######OpenITI# #META# bkid: 18608 #META# bk: روضة القضاة وطريق النجاة #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: روضة القضاة وطريق النجاة #META# المؤلف: علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبي المعروف بابن السمناني (المتوفى: 499 ه) #META# المحقق: د. صلاح الدين الناهي #META# الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - دار الفرقان، عمان #META# الطبعة: الثانية، 1404 ه - 1984 م #META# عدد الأجزاء: 4 (في ترقيم واحد متسلسل) #META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] #META# inf: None #META# auth: ابن السمناني #META# authinf: ابن السمناني (000 - 499 ه = 000 - 1105 م). علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبي المعروف بابن السمناني:. من فقهاء الحنفية. مولده برحبة مالك (بين حلب وقرقيسيا) له تصنيف في الفقه والتاريخ، منها " روضة القضاة وطريق النجاة - خ " في أدب القضاء، طبع المجلد الأول منه في بغداد (480 صفحة) و " حاشية على مقامات الحريري - خ " هي مسودة المؤلف بخطه في أوقاف بغداد (229). نقلا عن: «الأعلام» للزركلي #META# tafseernam: None #META# islamshort: 0 #META# onum: 18608 #META# over: 2 #META# seal: 62733B58 #META# oauth: 2782 #META# bver: 1 #META# pdf: 2 #META# oauthver: 1 #META# vername: None #META# cat: السياسة الشرعية والقضاء #META# lng: علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبي المعروف بابن السمناني #META# higrid: 499 #META# ad: 499 #META# aseal: C8E7021A #META# blnk: None #META# pdfcs: None #META# shrtcs: 0 #META# ScrapeDate: 2019-10-16 #META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/18608 #META#Header#End# ### | AUTO مقدمة المصنف # بسم الله الرحمن الرحيم # نصر من الله وفتح قريب، وما توفيقي إلا بالله، الحمد لله الذي أمر الخلق ~~بأتباع دينه، وتصديق رسوله، وأمر بالاقتداء بأحكامه، والأخذ بما سن وشرع من ~~الأحكام في كتابه وعلى لسان رسوله عليه السلام من أتباع العلماء والأخذ ~~بقول الأئمة الفقهاء، وجعل العلماء ورثة الأنبياء عليهم السلام، يقومون ~~مقام الرسل في حفظ الشرع، والشهادة بتبليغ الدين، كما جعل رسوله عليه ~~السلام شهيدا عليهم {ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة} # فقوام الدين بالعلماء وثبات الشرع بالفقهاء، فلولاهم لما عرف حلال من ~~حرام، ولا حق من باطل، ولا أمر من نهي، ولا ناسخ من منسوخ، ولا مجمل من ~~مبين ولا مباح من سنة، ولا سنة من بدعة، ولا فرض من نفل، ولا صدق من كذب، ~~ولا نبي من متنب، ولا إمام من أنام، فهم صفوة الخلق، وشهود الله على الحق، ~~وأحق الناس بالإكرام والتعظيم، فالله يرعى من رعاهم ويكرم من يكرمهم ويعظم ~~من يعظمهم من كبير أو صغير [وجليل وحقير، وحقه على فقهاء العصر من هم في ~~نعمة ينقلبون ومن بحار جوده يغترفون وفي رياض إحسانه يتمتعون، الباني لهذه ~~المدرس، PageV01P040 # والذاب عنهم في المجالس والمكرم لهم عند السلطان، والمقرب لهم في كل مكان ~~صدر الإسلام والمسلمين] نظام لملك وقوام الدين العادل العالم المنصور ~~المظفر الذي من اسمه تشتق الأسماء، ومن أفعاله تتقلب ومن طهارته تقدم وهو ~~أبو علي الحسن بن علي بن اسحق رضي أمير المؤمنين رضي الله عنه وأعلا ذكره. # ولما كانت نعمة عندي جسيمة وأياديه عظيمة، أحببت أن أودع ذكره كتابا ~~يحتاج إليه العلماء والمتعلمون، والخاصة والعامة، ولا يستغني عنه في أدب ~~الفقه على جميع مذهب الفقهاء، ألقبه من لقبه وأرسمه من أدبه، وأودعه من ~~نقول علمه. # اسمه روضة القضاة وطريق النجاة، الناظم للشرع والمقيم للدين، أودعه ما لا ~~يوجد لأحد تقدم من العلماء في كتاب في هذا الشأن، فقد صنف في ذلك كتب كثيرة ~~كالذي صنفه الخصاف والطحاوي، ms001 الاصطخري، ومحمد بن الحسن [الشيباني] وسائر ~~شروح الضالعين فمنهم من أطال، ومنهم من قصر، ومنهم من قدم ما لا يحتاج ~~إليه، ومنهم من أخر، ولم يرتب الأبواب ولا عقد الفصول، ولا كشف قناع العلم ~~ولا أتى بما يحتاج إليه على نمط الحاجة. # وكتابي هذا يشتمل على ذكر القاضي وصفته التي يكون عليها، وما يتعلق بجانب ~~القاضي، وذكر المقضي له، وذكر المقضي عليه، وذكر ما يقع PageV01P041 # [القضاء به] من الأمور كالبينة وعلم القاضي وما يمنعه وذكر ما يقضي به ~~وذكر ما يجوز أن يقضي به ما لا يجوز أن يقضي به، وذكر الأزمان والأمكنة في ~~القضايا والشهادات مما لا يوجد لأحد قد جمعه في كتاب لجميع من تقدم من ~~العلماء فأما من تأخر فلا علم لنا به، وبما يكون منه. # وأنا أرتب أولا عدد الأبواب في كل فصل ثم أرجع واشرح الحال في كل باب، ~~واستوفي ما فيه من الفصول، وأحكي في كل فصل ما هو متفق عليه، وما هو مختلف، ~~وما يجب أن يفعل في المنازعات والدعاوى والبينات والأيمان وكيفيتها، ~~والنكول وكيفيته ومواضعه، وسائر ما يتبع ذلك. وأنا أسأل الله تعالى تسهيل ~~هذا الذي قصدت إليه، وتيسيره علي والتوفيق والتسديد وأن يصلي على محمد ~~النبي وآله وأصحابه، ويرحم جميع العلماء من جميع أمته، آمين رب العالمين. PageV01P042 ### | AUTO تعداد موضوعات الكتاب ### || AUTO باب صفات القاضي وشروطه # وهذا باب ما يختص بالقاضي من الصفات والشروط والأحكام # وهو يشتمل على أبواب وفصول:- # منها اعتبار الذكورية. # ومنها البلوغ. # ومنها العقل # ومنها اعتبار الحرية. # ومنها الإسلام. # ومنها اعتبار الورع مع الإسلام. # ومنها اعتبار العدالة. # ومنها اعتبار العلم، وشروطه وحد الاجتهاد. # ومنها صفة المولى وما يجب عليه من الشروط. # ومنها كيفية الولاية "للقضاء". # ومنها ما يشترك فيها الوالي [والمولى]. # ومنها ولاية الخوارج للقضاء وما قيل في ذلك. # ومنها إذا "حكم" الرجلان حكما. # ومنها جواز الدخول في القضاء وذمة وجواز [أخذ الرزق على] القضاء وحكم ~~الرشوة عليه، ومنها "أحوال" القاضي التي يقضي فيها وما يتفرع عليها، ومنها ~~دخول ms002 البلد الذي وليه، وما يفعله وما يستحب له ويكره، وفصول ذلك. # ومنها كيفية جلوسه وأحواله والمكان الذي يقضي فيه "وما يكره له ويستحب ~~ويقضي به". # ومنها قبض ديوان الحكم وتسلمه. PageV01P043 ### || AUTO باب أعوان القضاء # ومنها ذكر كاتب القاضي وما ينبغي أن يكون عليه من الصفات. # ومنها ذكر حاجب القاضي. # ومنها ذكر وكلاء القاضي وما يجب عليهم. # ومنها ذكر أعوان القاضي وأتباعه والمحضرين. # ومنها ذكر أصحاب مسائله عن الشهود. # ومنها ذكر صاحب الحبس الذي يكون عليه. # ومنها ذكر بواب القاضي وما يجب عليه. # ومنها ذكر الجلواز بين يديه وفي مجلسه. ### || AUTO باب سلطة القاضي # ومنها جواز النيابة عنه في الحكم. # ومنها وقوف الحكم على إجازته. # ومنها ما يبطل ولاية القاضي. # ومنها موت القاضي والإمام. # ومنها عزل القاضي وخلع الإمام. # ومنها معاملة القاضي والإمام في ماله ومال غيره ويدخل في هذه الجملة فصول ~~كثيرة وخلاف كثير ومسائل جمة، تراها في هذه الأبواب إن شاء الله. # فهذه الأبواب جملة ما يقع "الكلام" فيها في القاضي وطريق ولايته وأحواله. ### || AUTO باب المقضي له # فأما الكلام في المقضي له، وهو المدعي فهو على أبواب منها من المدعي ~~والصفة التي يكون عليها ومنها جواز العدوى بقبول المدعي. PageV01P044 # ومنها الموضع الذي يعدى القاضي على الخصم، ومنها كيفية إحضار الخصم إلى ~~القاضي. # ومنها العذر الذي يسقط الحضور. # ومنها ذكر الامتناع عن الحضور إلى القاضي. # ومنها ذكر دعوى النساء والدعوى عليهن. # ومنها دعوى العبد والمكاتب ومن فيه رق. # ومنها دعوى الغير عن الغير، ويشتمل على أبواب: # منها دعوى الولي للصغير. # ومنها دعوى الوكيل لغيره. # ومنها دعوى الأمين. # ومنها دعوى الوصي لليتيم والميت. # ومنها دعوى الشريك والدعوى عليه. # ومنها دعوى المضارب والدعوى عليه. # ومنها دعوى المولى عن العبد. # ويدخل في هذه الجملة فصول كثيرة ومسائل جمة سنراها عند التفصيل في ذكر ما ~~يجوز القضاء فيه، وما لا يجوز. ### || AUTO باب المقضي عليه # فأما الكلام في ذكر المقضي عليه وهو المدعي عليه فيشتمل على أبواب: # منها ذكر أحوال المدعى عليه. # وصفاته ms003 التي يكون عليها. # ومنها ذكر القضاء عل الحاضر. # ومنها جواز القضاء على الغائب. PageV01P045 # ومنها ذكر القضاء على الميت. # ومنها كيفية القضاء على الورثة. # ومنها ذكر القضاء على من هرب من الحضور وتغيب ويدخل في هذه الجملة فصول ~~كثيرة ومسائل جمة نراها في مواضعها. ### || AUTO باب ما يقع القضاء به # فأما الكلام فيما يقع القضاء به من الأمور كالبينة وعلم القاضي والإقرار ~~والأيمان فيشتمل على جملة من الأبواب نحن نرتبها ونقسمها. # منها الكلام في الشهود. # ومنها الكلام في عدد الشهود. # ومنها الكلام في صفة الشهود. # ومنها ما يقبل فيه شهادة النساء خاصة. # ومنها الموضع الذي يعتبر فيه قول الرجال خاصة. # ومنها الموضع الذي تقبل فيه شهادة الرجال والنساء. # ومنها ما تقبل فيه شهادة العبد. # ومنها ما يقبل فيه من ظاهره العدالة. # ومنها ما يقبل فيه قول الناس ويصح به. # ومنها ذكر الشاهد واليمين وما يقضي به فيه. # ومنها ما يقبل فيه الاستفاضة. # ومنها الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها، والتزكية وشروطها ~~وطريقها. # ومنها ما ترد به شهادة الشاهد. # ومنها ذكر الشهادة على الشهادة. # ومنها الموضع الذي يقبل ذلك فيه. PageV01P046 # ومنها عدد شهود الفرع في موضع قبولها، ومما يلحق بذلك النكول عن الأيمان ~~إذا وجهت اليمين. # ومنها الموضع الذي يقضي فيه بالنكول. # ومنها كيفية القضاء بالنكول وفصوله. # ومنها اليمين وما يجب في معرفتها. # ومنها صفة اليمين وكيف يحلف. # ومنها ما لا يجب فيه اليمين وما لا يحلف عليه. # ومنها الموضع الذي يحلف فيه على البت والعلم. # ومنها رد اليمين، والموضع الذي ترد فيه. # ومنها إقامة البينة بعد اليمين. # ومنها الرجوع عن الشهادة وفصول ذلك ومسائله. # ومنها علم القاضي وما يجوز أن يقضي فيه بعلمه وما لا يقضي فيه. # وتشتمل هذه الجملة على مسائل كثيرة. # ومن ذلك مكاتبة القاضي إلى آخر، وما ينبغي أن يكتب وما لا يكتب وفصول ذلك. ### || AUTO باب المقضي فيه # فأما الكلام في المقضي فيه فيشتمل على أبواب كثيرة ومعان جمة منها أقوال ~~ومنها أفعال، فأما الأقوال فيقع ms004 القضاء فيها بما يلزمه تملك المال، ومنها ~~ما يلزمه عقوبة، فالأول العقود كلها، والإقرارات والإيقاعات وكل ما طريق ~~ثبوته القول. PageV01P047 # ونحن نرتب هذه الأبواب والكتب على هذا النحو، بخلاف ترتيب الكتب في ~~الخلاف والمذهب، ونبين تعلق بعضها ببعض فنبدأ بما طريقه القول إلى العقود ~~والإقرارات فأول ذلك النوع: الرهن والتفليس، الحجر، الضمان والكفالة، ~~الحوالة، الأجازة، المزارعة، المساقاة، الهبة، العارية إحياء الموات، ~~الشركة، المضاربة، المأذون، الوديعة، الوكالة، الوصية، الإقرار، الصلح، ~~الوقف، القسمة، الشفعة، النكاح، الصداق، القسم، الرضاع، الخلع، الطلاق، ~~الرجعة، الإيلاء، الظهار، اللعان، النفقات، العتاق، المكاتبة، التدبير، ~~الاستيلاد، الأيمان، الجنايات قتال أهل البغي، المرتد، الصول، السيرة، ~~الغنيمة، الغصب، الإكراه، الحدود، الزنا والقذف، السرقة وقطاع الطرق، ~~الأشربة والأطعمة والضحايا والصيد، والذبائح والسبق، والرمي، اللقطة، ~~اللقيط، المواريث، أبواب شتى مختلفة الوضع، وباب يذكر فيه من ولي القضاء ~~إلى هذا الوقت. # فهذا ترتيب الكتب .. # وأنت تجد في كل كتاب من المسائل والأبواب والفصول ما لا تجده في غير هذا ~~الكتاب مجموعا، ونحن نبتدئ بما رتبنا أولا فأولا، ونسوق الخلاف والوفاق ~~الواقع فيه إن شاء الله "تعالى". PageV01P048 ### | AUTO الكتاب الأول # التنظيم القضائي ### || AUTO 1 - صفات القاضي وشروطه # 1 - أعلم أن الكلام في هذا الباب يجب أن نعلم أولا أن تسمية القاضي بهذا ~~الاسم هل هو مثل اسم الحاكم؟ وهل هو اسم مدح أو فيه ذم؟ وهل يستوي الاسمان ~~في المعنى أم لا؟ # 2 - فالقضاء فعل اشتق منه لفاعله اسم، وكذلك الحكم. # 3 - وقد أضاف الله تعالى القضاء إليه في القرآن على وجوه فقال: {وقضى ربك ~~ألا تعبدوا إلا إياه}. PageV01P049 # قيل إن معنى ذلك أنه أمر. # وقال: # {فقضاهن سبع سموات في يومين}. # قيل خلق. # وقال: # {والله يقضي بالحق} # يعني يحكم. # وقال: # {وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب} # قيل أعلمهم بإضافة القضاء إلى نفسه، وتمدح بهذا الاسم وذكره في عدة مواضع ~~مضافا إليه، وقد أضاف الحكم إليه فقال: # {والله يحكم لا معقب لحكمه} # وأمر أنبياءه عليهم السلام بالحكم بما أنزل، ونهاهم عن الهوى وأمر بإتباع ~~ما في ms005 التوراة والإنجيل، وحث نبيه على الحكم بما أنزل إليه، وجعل ذلك ~~مهيمنا على ما أنزل على غيره فقال: # {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن ~~بعض ما أنزل الله إليك} # وقال: # {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} # 4 - وقد اختلف الناس في أن اسم القاضي أشرف من الحاكم أم هما سواء؟ PageV01P050 # فمنهم من قال: # إن اسم القاضي أشرف في اللغة. # ومنهم قال بالعكس من هذا. # ومنهم من قال هما سيان، ولهذا أضافهما الله تعالى إليه على سواء. # ورأيت كثيرا من القضاة يكره أن يخاطب بالحاكم ويأنس في القاضي. # وكان شيخنا قاضي القضاة أبو عبد الله رحمه الله يبتذل أبدا هذا الاسم ~~يعني الحاكم ويلح على الخطاب بالقاضي، ولا أعلم هل قرأ ما صنف في الفرق ~~بينهما أم لا، أو يقوله شهوة ولا شك أنه اسم مدح. ### || AUTO شرف رتبة القضاء # 5 - والقضاء رتبة شريفة، ومنزلة رفيعة لا منزلة فوقها من المنازل، ولا ~~رتبة أوفى منها إذا اجتمعت شرائطها وحصل في القاضي ما يفتقر إليه من ~~الخصال، لأنها التي تولاها الله تعالى بنفسه، وبعث بها رسله عليهم السلام، ~~وتولاها رسوله صلى الله عليه، وقام بها أئمة العدل بعده، فينبغي لمن يملك ~~الولاية أن يختار لهذه الرتبة من لا يقدر العالم على أصلح منه ولا أفضل، ~~ولا أكمل، كما اختار الله تعالى لرسالته صفوة كل عالم ورئيس كل جيل وأفضل ~~أهل كل زمان، كما قال تعالى: # "ولقد اخترناهم على علم على العالمين" # وقال تعالى: # {الله أعلم حيث يجعل رسالته} # وقال تعالى: # {الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس} # وقال: PageV01P051 # {أولئك الذين هداهم الله}. # وقال: # {إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار * وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار}. # وقال: # {وكل من الأخيار}. # 6 - فلا ينبغي أن يختار إلا من يغلب على الظن أنه أوفى مختار، وأكمل إنسان. ### || AUTO شرائط تولي القضاء # 7 - فمن الشرائط التي لا بد منها في الحاكم أن توجد: أن يكون ذكرا بالغا، ~~ويكون عاقلا، لأن بالبلوغ يخرج ms006 من الصبا وبالعقل يصير مكلفا. لأن من ليس ~~بعاقل فهو مولى عليه كالمجنون والصغير. # 8 - ومنها أن يكون حرا، لأن العبد مملوك المنافع، يتصرف فيه بالعقود ~~ويمنع من التصرف في الأمور، فمن لا يملك التصرف في نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ # وهذه الجملة لا خلاف فيها نعلمه. # 9 - ومنها أن يكون مسلما، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولأن الكافر لا ~~يلي على المسلم. PageV01P052 # 10 - ومنها أن يكون عدلا، لأن الفاسق لا يقبل قوله، وقد أمر الله بالتوقف ~~في قوله، بقوله: # {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة} # ولأنه متهم في الحكم لئلا يجور. # 11 - واختلف في جواز ولاية النساء للقضاء والحكم، فقال أبو حنيفة وسائر ~~أصحابه: يجوز أن يلين القضاء فيما يجوز أن تقبل شهادتهن فيه وحدهن أو مع ~~الرجال، ولا يجوز في الحدود والقصاص لأن شهادتهن لا تقبل في ذلك. # 12 - وقال الخوارج يجوز ذلك في الجميع. # 13 - وقال الشافعي ومالك وغيرهما من الفقهاء لا مدخل للنساء في ولاية ~~القضاء والحكم بحال. # 14 - فأبو حنيفة جعل قضاءها بمنزلة شهادتها، قال: وقبول قولها في الشهادة ~~على غيرها كقبول حكمها على غيرها لأن في الشهادة معنى الولاية. # والشافعي يقول: لو جاز قضاؤها في الأموال لجاز في الحدود والقصاص كالرجل، ~~ولجاز أن تكون إماما للجماعة. # وقيل له: الحدود لا تقبل شهادتها فيها. ويجوز أن يقضي من لا يكون إماما ~~كغير قريش من الناس. PageV01P053 # فصل # 15 - وأجمعوا على أنها يجوز أن تكون وصيا ووكيلا وقاسما وأمينا وأنها ~~كالرجل في سائر العقود والحدود وأنها أولى من الرجل بالحضانة والتربية، ~~وأنها يقبل قولها فيها لا يطلع عليه الرجال ولا يقبل قول الرجال في ذلك. ~~واختلفوا في ولاية النكاح، وسيأتي ذلك في باب النكاح إن شاء الله "تعالى، ~~والحمد لله وحده". ### || AUTO باب اعتبار العلم في القاضي وما يذكر في ذلك وشروطه # وحد الاجتهاد # 16 - اعلم أنه لا يكفي أن يكون القاضي بالغا عاقلا صالحا ورعا حرا مسلما ~~عدلا ms007 له تمييز ورأي في ولايته، حتى يكون عالما لأن العلم للقاضي كالآلة ~~بالنسبة لسائر الصناع. ### || AUTO أنواع العلوم الشرعية # 17 - والعلم علمان:- # علم الأصول وعلم الفروع. # 18 - فعلم الأصول هو علم التوحيد وما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز ~~عليه، وعلم النبوات ونسخ الشرائع وإقامة الدلائل على ذلك، وإبطال أقوال ~~مخالفي الملة والقائلين بنفي الصانع والطبائع والناسخ، والفرق بين المعجزة ~~والشعبذة، وطريق هذا العلم إنما هو سلامة الحواس، وكمال العقل والتفكر في ~~الموجودات، ومتى اختل طريق معرفتها أو دخل في ذلك لبس لم يحصل للإنسان علم ~~بذلك. ولهذا اتفقت الشرائع كلها في ذلك ولم يختلف فيها التكليف بل سوى فيها ~~بين الرسول والمرسل إليه، والحر والعبد، والذكر والأنثى، والعامة والعلماء، ~~واستوى في ذلك التعبد في سائر الأزمان، وليس الغرض ذكر أنواع العلوم ~~العقلية ولا قسمتها ولا حد الضروري منها والمكتسب وغير ذلك فلم نذكره لك. PageV01P054 # 19 - والعلم الثاني هو علم الشرع، وما تقرر فيه من الأحكام، واختلف فيه ~~من التكليف بين المسافر والمقيم، والمريض والصحيح، والحامل والحائل والحائض ~~والطاهرة والذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير، والعاقل ~~والمجنون، والمكره والطائع، والذاكر والناسي، والقاصد والهازل، ومختلف ~~الأحكام باختلاف أحوال الإنسان، ويجوز عنه النيابة في بعضها وفي بعضها لا ~~يجوز، وفي بعضها يلزم الحكم لغير الفاعل ولا يلزم الفاعل، وفي بعضها ~~يشتركان، وفي بعضها لا يجب شيء أصلا، وفي بعضها يستوفي المثل وفي بعضها ~~تستوفى القيمة. ### || AUTO ما يجب أن يكون عليه علم القاضي # 20 - فالقاضي يجب أن يكون عارفا بجميع الأحكام من الشرعيات حتى إذا ارتفع ~~إليه في قضية عمل في قضائها وبت حكمها، مما هو مشروع في ذلك، أما من إجماع ~~أو خلاف، ولا سبيل له إلى العلم بذلك إلا بطريق يوصل إليه، والطريق له إلى ~~ذلك بعد سلامة الحواس وكمال العقل أن يكون عارفا بكلام أهل اللغة، ومعاني ~~كلامهم، أو في حكم العالم بذلك، وهذا يقتضي أن يعلم أولا أن الكلام هل هو ~~توفيق أو إيقاف مصطلح عليه، أو بعضه ms008 توفيق وبعضه اصطلاح، ويعرف الحقيقة ~~والمجاز في لغة العرب، ويعرف هل نقلت الأسماء إلى الشرع، أم هي مبقاة على ~~ما كانت عليه في اللغة. ويعرف ذلك الأوامر والنواهي، ويميز بين ذلك بما وضع ~~للتمييز بينهما، ويعرف العموم والخصوص وما يشتملان عليه من الأحكام، كما ~~يعرف أنواع الأمر والنهي ومسائلهما. PageV01P055 # ويعرف المجمل والمبين وحدهما وما يتعلق بهما من المسائل المتفق عليها ~~والمختلف فيها، ويعرف المطلق والمقيد، وما يقيد الكلام وحدهما ويعرف ~~الاستثناء في الكلام، والصفات الداخلة عليه. ويعرف الناسخ والمنسوخ، وما ~~يجوز نسخه وما لا يجوز من الأحكام، وما يجوز نسخ حكمه وتبقية رسمه، وما لا ~~يجوز من ذلك. ويعرف الأخبار التي هي الطريق إلى معرفة هذه الجملة وتفصيل ~~أحكام الأخبار وأنواعها ومسائلها. ويعرف الإجماع وحده ومسائله، وما هو حجة ~~فيه، وما ليس بحجة منه، ويعرف بعد ذلك الأفعال وأحكامها وتفاصيلها ~~«وأقسامها»، ويعرف القياس وحده ومسائله وأبوابه وفروعه وشروطه. # ويعرف بعد ذلك صفة المفتى «التي ينبغي أن يكون عليها حتى تصح فتواه ويعرف ~~بعد ذلك صفة المستفتي» وما يجوز أن يفتيه به ويبينه له. # ويعرف بعد ذلك الحظر والإباحة ليحكم لكل فعل بما يجب، ولكل قول بما يلزم. # وسنبين فيما بعد تفصيل هذه الأبواب عند ذكر صفة المجتهد والوالي والمولى. # 21 - فإذا كان القاضي جاهلا بهذه الجملة فجهله بالتفصيل أعظم، والبلية به ~~أشد، لاسيما إذا اختصما في المعاملات والمواريث والمسائل المشكلة في الفروع ~~التي يتجاذبها شبه الأصول. # 22 - وقد قال النبي عليه السلام لمعاذ بن جبل بماذا تحكم إذا ارتفع إليك ~~الخصمان فقال: # - بكتاب الله. # فقال: # - فإن لم تجد في الكتاب؟ # فقال: # - أصلبه في السنة. # قال: # فإن لم تجد؟ PageV01P056 # قال: # - أجتهد رأيي ولا ألو. # فقال عليه السلام: # «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله» # فذكر وجوه الحكم. # فمن لا يعرف الكتاب وما فيه، ولا السنة وما فيها ولا الاجتهاد وما فيه ~~فبأي شيء يحكم؟ وإلى أي قول يذهب. # 23 - وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم لا يولون ms009 الأحكام جاهلا ولا فاسقا ~~ولا ماجنا ولا من طعن عليه في دين أو دنيا. # 24 - وكان بنو أمية ينادون في الموسم: لا يفتي أحد بمكة غير عطاء بن أبي ~~رباح لأنه كان «القدوة» في زمانه. # وفي المدينة مالك بن أنس. # 25 - وإذا نظر إلى قضاة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم رأيت العجب، ~~ولهذه الجملة لا بد من ذكر من ولي القضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وبعده في باب اختتم به الكتاب إن شاء الله تعالى في نصل أحكي فيه ألفاظ ~~المصنفين في هذا الباب (و) ما قالوا على جملتها من غير تحريف، ثم احكي ~~الخلاف بعد ذلك من أين دخل عليهم، والشبهة من أي وجه عرضت: # 26 - فحكى الطحاوي في مختصره من غير خلاف ذكره أنه قال: PageV01P057 # ولا يولي القضاء إلا الموثوق به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه ~~بالسنة والآثار ووجوه الفقه، ولا يولى صاحب رأي لا علم له بالسنة والأحاديث ~~ولا صاحب حديث ليس له علم بالفقه، ولا ينبغي أن يفتي إلا من كان هكذا، إلا ~~أن يفتي بشيء قد سمعه. # فصل # 27 - ومن أصحابنا من قال لا يولى الحكم إلا رجل من أهل الاجتهاد ولا يكون ~~مجتهدا إلا أن يعرف أصول الأحكام التي يجتهد فيها، وهي الكتاب والسنة ~~والاجماع والقياس والاستدلال، ولا يمكنه علم هذه الأصول ولا الاستدلال بها ~~وإن كانت معلومة للناظر فيها إلا أن يكون قد علمها على وجه مخصوص، أو يكون ~~في حكم العالم بها على هذا الوجه، وهو أن يعلم أنها ثابتة على وجه يجب أن ~~يقيس عليها يستدل بها، لأنه إذا لم يعلم ذلك لم يكن له أن يقيس عليها ~~ويستدل بها لأن ما لا يعلم ثبوته لا يقاس عليه ولا يستدل به. # قال: وهذا القدر، يغنى عن أن يقول لابد للقائس أو المستدل بهذه الأصول ~~على الاجتهاد أن يكون عالما بالنسخ والمنسوخ والخاص والعام والحقيقة ~~والمجاز، والمحكم والمتشابه، وجميع ما عددنا فيما تقدم، لأنه لا يكون عالما ~~بشيء ms010 من ذلك حتى يعلم جميع الأقسام المتقدمة. لأنه إذا لم يعلم الناسخ لم ~~يمكنه أن يعرف الحكم الطارئ الذي هو ثابت في الشرع. # 28 - وقد طول الجماعة الكلام في ذلك، واحضر ما يمكن أن يقال أن يكون ~~عارفا بالخطاب وما يتفرع عليه ويستفاد به، والأفعال وما يتفرع عليها ~~ويستفاد حكمه بها، أو يرجع إلى هذين الأصلين. فهذا أخصر ما يمكن. ويدخل فيه ~~جميع ما ذكرناه (والحمد لله). PageV01P058 # فصل # 29 - والمحكي في الخلاف عن أصحابنا أنه يجوز أن يكون القاضي عاميا، ويرجع ~~إلى أهل العلم فيعلم بما يفتون به، لأن الخصاف قال في أدب القضاء: # «وإن كان القاضي لا تمييز له بعد ذكره لما يقضي به، وتفضيله بما سنذكره ~~فيما بعد إن شاء الله فأخذ بقول الفقيه رجونا أن لا يكون عليه شيء». # 30 - وقال الشافعي وغيره من العلماء وهو قول محمد بن الحسن: لا تنعقد ~~ولاية العامي، ولا يجوز لأحد أن يستفتي غيره ويحكم به على غيره. وليس ذلك ~~لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. # 31 - قال في كتاب المزني في أول باب: «ولا يشاور إذا نزل به المشكل إلا ~~أمينا عالما بالكتاب والسنة والآثار وأقاويل الناس والقياس ولسان العرب ولا ~~يقبل وإن كان أعلم منه حتى يعلم كعلمه أن ذلك لازم له، من حيث لم يختلف فيه ~~الرواة، أو بدلالة عليه أو أنه يحتمل وجها أظهر منه، فأما أن يقلده فلم PageV01P059 # يجعل الله عز وجل ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يجمع ~~المختلفين لأن أمد لقضيته ويكشف بعضهم على بعض. # 32 - (قال الشافعي): وإن لم يكن في (عقله) ماذا اعتدل القياس عقله، وإذا ~~اسمع القياس ميزه فلا ينبغي أن يقضي ولا لأحد أن يستقضيه». # 33 - اعلم أن من اعتمده الشافعي رحمه الله لا يوجد لأحد في الدنيا على ما ~~قال، وإنما العمل اليوم في الولاة على ما ذهب إليه أصحابنا، وإن كان ما ~~قاله إذا وجد أولى وأصوب لأن الله تعالى قال: {فاسألوا أهل ms011 الذكر إن كنتم ~~لا تعلمون} وإذا حكم بقول أهل الذكر فقد أدى ما وجب عليه لأن فصل القضاء ~~فرض توجه عليه فعله فهو كما لو استفتى في حق نفسه وما يوجه عليه من الحكم ~~ولا خلاف بيننا أنه يقلد في حق نفسه، وهو يقول قال الله تعالى: # {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} وهذا أمر للحاكم لا لغيره، ولأنه لا يجوز ~~أن يكون مفتيا، فلا يكون حاكما كالكافر والصبي ولأن العلم رأس مال الحاكم ~~وآلة له، فكيف يصح عمل من لا آلة له، هذه الجملة نكتة المسألة وأبو حنيفة ~~جعل حكمه كشهادته، فإذا وجدت جميع الشرائط في الحاكم أمن المولى له الحكم ~~وهذا باب يذكر فيه صفة المولى وما يجب أن يكون عليه من الشرائط «والله أعلم ~~الصواب وإليه المرجع والمئاب». PageV01P060 ### || AUTO فصل # ما يجب أن يكون عليه الإمام من الشرائط # 34 - أعلم أن القضاء لا يجوز أن يولاه القاضي من جهة العوام، وإنما يولاه ~~من جهة الإمام، فيجب أن تذكر صفة الإمام، وطريق إمامته فتقول أن كل صفة ~~اعتبرت في القاضي من الذكورة والعقل والبلوغ والصلاح والورع والعدالة ~~والأمانة والعفة فهي معتبرة في الإمام الأعظم. # 35 - ويعتبر في الإمام شرائط لا تعتبر في القاضي، فكل من جاز أن يكون ~~إماما يجوز أن يكون حاكما بلا خلاف، ولا يجوز أن يكون كل من جاز قضاؤه ~~إماما، لأن القضاء رتبة انقص من الإمامة، كما أنه يجوز أن يكون الملك ~~رسولا، ولا يجب أن يكون الرسول ملكا، وكل نبي فهو إمام، وليس كل إمام نبيا. # 36 - فشروط الإمامة ضربان: أحدهما أن يعلم بالشرع، والآخر يعلم بالشرع ~~والعقل جميعا، فالأول نحو أن يكون من قريش أو من قبيل مخصوص منها، فهذا ~~إنما يعلم بالشرع، وما يعلم شرعا وعقلا فهو ما لا يتم الفرض بالإمامة إلا ~~به، ونحن نذكر ما فيه من الخلاف: منها أن يكون عالما بأصول الدين، ومن أهل ~~الاجتهاد في فروعه ليمكنه حل الشبه وإرشاد الضال وفتيا المستفتي والحكم بين ~~الخصوم، ms012 وهذا شرط عليه سائر فرق المسلمين في اعتباره من الفقهاء أصحاب أبي ~~حنيفة والشافعي ومالك وسائر المختلفين، وعليه جماعة فرق المتكلمين على ~~اختلاف مذاهبهم لا يعرف بينهم خلاف في ذلك. # 37 - وقال بعض أهل العلم في عصرنا وهو شيخنا أبو علي محمد بن أحمد ابن ~~الوليد رحمه الله أن اعتبار العلم بما ذكرناه يؤدي إلى أن لا يصح لإمام ~~إمامة في العصر، بل يجب أن يكون له بصر وعقل ورأي ويقوى كل PageV01P061 # فريق في الأصول والفروع «ويتولون ذلك عنه» كما يتولاه بنفسه، ولو كلفناه ~~العلم بذلك مع ضيق الزمان وكثرة الأشغال لأدى ذلك إلى انقطاع زمانه، وفوات ~~تدبير الخلق، لأن العلم كثير والمسائل صعبة، ولا يكاد يجتمع جميع العلوم في ~~الشخص الواحد إلا نادرا شاذا، ويجتمع مجموع العلوم في الأشخاص فإذا احتاج ~~إلى نوع من ذلك رجع إلى أهله، وقاس ذلك على القضاء، وعمل في ذلك مثله على ~~طريق التقدير، أن أحدا من العلماء الماضيين لم يكتمل له جميع العلوم، ~~وتفصيل الجملة التي ذكرناها مع معرفة الفروع أجمع، ولكن قوله يؤدي إلى أن ~~يكون كل من قام بما ذكره يجوز أن يكون إماما. # والإجماع من الجمهور بخلافه على أن الإمام إنما يكون واحدا في العصر، ~~القضاة كثيرون، فيحق أن نعتبر في الواحد جميع الشرائط، ومنها أن يكون ذا ~~رأي وسياسة ليدبر السلم والحرب، ويضع الأمور مواضعها فيلين في موضع اللين، ~~ويشتد في موضع الشدة، ومنها أن يكون شجاعا حتى لا يجبن في إقامة الحدود، ~~ومقاومة أهل الحروب. ومنها أن يكون في ظاهرة عدلا غير فاسق، لأنه إن فسق ~~بوجه من وجوه الفسق لم يوثق بعدله، ولم يؤمن أن يحيف في الأحكام، وأن يجبي ~~ما لا يستحقه من المال ويصرفه إلى ما لا يستحقه لأنه أمين فيما يأخذ ويعطي ~~فإذا كان فاسقا لم يؤمر أمير على المسلمين ولا يعقد له ولاية ولا يجب له ~~علينا طاعة، لأنه ينوب عن الله ورسوله عليه السلام في الأرض، فلا ينبغي له ~~أن يأخذ ما ms013 يجب لله تعالى وللمسلمين لنفسه ولا يعطيه لغير مستحقه. ### || AUTO شرط الذكورة # 38 - ومنها أن يكن ذكرا. # ومن الخوارج من أجاز إمامة المرأة. PageV01P062 # والجمهور من الناس والمسلمين على خلافة. وكيف تصلح لهذا الأمر، العظيم، ~~وهي لا تصلح لصلاة الرجال، وقد قال عليه السلام: # - ما أفلح قوم ولى أمرهم امرأة. # 39 - ومنها أن يكون حرا، وقال من لا علم له: يجوز أن يكون عبدا لأنه عليه ~~السلام قال: # - أطيعوا ولو ولى عليكم عبد أجدع. # وهذا لا يصح، لأن العبد مشغول بمنافع مولاه، ولا تكاد النفوس تنقاد له ~~ولا ترجع إليه، وليس من حيث جاز أن يكون أميرا يجوز أن يكون إماما، لأن ~~الأمير يتصرف من قبل الإمام فهو كتصرف الإمام، والإمام يتصرف من جهة نفسه ~~فيجب أن يكون مالكا لنفسه. ### || AUTO شرط النسب # 40 - ومنها أن يكون قرشيا، ومن أصحاب الحديث ومن الخوارج من لم يشترط ~~ذلك، وهو مذهب جماعة من المسلمين قالوا لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ~~عين أصحاب الشورى بحضرة المسلمين قال لهم: # - لو كان سالم حيا ما خالجني فيه شك. # وسالم مولى امرأة أبي حذيفة. # ولم ينكر عليه أحد من الحضور. # وحجة الجمهور قوله عليه السلام: PageV01P063 # الأئمة من قريش. # والألف واللام لاستغراق الجنس وقال: # - إن هذا الأمر لا يصلح لقريش. ### || AUTO اختلافهم في مفهوم لفظة قريش # 41 - واختلف القائلون بأنها في قريش من عناه النبي (صلى الله عليه وسلم) ~~بقوله: الأئمة من قريش، واسم هو لرجل أو لقب عرف به، وقد جهل كثر من ~~العلماء والفقهاء ذلك. وسألت أنا جماعة فلم يعلموا هل هو اسم رجل أو قبيلة، ~~وهذا يعرض إذا ذكرت لك نسب النبي عليه السلام، وهو أبو القاسم محمد بن عبد ~~الله بن عبد المطلب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ~~بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن عدنان. # فإذا عرفت ذلك فقريش اختلفت فيه من هو؟ فمن الناس ms014 من قال هو بدر ابن ~~النضير دليل بني كنانة، هو قريش، وهو صاحب بئر بدر التي لقي عليها النبي ~~صلى الله عليه وسلم قريشا. # وقيل قريش هو فهر بن مالك وأن من جاوز هذا الأب ليس له حظ في الإمامة ولا نصيب. # ومنهم من قال النضر بن كنانة هو قريش، وأن من ليس من ولد النضر فليس PageV01P064 # من قريش وإن كان ولد دونه فهم أهل الإمامة كائنا من كان من أولاده وأولاد ~~أولاده. # فمن قال أنه بدر بن النضير فهي في ولده وهو أحق بها، وليس يكون في أجداد ~~النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، وهذا قول مرغوب عنه، وهو قريب من قول من ~~قال أنها تكون في غير قريش، وغير العرب، وهذا يحتاج إلى بيان وشرح، وليس ~~هذا موضعا له. # فصل # 42 - وأما القول أنها لقريش على الخلاف في ذلك فاختلفوا هل تتخصص بقبيل ~~بعينه أم لا؟ # 43 - فمنهم من قال تختص بالفاطميين خاصة وهم الشيعة، ومن الشيعة من يخصها ~~بولد الحسين عليه السلام ويعدد منهم اثني عشر رجلا وهم الأمامية. # وفرق الشيعة كثيرة: # 44 - ومن الشيعة الزيدية: وهم يرون الإمامة لكل من ولد الحسن والحسين ~~عليه السلام. # 45 - ومنهم من يجعل ذلك في ولد محمد بن الحنفية وفيه، ويقولون أنه ~~المهدي. # 46 - وقالت الرواندية أنها في ولد العباس رضي الله عنه خاصة. # 47 - ومنهم من يخصها بولد عبد الله خاصة. PageV01P065 ### || AUTO نقد مختلف الأقوال في تخصيص الخلافة # 48 - والخلاف بين هذه الفرق كثيرة وكلها مسافة أقاويل متدافعة وكل أدلتها مدعاة. ### || AUTO إمامة المفضول # 49 - واختلف في كونه أفضل أهل زمانه فشرطت الأمامية ذلك، وإليه ذهب عباد ~~بن سليمان والزيدية وأصحاب ابن الجارون، فأما الفقهاء والزيدية الصالحية ~~وفرق كثيرة من الناس فيجيزون ### || AUTO إمامة المفضول # . # 50 - وقالت طائفة من متكلمي البصرة كأبي علي وابنه لا يجوز إلا أن يكون ~~في الفاضل علة. # 50 - فحجة من لم يشترك ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم: من ذلك قول أبي ~~بكر رضي ms015 الله عنه يوم السقيفة: # - وقد رضيت لكم هذين. # يعني عمر وأبا عبيدة بن الجراح # فبايعوا أيهما شئتم PageV01P066 # وجعل عمر الخلافة شورى في ستة وهم متفاضلون عند جميع الخلق، ولم ينكر أحد ~~ذلك عليه. # واتفقوا أن العلم بالصانع وسائر الأعمال لا يرجح به، وهو فضيلة لمن علمه. ### || AUTO الإمامة حق لكافة المسلمين # 51 - واختلف هل ### || AUTO الإمامة حق لكافة المسلمين # أو هل هي حق عليهم؟ فمنهم من قال هي حق لهم، ولهم أن يصرفوها إلى من ~~شاءوا ممن يعلمون أنه يقوم بها، قال أبو بكر رضي الله عنه حين دعا بعلي ~~والزبير ومن تخلف عن بيعته من بني هاشم رضي الله عنهم بعد الخطبة: # أيها الناس إن هذا الأمر أمركم ليس لأحد فيه إلا ما وليتموه، وأنا أسمعكم ~~وأطوعكم لمن وليه، إلا وأنتم بالخيار من أمركم، وأنت يا أبا الحسن والنفر ~~الذين معك بالخيار. ### || AUTO الإمامة حق على المسلمين # 52 - ومن يقول هي حق على المسلمين يقول أن الإمام المقصود به أن يستوفي ~~الحقوق منهم، ويمنع منهم الظالم وينظر المظلوم. # العصمة # 53 - واختلف في عصمة الإمام فلم يشترك ذلك سائر الفرق، واشترط ذلك ~~الأمامية من الشيعة. ### || AUTO معنى العصمة # 54 - و ### || AUTO معنى العصمة # أن يكون مع الإمام الطاف من جهة الله تعالى لا يرتكب معها كبيرة. PageV01P067 ### || AUTO نقد القول بالعصمة # 55 - وهم يشترطون في ذلك شروطا لعلها قط لم توجد في بشر، ولو وجب عصمة ~~الإمام لوجب عصمة القاضي والأمير والجند وأصحاب الأخبار، وناقلي الشرع إلى ~~الغير من أهل البلاد، ولوجب عصمة رسل الإمام، وهذا فيه كلام كثير. ### || AUTO الإمام في بلد بعيد # 56 - واختلف في الإمام إذا كان ببلد بعيد لا يقدر على استعلام حاله وما ~~يعرض له، هل لأهل ذلك الموضع أن ينصبوا غيره أم لا؟ # فعند جمهورنا ليس لهم ذلك. # 57 - وقال أبو إسحق الاسفراييني وجماعة من أصحاب الشافعي لهم ذلك. # وقال: ليس حال الإمام أكثر من حال النبوة. وقد بعث الله تعالى موسى ~~وهارون عليهما السلام ms016 إلى أمة واحدة، وقال في سورة ياسين {فعززنا بثالث}. # هذا مع إمكان البلاغ بالواحد، فكيف إذا تعزز ذلك. # 58 - والجماعة يقولون لو جاز مع التباعد لجاز مع القرب، وهذا يؤدي إلى ~~جواز أئمة في البلد الواحد، وهذا ينقض الغرض منها، ويؤدي إلى الاختلاف في ~~الطاعة والأحكام. ### || AUTO واجبات الإمام # 59 - واتفقوا على أن على الإمام حقوقا تجب بدخوله في الإمامة لكافة ~~المسلمين، وهي: التسوية بينهم في الأحكام والعطاء وقسمة الفئ، ووضع كل حق ~~في PageV01P068 # موضعه، ومنع الظالم، والأخذ على يديه، وتقوية يد المظلوم حتى يصل إلى حقه. ### || AUTO واجبات المسلمين تجاه الإمام # 60 - وله على المسلمين أن يسلموا إليه ما وجب عليهم من حق مال له أخذه. # والسمع والطاعة له فيما يأمر به وينهي عنه ما لم يكن معصية لله تعالى. # وأن يمكنوه من إقامة الحدود عليهم في أنفسهم وأتباعهم. ### || AUTO معرفة الإمام # 61 - واختلفت في ### || AUTO معرفة الإمام # ووجوبها. # فمنهم من قال: لا يجب على كل مسلم معرفة عين الإمام في الزمان، بل يفرض ~~على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين كدفن الميت والصلاة عليه. # 62 - ومنهم من قال: على كل مسلم أن يعرف عين الإمام وهو فرض لازم كما ~~يعرف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه سلم، وهو كفرض الصلاة والصوم والحج، ~~وهذا يقتضي أن نذكر بماذا يصير الإمام إماما، لأنه إذا كان لابد من إمام ~~للمسلمين فبماذا يكون إماما. # 63 - وهذا باب القول في طريق الإمام إلى الإمامة. ### || AUTO باب في طريق الإمام إلى الإمامة # 64 - اتفق المسلمون على أن النص من الرسول عليه السلام والإمام بعده طريق ~~إلى كون الإمام واحدا فإن كان واحدا وجبت طاعته، وإن كانوا جماعة كأصحاب ~~الشورى اختير منهم واحد، إما بالقرعة أو الرضاء منهم. # 65 - واختلف بعد ذلك في الاختيار فذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى ~~كون الاختيار طريقا إليها. PageV01P069 # 66 - وقالت الإمامية: لا طريق إلى نصب الإمام غير النص. # 67 - وحجة الجماعة أن بيعة أبي بكر رضي الله ms017 عنه بالاختيار وكذلك عمر ~~وعلي رضي الله عنهما، وهو فعل المسلمين في سائر الأمصار. # وقولهم: الاختيار يؤدي إلى المنازعة فلا يصح، لأنا لم نر الأمر جرى على ~~ما قالوا. # 68 - وإذا عقدوا فالعقد الأول دون الثاني. # 69 - وإن وقع العقدان معا فقد قيل بالبطلان، وقيل يقرع ينهما، وقيل ينعقد ~~للأفضل منهما. # 70 - وقد كان النص عندهم موجودا والخلاف واقعا فلا يصح قولهم في ذلك. ### || AUTO في اختيار الإمام # 71 - والاختيار أن يجتمع جماعة من صلحاء الأمة وأهل الحل والعقد والعلم ~~والأمانة فيعقدوا للإمام. # ولا يفتقر إلى جميع الأمة في ذلك، كما ينعقد نكاح المرأة ببعض الأولياء. # 72 - واختلف في البعض الذي تنعقد به (الإمامة) فأكثر أصحابنا يقولون: ~~جميع الناس كما كان يوم السقيفة ويوم الشورى. PageV01P070 # 73 - ومنهم من قال: أربعة كشهود الزنا. # 74 - ومنهم من قال: ثلاثة كالحاكم والشاهدين. # 75 - ومنهم من قال: ينعقد (باثنين) كالحكمين يوم صفين وجزاء الصيد. # 76 - ومنهم من قال: ينعقد بواحد كما قال العباس رضي الله عنه لعلي ابن ~~أبي طالب رضي الله عنه: إمدد يدك أبايعك لا يختلف علينا الناس، ويقال عم ~~رسول الله بايع ابن أخيه. # وكما ينعقد نكاح الحرة بواحد من الأولياء كذلك هذا. ### || AUTO فصل # الدعوة # 77 - واختلف في الدعوة هل هي طريق إلى الإمامة أم لا؟ # فقالت الزيدية أنها طريق إلى ذلك. ومنع باقي الناس ذلك، وقالوا ليست بطريق. # والدعوة أن يباين الإنسان الظلمة ويأمر بالمعروف، وينهي عن المنكر وتجتمع ~~فيه شروط الإمامة، فيكون إماما وإن لم يبايع على ذلك. وهذا لا يصح لأنه ~~يؤدي إلى أن يطلب ذلك كل واحد، ويفعل فعل صاحبه، فيجتمع للناس عدة أئمة، ~~وهذا لا يجوز. PageV01P071 ### || AUTO فصل # هل تورث الإمامة؟ # 78 - واختلف في الميراث هل تورث الإمامة؟ # فقال بعض الزيدية والعباسية أنها تورث، وتكون لأولى الوارثين، ولا يرثها ~~صبي ولا مجنون ولا امرأة، ولا من ليس له صفة الأئمة. # والجماعة من الناس على أنها لا تورث، لأن الإرث يستوي فيه الجماعة ~~كالمال. ### || AUTO فصل ms018 # في كيفية النص # 79 - هل تكفي مشافهة المنصوص عليه أم يحتاج إلى شهود معه؟ وما عدد ~~الشهود؟ وهل هم كعدد (شهود) حقوق الأموال أم لا؟ وهل يكون النص جليا أو ~~خفيا؟ وهل يفتقر إلى من يخالف الإمام في رأيه أو يوافقه؟ كل ذلك مختلف فيه. # فهذه جملة ممتعة «مقنعة» في الإمامة. ### || AUTO باب # كيفية الولاية # 80 - وهذا باب نذكر فيه كيفية الولاية: # اعلم أن الإمامة لا يصح عقدها خاصة بل لا تقع إلا عامة عموما لا تخصيص ~~فيه بحال. # وأما ولاية القضاء فتقع تارة عامة بأن يقول الإمام: وليتك القضاء والحكم ~~فيعم الأشخاص والمواضع (والأيام)، وتارة تكون خاصة. PageV01P072 # 81 - فإن عين موضع الولاية ولم يعين الناس جاز، وكان له أن يحكم على كل ~~من في الموضع الذي وليه، ولا خلاف في جواز حكمه على جميع الناس. وإنما ~~اختلوا في المحكوم له، وله باب نبينه فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى. # 83 - وإن عين المحكوم عليه، ولم يبين (يذكر) الموضع الذي ولاه الإمام ولا ~~عين بقعة بعينها من المواضع والبلاد والمحال التي تعين أبدا بالولايات ~~والعهود التي بيد القضاة «تنشأ للقضاة» والحكام المنصوبين، جاز ذلك، وكان ~~له أن يحكم به المعينين له بالحكم في كل المواضع. # 84 - وإن عين الموضع والخصوم جاز ذلك، ولم يكن له أن يحكم في غير الموضع ~~ولا على غير من عين له. # وكل ذلك لا خلاف فيه. # 85 - ويكفي في الولاية مشافهة الإمام للقاضي بالولاية إن كان حاضرا، ~~وكتابه إن كان غائبا. وتجوز بالرسالة إليه أيضا. # 86 - وهل يفتقر في الكتابة إليه بالقضاء أن يشهد عليه الإمام؟ ويكون ~~كالكتب الحكمية؟ أم يكفى مجرد الكتاب إليه؟ # فالذي ذكر الخصاف في أدب القضاء عن (محمد بن الحسن) قال: قال أبو حنيفة: ~~وإن قرأ عليهم الكتاب، يعني القاضي إذا كتب إلى قاض ولم يختمه بحضرتهم، وهم ~~لا يحفظون ما فيه، وليس نسخته معهم لم يجز ذلك. # 87 - وقال [أبو يوسف] يجوز الكتاب ويقبله الذي ورد عليه، وإن لم ms019 يقرأه ~~عليهم بعد أن يشهدهم على نفسه أنه كتابة وخاتمة، لأني أنفذ كتب الخلفاء ~~بغير بينة، والخلفاء ينفذون كتب القضاة بغير بينة. # 88 - وقياس قول أبي حنيفة أنه لا يقبل. # 89 - وقد حكى أصحاب الشافعي في ذلك وجهين: # في أحدهما يقبل، وفي الثاني لا يقبل. والرسالة مثل ذلك. PageV01P073 ### || AUTO باب # ما يشترك فيه الوالي والمتولي من الصفات # 90 - اعلم أن القاضي والإمام يشتركان في الحرية والبلوغ والعدالة والعلم ~~والأمانة والعفة والصيانة في أن كل واحد لا يجوز له أن يقضي لنفسه، ولا ~~لأولاده ولا لأحد من أجداده وسيأتي «وسنبين» ذلك في باب من يجوز أن يقضي له ~~ومن لا يجوز. # فالإمام والقاضي في ذلك سواء. # 91 - ويفترقان في اعتبار كونه من قريش، فالقاضي يجوز أن يكون عربيا ~~وأعجميا، ومن سائر أنواع الأمم إذا وجد فيه شرائط القضاء التي قدمناها. # ويفترقان في خصوص الولاية وعمومها. ### || AUTO [مطلب: القاضي لا يولي ابنه القضاء في حياته ولا يعد مماته] # 92 - ويجوز أن يولى الإمام ابنه للإمامة بعده بالنص عليه، والقاضي لا ~~يولي ابنه القضاء في حياته ولا بعد موته إلا أن يجعل الإمام له ذلك. ### || AUTO [مطلب قضاء القاضي على القاضي الذي ولاه وله وعلى الإمام الذي ولاه] # 93 - ويقضي على القاضي الذي ولاه وله. # 94 - وكذلك القاضي يقضي على الإمام ويقضي له وإن كان يستفيد النظر من جهته. ### || AUTO [مطلب: لا يجوز أن يكون إمامان في دار الإسلام] # 95 - ويجوز أن يكون القاضي في محلة ومعه قضاة، ولا يجوز أن يكون إمامان ~~في دار الإسلام. PageV01P074 ### || AUTO [مطلب: يجوز أن يشتركا في قضية واحده] # 96 - ويجوز أن يشترك القاضيان في قضية، ولا يجوز ذلك في حق الإمامين. ### || AUTO [مطلب: انتقاض الولاية] # 97 - والإمام لا تنتقض ولايته. # والقاضي تنتقض ولايته. ### || AUTO [مطلب: ما ينفرد به الإمام] ### || AUTO [مطلب: الإقطاع] # 98 - والإمام يجوز أن يقطع الأرض (ويخص) بمال بيت المال، وليس للقاضي هذا. ### || AUTO [مطلب: بيان حدود الولاية] # 99 - والإمام لا يحتاج إلى بيان ما ms020 له أن يتصرف فيه، والقاضي يحتاج إلى ~~بيان الحكم والقضاء. # 100 - وليس للقاضي أن يتصرف إلا فيما يجوز للإمام أن يتصرف فيه. # 101 - والإمام يتصرف فيما ليس لأحد من أهل الحل والعقد أن يتصرفوا فيه، ~~فهو يستفيد بالولاية ما لم يكن لمن ولاه أن يفعله. # 102 - فإن قيل: فهذا يدل على بطلان الاختيار لأن من ولاه الأمر لا يملك ~~ما ولاه فعله. PageV01P075 # والجواب أن ذلك غير ممتنع، كالولي يزوج وليته ولا يملك وطئها، والزوج ~~يجوز أن يستوفي منفعة البضع ويملك ذلك ولا يجوز أن يملكه غيره. # وسنبين في باب النيابة ما يجوز أن يستناب فيه ومالا يجوز إن شاء الله. ### || AUTO باب # ولاية الخوارج للقضاء # 103 - وهذا باب يذكر فيه ولاية الخوارج للقضاء وما يجوز من ذلك وما لا يجوز. ### || AUTO تعريف الخوارج # 104 - اعلم أن الخوارج كل فرقة أظهرت رأيا ودعت إليه وقاتلت عليه، وصار ~~لها منعة وشوكة وتحيزت بخطة (بحيزة). # 105 - وسنذكر في كتاب أهل البغي ما يجب عليهم ومالا يجب من الأحكام عند ~~بلوغنا إليه إن شاء الله. ### || AUTO [قضاء الخوارج] # 106 - وإنما الكلام ههنا في صحة الولاية: # فحكى الخصاف في أدب القضاء له: أنهم إذا ولوا رجلا القضاء فقضى بقضايا ~~وحد ناسا «وحكم بأشياء» ثم ظهر أهل العدل بعد ذلك على البلد فولوا قاضيا، ~~ثم رفعت أحكام أهل التأويل إليه، فإنه ينقض منها ما ينقض من أحكام غيرهم. # 107 - وقال الطحاوي رحمه الله في مختصره في كتاب أهل البغي: ولا ينقض من ~~أحكامهم إلا ما كان ينقض من أحكام غيرهم. PageV01P076 # 108 - وحكى الشيرازي رحمه الله من أصحاب الشافعي رحمه الله في كتاب ~~التهذيب له عن مذهبهم. # قال: وإن ولوا فيما استولوا عليه قاضيا نظرت فإن كان ممن يستبيح دماء أهل ~~العدل وأموالهم لم ينفذ حكمه، لأن شرط القضاء العدالة والاجتهاد وهذا ليس ~~بعدل ولا مجتهد. # وإن كان ممن لا يستبيح ذلك نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضي أهل العدل، ~~ورد من حكمه ما يرد ms021 من حكم قاضي أهل العدل، لأن لهم تأويلا يسوغ فيه ~~الاجتهاد. # 109 - وقال: واستحب أن لا يقبل كتاب قاضيهم استهانة وكسرا لقلوبهم، فإن ~~قبله جاز. # وجوب تحقيق الإمام في أسباب خروج الخوارج عليه وإنصافهم ممن ظلمهم # 110 - والذي مال إليه الطحاوي في المختصر أنه يسألها عما دعاها إلى ~~الخروج فإن ذكرت شيئا ظلمت فيه أنصفت ممن ظلمها وإلا دعيت إلى الرجوع إلى ~~الجماعة والدخول في طاعة الإمام الذي يجب عليها طاعته فإن فعلت وإلا قوتلت ~~فشرط أن يكون إماما تجب عليها طاعته ليكونوا خوارج. # 111 - وهذه الأقوال تدل على اتفاق المذهبين على جواز ولاية من يتولى من ~~قبلهم القضاء. # 112 - وسيرد [وسنذكر] حكم ما أتلفوا علينا وأتلفنا عليهم في بابه إن شاء الله. ### || AUTO فصل # خلو الزمان من الإمام # 113 - ينبغي علينا أن نذكر خلو الزمان من الإمام المفترض الطاعة: PageV01P077 # إذا لم يكن إمام للمسلمين ثابت الإمامة فمن تغلب على الأرض وملكها ودعا ~~لنفسه، وقام بما يجب عليه من الحقوق، وذب عن الدين، وأمر بالمعروف ونهى عن ~~المنكر فهو في الولاية من قبله وجهته أكثر من الخوارج مع الإمام، فإذا قلنا ~~أن ولاية من ولوه جائزة، وحكمه ماض فمن ليس في مقابلة إمام أولى وأحرى ~~بجواز الولاية من قبله. # 114 - وإذا خلا الزمان من الإمام والمتغلبين على سبيل الفرض والتقدير فكل ~~حكم يلزم العامة والإمام بين أظهرهم فهو لازم لهم مع عدمه، وكل حكم لا ~~يلزمهم ولا يجوز لهم فعله مع وجوده فهم فيه أيضا مع عدمه غير مخاطبين ~~بفعله، والأول كالزكاة والصلاة وسائر العبادات التي يتفردون بها، والعقود ~~التي يعقدونها. # 115 - والثاني كالحدود والقطع في السرقة وضرب الجزية والإحياء وما هو ~~مفوض إلى الإمام، فأنه لا يستوفي ولا يأخذه بعضهم من بعض، وكذلك الأحكام ~~وتوليها. ### || AUTO باب التحكيم # وهذا باب نذكر فيه التحكيم من الرجلين لغيرهما: # 116 - اعلم أنه يجوز أن يحكم الخصمان رجلا واحدا، ويجوز أن يحكما رجلين ~~فما زاد. # 117 - وقد حكم علي عليه السلام أبا موسى ms022 الأشعري، وحكم معاوية عمرو بن ~~العاص، ورضيا بحكمهما عليهما، وحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي بن كعب ~~زيد بن ثابت، وحكم عثمان وطلحة رضي الله عنهما جبير بن مطعم PageV01P078 # وذلك جائز في الشرع والدين، وهو قول الشعبي وابن سيرين وعبد الله بن ~~عتبة، وهو قول أصحابنا جميعا. # 118 - ولهما أن يخرجا الحكم من الحكم ولأحدهما ما لم يحكم ويمض الحكم ~~عليهما. # 119 - وليس لواحد منهما أن يرجع عن ذلك بعد الحكم. # 120 - وقال الشافعي لا يلزم الحكم إلا برضاهما بعد الحكم في أحد قوليه، ~~لأن في إلزام حكمه افتئاتا على القاضي والإمام، ولأن رضاهما معتبر في ~~التحكيم، فكذلك في الحكم، والثاني مثل قولنا لا يعتبر رضاهما لأن من جاز ~~حكمه لزمه حكمه. # ما يجوز فيه التحكيم # 121 - واختلف أصحاب الشافعي فيما يجوز فيه التحكيم فمنهم من قال يجوز في ~~كل ما يتحاكم فيه الخصمان كما يجوز حكم الحاكم الذي ولاه الإمام. # 122 - ومنهم من قال يجوز في الأموال فأما النكاح واللعان والقصاص وحد ~~القذف فلا يجوز لأنها بنيت على الاحتياط، فهذا قولهم في هذا الباب. # 123 - وقال أصحابنا: وإذا حكم الحكم بشيء ثم رفع إلى القاضي نظر في ذلك، ~~فإن كان موافقا للحق ورأيه أمضاه، وإن كان لا يوافق رأيه والحق رده. # 124 - وقال بعضهم إذا كان مخالفا لرأيه ومذهبه فهو بالخيار: إن شاء PageV01P079 # أمضاه وإن شاء رده. # 125 - وقالوا: لو حكما محدودا في قذف أو أعمى أو ذميا أو عبدا فذلك باطل ~~لأن حكمهم كشهادتهم. # 126 - وإذا كان الحكم رجلين لم يمض الحكم حتى يجتمعا عليه. # 127 - وإذا لم يشهد الحكم في مجلس حكمه الذي حكم فيه على حكمه لم يصدق ~~على ذلك، ولم يقبل قوله أنه يحكم بكذا. # 128 - قال الخصاف: # «ولا يجوز أن يحكما في حد ولا قصاص، وإن حكماه في دم خطأ فحكم على ~~العاقلة بالدية لم يجز لأن العاقلة لم ترض به». # 129 - وإن قضى ما بيا (كذا) يمين أو إقرار أو بينة ms023 فذلك جائز. # 130 - ولو قال الحكم: قد أقررت عندي بكذا أو شهد عليك هذا، وعدلت الشهود ~~وقد ألزمتك ذلك وحكمت عليك [به لهذا وأنكر المقضي عليه] أن يكون أقر عنده ~~أو قامت بينة عليه لم يلتفت إلى قوله وأمضى القضاء عليه ما دام لم يخرجه من ~~التحكيم. # 131 - فإن كان قد عزله ثم قال ما قال لم يقبل منه، ولم يجز حكم عليه، PageV01P080 # كالقاضي إذا عزله الإمام لم يقبل أنه كان قد حكم، وإن كان قد حكم من لا ~~يجوز قضاؤه له كالابن والزوج وكل من لا تجوز شهادته له، فإن حكم لابنه أو ~~أبيه أو من ذكرناه أبطل القاضي حكمه، وإن قضى عليه أمضاه كما يمضي الشهادة. # 132 - ولا يحكم فاسقا ولا صبيا ما لم يبلغ، كما لا يصح منهما ولاية ~~القضاء ولا ينفذ الحكم من الحكم على غير الخصم الذي حكمه، كما لو ادعى دينا ~~على رجل أنه كفل عن هذا وشهدت بذلك بينة قبل الحكم على الحاضر دون الكفيل. ~~وإن كان الكفيل هو الحاضر لزمه الحكم دون المكفول عنه. # 133 - ومتى كان الحكمان رجلين فاختلفا في الحكم والاجتهاد لم يجز (حكم) ~~واحد من الحكمين حتى يجتمعا على شيء واحد، وكان وجود حكم أحدهما كعدمه. # 134 - ولو شهد عند الحكمين شاهدان بالحق فلم يحكما حتى غابا أو ماتا، أو ~~حكما فسأل المدعى الحكمين أن يشهدا عند الحاكم على شهادة من شهدا عندهما لم ~~يكن للحكمين ذلك. # 135 - ولو شهدا رد الحاكم شهادتهما لأنهما لم يشهداهما على شهادتهما ولا ~~حملاهما ذلك. # 136 - وكما يجوز أن يكون الحكمان اثنين فكذا عندنا يجوز أن يلي القضاء ~~اثنان وما زاد. ### || AUTO فصل # عدد من يتولى القضاء في البلد الواحد # 137 - قال أصحابنا لا يجوز أن يولي القضاء الاثنين في الشيء الواحد PageV01P081 # والبلد الواحد لأنهما قد يختلفان فلا تنفصل الحكومة، ومنهم من أجاز ذلك ~~كما قلناه فقد ذكرنا أحكام الولاة وهذا يقضي أن نذكر هل يجوز لهم الدخول أو ~~يجب عليهم الدخول في ms024 ذلك أم لا؟ وما الذي نقول في ذلك وذكر الخلاف فيه. ### || AUTO باب # في جواز الدخول في القضاء # 138 - وهذا باب نذكر فيه جواز الدخول في القضاء اعلم أن القضاء قد دخل ~~فيه رجال صالحون وأئمة الصحابة، ووجوه التابعين، وسنذكر في آخر الكتاب ~~أعيان من دخل فيه من الناس. # وامتنع جماعة من الدخول فيه، منهم أبو حنيفة رضي الله عنه، فمنهم من أجاز ~~الدخول فيه ومنهم من كرهه ولم يدخل فيه. # 139 - وعندنا أنه مباح له الدخول فيه، ولا يجب عليه، وكذلك الدخول في ~~الإمامة العظمى، لا يجب عندنا، بل اختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال هي ~~فرض على الكفاية إذا قام بها الغير سقطت عنه، ومنهم من قال إذا علم أنه ليس ~~أحد يقوم بفرضها لزمه الفرض، ووجب عليه الطلب والقتال حتى يؤدي إلى استقامة ~~الدين وإزالة المنكر، ولو أدى ذلك إلى إهلاك نفسه وماله وسفك الدماء. # 140 - ومن أصحابنا من قال لا يجب ذلك عليه، ومتى أدى إلى إهلاك مسلم وجب ~~ترك ذلك فكيف هلاك نفسه، وحكمها عنه ساقط وإثمها زائل، ولا يصح إجباره ~~عليها (ولا) إكراهه على الدخول فيها. # 141 - واتفقوا على أن القاضي لا يجب عليه الدخول في القضاء وإن كان عالما ~~وليس في الناس مثله. # 142 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تقلد القضاء ~~فكأنما ذبح بغير سكين». PageV01P082 # 143 - ولا يعرف لأصحابنا لفظ في كتاب يقتضي وجوب الدخول في القضاء ~~فنحيكه. # 144 - وقال أصحاب الشافعي: إذا كان لا يصلح للقضاء إلا واحد تعين ولزمه ~~فعله، فإذا امتنع أجبر عليه، لأن الكفاية لا تحصل إلا به وجعله هذا القائل ~~فرضا على الكفاية، فإذا لم يقم به غير وجب عليه، قال وإن كان هناك غيره ~~يصلح له نظرت فأنه كان خاملا وإذا ولي القضاء انتشر علمه استحب له طلبه لما ~~يحصل به من المنفعة بنشر العلم، وإن كان مشهورا فإن كانت له كفاية كرهت له ~~الدخول فيه لأنه ربما يعجز عن ms025 القيام بذلك ويحتاج إلى أن يلتزم الأمانات ~~فكره له ذلك، وهذا يقتضي أن يكره الدخول فيه، وإن لم يكن غيره لأنه يجوز أن ~~لا يأمن ذلك أيضا، وليس القضاء أمرا يسيرا بل عظيم، وليس كل عالم يصلح ~~للقضاء والصرف في الأمور، وقد رأينا من يتقلد القضاء وهو يعتقد أنه العالم ~~الكافي القيم بما يرد في ذلك، فلا يلبث حتى يظهر عجزه وحيرته وتبلده في ~~الأحوال، حتى يتغير طبعه، وتتبدل أخلاقه، ولولا كراهة ذكر الناس لحكيت في ~~ذلك ما رأيت وعددت الناس، ولكن كل زمان لا يخلو أمره من مثل ما رأينا. # 145 - وقال أصحاب الشافعي: وإن كان فقيرا يرجو بالقضاء كفاية من بيت ~~المال لم يكره له الدخول فيه لأنه يكتسب كفاية بسبب مباح. # 146 - قالوا: وإن كانوا جماعة يصلحون للقضاء اختار الإمام أفضلهم وأورعهم ~~فقلده، وبهذا قولنا أيضا إذا اختار الحاكم ذلك ورغب فيه وغلب على PageV01P083 # ظنه أنه يقوم بشرائطه، وهذا لابد من اعتباره في القاضي والإمام جميعا، ~~ولا يجوز أن نطلق القول. # وإن اختار الإمام غير الأفضل انعقد العقد له، وهذا يبنى على جواز إمامة ~~المفضول، وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة شورى في ستة نفر وهم ~~يتفاضلون عند جميع الناس، فلولا أنه يجوز العقد للمفضول لما خبر عن فاضل ~~ومفضول، وهذا في القاضي أجوز من الإمامة. # 148 - قال الشيرازي رحمه الله: وإن امتنعوا عن الدخول أتموا، لأنه فرض ~~وجب عليهم فهو كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ### || AUTO [الإجبار على تولي القضاء] # 148 - قال: وهل للإمام إجبار واحد على القضاء أم لا؟ ففيه وجهان: أحدهما ~~لا يجبر لأنه فرض على الكفاية فلو أجبر عليه لتعين عليه، والثاني يجبره ~~لأنه لابد من قاض للمسلمين. # 149 - وهذا الوجه لا يصح لأن الإمام نصب للحكم بين المسلمين، فالفرض ~~يتوجه عليه، فلا يجوز له إجبار غيره عليه وإسقاط فرضه عن نفسه. # 150 - وذكر الخصاف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سأل ~~القضاء وكل إلى نفسه، ms026 ومن أجبر عليه وكل به ملك يسدده، ومن طريق آخر: # من طلب القضاء وطلب الشفعاء وكل إليه ومن أكره على القضاء وكل به ملك يسدده. # 151 - وإذ صح هذا الخبر جاز للرجل الدخول في القضاء بالإكراه. PageV01P084 # 152 - وكره له سؤال القضاء في كل حال. # 153 - وقد ذكر الخصاف عن الحسن (بن زياد اللؤلؤي) أن الله تعالى أخذ على ~~الحكام ثلاثة: أن لا يتبعوا الهوى وأن يخشوه ولا يخشوا الناس ولا يشتروا ~~بآياته ثمنا قليلا لقوله: «يا داود الآية وإنا أنزلنا التوراة الآية»، ~~ولأنه قال عنه: لأجر حاكم عدل يوما واحدا أفضل من أجر رجل يصلي في بيته ~~سبعين سنة لأنه يدخل من عدله في ذلك اليوم على كل أهل بيت من المسلمين. # 154 - وإذ قد بينا الرخصة في الدخول في القضاء، وما في الدخول فيه، ~~فلنذكر أخذ الرزق عليه وما قيل. ### || AUTO باب أخذ الرزق على القضاء # 155 - اعلم أن القاضي من عمال المسلمين وأجل عمالهم وهو القيم بمصالح ~~الجميع. # 156 - وقد قال أصحابنا جميعا: لا بأس أن يطلق الإمام للقاضي من الرزق ما ~~يكفيه من بيت المال، حتى لا يلزمه ولا أحد على بابه مؤونة ولا كلفة، ولا ~~أحد أسبابه، فأن جميع ما يأخذه من على بابه يفضحه ويضع من قدره، وإن علم به ~~فلم ينكره لحقه وزر: # كذا قال الطحاوي في أدب القضاء الصغير له. # 157 - وقال الخصاف: ولا بأس أن يأخذ القاضي الرزق من بيت المال PageV01P085 # لأنه عامل المسلمين، وقد أوجب الله له أجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ~~فعل ذلك وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما فرضا لأنفسيهما من بيت المال، وهكذا ~~فعل الأئمة. # 158 - ويفرض له ما يكفيه، ويوسع عليه حتى لا يشره إلى أموال المسلمين. # 159 - وذكر في الباب أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح ~~ومعاذ بن جبل بالشام أن انظروا رجالا من أهل العلم من الصالحين من قبلكم ~~فاستعملوهم على القضاء، وأوسعوا عليهم في الرزق ليكون لهم قوة ms027 وعليهم حجة. # 160 - وكان زيد بن ثابت يأخذ على القضاء أجرا وأرزق علي عليه السلام ~~شريحا خمس مائة درهم. # وأرزق النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة أربعين ~~أوقية في السنة. # قال إسحق: لا أدري ذهب أو فضة. # وأرزق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى في السنة ستة آلاف درهم وهو ~~على البصرة، وكان مسروق لا يأخذ على القضاء رزقا وكان شريح يأخذ. # 161 - وقال القاسم بن عمير لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء ~~أجرا، ولا صاحب بعثهم. # 162 - فأما الشافعي فقال: # «ومن تعين عليه القضاء وهو في كفاية لم يجز أن يأخذ رزقا، لأنه فرض تعين ~~عليه، وإن لم يكن له كفاية فله أن يأخذ الرزق عليه، لأن الكفاية لابد منها، PageV01P086 # والقضاء لابد منه، وإن لم يتعين عليه: فإن كان له كفاية كره أن يأخذ عليه ~~الرزق، وإن لم تكن له كفاية لم يكره. # 163 - ويعطيه مع ذلك شيئا لأعوانه، وما يصرفه في القرطاس. # وأصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل بل لفظهم في الكتب مطلق. # 164 - وإذا كان (القاضي) عاملا على المسلمين فهو كالعامل على الزكاة يجوز ~~أن يأخذ الأجر والرزق مع غناه فكذلك هذا، فهذا ما قيل في هذا الباب. ### || AUTO فصل # في الرشوة على الحكم # 165 - فأما الرشوة على الحكم فأجمع أصحابنا جميعا على أنه إذا قبل ~~(القاضي) الهدية على إقامة الحق فقد فسق، وأكل الحرام. # قال الطحاوي: لأن رسول الله قال: # هدايا العمال غلول # وأكبر العمال القضاة. PageV01P087 # 166 - وقال الخصاف: # «ومن خشي سلطانا على نفسه أو ولده أو ماله فصانعه على شيء فلا أثم عليه». # ومن رشا قاضيا فحكم له بحقه وهو حق له لم يسعه ذلك. # 167 - وإذا قبل القاضي الرشوة سقطت عدالته، ولا ينفذ حكمه لمن رشاه وإن ~~حكم بالحق. # 168 - ومن رفع إليه من القضاة أبطله إذا صح عنده. # 169 - وإن رشا ولد القاضي أو كاتبه أو جاره حتى ساعده على الحكم فحكم ~~القاضي وهو ms028 لا يعلم والطالب محق فهو آثم وما حكم به له فهو جائز لازم. # 170 - ولا يقبل القاضي هدية رجل إلا من كان يهاديه قبل الولاية وليس له ~~خصومة، ولا يقبلها في حال الخصومة، فإن قبل بعد ذلك فهو على العدالة. # وهذا قول الشافعي في الهدية فيمن كان يهاديه. ### || AUTO ما جاء في تحريم الرشوة من الآثار # 171 - وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي PageV01P088 ### || CHECK اتقاء الظلم بالرشوة # في الحكم، وقال «هما في النار» وذكر الخبر ثوبان وقال فيه: «والرائش الذي ~~يمشي بينهما». # وعن ابن مسعود: أن الرشوة في الحكم كفر، إنما السحت أن يهدي الرجل إلى ~~الرجل هدية فيما يعين على حاجته. # وقال مسروق: أن القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت. # وقيل لعمر بن عبد العزيز: مالك لا تقبل الهدية وقد قبلها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم؟ # - قال تلك هدية وهذا لنا رشوة. # وحديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية ~~على صدقات بني سليم، فلما جاء قال: # - هذا لله وهذا أهدي إلي. # فقام صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: # - ما بال رجال نوليهم أمورا مما ولانا الله فيجيء أحدهم فيقول هذا لكم ~~وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هدية إن كان صادقا! # 172 - وروى عن جابر بن زيد قال: # - لا بأس بالرشوة إذا خاف الرجل على نفسه الظلم. # وقال: # - لم نجد في زمن عبد الله بن زياد أنفع لنا من الرشوة. # وقال الشعبي وإبراهيم: PageV01P089 # - لا بأس بالرشوة إذا خاف الرجل على نفسه الظلم. # وقال مجاهد: # - اجعل مالك جنة دون دينك، ولا تجعل دينك جنة لمالك. # وكان الحسن لا يرى بأسا بأن يعطي الرجل من ماله ما يصون به عرضه. # وفي هذا الباب أخبار كثيرة ذكرها الخصاف بإسناد لكل منها، وفي الذي ذكرته كفاية. # 173 - وإذ قد ذكرنا أحوال الدخول في القضاء وأحوال الرزق عليه، فلنذكر ms029 ~~أحوال القاضي التي يكون عليها. ### || AUTO أحوال القاضي التي يقضي فيها # 174 - وهذا باب ### || AUTO أحوال القاضي التي يقضي فيها # ، وما يتقدم ذلك، ويترتب عليه. # 175 - أعلم أن القاضي إذا ولاه الإمام بلدا غير البلد الذي هو فيه وكتب ~~عهده فقد قلنا أنه يشهد على العهد في قول، وفي آخر يكفي مجرد العهد، وتثبت ~~الولاية بالاستفاضة. # 176 - فإذا اقترب من البلد غير بزته، ولبس من أجمل ثيابه. # 177 - وإذا قرب من البلد دعا لنفسه بما روى من الدعاء عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه دعا به فقال: # «اللهم رب السموات السبع وما أظلت. # ورب الأرضين السبع وما أقلت # ورب الشياطين وما أضلت # ورب الرياح وما ذرت # اسألك خير هذه البلدة، وخير أهلها وما فيها». PageV01P090 # وروى هذا الخبر الطحاوي في أدب الحكام. ### || AUTO دعاء القاضي عند دخول البلد # 178 - وأما إذا دخل البلد قال: # (اللهم اجعله لنا قرارا واجعل لنا فيه رزقا طيبا) # كذا قال لما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم. # وروى عنه أنه كان يقول إذا دخل مدينة (أعوذ به من الأسد والأسود والحية ~~والعقرب ومن شر ساكني البلد، ومن شر والد وما ولد، ومن شر كل أحد). # هكذا روى الطحاوي رحمه الله. ### || AUTO فصل # في صفة لباسه وفرشه # 179 - ويستحب له أن يلبس السواد، فإن لم يكن فعمامة سوداء، لأن النبي ~~عليه السلام دخل يوم (فتح مكة) وعلى رأسه عمامة سوداء. # رواه جابر وأنس. # وتكون العذبة على كمه الأيسر. PageV01P091 # 180 - ويختار له من الفرش في الشتاء اللبود البيض وفي الصيف الحصر ~~والبوارى. ### || AUTO مركب القاضي # 181 - قال الطحاوي: # يستحب له أن تكون مراكبه البغال الذكور فإنه أحسن من الإناث، وإناث ~~البغال أشبه بالحكام من البراذين، والبراذين أشبه بالحكام من الخيل العراب. # وما رأيت قط شيخنا قاضي القضاة رحمه الله ركب فرسا، وكان يركب إناث ~~البغال الكبير السن منها. # 182 - ويستحب للقاضي أن يسلم على من يجتاز به، فقد كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم يفعل ذلك. # 183 ms030 - وقد قالوا أنه يستحب له أن يقلل كلامه إذا سايره أهل البلد، ويتحفظ ~~في ذلك فإن كلامه عليه محفوظ، وذلك يقلل هيبته. ### || AUTO أحوال قاضي القضاة الدامغاني # 184 - وقد شاهدت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله إذا ركب حدث من يسايره، ~~وكان إذا جلس في مجلسه لم يخل من حكاية يوردها ومضحكة يحكيها، وبقى في ~~القضاء فوق من ثلاثين سنة لأنه ولى من ذي القعدة من سنة سبع وأربعين ~~وأربعمائة ومات في ليلة السبت رابع وعشرين من رجب سنة ثمان وسبعين، وما ~~نقصه ذاكر ولا عائب ولا حط عند أحد من قدره لعظم في نفسه، وما رأيته قط حلف ~~خصما ولا حكم بملك أحد لأحد، ولا قال قط ثبت عندي كذا، ولا صح لدي، بل ~~يقول: شهد بذلك في مجلس الحكم، وأقر في مجلس الحكم، وشهد المعدلون بذلك، ~~وهذه شهادة المعدلين وخطوطهم PageV01P092 # وقوبل الأصل الذي هو شهادة الشهود، وما قال قط صح عندي أن هذا الملك ~~لفلان، وقد حكمت به لفلان وأوجبت على فلان الخروج منه. # وكان يقضي في داره، وربما سمع الشهادة على الطريق وفي السكة إذا عبر وعلى ~~باب الديوان وما رأيته عقد قط مجلس حكم في الجامع ولا في المسجد، رحمه الله ~~ورحمنا إذا صارت أرواحنا إليه. ### || AUTO فصل # ما يفعله القاضي قبل مصيره إلى البلد الذي وليه # 185 - وينبغي للقاضي قبل مصيره إلى البلد الذي وليه أن يتعرف أحوال من به ~~من الفقهاء والشهود والأعيان. # 186 - وينفذ قبل ذلك إلى الموضع من يشعر الناس بقدومه ليكونوا على أهبة ~~من قدومه واستقباله. # 187 - وأن يرجع إليه من أنفذه ليكون إلى جانبه (عند دخوله) يعرفه كل ~~إنسان ليكرمه بما يجب إكرامه، فلا يرفع وضيعا ولا يحط من مرتبة كريم ويكون ~~رسوله ثقة أمينا بما يخبر به. ### || AUTO كيفية دخول البلد الذي وليه # وهذا باب ### || AUTO كيفية دخول البلد الذي وليه # : # 188 - أعلم أن القاضي إن كان لا محمل له ولا تبع فالمستحب له أن يدخل ~~ليلا إلى البلد، ويكون ms031 قبل ذلك قد أخذ منزلا يصلح للقضاء والحكم فلا يطلع ~~الناس على حاله ولا ما دخل فيه. PageV01P093 # وإن كان له محمل وتبع فالمستحب له أن يدخل البلد نهارا. # 189 - ويستحب له من الأيام يوم الاثنين، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ~~دخل المدينة يوم الاثنين من غرة شهر ربيع الأول وقيل لعشر، وبعث في شهر ~~رمضان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بثلاث عشرة سنة، وتوفى في شهر ربيع الأول ~~يوم الاثنين لاثني عشرة ليلة مضت منه سنة إحدى عشرة، واختلف في سنه صلى ~~الله عليه وسلم، فقال ابن عباس وعائشة وابن المسيب رضي الله عنهم ثلاثة ~~وستون سنة، وقال أبو حنظلة عمره ستون سنة، وقال عروة بن الزبير ستون سنة ~~صلى الله عليه وسلم. # 190 - وينبغي له أن يقصد المسجد الجامع فيصلي فيه ركعتين، ثم يأمر بعهده ~~فيقرأ على من بحضرته، ثم يأمر مناديا ينادي: من كانت له حاجة فليحضر فينظر ~~فيما رفع إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ ~~بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس فقضى بينهم روى ذلك كعب بن مالك وأم ~~هاني. PageV01P094 # 191 - وإن لم يقرأ العهد ومضى إلى منزله أذن للناس أذنا عاما وقريء عهده ~~عليهم في منزله والأول أحب إلينا من الثاني. # 192 - وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديدا مكتوبا عليه شريط فضة ~~نقشه: محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ### || AUTO ما ورد في كتابه العهد من الآثار # 193 - وإنما قلنا يكتب له العهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو ~~بن حزم حين بعثه إلى اليمن. # وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأشتر حين بعثه إلى اليمن كتابا وختمه ~~بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV01P095 # وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الكوفة: # «أما بعد، فإني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله قاضيا ووزيرا ~~فاسموا لهما أطيعوهما فقد آثرتكم بهما» يعني عمارا وابن مسعود. ### || AUTO الإشهاد على ms032 التولية # 194 - وقال الشافعي: # إذا كان البلد بعيدا أشهد على التولية شاهدين لتثبت بهما التولية. # 195 - وقال أصحابه: # وإن كان قريبا بحيث يتصل به الخبر بالتولية ففيه وجهان: # أحدهما يجب الإشهاد لأنه عقد فلا يثبت بالاستفاضة كالبيع، وهو قول أبي ~~إسحق، وقال الاصطخري: لا يجب الإشهاد لأنه يثبت بالاستفاضة فلا يفتقر إلى ~~الشهادة، وقد تقدم ما قلناه في ذلك. # 196 - فإذا دخل البلد واستقر فيه وحصل في داره وجب ذكر الحالة التي يجلس ~~عليها والصفة التي يكون عليها. ### || AUTO باب كيفية جلوس القاضي وإخوانه # والمكان الذي يقضي فيه # وهذا باب يذكر فيه كيفية جلوسه وأحواله والمكان الذي يقضي فيه. # 197 - وينبغي للقاضي إذا أراد الجلوس للقضاء أن يخرج وهو على أعدل ~~الأحوال لا جائع ولا عطشان ولا كضيض من الطعام ولا كسلان. # 198 - ولا يقضي وهو غضبان. PageV01P096 # 199 - ولا يمزح مع خصم ولا يساره ولا يضحك في وجهه ولا يعبث بثيابه. # 200 - ولا يضجر ولا يعجل. # 201 - ولا يلتفت عن خصم. # 202 - ولا يتكيء على وسادة حال القضاء. # 203 - ولا يلقن خصما حجته. # 204 - ولا يقضي (في) حالة مرض ولا حزن ولا حر شديد ولا برد مؤلم. # ولا في حالة فتنة. # لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقضي القاضي وهو غضبان». # ولأن هذه الأمور تشله عن الفهم، وتمنعه من الحكم، فإذا حدث له شيء مما ~~ذكرناه وجب أن يقوم أو يسكت، حتى يذهب ذلك عنه. # 205 - وقد كان شريح إذا جاع قام ولم يقض. ### || AUTO فصل: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة # 206 - فإن حكم في هذه الأحوال بحكم نفذ حكمه وجاز قضاؤه، إذا كان مما ~~يجوز في حال اعتداله، وذلك لما روى أن الزبير ورجلا من الأنصار اختصما إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه ~~للزبير: PageV01P097 # - اسق زرعك ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري: # - إن كان ابن عمتك! # فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ms033 حتى أحمر وجهه ثم قال للزبير: # - أسق زرعك وأحبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسله إلى جارك، فنزل قوله ~~تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في ~~أنفسهم حرجا مما قضيت}. # فحكم في حال الغضب فدل على أن الأول منه على سبيل المعاونة والثاني كان ~~من الحق، ودل على نفوذ الحكم حال الغضب. ### || AUTO فصل # القضاء في المسجد # 207 - قال أصحابنا جميعا: # والمستحب أن يجلس في مجلس الحكم في الجامع، فإن كان مسجد بجنب داره فله ~~ذلك وإن قضي في داره جاز، والجامع أرفق المواضع بالناس وأجدر أن لا يخفي ~~على أحد جلوسه ولا يوم حكمه. # 208 - وقد كان الشعبي يقضي في الجامع، وشريح يقضي في المسجد إلا يوم ~~المطر فإنه يقضي في داره، وكان محارب بن دثار يقضي في المسجد ويخطب ~~بالسواد. PageV01P098 # وقد قضى النبي في مسجده بين الأنصار في مواريث، وكان الأئمة يقضون في ~~المسجد ولأن المسجد أرفع المواضع وأوسعها عليهم. # 209 - وقال الشافعي: # وكره أن يجلس للقضاء في المسجد لأن الخصومة يحضرها اللغط والسفلة، فنزه ~~المسجد من ذلك، ولأنه قد يقضي بين الحائض والجنب فلا يمكنهما المقام في ~~المسجد. # 210 - قال: # وإن جلس في المسجد لغير الحكم فحضر خصمان أكره له أن يحكم بينهما وذكر في ~~الحجة حديث الحسن في عثمان رضي الله عنه أنه دخل المسجد ورأى سقاء على ~~رقبته قربة فحطها ومعه خصم فقضى بينهما عثمان رضي الله عنه. # 211 - وقد قال عمر بن عبد العزيز: PageV01P099 # لا يقعد قاض في المسجد فيدخل فيه المشركون فإنهم نجس، وتلا الآية. # 212 - وكان يحي بن معمر يقضي في الطريق، وقصده رجل إلى منزله فقال: # القاضي لا يؤتى في منزله. # 213 - قال الشافعي: # والمستحب أن يجلس للحكم في موضع بارز يصل إليه كل واحد، ولا يحتجب من غير عذر. # 214 - ويستحب له أن يكون المجلس فسيحا حتى لا يتأذى بضيقه الخصوم ولا ~~يزاحم فيه الشيخ والعجوز، ويكون موضعا لا يتأذى فيه بحر ولا ms034 برد ولا برائحة نتنة. # فصل # 215 - ويجب أن يعرف للعالم والشريف والشيخ وأهل الفضل حقوقهم، فقد روي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: # إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، ونزلوا الناس منازلهم، وأقيلوا ذوي الهيئات ~~زلاتهم. # 216 - وينبغي له إذا دخل عليه سلطان أن يرفعه ويوسع له ويكرمه. # 217 - وكذلك يكرم صاحب العلم والقرآن فقد روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال: # «من إكرام الله إكرام ذي الشيب المسلم وحامل القرآن، وغير الغالي فيه، ~~ولا الجافي عنه». # 218 - وإن قام لرجل من أهل العلم في مجلسه كان حسنا لا بأس به، فقد قام ~~النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن حارثة، ورأى قوما من الأنصار مقبلين ~~فقام إليهم. PageV01P100 # وقام صلى الله عليه وسلم لعكرمة بن أبي جهل لما جاءه مسلما، وقال ~~للأنصار: قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ. # فصل # 219 - وإن قام القاضي ليخرج أو يدخل إلى بيته أو قام ليستريح فينبغي ~~لجميع من في مجلسه أن يقوموا له، فقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا قام يدخل منزله قمنا له قياما حتى يدخل. # 220 - وإنما كره أصحابنا القيام على التكفير كما قال صلى الله عليه وسلم: ~~«الأعاجم يقوم بعضهم لبعض تكفيرا». # 221 - وإن قام إلي إنسان فعانقه فلا بأس، فقد قام النبي صلى الله عليه ~~وسلم لزيد بن حارثة فعانقه وقام لجعفر بن أبي طالب لما أتاه يوم خيبر فقال: ~~«لست أدري بأي الفتحين أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر». # 222 - قال الطحاوي: # وإذا استأذنه إنسان ليقبل رأسه ويديه ورجليه فعل! # 223 - وقال أبو حنيفة أكره من الرجل أن يقبل من الرجل يده أو فمه وأكره ~~المعانقة ولا بأس بالمصافحة. # 224 - وروى عن أبي يوسف أنه قال: # تجوز القبلة والمعانقة والمصافحة، ذكر الخلاف، في كتاب الكراهة أبو الليث ~~وغيره، والذي ذكره الطحاوي قاله في أدب الحكام الصغير له. PageV01P101 # 225 - وروي عن بريدة الأسلمي أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه ms035 وسلم: ~~ائذن لي فأقبل رأسك ورجليك. # فأذن له فقبل رأسه ورجليه. # 226 - وإن قال رجل للقاضي جعلت فداك جاز، فقد قال ابن عمر ذلك للنبي صلى ~~الله عليه وسلم وقاله عقبة بن عامر وأبو بكر وعمر وابن عباس وعمرو بن عتبة ~~وأبو ذر وقرة المزني، كذا روى الطحاوي رحمه الله. # 227 - وإن قال لبعض ولده بمحضر من الناس فداك أبوك فلا بأس، فقد قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لفاطمة عليها السلام. # 228 - وإن قال له رجل: # - فداك أبي وأمي. # أو قال هو ذلك فلا بأس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي ~~وقاص: أرم فداك أبي وأمي. # وجمع النبي صلى الله عليه وسلم للزبير يوم الخندق بين أبويه. # 229 - وإن قال له رجل: PageV01P102 # - جزاك الله خيرا. # قال له مثله، فقد قالت ذلك الأنصار وقال عليه السلام لها مثله. # 330 - وإن دعا له رجل فقال: # - أعزك الله وأصلحك الله أو عمرك الله فحسن. وقد روى ذلك عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قيل له وأجاب عنه. # 231 - وإن دعاه داع فلباه، أو قال:- لبيك وسعديك أو قال له: جملك الله ~~فلا بأس به، فقد روى ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. # 232 - ولو أمر رجلا بشيء فقال: سمعا وطاعة فلا بأس. قال ظهير ذلك للنبي ~~عليه السلام. # 233 - وإن أخبره رجل بخبر فقال: بخ بخ فحسن (فقد) قال النبي صلى الله ~~عليه وسلم لابن عمر: بخ بخ. # 234 - قال الطحاوي: # - وإن حبس رجلا ليؤدبه فتشفع فيه شافع شفعه، فقد روى فهد بن حكيم عن أبيه ~~عن جده أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: جرابي فيما أخذوا؟ # فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا له عن جرابه. # فصل # 235 - قال أصحاب الشافعي: PageV01P103 # ويكره أن يكون القاضي جبارا عسوفا وأن يكون ضعيفا مهينا. # لأن الجبار يهابه الخصم، ولا يستوفي حجته، والمهين يطمع فيه، وينبسط عليه. # وهذه أقوال بعض أصحابنا أيضا. # وقد روى ms036 عن بعض السلف. # وجدنا هذا الأمر لا يصلحه إلا شدة من غير عنف ولين من غير ضعف. # وقد قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته أن أقواكم عندي لضعيف حتى آخذ له ~~الحق، وأن أضعفكم عندي لقوي حتى أخذ منه الحق، فإن استقمت فأعينوني وإن زغت ~~فقوموني. # فصل # 236 - قال الطحاوي رحمه الله: # وينبغي له في اليوم الذي يريد الجلوس للحكم أن يتخشع، وأن تاقت نفسه إلى ~~إصابة النساء فعل، وكذلك الطعام والشراب، ويتقدم ليبسط له في الجامع ليعلم ~~الناس موضعه، وإن جعل ليد أبيض ووسادة فلا بأس، ويطرح لشهود الحصر والبواري ~~إذا لم يكن حصر. # 237 - وإن قدر القاضي أن يجلس على مثل الشهود فعل، فإن المصليات والمخاد ~~والمرافق ليس من آلة الحكام. # 238 - ولا يتروح بالمراوح الطوال ولا للخصيان القيام على رأسه بالمذاود. # 239 - وينبغي له أن يتخذ من الغلمان كل من لا يتوهم عليه الجاهل من PageV01P104 # الناس سوءا، ويرسم لهم أخذ القصص من غير أن ينظروا إلى ما فيها أو عليها. # 240 - ويتقدم إلى الشهود والأمناء أن لا يلزموا إنسانا لهم ولا يأتوا ~~أحدا في أمر الحكم والشهادة إلا بأمره، وأن يجتنبوا الضحك في المجلس وشرب ~~الماء والمراوح وما يدعو إلى الوضع من قدرهم. # فصل # 241 - وإذا خرج إلى المسجد بعد الأكل والشرب وما يحتاج إليه من فعل حاجة ~~خرج متواضعا متذللا لئلا يعلم أنه يريد أمرا عظيما. # 242 - فلا يأكل من الطعام ما يكظه ويحوجه إلى كثرة شرب الماء، فإن ذلك ~~يضع من قدره، والعطش يشغل قبله، والامتلاء بدنه، والجوع يضجره ويعسر خلقه. # 243 - ويكون قمطره محمولا بين يديه لا يغيب عن بصره وتحت خاتمه. # 244 - ويسلم على من يمر به. # 245 - وقد روى عن إياس أنه حين استقضى جلس مجلس القضاء فنكس رأسه فجعل ~~يبكي والخصوم ناحية، ثم دعاهم اثنين اثنين ففصل بلا شاهد إنما هو الإقرار. PageV01P105 # فصل # 246 - وبعد دخوله المسجد ينبغي أن يصلي فيه ركعتين أو أربعا، إن أحب إذا ~~كان في ms037 وقت تجوز فيه الصلاة ويخفف ذلك ويدعو الله تعالى أن يفرغ عليه ~~السداد ويجري على لسانه الصواب، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. # 247 - وليكن من قوله: ما شاء الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله. # 248 - ويقول: اللهم سلمني من مجلسي هذا، وأعني عليه. # 249 - ويجعل القمطر عن يمينه. # 250 - قال الطحاوي: # ولا أحب له القيام إلى من جرت عادة بالقيام إليه إذا جلس للحكم، ولكن يرد ~~السلام. # 251 - ويجلس الشهود والأمناء مجلسا لا يسمعون كلامه حيث يراهم كلهم. # 252 - ويكون اجتماع الخصوم بين يديه، يكون بينهم وبينه مكان واسع. # 253 - وأن يتقدم إلى الحاجب بأن يأمر بكف الأصوات والسكوت وأن لا يسار ~~أحد بين يديه أخر ولا يحدثه، فإن ذلك يشغل قلبه. ### || AUTO مجلس قاضي القضاة الدامغاني # 254 - وقد رأينا شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يقعد في مجلسه وسط الدست ~~المضروب، والشهود حوله، يتقدم من يشهد أولا على من تأخر، والقمطر بين يديه ~~والمخاد على يساره، والمسد خلف ظهره، والناس حوله فمنهم من يقعد في طرف ~~المخاد ومنهم في مجلس خلف المخاد ومنهم من يستند PageV01P106 # إلى الحائط وعلى طرف المطرح له حلقة، يستر بعض الشهود وجه بعض يوم المجلس ~~ويتقدم الوكلاء بين يديه، ويكثر الكلام، ويقع الضجيج، وربما ناظر في الفقه، ~~وربما عنت بعض الوكلاء والشهود، وربما مزح مع بعضهم، وكان إذا دخل عليه ~~داخل ممن يقام إليه قام له ولا يبالي، وربما خرج متطبلسا وربما ترك ~~الطيلسان وإذا أراد الإسجال جرت له عادة نحكيها في أثناء الكتاب عند ذكر ~~كيفية ما يثبت عند الحاكم، وكيفية إسجاله في باب مفرد إن شاء الله. ### || AUTO فصل # (الفقهاء المشاورون) # 255 - وإن أحب أن يحضر القاضي مجلسه جمعا من الفقهاء وأهل العلم والمعرفة ~~بالدين والشرع فعل، وليس ذلك بواجب. # 256 - وإن شاورهم فيما يقضي فلا بأس، فقد روى عن أبي هريرة أنه PageV01P107 # قال: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مشاورة لأصحابه منه. # 257 - وكان الحسن يقول في قوله ms038 تعالى: {وشاورهم في الأمر} «والله ما ~~تشاور قط إلا وفقهم الله لأفضل ما بحضرتهم». # 258 - روى عن زياد أنه قال: # إن الرجال ثلاثة: رجل ونصف رجل ولا شيء فالرجل هو الذي له رأي ولا يحتاج ~~إلى غيره ونصف الرجل الذي لا رأي له، وإذا أحضره أمر شاور ذا الرأي، والذي ~~لا شيء لا رأي له ولا يشاور. # 259 - وإذا كان الحكم في الكتاب والسنة أو الإجماع وهو يعلم ثبوته لم ~~يحتج إلى مشاورة، وإن كان في القياس والاستدلال يشاور ولا يعجل في ذلك بحكم ~~حتى ينقطع العدد، وإن شاور فقيها واحدا أجزاه. ### || AUTO فصل # أدلة الأحكام # 260 - وينبغي للقاضي أن يقضي بنصوص الكتاب الناسخة، فإن لم يجد ذلك ووجد ~~الحكم في السنة قضى، وإن كان فيه إجماع من الصحابة قضى به. # 261 - وقد قال محمد بن الحسن (الشيباني) الأصول أربعة: الكتاب وما في ~~معناه والسنة وما في معناها والإجماع وما في معناه. PageV01P108 # وإذا اختلف الصحابة تخير أقوالهم وعمل بأقربها من الحق إن كان له رأي. # 262 - وأعلم أنه لا فرق عندنا بين ما ثبت بصريح اللفظ في الكتاب والسنة ~~أو ثبت بفحواه أو كان نصا جليا أو خفيا أو لفظا وضع لفائدة واحدة PageV01P109 # أو لفوائد كثيرة أو كان عاما أو خاصا بعد أن يكون ثابتا ناسخا. # 263 - ولا يثبت نسخ القرآن إلا بقرآن مثله أو بسنة مجمع عليها غير مختلف ~~فيها ولا ينسخ بخبر واحد ولا قياس. # 264 - واختلف في جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد والقياس فمن أصحابنا من ~~منع من ذلك ومنهم من أجازه في حال دون حال واختلف في تفصيل تلك الحال فمنهم ~~من قال إذا دخله تخصيص جاز تخصيصه، ومنهم من منع ذلك. # 265 - وكذلك خلافهم في السنة. # غير أن المعلوم منها ينسخ بالمعلوم، والمظنون بالمظنون، وينسخ المظنون ~~بالمعلوم كأخبار الآحاد تنسخ بالتواتر، ولا ينسخ المتواتر بخبر الواحد. # 266 - وما ثبت بالإجماع فيقدم على القياس. PageV01P110 # ويخص بالإجماع وخبر الواحد وبالعمل من الأمة، ولا فرق بين عمل العامة ms039 ~~والعلماء. # 267 - وإذا أجمع التابعون على حكم فهو مثل إجماع الصحابة رضي الله عنهم عندنا. # 268 - وإذا اختلف الفقهاء في مسألة عمل بأصوب الأقاويل عنده في رأيه إن ~~كان له رأي. # 269 - وإن اعتدلت عنده الأقوال شاور في ذلك أهل العلم وكتب إليهم، ولا يعجل. # 270 - وإن تساوت الأدلة والحجج عنده فمن أصحابنا من قال يقف الحكم حتى ~~يظهر له وجه مرجح، ومنهم من قال هو بالخيار في ذلك يعمل بأيها شاء. # 271 - وإن شاور فقيها واحدا ورأى ما قال صوابا جاز له العمل به، وإن كان ~~رأيه بخلاف رأي من شاوره لم يقض به وإن كان أعلم منه وافقه. # 272 - ولا يقضي بشيء يراه عنده خفيا وإن قال به بعض العلماء. # 273 - وفي هذا الباب علم كثير ومسائل صعبة وإذ قد ذكرنا هذه الأحوال ~~والصفات فلنذكر بعد ذلك قبض ديوان الحكم وتسلمه. ### || AUTO باب قبض ديوان الحكم # وهذا باب نذكر فيه قبض ديوان الحكم وتسلمه وكيفية العمل في ذلك. # 274 - أعلم أن ديوان الحكم به قوام المعاملات وبه تحفظ الشهادات والوقوف PageV01P111 # والمداينات وبه يتذكر الحاكم ما حكم به من العقود وشهادة من شهد عنده من ~~الشهود، وأوقات القضايا وتواريخ أزمان السجلات والمحاضر، وفيه تعديل الشهود ~~ومن عدلهم، وفيه ذكر الجرح لمن شهد وبيان ما ردت به شهادة المجروح فهو أمين ~~القاضي الذي لا يخون وخليفته الذي لا يشين فلا ينبغي له أن يتوانى في حفظه، ~~ولا يقصر عن مراعاته وضبطه، وهو الذي يجب أن يبدأ بالنظر فيه ويتسلمه من ~~الموكل به، وإن كان له حافظا وعليه قائما. # 275 - والقاضي الأول إما أن يكون ميتا أو معزولا، فالقاضي الثاني يجب ~~عليه حفظ الديوان وتسلمه ممن هو تحت يده. # 276 - فإن أحب أن يحضر بنفسه والثقات فيتسلم ذلك ويثبت ذلك في نسخ وتكون ~~واحدة في ديوان الحكم، والثانية حجة في يد من تسلم ذلك منه والثالثة تكون ~~في يد النفر الذين حضروا معه، وإن اختار أن يقبضه بغيره فينبغي له أن ms040 يوكل ~~رجلا ثقة، ويشهد على وكيله بقبض الديوان من الحاكم المعروف أو من وكيله ~~الذي كان الديوان تحت يده. # 277 - وإن شاء أرسل كاتبه وأرسل معه من ثقاة البلد من المقبول قولهم أو ~~من الثقاة غيرهم فيأمره بتسلم الديوان من الحاكم أو ممن دفعه إليه، يفرد هو ~~لذلك موضعا ليكون تحت يده وقبضته أو تحت يد كاتبه. # 278 - ويكتب لما يقبض جميعه كتابا كتابا وسجلا سجلا. # 279 - ويختم ذلك كله بعد أن يثبت عنده أن ذلك محكوم به ويثبته على أمينه ~~أو كاتبه. # 280 - وإذ قد ذكرنا الكاتب فينبغي أن نذكر الصفة التي يكون عليها. PageV01P112 ### || AUTO باب كاتب القاضي # وهذا باب ذكر كاتب القاضي وما ينبغي أن يكون عليه من الصفات. # 281 - اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب منهم علي بن أبي ~~طالب عليه السلام وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. # 282 - وكان لأبي بكر الصديق عليه السلام ورضوان الله زيد بن ثابت وعثمان ~~بن عفان رضي الله عنهم يكتبان. # 283 - وكان كاتب عمر رضوان الله وسلامه عليه عبد الله بن أرقم وزيد بن ~~ثابت رضي الله عنهم. # 284 - وكاتب عثمان مروان. # 285 - وكاتب علي بن أبي طالب عليه السلام عبد الله بن أبي رافع رضي الله ~~عنهم أجمعين. # 286 - وهو فعل أئمة المعدلة وولاة الجور. # 287 - وإذا استكتب القاضي رجلا فقد أقامه مقاما يجب عليه أن يختاره، وأن ~~يستفرغ الوسع والمجهود في ذلك فيكون معروفا بالسداد في مذاهبه والاستقامة ~~في طرائقه، ويكون عدلا في دينه. # 288 - قال الخصاف: # ويتخذ كاتبا ورعا مسلما عارفا بالفقه وقاله غيره من أصحابنا كالطحاوي ~~وابن الحسن وغيرهما وألفاظهم متقاربة. # 289 - فقال الطحاوي في «مختصره» في الفقه: وينبغي أن يتخذ كاتبا من أهل ~~الصلاح والعفاف، ولا ينبغي أن يتخذ كاتبا ذميا ولا عبدا ولا مكاتبا ولا ~~محدودا في قذف ولا ممن لا تجوز شهادته. # 290 - وقال غيره: # ينبغي أن يكون مع هذه الشرائط مستقلا بما يتقلده، ومؤثرا ms041 البر بين من PageV01P113 # يصحبه ويكون أمينا فقيها، يجري على هذا فيتوخى الصدق فيما يحضره ويغيب عن ~~مشاهده، صادقا فإن القاضي قد أمنه من أمر الحكم على من لا يؤمن على مثله ~~إلا أمين، وفوض إليه (من) حجج الخصوم والمرفوعين إليه ما لا يفوضه إلا إلى ~~ذوي العفاف والدين. # 291 - وكذلك ينبغي أن يكون كاتب الإمام والسلطان لأنهما أعظم رتبة وأوفى ~~منزلة والسيف في يد السلطان والشرع في يد الإمام. ### || AUTO سيرة نظام الملك وإصلاحاته # 292 - وقد شاهدنا في عصرنا هذا من الصاحب الأجل نظام الملك قوام الدين ~~العالم العادل المظفر المنصور مولى النعم أبي علي الحسن بن علي بن إسحق رضي ~~أمير المؤمنين أعز الله نصره الصدر المأمون على الدين والمسلمين وأهل الذمة ~~والمعاهدين، الذين تكملت فيه صفات الإمامة واشتهرت بسيرته السير، العفيف ~~نفسه الكريم طبعه الحافظ سره الرؤف في نظره المنزه عن دنس الكتاب والوزراء ~~المحافظ على تلاوة القرآن وسماع الآثار والصوم في الهواجر والقفار، الباني ~~المدارس في كل خطة وديار، لا يشتغل بسماع وتر ولا صوت فتنة ولا نظر في لهو ~~ولا لعب بنرد ولا شطرنج ولا ينادم على خمر، ولا يستحسن قبيحا ولا يقبح حسنا ~~فجزاه الله أحسن الجزاء عن الخلق وعن سلطانه الذي فعله يناسب خلقه وأصله ~~يسد فرعه، الذي أسقط في وقته جميع المواخير التي من بغداد إلى جيحون، في ~~سائر أعماله، ولا يعرف له حبس ولا قيد، ولا قتل ولا فساد طريق ولا نظر إلى ~~حرمة السلطان المعظم جلال الدولة وجمال الملة ركن الإسلام والمسلمين معز ~~الدنيا والدين أبي الفتح ملك شاه عضد الدولة الب ارسلان محمد بن داود بن ~~مكائيل يمين أمير المؤمنين رحمه الله. # ثم يرجع بنا القول إلى ما كنا فيه. PageV01P114 ### || AUTO تصفح عمل الكاتب # 293 - وينبغي للقاضي مع ذلك أن يتفقد أمر كاتبه ويتصفح عمله، ويشرف على ~~ما تحت يده حتى يؤدي ذلك إلى حفظ أحكامه وضبطه فيؤمن من وقوع خلل فيما ~~يكتبه ويحكيه ويدونه ويمضيه من الأحكام التي تبقى ms042 على الدهر ولا ينقضها ممر ~~عصر ويكون مع ذلك حسن الخلق لا يقبل هدية ولا يتبسط في حاجة، يتجنب ما ~~يتجنبه القاضي، ولا يأنس بكل أحد فإن ذلك يضع من قدره فيضع من قدر صاحبه. # 294 - وإذا أمره القاضي بشيء فيه غلط أو خطأ فينبغي للكاتب أن يقول نعم، ~~ثم يعود فيوافقه على سبيل التعلم من القاضي لا على سبيل الرد عليه فإن ~~الأول يقربه منه والثاني يبعده. # 295 - وينبغي للكاتب أن يتحرز من خطأ يقع عليه حتى لا يراه صاحبه بذلك ~~فإن خطأه راجع على صاحبه، وعيبه لا حق به. # 296 - وينبغي أن يكون مجلسه من القاضي عن يمينه أو عن شماله، ومجلس ~~الشهود لقراءة الكتب والشهادات عن يمينه وعن يساره، وإن كثروا فجلس بعضهم ~~عن اليمين وعن اليسار فجائز. # ما كان عليه العمل في مجلس قاضي القضاة # 297 - وقد حكينا ما رأيت عليه شيخنا قاضي القضاة رحمه الله في مجلسه، ~~وكانوا في المجلس عن يمينه وشماله وبين يديه، وكان كاتبه إذا قرأ السجل ~~بحضرته يكون الأصل في يد آخر من الشهود ينظر فيه وآخر ينظر فيه النسخة ~~الأخرى. # 298 - وكان الشهود إذا شهدوا قال لهما: # - هكذا شهدتما؟ # فإذا قالا: نعم علم عليه. # 299 - وكان في بعض الأحوال إذا قربت السجلات من بين يديه يقول للمدعي: # - PageV01P115 # هكذا ادعيت؟ # إذ ربما أعاد الوكيل الدعوي. # 300 - ثم يسأل المدين وهو المدعي عليه: # - هل لك حجة تدفع بها ما ثبت عليك؟ # فإذا قال: لا حجة لي تدفع ما ثبت ولا شيئا منه، اشهد حينئذ الشهود عليه. # 301 - وسنذكر من ذلك طرفا عند الدعاوي، وكيف تكون الشهادة إن شاء الله. # 302 - وينبغي أن يقول القاضي للمدعي: # - هكذا ادعيت؟ # فإذا قال نعم، يقول للمدعي عليه: # - أنت فلان بن فلان. # فإذا قال نعم، قال. # - وهكذا أقررت أو أنكرت أو لك حجة تدفع ما قال؟ # فإذا قال لا، قال للشهود. # - اشهدوا. # 303 - وكان لفظ شيخنا قاضي القضاة رحمه الله. # - أنا اشهد الجماعة على حكمي وإنفاذي لهذه ms043 النسخ على حسب ما كتب إلي فيها ~~من حكمي وإنفاذي. # 304 - وكان يعلم في رأس السجلات ولا يعلم في أسفلها. # 305 - وكان يعلم في الكتب المشهود بها في أعلاها وتحت شهادة من شهد بها، ~~وكان في السجل يجتزى بالعلامة في رأسه، ويؤرخ اليوم المحكوم فيه بيده في ~~خلال السجل. # 306 - وينبغي للكاتب أن رأى في الكتاب خللا أن ينهي ذلك إلى القاضي PageV01P116 # حتى يغير هو أن سها القاضي، ولم يكن عنده علم من ذلك الأمر، ويذكر ~~المقاضي على سبيل أن يتعلمه من القاضي لا على سبيل الموافقة عليه فإن ذلك ~~يقربه من صاحبه والثاني بعده. # 307 - ولا ينبغي للكاتب أن يفشي لصاحبه سرا ولا يتحدث عنه بكذب ولا يغتاب ~~عنده أحدا ولا يعارضه في أمره، ولا يعترض عليه، ولا يقطع أمرا دونه. # 308 - وينبغي له أن يدرس المحاضر والسجلات وكتب الوقوف والوصية وكتب ~~الأشرية والبياعات والمعاملات وما هو عون له على صنعته وما ندب إليه من ~~كتابته، لأنه إذا لم يعرف ذلك لم يحسن أن يضع الأمور في مواضعها. ### || AUTO كتاب كنز العلماء والمتعلمين # 309 - وقد صنفنا في الشروط كتابا سميناه كنز العلماء والمتكلمين في علم ~~الشروط على نمط يخالف في الترتيب سائر كتب من تقدم، وهو مما لا يستغني عنه ~~عالم ولا متعلم، وفيه من الفقه والتعليل لكل شرط، وذكرت خلاف الناس فيه، ~~وخدمت به أيضا الصاحب مولانا نظام الملك خلد الله ملكه وحليته باسمه ~~ولأجله، فينبغي لمن حصل هذا الكتاب إليه أن لا يطلب الأجر فهو مجلد مقتصد ~~لا كبير ولا صغير ففيه ما يعين على هذا الكتاب، كما أن في هذا الكتاب ما ~~يعين على ذاك. ### || AUTO رفع قدر الكاتب # 310 - وينبغي للقاضي أن يرفع من قدر كاتبه ويعظمه ويذكره بأحسن ما فيه ~~حتى يعرف له تقديمه عنده وتعظيمه إياه. # الشروط الواجبة في كاتب القاضي في نظر الشافعية # 311 - فأما أصحاب الشافعي فقالوا: إن احتاج القاضي إلى كاتب فمن شرطه أن ~~يكون عارفا بما يكتب به القضاة ms044 من الأحكام وبما يكتبه من المحاضر والسجلات، ~~لأنه إذا لم يعرف ذلك أفسد ما يكتبه بجهله. # 312 - وهل من شرطه أن يكون مسلما عدلا؟ PageV01P117 # فيه وجهان: # احدهما أن ذلك شرط، ولا يجوز أن يكون كافرا كما قلنا نحن في ذلك لأن أبا ~~موسى الأشعري قدم على عمر ومعه كاتب نصراني فانتهزه عمر رضي الله عنه وقال له: # باينوهم فقد خذلهم الله، ولا تدنوهم فقد أبعدهم الله ولا تعزوهم فقد ~~أذلهم الله. # ولأن الكافر عدو للمسلمين فلا يؤمن أن يكتب ما يبطل - حقوقهم. # 313 - ولا يجوز أن يكون فاسقا لأنه لا يؤمن أن يجور. # 314 - والوجه الآخر لهم أن ذلك مستحب لأن ما يكتبه لا بد أن يقف عليه ~~القاضي ثم يمضيه فتؤمن به الخيانة، وما فعله عمر رضي الله عنه يدل على ~~إبطال هذا الوجه لأنه لم ينكر عليه من السلف والخلف ذلك. # 315 - والوجهان حكاهما الشيرازي رحمه الله في المهذب في المذهب، وأظنه ~~لما رأى ما عليه النصارى واليهود من كتاب دار الخلافة وما يذللون به ~~المسلمين ويمتهونهم في المعاملات وأرباب الدواوين والجهابذة على الأموال ~~خرج هذا الوجه، وخرجه غيره من الأصحاب لهم. # 316 - وإذ قد ذكرنا صفة الكاتب والكاتب يحتاج إلى سفير بينه وبين القاضي ~~يتردد في الأمور والأحوال، وليس ذلك إلا الحاجب. ### || AUTO باب الحاجب # وهذا باب يذكر فيه الحاجب، وما ينبغي أن يكون عليه من الصفات. # 317 - اعلم أن المرجع في هذا الباب في جواز اتخاذ الحاجب للقاضي والأمير ~~إنما هو الشرع، وقد كان هذا أيضا في الجاهلية، وكان بنو شيبة حجبة PageV01P118 # البيت الحرام، وقد حجب النبي صلى الله عليه وسلم أنس، وكان لأبي بكر ~~الصديق رضي الله عنه حاجب هو سديف مولاه، وكان لعثمان بن عفان حمران، ولعلي ~~ابن أبي طالب عليه السلام منبر مولاه. # 318 - وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: # «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فعضوا عليها ~~بالنواجذ». # 319 - وقد فعل ذلك أئمة العدل وولاة الجور، وهو فعل الناس ms045 في كل زمان، ~~ومع كل إمام وسلطان. # 320 - وقال أصحابنا: # ينبغي أن يختار (من) الحجبة من لا يتجهم الخصوم ولا يختص بعضهم دون بعض ~~بالوصول وتكون له معرفة بأوقات ما يجوز أن يستأذن فيها بالحضور لمن يقصد ~~القاضي. ويعرف من جاء خصما أو زائرا أو سائلا له أو طالبا لرفده أو مستفتيا ~~له في الحكم والشرع. PageV01P119 # 321 - ويوعز القاضي إليه في بسط الوجه ولين الكنف وحسن اللفظ ورفع ~~المؤونة، وكف الأذية والسرعة في أمره، بإدخال كل إنسان مع خصمه إذا أذن ~~بدخوله من غير تأخير لا حد منهما عن صاحبه بأوجز بيان، ويسهل لهما السبيل. # 322 - وإذا كان الداخل رجلا له قدر (و) لا خصومه (له) مع أحد، وإنما أتى ~~لزيارة القاضي فينبغي للحاجب أن يتقدم بين يديه ويستقبله قبل دخوله على ~~القاضي، ويدخل بين يديه ينبه الجماعة على موضعه ومكانه. # 323 - وينبغي أن يكون دخول الحاجب على القاضي قبل جميع الناس ليعرف من ~~حضر على الباب من الناس ثم يأذن لمن يريد الدخول عليه والحديث معه فقد روى ~~أنه كان لإياس بن معاوية موضع يجلس فيه وينظر الخصوم ويسمع كلامهم قبل ~~الدخول عليه. # 324 - وسنحكى في آخر الكتاب (شيئا) من ملح قضاياه إن شاء الله. # 325 - وحكي شيخنا قاضي القضاة أن أبا خازم القاضي كان يقضى في الجانب ~~الغربي ببغداد وأن أبا عمرو القاضي كان يقضي في (الجانب) الشرقي فحصل في ~~حبسهما رجل عليه دين، وكان له قريب يخدم علي بن عيسى الوزير، فسأله لعله ~~يمشي في الرجل المحبوس، فأنفذ علي بحاجب له إلى أبي خازم وأبى عمر يسألهما ~~في الرجل فمنعه حاجب أبي خازم، وكان إذا جلس إلى قبل الزوال ونهض (و) غلق ~~الباب لا يستأذن عليه لأحد من الخلق، فحضر الحاجب فسأل البواب أن يستأذن ~~فقال له: # - ما جرت العادة بذلك. PageV01P120 # فقال: # - أنا صاحب الوزير، وقد أتيت في حاجة فقال: # - ما جرت العادة فإن كان لك شغل ترجع وقت العصر حتى تصل إليه. # فقعد الحاجب في مسجد ms046 قرب داره، وكان يوما صائفا شديد الحرير، فقاسى كل ~~أذى من الصبر، فلما كان وقت العصر خرج البواب ورش الباب، ودخل المسجد فقال ~~للحاجب: # قد جلس القاضي. # فقام الحاجب ودخل علي أبي خازم وعرفه ما فعل البواب من الجفاء وسوء ~~العشرة اعتقادا منه أنه يتقدم بهوانه، فقال له: # - كذا جرت العادة، وما أذن له بعد قيامي أن يستأذن لأحد فاغتاظ الحاجب، ~~وبلغ الرسالة بأحسن لفظ، فقال له ابن خازم: # ليس هذا الرجل في حبسي فأخرجه، وإنما هو في حبس صاحب الدين فسلوه أو ~~أعطوه حقه حتى يخرج. # فقام الحاجب أشد غضبا مما كان فقصد أبا عمر فساعة رأوه أصحابه بادر إليه ~~حاجب أبى عمر وسائر الأعوان فاستقبلوه وأكرموه ودخلوا بين يديه، فقام له ~~أبو عمر وعظمه وأكرمه، وادي الحاجب الرسالة، فقال له أبو عمر. # - ذاك المولى والعضد والسمع والطاعة، لننظر بما حبس عليه من دفتر المحبس، ~~فلما وقف علي ذلك قال لأمينه. # - لك هذا المال عن الرجل وفك حبسنا عنه، واعتذر إليه. # فقام الحاجب مسرورا بما لقي، وحدث الوزير بما جرى وأحسن فيما بلغ عن أبى ~~عمر، وقبح ما قال له أبو خازم وما فعل معه بغاية ما قدر عليه، فقال علي بن عيسى: # - أي الرجلين أعظم. # فقال الحاجب: # - أبو عمر. PageV01P121 # فقال له الوزير. # - أبو عمر عقل كله (وأبو خازم) دين كله، وصدق أبو خازم فيما قال لك، وهذا ~~كان الواجب أن يفعل في المحبوس. # 326 - وقال الشافعي: # نكره له أن يتخذ حاجبا لأنه ربما منع من له ظلامة، وإذا كان كما وصفناه ~~أمن ذلك. # وقد قال لا يكره للإمام أن يتخذ الحاجب فالقاضي ينبغي أن يكون مثله. # 327 - وإذ قد ذكرنا صفة الحاجب، وهو يتقدم في الدخول على الوكلاء، وجب ~~ذكر صفة الوكلاء. ### || AUTO باب الوكلاء # وهذا باب نذكر فيه وكلاء القاضي وما يجب عليهم. # 328 - قال أصحابنا: # - وينبغي للقاضي أن يتخذ من الوكلاء الشيوخ والكهول من أهل الستر والعدل ~~والعفاف، ومن يكون مأمونا على الخصومة، وعلى دقيق ما ms047 يجري فيها، ولا يخضع ~~فيمن يتوكل له "كذا" ولا يتوقف عن حجة إذا لاحت له على خصمه فإنه قد أقامه ~~مقام نفسه. # 329 - ولا ينبغي أن يغش موكله ولا يستعجل جعلا على حجة من خصمه، ولا ~~يواطيء عليه في الباطن، فمتى فعل ذلك فقد باء بإثمه وتحمل وزره والله حسبه. # 330 - ويقيم الحجة للصغير الذي يتكلم عنه كما يقيمها للكبير. # 331 - وينبغي أن يكون مأمونا على الحرم، فإنه ربما يتوكل للنساء فينبغي ~~أن يكون ممن لا يتهم بريبة في كلام النساء. # 332 - ولا يتوكل فيما يعلم أنه باطل، فقد روى ابن عمر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال: PageV01P122 # «من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى يفرغ». # وروى أيضا عن النبي صلى الله عليه أنه قال: # «من أعان على خصومه بظلم فقد باء بغضب من الله». # 333 - وإنما اعتبرنا هذه الشرائط لأن أبا حنيفة يجيز إقرار الوكيل على ~~موكله في مجلس الحكم. # 334 - وسنذكر في كتاب الوكالة ما يجوز من ذلك، وما لا يجوز، ونذكر الخلاف ~~في ذلك. # نقد وكلاء قاضي القضاة # 335 - وقد شاهدنا وكلاء شيخنا قاضى القضاة رحمة الله، وهم بالضد من هذه ~~الصفات التي ذكرها أصحابنا، وكان فيهم إنسان يتباهي بالشر في الخصام، ويقول: # - إنما ينبغي أن يتبين الوكيل بما يبصره، وأنني أكره أن أحكى صفات كل ~~واحد منهم وما فعله في حال حياته وانبساطهم عليه والتلاحي في الأحكام عليه ~~بالكتاب والمحتسبين؟ وكان فيهم من يؤثر الوكالة وفيهم من لا يؤثر ذلك ~~وتركها مع القدرة عليها لما رأى أحوال الناس والخليط. # 336 - وإذ قد ذكرنا الوكلاء فلنذكر أعوان الوكلاء وأتباعهم. ### || AUTO باب أعوان القاضي وأتباعهم # وهذا باب أعوان القاضي وأتباعه والمحضرين. # 337 - قال أصحابنا: # ينبغي أن يتفقد من على بابه من أصحابه وأعوانه والمحضرين، ومن يجري ~~مجراهم، ويمنعهم من المآكل الردية ويقوم منهم من يحب تقويمه، ويبعد منهم من ~~كان معروفا بالفساد والخيانة ويباعده عن بابه لأن عيبهم راجع عليه وفعلهم ms048 ~~عار عليه. PageV01P123 # 338 - وإذا اطلع منهم على الفساد والخيانة ولم ينكر ذلك شاركهم في الإثم، ~~وربما كان ذلك مما يوجب فسقه إذا أمرهم عليه مع قدرته على إنكاره وإزالته ~~لأنهم أعوان الشرع والدين فيجب عليهم أن يكونوا أعرف بالشرع وأقوم بالدين ~~والله أعلم. ### || AUTO فصل # تفقد النواب # 339 - وإذ قلنا يجب عليه تفقد الوكلاء والأتباع فتفقد الخلفاء والتائبين ~~عنه في المواضع أولى وأحرى. # 340 - ويجب أن يسأل عنهم في السر من حيث لا يعلمون فمن انتهى إليه أنه ~~أمين أقره وأكرمه وزاد في الإحسان إليه وأعظمه، وإن كان بخلاف ذلك أسرع في ~~صرفه، وأشهره ونادى عليه حتى لا يستعمله آخر غيره ولا يغتر به سواء، ويصلح ~~البعيد بالقريب واللاحق بالسابق، وسنذكر لخلفائه بابا إن شاء الله. # 341 - وإذ قد ذكرنا الوكلاء والإتباع فينبغي أن نذكر أصحاب مسائله ~~وأخباره وما يجب أن يكونوا عليه من الصفات. ### || AUTO باب أصحاب المسائل عن الشهود # وهذا باب ذكر أحوال أصحاب المسائل عن الشهود. # 342 - كان الواجب أن يؤخر هذا الباب إلى الموضع الذي نذكر فيه الشهود ~~والعدالة والجرح، لأن ما يصير به الرجل عدلا، وما يصير به فاسقا والمجهول ~~الحال والطريق إلى ذلك إنما هو بأصحاب المسائل فينبغي أن يذكر هناك، غير أن ~~أصحاب المسائل لما كانوا في حكم أعوان القاضي وأتباعه وحاشيته وجب ذكرهم في ~~هذا الموضع تبعا لما ذكرناه في الأعوان. # 243 - ونذكر هناك كيفية الجرح والتعديل وههنا صفة أصحاب المسائل. PageV01P124 # 344 - قال الطحاوى: # يجب أن يختار القاضي للسؤال عن الشهود الثقات المستورين العقلاء، أهل ~~الورع والأمانة والصلاح والصيانة، ومن ليس عنده على من سأله عنهم علم فلا ~~يزال يسأل عنهم ويستخبر عن أمر من يسأل عنه من غير أن يكشفه ولا يفضحه بسوء ~~أن وقف عليه منه. # 345 - وأن وقف على أنه موضع للشهادة عرف الحاكم الذي سأله بما وقف عليه ~~من أمره الذي يصلح. # قاله (الطحاوي) في أدب الحكام الصغير له. # وقال الخصاف: # 346 - قال أبو يوسف: ويجوز في التزكية ms049 سرا تزكية العبد والمرأة والمحدود ~~في القذف إذا كانوا عدولا، لأنه خبر وليس شهادة. # 347 - وسنذكر في باب الجرح والتعديل ما قاله هو وغيره في ذلك إن شاء الله. # 348 - وأما أصحاب الشافعي فقالوا: # "ويتخذ قوما من أصحاب المسائل ليعرف بهم أحوال من جهلت عدالته من الشهود. # 349 - وينبغي أن يكونوا عدولا، براء من الشحناء بينهم وبين الناس بعداء ~~من المعصية في تكسب أو مذهب حتى لا يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية غير ~~عدل. وأن يكونوا وافري العقول ليصلوا بوفور عقولهم الى المطلوب ولا ~~يسترسلوا فيسألوا عدوا أو صديقا. # 350 - قالوا: # ويجتهد حتى لا يحتالوا في تعديل الشهود ولا عند (كذا) المشهود عليه PageV01P125 # حتى لا يحتال في جرح الشهود ولا عند (كذا) الشهود حتى لا يحتالوا في ~~تعديل أنفسهم ولا عند (كذا) المسئولين عن الشهود حتى لا يحتال لهم الأعداء ~~في الجرح ولا الأصدقاء في التعديل. # 351 - ويجتهد أن لا يعلم أصحاب المسائل بعضهم ببعض فيجمعهم الهوى على ~~التواطئ على الجرح أو التعديل. # 352 - وسنذكر كيفية الحكم بالعدالة والجرح بقول من يثبت من الشهود ~~والجيران. # 353 - وإذ قد ذكرنا أصحاب المسائل، ولما كان من أعوان الحكم والحفظة صاحب ~~السجن وجب ذكره. ### || AUTO باب صاحب السجن # وهذا باب ذكر السجان وما يجب أن يكون عليه: # 354 - اعلم أن هذا باب كان ينبغي أن نذكره عند ذكر ما يقضي به القاضي من ~~العقوبة وهي حبس الخصم. # 355 - وكان ذكر السجان هناك يجب تبعا لذكر الحبس، غير أنه لما كان ذكر ~~السجان مع جماعة الأعوان وجب ذكره هاهنا. # 356 - وإذا فعلنا ذلك وجب ذكر الحبس وجوازه في الشرع ليصح أن يكون له حافظا. # 357 - والأصل في هذا الباب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة ~~بعده أنهم حبسوا في الديون وغيرها. # 358 - ونحن نذكر في هذا الباب ما ذكر فيه: PageV01P126 # فمن ذلك ما ذكره الخصاف بإسناد عن الحسن (بن زياد اللؤلؤي) أن أناسا من ~~أهل الحجاز اقتتلوا فقتلوا بينهم ms050 قتيلا فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فحبسهم. وذكر عن ... بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حبس في تهمه. # 359 - وعن أبي مخلد أنه عليه السلام حبس رجلا من جهينة أعتق شخصا له في ~~مملوك حتى باع غنيمة له. # 360 - وعن عمر رحمة الله عليه أنه أتاه رجل بالجابية؟ فقال: # عبدي وجدته على امرأتي # قال: # - أنظر ما تقول فإنك مأخوذ بما تقول # فأعاد الرجل القول # فأمر عمر أبا واقد الليثي فقال: PageV01P127 # خذ بيده فأجنه عندك، حتى تغدو أنت وهو عليها، فانظر أحق ما قال أم باطل ~~فعد الينا، وقد حفرت حفيرة. # فقال لها أبو واقد: # - أحق أن هذا جاء عليك بأمر ينكر؟ فإن كان كذبا فلا تصدقيه. # رجاء أن تتوب # فقالت: # - صدق، لا والله لا أتحملها مرتين. # فأمر بها عمر رضي الله عنه فرجمت. # 361 - وذكر غير الخصاف في كتابه أن عمر رضي الله عنه اشترى دارا بمكة ~~بأربعة آلاف درهم وجعلها سجنا، وحبس عمر رضي الله عنه الخطيئة الشاعر فقال: # ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر # ألقيت كاسبهم في قمر مظلمة فارحم عليك سلام الله يا عمر # وحبس آخر فقال: # يا عمر الفاروق طال حبسي ومل مني أخوتي وعرسي # في حد سكر تفتريه نفسي ألا ترى ضوء شعاع الشمس # 362 - وروى عن علي عليه السلام أنه لما بنى السجن قال: # ألا تراني كيسا مكيسا ... بنيت بعد نافع مخيسا # 363 - وروى عنه أنه حبس في الدين. PageV01P128 # 364 - وقد كان للحسن وشريح والشعبي وابن سيرين وغيرهم من القضاة حبوس، ~~وهو فعل جميع القضاة والأئمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا ~~هذا لا يدفع ذلك دافع، ولا ينكره منكر، فصار ذلك إجماعا. # 365 - ولا يحبس بغير حق يتوجه عليه أو تأديب يراه القاضي واجبا لأنه عقوبة. # 366 - وقد قال أصحابنا: # اذا ثبت الدين على الغريم بينه أو بإقرار وطلب الخصم حبسه فإن القاضي لا ~~يعجل ms051 في ذلك ويأمره بالدفع. # 367 - وأن اعاده وطلب حبسه وقد أمتنع من قضائه فعل به ذلك، وكتب له حبسه ~~في ديوانه، وشرح الحال. # 368 - وقال بعض أصحابنا- وهو اختيار الخصاف-: # الصواب أن لا يحبسه حتى يسأله ألك مال؟ ويستحلفه على ذلك، فإن أقر أن له ~~مالا حبسه. # 369 - وقد ذكر الخصاف أن عليا رضي الله عنه كان إذا أتاه الرجل بالرجل فقال: # - لي دين عليه # قال: أله مال؟ أن كان أخذنا ذلك. # فإن قال نعم قد أخفاه # قال: أقم البينة أنه أخفاه، وإلا حلف بالله ما أخفاه. # وإن قال أحبسه قال: لا أعينك على ظلمه. # (فإن) قال فإني ألزمه قال إن لزمته كنت له ظالما، ولا أحول بينك وبينه. # 370 - وقد روى أن رجلا أتى أبا هريرة بغريم له فقال: أحبسه # فقال أبو هريرة: # - هل تعلم له مالا فآخذه به؟ PageV01P129 # قال: لا # قال: فهل تعلم له عقارا # قال: لا # قال: فما تريد؟ # قال: أحبسه # قال: لا، ولكن أدعه يطلب لك ولنفسه ولعياله. # 371 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يحبسه حتى يتبين عدمه ما بين شهرين ~~أو ثلاثة فيما روى محمد بن الحسن. # وفى رواية الحسن بن زياد ما بين أربعة أشهر أو ستة أشهر ثم يسأل عنه، ~~فإذا ثبت عدمه بمسئلة الثقات من جيرانه وأهل الخبرة وإذا قالوا ماله مال ~~نعلمه وأنا نعرف عسرته وضيق معاشه أطلق القاضي سراحه وأخرجه ولم يحل بينهما ~~أن أراد خصمه ملازمته في قول أبي حنيفة وأبى يوسف. # 372 - ومن أصحابنا من قال يحول بينه وبين ملازمته وهو قول الشافعي ومالك. # 373 - وقال أبو حنيفة أنه مؤتمن؟ فيما يطالب به إلا في المهر والكفالة ~~وكل ما لم يأخذ به مالا فيصير به غنيا وفى المال الظاهر بقاؤه فى يده فهو ~~غني حتى يثبت عدمه. # 374 - وإذا أحضر بينة فشهدت بالعدم قبل المدة المعروفة سمعها القاضى ~~وأخرجه وفلسه، ولا تسمع قبل الحبس عند أبي حنيفة. # 375 - وقال الشافعي يسمع منه البينة قبل الحبس أيضا، ويفلسه، ولا ms052 تسمع ~~قبل الحبس عند أبي حنيفة. PageV01P130 # 376 - وإذا حبس وله مال أو عقار فأمتنع من قضاء الدين، قال أبو حنيفة ~~أدعه في الحبس ولا أبيع عليه ولا أحجر. # 377 - وقال أبو يوسف ومحمد يبيع عليه العقار وجميع أمواله فيقضي دينه ثم ~~يخرجه من الحبس، وهو قول الشافعي ومالك. # 378 - وإن غاب الطالب وثبت عدم المحبوس أخذ منه كفيلا وأطلقه القاضي من ~~الحبس عند أبي يوسف. # 379 - وقال محمد بن الحسن إذا طلب الطالب ملازمة الغريم بعد ثبوت الدين ~~عليه، وطلب المديون الحبس فللطالب أن يلازمه ولا يحبسه، وقال محمد ان أشكل ~~أمره حبسه وسأل بعد الحبس عنه، وان لم يشكل سأل عاجلا وأطلقه وفلسه. # 380 - قال أصحابنا: # وإذا مرض فى الحبس، فإن كان له من يخدمه فى الحبس وهو لا يستضر به لم ~~يخرجه، وأن كان لا خادم له وهو يستضر بالسكون فيه أخرجه وخلى سبيله لأن ~~الحبس عقوبة فلا تثبت في الحال المريض كالتعزير وإقامة الحد. # 381 - وقال محمد بن الحسن فى ملازمة المرأة إذا طلب ذلك الطالب أمره أن ~~يجعل معها امرأة ثقة ولا يمكنه من ملازمتها. # 382 - وقد قال أصحابنا: # لا يمنعه في الحبس ان يطأ جاريته إن كان الموضع خاليا، وإن كان فيه غيره ~~يمنعه من ذلك، ولا يخرجه إلى خارج الجبس ليطأ، لأن في ذلك فك الحبس. # 383 - فإذا عرفت هذه الجملة وكان الحبس عقوبة لم يكن بد للقاضي أن يكون ~~له عليه حافظا فيجب أن يكون السجان أمنيا حافظا، له يقظة ومعرفة PageV01P131 # بأحوال المحبسين وأعينهم فيكتب يوم دخول المحبوس إليه وصفه وما أخذ به ~~ويكون عارفا بكل أحد منهم، حتى إذا وقع إليه القاضي بإطلاق رجل لم يغلط فيه ~~ولم يخرج سواه، ويكون صادق اللهجة ليعرف منه أحوال المحبسين وأمراضهم ~~ومأكلهم ومشاربهم ومن يتردد إليهم. # 384 - وقد قال محمد بن الحسن أن خفت من المحبوس الهرب نقلته الى حبس ~~اللصوص، إذا كان ذلك مأمونا عليه، وأن لم أخف لم أنقله إليه. # 385 - ولا أكلف ms053 الطالب السكون معه في الحبس. # 386 - ويكون للنساء حبس على حدة، وتكون عليه امرأة حافظة برزة أمينة ~~عارفة بأحوال النساء وما يحتجن إليه، كما اعتبرناه في الرجل إذا كان حافظا. # 387 - وينبغي أن ينهي السجان كل يوم أحوال المحبسين إلى القاضي، وما يجري ~~في الحبس. # 388 - وإذ قد ذكرنا صفة السجان وحافظ الحبس فلنذكر صفه بواب القاضي. ### || AUTO باب ذكر بواب القاضي # وهذا ### || AUTO باب ذكر بواب القاضي # . # 389 - اعلم أن القاضي يجوز أن يتخذ بوابا كما يجوز أن يتخذ حاجبا. # 390 - وينبغي أن يكون البواب شيخا ورعا صالحا متدينا، له عفة، وله كفاية، ~~ولا يكون فقيرا معترا شرها يحجب عن القاضي الخصوم، ويدخل من لا يريد القاضي ~~إدخاله، ويمنع من يريد القاضي دخوله، فهو لمراعاة الأحوال أولى ولتفقد ~~طرائقه أحرى. # 391 - ويكون رزقه من بيت مال المسلمين بحسب كفايته، وكذلك سائر أعوان ~~القاضي حتى لا يأخذ ما لا يجب أخذه، وهم كالقاضي في ذلك لأنهم في مصالح ~~المسلمين، فكما لا يجوز للقاضي أن يأخذ من أحد الخصوم شيئا فكذلك أعوانه. PageV01P132 ### || AUTO نقد بواب قاضي القضاة ومحضريه # 392 - وهذه صفات إنما ترد في الكتب وتذكر في الألسنة، فإما أن يكون لهذه ~~الصفات وجود فهذا أمر كالمأيوس منه اليوم، لأن الأمر يجري اليوم في أعوان ~~الحكم على خلاف ذلك، فقد رأيت بواب شيخا قاضي القضاة رحمه الله وسائر ~~المحضرين والوكلاء يأخذون الأجر على الاحضار والفتاوى والوكالات ويوافقون ~~علي الأجر في المحاكمات. # 393 - وسنذكر في كتاب الوكالة من هذا الكتاب ما يجوز للوكيل أخذ الأجرة ~~عنه، ومالا يجوز، وما يؤخذ من الموكل من الأجرة وما يؤخذ من الموكل عليه ~~فيطلب هناك لتجده في موضعه أن شاء الله. ### || AUTO باب ذكر الجلواز بين يديه وفي مجلسه # 394 - اعلم ان الجلواز هو الذي يقوم علي رأس القاضي ويدعو بين يديه إذا ~~ركب ويقيم الخصوم إذا انتهت الخصومة. # 395 - وقد ذكر الخصاف أن شريحا كان علي رأسه شرطي بيده سوط. # 396 - وذكر عمرو بن قيس ms054 قال: # رأيت رجلا قائما علي رأس شريح، وكان يقول للخصمين: ايكما المدعي فليتكلم. # 397 - والجلواز يأخذ الرقاع بين يدي القاضي ويوصلها إليه، ويحد PageV01P133 # الناس عن القاضي إذا جلس القضاة حتى لا يسمع أحد ما جري للخصوم. # 398 - وإن كان الجلواز ثقة فلا بأس أن يقف يسمع، وبعده أولى، لأن الخصوم ~~تكون في أمور ربما كانت شنيعة بين الرجال والنساء أو مضحكة فلا يؤمن أن ~~يؤدي ذلك الى ما يكره. # 399 - وقد شاهدت قاضيا علي باب دار الخلافة المعظمة يقضي في دهليز باب ~~النوبة، والخصوم قيام بين يديه، وأعوان الشرطة والعامة والهدهاد يسمعون ما ~~يجري ويجتمعون على ذلك كما يجتمع العوام على حلق المشعوذين والمساخرة، ولا ~~ينكر القاضي على أحد (و) منذ ثلاثين سنة وفوقها وشيخنا قاضي القضاة رحمه ~~الله يبلغه ذلك من أعوانه على الحكم ودقيق ما يجري فلا ينكر ذلك على خليفته ~~ولا غيره حتى صار ذلك شرعا مألوفا يعتقد أن غيره لا يجوز. ### || AUTO جلواز قاضي القضاة # 400 - وكان له جلواز يمشي بين يديه، ويدعو في الأسواق والطرق إذا ركب فيقول: # - اللهم أحرس سيدنا، السيد الاجل الإمام الأوحد قاضي القضاة، وأدم له ظل ~~المواقف الشريفة. # ويذكر ما يجري هذا المجرى. ### || AUTO الركابية # 401 - وبين يديه ### || AUTO الركابية # يقولون: # بروه بروه بروه! ويباعدون ويدفعون الناس عن الطريق يمينا وشمالا. # 402 - والذي قاله الفقهاء في كثرتهم غير الذي شاهدناه من جميع هذه ~~الأحوال كلها، ولعل القانون تغير! PageV01P134 # 403 - وإذ قد ذكرنا حكم الأتباع وسائر ما في هذه الأبواب، وجب ذكر ما ~~يبدأ به. ### || AUTO باب ما يبدأ به من النظر بعد الولاية والجلوس ### || AUTO النظر في أمر المحبوسين # 404 - قال أصحابنا: # ويستحب للقاضي أن يبدأ ب ### || AUTO النظر في أمر المحبوسين # وعددهم وفيما حبسوا والأوقات التي حبسوا فيها، والأسباب التي من أجلها ~~حبسوا، فإن الحبس عقوبة، ولعل في الحبس من لا يجب حبسه، أو من قد توجه علي ~~القاضي أخراجه من الحبس. # 405 - ويسأل كل محبوس عن ذنبه، وما حبس ms055 لأجله لأنه لا يجب على الثاني أن ~~يصدق الأول ولا السجان يعرف ما عندهم. # 406 - ويتقدم بالنداء في البلد بأن القاضي يريد النظر في المسجونين، فمن ~~كان له على رجل حق أو في حبسه فليحضر إلى القاضي في الوقت الفلاني فيجمع ~~بينهم وبين خصومهم. # 407 - فإن ذكروا ما يجب به الحبس حبسهم أن طلب ذلك من له حق الحبس منه، ~~وإن لم يطلب لم يحبس. # 408 - وأن أنكروا أن يكونوا حبسوا بأمر يلزمهم الكشف عن كل واحد مع خصمه، ~~ولتعاد دعواه عليه، فإن أقر له بما يوجب الحبس حبس، وأن أنكر ذلك طلب ~~البينة العادلة. # 409 - فإن قامت بينة عليه أمره بالخروج مما شهدوا به، وأن لم يخرج منه ~~أعلم الخصم ما ثبت، فإن طلب الحبس منه حبسه وأعاده إلى الحبس. PageV01P135 # 410 - وأن عدم المدعي عليه البينة أو كانت غير أنها لم تزك عنده أطلق ~~المحبوس من الحبس وأخذ منه كفيلا بنفسه. # 411 - أن عدلت البينة أو صدق الخصم أو قامت بينة سواها عادلة رده إلى ~~الحبس، أن طلب الخصم ذلك. # 412 - فإذا لم يحضر للمحبوس خصم وقال أنه حبس بغير حق، وماله خصم فإن ~~القاضي ينادي اياما: من كان له على فلان بن فلان حق فليحضر ليحكم بينهما. # 413 - فإن لم يحضر أحد يتأنى في اطلاقه ولا يعجل لعل الخصم غائب عنه، ثم ~~يأخذ منه كفيلا بنفسه ثم يطلقه. # 414 - فإن أقر المحبوس أنه أقر لرجل بما ذكره وذكر الرجل بينة فحبسني ~~أحضره القاضي فإن عرفه أو عرفه الشهود، أو قال المقر هذا هو، وقد أحضرت ~~ماله عندي نقل له يأخذه ويخرجني من الحبس، أخذ الرجل ماله. # 415 - ثم ينظر القاضي هل له خصم سواه، فإن لم يجد له خصما أطلقه. # 416 - وإن لم يقف على حقيقة الحال أخذ منه كفيلا وأطلقه، وإن أراد المقر ~~له إخراجه من الحبس بغير أخذ مال بل رفقا به تأنى في ذلك خوفا أن يكون ~~محبوسا لغيره ثم يطلقه بعد أخذ الكفيل. # 417 ms056 - وإن كان لا يعرف القاضي الطالب ولا يعرفه الشهود، وقال المطلوب ~~لهذا الرجل حبست، وهذا ماله علي، فإن القاضي يأمره بدفع المال إلى الطالب، ~~ولا يطلقه، لجواز أن تكون حيلة من المحبوس، ولكنه ينادى عليه أياما ثم يطلقه. # 418 - فإن قال المحبوس لا كفيل لي أو لا يجب علي ذلك لأني قد دفعت ما علي ~~فمن أصحابنا من قال: يتأنى القاضي في ذلك نحو من شهر بعد النداء ثم يطلقه، ~~ومنهم من قال هذا على حسب ما يراه القاضي، ويشهد له الظاهر ويراه مصلحة من ~~غير حد. PageV01P136 # 419 - فإن قال المحبوس: # إنما حبسني لأني أقررت بالزنا لأربع مرات وأنا محصن أو غير محصن أو أقررت ~~بشرب الخمر ليقيم علي الحد فإن القاضي يستأنف الأمر في ذلك ويجعل كأنه حضر ~~الآن، فإذا أقر بالزنا أربع مرات على ما يعتبر في المرات من خلاف أصحابنا ~~فمنهم من يقول أربع مجالس من مجالس القاضي، ومنهم من قال أربع مجالس من ~~مجالس المقر، يذهب ويجيء فيقر على ما سنذكره في كتاب الحدود إن شاء الله من ~~اعتبار الأربع عندنا. وعند الشافعي، ونذكر حكم الإقرار والشهادة على الحدود ~~إن شاء الله، فإنه يقيم الحد عندنا في الزنا. # 420 - أما الشرب فلا يقيم إلا أن يكون ريحها يوجد منه في الإقرار ~~والشهادة، وإن كان قديما (لم) يأخذه به، ويكون ذلك حدا لكل، قذف تقدم ذلك. # 421 - فإن أقر المحبوس بقطع طرف رجل عمدا، أو حضر المقر له وطلب القصاص ~~(اقتص). # 422 - وكل حق يقر به المحبوس لغيره وهو حق صحيح عند القاضي يلزمه الحكم ~~والخروج إليه وابتغائه منه فإن القاضي الثاني يستوفيه منه ويأخذه به. # 423 - ولو أقر بما لا يجب به عنده ضمان ولا عقوبة ولا قود ولا دية بأن ~~يكون مذهبه بخلاف مذهب الأول في ذلك لم يأخذه به، إلا أن يكون الأول قد قضى ~~فيه، وهو مما لا ينقض حكمه به لأنه غير مخالف للأصول التي يجب رده إذا ~~خالفها. # 424 - وسنذكر ذلك ms057 في الباب الذي ينقض فيه قضاء القاضي إذا قضى به إن شاء ~~الله. PageV01P137 ### || AUTO فصل # النظر في أمر الوقوف # 425 - فإذا فرغ من أمر المحبسين وقبض الديوان وما ذكرناه، نظر بعد ذلك في ~~أمر الوقوف. # 426 - وينبغي للقاضي بعد ذلك أن يأمر مناديه فينادي على بابه: # إلا أن القاضي يقول لمن كان يتولى شيئا من أموال الوقوف والأيتام ~~والودائع والأمناء من قبل القاضي فلان الميت أو المعزول على مال صغير أو ~~كبير محجور عليه أو غائب أو غير ذلك مما ينظر فيه القاضي فليتوجه إلينا، ~~ولا يقصر أحد فيما أمر به من الحضور في البلد وليحضر ولا يتأخر إلا من له ~~عذر، وليبلغ الشاهد الغائب. # 427 - فإذا حضروا عنده نظر في أحوالهم، وصحح ما بأيديهم، فمن أحب أن يقره ~~على نظره أقره، وأن رأى صرفه صرفه. # 428 - والمستحب له أن يجرى فيهم بسنة الأول أن كان حسن السيرة وأن لا ~~يستبدل بهم أن كانوا ثقاة، بل يجريهم على ما هم عليه. ### || AUTO فصل # قبول قول القاضي المعزول # 429 - ويقبل قول القاضي المعزول، ومن تحت يده المال فيما يقر به ويصرفه ~~إلى الوجه الذي يذكره القاضي أن كان تحت يده وإن كان في يد غيره اعتبر ذلك الغير. # 430 - وإذا قال الأمين دفعته إلى القاضي المعزول ولا أعلم لمن هو، فإن ~~القاضي الثاني يقبل قول الأول المعزول في المال ويسلمه إلى من قال. PageV01P138 # 431 - وهذا حكم الأموال والعقارات والعروض كلها لأن هذا كله في يد القاضي ~~إذا أقر الأمين أنه هو الذي سلمه إليه. ### || AUTO فصل # اختلاف المعزول والذي بيده المال # 432 - قال أصحابنا: # إذا اختلف المعزول والذي بيده المال فقال المعزول هو لفلان، وقال الأمين ~~بل هو لفلان، إنسان آخر، فالقول قول الأمين الذي في يده المال، لأنه في يده ~~(و) ليس في يد القاضي فلا يقبل قوله، وقيل قول الأمين لا يقبل .. وهذا إذا ~~أنكر الأمين دفع القاضي إليه. # 433 - وإن قال: دفعه القاضي وقال لي أنه لفلان، وقال ms058 القاضي بل هو لإنسان ~~آخر، فالقول قول القاضي، ومن في يده بمنزلة الشاهد. # فصل # 434 - وإن كان المال في يده، فقال الأمين ما في يدي لفلان بن فلان دفعه ~~إلى القاضي، وقال أنه له، فقال القاضي بل هو لفلان لإنسان آخر، فإن الأمين ~~يدفع المال الي الذي أقر له به، ويغرم مثل ذلك للذي ذكره له القاضي لأنه ~~اعترف بأنه أخذه من القاضي فعليه رده إليه، لأنه سلمه إليه بقوله وإقراره ~~أنه له. # فصل # 435 - وإذا قال القاضي المعزول: عند فلان عشرة آلاف درهم لأبن فلان ~~اليتيم من أبيه فهي لليتيم إذا لم يدع ذلك باقي الورثة. PageV01P139 # 436 - وإن كذب باقي الورثة القاضي فالمال بينهم، ولا يقبل قول القاضي ولا ~~الأمين على الورثة. # 437 - وكذلك الضياع والعروض. # 438 - ويستحلف الورثة لليتيم على ما يجب عليهم، ولا نعرف في ذلك خلافا. # 439 - ولو كان القاضي المعزول اشهد على نفسه في صك مكتوب أنه قسم المال ~~بين الورثة وهذا حصة اليتيم والكتاب موجود فإن هذا حكم على الورثة، وكان ~~المال لليتيم. # 440 - وإن كان القاضي قال هذا المال لليتيم ولم يقل أنه حصة من الميراث ~~فهو لليتيم، وليس لباقي الورثة من ذلك شيء ولا خصومة بينهم وبين القاضي، ~~ولهم خصومة اليتيم بعد البلوغ. # فصل # 441 - ولو قال القاضي المعزول: # ثبت عندي بشهادة الشهود أن فلانا وقف الضيعة المعروفة بكذا على وجهة كذا ~~وأني حكمت بذلك وجعلتها وقفا على يد فلان لينفق دخلها على سبيلها، وصدقه ~~الأمين وورثة الموقف أمضى القاضي الثاني إقرار الورثة. # 442 - وكذلك أن قامت بينة على حكم المعزول بذلك. # 443 - وإن جحد الورثة ذلك ولا بينة استحلفوا على ذلك وردت في الميراث. # 444 - وإن قال القاضي: هذه هي صدقة ووقف وصدقة الأمين ولم يزد على ذلك ~~فهي على ما قال ولا يكلف المعزول التفسير. PageV01P140 ### || AUTO محاسبة الأمناء # 445 - وإذا حوسب الأمناء على ما في أيديهم من أموال اليتامى، فمن كان ~~القاضي أقامه قبل قوله فيما يقبل فيه قول الوصي. ms059 # 446 - ومن لم يقمه القاضي وصيا، وإنما جعله قيما في الضيعة وقابضا وأن ~~يتفق على اليتيم في كل شهر كذل قبل قوله فيما يدعي من النفقة على الضيعة ~~إذا كان مثل ذلك ينفق في المدة، وفيما صار في يده من (الأثمار) والأثمان. # 447 - وأن أتهم أحد منهم استحلفه على ما نرى. ### || AUTO ادعاء الأمين الأجر # 448 - قال أصحابنا: # ولا يقبل قول الأمين أن القاضي المعزول فرض له أجرا على ذلك إلا بينة ~~(تشهد) أن المعزول فرض له ذلك. # 449 - وأن كان قد أخذ من ذلك شيئا رده على اليتيم. # 450 - وإذا لم يكن للأمين بينة على أن المعزول أقامه وصيا وقيما لم يقبل ~~قولهم ولزمهم رد ما ادعوا انفاقه في العمارة وغيرها من المال. # فصل # 451 - قال أصحابنا: # وإذا أقر أحد الأمناء أن الضيعة التي في يده لليتيم، وأن في يده من دخلها ~~كذا ولم يقل بعت ولا أنفقت شيئا، فالقول قوله فيما أقر به، وللقاضي المولي ~~أحلافه أن رأى ذلك. # فصل # 452 - قال أصحابنا: PageV01P141 # وإذا قال القاضي المولي أدوا حساب جميع ما جرى في أيديكم سنة سنة، لجميع ~~الأمناء أو لبعضهم فقالوا قد حاسبنا القاضي المعزول إلى وقت كذا وأبرأنا ~~وأتوا على ذلك بينة قبل ذلك منهم وحاسبهم على ذلك في المستقبل. # فصل # 453 - وإن قالوا نخشى أن نقر لك فيلزمنا إقرارنا، ولا بينة لنا على ما ~~فعل القاضي معنا وفعلنا والذي بأيدينا إنما هو كذا وكذا لم يكن للقاضي أن ~~يحملهم على الإقرار، وينظر في هذا بما هو الأصلح، فمن كان معروفا بالأمانة ~~قبل قوله، وإن كان مدغلا طالبه بالتفسير. # 454 - وله أن يستحلف الأمين منهم على ما يرى. # 455 - قال الخصاف: # والقياس في الأمناء واحد: أن يقبل قولهم على ما في أيديهم مع الإيمان ~~وذاك أن من في يده شيء فالقول قوله فيه. # فصل # 456 - وهذا حكم الأمناء والقاضي إذا كان معزولا وإذا كان ميتا، فيسئل ~~القاضي في الأمناء والمحبسين وقبض الديوان على ما ذكرناه على سواء، ms060 إلا ~~فيما تحت يد الميت فإنه يحتاج الى إقرار الورثة أو شهادة الشهود، ولا يقبل ~~قول أمين ولا وصي أنه كذلك بغير بينة تشهد له، لأن الأصل عدم ذلك. # 457 - وإذا أقام بينه على الوصية والأمانة فإن كان عدلا قويا أقره على PageV01P142 # الوصية، وإن كان فاسقا لم يقره على الوصية، عند الشافعي، لأن الوصية ~~ولاية والفاسق ليس من أهل الولاية. # 458 - وعند أصحابنا يقر على الوصية إذا تاب ويصح، كما يقر على الوكالة، ~~وكما يقر على التصرف في مال نفسه. # 459 - فإن كان عدلا ضعيفا لا يقوم بها ضم إليه غيره ليتقوى به، وهذا ~~قولنا، وقول الشافعي في الذي لا يضطلع بما وصى به. # 460 - قال الشافعي: # وإذا أنفذ القاضي الوصية لم يسئل عدالته لأن الظاهر أن القاضي الأول لم ~~ينفذ إلا وهو عدل. # 461 - وهذا قولنا أيضا. # 462 - فإن كان وصيا في تفرقة ثلثه، فإن كان لم يفرقه فالحكم في إقراره ~~على الوجه الذي ذكرناه. # وإن كان عدلا لم يلزمه شيء بالإنفاق وإن كان فاسقا فإن كانت الوصية لمعين ~~لم يلزمه شيء لأنه دفع الموصى به الى مستحقه وإن كان لغير معين لم يلزمه ~~لأنه دفع إلى مستحقه كما لو كانت لمعين. # 463 - وهذا قولنا وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، والوجه الآخر لهم أنه ~~يغرم ما فرقه، قالوا لأنه فرق ما لم يكن له تفريقه كما لو فرق ما لم يسند ~~إليه، وهذا لا يصح، لأن ما لم يسند إليه يلزمه الغرم في الوكالة فيلزمه في ~~الوصية وما فوق إلا ما جعل إليه. ### || AUTO في الضوال # 464 - ثم ينظر بعد ذلك في أمر الضوال، ومال من ليس بحاضر، لأنه لا حافظ ~~من الناس، فعليه حفظه والقيام به، فهذا حكم هذه الأموال والنظر فيها. # 465 - وأما أحكام الخصوم والنظر في الدعاوى فقد أخرنا ذلك إلى المواضع PageV01P143 # التي تستدعيها والمسائل والكتبة وهناك نذكر كيفية أخذ الرقاع وتقديم بعض ~~الخصوم على بعض وترتيب القاضي والخصوم والشهود والوكلاء لأن ذكره في موضعه ~~أليق، ms061 وإن كان الطحاوي والخصاف وغيرهما قد ذكروا هذه الأبواب المؤخرة في ~~أوائل كتبهم، ولم يرتبوا الكلام فيها على ما رتبناه نحن. # 466 - وإذ قد ذكرناه ما يبتدأ به من النظر وكان له أن ينظر في ذلك بنفسه، ~~وله أن ينظر في ذلك بغيره وجب ذكر أحوال النيابة عنه. ### || AUTO باب النيابة في القضاء # 467 - وهذا باب يذكر فيه حالة النيابة عنه ما قيل في ذلك. # 468 - اعلم أن أصحابنا قالوا لا يجوز أن يستخلف رجلا يحكم بين الناس، إلا ~~أن يكون الإمام الذي ولاه قد جعل إليه ذلك ونص عليه فيجوز ذلك وأن نها، لم ~~يجز له أن يستخلف أحدا. # 469 - وهو عندنا بين أن يطلق القول ولا يقيده وبين أن يسكت عن ذكر ~~النيابة، في أنه لا يجوز له أن يستتب لأنه نائب عنه فيتبع أمره ونهيه. # 470 - وقال أصحاب الشافعي: إذا لم يأذن له وله ينهه نظرت فإن كان ما قلده ~~يقدر أن ينظر فيه بنفسه ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه ~~يجوز أن يستخلف لأنه ينظر في المصالح فجاز أن ينظر بنفسه وبغيره. # والثاني قالوا وهو المذهب أنه لا يجوز له، لأن الذي ولاه لم يرض بنظر ~~غيره. PageV01P144 # 471 - وإن كان ما ولاه لا يقدر أن ينظر فيه بنفسه لكثرته جاز أن يستخلف ~~فيما لا يقدر عليه لأن تقليده لما لا يقدر عليه بنفسه إذن له في الاستخلاف ~~فيما لا يقدر عليه، كما أن وكيل الوكيل فيما لا يقدر عليه بنفسه أذن له في ~~استنابة غيره. # 472 - وهل له أن يستخلف فيما يقدر عليه أن ينظر فيه بنفسه؟ ففيه وجهان: ~~أحدهما أن له ذلك لأنه من جاز أن يستخلف في البعض جاز أن يستخلف في الجميع ~~كالإمام. والثاني لا يجوز، لأنه لما أجيز له أن يستخلف فيما لا يقدر عليه ~~للعجز فوجب أن يكون مقصورا على ما عجز عنه. ### || AUTO تقييد القاضي بسماع الأدلة والبينات # 473 - قال أصحابنا: # ولو استخلف رجلا فقضى بين الناس ms062 لم يجز قضاؤه، وأن رفع الى غيره أبطله، ~~ولا ينفذ ذلك بحال، وأن كان الخليفة قد أمره أن يسمع من الخصوم ويثبتوا ~~عنده البينة والإقرار ولا يقطع حكما فذلك على ما جعله لا يتجاوزه، ثم يرفعه ~~الى القاضي فيكون هو الحاكم بما يصح عنده من ذلك. # 474 - وللقاضي أن يفعل مثل ذلك إذا جعل إليه الاستخلاف. # 475 - وقد كان شيخنا قاضي القضاة رحمه الله لا يجعل إلى القضاة سماع بينة ~~ولا حكم ويطالعونه بما يثبت ثم يتقدم بفصل الحكم إليهم أو بالشهادة عنده ~~(فيما) جرى، وكذلك قضاة السواد، وكان يفعل معهم ذلك وكان يشهد PageV01P145 # عند خلفاءه بالاستفاضة وعند المعدلين ثم يتقدم بفصل الحكم إليهم أو ~~الشهادة عنده بما جرى ثم يتوسط الحال على الخصوم. # 476 - قال أصحابنا: # وإن كان الشهود عند خليفته قد غابوا أو ماتوا، فأعلمه خليفته بحالهم لم ~~يقبل ذلك، ولم يحكم حتى يعيدوا الشهادة إذا لم يجعل لهم بت الحكم. # 477 - وكذلك الإقرار إذا غاب المدعى عليه أو جحد الإقرار لم يقبل من ~~خليفته أن أقر عنده إلا أن يأتي معه من يشهد بذلك فيقبل القاضي ذلك على ~~سبيل الشهادة. ### || AUTO شروط الاستخلاف # 478 - وإذا جعل الإمام له أن يستخلف في القضاء فله أن يستخلف كل من يجوز ~~للإمام أن يستقضيه، ولا يجوز له أن يستخلف في القضاء من لا يجوز أن يكون قاضيا. # 479 - وقد ذكر ابن الأصبغ في شروطه وكان صاحبا لأبي الحسن الكرخي رحمه ~~الله أنه لا يجوز له أن يولي ابنه القضاء، وقال غيره ولا من لا تجوز شهادته ~~له، وجعل ذلك كالوكيل لا يجوز أن يبيع بمطلق الوكالة من ابنه ولا أبيه ولا ~~من لا تجوز شهادته له عند أبي حنيفة. # 480 - وقال الطحاوي في أدب الحكام الصغير له: "وله أن يستعمل أباه وأخاه ~~وجميع ذوي أرحامه، إذا كانوا عنده ثقاة فيما أسنده إليهم، ويحتاط في جميع ~~من يستعمله ممن يكون أحوط عليه وأعود بصلاحه فيما حمله واكتسبه من الثواب ~~وسلمه من ms063 التبعات في الدنيا والآخرة". # 481 - وقال الشافعي: # "وله إن أراد أن يستخلف في عمله والده أو ولده جاز، لأنهما يجريان PageV01P146 # مجرى نفسه، ثم يجوز أن يحكم في أعماله فجاز أن يستخلفهم في الحكم في ذلك". # 482 - قال: # وإذا فوض الإمام إلى رجل أن يختار قاضيا لم يجز أن يختار والده ولا ولده ~~لأنه لا يجوز له أن يختار نفسه. # وهذا قولنا أيضا في الاختيار. # 483 - وإن صير له الإمام أن يختار ولده أو والده جاز ذلك بالاتفاق. # 484 - وإذ قد ذكرنا جواز النيابة عنه فهل يجوز أن يقف الحكم على إجازته أم لا؟ ### || AUTO باب وقوف الحكم على إجازته # 485 - اعلم أن أصحابنا قالوا: # يجوز أن يقف الحكم على إجازة حاكم البلد إذا كان حكم الحاكم به لا ينفذ، ~~فقالوا لو أن الخليفة لم يجعل إلى القاضي أن يستخلف فاستخلف رجلا فحكم لم ~~يجز ذلك الحكم، فإن أجازه القاضي وأنفذه جاز إذا كان الحاكم به، ممن لو كان ~~حاكما نفذ حكمه، وإن كان ممن لا يجوز حكمه لم يجز بإجازته وكان باطلا ~~وجعلوا ذلك كسائر العقود الموقوفة على الإجازة. ### || AUTO العقد الموقوف # 486 - وقالوا: كل عقد لو تقدم عليه الإذن نفذ إذا تأخر عنه الإذن انعقد ~~موقوفا على من له حق العقد. # 487 - فجعل القضاء مثل ذلك، واعتبروا صفة الحاكم كما اعتبروا صفة العاقد ~~أن يكون من أهل العقد والمعقود له من أهل العقد والمحل قابلا للعقد. # 488 - وقال الشافعي: لا ينعقد شيء من العقود موقوفا على الإجازة، وأجاز ~~أن ينعقد الإذن موقوفا على العقد، فإذا وجد العقد لزم، وأجاز أن يقف PageV01P147 # الإيجاب على القبول والوصية على القبول بعد الموت، وجوز لزوم البيع على ~~المجلس ومدة الخيار، وأوقف أحكاما كثيرة على الصلح من المدعين. # 489 - وسنذكر في النكاح والموت ما قال من ذلك إن شاء الله. # 490 - وإذا قد ذكرنا جواز ولاية القاضي، وما يصح به وما لا يجوز له أن ~~يستخلف فيه، وجب أن يذكر ما يبطل ولايته. ### || AUTO ms064 تصرف القاضي بعد الفسق ### || AUTO باب ما يبطل ولاية القاضي والإمام # 491 - أعلم أن القاضي يتصرف بإذن الإمام كما يتصرف الوكيل بإذن الموكل، ~~فله أن يبطل ولايته فيما ولاه، وهذا قول أصحابنا أن للإمام عزل القاضي عن ~~القضاء كما للموكل عزل الوكيل. # 492 - وقال أصحاب الشافعي: # ليس للإمام أن يعزل (القاضي) عن القضاء، ولا ينعزل بعزله، وإنما ينعزل ~~إذا فسق وخرج عن الصفة التي يصلح أن يكون قاضيا. # 493 - وقال الفريقان: إذا فسق بطلت ولايته بالفسق، وكذلك الإمام تبطل ~~إمامته. # 494 - وقال القدوري رحمه الله في خلافه أن من أصحابنا من قال: ### || AUTO تصرف القاضي بعد الفسق # جائز حتى يخرجه الإمام من القضاء، حكاه عن بعض أصحابنا. PageV01P148 ### || AUTO بطلان الولاية بطرؤ العمى # نقد القول بصحة تصرف القاضي بعد فسقه # 495 - ولو جاز أن يبقى مع الفسق على القضاء لجاز أن يولي الفاسق ابتداء ~~مع العلم بفسقه وقد أجمعوا على أنه لا يجوز أن يولي فاسق لا يؤمن فعله ولا ~~قوله ولا حكمه وإذا لم تجز شهادة الشاهد مع الفسق فكيف يجوز حكم الحاكم مع الفسق؟ # 496 - وتبطل ولاية الإمام والقاضي إذا عمى لأنه لا يصح له معرفة ما يحتاج ~~إلى نظره فهو كزوال العقل. # 497 - وهذا قول أبي حنيفة ومحمد في الشهادة أيضا أنه تبطل شهادته إذا عمى. # 498 - ومن أجاز شهادة الأعمى يلزمه جواز قضائه وأن يكون لا يبطل قضاءه، ~~وهذا قول شريح والشعبي والزهري والقاسم بن محمد ويحيى بن سعد، وهو قول أبي ~~يوسف وابن أبي ليلى في الشهادة. # 499 - ويبطل ولاية الجميع زوال العقل لأنه يمنع التكليف، فيمنع الولاية. ### || AUTO بطلان الولاية بالنسيان # 500 - وكذلك يبطل ولايته نسيانه العلم على قول من جعل ذلك شرطا في الصحة. ### || AUTO ردة القاضي والإمام # 501 - وتبطل ولاية القاضي والإمام إذا ارتدا عن الدين لأن ردتهما توجب ~~زوال ملكهما عن مالهما ويحل دمهما. ### || AUTO عزل نفسه # 502 - وتبطل ولايته إذا ### || AUTO عزل نفسه # هو عن القضاء وكذلك الإمام، كما تبطل الوكالة ms065 إذا عزل الوكيل. PageV01P149 ### || AUTO بطلان ولايته باستحقاق رقبته # 503 - وتبطل ولايته باستحقاق رقبته لغيره لأن المملوك لا يملك الولاية ~~وإن ملك، وليس من حيث جاز أن يكون العبد وكيلا يجوز أن يكون قاضيا، لأن ~~الكافر يجوز أن يكون وكيلا ولا يجوز أن يكون قاضيا. # وسنذكر في الشهادات حكم شهادة العبد إن شاء الله. ### || AUTO سقوط ولاية الإمام بأسره # 504 - وإذا أسر الإمام وحصل في دار الحرب وتعذر على الناس الوصول إلى ~~إذنه جاز لهم نصب غيره، وسقط عنهم حكم ولايته. # 505 - وقد بينا ما يتفق فيه الإمام والقاضي ويفترقان من الصفات في باب ~~متقدم فلا معنى لذكره هاهنا. ### || AUTO طروء الخرس # 506 - وتبطل ولايته بالخرس الذي لا يتبقى معه كلام، ولا يقضي بالإشارة ~~ومن أجاز شهادة الأخرس يلزمه جواز قضاءه. ### || AUTO القاعدة فيما يطرؤ على القاضي من الأحوال # 507 - واتفق أصحابنا أن كل صفة لو كان عليها لم يصح أن يتولى الحكم إذا ~~صار إليها يبطل حكمه فيما يستقبل. # 508 - وكذلك الشهادة وهذا كالجنون والخرس وزوال العقل والفسق. # 509 - واختلفوا في العمى فأجاز أبو يوسف في الشهادة ما شهده وهو بصير أن ~~يشهد به وهو أعمى، أو حمله غيره الشهادة وهو كذلك أنه يجوز له أن يشهد شاهد ~~الفرع بها وهو أعمى. PageV01P150 ### || AUTO موت الشاهد والقاضي # 510 - واتفقوا على أنه إذا مات لا تبطل شهادته التي شهد بها، وكذلك حكمه ~~الذي حكم به. # 511 - وقد ذكرنا حكم موت القاضي فلنذكر ما يترتب عليه. ### || AUTO باب موت القاضي # وهذا ### || AUTO باب موت القاضي # والإمام # 512 - اعلم أن أصحابنا قالوا: # إذا مات الخليفة أو خلع، وله قضاة قد ولاهم، فإنهم على ما كانوا عليه ~~نافذة أحكامهم ماضية قضاياهم، لأن القضاة قوام المسلمين وأعوان الدين، وهو ~~عقد ماض على المسلمين فلا يبطل بموت من عقده، كما أن الإمامة لا تبطل بموت ~~أهل الحل والعقد. # فحكم القاضي في الولاية حكم أهل الحل والعقد. وكما لا نبطل ولاية الإمام ~~بموت من ولاه فكذلك لا تبطل ms066 ولاية القاضي إذا مات من ولاه، وكذلك قاضي ~~القضاة إذا مات لا تبطل ولاية قضاته بموته، كما لا تبطل ولايته بموت ~~الخليفة الذي ولاه. # 513 - ولا أعرف في هذا خلافا بين العلماء لأن العلماء على قولين: منهم من ~~قال ليس للخليفة أن يعزله بعد ولايته بقوله، ومنهم من قال له ذلك وهم ~~أصحابنا. # وفي الموت نصوا على أنه لا تبطل ولايته. # 514 - وسمعت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يقول: # - "في الناس من يقول تبطل ولايته بموت الخليفة". ولم أر ذلك في كتاب ~~فأحكيه وليس من حيث بطلت الوكالة بموت الموكل ينبغي أن تبطل PageV01P151 # ولاية القاضي، لأن الوكالة إن بطلت بالموت لأنها مستفادة بالإذن، فالوصية ~~تصح بعد الموت بالإذن، والقضاء بالوصية أشبه منه بالوكالة. # 515 - وإذ قد ذكرنا موت القاضي فلنذكر حكم العزل له. ### || AUTO باب عزل القاضي وخلع الإمام # وهذا ### || AUTO باب عزل القاضي وخلع الإمام # . # 516 - اعلم أن حكم قضاة الإمام بعد خلعه حكمهم بعد موته نافذة أحكامهم ~~جائزة قضاياهم. ### || AUTO متى يخلع الإمام # 517 - والإمام إنما يخلع إذا ارتكب من الأمور ما لا يجوز أن يبتدئ له معه ~~ولاية، ولأنه نائب عن المسلمين، يستوفي ما وجب لهم من الحقوق ويوفيهم ما ~~يجب لهم، ويستوفي منهم ما يجب استيفاؤه لله تعالى، فهو الأمين، والذائد عن ~~الدين، فإذا جار واعتدى وتمرد واحتوى على الأموال وجب على أهل الدين وعلى ~~المسلمين خلعه ومنعه والاستبدال به، وبهذا جرت عادة المسلمين فيمن خرج عن ~~الطريقة ولم يستقم بهم في المسيرة. ### || AUTO متى يمتنع خلع الإمام # 518 - ولا يجوز خلعه بغير ذنب، ولا الاستبدال به من غير جرم لأنه الحافظ ~~الأمين، فالخروج عليه بغير سبب كالمخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم ~~والخروج عليه. ### || AUTO الفرق بين عزل القاضي وعزل الإمام # 519 - فإن قيل: قد قلتم أن للإمام عزل القاضي من غير سبب يوجب العزل، PageV01P152 # فقولوا للأمة نصب إمام من غير سبب وعزل الأول، قيل إن القضاء يقع مخصوصا ~~بين الناس، ويجوز أن يقضي بين ms067 الفين وأهل بلدة، فإذا خربت أو انتقل أهلها ~~لم يجز قضاؤه على غيرهم، وكذلك إذا مات الخصمان اللذان على الإمام الحكم ~~بينهما لم يجز له أن يقضي على غيرهما، فكان مقصورا على الإذن. # والإمامة بخلاف ذلك لا تخصص بالتخصيص والبقاع، ولا يجوز أن يشترك إمامان ~~في النظر في الأمة فهذا فرق ما بينهما. ### || AUTO أقضية القاضي قبل عزله # 520 - وإذا عزل الإمام القاضي فأحكامه نافذة وقضاياه ماضية، حتى يصله ~~كتاب العزل وشهادة الرسول بذلك، فحينئذ لا ينفذ له حكم في المستقبل. ### || AUTO تصرفات الوكيل قبل العزل # 521 - وكذلك قال أصحابنا في الوكيل هو على وكالته وتصرفه جائز إلى أن يرد ~~عزله إليه أو يشافهه بذلك الموكل. ### || AUTO متى يعزل الوكيل نفسه # 522 - وكذلك الوكيل ليس له عزل نفسه بغير علم الموكل. # 523 - وقد خالفنا الشافعي في الفصلين جميعا وقال لكل واحد منهما أن يعزل ~~هذا العزل الوكيل، والوكيل يعزل نفسه، وقال في عزل القاضي بخلاف ذلك أنه لا ~~يملك الإمام عزله. ### || AUTO فصل # ما يدعى على القاضي بعد العزل # 524 - وإذ قد ذكرنا جواز عزل القاضي، وجب أن نذكر ما يدعى عليه بعد ~~العزل. PageV01P153 # 525 - قال أصحابنا: # وإذا ادعى رجل على القاضي المعزول أنه قتل ابنه وهو قاض، أو أخذ ماله، أو ~~أرضه، أو ما في يده، أو شيئا ذكره من العقود والطلاق والعتاق، وإنك فعلت بي ~~ذلك ظلما وتعديا فقال القاضي: # قامت عليك البينة عندي بما فعلت، أو أقررت بذلك لمن حكمت له بما حكمت، ~~فالقول قول القاضي المعزول، ولا يمين عليه في ذلك كائنا ما كان ذلك، ولا ~~تقبل بينة يقيمها على ذلك. # 526 - ولو قال الطالب للمعزول: # - ما أقر ابني عندك، ولا قامت عليه بينة أنه فعل ما يجب به القود، وحضر ~~الرجل الذي ذكر المعزول أنه قضى له بالقود والحق وكذب القاضي في ذلك، وقال ~~لم يقر لي عندك، ولا قامت بينة بذلك، فالقول قول المعزول في ذلك، ولا يسئل ~~عليه إذا كان المدعى يقر أنه ms068 فعل ذلك وهو قاض. # 527 - وكذلك سائر الحقوق إذا كانت مستهلكة ليست بقائمة. # 528 - وإن كانت دارا أو عقارا فقال المدعي: # - أخرج هذا القاضي من يدي هذا الشيء ودفعه إلى هذا ظلما فقال القاضي: ~~كانت عليك بينة أو إقرار فلا شيء على القاضي في ذلك. # 529 - وأما ما هو في يده فإن صدق القاضي أنه حكم له بهذا الشيء لم يقبل ~~قوله، ولا قول المعزول ودفع إلى الطالب، إلا أن يقدم بينة أنه قضى به و"هو قاض". # 530 - وهذا حكم كل شيء قائم في الحال. # 531 - وإن قال الذي في يده الشيء: # هذا لي، وما حكم به هذا أبدا لي، فالقول قول من في يديه الشيء، ولا يقبل ~~قول الخصم ولا القاضي في ذلك. # ولا ضمان على القاضي لأنه يقول حكمت بالحق اللازم، فلا شيء عليه. PageV01P154 # 532 - وكل موضع اعترف الذي في يديه الشيء أنه أخذه بالحكم فأنه يرد على ~~الطالب إلا أن يقيم بينة على الحكم. # 533 - وإن كان الشيء مستهلكا فالقول قول الذي هلك في يديه، وقول القاضي ~~المعزول، ولا ضمان على واحد منهما. # 534 - وإنما لم يقبل إقرار القاضي بعد العزل لأنه لا يملك إنشاء الحكم ~~بذلك فلا يملك الإقرار إذا كان قائما، وليس عن أصحابنا نص أن يكون في ذلك ~~بمنزلة الشاهد، إلا ما حكيناه في خليفته الذي لم يجعل له استخلافه، أنه لا ~~يقبل منه إلا أن يأتي معه من يشهد بذلك، فيقبل قوله مثله؟ # 535 - واختلف أصحاب الشافعي في ذلك: # هل يكون بمنزلة الشاهد؟ على وجهين: # أحدهما يكون بمنزلة الشاهد، لأنه ليس فيه أكثر من أن يشهد على فعل نفسه، ~~وهذا لا يوجب رد شهادته، كما إذا قالت المرأة: أرضعت هذا الفتى، وهذا قول ~~الاصطرخي. # والثاني أنه لا يكون شاهدا فيه لأن شهادته لنفسه بالحكم تثبت له العدالة ~~وهذا ينبغي أن يكون قولنا. ### || AUTO فصل # كتب المعزول تصل بعد العزل # 536 - وما كتبه قبل العزل من الكتب الحكمية فوصل إلى المكتوب إليه بعد ~~العزل، ms069 لم يقبله، ولم يحكم به، وهو بمنزلة الكاتب إذا مات لم تقبل كتابته. # 537 - وقال الشافعي تقبل، كما تقبل إذا مات. ### || AUTO فصل # التظلم من القاضي المعزول # 538 - وإذا تظلم من المعزول متظلم، وسأل القاضي المولى إحضاره لم PageV01P155 # يحضره حتى يسأله عما بينهما، لأنه ربما تقصد أن يقدمه ليحلف من غير حق. # 539 - وإن قال: # لي عليه مال من معاملة أو غصب أو إتلاف أو رشوة أخذها مني على حكمه ~~أحضره، وهذا أيضا قولنا في الدعوى عليه. # 540 - قالوا: # وإن قال: حكم على رجل بشهادة عبدين أو فاسقين ففيه وجهان: أحدهما أنه ~~يحضره كما يحضره إذا ادعى عليه مالا، والثاني لا يحضره حتى يقيم عليه بينة ~~بما يدعيه، لأنه لا تتعذر إقامة البينة. # 541 - فأن أحضره فقال: # ما حكمت عليه إلا بشهادة حرين مسلمين فالقول قوله لأنه أمين، ولا يمين ~~عليه عندنا، وقال بعض أصحاب الشافعي عليه اليمين كالمودع إذا ادعى عليه ~~بجناية. ### || AUTO فصل # الإدعاء على القاضي بالجور في الحكم # 542 - وإذا ادعى عليه أنه حكم بجور نظرت في ذلك: فإن كان مما يسوغ فيه ~~الاجتهاد أمضاه، وإن كان لا يسوغ فيه الاجتهاد أبطله، كما يبطل حكم نفسه ~~إذا رده الإجماع. # 543 - وهذا قول الشافعي أيضا في هذا الفصل. ### || AUTO فصل # الإدعاء بأن القاضي أخطأ في حكمه # 544 - وإذا ادعى عليه الخطأ في حكمه فهو يترتب على خطأ القاضي إذا كان ~~قاضيا قبل العزل. PageV01P156 # 545 - وخطأ القاضي على وجهين: # أولهما ما هو من حقوق الله تعالى كالحدود فهو في بيت المال. # والثاني حق العباد فذلك راجع على من حكم له به، يغرم ذلك المقضي له، ولا ~~شيء على القاضي فيه كالقتل والمال إذا لم يقدر على رده بعينه غرم المثل أو ~~القيمة أو الدية، فإن كان قائما بعينه رده على صاحبه، وهذا بأن يتبين أن ~~الشهود ذمة أو محدودون في قذف أو عبيد، وترد المرأة إلى زوجها والعبد يرد ~~إلى الرق والمال إلى صاحبه، ولا غرم على القاضي لأنه ms070 تعلق على الحكم الظاهر ~~وما كلف بعلم الغيب. ### || AUTO فصل # إقرار القاضي المعزول بتعمد الجور # 546 - وإذا أقر المعزول أنه فعل ذلك عمدا، وأنه جار وقضى بما لا يلزم ~~لزمه ذلك في ماله، وزالت عدالته. # 547 - ويعزل إن كان واليا ويؤدب مع الضمان وإن كان معزولا. # هذا قول أصحابنا جميعا. # 548 - وقد قال أصحابنا إذا أقر القاضي أنه حكم لهذا الرجل بجور وباطل ~~سقطت عدالته بإقراره، وعزل عن القضاء، وغرم ذلك الحق ولا ينقض قضاؤه، ولا ~~يصدق على نقض ما قضى ولا فرق بين أن يكون معزولا أو قال ذلك وهو قاض. # 549 - وكذلك قالوا: لا يقبل قول الشهود أنهم شهدوا بباطل إذا كان الحكم ~~قد نفذ ومضى. # وسنذكر في الشهادات من ذلك ما يجب. PageV01P157 # 550 - وإذ قد ذكرنا حكم الولاية والعزل فلنذكر حكم معاملة القاضي. ### || AUTO باب معاملة القاضي # وهذا ### || AUTO باب معاملة القاضي # للناس في ماله ومال من يلي عليه: # 551 - قال الطحاوي رحمه الله في أدب الحكام: # الحاكم أجير المسلمين فلا ينبغي له أن يتشاغل بمتجر يقطعه عن النظر في ~~أمورهم، فإن نظر في متجر أو صنعة من غير أن ينقطع بذلك عما أسند إليه جاز. # 552 - قال أصحابنا: # - ولا يكره له الشراء والبيع بنفسه لأن النبي عليه السلام باع واشترى، ~~وكذلك الأئمة الأربعة باعوا واشتروا، وفعلهم حجة وإتباعهم سنة. # 553 - وقال الشافعي: يكره له البيع والشراء بنفسه. # 554 - وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أبي الأسود الدؤلي PageV01P158 # أنه قال: (ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا). # 555 - وذكر عن شريح أنه قال: # شرط على عمر رحمه الله حين ولاني القضاء أن لا أبيع ولا ابتاع ولا أرتشي ~~ولا أقضي وأنا غضبان. # ولأنه يحابي. # 556 - فإن احتاج إلى ذلك وكل وكيلا ينوب عنه، ولا يكون معروفا، فإن عرف ~~استبدل به من لا يعرف، فإن لم يجد تولى بنفسه، لأنه لابد له منه. # 557 - فإذا وقعت لم يبايعه حكومة استخلف من يحكم بينه وبين خصمه ms071 لأنه لا ~~يؤمن أن يميل معه. # 558 - ولو كان ما قالوه يقوى عند الله ويلزمه بين الناس لما كان أولى بأن ~~يفعل ذلك إلا أئمة العدل، والعدالة والأمانة يمنعان الميل وهما رأس مال ~~القاضي فإذا لم يوجدا لم يصح القضاء، ولو كره ذلك للقاضي لكره للشاهد، ~~ولمنع قول الشهادة، وهذا لا يجوز. # وقد قال تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}. ### || AUTO فصل # الإشراف على كتابه وأصحاب مسائله # 559 - وينبغي للقاضي أن يشرف على كاتبه وأصحاب مسائله وأمنائه، PageV01P159 # ويتفقد أمورهم، ويجوز له أن يحاسب بنفسه الأمناء والأوصياء، ويقتصد في ~~أمر الرزق على من يستعمله على مال يتيم أو وقف. # 560 - وما كان من مال يتيم في يد وصيه، وهو أمين عليه قيم به فأمره إليه. # 561 - وإن لم يكن له وصي اختار له وصيا من قرابته ممن يوثق به، فإن لم ~~يكن فمن الجيران، فإن لم يكن في الجيران من يصلح لذلك فمن غيرهم فيجعله ~~وصيا، ويفرض له رزقا ويشهد له بذلك ويصير كالوصي، يجوز له ما يجوز للوصي. # 562 - وإن لم يجعله وصيا بل حافظا لماله ولدخله ونفقته وخرجه لم يجز له ~~إلا ما جعله إليه من ذلك. ### || AUTO فصل # إقراض أموال الأيتام بشرط قيام المقترض بمؤونة الصبي # 563 - وللقاضي أن يقرض أموال الأيتام على الثقات ويكتب عليهم بذلك فهو ~~أحوط من الودائع وآمن العواقب. # 564 - ويتفقد أحوال من يقرضه ذلك في كل مدة فإن وقف على تغير حال أبدل به ~~سواه من الموسرين من الثقات لأنه قد يصير معسرا بعد اليسار. # 565 - ويفعل في ذلك ما يرى أنه أحوط وأصلح لليتيم. # 566 - وقد رأينا شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يودع ذلك عند الأمناء ويجري ~~على الأيتام ويبيع عليهم حتى يأكلوا ذلك. # 567 - وربما أعطى في بعض الأحوال من يتجر للصبي. # 568 - وكان في بعضها يكتب المال على من يسلمه إليه ويكلفه مؤنة الصبي من ~~عنده وهذا أحوط إذا كانا المدفوع إليه ثقة. # 569 - وقد روى عن النبي ms072 صلى الله عليه وسلم أنه قال اسعوا في أموال ~~اليتامى لا تأكلها النفقة، ودفعت عائشة رضي الله عنها مال أيتام إلى مولاها ~~أسلم تجارة. PageV01P160 ### || AUTO فصل # تعيين أيام للقضاء # 570 - وللقاضي أن يخص نفسه بزمان يصرفه في مصالحه وحوائجه والنظر في أهله ~~وخلوته، ويعين للقضاء يوما يكون قد صرف إليه وسعه ويحضر فيه الناس ويعرفونه ~~به، فيقصد في ذلك اليوم وليس عليه صرف زمانه أجمع إلى القضاء. ### || AUTO قضاء الرباع # 571 - وكل ربع له قاض يقضي فيه، وعلى بابه من يقضي في الفرض والدين. # يوم مجلس الدامغاني # 572 - وكان شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يوم مجلسه الثلاثاء فيحضره ~~الشهود والوكلاء والخصوم ويستغرق اليوم جميعه في المحاضر والسجلات وقراءة ~~الكتب، فلما صارت شهوده من التجار والمتعيشين في البيع والشراء جعل مجلسته ~~في يوم السبت. # 573 - وكان يجلس طرفي النهار فيدخل عليه الناس، وربما وصل الدرس، وأكثر ~~الأحوال لا يصله لاسيما بعد توليه القضاء. ### || AUTO تعليقه الخلاف على الدامغاني # 574 - وما عرفت أحدا من جماعة أصحابه علق عليه تعليقة كاملة من أول الفقه ~~إلى آخره لا في الخلاف ولا في المذهب، وقد علق كل إنسان غير ما علق الآخر، ~~ولعله إذا جمع يكمل الخلاف، وما أظنه يكمل لأحد من الناس. ### || AUTO فصل # عيادة القاضي المريض ... الخ # 575 - قال أصحابنا وللقاضي أن يعود المريض ويشهد الجنازة، ويجيب إلى ~~الدعوة العامة والخاصة إذا كان ممن جرت عادته به. PageV01P161 ### || AUTO قبول الهدية # 576 - وقال الشافعي إن كانت له عادة بأن يهدي إليه من ذوي رحم أو مودة، ~~فإن كانت له حاجة في الحال لم يقبل الهدية، وإن لم تكن له حاجة نظر: فإن ~~كان ما أهدى له أزيد مما جرت به العادة أو أرفع لم يجز له قبولها لأن ~~الزيادة بالولاية، وإن كانت مثل الأول جاز له قبولها. # 577 - (و) قال بعض أصحابه: الأولى أن لا يقبل (إذ) يجوز أن تكون له حكومة ~~منتظرة في المستقبل. ### || AUTO حضوره الولائم # 578 - قالوا: ويجوز أن يحضر الولائم ms073 لأن وليمة غير العرس تستحب الإجابة إليها. # 579 - قالوا: وفي وليمة العرس وجهان: أحدهما أنها فرض على الأعيان ~~والثاني فرض على الكفاية، ولا يخص بعضهم بالإجابة دون بعض لأن في ذلك ميلا ~~وترك العدل. # 580 - فأن كثرت عليه وقطعته عن الحكم ترك الحضور في حق الجميع لأن ~~الإجابة إما أن تكون سنة أو فرضا على الكفاية أو فرضا على الأعيان، وذلك ~~كله لا يضر بالمسلمين تركه، وترك القضاء يضر بالمسلمين فكان تقديم القضاء أولى. # 581 - وسنذكر في أبواب المدعى من يجوز له أن يعدى عليه ومن لا يجوز، ومن ~~يجوز أن يقضي له ومن لا يجوز، وما يحله قضاؤه لغيره وما لا يحله قضاؤه وحكم ~~القضاء له وعليه، وعلى من يتعلق به من الناس، فهذه الأبواب يقع الكلام فيها ~~في القاضي، وما يتعلق به من المسائل والشروط. # 582 - وأما الكلام في المقضي له وهو المدعى عليه وما يتعلق به من الأبواب ~~والفصول فأول ذلك: PageV01P162 ### || AUTO ذكر المدعي والصفة التي يكون عليها # 583 - أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ### || AUTO البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه # . # 584 - وهذا كلام: يجب أن يعرف من المدعى ليعمل ببينته، والمدعى عليه ~~ليعمل على يمينه. # 585 - والذي قاله شيخنا قاضي القضاة رحمه الله في شرح كتاب الدعوى من ~~مختصر المحاكم مما علقناه عنه ودرسناه عليه فذكر الدعوى وذكر بعدها المدعي، ~~وهذا أصح، لأن المدعي من له دعوى، فقال: ### || AUTO تعريف الدعوى # 586 - الدعوى عبارة عن قول يقصد به إثبات شيء عار عن برهان. # ومتى كان فيها حجة أو برهان لم تكن دعوى. # 587 - ولهذا لا يقال للنبي أنه مدع بعد قيام المعجز على ما قاله، ولا لمن ~~استدل بذلك على قوله أنه مدع. ويقال لمن ليس له حجة مدع. # هذا حده في اللغة. # 588 - واختلف أصحابنا فيه هل يعتبر بالشرع أم لا؟ PageV01P163 # 589 - فكان أبو سعيد البردعي يقول هو على ما كان لم يتغير. # 590 - وقال غيره قد تغير ونقل إلى شيء ms074 دون شيء. # 591 - وقد كانت في شرع من تقدم أيضا كذلك. # 592 - روى عن قتادة في قوله (تعالى): {وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب}. # قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. # وقال الحسن البصري رحمه الله "فصل الخطاب" طلب العلم بالقضاء. # وقال شريح: الشهود والإيمان. # 593 - وروى الخصاف عن مجاهد في قوله (تعالى): {يؤتي الحكمة من يشاء}، ~~قال: ليست النبوة ولكنه العلم والقرآن والفقه. # 594 - وذكر عن عمر بن عبد العزيز (أنه) قال: # خمس إذا اخطأ القاضي فيهن خصلة كانت فيه وصمة: PageV01P164 # أن يكون فهيما. # وأن يكون عفيفا. # وأن يكون صابرا. # وأن يكون عادلا. # سؤولا عن العلم. # فصل # 595 - واختلف أصحابنا في المدعي من هو؟ # 596 - فقال الكرخي رحمه الله: # هو الذي يقصد بدعواه إثبات حق على الغير في يده أو في ذمته، والمدعى عليه ~~من لا توجد هذه الصفة فيه. # 597 - واعترض عليه بأن من في يديه الشيء إذا ادعاه على الخارج أنه اشتراه ~~منه فهو مدع، ولا يقصد ما قال. # 598 - ومن أصحابنا من قال المدعي هو الذي يقصد أمرا خفيا ليزل به أمرا جليا. # 599 - ومنهم من قال: # المدعي هو الذي يدعي أمرا حادثا، والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر، PageV01P165 # وألزم عليه مسألة الشك. # 600 - ومنهم من قال: # المدعي هو الذي في قوله نعم وبلى وايش والمدعى عليه من في قوله لا ولم وما. # 601 - ومنهم من قال: # المدعي هو الذي إذا ترك ترك والمدعى عليه إذا ترك لم يترك. # 602 - ومنهم من قال: # المدعي هو الذي (يقول) ما يضر به الغير وينفع به نفسه والمدعى عليه من ~~يقول ما ينفع به نفسه وأن لم يضر به غيره. # 603 - وقال محمد في كتاب الدعوى: # المدعي هو الطالب. # والمدعى عليه هو المنكر. # 604 - وكل هذه الوجوه ذكرها رحمه الله وعليها كلام حذفته. ### || AUTO شرط الصفة (المصلحة) # 605 - وينبغي أن يكون المدعي عاقلا على صفة يصح معها قوله، وتسمع دعواه، ~~ولا فرق في المدعي بين الحر والعبد، والذكر والأنثى، والبالغ والصبي ms075 ~~المأذون له، والطالب لنفسه أو لغيره، إذا كان له ولاية على الغير أو قد أذن ~~له. في ذلك مما تجوز فيه النيابة. # 606 - وإذا قد ذكرنا صفة المدعي فينبغي أن نذكر جواز العدوى بقوله: PageV01P166 ### || AUTO جواز العدوى بقول المدعي # 607 - اتفق أصحابنا على ### || AUTO جواز العدوى بقول المدعي # قبل أن يعلم أنه محق أو مبطل إذا كان المدعى عليه في المصر. # 608 - قال أبو يوسف: على هذا أدركنا الناس، وكان ابن أبي ليلى يفعله ولا ~~ينكره أبو حنيفة ولا يعيبه. # 6.9 - وهو قول الشافعي أيضا وأصحابه. # 610 - وقد رأيت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله إذا جاءه أحد يستعدي على بعض ~~الكبار راسله وقال له: # - أما أن ترضي خصمك أو تحضر مجلس الحكم وكان ربما أنفد إلى كل واحد ~~بوكيله على باب الحكم. # وكان لا يعجل بالاستدعاء، وهو فعل لا يبعد عن الصواب، وله وجه. # 611 - وقال الطحاوي في أدبه: # - إذا استعدى على رجل قال له: # من هو؟ # فإذا قال: فلان. # قال له: # - ادعه إلي # فإن قال: دعوته فلم يجب. # قال: PageV01P167 # سأدفع إليه طابعا "حينئذ، وإن شاء الله احلفه أنه امتنع وهو قادر على ~~المجيء". # 612 - فإذا دفع إليه طابعا فإن قال لا يحضر بهذا الطابع فلان فلو ناديناه ~~بشاهدين يشهدان على امتناعه، كان ذلك صوابا. # 613 - وقد روى الخصاف في جواز العدوى بقول الخصم أخبارا منها أن رجلا من ~~أراش (كذا) قدم مكة بابل وقباعها من أبي جهل فمطله وظلمه فقام في المسجد فقال: # - يا معشر قريش! أتى رجل غريب ابن سبيل، وأني بعت إبلا من أبي جهل فمطلني ~~وظلمني، فمن رجل يعديني عليه فيأخذ لي بحقي؟ # قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس جالس، فقالوا: # ذلك الرجل يعديك عليه، فانطلق إليه فذكر له ذلك فقام معه. # وبعثت قريش في أثرها رجلا، وإنما فعلوا ذلك استهزاء لما قد علموا بين ~~النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل من العداوة. # قال فأتى الباب فضربه، فقيل من هذا؟ # فقال ms076 محمد: # فخرج أبو جهل وما في وجهه رائعة من الذعر. # فقال: # - اعط هذا حقه. # قال: PageV01P168 # نعم، فدخل فأخرج حقه وأعطاه إياه فجاء الرسول فأخبرهم، وجاء الرجل فوقف ~~عليهم فقال: # - جزاه الله خيرا فقد أخذ لي بحقي. # قال فلم ينصرفوا إن جاء أبو جهل فقالوا: # - ويلك ما صنعت؟! # فقال: # - والله ما هو إن ضرب على الباب. # فقال محمد فذهب قوامي فخرجت إليه وإذا معه فحل ما رأيت مثل هامته وأنيابه ~~لفحل قط إن كان ليأكلني لو امتنعت، فوا الله ما ملكت نفسي إن أعطيت حقه. # 614 - وهذا الخبر قد دل على جواز العدوى بقول الخصم، لأنه قبل عليه ~~السلام قوله في ذلك، ودل على أن الفحل الذي معه وما لحق أبا جهل منه معجزة ~~له صلى الله عليه وسلم إذ مثل ذلك لا يكون إلا لنبي والشاهد له بذلك مثل ~~أبي جهل الذي لو قدر على غير ذلك لفعل. # 615 - وقد تقدم حديث عمر رضي الله عنه وإنفاذه إلى زوجة الذي قال له أنه ~~وجد معها عبده بأبي واقد. # 616 - وقد روى في ذلك أخبار (كثيرة) وهو فعل الحكام اليوم في البلاد. # 617 - ورأيت في بلد الرحبة في باب الجامع مسمارا عليه ختم القاضي، فإذا ~~أراد أحد إحضار خصمه قصد باب الجامع وطبع عليه الشمع، وحمل خصمه إلى ~~القاضي، ولا يجسر أحد على رد الخاتم، وفيه منفعة كثيرة للضعيف وهيبة على ~~القوي، ولا أعلم من سن ذلك من القضاة، ولا سمعت في ذلك شيئا فأحكيه. # 618 - وذكر الخصاف أنه كان على خاتم سعيد بن أشوع الهمداني قاضي الكوفة: ~~أجب (القاضي) سعيد بن أشوع. PageV01P169 # 619 - وإذ قد ذكرنا جواز العدوى بقوله فإلى أي موضع يعدى عليه القاضي. ### || AUTO باب الموضع الذي يعدى عليه # وهذا باب الموضع الذي يعدى القاضي على الخصوم: # 620 - اتفق أصحابنا وأصحاب الشافعي على أنه يعدى على الخصم إذا كان في ~~المصر أو خارجا عن المصر في موضع يمكن الرجوع إليه، وأن يبيت المدعى عليه ~~فيه في بقية يومه، ms077 فأما إذا كان خارجا عن المصر، بعيدا لا يقدر على الرجوع ~~في يومه إلى بيته ومنزله لم يحضره حتى يقيم البينة عليه بالحق، ويكتب إلى ~~الوالي بإحضاره، ولا يعطيه خاتما لأنه يصعب على من خارج المصر الشهود على ~~رد الخاتم، وفي الحاضر لا يصعب ذلك. # 621 - وقد قال أصحاب الشافعي في الغائب أنه لا يحضره حتى يحقق الحق، غير ~~أنهم قالوا إن كان الغائب في موضع فيه حاكم كتب إليه لينظر بينهما، وإن لم ~~يكن من ينظر بينهما يحضره حتى يحقق الدعوى كما يقول، قالوا لأنه يجوز أن ~~يكون ما يدعيه عنده لا يستحق إحضاره كثمن الكلب وقيمة الخمر للنصارى. # "لأنه يشق عليه الحضور لما لا يجب عليه، وليس هذا كالحاضر فإنه لا يشق ~~عليه الحضور. قالوا فإذا حقق الدعوى على الغائب أحضره لأن أبا بكر رضي الله ~~عنه كتب إلى المهاجر بن أميه أن ابعث إلي بقيس بن المكشوح وأحلفه PageV01P170 # على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين يمينا أنه ما قتل داودية (كذا). # لأنه لو لم يلزمه الحضور أدى ذلك إلى إبطال حقه. # 622 - وإذا قد بينا الموضع يحضر منه في البلد وخارجه فلنذكر كيفية إحضار ~~الخصم". ### || AUTO باب كيفية إحضار الخصم إلى القاضي # 623 - وينبغي للقاضي إذا أراد إحضار خصم أن يدعوه بأرفق الوجوه، وأجمل ~~الأقوال، لأنه يدعوه إلى حكم الله ودينه. # 624 - وعلى المدعى عليه الإجابة إلى ذلك، ولا يسعه التأخير. ### || AUTO دليل القاعدة # 625 - قال الله تعالى: # {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن ~~لهم الحق ياتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف ~~الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين PageV01P171 # أن يقولوا سمعنا وأطعنا}. # فأدب الله تعالى أحسن الآداب، وقوله أصدق القول. # 626 - فكما يجب على المدعي الترفق بخصمه ليتمكن من استيفاء حقه، فكذلك ~~يجب على المطلوب الإجابة إلى ما يدعى إليه، وأيهما تعدى ما قلناه إثم، ~~وربما فسق ms078 إن لم يكن له عذر. # 627 - وإن امتنع عليه: فإن كان لغير عذر أثم، وإن كان لعذر لم يأثم. # 628 - وهذا يوجب أن نذكر العذر الذي يسقط الحضور. ### || AUTO باب العذر الذي يسقط الحضور # وهذا ### || AUTO باب العذر الذي يسقط الحضور # . # 629 - اتفق الفقهاء على أن المرض الذي لا يستطيع معه الحضور بنفسه إلى ~~الحكم يسقط الحضور عنه، لأن المرض يسقط الصيام وأركان الصلاة الواجبة ~~والصوم، فجاز أن يسقط الحضور. # 630 - ويسقط الحضور أن تكون امرأة غير برزة، لأن الحياء في النساء يمنع ~~من استيفاء مالها من الحق. # وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وأغد يا أنس على امرأة ~~هذا فإن اعترفت فأرجمها" ولم يكلفها الحضور مع اعتراف من اعترف أنه زنا بها. # وكذلك قال عمر لأبي واقد الليثي في امرأة الرجل الذي زعم أنه وجد عبده ~~معها ولم يكلفها الحضور. # 631 - والجنون يسقط الحضور، وكذلك زوال العقل بالسكر والإغماء. PageV01P172 # 632 - وأما كيفية القضاء عليهم فسنذكر ذلك في باب ما يجوز القضاء على ~~المريض والمخدرة إن شاء الله. # 633 - وإذ قد ذكرنا العذر فلنذكر الامتناع. ### || AUTO باب الامتناع من الحضور إلى القاضي # وهذا باب يذكر فيه الامتناع من الحضور إلى القاضي: # 634 - وإذا امتنع الخصم من الحضور مع خصمه قبل أن يدعوه القاضي إلى الحكم ~~لم يكن للحاكم تأديبه على ذلك إذا صح عنده، وإن قلنا أنه يأثم. # 635 - وأما إذا وردته طينة القاضي وخاتمه والمحضر فإن القاضي يحضره ~~بالوالي. # 636 - ويتقدم بما يراه من تأديبه إذا شهد عنده شاهدان بامتناعه، ولا يسأل ~~عنهما بعد أن يكونا مستورين، إن شاء حبسه قليلا وإن شاء كثيرا وإن رأى ~~تأديبه بكشف الرأس وغير ذلك مما يكون فيه إقامة حشمة الحكم. # فصل # 637 - وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: # أربعة من الشهود لا يسأل عنهم: # شاهد رد الطينة. # وشاهد تعديل العلانية. # وشاهد المعرفة الذي يدعو به القاضي من غير قرعة. # والرجل يستعدي على الرجل يريد اشخاصه إلى المصر ms079 فيقيم عليه شاهدين بحق ~~يدعيه قبله. PageV01P173 # 638 - وقال ابن سماعة: اسأل عن شاهدي رد الطينة والأشخاص. # 639 - وإن حضر المدعي وقال: # - ق توارى خصمي في منزله ولا يحضر معي الحكم. # فإنه يأمر الوالي بإحضاره. # 640 - فإن قال الوالي لم أظفر بالرجل وأنا أطلبه، وإذا ظفرت به أحضرته ~~فقال المدعي للقاضي: # - أختم لي على منزله فإنه فيه. # لم يحبه القاضي إلى ذلك حتى يشهد عنده اثنان أنه في منزله، بعد أن يقولوا ~~اليوم رأيناه أو أمس أو منذ ثلاثة أيام فيجيبه إلى ذلك ويختم. # 641 - وإن كانت رؤية قديمة لم يختم. # 642 - فإذا ختم على منزله بشهادة الشهود فحضر المدعى عليه، والخاتم على ~~بابه، فقال المدعي أنه لا يحضر، وقد جلس في منزله فانصب له وكيلا، واستمع ~~من شهودي عليه، فإن أبا حنيفة ومحمد قالا: لا ينصب لا وكيلا ولا يقضي. # لأن نصب الوكيل قضاء عليه. # 643 - وقال أبو يوسف: # إذا صح عند القاضي أنه في منزله نادى على بابه ثلاثا: أنه إن لم تحضر ~~قضيت عليك. # فإن لم يحضر أقام قيما وسمع من البينة. # 644 - وقد روى عن أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة أنه لا ينصب عنه وكيلا. PageV01P174 # 645 - وقال الخصاف عنه أنه قال في كتاب «أدب القاضي»: «ولو حضر بكتاب إلى ~~قاض بحق على رجل فلم يحضر المطلوب، ولو يوكل فشهد بذلك الشهود فإنه يقبل ~~كتاب القاضي والبينة وينفذ القضاء عليه. ### || AUTO الهجوم على الغائب والتسمير # 646 - وقد حكى الطحاوي في «أدب القضاء الصغير» له أن بعضهم كان يرى ~~الهجوم على الغايب، وبعضهم لا يراه، وبعضهم يرى التسمير على الأبواب وبعضهم ~~لا يراه. # 647 - وقال بعض الحكام: # أجلس رجلا على بابه، ويمنع من الدخول والخروج من منزله، إلا من الطعام ~~والشراب فإنه لا يمنع عنهما، ويضيق عليه حتى يخرج فيحكم عليه. ### || AUTO ترتيب الهجوم # 648 - قال الخصاف: # ومن رأى الهجوم من أصحابنا على الخصم في منزله إذا تبين ذلك فيكون ذلك ~~بالنساء والخدم والرجال فيقدم النساء في الدخول ms080 ويدخلون نساء المطلوب في ~~بيت ثم يفتش الدار ثم يدخل البيت الذي فيه النساء خاصة، فإذا وجد أخرج. ### || AUTO الهجوم على غفلة # 649 - ولا يكون الهجوم إلا على غفلة من غير استثمار، يدخل النساء أولا، ~~فإذا تقدمن في المنزل من النساء دخل الرجال. PageV01P175 ### || AUTO نقد مبدأ الهجوم على الغائب # 650 - وهذا الوجه عندي ضعيف، لأنه ربما كان الخصم وحده في البيت، فكما لا ~~يجوز دخول الرجال على النساء، لا يجوز أيضا دخول النساء على الرجال، وهذا ~~أمر يتوهم، فعلة المنع حاصلة، فينبغي أن لا يجوز. # 651 - وقدي روى الخصاف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه استعمل عبد ~~الرحمن بن محزم على الري فأخذ المال وتواري عند نعيم بن دجاجة الاسدي، ~~فأرسل عليه رضي الله عنه من يخرجه من دار نعيم، فجاء معهم إلى علي فقال له: # - إن مفارقتك لكفر وإن المقام لذل. # فأمر بالكف عنه. # 652 - وعن عمر رضي الله عنه أنه بلغه عن نائحة في ناحية في المدينة يجتمع ~~عندها فأتاها فهجم عليها في منزلها ثم ضربها بالدرة حتى سقط خمارها. # فقيل له: # - يا أمير المؤمنين! أن خمارها قد سقط. # فقال: # لا حرمه لها: # ذكره الخصاف أيضا. # 653 - ولا أعرف لأصحاب الشافعي في الهجم والتسمير وما ذكرناه قولا ~~فاحكيه، إلا ما قدمناه أن الوالي يحضره إذا امتنع، فأما هذا التفضيل فلم ~~أره فيما حضر من كتبهم عند تأليف هذا الكتاب. PageV01P176 # 654 - وإذ قد ذكرنا حكم الامتناع من الحضور فهل يستوي الرجال والنساء أم ~~يخلفون؟ # وهذا يقتضي ذكر مالهن وعليهن. ### || AUTO باب دعوى النساء والدعوى عليهن # وهذا باب يذكر فيه دعوى النساء والدعوى عليهن. # 655 - أعلم أن حكم النساء حكم الرجال في الخصام والمنازعات: الحرة كالحر ~~والأمة كالعبد لا يختلفان في الدعاوى والبينات ولا الإيمان ولا المحاكمات: ~~ملكها كملك الرجل فيما يملك من الأموال وحدها كحده وقذفها كقذفه وقتلها ~~كقتله، وما يفترقان فيه من الأحكام فإنما هو مستثنى من هذا الأصل. # 656 - وإذا استعدى رجل على امرأة أو ms081 امرأة على امرأة إلى القاضي، وادعى ~~عليها مالا في يدها أو دينا في ذمتها أو حقا يجب القضاء به والحكم إذا وجد ~~شرط الحكم فإن القاضي يحضرها كما يحضر الرجل إلا أن تكون غير برزه فلا ~~يحضرها ولكنه ينفذ إليها من يسألها عن دعوى خصمها. # 657 - وسنذكر كيفية القضاء عليها في باب القضاء على من له عذر يمنعه من ~~الحضور. # 658 - وأما إذا كانت مخدرة، وكان لها حق على غيرها، من قريب أو بعيد أو ~~زوج فأرسلت إلى القاضي وسألته الدعوى على خصمها، فإنه ينفذ إليها شاهدين ~~وبعض الوكلاء فتوكل في ذلك، ويشهد الشهود عليها، ويدعي الوكيل بما يتوجه ~~لها من حق، فإن وجب عليها يمين فيما يقضي به للوكيل لها فإنه يرسل إليها من ~~يسأل عن ذلك، ويستوفي اليمين إن كان اليمين يجب عليها. # 659 - وسنذكر فيما بعد ما يقبل قولها فيه بلا يمين، وما يقبل مع يمينها، ~~ونذكر الخلاف في ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى. PageV01P177 # 660 - هذا حكم الأحرار والحراير إذا كانوا من أهل التكليف قد ذكرناه. ~~وبقى حكم الرقيق. ### || AUTO باب دعوى العبيد والمكاتبين # ومن فيه رق # 661 - والعبيد والرقيق على ضربين: منهم من يتصرف لنفسه ومنهم من يتصرف لغيره. # 662 - فالمكاتب يتصرف لنفسه في سائر عقود المعاملات من البيع والشراء ~~والشركة والمضاربات والمطالبة بالشفعة والإجارات، وهو كالحر فيما يدعي على ~~غيره من العقود والجنايات، ويثبت بينه وبين مولاه أروش الجنايات، وقيم ~~المتلفات والشفع والأشرية والرد بالعيب، وهو في هذه الأحكام معه كالأجنبي ~~وهو كالعبد في النكاح والهبة والتبرعات وعتق ما في يديه من الرقيق. # 663 - وسنذكر ما فيه من الخلاف في كتابه إن شاء الله. # 664 - والعبد المأذون كالمكاتب إذا كان عليه دين، وكالعبد المحجور إذا لم ~~يمكن عليه دين. # 665 - والمعتق بعضه كالمكاتب عند أبي حنيفة. # 666 - وإذا ادعى رجل على مكاتب دعوى في نفس أو طرف أو مال أو غصب أو ~~اتلاف فأن القاضي يسمع الدعوى ويعدى عليه. # 667 - وكذلك إذا ادعي ms082 المكاتب تسمع دعواه، وأعدى القاضي على خصمه، ونظر ~~فيما يدعيه فحكم عليه إذا كان مثله مما يحكم به. # 668 - وكذلك حكم المأذون له في التجارة. PageV01P178 # 669 - والمكاتبة كالمكاتب، والمأذونه كالمأذون، وكذلك المعتق بعضها ~~كالمعتق بعضه. # 770 - وأما العبد القن والأمة القن فهما في الدعاوي بخلاف من ذكرنا إلا ~~في دعوى العتق والكتابة والتدبير على المولي، فإن دعوى العبد القن على ~~مولاه تسمع، ويسأل المولي عنها، وكذلك التدبير والكتابة والاستيلاد. # 671 - فأما الجنايات والعقود بغير إذن المولي لا تسمع، بل الخصم في ذلك ~~هو المولي. # 672= وإذا قد ذكرنا حكم دعوى البالغ الحر والعبد المأذون ومن ذكرناه فبقى ~~دعوى الغير عن الغير. ### || AUTO باب دعوي الولي عن الصغير # وهذا ### || AUTO باب دعوي الولي عن الصغير # : # 673 - أعلم أن الصغير لما كان غير مكلف وكان يحتاج إلي ما يحتاج البالغ ~~من المأكول والمشروب والملبوس والتعليم، وكان عاجزا عن ذلك غير كامل ولا ~~مكلف رخص الشرع في التصرف في ماله لوليه كأبيه وجده إذا كانا من أهل ~~الولاية. PageV01P179 ### || AUTO صفات الولي على الصغير # 674 - وإنما يكونان كذلك إذا كان عدلين أمينين، لا اختلاف بينهما في دين ~~ولا دار ولهما ضبط وتمييز. # شرط تصرف الولي عليه # 675 - ولا يجوز تصرف الولي عليه حتى يكون للصبي فيه النفع، ولا يكون عليه ~~في مضرة. # 676 - ولا يبيع ما فيه غبن ماله. # 677 - وليس له إسقاط حقوقه الواجبة له بغير عوض يحصل له، أو عرض يوفى على ذلك. # 678 - وسنبين في المعاملات ما يجب من ذلك وأما الغرض ها هنا أنه يجوز ~~للولي أن يدعي الحق الذي يجب للصغير على غيره من أثمان البياعات وقيم ~~المتلفات وأروش الجنايات. # 679 - وله أن يقيم البينة بذلك. # 680 - ويتسلم ما قضى به للصبي من ثمن أو مهر أو أجرة أو نفقة. # 681 - وهو أولى بالتصرف من الحاكم والأم وسائر الأقارب. # 682 - وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "أنت ومالك لأبيك". # 683 - وأول فائدة هذه الإضافة أن تفيد ms083 جواز التصرف. # 684 - وله أن يستنيب في الخصومة، ويوكل في كل ما يجوز أن يتولاه بنفسه. PageV01P180 # 685 - وكل تصرفه يلزم الصبي بعد بلوغه، وليس له إبطال ما أجزنا له التصرف ~~فيه بعد البلوغ. # 686 - ولما كان له التصرف بنفسه وبغيره، وجب ذكر جواز نيابة الغير. ### || AUTO باب جواز دعوى الوكيل لغيره # وهذا باب يذكر فيه جواز دعوى الوكيل لغيره. # 687 - أعلم أن الوكيل إذا صحت وكالته ولزمته حجته جاز للقاضي أن يسمع ~~دعواه، والدعوى عليه فيما يصح أن يتولاه لغيره. # 688 - وهو كالولي، لأن النبي صلي الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري ~~في تزويج أم حبيبة، وعروة البارقي في شراء أضحية، وكذلك أئمة العدل ووجوه ~~الصحابة والتابعين، وهو عمل الناس في جميع الأمصار. # 689 - وللوكيل المخاصمة فيما وكل به ما لم يخرج من الوكالة بموت PageV01P181 # الموكل أو موت من وكل عليه أو عزل نفسه أو عزل من وكله أو بلوغ من وكل له ~~من الصغار أو موتهم. # 690 - وسنذكر في كتاب الوكالة ما يجوز من ذلك وما لا يجوز، ونذكر الخلاف ~~في مسائل الخلاف في ذلك. # 691 - وتصرف الوكيل موقوف على الأمر، فليس له أن يتصرف في غير ما أمر به. # 692 - وقد يتصرف عن البالغ تارة وعن الصغير أخرى. # 693 - ولما جاز أن يموت الوكيل والولي ويحتاج الصغير إلى من يتصرف عليه ~~وجب ذكر ذلك، وليس ذلك إلا إلى الأمين. # وهذا ### || AUTO باب يذكر فيه دعوى الأمين # نصب الأمناء # 694 - ولما كان القاضي منصوبا للتصرف في مصالح المسلمين، وهو نائب عن ~~الإمام، وكان يجب عليه حفظ ما انتهي إليه من أمر أو مال أو حفظ ضالة أو ~~تسلم مال تركة أو وقف أو وصية، وكان لا يجوز له أن يتولي ذلك بنفسه، ولا ~~يقوم بحفظ ما يجب عليه لكثرته، جعل الشرع له أن ينصب الأمناء على الأيتام ~~والوقوف ومال من غاب من الناس، وبيع ما يجب بيعه وحفظ ثمنه، وكان مصونا عن ~~أن يدعي عليه الدعاوى في ms084 عقوده وما يأمر به جعل ذلك إلى أمينه ليخرج من هذه ~~العهدة فلهذا قلنا يجوز للأمين أن يدعي عن غيره وأن يدعى عليه ما يجب على ~~الغير إذا لم يمكن أن يقضى عليه. PageV01P182 # 695 - ويكون الأمين كالولي والوكيل في ذلك. # 696 - وهذا لا خلاف فيه أن للقاضي أن يفعله بمطلق الولاية، ويستفيده بنظر الحكم. ### || AUTO إطلاق التصرف للأمين وتقييده # 697 - وقد يجعل القاضي إلى الأمين التصرف على سبيل العموم تارة وعلى سبيل ~~الخصوص أخرى. # 698 - وهذا يقتضي ذكر ما يصير به تصرفه عاما، وذلك إنما يكون بأن يجعله وصيا. ### || AUTO باب دعوى الوصي # وهذا باب يذكر فيه دعوى الوصي: # 699 - أعلم أنه لما كان التصرف يقع على وجهين عن الغير: في حالة الحياة ~~وفيما بعد الموت جوز له أن يوكل حالة الحياة وأن يوصي إلى غيره بعد الموت. # 700 - فالوكيل لا يتصرف بعد موت الموكل فيما وكل به، والوصي لا يتصرف حال ~~حياة الموصي فيما أسند إليه بلا خلاف في هذه الجملة. # 701 - ويكون الوصي وصيا من جهة الإنسان في ماله، وفيما يتعلق به، ويكون ~~وصيا فيما يتعلق بغيره كولده. # 702 - وتثبت الوصية للوصي بالأب والجد وأن علا في حق صغار ولده، ويكون ~~وصيا بقول القاضي له: جعلناك وصيا على مال فلان أو ورثته الصغار. # 703 - وسنذكر في الوصايا ما يجوز تصرفه فيه وما لا يجوز، ونذكر الخلاف في ~~مسائل الوصايا إن شاء الله، وإنما ذكرنا هاهنا جواز دعواه والدعوى عليه. PageV01P183 # 704 - وإذ قد ذكرنا ذلك، وجب أن نذكر حكم الدعوى له ولغيره. ### || AUTO باب دعوى الشريك والدعوى عليه # وهذا ### || AUTO باب دعوى الشريك والدعوى عليه # . ### || AUTO أنواع الشركات # 705 - والشركة على ضربين: شركة عقود، وشركة أملاك. ### || AUTO شركة الأملاك # 706 - و ### || AUTO شركة الأملاك # تصح ويثبت حكمها من المكلف وغير المكلف كالميراث والوصية واروش الاتلاف، ~~وما يدعي على الميت ويدعيه له، فالواحد ينوب فيه عن الجماعة. ### || AUTO شركة العقود وأنواعها # 707 - والشركة في العقود تنقسم إلى أربعة أقسام: # منها ms085 مفاوضة. # ومنها عنان. # ومنها شركة أبدان. # والرابع شركة وجوه. # 708 - وسنذكر في كتاب الشركة حكم ذلك، والخلاف فيه. # وإنما ذكرنا هاهنا دعوي الشريك على غيره بما يجب لشريكه، والدعوى عليه، ~~وهذا مجمع على صحته إذا صحت الشركة بأن يدعي أنه اشتري له ولشريكه. # 709 - وإذا قد ذكرنا جواز دعوى الشريك في الوجوه الأربعة، وكان من الشركة ~~ما يكون من أحد الجانبين مال ومن الآخر عمل وجب ذكر ذلك. PageV01P184 ### || AUTO باب دعوى المضارب # وهذا ### || AUTO باب دعوى المضارب # . # 710 - والمضاربة إذا صحت جاز للعامل الدعوى على غير لمال المضاربة، وتكون ~~كدعواه ودعوى رب المال إذا اجتمعا في الدعوى لذلك. # 711 - وسنذكر في كتاب المضاربة ما يدعيه كل واحد على صاحبه، وعلى غيره، ~~ونذكر الخلاف فيما فيه خلاف والوفاق فيما فيه وفاق. # 712 - وإذ قد ذكرنا ذلك وجب ذكر دعوى المولي عن العبيد. ### || AUTO باب دعوى المولى على عبده وعن عبده # وهذا باب يذكر فيه جواز دعوى المولى على عبده وعن عبده. # 713 - أما ما يدعيه عن عبده فهو كل حق يجب للمولي ويكون قوله فيه مقبولا ~~كالجناية عليه خطأ. # 714 - وكل ما لا يقبل فيه قوله على العبد فالخصم فيه العبد، وهذا كالقتل ~~العمد والردة والزنا والقذف والسرقة إذا كانت الدعوى لطلب القطع، وإن كانت ~~لوجوب الضمان سمعت على المولى. # 715 - وسنذكر في العتاق والكتابة والتدبير والاستيلاد دعوى العبد على ~~مولاه، ودعوى المولى عليه إن شاء الله، ونذكر الخلاف في ذلك والوفاق، ونرتب ~~ذلك كما رتبنا غيره. # 716 - وإذا قد ذكرنا حكم المقضي له، وهو المدعي فلنذكر حكم المقضي عليه ~~وهو المدعى عليه. PageV01P185 ### || AUTO باب المقضي عليه # وهذا باب نذكر فيه أحوال المدعى عليه وصفاته التي يكون عليها. ### || AUTO أهلية المدعى عليه # 717 - والدعوى لا تصح على من لا يقبل قوله لو اعترف بها وصدق المدعي، ~~وهذا كالدعوى على الصغير والمجنون ومن ليس له تمييز. ### || AUTO شرط الصفة # 718 - ولا على من له تمييز ولكن الحق لا يلزمه وإنما يلزم غيره ms086 إذا لم ~~يكن بينهما شيء يوجب قبول قوله عليه. # 719 - فأما إذا كان كالنائب عن غيره أو يتصرف عليه بالولاية فنبين في كل ~~كتاب ما يقبل إقراره فيه وما لا يقبل، ونذكر الخلاف في ذلك إن شاء الله ~~ونبين كيفية القضاء عليه وله في الدعاوى، فيحتاج أن يكون عاقلا مميزا. # 720 - وقد يجوز أن يكون حرا، ويجوز أن يكون عبدا، ويجوز أن يكون ذكرا ~~ويجوز أن يكون أنثى، ويجوز أن يكون مأذونا له في التجارة عاقلا غير بالغ، ~~ويجوز أن يكون مسلما، ويجوز أن يكون كافرا، وهذه صفة المدعى عليه إذا أدعي ~~عليه، وقد يكون حاضرا ويكون غائبا. ### || AUTO باب القضاء على الحاضر في المجلس والبلد # وهذا باب يذكر فيه القضاء على الحاضر في المجلس والبلد. # 721 - أجمع الفقهاء على العدوى على من في البلد إذا كان صحيحا سالما أنه ~~يعدي عليه ويحضره مجلس الحكم. PageV01P186 # 722 - فإذا حضر سمع من المدعي دعواه وسأله المدعى عليه من الدعوى إذا ~~صحت، فإن أقر أمره بالخروج مما أقر به. # 723 - وإن لم يقر سأل المدعي البينة. # 724 - ولا يسمع البينة إلا بعد الإنكار وهذا فصل لا خلاف فيه أنه لا يسمع ~~البينة إذا سكت، ولابد من الإنكار ليصبح سماع البينة. # 725 - وهو أصلنا في القضاء على الغائب، أنه لا يقضي عليه حتى يوجد ~~الإنكار الذي هو شرط سماع البينة. # 726 - وقد قال أصحابنا: # لو كان غائبا عن المصر على مسيرة أقل من نصف يوم لم يعد عليه إلا ببينة ~~تشهد عليه أن له عليه هذه الدعوى، فيحضره له. # 727 - قال الطحاوي: # "وهذا قول أبي يوسف، وكان لا يسأل عن شهود العدوى"، وقد ذكرنا الرواية ~~فيما تقدم من رواية ابن سماعة. # 728 - وقال مالك أن كان غائبا على أقل من مسيرة تقصر فيه الصلاة سمع من ~~المدعي بينه في الدين، ولم يسمع بنيته على العقار. # 729 - وقال الشافعي: لم يعد عليه ببلد فيه حاكم، ويقال للخصم: أمض فخاصمه هناك. # 730 - واختلف أصحاب الشافعي إذا ms087 كان في البلد هل يسمع بنيته على وجهين: # أحدهما أنه يسمع ويقضي عليه كالغائب. # والثاني وهو المذهب أنها لا تسمع كالحاضر في مجلس الحكم. PageV01P187 ### || AUTO الدعوى على العليل ومن إليه # 731 - وإذا كان المدعى عليه عليلا لا يمكنه حضور مجلس الحكم، وصح ذلك عند ~~القاضي قال للمدعي: # - أصبر حتى يصبر خصمك إلى حال يمكنه الحضور. # فإن أمكنه الحضور أحضره. # 732 - فإن لم يصبر وطلب المدعي الحكم فإن القاضي يرسل إليه أمينا من ~~أمنائه ومعه شاهدين ممن يعرف المريض، وكذلك إن كانت امرأة غير برزة فهي مثل ~~المريض، فيذكر الأمين صفة المدعي ودعواه وأن القاضي أمره أن يسألك ذلك، فإن ~~جحدت أحلفتك كما أمر القاضي. # 733 - فإن أقر المريض أو المرأة شهد الشاهدان وأمره الأمين أن يوكل وكيلا ~~يحضر معه مجلس الحكم ليخاصم المدعي. # 734 - فإذا وكل حضر الشاهدان وشهدا بما أقر به بمحضر من وكيله وكذلك إذا ~~جحد يقيم خصما له أو عليه ببينة المدعي، وإن كان قد حلف أيضا. # 735 - وإذا أبى أن يخلف عرض عليه اليمين ثلاث مرات، فإذا تحقق النكول حضر ~~وكيله فشهد بذلك الشاهدان بمحضر من الوكيل وألزم القاضي ذلك الحق. # 736 - وسنذكر ما في اليمين والنكول في موضعه إن شاء الله. # 737 - وللمدعي أن يصبر حتى يبرأ المريض فيحضره إلى القاضي فيستحلفه على ~~الدعوى. # 738 - وهذا حكم الدعوى على العليل والمرأة التي لم تبرز. PageV01P188 ### || AUTO فصل في الترجمة # 739 - فإن كان المدعي أو المدعى عليه أعجميا أو لا يعرف القاضي لغته، ~~وهما أو أحدهما على هذه الصفة أو لا يعرف أحدهما الأخر فعلى القاضي أن يأمر ~~عدلين يترجمان للمدعي وللمدعى عليه وله، ويفهم هو أيضا ذلك. # 740 - وهذا قول محمد بن الحسن (الشيباني) وزفر، والظاهر من قول الشافعي ~~أنه يعتبر في الترجمة اثنين، ولا يقبل أقل من ذلك. # 741 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يقبل قول الواحد العدل في الترجمة ### || AUTO فصل # في الأخرس # 742 - وإن كان الرجل أخرس يفهم الإشارة أمر الحاكم عدلين إن ms088 يشيرا إليه ~~بما يدعي عليه، فإن جحد سمعت بينة المدعي، وإن لم تكن بينة استحلفه ~~بالإشارة على ما يفهمه، لأن الأخرس في الدعاوى والعقود كالناطق. # 743 - وإنما الخلاف في شهادته ولعانه. # 744 - ومن الفقهاء من قال لا يصح إقراره بالإشارة لأنها لا تقوم مقام ~~الكلام، ذكر الخلاف الخصاف في أدبه للقضاء، وسنذكر ذلك في الشهادات إن شاء الله. ### || AUTO فصل # الدعوى على الطفل في حجر القاضي # 745 - فإن كان المدعى عليه طفلا في حجر القاضي أقام له وكيلا يدفع عنه ويقول: # لا علم لي بما يدعيه على فلان. PageV01P189 # 746 - وإن حضر طفل إلى القاضي وقال: # - إن لي مالا ولا قيم لي عليه. # فإن القاضي يقيم له قيما بما يحفظ ما يذكر أنه له. # 747 - وحال الحاضر لا يخلو من هذه الأقسام كلها. # 748 - وإذ قد ذكرنا ذلك فلنذكر القضاء على الغائب. ### || AUTO باب القضاء على الغائب # وهذا باب جواز القضاء على الغائب وما قيل في ذلك. # 749 - قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز القضاء على الغائب، ولا تسمع عليه ~~بينة إلا أن يحضر أو يحضر وكيل له فيقضي عليه حينئذ، ولا فرق بين سائر ~~الأموال والحقوق في ذلك. # 750 - وروي عن أبي يوسف أنه كان يأخذ في ذلك بالأعذار فيقول: # أن يغب ولم يحضر وصح ذلك عند الحاكم أنه في منزله نادى على بابه على ما ~~ذكرناه فيما تقدم، وأقام عنه قيما وسمع من البينة. # 751 - وكان مالك بن أنس يقضي على الغائب في الدين دون العقار، ودون غيره ~~من الحقوق إلا أن يغيب غيبة منقطعة فيقضي حينئذ في الجميع. # 752 - وكان الشافعي يقضي على الغائب بما يقضي به على الحاضر من البينة. # وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه حين ولاه اليمين: # - لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر فجعل شرط القضاء عليه سماع قول الآخر. # 753 - وإذا لم يجز القضاء للغائب من غير خصم فكذلك القضاء عليه، ms089 لأنه أحد ~~الخصمين. # 754 - وإذ قد ذكرنا الغائب وجب أن نذكر من غاب إلى المعاد. PageV01P190 ### || AUTO باب جواز القضاء على الميت # وهذا باب يذكر فيه جواز القضاء على الميت. # 755 - والموت لا يبطل ما على الميت من حقوق الأموال، ولا يبطل ما له من ~~ذلك، وإن بطل بعض الحقوق التي ليست بمال ولا تؤول إلى مال كخيار الشرط ~~والنكاح وخيار الشفعة والقبول. # 759 - وأجمعوا على أن حقوقه المالية تستوفي له بعد الموت على حكم ملكه، ~~وتقضى منها ديونه وتنفذ منها وصاياه. # 757 - وإن موته لا يبطل ما عليه من حق إذا خلف تركة. # 758 - والحكم على الميت لا على ورثته، ولهذا يجوز الحكم بحضور بعض الورثة ~~أو الوصي، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء نعلمه. # 759 - وسنذكر في كل كتاب من المعاملات ما قيل. # 760 - وإذا صحت الدعوى عليه فكيف يقضى عليه. ### || AUTO باب كيفية القضاء على الميت # وهذا ### || AUTO باب كيفية القضاء على الميت # : # 761 - قال أصحابنا: # ولا يثبت الحق على الميت إلا بحضور بعض الورثة أو الوصي عنه أو وصي يقيمه ~~القاضي عنه. # 762 - ولا يثبت الحق عليه بدعوى على غريم له عليه دين، ولا موصي له بشيء ~~من ماله، ولا يكون أحد منها عنه خصما. # 763 - وإذا ثبت الحق عليه استحلف المقضي له أنه ما استوفاه ولا ابرأه ولا ~~اعتاض عنه، ولا وجد من جهته ما يبطل حقه. # 764 - وسنذكر عند الأيمان كيفية اليمين. PageV01P191 # 765 - وإن أسقط الوارث يمينه لم يسقط لأنها يمين على حق للميت. # 766 - وإذ قد ذكرنا القضاء على الميت فلنذكر القضاء على وارثه. ### || AUTO باب كيفية القضاء على الورثة # وهذا ### || AUTO باب كيفية القضاء على الورثة # . # 767 - قد قلنا أن القضاء على الميت يقع لا على الورثة، وأن الوارث نائب ~~عنه في التركة، يستوفي ما وجب له، دون ما لم يجب له، فإذا أدعى رجل وله ~~وارث سواه لزم المقر في حصته حتى يستغرق حصته عندنا. # 768 - وقال الشافعي يلزمه في مقدار ما ms090 يخصه. # 769 - وسنذكر ذلك في الإقرار. # 769 - وإن كانت عينا أخذ حصة المقر والباقون على حقوقهم في قول الفريقين. # 770 - وإن كان الورثة صغارا أقام له القاضي وصيا فيدلي بحجة الصغار، فإذا ~~ثبت الحق لم يسلمه إليه حتى يستحلف مع البينة. # 771 - فإذا كان الورثة في بلد والغرماء والمال في آخر، فطلب الغرماء إن ~~يسمع بينتهم ويقضي لهم بحقوقهم وينصب عنها وصيا، فإن كان البلد منقطعا لا ~~يصله الناس فعل ذلك، ونصب لهم وصيا. # وإن كان البلد غير منقطع لم يثبت حقوقهم ولم يسمع بينة عليهم حتى يحضر بعضهم. # 772 - وإن طلبوا منه أن يسمع ويكتب إلى حاكم البلد الذي فيه الورثة كتب ~~لهم بما يصح عنده من ذلك، ثم يعمل المكتوب إليه بعد الثبوت بما كان يعمله ~~من القضاء واليمين، ويسمع من الورثة مالهم من حجة ثم يكتب إلى الأول يعرفه ~~ما فعل ليستوفي لهم ما لهم من التركة وما عليهم من الإيمان. # 773 - وقال الشافعي: # يثبت الحق عليهم، وهي مسألة القضاء على الغائب، ويثبت الحكم دون نقل ~~الشهادة. PageV01P192 # 774 - وإذا قال الغريم: إن مال الميت قد تفرقه الورثة وأتلفوه فاحجر عليه ~~حتى أقيم بينه بحقي، لم يجبه إلى ذلك حتى يثبت حقه. # 775 - وقد قال بعض أصحابنا: # إن رأي القاضي ذلك على سبيل الاحتياط اياما فعل ذلك، فإن لم يثبت له شيء ~~وإلا أطلق يد الوارث. # هذا إن كان الوارث غير مأمون، وإن كان مأمونا لم يفعل ذلك. # وكذلك أن أدعي رجل وصية واستحسن القاضي ذلك فعله. # وهذا على حسب اجتهاد القاضي وما يقع في قلبه. # 776 - وإن كان بعض الورثة صغيرا حاضرا وبعضهم غائبا، نصب عن الصغير وصيا، ~~فإذا قضى عليه كان القضاء على الصغير والكبير الغائب. # 777 - وهذا قولهم جميعا. # 778 - ولو كان للميت ولدان كبيران أحدهما غائب والآخر حاضر، فقال الحاضر: # لأبي على فلان ألف درهم، ولي مثل ذلك على أبي. # قال يسمع بينة الأب على الأجنبي، ولا يسمع بينه الوارث إلا على الوارث أو ms091 الوصي. # 779 - وقال الشافعي: يسمع أيضا بينه الوارث. # وهو فرع لمسئلة القضاء على الغائب. # 780 - وإقرار الوصي بعين من التركة أو دين لا يقبل، وإن كان وارثا قبل في حصته. # 781 - وإذا ترك الرجل الميت ألف درهم وعليه دين، وترك أبنا، فقال الابن: # - هذه وديعة كانت عند أبي لفلان، وصدقه فلان وغريم الميت أو كذبوه أو قال ~~الغريم لا أدري لمن هي، أو قال الابن: لا أدري لمن هي، ولكن ليست PageV01P193 # لأبي، فإنها للغرماء دون مدعي الوديعة، ولا يصدق الغرماء في كونها وديعة ~~لأنهم يجعلون الميت مرتهنا في قبره. # 782 - ولا يمين على الوارث للمدعي لأن إقراره لا يقبل. # 783 - فإن قال الغرماء: إنا نعلم أنها لهذا المدعي فإن القاضي يقضيهم ~~الألف، ويرجع المدعي للوديعة عليهم فيأخذ الألف منهم بإقرارهم أنها له. # 784 - وإذا قد ذكرنا القضاء على الميت ومن ذكرناه، وجب ذكر القضاء على من ~~هرب من الخصم. ### || AUTO باب القضاء على من هرب من الخصم # وهذا باب يذكر فيه القضاء على من هرب وتغيب. # 785 - وإذا هرب الخصم من الحكم فلا يخلو: # أما أن يكون قبل سماع الدعوى والبينة. # أو بعد سماع الدعوى والبينة. # أو بعد سماع الدعوى قبل سماع البينة. # 786 - فإن هرب قبل ذلك كله فهو كالغائب عن القاضي على اختلاف المذاهب: # فمن يقضي على الغائب يقضي عليه. # ومن لا يقضي على الغائب لا يقضي عليه. # 787 - وإن كان بعد سماع البينة لا يؤثر هربه في الحكم، وكان للقاضي أن ~~يقضي عليه وينفذ الحكم الذي يوجبه عليه إذا كانت البينة معدلة. # 788 - وإن كان مما يجب على المدعي اليمين مع البينة استحلف المدعي لأنه ~~يستحلف وإن لم يطلب ذلك الخصم في مواضع منها الرد بالعيب والشفعة والدين ~~على الميت. # 789 - وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله. PageV01P194 # 790 - وقد ذكرنا ما قال أبو يوسف في النداء على بابه ثلاثا، ثم نصب الخصم ~~عنه، ثم القضاء عليه، وذكرنا قوله فيما تقدم من هذا الكتاب، وبينا كيفية ~~الطلب ms092 والإحضار والهجم على البيوت، وختم الأبواب، وما في ذلك من خلاف. # 791 - وليس في هرب الخصم اعتراف منه بالدعوى، ولا تصديق للمدعي فيه ~~إدعاء، وقد يجوز أن يكون عاجزا عن الجواب فيلزمه ما لا يتوجه عليه. # فالقاضي يفعل في ذلك ما يؤدي إليه اجتهاده ورأيه في الحكم عليه، ~~والامتناع من الحكم عليه. # 793 - وإذ قد ذكرنا صفة المقضي عليه وأحواله، فلتذكر ما يقع القضاء به من ~~الأمور. PageV01P195 ### || AUTO باب ما يقع القضاء به # 793 - وأما الكلام فيما يقع القضاء به من الأمور كالبينة والعلم والإقرار ~~والإيمان فيشتمل على أبواب: # منها الكلام في الشهود. ### || AUTO باب الشهادة # 794 - أعلم أن الشهادة على الحق للمدعي أحد طرق الحاكم إلى الحكم ~~والقضاء. # 795 - وهي أكد الحجج والطرق، لأنه لا خلاف في وجوب العمل بها في الحدود ~~والقصاص والأموال والفروج. # 796 - واختلفوا في علم القاضي هل يقضي به أم لا، على ما نبينه في بابه ~~وموضعه. # 797 - فالشهود حجة لله تعالي ولرسوله وللمؤمنين بعضهم على بعض. # 798 - وهي رتبة شريفة ومنزلة جليلة قال الله تعالى: PageV01P196 # {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط} # وقال تعالى: # {كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} # وقال: # {لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} # 799 - فالله تعالي شهيد على رسله بما أوحي إليهم، وبما فعلوه في أداء ~~الرسالة، والرسول شهيد على الصحابة وأتباعه بما أدي إليهم من الشرع وبين ~~لهم من الدين وافترض عليهم من الأحكام. # والجيل الأول شهود على الجيل الثاني وكل أمة عن من بعدهم. # 800 - وقد جمع الله تعالى بين العلماء في الآية الأولى وبين الأنبياء ~~لمشاركة العلماء للأنبياء عليهم السلام في العلم، وأفردت الأمة في الآية ~~الثانية بالثناء والمدح، وجعلهم في الآية الثالثة شهداء على الناس، وأشهد ~~الرسول عليه السلام. # 801 - فالشهود لهم مراتب يتفاضلون فيها كما يتفاضل الرسل في المنازل مع ~~تساويهم في الرسالة، فكذلك الشهود. # 802 - وقد أمر الله تعالى بالشهادة وبين لنا صفة ms093 الشهود بعد أن بين لنا ~~العدد. PageV01P197 # 803 - وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "البينة على من أدعي ~~واليمين على المدعى عليه". # وقال: "إذا رأيت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع". # وقال الله تعالى: # {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} # 804 - فالشهود أمناء الله والرسول والأمة فينبغي لمن ميزه الله تعالى على ~~خلقه بقبول القول على غيره ونفوذ شهادته عليه أن يعرف الله تعالى وما شرفه ~~به وميزه ورفع من قدره وعظمه، فيسوي بين ظاهره وباطنه وسره وعلانيته. ### || AUTO اختيار القاضي شهوده # 805 - وعلى القاضي أن يختار من الشهود كل معروف السريرة طاهر السيرة ~~ميمون النقيبة طاهر الأخلاق. # وسنبين في (باب) ذكر العدالة ما يجب من ذلك ويشترط. # 806 - فيوفي كل شاهد حقه من الإكرام وموضعه من الدين، ويزيد في منزلة من ~~ظاهره أجمل وباطنه أسلم، ليقتدي به في الطريقة بقية الشهود ويسلكوا سبيله ~~في التجريح والتحفظ والتيقظ. # 807 - وهذا باب طويل وفيه علم كثير يتشعب إلى شعب كثيرة وأمور جمة، وهذا ~~كلام في الجملة دون التفصيل. PageV01P198 # 808 - وإذ قد ذكرنا حكم الجملة فلنذكر بالتفصيل. ### || AUTO باب الكلام في عدد الشهود # وهذا ### || AUTO باب الكلام في عدد الشهود # . # 809 - أعلم أن الشرع ورد باعتبار العدد في الشهادة، وخالف في مواضع قبول ~~الشهادة. ### || AUTO عدد الشهود في الزنا والقذف # 810 - فأعتبر في الزنا أربعة لا امرأة فيهم ولا عبد ولا صبي ولا مجنون ~~ولا متهم. # 811 - وأجمع الفقهاء على قبول الشهادة في ذلك من العرب والعجم وسائر ~~أصناف الناس إذا كانوا عدولا، وسنبين صفة العدل في بابه. # 812 - وليس من شرط الشهادة أن يكون قرشيا أو عربيا أو عالما بالأحكام أو ~~يحفظ القرآن أو الآثار والسيرة (النبوية). # 813 - وكل رجل يجوز قبول قوله في الحدود يجوز قبول قوله في غير الحدود. # 814 - وكل عدد تثبت به الحدود يجوز أن يثبت به غير الحدود. # 815 - ويجوز أن يثبت غير الحدود بما لا يثبت به الحد. ### || AUTO عدد الشهود في القصاص ms094 # 816 - والأربعة تعتبر في حد الزنا والقذف ليسقط الحد عن القاذف. # 817 - ويقبل في القصاص شهادة رجلين. ### || AUTO عدد الشهود في الديات # 818 - وفي الديات شهادة رجل وامرأتين، وكذلك النكاح وسائر العقود عندنا. PageV01P199 # 819 - فأكمل الشهادات أربعة رجال وبعدها رجلان وبعدها رجل وامرأتان. ### || AUTO شهادة الواحد # 820 - و ### || AUTO شهادة الواحد # مقبولة، ولها باب يجيء والنساء لهن باب. # 821 - وإذ قد ذكرنا العدد في الشهادة فقد بقي أن نصف العدد بصفة. ### || AUTO باب الكلام في صفة الشهود # وهذا ### || AUTO باب الكلام في صفة الشهود # . # 822 - أعلم أن أسم الشاهد يقع على المحق والمبطل، فيقال شاهد عدل وشاهد جور. # 823 - وإذا قلت: شاهد، اشتمل على مشهود به، ومشهود له، ومشهود عليه، ~~ومشهود عنده. # 824 - فالمشهود به: الحق المقضي به. # 825 - والمشهود له: المدعي. # 826 - والمشهود عليه: المدعى عليه. # 827 - والمشهود عنده: الحاكم. # وقد تقدم ذكر ذلك إلا المقضي به. ### || AUTO شروط الشاهد # 830 - ولا يكون شاهدا في الشرع مقبول القول في الحقوق حتى يجتمع فيه ~~شرائط: منها أن يكون بالغا، ومنها أن يكون عاقلا، ومنها أن يكون حرا، ومنها ~~أن يكون مسلما، ومنها أن يكون عدلا، ومنها أن يكون عالما بما يشهد به من ~~الحقوق أو في حكم العالم بذلك. PageV01P200 ### || AUTO شرط البلوغ ### || AUTO شهادة الصبيان في الجراح # 831 - أما اعتبار البلوغ في الشاهد فمجمع عليه في سائر الحقوق المحكوم ~~بها، وهذا قولنا وقول الشافعي أن الصبي لا يقبل قوله في الشهادة على غيره. # وقال مالك تقبل ### || AUTO شهادة الصبيان في الجراح # قبل أن يفترقوا. ### || AUTO نقد قول مالك # 832 - ولو قبل قولهم (في الجراح) قبل في غير الجراح. # وقد ذكرنا الخبر القاضي أنه عليه الصلاة والسلام قال: # "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم". ### || AUTO شرط العقل # 833 - وأما اعتبار العقل فمجمع عليه، وقد قال عليه السلام "والمجنون حتى ~~يفيق" وكان المعنى فيه أنه غير مكلف فلم يتوجه عليه فرض إقامة الشهادة. ### || AUTO شرط الحرية # 834 - وأما اعتبار الحرية ms095 في الشهادة فهو قولنا وقول الشافعي، وهو المروي ~~عن ابن عباس وشريح ومجاهد ومكحول وعطاء وعامر واياس بن معاوية والحسن ~~(البصري) ورواه عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. # 835 - وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يجيز شهادة ~~العبيد، وهو قول مالك بن أنس وأحمد. # 836 - وعن إبراهيم أنه قال: تجوز شهادة العبيد في الشيء الطفيف. PageV01P201 ### || AUTO إعادة الشهادات بعد العتق # 837 - قال أصحابنا: وإن شهد وهو عبد فرد الحاكم شهادته لعلة الرق ثم أعتق ~~فأعاد الشهادة جازت وحكم بها الحاكم لأنه لم يردها للتهمة. # 838 - وهو قول الشافعي أيضا. # قبول خبر العبد في الشرعيات # 839 - وأجمعوا على قبول خبره في الشرعيات. ### || AUTO شرط الإسلام # 840 - وأما اعتبار الإسلام في الشاهد، فهو قولنا وقول عامة الفقهاء إذا ~~كان المشهود عليه مسلما، إلا شيء سمعناه عن الحنابلة أنهم أجازوا شهادة ~~الذمي على المسلم في الوصية لظاهر الآية. # 841 - وقد روي عن مجاهد وعبيدة السلماني وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ~~" أو آخران من غيركم من المشركين". # وهو قول ابن عباس: # 842 - فأما شهادة الكفار بعضهم على بعض فهي جائزة: اختلفت مللهم أو ~~اتفقت، لأن الكفر عند أصحابنا ملة واحدة. # 843 - وقد روي عن عمرو بن ميمون أنه أجاز شهادة مجوسي علي نصراني أو ~~يهودي، وهو قول ابن سيرين ونافع وإبراهيم ووكيع وحماد والضحاك. PageV01P202 # 844 - وقال قتادة: # لا تجوز شهادة النصراني على اليهودي، ولا اليهودي على النصراني. # 845 - وقال إبراهيم (النخعي): # لا يتوارث أهل ملتين، ولا تجوز شهادة بعضهم على بعض. # 846 - وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: # "لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين وهو قول عطاء بن أبي ربح ~~والشافعي". # 847 - قال أصحابنا: # ولو شهد الذمي على مثله فأسلم المشهود عليه قبل الحكم والقضاء أبطلت ~~الشهادة، وإن كان بعد الحكم لم تبطل، كما لو فسق الشهود. # 848 - وهذا في سائل الحقوق كلها أنها لا تبطل، إلا الحدود والقتل العمد ~~والقصاص في ms096 النفس وفيما دون النفس فأنى ادرأ ذلك، وادرأ عنه القطع في ~~السرقة وأضمنه المال. # 849 - وقال أبو يوسف: ادرأ عنه القصاص في النفس وفيما دونها، وأضمنه دية ~~ذلك، ولا يرجع المشهود عليه بذلك على الشاهدين. # 850 - ولو أسلم الشاهدان بعد إسلامه وقد قضى القاضي بذلك في الحدود ~~والقصاص فجدد الشهادة عليه أمضيت القصاص وأنفذته ويدرأ عنه الحدود. # 851 - وقال الخصاف: # "والقياس عندي أن أمضيه عليه وأن أسلم لأنهما صارا إلى حالة يجوز ~~شهادتهما عليه". # 852 - ولو كان الشاهدان أسلما أولا، ثم أسلم بعد ذلك المشهود عليه فجددا ~~الشهادة ولم يكن الحاكم أبطلها أمضيت الشهادة والحكم. # 853 - وقد قال أصحابنا: إذا شهدا على ذمي في حال الكفر فرد الحاكم PageV01P203 # شهادتهما لأجل التهمة، ثم أسلما بعد ذلك فأعادا الشهادة به لم تقبل، لأنه ~~ردهما للتهمة. # 854 - ولو كانت شهادة على مسلم فأبطلها لأجل الكفر ثم أسلما فشهدا بها، ~~فهو جائز ويحكم بها عندنا وعند الشافعي، ولا أعلم في ذلك خلافا. # 855 - ولا فرق بين أن يشهد وهو كافر أو لا يشهد إلا بعد الإسلام. # 856 - وكذلك قد أصحابنا في العبد إذا عتق والصبي إذا بلغ مثل ذلك، لأن ~~الرد لم يكن لأجل التهمة. # 857 - وسنذكر في باب ما ترد به الشهادة سائر ما ترد به الشهادة إن شاء الله. ### || AUTO في اعتبار العدالة # 858 - فأما اعتبار العدالة في الشاهد فمجتمع عليه عند الفقهاء في الحكم ~~بها وفي قبول خبر الراوي والعمل به في الشرعيات، فيحتاج أن يعلم ما العدل؟ ~~وما الشرائط المعتبرة في الرجل ليكون عدلا؟ ### || AUTO تعريف العدل # 859 - فالعدل في الأصل مصدر، وهو مقابل للجور، وحقيقته التسوية بين ~~الأمرين أو الخصمين وترك الميل إلى أحدهما. PageV01P204 # 860 - ولهذا قال الله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو ~~حرصتم فلا تميلوا كل الميل} # 861 - والعدل هو كل فعل تعدى الفاعل، وسواء كان ضررا بالغير أو نفعا له، ~~يقال حكم الحاكم بالعدل بين الخصمين، وإن كان قد نفع أحدهما وأضر بالآخر. # 862 ms097 - وقد تعورف استعماله في فاعل العدل، يقال ملك عدل وعادل، فعدل ضد ~~الجور وعادل ضد الجائر، وهو يوضع موضع المدح للشخص، ولهذا لا يوصف من عدل ~~بين اثنين في الظلم، وقسمة اللصوص لما أخذوا أنه عدل ولا عادل إلا بتفسير ~~وتقييد، وكذلك إذا استووا في القسمة لا يقال عدول. ### || AUTO العدل في عرف أهل الشرع # 863 - و ### || AUTO العدل في عرف أهل الشرع # كل مقبول الشهادة على غيره عند السلطان والحاكم. ### || AUTO شرائط العدل # 864 - ويدخل فيها شرائط كبيرة منها أن يجتنب الكبائر وما يستخف بفعله من ~~الأمور ويذهب بالمروءة عند العموم، لأن مرتكب ذلك فاسق بإجماع المسلمين. # 865 - والفاسق غير معمول بقوله، وقد دل القرآن على التثبيت في خبره. ### || AUTO تعريف الفسق # 866 - والفسق هو الخروج عن الشيء في اللغة. وقد جاء في الشرع مطلقا لمن ~~فعل الكبائر أنه خارج عن أمر مولاه. PageV01P205 # 867 - وقد قال تعالى في حق إبليس: "ففسق عن أمر ربه" يعني خرج. # 868 - وقد اختلف في شهادة الكافر على ما ذكرناه، ولم يختلف في شهادة ~~الفاسق. # 869 - وسنذكر في بابه ما فيه من العلم إن شاء الله عند البلوغ إليه. # 870 - ومنها أن يكون عادلا في جميع ما يجب العدل فيه على الدوام، لأنه لا ~~يصح أن يكون عدلا غير العادل. # 871 - ومنها أن لا يكون كاذبا لأن الكذب معصية توجب اتهامه في خبرة فلا ~~يحصل الظن بمخبره فلا يكون عدلا. # 872 - وقد ذكرنا البلوغ والعقل لأن به يجتنب المعاصي ويسارع إلى الطاعات. ### || AUTO الفسق من طريق الاعتقادات # 873 - واختلف في ### || AUTO الفسق من طريق الاعتقادات # هل يمنع قبول الشهادة والخبر أم لا. # فمنهم من قال يمنع وإن كان متحرجا في أفعاله، نافرا من الذب. # وذهب جل الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إلى قبول خبره وشهادته. # 874 - واتفقوا على أن فسقه من طريق الجرح، وأنه يمنع كالزنا والسرقة. PageV01P206 # 875 - وقد قبل الفقهاء رواية الصدر الأول بعد وقوع الفرقة بينهم واختلاف ~~الكلمة وقتل بعضهم لبعض بالتأويل. # وقبل ms098 التابعون جميعا رواية الفريقين جميعا للأحكام. # ولولا ذلك لما عرفنا ما جرى بصفين والجمل والدار وأخبار الدولتين. # 876 - والعدالة شرط في قبول الخبر فكذلك الشهادة. # 877 - وسنذكر في باب الشهادة وما يليها جميع المسائل المتعلقة بهذا الشأن ~~إن شاء الله. ### || AUTO اعتبار العلم بما يشهد به # 878 - وأما ### || AUTO اعتبار العلم بما يشهد به # الشاهد فمجمع عليه، وبه ورد القرآن والسنة. # 879 - ولا يحل له الشهادة بغير ما يعلم، ولا مع الشك فيما شهد به، ولا مع ~~جهالة المشهود له. # 880 - وقد قال أبو حنيفة -رضي الله عنه- في الشاهد إذا عرف خطه في الكتاب ~~ولم يتذكر الشهادة أنه لا يجوز له أن يشهد بذلك. # 881 - وإذا شهد فعلم الحاكم لم ينفذ الحكم. # 882 - وقد قال أبو يوسف ومحمد: له أن يشهد إذا عرف الخط، وكذلك قال أبو ~~حنيفة إذا عرف المجلس ولم يذكر الشهادة. # 883 - وقد روى عن الحسن (البصري) وأخيه سعيد أنهما شهدا على شهادة ثم ~~دعيا إلى إقامتها فنسيها الحسن وذكرها سعيد، فقال سعيد المحسن: أشهد أنا قد ~~شهدنا عليهما أنا وأنت. # قال: كذلك؟ # قال: نعم. # فذهب الحسن فشهد معه. # 884 - وإذ قد ذكرنا الكلام في صفة الشهود فلنذكر مواضع الشهادة. PageV01P207 ### || AUTO باب الموضع الذي يعتبر فيه قول الرجالة خاصة # 885 - أما الحدود والقصاص في النفس والطرف والقطع في السرقة وحد القذف ~~وقاطع الطريق فإنه لا يثبت إلا بشهادة الرجال العدول خاصة. # 886 - ولا يحكم بشهادة الشهود في ذلك إلا بعد المسألة عن عدالتهم. # 887 - وقد ذكرنا في باب ما يعتبر في جواز الشهادة وطريق حصولها ما يعتبر ~~في التزكية ليكون الرجل عدلا. # 888 - وهذه الجملة لا خلاف فيها أنها لا تثبت بشهادة النساء ولا بشهادة ~~الرجال والنساء. # 889 - وإذا شهد الرجال والنساء بذلك في القتل الخطأ ثبت المال والدية ~~والضمان في السرقة دون القصاص والقطع. # 890 - ولا يقبل في القتل العمد والقطع العمد شهادة النساء مع الرجال، وهو ~~قل الشافعي في القتل العمد لا يختلف. # 891 - وفي ms099 السرقة يثبت المال دون القطع. وكل ما عدا ما ذكرناه فإنه يثبت ~~عندنا بشهادة الرجال والنساء كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق على مال، ~~وسائر ما يثبت عند الحاكم بالرجلين في غير الحدود والقصاص. # 892 - وقال الشافعي لا ينعقد النكاح ولا يثبت ولا الرجعة ولا الطلاق ولا ~~الوكالة ولا الوصية ولا الصلح من دم العمد ولا الكتابة ولا كل ما ليس بمال ~~ولا يؤول إلى مال إلا بالرجال خاصة إلا الرضاع. # 893 - وكان ينبغي له أن لا يثبت الموت والإسلام بشهادة الرجال والنساء، ~~فإن قالوا ذلك سمع قولهم وادي ذلك إلى أن لا يصلى على مسلم ويرثه الكافر، ~~ويدفن في مقابر الكفار. # 894 - والأمر عندنا بخلاف ذلك. PageV01P208 ### || AUTO باب شهادة النساء خاصة # وهذا باب ما تقبل به شهادة النساء خاصة. # قال أصحابنا: # 895 - شهادة النساء مقبولة في عيوب النساء، وما لا يطلع عليه الرجال ~~كالنظر إلى فرج المرأة والشهادة أنها بكر أو ثيب. # 896 - ولا تقبل شهادة الرجال بذلك، كما لا تقبل شهادة النساء إذا شهدن ~~أنه خصي أو فحل. # 897 - وقبل أبو حنيفة شهادة القابلة وحدها إذا كان هناك حمل ظاهر أو ~~إقرار من الرجل بالحمل، أو كان النكاح باقيا. # 898 - ومتى خلت الشهادة من واحدة من هذه الوجوه لم يقبلها. # 899 - وقبلها أبو يوسف ومحمد. # 900 - وعند الشافعي "لا يقبل أقل من أربع نسوة في هذه المواضع، وقبل ~~الشافعي" شهادة النساء وحدهن في الرضاع. # 901 - ولم يقبل ذلك أصحابنا حتى يكون معهن رجل فيقبل ذلك. # 902 - وسنذكر في كل كتاب مسائله. # 903 - وقد قبل الجميع قول النساء في الحيض والنفاس والذبيحة وأخبار الشرع ~~الواردة في الأحكام فيما يسقط بالشهادة وما لا يسقط. # 904 - وقد ذكرنا ما يجوز أن يتصرف فيه النساء من حقهن وحق غيرهن فيما مضى. # 905 - وإذ قد ذكرنا ما يقبل قولهن فيه، فهذا ما يقبل فيه قول النساء ~~والرجال. ### || AUTO باب ما يقبل من قول النساء # 906 - اتفق الفقهاء على قبول شهادتهن في البيع والإجارة والرهن والمضاربة ms100 PageV01P209 # والغصب وسائر ما يجب به المال، إذا كان معهن رجل، ولا تقبل شهادتهن إذا ~~انفردن وإن كثرن في العدد. # 907 - وعندنا تقبل على كتاب القاضي إلى القاضي وفي الأحصان والرجعة ~~والطلاق والعتاق والنسب والولاء وسائر ما عدى الحدود والقصاص. # 908 - وكل موضع قبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي تقبل فيه شهادة الرجال ~~والنساء. # 909 - وإن شئت قلت: كل موضع تقبل فيه الشهادة على الشهادة يقبل فيه قول ~~الرجال والنساء. # 910 - وقبل الشافعي الشهادة على الشهادة في النكاح والرجعة والكتاب ~~الوارد من القاضي إلى القاضي، ولم يقبل فيه شهادة الرجال والنساء. # 911 - وارتكب بعض أصحابه قبول كتاب القاضي، والشهادة على الشهادة في ~~الحدود والقصاص، ولم يقبل في ذلك شهادة النساء وإن كن قد أقامهن الشرع مقام ~~الرجل في الأموال فاعتبر مذهبنا على أحد الوجهين الذين قد بينا. # 912 - فأما تفريغ الشافعي فمختلف، يقبل في الطلاق إذا ادعى شهادة الرجال ~~والنساء ولا يقبل في جانب الزوجة إذا ادعى الزوج النكاح، وفي البيع يقبل في ~~الموضعين، وفي الرد بالعيب وفي الطلاق على مال يثبت المال ولا يثبت الطلاق ~~الذي يستحق به المال (فتفريعه) على أصوله يحتاج إلى عدد المسائل وحفظها. # 913 - وسنذكر في كل كتاب ما خالف فيه إن شاء الله. # 914 - وإذ قد ذكرنا قول الرجال والنساء فلنذكر قبول قول العبيد. ### || AUTO باب ما يقبل فيه قول العبيد # وهذا ### || AUTO باب ما يقبل فيه قول العبيد # . PageV01P210 # 915 - اتفق أصحابنا أن قول العبيد يقبل في هلال رمضان، ودخول وقت الصلاة، ~~وكون الشاة ذكية أو ميتة، ونجاسة الماء، والأذن في دخول الدار بقوله، وقبول ~~الهدية على يده، ووجوب العمل بما رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ~~والأئمة من أحكام الشرع، وقبول فتواه في الشرعيات، وقبول قوله في التزكية، ~~وقبول إمامته في الصلاة كالأحرار. # 916 - وأجاز أبو حنيفة أمانة إذا أذن له مولاه. # 917 - وقال الشافعي يجوز بغير إذن مولاه، وهو قول أبي يوسف ومحمد. # 918 - وأجاز الجميع طلاقه بغير إذن مولاه، وأنه في (الحنث) ms101 كالحر في ~~الإيمان والظهر والقتل والسرقة والإقرار بما يجب به إتلاف نفسه أو عضو منه، ~~وامتنعوا من قبول شهادته في الأموال. # 919 - وقد ذكرنا فيما تقدم أن عليا -رضي الله عنه- قبل شهادة العبد، وهو ~~قول مالك بن أنس وإبراهيم قبلها في الشيء الطفيف. # 920 - واتفقوا على أنه والحر سواء في الصلوات والصيام. # 921 - واختلفوا في نكاحه بغير إذن مولاه: فأجازه مالك، ولم يجزه أصحابنا ~~والشافعي. # 922 - وأنه في الكفارة بغير المال مثل الحر العاجز عن المال. # 923 - واختار أصحابنا إجباره على النكاح ولم يجزه الشافعي وإن كان مكلفا. # 924 - وفي الصغير اختلف أصحابه. # 925 - واختلف في قتل الحر به فعندنا هما سواء. # 926 - وعند الشافعي لا يقتل به الحر. # 927 - وسيجيء في كل كتاب ما فيه من المسائل إن شاء الله. # 928 - وإذ قد ذكرنا ذلك فلنذكر من ظاهره العدالة: PageV01P211 ### || AUTO باب من ظاهره العدالة # وهذا باب ما يقبل فيه قول من ظاهره العدالة. # 929 - قال أبو حنيفة: ويقبل قول من ظاهرة العدالة في الشهادة في سائر ~~الحقوق المالية أو ما يجرى مجراها إلا أن يطعن فيه الخصم، فيسأل عنه سرا ~~ويزكا في العلانية. # 930 - وقال أبو يوسف ومحمد: يقبل قوله حتى يشك فيه، كما في الحدود. # 931 - وهو قول الشافعي. # 932 - واتفق الفريقان على أنه ينعقد بحضوره النكاح، ويكفي في ذلك عدالة ~~الظاهر. # 933 - ومن أصحابنا من قال لا ينعقد، وخبره مقبول في الشرعيات. # 934 - وسائر ما يقبل فيه قول العبد يقبل قوله فيه. # 935 - وهو كالعبد عند الجميع في الوصية. وولاية النكاح. # 936 - وإذا حكمه رجلان جاز أن يحكم بينهما. # 937 - وفي جواز الصلوة خلفه وقبول فتواه والرجوع إلى تعريفه في الشهادة ~~وخبرة في العزل والولاية ورؤية الهلال وأحكام آخر تمر في الكتاب في ~~مواضعها. # وإذ قد ذكرنا قول العدل وقول من ظاهره العدالة (فلنذكر ما يقبل قول ~~الفاسق فيه). ### || AUTO باب ما يقبل قول الفاسق فيه # 938 - ويقبل قول الفاسق على نفسه في سائر العقود والحقوق والحدود، ms102 وينعقد ~~البيع له ولغيره بقوله، وكذلك سائر العقود. PageV01P212 # 939 - وقال الشافعي: إن كان العقد في حق نفسه صح بقوله، وإن كان في حق ~~غيره لم يقبل في النكاح وقبل في سائر العقود إذا كان وكيلا. ### || AUTO شهادة الفاسق على النكاح # 940 - وعندنا ينعقد النكاح بشهادة الفاسق وعند الشافعي لا ينعقد. ### || AUTO إمامة الفاسق في الصلاة # 941 - ويصح إمامة الفاسق في الجمعة وغيرها عندنا وعند الشافعي. # 942 - وقال مالك لا يصح أن يؤم الفاسق العدل في الصلوة. # 943 - ولا يقبل قوله في الشهادة على الحقوق لا أنا حكمنا بكذبه وإنما ~~رددنا شهادته لأنه لم يوجد شرط قبول شهادته، لأنه تعالى قال: {ممن ترضون من ~~الشهداء} وقال: {فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة}. # 944 - وقد قبل أصحابنا قوله في رد الطينة، وامتناع الخصوم من الحضور ~~وعملوا على قوله في قبول الهدية، وقبلوا قوله في نجاسة الماء وطهارة الثوب ~~وكون الشاة ذكية أوميتة والأذن في دخول الدار وقال الجميع لو شهد عند ~~الحاكم فرد شهادته ثم تاب وأصلح وأدى الشهادة أنه تقبل كما يقبل قول الصبي ~~وفرقوا بينه وبين الكافر والعبد، أنها تقبل إذا أعادها. # 945 - وقالوا يجوز أن يكون وصيا ووكيلا. # 946 - وأجاز الجميع أمانة لأهل الحرب وأنه في ذلك كالعدل. PageV01P213 # 947 - واتفقوا على أنه لو تحمل شهادة وهو فاسق وأداها وهو عدل أنها تقبل ~~ويحكم بها. # 948 - وأنه في الحدود والعقود مثل العدل. # 949 - وسنذكر في باب الحجر ما يؤثر فيه النسق ولا يؤثر لأنه أشبه موضع بذكره. # 950 - وإذ قد ذكرنا حكم الشهود، إذا كملت صفاتهم وعددهم فلنذكر صفاتهم ~~وحكمهم إذا نقصوا. ### || AUTO باب الشاهد واليمين # وهذا باب ذكر الشاهد واليمين وما يقضي به فيه. # 951 - اتفق أصحابنا جميعا على أنه لا يقضي بشاهد ويمين الطالب في شيء من ~~الحقوق كائنا ما كان ذلك الحق. # 952 - وهو قول الشعبي وإبراهيم (النخعي) والزهري. # 953 - وقد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال شاهداك أو يمينه ~~ليس لك إلا ذلك، رواه الجماعة ms103 وتلقته الأمة بالقبول. # وقال الشافعي يقبل الشاهد ويمين الطالب. PageV01P214 # 954 - وقال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ولو كان الحكم ~~يجوز بشاهد ويمين لما قصر الله تعالى الشهادة على رجلين أو رجل وامرأتين. # ألا ترى أنه لما جاز بقول اثنين لم يحتج إلى بيان ما زاد على ذلك. # 955 - وقد طعن أصحاب الحديث في حديث الشاهد واليمين فحملوه على كل طريق ممكن. # 956 - والأصل أن مال الغير لا يجوز أن يقبل فيه قول غيره، ويسلم إلى ~~المدعى إلا في موضع اتفق الناس عليه، ولم يتفق على الشاهد الواحد واليمين ~~فإن اليمين قول المدعى فلا يقضى له. PageV01P215 # 957 - قال الشافعي: والبينة بينتان بينة كاملة عدد الشهود لا يحلف معها ~~وبينة ناقصة العدد في المال يحلف مقيمها معها. # 958 - قال: وكل ما كان من مال تحول من مالك إلى مالك غيره حتى يصير فيه ~~مثله أو مثل معناه قضى فيه باليمين مع الشاهد، وكذلك كل ما وجب مال من قتل ~~أو جرح لا قصاص فيه، أو إقرار أو غير ذلك مما يوجب المال. # 959 - قال: ولو أتى قوم بشاهد أن لأبيهم على فلان حقا أو أن فلانا قد ~~أوصى لهم، فمن حلف منهم مع شاهده استحق موروثه أو وصيته دون من لم يحلف. # 960 - فإن كان فيهم معتوه وقف حقه حتى يعقل فيحلف أو يموت فيقوم وارثه ~~مقامه فيحلف ويستحق. # 961 - ولا يستحق أخ بيمين أخيه. # 962 - وليس الغريم والموصى له في معنى الوارث في شيء. # 963 - ولو أقام شاهدا أنه سرق له متاعا من حرز يساوي ما تقطع فيه اليد ~~حلف مع شاهده واستحق المال، ولا تقطع اليد لأن الحد ليس بمال. # كرجل قال امرأتي طالق وعبدي حر إن كنت غصبت فلانا هذا العبد فشهد له عليه ~~بغضبه شاهد واحد، فيحلف ويستحق الغصب ولا يثبت عليه الطلاق ولا العتاق لأنه ~~ليس حكم الحد حكم المال. # 964 - قال: ولو أقام شاهدا على جارية أنها له، وابنها ولد منه حلف وقضى ~~له ms104 بالجارية وكانت أم ولده بإقراره، لأن أم الولد مملوكة ولا يقضي له ~~بالدين لأنه لا يملكه على أنه ابنه. PageV01P216 # 965 - قال المزني: وقد قال في موضع آخر يأخذها وولدها ويكون ابنه. # قال المزني وهذا ابنه بقوله الذي لم يختلف وهو قوله لو أقام شاهدا على ~~عبد في يدي آخر سرقة أنه كان عبدا ثم غصبه هذا بعد العتق إنه يحلف ويأخذه ~~ويكون مولاه على أن يسترقه كما لا يأخذ ابنه على أنه يسترقه، فإذا اجتزه في ~~المولى لزمه في الابن. # 966 - قال ولو أقام شاهدا أن أباه تصدق بهذه الدار عليه صدقة محرمة ~~موقوفة، وعلى أخوين له، فإذا انقرضوا فعلى أولادهم أو على المساكين فمن حلف ~~منهم ثبت حقه وصار ما بقي ميراثا. # وإن حلفوا معا خرجت الدار من مال صاحبها وصارت إلى من جعلت له حياته ومضى ~~الحكم لهم فيها. # وإن جاء بعدهم ممن وقفت عليه إذا ماتوا فقام مقام الوارث وإن لم يحلف إلا ~~واحد فنصيبه منها وهو الثلث صدقة على ما شهد به شاهده ثم نصيبه على من تصدق ~~به أبوه عليه بعده وبعد أخويه. # 967 - واعترض المزني على الشافعي وقال أن من قوله أن الموقف عليه لا يملك ~~رقبة الوقف، وإنما يملك المنفعة، فكيف يحلف من لا ملك له في الرقبة؟ وقد ~~قال أن عبدا لو ادعى على سيده أنه اعتق وأقام عليه شاهدا واحدا أن العبد لا ~~يحلف مع شاهده لأنه لا يملك ما كان يملكه السيد من رقبته، فكذلك ينبغي أن ~~يكون قوله في الوقف، وأفسد تفريع صاحبه في الباب بعد أن ذكر جملة الفروع ~~له، وبالغ في الرد عليه. # 968 - وتفريع العمل على الشاهد واليمين لا يستقيم لأنه يعمل به في موضع ~~دون آخر، ويختلف جنبه المحكوم به في ذلك اختلافا شديدا والصواب عندنا ~~-والله أعلم- أن الحكم لا يجوز به. # 969 - وقد اختلف أصحابنا إذا حكم الحاكم به هل ينقض حكمه أم لا؟ فمنهم من ~~نقضه ومنهم من لا ينقضه. PageV01P217 # 970 - وسنفرد بابا ms105 فيما ينقض فيه قضاء القاضي ولا ينقض وما يخله وما لا ~~يخله إن شاء الله. # 971 - وإذ قد ذكرنا ما يقضي به من طريق معرفة الشاهد وعلمه فلنذكر ما ~~يسمع من غيره. ### || AUTO باب ما يقبل فيه شهادة الاستفاضة من الأشياء # 972 - اعلم أن ههنا مسائل أجمع الفقهاء على قبول شهادة الاستفاضة فيها، ~~ومسائل اختلفوا فيها. # 972 - فأما المسائل التي اجمعوا على قبول شهادة الاستفاضة فيها فمنها: ~~النسب فإنه يجوز أن يشهد لم يدركه، لأنا نشهد أن محمدا النبي -صلى الله ~~عليه وسلم- (هو) ابن عبد الله وأبا بكر (هو) ابن تحافة وعمر (هو) ابن ~~الخطاب وعثمان (هو) ابن عفان وعلي (هو) ابن أبي طالب -رضي الله عنهم-، ولم ~~ندرك ذلك ولا شهدنا الآباء ولا البنيين. # 973 - ولا فرق بين النسب إلى الأب أو إلى الأم لأنا نشهد أن الحسن ~~والحسين (هما) أبناء فاطمة عليهم السلام. # 974 - ومن رأى رجلا ينسب إلى فلان بن فلان وهو لم يشاهد المنسوب إليه ~~ولكنه سمع الناس يقولون ذلك وسعه الشهادة له بالنسب. # 975 - ولو رأى رجلا يقول أنا ابن فلان الفلاني لم يسعه أن يشهد PageV01P218 # له بالنسب حتى يسمع ذلك من العامة ويظهر الخبر بذلك بين الناس من غير تواطئ. # 976 - ولو نزل بين قوم وهم لا يعرفونه فقال: أنا فلان بن فلان لم يسعهم ~~أن يشهدوا له (بالنسب) حتى تقع معرفة ما قال في قلوبهم. # 977 - وقد حد بعض أصحابنا ذلك بأن يقيم معهم سنة. # 978 - وإن وقع ذلك في قلوبهم قبل السنة لم يسعهم أن يشهدوا بنسبه. # 979 - وقال محمد: لا تسعهم الشهادة حتى يسمع ذلك من رجلين عدلين من أهل ~~البلدة التي هي بلده. ### || AUTO الشهادة على الموت # 980 - و ### || AUTO الشهادة على الموت # : تثبت بالاستفاضة كالنسب. # 981 - وإذا شهدوا أنه وارثه لا يعلمون له وارثا غيره قضيت له بالميراث. # 982 - وإذا قضيت بنسب إلى رجل وحكمت بميراثه ثم قامت بينه أنه فلان ابن ~~فلان "الفلاني" نسبوه إلى أب آخر غير ms106 الذي نسبه إليه الأول وأنه عصبته ~~ووارثه لم يعلموا وارثا غيره لم أقبل الشهادة ولم أحول نسبه عن الأول، ولا ~~من محتد إلى غيره ولا من عشيرة إلى غيرها إذا كان الأول محكوما به. # 983 - ولا يكلف الشهود أن يقولوا أنه لا وارث لفلان غير هذا لأنه غيب، ~~وقولهم لا نعلم يكفي في الشهادة. PageV01P219 # 984 - وإن قالوا: لا نعلم له وارثا في العراق غير فلان، فالشهادة جائزة ~~عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد لا تجوز حتى ينهوا الشهادة ويقولون لا ~~يعلمون. # 985 - ويجوز للجيران ولمن عرف إنسانا أن يشهد أنه ابن فلان، لأن الشهادة ~~على النسب بالسماع المتواتر جائزة، ويسعه أن يشهد بقول النساء والخادم ومن ~~لا يعرف بعدالة ويرجع إلى ذلك لأن قول هؤلاء في الخبر المستفيض والعدول سواء. # 986 - وقال بعض أصحابنا لا يسعه أن يشهد بمعرفة المرأة ونسبها حتى يدخل ~~عليها، وعندها جماعة نساء ممن يثق بهن فيقلن هذه فلانة بنت فلان ثم يتركها ~~أياما ثم ينظر إليها بحضرة نسوة أخر فيعرفنه أياها كما عرفنه (في) الأولى ~~ويتردد إليها شهرين أو ثلاثة، فإذا وقعت معرفتها في قلبه بقول رجال ونساء ~~شهد لها بذلك وعليها. ### || AUTO شهادة الشهود على معرفة النساء في مدينة السلام # 987 - ورأيت الشهود بمدينة السلام يشهدون على معرفة النساء بقول العامة ~~والدلالين ويشهدون بين يدي شيخنا قاضي القضاة رحمه الله، فيقولون: # - نشهد- أطال الله بقاء سيدنا السيد الأجل الإمام الأوحد قاضي القضاة - ~~على إقرار فلانة بنت فلان، وقد عرفتها بعينها واسمها ونسبها، وما رجعوا إلا ~~إلى من ذكرناه في التعريف. ### || AUTO قبول الاستفاضة على الولاية والخلع # 988 - وتقبل الاستفاضة على الولاية والعزل والخلع لأن بذلك نعرف الولايات ~~وكثير لا يشهد بيعة ولا خلعا. PageV01P220 ### || AUTO فصل # الشهادة على موت إنسان # 989 - فإذا أخبر الشاهد بالموت رجل أو امرأة ثقة، وقالوا نحن عاينا موت ~~فلان، وسعة الشهادة بموته، ولا يسعه أن يشهد على ما يصنع أهل من تعى إليهم ~~أنه مات حتى يخبر بذلك من شهد ms107 موته، فيجوز أن يشهد. # وليس كل من شهدنا بموته عاينا ذلك لأنا نشهد بموت الصحابة -رضي الله ~~عنهم- والعلماء ولم نر ذلك. ### || AUTO فصل # الشهادة على النكاح بالسماع # 990 - ويجوز أن يشهد بنكاح لم يحضره أن فلانة زوجة فلان وأن فلانا زوج ~~فلانة بالسماع من الجيران ممن يعرف أمرهم، كما يشهد أن عائشة -رضي الله ~~عنها- زوجة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن عليا زوج فاطمة وأن عمر زوج ~~بنتها أم كلثوم -رضي الله عنهم- أجمعين، وإن لم يشاهدوا ذلك، ألا ترى أن ~~الغائب يقدم فيقال له قد تزوج فلان بفلانة ويمضي على ذلك الشهور ألا يشهد ~~لها بالنكاح؟ # 991 - وكذلك الصغير يكبر فلو كان بينهما ولد ينسب إليهما أما يشهد بنسبه ~~إليهما؟ # 992 - كل ذلك يجوز أن يشهد به. # 993 - وهذا لا خلاف فيه بين الناس نعلمه. ### || AUTO إدعاء رجلين نكاح امرأة # 994 - قال أصحابنا: وإذا ادعى رجلان نكاح امرأة فأقرت لأحدهما فهي ~~امرأته، فإن أقام الآخر البينة أنها امرأته قضيت بها له وأبطلت إقرارها للأول. # 995 - وإن أقاما بينة لكل واحد أنها امرأته فهي لصاحب الوقت الأول إذا ~~وقتا، وإن لم يوقتا لم أحكم بها لواحد منهما. PageV01P221 # 996 - وقد قال أصحابنا: إنها إذا كانت في منزل أحدهما وتحت يده والبينة ~~مطلقة فصاحب اليد أولى. # 997 - وقد اختلف أصحابنا إذا وقت أحدهما ولم يوقت الآخر في الملك، أنه ~~يقضي للذي لم يوقت عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف يقضي لصاحب الوقت. # 998 - وسنذكر هذه المسألة وأشباهها في الدعاوى إن شاء الله. ### || AUTO تنازع على نكاح امرأة # 999 - وإذا ادعى نكاح امرأة وهي تجحد فأقام بينة وقضى له بها، فجاء رجل ~~وأقام البينة على مثل ذلك لم أحكم بها له وهي زوجة للأول إلا أن يوقت وقتا ~~قبل وقت الذي قضى بها له، وهي لصاحب الوقت الأقدم منهما. # الشهادات على المعاملات # 1000 - وقال أصحابنا: ولا تجوز الشهادة على العنق والطلاق والقتل والغصب ~~والجراحات والبيوع والديون وما يدور بين الناس من المعاملات إلا بمعاينة أو ms108 إقرار. ### || AUTO الولاء المشهور # 1001 - واختلف أصحابنا في ### || AUTO الولاء المشهور # ، فلم يقبل أبو حنيفة ومحمد في الاستفاضة وجعلاه كالعتق. # 1002 - وقال أبو يوسف تجوز كالنسب. ### || AUTO لا ينقل الولاء بعد ثبوته # 1003 - وإذا ثبت الولاء من رجل بأن شهد الشهود أنه مولاه الذي اعتقه PageV01P222 # وقد مات فقضى له بالولاء والميراث فلو حضر آخر فادعا ولاءه وشهد له ~~الشهود أنه مولاه لم يقض بهذه البينة ولم ينقل الولاء بعد ثبوته كما لا ~~ينقل النسب بعد ثبوته. ### || AUTO فصل # الملك المشهور إلخ # 1004 - وقال أصحابنا: لا تجوز الاستفاضة في الملك المشهور، وقبل ذلك ~~الشافعي. # 1005 - وفي الوقف المشهور خلاف برواية عن أبي يوسف أنه يقبل في الملك ~~إنما هو لمن يتصرف في ذلك بالبيع والعقود والإجارة والإرث والوصية. # 1006 - وقال أبو حنيفة: إذا رأيت الدار في يدي رجل أو الثوب أو الدابة ~~وسعك أن تشهد أن ذلك له بظاهر اليد. # 1007 - واختلف أصحاب الشافعي في اليد هل تدل على الملك أم لا؟ فمنهم من ~~قال تدل على الملك. # ومنهم من قال لا تدل على ذلك. # 1008 - ولو كانت اليد لا تدل (على الملك) لما سمعت الدعوى على من في يده ~~الشيء وجعل القول قوله في ذلك. # 1009 - وقال محمد عن أبي حنيفة في الجامع الصغير. # - إذا رأى الشاهد في يد إنسان شيئا وسعه أن يشهد له بالملك إلا العبد ~~والأمة. # 1010 - وقال أبو يوسف لا يسع ذلك حتى يقع في قلب الشاهد ذلك، ولم يفرق في ~~الأمالي بين الحيوان والرقيق. # 1011 - وقال الخصاف: # إذا أشهد من أدرك الملك ولم يعاين المالك كامرأة لا تخرج ولا يراها ~~الرجال، فإن كان ذلك مشهورا عند العلوم فالشهادة على ذلك جائزة، وإن لم PageV01P223 # يكن الملك والمالك مشهورا لم تجز الشهادة على ملك ذلك إلا أن يشهد من ~~عاين الشيء في يده. # 1012 - وإن شهد على الملك من لم يعاين الملك، ولكن عاين من ينسب إليه ~~الشيء فرأى المالك لم تجز له الشهادة، إنما تجوز الشهادة ms109 إذا كان الشاهد قد ~~عاين الدار ولم يعاين المالك إذا كان مشهورا في الاستحسان، وفي القياس لا ~~يجوز ذلك. # 1013 - وقد ارتكب بعض أصحاب الشافعي أن العقود تثبت بالاستفاضة ولو ثبت ~~ذلك بالاستفاضة لما اعتبر علم الشاهد في شيء من الشهادات. # 1014 - وإذ قد ذكرنا حكم ما يشهد به الشاهد من طريق العلم وما يثبت من ~~طريق الاستفاضة وجب ذكر الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها وما ~~يعتبر في التزكية. ### || AUTO باب الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها والتزكية # - وهذا ### || AUTO باب الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها والتزكية # . # 1015 - وقد كان الواجب أن يذكر هذا الباب في أول أبواب الشهادات إلا أنا ~~أخرناه لأنه كلام في الطريق إلى معرفة ما قدمناه. # 1016 - وقد ذكرنا صفة أصحاب المسائل عن الشهود فيما تقدم، وذكرنا صفة ~~العدل وبينا من ذلك في أول الأبواب المقدمة ما فيه كفاية. # 1017 - ونحن نذكر في هذا ما قاله العلماء وشرطوه في جواز قبوله. وقد قال ~~أهل العلم ومن صنف في هذا الشأن أقوالا كثيرة، ونحن نحكي في هذا الباب جملا ~~منها مقصورة يبين بها الغرض إن شاء الله. # 1018 - فقال إبراهيم النجعي: PageV01P224 # العدل في المسلمين من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج. # 1019 - وقال الشعبي: # شهادة الرجل جائزة ما لم يضرب حدا أو يعلم عليه فرية في دينه. # 1020 - وقد روى عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه سأل رجلا عن رجل ~~فقال له: ما علمت عنه إلا خيرا، فقال له: حسبك. # 1021 - وعن شريح أنه قال لخصم أيت؟ شهود عدل فأنا قد أمرنا بالعدل وأنت ~~فاسأل عنه، فإن قالوا الله أعلم به فهم يعرفون أن يقولوا أنه مريب ولا تجوز ~~شهادة مريب، وإن قالوا ما علمناه إلا عدلا مسلما فهو إن شاء الله كذلك ~~وتجوز شهادته. # 1022 - وكان الحسن يجوز شهادة المسلمين إلا أن يجرح الخصم الشاهد. # 1023 - وروى عن الحسن أن رجلا أتاه فقال أن أياس بن معاوية رد شهادتي. ms110 # فقام معه الحسن فقال ما منعك وروى يا لكع! # لم رددت شهادة هذا؟ أما بلغك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من ~~استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. # قال: أيها الشيخ إن الله يقول: {ممن ترضون من الشهداء} وإن هذا ممن ليس ~~يرضى من الشهداء قال محمد بن الحسن فخصم إياس الحسن. # 1024 - وقد روى الحذاء أن أياس بن معاوية قضى في يوم قضية ماصيرا فيها ~~يمين ولا سأل فيها بينة. PageV01P225 # من كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري # 1025 - وقد روى أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى: ~~"المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ~~ظنينا في ولاء أو قرابة". # 1026 - وقد روى عن محمد بن عبد الرحمن الموصلي. # أنه قال: # قلت لا يأس بن معاوية: أخبرت أنك لا تجيز شهادة الإشراف بالعراق ولا ~~التجار الذين يركبون البحر؟ # قال: أجل، أما الذين يركبون البحر، فإنهم يركبون إلى الهند حتى يغرر ~~بدينهم ويمكنوا عدوهم منهم من أجل طمع الدنيا فعرفت أن هؤلاء أن أعطى أحدهم ~~درهمين في شهادتهم لم يتحرج بعد تعريرهم بدينه. # وأما الذين يتجرون في قرى فارس فإنهم يطعمونه الربا وهم يعلمون، أفأجيز ~~شهادة أكلة الربا؟ # وأما الإشراف فإن الإشراف بالعراق إذا نابت أحدا منهم نائبة أتى إلى سيد ~~قومه فشهد له، وشفع، وقد كنت أرسلت إلى عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر إلا ~~يأتي بشهادة. PageV01P226 # وقد كان علي بن موسى يجيز شهادة أهل الأهواء ويراهم أهلا لها إذا أدخلهم ~~في الهوى الدين إلا الخطابية فإن بعضهم يقبل يمين بعض ويشهد له فلا أجيز ~~شهادة هؤلاء، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقالا بجواز الشهادة في هذا على ~~النكاح. # 1027 - وقد روى عن ابن شبرمة أنه قال: # ثلاث لم يعمل بها أحد قبلي ولا يتركهن أحد بعدي: # المسألة عن الشهود في السر. # وإثبات حجج الخصمين. # وتحلية الشهود في المسألة. ### || AUTO طريق معرفة العدل # أو ms111 التزكية # 1028 - وطريق معرفة العدل إنما هو سؤال القاضي عنه. PageV01P227 # 1029 - وقد ذكرنا صفة أصحاب المسائل فيما تقدم، وههنا نذكر كيفية ~~المسألة. # 1030 - قال أصحابنا: يسأل في السر، عن أنسابهم وحلاهم ومجالسهم فيسأل أهل ~~الثقة والأمانة من جيرانهم ممن يصلح لذلك، وليس كل عدل يصلح أن يسأل عن ~~الشهود لأنه قد يكون عدلا فيه غفلة، فإذا سأل فقيل هو عدل جائز الشهادة ~~أخبر القاضي بذلك في السر فيقبل القاضي ما يأتيه من التعديل في قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف. # 1031 - وقال أبو حنيفة رجلان أفضل، وقال محمد لا يقبل إلا رجلين، وهو قول ~~الشافعي. # 1032 - والرأي للقاضي أن يستظهر برجل آخر في المسائل، فإذا أتاه الأول ~~بشيء من أمر الشهود دفع إلى الآخر أيضا أسماء الشهود وأمره بالمسألة ولم ~~يعلمه بما جاءه به الأول، فإن اتفقا أخذ به وأمر الطالب أن يأتي يقوم ~~يعدلونهم في العلانية فإذا فعل ذلك أحضر الخصم والشهود ثم يسأل المعدلين عن ~~رجل رجل من الشهود عن اسمه واسم أبيه وعدالته فإذا بينوا ذلك أخذ بشهادتهم. # 1033 - وإنما يعدل في العلانية لئلا يقع اسم على اسم فلهذا وجب في ~~العلانية. # 1034 - وإذا اختلف أصحاب المسائل على الشاهد فأتى هذا بما تقبل معه ~~الشهادة وهذا ما يوجب الرد امتحن القاضي ذلك بنفسه، ونظر ما السبب في ذلك ~~فإن صح أحد الأمرين أمضاه وإذا لم يكن في الجيران من يصلح للمسألة سأل من ~~في أسواقهم ممن يصلح لذلك. # 1035 - وإن كانت الشهادة بحد أو قصاص سأل الجيران ذلك وبحث واستقصى ~~المسألة في معرفة ذلك. # 1036 - وإذا لم تثبت العدالة عنده بالمسألة قال للطالب: زدني شهودا ولا ~~يعرفه القدح في شهوده. PageV01P228 # 1037 - فإن قال الطالب: # - شهودي هم عدول، وعندي من يزكيهم من العدول، وأتى بذلك أعاد القاضي ~~المسألة وكشف عنهم وعن من جرحهم. # 1038 - فإذا عرف الجرح حكم به وقدمه على التعديل لأنه زيادة علم بحال ~~الشهود. # 1039 - وإذا عدله اثنان فما زاد وجرحه واحد فالتعديل أولى. # 1040 - فإن ms112 جرحه اثنان وعدله مائة فالجرح أولى عندنا، وهو قول الشافعي أيضا. # 1041 - وإذا عدله واحد وجرحه واحد فالجرح أولى. # 1042 - وقال الشافعي لا يحكم بواحد منهما. # 1043 - ولا يجب بيان سبب الجرح عند أصحابنا جميعا، ويكفي أن يقول ليس بعدل. # 1044 - وقال الشافعي ينبغي بيان ما جرحه به لأنه ربما يكون ذلك لا يوجب ~~رد شهادته. # وإذا ثبتت العدالة فقال الشهود بالتزكية ليس هو عدل كلفا ببيان ما يبطل ~~العدالة من أفعاله. # 1045 - وذكر ذلك الخصاف عن محمد بن الحسن وعندنا لا يحكم بالفسق وعنده يحكم. # 1046 - وإذا شهد على المطلوب بالحق شهود فأقام المطلوب بينة أن الطالب ~~استأجرهم ليشهدوا له بهذه الشهادة لم يقبل من بينه المطلوب، وهذا تهاتر عند ~~أبي حنيفة ويقبل غيره وترد الشهادة. # 1047 - وقبل أبو حنيفة تعديل الولد لوالده والوالد لولده، وكل ذي رحم ~~فإنه يقبل تعديله لرحمه. PageV01P229 # 1048 - وقال الشافعي يعمل في العدالة والفسق بعلمه. # 1049 - وإذا جهل إسلامه لم يحكم حتى يسأل عن إسلامه، ولا يعمل بإسلامه ~~بظاهر الدار كما يعمل في اللقيط بإسلامه بظاهر الدار لأن النبي -صلى الله ~~عليه وسلم- سأل الأعرابي عن إسلامه لما شهد برؤية شهر رمضان. # 1050 - ويرجع في إسلامه إلى قوله، كما رجع النبي -عليه السلام- إلى قول ~~الأعرابي وهذا قول الجميع. ### || AUTO إثبات الحرية عند جهل القاضي بها # 1051 - وإذا جهل حريته، أو قال المشهود عليه هما عبدان، فقالا نحن أحرار ~~لم نملك قط لم يقبل الشهادة عندنا حتى تثبت الحرية. ولو كان يسأل عن حريتها ~~فأخبر بذلك ثقة نفذت الشهادة عند بعض أصحابنا واختار القول الأول الخصاف. # 1052 - وقال أصحاب الشافعي في ذلك وجهان أحدهما أنه يقبل قولهما لأن ~~الظاهر من الدار حرية أهلها كما أن الظاهر الإسلام؟ ثم يثبت الإسلام بقوله ~~كذلك الحرية، والوجه الثاني قالوا وهو الأظهر أنها لم تثبت بقولهما كما ~~قلنا، قالوا لأنه يملك الإسلام إذا كان كافرا بقوله ولا يملك أن يصير حرا ~~بقوله إذا كان عبدا، ولا يحكم لمجهول العدالة لأنه ms113 لا يؤمن فيه الفسق. # فصل # 1053 - وإذا عرفت عدالته كتب اسمه وكنيته وصنعته وسوقه ومسكنه حتى لا ~~يشتبه بغيره، ويذكر من شهد له حتى لا يكون ممن لا تقبل شهادته له من PageV01P230 # والد أو ولد، ويذكر من شهد عليه حتى لا يكون ممن لا تجوز شهادته عليه، ~~ويذكر قدر ما شهد به لأنه قد يكون ممن يقبل قوله في قليل ولا يقبل في كثير. # فصل # 1054 - واختلف أصحاب الشافعي هل يحكم القاضي في الجرح والتعديل بأصحاب ~~المسائل أو بمن عدل أو جرح من الجيران؟ # فقال أبو إسحق يحكم بشهادة الجيران لأنهم يشهدون بالجرح والتعديل، قال ~~فعلى هذا يجوز أن يقتصر على الواحد من أصحاب المسائل ويجوز بلفظ الخبر، ~~ويسمى للحاكم من عدل أو جرح، ثم يسمع الشهادة بالجرح والتعديل من الجيران ~~على شرط الشهادة في العدد ولفظ الشهادة، وحمل لفظ الشافعي في العدد على ~~الجيران. # 1055 - وقال الأصطخري يحكم بشهادة أصحاب المسائل لأن الجيران لا يلزمهم ~~الحضور، فعلى هذا لا يكون أصحاب المسائل أقل من اثنين ويجوز أن يكون من ~~أخبرهم من الجيران واحدا، إذا وقع في نفوسهم صدقة، ويجب أن يشهد أصحاب ~~المسائل عند القاضي على طريق الشهادة، ولفظ الشهادة. وحمل قول الشافعي في ~~العدد على أصحاب المسائل. # 1056 - وإن بعث باثنين فعادوا بالجرح حكم بالجرح وإن عادوا بالتعديل حكم ~~بالتعديل، وإن عاد واحد بالجرح وعاد الآخر بالتعديل لم يحكم بالتعديل ولا ~~بالجرح بقول واحد منهما. # 1057 - قال بعض أصحابنا: # - ويكفي أن يقول الشاهد هو عدل في قبول شهادته. # 1058 - وقال الشافعي لا يقبل في التعديل حتى يقول عدل لي وعلى. PageV01P231 # 1059 - ومن أصحابه من قال: يكفي قوله عدل، كما قلناه، وهو الأصطخري لأن ~~قوله عدل يقتضي أن يكون عدلا له وعليه. # 1060 - ومنهم من قال هو شرط، وهو أبو إسحق لأن قوله عدل لا يقتضي ~~العدالة. # 1062 - ولا يقبل التعديل إلا ممن تقدمت معرفته وطالت صحبته وخبرته ~~بالشاهد لأن المقصود معرفة العدالة من الباطن، ولا يعرف ذلك لمن ms114 لم تتقدم ~~صحبته، وفي الجرح يقبل ممن تقدمت صحبته وممن تأخرت منه المعرفة. # 1063 - ويعيد المسألة عن الشهود بعد أشهر أو سنة إذا كثرت شهاداتهم، فإن ~~ذلك أحوط. # 1064 - وقد قال أصحاب الشافعي إذا أعاد الشهادة في مدة قريبة لم يسأل عن ~~الشاهد وإن طال الزمان ففيه وجهان: أحدهما لا يجب لأن الأصل بقاء العدالة ~~والثاني أنه يجوز أن يتغير بطول الزمان الحال فلا يحكم حتى يسأل. ### || AUTO نقد قاضي القضاة لتهاونه في إعادة السؤال عن شهوده # 1065 - وقد رأينا شيوخ شيخنا قاضي القضاة رحمه الله وقد طال بهم وبه ~~الزمان وهم شهوده لا يسأل عنهم ولا يبحث. # فصل # 1066 - قال أبو يوسف إذا أقام الرجل عند قوم ستة أشهر لم يظهر منه إلا ~~الصلاح وسعهم أن يعدلوه، ثم رجع وقال: لا يعدلونه حتى يقيم سنة كاملة فإن ~~في ذلك يتبين أمره. # 1067 - والعدلان المميزان إذا عدلا رجلا عند رجل وسعه أن يعدله إذا وقع ~~في قلبه أنهما صادقان وليس الرجل أكثر حالا من القاضي. PageV01P232 # 1068 - ويقبل ذلك أيضا من رجل وامرأتين، ولا يسأل من النساء إلا من تعرف ~~الأحوال وتخالط القاضي فأما من هي في البيوت فلا. ### || AUTO فصل # طعن الخصم في عدالة الشهود # 1069 - وإذا شهد عند القاضي رجال فقال الخصم: أنا أقيم بينة عندك أنهم ~~عبيد أو فساق أو محدودون في قذف أو فيهم مانع يمنع الشهادة على، وأتى بشهود ~~فشهدوا بذلك قبل ذلك وأخرجهم من العدالة. # 1070 - ولو شهدوا بأمر قديم يجوز أن يتاب منه ويصفح لم يقبل ذلك، ولم ~~يخرجهم من العدالة، وإن كان في أمر يسير قبل ذلك. ### || AUTO فصل # تعديل المشهود عليه الشهود # 1071 - وإذا شهد على رجل بحق فعدله المشهود عليه، قال أبو حنيفة: إن كان ~~بعد الشهادة فقال هم عدول على ولى أمضى الحاكم الحكم، وإن كان قبل الشهادة ~~عليه ثم أنكر ما شهدوا لم ينفذ عليه، وسأل عنهم، فإن عدلوا أنفذ الحكم وإن ~~عدل أحدهما بعد الشهادة وقال قد غلط ms115 على لم يقبل تعديله وكان للحاكم أن يسأل. # 1072 - ولو أنه قال: ما شهد به فلان أو هما على حق أو هو الحق أجاز ~~الشهادة ولم يسأل عن الآخر. # 1073 - وإن كان قال ذلك قبل الشهادة وقال ما ظننت أنه يشهد على إلا بالحق ~~وقد شهد بباطل فإن القاضي يسأل ولا يقبل قوله الأول، وهو قول زفر والحسن بن زياد. # 1074 - وإن شهدا بما ادعاه الخصم فقال بعد ذلك هما عدلان فيما شهدا به ~~على أو جائزا الشهادة لي وعلى أنفذ ذلك ولا يسأل عنهما. PageV01P233 # 1074 - وقال أبو يوسف لا يجتزى بذلك فإن عدلا أنفذ الحكم وإلا رده ذكره ~~في الأمالي كذا ورواه الخصاف في أدبه. # 1075 - ولأصحاب الشافعي وجهان: الأول يقبل تعديل الخصم والثاني لا يقبل ~~من غير تفصيل ذكروه لأن المسألة حق له فإذا أسقطها نفذ الحكم عليه والثاني ~~أن التعديل حق الله تعالى ولا يجوز الحكم له بالعدالة بقول المدعي عليه وحده. # 1076 - وإن قال الخصم المدعى عليه: شهدا علي بالحق، أو هذه الشهادة حق أو ~~صدقا فيما شهدا به، أو هما صادقان في هذه الشهادة التي شهدا بها أنفذ الحكم ~~بقوله، ولا يحتاج إلى أن يسأل لأن هذا إقرار منه. ### || AUTO فصل # العدل # 1077 - وإذا كانت أكثر أمور الإنسان حسنة فهو عدل إذا لم يرتكب كبيرة، ~~وإن كان قد ارتكب كبيرة وتاب وأصلح قبلت شهادته في قول أبي يوسف. # 1078 - وقال غيره إذا كان الرجل ملازما للجماعة مؤديا للفرائض، معروفا ~~بصدق المعاملة مؤديا للأمانة، صدوق اللسان فهو عدل، وإن كانت منه السقطة من ~~الصغائر يستغفر منها ولا يعود إلى مثلها فهو عدل. # 1079 - وإذا شهد عند الحاكم الشهود وارتاب منهم فله أن يسألهم عن تحمل ~~الشهادة ويفرقهم ويسأل كل واحد منهم على الانفراد عن صفة التحمل، ومكانه ~~وزمانه، لما روى أن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا عند دانيال عليه السلام ~~ففقرهم وسألهم فاختلفوا فدعا عليهم فنزلت عليهم نار فأحرقتهم. # 1080 - فإن فرقهم فاختلفوا سقطت شهادتهم وإن ms116 اتفقوا فالمستحب أن يعظهم PageV01P234 # فقد روى أبو حنيفة قال: كنت عند محارب بن دثار وهو قاضي الكوفة فجاءه رجل ~~وادعى على رجل حقا فأنكره، فأحضر المدعى شاهدين فشهدا له، فقال المشهود ~~عليه: والذي تقوم به السموات والأرض لقد كذبا على في الشهادة، وكان محارب ~~بن دثار متكئا فاستوى جالسا وقال: # - سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن ~~الطير لتخفق أجنحتها وترمى بما في حواصلها من هول يوم القيامة، وإن شاهد ~~الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار، فإن صدقتما فأثبتا وإن ~~كذبتما فغطيا رأسيكما وانصرفا. # فغطيا رأسيهما وانصرفا. # فصل # 1081 - ويقبل في تزكية السر العبد والمحدود في القذف والمرأة ومن ظاهره ~~العدالة لأنه خبر كما قبلوا في هلال رمضان، ولم يقبلوا في شهادة العلانية ~~إلا شهادة من تجوز شهادته بالحقوق أما رجلان أو رجل وامرأتان. # 1082 - وقد ذكرنا فيما تقدم خلاف الشافعي. # 1083 - وإذ قد ذكرنا الشهادة وما يعتبر في جوازها وجب أن نذكر ما ترد به ~~شهادة الشاهد. ### || AUTO باب ما ترد به شهادة الشاهد # وهذا بابا ما ترد به شهادة الشاهد مما اتفق عليه واختلف فيه: # 1084 - اتفق علماء الأمصار على أن الفسق يمنع قبول الشهادة وأنه إذا فسق ~~الشاهد لم يجز للحاكم الحكم بها. PageV01P235 ### || AUTO الحكم بشهادة الفاسق # 1085 - وحكى القدوري رحمه الله في التجريد في مسألة ولاية الفاسق أن من ~~أصحابنا من قال إذا حكم بشهادته نفذ حكمه. # نقد # 1086 - وهذا قول يرده الإجماع ويدفعه النظر، لأن شرط قبول قول الشاهد يقف ~~على وجود العدالة ورضاء المسلمين عن الشهود، والفاسق غير مرضي ولا عدل فلا ~~يجوز الحكم بشهادته، والحاكم إذا حكم بذلك مع العلم فقد فسق وخرج من الحكم، ~~وفساد هذا القول أوضح من تكلف الدلالة عليه. ### || AUTO شهادة الماجن # 1087 - وترد شهادة من يكثر الكذب ويتظاهر بالمجون والفجور ويكثر البحث في ~~المذاهب والمقالات. # 1088 - وكذلك إذا تظاهر بالمذاهب الردية والبدع الظاهرة. # 1089 - وترد شهادة من يلعب بالحمام ويطيرها ms117 من المواضع ومن يناطح ~~بالأكباش والحيوان كله ويقامر. ### || AUTO شهادة لاعب الشطرنج # 1090 - ورد أصحابنا شهادة من يلعب بالشطرنج. # 1091 - وقال الشافعي لا ترد شهادته بذلك. # وحكى الخصام في المفصل أنه إذا كان لا يقطعه ذلك عن الصلاة ولا يشغله عن ~~الدين ولا يكثر الحلف عليه ولا يقامر فشهادته جائزة. PageV01P236 # 1092 - وقال إنه يرد شهادة من ترك صلوة الجماعة ثلاثا من غير تأويل. # 1093 - وترد شهادة من يشتم الصحابة -رضي الله عنهم-. # 1094 - قال أبو يوسف لأن شتم الجيران يمنع قبول الشهادة فشتم الصحابة ~~-رضي الله عنهم- أولى (أن ترد به الشهادة). # 1095 - وترد شهادة شارب الخمر ومن يسكر من النبيذ لأنه بذلك يفسق. # 1096 - وترد شهادة من يلعب بالملاهي. # 1097 - وقال الخصاف: إذا كان يلعب بهذه الملاهي ولا تشغله عن الطاعات ولا ~~ينسب أهلها إلى المجانة والفجور وأفعال الصلاح عليه أغلب قبلت شهادته. # 1098 - وترد شهادته بخصلة واحدة من الفسق، ولا تقبل شهادته حتى يكون عدلا ~~في أفعاله، ولا يقرف بريبة. # 1099 - وترد شهادة من يكثر منه الكذب الفاحش ولا يتحفظ في أقواله وإن كان ~~يقع منه في البدارات والخير عليه أغلب قبلت شهادته، هكذا ذكر الخصاف. # 1100 - وترد شهادة النائح والنائحة، والمغني والمغنية، ومن يقطع الطريق ~~ويتلصص، وأهل العصبية، والعاشر، وآكل الربا ومرتكب الربا، ومن يلوط ~~بالصبيان والنساء. # 1101 - وقال أبو يوسف: من يتهم بشتم الصحابة -رضي الله عنهم- لا يمنع من ~~قبول قوله إلا أن يقولوا سمعناه يشتم الصحابة. # 1102 - ولو قالوا هو متهم بالفجور لم يقبل قوله. PageV01P237 # وذكر في الفرق بينهما أن من يتهم بذلك من الشتم فقد أثبت له العدالة، ~~والشتم لا يقبل إلا بالسماع وإذا قالوا يتهم بالفجور فما أثبتوا له ~~العدالة. # 1103 - وترد شهادة من لا يؤدي زكاته وصدقته. # فصل # 1104 - ولا ترد شهادة الأخ لأخيه وهو قول عروة بن الزبير وابن سيرين ~~والشعبي وإبراهيم (النخعي) وقتادة، وهو قول الشافعي وأصحابنا. # 1105 - وقال الحسن (بن زياد اللؤلؤي) لا تجوز شهادة الأخ لأخيه، وهو قول ~~مالك ms118 لأن القصاص يجري بينهما فهو كالأجنبي، وليس من حيث لم تجر مناكحة الأخ ~~لأخيه ينبغي أن لا تقبل شهادته كما لو شهد لأم زوجته وبنته. ### || AUTO فصل # من لا تجوز شهادتهم # 1106 - روت عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ~~قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه ولا المرأة لزوجها ولا ~~الزوج للمرأة ولا الأجير لمن استأجره ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده ولا ~~الشريك لشريكه. # 1107 - وذكره الخصاف، وهو قول إبراهيم (النخعي) وشريح (القاضي). # 1108 - وكان الشعبي لا يجيز شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة المرأة لزوجها، ~~ويجيز شهادة الابن لأبيه والرجل لامرأته. # 1109 - وكان سفيان (الثوري) يرى جواز شهادة الرجل لامرأته ولا يجيز ~~شهادتها له. PageV01P238 # 1110 - وروي عن شريح أنه أجاز شهادة زوج وأب. # 1111 - واتفق أصحابنا على أنه يجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده ~~ولا أحد الزوجين لصاحبه ولا المكاتب لمولاه، ولا المولى له، وكذلك المدبر ~~وبأم الولد، والمعنق بعضه ولا لولد ولده وإن سفلوا، ولا فرق بين ولد البنت ~~وبين ولد (الابن) ولا لأجداده ولا جداته من قبل أبيه ومن قبل أمه. # 1112 - وأجاز الشافعي شهادة الزوج لزوجته وكذلك الزوجة لزوجها لأنه ليست ~~بينهما عصبية. # 1113 - ونحن نقول بينهما سبب يوجب التوارث من غير حجب كالولادة. # 1114 - وقد أجاز بعضهم شهادة الوالد لولده والولد لوالده وإن سفلوا ~~وعلوا، وهو قول المزني وأبي ثور من أصحاب الشافعي. # 1115 - وقد روى عنه عليه السلام أنه قال: # - أنت ومالك لأبيك. # ولأنه متهم فجرى مجرى الشهادة لنفسه فلا تقبل. # فصل # 1116 - وقالوا: لا تقبل شهادة من لا مروءة له كالقول والرقاص، ومن يضحك ~~الناس ويسخرون منه ومن يمشي مكشوف الرأس والبدن في المواضع التي لا يعتاد ~~أهلها ذلك، ويأكل في الأسواق بحضرة الناس، لأن المرؤة من الإنسانية، لأنها ~~مشتقة من المرأ، وقد روى أبو مسعود البدري عن النبي PageV01P239 # - (ص) - أنه قال: "مما أدرك من النبوة الأولى إذا لم تستح فأضع ما شئت" ~~ولأن من لا يستقبح ms119 القبح لا يستقبح الكذب فلا يوثق بقوله. # فصل # 1117 - واختلف في شهادة أصحاب الصنائع الدينية كالكنائس والزبال والحجام ~~والقيم في الحمام والنخال إذا حسنت طريقتهم في الدين، فمنهم من قال لا تقبل ~~شهادتهم لدنائهم في صناعتهم. # 1118 - وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. # والوجه الثاني: أنها تقبل لأنه قال تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} ~~ولأن هذه صناعات مباحة، وبالناس إليها حاجة، وعلى هذا كثير من أصحابنا. # 1119 - وكره أصحابنا شهادة النخاس والصيرفي وتجار الأسواق، وردوا شهادة ~~من يكثر الحلف منهم على ما يبيعه ويشتريه. # 1120 - فأما من استقام منهم في الطريقة وعرف بصدق اللهجة في بيعه وشرائه ~~فليست الصناعة بضائرة له، ولولا ذلك لما عرفنا بشهادتهم قيم الدواب ~~والأواني وعيوب الحيوان، ولابد في كل صنعة من مستور وصالح مستقيم، وعلى هذه ~~الأحوال وجد الناس بعضهم بعضا. ### || AUTO فصل # اللعب بالشطرنج # 1121 - قال الشافعي: وإذا لعب بالشطرنج على عوض نظرت: فإن خرج كل واحد ~~منهما مالا على أن من غلب مهما أخذ المال، فهو قمار تسقط به العدالة وترد ~~به الشهادة. # وإن أخرج واحد منهما مالا على أنه أن غلب أحدهما (فهو) له، وإن PageV01P240 # غلب صاحبه أخذ المال، لم يصح القيد، لأنه ليس من آلات الحرب فلا يصح بذل ~~العوض فيه، ولا ترد الشهادة لأنه ليس بقمار، قالوا لأن القمار هو أن لا ~~يخلو أحد من أن يغنم أو يغرم وههنا أحدهما يغنم ولا يغرم، وهذا عندنا هو ~~القمار [لأن القمار هو] أن يغنم أحدهما ولا يغرم. # 1122 - قالوا وإن اشتغل به عن الصلوة في وقتها مع العلم، فإن لم يتكرر ~~ذلك منه لم ترد شهادته، وإن أكثر منه ردت شهادته لأنه من الصغائر، وفرق بين ~~قليلها وكثيرها. # 1123 - قالوا: إن ترك فيه المروءة بأن لعب على الطريق أو تكلم في لعبها ~~بسخف من الكلام أو اشتغل به الليل والنهار ردت شهادته لتركه المرؤة. # 1124 - قالوا: وقد لعب به ابن عباس وابن الزبير وأبو هريرة وسعيد بن ~~المسيب وإن سعيد بن ms120 جبير كان يلعب مزويا؟ # 1125 - قال أصحابنا: هذا لعب لا حاجة بنا إليه في الدين ولا الدنيا، فهو ~~كأربعة عشر. وقد قال الله تعالى: {إنما الخمر والميسر} الآية والميسر هو ~~القمار. # 1126 - وقد روى عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه مر بقوم يلعبون ~~فتلا قوله تعالى: {يعكفون على أصنام لهم}. # 1127 - واختلف أصحاب الشافعي في النرد فمنهم من قال أنه حرام وترد به ~~الشهادة، وقال أبو إسحق هو كالشطرنج. # 1128 - وقد روى أبو موسى الأشعري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ~~من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. PageV01P241 # وروى أبو بريده أن رسول الله - (ص) - قال: # "من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه، ولأن المعول فيه ~~على ما يخرجه الفص فأشبه الأزلام. # 1129 - قالوا: ويخالف الشطرنج فإن المعول عليه على رأيه، وهذا لا يصح لأن ~~النرد يحتاج مع العصي إلى رأى ووضع ومعرفة بالنقل والبيوت، ويخلف اللعب به ~~كالشطرنج سواء. PageV01P242 # 1130 - وقالوا: لا يجوز اللعب بالأربعة عشر ولم يختلفوا، فهذه الجملة ~~حكوها في هذا الباب. ### || AUTO فصل # شرب قليل من النبيذ # 1131 - واختلف أصحاب الشافعي فيمن شرب قليلا من النبيذ، فمنهم من قال إن ~~كان يعتقد بحرمته فسق وردت شهادته، ومنهم من قال لا يفسق ولا ترد شهادته ~~كما قلناه، قالوا وهو المذهب لأن استحلال الشيء أعظم من فعله بدليل من ~~استحل الربا كفر ولا يكفر من فعله، فإذا لم ترد شهادة المستحل فمن لا يستحل أولى. # 1132 - واختلفوا في وجوب الحد عليه مع قبول شهادته، فقال المزني لا يجب ~~الحد كما لا ترد الشهادة به، وقال غيره منهم: يجب لأنه يردع عن الشرب ~~ويحتاج إلى رادع كالخمر، وهذا لا يصح لأن [شارب] الخمر يفسق ويكفر المستحل، ~~وكيف يجب الحد بأمر مختلف فيه والاجتهاد فيه يسوغ. ### || AUTO فصل # المغني بغير آلة # 1133 - قد قلنا أنه لا تقبل شهادة المغني لما ورد عن ابن مسعود عن النبي ~~-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الغناء ينبت النفاق ms121 (؟) في القلب كما ينبت ~~الماء البقل. # 1134 - وإذا كان بغير آلة مطربة فليس بمحرم. # 1135 - وقد روى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر بجارية لحسان وهي تقول: # هل على ويحكما ... إن لهوت من حرج؟ # فقال -صلى الله عليه وسلم- لا حرج إن شاء الله. # وروى عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: PageV01P243 # كان عندي جاريتان تغنيان فدخل أبو بكر -رضي الله عنه- فقال: مزمور ~~الشيطان في بيت رسول الله! -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله ~~عليه وسلم-: دعها فإنها أيام عيد. ### || AUTO ترنم بالبيت والبيتين # . # 1136 - فإن غنى لنفسه أو سمع غناء جارية ولم يكثر منه لم ترد شهادته لأن ~~عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان إذا خلا في داره ### || AUTO ترنم بالبيت والبيتين # . # وأنه مر عليه عبد الرحمن بن عوف وهو يترنم فقال: # - اسمعتني يا عبد الرحمن؟ # قال: نعم. # فقال: إنا إذا خلونا في بناء لنا نقول كما يقول الناس. # وروى عن أبي الدرداء وهو من زهاد الصحابة وفقهائها أنه قال: إني لأجم ~~قلبي بشيء من الباطل استعين به على الحق. PageV01P244 ### || AUTO فضائل أبي حنيفة للصيمري # 1137 - وقد سمعنا من شيخنا قاضي القضاة رحمه الله في فضائل أبي حنيفة ~~التي صنفها أستاذه القاضي أبو عبد الله الصميري رحمه الله أن أبا حنيفة كان ~~في جواره رجل فكان يصعد السطح ويتغنى بهذا الشعر: # (أضاعوني وأي فتى أضاعوا ... ليوم كريهة وسداد ثغر) # (كأني لم أكن فيهم وليدا ... ولم تك نسبتي في آل عمرو) # فأخذه الوالي فلم يسمع كلامه وصوته كما جرت العادة، فسال عنه فأخبر بخبره ~~فقصد الوالي وأخرجه من الحبس وقال له: # - ما أضعناك يا فتى. # 1138 - وقد صنف في السماع كتب مفردة وطول فيها القول واختصر، ولم أر ~~لأصحابنا في هذا الباب إلا كلاما مجملا غير مفصل ولا مشروح، ولعل قولهم في ~~المغنى الذي ترد شهادته من اتخذ الغناء أو يغشاه الناس للسماع لأن في ذلك ~~تركا للمروءة، وكذلك أن اتخذ جارية وقصده الناس لسماع الغناء منها، أو ~~حملها إلى ms122 المواضع لتغنى فهذا هو الذي ترد شهادته لا محالة لأنه قد جمع إلى ~~ترك المروءة الدياثة. ### || AUTO تفشي الصوفية في أهل العلم في عصر السمناني # 1139 - وقد رأيت جماعة من أهل العلم وشيوخا من أصحابنا ومن أصحاب الشافعي ~~يستمعون القول ويقومون يرقصون مع الصوفية. # 1140 - ورأيت بهمذان غير واحد من أصحاب الشافعي يجمعون مع القصب الدف في ~~الأوقات وفيهم أئمة وقضاة وأشراف من أصحاب الحديث والرواية. PageV01P245 ### || AUTO تحريم آلات الطرب من غير غناء # 1141 - ويحرم استعمال الآلات التي تطر من غير غناء كالعود والطنبور ~~والمعزفة والطبل والمزمار والرباب. # 1142 - وقد حكى عن محمد بن سعد الزهري أنه كان يلعب بالعود ويتخذه وفيه ~~خلاف لا يعتد به. # 1143 - وقد روى عن ابن عباس -رضي الله عنه- تفسير قوله تعالى: "إن الله ~~حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين والكوبة الطبل والقنين ~~البربط". # 1144 - وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: # مسخ أمة من أمتي بشربهم الخمر وضربهم بالكوبة والمعازف. # 1145 - قال الشيرازي رحمه الله في كتاب المهذب له: PageV01P246 # ويكره القضيب الذي يزيد الغناء طربا ولا يطرب إذا انفرد لأنه تابع للغناء ~~فكان حكمه الغناء. ### || AUTO رد الشهادة بالإكثار من الصغائر # 1146 - وترك الشهادة بما يكثر من الصغائر كما ترد بالكبائر إذا انفردت، ~~فأما إذا قلت الصغائر وندرت فلا ترد بها الشهادة لأنه تعالى قال: # {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم}. # ولأن أحدا من الخلق لا يخلو من الصغائر أو الهم بها. ### || AUTO الحداء # 1147 - وقال الجميع أن ### || AUTO الحداء # مباح لا يكره لما روى عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: كان مع رسول ~~الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة نام بالوادي حاديان. PageV01P247 # وروت عائشة -رضي الله عنها- قالت: # كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، وكان عبد الله بن رواحة ~~جيد الحداء وكان مع الرجال .. وكان انجشه مع النساء فقال -صلى الله عليه ~~وسلم- لعبد الله بن رواحة: حرك بالقوم فاندفع يرتجز فنبعه انجشه فاعتقت ~~الإبل في ms123 السير. فقال -صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير. ### || AUTO نشيد الأعراب # 1148 - ويجوز استماع ### || AUTO نشيد الأعراب # لما روى عمرو بن الشريد عن أمه قال: أردفي رسول الله -صلى الله عليه ~~وسلم- وراءه ثم قال: أمعك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ # قلت: نعم، فأنشدته بيتا، فقال: هيه فأنشدته بيتا آخر فقال هية: حتى ~~أنشدته مائة بيت. PageV01P248 ### || AUTO تحسين الصوت بالقرآن # 1149 - قال الشافعي: ويستحب ### || AUTO تحسين الصوت بالقرآن # ، وأما إذا قرأ بالألحان فقال أصحابنا أنه قال في موضع يكره وقال في موضع ~~آخر لا أكره هذا. # 1150 - قالوا: وليس ذلك اختلاف موضعين وإنما هو إخلاف حالين، فالذي قال ~~يكره إذا تجاوز الحد، ولا يعلم بين أصحابنا خلاف يخالف هذه الجملة ~~والتفصيل، ولعل ذلك وفاق. # 1151 - وقد روى عن أبي موسى الأشعري أنه كان يطرب بالقرآن وأن النبي -صلى ~~الله عليه وسلم- كان سمعه وهو لا يعلم فلما علم به قال: # يا رسول الله لو علمت لحبرته تحبيرا. # وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: # - ما أذن الله بشيء مثل ما أذن لنبي أن يترنم بالقرآن. # وقال -صلى الله عليه وسلم-: # - ليس منا معاشر الأنبياء من لم يغرد؟ بالقرآن. # وذكر أبو عبيد في الغريب له؟ قال معناه الاستغناء؟ بالقرآن. # وقال الشافعي: # - لو كان المراد به الاستغناء؟ لكان قال من لم يتغن بالقرآن، وحمل الخبر ~~على تحسين الصوت، وهو الظاهر من الخبر ولأن قراءته بألحان يوجب الإصغاء ~~إليه وفراغ القلب نحوه، وهذا أمر معلوم. ### || AUTO قول الشعر # 1152 - ويجوز ### || AUTO قول الشعر # وحمله، وقد كان للنبي -صلى الله عليه- شعراء PageV01P249 # منهم كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت، وقال الشعر علي بن ~~أبي طالب حتى روى عنه، وكان في التابعين والصحابة العدد الكثير (من ~~الشعراء) وكان معاوية ابن أبي سفيان يقوله ثم تركه، وقد وفدت الشعراء على ~~النبي -صلى الله عليه وسلم- ومدحوه فمدحه كعب بن زهير بقصيدة: # (باتت سعاد فقلبي اليوم متبول ... متيم أثرها لم يجز ms124 مكبول) # فوهبه؟ بردته فباعها لمعاوية بعشرة آلاف درهم، وهي التي مع الخلفاء إلى ~~اليوم من بني العباس -رضي الله عنه-. # 1153 - وهو كالكلام مباحه كمباحة ومحظوره كمحظوره وقبيحه كقبيحه. # 1154 - وقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي -صلى الله عليه ~~وسلم- أنه قال: "الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح ~~الكلام". # فما ترد به الشهادة من الكلام يرد به في الشعر، وما لا ترد به الشهادة من ~~الكلام فالشعر مثله، لأنه كلام على صفة مخصوصة. ### || AUTO فسق شاهد الزور # قال أصحابنا: # 1155 - ومن شهد بالزور فقد فسق وردت شهادته، فقد روى خريم بن PageV01P250 # فاتك قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلوة الصبح فلما أنصرف قام ~~قائما ثم قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاث مرات، ثم تلا قوله تعالى: # {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور}. # 1156 - وقد تقدم ما رواه أبو حنيفة عن محارب بن دثار فيما تقدم من هذا ~~الباب في الفصل الذي قلنا أنه يفرق الشهود مع التهمة. # 1157 - ويعلم أنه شاهد زور بثلاثة أشياء: # أحدها أن يقر على نفسه أنه شهد بالزور. # والثاني أن تقوم عليه بذلك بنية. # والثالث أن يشهد بما تكذبه العقول وشاهد الحال. # 1158 - فإن أقر على نفسه لم يبطل ما شهد به قبل هذا القول، وكذلك إذا ~~قامت عليه بينة بعد القضاء لأن هذا تهاتر. PageV01P251 # 1159 - ولو أنه شهد بحق لرجل وشهد آخر به لغيره لم يكن واحد منهما شاهد ~~زور، لأنه ليس أحدهما بأن يكذب أولى من الآخر. ### || AUTO إشهار من ثبت تزويره # 1160 - وإذا أثبت أنه زور، قال أبو حنيفة: # أشهر حاله ولا يضر به. # 1161 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي للإمام أن يعزره إذا رأى ذلك. # 1162 - وإن كان من ذوي الهيئات لم يناد عليه عند بعضهم، وهو قول أبي علي ~~من أصحاب الشافعي. # 1163 - وعندنا ينادي عليه ليحذره الناس. # 1164 - وقد روى (أبو هريرة) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: # قل ما ms125 في الفاسق ليحذره الناس. # وروى عنه أنه قال: # اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ### || AUTO شهادة الظنين والجار إلى نفسه غنما إلخ # 1165 - قال أصحابنا: ولا تقبل شهادة ظنين، ولا جار إلى نفسه غنما، ولا ~~دافع عنها غرما، ولا شهادة الوكيل لمن وكله، ولا الشريك عما هو شريك فيه ~~ولا من هو وصي لليتيم ولا عليه. # 1166 - وقد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: PageV01P252 # لا تقبل شهادة ظنين ولا مريب. # 1167 - فإن عزل الوكيل وشهد بعد العزل فيما كان وكل بالخصومة فيه، فإن ~~كان قد خاصم لم تقبل شهادته أبدا. # 1168 - وإن كان لم يخاصم في ذلك فقد اختلف في ذلك فمنهم من يقبل شهادته ~~وهو أبو حنيفة ومنهم من لا يقبل ذلك وهو صاحباه. # 1169 - وكذلك اختلفوا في المحجور عليه لأجل الدين إذا شهد الغريم له إذا ~~كان معسرا فمنهم من قال لا تقبل ومنهم من قال تقبل. ### || AUTO فصل # شهادة الخصي والأقلف # 1170 - وأجاز أصحابنا شهادة الخصي إذا كان الخصي عدلا في جميع الحقوق ~~والحدود وقد قبل عمر بن الخطاب (ر) شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون. # 1171 - واختلف في شهادة الأقلف فقال ابن عباس: # - الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة، وهو قول ~~جابر بن زيد. # 1172 - وروى الخصاف أن النبي (ص) سأل عن الأقلف أيحج بيت الله؟ قال: # - لا، حتى يختتن. # 1173 - وروى شداد بن أوس، قال، قال رسول الله (ص): الختان للرجال سنة ~~وللنساء مكرمة. # 1174 - والختان عند أصحابنا واجب وليس بفرض. PageV01P253 # 1175 - وقال الشافعي هو فرض، وقال مالك فرض في الرجل سنة في المرأة. # 1176 - وقد روى عن الحسن في الشيخ يسلم، قال: لا عليه أن لا يختن، ولا ~~يضره ذلك في شهادته ولا في إمامته. # 1177 - وقال أصحابنا إن كان يخالف الضرر على نفسه فلا شيء عليه بعد ذلك. ### || AUTO فصل # شهادة ولد الزنا # 1178 - واختلف في شهادة ولد الزنا فقال أصحابنا: # - شهادته في كل شيء جائزة، ms126 وفي الحدود إذا كان عدلا، وهو قول الشافعي وعطاء. # 1179 - وقال مالك ويحيى بن سعيد: شهادته مقبولة في كل شيء إلا في الزنا خاصة. # 1180 - وقد روى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجلا شهد عنده على رجل ~~شهادة فقال المشهود عليه، أنه لا تقبل شهادته، قال: لم؟ قال: لأنه لا يدري ~~من أبوه فقال أءتني بشاهدين سواه. ### || AUTO فصل # شهادة المتسمع # 1181 - واختلف في شهادة المتسمع، وهو الذي يختبئ ولا يراه المشهود عليه ~~فيسمع قوله ويشهد عليه، من غير أن يشهده على نفسه. # فقال أصحابنا يجوز ذلك ولا تحتاج الشهادة إلى أن يحملهم المقر. # 1182 - وقال مالك: لا تجوز حتى يشهد الشهود ويقول لهم اشهدوا، وإن كان ~~الشاهد لا يرى الخصم لم يشهد عليه لأنه لا يعلم أنه عين المقر. PageV01P254 # 1183 - وفرق مالك بين الطلاق والعتاق فأجاز ذلك في الطلاق والعتاق وإن لم ~~يشهدهم إذا سمع الشاهد ذلك. # 1184 - وقال إبراهيم الشعبي: لا تجوز شهادة المختبئ. # 1185 - وقال أصحابنا: # - إذا قال الجماعة أو المتعاقدان للشاهد: # - لا تشهد علينا بما نقول كان له أن يشهد، وفيه خلاف متقدم، وهو قول مالك. ### || AUTO شهادة رجلين على جرحه أخا لهما إلخ # 1186 - ولو شهد رجلان على رجل أنه جرح أخاهما وهما وارثاه قبل الإندمال ~~لم يقبل، لأنه قد يسري إلى نفسه، وتجب الدية لهما. # 1187 - وإن شهدا له بمال وهو مريض فمنهم من قال: لا تقبل الشهادة لأنهما ~~متهمان لأنه قد يموت ويكون المال لهما فلم يقبل كما لو شهدا بالجراحة. # 1188 - ومنهم من قال: # - تقبل لأن الحق ثبت للمريض ثم ينتقل بالموت إليهما، وفي الجناية إذا ~~وجبت الدية وجبت لهما لأنها تجب بموته فلم تقبل. # 1189 - ولو شهدا له بالجراحة وله ابن قبلت شهادتهما لأنهما غير متهمين. # 1190 - ولو مات الابن وصار الأخوان وارثين فإن مات قبل الحكم بشهادتهما ~~بطلب الشهادة، ولو مات بعد القضاء والحكم لم تبطل الشهادة، يعتبر ذلك ~~بالفسق والعمى. ### || AUTO شهادة من يدفع ضررا عن ms127 نفسه # 1191 - ولو شهد الموالي على غريم المكاتب أو الوصي على غرم الميت أو ~~الوكيل على غريم الموكل بالإبراء من الدين أو بفسق الشهود بالدين لم تقبل ~~الشهادة، لأنه قد يدفع بذلك عن نفسه ضررا. PageV01P255 # 1192 - واختلف أصحابنا في شهادة أهل المحلة والعاقلة إذا شهدوا بالقتل ~~على غيرهم فلم يقبل ذلك أبو حنيفة، وقبله صاحباه. # 1193 - وقال الشافعي: إن كان موسرين لم تقبل شهادتهما لأنهما يدفعان عن ~~نفسهما الغرم من الدية، وإن كانا فقيرين أجزت شهادتهما. # 1194 - وقال في موضع آخر: إن كانا من أباعد العصبات بحيث لا يصل العقل ~~إليهما حتى يموت من قبلهما قبلت شهادتهما. # 1195 - ومن أصحابه من جعل المسألة على قولين ونقل جواب إحدى المسألتين ~~إلى الأخرى، ومنهم من جعل كل مسألة على وصفها وقال: تقبل شهادة الأباعد، ~~ولا تقبل شهادة الأقرب الفقير لأنه معدود في العاقلة، واليسار يعتبر عند الحول. ### || AUTO شهادة الوالد والولد # 1196 - وتقبل شهادة الوالد على ولده، والولد على والده في سائر الحقوق. # 1197 - ومن أصحاب الشافعي من قال: لا تقبل شهادة الولد على والده في ~~إيجاب القصاص وحد القذف لأنه لا يلزمه القصاص بقتله، ولا حد القذف بقذفه ~~فلا يلزمه ذلك. # 1198 - نقول: والمذهب ما نقول لأنه غير متهم. # 1199 - واختلف فيمن شهدا على رجل أنه قذف ضرة أمهما: فقال الشافعي في ~~القديم: لا تقبل لأنهما يجران إلى أمهما نفعا لأنه يجب عليه بقذفها الحد ~~فيحتاج إلى اللعان فيفرق بينه وبين ضرة الأم. # 1200 - وقال في الجديد تقبل وهو قولنا لأن حق أمهما لا يزيد بمفارقة الضرة. # 1201 - وكذلك اختلفوا في طلاق الضرة على هذا الخلاف سواء. ### || AUTO فصل # شهادة العدو # 1202 - وقبل أصحابنا شهادة العدو على عدوه. PageV01P256 # 1203 - وقال الشافعي لا تقبل لأن العداوة تمنع العدالة ونحن نقبل شهادة ~~المسلم على الذمي وهما أشد عداوة. # 1204 - وقال الشافعي: العدو متهم في الشهادة. ### || AUTO فصل # شهد لمن لا تجوز له الشهادة ولمن تجوز # 1205 - وإذا شهد لمن لا تجوز الشهادة له ms128 ولمن تجوز له الشهادة، فاتفق ~~أصحابنا أنه تبطل الشهادة في حق من لا تجوز له الشهادة، واختلف في حق ~~الآخر، فمنهم من قال تبطل أيضا في حقه لأن الشهادة إذا أبطل بعضها بطل ~~جميعها، ومنهم من قال لا تبطل في حق الآخر لأنه يجوز أن يبتدئ بالشهادة في حقه. ### || AUTO فصل # شهادة التائب # 1206 - ومن فسق بنوع من أنواع الفسق وتاب من الذنب وأصلح قبلت شهادته ~~كالسارق وشارب الخمر والزاني. # 1207 - وقد روى الحسن أن رجلا من قريش سرق بعيرا على عهد رسول الله -صلى ~~الله عليه وسلم- فقطع يده ثم كان يشهد بعد ذلك فيجيز شهادته. # 1208 - وروى عن أبي خيرة، أنه قطع يده علي بن أبي طالب عليه السلام من ~~المفصل، وأنه شهد عند المغيرة بن عبد الله فقال له: # - من قطعك؟ # فقال: # - علي بن أبي طالب. # قال: # - ما أراه إلا ظلمك! PageV01P257 # قال: # - والله ما ظلمني. # فأجاز شهادته. # 1209 - وهو قول شريح وعطاء والشافعي ومالك، ولا نعلم فيه خلافا بين ~~الفقهاء المعروفين. ### || AUTO شهادة المحدود في القذف # 1210 - واختلف في المحدود في القذف إذا تاب، فقال أصحابنا جميعا إن ~~شهادته لا تقبل وتوبته فيما بين الله وبينه. # 1211 - وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: # "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في القذف، وهو المروى في كتاب ~~عمر بن الخطاب إلى أبي موسى، وهو قول الحسن وشريح وإبراهيم وابن عباس. # 1212 - وقال عطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة ومسروق والشعبي وعبد الله بن عبيد ~~والزهري والعوام بن حوشب وسليمان بن يسار ويزيد بن عبد الله بن قسيط ويحيى ~~بن سعيد وربيعة -رضي الله عنهم- قالوا إذا تاب قبلت شهادته وهو قول مالك بن ~~أنس والشافعي في آخرين. ### || AUTO فصل # في كيفية التوبة من القاذف # 1213 - روى عن الشعبي وطاووس والضحاك أنهم قالوا: # توبته أن يكذب نفسه عند السلطان، وهو قول الشافعي أن توبته أكذاب نفسه، ~~واختلف أصحابه: فقال أبو سعيد الأصطخري: توبته أن يقول كذبت فيما قلت ولا ~~أعود إلى ms129 مثله، وقال أبو إسحق وأبو علي بن أبي هريرة يقول: قذفي له كان ~~باطلا، ولا يقول كنت كاذبا. PageV01P258 # 1214 - قال علي بن موسى القمي من أصحابنا في أحكام القرآن الصغير: لا ~~سبيل لنا إلى تصحيح توبة القاذف لأنه إن قال كذبت فقد علمنا ذلك وحكمنا به، ~~ولكذبه حددناه، وقد قال تعالى: {فأولئك عند الله هم الكاذبون}، وإن كان ~~صادقا فيما قال فلا يجوز أن يشهد على نفسه بالكذب، وإن قال كنت صادقا فهذا ~~نكران للقذف هذا معنى كلامه. # 1215 - وقال أصحابنا في قوله تعالى: وأولئك هم الفاسقون خبر، وقوله إلا ~~الذين تابوا فرجع إلى أقرب المذكورين وهو الخبر دون ما تقدم لاختلاف الجمل ~~المتقدمة. # 1216 - ولا خلاف أنه يحد مع توبته فلو كانت التوبة ترجع إلى ما تقدم لسقط الحد. ### || AUTO فصل # التوبة من المعصية # 1217 - والتوبة من المعصية أن يعزم على أن لا يفعل مثلها في المستقبل، ~~ويستغفر الله عما مضى ويندم على ما فعل هذا إذا لم يتعلق بها حق آدمي. # 1218 - فإن تعلق بها حق آدمي فالتوبة أن يؤدي ذلك الحق إلى مالكه أو ~~يسأله حتى يبرئه. # 1219 - وقد روى إبراهيم النخعي أن عمر -رضي الله عنه- رأى رجلا يصلي مع ~~النساء فضربه بالدرة فقال الرجل: # - PageV01P259 # والله لئن أحسنت فقد ظلمتني. وإن كنت أسأت فما علمتني فقال عمر -رضي الله عنه-: # - اقتص # فقال: # - لا اقتص # قال: # فاعف عني # فقال: # لا أعفو عنك فافترقا على ذلك، ثم لقيه من الغد، فتغير لون عمر، فقال له الرجل: # - يا أمير المؤمنين (أرى) ما كان مني أسرع فيك! # قال: # - أجل # قال: # - فاشهد أني قد عفوت عنك. # 1220 - وإن لم يقدر على صاحب الحق نوى أنه إن لقيه أوفاه حقه. ### || AUTO فصل # تعلق حد ال # له # 1221 - وإذا تعلق بالمعصية حد الله تعالى كحد الزنا والشرب، فإن لم يظهر ~~ذلك فالأولى أن يستره على نفسه لما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ~~قال: "من أتى من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى، ms130 فإنه من أبدا لنا ~~صفحته أقمنا عليه حد الله". # 1222 - فإن أظهره لم يأثم لأن ماعزا والغامدية اعترفا عند رسول الله -صلى ~~الله عليه وسلم- بالزنا فرجمهما ولم ينكر عليهما. ### || AUTO فصل # التوبة المعتبرة # 1223 - والتوبة التي ترد التائب إلى حال الشهادة من الزنا والسرقة والشرب PageV01P260 # فحكم عليه ثم تاب إذا صلح عمله وفارق طريقته المذمومة لقوله تعالى: {إلا ~~الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا}. # 1224 - واختلف أصحابنا في مقدار المدة بعد التوبة فمنهم من قال سنة كاملة ~~لأنها تجمع الفصول الأربعة التي تتغير فيها الطباع، ومنهم من لم يقدر ذلك ~~(وردها) إلى اجتهاد الحاكم. # 1225 - والتوبة من الردة إظهار الشهادتين والرجوع إلى ملازمة الدين ~~والقيام بفروضه وفعل نوافله وسننه مع الإمكان. ### || AUTO فصل # التوبة على من يحد # 1226 - واختلف أصحاب الشافعي فيمن شهد ولم تقبل شهادته بالقذف هل يحد أم ~~لا؟ وبنوا التوبة على القول بوجوب الحد، فقالوا إن قلنا يحد تجب عليه ~~التوبة، وإن قلنا لا يحد فلا توبة عليه. ### || AUTO فصل # شهادة المولى لمكاتبه إلخ # 1227 - وإذا شهد المولى لمكاتبه بمال فردت شهادته ثم أدى المكاتب المال ~~وعتق وأعاد المولى له بالشهادة بالمال لم تقبل الشهادة لأنها ردت لأجل ~~التهمة. # 1228 - وكذلك إذا شهد العبد والكافر فردت شهادتهما لأجل التهمة لم تقبل ~~إذا أعادا، وإن كانت لأجل الكفر والرق قبلت. # 1228 - وكذلك إذا شهد العبد والكافر فردت شهادتهما لأجل التهمة لم تقبل ~~إذا أعادا، وإن كانت لأجل الكفر والرق قبلت. # 1229 - وقال أبو العباس من أصحاب الشافعي تقبل شهادة المولى إذا أعاد ~~الشهادة، قال لأن المعنى قد زال بالعتق. ورد عليه أصحابه وقالوا مثل قولنا، ~~لأنه رد للتهمة فهو كالفاسق. PageV01P261 ### || AUTO فصل # الشهادة المتبادلة # 1230 - قال أصحابنا: ومن ترك مالا وورثة فشهد رجلان لرجلين على الميت ~~بدين وشهد المشهود لهما للشاهدين بمثل ذلك فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة ~~وأبي يوسف وابن أبي ليلى لأنه يشتركون في التركة. # 1231 - وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير إن الشهادة جائزة. # 1232 ms131 - وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنهم إن جاءوا جميعا فالشهادة ~~باطلة وإن جاءوا مفترقين فشهد الأولان لمن ادعى ثم عادا وادعيا وشهد ~~الآخران فشهادتها جميعا جائزة. # 1233 - وقد ضعف أصحابنا ذلك لأنه يوجب مقاسمة الأولين ما أخذاه إذا لم ~~يترك غير ما أخذاه. # 1234 - ولو شهد أحد الفريقين بدين على الميت وشهد أولئك لمن شهدا بأرض أو ~~عرض في يد الميت فالشهادة جائزة. # الشهادة على ما يوجب الشركة في تركة الميت # 1235 - وكل شهادة لا توجب الشركة في تركة الميت فهي جائزة، وما توجب ~~الاشتراك فهي باطلة. # 1236 - ولو كانت هذه الشهادة على حق وهو يجحد جازت شهادة الفريقين في ~~جميع الأحوال. ### || AUTO فصل # تبادل الشهادة بالوصية # 1237 - ولو شهدا بالوصية لهما وشهد الآخران بمثل ذلك فهي كالشهادة بالدين ~~على الخلاف من الصحة والبطلان. PageV01P262 ### || AUTO فصل # الشهادة على طلاق الأمة # 1238 - وإذا شهد الموليان أن الزوج طلق الأمة، وهي تدعي ذلك، لم تجز في ~~قولهم جميعا، وإن لم تدع جازت شهادتهما في قول أبي يوسف ولا تجوز في قول ~~محمد، ولا رواية عن أبي حنيفة تعرف في ذلك. # 1239 - ولو شهد رجلان لرجل أنه ابن الميت ثم شهد الابن ورجل المشاهدين ~~بدين على الميت ألف درهم فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند ~~غيرهما تجوز. والله أعلم. ### || AUTO فصل # شهادة الأعمى والأخرس # 1240 - قد ذكرنا أن العمى يمنع قبول الشهادة إذا طرئ قبل الحلم خلافا ~~لأبي يوسف والشافعي، وإن زال العمى فشهد جازت الشهادة وهو كالخرس إذا زال، ~~والعقل إذا رجع، وقبل الشافعي شهادته فيما تقبل فيه الاستفاضة من غير ~~تفصيل، وإذا ضبط ولم يجره على القتل والأفعال ولا على العقود التي تثبت ~~بالصوت. # 1241 - وقد ذكرنا فيما تقدم من هذه الأشياء ما يمنع مجتمعا ومفترقا. # 1242 - وسنذكر ما ترد فيه الشهادة من حيث الحكم والاختلاف والتعارض بين ~~الدعاوى من الكتب والحوادث إن شاء الله. # 1243 - وإذ قد ذكرنا حكم الشهادة في الأبواب المتقدمة فلنذكر حكم الشهادة ms132 ~~على الشهادة. ### || AUTO باب الشهادة على الشهادة ### || AUTO دليل جوازها # وهذا باب يذكر فيه حكم الشهادة على الشهادة وما قيل في ذلك: # 1244 - اعلم أنه لا آية من كتاب الله ولا سنة ثابتة عن رسول الله -صلى ~~الله عليه وسلم- ولا وصلت إلينا في جواز الشهادة على الشهادة، والفقهاء قد ~~علموا PageV01P263 # بذلك وذكروه في الكتب، ولعله قد كان فيه سنة فاكتفوا فيه بالعلم أو قاسوا ~~ذلك ذلك على الأخبار في الدين ووجوب العمل بها. ### || AUTO الشهادات على شهادة الميت # 1245 - وقد روى الخصاف في آداب القضاء عن علي بن أبي طالب عليه السلام ~~[أنه] قال: لا نقبل على شهادة الميت دون رجلين. # 1246 - وقد روى عن الشعبي [أنه] قال: # لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين. # 1247 - وإذا شهد النفر على شهادة رجل واحد فهو واحد والاثنان على الاثنين ~~فرجل واحد. # 1248 - وإن شريحا كان إذا شهد عنده رجل عل شهادة رجل قال: # - قل أشهدني ذوو عدل. # 1249 - فهذا ما روى في الباب ويكفي أن يكون فيه أمير المؤمنين علي -رضي ~~الله عنه- قائلا به: وهو فيه الصحابة، وهو قول أصحابنا جميعا وبه قال مالك ~~والشافعي ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، والحاجة إليه داعمة إذا غاب ~~الشهود أو ماتوا فينبغي أن يكون ذلك جائزا. # 1250 - وإذا قد ذكرنا جواز ذلك في الشرع فلنذكر موضع قبول ذلك. ### || AUTO باب الموضع الذي تقبل فيه # الشهادة على الشهادة # وهذا باب الموضع الذي يقبل فيه ذلك: # 1251 - اجمع أصحابنا جميعا أنها مقبولة في كل حق يثبت في المال، وما لا ~~يسقط بالشبهة من الحقوق. # 1251 - فأما الحدود والقصاص فلا يقبل ذلك فيه عندنا. # 1252 - وقال الشافعي تقبل في الأموال وحقوق الآدميين وفيما لا يسقط ~~بالشبهة من حقوق الله تعالى. PageV01P264 # 1253 - فأما الحدود كحد الربا والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر ففيهما قولان: # أحدهما يجوز لأنه يثبت بالشهادة فجاز أن يثبت بالشهادة على الشهادة كحقوق ~~الآدميين. # والثاني لا يجوز لأن المقصود بالشهادة التوتق للحق، ms133 وحقوق الله تعالى ~~مبينة على الدرء والإسقاط وهذا ليس هو الوجه، ولكن الوجه عندنا أن الحدود ~~لا يجوز أن تستوفي إلا بنص أو اتفاق، ولا نص ولا اتفاق في ذلك فلا يجوز أن ~~يفعله ولا قياس ذلك على الأموال لأن الأموال يجوز دخول البدل والإباحة فيها ~~ويثبت حكم ذلك لها، وفي الحدود والقصاص لا يجوز، لأن الرجل لو ادعى عليه ~~قتلا فقال: ما قتلت ولكن يقتلني فقد وهبت نفسي له لم يجز له القتل، وفي ~~المال يجوز إذا وهب، وقال لا شيء له علي وقد وهبت له. # 1254 - وعلى المذهبين إن كل ما يجوز أن يثبت بالشهادة على الشهادة يثبت ~~بكتاب القاضي إلى القاضي لأنه يحتاج إلى تحمل الشهود الكتاب المكتتب فهو ~~كشهود الأصل يحتاج إلى تحمل. # 1255 - وإذ قد ذكرنا موضع القبول فلنذكر عدد الشهود. ### || AUTO باب عدد شهود الفرع # في موضع قبولها # 1256 - قال أصحابنا: لا يجوز في ذلك أقل من اثنين على الواحد لأنه نقل ~~لقوله إلى الحاكم، فهو كنقل الإقرار. # 1257 - فإن شهد اثنان على شهادة كل واحد من الشاهدين جاز ذلك عندنا. # 1258 - ويجوز في هلال رمضان الواحد على الواحد في الغيم والاثنين على ~~الاثنين في شهادة شوال وسائر الشهور، والعبد على العبد والمرأة على المرأة، ~~فما يثبت في الأصل يثبت بمثله إذ شهد به شاهد الفرع. PageV01P265 # 1259 - ويعتبر في الواحد الفرد في رمضان وباقي الشهود لا يجوز بالواحد، ~~بل يعتبر كما يثبت بالشهود اثنان أو رجل وامرأتان. # 1260 - وقال الشافعي، في أحد قوليه لا يجوز حتى يكون على شهادة كل واحد ~~اثنان، والقول الآخر كقولنا. # 1261 - ويجوز عندنا بشهادة رجل وامرأتين كما يجوز في الحق المشهود به. # 1262 - وقال الشافعي لا تجوز إلا برجلين. # 1263 - وقال لو كان شهود الأصل رجلا وامرأتين قبل في أحد القولين شهادة ~~اثنين على شهادة كل واحد منهم. ولا يقبل في القول الآخر إلا ستة يشهد كل ~~اثنين على شهادة كل واحد منهم. # 1264 - وإن كان شهود الأصل أربع ms134 نسوة في الولادة والرضاع قبل في أحد ~~القولين شهادة رجلين على كل واحدة منهن، ولا يقبل في الآخر إلا شهادة ~~ثمانية يشهد كل اثنين على شهادة [كل] واحدة منهن. ### || AUTO فصل # (الشهود على شهود الأصل إن كانوا أربعة) # 1265 - وإن كان شهود الأصل أربعة من الرجال وهو حد الزنا، وقال أنه تقبل ~~فيه الشهادة على الشهادة، فإن قلنا تقبل من شاهدين على شاهدي الأصل في غير ~~الزنا ففي حد الزنا قولان أحدهما أنه يكتفي شاهدان في إثبات شهادة الأربعة، ~~كما يكفي في إثبات شهادة اثنين، والثاني أنه يحتاج إلى أربعة لأن فيما يثبت ~~باثنين يحتاج في شهادة كل واحد منهما إلى العدد الذي يثبت به أصل الحق وهو ~~اثنان، وأصل الحق ههنا لا يثبت بدون الأربعة فلم تثبت شهادتهم إلا بأربعة. # 1266 - قالوا: وإن قلنا فيما يثبت بشاهدين لا يقبل إلا أربعة ففي حد ~~الزنا قولان أحدهما أنه يحتاج إلى ثمانية لتثبت شهادة كل شاهد بشهادة واحد. # والثاني أنه يحتاج إلى ستة عشر رجلا لأن شهادة كل واحد لا تثبت إلا بما ~~يثبت به أصل الحق وذلك أربعة، وقد نقض هذا الأصل بأنه يثبت الأصل بالرجال ~~والنساء في المال ولا يعتبر في الفرع مثل ذلك، ونجيزه [كذا]. PageV01P266 # فصل # 1267 - وإذا شهد عشرة على الواحد فهي شهادة واحد، وإذا شهد عشر نسوة على ~~رجل فهي شهادة رجل [واحد] وإن شهدوا على امرأة فهي شهادة واحدة، ولو شهد ~~اثنان على شهادة عشرة رجال جاز ذلك وحكم به الحاكم عندنا. # 1268 - وينبغي على قول الشافعي أن لا تثبت شهادة العشرة (إلا) بعشرين في ~~أحد قوليه. # 1269 - ولو شهدا على امرأة جاز ذلك، وعلى (المدعى) أن يتم البينة. # 1270 - ولو شهد عشر من النساء على شهادة رجل وامرأتين أو امرأة لم يقبل ~~الحاكم ذلك حتى يشهد معهن رجل. # فصل # 1271 - قال (الشافعي؟): وليس لمن سمع الشاهد يشهد غيره أن يشهد عليه حتى ~~يشهد شاهد الأصل، لأنه لو أخبر رجلا بأن فلانا أقر لفلان بكذا ms135 لم يكن ~~للمخبر أن يشهد بذلك على شهادته. # 1272 - قال أصحاب الشافعي: ولا تصح الشهادة على الشهادة إلا من ثلاثة أوجه. # أحدها أن يسمع رجلا (يقول) أشهد أن لفلان على فلان كذا فيضاف إلى سبب ~~يوجبه من ثمن مبيع أو مهر لأنه لا يحتمل مع ذكر السبب إلا الوجوب. # والثاني: أن يسمعه يشهد عند الحاكم على رجل بحق، لأنه لا يشهد عند الحاكم ~~إلا بما يلزم الحكم به. # والثالث: أن يستدعيه رجل بأن يقول: أشهد أن لفلان على رجل كذا وأشهد على ~~شهادتي بذلك، لأنه لا يستدعيه (إلا) على واجب، لأن الاستدعاء وثيقة ~~والوثائق لا تكون إلا على واجب، وأما إذا سمع رجلا في دكانه أو طريقه يقول: ~~أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم ولم يقل: أشهد على شهادتي لم يحكم به لأنه ~~قد يكون وعدا فلم يجز تحمل الشهادة عليه. # 1273 - قالوا: وإن سمع رجلا يقول: لفلان على ألف درهم فهل يجوز أن يشهد ~~عليه بذلك؟ PageV01P267 # فهو وجهان: # أحدهما أنه لا يجوز أن يشهد عليه، كما لا يجوز أن يتحمل الشهادة عليه. # والثاني، قالوا وهو المنصوص أنه يجو أن يشهد عليه. # والفرق بينه وبين التحمل أن المقر يوجب الحق على نفسه فجاز من غير ~~استدعاء والشاهد يوجب الحق على غيره فاعتبر فيه الاستدعاء، ولأن الشهادة أكد؟ ### || AUTO فصل # كيفية شهادة شاهدي الفرع # 1274 - فأما أصحابنا فقالوا: # يسأل القاضي شاهدي الفرع كيف يشهدان فإن قالا: نشهد أن فلان بن فلان ~~أشهدنا على شهادته أنه يشهد أن فلان بن فلان أقر عندنا وأشهدنا على نفسه أن ~~لفلان هذا عليه ألفا، وقال لنا اشهدا على شهادتي: إني أشهد أن فلانا أقر ~~على أن لفلان ألفا فهذه شهادة صحيحة والحكم بها واجب. # 1275 - وإن قالا: إنه قال لنا: أشهد إني أشهد على إقرار فلان لفلان بكذا ~~وكذا فإن أبا حنيفة قال: لا أقبل ذلك، وقال أبو يوسف في الإملاء هو جائز. # 1276 - وقال: لو قال أني أشهد لفلان على فلان بألف درهم ms136 أقر بها فاشهد ~~بذلك فشهد على شهادته فهو جائز. # 1277 - وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يقول: أشهد على شهادتي. ### || AUTO فصل # السؤال عن عدالة شاهد الأصل # 1278 - وإذا شهدا على شهادة غيرهما سألهما عن عدالة الذي شهدا على شهادته ~~فإن قالا هو عدل، أو كان يعرف عدالتهما أو أخبراه بعدالتهما لم يسأل. # 1279 - وإن قالا لا نجيز هما لم يقبل شهادتهما. # 1280 - فإن قال الطالب: أنا آتيك بمن يعدل لم يقبل ذلك ولا يحكم بهذه ~~الشهادة لأنهما لم يعدلا هما فلم يصدقا، وذلك طعن فيهما. # 1280 - وهذا قول محمد. # 1281 - وقال أبو يوسف: أقبل ذلك وأسأل عنهما. PageV01P268 # 1282 - ويجب أن يذكر المقر والمقر له ويعرفانهما بأبلغ ما يعرف به كل ~~واحد منهما. # 1283 - وقال أصحاب الشافعي عنه: # - وإن قالا نشهد على شهادة عدلين، لم يحكم لأنه يجوز أن يكونوا عدولا ~~عندهم غير عدول عند الحاكم ويجب أن يوردا الشهادة على الصفة التي تحملاها ~~في الوجوه التامة. ### || AUTO فصل # شروط الحكم بشهادة الفرع # 1284 - ولا يجوز الحكم بشهادة شهود الفرع إلا أن يكون شهود الأصل (قد ~~ماتوا) أو هم مرضى لا يقدرون على الحضور، أو يكونوا على مسافة تقصر في ~~مثلها الصلاة عند أبي حنيفة. # وقال أبو موسى والشافعي: إذا كان بحيث لا يرجع في يومه إلى منزله فهو عذر ~~تجوز معه الشهادة، وإن كان يقدر على الرجوع إلى منزله في يومه وليلته لم ~~يجز، لأن الأصل إن قدر عليه لم يجز الحكم بالبدل إلا لضرورة. # واتفق الجميع على أنهما (إن حضرا) مجلس الحكم قبل الشهادة أو بعد الشهادة ~~قبل الحكم أنه لا يحكم (بشهادة الفرع) وإنما يحكم بالأصل. # وكذلك، لو رجع شهود الأصل قبل الحكم وقبل السماع بطلت شهادة الفرع. ### || AUTO فصل # الشهادة على شهادة الأب وقضائه # 1285 - قال أصحابنا: # (إن) شهد رجلان على شهادة أبيهما بحق لرجل على آخر جاز ذلك، ولو شهدا على ~~قضية أبيهما أنه قضى لرجل على رجل بحق من الحقوق وقد كان أبوهما PageV01P269 # قاضيا ms137 لم يجز ذلك، لأن القضية فعل أبيهما فلا يجوز ذلك [وقد ذكر هذه] ~~المسألة الخصاف. ### || AUTO تسمية شهود الأصل # 1286 - ولابد في الشهادة من ### || AUTO تسمية شهود الأصل # وهو أن يقولوا: نحن نعرفهما ولكن لا نعرف اسميهما. # وفي الأخبار يقبل ذلك ولا يجب عندنا ذكر اسم الراوي، وهو خلاف في الخبر. # 1287 - وإذا قد ذكرنا حكم الشهادة على الشهادة وشهادة الرجل، وكان الحكم ~~يقع بغير الشهادة وبحكم الحاكم بذلك وهو النكول وما يتبعه من الإيمان ~~والعلم والإقرار وجب ذكر ذلك. PageV01P270 ### || AUTO باب النكول عن الأيمان # وهذا باب النكول عن الإيمان إذا توجهت اليمين وعدمت البينة. # 1288 - كان الواجب أن نذكر هذا الباب بعد توجه اليمين على المدعى عليه ~~وعدم البينة وإنما قدمناه في الموضع لأنه طريق إلى الحكم والقضاء وأن ~~القاضي يجب أن يكون سابقا لمواضع الحكم وكيفية القضاء وماله أن يفعل وما ~~عليه أن يترك، ولهذا المعنى قدمنا الكلام على ما ذكرناه وقدمنا النكول على ~~الإيمان، لأن اليمين يترتب على بذل الحالف والنكول سكوت عن الجواب وهو ~~الأصل فلهذا قدمنا ذلك. ### || AUTO الآثار المروية في النكول # 1289 - اعلم أن النكول والحكم به ليس فيه نص من كتاب ولا سنة، وإنما هو ~~أمر فعله الصحابة والتابعون -رضي الله عنهم-. # 1290 - واجمع أهل العلم على أنه له حكما يتعين به القضاء، وسنبين ذلك في ~~بابه في كيفية القضاء. # 1291 - والذي روى في ذلك من الآثار عن الصحابة ومن في عصرهم من التابعين ~~ممن لم ينقرض العصر ألا وهم من أهل الاجتهاد ويعد خلافهم معهم. # 1292 - ذكر الخصاف عن ابن أبي مليكه عن ابن عباس رحمه الله أنه أمره أن ~~يستحلف امرأة فأبت أن تحلف فألزمها ذلك. # 1293 - وروى عن سالم أن ابن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم فوجد به ~~المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان -رضي الله عنه- فقال: # - PageV01P271 # بعثه بالبراءة. # فقال: # - احلف لقد بعته وما به عيب تعلمه. # قال: # - بعته بالبراءة، وأبى أن يحلف. # فرده عثمان عليه. # 1294 - وروى الحرث قال: # - نكل ms138 رجل عند شريح عن اليمين فقضى عليه، فقال الرجل: # - أنا أحلف. # فقال: # - قد قضى قضائي. # 1295 - وروى عن مغيرة وابن شبرمة أنهما قالا: # - اشترى عبد الله غلاما لامرأة فلما ذهب إلى منزلة حم الغلام، فجاء ~~الغلام فخاصم إلى الشعبي فقال لعبد الله. # - بينتك على أن لك ذلك؟ # قال: # - ليس لي بينة. # فقال الرجل: # - احلف أنه لم يبعه. # فقال الرجل: # - أنا أرد على عبد الله. # فقضى الشعبي باليمين. # فقال: # - إما أن تحلف وإما أن أرد عليك الغلام. PageV01P272 # 1296 - فهذا ما روي فيه عن الصحابة والتابعين. # 1297 - وقضاء الصحابة والأئمة منتشر في الأمة، ولو كان ذلك لا يجوز لا نكروه. # 1298 - وقد أجمع الفقهاء جميعا على أنه بعد النكول على قولين: # منهم من يرد اليمين فيحلف المدعى ويأخذ الحق. # ومنهم من قال يأخذ الحق ولا يمين عليه، ولو أن للنكول حكما ليس لغيره لما ~~جاز الحكم بيمين المدعى، ولهذا لو حلف ابتداء لما استحق الحق. # 1299 - وسنذكر في باب رد اليمين ما قيل في ذلك. # 1300 - فإذا عرفت أن النكول هو طريق إلى الحكم وجب أن نذكر الموضع الذي ~~يقضي فيه بالنكول. ### || AUTO باب الموضع الذي يقضى فيه بالنكول # وهذا باب الموضع الذي يقضي فيه بالنكول وما لا يقضى فيه، وما قيل في ذلك. ### || AUTO تكييف النكول # 1301 - اعلم أن عمدة الباب أن النكول عند أبي حنيفة رحمه الله يقوم مقام ~~البذل فكل ما يصح بذله يجوز أن يحكم فيه بالنكول. # وكل موضع لا يصح بذله لا يحكم فيه بنكول. # 1302 - وقال أبو يوسف ومحمد: هو بمنزلة الإقرار، فما يصح بإقراره يجوز أن ~~يحكم فيه بنكوله. # 1303 - وهو فرع على توجيه اليمين عند أبي حنيفة، فما لا يمين فيه لا يقضي ~~فيه بالنكول. # 1304 - والذي لا يمين فيه عنده: الحدود وهي الزنا والسرقة وشرب الخمر ~~والقذف وقطع الطريق، والنكاح والرجعة والفيء والإيلاء والولاء والنسب والرق. # 1305 - وقال أبو يوسف وزفر: يستخلف في كل شيء إلا في الحدود خاصة. PageV01P273 # 1306 - وهو قول محمد. ms139 # 1307 - فالنكول يقضي به عند أبي حنيفة في الأموال كلها والطلاق والعتاق ~~وما يصح بذله وكل الحقوق عنده سواء إلا القود والقصاص فإنه إذا ادعى القود ~~في النفس فنكل عن اليمين فأبو حنيفة يحبسه حتى يقر أو يحلف، ويقضي بالنكول ~~فيما دون النفس. # 1308 - وقال أبو يوسف ومحمد يقضي في النفس وفيما دونها بالأروش والديات ~~لا بالقصاص. # 1309 - فأبو حنيفة لا يقضي في النفس بقصاص ولا دية، وهما يقضيان بالدية ~~دون القصاص، وفي الطرف يقضي أبو حنيفة بالقصاص وهما بالديات. # 1310 - وقال زفر: النفس وما دونها سواء ويقضي في الجميع بالنكول إذا نكل ~~اقتص كما يقضي بالمال. # 1311 - وقال الشافعي ومالك: لا يقضي بالنكول في شيء، ويرد اليمين فإن حلف ~~المدعى قضى له بالحق. # 1312 - هذا في كل موضع يدعى الحق ودين ويرد فيه اليمين إلا في مواضع منها ~~إنهم قالوا إذا ادعى حق لميت ورثة المسلمون فأنكر ذلك ونكل عن اليمين فقال ~~الأصطخري يقضي بالنكول لأنه لا يمكن رد اليمين على المسلمين ولا على القاضي ~~فيقضي للضرورة. # 1313 - وقال غيره من أصحابه يحبس المدعى عليه حتى يقر أو يحلف ولا يقضي ~~بالنكول. # 1314 - وقضى في إثبات لعان الزوج بالحد عليه، وفي نكول المرأة بالحد ~~والرجم إن كانت قد دخل بها. # 1315 - وفي القسامة بنكول المدعين # 1316 - وفي الزكاة إذا حلف العامل أنه قد فرقها فنكل. # 1317 - وكذلك إذا أراد اليمين فنكل المدعى عنها يسقط حقه ولا يجوز له بعد ~~ذلك أن يحلف كما قلناه نحن وتفريعه في رد اليمين سنذكره في بابه إن شاء ~~الله. PageV01P274 # 1318 - فهذه المواضع التي يقضي فيها والتي لا يقضي فيها. # 1319 - وإذ قد ذكرنا مواضع القضاء والمواضع التي لا يقضي فيها وجب ذكر ~~كيفية القضاء [بالنكول]. ### || AUTO باب كيفية القضاء بالنكول # وهذا ### || AUTO باب كيفية القضاء بالنكول # . ### || AUTO صيغة القضاء بالنكول # 1320 - قال أصحابنا: وإذا ادعى رجل حقا على رجل وحضر عند الحاكم ولا بينة ~~له وطلب اليمين بعد توجهها نحوه فامتنع عن اليمين ms140 فإن القاضي يقول: # - احلف على ذلك بالله ماله ما يدعى عليك من الحق. # يكرر ذلك ثلاث مرات. # فإن لم يحلف ألزمه الحق وحكم عليه. # 1321 - ومن أصحابنا من قال: # يقول القاضي له: # - إني أعرض عليك اليمين. ثلاث مرات فإن حلفت وإلا ألزمتك دعوى خصمك ~~بنكولك عن اليمين وامتناعك عنها، انحلف بالله على ما أنكرت من دعوى خصمك ~~ويعقد واحدا بيده، أتحلف بالله على ما أنكرت من دعوى خصمك ثانية، ويعقد ~~اثنين، أتحلف بالله على ما أنكرت من دعوى خصمك. ثلاثا ويعقد ثلاثا، ثم ~~يعلمه أنه قد ألزمه ما أدعاه خصمه ثم لا يقبل يمينه بعد ذلك ولا ينفعه ~~اليمين بها. كذا قال الطحاوي في آداب القضاء الصغير له. ### || AUTO الحلف بعد العرض وقبل القضاء # 1322 - وقال الخصاف: إذا حلف بعد العرض عليه قبل القضاء جاز ذلك ولم يكن ~~له أن يقضي عليه بالنكول. ### || AUTO اقتران النكول بالقضاء # 1323 - وهذا إنما ذكرناه لأنه بعد النكول يحتاج إلى القضاء، ولا يلزم PageV01P275 # الحق بالنكول حتى ينضم إليه القضاء كما لا يلزم الحق بالشهود حتى ينضم ~~إلى الشهادة حكم الحاكم بها فيلزم حينئذ الحق. # 1324 - وقد كان أبو حنيفة يقول: النكول مرة واحدة إنه إذا نكل عن اليمين ~~وأبى أن يحلف لزمته دعوى المدعى من غير أن يعرض عليه، لما ذكره أبو موسى ~~الضرير في مختصره. ### || AUTO استئناف العرض # 1325 - وقاله الطحاوي في أدبه عن بعض أصحابنا ومن نكل عن اليمين مرة أو ~~مرتين ثم سأل المدعى أن يؤخره يوما أو يومين لينظر في أمره ثم أحضره بعد ~~فإن القاضي يستأنف العرض عليه ولا يعتمد بما مضى من العرض. ### || AUTO امتناع المدعي عليه عن الإقرار والإنكار # 1326 - قال أصحابنا وإذا قال المدعى عليه لا أقر ولا أنكر أودعه القاضي ~~في حبسه حتى يقر أو ينكر. # 1327 - وقال الشافعي يقول له القاضي: # - إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا. # 1328 - ويستحب أن يقول له ذلك ثلاثا فإن لم يجب جعله ناكلا وحلف المدعى ~~وقضى له، قال لأنه ms141 لا يخلو إذا أجاب أن يقر أو ينكر، فإن أقر فقد قضى عليه ~~بما يجب على المقر وإذا أنكر فقد وصل إنكاره بالنكول عن اليمين فقضينا بما ~~يجب إنكاره. # 1329 - وهذا التقسيم لا يصح لأنه يحتمل أن يقر ببعض الحق وينكر البعض فلا ~~يكون قد قضى عليه بإقرار ولا إنكار فما قال أصحابنا أولى. PageV01P276 ### || AUTO فصل # دعوى المدعي عليه وجود حساب بينه وبين المدعي # 1330 - وإن قال بيني وبينه حساب أو مناظرة قال له القاضي: ذلك إليه. # 1331 - وقال الشافعي يؤخره ثلاثة أيام لأنها مدة قريبة، وإن لم يذكر عددا ~~جعله ناكلا وحول اليمين. ### || AUTO فصل # دعوى المدعي عليه أن المدعي كان قد استحلفه # 1332 - فإن قال قد استحلفني على هذه الدعوى، فإن كان القاضي يحفظ ذلك لم ~~يستحلفه وإن كان لا يحفظ استحلفه. # 1333 - وإن قال: قد أحلفني عند رجل من الرعية، احلفه القاضي، إذا سأل، ~~ولم يمنع من ذلك ما استخلفه غيره. ### || AUTO طلب الخصم اليمين # 1334 - وكذلك إذا حلفه القاضي قبل ### || AUTO طلب الخصم اليمين # لم يعتد بيمينه على ذلك. ### || AUTO فصل # طلب المدعي عليه التأجيل مع إقراره # 1335 - وإن أقر بما ادعى عليه وسأل الخصم أن يؤجله شفع القاضي له إذا ~~سأله، وليس ذلك بواجب على القاضي لما روى ابن عباس رحمه الله عن النبي -صلى ~~الله عليه وسلم- أن رجلا رفع إليه غريما له فسأله الغريم أن ينظره شهرا، ~~فقال له عليه السلام: انظره فأبى فتحمل عنه. # 1336 - وإن سكت فلم يتكلم المدعى عليه بعد الدعوى لم يعجل الحاكم عليه ~~واستكشف عن أمره وهل به صم أو خرس، فإذا اتضح له حاله وأنه لا آفه به عرض ~~عليه اليمين ثلاثا وقضى عيه بنكوله. PageV01P277 # 1337 - هكذا ذكر المسألة الخصاف إذا لم يقر ولم يتكلم. # 1338 - وقد ذكرنا أنه إذا قال: لا أقر ولا أنكر يحبسه، وإن الطحاوي روى ~~ذلك، وهذا خلاف رواية الخصاف (وقول) الخصاف يوافق مذهب الشافعي في رد ~~اليمين. # 1339 - والصحيح عندنا ما قاله الطحاوي ms142 في ذلك لما ذكرناه من الوجه فيه، ~~ولأن البينة لا تسمع عليه في هذه الحال عندنا حتى يحصل الإنكار الذي هو شرط ~~سماعها فكذلك الحكم بالنكول. # 1340 - وإذ قد ذكرنا حكم النكول وموضع الحكم به وكيفيته، وجب أن نذكر ~~اليمين وصفتها ومواضع وجوبها، وسقوطها، وما يثبت من حكمها ومالا يثبت. ### || AUTO باب اليمين # وهذا ### || AUTO باب اليمين # وما يجب في معرفتها وشروطها. # 1341 - اعلم أن اليمين وضعت لقطع الخصام كما وضعت البينة لذلك. # 1342 - وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- موضعها، روى ابن عباس أنه ~~عليه السلام قضى باليمين على المدعى عليه، وروى عن النبي -عليه السلام- أنه ~~قضى باليمين على المطلوب، وروى عن عبد الله بن مسعود (عن النبي) أنه قال: # - من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال رجل مسلم لقيى الله وهو PageV01P278 # عليه غضبان، وتلا الآية فقال الأشعث: في والله نزلت كان بيني وبين رجل من ~~اليهود ارض فجحدتى فقدمته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: # - الك بينة. # - فقلت: لا # فقال: لليهودي: احلف # فقلت: يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله "الذين يشترون بعهد ~~الله" الآية. # 1343 - وقد روى عبد الله بن عوف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر ~~مناديا فنادى حتى بلغ إليه: # - لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وإن اليمين على المدعى عليه. # 1344 - وقال سعيد بن المسيب: PageV01P279 # مضت السنة أن اليمين على المدعى عليه وفي ذلك إجماع الصحابة والفقهاء ~~-رضي الله عنهم-، إن المدعى إذا لم يجد بينة على ما يدعى أن اليمين على ~~المدعى عليه إلا في مواضع نذكرها اختلفوا فيها، وإن الخصومة ترتفع حتى يجد ~~ما يوجب الحق كما أن البينة تقطع الخصومة. # 1345 - واليمين ليست عندنا بينة ولا تجرى مجرى البينة في إثبات الحقوق، ~~وإنما وضعت لدفع الدعوى، فإذا ثبت أنها معمول بها، وهي طريق إلى قطع ~~الخصومة وأحد أسباب القاضي التي يستوفيها وجب ذكر صفة اليمين. ### || AUTO باب صفة اليمين # وهذا ### || AUTO باب صفة اليمين # وكيف يحلف ms143 القاضي. # 1346 - أعلم أن الناس اختلفوا في تأكيد اليمين وألفاظها. # 1347 - فالذي روى في خبر ابن ركانة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حلفه ~~حين طلق PageV01P280 # البثة، والله ما أردت إلا واحدة، فقال: والله ما أردت إلا واحدة فرد عليه ~~زوجته ولم يؤكد اليمين بصفة ولا جمع بين اسمين، فإن رأى الحاكم فعل مثل هذا ~~فهو يمين يقطع الخصومة. # 1348 - ولا خلاف أن رجلا لو قال: والله لا دخلت الدار ثم دخلها حنث ووجب ~~عليه الكفارة بالحلف باسم الله وحده. # 1349 - وكذلك كل اسم لله تعالى مثل الرحمن الرحيم والقادر والغالب وسائر ~~أسمائه تعالى في ذلك سواء. # 1350 - ومن أصحابنا من قال: نحلفه فنقول للخصم: # قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب ~~المدرك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، ما لفلان هذا عليك ولا قبلك ~~هذا المال الذي ادعاه، وهو كذا، ولا شيء منه إذا كانت الدعوى في المال. # 1351 - وسنبين في كل كتاب كيف يحلف على دعواه إن شاء الله. # 1352 - هكذا قال الخصاف. وقال الطحاوي: يضم إلى الطالب الغالب وأسقط ~~المدرك، وقال الذي يعلم السر والعلانية، هكذا ذكر في المختصر. # 1353 - ويضم في يمين اليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسى والنصارى ~~بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، والمجوسي بالله الذي خلق النار وباقي ~~الناس بالله. ### || AUTO فصل # (عظة القاضي الخصم قبل الاستحلاف) # 1354 - وإذا أراد الاستحلاف فينبغي للقاضي أن يعظ الخصم، ويقرأ عليه: ~~{الذين يشترون بعهد الله} الآية والخبر الذي رويناه عن ابن مسعود في الباب الأول. # 1355 - وينبغي أن تكون اليمين على نسق دعوى المدعي. PageV01P281 # 1356 - ويجب أن يتبع الحالف لفظ القاضي على الخفض دون الرفع والنصب ~~ويحتفظ ما يدعى المدعى وما يستحلف المدعى عليه، حتى تكون اليمين على نسق ~~واحد، وإن قطعها الحالف أعادها عليه حتى يأتي بها بلا قطع ولا استثناء حتى ~~تكون اليمين موصولة. # 1357 - وإذا مضى في اليمين فسأل المدعى القاضي قطعها، وقال حسبي أنا ms144 أو ~~حسبي أخلافه لم يتممها عليه. ### || AUTO فصل # (تغليظ اليمين) # 1358 - ولا تغلظ اليمين عندنا بالمكان ولا الزمان. # 1359 - وقال الشافعي: إذا كانت في دم أو مال عظيم يحنث فيه لو حلف في مكة ~~بين المقام والحجر، وفي المدينة على المنبر، وفي سائر البلاد في الجامع على ~~المنبر بعد العصر. # 1360 - قال أصحابنا: ولا يبعث اليهود إلى الكنيسة ولا النصارى إلى البيعة ~~ولا المجوس إلى بيت النار ليقسموا هناك. # 1361 - وقال الشافعي: يستحلفكم في مواضع عباداتهم وهذا لا يجوز لأن ذلك ~~تعظيم لبيوتهم وهذا لا يجوز عندنا. # 1362 - ولا يستقبل به القبلة ولا يدخله المسجد وحيث ما حلف الخصم جاز لأن ~~الأرض لله جميعا، وهو بكل مكان تعالى. # 1363 - وإذا قد ذكرنا صفة اليمين وعلى من تجب [فلنذكر ما لا تجب فيه]. ### || AUTO باب ما يجب فيه اليمين # وهذا باب ما لا يجب فيه يمين، ولا يحلف القاضي فيه. PageV01P282 # 1364 - اتفق أصحابنا جميعا أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن ابن ~~زياد وسائر أصحابنا على أن الحدود كلها لا يستحلف فيها ولا يجب فيها يمين ~~على من أدعيت عليه، إلا السرقة إن أدعا مالا أخذه فإنهم يحلفون عليه فإن ~~نكل عن اليمين لزمه المال ولا قطع عليه عندهم جميعا لأن القطع لا يثبت ~~بالنكول. # 1365 - وقد حكينا فيما تقدم أن أبا حنيفة لا يستحلف في النكاح، والرجعة، ~~والولاء والرق والفيء في مدة الإيلاء، والنسب، وإن باقي أصحابنا يختلفون في ~~ذلك كله، وإن النكول بذل عند أبي حنيفة وعند سائر أصحابنا يقوم مقام ~~الإقرار، ولو قام مقام الإقرار لكان ينبغي أن يثبت في الحدود لأنها تثبت ~~بالإقرار. ### || AUTO فصل # اليمين في النسب # 1366 - واختلف أصحابنا في الموضع الذي يثبت فيه اليمين في النسب: فمنهم ~~من قال يثبت في كل موضع لو أقر به لزمه وثبت النسب منه كالابن والأب، وإن ~~كان لا يثبت بقوله لم يثبت الاستحلاف إلا أن يدعى مالا في يد المدعى عليه ~~أو قبله لا يثبت المال إلا ms145 أن يستحلف على نسبه كالميراث والنفقة، فإن نكل ~~عن اليمين شاركه في المال الذي في يديه كالأخ مع الأخ ولا يثبت النسب. # لا يمين فيما لا تقبل إقراره به # 1367 - قال أصحابنا: ولو ادعى رجل على آخر أنه وصى لفلان، وقد مات أو ~~وكيل له وإن على فلان مالا له فأنكر ذلك فلا يمين عليه إذا لم يكن وارثا ~~لأنه لو أقر لم يقبل منه. # 1368 - ولو ادعى رجلان عبدا في يد آخر أنهما اشترياه منه فأقر لأحدهما ~~بالشراء وأنكر الآخر وطلب يمينه لم يحلفه القاضي، لأنه لو أقر لما قبل. # 1369 - وكذلك لو نكل عن اليمين لأحدهما فقضى له وطلب الآخر اليمين لم يحلف. # 1370 - وكذلك المرأة يدعيها رجلان فتقر لأحدهما فهي للأول والأصل PageV01P283 # في هذا الباب أن كل ما لا يقبل إقراره لو اقر به لم يستحلف عليه كالهبة ~~والصدقة وغير ذلك فإنه لا يحلفه للآخر. # 1371 - وقالوا: لو ادعى أحدهما الشراء والآخر الرهن أو الإجارة فأقر ~~بالرهن والإجارة وطلب المشتري تحليفه فإنه يحلفه، وإن أقر بالشراء فالمشتري ~~بالخيار إن شاء صبر حتى يفتكه من الرهن أو تمضي المدة في الإجارة ويأخذ وإن ~~شاء نقض البيع. # 1372 - ولو أقر لصاحب الشراء أولا فطلب المدعى للرهن والإجارة يمينه لم ~~يستحلف له لأنه لو أقر لما قبل منه. # 1373 - قال: ولو ادعى كل واحد الإجارة فأقر لأحدهما لم يستحلف الآخر، وإن ~~أقر لهما جميعا فهما بالخيار على قول من يجيز إجارة المشاع. # 1374 - وقال لو أن رجلا ادعى على آخر أنه اشترى الدال التي في موضع كذا، ~~وحددها بألف درهم وأنه شفيعها بدار له تلاصقها، فقال المدعى عليه هذه الدار ~~في يدي لابني الطفل فقد لزمه إقراره لابنه بالدار، فإن قال المدعى حلفه لي ~~إني ما أنا شفعيها، فإنه أراد بهذا الإقرار دفعي عن حقي فإنه لا يمين عليه ~~لأنه لو أقر بالشراء بعد ذلك لم يقبل، وهو خصم عن ابنه، فإن أقام المدعى ~~بينة بالشراء فالأب خصم ويقضي عليه. ms146 # 1375 - وقالوا: لو ادعى رجل على آخر أنه شريك له في الوصية إليه من فلان ~~وطلب منه اليمين فلا يمين عليه ولا يسأله القاضي عن ذلك لأنه لو أقر ما جاز ~~ذلك، وإن احضر بينة سمعها وجعله وصيا معه. # 1376 - وهذه مواضع لا يستحلف فيها وكل ما يرد من هذا الجنس فهو مثله. # 1377 - فأما ما يجب فيه اليمين فهو أكثر من أن يحصى في هذا الكتاب، وإذ ~~نحن ذكرنا الدعاوى في المسائل من الكتب جاءت المسائل مشروحة في مواضعها إن ~~شاء الله. # 1378 - ونحن نذكر ما يجب فيه اليمين على الجملة على البتات والعلم. PageV01P284 ### || AUTO باب ما يجب فيه اليمين على البت # وما يجب على العلم والفرق بينهما # 1379 - وأصل هذا الباب أن كل حق ادعى على الإنسان أنه فعله أو عقده أو ~~أعطاه أو أخذه فاليمين فيه على البت والقطع. # 1380 - وكل ما ادعى على غيره أو بسبب غيره فهو على العلم. # 1381 - هذا قول أصحابنا. # 1382 - وكان شريح يحلف على البت والقطع فيما يدعى على المدعى عليه من دين. # فإن حلف وإلا أخذه به. # 1383 - وقال إذا كان لأبيك على إنسان دين يدعيه ويقيم بينة فإن حلف ~~المدعى مع بينته وإلا لم يعطه. # 1384 - وقال إبراهيم [النخعي] يستحلف في هذا على العلم مثل قول أصحابنا. # وبقولنا قول الشافعي في هذا الباب. # 1385 - قال أصحابنا: وإذا ادعى رجل على آخر إن أباه مات وله عليه ألف ~~درهم فإن أقر بموته سأل عن الدين، فإن أنكر الدين حلفه: ما تعلم لهذا على ~~أبيك هذا المال ولا شيئا منه. # 1386 - وإن قال لم يصل إلى من مال أبى شيء وأدعى على أنه وصل إليه ما ~~ادعاه وزيادة فإنه يحلف على أنه ما وصل إليك شيء من مال أبيك. # 1387 - ولو قال المدعى عليه ليس على يمين لأنه لم يصل إلى شيء لم يقبل ~~منه ويحلفه على علمه ما يعلم أن أحدا على أبيك المال الذي يدعى ولا شيء منه ~~"لأن ms147 المدعى" يثبت المال على الميت ويتبع تركته في يد من هي. PageV01P285 # 1388 - وإن ادعى على الوارث حقا سماه وأنه على الميت أو على وصية، فإن ~~الوارث يستحلف على علمه. # 1389 - وكذلك إذا ادعى الشراء على البائع قبله حلف على العلم أنه لا يعلم ~~أنه اشترى مالا ادعاه قبله. # 1390 - وإن عرض بذكر أقاله أورد بعيب حلف أنه ما يعلم أن هذا الشيء شرى ~~لهذا من فلان قبل أن تشتريه أنت. # 1391 - وإن ادعى رجل على آخر أن عبده أتلف مالا أو جنى جناية في نفس أو ~~دونها خطأ فإن المولى يحلف على علمه، وإن كان قتل عمد لم يكن على المولى ~~يمين، لأنه لا يقبل قوله على العبد. # 1392 - وكذلك إذا ادعى الرجل على غيره أنه دفع إلى وكيله ما يجب أو ما ~~عليه، حلف الموكل على العلم. # 1393 - وإن ادعى الشراء منه أو البيع أو الإجارة، وأطلق فاليمين على البت. # 1394 - وإن ادعى رجل على رجل دارا في يديه فقال المدعى عليه: هذه الدار ~~ورثتها من أبي والمدعى يقول: وصلت إليك من غير إرث فإنه يحلف على البت ولا ~~يقبل قوله في الإرث. # 1395 - وإن قال المدعى عليه للقاضي أحلف المدعى أنها ما وصلت إلى من ~~ميراث أبي حلف على العلم، فإذا حلف المدعى له على علمه أحلف الوارث على ~~البتات، ولو امتنع المدعى من اليمين حلف الوارث على علمه. # 1396 - وإن ادعى رجل على آخر أن أباه قد مات وله عليه كذا فقال المدعى ~~عليه: قد مات أبي ولهذا عليه ما ذكر، فقال المدعى قد ترك مالا سماه، مثل ما ~~أقر له به أو أكثر، فقال المدعى عليه ترك أبي هذا المال وهو لأخوتي وهم ~~اثنان أو ثلاثة كبار أو بعضهم صغير وبعضهم كبير فإن القاضي يجعل الألف كلها ~~للغريم، ولا يقبل قول الابن أن هؤلاء أخوته بعد ما ثبت الدين على الميت، ~~إذا كانوا لا يعرفون إلا بقوله، وإن كانوا يعرفون لم يقبل إقراره إلا بحصته ~~خاصة. ms148 PageV01P286 # 1397 - وكل ما على هذا الجنس فعلى هذا الأصل. إذا كانت الدعوى على الغير ~~فليمين على العلم، وإن كانت على الخصم فهي على البت. # 1398 - وإذ قد ذكرنا حكم اليمين على المدعى عليه فقد بقى أن نذكر ردها ~~على المدعى ### || AUTO باب رد اليمين على المدعي # من قال ترد اليمين ومن قال لا ترد على المدعى. # 1399 - اتفق الفقهاء في سائر الأعصار على العمل بما روى عن النبي -صلى ~~الله عليه وسلم- من قوله البينة على المدعى واليمين على المدعي عليه، فجمع ~~في هذا الخبر جميع البينات وجميع الأيمان فلا يجوز أن [توجه] يمين في جانب ~~المدعى. # 1400 - وليس في رد اليمين سنة ثابتة تلقتها الأمة بالقبول، وإنما في ذلك ~~خلاف بين الصحابة والتابعين والفقهاء. ### || AUTO خلاف الفقه في تحويل اليمين # 1401 - فالذي ذهب إليه أصحابنا أن اليمين لا تحول عن الموضع الذي وضعها ~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو قول ابن عباس والحكم وإبراهيم. # 1402 - وقال مالك: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين لم يقض عليه القاضي حتى ~~يكلف المدعى، ولا يستحلف القاضي المدعى حتى يرد المدعى عليه اليمين على ~~المدعى. # 1403 - وقال الشافعي إذا نكل المدعى عليه حلف المدعى فإن حلف استحق وإن ~~أبى لم يستحق. # 1404 - فإن قال المدعى عليه: أنا أحلف قبل أن يستحلف المدعى، قال ليس له ~~ذلك لأنه قد أبطل اليمين عنه حيث جعلها على المدعي. PageV01P287 ### || AUTO قضية بين عثمان والمقداد بن الأسود # 1405 - وقد روى الشعبي أن المقداد بن الأسود استسلف من عثمان بن عفان ~~-رضي الله عنه- سبعة آلاف درهم فأتاه بأربعة آلاف درهم، فقال عثمان: كانت ~~سبعة آلاف، قال المقداد ما كانت إلا أربعة، فارتفعا إلى عمر بن الخطاب -رضي ~~الله عنه- وذلك في خلافته فقال المقداد: يا أمير المؤمنين ليحلف أنها كما ~~يقول وليأخذها. # فقال عمر: قد أنصفك أحلف كما تقوم وخذها. # فقال عثمان: لا أحلف. # فقال (عمر بن الخطاب): فأما الآن فخذ ما أعطاك. # قال فأخذها. # فلما قام المقداد قال عثمان: PageV01P288 # والله ms149 إن كانت لسبعة آلاف فقال عمر: فما منعك أن تحلف وقد جعل ذلك إليك، ~~والله أن هذه السماء وأن هذه الأرض، وأن هذه الشمس وأن هذا النهار. # فقال عثمان: خشية أن يوافق قدر بلا فيقال يمينه [كذا]. ### || AUTO (من كان يرد اليمين) # 1406 - وكان شريح يرد اليمين وكذلك الشعبي ويحيى بن سعيد وعمر ابن عبد ~~العزيز وعبد الله بن عتبة. ### || AUTO فصل # قول الشافعي في النكول # 1407 - واختلف قول الشافعي في نكول المدعى عليه مع يمين المدعى. # فقال في أحد القولين هما بمنزلة البينة لأنه حجة المدعى، وقال في القول ~~الآخر بمنزلة الإقرار لأن النكول صار من جهة المدعى عليه واليمين ترتبت ~~عليه فصار كإقراره. # 1408 - فإن نكل المدعى عن اليمين سأل عن سبب نكوله، وفرق بين المدعى عليه ~~وبينه حين لم يسأله لأن نكول المدعى عليه أوجب للمدعى حقا في رد اليمين ~~والقضاء له، فلم يجز سؤال المدعى عليه، وبنكول المدعى لا يجب لغيره حق يسقط ~~بسؤاله، فإن ذكر سبب أو خيار فهو على حقه من اليمين ولا يضيق عليه في المدة ~~وترك ما تارك. # 1409 - وفي المدعى عليه قدر ثلاثة أيام، فإن قال منعني أبي لا أختار أن ~~أحلف (كذا) حكم بنكوله وسقط حقه، وإن بذل اليمين بعد النكول لم يقبل في هذه ~~الدعوى لأنه أسقط حقه فيها. # فصل # 1410 - قال: # وإن كان للمدعى شاهد واحد واختار أن يحلف المدعى عليه جاز، وينتقل اليمين ~~إلى جانب المدعى عليه. # 1411 - وإن أراد أن يحلف مع شاهده لم يكن له أن يحلف في هذا المجلس، لأن ~~اليمين انتقلت عنه إلى جانب غيره فلم تعد إليه. PageV01P289 # فإن عاد في مجلس آخر، واستأنف الدعوى جاز أن يقيم الشاهد ويحلفه معه، لأن ~~حكم الدعوى الأولى قد سقط. # 1412 - قال: # وإن حلف المدعى عليه في الدعوى الأولى سقطت عنه المطالبة، وإن نكل عن ~~اليمين له لم يقض عليه بنكوله وشاهد المدعى. # 1413 - وهل يرد اليمين على المدعى ليحلف مع الشاهد؟ فيه قولان أحدهما ~~أنها ms150 لا ترد لأنها كانت في جانبه وقد أسقطها وصارت إلى جانب غيره فلم تعد ~~إليه كالمدعى عليه إذا نكل عن اليمين فردت على المدعى فنكل عنها فإنها لا ~~ترد إلى المدعى عليه. # 1414 - والقول الثاني أنها ترد لأنها غير الأولى لأن اليمين الأولى لا ~~يحكم بها إلا في المال وما يقصد به المال يقضي بها في جميع الحقوق التي ~~تسمع بها الدعوى. # 1415 - قال: # وإن قلنا لا ترد حبس المدعى عليه حتى يحلف أو يقر، وإن قلنا ترد حلف مع ~~الشاهد واستحق. # 1416 - وإذا قد ذكرنا اليمين وردها فلنذكر البينة بعد اليمين ما حكمها؟ ### || AUTO إقامة البينة بعد اليمين # 1417 - اعلم أن الدعوى إذا توجهت وصحت وحصل الإنكار من الخصم فإن القاضي ~~يسأل المدعى ألك بينة؟ # فإن قال: نعم # سأله: # أحاضره هي أم غائبة؟ # فإن قال: # هي حاضرة. # فإن أبا حنيفة قال: # لا استحلفه واطلب البينة PageV01P290 # وقال أبو يوسف: # إذا طلب الخصم استحلافه فإنه يستحلفه لأنه ربما يتورع ويقر فيعني الخصم ~~عن إقامة البينة وتعديل الشهود، ولا استحلفه حتى يطلب الخصم ذلك. # 1418 - وهذا قول الشافعي وعن محمد مثله. # 1419 - وأما إن كانت غائبة أو كانت حاضرة ورأى القاضي ذلك فحلف المدعى ~~عليه ثم أحضره القاضي يقضي بالبينة ويبطل اليمين لما روى (أبو) سعيد الخدري ~~عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال. # اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة. # وهو قول شريح وطاووس وإبراهيم. # وبه قال الشافعي وغيره. # 1420 - وقال ابن أبي ليلى وغيره: قد مضى القضاء ولا يقضي بالبينة. ### || AUTO الإقرار بعد البينة # 1421 - ولا خلاف أنه وأقر بعد اليمين قبل إقراره وحكم عليه فكذلك إذا ~~قامت البينة. # 1422 - وعكس ذلك إذا أبرأه من الحق فإنه لا يقبل الأمرين. # فصل # 1423 - ولا فرق عندنا بين أن يقول: # - احلف وأنت برئ. # أو: # إذا حلفت فأنت برئ من الحق فحلف ثم قامت البينة بالحق أنه يقضي بالبينة ~~لأن البراءة لا تقف على شرط فلا تصح البراءة إذا حلف. # فصل ms151 # 1424 - فإن قال المدعى عليه أحلفه لي أنه يستحق ما شهدت به البينة لم ~~يحلفه لأن في ذلك طعنا في البينة العادلة، ولأنه لا يجمع عليه إقامة البينة ~~واليمين. # 1425 - وكذا قال الشافعي أيضا. PageV01P291 # فصل # 1426 - فإن ادعى أنه أبراني من الحق أو قضيته إياه فإنه يحلفه أنه لم ~~يبره ولم يقضه لأنه ليس في ذلك قدح في البينة، وما يدعيه محتمل فحلف عليه. # فصل # 1427 - فإن قال: # ليس لي بينة حاضرة ولا غائبة، وكل بينة تشهد لي فهي كاذبة، وطلب أحلافه ~~فحلف ثم أقام البينة فإن أبا حنيفة قال: # احكم بالبينة. # 1428 - وإن قال: # لا بينة لي ولا شهادة لي عند فلان فيما أدعى ولا عند فلان، ثم ادعى ~~شهادتهما، أو قال: # كل شهادة يشهدون لي بها على هذا الحق فلا حق لي بها ثم أحضر البينة حكم بها. # 1429 - هكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة. # 1430 - وقال محمد: # إذا قال ليست لي بينة عليه بهذا الحق ثم أحضر بينة لم اسمعها ولو أحكم بها. # 1431 - وقال أصحاب الشافعي في ذلك ثلاثة أوجه: # أحدها أنها لا تسمع لأنه كذبها بقوله. # والثاني: إنه إذا كان هو الذي استوثق بالبينة لم تسمع لأنه كذبها. # وإن كان غيره أستوثق بالبينة سمعت لأنه لم يعلم بالبينة فرجع قوله إلى ما عنده. # والثالث أنها تسمع بكل حال لأنه يجوز أن يكون ما علم، وإن علم فلعله نسي ~~فرجع قوله لا بينة لي إلى ما يعتقده. # 1432 - وقد ذهب بعض أصحابنا إلى هذه الجملة. PageV01P292 ### || AUTO فصل # أخذ الكفيل من المدعى عليه # 1433 - وإن قال: # - لي بينة بما ادعيه فخذ لي كفيلا لأحضرها أخذ منه كفيلا ثلاثة أيام إذا ~~كان من أهل المصر. # 1434 - وقال أبو يوسف أخذ منه كفيلا إلى وقت يمكنه التقدم فيه. # 1435 - وقال قتادة وأبو هاشم ليس عليه إقامة كفيل. # وهو قول الشعبي. # 1436 - وعن شريح أنه قال لا كفالة في حد. # 1437 - وقال بعض أصحابنا: # هذا يدل على أنهم ms152 كانوا يأخذون في غير الحد. # 1438 - وقال أبو يوسف: # وعلى أخذ الكفيل أدركنا قضاتنا يعملون. # 1439 - وقال الشافعي: # ليس له ملازمته ولا أخذ الكفيل. # 1440 - قال أصحابنا: # وإن كان الرجل مسافرا أجله إلى حين قيامه من المجلس، فإن أحضر بينة وإلا ~~خلى سبيله. # 1441 - فإن أشكل عليه هل هو مسافر أو مقيم فإن أقر الطالب أنه مسافر أجله ~~المجلس وإن أنكر وادعى أنه مقيم عمل على ما يصح عنده من ذلك. # 1442 - وإن كانت الدعوى في حد القذف أو قصاص في النفس أو فيما دونها من ~~طرف أو جراحة فإن أبا حنيفة قال لا كفالة في ذلك. # وقال أبو يوسف آخذه بالكفيل ثلاثة أيام، وإن أقر المطلوب أو قامت بينة ~~حبسه ولم يأخذ كفيلا. # 1443 - وإن كانت الجراحة يجب بها المال ولا حكم القصاص في ذلك آخذه ~~بالكفيل. PageV01P293 # فصل # 1444 - وإن شهد له عليه شاهد واحد عدل حبسه القاضي إلى أن يتم الشهادة، ~~وإن لم يعرف الشاهد لم يحبسه. # 1445 - وقال بعض أصحاب الشافعي في ذلك قولين: # أحدهما مثل ما قلناه. # والثاني لا يحبسه. # 1446 - ومنهم من فرق وقال: # إن كان الحق مما يثبت باليمين مع الشاهد حبسه لأن الخصم يتمكن من وصوله ~~إلى حقه بيمينه مع الشاهد. # وإن كان بخلاف ذلك لم يحبسه. # 1447 - وقال أبو يوسف ومحمد إذا شهد واحد عدل كفلناه ولم تحبسه. # 1448 - وقال أصحابنا: # وإن كانت الدعوى في حد الزنا وشرب الخمر والسكر من النبيذ وطلب الكفيل لم ~~يؤخذ به ولم يلزمه، وكذلك حد السرقة إذا طلب القطع لم يؤخذ الكفيل وإن طلب ~~المال أخذ. # 1449 - ويؤخذ الكفيل فيما يجب فيه التعزيز. # 1450 - وقال أبو يوسف ومحمد آخذ في دعوى القصاص الكفيل وفيما يتعلق بحقوق ~~الناس وكذلك إذا قام الشهود ولم يعدلوا وطلب الكفيل حتى يعدلهما فله ذلك. # 1451 - ويختار كفيل موثوق به وله مال. # 1452 - واختلف أصحاب الشافعي إذا طلب الخصم حبسه حتى يسأل عن البينة في ~~الباطن. # فمنهم من قال يحبس وهو الصحيح ms153 لأن الظاهر العدالة. # والثاني وهو قول الأصطخري لا يحبس لأن الأصل براءة الذمة. PageV01P294 ### || AUTO فصل # ملازمة الممتنع عن الكفيل # 1453 - وإن امتنع من الكفيل فله ملازمته بالنهار والليل حتى يحضر البينة. # 1454 - وقال الشافعي ليس له ملازمته، لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: # - (شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك). # 1455 - وإنما قلنا له ذلك لئلا يؤدي إلى هربه فيضيع حق المدعى. # 1456 - وقد اتفق الجميع على إحضاره من البلد بقول المدعى # فصل # 1457 - فإن ادعى ما ينقل ويحول وهو في يده وطلب الكفيل بهما جميعا فله ~~ذلك وإن أبى أمر القاضي أن يلزمه ويلزم ذلك الشيء حتى يعطيه كفيلا بهما. # 1458 - وقال الشافعي: # ليس له الملازمة ولا لزوم ذلك الشيء. # 1459 - وقال أصحابنا: # في العقار يأخذ كفيلا بنفسه دون العقار. # 1460 - وإن أعطاه فيما ينقل ويحول بالشيء كفيلا دون نفسه فله أن يلزمه ~~حتى يعطيه كفيلا بنفسه. وإن قال أنا أقيم وكيلا عن نفسي جائز ما صنع على، ~~وقد أقمت بالشيء كفيلا قبل ذلك منه. # 1461 - وإن كانت الدعوى في دين كان عليه أن يقيم كفيلا مع الوكيل بنفسه. # 1462 - وإن قال أنا أعطيته كفيلا بالمال والمسألة بحالها لم يقبل منه إلا ~~برضى الخصم. # 1463 - وأما العقار إذا أعطاه وكيلا في خصومته وأخذ من الوكيل كفيلا ~~بنفسه دفع العقار إلى الوكيل وأبا أن يعطيه كفيلا بنفسه لم يجبر على ذلك. # فصل # هل يحكم بعد البينة في غيبة المدعى عليه؟ # 1464 - وإذا قامت البينة بشيء من ذلك ثم غاب المدعى عليه، ولم يكن له PageV01P295 # كفيل أو كان فغاب الكفيل أو غاب الوكيل وزكيت البينة وأراد المدعى من ~~القاضي الحكم فإنه لا يقضي بشيء من ذلك. # 1465 - وهذا قول محمد بن الحسن لأنه قضاء على غائب. # 1466 - وقال أبو يوسف أنه إذا كان قد سمع البينة على الخصم أو وكيله ثم ~~تغيب هو أو وكيله فإنه يحكم عليه وينفذ القضاء ويجعله على حجته. # 1467 - وقال الشافعي: # يقضي عليه مع الغيبة. ### || AUTO فصل ms154 # إثبات الوصية والوكالة # 1468 - وإن ادعى الوصية أو الوكالة من الغير وطلب الكفيل حتى يقيم البينة ~~بالوصية والدين لمن وكله لم يجبه إلى ذلك. # 1469 - ولو كانت الوصية والوكالة ثابتة عنده وطلب الكفيل أخذ له الكفيل ~~وأخذه ثلاثة أيام كما إذا أدعى الحق لنفسه. # 1470 - ولو شهد له بالوصية والوكالة ولم تزك البينة وطلب الكفيل، لم يكن ~~له ذلك، إنما له ذلك إذا شهدت البينة وحكم بالوصية والوكالة وهو قول ~~أصحابنا جميعا. # 1471 - ولو أدعى الدين والوصية في مجلس واحد وأقام بذلك شهوده فإنه تسمع ~~بينته الوصية والوكالة، وتسمع الشهادة على الحق ويقضي به وينفذ الجميع ~~استحسانا. # 1472 - والقياس أن لا يثبت الحق ولا بينة عليه حتى تثبت الوصية والوكالة ~~أولا، فإذا حكم بذلك سمع بعد ذلك الدعوى على الحق الذي يدعيه. # 1473 - وحكى الخصاف خلاف أبي حنيفة وأبي يوسف فقال: # على قول أبي حنيفة لا يقبل وعلى قول أبي يوسف يسمع على الجميع دفعة ~~واحدة. PageV01P296 # فصل # 1474 - ولو أن رجلا أحضر رجلا إلى الحاكم وقال له أن هذا وصي فلان أو ~~وكيله وطلب من الحاكم أن يأخذ منه كفيلا حتى يثبت الوصية أو الوكالة لم ~~يجبه إلى ذلك، كذلك إن أقر بالوصية وقال ليس في يدي للميت حق فالقول قوله ~~في ذلك، وإن طلب المدعى أن يأخذ منه كفيلا ليثبت الحق عليه ثم يبيع مال ~~الميت أجابه إلى ذلك. # فصل # 1475 - وإن أدعى على رجل أن أباه مات وأنه وارثه وأن أخاه مات وهو وارثه ~~وأن على هذا الرجل حقا لهما واريد أن آخذ منه كفيلا حتى أقيم البينة بما ~~ذكرت أخذ منه كفيلا لمدة ثلاثة أيام. # 1476 - وكل حق أدعاه إنسان لنفسه وطلب الكفيل أخذ به إلا المسافر وما لا ~~يجوز أخذ الكفيل به مما تقدم. # فصل # 1477 - ويؤخذ للرجل من المرأة والمرأة من الرجل إذا كان كل واحد يدعى ~~النكاح على الآخر، حتى يقيم البينة أو يعدل، وكذلك إذا أدعى رق العبد أو الأمة. # فصل # 1478 - وإذا ms155 مات المطلوب بالحق أو مات الكفيل بطلت الكفالة وإن مات ~~الطالب فالكفيل على حاله. # 1479 - وإن سلم الكفيل المكفول به إلى وصي الميت برئ وإن سلمه إلى وارثه ~~بريء من حصة ذلك الوارث، ولمن بقي حقه من الكفالة بحاله. PageV01P297 # فصل # 1480 - وإذا قدم الرجل إلى الحاكم رجلا فأنكر فأحلفه ثم قدمه ثانية فقال ~~المدعي عليه بجميع دعواه لم يجبره القاضي على ذلك إذا رأى ذلك وإن علم أنه ~~بعينه أمره أن يجمع الدعوى. # فصل # 1481 - وإن شهد على الرجل عند الحاكم بحق عدلان، وهو لا يعلم أن له دفع ~~البينة فإن القاضي يقول له: # - قد شهد عليك فلان وفلان وقد ثبت عندي عدالتهما، فهل عندك ما يجرحهما؟ ~~فإن أتى بما يوجب الجرح وقفت الشهادة. # 1482 - هذا إذا كان لا يعلم المدعى عليه ذلك، فإن كان عالما بذلك فللحاكم ~~أن يقول له ذلك وله أن يسكت. # 1483 - وعند أبي حنيفة الحكم ماض ما لم يطعن الخصم وقد مضت. # 1484 - وإن قال: # لي بينة بالقضاء أو الإبراء أجل ثلاثة أيام في ذلك وإلا حلف المدعى عليه ~~أنه لم يبره ولم يقضه، وله أن يلازمه إلى أن يقيم البينة بالجرح أو القضاء ~~لأن الحق قد ثبت في الظاهر، وكل هذا قول الشافعي أيضا في هذا الباب. # 1485 - وإذا قد ذكرنا حكم الشهادة والنكول والإيمان وما تقدم في هذه ~~الأبواب وجب ذكر الرجوع عن الشهادة. PageV01P298 ### || AUTO باب الرجوع عن الشهادة # وهذا ### || AUTO باب الرجوع عن الشهادة # : # 1486 - كان الواجب أن يؤخر هذا الباب إلى بعد الفراغ من جميع ما يقضي ~~القاضي من الحقوق غير أن في تقديمه معرفة حكم الرجوع قبل علم ما يرجع عنه، ~~لأنه ينبغي أن يكون مضموما إلى الشهادة لأنه يتلوها في الكتب، فلهذا قدمنا ~~ذلك لأننا رتبنا الكتاب على غير ترتيب من تقدم في هذا العلم. # 1487 - واتفق الفقهاء على أن الشهود إذا رجعوا بعد الحكم والقضاء أنه لا ~~يبطل القضاء. ### || AUTO سابقة من أقضية علي # 1488 - ونحن نفصل مسائل ms156 الرجوع في ذلك على الوفاق والخلاف. # 1489 - والأصل في هذا الباب ما روى الشعبي أن رجلين أتيا عليا -رضي الله ~~عنه- برجل فشهدا عليه أنه سرق فقطع يده، ثم جاءا بعد ذلك بآخر فقالا غلطنا ~~في الأول إنما كان هذا الذي سرق فأبطل عليه السلام شهادتهما على الآخر ~~وضمنهما دية الأول، وقال: # لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. ### || AUTO رجوع الشهود قبل الحكم # 1490 - قال أصحابنا إذا رجع الشهود قبل الحكم بطلت الشهادة ولا يحكم ~~بشيء. وهو قول عامة الفقهاء. # 1491 - وقال أبو ثور يحكم بشهادتهما لأنهما يحتمل أن يكونا صادقين في ~~الشهادة كاذبين في الرجوع. ويحتمل أن يكونا صادقين في الرجوع كاذبين في ~~الشهادة فلا يحكم مع الشك كما إذا جهل عدالة الشهود. ### || AUTO الرجوع بعد القضاء في المال # 1492 - وإن رجعا بعد القضاء في المال غرما ما شهدا به، ولا يرد الحكم. ### || AUTO الرجوع قبل الاستيفاء # 1493 - وإن رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء فإن كان في حد أو قصاص PageV01P299 # لم يجز الاستيفاء لأن هذه الحقوق تسقط بالشبهة والرجوع شبهة ظاهرة فلم ~~يجز الاستيفاء. # 1494 - وقد كان حماد بن سليمان يقول: إن كان حال الشاهد عند الرجوع خيرا ~~من حاله عند الشهادة فإن القضاء يبطل، ويضمنان للمقضي له مثل الحق. # 1495 - وكان أبو حنيفة يقول ذلك ثم رجع إلى أنه لا يبطل القضاء فصار أيضا ~~هذا شبهة في منع الاستيفاء. # 1496 - وإن كان المشهود به مالا أو عقارا أو دينا فإنه يستوفى ذلك كله ~~وعليهما الضمان، وهو ظاهر مذهب الشافعي. # 1497 - وقال أصحابه ينقض لأن الحكم غير مستقر قبل الاستيفاء وهذا لا يصح ~~لأن الحكم نفذ والشبهة لا تؤثر فيه فجاز الاستيفاء. PageV01P300 ### || AUTO فصل # رجوع الشهود بما يوجب القتل # 1498 - وإن شهدوا بما يوجب القتل ثم رجعوا فإنه لا يقتل واحد منهم في كل حال. # وقال الشافعي ينظر فإن قالوا تعمدنا القتل بشهادتنا وجب عليهم القود، وهو ~~قول الحسن وإبراهيم. # 1499 - لنا أن الشهود لم يقتلوا وهم سبب يجوز أن ms157 ينفك مسببه عنه فلا يجب القود. # 1500 - وهم يقولون هما الجآه إلى قتل المشهود عليه فصارا كما لو أكرهاه. # 1501 - وفرق أصحابنا بين الأمرين بأن الولي بالخيار إن شاء قتل وإن شاء ~~لم يقل بخلاف المكره فإنه ملجأ. # 1502 - ولو كان الحاكم كالمكره لوجب القصاص على الحاكم. # 1503 - قال (أي الشافعي) وإن قالوا تعمدنا الشهادة ولم نعلم أنه يقتل، ~~وهم يجهلون قتله وجبت عليهم دية مغلظة لما فيه من العمد ومؤجلة لما فيه من الخطأ. # 1504 - وإن قالوا أخطأنا وجبت عليهم دية مخففة لأنه خطأ لا يتحمله ~~العاقلة لأنها وجبت باعترافهم وهذا يبين لك أنهم ليسوا في حكم المكرهين ~~للقاضي. PageV01P301 # فصل # 1505 - وإن اتفقوا على أن بعضهم تعمد وبعضهم أخطأ وجب على المخطئ قسطه من ~~الدية المخففة وعلى المتعمد قسطه من الدية المغلظة، ولا يجب عليه القود ~~مشاركة المخطئ له. # 1506 - وقال ربيعة: # إذا رجعوا عن القتل والقطع فعليهم العقل ولا عقوبة عليهم لأن التائب لا ~~يعاقب مخافة أن لا ينزع أحد، وإن نزع بعضهم وأقام بعض كان العقل على من نزع. # فصل # 1507 - قال الشافعي: # وإن اختلفوا فقال بعضهم تعمدنا كلنا وقال بعضهم بل أخطأنا كلنا وجب على ~~المقر بعمد الجميع القود، وعلى المقر بخطأ الجميع قسطه من الدية المخففة ~~فجمع بين القود والمال في نفس واحدة. # فصل # 1508 - وإن كانوا أربعة شهود بالرجم فقال اثنان منهم عمدنا وأخطأ هذان ~~وقال الآخران بل عمدنا وأخطأ الأولان ففيه قولان: # أحدهما أنه يجب القود على الجميع لأن كل واحد أقر بالعمد. # والثاني لا قود على أحد منهم بل يجب على كل واحد قسطه من الدية المغلظة ~~لأنه لا يؤاخذ أحد إلا بإقراره، وكل واحد منهم أقر بعمد شاركه فيه مخطئ فلا ~~يجب عليه القود بإقرار غيره بالعمد. # قالوا وهو الصحيح. PageV01P302 # فصل # 1509 - وإن قال اثنان: تعمدنا كلنا، وقال الآخران عمنا وأخطأ الأولان، ~~فعلى الأولين القود وفي الآخرين قولان أحدهما يجب عليهما القود والثاني وهو ~~المذهب لا يجب، ويجب عليهما قسطهما من ms158 الدية المغلظة. # 1510 - وإن قال بعضهم عمدت ولا أعلم حال الباقين، فإن قال الباقون عمدنا ~~وجب القود على الجميع، وإن قالوا أخطأنا سقط القود على الجميع. PageV01P303 ### || AUTO فصل # رجوع الشهود بالزنا # 1511 - وإذا شهد أربعة بالزنا، فإن رجعوا قبل القضاء جدوا جميعا، وإن ~~رجعوا بعد القضاء والاستيفاء غرموا الدية ووجب عليهم الحد. # 1512 - وقال زفر: يغرمون الدية ولا أحد. # 1513 - وقال ابن أبي ليلى يقتلون جميعا والشافعي قوله تقدم. # 1514 - وإن رجع واحد منهم بعد القضاء والحكم والاستيفاء فعلى الراجع ربع ~~الدية والحد في قول الثلاثة من علمائنا. وقال زفر لأحد لأن المقذوف ميت ولا ~~حد على الثلاثة في قولهم جميعا. # فصل # 1515 - وإن رجع قبل القضاء والإمضاء فعلى الجميع الحد الراجع ومن بقي في ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال زفر يحد الراجع وحده، وهو قول ~~الشافعي. # فصل # 1516 - وإن رجع بعد القضاء قبل الإمضاء حد وحد من بقى في قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف الآخر، كما لو رجع قبل القضاء. # 1517 - وقال محمد يحد الراجع وحده كما بعد الإمضاء. # فصل # 1518 - وإن شهد بالحد خمسة ما زاد ثم رجع ما زاد على الأربع فلا حد عليه ~~ولا ضمان لبقاء من يثبت معه الحد من الشهود. # 1519 - وكذلك قال الشافعي لا قود على من رجع مع بقاء الأربعة. # 1520 - وهل يجب عليه من الدية شيء؟ PageV01P304 # قالوا فيه وجهان أحدهما أنه لا يجب لبقاء وجوب القتل عليه، والثاني يجب ~~خمس الدية لأن الرجم هو بشهاداتهم والصحيح عندهم مثل قولنا. # فصل # 1521 - وإذا رجع اثنان من الخمسة وقالوا أخطأنا كلنا ففي الدية وجهان ~~أحدهما أنهما يضمنان الخمسين اعتبارا بعددهم، والثاني أنهما يضمنان ربع ~~الدية، وهو قولنا في الرجوع تعتبر أبدا من بقى من الشهود فثبت به ما ثبت من ~~البينة والباقي ثلاثة أرباع الدية. ### || AUTO فصل # رجوع شهود الإحصان # 1522 - وإذا رجع شهود الزنا وشهود الإحصان بعد الرجم فالضمان عندنا على ~~شهود الزنا خاصة، ولا ضمان على شهود الإحصان. # 1523 ms159 - وقال زفر الضمان على الفريقين بينهم نصفان بالسوية. # 1524 - وقال أصحاب الشافعي في شهود الإحصان ثلاثة أوجه: # 1525 - أحدهما أنه لا يجب لأنهم لم يشهدوا بما يوجب القتل وهذا قولنا. # والثاني أنه يجب على الجميع لأن الرجم لم يستوف إلا بهم، وهذا قول زفر. # والثالث أنهما إن شهدا بالإحصان قبل ثبوت الزنا يضمنان على وجهين أحدهما ~~نصف الدية والثاني يجب عليهما ثلث الدية لأنه رجم بشهادة ستة فوجب على ~~الاثنين ثلث الدية. # فصل # 1526 - وإن شهد أربعة بالزنا، وشهد اثنان منهما بالإحصان قبلت شهادتهم. PageV01P305 # 1527 - وقال الشافعي تقبل إلا فيما يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما نفعا ~~أو يدفعان بها عنهما غرما. # فصل # 1528 - فإن شهدوا رجم الشهود عليه ثم رجعوا فالدية عليهم أرباعا لأن شهود ~~الإحصان لا يضمنون. # 1529 - وقال أصحاب الشافعي إذا قلنا يجب الضمان على شهود الإحصان ففي هذه ~~المسألة وجهان: # أحدهما أنه لا يجب لأجل الشهادة بالإحصان بشيء بل يجب على من شهد ~~بالإحصان نصف الدية كأربعة أنفس جنا اثنان منهما جنايتين واثنان أربعة ~~جنايات. # والثاني أنه يجب الضمان لأجل الشهادة بالإحصان. # وإذا قلنا يجب على شاهدي الإحصان نصف الدية وعلى شاهدي الزنا النصف وجب ~~ههنا على الشاهدين بشهادتهما بالإحصان نصف الدية وقسم النصف بينهم نصفين ~~على شاهدي الإحصان النصف وعلى الآخرين النصف فيصير على شاهدي الإحصان ثلاثة ~~أرباع الدية وعلى الآخرين ربعها. # وإذا قلنا يجب على شاهدي الإحصان ثلث الدية وجب ههنا عليهما الثلث ~~بشهادتهما بالإحصان وقسم الباقي بينهم نصفين فيصير على شهود الإحصان ثلثا ~~الدية وعلى شهود الزنا الثلث. PageV01P306 ### || AUTO فصل # ضمان شهود التزكية # 1530 - وإذا شهد على رجل أربعة بالزنا وشهد اثنان بتزكيتهم ثم بان أن ~~الشهود كانوا كفارا أو عبيدا وجب الضمان لأن المرجوم قتل بغير حق ولا شيء ~~على شهود الزنا لأنهم يقولون أنا شهدنا بالحق ولولي الدم أن يطالب من شاء ~~من الإمام والمزكين لأن الإمام رجم والمزكين ألجآه فإن طلب الإمام رجع على ~~المزكين لأنه رجمه بشهادتهما. # وإن طالب المزكيين ms160 لم يرجعا على الإمام لأنهما كالآلة له. # وهذا قول الشافعي. # 1531 - وقال أصحابنا: # ما كان من خطأ الإمام في الحدود فالضمان في بيت المال وما كان من أموال ~~الناس فالضمان على المحكوم له، وكذلك القصاص. # 1532 - وإن رجع المزكون في الزنا أو بأن الشهود عبيد أو كفار وقد رجم ~~المشهود عليه غرموا الدية في قول أبي حنيفة. ### || AUTO ضمان الدية # 1533 - وعندنا إذا بان رق الشهود أو كفرهم فالدية في بيت المال. # وهذا في الزنا. # 1534 - وقد اختلف عن أبي حنيفة في الدية إذا استوفى الولي القود فروى عنه أن ### || AUTO ضمان الدية # في مال المشهود له [للمشهود عليه]. وروى عنه أنها على عاقلته ذكره ~~الطحاوي في مختصره. PageV01P307 ### || AUTO فصل # الرجوع عن الشهادة بالعتق # 1535 - وإذا فهدا بالعتق ثم رجعا بعد الحكم وجب عليهما قيمة العبد لأنهما ~~عليه حكما فضمناه كما لو اتلفاه (حقيقة). ### || AUTO فصل # الرجوع عن الشهادة بالتدبير # 1536 - ولو شهدا بالتدبير ثم رجعا بعد الحكم فعليهما ضمان ما بين قيمة ~~العبد مدبرا إلى قيمته غير مدبر. # 1537 - فإن مات المولى بعد ذلك وعتق العبد من الثلث كان عليهما ضمان بقية ~~قيمته عبدا للورثة. ### || AUTO فصل # الرجوع عن الشهادة بالكتابة # 1538 - ولو شهدا بالكتابة أنه كاتبه على ألفي درهم إلى سنة وقيمة العبد ~~ألف فقضى بذلك ثم رجعا فإن المولى بالخيار إن شاء ضمن الشاهدين ألف درهم ~~حالة وإن شاء اتبع المكاتب بألفي درهم، الخيار له، فإن ضمن الشاهدين رجعا ~~على المكاتب بمال الكتابة إلى أجله فإذا قضيا ذلك احتبسا من ذلك ألف درهم ~~لأنفسهما وتصدقا بالفضل من ذلك ألف درهم لأنفسهما وتصدقا بالفضل من ذلك ~~لأنه ربح ما لم يضمن. # 1539 - وأي الوجهين كان وعتق المكاتب فإن ولاه لمولاه. # ولو لم يعتق المكاتب وعجز فعاد رقيقا برئ الشاهدان من الضمان ووجب على ~~المولى رد شيء إن كان قبضة منهما من قيمته عليهما. PageV01P308 ### || AUTO فصل # رجوع شاهدي الطلاق # 1540 - وإن شهد شاهدان أنه طلق امرأته ثم رجعا بعد ms161 الحكم، فإن كان بعد ~~الدخول فلا ضمان عليهما لأنهما لم يتلفا عليه ماله قيمة فصار كما لو ~~اتلفاها. # 1541 - وقال الشافعي: # يجب عليها مهر المثل لأنهما أتلفا عليه مقوما كما لو أتلفا ماله قيمة. # 1542 - وإن كان قبل الدخول رجع على الشاهدين بنصف الصداق إن كان لها ~~مسمى، وإن كان الواجب لها المتعة فعليهما ما يقضي عليه من ذلك لأنهما قررا ~~عليه ما هو بغرض السقوط. # 1543 - ولأصحاب الشافعي طريقان في وجوب الضمان. ### || AUTO ### || AUTO فصل # رجوع شاهدي الطلاق # وشاهدي الدخول # 1544 - وإذا شهد اثنان بالطلاق وآخران بالدخول، ثم رجع الجميع، والصداق ~~المقضي به لها ألف فإن القاضي يقضي بضمان الصداق عليهم أرباعا، على شاهدي ~~الطلاق من ذلك الربع وعلى شاهدي الدخول من ذلك ثلاثة أرباعه. # فصل # 1545 - وإذا شهدا بالنكاح وهي تجحد على صدق ألف، ثم رجعا، فالنكاح بحاله ~~ونظر إلى الألف فإن كان قدر مهر المثل فلا ضمان عليهما وإن كان ناقصا عن ~~مهر المثل لم يضمنا أيضا لأنهما أتلفا ما ليس له قيمة. # 1546 - وعن أبي يوسف أنهما يضمنان تمام مهر المثل. PageV01P309 # 1547 - وإن كانت المرأة هي المدعية ضمنا للزوج ما زاد على قدر مهر المرأة ~~لأنه مال اتلفاه عليه. ### || AUTO فصل # رجوع شاهدي البيع # 1548 - وإذا شهدا بالبيع وقضى به القاضي وسلم المبيع ثم رجعا فإن كان ~~الثمن بقيمة المبيع فلا رجوع عنهما بحال، وإن كان في ذلك نقص عن (قيمة) ~~المبيع رجع عليهما بتمام القيمة وفاضل الثمن أيهما كان المنكر بخلاف النكاح ~~في ذلك. ### || AUTO فصل # رجوع شاهدي الإجارة # 1549 - وإن كان رجوعهما عن الإجارة: # إن كان المدعي صاحب الدار فلا ضمان عليهما فيما زاد من أجرة المثل وإنما ~~ينظر إلى الأجرة المقضي بها فإن كانت المنفعة التي استوفاها المستأجر فيها ~~بقيمة الأجرة فلا شيء عليهما وإن كانت أكثر من القيمة رجع بالفضل عليهما. ### || AUTO فصل # رجوع الشاهدين في شهادتهما على ولي المقتول بالعفو عن القاتل # 1550 - وإذا شهدا على ولي المقتول بالعفو عن القاتل ms162 وقضي عليه بذلك ثم ~~رجعا عن الشهادة فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا لا ضمان عليهما، وهو قول أبي ~~يوسف الذي رواه محمد، وروى أصحاب الأمالي عن أبي يوسف أنه قال عليهما ضمان ~~الدية لولي المقتول. ### || AUTO رجوع الشاهدين على الصلح بين # ولي المقتول والقاتل على مال # 1551 - ولو لم يشهد على العفو ولكنهما شهدا على القاتل أنه صالح ولي ~~المقتول من الدم على مال ثم رجعا عن شهادتهما فإنه ينظر فيما شهدا عليه من المال. # فإن كان مقدار الدية أو دونها فلا ضمان عليهما، وإن كان أفضل من ذلك ~~فعليهما ضمان الفضل لأن العفو ليس بمال، وما زاد على الدية فقد أتلفاه ~~عليه. PageV01P310 ### || AUTO فصل # العدد في الرجوع # 1552 - وإذا شهد رجل وامرأتان بالمال ثم رجعوا وجب على الرجل النصف وعلى ~~كل واحدة من النساء الربع لأن كل امرأتين كالرجل. # 1553 - وإن شهد ثلاثة رجال ثم رجعوا وجب على كل واحد الثلث وإن رجع واحد ~~وبقي اثنان فلا ضمان عليه عندنا. # 1554 - وقال أصحاب الشافعي يلزمه ضمان الثلث لأن المال يثبت بشهادة ~~الجميع في أحد الوجهين، والثاني مثل قولنا. # فصل # 1555 - فإن رجع اثنان وبقي واحد فعلى الراجعين النصف كل واحد الربع. # 1556 - وإن شهد رجلان وامرأة وقضى بالحق ثم رجعوا جميعا فالضمان على ~~الرجلين دون المرأة. ### || AUTO فصل # رجوع عن شهادة شهد فيها رجل وعشر نسوة # 1557 - وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا عن الشهادة فعلى الرجل السدس وعلى ~~النسوة خمسة أسداس، لأن كل امرأتين برجل. وقال أبو يوسف ومحمد على الرجل ~~النصف وعلى جميع النسوة النصف ولأصحاب الشافعي وجهان مثل الخلاف بين ~~أصحابنا. # 1558 - قالوا والمذهب قول أبي حنيفة. # فصل # 1559 - وإن رجع ثماني نسوة فلا ضمان عليهن عند أصحابنا جميعا. PageV01P311 # 1560 - قال أصحاب الشافعي وهو الصحيح عندنا. # 1561 - وإن رجع تسع نسوة فعليهن الربع لأنه بقى ما يثبت به ثلاثة أرباع الحق. # 1562 - ولو رجع الرجل وثمان نسوة فعلى الرجل نصف الحق لأنه قد بقي ~~امرأتان ms163 تشهدان بالحق. # فصل # 1563 - وإذا شهد ذميان على ذمي بخمر ثم رجعا فأسلم المطلوب فلا ضمان على ~~الشاهدين وإن أسلم الشاهدان يضمنان في قول محمد وهذا مثل غصب الخمر. # فصل # 1564 - وإذا شهد شاهدان على شهادة أربعة، وشهد آخران على شهادة شاهدين ثم ~~رجع الفريقان فأبو يوسف يجعل الضمان على من شهد على الأربعة الثلثان والثلث ~~على من شهد للاثنين. # 1565 - وقال محمد الضمان على الفريقين نصفان. # 1566 - وإذا شهد اثنان على اثنين وشهد اثنان على آخرين ثم رجع من كل واحد ~~من الفريقين واحد، فنصف الضمان على الراجعين في رواية الأصل، ويقال أنه قول ~~أبي يوسف. # 1567 - وقال في الجامع الكبير: على الراجعين ثمنان ونصف ثمن، ويقال هو ~~قول محمد. # فصل # 1568 - وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين وقضى وحضر الأولاد فأنكرا ~~الإشهاد فلا ضمان على أحد الفريقين في قولهم جميعا. # 1569 - ولو أقرا بالإشهاد ورجعا وقالا كذبنا فلا ضمان عليهما في قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف. PageV01P312 # 1570 - وقال محمد يجب الضمان. # 1571 - ولو رجع شهود الفرع ضمنا في قولهم جميعا. # 1572 - وقال الخصاف أن محمدا روى أنه لا شيء على شاهدي الأصل إذا رجعا. # 1573 - وقال روى أبو يوسف في الأمالي عن أبي حنيفة أنه قال: # إن قالا قد أشهدناهما ورجعنا ضمنا ذلك الحق، وإن قالا لم نشهدهما بهذه ~~الشهادة وما شهد به عنا باطل لم يكن عليهما ضمان. # فصل # 1574 - ولو قال شهود الفرع: قد أشهدانا بهذه الشهادة ولكنهما كذبا فيها ~~وقد نفذ الحكم لم يلتفت إلى هذا القول ولا يلزمهما بذلك الضمان لأنهما لم ~~يرجعا عن شهادتهما. # 1575 - وكذلك لو قالا قد أشهدانا وقد رجعا أو أخبرنا أنهما قد رجعا ~~فعليهما الضمان. # 1576 - ولو قالا لم يشهدانا بهذه الشهادة أو قد غلطا في هذه الشهادة ~~فعليهما الضمان على شهود الفرع. # 1577 - وإن قال الأولان: قد كنا أشهدناهما بذلك وقد رجعنا لأنا توهمنا ~~فالضمان على شهود الفرع. # 1578 - ولو كان قال الالان: # لم نشهدهما ولكنا نحن نشهد ms164 بذلك وهو حق ثابت على المطلوب فالضمان على ~~الذين شهدوا عند الحاكم. # فصل # 1579 - وإن ادعى الخصم على الشهود أنهما قد رجعا عن شهادتهما وهما ينكران ~~ذلك لم يكونا خصمين. # 1580 وإن أقام بينة لم تسمع عليهما. PageV01P313 ### || AUTO فصل # رجوع شاهدي الهبة # 1581 - وإذا شهدا بالهبة وهو يجحد فقضي عليه بذلك ثم رجع الشاهدان ~~فعليهما ضمان قيمة ما شهدا به للمشهود عليه، فإذا قبض ذلك لم يكن له الرجوع ~~عن الهبة أبدا لأنه قد اعتاض عن ذلك. # فصل # 1582 - وإذا شهدا على رجل أنه أقر أن هذه الأمة ولدت منه وهو ينكر فقضى ~~بشهادتهما عليه بذلك ثم رجعا عن شهادتهما كان له عليهما ضمان ما بين قيمتها ~~مملوكة وقيمتها أم ولد، فإن توفى المولى بعد ذلك فعتقت كان عليهما بقية ~~قيمتها أمة يرد ذلك إلى تركة مولاها فيكون حكمه حكمها. # 1583 - ولو كانا شهد أن مولاها أقر أنها ولدت منه أبنا لها في يده، ~~والمسألة على حالها كان عليهما لمولاها في الأمة ما ذكرنا وفي الولد ضمان قيمته. # 1584 - فإن قبض المولى ذلك ثم مات فورثه هذا الابن، كان عليه أن يرد على ~~الشاهدين مما ورث مثل ما أخذه (المورث) من الشاهدين في حياته من قيمة أمه ~~لأنه يقول إن الميت أخذ ذلك ظلما وأنه باقي في تركته لهما. # 1585 - وإذا قد ذكرنا حكم الشهادات والرجوع عنها فقد بقي لنا علم القاضي ~~وما يجوز الحكم به والمحاضر وكيفية ذلك. PageV01P314 ### || AUTO باب # علم القاضي وما يجوز أن يقضي فيه بعلمه وما لا يجوز # 1586 - أعلم أن علم القاضي طريق إلى القضاء في حال دون حال، وعلى صفة دون ~~صفة وفي حق دون حق. # وينقسم في الحكم به كما ينقسم أمر البينة. # 1587 - وإنما يحصل له العلم بأن يسمع قولا يجب به على قائله حق أو يجب به ~~على غيره أو يشاهد فعلا يلزم لفاعليه أو لغير فاعله. # 1588 - وعلم القاضي يكون على ضرورب منه ما يعلم به قبل البلوغ وقبل ~~الولاية ms165 من الأقوال التي يسمعها والأفعال التي يشاهدها، ومنه ما يعلمه بعد ~~البلوغ قبل الولاية، ومنه ما يعلمه بعد الولاية ولكنه في غير عمله الذي ~~وليه، ومنه ما يعلمه بعد الولاية في عمله الذي وليه: ### || AUTO علمه قبل البلوغ والولاية # 1589 - أما ما ### || AUTO علمه قبل البلوغ والولاية # في غير عمله ثم ولي وحضر عمله فدفع إليه ما سمع من العقود أو شاهد من ~~الأفعال التي يتعلق بها الأحكام فإن أبا حنيفة يقول: لا يقضي بعلمه في شيء ~~من ذلك بحال. # 1590 - وروى الخصاف عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الإملاء أنه قال: # - لو سمع طلاق امرأته أو عتق أمته ثم استقضى فرفع إليه ذلك فإنه يحول بين ~~الرجل وبين المرأة والأمة ولا يقضي به ولا يحكم بالطلاق والعتاق. # 1591 - وقال أبو يوسف ومحمد يقضي بما علمه قبل الولاية في غير عمله في ~~جميع الحقوق والأموال وعلمه أكثر من الشهادة عنده لأنه يقين. # 1592 - وقالا لا يحكم في الحد والزنا والسرقة وشرب الخمر والسكر بعلمه. PageV01P315 # 1593 - وللشافعي قولان: # أحدهما لا يقضي بعلمه في شيء. # والثاني أنه يقضي في كل شيء. # 1594 - وقد ذكر أبو موسى الضرير في مختصره أن من أصحابنا من قال يقضي ~~بعلمه في كل شيء حتى الحدود. # قال أبو حنيفة: # وإنما لم يجز لأنه بمزلة الشاهد وقول الشاهد لا يقضي به في الحقوق. # 1595 - واتفق جميع الفقهاء على أنه لو شهد عنده قبل الولاية في غير عمله ~~أنه لا يقضي به في عمله. # فجعل أبو حنيفة علمه كذلك. ### || AUTO فصل # علمه في عمله بعد الولاية # 1596 - وأما علمه في عمله وبعد الولاية فإنه يقضي به عندهم جميعا في ~~الأشياء إلا الحدود فإنه لا يقضي بها، واستثنوا من ذلك حد القذف فقالوا ~~يقضي به. # وهذا قول أصحابنا. # 1597 - وروى عن محمد بن الحسن أنه لا يقضي حتى يكون معه في المال شاهد ~~آخر وفي الزنا ثلاثة عدول. # وقد قال به بعض أصحاب الشافعي. # فصل # 1598 - وقال أبو حنيفة ms166 وأبو يوسف. # إذا قال الحاكم [لرجل أن هذا الرجل] لآخر: أنه ثبت عندي أن هذا الرجل قد ~~سرق ما يجب القطع به وقد حكمت به عليه فأقطع يده وسع المأثور قطع يده. PageV01P316 # وكذلك إن قال ذلك في الزنا وهو محصن وسعه الرجم. # 1599 - وقال محمد في آخر قوليه على ما حكاه الطحاوي في المختصر أنه لا ~~يسعه ذلك حتى يكون القاضي عدلا عنده وغير متهم، ويكون معه في الزنا ثلاثة ~~سواه عدول وفي السرقة آخر، وقياس قوله في المال مثل ذلك. # فصل # 1600 - ولو أن رجلا قال للقاضي: # - إنك حكمت لي على فلا بكذا والقاضي لا يذكر ذلك وأحضر المدعي بينة تشهد ~~على القاضي بما أدعاه فإن أبا يوسف قال: لا يجيبه إلى ذلك، ولا يسمع من ~~البينة ذلك لأنها تشهد على أنه كان منه ما لا يعلمه من نفسه. # 1601 - وقال محمد: يجيبه إلى ذلك ويسمع من البينة ويقضي به إذا ثبت عنده. # 1602 - وبه قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، وقال: أنا أقبل ذلك، ~~ووافقه محمد بن سماعة وقالا: # ليس هذا أكثر من قضية قاض دفعت إليه وهو لا يعلمها. # 1603 - وفرق أبو يوسف بين المسألتين بأنه لم يوجد في قضيته غير البينة، ~~فأما حكمه فهو بمنزلة الشهادة لا يقوم بذلك إلا أن يذكره، وفرق بينه وبين ~~ما وجد في ديوانه بأنه تحت ختمه فلا يؤثر ذكره فيه. # 1604 - واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على وجهين كالخلاف الذي بيناه. # وذهب كل واحد من أصحابه إلى قول واحد من أصحابنا. ### || AUTO فصل # نسيان القاضي ما في ديوانه # 1605 - وقال أبو حنيفة: PageV01P317 # "وكل أمر يجده الحاكم في ديوانه وتحت ختمه وهو لا يذكره فإنه لا يقضي به". # 1606 - وقال أبو يوسف ومحمد: # يحكم بذلك كله لأنه لا يتذكر كلما عنده. # 1607 - واختار الشافعي قول أبي حنيفة. # شهادة كاتبي القاضي # 1608 - وقال محمد: لو ضاع محضر رجل من الديوان أو لم يكتب محضر فشهد ~~كاتبا القاضي عنده أن شهود هذا ms167 المحضر شهدوا عندهما بما كان في مختصره وهو ~~كذا والقاضي لا يذكر ذلك، لم يقبل شهادتهما لأنهما لم يشهدا بالحق ولا شهدا ~~على شهادة الشهود. # 1609 - وقد ذكرنا في الشهادة على الشهادة أن لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه ~~في تحمل شهود الفرع في أحدهما أنه يجوز مثل هذا من كاتبي الحاكم. # 1610 - واتفق الفريقان أنه لو قال الكاتبان- والمحضر قد ضاع- أن المقر في ~~المحضر كان قد أقر عندك بكذا وسمعناه حين أقر بذلك فإنه يقبل هذه الشهادة ~~على إقراره لا بإقراره عنده. ### || AUTO فصل # ما يجده القاضي في ديوان غيره # 1611 - وما وجد في ديوان غيره ممن تقدمه من إقرار أو بينة لم ينفذه، ~~ويستأنف الحكم. # 1612 - وهذا لا خلاف فيه لأنه غير مشهود به عنده. ### || AUTO فصل # عزل عن القضاء ثم رد إليه # 1613 - ولو عزل عن القضاء ورد إليه فإن أبا يوسف قال: PageV01P318 # لا يقضي بشيء مما كان في ديوانه الأول إلا ما كان يذكره من إقرار لرجل ~~بحق ما وإن لم يذكره لم يحكم به، ولا يحكم بالبينة وإن ذكرها حتى يعيدها ~~فيشهد عنده دفعة أخرى، لأن هذا عمل مستأنف. ### || AUTO فصل # ما يحكم به القاضي # 1614 - وما يحكم به القاضي على ثلاثة أوجه: # منها ما يثبته بالبينة من الأحكام. # ومنها ما يثبته بعلمه من ذلك. # ومنها ما يحكم به غيره ويرتفع إليه أما بينة أو كتاب حكمي يصل إليه. # أو إعلام أعلمه قاض غيره. # لا ينقض القاضي حكمه باجتهاد جديد # 1615 - فأما ما يثبته من الحكم عن نفسه فليس له أن يتعرض لفسخه بعد ذلك ~~ولا أبطاله إلا أن يخالف النص المعلوم أو المعمول به بإجماع الأمة ولا ~~ينقضه باجتهاد أظهر عنده من الأول، بل يستأنف الحكم والقضاء ولا يرد الأول. # 1616 - وإن كان في ذلك خلاف، فقضي بخلاف رأيه ومذهبه، وهو لا يذكر ذلك ~~ولكن على ما قضى به بعض العلماء فإن أبا حنيفة قال: # - يمضي هذا الفصل ولا يرجع عنه. # 1617 - وقال أبو يوسف: # يرد ذلك، ms168 ويقضي بما كان عليه رأيه، وهذا كحكمه بما يذهب إليه الشافعي أو ~~مالك في مسألة يخالف أو حنيفة والقاضي على مذهب أبي حنيفة، والمسائل على ~~ذلك كثيرة. PageV01P319 ### || AUTO فصل # هل ينقض الحاكم حكم غيره؟ # 1618 - فأما ما حكم به غيره ويرفع إليه فمن ذلك ما يجب عليه إمضاؤه ~~وتنفيذه ومنها ما يجب عليه إبطاله ونقضه، ومنها ما يدعه لا يحكم به ولا يرده. ### || AUTO نفاذ الحكم ظاهرا أو باطنا # 1619 - اعلم أن الفقهاء اختلفوا في حكم الحاكم هل ينفذ ظاهرا أو باطنا أم ~~لا؟ فقال أبو حنيفة: # كل حكم يملك الحاكم إنشاء مثله بولاية الحكم، فإنه إذا حكم به ينفذ ظاهرا ~~وباطنا ويجعل الحلال حراما والحرام عليه حلالا. # وكل ما ليس له فعل مثله بولاية الحكم لا ينفذ إلا في الظاهر. # 1620 - وقال أبو يوسف ومحمد: # حكم الحاكم لا يغير صفة المحكوم به فإنه على ما كان عليه عند الله، وإنما ~~ينفذ في الظاهر خاصة، وهو قول الشافعي. # 1621 - ومثال الأول العقود التي يملكها على الصغار والكبار، والثاني ~~الغصوب والجنايات والأموال الظاهرة. ### || AUTO ما ورد في القضاء بالظاهر من الآثار # 1622 - ونحن نذكر من ذلك مسائل ليعرف الحال فيها، ونقدم ما روى في ذلك من ~~الآثار ليكون القاضي قد عرف الحال وما يترتب عليه: ### || AUTO الأثر الأول # 1623 - فروت أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: # - أنكم تختصمون إلي وأن بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر، فمن ~~قضيت له من مال أخيه شيئا فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من النار. PageV01P320 # 1624 - وقد ذكر الفقهاء خبر أبي هريرة عنه عليه السلام أن رجلين احتكما ~~إليه أحدهما أعلم بالخصومة والآخر بها جاهل فلم يلبث العالم أن قضى له فقام ~~فمضى المقضي له وبقى المقضي عليه فقال: # - والله الذي لا إله إلا هو أن حقي لحق. # فقال عليه السلام: # علي بالرجل. # فأتى به فأخبره بما كان من الآخر فقال: # - إن شئت عاودته فعاوده فلم يلبث أن قضى له فقام ms169 الرجل وحلف الآخر فلم ~~يزل كذلك يفعل ثلاث مرات فقال الرابعة إن شئت عاودته ولكن أعلم أن من اقتطع ~~بخصومته وجدله مال امرئ مسلم بغير حق فإنما يقطع قطعة من النار. # فقال الرجل فإن الحق معه. # وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متكأ فجلس فقال: # - من اقتطع بخصومته وجد له مال امرئ مسلم بغير حق فليتبوأ مقعده من النار. # قال أبو هريرة: # فكانت الآخرة أشد من الأولى. # 1625 - وروى المقداد عن أبيه أن رجلا خطب امرأة وهو دونها في الحسب فأبت ~~أن تتزوجه فأدعى أنه تزوجها وأقام شاهدين عند علي بن أبي طالب -رضي الله ~~عنه- فقالت: # - أني لم أتزوجه. # قال: # قد زوجك الشاهدان. # وأمضى عليها النكاح. # 1626 - قال أبو يوسف: PageV01P321 # وكتب إلى سعيد يرويه عن يزيد أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته يزور ~~ففرق القاضي بينهما، ثم تزوجها أحد الشاهدين. # قال الشعبي: # 1627 - فجعل أبو حنيفة ما روى عن النبي -عليه السلام- محمولا على الأموال ~~الظاهرة والجنايات وما روى علي -رضي الله عنه- والشعبي محمولا على العقود ~~وجمع بين العملين. # 1628 - فعلى هذا الأصل امرأة استأجرت رجلين فشهدا لها على زوجها بالطلاق ~~الثلاث وهو زور ففرق بينهما ثم تزوجها أحد الشاهدين فهو جائز وتحل للشاهد ~~وتحرم على الزوج الأول عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي تقع ~~الفرقة في الظاهر دون الباطن ولا يحل لها أن تتزوج بأحد من الناس ولا بأحد ~~الشاهدين، ولا يتزوج الرجل بأختها ولا أربعا سواها، وقالوا مع هذا القول ~~أنها لا يمكن الزوج الأول أن يطأها ولا يخلو بها. # 1629 - وقال أبو حنيفة. # "فلو كان النكاح قائما بعد الفرقة ثابتا بين الزوجين لكان إذا وطئها بعد ~~ذلك لا يحد واحد منهما وقد قالوا يحد. # 1630 - وقالوا لو تزوجها رجل جاهل بحالها كانت حلالا له فكيف يحل فرج ~~واحد لاثنين؟ ولو بلى الثاني بمثل ما بلى به الأول لكان لآخر أن يتزوجها ~~فيؤدي إلى أن تكون حلالا لجماعة رجال في حالة واحدة وهذا لا يجوز. ms170 # 1631 - وأبو حنيفة جعل فرقة القاضي طلاقا لأنه يملك الطلاق على العنين ~~والمؤلى إذا لم يفيء إلى زوجته ويزوج من لا ولي لها، فإذا حكم بالنكاح ~~والطلاق صار من طريق الحكم كأنه هو الذي طلق بنفسه وتزوج بنفسه وباع ورد ~~بالعيب. # 1632 - وقد اتفق الجميع على أنه إذا فرق في اللعان وكان الزواج كاذبا ~~عليها أن الفرقة تقع في الظاهر والباطن وتحل لسائر الناس وتحرم على الزوج. # 1633 - وهذا قول الشافعي في اللعان. PageV01P322 # 1634 - وأبو يوسف ومحمد قالا في الكل إنما يقع في الظاهر، واللعان ~~والطلاق سواء في ذلك، وهذا حكم النكاح والطلاق والعتاق والإقالة والبيع ~~والرد بالعيب. # 1635 - وأما إذا ادعى مالا في يد غيره أو حيوانا أو رقيقا أو مهما كان ~~وشهد له شهود زور فقضى له بذلك لم يسعه أن يأكل ذلك ولا يسع أحد الشاهدين ~~أن يشتري ذلك ولا يأكله إن ورثه وإن قدر المحكوم عليه على أخذ ذلك وتغييبه ~~عن الذي قضى له به وسعه ذلك، ولكن في الجارية لا يحل له أن يطأها خوفا من ~~وجوب الحد عليه، فأما إن سرقها وغيبها فإنها تحل له. # 1636 - وإن اشترى رجل جاهلا بالحال ذلك المقضي به وسعة التصرف فيه. # 1637 - وإذا شهد له بقتل ولي له بالزور فقضى بالقصاص أو الدية لم يكن له ~~ذلك، وكان محرما عليه، وكذلك هبة المال في رواية وفي أخرى هو مثل العقود. # 1638 - ومسائل هذا الباب كثيرة والأصل فيها واحد. ### || AUTO فصل # مالا يمضيه القاضي من أقضية غيره # 1639 - وإذا ثبت ذلك ثم رفع هذا الحكم إلى قاض آخر فكل ما كان من قضاء ~~سائغ غير شنيع أمضاه وإن كان جورا أو خلاف نص أو إجماع لم يمضه. # 1640 - وإن كان الأول فاسقا أو محدودا أو ممن لا يجوز شهادته، لو شهد لم ~~ينفذ حكمه، وينفذ ما فيه خلاف بين الفقهاء وإن كان خلاف رأيه إلا في مسائل ~~نذكرها في فصل مفرد استثناها أصحابنا. # 1641 - فإن نقضه الثاني ثم ارتفع ms171 إلى ثالث نفذ قضاء الأول وأبطل قضاء ~~الثاني، وهذا مثل أن يحكم حاكم بأنه إذا زنا بامرأة لم تحرم الزوجة ولا وطئ ~~بنتها وقضى بصحة نكاح المرأة ثم رفع ذلك إلى من يرى تحريمها بذلك الفعل ~~أمضى النكاح ونفذ قضاء الأول لأنه مختلف فيه. PageV01P323 # 1642 - واختلف أصحابنا في الزوج فمنهم من قال إن كان يعلم أن ذلك الفعل ~~يحرم لم يسعه المقام مع الزوجة، وإن كان جاهلا وسعه المقام. # 1643 - وكذلك حال الزوجة، وكذلك لو حلف فقال إن تزوجت فلانة فهي طالق ~~ثلاثا فتزوج امرأة فرافعته إلى من يرى إبطال يمينه فحكم إبطالها ورفعت بعد ~~ذلك إلى من يرى صحتها بعد الحكم الأول وجعلها زوجة وحكم الزوج والزوجة في ~~ذلك سواء إن كان يعلم أن ذلك عامل فيه لم يسعه المقام. وإن كان جاهلا وسعه ~~المقام. # 1644 - ومنهم من قال يسعه المقام في الحالين. # 1645 - وكذلك طلاق المكره إذا أبطله ثم رفع إلى آخر فأوقعه ثم رفع إلى ~~ثالث نفذ الأول وأبطل الثاني. # 1646 - وكذلك إذا قضى بالقافه والقرعة في رقيق الميت أو رد نكاح امرأة بعيب. # 1647 - وكل ما لا يخالف نصا أو كتابا أو سنة أو إجماعا فإنه ينفذ وهذا ~~قول أصحابنا. # 1648 - وقال الشافعي: # - إن كان القاضي الأول عاميا وحكم أبطل حكمه وجعله كمن لا ينفذ حكمه إذا حكم. # فصل # 1649 - واختلف أصحابنا فيمن قضى بالشهد واليمين أو بقتل في قسامة PageV01P324 # أو بيع أم ولد أو متعة إلى أجل، وإذا قضى على من أعتق نصف عبده أو نصف ~~أمته فقضى بإبطال ذلك أو قضى بالخلاص في الدار والرقيق أو بإبطال حقه لتركه ~~سنين لم يطالب من دار، أو لا حق للنساء في القود وأنه للأولياء فإنه ينقض ~~القضاء في هذا كله عند أكثر أصحابنا. # 1650 - وحكى ذلك الخصاف من غير خلاف. # وقال غيره من أصحابنا أن ذلك كله ينفذ ولا يبطله. # 1651 - وإذا كان الجاني حيا فهو موضع الخلاف وإن كان قد أقيد لم يحكم في ~~ذلك ms172 بشيء. # 1652 - ولو قضى برد عبد أصابته حمى عند المشتري فرد على بائعه بغير بينة ~~ولا إقرار فإنه يبطله ولا ينفذه. # 1653 - وإذا حكم بإبطال ما فعلت المرأة بغير إذن زوجها في بيع وتصرف ورفع ~~إلى آخر أبطل ذلك وأجاز تصرفها إذا كانت بالغة عاقلة وحكمها في ذلك حكم ~~الرجل، وبهذا جاء الشرع والقرآن. # 1654 - وكذلك إذا رفع إليها المهر قبل الدخول فاشترت به الجهاز ثم طلقها ~~قبل الدخول فقضى الزوج بنصف الجهاز ثم رفع إلى قاض أبطله ولم ينفذه لأنه ~~غير المفروض. # 1655 - وإذا طلق امرأته وهي حبلى أو حائض أو قبل الدخول بها فقضى قاض ~~بإبطال ذلك أو نقضه ثم رفع إلى من لا يرى ذلك أبطله ونفذ على الزوج ما كان منه. # 1656 - وقالوا لو ضرب قاض رجلا حدا في التعريض وأبطل شهادته أبطلنا الحد ~~وأطلقنا شهادته. # 1657 - وإن قضى في العنين أنه لا يؤجل نقضه وأجل العنين لأنه خلاف ~~الإجماع من العلماء. # 1658 - وإن قضى بما فيه خلاف متقدم فإن كان خطأ عند العلماء رد ذلك. # 1659 - وإن كان عند أهل زمانه أنه صواب أنفذه. PageV01P325 # 1660 - وإنما يرد ما كان خلاف العلماء وخارجا عن لسان الأمة والكتاب ~~والسنة. # 1661 - وقالوا لو كان له مال على آخر فقال إن لم أقضك اليوم فامرأتي طالق ~~ثلاثا وعبدي حر فتغيب عنه المطالب فخشي المطلوب أن يحنث فرفع ذلك إلى ~~الحاكم وأخبره بالحال فنصب وكيلا وأمره بقبض المال وحكم بذلك ثم رفع إلى ~~آخر قال أبو يوسف: لا يجوز هذا وقال غيره من أصحابنا يجوز. # وهو قياس قول الشافعي. # 1662 - وقالوا في رجل قدم رجلا وقال: # لأبي على هذا الرجل مال، وأبى غائب وأخاف أن يتوارى هذا فرأى قاض أن ~~يجعله وكيلا لأبيه وقبل بينته على المال وحكم به ثم رفع إلى آخر أبطله. # 1663 - قالوا ويستحسن أن يجيز هذا في المفقود أن جعل ابنه وكيلا في طلب ~~حقوق أبيه. ### || AUTO فصل # فسق القاضي بعد الحكم وما إليه # 1664 - وإذا ms173 بان أن القاضي عبد أو محدود في قذف أو فاسق أو مرتش في الحكم ~~منذ ولى فإن قضاءه يرد ولا ينفذ منه شيء. # 1665 - وإن ولى وهو أمين فقضى وحكم ثم فسق بعد ذلك أو عمى أو صار إلى ~~حالة لا تنفذ أحكامه فما كان قبل ذلك نفذ وما كان بعد تلك الحالة لا. # 1666 - وحكى القدوري في التجريد في كتاب النكاح أن من أصحابنا من قال إذا ~~فسق فهو على حكمه إلى أن يخرجه الإمام من القضاء وليس هذا بالمذهب وإنما ~~ارتكبه في مسألة الفاسق هل يكون وليا. # 1667 - والمرأة إذا قضت في الحدود والقصاص ترد، ولا يرد قضاؤها فيما تجوز ~~شهادتها فيه. ### || AUTO فصل # قضاء القاضي لمن ولاه ولولد الإمام # 1668 - ويجوز قضاء القاضي لمن ولاه وعليه ويجوز قضاؤه لولد الإمام وعليه. PageV01P326 # 1669 - ويجوز قضاؤه لأخيه وأخته وعمه وخاله وخالته وعمته. # 1670 - ولقاضي القضاة وعليه. # 1671 - ولكل من تجوز شهادته له. ### || AUTO فصل # من لا يجوز قضاؤه له # 1672 - ولا يجوز أن يقضي لولده ولا ولد ولده وإن سفل، ولا لأبيه ولا لجده ~~وآبائه وإن علو. # ولا لزوجته ولا عبده المأذون ولا مكاتبه وإن كان على عبده دين أو لم يكن # من يجوز قضاؤه له # 1673 - ويجوز قضاؤه لأب امرأته ولأمها وسائر قرابتها، ولا يقضي لهم بعد ~~الموت إذا كانت الزوجة وارثة. # وكذلك زوجة الابن والأب والجد يجوز في حالة الحياة، ولا يجوز بعد الموت ~~إذا كان وارثا. # 1674 - وقالوا لو قدم إليه من لا يجوز قضاؤه من سائر ما ذكرنا فإنه لا ~~ينظر بينهما. # فإن فعل وتوجه الحكم على من لا يجوز قضاؤه له فحكم عليه فحكمه جائزة وإن ~~تقدم إليه أبوه وأمه فتوجه القضاء لأحدهما على الآخر ففيه خلاف بين أصحابنا ~~في جواز ذلك ورده. # 1675 - وكذلك إذا شهد على أبيه بالنكاح وهو يجحد فيه خلاف بين أبي يوسف ومحمد. # وقد ذكرنا خلاف الناس في الشهادة في ذلك والقضاء مثله مع أبي ثور وسفيان ~~وغيرهما. # 1676 ms174 - وقالوا لو شهد عند القاضي شهود لرجل بحق على آخر فحكم أو PageV01P327 # لم يحكم حتى عزل فمات الشهود أو غابوا فسأل الخصم المعزول أن يشهد على ~~شهادة الشهود عنده فإنه لا يقبل ذلك وإن شهد ردت شهادته. # 1677 - ومن أصحاب الشافعي من قبل تقبل ويكون شاهد فرع. ### || AUTO شهادة القاضي المعزول على إقرار # 1678 - واتفق الفريقان على أنه لو أقر لرجل بحق عند المعزول فإن المعزول ~~يجوز له أن يشهد عند الثاني على إقراره، ويحكم القاضي بذلك إذا كان عدلا. # 1679 - وإذا قد ذكرنا حكم علم القاضي وما يقضي به من البينة والإقرار، ~~وما ينفذ فيه حكمه وما لا ينفذ، وجب ذكر كتاب القاضي إلى القاضي لأنه طريق ~~إلى الحكم به أيضا. PageV01P328 ### || AUTO باب كتاب القاضي إلى القاضي # وهذا باب يذكر فيه كتاب القاضي إلى القاضي. # 1680 - اعلم أن كتب القضاة إلى القضاة يقع الكلام فيها في مواضع. # منها جواز ذلك في الجملة. # ومنها كيفية قبولها. # ومنها الموضع الذي يقبل فيه. # ومنها فيما يقبل ولا يقبل. # ومنها من الذي يقبلها من القضاء. ### || AUTO جواز قبول كتب القاضي إلى القاضي # 1681 - أما جواز قبولها في الجملة فقد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ~~أنه كتب إلى الضحاك بن سفيان الكلابي أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية ~~زوجها. PageV01P329 # ولأن بالناس حاجة إلى ذلك، وهو فعل أئمة العدل وولاة الجوز وفعل سائر ~~الحكام في سائر الأعصار فوجب أن يكون ذلك. # فصل # 1682 - ويكتب بما ثبت عنده من الحقوق ليحكم به وبما حكم به لينفذه ~~الثاني، وهذا لا خلاف فيه أن يكتب به. ### || AUTO فصل # كيفية قبول كتاب القاضي # 1683 - وأما كيفية القبول فلا يقبل بغير بينة. # 1684 - وقال أبو ثور يقبل بغير بينة. # وذكر الخصاف عن الشعبي أنه كان يجيز كتاب القاضي إذا جاءه بغير بينة. ~~وذكر عن ابن أبي زائد قال: # جئت بكتاب قاضي الكوفة إلى أياس بن معاوية فقبله ولم يسألني بينة عليه ~~ففتحه ثم نشره فوجد لي فيه شهادة ms175 شاهدين على رجل من أهل البصرة بخمسمائة ~~درهم فقال لرجل على رأسه: # - اذهب إلى زياد فقل له أرسل إلى فلان بن فلان فخذ منه خمسمائة درهم ~~وأدفعها إلى هذا. # قال فذهب بي ففعل. # 1685 - وقال من أجاز ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد كان يعمل PageV01P330 # بكتبه بغير شهادة، وكان يدعو بكتبه إلى الإسلام كما يدعو بقوله، وهو فعل ~~الخلفاء والأمراء إلى اليوم. # وعندنا وعند الشافعي ومالك لا يقبل، لأنه يدعى على القاضي الكتاب فيحتاج ~~إلى شهود على ذلك لقوله عليه السلام: البينة على المدعي. # فصل # 1686 - ولا يقبل الكتاب وإن عرف الخط والختم. # 1687 - وقال أبو سعيد الاصطخري: # - إذا عرف المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه جاز قبوله، وهذا خطأ لأن ~~الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم فلا يؤمن أن يزور على الخط والختم. # فصل # 1688 - وإن كتب الشهادة التي ثبتت عنده اعتبر مسافة تقصر فيها الصلوة ~~كالشهادة على الشهادة. # 1689 - وإن كان قد حكم لم يعتبر ذلك وهو قول الشافعي أيضا في الفصلين. ### || AUTO فصل # سماع البينة على غائب # 1690 - وإذا طلب الرجل من القاضي أن يسمع من بينته على رجل غائب في بلد ~~آخر ليكتب له بحث لزمه إلى قاضي ذلك البلد، فإن القاضي يسمع من بينته ويذكر ~~اسمه ونسبه إن كان معروفا عنده، وإن كان لا يعرفه سأل الشهود عن ذلك ثم ~~أثبته، وكذلك اسم المدعى عليه ونسبه إلى أبيه وجده وقبيلته وصناعته، وإن لم ~~يذكروا القبيلة وذكروا الأب والجد قبل ذلك أيضال، ولا يقبل إن قالوا: زيد ~~الكوفي أو البصري لأن ذلك غير معروف. # 1691 - ولا يكتب القاضي حتى تثبت عدالة الشهود عنده، فإذا عدلوا كتب PageV01P331 # بما ثبت عنده من حقه وأثبت أشماء الشهود الذين شهدوا عنده وأنسابهم ~~وحلاهم ومواضعهم وأنه قد سأل عنهم فعدلوا عنه. # فصل # 1692 - ولابد أن يقرأ كتابه على الشهود الذين يشهدهم على الكتاب، ويدفع ~~لإليهم نسخة تكون معهم ويختم الكتاب بحضرتهم ويشهدهم أن هذا كتابه إلى ~~القاضي فلان بن فلان ms176 قاضي بلد كذا، وهذا خاتمي عليه ويدفع الكتاب إلى ~~الطالب. # 1693 - وقال الشافعي: # استحب ذلك ولا أوجبه. # 1694 - وقال الحسن: قال أبو حنيفة: # "وإن قرأ عليهم الكتاب ولم يختمه بحضرتهم وهم لا يحفظون ما فيه وليس نسخة ~~معهم لم يجز ذلك. # 1695 - وقال أبو يوسف: # يجوز الكتاب ويقبله الذي يرد عليه وإن لم يقرأه عليهم بعد أن يشهدهم على ~~نفسه أنه كتابه وخاتمه، وهو قول الشافعي. # فصل # 1696 - قال أبو يوسف: # - وانفذ كتب الخلفاء بغير بينة، وينفذ الخلفاء كتب القضاة بغير بينة. # 1697 - وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقبل الجميع بغير بينة. # فصل # وقال أبو يوسف: # 1698 - ويقبل كتاب القاضي إذا قال: PageV01P332 # من فلان بن فلان إلى قاضي بلد كذا أو إلى من يصل إليه هذا الكتاب من قضاة ~~المسلمين وحكامهم ولم يعين اسم أحد بعد أن يكون من يصله مولى قبل الكتاب، ~~ولا يقبله من ولي بعد ذلك. # 1699 - ولا يقبل هذا عند أبي حنيفة على هذا الإطلاق. # 1700 - كما لا يقبل كتاب من يكتب فيقول: من قاض من قضاة المسلمين. ولا ~~يذكر نسبه واسمه. # 1701 - وأول من عمل بالعراق من القضاة على قول أبي يوسف هو شيخنا قاضي ~~القضاة رحمه الله لأنه امتنع أن يخاطب قضاة خراسان فسلك هذه الطريقة وكانت ~~غريبة في العمل، فعمل بها جميع قضاة الوقت وكتبوا هم إليه بمثل ذلك، وصار ~~سنة مألوفة لطول نظره وعمله بها ولو كان هذا مذهبنا لما سبق الناس إليه في ~~العمل وحده. ### || AUTO فصل # ما يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضي # 1702 - وكتب القضاة إلى القضاة جائزة في سائر حقوق الناس: الديون ~~والعقارات والشركات والغصوب والودائع. # 1703 - واتفق أصحابنا على أنه لا يكتب في الحيوان الدواب والرقيق وجميع ~~ما ينقل ويحول. # واختلفوا في العبد فقال أبو يوسف: PageV01P333 # أكتب في العبد إذا حلوه ووصفوه فإذا ورد الكتاب على القاضي ختم في عنق ~~العبد وبعث به مع الرجل الذي أتاه بهذا الكتاب وأخذ منه كفيلا بالعبد حتى ~~يصير العبد إلى ms177 الكاتب فيشهد الشهود على عين العبد ثم يكتب القاضي كتابا ~~آخر إلى القاضي فيحكم بالعبد للطالب ويبرئ كفيله، وأجاز ذلك في العبد دون الأمة. # 1704 - أبو حنيفة سوى في جميع المنقولات. # 1705 - كما قالوا بأنه لا يسمع الدعوى على منقول حتى يكون حاضرا عند ~~الحاكم ويشهد الشهود على عينه. # 1706 - وكما لا تجوز الشهادة فيه على الشهادة لا يجوز كتاب القاضي فيه ~~إلى القاضي. # 1707 - وكذلك قال الشافعي في كتاب القاضي إلى القاضي. # فصل # 1708 - ولا يكتب في حد ولا قصاص كائنا ما كان في نفس ولا طرف. # 1709 - ولا يكتب لرجل أنه قد وفا فلانا ماله عليه، أو سلمت الوديعة التي ~~كا نت له عندي أو أنه وهبها لي أو أبراني لأني لا أعلم هل يدعي ذلك أم لا. # 1710 - وكذلك لو كان حاضرا ما يسمع هذه الدعوى. # 1711 - وقالوا: # لا يكتب بإسقاط شفعة عليه لغائب أنه كان قد أسقطها عنه. # 1712 - وقال محمد بن الحسن: # اكتب له بذلك. # 1713 - ولا يكتب لامرأة ادعت طلاقا على زوجها وهو غائب وقالت لا آمن أن ~~يتعرض لي هناك. PageV01P334 # فصل # 1714 - وقالوا لو حضر المطلوب بالدين والمشتري والزوجة وقال: قدمني خصمي ~~إلى قاضي كذا فقضى علي بالدين والشراء والنكاح، وقد كان استوفى ذلك مني ~~وسقطت شفعته عني وطلقت منه، وأقام كل واحد بينته بذلك فإنه يكتب له ويسمع، ~~وهذا اتفاق والأول على الخلاف. # فصل # 1715 - وإذا كنت فيما يجوز أن يكتب فيه فضاع الكتاب من المدعي، فسأل أن ~~يكتب له بدله فإنه يفعل، ويذكر في الكتاب الثاني أن الخصم ذكر أنه ضاع ~~الكتاب الأول. # 1716 - وكذلك إن انتقل المطلوب إلى بلد آخر كتب له كتابا آخر إلى البلد الآخر. # فصل # 1717 - قال أصحابنا: # لو ثبت حقه وكتب له فحضر المطلوب عند الكتاب، فإنه لا يحكم بشهادة من شهد ~~عنده حتى يعيدوا الشهادة بحضرته لأنها شهادة على غائب. # 1718 - وإذا ثبت نسب أو غرث وعدد ورثة عنده كتب بذلك كله. # فصل # 1719 - ويكتب ms178 لكل جناية يجب بها المال قليلا كان أو كثيرا إذا ثبت عنده. # 1720 - ولا يكتب في دار حتى يحدها بأربعة حدود أو ثلاثة عند أبي حنيفة، ~~وعند زفر والشافعي لابد من ذكر الحدود كلها. وعند أبي يوسف ومحمد يكفي إذا ~~كان ذلك مشهورا. PageV01P335 # فصل # 1721 - وما علمه القاضي فيما خلا الحدود والقصاص وطلب صاحب الحق أن يكتب ~~له بذلك فعل وفسر الحال في ذلك، فإن كان من رأي القاضي أن لا يقضي بما علمه ~~قبل القضاء لم يقبل ذلك، وإن كان رأيه أنه يجوز، قبل ذلك. # 1722 - ولو علم وهو يهودي فأسلم أو هو عبد فأعتق أو صبي فبلغ ثم استقضى ~~بعد العتق والإسلام والبلوغ وسأله الطالب أن يكتب له فكتب بذلك فإن أبا ~~حنيفة قال: # لا ينفذ المكتوب إليه. # 1723 - وقال أبو يوسف ينفذ وجعل ذلك كالشهادة إذا زال المانع. # 1724 - وهو قول الشافعي. # 1725 - وفرق أبو حنيفة بين الحكم والشهادة لأن الحاكم لا يحكم بعلمه وإن ~~لم يكن هناك منع، فمع المنع أولى. # فصل # 1726 - وتكتب له شهادة الرجل الواحد والمرأة الواحدة، فإذا وصل الكتاب ~~إلى المكتوب إليه قال للخصم. # - هات تمام الشهادة، كما لو شهد وهو حاضر. # فصل # 1727 - وقال أصحابنا: # - لو حضر رجل وامرأة فادعيا أن لهما ولدا في يد إنسان قد سرقه وأنه معروف ~~النسب منهما، ونحن نقيم البينة بذلك عندك فاكتب لنا بذلك إلى فلان القاضي ~~فإنه يكتب في قول أبي يوسف. # 1728 - وقال أبو حنيفة. PageV01P336 # لا يكتب بذلك. # 1729 - وقال أبو يوسف: # لا أكتب للأحرار إلا الأب أو الأم أو الزوج يدعي المرأة، ولا أكتب لما ~~سوى الأبوين ما داما أحياء فإذا مات الأبوان كتب لكل وارث. # فصل # 1730 - وقالوا: لو استحق رجل أمة لقضى القاضي للمستحق بها، فقال المطلوب: # - أمتي اشتريتها من فلان بن فلان وهو في بلد كذا، ودفعت إليه الثمن، ~~وشهودي ههنا فاسمع منهم واكتب لي فإن القاضي يكتب له ما يصح عنده من ذلك. # وهذا اتفاق. ### || AUTO فصل # ادعت ms179 أنها حرة # 1731 - وإذا ادعت جارية في يد رجل أنها حرة الأصل، وقد كانت أقرت بالرق ~~وأقامت بينة بحرية الأصل فجعلها القاضي حرة، فقال الخصم: اشتريتها من فلان ~~وهو في موضع كذا فاسمع مني شهودي واكتب لي، فإنه يفعل ويكتب له بما سمع. # 1732 - ولو لم تقم البينة بحرية الأصل ولا كانت أقرت بالرق ولا بينة لمن ~~هي في يده بالرق عليها فجعلها القاضي حرة، فقال من هي في يده للقاضي: فإنه ~~لا يسمع من شهوده ولا يكتب له، وليس هذا كالبينة في المسألة الأول، لأن ذلك ~~شهادة على من كانت في يده من الباعة والمشترين والقاضي في مسألتنا أخرجها ~~من يد المشتري بإنكار الرق ودعواها أنها حرة فليس هذا حكما على البائع، لأن ~~البائع والمشتري قد أجمعها على أنها كانت مقرة بالرق، ولهذا لو PageV01P337 # حضر البائع فأقر له المشتري برقها واعترف هذا بالبيع والتسليم لم يلزم رد ~~الثمن لأن الاستحقاق ليس بالبينة. # فصل # 1733 - ولو قال المشتري للقاضي: # حلف البائع أنها ليست بحرة الأصل حلفه القاضي. # فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكل عن اليمين ألزمه القاضي برد الثمن على ~~المشتري. ### || AUTO فصل # كتابه القاضي في عقار في يد غائب # 1734 - ولو ادعى عقارا في بلد القاضي وحدده وقال: # إنه لي، وهو في يد فلان الغائب فاسمع بينتي واكتب لي فإنه يفعل ذلك ~~ويكتب، وإنما فعل ذلك لأن الغائب هو الخصم فلابد من سماع حجته، فإذا وصل ~~الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه أحضر الخصم وقرأ عليه الكتاب وسأله عن حجة ~~يدلي بها، فإن أدلى بحجة وإلا حكم عليه. ### || AUTO فصل # العقار في بلد المكتوب إليه # 1735 - وإن كان الشيء في بلد المكتوب إليه فإنه إن أدلى بحجة وإلا أمره ~~بالتسليم ثم سجل للطالب بذلك، يشهد على نفسه، فإذا أورد الطالب القضية على ~~الكاتب وأقام بينة عليها وليس خصمه حاضرا لم يقبل ذلك ولم ينفذ الحكم، ولكن ~~المكتوب إليه إذا حكم للطالب وأمر المطلوب بالتسليم إليه، فإن امتنع من ذلك ms180 ~~والدار في بلد الكاتب فإنه يكتب إليه كتابا معه يحكي كتابه الذ يوصله بما ~~ثبت لفلان عنده، ويخبره أنه جمع بين الطالب والمطلوب، وقرأه عليهما بعد ~~الشهادة بأنه كتابك إلى وخاتمك، فدعوته بحجة فلم يأت بما يدفع ما ثبت لفلان ~~عليه، وإني حكمت لفلان عليه بذلك وسجلت به سجلا، وأمرت بتسليم ذلك إلى ~~فلان، والخروج إليه منه فامتنع من تسليمه إليه، PageV01P338 # وذلك قبلك وفي عملك، وسألني الكتاب إليك وإعلامك قضيتي له بذلك لتسلم ~~إليه الدار وتأمر بدفعها إليه فأجبته إلى ذلك فأعلمتك به، فاعمل بما يجب في ~~ذلك عليك، وسلم هذه الدار المذكورة إلى فلان موص كتابي هذا على الواجب في ~~الشرع والدين. ### || AUTO فصل # ما يفعله حين يرد عليه كتاب قاض آخر # 1736 - وإذا ورد الكتاب على القاضي من قاض بحق برجل يجوز أن يكتب به، فإن ~~القاضي يجمع بين الذي جاء بالكتاب وبين خصمه والشهود الذين يشهدون على ~~الكتاب، فإذا حضر الخصم وادعى عليه الحق فإن أقر فلا كلام، وحكم بإقراره ~~وإن أنكر أحضر الكتاب، فإذا شهد الشهود أن هذا كتاب فلان إليك وهو قضي بلد ~~كذا وكذا وهذا خاتمة فإن القاضي يسألهم هل قرأه عليهم وختمه بحضرتهم أم لا؟ # فإن شهدوا بذلك كله قبله وإن قالوا لم يقرأه علينا ولكنه ختمه بحضرتنا أو ~~قرأه علينا ولم يختمه بحضرتنا لم يقبله ولم يحكم بما فيه. # 1737 - وقال أبو يوسف يقبله في ذلك كله ويحكم به. # وهو قول الشافعي أيضا. # ويحكم حينئذ بما فيه إذا كان شرط "الحكم" به موجودا فيه. # 1738 - وإذا كان العنوان: فلان بن فلان إلى فلان لم يقبله. # وكذلك إذا قال: من أبي فلان إلى ابي فلان، لم يقبله عند أبي حنيفة إلا أن ~~تكون الكنية معروفة مشهورة كأبي حنيفة. # 1739 - وقال أبو يوسف يقبل إذا قالوا هذا كتاب القاضي إليك. # 1740 - وقال أبو حنيفة: إذا ذكروا اسم الجد ولم ينسبه إلى أبيه لم يقبل. # 1741 - وعند أبي يوسف يقبل إذا قالوا كتاب القاضي إليك. ms181 # 1742 - وقال محمد بن الحسن: إذا لم تكن الأسماء والكنى في داخل وكانت على ~~العنوان لم يقبله ولم يحكم به. PageV01P339 # 1743 - ويقبل عند أبي يوسف والشافعي. ### || AUTO فصل # تعديل الشهود على كتاب القاضي # 1744 - وإذا شهدوا على الكتاب وخاتم القاضي وهو كتاب صحيح لم يفضه القاضي ~~حتى تثبت عنده عدالة الشهود، فإذا ثبت فضله بحضرة الطالب والمطلوب، وإن لم ~~يثبت العدالة لم يفضه وجعله في درج المحضر حتى يسأل عن الشهود، فإن لم ~~يعدلوا قال للطالب زدني شهودا على التاب. # 1745 - وهذا قول جميع من اعتبر الشهادة عليه وجعلها شرطا في قبوله. ### || AUTO فصل # موت القاضي الكاتب وعزله # 1746 - وإن لم يصل الكتاب حتى مات القاضي الكاتب، أو عزل، أو عمي أو فسق، ~~أو صار في حالة لا يقبل حكمه، لم يقبل الكتاب ولم ينفذ عندنا. # 1747 - وقال الشافعي يقبل، ويحكم به إذا كان قد حكم به وإن كان لم يحكم ~~به لم يقبل في الفسق ولا فيما سوى الموت كما لو فسق شهود الأصل. ### || AUTO فصل # ضاع الكتاب وهرب الخصم # 1748 - ولو ضاع الكتاب قبل أن يوصله أو هرب الخصم، فسأله المدعي أن يكتب ~~له كتابا إلى القاضي الكاتب، أو إلى البلد الذي صار إليه الخصم، ويعرف صورة ~~الحال، فليس عليه أن يفعل ذلك عندنا. ### || AUTO موت المكتوب إليه الخ # 1749 - وقال أصحابنا: # لو مات المكتوب إليه أو عزل أو فسق ثم ولى غيره القضاء لم يجز له قبوله ~~والحكم به. PageV01P340 # 1750 - وقال الشافعي: # لمن ولى أنه يقبله ويحكم به لأن المعول على ما حفظه شهود الكتاب وتحملوه. ~~ومن تحمل شهادة وجب على كل قاض العمل بها. # 1751 - وعندنا أن القاضي المكتوب إليه كشهود الفرع إذا حملوا الشهادة لم ~~يكن لغير من حملها أن يقبل ذلك ولا يشهد. ### || AUTO فصل # وصول الكتاب بعد مغادرة الخصم # 1752 - ولو وصل الكتاب إلى القاضي وقد خرج خصمه من البلد، وطلب من القاضي ~~أن يكتب له بذلك إلى البلد الآخر، أنه وصله من ms182 فلان القاضي فإنه يكتب له ~~بذلك إلى ثالث ورابع وكذلك أبدا حتى ينتهي إلى البلد الذي فيه الخصم. ### || AUTO فصل # مرض الشهود في الطريق # 1753 - وقال لو مرض الشهود في الطريق فاشهدوا على شهادتهم لقوم آخرين فإن ~~القاضي يقبل ذلك ويسمع الشهادة على الشهادة مثل الشهود بالكتاب، وكذلك أن ~~بدا للشهود من السفر. # فصل # 1754 - ولو قال الطالب للقاضي: أكتب إلى قاضي كذا فإن كان خصمي هناك وإلا ~~أكتب إلى قاضي كذا، فإنه يفعل ذلك، فإذا ورد الكتاب على الأول وسأله أن ~~يكتب إلى الثاني فإنه يفعل ذلك ويكتب على ما سأل. PageV01P341 ### || AUTO فصل # إلى فلان أو فلان # 1755 - وإن كتب الكتاب إلى فلان أو فلان فأي القاضيين ورد عليه الكتاب ~~أنفذه وعمل به عند أبي يوسف لأنه لو كتب إلى من يصل إليه من القضاة جاز ذلك ~~عنده إذا كانت ولايته قبل أن ينفذ الكتاب وأنفذه وأجازه. # 1756 - وعند الشافعي ينفذه وإن ولي بعد الكتاب. # 1757 - وقال أبو حنيفة لا ينفذ الكتاب ولا يقبله إلا إذا عين واحدا من الناس. ### || AUTO فصل # هرب الخصم بعد فض الكتاب # 1758 - وإذا هرب الخصم بعد فض الكتاب وقراءته عليه قبل الحكم به، فسأل ~~الطالب القاضي أن يكتب له إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم، فعند أبي يوسف ~~ينصب له وكيلا ويحكم كما لو أقام رجل بينة على دعواه بمحضر من خصمه ثم غاب ~~المطلوب، فإنه ينصب عنه وكيلا وينفذ الحكم عليه. وقال ههنا لا يكتب. # 1759 - وقال محمد: # - لا يقضى عليه بشيء حتى يحضر إلا أن يكون المطلوب أقر بالحق ثم غاب فإنه ~~يحكم عليه. # 1760 - وقال أبو يوسف هما سواء، ويحكم عليه إذا غاب. # 1761 - وقال محمد في «كتاب القاضي» إذا كان قد سمع من البينة بمحضر من ~~المطلوب ثم غاب ولم ير الحكم عليه فإنه يكتب إلى قاضي ذلك البلد الذي هو فيه. # 1762 - والشافعي يحكم على الغائب وعلى من في المصر في أحد الوجهين. # 1763 - وإذا مات المطلوب بالحق ms183 فإن القاضي يسمع الكتاب على وارثه أو وصيه ~~ويحكم بما فيه إن كان تاريخ الكتاب قبل الموت أو بعده. PageV01P342 ### || AUTO فصل # كتاب القاضي بما لا يراه المكتوب إليه # 1764 - وإن ورد كتاب القاضي بما لا يراه المكتوب إليه جائزا مما قد اختلف ~~فيه العلماء لم ينفذه لأنه ليس بقضية، وإنما هو بمنزلة الشهادة. # 1765 - وإن كان قد حكم وأمضى الحكم بذلك أمضاه، لأنه بمنزلة ما حكم به ~~مما يختلف فيه العلماء. # 1766 - وهو قول الشافعي في القصاص أيضا. ### || AUTO فصل # الإضافة للأب والجد # 1767 - وإن كان في الكتاب أن فلانا أقام عندي بينة أن له على فلان كذا لم ~~يقبل الكتاب حتى يضيفه إلى أبيه وإلى جده، أو يحادثه ويعرفه بما يعرف به، ~~ومتى كان في ذلك البلد إنسان على مثل ذلك الاسم والنسب والصناعة لم يقبل ~~الكتاب إلا أن يقيم الطالب بينة أنه هو المكتوب فيه الكتاب. ### || AUTO فصل # تشابه الأسماء في البلد # 1768 - وإن لم يكن أنفذ الحاكم الكتاب فقال المطلوب أنا أقيم بينة أن في ~~هذا البلد رجلا كان على هذا الاسم وأنه مات، لم أقبل ذلك إلا أن يكون حيا، ~~ولا أنظر في حال من مات إلا أن يكون موته بعد تاريخ الشهادة بالحق الذي في ~~الكتاب. # فإن كان بعد التاريخ أبطلت الكتاب حتى ينسب إلى شيء أعلم أنه هو. # وإن كان الذي على ذلك الاسم قد مات قبل ذلك بزمان ودهر أنفذت الكتاب على الحي. # 1769 - وقال الشافعي: # وإذا وصل الكتاب إلى الم كتوب إليه فحضر الخصم وقال: # لست بفلان بن فلان فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل أنه لا مطالبة عليه. PageV01P343 # 1770 - وإن أقام المدعي البينة أنه فلان بن فلان، فقال إلا أني غير ~~المحكوم عليه لم يقبل قوله الأول إلا أن يقيم بينة أن له من يشاركه في جميع ~~ما وصف، لأن الأصل عدم من يشاركه فلم يقبل قوله من غير بينة فإن أقام بينة ~~أن له من يشاركه في جميع ما وصف ms184 به، توقف عن الحكم حتى يثبت من الحكم عليه منها. # فصل # 1771 - وإذا حكم المكتوب إليه على المدعى عليه بالحق، فقال المحكوم عليه: ~~أكتب بي إلى الحاكم الكاتب أنك حكمت علي حتى لا يدعى ثانيا، فقد اختلف في ذلك: # فمنهم من قال يلزمه لأنه لا يأمن أن يدعي عليه ثانيا ويقيم عليه البينة ~~فيقضى عليه ثانيا. # ومنهم من قال لا يلزمه لأن الحاكم أنما يكتب ما حكم به أو ثبت عنده، ~~والكاتب هو الذي حكم أو ثبت عنده دون المكتوب إليه. ### || AUTO فصل # الإشهاد على ما ثبت من الإقرار # 1772 - وإذا ثبت عند القاضي حق بالإقرار فسأله المقر له أن يشهد على نفسه ~~بما ثبت عنده من الإقرار لزمه ذلك لأنه لا يؤمن أن ينكر المقر فيلزمه ~~الإشهاد ليكون حجة له إذا أنكره. ### || AUTO فصل الإشهاد على ثبوت الحق بيمين المدعي # 1773 - قال أصحاب الشافعي: # وإن ثبت عنده الحق بيمين المدعى بعد نكول المدعى عليه، فسأله المدعي أن ~~يشهد على نفسه، لزمه لأنه لا حجة للمدعي غير الإشهاد. ### || AUTO الإشهاد على ثبوت الحق بالبينة # 1774 - وإن ثبت عنده الحق بالبينة فسأل الإشهاد ففيه وجهان: أحدهما PageV01P344 # أنه لا يجب لأن له بالحق بينة فلم يلزم القاضي تجديد بينة أخرى، وهذا قول ~~عامة صحابنا. # والثاني يلزمه لأن في إشهاده على نفسه تعديلا لبينته وأساسا لحقه وإلزاما لخصمه. ### || AUTO فصل # الإشهاد على براءة الحالف # 1775 - وإذا ادعى على رجل حق فأنكره وحلف عليه، وسأل الحالف القاضي أن ~~يشهد على براءته لزمه الإشهاد ليكون حجة له في سقوط الدعوى، حتى لا يطلب ~~الحق مرة أخرى. ### || AUTO فصل # إثبات ما جرى في الخصومة في المحضر # 1776 - واختلف في لزوم القاضي أن يثبت في المحضر بما جرى في الخصومة إذا ~~طلب أحد الخصمين: فمنهم من أوجبه ومنهم من لم يوجبه. # 1777 - واتفق الجميع على أنه لا يجب الإشهاد عليه والتسجيل إذا لم يكن ~~عنده كاغد من بيت المال وإن كان عنده أو دفع إليه الخصم الكاغد ms185 فعندنا لا ~~يلزمه، وعند أصحاب الشافعي يلزمه في أحد الوجهين وكذلك قولهم في المحضر. # أخذ القاضي الأجر على السجل # 1778 - وحكى شيخنا قاضي القضاة رحمه الله عن ابن شريح أنه أخذ على سجل ~~سجل به ألف دينار، وكان بينه وبين ابن داود خصومة فولب عليه أبو بكر بن ~~داود الخصم، وقال له: PageV01P345 # طالبه بالدنانير، وشنع عليه # فلما اجتمع الخصم به وعزم على المطالب قال له ابن شريح: # - بمن ترضى من أهل العلم يحكم بيننا فهل ترضى بابن داود؟ # فقال الرجل: # نعم فحضرا عنده والرجل يعرف باطن ابن داود في القضية، فلما رأى ابن شريح ~~قد أقبل إليه قام له واستقبله. # فقال ابن شريح له: # - يا أيها الشيخ هل يجب على الحاكم أن يسجل على نفسه بما ثبت عنده؟ # فقال: # - لا يجب عليه ذلك # فقال ابن شريح: # - فما لا يجب عليه هل يجوز أن يأخذ عنه عوضا أم لا؟ # فقال: له أن يأخذ عنه العوض. # فقال له: # - فاعلم هذا الشيخ أنه لا يجب على رد ما أخذت على سجلي على نفسي. # 1779 - وهذا مذهب لا يصح، لأنه قد لا يجب على الإنسان الشيء ومع هذا لا ~~يجوز أن يأخذ العوض عليه كصلوة النافلة. # 1780 - وقد ذكرنا فيما تقدم قولهم في الأجرة على الشهادة والرزق على ~~الحكم عندنا فلا معنى لإعادته. # فصل # 1781 - ولا يقبل الكتاب إذا قال فيه: على فلان بن فلان البكري أو التميمي ~~حتى ينسبه إلى الفخذ الذي هو منه. # 1782 - ولو قال الخصم: أنا فلان بن فلان الفلاني وليس لهذا على شيء لم ~~يقبل ذلك منه ولم يكن في هذا حجة. PageV01P346 # فصل # 1783 - وإن قال دفعت المال إليه أو أبراني أو أتى مخرجا بذلك قبل القاضي ~~ذلك منه. # 1784 - وإن قال: # لست بفلان بن فلان الفلاني والقاضي لا يعرفه، فالقول قوله، وقد مضت. ### || AUTO فصل # رسول القاضي إلى القاضي ومشافهته # 1785 - وإذا أرسل القاضي إلى القاضي رسولا بما كتب به أو شافهه به في ~~عمله لم يقبل ذلك ms186 ولم ينفذه لأن الكتاب بمنزلة الشهادة. ### || AUTO عمل قاضي القضاة بالمشافهة # 1786 - وكان شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يعلم خلفاءه ما ثبت عنده من ~~الحقوق مشافهة وبرسالة ويحكمون بذلك على الخصوم ويستوفون الحقوق ويحبسون ~~بذلك القول لهم، والنص في الرواية ما ذكرناه دون ما كان يعمله. # فصل # 1787 - وإذا مات الكاتب أو عزل بعد وصول الكتاب وقراءة ما فيه أمضاه. ولو ~~فسق أو صار في حال لا يجوز حكمه من ذهاب عقله بعد وصول الكتاب لم ينفذ ما ~~فيه ورده هذا القاضي. # 1788 - وقال أبو يوسف: إذا عمي بعد الوصول أنفذ، كما لو مات، وهو قول ~~الشافعي. ### | AUTO كتاب العامل وقاضي الرستاق # 1789 - ولا يقبل القاضي كتاب عامل ولا قاضي رستاق ولا قرية إلا قاضي مصر ~~من الأمصار أو مدينة فيها منبر وكان شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يقبل كتب ~~قضاة السواد ويحكم بها، غير أن سواد العراق في كل موضع منبر وخطبة، وفي ~~بعضه أسواق وحكمه حكم المدن في غير العراق. # فصل # 1790 - وقالوا لو كتب القاضي إلى الأمير الذي استعمله وهو معه في المصر PageV01P347 # - أصلح الله الأمير # ثم قص القصة وبعثه مع ثقة ولم يشهد على الكتاب جاز # وقال محمد: # استحسن أن ينفذه # وإن كان في مصر آخر لم ينفذه حتى يكتب اسم الأمير واسم أبيه واسم القاضي ~~واسم أبيه. # فصل # 1791 - وإن انكسر خاتم القاضي وعليه خواتم الشهود فإن القاضي يقبله، ~~وكذلك لو شهدوا أنه قرأه علينا وأشهدنا عليه فإنه يقبله، وكذلك إن كان ~~الكتاب منشورا أو في أسفله خاتم فإنه يقبله إذا شهد الشهود عليه، وإنه قرأه ~~عليهم، وهكذا قول أبي يوسف والشافعي في هذه الوجوه كلها. # 1792 - وفي قول أبي حنيفة لا يقبل. ### || AUTO فصل # الطعن في الشهود والقاضي والكاتب # 1793 - وإذا طعن المطلوب بالحق في الشهود أو القاضي الكاتب وذكر فيهم ما ~~يوجب وقوف حكمه وشهادتهم، وأقام بينة بأنهم فسقة أو محدودون في قذف أو عبيد ~~أو ذمة، فهذا شبهة توقف الحكم وتمنع من ms187 إمضاءه، وهذا في قول جميع من نعلمه ~~من الفقهاء ممن لا يقبل شهادة محدودة أو عبد أو ذمي في ذلك على ما تقدم ~~بيان ذلك. ### || AUTO كتابة القاضي بما تسمع فيه البينة # 1794 - وكل ما استمع فيه بينة ويحكم بها إذا كان حاضرا فإنه يكتب بها إذا ~~كان غائبا إلا المواضع التي ذكرناها من الحدود والقصاص وما ذكرناه، وفي هذه ~~الأبواب والفصول مسائل كثيرة نذكرها في المحكوم به. # 1795 - وإذ قد ذكرنا صفة القاضي وما يجب كونه عليه من الأمور والمقتضي له ~~وطريق القضاء، وذكرنا ما في ذلك من المسائل والأبواب، وجب ذكر المقضي به من ~~الحقوق وهذا يقتضي أن نذكر الكتب والمعاملات وسائلا الأفعال والأقوال، ~~ونرتب ذلك على ترتيب الكتب، ونبدأ في ذلك إن شاء الله بكتاب البيوع. PageV01P348 # المقضي به من الحقوق ### | AUTO كتاب البيوع # وهذا ### | AUTO كتاب البيوع # أنواع البيع # 1796 - اعلم أن البيوع على ثلاث أضرب: # بيع مجمع عليه وعلى صحته # وبيع مجمع على تحريمه وفساده # وبيع مختلف فيه، يجوز عند بعض الفقهاء ولا يجوز عند بعضهم. ### || AUTO أسباب الخلاف في البيع # 1797 - والخلاف الواقع في البيع إما أن يكون في أصل البيع أو في صحته أو ~~فساده أو في قبضه، أو في ثمنه، أو في مقداره أو في تأجيل الثمن أو في الثمن ~~والمبيع جميعا أو شرط الخيار أو في مقداره أوفي الرهن المشروط فيه أو كفيل ~~فيه أو يدعيه المتعاقدان لهما أو لغيرهما أو ورثتهما أو ورثة أحدهما أو ~~وكيلهما أو في العيب بالعوضين أو أحدهما. # 1798 - ونحن نفصل هذه الجملة، ونذكر ما اتف قعليه منها، وما هو مختلف ~~فيه، ونذكر جملة ما يشتمل عليه البيع من مسائل الخلاف المتكلم فيه والمناظر ~~فيه اليوم دون ما بعد وشذ القائل به. ### || AUTO باب الرجل يدعي على غيره بيع سلعة # 1799 - وإذا ادعى على رجل بيع سلعة أو عقار أو حيوان أو شيء تسمع الدعوى ~~عليه فإن القاضي يعدى عليه، فإذا أحضر إليه سوى بينهما في المجلس ms188 ولم يرفع ~~شريفا على وضيع ولا مسلما على ذمي، ولم يخص أحدهما بأمر ولا تقريب ولا سر ~~[كذا] ولا يسأله عن حاله وبذلك جاءت السنة وثبتت القضايا. PageV01P349 # 1800 - فإذا حضرا بين يديه سأل المدعي عن دواه فإن كانت في منقول اعتبر ~~حضوره عنده وإن كانت في عقار اعتبر أن يحده بحدوده ويصفه ويميزه. # ترتيب التسليم # 1801 - وإذا ادعى عليه البيع بالثمن المعلوم وصحت الدعوى من وجوه الفاسد ~~والجهالات سأل المدعى عليه، فإن أقر أمر بتسليم المبيع أولا عند الشافعي ثم ~~يأمر المشتري بتسليم الثمن. # 1802 - وقال أصحابنا جميعا إذا أقر بالبيع أمر المشتري بتسليم الثمن إذا ~~كان دينا وإذا كان عينا بعين أو ثمنا بثمن سلما معا. # 1803 - وللشافعي في ذلك ثلاثة أقوال: # أحدهما كما قلنا # والثاني الخيار إلى الحاكم # والثالث يقرع بينهما # حالة جحد البيع # 1804 - وإن جحد البيع سأل المدعي عن البينة، # - ألك بذلك بينة ألم لا؟ # فإن قال لا بينة لي، قال له: # - لك اليمين على الخصم. # ثم أعلم المدعى عليه بذلك، وقال له: # - أتحلف؟ # فإذا قال نعم وبذلك اليمين، قال للمدعي: # تريد أن أحلفه لك؟ # فإن قال نعم # قال للمدعى عليه: # أتحلف؟ # فإذا قال: # نعم PageV01P350 # قال له: # قل والله، وحلفه بهذه اليمين التي وصفناها وبما وصفنا، ويقول له: # - بالله ما بعته الذي ادعاه من العبد أو الدار بالثمن الذي ادعى. # تعريض البائع # 1805 - إلا أن يعرض البائع أن الإنسان قد يبيع ثم يرجع إليه بأمر آخر ~~فإنه يحلفه: # - ما بينك وبين هذا بيع تام قائم الساعة فيما ادعى. # 1806 - وروي عن ابن زياد أنه قال: # لا أحلفه إلا على هذا الأخير عرض الخصم أو لم يعرض، لأن حلفه على هذا ~~يأتي على دعوى المدعى. # 1807 - وقال بعض أصحاب الشافعي: # - يحلفه: لا يستحق عليك هذا الذي يدعيه بالبيع. # 1808 - ومن أصحابنا من قال: # أحلفه ما هذه الدار شراء لهذه الساعة بما ادعى من الثمن؟ # 1809 - وإن شاء حلفه: # ما هذا البيع الذي ادعى عليك في ذلك قائم ms189 له فيها الساعة بهذا الثمن على ~~ما ادعى. # 1810 - فإن حلف برئ من الدعوى # وإن نكل عن اليمين قضى عليه بالبيع عندنا، وعند الشافعي ومالك برد الثمن. # فصل # 1811 - وإن قال: # لي بينة ولكن غائبة عم المجلس فحلفه لي: PageV01P351 # فأبو حنيفة لا يحلفه. # وأبو يوسف يحلفهن وبه قال الشافعي، وقد مضى شرح ذلك فيما تقدم. # 1812 - وإنما جعلنا القول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم التبايع، فمن ادعى ~~البيع فهو المدعي. # 1813 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: # - "إذا اخلف المتبايعان فالقول ما قال البائع" ولأن الأصل بقاء ذلك ~~وزواله مشكوك فيه، وهذا شأن جميع العقود التي يدعيها بعض الناس على بعض، ~~فاجعل الأصل عدم ما يدعيه الإنسان على غيره من سائر الدعاوى، لأن الأصل ~~براءة الذمة وفراغ الساحة وطريق شغلها إنما هو الشرع. # 1814 - وكذلك إن كان المدعي للبيع صاحب السلعة والمشتري هو المنكر للبيع ~~فالحكم في ذلك سواء، ولا فرق في هذا بين دعوى الرجل لنفسه أو لغيره أو ~~لولده أو لشريكه أو لمولاه أو لعبده، فالحكم في ذلك سواء. # 1815 - ولا خلاف بين العلماء أن القول قول المنكر للبيع مع يمينه، وإنه ~~لابد من اليمين لتسقط الدعوى في البيع وفيما يصح بدله عند أبي حنيفة. # 1816 - وما لا يصح فقد ذكرنا فيما تقدم ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه ~~فلا وجه لإعادته. PageV01P352 ### || AUTO فصل # اتفاقهما على البيع واختلافهما في فساده # الأصل في العقود الصحة # 1817 - وأما إذا اتفقا على البيع، واختلفا في فساده فالأصل عدم الفساد، ~~لأن دخول كل متعاقدين في عقد اعتراف منهما بصحة ذلك العقد. # 1818 - والوجه الآخر: القول لمن يدعي الفساد. # 1819 - إلا أن يكون العقد يشهد بالفاسد أو فيما يقتضي الفساد فيعمل بذلك ~~فيه، ويجعل القول قول من يدعيه كالمشتري لام ولد أو لمكاتب أو مدبر أو مالا ~~يجوز شراؤه ولا بيعه عند الحاكم الذي ارتفع فلا يسمع الدعوى. ### || AUTO فصل # اختلافهما في القبض # الأصل عدم القبض # 1820 ms190 - وإذا اختلفا في قبض المبيع أو قبض الثمن فالقول قول الذي ينفي ~~ذلك، والبنية بينة المثبت للقبض منهما إذا أقاما بينة. # 1821 - وهذا لا خلاف فيه لأن الأصل عدم القبض، والقضب أمر حادث فمن ادعاه ~~فهو المدعي، فإذا شهدت بينة بأنه لم يقبض، والأخرى بالقبض فبينة القبض ~~مثبتة للحكم والأخرى نافية، فتكون بينة القبض أولى. # فصل # 1822 - وإذا اشترى الرجل سمنا أو غيره في زق فاتزنه، ثم جاء الزق ليرده ~~فقال البائع: # - ليس هذا زقي، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه مشتر للسمن PageV01P353 # ومؤتمن في الزق فالقول قول المشتري، إذا جاء بما هو مؤتمن عليه فقال: # - هذا هو: # كان القول قوله # وجعل المضمون عليه من الزق ما يقوله، والبائع يدعي عليه الزيادة فالقول ~~قوله إنه لم يستوف إلا ما يقوله. ### || AUTO فصل # الاختلاف في قيمة المقبوض وقيمة غير المقبوض # 1823 - وإذا اشترى عبدين فقبض أحدهما فمات عنده، ومات الآخر عند البائع، ~~ثم اختلفا في قيمة المقبوض وفي قيمة الآخر فالقول قول المشتري. # قال محمد: # ألا ترى أنه لو اشترى طعاما فقبض بعضه وهلك الباقي عند البائع فقال قبضت ~~ثلثه وقال البائع قبضت نصفه فالقول قول المشتري لأنه الضامن، ولأنه لو أنرك ~~لكان القول قوله. ### || AUTO فصل # موت أحد المبيعين عند المشتري ورد الآخر بالعيب # واختلافهما في قيمة الميت # 1824 - ولو كان المشتري قبض العبدين فمات أحدهما عنده وجاء بالآخر يرده ~~بالعيب واختلفا في قيمة الميت كان القول قول البائع مع يمينه، لأن المشتري ~~يدعي براءة نفسه بعود هذا العبد إليه زيادة على ما يقوله البائع، ولا يشبه ~~المسألة الأولى لأن التسليم واجب على البائع بالبيع فلا يصدق البائع في أنه ~~قد برئ منه، ولأنه دخل في ضمان المشتري، ويقسم الثمن على قيمة الذي يرده ~~غير معيب وعلى قيمة الميت كما أقر به البائع فيرده بما يخصه ويلزمه حصة PageV01P354 # الميت، لأنا جعلنا القول قول البائع فيما يخص هذا العبد إذا كان جميعا في ~~ضمان المشتري. # 1825 - وإن أقاما بينة كانت البينة ms191 بينة البائع أيضا، لأنه أقام البينة ~~على زيادة قيمة الميت، والوجه الذي قبلنا بينته غير الوجه الذي جعلنا القول ~~قوله فميا يسقط عن المشتري من الثمن، وقبلنا بينته في زيادة الثمن للميت. # 1826 - وكذلك لو كان مكان العبدين عدلا رطب فإنه يقسم الثمن كذلك عند ~~التنازع على سواء. ### || AUTO فصل # اختلافهما في المبيع أو الثمن # 1827 - قال أصحابنا: # وإذا اختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن فإنهما يتحالفان، سواء أكان ~~ذلك عينا أو في الذمة، فإن كان في الذمة، فكل ما كان معقودا عليه فإنه يثبت ~~التحالف فيه عندنا، والتحالف يثبت في الجملة بين المتعاقدين. # 1828 - وقال داود (الظاهري) لا يثبت. # 1829 - لنا خبر ابن مسعود أنه عليه السلام قال: # "إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا". # أو لأن كل واحد منهما يدعي على صاحبه عقدا غير العقد الذي يدعيه الآخر. ~~فيجب على كل واحد اليمين على دعوى الآخر. ### || AUTO فصل # اختلافهما في الثمن مع قيام السلعة # 1830 - وإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن والسلعة قائمة في يدي البائع ~~أو المشتري فالقول قول البائع لأنه عليه التسليم. # قال: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع". PageV01P355 # قال أبو الحسن رحمه الله كان القياس عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله ~~أن يكون القول قول المشتري مع يمينه، لكنهم تركوا القياس لأجل الخبر. # 1831 - وقال أبو حازم القاضي إذا كانت السلعة معها فالقياس أن يكون القول ~~قول المشتري وإن كانت السلعة في يد البائع فالقياس أن يتحالفا على ما ورد ~~به الخبر، لأن السلعة إذا كانت في يدي البائع فكل واحد منهما يدعي حقا على ~~صاحبه فيجب أن يتحالفا، وإذا قبضت فلا حق للمشتري في الدعوى لأن الملك قد ~~وصل إليه بالقبض وإنما الدعوى للبائع عليه، فيجب أن يجعل القول قوله إلا ~~أنهما يتحالفان للخبر. # 1832 - وقال الحسن بن أبي مالك وأبو عبد الله البلخي القياس أن يجعل ~~القول قول المشتري في الوجهين جميعا، وإنما ترك للأثر لأنهما اتفقا على أن ~~الملك للمشتري والبائع ms192 يدعي عليه الزيادة وهو ينكرها فالقول قوله. # 1833 - وقال بعض أصحابنا هذا خطأ لأن الخلاف في العقد وعليه ويتحالفان ~~ولو كان ذلك اختلافا في الدين لكان على الزيادة دون ما يعترف به من الدين. # 1834 - وقال في كتاب الدعوى: # كان ينبغي في القياس أنهما متى حلفا أنه بيع بألف درهم كفى ولكن تركنا ~~هذا القياس للأثر، لأنهما اتفقا على أن الملك للمشتري وقد اتفقا على قدر ما ~~اتفقا عليه من الثمن، والبائع يدعي الزيادة، فكان القول قول المشتري، لأنه ~~يدعي الظاهر والبينة بينة البائع، لأنه يدعي خلاف الظاهر، وإنما تركنا ذلك ~~لقوله عليه السلام: "إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول قول رب ~~السلعة أو يترادان". # 1835 - وروي أنه قال: "إذا اختلف المتبايعان والبيع قائم فالقول قول ~~البائع أو يترادان". # فقال الكرخي رحمه الله: هذا الخبر ورد بخلاف قياس الأصول، فقد ورد بضرب ~~آخر في القياس لأنه لا خلاف أنهما لو أجمعا على أن الملك كان لزيد ثم أجمعا ~~أنه انتقل إلى عمرو واختلفا في الجهة التي انتقل منها إليه فقال عمرو PageV01P356 # ملكت ذلك بهبة أو صدقة وقال زيد ملكت ذلك بالشراء فالقول قول زيد، كما ~~أنه لو ادعى عليه الملك وأنكره كان القول قوله دون قول مدعي الملك، وإذا صح ~~ذلك وجب أن يكون القول قول المالك فيما ملك به عليه، كما يكون القول قوله ~~في الجهة التي انتقل بها الملك، وقد فرق بين الموضعين بأنه في الهبة لم ~~يوافقه على جهة الملك وفي مسألتنا قد وافق البائع المشتري على أنه ملك ~~بالشراء فينبغي أن يكون القياس بخلاف الخبر. # 1836 - وإنما يكون القول قوله مع يمينه وإن لم ترد اليمين في الخبر لأن ~~من دفع دعوى غيره عليه حقا كان القول قوله مع يمينه ويحلف المشتري أيضا لأن ~~المشتري يدعي عليه البدل الذي يدعيه البائع فيجب أن يحلف. # 1837 - وهذا أصل جاز فيما يصح بذله عند أبي حنيفة مما يستحلف فيه وعند ~~أبي يوسف والشافعي في كل ما يصح ms193 الإقرار به إلا الحدود خاصة وأيهما نكل عن ~~اليمين لزمه دعوى صاحبه ولا يرد اليمين، وقال الشافعي برد اليمين. ### || AUTO فصل # من الذي يبدأ في اليمين # 1838 - والذي يبدأ به في اليمين البائع، وهذا قول أبي يوسف الأول، وهو ~~قول زفر ثم رجع وقال الذي يبدأ به في اليمين هو المشتري، وهو قول محمد لأنه ~~المبتدأ به في الثمن إذا كان غير معين. # 1839 - وقد بينا أن الشافعي يبدأ بتسليم المبيع فيبدأ بيمين البائع. # 1840 - وقال الطحاوي في أدب الحكام الصغير له: # قال أبو حنيفة: # إذا اختلف المتبايعان في الثمن قبل القبض وبعده فإنهما يتحالفان ويترادان ~~ويبدأ باليمين البائع. # 1841 - وذلك أن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة أنهما إذا اختلفا في ~~الثمن بدأت بالمشتري وإن اختلفا في المبيع بدأت بالبائع. PageV01P357 # 1842 - واختلافهما في المبيع أن يقول المشتري اشتريت منك ثوبين ويقول ~~البائع بعتك ثوبا واحدا، فيبدأ ههنا بالبائع. # 1843 - والخلاف في الثمن أن يقول: # بعت بألف # ويقول المشتري بخمسمائة، فنبدأ ههنا بالمشتري. ### || AUTO فصل # في العين بالعين والدين بالدين # 1844 - وهذا إذا كان الثمن دينا. # فإن كان عينا بعين، أو كان الثمن والمبيع دينا فإن الحاكم بالخيار في ~~البداية بأيهما شاء لأنه ليس هناك ما يوجب تقديم أحدهما على الآخر. # 1845 - وكان الكرخي رحمه الله يقول: # الرواية في العين بالعين، والدين بالدين قياس المذهب. ### || AUTO فصل # اختلفا في الثمن والسلعة مستهلكة # 1846 - وإن اختلفا في الثمن والسلعة مستهلكة في يدي المشتري باستهلاك أو ~~أكل فالقول قول المشتري مع يمينه، ويلزمه ما أقر به من الثمن عند أبي حنيفة ~~وأبي يوسف. # 1847 - وقال محمد والشافعي يتحالفان، ويكون على المشتري قيمة السلعة ~~والقول في القيمة قول المشتري مع يمينه. # 1848 - ولو أقاما بينة أخذت بينة البائع لأنه يثبت الزيادة على المشتري ~~وإنما لم يثبت التحالف مع هلاك السلعة لأن الخبر ورد معللا بقيام السلعة، ~~ولأن بعد الهلاك لا يصح فسخ البيع بالعيب وكذلك بالتحالف والإقالة لأنه لا ~~فائدة من اليمين ms194 الأولى لأن القول قوله في القيمة. PageV01P358 ### || AUTO فصل # السلم # المبيع في الذمة # 1849 - وإذا كان المبيع في الذمة سلما واختلفا في الجودة أو الرداءة أو ~~الوسط أو في قدره فإنهما يتحالفان لأن هذه المعاني معقود عليها في السلم ~~فالاختلاف فيها اختلاف في نفس المعقود عليه. # وإن كان الخلاف في صفات العين لم يثبت التحالف لأنها غير معقود عليها. ### || AUTO فصل # كيف يحلف البائع # 1850 - وكيف يحلف البائع ههنا؟ # قال أصحابنا: # - يقول بالله ما بعت بألف وإنما بعت بألفين. # قالوا: الثمن إنما يكون على النفي ولكن ههنا يدعي الشراء فيه بألف وهو ~~يرد ذلك فيمينه ههنا على الإثبات ولا يكون يمينا على الإثبات إلا ههنا ~~ولكنها على وجه التبع للنفي، ومثل هذا جائز، لأن المودع إذا قال رددت ~~الوديعة، وإن كانت اليمين على الإثبات إلا أن معناه أنه لا يستحق على ~~الوديعة فكذلك هذا، لكن في هذه الزيادة فائدة، لأنه إذا حلف أنه ما باع ~~بألف يجوز أن يقول قد بعت بألف وخمسمائة، فإذا قال بعت بألفين لم يمكن أن ~~يدعي بعد ذلك. # 1851 - والمشتري يحلف فيقول: # بالله ما اشتريت بألفين وإنما اشتريت بألف كما قلناه في البائع. ### || AUTO فصل # كيف يحلف البائع # 1852 - وإذا حلفا جميعا فإنه يبقى المبيع بينهما قائما ولا يفسخه الحاكم PageV01P359 # حتى يسأل ذلك أحدهما لأن دعوى كل واحد قد بطلت بيمين الآخر فصار بيعا ~~بغير بدل فيفسد، والبيع الفاسد يحتاج في رفعه إلى حكم الحاكم، لأنه يجوز أن ~~يرجع أحدهما إلى تصديق الآخر، وليس هذا كفرقة اللعان عندنا لأن الفرقة حق ~~لله تعالى، فلو تراضيا على البقاء على النكاح لم يجز ذلك فلهذا فرق من غير مسألة. ### || AUTO فصل # اختلافهما في جنس ما أسلم فيه # 1853 - وإذا قال أحدهما أسلمت اليك في كر حنطة، وقال المطلوب في كر شعير ~~تحالفا لأنه اختلاف في المعقود عليه. # ولا يشبه هذا اختلافهما في ذرع الثوب إذا كان عينا أنه لا تخالف لأنه ليس ~~معقودا على اصفة في البيع لأن ms195 زيادة الذرع عندما يكون للمشتري ونقصانه لا ~~يوجب حط جزء من الثمن، ويفسخ العقد بينهما. # 1854 - وقال أصحاب الشافعي في فسخ العقد بعد التحالف وجهان: # أحدهما كما قلناه. # والثاني ينفسخ بنفس التحالف. # اليمين في السلم # 1855 - ويبدأ في السلم بيمين المطلوب في قول أبي يوسف الأول، وهو قول ~~زفر. PageV01P360 # وفي الثاني بيمين الطالب وهو قول محمد لأنه جعل المطلوب كالبائع والطالب ~~كالمشتري. # فصل # 1856 - وإن أقاما جميعا بينة أخذت بينة الطالب لأنه ادعى جنسا وأنكره ~~الآخر فوجب أن تكون البنية بينته، لأنه أثبت ما ادعاه، والمطلوب أقام ~~البينة على شيء قد أبرأه عنه ورد إقراره فيه. ### || AUTO فصل # اختلافهما في مكان الإيفاء # 1857 - وإن اختلفا في مكان الإيفاء فالقول قول المطلوب والبينة بينة ~~الطالب في قول أبي حنيفة. # 1858 - وقال أبو يوسف ومحمد يتحالفان وهو قول الشافعي لأن المكان اختلاف ~~في غير المحلوف عليه فصار كالاختلاف في الرد بالعيب، وهما يقولان القيمة ~~تختلف بالأماكن فصار كالعقود عليه. ### || AUTO فصل # اختلافهما في الثمن بعد هلاك إحدى العينين # 1859 - وإذا كان المبيع عينين فهلكت إحداهما ثم اختلفا في الثمن فإن أبا ~~حنيفة قال: # - لا يثبت التحالف إلا أن يرضى البائع أن لا يأخذ من الهالك ثمنا ولا ~~قيمة ويجعله كأنه لم يكن فحينئذ كأنه لم يكن فحينئذ يتحالفان ويرد الباقي. # 1860 - وقال أبو يوسف يتحالفان في الباقي ويلزمه عن الهالك الثمن والقول ~~قول المشتري فيه. PageV01P361 # 1861 - وقال محمد والشافعي: # يتحالفان ويرد الباقي وقيمة الهالك، وهذا إذا كان المشتري قد قبض. # 1862 - وجعل أبو يوسف ذلك كالرد بالعيب إذا هلك البعض رد الباقي. # 1863 - ومحمد يوجب التحالف مع قيام المبيع ومع هلاكه كله ويرد القيمة. # 1864 - وأبو حنيفة جعل ذلك كالإقالة ومضى على أصله من القياس. # 1865 - وإن أقاما جميعا بينة فالبينة بينة الطالب لأنه اجتمع بينتان ~~إحداهما له والأخرى عليه فكانت التي عليه أولى. ### || AUTO فصل # اختلافهما في المسلم والمسلم به # 1866 - وإذا اختلفا فقال أحدهما أسلمت إليك عشرة دراهم في كرى ms196 حنطة وقال ~~الآخر بل سلمت لي عشرين درهما في كر وحد فإنهما يتحالفان وأيهما نكل لزمته ~~دعوى صاحبه. # 1867 - وإن أقاما البينة جميعا قبلت بينة الطالب في كرين وبينة المطلوب ~~في عشرين درهما لأنا نأخذ بالزيادة من البينتين وكل واحدة تثبت حقا على ~~الآخر فينبغي أن يقضى به. # فصل # 1868 - وإن قال الطالب: خمسة دراهم في كر حنطة وقال المسلم إليه: عشرة ~~دراهم في كر شعير فأقاما جميعا البينة فإنه يقبل بينة الطالب في الحنطة ~~وبينة المطلوب في العشرة فتقبل بينة كل واحد منهما في الزيادة. # 1869 - وقال الشافعي تتهاتر البينتان. # 1870 - وقال محمد: ذلك سليمان: خمسة في كر حنطة وخمسة في كر شعير. # 1871 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلين تنازعا في PageV01P362 # بعير وأقام كل واحد منهما البينة على النتاج فقضي به بينهما نصفين، وهذا ~~على الشافعي لأنه سوى المسألتين وعلى محمد أنه لم يجر بينهما إلا عقد واحد ~~فلا يجوز أن يلزمهما عقدان. # 1872 - وليس كذلك إذا كان رأس المال جنسين لأنه لا يمكن أن يدخل أحدهما ~~في الآخر وفي مسألتنا يدخل الأقل في الأكثر. # 1873 - ومحمد يقول يجب أن تصحح البينتان جميعا # 1874 - وكل واحد يدعي غير ما يدعيه الآخر من المعقود عليه فهو كما لو ~~ادعى أحدهما عبدا والآخر جارية. ### || AUTO فصل # الاختلاف في الأجل أو الخيار أو الرهن ... الخ # 1875 - وإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الكفيل أو الضمين ~~فإنهما لا يتحالفان عندنا ويكون القول قول من ينفي ذلك. # 1876 - وقال زفر والشافعي يتحالفان، لأنه اختلاف في غير المعقود عليه فلا ~~يتحالفان وهما قاسا ذلك على اختلافهما في المعقود عليه. # فصل # 1877 - وإذا كان الاختلاف في الأجل فقال الطالب شرطت لك كذا من الأجل وقد ~~مضى وادعى المطلوب أجلا أبعد منه وأنه لم يحل فالقول قول الطالب مع يمينه. # 1878 - والأجل حق للمطلوب لأنه لو أسقط الأجل وعجل المسلم فيه أجبر رب ~~السلم على قبوله، وهو يدعي الزيادة ms197 على ما أقر به الطالب فالقول قول من ~~ينفي الزيادة. # فإذا ادعى الطالب إيفاءه لم يصدق عليه البينة أنه قد أوفاه الذي أقر به ~~كمن أقر بدين وادعى إيفاءه. # 1879 - وإن أقاما بينة فالبينة بينة المطلوب. # 1880 - ولو قال الطالب: أجلتك شهرا وقد مضى. PageV01P363 # وقال المطلوب لم يمض إنما أخذت منك الساعة فالقول قول المطلوب أيضا، وكان ~~القياس أن تكون البينة بينة الطالب لأنه يدعي الإيفاء فصار كمن يدعي إيفاء ~~الدين. وإنما جعلنا بينة المطلوب أولى لأنه يثبت اختلافهما بعمل فيه ~~التأجيل عن الشهر الذي أقام البينة على إيفائه به فهو مثل أن يقيم البينة ~~أنه أوفاه الدراهم وأقام الذي له الدين أن عليه مائة دينار ولم تعارضه بينة ~~في ذلك، وكذلك في الشهر الذي أثبت هو الأجل لم تعارضه فيه بينة الطالب، ~~والوجه الذي جعلنا القول قوله غير الوجه الذي قبلنا بينته. ### || AUTO فصل # نفي أحدهما شرط الأجل وادعاءه الآخر # 1881 - وإن نفى أحدهما شرط الأجل وادعاء الآخر فالقول قول الذي ادعاه ~~أيهما كان. # 1882 - ولا يصدق الآخر على الفساد للسلم والقياس أن يكون القول قول من ~~ينكر الأجل لأن الأجل يدعى على الطالب وهو جاحد فلا يصدق عليه كما لا تصديق ~~في زيادة الثمن، وكما لو أنكر السلم رأسا والاستحسان أن يكون القول قول من ~~يدعي الأجل إلا أن يكون المثبت للأجل هو الذي يستحق عليه فلا يكون ذلك ~~استحسانا، ويكون قياسا، ويكون السلم فاسدا عند أبي يوسف ومحمد وعند أبي ~~حنيفة يثبت السلم استحسانا. # 1883 - وجه قولهما أن الأجل في السلم حق للمطلوب على الطالب فلا يجوز أن ~~يستحقه المطلوب عليه بقوله، كما لا يجوز أن يستحق عليه بقوله أن هذا رهنه ~~عندي، أو أن هذه الدار أجرها مني. # 1884 - والاستحسان أن يكون القول قول من يدعيه لأن تسمية السلم تقضي ثبوت ~~الأجل، لأنه عبارة عن تقديم أحد العوضين وتأخير الآخر، وقد أجمعا على أن ~~ذلك سلم فصار كأنما قد اعترفا بثبوت الأجل في ذلك ولو اعترفا ms198 بذلك ثم قال ~~الطالب لم يكن أو قال المطلوب لم يؤجل لم يصدق واحد منهما لأن المنكر بعد ~~ذلك مدع لفساد العقد الذي اعترفا به، وليس يمنع أن يستحق بما يجري PageV01P364 # مجرى الاعتراف لأن البائع لو قال بعت ما لم يكن لي أو قال المشتري اشتريت ~~ما لم يكن للبائع بعد اعترافهما بالبيع لم يصدقا في ذلك، وكما لو أقرا بعقد ~~نكاح وادعى أحدهما أنه كان بغير شهود لم يصدق في ذلك. # 1885 - ويثبت الأجل وإن كان مجهولا ويرجع إلى قول المسلم إليه إذا كان ما ~~ادعاه في العادة، وإن ادعى شيئا منع منه العادة التي يتعارف الناس ذلك فلا ~~يكون القول قوله ويرجع فيه إلى العادة، ولا يتحالفان ولا يترادان في اختلاف ~~الأجل خلافا للشافعي. ### || AUTO فصل # قاعدة من لزمه شيء فالقول قوله مع يمينه # 1886 - وإذا تتاركا السلم بعد قبض رأس المال ثم اختلفا في رأس المال ~~فالقول قول المطلوب مع يمينه، لأنه يدعي عليه زيادة وهو ينكرها فالقول قوله. # 1887 - وقالوا لو رد المبيع على البائع بعيب ثم اختلفا في الثمن جعل ~~القول قول البائع أنه ما قبض إلا ذلك القدر لأن من رزمه شيء فالقول قوله مع يمينه. ### || AUTO فصل # اختلافهما في المعقود عليه في السلم # 1888 - وإذا اختلفا فقال رب السلم أسلمت إليك في ثوب هروى وقال الذي عليه ~~السلم بل هو زطي فأنه يحلف الذي عليه السلم بالله ما هو بهروى فإن حلف برئ، ~~وعلى الطالب أن يحلف بالله ما هو زطي، فإذا حلف رد رأس المال لأنه اختلاف ~~في نفس المعقود عليه فوجب التحالف. # 1889 - وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه ويصير كأنه صدقه فيما يدعي عليه. # 1890 - وإن أقاما جميعا بينة فالبينة بينة الطالب لأنه أثبت المطلوب ~~بينته PageV01P365 # ثوبا زطيا، وقد أبرأه الطالب منه والبراءة تصح لأنها في الذمة، وقد أثبت ~~الطالب ببينته ثوبا هرويا فوجب أن تقبل بينته عليه لأنه ما ادعاه. # 1891 - وإن اتفقا على أنه ثوب يهودي غير أن الطالب ms199 قال: هو ستة أذرع في ~~ثلاث أذرع، وقال المطلوب هو خمسة أذرع في ثلاثة فهذا والأولى في القياس ~~سواء يتحالفان ويترادان، وبالقياس نأخذ. # 1892 - وأما في الاستحسان فينبغي أن يكون القول قول المطلوب مع يمينه لأن ~~الذروع صفة، والاختلاف في الصفات لا يوجب التحالف والتراد، كما لا يوجب ذلك ~~في البيع. # 1893 - والقياس أن السلم عقد على صفة ثبتت في الذمة، فهو اختلاف في نفس ~~المعقود عليه كما لو اختلفوا في العين المبيعة، والذرعان في المبيع صفة فيه ~~وليس بمعقود عليه لأنه لا ينقص بنقصانه ولا يزيد بزيادته عندنا. ### || AUTO فصل # اختلفا في السلم وفي رأس المال # 1894 - وإذا اختلفا في السلم وفي رأس المال ولم يقبضه ولم يتفرقا فقال ~~المسلم إليه: أسلمت إلى هذه الجارية في مائة مختوم حنطة، وقال رب السلم، بل ~~أسلمت إليك هذا العبد في مائتي مختوم حنطة تحالفا وترادا لأنه اختلاف في ~~المعقود عليه. # 1895 - وإن أقاما بينة لزمته الجارية بمائة مختوم حنطة، ولزمه العبد ~~بمائتي مختوم حنطة لأن كل واحد منهما قد أثبت عقدا غير العقد الذي أثبته ~~الآخر ولم يعارض فيه الآخر لأن عقد الجارية بمائة، وعقد العبد بمائتين. ### || AUTO فصل # إنكار قبض رأس المال # 1896 - وإذا قال الرجل: أسلمت إلى عشرة دراهم في كر حنطة، ثم PageV01P366 # قال بعدما سكت: ولكن لم أقبض رأس المال، أو قال رب السلم: قد قبضت، ~~فالقول قول رب السلم. # 1897 - وكذلك لو قال: # أسلمت لي ثوبا في كر حنطة فهو مثل ذلك، وهذا استحسان، وكان القياس أن لا ~~يكون قابضا من يقول قبضت الثوب والدرهم، لأن قوله: أسلمت لي ليس هو إقرارا ~~بالقبض وإنما هو إخبار عن العقد، وإن كان إقراره يتحمل أنه بالعقد والقبض ~~فوجب أن لا يلزم إلا بيقين، والاستحسان أنه قد جعل قوله أسلمت لي في العادة ~~بمنزلة قوله أسلفت إلي، وهي عبارة عن القبض فقوله بعد ذلك: لم أقبض رأس ~~المال رجوع فلا يصدق فيه. # 1898 - وعلى هذا قال أصحابنا: # إذا قال لفلان ms200 علي ألف درهم ثم جارية باعنيها، ثم قال: لم أقبضها، وقال ~~الآخر: قد قبضت كل المال عليه لأنه لا يلزمه المال إلا بالقبض فإقراره ~~بالمال إقرار بالقبض وصل أو قطع في قول أبي حنيفة. # 1899 - وعند أبي يوسف يقبل إن وصل ولا يقبل إن قطع. # وقال الشافعي: يقبل وصل أو قطع ولا يشبه هذا عندنا إذا أشار إلى عبد ~~بعينه لأن الثمن يجوز أن يكون ثابتا في المعين. # فصل # 1900 - وإذا اختلفا فقال رب السلم: # أسلمت إليك هذا الثوب في كر حنطة وقال المسلم إليه: # بل أسلمت إلي هذين الثوبين في كر حنطة تحالفا وترادا لأنه اختلاف في ~~المعقود عليه وإن أقاما بينة فالبينة بينة المسلم إليه بالقولين جميعا لأن ~~البينة على شيء حصل الإقرار معه لا تقبل، وإنما تقبل على شيء حصل الإنكار ~~(معه) وهو الثوب الزائد. PageV01P367 # فإن قال المسلم إليه: أسلمت إلي ثوبين في كر حنطة، وقال رب السلم: بل ~~أسلمت إليك أحدهما وهو هذا بعينه في كر حنطة وكر شعير "وأقاما البينة قضي ~~للمسلم إليه الثوبين جميعا وقضي عليه بكر حنطة وكر شعير" لأن هذا ادعى ~~زيادة المسلم فيه. ### || AUTO فصل # اختلافهما في قبض رأس المال في المجلس # 1901 - وإن اختلفا في قبض رأس المال في المجلس فقال أحدهما: # تفرقنا من غير قبض وهو رب السلم، وأقاما بينة بذلك فالبينة بينة المسلم ~~إليه لأن بينة رب السلم بينة على النفي، وذلك لا يقبل، وبينة الآخر تثبت ~~صحة السلم. # 1902 - ولون كانت الدراهم في يد رب السلم بأعيانها فقال المسلم إليه ~~أودعنيها أو غصبها بعد قبضي لها، وقد قامت البينة فالقبض كان القول قوله ~~ويقضى له بالدراهم إن أقام البينة على القبض وأن تلك الدراهم له. ### || AUTO فصل # اختلاف ورثة البائع والمشتري في الثمن # 1903 - وإذا كان البائع قد مات واختلف في الثمن ورثة البائع والمشتري ~~فالقول قول ورثة البائع إن كان المبيع في أيديهم. # والقول قول المشتري إن كان المبيع في يده، وكذلك لو مات المشتري وبقي ms201 ~~البائع كان القول قول الذي في يده منهم، وهذا استحسان والقياس في هذا PageV01P368 # والأول سواء أن يكون القول قول المشتري في ذلك كله، فتركوا ذلك للأثر، ~~وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. # 1904 - وقال محمد الشافعي يتحالفان ويترادان وحياتهما وموتهما سواء إذا ~~لم يعتبرا قيام السلعة فأبو حنيفة حصر الحلف بحياتهما وقيام السلعة للخبر، ~~فما عدا موضع الخبر فهو متروك على ما بوجبه القياس، وإن تخالف بين الورثة ~~بعضهم في بعض، فإذا كان في يد ورثة البائع لم تزل يدهم إلا بالقبض، وإن كان ~~في يد ورقة المشتري فقد أقر البائع بزوال ملكه، وهو يدعي عليه الثمن وليس ~~من حيث قلم الورثة مقام الميت في الرد بالعيب يجب أن يقوموا ههنا مقامه، ~~لأن في العيب قد بقي عند البائع حصة من الثمن للمشتري فيصح لهم المطالبة بذلك. ### || AUTO فصل # ازدياد السلعة خيرا # 1905 - وإن كانت السلعة في يد المشتري قد زادت خيرا، وكانت جارية فولدت، ~~أو جني عليها، وأخذ المشتري إرثها لم يكن بينهما تحالف على ما تقدم في ~~القياس عند أبي حنيفة وأبي يوسف. # نقصان السلعة # 1906 - وإن كانت نقصت أو جنى عليها المشتري فالقول قول المشتري أيضا إلا ~~أن يرضى البائع بأخذها ناقصة، لأنه إذا هلك بعض المبيع فليس المبيع قائما ~~بعينه، وأما إذا رضي فقد أخرج ما نقص من المبيع فصار في الحكم كأن البيع لم ~~يقع إلا على هذا القائم، دون الهالك، لأن الاختلاف بين المتبايعين لا يقع ~~فيه، لأنه خرج من جملة المبيع، والاختلاف إنما هو في تصحيح الثمن، وصار هذا ~~كما PageV01P369 # لو كان المبيع عبدين فمات أحدهما ورضي البائع أن يأخذ الحي ولا يطالبه ~~بثمن الميت. ### || AUTO فصل # اختلفا وقد خرجت السلعة من ملك المشتري # 1907 - وإذا اختلفا وقد خرجت السلعة من ملك المشتري فالقول قول المشتري ~~في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن القياس يوجب المنع من موجب خبر التحالف، ~~والخبر مشروط بقيام السلعة، والأمر ههنا بخلافه. ### || AUTO فصل # رجوع السلعة إلى المشتري ms202 بغير الوجه الذي # خرجت به من يده # 1908 - وكذلك إن رجعت إليه بوجه غير الوجه الذي خرجت به من يديه فالقول ~~قول المشتري لأن الملك محدد فلا يجوز أن يفسخ الملك لأجل الاختلاف في العقد الأول. # 1909 - وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. # 1910 - وقال محمد: يتحالفان ويترادان، لأن الذي أوجب التحالف مع بقاء ~~السلعة على حالها هو أنه لا يجوز أن يستحق كل واحد منهما على صاحبه ملكه بقوله. # 1911 - وأما إذا خرج عن ملكه لم يصح فيه التراد لفوات المبيع، وفوات ~~المبيع يسقط التحالف. ### || AUTO فصل # باعها البائع من رجلين # 1912 - فإن كان البائع باعها من رجلين فباع أحدهما نصفه من شريكه PageV01P370 # ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري الذي باع نصفه ويتحالفان على حصة الآخر. # 1913 - قال الكرخي رحمه الله: وهذا عندي إذا رضي البائع أن يأخذ هذا ~~النصف لأن في ذلك تفريق الصفقة عليه كاثنين اشتريا عبدا ثم وجدا به عيبا ~~فليس لواحد منهما أن يرد على قول أبي حنيفة، وقال يحتمل أن يكون مسألة ~~الكتاب على قول أبي يوسف ومحمد أيضا لأن البائع يقول: أنا لم أرض بتفريق ~~الصفقة علي، ولا يشبه هذا العيب عندهما لأنه كان موجودا في حالة العقد. # 1914 - وإذا اشترى عدلا زطيا وأقر أنه زطي فلم يره وقبضه ثم جاء بعد ذلك ~~برده وقال وجدته كرابيس لم يصدق لأنه قد أقر بالاستيفاء لما اشترى فدعواه ~~بعد الإقرار أنه لم يستوف تكذيب لما أقر به بوجب أن لا يصدق. # 1915 - ولو كان قال: لا أدري أزطي هو أم لا لكن أخذته على قولك فانظر ~~إليه، ثم جاء به فرده وقال وجدته كرابيس، كان مصدقا لأنه لم يتقدم منه ~~إقرار بقبض ما اشتراه، ولأنه إذا كان فيه خيار الرؤية فإنه إذا نقض المبيع ~~المشترى انتقض. # 1916 - فإذا قال المشتري هذا ثوبك وقد نقضت البيع فيه حصل في يده PageV01P371 # ثوب لغيره، فالقول قوله، وإذا لم يكن فيه خيار وأنكر البائع أن يكون هذا ~~ثوبه ms203 فالقول قوله ولا يصدق المشتري. # فصل # 1917 - وإذا اشترى ثوبا وقال البائع (هو) هروى وقال المشتري. لا أدري وقد ~~رآه ولكن أخذه على ما يقول ثم جاء به يرده وقال وجدته يهوديا، لم يصدق لأنه ~~لم يكن فيه خيار وقد كان رآه، ولا يشبه هذا إذا اشترى عبدا لم يره أن له ~~فيه خيار الرؤية، ألا ترى أنه لو قال اشتريت هذا الفرس وأشار إليه فإذا هو ~~برذون لم يكن له ردها. # 1918 - وإذا نظر إلى عدل مطوى ولم ينشره ثم اشتراه فليس له أن يرده إلا ~~من عيب، لأن العادة أن يكون مطويا، كذلك هذا. ### || AUTO فصل # اختلاف الصفات # 1919 - ولو اشتريت جارية على أنها خراسانية فوجدها سندية جاز له ردها ~~وهذا بمنزلة العيب فيها لأن معانيها تختلف وتتفاوت تفاوتا كثيرا فصار ~~كاختلاف الجنس، وإن كان بنو آدم كلهم جنسا واحدا، إلا ترى أن الأجسام كلها ~~وإن كانت جنسا واحدا فإنها إذا اختلفت الصفات التي هي عليها وتفاوتت ~~المعاني المطلوبة منها صارت في الحكم والتعارف كالأجناس المختلفة في الأصل، ~~وإن كانت الجسمية لها جامعة وكان كونها جوهرا يقتضي فيه المماثلة. ### || AUTO فصل # اشتراط الخيار للآخر # 1920 - وإذا اشترى لغيره شيئا واشترط الخيار للآمر، فقال البائع قد PageV01P372 # رضي الآمر بإسقاط الخيار، وأنكر الوكيل فالقول قوله ولا يمين عليه، ~~قالوا: ولو كانت اليمين عليه لم يكن له أن يرده حتى يحضر الآمر وله أن يرده ~~بغير يمين، وهو بمنزلة الأجنبي فيما يدعي البائع على الآمر، والوكيل إنما ~~يكون خصما فيما بينهما من حقوق العقد، والبائع بما يدعي يريد إبطال ما هو ~~مستحق عليه من الفسخ فوجب أن لا يصدق. # 1921 - والوكيل فيما يدعي على الموكل كالوصي فيما يدعي على الميت والورثة ~~من الحقوق، وإن أقام البائع بينة أن الآمر قد رضي فالبيع لازم للآمر لأنه ~~إذا ثبت رضاء الآمر سقط الخيار الذي للوكيل لأن خيار الموكل هو الخيار الذي ~~يثبت له لأن ذلك لا يثبت إلا للعاقد، إلا أنه إذا ثبت ms204 فلا فصل عن أن يثبت ~~لزيد أو لعمرو، فإذا ثبت لهما فأيهما أجازه جاز وإن لم يقم البينة وصدقه ~~المشتري فيه وقال الآمر في الثلاث بحضرة البائع قد أبطلت لزم المشتري، لأن ~~إقرار الوكيل برضا الآخر بمنعه من رده على البائع ولا يجوز إقراره على ~~البائع، وإبطال الآمر البيع بحضرة البائع جائز، فإذا كان كذلك لزم البيع ~~الوكيل إلا أن يرى أن الوكيل لو رضي بالعيب لزمه ولا يلزم الآمر، ويكون ~~الآمر على خياره. # 1922 - وإن كانت هذه المقالة منهم بعد الثلاث لزم الآمر لأن مضي المدة ~~يصحح البيع، ويسقط الخيار، ولا يمكن فسخه فجاز البيع بنفسه، فبعد ذلك لا ~~يصدق الآمر على دعوى النقض مع أن البيع قد لزمه. # فصل # 1923 - وإذا اشترى رجل ثوبين كل واحد منهما بعشرة دراهم على أنه بخيار ~~ثلاثة أيام فهلك أحدهما عند المشتري فليس له أن يرد الباقي. # 1924 - وكذلك إن أصابه عيب من عمله أو من غير عمله لأن الخيار إذا ثبت ~~منه من إتمامه. # 1925 - وفوات بعض المبيع في ضمان المشتري يمنع من الفسخ فيه فيجب أن يكون ~~مانعا من الفسخ فيما بقي، لأن ليس له أن يتم البيع في بعض ما وقع عليه ~~العقد دون بعض فوجب أن يبطل خياره. PageV01P373 # 1926 - وإن كان الخيار في أن يأخذ أحدهما دون الآخر فهلك أحدهما أو دخله ~~عيب لزمه ثمنه ورد الباقي. # 1927 - وهذا استحسان في الاثنين والثلاثة ولا يجوز في الأربعة وفيما زاد ~~ووجه القياس والاستحسان معلوم. ### || AUTO فصل # الالتزام التحييري (صار التعيين) # 1928 - وإذا اشترى الرجل عبدين أحدهما بألف درهم والآخر بخمسمائة على أن ~~يأخذ أحدهما، أيهما شاء ويرد الآخر فماتا فقال البائع مات الذي بألف، قبل ~~وقال المشتري مات الذي بخمسمائة، قبل، لم يصدق واحد منهما على ما قال، ~~ويحلف المشتري على ما يعلم أنه مات الذي بألف قبل، ويحلف البائع ما يعلم أن ~~الذي بخمسمائة مات أولا، لأن البائع يدعي أنه لزمه الثمن ألف درهم، ~~والمشتري ينكر ذلك فيحتاج ms205 أن يحلف عليه والمشتري يدعي أن الإماتة حدثت في ~~يد البائع فله أن يحلف البائع، لأنه لو امتنع البائع أن يحلف سقط عن ~~المشتري الزيادة على ما أقر به من الثمن، فله أن يحلف البائع عليه، فإن ~~حلفا جميعا لزمه نصف ثمن كل واحد منهما لأنه لم يثبت واحد منهما بعينه، أنه ~~المبيع فصار كأنهما ماتا معا، وهذه اليمين لا على جهة التحالف، وهذا قول ~~أبي يوسف الأول، وقال أبو يوسف بعد ذلك: القول قول المشتري إلا أن يقيم ~~الآخر البينة، وهو قول محمد لأنا لو حلفناهما جميعا فنكلا أو حلفا لم نتوصل ~~إلى الحكم بأحد المبيعين بل يبقى الأمر بعد اليمين كما كان بوجب أن يسقط ~~اليمين، ويجعل القول قول المشتري لأن الخيار في ذلك كان للبائع فوجب أن ~~يكون القول قوله فيما حصل عليه من الثمن، لأن أحدهما كان مضمونا، والآخر ~~أمانة فإن لم يعلم المبيع من ذلك غرم نصف ثمن كل واحد منهما، فإن قامت لهما ~~بينة لزم الألف. PageV01P374 # 1929 - وكذلك لو حدث بهما عيب فاختلفا في الذي أصابه العيب أولا ثم أقاما ~~البينة لأن البائع ادعى زيادة على ما أقر له به وأثبت ذلك بالبينة، بما هو ~~خلاف الظاهر فوجب أن يحكم به، ويلزم المشتري. ### || AUTO فصل # هل يقع الفسخ ظاهرا وباطنا؟ # 1930 - وإذا فسخ الحاكم العقد عن المتداعين فهو فسخ للعقد في الظاهر ~~والباطن عند أبي حنيفة، وعن أبي يوسف أنه يفسخ في الظاهر. # 1931 - ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه: # أحدهما كقول أبي حنيفة. # والثاني كقول أبي يوسف. # والثالث: إن كان البائع هو الظالم وقع الفسخ في الظاهر دون الباطن. # 1932 - أو حنيفة جعله كفرقة اللعان والرد بالعيب لأنه لأجل الظلامة. # وأبو يوسف قال السبب هو الجهل بالثمن، وهو في الباطن معلوم مجهول في ~~الظاهر فوقع الفسخ في الظاهر. # والثالث لهم أن البائع يمكنه تصديق المشتري فيزول الظلم فإن كان مولكما ~~وقع الفسخ في الظاهر والباطن. ### || AUTO فصل # اختلاف ورثة المتعاقدين في البيع # 1933 - وإذا اختلف ms206 ورثة المتعاقدين في المبيع لم يتحالفا والقول قول ورثة ~~المشتري. # 1934 - وقال الشافعي يتحالفان لأن الأصل عندنا ترك التحالف على ماضي وهو ~~يقول اختلفا في المال فهم كالمتعاقدين. # 1935 - وأبو حنيفة يفرق بينهم كما فرق الجميع في اللعان. PageV01P375 ### || AUTO فصل # اختلاف الوكيلين في الثمن # 1936 - وإذا كان المبيع بين وكيلين فاختلفا في الثمن ففيه وجهان: أحدهما ~~يتحالفان لأنهما عاقدان. # والثاني لا تحالف لأن أحدهما إذا نكل لزمه في نفسه دون موكله. ### || AUTO فصل # اختلافهما في عين المبيع # 1937 - وإذا اختلفا في عين المبيع فقال البائع: بعتك هذا العبد. # وقال المشتري: اشتريت هذه الجارية فكل واحد يحلف على دعوى صاحبه على وجهة ~~التحالف. # 1938 - ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان. # أحدهما يثبت التحالف كالخلاف في المبيع الواحد. # والثاني مثل قولنا: # 1939 - وإنما قلنا ذلك لأن ههنا خلافا في مبيعين لا واحد، وكل واحد ينكر ~~دعوى الآخر. # 1940 - وإن أقاما بينة قيض لكل واحد بما ادعاه على صاحبه. # 1941 - وقال أصحاب الشافعي: # وإن أقام البائع بينة أنه باعه العبد وجب على المشتري الثمن، فإن كان في ~~يده أقر في يده، وإن كان في يد البائع ففيه وجهان: # أحدهما يجبر المشتري على قبضه لأن البينة قد شهدت له بالملك وهذا قولنا. # والثاني لا يجبر لأن البينة شهدت له بما لا يدعيه فلم يسلم إليه، فعلى ~~هذا يسلم إلى الحاكم ليحفظه. PageV01P376 # فصل # 1942 - وإذا اختلفا في الأجل أو قدره، أو الرهن أو قدره، أو الكفيل فلا ت ~~حالف بينهما، ويكون القول قول من ينفي الأجل وقوله في القدر، وكذلك الرهن ~~وقدره لأنه لا اختلاف في عين المعقود عليه البيع. # 1943 - وقال الشافعي يتحالفان وقد مضت أيضا. ### || AUTO فصل # اختلاف في شرط مفسد # 1944 - وإن اختلفا في شرط يفسد البيع لم يتحالفان، ويكون القول قول من ~~يدعي الصحة. # 1945 - ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان في التحالف بناء على القولين في شرط ~~الخيار في الكفالة: # أحدهما مثل قولنا. # والثاني أن القول قول من يدعي الفساد لأن الأصل ms207 قال عدم العقد فكان القول ~~قول من يدعي ذلك، وهذا لا يصح لأنهما قد اعترفا بالعقد والأصل عدم الفساد. ### || AUTO فصل # اختلافهما في الصرف بعد التفرق # 1946 - وإن اختلفا في الصرف بعد التفرق فقال أحدهما تفرقنا من غير قبض. # وقال الآخر تفرقنا بعد القبض فمنهم من قال القول قول من يدعي التفرق قبل ~~القبض، لأن الأصل عدم القبض، والثاني القول قول من يدعي التفرق بعد القبض ~~لأن الأصل صحة العقد وينبغي أن يحكم القبض، فإن كان في يد PageV01P377 # كل واحد منهما ما عقد عليه فالقول قول من يدعي القبض في المجلس لأنه ~~الظاهر. وإن كان لم يقبض فالأصل عدمه وهو مستدام لم يوجد. ### || AUTO فصل # اختلافهما بعد التفرق في التراضي والفسخ # 1947 - وإن اختلفا بعد التفرق فقال أحدهما: تفرقنا عن تراض، وقال الآخر: ~~تفرقنا عن فسخ فالقول قول من يدعي التراضي لأن الأصل عدم الفسخ وبقاء العقد. # 1948 - ومن أصحاب الشافعي من قال: # القول قول من يدعي الفسخ لأن الأصل عدم اللزوم ومنع المشتري من التصرف ~~وهذا بناء على أصلهم في خيار المجلس أنه يثبت لكل واحد حتى يتفرقا أن ~~يتخايرا وقد مضت. ### || AUTO باب # الاختلاف في الرد بالعيب # 1949 - قال أصحابنا: # وإذا ادعى عيبا ظاهرا على البائع سأله القاضي عن ذلك فإن أقر أنه باعه ~~وبه العيب ولم يدع البراءة منه ولا الرضا به رده عليه. ### || AUTO فصل # هل يختلف المشتري في الرد بالعيب # 1950 - فإن قال: قد علم بالعيب حين اشتراه أو على أني بريء من العيب أو ~~من كل عيب أو قد علم بعد الشراء ورضي به فجحد ذلك كله فإنه يحلفه: ما علم ~~بهذا العيب حين اشتراه ولا برأته منه، ولا رضيت به منذ رأيته ولا عرضته على ~~بيع بعد علمك به ولا خرج عن ملك ولا شيء منه. PageV01P378 # 1951 - وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يحلف القاضي حتى يطلب المدعي لذلك وهو ~~البائع يمينه وإن لم يطلب لم يحلفه. # 1952 - وقال أبو يوسف: يستحلفه وإن لم ms208 يطلب. # وكذلك الخلاف في الشفيع. # فصل # 1953 - وإذا كان العيب غير ظاهر في عبد أو أمة، أو لا يعرف القاضي أنه ~~عيب "فإن القاضي لا يسأل البائع عنه حتى يثبت أنه عيب في الحال". لأن ~~الخلاف فيه فرع على وجوده في الحال فما لم يكن موجودا لا تصح دعواه له. # فصل # 1954 - فإن قال: البائع يعلم أن العيب به في هذه الحال، سأله عنه فإن اقر ~~به وبوجوده سأله، هل بعته وبه العيب؟ # فإن قال: إنما حدث عند المشتري فالقول قوله مع يمينه: لقد فعته هذا العبد ~~وسلمته إليه، وما به هذا العيب، فإذا حلف طلب من المشتري البينة أنه كان في ~~يد البائع هذا في العيب الذي يحدث مثله في يد المشتري، وإن كان لا يحدث ~~مثله فالقول قول المشتري على ما تقدم. # فصل # 1955 - وإن كان العيب من طريق الحكم ثمل الإباق والسرقة والجنون والبول ~~في الفراش، فإنه يسأل البائع فإن أنكر وجوده بالعبد في الحال وطلب المشتري ~~يمينه على ذلك، فإن أبا يوسف ومحمد قالا: يحلف البائع بالله ما يعلم بهذا ~~العبد جن عند المشتري ولا أبق ولا سرق ولا بال في الفراش. PageV01P379 # 1956 - فلو حلف قيل للمشتري: # تثبت أن هذا العبد في هذه الحالة حتى استحلفه لك البتة. # فإن نكل عن اليمين الأولى التي هي على العلم، حلفه يمينا أخرى على البتة ~~لقد باعه وقبضه وما جن قبل ذلك قط ولا سرق ولا بال في فراشه منذ بلغ مبلغ ~~الرجال ولا أبق، فإن حلف فلا شيء عليه حتى يثبت ذلك بالبينة. # وإن نكل رده عليه. # فصل # 1957 - والجنون عيب لازم في الصغير والكبير، والسرقة والإباق والبول ليس ~~بعيب في الصغير، وله أن يرد بذلك في الصغر ولا يرد به بعد الكبر، لأن ذلك ~~قد زال وخرج عن عادة الصبيان. ### || AUTO فصل # البيع بالبراءة # 1958 - والبيع بالبراءة من العيوب جائز، ويدخل في ذلك سائر العيوب، ما ~~علمه البائع وما لم يعلمه، وما وقف عليه المشتري وما لم ms209 يقف عليه، وسائر ~~الأموال في ذلك سواء. # 1959 - وقال الشافعي البيع باطل في أحد أقواله، وقد فرق بين الحيوان وغير ~~الحيوان وبين العيب الظاهر به والباطن، وله تفصيل كثير في ذلك. # 1960 - والبيع عندنا يقع على الموجود دون ما فات من أوصاف المبيع، فكأنه ~~قال: بعت هذا الموجود الحاضر خاصة دون ما يقتضي اسم العبد وإطلاقه من سلامة ~~البينة. # فصل # 1961 - وإذا شهد شاهدان على البراءة من كل عيب في جارية، فوجد PageV01P380 # بها عيبا كان له أن يردها به، وكذلك لو شهدا على البراءة من الإباق ثم ~~اشتراها أحدهما فوجدها آبقة فله أن يردها لأن الشهاد بالبراءة ليست بإقرار ~~بالعيب من الشاهد ولا من البائع ولا من المشتري. # فصل # 1962 - وإن اشترى جارية ولم يبرأ إليه من عيوبها فوطئها المشتري ثم وجد ~~بها عيبا لم يكن له أن يردها عندنا، سواء كانت بكرا أو ثيبا. # 1963 - وقال زفر ومالك يردها في الحالين. # 1964 - وقال الشافعي: يردها إذا كانت ثيبا ولا يرد في البكر. # 1965 - وقال ابن أبي ليلى يردها ويرد معها مهرها. # 1966 - وعندنا يرجع بأرش العيب كما لو هلكت عند المشتري، والوطء عيب فيها ~~فهو كما لو حدث بها عيب عند المشتري فإنه يمنع الرد بالعيب، لأنه يؤدي إلى ~~تفريق الصفقة على البائع، ويؤدي إلى ردها إليه على خلاف ما خرجت من ملكه، ~~وهذا لا يجوز، ولو حدث بها عيب فلم يختلفوا في أنه يمنع الرد بالعيب إلا ~~على قول بعضهم أن الخيار للمشتري إن شاء أخذ أرش العيب وأمسك وإن شاء رد ~~أرش العيب ورد، وهو قول الحنابلة، وقياس قول ابن أبي ليلى في الوطء. # فصل # 1967 - وكل موضع كان له الرد فأمسكها ولم يرد، سقط حقه من الرجوع، وكذلك ~~إذا رضي البائع فأخذها معيبة فامتنع من الرد فلا أرش له عليه، وقد أبطل حقه ~~بامتناعه من الرد. PageV01P381 # فصل # 1968 - وإذا باعها بعد الوطء فقد سقط حقه في الأرش لأنه كان للبائع أن ~~يقبلها ويسقط حكم الوطء وهذا ms210 لا خلاف فيه. # فصل # 1969 - وإن وطئها غير المشتري بزنا أو نكاح أو زوجها المشتري ولم يطأها ~~الزوج، ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها، ولكنه يرجع بنقصان العيب لأن ~~هذه الأمور عيب بها حدث، ولهذا من اشترى أمة فخرج لها زوج ثبت له الخيار ~~لأنه عيب. # فصل # 1970 - ولو كان لها زوج عند البائع فوطئها عند البائع أو عند المشتري، ~~كان له أن يردها بالعيب، لأنه وطأ الزوج لم يوجب عقرا، لأنه كان واجبا ~~بالعقد، ولأنه مستحق على البائع قبل البيع وعلى المشتري قبل الشراء فلا ~~يمنع الرجوع الاستخدام، وإن كانت بكرا بوطئها الزوج منع الرد لأنه فوت جزءا ~~منها فصار كقطع طرفها، وقد وافقنا الشافعي على ذلك. # فصل # 1971 - ولو صبغ الثوب أو خاطه قميصا سقط حقه من الرجوع، وله أرش العيب، ~~فإن باعه بعد الصبغ والخياطة فله أرش لأنه لم يكن للبائع أن يقول أنا أقبل ~~ذلك، لأن الصبغ للمشتري زيادة مال فلا يجوز تسليمها للبائع PageV01P382 # فصل # 1972 - وإذا ولدت الجارية عند رجل ولدا أو وطئها وباعها وكتم ذلك، ثم علم ~~المشتري بذلك فليس له الرد بذلك لأنه لم يشرط له البكارة، ولا أنها ما ~~ولدت، وذلك تصرف مباح فهو كالاستخدام. ### || AUTO فصل # ظهور عيب بالجارية بعد اعتقاها أو تدبيرها # 1973 - قالوا ولو أعتق الجارية أو دبرها أو استولدها ثم وجد بها عيبا فله ~~الرجوع بالأرش استحسانا، وبالقياس أن لا يرجع بشيء لأنه منع الجارية من ~~الرد بفعل مضمون فصار كما لو باع (والاستحسان) أن العتاق لا يتعلق به ~~الضمان في جميع الأحوال إذا كان أحد الشريكين معسرا فهو كالموت الذي لا ~~يسقط الضمان. ### || AUTO فصل # تعذر الرد بفعل المضمون # 1974 - وإن كان المبيع عبدا فقتله المشتري أو طعاما فأكله أو أكل بعضه أو ~~باعه أو وهبه ثم اطلع على عيب فإنه لا يرجع بأرش ولا يرد ما بقي عند أبي ~~حنيفة ومحمد. # 1975 - وروي عن أبي يوسف أنه يرجع في العتق ويرد ما بقي ms211 وهو قول الشافعي. # 1976 - وقد روي عن أبي حنيفة مثل ذلك والأول عنه أشهر لأنه تعذر الرد ~~بفعل مضمون في ملك العين في جميع الأحوال فهو كالبيع، وأبو يوسف جعل ذلك ~~كالعتق والموت في الرجوع بالأرش. PageV01P383 # فصل # 1977 - وإذا باع المشتري العبد فاطلع المشتري الثاني على عيب به فرده ~~عليه لم يكن له أن يرده على البائع الأول إذا كان الرد بغير قضاء قاض، وإن ~~كان بقضاء قاض رجع به، لأنه إذا كان القضاء كان فسخا للملك فعاد الملك ~~الأول وإن كان بغير قضاء فهو تمليك مبتدأ وليس له أن يرد بغير الملك الأول. # 1978 - وقال الشافعي: الجميع سواء ويرد على البائع الأول إذا كان لم يعلم ~~بذلك، وإذا علم لم يكن له الرد. # وهو يقول أن فسخ العقد بالعيب قطع للملك في الحال، ولهذا يرد مع الوطئ. # فصل # 1979 - وكل ما كان نقصانا في الخلقة أو زيادة فيها فهو عيب، ويحد ذلك بأن ~~كل ما كان عند التجار عيبا يؤثر نقسان القيمة فهو عيب، ولا فرق بين ما هو ~~زيادة أو نقصان أو من طريق الحكم كالزنا والسرقة والفسق. # 1980 - وقد فرق أصحابنا بين الغلام والجارية فقالوا: الزنا عيب في ~~الجارية دون الغلام وكذلك البخر والنتن. # 1981 - وسوى في ذلك الشافعي، وقال: الجميع عيب. # 1982 - وقد ذكر أصحابنا عيوبا كثيرا في باب مفرد في الأصول، وكل ذلك ~~المرجع فيه إلى العادة وما يقول التجار. # فصل # 1983 - وإذا ادعى أنه باعه الجارية وشرط له البكارة، وهي الآن غير بكر. # فقال: بعت بكرا وسلمت بكرا. # فإن القاضي يريها للنساء فإن قلن بكرا فلا شيء للمشتري وإن قلن ثيبا PageV01P384 # حلف البائع: لقد بعتها وسلمتها له وهي بكر، فإن حلف فلا شيء عليه لأن ~~زوال البكارة يجوز أن يحدث في يد المشتري وإن نكل عن اليمين ردت إليه. # 1984 - فإن قال إن بها حملا أراها النساء، فإن قلن: ليس بها حمل فلا سبيل ~~للمشتري على البائع، وإن قلن أنها حامل حلف البائع لقد ms212 باعها وسلمها وما ~~بها هذا الحمل. # 1985 - وقد ذكر الخصاف أن بعض أصحابنا قال: لا أحلف على ذلك لأن هذا لا ~~يعلم، وشهادة النساء في هذا شهادة على عيب. # 1986 - وقال أصحابنا أن الشهادة في هذا شهادة على مثل شهادة الطب بالداء ~~الباطن، مثل وجع الطحال والكبد والأمراض التي ليست بظاهرة. # فصل # 1987 - وإذا كانت الدعوى بعد موت الجارية والعبد، فعلى المشتري أن يثبت ~~ذلك فإن كان عند البائع لم يستحلف البائع على عمله، فإن شهدوا أن العيب كان ~~عند المشتري فقال المشتري كان به ذلك عند البائع استحلف له البائع وإن قال ~~البائع يعلم أنه كان به عنده حلف على علمه فإن نكل ألزمه يمينا أخرى على ~~البت، فإن نكل رد على المشتري حصة العيب من الثمن. ### || AUTO فصل # العيب في موضع لا ينظر إليه إلا النساء # 1988 - وإن كان العيب في موضع لا ينظر إليه إلا النساء مثل الرتق PageV01P385 # والعفل وغيره مما في البدن فشهد النساء به، فإن البائع يحلف: # "لقد باعها وسلمها وما بها هذا العيب". # 1989 - ولا ترد عليه شهادة النساء إذا كان قد قبضها، وهذا قول أبي يوسف، ~~وإن كان قبل القبض ردها بشهادة النساء. # 1990 - وقال محمد هذا والأول سواء، ولا أردها بشهادة النساء وأحلف ~~البائع. # 1991 - وقال بعض أصحابنا أردها بشهادة النساء لأن الرد من طريق الحكم، ~~فهو كشهادة القابلة، ويثبت الميراث من طريق الحكم. # 1992 - وكل موضع وجب الرد على البائع استحلف المشتري على ما قدمناه. ### || AUTO فصل # مصراة نقص لبنها # 1993 - وإذا اشترى مصراة فحلبها فنقص اللبن لم يكن له أن يردها على ~~البائع. # وقال أبو يوسف في رواية الخيار إليه إن شاء ردها وإن شاء أمسكها. # 1994 - وكذلك إن وجد بها عيبا لم يردها. # 1995 - والنماء الحادث يمنع الرد، وسواء كان منفصلا أو كان متصلا إذا كان ~~باقيا في يده. # 1996 - وقال الشافعي: ترد ولا يمنع النماء الرد، وقال الشافعي إن اختار ~~رد المصراة رد بدل اللبن الذي أخذه. PageV01P386 # 1997 ms213 - واختلف أصحابه في الذي يرد فقال ابن شريح: يرد في كل بلد من غالب ~~قوته وحمل حديث أبي هريرة على من قوت بلده التمر، وحديث ابن عمر على من قوت ~~بلده القمح. كما قال في الفطرة، وقال أبو إسحق: الواجب التمر، وهو قول أبي ~~يوسف في الرواية التي ترد، واختلفوا إذا كان الصاع أكثر من قيمة الشاة أو ~~مثل قيمتها، فمنهم من قال تجب القيمة صاع بالحجاز لأنا لو أوجبنا صاعا ~~قيمته مثل الشاة لصار للبائع الشاة وبدلها بوجب قيمة الصاع بالحجاز. # 1998 - وقال بعض أصحابه: يلزمه صاع وإن كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة ~~لأنه ليس ببدل عن الشاة وإنما هو بدل عن اللبن كما لو غصب عبدا فخصاه فإنه ~~يرده مع قيمته، وعندنا لا يرد العبد وقيمته بل الخيار إلى المالك في الغصب. # 1999 - وقد قالوا أن النماء الحادث في يد المشتري يكون للمشتري ولا يرده ~~مع الأصل، وههنا قالوا يرد قيمته، وهذا تناقض من القول، وقد قالوا لو كان ~~اللبن باقيا فأراد رده فقال أبو إسحق لا يجبر البائع على أخذه لأن الحلب ~~ينقص لأنه يسرع إليه الفساد فإن رضي جاز، ومن أصحابه من قال يخير. # 2000 - لأن نقصانه حصل بمعنى يستعلم به العيب فلم يمنع الرد. ### || AUTO فصل # الجارية المصراة # 2001 - وإن اشترى جارية مصراة ففيه أربعة أوجه: # أحدها أنه يردها ويرد معها صاعا لأنه يقصد لبنها فثبت بالتدليس فيه ~~الخيار، والثاني أنه يردها ولا يرد بدل اللبن لأنه لا يقصد بالعوض. # والثالث لا يردها لأن المقصود عينها دون لبنها. # والرابع لا يردها ويرجع بالأرش. # 2002 - وقالوا: إن اشترى أتانا مصراة فإنه يردها ويرد بدل لبنها إذا ~~قالوا PageV01P387 # إن اللبن طاهر كالشاة، وإن قالوا أنه نجس ففيه وجهان أحدهما أنه يرده ولا ~~يرد بدل اللبن لأنه لا قيمة له، والثاني يمكسها ويأخذ بالأرش. ### || AUTO فصل # اشترى شاة بشرط أن تحلب # 2003 - وإن ابتاع شاة بشرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال فلهم وجهان في فساد ~~البيع ms214 وصحته، وعندنا البيع فاسد، وحكمه حكم البياعات الفاسدة. ### || AUTO فصل # إيجاب المبيع لاثنين # 2004 - وإذا أوجب المبيع لاثنين ووجدا به عيبا، أو كان مبيعا لم يرياه ~~فليس لأحدهما أن ينفرد بالرد دون صاحبه عند أبي حنيفة. # 2005 - وقال أبو يوسف ومحمد له ذلك. # وهو قول الشافعي، لأن في رد أحدهما تفريقا للصفقة على البائع، وذلك عنت. # 2006 - وهما قالا هو الذي رضي بذلك حيث أوجب البيع لاثنين. # وأبو حنيفة يقول: رضي بذلك أن يكون في ملك الغير لا ملكه. ### || AUTO فصل # الصلاح على أرش العيب # 2007 - ويجوز الصلح على أرش العيب مع إمكان الرد عندنا. # 2008 - وقال الشافعي لا يجوز لأنه يأخذ بدل الفائت من المبيع كما لو تعذر ~~الرد. PageV01P388 ### || AUTO فصل # اشترى عبدا بشرط أنه كافر أو كاتب # 2009 - وإذا اشترى عبدا بشرط أنه كافر فكان مسلما فلا خيار في الرد. # وقال الشافعي له الخيار كما لو شرط كاتبا فكان لا يكتب. # وعندنا الإسلام زيادة في العبد، وليس بنقص فلم يثبت الخيار. ### || AUTO فصل # الزنا والبخر # 2010 - والزنا والبخر ليس بعيب في الغلام وهو عيب في الجارية. # وقال الشافعي هو عيب فيهما إلا أن يكون من داء يرد به في الجميع. # فصل # 2011 - وإذا اشترى عبدين فقبضهما فوجد بأحدهما عيبا كان له رده على ~~البائع وإن كان قبل القبض فهو بالخيار إن شاء أخذهما وإن شاء ردهما، وليس ~~له رد المعيب منهما. # 2012 - وقال زفر يرد في الفصلين، وهو أحد قولي الشافعي. ### || AUTO فصل # امتناع الرجوع بالأرش # 2013 - وإذا قتل المشتري العبد المشتري أو أكل الطعام ثم اطلع على عيب ~~فليس له الرجوع بأرش. # 2014 - وقال الشافعي له الرجوع بالأرش. # 2015 - وفرق أبو يوسف ومحمد بين الأكل والقتل فقالا: # يرجع في الأكل ولا يرجع في القتل، وقد ذكرنا وجه ذلك فيما تقدم. PageV01P389 ### || AUTO فصل # الرجوع بأرش العيب # 2016 - وإذا اشترى الرجل ما مأكوله في جوفه كالبيض والرمان والبطيخ فوجده ~~فاسدا فإنه لا يرده، ولكن يرجع بأرش العيب. # 2017 - وقال ms215 الشافعي: له رده، وهذا خطأ لأنه أدخل عليه بالكسر عيبا آخر ~~لم يكن في يد البائع فصار كما لو جنى على العبد وأراد أن يرده. # 2018 - وقد حكي عن بعض الفقهاء أنه يرده ويرد أرش ما نقص بالكسر، وهو قول ~~الحنابلة في ذلك، والرد أنما يكون على ما وقع عليه العقد والأرش المردود لم ~~يكن عند العقد فلا يقع عليه الفسخ. ### || AUTO فصل # بيع العبد الجاني # 2019 - وبيع العبد الجاني جائز، ولا فرق بين الخطأ والعمد في ذلك. # 2020 - وقال بعض أصحاب الشافعي في ذلك قولين أحدهما أنه باطل. # والثاني مثل قولنا. # واختلف في موضع القولين فمنهم من قال في العمد ومنهم من قال في الخطأ ~~ومنهم من سوى بين الجميع. # 2021 - وكذلك الخلاف في العبد المرتد. # 2022 - وإذا قتل في يد المشتري بقصاص أو ردة كانت في يد البائع رجع ~~المشتري بجمع الثمن على البائع، وكذلك القطع في السرقة. # 2023 - وقال أبو يوسف ومحمد يرجع بما بين قيمته مباح الدم وغير سارق، ~~وذكر الشافعي القولين جميعا. # فصل # 2024 - واختلف في العبد هل يملك الأموال إذا ملك؟ فقال أصحابنا لا يملك ~~لأنه مملوك والمملوك لا يملك. PageV01P390 # 2025 - وقال مالك وداود يملك بالتملك وهو أحد قولي الشافعي لأنه يملك ~~البضع كالحر والبضع إنما يستفاد بالعقد، ولا يملك حقيقة ولهذا لا يملك نقله ~~بالسبب الذي ملكه به إلى غيره بعوض ولا بغير عوض، ولو ملك المال لملك أرش ~~أطرافه لأنهما أقرب إليه. ### || AUTO فصل # حكم النماء الحادث # 2026 - والنماء الحادث من الولد والثمرة قبل القبض يدخل في المبيع وينقسم ~~الثمن عليه، وإن هلك هلك بغير شيء. # 2027 - وقال الشافعي يكون للمشتري بغير شيء ولا ينقسم الثمن وإن كان ~~موجودا عند العقد ففيه قولان، وهذا يؤدي إلى سلامة النماء للمشتري بغير ~~عوض، ويرد الأصل بالعيب، وهذا لا نظير له في الأصل. ### || AUTO فصل # حق البائع في حبس المبيع لمشتريين دفع أحدهما نصيبه من الثمن # 2028 - وإذا اشترى الرجلان سلعة فدفع أحدهما نصيبه من ms216 الثمن لم يكن له أن ~~يأخذ نصيبه [من السلعة] حتى يستوفي البائع جميع الثمن عند أبي حنيفة ومحمد. # 2029 - وقال أبو يوسف له ذلك إذا دفع نصيبه، وإن دفع جميع الثمن له قبض ~~جميع السلعة ولا يكون متطوعا عند أبي حنيفة. # 2030 - وقال أبو يوسف ومحمد ليس له قبضه، يكون متطوعا فيما وزن وهو قول ~~الشافعي. ### || AUTO فصل # قطع البائع يد العبد قبل القبض # 2031 - وإذا قطع البائع يد العبد المبيع قبل القبض فالمشتري بالخيار إن ~~شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بنصف الثمن. PageV01P391 # 2032 - وقال الشافعي: إن أجاز البيع أخذه بكل الثمن لأن البائع احتبس ~~جزءا من المبيع ومنع من تسليمه فسقط من الثمن بقدرة كما لو باعه ثوبين ~~فأتلف أحدهما. # 2033 - ولو جنى عليه أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء أجاز البيع واتبع ~~الجاني فأخذ أرش الجناية، وإن شاء فسخ وكان للبائع أن تتبعه بالجناية. # فصل # 2034 - وإذا ذهب بآفة من السماء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثمن ~~وإن شاء فسخ لأن الأوصاف داخلة في العقد ولها حكم الجملة وإن لم تكن ~~مضمونة، وإنما دخلت على وجه التبع. ### || AUTO فصل # اشتراط أن يكون العبد أقطع # 2035 - ولو اشترى عبدا على أنه أقطع فكان صحيحا كان له ولا خيار ولو حدث ~~به عيب ثبت الخيار لما ذكرناه. ### || AUTO فصل # إذا قطع المشتري يد العبد # 2036 - وإذا قطع المشتري يد العبد صار قابضا لجمعية، ودخل في ضمانه، لأنه ~~فعل فيه فعلا صار به مضمونا عليه، ولا يختص فعله بما فعل لأنه دخل الجملة ~~عيب بفعله كان قابضا لجميعه. # فصل # 2037 - وإن تلف العبد من الجناية ولم يكن البائع منعه من التسليم أو هلك PageV01P392 # بغير ذلك فالثمن لازم لمشتري لأنه قد قبضه وصار مضمونا عليه وإن كان في ~~يد الغير. # فصل # 2038 - وإن كان البائع قد منعه من التسليم فإن مات من الجناية فالضمان ~~على المشتري ويلزمه جميع الثمن لأن النصف يضمن بالجناية والنصف الآخر ~~بالسراية فيلزمه الجميع. # 2039 - وإن كان ms217 هلك من غير الجناية لزم المشتري نصف الثمن لأن البائع ~~بالمنع صار مسترجعا لما بقي من العبد فيلزم المشتري حصة ما أتلف وأرشه فحسب. # فصل # 2040 - وإذا قطع البائع يده أولا، ثم قطع المشتري رجله من خلاف فسرى منها ~~فالعبد لازم للمشتري فنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن الذي أعطاه، ~~لأنه كان المشتري بالخيار لما جنى البائع لأنه فرق عليه الصفقة، فإذا فعل ~~بعد ذلك ما يقتضي إبطال خياره وأنه يصير راضيا بما بقي من المبيع فلهذا ~~ألزمه ضمان نصف الثمن وسقط النصف عنه. # فصل # 2041 - ولو قطع المشتري يده أولا ثم قطع البائع رجله من خلاف ثم برئ ~~منهما كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد وأعطاه ثلاثة أرباع الثمن، وإن ~~شاء تركه وعليه نصف الثمن بقطع اليد لأنه لما جنى المشتري صار البيع معيبا ~~كله فصار قابضا لجميع المبيع، وكان حق البائع قائما في الجنس فإذا جنى صار ~~مستردا لما بقي وخير المشتري لأن البائع فرق عليه الصفقة فيما بقي، فإذا ~~اختار لزمه قيمة ما بقي دون ما أخذه البائع لأن ما يأخذه البائع ينتقض ~~البيع فيه. PageV01P393 # فصل # 2042 - ولو كان المشتري نقد الثمن ولم يقبض العبد ثم قطع يده ثم قطع ~~البائع رجله من خلاف فسرى فالعبد للمشتري ولا خيار له لأن البائع لم يكن له ~~حق في الاسترداد، ويكون على البائع قيمة ما أتلف، كما يكون على الأجنبي ~~سواء، لأنه لم يبق له قيمة حق ولا حبس والذي يجب نصف قيمة العبد مقطوع يد ~~لا نصف قيمة العبد كاملا كمن قطع يد عبد مقطوع اليد وجب عليه نصف القيمة في ~~الحال والوقت. # 2043 - وإن كان البائع قطع يده أولا والمسألة بحالها ثم قطع المشتري رجله ~~فالعبد لازم للمشتري بنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن الذي أعطاه، ~~وقد مضى الوجه في ذلك. # فصل # 2044 - وإن قبض المشتري العبد بغير إذن البائع ولم يكن نقده الثمن فجاء ~~البائع وقطع يده في يد المشتري ولم يأخذه حتى ms218 مات العبد من قطع اليد أو من ~~غير ذلك، فإن كان مات من قطع اليد فقد بطل البيع ولا شيء من المشتري فيه ~~لأن البائع قد استرجعه بالجناية عليه فكأنه مات في يده. # وإن مات من غير ذلك فعلى المشتري نصف الثمن لأن البائع قد استرد نصف البد ~~بالجناية، ولم تسر الجناية فيكون بها مستردا للباقي فلزمه ضمانه. ### || AUTO باب من الخيار في المرابحة والتولية # 2045 - وإذا خانه في بيع المرابحة، وعلم بذلك المشتري فهو بالخيار: PageV01P394 # إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بما قال عند أبي حنيفة ومحمد. # 2046 - وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى والشافعي يحط الخيانة وحصتها من ~~الربح لأن العقد لا يخرج عن موضوعه بالخيانة. # 2047 - واتفق الجميع على أنه يحط في التولية لأن التولية أن تكون بمثل ~~الثمن الذي اشتراه من غير زيادة، والمرابحة أن تكون بزيادة والحطيطة أن يحط ~~من الثمن الأول. # 2048 - وإذا تصرف المشتري في المبيع سقط حقه ولا شيء له عند أبي حنيفة ~~ومحمد، وعند أبي يوسف يرجع بالخيانة وبحصتها من الربح. # فصل # 2049 - وإذا حط البائع المشتري من الثمن شيئا باعه مرابحة بما بقي من ~~الثمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقال الشافعي وزفير يبيعه بالثمن ~~الذي اشتراه من غير حطيطة. # فصل # 2050 - إذا اشترى عبدا بألف إلى شهر ثم باعه من البائع بأقل من ذلك لم ~~يجز عند أصحابنا استحسانا، والقياس أن يجوز، وهو قول الشافعي وتعرف بمسألة ~~زيد بن أرقم. PageV01P395 # فصل # 2051 - وإذا اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة وأراد ~~بيعه مرابحة باعه بخمسة. وإن باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة لم يبعه مرابحة ~~حتى يبين، وهذا قول أبي حنيفة. # 2052 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يبيعه مرابحة على الثمن الباقي ~~قليلا كان أو كثيرا. # 2053 - وكان الكرخي رحمه الله يقول: لا أعرف لهذه المسألة وجها، وكان ~~غيره يقول هذا من الورع قاله أبو حنيفة. # 2054 - ومنهم من قال أن المرابحة تجمع فيها جميع العقود ms219 وتجعل كالعقد ~~الواحد كأجرة القصار والمطرز وغير ذلك. # فصل # 2055 - وإذا اشترى ممن لا تجوز له شهادته من ذوي الأرحام لم يجز له أن ~~يبيعه حتى يبين ذلك عند أبي حنيفة. # 2056 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز من غير بيان. # 2057 - ولو اشترى من عبده أو مكاتبة لم يبعه حتى يبين في قولهم جميعا. # فصل # 2058 - وإذا أسلم ثوبين على صفة واحدة وقبضهما لم يجز له أن يبيع أحدهما ~~مرابحة عند أبي حنيفة ويجوز عندهما، وهو قول الشافعي. # 2059 - وإذا ولدت الجارية أو أثمر الشجر أو تناتج الحيوان فلا بأس ببيع ~~الأصل والزيادة مع مرابحة لأن هذه الزيادات جزء من الأصل، وهي داخلة في ~~البيع فصار كأنه اشتراها مع الأصل. # فصل # 2060 - فإن كان قد استهلك الزيادة لم يبع الأصل مرابحة حتى يبين ما PageV01P396 # أصاب الأصل من ذلك، وكذلك الألبان والأصواف والسمون وكل ما يوجد من ~~الحيوان حتى يبين ذلك للمشتري. # فصل # 2061 - وإن هلكت هذه الزيادات من غير فعل مضمون أو منتفع به فله أن يبيعه ~~مرابحة ولا يبين وإن كانت قد نقصت أصولها لأن المرابحة بيع بما حصل الأصل ~~عليه من الثمن. # فصل # 2062 - وإذا اشترى متاعا فله أن يحمل عليه أجرة القصار والكرى، ويقول: ~~قام علي بكذا ولا يقول اشتريت بكذا. ### || AUTO فصل # اشترى طعاما فأكل نصفه # 2063 - وإذا اشترى طعاما فأكل نصفه فله أن يبيع النصف الثاني مرابحة من ~~غير بيان، وكذلك كل ما يكال أو يوزن من ذوات الأمثال. # 2064 - وإذا اشترى ثيابا كل ثوب بعشرة فله أن يبيع كل ثوب مرابحة بعشرة ~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف. # 2065 - وإذا اشترى بالحنطة والشعير فله أن يبيع بذلك مرابحة وهو كالثمن. # فصل # 2066 - ويبيع ما اشتراه من شريكه وصديقه مرابحة ولا يبين لأنه لا تقبل ~~شهادته له فهو كالأجنبي. # 2067 - وإذا اشترى معيبا ورضي بالعيب باع ولم يبين ذلك كما لو دخله عيب، ~~وفي هذا الباب مسائل كثيرة. PageV01P397 ### || AUTO باب من البيوع الفاسدة # 2068 - وهذا باب ms220 يجمع فيه ما يقول أصحابنا أن بيعه فاسد، وما يقول ~~المخالف لهم أنه فاسد وغير فاسد. # 2069 - فمن ذلك إذا اشترى عدلا زطيا على أنه خمسون ثوبا بألف فوجده أحد ~~وخمسين ثوبا أو تسعة وأربعين فالبيع فاسد لأنه باع ما تناوله العقد وما لم ~~يتناوله فصار الثمن والمبيع مجهولين، ولأنه لو باع خمسين ثوبا من أحد ~~وخمسين كان البيع باطلا كذلك هذا، وحصة الناقص من الألف مجهولة لا تعلم فلم يصح. # فصل # 2070 - وإذا اشترى عبدين صفقة واحدة فإذا أحدهما حر فالبيع فاسد فيما عند ~~أبي حنيفة ولا فرق بين أن يسمي لهما ثمنا واحدا أو يبين لكل واحد ثمنا. # 2071 - وقالا إن سمى لكل واحد ثمن صح في العبد لأنه جعل ما لا يجوز بيعه ~~شرطا فيما يجوز فأبطل العقد، ولهذا لا يجوز له أن يقبل الشراء في أحد ~~العبدين. # 2072 - وقال الشافعي يصح البيع في العبد في أحد قوليه، وما الذي يلزمه من ~~الثمن فيه قولان أحدهما تلزمه الحصة والثاني جميع الثمن وجعل ذلك كالنكاح ~~لأجنبية وأخته. ### || AUTO فصل # باع عبده وعبد غيره # 2073 - وإذا باع عبده وعبد غيره صح البيع في عبده ووقف في عبد الغير. # 2074 - وقال الشافعي لا يصح في أحد قوليه بناء على تفريق الصفقة. PageV01P398 ### || AUTO فصل # باع صبرة كل قفيز بدرهم # 2075 - وإذا باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم صح البيع في قفيز واحدا. ويبطل ~~فيما زاد. # 2076 - وقال أبو يوسف ومحمد يصح في الجميع وبه قال الشافعي. # 2077 - لأن الثمن مجهول عند العقد فأوجب بطلان البيع فيما زاد على ~~القفيز. ### || AUTO فصل # بيع ذراع من دار # 2078 - وإذا باع ذراعا من دار لم يجز حتى يبين الموضع. # 2079 - وقالا والشافعي يجوز ويقسم على جملة الذرعات. # 2080 - لأن المبيع مجهول موضعه غير معلوم. # فصل # 2081 - وإذا اشترى شاتين فإذا واحدة منهما ذبيحة مجوسي أو قد ترك المسلم ~~التسمية عليها عمدا أو ميتة فالبيع فاسد. # 2082 - وكذلك لو اشترى دنين خلا فإذا أحدهما خمر ms221 لأن البيع اشتمل على ~~الصحيح والفاسد والفساد في نفس المعقود عليه فيبطل. # فصل # 2083 - وإذا اشترى دارا كل ذراع بدرهم ولم يبين موضع الذراع فالبيع باطل ~~في الجميع، وفرق بين هذا وبين قفيز من صبرة، أنه يصح على قفيز واحد. # 2084 - وهذا قول أبي حنيفة، وعندهما يصح وهو قول الشافعي. PageV01P399 # فصل # 2085 - وإذا اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فكان أحدهم عشر ~~ذراعا فالجميع للمشتري ولا خيار له، وإن وجده تسعة أذرع فهو بالخيار إن شاء ~~أخذه بجميع الثمن وإن شاء فسخ لأن الذرع صفة في المذروعات لا يقابله قسط من ~~الثمن، وهو بخلاف المكيل والموزون، فإن الموزون والمكيل إذا زاد يكون ~~للبائع، وإذا نقص عن القدر يكون الباقي للمشتري بحصته من الثمن لأنه معقود ~~عليه وليس بصفة. # فصل # 2086 - وإذا اشترى سلعة بثمن إن عجله كان كذا وإن كان مؤجلا فبكذا وتفرقا ~~على هذا فهو فاسد لأنه صفقتان في صفقة. ### || AUTO فصل # اشترى عبدا بشرط العتق # 2087 - وإن اشترى عبدا بشرط العتق فالبيع باطل. # 2088 - وقال الشافعي البيع جائز بشرط العتق. # 2089 - ولو شرط الكتابة أو التدبير أو البيع أو الاستيلاد فالبيع باطل ~~بالاتفاق فجعل أبو حنيفة البيع بشرط العتق مثل ذلك. # 2090 - فإذا قبضه المشتري وأعتقه لزمه الثمن استحسانا عند أبي حنيفة، ~~وقالا يلزمه القيمة، وقد روي ذلك عنه أيضا. # 2091 - لأنه بيع مضمون بالقيمة لفساده كسائر البيوع الفاسدة. # وأبو حنيفة جعل ذلك كالعتق على مال اعتبر المسمى في ذلك. ### || AUTO فصل # بيع العبد المغصوب ... الخ # 2092 - قال أصحابنا بيع العبد المغصوب والرهن والآبق موقوف، فإن حضر PageV01P400 # وسلم تم البيع ولا خيار للمشتري، وليس ذلك أسوأ حالا من [بيع] ملك الغير. # 2093 - وكذلك أن باع سمكا محصورا في حظيرة فأن كان يحتاج إلى صيد فالبيع ~~باطل، وإذا كان لا يحتاج إلى ذلك فالبيع صحيح. ### || AUTO فصل # اشترى فصا على أنه ياقوت # 2094 - فإذا اشترى فصا على أن ياقوت فإذا هو غير ذلك فالبيع باطل لأنه ~~خلاف ms222 ما اشتراه. # فصل # 2095 - ولا يجوز بيع مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا ولدها ولا النحل ولا ~~دود القز ولا أراضي مكة ولا بيع الوقوف في سائر الأرض ولا لبن الآدميات وكل ~~هذا فيه خلاف الشافعي وغيره. # خيار الجس # 2097 - وجوز بيع الأعمى وشراؤه وله الخيار بالجس إذا كان مما يجس فإذا جس ~~(سقط خياره). # خيار الرؤية # 2097 - وبيع ما لم يره المشترى جائز وشراؤه جائز وللمشتري الخيار إذا ~~رآه، لأنه بيع مقدور على تسليمه عند وجوب التسليم فهو كالجوز واللوز، وفي ~~ذلك خبر مروى أيضا وقياس على سائر العقود أنه لا يعتبر فيها الرؤية. ### || AUTO فصل # شراء الكافر العبد المسلم # 2098 - وشراء الكافر للعبد المسلم جائز وقال الشافعي لا يجوز. PageV01P401 # 2099 - وكذلك المصحف. # 2100 - واتفق الفريقان على أن الكافر يجوز له أن يبيع العبد المسلم له أو ~~لغيره فجعل أبو حنيفة الشراء مثل ذلك. # 2101 - واتفقوا على أنه يملك بالميراث والوصية على الخلاف. # 2102 - وأجاز أبو حنيفة أن يوكل المسلم ذميا فيشتري له خمرا أو خنزيرا ~~ويلزمه الثمن وقالا والشافعي لا تجوز الوكالة. # 2103 - وكذلك قالوا في الصيد إذا وكل المحرم حلالا فاشتراه يجوز على ~~الأمر عند أبي حنيفة وقالا الشافعي لا يجوز. # 2104 - وفي المأذون يجوز عندهم جميعا. # 2105 - وكذلك المكاتب إذا عجز انتقل الخمر إلى المولى. # 2106 - وفي هذا الباب مسائل كثيرة على الخلاف والوفاق لا تحصى كثرة. # فصل ### || AUTO باب الخيار في البيع من طريق الحكم والشرط # 2107 - وخيار المجلس لا يثبت عندنا في شيء من العقود. PageV01P402 # 2108 - وقال الشافعي يثبت في البيع قولا واحدا وفي كل عق معاوضه يقصد به ~~المال كالإجارة وغيرها. # 2109 - واتفقوا على أنه يثبت في البيع خيار الشرك ثلاثة أيام. # 2110 - واختلفوا فيما زاد على ذلك فقال أبو حنيفة لا يجوز، وهو قول ~~الشافعي. # 2111 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا كان معلوما كالأجل، وهو قول مالك وأحمد. # 2112 - ولا يجوز الخيار في بيع الرقيق والحيوان إلا بالشرط. # 2113 - وقال ms223 بعض الفقهاء عهدة الرقيق ثلاثا من غير شرط. # 2114 - وإذا اشترى سلعة على أنه أن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام فلا ~~بيع بينهما فهو كشرك الخيار يجوز عند أبي حنيفة في الثلاث، وعندهما فيما زاد. # 2115 - وقال زفر والشافعي البيع باطل. ### || AUTO فصل شرط الخيار في المطعومات والمأكولات # 2116 - وشرط الخيار يجوز في سائر المطعومات والمأكولات. # 2117 - وقال الشافعي لا يجوز ولا يجوز في الصرف والسلم. # 2118 - وإجازة مالك ثلاثة أيام. # 2119 - ولا يعتبر التقابض في المجلس في غير الصرف والسلم عندنا. # 2120 - وقال الشافعي يعتبر في المطعومات أيضا. # 2121 - لأنها تعتبر بالعقد، فهي كالحيوان والثياب وسائر المثمنات عندنا. ### || AUTO فصل اشتراط الخيار للغير # 2122 - وإذا اشترط الخيار لغيره صح عندنا، وكان الخيار للعاقد لأنه من ~~موجب العقد وحقوق العقد تتعلق بالعاقد. PageV01P403 # 2123 - وللشافعي قولان أحدهما لا يصح والثاني يصح لمن شرط له ويكون ~~كالوكيل. # فصل # 2124 - وخيار الثلاث لا يورث لأنه خيار لتتميم العقد كخيار القبول. # 2125 - وقال الشافعي يورث لأنه من حقوق العقد، ليس لمن وجب عليه إبطاله. # 2126 - واتفق الفريقان أن الأجل يبطل بالموت فجعل أبو حنيفة الخيار مثله ~~لأنه مدة ملحقة بالعقد. # خيار الرؤية # 2127 - وفي خيار الرؤية روايتان في بطلانه بالموت. # انتقال خيار التعيين للورثة # 2128 - وخيار التعيين لأحد العبدين إذا اشترى على أنه (له) أن يأخذ أيهما ~~شاء فمات قبل الخيار انتقل إلى الورثة. # بطلان العقد المقترن بخيار التعيين # 2129 - وقال زفر والشافعي بيع عبد من عبدين باطل. # 2130 - واتفقوا على بطلان البيع فيما زاد على ثلاثة عبيد. ### || AUTO فصل # خيار الغبن # 2131 - وقال أصحابنا إذا غبن في البيع لم يثبت الخيار. # 2132 - وقال مالك إذا كان الثلث فما زاد يثبت له الخيار. PageV01P404 ### || AUTO فصل # القبض في البيع الفاسد # 2133 - وإذا قبض في البيع الفاسد بأذن البائع ملك المشتري المبيع بالقيمة عندنا. # 2134 - وقال الشافعي لا يملك. # 2135 - وأن تصرف المشتري فيه بعد كل تصرف لا يلحقه الفسخ ومنع حق الرجوع فيه. # 2136 ms224 - وكذلك إذا زاد فيه زيادة لها قيمة. # 2137 - وإذا تصرف بما يلحقه الفسخ لم يمنع البائع ولا المشتري من الفسخ. # 2138 - وإذا فسخ في الموضع الذي يجب فيه الفسخ تتبعه الزوائد في الفسخ ~~عند الجميع، وقد تملك المبيع بالقيمة كما تملك بالثمن كالشفيع يأخذ تارة ~~بقيمة الشخص إذا كان عوضا من ذوات القيم. PageV01P405 ### || AUTO فصل # أنواع البيوع من حيث الصحة والبطلان والفساد والوقف # . # 2139 - والبيع على ثلاثة أضرب: بيع صحيح وبيع فاسد وبيع موقوف. # 2140 - وقال الشافعي البيع الموقوف على الإجازة باطل. # 2141 - واتفق الفريقان على أن البيع يقف على الفسخ لا للإجازة. # 2142 - وقلنا، والشافعي أن خيار الشرط شرط للفسخ لا للإجازة. # 2143 - وقال مالك الإجازة شرط. # 2144 - وفائدة الخلاف إذا مضت مدة الخيار ثم البيع عندنا وعنده يبطل ~~ويرجع إلى البائع. # فصل ### || AUTO باب من بيوع ذوي الأرحام # 2145 - وإذا كان في ملك الرجل عبدان أحدهما صغير والآخر كبير، فليس له أن ~~يفرق بينهما في البيع كالأب والابن والأم والبنت. # 2146 - وأن الفرق بينهما جاز البيع عند أبي حنيفة ومحمد وكان مكروها. # 2147 - وقال أبو يوسف والشافعي البيع باطل حتى يجمع. # 2148 - واتفقوا على أنه لو باعهما جميعا ثم وجد المشتري بأحدهما عيبا كان ~~له أن يرده خاصة. # 2149 - وروى عن أبي يوسف أنه ليس له أن يرد. # 2150 - وروى عنه رواية أخرى أن سائر ذوي الأرحام مثل الأب والأم. # 2151 - وفرق الشافعي بين الأب وسائر ذوي الأرحام كالأخ والعم والعمة ~~والأخت. # 2152 - واتفقوا على أنه يجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر، وأن يكاتب. # 2153 - وأن أستولد الأمة أو دبرها فله أن يفرق. PageV01P406 # 2154 - وروى ابن زياد عن أبي حنيفة أنه في التدبير والاستيلاد لا يفرق ~~لأنهما على ملكه، والملك لم يزل، وفي العتق زال الملك فجاز له البيع بعد ذلك. # 2155 - وفي هذا البيع مسائل كثيرة وخلاف ووفاق. فمن كان له ولمكاتب له أو ~~عبد تاجر عليه دين مملوكان فأراد أن يفرق بينهما فرق لأن ما في ms225 يد المكاتب ~~والمأذون خارج عن يده فهم كالأجنبي، وغير ذلك من فروع المسائل. ### || AUTO باب # بيع الأمة الحامل # 2156 - وإذا كانت الأمة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من رجل وهي حامل ~~وأدعى المشتري الحبل وادعاه البائع والذي لم يبع معا فأن ولدته لأقل من ستة ~~أشهر ثبت نسبه من البائع وشريكه وينتقض البيع، ويرد المشتري نصف العقر على ~~الذي لم يبع بإقراره بالوطء. # 2157 - وقال الحاكم: قوله ويرد المشتري نصف العقر ليس بسديد، والصواب أن ~~يرد جميع العقر على الشريكين. # 2158 - وهذا في رواية أبي سليمان، لأنها أم ولد لهما فيجب جميع العقر ~~لهما لأنه وطئها بشبهة ملكه. # 2159 - وإنما يثبت نسبه من الشريكين لأن دعواهما دعوى علوق قبلت في ملك ~~الغير ولأن دعواهما أكثر من دعوى الأب ولد جارية ابنه لأن للأب شبهة ملك. # فصل # 2160 - وأن جاءت به لأكثر من ستة أشهر ثبت من المشتري ومن الذي لم يبع، ~~وعلى البائع نصف العقر للذي لم يبع لأن الملك لهما وقد انقطع PageV01P407 # حكم العلوق لأنه ليس فيه دلالة على أن العلوق كان في ملكها فوجب اعتبار ~~الملك، والملك دون الذي باع وإنما لزم نصف العقر لأن إقرار البائع بالوطء ~~في حال كان الملك لهما قبل بيعه فلا يلزمه بإقرار غيره. ### || AUTO فصل # نزاع على حمل جارية من زوج # 2161 - وإذا أقر المولى أن حمل جاريته من زوج كان زوجها منه ثم أراد أن ~~يدعيه لنفسه فأن كان ذلك الزوج صدق المولى أو لم يصدقه ولم يكذبه لا تجوز ~~دعوى المولى في قولهم جميعا ولا يثبت النسب. # 2162 - ولو أنه كذبه ثم ادعاه المولى لنفسه فأن في قوله أبي حنيفة لا ~~تجوز دعواه أيضا. # 2163 - وفي قول أبي يوسف ومحمد تجوز. ### || AUTO باب الاستبراء في الجواري # 2164 - ولا نعلم خلافا بين العلماء في أصل الاستبراء وقد روى عنه عليه ~~السلام أنه قال: # لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. # 2165 - ولا توطأ الحامل حتى تضع ولا من ms226 تحيض حيضة، وأن كانت لا تحيض فشهر ~~لأنه أقيم مقام حيضة في حق الصغيرة والآيسة. # فصل # 2166 - وإذا اشترى جارية حائضا فأنه لا يحتسب بالحيضة وعليه أن يستبرئها ~~بحيضة أخرى عند أبي حنيفة ومحمد وأحدى الروايتين عند أبي يوسف وروى عن أبي ~~يوسف أنه لا استبراء عليه، وهو قول إبراهيم النخعي. # 2167 - وكذلك الخلاف لو حاضت في يدي البائع أو كانت بكرا فإن PageV01P408 # الاستبراء واجب عند أبي حنيفة ومحمد ولا يجب عند أبي يوسف في إحدى ~~الروايتين لأن المقصود العلم ببراءة رحمها. # فصل # 2168 - وأن ارتفع حيضها لا من حمل يعلم أنه بها لمرض أو عارض فأن أبا ~~حنيفة قال لا يطؤها حتى يمضي عليها ثلاثة في رواية ومثله روى عن أبي يوسف، ~~وفي بعضها أربعة أشهر، وفي رواية عنه حتى يعلم أن رحمها برئ من الحمل. # 2169 - وقال محمد بن الحسن يدعها أربعة أشهر وعشرا، وهي عدة الوفاة، وروى ~~عنه أيضا أنه قال شهرين وخمسة أيام عدة الأمة في الوفاة، وإنما أعتبر هذه ~~المدة لأن حيضها يجوز أن يتأخر، وإنما حدودا ذلك بما ذكرنا لأن في مثل ذلك ~~يتبين الحمل ويتحرك الولد في الرحم # فصل # 2170 - وإذا باع جارية فلم يقبضها المشتري حتى تقايلا البيع فالقياس أن ~~يجب على البايع الاستيراء في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة في الإملاء، وهو ~~قوله الأول، وفي الاستحسان لا يجب الاستبراء وهو قول أبي حنيفة الآخر وهو ~~قولهما. # فصل # 2171 - ولو كان المشتري قبضها ثم أقاله فباعها فولدت عند المشتري فماتت ~~الجارية وبقة الولد فأدعى البائع الولد فأن النسب يثبت ويرد البائع جميع ~~الثمن في قول أبي حنيفة ولا يمسك لأجل الولد شيئا، وفي قولهما لا يرد حصة ~~الأم من الثمن، وهذا فرع لمسألة أخرى أن أم الولد ليست بمال. PageV01P409 # فصل # 2172 - ولو قبض المشتري الجارية فوجد بها عيبا فردها أو كان البائع قد ~~باعه منها سهما ثم ردها ثم أقاله في الشقص فعليه الاستبراء لأنه وجد سبب ~~الاستبراء. # فصل # 2173 - وإذا ms227 رجعت الآبقة أو ردت المغصوبة أو فكت المرهونة أو عجزت ~~المكاتبة فالاستبراء على المولى في ذلك، ولو وهبها لولد له صغير أو كبير ثم ~~اشتراها لنفسه فعليه الاستبراء لأنه ملك جديد. # 2174 - ولو قبضها المشتري بشراء وفسخ القاضي البيع لأجل الفساد فعليه ~~الاستبراء في الاستحسان، وكان القياس أن لا يجب، وكذلك كان القياس أن لا ~~يجب الاستبراء على البائع إذا باع بشرط الخيار ثم فسخ، وهذا مبني على أصلنا ~~أن البيع الفاسد إذا قبض المشتري المبيع ملك المشتري، وعند الشافعي لا يملك ~~فيجب أن لا يجب الاستبراء كالمغصوبة. # فصل # 2175 - وإذا زوج الرجل أمته فطلقها الزوج قبل الدخول كان للمولى أن ~~يقربها بعد أن يستبرئها بحيضة، لأن الوطئ قد كان حل لغيره فيجب عليه ~~الاستبراء، ولم يسقط ذلك إذا لم تجب عدة. # 2176 - وأن كان النكاح فاسدا وفرق قيه لم يكن عليه الاستبراء لأنه لا ~~يستباح به الوطئ. # 2177 - ولو وهب جارية فرجع فيها فعليه الاستبراء. ### || AUTO فصل # لا استبراء على الزانية # 2178 - ولا يجب الاستبراء على الزانية، فأن حملت منه لم يطأها حتى تضع، ~~والأمة الحرة في ذلك سواء. PageV01P410 # بيع النخل وفيه ثمرة # 2179 - رجل اشترى أرضا ونخلا بألف درهم، والأرض تساوي ألفا والنخل مثل ~~ذلك فأثمر النخل في يدي البائع قمرا يساوي ألفا فاستهلك البائع الثمر فأنه ~~يسقط عن المشتري ثلث الثمن وعليه ثلثا الثمن في قول أبي حنيفة ومحمد وفي ~~قياس أبي يوسف عنه ربع الثمن ويجب عليه ثلاثة أرباع الثمن فهما يقسمان ~~الثمن على الأرض والنخل ثم يحط ذلك الهالك من الثمن، وعند أبي يوسف أن ~~التمر دخل فيما يخص النخل خاصة، لأن البيع واقع على الأرض والنخل كالتبع ~~فهو يشابه من اشترى أمه فولدت ولدين فأن الثمن يقسم عليم، وخلاف آخر ~~للمشتري ويأخذ بمقدار ما بقي عليه من الثمن وعندنا للمشتري الخيار. # فصل # 2180 - وإذا باع النخلي وعليه تمر فهو للبائع سواء أبرت أم لم تؤبر PageV01P411 # 2181 - وقال الشافعي: إذا أبرت فهي للبائع وأن لم ms228 تؤبر فهي للمشتري. # 2182 - وعند ابن أبي ليلى هي للمشتري في الحالين. # 2183 - وعندنا لا يدخل في البيع بشرط لأنه يمكن أفرادها بالبيع فهي في ~~حكم عين أخرى لأنها ثمرة ظاهرة كالمؤبرة. # فصل # 2184 - وإذا باع الثمرة وأطلق البيع جاز ووجب على المشتري قطعها. # 2185 - وقال الشافعي: لا يجوز مطلقا إذا كان لم يبد صلاحها إلا بشرط ~~القطع، لأن كل ثمرة جاز بيعها بشرط القطع جاز مطلقا كما لو بدا الصلاح، ~~ولأن الشرط غرر في البيع. # فصل # 2186 - وأن شرط تركها فأنه يبطل العقد عند أبي حنيفة وأبي يوسف. # 2187 - وقال الشافعي: إذا كان قد بدا صلاحها لم يبطل البيع. # 2188 - لأن ما جاز بيعه بشرط القطع لا يجوز بشرط الترك كالتي لم يبد ~~صلاحها. # فصل # 2189 - ولا فرق بين أن يكون قد تناهي عظمها أو لم يتناه أن شرط الترك ~~يفسد البيع، وقال محمد: يجوز استحسانا لانه شرط تركها فصار كما لو لم يبد صلاحها # فصل # 2190 - وإذا اشترى رطبا على رؤوس النخل بخرصه تمرا لم يجز. # وقال الشافعي يجوز فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز فيما زاد على ذلك. PageV01P412 # 2191 - ولو جاز ذلك لجاز في الزيادة، وكان يحوز في سائر الثمار والحبوب، ~~وقد أجمعنا على أن ذلك لا يجوز. # فصل # 2192 - ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة. # وعندها والشافعي لا يجوز. # 2193 - وأجمعوا على جواز بيع العتيق من التمر بالحديث. # 2194 - واختلف أبو يوسف ومحمد في بيع العنب بالزبيب. # 2196 - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالسويق فقال أبو حنيفة لا يجوز. وقال ~~أبو يوسف ومحمد يجوز. # 2196 - وأجاز أصحابنا بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة. # 2197 - وقال الشافعي لا يجوز. ### || AUTO فصل # بيع الشاة باللحم # 2198 - وبيع الشاة باللحم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. # 2199 - وقال محمد يجوز على وجه الاعتبار. # 2300 - وقال الشافعي لا يجوز بحال لأنه معدود بموزون فصار كالدرهم. # فصل # 2301 - وبيع الشاة التي في ضرعها لبن او على ظهرها ms229 صوف بلبن من PageV01P413 # جنس لبنها أو [صوف] جنس صوفها جائز عند أبي حنيفة على وجه الاعتبار. # 2302 - وقال غيره لا يجوز. # 2303 - ومن أصحابنا من فرق بين الصوف واللبن ومنهم من سوى في ذلك وقال: ~~الخلاف في الجميع واحد. # فصل # 2304 - وأجازوا بيع الزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم على وجه الاعتبار بأن ~~يكون في الدهن مثل ما في السمسم وزيادة في مقابلة اللبن. # 2305 - وقال زفر ومالك لا يجوز. # فصل # 2306 - وإذا باع شاة واستثنى أطرافها لم يحز البيع. # 2307 - وقال بعض الفقهاء يجوز وهم الحنابلة. # 2308 - وفي هذا الضرب مسائل كثيرة. # 2309 - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالشعير متفاضلا ومتساويا. # 2310 - وقال مالك لا يجوز لأنهما جنسان، فهما كالدنانير والدراهم. # فصل # 2311 - والربا يجري في مكيل جنس عندنا إذا بيع بمثله، وكذلك الموزون. # 2312 - وقال الشافعي الربا يختص بالمطعومات والأثمان. # فصل # 2313 - والجنس يحرم عندنا النسأ كما يحرم النسأ بالمعنى المضموم إليه. PageV01P414 ### || AUTO باب من السلم # 2314 - وكل ما تضبط صفته ويعلم قدره فالسلم فيه جائز إذا ذكر جنسا معدوما ~~ولوعا وقدرا معلوما أو صفة معلومة، وكان موجودا فالسلم في أيدي الناس من ~~يوم العقد إلى يوم المحال وذكر الأجل في ذلك، وقبض رأس المال في المجلس، ~~وسمى موضع تسليمه فذلك جائز بإجماع، إذا كان رأس المال معلوما، وكلما أنخرم ~~من هذه الشروط شرط دخل الخلاف في العقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: # "من اسلم فأسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" بعد نهيه عن بيع ~~ما ليس عند الإنسان. ### || AUTO فصل # تعجيل أحد البدلين # 2318 - وأجاز الشافعي السلم حالا ومؤجلا وامتنع أصحابنا من ذلك، وقالوا: ~~لا يجوز إلا بأجل لأنه لا فرق بين السلف والسلم واللفظ وإذا كان حالا لم ~~يتمكن من التسليم عقب العقد. ### || AUTO فصل # السلم في المعدوم # 2316 - وأجاز السلم في المعدوم إذا كان موجودا عند المحل. # 2316 - وقال أصحابنا لا يجوز حتى يكون موجودا عند الطرفين، وفيما PageV01P415 # بين ذلك، لأن ذلك وقت ms230 يجوز أن يحل فيه بالموت، والموت فكان وجوده شرطا ~~كالمحل المشروط خلاف الشافعي يكفي وجوده عند المحل المشروط. ### || AUTO فصل # ما يجوز السلم فيه # 2318 - وأجاز أصحابنا السلم في الجوز واللوز والفستق والحنطة والشعير ~~والبر والزيت والقطن والزعفرات، وكل ما يكال وكل ما يوزن وكل ما يعد ~~ويتقارب ولا يتفاوت كاللبن والآجر والنورة والطوابيق والمسوح والأكسية ~~والثياب والزجاج والآنية، وفي بعض ذلك حلا وفيه وفاق. # ومسائل السلم كثيرة. ### || AUTO فصل # قرض مال بمثله # 2319 - أجاز أصحابنا قرض ماله مثل من المكيل والموزون. # 2320 - وقالوا: لا يجوز قرض ذوات القيم. # 2321 - وقال الشافعي يجوز إلا الحوار ومن أصحابه من أجاز الجميع. # فصل # 2322 - وقالوا: لو اشترى بذهب وفضة وسمي وزنا معلوما كان الثمن منقسما من ~~كل جنس نصفه. # 2323 - وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين كل واحد. PageV01P416 # فصل # 2324 - وأجاز الجميع صرف ما في ذمة كل واحد في ذمة الآخر، واعتبروا القبض ~~في الصرف في المجلس. # 2325 - وقال أصحابنا أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد. # 2326 - وقال أبو الحسن تتعين ولا تستحق أعيانها. # 2327 - وقال زفر تتعين وبه قال الشافعي. # 2328 - ولو تعينت لما صح العقد عليها مع الإطلاق. # ومسائل البيوع كثيرة، وسمعت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يقول أن أبا بكر ~~الخوارزمي رحمه الله جمع كتاب البيوع من كتب محمد وأصحابنا من جميع الكتب ~~فكانت خمسين ألفا وزيادة وأنه وقع ذلك إليه. # 2329 - وفي الذي ذكرت من هذه المسائل في هذا الكتاب ما لم يذكره غيري في ~~أدب القضاء، كالطحاوي والخصاف فأنهما لم يودعا كتبها من ذلك شيئا. PageV01P417 ### | AUTO كتاب الرهن # تعريف # 2330 - الرهن عقد وثيقة يفتقر إلى إيجاب وقبول، وهو جائز قبل القبض غير ~~لازم، وإنما يلزم بالقبض. # 2331 - وقال مالك: يلزم من غير قبض. # 2332 - وهول لازم للراهن ليس له إبطاله إلا (أن) يقضي ما هو رهن به، لأنه ~~قد تعلق به حق غيره. # فصل # 2333 - ولو رهن نصف عبد أو دار أو مكيل أو موزون غير مقسوم ms231 فالرهن فاسد عندنا. # 2334 - وقال الشافعي: كل ما جاز بيعه جاز رهنه وعندنا أن كل ما جاز رعنه ~~جاز بيعه، ويجوز رهنه لأنه أعم من الرهن. # 2335 - وبيع ما في الذمة يحوز، ولا يجوز رهنه. # 2336 - ويجوز بيع التركة قبل القبض ولا يجوز رهنها. # 2337 - وعقد هذا الباب: أن كل ما يجوز رهنه ابتداء فأنه يجوز في حالة ~~البقاء فأنظر أبدا إلى ما يستحق من الرهن، فأن كان الباقي يجوز أن يبتدئ ~~فيه الرهن فالرهن بحالة فيه ولا يبطل، وأن كان لا يجوز ابتداء فالرهن قد ~~بطل، ولا فرق بين الشريك وغيره. # 2338 - وسائر الأموال في ذلك سواء العقار والعبيد والمكيل والموزون PageV01P418 # والثياب والنخل والشجر وسائر ضروب الأموال في ذلك سواء، وأن قبض الجميع ~~لم يصح الرهن أيضا، وكذلك أن كان الرهن مقسوما فاستحق بعضه مشاعا بطل ~~الرهن، وأن كان معينا والباقي يجوز رهنه بحاله. # 2339 - ومسائل هذا الباب كثيرة، والأصل واحد، ولا فرق بين أن يأذن الشريك ~~في ذلك أو لا يأذن أن الرهن لا يصح. ### || AUTO فصل # الرهن في السفر # 2340 - ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر خلافا لأهل الظاهر. # حظر الانتفاع بالرهن # 2341 - ولا يجوز للراهن الانتفاع بالرهن. # وقال الشافعي له الانتفاع إذا كان له منفعة. # رهن العين المغصوبة # 2342 - وإذا رهن العين المغصوبة عند الغاصب جاز الرهن وزال ضمان الغصب. # 2343 - وقال الشافعي ضمان الغصب بحاله. # إعتاق العبد المرهون # 2344 - وإذا أعتق الراهن العبد المرهون جاز عتقه موسرا كان أو معسرا. # وللشافعي في ذلك ثلاثة أقول: مثل قولنا ولا يعتق، والثالث الفرق بين ~~المعسر والموسر. # تقبيل الجارية المرهونة # 2345 - وأن قبل المرتهن الجارية المرهونة من غير شبهة لم يجب الحد في ~~أحدى الروايتين لأنها محبوسة في يديه بحق له في رقبتها. PageV01P419 # فصل # 2346 - وإن وطئ بأذن الراهن فولدت منه فالولد عبد. # 2347 - وقال الشافعي حر. # 2348 - لأن أذنه ليس أكثر من تزويجه بها ولو تزوجها كان الولد عبدا. # 2349 - وإذا باع المرتهن الرهن قبل ms232 حلول الدين بإذن الراهن فالبيع جائز ~~والثمن رهن. # 2350 - خلاف الشافعي لا يكون رهنا. # ولو شرط له ذلك أو شرط أن يعجل الدين فالبيع جائز ويلزم تسليم ذلك. # 2351 - خلاف الشافعي البيع باطل على هذا الشرط. # 2352 - ورهن العبد الجاني والمرتد جائز منا يجوز البيع. # 2353 - وقال الشافعي لا يصح في أحد قوليه. # الزيادة في الرهن والدين # 2354 - وتجوز الزيادة في الرهن. # 2355 - ولا تجوز في الدين. # 2356 - وقال أبو يوسف يجوز فيهما. # 2357 - وقال زفر لا يجوز فيهما. # 2358 - وللشافعي قولان في ذلك. # إقرار الراهن بجناية العبد المرهون # 2359 - ولا يجوز إقرار الراهن على العبد المرهون بالجناية. # 2360 - وقال الشافعي في أحد قوليه يجوز. # 2361 - وإذا قتل العبد المرهون في يد المرتهن بالردة ثبت الخيار في فسخ البيع. # 2362 - خلاف الشافعي لا يثبت. # 2363 - وإذا علق عتق عبده بصفة ثم رهنه جاز الرهن. PageV01P420 # 2364 - وقال الشافعي لا يجوز رهنه، وله تفصيل في تعجيل الصفة وتأخيرها ~~على محل الدين لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه. # تحول العصير المرهون خمرا. # 2365 - وإذا رهن عصيرا فصار خمرا لم يبطل الرهن. # 2366 - وقال الشافعي يبطل. # 2367 - وأن عادت خلا فالمرتهن أحق بها من الغرماء. # رهن ما يسرع إليه الفساد # 2368 - ورهن ما يسرع إليه الفساد بالدين الحال أو المؤجل جائز. # 2369 - وقال الشافعي لا يجوز. ### || AUTO فصل # توكيل المرتهن ببيع الرهن # 2370 - ويجوز أن يكون المرتهن وكيلا ببيع الرهن عند محله # 2371 - وقال الشافعي لا يجوز. # 2372 - ولا يملك الراهن عزل الوكيل عن بيع الرهن إذا وكله بالبيع # 2373 - وقال الشافعي يملك. ### || AUTO فصل # تبعة هلاك ثمن الرهن # 2374 - وإذا باع العدل الرهن فهلك الثمن فهو من ملك المرتهن لأن اليد ~~للمرتهن دون الراهن لأن الراهن لو أراد فسخ يد العدل لم يكن له ذلك ~~والمرتهن له ذلك. # 2375 - وقال الشافعي يكون من مال الراهن. PageV01P421 ### || AUTO فصل # استحقاق الرهن # 2376 - وإذا استحق الرهن بعد البيع على المشتري رجع على العدل البائع. # 2377 - وقال الشافعي ms233 يرجع على الراهن. # 2378 - لأن حقوق العقد تعلق بالعاقد عندنا دون من عقد له في كل ما تصح ~~إضافته إلى العاقد من العقود. # 2379 - وإذا أدعى العدل تسليم الثمن إلى المرتهن فالقول قوله. # 2380 - وقال الشافعي لا يقبل قوله عليه. # 2381 - لأنه أمين له واليد يد المرتهن وأن تعلق بها حق الراهن. # دفع العبد الرهن في الجناية # 2382 - وإذا دفع العبد الرهن في الجناية بطل من الدين بحساب ذلك. # 2383 - وقال الشافعي لا يبطل. # 2384 - والرهن مضمون عندنا بالأقل من قيمته ومن الدين. # 2385 - وقال الشافعي هو أمانة. # 2386 - ولو كان أمانة لقبل قول المرتهن في الرد على الراهن كسائر ~~الأمانات، ولكان المرتهن وغيره في ثمنه سواء. ### || AUTO فصل # رهن المكاتب # 2387 - ويجوز رهن المكاتب بدين المكاتبة. # 2388 - وقال الشافعي لا يجوز # 2389 - لأنه دين واجب كسائر ديونه. PageV01P422 ### || AUTO فصل # تزويج الأمة المرهونة # 2390 - ويجوز للراهن تزويج الأمة المرهونة بغير أذن المرتهن. # 2391 - وقال الشافعي لا يجوز ### || AUTO فصل # الزيادة من الرهن # 2392 - والزيادة من الرهن تدخل في الرهن. # 2393 - وقال الشافعي لا يدخل المنفصل ويدخل المتصل. # 2394 - لأنه حق ثابت في الأم فسرى إلى الولد كالملك والعتاق. ### || AUTO فصل # الشرط الفاسد في الرهن # 2395 - وإذا شرط في الرهن شرطا فاسدا بطل الشرط وصح الرهن. وقال الشافعي ~~يبطل الرهن. # 2396 - لأنه عقد شرك في لزومه القبض كالهبة. ### || AUTO باب # اختلاف الراهن والمرتهن # 23970 وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن في الدين، ~~معي يمنه، ولا خلاف في ذلك. # 2398 - وأن اقاما البينة فالبينة بينة المرتهن لأنها تثبت الزيادة # فصل # 2399 - وأن قال الراهن وهنت بخمسائة وقال المرتهن بل بألف، PageV01P423 # والدين ألف على الراهن فالقول قول الراهن، كما لو أنكر الرهن كان القول ~~قوله في ذلك. # 2400 - وإذا قال المرتهن قبضت خمرا. # وقال الراهن بل صارت العين خمرا عندك، فالقول قول المرتهن. # 2401 - وقال الشافعي القول قول الراهن. # 2402 - لأنه لم يقر بقبض يوجب الضمان. # فصل # 2403 - وأن قال ms234 الراهن رهنتها عندك بجميع مالك من الدين وهو ألف، وقال ~~المرتهن رهنتها بخمسمائة والجارية الرهن تساوي ألفا فأن الحسن بن زياد قال ~~عن أبي حنيفة أن القول قول الراهن ويترادان بعد التحالف. # 2404 - وأن مات الراهن قبل التحالف كانت بما قال المرتهن لأنه ينكر ~~الضمان. ### || AUTO فصل # اختلافهما في قيمة الرهن # 2405 - ولو اتفقنا على أن الجارية رهن واختلفا في قيمة الجارية، وقد هلكت ~~في يد المرتهن فقال المرتهن كانت قيمتها خمسمائة وقال الراهن الفا فالقول ~~قول المرتهن في قيمة الهالك. # 2406 - وأن أقاما بينة فالبينة بينة الراهن لأنها تثبت الضمان والزيادة. # فصل # 2407 - وأن اختلفا فقال المرتهن رهنتني هذين العبدين بألف. # وقال الراهن لا أحدهما بألف لم تقبل دعوى أحدهما على صاحبه، ويحلف كل ~~واحد منهما على دعوى صاحبه. # فصل # 2408 - وإذا كان الرهن أمة فولدت ثم ماتت الأمة وبقي الولد، واختلفا في ~~قيمة الأم فالقول قول المرتهن والبينة بينة الراهن، وكذلك الحيوان والشجر ~~والثياب وسائر الأعيان مثل ذلك. PageV01P424 # فصل # 1409 - وإذا اختلفا فقال الراهن: # قبضت مني الرهن فهلك في يدك وقال المرتهن: # بل قبضته أنت مني فهلك في يدك فالقول الراهن مع يمينه لأن المرتهن قد أقر ~~بقبضه فهو في ضمانه. # 2410 - وأن أقاما جميعا البينة على ما قالا أخذت بينة الراهن لأنه المدعي ~~للقضاء، لأن هلاك الرهن في يد المرتهن بمنزلة القضاء. # فصل # 2411 - وأن قال المرتهن هلك في يد الراهن قبل أن أقبضه، وقال الراهن هلك ~~في يد المرتهن فالقول قول المرتهن لأنه لم يغير مقتضي شيء، فأن أقاما ~~البينة أخذت بينة الراهن لأنها تثبت القضاء وتشهد بعين الظاهر. # فصل # 2412 - وأن قال المرتهن: رهنتي هذين الشوبين وقبضتها فقال الراهن: رهنتك ~~أحدهما فالقول قول الراهن. # 2413 - وأن أقاما بينة، أخذت بينة المرتهن. # فصل # 2144 - وإذا كان الرهن عبدا والدين الفين والعبد يساوي ألفا وقد ذهبت ~~عينه واختلفا في قيمته فقال الراهن كانت قيمته يومك رهنتك الفين فقد ذهب ~~نصف دينك، وقال المرتهن بل كانت قيمته خمسمائة ms235 وإنما زاد بعد ذلك وإنما ذهب ~~ربع حقي فالقول قو الراهن مع يمينه. # 2415 - فأن أقاما جميعا بينة على ما ادعياه أخذت بينة الراهن لأنه يدعي ~~القضاء والبراءة، والعبد مضمون على المرتهن، وهو ينصرف في ملك الراهن فهو ~~كالغاصب. PageV01P425 # 2416 - وإذا اختلف هو والمغصوب منه فالقول قول المغصوب منه لأنه لا يصدق ~~فيما يوجب سقوط الضمان عنه. # فصل # 2417 - وإذا ادعى الرهن وأنكر الراهن الرهن أو أقر بالرهن وأنكر التسليم ~~فالقول قوله وعلى المدعي البينة أنه أرتهن وقبض. # 2418 - فأن أقام بينة رجلين أو رجلا وامرأتين أنه ارتهن وشهدوا على ~~معاينة القبض أو أقرار الراهن بذلك فهو سواء. # 2419 - وهذا قول أبي حنيفة الأخير، وهو قول أبي يوسف ومحمد لأنهما أثبتا ~~الرهن بالشهادة # فصل # 2420 - ولو شهد أحدهما أنه رهن بمائة وشهد الآخر بمائتين، والمرتهن يدعي ~~مائتين فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة. # 2441 - وقالا يكون رهنا بمائة والقول قول الراهن في الزيادة. # 2422 - وعند الشافعي يحلف مع الشاهد الواحد، ويكون رهنا بمائتين. # 2432 - واتفق الجميع على أنه لو شهد أحدهما بحنطة والآخر بقول أن الشهادة ~~باطلة ولا شيء على الراهن من ذلك. # 2424 - ولو ادعى الراهن أنه رهن بمائة وخمسين، وذلك قيمته، وأقاما على ~~ذلك شاهدا وشهد له آخر بمائة وقال المرتهن مائة وخمسون وهذا رهن بمائة ~~فالقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه إلا أن يقدم الراهن شاهدا آخر على ما ادعاه. # 2426 - وأن أقاما جميعا بينة فالبينة بينة الراهن لأنها تثبت الزيادة ~~والقضاء PageV01P426 ### || AUTO فصل # اشتراط الرهن بالثمن # 2427 - وإذا باعه متاعا على أن يرهنه عبدا بالثمن فجحد المشتري ذلك وأقام ~~عليه بينة بالبيع والرهن فأنه لا يجبر الرهن على تسلم الرهن، لأنه غير ~~مقبوض، ولكن له الخيار في فسخ البيع، ولا يجبر على تمام البيع إلا أن يسلم ~~الراهن العبد إلى المرتهن أو مقامه رهنا آخر يرضي به المرتهن فيجبر على ذلك ~~لأن الرهن لا يلزم من غير قبض، وقد شرط في الثمن صفة فأثبت الخيار له ms236 في ذلك. # فصل # 2428 - وإذا ادعى الرهن رجلان كل واحد يقول رهنه عندي والرهن يدي الراهن، ~~وأقام كل واحد بينة بما ادعاه فليس الرهن عند واحد منهما في القياس وبه ~~نأخذ والاستحسان أن يكون بينهما، وأن كان في أيديهما فهو كذلك أيضا في ~~القياس والاستحسان. # 2429 - وأن كان في يدي أحدهما فهول له إلا أن يقيم الآخر البينة أنه رهنه ~~قبله بوقت وإذا وقتا وقتين فهو الأول منهما، وإذا لم يوقتا فليس برهن ~~لأحدهما في القياس، وهذا هو المذهب لأنه يقتضي إشاعة الرهن ورهن المشاع لا يصح. # فصل # 2430 - ولو مات الراهن والرهن في أيديهما وأقاما بينة كل واحد أن رهن ~~عنده، فأنه يباع لهما ويقضي دينهما، وضربا مع الغرماء بما فضل لهما في تركة ~~الميت، ويأخذ الغرماء ما فضل من ثمن الرهن عند أبي حنيفة ومحمد واستحسانا. # 2431 - والقياس أن الرهن باطل وهو قول أبي يوسف ويكون بين الغرماء بالحصص ~~ولا يسلم لهما. # فصل # 2432 - وإذا كان المرتهن اثنين فوع أحدهما الرهن عند صاحبه والرهن مما ~~يحتمل القسمة فالدافع ضامن قيمته عند أبي حنيفة. PageV01P427 # 2433 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن ولا ضمان على القابض في قولهم جميعا. ### || AUTO فصل # الرهن لدى عدل # 2434 - وإذا وضع الرهن على يدي عدل فهو جائز عندنا. وعند الشافعي. ومالك. # 2435 - وقال ابن أبي ليلى لا يجوز الرهن حتى يكون في يد المرتهن. # 2436 - لأن يد العدل للمرتهن عندنا لأنه يملك إخراجه متى شاء ويبطل الرهن. # 2437 - فأن باع العدل العبد الرهن وذهب الثمن كله أو بعضه قبل القبض جاز ~~في قول أبي حنيفة ومحمد. # 2438 - وقال أبو يوسف والشافعي هبة الوكيل الثمن قبل القبض باطلة، كما لو ~~وهب بعد القبض. # فصل # 2439 - وإذا ادعى رجل الرهن والآخر الشراء والرهن في يدي الراهن فبينة ~~المشترى أولى. # 2440 - وأن كان في يد المرتهن فالمرتهن أولي به، إلا أنه يقيم المشتري ~~البينة أنه قبل، ويقدم الأول في العقدين مها على الآخر أيهما كان. # فصل # 2441 ms237 - وإذا ادعى الرجل على غيره أنه رهنه هذا العبد بألف، وهو في يدي ~~المدعي عليه والآخر ينكر ذلك قبل بينة الراهن. # 2442 - وأن هلك لزمه جميع قيمة العبد لأنه صار بالجحود غاصبا فلزمه جميع ~~قيمته. PageV01P428 # فصل # 2443 - وإذا رهن عند صبي لا يعقل القبض فالرهن باطل، فأن كبر وبلغ جاز ~~بيعه "بتسليط الراهن عند أبي يوسف ومحمد، وذكر الخصاف أنه لا يجوز عند أبي ~~حنيفة البيع بعد الكبر لأنه لم يصح الرهن. ### || AUTO فصل # إبراء المرتهن الراهنة # 2444 - وإذا ابرأ المرتهن الراهن من الدين أو هبة والرهن في يديه فتلفت ~~قبل رده على الراهن من غير تعد فلا ضمان على المرتهن عند أبي حنيفة ومحمد ~~وأبي يوسف. # 2445 - والقياس أن يضمن قدر الرهن وهو قول زفر بن الهذيل. # فصل # 2446 - وإذا تطوع الرجل بفصل ثمن المبيع أو طلاق الزوجة ثم استحق المبيع ~~أو رد بعيب أو طلقت المرأة قبل الدخول فأن المتطوع يرجع بما له على البائع ~~ويرجع الصداق إليه عند علمائنا الثلاثة. # 2447 - وقال زفر يرجع على الزوج والمشتري دون المتطوع بذلك. ### || AUTO فصل # جناية الرهن # 2448 - وأن كان فيه فضل ففدى فهو متطوع أن كان الراهن حاضرا، وأن كان ~~غائبا فليس بمتطوع في رواية محمد عن أبي حنيفة. # 2449 - وروى الحسن عنه بالضد أن كان غائبا فهو متطوع وأن كان حاضرا فليس ~~بمتطوع. # 2450 - وقال هو متطوع في الحالين. # فصل # 2451 - وإذا رهن الأب أو الوصي مال اليتيم في دين نفسه جاز عند أبي حنيفة ~~ومحمد. PageV01P429 # 2452 - وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوز. ### || AUTO فصل # قضاء جزء من الدين الموثق برهن # 2453 - وإذا كان الرهن أعيانا كل عين بعشرة فقضي الراهن عشره يكن له أن ~~يأخذ من الرهن شيئا حتى يؤدي الجميع في رواية الأصل. # 2454 - وقال في الزيادات له أن يأخذ ما أدى عنه. # 2455 - ويقال هو قول محمد خاصة. ### || AUTO فصل # رهن أرض فيها نخل # 2456 - وإذا رهن أرضا فيها نخل بألف، وقيمة الأرض وقيمة ms238 النخل مثل ذلك ~~فاحترق النخل فالأرض رهن بخمسمائة وسقط من الدين خمسمائة، فان نبت في الأرض ~~نخل يساوي خمسمائة فأن هذا النخل والأرض رهن بثلثي الدين عند أبي حنيفة ~~ومحمد، ولا فرق بين أن ينبت من عروق الأول أو من الأرض. # 2457 - وفي قياس أبي يوسف أن نبت من عروق الأول يكون رهنا بنصف الدين إذا ~~نبت من الأرض. # فصل # 2458 - وإذا رهن العبد الجاني والمرتد فقتل في يدي المرتهن وهو لا يعلم ~~بما كان منه فهو من مال الراهن عند أبي حنيفة، وكذلك إذا قطع في السرقة. # 2459 - وعند صاحبيه يقوم حلال وغير حلال ويغرم نقصان ذلك من الدين كما ~~قالا في البيع. # 2460 - ولو ضرب حدا أو عزر فنقص قيمته ذهب من الدين بحساب ذلك في قولهم ~~جميعا. PageV01P430 ### || AUTO فصل # رهن أحد المتفاوضين # 2461 - ورهن أحد المتفاوضين جائز كما تجوز كفالته. # 2462 - وإذا ادعى الرهن فهو لنفسه وعندها لا يجوز. ### || AUTO فصل # جناية ولد الرهن # 2463 - وإذا جنى ولد الرهن جناية فدفع بها لم يبطل من الدين شيء. # 2464 - وأن فقأت الأم عيني الابنة فدفعت بها، وأخذت الابنة مكانها ~~فالابنة رهن بالدين كله، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. # 2465 - وقال محمد تكون رهنا بحصتها ويسقط من الدين بمقدار نقصان العينين، ~~والخيار إلى الراهن أن شاء افتكها وأن شاء تركها فأن فقأت الابنة عيني الأم ~~بعد ذلك فدفعت وأخذت الأم قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ينبغي أن تكون رهنا ~~بجميع الدين. # 2466 - وفي القياس يسقط من الدين بحساب ذلك من العينين. # 2467 - وفي قول محمد ينبغي في القياس أن يسقط مما بقي من الدين نقصان ~~العينين. # 2469 - وفي الاستحسان أن يسق نقصان العينين من جميع الدين. # 2469 - وفي هذا الباب عجائب من المسائل. ### || AUTO باب رهن الفضة والذهب وذوات الأمثال # 2470 - وإذا ارتهن قلب فضة فيه عشرة دراهم، وقيمة القلب أقل من عشرة ~~فانكسر عند المرتهن فأنه ضامن لقيمته مصوغا من الذهب ويكون القلب له ويرجع ~~بماله. ms239 PageV01P431 # 2471 - وإن كان المال إلى أجل كان الذهب الذي غرم المرتهن رهنا مكانه. # 2472 - ولو لم ينكسر ولكنه هلك فأنه يذهب بما فيه عند أبي حنيفة. # 2473 - وقال أبو يوسف ومحمد يكون على المرتهن قيمته من الذهب ويكون رهنا ~~مكانه ويرجع بما له. # 2474 - وهذا قولهم في الأصل. # 2475 - وقال الكرخي في المختصر الذي له: # إذا ارتهن الرجل دراهم بيضاء والرهن سوداء ووزن الدين والرهن سواء فهلك ~~الرهن فهو بالدين. # 2476 - وكذلك لو كان قلبا ووزنه عشرة يساوي للصنعة اثني عشر ... أو يساوي ~~تسعة وهو رهن بعشرة فأن هلك فهو بجميع الدين، وهو بما فيه ... # 2477 - وأن أنهشم القلب في يد المرتهن من غير فعله أو انكسرت الدراهم فأن ~~المرتهن لا يضمن شيئا، ويقال للراهن أد الدين كله وخذ الرهن، وهو قول أبي ~~حنيفة، وهو قياس قول زفر، رواه الحسن وأبو يوسف. # وقال محمد في الزيادات هو قياس قول أبي حنيفة ورواه ابن سماعة في ألآمالي ~~ونوادره. # 2478 - وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان الرهن مساويا للدين الذي هو الرهن ~~به في الوزن فضل عن قيمته فهلك فهو بم فيه. # 2479 - وهذا قولهم جميعا. # 2480 - وأن كان الفضل في الوزن وال والرهن انقص قيمة، وهما سواء في الوزن ~~فهلك فأن أبا يوسف قال: # أن كان الرهن دراهم أو دنانير أو ماله مثل ضمن مثله للراهن ورجع بدينه. # 2481 - وكذلك قال محمد في المصنوع وغيره. # 2484 - فأن رضي المرتهن أن يجعل ذلك الرهن قصاصا بالدين إذا كان يغرم ~~مثله فذلك له. # 2483 - قال الكرخي: رحمه الله: PageV01P432 # وهو عندي قول محمد، ولا ينبغي أن يكون في الفصل خلاف. # 2484 - وكذلك رهن المكيل بجنسيته والموزون بجنسيته. # 2485 - وأن كان الرهن فضة أو ذهبا بذهب فانكسر في يد المرتهن غير فعله، ~~وهو أكثر قيمة من الدين فهو في قول أبي حنيفة على ما ذكرت ولا يلتفت إلى ~~الوزن الفاضل إذا كان الوزن سواء، وإنما يعتبرون في الدين ولا يلتفت إلى ~~الوزن الفاضل إذا كان ms240 الوزن سواء، وإنما يعتبرون في الدين وزن الرهن، فإذا ~~سواء فالرهن على حاله. # 2486 - وقال أبو يوسف، إذا كان الفضل لصناعته والفضل سدس القيمة فانكسر ~~فروى محمد عن أبي حنيفة أن خمسة أسداس القلب مضمون من الوزن والأمانة وهو ~~رواية محمد عن أبي يوسف. # 2487 - وروى عنه بشر بن الوليد أنه يضمن قيمة القلب كله ومثله في كل ~~المصوغ. # 2488 - وفي كتاب الرهن عجب من المسائل وهو كتاب كبير وما فيه من الخلاف ~~قد ذكرته ومسائل التفريع لا يمكن ذكرها اجمع. # فصل # 2489 - وجناية الرهن على الراهن أو على ماله هدر عند أبي حنيفة. # 2490 - وأن جني على المرتهن فهو هدر عند أبي حنيفة. # 2491 - وقال أبو يوسف ومحمد يجب الدفع أو الفداء، هذا إذا كانت قيمته ~~والدين سواء. # 2492 - وأن كانت قيمته أكثر من الدين فأن الجناية معتبرة في قولهم جميعا. # فصل # 2493 - ولو كان الرهن عبدا فجني عليه عبد قيمته مائة فدفع به فهو رهن ~~بألف [كذا] الراهن على فكاكه بذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف. # 2494 - وقال محمد الخيار إلى المولى أن شاء سلمه بالدين وأن شاء افتكه. PageV01P433 # 2495 - وقال زفر سقط من الدين تسع مائة ويفتكه بمائه. ### || AUTO فصل # رهن المستعار # 2496 - وإذا استعار رجل من رجل ثوبا أو عبدا أو ما شاء من الأموال ليرهنه ~~فذلك جائز، وله أن يرهنه بما أحب من الأموال أو بما شاء من القدر قليلا كان ~~أو كثيرا. # 2497 - وإذا أطلق الرجل القول ولم يعين ففي هذه المسألة خلاف الشافعي في ~~جواز ذلك في أحد قوليه. # فصل # 2498 - رجل له على آخر مائة درهم فأعطاه رهنا وقال هذا رهن ببعض مالك ~~فالرهن فاسد في قول زفر ويهلك بالقيمة. # 2499 - وقال أبو يوسف يهلك بما شاء المرتهن. # فصل # 2500 - رجلان لهما على رجل دين فارتهنا منه رهنا بينهما فقضاهما قال أحد ~~المرتهنين أن المال الذي لنا على فلان باطل والأرض في أيدينا تلجئه قال أبو ~~يوسف يبطل الرهن. # 2501 - وقال محمد: ms241 لا يبطل الرهن ويبرأ من حصة صاحبه. ### || AUTO فصل # ما يجوز به الرهن من الديون والأعيان # 2502 - ولا يجوز الرهن إلا بدين صحيح أو عين مضمونه ولا يجوز بالأمانات ~~كالعواري والمضاربة والشركة والودائع. # 2503 - وإذ قد ذكرنا بعض المسائل في الرهن فوجب أن نذكر التفليس والحجر ~~لأنه إسقاط حق وإثبات رجوع في أمر فكان ذكره بعد الرهن أولى بالتقديم على ~~الحجر. PageV01P434 ### | AUTO كتاب التفليس # 2504 - والمفلس بالثمن في حال حياته، وإذا مات مفلسا فوجد رجل عين كاله ~~الذي باعه فهو أسوة الغرماء، ولا يكون أحق به في حال الحياة ولا بعد الموت. # 2505 - وأن أفلس المشتري قبل قبض السلعة من البائع فأنها تباع له. # 2506 - وقال الشافعي يرجع في سلعته في جميع الأحوال في الحياة والموت ما ~~لم يزد فيها أو يخرج عن ملكه. # 2507 - وقال مالك: يرجع في الحياة دون الموت، لأنه أسقط حقه عن الملك ~~بالبيع، وعن الحبس بالتسليم فلا يثبت له رجوع فيه كالمرتهن إذا رد الراهن ~~وأبطله وكما لو باعه أو زاد فيه أو نقص نقصا تعلق به حق الغير. ### || AUTO فصل # قاعدة التنفيذ جبرا على المدين المتمنع # 2508 - وإذا امتنع من عليه الدين من قضائه حبسه القاضي، ويكلف أن يبيع ~~ماله بنفسه وكان القياس أن لا يقضي عنه الدراهم في الدنانير وهو مذهب ابن ~~أبي ليلى. # 2509 - وقال أبو يوسف ومحمد: يبيع القاضي عليها إذا امتنع. # 2510 - وهو قول الشافعي. PageV01P435 ### || AUTO فصل # البينة على الإعسار # 2511 - ولا تسمع بينه بإعساره قبل المدة في رواية. # 2512 - وفي أخرى تسمع، وقد مضت في أول الكتاب. # لا يمين مع البينة على الإعسار # 2513 - ولا يمين عليها إذا أقام بينة بالإعسار. # وقال الشافعي يحلف مع ذلك. # الظفر بجنس الحق # 2514 - وقالوا جميعا: لو وجد رجل جنس حقه عند غريمه فله أخذ بحقه. # 2515 - وأن كان غير جنسه لم يأخذه عندنا إلا برضائه. # 2516 - وقال الشافعي له أخذه. ### || AUTO فصل # قاعدة # 2517 - واتفق الفقهاء بأسرهم أنه إذا لم يجد ماله ms242 بعينه فأنه أسوة ~~الغرماء. # 2518 - وكذلك أن رجع إليه بملك جديد. # فصل # 2519 - ولو باعه حائطا 0 وهو البستان بلغة الحجاز- لا ثمرة فيه، أو أرضا ~~لا زرع فيها ثم أفلس المشتري، وكان قد أثمر أو زرع، فأن كان النخل قد PageV01P436 # أبر والأرض قد زرعت كان له الخيار في الأرض والنخل، ويبقى الثمار إلى ~~الجذاذ والزرع إلى الحصاد إذا أراد الغرماء تأخير ذلك، وأن أراد الغرماء ~~بيع الثمرة قبل الجذاد والزرع قبل الحصاد فلهم ذلك. # 2520 - وكذلك لو باع أمة فولدت قم أفلس كانت له أن شاء والولد للغرماء ~~وأن كانت حبلي كانت له حبلي. # 2521 - وإذا لم يؤبر حتى أفلس فلم يخبر (؟) البائع حتى أبرت كان له النخل ~~دون الثمرة لأنه لا يملك عين ماله إلا بالفلس ولا خيار له، وكذلك كل ما كان ~~يخرج من ثمر النخل في الأكمام فتشق كمائمه وما يشبهه، فإذا اشق قبل النخل ~~وأن لم يؤبر. # فصل # 2522 - ولو قال المالك: أخذت عين مالي قبل الإيبار، وقال المفلس بعده ~~فالقول قوله مع يمينه، وعلى البائع البينة. وأن صدقة الغرماء لم أجعل لهم ~~شيئا لأنهم أقروا أنه للبائع. # فصل # 2523 - وأن صدقة المفلس وكذبة الغرماء فمن أجاز إقراراه أجازه ومن لم ~~يجزه، لم يجزه وأحلف الغرماء الذين يدفعونه، وأن وجد بعض ماله كان له ~~بحصته، ويضرب مع الغرماء في بقيته. # فصل # 2524 - وقال: وأن كانت أرضا فبنيت أو غرست خيرته بين أن يعطي ما بني وغرس ~~وبين أن يسلك البناء والغرس للغرماء إلا أن يشاء المفلس والغرماء أن يقلعوه ~~ويضمنونه ما نقص القلع والنقص فيكون لهم، وقال في موضع آخر أن لم يأخذه ~~بالعمارة وأبي الغرماء أن يقلعوه لم يكن له إلا الثمن يحاص الغرماء به. # 2525 - قال المزني والأول بقوله أشبه وأولى. # وفي هذا الكتاب مسائل كثيرة وأصوله ما ذكرت، ولما كان المفلس تارة يقضي ~~الدين وتارة يباع عليه، وتارة يحجر عليه وجب ذكر الحجر. PageV01P437 ### | AUTO كتاب الحجر # 2526 - الحجر في اللغة المنع وهو في ms243 الشرع منع مخصوص. # أسباب الحجر # 2527 - وأسباب الحجر عند أبي حنيفة ثلاثة: # الجنون والصغر والرق الذي فيه معنى الحجر لكن لأجل حق المولى، فما لا ~~يتعلق به حق المولى فأنه جائز التصرف فيه. # 2528 - واختلف الفقهاء في الحجر لأجل الفساد والتبذير. # 2529 - فذكر الطحاوي في باب الحجر على السفيه الذي في عقله نقصا وفي ~~أفعاله إسراف وتبذير وهو مضيع للمال لا يحفظه ولا يحوطه أن القاضي يحجر عليه. # 2530 - وإنما قال أبو حنيفة لا يحجر حر في الدين أي لا يحجر على من حبسه ~~القاضي للغرماء، وروى عنه أبو يوسف ومحمد أن لا يحجر على حر بفساد ولا ~~غيره، وهذا قوله في الخلاف، والذي رواه الخصاف أنه قال الحجر باطل على الحر. # 2531 - وأما أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي فيحجرون على السفيه. PageV01P438 # من يحجر عليهم عند أبي حنيفة # 2532 - وذكر أبو الليث السمرقندي في خلاف أصحابنا له أن أبا حنيفة كان لا ~~يحجر على الحر إلا على ثلاث: # على جهال المفتين. # وعلى المتطببة الجهال. # وعلى السفهاء المفاليس. # 2533 - واتفقت الرواية عنه أن الغلام إذا بلغ مفسدا أن لا يدفع إليه ماله ~~حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة. # 2534 - وقالا والشافعي ومالك لا يدفع، وأنه أن باع بعد بلوغه واشترى أو ~~وهب أو تصدق فهو جائز ما صنع، وأنه يحال بينه وبين ماله إلى المدة التي ~~ذكرت وأن تصرفه مع هذا بالبيع جائز ويدفع إليه المال مع فساده بعد هذه ~~المدة المضروبة ويكون أولى بماله من سائر الناس. # 2535 - قال أرأيت لو بلغ ستين سنة أو ثمانين سنة، وله أولاد قد صاروا ~~حكاما أكان ينبغي لابنه أن يحجر عليه" هذا عندي قبيح: # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يدفع إليه المال حتى يؤنس رشده. # 2536 - وقالا: ما باعه واشتراه نظر القاضي في ذلك فأجاز ماله فيه حظ ~~وأبطل ما لا خط له فيه إلا في أشياء منها أنه يخرج من ولاية القاضي ولا ~~يجوز أمر الوصي عليه ويجوز عتقه ويسعى العبد في ms244 قيمته، وكذلك تدبيره ويسعى ~~العبد المدبر بعد موته وتجوز وصيته بالحج وأبواب البر وإقراره بجميع الحدود ~~وتجوز دعوته ولد جاريته وتصير أم ولد له، وتسعى في شيء بعد موته. PageV01P439 # 2537 - وإن ادعى نسب مملوك له يولد مثله لمثله صحت دعوته وثبت نسبة ويسعى ~~في قيمته وهو بمنزلة مريض وهب له ابنه وعليه دين له يسعى في قيمته، ويدفع ~~إلى الغرماء. # 2538 - ويجوز نكاحه وطلاقه، وأن حنث في يمين كفر بالصوم، ولم يكن عليها ~~ان يكفر في ماله، وكذلك أن ظاهر فعليه الصوم وأن اعتق عن ظهارة جاز العتق ~~وسعى العبد ولم يجزه من كفارة الظهار، وكذلك القتل. # 2539 - ولا يمنع من حجة الإسلام وزكاة ماله، وتدفع النفقة إلى ثقة يحج ~~فينفق عليه جميع ما يلزمه في كفارات الحج فهو فيها كالعبد الذي يحج بأذن مولاه. # 2540 - والمرأة والرجل سواء إلا في الخلع مع زوجها على مال فأن الخلع ~~جائز ولا يلزمها المال. # من بلغ مفسدا كان محجورا لذاته # 2541 - وقال محمد: # إذا بلغ غير مصلح فهو محجوز عليه، حجر القاضي أو لم يحجر. ولا يجوز تصرفه ~~في ماله إلا ما فيه توفر عليه. # من بلغ مفلسا لا يعد محجورا لذاته. # 2542 - وقال أبو يوسف والشافعي: # لا يكون محجورا عليه حتى يحجر القاضي، فإذا طرى إصلاح فك الحجر وإذا طرى ~~الفساد حجر. # تصرف المحجور في ماله # 2543 - واجمع القائلون بالحجر على أنه إلا يجوز تصرفه في ماله. # 2544 - وقال محمد: # أن أمره القاضي ببيع أو شراء فقبل فهو جائز، وكان أمر القاضي إخراجا له ~~من الحجر. # 2545 - وأن أذن في شراء البر خاصة فهو إطلاق من الحجر. PageV01P440 # 2546 - ولو أذن بمحضر من أهل سوقه وقال: # لا أقبل إقراره ما كان بمعاينة الشهود فهو كما قال. # 2547 - وقالوا في الصبي المأذون والعبد لو قال الولي والمولى ذلك لم يصح ~~ولزمها ما أقر، لأن المفسد يؤدن له على وجه النظر والتوفير عليه. # تكامل أهليه المرأة بالبلوغ # 2548 - وقال أصحابنا: إذا بلغت الجارية رشيدة ms245 دفع إليها ما لها وأن لم تتزوج. # 2549 - وهو قول الشافعي، لان الله سوى بينها وبين الغلام. # خلاف مالك في أهلية المرأة # 2550 - وقال مالك: لا يدفع إليها حتى تتزوج. # 2551 - ولو كان تزويجها شرطا في الدفع كان الغلام مصلها كالعقل والبلوغ # مدة البلوغ # 2552 - وقال أبو حنيفة: # مدة البلوغ في الغلام ثمان عشرة سنة وفي الجارية سبع عشرة سنة. # 2553 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي خمس عشرة فيهما. # إمارات البلوغ # 2554 - ويكون البلوغ بالسن كما يكون بالحلم. # 2555 - وقال داود لا يكون البلوغ إلا بالحلم خاصة دون السن. # 2556 - والإتيان لا يدل على البلوغ عند أبي حنيفة ومحمد. # 2557 - وروى عن أبي يوسف أنه يدل على البلوغ وهو قول الشافعي. # 2558 - وهل يكون بلوغا أو دلالة عليه؟ فيه خلاف بينهم. PageV01P441 # الحجر بطرؤ السفه # 2559 - وإذا طرى السفه والتبذير على الحجر لم يحجر عليه، والشافعي يحجر، ~~وهو قولهما. # هل يحجر بطرؤ الفسق؟ # 2560 - وإذا طرى الفسق على الرجل لم يحجر عليه. # 2561 - وقال الشافعي يحجر. # 2562 - وكل ما كان من تصرف قبل ذلك فهو جائز، وما كان بعد ذلك يجز. # 2563 - والفساد الذي يستحق به الحجر [هو فعل] من كان مفسدا لا يبالي ما ~~صنع به. # حالة الفساد مع حفظ المال # 2564 - وقال أصحابنا إذا كان فاسد الدين صاحب فجور حافظا لماله لم يستحق ~~الحجر، وقال الشافعي يحجر. # 2565 - وقال محمد: # يحجر على من أسرف من الرجال في تضييع ماله في شرب النبيذ والملاهي ~~والفجور. ### || AUTO فصل # إطلاق القاضي محجور قاض آخر # 2566 - وإذا حجر القاضي على رجل فأطلقه آخر وأجاز ما صنع كان إطلاقه ~~جائزا، وجاز ما صنع في ماله قبل الإطلاق وبعده من جميع تصرفه إلا ما أبطله ~~قاض قبل ذلك من عقوده فأنه ينفذ قضاؤه. # 2576 - وأن لم يفعل القاضي ذلك وأجاز إقرار المحجور عليه وضعه ثم رفع إلى ~~قاض آخر فأنه ينفذ ما صنع الأول ويرد ما فعل الثاني. PageV01P442 # 2568 - وإن باع المفسد وقبض الثمن لم ms246 يكن لمن دفع المال إليه أن يرجع ~~عليه بماله. # 2569 - والسفيه والمفسد سواء في الحجر عليهما. # 2570 - وقال محمد لا يجوز أن يزوج ابنته وأخته وهما صغيرتان فأن فعل فهو ~~باطل، ولا أراه وليا. PageV01P443 ### || AUTO باب اختلاف المحجور عليه ومن عامله # 2571 - وإذا طرى الفساد وكان قد باع واشترى فاختلفا هو والمشتري فقال ~~المشتري اشتريت قبل الحجر، وقال المحجور عليه بل بعد الحجر على فالقول قول ~~المحجور عليه. # 2572 - وأن أقاما بينة فالبينة المشتري لأنه يدعي الصحة. # 2573 - وأن اختلفا بعد الإطلاق من الحجر، فقال المشتري اشتريت بعد ~~الإطلاق وقال الآخر بل وأنا محجور علي، فالقول قول المشتري ههنا اعتبارا ~~بحالة الإطلاق. # 2574 - ون أقاما بينة، فمنهم من قال بينة المشتري أولى، ومنهم من قال ~~بالعكس، وفي هذه المسألة نظر. # وسنذكر في الإقرار ما يشبه هذا إن شاء الله. ### || AUTO فصل # الإشهاد على الحجر # 2575 - وإذا حجر الإمام لسفه أو فساد أشهد عليه بذلك وبين الوقت إن حجر. PageV01P446 ### || AUTO فصل # طلب الحجر حسبة # 2576 - وإذا أحضر معه رجلا فذكر أنه يحتسب فيما يتكلم به، فذكر للقاضي ~~أنه الذي أحضره سفيه مضيع لماله مفسد له غير مأمون عليه، سأله البينة ~~العادلة على ما قال. # 2577 - فأن أقام بينة حجر عندهما، وعند الشافعي، ولا يحجر عند أبي حنيفة ~~إلا أن يكون صغيرا. # سقوط الحجر بالبلوغ # 2578 - والبلوغ يسقط الحجر بنفسه. # قاعدة ما ينبغي ذكره في حكم الحجر # 2579 - وإذا حجر ذكر في الكتاب صفة الرجل وأنه مضيع مفسد. # ما يكتب في كتاب التولية على مال الصغير # 2580 - وإذا ولى أمينا من أمنائه مال الييم، والقيام به كتب: أني وليته ~~إلى حين بلوغه وإيناس رشده. # ما يكتب في حكم الحجر بالدين # 2581 - وإذا كان الحجر بسبب دين لرجل أو ديون بين ذلك في كتاب الحجر. PageV01P447 # فصل # 2582 - وإذا باع المحجور عليه من ماله لمن حجر عليه جاز، وإنما لا يجوز ~~مع غيره لأن الحق له عليه فهو كما لو قضاه أجزت ذلك وفككت ms247 الحجر. # مشاركة الغرماء من استوفى منهم شيئا # 2583 - وأن قضي بعض الغرماء شيئا شاركه من بقى، ولم يسلم له ذلك. # استهلاك المحجور عليه مالا لغيره # 2584 - ولو استهلك لغيره مالا بمعاينة الشهود لزمه وشارك الغرماء. ### || AUTO فصل # إلزام المحجور بالاقتصاد # 2585 - ولا يمكن أن يسرف في المأكول والملبوس بعد الحجر ولا في الحبس ~~وإنما يجوز من ذلك ما فيه اقتصاد. # فصل # مهر من تزوجها محبوس بالدين # 2586 - وإذا تزوج امرأة في الحبس فزاد على مهر مثلها كان لها أن تخاصم ~~الغرماء بمقدار مهر مثلها، وما زاد يلزمه فيما استفاد من المال، ولا يلزمه ~~فيما بين يديه. # فصل # وكذلك لو اشترى جارية لم يجر إلا ما فيه الحظ والتوفير عليه. PageV01P448 # المحجور عليه كالمريض # 2588 - وهو كالمريض في امره وفعله. ### || AUTO فصل # الحجر على المدين المختفي # 2589 - وإذا اختفى المطلوب فقال الطالب: # أخاف أن يلجأ فأحجر أيها القاضي عليه حجر أن كان المال ثابتا. # وأن كان غير ثابت لم يحجر. ### || AUTO فصل # إقرار المحجور عليه بدين # 2590 - وإذا أقر بدين بعد الحجر لم يقبل إلا ببينة تشهد أنه كان عليه قبل الحجر. # فإذا قضى الأول قضى بعد ذلك الثاني. # 2591 - ويجوز إقراره فيما يستفيد من المال. # 2592 - ولا يجوز في المال الذي حجر عليه الغرماء. # 2593 - وفي هذا الكتاب كل غريب من المسائل وهو كتاب كبير لا تستقيم فيه ~~الفروع على قول من أجاز الحجر لأختلاف فروعه عليه وأضطراب المسائل، وقد ~~ذكرت ما فيه كفاية وضبطت له الأصول، والله ولي التوفيق. PageV01P449 ### | AUTO كتاب الضمان والكفالة # تعريف # 2594 - والضمان ضم ذمة إلى ذمة. # 2595 - والكفالة مثل ذلك. # 2596 - ولا فرق بين الكفالة والضمان والحمالة والقبالة. PageV01P450 # 2597 - وهو عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ورضي المضمون له شرط في صحة الضمان ~~عند أبي حنيفة ومحمد. # 2598 - وقال أبو يوسف والشافعي ليس بشرط. # 2599 - ويصح ضمان النفس، كما يصح ضمان المال. # 2600 - وقد أبطل الشافعي الكفالة بالنفس. # ألفاظ الكفالة # 2601 - ولا فرق عندنا بين أن يقول: ms248 # كفلت لم بنفس فلان أو روحه أو جسمه أو جسده أو رأسه أو جزء منه شائع في ~~صحة الكفالة. # 2602 - وكل عضو لو أضاف إليه الطلاق أو جزء وقع، فالكفالة إذا أضافها ~~إليه تصح وتكون الكفالة بإحضاره إلى الحاكم. ### || AUTO فصل # مكان التسليم # 2603 - وذا كفل بنفس رجل على أن يسلمه في مصره، أو كفل في المصر ولم ~~يشرط، فسلمه إليه في مفازة لا يبرأ في قولهم جميعا. # 2604 - وأن سلمه في مصر آخر له سلطان غير مصره برئ منه عند أبي حنيفة، ~~وعند أبي يوسف ومحمد لا يبرأ حتى يدفعه في المصر الذي كفل فيه. PageV01P451 ### || AUTO فصل # المبادرة بكفالة النفس # 2605 - وأن كفل بنفس رجل ولم يخاطبه أحد فأنه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد. # 2606 - ويجوز في قول أبي يوسف الأخير لأن ذلك شطر العقد. # توقف الكفالة بالنفس على إجازة الطالب # 2607 - وأن خاطبه إنسان أجنبي فهو جائز إذا أجازه الطالب لأنه عقد موقوف ~~تام فوقف على الإجازة. # 2608 - فأن خاطبه المطلوب وهو صحيح لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد أيضا. # 2609 - ولو كان المطلوب مريضا فقال لورثته اكفلوا عنى فالقياس أن لا يجوز ~~عندهما أيضا، والاستحسان أن يجوز. # 2610 - خلاف أبي يوسف والشافعي في الفصلين. # فصل # 2611 - ولو قال المريض لأجنبي أكفل عني فتكفل فمن أصحابنا من قال هو مثل ~~المورثة. # 2612 - وقال بعضهم لا يجوز وهو خلاف الورثة. # 2613 - وعند أبي يوسف في قوله الأخير هذا جائز وهو قول الشافعي. ### || AUTO فصل # الكفالة البدلية # 2614 - ولو تكفل بنفس المطلوب على أنه أن لم يسلمه إلى الطالب غدا PageV01P452 # أو في وقت وقته فعليه نفس فلان آخر فالكفالة الأولى جائزة بالاتفاق، ~~وكفالة الثاني جائزة عند أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأخير ولا تجوز في قوله ~~الأول وهو قول محمد. ### || AUTO فصل # التكفل بمال إن لم يحضر المكفول # 2615 - ولو أنه قال: # أن لم أسلمه غدا فمالك عليه على فهو جائز في قولهم جميعا. # 2616 - فأن أحضره في ms249 الوقت لم يلزمه ضمان المال، وأن لم يحضره لزمه المال ~~وبطلت كفالة النفس عندهم جميعا. # فصل # 2617 - ولو قال له: أن لم أوافك به عدا فمالك على فلان إنسان آخر فعلى أو ~~فلك على ألف درهم فهو على الخلاف المتقدم، لأن الكفالة يجوز تعليقها بالشرط ~~كالطلاق. # خلاف الشافعي. # 2618 - وتصح في المجهول وبالمجهول. # 2619 - خلاف الشافعي. لقوله عليه السلام الزعيم غارم. # وقال "وأنا به زعيم" # والغرم اللزوم في اللغة # فصل # 2620 - وقالوا لو قال له: أن لم أوافك به غدا فما لفلان على فلان علي أو ~~لي لازم فالكفالة الأولى جائزة والثانية باطلة في قولهم جميعا. PageV01P453 # فصل # 2621 - وإذا كفل العبد بمال عن سيده بغير إذنه لم يجز وإذا كان بإذنه فأن ~~اعتق المولى العبد فادى المال إلى الطالب لم يرجع على المولى عند علمائنا ~~الثلاثة وقال زفر يرجع. # فصل # 2622 - ولو كان على العبد دين فكفل به بإذنه المولى لم يجز، فأن اعتقه ~~المولى في مرضه ثم مات لم تجز الكفالة عند أبي حنيفة ما لم يؤد السعاية. # 2623 - وفي قولهما صحت الكفالة بالموت، لأن الحر ما دام يسعى فهو كالعبد عنده. # فصل # 2624 - وإذا تكفل عن ميت بدين، فأن كان له وفاء صحت الكفالة باتفاق وكذلك ~~أن كان له ضامن، وأن كان لم يخلف وفاء ولا ضمينا فالكفالة باطلة عند أبي ~~حنيفة لأنه دين سقطت المطالبة به على التأبيد فلم تجز الكفالة به منا لو ~~أبرأ منه. # 2625 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي تجوز الكفالة لما روى في خبر أبي ~~قتادة انه قال للنبي عليه السلام في الميت الذي قدم ليصلي عليه فامتنع لأجل ~~الدين فقال أبو قتادة: هما على دين وأنت منها برئ فعلى عليه وقياسا على دين ~~الحي فأنه يصح إبراؤه منه. # فصل # 2626 - وإذا اقترض النصراني من النصراني خمرا وكفل نصراني بهما فاسلم ~~الطالب برئ الكفيل والمطلوب باتفاق. PageV01P454 # 2627 - وإذا أسلم المطلوب برئ الكفيل والمطلوب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. # 2628 - وقال محمد: الطالب ms250 بالخيار أن شاء أخذ من الكفيل الخمر وأن شاء ~~أخذ من المطلوب القيمة، فأن أخذ من الكفيل يرجع على المطلوب بالقيمة. # وهذه رواية علقمة بن مرتد بن يزيد عن أبي حنيفة. # 2629 - ولو أسلم الكفيل فأن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا شيء على ~~الكفيل ويرجع الطالب على المطلوب بالخمر. # 2630 - وعند محمد الطالب بالخيار أن شاء أخذ من الكفيل القيمة وأن شاء ~~أخذ من المطلوب الخمر، فأن أخذ من الكفيل لم يرجع على المطلوب بشيء يعني ~~الكفيل. # فصل # 2631 - ولو لم يكن قرضا، ولكن كان ثمن مبيع وبه كفيل فأسلم البائع أو ~~المشتري بطل البيع وسقطت الخمرة عن الكفيل في قولهم جميعا. # 2632 - وأن أسلم الكفيل فهو على الخلاف. # 2633 - وعند الشافعي البيع باطل والقرض ولا يصح الضمان بناء على أصله أن ~~الخمر ليست بمال في حق أحد، وحكم الذمي والمسلم في ذلك سواء. # فصل # 2634 - وإذا أبرأ الكفيل برئ ولا يرجع على المكفول بشيء يعني الكفيل. # ولو قال الطالب برئت إلى برئ الكفيل ويرجع الكفيل على المطلوب في هذين ~~الفصلين باتفاق. PageV01P455 # فصل # 2635 - ولو قال: برئت، ولم يقل إلى فأن في قول أبي يوسف يرجع على ~~المطلوب، وهو بمنزلة قوله برئت إلى. # وقال محمد لا يرجع، وهو مثل برئت إلى. # وقال محمد لا يرجع، وهو مثل قوله ابرأتك. # فصل # 2636 - ولو أن رجلا مات وعليه دين فابرأ الطالب الميت فقبل الورثة جاز، ~~وأن رد الورثة فالدين على حاله في قول أبي يوسف. # 2637 - وفي قول محمد وقعت البراءة وسقط الدين. ### || AUTO فصل # قاعدة من يصح منه الضمان # 2638 - ويصح الضمان من كل جائز التصرف في ماله باتفاق. # 2639 - فأما المحجور عليه لسفه فلا يصح ضمانه عند من يرى الحجر جائزا، ~~ويصح عند من أبطله. # 2640 - ولا يصح ضمان صبي ولا مجنون لأنه إيجاب مال بعقد فلم يصح من الصبي ~~والمجنون كالبيع. ### || AUTO فصل # ضمان من حجر عليه لأجل الفلس # 2641 - واتفق الجميع على أن من حجر عليه ms251 لأجل الفلس أن ضمانه يصح لأنه ~~إيجاب مال في الذمة بالعقد فصح من المفلس كالشراء بمال في الذمة. ### || AUTO فصل # ضمان العبد بغير إذن # 2642 - واختلف في العبد إذا ضمن بغير إذن المولى فمنهم من قال يصح PageV01P456 # ضمانه ويتبع به إذا اعتق لأنه لا ضرر فيه على المولى، لأنه يطالب به بعد العتق. # 2643 - ومنهم من قال لا يصح لأنه عقد يتضمن إيجاب مال فلم يصح بغير إذن ~~كالنكاح، وهذا قولنا. # فصل # 2644 - وإذا ضمن بإذن المولى صح ضمانه لأن الحجر لحقه فزال بإذنه. # 2645 - واختلف فيه من أين يقضي فقالوا: أن قال أقض من كسبك قضاه من الكسب. # 2646 - وأنق قال مما في يديك من مالي قضى من ذلك. # 2647 - وأن لم يذكر القضاء فمنهم من قال يتبع به إذا اعتق لأنه إذن في ~~الضمان دون الأداء. # 2648 - ومنهم من قال يقضي من كسبه أن كان له كسب، أو من الذي في يديه أن ~~كان في يديه مال، ويتعلق عندنا برقبته. ### || AUTO فصل # ضمان المكاتب # 2649 - واختلف في ضمان المكاتب. # فقال أصحابنا: # لا يصح بغير دين المكاتبة لأنه تبرع، وأن كان إذن له مولاه. # 2650 - وقال الشافعي في المكاتب وتبرعه بإذن المولى على قولين ثم بناء ~~[ذلك] على ذلك في الصحة والفساد. PageV01P457 ### || AUTO فصل # معرفة المضمون عنه أوله # 2651 - واختلف في معرفة المضمون عنه والمضمون له من لم يعتبر الرضا، ~~فمنهم من شرط ذلك، ومنهم من لم يشترطه. # فصل # 2652 - وأن باعه بشرط أن يضمن له الثمن ضامن لم يجز حتى يعين الضامن، لأن ~~الغرض يختلف باختلاف من يضمن فهو كالرهن. # فصل # 2653 - وأن عين الضامن فالقياس أن يبطل البيع والاستحسان أن يصح. # 2654 - وكذلك قالوا إذا شرط رهن لأنه ليس من مقتضي عقد البيع، والاستحسان ~~أنه وثيقة بالثمن وصفة فيه فهو كالأجل. ### || AUTO فصل # ما يصح الضمان به من الديون # 2655 - ويصح الضمان بكل دين لازم كالثمن والأجرة وعوض القرض ودين السلم ~~وأرش الجناية وغرامة المتلف. # وكل دين ms252 جاز أخذ الرهن به جاز ضمانه لأنه وثيقة يستوفي منها الحق. # 2656 - واختلف في دين الكتابة فقال أصحابنا يصح الرهن به وضمانه من أحد ~~المكاتبين ولا يضمنه حر عنه. # 2657 - وقال الشافعي لا يصح لأنه لا يلزمه أداؤه عنده. # 2658 - وعندنا ليس له أن يعجز نفسه. PageV01P458 ### || AUTO فصل # ضمان المجهول # 2659 - يصح ضمان المجهول لأنه إثبات مال في الذمة فهو كالإقرار. # 2660 - وقال الشافعي لا يصح كالثمن في البيع. # 2661 - واختلف أصحابنا في ضمان أبل الدية فمنهم من قال لا يصح لأنه مجهول ~~اللون والصفة. # ومنهم من قال يصح لأنه معلوم السن والعدد، ويرجع في اللون والصفة عرف ~~البلد؟. ### || AUTO فصل # ضمان ما لم يجب # 2662 - ويصح ضمان ما لم يجب كقوله: # ما داينت بع فلانا فعلى ضمانه لأنه عند المطالبة معلوم فهو كضمان الدرك. # 2663 - وقال الشافعي لا يصح ضمانه ما لم يجب. ### || AUTO فصل # ضمان الدرك # . # 2664 - واختلف أصحابه في ضمان الدرك، وفيه إجماع سابق لمن ارتكب ذلك. # 2665 - وقد قال الجميع أنه لو قال الرجل: # الق متاعك فن البحر وعلى ضمانة أنه يصح. PageV01P459 ### || AUTO فصل # تعليق الضمان على شرك # 2666 - ويجوز تعليقه على شرط لأنه يصح مع الجهالة، ويجوز تعليقه بحظر ~~وغرر فهو كالطلاق والعتاق. # 2667 - وقال الشافعي/ لا يصح لأنه إثبات مال لآدمي كالثمن. ### || AUTO فصل # الضمان المؤجل # 2668 - ويجوز الضمان حالا ومؤجلا على حسب ما يشترط. # 2669 - وقال الشافعي: يجوز ضمان الحال إلى أجل لأنه رفق ومعروف. # 2670 - وعندنا أنه لا يجوز تأجيل الدين الحال وأن كان رفقا ومعروفا. # 2671 - واختلف أصحابنا هل يجوز أن يضمن المؤجل حالا؟ # فمنهم من أجاز كما يضمن الحال مؤجلا ومنهم من قال لا يجوز لأنه فرع لما ~~على المضمون عنه فلا يجوز أن يكون الفرع معجلا والأصل مؤجلا وبذا يبطل إذا ~~كان حالا وضمن مؤجلا، فأن الفرع بخلاف الأصل. ### || AUTO فصل # شرط الخيار في الضمان # 2672 - ويجوز شرط الخيار في الضمان عندنا. # 2673 - وقال الشافعي لا يصح لأنه عقد ms253 فهو كالبيع ولا يبطل بالشروط ~~الفاسدة، وقال الشافعي يبطل. PageV01P460 ### || AUTO فصل # موت المكفول عنه بالنفس # 2674 - وإذا مات المكفول عنه بالنفس برئ الكفيل لأنه سقط عنه الحضور فسقط ~~عن كفيله، كما لو برئ من المال برئ الكفيل. ### || AUTO فصل # تعذر إحضار المكفول عنه بالنفس # 2675 - وإذا تعذر على الكفيل إحضاره لبعده وغيته تأخرت المطالبة عن ~~الكفيل ولا يحبس ولكن يؤجل مدة ذهابه ومجيئه، فأن جاء به وإلا حبس، لأن ~~التسليم يجب بحسب الإمكان. ### || AUTO فصل # الكفالة بالحدود والقصاص # 2676 - ولا يجوز الكفالة بالحدود والقصاص عند أبي حنيفة. # 2677 - وقال أبو يوسف ومحمد تجوز. # 2678 - وكان أبو الحسن يقول: تجوز عندهم جميعا. # 2679 - وإنما لا يطالبه القاضي لأن المقصود بالكفالة التوثيق والقاضي ~~مأمور بالتوصل إلى درئ الحدود فلا يتوثق. # 2680 - واتفقوا على أن الكفالة بنفس الحد والقصاص لا تجوز، لأنه لا يمكن ~~استيفاء ذلك من الكفيل. ### || AUTO فصل # مطالبة الكفيل والمكفول # 2681 - وله أن يطالب المكفول والكفيل جميعا أيهما شاء، ولا تكون مطالبته ~~لأحدهما إبراء للآخر من الطلب. PageV01P461 # 2682 - وهذا قول الشافعي أيضا. # 2683 - وفرق أصحابنا بين هذا وبين عاصب الغاصب فقالوا: # إذا طالب أحدهما لم يكن له أن يطالب الآخر، لأنه مال ثابت في ذمتهما فله ~~أن يطالب كل واحد منهما. # 2684 - وقال ابن أبي ليلى: ليس له أن يطالب الأصيل وقد برئ بالضمان كما ~~ليس له أن يطالب المحيل. # 2685 - وفرق أصحابنا بين المحيل وبين المكفول عنه في المطالبة. # 2686 - وسوى زفر وعافية بن زيد بين الجميع، وقال له أن يطالب الأصيل ~~والفرع جميعا في الحوالة كالضمان. # فصل # 2687 - وأن ضمن الضامن آخر [جاز الضمان] لأنه دين ذابت كالأصل، والأول ~~وأن ضمن المضمون عنه عن الضامن لم يجز لأن المضمون عنه أصل والضامن فرع فلا ~~يجوز أن يصير الفرع أصلا والأصب فرعا، ولأنه يضمن بالضمان ما في ذمته. ### || AUTO فصل # وفاء المضمون عنه الدين # 2688 - وإذا قبض المضمون له الحق من المضمون عنه برئ الضامن، لأنه وثيقة ~~فانحلت بقبض ms254 الحق كالرهن. # 2689 - وأن قبض من القاضي برئ المضمون عنه لأنه استوفى الحق من الوثيقة ~~فبرئ من عليه الدين كما لو قضي الدين من ثمن الرهن. PageV01P462 ### || AUTO فصل # إبراء المضمون عنه # 2690 - وأن ابرأ المضمون عنه برئ الكفيل، وأن ابرأ الكفيل لم يبرأ ~~المضمون عنه عندنا والشافعية ومنهم من قال يبرأ أيضا، وهو قول داود فيما ~~رأيت في الخلاف. # فصل ### || AUTO باب اختلافهما في الكفالة والضمان # 2691 - وإذا قال الطالب للكفيل: كفلت مالي على فلان وهو ألف درهم. # فقال الكفيل بل هو خمسمائة أو كفلت بالنصف من ذلك فالقول قول الكفيل ~~والبينة بينة المطالب لأنها تثبت الضمان. # فصل # 2692 - فأن قال: مالك على فلان فهو على فأقام البينة عليه بماله لزم ~~الكفيل ذلك، وأن لم يقم البينة فالقول قول الكفيل فيما يقر به من الحق عليه. # فصل # 2693 - وإذا ادعى على عبد رجل فأنكر العبد والمولى فأقام بينة بحضرة ~~المولى فأن العبد يحبس ويؤخذ منه كفيل، وفي قول أبي حنيفة. # 2694 - وقال أبو يوسف: يأخذ من العبد كفيلا ولا يأخذ من مولاه. # فصل # 2695 - وإذا ادعى على رجل أنه كفل بنفس فلان فأنكر الكفيل فأن القاضي ~~يحلف بالله: PageV01P463 # ماله قبلك هذه الكفالة، ولا يحلفه ما كفلت له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. # 2696 - وروى عن أبي يوسف رواية أخرى أنه يحلفه بالله ما كفلت. # فصل # 2697 - وأن كانت الدعوى في القرض، ويحلف بالله ما استقرضت، إلا أن يعرض ~~المطلوب بأن الإنسان قد يستقرض وير فحينئذ يحلفه بالله ما له قبلك هذا الحق. # فصل # 2698 - وإذا ادعى على رجل أنه كفل عن فلان بأمره وأنكر الكفيل فالقول ~~قوله، فأن أقام المدعي البينة وقضي عليه بها وأخذ عليه بها وأخذ منه كفيلا ~~كان له أن يرجع على المطلوب في قول الثلاثة من علمائنا. # 2699 - وقال زفر لا يرجع لأنه قد أنكر في أول أمره. # فصل # 2700 - ولو كفل عن رجل إلى سنة فمات الكفيل قبل السنة حل ما عليه وللطالب ms255 ~~أن يأخذ من ماله كما يأخذ من مال الأصيل لو مات، ثم لا يرجع ورثة الكفيل ~~إلا بعد ما يجل الأجل في قوله علمائنا الثلاثة، ويرجع في قول زفر في الحال. # فصل # 2701 - وكل عين أمانة في يد الغير كالوديعة والعارية والمستأجرة أو ~~مضمونه بغيرها كالبيع في يد البائع والرهن في يد الراهن فأن ضمان ذلك لا ~~يصح لأنها أمانة. PageV01P464 # 2702 - وكل عين مضمونة على الإنسان كالمغصوب والمبيع الفاسد، والمقبوض ~~على سوم البيع فأنه يصح ضمانه ويلزم تسليمه وأن هلك وجب على الضامن القيمة. # 2703 - فأن ضمن تسليم المبيع وما يجب تسليمه على من هو في يده صح الضمان. # 2704 - وفي هذا الكتاب مسائل كثيرة وما ذكرنا أصوله، ولما كان الضمان ضم ~~ذمة إلى أخرى وكانت الحوالة تشبه الضمان في أنها يستوفي فيها الحق وجب ~~ذكرها. PageV01P465 ### | AUTO كتاب الحوالة # جواز الحوالة # 2705 - اعلم أن العلماء اجمعوا على جواز الحوالة في الجملة، وأن اختلفوا ~~في مواضع ذلك وشرائطه لقوله عليه السلام من أحيل على ملئ فليبعه [وقوله فظل ~~الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع]. # 2706 - وقال أصحابنا: # ولا تجوز إلا بالديون الثابتة في الذمم ولا يجوز بالأعيان، لأنها مأخوذة ~~من التحويل وتحويل ما في ذمة إلى أخرى ممكن، والأعيان يجب تسليمها، ~~والتسليم لا يتحول من عين إلى أخرى. # 2707 - وسائر الديون سواء. # 2708 - وقال الشافعي: # لا تجوز إلا على كل دين يجوز بيعه كعوض القرض وبذل المتلف، فأما ما لا ~~يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به. # قال لأن الحوالة بيع في الحقيقة لأن المحتال يبيع ما في ذمة المحيل بما ~~في ذمة المحال عليه، والمحيل يبيع ما في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين ~~فلا يجوز إلا فيما يجوز بيعه. PageV01P466 ### || AUTO فصل # جنس المال المحال # 2709 - واختلف في جنس المال الذي يقبل الحوالة وتجوز به. # 2710 - فمنهم من قال لا تجوز إلا فيما له مثل كالإثمار والحبوب وما شبهها ~~لأن المقصد بالحوالة إيصال الغريم ms256 إلى حقه على الوفاء من غير زيادة ولا ~~نقصان، ولا يمكن ذلك إلا فيما له مثل، ولا يجوز فيما سواه. # 2711 - ومنهم من قال: تجوز بكل ما ثبت في الذمة بعقد السلم لأنه مال بعث ~~في الذمة يجوز بيعه كذوات الأمثال. ### || AUTO فصل # معلومية المال في الحوالة # 2712 - ولا تجوز إلا بمال معلوم لأنه لا يجوز الرجوع إلى أحد منهما دون صاحبه. # 2713 - واختلف أصحاب الشافعي في أبل الدية فمنهم من قال لا يجوز بيعها. # قالوا وهو الصحيح لأنه مجهول الصفة ولا يجوز السلم فيه. # ومنهم من أجازه لأنه معلوم العدد والسن فجاز الحوالة به. ### || AUTO فصل # تساوي الحقين # 2714 - ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويين في الصفة والحلول والتأجيل. # 2715 - فإن اختلفا في شيء من ذلك لم تصح الحوالة لأنها إرفاق كالقرض. PageV01P467 # فصل # 2716 - وإن كان لرجل على رجلين ألف، على كل واحد منهما خمسمائة وكل واحد ~~منهما ضامن عن صاحبه الخمسمائة التي عليه فأحال عليهما رجلا له عليه ألف ~~على أن يطالب من شاء منهما بألف فقد اختلف في ذلك. # 2717 - فمنهم من جوز ذلك، وقال تصح الحوالة لأنه لا يأخذ إلا قدر حقه. # 2718 - ومنهم من قال لا تصح لأنه سيستفيد بالحوالة زيادة في المطالبة ~~وذلك لا يصح، ولأن الحوالة بيع فإذا خيره بين الرجلين صار كأنه قال: بعتك ~~أحد هذين الثوبين، وينبغي على قول أصحابنا أن يشترط الخيار كالبيع. ### || AUTO فصل # الحوالة على من لا دين عليه # 2719 - وتجوز الحوالة على من له عليه دين ومن لا دين له عليه كما تجوز ~~الكفالة. # 2720 - ومن أصحاب الشافعي من قال لا تجوز إلا على من له عليه دين لأنه ~~بيع ما في الذمة. # 2771 - وقال بعض أصحابه يطالب بتخليصه كما يطالب الضامن المضمون عنه فأن ~~قضاه بأذنه رجع على المحيل وأن قضاه بغير أذنه لم يرجع. ### || AUTO فصل # رضا المحتال # 2722 - ولا تصح الحوالة من غير رضا المحتال لأنه نقل من ذمة إلى غيرها ~~فاعتبر رضا ms257 صاحب الحق كما لو باعه بالدين عينا. PageV01P468 ### || AUTO فصل # رضا المحال عليه # 2723 - وكذلك يعتبر رضا المحال عليه. # 2724 - وقال الشافعي إن كان لا حق له عليه اعتبر رضاه إذا صحح الحوالة، ~~وأن كان له عليه حق فرضاه شرط عند المزني والاصطخرى، قالوا والمذهب أنه لا ~~يعتبر رضاه. # لأن رضا المحال شرط فكذلك المحتال عليه، ولا يشبه الوكيل بالقبض، لأنه لا ~~يجب عليه الدفع إليه ولا التسليم، وهو يقبض نفس ما عليه لا على سبيل العوض، ~~وفي مسألتنا بخلافه. # فصل # 2725 - وإذا صحت الحوالة فليس له أن يطالب المحيل ما دام الحق يقدر على ~~استيفائه. # 2726 - وقال الشافعي: قد برئت ذمة المحيل ولا يرجع على المحيل بحال. # 2727 - وقال زفر وعافية بن زيد: له المطالبة لكل واحد ومنهما كما نقول في ~~الضمان لأنه نقل الحق إلى محل آخر فصار كما لو باعه عينا، ولأنه قادر على ~~استيفاء حقه فهو كما لو آجره عينا بمال عليه. ### || AUTO فصل # إفلاس المحال عليه وجحوده # 2728 - وإذا أحاله على ملجأ فأفلس أو جحد الحق وحلف أو مات مفلسا فأنه ~~يرجع على المحيل عند أبي يوسف ومحمد في هذه الوجوه الثلاثة. # 2729 - وقال أبو حنيفة لا يرجع إلا إذا جحد وحلف أو مات مفلسا، فأما إذا ~~فلسه القاضي وحجر فليس له الرجوع. # 2730 - وقال الشافعي لا يرجع بحال. PageV01P469 # 2731 - لأنه لم يسلم لع ما عاوضه عن حقه فكان له الرجوع، كما لو باعه ~~عينا فهلكت قبل القبض، لأنه قد تعذر عليه الوصول إلى حقه قبل قبضه فصار ~~كالمبيع إذا هلك في يد البائع رجع المشتري بالثمن عليه، كذلك هذا. # فصل # 2732 - واختلف أصحاب الشافعي إذا أحاله على رجل بشرط أنه ملئ فبان أنه معسر. # 2733 - قال المزني لا خيار له. # 2734 - وأنكر أبو العباس هذا وقال: # له الخيار لأنه غره بالشرط. # فصل # 2735 - وإذا اشترى رجل سلعة بألف ثم أحل المشتري البائع بألف على رجل، ثم ~~وجد بالمبيع عيبا فرده فقال أبو حنيفة وصاحباه وهو ms258 اختيار أبي على الطبري ~~لا تبطل الحوالة، ويطالب البائع المحال عليه بالمال، ويرجع المشتري على ~~البائع بالثمن لأنه قد تصرف في أحد العوضين فلا يبطل بالرد. # 2726 - وقال المزني وأبو إسحق تبطل الحوالة. # 2727 - وهو قول زفر، لأن الحوالة بالثمن، وقد انفسخ البيع فيه فبطلت ~~الحوالة لبطلان ما ترتب عليه. # 2738 - ولو استحق المبيع أو وجد حرا بطلت الحوالة باتفاق لأن التصرف وقع ~~باطلا في الابتداء. # المحيل والمحال # 2739 - قال أصحابنا: PageV01P470 # وإذا طالب المحال عليه بمثل مال الحوالة فقال المحيل أحلت بدين لي عليك ~~لم يقبل قوله، وكان عليه مثل الدين لأن المحال عليه لما قبل الحوالة وجب له ~~في الظاهر مثلها لما على المحيل، فإذا ادعى المحيل أنه كان له عليه مثله ~~فقد ادعى خلاف الظاهر، والأصل براءة ذمة المحال عليه فلا يقبل قوله عليه ~~بغير بينة. # فصل # 2740 - وأن طالب المحيل المحال بما أحاله به وقال: أني أحلتك لتقبضه لي ~~وقال المحال بل أحلتني بدين لي عليك، فالقول قول المحيل لأنه قد يحيله ~~ليستوفي، ويستوفى لنفسه، فلا يوجب عليه المال بالشك. # فصل # 2741 - وأن أحال رجلا له عليه دين على رجل له عليه دين، ثم اختلفا: فقال ~~المحيل: # وكلتك. # وقال المحال: بل أحلتني. # فالقول قول المحيل إذا اختلفا في اللفظ بلا خلاف لأنهما اختلفا في اللفظ ~~فكان القول قول من يستفاد من جهته الحكم. # 2742 - وأن اتفقا على لفظ الحوالة ثم اختلفا فقال المحيل: وكلتلك. # وقال المحال: بل أحلتني. # فمنهم من قال: القول قول المحال لأنه اللفظ يشهد له بما قال، ومنهم من ~~قال القول قول المحتل لأنه يدعي بقاء الحق في الذمة، والمحتال يدعي انتقال الحق. # فصل # 2743 - وإن قال المحيل أحلتك. PageV01P471 # وقال المحتال بل وكلتني فهو على الخلاف المتقدم أيضا، ومنهم من قال ~~الصحيح قول المحال لأنه يتفي الضمان، ولهذا إذا أقاما بينة قبلت بينة ~~المحيل لأنه تثبت القضاء. ### || AUTO فصل # السفاتج # 2744 - قال أصحابنا: # ونكره السفاتج لأنها قرض استفيد فيه خطر الطريق، وقد نهى النبي ms259 صلى الله ~~عليه وسلم عن قرض جر منفعة، ولأنها تمليك دراهم بمثلها، فإذا اشترط الدفع ~~في بلد آخر فقد صار مؤجلا والأجل لا يصح في الأعيان، وهذا هو القياس. إذا ~~لم يشترط الدفع في بلد آخر فاستحسنوا وقالوا لا يكره لأن المردود في القرض ~~جعل كالمقبوض ابتداء فصار كالأعيان، وتأجيل العين لا يصح. # فلم يكن ذلك تأجيلا فلذلك لم يكن. # فصل # 2745 - وإذا قال المحال عليه للمحيل: # ابرأني من المال وأنكر فالقول قول المحيل أنه لم يبرئ، فأن أقاما بينة ~~فالبينة بينة المحال عليه لأنها تشهد بخلاف الظاهر. # وأن نكل عن اليمين بر المحال عليه، وليس له أن يرجع على المحيل في ~~البراءة والنكول لأنه قد سقط حقه فلا يثبت له الرجوع. # وليس ذلك كما لو جحد الحوالة وحلف لأنه لم يستوف ما وجب له. # 2746 - وهذه أصول هذا الكتاب، وفيه فروع كثيرة، وإذ قد ذكرنا حكم البيوع ~~وما ذكرنا من الحوالة بالثمن والكفالة والرهن وما قدمناه، وكانت الإجازة في ~~حكم بيع المنافع وجب أن نذكرها في هذا الموضع. PageV01P472 ### | AUTO كتاب الإجاره # وهذا كتاب الإجارة # تعريف # 2747 - اعلم أن الإجارة عقد على منفعة ببدل. # جوازها # 2748 - والقياس كان يقضي أن لا تجوز لأنها عقد على معدوم، وإليه ذهب. PageV01P473 # أبو حنيفة وصاحباه. # 2749 - والاستحسان أن تجوز لأن الله تعالى قال: # {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} وأجر النبي عليه السلام والصحابة استأجرت ~~وأجرت، وهو فعل جميع المسلمين في سائر الإعصار. # قاعدة # ما تجوز إجازته # 2750 - وكل عين لها منفعة تجوز أجارتها وأن كان بيعها لا يجوز كالحر وأم ~~الولد والوقف، لأنه عقد على منفعة فهو كالنكاح يجوز على الحر والعبد. # 2751 - وتجوز إجارة العقار والضياع والمنازل والحوانيت والسفن والحيوان ~~الجمال والدواب والرقيق والبغال والحمير والبقر والآت الصناع كلها ~~والمكاييل والموازين والبسط والزلالي والغرف والبساتين. # أنواع الإجازة # 2752 - والإجارة على نوعين: # إجارة مدة وإجارة عمل. # ذكر المدة والعمل # 2753 - فكل عين يجوز أن يستأجرها مدة معلومة لينتفع بها فيها فهو جائز. PageV01P474 # وإن شرط ms260 عملا في المدة بطلت الإجارة لأنه لا يجمع ذكر المدة والعمل العقد. # 2754 - فإن ذكر المدة سكت عن العمل، وأن ذكر العمل سكت عن المدة. # 2755 - فأن استأجر دارا شهرا لم يحتج إلى بيان ما يعمل فيها. # 2756 - وان استأجر رجلا مدة ليستعمله في عمل من الأعمال جاز. # 2757 - فأن قال له على أن يخيط اليوم هذا القميص فالإجارة فاسدة، فأن خاط ~~القميص فله الأقل من أجرة المثل والمسعى عندنا. # 2757 - وهذا شأن جميع الإجارات الفاسدة. # 2758 - وقال الشافعي تجب أجرة المثل بالغت ما بلغ. # فصل # 2759 - ولا تجب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة إلا باستيفاء المنفعة دون ~~التمكن كما لا يجب المهر في النكاح الفاسد إلا بالوطئ دون العقد. # 2760 - وقال الشافعي تجب الأجرة بالتمكن كما يجب في الصحيح وفرق بين ~~النكاح الصحيح والفاسد. # 2761 - ولا فرق بين فاسد الإجارة وفاسد النكاح. ### || AUTO فصل # المدة # 2762 - وكل مدة معلومة تجوز الإجارة إليها عندنا. # 2763 - وقال الشافعي: لا تجوز أكثر من سنة، وفيما زاد على ذلك قولان ~~أحدهما لا تجوز فوق ثلاث سنين، وفي قول آخر فوق ثلاثين سنة، لأنها مدة ~~معلومة فصارت كالسنة والعمل على القول الآخر. # استئجار العبد # 2764 - واختلف أصحابنا في استئجار العبد مدة لا يمكن في الظاهر أن PageV01P475 # يعيش إليها، فمنهم من أجر ذلك، ومنهم من قال لا تجوز كإجارة العبد ألف ~~سنة وما زاد على ما يعيش إليه الناس في الغالب. # فصل # 2765 - ولا فرق عندنا بين أن يؤجره المدة في أولها أو مدة لم تحضر كمن ~~أجر [في] شعبان وهما في رجب جاز عندنا. # 2766 - وقال الشافعي لا تجوز. # 2767 - ولا فرق بين أن يؤجرها من المستأجر أو من غيره، ومنهم من فرق. # بيع العين قبل مدة الإجارة # 2768 - وهل للمؤجر أن يبيع العين قبل المدة؟ # فيه روايتان: أحدهما يجوز، والأخرى لا يجوز. ### || AUTO فصل # إجارة المشاع # 2769 - ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة من غير الشريك، وفي الشريك ~~روايتان أحدهما لا تجوز، ms261 وهو قول زفر. # وفي الأشاعة الطارئة روايتان في إبطال الإجارة: # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي إجارة المشاع جائزة. # ولا فرق بين الشريك وغيره. # ولا فرق بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتمل. # ولا بين الطارئ والمقارن في ذلك لأن كل ما جاز بيعه جازت إجارته كالمفرز. PageV01P476 ### || AUTO فصل # إجارة شهر بدرهم # . # 2771 - وتصح في الشهر الواحد. # وكلما دخل من شهر يوم صحت إجارة جميعه كذلك أبدا. # وقال الشافعي باطلة في الجميع. # 2772 - فاتفق الجميع على أنه لو باع صبرة كل قفيز بدرهم صح في القفيز ~~الواحد وفيما زاد إجازة الشافعي في جميعها. ### || AUTO فصل # بيان أول المدة # 2773 - وإذا استأجر دارا شهرا وأطلق المدة صح العقد وكان أول المدة عقد العقد. # 2774 - وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين أول المدة ويذكره. ### || AUTO فصل # ما يجوز وما لا يجوز في الإجارات # 2775 - لا تجوز إجارة دار بدار. # 2776 - وتجوز إجارة عبد بدار. # 2777 - واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون النفع في مقابلة البضع. # 2779 - وأجازوا أن يكون ما عليه من الدين في مقابلة ما عمله له. ### || AUTO فصل # بيع ما أجره # 2780 - واختلفوا في بيع ما أجره في المدة. # 2781 - فأوقف أصحابنا البيع فيه. # 2782 - وقال أبو يوسف الإجارة كالعيب فان رضى لزمه البيع، وأن لم يعلم ~~فهو بالخيار في فسخ البيع. # 2783 - وأجاز الشافعي البيع في جميع الأحول. PageV01P477 ### || AUTO فصل # إجارة الحيوان # 2784 - وأجاز أصحابنا أجارة الكلب وسائر الحيوان وبيعه. # 2785 - وقال الشافعي لا يجوز (بيعه) وفي أجارته وجهان أحدهما لا تجوز ~~والأخر تجوز. ### || AUTO فصل # إجارة الفحل للعزاب # 2786 - ولم يجز أصحابنا إجارة الفحل للضراب. # 2787 - وهو المذهب عند الشافعي. # 2788 - ومن أصحابه من أجاز الإجارة. # 2789 - وهو قول مالك. # 2790 - لأنه لا قيمة له، وهو محرم، وفيه نهى عن النبي عليه السلام. ### || AUTO فصل # بيان حصة السنة # 2791 - وإذا استأجر دارا سنين ولم يبين حصة كل سنة جاز. # 27920 وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين. # 2793 - ولو وجب ms262 بيان الحصة للسنين لوجب بيان حصة الشهور والأيام. PageV01P478 ### || AUTO فصل # موت العبد المستأجر # 2794 - ولو مات العبد المستأجر قبل مدة الإجارة لم تجب أجرة ما بقى عندنا. # 2795 - وقال بعض الفقهاء تجب كما يجب المهر. ### || AUTO فصل # انقضاء الإجارة # 2796 - الإجارة تبطل بموت كل واحد من المتعاقدين عندنا. # 2797 - وقال الشافعي لا تبطل. # 2798 - والنكاح لا يبقى بعد الموت، ولا تستوفي المنافع من ملك غير ~~العاقد. ### || AUTO فصل # كيفية حلول أجرة الدار والعمل # 2799 - وتجب أجرة الدار حالا فحالا، وأن كان عملا فعند الفراغ من العمل ~~لأن المنافع غير مملوكه فلا يملك الأجرة. # 2800 - وقال الشافعي تجب بنفس العقد، وهو قول زفر. # 2801 - وقد روى عن أبي حنيفة أن الأجرة لا تجب إلا بعد انقضاء المدة ~~والفراغ من العمل في قوله الأول. ### || AUTO فصل # استئجار ما أجره # 2802 - وإذا استأجر ما أجره لم يجز عندنا. # 2803 - وقال الشافعي يجوز، لأنه يستوفى على حكم ملكه فلا يجوز استيفاء ~~المنفعة بحكم عقد الغير كما لو اشترى زوجته من المولى. # فصل # 2804 - ولا يجوز أن يؤجر ما استأجره قبل قبضه كما لا يجوز بيع ما اشتراه ~~قبل القبض. # 2805 - وقال الشافعي يجوز. PageV01P479 ### || AUTO فصل # شرط الخيار في الإجارة # 2806 - ويجوز شرط الخيار في الإجارة. # 2807 - وقال الشافعي لا يجوز. ### || AUTO فصل # خيار العيب # 2808 - واتفق الجميع على أنه يثبت خيار العيب في ذلك. ### || AUTO فصل # المحمل المغطى # 2809 - ولو اكترى محملا مغطى إلى مكة ولم يشاهده جاز. # 2810 - وقال الشافعي لا يجوز. # فصل # 2811 - وإذا استأجر دابة فله ان يرد بدل ما أكل من زاد وشرب من ماء بحسب ~~العادة. # 2812 - وقال الشافعي لا يجوز. ### || AUTO فصل # إجارة الجهول # 2813 - ولا تجوز أجارة مجهول، ولا بدل غير معلوم كما لا يجوز في البيع. ### || AUTO إجارة الظئر # 2814 - واختلف في الظئر إذا استأجرها بطعامها وكسوتها. # فأجاز ذلك أبو حنيفة، وجعل ذلك موكولا إلى أهل الصبي. # 2815 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز، وهو قول ms263 الشافعي. # فصل # 2815 - وإذا أحر بجنس ما استأجر لم يطلب له الربح حتى يعمل في الدار عملا ~~يزيد به النفع. # 2816 - وقال الشافعي يطيب. PageV01P480 # فصل # 2817 - وإذا أجاز المستأجر بيع الدار في المدة بطلت الإجارة. # 2818 - وقال الشافعي لا تبطل. ### || AUTO فصل # ما تلف عند الأجير المشترك من غير فعله # 2819 - ولا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف في يديه من غير فعله. # 2820 - وما أتلف من عمله فهو مضمون عليه. # 2821 - خلاف أبي يوسف ومحمد، والشافعي في أحد قوليه يضمن. # 2822 - وقال زفر لا يضمن في الوجهين جميعا وهو أحد قوليه أيضا. # فصل # 2823 - وإذا أجر عبده وأعتقه والصبي إذا بلغ فلهما الخيار. # 2824 - وقال الشافعي لا خيار لهما. # 2825 - وإن أجر مال الصبي ثم بلغ فلا خيار له. # 2826 - وقال الشافعي له الخيار. # 2827 - ولو زوج أمته ثم بلغ فلا خيار له عند الجميع. ### || AUTO فصل # إجارة الكتب # 2828 - وإجارة الدفاتر للقراءة لا تجوز. # 2829 - وقال الشافعي تجوز. PageV02P483 ### || AUTO فصل # استئجار الدراهم والدنانير # 2830 - واختلف في استئجار الدراهم والدنانير للتجمل بها، والمكاييل ~~للزينة والمعيار فأجازه الكرخي، ومنعه غيره. # 2831 - واختلف أصحاب الشافعي مثل ذلك. ### || AUTO فصل # إجارة العبد المسلم من الذمي # 2832 - واختلف أصحابنا في إجارة العبد المسلم من الذمي، وخرج أصحاب ~~الشافعي ذلك على وجهين كالبيع. # 2833 - وقد أجر علي عليه السلام نفسه من امرأة يهودية ليسقي كل دلو بتمرة. ### || AUTO فصل # استئجار الحائط # 2834 - ولا تجوز إجارة حائط ليضع عليه خشبة أو يبني سترة. # 2835 - وقال الشافعي يجوز. ### || AUTO فصل # استئجار رجل لنقل الخمر # 2836 - ويجوز أن يستأجر رجلا لينقل الخمر. # 2837 - وقال الشافعي لا يجوز. لأنه عمل معلوم. ### || AUTO فصل # استئجار دار ليتخذها مصلى # 2838 - وإن استأجر دارا ليتخذها مصلى ومسجدا لم يجز. PageV02P484 # 2839 - وقال الشافعي يجوز. # 2840 - وأجاز أصحابنا بيت السواد أن يتخذ بيعة، ومنهم من أسقط الخلاف. ### || AUTO فصل # الدلال # 2841 - وإذا استأجر رجلا ليبيع له ثوبا فالإجارة باطلة لأنه يقف على فعل ms264 الغير. # 2842 - وقال الشافعي يجوز. # الأجرة على الطاعات # 2843 - ولا تجوز الإجارة لتعليم القرآن ولا بشيء من الطاعات والمعاصي. # 2844 - وقال الشافعي يجوز في تعليم العلوم والقرآن وكل منفعة مباحة، لأنه ~~يقف على فعل عدم. ### || AUTO فصل # شرطان في عقد # 2845 - وإن شرط أن يعمل في الدار الجديد بدرهم، وإن سكن فنصف درهم جاز في ~~قوله الأول، ولا يجوز في الثاني. # 2846 - وهو قولهما وقول الشافعي. # 2847 - وإن قال إن خطت الثوب اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف (درهم) ~~فالشرط الأول جائز والثاني باطل. # 2848 - وقال زفر: الشرطان باطلان، وهو قول الشافعي. # 2849 - وقالا جائزان. PageV02P485 ### || AUTO فصل # استأجره ليقتص # 2850 - وإن استأجره ليقتص له في النفس فالإجارة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. # 2851 - وقال محمد والشافعي جائزة. # 2852 - ولو كان على الطرف لجاز عندهم جميعا. ### || AUTO فصل # أجرة القصاص # 2853 - وأجرة القصاص في الطرف على المقتص له. # 2854 - وقال الشافعي على المقتص منه. ### || AUTO فصل # استئجار الدابة # 2855 - وإذا استأجر دابة إلى موضع معلوم فبقيت في يده مدة يمكن أن يمر ~~إليه فلا أجرة عليه. # وقال الشافعي عليه الأجرة. # 2856 - ولو ساقها في الطريق ولم يركب وجب عليه الأجرة باتفاق. ### || AUTO فصل # كفيل بالأجرة # 2857 - وإذا أعطاه بالأجرة قبل وجوبها كفيلا أو أبرأه منها أو صارفه ~~عليها فهو جائر. # 2858 - وعن أبي يوسف أنه لا يجوز قبل الوجوب. PageV02P486 ### || AUTO باب # من اختلافهما في الإجارة ### || AUTO فصل ادعى أنه أجره داره # 2859 - وإذا ادعى رجل على آخر أنه أجره داره وأنكر فالقول قوله مع يمينه، ~~فإن أقام بينة قضى بالإجارة إذا كانت على مدة معلومة واستوفيت شروط الصحة، ~~ولا خلاف في هذا الفصل. ### || AUTO فصل # اختلافهما في الثوب # 2860 - وإذا اختلف رب الثوب والخياط في الثوب فقال رب الثوب أمرتك بقميص، ~~وقال الخياط بقباء، فالقول قول رب الثوب عندنا. # 2861 - وكذلك إذا اختلف هو والصباغ فقال الصباغ أمرتني بأحمر وقال رب ~~الثوب بأخضر. # 2862 - وقال ابن أبي ليلى القول قول ms265 الخياط والصباغ. # 2863 - وقال الشافعي بالقولين جميعا. # 2864 - ومن أصحابنا من قال له قول آخر أنهما يتحالفان في ذلك لأن الأذن ~~مستفادة من جهة رب الثوب فكان القول قوله فيه كما لو ادعى ابنه ونفاه فإن ~~القول قوله. ### || AUTO فصل # اختلافهما في قدر المنفعة أو الأجرة # 2865 - وإذا اختلفا في قدر المنفعة أو الأجرة أو فيهما فإنهما يتحالفان، ~~فياسا على البيع، لاختلافهما في المعقود عليه. PageV02P487 # 2866 - وإذا تحالفا في ذلك كان الحكم في ذلك كالحكم في البيع على ما ~~قدمنا من الخلاف في فسخ العقد بهما أو بالحاكم لأن الإجارة كالبيع لأنها ~~بيع المنافع. ### || AUTO فصل # اختلافهما في مقدار الأجرة # 2867 - وإن قال أجرتني الدار سنة بخمسة وقال المؤجر بعشرة تحالفا كما ~~قدمنا، وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى الأجر. # 2868 - وقياس قولهم في البداية باليمين إن يبدأ المؤجر كما يبدأ البائع ~~على قول أبي يوسف، وقول محمد يبدأ المشتري فينبغي أن يبدأ بالمستأجر ههنا. # 2869 - هذا إذا اختلفا قبل العمل والسكنى. # 2870 - فإن اختلفا بعد فراغ العمل ومضي المدة فالقول قول المستأجر مع ~~يمينه كالخلاف بعد هلاك السلعة. ### || AUTO فصل # العمرة ببينة المؤجر # 2871 - وإن أقاما بينة أخذت بينة المؤجر لأنها تثبت الزيادة في ذلك فكانت ~~أولى، ولأن المستأجر بينته تنفي والأخرى تثبت فكانت أولى بالعمل. ### || AUTO فصل # اختلافهما في المدة أو قدر المسافة # 2872 - وإذا اختلفا في المدة أو قدر المسافة فهو على ما مضى من التحالف ~~والنكول. # 2873 - وإن أقاما جميعا البينة أخذت بينة المستأجر لأنها تثبت زيادة ~~المدة والمسافة والأخرى تنفي ذلك فيكون المثبت أولى. PageV02P488 ### || AUTO فصل # ادعاء كل واحد منهما فضل # ا # 2874 - وإذا ادعى كل واحد منهما فضلا. # 2875 - فقال المؤجر أجرتك إلى القصر بعشرة وقال المستأجر أجرتني إلى ~~الكوفة بعشرة تحالفا، وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر، وإن أقام أحدهما بينة ~~قضى بها. # وإن أقاما جميعا البينة قبلت بينة كل واحد على فضل عقده لأنها تثبت ~~استحقاقا له على الآخر فتقبل في الفضل. ### || AUTO ms266 فصل # اختلافهما في المسافة والأجرة # 2876 - ولو قال المؤجر: أجرتك إلى القصر بدينار، وقال المستأجر إلى ~~الكوفة بعشرة دراهم، فهي إلى الكوفة بدينار وعشرة لأنهما اختلفا في أجر ~~الدابة إلى القصر، فأقاما البينة، فالبينة بينة المؤجر، ثم ادعى المستأجر ~~إجارة إلى الكوفة بعشرة، لأن القصر نصف الطريق، وجحد ذلك المؤجر فتكون ~~البينة المثبتة للإجارة أولى، فلهذا قضينا بها إلى الكوفة بدينار وعشرة دراهم. ### || AUTO فصل # اختلافهما في طول الثوب وعرضه # 2877 - ولو دفع غزلا إلى الحائك لينسج له ثوبا سبعا في أربعة فنسجه ستا ~~في أربعة، فصاحب الثوب بالخيار. # إن شاء سلم له الثوب وضمنه مثل غزله، وإن شاء أخذه وأعطاه بحساب ذلك من ~~الأجر الذي سماه، لأن غرض صاحب الثوب لم يسلم له، لأنه ينتفع بالطويل ما لا ~~ينتفع بالقصير، فكان الخيار له، فإن اختار الأخذ أخذ بحسابه، PageV02P489 # كمن استأجر رجلا ليضرب له لبنا معدودا فضرب بعضه وفات وقت الضرب استحق ~~بحساب ما عمل، كذلك هذا. ### || AUTO فصل # إفساد صفة المصنوع # 2878 - ولو نسجه على ما قال من الذرع إلا أنه أفسد الصفة فجاء به رقيقا ~~وقد أمره بالصفيق، أو جاء به صفيفا وقد أمره بالرقيق فصاحب الثوب بالخيار ~~إن شاء ضمنه مثل غزله، وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله، لا يتجاوز به ما ~~سمى، لأنه أتى بالمعقود عليه وخالف في صفة فثبت له الخيار. ### || AUTO فصل # الزيادة في ذرع المصنوع # 2879 - وإذا ما أتى بالذرع والصفة المعقود عليها وزاد في ذرعه، فصاحب ~~الثوب بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله وكان الثوب للصانع، وإن شاء أخذ الثوب ~~وأعطاه المسمى، ولا يزيد في الأجر لزيادة الذرع، لأن الصفة تغيرت فيثبت ~~الخيار، ولا أجرة فيما زاد لأنه عمله بغير إذن صاحبه. ### || AUTO فصل # اختلافهما حول ما زاد في الثوب بالصبغ # 2880 - وإذا دفع رجل إلى صباغ ثوبا ليصبغه أحمر فصبغه، واختلفا: فقال ~~الصباغ عملته بدرهم. # وقال رب الثوب بدانقين. # فإن أقاما بينة أخذت بينة الصباغ، وإن لم يكن لهما بينة ms267 فإني أنظر إلى ما ~~زاد الصبغ في الثوب، فإن كانت درهما أو أكثر أعطيته أكثر بعد أن يحلف ~~الصباغ ما صبغه بدانقين، وإن كان الصبغ زاد أقل من دانقين أعطيته دانقين، ~~ولم PageV02P490 # يذكر أصحابنا في الكتاب إذا زاد على دانقين ونقص عن درهم، وينبغي أن يعطي ~~ما زاد على ذلك كما قالوا في مهر المثل. ### || AUTO فصل # اختلافهما حول الاتفاق على أجرة الصانع # 2881 - وإذا عمل الصانع [على] ما أراد رب الثوب ثم اختلفا. # فقال رب الثوب عملته بلا أجرة. # وقال الصانع بل عملته بأجرة. # فالقول قول رب الثوب عند أبي حنيفة؛ لأن المنافع لا تتقوم إلا بعقد ~~والصانع يدعيه ورب الثوب ينكره فلا يصدق. # 2882 - وقال أبو يوسف: # إن كان حريفا وله عادة أن يعمل بأجرة فله الأجرة؛ لأن المعتاد كالمنطوق ~~به في العقد كنقد البلد. # 2883 - وقال محمد: إن كان الصانع منتدبا لهذه الصنعة وهي حرفته فالقول ~~قوله أنه بأجرة لأن الظاهر معه في ذلك. ### || AUTO فصل # حبس الشيء المصنوع بالأجرة # 2884 - وإذا عمل الصانع ما استؤجر عليه فله حبسه حتى يستوفي الأجرة. # ليس للحمال حق حبس البضاعة # 2885 - وليس ذلك للحمال والجمال وهذا ظاهر المذهب. # 2886 - ومنهم من قال: ليس له حبس ذلك لأنه لم يرهن العين عنده، فلم يجز ~~له حبسها كالحمال. PageV02P491 # 2887 - ومن قال له الحبس يقول: إن عمله ملكه فجاز له حبسه على عوضه، ~~كالمبيع في يد البائع. ### || AUTO فصل # عدم ذكر أجرة الخياط # 2888 - وإذا دفع إليه الثوب ليخيطه ولم يذكر له الأجرة ففيه أربعة ~~أقاويل. # 2889 - أحدها أنه تلزمه الأجرة وهو اختيار المزني؛ لأنه استهلك عمله ~~فلزمه أجرته. # 2890 - والثاني أن قال له خطه لزمه، وإن بدأ الرجل فقال: أعطني لأخيطه لم ~~يلزمه، وهو قول أبي إسحاق. # 2891 - لأنه أمره فقد لزمه بالأمر والعمل لا يلزمه إلا بالأجرة فلزمته. # وإن لم يأمر لم يوجد فلم يجب الأجر. # 2892 - والثالث: أنه إن كان الصانع معروفا بأخذ الأجرة صار العرف في حقه ~~كالشرط. # 2893 ms268 - والرابع لا يلزمه بحال، وهو الصحيح عندنا. # وهو قول أبي حنيفة، والمعمول به من مذهب الشافعي، لأنه لم يجر بينهما عقد ~~يقتضي العوض، والصانع يجوز أن يتطوع بعمل فلا يستحق أجرة. ### || AUTO فصل # ضمان الحمال # 2894 - وإذا استأجر رجلا ليحمل له شيئا على ظهره أو دابته إلى موضع فزلق ~~ووقع فانكسر المتاع، فهو ضامن، وصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته عند أول ~~الحمل ولا أجرة له، وإن شاء ضمنه قيمته وقت الوقوع وأعطاه من الأجرة بحساب ~~ذلك. PageV02P492 # 2895 - وكذلك الجواب إن تعمد الكسر. # 2896 - وقال زفر إذا تعمد الكسر لا خيار ويضمن في المكان الذي كسره ~~ويعطيه الأجر. # 2897 - وقيل إن قول أبي حنيفة إذا تعمد الكسر مثل قول زفر. ### || AUTO فصل # استحقاق الأجرة # 2898 - وتستحق الأجرة بثلاثة أشياء: # إما أن يعجل الأجرة فيملك بالتعجيل أو يشترط التعجيل أو يستوفي المنفعة. # 2899 - وقد قالوا: لو استأجر إبلا إلى مكة قال أبو حنيفة لا يعطى الأجر ~~حتى يرجع، وفي قوله الآخر يعطي بحساب ذلك كلما سار، وهو قولهما. # 2900 - وقال أبو يوسف في الأمالي ليس له أن يعطيه حتى يذهب ثلث الطريق أو ربعه. ### || AUTO فصل # الاستئجار بطعام موصوف # 2901 - وإذا استأجر بطعام موصوف وبين الصفة لا يصح حتى يبين موضع التسليم ~~عند أبي حنيفة. # 2902 - وقال أبو يوسف ومحمد: # يسلم إليه عند الدار. # 2903 - ولو كان طعاما معينا سلم عند الطعام في قولهم جميعا. ### || AUTO فصل # استئجار المكاتب ظئرا # 2904 - وإذا استأجر مكاتب ظئرا فعجز بطلت الإجارة؛ لأنه لا يملك العقد PageV02P493 # بعد العجز، ولو كانت مكاتبة أجرت نفسها ظئرا أو أجرت أمتها ثم عجزت ~~فالإجارة بحالها في قول أبي يوسف. # 2905 - وقال محمد تبطل الإجارة: # 2906 - ولو كانت أمة مأذونة أجرت نفسها فحجر عليها المولى فالإجارة صحيحة ~~باقية إلى آخر المدة؛ لأن العقد وقع للمولى في الابتداء. ### || AUTO فصل # اختلاف المؤجر والمستأجر في الدابة # 2907 - وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في الدابة: # فقال المستأجر استأجرتها إلى بغداد بعشرة. # وقال المؤجر أجرتها ms269 إلى القصر وهو نصف الطريق بخمسة عشر. # فعند أبي حنيفة في قوله الأول وهو قول زفر والحسن يقضي بالإجارة بخمسة ~~عشر إلى بغداد. # 2908 - وفي قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد يقضي بالعشرة إلى بغداد. ### || AUTO فصل # تجاوز المكان الذي استأجر الدابة إليه # 2909 - وإذا استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان صار ضامنا. # 2910 - فإذا رجع إلى ذلك المكان برئ من الضمان في قول أبي حنيفة الأول، ~~وهو قول زفر، وفي قولهما وهو قوله الآخر لا يخرج من الضمان ما لم يصل إلى ~~صاحبها. # 2911 - وكذلك الخلاف في العارية، وفي الوديعة اتفقوا أنه يبرأ. ### || AUTO فصل # ضمان مستأجر الفسطاط # 2912 - وإذا استأجر فسطاطا وسلمه إلى غيره فهو ضامن في قول أبي يوسف. PageV02P494 # 2913 - وقال محمد لا يضمن كمن استأجر دارا وأجرها لغيره لا يضمن. ### || AUTO فصل # استئجار طريق في دار # 2914 - وإذا استأجر طريقا في دار رجل ولم يبين موضعه فالإجارة فاسدة عند ~~أبي حنيفة وتجوز عند أبي يوسف ومحمد؛ لأنها بمجهول فلا تجوز إجارته. ### || AUTO فصل # استأجره ليضرب لبنا # 2915 - وإذا استأجره ليضرب له لبنا، فضرب اللبن وطلب الأجرة، فإنها لا ~~تجب حتى يشرح اللبن عند أبي يوسف ومحمد، وتجب عند أبي حنيفة إذا أقامه؛ لأن ~~الشرح زيادة عمل في اللبن على ضربه، وبالقيام قد ثبت سلامته، لا يجب ما زاد. ### || AUTO فصل # اختلافهما في رد الشيء المصنوع # 2916 - وإذا اختلف المستأجر والصانع فقال الخياط رددت الثوب عليك، وقاب ~~رب الثوب لم ترد، فالقول قول الصانع عند أبي حنيفة، وقالا القول قول رب ~~الثوب لأنه أمين كالمودع وهما جعلاه كالغاصب. ### || AUTO باب # فيما يلزم المكري والمكتري # 2917 - ويجب على المكري ما يحتاج إليه للتمكن من الانتفاع كمفتاح PageV02P495 # الدار وزمام الجمال، والبرة التي في أنفه، والحزاب والثقب والسرج واللجام ~~للفرس، لأن التمكن عليه لا يحصل إلا بذلك. # 2918 - وإن تلف شيء منه في يد المكتري لم يضمن، كما لا يضمن المستأجر. # 2919 - وعلى المكرى بدله لأن ms270 التمكن يستحق عليه. # 2920 - وما يحتاج إليه كمال الانتفاع كالدلو والحبل والمحمل والغطاء فهو ~~على المكتري. # فصل # 2921 - واختلف فيما يشد به أحد المحملين إلى الآخر. # فمنهم من قال هو على المكري لأنه من آلة التمكن. # ومنهم من قال هو على المكترى لأنه بمنزلة تأليف المحمل. ### || AUTO فصل # ما على المكتري # 2922 - وعلى المكتري إشالة الحمل وحطه وسوق الظهر وقوده لأن العادة أنه ~~يتولى ذلك. # 2923 - وعليه أن ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض؛ لأنه لا يمكن ذلك على الظهر. # علف الظهر # 2924 - وعلى المكري علف الظهر وسقيه لأنه من مقتضى التمكن. PageV02P496 ### || AUTO فصل # رد المستأجر # 2925 - واختلف في رد المستأجر بعد انقضاء الإجارة: # فمنهم من قال لا يلزمه قبل المطالبة لأنه أمانة في يده فلا يلزمه الرد ~~كالوديعة. # 2926 - ومنهم من قال يلزمه لأنه غير مأذون في إمساكها بعد المدة كالعارية ~~المؤقتة. ### || AUTO فصل # حدود ما يستعمل في المنفعة # 2927 - وللمستأجر أن يستعمل مثل المنفعة المعقود عليها بالمعروف، وما دون ~~ذلك من الانتفاع، فلمن استأجر أن يدع المتاع ولا يسكن لأنه دون السكن. # 2928 - واختلف هل له أن يدع فيها ما تتسارع إليه النار؟ # فمنهم من منع ذلك لأن النار تثقب الحائط فتخرب الدار. # ومنهم من أجازه؛ لأن ذلك متعارف في السكن. # ما ينتفع به من القميص المكترى # 2929 - ومن اكترى قميصا فليس له النوم فيه ليلا، وجوز بالنهار؛ لأن الثوب ~~يخلع ليلا. ### || AUTO فصل # ما له أن يفعله في الظهر المستأجر # 2930 - وله أن يضرب الظهر ويكيحه باللجام وبالرجل لئلا يسقط للاستصلاح ~~فإن عطب من ذلك فعليه الضمان عند أبي حنيفة لأن ذلك يباح بشرط السلامة ~~وكضرب الزوجة. PageV02P497 # 2931 - وقالا لا ضمان. # 2932 - واختلف فيه أصحاب الشافعي. ### || AUTO فصل # استأجر ليزرع حنطة # 2933 - وإذا استأجر ليزرع حنطة فله أن يزرع مثلها، وما دونها في الضرر، ~~ولا يزرع ما فوقها، لأن الدون قد يرد بعض حقه وما زاد لا يستحقه. ### || AUTO فصل # اكترى لحمل القطن # 2934 - ولو اكترى لحمل القطن ms271 لم يحمل عليه الحديد لأنه أضر على الظهر من ~~القطن لاجتماعه وثقله. # فصل # 2935 - ولو إكراه للحديد فله أن يحمل القطن لأنه أوطأ، وقال الشافعي ليس ~~له ذلك لأن الريح تدخل فيه فتزيد ثقله. ### || AUTO فصل # الإرداف # 2936 - وإذا أردف خلفه إنسانا فعطبت الدابة فعلى الرديف. # لأنه تلف بفعل مباح ومحظور، وإن كانت بحيث لا يعقب أحد لزمه الضمان جميعه ~~لأنه أتلف ذلك. ### || AUTO فصل # زاد في الأوقرة # . # 2937 - وإن استأجره لحمل عشرة أوقرة فحمل عليه أحد عشر وقرا PageV02P498 # فمنهم من أوجب عليه ضمان وقر واحد لأنه تعدى فيه، والباقي يستحقه، ومنهم ~~من قال بالزيادة خرج أن يستحق المنفعة المعقود عليها. # فصل # 2938 - وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة: # إذا شرب نبيذا فسكر فالمحرم هو الشربة الأخيرة لأن عندها حصل السكر، ~~وفيها وقع التعدي. # 2939 - وقال أبو يوسف يعتبر الجميع حراما لأنها والذي قبلها وقع السكر ~~(به)، ولو انفردت لم تؤثر. # وكذلك قوله في الإجارة إذا زاد على المستحق. ### || AUTO فصل # إعارة المستأجر # 2940 - وله أن يستوفي المنفعة بنفسه وبعيره إذا كان دونه في الاستعمال. PageV02P499 ### || AUTO باب # فسخ الإجارة # الفسخ بالعيب # 2941 - وتفسخ الإجارة بالعيب الموجود بها الذي يؤثر في الانتفاع، وفيما ~~يحدث فيها لأنها كالبيع وهذا بمقر الدابة وبجرحها وإنقطاع الماء والشرب ~~وفساد الدولاب والنهر وخراب الدار والدكان وموت العبد والدابة وجفاف لبن ~~المرضعة وموت الصبي، وإذا أفلس المستأجر وقام من السوق، وإذا باع القاضي ~~الدار في دين عليه، وإذا برئ الضرس الذي يقلعه، ومسائل كثيرة من هذا الجنس ~~في بعضها خلاف، وفي البعض وفاق. ### || AUTO فصل # غصب العين المستأجرة # 2942 - وإذا غصبت العين المستأجرة من يد المستأجر فإن كان العقد على ~~موصوف في الذمة طالب المؤجر بإقامة عين مقامها، وإن كان على العين ~~فللمستأجر أن يفسخ العقد لأنه تأخر حقه فثبت له حق الفسخ. # 2943 - وإن لم يفسخ وكان الإجارة على عمل لم ينفسخ لأنه يمكن استيفاءه ~~إذا وجده، وإن كانت على مدة فانقضت فعندنا قد انفسخت الإجارة ms272 ويرجع بالإجرة ~~إن كان تسلمها وإن لم يكن تسلم فلا شيء عليه. # 2944 - وللشافعي قولان: # أحدهما ينفسخ العقد ويرجع المستأجر على المؤجر بالمسمى ويرجع المؤخر على ~~الغاصب بأجرة المثل. # والثاني لا ينفسخ بل يخير المستأجر بين الفسخ ويرجع على المؤجر بالمسمى ~~ثم يرجع المؤجر على الغاصب بأجره المثل، وبين أن يقر العقد ويرجع على ~~الغاصب بأجرة المثل. PageV02P500 ### || AUTO فصل # مصير البناء والغرس بعد إنقضاء الإجارة # 2945 - وإذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض بناء أو غرس، لزم المستأجر قلع ~~ذلك وتسليم الأرض كما أخذها فارغة غير مشغولة. # 2946 - وقال الشافعي: # إذا شرط في العقد القلع عند الفراغ وجب عليه القلع، وإن أطلق العقد ~~فالمؤجر بالخيار إن شاء طالبه بالقطع وضمن له النقصان الذي حصل بالقطع وإن ~~شاء أعطاه القيمة وملك الغرس، وإن شاء تركه بأجرة المثل. # 2947 - وهذا لا يصح لأنه غير معهود في البناء والغرس فلا يستحق تبقيته في ~~ملك المؤجر، كما لو أجره داره وترك فيها متاعه فإنه يكلف نقله كذلك هذا ~~مثله، والشافعي جعل ذلك كالزرع إذا انقضت المدة وهو في الأرض، والفرق ~~بينهما أن الزرع له غاية ينتظر إليها فلا يضر به الغرس بخلافه وورد إن ~~الزرع كالثمرة فإنا نترك ذلك بأجر مثله. # 2948 - وكتاب الإجارة من الكتاب الكبار، وفيه كل عجيب من المسائل، وفي ~~هذا الذي ذكرت إشارة إلى المقصود في الأصول، والله الموفق. # وإذا قد ذكر الإجارة، وكانت المزارعة نوعا منها وجب ذكرها. PageV02P501 ### | AUTO كتاب المزارعة # جواز المزارعة # 2949 - اعلم أن المزارعة عقد اختلف الفقهاء في جوازه وصحته في أصله. # 2950 - فقال أبو حنيفة لا تجوز بحال. # 2951 - وقول الشافعي إذا انفردت الأرض عن النخل والشجر. # 2952 - وبه قال مالك. # 2953 - وهو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ورافع بن خديج من الصحابة ~~رضي الله عنهم. # 2954 - وقال أبو يوسف ومحمد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأحمد هي جائزة. # 2955 - وهو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمار وابن مسعود رضي ms273 الله عنهما. ### || AUTO فصل # ما يجوز استئجار الأرض به # 2956 - ويجوز استئجار الأرض بكل ما جاز أن يكون بدلا في البيع وثمنا له ~~لأن البدل لا يختلف في العقود. # 2957 - وقال بعض الفقهاء والسلف لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير، ولا ~~تجوز بما يخرج منها. # 2958 - وإذا كان الخارج من الأرض لا يمنع أن يكون عوضا في البيع فكذلك ~~الإجارة. PageV02P502 ### || AUTO فصل # شرط زراعة نوع بعينه # 2959 - وإذا شرط أن يزرع في الأرض نوعا فزرع ما هو أقل ضررا منه جاز. # 2960 - وقال أهل الظاهر لا يجوز إلا ما شرط خاصة. ### || AUTO فصل # المزارعة على أربعة أوجه # 2961 - وتفريع كتاب المزارعة على قول من أجازها فقال أبو يوسف ومحمد: ~~المزارعة على أربعة أوجه: [فثلاثة أوجه منها تجوز المزارعة عليها، ووجه ~~منها لا تجوز المزارعة عليه]. # 2962 - أحدها إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر جازت ~~المزراعة لأن رب الأرض يستأجر العامل ببعض الخارج، والبقر غير مستأجر بل هو ~~مع العمل فجازت المزراعة. # 2963 - والثاني أن تكون الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد فهو جائز ~~أيضا لأن العامل مستأجر للأرض، والبقر غير مستأجر، وإنما يستعمله لنفسه ~~وذلك لا يمنع صحة العقد. # 2964 - والثالث أن تكون الأرض والبقر والبذر لواحد والعمل من جهة PageV02P503 # الآخر لأنه مستأجر للعامل ببعض ما يخرج من الأرض وذلك جائز، والبقر فليس ~~يستأجره لأن الرجل لا يستأجر بقر نفسه وإنما يعمل بها. # 2965 - والرابع: إذا كان البذر والعمل لواحد والأرض والبقر للآخر فهي ~~باطلة، لأن صاحب البذر هو المستأجر، والبقر في هذه المسألة مستأجر ببعض ~~الخارج لأنه تابع للعمل المعقود عليه وذلك لا يجوز. # وقد روى عن أبي يوسف في الإملاء أن هذا الوجه أيضا جائز لأن العامل ~~كالمضارب، ولو دفع رب المال داب يحمل عليها المتاع جاز ذلك فكذلك هذا. ### || AUTO فصل # جهالة المدة # 2966 - ولا تجوز عندهما على مدة غير معلومة كما لا تجوز الإجارة إلا على ~~مدة معلومة، وكذلك كان القياس في البدل الآخر، لكنه ms274 ترك للأثر والحاجة. ### || AUTO فصل # الشياع في جميع الخارج # 2967 - ولا تجوز إلا أن يذكر اسم العامل على طريق الشياع في جميع الخارج ~~كالعامل في المضاربة. # 2968 - وإن شرط له من الريع قدرا معلوما فسدت المزارعة لأنه يجوز أن لا ~~يخرج غير ذلك القدر، فلأيهما شرط ذلك فهو سواء في الفساد. ### || AUTO فصل # أجر العامل في المزارعة الفاسدة # 2969 - وإذا فسدت المزارعة فللعامل أجر مثله، ويكون الريع لصاحب البذر ~~لأنه مما ملكه، وللآخر أجر عمله لأنه به حصلت الفائدة. ### || AUTO فصل # لا شيء للعامل مع عدم الخارج # 2970 - وإن لم يخرج في الأرض شيء فلا شيء للعامل في المزارعة الصحيحة. PageV02P504 # لأنه شرط له جزءا من الخارج ولم يحصل، كما لا يكون للمضارب منهما إذا لم يربح. ### || AUTO فصل # البذر من رب الأرض # 2971 - وإن كان البذر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله لأنه لا يزداد ~~على ما شرط. # 2972 - وقال محمد أجر مثله بالغا ما بلغ لأنها عقد كالإجارة، وقد تقدم ~~شأن ذلك. ### || AUTO فصل # البذر من العامل # 2973 - وإن كان البذر من قبل العامل فلرب الأرض أجر مثلها لأن العامل ~~استوفى منفعة الأرض فكان عليه بدلها. ### || AUTO فصل # امتناع صاحب البذر # 2974 - قالا: وإذا عقدا المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر ~~عليه، وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل، لأن الذي ~~من قبله البذر لا يتوصل إلى الوفاء بالعقد إلا بإتلاف ماله الذي هو البذر ~~فلا يجبر عليه، كمن استأجر رجلا لهدم داره، لأنه يلحقه ضرر فلا يلزمه ~~الوفاء. ### || AUTO فصل # انقضاء المدة والزرع لم يدرك # 2975 - وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على الزارع أجر مثل ~~نصيبه من الزرع إلى أن يستحصد لأنه منتفع بملك غيره من غير إذن، وذلك لا ~~يجوز بغير عوض، وقلع نصيبه ضرر عليه ويمكن إيفاء الحقين بتبقيته إلى وقت ~~الحصاد. PageV02P505 ### || AUTO فصل # النفقة على الزرع # 2976 - والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما. # 2977 ms275 - وأجرة الحصاد والرفاع والدياس عليهما، وكذلك التذرية لأن هذا عمل ~~بعد كمال الزرع فكان عليهما. # 2978 - وما كان [من] بذر وسقي فعلى المزارع لأنه معقود عليه، وما كان بعد ~~القسمة فعلى كل واحد منهما أجرة عمله. ### || AUTO فصل # موت رب الأرض قبل الزرع # 2979 - وإذا مات رب الأرض قبل أن يزرع بعدما كرب وحفر الأنهار بطلت ~~المزارعة، ولم يكن على ورثة الأرض شيء لأجل الكراب وغيره، لأنه ليس في ~~الفسخ إتلاف مال المزارع فلم تجز تبقية المزارعة حتى يستوفي حقه، وأما ~~العمل فلم يقومه بالعقد، وإنما قومه بالخارج ولم يوجد ذلك. # فصل # 2980 - وإذا شرط بعض الخارج لعبد أحدهما والعبد مأذون له، والبذور من قبل ~~رب الأرض والشرط لعبد رب الأرض ولا دين عليه فإنه يكون للمولى، سواء شرط ~~عمل العبد أو لم يشرط، وإن كان على العبد دين فإن شرط عليه العمل جاز، وإن ~~لم يشرط عليه العمل فما شرط للعبد يكون للدافع. # 2981 - وإن كان عبد المزارع، ولم يكن على العبد دين فما شرط للعبد PageV02P506 # يكون للمزارع، وإن كان عليه دين فإن شرط عليه العمل جاز وصار كأنه دفع ~~المزارعة إلى اثنين وإن لم يشرط عليه العمل فإن قياس قول أبي حنيفة ما شرط ~~للعبد يكون لرب الأرض والبذور. # 2982 - وفي قول أبي يوسف ومحمد ما شرط للعبد يكون لمولاه لأن المولى يملك ~~كسبه وإن كان عليه دين، وهذا إذا كان البذر من قبل الدافع. ### || AUTO فصل # التبن لمن؟ # 2983 - وحكى الطحاوي في المختصر إن التبن لصاحب البذر عند محمد. وروى عن ~~أبي يوسف أنه لا يجوز حتى يكون التبن بينهما، وروى ذلك في الإملاء، ثم ~~وجدنا محمدا قد رجع إلى قول أبي يوسف. ### || AUTO فصل # الحصاد والدياس على من؟ # 2984 - وإذا شرط الحصاد والدياس على المزارع فالمزارعة فاسدة. # 2985 - وروى عن أبي يوسف أنه يجوز، وهو اختيار شيوخ خراسان وما وراء ~~النهر لأن العادة أن يفعل ذلك. ### || AUTO فصل # اختلاف الحصة باختلاف ميعاد الزرع # 2986 - وإن دفع ms276 أرضا على أنه أن زرع في أول جمادي الأولى فللزارع PageV02P507 # النصف، وإن زرع في آخره فله الثلث فالشرط الأول جائز، والثاني باطل عند ~~أبي حنيفة، على قياس قول من أجاز المزارعة، وهو مثل اختلاف الإجارة فيكون ~~عندهما الشرطان جائزين. ### || AUTO باب # اختلافهما القول لمن في حصة المزارع # 2987 - وإذا اختلفا فقال الدافع شرطت لك النصف وقال المزارع النصف وزيادة ~~عشرة أقفزة فالقول قول الدافع في قياس قول أبي حنيفة. # وقال أبو يوسف ومحمد القول قول المزارع. # اختلافهما في العشر # 2988 - وإن اختلفا في العشر فكله على رب الأرض في قياس قول أبي حنيفة. # سرقة الزرع قبل حصاده أو بعده # 2989 - وإن سرق الزرع بعدما حصد سقط عن رب الأرض نصف العشر وعليه أن يغرم ~~نصف العشر. # 2990 - وإن سرق قبل الحصاد سقط عنه الكل. # 2991 - وقول أبي يوسف ومحمد العشر عليهما على قدر الخارج والشرط، وإن سرق ~~سقط العشر ولا فرق فيما قبل الحصاد وبعده. ### || AUTO فصل # الغاصب يزرع الأرض # 2992 - والغاصب إذا زرع الأرض فإن لم ينقص فالعشر على الزارع أو الخراج ~~عندهم جميعا، وإن نقصت الأرض فالعشر والخراج على رب الأرض عند أبي حنيفة، ~~لأنه أخذ العوض عنها، وعندهما على المزارع في جميع الأحوال. # وإذ قد ذكرنا مسائل المزارعة وذكرنا بعضا من جملها وجب ذكر المساقاة. PageV02P508 ### | AUTO كتاب المساقاة # وهذا ### | AUTO كتاب المساقاة # 2993 - اعلم أن الخلاف في جواز المساقاة كالخلاف في المزارعة، فأبو حنيفة ~~لا يجيزها بحال. # 2994 - وأبو يوسف ومحمد يجيزانها على شراط منها أن تذكر مدة معلومة وجزء ~~معلوم شائع من الثمر. # 2995 - وهو قول الشافعي ومالك. # 2996 - وسوى أبو حنيفة بينها وبين المزارعة في البطلان، سويا هما في ~~الصحة والجواز. # 2997 - وفرق الشافعي بين المزارعة وبين المساقاة فأجاز المساقاة وأبطل ~~المزارعة، ولا فرق بينهما فيما ورد من الأثر والحاجة لأن النبي عامل بجزء ~~من الخارج فاشية المزارعة. # 2998 - وقال أبو حنيفة ينبغي أن نأخذ بالنهي وقد روي عن النبي عليه ~~السلام أنه نهى عن ms277 المخابرة. PageV02P509 # 2999 - قال ابن الأعرابي ذلك مشتق من معاملة أهل خيبر ثم صارت بعد ~~مستعملة حتى يقال للإجارة مخابرة وهما في معنى واحد فإذا أبطل أحدهما بطل الآخر. # فصل # 3000 - وأجازها الشافعي على النخيل والكرم في قوله الجديد، وقال في ~~القديم تجوز على كل الثمار، وهو قول أبي يوسف ومحمد. # 3001 - ومن الناس من قال لا تجوز إلا على النخل. # 3002 - لأنها شجرة كالنخل. # فصل # 3003 - وأجاز أبو يوسف ومحمد المساقاة على الثمرة القائمة. # 3004 - وهو قول الشافعي في الأم، لأنه إذا جاز على المعدوم فعلى الموجود أولى. # 3005 - وقال الشافعي في (مختصر) البويطي لا تجوز لأن المساقاة عقد على ~~غرر، وإنما أجيز على المعدوم للحاجة. PageV02P510 # فصل # 3006 - وإذا دفع نخله مساقاة ولم يذكر المدة حمل على الثمرة التي تخرج في ~~السنة استحسانا عندنا. # 3007 - وقال الشافعي لا تصح المساقاة. ### || AUTO فصل # مساقاة في أحد القراحين # 3008 - ولا تجوز على ثمرة نخل غير معلوم بأن يقول ساقيتك في أحد ~~القراحين، أما هذا أو هذا؛ لأنه (مجهول) عندنا فلا يصح مع الجهالة كالبيع ~~ولا الإجارة. ### || AUTO فصل # لا مساقاة على ما لا حمل له # 3009 - ولا يصح على شجر لا حمل له ولا يرجى ذلك منه لأنه لا عوض يسلم ~~للعامل من حيث الظاهر. # فصل # حدوث الثمرة بعد المدة # 3010 - ولو ساقى عشرة سنين فانقضت المدة ثم اطلعت ثمرة السنة العاشرة لم ~~يكن للعامل فيها حق لأنها ثمرة حدثت بعد انقضاء المدة. # 3011 - وإن اطلعت قبل انقضاء المدة وانقضت المدة وهي طلع أو بلح تعلق بها ~~حق العامل لأنها حدثت في المدة. ### || AUTO فصل # لا تصح المساقاة إلا على جزء معلوم # 3012 - ولا تجوز (المساقاة) إلا على جزء معلوم كالنصف والربع وما PageV02P511 # يجري هذا المجرى من الأجزاء المعلومة، لحديث ابن عمر أنه عامل على شطر ~~الثمرة، والشطر النصف في ظاهر اللغة. # فصل # 3012 - ويجوز عندهما على سائر الشجر والنبات والرطبات وأصول الباذنجان ~~لأن النبي عليه السلام عامل أهل خيبر على نصف ms278 الثمر، وهي بلاد لا تخلو من ~~سائر ما ذكرناه؛ ولأنها جازت للضرورة، وهذا موجود فيما ذكرنا. ### || AUTO فصل # تناهي التمر # 3014 - وإن كانت الثمرة تزيد بالعمل جازت المساقاة، وإن كانت قد تناهت لم ~~تجز؛ لأنها إن زادت فقد وجد العمل الذي تزيد به فصحت، وفي الثاني بخلافه. # فصل # 3015 - ويكون للعامل أجر مثله لأنها إجارة فاسدة. ### || AUTO فصل # بطلانها بالموت # 3016 - وتبطل عندهما بالموت. ### || AUTO فصل # الاغترار # 3017 - وتفسخ بالاغترار كما تفسخ الإجارة. # 3018 - وقال الشافعي لا تبطل، كما لا تبطل الإجارة عنده. # فصل # دفع الشريك نخله مساقاة # 3019 - وقالا: لو دفع أحد الشريكين إلى شريكه نخلة مساقاة، لم يجز. # 3020 - وقال الشافعي لا تصح إلا على عمل معلوم. # وإن عمل لم يستحق الأجرة لأنه عمل في ملك نفسه فلا يجب له أجرة على غيره. PageV02P512 # فإن قال: إن سقيته بالسيح فلك الثلث وأن سقيته بالناضخ فلك النصف لم يجز ~~لأنه عقد على مجهول. ### || AUTO فصل # ما تنعقد به المساقاة من الألفاظ # 3021 - وتنعقد بلفظ المساقاة وبما يؤدي إلى معناه؛ لأن القصد فيه المعنى ~~دون اللفظ. ### || AUTO فصل # خيار الشرط في المساقاة # 3022 - ولا يثبت عند الشافعي فيها خيار الشرط؛ لأنه إذا فسخ لا يمكن رد ~~المعقود عليه. ### || AUTO فصل # خيار المجلس # 3023 - وفي خيار المجلس لأصحابه وجهان. ### || AUTO فصل # معيار ما ينبغي على العامل عمله # 3024 - وعلى العامل أن يعمل بما فيه مستزاد في الثمرة من التلقيح وضرب ~~الجريد وإصلاح الأجاجين وتنقية السواقي والسقر (كذا) وقلع PageV02P513 # الحشيش المضر بالنخل وعلى رب النخل ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان ونصب ~~الدولاب وشراء الثيران؛ لأن ذلك يراد لحفظ الأصل. # 3025 - واختلف في الجذاد واللقاط فمنهم من قال لا يلزم العامل بل يكون ~~عليهما، كما يكون الحصاد عليهما لأن ذلك يحتاج إليه بعد الكمال، ومنهم من ~~قال يلزم العامل لأنه لا تستغني الثمرة عنه. # فصل # 3026 - وأن شرط أن يعمل معه غلمان رب الأرض لم يصح لأن عمل الغلام كعمل ~~المالك. # 3027 ms279 - ومنهم من قال يجوز لأنهم ماله فهم كالثور والدولاب. ### || AUTO فصل # متى تملك الثمرة # 3028 - ويملك العامل الثمرة بالظهور، كما يملك في المضاربة. # 3029 - ومن أصحاب الشافعي من خرج ذلك على القولين في العامل في المضاربة. # 3030 - ومنهم من قال: يملك في المساقاة قولا واحدا لأن الثمرة لم تجعل ~~وقاية لرأس المال. ### || AUTO فصل # العامل أمين # 3031 - والعامل أمين فيما يدعى عليه من هلاك أو خيانة لأن رب المال ~~أئتمنه في ذلك فهو كالمودع. ### || AUTO فصل # ثبوت خيانة العامل # 3032 - وإذا ثبتت خيانة ضم إليه من يحفظه، ولا تزال يده لأن العمل مستحق ~~عليه. PageV02P514 # فصل # 3033 - وإن هرب رجع الأمر إلى الحاكم ليستأجر عنه من يعمل عنه بدله. # فصل # 3034 - وإذا عمل العامل، وتقاسما الثمرة ثم استحق النخل، رجع العامل على ~~من ساقاه بالإجرة لأن الغرض لم يسلم له، وقد غره فلزمه الضمان. ### || AUTO فصل # اختلافهما في العوض # 3035 - وإذا اختلفا في العوض المشروط فقال العامل: شرطت النصف، وقال رب ~~العمل شرطت الثلث، فقياس قول أبي حنيفة أن يكون القول قول رب النخل. # 3036 - وقياس قولهما أن يكون القول قول العامل كما قالا في المزارعة. # 3037 - وعند الشافعي يتحالفان قياسا على البيع. # 3038 - وعندنا القياس في البيع أن لا تحالف وإنما تركناه للأثر. # 3039 - وإذ قد ذكرنا عقود المعاوضة من الطرفين وجب ذكر ما ليس له عوض من ~~أحدهما وهذا يكون في الهبة. PageV02P515 # ما ليس له عوض من أحدهما من العقود # جواز الهبة ### | AUTO كتاب الهبة # 3040 - اعلم أن الهبة في الجملة عقد جائز في الشرع. # تعريف # 3041 - وهي عقد في سائر الأزمان جائز، وإن اختلف في شروطها ومواضع صحتها ~~وهي عقد على مال من أحد الطربين وثواب من الجانب الآخر. # الندب إلى الهبة # 3042 - وهي مندوب إليها. # وقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: # - تهادوا وتحابوا. # وهي للأقارب أفضل كما روى عبد الله عن عمر قال: # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ms280 # - الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، PageV02P516 # الرحم شجنة فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. # 3043 - وأجمعت الأمة على جواز الهبة. ### || AUTO فصل # الإيجاب والقبول # 3044 - ونفتقر إلى إيجاب وقبول، ولا تصح بغير ذلك. # 3045 - وقد قال الأصم وصاحبه تصح بغير قبول، وهو قول الحسن والشعبي، كما ~~تصح البراءة والعتق بغير قبول لأنه إسقاط حق فلا تفتقر إلى قبول كالعتق. # 3046 - وهذا لا يصح لأنه عقد تمليك فافتقر إلى إيجاب وقبول كالبيع ~~والنكاح. ### || AUTO فصل # القبض في الهبة # 3047 - ولا تلزم من غير قبض، وبه قال الشافعي، ومالك قال تلزم من غير ~~قبض، كما يلزم البيع ولأنها عقد تبرع فافتقر إلى معنى آخر ينضم إليه ~~كالوصية. PageV02P517 ### || AUTO فصل # القبض في المجلس # 3048 - وإذا وهب عينا فقبضها في المجلس بغير إذن ملكها، وفي رواية أنه لا ~~يملكها حتى يأذن له في القبض. # 3049 - ومن أصحابنا من قال في ذلك قياس واستحسان، القياس أن لا يملك وبه ~~قال الشافعي لأن القبض في الهبة يقف عليه تمام العقد فهو كالقبول ~~والاستحسان أن المقصود بالهبة التمليك والعقد إذن فما يتم به الملك ~~كالإيجاب إذن في القبول. # القبض بعد المجلس # 3050 - ولا يجوز أن يقبض بعد المجلس إلا بإذن في قولهم جميعا؛ لأن ذلك ~~يجري مجرى القبول ولا يصح القبول بعد التفرق، كذلك هذا. # 3051 - وأن أذن له في القبض فقبض بعد التفرق ففيه قياس واستحسان، القياس ~~أن لا يصح لأن الإذن لا يثبت حكمه بعد التفرق كما لا يثبت حكم القبول، ~~والاستحسان أن يجوز كما لو أذن له في قبض البيع جاز بعد التفرق كذلك هذا، ~~وفيه خبر مروي. ### || AUTO فصل # ما تجوز هبته # 3052 - وكل عين تجوز هبتها يجوز بيعها وليس كل ما جاز بيعه تجوز PageV02P518 # هبته لأن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تجوز عند أبي حنيفة، وتجوز عند ~~الشافعي، والدين في الذمة تجوز هبته ولا يجوز بيعه من غير من هو عليه. ### || AUTO فصل # هبة ما لم ms281 يره # 3053 - وهبة ما لم يره جائز إذا سلم الموهوب إليه؛ لأنه يجوز في البيع عندنا. # 3054 - وقال الشافعي ما لا يجوز هبته من المجهول لا يصح [بيعه] وكذلك كا ~~ما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض لأنه يقصد ~~به الملك كالبيع. ### || AUTO فصل # التعليق على شرط مستقبل # 3055 - ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل كالبيع. ### || AUTO فصل # وجوب القبول في المجلس # 3056 - والقبول في الهبة على المجلس. # 3057 - ومن أصحاب الشافعي من قال، هو على الفور، قالوا وهو الصحيح. # 3058 - وقال أبو العباس يصح على التراخي. PageV02P519 ### || AUTO فصل # ألفاظ الهبة # 3059 - وتصح بلفظ الهبة بأن تقول وهبت لك أو أعطيتك أو ملكتك أو نحلتك أو ~~منحتك أو أبحتك أو أعمرتك فكل ذلك جائز. ### || AUTO فصل # العمرى # 3060 - وقال الشافعي إن قال: أعمرتك هذه الدار حياتك أو جعلتها لك عمرك ~~ولعقبك من بعدك فهذه عطية صحيحة تتم بالإيجاب والقبول وتملك بالقبض كما ~~نقول نحن في ذلك؛ لأن عليه السلام قال: # - أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي ~~أعطاها؛ ولأنه أعطى عطاء وقع في المواريث. PageV02P520 # 3061 - وإن قال: # أعمرتك هذه الدار حياتك، ولم يشترط شيئا ففيه قولان: # القديم هو باطل. # والجديد هو جائز صحيح، وهو قولنا يكون للمعمر في حيازته ولورثته بعده وهو ~~الصحيح لخبر جابر لأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك. # 3062 - فإن قال: # أعمرتك حياتك فإن مت عادت إلي إن كنت حيا وإلى ورثتي إن كنت ميتا، فعلى قولين: # أحدهما يصح ويبطل الشرط وهو قولنا. # الثاني: يبطل لأنه قد نفى مقتضى العقد. ### || AUTO فصل # الرقبي # 3063 - وأما إذا قال: # أرقبتك هذه الدار، أو: داري لك رقبي، وهي أن يقول إن مت قبلي عادت إلي، ~~وإن مت قبلك فهي لك. # قال أبو حنيفة ومحمد ذلك باطل، ولا يملك. # 3064 - وقال أبو يوسف جائز. PageV02P521 # 3065 - وهو قول مالك. # وأحد قولي الشافعي. ### || AUTO فصل # العطية لبعض الولد # 3066 - ويكره ms282 أن يخص بعض ولده بالعطية فإن فعل جاز. # 3067 - وقال بعض الفقهاء لا يجوز. # 3068 - وقد روى خبر النعمان بن بشير مختلفا فروى فيه أنه قال: أكل ولدك ~~فعلت به هكذا؟ فقال لا، فقال: أشهد غيري، وهذا يدل على الجواز، وروى أنه ~~قال: لا أشهد على جور. ### || AUTO فصل # التسوية بين الأولاد في الهبة # 3071 - ومن وهب لذي محرم منه فليس له أن يرجع فيما وهب. # 3072 - وقال الشافعي يرجع الأب والجد والأم والجدة ولا يرجع سائر الأقارب ~~المحرم مناكحتهم لأجل النسب كالأخ والأخت. ### || AUTO فصل # رجوع الأجنبي فيما وهب # 3073 - ويرجع الأجنبي فيما وهب. PageV02P522 # 3074 - وقال الشافعي لا يرجع الأجنبي بحال؛ لأنه عقد تبرع فجاز الرجوع ~~فيه كالعارية. ### || AUTO فصل # لا رجوع لأحد الزوجين فيما وهب # 3075 - ولا يرجع أحد الزوجين فيما وهب. # 3076 - خلاف مالك في الزوجة أنها ترجع دون الزوج. # 3077 - لأنها أحد الزوجين فلا ترجع فيما وهبت كالزوج. ### || AUTO فصل # الرجوع في هبته لأخيه # 3078 - وإذا وهب لأخيه وهو عبد فله أن يرجع فيها في قولهم جميعا. # 3079 - وأن وهب لعبد أخيه هبة فله الرجوع عند أبي حنيفة. # 3080 - وعند أبي يوسف ومحمد لا يرجع لأن الملك يحصل للأخ. ### || AUTO فصل # هبة المشاع # 3081 - وإذا وهب لرجلين دارا أو ألف درهم أو كلما يحتمل القسمة لم يجز ~~عند أبي حنيفة لأنه هبة مشاع فيما يحتمل القسمة. PageV02P523 # 3082 - وعند أبي يوسف ومحمد يجوز وهو قول الشافعي. # 3083 - واتفقوا أنه لو وهب نصف عبد أو مالا يقسم إنه يجوز. # 3084 - ولو تصدق بعشرة دراهم على غنيين فهو مثل الهبة عند أبي حنيفة. وإن ~~كانا فقيرين جاز. # 3085 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز في الوجهين؛ لأن الملك يخرج جملة واحدة ~~من مال الواهب. # فصل # 3086 - ولو وهب لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. # 3087 - وجاز عند محمد. # 3088 - فرق أبو يوسف بين هذه المسألة والتي قبلها؛ لأن هذا غير مطلق ~~العقد؛ لأن مطلق العقد ms283 يقتضي التساوي. # 3089 - ومحمد يقول هذا تفسير لما تناوله العقد فهو كما لو قال: لك النصف ~~وله النصف. ### || AUTO فصل # هبة الدين والإذن بقبضه # 3090 - وإذا وهب دينا على رجل وأذن له في قبضه جاز استحسانا. # والقياس أن لا يجوز. # 3091 - لأنه حق مادام في الذمة فلا تجوز هبته كالمنافع. # ووجه المذهب أن قبضه يقوم مقام قبض الواهب فيصير كأنه قبض ووهب. PageV02P524 ### || AUTO فصل # هبة دقيق في حنطة إلخ # 3092 - وإن وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم لم تجز الهبة، وإن طحن أو ~~استخرج الدهن لأن الفساد في نفس المعقود عليه، ولهذا لا يجوز العقد عليه في ~~غير الهبة. ### || AUTO فصل # العين في يد الموهوب له # 3093 - وإذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها ولا يحتاج إلى تجديد قبض ~~استحسانا، والقياس أن لا يجوز حتى يخلي بين نفسه وبين الهبة. # 3094 - لأن القبض السابق يستدام حكمه، وهو موجود عقب العقد، وهذا في ~~الوديعة وكل ما هو أمانة، وإن كان مضمونا كالغصب صار قابضا بنفس العقد. # 3095 - وقد قالوا في الوديعة إذا باعها من المودع أن يحتاج إلى أن يمضي ~~زمان يصير به قابضا بأن يخلى بين نفسه وبينها؛ لأن يد المودع يد لمودعه. # 3096 - وقالوا في العين المغصوبة تدخل في ضمانه بنفس العقد لأنه قبض ~~مضمون فهو كالمقبوض لأجل البيع. ### || AUTO فصل # الرجوع في هبة تصدق بها الموهوب له # 3097 - وإذا وهب الرجل ثوبا أو عبدا فجعله الموهوب له صدقة جاز للواهب ~~الرجوع عند أبي حنيفة ومحمد. # 3098 - وقال أبو يوسف لا يجوز له الرجوع لأنه زال ملكه بذلك واستحق عينه، ~~وعند أبي حنيفة له أن يبدله بغيره فلم يلزم الحق فيه. ### || AUTO فصل # ما يفتقر إليه الرجوع في الهبة # 3099 - والرجوع في الهبة يفتقر إلى قضاء أو رضاء، ولا يملك الرجوع بمجرد ~~قوله. PageV02P525 # 3100 - خلاف ما قاله الشافعي أنه يملك؛ لأن هذا مختلف فيه فافتقر إلى حكم ~~الحاكم كالفسوخ المختلف فيها. ### || AUTO فصل # تكييف الرجوع في ms284 الهبة # 3101 - وهل ذلك تمليك مبتدأ أو فسخ العقد؟ # فيه روايتان. # 3102 - وفائدة ذلك إذا رجع في الهبة والموهوب له مريض، فإن كان بقضاء جاز ~~وإن كان برضاء فهو بمنزلة هبة مبتدأه تعتبر من ثلثه، وتبطل إن كان عليه دين. # 3103 - وفي الرواية الأخرى، وسواء بين القضاء والرضا. ### || AUTO فصل # هل يجمع بين الهبة والصدقة في مال بعينه؟ # 3104 - رجل أعطى رجلا دارا على أن نصفها هبة ونصفها صدقة فهو جائز عند ~~أبي حنيفة. # 3105 - وقال زفر لا يجوز لأن الهبة والصدقة سواء في القبض. ### || AUTO فصل # تعلم العبد الموهوب زيادة تمنع الرجوع # 3106 - واختلف في العبد إذا تعلم الخبز والكتابة أو القرآن هل يمنع ~~الرجوع في الهبة أم لا؟ # قال أبو يوسف يمنع الرجوع. # 3107 - وقال زفر لا يمنع، ذكره في اختلاف زفر؛ لأن التعليم زيادة فيه فهو ~~كما لو زاد في عينه. PageV02P526 ### || AUTO فصل # اختلافهما في الزيادة # 3108 - وإذا اختلفا فقال الواهب وهبت العبد لك كبيرا. # وقال الموهوب له: وهبتني صغيرا فكبر ومهزولا فسمن فلا رجوع لك على ما فيه ~~فالقول قول الواهب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. # 3109 - وقال زفر: القول قول الموهوب له. # 3110 - واتفقوا أنهما لو اختلفا في الصبغ فقال الواهب وهبته مصبوغا، وقال ~~الموهوب له أنا صبغته إن القول قول الموهوب له لأن الصبغ زيادة غير حاضرة. ### || AUTO فصل # قبض الأب ووصية للصغير إلخ # 3111 - ويقبض الأب لابنه الصغير من نفسه ومن غيره، وكذلك وصى الأب بعده ~~والجد ووصيه، وسائر من له ولاية على الصبي. # 3112 - ويجوز قبض الأم له إذا كان في حجرها. # 3113 - ولا يجوز قبض من ليس في حجره وإن كان ذا رحم له محرماه. # قبض الصغير لنفسه # 3114 - وإن قبض الصبي لنفسه وهو يعقل جاز قبضه. # 3115 - وإن قبض في حال حياة الأب جاز استحسانا والقياس أن لا يجوز لأن ~~عليه ولاية لغيره. ### || AUTO فصل # موانع الرجوع # 3116 - ويمنع الرجوع: الزيادة المتصلة، والعوض وموت أحد المتعاقدين وخروج ~~الشيء ms285 من ملك الموهوب له، وما يجري هذا المجرى. PageV02P527 ### || AUTO فصل # هبة اثنين لواحد وواحد لاثنين # 3117 - وإذا وهب اثنان دارا لواحد جاز عند أصحابنا جميعا. # 3118 - وإن وهب الواحد لاثنين لم يجز عند أبي حنيفة، وجاز عندهما. ### || AUTO فصل # شرط العوض في الهبة # 3119 - وإذا شرط العوض لم تبطل الهبة. # 3120 - وفي أحد قولي الشافعي تبطل. # 3121 - لأن كل عوض جاز من غير شرط جاز مع الشرط كالنكاح. ### || AUTO فصل # حمل أحكام الهبة بشرط العوض # . # 3122 - والهبة بشرط العوض عقدها عقد هبة وجوازها جواز البيع. # 312 - وقال زفر تصير عقد بيع فيلزم العقد، ومتى استحق العوض رجع فيما ~~وهب، وإن استحق بعضه لم يرجع لأن الباقي يجوز أن يكون عوضا ابتداء إلا أن ~~يرد ما بقي لأنه لم يسلم له العوض. # وكذلك إن وجد به عيبا. ### || AUTO فصل # اختلافهما في كونهما بعوض # 3124 - واختلفوا فيه إذا قال الواهب وهبتك بعوض وقال الموهوب له وهبتني ~~بغير عوض. # فمنهم من قال القول قول الواهب، وهو المذهب عندنا لأنه لم يقر بخروج ~~العين من ملكه إلى الموهوب له. PageV02P528 # 3125 - ومنهم من قال القول قول الموهوب له لأن الواهب أقر بالهبة وادعى ~~العوض والأصل عدمه. ### || AUTO فصل # الإبراء من الدين # 3126 - ويصح إبراءه من الدين وإن لم يقبل الذي عليه. # ومن أصحابنا من قال لا يفتقر إلى قبول ويبطل بالرد، وهذا قول أبي حنيفة ~~وصاحبيه. # ومنهم من قال يبطل بالرد ويفتقر إلى قبول كالبيع والنكاح، وهو قول زفر، ~~والأول أصح لأنه إسقاط حق كالعتاق والطلاق. # 3127 - ويصح في المجهول. # 3128 - وقال الشافعي لا يصح في المجهول. # 3129 - لأنه إسقاط حق فصح في المجهول كالطلاق والعتاق. ### || AUTO فصل # الصدقة بجميع ماله # 3130 - وإذا قال الرجل جميع مالي صدقة، فإنه يتصدق بجميع ماله الذي يجب ~~فيه الزكاة استحسانا؛ لأن النذور محمولة على أصول الواجبات في أصل الشرع، ~~والزكاة تجب في بعض المال دون بعض فكذلك هنا. # 3131 - والقياس أن يتصدق بجميع ماله، وهو قول زفر لأن ms286 الجميع ماله، وقد ~~دخل تحت لفظ الصدقة. ### || AUTO فصل # قوله ما أملك صدقة # 3132 - ولو أنه قال: ما أملك صدقة، تصدق بجميع ماله، واتفق قولنا وقول ~~زفر. PageV02P529 # 3133 - وذكر أبو الليث في خلافة لأصحابنا عن أبي يوسف أنه قال. إن قال: ~~ما أملك تصدق بالكل كما قال زفر، وإن قال مالي صدقة تصدق بمال التجارة ~~والسوائم. # 3134 - وفي قول مالك يتصدق بثلث ماله. # 3135 - وعن الشافعي يلزمه كفارة يمين، ولا يتصدق بشيء. ### || AUTO فصل # لا عوض في الهبة لمن هو دونه # 3136 - وقال أصحاب الشافعي: إذا وهب لمن هو دونه لم يلزمه أن يثيبه بعوض ~~لأن القصد الصلة، فلم تجب الزكاة. # 3137 - وكذلك إن وهب النظير لم يجب العوض لأن المقصود المحبة وتأكيد ~~الصداقة. # 3138 - وإن وهب لمن هو أعلى منه ففيه قولان: # قال في القديم يلزمه أن يثيبه بعوض لأن مقصود العقد التماس العوض فصار ~~العرف كالمشروط. # وقال في الجديد لا يجب لأنه تمليك بغير عوض فأشبه النظير وهذا قولنا، وهو ~~الصحيح. # 3139 - وكتاب الهبة من الكتب الكبار لأصحابنا وفيه مسائل مشكلة وفروع ~~مختلفة ومسائل من الدور، وذكر ما فيه فلا يمكن، وفي الذي ذكرت أصول وبعض ~~الفروع، والواقع من المسائل. # وإذ قد ذكرنا هبة الأعيان وكانت العارية هبة المنافع وجب ذكرها. PageV02P530 ### | AUTO كتاب العارية # وهذا ### | AUTO كتاب العارية # . # العارية قربة # 3140 - العارية قربة مندوب إليها. # تعريف # 3141 - وهي عقد على المنافع بغير بدل يحصل للمالك إلا الشكر والثواب. # أساسها في السنة # 3142 - وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية درعا وقال ~~عليه السلام: العارية مردودة. # وقال له صفوان: # أغصب يا محمد! # فقال: بل عارية مؤداة. # وروي مضمونة ومؤداة. # أساسها من الإجماع # 3143 - وهو إجماع من العلماء لا يختلفون في جوازها. # هل للمستعير أن يعير # 3144 - وإذا أطلق العارية فللمستغير أن يعيرها لغيره؛ لأن إطلاقه يقتضي ~~الرضا بالاستعمال. # 3145 - وأن عين المستعمل وخصه فله أن يعير لمن لا يختلف الاستعمال. PageV02P531 # 3146 - ولأصحاب الشافعي في ذلك ms287 وجهان في الجواز. # أحدهما مثل قولنا. # والثاني لا يجوز؛ لأنه مستعير فلا يعيرها كما لو عين ولم يطلق. # 3147 - وقال أصحابنا قد ملكه المنافع فجاز أن يستوفيها بغيره كالرضا له ~~بالمنفعة. # العارية لا تؤجر # 3148 - ولا يجوز له أن يؤجرها لأن الإجارة عقد لازم فلا تصح في العارية ~~لأنها لا تلزم، ويصح للمعير الرجوع عنها فتبطل الإجارة. # الاستيفاء بنفسه # 3149 - وقد يجوز أن يستوفي بنفسه، ولا يؤجرها لغيره، كما أن الطعام إذا ~~قدم لرجل جاز له الأكل ولا يجوز له البيع. # تمليك أم إباحة # 3150 - واختلف أصحابنا هل هي تمليك للمنافع أو إباحة للتصرف؟ # فحكى عن الكرخي رحمه الله أنها إباحة وعن الرازي أنها تمليك. # 3151 - ولو ملكت جاز أخذ العوض عنها كهبة العين. # ما يعار # 3152 - وكل عين لها منفعة تبقى العين بعد الاستيفاء فعاريتها جائزة، ~~كالحيوانات والرقيق والداوب والعقار والدور والضياع وآلات الصناع ومتاع ~~البيت. PageV02P532 # 3153 - وما لا منفعة له من الأعيان فلا تجوز عاريته لأنه لا منفعة فيه، ~~والعارية إنما هي إباحة المنافع. # ما يعد قرضا لا عارية # 3154 - وإن استعار دراهم أو دنانير أو مكيلا أو موزونا وأطلق العارية فإن ~~ذلك قرض؛ لأن المنفعة لا تمكن بغير ذلك ولا يمكن إلا بالاتفاق، وقد ذكر لفظ ~~يقتضي الرجوع فصار كأنه صرح بلفظ القرض. # التقيد بقول المعير # 3155 - وإن قال: تعير بها المكيال أو الميزان أو تتجمل بهما أو تزين ~~الدكان فليس له إنفاقها ولا التصرف فيها إلا بما قال لأنه حجر عليه ومنعه ~~من التصرف. # العارية أمانة # 3156 - وهي عندنا أمانة غير مضمونة. # شرط الضمان # 3157 - وإن شرط الضمان: فمن أصحابنا من قال تصير مضمونة. # وحكاه الشافعي عن محمد بن الحسن. # 3158 - وقال غيره ليست بمضمونة، وإن شرط الضمان. # 3159 - وقال الشافعي: هي مضمونة في جميع الأحوال. # 3160 - لأنه قبضها بلا إذن مالكها لا على وجه الوثيقة والبدل كالوديعة. # 3161 - وقد قالوا: لو تلفت بالاستعمال إلا جزاءا لم يضمن. # كيفية الضمان # واختلف أصحاب الشافعي في كيفية الضمان ms288 فمنهم من قال: يضمن عند الهلاك، ~~وهو الصحيح. PageV02P533 # ومنهم من قال أعلا ما كانت قيمتها كالمغصوب هذا إذا كانت من ذوات القيم. ~~فإن كانت من ذوات الأمثال- وقالوا فيما لا مثل له إنه يضمن بأكثر ما كانت ~~قيمته- لزمه مثلها. # وإن قالوا إنه يضمن قيمته يوم التلف ضمنها بقيمتها. ### || AUTO فصل # ولد المستعار # 3162 - واختلف في ولد المستعار: # فمنهم من قال هو مضمون لأن الأصل مضمون كالغصب. # ومنهم من قال لا يضمن لأنه لم يدخل في الإعارة. # 3163 - وعندنا لا يضمن لأنه حدث بغير فعله وتلف بغير فعله من غير مطالبة ~~من له الحق كولد الوديعة. ### || AUTO فصل # ضمان العارية بالتعدي # 3164 - واتفق الفريقان أن العارية تضمن بالتعدي فيها كما تضمن الوديعة. # 3165 - وتضمن بالجحود؛ لأن ذلك تضمن به سائر الأمانات، فكذلك العارية. ### || AUTO فصل # ضمان مستعير المغصوب # 3166 - ومن غصب عينا فأعارها والمستعير لا يعلم فتلفت في يده فضمن المالك ~~المستعير فليس له أن يرجع على الغاصب. # 3167 - وهو قول الشافعي، وسمعت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يحكي في ~~الدروس أنه يرجع على الغاصب في رواية، وسواء بينه وبين المودع للغاصب PageV02P534 # إذا ضمن، والصحيح أنه لا يرجع، وهذا في ضمان العين. # ضمان أجرة المنافع # 3168 - وقال أصحاب الشافعي: فإن ضمنه أجرة المنفعة فهل يرجع على الغاصب؟ # قولان على القولين فيمن غصب طعاما وقدمه إلى مالكه أحدهما يرجع لأنه غيره ~~والثاني لا يرجع لأن المنافع تلفت تحت يده. ### || AUTO فصل # الرجوع في العارية # 3169 - ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض. # 3170 - وللمستعير أن يرد لأن ذلك إباحة فجاز لكل واحد منهما رده كإباحة ~~الطعام، وهذا لا خلاف فيه. ### || AUTO فصل # مؤونة الرد # 3171 - وإذا فسخ العقد وجب مؤونه الرد على المستعير لقوله عليه السلام. ~~عارية مؤداة. # ولأنه يجب الرد عليه كالمغصوب إذا طلبه ### || AUTO فصل # متى يبرأ بالرد من الضمان # 3172 - وإذا ردها إلى المعير أو وكيله أو الدابة إلى اصطبلها والعين إلى ~~دار مالكها أو سلمها إلى أحد من ms289 عياله ومن جرت العادة بحفظ ماله برئ من ~~الضمان. # 3173 - وقال الشافعي لا يبرأ حتى يرد على المالك ووكيله؛ لأن هذا حكم ~~العادة في العواري. PageV02P535 # 3174 - وقد فرق أصحابنا بين ذلك وبين من استعار الحلي والجوهر فقالوا فيه ~~ما قال الشافعي لأن العادة ألا ترد إلى الدار. # 3175 - وقالوا في الوديعة لو ردها إلى داره لم يبرأ من الضمان؛ لأن ~~المودع لم يرض بمن في داره لحفظها فصار مفرطا. ### || AUTO فصل # استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله # 3176 - ومن استعار عينا فله أن يستوفي منفعتها بنفسه وبوكيله لأن يده ~~قائمة مقام يد المستعير. # التوقيت والإطلاق # 3177 - وتجوز الإعارة مطلقة ومؤقتة. # 3178 - ولا يجوز في الإجارة الإطلاق. # 3179 - لأنه إباحة فجاز مطلقا ومعينا كإباحة الطعام. ### || AUTO فصل # ما لمستعير الأرض # 3180 - وإذا قال: أعرتك هذه الأرض لتنتفع بها جاز له أن يزرع ويغرس لأن ~~الإذن عام مطلق. ### || AUTO فصل # ما يجوز عند تعيين الانتفاع # 3181 - وأن عين له ما يفعل، جاز له فعله وفعل ما هو أقل ضررا منه، كما ~~قلنا في الإجارة. # والغرس أكثر ضررا من الزرع، والبناء أكثر من الغرس. PageV02P536 ### || AUTO فصل # رجوع من أذن بالبناء والغرس # 3182 - وإذا أذن له في الغرس والبناء فبنى أو غرس فله أن يرجع، ويكلفه ~~القطع بغير ضمان؛ لأن هذا مقتضى العارية. # 3183 - وإن وقت العارية، فله المطالبة بالقلع بعد المدة بغير ضمان، وفي ~~المدة يضمن. # 3184 - وقال زفر لا ضمان عليه وقت أو لم يوقت. # 3185 - وقال ابن أبي ليلى عليه الضمان وقت أو أطلق. # 3186 - وقال الشافعي ليس له ذلك إلا بشرط الضمان. # 3187 - لأنه عندنا غير مغرور فلا يجب الضمان. ### || AUTO فصل # اشتراط القلع # 3188 - واتفق الفريقان على أنه إذا شرط عليه القلع أنه يقلع بغير ضمان ~~لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم. # 3189 - فإن كان يضر بالأرض فللمالك أن يعطيه قيمة ذلك مقلوعا عندنا ويملك ~~الغرس والبناء. # 3190 - وقال الشافعي: لا يلزمه تسوية الأرض لأنه لما شرط القلع فقد رضي ~~بما ms290 يحصل بالقلع من الحفر، ولأنه مأذون فيه فلا يلزم الضمان. ### || AUTO فصل # نقصان قيمة الغرس # 3191 - وقال: إن نقصت قيمة الغرس ولم يكن اشتراط القلع فإن اختار ~~المستعير القلع كان له ذلك لأنه ملكه فملك نقله، فإذا قلعه فهل يلزمه تسوية ~~الأرض؟ فيه وجهان: PageV02P537 # أحدهما لا يلزمه لأنه رضى لما علم بما يؤول إليه القلع، والثاني يلزمه ~~لأن القلع باختياره لأنه لو امتنع لم يجبر عليه فلزمه تسوية الأرض، ويجبر ~~المستعير على القلع إذا ضمن نقض ذلك القلع. ### || AUTO فصل # دخول المعير في الأرض # 3192 - قالوا- أعني أصحاب الشافعي- وإذا أقررنا الغراس في ملكه فأراد ~~المعير أن يدخل إلى الأرض ليتفرج أو ليستظل بالغرس لم يكن للمستعير منعه؛ ~~لأن الذي استحق المستعير مواضع الغرس، فأما البياض فلا حق له فيه فجاز ~~للمالك التصرف فيه. # 3193 - وإذا أراد المستعير دخولها نظرت: # فإن كان للفرجة لم يجز لأنه قد رجع في الإعارة فلا يجوز دخولها من غير ~~إذن، وإن كان لإصلاح الغرس أو أخذ الثمرة ففيه وجهان: # أحدهما لا يملك لأن حقه إقرار الغرس والبناء دون ما سواه. # والثاني أنه يملك، قالوا وهو الصحيح؛ لأن الإذن في الغرس إذن فيما يعود ~~بصلاحه وأخذ ثماره. # فصل # 3194 - قالوا: وإن أراد المعير بيع الأرض جاز لأنه لا حق فيها لغيره فجاز بيعه. # 3195 - وإن أراد المستعير بيع الغرس من غير المعير ففيه وجهان: # أحدهما يجوز لأنه ملك له لا حق لغيره فيه. # والثاني لا يجوز لأن ملكه غير مستقر لأن للمعير أن يبذل له القيمة ويقلعه ~~أو يأخذهما لنفسه. # 3196 - قالوا: والأول أصح لأنه بمنزلة الشخص المشفوع. PageV02P538 ### || AUTO فصل # هل التفريط شرط في المسؤولية؟ # 3197 - وقالوا: وإن حمل السيل طعام رجل إلى أرض آخر فنبت فيها فهل يجبر ~~صاحب الطعام على قلعه؟ # فيه وجهان أحدهما لا يجبر لأنه غير مفرط في إنباته. # والثاني يجبر وهو الصحيح. # وهو قياس قولنا. # لأنه أشغل ملك غيره بملكه من غير إذن فأجبر على إزالته كما لو انتشر شجره ~~في دار ms291 غيره. ### || AUTO فصل # اختلافهما حول دابة أمعارة هي أم مستأجرة؟ # 3198 - وإذا ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال المالك أكريتكها على الأجرة. # وقال الراكب بل أعرتنيها فلا أجرة لك فالقول قول الراكب. # 3199 - وهو قول الشافعي في كتاب العارية. # 3200 - وقال أصحابه: أنه قال في كتاب المزارعة أن المزارع إذا ادعى ~~العارية والمالك الإجارة إن القول قول المالك. # فمن أصحابه من حمل كل مسألة على ظاهرها. # ومن أصحابه من نقل جواب كل مسألة إلى أخرى وجعلها على قولين. # 3201 - لأن المنافع عندنا لا تقوم بغير عقد، والأصل براءة الذمة وفراغ ~~الساحة ولم يوجد ما يستحق الأجرة، وإذا جعلوا القول قول المالك حلف واستحق ~~الأجرة. PageV02P539 ### || AUTO فصل # قدر الأجرة # 3202 - وفي قدر الأجرة وجهان: # أحدهما يجب المسمى لأنه قبل قوله فيها وحلف عليها. # والثاني تجب أجرة المثل وهو الصحيح. # 3203 - قالوا وإن نكل عن اليمين لم ترد على المتصرف لأن اليمين إنما ترد ~~ليستحق بها حق، والمتصرف لا يدعي حقا فلم ترد عليه. # 3204 - قالوا: فإن قلنا إن القول قول المتصرف حلف وبرئ من الأجرة، فإن ~~نكل ردت اليمين على المالك، فإذا حلف استحق المسمى وجها واحدا لأن يمينه ~~بعد النكول كالبينة في أحد القولين وكالإقرار في الآخر، وأيهما كان وجب ~~المسمى. ### || AUTO فصل # تلف الدابة بعد الركوب # 3205 - وإن تلفت الدابة بعد الركوب ثم اختلفا: # فمن جعل القول قول المالك حكم بالأجرة. # ومن جعل القول قول الراكب فمنهم من حكم عليه بأقل الأمرين من الأجرة ~~والقيمة لاتفاقهما على استحقاقه، ومنهم من قال لا يلزمه شيء لأنه لا يدعي ~~القيمة والأجرة لا تستحق عليه. ### || AUTO فصل # ادعاء المالك الغصب والمتصرف العارية # 3206 - وإذا قال المالك غصبتها فعليك الأجرة وقال المتصرف بل أعرتنيها ~~فلا أجرة على، فإن المزني نقل عن الشافعي أن القول قول المستعير، ومن ~~أصحابه من قال المسألة على طريقين: أحدهما الفرق بين الأرض والدابة ومنهم ~~من قال الجمع على قولين: لأن الخلاف في وجوب الأجرة. PageV02P540 ### || AUTO فصل # خلافهما بعد ms292 الهلاك # 3207 - فإن كان الخلاف بعد الهلاك فالقول قول المالك لأنه لم يقر بما ~~يوجب سقوط حقه والراكب يدعي عقدا يسقط الضمان فلا يقبل قوله. # فصل # 3208 - وإن اختلفا فقال المالك أعرتك وقال الراكب بل أجرتنيها فالقول قول ~~المالك لأنهما اتفقا أن الملك له واختلفا في صفة الانتقال فكان القول قول ~~المالك، ولا فرق بين أن تكون باقية أو هالكة عندنا. # 3209 - وقال أصحاب الشافعي إن كانت العين قد تلفت نظرت فإن لم تعين مدة ~~لمثلها أجرة فإن المالك يدعي القيمة والراكب يقر بأجرة، فإن كانت القيمة ~~أكبر من الإجرة لم يستحق حتى يحلف. # 3210 - وإن كانت القيمة مثل الأجرة أو أقل منها ففيه وجهان أحدهما يستحق ~~من غير يمين لأنهما اتفقا على الاستحقاق، والثاني لا يستحق من غير يمين ~~لأنه أسقط من الأجرة، وهو يدعي القيمة بحكم العارية والراكب ينكر فلم يستحق ~~من غير يمين. ### || AUTO فصل # ادعاء المالك الغصيب والراكب الإجارة # 3211 - وإذا قال المالك: غصبتها. # وقال الراكب بل أجرتنيها فالقول قول المالك لأن الأصل عدم الإجارة، فإن ~~كانت موجودة ردها ولا شيء عليه وإن كانت تالفة غرم القيمة. # 3212 - وفي هذا الكتاب مسائل كثيرة، وفي الذي ذكرت أصوله وبعض الفروع. # ولما كان إحياء الموات يملك بغير عوض، وكان ذلك يفتقر إلى إذن الإمام ولا ~~يفتقر إلى إذن أحد صار في معنى التبرع فوجب أن يذكر ههنا. PageV02P541 ### | CHECK كتاب إحياء الأموات - كتاب إحياء الموات # كتاب إحياء الأموات! # وهذا كتاب إحياء الأموات! # 3213 - اعلم أن الموات كل أرض بطل الانتفاع بها إما لعدم الماء وخراب ~~الأنهار أو لكثرة الماء كالبطائح والصروات. # تحديد معنى الإحياء # 3214 - والإحياء هو أن يجعلها منتفعا بها. # 3215 - وحقيقته فيما كان عامرا فخراب؛ لأنه يبطل الانتفاع به كما يبطل ~~الانتفاع بالحيوان إذا مات، غير أن موت الحيوان يبطل ملك المالك عنه، وخراب ~~الأرض لا يزيل ملك المالك عنها. ### || AUTO فصل # ما لا يجوز إحياؤه لغير مالكه # 3216 - وكل أرض لها مالك معين من المسلمين أو ms293 أهل الذمة أو موقوفة على ~~بعض فإنه لا يجوز إحياؤها لغير مالكها بلا اختلاف. ### || AUTO فصل # ما يجوز إحياؤه # 3217 - وما لا يعرف له مالك معين، وإن كان عليه أثر العمارة فإنه يجوز ~~إحياؤه لقوله عليه السلام: # - "من أحيا أرضا ميتة فهي له". PageV02P542 # 3218 - وقال أصحاب الشافعي: # الإحياء على ثلاثة أوجه: # 3219 - منها ما باد ولم يعرف مالكه كالحرز العادي، فإنه يجوز إحياؤه لقوله: # - "عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد". # رواه طاووس. # 3220 - وهذا قولنا. # 3221 - فإن كان في دار الإسلام فهو كاللقطة وإن كان في دار الحرب فهو ~~كالركاز. # 3222 - والوجه الثاني انه لا يملك بالإحياء لأنه إن كان في دار الإسلام ~~فهو لمسلم، أو ذمي، أو لبيت المال فلا يجوز إحياؤه. # وإن كان في دار الحرب جاز أن يكون لكافر إذا لم تبلغه الدعوة فلا يحل ~~ماله بالإحياء. # 3223 - والثالث أنه إن كان في دار الإسلام لم يملك وإن كان في دار الحرب ملك. # 3224 - وعندنا الجميع سواء إذا عدم المالك نظر الإمام في ذلك نظر ~~المصالح. ### || AUTO فصل # ما قرب من العامر # 3225 - وما قرب من العامر فليس بموات وما بعد فهو موات. # 3226 - وحده أبو يوسف أنه الذي إذا وقف على طرف العامر ونادى بأعلى صوته ~~لم يسمع، جاز إحياؤه. # 3227 - وقال الشافعي: ما يحتاج إليه لمصلحة العامر من المرافق كحريم ~~البئر وفناء الدار والطريق وميل الماء لا يجوز إحياؤه لأنه تابع للعامر، ~~وكذلك ما بين العامر من الرحاب والشوارع ومقاعد الأسواق لا يجوز تملك ~~بالإحياء. PageV02P543 # 3228 - لأنه من العامر فليس بموات، وما عدا ذلك فليس لأحد فيه حق فجاز أن يملك. ### || AUTO فصل # الإحياء سبب للتمليك # 3229 - والإحياء سبب للتمليك يصح من كل من يجوز أن يملك المال لأنه فعل ~~يملك فيه كالاصطياد. # 3230 - ولا فرق عندنا بين المسلم والذمي والحر والعبد والمأذون له ~~والمكاتب. # 3231 - وقال الشافعي: لا يجوز للإمام أن يأذن لذمي في الإحياء. # 3232 - لأنه يملك الأرض بالبيع والهبة فملك ms294 بالإحياء كالمسلم؛ ولأنه ~~يتعلق به حق لكافة المسلمين. # وقوله عليه السلام: ثم هي لكم مني خطاب لمن حضره فيدخل فيه المسلم ~~والذمي؛ لأن حكمه حكم بيت المال. ### || AUTO فصل # إذن الإمام # 3233 - وقال أبو حنيفة لابد من إذن الإمام في الإحياء ليقع الملك. PageV02P544 # 3234 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز بغير إذن الإمام. # 3235 - وهو قول الشافعي؛ لأنه مال وصل إلينا. # 3236 - لأنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك فلا يجوز لأحد أن ينفرد به ~~بغير إذن الإمام كالغنيمة ومال بيت المال. ### || AUTO فصل # ماهية الإحياء # 3237 - والإحياء أن يعمر الأرض ويعرضها للانتفاع، ويرجع في ذلك إلى العرف. # فإن كان يريد السكنى بنى سور الدار أو حجر إن جرت العادة به، وإن كان ~~للزراعة حرث وكرب وساق الماء وحفر البئر والعين وما يقرب من الانتفاع. ### || AUTO فصل # ما يترتب على الإحياء # 328 - وإذا أحيا الأرض ملكها وما فيها من المعادن كالبلور والفيروزج ~~والحديد والرصاص لأنه من أجزاء الأرض فملكه بالإحياء كما يملك بالشراء وكما ~~يملك الماء والعين فيها. # 3239 - ومن أصحاب الشافعي من قال: # لا يملك إلا الماء وما ينبع منها. ### || AUTO فصل # استثناء الكلأ # 3240 - ولا يملك ما نبت فيها من الكلأ وما لا ينبته الناس. PageV02P545 # 3241 - وقال بعض أصحاب الشافعي يملك. # 3242 - لأنه عليه السلام قال: # لا حمى في الأراك. # وقال: الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار. # 3243 - ولا خلاف أنه لو فرخ الطير في الشجر لم يملكه. # ولو ولد في أرضه ظبي لم يملكه كذلك ما ذكرناه. ### || AUTO فصل # حريم العين وما إليه # 3244 - ويملك حريم العين فيما يحتاج إليه من الفناء، وفناء البئر للعطن ~~أربعون ذراعا وللزرع في قول أبي يوسف ومحمد ستون ذراعا وحريم البئر خمسمائة ~~ذراع في رواية الطحاوي وثلثمائة في رواية القدوري في المختصر إلا أن يتجاوز ~~الحبل فيكون له منها [منتهى] الحبل في البئر. ### || AUTO فصل # تصرف المحيي فيما أحياه # 3245 - ومن ملك درا بإحياء أو شراء فجعل داره مقصرة أو ms295 مدبغة لم يكن ~~للآخر منعه لأنه تصرف في ملكه. ### || AUTO فصل # ما يمنع منه المحيي من التصرفات # 3246 - وإن طرح في أصل حائطه سرجينا منع لأنه يضر بالحائط. # 3247 - وإن حفر جبا في أصل حائطه لم يمنع منه لأنه تصرف في ملكه. PageV02P546 # 3248 - وقال بعضهم يمنع لأنه يضر بالحاجر الذي بينهما في الأرض. ### || AUTO فصل # حفر الآخر بئرا # 3249 - وإن ملك بئرا بالإحياء فجاء آخر وحفر بئرا ناحية على حريمه فنقص ~~ماء الأولى لم يمنع منه لأنه تصرف في ملكه ولا حق لغيره فيه. ### || AUTO فصل # المحجر أحق بما تحجر # 3250 - وإن تحجر مواتا بإذن الإمام أو بغير إذنه عند من أجاز ذلك، وهو أن ~~يشرع في إحيائه ولم يتم فهو أحق به من غيره لقوله عليه السلام: # - من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. ### || AUTO فصل # تصرفات المحيي بما أحياه # 3251 - ويورث ما ملك بالإحياء، ويباع ويوهب ويتصرف فيه بسائر التصرف ~~بالإملاك لأنه ملك بسبب صحيح. ### || AUTO فصل # المعدن الظاهر في الموات # 3252 - من سبق في الموات إلى معدن طاهر لا يحتاج إلى مؤونة كالماء والقار ~~والملح والنوشادر والياقوت والرخام والبرام، والكحل فهو أحق به لأنه سبق ~~إلى ما لم يسبق إليه أحد. ### || AUTO فصل # إذا طالت مدة التحجر # 3253 - واختلف فيه إذا أطال المقام هل يمنع أم لا؟ فمنهم من قال يمنع PageV02P547 # لأنه يضر تحجيره، ومنهم من قال لا يمنع لأنه لم يسبق إليه أحد. ### || AUTO فصل # تدخل الإمام # 3254 - وللإمام أن يخص بالمكان إذا تشاحنا فيه أحدهما. ### || AUTO فصل # معدن الذهب والفضة وما يطبع # 3255 - واختلف في معدن الذهب والفضة وما يطبع هل يملك بالإحياء أم لا؟ # 3256 - فمنهم من قال يملك، وهو قولنا ومنهم من قال لا يملك. # 3257 - لأنه تصرف بإذن الإمام فكان كمال بيت المال. ### || AUTO فصل # الارتفاق فيما بين العامر # 3258 - ويجوز الارتقاق فيما بين العامر من الشوارع والطرقات والرحاب ~~الواسعة بالقعود للبيع والشراء، لإتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار ms296 على ~~ذلك من غير نكير؛ ولأنه لا ضرر على أحد في ذلك، وله أن يظل بما لا يضر ~~بالمارة من ثوب وبارية لأنه مباح للحاجة. # فصل # 3259 - وإذا قام وترك المتاع لم يكن لغيره فيه حق مادام متاعه، ولغيره إن ~~يقعد إذا قام لأن حقه سقط بقيامه. PageV02P548 ### || AUTO فصل # إطالة المقام # 3260 - وهل أن يطيل المقام؟ # فيه خلاف: فإن تشاح فيه إثنان فمنهم من قال: يقرع بينهما، ومنهم من قال ~~يخص الإمام من شاء منهما. ### || AUTO فصل # للإمام أن يحمي ويقطع # 3261 - ويجوز للإمام أن يحمي أو يقطع الموات إلا ما يضر بكافة المسلمين ~~ويتعلق بمصالح العامة، كالآبار التي يشربون منها، والملح الذي يمتارون منه ~~والكلاء. # ويجوز أن يحمي لإبل الصدقة وخيل المجاهدين. ### || AUTO فصل # ما أقطعه النبي # 3262 - أما جواز الإقطاع فقد أقطع النبي عليه السلام لوائل أرضا وأرسل ~~معه معاوية، وأقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ورمى بسوطه فقال: ~~أعطوه حيث وقع السوط. ### || AUTO فصل # إقطاع الخلفاء # 3263 - وأقطع أبو بكر وأقطع عمر وكذلك عثمان وعلي، وهو فعل أئمة العدل ~~وولاة الجور في سائر الأزمان، بل فعل الخوارج والملوك من غير نكير يظهر على ~~فاعله وطالبه ولو عدد بأمر من أقطع أو اقتطع لطال الكتاب. PageV02P549 ### || AUTO فصل # مقدار ما يجوز إقطاعه # 3264 - وينبغي أن لا يقطع أحدا إلا مما يتمكن من عمارته وأحيائه؛ لأنه ~~إذا أعطاه أكثر من ذلك دخل الضرر على المسلمين من غير فائدة. # المعادن الظاهرة # 3265 - ولا تقطع المعادن الظاهرة، لما روى أبيض بن حمال أنه استقطع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ملح مأرب فأقطعه ثم إن الأقرع بن حابس قال: # - يا رسول الله، إني قد وردت الملح في الجاهلية، وهو بأرض ليس بها ملح. ~~ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد بأرض فاستقال أبيض فقال أبيض قد PageV02P550 # أقلته فيه على أن يجعله صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك ~~صدقة، وهو مثل الماء العد من ورده أخذه. ### || AUTO ms297 فصل # المعادن الباطنة # 3266 - واختلف أصحاب الشافعي في المعادن الباطنة فمنهم من قال إن قلنا ~~الملك بالإحياء جاز إقطاعها لأنه موات يجوز أن يملك بالإحياء، وإن قلنا: لا ~~يملك بالإحياء فهل يجوز إقطاعه؟ فيه قولان: أحدهما يجوز لأن الانتفاع به ~~يفتقر إلى المؤن كموات الأرض، والثاني لا يجوز لأنه معدن لا يملك بالإحياء ~~فلم يجز إقطاعه ويرعى ما فيه من الكلأ لما روى الصعب بن جثامة قال: # سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: # - لا حمى إلا لله ورسوله. # فصل # 3267 - فالرسول صلى الله عليه وسلم له أن يحمي لنفسه وللمسلمين، فأما ~~نفسه فما حمى لها، ولكنه حمى للمسلمين لأنه حمى البقيع لخيل المسلمين. # فصل # 3268 - وأما الأئمة فلا تحمي لنفسها ولهم أن يحموا لخيل المجاهدين ونعم ~~الصدقة والجزية وماشية من يضعف عن الإبعاد في طلب النجعة. # 3269 - وللشافعي قولان: # أحدهما [مثل] قولنا والثاني لا يجوز. PageV02P551 # معارضة أعرابي في الإحياء # 3270 - وقد روى عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: أتى أعرابي من أهل نجد ~~عمر فقال: يا أمير المؤمنين: # بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام فعلى ما ~~تحييها. # فأطرق عمر رحمه الله وجعل يفتل شاربه، وكان إذا كره أمرا فتل شاربه ونفخ. # فلما رأى الأعرابي ما به جعل يردد ذلك فقال عمر: # المال مال الله والعباد عباد الله، ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما ~~حميت من الأرض شبرا في شبر. # 3271 - قال مالك رحمه الله: # نبئت أنه رحمه الله كان يحمل في كل عام أربعين ألفا من الظهر وقال مرة من الخيل. # عامل الحمي # 3272 - وروى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه استعمل مولى له ~~يدعى هنيا على الحمى. # وقال: يا هنى، اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم ~~مجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما ~~إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى شيء من زرع، ويحك إن رب الصريمة ورب الغنيمة ms298 ~~أن تهلك ماشيته يأتيني فيقول: # يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين افتاركهم لا أبالك. # فالماء والكلأ أيسر عندي من الذهب والورق، والذي نفسي بيده، لولا المال ~~الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. PageV02P552 ### || AUTO فصل # مصير ما حماه الرسول (ص) # 3273 - وما حماه النبي عليه السلام من الأرض لحاجة وهي باقية لم يجز ~~إحياؤها وإن زالت الحاجة فمنهم من قال يجوز لأن السبب زال، ومنهم من قال لا ~~يجوز لأن ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم نص فلا يجوز نقضه بالاجتهاد. # مصير ما حماه الإمام # 3274 - وفيما حماه الإمام خلاف هل لمن بعده أن ينقضه أم لا؟ ### || AUTO فصل # أقصى مدة للتحجير # 3275 - ومن أقطعه الإمام مواتا فعمره فيما بينه وبين ثلاث سنين ملكه وإن ~~جازت ثلاث سنين لم يملكه وعاد إلى حكم الموات؛ لأن عمر قال لبلال بن الحرث ~~إنما أقطعك النبي عليه السلام العقيق لتعمره لا لتحجبه ثم انتزعه منه ورده ~~إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي أنه قال: # لا حق لمحتجر فوق ثلاث سنين؛ ولأن القصد عمارة الدار ونفع المسلمين بما ~~يؤخذ من الأرض من الحق. ### || AUTO فصل # خراجية أم عشرية؟ # 3276 - وإذا تم الملك بالإحياء فإن شربت الأرض بماء السماء فهي أرض عشر ~~وإن ساق الماء من أنهار المسلمين التي حفروها أو سقاها بماء المطر PageV02P553 # أو ساق إليها الماء من بعض الأودية التي هي خلقة في الأرض لم ينبشها ~~الكفار نحو دجلة والفرات فإن أبا يوسف يعتبر حال الأرض التي تحي والأرض ~~التي فيها هذه الأنهار العظام فإن كانت في حيز أرض الخراج حكم بأنها ~~خراجية، وإن كانت في أرض العشر جعلها عشرية. # 3277 - وقال محمد تكون عشرية وإن كانت في حيز الخراج ومسقيه من الأنهار ~~التي في أرض الخراج. # 3278 - واتفقوا أنه إذا ساق إليها الماء من نهر كان في يد الكفار ~~والأعاجم هم خضروه وأنشاؤه كنهر الملك ونهر الرفيل وما جرى مجراهما من ms299 ~~الأنهار فإن الأرض تكون أرض خراج لأن هذه إنما وصلت إلينا بالغلبة وظهورنا ~~عليها فتعلق حق الكافة بها، وحق الكافة في الخراج دون العشر فيجب أن يوضع ~~الخراج عليها. ### || AUTO فصل # بيع أرض الخراج # 3279 - وأرض الخراج يجوز بيعها عندنا وتجري في المواريث، وهي أرض العراق. # 3280 - وقال الشافعي نفسه لا أدري ما صنع عمر رضي الله عنه في أرض ~~السواد. # 3281 - واختلف أصحابه في تفصيل مذهبه فمنهم من قال باعها والخراج PageV02P554 # ثمن، ومنهم من قال بل رقبها والخراج أجرة، ولهم تفصيل طويل. # 3282 - والأصل فيه هو ما ذكرناه، والصحيح عندنا أنها مملوكة يجري فيها ~~البيع لاتفاق العلماء في سائر الأعصار على جواز فعل ذلك. ### || AUTO فصل # حكم المياه # 3283 - والمياه عندنا على أصل الإباحة لا تملك إلا بالأخذ، ولا فرق عندنا ~~بين ما ينبع في ملك لرجل معين أو أحد من الأودية العظام. # 3284 - وقال أصحاب الشافعي: كل ما ينبع في أرض مملوكة فصاحب الأرض أحق به ~~لأنه يملكه. # 3285 - ومن أصحابه من قال لا يملكه وإنما لا يجوز لغيره أن يدخل ملكه ~~وكان هو أحق به. # 3276 - والخلاف في كلأ نبت في الأرض مثل ذلك. # 3287 - وعلى صاحب الأرض بذل الماء للشرب وللحيوان، ولا يجب للزرع ولمن ~~احتاج إليه الدخول إلى أرضه وأخذه، لقوله عليه السلام: الناس شركاء في ~~ثلاث: الماء والكلأ والنار. # 3288 - وقال أبو عبيد بن حرب لا يلزمه بذله كما لا يلزمه بذل الكلأ ~~للماشية وبذل الدلو والحبل، وهذا لا يصح لأنه عليه السلام نهى عن بيع فضل ~~الماء، وقال عليه السلام: # - من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعته الله تعالى فضل رحمته. # 3289 - ولا يلزمه بذله للزرع لأنه لا حرمة له في نفسه، والحيوان له حرمة ~~في نفسه، ولهذا لو كان الزرع له لم يلزمه سقيه، والماشية لو كانت له لزمه ~~سقيها، وهذا كله إذا كان للماء فضل، فإن كان لا يفضل عن صاحبه ويستضر ببذله ~~كان أحق به. # فصل # 3290 - ولا ms300 يجوز بيع ماء في البئر ولا في النهر. PageV02P555 # 3291 - ومن أصحاب الشافعي من أجازه لأنه غير مملوك للبائع، ومن أخذه ملكه ~~فلا يجوز بيعه كالصيد. # فصل # 3292 - وإذا كان نهرا صغيرا لا يمكن سقي الأرض منه إلا بحبسه، فإن كانت ~~الأرض مستوية بدأ من سقيه أول النهر فحبس الماء حتى يسقي أرضه إلى أن يبلغ ~~إلى الكعب ثم يرسله إلى من يليه، وعلى هذا إلى أن ينتهي آخر الأراضي لما ~~رواه عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب من سيل أن ~~للأعلى أن يشرب قبل الأسفل ويجعل الماء إلى الكعب ثم يرسله إلى أسفل الذي ~~يليه كذلك حتى تنتهي الأرضون وما روي أن الزبير ورجلا من الأنصار PageV02P556 # تنازعا في شراج يسقي بها الأرض فقال الأنصاري للزبير: # سرح الماء. # فأبى الزبير فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للزبير اسق ~~أرضك ثم أرسل الماء إلى جارك. # فقال الأنصاري: # - إن كان ابن عمتك يا رسول الله. # فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: # يا زبير اسق أرضك واحبس الماء حتى يبلغ الجدر. # فصل # 3293 - وإن كانت الأرض بعضها أعلى من بعض ولا يقف الماء في الأرض العالية ~~إلى الكعب حتى يقف في الأرض المستغلة إلى الوسط سقي المستغلة حتى يبلغ ~~الماء إلى الكعب ثم يسدها ويسقي العالية حتى يبلغ الكعب. # فصل # 3294 - وليس لمن شق نهرا أو حفر بئرا أن يجيء غيره فيأخذ ماءه بغير إذنه ~~لأنه من مرافق ما أحياه. # فصل # 3295 - وإذا اشترك جماعة في استنباط عين أو حفر نهر على أن يشتركوا في ~~الماء، فإن دخلوا على أن يتساووا في الماء تساوو في الإنفاق، وإن دخلوا على ~~التفاضل تفاضلوا في الإنفاق، ويكون الماء بينهم على قدر النفقة لأنهم ~~استفادوا ذلك بالإنفاق فكان حقهم على قدر المؤونة. ### || AUTO فصل # السقي بالمهايأة # 3296 - فإن أرادوا سقي أرضهم بالمهأياة يوما ويوما، جاز، وإن أرادوا قسمة ~~الماء نصبوا خشبة مستوية قبل الأرض ويفتح فيها كل ms301 على قدر حقوقهم فتخرج حصة ~~كل واحد منهم إلى أرضه. PageV02P557 ### || AUTO فصل # أخذ الماء قبل القسمة # 3297 - وإن أراد أحدهم أن يأخذ حقه من الماء قبل القسمة من ساقيه يحفرها ~~إلى أرضه منع من ذلك؛ لأن حريم النهر مشترك فلا يجوز لواحد منهم أن يحفر فيه. ### || AUTO فصل # نصب رحى قبل القسمة # 3298 - وإن أراد أحد أن ينصب رحى قبل القسم وهي لا تضر ويديرها بالماء ~~منع لأنه يتصرف في حريم مشترك وحق مشترك. ### || AUTO فصل # سقي أرض أخرى # 3299 - وإن أراد أن يأخذ الماء ويسقي به أرضا أخرى ليس لها رسم شرب من ~~هذا النهر فمنهم من قال ليس له ذلك لأنه يجعل لنفسه شربا لم يكن له، كما لا ~~يجوز لمن له داران في دربين متلاصقين أن يفتح من أحدهما بابا إلى الأخرى ~~فيجعل لنفسه طريقا لم يكن له. # 3300 - وهذا قول أصحاب الشافعي وإحدى الروايتين عن أصحابنا. # 3301 - ومن أصحابنا من قال له ذلك لأنه يأخذ حقه فله أن يعيره وله أن ~~يجمده (كذا) وإلا أدى إلى ضياعه. # 3302 - وقد ذكر الطحاوي في مختصره كتاب القسمة أن الدارين إن كانا لساكن ~~واحد جاز له الفتح والعبر من أحدهما إلى الأخرى، وإن كان الساكن لكل دار ~~غير الآخر لم يجز. PageV02P558 # 3303 - وسمعت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يحكي أن هذه المسألة جرت بين ~~الطبري من أصحاب الشافعي والقاضي الصيمري أستاذه رحمهما الله وطالبه بالحجة ~~فقال الصيمري: إنما منع من ذلك لأن الشفعة تستحق بالطريق في كل درب فلو ~~أجزنا ذلك لأخذ بكل دار شفعة التي في الدرب الآخر، وهذا لا يجوز، وقال في ~~نقل الماء من أرض إلى أخرى إنما لم يجز لأن التنازع إذا وقع في الماء قسم ~~على عدد الجربان ويتبع الشروب فيضر بأصحاب النهر الآخر. ### || AUTO فصل # اختلافهما في قسمة الماء # 3304 - وإذا اختلفا في الماء وقسمته فإن أصحابنا قالوا يقسم على مساحة ~~الأرض فيعطي كل أرض ما يخصها. # 3305 - وحكى أبو موسى الضرير في ms302 مختصره أن من الفقهاء من قال يقسم على ~~عدد الرؤوس كما قال في الشفعة. ### || AUTO فصل # اختلافهم في حريم النهر # 3306 - وإذا اختلفا في حريم النهر لمن هو. # قال أبو حنيفة يكون لصاحب الأرض لأنه جزء منها ويكون تعبير الماء حقا عليه. # 3307 - وقال أبو يوسف ومحمد يكون لصاحب النهر حريما لملقي طينه. # 3308 - وكم يأخذ من كل جانب؟ # قال أبو يوسف مثل ذرع نصف بطن النهر وقال محمد مثل بطن النهر لأنه لا ~~يمكن النفع به إلا بحريم كالبئر. # 3309 - وهو قول الشافعي في الحريم أنه لصاحب النهر. ### || AUTO فصل # اختلافهم في الكري # 3310 - وإذا اختلفا في الكرى في النهر فأبو حنيفة يلزم الجميع بالحفر إلى ~~آخر ضيعة كل واحد، فيكرى الأول حتى ينزل عن ضيعته ويسقط من الشركاء كأنه لم ~~يكن وكذلك أبدا إلى آخر النهر. PageV02P559 # 3311 - وقال أبو يوسف ومحمد يشتركون في الجميع من أوله إلى آخره؛ لأن ~~الماء إذا قام أفسد النهر. ### || AUTO فصل # كيفية الكري # 3312 - وكيف يكون الكري؟ # يكون على قدر الجربان في قولهم جميعا. # 3313 - وإذ قد ذكرنا ما يملك بغير عوض بفعل واحد وجب ذكر ما يملك ~~بالشركة. PageV02P560 ### | AUTO كتاب الشركة # جواز الشركة # 3314 - اعلم أن الشركة في الجملة جائزة. # 3315 - وقد كانت في الجاهلية وسائر الشرائع، وهي في الإسلام ثابتة. # 3316 - وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام عليها. # 3317 - وقد روي أن أسامة بن شريك العقيلي أتي النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال له: # - أتعرفني. # - فقال: # - وكيف لا أعرفك وقد كفت شريكي، كنت نعم الشريك لا تداري ولا تماري. # 3318 - وقد أجازها سائر الفقهاء. PageV02P561 # أنواع الشركات # 3319 - وهي على ضربين: شركة أملاك وشركة عقود. # ما يصح فيه الشركة وما لا يصح # 3320 - فالشركة تثبت في الملك بالميراث والوصايا والوقوف والهبات ~~والغنيمة. وتصح في الأعيان والمنافع. # 3321 - ولا تصح في استباحة البضع في النكاح ولا في ملك اليمين. ### || AUTO فصل # أنواع شركة العقود # 3322 - وشركة العقود على ضربين: # 1 - منها ما يصح بفعلهما ms303 وهي الشركة في البيع والإجارة. # 2 - ومنها ما يشتركان عليه فيما يبيعان ويشتريان وهي على أربعة أضرب: # 3323 - شركة مفاوضة (2): وهي التي يعتبر في صحتها التساوي في المال PageV02P562 # والصفات، ولا تصح بين مسلم وذمي، ولا حر وعبد ولا كبير وصغير، ولا يجوز ~~أن يبقى لأحدهما من المال الناض ما لا يدخل في الشركة، # 3324 - ومتى زاد مال أحدهما على الآخر فسدت الشركة وهذا قول أصحابنا. # 3325 - وقال ابن ليلى: ما يرثه أحدهما أو يوهب له أو يحصل بسبب من ~~الأسباب فهو لهما أيضا. PageV02P563 # 3326 - وقال الشافعي: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فليس في الدنيا عقد باطل. # تكييف شركة المفاوضة # 3327 - وهي عقد يتضمن الوكالة والكفالة من كل واحد منهما لصاحبه لأن تصرف ~~الغير لا يجوز على غيره إلا بإنه أو ولائه عليه. وإذا لم يكن وليا فهو وكيل وكفيل. # 3328 - ويكون كل ما يشتريه أحدهما لهما وما يلزمه من العقود عليهما، وما ~~تلف بالغصب والاستهلاك عليها عند أبي حنيفة. # 3329 - وقال أبو يوسف يلزم المستهلك خاصة لأنه ليس من الشركة. # 3330 - وأبو حنيفة يقول يصح ضمانه فدخل في الشركة. # 3331 - وما تكفل أحدهما من مال لزم صاحبه عند أبي حنيفة. # 3332 - وقال أبو يوسف يلزم الكفيل وحده. # 3333 - وما يشتريه أحدهما من الطعام لنفسه القياس أن يكون لهما، ~~والاستحسان أن يكون لمن اشتراه لأنه يحتاج إليه فهو كالكسوة والزوجة PageV02P564 # يكون له والقياس أنه يصح أن يشتري للشركة فكان يجب دخوله فيها. # 3324 - وقد روي عن أبي يوسف أنها تصح بين المسلم والذمي. # 3335 - لأن الخمر مستثناة في حق أهل الذمة. ### || AUTO فصل # شركة العنان # 3336 - والضرب الثاني شركة العنان # وهي شركة أخص من الأولى # 3337 - وقال مالك لا أعرف العنان. # 3338 - وتجوز عندنا مع تساوي الصفة واختلاف الصفة في العاقد والمعقود ~~عليه من المال. # 3339 - وتصح من المسلم والذمي والحر والعبد والصبي والبالغ. # 3340 - ويجوز أن يبقى لشريكه من المال الناض ما يفضل عن الشركة. # 3341 - وتجوز مع خلط ms304 المال وغير خلطه. PageV02P565 ### || AUTO فصل # ما يكره من شركة العنان # 3342 - ويكره شركة المسلم للذمي لقول ابن عباس لا تشاركن يهوديا ولا ~~نصرانيا ولا مجوسيا. # 3343 - قال أبو حمزة: قلت لم؟ قال لأنهم يربون، والربا لا يحل. ### || AUTO فصل # ما تصح به الشركة # 3344 - ولا تصح الشركة إلا على الدراهم والدنانير ولا تصح على العروض. # 3345 - قال ابن أبي ليلى: تصح على العروض أيضا. # 3346 - واختلف الرواية في الفلوس إذا كانت نافقة: فهي في رواية مثل العين ~~الذهب والفضة وفي الأخرى كالعروض لأن الدراهم والدنانير بهما تعرف القيمة ~~ويقوم المستهلك. ### || AUTO فصل # حكم ما له مثل من العروض # 3347 - وأما العروض فعلى ضربين: منها ما له مثل وهو المكيل والموزون، ~~فإذا اشتركا على ذلك وخلطاه جاز ذلك. # 3348 - وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوز. # 3349 - ولأصحاب الشافعي وجهان في جواز ذلك لأنها من ذوات الأمثال كالذهب ~~والفضة والثاني أنها من غير جنس الأثمان كالعروض. PageV02P566 ### || AUTO فصل # ما لا مثل له من العروض # 3350 - والضرب الثاني ما لا مثل له كالحيوان والثياب، وما له قيمة لا ~~تجوز الشركة عليه لأن القيمة تزيد وتنقص فلا يؤمن أن يأخذ أحدهما ما ~~لصاحبه. ### || AUTO فصل # الخلط # 3351 - والخلط غير شرط في صحة الشركة في الأثمان عندنا. # 3352 - وقال الشافعي هو شرط. ### || AUTO فصل # شرط وحدة جنس المالين # 3353 - واعتبر الشافعي في صحة العنان أن يكون مال أحدهما من جنس مال ~~الآخر وعلى صفته، فإن كان مال أحدهما دنانير والآخر دراهم أو مال أحدهما ~~صحاحا والآخر قراضة، أو مال أحدهما من سكة ومال الآخر من سكة أخرى لم تصح ~~الشركة. ### || AUTO فصل # التفاضل في الربح أو المال # 3354 - ولا تصح الشركة عنده مع التساوي في المال، والتفاضل في الربح ولا ~~التفاضل في المال والتساوي في الربح PageV02P567 # 3355 - وهو قول زفر. # 3356 - وقال أصحابنا تجوز في هذه الوجوه كلها إذا تساوت القيمة في النقود ~~المختلفة. ### || AUTO فصل # الربح والوضيعة # 3357 - وقالوا: يكون الربح على ما ms305 شرطاه والوضيعة على قدر رأس المال. # 3358 - وقال الشافعي الجميع على قدر رأس المال. ### || AUTO فصل # الوكالة دون الكفالة # 3359 - وهي معقودة عندنا على الوكالة دون الكفالة لأنها لا تقتضي ~~التساوي. ### || AUTO فصل # مأخذ التسمية # 3360 - وهي مأخوذة من عنان الدابة وبهذا فارقت المفاوضة. # قول علي في الربح والوضيعة # 3361 - وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: # الربح على ما شرطاه والوضيعة على رأس المال. # 3362 - ولأن ما جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في ~~الشركة كالمال؛ ولأن الوكالة تجوز على هذا الوجه فجازت الشركة PageV02P568 # ولأنهما مالان كأنهما ربع العشر في جميع الأحوال كالجنس الواحد والصفة ~~الواحدة. وكونهما لا يخلطان لم يمنع أن يكونا من جنس الأثمان، وبهذا فارق ~~العروض. ### || AUTO فصل # تفاضل المالين # 3363 - اختلف أصحاب الشافعي هل تجوز مع تفاضل المالين في القدر؟ # على وجهين: # منهم من قال تصح # ومنهم من منع ذلك. # 3364 - والصحيح قالوا هو الأول، وهو قولنا لأن المقصود بالشركة حاصل مع ~~التفاضل في القدر. ### || AUTO فصل # هلاك المالين أو أحدهما # 3365 - وإذا هلك المالان قبل الخلط أو أحدهما بطلت الشركة لأنه معقود ~~عليه وقد فات كالمبيع إذا تلف في يد البائع. ### || AUTO فصل # ما اشترياه على الشركة # 3366 - وإن اشتريا لو أحدهما شيئا قبل الهلاك على الشركة فهو بينهما ~~ويلزمهما PageV02P569 # الثمن بالحصص لأنهما اشتريا على الشركة وثبت الثمن عليهما جميعا. ### || AUTO فصل # ما لكل شريك من التصرفات # 3367 - ولكل واحد أن يتصرف في المال بغير إذن الآخر، وقال الشافعي ليس له ذلك. # 3368 - لأن هذا مقتضى الشركة وعادة التجار، فحمل الأمر عليه. ### || AUTO فصل # السفر بالمال وإيداعه # 3369 - ويسافر بالمال، ويودعه لمن أحب لأن هذا هو العادة. ### || AUTO فصل # دفع مال شركة العنان مضاربة # 3370 - وهل له أن يدفع ذلك مضاربة إلى غيره؟ # قال في الأصل عن أبي حنيفة يجوز ذلك، وقال الحسن عنه لا PageV02P570 # يجوز بغير إذن شريكه لأن هذا شركة لغيرهما، والصحيح هو الأول ms306 لأن له أن ~~يستأجر من يعمل في المال بأجرة. ### || AUTO فصل # شركة الأبدان والصنائع # 3371 - والضرب الثالث من الشركة شركة الأبدان والصنائع. # 3372 - فهي جائزة عندنا اتفقت الصفة أم اختلفت. # 3373 - وقال زفر: إن اشتركا في عمل واحد جاز، وإن كان عملهما مختلفا لم ~~يجز كالخياط والقصار والحداد والإسكاف. # 3374 - وقال الشافعي لا تجوز شركة الأبدان بحال. # 3375 - لقوله عليه السلام: "المسلمون عند شروطهم"، ولأنها شركة يتعاقدها ~~الناس فصارت كالعنان. # 3376 - وقال الشافعي: إذا عملا وكسبا أخذ كل واحد أجرة عمله لأنه بذل ~~عمله فاختص بها. # 3377 - وقال في شركة المفاوضة: يأخذ كل واحد منهما ربح ماله وأجرة عمله، ~~وكل واحد منهما يضمن ما غصبه واشتراه دون صاحبه. ### || AUTO فصل # شركة الوجوه # 78 - والضرب الرابع من الشركة شركة الوجوه، وهي أن يعقدا الشركة PageV02P571 # على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه في ربح ما يشتريه بوجهه، فهذه شركة ~~جائزة عندنا. # 3379 - وقال الشافعي باطلة. ### || AUTO فصل # انعقادها على الوكالة # 3380 - وهي منعقدة على الوكالة فيما يشتريه كل واحد منهما لصاحبه وله؛ ~~لأنها نوع شركة يتعامل عليها الناس كالعنان. # 3381 - وقول من قال إن الشركة تبطل إذا هلك المال، فإذا عقدها مع عدم ~~المال كان العقد باطلا لا يصح؛ لأن الرجل لو وكل رجلا بأن يشتري له متاعا ~~بمال معين فهلك بطلت الوكالة، ولو وكله بشراء في الذمة صحت الوكالة فكذلك ~~ههنا رضي بإثبات المال في ذمته. ### || AUTO فصل # مأخذ التسمية # 3382 - وإنما سميت وجوه لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له قول صحيح ووجه ~~بين الناس. ### || AUTO فصل # توزيع الربح # 3383 - ويكون الربح بينهما على قدر ما دخل في ضمان كل واحد منهما لأن ~~الربح يستحق إما بالمال أو العمل أو الضمان، فالمال مجمع عليه في شركة ~~العنان، والعمل في المضاربة، والضمان فقد دل عليه الشرع لما نهى عن ربح ما ~~لم يضمن وهذا قد ضمن. PageV02P572 ### || AUTO فصل # الاحتطاب والاحتشاش إلخ # 3384 - ولا تجوز الشركة على الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد لأن ذلك ms307 مباح ~~لا يملك، وإنما يملك بالحيازة فمن أخذه ملكه ولهذا لو وكل رجلا بأن يصطاد ~~له لم يصح وكان ما يأخذه لنفسه، ولكل واحد منهما ما أخذه من الصيد والحطب ~~والحشيش. ### || AUTO فصل # احتش أحدهما وأعانه الآخر # 3385 - روي إن احتش أحدهما وأعانه الآخر فهو كله للذي احتش وللآخر أجر ~~مثله لا يجاوز به أجر ما سمي في قول أبي يوسف. # 3386 - وقال محمد أجر مثله بالغا ما بلغ. ### || AUTO فصل # مسألة البغل والرواية # 3387 - وإذا كان لرجل بغل ولآخر رواية فاشتركا على أن يسقي الماء ويكون ~~الكسب بينهما لم تصح الشركة، ويكون الكسب كله للسقاء وعليه أجرة الرواية إن ~~كان البغل له، وإن كانت الراوية له فأجرة البغل عليه. PageV02P573 # 3388 - لأنها شركة على مباح فلم تصح كالعبيد. # 3389 - وقال أصحاب الشافعي: # وإذا أخذ رجل من رجل جملا ومن آخر رواية على أن يسقي الماء ويكون للكسب ~~بينهم فقد قال الشافعي في موضع يجوز، وقال في موضع آخر لا يجوز، فمن أصحابه ~~من قال إن كان الماء مملوكا للسقاء فالكسب له ويرجع عليه صاحب الحمل ~~والراوية بأجرة المثل، وإن كان الماء مباحا فالكسب بينهم أثلاثا؛ لأنه ~~استقى الماء على أن يكون بينهم فكان الكسب بينهم. # 3390 - ومنهم من قال: إن كان الماء مملوكا للسقاء كان الكسب له ويرجعان ~~عليه بالإجرة، وإن كان مباحا ففيه قولان: # أحدهما يكون بينهم أثلاثا لأنه أخذه على أن يكون بينهم فدخل في ملكه كما ~~لو اشترى شيئا منهم بإذنهم، والثاني أن يكسب للسقاء لأنه مباح اختص بحيازته ~~ويرجعان عليه بأجر المثل لأنهم لم يبذلا منفعة الجمل والراوية فرجعا بأجرة المثل. ### || AUTO فصل # الشركة بين صاحب جمل وصاحب بغل # 3391 - وقد قال أصحابنا: لو أن رجلا له جمل ولآخر بغل فاشتركا على أن ~~يحملا عليهما المتا، ويكون الكسب بينهما نصفين فالشركة فاسدة، وما عمل كل ~~واحد منهما لنفسه، وإن اختلط قسم على قدر أجرة كل واحد منهما مثل المبيعين ~~المختلفين يقسم الثمن عليهما. # فصل # 3392 - ولو ms308 تقبلا الحمل وحملا على الجمل والبغل قسم الأجر بينهما نصفين ~~لأنهما ضمنا ذلك بالسواء. PageV02P574 ### || AUTO فصل # مشاركة المرتد # 3393 - وأيهما مات بطلت الشركة، وكذلك إذا ارتد أحدهما ولحق بالدار؛ لأن ~~أمره قد بطل فبطلت الشركة. ### || AUTO فصل # تصرف المرتد # 3394 - وهذا قول أبي حنيفة لأن تصرف المرتد موقوف عنده. # 3395 - وعند أبي يوسف تصرفه تصرف الصحيح، وعند محمد تصرف المريض. # 3396 - ولو كان مكان الرجل امرأة فتصرفها جائز لأنها لا تقتل بالردة ~~عندهم جميعا. ### || AUTO فصل # الشريك أمين # 3397 - والشريك أمين فيما في يده، فإن هلك المال من غيره فعله فلا ضمان ~~عليه لأنه أمر في الحفظ والتصرف، وكاد الهالك في يده كالهالك في يد شريكه ~~كالمودع. ### || AUTO فصل # القول قول من في ادعاء الهلاك # 3398 - وإن ادعى الهلاك فالقول قوله لأنه أمين كالمودع. PageV02P575 # 3399 - وقال الشافعي: # إن كان بسبب ظاهر فالقول قوله بغير بينة في السبب، فإذا أقام البينة ~~بالسبب فالقول قوله في الهلاك. # 3400 - وإن كان بسبب غير ظاهر فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه يتعذر إقامة ~~البينة على الهلاك فكان القول قوله مع يمينه. ### || AUTO فصل # ادعاء الخيانة # 3401 - وإذا ادعى أحدهما على آخر خيانة فأنكر شريكه فالقول قوله لأن ~~الأصل عدم الخيانة. ### || AUTO فصل # قرينة اليد # 3402 - وإن كان في يده عين فادعى شريكه بأن ذلك من مال الشركة، وادعى هو ~~أنه له فالقول قوله مع يمينه لأن من في يده شيء فالظاهر أنه له. ### || AUTO فصل # القول لمن فيما اشتراه الشريك # 3404 - وإن اشترى شيئا فيه ربح وادعى الشريك أنه اشتراه للشركة PageV02P576 # وقال الذي في يديه: إنما اشتريته لنفسي أو اشترى شيئا فيه خسارة فادعى ~~الشريك أنه اشتراه لنفسه وقال هو إنما اشتريته للشركة فالقول قوله مع يمينه ~~لأنه اعترف بعقده ونيته. ### || AUTO فصل # الشركة عقد غير لازم # 3404 - والشركة عقد جائز غير لازم، وأيهما فسخ الشركة انفسخ بينهما جميعا. ### || AUTO فصل # اشترى جارية للوطء بإذن # 3405 - وإذا اشترى أحد المتفاوضين جارية لوطئها بإذن شريكه جاز، ms309 وإذا أدى ~~الثمن من مال الشركة يكون شريكه متطوعا في نصيبه ولا يرجع بشيء عليه في قول ~~أبي حنيفة، وعندهما لشريكه أن يرجع عليه بنصف الثمن، ويكون إذن الشريك على ~~وجه القرض. ### || AUTO فصل # رجوعه بنصف ثمن الطعام # 3406 - واتفقوا أنه يرجع في الطعام إذا اشتراه لعياله بنصف الثمن، ذكره ~~في الجامع الصغير. PageV02P577 ### || AUTO فصل # تأخير الدين # 3407 - والدين إذا كان لمتفاوضين فأخر أحدهما الدين تأخر في حقه وحق ~~شريكه سواء أقال له اعمل برأيك أو لم يقل، وفي شركة العنان إذا أخر إن قال ~~أحدهما لصاحبه اعمل برأيك فهو مثل المفاوضة يجوز تأخيره في الكل، وإن لم ~~يقل كل واحد منهما لصاحبه اعمل فيه برأيك، فإذا كان هو الذي تولى العقد جاز ~~تأخيره في الكل، وإن كان صاحبى تولى العقد أو كلاهما لم يجز تأخيره في ~~نصيبه ولا نصيب شريكه عند أبي حنيفة وعند محمد يجوز في نصيبه ولا يجوز في ~~نصيب شريكه ويضمن حصة شريكه في قول أبي حنيفة ومحمد ولا يجوز في قول أبي ~~يوسف، وهو مثل اختلاف الوكيل إذا حط أو أبرأه أو أخره. # 3408 - ولو كان تولى العقد أحدهما أو كلاهما فإن في قول أبي حنيفة لا ~~يجوز في شيء وفي قولهما يجوز في نصيبه خاصة. ### || AUTO فصل # الآثار المروية في المضاربة # 3409 - ومسائل الشركة كثيرة وفيها كل عجب وإذ قد ذكرنا شركة المال من ~~الطرفين وجب ذكر شركة المال من أحدهما PageV02P578 ### | AUTO كتاب المضاربة # وهذا ### | AUTO كتاب المضاربة # المضاربة والقراض # 3410 - ترجم أصحابنا هذا الكتاب بالمضاربة وقال أهل الحجاز يترجم ~~بالقراض، والضرب مشتق من الضرب في الأرض. ### || AUTO فصل # الآثار الواردة في المضاربة # 3411 - وقد روي عن عائشة رحمها الله أنها دفعت مال أيتام عندها مضاربة. # 3412 - وكان العباس رحمه الله إذا دفع إلى رجل مالا مضاربة شرط عليه أن ~~لا يسافر به في بر ولا بحر ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة، ~~وإن فعل شيئا من ذلك ضمن فبلغ ms310 النبي صلى الله عليه وسلم [ذلك] فأجازه. PageV02P579 ### || AUTO فصل # أحكام المضاربة # 3413 - وعقد المضاربة له أحكام: فقبل التصرف فيه يكون المال أمانة ~~كالوديعة لأنه قبض بإذن صاحبه لا على وجه التمليك والوثيقة. # فصل # 3414 - وإذا اشترى به فهو كالة لأنه تصرف في مال غيره بإذنه وإذا ربح صار ~~شريكا لأنه ملك جزءا من المال. ### || AUTO فصل # المضاربة الفاسدة # . # 3415 - وإذا فسد العقد صار إجارة لأن الواجب أجر المثل وهذا يجب في ~~الإجارة. ### || AUTO فصل # مخالفة العامل # 3416 - وإذا خالف صار غاصبا لأنه يتصرف في مال غيره بغير إذنه. ### || AUTO فصل # عقد على مال وعمل # 3417 - وهي عقد على مال من أحد الجانبين وعلى عمل من الجانب الآخر، وبهذا ~~خالفت الشركة. PageV02P580 ### || AUTO فصل # شرط الربح # 3418 - ولابد من شرط الربح فيها؛ لأنه إن شرط الربح لرب المال كان ذلك ~~بضاعة وإن شرط للعامل كان قرضا. # 3419 - وقال الشافعي يكون مضاربة فاسدة، فالتمليك ينعقد به البيع والهبة. ### || AUTO فصل # في العروض # 3420 - ولا تنعقد على العروض. # 3421 - وبه قال الشافعي. # 3422 - وقال ابن أبي ليلى تنعقد. # 3423 - لأن القيمة مختلفة فيؤدي إلى أخذ جزء من رأس المال ونصيب العامل. ### || AUTO فصل # مال معلوم # 3424 - ولا تجوز إلا على مال معلوم الوزن والقدر والصفة. # 3425 - فإن قارضه على دراهم جزفا لم يصح لأنه يقتضي رد رأس المال فإذا ~~كان مجهولا لا يدري ما يرد فبطل العقد. PageV02P581 ### || AUTO فصل # دفع إليه كيسين أحدهما مضاربة والآخر وديعة # 3426 - واختلف فيه إذا دفع إليه كيسين في كل واحد ألف درهم فقال اعمل ~~بأحدهما مضاربة والآخر وديعة عندك. # فمنهم من قال يصح لأنهما متساويان معلومان، ومنهم من قال لا يصح لأنه لم ~~يبين مال المضاربة من الوديعة. ### || AUTO فصل # المضاربة في مال الوديعة # 3427 - وإذا كان عند رجل وديعة فقال له المالك اعمل بها مضاربة جاز لأن ~~المال بيده معلوم العدد والصفة. ### || AUTO فصل # المضاربة في المغصوب # 3428 - وإن كانت الألف مغصوبة عنده فمنهم من قال تصح ms311 المضاربة كالوديعة، ~~ومنهم من قال لا تصح لأنه مقبوض قبض ضمان فلا يصير مقبوضا قبض أمانة، ~~والأول عندنا أصح. ### || AUTO فصل # على جزء من الربح معلوم # 3429 - ولا تصح إلا على جزء من الربح معلوم، فإن كان غير معلوم لم تصح ~~لأنه يقع على القليل والكثير. PageV02P582 ### || AUTO فصل # عند عدم اشتراط الربح # 3430 - وإذا لم يشترط الربح لم يكن العقد مضاربة بل بضاعة أو قرضا. ### || AUTO فصل # بالدراهم المغشوشة # 3431 - وتصح بالدراهم المغشوشة لأن التعامل يصح بها كالجياد. # 3432 - وقال الشافعي لا تصح لأنها مغشوشة كما لو كان الغش أكثر. ### || AUTO فصل # المضاربة بثمن الثوب # 3432 - وإن أعطاه ثوبا وقال له بعه واعمل بثمنه مضاربة جاز. # 3434 - وقال الشافعي لا يجوز. # 3435 - لأنه وكله ببيع الثوب وإن يشتري بثمنه غيره فجاز كالوكيل. ### || AUTO فصل # شيوع الربح # 3436 - ولا يجوز حتى يكون الربح بينهما مشاعا فإن سمي لأحدهما دراهم ~~مسماة لم يجز، لأنه يجوز أن لا يربح غير ذلك فيؤدي إلى أن ينفرد أحدهما ~~بالربح كله. PageV02P583 ### || AUTO فصل # الشروط الفاسدة # 3437 - والشروط الفاسدة التي تؤدي إلى جهالة الربح تفسد المضاربة؛ لأن ~~الربح هو المعقود عليه، وجهالة المعقود عليه توجب الفساد. ### || AUTO فصل # شرط الوضيعة # 3438 - وما لا يؤدي إلى جهالة الربح كشرط الوضيعة أن يكون عليهما لا يمنع ~~الصحة ويكون على رب المال؛ لأن من شرط الوضيعة أن يكون على رب المال فلا ~~تلزم غيره. ### || AUTO فصل # استحقاق العامل الربح # 3439 - ولا يستحق العامل الربح إلا بالشرط لأن رب المال يستحق الربح لأنه ~~نماء ماله، فلا يفتقر إلى شرط، ولهذا إذا فسدت كان جميع الربح له. # 3440 - والمضارب لا يستحق إلا في مقابلة عمله، وذلك لا يتقوم إلا بالعقد. ### || AUTO فصل # مقدار حصة العامل # 3441 - وأي جزء شرط للعامل من النصف والثلث وما زاد ونقص جاز PageV02P584 # لأنه يستحقه بالشرط، فلا فرق بين القليل والكثير. ### || AUTO فصل # الربح بيننا # 3442 - وإن قال رب المال على أن يكون الربح بيننا: فمنهم من قال ms312 لا يصح ~~لأنه مجهول لأنه يقع على التساوي والتفاضل، ومنهم من قال يصح، وهو الصحيح ~~لأن الإضافة تقتضي التساوي كما لو (قال) هذه الدار لزيد ولعمرو. ### || AUTO فصل # لي نصف الربح # 3443 - ولو قال علي أن لي نصف الربح، أعني رب المال، فالقياس أن لا يصح ~~لأنه ذكر حقه وسكت عن الباقي، وهو يستحقه مع السكوت فلم يصح، والاستحسان أن ~~يصح ويكون بينهما نصفين؛ لأن الربح بينهما. # 3444 - فإذ ذكر نصيب نفسه حمل الباقي على أنه للشريك كما قال تعالى: ~~{وورثه أبواه فلأمه الثلث} دل على أن الباقي للأب. # 3445 - ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما أنه لا يصح لأن الربح كله لرب ~~المال، ولم يذكر العامل. PageV02P585 ### || AUTO فصل # لك النصف # 3446 - وإن قال علي إن لك النصف صح عندنا لأن مال رب المال لا يحتاج إلى ~~شرط، وإنما يحتاج العامل إلى ذلك، والباقي يبقى على رب المال، وهذا هو ~~الصحيح عند أصحاب الشافعي. # 3447 - ومنهم من قال لا يصح لأنه لم يبين ما لرب المال. ### || AUTO ### || AUTO فصل # لك النصف # ولي الثلث # 3448 - وعلى هذا الأصل لو قال: لك النصف ولي الثلث وسكت عن السدس كان لرب ~~المال لأنه ثبت الجميع له مع السكوت. ### || AUTO فصل # فضل الله بيننا # 3449 - ولو دفع المال وقال: # اشتر به فما كان من فضل الله فهو بيننا، فإن ذلك مضاربة استحسانا، لأن ~~الفضل لا يحصل إلا بالبيع، والقياس أن لا يكون مضاربة لأنه لم يذكر البيع ~~والشراء. ### || AUTO فصل # تسلم مال المضاربة # 3450 - ولابد من تسليم المال إلى المضارب، وزوال يد رب المال عنه؛ لأنه PageV02P586 # أمانة فلا يتم بقدر قبض كالوديعة، وبهذا فارقت التركة. ### || AUTO فصل # المضاربة المطلقة والمقيدة # 3451 - وتجوز المضاربة مطلقة ومقيدة بمدة معينة. # 3452 - ومن أصحاب الشافعي من قال: # لا تجوز بشرط المدة فيه لأنه تجوز مطلقا فلا تجوز مؤقتا كالنكاح والبيع. # 3453 - ومنهم من قال إنه عقد إلى مدة علي أن لا يبيع بعدها لم يصح لأن ~~العامل يستحق البيع لأجل ms313 الربح، وإن عقدها على مدة على أن لا يشتري بعدها ~~صح؛ لأنه يملك البيع بعدها. ### || AUTO فصل # التعميم والتخصيص في المضاربة # 3454 - ويجوز عندنا أن يعم بها سائر التجارات وسائر الأشخاص، ويجوز أن ~~يخصها بنوع دون نوع، وأن يشتري من رجل بعينه، وبأن لا يبيع إلا في سوق بعينه. # 3455 - وقال الشافعي لا تصح إلا على التجارة من جنس يعم، كالثياب والطعام ~~والفاكهة في وقتها، فإن عقدها على ما لا يعم كالياقوت الأحمر والخيل البلق، ~~والتجارة في سلعة بعينها لم يصح. # 3456 - لأن الوكالة تصح على هذا الوجه فكذلك المضاربة كما لو عمم. PageV02P587 ### || AUTO فصل # ما يتولاه العامل # 3457 - وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة به كالنشر والطي والإيجاب ~~والقبول ووزن الثمن وما خف كالعود والمسك لأن العادة جرت بذلك بين التجار. ### || AUTO فصل # التقاضي # 3458 - وإن سرق المال منه او غصب فله أن يخاصم فيه الغاصب والسارق لأن ~~التجارة تقتضي حفظ المال. # 3459 - وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. # ومنهم من قال ليس له الخصومة لأنها معقودة على التجارة فلا تدخل فيها ~~الخصومة. ### || AUTO فصل # دفع المضارب مال مضاربة # 3460 - وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يقول له اعمل برأيك، فإن فعل ~~ضمن وهو قول الشافعي وقولنا. ### || AUTO فصل # الخلاف في كتاب المضاربة # 3461 - والخلاف في كتاب المضاربة عند أصحابنا يتفرع على أربع مسائل PageV02P588 # 3462 - أحدها أن رجلا لو دفع إلى آخر مضاربة بالنصف ثم زاده سدس الربح ~~فإن كان ذلك قبل القسمة جازت الزيادة والحط في قولهم جميعا، وإن كان بعد ~~القسمة تجوز الزيادة والحط في قول إلى يوسف. # وعند محمد يجوز الحط ولا تجوز الزيادة. # فصل # حساب الهالك من الربح # 3463 - والثانية أن يدفع ألفا مضاربة فعمل بها من ربح ألفا، ثم دفع إليه ~~ألفا أخرى بالثلث وأمره أن يعمل فيها برأيه، فخلط خمسمائة من الألف الثاني ~~بالأول فصارت ألفين وخمسمائة، فهلك من الجملة ألف فأبو يوسف يجعل الهالك ~~كله من الربح، ويقال هو قول ms314 أبي حنيفة. # 3464 - وقال محمد يهلك من المالين جميعا أربعة أخماسه من الأول وخمسه من ~~الباقي قياسا على ما قالوا في كتاب الإيمان إذا أطعم عشرة مساكين صاعا جاز ~~في قول محمد ويجعل بمنزلة كفارتين مختلفتين، وأبو حنيفة وأبو يوسف يجعلان ~~ذلك بمنزلة كفارة واحدة. # فصل # 3465 - والثالثة إذا استأجر أجيرا ثم دفع إلى الأجير ألف درهم مضاربة في ~~قول محمد جازت المضاربة والربح على ما شرطاه، ويرجع الآخر بمقدار ما عمل من ~~المضاربة. PageV02P589 # فصل # 3466 - والرابعة أن رجلا لو دفع إلى رجل ألفا مضاربة، فاشترى بالألف ~~ثيابا ثم استقرض مائة درهم ثم اكترى بها بغالا تحمل الثياب، ثم أراد أن ~~يبيعها مرابحة قال في الكتاب يبيعها مرابحة على ألف ومائة، وحصة الهالك ~~للمضارب، وقيل هو قول أبي حنيفة، وعندهما لا يبيع إلا بألف والمضارب متطوع. # فصل # اشترى من يعتق عليه # 3467 - وإذا اشترى المضارب من يعتق عليه صح الشراء، وإذا ظهر في المال ~~ربح عتق عليه. # ومن أصحاب الشافعي من قال لا يصح الشراء ولا يعتق لأنه لا يملك بظهور ~~الربح في أحد القولين. # فصل # اشترى زوج المرأة # 3468 - ولو اشترى زوج المرأة صح الشراء وبطل النكاح وقال الشافعي لا يصح ~~الشراء لأنه يضر برب المال. # وكذلك المأذون إذا اشترى إلى مولاه جاز، وعتق عليه إن لم يكن عليه دين ~~خلافه لا يصح. PageV02P590 # فصل # ضياع المال في المضاربة الفاسدة # 3469 - وحكى الطحاوي في المختصر أن المال إذا ضاع في المضاربة الفاسدة ~~فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة، وقالا عليه الضمان. # 3470 - لأنه قبض على وجه الأمانة. # فصل # السفر بمال المضاربة # 3471 - وقال في المختصر أيضا. # وللعامل أن يسافر بمال المضاربة حيث شاء من بر وبحر رواه محمد عن أبي ~~يوسف عن أبي حنيفة. # 3472 - وروى أصحاب الأمالي عن أبي يوسف عنه، إنه ليس له أن يسافر به. PageV02P591 # 3473 - وقال أبو يوسف من رأيه له أن يسافر به نحو قطربل من بغداد. # 3474 - وإذا خالف وضمن وربح يتصدق بالربح عند ms315 أبي حنيفة. PageV02P592 # 3475 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يتصدق به لأنه يضمنه. # فصل # أجر مثل العامل في المضاربة الفاسدة # 3476 - وللعامل في المضاربة الفاسدة أجر مثله وإن لم يربح، ومنهم من قال ~~لا شيء له إذا لم يربح؛ لأن عمله مشروط في الربح. # فصل # نفقة العامل في المضاربة إذا سافر بها # 3477 - وإذا أذن له في السفر عند الشافعي أو بغير إذن عندنا في رواية ~~الجواز، فنفقته في مال المضاربة عندنا. # 3478 - وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا والثاني لا نفقة له. # 3479 - وفي كيفية النفقة وجهان: # أحدهما جميع النفقة. # والثاني ما زاد على نفقة الإقامة لأن ذلك لزمه لأجل السفر. # فصل # اختلافهما في التلف والخيانة # 3480 - وإذا اختلفا في تلف المال أو الخيانة فالقول قول العامل لأنه أمين ~~فكان القول قوله. PageV02P593 # فصل # اختلافهما في رد المال # 3481 - وإذا اختلفا في رد المال فادعا العامل الرد وأنكره رب المال ~~فالقول قول العامل لأنه أمين. # 3482 - ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني لا يقبل لأنه قبض ~~لمنفعة نفسه. # فصل # اختلافهما في السهم المشروط # 3483 - وإن اختلفا في قدر السهم المشروط، فادعى العامل النصف، وقال رب ~~المال الثلث، فالقول قول رب المال عند أصحابنا الثلاثة؛ لأنه لو أنكر الربح ~~رأسا كان القول قوله، فكذلك قدره. # 3484 - وقال زفر القول قول العامل لأنهما اتفقا على أنه يستحق المضاربة، ~~وظاهر الحال التساوي فكان القول قوله. # 3485 - وقال الشافعي يتحالفان لأنهما اختلفا في عوض مشروط في العقد ~~فتحالفا كالمتبايعين. # فصل # اختلافهما في قدر رأس المال # 3486 - ولو اختلفا في قدر رأس المال فقال رب المال هو ألفان ولك ثلث PageV02P594 # الربح، وقال العامل بل ألف وشرطه لي النصف وفي يد المضارب ألفان فالقول ~~قول رب المال في شرط الربح، والقول قول المضارب في قدر رأس المال. # 3487 - وقال زفر القول قول رب المال في الوجهين. # 3488 - وقد قال أبو حنيفة أولا بأن القول قول القابض فيما قبض لأنه لو ~~أنكر القبض رأسا كان القول قوله، فكذا إذا ms316 أقر بقبض شيء، وزفر يقول الربح ~~مستفاد من أصل رأس المال. # 3489 - ولو اتفقا أن جملة المال مضاربة، وادعى العامل في المضاربة ~~استحقاقا منها، ونفاه المالك، فالقول قوله، وفرقوا بين هذا وبين قوله بعض ~~هذين الألفين لي خلطته بها أو بضاعة في يدي، لأنهما لم يتفقا أن الجميع من ~~مال المضاربة ولم يعترف لرب المال إلا بهذا القدر فكان القول قوله. # 3490 - وقال الشافعي: إن لم يكن في المال ربح فالقول قول العامل لأن ~~الأصل عدم القبض، وإن كان فيه ربح ففيه وجهان: أحدهما أن القول قول العامل ~~لما ذكرناه والثاني يتحالفان لأنهما اختلفا فيما يستحقان من الربح. # فصل # 3491 - وإن كان في المال عبد فقال رب المال اشتريته للمضاربة، وقال ~~العامل اشتريته لنفسي، أو قال رب المال اشتريته لنفسك، وقال العامل ~~للمضاربة فالقول قول العامل لأنه أمين فيما يخبر به. PageV02P595 # 3492 - وإن أقاما جميعا بينة فالبينة بينة رب المال إن ادعاه للمضاربة. # 3493 - ومن أصحاب الشافعي من قال لا يحكم ببينة رب المال لأنه يجوز أن ~~يشتري لنفسه بمال المضاربة على وجه التعدي فلا تكون للمضاربة. # فصل # اختلافهما في تعيين البلد # 3494 - وإن اختلفا: فقال: أمرتك بأن تشتري الحنطة خاصة، قال العامل لم ~~تخص شيئا فالقول قول العامل لأنه يدعي مطلق الإذن والتصرف، والأصل العموم. # 3495 - وإن اتفقا على الخصوص: فقال أحدهما أمرتك بالبر، وقال الآخر ~~بالطعام فالقول قول رب المال عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. # 3496 - وقال زفر القول قول رب المال في الفصلين جميعا؛ لأن الإذن يستفاد ~~من جهته، فكان القول قوله. # فصل # 3497 - وإن كان في المال عبد فقال رب المال نهيتك عن شرائه، وأنكر ~~العامل، فالقول قول العامل لأنه دعوى خيانة عليه فكان القول قوله فيما قال. # فصل # اختلافهما في العموم والخصوص # 3498 - ولو اختلفا فقال: أمرتك أن تعمل به في بلد كذا، وقال العامل PageV02P596 # بل لم تعين لي بلدا فالقول قول العامل على الرواية التي تقول له السفر ~~بالمال بمطلق العقد. # 3499 - وعند ms317 زفر القول قول رب المال في ذلك. # فصل # بطلان الضاربة بالموت # 3500 - وهي عقد غير لازم وتبطل بموت كل واحد منهما، وليس لرب المال أن ~~يعزل العامل بغير علمه، كما ليس له أن يعزل الوكيل. # 3501 - خلاف الشافعي له ذلك. # فصل # بيع ما اشتراه من رب المال # 3502 - وإذا اشترى المضارب شيئا فباعه من رب المال، أو رب المال باع ~~المضارب شيئا فالبيع جائز لأن الملك له، # 3503 - وقال زفر البيع باطل لأنه يصير مشتريا لماله بماله. # فصل # 3504 - ولو أن المضارب دفع مال المضاربة إلى غريم مضاربة بغير إذن رب ~~المال، فهلك المال في يديه قبل أن يعمل فلا ضمان عليه. # 3505 - وقال زفر يضمن. PageV02P597 # 3506 - وعن أبي حنيفة أنه قال (لا) يضمن، وإن هلك بعد العمل ما لم يربح فيه. # فصل # ادعاء العامل الغلط فيما أقر به من ربح # 3507 - وإذا قال المضارب ربحت ألفا، وادعى أنه غلط فيه، أو أظهر ذلك خوفا ~~من نزع المال من يده لم يقبل منه لأن هذا رجوع عن إقراره بمال لغيره فلم ~~يقيل في حصة الآخر. # 3508 - والمضاربة من أمهات الكتب ولا يمكن ذكر كل مسائلها، وإذا قد ذكرنا ~~المضاربة وكان المأذون يتصرف عن الغير، ويشبه المضارب وجب ذكره. PageV02P598 ### | AUTO كتاب المأذون له في التجارة # جواز الإذن للعبد في التجارة # 3509 - اعلم أن الإذن للعبد العاقل في التجارة جائز، والأصل فيه أن ~~العباس رضي الله عنه كان له عشرة أعبد مع كل عبد عشرة آلف يتجرون له. # 3510 - وقد روي عنه عليه السلام أنه كان يقبل دعوة المملوك، ولا يجوز أن ~~يجيب دعوة المحجور عليه فينبغي أن تكون دعوة المأذون. # فصل # جواز الإذن للعبد البالغ والصبي العاقل # 3511 - ويصح الإذن للبالغ من العبيد، ومن يعقل من الصبيان. # 3512 - وقال الشافعي لا يصح الإذن للصبي في التجارة لأن قوله يقبل في ~~التجارة. # 3513 - لأن قوله يقبل في الهدية والإذن في دخول الدار فصح الإذن له ~~كالبالغ وعكسه المجنون. # فصل # الإذن العام # 3514 ms318 - ويجوز الإذن له على العموم وفي سائر التجارات، وهو فك للحجر عندنا ~~لأنه يتصرف لنفسه ولا يرجع على مولاه فيما يلزمه، وهو PageV02P599 # مخالف للمضارب والوكيل في التصرف؛ لأنهما يرجعان على الآمر، وهذا لا خلاف فيه. # فصل # الإذن في نوع من التجارة أو في زمان معين # 3515 - وإذا أذن له في نوع من التجارة فهو مأذون له في كل نوع. # 3516 - وقال زفر يختص تصرفه بما أذن له فيه، وهو قول الشافعي. # 3517 - وكذلك الخلاف إذا أذن له في زمان بعينه فهو مأذون في جميع الأزمان ~~والأماكن. # 3518 - خلافهما يصير محجورا عليه بعد المدة. # 3519 - لأنه فك حجره إذن. # فصل # هل للمأذون له دعوة التجار؟ # 3520 - وإذا رآه يبيع ويشتري ولم ينكر عليه فهو مأذون له عندنا. # 3521 - خلاف زفر والشافعي. # 3522 - وهو القياس، لأن السكوت لا يدل على الإذن، وإنما جعلناه إذنا لأن ~~تصرف العبد لا يحتاج إلى إذن، بل يحتاج إلى إمساك المولى عنه، والإذن أمر ~~زائد على الإمساك لأنه يتصرف لنفسه. PageV02P600 # فصل # إجارته نفسه # 3523 - ويصح أن يؤجر نفسه عندنا، ولا يجوز عند الشافعي. # 3524 - لأنه استفاد التصرف بإذن المولى كالمكاتب. # 3525 - ويتخذ الدعوة للتجار. # 3526 - خلاف الشافعي لا يجوز. # 3527 - لأن العادة جارية بذلك للتجار. # فصل # إباق المأذون # 3528 - وإذا أبق المأذون صار محجورا عليه عندنا. # 529 - خلاف الشافعي. # 3530 - لأنه امتنع تصرف المولى فيه، وصار في يد نفسه فبطل الإذن. # فصل # شراؤه في الذمة بغير إذن # 3531 - ويجوز أن يأذن المأذون لعبده. # 3532 - وقالوا في المضاربة يجوز أن يأذن لعبد المضاربة. # 3533 - وروى هشام عن محمد أنه لا يجوز لأنه دون تصرف المأذون فلا يصح ~~إذنه. PageV02P601 # فصل # 3535 - ولا يجوز أن يتجر بغير إذن المولى لأن منافعه مستحقة له فلا يملك ~~التصرف فيها. # فصل # رد المبيع # 3536 - وإذا اشترى شيئا في الذمة بغير إذن وقف على إجازة المولى؛ لأنه ~~عقد معاوضة فلا يصح بغير إذن مولاه كالنكاح. # 3537 - وقال بعض أصحاب الشافعي يصح. # 3538 - لأنه محجور ms319 عليه لحق غيره فصح شراؤه في الذمة كالمفلس. # 3539 - ومن أصحابه من قال: يصح الشراء ويدخل في ملك المولى لأنه كسب ~~للعبد، فكان للمولى كما لو احتش. # 3540 - قالوا ويثبت الثمن في ذمته، فإن علم البائع طالب بعد العتق؛ لأنه ~~رضي بذمته وإن كان لا يعلم فهو بالخيار بين أن يصبر وبين أن يفسخ. # فصل # تصرفات الصبي المحجور # 3541 - ويجب رد المبيع عندنا، وعند من قال لا يصح منهم لأنه مقبوض عن بيع ~~فاسد. PageV02P602 # فصل # صلاحية المأذون في التصرف # 3542 - ويبيع بالنقد والنسيئة وفي الحضر والسفر لأنه فلك للحجر. # 3543 - خلاف الشافعي لا يملك شيئا من ذلك. # فصل # شراؤه من يعتق على مولاه # 3544 - وإذا اشترى من يعتق على مولاه صح شراؤه، ويعتق عليه، إن لم يكن ~~عليه دين، عند أبي حنيفة. # 3545 - وللشافعي قولان في صحة الشراء. # فصل # إذن الأب والوصي للصبي # 3546 - وإذن الأب والوصي للصبي جائز ويملك التصرف في التجارات كلها، وله ~~أن يبيع ما ورثه من أبيه في رواية. # 3547 - وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز له إلا فيما يكون من تجارته وما ~~دخل تحت الإذن وقال الشافعي لا يصح. # فصل # تصرفات الصبي المحجور # 3548 - وإذا باع للصبي المحجور عليه شيئا أو اشتراه أو تزوج أو فعل ذلك ~~غيره PageV02P603 # له فكبر الصبي وأجاز بإجازته. # 3549 - وقال زفر لا يجوز بإجازته، وهو قول الشافعي. # 3550 - واتفق الجميع على أنه لو وهب أو أعتق أو طلق فأدرك وأجاز، لم يجز. # فصل # قول المولى: بايعوا عبدي # 3551 - وإذا قال المولى لقوم: # بايعوا عبدي فلانا فبايعوه، والعبد لا يعلم بالإذن صار مأذونا له، وقال ~~في الزيادات لو أذن الأب والصبي لا يعلم لا يصير مأذونا فمن أصحابنا من قال ~~في المسألة روايتان ومنهم من قال: الفرق وقع لوضع المسألة، ولا يصير ~~المأذون محجورا عليه حتى يعلم بالحجر وهو على أذنه. # 3552 - ولو أرسل إليه المولى رسولا صار محجورا عليه، عدلا كان أو غير ~~عدل، في قولهم جميعا. # 3553 - وإن ms320 أخبره إنسان بغير رسالة، فإن كان عدلا صار محجورا عليه، ~~وعندنا من أخبره بذلك من صبي أو امرأة أو عبد، صار محجورا عليه. # 3554 - وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: ما لم يخبره رجلان أو رجل ~~وامرأتان لا يصير محجورا عليه. PageV02P604 # والخلاف في الوكيل مثل ذلك. # فصل # تكيف التدبير والاستيلاء # 3555 - وتدبير الأمة ليس بحجر والاستيلاء لها حجر. # 3556 - خلاف زفر، وهو القياس. # فصل # 3557 - وإذا كان الخيار للمشتري فأذن للعبد في المدة فهو اختيار للبيع ~~وبطل الخيار. # 3558 - وإن الخيار للبائع فأذن له في التجارة بغير محض من المشتري لم يكن ~~ذلك نقضا للبيع ما لم يلحقه الدين عند أبي حنيفة ومحمد. # 3559 - وقال أبو يوسف يعد ناقضا للبيع. # فصل # حق الغرماء على زيادة مال المأذون # 3560 - والمأذون إذا وهب له هبة أو تصدق عليه بصدقة أو كانت أمة فولدت ~~فالغرماء أحق بذلك عند أبي حنيفة وصاحبيه. PageV02P605 # 3561 - وقال زفر: لا حق للغرماء في ذلك لأنه ليس من تجارته. # فصل # 3562 - والمأذون إذا كان لرجلين فأدانه أحد المولين مائة درهم، وأجنبي ~~مائة درهم، ثم بيع العبد (بمائة) أو مات أو ترك مائة قسم ذلك بينهما ~~أثلاثا: الثلث للمولى والثلثان للأجنبي عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ~~ومحمد: يقسم الثمن أرباعا للأجنبي ثلاثة أرباع وللمولى الذي أدانه الربع. # 3563 - ونظير المسألة المدبر إذا قتل رجلا عمدا وآخر خطأ فعفى ولي الدم ~~قسم ثمن المدبر على هذا الخلاف. # 3564 - وهذه ثمان مسائل ذكرها قاضي القضاة في درس الجامع الكبير عليه مما ~~اتفقوا عليه ومما اختلفوا فيه ومنها ما أعطى أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ~~فيها الثلث وهما الربع وهو ما ذكرناه. # 3565 - ومنها ما أعطى أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه الربع وهما ثلاثة ~~أرباع وهي مسألة الدعوى إذا ادعى أحدهما جميع الدار والآخر النصف وهي في يد ~~ثالث، قال أبو حنيفة رحمه الله لصاحب النصف الربع ولصاحب الجميع ثلاثة ~~أرباع الدار، وقسماهما ذلك على الدعوى لصاحب النصف الثلث ms321 وللآخر الثلثان، ~~ومن ذلك الوصية بجميع المال ولآخر بنصفه فإن أجاز الورثة، كان لصاحب الجميع PageV02P606 # ثلاثة أرباع عند أبي حنيفة رضي الله عنه والربع لصاحب النصف، وإن ردوا لم ~~يضرب أحدهما بما زاد على الثلث عنده وقسم الثلث عليهما نصفين. # 3566 - وقالا والشافعي يقسم على ثلاثة ويضرب كل واحد بجميع ما أوصى له به. # 3567 - والمسائل تمر في كل باب مسألة إن شاء الله تعالى. # كتاب المأذون للشيباني # 3568 - ولمحمد بن الحسن كتاب المأذون الكبير والصغير، وهو كتاب أكبر من ~~جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب، وفيه مسائل كثيرة لا تحصى كثرة. # 3569 - وفي الذي ذكرناه ما يجوز أن ينتفع به وأصل يبنى عليه ما يقع وإذ ~~قد ذكرنا حكم الشركة والتصرف عن الغير وجب ذكر الأمانات إذا سلمت إلى الغير ~~على جهة الأمانة. PageV02P607 ### | AUTO كتاب الوديعة # وهذا ### | AUTO كتاب الوديعة # حوار الوديعة # 3570 - اعلم أن الوديعة أمر بلى الناس به قديما وحديثا، ولهجوا بذلك، ~~وفيها عون المسلم. # 3571 - وقد قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} وفي جوازها في الجلة ~~إجماع الفقهاء. # فصل # الوديعة أمانة # 3572 - وهي أمانة عند الجميع. PageV02P608 # 3573 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: # "من أودع فهلكت أو تلفت فلا ضمان عليه" وقال أبو بكر رحمه الله في وديعة ~~هلكت في عهده: لا ضمان عليه وإنما هي أمانة. # فصل # تعريف الوديعة # 3574 - ولأنه قبض العين بإذن مالكها لا على وجه التمليك ولا وثيقة فلا يضمن. # 3575 - والذي يضمن (هو المفرط) روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ~~أودعني رجل ستة آلاف درهم فهلكت فضمنني عمر. PageV02P612 # 3576 - فيحتمل أنه فرط في ذلك. # 3577 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: # "ليس على المستغير غير المغل ضمان ولا على المستعير غير المغل ضمان". # فصل # قبول الوديعة غير واجب # 3578 - وعندنا لا يجب قبول الوديعة بحال. # 3579 - وقال أصحاب الشافعي: إذا خاف إن لم عليه يقبل أن تهلك تعين عليه ~~قبولها ms322 لأن حرمة المال كحرمة النفس لقوله عليه الصلاة والسلام: "حرمة مال ~~المؤمن كحرمة دمه". # 3580 - وحفظ ماله لا يجب عليه عندما فكيف يجب عليه حفظ مال غيره. # 3581 - وقد قلنا إن الحجر لا يجب في حق المبذر. # 3582 - ولا خلاف أنه إذا لم يخف وغلب في ظن المودع أنه يخون فيها أنه لا ~~يجب عليه القبول. PageV02P613 # فصل # أهلية المودع # 3583 - ولا تصح إلا من مالك التصرف في ماله، فإن أودعه من لا يملك التصرف ~~لم يجز له القبول. # 3584 - فإن قبل فهو ضامن لأنه قبل مالا ممن لا يملك التصرف فيه كما لو ~~غصبه وعلم بالغصب وقبل الوديعة. # فصل # وديعة الصبي والسفيه # 3585 - واختلف الفقهاء في الصبي والسفيه إذا أودع رجلاص وخاف الرجل إن لم ~~يقبل الوديعة أن يستهلك المال فأخذه على وجهين: # منهم من أجاز له الأخذ. # ومنهم من لم يجزه. # وخرج أصحاب الشافعي ذلك على قولين في المحرم إذا خلص طائرا من جارحة ~~فأمسكه ليحفظه فتلف، فقالوا: # يضمن في أحد القولين لأنه ثبتت يده عليه من غير استئمان، والثاني لا يضمن ~~لأنه قصد حفظه. PageV02P614 # فصل # أهلية الوديع # 3586 - ولا يصح الإيداع إلا عند جائز التصرف، فإن أودع صبيا أو سفيها لم ~~يصح الإيداع عند الشافعي لأنهما ليسا من أهل الحفظ. # فصل # أودع صبيا # 3587 - فإن أودع صبيا فتلف عنده لم يضمن لأنه لا يلزمه حفظه. # فصل # 3588 - وإن أتلفه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، ويضمن ~~عند أبي يوسف رحمه الله تعالى. # 3589 - ولأصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجهان مثل الخلاف لنا. # 3590 - لأنه مكنه من إتلافه فصار كما لو باعه مالا وسلمه إليه. # 3591 - وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول: لم يسلطه على إتلافه، فصار كما ~~لو أتلفه من غير إيداع. PageV02P615 # فصل # 3592 - وإن كان عبدا محجورا عليه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما ~~الله تعالى حتى يعتق. # 3593 - وقال أبو يوسف رحمه الله يضمن في الحالين والوجه كما مضى. # فصل # القبول ms323 في الإيداع بالقول والفعل # 3594 - ويصح الإيداع بالقبول بالقول وبالفعل لأنه يدل على الأمانة ~~والحفظ. # فصل # انقضاء الوديعة # 3595 - وتنفسخ بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء ~~والعزل. # 3596 - لأنه وكيل في الحفظ فصار كالوكيل في التصرف. # فصل # ولد الوديعة # 3597 - وإذا ولدت الوديعة فالولد أمانة كأمه في الحكم. # 3598 - ومن أصحاب الشافعي من قال: لا يجوز له إمساكه حتى يعلم PageV02P616 # المالك، كما قالوا في الثوب تلقيه الريح في داره. # فصل # شرط ضمان الوديعة لا يعتبر # 3599 - ولا تعتبر مضمونة بالشرط لأنها أمانة كما لا يعتبر المضمون أمانة ~~بالشرط؛ لأنه موجب العقد فلا يتغير. # فصل # سفر المودع # 3600 - وللمودع أن يسافر بالوديعة ويقيم بها، ولا فرق بين ما له حمل ~~ومؤونة، وبين ما لا يحتاج إلى ذلك. # 3601 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ما له حمل ومؤونة لا يجوز ~~أن يسافر به، فإن فعل ضمن لأن المؤونة تلتزم المالك وهو لم يأذن. PageV02P617 # 3602 - وقال الشافعي يلزمه الضمان بكل حال لأن إذنه عام في الحفظ. # فصل # تسليمها لمن في عياله # 3603 - وإذا سلم المودع الوديعة إلى من في عياله، ومن يحفظ به ماله فلا ~~ضمان عليه إن تلفت. # 3604 - وقال الشافعي يضمن. # 3605 - لأن بهؤلاء يحفظ ماله وليس عليه أكثر من ذلك. # فصل # نهي المودع عن حفظها بغيره # 3606 - فإن نهاه أن يدفعه إلى أحد منهم فدفعه إليه، فإن كان مما لابد له ~~منه لم يضمن وإن كان ممن له بد ضمن. # 3607 - وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه يضمن في الوجهين لأن يدهم كيده. # 3608 - ولو قال له احفظ في يمينك فجعله في الشمال لم يضمن لن كلاهما ~~واحد. PageV02P618 # فصل # التعدي في الوديعة # 3609 - وإذا تعدى في الوديعة ثم زال التعدي برئ من الضمان، وكذلك سائر ~~الأمانات عندنا. # 3610 - وقال الشافعي لا يبرأ. # 3611 - وهو قول زفر رحمه الله تعالى، ذكره أبو موسى (الضرير) في ~~«مختصره»؛ لأنه إذا زال التعدي عادت إلى يد قامت مقام المالك ms324 عن طريق الحكم ~~كيد الوكيل. # فصل # تلفت بعد تغير نيته # 3612 - وإذا فتح الكيس أو الصندوق أو نوى إنفاق الوديعة ثم تلفت بعد ذلك ~~لم يضمن. # 3613 - وقال الشافعي يضمن. # 3614 - لأنها تلفت بغير فعله. # فصل # المخالفة في الدار # 3615 - وإذا أمره أن يجعل الوديعة في دار فجعلها في أخرى فهو مخالف ~~ويضمن. PageV02P619 # 3616 - وإن قال له اجعله في هذا البيت من الدار فجعلها في بيت آخر لم ~~يضمن، وحكى أبو موسى (الضرير) في مختصره عن محمد بن سماعة عن محمد رحمهم ~~الله تعالى أنه يضمن، ذكر أنه في النوادر. # 3617 - وهو قول الشافعي. # 3618 - لأن الدار حرز واحد فهي كزوايا البيت. # فصل # القول لمن في الدفع لشخص آخر؟ # 3619 - وقال رب المال ادفعه إلى فلان فقال المودع قد دفعته إليه فالقول ~~قول المودع عندنا في براءة نفسه. # 3620 - وقال الشافعي لا يقبل قوله على رب الوديعة. # 3621 - لأنه أقر له بإذن خاص فقيل قوله. # فصل # تسليم الوديعة للحاكم # 3622 - وقال الشافعي: # إذا أراد السفر وعنده وديعة فإنه يسلمها إلى مالكها، إن قدر عليه أو ~~وكيله، وإن لم يجد سلمها إلى الحاكم لأنه لا يجب عليه المقام ولا يجوز له ~~السفر بها فوجب أن يسلمها إلى الحاكم لأنه ينوب PageV02P620 # عن الغائب، وإن سلمها إليه مع القدرة على المالك، أو وكيله يضمن لأنه فرط ~~في ذلك، ولا ولاية للحاكم مع الحضور كما لا ولاية له في النكاح. # فصل # تسليم من حضره الموت الوديعة # 3623 - وكذلك إذا حضره الموت فهو مثل الغيبة سواء. # فصل # صاحب الوديعة يضرب مع غرماء الميت. # 3624 - وإذا أقر بالوديعة ووصفها ولو توجد في تركته، فإن صاحبها يضرب بها ~~مع الغرماء وتقدم على التركة عندنا لأنها صارت مضمونة بالجهل كما لو اختلطت بماله. # 3625 - ومن أصحاب الشافعي من قال لا يضمن لأنه أصلها أمانة فلا يضمن بالشك. # فصل # 3626 - وإن أودع الوديعة غيره فهلكت فالضمان على الأولاد عند أبي حنيفة PageV02P621 # في قوله الثاني. # 3627 - وقال أبو يوسف ومحمد ms325 والشافعي رحمهم الله تعالى يضمن أيهما شاء. # 3628 - لأن الفعل الواحد لا يوجب ضمانين من جنس واحد فيستحق واحد في حالة واحدة. # 3629 - وعندهما يضمن الأول بالتسليم والثاني يأخذه ما لم يكن له أخذه. # 3630 - وقال ابن أبي ليلى لا ضمان على واحد منهما لأن للمودع أن يودع ~~ماله وما في يده. # فصل # 3631 - فإن ضمن الثاني وكان يعلم بالحال لم يرجع على الأول، فإن كان لا ~~يعلم ففيه وجهان: # 3632 - أحدهما يرجع لأنه دخل على أنه أمانة وهو قولهما أيضا، والثاني لا ~~يضمن لأنه هلك في يده. PageV02P622 # 3633 - وقال أصحاب الشافعي: إن قلنا يرجع على الأول لم يكن للأول أن ~~يضمنه إذا ضمن وإن قلنا لا يرجع فهل يرجع عليه الأول؟ # قالوا يرجع عليه. # فصل # خلط الوديعة # 3634 - وإذا خلط الوديعة بجنسها ضمن لأن الخلط تعد منه، وإن كان المخلوط ~~به لصاحبها فقد اختلف في الضمان فمنهم من أوجبه ومنهم من نفاه. # 3635 - لأنه مال صاحبها فلا يضمن. # فصل # سقي الدابة المودعة وعلفها # 3636 - وعليه سقي الدابة وعليه وعلفها فإن نهاه عن ذلك لم يضمن، ومن ~~أصحاب الشافعي من قال يضمن وهو الاصطخري. # فصل # إخراج الوديعة # 3637 - وإذا أخرج الوديعة لمصلحة لها لم يضمن باتفاق. PageV02P623 # فصل # أخذها منه بغير اختياره # 3638 - وإذا أخذت منه فهو لا يضمن لأنه غير مفرط وإن سلم باختياره ضمن ~~لأنه فرط. # فصل # القول قول المودع في الضياع والرد # 3639 - وقول المودع مقبول في ضياع الوديعة بلا خلاف، يحلف أنه ما ضيعها، ~~وكذلك قوله عندنا مقبول في الرد، وهو قول الشافعي ومالك لأنه أمين. # 3640 - وقال بعض الفقهاء لا يقبل قوله في الرد لأن الله تعالى قال: {فإذا ~~دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} وهذا عندنا على الاستحباب، كيف يحتاط ~~بالشهادة في البيع. # فصل # ضمان المودع بالمنع # 3641 - وإذا طلب مالكها منع المودع صار ضامنا لأنه تعدى بالمنع. PageV02P624 # فصل # إنكار الوديعة # 3642 - وإذا قال مالك عندي وديعة، أو ما أودعتني وأقام رب الوديعة البينة ~~قبلت، وحكم ms326 بها له. # 3643 - وإن أقام المودع بينة بالرد عليه بعد الجحود قبلت كالغاصب يقيم ~~البينة بالرد. # 3644 - ومن أصحاب الشافعي من قال لا يقبل قوله في البينة، ولا يسمع، لأن ~~كون البينة بإنكار الإيداع فلم تقبل بالرد والتلف. # فصل # سبب الهلاك ظاهر أو خفي # 3645 - ولا فرق عندنا بين أن يدعي الهلاك بسبب ظاهر أو خفي. # 3646 - وفرق الشافعي في ذلك وقال لا يقبل قوله في الظاهر إلا ببينة ~~كالحريق والنهب لأن الظاهر عدمه. # فصل # ادعاؤه رد الوديعة # 3647 - وإذا قال: مالك عندي وديعة أو ما تستحق علي شيئا، وأقام البينة ~~بالإيداع، فقال: صدقت البينة، ولكن رددت الوديعة أو تلفت، قبل قوله في ذلك ~~لأنه لم يكذب البينة ولم يجحد وإنما قال ما PageV02P625 # عندي لك شيء وهو صادق في ذلك. # فصل # إيداع رجلين آخر ما يكال أو يوزن # 3648 - والرجلان إذا أودعا رجلا ما يكال أو يوزن فغاب أحدهما وحضر الآخر ~~وطلب نصيبه من ذلك لم يكن للمودع أن يعطيه ذلك حتى يحضر الآخر لأنه قضاء ~~على غائب، وهذا قول أبي حنيفة. # 3649 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى له أن يأخذ النصف، فإن تلف ~~الباقي وحضر الغائب كان له أن يأخذ نصف ما أخذه على وجه الضمان، وإنما أخذه ~~على أنه حقه بشرط سلامة الباقي فإن لم يسلمه رجع إليه. # فصل # (أودع رجلين) # 3650 - وإذا أودع رجلين شيئا مما يقسم، فأودعه أحدهما عند صاحبه الآخر، ~~فهلك، ضمن في قوله أبي حنيفة، وإن كان مما لا يقسم لم يضمن. # 3651 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن في الوجهين جميعا. # فصل # موت المودع # 3652 - وإذا مات المودع وطلب الوديعة ربها فقال الوارث ضاعت في PageV02P626 # حياة مورثي أو ردها عليك، وأنكر ذلك، أو قال لا أدري ما حالها فإنها قد ~~صارت دينا في ماله، وكذلك سائر الأمانات والودائع. # 3653 - وقال ابن أبي ليلى وبعض أصحاب الشافعي لا ضمان لربها لأنه لم ~~يتعد، ولم يمنع وما بقي وجه يضمن به، فلا يضمن. ms327 # فصل # مخاصمة غاصب الوديعة # 3654 - وللمودع أن يخاصم الغاصب للوديعة ويقطع السارق، ويسترجع العين؛ ~~لأن له يدا صحيحة في الحفظ. # 3655 - وقال بعض أصحاب الشافعي ليس له ذلك. # 3656 - وهذا يجب عن طريق الأمر بالمعروف، وعلى كل واحد فكيف المودع. # فصل # 3657 - وإذا ألقت الريح ثوبا في دار إنسان فطلبه صاحبه فليس عليه أن يرده ~~عليه، ولكن عليه أن يدخل صاحبه الدار فيأخذه، لأنه لم يأخذه منه فيرده عليه. # فصل # 3658 - وقال في الجامع الكبير: PageV02P627 # رجل أودع عبدا محجورا عليه وديعة فدفع العبد إلى محجور عليه آخر فهلك في ~~يد الثاني. # 3659 - ففي قول أبي حنيفة له أن يضمن الثاني في الحال، وليس له أن يضمن ~~الأول ما لم يعتق. # 3660 - وقال محمد ليس يضمن أحدهما حتى يعتق. # فصل # 3661 - ولو أودع الثاني ثالثا والمسألة بحالها، فأبو حنيفة يقول: # لا ضمان على الأول حتى يعتق، وعلى الثاني في الحال، ولا ضمان على الثالث. # 3662 - وقال أبو يوسف يضمن أي الثلاثة شاء في الحال. # 3663 - وقال محمد لا يضمن الأول حتى يعتق، وهو بالخيار في الثاني والثالث ~~يضمن أيهما شاء في الحال. # فصل # أودع درهما فخلطه # 3664 - ومن أودع درهما أبيض فخلطه في دراهم بيض ضمن عند أبي حنيفة. # 3665 - وقال أبو يوسف إن شاء شاركه بقدر درهم في الدراهم. PageV02P628 # 3666 - وقال محمد ابن الحسن: # إن كانت الوديعة هي الغالبة فالأمر على ما قال أبو حنيفة، وإن كانت هي ~~القليلة فالأمر على ما قال أبو يوسف، فجعل الأقل تابعا للأكثر. # 3667 - وفي هذا الكتاب عجيب من المسائل، وفي الذي ذكرت أصول له والواقع. # 3668 - وإذ قد ذكرنا ذلك، وكانت الوكالة فيها معنى الأمانة، وقول الوكيل ~~يقبل في بعض الأحوال ولا يقبل في بعضها وجب ذكرها بعد الوديعة. PageV02P629 ### | AUTO كتاب الوكالة # فصل # وهذا ### | AUTO كتاب الوكالة # 3669 - اعلم أن الوكالة استنابة في حال الحياة في العقود والتصرف. # وهي غير لازمة للوكيل ولا للموكل. PageV02P630 # فصل # (الأصل في جوازها) # 3670 - والأصل في جوازها في ms328 الجملة ما رواه أبو موسى في مختصره بإسناده ~~عن جابر بن عبد الله قال: # "أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، ~~وقلت له: إني أريد إلى خبير (أردت الخروج إلى خيبر). # فقال: # "إذا أتيت إلي وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك ~~على ترقوته". # 3671 - وهذا الخير يدل على أنه كان له وكيل ويدل على جواز الدفع من ~~الوكيل إلى غيره بمجرد القول. # ويدل على أنه إذا شك في قول الطالب أن لا يدفع إليه. # ويدل على أنه أتاه بآية وهي العلامة، أنه يجوز له الدفع بها، والاقتصار عليها. # 3672 - ويدل على جواز العلامة بين من يريد ذلك ففيه هذا الفقه. # 3673 - وذكر الخصاف وغيره خبر فاطمة بنت قيس قالت: PageV02P631 # طلقني زوجي ثلاثا، فوكل أخاه بنفقتي وخرج إلى اليمين فخاصمت إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل لي سكنا ولا نفقة. # 3674 - ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي في شراء أضحية، ~~فاشترى شاتين وباع إحداهما، وجاء بأضحية ودينار فدعى له بالبركة، فكان لو ~~اشترى ترابا ربح فيه، قال الشيرازي رحمه الله، هو عروة ابن جعد، والذي ذكره ~~يحيى فيه أنه ابن الجعد الأزدي. PageV02P632 # 3675 - وذكر الخصاف خبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يوكل أخاه ~~عقيلا في الخصومة فلما كبر وكل عبد الله بن جعفر. # وكان يقول: # إن لها فحما؟ يحضرها الشيطان. # وكان يقول: # "ما قضى لوكيلي فلي، وما قضي على وكيلي فعلي". # 3676 - وذكر أبو موسى الخبر، وقال فيه، فقال عبد الله فخاصمني طلحة بن ~~عبد الله في ضفير أحدثه علي بين أرض لطلحة وأرضه. # قال: والضفير المسناة. # قال فقال طلحة: # إنه قد أضر بي، وحمل علي السيل، فركب عثمان بن عفان رضي الله عنه معنا. # فقال: PageV02P633 # والله إني وطلحة نختصم في الموكب وإن معاوية على بغلة شهباء أمام الموكب، ~~قد قدم قبل ذلك وافدا، فألقى كلمة عرفت فيها أنه قد أعانني ms329 بها. # قال: # أرأيت هذا الضفير أكان على عهد عمر؟ # قال: # قلت نعم. # قال: # لو كان جورا ما تركه عمر. # فمشي عثمان رضي الله عنه حتى نظر إلى الضفير فقال: # ما أرى ضررا، وقد كان على عهد عمر ولو كان جورا لم يدعه عمر. # 3677 - وبهذه السنن عمل الفقهاء على جواز الوكالة، وفيها إجماع منهم على ~~الجواز في الجملة. # فصل # 3678 - وتجوز الوكالة بالبيع والشراء والحوالة والكفالة والشركة ~~والمضاربة والوديعة والإعارة والإجارة والمزارعة والمساقاة PageV02P634 # والقرض والهبة والوقف والصدقة؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك كله. # فصل # 3679 - واختلف في الوكالة في تملك المباحات كالاصطياد والحشيش واستقاء ~~الماء، فقال أصحابنا لا تصح لأنه تملك مباح كالاغتنام، وهو أحد قولي ~~الشافعي، وقال يصح في قول آخر لأنه لا يتعين عليه كالبيع والهبات. # فصل # التوكيل بالنكاح والطلاق والخلع # 3680 - ويجوز التوكيل بالنكاح والطلاق والخلع والعتاق والمكاتبة ~~والتدبير؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل عمر ابن أمية الضمري في تزويج ~~أم حبيبة رضي الله عنهما. PageV02P635 # فصل # لا توكيل بالاستيلاء # 3681 - ولا يصح بالاستيلاء لأن النيابة لا تجوز فيه عنه. # فصل # (لا توكيل في الإبداع إلخ) # 3682 - ولا يجوز في الإيلاء والظهار واللعان؛ لأنها أيمان فلا تحتمل ~~التوكيل. # فصل # (التوكيل بالرجعة) # 3683 - واختلف في الرجعة: فمنهم من قال يجوز التوكيل بها، كما يجوز ~~بالنكاح وهذا قولنا. # ومن أصحاب الشافعي من قال لا يجوز، كما لا يجوز في الإيلاء والظهار، ~~وضعفوا هذا الوجه. # فصل # (الوكالة بإثبات الحقوق) # 3684 - وقال أبو حنيفة ومحمد: تجوز الوكالة بإثبات سائر الحقوق كائنا ما ~~كانت. PageV02P636 # 3685 - وقال أبو يوسف: إلا في الحدود والقصاص لأنها تسقط بالشبه، ولا ~~تستوفي بالوكالة بإجماع منا إذا كان الموكل في القصاص غائبا. # 3686 - وقال الشافعي: يستوفي في القصاص مع غيبة الموكل كما تستوفي في الدين. # 3687 - ونحن نقول لا يجوز أن يستوفي مع العفو الظاهر، ويحتمل أن يكون قد ~~عفى فلا يمكن الرجوع إلى الحق. # وقالوا: إذا استوفى مع حضوره فيه قياس واستحسان: القياس لا يجوز كما لا ms330 ~~يجوز البيع مع الغيبة والاستحسان إن كل واحد لا يقدر على استيفاء الحق ~~بنفسه ولا يحسن القتل فدعت الضرورة إلى ذلك فجاز. PageV02P637 # وهذا لا خلاف فيه. # فصل # 3688 - ولا يجوز من غير رضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا لا يستطيع ~~حضور مجلس الحكم أو غائبا في مسافة تقصر فيها الصلاة. # وهذا قول أبي حنيفة. # 3689 - وقال أبو يوسف ومحمد: تجوز من غير رضا الخصم، كما تجوز في قبض ~~الدين وهو قول الشافعي. # 3690 - وأبو حنيفة يقول: في هذا ترك التسوية بينهما في الحكم وقد منع ~~الشرع ذلك وقاسه على الحوالة في اعتبار رضا المحتال. # 3691 - ولا يلزم حضور جواب الوكيل عند أبي حنيفة لأن الوكالة لم تصح، ~~وفرق بين المريض والصحيح بأن المرض عذر فكذلك السفر وجعل أصحابنا الحياء في ~~المرأة لا تبرز مثل ذلك في العذر والجواز. PageV02P638 # فصل # الوكالة بفسخ العقود # 362 - وتجوز الوكالة في فسخ العقود لأنه إذا جاز في العقد فالفسخ مثله. # فصل # الوكالة بالإبراء # 3693 - ويجوز أن يوكل في الإبراء من الديون كما يجوز في إثباتها ~~واستيفائها. # فصل # التوكيل بالإقرار # 3694 - ويصح عندنا التوكيل بالإقرار في الحقوق. # 3695 - وقال أصحاب الشافعي في ذلك وجهان في أحدهما لا يصح. # 3696 - وإذا قالوا يصح فهل هو إقرار أم لا؟ # على وجهين: أحدهما أنه إقرار، والثاني ليس بإقرار. # فصل # قبول الوكالة # 3697 - ولا تصح الوكالة بغير قبول لأنها عقد فافتقر إلى قبول. PageV02P639 # 3698 - ويجوز عندنا القبول بالقول والفعل، ويكون التصرف فيما وكل به قبولا. # 3699 - وقال زفر: لا يكون القبول إلا بالكلام. # 3701 - لأن التصرف يدل على الرضا. # فصل # التوكيل بطلب كل حق # 3702 - وإذا وكل رجل رجلا بطلب كل حق له قبل الناس جاز له مطالبة كل غريم ~~كان عليه حق، وطلب كل ما يحدث له من الحقوق، ما لم يخرجه الموكل من ~~الوكالة. # 3703 - وقال زفر بن الهذيل: ليس بوكيل فيما يحدث من الحقوق. # 3705 - وكذلك إذا وكله بطلب ماله بالكوفة أو مصر بعينه فهو على ms331 الخلاف ~~أيضا، يجوز عند الثلاثة من علمائنا. # فصل # (الوكالة بقبض على إنسان بعينه) # 3704 - ولو وكله بقبض حق له على إنسان بعينه، فليس له أن يقبض من الحقوق ~~إلا ما كان يوم التوكيل في قولهم جميعا بلا خلاف لأنه توكيل خاص ليس بعام. PageV02P640 # فصل # (مدى سلطة الوكيل بطلب الحقوق) # 3705 - وله أن يتقاضي ديونه ويقبضها إذا وكل بطلب حقوقه، وليس له بيع ولا ~~شراء، ولا يأخذ شفعة ولا يزوج ولا يعتق ولا يطلق؛ لأن ذلك ليس بطلب حق، ~~وإنما هو إسقاط حق فلا يصح. # فصل # (إخباره بالوكالة) # 3706 - وإذا أخبر الوكيل بالوكالة فمن أخبره بذلك وكان خبره حقا فهو وكيل ~~في قولهم جميعا. # فصل # (قبول الوكالة على الفور) # 3707 - ومن أصحاب الشافعي من يقول: قبول الوكالة على الفور، ولا تجوز على ~~التراخي. # 3708 - وهذا لا يصح؛ لأن الإذن باق ما لم يبطله. # فصل # (تصرف من وكل وهو لا يعلم) # 3709 - وقد قال أصحابنا: فإن وكله وهو لا يعلم ببيع أو شراء، فتصرف في ~~ذلك وهو لا يعلم بالتوكيل كان ذلك كله باطلا، ولا يجوز عليه حتى يعلم ~~بالتوكيل؛ لأن الأمر لا يثبت مع الجهالة كأمر صاحب الشرع. PageV02P641 # 3710 - ولا يجوز التوكيل إلا في تصرف معلوم أو متعارف، فإن قال وكلتك في ~~كل قليل وكثير لم يجز لأنه يدخل فيه ما يطبق وما لا يطيق فيعظم الغرر. # 3711 - ولو قال وكيلي في كل شيء، فهذا وكيل في الحفظ، وليس في بيع ولا شراء. # 3712 - فإن قال وكيلي في كل شيء جائز أمره، فهو وكيل في الحفظ والبيع ~~والشراء، فإن وهب أو تصدق جاز، وله أن يتقاضي ديونه ويبطل حقوقه. # فصل # 3713 - وإن قال وكلتك ببيع جميع مالي وقبض جميع ديوني صح لأنه يعرف ماله ~~وديونه. # فصل # 3714 - وإن قال: تبيع ما شئت من مالي أو تقبض ما شئت من ديوني جاز لأنه ~~إذا عرف ماله ودينه عرف أقصى ما يبيع ويشتري. PageV02P642 # فصل # التوكيل بمجهول الصفة والجنس # 3715 - فإن وكله بشراء عبد ms332 بعينه أو بغير عينه فإن ذكر الجنس جاز، وإن ~~ذكر الثمن جاز، ولزم الأمر، وإن أطلق لم يصح لأنه مجهول الصفة والجنس. # 3716 - وقال الشافعي رضي الله عنه لا يصح وإن ذكر الثمن؛ لأن ذكر الثمن ~~لا يدل على النوع، وقال: إن ذكر النوع جاز إذا قال تركيا. # 3717 - لأن ذكر الجنس كذكر الثمن فكذلك ذكر الثمن يدل على ذكر الجنس. # 3718 - وقال زفر رحمه الله تعالى: لابد من ذكر الجنس والثمن معا، حتى ~~يصح، لتزول الجهالة، والجنس إذا ذكر فقد دخل فيه الأعلى والأدنى. # فصل # الوكالة بخصومة كل ما يخاصمه # 3719 - وتصح الوكالة بخصومة كل من يخاصمه ومن أصحاب الشافعي رضي الله ~~تعالى عنه من قال لا تصح لأن الخصومة قد تقل وتكثر. # فصل # تعليق الوكالة على شرط # 3720 - ويصح تعليق الوكالة على شرط مسقبل لأنه أمر، فجاز تعليقه بشرط ~~كأمر صاحب الشرع وكالوصية. # 3721 - ومن أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه من قال الصحيح أنه لا يصح ~~لأنه عقد تؤثر الجهالة فيه كالبيع والإجارة. PageV02P643 # فصل # تصرف الوكيل بعد الشرط # 3722 - واتفق الفريقان أنه إذا وجد الشرط وتصرف الوكيل جاز تصرفه ولو كان ~~العقد باطلا لما جاز التصرف. # فصل # تسمية جعل الوكيل # 3723 - ولكن قال الشافعي: إن كان سمي له جعلا بطلت التسمية فوجب له أجر ~~المثل؛ لأنه عقد فاسد لم يرض به بغير بدل فكان له أجر المثل كالأجرة ~~الفاسدة. # فصل # (تنجيز الوكالة وتعليق التصرف) # 3724 - قالوا: ولو عقد الوكالة في الحال، وعلق التصرف على شرط بأن قال: ~~وكلتك بأن تطلق امرأتي بعد شهر أو ببيع عبدي جاز لأنه لم يعقد على شرط. # فصل # رجوع الوكيل بالثمن # 3725 - وللوكيل أن يرجع بالثمن على الآمر فيما يلزمه من الثمن إذا وقع ~~الشراء له، في الموقع الذي يصح، قبل نقد الثمن، وبعد نقده، لأنه لزم بإذنه. PageV02P644 # فصل # (لزوم الثمن الوكيل) # 3726 - والثمن عندنا يلزم للوكيل بالعقد ولا يكون للبائع مطالبة الآمر، ~~لأن العقد لم يكن معه عند علمائنا الثلاثة. # 3727 ms333 - وقال زفر ومالك: له مطالبة المالك. # فصل # حقوق العبد # 3728 - وعندنا حقوق العقد تتعلق بالوكيل. # 3729 - ومن أصحابنا من قال: الملك ينتقل إلى الوكيل، ثم ينتقل من جهته ~~إلى الموكل. # 3730 - ومنهم من قال: تنتقل الحقوق من البائع إلى الموكل، وكذلك الملك. # 3731 - وحكى أبو عبد الله البصري عن أبي الحسن رحمهما الله في شرح ~~المختصر أن سائر الحقوق تنتقل إلى الوكيل من المالك. # 3732 - لأنه لا يصح النيابة فيه وسائر الحقوق تجوز النيابة فيها فتعلقت ~~بالوكيل. PageV02P645 # فصل # حق الوكيل في حبس السلعة # 3733 - وللوكيل حبس السلعة حتى يستوفي الثمن من الموكل؛ لأنه كالبائع في ~~حق الوكيل. # 3734 - وقال زفر رحمه الله تعالى ليس له حبس السلعة. # فصل # هلاك السلعة في حبس الوكيل # 3735 - فإن حبسها فتلفت في يده بطل الدين، وحكى أبو الليث (السمرقندي) في ~~خلافه فقال: هذا قول محمد رحمه الله تعالى. # 3736 - وحكي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها تهلك بالأقل من قيمتها من الدين. # 3737 - وعن زفر رحمه الله تعالى أنه يضمن ضمان الغصب لأنه ليس له حبسه. # فصل # 3738 - ولو وكله بشراء ثوب أو دابة لم يجز حتى ينسبه إلى جنس، وليس كذلك ~~بني آدم لأنهم جنس واحد، وإنما يفرق بينهم البلدان. ### || AUTO باب # فيما يلزم الموكل وما لا يلزمه من الأحكام PageV02P646 # 3739 - الوكيل بالخصومة والقبض إذا أقر عند القاضي أن الموكل قبض الحق أو ~~أبرأ منه برئ الغريم وقبل في حقه وحق الموكل، وإن أقر عند غير القاضي لم ~~يلزم الموكل ولم يكن للوكيل بعد ذلك المخاصمة؛ لأنه خرج من الوكالة، وهذا ~~قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله تعالى عنهما. # 3740 - وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى في أحد قوليه يجوز إقراره في ~~الحالين ويلزم الموكل. # 3741 - وقال زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا يجوز إقراره في الحالين ~~ولا يلزم الموكل لأن ذلك ليس مقتضى الخصومة وإقرار ببطلان الخصومة. # 3742 - وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قال الإقرار أحد جوابي الدعوى يصح ~~من ms334 الوكيل كالإنكار. # فصل # 3743 - وإذا وكله بالبيع فباع بقليل الثمن وكثيره فهو جائز عند أبي حنيفة ~~رحمه الله تعالى. # 3744 - وكذلك إذا باع بالعروض والنقد والنسيئة. # 3745 - وقالا والشافعي لا يجوز ذلك حتى يكون بمثل ثمن المثل وما يتغابن ~~الناس فيه. # 3746 - ولا يجوز بالعروض ولا يجوز بغير الأثمان. # 3747 - وقد روى القدوري في تجريده في الشراء عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ~~روايتين مثل ما قاله في البيع. PageV02P647 # فصل # بيع الوكيل نصف العبد # 3748 - وإن وكله ببيع عبد فباع نصفه جاز ولزم الأمر، وفي الشراء لا يلزم ~~حتى يشتري الجميع، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفصلين. # 3749 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والشافعي رحمه الله تعالى ~~لا يجوز بيعه النصف أيضا ولا يلزم الموكل كما لا يلزمه الشراء. # فصل # التوكيل بإعتاق نصف العبد # 3750 - وإن وكله بأن يعتق نصف عبده فأعتقه كله لم يصح ولم يعتق منه شيء ~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه. # 3751 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله. # 3752 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله. # 3753 - ولو وكله بأن يعتق الكل، فأعتق النصف، عتق النصف، عند أبي حنيفة ~~رحمه الله تعالى. # 3754 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق الكل. # 3755 - وقال أبو حنيفة في الطلاق إذا وكل بواحدة فطلق اثنين لم يصح ولا ~~يلزم الأمر. # 3756 - وقالا تطلق واحدة. # 3757 - لأنه فعل المأمور به وزاد. PageV02P648 # فصل # وكله بأن يزوجه امرأة # 3758 - فإن وكله بأن يزوجه امرأة فزاد في مهرها جاز عند أبي حنيفة وفرق ~~بين النكاح والشراء. # 3759 - وقالا هما سواء، ولا يلزمه ما زاد على مهر المثل لأنه لم يدخل تحت الإذن. # فصل # أمره بالتزويج ولم يسم امرأة # 3760 - ولو أمر بالتزوج ولم يسم امرأة فزوجه امرأة غير كفوء له، أو أمة ~~أو ذمية جاز عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه؛ لأنه دخل تحت عموم قوله. # 3761 - وقال أبو يوسف ومحمد ms335 رحمه الله تعالى لا يجوز؛ لأنه بخلاف العادة ~~فلا يجوز. # فصل # 3762 - فإن زوجة ابنته لم يجز في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه صغيرة ~~كانت أم كبيرة. PageV02P649 # 3763 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز أن كانت كبيرة، وهذا ~~مثل الوكيل بالشراء هل يجوز أن يشتري من أبيه وابنه؟ عند أبي حنيفة رحمه ~~الله تعالى لا يجوز من كل من تجوز شهادته له. # 3764 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز. # 3765 - ولأصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين في البيع من ~~هؤلاء وجهان ولم أر قولهم في التزويج فأحكيه. # فصل # تزويج الوكيل موكله بامرأتين # 3766 - وإن زوجه امرأتين لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ~~وفي أحد قولي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عنهما يجوز في واحد والبيان ~~إلى الموكل يختار ذلك على مازاد في الوحدة بالخلاف. # فصل # 3767 - فإذا وكل بالإجارة أو البيع فأبرأ من عليه الأجرة، فإن كان بعد ~~المدة جازة البراءة ويغرم الوكيل للموكل الأجرة في قول أبي حنيفة ومحمد. # 3768 - وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى البراءة باطلة ولا يبرأ من الدين. # 3769 - وكذلك الوكيل يقبض الدين؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد. # فصل # الوكالة بالصلح على قصاص # 3770 - ومن له قصاص إذا وكل بالصلح وكيلا فصالح على قليل أو كثير PageV02P650 # جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. # 3771 - وإن كان وكيل المطلوب فزاد على الدية فإن لم يضمن يجوز على الموكل ~~أيضا وإن ضمن يجوز على نفسه. # 3772 - ولا يجوز عندهما إلا بمقدار ما يتغابن فيه. # فصل # الوكالة بالصلح في شجة # 3773 - فإن وكل رجلا بالصلح في شجة ادعيت قبله، فصالحه الوكيل عن الجناية ~~بالدية، فإن برئ من الشجة لم يجز، وإن مات فهو جائز على الوكيل، وإن كان ~~ضمن فلا يجوز على الموكل. # 3774 - وإن كان الوكيل صالح عن الشجة وما يحدث منها إلى النفس على ~~خمسمائة، والشجة موضحة خطأ ثم برئ من الشجة فإن المشجوج ms336 يرد تسعة أعشار ~~المال ونصف عشرة ويسلم له نصف العشر إن كانت الشجة موضحة. # 3775 - وهذا قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. # 3776 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الصلح جائز على الموكل ولا ~~يرد شيئا. # فصل # الصلح على الدم # 3777 - وإن صالح على الدم على عبدين فإذا أحدهما حر فله الباقي وحده عند ~~أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. PageV02P651 # 3778 - وقال أبو يوسف له الباقي وقيمة الحر لو كان عبدا. # 3779 - وعند محمد رحمه الله تعالى له الباقي والزيادة إلى تمام الأرش. # فصل # باع جارية وكل ببيعها بقيمتها فزادت # 3780 - وإذا وكل جارية ببيع جارية وقيمتها ألف درهم، والوكيل بالخيار ~~فزادت قيمتها وصارت تساوي ألفين فأجاز الوكيل البيع أو مضى الثلاث فالبيع ~~جائز في الوجهين جميعا عند أبي حنيفة لأنه تعتبر القيمة في الجواز. # 3781 - وقال محمد البيع باطل في الوجهين جميعا كزيادة القيمة وحصول ~~المعنى المفسد. # 3782 - وعند أبي يوسف: إن أجاز البيع لم يجز إن سكت حتى مضت المدة جاز ~~لأن جاز لأن مضى المدة من غير فعله، والإجارة فعله. # فصل # 3783 - ولو وكل رجلا بشراء عبد فاشتراه بحنطة أو شعير، فإن كان بعينه فهو ~~مخالف والشراء لنفسه في قولهم جميعا، وإن كان ذلك في الذمة موصوفا جاز ~~الشراء للأمر عند زفر، وهو قول أبي حنيفة الأول. # 3784 - وعندهما رضي الله تعالى عنهما يكون مشتريا لنفسه، وهو قوله الثاني الآخر. # فصل # اشترى بنقصان أو باع بزيادة # 3785 - ولو وكله أن يشتري شيئا بألف درهم، أو بيعه بألف فاشترى PageV02P652 # بنقصان وباع بزيادة فإنه يجوز عند الثلاثة من أصحابنا. # 3786 - وقال زفر لا يجوز. # فصل # التوكيل بقبض معين # 3787 - ولو وكله بقبض شيء بعينه من رجل فإن أعطاه إياه قبضه، وإن منعه ~~فليس له أن يخاصمه فيه. # فصل # التوكيل بحمل امرأة الموكل إليه # 3788 - وإن وكله بأن يحمل إليه امرأته أو عبده فأقامت الزوجة البينة ~~بالطلاق والعبد بالعتاق لم يكلف الخروج وأوقف الحكم ولم يقض على الغائب ms337 عندنا. # وقال الشافعي يقضى عليه. # فصل # 3789 - وإن وكله بقبض الدين فأثبت المدين الإبراء، ولو كان وكيلا يقبض ~~دين على رجل فأقام الغريم بينة بأنه أبرأه منه قبل عند أبي حنيفة وبرئ ~~الغريم. # 3790 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يبرأ ويوقف كالأول. PageV02P653 # فصل # اختلاف الوكالة بقبض الدين عن غيرها # 3791 - وقال أبو حنيفة: الوكالة بقبض الدين ليست كالوكالة بقبض شيء ~~بعينه، وإنما هي داخلة في باب المبادلة، فهي كالوكالة بالبيع ومن أصحابنا ~~من قال: تسمع البينة فيما هو بعينه، وفيما ليس بعينه وإنه خصم إذا وكل ~~بالقبض. # فصل # 3792 - وإذا وكل بالخصومة كان له أن يقبض عند علمائنا الثلاثة. # 3793 - وقال زفر- رحمه الله تعالى- ليس له أن يقبض إلا بإذنه. # 3794 - وهو قول الشافعي- رحمه الله تعالى- ولا يحتاج عند الجميع إلى أن ~~يعد بينة بالوكالة على كل خصم إذا كانت عامة في كل حق قبل الناس. # 3795 - فلو قبض وتلف ضمن ولم يبرأ الغريم. # 3796 - وعند الثلاثة لم يبرأ. # فصل # 3797 - ولو قدم الوكيل رجلا وادعى عليه حقا لموكله وأقام بذلك بينة فشهدت ~~بالدين والوكالة معا، فمن أصحابنا من قال في ذلك قياس واستحسان، القياس أن ~~لا يقبل البينة إلا أن تشهد بالوكالة أولا ثم بالدين. PageV02P654 # وهو قول زفر، والاستحسان أن يقبل ذلك، حكى ذلك أبو موسى في مختصره في ~~الوكالة. # 3798 - وقال الخصاف في أدبه للقضاء على قول أبي حنيفة لا يقبل حتى تثبت ~~الوكالة أولا؛ لأنه ليس بخصم عن صاحب المال إلا بعد إثبات الوكالة. # 3799 - وقال أبو يوسف تقبل الشهادة على الأمرين جميعا. # 3800 - وكذلك الوصي ذلك. # 3801 - وكذلك الوارث يدعي إن أباه مات ولا وارث له غيره، وأن له على هذا ~~الرجل أو في يده ضيعه ويثبت الوفاة والميراث ببينة واحدة. # فصل # ادعاء وكالة عن غائب # 3802 - ولو ادعى وكالة عن غائب وأراد إثباتها عند القاضي لم يجز إلا أن ~~يكون معه خصم حاضر، يدعي عليه حقا؛ لأنه قضاء على غائب. # 3803 - وقال ابن أبي ليلى تسمع بينة ms338 ويحكم له بالوكالة وإن لم يكن معه خصم. # 3804 - وهو قول الشافعي. # 3805 - وإن كانت وكالة على رجل معين لم يكن له أن يخاصم غيره. # فصل # 3806 - وإن وكله عند القاضي ثم غاب كان له أب يخاصم في سائر الحقوق PageV02P655 # التي جعلها إليه إذا كان القاضي يعرفها جميعا. # فصل # 3807 - وإن كان لا يعرف الموكل فقال الوكيل أنا أحضر ببينة تعرفه فإنه لا ~~يسمع ذلك لأنه لا خصم معه. # فصل # 3808 - وإذا أقر الوكيل باستيفاء الحق وتسليمه إلى الموكل قبل إقراره، ~~وإن وهبه الحق أو تصدق به عليه لم يجز على الموكل، وضمن الوكيل. # فصل # 3809 - وعند زفر والشافعي الوكيل بالقبض لا يكون وكيلا بالخصومة، والوكيل ~~بالخصومة لا يكون وكيلا بالقبض. # فصل # 3809 - ومن ادعى أنه وكل رجلا وأنه وكله بقبض ما على رجل من الحق PageV02P656 # فصدقه الرجل في الوكالة والدين أمره القاضي بدفع ذلك إليه عندنا. # 3810 - وعند الشافعي لا يأمره بالدفع إليه ولا يجب الدفع كما لو ادعى قبض ~~عين في يده. # 3811 - وقد روي عن أصحابنا ف العين رواية أخرى أنه يجب عليه الدفع. # 3812 - وقالوا جميعا أنه لو ادعى الوصية وصدقه لم يجب عليه الدفع حتى ~~يثبت بالبينة الموت والوصية. # 3813 - وقالوا: لو ادعى أن أباه مات وأنه وارثه لا وارث له غيره لزمه ~~الدفع إليه. # فصل # إنكار الغريم # 3814 - فإن حضر الغريم وأنكر الوكالة كان لمن عليه الدين أن يحلفه بالله ~~تعالى ما قبض بأمرك ووكالتك له. # 3815 - فإن حلف يرجع الغريم عليه بالدين ويرجع الغريم على الوكيل بما قبض ~~إن كان باقيا في يديه. # فصل # 3816 - فإن ادعى الوكيل أنه سلمه إلى الغريم أو ضاع منه فالقول قوله ~~عندنا في براءة نفسه، ومن أصحاب الشافعي من قال لا يبرأ أو يضمن إلا أن ~~يقيم بينة بالدفع إلى الموكل فلا شيء عليه. # فصل # ادعى الوكالة والدين # 3817 - فإن ادعى الوكالة والدين فأقر الغريم بالدين وجحد الوكالة فطلب PageV02P657 # الوكيل يمينه أنه ما يعلم أنه وكيل فلان ms339 بقبض ماله، فإن أبا حنيفة رحمه ~~الله تعالى روى عنه لا يحلف. # 3818 - وقال أبو يوسف يحلفه ما يعلم أن الطالب وكله بقبض ماله عليه. # 3819 - واختلفت الرواية عنهم في الوارث هل يحلف أم لا؟ # فإن حلف الغريم فلا شيء عليه، وإن نكل عن اليمين أمره بدفع المال ولا ~~يكون ذلك قضاء على الغائب. # فصل # أنكر الدين وأقر بالوكالة # 3820 - وإن أنكر الدين وأقر بالوكالة، وأراد الوكيل أن يقيم البينة على ~~الدين لم يقبل القاضي ذلك، ولا يكون وكيلا، ولا يثبت الحق ببينة إلا بعد ~~إثبات الوكالة من الموكل. # فصل # الوكالة المشروطة # 3821 - وإن وكله بأن لا يقر عليه بحق ولا يبطل له حقا ولا يعدل شاهدا جاز ~~ذلك على ما شرط بلا خلاف في ذلك من الناس. # فصل # خلاف الوكيل من الخصومة # 3822 - وكل وكيل أقر على موكله بما يبطل حقه خرج من الخصومة باتفاق وكان ~~للموكل أن يطالب بحقه بنفسه أو بغيره عند من لم يجز إقراره PageV02P658 # عليه من الناس على ما تقدم بيانه. # فصل # 3823 - وحكى أبو الليث عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه أجاز وكالة ~~الحاضر للنساء ومنع في الرجل، وأن ابن ليلى أجاز ذلك للبكر دون الثيب ~~وللرجل في خلافه لأصحابنا. # فصل # توكيل اثنين. # 3824 - ومن وكل اثنين بالخصومة أو قضاء ديونه جاز لأحدهما فعل ذلك عند ~~علمائنا الثلاثة. # 3825 - وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز إلا أن يجتمعا على ذلك. # 3826 - واتفقوا على أنه لو وكلهما بالقبض لم يقبضا إلا جميعا. # فصل # الوكيل أمين # 3825 - والوكيل أمين فيما في يده، والقول قوله في ضياع المال وتلفه ورده ~~على صاحبه لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف. # فصل # الوكالة ببيع سلعة # 3826 - وإن وكله ببيع سلعة فباعها وقبض ثمنها فتلف الثمن ثم استحق PageV02P659 # المبيع رجع على الوكيل ثم رجع الوكيل على الموكل. # 3827 - وقال الشافعي رحمه الله تعالى يرجع على الموكل لأن البيع له وقع. # فصل # هل للوكيل أن يوكل غيره؟ # 3828 - وليس ms340 للوكيل أن يوكل غيره بمطلق الوكالة عنه. # 3829 - قال ابن أبي ليلى يجوز له أن يوكل بمطلق الوكالة له، واتفق الجميع ~~على أنه لو قال افعل ما ترى أو أجاز ما صنع فله أن يوكل منشاء. # 3830 - وقال أصحابنا: لو باع بحضرة الموكل وأجاز ما صنع جاز وكان كأنه هو ~~الذي تولى ذلك. # 3831 - وقال زفر لا يجوز. # فصل # 3832 - وإذا جعل إليه أن يوكل غيره ومات صاحب الحق بطلت الوكالة منهما ~~جميعا، فإذا مات الوكيل الأول فالثاني على وكالته، وكذلك إن أخرج الموكل ~~الأول فالثاني على وكالته. # 3833 - وإن أخرج الوكيل الأول الثاني من الوكالة فهو إخراج. # فصل # 3834 - ومتى ثبت الحق على المطلوب وقال: حلف الوكيل أنه لا يعلم أن ~~الطالب قبض حقه مني فلا يمين على الوكيل، وإن قال: أريد يمين الطالب حتى ~~أسلم إلى الوكيل، قيل له: ادفع إلى الوكيل واتبع PageV02P660 # الطالب واستحلف؛ لأن اليمين لا تجب على الوكيل. # فصل # 3835 - وقالوا لو وكل رجلين بطلب حقوقه والخصومة فيها، فحضر أحدهما ومعه ~~خصم فهو وكيل في خصومته وإثبات الحق عليه، إلا أنه لا يقبض دون صاحبه، حكى ~~الخصاف ذلك من غير خلاف، وهو على الخلاف المتقدم بلا شك فيه، والله تعالى أعلم. ### || AUTO باب # ما يبطل الوكالة # 3836 - اتفق أصحابنا رحمهم الله تعالى على أن الوكالة تبطل بموت كل واحد ~~منهما، وأنها لا تورث. # فصل # 3837 - وإن باع الموكل ما وكل عليه بيعه بطلت الوكالة وإن لم يعلم الوكيل ~~بذلك لأنه زال ملكه منه. # فصل # عزل الوكيل وهو لا يعلم # 3838 - وإن عزل الوكيل وهو لا يعلم لم يعزل عندنا، وكذلك إن عزل PageV02P661 # نفسه بغير علم الموكل فهو على وكالته حتى يعلم. # 3839 - خلاف الشافعي رحمه الله تعالى في الفصلين جميعا. # فصل # جنون الموكل وردته # 3840 - ولو جن الموكل جنونا مطبقا أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الوكالة ~~وإن رجع الموكل مسلما لم ترجع الوكالة. # فصل # جنونه ساعة # 3841 - ولو جن ساعة لم يخرج وكيله لأنه ms341 بمنزلة النوم والإغماء والقياس ~~يوجب خروجه من الوكالة. # فصل # ارتداد الوكيل # 3842 - وكذلك الوكيل لو كان هو المرتد نقد خرج من الوكالة. # 3843 - وقال محمد بن الحسن: يعود وكيلا إذا عاد مسلما لأن ملكه لم يزل عن ~~شيء كما زال ملك الموكل. # فصل # علم القاضي بالوكالة # 3844 - وإذا علم القاضي بأنه وكيل أنفذ له الوكالة وأمر الخصم أن يدينوا ~~له، كذلك أن علم بالعزل صرفه من الوكالة لأن علمه طريق إلى إثبات الحق ~~كالبينة. PageV02P662 # 3845 - هذا إذا علم بذلك بعد الولاية وفي عمله وإن كان في غير عمله وقبل ~~ولايته لم يحكم بعلمه. # 3846 - وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى من غير خلاف عنه. # 3847 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى: ذلك كله ~~سواء، ويجوز الحكم بما عليه في جميع (الأمور) إلا الحدود خاصة. # 3848 - وحكى أبو موسى في مختصره بأن من أصحابنا من قال يحكم بما علمه في ~~الحدود أيضا وحكى أن مالكا قال لا يحكم بعلمه في شيء أصلا. # 3849 - وقد حكينا عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال ذلك أيضا، ~~وأنه قال إذا قال الحاكم أن هذا قد أقر عندي بالزنا فارجموه لم يسع الناس ~~ذلك ولم يرجم، قال وليس هذه الطاعة لمخلوق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ~~وألزمه أصحابنا أنه لا يجوز قضاء قاض حتى يكون معه شاهدان ويذكران معه في العهد. # فصل # 3850 - وكل من لا يقضي له القاضي، لا بعد أن يحلف المدعي فإن الوكالة به ~~لا تصلح وهذا كارد بالعيب، وأخذ الشفعة، واستيفاء ما يحكم به على الميت، ~~وهذا يجيء على قول أبي يوسف، وما روي عن أبي حنيفة. # 3851 - وذكر في الحصاف مسألة الرد بالعيب أنه لا تصح الوكالة به من غير ~~خلاف ذكره. # 3852 - وذكر الطحاوي مسألة العيب والشفعة وذكر الخلاف في ذلك أنه لا يحكم ~~له حتى يحلف عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة يحكم إلا أن PageV02P663 # يطلب الخصم فيحلف، ولا يحلف من ms342 غير طلب في رفد مضل الإيمان من هذا ~~الكتاب. # 3853 - وكتاب الوكالة من الكتب الكبار، وفيه كل مسألة عجيبة من المسائل، ~~وفي الذي ذكرته مسائل الخلاف وبعض ما تمس الحاجة لئلا يطول الكتاب. # 3854 - وإذ قد ذكرنا الوكالة وكانت تستفاد من جهة الأمر واختصت بحال ~~الحياة وكان يحتاج إلى التصرف بعد الموت (بالوصية وجب) ذكر ذلك. PageV02P664 ### | AUTO كتاب الوصايا # وهذا ### | AUTO كتاب الوصايا # الحاجة إلى الوصية # 3855 - اعلم أن الحاجة داعية إلى الوصية، مثل ما دعت إلى الوكالة في حال ~~الحياة لأن الإنسان يحتاج إلى أشياء يفعلها بعد موته، يكون فيها نجاته من ~~ربه في معاملاته، وقضاء ديونه، وما عليه من النذور والقروض التي تركها، إما ~~عمدا أو سهوا، أو اغترارا بالحياة وسكونا إلى البقاء. # سند الوصية من السنة # 3856 - وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون بعده، فأوصى ~~النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي، وأبو بكر إلى عمر وعمر إلى أصحاب ~~الشورى، ووصى إلى الزبير سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ~~عثمان والمقداد وعبد الرحمن PageV02P665 # بن عوف، وابن مسعود فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله. # فصل # حديث سعد # 3857 - وروي أن سعدا اشتكى عام الفتح فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ~~يعوده فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي ~~بمالي كله؟ # فقال: لا. # فقال فالبشطر منه؟ # فقال: لا. # فقال فبالثلث؟ # قال: PageV02P666 # الثلث والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. # فقه خبر جواز الوصية بالثلث # 3858 - وفي هذا الخبر من الفقه: # جواز إعادة المريض. # والثاني يدل على جواز اقتناء المال الكثير. # والثالث أنه لا تجوز الوصية بما زاد على الثلث. # والرابع أن الثلث في حيز الكثير الجائز. # والخامس أن النهي عن الوصية إنما هو لأجل الورثة. # والسادس أن غنى الورثة أمر مندوب إليه عن الناس ففيه هذه الوجوه كلها. PageV02P667 # آثار أخرى في الوصية # 3859 - وروى ابن عمر عن النبي ms343 صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من حق امرئ ~~مسلم يمر عليه ليلتان وله شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه وروى أن ~~النبي عليه السلام قال: # "إن الله تعالى جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم، وقد روى عن النبي ~~عليه السلام أنه قال: لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة رواه عمرو بن ~~خارجة وأبو إمامة الباهلي ورواه الحسن بالزيادة إلا أن يجيزها الورثة ~~وأولئك بغير زيادة. PageV02P668 # فصل # 3860 - والوصية بالثلث جائزة على الورثة وإن سخطوا وإن كان يضيرهم، ~~والمستحب إن كانوا فقراء أن لا يوصي بشيء لغيرهم. PageV02P669 # فصل # متى يعتبر الثلث # 3861 - والثلث يعتبر يوم الموت لا يوم الوصية لأن الموت هو السبب في جواز ~~ذلك وحصول الملك به. # فصل # 3862 - وتفتقر إلى قبول لأنها عقد تبرع كالهبة، والوكالة. # 3863 - ومن أصحاب الشافعي من اعتبر الثلث يوم الوصية. # 3864 - فإن كان له مال صحت الوصية به، وإن استفاد مالا بعد ذلك لم تصح ~~فيه الوصية. # 3865 - لأنه عقد يقتضي اعتبار المال فاعتبر بحال العقد، كما أونذر أن ~~يتصدق بثلث ماله، فعلى هذا إذا أوصى وثلث ماله ألف فصار عند الوفاة ألفين ~~لم تلزمه الزيادة، ولو أوصى وله مال فهلك بطلت الوصية. # 3866 - ومنهم من قال مثل قولنا وهو الصحيح من المذهب. # فصل # جواز الوصية في ماله وفيمن يلي عليه في ماله # 3867 - وتجوز وصية الإنسان في ماله ومن يلي عليه في ماله من ولده الصغار ~~والكبار المجانين، إلا في تزويج الصغار فإنه لا يجوز. # 3868 - وقد روي عن أبي حنيفة جواز ذلك. # 3869 - وهو قول مالك وأبي ثور. PageV02P670 # 3870 - وقد روي في خبر قدامة بن مظعون لما زوج ابن عمر ابنة أخيه وقال ~~أنا عمها ووصي أبيها، وذكر الخبر إلى أن قال أنها يتيمة، وأنها لا تنكح إلا ~~بإذنها، ولأنها ولاية تستحق بالشرع فكان أولى من الوصي. # فصل # ما تجوز الوصية فيه من الحقوق # 3871 - وتجوز الوصية في كل حق تجوز النيابة فيه عن الإنسان ms344 من دين أو حج PageV02P671 # أو زكاة أو وديعة؛ لأنه إذا جاز أن يوصي في حق غيره فحقه أولى. # فصل # أهلية الموصي # 3872 - وكل من ملك التصرف في ماله بالبيع والهبة فله الوصية في وجوه ~~القرب كلها. # فصل # 3873 - والمستحب لمن وجب عليه كفارة أو عبادة أن يؤدي ذلك في حال حياته ~~ولا يؤخر ذلك إلى ما بعد الموت، ويجوز أن يعرض ما يمنعه من ذلك. # فصل # 3874 - فإن أوصى بذلك اعتبر جميع ما يخرجه من القرب والحج والزكاة ~~والكفارات من الثلث. # 3875 - وقال الشافعي يعتبر من جميع المال كالدين، وعندنا كل ذلك يسقط ~~بالموت فلا يجب قضاؤه من التركة. # فصل # الوصية بالقرب # 3876 - وإن أوصى بالحج والزكاة ووجوب القرب من عتق النسمة ولإنسان PageV02P672 # من غيرهم والثلث يحتمل ذلك فلا كلام فيه، ولا خلاف أنه يجوز، وإن كان ~~الثلث لا يحتمله ولا يجيز الورثة تحاص الجميع في الثلث. # فصل # ما يبدأ به [من] الوصية # 3877 - واختلف أصحابنا فيما يبدأ به من ذلك فقال الطحاوي يبدأ بالزكاة ثم ~~الحج ثم الكفارات. # 3878 - وقال أبو الحسن يبدأ بما بدأ به الموصي في اللفظ. # 3879 - وقال أبو موسى في «مختصره» عن أصحابنا أنه يبدأ بما بدأ به في ~~اللفظ إلا أن يكون حجة الإسلام فإنه يبدأ بها وإن أخرت. # تحاص الوصية بالحج وبنسمة # 3880 - وإن كانت الوصية بنسمة بعينها والحجة حجة الإسلام فإنهما يتحاصان ~~على كل حال. # 3881 - وقال عن نفسه أنه يرى أن يتحاصا في هذه الوجوه كلها، ولا أبالي ~~حجة الإسلام كانت أو النسمة بعينها أو بغير عينها، ولا أنظر إلى ما قدمه ~~الموصي في اللفظ أو أخره؛ لأن الجميع يلزم بالموت. # فصل # 3882 - ويعتبر الثلث يوم الموت، ويجوز على الورثة وإن كرهوا لأنه لا خلاف ~~في ذلك. # فصل # 3883 - وينبغي أن يدع من الثلث شيئا للورثة لقوله عليه السلام "الثلث PageV02P673 # والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس". # فصل # الوصية بما زاد # 3884 - وإن أوصى بما ms345 زاد على الثلث، أو لوارث، وقف على إجازة الورثة، فإن ~~أجازوا ذلك جاز، وأن ردوا بطل. # 3885 - وللشافعي قولان فيما زاد أحدهما أنه لا تصح الوصية به، والثاني تصح. # تكييف الوصية # 3886 - وهل يكون ذلك تمليكا من جهة الميت إذا أجاز الورثة أو من جهة ~~الورثة؟ # 3887 - على قولين أحدهما من جهة الميت. # 3888 - ويصح بلفظ الإجارة، ويكون الولاء للميت، إن كان ذلك عتقا. # 3889 - والثاني من جهة الورثة كما يعتبر في الهبات وقبول الموصي له ذلك، ~~ويكون الولاء لهم إن كان عتقا دون الميت، ويتحاصون إن كان الثلث لا يبلغ ذلك. # 3890 - وقد روينا أنه عليه السلام قال "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها ~~للورثة". # فصل # هل للورثة الرجوع في الإجازة. # 3891 - وإن اجاز الورثة في حياة الموصي فلهم الرجوع بعد الموت، لأنهم PageV02P674 # أسقطوا الحق قبل وجوبه ووجود سببه. # وهو قول الشافعي. # 3892 - وقال ابن أبي ليلى ومالك يجوز ذلك ولا رجوع لهم في ذلك، كما لا ~~يملكون الرجوع بعد الموت. # فصل # أوصى بثلث ولآخر بنصف # 3893 - فإن كان أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بنصف ماله، فإن أجاز الورثة ~~أخذ كل واحد ما وصى له به وإن ردوا قسم الثلث بينهما بالسوية عند أبي حنيفة ~~وزفر، حكاه أبو موسى في المختصر؛ لأن السدس الزائد على الثلث قد استحقه ~~الورثة فلا يضرب به مع أنه قد بطل. # 3894 - وقال أبو يوسف ومحمد يقسم الثلث على خمسة أسهم لصاحب النصف ثلاثة ~~ولصاحب الثلث اثنان، وهو قول الشافعي. # وجعلوا ذلك كالعول في الفرائض والدين. # فصل # وصى بجميع ماله ولآخر بنصفه # 3895 - ولو وصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بنصفه، فلم يجز الورثة فالثلث ~~بينهما نصفين؛ لأن كل واحد لا يضرب بما زاد على الثلث في قول أبي حنيفة، ~~وإن أجاز الورثة قسم المال بينهما على أربعة أسهم لصاحب الجميع، ثلاثة ~~أرباع ولصاحب النصف الربع عند أبي حنيفة. PageV02P675 # 3896 - واختلف أبو يوسف ومحمد في تفسير قوله، فقال أبو يوسف يأخذ صاحب ~~الكل النصف بلا ms346 منازعة، والنصف الباقي يقسم بينهما نصفين فيكون له ثلاثة أرباع. # 3897 - وقال محمد يقسم الثلث بينهما بالوصية ويأخذ صاحب الكل الثلث ~~الزائد على النصف، ويتساويان في دعوى السدس فيسلم بينهما نصفين فيصير له ~~الربع، أعني صاحب النصف. # 3898 - وقد ضعف هذا الطريق وهذا التفسير. # 3899 - وعلى قولهم يقسم المال على سبيل العول فيكون لصاحب الكل الثلثان ~~ولصاحب النصف الثلث فيقسم ذلك إلى ثلاثة أسهم. # فصل # وصى بالربع ولآخر بالثلث ولآخر بالنصف # 3900 - ولو وصى لرجل بربع ماله، ولآخر بثلث ماله، ولآخر بالنصف، فإن ~~أجازوا قسم على ثلاثة عشر سهما، لصاحب الربع ثلاثة ولصاحب الثلث أربعة، ~~ولصاحب النصف ستة، هذا قول أبي يوسف ومحمد. # 3901 - وكذا يقسم الثلث على ثلاثة عشر إذا لم يجز الورثة على قولهما وعلى ~~قول أبي حنيفة إذا لم تجز للورثة، فعلى قول أبي يوسف في تفسيره لصاحب الثلث ~~أربعة ولصاحب النصف أربعة ولصاحب الثلث ثلاثة لأنه يضرب بما زاد على الثلث ~~فيكون الثلث على أحد عشر سهما. # 3902 - وأما إذا جاز الورثة فعند أبي يوسف وطريقه يأخذ صاحب النصف السدس ~~بلا منازعة، وذلك سهمان من اثني عشر، ويأخذ صاحب النصف والثلث نصف سدس وهو ~~الزائد على الربع، فيصير المال أربعة وعشرين لأن لها سدسا ونصف السدس وهو ~~الزائد على الربع PageV02P676 # فيصير المال أربعة وعشرين لأن لها سدسا ونصف السدس وهو الزائد على الربع ~~فيصير المال أربعة وعشرين لأن لها سدسا ونصف سدس صحيح يبقى ما وقع عليه ~~المنازعة وهو ستة عشر لا تصح على ثلاثة فاضرب ثلاثة في اثني عشر يكون ستة ~~وثلاثين سهما لصاحب النصف ستة بلا منازعة ونصف سدس وهو ثلاثة بلا منازعة ~~صاحب الثلث فيصير الجميع تسعة وله ثمانية بالقسمة فيكون الجميع الذي يصيبه ~~سبعة عشر ولصاحب الثلث أحد عشر ولصاحب الربع ثمانية، وهذا وجه تفسير أبي ~~يوسف عن أبي حنيفة. # 3903 - وعند محمد إذا أخذ صاحب النصف السدس بقي الثلث فيضرب كل واحد ~~بمقدار حقه فيضرب صاحب الثلث بالثلث وصاحب النصف بالنصف ms347 وصاحب الربع بالربع ~~فيكون لصاحب النصف بمقدار النصف وللآخر بمقدار الثلث وللآخر بمقدار الربع ~~وتصبح المسألة من ثلثمائة واثنى عشر فيكون لصاحب النصف مائة واثنى وسبعين ~~ولصاحب الثلث ثمانين ولصاحب الربع ستين. # 3904 - وقد طعن أصحابنا في هذا القول. # فصل # أوصى بثلث ولآخر بجميع ماله # 3905 - وعلى هذا لو وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بجميع ماله، فلصاحب الجميع ~~خمسة أسداس المال، ولصاحب الثلث السدس لأنه لا ينازعه في الثلثين وقد ~~تساويا في الثلث. # 3906 - وعند أبي يوسف ومحمد ينقسم على أربعة لأنهما يقسمان على القول. # 3907 - وهو قول الشافعي. # 3908 - وقد روى (الحسن) بن زياد ذلك عن أبي حنيفة حكاه أبو الليث في خلاف ~~أصحابنا له على طريق غير طريقهما. PageV02P677 # فصل # لو وصى لرجل بعبد ولآخر بنصفه # 3909 - وعلى هذا لو وصى لرجل بعبد ولآخر بنصفه، وهو يخرج من الثلث قسم ~~بينهما على أربعة أسهم: ثلاثة أسهم لصاحب الكل والربع لصاحب النصف ~~لتساويهما في النصف. # 3910 - وعندهما يقسم على ثلاثة أسهم الثلثان لصاحب الجميع والثلث لصاحب النصف. # 3911 - وكذلك الخلاف إذا ادعى رجل دارا في يد آخر نصفها وأقام كل واحد ~~منهما البينة قسمت على هذا الخلاف. # 3912 - واتفقوا على أنه يضرب كل واحد بما دون الثلث وإن كثر كالربع ~~والسدس والخمس وسائر أجزاء الثلث، وهذا قولهم جميعا. # فصل # الإدلاء بسبب صحيح # 3913 - وأصل أبي حنيفة أن كل من أدلى بسبب صحيح فهو يضرب به، والسبب ~~الصحيح عنده كل ما كان قويا في نفسه لا يحتاج إلى معنى آخر ينضم إليه، فعلى ~~هذا لا يضرب بما زاد على الثلث لأنه يحتاج إلى الإجازة والثلث لا يحتاج إلى ~~ذلك لأنه صحيح. # 3914 - وأصل آخر أنه لا يضرب بما زاد على الثلث إلا بالدراهم المرسلة PageV02P678 # وبقيمة نفسه عن كان موصى بعتقه وبقيمة العبد إن كان معتقا في المرض، ~~وبمحاباة في البيع إن كان محاباة به، وأن لا يضرب بما سوى ذلك. # 3915 - وعند أبي يوسف يضرب بذلك كله. # 3916 - وكل الوصايا عنده ms348 سواء. # 3917 - وهو قول محمد. # وقد مضى أصلهما في ذلك. PageV02P679 ### || AUTO باب ما يكون قبولا للوصية # وما يكون ردا لها # فصل # 3918 - اتفق أصحابنا على أن الوصية إذا كانت لمعين أنه يحتاج إلى قبول ~~الوصية، وهو قول الشافعي، وإن كانت لغير معين كالفقراء والمساكين ووجوه ~~القرب لم يحتج إلى ذلك. # فصل # 3919 - ولو أوصى إلى رجل وقال لا أقبل فهو رد لها، ولا يجوز قبوله بعد ~~ذلك لأنه عقد فبطل بالرد كالبيع. # فصل # 3920 - ولو رد في غيبة الموصى ثم مات وقبل فهو جائز إلا أن يخرجه القاضي؛ ~~لأن الوصية إنما تتم بعد الموت فقد رد قبل ثبوت الحق. # فصل # الرد برسول أو كتاب # 3921 - وإن ردها برسول أو كتاب فهو رد لها لأن ذلك قائم مقام PageV02P680 # لعلمه بالرد. # فصل # 3832 - وقالوا لو لم يصل الكتاب ولا بلغ الرسول ثم مات وقبل فهو وصي ذلك ~~ليس إذا لم يبلغ. # فصل # الرد في وجهه # 3833 - ولا يكون رد الوصية في غير وجهه ردا. # 3834 - وقال الشافعي يكون ردا لها بناء على أصله إن علم الوكيل لا يعتبر ~~في فسخ الوكالة. # فصل # لا رد بعد قبول الوصية بعد الموت # 3837 - ولو قبل الوصية بعد الموت لم يكن له أن يردها بعد ذلك لأنها لزمت ~~وصحت. PageV02P681 # فصل # الرد بعد الموت # 3838 - ولو ردها بعد الموت ولم يقبلها فهو رد، ولا يكون له أن يقبل بعد ~~هذا لأن الإيجاب بطل بالرد كإيجاب البيع. # فصل # موت الموصى له # 3839 - ولو مات الموصى له في حياة الموصي أو مع موته بطلت الوصية لأن ذلك ~~إنما هو إيجاب بعد الموت فبطل بموت الموجب له. # فصل # 3840 - ولو مات الموصي ثم مات بعده الموصى له ولم يقبل ولم يرد فهو قبول ~~وينتقل عند علمائنا الثلاثة. # 3841 - وقال زفر: يكون لورثة الموصي ولا يملكها الموصى له. # 3842 - وهو قول الشافعي. # 3843 - كما لا يملك البيع بموت المشتري قبل القبول. # 3844 - وشبه أصحابنا ذلك بمن له الخيار إذا مات بطل ms349 خياره، وملك الورثة ~~ذلك، لأن الوصية لزمت من جهة الموصي بحيث لا يلحقها الفسخ. # فصل # الرد بعد القبول قبل القبض # 3845 - وإن رد القبول قبل القبض لم يصح رده، لأنه ملكه ملكا تاما، PageV02P682 # فصار كالرد بعد القبض. # 3846 - ولأصحاب الشافعي وجهان. # أحدهما هذا. # والثاني قالوا: يصح الرد، وهو المنصوص، لأنه تمليك من جهة آدمي من غير ~~بذل فصح رده قبل القبض كالهبة. # فصل # 3847 - وقالوا إذا لم يرد ولم يقبل كان للورثة المطالبة بالقبول أو الرد، ~~فإن امتنع من القبول أو الرد حكم عليه بالرد، لأن الملك متردد بينه وبين ~~الورثة كما لو حجر أيضا وامتنع من إحيائها. # فصل # موت الموصى له بعد موت الموصي # 3848 - وقالوا: إذا مات بعد موت الموصي فالقبول إلى وارثه والرد. # 3849 - وعندنا قد ملكوا بموته ولا يفتقر إلى قبولهم، ولا يبطل بردهم، وقد مضت. ### || AUTO باب # من تجوز له الوصية ومن لا تجوز # وما يجوز الوصية به وما لا يجوز # 3850 - اعلم أنه قد كانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين، وذلك PageV02P683 # منسوخا عندنا لقوله عليه السلام "لا وصية لوارث بعد قوله إن الله تعالى ~~قد أعطى كل ذي حق حقه، وهو قول عامة الفقهاء. # 3851 - وإن أوصى لوارث صحت الوصية ووقفت على إجازة سائرة الورثة لقوله ~~عليه السلام إلا أن يجيزها الورثة، ويعتبرها في إجازة الورثة أن يكون ~~المجيز بالغا عاقلا صحيحا. # 3852 - فإن كان مريضا اعتبر ما يجوز من الثلث كما لو وصى بوصية. # فصل # إجازة الوارث قاصره # 3853 - ومن أجاز من الورثة لزم في حقه ولا يلزم من لا يجيز، لأن من أسقط ~~حقه لزمه الحكم كالشفيع إذا أسقط من حق الشفعة. # فصل # الوصية لحربي # 3854 - ولا تجوز الوصية رحربي في دار الحرب وإن أجازها الورثة، وإن كان ~~في دار الإسلام جازت. # 3855 - وقال الشافعي يجوز في الحالتين. # 3856 - لأن اختلاف الدار يمنع من ثبوت الحقوق لنا عليهم، ولهم علينا، PageV02P684 # لأن الأموال مباح أخذها لنا، وفي دارنا تثبت الحقوق. # 1957 - والمسلم والذمي فمبقي ms350 على حكم الدار فصح الوصية له. # فصل # الوصية لقاتل # 3858 - ولا تجوز الوصية لقاتل إلا أن يجيز ذلك الورثة عند أبي حنيفة ومحمد. # 3859 - وقال أبو يوسف لا يجوز بحال. # 3860 - وقال الشافعي تجوز. # 3861 - وقال مالك: إن كان قبل الجرح تجوز وإن كان بعد الجرح لا تجوز ~~لقوله لا وصية لقاتل، وليس للقاتل شيء، ولأن الميراث آكد حالا من الوصية ~~وقد سقط بالقتل فالوصية أولى، ومع إجازة الورثة تصير كسائر هبات الميت التي ~~تقف على الإجازة. # 3862 - وقال الشافعي ليس بوارث فينبغي أن تجوز الوصية له لأنه كالأجنبي ~~وتعلق بدليل الخطاب في الخبر، ودليل الخطاب ليس بحجة عندنا. # فصل # الوصية بشيء أو حظ أو قسط الخ # 3864 - ومن وصى لرجل بشيء من ماله أو بحظ أو بقسط أو بجزء أو نصيب فذلك ~~كله سواء، ويعطي ما أحب الورثة في ذلك لأن ذلك مجهول PageV02P685 # والوصية تثبت في المجهول كالعتاق والطلاق. # فصل # الوصية بسهم من المال # 3865 - ولو أوصى بسهم من ماله فأبوا حنيفة يقول يكون له السدس إن كانت ~~الفريضة أقل من ستة أسهم، وإن كانت أكثر فله أحسن سهام الورثة. # 3866 - وروي عنه أنه يعطى كأحسن سهام الورثة ما لم يزد على السدس فإن زاد ~~أعطاه السدس. # 3867 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى له كأقل سهام الورثة ما لم ~~يزد عن الثلث فإن زاد أعطاه الثلث. # 3868 - وقال الشافعي هذا كله مجهول وهو مثل النصيب والجزء. # 3869 - وروى أبو حنيفة عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فلم ~~يدر يدفع إليه فارتفعوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فجعل له السدس. # 3870 - وعن ابن مسعود نفسه مثل ذلك. # 3871 - وقال إياس بن معاوية أن السهم السدس، والسهم عول فاضل على الفريضة ~~وأقل ما تعال به الفريضة السدس. # فصل # أوصى بمثل نصيب ابنه # 3872 - ولو أوصى بمثل نصيب ابنه، ثم مات ولا وارث له غير الابن، فقد أوصى ~~له بالنصف من ماله، لأن المثل يقتضي بالمساواة، ms351 فإن أجاز الابن أخذ النصف ~~وإن لم يجز أخذ الثلث. PageV02P686 # فصل # أوصى بنصيب ابن # 3873 - وان أوصى لرجل بنصيب ابن وله بنون فالوصية باطلة، لأنه أوصى بحق ~~الغير فلا يجوز. # فصل # 3874 - وإن لم يكن له ابن، كان للموصى له نصيب ابن، لو كان له، من ~~الميراث، لأنه لم يوص بحق الغير هنا، فتصح الفريضة، ويزيد عليها نصيب ابن ~~لو كان، ثم يزيد عليها مثل النصيب الموصى له، فيكون له من جملة الثلث، لأنه ~~وصى بمثل نصيب ابن لو كان وهذا يقتضي مساواة الموصى له فيما يصل إليه ولذلك أمثلة. # فصل # الوصية بالحمل وللحمل # 3875 - والوصية بالحمل وللحمل جائزة، وإذا ولد، ولما يعلم أنه كان محمولا ~~به يوم كانت الوصية لأن أكثر ما في ذلك أن يكون مجهولا وفي ذلك تعليق له ~~بخطر وذلك لا يمنع الوصية. # 3876 - وقياسا على الميراث أنه يثبت للحمل. # فصل # 3877 - ولو وصى بثلث ما له لفلان وفلان فنظر فإذا أ؛ دهما ميت وهو PageV02P687 # يعلم أو لا يعلم، فالثلث للحي منهما عند أبي حنيفة ومحمد. # 3878 - وروي عن أبي يوسف أنه قال: # إن كان يعلم أن أحدهما ميت فالثلث للحي، وإن كان لا يعلم بذلك للحي نصف ~~الثلث، لأن قوله لفلان لو سكت عليه ملك الوصية فلما زاحمه من لا تصح منه ~~المزاحمة صار كما لو قال وللحائط. # 3879 - وكذلك إذا قال ثلث مالي لفلان وللمولى فهو للحي. # فصل # 3880 - ولو قال بن فلان وفلان وأحدهما ميت وهو بذلك عالم فللحي نصف الثلث. # فصل # 3881 - ولو قال ثلث مالي لفلان وفلان ثم مات أحد الموصى لهما قبل موت ~~الموصي، فللحي نصف الثلث ويعود نصفه إلى ورثة الموصي، لأن لفظة بين لا ~~تقتضي الانفراد، ولو سكت عليهما فالحي يزاحم الميت. # 3882 - وبقول أبي يوسف قال الشافعي، وزاد على ذلك بأن قال: ولو وصى لفلان ~~وجبريل أو الجن فهو مثل مسئلتنا. # فصل # تغليب العتق عند تنفيذ الوصية # 3883 - والمريض إذا أعتق عبدا أو وهب هبة أو وصى ms352 لأناس شتى أو في أبواب ~~البر مع العتق فإنه يبدأ بالعتق في هذا كله، وهو قول ابن عمر PageV02P688 # وإبراهيم وسائر أصحابنا، لأن للعتق تغليبا وسراية فهو آكد ولا ينقض بعد ثبوته. # 3884 - وقد حكى أبو موسى في مختصره أن عند بعضهم الثلث بينهم بالحصص إذا ~~لم يحملهم الثلث. # قال أبو موسى وهو القياس والنظر. # فصل # 3885 - وقال أبو حنيفة: # إن كان بدأ بالمحاباة ثم أعتق عبدا بالمحاباة أولى عنده، وعندهما يبدأ ~~بالعتق في ذلك كله على كل حال. # وإن بدأ بالعتق ثم المحاباة تحاصا وعتق من العبد مقدار ما يخصه وسعى في ~~نفسه عند أبي حنيفة، لأنه إذا بدأ بالمحاباة وجب تقديمها لأن فيها معنى ~~المفاوضة، وقد جعل مزية التقديم باللفظ فصارت كالإقرار بالدين مع الوصية. # 3886 - وإذا قدم العتق فقد حصل لكل واحد مزية فتساويا. # فصل # 3887 - وإن أوصى أن يباع عبد بعينه من رجل بمثل قيمته فإن ذلك يجوز، وإن ~~لم يكن للميت مال غيره لأنه قد أعطى الوارث مثل ما أخذ منه. # 3888 - ولو باع عبدا يساوي ثلاثمائة بمائة في مرضه فإن أجاز الوارث ذلك ~~جاز، وإن لم يجز بالمشتري بالخيار إن شاء زاد مائة أخرى وجاز له البيع وإن ~~شاء فسخ، وشبهوا ذلك بمن اشترى ثوبا على أنه ثمانية PageV02P689 # أذرع كل ذراع بدرهم فأصيب تسعة فإنه إن شاء زاد درهما وأخذ الثوب وإن شاء فسخ. # 3889 - وقال زفر: يكون للمشتري ثلث الثوب بغير بدل إذا لم يجز الورثة ~~وثلثه بمائة وثلثه للورثة. # 3890 - وقال غير أصحابنا يجوز البيع في نصف العبد بخمسين فتدفع إلى ~~الوارث ويدفع إليهم نصف العبد، وإن شاء المشتري ابطل وجعل ذلك فيها دورا. # قال أبو موصى هو القياس والنظر. # فصل # 3891 - وإن أوصى أن يحج عنه بمائة وكان للثلث لا يبلغها فإنه يحج عنه ~~بالثلث من حيث بلغ. # فصل # 3892 - وإن أوصى بأن يعتق بها نسمة فأبو يوسف يجعل ذلك كالحج ويعتق عنه ~~نسمة بما عجل الثلث. # 3893 - وقال أبو حنيفة أبطل ms353 العتق وفرق بينه وبين الحج. # فصل # 3894 - ولو أوصى بأن يحج عنه وارثه بثلثه فإن ذلك لا يجوز عند أصحابنا ~~لأن فيه منفعة للوارث ويقف على الإجازة. # 3895 - وقال زفير يجوز ذلك. PageV02P690 # فصل # 3896 - وإذا أوصى المسلم إلى ذمي أو حربي أو مرتد أو عبد أو صبي فإن ~~القاضي يخرجهم من الوصية. # 3897 - فإن أسلم الذمي وبلغ الصبي وأعتق العبد قبل الإخراج فكلهم وصي على ~~ما أوصى الميت إليه عند أبي يوسف. # 3898 - وقال أبو حنيفة إلا الغلام إذا بلغ فإنه لا يكون وصيا. # 3899 - ولأصحاب الشافعي وجهان منهم من اعتبر ذلك المشروط يوم العقد ومنهم ~~من اعتبر ذلك يوم التنفيذ كالشهادة. # 3900 - وإن تصرف الذمي والعبد قبل الإخراج نفذ تصرفهم، ذكر الخلاف الخصاف ~~لأن المانع إذا زال قبل الإخراج صار كأنه ابتدأ العقد، ولا يرجعون بعد ~~الإخراج لأن العقد إذا بطل لم يعد. # فصل # 3901 - فإن كان الذمي وصيا في حق مثله جازة الوصية، وليس للحاكم إخراجه ~~ولأصحاب الشافعي وجهان: # أحدهما هذا # والثاني لا يجوز بناء على أن شهادته لا تجوز في حقه وعندنا يجوز أن يكون ~~وليا فكان وصيا كالمسلم. # فصل # الوصية إلى امرأة # 3902 - وتجوز الوصية إلى المرأة لأن عمر وصى إلى حفصة في صدقته ما عاشت ~~فإن ماتت فهي إلى ذوي الرأي من أهلها. PageV02P691 # فصل # الوصية إلى الأعمى # 3903 - وتجوز الوصية إلى الأعمى لأن عقوده تجوز عندنا. # ولأصحاب الشافعي وجهان: # أحدهما هاذ والثاني لا تجوز. # فصل # 3904 - وإذا أوصى لرجل فتغير حاله بعد الموت، فإن كان لضعف ضم إليه معين ~~أمين وإن تغير بفسق أو جنون بطلت الوصية في الجنون وأخرجه الحاكم في الفسق. # 3905 - وقال الشافعي بطلت ويقيم الحاكم غيرهما في الفسق والجنون. # فصل # أوصى إلى عبده # 3906 - وإذا أوصى إلى عبده والورثة صغار جازة الوصية، وإن كان فيهم كبير ~~لم يجز عند أبي حنيفة. # 3907 - وقال أبو يوسف ومحمد لا تصح الوصية إليه، وقال أبو يوسف تصح ذكر ~~الخلاف الخصاف. # 3908 - لأنه غير مكلف ms354 كالمجنون إذا جعله وصيا بعد الإفاقة. PageV02P692 # فصل # 3909 - وإذا قال: إذا كبر ابني فهو الوصي لي، أو وصى إلى رجل وقال إذا ~~كبر ابني فهو الوصي، قال أبو حنيفة لا تصح الوصية إليه. # 3910 - وقال أبو يوسف تصح، ذكر الخلاف الخصاف لأنه غير مكلف كالمجنون إذا ~~جعله وصيا بعد الإفاقة. # فصل # 3911 - واتفق الفقهاء جميعا على أنه إذا مات ولا وصي له، وله أب عدل أن ~~أباه بمنزلة الوصي، وله أن ينفذ وصاياه ويقضي ديونه. # وقال أصحابنا: إن كان عليه دين لم يكن للأب أن يبيع من التركة شيئا لأن ~~ذلك للفقراء. # 3912 - وقالوا في الصبي المأذون له إذا ركبه دين ومات، والدين يحيط بما ~~خلف، لم يكن للأب أن يبيع ماله، وكذلك العبد المأذون إذا مات أو حجر عليه ~~لا يجوز تصرفه فيما في يديه مع الدين لأن الحق للفقراء في ذلك. # فصل # شراء الوصي من التركة # 3913 - ولا يجوز شراء الوصي من التركة شيئا لنفسه، فإن كان ذلك حظا للصبي ~~والورثة جاز عند أبي حنيفة. PageV02P693 # 3914 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ورجع أبو يوسف وقال: إن كان خيرا ~~جاز، حكى الرجوع الخصاف. # فصل # 3915 - وإن باع أحد الوصيين صاحبه لم يجز عند أبي حنيفة. # 3916 - وقال أبو يوسف يجوز إذا لم يحابه، لأن عقده لنفسه لا يصح. # فصل # 3917 - ولا يجوز أن يوصي إلى عبد غيره ولا مدبره لأن عليهما ولاية ~~لغيرهما فلا يليان. # فصل # 3918 - وإن أعتق قبل الإخراج جاز لأنه لا ولاية عليهما. # ويجوز أن يبتدئ الوصية إليهما. # فصل # وصية لم تقرأ على الشهود # 3919 - وإذا أوصى رجل بوصية وكتب ذلك في كتاب وقال للشهود: "اشهدوا على ~~بذلك" ولم يقرأ عليهم ولا علموا ما فيه فالشهادة باطلة. # 3920 - وهو قول إبراهيم وغيره من الفقهاء. # 3921 - وقال عبد الملك بن يعلي قاضي البصرة يجوز ذلك لأنه لا يعلم بما ~~شهدوا والشهادة يعتبر فيها علم الشاهد. PageV02P694 # فصل # 3922 - وإن قرأ عليه، فقال الشاهد يشهد عليك بما في ms355 هذا؟ فأومئ برأسه أن ~~نعم، لم يجز إلا أن يكون أخرس، ويكون له إشارة تعرف، فيجوز ذلك عند أصحابنا ~~لأن الإشارة قائمة مقام النطق. # 3923 - وحكى أبو موسى في المختصر أن غير أصحابنا قالوا لا يجوز وهو ~~القياس والنظر في أن الإشارة لا يستدل بها على العلم. ### || AUTO باب # ما ليس للوصي فعله في مال اليتيم # فصل # إقراض مال اليتيم # 3924 - وقالوا ليس للوصي أن يقرض شيئا من مال اليتيم، فإن فعل فهو ضامن ~~لأنه تبرع بماله كالهبة. # فصل # إقرار الوصي على الميت الخ # 3925 - ولا يجوز إقرار الوصي على الميت ولا بشيء في يده من التركة ولا ~~يبرئ غريما ولا يحط عنه، ولا يؤجل ما عليه، ولا يصالح من حق الميت على ~~إنسان ولا يصالح عن الميت في حق يدعى عليه بغير بينة أو حكم حاكم، ويجوز إن ~~كان ثابتا، لأنه حط عن الميت. PageV02P695 # فصل # هل تدخل الوصية في ملك الورثة؟ # 3926 - والوصية إذا بينها ملكها الموصى له بموت الموصي، فلم تدخل في ملك ~~الورثة، ويكون النماء كله له، لأنه تملك بالموت كالميراث. # 3927 - وقال الشافعي يكون مودعا وهو قولنا فيما زاد على الثلث، فإن ~~أجازوا ذلك ملكه بالموت، وإن ردوا تبين أنه لم يملك. # فصل # أوصى لقرابته # 3928 - وإذا أوصى لقرابته لا يدخل الوالد والولد في الوصية، ويدخل ابن ~~الابن وأولاده في الوصية، عند محمد، ذكره في الزيادات. وعند أبي حنيفة وأبي ~~يوسف رحمهما لله تعالى وزفر رحمه الله تعالى ويترتب ذلك عنده الأقرب ~~فالأقرب. # 3929 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى من يجمعه وأياه أقصى أب في ~~الإسلام لأنه حفيده انعقدت الأحكام. # 3930 - وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يدخل فيه كل ذي رحم، ولا يعتبر ~~الأقرب، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى. PageV02P696 # فصل # 3931 - وإذا أوصى بثلثه بأنسبائه فإنه يدخل فيه من يناسبه من قبل الرجال ~~ومن قبل النساء لأن الاسم يقع على الجميع فيدخلون فيه. # فصل # أوصى لأهل بيته # 3932 - وأن أوصى لأهل ms356 بيته فأهل البيت من يناسبه إلى الأب، ويدخل فيه كل ~~من يناسبه إلى أبيه الأكبر، نحو الرجل من بني العباس يوصي لأهل بيته فهو ~~لكل من يناسبه إلى العباس، وكذلك بنو علي وبنو جعفر وبنو هاشم كل من ينسب ~~إلى هاشم من الرجال والنساء. # فصل # أوصى بثلثه لمواليه # 3933 - وإن أوصى بثلثه لمواليه وله موال أعتقوه وموال أعتقهم، فالوصية ~~باطلة عند أبي حنيفة وزفر ومحمد. PageV02P697 # 3934 - وعن أبي يوسف لمواليه الذين أعتقهم. # 3935 - وقال الشافعي يوقف الأمر حتى يصطلحوا. # 3936 - وقد ذكر بعض أصحابنا في هذه المسألة ثلاث روايات التسوية والبطلان ~~ومثل قول أبي يوسف، فمن أبطل يقول تصير الوصية كأنه أوصى لأحد هذين وذلك ~~مجهول فلا تصح، كما لو وجب لأحدهما البيع بغير عينه. # فصل # 3937 - وقد قالوا لو وصى لرجل بثلث ماله أو لفلان فهو باطل عند أبي حنيفة وزفر. # 3938 - وقال أبو يوسف إن اصطلحا فالوصية لهما. # 3939 - وقال محمد الخيار إلى الورثة يعطون أيهما شاءوا. # فصل # 3940 - ولو وصى بثلث ماله في سبيل الله، قال أبو يوسف: سبيل الله العدو، ~~وقال محمد إن أعطى الوصي حاجا منقطعا جاز، وأحب إلى أن يجعله في السبيل ذكر ~~الخلاف أبو الليث. # فصل # 3941 - وقالوا لو كان أوصى لمواليه وله موال أعتقهم وموال أعتقهم أبوه ~~وقد مات أبوه فالوصية لهم جميعا لأن الكل موال له، لأنه ورث ولاءهم. PageV02P698 # 3942 - وعن أبي يوسف الثلث لمواليه خاصة فإن لم يكن له موال فموالي أبيه. # 3943 - وقال محمد في الجامع لا شيء لموالي أبيه. # فصل # 3944 - ومن أوصى لقبيلة لا تحصى كتميم وعقيل فالوصية باطلة عندنا. # 3945 - وقال الشافعي تدفع إلى من أحب منهم. # 3946 - لأنها مجهولة. # فصل # الوصية لبني زيد # 3947 - ولو أوصى بثلثه لبني زيد فالوصية لبنيه الأحياء يوم مات الموصي، ~~ولا يدخل في ذلك الإناث، لأن الاسم لا يطلق عليهم. # 3948 - وقال محمد يدخلون لأن المذكر يغلب في الاسم على المؤنث. # فصل # لأولاد زيد # 3949 - ولو قال لأولاد زيد دخل ms357 البنات والبنون ولا يدخل ولد الولد ما دام ~~ولد الصلب موجودين. # 3950 - فإذا لم يكن ولد دخل ولد البنين دون ولد البنات لأن ولد البنات ~~أولد لأبيهم. # 3951 - وقال بعض الفقهاء يدخلون لأنهم يقع عليهم الاسم. # فصل # بيع التركة بالدين # 3952 - والوصي له أن يبيع جميع التركة في الدين إذا كان الورثة صغارا، PageV02P699 # وإن كان فيهم كبير جاز بيعه عند أبي حنيفة. # 3953 - وقالا: لا يجوز في نصيب الصغار خاصة، ومقدار الدين خاصة. # 3954 - لأنه يجوز بيع البعض فجاز الكل كما لو كانوا صغارا. ### || AUTO باب # الوصية إلى اثنين وما يجوز من ذلك وما لا يجوز # فصل # 3955 - وإذا أوصى إلى رجلين فليس لأحدهما أن ينفرد بعمل دون صاحبه إلا ~~الطعام والكسوة عند أبي حنيفة في رواية الخصاف في أدبه. # 3956 - وقال عند لأحد الوصيين أن يقضي ما على الميت من دين، وليس له أن ~~يقبض شيئا من دين الميت إلا بأمر صاحبه، وكذلك في دفع وصية بعينها إلى رجل ~~بعينه، وعتق عبد بعينه أن يفعل ذلك أحدهما جاز. # 3957 - وإن كان صدقة على المساكين لم ينفرد دون صاحبه. # 3958 - وقال أبو يوسف فعل أحد الوصيين جائز كفعلهما جميعا لأنه يتصرف ~~بالولاية. # 3959 - قال أبو موسى: # وأجمع الفريقان أن لأحدهما أن يقبض الدين ويكفن الميت ويقبض هبة وهبت ~~للطفل ويشتري ما لابد من الطعام والشراب. PageV02P700 # 3960 - قال: والقياس أن لا يجوز شيء من ذلك إلا بأمر صاحبه. # 3961 - وهذا مذهب الشافعي. # 3962 - والخلاف إذا أوصى إليهما معا يتحقق. # فصل # 3963 - وإذا أوصى إلى رجل في شيء بعينه وإلى آخر في غير ذلك الشيء فهما ~~شريكان في الأشياء كلها في قول أبي حنيفة. # 3964 - وقال أبو يوسف ومحمد: بل كل واحد منهما وصي فيما أوصى إليه. # 3965 - وهو قول الشافعي. # فصل # 3966 - وكل ما أوصى به إلى واحد وأوصى بغيره إلى آخر فهما مشتركان في ~~الوصية. # 3967 - وقال للشافعي لكل واحد منهما ما فوض إليه، وهو قولهما. # 3968 - لأن الولاية لا ms358 تتبعض عند أبي حنيفة. # فصل # أوصى إلى رجلين فمات أحدهما # 3969 - وإن أوصى إلى رجلين فمات أحدهما ولم يوص إلى أحد، فليس للآخر أن ~~يعمل شيئا حتى يرفع ذلك إلى القاضي فأما أن يفرده بالوصية أو يجعل معه آخر. # 3970 - وكذلك إذا أوصى إلى اثنين فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر فمثل ذلك. PageV02P701 # فصل # 3971 - وإن أوصى أحدهما إلى صاحبه ففيه روايتان أحداهما يجوز والأخرى لا ~~يجوز لأنه فوضى الأمر إلى رأيين. # فصل # بينة وصي الغائب # 3973 - وإذا ادعى رجل أنه وصي فلان الغايب وأقام بينة حكم له بذلك، ولا ~~يكلف الغائب إعادة البنية إذا حضر لأن الثبوت في حقهما جميعا. # 3974 - وإن حضر الغايب وجحد أقام القاضي مع الحاضر آخر، وأن رأى أن يجعله ~~وصيا فعل. # فصل # 3975 - وإذا ترك الرجل أخا صغيرا، ووصى إلى رجل، ولا وارث له غيره فله ~~بيع المتاع والعروض وما يخاف (عليه) التلف. # وليس له بيع العقاب، وهذا قول أبي يوسف وأصحابنا حكاه الخصاف قال: # لا يجوز شراء هذا الوصي على اليتيم إلا الكسوة والطعام خاصة. # وكذلك وصي الأم. # فصل # 3976 - ولوصي الأب إذا لم يكن دين ولا وصية، والورثة صغار وكبار، PageV02P702 # فبيعه لجميع التركة جائز، فإذا كان في ذلك حظ للصغار باعه كله عند أبي حنيفة. # 3977 - وقال أبو يوسف لا يجوز بيعه إلا في العقار فإنه يجوز بيع حصة ~~الصغار دون الكبار. # 3978 - وهو قول الشافعي. # فصل # إن مات الوصي وأوصى إلى غيره # 3979 - وإن مات الوصي وأوصى إلى غيره فإنه يكون وصيا للأول، وله ذلك ~~عندنا بمطلق الوصية. # 3980 - وقال الشافعي وابن أبي ليلى ليس له ذلك بمطلق الوصية، وله إذا جعل إليه. # 3981 - واجمع الفريقان أن له أن يوكل الوكلاء ويستأجر الأجراء بمطلق ~~الوصية. # 3982 - واجمعوا على أنه ليس له أن يزوج. # 3983 - وقال مالك له ذلك. # فصل # 3984 - وليس لوصي غير الأب أن يبيع ولا يشتري إلا مالا بدله من الطعام ~~والشراب والكسوة. # 3985 - وليس له أن يقاسم عقارا ولا ms359 يشتريه لنفسه، ولا يبيعه. # 3986 - وقال الشافعي ليس لهم أن يفعلوا ذلك وإن كان لابد منه، لأن الذي ~~جعل إليهم ذلك لم يكن له أن يفعل شيئا من ذلك. PageV02P703 # 3987 - وهو القياس عندنا، والأول استحسان وقد مضى في كتاب الهبة وجهه. # فصل # وصى الأب # 3988 - ووصى الأب لولى بالتصرف من الجد عندنا. # 3989 - وقال الشافعي الجد أولى # 3990 - لأنه نائب عن الأب فكان أولى من الجد كحالة الحياة. # فصل # وصية الصبي المراهق # 3891 - والصبي المراهق إذا وصى بشيء من ماله لم يصح. # 3892 - وقال الشافعي يصح. # 3893 - لأنه غير مكلف. # فصل # 3994 - وإذا أوصى بغلة بستانه أو ركوب دابته للمساكين، لم يصح عند أبي حنيفة. # 3995 - وقال محمد يصح. # 3996 - لأنه تمليك لغير معين. ### || AUTO باب # كيفية المرض الذي يعتبر من الثلث # 3997 - كل مرض صار صاحبه صاحب فراش، ومات فيه، فما يفعله فيه يكون من ~~الثلث، وما يتطاول من العلل أو يبرأ منه ثم يمرض بعده مرضا آخر فهو ~~كالصحيح. PageV02P704 # 3998 - والفلج والزمانة في حكم الصحيح والحامل إذا ضربها للطلق كالمرض ~~المخوف، وكذلك من قدم ليقتل في قصاص أو ليرجم في زنا مثل ذلك. # 3999 - وقال مالك: إذا مضى على الحامل ستة أشهر فهي كالمريض المخوف. # 4000 - ومن الفقهاء من يقول تصرف المريض كتصرف الصحيح في جميع الأشياء. # 4001 - وقال أبو موسى وهو القياس والنظر والسنن والآثار مع الآخرين. # 4002 - ومتى صح من المرض فهو صحيح لا يعتبر من الثلث لأن الصحة قطعت حكم المرض. ### || AUTO باب # اختلاف الوصي والورثة # فصل # القول قول الوصي في ضياع المال # 4003 - وإذا كبر اليتيم وطلب المال فقال الوصي قد ضاع فالقوله قوله صح ~~يمينه لأنه أمين كالمودع. # فصل # القول في النفقة قول الوصي # 4004 - وإن اختلفا في النفقة عليه فقال: # اتفقت عليك # والكر للصبي فالقول للوصي لأنه أمين، ويتعذر عليه إقامة البينة على ~~النفقة. PageV02P705 # فصل # اختلافهما في قدر النفقة # 4005 - وإن اختلفا في قدر النفقة، فقال أنفقت عليك كل سنة مائة دينار، ms360 ~~وقال الصبي بل خمسين، فالقول قول الوصي في مقدار نفقة مثله بالمعروف في ~~المدة، لأنه أمين وإن كان أكثر من المعتاد لزمه للضمان لأنه فرط. # فصل # اختلافهما في المدة # 4006 - وإن اختلفا في المدة، فقال الوصي عشر سنين، وقال الصبي خمس سنين ~~فالقول قول الصبي، لأن الأصل عدم المدة. # 4007 - وقال الاصطخري القول قول الوصي كما لو اختلفا في النفقة. # فصل # القول في الإنفاق على عبد للميت # 4008 - وإن ادعى الوصي أنه أنفق ذلك على رقيق للميت، وأنهم ماتوا وكذبه ~~الابن فالقول قول الوصي عند أبي يوسف لأنه أمين لم يكذبه للظاهر. # 4009 - وقال الحسن بن زياد لا أصدقه على ذلك، والقول قول الابن لأن الأصل ~~عدم العبيد. # فصل # دعوى الوصي دفع جعل الآبق # 4010 - ولو قال الوصي أبق للاين عبد فاعطيت جعله أربعين درهما، صدق PageV02P706 # الوصي عند أبي يوسف. # 4011 - وقال محمد أضمنه الجعل إلا أن يأتي ببينة لأنه يدعي غير الطاهر. # فصل # ادعاؤه آداء الخراج # 4012 - وإن ادعى أنه أدى في الخراج صدق عند أبي يوسف. # 4013 - ولم يصدق عند محمد. # فصل # ادعاؤه النفقة على ذي رحم محرم # 4014 - وإذا ادعى أنه اتفق على ذي رحم محرم فرض عليه القاضي نفقته لم ~~يصدق إلا ببينة تشهد بذلك. # فصل # ادعاؤه دفع المال للصبي # 4015 - وإن ادعى أنه دفع المال إلى الصبي وانكر للصبي ذلك فالقول قول ~~الوصي لأنه أمين مقبول القول في الضياع فقيل في الدفع كالمودع. # 4016 - ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني القول قول الصبي لأنه ~~لم يأمنه على الحفظ. # فصل # الوصية للجار # 4017 - والوصية للجار يدخل فيها المالك والساكن إذا كان ملاصقا. # 4018 - وعند محمد من يصلي معه في المسجد. PageV02P707 # 4019 - وعند غيره من يسمع النداء. # 4020 - وقال الشافعي من داره إلى دار الموصي بأربعين دارا. # فصل # بيع الوصي نسيئه # 4021 - وإذا باع الوصي بنسيئه وفيها ضرر على الورثة نقض. # وليس هذا كالتجارة له والشراء. ### || AUTO باب # الرجوع في الوصية # فصل # الأصل الرجوع في الوصية # 4022 ms361 - ومن أوصى بوصية فله أن يرجع فيها ما لم يمت، لأن الوصية إنما تتم ~~بالموت كما تتم الهبة بالقبض، ولو وهب لم يقبض كان له الرجوع فيها فهنا أولى. # فصل # الرجوع دلالة # 4023 - وإذا أوصى الرجل بأرض ثم بنى فيها بناءا أو بثوب ثم قطعه قميصا أو ~~قباء أو بقطن فحشى به مخدة أو شاة فذبحها أو بفضة فصاغها آنية أو بسويق ~~فلته بزيت أو بسمن فهذا كله رجوع. # 4024 - ولو كان أوصى له بثوب فغسله أو قصره أو بدار فجصصها لم يكن PageV02P708 # ذلك رجوعا، والقياس أن يكون تجصيص الدار رجوعا لأن العين بخلاف ما وصى بها. # فصل # إخباره أنه أوصى بالثلث لآخر # 4025 - وإن أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال: الثلث الذي أوصيت به له، قد ~~أوصيت به لهذا الآخر فهذا رجوع. # فصل # التشريك في الثلث # 4026 - ولو قال، وقد أوصيت به لهذا الآخر فإنه بينهما، وليس هذا برجوع بل ~~تشريك بينهما في ذلك. # فصل # ما بعد من الأفعال رجوعا # 4027 - ولو أوصى بأمة فباعها أو اعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو كاتبها ~~أو دبرها أو أخرجها من ملكه بوجه سوى ما ذكرناه، أو كان قمحا فطحنه، كان ~~ذلك رجوعا فيما لوصى به، لأن هذه الأفعال كلها لا تصح مع بقاء الوصية ولا ~~تجمع معها، فكانت رجوعا في الوصية، وصار ذلك كالمشتري إذا كان له الخيار ~~ففعل ذلك أنه يبطل خياره. # فصل # ما يقطع حق المغصوب يعد رجوعا # 4028 - وكل ما قطع حق المغصوب من فعل الغاصب في العين وأوجب PageV02P709 # عليه القيمة فإنه يكون رجوعا فعلى هذا إذا أوصى له بالجعفري فصار يسرا، ~~أو بالعنب فصار زبيبيا، أو بالبيض فصار فراريج، كان ذلك كله رجوعا عن ~~الوصية، كما يقطع حق المغصوب منه. # فصل # استثناء الرطب إذا صار تمرا # 4029 - وإن أوصى له برطب فصار تمرا فإنهم خصوا هذا بجواز الوصية استحسانا ~~لأن منافع الرطب لا تبطل بكونه تمرا. # فصل # أوصى بعبد لرجل وبمنافعه لآخر # 4030 - وإن أوصى بعد ms362 لرجل وبمنافعه لآخر فلكل واحد ما أوصى له به، ~~والنفقة عندنا على صاحب المنفعة. # 4031 - وقال الشافعي على صاحب الرقبة. # فصل # أوصى لرجل بعبد ولآخر بنصفه # 4032 - وإن وصى الرجل بعبد ولآخر بنصفه قسم على أربعة أسهم عند أبي حنيفة. # 4033 - وعندهما على ثلاثة أسهم. PageV02P710 # فصل # أوصى لرجل بخاتم ولآخر بفضته إلخ # 4034 - وإن أوصى لرجل بخاتم ولآخر بفضته، فلصاحب الفضة الفضة، ونصف الفص ~~وللآخر نصف الفص عند محمد. # 4035 - وقال أبو يوسف تكون الفضة لواحد والفص للآخر. # 4036 - وكذلك الخلاف إذا وصى بالدار لرجل والبناء لآخر والنخلة لرجل ~~والثمرة لآخر والثمر لرجل والقوصرة لآخر فهو على الخلاف. # فصل # أوصى لأناس وجهات # 3037 - وإذا كانت الوصية لعدة أناس وجهات وأبواب للبر فعلى كل واحد أن ~~يعيد البينة ليأخذ حقه، إلا بواب البر فإنه ينفذ عند أبي حنيفة لأن حق كل ~~واحد غير حق الآخر. # 4038 - وقال أبو يوسف لا يكلف واحد منهم إعداد بينة على حقه، وكل من حضر ~~قضيت له بحقه، وإن جهل الذي حضر كلف البينة على معرفته. # فصل # تحليف صاحب الدين # 4039 - وإن أقام البينة وكان صاحب دين حلف مع بينته ثم أعطي دينه، وإن ~~كان موصى له أعطي ما أوصي له به من الثلث. PageV02P711 # فصل # ادعى الوصية والمال # 4040 - والوصي إذا ادعى للوصية والمال على رجل فصدقه لم يؤمر بدفع ذلك ~~غليه حتى يثبت الوصية عند الحاكم وفي الوكالة تدفع. # 4041 - وقال الشافعي لا تدفع. # 4042 - وقالوا في الوارث يدفع. # 4043 - وفي العين خلاف رواية. # 4044 - وفي الحوالة وجهان. # ... # 4045 - وكتاب الوصايا من أمهات الكتب وفيه كل عجيب من مسائل الخلاف ~~والوفاق، والذي ذكرت من ذلك قليل من كثير، غير أنه أوفى مما ذكره للغير في ~~هذا الشأن، وأصول وعامة مسائل الخلاف فيه. # وإذ قد ذكرنا الوصية، وكان فيما ذكرنا ما يقربه للوصى، ويقر له به من ~~الحقوق وجب أن نذكر الإقرار بعد ذلك. PageV02P712 ### | AUTO كتاب الإقرار # وهذا ### | AUTO كتاب الإقرار # 4046 - اعلم أن هذا الكتاب ms363 كان من حقه أن نذكره في آخر الكتب لأنه يدور ~~في سائر الكتب والأحكام من العقود والإيقاعات والأفعال من الجنايات والغصوب ~~والمواريث والدعاوي والبينات والشهادات وجميع الكتب. # غير أنا ما ذكرناه في هذا الموضع وسطا بين الكتب لأنه كالفرع على ما تقدم ~~واصل لما يأتي، وهو كثير الفائدة، عليه مدار الشرع، وإن كان غير ناقد أخره ~~إلى آخر الكتب في بعض المواضع وفي بعضها جعل وسطا في المعاملات، فلهذا ~~جعلناه في هذا الموضع. # فصل # تعريف # 4047 - واعلم أن الإقرار إخبار عن أمر سابق أما عقد يوجب ضمانا وملكا أو ~~فعل يوجب ضمانا. PageV02P713 # فصل # الإقرار غير ناقل # 4048 - وقال أصحابنا ليس هو بناقل للملك. # 4049 - وحكى شيخنا قاضي القضاة رحمه الله في درس الجامع الكبير عليه، أن ~~من أصحابنا من قال إذا تعورف به نقل الملك نقل، وصار كبيع التعاطي، والصحيح ~~هو الأول من القول. PageV02P714 # فصل # أهلية المقر # 4050 - ولا يصح إلا من بالغ عاقل مكلف. # 4051 - واختلف في إقرار الصبي المأذون له قبل بلوغه فأجاز ذلك أصحابنا. # 4052 - وقال الشافعي لا يجوز إقراره كما لا يجوز عتقه وطلاقه، وكما لو لم ~~يؤذن في التصرف. # 4053 - وأصحابنا يقولون هو عاقل مميز فصح الإذن له كالبالغ، ولأنه يقبل ~~قوله في الهدية والإذن في دخول الدار، وجواز إقراره يبتنى على صحة إذن ~~الولى له في ذلك. # فصل # قامة الحد بالإقرار # 4054 - والحر والعبد سواء في إقامة الحدود عليهما (بالإقرار). # فصل # الآثار المروية # 4055 - وقد أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- الحد ما عز بإقراره ~~والغامدية PageV02P715 # والذي رضخ رأس الجارية بين حجرين فاعترف فرضخ رأسه، وقال أغد يا أنيس على ~~امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. # فصل # الإجماع على الإقرار # 4056 - وفيه إجماع العلماء، وإنما اختلفوا في التفضيل ومواضع الأداء. # 4057 - واجمعوا على أنه يصح في المعلوم والمجهول جميعا، وأن المجهول يرجع ~~فيه إلى قول المقر مع يمينه في موضع دون موضع، ولا يرجع في بعضها إلى قوله. # فصل # قبول قوله لفلان على مال # 4058 - فمن ms364 ذلك إذا قال: لفلان على مال قبل قوله فيما يقول في العادة في ~~القليل والكثير، وهذا إجماع من العلماء. # فصل # قوله مال عظيم # 4059 - ولو قال مال عظيم فإن أصحابنا قالوا يحتاج إلى بيان المجمل PageV02P716 # مع ذلك. # فصل # قوله من الدراهم أو من الدنانير # أو من الإبل .. الخ # 4060 - فإن قال: من الدراهم لزمه مائتان وإن قال من الدنانير لزمه عشرون ~~دينارا، وإن قال من الإبل لزمه خمسة وعشرون ومن البقر لزمه ثلاثون بقرة. ~~وأصناف الزكاة نأخذ أقل نصب فيها، وهو أقل أبي يوسف ومحمد، وإن كان لا نصاب ~~له اعتبرت القيمة كما في زكاة التجارة يعتبر فيه قيمة النصاب. # 4061 - ومن أصحابنا من قال: وهو قول أبي حنيفة وروى عن أبي حنيفة أنه قال ~~يلزمه عشرة دراهم. PageV02P717 # وقالوا: لا رواية في النفيس والخطير والجليل والوافر والسني والكبير ~~ومنهم من سوى بين الجميع. # ومنهم من فرق. # 4062 - وقال الشافعي: كل ذلك مجهول، ويرجع إلى قوله فيما يقر به من ~~الأموال وقدرها. # 4063 - وأصحابنا لم يلغوا الصفة كما لو قال: جيادا أو صحاحا أو ضرب كذا، ~~فإن الصفة لا تلغى، كذلك هذا. # فصل # المال القليل # 4064 - وقالوا في المال القليل يقبل قوله. # المال المطلق # 4065 - وذكر علي بن موسى القمي في أحكام القران الصغير له: إن المال ~~المطلق عشرة، ولا يصدق في أقل من ذلك. # وقالوا: لافي قليل ولا كثير: إنه مائتان. # فصل # أقر بدراهم # 4066 - وقالوا في دراهم، لا يصدق في أقل من ثلاثة، فإن قال: كثيرة، لم ~~يصدق في أقل من عشرة عند أبي حنيفة، وعندهما مائتان. PageV02P718 # وعند الشافعي يصدق في ثلاثة # فصل # مائة دراهم # 4067 - وإن قال: له على مائة دراهم أو مائة دينار لزمه الجميع من جنبي ~~المفسر عندنا. # وقال الشافعي يلزمه الدرهم والدينار، والقول قوله في المائة. # واتفقوا أنه لو قال مائة وثوب أن عليه ثوبا، والقول قوله في المائة. # وكذا مائة وثوبان. # ولو قال: وثلاثة أثواب كان الجميع ثيابا، لأن المبهم إذا عطف عليه مفسر ms365 ~~يثبت في الذمة كان الجميع مثل المفسر كمائة وخمسين درهما. # وقد منع بعض أصحاب الشافعي ذلك، وهو غير صحيح عند الجميع. # فصل # درهم لا بل درهمان # 4068 - ولو قال: له على درهم لا بل درهمان لزمه عند أصحابنا الثلاثة ~~استحسانا والقياس أنه يلزمه ثلاثة دراهم، وهو قول زفر، لأن "بل" لاستدراك ~~ما وجب، وما أوجبه لا يصح نفيه والرجوع عنه، فيجب أن يلزمه الجميع. PageV02P719 # والاستحسان أن "لابل" قد أفاد فائدة وأثبتنا لها أمرا زائدا على ما أوجب، ~~وغاية ما فيه الاحتمال فلا يلزمه بالشك للزوائد. # فصل # دينار إلا درهما # 4069 - ولو قال: له على دينار إلا درهما أو الاقفيز حنطة أو شعير، ~~واستثنى غير الجلس فيما له مثل فإنه يصح الاستثناء على قول أبي حنيفة وابي يوسف. # وقال محمد وزفر استثناء غي الجنس لا يجوز بحال وهو القياس. # وقال الشافعي: استثناء غير المكيل والموزون والمعدود أيضا يصح وتخرج قيمة ~~المستثنى من ذلك. # حقيقة الاستثناء # 4070 - وحقيقة الاستثناء أن يخرج من الكلام ما يتناوله اللفظ، وغير الجنس ~~فما دخل تحت اللفظ، وما يوجد من ذلك فهو مجازة. # ذوات الأمثال # 4071 - وذوات الأمثال تثبت في الذمة فهي كالأثمان في الثبوت فلهذا فصل ~~أبو حنيفة بينهما وبين الثياب. # فصل # كذا كذا درهما # 4072 - وإذا قال: له على كذا كذا درهما فهو أحد عشر، ولا (يضدق) في PageV02P720 # أقل من ذلك. # وقال الشافعي: يصدق في درهم. # وفي كذا وكذا أحد وعشرون درهما. # وفي كذا درهما عشرون. # وفي كذا درهم مائة درهم. # وعند الشافعي كذا وكذا درهمان، وله قول آخر درهم واحد. # وقد روى عن محمد: كذا وكذا عشرون درهما. # كذا عدد مبهم # 4073 - واصل هذا الباب أن "كذا" عبارة عن عدد مبهم فهي مثل "كم" وإذا ~~أوجب على نفسه ما لا وفسره بالدراهم لزمه ذلك من الدراهم، وكذلك إذا فسره ~~درهما فاقل جملة تفسر بدرهما إنما هي أحد عشر وأكثر من ذلك تسعة عشر وفي ~~العطف الأقل أحد وعشرون والأكثر تسعة وعشرون، وفي درهم الأكثر ms366 الألف والأقل ~~مائة فله الأقل الذي يقتضيه لفظه وتفسيره. # فصل # 4074 - ولو قال: درهم طبري لزمه درهم وازن". # العمل بعرف أهل البلد # 4075 - والأصل في هذا الباب الك تعمل في الإقرار على عرف أهل البلد وتوجب ~~عند الإطلاق ما هو متعارف فيه، إلا أن يقر موصلا فيصدق على ما بينه في ~~موضعه. PageV02P721 # الدراهم في زمن النبي # 4076 - واعلم أن الدراهم كانت مختلفة على زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ~~والخليفة بعده إلى زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. # وكان منها ما وزنه مثقالا وهو عشرون قيراطا ومنها ما وزنه أثنى عشر ومنها ~~ما وزنه عشرة قراريط، وكان الناس إذا تبايعوا اختلفوا فاستشار عمر -رضي ~~الله عنه- الصحابة، فاتفق الجميع على أنيأخذوا من كل جنس درهما واحدا فجمع ~~الجميع فكان اثنين وأربعين قيراطا فقسم ذلك وصار الدرهم وزن سبعة عشر، ~~وتقرر ذلك في البلاد وعملت به الصحابة، ورجعوا في ذلك إلى جميع ما يتعلق ~~بالدرهم، فإن (كان) سن البلاد ما هو على أصل الخلاف رجع إلى معاملة أهله ~~عند الإطلاق. # فصل # غالب النقد # 4077 - وإن كانت النقود مختلفة في البلد رجع إلى غالب النقد كما يفعل في ~~البيع والأثمان. # فصل # 4078 - وإن تفاوتت النقود ولم يكن هناك غالب رجع إلى قول المقر في ~~التفسير. # القول قول المقر # 4079 - ومن أقر بجنس يشتمل على أنواع، فادعي المقر له الأعلى من ذلك PageV02P722 # واعترف المقر بالأدنى فالقول قوله مع يمينه. # فصل # ببغداد له على ألف درهم # 4080 - وإذا قال: ببغداد له على ألف درهم طبرية كان عليه ألف درهم وزن ~~سبعة من الطبرية، وذكر الطبرية هو بيان للصفة. # فصل # له على كر حنطة # 4081 - وكذلك لو قال: له على كر حنطة، قال عليه كر بالمعدل المعروف ~~بالعراق، وهو كيل الستين الذي به يقع التعامل. # فصل # على دربهم # 4082 - ولو قال: على دريهم، كان عليه درهم تام وازن التصغير يذكر لصغر ~~حجم الدرهم، وقد يذكر للاستقلال، فلم ينقص من الوزن الذي اقتضاه اللفظ. # فصل # له على ms367 شيء من الدراهم # 4083 - وذكر ابن سماعه في النوادر عن أبي يوسف في رجل قال لآخر: له على ~~شيء من الدراهم أو من دراهم، أن عليه ثلاثة دراهم لأنه أقر بمبهم، وقوله من ~~الدراهم تمييز له أقر به، وأقل اسم الدراهم ثلاثة. PageV02P723 # فصل # 4084 - وقد ذكر بعض أصحابنا فيمن قالت لزوجها: اخلعني على ما في يدي من ~~الدراهم، وكان في يدها أقل من ثلاثة فهو له، ولا يكمل ذلك ولن لم يكن في ~~يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم لأنه أقل ما يحتمله الاسم وإذا كان موجودا ~~تناولته الإشارة. # فصل # هو عندي # 4085 - وقال أصحابنا إذا قال له على كذا فهو إقرار بدين عليه مضمون وإن ~~قال هو عندي أو في يدي فهو أمانة لأن لفظه يقتضي الإيجاب ولذا قال تعالى ~~{ولله على الناس حج البيت} وعليه ما حمل يعني أوجب ولفظة "عند" لا تقتضي ~~ذلك فلهذا فصل بينهما. # فصل # له من مالي # 4086 - واو قال: له من مالي مالي ألف فهذا إقرار بهبة، ولا يكلف تسليمها إليه. # فصل # له قبلي # 4087 - واو قال: له قبلي ألف، فقد اختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم PageV02P724 # من قال "قبلي" يقتضي الضمان لأن القبالة والحوالة والحمالة واحد، وذلك ~~يقتضي الضمان. # ومنهم من قال: لا يقتضي ذلك، لأنه لو قال: لأحق لي قبل فلان بريء مما ~~عليه ومما عنده له وإذا اقتضى اللفظ الأمرين لم يلزمه الضمان بالشك. # فصل # دين يستغرق التركة # 4088 - واتفق العلماء على أن من مات وعليه دين لجماعة، لا تفي البركة ~~بذلك فإنه يقسم على مقادير ديونهم، ولم يوف أحد منهم دون الآخر حقه. # فصل # دين الصحة ودين المرض # 4089 - واختلفوا فيمن عليه دين في حال الصحة، وأقر بدين في مرضه، فقال ~~أصحابنا: يقدم دين الصحة في القضاء على دين المرض. # وقال الشافعي: هما سواء. # فصل # دين وجب بمعاينة الشهود # 4090 - ولو وجب الدين بمعاينة الشهود أو كان سلعة بعينها فإنهما سواء في ~~ذلك، ويتحاصان في التركة لتساويهما في الثبوت. PageV02P725 # فصل # قضاء ms368 المريض في مرضه دين دائن # 4091 - ولو قضى المريض في مرضه بعض الغرماء دينه لم يسلم إليه، ورجع عليه ~~الغريم الآخر عندنا. # وقال ابن أبي ليلى والشافعي يسلم له ذلك. # فصل # أقر في المرض وسلم # 4092 - ولو أقر في المرض وسلم إلى المقر له ثم مات، رجع غرماء الصحة عليه ~~فأخذوه من يده. # فصل # سلم الثمن في المرض # 4093 - واتفق الفريقان أنه لو سلمه الثمن الذي اشترى به في المرض سلم ~~للبائع. # فصل # قضى مال القرض في المرض # 4094 - وكذلك لو اقترض مالا فقضاه في المرض سلم ذلك لمن قبضه. PageV02P726 # فصل # قضى مهر من تزوجها في مرضه # 4095 - ولو كان تزوج امرأة في مرضه فأعطاها مهرها وعليه ديون في الصحة ~~فإنهم يحاصونها، وقال زفر والشافعي لا يحاصونها وكأنه قد باعها بذلك بيعا. # والخلاف في الإجارة. # وفق أبو حنيفة بين المهر وثمن المبيع بأن ذلك مال حصله للوارث والبضع ~~بخلافه. # فصل # أقر في مرضه بوديعة. # 4096 - وقالوا لو أقر في مرضه بوديعة ثم بدين بديء بالوديعة لأنه لا يصدق ~~على صاحبها إنه يدخل عليه ضرارا. # فصل # قضيته إياها # 4097 - ولو قال كانت له على ألف درهم وقد قضيته إياها، لم يصدق أنه قضاها ~~وأخذ بها. # وعن الحنابلة أنه يصدق في ذلك وهذا لا يصح، لأنه أقر بالمال وادعى الوفاء ~~فالقول قول المقر له: # فصل # 4098 - ولو قال له على ألف درهم الأمانة كان عليه تسعمائة. PageV02P727 # الأصل في الاستثناء # 4099 - والأصل في باب الاستثناء أنك تجعل الاستثناء عن الإثبات نفيا ومن ~~النفي إثباتا، فإذا قال له على ألف فقد أثبت، فإذا قال إلا مائة فقد نفي من ~~الجملة مائة، فإن قال إلا درهمين فعليه تسعمائة ودرهمان لأنه استثنى ذلك من ~~المائة فصار إثباتا. # فصل # ألف درهم إلا تسعمائة # 5000 - وعلى هذا لو قال له على ألف درهم إلا تسعمائة فعليه مائة، وهذا ~~ينبغي على أنه يجوز أن يستثنى الأقل ويبقى الأكثر. # وقد قال أبو يوسف وغيره من الناس أن استثناء الأكثر وتبقيه ms369 الأقل لا يجوز ~~لأنه لا يوجد في كلام العرب ذلك ولم يستعملوه. # والصحيح هو الأول، لأن لفظ "إلا" لا يخرج من أن يكون استثناء، ولفظ ~~المستثنى منه لا يخرج من أن يكون مستثنى منه، والمعتبر بقاء حكم اللفظ في ذلك. # فصل # 5001 - فعلى هذا الأصل إذا قال: له على ألف إلا تسعمائة إلا ثمنمائة إلا ~~سبعمائة إلا ستمائة إلا خمسمائة إلا أربعمائة إلا ثلثمائة إلا مائتين إلا ~~مائة يكون عليه خمسمائة. # فإن كان هذا من العشرة إلى الواحد فالباقي خمسة. # وإن كان من المائة إلى العشرة بقي عليه خمسون، وأن من الألف إلى المائة ~~بقي عليه خمسمائة. PageV02P728 # ومن أصحابنا من قال تجعل العدد الأول معقودا في يمينك، والثاني في اليسار ~~والثالث في اليمين والرابع في اليسار والخامس في اليمين والسادس في اليسار ~~والسابع في اليمين والثامن في اليسار والتاسع في اليمين والعاشر في اليسار، ~~ثم تنظر ما اجتمع في اليسار فتسقطه من اليمين، وتبصر ما يبقى فهو المقر به، ~~فإذا فعلت ذلك كان ما في اليمين ثلاثين وما في اليسار خمسا وعشرين فيكون ~~الباقي خمسة، فهذا وجه للعمل ذلك. # ومنهم من قال: الاستثناء يرجع إلى ما يليه، ويعمل على هذا الترتيب ~~فيستثنى بالواحد من الاثنين يبقى منها واحد، فيستثنى ذلك من ثلاثة يبقى ~~اثنان، فيستثنى ذلك من أربعة يبقى اثنان، فيستثنى ذلك من خمسة يبقى ثلاثة ~~فيستثنى ذلك من ستة تبقى ثلاثة فيستثنيهما من سبعة تبقى أربعة يستثنيهما من ~~ثمانية تبقى أربعة يستثنيهما من تسعة تبقى خمسة يستثنيهما من عشرة تكون ~~خمسة وهذا طريق أصحابنا بالعراق في الاستثناء في الإقرار والطلاق والعناق ~~وسائر ما يصح الاستثناء منه. # فصل # الاستثناء في الطلاق # 5002 - وعلى هذا إذا قال في الطلاق لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ~~إلا واحد فإنها تطلق اثنتين، لأنهم اثبتوا الواحدة من الاثنتين فبقي منها ~~واحدة، استثنوا ذلك من الثلاثة بقي اثنتان. # ومسائلهم على هذا الأصل كثيرة والأصل في جميع ما يأتيك من ذلك واحد وهو ~~ما ذكرناه. PageV02P729 # فصل ms370 # قول الوارث لهذا على والدي ولهذا # 5003 - ولو قال الوارث: لهذا على والدي ألف درهم، ولهذا على والدي ألف ~~درهم، ولم يترك الميت إلا ألفا فإنهما يتحاصان، لأنه عطف أحدهما على الآخر ~~فصار كأنه قال: لهذين على أبي ألفان. # فصل # تخلل إقرار الوارث سكوت # 5004 - ولو قال: لهذا ألف وسكت ثم قال: ولهذا ألف، كانت الألف للأول، ~~لأنه ثبت حقه في الألف وإقراره الثاني يريد به الإضرار به فلا يقبل وثبت ~~على تصديقه. # فصل # لأحد هذين على # 5005 - ولو قال: لأحد هذين على ألف، فسأله الحاكم: لأيهما هي؟ فأبى أن ~~يبين، فلكل واحد منهما استحلافه، فإن حلف لهما جميعا فلا شيء لهما، وإن نكل ~~عن اليمين لهما، غرم لهما الفين، ولهما قبل الحلف أن يصطلحا على ألف ~~فيأخذاها، وليس لهما ذلك بعد الحلف في قول أبي يوسف، وذلك لهما في قول محمد ~~كما قبل الحلف، لأن الحق في الجملة لهما. # والله سبحانه وتعالى أعم بما فيه الصلاح. PageV02P730 ### || AUTO باب # الإقرار بالمال في مجلس أو مجلسين # والشهادة على الجملتين # فصل # اختلاف الشاهدين في المبلغ # 5006 - قال أبو حنيفة: وإذا ادعى على رجل ألف درهم، فشهد له بذلك شاهد، ~~وشهد له بألفين آخر، فالشهادة باطلة لأن كل واحد قد كذب الآخر. # وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه الألف. # وهو قول الشافعي كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة فإنه يقبل ~~عند الجميع. # وفرق أبو حنيفة بينهما بأنهما اتفقا على لفظ الألف، وأما الآخر فحمله ~~أخرى فقبل فيما اتفقا عليه، ولفظ التثنية غير لفظ الواحد، كما أن لفظ ~~الجميع غير التثنية هذا هو الأصل. # فصل # اختلاف المقر في المبلغ # 5007 - وإذا أقر في مجلس بألف، ثم أقر بألفين أو ألف فهو مال واحد PageV02P731 # عند الطحاوي ويدخل الأقل في الأكثر إذا ادعاه المقر وقال الكرخي: هما ~~مالان، واتفق الجميع على أنه مالان فيه إذا اختلفت المواطن. # وقال الشافعي الموطن الواحد وما زاد سواء، وهو مال واحد. # وهو قول أبي يوسف ومحمد. # واختلاف الأجناس أموال. ms371 # واختلاف العقود أموال. # وفي الصكاك المختلفة أموال. # فصل # البراءة أولى # 5008 - وإذا أقام شهودا عليه بمال، وأقام المطلوب البراءة (من مثله ~~فالبراءة أولى، إلا أن يكون التاريخ بعد البراءة فيكون ذلك مالا آخر ويكون ~~أولى من البراءة لأن (البراءة لا تصح قبل إثبات الحق) وهذا لا خلاف فيه. # فصل # صكوك وبراءات # 5009 - ولو كان معه صك بألف وآخر بألف وبراءة بألف وأخرى بخمسمائة PageV02P732 # فقال المطلوب قد أخذ مني ألفا وهي التي في الصكين وقد بقي عليه خمسمائة، ~~فإنه يبرأ من ألف وخمسمائة ويبقى عليه خمسمائة. # فصل # 5010 - ولو كانت البراءتان كل واحدة بألف بريء من المالين جميعا لأنها ~~تدل على إسقاط ما وجب عليه من المال. # فصل # 5011 - واو قال الطالب: مالي ألف وقبضت ألفا، وقال المطلوب: قبضت ألفين ~~ولك ألف رجع على الطالب بألف، لأنه قبض للفين وأقر أن ماله ألف. # فصل # قبول البراءات # 5012 - والبراءات المختلفة كلها مقبولة ويحاسب بما تضمنه كل واحد باتفاق. # فصل # كل براءة بنجم # 5013 - والمكاتب يحسب له كل براءة بنجم إذا لم يعين ذلك، وكان الشهود ~~مختلفين. # فصل # 5014 - (ولو أقر بقتل عبد لم يسمه أو ابن لم يسمه، ثم أقر في مجلس PageV02P733 # آخر بمثل ذلك فهو قتل واحد وإن ادعى الطالب قتلين. # فصل # إقرار الأب بتزويج ابنته إلخ # 5015 - ولو أقر بتزويج ابنته من فلان وأنها ماتت ولها عليه ألف، واقر ~~بمثل ذلك، فهو مال واحد. # الإقرار بالجراحات # 5016 - وكذلك الإقرار بالجراحات فهي جراحة واحدة. # وفرقوا بين هذا وبين الديون والغصوب والودائع، واختلاف الأجناس والعقود، ~~وهذه المسائل تلزم على أصولهم في أنه أقر بمال منكر فحمل على مال جديد. # فصل # أقر بألف في موطن وأشهد إلخ # 5017 - وإذا أقر بألف وأشهد في موطن، ثم أقر في آخر وأشهد، وشهد الفريقان ~~جميعا عند الحاكم: فعند أبي حنيفية يجب المالان وعندهما مال واحد. PageV02P734 # فصل # بكل مال شاهد واحد # 5018 - ولو كان بكل مال شاهد واحد فهو مال واحد، وقال زفر الشهادة باطلة، ~~لأنه جعل ms372 ذلك غير الأول. # فصل # أقر ثم قال هي زيوف # 5019 - وإذا أقر لرجل بألف درهم قرض أو من ثمن مبيع، ثم قال هي زيوف أو ~~نبهرجة لم يصدق عند أبي حنيفة وصل أو قطع إذا ادعى المقر له الجياد، ولزمه ~~الجياد. # وقالا: أن وصل صدق وإن قطع لم يصدق. # فصل # أقر بوديعة أو غصب وقال هي زيوف # 5020 - ولو قال: أودعني أو غصبت منه ألف درهم، وقال هي زيوف أو نبهرجه ~~صدق وصل أو قطع بالاتفاق، لأنه لم يقر بأمر عليه في الذمة فصدق. # والله أعلم. PageV02P735 ### || AUTO باب # من الإقرار بالمجهول الذي # لا يرجع فيه إليه # قوله لا حق الخ # 5021 - وإذا قال: لا حق لي قبل فلان برئ فلان مما هو مضمون عليه، وإن ~~قال: لا حق لي عنده ومعه برئ مما أصله الأمانة لما بيناه في الباب المتقدم ~~إن ذلك يحتمل ما قلناه. # فصل # لي عليك ألف درهم # 5022 - وإذا قال رجل لرجل لي عليك ألف درهم، فقال اتزنها أو انتقدها أو ~~اجلني بها فهو ناقرار بها، لأن الأجل لا يثبت إلا فيما عليه، وكذلك الوزن، ~~لأن الكتابة ترجع إلى ماله ذكر، فصار كالمصدق له في ذلك نلزمه المال. # فصل # 5023 - ولو قال: اتزن أو انتقد، لم يكن إقرارا لا يحتمل غير ما اقر به، ~~ولا كناية ترجع إلى ما ادعاه، فلم يكن مصدقا في ذلك. # فصل # له علي مائة درهم ونيف # 5024 - ولو قال: له علي مائة درهم ونيف، فالقول قوله في النيف، كان PageV02P736 # أقل من درهم أو أكثر لأن ذلك عبارة عما زاد وأناف. # فصل # بضع وكذا درهم # 5025 - ولو قال له علي بضع وخمسون درهما فالبضع ثلاثة فصاعدا، وليس له أن ~~ينقص من الثلاثة في بيانه لما روي في تفسير قوله تعالى "في بضع سنين" ~~ومخاطرة أبي بكر رضي الله عنه لقريش. إن الروم تغلب إلى ثلاث سنين، فقال ~~النبي عليه السلام له: زد في الخطر وابعد في الأجل، فدل على أن البضع يقع ~~أقله ms373 على ثلاثة لأنه أقره على ذلك. PageV02P737 # فصل # سهم في داره # 5026 - وإن أقر بسهم في داره فأقل ذلك غنما هو السدس عند أبي حنيفة رضي ~~الله عنه، ولا يصدق فيما دونه. # 5027 - وقالا: لا يصدق في الثلث وما دون. # 5028 - وعلى قول الشافعي انه يرجع غليه في بيان ذلك، وقد تقدم في كتاب ~~الوصايا للوجه. # فصل # الاستثناء بالمشيئة # 2029 - ومن أقر بحق مجهول أو معلوم وقال: إن شاء الله متصلا بكلامه لم يلزمه. # 5030 - والأصل في هذا الباب أن الاستثناء بالمشيئة يقف الكلام، ولا يلزم ~~حكمه عندنا في جميع العقود والإيقاعات والإقرارات من الطلاق والعتاق. # فصل # الطلاق على مشيئة الله # 5031 - ومن قال لزوجته. أنت طالق إن شاء الله لم يقع. # 5032 - وقال مالك يقع الجميع، ولا فرق بين الطلاق والعتق. PageV02P738 # 5033 - ومن الناس من فرق بين العتق والطلاق فقال: # 5034 - يقع العتق ولا يقع الطلاق وهو قول بعض أصحابنا المتكلمين. # اتصال الاستثناء وانفصاله # 5035 - الاستثناء يجب أن يكون متصلا بالكلام ولا يصح بعد السكوت عن ~~الجملة الأولى. # 5036 - وعند ابن عباس: يصح الاستثناء المنفصل كما يصح المتصل. # 5037 - وهذا لا يصح لأنه يؤدي على أن لا يستقر حكم بعد ثبوته في ~~المستقبل. # لزوم ما يرفع حكم الطلاق # 5038 - وإذا كان يرفع حكم الطلاق فإذا تم لزم حكمه، وهو كالمبتدأ والخبر ~~الذي لا يصح تأخره عنه. # فصل # استثناء بناء الدار # 5039 - وإذا أقر الرجل بدار واستثنى البناء فللمقر له الدار والبناء، لأن ~~إقراره بالدار يوجب ثبوت يده على البناء لأنه مما يدخل في البيع على طريق ~~التبع فصار كأنه رجع عن بعض ما أقر به فلا يقبل. # فصل # استثناء بيت أو حصة من الدار # 5040 - ولو قال إلا بيتا منها إلا ثلثها أو ربعها فالاستثناء صحيح ويلزمه ~~ما بقي لأنه استثناء مما تناوله اللفظ. PageV02P739 # 5041 - وفي المسألة الأولى دخل البناء من طريق المعنى واستثناء دخل من ~~طريق الحكم فلا يصح. # فصل # بناء الدار لفلان # 5042 - ولو قال: بناء هذه الدار ms374 أو العرصة لفلان فهو كما قال لأن العرصة ~~عبارة عن بياض الأرض دون البناء في ذلك فلم يلزمه. # فصل # أقر بغصب ثوب من منديل # 5043 - وإذا قال: غصبت ثوبا في منديل من هذا الرجل لزماه جميعا. # فصل # حنطة في جراب الخ # 5044 - وكذلك الحنطة في جراب والتمر في قوصرة والدرة في الصدفة. # 5045 - وقال الشافعي يلزمه المقر به دون الظرف. # 5046 - واتفق الفريقان أنه لوقال دابة في اصطبل لزمته الدابة دون ~~الاصطبل. # 5047 - وقال محمد يلزمه الجميع لأن الظرف يتناوله الفعل قبل المغصوب ~~فلزمه الجميع. # 5048 - وإن قال: ثوب في عشرة أثواب لزمه الثوب عند أبي يوسف. # 5049 - وقال محمد يلزمه أحد عشر ثوبا. # 5050 - لأن العشرة لا تكون وعاء في الظاهر لثوب واحد، ومحمد يقول يجب ~~تصحيح قول المكلفين. PageV02P740 # فصل # غصبت من فلان لا بل من فلان # 5051 - ولو قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه إلى الأول ~~وضمن للثاني قيمته لأنه اعترف بأتلافه عليه. # 5052 - وقال الشافعي لا يلزمه ضمان في أحد قوليه. # 5052 - لأنه اقر بمال الغير. # فصل # تجزء إقرار بوقائع متعددة # 5053 - ولو قال له على ألف من ثمن عبد باعنيه ولم أقبضه لم يصدق أو قطع. # 5054 - وقال الشافعي يصدق انه لم يقبض وهو قولهما. # 5055 - واتفقوا أنه لو قال منثمن هذا العبد أنه يقبل، ولا يلزمه المال ~~حتى يتسلم العبد. PageV02P741 ### || AUTO باب # الإقرار بالوارث وللوارث # وما يلزم من ذلك وما لا يلزم # فصل # 5056 - وإذا أقر الرجل فقال هذا ابي أو ابني أو زوجتي أو مولاي الذي ~~أعتقني قبل إقراره إذا كان موهوما في الأبوة والبنوة والمرأة كذلك إذا قالت ~~ذلك إلا الابن فإنه لا يقبل إقرارها لأنها تحمل النسب على غيرها. # فصل # لا يثبت النسب بقول وارث واحد # 5059 - ولا يثبت النسب بقول واحد من الورثة عند أبي حنيفة ومحمد حين كون ~~الورثة أكثر من واحدة. # 5060 - وقال أبو يوسف إذا كان الواحد هو الوارث وحده قبل إقراره وثبت ms375 ~~النسب. PageV02P742 # فصل # إقرار المريض بوارث ولوارث # 5061 - والمريض إذا أقر بوارث صح إقراره وإن أقر لوارث لم يصح في حق ~~الورثة. # 5062 - وقال الشافعي يصح في الجميع. # 5063 - لأنه منهم في حق الورثة، ولأن من لا يصح الوصية له بالثلث لا يصح ~~له الإقرار كما لو أقر بمال الغير. # فصل # إقرار المريض لامرأة تزوجها بعد ذلك # 5064 - ولو أقر لامرأة وهو مريض وهي أجنبية ثم تزوجها ومات جاز إقراره لها. # 5065 - وقال زفر لا يصح الإقرار. لأن الدين لزم قبل التزوج. # فصل # إقرار لأخ غير وارث # 5066 - وقالوا: لو أقر لأخيه وهو غير وارث ثم صار وارثا لم يصح إقراره ~~إذا مات من ذلك المرض. # 5067 - لأن سبب المنع حاصل قبل الإقرار. PageV02P743 # فصل # وهب وهو مريض ثم تزوج الموهوب لها # 5068 - وقالوا لو وهب لامرأة وهو مريض هبة، ثم مات وقد تزوجها، لم تصح ~~الهبة، وكانت كالوصية تقف على إجازة الورثة. # فصل # اقر لابنه بدين فتوفي ابنه قبله # 5069 - ولو أقر لابنه بدين ثم مات الابن قبله ثم مات المقر المريض وترك ~~ابنا سواه جاز إقرار المريض بالاتفاق. # وارثه وارث ابنه المقر له بدين # 5070 - ولو أن المريض لم يترك ابنا آخر ولكن وارثه وارث الابن الأول حاز ~~إقراره له عند محمد ولم يجل عند أبي يوسف في قوله الآخر لأنه وارث له وحكم ~~الإقرار له لازم. # فصل # أقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارث # 5071 - وإذا اقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارث فالإقرار باطل باتفاق ~~أصحابنا. # 5072 - خلاف الشافعي يصح. # 5073 - ولو أن الأجنبي رد إقراره للوارث وكذبه، وقال ليس هو لي PageV02P744 # بشريك أو رد الوارث إقراره له وجحد أنيكون له دينا عليه فإن إقراره ~~للأجنبي لا يصح عند أبي حنيفة. # 5074 - ويضح في حق الأجنبي عند محمد في مقدار حصته. # 5075 - لأن الدين إذا بطل بعضه بطل جميعه، ولا جزء من ذلك إلا وهو شريك فيه. # فصل # على الوارث دين أقر المريض باستيفائه # 5076 - ولو كان على الوارث دين ms376 فأقر المريض باستيفائه منه لم يصح، وكان ~~كما لو أقر له بدين في ظاهر المذهب. # 5077 - وروي عن أبي يوسف أنه يصح إقراره، وفرق بين الأستيفاء وبين الدين. # فصل # إقرار الأجنبي لابن المريض المقر # 5078 - ولو أقر المريض بعين في يده لأجنبي، فقال الأجنبي هو لابن المريض ~~ومات المريض، بطل الإقرار في قول أبي يوسف الأول، وفي قوله الثاني يصح وهو ~~قول محمد. # فصل # ثلاثة بنين وثلاثة آلاف # 5079 - وإذا مات الرجل وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف، فادعى رجل على PageV02P745 # الميت ثلاثة آلاف، فصدقه الأكبر في الجميع والأوسط في ألفين والصغير في ~~ألف فإن الكبير يؤخذ جميع الألف من يده، ومن الصغير ثلاث الألف ومن الأوسط ~~خمسة أسداد الألف في قول أبي يوسف وقال محمد يؤخذ من الأوسط جميع الألف ~~أيضا وفيه يقع الخلاف خاصة. # فصل # إقرار أحد الورثة ببيت من الدار # 5080 - وإذا أقر أحد الورثة ببيت من الدار لرجل، وكذبه الآخر، فإنه يقسم ~~أولا الدار، فإن وقع البيت في نصيب المقر سلمه إلى المقر له، وإن وقع في ~~نصيب الآخر، فإن يقسم ما صار إلى المقر بينه وبين المقر له ويضرب المقر له ~~بمثل ذرع البيت والىخر بحصته فيما صار له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. # 5081 - وقال محمد يضرب المقر له بمثل نصف ذرع البيت. # 5082 - وكذلك لو أقر أحدهما بوصية بيت معين فهو على هذا الخلاف أيضا. # فصل # بيع أحد الشريكين في الدار نصيبه من بيت معين # 5083 - وقالوا لو باع أحد الشريكين في الدار نصيبه من بيت معين منها لم ~~يصح البيع، لأنه يؤدي إلى تفريق الصفقة على الآخر. # 5084 - وروي عن أبي يوسف أنه يصح ويقاسم المشتري الشريك ذلك، وهو قول ~~الشافعي. PageV02P746 # فصل # الإقرار بزوجة الأب # 5085 - وأن إقرار أحدهما بزوجة لأبيه وكذبه الآخر فإن المقر يقسم ما صار ~~إليه بينه وبين الزوجة على تسعة أسهم سبعة للمقر وسهمان للزوجة لأنه يقول: ~~أنا وأنت وأخي كان المال بيننا على ستة عشر سهما لكل ms377 واحد منا سبعة ولك ~~سهمان وأنا أقسم ما صار إلي على ذلك. # 5086 - وقال غيرنا يقسم ما صار له على ثمانية أسهم لأنه اقر بالثمن لهما ~~مما في يده، ويد الآخر فيلزمه في حصته وهذا قول الشافعي وابن أبي ليلى. # فصل # أقر احد الورثة بدين على ابيه # 5087 - وعلى هذا الخلاف إذا أقر أحد الورثة بدين على أبيه كذبه الآخر فإن ~~المقر يدفع جميع الدين مما في يديه، لأن الدين يقدم على الميراث ويصير الأخ ~~كالغاصب لبعض التركة. # فصل # 5088 - وقال الشافعي يلزمه بحصته ما اقر به من التركة، لأنه أقر على ~~التركة فصار كما لو أقر بالوصية. # فصل # إقرار أحد الابنين بالدار لهما ولأجنبي # 5089 - وإن أقر أحد الابنين وهو الأكبر بأن الدار التي بيديهما بينهما ~~وبين PageV02P747 # زيد أثلاثا وقال الأصغر أنها بيننا وبين زيد وعمرو أرباعا فإن الذي أقرا ~~به جميعا وهو زيد يأخذ من الأصغر ربع ما في يديه ويضم ذلك إلا ما بيد ~~الأكبر ويجعل بينهما نصفان ويقسم الأصغر ما بقي في يديه بينه وبين عمرو ~~نصفين، وهذا قول أبي حنيفة عند أبي يوسف، وهو قوله. # 5090 - وأما قول أبي يوسف عند محمد وهو قوله: يؤخذ مما في يد الأصغر لزيد ~~الذي أقر به جميعا خمس ما في يده ويضم إلى ما بيد الأكبر ويقسم بينهما ~~نصفان ويقسم الأصغر ما بيده بينه وبين عمرو نصفين. # 5091 - وقد روى هذا القول ابن زياد عن أبي حنيفة، حكاه الطحاوي. # فصل # صور من الإقرار بالشركة في المال # 5092 - ولو قال رجل لآخر: هذا العبد أنت شريكي فيه فهو بينهما نصفان ~~بالاتفاق، وإن قال لفلان شركة في هذا العبد فهو بينهما نصفان كما لو قال ~~شريكي (عند أبي يوسف). # 5093 - وقال محمد البيان إلى المقر، وقوله شركة مثل قوله له نصيب وجزء منه. # فصل # الإقرار بنخلة في بستان # 5094 - وإذا لرجل بنخلة في بستان فإن الإقرار بها وما تحتها من الأرض في ~~قولهم جميعا. PageV02P748 # 5095 - واختلفوا في البيع فقال أبو ms378 يوسف لا يدخل في البيع ما تحت النخلة ~~من الأرض وقال محمد يدخل موضع الأصل في البيع خاصة دون مواضع العروق لانه ~~لا يتوصل إلى بقائها إلا بما تحتها. # فصل # إقرار الحرفي # 5096 - والحربي إذا أسلم في دار الإسلام فأقر لرجل بأنه أخذ منه ألف درهم ~~وهو حربي، فقال المأخوذ منه بل أخذت ذلك وأنت مسلم، أو المسلم الذي قال ~~أخذت منك وأنت حربي وقال: أخذت مني وأنا مسلم، فإن كان الشيء قائما فالقول ~~قول المأخوذ منه بالاتفاق وإن كان هالكا فالقول قوله أيضا عند أبي حنيفة ~~وأبي يوسف. # 5097 - وقال محمد القول قول الأخذ، ولا ضمان عليه، لأنه لم يقر بما يوجب ~~الضمان. # 5098 - وكذلك الخلاف في القتل والقطع. # فصل # لفلان أو لهذا الحائط # 5099 - ولو قال لفلان على عشرة دراهم أو لهذا الحائط فعليه المال عند أبي حنيفة. # 5100 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يلزمه شيء وكأنه قال أو لا شيء. PageV02P749 # فصل # الإقرار المقترن بالخيار # 5101 - واتفق أصحابنا أنه إذا قال: له على عشرة وأنا بالخيار أن المال ~~يلزمه، لأن الخيار يثبت فيما يقبل الفسخ، والإقرار لا يقبل الفسخ بعد ثبوته. # فصل # لفلان وإلا فلفلان # 5102 - ولو قال لفلان على مائة درهم وغلا فلفلان لم يلزمه شيء، وصار كأنه ~~قال أو لفلان، عند أبي يوسف. # 5103 - وقال محمد يلزمه لأول ولا شيء للثاني. # فصل # اقر بألف إلا مائة أو خمسين # 5104 - ولو قال له علي ألف درهم إلا مائة درهم أو خمسين درهما، قال في ~~بعض الكتب يلزمه تسعمائة، وقال في موضع آخر يلزمه تسعمائة وخمسون ولأن "أو" ~~دخلت على حرف الاستثناء فأثبت المتبقي في رواية وأثبتت في الأخرى ما زاد ~~لأنه إسقاط ما قد ثبت فلا يسقط بالشك. # فصل # الأكر حنطة وقفز شعير # 5105 - ولو قال له: علي كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير PageV02P750 # فاستثناء الكر الحنطة باطل في قولهم جميعا. # 5106 - وأبطل أبو حنيفة استثناء القفيز أيضا. # 5107 - وأجاز ذلك أبو يوسف ومحمد ms379 لأنه يصح. # فصل # أنت حر وحر إن شاء الله # 5108 - ولو قال لعبد أنت حر وحر إن شاء الله عتق العبد عند أبي حنيفة لإن ~~الكلمة الثانية لغو، فصار كما لو سكت. # 5109 - وقال أبو يوسف لا يعتق لأن الكلام متصل. # فصل # الاستثناء من الكتاب # 5110 - وقال أبو حنيفة لو أقر بدين وكتب به كتابا، وقال في آخرهن ومن قام ~~بهذا الدين فهو ولي ما فيه إن شاء الله أن الكتاب يبطل جميعه. # 5111 - وقال أبو يوسف ومحمد الاستثناء يرجع إلى ما يليه خاصة، وأن الدين ~~لازم له. # 5112 - لأن الكتاب كالكلمة الواحدة، لأن الإفادة تحصل بالفراغ منه. # فصل # فيما أعلم أو فيما أظن # 5113 - ولو قال: لفلان علي ألف درهم فيما أعلم بالإقرار باطل عند أبي ~~حنيفة ومحمد. PageV02P751 # 5114 - وقال أبو يوسف الإقرار جائز. # 5115 - واتفقوا على أنه لو قال فيما أظن أو فيما أحسب أن الإقرار باطل. # فصل # من درهم إلى عشرة # 5116 - ولو قال لفلان علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه ~~تسعة في قول أبي حنيفة. # 5117 - وقال أبو يوسف يلزمه الجمع. # 5118 - وقال زفر يلزمه ثمانية. # من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير # 5119 - وإن قال من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير، أو ما بين عشرة دراهم إلى ~~عشرة دنانير فإنه يلزمه عشرة دراهم وتسعة دنانير. # 5120 - والحنطة والشعير كذلك تلزمه إلا قفيز حنطة يهبط من على الجنسين ~~مقدما كان أو مؤخرا عند أبي حنيفة. # 5121 - وعندما يلزم الجميع. # 5122 - ولا يجب عليه عند زفر، الغاية لا تدخل في الكلام، وكذلك الابتداء ~~فتسقط الغاية والابتداء، ويوجب ما بين ذلك. # 5123 - وكذلك قوله في الطلاق والعتاق. PageV02P752 # فصل # ألف درهم بل مائة دينار # 5124 - ولو قال له على الألف درهم بل مائة دينار لزمه الجميع عندنا بلا خلاف. # فصل # أقر بألف مؤجلة # 5125 - ولو قال: له على ألف إلى سنة فقال المقر له بل هي حالة، فالقول ~~قول المقر له مع يمينه في ms380 نفي الأجل لأنه أقر بالمال وادعى الأجل. # فصل # الإقرار بالكفالة مؤجلة # 5126 - ولو قال: كفلت له بألف درهم إلى سنة فالقول قول الكفيل. # 5127 - ومن أصحابنا من قال القول قول المكفول له مثل الأول. # 5128 - وقال بعض الفقهاء: القول قول المقر مع يمينه أنه مؤجل لأنه لم ~~يعترف بحق حال. # فصل # أنكرت الزواج ثم ادعت النكاح بعد موته # 5129 - ولو أنكرت امرأة أن رجلا تزوجها ثم مات فادعت النكاح وصدقته ورثت ~~منه بإجماع أصحابنا. PageV02P753 # ادعى نكاحها بعد موتها # 5130 - ولو كانت المرأة هي التي أقرت وكذبها الرجل ثم ماتت فادعى النكاح ~~لم يرث عند أبي حنيفة. # 5131 - وقال أبو يوسف ومحمد يرث. # فصل # الإقرار بالولد إقرار بالزوجية # 5132 - ولو أقر رجل بولد، ثم مات فحضرت أمه وادعت أنها زوجته فإنها ترث، ~~وإقراره بالولد إقرار بالزوجية لأن أمر المسلم يحمل على الصحة والسلامة ما أمكن. # 5133 - وقال الشافعي لا تكون زوجته إلا بالبينة أو إقرار الرجل بها، وهو ~~قول زفر لأن الولد قد يكون ولدا من وطء شبهة وملك يمين فلا يكون ذلك إقرارا ~~بالزوجة. # فصل # تصديق المقر في عدم القبض # 5134 - وإن أقر لحمل امرأة بمال فهو على ثلاثة أوجه: # في وجه يصح بإجماع وهو أن يقول لحمل هذه المرأة عندي وصية أو ميراث من ~~جهة من يرثه فهذا يصح إجماعا. # 5135 - والثاني أن يقول: أقرضني أو باعني وأخذت منه كذا فهذا لا يصح ~~بالإجماع. # 5136 - والثالث: إذا أطلق للقول والإقرار ولم يضفه إلى شيء من ذلك، قال ~~أبو يوسف إقراره باطل ولا يلزمه شيء. PageV02P754 # 5137 - وقال محمد يلزمه ما اقر به إذا خرج الولد حيا لأنه يمكن حمل قوله ~~على الصحة. # فصل # أقر بقرض لم يقبضه # 5138 - والإقرار بالبيع والإجارة والعارية إذا قال لم أقبض فإنه يصدق لأن ~~البيع يتم من غير قبض وكذلك قد يستعير ولا يسلم إليه. # فصل # أقر لحمل بمال # 5139 - وإن أقر بقرض وقال لم أقبض فالقياس أن يقبل قوله. # 510 - والاستحسان أن لا يقبل ms381 ذلك ويلزمه المال. # لأن القرض لا يتم إلا بالقرض فهو كالقبول في البيع، وكذلك القياس ~~والاستحسان في السلم، والعلة فيه سواء. # فصل # بيع التلجئة # 5141 - وإذا اتفق رجلان على أن يبتاعا بيعا على التلجئة إليه، فتبايعا ~~ولم يذكرا التلجئة في البيع فالحكم لما أظهراه إلا أن يتفقا على أنهما قصدا ~~التلجئة. # 5142 - عند أبي حنيفة أن ما تقدم منهما قد أعرضا عنه فصار كأنهما لم ~~يتفقا على شيء. PageV02P755 # 5143 - وقال أبو يوسف ومحمد الحكم لما أبطناه وللبيع فاسد إلا أن يتفقا ~~على أنهما قصدا البيع، لأن ما تقدم منهما يؤثر في الذي قصداه بعده. # فصل # اختلاف الوكيل والموكل في الصفقة لمن؟ # 5144 - واتفق أصحابنا على أن رجلا لو أقر بأنه وكل وكيلا بشراء عبد له ~~بعينه فقال الوكيل: اشتريت العبد لك. # وقال الموكل لم تشتر لي فان (كان) العبد في يد الوكيل فالقول قوله مع ~~يمينه، ولا فرق بين أن يكون دفع الثمن إليه أو لم يدفع لأنه اعترف بالإذن ~~له في الشراء ويريد أن يرجع عنه فلا يقبل. # فصل # هلاك الشيء محل العقد الموكل به # 5145 - وإن كان العبد قد هلك، فإن كان الموكل قد سلم إليه الثمن فالقول ~~قول الوكيل لأنه أمين في ذلك، وإن كان الدفع للثمن لم يحصل فالقول قول ~~الموكل لأن الأصل براءة الذمة، والوكيل يريدان يلزمه الثمن فهو المدعي ههنا. # فصل # وكله بشراء عبد بغير عينه # 5146 - ولو كان وكله بشراء عبد بغير عينه فقال الوكيل اشتريت فإن كان ~~العبد هالكا فالقول قول الموكل لأن العبد يدعي الضمان. PageV02P756 # فصل # العبد قائم # 5147 - وإن كان الموكل دفع الثمن فالقول قول الوكيل لأنه أمين فيما دفع إليه. # فصل # العبد قائم # 5148 - وإن كان العبد قائما في يديه واختلفا فقال الموكل اشتريته لنفسك، ~~وقال الوكيل أنا اشتريته لك، فإن كان دفع الثمن فالقول قول الوكيل لما ~~ببناه، وإن كان لم يدفع الثمن فالقول قول الموكل عند أبي حنيفة لأن الوكيل ~~يدعي الثمن. # 5149 - وقال أبو يوسف ومحمد ms382 القول قول الوكيل لأنه اعترف له بالإذن. # فصل # ادعت أنها أم ولد # 5150 - ولو أن أمة في يدي رجل فقالت: أنا أم ولد لفلان أو معتقة له، ~~فصدقها المقر له وقال الذي هي في يديه أنت أمتي، فالقول قول الأمة والمقر ~~له عند أبي حنيفة ومحمد. # فصل # ادعى أن أمه أم ولد # 5151 - ولو كان مكان الأمة رجل فقال: أنا ابن فلان وأمي أم ولد له. وقال ~~الذي هو في يديه أنت عبدي وأمك أمتي، فالقول قول الذي هو في يديه عند أبي ~~حنيفة. PageV02P757 # 5152 - وقال أبو يوسف ومحمد القول قول المقر له لأنه لم يعترف برق. # فصل # مجهولة النسب تزوجت ثم أقرت بالرق # 5153 - والمرأة المجهولة النسب إذا تزوجت رجلا ثم أقرت بالرق لآخر قبل ~~إقرارها بالرق على نفسها ولا تصدق (في) إبطال النكاح، وما ولدت قبل الإقرار ~~فهم أحرار، وكذلك ما ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم لإقرار. # 5154 - وما ولدت بعد ذلك فهم ارقاء عند أبي يوسف وأحرار عند محمد لأنها ~~لا تصدق على رق الولد. # مسائل الكيس # 5155 - وفي كتاب الإقرار كل عجيب في المسائل نحو مسائل الكيس والوصايا ~~وغير ذلك من خلاف أصحابنا والمخالفين، وذكر الجميع فلا يمكن مخافة طول ~~الكتاب فمن مسائل الكيس في يدي رجلين فقال أحدهما الكيس ببني وبين فلان ~~أثلاثا له الثلث ولي الثلثان، وقال شريكه بل له النصف من الكيس ولي أنا ~~النصف، فلا يخلو أما أن يكذبهما ويدعي الكل، أو يصدقهما أو يصدق أحدهما، ~~والقسمة مع تكذيبهما جميعا أن يأخذ من المقر بالنصف خمس ما في يده ومن ~~المقر بالثلث خمس ما في يديه، وهذا قول محمد في الجامع الكبير. # 5156 - وعن أبي يوسف أنه يأخذ من المقر بالنصف نصف ما في يديه، ومن المقر ~~بالثلث ثلث ما في يديه. PageV02P758 # فصل # 5157 - وإذا صدق صاحب النصف أخذ الخمس من المقر بالثلث وضمه إلى ما في ~~يدي المقر بالنصف، فيقسم ذلك بينهما نصفان وكذلك أن صدق صاحب الثلث خاصة ms383 ~~أخذ الخمس من صاحب النصف وضمه إلى ما بيد صاحب الثلث، وقسم ذلك بينهما ثلاثا. # 5158 - وإذا قلنا أنه لا يمكن ذكر المسائل وكان المقر له تارة يستوفي ما ~~أقر له به وتارة يصالح عنه وتارة يسقط بالإبراء وجب ذكر الصلح عند ذلك. PageV02P759 ### | AUTO كتاب الصلح # وهذا ### | AUTO كتاب الصلح # جواز الصلح # 5159 - اعلم أن الصلح في الجملة جائز. # وقد ورد القرآن به في آية الشقاق. # وقال الله تعالى: والصلح خير. # وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. # وقد صالح النبي -صلى الله عليه وسلم- سهيل بن عمرو. # وفي رسالة عمر إلى أبي موسى: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم ~~حلالا أو أحل حراما. PageV02P760 # وقال لمعاوية: وعليك بالصلح بين المسلمين ما لم يتبين لك فصل القضاء. # وقال: رددوا الخصوم كي يصطلحوا. # فصل # ما يجوز الصلح عليه # 5160 - وهو يجوز على كل مال وعن كل حق أخذ العوض عليه من سائر الحقوق ~~وإتلاف الأموال والجنايات والقرض والمداينات. # فصل # أضرب الصلح # 5161 - وهو عندنا على ثلاثة أضرب: # يكون تارة عن إقرار وتصديق. # والثاني عن سكوت لا إقرار معه. # والثالث يكون مع الإنكار والجحود وهو جائز في الجملة عندنا في الإضراب ~~للثلاثة. # وقال الشافعي: لا يجوز مع الإنكار. # واتفق الفريقان أن الأجنبي إذا صالح عن المنكر أنه يجوز وأن يكون الحق ما ~~ثبت عليه. PageV02P761 # فصل # تكييف الصلح على إقرار # 5162 - والصلح إذا وقع عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إذا وقعت ~~في المال بالمال، لأن المدعي عليه يعطي عوضا عما أقر به، وهذا في معنى ~~البيع فوجب اعتبار البياعات. # وإن وقع على منافع أو بمنافع اعتبر بالإجارات لأنه أخذ المنفعة بالعوض، ~~أو أخذ العوض عن المنفعة فيعتبر في ذلك ما يجوز في الإجارات. # وبالجملة يجب أن يعتبر بأقرب العقود إليه وأقربها في الصحة وحمل الأمر في ~~جانب على ما يجوز دون ما لا يجوز، لأن أمر المسلم محمول على الصحة ~~والسلامة. # فصل # الصلح عن إنكار # 5163 - فإذا وقع على ms384 الإنكار والسكوت فيكون ما يبذله المدعي عليه عن ~~الخصومة وإسقاط اليمين، وما يأخذه المدعى بمعنى المعاوضة، حقه، لأنه يزعم ~~أنه محق في دعواه، وأن ما يأخذه هو عوض عما يستحقه، ولولا ذلك لما جاز له ~~الأخذ، فيعامل كل واحد بحسب ما يعتقده ويدعيه ويبذله، وغير ممتنع أن تختلف ~~العقود في حق العاقدين كالإقالة هي فسخ بين المتعاقدين بيع في حق غيرهما. # فصل # الصلح عن دار # 5164 - فإذا وقع الصلح عن دار لم تجب فيها الشفعة باتفاق من الجماعة إذا PageV02P762 # كان الصلح عن إنكار، وإن كان على إقرار وجبت الشفعة، لأنها بمنزلة البيع، ~~لأن الذي في يديه الدار يزعم أنه لم يملكها بالصلح وإنما دفع المال افتداء ~~ليمينه فلا يصدق عليه المدعى. # فصل # الصلح بدار # 5165 - وإن كان الصلح بدار أخذها المدعي وجبت فيها الشفعة، لأنه يزعم أنه ~~ملكها بعوض، فصار كما لو أقر بالشراء وجحد البائع البيع المشتري فإنها تؤخذ ~~بالشفعة. # فصل # استحقاق المصالح عنه # 5166 - وإن كان الصلح على إقرار فاستحق المصالح عنه أو بعضه رجع في العوض ~~كله إن كان استحق الكل وفي قدر ما استحق من البعض، لأن حكم الصلح مع ~~الإقرار حكم البيع. # فصل # استحقاق المدعي في الصلح عن إنكار # 5167 - ولو كان الصلح عن إنكار واستحق المدعى، فإن العوض يجب رده، لأن ~~المدعى عليه بذل المال عن دفع الخصومة واليمين عن نفسه، ومع الاستحقاق تبين ~~أنه لا خصومة بينهما ولا عين عليه، فيجب رد العوض، لأنه أخذه عن غير شيء. PageV02P763 # فصل # 5168 - ولو كانت الدعوى طائفة من الدار أو نصفها فاستحق النصف منها لم ~~يرد شيئا من المال، لأنه لا يجوز أن يقول حقي ما لم يستحق من ذلك. # فصل # استحقاق ثلثي الدار # 5169 - ولو استحق ثلثا الدار رجع الدافع على المدفوع إليه بثلث العوض، ~~لأن ثلث ما ادعاه قد استحق وتبين أنه أخذ عنه ما لا يستحقه. # فصل # 5170 - ولو كان المدعي قال: لك نصف الدار ولي في الباقي حق، واستحق من ~~الدار ثلثاها، ms385 فإنه يقال للمدعي: كم كان حقك من النصف؟ فإن قال: كان حقي ~~الثلث من ذلك فإنه يرجع عليه بنصف ما أخذه، لأنه يقول كان حقك النصف وحتى ~~السدس والثلث للمستحق، فلما استحق الثلثان فقد أخذ من حقك نصف سدس ومن حقي ~~نصف سدس، فرجع في نصف العوض. # فصل # ألف إلى أجل # 5171 - ولو كان له على رجل ألف إلى أجل فصالحه منها على مائة فهو جائز ~~ويكون قد حط منه ما زاد على ذلك. PageV02P764 # فصل # الصلح عن الحدود # 5172 - ولا يجوز الصلح عن الحدود لأن ذلك حق لله تعالى لا يصح الصلح عنه. # فصل # دعوى الرجل نكاح امرأة # 5173 - ودعوى الرجل لكاح امرأة وهي تجحد فصالحته على مال حتى يدع جائز، ~~ويجعل ذلك كالخلع. # فصل # 5174 - ولو كانت هي التي أدعت، والزوج ينكر فصالحها على مال لم يجز، لأنه ~~لا يوجد من جهتها ما يأخذ العوض عنه، والرجل لا يجب عليه عوض لأجل الفرقة. # فصل # الصلح عن دعوى العتق # 5175 - وإذا ادعى العبد على مولاه العتق فأنكر، فصالحه المولى عن دعواه ~~لم يجز لأنه إذا أخذ العوض لم يملكه، ووجب رده إلى المولى. PageV02P765 # فصل # عكس ذلك # 5176 - ولو كان المولى هو المدعى عليه أنه اعتقه على مال، والعبد ينكر، ~~فصالحه عن ذلك المال جاز، ويصير كأنه أعتق على ذلك القدر، وحط عنه ما زاد. # فصل # تكييف الصلح على الدين # 5177 - وكل شيء وقع الصلح عليه وهو المستحق بعقد المداينة لم يحمل على ~~المعاوضة، وإنما يحمل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط باقيه، كمن له ألف ~~فصالح على خمسمائة أو له دراهم جياد فصالح على زيوف فإنه يحمل على إسقاطه ~~بعض حقه وإسقاط حقه من الجوده. # 5178 - ولو صالحه على ألف مؤجلة جاز وكأنه أخر نفس الحق لأنه لا يصح حمله ~~على المعاوضة (لأن بيع المعاوضة بمثلها نسيئة لا يجوز فحملناه على ~~التأخير). # 5179 - ولو كانت الدراهم المدعاة مؤجلة فصالحه على خمسمائة دينار حالة لم ~~يجز لأن الدين المؤجل لا يستحق ms386 تعجيله فيصير في حكم المعاوضة فلا يجوز بيع ~~ذلك لسيئة. PageV02P766 # فصل # ادعى دارا أنها كانت لأبيه # 5180 - ولو ادعى دارا أنها كانت لأبيه وأنه مات وتركها ميراثا لسائر ~~الورثة فأقر له بها أو أنكر ذلك وصالحه منها على مال فليس لأحد الورثة أن ~~يشركه فيما أخذ من ذلك لأنه صالح عن حقه لا حق الميت. PageV02P767 ### || AUTO باب الصلح في الدين المشترك # فصل # ادعى ألفا كانت لأبيه # 5181 - ولو كان ادعى عليه ألفا فصالحه عن ذلك على شيء، كان الباقي الورثة ~~أن يدخلوا فيما أخذ من ذلك. # 5182 - وكذلك الرجلان يكون لهما ألف على رجل فصالح أحدهما عن نصيبه بمال ~~فلشريكه الخياران يأخذ منه نصف ما قبض وإن شاء أن يتبع الغريم بماله، فإن ~~نوى الدين رجع فيما أخذه الشريك لأن قسمة الدين في الذمة لا تجوز. # 5183 - وقال غيرنا ليس له أن يشاركه فيما يأخذ. # وحكى عن أبي يوسف مثله. PageV02P768 # فصل # بطلان الصلح عن مال بمنفعة بموت إحدهما في المدة # 5184 - وإن صالحه على سكن بيت أو خدمة عبد أو ركوب دابة شهرا، فمات ~~المدعي أو المدعى عليه قبل ذلك بطل الصلح عند محمد، وجعل ذلك بمنزلة ~~الإجارة. # 5185 - وقال أبو يوسف إذا مات المدعى عليه لا يبطل الصلح، وإن مات المدعى ~~فإن كان على سكن دار أو خدمة عبد لم يبطل الصلح، ويبطل في ركوب الدابة. # فصل # صالحه على خدمة عبد فقتل # 5186 - وإن صالحه على خدمة عبد فمات العبد أو قتله رجل أجنبي أو المدعي ~~أو المدعى عليه بطل الصلح عند محمد وقال أبو يوسف، إذا قتله أجنبي فالمدعي ~~بالخيار إن شاء نقض الصلح ورجع على PageV02P769 # دعواه، وإن شاء مضى على الصلح، ويؤخذ من القاتل قيمة العبد فيشتري بها ~~عبد آخر فيخدمه. # فصل # صالحه على خدمة عبد فأجره # 5187 - ولو صالحه على خدمة عبد فأجره المدعي من المدعى عليه فالإجارة ~~جائزة عند أبي يوسف، سلك به مسلك التمليك. # 5188 - وقال محمد لا يجوز كما في الإجارة. # فصل # صالحه ms387 على الغنم بصوفها # 5189 - ولو ادعى غما على رجل فصالحه في دعواه على الصوف الذي على ظهورها ~~على أن يجزه في الحال ويسلمه، جاز الصلح عند أبي يوسف، ولم يجز عند محمد. # 5190 - واتفقا على أنه لو صالحه على صوف على ظهر غنم أخرى لم يجز الصلح. # فصل # تزوجها على الجراحة في جرح العمد # 5191 - والمرأة إذا جرحت رجلا عند فتزوجها على تلك الجراحة فقال: تزوجتك ~~على الجراحة أو الشجة أو الضربة، فإن برأ من ذلك فأرش ذلك هو المهر في ~~قولهم جميعا، وإن مات فعند أبي PageV02P770 # حنيفة لها مهر مثلها وعليها القصاص في القياس، والاستحسان أن عليها الدية ~~في مالها ولها مهر مثلها ويتقاصان. # 5192 - وعند أبي يوسف ومحمد صار كأنه تزوجها على القصاص فوقع العفو ولها ~~مهر مثلها. # فصل # لو كانت الجناية خطأ # 5193 - ولو كانت الجناية خطأ، ففي قول أبي حنيفة الدية على عاقلتها ولها ~~عليه مهر مثلها. # 5194 - وفي قولهما كأنه تزوجها على الدية، فإن كان مهر مثلها عشرة آلاف ~~سلم لها ذلك، وسقط عن عاقلتها، وإن كان مهر مثلها ألف درهم فإن كانت تسعة ~~آلاف تخرج من الثلث للزوج فذلك لها ويسقط عن العاقلة وإن لم يخرج من الثلث ~~فلها مقدار ما يخرج من الثلث، ويؤخذ الباقي من العاقلة. # فصل # الصلح على عهد مغصوب # 5195 - وإذا غصب رجل عبدا فصالحه مولاه على أكثر من قيمته جاز، سواء كان ~~ذلك العبد هالكا أو باقيا عند أبي حنيفة. # 5196 - وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان هالكا لا يجوز على الزيادة. # 5197 - وهو قول الشافعي. PageV02P771 # 5198 - لأن العبد عند أبي حنيفة كان قائما في الذمة. # فصل # 5199 - وإذا أدعى الوديعة أو العارية أو الرهن أو البضاعة فقال: هلك ذلك ~~أو رددته عليك ثم صالح عن ذلك بطل الصلح عند أبي يوسف ولم يبطل عند محمد. # 5200 - وقيل أن قول أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف لأنه قال في الأجير ~~المشترك إذا صالح عن دعوى الضياع أنه لا يجوز، ms388 فيجب أن يكون قوله مثل ذلك. # فصل # الصلح على ثوب قيمته عشرة حالة # 5201 - ولو أتلف ثوبا قيمته عشرة حالة فصالحه على عشرة مؤجلة صح الصلح. # 5202 - وقال الشافعي لا يصح. # فصل # الروشن على الطريق العام # 5203 - وإن أشرع روشنا على طريق المسلمين فلكل أحد منعه وإن لم يضر ~~المارة. # 5204 - وقالا والشافعي إذا لم يضر بأحد فليس لأحد منعه. # 5205 - وجعل ذلك أبو حنيفة بمنزلة الدكة والبناء في هواء الغير والدرب ~~المشترك PageV02P772 # فصل # الجذوع والقمط # 5206 - ويرخص عند أبي حنيفة بالجذوع على الحائط وبالتربيع ببناء أحدهما ~~وبوجه البناء ولا يرخص بالهراوي ولا بالقمط وقال أبو يوسف يرخص بالقمط. # النزاع على السقف # 5207 - وصاحب السفل والعلو إذا تنازعا في السقف فهر لصاحب السفل لأنه على ~~ملكه، ولصاحب العلو الانتفاع به. # 5208 - وقال الشافعي هما سواء. # فصل # انهدام السفل والعلو # 5209 - وإذا أنهدم السفل والعلو، وامتنع صاحب السفل من البناء فإنه لا ~~يجبر على البناء. # 5210 - وقال الشافعي يجبر، ولكن بيتي صاحب العلو، ويمنع صاحب السفل من ~~الانتفاع حتى يعطيه ما اتفق في رواية، وفي رواية أخرى القيمة. # فصل # إجبار الشريك في النهر على الإنفاق # 5211 - ويجبر الشريك في النهر والبئر على الإنفاق. PageV02P773 # 5212 - وقال الشافعي لا يجبر في أحد القولين. # فصل # 5213 - وإن اتفق الشريك كان دينا له على شريكه. # 5214 - وقال الشافعي هو متطوع بذلك. # فصل # وضع خشبة على حائط الجار # 5215 - وليس للجار وضع خشبة على حائط جاره إلا بإذنه. # 5216 - وقال مالك له ذلك. # وهو أحد قوليه. # 5217 - وكتاب الصلح فيه مسائل كثيرة، وقد ذكرنا من ذلك ما يجوز أن يقع، ~~وإذ قد ذكرنا ذلك وكان الإنسان يجوز أن يبيع ما صالح عليه ويجوز أن يوقفه ~~وجب ذكر الوقف. PageV02P774 ### | AUTO كتاب الوقف # فصل # وهذا ### | AUTO كتاب الوقف # عموم البلوى بالوقف # 5218 - اعلم أن الوقف من أمهات الكتب البلوى به عامة لكل حاكم، وعامة ~~الفقهاء وهو أكثر ما يدور في البلاد. # فصل # تعريف # 5219 - وقد ترجم كتابه بأنه ms389 إزالة ملك إلى غير مالك، من غير إتلاف هذا ~~معناه عند أصحابنا. # 5220 - وقيل إنما سمي وقفا لأن المالك وقف تصرفه فيه. # 5221 - وقيل إنما سمي بذلك لأن الموقوف عليه لا يتصرف في ذلك. # 5222 - وبهذا سمي حبسا لأنه محبوس. # فصل # أنواع العقود من حيث المحل # 5223 - والعقود على ضربين: # منها ما يقع على العين. # ومنها ما يقع على المنفعة. PageV02P775 # 5224 - وكل واحد من العقدين أعني ما يقع على الرقبة والمنفعة يتنوع: ~~فمنها ما يملك بنفس العقد وهو البيع والنكاح. # ومنها ما يعتبر فيه معنى زائد على العقد ينظم إلى العقد فمن ذلك الهبة ~~يعتبر (فيها) القبض والأذن فيه مع العقد، وهو تسليم العين إلى الموهوب له، ~~وفي المسجد الصلاة فيه، وفي المقبرة الدفن وفي السقاية أن يتطهر منها الناس ~~وفي الوقف حكم الحاكم، أو يخرجه في مخرج الوصية بعد الموت، وفي الوصية موت ~~الموصى. # فهذه المعاني هي التي تعتبر في هذه العقود. # فصل # 5225 - وذكر المتأخرون من أصحابنا أن الوقف قربة مندوب إليها ويستحب ~~فعلها، غير أنه لا يزول ملكه عنه، ويستحب له أن لا يرجع فيه، وكذلك إذا ~~مات، المستحب لورثته أن لا يرجعوا. # 5226 - وحكى الطحاوي أن عند أبي حنيفة أو الوقف باطل، وحكى المخالفون عنه ~~أنه عنده مكروه. # 5227 - ولو كان مكروها لما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- والأئمة بعده ~~وسائر الناس. في جميع الأزمان يفعلونه من غير نكير، ولأن المقصود منه ~~القربة فهو كسائر القرب. PageV02P776 # فصل # مصير الملك الموقوف # 5228 - والوقف على ملك مالكه، ولا يزول بمجرد القول، ويورث عنه إلا أن ~~يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصية. # 5229 - وقال أبو يوسف يزول ملكه بنفس العقد. # 5230 - وهو قول الشافعي. # 5231 - وقال محمد لا يزول بنفس العقد حتى ينضم إليه قبض الموقوف عليه أو ~~الوالي. # 5232 - وقد روى ابن عباس أنه لما نزلت آية المواريث قال النبي عليه ~~السلام لا حبس عن فرائض الله. # 5233 - وقال شريخ: جاء محمد ببيع الحبس، يعني دين محمد. ms390 # 5234 - وهذا أخبار عن أمر محدد، ولا يعلم ذلك إلا توفيقا، ولأنه إزالة ~~ملك لا إلى مالك، وليس بإتلاف كما لو وهب لواحد من الناس فههنا أولى. PageV02P777 # فصل # 5235 - وحكي عن أبي يوسف أنه كان بقول أبي حنيفة حتى روى له خبر عمر بن ~~الخطاب -رضي الله عنه- فرجع عن ذلك. # 5236 - والخبر أنه كان له أرض تدعى تمع بخيبر وكان فيها نخل نفيس PageV02P778 # فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس أفأتصدق به؟ # فقال عليه السلام. # - احبس أصلها وتصدق بثمرتها لا تباع ولا توهب ولا تورث ولكن تنفق ثمرته، ~~وشرط عمر رحمه الله تعالى فقال: # "هذا ما تصدق به عمر في سبيل الله وفي الرقاب والأضياف والمساكين ولابن ~~السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل عنه بالمعروف ويؤكل ~~صديقا غير متمول". # فصل # فقه الخبر المروي عن عمر # 1237 - وفي هذا الخبر وجوه من الفقه منها أنه يدل على أن الصدقة بما هو ~~أنفس أفضل. # ومنها أنه قال أحبس الأصل وتصدق بالثمرة فيحتمل حبس الأصل عليك ويحتمل ~~حبس الأصل على الجهة التي جعلت ومنها جواز الصدقة بالثمره بعد وجودها، ~~ومنها قوله لا يباع ولا يوهب ولا يورث فيحتمل المنهي، ويحتمل فعل ذلك على ~~نية أن لا تبيع ذلك لأنه لا يجوز بيعه. # ومنها أن الجهة التي صرف إليها عمر الصدقة لم يعينها النبي -صلى الله ~~عليه وسلم- لأن ذلك يقف على اختيار عمر وإيثاره. # ومنها أن الجهات التي صرف إليها عمر الصدقة هي جهات يتقرب بها إلى الله ~~تعالى. PageV02P779 # ومنها أن قوله: ولذي القربى يحتمل قرابة النبي -صلى الله عليه وسلم- ~~ويحتمل أن يكون قرابة نفسه، وإلا ظهر أنه أراد قرابته. # ومنها أنه يجوز أن يشرط لمن وليها أن يأكل منها. # ومنها أنه لا يجوز أن يأكل بغير إذن في ذلك. # ومنها أنه يجوز أن يأكل ولا يتمول حتى لا يملك ذلك عليه. # فصل # زوال الملك بحكم الحاكم # 5238 - وإذا حكم الحاكم بصحته زال الملك لأن ذلك ms391 مختلف فيه، وحكم الحاكم ~~يقطع الخلاف ويزيل وجوه الاجتهاد، وإذا حكم نفذ لأنه موضع اجتهاد. # فصل # إخراج الوقف مخرج الوصية # 5239 - وإذا خرج ذلك مخرج الوصايا فإنه يصح أيضا لأن موته يوجب إزالة ~~أملاكه عن جميع ماله، وبالوصية يمنع أن يدخل ذلك في ملك الورثة، وهو يملك ~~ذلك كالوصية بالثلث. # فصل # الوقف في حال المرض # 5240 - وقد روى عن أبي حنيفة في وقفه في حال مرضه روايتان: PageV02P780 # إحداهما أنه يصح لأنه ينزل بمنزلة الوصية، والثانية أن المعنى الذي لا ~~يصح لأجله حال صحته هو أنه يزول ملكه بمجرد قوله وقفت، وهو موجود ههنا. # 5241 - ومن أصحابنا من قال هذا هو الصحيح من الرواية. # فصل # تصدقه في حياته وصحته # 5242 - وإذا تصدق في حياته وصحته كان ذلك في جميع ماله، لأنه يتبرع في ~~صحته كسائر التبرعات. # فصل # تصدقه في مرضه # 5243 - وإذا تصدق به في مرضه اعتبر من ثلثه لأن تصرف المريض يعتبر من الثلث. # فصل # إخراج الوقف مخرج الوصايا # 5244 - وكذلك إذا أخرجه مخرج الوصايا بأن يقول: # إذا مت فهو وقف فإنه يخرج أيضا من الثلث كسائر الوصايا. # فصل # إخراج الموقوف من يده # 5245 - وقال أصحابنا: وإذا جعل الرجل في صحته أرضا مقسومة صدقة PageV02P781 # على الفقراء والمساكين، وإخراجها من يده إلى يد قيم يقوم عليها وينفق ~~عليها، في شربها وإصلاح مجاريها ومزارعها، ويدفع من غلتها ما تحتاج إليه ~~لنوائبها، ويقسم الباقي بعد ذلك كل سنة في الفقراء والمساكين فهذه صدقة ~~جائزة، وليس له أن يرجع فيها، لأن الصدقة قد اعتاض عنها الثواب فهي كالهبة ~~إذا اعتاض عنها، وهذا لا خلاف فيه. # فصل # وقف نصف أرضه مشاعا # 5246 - فإن وقف نصفها مشاعا لم يصح الوقف عند محمد. # 5247 - وقال أبو يوسف يجوز وقف المشاع كما يجوز المقسوم. # 5248 - لأنه إزالة ملكه لا إلى مالك فأشبه العتق. # 5249 - وهو قول الشافعي. # 5250 - ومحمد يقول يتبرع في حال الحياة من غير إتلاف كالهبة. # فصل # اتخاذ مقبرة # 5251 - وإذا جعل أرضه مقبرة وإذن في ms392 الدفن فيها فمتى دفن فيها واحد لم ~~يكن له الرجوع لأن الدفن كالقيض في الهبة. # 5252 - والفرق بين هذا وقبض المتولي في الوقف أنه لا يزول ولا يمنع ~~الرجوع لأن المتولي يقوم مقام الواقف، فهو كالوكيل يدفع ذلك PageV02P782 # إليه، وههنا اليد للمسلمين، وهي قائمة مقام يد الله في القبض. # فصل # اتخاذ الخان # 5253 - وإذا جعل داره خانا لمارة المسلمين فإذا نزله أحد زال ملكه، ولا ~~سبيل له بعد ذلك غليها كما قلنا في المقبرة. # 5254 - وإن مات لم يورث ذلك عنه. # 5255 - وقد روى بعض أصحابنا في ذلك عن أبي يوسف روايتين أحداهما هذه، وهو ~~قول محمد. # 5255 - والثانية أنه لا يجوز لأن القياس أن لا يجوز الوقف، وإنما ترك ذلك ~~لخير عمر -رضي الله عنه-، وذلك وارد في الثمرة فما سواها باق على القياس، ~~وقياس الأدلة على الثمرة لأنه نوع منفعة. # فصل # دور مكة # 5256 - ودور مكة إذا جعلها لمن يمر من الحاج فإنه ليس له بعد ذلك الرجوع ~~فيها لأن عند أبي حنيفة لا يصح وقفها، وهي غير مملوكة وعندهما تملك ويصح ~~الوقف فلا يرجع فيه. # فصل # حفر البئر وتصدق بها # 5257 - ولو حفر بئرا وجعلها صدقة فله أن يشرب منها ويتوضأ ويصلي PageV02P783 # في المسجد ويدفن في المقبرة لا لأنه مالك، ولكن لأنه واحد من المسلمين. # فصل # استحقاق بعض الموقوف مشاعا # 5258 - ولو وقف أرضا فاستحق بعضها مشاعا بطل الوقف في الجميع، ورجع ~~الباقي إليه في حياته، وإلى ورثته بعد وفاته. # 5259 - فأما أبو حنيفة فيقول: لا يصح وقف الشاع، وأن حكم به حاكم لأنه ~~مختلف فيه مع الإشاعة، وقد كان له أن يرجع فيه مع الإشاعة وقد كان له أن ~~يرجع فيه قبل ذلك. # 5260 - وعلى قول أبي يوسف والشافعي لا يبطل، لأن القدر الذي استحق لم ~~يدخل في الوقف، وما بقي فيجوز وقفه ابتداء. # 5261 - ومحمد لا يجيزه ابتداء فلا يجوز في حالة البقاء. # فصل # استحقاق بعض المسجد # 5262 - واتفق الفريقان أنه لو استحق بعض المسجد ms393 أنه يبطل لأنه لا يصح ~~كونه مسجدا مع تعلق حق الغير به. # 5263 - وإن استحق بعضه معينا فإنه لا يبطل لأن الباقي يجوز فيه الوقف، ~~وكذلك حالة البقاء. PageV02P784 # فصل # أرض لرجلين تصدقا بها # 5264 - والأرض إذا كانت لرجلين فتصدقا بها صدقة موقوفة فهو جائز إذا دفعا ~~ذلك إلى ولي يقوم بها، لأن مثله في الصدقة المملوكة يجوز كذلك لو وقف. # 5265 - ولو تصدقا بها على رجلين صدقة واحدة لأحدهما بعينه نصيب هذا ~~المتصدق خاصة وللآخر نصيب الآخر فهو باطل لأن الإشاعة وجدت من الطرفين ~~والأصل عند محمد في هذا الباب أن يعتبر الوقف بالصدقة فكل شركة تجوز في ~~الصدقة فإنها تجوز في الوقف، فالشركة إذا كانت في الطرفين جميعا لم تجز. # 5266 - ولو تصدق كل واحد بنصيبه عليهما وقبضاه فهو جائز لأن الشركة حصلت ~~في أحد الطرفين لأن كل واحد تصدق على اثنين. # 5267 - ولو تصدقا بها على رجل واحد فوكل المتصدق عليه رجلين بقبضهما ~~فقبضاها له جاز، وإن كان القابض اثنين لأن القبض لواحد، وهو كما لو قبض بنفسه. # فصل # 5268 - ولو تصدقا بها صدقة موقوفة أحدهما على ولده وولد ولده أبدا ما ~~تناسلوا فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين، وجعل الآخر نصيبه على أخوته ~~وأهل بيته، فإذا انقرضوا كانت غلتها في الحج يحج بها عنه في كل سنة وسلماها ~~إلى رجل واحد فإن ذلك جائز، PageV02P785 # لأن المقصود من الوقف هو لله تعالى فلا يعتبر فيه اختلاف الجهات فصار ذلك ~~كالجهة الواحدة. # فصل # شرط تقديم نفقة العمارة والخراج .. إلخ # 5269 - وإذا اشترك في الوقف أن يبدأ الناظر بعمارته وتأدية الخراج والعشر ~~وإصلاح الأنهار والدواليب ويصرب الباقي إلى ولده فهو جائز ولا خلاف في ذلك. # فصل # موت العم في حياة الوقف # 5270 - وإذا مات القيم عليه في حياة الواقف، فالأمر إلى الواقف، يقيم فيه ~~من أحب لأن هذا وقف من جهته، وله أن يجعل إلى من شاء. # فصل # موت القيم بعد الواقف # 5271 - وإن مات بعده ولم يوص إلى أحد فالأمر ms394 إلى القاضي، لأنه لما مات ~~فقد عجز عن تصرفه، فيكون ذلك إلى القاضي، كسائر تصرفات الميت، من تنفيذ ~~وصاياه وقضاء ديونه. # فصل # من يعين القيم من الأجانب # 5272 - ولا يجعل القيم من الأجانب ما وجد من ولد الواقف وأهل بيته من PageV02P786 # يصلح لذلك لأن هؤلاء أشفق وارقب في حفظه. # 5273 - وإن لم يجد فيهم من يصلح له فجعله إلى أجنبي جاز، لأن ذلك حال ~~الضرورة لأنه لابد من قيم يقوم به. # 5274 وإن حصل فيهم من يصلح له صرف ذلك إليه، لأنه لو كان موجودا في ~~الابتداء كان أحق بذلك، فإذا صار في الباقي فهو أحق. # فصل # حيلة شرعية للاحتياط من درك الوقف # 5275 - ومن أراد الاحتياط لوقفه والأمن في المستقبل من درك، أن يشترط في ~~كتاب الوقف أنه متى أبطله قاض أو غيره بوجه من وجوه الإبطال، فهذه الأرض ~~بأصلها وجميع ما فيها وصية من مال فلان الواقف تباع فيتصدق بثمنها فلا يكون ~~فائدة في فسخ الوقف. # فصل # الوقف على تجهيز المجاهدين # 5276 - ويجوز أن يوقف على تجهيز الرجال والسلاح والكراع والنفقات في سبيل ~~الله تعالى لأن كل هذه الجهات قربة. # فصل # حيلة أخرى في التوثيق للوقف # 5277 - ووجه آخر في التوثق من أبطاله أن يتصدق به، ثم يخاصم فيه القيم PageV02P787 # إلى قاض يرى إجازته، ويطلب منه إجازته فيأخذ منه القيم كتاب قضية بإجازته ~~ويشهد الشهود على القاضي بقضائه، فينقطع الخلاف وليس لحاكم آخر أن يفسخه، ~~ويكون الكتاب هو الحجة على كل حاكم. # فصل # وقف الضيعة بمماليكها # 5278 - وإن كان في الضيعة مماليك يعملون بأيديهم فوقفها ومن فيها، وسماهم ~~في كتاب الوقف جاز ذلك على طريق البيع لما يصح وقفه. # فصل # الاستبدال بمماليك الوقف # 5279 - والمتولى أن يستبدل بهم إذا أراد لأن الغلام يهرم والبقر يهرم فلا ~~يمكن الانتفاع به فجاز أن يستبدل بغيره كبواري المسجد إذا خلقت. # فصل # وقف على أمهات أولاده # 5280 - والله وقفها على أمهات أولاده في حال وقف، وعلى من يحدث منهن بعد ~~ذلك، وسمى ms395 لكل واحدة منهن سهما في حياته وبعد وفاته ما لم يتزوجن فهو جائز ~~لأنهم قوم معينون فيجوز الوقف، ويجوز على PageV02P788 # من يحدث، لأن الوقف يجوز تعليقه بالشرط كما وقف على أولاده وأولاد أولاده ~~ما تناسلوا كذلك هذا. # فصل # جعل الرأي للقيم في توزيع الغلة # 5281 - وإذا جعل الرأي في توزيع الغلة إلى القيم على الوقف جاز، وله أن ~~يفضل ويسوى، لأن أصل الحق يجوز أن يقف على شرطه، فكذلك القدر. # فصل # العمل بشرط الواقف # 5282 - وجملة الحال: إنك تعمل على ما شرط الواقف وتلفظ به في القدر ~~والموقوف عليه. # فصل # 5283 - واختلف في جواز الوقف المنقطع فقال محمد: لا يجوز حتى يكون على ~~صفة يعلم أنها لا تنقطع ولا تبطل، وهو أن يجعل آخره للفقراء والمساكين. # 5284 - وقال أبو يوسف يجوز كما تجوز الصدقة. PageV02P789 # فصل # جواز وقف العقار إجماعا # 5285 - ويجوز وقف العقار، الدور والأراضي والحوانيت إجماعا. # فصل # وقف الحيوان والمنقول # 5286 - واختلف في وقف الحيوان والمنقول: فقال محمد لا يجوز. # 5287 - وقال أبو يوسف يجوز. # 5288 - وهو قول الشافعي لأنه لا يتأبد فصار كالوقف المنقطع. # فصل # وقف الدراهم والدنانير # 5289 - واختلف أصحاب الشافعي في وقف الدراهم والدنانير فمن أجاز إجارتها ~~أجاز وقفها، ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها. # 5290 - واختلفوا في وقف الكلب فأجاز وقفه بعضهم ولم يجزه البعض لأنه لا يملك. # وقف أم الولد # 5291 - واختلفوا في أم الولد فمنهم من أجاز وقفها لأنه ينتفع بها ومنهم ~~من قال لا يجوز لأنها لا تملك. PageV02P790 # فصل # وقف عهد بغير عينه # 5292 - واتفق الفريقان على أنه لو وقف عبدا بغير عينه أو فرسا غير معين ~~أن الوقف لا يصح لأنه إزالة ملك فصار كالعتق. # فصل # خروج الوقف الصحيح من ملك الواقف # 5293 - والوقف إذا صح خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه. # 5294 - ومن أصحاب الشافعي من قال يدخل في ملك الموقوف عليه. # 5295 - لأنه لو جاز الانتقال لم يصح وقف كسائر الأموال. # 5296 - ولا خلاف ms396 أنه يجوز أن يجعله سنة أزيد وأخرى لعمرو وأخرى لبكر، ~~ونقل الملك لا يقبل الشروط، ولأن الملك لو انتقل لم يكن الواقف ثواب لأنه ~~لا ملك لفه فيه ولا صنع. # فصل # قسمة المشاع الموقوف # 5297 - وإذا وقف المشاع فللشريك أن يطلب القسمة على قول أبي يوسف وإذا ~~قسم صحت القسمة. # 5298 - وهو قول الشافعي. PageV02P791 # فصل # شرط الواقف لنفسه بيع الوقف # 5299 - وإذا شرط الواقف لنفسه بيع الوقف وصرف ثمنه إلى ما هو أفضل جاز ~~ذلك عند أبي يوسف، لأن عليا -رضي الله عنه- جعل في شرط وقفه أن الحسن ~~والحسين -رضي الله عنهما- إذا احتاجا إلى بيعه أن يبيعوا ذلك. # فصل # البداية بعمارة الوقف # 5300 - وعمارة الوقف يجب البداية بها، وإن لم يشرط ذلك الواقف، لأن الغلة ~~هي المقصودة. # فصل # شرط الغلة لنفسه # 5301 - وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه، أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي ~~يوسف، وقال محمد لا يجوز. # 5302 - وهو قول الشافعي. # 5303 - لأن عمر وليه بنسفه وشرط لمن وليه أن يأكل وقاس ذلك على المسجد ~~والسقاية أنه ينتفع بذلك. # فصل # خراب المسجد بما حوله # 5304 - والمسجد إذا ضرب بما حوله واستغنى عن الصلاة فيه، فإنه يعود PageV02P792 # إلى مالكه إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا عند محمد. # 5305 - وقيل إنه قول أبي حنيفة. # 5306 - وقال أبو يوسف لا يعود أبدا إلى ملكه. # 5307 - لأنه وجه القربة بطل فصار كالميت إذا أكله السبع رجع الكفن إلى ~~المالك كذا هذا. # فصل # على ولده وولد ولده وذريته # 5308 - وإذا وقف على ولده وولد ولده وذريته دخل ولد البنات، قال أبو يوسف ~~وهو قياس قول أبي حنيفة. # 5309 - وقال محمد لا يدخلون، وهو قول مالك. # 5310 - لأنهم ليسوا بولد له إنما هم أولاد الأجانب. # فصل # لا وقف إلا على بر معروف # 5311 - وقال أصحاب الشافعي لا يصح الوقف إلا على بر معروف، كالمساجد ~~والقناطر وللفقراء والأقارب، فإن وقف على مالا قربة فيه كالبيع والكنائس ~~وكتب التوراة والإنجيل، وعلى من يقطع ms397 الطريق أو يرتد عن الدين لم يصح ~~الوقف، لأن المقصود به القربة. # 5312 - وإن وقف على زمن جاز لأنه موضع القربة، لأنه تجوز الصدقة (عليه). PageV02P793 # 5313 - ولهم في الوقف على المرتد والحربي وجهان: # أحدهما أن يجوز كالذمي والثاني لا يجوز لأنه مأمور بقتلهما: # فصل # 5314 - وإن وقف على دابة رجل ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لأن مؤولتها على ~~مالكها. # 5315 - والثاني يجوز لأنه كالوقف على مالكها. # فصل # 5316 - ولا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد والبهيمة لأنه تمليك منجز ~~فلم يصح كالهبة والصدقة. # فصل # تعليق الوقف # 5137 - ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل ولا على مجهول من الناس كالبيع. # فصل # الإضافة إلى مدة # 5318 - ولا يجوز إلى مدة كالصدقة والعتق، هذا كله قول أصحاب الشافعي. PageV02P794 # 5319 - وقد اختلف أصحابنا في الوقف على البيع والكنائس فمنهم من أجازه ~~ومنهم من منعه. # فصل # ألفاظ الوقف # 5320 - والألفاظ المستعملة في الوقف: وقفت وحبست وسبلت وتصدقت وأبدت وحرمت. # فصل # اختلاف أرباب الوقف في السهام # 5321 - وإذا اختلف أرباب الوقف في السهام ولا بينة، قسم على الجميع لأنهم ~~تساووا في الدعوى، وإن كان الواقف حيا رجع إلى قوله لأنه يستفاه من جهته. # 5322 - وإن أقام أحدهم بينة فهي أولى، وتقدم في ذلك. # 5323 - وفي كتاب الوقف مسائل كثيرة، وذكر الجميع غير ممكن، وفي الذي ذكرت ~~جملة مقنعة في معرفة الجملة، ولما كان الوقف إنما هو على الشركاء وكان يجوز ~~إن يختلفوا ويطلب كل واحد حقه على سبيل المهاباة أو يطلب الشريك في المشاع ~~قسمته وجب إن نذكر ههنا كتاب القسمة. PageV02P795 ### | AUTO كتاب القسمة # وهذا ### | AUTO كتاب القسمة # تولى الحاكم القسمة # 5324 - اعلم بأن القسمة من الأمور العامة الوجود، وثبت بين الصغير ~~والكبير والحاضر والغائب، وهي من الأبواب التي يتولاها الحاكم ويفعلها ~~بنفسه تارة وبأعوانه أخرى. # ولها شعب وتفاصيل. PageV02P796 # فصل # تكيف القسمة # 5325 - واختلف فيها هل هي إقرار حق أو بيع، فمنهم من قال هي بيع حصته ~~فيما سلم بما أخذ. # 5326 - ولو كانت بيعا ms398 لوجبت فيها الشفعة ولو كانت إفراز حق لما جاز ~~لأحدهما أن يأخذ زيادة عن حقه وقدره. # 5327 - ومن الناس من قال هي في المكيل والموزون إفراز حق، وفي العقار بيع. # 5328 - ومنهم من قال لها شبه بالبيع، وليست ببيع في الحقيقة ولا إفراز ~~حق، ولكن لها حكما بين حكمين وشبها بالأصلين. # فصل # القاسم # 5329 - وقد كان لكل إمام قاسم وكذلك لكل حاكم. # فصل # الآثار المروية في القسمة # 5330 - وقد روى محمد في الأصل عن أبي يوسف عن يحيى بن سعيد. PageV02P797 # عن بشير بن يسار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنه قسم خبير على ستة ~~وثلاثين سهما جمع ثمانية عشر سهما للمسلمين وسهم رسول الله -صلى الله عليه ~~وسلم- معهم وثمانية عشر سهما منها أرزاق أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ~~ونوائبه (وما ينزل به). # 5331 - وكان عبد الله بن يحيى الكندي يقسم لعلي الدور والأرضين ويأخذ على ذلك. # 5332 - وذكر عن علي -رضي الله عنه- أنه عزل شريحا عن القضاء ثم أعاده ~~ورزقه خمسمائة في الشهر. # 5333 - وذكر عن محمد بن إسحق والكلبي قالا: # قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خبير على ثمانية عشر سهما جمع وكانت ~~الرجال ألفا وأربعمائة، وكانت الخيل مائتي فارس فكان على كل مائة رجل ~~(فارس) وكان علي بن أبي طالب على مائة وكان عبيد السهام على مائة وكان عاصم ~~بن عدي على مائة وكان الزبرقان على مائة وكان طلحة على مائة، وكان عبد ~~الرحمن بن عوف على مائة، فكان سهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع سهم ~~عاصم بن عدي، وكانت التنائم في الشق ونطاة وكان الشق ثلاثة عشر سهما، وكانت ~~نطاة خمسة أسهم، وكانت الكتيبة فيها خمس الله تعالى وطعام أزواج رسول الله ~~-صلى الله عليه وسلم- وعطاياه وكان إذا أسهم خرج من الشق سهم عاصم وفيه سهم ~~رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم سهم علي بن أبي طالب ثم سهم عبد الرحمن ~~بن عوف ثم سهم طلحة ثم سهم ساعدة ثم PageV02P798 # سهم النجار ثم سهم حارثة ms399 ثم سهم أسلم ثم سهم سلمة ثم سهم أجره ثم سهم ~~أويس وكان أول سهم يخرج بنطاة سهم الزبير ثم سهم بياضة ثم سهم أسيد ثم سهم ~~الحرث ثم سهم ناعم وفيه قيل محمود بن مسلمة. # 5334 - وذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلا أعتق ستة أعبد عند ~~الموت ولا مال له غيرهم فاقرع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهم فاعتق ~~اثنين عنهم ورد أربعة. # 5335 - وذكر عن عمر أنه قال: ما أحب أن يأخذ قاضي المسلمين على القضاء ~~أجرا ولا الذي على المغانم ولا على المقاسم، وذكر في الأصل آثارا سوى ما ذكرنا. # 5336 - وقد روى صديق بن موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لا ~~تعضيد إلا فيما احتمل القسم. PageV02P799 # فصل # 5337 - قال أصحابنا: ولا يقسم إلا ما احتمل القسمة. # 5338 - وعن الشعبي أنه قال: أقسم ولو كانت أجرة، ذكره في الأصل. # فصل # جعل القاسم ورزقه # 5339 - وينبغي القاضي أن يجعل الناس قاسما ويرزقه من بيت المال فتخف ~~المؤونة على المسلمين. # فصل # 5340 - فلو أخذ الأجرة من الناس جاز ذلك لأنه عمل. # 5341 - وأحب إلينا أن لا يأخذ القاضي رزقا على القضاء، وإن أخذ ذلك فهو ~~جائز وليس بأجره، وقد مضى في أول الكتاب ما في هذا الفصل. # فصل # الإجبار على القسمة # 5342 - وإذا كانت الدار بين قوم فأراد قسمتها وأبى الآخرون فإنهم يجبرون ~~على القسمة فإن شاؤا اقتسموا السلعة بالذرع واقنعوا البيوت والأبنية ~~بالقيمة، وإن شاؤا اقتسموا الجميع بالقيمة كل ذلك جائز. # فصل # 5343 - وإذا اقتسموا فليفضل من ذلك ما كان فاصلا بقدره ولينصب الدار صورة ~~تقع القسمة عليها. PageV02P800 # فصل # 5344 - وإن كان بعضهم لا ينتفع بما يأخذ لقلة وأبى القسمة فإن الدار تقسم ~~ولا يترك هذا ينتفع بحق صاحب النصيب الكثير عند أصحابنا. # 5345 - وقال ابن أبي ليلى لا يقسم. # فصل # 5346 - ولو كان كل واحد لا ينتفع بما يأخذ لم يقسم حتى يتفقا لأنه قال ~~عليه السلام لا تعضيد إلا فيما يحتمل القسمة. ms400 # 5347 - وإن تفاصلوا بالدراهم جاز لأنها تعدل السهام، وتوفى الحقوق. # فصل # الإقرار بكونها ميراثا # 5348 - ولو أقروا أنها في أيديهم ميراث قال أبو حنيفة لا أقسم حتى يقيموا ~~البينة على وفاة والدهم، وملكة لها، وعدد الورثة. # 5349 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وغيرهم يقسم ذلك على إقرارهم. # فصل # عزل حق الغائب # 5350 - ولو كان فيهم غائب وطلب القسمة اثنان فصاعدا وحق الغائب في يد ~~الحضور قسمت كأنها في أيديهم جميعا وعزل حق الغائب. PageV02P801 # فصل # حق الغائب وديعة # 5351 - ولو كان حق الغائب في يد إنسان وديعة لم يقسم. # فصل # أنفقوا على أنها في أيديهم بشراء # 5352 - واتفق الفريقان على أنها لو كانت في أيديهم بشراء قسمت على الجميع ~~لأن الشراء حق الحي وليس يجب حياطته، والميت بخلاف ذلك. # فصل # اقروا بالشراء وفيهم غائب # 5353 - واتفق الفريقان أنهم لو كان فيهم غائب وقد أقروا بالشراء أنها لا ~~تقسم الجواز أن يكذبهم فيما قالوا. # فصل # طلب القسمة والباقون غيب # 5354 - ولو حضر واحد يطلب القسمة والباقون غيب لم يقسم، لأنه لا خصم عنه حاضر. # 5355 - وقال ابن أبي ليلى والشافعي يقسم ويودع سهم الغائب حتى يحضر. PageV02P802 # فصل # إقرارهم بما سوى العقار أنه ميراث # 5356 - وكان أبو حنيفة يقسم ما سوى العقار إذا أقروا أنه ميراث استحسن ~~ذلك لأنه يخاف فساده. # 5357 - وسوا أبو يوسف ومحمد والشافعي بين الجميع. # فصل # ما فيه ضرر شامل لا يقسم # 5358 - ولا يقسم حمام ولا حائط ولا جوهرة ولا ثوب واحد ولا وسادة ولا ~~بساط ولا ما أشبه ذلك إذا طلب بعض الملاك ذلك، لأن فيه ضررا شاملا فلا يقسم ~~حتى يتفقوا. # 5359 - وقال مالك بن افن يقسم لأنه يطلب حقه. # فصل # على الميت دين وفي التركة وفاء # 5360 - وقالوا لو كان على الميت دين فاقتسموا وفي التركة وفاء بالدين ~~وفضل فالقسمة جائزة إذا قضوا الدين، وللغريم أن يبطلها إذا حضر إلا أن ~~يقضوه حقه، أرأيت لو خلف الميت ألف درهم وعليه درهم أما كان قبيحا أن ms401 لا ~~يقسم ذلك؟ PageV02P803 # فصل # قسمة الرقيق والمكيل إلخ # 5361 - وكان أبو حنيفة لا يجيز قسمة الرقيق بعضه في بعض إلا أن يكون معه ~~شيء آخر لأنه يتفاوت. # 5362 - وأما المكيل والموزون والمواشي فإنه يقسمها. # 5363 - وقال أبو يوسف ومحمد الرقيق وغيره سواء ويقسم كل ذلك. # 5364 - وهو قول الشافعي. # فصل # قسمة العلو والسفل # 5365 - وكان أبو حنيفة يقوم السفل والعلو كل ذراع بذراعين من العلو إذا ~~كانت الأبنية تتقارب، وليس فيها تفاوت. # 5366 - وقال أبو يوسف أقسم كل ذراع من العلو بذراع من السفل، فإذا جعلت ~~الذي يقع له السفل والعلو ذراعا جعلت للذي يقع له العلو بلا سفل كل ذراع ~~بذراعين. # 5367 - وقال محمد أقسم الكل على القيمة ولا أفعل ذلك. # 5368 - وقال بعض أصحابنا وهو القياس وبه نأخذ. # فصل # لهم عدة دور # 5369 - وإذا كان لهم عدة دور، قسمت كل دار على حدة، ولا يجمع PageV02P804 # نصيب أحدهم في دار واحدة عند أبي حنيفة وزفر. # ويقال أبو يوسف ينظر إلى ما هو أعدل في القسمة فيفعله. # فصل # تقسيم أجرة القاسم # 5370 - وأجرة القاسم على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة لأنه ربما كان (النصيب ~~الصغير) أصعب استخراجا من النصيب الكبير. # 5371 - وقال أبو يوسف ومحمد يكون على عدد النصيب ومساحة الأرض. # فصل # القرعة # 5372 - والقرعة بعد تعديل الأنصبة عندنا تقطع التشاح والخصومة ويجعل كل ~~سهم في بندقة فمن خرج سهمه أخذ مما يليه حتى يكمل حقه. # فصل # 5373 - وإن أحب القاسم أن يخير بعضهم فعل، وكل ذلك جائز، وإن قسم بينهم ~~رجل أحنبي ثم أقرع فهو جائز لأنه أمين لهما في ذلك. PageV02P805 # فصل # 5374 - وقد قال أبو حنيفة: القرعة في القياس لا تستقيم، ولكن أخذنا في ~~ذلك بألسنة والآثار. # فصل # التفاضل # 5375 - وإن وقع في القسمة تفاضل في الزرع لأجل القيمة فهو جائز، ولا تبطل ~~القسمة. # فصل # 5376 - وإذا كتب في كتاب القسمة "فكل حق هو لهذا السهم" فإنه يدخل في ذلك ~~الطريق والشرب والبناء والنخل والشجر، كما يدخل في ms402 البيع. # فصل # 5377 - ولا يدخل التمر والزرع في ذلك إذا كان ظاهرا، لأنه ليس بحق لها. # فصل # 5378 - وإن قال في الكتاب "وكل قليل وكثير فهو فيها أو منها" دخل جميع ~~ذلك في البيع والقسمة. # 5379 - ولو لم يكتب ذلك لم يدخل في القسمة ولا في البيع. PageV02P806 # فصل # بيع النصيب من غير الشريك # 5380 - ولكل واحد من الشركاء أن يبيع حقه ونصيبه من غير الشريك، في سائر ~~الأشياء، ولا يجوز لشريكه منعه من ذلك لأنه أقام الغير مقامه منه. # فصل # خيار الرؤية في القسمة # 5381 - ويثبت خيار الرؤية في القسمة إذا قسم بغير محضر منه، ولمن لم ير ~~ذلك الخيار إذا رآه، فإن شاء أجاز ذلك، وإن شاء رده كما في البيع. # 5382 - وعند الشافعي قسمة ما لم يره باطلة كما يقول في البيع في قياس قوله. # 5383 - وسائر الأموال في ذلك سواء، من العقار والكيل والموزون والرقيق ~~والثياب. # 5384 - وكل ما يجوز بيعه مع عدم الرؤية فهو في القسمة مثل ذلك. # فصل # قسمة بستان وكرم # 5385 - وقال أصحابنا لو اقتسم رجلان بستانا وكرما فنصاب أحدهما للبستان ~~وأصاب الآخر الكرم، ولم ير واحد منهما الذي أصابه، ولا رأى جوفه ولا نخلة ~~ولا شجرة ولكن رأى حائطه من ظاهره فالقسمة جائزة. PageV02P807 # 5386 - ورؤية الظاهر تكفي في لزوم القسمة، وكذلك قالوا في البيع ليس ~~لأحدهما أن يرد. # 5387 - وكذلك إذا رأى كل واحد أطراف الشجر من وراء الحائط بالقسمة جائزة. # فصل # شرط الخيار لثلاث # 5388 - ويجوز بشرط الخيار لثلاث في القسمة كما يجوز في البيع، ولا يفسد ~~ذلك القسمة. # فصل # 5389 - ولمن له الخيار أن يفسخ في الثلاث، وليس ذلك لمن لا خيار له، كما ~~يفعل في البيع. # فصل # 5390 - وإن مضت الثلاث قبل الفسخ فليس له أن يفسخ. # فصل # بطلان الخيار بتصرف من له الخيار # 5391 - ولو تصرف من له الخيار في ذلك ببناء أو تجصيص أو هدم أو ما يبطل ~~خياره في البيع بطل خياره. # فصل # ادعاء من له الخيار ms403 الرد # 5392 - ولو قال من له الخيار بعد مضيها قد كنت رددت القسمة قبل PageV02P808 # مضي الثلاث فإنه لا يصدق في ذلك، ولا خيار له إذا أنكر الآخر، وإن أقام ~~بينة على ذلك أبطلت القسمة. # فصل # 5393 - وإن لم يدع ذلك هو وادعى ذلك صاحبه فإنه لا يصدق وعليه البينة إنه ~~رد القسمة، وإن أقام بينة بالرد وأقام الآخر بينة أنه أجازها فأصحابنا ~~يأخذون بشهود الرد ويبطلون القسمة. # فصل # البينة بالرد # 5394 - وأيهما أقام البينة بالرد فهو مثل صاحبه لأنه الأمر الطارئ على العقد. # فصل # خيار أربعة أيام # 5395 - وإن شرط خيار أربعة أيام فالقسمة باطلة، وإن أسقط اليوم الرابع ~~قبل مجيئه صحت القسمة. # 5396 - وهذا قول أبي حنيفة. # 5397 - وقال أبو يوسف ومحمد الشرط جائز، وإن كان أكثر من أربعة وهو قول ~~مالك كما قالا في البيع. PageV02P809 # فصل # من ### || AUTO باب قسمة الأب والجد # على الصبي والمعتوه # 5398 - قال أصحابنا، وقسمة الأب على الصغير والمعتوه جائزة، وسائر ~~الأموال في ذلك سواء. # 5399 - فإن فعل مالا يتغابن فيه الناس فالقسمة باطلة. # 5400 - وإن كان ما يتغابن فيه الناس فالقسمة جائزة، وكذلك قالوا في جواز بيعه. # 5401 - وحكم الجد إذا لم يكن أب مثل ذلك وكذلك وصى الأب عندنا، ولا تجوز ~~قسمة الجد إن كان للأب وصي. # والمعتوه والمغلوب على عقله في ذلك كالصبي. # فصل # وصي المرأة ووصي الأب # 5402 - قالوا: ولوصي المرأة أن يقاسم لوالدها الصغير ميراثه منها في غير ~~العقار إذا لم يكن له أب ولا وصي أب، وكذلك وصي القيم، ووصي ابن القيم ~~يقاسم الصغير إذا لم يكن له أب ولا وصي أب في جميع ميراثهم من الميت الذي ~~أوصى إليه ما خلا العقار. # 5403 - وليس لوصي الأم ولا لوصي العم والأخ أن يقاسم ميراثا لهم غير ذلك. # 5404 - فأما وصي الأب فيقاسم ميراثهم من الأب وغيره. PageV02P810 # فصل # قسمة الأب الكافر # 5405 - ولا تجوز قسمة الأب الكافر على الصغير المسلم، وكذلك المكاتب ~~والعبد المأذون على الحر الصغير من ولده، ms404 لا عمته ولا ولاية لهم على ~~الصغير. ### || AUTO باب # القسمة ترد العيب # فصل # 5406 - وإذا وجد أحدهم بما صار إليه عيبا من حائط منهدم أو جذع منكسر ~~فإنه يرد ذلك، كالمعيب في البيع سواء. # 5407 - وكذلك (إن) وجد سهمه من الطعام عفنا فإنه يرد ذلك ويرجع على أصل ~~حقه كما كان. # 5408 - وإن كان ذلك عبيدا أو ثيابا أو حيوانا فأصاب بأحد ما أخذ عيبا رد ~~المعيب خاصة، وعاد شريكا بقدر المردود فيما أخذه. # فصل # استحقاق ما في يد أحد الشركاء # 5409 - وإذا بنى أحد الشركاء في نصيب ما أو غرس غرسا ثم استحق بعض ما في ~~يديه وكلفه الحاكم نقضه لم يرجع على شريكه بشيء من القيمة إذا كان ذلك في ~~أرض واحدة ودار واحدة، سواء قسما PageV02P811 # باختيار أو بإجبار، وهذا قولهم جميعا، بخلاف البيع. # 5410 - وإن كانت أراضي مختلفة أو دور مختلفة، فأخذ كل احد منهم فبنى وغرس ~~ثم استحق ذلك بطلت القسمة، وإذا أمره الحاكم بالجذاذ والقلع فإنه يرجع بحصة ~~ما يصيب شريكه عليه من البناء، وكذلك أن أخذ أمة من الأماء فلولدها ثم ~~استحقت وضمن قيمة الولد فإنه يرجع على شريكه بنصف ما غرم من القيمة. ### || AUTO باب # دعوى الغلط في القسمة # 5411 - وإذا اقتسم الرجلان دارا أو أرضا وقبض كل واحد منهما حقه من ذلك ~~ثم ادعى أحدهما للغلط فيما أخذ فإن القسمة لا تعاد إلا أن يقيم البينة ~~بالغلط. # 5412 - وله أن يستحلف الشريك، فإن حلف بريء وإن نكل عن اليمين عاد الأم ~~كما كان، ولا تعاد القسمة بدعوى الغلط بحال بعد أن أقر الشريك بأخذ حقه. # 5413 - وإن اقتسما دارين وأخذ كل واحد واحدة، ثم ادعى أحدهما للغلط وأقام ~~بينة أنه له كذا وكذا ذراعا فاضلا في يد الآخر، فإنه يقضي له بذلك الذرع ~~ولا تعاد القسمة، وليس هذا كالدار الواحدة عند أبي يوسف ومحمد. # 5414 - وفي قياس قول أبي حنيفة القسمة فاسدة، والدار بينهما نصفان، لأن ~~أحدهما رجع لجهل الموضع، فهو كمن ms405 اشترى اذرعا من دار ولم PageV02P812 # يبين موضع الأذرع، فالبيع باطل عند أبي حنيفة. # 5415 - وإذا اختلف فقال أحدهما أصابني ألف وقبضت تسعمائة، وقال الآخر بل ~~قبضت ألفا فإنهما يتحالفان ويترادان القسم لأنه لم يقر بقبض المائة، وقد ~~اقر بها الذي هي في يديه. # 5416 - ولو قال له أحدهما: أصابني هذا البيت وهو في يد شريكه. # وقال الآخر لم يصبك ذلك وإنما ذلك لي وحقي. # قيل له: # أكان في يد شريكك قبل القسمة فلم يدفعه إليك أو أخذه من يديك بعد القسمة؟ # فإن قال أخذه بعد القسمة بإجازة أو عارية فالقسمة جائزة ويحلف شريكه على دعواه. # وإن قال كان قبل القسمة فلم يسلمه تحالفا وترادا لأنه لم يقر بقبض حقه. # 5417 - وإذا كانت الغنم مائة واقتسماها وقال أحدهما: أصابك خمسون ولي ~~خمسون وإنما دفعت لي أربعين وقد بقي لي عشرة في يدك من حقي ولم تدفعها إلي. # وقال الآخر: بل أصابني ستون بالقسمة وأصابك أربعون فإنهما يتحالفان ~~ويترادان القسمة. # 5418 - ولو كانا اشهدا بالقسمة والاستيفاء كان القول قول الذي في يده ~~الستون. PageV02P813 # فصل # استحقاق بعض ما صار إلى أحد الشريكين # 5419 - وإذا استحق رجل بعض ما صار إلى أحد الشريكين بالقسمة فإنه على ~~وجهين أحدهما أن يستحق ذلك مشاعا والثاني أن يكون معينا. # 5420 - فإن كان مشاعا وقد استحق نصف ما في يده فهو بالخيار إن شاء أبطل ~~القسمة وإن شاء أجازها وشارك شريكه في نصيبه الذي أخذه بقدر ما استحق من سهمه. # 5421 - وقال أبو يوسف ومحمد القسمة باطلة ولا خيار. وإن كان ذلك معينا ~~فالخيار إليه في الإبطال في قولهم جميعا. # فصل # توقف القسمة على حضور الغائب # 5422 - وإذا اقتسم الشركاء وفيهم غائب عزلوا سهمه. # فالقسمة موقوفة على حضوره ورضاه، فإن أجاز ذلك جاز وإن فسخ بطلت، وإن مات ~~قبل الإجازة والفسخ وله وارث فأجاز ذلك جاز عند أبي يوسف. # 5423 - ولم يجز عند محمد، لأنه خيار الإجازة لا يورث. # ظهور شريك ثالث # 5424 - وإن ظهر شريك ثالث فالقسمة ms406 باطلة عندهم جميعا. PageV02P814 # فصل # استحقاق عشرة أقفزة من أصل أربعين اقتسماها # 5425 - والحنطة إذا كانت بين اثنين وهي أربعون قفيزا فاقتسماها وأخذ ~~أحدهما من ذلك عشرة أقفزة وثوبا وأخذ الآخر ثلاثين قفيزا ثم استحق من ~~الثلاثين عشرة أقفزة فإنه يرجع على صاحب بنصف الثوب في الاستحسان، وكان ~~القياس أن يرجع عليه بثلث الثوب وسدس العشرة أقفزة. # 5426 - وكذا روى ابن زياد وقاله في الزيادات. # فصل # اقتسما دارا وأرضا # 5427 - وإذا اقتسما دارا قيمتها ألف وأرضا مثل ذلك، على أن يرد صاحب ~~الأرض على صاحب الدار عبدا قيمته ألف ثم استحق من علو الدار ما قيمته عشر ~~السفل فإنه يرجع على صاحب الأرض بستة عشر درهما وثلثي درهم، عند أبي حنيفة ~~يرجع في الدراهم ولا يرجع في الأرض. # 5428 - وقال أبو يوسف يرجع بعشر الأرض. # 5429 - وكتاب القسمة كبير، وفيه مسائر جمة، وذكر الكل فلا يمكن، ولما ~~كانت القسمة في معنى البيع من وجه وكانت إفرازا عند آخرين من العلماء وكان ~~البيع يتعلق به وجوب الشفقة في العقار وكانت القسمة بيعا لا يجب فيه شفعة ~~وجب أن نذكر كتاب الشفعة عند ذلك. PageV02P815 ### | AUTO كتاب الشفعة # وهذا ### | AUTO كتاب الشفعة # حكمة الشفعة # 5430 - اعلم أن الشفعة وضعت لدفع الضرر عن الشريك والجار، ولهذا وجبت في ~~العقار خاصة. # القياس عدم وجوبها # 5431 - والقياس أنه لا تجب شفعة لأنه أخذ مال الغير بغير رضاه. # وجوبها استحسانا # 5432 - والاستحسان أنها تجب لدفع الضرر. # الآثار المروية # 5433 - والأصل في هذا الباب ما رواه ابن المسيب عن النبي (ص) أنه قال: PageV02P816 # "إنما الشفعة فما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وهدمت الطرق PageV02P817 # فلا شفعة". # 5434 - وروى رافع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال الجار أحق بسقبه ~~والسقب القرب. في اللغة والشريك لا يسمى جارا في صحة الكلام، وخبر جابر أنه ~~عليه السلام قال: "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان ~~طريقهما واحدا". PageV02P818 # فصل # الشفعة في العقار وحده # 5435 - والشفعة واجبة في جميع ما ms407 بيع من العقار دون غيره، الدور PageV02P819 # والمنازل والحوانيت والحانات والمزارع والبساتين والأفرحة والأراضي ~~والحمامات والأرحية، إذا وقع البيع على عراص ذلك، كله، وسواء كانت في مصر ~~أو قرية أو غير ذلك من أرض الإسلام إذا كان ذلك مملوكا يجوز بيع مالكه، ~~وكان البيع باتا ليس فيه خيار شرط، للسنة التي روينا، ولإجماع العلماء على ذلك. # 5436 - وقال مالك تجب في السفن. # 5437 - ولو وجبت في السفن لوجبت في كل منقول، ولا خلاف إنها لا تجب في ذلك. # فصل # لا شفعة إذا كان الخيار للبائع # 5438 - وإذا كان الخيار للبائع لم تجب الشفعة لأنه لم يرغب عن ملكه ولا ~~خرج عنه عندنا. # 5439 - وقد كان يلزم الشافعي أن يوجب الشفعة على قوله الذي يقول إنه يملك ~~المشتري ذلك. # فصل # وجوب الشفعة في الخيار للمشتري. # 5440 - وإن كان الخيار للمشتري وجبت الشفعة لأن خياره لا يمنع من خروج ~~الملك عن البائع، وإن لم يدخل في ملك المشتري في إحدى الروايتين. PageV02P820 # فصل # خيار الرؤية والعيب لا يمنع الشفعة # 5441 - وإن كان خيار رؤية أو عيب لم يمنع وجوب الشفعة، لأن ذلك لا يمنع ~~من إتمام الملك فيه، وهذا ينبني على جواز بيع ما لم يره. # 5442 - خلاف الشافعي. # فصل # الشفعة في مدة الخيار # 5443 - ولا فرق بين أن يأخذ ذلك في مدة الخيار أو بعدها. # فصل # لا شفعة في البيع الفاسد # 5444 - والبيع الفاسد لا تجب الشفعة فيه مادام حق النقض قائما فيه، سواء ~~قبض ذلك أو لم يقبض، لأنه حق القبض للبائع سابق لحق الشفيع، فهو كشرط ~~الخيار. # فصل # خروج المبيع إلى غيره # 5445 - وإذا خرج المبيع عن ملكه إلى غيره فالشفيع بالخيار إن شاء أخذه PageV02P821 # بالثمن الثاني، وإن شاء رد البيع وأخذه بقيمته من الأول. # فصل # 5446 - وإن بنى المشتري في المبيع بيعا فاسدا سقط حق البائع ووجبت الشفعة ~~فيه عند أبي حنيفة. # 5447 - وقال أبو يوسف ومحمد لا شفعة. # 5448 - وهو قول الشافعي. # 5449 - والمسألة تبنى على أن البيع الفاسد ms408 إذا اتصل به القبض ملك، وإذا ~~سقط حق الفسخ فيه لزم وصح كالصحيح. # فصل # 5450 - واتفق العلماء على أن الشفعة لا تجب في الميراث. # 5451 - وقال أصحابنا إذا ملكت الأرض بغير بذل يجب بالعقد كالهبة وللوصية ~~فلا شفعة في ذلك. # 5452 - وقال مالك تجب الشفعة في الهبة بالقيمة ولو وجبت في الهبة وجبت في ~~الميراث والوصية. # فصل # 5453 - وإن استأجر دارا بدار أو عبدا بدار أو تزوج امرأة على دار أو صالح ~~من دم عمد يجب به القصاص على دار، أو خلع بها امرأة أو اعتق بها عبدا فلا ~~شفعة في ذلك عند أصحابنا. PageV02P822 # 5454 - وقال الشافعي يجب في ذلك الشفعة. # 5455 - وهو قول ابن أبي ليلى. # 5456 - لأن هذه المعاني لا قيمة لها في حق غير العاقد وليس لها مثل يؤخذ ~~به، ولا يجوز أن يؤخذ بالقيمة لأنه كان يجب أن يوجب ذلك في الهبة. # فصل # لا شفقة في الهبة بشرط العوض # 5457 - والهبة بشرط العوض لا تجب فيها شفعة حتى يقع النقايض، فإذا وقع ~~أخذ بمثل العوض إن كان له مثل من الوزن، والكيل والعدد وإن كان لا مثل له ~~أخذه بقيمته يوم وقع القبض، وفي البيع يوم وقع البيع. # 5458 - وقال زفر تجب الشفعة بنفس عقد الهبة إذا كان ذلك على عوض لأنه عقد ~~بيع، وقد قدمنا ذلك في كتاب الهبة. # فصل # عوض عن الهبة من غير شرط # 5459 - ولا عوض عن الهبة من غير شرط فلا شفعة عندنا، لأن العقد لم يجب به ~~بدل له قيمة فلا تجب به الشفعة عند أصحابنا جميعا. # فصل # 5460 - وتجب الشفعة في العلو الذي لا سفل معه، وفي السفل الذي لا علو PageV02P823 # معه وفيهما جميعا لأن حق الاستقرار قائم في ذلك لمالكه، والبناء بخلاف ~~ذلك لأنه يجب تسليمه منقوضا. # 5461 - وقد كان القياس عندهم أن لا يصح بيع ذلك لأنه لا يمكن بيعه إلا ~~بأن يكون بيعا لما يصح أن يزال عن موضعه، واستحسنوا جواز ذلك في الجملة. # فصل # لا ms409 شفعة فيما لا يجوز بيعه # 5462 - وكل عقار لا يجوز بيعه ولا يملك بالبيع فلا شفعة فيه ولا تجب ~~الشفعة به كالوقوف والرباطات والمساجد والمقابر والسقايات والآبار التي ~~للشرب على قول من أجاز ذلك. # 5463 - ومن لم يجز هذه الأمور فهو وسائر الأملاك سواء. # فصل # لا شفعة في دور مكة # 5464 - ودور مكة لا تجب فيها شفعة على قول أبي حنيفة في رواية الأصل. # 5465 - وفي رواية الحسن تجب. # 5466 - وهو قولهما. # فصل # الشفعة في أرض السواد # 5467 - والسواد وأرض الخراج مملو كان يجوز بيعهما وتجب الشفعة فيهما PageV02P824 # خلافا لمن قال لا يجوز ذلك من الشافعي وغيره ممن قال هي موقوفة. # فصل # جواز الشفعة بجواز البيع # 5468 - وجوب الشفعة يتبع جواز بيع الأرض في المشاع والمقسوم، فما جاز بيع ~~جملته جاز بيع بعضه. # فصل # من تجب لهم الشفعة # 5469 - والشفعة واجبة للمسلم والذمي والحر والمكاتب والمأذون له في ~~التجارة والمعتق بعضه، وتجب عليهم الشفعة لأن الشفعة تجب برغبة البائع عن ~~ملكه، ويملكه عليه المستحق وإن كان كل واحد من هؤلاء لا يصح أن يملك ذلك ~~على البائع بالبيع فكذلك بالشفعة. # 5470 - وقد روى عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه لا شفعة لذمي على ~~مسلم وهو قول شريح والحنابلة. # 5471 - والجميع بخلافه. # فصل # باع ما تجب الشفعة فيه مع جعل الخيار له # 5472 - ومن باع ما تجب الشفعة فيه أو أجاز بيع البائع له إذا جعل الخيار ~~إليه PageV02P825 # فلا شفعة له، وإن اشترى ما يجب له فيه الشفعة أو أجاز البيع فله الشفعة. # 5473 - ومنهم من قال تجب لهما الشفعة ومنهم من قال لا تجب في الجميع لأن ~~البائع فهو كالبائع نفسه فلا تجب له شفعة، ولأنه لو وجبت له الشفعة لأسقط ~~بأخذه ما وجب عليه المشتري من الحقوق وليس له ذلك، لأنه إذا باع فقد رضى ~~بسقوط الشفعة، والمشتري بخلاف ذلك كله وهو الصحيح. # فصل # استحقاق الشفعة # 5474 - وتستحق الشفعة بالشركة في المبيع ثم الشركة في حقوقه، ثم بالجوار ms410 ~~الأقرب فالأقرب. # 5475 - وحكى أبو الحسن في مختصره عن أبي يوسف أن بعض أصحابنا قال: لا ~~شفعة إلا للشريك الذي لم يقاسم. # 5476 - ولا فرق عندنا بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتمل. PageV02P826 # 5477 - وقال الشافعي لا شفعة إلا في متاع يحتمل القسمة، فأما ما لا يقسم ~~من العقار فلا شفعة فيه في أحد قوليه. # 5478 - واتفق قوله على أن الجوار لا يستحق به شفعة. # فصل # الجار المحاذي # 5479 - واتفق الفريقان على أن الجار المحاذي لا شفعة له. # فصل # الخليط # 5480 - وإنما قدم الخليط لقربه والشريك في الحقوق أقرب من الجار. # 5481 - وك لمن أوجب الشفعة لمن عدى الشريك يقول بما ذكرناه. # فصل # إذا اسلم الشفيع القريب الشفعة # 5482 - وإذا سلم الشريك في نفس المبيع الشفعة أخذها الشريك في الحقوق ~~وإذا سلم الشريك في الحقوق أخذها الجار الملاصق ثم كذلك أبدا إلى آخر ~~الزقاق. # 5483 - وقال الحسن بن صالح: إذا سلم القريب الشفعة فلا شفعة للبعيد لأنه ~~قد سلم ما يستحقه إلى المشتري فلا يبقى لغيره حق. # 5484 - وأصحابنا جعلوا ذلك كالمثيراث إذا سقط حق القريب بالقتل أخذ PageV02P827 # البعيد، ولأن الضرر حاصل على البعيد. # 5485 - وإنما قدم الشريك لأن الضرر أخص به. # فصل # على عدد الرؤوس # 5486 - والشفعة تجب على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء. # 5487 - وقال الشافعي تقسم على مقدار الأنصباء في أحد قوليه. # 5488 - لأن السبب المستحق إنما هو الشركة والجوار، دون قدر الملك، لأنه ~~لو انفرد اخذ الكل ولم يأخذ بقدر ملكه وبهذا فارق الديون. # 5489 - ولو ترك الجميع حقوقهم إلا واحدا أخذ جميع ما تركوا بخلاف الدين ~~فإنه لا يأخذ إلا بقدر حقه فلذلك قسم على الرؤوس. # فصل # الطلب والأخذ # 5490 - والشفعة تجب بعقد البيع وتستحق بالطلب وتملك بالأخذ. لأنه إذا لم ~~يكن بيع فلا شفعة، وقد مضى ذلك. # 5491 - وإذا ترك الطلب بطلت الشفعة، ولا يحصل الملك إلا بأخذ المبيع أما ~~برضا المشتري بذلك أو قضاء القاضي، لأنه لو ملك لكان تجب له الشفعة ms411 بذلك ~~كما بعد الأخذ. PageV02P828 # فصل # 5492 - وليس للشفيع أن يأخذ ذلك بغير رضا ولا قضاء. # 5493 - وقال الشافعي له أن يأخذ ذلك بنفسه. # 5494 - لأن هذا مما يختلف فيه العلماء ويسوغ فيه الاجتهاد، ويملك على ~~الغير فلابد من طريق يأخذ به ذلك، ولا يجوز أن يأخذ من غير شفعة. # فصل # كيفية الطلب # 5495 - والطلب أن يشهد عند أول ساعة يعلم بالبيع، ثم يقصد البائع أو ~~المشتري أو المبيع فيشهد هناك لأن الطلب لابد منه، والإشهاد حتى لا يسقط ~~حقه، والبائع لأنه هو الذي باع، والمشتري لأنه اشترى، فلابد من إعلام من ~~تطلب منه الشفعة. # فصل # فورية الطلب # 5496 - والطلب على الفور في رواية الأصل. # 5497 - وفي رواية هشام كالمخيرة. (؟) # 5498 - وللشافعي أربعة أقوال: # أحدهما أنها على الفور، والثاني على المجلس، والثالث على الأبد PageV02P829 # لا تسقط بتأخير الطلب، كما لا يسقط حتى المغصوب منه بتأخير طلبه. وقول ~~(رابع) آخ للطلب إلى ثلاثة أيام لأنها أجل قوم ثمود. # 5499 - وللمشتري أن يطالبه بالأخذ أو إسقاط الشفعة. # فصل # 5500 - وإذا شهد الشفيع على الطلب فهو على شفعته أبدا حتى يسقط بالقول ~~عند أبي حنيفة. # 5501 - وقال أبو يوسف إذا مضى مجلس من مجالس القاضي، وهو يقدر على طلبه ~~فلم يطلب فقد بطلت شفعته. # 5502 - وقال محمد يسقط إذا مضى شهر. # 5503 - وفي قول الشافعي على ما حكيناه. # 5504 - لأنه قد أعلمه بالطلب وزال غرور الشفيع له فصار كسائر الحقوق ~~الواجبة التي لا تسقط بالترك. # فصل # ممن تؤخذ الدار؟ # 5505 - وعندنا للشفيع أن يأخذ الدار من يد البائع إذا كانت بيده، وبإذن ~~من المشتري إن كان قد قبض الدار. # وإذا أخذ من البائع انفسخ البيع بينه وبين المشتري، لأن الشفعة PageV02P830 # تجب برغبة للبائع عن ملكه بعقد البيع، وهذا المعنى حاصل قبل تسليم للدار. # 5506 - وقال الشافعي لا يأخذ حتى يقبض المشتري. # فصل # العهدة # 5507 - والعهدة عندنا على من أخذ من يده الدار أيهما كان، وعنده لا تكون ~~إلا على المشتري. # فصل # غيبة البائع أو ms412 المشتري # 5508 - وإن كان البائع غائبا أو المشتري والمبيع في يد البائع فإنه لا ~~شفعة حتى يحضر لأن حق الحبس للبائع فاعتبر حضوره، وحق الملك للمشتري ~~فاعتبرا حضوره، وبالغيبة يتعذر الوصول إلى ذلك. # فصل # إذا لم يتمكن من الإشهاد # 5509 - وإن لم يمكنه الإشهاد، وحال بينه وبين ذلك حائل أن يكون بحضرة ~~المبيع أو أحد المتعادقين فهو على شفعته حتى يقدر على ذلك لأن هذا عذر، فهو ~~كما لو لم يعلم فهو على شفعته. PageV02P831 # فصل رجوع المشتري بالثمن # 5510 - وإذا أخذ الشفعة من البائع وقد كان المشتري دفع الثمن إلى البائع ~~ولم يقبض، فإن المشتري يرجع عليه بما وزنه إن كان باقيا وبقيمته إن كان ~~هالكا إن كان من ذوات القيم والأمثلة من ذوات الأمثال لأن الشفيع يدفع ~~الثمن إلى من العهدة عليه دون من لم يدفع إليه ذلك. ### || AUTO باب # ما يبطل الشفعة عند وجوبها # 5511 - وإذا ساوم الشفيع المشتري على ما اشتراه أو سأله أن يوليه إياها ~~أو استأجرها للشفيع من المشتري أو كانت مزرعة فعامله فيها مزارعة أو مساقاة ~~أو صالحه من شفعته على مال فإن كل هذا تسليم للشفعة إذا كان يعلم بذلك كله ~~ويعلم البيع، ويبطل الصلح ويرد العوض من المأخوذ ولا شفعة له. ولا خلاف ~~نعلمه في ذلك. # 5512 - وإن باع الشفيع داره، وهو يعلم بالبيع أو لا يعلم بطلت شفعته لأن ~~ما يستحق به الشفعة قد زال عن ملكه. # 5513 - وإن ردها المشتري على البائع بعيب أو خيار أو رؤية وعادت إلى ~~البائع فقد بطلت الشفعة لأنه قد صار غير جار (؟). # 5514 - ولو عادت إلى الشفيع (عادت) على حكم ملكه الأول (؟). PageV02P832 # فصل # شفيع باع داره # 5515 - وإن كان الشفيع باع داره بيعا فاسدا وقبضت فلا شفعة له. # 5516 - وإن كان باع وشرط الخيار لنفسه فهو على شفعته، وإن طلب في مدة ~~الخيار بالشفعة فله ذلك، ولا تبطل الشفعة بينه وبين المشتري لأن ملكه لم ~~يزل عنه بالبيع. # فصل # 5517 - وإن باع من داره ms413 حصة معلومة، وبقي له منها سهم فهو على شفعته بما ~~بقي له فيها. # فصل # باع من داره منزلا # 5518 - وإن باع منزلا منها مما لا يلي الدار المداوعة فهو على شفعته منها. # 5519 - وإن كان المبيع مما يلي الدار المشفوعة وهو يستفرق جميع الحد فلا ~~شفعة له، وإن كان قد بقي من الحد شيء مما يلي الدار المبيعة فهو على شفعته ~~لأنه قد بقي له ما يأخذ به الشفعة. # فصل # 5520 - الشريك إذا كان جارا ووجبت له الشفعة فباع نصيبه المشترك وبقي له ~~الجوار فهو على شفعته، لأن الجوار تجب به الشفعة إذا انفرد، فلم يخرج من أن ~~يكون مستحقا للشفعة. PageV02P833 # فصل # طلب الشفيع نصف المبيع # 5521 - والشفيع إذا طلب نصف المبيع وسكت عن النصف، لم تبطل شفعته عند أبي ~~يوسف، لأن طلب النصف طلب للجميع لأنه ليس له أن يبعض ذلك على المشتري فهو ~~بمثابة ما لا يتبعض من الحقوق كالمهر والعقر وغيره. # 5522 - وقال محمد قد بطلت الشفعة لأن سكوته عن طلب النصف يوجب إبطال ~~الشفعة فيه، والشفعة إذا بطل بعضها بطل الجميع. # 5523 - وقال محمد لو كان طلب الكل وقال: أنا أطلب الشفعة وأسلم لك النصف ~~وآخذ النصف فليس هذا تسليما وهو على شفعته ولا تبطل. # فصل # إبطال الحق في الشفعة إسقاط # 5524 - وإذا بطل حقه من الشفعة بعد الشراء سقط، سواء علم بالشراء أو لم ~~يعلم، علم أن له شفعة أو لم يعلم لأنه إسقاط حق لا يقف على قبول من عليه ~~الحق فهو كالطلاق والعتاق والإبراء. # 5525 - وفرق أصحابنا بين البكر تسكت وهي لا تعلم بالنكاح لا يبطل خيارها ~~أن سكوتها جعل بمنزلة الإذن في تتميم النكاح وليس بإسقاط حق لها، فاعتبر ~~علمها بالنكاح. # 5526 - وقد روى عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله أنها لو قالت: رضيت ~~بالنكاح، وهي لا تعلم، يسقط خيارها، وسوى بين المسألتين في النطق والسكوت. PageV02P834 # فصل # تصديق المشتري الشفيع في دعواه # 5527 - ولا يصدق بعد ذلك إنه لا يعلم، ولو صدقه ms414 المشتري أيضا على ذلك فهو ~~تسليم الشفعة لأن حقه إذا سقط لم ينفعه تصديق المشتري إنه لا يعلم كما لا ~~ينفع الزوجة والعبد المعتق تصديق المطلق والمعتق. # 5528 - وإذا خير بأن الشراء وقع بدارهم فسلم الشفعة ثم أخبر بأن الشراء ~~بدارهم فسلم إلخ ثم (أخبر) إنه دنانير، فإن كانت أكثر قيمة من الدراهم فهو ~~تسليم، وإن كانت أقل من الثمن فهو على شفعة. # 5529 - وإن أخبر بالمكيل والموزون فوجد بخلاف الجنس فهو على شفعته، لأنه ~~يأخذ بالمثل ولا تعتبر القيمة. # 5530 - وقد روى عن زفر أن لا يكون تسليما في سائر الأحوال والأجناس في ~~الزائد والناقص والأثمان والعروض في ذلك سواء لأنه سلم حقه على وجه مخصوص ~~فكان بخلافه كما لو كان أقل. # 5531 - وغير الجنس من فوات الأمثال. # 5532 - واتفقوا في فوات القيم أن القيم إذا كانت أكثر مما سلم به الشفعة ~~أنه تسليم وإن كانت أقل فليس بتسلم. # 5533 - ولو أخبر أنه اشتري نصف الدار فسلم ثم علم أنه اشترى الكل فهو على ~~شفعته. PageV02P835 # 5534 - ولو أخبر أنه اشترى الدار كلها فسلم، ثم علم أنه اشترى النصف فلا ~~شفعة له لأن تسليم الكل تسليم لما دونه فيكون فإذا تعليما للمشتري. # 5535 - وحكى الكرخي رحمه الله عن النمير بن حدار (؟) أنه قالت هذا الجواب ~~فقال إذا اشترى الكل فقيل له اشتر النصف فسلم ثم علم أنه اشتراها كلها بطلت ~~شفعته وإن اشترى نصفها فقبل له اشترها كلها فسلم ثم علم أنه اشترى نصفها ~~فهوعلى شفعته لأنه قد يسلم لكثرة الثمن في الكل والعجز عن أدائه، وعدم ~~قدرته، وفي النصف لا يعجز عن ذلك فلم يكن تسليما لها، لأنه إذا عجز عن ~~البعض فالكل أولى، فلهذا كان تسليما لها كلها. # فصل # سلم ثم علم أن مشتريها هو زيد وعمر # 5536 - ولو أخبر أن زيدا اشتراها فسلم ثم علم أنه وعمرو اشترياها فله أن ~~يأخذ نصيب عمرو وقد سلم لزيد نصيبه لأنه قد يرغب في زيد ولا يرغب في عمرو، ~~فليس ms415 في تسليم ذلك لزيد تسليم منه لعمرو. # فصل # حضور المال # 5537 - والقاضي لا يقضي بالشفعة حتى يكون المال حاضرا. # 5538 - فإن قضى له وطلب الشفيع المهلة أمهل يوما ويومين. PageV02P836 # 5539 - ويحبس الشفيع على الثمن كما يحبس المشترى لأنه بمنزلته في العين. # 5540 - وإن لم يحضر الثمن إلى الأجل المذكور أبطل القاضي شفعته لأنه ضرر ~~على المشتري وغرور. # فصل # أعلمه المشتري بالشراء # 5541 - ولو لقيه المشتري واعلمه بالشراء وقال له: هات الثمن فلم يأت به ~~إلى ثلاث بطلت شفعته، لأن هذا هو القدر الذي يؤجل في مثله. # فصل # للدار جماعة شفعاء # 5542 - وإذا كان للدار جماعة شفعاء فلهم الشفعة على عددهم، ولمن حضر منهم ~~أن يأخذ جميعها ولا يقسم على من لا يطلب ولا على غائب، فإن حضر وطلب قضي له ~~بحقه. PageV02P837 # فصل # هل للشفيع نقض ما بنى المشتري # 5543 - والشفيع أن ينقض ما بني المشتري ويقلع الشجر ويبطل بيعه ووقفه. # 5544 - وقال أبو يوسف: يأخذ بقيمة البناء مقلوعا. # 5545 - وهو قول الشافعي. # 5546 - وقال الشافعي له أن يبطل جميع عقوده وتصرفه بالقول. # 5547 - وعن أبي زياد وابن أبي ليلى أنه إذا أوقفها أو جعلها مقبرة ودفن ~~فيها فليس له عليها سبيل لأنه أزال ملكه على نحو لا يلحقه الفسخ في ذلك. # 5548 - ومن اشترى دارين صفقة واحدة (ولهما شفيع واحد) فليس الشفيع أن ~~يأخذ أحداهما دون الأخرى لأنه ببعض الصفقة على المشتري. # فصل # 5549 - وإن اشترى دارين لأحدهما شفيع وليس له في الأخرى شفيع فله أن يأخذ ~~التي له فيها الشفعة دون الأخرى. PageV02P838 # 5550 - وقد ذكر الطحاوي في مختصره في ذلك خلاف رواية أنه يأخذ الجميع أو يدع. # فصل # البناء والغرس والثمرة # 5551 - والشفيع أن يأخذ البناء والغرس والثمرة المتصلة على انخل بالشفعة. # 5552 - وقال الشافعي لا شفعة له في الثمرة القائمة لأنها عين أخرى. وهي ~~عندنا كالشجر القائم في الأرض. # فصل # هدم البناء والغرس وذهابه بآفة # 5553 - وإذا هدم المشتري البناء وقلع الغرس أخذ الشفيع الباقي بحصته من الثمن. ms416 # 5554 - وإن ذهب بآفة فهو بالخيار، إن شاء أخذ بكل الثمن وإن شاء ترك. # 5555 - وللشافعي قولان: PageV02P839 # أحدهما يأخذ بكل الثمن في الموضعين والثاني يأخذ بالحصة في الموضعين. # فصل # 5556 - وإن وجد الشفيع الثمرة مقطوعة والبناء مقلوعا فليس له أخذه ~~بالشفعة، إنما يأخذ مادام متصلا. PageV02P840 ### || AUTO باب # اختلاف المشتري والشفيع في الثمن # 5557 - وإذا اختلفا في الثمن وقد سلمه إلى البائع فالقول قول المشتري في ~~قدره وجنسه، ولا يصدق عليه الشفيع ولا البائع فيما يقول لأن الشفيع ~~كالمشتري مع البائع، وقد بينا ذلك في كتاب البيوع. # فصل # 5558 - وإن أقاما بينة جميعا فالبينة بينة الشفيع عندي أبي حنيفة ومحمد ~~لأنه المدني. # فصل # 5559 - وقال أبو يوسف البينة بينة المشتري لأنها تثبت زيادة الثمن. # 5560 - وإذا اختلف المشتري والبائع فأقام البينة البائع بألفين والمشتري ~~بألف قضي ببينة البائع لأنه يثبت الزيادة PageV02P841 # 5561 - وكذلك القول قوله في الثمن إذا لم يكن بينة. # فصل # العبرة بما أخذه البائع # 5562 - والشفيع يأخذ الشفيع بما أخذه البائع، دون ما أقر به المشتري، لأن ~~بينة البائع قد أكذبته فيما قال وذكر. # 5563 - وقال الشافعي يأخذ الشفيع بما أقر به المشتري. # فصل # الحط من الثمن الأول والزيادة فيه # 5564 - وقال أصحابنا: لو حط بعض الثمن أخذ الشفيع بما بقي، وإن زاد على ~~الثمن أخذ بالثمن الأول. # 5565 - وقال الشافعي يأخذ الثمن الأول في الفصلين لأنه وقع به عقد البيع. # 5566 - وفرق أصحابنا بين حط بعض الثمن وبين حط الكل في أنه يأخذ بأصل ~~الثمن لأنه لم يبق ههنا ما يجوز أن يؤخذ به. # فصل # اختلافهما في قيمة البناء # 5567 - وإن اختلفا في قيمة البناء وما ذهب منها فالقول قول المشتري عندنا PageV02P842 # 5568 - وإن أقاما بينة فالبينة بينة المشتري على حد قول محمد عن أبي ~~حنيفة. وأنه قياس قوله لأنه ليس يقيم البينة على إقرار المشتري. # 5569 - وعند أبي يوسف أن البينة بينة الشفيع على قول أبي حنيفة وأصله ~~الذي تقدم. # فصل # بطلان الشفعة بموت الشفيع # 5570 - وإذا ms417 مات الشفيع بطلت الشفعة لأنه أكبر من السكوت. # 5571 - وقال الشافعي لا تبطل وهو كخيار العيب. # فصل # أخذ الأب الشفعة لولده الصغير # 5572 - واتفق الجميع على أن للأب أن يأخذ الشفعة لولده الصغير. # 5573 - واختلفوا هل له إسقاطها؟ # فقال أبو حنيفة وأبو يوسف له ذلك. # 5574 - وقال محمد وزفر ليس له ذلك. # 5575 - ولو اشترى الأب دارا وابنه شفيعها بطلت الشفعة. # 5576 - وتبطل بسكوته عن الطلب. PageV02P843 # فصل # في الثمن المؤجل # 5577 - وللشفيع في الثمن المؤجل أن يأخذ بثمن حال، أو يصبر حتى يحل الأجل ويأخذ. # 5578 - وقال الشافعي: يأخذه بمثل قيمة سلعة. # فصل # هل يقدم أحد الشركاء؟ # 5579 - ولا يقدم في الشفعة أحد الشركاء على غيره، وقال الشافعي يقدم الأخ ~~على العم إذا كان ذلك ميراثا. # 5580 - لأن الكل شفعاء. # فصل # المشتري شفيع # 5581 - والمشتري إذا كان شفيعا فهو مثل سائر الشفعاء في ذلك، وكونه ~~مشتريا لا يمنع أن يأخذ بقسطه من المبيع. # 5582 - وقال الشافعي لا شفعة له في أحد قوليه لأنه لا يستحق على نفسه شفعة. # 5583 - وتقصي ما في كتاب الشفعة فلا يمكن لطوله وكثرة فروعه وفي الذي ~~ذكرت جملة من أصوله وإذ قد ذكرنا حكم بيوع الأعيان وما يترتب عليها من ~~الكتب وختمنا ذلك بالشفعة، وكان ملك النكاح مثل ملك اليمين في الإباحة ~~والحظر، وله أحكام تترتب عليه وجب أن نذكره بعد ذلك. PageV02P844 ### | AUTO كتاب النكاح # وهذا ### | AUTO كتاب النكاح # فصل # الحاجة إلى النكاح # 5584 - اعلم أن النكاح أمر دعت الحاجة غليه وبه قوام العالم، وبقاء النسل ~~وقد فعله الأنبياء والصالحون والعلماء والعوام والأحرار والعبيد. # فصل # الندب إليه # 5585 - وهو مندوب إليه في الشرع عندئذ. PageV02P845 # فصل # الوجوب # 5586 - وقال أحمد هو واجب. # 5587 - ولو وجب على الإنسان النكاح لكان لوجوبه وجه يعقل في الشرع ~~والعقل، ولكان من امتنع من ذلك أن يحكم عليه بالذم والقبح. PageV02P846 # فصل # الثناء على يحيى # 5588 - وقد أثنى الله تعالى على يحيى بن زكريا عليهما السالم بأنه كان ~~سيدا وحصورا، والحصور من ms418 لم يعرف النكاح. PageV02P847 # فصل # عموم البلوى بالنكاح # 5589 - وكتاب النكاح البلوى به عامة، والخصائم فيه كثيرة، ومذاهب PageV02P848 # الفقهاء مختلفة، في فروعه وأصوله، ومواضع الجواز والبطلان فيه، وخلافه ~~كثير، وحجمه كبير، ولابد من ذكر مسائل من كل باب، وطرفا من كل فن، وما ~~يفعله الحاكم فيه إذا وقعت الخصائم وتشاجر الزوجان، ويقدم المجمع عليه ~~مجملا والمختلف فيه مفصلا ومواضع الخصائم مبينا إن شاء الله. # ما أجمع عليه من النكاح اللازم # 5590 - أجمع العلماء أن النكاح إذا عقده الولي على وليته، وهو عدل في ~~دينه، مرضي في قوله سليم من الموانع، وقد أذنت له في ذلك المولى عليها، ~~وحضر الشهود العدول، ووجد لفظ النكاح والتزويج وذكر المهر والخطبة ونفى عن ~~المهر الفساد والجهالة، واستوفى قدر مهر المثل، ووجدت الكفاءة في النسب ~~والدين والحرية والقدرة على المهر والنفقة، والزوجان ممن يجوز أن ينكح كل ~~واحد منهما صاحبه إن النكاح جائز وحكمه لازم. # 5591 - وكلما انخرم في هذه الشروط المذكورة شرط دخل الخلاف في ذلك. # 5592 - ونحن نفصل هذه الشروط كلها ليعلم أن الجملة التي ذكرنا مجمع هليا ~~وما عداها مختلف فيه. # فصل # الولاية في النكاح # 5593 - وأما الولاية في النكاح على الحرة البالغة المكلفة، فعند أبي ~~حنيفة PageV02P849 # لا ولاية عليها وإذا زوجت نفسها من كفوء لزم، وإن كان النكاح من غير كفوء ~~فللأولياء فسخه وإجازته. # 5594 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز النكاح بغير إذن الولي في الحالين، ~~ويقف النكاح إجازته ورده. PageV02P850 # 5595 - ولا فرق عندنا بين الثيب والبكر. # 5596 - وفرق بعض الفقهاء بين ذلك وأجاز نكاح الثيب وأبطل نكاح البكر. # 5597 - ولا فرق بين الدنية والشريفة. # 5598 - وقال مالك إن كانت شريفة لم يجز، وإن كان لا حسب لها جاز. # 5599 - وقال الشافعي النكاح إلى الرجال ولا يملك النساء عقده بحال على ~~نفسها ولا غيرها بوكالة ولا ملك. # فصل # كمال أهلية المرأة في العقود # 5600 - وأجمع الفريقان أنها كالرجال في سائر العقود سوى النكاح. # 5601 - وأنها يصح إقرارها بالنكاح. # 5602 - وأنها في ms419 الحد كالرجل الحرة كالحر والأمة كالعبد. # 5603 - وأنها تملك إسقاط مهرها واختيار أعيان الأزواج، وتملك بذلك مالها ~~في الخلع. # 5604 - وأنها في التكليف والرجل سواء إلا في مواضع اختلفوا فيها. # 5605 - والعلة عندنا أنها مكلفة مالكة لأمرها فلا يولى عليها. PageV02P851 # فصل # حق المرأة في الاعتراف على تزويجها # من غير كفوء # 5606 - واتفق الفريقان أن الولي لو زوجها من غير كفوء أن لها الاعتراض ~~عليه في الفسخ والإجازة. # 5607 - وقال الشافعي إذا زوج (الولي) من غير كفوء فالنكاح باطل. # 5608 - وقال مالك الكفاءة في النكاح غير معتبرة. # 5609 - وهو اختيار الكرخي من أصحابنا، لأنها لا تعتبر في الدماء. # 5610 - والجماعة بخلافه. # فصل # نكاح الأمة والصغيرة # 5611 - واتفقوا جميعا على أنه لا يجوز نكاح أمة ولا صغيرة لأنهما لا ~~ولاية لهما على نفسهما ولا على غيرهما. PageV02P852 # فصل # الآثار المروية في النكاح # 5612 - وقد زوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها، وهي صغيرة بنت ~~سبع وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع. # 5613 - وزوج علي أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وهي صغيرة. # 5614 - وهو قول أصحابنا والشافعي ومالك وعامة الفقهاء إنه يجوز للأب ~~تزويج الصغير والصغيرة. # 5615 - وكان القياس عندنا أنها تختار بعد البلوغ، وهو قول الحسن وعطاء ~~وقتادة والأصم وابن عليه. # 5616 - ولو كان لها خيار لخيرت عائشة رضي الله عنها. PageV02P853 # فصل # الأب والجد الصحيح في الولاية سواء # 5617 - والأب والجد في ذلك سواء عندنا وعند الشافعي. # 5618 - وقال مالك لا يجوز إلا نكاح الأب خاصة، على الصغير. # 5619 - وهو قول عامر الشعبي. # 5620 - لأن الجد أب في الشرع، وكل حكم ثبت للأب فالجد مثله، والحاجة ~~داعية إلى تصرف الجد بالمال وحفظه، ولو لم يجز نكاح الجد لكان الأب مثله، ~~وا لشرع ورد بخلاف ذلك. # فصل # الصداق # 5621 - والصداق يكون على الابن عندنا، وهو قول الحسن وحماد وبه قال ~~الشافعي ومالك. # 5622 - وقال الشعبي على الأب العاقد دون الابن. # 5623 - ولا خلاف ms420 أن ثمن المبيع يكون في مال الصبي دون الأب. # فصل # كفالة الأب الصداق # 5624 - وعندنا لو كفل به الأب أخذ به، لأنه دين، وتصح الكفالة به، فإن ~~أداه في صحته فهو متطوع به، لا يرجع على ابنه، وإن أداه PageV02P854 # وهو مريض، أو أخذ من تركته بعد موته احتسب ذلك من نصيب الابن. # 5625 - وقال زفر لا يرجع به على الابن في الحالين، لأنه لزمه بغير إذنه. # فصل # تزويج غير الأب والجد # من العصب الصغير # 5626 - وإن كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد من العصبات ~~فالنكاح جائز ولهما الخيار بعد البلوغ عند أبي حنيفة ومحمد. # 5627 - وكذلك إذا زوج الحاكم جاز وفي الخيار روايتان. # 5628 - وفي جواز تزويج ذوي الأرحام ممن يرث خلاف رواية عن أبي حنيفة. # 5629 - وقال الشافعي ليس لغير الأب والجد أن يزوج الصغيرة والصغير. # 5630 - وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة من عمر بن أم سلمة وهي صغيرة. # 5631 - ولا فرق بين الأب والجد وسائر العصبات بعد البلوغ، وفي طلب ~~الكفاءة. # 5632 - وما للأب من المزية في الأحكام يوجب تقديمه على البعيد من العصبات ~~كالميراث. PageV02P855 # فصل # تزويج الابن أمه المجنونة # 5633 - والابن يزوج أمه المجنونة وإن كان من غير العشيرة كما يرثها. # 5634 - وقال الشافعي لا يزوج أمه إلا أن يكون مولا لها أو حاكما أو من ~~العشيرة. # 5635 - وعنده ابن العم لا يزوج الصغيرة فكيف يزوج المجنونة، فإن قال أنه ~~لا يجوز إن ارتفع الخلاف في المسألة. # فصل # اجتماع الأب والابن # 5636 - وإذا اجتمع الأب والابن فالابن أحق عند أبي يوسف. # 5637 - وقال محمد الأب أحق لأنه أسبق بالولاية. # 5638 - ومن أصحابنا من قال أيهما زوج جاز لأنه عصبة يرث كل واحد مع الآخر ~~وإن اختلفا في كيفية الإرث. # فصل # تقصيرها في المهر # 5639 - وإن قصرت في مهرها فللأولياء الاعتراض عليها في ذلك، فسخ النكاح ~~عند أبي حنيفة. PageV02P856 # 5640 - وقال أبو يوسف ومحمد ليس لهم ذلك وهو قول الشافعي. # 5641 - والخلاف يتحقق ms421 إذا إذن الولي لرجل بأ، يزوج ورضيت هي بالصداق. # فصل # تقصير الأب في مهر ابنته # 5642 - وقال أبو حنيفة إذا قصر الأب في مهر ابنته، أو زاد في مهر الابن ~~فهو جائز ويلزم ذلك. # 5643 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ذلك، ولا يجوز إلا بمهر المثل وما ~~يتغابن الناس فيه. # 5644 - وهو قول الشافعي واختلف عنهما في تفسير لا يجوز فمنهم من قال ~~عنهما لا يجوز تسمية الصداق ويلزم مهر المثل كما لو لم يسم في العقد شيء ~~ومنهم من قال العقد لا يجوز. # 5645 - لأن إبطال القسمة إنما يصح تبعا لإبطال العقد. # فصل # خيار البلوغ # 5646 - وخيار الصغيرين إذا بلغا يكون خيار البلوغ، فإذا شهد في PageV02P857 # المجلس الذي بلغا فيه ورفع ذلك إلى القاضي فرق بينهما وهما زوجان ما لم ~~يفرق بينهما بتوارثان، ما لم يفرق القاضي وإن حصل الاختيار. # 5647 - وقد روى ابن المبارك أنه لا خيار لهما عند أبي حنيفة. # 5648 - وهو قول أبي يوسف من غير خلاف عنه. # 5649 - والخيار في المجلس في قولهم عند البلوغ فإن سكتت البكر قليلا ولم ~~تختر فسخ النكاح جاز النكاح جاز النكاح وبطل الخيار لأن سكوتها بمنزلة الإذن. # 5650 - وخيار الطلاق والعتق والعنة على المجلس ما لم يوجد اعتراض كخيار ~~القبول في البيع. # 5651 - وإن قامت من المجلس بطل الخيار. # فصل # زعمت أنها لا تعلم أن لها الخيار # 5652 - وإذا علمت بالنكاح وقالت لم أعلم أن لي الخيار فلا خيار لها، كما ~~لو أقر الشفيع بالبيع وقال لا أعلم أن لي شفعة. # 5653 - وكذلك الرد بالعيب. PageV02P858 # فصل # زعمت أنها لم تعلم بالنكاح # 5654 - وإن قالت أنا أعلم بأن الخيار لمن زوجها غير الأب والجد، ولكن لم ~~أعلم بالنكاح فلها الخيار. # 5655 - والقول قولها مع يمينها أنها ما علمت بالنكاح. # 5656 - فإذا حلفت فلها الخيار عقيب ذلك. فإن فسخت وإلا لزم النكاح. # فصل # اختلاف الزوجين في اختيارهما الفرقة # 5657 - وإن اختلفت هي والزوج بعد البلوغ لقالت اخترت الفرقة حين أدركت، ms422 ~~وقال الزوج لم تختاري، فالقول قول الزوج لأن الأصل عدم الخيار. # 5658 - والبينة بينة المرأة إذا شهدت لها بالفرقة، ولها أن تستحلف الزوج ~~على دعواها، لأن الفرقة يصح بدلها عند أبي حنيفة، وتثبت بالإقرار عندهما. # فصل # ردت النكاح بعد البلوغ ثم رضيت # 5659 - ولو قالت بعد البلوغ لا أرضى بالنكاح وقد اخترت الفرقة، ثم PageV02P859 # رضيت قبل أن يفرق الحاكم جاز النكاح، لأنها رضيت قبل الفرقة بالنكاح. # فصل # سكوت الغلام # 5660 - ولا يكون سكوت الغلام رضا بعد البلوغ، ورضاه أن يرضى بقوله: رضيت ~~أو يطأ الزوجة فيكون رضا. # فصل # تكييف اختيار الفسخ # 5661 - وهي إذا اختارت أو اختار الفسخ (وقعت) فرقة بغير طلاق لأنها يستوي ~~فيها الرجل والمرأة. # فصل # لا مهر مع اختيار الفرقة # 5662 - ولا مهر لها أن لم يدخل بها، سواء أكانت هي التي اختارت، أو اختار الزوج. # فصل # دخل بها وهو صغير ثم اختار الفرقة # 5663 - وإن كان دخل بها وهو صغير ثم اختار الفرقة بعد البلوغ فعليه PageV02P860 # المهر الذي سمي كائنا ما كان، والفرقة بغير طلاق. # وسنذكر في كتاب الطلاق ما يكون طلاقا وما لا يكون لأن ذكره هناك أشبه ~~بالموضع من ههنا. # فصل # 5664 - والأب إذا زوج ابنته أو غيره من الأولياء وهي بكر، واختلفت هي ~~والزوج، فقال الزوج بلغك النكاح فسكت، وقالت بل بلغني فرددت، فالقول قول ~~المرأة عند أبي حنيفة، ولا يمين عليها، وعندهما اليمين عليها. # 5665 - وقال زفر القول قول الزوج لأن الأصل هو السكوت والرد طارئ. # 5666 - وأبو حنيفة يقول الظاهر يدفع به دعوى الغير ولا يستحق به على ~~الغير شيء. ولهذا مسائل كثيرة نظرت. # فصل # كيفية إجازة العقد # 5667 - وكل عقد وقف على الإجازة فإجازته إنما تكون بقول المجيز أو تمكنه ~~من الوطء. # 5668 - وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج بنتا دنا من ~~خدرها وقال: إن فلانا يذكر فلانة فإن سكتت زوجها. # فصل # إذنها صمماتها # 5669 - وقال "الأيم أ؛ ق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في ms423 (نفسها) ~~وإذنها صماتها". PageV02P861 # وقال "سكوتها إقرارها". # 5670 - وقد كان القياس أن لا يكون السكوت إذنا، وإنما تركنا ذلك للأثر. # فصل # بكاء البكر # 5671 - ولو بكت حين أعلمت فقد روي عن محمد أنه يكون إذنا. # 5672 - وقال غيره لا يكون البكاء إذنا. # 5673 - واتفق الجميع على أن الضحك إذن. # فصل # زوجها ولي بغير كفوء برضاها # 5674 - وإذا زوج أحد الأولياء من غير كفوء برضا الزوجة سقط حق من بقي من ~~الاعتراض عند أبي حنيفة ومحمد لأنه حق لا يتبعض. # 5675 - وقال أبو يوسف لا يسقط، ولمن بقي حق الفسخ. # 5676 - وللشافعي قولان. # 5677 - واتفق الجميع على أن حق العقد لكل واحد، وأنه إذا تولاه بعضهم سقط ~~حق الباقين. # فصل # عند غيبة الولي الأقرب # 5678 - والولي الأقرب إذا غاب جاز للولي الأبعد أن يزوج الصغيرين، PageV02P862 # ويتصور الخلاف في الأب والجد والأخ للأب والام والأخ للأب. # 5679 - وقال زفر لا يجوز. # 5680 - وقال الشافعي يزوج مع غيبة الولي الأقرب الحاكم. # 5681 - والخلاف لا يتصور مع الشافعي في امرأة بعينها، لأنها إذا كانت ~~كبيرة فليس لأحد عليها ولاية، وإن كانت صغيرة فالحاكم لا يزوج الصغار عنده، ~~وقد أوضحت ذلك في كتاب الخلاف من "الهادي إلى النظر في المسائل وطلب ~~الدلائل". # فصل # عدالة الولي # 5682 - وأما اعتبار العدالة في الولي فإن الشافعي اعتبرها، وقال: لا تجوز ~~ولاية فاسق على ابنته وأخته، ومن أصحابه من قال إن كانت ولاية اختيار لم ~~يناف الفسق، وإن كانت ولاية إجبار كالأب والجد نافى الفسق. # 5683 - واعتبر بعضهم العدالة الباطنة والظاهرة. # 5684 - وقال أبو حنيفة يجوز أن يكون الولي فاسقا ووكيلا في النكاح. # 5685 - واتفق الجميع على أن الرق والصغر والجنون يمنع الولاية. # 5686 - وقال محمد بن الحسن والشافعي: السفيه لا يكون وليا في النكاح على ~~ابنته. PageV02P863 # 5687 - وقال الجميع للأب الكافر أن يزوج ابنته الكافرة، وجعل الكفر أقل ~~من الفسق. # 5688 - وأجاز الجميع أن يتزوج لنفسه وأنه يملك الاعتراض عليها في ~~الكفاءة، وأنه يستوفى القصاص، ويجوز أن يكون وكيلا ms424 في سائر العقود، ويجوز ~~أن يبيع الأمة ويشتري العبد. # الشهادة في النكاح # 5689 - واعتبر أصحابنا في النكاح الشهادة، وقالوا شرط في الصحة. # 5690 - وبه قال الشافعي. # 5691 - وقال مالك: يجوز بغير شهادة كما يجوز البيع، ويجوز بشهادة الفاسق، ~~لأنه يجوز بشهادة الكافر. # 5692 - وقال الشافعي لا يجوز بشهادة فاسقين. # 5693 - ويجوز أن ينعقد النكاح بما لا يثبت به عند الحاكم كنكاح الكافرين ~~بشهادة مثلهم، ولا يثبت بالإقرار، ولا ينعقد به النكاح. # فصل # 5694 - ويجوز بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عندنا. # 5695 - وقال الشافعي لا ينعقد بشهادة الرجال والنساء ولا يثبت. # 5696 - وكذلك الرجعة والوكالة والوصية والطلاق والعتاق وكل ما ليس بمال ~~ولا المقصود منه المال. PageV02P864 # 5697 - وأجاز شهادة النساء في الرضاع مع الرجال، وليس بمال، وكذلك إذا ~~شهدوا بالإسلام بقتل. # فصل # أخبار النساء في النكاح # 5698 - وأخبار النساء في النكاح مقبولة، وليس في اعتبار الشهادة والولي ~~إلا رواية النساء فكيف عمل بقولها في الأصل ولم يعمل به في الفرع. # فصل # 5699 - وإذا شهد ذميان في نكاح كافرة ومسلم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. # 5700 - وقال محمد لا ينعقد. # 5701 - وهو قول الشافعي. # 5702 - وهذه المسألة تبنى على جواز شهادة الكافر على الكافر، وهو الذي ~~يحتاج إليه في الإباحة. # فصل # ألفاظ النكاح # 5703 - وأما اعتبار لفظ التزويج والإنكاح فعندنا ينعقد بهما النكاح، PageV02P865 # وبكل لفظ يملك به رقة الأمة، فإنه ينعقد النكاح لأن المقصود أن يملك بلفظ ~~يفيد الملك. # 5704 - وفي الإجارة خلاف رواية عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله. # 5705 - وقال الشافعي لا ينعقد بغير لفظ النكاح والتزويج لأنه وضع للنكاح. # 5706 - واتفق الفريقان على أنه يجوز أن يطلق ويعتق ويبيع ويرهن ويشارك ~~ويساق بغير اللفظ الموضوع للعقد. # فصل # النكاح بغير العربية # 5707 - ويجوز بغير لفظ العربية وسائر اللغات وإن كان يحسن العربية. # 5708 - وقال الشافعي لا يجوز بغير لفظ العربية لمن يحسن ذلك، ولمن لا ~~يحسن وجهان في الجواز. # 5709 - واتفق العلماء على أنه يجوز أن يقر بالنكاح بغير ms425 العربية ويوكل ~~ويبيع ويعقد سائر عقوده. # فصل # لا نكاح بغير بدل # 5710 - وأجمعوا على أن ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينكح ~~بغير بدل في العقد، وسنذكر كتاب الصداق وما فيه إن شاء الله. PageV02P866 # فصل # تمهيد لما يحل ويحرم من المنكوحات # 5711 - واختلف العلماء في مواضع إباحة النكاح وجوازه في الأعيان دون ~~الشروط في العقد وأجمعوا على مواضع في التحريم ومواضع في الصحة واختلفوا في ~~المواضع الأخرى، فمنهم من يلحق ذلك بالمحرم ومنهم من يلحق ذلك بالمحلل، ~~والأصل في ذلك ما نذكره. PageV02P867 ### || AUTO باب # ما يحرم من المنكوحات # 5712 - ذكر الله تعالى في كتابه أربعة عشر ضربا من المحرمات: لأربع عشرة ~~امرأة سبعة من جهة النسب وسبعة بالسبب". # فصل # الحرمة من جهة النسب # 5713 - فقال: # "حرمت عليكم أمهاتكم" # فالأم حرام بنص الكتاب والسنة وأمهاتها إلى آدم حرام من جهة الآباء ~~والأمهات وكذلك أمهاتها من جهة الرضاعة حرام بالسنة، والإجماع فيما عدا ~~الأم. PageV02P868 # 5714 - ثم قال: # "وبناتكم" # فالبنت حرام بنص القرآن وأولاد البنين والبنات حرام بالسنة والإجماع إلى ~~آخر النسل. # 5715 - ثم قال: # "وأخواتكم" # فالأخت حرام بالنص، ولا فرق بين الأخت من الأب أو الأم أو منهما (وما ~~ولدن وإن سلفن عليه حرام، وكذلك أخته من الرضاع وما ولدت وإن سلفن) # 5716 - "وعماتكم" # فالعمة حرام بنص القرآن وعماتها وخالاتها وأمهاتها حرام بالإجماع والسنة. # 5717 - ثم قال: # "وخالاتكم" # فالخالة حرام وخالاتها وأمهاتها بالإجماع والسنة. # 5718 - ثم قال: # "وبنات الأخ وبنات الأخت" # وأجمع العلماء أن بنت العمة والخالة حلال، وأن بنت الأخت PageV02P869 # وبناتها حرام وكذلك بنات الأخ وبنات بناته وبنات بنيه حرام، فهؤلاء حرام ~~من جهة النسب. # فصل # الحرمة من جهة السبب # 5719 - وأما السبب: فقوله: # "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم" # فالأم من الرضاعة حرام بالنص. والقول في أمهاتها كالقول في أم النسب، ~~وكذلك بناتها، لأنه عليه السلام قال: # "يحرم من الرضا ما يحرم من النسب" # 5720 - والأخت من الرضاعة كالأخت من النسب وأولادها كأولادها. # 5721 - وأجمعوا على أن أولاد الأخ من ms426 الرضاعة مثل النسب وأن أولاده ~~كأولاده سواء في التحريم. # 5722 - ثم قال: # "وأمهات نسائكم" فحرمت أم الزوجة بالنص وأمهاتها حرام بالإجماع إلى آدم، ~~ولا فرق عندنا بين أن يكون دخل بالبنت أو لم يدخل بها لأنها مبهمة. PageV02P870 # 5723 - وهو قول ابن عباس وابن مسعود، وبه قال عامة الفقهاء. # 5724 - ومن التابعين من قال: إذا لم يدخل بالبنت لم تحرم عليه بالعقد، ~~وجعل شرط الدخول يرجع إلى الجمع، ولو رد إلى الجميع لفسد الكلام لأنه يصير ~~"وربائبكم من نساءكم" وهذا يفسد الكلام. # 5725 - وأجمعوا على أن الأمة المشتراة لا تحرم (أمها) بنفس الشراء، وأنه ~~إذا دخل بأمه أن أمها حرام عليه كالحرة. # 5726 - ثم قال: # "وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا ~~دخلتم بهن فلا جناح عليكم" # فالربيبة حرام بهذه الشرائط المذكورة. # 5727 - وإن كانت في غير حجره فكذلك أيضا، وإنما خرج الكلام على المعتاد. # 5728 - ومن السواد من الفقهاء من قال: إذا لم تكن في حجره يجوز، هذا ظاهر ~~الفساد. # 5729 - ثم قال: # "وحلائل أبنائكم" # فزوجة الابن حرام بالنص على أبيه. # 5730 - وأجمع العلماء أن سائر الأجداد مثل الأب في ذلك. # 5731 - وأجمعوا على أنه لو وطئ أمة أنها تحرم على الآباء كالزوجة. # 5732 - وأجمعوا أن أولاد البنات والبنين في ذلك سواء. PageV02P871 # 5733 - وقوله: "من أصلابكم" # 5734 - ليخرج من ذلك أولاد التبني كزيد بن حارثة. # 5735 - وإنما فرض الله تعالى نكاح امرأة زيد على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأوجبه عليه لتقتدي به الأمة في ذلك، ولهذا قال "لكيلا يكون على ~~المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله ~~مفعولا". # 5736 - ثم بين أن نبيه كان يكره ذلك ويمتنع منه طبعا بقوله: # 5737 - "ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له" يعني عليه. # ثم قال: # "سنة الله في الذين خلوا من قبل" # 5738 - ثم قال: # "وإن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف" # فالجمع بين الاختين حرام في ms427 عقد النكاح. # 5739 - وأجمعوا أن ملك اليمين مثل ذلك. PageV02P872 # 5740 - وقد خالف في ملك اليمين مخالفون، ولو جاز ذلك في الأختين لجاز في ~~الأم والابنة. # 5741 - وقوله: # "إلا ما قد سلف" يعني في الجاهلية. # 5742 - وقال في آية أخرى: # "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء" فهذه السابعة # 5743 - وقال: # "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم" # فهذا في أزواج الكفار إذا سبين وقعت الفرقة بينهم وحللن لنا. # 5744 - ثم قال: # "كتاب الله عليكم" # أي اقتدوا بما حرمت وحللت ولا تفعلوا غيره. # 5745 - ثم قال: PageV02P873 # "وأحل لكم ما وراء ذلك" # بشرط أن لا يكون في معنى ما حرم علينا، فمتى كان في معناه فهو حرام مثله. PageV02P874 # فصل # عدم الجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وخالتها # 5746 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: # "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا بنت أختها ولا بنت أخيها، ~~ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صفحتها، فإن الله هو الرزاق". PageV02P875 # 5747 - ومن أصحاب الظاهر من قال يجوز الجمع. # 5748 - وهو مذهب الخوارج. # 5749 - والصحيح عند الفقهاء هو المنع. # 5750 - والقاعدة عندنا أن كل امرأتين لو كان واحد منهن رجلا لم يجز أن ~~يتزوج بالأخرى فإن الجمع بينهما لا يجوز. # فصل # لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر # 5751 - وأجمع علماء الأقطار على أن لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين غيلان وبين ما زاد على أربع نسوة. # 5752 - وقال من لا يعتد بخلافه يجوز ذلك إلى تسع، وهذا خلاف السنة ~~المروية. PageV02P876 # فصل # تزوج امرأة في عدة أختها # 5753 - وإذا تزوج امرأة في عدة أختها أو أربعا سواها فالنكاح جائز عند ~~الشافعي إذا كان الطلاق بائنا، وإن كان رجعيا لم يجز. # 5754 - وقال أصحابنا لا يجوز في الفصلين لأن العدة كالنكاح في حق الزوجة ~~فكان النكاح في حق الزوج كالطلاق الرجعي لأنه يجمع مائة في رحم اختين وهذا ~~لا يجوز. ms428 # 5755 - وإن قال أخبرتين بانقضاء عدتها جاز أن يتزوج بأختها أو أربع سواها ~~عند أبي حنيفة وصاحبه. # 5756 - وقال زفر لا يجوز له ذلك وإن كانت قالت ذلك في وقت لا يمكن انقضاء ~~الدة (فيه) لا يجز في قولهم جميعا. # فصل # نكاح المشركة والوثنية الخ # 5757 - ولا يجوز نكاح مشركة ولا وثنية ولا م جوسية ولا مرتدة بنكاح ولا ~~ملك يمين. # 5758 - وفي المجوسية خلاف أبي ثور وهو شاذ من الفقهاء. PageV02P877 # فصل # نكاح الكتابيات # 5759 - ويجوز نكاح الكتابية نصرانية كانت أو يهودية. # 5760 - ومنهم من قال لا يجوز. # وقال الشافعي لا يجوز إلا نكاح الإسرائيليات وحدهن، فخص العموم بغير ~~دلالة، وسوى بين الجمع في إباحة الطعام. # 5761 - ويجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين والنكاح. # 5762 - وقال الشافعي يجوز بملك اليمين ولا يجوز في النكاح، وسوى الجمع ~~بين المسلمة في النكاح والملك وبين الوثنية في النكاح والملك أنه لا يجوز، ~~وفرق هو في الكتابية. # فصل # الجمع بين حرة وأمة # 5763 - وأجمع الفقهاء المشهورون أنه لا يجوز الجمع بين حرة وأمة في عقد ~~النكاح، وأنه إذا فعل ذلك بطل نكاح الأمة. # 5764 - وقال سواد منهم يجوز الجمع كما يجوز في الحرائر لأن كل واحد يجوز ~~في حالة الانفراد. PageV02P878 # 5765 - وقال الشافعي إذا جمع بينهما بطل العقد في الحرة أيضا، وعندنا لا ~~يبطل في الحرة. # 5766 - لأنه لا يجوز إدخالها على الأمة. # فصل # زواج الأمة # 5767 - ويجوز تزوج الأمة وإن كان قادرا على تزوج حرة. # 5768 - وقال الشافعي لا يجوز إلا بشرطين عدم طول حرة وخوف العنت، لأن ~~الله شرط ذلك. # 5769 - وعندنا الآية على بيان الأولى ولهذا شرط أن لا تكون ذات خدن ولا ~~مسافحة. PageV02P879 # 5770 - والطول عندنا أن تكون تحته الحرة لأنه بذلك تحصل القدرة. # فصل # الجمع بين أربع من الإماء # 5771 - ويجوز أن يجمع الحر بين أربع من الإماء. # 5772 - وعنده لا يجوز وإن وجد الشرط. # فصل # تزوج الحرة على الأمة # 5773 - ويجوز أن يتزوج حرة على أمة، وقال ابن ms429 عباس إذا فعل ذلك بطل نكاح الأمة. # 5774 - ولا فرق عندنا بين الحر والعبد في ذلك. # 5775 - وقال الشافعي للعبد أن يجمع بين أمتين وبين حرة وأمة. # 5776 - ولو كان في العبد لكان في لحر أجوز. # فصل # إذن المولى للعبد في الزواج # 5777 - ولا يتزوج العبد بغير إذن مواله. # 5778 - وقال مالك يجوز، وهو قول أهل الظاهر. # 5779 - لأن العبد مملوك كالأمة. PageV02P880 # فصل # لا يجمع العبد بين أربعة # 5780 - ولا يجوز له (للعبد) أن يجمع بين أربعة (وقال مالك رحمه الله يجوز). # 5781 - لأنه أنقص من الحر في الإباحة، ولا يملك ما زاد على اثنين لأنه ~~بنصف ما يجوز للحر مما يقبل ذلك. # فصل # إجبار الأرقاء على الزواج # 5782 - ويجوز إجبار الأرقاء كلهم على النكاح إلا المكاتبين الصغار ~~والكبار. # 5783 - وقال الشافعي لا يجوز إجبار العبد ويجوز إجبار الأمة. # 5784 - وفي الصغير وجهان لهم. # 5785 - لأن العقد في حق المولى يقع حكمه لا فيما يملكه العبد فهو كالأمة. # 5786 - وقد روى الطحاوي في المختصر في العبد مثل قول الشافعي (رحمه ~~الله). PageV02P881 # فصل # إقرار المولى على عبده بالنكاح # 5787 - ولو أقر المولى على عبده بالنكاح لم يجز عند أبي حنيفة. # 5788 - وجاز عند أبي يوسف ومحمد، سويا بين العبد والأمة، وفرق هو في ذلك. # 5789 - وقد روي عن أبي حنيفة مثل قولهما، وروي عنه أنه قال في العبد يقبل ~~وفي الأمة لا يقبل لأنه فرج، حكى الرواية أبو الليث في خلافه لأصحابنا. # 5790 - واتفقت الرواية عنه أن المولى لا يقبل إقراره في الصغير والصغيرة ~~ويقبل عقده. # 5791 - وكذلك وكيل المرأة والزوج لا يقبل إقراره عنده. # 5792 - وقال أبو يوسف ومحمد يقبل الجميع. # فصل # حكم من ذهبت بكارتها في الإذن # 5793 - وقالوا: لو ذهبت بكارة الحرة بطول الزمان أو رئبة فهي بحكم البكر ~~في السكوت أنه إذن منها، ولو ذهبت بما يجب به المهر فهي ثيب في الإذن. # 5794 - واختلفوا في الزنا فقال أبو حنيفة هي كالبكر. # 5795 - وقال أبو يوسف ومحمد ms430 هي كالثيب، وهو قول الشافعي: PageV02P882 # 5796 - لأن هذا وطء ولا يتعلق به حكم من أحكام النكاح. # فصل # إجبار الأمة في عيوب الزوج # 5797 - وإن زوج أمته من أبرص أو مجذوم فالاختيار لها عندنا. # 5798 - وقال الشافعي لها الخيار. # وإن وجدته مجنونا أو عنينا فالخيار إلى المولى عند أبي حنيفة وزفر ولا ~~خيار لها. # 5799 - وقال أبو يوسف الخيار لها دون المولى. # فصل # تزوجت على أنها حرة # 5800 - ولو تزوجت على أنها حرة فإذا هي أمة فالنكاح باطل ولا يجوز إلا أن ~~يجيزه المستحق. # 5801 - وما ولدت قبل ذلك فهو حر، وعلى الزوج قيمة ما هو حي من الأولاد ~~دون الميت، ويرجع به على الغار له كائنا من كان فإن كانت هي التي غرت رجع ~~عليها بعد العتق. # فصل # شرط في النكاح على أنه حر الخ .. # 5802 - وإذا شرط في النكاح أنه حر، فكان عبدا قد أذن له مولاه، أو PageV02P883 # من عشيرة فكان من غيرها أو بكرا وكانت ثيبا، أو وجد بخلاف ما شرط فالنكاح جائز. # 5803 - وقال الشافعي وهو باطل في أحد قوليه لأن المعقود عليه ليس هو عين ~~الزوج عندنا. # فصل # إجبار أم الولد والمكاتبة على النكاح # 5804 - ويجوز إجبار أم الولد على النكاح. # 5805 - وقال الشافعي لا يجوز. # واتفقوا على أنه لا يجوز في المكاتبة. # فصل # تزوج أخت أم ولده في عدتها منه # 5806 - ولا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده في عدتها منه من العتق. # 5807 - وقال الشافعي يجوز، لأن عدتها أقوى من فراشها لأنه لا يملك أن ~~ينقله إلى غيره. # فصل # إعفاف العبد والأب # 5808 - ولا يجب على المولى إعفاف عبده، ولا يجوز على الابن إعفاف الأب. PageV02P884 # 5809 - وقال الشافعي يجب في ذلك ولا يجب في الأم والابن بإجماع. # فصل # من له أب في الإسلام # 5810 - ومن له أب في الإسلام فغير كفوء لمن له آباء. # 5811 - وقال الشافعي هما سواء في الكفاءة. # فصل # تزوج الأب جارية الابن الخ .. # 5812 - ويجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه. ms431 # 5813 - وقال الشافعي لا يجوز. # 5814 - واتفقوا على أن المولى لا يجوز أن يتزوج بجارية المكاتب، ويجوز ~~للمكاتب أن يتزوج بجارية المولى. # 5815 - وأن زوج ابنه من مكاتبته أو بنته من مكاتبه ثم مات لم ينفسخ ~~النكاح عندنا. # 5816 - وقال الشافعي ينفسخ لأنه لا يجوز في هذه الحالة عقده. # 5817 - وقد يجوز أن يبقى النكاح في حال لا يجوز أن يبدأ كنكاح الأمة إذا ~~تزوج حرة وكما لو قدر على نكاح حرة بعد الأمة. PageV02P885 # فصل # المكاتب يشتري زوجته # 5818 - والمكاتب إذا اشترى زوجته والمأذون له في التجارة لم يبطل النكاح. # 5819 - وقال الشافعي بطل. والعلة في الجميع أنه ما ملك به الزوجة ملكا تاما. # فصل # العزل عن الزوجة الأمة # 5820 - وإذا عزل عن الزوجة الأمة فالإذن إلى المولى عند أبي حنيفة ومحمد. # 5821 - وقال أبو يوسف إليها. # 5822 - وقال الشافعي يعزل بغير إذن أحد. # 5823 - لأن الحق للمولى في الولد فهو كالحرة في حق الإذن. # فصل # أعتقت تحت عبد أو حر # 5824 - وإذا أعتقت تحت عبد أو حر فلها الخيار في فسخ النكاح والبقاء عليه. # 5825 - وقال مالك والشافعي لا خيار لها إن كان حرا ولها في العبد الخيار. PageV02P886 # 5826 - وقال لو تزوجت حرة رجلا على أنه حر فكان عبدا أو عبد فكان حرا أن ~~لها الخيار في أحد قوليه، وفي الآخر النكاح باطل وإن كان أكمل منها. # فصل # بيع الأمة المزوجة # 5827 - وبيع الأمة المزوجة جائز والنكاح باق. # 5828 - وقال ابن عباس والأعمش بيع الأمة طلاقها. # 5829 - ولو بطل النكاح لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم (بريرة) في ~~النكاح. # 5830 - وإن اختارت وهي معتدة زوجها أو الفرقة صح خيارها، خلاف الشافعي لا يصح. # قصل # مكاتبة تزوجت بإذن المولى # 5831 - والمكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى ثم أعتقت بالأداء أو العتاق من ~~سيدها، فلها الخيار لأن العقد تم عليها، وهي لا تملك نفسها. # 5832 - وقال زفر لا خيار. # 5833 - واتفق أصحابنا على أن الأمة لو تزوجت بغير إذن المولى ms432 أن النكاح ~~موقوف على إجازته، فإن أعتقت جاز النكاح ولا خيار لها. PageV02P887 # فصل # انتقال الإجازة # 5834 - والإجازة يجوز أن تقف على واحد وتنتقل إلى آخر عندنا، وقال زفر لا ~~يجوز لأن الخيار لا يورث. # فصل # ما يدخل تحت إذن المولى بالتزوج # 5835 - والمولى إذا أذن لعبده بالتزوج، دخل في إذنه الصحيح من المباح ~~والفاسد عند أبي حنيفة. # 5836 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يدخل الفاسد في الإذن. # فصل # للمكاتب تزويج الأمة .. الخ # 5837 - والمكاتب يزوج الأمة دون العبد وكذلك أبو الصبي والصبي المأذون ~~والمضارب، وقال أبو يوسف يجوز الجميع إذا كان من التجار وللصبي، وقد روي عن ~~أبي حنيفة حكاه ابن كاس في الخلاف. # فصل # النكاح المقترن بشرط والمعلق عليه # 5838 - وإذا تزوج بشرط صح النكاح وبطل الشرط. PageV02P888 # 5839 - وقال الشافعي يبطل النكاح. # 5840 - واتفقوا على أنه لو طلق أو أعتق وشرط الخيار، أنه يصح ويبطل الشرط. # فصل # تعليق طلاقها على النكاح # 5841 - ولو قال لها: إذا تزوجت ودخلت فأنت طالق صح النكاح ووقع الطلاق ~~عند وجود الشرط. # 5842 - وقال الشافعي لا يصح النكاح، ولا تحل لزوجها الأول. # 5843 - وقال محمد يصح النكاح ولا تحل للأول. # 5844 - وبقول الشافعي في البطلان قال أبو يوسف إذا شرط تحليلها للأول لأن ~~الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح، كما لو شرط أن لا يسافر بها. # فصل # الحرمة بالزنا # 5845 - ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها. # 5846 - والزنا يوجب تحريم المصاهرة كالوطء بشبهة. # 5847 - وقال أبو يوسف لا يوجب تحريم المصاهرة. PageV02P889 # فصل # 5848 - واتفق الجميع على أن العقد الفاسد لا يوجب حرمة المصاهرة بين ~~المتعاقدين. # فصل # 5849 - وكذلك قال أصحابنا في اللمس بشهوة والنظر إلى الفرج (أنه) يوجب ~~التحريم. # 5850 - وللشافعي قولان فيما عدا الوطء. # 5851 - واتفق الجميع على أنه لو كان لغير شهوة لما أوجب التحريم لأنه ~~مباح لغير الزوج. # فصل # البنت من الزنا # 5852 - وبنته من الزنا لا يحق له نكاحها. # 5853 - وقال الشافعي يحل له أن يتزوجها. # 5854 - ولهم في بنت ms433 الملاعنة وجهان. # فصل # الابن من الزنا لا ينكح أمه # 5855 - واتفق الجميع على أن الابن من الزنا لا ينكح أمه ولا سائر من يحرم ~~على الولد الحلال. PageV02P890 # فصل # أقر أن زوجته بنته # 5856 - وقالوا: لو أقر رجل أن زوجه بنته أو أخته أنها تحرم عليه ولا يثبت ~~النسب منه، ولا فرق بين من هي معروفة النسب أو مجهولة. # فصل # نكاح الزانية الحامل # 5857 - والزانية الحامل يجوز نكاحها ولا يطأها الزوج حتى تضع. # 5858 - وقال أبو يوسف النكاح باطل. # 5859 - وقال الشافعي النكاح جائز ويطأها مع الحمل. PageV02P891 # 5860 - ولو جاز وطء الحامل لغير من الحمل من جهته لكانت المرأة إذا وطئت ~~وهي نائمة ولا تعرف الواطئ أن يطأها زوجها. # فصل # 5861 - والوطء في الموضع المكروه حرام في ملك اليمين والنكاح. # 5862 - وقال المزني في المختصر: قال الشافعي ذهب بعض أصحابنا إلى تحليله ~~وآخرون إلى تحريمه. # 5863 - وقد حكى في الخلاف عن مالك وهو مذهب الشيعة من الإمامية وفيه آثار ~~وفي منعه نظر وقياس. # 5864 - وقد روي عن ابن عمر إباحة ذلك، وروي عنه خلافه. PageV02P892 # فصل # الإحرام لا يمنع عقد النكاح # 5865 - والإحرام لا يمنع العقد في النكاح كما لا يمنع الشراء للأمة ولا ~~يعقد على وليته لغيره، وقال الشافعي لا يزوج ولا يتزوج. # 5866 - وأجاز أن يراجع في الإحرام. # 5867 - ومن أصحابه من قال لا يكون شاهدا فيه أيضا. # 5868 - ولو كان الإحرام يمنع العقد لأبطل النكاح كالملك والكفر ولكان ~~سائر العبادات مثل الحج لأن الوطء في جميع ذلك حرام، والعقد مباح كذلك الحج. # فصل # نكاح الكافر # 5869 - ونكاح الكافر جائز كما يجوز نكاح المسلم فيما يجوز نكاح المسلم فيه. # فصل # 5870 - وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو اختين فإنه يمسك الأولى ~~وتحرم الثانية ولا يختار إحداهما ولا أربعا إذا وقع عليهن معا. PageV02P893 # 5871 - وقال محمد والشافعي يختار أربعا مما زاد وإحدى الأختين. # 5872 - ولو تزوج بشرط متعة إلى أجل لم يجز عنده. # 5873 - وقال لو تزوج امرأة وبنتها ms434 ودخل بهما لم يختر في ذلك لم يمض على ~~أصله في الباب. PageV02P894 # فصل # هجرة أحدهما إلى دار الإسلام # 5874 - وإذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلما أو ذميا وقعت الفرقة ~~بينه وبين الآخر. # 5875 - وقال الشافعي لا تقع، ويقف على مضي العدوة وإن كانت مدخولا بها، ~~وإن لم يدخل بها وقعت الفرقة. # 5876 - وإن كانت المهاجرة امرأة فلا عدة عليها عند أبي حنيفة، ولها أن تتزوج. # 5877 - وقال عليها العدة. # 5878 - وهو قول الشافعي. # 5879 - واختلفت الرواية في الحامل المهاجرة هل لها أن تتزوج عند أبي حنيفة. # فصل # الفرقة بالردة # 5880 - وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما، ولا فرق بين أن يدخل ~~بها أو لا يدخل. PageV02P895 # 5881 - وقال الشافعي إن كان دخل بها لم تقع حتى تمضي ثلاث حيض فأيهما عاد ~~قبل انقضاء العدة فهما على النكاح. # 5882 - وإن ارتدا معا فهما على النكاح استحسانا. # 5883 - والقياس أن الفرقة تقع، وهو قول زفر. # 5884 - أما الشافعي فمضى على أصله في اعتبار العدة في المدخول بها. # فصل # إسلام أحد الزوجين # 5885 - وإذا أسلم أحد الذميين عرض على الآخر الإسلام، فإن أسلم فهو على ~~النكاح وإن أبى فرق بينهما، وإن كانت في دار الحرب وقفت على ثلاث حيض. # 5886 - وقال الشافعي حكم الإسلام حكم الردة في الفرقة، ولا يعرض على ~~الآخر الإسلام. # فصل # تهود النصراني وتنصر اليهودي # 5887 - وإن تهود النصراني أو تنصر اليهودي فهما على النكاح، ولا يقتل ولا ~~يرد إلى دينه الأول لأنه يقر على الثاني ابتداء. # 5888 - وقال الشافعي يرد إلى دينه الأول أو الإسلام وتقع الفرقة بينه ~~وبين زوجته وإن امتنع قتل عنده. PageV02P896 # فصل العيوب # 5889 - والنكاح لا يفسخ بشيء من العيوب الموجودة بأحد الزوجين. # 5890 - وقال الشافعي يفسخ بثلاث عيوب يشترك فيها الرجل والمرأة وهي: # الجنون والجذام والبرص، والقرن والرتق في الزوجة والجب والعنة في الزوج. PageV02P897 # 5891 - ولا ينفسخ بما سوى ذلك من العيوب. # 5892 - ولو جاز الفسخ بعيب لكان كل عيب مثله كالبيع. PageV02P898 # فصل ms435 # 5893 - والمتوالد بين كتابي ومجوسي يحل نكاحه لأنه يغلب الكتاب بأي ~~الأبوين كان. PageV02P899 # 5894 - وقال الشافعي يغلب الإسلام بأحد الأبوين وفي الكتاب يغلب جهة الأب ~~دون الأم ولا يحل نكاح من ذكرناه. # فصل # الذميون والغسل من الجنازة والحيض # 5895 - ولا يجبر ذمي على غسل من جنابة ولا حيض وقال الشافعي تجبر الذمية ~~على ذلك إن كان زوجها مسلما. PageV02P900 ### || AUTO باب # المجبوب والعنين والخصي واختلافهما # في ذلك # 5896 - المجبوب إن تزوج جاز نكاحه، فإن كانت الزوجة تعلم بذلك فلا خيار ~~لها، وإن كانت جاهلة بالحال خيرت، ولا يؤجل لأنه لا يرجى له صلاح. # فصل # تأجيل العنين # 5897 - وإن كان عنينا أجل سنة شمسية، لا هلالية، بخلاف الآجال في الديون ~~والزكاة والدية. PageV02P901 # فصل # الآثار المروية في تأجيله # وقد أجل عمر بن الخطاب العنين سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق، وقد روي عن ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: # ما أنا بمفرق بينكما فاتقي الله واصبري. # وأجل عبد الله بن أبي ربيعة عشرة أشهر. # 5898 - وكان من اعتبر الأجل اعتبر سنة وهو قول إبراهيم وعطاء والشعبي ~~وابن المسيب وعبد الملك بن مروان. PageV02P902 # فصل # وصل إليها مرة # 5899 - وإن وصل إليها مرة فلا خيار لها أبدا. # فصل # الفرقة بالعنة طلاق # 5900 - ومن ادعت عليه امرأته أنه لا يصل إليها، فإن صدقها أجله الحاكم ~~سنة، فإن وصل إليها فهي امرأته، وإن لم يصل إليها فرق بينهما، وكانت الفرقة ~~طلاقا لأنها بسبب من جهة الزوج خاصة. # فصل # تفريق القاضي بينهما # 5901 - ولا تقع الفرقة باختيارها حتى يفرق القاضي بينهما في رواية الحسن ~~عن أبي حنيفة. # 5902 - وقال أبو يوسف ومحمد عنه تقع باختيارها ما دامت في المجلس، فإن ~~قامت أو أعرضت بطل الخيار. PageV02P903 # فصل # ادعاء البكر عنة زوجها # 5903 - وإن كانت بكرا وادعت ما ذكرناه وكذبها الزوج وادعى الوصول إليها، ~~وأنها ليست ببكر، فإنه يريها النساء، فإن قلن هي بكر أجله سنة، فإن عادت ~~وقالت: لم يصل إلي، وادعى الوصول، أريت النساء، فإن ms436 قلن هي بكر خيرها ~~الحاكم، وإن قلن هي ثيب أحلفه أنه وصل إليها، وهي امرأته ولا خيار لها وإن ~~نكل خيرها الحاكم. # 5904 - وإن قال: ما تقدمت إليها بعد الأجل وإنما تقدمت إليها قبل ذلك ~~خيرها الحاكم. # فصل # ادعى الوصول إلى الثيب # 5905 - وإن كانت المرأة ثيبا فادعى الوصول إليها فالقول قوله، وإن اختلفت ~~النساء في الشهادة عليها استظهر بغيرهن، ويحتسب عليها بأيام الحيض وأوقات ~~الصلوات ولا يحتسب أيام المرض إذا لم يكن معه الجماع، ولا يحتسب عليه أيام ~~الحبس لها ولا لغيرها، وإن أمكنه الوصول في الحبس احتسب بذلك. # فصل # شرح حال العنين في كتاب القاضي # 5906 - وينبغي للقاضي أن يشرح الحال ويكتب كتابا ويؤرخ أول المدة. PageV02P904 # وإن عزل القاضي أو مات قام الثاني مقامه في ذلك وفرق لأنه ينفذ حكم من ~~مضى قبله. # فصل # الزيادة في الأجل # 5907 - وإن سألها الزيادة في الأجل ففعلت ثم رجعت في ذلك قبل الحول أو ~~بعده فلها ذلك لأنها تبرعت بما لم يسلم إليه. # فصل # فرق بينهما ثم تزوجها # 5908 - وإن فرق بينهما ثم عاد الزوج وتزوجها وادعت العنة، وقالت إنه ~~وعدني أن يصل إلي فلا خيار لها والنكاح لازم لها لأنها علمت بالعيب. # فصل # تزوجها بعد الطلاق # 5909 - ولو كان طلقها ثلاثا وتزوجت بغيره وكانت قد ولدت من الأول ولدا ثم ~~تزوجها بعد الطلاق الثاني وادعت عليه العنة يؤجل لأن هذا نكاح غير الأول ~~ولا يبنى عليه في حكم من الأحكام فهي فيه كمن لم يتزوجها من قبل في جميع ~~الأحكام والدعاوى. PageV02P905 # فصل # يصل إلى غيرها الخ # 5910 - وإن كان يصل إلى غيرها ولا يصل إليها أجل ولا عبرة بغيرها. # 5911 - وإن كان يجامعها فيما دون الفرج زمانا ثم طلبت الوصول وهي بكر أو ~~ثيب أجل ولا يذهب حقها في الوطء في الفرج. # فصل # زوج الأمة عنين # 5912 - وزوج الأمة إذا كان عنينا فالخيار إلى المولى عند أبي حنيفة وزفر ~~ذكره الحصاف وأبو الليث. # 5913 - وقال أبو يوسف لها الخيار وقد ms437 مضت. # فصل # 5914 - وإذا فرق بينهما فهي طلقة بائنة لأنها لو كانت رجعية لما أفادت الحكم. # فصل # 5915 - وإن اختارت المقام معه فلا خيار لها أبدا. PageV02P906 # فصل # الاختيار قبل الفرقة # 5916 - ولها أن تختار قبل فرقة القاضي زوجها، ولا يثبت لها بعد ذلك خيار. # فصل # جاءت بولد من المجبوب # 5917 - والمجبوب إذا فرق بينه وبين زوجته ثم جاءت بولد فيما بينها وبين ~~سنتين لزمه الولد، إذا لم تقر بانقضاء العدة، وكان عليه المهر كاملا في ~~قولهم جميعا، لأن الولد شاهد بالوصول. # 5918 - وإن فرق بعد الخلوة فعليه المهر كاملا عند أبي حنيفة وزفر وهو ~~قولهما في العنين. # 5919 - واتفق أصحابنا في العنين أن لها المهر كاملا. # 5920 - واختلفوا في المجبوب. # 5921 - وهو قول شريح والشعبي وإبراهيم وعطاء وسعيد بن المسيب الحسن وعروة ~~بن الزبير. # 5922 - وقال طاووس لها نصف المهر. # فصل # عدة امرأة المجبوب # 5923 - واتفق أصحابنا أن على امرأة المجبوب العدة. PageV02P907 # فصل # استقرار المهر # 5924 - وقال الشافعي الخلوة لا تقرر المهر من عنين ولا مجبوب ولا لحل فحل ~~ولا يستقر المهر إلا بالوطء أو الموت. # فصل # لا خيار للرتقاء # 5925 - والمرأة إذا كانت رتقاء والزوج مجبوبا فلا خيار لها، والنكاح لازم ~~لها، لأنه لا حق لها في الوطء. # فصل # 5926 - وإن حلف الزوج والزوجة فقالت هو مجبوب، وقال الزوج أنا فحل، وقد ~~وصلت إليها، نظر إلى الرجل دونها، فإن كان مجبوبا خيرت وإن كان يتبين أمره ~~بالجس من غير كشف عورة فعل، وإن كان لا يتبين كشف عنه، وقد يجوز ذلك لأجل ~~حق الغير كما يجوز لأجل الختان فيمن أسلم كبيرا أو كمن شهد عليه بالإحصان ~~وادعى الجب فإنه ينظر إليه، كما ينظر الشهود في الزنا إلى الفرجين. # فصل # ادعى أنها رتقاء # 5927 - وإن قالت هو مجبوب وقال هي رتقاء نظر إليها النساء، فإن قلن أنها ~~رتقاء فلا خيار لها سواء كان الزوج فحلا أو مجبوبا. PageV02P908 # فصل # تزوج لمدة سنة # 5928 - وإذا تزوج الرجل مدة سنة أو دونها فهو ms438 باطل عند أبي حنيفة ~~وصاحبيه. # 5929 - وقال زفر النكاح جائز والشرط باطل، وحكاه شيخنا قاضي القضاة رحمه ~~الله عن حماد بن أبي حنيفة. # 5930 - وقال الحسن بن زياد، إن كانت المدة لا يعيشان إليها فالنكاح جائز ~~وإن كان يجوز أن يبلغا ذلك بطل النكاح لأنه نكاح مؤبد يقطعه الموت. PageV02P909 ### || AUTO باب # دعوى النكاح على الرجل والمرأة # 5931 - ولو أن أختين ادعت كل واحدة منهما على رجل أنه تزوجها قبل أختها ~~وأقامت كل واحدة البينة بما ادعت فالبيان إلى الزوج، والقول قوله في الأول، ~~فإن أبى أن يبين فرق بينه وبينهما وعليه نصف المهر بينهما نصفان إن لم يكن ~~دخل بهما لأن أحد النكاحين باطل والآخر قد وقع فيه الفرقة قبل الدخول، فيجب ~~نصف المهر وقد تساويا في الدعوى فقسم بينهما بالسوية. # فصل # 5932 - وعن محمد أنه يلزمه مهر كامل بينهما بالسوية لكل واحدة نصف. # 5933 - وذكره عن أبي يوسف في الإملاء أنه لا شيء لواحدة منهما، لأن ~~القضاء بالمجهول لا يصح. # فصل # الكفيل بالمهر # 5934 - ولو أن رجلا حضر عند امرأة وقال لها أن زوجك طلقك ومضت العدة وأنه ~~أمرني أن أزوجك به دفعة أخرى وضمن لها المهر فحضر الزوج وأنكر الإذن فلا ~~شيء عليه، ولا على الكفيل عند أبي يوسف وهو ظاهر المذهب. PageV02P910 # وقال زفر على الكفيل المهر بإقراره بالكفالة. # فصل # ادعت أنه زوج أختها الخ .. # 5935 - ومن ادعى نكاح امرأة فأقامت البينة أنه زوج أختها الغائبة أو ~~أمها، وأقام هو البينة عليها بالنكاح فالبينة بينة الزوج، ويقضى على ~~الحاضرة بالنكاح عند أبي حنيفة. # 5936 - وقال أبو يوسف ومحمد تقف البينتان ولا يحكم بشيء كمن وكل رجلا ~~يحمل إليه زوجته أو أمته فأقامت الزوجة أو الأمة بينة أنه طلقها ثلاثا أو ~~أعتقها فإنه يقف الحكم ولا يحكم على الغائب بطلاق ولا عتاق. # 5937 - وحكى قاضي القضاة رحمه الله في درس الجامع الكبير عليه أن من ~~أصحابنا من قال يحكم ببينة الحاضرة في صحة نكاح الغائبة وإبطال نكاح ~~الحاضرة، ومنهم ms439 من قال يحكم بإبطال نكاح الحاضرة ولا يحكم بنكاح الغائبة، ~~ولو شهدوا أنه دخل بالأم جازت الشهادة وحكم بإبطال نكاح الحاضرة باتفاق. PageV02P911 # استدراك # حيث قد تم حصولي على نسخة مصورة أخرى من روضة القضاة للسمناني جلب ~~ميكروفلمها من دار الكتب الوطنية بتونس فقد وجدت ضرورة مقابلتها مع ما طبع ~~من هذا الكتاب فرأيت إخراج الجزء الثاني من المجلد الأول من كتاب روضة ~~القضاة والشروع بالمجد الثاني بعد تمام هذه المقابلة التي بدأت بإجرائها من ~~الصحيفة (881) من الجزء الثاني من المجلد الأول وقد أشرت إلى النسخة ~~الجديدة بعبارة نسخة تونس وسألحق بإذن الله في آخر المجلد الثاني استدراكا ~~بأهم ما سيظهر من زيادات في هذه النسخة بالنسبة للنسخ السابقة التي تم ~~تحقيق الكتاب عليها مع العلم بأن النسخة التونسية هذه مهمة كل الأهمية لما ~~ورد فيها من إشارة إلى مقابلتها مع نسخة المؤلف نفسه ومع ذلك فالظاهر أن ~~كاتبها تخير جانبا من قواعد روضة القضاة وأهمل جانبا وفعل هذا هو سر إضافة ~~كلمة فتاوى إلى اسم الكتاب في هذه النسخة ويعزى الفضل في حصولي على ~~ميكروفلم نسخة تونس للسيد الأستاذ محمود ابن الشيخ المدعي العام لكتابة ~~الدولة للعدل في الجمهورية التونسية ولدار الكتب الوطنية بتونس فلهما مني ~~مزيد الشكر والتقدير. PageV02P912 ### | AUTO كتاب الصداق ### || AUTO باب اختلاف الزوجين في النكاح والمهر وما يترتب عليه # . # فصل # ادعاء النكاح على منكر أو منكرة # 5931 - وإذا ادعى الرجل نكاح امرأة أو المرأة نكاح رجل فأنكر المدعي عليه ~~منهما ذلك فأن أقام بينة على دعواه حكم له بالزوجية كائنا من كان، وأن عدم ~~البينة وطلب اليمين فلا يمين على المنكر في قول أبي حنيفة. # 5932 - وقال أبو يوسف ومحمد يجب اليمين. # 5933 - وهو قول الشافعي، وقد مضت في الإيمان هذه المسألة ونظائرها على ما ~~يقول أبو حنيفة ويقولان. # فصل # ادعى نكاحها رجلان # 5943 - ولو ادعى رجلان نكاح امرأة فأنكرت فأقام كل واحد البينة بالزوجية ~~فالبينة باطلة ولا نكاح بينها وبين أحد منها، وأن كانت في منزل ms440 أحدهما فهي ~~له، وأن وقتا وقتين فهي للأول منهما كانت عنده أو عند الآخر، وأن أقرت ~~لأحدهما فهي له وعلى الآخر البينة أنه تزوجها قبل ذلك والنكاح يخالف البيع، ~~والملك (وما يقع فيه الاشتراك). PageV03P915 # فصل # القول لمن في المهر # 5935 - وأن ادعت المهر أنه ألف، وقال الزوج خمسمائة فالقول قول المرأة ~~فيما بينها وبين مهر المثل، والقول قول الزوج فيما زاد على ذلك ولا ~~يتحالفان. # 5936 - وقال أبو الحسن: يتحالفان في جميع الأحوال بحكم مهر المثل. # 5937 - وهو قول الشافعي. # 5938 - وقال مالك يتحالفان وينفسخ النكاح بينهما كما قلنا في البيع. # 5939 - وقال أبو يوسف القول قول الزوج فيما يقربه إلا أن يأتي بشيء ~~مستنكر، واختلف عنه في المستنكر فقيل أنه ما كان أقل من عشرة دراهم وقيل ~~أنه أقل من مهر مثل المرأة، هذا إذا كان النكاح قائما بين الزوجين، فإذا ~~كان الخلاف بعد الطلاق فالقول قول الزوج فيما يقربه. # 5940 - وقال محمد: القول قول المرأة فيما بينها وبين متعة مثلها، [والقول ~~قول الرجل فيما زاد على ذلك إذا كان لم يدخل بها]. # فصل # ما يجوز أن يكون مهرا # 5941 - والخلاف في المهر يترتب على معرفة ما يجوز أن يكون مهرا وما لا يجوز. # 5942 - وجملة القول في هذا أن يكون المهر عند أصحابنا ما لا يقوم في ~~نفسه، أو ما يستحق به حقا في مال يجب تسليمه إلى الزوجة. PageV03P916 # 5943 - وقال الشافعي يجوز أن يكون غير مال بل منفعة الحر وتعليم القرآن، ~~وكل ما يجوز أن يستأجر على عمله. # فصل # منفعة البضع # 594 - واتنفق الفريقان على أن منفعة البضع لا تكون مهرا، ولا الطلاق ولا ~~الصلح عن دم العمد وأن جاز أخذ العوض فيه. # فصل # 5945 - وقال من أجاز أن يكون مهرا لو طلق قبل الدخول وجب نصف مهر المثل ~~ولا ينتصف بالقرآن الطلاق قبل الدخول. # فصل # أقل الصداق # 5946 - وقال أصحابنا الصداق مقدر بالأقل ولا يكون أقله أقل من عشر دراهم ~~أو دينار أو ما قيمته ذلك ms441 مما يتقوم. # 5947 - والمعتبر في القيمة يوم العقد لا عند التسليم والتعذر. # 5948 - وقال مالك أقل الصداق ربع دينار ولا يجوز أقل من ذلك. # 5949 - وقال الشافعي لا يتعذر أقله، وما جاز أن يكون بدلا في الإجارة ~~وثمنا في البيع فهو مهر. # فصل # عدد المنكوحات # 5950 - واتفقوا على أن أقل العدد في المنكوحات مقدر وأن النكاح يخالف ~~البيع في الشرائط، وأن البضع لا يجوز أن يملكه ويطأة الزوج بغير بدل. PageV03P917 # فصل # زواج الشغار # 5951 - واتفقوا على أنه لو تزوج امرأة على أنه يزوجه بنته أو أمته أن ~~التسمية لا تصح واختلفوا في صحة النكاح؟ # 5952 - فقال الشافعي النكاح باطل وهذا هو الشغار. # 59530 وقال أصحابنا يجب لكل امرأة مهر مثلها وتبطل التسمية ويصح النكاح ~~كما لو جعل الطلاق مهرا. # فصل # 5954 - ولو سمي لها أقل من عشرة فلها عشرة دراهم، ولا فرق بين الحرة ~~والأمة في ذلك أنها تكمل. # 5955 - وقال زفر التسمية باطلة ويجب مهر المثل. # 5956 - لأن الذي سمي لو ضم إليه ما بقي صح أن يكون مهرا ويخالف تسمية ~~الخمر والحر في ذلك. # فصل # ما يثبت مهرا وما لا يثبت # 5957 - وجملة ما يثبت مهرا وما لا يثبت أن المسمي إذا كان يقع على إجناس ~~مختلفة أو على مقادير مختلفة في الكثرة والقلة، واللفظ يشمل الجميع، أو وقع ~~في العقد على ما لا قدر له في اللفظ فالتسمية باطلة، ويجب مهر المثل. ~~فجهالة الجنس كالدابة والثوب، وجهالة القدر أن يتزوجها على حكمة أو حكمها ~~أو يتزوج على حنطة أو شعير أو موزون لا يذكر قدره. PageV03P918 # 5958 - وإذا كان المسمى معلوم القدر مجهول الصفة كالعبد والجارية أو ~~برذون أو حمار أو بغل أو ثوب هروي أو مروي فذكر الجنس داخل بالصفة كقفيز ~~حنطة أو شعير فأن التسمية تصح عندنا ويجب من ذلك الوسط. # 5959 - والأصل في هذا الباب أن كل جهالة كانت أقل من جهالة مهر المثل فهي ~~تثبت في العقد ولا يثبت مهر المقل وإن كانت ثبت ms442 مهر المثل، وكل ما يوجب ~~الوسط فالزوج بالخيار أن شاء أعطاه وأن شاء أعطه قيمته. # 5960 - وأن سمى أحد شيئين معينين جاز ذلك وكان الخيار إلى الزوج يعطي ~~أيهما شاء عند أبي يوسف ومحمد. # 5961 - فأما أبو حنيفة فأن ينظر: فأن كان مهر مثلها مثل أقلهما قيمة أو ~~أقل من ذلك فلها أقلها قيمة إلا أن يرضي الزوج أن يعطي الرفيع، وأن كان مهر ~~مثلها مثل الأكثر قيمة أو أكثر فلها أكثرهما قيمة إلا أن ترضى المرأة ~~بالادون، وأن كان مهر مثلها ما بين ذلك فلها مهر مثلها. # 5962 - وقال الشافعي لا يثبت مهر إلا ما يثبت في السلم مسلما فيه، وكل ما ~~ذكرناه مجهول ويجب عنده مهر المثل. # فصل # تسمية الحيوان # 5963 - ولا فرق عندنا في تسمية الحيوان أن وصف أو لم يوصف في أنه لا يجبر ~~على تسليمه. # 5964 - وقال الشافعي يجبر على التسليم. # فصل # قيمة العقد الوسط والبيت الوسط # 5965 - وكان أبو حنيفة يجعل قيمة العبد الوسط أربعين دينارا، PageV03P919 # وكذلك البيت الوسط. # 5966 - وقالا هذا على قدر الزمان في الغلاء والرخص. # فصل # هلاك المهر واستحقاقه # 5967 - واتفق أصحابنا أن المهر إذا كان معينا فتلف في يد الزوج أنها ترجع ~~على الزوج بقيمته، وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني يجب مهر المثل لأن ~~النكاح لا يبطل بتلف المهر. # 5968 - وكذلك الخلاف إذا استحق المهر. # فصل # الغلط في المهر # 5969 - وقال أبو حنيفة إذا وجد العبد حرا والخل خمرا والذكية ميتة، وقد ~~جعل ذلك مهرا فلها مهر المثل عنده. # 5970 - وقال، لو قال على هذا الحر أو هذه الخمر أو هذه الميتة فإذا الحر ~~عبد، والخمر خل، والميتة ذكية، فالمهر هو المشار إليه دون ما سمي، أن كانت ~~العين حلالا فلها العين، وأن كانت حراما فلها مهر المثل. # 5971 - وعند أبي يوسف العقد واقع على الحلال منهما، فأن كانت العين حراما ~~وقع العقد على التسمية، فيكون لها قيمة الشاة والحر ومثل الخمر خلا. # 5972 - وعند محمد أن كان المسمى من ms443 جنس المشار إليه فالعقد واقع على ~~العين وأن كان المشار إليه من غير جنس المسمى وقع العقد على التسمية كان ~~المشار إليه حلالا أو حراما فيكون لها في الحر والميتة مهر المثل، وفي ~~الخمر مثل كيلها خلا. PageV03P920 # 5973 - وقد روي عنه في الخمر أيضا أنه يجب مهر المثل، رواه ابن سماعة. # 5974 - وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن لها الخل مع الإشارة. # 5975 - وعند الشافعي يجب مهر المثل في الأحوال كلها. # فصل # عيب الصداق # 5976 - وأن كان الصداق من ذوات القيم فوجدت به عيبا لم يرد باليسير يرد ~~بالكثير. # 5977 - وقال زفر يرد بالعيب اليسير والكثير سواء، وهو قول الشافعي. # 5978 - واتفق الفريقان أنه لو كان من ذوات الأمثال رد باليسير والكثير. # فصل # تزوج الذميين على خمر # 5979 - وإذا تزوج الذمي الذميمة على خمر بعينها أو خنزير بعينه ثم أسلما ~~أو احدهما فأن كانت مقبوضة فلا شيء لها وأن كانت غير مقبوضة فلها العين عند ~~أبي حنيفة وأن كان ذلك غير معين فلها مهر مثلها في الخنزير وقيمة العبد عند ~~أبي حنيفة. # 5980 - وقال أبو يوسف لها في الجميع مهر المثل، وهو قول الشافعي. # 5981 - وقال محمد لها القيمة في الوجهين. PageV03P921 # فصل # مهر المفضاة # 5982 - واتفق أصحابنا على أن القضاة البضع يجب المهر لها بالعقد، ويستقر ~~بالموت والدخول، وقال الشافعي لها المهر بالوطء ولا يجب لها مهر بالموت. # 5983 - ولو لم يجب لها مهر بالعقد لما صح أن تطلب ذلك، ولو سقط بإسقاطها ~~لم يجب بالوطء كما لو أبرأت منه بعد العقد. # فصل # مهر فرض بعد العقد # 5984 - وكل مهر فرض بعد العقد لم يتصف بالطلاق قبل الدخول، ولها المتعة. # 5985 - وعن أبي يوسف أنه يتصف كالمفروض، وهو قول الشافعي. # 5986 - لأنه لم يذكر في العقد فصار كما لو لم يسهم مهرا. # فصل # تزوج على خمر ثم طلق قبل الدخول # 5987 - وإذا تزوج على خر وخنزير ثم طلق قبل الدخول وجبت المتعة. # 5988 - وقال الشافعي نصف مهر المثل. # 5989 ms444 - لأن المسمى إذا لم يصح في العقد سقط حكمه وإذا سقط وجبت المتعة. PageV03P922 # فصل # لمن تجب المتعة # 5990 - ولا تجب المتعة إلا لمطلقة لم يسم لها مهر قبل الدخول. # 5991 - وقال الشافعي تجب لكل مطلقة إلا التي طلقها قبل الدخول، وقد سمي ~~لها مهرا. # 59920 وقال مالك لا تجب المتعة رأسا. # 5993 - وقال أصحابنا لا تزاد على نصف مهر المثل، ويجوز أن ينقص منه. # فصل # الزيادة في المهر # 5994 - وتلحق الزيادة في المهر بعد التسمية ولا تتصف بالطلاق. # 5995 - وعن أبي يوسف أنه يتصف. # 5996 - وقال زفر والشافعي لا تلحق الزيادة بالعقد بل تكون هبة مبتدأة أن ~~قبضت صحت ولزمت. # 5997 - وأجمعوا أنها لو حطت بعض المهر صح حطها، فكذلك الزيادة كحالة ~~الابتداء. # فصل # قتلت نفسها قبل الدخول. # 5998 - ومن قتلت نفسها قبل الدخول بها من الزوجات لم يسقط مهرها، وفي ~~الأمة روايتان، وأن قتل المولى الأمة سقط المهر، وقال أبو يوسف ومحمد لا ~~يسقط المهر. # 5999 - وقال الشافعي يسقط المهر ولا يورث. PageV03P923 # 6000 - لأن القتل وجد معه ما يجري مجرى الدخول وهو الموت فقرر المهر. # فصل # لا حبس في المهر المؤجل # 6001 - والمهر إذا كان مؤجلا فليس لها حبس نفسها عند أبي حنيفة ومحمد ~~والشافعي. # 6002 - وقال أبو يوسف لها ذلك. # 6003 - لأنه رضي بالتأخير. # فصل # هل لمن سلمت نفسها طوعا حبس نفسها؟ # 6004 - وأن سلمت نفسها طوعا ودخل بها فلها حبس نفسها في أحدى الروايتين ~~عن أبي حنيفة. # 6005 - وقالا والشافعي ليس لها حبس نفسها بعد ذلك. # 6006 - لأن العقد أوجب تقديم المهر على الوطء، وهذا قائم في الثاني ~~والثالث. # فصل # ما يوجبه الوطء في النكاح الفاسد من المهر # 6007 - والوطء في النكاح الفاسد يوجب أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى. # 6008 - وقال الشافعي يجب مهر المثل بالغا ما بلغ. # 6009 - لأن التسمية لها حكم في العقد فلا تلغى. PageV03P924 # فصل # الطلاق بعد هبة المهر # 6010 - ومن وهبت مهرها قبل الدخول ثم طلقت لم يرجع عليها الزوج بشيء. # 6011 ms445 - وقال زفر يرجع عليها بالنصف وهو قول الشافعي. # 6012 - وفي البراءة وجهان لهم. # 6013 - لأن التبرع لا يوجب الضمان على المتبرع كما لو استحقت العين ~~الموهوبة بل هذا أقل من ذلك. # 6014 - ولا ترجع هي على الزوج بشيء. # 6015 - وعن زفر أنها ترجع بالنصف. # فصل # قبضت مهرها ووهبت # 6016 - وإن قبضت ووهبت فكل ما لا يتغابن فأنه يجب عليها ضمانه. # 6017 - وكل ما يتعين بالعقد فأن زاد أو نقص ولم يستحق رده ضمنت، وما ~~يستحق عليها رده لا ضمان عليها. # 6018 - وأن قبضت النصف ووهبت الباقي لم ترجع. # 6019 - وقال أبو حنيفة ترجع بالربع. # 6020 - وهو أحد قولي الشافعي. # فصل # نماء المهر قبل القبض # 6021 - وما حدث من المهر قبل القبض من نماء وولد أو أرش PageV03P925 # جناية فهو كله مهر، وقال الشافعي لا يدخل في المهر، ويكون النماء للزوجة ~~كله، ويتصف الأصل بالطلاق. # فصل # نماء المرء بعد القبض # 6022 - وأن حدث ذلك بعد القبض منع الدخول في الأصل، وكان للزوج قيمة نصف ~~ذلك يوم تصف. # 6023 - وقال الشافعي لا يمنع الفسخ فيه، كما قال في البيع. # فصل # الكسب لا يدخل في المهر # 6024 - والكسب لا يدخل في المهر # وقال أبو يوسف ومحمد يدخل ويتنصف بالأطلاق لأنه ليس من العين ولا بدل جزء ~~ولا أجرى مجرى الجناية عليها فلا يكون لها مهر. # فصل # تزوج المطلقة المدخول بها في العدة # 6025 - وإذا طلق المدخول بها ثم تزوجها في العدة على مهر مسمى ثم طلقها ~~فلها مهر كامل، وعليها عدة مستقبلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. # 6026 - ومحمد يقول لها نصف المهر وتمام ما بقى من العدة. # 6027 - وهو قول الشافعي. # 6028 - وقال بشر لها نصف المهر ولا عدة عليها لأن الرجعة رفعت حكم ~~الطلاق. # 6029 - وأبو حنيفة يجعل الدخول في الأول دخولا في الثاني، وهو ظاهر يبني ~~على الأصول. PageV03P926 # فصل # أربع نسوة على مهر واحد # 6030 - ومن تزوج أربع نسوة على مهر واحد في عقد النكاح فالنكاح صحيح، ~~والمهر يقسم بينهن على ms446 قدر مهر المثل لكل واحدة. # 6031 - وقال الشافعي لا تصح تسمية المهر ويجب لكل واحدة مهر المثل في أحد ~~قوليه وكل أصل في هذه المسألة فهو ممنوع عندنا. # فصل # تقادم الصداق # 6032 - وكان أبو حنيفة لا يقضي بالصداق إذا تقادم، واختلف الورثة غي قدره ~~لتعذر الوصول إليه. # 6033 - وقال أبو يوسف ومحمد، اختلاف الورثة كاختلاف الزوجين. # 6034 - وهو قول الشافعي، ويقضي بمهر المثل. # فصل # لكل منهما بينة بالصداق # 6035 - وإذا اختلفنا في الصداق وأقام كل واحد بينة بما يدعيه فالبينة ~~بينة المرأة لأنها تثبت الزيادة، وبينة الزوج تنفي ذلك إذا كان دينا. # فصل # اختلافهما في محل المهر # 6036 - ولو قال الزوج، المهر هذا العبد، وقالت المرأة، المهر هذه PageV03P927 # الجارية تحالفا ويبدأ اليمين الزوج فأن فعل لزمه ما أدعت امرأة، فإذا ~~تحالفا نظرا إلى مهر المثل فأن كان أكثر قيمة من الجارية فلها مهر مثلها لا ~~تجاوز به قيمة الجارية، وأن كان مهر مثلها أقل من قيمة العبد كان لها مهر ~~مثلها إلا أن تشاء أن تصدق الزوج وتأخذ العبد، وأن كان مهر مثلها مثل قيمة ~~الجارية أو أقل وهو أكثر من قيمة العبد فلها مهر مثلها. # 6037 - وأن طلقها قبل الدخول فلها المتعة إلا أن تشاء أن تأخذ نصف العبد. # 6038 - قال محمد وهذا قياس قول أبي حنيفة وهو قول محمد، وكذلك كل عوضين ~~أختلفا فيه. # فصل # البينة بينة المرأة # 6039 - وأن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المرأة لأنها تثبت ما أدعت ~~على الزوج وما شهدت به بينة الزوج فقد أبرأته منه فلا يكون حقا لها. # فصل # اختلافهما في كمية المهر إن كان طعامه بعينه # 6040 - وأن اختلفا في طعام بعينه فقالت تزوجتني على أنه كران، وقال بل ~~على أنه كر واحد فهو مثل الخلاف في الألف والألفين، وكذلك كل ما يكال أو ~~يوزن مثل ذلك لأن القدر معقود عليه. # فصل # ما في تبعيضه ضرر من المهر # 6041 - وكل شيء في تبعيضه ضرر مثل الأواني التي توزن من الذهب والفضة ms447 ~~والنحاس والثياب إذا اختلفا في ذرعها فالقول قول الزوج، PageV03P928 # ولا يمين على المرأة لأن ما في تبعيضه ضرر يصير صفة في العين والذرع صفة ~~في الثوب وقد مضي نظائر ذلك في كتاب البيوع وبيناه هناك # فصل # هلاك ما فيه قول الزوج # 6042 - وكل ما كان القول فيه قول الزوج فهلك ثم اختلفا في قمته فالقول ~~قول الزوج لان القيمة ليست هي المعقود عليه، والاختلاف فيه يوجب التحالف، ~~فيجب أن يكون القول قول الزوج. # فصل # المهر دين أو عرض # 6043 - وأن كان المهر دينا من غير الدراهم والدنانير من المكيل والموزون ~~أو عرضا يصح العقد عليه في النكاح واختلفا في جنسه أو صفته أو ذرعه، نظر ~~إلى مهر المثل، فأن كان مثل ما قال أو أقل فلها ما قال الزوج. # وأن كان أكثر مما قال الزوج أو أقل مما قالت المرأة فلها مهر مثلها. # 6044 - قال محمد: وهذا قياس قول أبي حنيفة وسواء ادعت المرأة دينا أو ~~عينا إذا أقر الزوج بدين غير الدراهم والدنانير. # 6045 - وقال محمد: وأن طلقها في هذا كله قبل أن يدخل بها فلها في ذلك كله ~~في قياس قول أبي حنيفة نصف ما قال الزوج ولا يشبه ما كان دينا فاقر به ~~الزوج ما كان قائما بعينه، لأن ما كان قائما بعينه عرض من العروض لا يدخل ~~في ملكها. # فصل # العفو عن المهر # 6046 - وليس لأبي البكر أن يعفو عن المهر PageV03P929 # فصل # من بيده عقدة النكاح # 6047 - والذي بيده عقدة النكاح أنا هو الزوج وهو تأويل الىية عندنا. # 6048 - وهو قول علي رضي الله عنه. # 6049 - وقول الشافعي الجديد. # 6050 - وقال مالك هو الولي، وله أن يعفو عن نصف المهر. # فصل # لأبي البكر قبض مهرها # 6051 - ولأبي البكر أن يقبض مهرها مع سكوتها من غير نطق إذا كانت بالغة ~~استحسانا. # 6052 - وقال زفر لا يقبض إلا بإذنها له في ذلك. # 6053 - وهو قول الشافعي. # 6054 - لأن عقدة النكاح تجوز مع سكوتها مثل الصغيرة وكذلك الأجداد. # 6055 ms448 - فأما غيرهم من الأولياء كالعم والأخ فليس لهم قبض المهر لأنهم ~~يتصرفون في المال. # 6056 - والأب إذا طلب المهر وادعى أن ابنته صغيرة فقال الزوج له، اقبض ~~وسلم الجارية فأنه يؤمر بقبض المهر وتسليم الجارية، فإن قال PageV03P930 # يطلبها حيث هي لم يدفع إليه المهر لأنه بدل عن بضعها فلابد من تسليم العوض. # فصل # 6057 - وأن قال أنا سالم أمر الزوج بتسليم المهر وأخذ من الأب كفيل ~~بتسليم الابنة إليه بعد ذلك، لأن المهر يجب تقديمه على البضع باتفاق ~~العلماء. # فصل # تسلم الزوجة حيث وقع العقد # 6058 - وأن قال هي بالبصرة وهناك وقع العقد فأنه لا يكلف الأب حملها ولكن ~~يقال للزوج أطلبها أنت هناك، ويأخذ من الأب كفيلا بالمهر حتى يسلم بالبصرة. # فصل # توكيل من يحمل الزوجة إلى زوجها # 6059 - وأن قال الزوج أنا أوكل من يحملها من ذوي رحمها فله ذلك، وأن كان ~~أجنبيا فليس له ذلك، لأنه لا يجوز السفر مع غير ذي زوج ولا ذي رحم. # فصل # الوكيل بقبض المهر # 6060 - ولو كان وكيلا من جهتها بقبض المهر فهو كالأب يستوثق منه بالكفيل ~~في قبض المهر. # فصل # لا يقبل مهر الغائبة # 6061 - واتفق الجميع على أنه إذا لم تكن في منزله وهي غائبة PageV03P931 # لا يقدر على تسليمها أنه ليس له قبض المهر، وإنما يقبض إذا كانت في منزله ~~وتحت نظره. # 6062 - فأن كانت غائبة أو خارجة عن منزله لم يدفع المهر حتى تحضر وتسلم ~~نفسها، وهذا قول أبي يوسف الذي صار إليه لا يدفع المهر حتى تحضر. # 6063 - وقال غيره، عليه أن يدفع بشرط التسليم على ما تقدم. # فصل # إثبات المهر عند الحاكم # 6064 - واتفق الجميع على أن للوكيل والأب أن يثبتا المهر عند الحاكم ~~ويسجلانه وأن لم يجز لهما قبضه حتى تحضر. # فصل # مهر الثيب # 6065 - واتفق الجميع على أن الثيب لا يقبض مهرها إلا بإذنها دون السكوت، ~~وأبوها في المهر كسائر الأجانب. # فصل # لابد في ادعاء الزوج الدخول من بينة # 6066 - وإذا اختلف الأب والزوج ms449 فقال الأب بنتي بكر وهي في منزلي، وقال ~~الزوج قد دخلت بها، لتسقط المطالبة بقبض المهر فالقول قول الأب، لأن الأصل ~~عدم الدخول فلا يقبل من الزوج دعواه بغير بينة. # 6067 - وأن طلب الزوج يمين الأب فلا يمين عليه، لأنه لو أقر لم يقبل منه عليها. # 6068 - وأن اقر الأب بذلك لم يكن له أن يطلب المهر منه ويكون PageV03P932 # الطلب إليها. # 6069 - وأن طلب الزوج سؤالها عما ادعاء فأن كانت حفرة (مخدرة) أرسل إليها ~~من يسألها من أمنائه، ورجلين يعرفونها مع الأب، فأن أقرت بما ادعاه الزوج ~~أمرها أن تحضر في منزل الزوج، وأن أنكرت فالقول قولها، وكذلك أن حضرت. # 6070 - وهذا قول أبي يوسف ومحمد والشافعي. # 6071 - وعند أبي حنيفة ليس عليها الحضور وأن أقرت حتى تقبض المهر لأن لها ~~حق حبسها بعد الدخول بها حتى تأخذ المهر. # فصل # تحليفها على عدم الدخول # 6072 - وله أن يستحلفها أنه ما دخ بها، لأنها لو أقرت لزمها عند أبي يوسف ~~ومحمد. فصل # ادعى رضاها في الدخول # 6073 - وأن ادعى الرضا في الدخول بها وأنكرت ذلك، فالقول قولها لأنها لم ~~ترض بذلك لأنه يدعي سقوط حقها من الحبس، وهي تنكر ذلك. # فصل # بالخلوة يجب المهر فقط # 6074 - وليس له أن يبجرها بعد الخلوة بها أن تسلم نفسها، لأن الخلوة ليست ~~بدخول ولا جماع، وإنما وجب المهر للسنة والأثر في ذلك، PageV03P933 # وهذا لا خلاف فيه بين الجميع. # فصل # حبس الزوج بالمهر # 6075 - ولها أن تحبس الزوج بالمهر وقد مضي الخلاف فيما تقدم من الكتاب ~~فيما يحبس به من الدين وما لا يحبس به وكيفية ذلك من أول الكتاب. # فصل # المطالبة بالنفقة في مدة الحبس # 6067 - ولها المطالبة في مدة الحبس والمطالبة إلى أن تستوفى المهر، ويفرض ~~ذلك لها القاضي، لأنه حق وجب لها بالنكاح كسائر الحقوق. # فصل # لا تحبس الزوجة مع الزوج # 6077 - وأن طلب الزوج حبسها معه، وقال أن لي في الحبس موضعا خاليا فأريد ~~أن تكون معي لم تحبس لأن حبسها ms450 في الحبس لا يستحقه عليها، ولكن تكون في ~~منزله لا تخرج ولا تدخل ويكون هو في الحبس. # 6078 - وقد كان ينبغي على قول من قال أنها ليس لها أن تمتنع بعد الوطء ~~عليه أن الزوج إذا طلبها في الحبس ليطأها أنه يجب عليها ذلك أن كان خاليا، ~~لأنهم قالوا: وله في الحبس أن يطأ الزوجة والأمة، أن كان خاليا، ولا يطأ ~~إذا كان معه غيره. # 6079 - وقالوا لا يخرجه من الحبس ليطأ لأن في خروجه فكأكأ للجبس عنه، ~~وهذا لا يجوز، وقد مضى ذكر ذلك في باب الحبس من PageV03P934 # هذا الكتاب. # فصل # مطالبة الأب بمهر الصغيرة وبنفقتها # 6080 - وأن كانت الزوجة صغيرة وطلب الأب مهرها فله ذلك ويجبر الزوج على ~~ذلك أن رضي بتأخير حقه من الوطء. # 6081 - ولو أنه طلب النفقة لها فأن كانت تصلح للوطء فرض القاضي لها، وأن ~~لم تصلح لم يفرض لها حتى تصلح لذلك لأن ذلك في مقابلة التمكين من الوطء، ~~والمهر يجب في مقابلة الإباحة للبضع. # فصل خلاف الأب والزوج حول صلاحها للرجال # 6082 - ولو قال الزوج أنها تصلح للرجال وقال الأب لا تصلح أو سلمت إليه ~~فقال ق دخلت بها وهي تصلح، وقال الأب قد دخل بها وعقرها وهي لا تصلح فأن ~~القاضي يريها النساء الثقات، فأن قلن أنها تصلح أمره بدفعها إذا دفع المهر، ~~وأن قلن لا تصلح لم يأمر بتسليمها في جميع ما ذكرنا. # فصل # قبض الأب مهر الكبيرة والإنفاق عليها من مال زوجها الصغير # 6083 - وللأب أن يقبض مهر ابنته الكبيرة البكر إذا كان زوجها صغيرا وكان ~~أبوه قد زوجه. # 6084 - وينفق على الكبيرة من مال الغلام لأنها تصلح للوطء والعجز من قبل الزوج. # فصل # نفقة البالغة الصغيرة بصلاحها للوطء # 6085 - وإن كانت صغيرة تحت بالغ فلا نفقة لها ولا يفرض حتى PageV03P935 # تصلح للوطء عندنا. # 6068 - وللشافعي قولان أحدهما التسوية بين الجميع في إسقاط النفقة ~~والثاني التسوية في الوجوب. # فصل # مهر الثيب الصغيرة # 6087 - والثيب الصغير كالبكر الصغيرة والكبيرة في ms451 حق الأب في قبض المهر ~~ولا خلاف في هذا الفصل. # فصل # اختلاف الأب والزوج في موت الزوجة # 6088 - ولو قال الأب للزوج قد ماتت ابنتي وأن الوارث، وأنت أيها الزوج ~~فسلم إلي حقي بهذا القول، فأن الزوج لا يسلم المهر إليه لأنه قد أقر أنه لا ~~ولاية له في القبض لابنته، وإنما يقبل قوله مع قيام الولاية. # 6089 - ولو كان الأب قال أنها ميتة. # وقال الزوج قد ماتت فللأب أن يقبض المهر ويستوثق منه بالكفيل، فأن سلمها ~~إليه وإلا رجع عليه الزوج بنصف المهر بالميراث، وكذلك أن صدقة فيما قال فهو ~~مثل ذلك. PageV03P936 ### | AUTO كتاب القسمة # بين النساء في العشرة # 6090 - والقسم بين النساء الحرائر واجب سواء مسلمات كن أو كتابيات ~~ومسلمات. # 6091 - فأن كن اماء وحدهن فكذلك. # 6092 - وأن كن أماء وحرائر قسم للحرة يومين وللأمة يوما لتفاضل الحرة ~~والأمة وكون عدتها أزيد من الأمة فالقسم مثله. # 6093 - وقد روى عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه ~~وسلم- قال لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة. # 6094 - وللحرة الثلثان من القسمة. # 6095 - ولا يقسم في حال السفر وأن سافر ببعضهن فلا قسم عليه امن بقى. # 6096 - وقال الشافعي أن كان بقرعة لم يقض، وأن كان بغير قرعة قضى للباقي، ~~لأنه لا يلزمه أن يسافر بشيء منهن. # 6097 - والمريض في القسمة بمنزلة الصحيح إذا كان مقيما في التسوية في ~~الإقامة عندهن. # 6098 - والبكر والثيب في ذلك سواء، وأن كن كلهن ابكارا أو ثيبات فكذلك، ~~ولا فرق بين أن يتزوجهن معا أو واحدة بعد الأخرى. # 6099 - والابتداء والبقاء في ذلك سواء. # 6100 - وقال الشافعي تفضل البكر سبعة أيام، والثيب بالخيار إن PageV03P937 # شاءت أقام عندها سبعا وقضى وأنه شاءت خصها بثلاث. # 6101 - والتفضيل ميل وترك للتسوية، ولو وجب ذلك لكان حالة البقاء مثله ~~كالحرة والأمة. # فصل # تنازل إحدى الزوجات عن قسمتها # 6102 - وأن اصطلحن على شيء رضين به فيما ينهن فهو جائز، وأن رضيت أحداهن ~~بأن لا قسم ms452 لها فهو جائز، وقد فعلت ذلك سودة وجعلت يومها لعائشة- رضي الله ~~عنها- فردها النبي (ص) ورد عليها يومها. # 6103 - وأن تركت يومها فلها أن ترجع في ذلك لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد. # 6104 - وأن طلب الزوجة القسم وهي وحدها فقد قال الطحاوي في المختصر يكون ~~عندها يوما من أربعة أيام وليلة من أربع، وأن كانت أمة فتكون لها يوم من ~~سبعة أيام. # 6105 - وقال غيره إذا لم يكن لها ضرة لم تستحق القسم # فصل # الشقاق والحكمان # 6106 - والشقاق إذا وقع بين الزوجين بعث القاضي حكمين ينظران PageV03P938 # بينهما. # 6107 - وليس للحكمين أن يطلقا إلا أن يجعل إليهما الزوج ذلك. # 6108 - وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القول الآخر، إذا رأيا الفرقة ~~وبعوض أو بغير عوض فلهما ذلك، وأن رأى الذي من جهة الزوج الفرقة جاز ولا ~~يحتاج في الطلاق إلى رأي الذي من جهة المرأة. # 6109 - ولو جاز لهما الفرقة لكن القاضي أولى بذلك. # 6110 - ورضي الزوج شرط في إسقاط حقه من البضع. # فصل # نثار العرس # 6111 - وقال أصحابنا، لا بأس بنثار العرس ولا بأس بأخذه. # 6112 - وقال الشافعي أحب إلى تركه. # 6113 - وقد اتفق الجميع على الإباحة [إذ] يجوز أن يثبت لغير معين في ~~الهدي إذا عطب دون محله، وقد يجوز أن يختلف حكم البيع في التفاضل فيجوز في ~~موضع ولا يجوز في آخر. # 6114 - وقد ذكرنا حكم الإنسان إذا دعي إلى طعام غيره، والقاضي إذا دعي ~~فيما تقدم من الكتاب، وبينا ما يحل من ذلك وما يحرم وما يستحب، وذكرنا ~~الخلاف هناك فيه. PageV03P939 ### | AUTO كتاب الرضاع # وهذا ### | AUTO كتاب الرضاع # 6115 - وقد كان الواجب أن نذكر ذلك في الباب الذي يحرم نكاحه وما لا ~~يذكر، غير أن الناس أفردوه عن النكاح فأتبعنا من تقدم في ذلك. # فصل # الآثار المروية في التحريم بالرضاع # 6116 - والأصل في ذلك قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من ~~الرضاعة}. # وقوله عليه السلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". # وقد بينا في ذلك ms453 تفسير الآية. # فصل # اللبن لمن # 6117 - وعند أصحابنا أن اللبن لمن يكون للمرأة والرجل جميعا. # 6118 - وهو قول الشافعي، وعامة الفقهاء أن زوج المرضعة إذا كان اللبن ~~لوده أن المرضع (كذا) لأن الأصل أن اللبن يتولد بالوطء وهو من الرجل، ومن ~~الفقهاء من قال لا يحرم على أولاد الزوج، وأن اللبن للمرأة PageV03P940 # خاصة دون الرجل، والأول جاءت السنة في ابن أبي القعيس حين قال النبي (ص) ~~لعائشة -رضي الله عنها- ليلج عليك عمك. # فصل # حرمة الرضيع على أولاد من أرضعته جميعا. # 6119 - والمرأة إذا أرضعت صبيا بلبن ولدها فذلك الصبي المرضع على أولادها ~~حرام من كان منهم ومن يكون ابدا وأخوه حلال لأولادها وكذلك أخته. # فصل # مدة الرضاع # 6120 - واختلف في مدة الرضاع فقال أصحابنا لا يحرم رضاع الكبير، وقد كان ~~في الشرع ثابتا ونسخ، ومن الناس من قال يحرم، والتحريم يحصل بحصول اللبن في ~~الجوف في أي حال كان. # 6121 - واختلف القائلون بأنه يختص بمدة فمنهم من قال يحرم قبل البلوغ، ~~ولا يحرم بعده. # 6122 - وقال زفر يحرم في ثلاث سنين ولا يحرم بعدها. # 6123 - وقال أبو يوسف والشافعي يحرم في الحولين ولا يحرم بعدها. PageV03P941 # 6124 - والآية عامة، والخبر الثابت مطلق، والذي روى عنه - علية السلام- ~~أن قال لا رضاع بعد فصال. # 6125 - وقال الله تعالى {وفصاله في عامين} لا يدل على أن ما زاد بخلاف ~~ذلك إلا من حيث دليل الخطاب، ولكل وجه فيما قال. # فصل # 6126 - واختلف في العدد المحرم، فقال أسحابنا قليل الرضاع وكثيرة سواء في ~~التحريم. # 6127 - وقال الشافعي لا يحرم إلا خمس رضعات فما زاد، ولا يحرم بدون ذلك. # 6128 - وعن ابن الزبير أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ويحرم الثلاث. # 6129 - واتفق على أن كل محرم يسيره وكثيرة سواء كالخمر والخنزير والميتة ~~والدم والبول والنجاسات وأكل مال الغير. # فصل # لبن الميتة # 6130 - ولا فرق بين لبن الحية والميتة في التحريم عندنا. # 6131 - وقال الشافعي لبن الميتة لا يحرم. # 6132 - وقالوا جميعا لو حلب في إناء ms454 وترك حتى ماتت المرأة وسقي. PageV03P942 # الصبي فإنه يحرم لأن اللبن لا يموت ولا يحله الموت، وغاية ما فيه أنه ~~يتجنس بالموت ولو نجس في حال الحياة لكان محرما كالطاهر سواء. # فصل # التسعيط بلبن امرأة # 6133 - ومن سعط بلبن امرأة فهو رضاع لأنه وصل إلى جوف المرضع. # فصل # الحقن بلبن امرأة # 6134 - وأن حقن بع صبي فليس برضاع لأنه لا ينبت اللحمن ولا يقوم مقام ~~الغذاء في العادة. # فصل # خلط اللبن وطبخه # 6135 - واللبن إذا خلط بطعام فكان الطعام هو الغالب فليس برضاع، وكذلك أن ~~طبخ بالنار. # 6136 - وهذا قولهم جميعاء. # 6137 - وكذلك إذا خلط بالماء وكان الماء غالبا # 6138 - وقال الشافعي يحرم إذا كان فيه قدر خمس رضعات. # 6139 - وقال في النجاسة في القلتين لا يحرم وأن كان قدرا يحرم منفردا. # 6140 - وأن كان اللبن هو الغالب لا يحرم عند أبي حنيفة. # 6141 - وحرم عندهما وهو قول الشافعي حكي الخلاف عنها أبو موسى في المختصر ~~وأبو الليث في خلافه. PageV03P943 # فصل # خلطه بلبن امرأة أخرى # 6142 - وأن خلط بلبن امرأة أخرى فسقي منه صبي، فأنه يكون ولدهما جميعا، ~~ولا فرق بين يسير ذلك وكثرة عند زفر ومحمد بن الحسن. # 6143 - والنجس لا يغلب النجس. # 6144 - وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون اللبن للغالب أيهما كان، ولم يذكر ~~أصحابنا إذا تساويا وينبغي أن يثبت التحريم بينهما. # فصل # تزوجت وهي مرضعة # 6145 - ومن تزوجت وهي مرضعة من زوجها الأول وحملت من الثاني، فاللبن ~~للأول حتى تضع عند أبي حنيفة. # 6146 - وقال أبو يوسف أن عرف أن اللبن الثاني من الزوج الثاني فهو منه. # 6147 - وقال محمد استحسن، أن يكون اللبن في حال الحمل منها جميعا، فإذا ~~وضعت فاللبن للثاني في قولهم جميعا. # فصل # لبن الثيب والبكر # 6148 - ولبن الثيب والبكر سواء في التحريم لأنه لبن امرأة # فصل # لبن الرجل # 6149 - ولو نزل لرجل لبن فأرضع به صبي لم يحرم بذلك PageV03P944 # فصل # لبن غير الإنسان # 6150 - وأن أرتضع صغيران من لبن شاه أو بقرة ms455 لم يكن ذلك رضاعا ولا يثبت ~~بينهما أخوة. # فصل # زوجته الكبيرة أرضعت الصغرى # 6151 - وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة لها لبن فأرضعت الكبيرة الصغيرة ~~انفسخ نكاحها جميعا. # 6152 - فأن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا على التأييد. # 6153 - وأن لم يكن دخل بالكبيرة جاز له أن يتزوج الصغيرة لأنه لم يدخل بأمها. # 6154 ح ويجب نصف مهر الصغيرة على الكبيرة أن كانت قصدت التحريم، وأن لم ~~تقصد ذلك فلا شيء عليها. # 6155 - وقال الشافعي تغرم في الحالين. # 6156 - ولا مهر للكبيرة أن كان لم يدخل بها لأنها منعت لنفسها فهي ~~كالمرتدة سواء. # 6157 - وأن دخل بها فلها المهر لأنه استحل فرجها، وقد قال النبي - عليه ~~السلام- "ولها المهر بما استحل من فرجها". PageV03P945 # فصل # قوله لزوجته هذه أختي # 6158 - وإذ قال الزوج لزوجته هذه أختي من النسب أو الرضاع وقعت الفرقة ~~بينهما فأن صدقته على ما قال فلا مهر لها، أن كان لم يدخل بها، وأن دخل بها ~~فلها المهر. # 6159 - وأن كذبته فلها نصف المهر. # 6160 - ولو رجعا وكذبا أنفسهما وقالا غلطنا في ذلك القول فلهما أن ~~يتزوجا. # 6161 - وقال الشافعي ليس لهما ذلك وإقرارهما يلزم على الأبد. # فصل # أرضعت الكبيرة الصغيرتين # 6162 - ولو تزوج كبيرة وصغيرتين فأرضعتهما الكبيرة معا بن جميعا منه، ~~والقول في المهر على ما تقدم. # 6163 - ولو أرضعتهما واحدة بعد الأخرى فالبائنة امرأته على حالها لأنها ~~أرضعتها وهي بائنة منه فلا يكون رضاعا. # فصل # ادعت أنها أرضعت امرأتيه # 6164 - ولو تزوج بأمرأتين فجاءت امرأة إليهما وقالت أني أرضعتكما في ~~الصغر، قال أصحابنا الأولى لهما أن يتفرقا ولا يجبرهما على الفرقة، وقد قيل ~~للنبي ألا تتزوج بنت حمزة فأنها من أجمل امرأة في قريش فقال PageV03P946 # هي أختي من الرضاعة أرضعتني وأياها ثويبة [أمه أمي لهب]. # 6165: وقد روى أن امرأة سوداء جاءت إلى رجل وامرأته لتسليهما فردا عليها ~~فقالت أني قد أرضعتكما، فسئل النبي عليه السلام عن ذلك فقال: كيف وقد قيل. # فصل # الشهادة على الرضاع # 6166/ وقال عمر بن ms456 الخطاب رضي الله عنه لا نقبل على الرضاع إلا شهادة ~~شاهدين. # 6167/ وقال أصحابنا، ونقبل شهادة رجل وامرأتين لأن بها تثبت الحقوق ~~والأموال. # 6168/ وقال الشافعي، تقبل على الرضاع شهادة أربع نسوة ولا رجل معهن. # 6169/ وعندنا لابد من رجل في الرضاع ولا تقبل شهادة النساء [منفردات]. PageV03P947 # 6170/ وهو لا يقبل في الطلاق شهادة رجل وامرأتين ولا يفرق بين الزوجين، ~~ويفرق بينهما إذا شهد النساء بالرضاع. # 6171/ ومسائل الرضاع كثيرة، وقد عمل الخصاف فيه كتبابا منفردا فروي عجيبة. # 6172/ وإذ قد ذكرنا حكم النكاح والرضاع وكان البضع يملك من الحرة بالعوض ~~فهل لمن ملكه أن يأخذ عنه عوضا أم لا؟ وهذا يقتضي أن نذكر الخلع وما يجب به ~~العوض للزوج. PageV03P948 ### | AUTO كتاب الخلع # وهذا ### | AUTO كتاب الخلع # 6173/ أعلم أن الخلع أمر ورد القرآن به، وحكم فيه النبي PageV03P949 # والأمة بعده، وهو يدور في الدنيا ولا يكاد يخلو الزمان من وجوده، وله ~~أحكام وشعب وخلاف ووفاق. # وقد قال الله تعالى: # {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} # فصل # 6174/ ويجوز عندنا بما دفعه إليها وباقل منه وبما زاد، ولا يكره له الفضل ~~إذا كان النشور من قبله، وأن كان من قبله وتعنته كره له الفضل، وفي الناس ~~من قال لا يجوز بالزيادة على المهر. PageV03P950 # فصل # 6176/ وهو عندنا طلاق بتائن إلا أن ينوي ثلاثا فيكون كما نوى، سائر ~~المواضع. # فصل # الخلع طلاق بائن # 6167/ وهو عندنا طلاق بائن ألا أن ينوي ثلاثا فيكون كما نوى، ألا أن ينوي ~~أثنتين فيكون واحدة عند أصحابنا خلاف زفر، بناء على الكنايات إذا نوى بها ذلك. # 6177/ وهو طلاق في جميع الأحوال وينقص به العدد. # 6178/ وقال الشافعي في أحد قوليه هو صريح في الفسخ، والثاني كناية في ~~الطلاق فأن نوى به الطلاق كان طلاقا، وأن لم تكون له نية فهو فسخ. # 6179/ ولو كان فسخا لما صح بين غير الزوج والزوجة، ولا ببدل هو أقل من ~~المهر ولا أكثر، ولا بغير جنس المهر ولكان كالإقالة في المبيع يملكها ولي ~~الصغير والصغيرة، ولكان لا يجوز بعد الدخول. # 6180/ والفرقة الواقعة ms457 من جهة المرأة التي لم يجعلها الزوج إليها فهي ~~فسخ، وكل فرقة جاءت من قبل الزوج وقطعت النكاح على وجه PageV03P951 # لا يتأبد فهي طلاق عند أبي حنيفة إلا الردة وخيار الغلام إذا بلغ. # 6181/ وقال أبو يوسف إلا ذلك وأباء الزوج الإسلام. # 6182/ وقال محمد كل ذلك طلاق الأخيار الغلام إذا بلغ. # 6183/ واتفق الجميع على أن سائر الفرق غير الطلاق لا يجوز أخذ العوض عنها ~~بحال، وأنها إذا نوى بها الطلاق فليس بطلاق. # فصل # طلقني طلقة بألف # 6184/ ولو قالت المرأة لزوجها، طلقني طلقة بألف، فطلقها ثلاثا وقعت ~~الثلاث ولا شيء عليها عند أبي حنيفة. # 6185/ وقالا عليها الألف. # 6186/: وهو قول الشافعي. # 6187/ لأنه أجابها إلى غير ما سألت، وبالزيادة التي أضافتها تغير حكم ~~المزيد عليه وتغير الشرط. # فصل # طلقني طلقة ولك ألف # 6188، ولو قالت طلقني طلقة ولك ألف أو أخلعني ولك ألف، ففعل وقع الطلاق ~~ولا شيء علها عند أبي حنيفة. # 6189/ وقال أبو يوسف ومحمد يجب العوض، وهو قول الشافعي. # 6190/ وكذلك الخلاف لو قال العبد ذلك، لأن قولها ولك ألف خير عما له من ~~مال لا خبر عنا عليها ن العوض، وهو مثل قولها ولك دار أو عبد أو أزيد لا ~~ألف درهم، وقد كان القياس أن لا يكون ذلك عوضا في الإجارة. PageV03P952 # فصل # طلقني ثلاثا على ألف # 6191/ ولو قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة وقعت ولا عوض عليها. # 6192/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي يستحق ثلث الألف لأن "علي" فيها معنى الشرط. # 6193/ ولا يلزم العوض مع الشك لأن الجواب يجب أن يطابق السؤال في الجملة. # فصل # طلقي نفسك واحدة بألف # 6194/ ولو قال لها طلقي نفسك واحدة بألف فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع عليها ~~شيء عند أبي حنيفة. # 6195/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي يقع واحدة بالألف. # 6196/ لأن الطلاق اختلف لفظا ومعنى فلم يفعل المأمور به. # فصل # خلعها على أن له الرجعة # 6197/ ولو خلعها على مال على أن له الرجعة صح الخلع، وبطل شرط الرجعة. # 6198/ وقال الشافعي يسقط العوض وتثبت الرجعة. PageV03P953 # 6199/ لأن الخلع يقتضي البينونة ms458 وهي موجب الخلع فلا يصح نفيها كما لو شرط ~~أن لا يقع الطلاق، وهو فسخ عنده، والفسخ لا تثبت فيه الرجعة أيضا لأنه يرفع ~~النكاح فلا ترجع بغير عقد، وكان الواجب إذا لم يصح الشرط أن لا يقع الطلاق. # 6200/ وقال المزني يبطل الشرطان جميعا ويقع الطلاق بائنا ويجب مهر المثل، ~~والشرط إذا بطل بطل ما علق عليه، ومهر المثل غير مشروط، ولا استحق ما شرطه عليه. # فصل # الخلع على خمر أو خنزير # 6201/ ولو خلعها على خمر وخنزير وميتة أو شيء لا قيمة له وقع الخلع ولم ~~يستحق عليها تسليم ذلك ولا عوضا سواه. # 6202/ وقال الشافعي يقع ويلزمها رد مهر مثلها. # 6203/ لأنه لم تغره، وخروج البضع لا قيمة لها. # فصل # صريح الطلاق في الخلع # 6204/ والمختلعة يلحقها صريح الطلاق بغير عوض، ولا يلحقها PageV03P954 # بعوض، وكذلك أعتدى واستبرئي رحمك، وأنت واحدة، في رواية وفي أخرى هذه ~~الألفاظ كسائر الكنايات لا يلحقها إلا أن تكون معلقة بشرط وجد في العلة ~~فيقع ذلك. # 6205/ وقال الشافعي، كل بائنة لا يلحقها طلاق بحال. # 6206/ وبقولنا قال ابن مسعود وإبراهيم والشعبي، وشبهوا ذلك بالمكاتبة أنه ~~يحوز للمولى عنها. # فصل # البدل المجهول الصفة في الخلع # 6207/ والبدل المجهول الصفة والقدر يثبت في الخلع كما يثبت في النكاح، ~~ويجوز أن يثبت ما لا يثبت مهرا بحال، مثل ما تلد الغنم وتحمل الشجر، فأن لم ~~تحمل رجع بما أعطى. # 6208/ وفي هذا الباب تفصيل كثير يطول شرحه لمن ذكرناه. # 6209/ وقال الشافعي يجب مهر المثل في هذه المواضع إذا ذكر مهرا مجهولا ~~لأن ما يصح الوصية به من الأعيان يجوز ان يثبت بدلا في الخلع بالحاضر من ~~الأعيان,. # فصل # مخالعة المريضة # 6210/ وما تبذله المرأة في الخلع إذا كانت مريضة يعتبر من الثلث. # 6211/ وقال الشافعي مقدار مهر المثل رأس المال عليه من الثلث. # 6212/ لأنه بذلت عما ليس بمال حصل لها فصار كهبة المال. PageV03P955 # فصل # خلعها على نفقة عدتها # 6213/ وأن خلعها على نفقة عدتها صح الخلع وسقطت النفقة وقال الشافعي لها ~~النفقة إذا كانت حاملا، ويرجع عليها ms459 بمهر المثل. # 6214/ لأن النفقة تصح بالكفالة بها فهي كأجرة الدار إذا جعلها عوضا في الخلع. # 6215/ وكان بعض أصحابنا يجعل الخلع واقعا على قدر النفقة وتقع قصاصا بما ~~يجب لها في المستقبل. # فصل # ما يترتب على الخلع # 6216/ والخلع إذا وقع بلفظ الخلع والمبارأة والمفاداة على عوض، وجب العوض ~~وسقط كل حق يتعلق بالنكاح لكل واحد على صاحبه من صداق ونفقة. # 6127/ وأما سائر الديون من غير النكاح ففيها روايتان؟. # 6218/ وقال محمد لا يسقط من الحقوق إلا ما سمياه. # 6219/ وهو قول الشافعي. # 6220/ وقال أبو يوسف، في الخلع بقول محمد وفي المبارأة يقول أبي حنيفة. # فصل # اختلفا في بدل الخلع # 6221/ وإذا اختلفا في بدل الخلع فالقول قول المرأة إن كانت هي PageV03P956 # الباذلة، وإن كان غيرها فالقول قوله ولا يتحالفان # 6222/ وقال الشافعي يتحالفان ويجب مهر المثل # 6223/ لأن البدل [هو] المستحق عليها فكان القول قولها كالغاضب. # فصل # 6224/ وإن نكلت عن اليمين لزمها ما قال الزوج. # 6225/ وأن أقاما جميعا بينة فبينة الزوج أولى لأنها تثبت الذل عليها. # فصل # خلع على رضاع # 6226/ وأن خلعها على رضاع أنه منها فمات قبل المدة وجب عليها قيمة رضاع ~~المدة الباقية. # 6227/ وقال الشافعي يرجع عليها بهر المثل. # فصل # الخلع حكمه أو حكمها أو حكم أجنبي # 6228/ وأن وقع الخلع على حكمه أو حكمها أو حكم أجنبي، فحكم من له الحكم ~~بشيء ورضى الزوجان به، فهو جائز ما كان، وأن لم يرضيا به أو رضي به أحدهما ~~جاز من ذلك قدر المهر، ولا تجوز الزيادة إذا كان الحكم من الزوج وأبت ~~المرأة، وأن كان الحكم من المرأة جاز مهر المثل وأكثر وأن نقصته من المهر ~~لم يجز على الزوج ويؤدي من يرضى منهما إلى PageV03P957 # قدر مهر المثل وكذلك إذا حكم الأجنبي، فأن نقص اعتبر رضا الزوج، وأن زاد ~~أعتبر رضا المرأة، وأن كان المرأة، وأن كان قدر الواجب لزمها فكذلك الطلاق ~~على مال في هذا كله سواء. # 6229/ وفي الخلع مسائل كثيرة. # ولما كان الخلع يجب بع العوض وكان ما يجوز للإنسان أن يأخذ عليه ms460 العوض ~~يجوز أن يوقعه بغير عوض وكان الطلاق أمرا عمت به البلوى وجب ذكره PageV03P958 ### | AUTO كتاب الطلاق # وهذا ### | AUTO كتاب الطلاق # 6230/ اعلم أن الطلاق أمر استفادة الزوج بعقد النكاح، قاطع لحقه من ~~البضع، إذا مضت العدة أو أستوفى عدد الطلاق، أو أخذ عليه عوضا، أو أوقعه ~~بلفظ البينونة عندنا. # عموم البلوى بالطلاق # 6231/ ولما كانت البلوى به عامة، والحلف به كثيرا، وهو أكثر ما يسأل عنه ~~العلماء، ويحكم فيه الحكام، ويقع فيه الخلاف والاعتراض، وجب أن نذكر من ذلك ~~ما هو مختلف فيه، وما يجوز أن يقع من حالف، فيعلم حكمه فقد جهل كثير من ~~القضاة مواضع ظاهرة منه، لا سيما إذا كان القاضي غير عارف بالفقه، وليس ~~عنده فقيه يرجع إليه، فلهذا أستوفيت في هذا الكتاب أكثر ما يدور فيه وقربته ~~إلى الفهم بما يمكن، وأسأل الله التوفيق. # فصل # 6232/ أجمع الفقهاء على أن الطلاق لا يقع إلا في ملك أو مضاف إلى ملك إذا ~~كان الحالف عاقلا مكلفا. PageV03P959 # فصل # طلاق الصبي الذي يعقل # 6233/ واختلفوا في طلاق الصبي الذي يعقل فلم يوقعه أصحابنا والشافعي ~~وعامة الفقهاء إذا أوقعه على زوجته التي زوجة الولي لأنه غير مكلف، ولقوله ~~عليه السلام، "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي". # 6234/ وحكي عن إبراهيم أنه يقع طلاقه وهو مذهب الحنابلة على ما سمعته في ~~المناظرة عنهم. # فصل # إضافة وقوع الطلاق إلى ملك # 6135/ واختلف فيمن عقد الطلاق في غير ملك وأضاف وقوعه إلى الملك PageV03P960 # 6236/ فقال أصحابنا يقع الطلاق إذا أوجد شرطه، ولا فرق عندهم بين أن يعين ~~امرأة أو قبيلة أو يطلق القول ويعم به كل النساء. # 6237/ وقال مالك أن عم لم يصح ولم يقع الطلاق، وأن خص امرأة بعينها أو ~~قبيلة جاز ذلك ووقع الطلاق. # 6238/ وقال الشافعي لا يقع الطلاق سواء عم أو خص إذا كان المحلوف على ~~طلاقها ليست في ملكه عند العقد. # 6239/ وهذا مثل قوله كل امرأة أتزوج فهي طالق أو أن تزوجت فلانه فهي طالق. # فصل # إضافة الطلاق إلى غير الملك # 6240/ واتفق الجميع ms461 على أنه لو عقد الطلاق في الملك وإضافة إلى غير الملك ~~أن العقد باطل اعتبارا بما أضيف إليه دون حالة العقد. # فصل # تحقيق الشرط في النكاح الثاني # 6241/ ولو عقد الطلاق في الملك وأطلق العقد ثم أبان الزوجة ثم تزوجها ثم ~~وجد الشرط في النكاح الثاني وقع الطلاق المعقود عليه. # تحقيق شرط اليمين في تزوجها وقع الطلاق منه للمرة الثانية # 6242/ ولو طلقها ثلاثا ثم تزوجت بزوج وطلقها قم عادت إلى الأول ووجد شرط ~~اليمين لم يقع الطلق لأن هذا نكاح غير الأول. # 6243/ وقال الشافعي في عدد الصفة قولين أحدهما يرجع سواء أكان PageV03P961 # الطلاق ثلاثا أو أقل والثاني لا يرجع بحال. # 6244/ وقال بعض أصحابه مثل قولنا. # فصل # طلاق الساهي والناسي. # 6245/، وقال أصحابنا طلاق الساهي والناسي واقع. # 6246/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه. # 6247/ لأن عد القصد أقل من شرط الخيار فإذا لم يمنع شرط الخيار الوقع ~~فالناسي أولى. # فصل # طلاق المكره # 6248/ وطلاق المكره واقع عندنا وكذلك نكاحه وعتاقه ونذره. # 6249، وقال الشافعي باطل. PageV03P962 # 6250/ وأجمع الجميع على أن سائر العقود لا يلزم مع الإكراه. # فصل # لا تأثير للإكراه في الأفعال # 6251/ وأجمعوا أن الإكراه لا يؤثر في الأفعال وأنه يجوز أن يلزم الفاعل ~~حكمها في موضع دون موضع على اختلاف في ذلك. # الإكراه على الأحداث # 6252/ أما الإكراه على الأحداث في الطهارة فهو والطائع سواء في البطلان. # فصل # الإكراه على الكلام في العقود # 6253/ وكذلك إذا أكره عل الكلام ف الصلاة والعقود والحدود أنها تبطل. # فصل # الإكراه على إبطال الصوم # 6254/ واختلف في الإكراه على أبطال الصوم فأبطله أصحابنا. # 6255/ وقال الشافعي لا يبطل. # 6256/ وقالوا في القتل يقتل المكره والمكره أعني الشافعي في أحد قوليه، ~~وهو قول زفر. # 6257/ وأبو حنيفة يقتل المكره ولا يقتل المكره. PageV03P963 # 6258/ وأبو يوسف لا يقتل واحدا منهما. # فصل # الإكراه على الإقرار بالطلاق # 6259/ واتفق الجميع على أنه لو أكره على الإقرار بالطلاق أن حكمه لا يلزمه. # فصل # إذا طلقتك فأنت طالق قبل ذلك ثلاثا. # 6260/ ومن قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق قبل ذلك ثلاثا، ثم طلقها ms462 وقع ~~الطلاق عليها أن كان ثلاثا وقع الطلاق وبطل الطلاق المعلق بالشرط، وأن كان ~~أقل من ذلك وقع تمام الثلاث من المعلق بالشرط. # 6261/ وقال ابن سريج لا تطلق هذه المرأة أبدا، وجعل شرط الطلاق مانعا من ~~وقوع ما لم يشرطه. PageV03P964 # فصل # أنت طالق قبل دخولك الدار. # 6262/ ولو قال أنت طالق قبل دخولك الدار وقع الطلاق في الحال لأنها غير ~~داخلة في الداخلة، وهو قبل ذلك. # فصل # 6263/ قال أنت طالق ثلاثا، في كلمة واحدة فقد فعل محرما عندنا ويقع ~~الطلاق. # 6264/ وقال الشافعي أنما يحرم من الطلاق ما كان في الحيض أو عفيب الجماع، ~~والجمع ليس بحرام بل سنة. # 6265/ وقال مالك سنة الطلاق أن لا يزيد على واحدة # فصل # الطلاق في حال الحيض # 6266/ ولا يبطل ذلك إذا جمع، ومن الناس ومن قال لا يقع. # 6267/ وكذلك الطلاق في حال الحيض هو واقع. # 6268/ وقال بعضهم لا يقع. # 6269/ وقد روى في خبر أبن عمر أنه قال له النبي صلى الله عليه PageV03P965 # وسلم "مرة فليراجعها" ولو كان الطلاق لم يقع لم يكن لهذا معنى. # فصل # قوله لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا # 6270/ ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا، وقع عليها الثلاث عندنا. # 6271/ وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء، وعن الحسن البصري أنها تطلق واحدة ~~لأن قوله أنت طالق ثلاثا يقع الطلاق بقوله، أنت طالق ويصادفها الثلاث وهي ~~بائنة فلا يقع. PageV03P966 # 6272/ وعندنا أن الكلام إذا لم بفرع فالجملة واحدة، إلا ترى أنه لو قال ~~أن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت طالق أن دخلت الدار فإنها لا تطلق وتقف على ~~وجود الشرط. # فصل # 6273/ ولو قال لها أنت طالق وطالق وقع عليها واحدة، وبطلت الأخرى عند ~~الجمهور من الأئمة. # 6274/ وروى عن محمد بن الحسن أنها تطلق طلقتين لأن المعطوف بعضه على بعض ~~في حكم الجملة الواحدة. # فصل # 6275/ ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة طلقت واحدة. # 6276/ ولو قال قبلها واحدة طلقت أثنتين. # 6277/ ولو قال بعد واحدة طلقت أثنتين. # 6278/ وأن قال بعدها واحدة فهي واحدة. # 6279/ ولو قال مع ms463 واحدة أو معها فهي طالقة اثنتين. PageV03P967 # 6280/ وقد ذكر الطحاوي في خلاف الفقهاء عن أبي يوسف في مع ومعها أنها ~~واحدة لأن المذكور أولا إذا كان الموقع أولا فهو بمعنى كان، وإذا كان بمعنى ~~يكون وقع الأول ولم يقع الثاني، ومع تقتضي المضاف والمقارنة فيقع الجميع. # فصل # أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار # 6281/ ولو قال لها، أنت طالق وطالق وطالق أن دخلت الدار وقف الجميع على ~~الشرط ولم يقع منه شيء. # 6282/ ولو قدم الشرط فقال أن دخلت الدار فأنت، طالق، وطالق، وطالق، تعلقت ~~بالشرط ووقع عليها في الحال واحدة وبطلت الأخريان عند أبي حنيفة كأنه قال ~~عند الدخول ذلك. # 6283/ وقال أبو يوسف ومحمد لا فرق بين أن يقدم الشرط أو يؤخره في أنه يقف ~~ذلك كله على الشرط كما لو كانت مدخولا بها. # فصل # أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار # 6284/ ولو قال والمسئلة بحالها، أنت طالق ثم طالق ثم طالق أن دخلت الدار، ~~أو قال أن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق فإن PageV03P968 # أبا حنيفة قال أن ثم لا تصل الكلام كما تصله الواو فتقع واحدة إذا قدم ~~الكلام ويبطل ما زاد عليه وأن قدم الشرط تعلق بواحدة وبانت بالثانية وبطلت ~~الثالثة. # 6285/ وقال أبو يوسف ومحمد أن ثم تصل الكلام كما تصله الواو وتفيد العطف. # فصل # مشيئة الله # 6286/ واتفقوا في مشئية الله أنها تؤثر في الكلام سواء قدمها أو أخرها ~~عندنا PageV03P969 # 6287/ وعند مالك لا تمنع وقوع الطلاق ولا العتق وقد مضت. # فصل # طالق مع # 6288/ ولو قالت لزوجته أنت طالقة مع موتى أو موتك لم يقع الطلاق لأن ذلك ~~مقتضى بعد الموت لأن جواب الشرط مرتب عليه. # فصل # تعليق الطلاق بشرط يجوز أن يكون أو يجب أن يكون # 6289/ وإذا علق الطلاق بشرط يجوز أن يكون أو يجب أن تكون فأن الطلاق لا ~~يقع حتى يوجد الشرط، فالأول كقوله أن قدم زيد والثاني إذا جاء رأس الشهر. # 6290/ وقال مالك إذا علق الطلاق بأمر كائن لا محاله كرأس الشهر وقع ms464 ~~الطلاق في الحال. # 6291/ وقال أبو حنيفة إذا قال أنت طالق إلى شهر وقع في الحالز # 6292/ وقال أبو يوسف ومحمد يقع رأس الشهر. PageV03P970 # 6293/ وقد روي عنه مثل ذلك لأن الطلاق لا يقبل التأجيل بعد ثبوته. # فصل # إضافة الطلاق إلى عضو # 6294/ وإذا أضاف الطلاق إلى عضو لا يعبر عن جميع الشخص في المادة كاليد ~~والرجل- والأصبع لم يقع. # 6295/ وأن أضافة إلى الراس والفرج والوجه وما يعبر به عن الجملة وقع. # 6296/ وقال زفر والشافعي يقع في الجملة. # 6297/ واتفقوا أنه لو أوقع على جزء شائع أنه يقع سواء كان معلوما أو ~~مجهلولا. # 6298/ وكذلك إذا بعض الطلاق بأن يقول نصف تطليقة [أو ذكر جزءا من أجزائها ~~سوى ذلك كانت طالقا تطليقة كاملة] # 6299/ وقد خالف أهل الظاهر في الفصلين جميعا وقالوا لا يقع # فصل # إضافة الطلاق إلى نفسه # 6300/ وإذا أضاف الطلاق إلى نفسه فقال أنا منك طالق أو طلقت نفسي منك ~~ونوى الطلاق لم يقع عندنا. PageV03P971 # 6301/ وقال الشافعي يقع. # 6302/ واتفق الفريقان على أنه لو قال أنا منك بائن [أو أنا عليك حرام] ~~أنه يقع إذا نوى. # فصل # طلاق السكران # 6303/ وطلاق السكران لازم له. # 6304/ وقال الطحاوي والكرخي وأبو موسى الضرير لا يقع. # 6305/ وهو أحد قولي الشافعي. # 6306/ لأن خبره لا يقبل في أنه لم يطلق ولأنه سكران # فصل # صريح الطلاق # 6307/ وصريح الطلاق قوله، أنت طالق، وليس الفراق والسراح من الصريح بل ~~كناية فيه. PageV03P972 # 6308/ وقال الشافعي هو صريح مثل الطلاق. # فصل # كنايات الطلاق. # 6309/ وكنايات الطلاق كلها بوائن إلا اعتدى واستبرئي رحمك، وأنت واحدة. # 6310/ وقال زفر الكل بوائن. # 6311/ وقال الشافعي الكل رجعي، ولا تكون الكناية أكثر من الصريح، والذي ~~يطابق لفظ البينونة. # فصل # اللفظ الذي لا يحتمل السبب # 6312/ وكل لفظ لا يحتمل السبب من الكنايات فأنه إذا قال لزوجته في حال ~~الطلاق فأنه يقع به الطلاق وأن لم ينو ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق. # 6313/ وقال الشافعي يصدق، ودلالة الحال لا تؤثر في ذلك ولا تقوم النية ~~عنده. PageV03P973 # 6314/ وأجمع الفريقان أنها تؤثر في أباحه الذم وهو أمر معلوم لكل عاقل. # فصل ms465 # النية في ألفاظ الكناية # 6215/ وأن نوى بلفظ الكناية الذي هو: بائن وحرام، وجيلك على غاربك وألحقي ~~بأهلك وسرحتك، وفارقتك، وأمرك بيدك وما يجري هذا المجرى، فأن نوى الطلاق ~~فهو طلاق، وأن نوى واحدة فواحدة بائن، وأن نوى ثلاثا، وأن نوى اثنتين ~~فواحدة عندنا. # 6316/ وقال زفر والشافعي يكون ما نوى من الاثنين. # 6317/ لأن اللفظ لا يحتمل العدد. # فصل # أنت طالق مع النية # 6318/ قال أصحابنا، أن قال أنت طالق ونوى ثلاثا فهي واحدة. # 6319، وروى عن أبي يوسف أنه يكون ثلاثا. PageV03P974 # 6320/ وحكي أنه قول أبي حنيفة الأول. # 6321/ وهو قول الشافعي. # 6322/ لأن اللفظ لم يصلح للعدد، والطلاق لا يقع النية كما لا يقف على شرط ~~النية وهو مثل قائم وقاعد ونائم وحائض وطاهر وهذا كله لا يحتمل العدد، ~~فكذلك طالق وليس من حيث صح أن يفسر بثلاث وبواحدة وينبغي أن يصح من غير ذكر ~~لفظ إذا نوى، كما يصح أن يقول أنت طالق أن دخلت الدار فإن ذلك يصح تعليق ~~الطلاق به، ولو نوى لم يصح. # فصل # الاختيار # 6323/ والخيار طلقة واحدة بائنة. # 6324/ وأن نوى أكثر من ذلك فليس بشيء لأن الطلاق يقع به كما يقع بالفسوخ ~~وتشبها بها. PageV03P975 # 6325/ وقال الشافعي تكون كما نوى. # فصل # اختارت زوجها # 6326/ وأن اختارت زوجها فليس بشيء وكذا قالت عائشة رضي الله عنها، خيرها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم [فاختارته] فلم يعد ذلك طلاقا. # 6327/ وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما [ان اختارت] ~~نفسها فهي واحدة، وهو أملك برجعتها وان اختارت زوجها فلا شيء. # 6328/ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ~~وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أملك برجعتها. # 6329/ وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فلا ~~شيء، وقد روي عنه أنه قال إذا اختارت زوجها فواحدة تملك الرجعة. # فصل # الخيار على المجلس # 6330/ والخيار عندنا على المجلس، فإن قامت أو أعرضت بطل خيارها، وهو قول ~~عمر وعلي وعبد الله بن مسعود والشعبي وإبراهيم وسفيان الثوري. PageV03P976 # 6331/ وقال ms466 غيرنا: لها الخيار أبدا. # 6332/ واتفق الجميع على أنه لو أوجب له نكاحا أو بيعا كان الخيار في ~~المجلس. # 6333/ وقال الشافعي فيما حكي عنه من الوجوه أن الخيار على الفور. # فصل # الطلاق بطريقة الكتابة # 6334/ وإذا كتب بطلاق زوجته ونوى الطلاق وقع. # 6335/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه لأنه ليس بكلام. # فصل # 6336/ وقال أصحابنا، لا يقع إذا لم ينو وقال في أحد قوليه إنه يقع. # 6337/ وليس حكم الكتابة أكبر من الكناية وذلك يفتقر إلى النية. # فصل # الطلاق بمجرد النية # 6338/ ولا يقع الطلاق عندنا بمجرد النية. # 6339/ وقال مالك يقع بالنية. # 6340/ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «عفي عن PageV03P977 # أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تقل أو تفعل". # 6341/ ولا خلاف أن سائر العقود والإقرارات لا تثبت بالنية وحدها، ودون ~~معنى ينضم إليها. # فصل # قوله كلي وأشربي منتويا بنية الطلاق # 6342/ وأن قال لها كلي وأشربي ونوى الطلاق لم يكن طلاقا. # 6343/ وقال الشافعي يكون طلاقا. # 6344/ لأن ذلك ليس من ألفاظ الطلاق كما لو قال الحمد لله. # فصل # إن دخلت الدار فأنت طالق # 6345/ ولو قال لها، أن دخلت الدار فأنت طالق، مفتوحة، فالطلاق واقع قبل ~~الدخول. # 6346/ وأن كانت (أن) مكسورة لم يقع الطلاق حتى تدخل الدار. PageV03P978 # فصل # إن لم أدخل الدار فأنت طالق # 6347/ ولو قال، أن لم أدخل الدار فأنت طالق فأن الطلاق لا يقع إلا في آخر ~~جزء من أجزاء الحياة عند الأياس من ذلك. # 6348/ وكذلك (إذا) مثل (أن) عند أبي حنيفة. # 6349/ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي هي بمنزلة (متى) يقع الطلاق. # 6350/ وإذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق يقع في الحال. # 6351/ وقال أبو حنيفة لا يقع إلا في آخر من الحياة مثل "إن لم أطلقك". # فصل # هل تعتق بلفظ الطلاق مع النية # 6352/ ومن قال لامته (أنت طالق أو حرام) ونوى العتق لم نعتق عند أصحابنا. PageV03P979 # 6353/ وقال الشافعي تعتق. # 6354/ لأن الطلاق لا يزيل الملك عن الرقبة فهو كلفظ الإجارة إذا أستعمله ~~في بيع العين. # فصل # قوله لزوجته أنت حرة # 6355/ واجمع ms467 الفريقان أنه لو قال لزوجته أنت حرة ونوى الطلاق أنها تطلق. # فصل # جعل الطلاق إلى زوجته أو إلى أجنبي # 6356/ وإذا جعل الطلاق إلى زوجته بالخيار، والأمر باليد فليس له أن يرجع ~~في ذلك. # 6357/ وقال زفر له أن يرجع، وهو قول الشافعي ولو فرضه إلى أجنبي فله ~~الرجوع في قول الفريقين لأنه غي الأول تملك وفي الثاني وكالة. # فصل # مدة الخيار # 6358/ ولها الخيار ما دامت في المجلس وقد مضت. # 6359/ إذا اختارت وقع الطلاق وأن لم تنو. # 6360/ وقال الشافعي يحتاج إلى نية. # فصل # قوله أنت على حرام # 6361/ وإذا قال لزوجته أنت على حرام ولا ينوى به الطلاق، أو PageV03P980 # نوى التحريم فهي يمين، وأن أقربها كفر ولا تلزمه الكفارة بنفس اللفظ عندنا. # 6362/ وقال الشافعي تلزمه الكفارة بنفس اللفظ. # فصل # محرم زوجته مول # 6363/ وأن حرم زوجته كان موليا، وأن حرم الأمة أو الطعام والشراب فهو حالف. # 6364/ وللشافعي في ذلك قولان. # فصل # تعاقب جمل الشرط # 6365/ وإذا قال لزوجته (أن حلفت بطلاقك فعبدي حر) ثم قال إذا جاء رأس ~~الشهر فأنت طالق أو إذا قدم الحاج فأنت طالق فقد حلف وحنث وعتق العبد. # 6366/ وقال الشافعي لا يعتق العبد. # فصل # 6367/ وإذا قال لها أنت طالق واحدة في ثلاث وقع الضرب دون المضروب فيه، ~~وأن نوى الضرب والحساب. # 6368/ وقال الشافعي يقع موجب الحساب في ذلك. # 6369/ وهو قول زفر. PageV03P981 # فصل # الطلاق في المرض # والفرار من حكم الشرع # 6370/ وإذا طلق في المرض ثلاثا ثم مات ورثت منه ما دامت في العدة عندنا. # 6371/ وقال ابن أبي ليلى ترث وأن انقضت المدة ما لم تتزوج. # 6372/ وقال مالك ترث وأن تزوجت أزواجا لأنه فار. # 6373/ وقال الشافعي لا ترث بحال لأنها بائنة وذكر أصحابه في المسئلة هذه ~~الأقول كلها. # فصل # 6374/ وقال أبو حنيفة إذا ورثت اعتدت بأربعة أشهر فلزمها عدة الوفاة. # 6375/ وقال أبو يوسف عدتها الحيض دون الشهور. # فصل # عبد طلق وهو مريض ثم أعتق # 6376/ وأن طلق العبد امرأته وهو مريض ثم أعتق في ذلك ثم مات فملا ميراث ~~لها لأنه لم يكن في ms468 وقت الطلاق قصد الفرار من الميراث. PageV03P982 # فصل # تطليق الأمة أو الذمية في مرضه # 6377/ وأن طلق الحر في مرضع أمرأته الأمة أو الذمية فأعتقت الأمة، وأسلمت ~~الذمية فأنها لا ترث لأنه لم يفر من الميراث بالطلاق. # وقد ورث عثمان بن عفان رضي الله عنه تماضر امرأة عبد الرحمن [بن عوف]. # 6378/ وهو قول عمر وعمر وعائشة وعامة الصحابة والتباعين رضي الله عنه. # 6379/ وحكي الخلاف عن ابن الزبير رضي الله عنه. PageV03P983 # فصل # حلف عليها وهو صحيح # 6380/ وإذا حلف وهو صحيح فقال أنت طالق أن دخلت الدار، أو صليت ثم وجد ~~الشرط في المرض، فكل ما لها منه بد فأنها لا ترث معه عندنا وكل ما لابد لها ~~منه كالصلاة وبر الوالدين فأنا ترث معه عندنا. # فصل # 6381/ ولو كان هذا معلقا على فعله ورثت سواء أكان ذلك ماله بد أو لابد ~~منه في قولهم. # 6382/ وقال محمد بن الحسن إذا عقد اليمين وهو صحيح فأنها لا ترث. # 6383/ وأجمع الجميع على أنه لو حلف وهو مريض وفعلته ثم عادت إلى الأول ~~فأنها ترجع على ثلاث تطليقات وقد انعدم الطلاق عند أبي حنيفة وابن يوسف وهو ~~قول [ابن] عمر وابن مسعود. PageV03P984 # 6384/ وقال محمد بن الحسن والشافعي تعود على ما بقي من الطلاق الأول. # 6385/ وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي هريرة وأبي بن كعب. # فصل # طلق إحدى امرأتيه واشتبه عليه # 6386/ وإذا طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه فالبيان إليه، ولا يحال ~~بينهما. # 6387/ وقال الشافعي يحال، ولا فرق بين المعين، وغير المعين، من ذلك. # فصل # وطئ إحداهما وإحداهما مطلقة # 6388/ وإن وطئ إحداهما تعين الطلاق في الأخرى. # 6389/ وقال الشافعي لا يتعين بالوطء. # فصل # 6390/ وإن مات قبل البيان ورثتا ميراث امرأة يكون بينهما ولا PageV03P985 # يوقف ذلك حتى يصطلحا. # 6391/ وقال الشافعي يوقف حتى يصطلحنا. # فصل # 6392/ وأن ماتت إحدى المرأتين تعين الطلاق في الأخرى، وليس له أن يطلق ~~الميتة ويجعلها المطلقة. # فصل # عدد الطلاق بالنساء # 6393/ وعدد الطلاق بالنساء والحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا والأمة ~~طلقتان حرا كان زوجها أو ms469 عبدا، الطلاق، والعدة بالنساء. # 6394/ وقال الشافعي الطلاق بالرجال الحر يطلق ثلاثا والعبد طلقتين. # 6395/ وأجمع الجميع أن النكاح يعتبر الرجال الحر له أن يتزوج بأربع، ~~العبد باثنتين وقد مضت في النكاح. ### || AUTO باب # اختلاف الزوجين في الطلاق # فصل # 6396/ وإذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها فأنكر ما ادعت به، ولا بينة ~~لها، فأن القاضي يحلف الزوج ما طلقها ثلاثا في هذا النكاح الذي تدعي أنك ~~مقيم عليه، وأن شئت ما هي مطلقة منك ثلاثا بما ادعت. # 6397/ وقال الحسن يحلف، ما هي بائن منك اليوم بما ادعت في الطلاق، وأن ~~شئت ما هي طالقة منك بما ادعت من الطلاق. PageV03P986 # فصل # اختلاف الشاهدين في عدد الطلقات # 6398/ وأن قامت بينة بأنه طلق فشهد أحد الشاهدين أنه طلق ثلاثا وشهد آخر ~~أنه طلق واحدة، وهي تدعي الواحدة أو الثلاث فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة ~~لأنهما اختلفا لفظا ومعنى. # 6399/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي تطلق واحدة لا نفاقهما على ذلك، وهذا ~~كالألف والألفين، وقد مضت. # فصل # شهد إحداهما بطلقة بائنة والآخر برجعية # 6400/ ولو شهد أحدهما بطلقة بائنة وشهد الآخر برجعية جازت الشهادة على ~~الرجعي في قولهم جميعا لأنهما اتفقا على اللفظة والبينونة من صفتها تكون. # 6401/ ولو شهد أحداهما أنه قال لها، وأنت حرام، وشهد الآخر أنه قال أنت ~~بائن أو حرام أو خلية فالشهادة في قولهم جميعا باطلة. # فصل # جهلا المطلقة بعينها # 6402/ ولو شهد أنه طلق إحدى امرأتيه بعينها ثم جهلا، ذلك، فالشهادة باطلة ~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. # 6493/ وقال زفر تجوز الشهادة ويقال له بين كما لو كانت بغير عينها أو ~~أقر. PageV03P987 # فصل # طلق امرأة بغير عينها # 6404/ ولو شهد أنه طلق امرأته بغير عينها وله نساء فالشهادة جائزة في ~~الاستحسان كما لو أقر. # فصل # إنكارهما شهادة الشهود بالطلاق الثلاث إلخ # 6405/ ولو شهد الشهود بالطلاق الثلاث والزوج والمرأة ينكران فالشهادة ~~جائزة ويفرق بينهما، وهذا الاختلاف فيه نعلمه. # 6406/ وكذلك الشهادة بعتق الأمة، وهي والمولى ينكران لأنه فرج وأمر ~~بمعروف ونهي عن منكر. # 6407/ واختلف في العبد فقال أبو ms470 حنيفة إذا كانا ينكران ذلك فالشهادة باطلة. # 6408/ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي العبد والأمة سواء. # 6409/ وقد سمعت قاضي القضاة رحمه الله يحكي في العبد مثل قولهما. # 6410/ والعبد إذا ادعى العتق وأنكر المولى فأنه يحلف بأنه ما أعتقت في ~~هذا الملك لأنها يجوز أن ترتد فتسي فيطرأ عليها رق جديد وفي الرجل بخلاف ذلك. # فصل # طلق إحدى امرأتيه # 6411/ وإذا طلق إحدى امرأتيه وحضرتا أو إحداهما تدعي أنها المطلقة فأن ~~الحاكم يعدي عليه، ولو كانت واحدة أن تخاصمه فإذا حلف PageV03P988 # لها تعين الطلاق في الأخرى، وأن نكل عن اليمين تعين الطلاق، لأن الطلاق ~~يقع بدله عند أبي حنيفه، وقد قال بعض الفقهاء، لا يصح الطلاق في مجهول ~~لأنها غير معروفة، كما لا يصح النكاح والبيع. # فصل # 6412/ وأن كان الطلاق قبل الدخول ومات ولم يبين فلها مهر ونصف لأنه قد ~~سقط بالطلاق نصف مهر واحدة وبقي النصف فوجب أن تكون لكل واحدة ثلاثة أرباع ~~الصداق الذي تزوجها عليها لأن النصف يسقط عليها جميعا. # فصل # 6413/ والميراث بينهما بالسوية على ما مضي، خلاف الشافعي. # فصل # 6414/ وعلى كل واحدة عدة كاملة أربعة أشهر وعشر لأن أحدهما زوجة والثانية ~~غير زوجة والعدة يحتاط لها. # فصل # 6415/ ولو بين في حال الحياة فالعدة من يوم البيان في قول أصحابنا وقد ~~اختلف أبو يوسف ومحمد فقال أحدهما يقال له بين الطلاق وقال الآخر يقال له ~~أوقع الطلاق على أيهما شئت. # وقد ذكر الكرخي رحمه الله هذه المسائل ونظائرها وأحسن فيما جمع وقرب في ~~المختصر. # فصل # تزوج المملوك # 6416/ وليس للحر ولا للحرة أن يتزوج بمملوك يملكه أوله فيه PageV03P989 # شركة. وقال أهل الظاهر يجوز # فصل # شراء الزوجة # 6417/ ومن اشترى زوجته الأمة فسد النكاح بينهما بغير طلاق، وله أن يطأها ~~بملك اليمين ولا عدة عليها. # فصل # 6418/ ولو أراد أن يزوجها غيره وجب عليها عدة الأمة حيضتان أن كانت من ~~ذوات الحيض وشهر ونصف أن كانت من ذوات الشهور. # فصل # 6419/ وأن كان طلقها قبل الشراء طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ~~وقال ms471 مالك وغيره تحل له بعد الطلاق لأن هذا سبب أخر في الإباحة كما لو باع ~~امته ثم تزوجها حلت له. # فصل # اشترت زوجها # 6420/ ولو كانت الحرة هي التي اشترت زوجها فسد نكاحها وعليها عدة الحرة. # فصل # طلاق الأخرس # 6421/ واتفق أصحابنا أن الأخرس إذا طلق وله إشارة معلومة أن طلاقه واقع ~~وكذلك سائر العقود. # وقال بعض الفقهاء لا يصح طلاقه بالإشارة لأنها ليست بكلام، وهي PageV03P990 # أقل من الكناية التي لا تبين، وهو القياس عند بعض أصحابنا والنظر. # فصل # متى وكلما # 6422/ ولو قال لزوجته أنت طالق متى شئت فلها مشيئة واحدة، وأن قال كلما ~~شئت فلها، أن تطلق واحدة بعد واحدة ما دام النكاح موجودا. # فصل # صور من التعليق # 6423/ ولو قال أنت طالق واحد أو عشرين وهي غير مدخول بها وقعت عليها ثلاث ~~وقال زفر واحدة لأنها كلمة واحدة عندنا وعنده كلمتان. # فصل # 6424/ ولو قال أحد عشر طلقت ثلاثا. # فصل # ولو قال لزوجتيه إذا ولدتما فأنتما طالقتان، وكذلك إذا قال إذا حضتما فهو ~~مثل ذلك. # فصل # ولو قال أنت طالق إذا حضت فالقول قولها في ذلك ويقع الطلاق. # 6425/ ولو قال أن ولدت فأنت طالق فقالت قد ولدت فمنهم من قال هو مثل ~~الحيض ويقبل قولها ومنهم من قال لا يقبل قولها بغير بينه. # فصل الطلاق الموصوف # 6426/ ولو قال أنت طالق مثل عظيم الجيل فهي طالق بائنة إلا أن ينوي ~~ثلاثا. PageV03P991 # فصل # 6427/ ولو قال، أنت طالقة كيف شئت. # قال أبو حنيفة قد وقعت واحدة ولها أن تجعل ذلك ثلاثا وبائنا. # وقال أبو يوسف لا يقع شيء وهذا مثل قوله، أن شئت أو حيث شئت وهو قول ~~الشافعي. # فصل # جعل الرجعية بائنة. # 6428/ وقال أبو حنيفة، وإذا طلق طلقة رجعية فله ان يجعلها بائنة، وليس له ~~أن يجعلها ثلاثا. # وقال محمد لا تكون بائنة ولا ثلاثا. # فصل # طلاق الحامل والنفساء # والحامل تطلق للسنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في كل شهر تطليقة وقال محمد ~~وزفر لا تطلق الحامل إلا واحدة للسنة لأن طهرها واحد والنفساء ms472 في سنة ~~الطلاق كالحائض في الكراهة والوقوع لأنه يمنع الصلاة كالحيض # فصل # 6429/ ولو قال الرجل لامرأته أن بشرتني بقدوم زيد فأنت طالق فأخبره بذلك ~~غيرها ثم أخبرته هي بذلك لم تطلق لأن البشارة هي أول الخبر والثاني ليس ~~بشارة. PageV03P992 # ولو قال إن اخبرتني بقدومه فأخبره جماعة ثم أخبرته بذلك وقع الطلاق لأن ~~الثاني خبر، وكتاب الطلاق كبير وهو وكتاب الطلاق كبير وهو وكتاب الإيمان ~~يتقاربان في الفروع والبر والحنث، وذكر جميع ما فيه لا يمكن، وفي الذي ذكرت ~~بعض من كل، وسنتذكر في كتاب الإيمان في ذلك طرفا آخر إن شاء الله. # ولما كان الطلاق ينقسم إلى ما يوجب العدة وهو ما كان بعد الدخول ومنه ما ~~لا يوجب عدة وهو إذا كان قبل الخلوة وجب أن تذكر أحكام العدد ومواضع ثبوتها ~~وسقوطها. PageV03P993 ### | AUTO كتاب العدة # وهذا ### | AUTO كتاب العدة # 6430 - اعلم أن العدة تخلف النكاح في المنع من الأزواج، والأصل في ذلك ~~قوله تعالى: {وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا ~~يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة}. # فصل # أنواع العدة # والعدة على ثلاثة أضرب # 6431 - عدة بالحيض # والثانية بالشهور # والثالثة بوضع الحمل # 6432 - فعدة الحرة بالحيض ثلاث حيض وكذلك أن وطئت بشبهة لأن حكم عدتها لا ~~يختلف بالطلاق والوطء. # 6433 - والعدة بالشهور على جزءين. # أحدهما أصل والثاني بذل. PageV03P994 # فالأصل عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر في حق الحرة وشهران وخمسة أيام في ~~حق الأمة. # وهذا قوله وقول الشافعي ومالك. # فصل # 6434 - ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة ولا بين من دخل بها ولم يدخل بها في ~~ذلك لأنها تجب بسبب واحد وهو الموت. # والثاني من الضربين بالشهور بدلا من الحيض ينتصف في الطلاق والوطيء بشبهة ~~في حق الصغيرة والأمة وهو في حق الحرة ثلاثة أشهر وفي الأمة شهر ونصف. # 6435 - وقال أصحابنا عدة الأمة بالحي حيضتان. # 6436 - وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لو استطعت لجعلتها ~~حيضة ونصف حيضة وقال الأصم وابن ms473 عليه لا عبرة بأمة ولا حرة. # 6437 - والعدة بالحيض ثلاث حيض وبالشهور ثلاثة أشهر، لأن الله تعالى لم ~~يفصل بين الحرة والأمة في العدة ولا بين الحر والعبد في الطلاق فيجب أن ~~يكون الجميع سواء. # 6438 - وقد روت عائشة وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى PageV03P995 # الله عليه وسلم أنه قال: # "طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان ذكره أبو داود ما هو مذهب جماعة من ~~الفقهاء". # فصل # 6439 - والعدة من يوم الطلاق والموت علمت الزوجة أو لم تعلم، ويحتسب بذلك ~~وقد روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من يوم تعلم، لأن العدة ~~بسبب الطلاق والموت فيجب أن يعتبر السبب. # فصل # 6440 - وهي في حق البائن والرجعية سواء لأن كا واحدة مطلقة عقيب الوطئ. # فصل # 6441 - والرجعية لا يحرم عليها الطيب والزينة ويحرم ذلك على البائن، ولا ~~تخرج من منزلها ولا يخرجها الزوج ليلا ولا نهارا وكذلك المتوفى عنها زوجها، ~~إلا أن نخرج نهارا ولا تخرج ليلا. # وقال الشافعي، المطلقة لا تجتنب الزينة وإنما ذلك في المتوفى عنها زوجها. PageV03P996 # فصل # لا حداد على صغيرة # 6442 - ولا حداد على صغيرة ولا كافرة. # وقال الشافعي، عليها ذلك لأنها غير مطلقة وذلك يمنع من وجوب العبادات ~~عليها، وإنما منع الأولياء من التزويج لها عبادة في حقهم لا حقها # فصل # العدة بالحمل # 6443 - وأما العدة بالحمل فيستوي في ذلك الحرة والأمة والنفاس من الولد ~~الأول والعدة تنقضي بالآخر عند ابي حنيفة. # 6444 - وقال الشافعي النفاس والعدة من الآخر. # وقد روى عن سبيعة أنها سألت أبا السنابل بن بعك عن الحامل إذا وضعت قبل ~~أربعة أشهر وعشرا فقال لا، حتى تمضي، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، ~~كذب أبو السنابل انكحي من شئت. PageV03P997 # 6445 - والمعتدة لا يجوز لأحد أن يتزوجها ولا يصرح بخطبتها ولكن يلوح ~~ويقول، إنك لحسنة ولي فيك رغبة لقول تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به ~~من خطبة النساء}. # فصل # بطلان نكاح المعتدة # 6446 - وإذا تزوجت المعتدة ms474 فالنكاح باطل، ولا فرق بين العدة من الطلاق ~~البائن والرجعي والوفاة والوطئ بشبهه لقوله تعالى. # {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} # فصل # 6447 - فأن دخل الزوج بها فلها الأقل مما سمي لها ومن مهر مثلها # فصل # 6448 - وقال الشافعي لها مهر مثلها بالغا ما بلغ، لأن التسمية حكما فأن ~~كانا يعلمان بالتحريم فأنهما يعزران عندنا. # 6449 - وقال بعضه يحدان، لأن العقد شبهة في إسقاط الحد. PageV03P998 # فصل # 6450 - ويجوز لهما بعد العدة أن يتزوجا. # وقال مالك بن أنس لا يتزوجها ابدا عقوبة له كيف استعجل ما أخره الله كما ~~يحرم القاتل الميراث، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذا الفعل ~~لا يكون أكثر من الزنا. # فصل # 6451 - ويحتسب بما مضى من عدة الثاني بتمام عدة الأول ويتم عدة الثاني، ~~وتتداخل العدتان عندنا. # 6452 - وقال الشافعي لكل واحدة مفردة. # 6453 - واتفق الفريقان أنها لو كانت حاملا من الأول أو الثاني فوضعت أن ~~العدتين تنقضيان ولا تستأنف عدة أخرى لأن مضي الزمان في حق الجميع سواء. # فصل # طلاق الأمة وإعتاقها # 6454 - وإذا طلقت الأمة وهي في العدة فاعتقت فأن كان الطلاق رجعيا انتقلت ~~إلى عدة الحرة لأن الحرية حصلت وهي زوجة، وأن كان الطلاق بائنا لم تنقل. # 6455 - وقال الطحاوي تنقل في الوجهين وهو قول الشافعي، وأن كان العتق في ~~عدة الوفاة فأنا لا تنقل لأنها بائنة في الزوج وقد لزمتها عدة الأمة. PageV03P999 # فصل # عدة أم الولد والمعتقة # 6456 - والسيد إذا مات عن أم ولده أو اعتقها فعدتها ثلاث حيض أن كانت من ~~ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر أن كانت آيسه. # 6457 - وقال مالك والشافعي عدتها حيضة واحدة. # 6458 - وقال غيرهما ولا (؟) عدتها أربعة أشهر وعشر في الوفاة. # فصل # حيض الصغيرة بعد مضي جزء من عدتها. # 6459 - وإذا مضي من عدة الصغيرة شهران ثم حاضت أستأنفت العدة بالحيض ~~لأنها الأصل. # 6460 - وقال الشافعي لا تستأنف وتعتد بما مضي بقرء واحد. # فصل # معنى القرء # 6461 - والإقراء هي الحيض عندنا. ms475 # 6462 - وقال الشافعي هي الإطهار. # فصل # انقطاع الحيض من حمل # 6463 - ومن انقطع حيضها من حمل يعلم أنه بها فهي في العدة حتى يعلم أنه ~~آيسة ثم تعتد بعد ذلك بالشهور. # 6464 - وقد روى عن أصحابنا في ذلك روايتان أحدهما أن ذلك. PageV03P1000 # مقدر بخمسين سنة وفي الأخرى بستين ثم تعتد بالشهور على الروايتين جميعا. # فصل # لا عدة على معتقة # 6465 - ومن اعتق أمته وقد كان يطأها فليس عليها أن تعتد ولها أن تتزوج من ~~ساعتها [ولا عدة على الزانية]. # وقال غيرنا عليه العدة لأن العدة تجب لحفظ ماء الواطئ وماء الزاني لا ~~حرمة له. # فصل # 6466 - وأن كانت حاملا لم يطأها الزوج وقد مضت في النكاح. # فصل # 6467 - والأحداد على الأمة إذا طلقت أو مات عنها زوجها لأنها مسلمة مكلفة. # فصل # 6468 - ولا أحداد على أم ولد، ولا في النكاح الفاسد لأنها ليست عدة بسبب ~~النكاح. # فصل # 6499 - وليس للمعتدة أن تسافر مع غير ذي رحم محرم ما دامت في العدة، وأن ~~طلقت في الطريق رجعت إلى أقرب المواضع منها، وقالا ترجع إلى المصر، لأنه ~~سفر بغير حاجة. PageV03P1001 # فصل # السفر بالمعتدة # 6470 - وليس للزوج أن يسافر بالمعتدة الرجعية مخافة أن تنقضي العدة. # 6471 - وقال زفر له ذلك. # وهذا ينبني على أن المسافرة لا يصير بها مراجعا عندنا، وعنده يصير ~~مراجعا. # فصل # المتوفي عنها زوجها # 6472 - ولا سكن ولا نفلة للمتوفى عنها زوجها حاملا، كانت أو حائلا خلاف ~~ابن أبي ليلى، لأن المال لغيرها. # فصل # المهاجرة إلينا # 6473 - والمهاجرة إلينا بإسلام وذمة لا عدة عليها ولها أن تتزوج عند أبي ~~حنيفة وعليها العدة عندهما. # 6474 - وهو قول الشافعي، وقد مضت في النكاح، وأن كانت حاملا ففيها ~~روايتان أحدهما أن تتزوج والثانية لا تتزوج لأنها حامل بولد ثابت النسب. # فصل # ولادة المعتدة بعد سنتين # 6475 - وإذا أتت المعتدة بولد بعد سنتين لم يلحق بالزوج وترد نفقة PageV03P1002 # ستة أشهر أن كانت قبضت ذلك، وهذا بناء على أن أكثر مدة الحمل سنتان. # 6476 - وقال ms476 الشافعي أربع سنين وقال غيره سبع سنين وقال أهل الظاهر تسعة ~~أشهر، واتفق الجميع على أن مدة الحمل ستو أشهر كوامل لقوله تعالى، وحمله ~~وفصاله ثلاثون شهرا ثم قال وفصاله في عامين. # فصل # العدة في النكاح الفاسد # 6477 - والعدة في النكاح الفاسد من يوم يفرق بينهما. # وقال زفر من أخر وطأة لأن الحكم العقد قائم ما لم يقطعه الحاكم ويرفعه. # فصل # موت زوجها ومولاها # 6478 - وأم الولد إذا مات عنها زوجها ومولاها ولا يعلم أيهما مات أولا، ~~فأما أن يكون بين موتها شهران وخمسة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر منه أو ~~يكون بينهما وقت مجهول، فأن كان أقل من ذلك فعليها أن تعتد أربعة أشهر ~~وعشرا من آخر موتهما، وليس عليها الحيض، وأن كان بينهما ذلك القدر فصاعدا ~~أربعة أشهر وعشرا تستكمل فيها ثلاث حيض. وأن كان الوقت مجهولا فالجواب في ~~قول أبي حنيفة مع الشهور وفي قولهما تستكمل العدة أربعة أشهر وعشرا فيها ~~ثلاث حيض، ولما كانت العدة تمنع النكاح في حال ولا تمنع في أخرى فان الذي ~~له العدة لا يمنع نكاحها إذا كان من وطيء يشبهه أو طلاق لم يستوف عدده، ~~ولما كان الطلاق الرجعي يجوز للزوج فيه المراجعة على شرط وصفات وجب أن تذكر ~~ذلك. PageV03P1003 ### | AUTO كتاب الرجعة # وهذا ### | AUTO كتاب الرجعة # الأصل في الرجعة # 6479 - والأصل في الرجعة قوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك ~~أمرا} يعني الرجعة. وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وسوده ~~وارتجعهما، وفيه إجماع العلماء على جواز الرجعة إذا لم يستوف عدد الطلاق ~~ولم يكن بائنا. # فصل # 6480 - والزوج أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة أو يمض عليها وقت ~~صلاة أو يتمم، وتصلي به إذا كان حيضها أقل من عشرة فأن تيممت ولم تصل ~~فالرجعة بحالها عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد وزفر قد أنقطعت الرجعة. # وقد روى عن أبي حنيفة في الإملاء مثل ذلك PageV03P1004 # 6481 - وإن كان حيضها عشرة أيام فمضت ms477 فقد انقطعت الرجعة. # وأن كانت نصرانية أو يهودية انقطعت الرجعة بانقطاع الدم في التي أيامها ~~أقل الحيض أو أكثر في قولهم جميعا. # فصل # وطء الرجعية # 6482 - وللزوج أن يطأ الرجعية وليس بمحرمة عندنا في أحدى الروايتين، وذكر ~~الكرخي أنها محرمة وهو قول الشافعي، لأنها زوجة ترث وتورث فلا تحرم عليه. # فصل # الرجعة بالقول # 6483 - وتصح الرجعة بالقول، وهو أن يقول، راجعتك إلى النكاح أو رددتك إلى ~~نكاحي، وهذا لا خلاف فيه نعلمه. # فصل # الرجعة بغير القول # 6484 - وأن مسها بشهود أن نظر إلى فرجها بشهود فهو رجعه عندنا، وقال ~~الشافعي لا تكون الرجعة إلا بالقول، والحكم إذا تعلق بمدة كان لمن له الحق ~~أن يبطله بقوله وفعله كمدة الخيار والوطء أدل من القول على الرضا. # فصل # لا مهر بالرجعة # 6485 - ولا يجب لها المهر إذا وطأها، وقال الشافعي يجب في أحد القولين ~~لأنها زوجة له ولم تبن منه. PageV03P1005 # فصل # تطليق الرجعية # 6486 - ويجوز أن يطلقها بعوض وبغير عوض ويقع عليها صريح الطلاق، وتدخل في ~~جملة الزوجات في اليمين إذا قال نسائي طوالق. # فصل # صحة الرجعة بغير شهود # 6487 - وتصح الرجعة بغير شهود. # وقال الشافعي لا تصح إلا بشهود في أحد قوليه، وقاس ذلك على النكاح ولو ~~كانت كالنكاح لاحتاجت إلى ولي ومهر وأذن من جهتهاء. # ولها النفقة والسكن ما دامت في العدة باختلاف من أهل العلم. # فصل # نفقة العدة # 6488 - ولها النفقة والسكن ما دامت في العدة بلا خلاف من أهل العدة # فصل # لمن القول في المراجعة وانقضاء العدة # 6489 - ولو قال لها، راجعتك فقالت مجيبه له، قد انقضت عدتي فالقول قولها ~~عند أبي حنيفة، ولا رجعة. # 6490 - وقال أبو يوسف ومحمد صحت الرجعة، ولو كانت أمة فقال الزوج راجعتها ~~وصدقه المولى وكذبته الأمة فهي مصدقة، ولا رجعة، وقالا يصدق الزوج والمولى ~~لأن قول الأمة في ذلك مقبول دون المولى في العدة فهي والحرة سواء PageV03P1006 # فصل # أقل ما تصدق فيه المعتدة # 6491 - أقل ما تصدق فيه المعتدة في انقضاء العدة ms478 شهران على قول أبي حنيفة ~~واختلف عنه في التفسير، فقال محمد يجعلها طاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا خمسة ~~أيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا خمسة أيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا ~~خمسة أيام يأخذ بأقل الطهر وحائضا عشرة أيام- وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا ~~عشرة أيام فيبدأ بالحيض ويأخذ بأكثر الحيض وأقل الظهر. # 6492 - وقال أبو يوسف ومحمد لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يوما ثلاث ~~حيض وخمسة عشر طهرا وثلاث حيض وخمسة عشر طهرا وثلاث حيض. # 6493 - وقال زفر لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر. # 6494 - وقال الشافعي لا تصدق في أقل من اثنى وثلاثين يوما وليحضتين لأنه ~~يجعل أقل الحيض يوما وليلة وأقل الطهر كما ذكرنا # فصل # أقل ما تصدق فيه النفساء # 6495 - وأن كانت نفساء لم تصدق في رواية الحسن في أقل من مائة يوم، وفي ~~رواية محمد في أقل من خمسة وثلاثين يوما. # 6496 - وقال أبو يوسف لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوما لأنه جعلها ~~نفساء أحد عشر يوما، وقال محمد لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين يوما ولحظة. # وإذا قد ذكرنا حكم الرجعة وكان الرجل يجوز أن يحلف على الزوجة تارة بأن ~~لا يطأها وتارة يحلف على المعتدة وجب أن نذكر حكم اليمين على ذلك وكيفية ~~القول فيها. PageV03P1007 ### | AUTO كتاب الإيلاء # وهذا ### | AUTO كتاب الإيلاء # دليل الإيلاء # 6497 - اعلم أن الإيلاء أمر ورد به الشرع نطق به القرآن، قال الله تعالى ~~{للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ~~(226) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}. # والإيلاء هو الحلق في اللغة وعزيمة الطلاق عند أصحابنا هو ترك جماعها ~~باليمين أربعة أشهر فأن أنقضت قبل أن يجامع بانت. # فصل # الفيء # 6498 - والفيء الجماع في الأربعة أشهر وقد روى ذلك عن عبد الله بن مسعود ~~وابن عباس وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان، وإحدى الروايتين عن علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنهم أجمعين. PageV03P1008 # فصل # مدة الإيلاء # 6499 ms479 - فكل يمين منعت جماع حرة أربعة أشهر فصاعدا لا يحنث يلزمه (كذا) ~~فهو مول. وفي الأمة النصف من هذه المدة فصاعدا. # وإذا كان لا يمنع في الحرة أربعة أشهر وفي الأمة شهران لم يكن موليا # 6500 - وقال الشافعي الأمة والحرة في العدة سواء، واتفق الجميع على أنهما ~~في العدة يختلفان، وهي مدة ثبت ابتداؤها بقول الزوج يتعقبها بينونة وفرقة. # فصل # الحلف على ترك الكلام # 6501 - واتفق العلماء على أنه لا يكون موليا بالحلف على ترك الكلام ولا ~~المساكنة ولا بغير الجماع، وأن المراد بالآية الجماع في الفرج خاصة، ولابد ~~من ذكر المدة وما زاد عليها ليكون ذلك إيلاء. # 6502 - وقد روى عن إبراهيم النخعي أنه لا يحتاج إلى مدة مقدرة في الإيلاء ~~والإجماع بخلافه أو الحكم مستفاد بالنص، وهو مقدر بما ذكرناه. # فصل # لا إيلاء من الأجنبية # 6503 - والآية تدل على أنه يكون موليا من الأجنبية لأنها ليست من نسائه. # فصل # معيار المولي # 6504 - وتدل على أنه من لا يلزمه حنث ليس بمول. PageV03P1009 # فصل # المدة # 6505 - وتدل على أن المدة إذا كان يحل جزء منها لا تأثير لها في البينونة ~~أنه لا يكون موليا. # فصل # عزيمة الطلاق # 6506 - وعزيمة الطلاق هو ترك جماعها في المدة، وقال الشافعي، هو أن يطالب ~~بالفيئ، أو الطلاق بعد المدة # 6507 - ولا خلاف إنه إذا وطئ في المدة حنث وسقوط الإيلاء بعد المدة لا ~~يثبت له هذا الحكم. # 6508 - وقد تقرر في الشرع واللغة أن العزم غير المعزوم وإذا كان غيره ~~فنحن نقول هو ترك الوطئ في المدة، وهو يقولون هو المطالبة بالطلاق، وكل منا ~~يدعي غير الظاهر، وما قلناه مجمع على اعتباره # فصل # الفيء بعد الأربعة أشهر # 6509 - وليس الفئ بعد الأربعة أشهر فيئا لأن الفقهاء اجمعوا أن الجماع في ~~المدة فيء، واختلفوا فيما بعدها، ولم تدل الآية عليه فيجب أن يكون قوله، ~~فإن فاؤا بعد اليمين لا بعد المدة. # فصل # مضي مدة الإيلاء # 6510 - وإذا مضت المدة بانت بطلقة واحدة لأن المدة التي ms480 خير PageV03P1010 # الزوج بين رفع حكمها وتبقية حكمها لا لتبين عيب بتعقبها البينونة بالعدة. # 6511 - وهذا حال المولى وقد قال الشافعي ومالك لا يبين ويط بالفيء أو ~~بالطلاق. # فصل # تأجيل المولى # 6512 - وقد روى عن الشافعي أنه قال يؤجل ثلاثة أيام كأجل قوم ثمود. # 6513 - وقال بعض مخالفيه أن هذا الحكم من حكم قوم ثمود، وأستطرف هذا ~~الاحتجاج. # 6514 - وقال الشافعي رجعى ولو كان رجعيا لم يقدر أن يصل إلى حقها من ~~الوطئ فصار إذا طلق المولى زوجته المولى منها طلاقا رجعيا أحتسبت عليه ~~المدة كأنه لم يطلق. # 6515 - وقال الشافعي لا يحتسب بأيام المدة لأنها زوجة له لم تبن منه # فص # كيفية الفيء # 6516 - ولو هربت أو مرضت فأنه يحتسب عليه بذلك في الحكم، فأنه لم يقدر ~~على الوصول فبلسانه عندنا ولا يلزمه حكم الطلاق. # 6517 - وقال المخالف، لا يكون الفيء بغير الجماع، وهو قول مالك واحد قوليه. # فصل # آلي من امرأتين # 6518 - ولو قال لامرأتين له: PageV03P1011 # والله لا أقربكما، فهو قول منهما في الاستحسان، وهو قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد. # 6519 - وقال زفر لا يكون موليا وهو القياس. # 6520 - وقال المخالف لأنه يمكنه الوصول إلى الأخرى بغير حنث يلزمه فأن ~~قرب أحداهما فهول مول من الأخرى في قولهم جميعا. # فصل # سنة إلا يوما # 6521 - ولو قال والله لاقربتك سنة إلا يوما فأنه لا يكون موليا لأن له أن ~~يجعل ذلك اليوم أي يوم شاء في الأربعة عند علمائنا الثلاثة. # 6522 - وقال زفر يكون موليا لأن الاستثناء يكون من آخر السنة. # فصل # مضي ثانية أشهر # 6523 - وأن مضي من السنة مقدرا ثمانية أشهر وبقي أربعة فهو مول في قولهم جميعا. # فصل # آلى من واحدة بغير منها # 6524 - ولو كان له أربع نسوى فألي من واحدة بغير عينها فهو مول من واحدة ~~بغير عينها فأن مضت المدة بانت واحدة بغير عينها، وله أن بعين ذلك. # فصل # صيغة الإيلاء # 6525 - ولا يكون موليا إلا بالحلف على الجماع في الفرج خاصة PageV03P1012 # فإن ms481 حلف على غير ذلك من القرب فليس بمول كمن قال، والله لأمس جلدي جلدك ~~أو ضاجعتك وإن كان على الموضع المكروه لا يكون موليا. # فصل # تزوجها بعد مضي مدة الإيلاء والعدة # 6526 - وإذا مضت مدة الإيلاء وانقضت العدة ثم تزوجها عادت اليمين ويقع ~~بمضي المدة طلقة أخرى، وكذلك إذا تزوج دفعة أخرى، فإذا وقت الثلاث وبانت ثم ~~تزوجها بعد زوج لم يعد حكم الآبه لأن طلاق ذلك الملك قد زال. # 6527 - وقال زفر: يعود ما دام حكم اليمين باقيا. # فصل # آلى منها ثم أبانها # 6528 - واتفق أصحابنا أنه لو آلى منها ثم أبانها فمضت المدة وهي في العدة ~~أنه يقع عليها أخرى بالإيلاء، ولو كان الطلاق البائن، أولا ثم آلى لم يصح ~~الإيلاء لأن الأول مستحق عليه. ### || AUTO باب اليمين التي يكون بها # الحالف موليا # فصل # حلف باسم من أسماء الله تعالى # 6529 - وجملة ذلك أنه إذا حلف باسم من أسمائه كقوله والله والرحمن ~~والرحيم والجليل والكبير والقادر واللطيف والخبير وسائر أسمائه في ذلك ~~سواء. PageV03P1013 # وكذلك لو قال وعزة الله وعظمة الله وجلال الله وكبريائه. # وكذلك قوله بالله وتالله وايم الله. # وأقسم أو اقسم بالله أو أحلف أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهذا ~~كله أيمان وعليه الكفارة إذا اوطأ. # وكذلك عهد الله أو ميثاقه أو ذمته وهو برئ من الإسلام أو يهودي أو نصراني ~~أو مجوسي. # 6530 - وقد خالف الشافعي فيما عدا اسم الله وصفاته. # وقال لا يكون حالفا وسنذكر ذلك في كتاب الايمان أن شاء الله. # فصل # حلف بحجة أو عمرة الخ # 6531 - وإن حلف بحجة أو عمرة أو صدقة أو قال على كفارة يمين أو على صيام ~~أو اعتكاف أو فعبدي فلان حر أو زوجتي فلانة طالق أو هي علي كظهر أمي أو أنت ~~طالق أو أنت علي كظهر أمي فهو مول. # فصل # صيغ لا إيلاء فيها # 6532 - ولو قال، فلله علي أن أصلي ركعتين أو أربعا لم يكن موليا PageV03P1014 # عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ms482 وكان موليا عند زفر ومحمد والحسن بن زياد. # فصل # تكرار الإيلاء # 6533 - وإن آلى في مجلس واحد ثلاث مرات فإن أراد التكرار فهو إيلاء واحد ~~وإن أراد التغليظ في اليمين ثم قربها فعليه ثلاث كفارات عند اصحابنا جميعا. # وإذا مضت المدة وقع عليها ثلاث تطليقات في القياس، وهو قول زفر ومحمد. # 6534 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يقع عليها طلقة واحدة استحسانا. # فصل # إن قربتك فأنت حرام # 6535 - ولو قال لها: # إن قربتك فأنت علي حرام ولا ينوي الطلاق فهو مول في الحال عند أبي حنيفة، ~~وقالا لا يكون موليا إذا قربها، وإن اراد بالحرام الطلاق فهو مول في قولهم جميعا. # فصل # آلى من أربع نسوة # 6536 - ولو آلى من أربع نسوة فقال: # والله لا أقربكن، يكون موليا منهن. PageV03P1015 # 6537 - وقال زفر لا يكون موليا ما لم يقرب الثلاث فإذا قرب الثلاث صار ~~موليا من الرابعة. # فصل # إيلاء أهل الذمة # 6538 - وإذا آلى الذمي، فإن حلف بالطلاق والعتاق فهو مول في قولهم جميعا ~~وإن حلف بالصيام أو الحج والعمرة لا يكون موليا بائنا وإن آلى باسم الله أو ~~صفة له تعالى فهو مول عند أبي حنيفة لقوله تعالى (يولون من نسائهم) وهو عام. # 6539 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يكون موليا. # 6540 - وقد ذكر الكرخي في المختصر أن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة ~~التسوية بين المسلم والذمي في الإيلاء. # قال وأجمع الرواة على خلافه. # فصل # طالق قبل أن أتزوجك # 6541 - واتفق أصحابنا أنه لو قال لأجنبية. # أنت طالق قبل أن أتزوجك ثم تزوج إنها لا تطلق لأنه موقع الطلاق في الحال. # فصل # إذا تزوجت بك # 6542 - ولو قال، إذا تزوجت بك فأنت طالق قبل ذلك. # قال أبو حنيفة ومحمد هو مثل الأول. PageV03P1016 # 6543 - وقال أبو يوسف يقع الطلاق إذا تزوج. # ومسائل الإيلاء كثيرة وفروعه عسيرة وفي الذي ذكرت أصوله وبعض فروعه، ولما ~~كان موجب الإيلاء الكفارة، وكان الظهار في معنى الإيلاء في باب الكفارة، ~~وهو مستفاد بالنكاح ولا ms483 يصح حكمه إلا فيه، وجب أن نذكره. PageV03P1017 ### | AUTO كتاب الظهار # وهذا ### | AUTO كتاب الظهار # الآثار المروية في الظهار # 6544 - قال أصحابنا الظهار كان طلاقا في الجاهلية ثم نقله الشرع إلى ~~الكفارة إذا عاد، وقد روى في سبب ذلك أن اويس من الصامت كان يكثر ذلك مع ~~امرأته خولة حتى نزلت آية المجادلة قال تعالى. PageV03P1018 # {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع ~~تحاوركما إن الله سميع بصير (1) الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن ~~أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ~~وإن الله لعفو غفور (2) والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ~~فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير (3) ~~فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ~~ستين مسكينا}. # فصل # دلالة آية الظهار # 6545 - وقد دلت الآية على وجوه من الفقه كثيرة منها. # أنها خطاب للمسلمين لأنها بكاف المواجهة وهي واردة على سبب في المسلمين. # 6546 - وقال الشافعي يدخل في ذلك الذمي والمسلم جميعا، وعندنا لا يدخل في ~~الخطاب ولا يصح ظهاره لأنه لا يصح منه التكفير بالصوم فهو كالصبي والمجنون، ~~ويكفي أن لا يرد دليل بصحة الظهار منه في نفي وجوبه. # فصل # لا يقربها حتى يكفر # 6547 - ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يقربها حتى يكفر لأنه قال من قبل ~~أن يتماسا. # 6548 - وقال الثوري يجوز. # فصل # الصوم بدل من العتق # 6549 - ودلت على أن الصوم بدل من العتق لأنه لا يجوز مع القدرة على ~~العتق. PageV03P1019 # فصل # عدم القدرة # 6550 - ولا فرق بين من لم يقدر على ذلك لأجل العدم المشاهد أو من طريق ~~الحكم كالعبد والمكاتب فإنه لا يقدر على ذلك لأنه لا يملك المال ويجزيه ~~الصيام. # فصل # صيام شهرين # 6551 - ودلت الآية على أنه لا يطأ إلا بعد صيام شهرين لا مسيس فيهما ولا ~~قبلهما فإذا وجد المسيس قبلهما أمكن أن يفعل الصوم ms484 على الوجه الآخر. # وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. # 6552 - وقال أبو يوسف والشافعي لو وطأ المظاهر منها ليلا عامدا أو نهارا ~~ساهيا فأنه يبني ولا يستأنف، والآية حجة عليهما من الوجه الذي ذكرناه. # فصل # متى يقرب # 6553 - ودللت الآية على أنه إذا لم يقدر على العتق ولم يستطع الصيام أنه ~~يجوز له المسيس قبل الاطعام لأن الله تعالى لم يشترط عدم المسيس في ~~الاطعام. # 6554 - وقال الشافعي الجميع سواء ولا يقرب حتى يكفر بالجميع. PageV03P1020 # فصل # التوبة والاستغفار # 6555 - ودلت الآية على أنه إذا قربها قبل المسيس أنه لا شيء عليه أخر من ~~كفارة ولا غيرها وإنما عليه التوبة والاستغفار. # فصل # المسيس # 6556 - ودلت الآية على أنه لا يمسس لشهوة كما لا يطأ لأن ذلك عام في كل مسيس. # فصل # ما يدخل في الرقبة # 6557 - ودلت الآية على جواز عتق ما يسمى رقبة فيدخل في ذلك المقطوع اليد ~~والخصى عندنا. # 6558 - وقال الشافعي لا يجزيه، وهو قول زفر. # 6559 - لأن منفعة الجنس باقية. # فصل # عتق الكافر # 6560 - ودلت على جواز عتق الكافر لأن الآية مطلقة لم يشترط فيها ايمان. # 6561 - وقال الشافعي لا يجزيه عتق الكافر. PageV03P1021 # فصل # عتق الفاسق والصغير # 6562 - وأجمع الفريقان أن الفاسق يجزى في ذلك، وكذلك الصغير من العبيد. # 6563 - وقد حكى أبو الحسن علي بن موسى القمي في أحكام القرآن له أن من ~~النال من قال: # لا يجزى الفاسق ولا الصغير في القتل ولا في الكفارة. # فصل # الظهار من الذمية # 6564 - وأجمعوا أن الظهار من المرأة الذمية كالظهار من المسلمة لأنها من ~~نسائنا فدخلت تحت الآية. # فصل # عتق المكاتب # 6565 - ودلت الآية على جواز عتق المكاتب لأنه حرر رقبة. # 6566 - وقال الشافعي لا يجزى. # فصل # مكاتب أدى بعض نجوم الكتابة # 6567 - ولو كان قد أدى بعض نجوم الكتابة لم يجزه. # 6568 - وسمعت قاضي القضاة رحمه الله يحكي في ذلك رواية أخرى أنه يجزى. PageV03P1022 # فصل # عتق عبد اشتراه على الكفارة # 6569 - ودلت الآية على جواز عتق العبد الذي ms485 أشتراه على أن يعتقه على ~~الكفارة. # 6570 - وقال الشافعي لا يجزيه. # فصل # عتق ذي الرحم # 6571 - ودلت على جواز عتق ذي الرحم إذا أشتراه ينوي به الكفارة لأنه حرر ~~رقبة في الكفارة يعني قارن العتق. # 6572 - وقال زفر والشافعي لا يجزيه من الكفارة (لأنه) يعتق بالنسب. # فصل # عتق نصيب # 6573 - ودلت الآية على أن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه عن الكفارة ثم ضمن ~~النصف أنه لا يجزيه لأنه لم يحرر رقبة وإنما حرر بعضها. # 6574 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي أن كان موسرا أجزاه بناء على أصلهما ~~أن العتق يسري في الكل. # 6575 - وأبو حنيفة عنده أن من أعتق النصف لا يعتق الكل لو PageV03P1023 # انفرد في ملكه. # فصل # عتق نصف رقبتين # 6576 - ودلت الآية على أنه لو أعتق نصف رقبتين لا نجزيه لأنه لم يحرر ~~رقبة، وذلك عبارة عن شخص واحد من طريق المشاهدة. # 6577 - وقال الشافعي يجزيه. # فصل # قوله أعتق عبدك # 6578 - ودلت الآية على أن من قال لغيره، أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه أنه ~~لا يجزيه لأنه لم يحرر رقبة وإنما حررها غيره. # 6579 - وقال أبو يوسف يقع عن الأمر بالقيمة. # 6580 - وقال الشافعي عن الأمر بغير عوض. # فصل # صرف أعتقا من عليه عدة كفارات # 6581 - ودلت الآية على أن من عليه كفارات من أجناس فأعتق ينوي واحدة منها ~~جاز لأنه حرر رقبة. # وقال الشافعي لا يجزيه حتى يعين باللفظ. # فصل # 6582 - ودلت الآية على أنه [أن] أعتق لم ينو واحدة بعينها أنه لا يجزيه ~~ذلك عن الكفارة. PageV03P1024 # 6583 - وقال غيرنا يجزيه أن يصرف ذلك إلى ما شاء مما عليه كمن عليه ديون ~~بأسباب مختلفة فدفع قدر بعضها. # فصل # ودلت الآية على أن الكفارات إذا كانت من جنس واحد يجزيه لأنه قد حرر مما ~~عليه من الرقاب. # فصل # المعتبر في الكفارة # 6584 - وذلت الآية أن المعتبر في الكفارة بحالة الأداء لا حالة الحلف ولا ~~حالة الحنث خلاف من يعتبر حالة الحنث، وهو الشافعي. # فصل # توقيت الظهار وإطلاقه # 6585 ms486 - ودلت الآية على صحة الظهار مؤقتا ومطلقا لأنها عامة. # 6586 - وقال الشافعي لا يصح الظهار مؤقتا، وقد اجمعوا على صحة اليمين ~~مطلقة ومؤقتة، والظهار يمين يجب بها كفارة. # فصل # ظاهر من نسائه بكلمة واحدة # 6587 - ودلت الآية على أنه إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة أنه يكون من ~~الجميع مظاهرا ويلزمه لكل واحدة كفارة لأن الآية دلت على من ظاهر امرأته من ~~جملة النساء. PageV03P1025 # 6588 - وقال الشافعي يلزمه كفارة واحدة في أحد قوليه. # فصل # ظهار السكران # 6589 - ودلت الآية على صحة ظهار السكران لوجود لفظ الظهار منه. # 6590 - وقال الشافعي لا يصح ظهاره في أحد قوليه، كما قال في طلاقه. # فصل # إضافة الظهار إلى عضو # 6591 - ودلت الآية على أنه إذا أضاف الظهار إلى عضو لا يعبر به عن جميع ~~البدن أنه لا يصح لأنه لم يظاهر من النساء من اتربة (كذا) وأنه يظاهر ~~بشعرها. # فصل # إضافة الظهار إلى الملك # 6592 - ودلت الآية على صحة إضافة الظهار إلى الملك لأنه ظاهر بعد ~~التزويج. # 6593 - وقال الشافعي لا يصح كما قال زفر في الطلاق. # فصل # إضافة الظهار إلى وجه أمه # 6594 - ودلت الآية على أنه، إذا [أضاف الظهار إلى] وجه أمه أو رجلها أو ~~عضو يجوز له النظر إليه أنه لا يكون مظاهرا، خلافه يكون مظاهرا. PageV03P1026 # فصل # الظهار بمن لا يحل له وطؤها # 6595 - ودلت الآية على أنه إذا ظاهر بمن لا يحل له وطؤها على التأييد ~~بسبب أو نسب أنه ظهار كما يكون بالأم والجدة لأنه قال يظاهرون من نسائهم ~~وعم ولم يخص في هذه الآية بالظهار. # 6596 - وقال الشافعي يختص بالأم والجدة وفيمن سوى ذلك قولان # فصل # مظاهر ينوى الطلاق # 6597 - ودلت الآية على أنه إذا قال، أنت على حرام كظهر أمي ينوى الطلاق ~~أنه لا يكون طلاقا لأن هذا حقيقة في الظهار فلا يقع به الطلاق # وقال محمد والشافعي يكون طلاقا. # فصل # الطلاق ليس بظهار # 6598 - واتفق الجميع أنه لو قال أنت طالق ونوى به الظهار لا يكون ms487 ظهارا. # ودلت الآية على أبطال قول أبي يوسف أنه يكون طلاقا وظهارا لأن الله تعالى ~~جعل ذلك ظهارا فحسب. # فصل # تكرير لفظ الظهار # 6599 - ودلت الآية على أنه إذا تكرر لفظ الظهار ولم يكن له نية أو نوى ~~الأول أنه يكون ظهارا واحدا لأنه لم يفصل بين أن يكرر القول أو يقوله مرة ~~واحدة. PageV03P1027 # 6600 - وقال الشافعي في أحد قوليه يتكرر كما لو نوى التكرار. # فصل # متى تجب كفارة الظهار # 6601 - ودلت الآية على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار لأنه شرط العود. # فصل # العود في الظهار # 6602 - ودلت على أن العود ليس هو أمساكها زمانا يمكنه الطلاق لأنه قال ثم ~~يعودون لما قالوا، والإمساك ليس بعود لما قالوا. # 6603 - خلاف الشافعي. PageV03P1028 # فصل # الظهار من الأمة # 6604 - ودلت الآية على أن الظهار من الأمة لا يصح لأنها ليست من نسائنا ~~وهو قول الشافعي. # 6605 - وقال مالك يصح لأنه يقال نساء فلان وأن كن أماء. # فصل # مثل أمي # 6606 - وقال أبو حنيفة لو قال لامرأته أنت علي مثل أمي ولا نية له أنه ~~ليس بشيء وأن نوى الطلاق فهو طلاق وأن نوى الظهار فهو ظهار وأن نوى اليمين ~~فهو إيلاء. # 6607 - وقال أبو يوسف إذا لم يكن له نية فهو إيلاء ويمين، وقال محمد بن ~~الحسن هو ظهار. # فصل # ظاهر ثم ارتد ثم عاد # 6608 - ودلت الآية على أن المسلم إذا ظاهر ثم أرتد عن الإسلام ثم عاد ~~إليه أن الظهار باق. # 6609 - وقال أبو يوسف ومحمد قد بطل الظهار، وكذلك الخلاف فيه إذا أرتد ~~الزوج وحده، ثم عاد وتزوجها وهذا من إعجاز القرآن أن تدل آية واحدة على هذه ~~الجملة المتقدمة. # وإذا ذكرنا الظهار وشبهه بالإيلاء، وكان اللعان يثبت بين الزوجين عند ~~التخاصم والقذف، وله حكم يتعلق بهما في الحال والثاني، ويغيرهما هو الولد ~~وجب أن نذكر ذلك ونبين حكمه وما قيل فيه. PageV03P1029 ### | AUTO كتاب اللعان # دليل اللعان # 6610 - أعلم أن اللعان أمر ورد به القرآن وبلى به الصحابة وفعله ms488 النبي ~~صلى الله عليه وسلم، وهو بدل من الحد في الأجنبيات لأن قذف الأجنبية يجب به ~~الحد ويسقط بإقامة البينة بما قال القاذف لأنه معطوف على قذف الأجنبيات، ~~وسنبين ذلك في كتاب الحدود أن شاء الله. قال الله تعالى {والذين يرمون ~~أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه ~~لمن الصادقين (6) والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين (7) ويدرأ ~~عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين (8) والخامسة أن ~~غضب الله عليها إن كان من الصادقين}. # ثم بين تعالى أن ذلك من فضله علينا ولا خلاف أنه يحتاج أن يقول أشهد ~~بالله أني من الصادقين فيما رميتها به من الزنا على ما في تفسير الآية. # وأختلف هل يقول ذلك بلفظ الكناية أو لفظ المواجهة على روايتين. # 6611 - والأصل في هذا الباب ما روى عن سهل بن سعد الساعدي PageV03P1030 # أن عويمر بن شقرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: # يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أو كيف يفعل؟ سل ~~لي يا عاصم [عن ذلك] رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله عليه ونها [عن] المسائل وعابها فقال يا ~~عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم، لم تأتني بخير ~~قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسئلة التي سألته عنها فقال كويمر ~~والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فاقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو وسعا الناس فقال، يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته ~~رجلا ايقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: # قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأذهب فأت بها. # قال سهل، فلاعنها بحضرة النبي عليه السلام وأنا أسمع، فلما فرغا من ~~اللعان قال [عويمر] كذبت عليها أن أمسكتها هي طالق ثلاثا [فطلقها ثلاثا قبل ~~أن يأمره بذلك ms489 رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك]. # قال ابن شهاب فصارت تلك سنة المتلاعنين. # 6612 - وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين. # 6613 - وكذلك روى ابن عباس وابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق ~~بين هلال بن أمية وبين امرأته وقد اختلف في حديث هلال بن أمية فرواه ابن ~~مسعود أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم. PageV03P1031 # أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه أم يتكلم فتجلدونه؟ # وذكر في الخبر أن لما فرق بينهما قال عليه السلام. # إن جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. ~~وأن كان كذا فهو لهلال، فجاءت به على الصفة المكروهة (كذا في النسختين). # فقال عليه السلام،، لولا ما مضى في كتاب الله لكان لي ولها شأن. # فصل # تكييف اللعان # 6614 - واللعان شهادة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف هو يمين فيه معنى ~~الشهادة. # 6615 - وقال محمد هو حد فيه معنى اليمين. # 6616 - وقال الشافعي هو يمين. # فصل # 6617 - وإذا كان شهادة لم تصح عندنا إلا من حرين مسلمين بالغين # 6618 - وقال الشافعي يصح ممن يصح منه اليمين والطلاق. PageV03P1032 # 6619 - وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال، لا لعان بين الحر والعبد والمسلم والذمي. # فصل # ولا يصح بين حرة وعبد # 6620 - وقال الشافعي يصح ويجب على الزوج الحد، لأن الامتناع جاء من قبلته. # فصل # 6621 - ولا يثبت بين صغيرين ولا صغير وكبير. # فصل # متى تقع الفرقة # 6622 - ولا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده عندنا. # 6623 - وقال الشافعي تقع بلعان الزوج وحده. # 6624 - وقد طلق عويمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بعد اللعان ~~ولم ينكر النبي عليه. # فصل # 6625 - ولا تقع الفرقة بلعانهما ما لم يفرق الحاكم بينهما. # 6626 - وقال زفر تقع الفرقة بفراغ المرأة من اللعان. # فصل # أكثر اللعان # 6627 - وإذا التعنا أكثر اللعان ثم فرق الحاكم وقعت الفرقة عندنا. PageV03P1033 # 6628 ms490 - وقال الشافعي لابد من استيفاء عدد اللعان في حق الزوج لأنه بمثابة ~~الطلاق. # فصل # الملاعنة بالحمل # 6629 - ولا يلاعن بالحمل عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف يلاعن، وهو قول ~~الشافعي، لأنه لا يدري هل هناك ولد أم لا؟ # فصل # لا لعان بعد الإبانة # 6630 - وإذا ابان زوجته فلا لعان وعليه الحد أن قذفها بعد ذلك، خلاف ~~الشافعي يلاعن في نفي النسب، وكذلك النكاح الفاسد والوطئ بشبهة. # لأن شرط اللعان أن يرمى الزوجة، فمن ليست بزوجة فهي باقية مع الأجنبيات ~~في وجوب الحد. # فصل # لا لعان بين المولى وأمته # 6631 - ولا يثبت بين المولى وأمته لأنها ليست بزوجة. # 6632 - وقال الشافعي في أحد قوليه يثبت. # فصل # نوع فرقة اللعان # 6633 - وفرقة اللعان طلاق وهي واحدة بائنة وليس بفسخ. # 6634 - وقال أبو يوسف هي فسخ PageV03P1034 # وبه قال الشافعي، لأنه استفادة الزوج بالنكاح فهو كالطلاق. # فصل # لا حرمة مؤبدة باللعان # 6635 - ولا يوجب حرمة مؤبدة، وإذا أكذب نفسه ضرب الحد وحلت له بالنكاح، ~~وهو قول سعيد بن المسيب وأبي حنيفة ومحمد. # 6636 - وقال أبو يوسف لا يجتمعان ابدا. # وهو قول الشافعي. # فصل # 6637 - ولا يصح لعان الاخرس بالإشارة، وقال الشافعي يصح. # لأن العبرة بلفظ الشهادة وذلك لا يمكن تعيين اللفظ به. # فصل # الإقرار بالولد ونفيه # 6638 - وإذا أقر بولده ثم نفاه لزمه وضرب الحد، وإذا لم يقر به فله أن ~~ينفيه بحضرة الولادة، وروى عن ابي حنيفة أن له نفيه إلى سبعة أيام، وقال ~~أبو يوسف ومحمد له أن ينفيه إلى أربعين يوما. PageV03P1035 # فصل # النفي في المجلس # 6639 - ولو كان الرجل غائبا فبلغه الخبر فلم ينفه في المجلس فليس له نفيه. # 6640 - وقال الشافعي إذا سكت لم يكن له أن ينفيه. # 6641 - وقال أبو يوسف ومحمد له أن ينفيه إلى مدة النفاس وهو أربعين يوما. # فصل # حكم ولد الملاعنة # 6642 - وإذا وقع اللعان وهناك ولد الحق بأمه وقطع نسبه عن الزوج فصار كأن ~~لا أب له. # فصل # 6643 - فإن ادعاء بعد ذلك نظرب ms491 فإن ادعاه في حال الحياة صحت دعواه، وإن ~~كان قد مات فالدعوى باطلة. # 6644 - وقال الشافعي يصح أيضا. # فصل # من له ادعاء الولد بعد موت الملاعن # 6645 - وإن كان قد خلف ولدا فإن كان ذكرا صحت الدعوى به، وإن كان ولدا ~~أنثى لم يصح عند أبي حنيفة. # 6646 - وقالا لا يصح في الحالين جميعا. PageV03P1036 # فصل # 6647 - وإذا ولدت ولدين [في بطن واحد] فأقر بأحدهما ونفا الآخر لزماه ~~جميعا لأنه حمل واحد فلا يتبعض وضرب الحد بالقذف. # فصل # اللعان عند الحاكم # 6648 - ولا يكون اللعان إلا عند الحاكم، ولا يصح بين الزوجين بدون حاكم. # فصل # 6649 - وإذا قذف امرأته ثم أبانها فلا حد عليه ولا لعان، وقال الشافعي ~~يجب اللعان. # فصل # الامتناع عن اللعان # 6650 - وإذا أمتنع الزوج أو الزوجة عن اللعان حبس حتى يلتعن. # 6651 - وقال الشافعي ومالك يقام عليه الحد، وهما لا يريان النكول محكوما ~~به في الأموال فكيف فعلوه في الدماء؟ PageV03P1037 # فصل # موجب القذف # 6652 - وموجب القذف اللعان، وقال الشافعي موجبه الحد. # وفي اللعان فروع كثيرة، ومسائل مشتبهة وإذا قد ذكرنا حكم اللعان والفرقة ~~وكانت فرقة اللعان طلاقا عندنا فهل تجب النفقة فيه وفي البائن أم لا؟ # وهذا ما يقضي بأن تذكر أحكام النفقات على النساء والصغار والعبيد. PageV03P1038 ### | AUTO كتاب النفقات # وهذا ### | AUTO كتاب النفقات # 6653 - والنفقة تجب بالنكاح والنسب والملك، ولكل واحد من الأسباب الثلاثة ~~أحكام تخصه. # فصل # نفقة النكاح # 6654 - فنفقة النكاح واجبة لكل زوجة على زوجها إذا كانا بالغين قد سلمت ~~نفسها في منزل الزوج وهذا لا خلاف فيه. # فصل # نفقة الصغيرة # 6655 - فإن كانت الزوجة صغيرة والزوج كبيرا فلا نفقة لها حتى تبلغ إلى ~~حال تصلح للوطء. PageV03P1039 # فصل # نفقة زوج الصغير # 6655 - وإن كان الزوج صغيرا والمرأة كبيرة فلها النفقة. # 6656 - وللشافعي قولان أحدهما لا يجب لها وسوى بين الصغيرة والصغير في ~~منع النفقة والثاني التسوية في الوجوب. # فصل # 6657 - وتجب النفقة للمسلمة والذمية، حرة كانت أو أمة إذا كانت تصلح للوطئ. # فصل # لا ms492 نفقة لممتنعة عاصية # 6658 - لا نفقة لمن منعت نفسها عاصية وكل امرأة منعت نفسها عن الكون مع ~~الزوج بسبب هي عاصية فيه فلا نفقة لها كالناشز وإن منعت منه لحق أو باطل ~~فلا نفقة لها كمن حبست بدين أو غصبها غاصب، لأن النفقة تجب بالتمكين من الوطئ. # 6659 - وإن سافرت للحج فلا نفقة لها عند أبي حنيفة ومحمد، لأنها مانعة ~~نفسها بالسفر فلا تجب النفقة. # 6660 - وقد روى عن ابي يوسف أنه يجب لها نفقة الإقامة دون السفر، ولا ~~يلزمه كراء الحج. # وإن كان الزوج معها مسافرا فلها النفقة لأن الكون مع الزوج ومنع الإحرام ~~من الوطء كمنع القرن والرتق، وقد قال أصحابنا يجب للقرناء والرتقاء النفقة. PageV03P1040 # فصل # ما يفرض للزوجة # 6661 - ويفرض للزوجة ما يكفيها بالمعروف من غير سرف ولا تقتير، وسنبين ~~قدر النفقة في باب أن شاء الله. # فصل # سقوط النفقة بمضي الزمان # 6662 - والنفقة تجب على الزوج بفرضها على نفسه أو يحكم الحاكم لها بذلك، ~~فإن لم يفرض ذلك الحاكم سقطت بمضي المدة عندنا. # 6663 - وقال الشافعي لا تسقط بمضي الزمان. # 6664 - وقد روى عن الحسن وإبراهيم وشريح أنها تسقط بمضي الزمان. # 6665 - لأن المقصود بها أحياء النفس، وليست عوضا عن البضع كالمهر، ولأنها ~~تجري عندنا مجرى نفقة ذوي الأرحام. # فصل # سقوطها بالموت # 6666 - وقال أصحابنا أنها تسقط بالموت وإن كانت مفروضة لها بفرضه أو فرض ~~الحاكم، ولا فرق عندنا بين موت الزوجة أو الزوج لأن مال الزوج قد خرج عن ملكه. # 6667 - وقال الشافعي لا تسقط بموت أحدهما، واتفق الفريقان على أن نفقة ~~ذوي الأرحام والأبوين تسقط بالموت. # 6668 - وشبه أصحابنا ذلك بالدية على العاقلة أنها تسقط بموت العاقلة ولا ~~يؤخذ من تركتها. PageV03P1041 # فصل # نفقة المبوأة # 6669 - ولا تجب نفقة الزوجة الأمة إذا بوأها مولاها بيتا، فأن كانت في ~~بيت المولى فلا نفقة لها لأن النفقة تستحق بالكون عند الزوج. # فصل # 6670 - ولا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا في وجوب النفقة عليه. # 6671 ms493 - ولا تختلف الحرة والأمة في الزوج. # فصل # 6672 - وتجب في ذمة العبد، ويباع عندنا إذا اجتمعت. # 6673 - وقال الشافعي لا تباع في ذلك كما لا يباع المأذون في التجارة، ~~ويؤخذ بها بعد العتق. # فصل # 6674 - وإذا طلبت مهرها ولم يدفعه إليها فلها النفقة حتى تأخذ المهر لأنه ~~مطالبة بحق لها عليه. # فصل # هل للموطوءة حبس نفسها؟ # 6675 - وأن كانت سلمت نفسها إلى الزوج فوطأها فلها المنع عند ابي حنيفة ~~والنفقة. # 6676 - وقال أبو يوسف ومحمد لا تجب لأنه ليس لها حبس نفسها عنه بعد ذلك. PageV03P1042 # فصل # نفقة زوجة الابن الصغير # 6677 - وينفق الولى على امرأة أبنه الصغير من مال الصغير، فإن كان لا مال ~~له فلا على الأب على زوجة الابن. # فصل # منع أهل الزوجة # 6678 - وللزوج أن يمنع أهلها من الدخول إلى منزلة، وليس له أن يمنعهم من ~~تفقدها، وكذلك أمها لأن طاعة الأبوين واجبة عليها. # فصل # اعتبار النفقة # 6679 - وإذا فرض النفقة لها وهو فقير فأيسر أو فرضها القاضي فإنه يزيدها ~~بزيادة حالة وتنقص بنقصان حاله، لأنها تجب بحال الزوج # 6680 - وقد قال بعض أصحابنا أنها تعتبر بحالهما جميعا. PageV03P1043 # فصل # 6681 - وإن كان الرجل من ذوي الموائد والطعام والشراب والدجاج والحلوى ~~والمرأة فقيرة فإنه لا يكلف من ذلك إلا بحسب ما جرت عادتها. # فصل # 6682 - وإن كانت هي من أهل البيوتات ومن يعتاد هذا وسع عليها في ذلك. # فصل # فرض النفقة لخادم # 6683 - وتفرض النفقة لخادم واحد أن كانت من ذوات الخدم، ولا تفرض لما زاد ~~على ذلك في قولهم المشهود، وروى عنهم أنه يفرض لخادمين ولا يفرض لما زاد. # 6684 - وقد روى الطحاوي في المختصر عن أبي يوسف أنه يفرض لما زاد عن ذلك ~~إذا كانت كذلك. # فصل # أعار الرجل بالنفقة # 6685 - وإذا أعسر الرجل بالنفقة فإنه يفرض عليه ويؤذن لها في الاستدانة ~~عليه، والنفقة من عندها، ويؤخذ بذلك إذا أيسر. # 6686 - وقال الشافعي يفسخ النكاح بالإعسار بالنفقة، وله في العسرة بالمهر ~~قولان أحدهما يفسخ به، والثاني ms494 لا يفسخ به. # فصل # 6687 - ويجب رفع يديه عنها لتكسب إن لم يكن لها مال. PageV03P1044 # فصل # الحبس بالنفقة الواجبة # 6688 - ويحبس الرجل في النفقة الواجبة كما يجب في سائر الديون الواجبة. # فصل # وجوب النفقة على الغائب والحاضر # 6689 - وتجب النفقة على الزوج إذا غاب. # كما تجب لو كان حاضرا. # فصل # نفقة زوجة الغائب إذا لم يكن نكاحها ثابتا عند الحاكم # 6690 - فإن غاب الزوج وحضرت تطلب النفقة من ماله، والنكاح غير ثابت عند ~~الحاكم وأقامت البينة بالنكاح، فمن أصحابنا من قال لا تسمع بينتها بالنكاح ~~لأنه قضاء على غائب، ومنهم من قال تسمع ويفرض ويكون دينا عليه يؤخذ به إذا حضر. # 6691 - ومن الفقهاء من قال يؤخذ من ماله منهم الشافعي وغيره. # 6692 - وقد روى أن هندا بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: # (أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، وله مال) فقال عليه ~~السلام. PageV03P1045 # "خذي من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف". # فصل # الإنفاق من الوديعة # 6693 - وإن كان له مال عند رجل وديعة، وهو مقر بذلك وبالزوجية فأنه يؤثر ~~أن ينفق عليها ويكون ذلك يؤخذ منها به كفيل. # فصل # 6694 - وإذا حضر الغائب وأنكر النكاح كلفت إعادة البينة عليه بذلك، فإن ~~أقامت لها بها وأمر بتسليم ما فرض لها من ذلك. # فصل # 6695 - ولا يبيع الحاكم في النفقة عليه العروض والعقار عند أبي حنيفة. # 6696 - وقال أبو يوسف ومحمد يبيع العروض والعقار في النفقة والدين وهو ~~قول الشافعي وعنده يحبس حتى يبيع بنفسه، أعنى أبا حنيفة وأجمع الفريقان أنه ~~لا يباع ثبات بدنه في ذلك. PageV03P1046 # فصل # الكفيل بالنفقة عند سفر الزوج # 6697 - وإذا أراد الزوج سفرا فطلبت بالنفقة كفيلا، فإن أبا حنيفة قال لا ~~آخذه بما لم يجب لها بعد. # 6698 - وقال محمد يؤخذ لها شهر واحد لا ما زاد عليه. # فصل # لزوم شهر واحد # 6699 - ولو تكفل رجل بنفقة امرأته كل شهر كذا لزمه شهر واحد ولا يلزمه ما ~~زاد ms495 على ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وروى عن أبي يوسف أنه يلزمه ~~نفقة كل شهر ما دام النكاح باقيا. # فصل # التوقيت في النفقة # 6700 - ولو وقت وقتا معلوما وتكفل به جاز في قولهم جميعا. # فصل # التكفل بنفقة الزوجة للأبد # 6701 - ويجوز أن يتكفل بنفقة الابد ما دام النكاح قائما. # فصل # التكفل بنفقة الوالد أبدا # 6702 - ولو تكفل بنفقة الولد ابدا لم يجز لأنه ينقطع ببلوغه وفي النكاح ~~لا ينقطع. PageV03P1047 # فصل # تخلية البيت # 6703 - وأن طلبت الزوجة أن يخلي لها البيت ولا يكون معها غيرها فلها ذلك. # فصل # مجاورة الصالحين # 6704 - وأن شكت سوء أخلاقه وطلبت أن تكون في جوار قوم صالحين وأن يكون في ~~جواره رجل صالح وصاه بها، وأن كانوا يتعصبون له كلفة النقلة بها إلى جوار ~~قوم صالحين. # فصل # سلفة النفقة # 6705 - ولو تلفت النفقة والكسوة سنتين ثم ماتت أو مات الزوج قبل ذلك لم ~~يرجع عليها بشيء، ويكون ذلك لورثتها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. # 6706 - وقال محمد يحسب لها بمقدار ما مضى من المدة. # وكذلك أن استهلكت ذلك. # فصل # ضياع النفقة وسرقتها # 6707 - وأن سرقت النفقة منها أو ضاعت من يدها فلا نفقة لها لما بقى من ~~المدة، ولا كسوة. PageV03P1048 # فصل # 6708 - قال وفي الأب والابن إذا سرقت نفقته تجب له نفقة أخرى لأن ذلك ليس ~~فيه معنى العوض وإنما هو على سبيل التطوع. # فصل ### || AUTO باب قدر النفقة # 6709 - قال أصحابنا تفرض النفقة بقدر الحاجة على ما تقدم وبحسب ما يراه ~~الحاكم من ذلك ولا قدر له مقدر لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان بل ذلك ~~موقوف على اجتهاده. # 6710 - وقال الشافعي يفرض على الفقير مدا قمح وأوقية زبيب والمتوسط ~~المدير العام: ونصف (مد) وأوقية ونصف (أوقية) زبيبا، وعلى الغنى مدان ~~وأوقيتان من زبيب، ولا يختلف عنده الحال في ذلك، وهذا يكتب به في الدفاتر ~~لا يعمل به في البلاد وقد رأينا جماعة من الحكام من أصحابه وهم يفرضون ~~ويحكمون بغير ذلك بل ms496 كما نقول نحن في ذلك. # فصل # ما يفرض في الكسوة # 6711 - ويفرض في الكسوة عندنا على الفقير قميص ومقنعة وملحفة على قدر ما ~~يحتمل مثله، وأن كان موسرا فرض أجود من ذلك مما يحتمل مثله، ويزيدها في ~~الشتاء جبة وسراويل على قدر يساره وعسرته. # فصل # اللحاف والقطيفة # 6712 - وان طلبت لحافا أو قطيفة تنام عليها لزمه من ذلك ما يلزم مثله من ~~القطن ثم الكتان ثم الحرير على حسب العادة في ذلك. PageV03P1049 # فصل # 6713 - ويفرض على الذمي النفقة لزوجته وأن كانت ذات رحم منه عند أبي ~~حنيفة لأنه يقرهم على النكاح. # وقال أبو يوسف ومحمد لا يفرض ويفرق بينهم. # 6714 - وقد روى عن أبي يوسف أنه قال أتبعهم في ديارهم وأفرق بينهم، وما ~~هم فيه من الكفر أعظم مما هم فيه من النكاح. # فصل # 6715 - واتفق الجميع على أنه لو كان تزوج بغير شهود أو في عدة من ذمي ~~وبلا ولي أنه يفرض النفقة ولا يفرق. # فصل # البينة بالنكاح والوديعة # 6716 - وإذا أدعت امرأة الغائب أن له عند إنسان وديعة وأنها زوجة له، ~~وطلبت أن يسمع بينتها بالنكاح والوديعة. # 6717 - قال أبو يوسف يسمع في قوله الأول، وقال أبو حنيفة ومحمد لا يسمع ~~البينة وهو قوله الأخر، ولا فرق عندهما بين أن يجحد النكاح أو الوديعة أو ~~هما في أن ذلك لا يسمع. # فصل # اختلافهما في اليسار والفقر # 6718 - وإذا اختلف الزوج والزوجة في اليسار والفقر فقالت الزوجة، انت غني ~~وعليك نفقة الغني، وقال الزوج بل أنا فقير معسر فالقول قول الزوج مع يمينه ~~لأن الأصل عدم الغنى، وأن أقاما بينة فبينة المرأة أولى لأنها تثبت الأمر ~~الطارئ. PageV03P1050 ### || AUTO باب نفقة المطلقة # فصل # نفقة المطلقة رجعيا # 6719 - أجمع العلماء على أنه تجب النفقة للمطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في ~~العدة، وحكمها في النفقة كالزوجات. # فصل # 6720 - ولا فرق بين أن تكون كبيرة أو صغيرة عند من يوجب النفقة للصغيرة ~~من الزوجات. # فصل # 6721 - ولا بين الحامل والحائل ولا بين المسلمة ms497 والذمية ولا بين الحرة ~~والأمة. # فصل # نفقة المطلقة بائنا # 6722 - واختلف في المطلقة طلاقا ثلاثا أو بائنا كالمختلعة وغيرها فقال ~~أصحابنا لها النفقة والسكنى كما للرجعية. # 6723 - وقال الشافعي في آخر قوليه لا نفقة لبائن [إلا إذا كانت حاملا]. # 6724 - وقال ابن أبي ليلى لها السكنى دون النفقة، وأجمع الجميع على أنها ~~لو كانت حاملا فلها النفقة. PageV03P1051 # 6725 - واختلف أصحاب الشافعي في طريق الوجوب فمنهم من قال تجب لأجل الحمل ~~خاصة ومنهم من قال بسبب الحمل، ولو كان لمكان الحمل لوجب للموطؤه بشبهة ~~ولأم الولد وفي النكاح الفاسد، ولتعددت بعدد الأولاد، ولكان الولد إذا خرج ~~ميتا أن يرجع عليها بالنفقة. # 6726 - وقال أصحابنا إنما وجب للحامل النفقة لأنها محبوسة عليه والحائل ~~مثلها في هذا المعنى. # 6727 - وقد روت فاطمة بنت قيس أنها قالت، طلقني زوجي ثلاثا ووكل أخاه في ~~نفقتي فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي نفقة. # 6728 - وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا ندع كتاب ربنا وسنة بيننا ~~لقول امرأة لعلها نسيت أو أشتبه عليها. # فصل # اختلافهما في انقضاء العدة # 6729 - وإذا اختلف الزوج والزوجة في انقضاء العدة فالقول قولها مع ~~يمينها. # فصل # مدة الإنفاق على الحبلى المطلقة # 6730 - وإن قالت أنا حبلى، انفق عليها إلى سنتين عندنا وأربع سنين PageV03P1052 # عند الشافعي، فإن مضت المدة ولم تلد فقالت ظننت أمي حبلى، وقال الزوج بل ~~قد أمرت بانقضاء العدة، فالعدة حتى تحيض أو تبلغ حد الاياس فتعتد بثلاثة ~~أشهر بعد ذلك. # فصل # 6731 - وينبغي أن كانت آيسه أن يرجع إلى غيرها في الشهور لأن ذلك لا يقدر ~~على استعلامه من غيرها. # فصل # اختلافهما في مضي الشهور # 6732 - وأن اختلفا في مضي الشهور فالقول قولها أنها لم تمض لأن الأصل عدم مضيها. # فصل # 6733 - وأن اقام كل واحد بينة بما قال فلم أر لأصحابنا هذا الفرع ويحتمل ~~أن تكون البينة بينتها لأنها تثبت الحق على الزوج وهو ينفي ذلك، ويحتمل أن ~~يقال بينة الزوج ms498 مقبولة لأنها تثبت معنى الأجل، وسقوط الحق عن ذمته، والأول ~~أظهر من الثاني، وقد قلنا إذا اختلفا في الإجارة ومضى المدة فيما تقدم ما ~~في ذلك من الخلاف فيجب أن تكون ههنا مثله. # فصل # نفقة المختلعة والمبارئة المفادية # 6734 - وللمختلعة والمبارئة والفادية النفقة لأنها تجب بسبب العدة لا ~~بسبب النكاح. PageV03P1053 # فصل # نفقة الملاعنة # 6735 - والملاعنة لها النفقة ما دامت في العدة لأن غاية الحال أن تكون في ~~حكم البائنة. # فصل # نفقة الأمة المعتقة # 6736 - والأمة إذا أعتقت وهي عند زوج فاختارت نفسها فلها النفقة لأن ~~خيارها كخيار الطلاق. # فصل # قاعدة عامة في النفقة بكل فرقة من قبل الزوج # 6737 - وكل فرقة جاءت من قبل الزوج بمعصية كانت أو غير معصية فلها النفقة ~~والسكنى ما دامت في العدة. # فصل # في الفرقة من قبل الزوجة # 6738 - وكل فرقة جاءت من قبلها بمعصية فلا نفقة لها في العدة كالمرتدة. # فصل # حكم نفقة العدة # 6739 - ومن لها النفقة في العدة فحكمها حكم الزوجة في النفقة تبطل بما ~~يبطل في النكاح، وتجب فيما يجب في النكاح، فالردة تسقط النفقة في الموضعين ~~لأنها تستحق الحبس بذلك وهذا معنى يسقط النفقة في النكاح. PageV03P1054 # فصل # تقبيل ابن زوجها في العدة # 6740 - ولو قبلت ابن زوجها في العدة لم تسقط النفقة لأنها لم تزدد بينونة بذلك. # فصل # تقبيل ابن زوجها خلال قيام النكاح # 6741 - ولو كان ذلك في النكاح لسقطت النفقة بذلك. # فصل # نفقة الناشر المطلقة # 6742 - ولو طلقت في غير بيت الزوج وأرادت الرجوع إليه، أو كانت ناشزا ~~فعادت إليه فلها النفقة في الموضعين في النكاح والعدة. # فصل # المسالة بعينها في الأمة # 6743 - ولو كانت أمة فعادت إلى منزل الزوج فليس لها نفقة عند الثلاثة من ~~علمائنا. # 6744 - وقال زفر لها النفقة إذا عادت إلى بيت الزوج. ### || AUTO باب نفقة الصبيان # فصل # أجرة الرضاع # 6745 - ومن له ولد صغير فطلبت أمة أجرة الرضاع وأبت أن ترضعه فأنها لا ~~تجبر على أرضاعه منها. PageV03P1055 # 6746 - وقال الحسن وإبراهيم تجبر على ms499 أرضاعه منها. # فصل # 6747 - وليس لها أن تأخذ الأجر منه عندنا ولا في العدة منه لأنها في ~~نفقته وتحت حبسه. # فصل # 6748 - وأن أنقضت العدة فهي أحق برضاعه من الأجنبية بما تأخذ الأجنبية من الأجر. # فصل # نفقة الصغير بعد الفطام # 6749 - ويفرض للصغار إذا خرجوا من الفطام ما يحتاجون إليه بالمعروف ويسلم ~~إلى أمهم أن كانت أمينة لتنفق ذلك فإن كانت غير مأمونة يسلم إلى من ينفق ~~على الصغار. # فصل # 6750 - وإذا كان للصغار مال انفق عليهم منه (فالأصل أن نفقة الإنسان في ~~مال نفسه صغيرا كان أو كبيرا). # فصل # 6751 - وأن كان الأب معسرا فرض لها عليه النفقة وأذن لها في الاستدانة ~~عليه. PageV03P1056 # فصل # 6752 - فإن تصدق على الصغار بصدقة لم يرجع على الأب لأنهم أكلوا من غير ~~جهة الأم. # فصل # 6753 - وقال أصحابنا لا يشارك الأب أحد في النفقة على الصغار من ولده، ~~وأن كانوا اناثا كبارا وذكورا زمنى. # 6754 - فالنفقة بين الأب والأم أثلاثا على الأم الثلث من ذلك وعلى الأب ~~الثلثان. # فصل # 6755 - وقد روى عنهم أن الجد كالأب لا يشاركه في النفقة أحد. # 6756 - وروى عنهم أنه يشاركه الأم، وفي الأب رواية يشارك الأم في الصغار أيضا. # فصل # إيجار الصغير # 6757 - وللأب أن يؤجر الصبي ما دام صغيرا وينفق عليه ما يحتاج إليه ويحفظ ~~الباقي له، وأن كانت أمه محتاجة انفق عليها من كسبه لأنه فاضل للصبي عما ~~يحتاج إليه. # فصل # للزوجة النفقة ولو غنية # 6758 - ولا تفرض نفقة أحد على أحد مع الغنى إلا الزوجة خاصة، ومن سوى ~~الزوجة فيعتبر الفقر. PageV03P1057 ### || AUTO باب النفقة على الأبوين وذوي الأرحام # فصل # 6759 - ويجبر الولد على نفقة الأبوين إذا كانا محتاجين، الذكر والأنثى ~~سواء في ذلك. # فصل # 6760 - وأن أجتمع الابن والبنت فالنفقة عليهما بالسوية، ولا يفضل الابن ~~في النفقة على البنت. # فصل # 6761 - وكذلك الأجداد والجدات مثل الأب والأم. # فصل # لا عبرة باختلاف الدين # 6762 - وينفق الرجل على الصغار من ولده وولد ولده [والأبوين والأجداد ~~والجدات] ms500 وأن كانوا على خلاف دينه، كما ينفق على الزوجة مع اختلاف الدين. # فصل # وجوب النفقة على الذمي لولده المسلم # 6763 - وإذا أسلمت امرأة الذمي ولها ولد صغير فإنه يصير مسلما، ويجب على ~~الأب الذمي نفقته، وكذلك لو أسلم الأب وبقيت الأم وهي غنية PageV03P1058 # والأب فقير فعليها النفقة على الصغير، ولها أن ترجع على الأب في الرواية ~~التي لا يشتركان في النفقة وهي الأظهر. # 6764 - وكذلك حكم ولد الولد وأن سفل هو مثل الولد الأعلى. # فصل # النفقة على قدر الحال لا الرؤوس # 6765 - وأن كان لها ابن موسر مكثر وآخر متوسط الحال فرض على المكثر من ~~النفقة أكثر مما يفرض على المتوسط كما يفعل في نفقة الزوجات، والنفقة على ~~قدر الحال لا على قدر الرؤوس. # فصل # 6766 - وأن كان أحدهما ذميا والآخر مسلما فالنفقة عليهما جميعا، ولا ~~يعتبر في الأب من يرثه أو من هو على دينه. # فصل # 6767 - ولو ترك بنتا وأخا فإن النفقة على البنت دون الأخ وليس الأخ ~~كالبنت وأن ورث معها لأنها أقرب رحما من الأخ. # فصل # نفقة الأخوة # 6768 - ويجبر الابن على النفقة على أبيه وإخوانه الصغار إذا كان له مال. # 6769 - وقال الشافعي، لا يجبر على نفقة الأخوة والأخوات. # وقد قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك PageV03P1059 # فصل # نفقة امرأة الأب # 6770 - وقال أصحابنا لا يجبر على نفقة امرأة أبيه ولا أم ولده لأن أعفافه ~~لا يجب عليه عندنا، وعند الشافعي يجبر لأن أعفافه واجب عليه. # فصل # 6771 - قال أصحابنا، فإن كان بالأب علة تمنعه من خدمة نفسه فإن الابن ~~يجبر على نفقة من يخدمه من زوجة أو أم ولد لأن خدمته واجبة عليه # فصل # ابن ذات الزوج المعسر # 6772 - وأن كان للمرأة زوج معسر وابن موسر فالنفقة على الزوج دون الولد، ~~غير أنه يؤخذ من الابن على سبيل القرض على الزوج فيأخذ ذلك بعد اليسار. # فصل # أقراض النفقة # 6773 - وأن أبى الابن أن يقرضها فإن الحسن بن زياد قال، تفرض عليه النفقة ~~ويجعل الزوج كالميت ms501 إذا كان معسرا. PageV03P1060 # فصل # اجتماع ابن الابن والبنت # 6774 - وأن أجتمع ابن الابن والبنت لأنها أقرب من ولد الابن. # فصل # إلزام العم بالنفقة # 6775 - والعم يجبر على نفقة ابن أخيه # فصل # نفقة ذوي الأرحام # 6776 - ويجبر على نفقة عماته وخالاته وكل ذات رحم [محرم] من النساء وعلى ~~ولد الأخ المحتاج الزمن، ومن ليس به زمانة فإنه لا يجبر أن ينفق عليه من ~~الرجال إلا من ذكرنا. # فصل # 6777 - ولا يجبر على النفقة على ولد العم والعمة ولا ولد الخال والخالة ~~لأنهم ليسوا بذوي رحم محرم منه. # 6778 - وقال أبو موسى الضرير في مختصره: # ومن أصحابنا من أوجب النفقة لكل وارث سواء كان محرما أو غير محرم، واختار ~~القول به. # فصل # 6779 - وتجب النفقة على بنت البنت دون الأخ من الأب أو الأم لأنها من ولد ~~ولده، ولا يقال فأجعل النفقة على الوارث منهما. PageV03P1061 # فصل # 6780 - ولا يجب ذلك لابن الأخ المسلم والابن النصراني تجب النفقة على ~~الابن وأن يرث الابن. # وقد ذكر الخصاف عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في النصراني الذي قال له: # (أخذنا كسبك وأنت صحيح ونتركك اليوم ففرض له نفقة في بيت المال). # فصل # القول لمن في القدرة # 6781 - إذا أختلف الأب الطالب والابن المطلوب في الغنى والقدرة فقال ~~الابن لا قدرة لي فالقول قوله وينظر الحاكم إلى كسبه، فإن كان فيه فضل أخذه ~~من الابن، وأن لا فضل فيه لم يأخذ. # 6782 - وقال بعض الفقهاء أدخل الأب في كسبه ويزاحمه في قوته لأنه بعضه ~~وماله ماله. # فصل # مال الابن الغائب # 6783 - وإذا كان للابن مال في يد الأب وغاب الابن فأنفق الأب المال عليه ~~وعلى أمه فلا ضمان على الأب إذا كان محتاجا، وأن أخذ المال من غيره فهو ~~ضامن، وليس هذا لغير الأب والأم ممن يجب عليه نفقه من جميع الجهات. # فصل # بيع مال الابن الغائب في النفقة # 6784 - وأن باع مال الابن وهو كبير غائب في نفقته فبيعه جائز في PageV03P1062 # الاستحسان عندنا في ms502 العروض وغيرها، وليس الأم كالأب في هذا الحكم، ~~والقياس فيمها سواء، وهو قولهما. # فصل # نفقة ولد الحرة من عبد # 6785 - والحرة إذا ولدت من عبد فنفقة الولد على عصبة الأم عند جابر بن ~~زيد، وعندنا النفقة على الأم. # 6786 - وهو قول الشافعي ولا ينفق مملوك على ولده سواء كان من حرة أو أمة، ~~والمكاتب والمأذون والعبد المحجور عليه في ذلك سواء. # وتجب على الحرة أن كانت زوجة وعلى مولى الأمة أن كانت أمة أو مدبرة. # فصل # زوجة المفقود وصغاره # 6787 - والمفقود إذا غاب فإنه ينفق على زوجته والصغار من أولاده والزمنى ~~الكبار منهم، ويؤخذ كفيل بما يأخذون من ذلك. # فصل # ذوو أرحام المفقود والكبار من ولده # 6788 - ولا ينفق على ذوى أرحامه ولا على الكبار من ولده. # الوكيل على أموال المفقود # 6789 - ويقيم الحاكم له وكيلا يحفظ ماله وينفق من دخله على ما يحتاج إليه ~~حتى تثبت وفاته. PageV03P1063 # فصل # زوجة المفقود # 6790 - ولا تتزوج امرأته ما لم تثبت وفاته أو تأتي عليه مدة لا يعيش إلى ~~مثلها في الغالب، وقد قدر بعض أصحابنا ذلك بمائة وعشرين سنة [والأرفق أن ~~يقدر بتسعين]. # 6791 - وقال مالك إذا مضت أربع سنين اعتدت عدة الوفاة وتزوجت فإن وصل ~~الزوج قبل الدخول بها فهو أحق بها، وهو قول الشافعي في القديم واحتج بخبر ~~تميم الداري. # 6792 - وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه قال: امرأة بليت فلتصبر [حتى ~~يستبين موت أو طلاق]. # فصل # 6793 - ولو شهدت بينة بالطلاقة والزوجة تقر أو تنكر، وطلبت أن تفرض لها ~~النفقة حتى تزكى البينة ففرض القاضي لها ذلك، ثم أخذت ذلك وزكيت البينة فرق ~~ولا شيء عليها وأن لم تزك فردت إلى الزوج فإنه يرجع عليها بالنفقة لأن ~~القاضي منعها منه فصار كمنعها نفسها. # فصل # 6794 - وأن كانت غير مدخول بها فلا عدة عليهما وأن كانت مدخولا بها فقد ~~منعت منه فلا نفقة لها. PageV03P1064 # فصل # أمة ادعت الحرية # 6795 - ولو كانت أمة فشهدت البينة، وانفق عليها ازمانا لدعواها ms503 الحرية ~~أما من جهته أو حرية الأصل فلم تزك البينة فردت في الرق فلا شيء عليها من ذلك. # فصل # امرأته أخته من الرضاع # 6796 - ولو فرض النفقة لامرأته وقامت البينة أنها أخته من النسب أو ~~الرضاع، وقد كانت قبضت ذلك، وفرق القاضي بينهما، فأنها ترد ما قبضت من ذلك ~~لأنها قبضته بغير حق فوجب عليها رده. ### || AUTO باب اختلافهما في الولد من يكون أحق به # فصل # 6797 - وإذا أختصم الزوج والزوجة في الولد، فالأم أولى به إذا وقع الطلاق ~~بينهما، وبهذا قضى أبو بكر رضي الله عنه في عاصم بن عمر رضي الله عنه. # فصل # حضانة أم الأم # 6798 - وأم الأم أحق به ما لم تتزوج أو يأكل وحده ويشرب ويتنجى، ثم الأب ~~أولى منهما أن كان الولد ذكرا، وأن كان أنثى فهي أحق بالجارية حتى تحيض، ثم ~~الأب أولى بها. PageV03P1065 # فصل # 6799 - وإن تزوجت الأم أو ماتت فالجدة من قبل الأم أحق به من الأب حتى ~~يستغنى الغلام بنفسه، والجارية حتى تشتهي، ثم الأب أولى، وسائر العصبات ~~كالأب في ذلك. # فصل # تخيير الغلام والجارية # 6800 - ولا يخير الغلام والجارية إذا بلغا سبع سنين أو ثمانية، وقال ~~الشافعي يخير فيدفع إلى من يختار من أبوية لأنه لا يميز مصالحه من مفاسده. # فصل # الأم أحق بالحضانة # وقد روى [له] أن امرأة زوجها اختصما في ولد، فقالت، يا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم [ابن ابني هذا]، كانت بطني [له] وعاء وحجرى [له] حواء ~~وثدياى سقاء فكيف يأخذه مني؟ PageV03P1066 # فقال عليه السلام، أنت أحق به ما لم تتزوجي # وقد روى عن شريح أنه قال، الأب أشفق والأم أرفق # فصل # أم الأم أولى بالحضانة # 6802 - وأم الأم أولى به من أم الأب لأنها أقرب إلى الأم، ثم أم الأب ~~أولى من الخالة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. # 6803 - وقال زفر الخالة أولى من أم الأب. # فصل # الأخت من الأب والأم # 6804 - والأخت من الأب والأم أولى من الخالة في رواية كتاب النكاح، ms504 وقال ~~في رواية أخرى الخالة أولى، والعمة أولى من بنت الخالة، وأم الأم أولى وأن ~~بعدت من الخالة، وأم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها كالحرة، والمسلمة ~~والذمية في ذلك سواء. # فصل # لا حق لأم الولد في الحضانة # 6805 - ولا حق لأم ولد ولا مدبرة ولا مكاتبة في الحضانة لانهن رقيق مولى عليهن. # فصل # ترتيب العصبات في الحضانة # 6806 - والعصبات إذا اختصموا في الولد فالأب أحق، ثم الجد، ثم الأخ من ~~الأب والأم، ثم الأخ من الأب، فإن كان أبو أم أو خال وعم PageV03P1067 # وطلبوا ذلك فالعم أولى به، لأن هذا حق للنساء، فإذا لم يكن فذو الرحم ~~المحرم. # فصل # هل للمرتدة حضانة # 6807 - والأم أحق به في كل حال إذا وقعت الفرقة، إلا المرتدة إذا لحقت ~~بدار الحرب، فإن عادت رجع حقها من الحضانة. # 6808 - وأن تزوجت سقط حقها، فإن طلقها الزوج عاد حقها من الحضانة، ~~والطلاق الرجعي في ذلك والبائن سواء. ### || AUTO باب اختلاف الزوجين في متاع البيت # فصل # سبعة أقاويل # 6809 - وأن أختلف الزوجان في متاع البيت وتداعيا فقد اختلف العلماء في ~~ذلك على سبعة أقاويل. # 6810 - فقال أبو حنيفة: ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو ~~للنساء، وما كان مشكلا فهو للباقي منهما، وفي الموت والطلاق سواء. # 6811 - وأما في قول أبي يوسف تعطى المرأة جهاز مثلها، والباقي للزوج في ~~الطلاق والموت. # 6812 - وأما في قول محمد بن الحسن ما كان للرجال فهو للرجال PageV03P1068 # وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان مشكلا فهو للرجل أو ورثته والطلاق ~~والموت سواء. # 6813 - والرابع قول زفر أنه ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو ~~للمرأة وما كان مشكلا فهو بينهما نصفان. # 6814 - والخامس قول مالك أن المتاع كله بينهما نصفان، وهو قول الشافعي، ~~والموت والطلاق سواء، وقد روي عن زفر مثله، ذكره في اختلاف زفر. # 6815 - والسادس قول ابن أبي ليلى أن المتاع كله للزوج إلا الثياب التي ~~على بدن المرأة فأنها أحق بها. ms505 # 6816 - والسابع، أن المتاع كله للمرأة لأن البيت لها، وهو قول الحسن ~~البصري. # فصل # أحد الزوجين مملوك # 6817 - وأن كان أحد الزوجين مملوكا والأخر حرا فهو للحر منهما عند أبي ~~حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد، أن كان مكاتبا أو مأذونا له في التجارة فهو ~~والحر سواء في ذلك. # فصل # السفر بالصبي # 6818 - وإذا أرادت الأم السفر بالصبي فإن الولي أولى به منها، إلا أن ~~تخرجه إلى مصرها الذي وقع النكاح فيه فلها ذلك، ولا تخرجه من مصر إلى قرية. PageV03P1069 # 6819 - وروى الخصاف أن لها ذلك أن وقع النكاح فيها فلها أن تنقل من المصر إليها. # 6820 - وقال الطحاوي، ليس لها ذلك # 6821 - وأن اختلفا في موضع النكاح فقالت بالبصرة وقع وهما بالكوفة فالقول ~~قول الزوج أنه بالكوفة وكتاب النفقات فكبير وفيه كل فرع عجيب وخلاف كبير، ~~وقد صنف منفردا في مجلد للحصاف وغيره من أصحابنا، وفيما ذكرت هو الذي تدعو ~~الحاجة إليه، وتقع غالبا، ولما كانت النفقة تجب بمناسبة الملك كما تجب ~~بمناسبة النكاح وكان العتق يزيل الملك كما يزيل الطلاق والنكاح، وقد يعتق ~~على الإنسان من يجب عليه النفقة له ومن لا تجب عليه نفقة، وجب أن نذكر ~~العتاق وما يتفرع عليه من الكتب. PageV03P1070 ### | AUTO كتاب العتاق # دليل العتق # 6822 - الأصل في العتق قوله تعالى: # {فلا اقتحم العقبة (11) وما أدراك ما العقبة (12) فك رقبة (13) أو إطعام ~~في يوم ذي مسغبة}. # فصل # أسباب العتق # 6823 - والعتق يجب على الإنسان بسبب يوجد من جهته، وسبب لا صنع له فيه، ~~فما هو سبب يوجد من جهته فهو القتل والحنث في اليمين والعود في الظهار، ~~وهذه أسباب كلها معاصي لله تعالى في حال دون حال، PageV03P1071 # والحال التي هي معصية إذا تعمد ذلك، والتي ليست بمعصية إذا لم يتعمد ~~والثاني يجب عليه بالنذر وسائر أنواع النذر طاعة لله تعالى، أو بقبول عقد ~~فيمن يعتق عليه، والثالث الذي لا صنع له فيه هو عتق ما ورثه ممن يعتق عليه # فصل # ما يعتق عليه # 6824 - وعندنا ms506 يعتق عليه بالميراث والشراء وقبول الهبة كل ذي رحم محرم من ~~جهة النسب، وقال الشافعي لا يعتق عليه سوى الوالدين وأن عليا والمولودين ~~وأن سفلوا. # وقال أهل الظاهر، لا يعتق عليه أحد إلا من يعتقه بقوله من سائر العبيد، ~~ولا فرق بين القريب والبعيد. # فصل # متى يجزي الولد والده # 6825 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، (لا يجزي ولد والده ~~إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه). # 6826 - وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (من أعتق مملوكا أعتق ~~الله بكل عضو يعتقه عضوا منه من النار). PageV03P1072 # فصل # أي الرقاب أفضل # 6827 - وسئل صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل؟ # فقال أغلاها [ثمنا] وأنفسها عند أهلها. # فصل # صيغة العتق # 6828 - ومن قال لعبده، أنت حر لوجه الله أو لم يقل لوجه الله فقد أعتق العبد. # فصل # 6829 - ولو قال نصفك حر أو سمى جزءا من أجزائه يكون أقل من النصف أو أكثر ~~فإن الفقهاء مختلفون، قال أبو حنيفة وجماعة معه إذا أعتق النصف عتق نصفه ~~وهو في النصف بالخيار أن شاء أعتقه وأن شاء استسعاه. # 6830 - وقال أبو يوسف والشافعي ومحمد يعتق كله. # 6831 - وقد روى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنه يعتق منه النصف ~~ويبقى النصف الأخر في الرق وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء. PageV03P1073 # 6832 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق شخصا في عبد ~~فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لله شريك. # فصل # إضافة العتق إلى عضو # 6833 - وإذا أضاف العتق إلى عضو من العبد أو الأمة لا يعبر به عن جميع ~~الشخص أو يجوز أن يبقى العبد بعد قطعة وأبانته حيا فإنه لا يعتق عند أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهذا كاليد والرجل والشعر. # 6834 - وقال زفر والشافعي يعتق وهو كعتق الجزء الشائع والمعلوم منه وكذا ~~في الطلاق. # فصل # 6835 - وقال أصحابنا إذا قال عينك حر عتق لأنه يقال هذا عين الرأى ms507 وعين ~~الصواب كما يقال عين القوم ورأس العشيرة وعندي فرج وحرم فلان امرأته يريد ~~به الجملة. # فصل # 6836 - ولو قال لعبد أو أمة، أنت طالق ونوى العتق، وقال الشافعي يعتق، ~~وقد مضت في الطلاق. # فصل # تعليق العتق بمشيئة الله # 6837 - ولو قال أنت حر أن شاء الله لم يعتق، وكذلك لو قال أن لم يشأ ~~الله، وقال مالك إذا قال أن شاء الله عتق لأن الله تعالى أخبر عن موسى عليه ~~السلام أنه قال ستجدني أن شاء الله صابرا ولم يصبر ولم يكذبه الله. PageV03P1074 # 6838 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والله لاغزون قريشا ثم ~~قال بعد ذلك أن شاء الله، وتلا قوله تعالى، ولا تقولن لشيء أني فاعل ذلك ~~غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وبهذا احتج ابن عباس في جواز ~~استثناء المنقطع. # فصل # 6839 - ولو قال لعبد له أكبر سنا منه هذا ابني عتق، وقال أبو يوسف ومحمد ~~والشافعي لا يعتق، لأن هذا اللفظ يتضمن الحرية وثبوت النسب، ويجوز أن ينفرد ~~بعض ذلك عن الأخر. # فصل # 6840 - ولو قال لمن هو أصغر منه، هذا ابني عتق في قولهم جميعا ولا فرق ~~بينه وبين أن يكون معروف النسب أو لا نسب له معروف أنه يعتق وأن كان منسوبا ~~إلى غيره. # فصل # أنت حر وعليك ألف درهم # 6841 - ولو قال له أنت حر وعليك الف درهم عتق ولا شيء عليه عند أبي ~~حنيفة، وقالا يعتق عليه بالألف، وهو قول الشافعي. # فصل # أنت حر بألف # 6842 - ولو قال بألف وقف العتق على قبول العبد في المجلس، وقد مضى في ~~الطلاق نظيره. PageV03P1075 # فصل # إعتاق أحد الشريكين نصيبه # 6843 - ولو أعتق أحد الشريكين فالآخر بالخيار أن شاء أعتق نصيبه، وأن شاء ~~ضمن المعتق قيمة نصيبه يوم العتق أن كان موسرا، وأن شاء استسعى العبد، فإن ~~أعتق أو استسعى فالولاء بينهما نصفان، وإذا ضمن الشريك كان له أن يستسعى ~~العبد فيما أخذ منه، والولاء له. # 6844 - وقال أبو ms508 يوسف ومحمد إذا كان موسرا أعتق جميعه ووجب الضمان على ~~المعتق، وهو قول الشافعي وإذا كان معسرا فالخيار إلى المولى بين العتق ~~والاستسعاء عند أبي حنيفة، وهو قولهما. # 6845 - وقال الشافعي لا يستسعى بحال ويعتق منه ما عتق ويبقى الباقي على ~~الرق للآخر، غير أنه قال لو زنا العبد لم يحد بقدر ما فيه من الحرية فيجب ~~نصف حد العبد ونصف حد الحر، وهو في الشهادة بمثابة العبد وفي النكاح ~~والطلاق. # فصل # أحدكم حر # 6846 - وأن قال لا حد عبديه أحدكما حر وهو لا ينوي أحدا يعينه قيل له ~~أوقع العتق على أيهما شئت وقد عتق واحد منهما بغير عينه. # فصل # 6847 - ومن الفقهاء من قال لا يعتق واحد منهما حتى يعين العتق في واحد ~~لأنه عتق في مجهول. PageV03P1076 # فصل # 6848 - ولو قتلهما رجل واحد بضربة واحدة فعليه دية وقيمة تؤخذ لكل واحد ~~منهما لأن أحدهما حر والأخر عبد فيجب دية حر وقيمة عبد. # فصل # 6849 - ولو قتلهما رجلان فعلى كل واحد منهما قيمة ما قتل لا دية حر، لأنه ~~لا يلزمه الضمان بالشك وفي الواحد قد تحققنا أنه قتل حرا وعبدا فأسقط ~~الضمان. # فصل # 6850 - ولو باع أحد العبدين أو أخرجه من ملكه ومات تعين العتق في الأخر، ~~لأنه لم يبق على ملكه من يقبل الحرية غيره. # 6851 - وقال الشافعي له أن يصرف العتق إلى الميت، وكذلك قوله في طلاق ~~أحدى امرأتيه. # فصل # 6852 - ولو كان مكان العبدين أمتين فوطئ أحداهما لم يتعين العتق في ~~الأخرى عند أبي حنيفة، لأن ملك اليمين لا ينافيه التحريم ويجوز أن يجامعه. # 6853 - وقال أبو يوسف ومحمد يتعين في الأخرى العتق كما لو طلق ووطئ ~~أحداهما، ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان في التعيين. # فصل # اشترى عبدا بجارية # 6854 - ومن اشترى عبدا بجارية وجعل الخيار له فاعتقهما معا نفذ عتقه ~~فيهما في قول أبي يوسف ومحمد. PageV03P1077 # 6855 - وروي عن أبي حنيفة مثله، وقد روى عنه أنه قال ينفذ عتقه فيما كان ~~من جهته خاصة ms509 بناء على أن من شرط الخيار زوال الملك؟؟؟ الاشياء كلها لله ~~تعالى، وإنما للعبد التصرف فيها بإذن الشرع. # فصل # إعتاق المريض عبده # 6856 - والمريض إذا اعتق عبده في مرضه وعليه دين يحيط بجميع ماله، بعد ~~عتقه سعى العبد في قيمته للغرماء. # 6857 - وقال الشافعي لا ينفذ العتق، لأن العتق لا يلحقه الفسخ بعد ثبوته ~~فصار كما لو مات. # فصل # 6858 - ولو قتل العبد في تلك الحالة قاتل وجب عليه القصاص. # فصل # 6859 - وقال أصحابنا لو أعتق ستة عبد له في مرضه ولا مال له غيرهم عتق من ~~كل واحد الثلث، وسعى في ثلثي قيمته. # 6860 - وقال الشافعي يجزؤن ثلاثة أجزاء ويقرع بينهم فعلى من خرجت القرعة ~~عتق دون الباقي فنقل الحرية من شخص وأبطل حقه بعد موته، ولم يفعل ذلك في ~~الوصايا ولا في الديون ولا في الطلاق الذي لم يعينه. PageV03P1078 # فصل # تعليق العتق # 6861 - وإذا علق عتق عبده بدخول الدار ثم باعه ثم اشتراه فدخل الدار عتق ~~عليه، وقال الشافعي لا يعتق لأن اليمين لا تحل إلا بوجود شرطها، وليس ~~للحالف الرجوع فيها. # فصل # عبيدي أحرار # 6862 - ولو قال رجل عبيدي أحرار وله عبد مأذون له عبيد، فإن كان عليه دين ~~لم يعتق عبيده، وأن نواهم، وأن لم يكن عليه دين عتقوا إذا نواهم عند أبي ~~حنيفة، وروى عنه أنهم يعتقون وأن لم ينوهم، وهو قول محمد. # 6863 - وقال أبو يوسف يعتقون مع النية في الفصلين ولا يعتقون مع عدمها ~~فيهما جميعا. # فصل # رجوع الشاهدين على العتق # 6864 - وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده وهو يجحد فقضى القاضي ~~بعتقه ثم رجعا غرما قيمة العبد. # 6865 - خلاف الشافعي لم يضمن لأنهما اتلفا عليه الرق فله قيمته. # فصل # شهادة أخوي المولي على العتق # 6866 - ولو شهد أخوان أن المولي قد كان أعتق العبد قبل ذلك PageV03P1079 # لم يقبل ذلك عند أبي حنيفة لأنه قد سبق عتقه لهذه الشهادة # فصل # التعليق على وزن القيد # 6867 - وإذا قيد الرجل عبده بقيد ثم ms510 قال له، إن كان وزن القيد عشرة أرطال ~~فأنت حر، ثم قال إن حلك من القيد أحد فأنت حر فشهد اثنان عند القاضي أن ~~القيد عشرة أرطال فأمر بحله فحل ووزن القيد فكان أقل من عشرة أرطال فعلى ~~الشاهدين الضمان عند أبي حنيفة. # 6868 - وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليهما لأنه عتق وهو يقول هما سبب ~~الحل وبقولهما وقع الحكم. # فصل # أحدكما حر # 6869 - وقالوا في رجل له عبدان واسمهما واحد فقال، سالم حر أو أحدكما حر ~~فشهد بذلك شاهدان عند الحاكم لم يقبل ذلك إلا أن يكون قال ذلك في مرضه ~~فيجوز في الاستحسان وهذا قول أبي حنيفة. # وقال أبو يوسف تقبل الشهادة كحالة المرض. # فصل # 6870 - ولو قالا: سماه لنا ونسيناه لم تقبل الشهادة عندهم جميعا، وقال ~~زفر: يقبل ذلك، لأنهما شكا في الشهادة. # فصل # آخر عبد اشترتيه حر # 6871 - ولو قال: آخر عبد اشترتيه فهو حر، ثم اشترى عبدا فمات PageV03P1080 # عن العبد عتق العبد عند الشراء، فإن كان في حال الصحة عتق من جميع المال، ~~وأن كان مريضا عتق من الثلث، وقال أبو يوسف ومحمد يعتق قبل الموت بلا فصل ~~لأنه في تلك الحال يعلم أنه آخر (عبد) وكذلك خلافهم في الطلاق إذا قال آخر ~~امرأة اتزوجها. # فصل # 6872 - ولو قال كل امة اشتراها فهي حرة فاليمين على من في ملكه يوم ~~اليمين، ولا تدخل التي اشتراها بعد ذلك. # 6873 - وقال زفر تدخل وتعتق. # فصل # التسري # 6874 - والتسري أن تحيض الامة ويطأها ويقصد الولد منها، وقال أبو يوسف هي ~~سرية وأن لم يقصد الولد ولا طلب لأن الاسم يقع على ذلك. # فصل # التعليق على الدخول وعدمه # 6875 - وإذا كان العبد بين شريكين فقال أحدهما، أن دخلت الدار اليوم فأنت حر. # وقال الآخر أن لم تدخل الدار فأنت حر ومضى اليوم ولم يدر ادخل أم لا فأنه ~~يعتق نصف بغير شيء ويسعى للشريكين في نصف قيمته، سواء كانا موسرين أو ~~معسرين عند أبي حنيفة. PageV03P1081 # 6876 - وقال أبو ms511 يوسف أن كانا موسرين فلا سعاية عليه لهما، وأن كانا ~~معسرين سعى لهما، وهو قول محمد في الفصلين، وأن كان أحدهما موسرا والأخر ~~معسرا سعى للمعسر عند أبي يوسف، وعند محمد يسعى للموسر في نصف قيمته ~~والولاء بينهما نصفين عند أبي حنيفة. # 6877 - وقال أبو يوسف ومحمد الولاء موقوف. # لانا تحققنا عتقه وثبت قولنا أنه على من يعتق النصف من كل واحد على تنزيل ~~الأحوال ولا سعاية عليه لأنه عتق نصف كل واحد منهم حرمه مالكه. # فصل # عتق النصيب # 6878 - والمريض إذا اعتق نصيبه من العبد المشترك عتق، ولا ضمان عليه عند ~~أبي حنيفة. # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي عليه الضمان. # فصل # حكم العبد الساعي # 6879 - والعبد مادام يسعى فهو كالمكاتب في شهادته وجنايته وحدوده عند أبي ~~حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد هو كالمديون. # فصل # شهد أن صاحبه أعتق نصيبه # 6880 - والعبد إذا كان بين اثنين فشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه ~~لم تجز الشهادة للعبد وعليه أن يسعى لهما في قيمته فتكون PageV03P1082 # بينهما نصفين عند أبي حنيفة. # 6881 - وقال أبو يوسف ومحمد أن كان المشهود عليه معسرا يسعى الشاهد، وأن ~~كان موسرا لم يسع له ويسعى للمشهود عليه في نصف قيمته في الأحوال كلها. # فصل # عبدان في الدار وثالث في الخارج # 6882 - رجل له ثلاثة اعبد اثنان في الدار والآخر خارج عنها فقال لمن في ~~الدار أحدكما حر فخرج واحد منهما ودخل الخارج فقال أحدكما حر، يعتق من ~~الخارج النصف ومن الثابت في الدار ثلاثة أرباع ومن الداخل النصف عند أبي ~~يوسف وقال محمد يعتق من الداخل الربع، وفيه يقع الخلاف بينهم. # وأن قال ذلك في مرضه قسم الثلث بينهم على هذا السبيل. # فصل # أول من تلدينه حر # 6883 - ولو قال رجل لامته، أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر ~~حيا يعتق الثاني عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد لا يعتق. # لأنه ليس بأول. # 6884 - واتفقوا على أنه لو قال ذلك وجعل جواب الشرط ms512 عتق عبد آخر أو طلاق ~~امرأة له عتق ذلك الولد الأول لأن المقصود عتق PageV03P1083 # المحلوف عليه لا عتق الولد، وفي المسألة الأولى المقصود عتق من يولد من ~~الأولاد. # فصل # عبد وبهيمة # 6885 - ومن قال لعبده وبهيمة أحدكما حر، عتق العبد عليه عند أبي حنيفة ~~لأن البهيمة لا يصح عتقها، ولو كان معه عبد لغيره فقال له ذلك لم يعتق، ~~وقالا لا يعتق في الوجهين. # لأنه يحتمل أن يقول أردت الآخر بالقول. # فصل # يا حر، يا مولاي # 6886 - ولو قال لعبده يا ابني أو يا بنتي فأنه يعتق عند أبي حنيفة، وروى ~~ابن رستم بأنه لا يعتق بالتكني إلا في موضعين، أن يقول يا حر، يا مولاي، ~~وهو قول مشهور. # فصل # أنت حر على ألف # 6887 - ولو قال لعبده، أنت حر على ألف درهم على أن تؤدي إلى كل شهر مائة ~~درهم فأنه لا يكون بيعه، وهو مكاتب في أحدى الروايتين، وقال في الأخرى يجوز ~~بيعه، وهو مثل قوله أن دخلت الدار. # فصل # تعليق العتق على خدمة المعتق # 6888 - ولو قال لعبده أنت حر على أن تخدمني أربع سنين فقبل PageV03P1084 # العبد ذلك عتق في الحال، فأن مات قبل الأربع سنين وترك مالا يؤدي ذلك إلى ~~المولى قيمة نفسه عند أبي حنيفة في قوله الثاني وهو قول أبي يوسف، وفي قوله ~~الأول يؤدي قيمة خدمته لما بقى من المدة. # وهو قول محمد. # لأن الخدمة هي المستحقة عليه وقد تعذرت فيجب القيمة. # فصل # تعليق العتق على دخول الدار # 6889 - ولو قال لعبده أن دخلت الدار فأنت حر ثم باعه ودخل الدار وهو في ~~يد المشتري لم يعتق. # 6890 - وقال ابن أبي ليلى يعتق. # لأنه دخل في حالة لا يملك ايقاع العتق عليه فلا يعتق بالشرط. # فصل # عتق مشتري العبد المغصوب المستحق # 6891 - ولو غصب رجل عبدا فباعه ثم أن المشتري له اعتقه ثم قامت البينة ~~لصاحبه بالملك فعتق المشتري جائز عند ابن أبي ليلى وباطل عند فقهائنا. # لأنه لم يملك المشتري، وقد اعتق ms513 ملك الغير. # فصل # 6892 - وإذا ادعى العبد أو الامة على المولى العتق وهو ينكر ذلك، فأن كان ~~له بينة سمعت وقضى بها، وأن لم تكن له بينة فالقول قول المولى مع يمينه أنه ~~ما أعتق العبد، وفي الامة ما أعتقها في هذا الملك، PageV03P1085 # فإن حلف فهو رقيق، وأن نكل عن اليمين قضى عليه بالعتق وجعل عليه الولاء له. # 6893 - ولما كان العتق يجوز بغير بدل وببدل، وكان ذكر مسائل العتق منها ~~ما يكون على عوض نبين خلاف الناس في ذلك. ### | AUTO كتاب المكاتب # وهذا ### | AUTO كتاب المكاتب # 6894 - والكتابة أمر ندب الله تعالى إليها، لمن طلبها من العبيد بقوله ~~تعالى: PageV03P1086 # {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ~~وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}. وقد اختلف العلماء في قوله {إن علمتم فيهم ~~خيرا} فمنهم من قال الخير المال وقال الآخرون الخير الصلاح والدين. # فصل # صيغة المكاتب # 6895 - والكتابة أن يقول المولى لعبده، قد كاتبتك على ألف درهم PageV03P1087 # خلاف أنها لا تجب. # 6916 - ولا يجب حط جزء من الأعواض في النكاح والبيع. # فصل # كتابة الأمة والصغير # 6917 - والأمة والعبد في الكتابة سواء. # 6918 - والصغير الذي يعقل في ذلك سواء، قال الشافعي لا تصح كتابة الصغير، ~~لأن للمولى أن يأخذ كسبه بلا كتابة فله في ذلك منفعة. # فصل # 6919 - وأن كاتب عبديه كتابة واحدة صحت وقسم المال على قدر قيمتهم عند ~~أصحابنا جميعا. # 6920 - وقال الشافعي ذلك باطل. # فصل # ضمان المكاتبين مال الكتابة # 6921 - وأن ضمن أحدهما وكل واحد منهما مال الكتابة صح الضمان، ولا يعتق ~~واحد منهما حتى يؤدي الجميع. # 6922 - وقال الشافعي لا يصح ذلك. # فصل # العتق لا يتجزأ # 6923 - ولا يعتق منه بقدر ما أدى، وقد روى عن النبي صلى PageV03P1090 # الله عليه وسلم أنه قال: (المكاتب عبد ما بقى عليه درهم). # فصل # 6924 - ولو أقر بالجناية والغصب يؤخذ مما في يده ومن كسبه. # فصل # 6925 - وأن عجز رد في الرق، وأخذ منه بعد العتق. # 6926 - وقال ms514 الشافعي، يؤخذ الجميع بعد العتق. # فصل # شهادة المكاتب وجنايته الخ ... # 6927 - وهو كالعبد في الشهادة والحدود والجناية عليه وله. # 6928 - وتصلى المكاتبة مكشوفة الرأس كالأمة. PageV03P1091 # فصل # وطء المكاتبة # 6929 - وأن وطأها المولى وجب عليه المهر وقال بعض الفقهاء لا مهر عليه ~~وله أن يطأها كما يطأ أم الولد والمدبرة. # فصل # ليس للسيد التصرف في المكاتب # 6930 - واتفقوا على أنه ليس أن يؤجره ولا يزوجها ولا يأخذ مما في يدهما ~~من شيء سوى الضريبة. # فصل # توقف الملك # 6931 - والملك موقوف بينهما وبين المولى في جميع ما بيدهما. # فصل # ولد المكاتبة # 6932 - وأن ولدت المكاتبة ولدا دخل معها في الكتابة، فأن اشترت ذوى ~~أرحامها فليس له بيعهم ولا التصرف فيهم عند أبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة ~~لهما بيع ما سوى الوالدين والولد. # فصل # موت المكاتب عن وفاء بمال الكتابة # 6933 - وأن مات المكاتب وترك وفاء بمال الكتابة فأنه يؤدي ذلك PageV03P1092 # عنه ويعتق في أخر جزء من أجزاء حياته. ويكون ما فضل بعد ذلك لورثته لا ~~لمولاه. # 6934 - وقال الشافعي، يموت على الرق ويأخذ الولى ذلك كله كما يأخذه بعد العجز. # 6935 - وقد روى عن ابن مسعود أنه إذا أدى قدر قيمته في حال الحياة لم ~~يبطل العتق وأن لم يوف الضريبة. # فصل # شرط أن لا يسافر # 6936 - ولو شرط على المسافر أن لا يسافر عن المصر فالقياس أن تبطل ~~الكتابة، والاستحسان أن يبطل الشرط، وله أن يخرج، لأنه يتصرف فيما يعود ~~بربح المال. # فصل # تصرف المكاتب # 6937 - وله أن يبيع بالنقد والنسيئة ويؤجر نفسه وعبده وأمته. # فصل # إذن السيد في الزواج # 6938 - ولا يتزوج ولا تزوج المكاتبة إلا بأذن السيد. # فصل # 6939 - وله أن يزوج الأماء وليس له ذلك في العبيد. # فصل # الولاء لمن؟ # 6940 - وله أن يكاتب عبد فأن أدى عتق وكان الولاء موقوفا PageV03P1093 # على أداء الأصل، فأن عتق كان الولاء له وأن عجز فالولاء لمولاه عندنا. # فصل # هبة المكاتب وضمانه # 6941 - وليس له أن يهب من المال شيئا ولا ms515 يضمن ولا يتبرع وإن أذن له ~~مولاه، وللشافعي في تبرعات المكاتب قولان، وكذلك في ضمانه وكفالته. # فصل # الإبراء بالتعجيل # 6943 - ولو قال المولى له، إذا عجلت مال الكتابة كذا فأنت برئ مما بقى ~~فعجل ذلك برئ من الباقي وعتق. # فصل # إبراء المكاتب # 6943 - وأن ابرأه من مال الكتابة صحت البراءة وعتق وتبعه سائر أولاده ~~واكسابه. # فصل # موت المكاتب عن ولد # 6944 - وأن مات المكاتب وترك ولدا فأنه يسعى في نجوم الكتابة فأن أدى عتق ~~وأن عجز رد في الرق إذا ولد في الكتابة، وأن كان اشتراه قيل له أما تؤدي في ~~الحال أو ترجع في الرق عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد هذا والأول سواء ~~ولا فرق بين الجميع عندهما. # فصل # إبراء بعض الورثة # 6945 - وإذا ابرأ بعض الورثة من نصيبه فالبراءة باطلة وأن إبراء PageV03P1094 # جميعهم فالبراءة صحيحة ويكون الولاء للميت لا لهم. # 6946 - وقال بعض الفقهاء أنه لا تصح براءتهم لأن شرط عتقه الأداء ولم ~~يحصل ذلك. # فصل # مكاتبة نصف العبد # 6950 - ويجوز أن يكاتب نصف العبد كما يجوز أن يبيعه، وقال أبو يوسف ومحمد ~~والشافعي يصير مكاتبا كما قالوا في العتق. # فصل # مكاتبة النصيب # 6951 - واحد الشريكين إذا كاتب نصيبه فللذي لم يكاتب أن يفسخ الكتابة، ~~وأن لم يفعل حتى أدى الضريبة عتق وصار كقن بين اثنين اعتقه أحدهما، والمولى ~~بالخيار أن شاء استسعى وأن شاء أعتقه، ويرجع الذي لم يكاتب بنصف ما أخذ ~~الذي كاتب لأنه قبض كسب مشترك،، وإذا أخذه المولى منه عاد على المكاتب بذلك ~~أن كان كاتبه نصيبه وأن كان كاتبه كله لم يرجع عند أبي حنيفة. # 6952 - وقال أبو يوسف يرجع في الحالين. # 6953 - وقال ابن أبي ليلى لا يرجع الحالين، ولا يرجع [على] المولى الذي ~~كاتب في شيء مما قبض. # فصل # المكاتبة على وصف # 6954 - وإذا كاتب على وصف أو ثوب هروى صحت الكتابة وله PageV03P1095 # الوسط من ذلك كما قلنا في النكاح. # 6955 - وقال الشافعي الكتابة باطلة في قولهم جميعا لأنه ms516 مجهول القدر ~~والصفة. # فصل # شرط الخدمة بعد أداء المال # 6956 - ولو شرط على المكاتب أن يخدمه بعد أداء المال سنة جاز ذلك وتجب ~~عليه الخدمة بعد أداء المال. # فصل # عجز المكاتب # 6957 - وإذا عجز المكاتب نفسه ولم يؤد روى عن علي رضي الله عنه أنه قال: ~~إذا توالى عليه نجمان ولم يؤد رد في الرق. # 6958 - وهو قول أبي يوسف. # 6959 - وقال أبو حنيفة ومحمد إذا عجز من نجم واحد أحضره القاضي وطالبه ~~فأن كان له مال حاضر أو غائب يرجى وصوله في مدة ثلاثة أيام ضرب له تلك ~~المدة وإلا حكم بعجزه ورده إلى الرق. # فصل # 6960 - ويطلب للمولى ما كان أخذه من المكاتب بعد العجز كما يطيب له بعد ~~الأداء، ولا خلاف في ذلك. # فصل # اختلاف المولى والمكاتب # 6961 - وإذا اختلف المولى والمكاتب في قدر مال الكتابة فالقول PageV03P1096 # قول المولى في قدر المال. # 6962 - وقول آخر أن القول قول المكاتب وهو قول أبي حنيفة الآخر إذا أدعى ~~صح، ولو انكره تجوز الكتابة عليه كالخلع ولا يتحالفان. # 6963 - وقال الشافعي يتحالفان في الجميع كما في البيع وهو قولهما وقول ~~الأول، وقد قدمنا القول في ذلك في البيوع. # فصل # تقديم بينة المولى # 6964 - فأن أقاما بينة فالبينة بينة المولى لأنها تثبت الزيادة، والوجه ~~الذي قبلنا فيه البينة غير الوجه الذي حلف عليه. # فصل # الكتابة الفاسدة # 6965 - وفي الكتابة الفاسدة إذا أدى المكاتب البدل إلى الورثة عتق وكان ~~عليه قيمة نفسه. # 6966 - وقال الشافعي لا يعتق. # فصل # المكاتبة على خمر أو خنزير # 6967 - ولو كاتبه على خمر أو خنزير فأدى ذلك عتق وكان عليه قيمة نفسه، ~~وهذا لا خلاف فيه أن الكتابة الفاسدة يعتق فيها العبد وهي حجة لأصحابنا في ~~البيع الفاسد إذا اتصل به القبض أن المشتري يملكه. # 6968 - وفي المكاتب مسائل كثيرة وهو في الأصل محله، وقد ذكرت أصوله وبعض ~~فروعه، وقل أن يقع اليوم فيه كتاب أو يحتاج فيه إلى فتوى. # وإذا قد ذكرنا حكم العتق المعجل وحكمه ms517 إذا كان على عوض وبقى أن يذكر حكم ~~العتق بعد الموت ما حكمه وهو التدبير. PageV03P1097 ### | AUTO كتاب التدبير # وهذا ### | AUTO كتاب التدبير # فصل # تعريف التدبير # 6969 - اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو ~~دبرتك، أو إذا مت فأنت حر، أن العبد مدبر يعتق بعد الموت، فأن كان له مال ~~عتق من ثلث المال، وأن لم يكن له مال عتق منه الثلث وسعى في ثلثي قيمته عند ~~أصحابنا. # فصل # عدم التصرف بالمدبر # 6970 - وقالوا لا يجوز بيع هذا المدبر ولا هبته ولا التصدق به. # 6971 - وقال مالك يجوز بيع المدبر في الدين في الحياة وبعد الوفاة. PageV03P1098 # 6972 - وقال الشافعي يجوز له بيعه في حال الحياة ولا يجوز للورثة بيعه ~~بعد الموت في أحد قوليه. # 6973 - وقد روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن ~~المدبر لا يباع ولا يوهب، ويعتق من ثلث المال). # ولأنه يعتق بالموت كأم الولد، وكان القياس عندهم يقتضي أن يجوز بيعه، وهو ~~قول بشر. # فصل # 6974 - وقد قال أصحابنا أن التدبير لا يمنع البيع، وهو أن يقول إذا مت من ~~مرضي هذا أو سفري هذا فأنت حر، فهذا تدبير لا يمنع البيع عندهم وعليه حملوا ~~خبر جابر (رحمه الله) أن النبي صلى الله عليه PageV03P1099 # وسلم باع غلاما أعتقه مولاه عن دبر منه بثمنمائة درهم في دين عليه. # فصل # تدبير عبد لشريكين # 6975 - ولو كان العبد لشريكين فقالا إذا متنا فأنت حر، فهذا ليس بتدبير، ~~ويجوز لهما بيعه، فأن مات أحدهما صار مدبرا من الأخر لأنه يعتق عليه بموته، ~~والأول لا يعتق بموت أحدهما وإنما يعتق بموتهما. # ويصير حينئذ كعبد بين رجلين دبره أحدهما فأن شريكه بالخيار أن شاء أعتق، ~~وأن شاء دبره وأن شاء استسعاه وأن شاء ضمن الشريك ما بين قيمته مدبرا إلى ~~غير مدبر. # وعند أبي يوسف ومحمد يصير كله مدبرا من جهة الذي دبره ويلزمه الضمان ~~لصاحبه موسرا كان أو معسرا، فرقا بينه ms518 وبين العتق في هذا الموت. # فصل # جناية المدبر # 6976 - وجناية المدبر مضمونة على السيد بقيمة المدبر، وأن جنى أخرى شارك ~~الأول فيما أخذ من المولى، وفي الجناية الثالثة كذلك ابدا. # فصل # ولد المدبرة # 6977 - وإذا ولدت المدبرة ولدا فهو مدبر مثلها وحكمه حكمها في سائر ما ~~ذكرناه. PageV03P1100 # فصل # تدبير العبد المشترك # 6978 - وإذا قال كل واحد من الشريكين في العبد دبرت نصيبي منه، أو أنت حر ~~بعد موتي وخرج القولان منهما جميعا معا فهو مدبر منهما جميعا لا يباع ولا يوهب. # فصل # ثبوت نسب من ادعاه مدبر أو مكاتب # 6979 - ولو ادعى المدبر أو المكاتب نسب ولد وصدقه المولى في ذلك ثبت ~~النسب، وهل يفتقر في العبد إلى تصديق المولى؟ فيه روايتان أحدهما يفتقر إلى ~~ذلك والثانية لا يفتقر. # فصل # 6980 - والمكاتبة إذا ولدت من المولى أن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد ~~وأن شاءت أدت وعتقت. # وإذا قد ذكرنا من التدبير فوجب أن نذكر من الاستيلاد طرفا. PageV03P1101 ### | AUTO كتاب أمهات الأولاد # وهذا ### | AUTO كتاب أمهات الأولاد # الآثار الواردة # 6981 - روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لمارية رضي الله عنها، ~~اعتقها ولدها، ونادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر. # (إلا أن بيع أمهات الأولاد حرام) والصحابة رضي الله عنهم PageV03P1102 # تسمعه فلم ينكر عليه. # قال أصحابنا لا يجوز بيع أم ولد ولدت في ملكه عندنا وعند الشافعي ومالك ~~وعامة الصحابة والفقهاء رضي الله عنهم، وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه ~~قال كان رأيي ورأى عمر أن لا يبعن ثم رأيت ارقاقهن، فقال له عبيدة ~~السلماني، رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. # فصل # ما يمنع على المستولد # 6982 - ويجوز للمولى عتقها ولا يجوز رهنها ولا التصدق بها، ويجوز له أن ~~يؤجرها. # 6983 - وقال أصحاب الشافعي، في أجارتها ورهنها وجهان. # فصل # حكم من تلدهم بعد الاستيلاء # 6984 - وما ولدت بعد الولد من سيدها فحكمه حكم ولدها لا يباع ولا يتصرف ~~فيه، ولا يلحق ms519 بالمولى إلا بالدعوة. # 6985 - وقال زفر يلحق به من غير دعوة، وهو قول مالك والشافعي. # فصل # استيلاء جارية ابنه # 6986 - وإذا استولد جارية ابنه صارت أم ولد ويلزمه ضمان القيمة. # فصل # استيلاء أمة الغير # 6988 - ولو تزوج أمة الغير فأولدها، ثم اشتراها فقد صارت أم PageV03P1103 # ولد ولا يجوز بيعها. # 6989 - وقال الشافعي له البيع ولا تكون أم ولد إلا في ملكه. # فصل # إعتاق أم الولد من جميع المال # 6990 - وتعتق من جميع المال ولا تسعى في دين أن كان على السيد. # فصل # هل تضمن أم الولد بالغصب # 6991 - ولا تضمن بالغصب عند أبي حنيفة وقالا تضمن # وأن كان بين رجلين فأعتقها أحدهما لم يضمن عند أبي حنيفة، ويضمن عندهما، ~~وفي المدبر يضمن في الغصب والعتق. # فصل # تزويج أم الولد # 6992 - ويجوز أن يزوجها وأن كرهت، وقال الشافعي لا يجوز له ذلك. # فصل # حكم أم الولد # 6993 - وأم الولد ليست بمال عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد هي مال ~~ولا ترث سيدها، وأن مات ولدها قبل سيدها لم ترثه ولا يجوز عتقها في كفارة. # فصل # اختلافهما في نسب الولد # 6994 - وإذا أدعت أمة على مولاها أنه استولدها هذا الولد الحاضر PageV03P1104 # وأنكر المولى ذلك، فأن أقامت بينة على اقراره بولد منها فهي أم ولد، ~~والولد منهما جميعا، وأن لم تكن بينة فأبو حنيفة قال لا يمين على أحدهما، ~~وهذه أحدى المسائل الست، فأن نكل عندهما قضى بنكوله وصارت أم ولد، ولا يكون ~~الولد منهما ما لم يصدقها أن كان كبيرا. # فصل # ابن الأمة بين شريكين فأكثر # 6995 - وإذا جاءت الأمة بولد وهي بين شريكين فادعياه جميعا فهو ابنهما ~~يرثهما، ويرثانه، وهو للباقي منهما، وهذا قول أبي حنيفة. # ولا يكون ابنا لما زاد على ذلك. # 6996 - وقال أبو يوسف يكون ابنا لهما كما قال أبو حنيفة. # 6997 - ومنهم من اثبته من ثلاثة ومنع ما زاد. # 6998 - وقد روى عن الحسن أنه روى أنه يكون ابنهم ولو كانوا مائة. # 6999 - وقال الشافعي القول ms520 للقاقة فيلحقونه بمن اشبه به. # 7000 - ومنع أصحابنا أن يكون القائف قوله مقبولا في الدين بلا طريق يرجع إليه. # فصل # ادعاه أحدهما # 7001 - وأن ادعاه أحدهما هما ثبت النسب منه وضمن لشريكه نصف قيمة الأم ~~ونصف العقر لأنه أقر بوطء ملك الغير، ولا حد عليه. # فصل # العبرة بقول مدعيه في القيمة # 7002 - ويعتبر قوله في القيمة يوم ادعى الولد، ولا ضمان عليه PageV03P1105 # في الولد لأنه دعوة استيلاد فيما يبطل به حق الغير. # فصل # اختلافهما في قيمة الأمة # 7003 - وأن اختلفا في قيمة الأمة ولا بينة فمن أصحابنا من قال القول قول ~~الغارم، ومنهم من قال القول قول الغارم في كل موضع يقوم. # 7004 - وقال أصحاب الشافعي، هذا مبني على الأقوال في غرم المعتق ومتى ~~يعتق وقول من يقبل، ولهم في ذلك تفصيل طويل واختلاف كبير، كما أن لهم في ~~كيفية القرعة في العبيد إذا وقع العتق في المرض، وهم متفاضلون في القيمة ~~وإذا جزؤا ثلاثة أجزاء فأما أن تتفق القيمة أو تختلف أو يكون واحد قيمته ~~أكثر من الجماعة أو مثلهم أو مثل اثنين أو ثلاثة أو أربعة منهم، وكل فروعهم ~~في ذلك مضطرب لأنها لا توجد فيما رووا من خبر القرعة ولا يتضمن ذكر قيمة ~~ولا عدد ولا تجزئ، ولهذا لم يستو تفريعهم على ذلك. # فصل # ثبوت استيلاد الذمي # 7005 - ويثبت من الذمي كما يثبت من المسلم لأنهما في العتق يستويان. # فصل # 7006 - وإذا اسلمت أم ولد النصراني فقد زال ملكه عنها ولا ضمان عليهما عندنا. # فصل # 7007 - ومسائل الاستيلاد كثيرة وفيها فروع صعبة منها أنه لو جاءت PageV03P1106 # أمة لرجل بثلاثة أولاد في بطون شتى فنظر إليهم ثم قال أحدهم ولدي ولم ~~يبين ذلك فالجارية أم ولد بالاتفاق ولا يثبت نسب واحد من الأولاد باتفاق ~~علمائنا الثلاثة ويعتق من الجميع الثلث من كل واحد عنه عند أبي حنيفة، وهو ~~كعتاق فوقع عليهم. # 7008 - وقال أبو يوسف ومحمد يعتق من الأكبر الثلث ومن الأوسط النصف ومن ~~الأصغر كله. # 7009 - وروى ms521 عن ابي يوسف أنه يعتق من الأكبر النصف أيضا. # 7010 - وهو باب كثير الفروع وقل أن يقع فلا معنى لذكر مسائله، وإنما ~~اعتمدنا في هذا الكتاب الأصول وما يكاد يقع وتدعو الحاجة إليه، ولما كان ~~الإنسان تارة يحلف بالله وأخرى بالطلاق وثالثة بالعتاق وكان ولكل يمين حكم ~~ولكل باب جواب وجب أن نذكر من الأيمان ما يعرف به الحكم في الأبواب ~~المذكورة ونقدمه على الولاء كما أخرناه عن هذه الكتب. PageV03P1107 ### | AUTO كتاب الأيمان # وهذا ### | AUTO كتاب الأيمان # 7011 - اعلم أن اليمين قد يتعلق بها طلاق أو عتاق أو كفارة أو بإثم ~~مخصوص، أو لا يتعلق بها شيء من ذلك والقاضي يجب أن يعرف اليمين التي تكفر، ~~بالكفارة فيها ومواضع الحنث ليحكم في ذلك بما يجب الحكم ويفتي بما يجب ~~الفتوى به. # 7012 - واليمين معمول بها في سائر الشرائع وكل مقر بالصانع يخاف دركها ~~ويرجو ثوابها. # أنواع الأيمان # 7013 - وقد قال محمد بن الحسن في الأصل أن الأيمان ثلاث. # 1 - يمين تكفر # 2 - يمين لا تكفر # 3 - ويمين نرجو أن لا يؤخذ الله بها. # اليمين التي تكفر # 7014 - فاليمين التي تكفر هي اليمين التي يتصور فيها البر PageV03P1108 # والحنث وهي المنعقدة، وذلك ما كان على المستقبل دون الماضي. # 7015 - وهذا مما لا اختلاف فيه بين العلماء أن الكفارة تثبت بالحنث. # فصل # اليمين الغموس # 7016 - واليمين التي لا تكفر هي اليمين الغموس التي هي غير منعقدة بأن ~~يحلف أنه ما فعل كذا وهو فعله، وقد فعل كذا، وما فعله ولا كفارة فيها عندنا ~~إلا التوبة والاستغفار. PageV03P1109 # 7017 - وقال الشافعي تجب فيها الكفار كما تجب في اليمين التي يحنث فيها ~~وهي منعقدة. # 7018 - والأصل عندنا أن الكفارة لا يجوز اثباتها إلا من طريق التوقيف أو ~~الاتفاق. # 7019 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اليمين الفاجرة ~~تدع البلاد بلاقع). # ولأنها لا يتوقع فيها الحنث والبر فهي كاللغو. # فصل # اليمين اللغو # 7020 - اليمين التي يرجى أن لا يؤاخذ الله بها هي اللغو، ms522 وهي أن يحلف ~~الإنسان على شيء وهو يعتقد أنه كما حلف وهي قول الرجل لا والله وبلى والله، ~~هكذا روى عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة أنهم قالوا ذلك، وقد ~~قال الله تعالى (ولا يؤاخذكم الله PageV03P1110 # باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان) ثم قال: (فكفارته ~~إطعام عشرة مساكين) الآية. فقسم ذلك قسمين أحدهما تجب به الكفارة والأخر لا تجب. # فصل # اليمين المجمع عليها # 7021 - واليمين المجمع عليها ما كانت باسم الله تعالى أو بصفة من صفاته، ~~وما عدا ذلك فمختلف فيه نحو، اقسم وأشهد وأحلف وأنا يهودي أو برئ من ~~الإسلام. # فقال أصحابنا هي إيمان، وقال الشافعي وزفر ليست بإيمان وكذلك في حق الله. # قال أبو حنيفة ما افترضه على عباده تعالى، وقال غيره من أصحابنا هي يمين ~~وكذلك عهد الله. # 7022 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تحلفوا بآبائكم ~~ولا بأمهاتكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله تعالى أو ليدع). PageV03P1111 # فصل # لا كفارة بالحلف بغير الله # 7023 - وأجمعوا على أن الحلف بغير الله تعالى لا تجب به كفارة كالحلف ~~بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالبيت وبالقبر وبزمزم وبالصفا وبسائر بقاع ~~المناسك أنها إيمان بغير الله تعالى. # فصل # 7024 - وكذلك أن قال: آكل الميتة أو أشرب الدم أو آكل الخنزير فليس هذه ~~بإيمان ولا كفارة فيها. # فصل # 7025 - وأن قال على كفارة يمين أو بنحو كذا أو عبدى أبي أو أمي. # فصل # 7026 - وقد اختلف في ذلك فقال أصحابنا يجب بنحر ولده شاة وبنحر نفسه ~~وأبيه خلاف. # 7027 - وقال الشافعي كل هذا لا يجب به شيء، وهو قول زفر. # فصل # 7028 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حلف على يمين ~~فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه". PageV03P1112 # 7029 - وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحنث، ولا يجب تقديمها على الحنث. # 7030 - وقال مالك تجب بعقد اليمين ولا يجوز تقديمها عليها. # 7031 - وقال الشافعي تجب بالحنث ms523 ويجوز تقديمها على الحنث. # 7032 - ولو جاز تقديم ذلك لجاز بسائر الأنواع والصوم، وقد وافق على أنه ~~لا يجوز بالصوم حى يحنث فكذلك سائر البدلات الثلاث، ولأنها وضعت لتكفير ~~الحنث وليس ذلك بحاصل ولا موجود. # فصل # 7033 - وإذا أعطف اسمه على اسم أو صفة على الاسم بواو العطف فهما يمينان عندنا. # 7034 - وقال الشافعي، أن لم يكن له نية فهي يمين واحدة. # فصل # تعليق الطلاق على يمين # 7035 - ومن حلف يمينا على طلاق أو عتاق أو بالله تعالى ففعل المحلوف عليه ~~ناسيا أو مكرها فقد حنث عندنا. # 7036 - وقال الشافعي لا يحنث في أحد قوليه. # فصل # قوله لا أكلم الناس # 7037 - ومن قال لا أكلم الناس فكلم واحدا حنث، وكذلك لا PageV03P1113 # وطأت النساء فوطأ واحدة حنث بواحدة من الجنس لأن اليمين إذا لم تكن ~~محصورة فالمراد بها الجنس وذلك لا يمكن استغراقه فحنث بالبعض. # فصل # لا أكلم هذين # 7038 - ولو قال لا أكلم هذين الرجلين فكلم أحدهما لا يحنث لأن اليمين على ~~كلامهما جميعا. # فصل # 7039 - ولو قال لا أدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث حتى يخرج ثم يدخل. # فصل # هذا الثوب # 7040 - ولو قال لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه، أو لا أركب هذه الدابة وهو ~~راكبها فنزع من ساعته الثوب أو نزل عن الدابة لم يحنث وأن لم ينزع أو لم ~~ينزل لم يحنث. # 7041 - وقال زفر يحنث في الفصلين جميعا. # فصل # يمين أهل الذمة # 7042 - ومن حلف من اهل الذمة بالله ثم حنث لا كفارة عليه ويمينه غير ~~منعقدة عندنا. # 7043 - وقال الشافعي يحنث. # 7044 - لأن ما هو فيه من الكفر أعظم من الحنث. PageV03P1114 # فصل # متابعة الصوم # 7045 - ومن كفر بالصوم فإنه يصوم ذلك متتابعا ولا يجزيه إذا فرق. # 7046 - وقال الشافعي يجزيه إذا فرق، وقد روى في قراءة عبد الله ابن مسعود ~~رضي الله عنه، "فصيام ثلاثة أيام متتابعات". # فصل # التفكير بالكسوة # 7048 - وإن كان ذلك بالإطعام أجزاء أن يغذي الفقراء أو يعشيهم. # 7049 - وقال ms524 الشافعي لا يجوز حتى يدفع إليهم قدر الكفارة. # فصل # مقدار ما يكفر به # 7050 - وعندنا يعطي لكل فقير نصف صاع من تمر. # 7051 - وقال الشافعي مد، وهو رطل وثلث من القمح بالبغدادي. # فصل # 7052 - وإن أعطى كل يوم لفقير واحد طعمته أجزاء. # 7053 - وقال الشافعي لابد من عشرة أشخاص والمعشر عندنا بإخراج PageV03P1115 # القدر إلى الفقراء لا أغناء الفقراء لأن الإطعام هو طعمتهم وقد وجد شرط ~~الدفع وهو الفقر. # فصل # 7054 - وإن كسا خمسة وأطعم خمسة أجزاء ذلك عند أبي يوسف إذا بلغ قيمة ذلك ~~أجزاء عندنا، والقيمة لا تجوز في الزكاة. # 7055 - وقال الشافعي لا تجزيه القيمة في الموضعين. # فصل # لا أدخل دار فلان # 7056 - وإن قال، لا أدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها في ملك غيره لم ~~يحنث عند أبي حنيفة. # 7057 - وقال محمد يحنث لأنه عينها باليمين. # 7058 - وقد أتفق الجميع على أنه لو قال لا آكل هذه البسر فصار رطبا فأكله ~~أنه لا يحنث. # فصل # هذا الحمل # 7059 - ولو قال هذا الحمل فصار كبشا فأكل منه حنث في قولهم جميعا. # فصل # دابة فلان # 7060 - ولو قال، لا أركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له في التجارة لم ~~يحنث، وقال بعض أصحابنا يحنث لأن العبد يوالي ويعادي. PageV03P1116 # فصل # دارا لفلان # 7061 - ولو حلف لا دخل دار فلان فدخل دارا هو فيها بأجرة حنث عندنا، وقال ~~الشافعي لا يحنث. # 7062 - لأن الدار تضاف إلى الساكن كما تضاف إلى المالك. # فصل # الحلف على الخروج # 7063 - ولو قال لزوجته أن خرجت من الدار إلا بإذني فهو على كل موضع. # 7064 - وقال الشافعي في أحد قوليه يكفي إذن واحد وتجل اليمين. # 7065 - لأن الحلف على الخروج عام، وقد استثنى منه ما كان موصوفا بأذنه ~~فبقى ما عداه بحاله. # فصل # إلا أن آذن # 7066 - ولو قال، إلا أن آذان لك فهذا على أذن واحد، وقد وجد ذلك، فانحلت ~~اليمين. # فصل # إذن وهي لا تسمع # 7067 - ولو أذن لها وهي لا تسمع ms525 ذلك فقد قال أبو يوسف هذا آذن ولو كان ~~بالعين. PageV03P1117 # 7068 - وقال محمد لا يكون ذلك إذنا حتى تعلم ذلك، وقد روى كل واحد عن أبي ~~حنيفة مثل قوله. # فصل # لا أقرأ لفلان كتابا # 7069 - ولو قال: لا أقرأ لفلان كتابا فنظر فيه ولم يقرأه بلسانه فإنه لا ~~يحنث عند أبي حنيفة. # 7070 - وقال محمد يحنث، لأن القراءة فعل القارئ لأنظره في الكتاب. # فصل # تحليف السلطان # 7071 - ولو حلف السلطان رجلا بالطلاق أو غيره من الإيمان لا يخرج من ~~البلد إلا بعلمه، أو حتى رأى رجلا ذكره أخذه به فعزل السلطان فاليمين تحل ~~بعزله، ولا يلزمه الحنث بعد العزل، وإنما يمينه أدام سلطانا عند أبي حنيفة ~~وسائر الأصحاب. # 7072 - وروى عن أبي يوسف أنه يحنث مادام باقيا. # فصل # حلف على خروجها إلى الحمام # 7073 - ولو خرجت امرأته إلى الحمام فقال لها، ارجعي فلم ترجع، فقال إن ~~خرجت إلى الحمام فأنت طالق فرجعت إلى الدار ثم خرجت بعد ذلك بيوم أو أيام ~~لا يحنث واليمين مقصورة على تلك الخرجة إلا أن ينوي بذلك الدوام فتكون له ~~على ما نوى. PageV03P1118 # فصل # لا يدخل هذه الدار # 7074 - ولو حلف على هذه الدار لا يدخلها فخربت ثم دخلها يحنث عندنا. # وقال الشافعي لا يحنث. # لأنها تسمى بعد الخراب دارا، ولهذا يقال دار بني فلا وديار بكر وإن لم ~~يبق بها أحد من ولده. # 7075 - ولو قال ذلك لبيت معروف فخرب ثم دخله لم يحنث لأنه لا يسمى بيتا ~~بعد الخراب. # فصل # 7076 - وإن بناها دارا أخرى حنث، فإن بناها حماما أو جعلها بستانا أو ~~مقبرة ثم دخلها لم يحنث لأن الاسم زال عنها وتجدد لها اسم آخر. # فصل # إن فعلت كذا # 7077 - وإن قال، إن فعلت كذا فلله على المشي إلى الكعبة أو إلى البيت ~~الحرام لزمه المشي إلى ذلك الموضع أما لحجة أو لعمرة في قول أصحابنا جميعا. # فلو قال إلى المسجد الحرام أو إلى الحرم فليس عليه شيء في قول أبي حنيفة. ms526 # وقال أبو يوسف ومحمد هو مثل مكة والبيت يلزمه حجة أو عمرة. PageV03P1119 # فصل # 7078 - ولو قال، إن حلفت بطلاقك فعبدي حر. # وقال للعبد إن حلفت بعتقك فامرأتي طالق فقد حلف بالطلاق وعتق العبد، ولم ~~تطلق الزوجة، بخلاف ما قاله بعض أصحاب الشافعي أنه غير حالف لأن اليمين عقد ~~بتنظيم الشرط والجواب، والشرط هو المتقدم في الحكم والجواب هو المتأخر في ~~الحكم فما دخل تحت إن وإذا ومن وسائر حروف الشرط، والجواب هو ما دخل ~~المجازاة بإلغاء مضمر أو مظهر، فالمحلوف به هو ما دخل تحت الجواب لا ما دخل ~~تحت الشرط لأنه لا يحتاج أن يكون في ملكه لينقذ الحكم والشرط لا يحتاج أن ~~يكون في ملكه بإجماع لأنه غير محلوف ه، فإذا عرفت هذه الجملة فالشرط في ~~المسئلة الأولى الحلف بطلاق امرأته، لأن الذي دخل في الجواب في اليمين ~~الثالثة قوله، فامرأتي طالق، فالطلاق هو المحلوف به، وشرط اليمين الأولى، ~~هو الحلف بطلاقها وجوابها عتق العبد فوجب أن يعتق العبد لوجود شرط الحنث في ~~الأولى بانعقاد الثانية. # فصل # إن حلفت بطلاقك الخ ... # 7079 - وكذلك لو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق حتى قال هذا القول ثلاث ~~مرات فإن كانت مدخولا بها طلقت اثنتين فانعقدت الثالثة لأن شرط اليمين ~~الأولى الحف بطلاقها وجوابها وقوع الطلاق عليها وكذلك شرط الثانية والثالثة ~~يعقد شرط الأولى بانعقاد الثانية فيقع تطليقه بانحلال اليمين الأولى ~~وانعقاد الثانية. PageV03P1120 # فصل # 7080 - فإن لم تكن بها فإن الثانية تنعقد ويحنث في الأولى بانعقاد ~~الثانية فيقع عليها تطليقه بالحنث في الأولى وبانت منه فلا تنعقد الثانية ~~إذا حلف بالطلاق لأن شرط كون المحلوف بطلاقها في ملكه، فإذا لم تنعقد ~~الثانية بقيت اليمين الثانية معقودة كما كانت فلا يجب فيها. # فصل # أنت حر إن حلفت إلخ .. # 7081 - ولو قال أنت حر إن حلفت بطلاق امرأتي ثم قال لامرأته أنت طالق إن ~~شئت لم يعتق عبده، لأن الطلاق المعلق بمشيئتها يكون تمليكا ولا يكون يمينا ~~لأنه مقصور على المجلس، ولا يختص ms527 ما شرط بالمجلس دون غيره إلا أن يعلقه ~~بالمجلس من جهة اللفظ. # وأما إذا قال لها بعد اليمين بعتق العبد أنت طالق إن قمت أو قعدت أو أكلت ~~أو دخلت الدار فهذه كلها أيمان الطلاق. # وإن كانت معلقة بفعلها لأنها ليست مقصورة على المجلس، فإذا كان كذلك عتق ~~العبد لوجود شرط الحنث في اليمين الأولى وهو انعقاد اليمين بطلاق امرأته. # فصل # حلف لا يساكن إلخ .. # 7082 - ولو حلف لا يساكن فلانا في دار فسكن في مقصورة من الدار والآخر ~~[في أخرى] لم يحنث حتى يجتمعا في دار واحدة أو مقصورة واحدة. # وإن وقع الاسم على الجميع فإنه ينصرف بالعرف إلى ما ذكرناه إلا PageV03P1121 # أن ينوي ما قلناه فيخنث وقد يكون الاسم عاما يعم مسميات كثيرة ويستعمل في ~~بعضها بالعرف كاللحم والرؤس فإنه لا يعم كل رأس ولا كل لحم لأنه يخرج منه ~~لحم السمك عندنا. وعند الثوري، وفي رواية عن أبي يوسف أنه يحنث في السمك الطرئ. # وقد يكون الاسم عاما ويستعمل في جميع ما يتناوله كالناس والنساء والطعام ~~والركوب وهو على العموم إلا أن ينوى الخصوص فيصار إليه. # فصل # 7083 - ولو قال، لا أساكن فلانا في دار أو بيت أو مدينة فجاء زائر له لم ~~يحنث لأن الزائر ليس ساكن في العرف عند العلماء والعامة. # فصل # حلف لا يسكن هذه الدار # 7084 - ولو حلف لا يسكن هذه الدار فتحول من ساعته لم يحنث عند أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد. # 7085 - وقال زفر يحنث. # 7086 - لأن اليمين تنعقد على ما يمكن الاحتراز عنه فلا يدخل تحت اليمين. # فصل # لا أساكنك # 7087 - ولو، قال لا أساكنك في هذه الدار وعينها فاقتسماها وافرز كل واحد ~~منهما حصته منها وجعل لها بابا أو طريقا ثم دخلها بعد ذلك حنث. # لأن كل جزء منها قد تناولته اليمين لكونه معينا فحنث بدخول كل جزء منها. PageV03P1122 # فصل # لا يسكن دارا لفلان # 7088 - ولو حلف لا يسكن دارا لفلان وقد كان باع دارا له فسكنها لم يحنث ms528 ~~عندهم جميعا. # ولو اشترى فلان بعد اليمين دارا فدخلها حنث عند أبي حنيفة ومحمد. # وقال أبو يوسف لا يحنث، لأن اليمين تقع على ملك في الحال، كما لو قال ملك ~~فلان، وأبو حنيفة يعتبر الإضافة وقت الدخول، وهي مضافة إلى المحلوف عليه. # فصل # لا آكل طعاما لفلان # 7089 - وأجمع الجميع على أنه لو قال لا آكل طعاما لفلان أنه إذا أكل ~~طعاما اشتراه فلان بعد اليمين حنث، وفرق بينهما بأن الطعام يشتري كل وقت ~~ولكن الدار لا تشتري كل وقت، وهو فرق صورة. # فصل # 7090 - والدخول على الانفصال من خارج إلى داخل يقع في العرف، وهو عكس ~~الخروج. # فصل # 7091 - ولو حلف لا يكلم صاحب هذه الدار أو امرأة فلان فكلمها بعد الطلاق ~~والآخر بعد بيع الدار حنث عندهم جميعا لأن اليمين على المرأة والرجل جميعا ~~وهما بعد ذلك كما كانا قبل المعنى الحادث. PageV03P1123 # فصل # لا يجلس على الأرض # 7002 - ولو حلف لا يجلس على الأرض فجعل فوقها حصيرا لم جلس لم يحنث. # 7093 - وقالوا لو قال لا يجلس فوق السطح فجلس على حصير عليه يحنث، لأنه ~~هو السطح. # فصل # لا أجلس فوق سرير # 7094 - ولو قال لا أجلس فوق سرير فجعل عليه آخر أو فوق فراش فجعل عليه ~~آخر ففيه خلاف بينهم. # فصل # الأيام والشهور والجمع # 7095 - والأيام والشهور والجمع عند أبي حنيفة عشرة، إذ قال لا أكلمه ~~الأيام أو الجمع أو الشهور، وقال أبو يوسف ومحمد الأيام الأسبوع والشهور ~~السنة والسنين الأبد. # فصل # أياما # 7096 - ولو قال أياما فهي عشرة عند أبي حنيفة وروى عنه ثلاثة أيام. # فصل # أدنى الصلاة والصوم # 7097 - والصلاة لا يحنث حتى يصلى ركعة وسجدتين والصوم PageV03P1124 # بالدخول فيه، وسوى الشافعي بين الجمع في الحنث. # فصل # قراءة القرآن # 7098 - وقال أبو حنيفة لو حلف [لا يتكلم] فقرأ القرآن فإن كان في الصلوة ~~لا يحنث، وإن كان خارج الصلوة حنث. # 7099 - وقال الشافعي يحنث في الموضعين. # لأنه غير متكلم. # فصل # الكلام والإشارة # 7100 - ولو حلف لا ms529 يكلم رجلا فأشار إليه بيده لم يحنث، ومن أصحاب الشافعي ~~من قال يحنث لأن ذلك ليس بحقيقة الكلام. # فصل # إذاعة السر # 7101 - ولو قال لا أذيع لك سرا فكتب به وأشار بيده على غيره حنث لأن ذلك ~~إذاعة للسر. # فصل # 7102 - ولو قال على أول خبر والعلم يقع بالثاني فكذلك (الخبر) وقبل الخبر ~~مثل ذلك، ومبنى الإيمان على العرف دون ما يقتضيه إطلاق الاسم. # فصل # تكرار الإيمان على فعل واحد # 7103 - وتكرار الإيمان على فعل واحد يقتضي تكرارها إلا أن ينوي PageV03P1125 # تأكيد الأول، لأن اللفظ الثاني لو انفرد وجب به الكفارة ولزمت اليمين ~~فكذلك حال الاجتماع. # فصل # اليمين على فعل المحظور # 7104 - واليمين على فعل المحظور والمباح سواء في وجوب الحث ووجوب الكفار ~~بالحنث. # وكتاب الإيمان كتاب كبير وفروعه كثيرة ومحمد ذكر في الجامع يفا وسبعين ~~بابا في الإيمان وهو كثير الخلاف والوفاق، وذكر جميعه لا يمكن وقد ذكرت من ~~ذلك معرفة بعض ما يحتاج إليه، ولما كان الولاء نتيجة للعتق والعتق يجب ~~بالخنث ويحصل بالإيقاع في الرق وجب ذكر الموضع (الذي) يثبت فيه والموضع ~~الذي لا يثبت. PageV03P1126 ### | AUTO كتاب الولاء # وهذا ### | AUTO كتاب الولاء # 7105 - اعلم أن الولاء يثبت للمولى المعتق على عبده بدلا من نعمته عليه ~~بالعتق فيصير به عصبة له، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ~~«الولاء لحمة كلمة النسب، لا يباع ولا يوهب». # وقال النبي صلى الله عليه وسلم «الولاء لمن وزن الثمن» والذي وزن الثمن ~~هو الآمر والعتق عنه كالوكيل في الإيقاع. PageV03P1127 # فصل # ثبوت الولاء للعصب # 7106 - وهو يثبت للعصب ولا يرث أحد مع العصب عند أبي حنيفة ومحمد. # وهو قول عامة الفقهاء ويتبين ذلك في امرأة اشترت عبدا يكون للأب السدس ~~وللابن خمسة أسهم من ستة كما في قسمة الميراث. # فصل # 7107 - وقال أبو حنيفة في امرأة أسلمت على يدي رجل ووالته أنه يصير مولى ~~لها ويدخل تحت ولائه من ولدت بعد ذلك ومن لم تلده قبل ذلك لأنه حق ms530 يسرى ~~كالنسب. # 7108 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يدخل. # 7109 - وفي الاستحسان يكون للأب لأن الولاء كالنسب. # 7110 - ولا يثبت النسب في حق العتق وهو المستحق للولاء فيقبل قوله في ذلك. # فصل # 7111 - ولو كان معه وارث غيره أعني ابن آخر فكذبه وجب على العبد السعاية ~~الذين كذبه ويكون الولاء نصفه للذي استسعاء ونصفه للأب عند أبي حنيفة. # وقال أبو يوسف ومحمد يكون النصف موقوفا. PageV03P1128 # فصل # إعتاق الحربي عبدا # 7112 - والحربي إذا اعتق عبدا في دار الحرب حربيا لا ينقذ عتقه إلا أن ~~يخلى فيعتق ويكون الولاء له، وله أن يوالي من شاء عند أبي يوسف ومحمد، ولا ~~ينفذ العتق عند أبي حنيفة لأن ملكه غير تام على ما في يده، لأنه يجوز أخذه ~~من غيره قضاء ولا راء فهو على سبيل الإباحة. # فصل # 7113 - وقال أبو يوسف ليس له إلا أن يوالي من شاء، وولاؤه له. # فصل # إعتاق مسلم عبدا في دار الحرب # 7114 - ولو أن مسلما دخل دار الحرب واشترى عبدا من أهل الحرب فأعتقه عتق ~~في القول بالاستحسان، والولاء له في قول أبي حنيفة وهو قول محمد في هذه ~~الرواية. # 7115 - وفي قول أبي يوسف ولاؤه له وهو قول محمد في السير الكبير وفرق ~~محمد بين المسلم والحربي. # فصل # عبد مسلم أعتق في دار الحرب # 7116 - ولو كان العبد مسلما وأعتقه مسلم أو حربي في دار الحرب أو في دار ~~الإسلام فولاؤه له بالاتفاق. # فصل # باع مولاه من حربي # 6117 - وإذا تسلط رجل من أهل الحرب على مولاه فباعه من حربي. PageV03P1129 # أو مسلم صار العبد حرا عند أبي حنيفة لأن مالك مولاه زال عنه وصار المالك ~~مملوكا. # 7118 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يعتق إلا أن يخرج إلى دار الإسلام أو يظهر ~~عليه المسلمون. # فصل # عدم تحول الولاء # 7119 - وقال أصحابنا في أمة اشتراها رجل من بني أسد، فاعتقها ثم أعتقت ~~عبدا ملكته، ثم أنها ارتدت والعياذ بالله تعالى ولحقت بدار الحرب فسبيت ثم ~~اشتراها رجل من ms531 بني همذان فجني العبد جناية فإن عقله على ابن أسد في قوله ~~أبي يوسف الأول والولاء لا يتحول بعد ثبوته كما لا يتحول النسب، وفي قوله ~~الآخر وهو فول محمد عقله على بني همذان، لأن الولاء لهم في هذه الحال وهو ~~تابع لولاء الأمة يدور حيث دار، وميراثه للمرأة. # فصل # إقرارها بمولى الصغير # 7120 - ولو أن امرأة في يدها ولد صغير لا يعرف أبوه، وأقرت لرجل أنه ~~مولاه [فولاؤه] له والإعتاق إعتاقه، قال زفر إقرارها جائز عليها وعلى ولدها. # 7121 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز على نفسها ولا يجوز على ولدها، وهذا ~~ينبني على جواز موالاتها، وهي المسئلة التي مضت. # فصل # أقر لرجل بأنه مولاه # 7122 - فإذا أقر رجل بأنه مولاه الذي اعتقه والمقر له ينكر PageV03P1130 # ذلك، ويكذبه وأراد أن يقر بولائه لآخر لا يجوز عند أبي حنيفة. # 7123 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز، وهذا مثل قول المولى هذا العبد عبدي ~~فلان وكذبه العبد وأراد أن يدعيه لنفسه لا يجوز عند أبي حنيفة. # وقال أبو يوسف ومحمد يجوز لأنه لم يثبت بعد من العبد. # فصل # أقر بأنه مولى لامرأة # 7124 - وإذا أقر الرجل بأنه مولى لامرأة أعتقته فكذبته المرأة وقالت لم ~~أعتقك وكن أسلمت على يدي والدي فهو مولى لها وليس لها أن تحول ولاءه عند ~~أبي حنيفة إلى غيرها. # ولها ذلك عند أبي يوسف ومحمد والأصل واحد على ما مضى. # فصل # لا ولاء للنساء بالعتق والموالاة # 7118 - ولا يثبت الولاء للنساء إلا أن يعتقن أو يوالين، لأنه يجرى مجرى ~~التعصيب فلا يثبت للنساء. # فصل # ترتيب الولاء # 7119 - والأخ للأب والأم أولى بالولاء ويقدم على الأخ للأب، وعن الشافعي ~~في بعض الأقوال أنهما سواء لتساويهما في الانتساب إلى الأب. # وكذلك قال في النكاح في أحد قوليه والصلاة على الجنازة. PageV03P1131 # فصل # جر الولاء # 7120 - رجل زوج عبده مولاة لقوم فأولدها أولادا فهم أحرار وولاؤهم لمولى ~~الأم وأن أعتق المولى الأب فإنه يجر الولاء إليه لأن الأب هو العصبة وأولى ~~بالميراث. # فصل ms532 # 7121 - ولو كان مكان الأب جد فاعتقه المولى لم يجر الولاء سواء كان الأب ~~حيا أو ميتا. # والجلد لا يجر الولاء ولا يصير الولد مسلما بإسلامه، ولا يحجب الأم إلى ~~السدس، ولا ينفرد بنفقة الصغير، وبهذه الأحكام خالف الجد الأب. # 7122 - وفي الولاء مسائل كثيرة وفروع موقوفة مع المسائل، ولا يمكن ذكر ~~الجميع. # وإذا قد ذكرنا أحكام الأقوال في المعاملات والمناكحات وسائر ما طريقة ~~القول، وجميع ما تقدم في هذه الكتب أما أن يكون الرجل يجوز له أن يتولى ذلك ~~بنفسه أو بغيره ومنها ما يتولاه بنفسه ولا يتوله بغيره ومنها ما يتولاه ~~بغيره ولا يتولاه بنفسه ومنها ما لا يجوز له أن يتولاه بنفسه ولا بغيره ~~فالعقود الجائزة في الشرع يجوز له أن يتولاها بنفسه ويتولاها بغيره وما ~~يتولاه بنفسه ولا تجوز النيابة فيه فهو الوطء في النكاح وملك اليمين والعبد ~~والاحتشاش وأخذ الماء من المواضع المباحة، وما يتولاه الغير له ولا يجوز له ~~أن يتولاه فهو كالحكم ولشهادة يجوز له أن يفعله الغير له ولا يجوز أن يفعله ~~لنفسه، وما لا يجوز أن يتولاه لنفسه ولا يجوز للغير أن يفعله فهو سائر ~~العقود الباطلة المحرمة لا يجوز أن يفعلها ولا تفعل لأجله. PageV03P1132 # وإذا قد ذكرنا الأقوال وأحكامها وجب أن نذكر الأفعال ونبتدي من ذلك ~~بالجنايات. PageV03P1133 ### | AUTO كتاب الجنايات # وهذا ### | AUTO كتاب الجنايات # 7123 - ترجم بعض الفقهاء هذا الكتاب بكتاب القصاص والديات، وبعض ~~بالجنايات، وقد يتفق جناية لا قصاص فيها ولا دية PageV03P1134 # ولا تخرج أن تكون جناية فتسميته بالجناية أعم وبالقصاص والديات أخص، ولكل ~~واحد من القولين وجه في التسمية. # فصل # القتل محظور # 7124 - والقتل محظور في الجملة على كل قاتل إلا أن يوجد أذن الشرع له في ذلك. # 7125 - وهو من الكبائر المتوعد عليها المجمع على ذلك وهو مغلظ على ~~الكبائر. # 7126 - وفيه آيات محكمات وسنن ثابتات وأدلة قاطعة وبراهين بينة، وخلاف ~~كثير وأصول مختلفة. وقد قال تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ~~خالدا فيها وغضب الله ms533 عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}. PageV03P1135 # فذكر الله تعالى في هذه الآية حكم الآخرة، وما أعده من الجزاء لفاعل ~~القتل، وقد ذكر الخلود في النار، وضم إلى الخلود في النار، وضم إلى الخلود ~~الخبر عن غضبه واللعنة لفاعله وعظيم عذابه، وما يستعظه الله تعالى فلا أعظم ~~منه ولا أكبر. # وذكر في آية أخرى أحكام الدنيا وما يجب به القصاص فقال تعالى: {يا أيها ~~الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى ~~بالأنثى}. # ثم ذكر العفو عن بعضنا لبعض، وبين في آية أخرى أن للولي القصاص وقتل ~~القاتل فقال تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في ~~القتل إنه كان منصورا}. # فصل # معنى الإسراف في القتل # 7127 - وقد اختلف في معنى الإسراف فقال بعض العلماء هو المثلة بالقائل ~~وقال آخرون هو أن يقتل غير القاتل، وكلا القولين عندنا مراد بالآية فإنه لا ~~يجوز الإسراف في المثلة ولا بقتل غير القاتل. PageV03P1136 # 7128 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «وإذا قتلتم فاحسنوا ~~القتلة». # فصل # متى يجب القتل # 7129 - ونهى عن المثلة. # 7130 - وقد قال أصحابنا أنه إذا قتل بغير السيف والحديد بمثقل PageV03P1137 # كالحجر العظيم والخشبة العظيمة أنه لا قصاص عليه عند أبي حنيفة. # 7131 - وقال أبو يوسف ومحمد يجب القصاص بكل آلة الغالب عليها أن القتل ~~يحصل بها. # 7132 - وهو قول الشافعي. # 7133 - واتفق أصحابنا على أنه لا يستوفى القصاص بذلك إذا وقع به القتل. # 7134 - وقال الشافعي يقتل القاتل بمثل ما به من الآلات، إلا اللواط فإنه ~~يعمل له خشبة وتولج فيه حتى يموت. # 7135 - وأن قتله بخمر فإنه لا يسقى الخمر ولكن يسقى بالماء حتى يموت. # 7136 - وكذلك قال بعض أصحابنا أنه لا يقبل بالنار. # 7137 - وجملة القول أن الذي يعتمد عليه أن الله تعالى قال فعاقبوا بمثل ~~ما عقوبتم به. # وأم النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي بين حجرين PageV03P1138 # لأنه كان رضخ رأس جارية من الأنصار وهو ms534 خبر رواه أبو هريرة رضي الله عنه، ~~وهو صريح في الآلة لو فعل به مثل ما فعل فلم يمت أنه يقتل بعد ذلك، وليس ~~هذا مثلة إذا ضربه بعدد تلك الضربات فلم يمت أنه يقتل بعد ذلك، وقال ~~أصحابنا في أخذنا دلالة على أنه كان قبل النهي عن المثلة. # 7138 - وقد روى عنه عليه السلام أنه قال: # لا قتل إلا بالسيف وروى بحديدة وهو نص في الاستيفاء والوجوب، وتركوا ~~قولهم في الخمر واللواط. # فصل # 7139 - وهذا عند أبي حنيفة شبه العمد، قبل الخطأ شبه العمد. # 7140 - قتل السوط والعصا فيه مائة من الإبل فيها أربعون خلفة (في بطون ~~أولادها). # فصل # أنواع القتل # 7141 - وقال أصحابنا، القتل على ثلاثة أضرب: PageV03P1139 # 1 - عمد 2 - وشبه عمد 3 - وخطأ. # 7142 - وقال مالك بن أنس، لا أعرف شبه العمد والقتل على ضربين عمد وخطا، ~~فأما شبه العمد فلا أعرفه، وقد بينا أن فيه سنة ثانية نادي بها النبي صلى ~~الله عليه وسلم عام الفتح واشتهر أمرها فلم يعرف متى قال ما قال. PageV03P1140 # 7143 - ومثل قولنا قال الشافعي في ذلك. # فصل # الجراح ضربان # 7144 - واتفق جميع العلماء على أن الجراح كلها على ضربين عمد وخطأ، وليس ~~فيه شبه عمد، وهو (قول) مالك لولا السنة المروية في ذلك. # فصل # هل لقاتل العمد توبة؟ # 7145 - وقد اختلف الصحابة (رض) في ذلك هل تقاتل العمد توبة. # 7146 - فقال أبو هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا توبة له، ~~وقال في الحجة هل يستطيع أن ينبغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء؟ فقال ~~السائل لا، فقال فلا توبة للقاتل. # 7147 - وقال عمر بن الخطاب (رض) توبته مقبولة، وتلا قوله تعالى {غافر ~~الذنب وقابل التوبة}. PageV03P1141 # فصل # تبعة الآخرة # 7148 - واختلف العلماء فيما إذا استوفى منه القصاص في الدنيا هل يبقى ~~عليه تبعة في الآخرة أم لا؟ فمنهم من قال، ليس عليه شيء لأنه قد استوفى منه ~~مثل ما فعل فلا يبقى عليه تبعة. # 7149 - وقال آخرون يبقى ms535 عليه حق الله تعالى، وإقدامه على مخالفة وعيده، ~~وإنما تعجل حق المقتول في الدنيا، وقد قال تعالى: {والذين لا يدعون مع الله ~~إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ~~يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب} الآية ~~وهذه الآية تدل على قبول التوبة، وإذا سقط الذنب مع التوبة فمع استيفائه ~~مثلة، والأمر غي الجميع مقتبس. # فصل # القود في العمد # 7150 - وقبل العمد يوجب القود ولا يوجب الدية إلا أن يرضى بذلك القاتل. # 7151 - وقال مالك والشافعي ولي المقتول بالخيار إن شاء قتل وإن شاء أخذ ~~دية المقتول، لأنه عليه السلام قال: «من قتل له بعد ذلك قتيل فأهله بين ~~خيرين أن أحبوا قتلوا وإن PageV03P1142 # شاءوا أخذوا الدية» كذا رواه أبو هريرة وأبو شريح الكعبي. # 7152 - وقال أصحابنا المراد بذلك إذا بذل القاتل الدية، ولا تكون دية ~~مأخوذة إلا برضا من يؤدى ذلك وإنما كان في الجاهلية أنه لا يقبل دية إذا ~~بذلت للمولى، لهذا قال تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} ~~يعني يتبعه الولي، {وأداء إليه} كما أحب {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} والهاء ~~راجعة إلى الولي، فله أن يأخذ ما أعطاه القاتل، ونهى عن العدوان بعد ذلك في ~~الأخذ والعطاء، والخبر يتضمن رضا الولي حتى يأخذ الدية، وليس فيه إسقاط رضا ~~القاتل، ونحن نضمن ذلك بالدليل على الرضا بالأداء إليه. # فصل # 7153 - وقد اتفق الفريقان على أن كل من وجد جنس حقه، وبذل له، أنه لا ~~يجوز له العدول إلى غيره إلا برضاء المؤدى من سائر الحقوق وذوات الأمثال. # 7154 - والقتل إنما شرع لصيانة الدماء وردعا عن القتل، فكل من يجب قراره ~~في دارنا على التأييد فالقصاص مسوغ بقتله في الجملة، PageV03P1143 # وسائر الناس في هذه الجملة سواء، المسلم والذمي والحر والعبد والصغير ~~والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد، وكل هذه الجملة مختلف فيها. # فصل # قتل المسلم بالذمي # 7155 - فالمسلم يقتل بالذمي عندنا، ولا ms536 يتقل بالمستأمن في أصح الروايتين. # 7156 - وقد روى الطحاوي في مختصره عن أبي يوسف أنه يقتل به. # 7157 - وقال الشافعي وغيره لا يقتل مؤمن بكافر. # 7158 - وأن جرح الذمي ذميا فاسلم الجارح ثم مات المجروح قتل PageV03P1144 # المسلم به وإن كان مؤمنا. # 7159 - فإذا خرج من الخبر هذا واللفظ يمنع منه حمل أصحابنا الخبر على ~~المسلم إذا قتل الكافر الحربي، لأنه عليه السلام قال «ولا ذو عهد في عهده» ~~والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الكافر الحربي، وكذا المؤمن الذي لا ~~يقتل بالكافر مثله لأنه معطوف عليه. # وقد روى أنه عليه السلام أقاد مسلما بذمي. # وقال (أنا أولى من وفى بذمته) ولأنهما تساويا في الحرية وحقن الدم على ~~التأييد، وليس بينهما أبوة ولا ملك، والقتل عمدا يوجب القصاص لأنه بهذه ~~الأوصاف يجب القتل على المسلم والذمي للذمي. # وقد روى عن أبي يوسف أنه رجع عن ذلك، وفيه بيت شعر: # جار أبو يوسف في حكمه ... بقتله المسلم بالكافر PageV03P1145 # فصل # قتل الحر بالعبد # 7160 - والحر يقتل بالعبد عندنا إذا كان عبدا لغيره ولا يقتل بعبد نفسه. # 7161 - وقال الشافعي لا يقتل الحر بالعبد في كل حال الحر بالحر وقد قابل ~~العبد بالحر وجعله بإزائه في الاستيفاء، وأجمعنا على ذلك ولأن العبيد يحتاج ~~إلى زاجر عن قتلهم كما يحتاج في ذلك الحر. # فصل # قتل الذكر بالأنثى # 7162 - ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر عندنا وهو قول الشافعي وعامة ~~الفقهاء. # 7163 - وحكى أبو موسى في مختصره إن من الناس من قال لا يقتل حتى يغرمه ~~أولياء المرأة تمام الدية يعني دية الحر القاتل، وقال آخرون لا يقتل بحال. # 7164 - وعندنا أن النفوس متكافئة الصحيح والسقيم والحر والعبد PageV03P1146 # والصغير والبالغ والذكر والأنثى لقوله تعالى {النفس بالنفس} وقول النبي ~~صلى الله عليه وسلم «العمد قود» ولأجل العلة التي تقدمت لها. # فصل # 7165 - ولا يتقل الوالد بولده عندنا، وهو قول الشافعي [وأحمد]. # 7166 - وقال مالك إلا النفحة بالسيف وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه ms537 قال: «لا يقتل والد بولده» ولقياس يوجب أن يقتل به لولا السنة. # فصل # قتل الجماعة بالواحد # 7167 - وتقتل الجماعة بالواحد ولا غرم عليه لمن بقى، وقد قال عمر بن ~~الخطاب (رض): (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به). # 7168 - وهو قول الشافعي ومالك. # وقال بعض الفقهاء، يقتل به واحد من الجماعة ويقترعون فمن وقعت عليه ~~القرعة قتل. PageV03P1147 # 7169 - والقرعة لا توجب القتل على من لا قتل عليه. # 7170 - وقال بعض الفقهاء عليهم دية لمقتول. # فصل # القتل بالجماعة # 7171 - وعندنا يقتل بالجماعة، وقال الشافعي يغرم ديات من بقى من العبيد، ~~إن كان القاتل حرا وإن كان عبدا قتل بالجماعة ولا غرم على المولى، ولأنهم ~~ساووه إذا قتلوه إذا قتلوا فساواهم إذا قتلوا به كالواحد مع الواحد. # فصل # قتل الولد بالوالد الخ # 7172 - واتفق الجميع على أن الواحد يقتل بالجماعة وأن الولد يقتل بالوالد ~~والعبد بالحر والكافر بالمسلم والمرأة بالرجل. # فصل # من لا قصاص بينهم # 7173 - واتفق أصحابنا على أن القصاص لا يجرى بين الأحرار والعبيد في ~~الأطراف ولا بين النساء والرجال والواجب في ذلك الأروش والديات. # 7174 - وقال الشافعي كل محصنين جرى القصاص في النفس فإنه يجرى في الطرف ~~واعتبر الأطراف بالنفوس. # فصل # ما تجب فيه الكفارة بدلا من القصاص # 7175 - واتفق الجميع على أنه لا يقطع الصحيح بالأشل ولا الكامل إلا صابع ~~بالناقص، ويقتل الصحيح بالزمن وبالمقظوع الأطراف وأن حرمة النفس آكد وحكمها ~~أعظم وتجب الكفارة. PageV03P1148 # فصل # ما لا كفارة فيه # 7176 - ولا يجب قطع كفارة ولا قسامة. # فصل # لا يقطع عضوان بعضو # 7177 - وقال أصحابنا، ولا يقطع يدان بيد، ولا تفقأ عينان بعين ولا تقطع ~~رجلان برجل. # 7178 - وقال الشافعي إذا لم يتميز الفعل قطعت اليدان بالواحدة، وكذلك ~~سائر الأطراف وقال: لو قطع كل واحد جانبا حتى التقيا فلا قصاص عليهما وتجب ~~الدية كما نقول. # فصل # عدم مضاعفة الدية # 7179 - واتفق الجميع على أنه لو كان ذلك خطأ كان الواجب دية واحدة ولا ديتين. # فصل # المكره والمكره # 7180 - ويجب ms538 القصاص على المكره ولا يجب على المكره عند أبي حنيفة ومحمد. # 7181 - وقال زفر يجب عليها جميعا، وهو أحد قولي الشافعي. # 7182 - وقال أبو يوسف لا قصاص. # 7183 - وزفر يقول الإكراه لم يبح الفعل فهو كالمختار، وأبو حنيفة PageV03P1149 # يقول في بعض الطرق عنه أنه آلة للمكره في الفعل، وفي بعضها ينقل الفعل إليه. # 7184 - والصحيح أن الإكراه لنفسه معصية يجب به القتل إذا اتصل به القتل. # فصل # اشتراك العامد والمخطئ # 7185 - وإذا اشترك العامد والمخطئ في القتل فالقصاص على العامد لأنه نفس ~~خرجت بخطأ وعمد فهو يشبه العمد، وهو قول الشافعي. # 7186 - وقال مالك، يجب على المتعمد فعله لا فعل الغير. # فصل # 7187 - وإذا اشترك الأب والعامد في قتل الولد فلا قصاص على الأجنبي لأن ~~فعل الأب لا يتعلق به القصاص فهو كالخطأ. # 7188 - وقال الشافعي يجب على الأجنبي القود. # 7189 - وكذلك الخلاص لو جرحه وجرحه السبع أو جرحه نفسه على الخلاف. # فصل # اللجوء إلى الحرم # 7190 - ومن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يقتل عندنا. # 7191 - وقال الشافعي يقتل. # 7192 - واتفقوا على أنه لو قتله وهو حربي ثم أسلم أنه لا قتل. # 7193 - واتفقوا على أنه يستوفي في الطرف في الحرم وسائر الحقوق. PageV03P1150 # 7194 - واتفقوا على أنه لو قتل في الحرم قتل فيه، لأنه فعل فيه مثل ما فعل. # فصل # استيفاء القصاص لمن؟ # 7195 - ويثبت استيفاء القصاص لكل وارث عندنا. # 7196 - وقال الشافعي للرجال والنساء. # 7197 - وقال مالك لاحق النساء في القصاص وذلك في الرجال. # 7198 - لأنهن يرثن المال كالرجال. # فصل # عفو أولياء الدم # 7199 - ولو عفا أحد أولياء الدم من رجل أو امرأة سقط القصاص، ولمن بقى من ~~الأولياء حصته من الدية وليس له أن يقتص. # 7200 - وقال مالك، لمن لم يعف أن يقتص وجعل ذلك كولاية النكاح لكل ولي أت ~~يزوج وبقولنا قال عمر وابن مسعود (رض). # 7201 - لأنه نفس أحيي بعضها. PageV03P1151 # فصل # عفو المجروح # 7202 - ولو عفى المجروح عن الجناية ثم مات سقط القصاص، لأنه ms539 أسقط الحق مع ~~وجود سببه. # فصل # العفو عن الوارث # 7203 - ولو عفى عن الوارث فالقياس أن العفو باطل لأنه عفى قبل ثبوت حقه ~~فهو كالشفيع إذا اسقط حقه قبل البيع. # 7204 - وفي الاستحسان أن العفو جائز لأن حقه قد تعلق في مرضه ولهذا صح ~~عقده لأجل الوارث فيما زاد عن الثلث. # فصل # سقوط الدية # 7205 - وإذا سقط القصاص بالعفو هل تسقط الدية أم لا؟ فقد قالوا أن كان ~~عفى عن الشجة ثم صارت نفسا فعليه الدية في قولهم جميعا، وإن كان عفى عنها ~~وما يحدث منها أو عن الجناية فقد اختلف في ذلك فمنهم من قال عفوه قبل ثبوت ~~الحق، وقد كان القياس أن يجب القصاص، وإنما سقط بشبهة والدية تثبت مع ~~الشبهة. # فصل # جناية الثاني # 2706 - وإذا قطع رجل يد آخر عمدا من الزند ثم جاء آخر وقطعها من المرفق ~~ثم مات المجني عليه فالقصاص على الثاني عند أصحابنا إلا زفر. # وقد قال الشافعي يقتلان جميعا. لأن جناية الثاني إزالة عين الأولى فسقط ~~حكمها والإنسان لا يتألم بما فات. PageV03P1152 # فصل # ما يجب القصاص به # 2707 - ويجب القصاص في اليد والرجل والعين وفي أصابع اليد والرجل إذا ما ~~أثبتت في ذلك ولا نعلم في ذلك خلافا. # فصل # الاقتصاص من العين # 7208 - والعين إذا أراد أن يقتض منها تشد الصحيحة التي لا قصاص فيها ~~ويجعل بإزاء العين التي فيها القصاص مرآة محماة وتقابل بها حتى يذهب ضوءها. # فصل # الأذن الصماء # 2709 - وفي الأذن الصماء القصاص. # فصل # السن # 7210 - والسن إذا قلت عندنا يستأنى بها حولا فإن ثبتت فلا قصاص فيها وإذا ~~لم تثبت ففيها القصاص، وتبرد بالمبرد إذا كسرت وتقلع إذا قلعت. # فصل # العين # 7211 - والعين إذا قورت وأخرج لحمها يفعل بالجاني مثل ذلك لأنا لا ندري ~~كم أخذ من باطن العين من اللحم. PageV03P1153 # فصل # لا قصاص على المقتص # 7212 - ومن قطع يد إنسان فاقتص منه فمات من القصاص لا قصاص على المقتص له ~~باتفاق. # فصل # لا دية على المقتص # 7213 ms540 - واختلف في الدية فقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا شيء عليه كما لا ~~شيء على الإمام إذا قطع السارق. # 7214 - وقال أبو حنيفة تجب دية النفس لأنه استوفى غير حقه، وروى عنه يجب ~~نصف الدية. # فصل # وفاة المقتص قبل قطع يد الجاني # 7215 - واتفق الجميع على أن المقتص لو مات بعد قطع يد الجاني فإن كان ~~استوفى قبل البرء وجب القصاص على الجاني، لأن الجناية صارت نفسا. # فصل # قطع يمنى رجلين # 7216 - ومن قطع يمنى رجلين فإنه تقطع يده لهما ويغرم الدبة فتكون بينهما. # 7217 - وقال الشافعي يقطع للأول منهما، ويغرم دية اليد للثاني، وهو حجة ~~في القصاص له أن يغرم لمن بقي. PageV03P1154 # فصل # يد القاطع شلاء # 7218 - وأن قطع يد رجل ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع، فالمجني عليه ~~بالخيار إن شاء أخذ الدية وإن شاء أخذ اليد الناقصة. # 7219 - وقال الشافعي، له أن يقطع ويأخذ ارش ما فات من الأصابع، وروى عنه ~~أنه تجب نصف الدية. # 7220 - لأن التساوي يجب في الأطراف لأن فيها معي المال فإذا لم يجد نفس ~~حقه بكماله ثبت له الخيار في أخذ الناقص. # فصل # اليد المقطوعة شلاء # 7221 - ولو كان القاطع صحيح اليد والمقطوع اليد ناقص الأصابع أو يد شلاء ~~فإنه يلزمه دية ما فيها من الأصابع عند أبي حنيفة ومحمد وعن أبي يوسف أنه ~~لا يلزمه دية الأصابع وحكومة عدل فيما قطع من الكف ويجب عليه دية اليد ~~وحكومة عدل. # فصل # قطع يد من نصف الساعد # 7222 - ومن قطع يد رجل من نصف الساعد فلا قصاص في ذلك عليه وعليه دية ~~اليد وحكومة فيما قطع من الذراع، وقد روى عن أبي يوسف أن عليه دية اليد خاصة. # فصل # للوصي استيفاء القصاص # 7223 - واتفق أصحابنا على أن للوصي أن يستوفي القصاص PageV03P1155 # للصبي فيما دون النفس، وليس له أن يستوفى في النفس، فلو قتل عبد اليتيم ~~أو وليه فليس له أن يقتص عندهم. # 7224 - وقال بعض أصحابنا أن القياس أن يقتص في الجميع. # فصل ms541 # للأب أن يقتص # 7225 - وقالوا في الأب له أن يقتص في النفس والطرف وفي العبيد التي تقتل ~~لولده الصغير. # 7226 - وقال الشافعي الأب والوصي في ذلك سواء فلا يستوفي قصاص في نفس ولا ~~طرف لأنه أتلاف حق على الصغير، ونحن نقول استيفاء حق للصغير يجوز أن يستوفى ~~بالغير في حق البالغ كالمال. # فصل # قتل بلا وارث # 7227 - ومن قتل ولا وارث له فالإمام بالخيار إن شاء اقتص له، وإن شاء أخذ ~~الدية وليس له أن يعفو، هكذا حكم عثمان بن عفان في عبد الله بن عمر حين قتل ~~العرمزان الذي اتهم بقتل أبيه. # فصل # ثبوت القصاص لصغير وكبير # 7228 - وإذا ثبت القصاص لصغير وكبر فللكبير أن يستوفى القصاص قبل بلوغ ~~الصغير عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي ليس له ذلك حتى يجتمعا ~~على القصاص بعد البلوغ لأن الحق ثبت لمعين لم يتم استيفاؤه. PageV03P1156 # فصل # بعض الورثة غائب # 7229 - واتفق الفريقان على أنه لو كان بعض الورثة غائبا ليس للحاضر أن ~~يقبض مع غيبته وعن مالك، الغائب والصغير سواء، ويستوفى القصاص بناء على ~~أصلنا أن لكل واحد أن يستوفى القصاص منفردا. # فصل # قطع عضو ناقص # 7230 - واتفق أصحابنا على أن من قطع لسان الأخرس أو ذكر العنين أو قلع ~~العين العوراء أو السن السوداء أو رجل طفل لم يمش فإنه لا قصاص في ذلك إذا ~~كان عمدا ولا دية إذا كان خطأ وفي جميع ذلك حكومة عدل. # فصل # القتل بالإلقاء من شاهق والخنق الخ # 7231 - ولو نكس رجل رجلا من شاهق أو خنقه أو غرقه في ماء فعليه الدية ولا ~~قصاص عليه عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي في ذلك القصاص إذا ~~كان بحيث لا ينجو فيه. # 7232 - وقال أبو حنيفة أن وجد الخناق يخنق في إن وجد الخناق في المصر ~~وتكرر منه فإن الإمام يقتله دون أولياء المخنوق. # فصل # ثبوت القصاص بين اثنين # 7233 - وإذا ثبت القصاص بين اثنين في مملوك لها واحدهما صغير والآخر كبير ms542 ~~فمن أصحابنا من حكى عن أبي حنيفة أن ذلك والمسألة المتقدمة PageV03P1157 # سواء فللكبير أن يقتص عند الحنفية، ومنهم من قال ليس للمولى الكبير أن ~~يقتص في الملك وهو بخلاف الولي سمعت هذا من شيخنا قاضي القضاة في درس هذه ~~المسئلة. # 7234 - ولم أر منصوصا في القصاص في الطرف إذا ثبت لصغير وكبير هل للكبير ~~أن يستوفى، ولعل فيه نص لم أره ولا بلغني. # 7235 - وعند أبي يوسف ومحمد لا أشكال أنه لا يستوفى حتى يبلغ الصغير، ~~وإلا ظهر عندي على أصل أبي حنيفة أنه لا يستوفى إلا أن يكون الشريك في ذلك ~~أب أو وصي، فإن كان ممن لا يتصرف على الصغير فلا يستوفى ذلك. # فصل # لا قصاص في الشجاع # 7236 - ولا قصاص في شيء من الشجاع إلا الموضحة فإنه يقتص بقدرها إذا كانت عمدا. # فصل # لا قصاص في كسر عظم # 7237 - ولا قصاص في كسر عظم ولا هشمه. # وسنذكر في الديات حكم الشجاج لأن ذكرها هناك أليق. # فصل # الأنامل # 7238 - ومن له انملتان فجاء رجل له ثلاثة أنامل فقطع العليا من PageV03P1158 # الأنملتين فلا قصاص عليه، ولو ذهبت أنملته العليا استوفى القصاص من ~~الوسطى لأن الجناية على وقوعها غير موجبة القصاص. # فصل # قطع إصبعا فشلت أخرى # 7239 - ومن قطع إصبع رجل عمدا فشلت أخرى إلى جنبها من القطع سقط القصاص ~~ووجب دية الإصبعين عند أبي حنيفة. # وقالا وقال الشافعي يقتص في المقطوعة ويجب أرش التي تلت. # 7240 - لأن الجناية الواحدة إذا وجب بها ارشان سق القصاص كما لو كانت ~~الجناية خطأ. # فصل # قطع يمين رجلين # 7241 - وإذا قطع رجل يميني رجلين فعفا أحدهما فهو على ثلاثة أوجه: # أما أن يعفو قبل قضاء القاضي واستيفاء الدية أو يكون العفو بعد القضاء ~~وقبل استيفاء الدية أو بعد القضاء واستيفاء الدية. # فإن كان قبل قضاء القاضي فلمن لم يعف قطع يده في قولهم جميعا. # وإن كان بعد القضاء قبل الاستيفاء فهو مثل الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف ~~وعند محمد لا يجوز أن ms543 يقتص، ولكن يأخذ أرش اليد. # وأما إن كان بعد القضاء واستيفاء الدية فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجب ~~القصاص للآخر في القياس ولكنهما استحسنا وقالا لا قصاص لكن يأخذ تمام دية ~~اليد. PageV03P1159 # وهو قول محمد وكذلك لو أخذ به رهنا. # فصل # العفو بعد القطع # 7242 - ومن وجب له قصاص في نفس أو قطع (فقطع) الولي يد الجاني ثم عفا عنه ~~فعليه دية اليد عند أبي حنيفة. # 2743 - وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه، وهو قول الشافعي، ولأن العفو ~~للسيد إلى حين الجناية فيكون أخذ طرفا ليس له أخذه. # فصل # عفو أحد الوليين # 7224 - وإذا عفا أحد الوليين عن القصاص ثم قتل الآخر بعد ذلك وهو بالعفو ~~أو علم ولكن لم يعلم أنه قد حرم عليه القتل فلا قصاص عليه. # وإن كان يعلم بالتحريم فعليه القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. # 7245 - وقال زفر عليه القصاص في الأحوال كلها. # 7246 - وقال مالك، لا قصاص عليه في الأحوال كلها. # فصل # 7247 - وتجب الدية عليه لأنه قتل من لا حق له في قتله ويسقط من ذلك مقدار ~~حقه في الدية. PageV03P1160 # فصل # قطع يده ثم قتله # 7248 - ومن قطع يد رجل عمدا ثم قتله قبل أن يبرأ من اليد فعند أبي حنيفة ~~للمولى أن يقطع يده ثم يقتله إن شاء. # 2749 - وقال أبو يوسف ومحمد له أن يقتله وليس له القطع، وإن كان برأ من ~~القطع والقتل في قولهم جميعا. # فصل # 7250 - ولو كان قطع يده خطأ ثم قتله خطأ فإن كان قبل البرء فعليه دية ~~واحد وإن كان بعد البرء فعليه دية النفس ودية اليد في قولهم جميعا لأن ~~جناية اليد استقرت بالبرء. # فصل # قطع يد خطأ وقتله عمدا # 7251 - ولو قطع يده خطأ وقتله عمدا فعليه دية اليد في قول زفر. # 7252 - وقال أبو يوسف ليس عليه دية اليد إلا أن يبرأ، وكذلك أن قطع عمدا ~~ثم قتل خطأ. # فصل # موت من قطع إصبعه عمدا ثم قطع كفه خطأ # 7253 ms544 - ولو قطع رجل إصبع رجل عمدا ثم قطع آخر كفه خطأ ثم مات فلا قصاص ~~على واحد منهما وعلى كل واحد نصف الدية عند زفر. # 7254 - وقال أبو يوسف يقتص من الإصبع، وعلى عاقلة الآخر (الدية). PageV03P1161 # 7255 - لأن جناية الأول استقرت بالقطع فهو كالبرء. # فصل # قتل كل من أبوين ابن الآخر # 7256 - ولو أن أبوين قتل كل واحد منها ابن الآخر وكل واحد منهما وارث ~~الآخر فجاءا إلى الحاكم وطلب كل واحد القصاص. # 7257 - قال أبو يوسف لا قصاص وقد سقط عنهما لأن كل واحد منهما يلزم في ~~حال ويدرأ في حال. # 7258 - وقال زفر للإمام أن يبدأ بأيهما شاء فيقتله ويبطل قصاص الثاني ~~لأنه ورث دم نفسه. # فصل # قطع عمدا ثم ارتد # 7259 - ومن قطع يد رجل عمدا ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ثم مات أو قتل ~~فعلى القاطع دية اليد ولا قصاص عليه، لأنه طرأ على الجناية ما يمنع القصاص ~~فأسقطه. # ولو رجع إلى الإسلام ثم مات من ذلك فعلى القاطع دية النفس عند أبي حنيفة ~~وأبي يوسف لأن الجناية صارت نفسا ولذا سقط القصاص لأنه سقط بالرق فلا يعود. # فصل # 7260 - وقال محمد بن الحسن تجب دية اليد. # فصل # قلع سن دفاعا عن النفس # 2761 - ولو عض رجل يد رجل فجذب المعضوض يده فقلع سنه PageV03P1162 # فلا قصاص عليه في السن ولا دية لأنه في حكم الدافع عن نفسه فلا يلزمه ~~ضمان والله أعلم. # 7262 - ومن رمى غيره بسهم فقتله فعليه القصاص وهو كالعمد يقتل به إذا كان ~~ذلك بحديد لأن ما يتولد من اعتماد القوس فهو في حكم فعل الفاعل لأنه عنه ~~تولد القتل. # فصل # 7263 - وعلى من رمى عبدا فاعتقه مولاه قبل أن يصيبه السهم بعد الرمي ~~قيمته لا دية حر. # 7264 - وقال أبو يوسف ومحمد عليه قيمته مرميا إلى غير مرمى ولو كان قطع ~~يد عبده فاعتقه مولاه فعلى القاطع ارش اليد إن مات من ذلك لمولاه، وإن كانت ~~الجناية عمدا فإن كان المولى هو ms545 الوارث سواه أو شريكه فعلى القاطع ارش اليد ~~للمولى ولا شيء عليه سوى ذلك وعتاقه كبرئه من الجناية، وهو قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف. PageV03P1163 # 7265 - وقال محمد لا قصاص عليه في الوجهين جميعا ولا شيء عليه سوى ارش ~~اليد، وهو قول زفر، وذكر المسئلة الطحاوي في مختصره. # فصل # 7266 - ومن رمى مسلما فارتد قبل إصابة السهم فعليه الدية في قول أبي حنيفة. # 7267 - وقال أبو سف ومحمد لا شيء عليه. # فصل # 7268 - ولو رماه وهو مرتد فاسلم وأصابه السهم فلا شيء عليه في قولهم ~~جميعا اعتبروا حال الرمي. # فصل ### || AUTO باب نذكر فيه مسائل من الرمي # 7269 - وقالوا لو رمى صيدا ثم احرم وأصابه السهم فلا جزاء عليه عندهم جميعا. # 7270 - ولو رماه وهو في الحل وأصابه السهم في الحرم فعليه الجزاء في ~~الاستحسان والقياس أن لا جزاء عليه. # فصل # 7271 - واتفق الجميع أن الرجل لو رمى عبدا فأصابه السهم ثم اشتراه ثم مات ~~من الرمية أنه لا قصاص عليه، وإن كان عبدا عند الرمي ولا يرجع على البائع بشيء. # 7272 - وهذا الذي ذكرناه من طرائف مسائل الجنايات وهو كتاب كبير، وقد ~~بينا حكم ما يجب به القصاص فبقى حكم ما تجب به الدية. PageV03P1164 ### | AUTO كتاب الديات # 7273 - وهذا ### | AUTO كتاب الديات # . # قال الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ ~~فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو ~~لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية ~~مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من ~~الله وكان الله عليما حكيما}. # فصل # 7274 - فقد دلت الآية على وجوه من الفقه منها جواز الاستثناء من الكلام ~~العام ودخول التخصيص عليه. # 7275 - وقد قال بعض أهل العلم أن قوله عز وجل "ألا خطأ" أن المراد بذلك ~~ولا خطأ، وهذا خطأ لأن المخطئ والناسي لا يدخلان تحت الخطاب. # ومنهم ms546 من قال في الكلام إضمار محذوف تقديره: ألا وهو إثم في قتله، ألا ~~خطأ فلا إثم عليه. # فصل # 7276 - ومنها أن اسم القتل يقع على المخطئ والعامد ويسمى مع الخطأ، قاتلا ~~كما يسمى مع العمد، ودلت الآية على وجوب عتق الرقبة بقتل الخطأ فلو كان ~~العمد مثل الخطأ في الكفارة لبطل فائدة ذكر الخطأ PageV03P1165 # فدل ذكر الخطأ على أن العمد لا كفارة فيه. # 7277 - وقال الشافعي في العمد الكفارة الواجبة في الخطأ لأنها إذا وجدت ~~في الخطأ ففي العمد بالطريق الأولى، لأنه يستعمل في الأعلى فيثبت به في ~~الأدنى كمن هو أمين على القنطار فهو أمين على الدينار، أولى، ومن هو أمين ~~على دينار فلا يجب أن يكون أمينا على القنطار والتأفيف يدل على منع الضرب ~~ومنع الضرب لا ينفى التأفيف، ولما صح طريق الأول لعظم المائم في العمد منع ~~ذلك عن الخطأ. # فصل # لا يعتق الكافر في القتل # 7278 - ودلت الآية على أن عتق الكافر لا يجوز في القتل لأنه شرط الإيمان ~~في ذلك ولو جاز لبطل شرط الإيمان. # فصل # تسلم الدية # 7280 - ودلت الآية على وجوب تسليم الدية إلى ولي المقتول. # فصل # 7281 - ودلت الآية على سائر الأهل سواء فيدخل في ذلك المرأة والزوجات، ~~خلاف لما قال مالك أن المرأة لا ترث من دية زوجها وترث PageV03P1166 # مما سوى ذلك، وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة اشيم الضبابي من ~~دية زوجها، وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء. # فصل # 7282 - ودلت الآية على جواز تسليم الجاني الدية وتسليم الحاكم ومن سواه ~~من الناس إذا سلم إلى أهله، لأنه لم يذكر المتسلم من هو. # فصل # أخذ الدية من العاقلة # 7283 - ودلت الآية على جواز أخذ الدية من العاقلة لأن التسليم يصلح بهم. # فصل # عتق الرقبة بالوكيل # 7284 - ودلت على جواز عتق الرقبة بالوكيل عن القاتل، ومن قال له اعتق ~~عبدك عني بألف ففعل ذلك. # 7285 - ودلت على جواز الصدقة بالدية عن أهل المقتول، وأنه لا يجب أن ~~يستوفوا ذلك. # فصل ms547 # العفو عن الدية صدقة # 7285 - ودلت على أن العفو عن الدية يسمى صدقة. PageV03P1167 # فصل # جواز إقامة المؤمن بين الأعداء والكفار # 7286 - ودلت على أن يجوز أن يكون المؤمن مقيما بين من هو عدو وهو من ~~الكفار. # فصل # الخروج من الأمان # 8287 - ودلت على أنه لا يخرج من الأمان بمقامه بينهم. # فصل # الكفارة بقتل المؤمن في دار الحرب # 7288 - ودلت الآية على وجوب الكفارة بقتلى المؤمن في دار الحرب، وأنه في ~~الكفارة مثل المقيم في دار الإسلام. # فصل # قتل المؤمن المقيم بين العدو عمدا # 7289 - ودلت الآية على أنه لا يقتل أن قتله عمدا لأنه ذكر الكفارة دون ~~القصاص والدية. # 7290 - وقال الشافعي يقتل في العمد في أحد قوليه. # 7291 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يقتل في العمد ويجب بقتله الكفارة والدية ~~والآية تنفي ذلك كله، ولو وجبت الدية لم يكن لقوله تعالى {بينه وبين} ~~للمعاهد معنى، وقد فرق الله تعالى بينهما في ذلك. # فصل # 7292 - ودلت الآية على أن المقتول أن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق أن ~~ديته وكفارته لازمة. PageV03P1168 # فصل # 7293 - ودلت الآية على أنه لا فرق بين أن يكون المقتول مؤمنا أو من أهل ~~العهد لأنه عم ولم يخص. # 7294 - ومن أهل العلم من قال الكناية ترجع إلى من هو مؤمن دون الكافر ~~لأنه المذكور في أول الآية. # فصل # الصوم أولى من العتق # 7295 - ودلت الآية على أن الصوم أولى من العتق فإنه لا يجوز مع القدرة عليه. # فصل # الإطعام لا يجزي في القتل # 7296 - ودلت الآية على أن الإطعام لا يجزي في القتل ولا يثبت بدلا من ~~الصوم عند العجز خلافا لما قاله الشافعي أنه يثبت ذلك قياسا على كفارة ~~الظهار. # فصل # أنواع الخطأ # 7297 - والخطأ على ثلاثة أوجه: # أحدها بأن يرمى عرضا فيصيب إنسانا. # 7298 - والثاني أن يقتل رجلا يظن أنه من أهل الكفر والردة فتبين أنه مؤمن. # 7299 - والثالث أن يضربه بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب كالضربة بالسوط ~~والعصا الصغيرة فهذا كله خطأ ms548 وتجب فيه الدية والكفارة. PageV03P1169 ### || AUTO باب معرفة دية الخطأ على من تجب وعمن تسقط # . # 7300 - أعلم أن الدية تجب عندنا بقتل كل نفس لها حرمة، وكل من يجب بقتله ~~الكفارة يجب بقتله الدية فالكفارة تدل على حرمة المقتول. # فصل # اختلاف الدية باختلاف الذكورة والأنوثة # 7301 - والدية عندنا إنما تختلف بالرجل والمرأة، فسائر الرجال الذكور في ~~ذلك سواء إذا كانوا أحرارا مسلمين كانوا أو من أهل الذمة أو معاهدين، ~~والصغير والكبير في ذلك سواء والعاقل والمجنون في ذلك سواء. # 7302 - والنساء على النصف من ذلك. # 7303 - وقال الشافعي، دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم والنساء على ~~النصف من ذلك ودية المجوسي ثلث دية الكتابي. # 7304 - وقد اتفق الجميع على أنهم في الكفارة سواء. # فصل # الدية لا تختلف # 7305 - وقد دلت الآية على أن الدية لا تختلف. # 7306 - وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النفس مائة من الإبل، وعندنا ~~هم في القصاص سواء فكذلك الدية. PageV03P1170 # فصل # دية الخطأ أخماس # 7307 - وعندنا الدية في الخطأ أخماس وهي مائة من الإبل منها عشرون بنت ~~محاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة. هكذا روى حنيفة بن مانك عن ~~عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحسب أنه جعل الدية ~~في الخطأ اخماسا. # 7308 - وقال الشافعي تكون أرباعا وليس فيها ابن مخاض. # 7309 - وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خمس وعشرون من كل صنف مما ~~ذكرناه. PageV03P1171 # فصل # الدية من ثلاث أصناف # 7310 - وهي عند أبي حنيفة من ثلاثة أصناف: # 7311 - الإبل والذهب والورق فالإبل مائة كما ذكرنا ومن الذهب ألف مثقال ~~ومن الورق عشرة آلاف درهم. # 7312 - وقال الشافعي [مالك] أن أخذ الورق أخذ أثنى عشر ألفا. # 7313 - ولا خلاف أن الدينار عدل في الزكاة بعشرة دراهم حتى جعل نصاب ~~الورق والذهب عشرون مثقالا. # فصل # الخيار بين أصناف الدية # 7314 - والخيار عندنا للجاني وعاقلته إذ أداء الواجب له. # 7315 - وقد قال الشافعي أن الذهب والفضة ms549 بدل من الإبل ويعتبر رضاء أولياء ~~الجناية في ذلك. PageV03P1172 # فصل # الدية ستة أصناف # 7316 - وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل الدية ستة أصناف: # 7317 - الإبل والذهب والورق كما ذكرناه ومن البقر مائتا بقرة ومن الشاة ~~الفاشاة ومن الحلل مائتا حلة وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، غير أنها ~~قالا قيمة كل حبة خمسون، وقد روى عن أبي حنيفة ذلك أيضا في كتاب المعاقل. # فصل # دية شبه العمد # 7318 - فأما دية شبه العمد فهي أرباع خمسة وعشرون بنت مخاض وخمسة وعشرون ~~بنت لبون وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة، وهكذا قال ابن مسعود (رض). # وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد بن الحسن ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ~~وأربعون ما بين ثنى إلى نازل عامها كلها خلفه في بطونها أولادها وهو قول ~~عمر بن الخطاب (رض) وزيد بن ثابت وأبي موسى (الأشعري) وقد جاء عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه قال ثلاث وثلاثون حقة ~~وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ما بين ثنى إلى نازل غامها كلها خلفة في ~~بطونها أولادها PageV03P1173 # وقد روي عن محمد بن الحسن هذا القول أيضا والأول أشهر عنه، وهو قول ~~المختلفين لأصحابنا من أصحاب الشافعي وغيرهم. # فصل # دية ما في البدن من اثنان # 7319 - وكل ما كان في البدن منه اثنان ففيهما الدية. # 7320 - وما كان فيه واحد ففيه الدية كاملة إلا لسان الأخرس وذكر العنين ~~فإن في ذلك حكومة عدل. # فصل # ما فيه نصف الدية # 7321 - والشفتان والأليتان واليدان والرجلان فإن في كل واحد نصف الدية ~~وفي الجميع الدية. PageV03P1174 # فصل # دية الأصابع # 7322 - وفي الأصابع في كل أصبع عشر الدية وفي كل أنملة ثلث عشر الدية إلا ~~الإبهام فإن في كل أنملة نصف عشر الدية. # 7323 - وأصابع اليدين والرجلين سواء. # فصل # دية اللحية وأشفار الحاجبين الخ # 7324 - وفي اللحية الدية وكذلك في أشفار الحاجبين وأهداب PageV03P1175 # العينين وشعر رأس المرأة. # 7325 - وقال الشافعي، ms550 لا دية في شيء من الشعور بحال. # 7326 - وسمعت قاضي القضاة رحمه الله يحكي غير مرة أن القصاص يجب في ~~اللحية عند الليث بن سعد وعن زفر تتيقن بالميزان بأن يزن ما أخذ من شعره ~~فروى ذلك عنه. # 7327 - والدية تجب بكل عضو فيه جمال أو له منفعة حبست. # فصل # دية الجفن # 7328 - وفي كل جفن من أجفان العينين ربع الدية لأنها أربعة. # فصل # دية السن والضرس والناب # 7328 - وفي كل سن أو ضرس أو ناب من أنياب الإنسان نصف عشر الدية. # 7329 - وهو قول الشافعي أن فرق القلع. # فصل # 7330 - وأن جمع ذلك بضربة واحدة ففي جميع ما في الفم دية وثلاثة أخماس دية. # 7331 - وقال الشافعي في أحد قوليه دية واحدة. # فصل # عدد الأسنان # 7332 - والأسنان اثنان وثلاثون سنا، أربع ثنايا وأربع ضواحك PageV03P1176 # وأربع أنياب وعشرون ضرسا، وهذا هو العام الظاهر في الناس. # 7333 - وقد قال أهل العلم بالطب والمعرفة قد يكون ثمانية وعشرون سنا وأنا ~~من أسنانه في أصل خلقتها ثمانية وعشرون سنا فقد صدق المخبر في ذلك حكايته. # فصل # ثمرة الخلاف في عدد الأسنان # 7334 - وثمرة الخلافة في ذلك أن أصحابنا قالوا إذا اختلف الضارب ~~والمضروب، فقال الضارب لم يكن في فيك سن إلا واحدة أو خمسة أو ما زاد. # وقال المضروب بل جميع أسناني أنت رميتها بالجناية، هل يكون القول قول ~~الضارب أو القول قول المضروب في العدد؟ # فالقياس أن يكون القول قول الضارب لأن الأصل عدم الضمان، والاستحسان أن ~~يكون القول قول المضروب، ويجب أن يكون القول قول المضروب إلى ثمانية وعشرين ~~لا إلى اثني وثلاثين لوجود ذلك خلقة، والشك فيما زاد على ذلك عندي. # فصل # 7335 - وكذلك الخلاف في السن إذا ضربها فاسودت فقال الضارب، حدث ذلك من ~~غير جنايتي، وقال المضروب ذلك من جنايتك فهو على ما ذكرت من الخلاف، وقد ~~أخذ المخالف لأصحابنا بالقياس. # فصل # موضحة ذهب منها السمع # 7336 - واتفق الجميع أنه لو شجه موضحة فذهب منها السمع PageV03P1177 # واختلفا فقال ms551 المشجوج حدث ذلك من الشجة، وقال الشاج: حدث ذلك من غير ~~الشجة أن القول قول الشاك جع يمينه. # فصل # العين العوراء # 7337 - وفي العين العوراء حكومة عدل وهي كاليد الشلاء ولسان الأخرس وذكر ~~العنين لأنه لا منفعة فيها. # فصل # عين الأعور # 7338 - وفي عين الأعور نصف الدية وهي كمن له عينان وهو قول الشافعي. # 7339 - وقال مالك بن أنس عليه كمال الدية، لأنها تقوم مقام عينين، ولو ~~كان الأمر كما قال لوجب إذا كان القلع عمدا أن يقتص منه في العين، وأحدد لا ~~يقول ذلك، كذلك في الدية. # فصل # لا قصاص بين العبيد في الأطراف # 7340 - ولا يجرى القصاص بين العبيد بعضهم مع بعض في الأطراف. # وقال الشافعي يجرى والواجب في ذلك الأروش. # 7341 - لأن قيم ذلك مختلفة بالجزر والظن وهو تفاوت يجرى مجرى الأمور في ~~الإتلاف. # فصل # 7342 - ومن حلق شعر رأس أو نتف لحية إنسان فنبت ذلك أبيض PageV03P1178 # وقد كان أسود، قال أبو حنيفة: إن كان حرا فلا شيء عليه، وإن كان عبدا ~~فعليه حكومة عدل. # 7343 - وقال محمد الحر والعبد سواء وعليه حكومة عدل في الجميع. # 7344 - وذكر أبو الليث أن الخلاف في رواية هشام. # 7345 - قال وكذلك لو ضرب سنة فاصفرت فأبو حنيفة يقول أن كان حرا فلا شيء ~~فيه وإن كان عبدا ففيه حكومة (عدل). # 7346 - وقال محمد فيه حكومة، حرا كان أو عبدا، وقال محمد أن أصفرت السن ~~ففيها حكومة عدل، وقال زفر عليه أرش السن لأنه بطل الجمال بها. PageV03P1179 ### || AUTO باب معرفة الشجاج # واروش ذلك وكيف تكون حكومة العدل # 7347 - اعلم أن الشجاج عشرة منها خمسة لها اروش مقدرة ومنها خمسة فيها ~~حكومة عدل، وجميع ذلك ليس فيه قصاص إلا الموضحة خاصة فإنه منها إذا كان واضحا. # الشجاج التي لها أروش # 7348 - فالموضحة التي أوضحت عن النظم إذا كانت خطأ نصف عشر الدية. # فصل # 7349 - ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم عشر الدبة. # فصل # المنقلة # 7350 - ثم المنقلة وهي التي ينحى منها العظم ms552 ويطرح عشر ونصف عشر الدية. # فصل # الآمة # 7351 - ثم الآمة وهي التي بأم الدماغ وهي التي بينها وبين الدماغ جلد ~~رقيق ثلث الدية. PageV03P1180 # فصل # 7352 - والجائفة مثل ذلك. # فصل # النافذة # 7353 - ثم النافذة وهي التي تنفذ من جانبين ثلثا الدية لأنها بمنزلة ~~جائفتين، ففي هذا يترتب ما هو مقدر في الكثرة والقلة. # فصل # شجاج ليس لها أرش مقدر # 7354 - وأما التي لا أرش لها مقدر فأول ذلك المتلاحمة وهي [التي] يسود ~~منها اللحم ويحمر ولا ينشق ففيها حكومة عدل. # فصل # الدامية # 7355 - ويليها الدامية وهي التي لا تشق الجلد ولا تأخذ من اللحم شيئا ~~فحكومة عدل أكبر من ذلك. # فصل # الباضعة # 7356 - ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وتأخذ في جزء منه أكثر من ذلك. PageV03P1181 # فصل # السمحاق # 7357 - ثم السمحاق وهي التي قد أخذت اللحم وبقى بينها وبين الإيضاح جلد ~~رقيق، وتسمى أيضا الملطاة حكومة أكثر من ذلك، وقد روى عن علي رضي الله عنه ~~فيها أربعة من الإبل. # فصل # الحارصة # 7358 - ثم الحارصة، وهي التي قد عملت في الجلد الرقيق الذي بين العظم ~~واللحم إلى الموضحة. # 7359 - وهكذا رتب أصحابنا الشجاج وفيه آثار عن الصحابة والسلف بين ~~التابعين رضي الله عنهم. # فصل # 7360 - وقالوا كل هذه الشجاج إنما تكون في الرأس واللحيين PageV03P1182 # والجبين، فإن كانت في غير ذلك فليس لها هذا الحكم. # فصل # الحد الأقصى لحكومة العدل # 7361 - ولا يبلغ بشيء من حكومة العدل أرش الموضحة بل ينقص من ذلك إلى ما ~~يراه الحاكم، كما لا يبلغ باليد الشلاء والعين العوراء دية الصحيح من ذلك. # فصل # مفهوم حكومة العدل # 7362 - وطريق معرفة الحكومة أن يقوم المحكوم فيه ويجعل من طريق الحكم ~~كأنه عبد لا جناية به كم يسوى، ثم يقوم وبه الجناية كم يسوى فينظر إلى ما ~~نقص فيوجب ذلك من الدية كأنه يسوى عشرة دراهم وهو صحيح ويسوى وبه الشجة ~~عشرة إلا دانق فيعلم أنه قد نقص من القيمة سدس عشرها فيوجب له سدس عشر ~~الدية فيكون ذلك ms553 من الذهب ستة عشر وثلثين ومن الورق مائة وستة وستين ~~وثلثين. # فصل # 7363 - فإن بلغ أرش ذلك نصف عشر فأنقص من ذلك شيئا حتى لا يبلغ أرش ~~الموضحة ويعلم أن المقوم أخطأ في ذلك، فكذا تفعل في الحكومة في كل موضع ~~حكمت بها. # فصل # جراحات النساء # 7364 - وجراحات النساء على النصف من جراحات الرجال إلى السن والموضحة، ~~فإذا نزلت عن ذلك استوى الرجال والنساء في ذلك عندنا في حكومة العدل. PageV03P1183 # 7365 - وقال بعض الفقهاء أن ذلك على النصف فيما دق وجل كائنا ما كان ~~قياسا على الأروش المقدرة، وله وجوه من القياس. # 7366 - وقد قال مالك أنهن يساوين الرجال في جميع ما دون الثلث من الدية ~~فإذا بلغ الثلث مما زاد تفاضلوا فكان الرجل على الضعف من المرأة وهي على ~~النصف من ذلك وهو قول سعيد بن المسيب. # فصل # 7367 - وقد حكي بعض أهل العلم أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن ذلك فقال: ~~أرأيت أن قطع منها إصبع؟ # فقال عشر الدية، فقال له أرأيت أن قطع منها أصبعان فقال عشران، فقال فإن ~~قطع منها ثلاثة أصابع، فقال ثلاثة أعشار، فقال له فإن قطع منها أربع؟ # فقال عشران فقال السائل: فلما اشتد جرحها وعظمت بليتها نقص عقلها. # فقال له سعيد: أعراقي أنت؟ بذلك جاءت السنة. # فصل # موضحة ذهبت بالبصر # 7368 - ومن شبح رجلا موضحة فذهب بصره أو لسانه فعليه أرش الشجة والدية في ~~اللسان والبصر، ولو ذهب منها سمعه وجب أيضا دية السمع مع أرش الشجة في ~~الظاهر من الرواية، وروى عن أبي يوسف أنه قال يجب عليه الدية الموضحة في ذلك. # لأنه ليس بحاسة ظاهرة، وجعل ذلك كالعقل إذا ذهب، وقد اتفق على أن العقل ~~لو ذهب بالشجة لدخل أرش الشجة في دية العقل. PageV03P1184 # 7369 - وقد روي عن الحسن بن زياد (اللؤلؤي) أنه قال: لا يدخل أرش أحد ~~الجنايتين في الأخرى إلا الموضحة إذا ذهب شعره. # 7370 - وقال زفر بن الهذيل، لا يدخل أحدهما في الآخر في الأحوال كلها، ms554 ~~وهو القياس. # فصل # قطع كف ناقصة # 7371 - ولو قطع رجل كف رجل وهي ناقصة الأصابع فإن كان في كفه ثلاثة أصابع ~~أو أكثر فعلى القاطع دية ما فيها من الأصابع ولا شيء عليه في الكف في قولهم جميعا. # وإن كان لا شيء فيها من الأصابع فعليه في الكف حكومة عدل، في قولهم جميعا. # وإن كان في كفه أصبع أو أصبعان فإن في قول أبي حنيفة يجب أرش ما فيها من ~~الأصابع ولا شيء عليه في الكف، وعند أبي يوسف ومحمد ينظر إلى ذلك، فإن كان ~~أرش الكف أكثر من أرش ما بقى من الأصابع يجب عليه أرش الكف. # وإن كان أرش الأصابع أكثر يجب ذلك ويدخل القليل في الكثير. # 7372 - وقد كان أبو يوسف يقول إن كان أرش الكف أكثر فعليه الإرشان جميعا. # وإن كان أرش ما بقى من الأصابع أكثر فعليه دية ما بقى من الأصابع ولا يجب ~~أرش الكف، وقد روى عنه رواية أخرى أنه قال يجب عليه أرش الإصبع الباقي وارش ~~الكف ولا يجاوز بذلك كله أرش ثلاثة أصابع. # 7373 - وروى عن أبي حنيفة أيضا أنه قال يجب عليه أرش ما بقى من الأصابع، ~~وصار ما زاد من الكف تابعا له، وعليه فيما سوى ذلك من الكف أرش. PageV03P1185 ### || AUTO باب العاقلة # وما يحمل كل منهما # 7374 - وعند الفقهاء أن العاقلة تتحمل الدية عن القاتل. # 7375 - والعاقلة هم الذين يتحملون يقال عقلت عنه إذا تحملت عنه، وقد كانت ~~العاقلة تتحمل في الجاهلية فأقرهم الشرع على ذلك وأن تغيرت بعض الأحكام، ~~وليس بممتنع أن يتحمل ذلك عن الجاني لأنه يكثر منه وفيه معنى العوض كما يجب ~~النفقة للفقير على الغني من أقربائه. # 7376 - وتجب الدية بالقتل على القاتل ثم بتحمل عنه ذلك العاقلة. # 7377 - وقال الشافعي تجب على العاقلة ابتداء. # 7378 - وإذا وجب على غير القاتل فالقاتل أولى. # فصل # من هم العاقلة # 7379 - والعاقلة هم كل من ينتصر بهم الجاني، وكانت العاقلة في زمن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ms555 وأبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما على ~~القبائل، لأن النصرة كانت بالقبائل، فلما دون عمر الدواوين نقل ذلك إلى أهل ~~الديوان، وهو إمام الأئمة وعظيم الخلفاء، ولم يصب على فعله عائب، ولا رد ~~عليه في وقته أحد، فيجب أن يقتدي به في ذلك. PageV03P1186 # وهذا إنما فعله عمر لغرض صحيح لأن التناصر صار بالديوان، فالرجل يكون ~~بالعراق وعشيرته بالشام فأحب أنه لا يبطل الدم لبعد القريب فجعله على أهل ~~الديوان، وقيل لأصحابنا كيف يجوز أن يترك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأبو بكر وينسخ بعده ويغير حكمه؟ # فأجابوا بأن ذلك كان متعلقا بسبب وهو النصرة فتحول العقل تبعا لذلك ~~كالزكاة يدفعها الغني إلى الفقير فلو استغنى الفقير وافتقر الغني عاد الأمر ~~بالعكس فكذلك أمر العاقلة. # فصل # تقسيط الدية على أهل الديوان # 7380 - وتؤخذ منهم الدية في ثلاث سنين في كل سنة الثلث من ذلك من يوم ~~يقضى بها القاضي. # 7381 - وقال الشافعي من يوم القتل. # 7382 - لأن الحاكم إذا أراد إلزام الغير حكما ما اعتبر من يوم الحكم لا ~~من يوم الحكم لا من وقت السبب الموجب له كأجل العنين. # فصل # أخذ الثلث في سنة # 7383 - فإن كان الواجب الثلث فما دون أخذ في سنة واحدة لأن PageV03P1187 # ما دون الثلث يدخل في الثلث على طريق التبع فلا يتأجل، وهذا كالآمة ~~والهاشمة والمنقلة والموضحة. # وقال المخالف لنا، يتأجل كل ما تحمله العاقلة. # فصل # تقسيط ما كان أكثر من الثلث # 7384 - وما كان ذلك أكثر من الثلث أخذ من الثلث في السنة الأولى وما زاد ~~إلى الثلثين في سنتين وإن كان المأخوذ الثلثين فصاعدا أخذ ذلك في سنتين ~~والزائد في الثالثة. # 7385 - وهذا قول إبراهيم، وهو قول أصحابنا جميعا. # فصل # كيف تستقطع الدية من الأعطيات # 7386 - وإن عجل الإمام أعطيه الجند أخذ من عطاء كل واحد ما يخصه من الثلث. # 7387 - وقد قال الطحاوي في مختصره أن الدية تؤخذ في ثلاثة أعطيات تأخرت ~~أو تقدمت وإن كان العطاء ms556 من سنة إلى سنة، فإذا تعجل ذلك قبل السنة تعجل ما ~~يجب فيه ولو كانت لهم أوراق كل شهر أخذ بقسط ذلك من السنة في العطايا. # وإن كان لهم جميع ذلك أخذ من العطايا دون الأوراق من بعد الحكم بها. # فصل # 7388 - ويؤخذ من كل رجل أربعة دراهم إلى ما دون ذلك PageV03P1188 # ولا يزاد على ذلك. # فإن كان نصيب كل واحد من ذلك أكثر من أربعة ضم أقرب القبائل من أهل ~~الديوان إليهم. وعندنا يضم البعيد إلى القريب في العقل. # 7390 - وقال الشافعي لا يضم إلى القريب البعيد. # 7391 - لأن التناصر يقع بالعبيد كما يقع بالقريب، ولو لم يكن الأمر على ~~ما قلناه لوجب على أقرب الوارثين إليه. # فصل # هل يشترك الجاني في أداء الدية؟ # 7392 - ويؤدي الجاني مع أهل الديوان والعاقلة. # 7393 - وقال الشافعي لا يؤدي هو شيئا، ولا ابنه ولا أبوه ويؤخذ بالعكس من ~~هذا عندنا لأن الأقرب الداني انصر وأحق بالتحمل كالنفقة. # فصل # ما لا تعقله العاقلة # 7394 - ولا تعقل العاقلة صلحا ولا اعترافا ولا عمدا ولا عبدا وبهذا جاء ~~الأثر فقال أبو حنيفة ومحمد قوله ولا عبدا هو العبد يجني. # وقال أبو يوسف هو العبد يجني عليه. # فصل # 7395 - وإذا قتل الحر عبدا لغيره وقيمته أكثر من دية الحر خطأ فعلى ~~العاقلة دية الحر إلا عشرة دراهم في قول أبي حنيفة ومحمد في ثلاث سنين. # 7396 - وقال أبو يوسف تجب قيمته بالغة ما بلغت في مال العاقل. PageV03P1189 # وهو قول الشافعي. # 7397 - وشبهوه بالأموال، ولو كان كالأموال لما كان في عمده قصاص ولا ~~حملته العاقلة. # 7398 - وللشافعي قولان في تحمله العاقلة واتفق الجميع على وجوب الكفارة بقتله. # فصل # ما دون النفس من العبيد # 7399 - واتفق الجميع على ما دون النفس من العبيد لا تحمله العاقلة وإن ~~حكم ذلك حكم إتلاف المال وإن كان المقتول أمة وقيمتها أكثر وجب خمسة آلاف ~~لا عشرة آلاف درهم. # فصل # موت العبد المغضوب # 7400 - واتفقوا أنه لو غضب عبدا فمات عنده أنه ms557 يضمن قيمته بالغة ما بلغت. # فصل # 7401 - ولو قتل عمدا فصالح المولى على أكثر من دية الحر أنه يجوز ذلك عند ~~أبي حنيفة وأصحابنا. # فصل # قطع يد العبد # 7402 - ولو قطع العبد ففيها نصف قيمته عند أبي حنيفة PageV03P1190 # والشافعي لأن اليد من العبد كاليد من الحر في الدية. # 7403 - وقال أبو يوسف ومحمد يجب ما نقص منه وهو قول مالك. # 7404 - ولو قطع يديه جميعا فالمولى بالخيار إن شاء أمسكه ولا شيء له، وإن ~~شاء وأخذ قيمته عند أبي حنيفة. # 7405 - وقال أبو يوسف ومحمد وإن شاء أخذ منه نقصان القيمة وحبس العبد لنفسه. # 7406 - وقال الشافعي له أن يمسك العبد ويأخذ القيمة فجمع على ملكه بين ~~البدل والمبدل فيما يصح تملكه بأسباب الملك. # 7407 - وليس في الأصول أنه يجب في بعض المملوك ما يجب في جميعه. # 7408 - وسائر الأموال في ذلك سواء فيجب حفظ هذا الأصل. # فصل # قتل بعد القطع # 7409 - ولو قتله إنسان بعد القطع كان عليه قيمته اقطع وهذا حجة على أبي ~~حنيفة أن له قيمة بعد القطع وقد يجوز أن يجب الشيء ثم يجب بعده أمر آخر، ~~كمن قطع أصابع اليد وجب فيها الدية ولو قطع آخر الكف بعد ذلك فإن عليه أرش ذلك. # ولو كان الأول قطع الكف والأصابع لم يلزمه ضمان الكف. # فصل # 7410 - وقد ذكر أبو الليث في خلافه لأصحابنا في رجل فقأ عيني PageV03P1191 # عبد ثم جاء آخر فقطع يده فعلى فاقئ العينين ما نقصه وعلى قاطع اليد نصف ~~قيمته مفقوء العينين. # وروى ذلك أبو يوسف عن أبي حنيفة وقال أنه استحسان، والقياس أنه لا شيء ~~على فاقئ العينين على قول أبي حنيفة خاصة. # لأن تعذر دفعه إلى الجاني لمكان القطع الثاني فلا يطالب بشيء. # فصل # 7411 - والمسئلة المفروض إذا قطع العبد معا، فإن قطع يده ثم برئ ثم قطع ~~الأخرى وجب بالفعل الأول نصف قيمته صحيحا، وبالثاني نصف قيمته مقطوع اليد. # فصل # قطع أنف عبد # 7412 - ولو قطع أنف عبد أو أذناه ms558 أو لحيته أو فعل به ما يجب به الدية ~~كاملة في الحر فعلى الجاني ما نقصه من ذلك في قول أبي يوسف ومحمد، وهو ~~رواية عن أبي حنيفة. # وروى محمد عن أبي حنيفة أنه تجب القيمة، وأن سلمه المولى كما تقدم من ~~أصله في ذلك. # فصل # دية الجنين # 7413 - ودية الجنين تجب حاله لا مؤجلة في ثلاث سنين بخلاف أحد الوجهين ~~لأصحاب الشافعي لأنها دون الثلث فهي كالموضحة عندنا. PageV03P1192 # فصل # ضمان الجنين الميت # 7414 - ومن ضرب امرأة فألقت جنينا ميتا بعد موتها فلا ضمان فيه، وأن خرج ~~حيا فمات وجب ضمانه، وقال الشافعي يجب ضمانه في الوجهين جميعا. # فصل # 7415 - واتفق على أنه لو ألقته في حال حياتها أنه يضمن في الوجهين سواء ~~خرج حيا أو ميتا. وقد اتفق الجميع أنه كل ما أبين من الميت أنه لا ضمان فيه ~~بحال من الأعضاء. # فصل # 7416 - ومن ضرب بطن أمه فألقت جنينا ميتا ففيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرا ~~أو عشر قيمته إن كان أنثى، وقال الشافعي: يجب عشر قيمة أمة ونصف عشر ~~قيمتها. # قال أصحابنا: وإذا اعتبرنا هذا أدى القول إلى أن يجب بالجنين ميتا أضعاف ~~قيمته إذا كان حيا، لأنه لو خرج حيا ثم مات لكان الواجب فيه القيمة، ولو ~~كانت قيمته حيا دينارا وقيمة الأم ألف دينارا أليس يكون الواجب فيه مائة ~~دينارا، وهذا أضعاف قيمته حيا. # فصل # 7417 - واتفق الجميع على أنه لو ضرب بطن امرأة حرة فألقت جنينا ميتا ففيه ~~غرة عبد أو أمة وسطا أو قيمة ذلك خمسون دينارا، وخمسون دينارا معلوم أنها ~~نصف عشر قيمة الحر فكان العبرة بقيمته في نفسه لا قيمة الغير كذلك جنين ~~الأمة. PageV03P1193 # فصل # ضربة أذهبت السمع والبصر والعقل والشم # 7418 - ولو ضرب رجلا في رأسه فذهب منها سمعه وبصره وعقله وشمه فعليه أربع ديات. # فصل # امتحان السمع والبصر والشم # 7419 - وإن اختلف الضارب والمضروب أو أولياؤه وقال أنه يسمع ويبصر ويشم، ~~امتحن في السمع بأن يصاح به على ms559 غفلة وفي النظر بأن يبصره ثعبان من أطباء ~~المسلمين فيرجع إليهم في ذلك، وفي الشم يقرب إليه من الروائح الكريهة ما ~~يستدل به على ذلك وينظر في وجهه. # فصل # امتحان نقصان ضوء العين الواحدة # 7420 - وإن ادعى نقصان ضوء العين الواحدة فإنه يشد السليمة وينظر إلى ~~موضع ويبصر آخر ما ينظر إليه، ثم يسد المفتوحة وينظر إلى جانب آخر بالعين ~~التي كانت مشدودة ثم يبصر آخر ما كان ينظر إليه ثم يمسح الموضعان فينظر كم ~~يبصر من المسافة فيعطي قسط ذلك من دية العين. PageV03P1194 ### || AUTO ### || AUTO باب ما تجب به الدية # من الأسباب # 7421 - ومن وضع حجرا في الطريق فعطب به إنسان أو حفر بئرا فوقع فيها ~~إنسان أو اشرع جناحا فسقط فعطب به إنسان ففي كل شيء من ذلك الدية. # فصل # 7422 - وليس في شيء من ذلك كفارة لأنه لم يباشر القتل. # فصل # 7423 - ويرث من لحقته هذه الجناية إن كان وارثه. # 7424 - وقال بعض أصحاب الشافعي لا يرث لأنه كالقاتل خطأ. # 7425 - ومنهم من قال تجب الكفارة أيضا في ذلك. # فصل # موت الواقع من البئر غما أو جوعا # 7426 - وإن مات الواقع في البئر جوعا أو غما فإن أبا يوسف روى عن أبي ~~حنيفة أنه لا شيء على الحافر لأنه لم يمت بالوقوع. # 7427 - وقال أبو يوسف عن نفسه، إن مات غما ضمن، وإن مات PageV03P1195 # جوعا لم يضمن. # 8427 - وقال محمد يضمن في الوجهين جميعا لأن الوقوع سبب الغم والجوع. # فصل # تعلق الواقع في البئر # 7429 - ولو أن الواقع في البئر تعلق برجل آخر وتعلق الثاني بثالث فوقعوا ~~جميعا في البئر وماتوا ولا يدرى حال موتهم ففي ذلك قياس واستحسان. # القياس أن دية الأول على الحافر ودية الثاني على الأول ودية الثالث على ~~الثاني وهو قول محمد. والاستحسان أن دية الأول تجب على الحافر ثلثها وثلثها ~~على الثاني وثلثها هدرا. ودية الثاني يجب نصفها على الأول ونصفها هدر. ودية ~~الثالث على الثاني وكل ذلك على العاقلة. # فصل # اختلاف ms560 الحافر وورثة الميت # 7430 - وإذا اختلف الحافر وورثة الميت الواقع فقال الحافر هو ألقى نفسه ~~متعمدا، وقال الورثة بل سقط هو فيها من غير عمد فكان أبو يوسف يقول القول ~~قول الورثة، وعلى الحافر الضمان لأن الظاهر أن الإنسان لا يفعل بنفسه هذا، ~~فالظاهر مع الورثة، ثم رجع فال القول قول الحافر ولا ضمان عليه لأن الأصل ~~براءة الذمة وطريق شغلها إنما هو الشرع، ولا دليل يدل على ذلك، وهو المدعى ~~عليه الضمان. # فصل # عطب بحصيرة أو قنديل في مسجد الخ # 7431 - ومن بسط حصيرة في مسجد أو علق فيه قنديلا وجلس PageV03P1196 # فيه للحديث فعطب بذلك إنسان فكان من أهل المسجد فلا ضمان عليه وإن كان من ~~غير أهل المسجد فعليه الضمان في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد لا ~~ضمان عليه إذا كان المسجد عاما. # فصل # 7432 - واتفقوا على أنه لو بني فيه دكة أو حفر بئرا أنه يضمن في قولهم ~~جميعا ما عطب بذلك. # فصل # 7433 - واتفقوا على أنه إن كان من أهل المسجد أنه لا ضمان عليه في قولهم جميعا. # فصل # القاتل لا يرث # 7434 - والقاتل لا يرث بإجماع سواء كان بما يجب به قصاص أولا. # فصل # 7435 - وقاتل الخطأ لا يرث إذا باشر القتل ويرث إذا لم يباشر. # 7436 - وقال الشافعي لا يرث في الوجهين. # 7337 - ومن الفقهاء من قال يرث بكل حال إذا كان القتل خطأ. # 7438 - وقال مالك يرث من المال ولا يرث من الدية والإرث لا يتبعض في حق ~~الوارث في الأصول والعقد للمذهب إن كان من لزمه الكفارة حرم الميراث. # 7439 - ومن لا كفارة عليه يرث فاعتبر أحدهما بالآخر في كل موضع. PageV03P1197 # فصل # جرح العجماء # 7440 - والعجماء جرحها جبار، وهي الدابة المنفلتة. # فصل # العجماء مع سائقها # 7441 - فإن كان معها سائق ففيها العقل. # فل # انفلات دابة على حلها # 7442 - وكذلك لو حل الدابة فانفلت فجئت فاصابت من فورها إنسانا ففيه العقل. # فصل # 7443 - وإذا أحدث يمينا وشمالا فليس في ذلك ms561 شيء لأنها زالت PageV03P1198 # بتصرفها عن سببها الأول. # فصل # فتح باب قفص # 7444 - وعلى هذا قال أصحابنا إذا فتح أصحابنا إذا فتح باب القفص وفيه ~~طير، فإن طار من فوره أو بعد ذلك فلا ضمان عليه لأن له فعلا مختارا. # 7445 - وقال الشافعي إن طار من فوره فعليه الضمان وإن طار بعد ساعة فلا ضمان. # 7446 - وقال مالك ليس عليه الضمان في الوجين، كما لو حل رأس الزق. # فصل # إرسال الكلب # 7447 - والكلب إذا أرسله فهو مثل الدابة على سواء. # فصل # جناية كلب مربوط # 7448 - ومن ربط في دار نفسه كلبا أو سبعا فجني عليه إنسان لم يضمن وكذلك ~~إذا حفر في ملكه أو بني لم يضمن ما تلف من مال أو إنسان. PageV03P1199 # فصل # رمى حية # 7449 - ومن رمى على غيره فنهئته فعطب من ذلك فهو ضامن. # فصل # الرجل جبار # 7450 - والرجل جبار، وهي الدابة ترمح برجلها وبذلك جاءت السنة. # فصل # المعدن جبار # 7451 - وكذلك المعدن جبار وهم القوم يحفرون فيسقط عليهم. # فصل # راكب وسائق وقائد # 7452 - وإذا كان مع الدابة سائق وقائد عليها راكب فعطب بها PageV03P1200 # إنسان فالدية عليهم ثلاثا وعلى الراكب الكفارة. # فصل # سقوط النائم # 7453 - والنائم إذا سقط على إنسان فقتله فهو بمنزلة قاتل الخطأ. # فصل # سقوط رجل من حائط # 7454 - وإن سقط رجل من حائطه على أحد في الطريق فعطبا جميعا فدية الأسفل ~~على الأعلى بكل حالة ودية الأعلى إذا كان الرجل يمشي فهدر، وإن كان جانبا ~~في الطريق فعليه الدية. PageV03P1201 ### || AUTO باب جناية الرقيق # الدفع بالجناية أو الغداء # 7455 - ومن جني من العبيد جناية تبلغ النفس أو ما دونها فإنه يقال ~~للمولى، ادفعه بالجناية وأقده بأرشها، وكذا روي عن علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه، وهو قول الشعبي وإبراهيم. # 7456 - وقال الشافعي، المولى بالخيار إن شاء فداه وإن شاء سلمه ليباع في ~~الجناية، فإن فداه فيما يفديه ففيه قولان، أحدهما يفديه بأقل الأمرين من ~~قيمته ومن أرش الجناية، والثاني يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، ms562 لأنه إذا ~~اختار الفداء وجب عليه أرش الجناية، لأنها مستحقه عليه. # فصل # جناية المدبر وأم الولد # 7457 - وأما جناية المدبر وأم الولد فإن المولى يجب عليه الأقل من قيمة ~~المدبر وأم الولد وارش الجناية، ولا يجوز له الدفع، لأن نقل الملك فيهما لا ~~يجوز، وهذا في قتل الخطأ، فأما العمد فإنه يسلم حتى يقتص منه. # فصل # 7458 - وإن جنت أم الولد مرارا فليس على المولى إلا قيمة واحدة وكذلك ~~المدبر. # 7459 - وقال الشافعي في احد قوليه يفديها بجنايتها دفعة واحدة أخرى ~~وثالثة وكذلك أبدا وفي الآخر مثل قولنا يشارك الثاني، الأول وكذلك الثالث ~~يشارك الأول والثاني وكذلك أبدا. # 7460 - لأنه بالتدبير والاستيلاء منع الدفع واتلف القيمة فلا يلزمه أكثر ~~من قيمة واحدة. PageV03P1202 # فصل # سعاية المكاتب في جنايته # 7461 - وجناية المكتب في ماله يسمى فيها بالغا ما بلغت. # فصل # موت العبد الجاني # 7462 - وإذا ملت العبد بطلت جنايته، ولا يضمن المولى ذلك لأنه لم يتعين ~~عليه القيمة. # فصل # موت أم الولد والمدبر الجانيين # 7463 - وجناية أم الولد والمدبر لا تبطل بموتهما # والمولى يؤدي ذلك لأنه منع من التسلم في الحياة، فهو كما لو اختار العبد ~~إذا اعتقه أو باعه بعد العلم بالجناية فإنه يصبر مختارا للجناية. # وإن كانوا قد قالوا أنه لو وطئ أو استخدم الجارية أنه لا يكون مختارا. # 7464 - وروى عن أبي يوسف في الوطئ أنه يكون مختارا ولو رهنه أو أجره لم ~~يكن مختارا. # فصل # 7465 - والعبد إذا قتل دابة واستهلك مالا فإنه يباع في ذلك إلا أن يفديه ~~المولى. # فصل # 7466 - ولو فعل ذلك مدبر أو ولد سعيا فيه، وكذلك المكاتب يسعى. PageV03P1203 # فصل # إقرار الرقيق بجناية خطأ # 7467 - وكل رقيق من الرجال والنساء إذا أقر بجناية خطأ فأنها لا تلزم ~~مولاه وتلزمه إذا عتق إلا المكاتب فإنه تلزمه السعاية. # فصل # 7468 - فإن كانت نفسا فقضى عليه بها ثم مات فقد صارت دينا يبدأ بها قبل ~~مال الكتابة ولو لم يقض بها حتى مات بطلت في قول بعض ms563 فقهائنا. # 7469 - وقال أبو حنيفة تبطل وإن قضى بها لأن أصلها كان بإقرار المكاتب، ~~وإقراراه لا يقبل على مولاه. # فصل # القيمة يوم الجناية # 7470 - وكل جناية تلزم العبد فالمصبر بالقيمة يوم الجناية لا يوم الحكم ~~بها ولا الدفع لأنها سبب الوجوب عليه، مثل قيمة الرهن يوم التسليم والغصب ~~يوم القبض كذلك هذا. PageV03P1204 ### || AUTO باب القسامة # الأثر الوارد فيها # 7471 - روى سهل بن حشمة عن رجال كبراء من قومه أن عبد الله ابن سهل ~~ومحيصة [بن مسعود] خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فوجد محيصة عبد الله بن ~~سهل فقد قتل وألقى في عقير (قعير بئر) أو عين، فقال محيصة لليهود أنتم ~~قتلتموه فأنكروا ذلك فجاء إلى النبي صلى الله عليه PageV03P1205 # وسلم ومعه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فابتدأ محيصة يتكلم، ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبير الكبير [وفي رواية كبر كبر يريد السن]. # فتكلم حويصة ثم محيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا: ~~كيف نحلف ولم نر ولم نشاهد: قال: فيحلف من اليهود خمسون [وفي رواية: فيحلف ~~لكم يهود]. قالوا: إذن يحلفون يا رسول الله. # فواده النبي صلى الله عليه وسلم من عنده [فبعث إليهم مائة فاقة] ظو # فصل # دلالة الخبر # 7472 - وقد دل هذا الخبر على وجوه كثيرة منها جواز استماع أقوال المدعي ~~مع غيبه الخصم، ومنها تقديم صلى الله عليه وسلم الكبير على الصغير في ~~الكلام. # فصل # 7473 - ومنها جواز المكاتبة إلى المدعي عليه واستعلام ما يدعي عليه من ~~جهته. PageV03P1206 # فصل # 7474 - ومنها أنه يجوز أن يهدد المدعي عليه لأنه قال، إما أن تدوا صاحبكم ~~أو تأذوا بحرب. # فصل # 7475 - ومنها جواز قبول قول المدعي عليه وسماع إنكاره مع الغيبة. # فصل # 7476 - ومنها قول النبي عليه السلام تحلفون للمدعين القتل وإن هذا حكم ~~يخالف حكم الأموال. # فصل # 7477 - ومنها أن المدعي لا يجوز أن يحلف مع عدم العلم، ولا بشهد الإنسان ~~بما لم ير. # فصل # 7478 - ومن ذلك أنه قال، فيحلف من اليهود ms564 (خمسون). # فصل # 7479 - ومنها أن الذي يحلف خمسون رجلا. # فصل # 7480 - ومنها جواز الطعن على المدعي عليه لأنه لم ينكر عليهم ما قالوا. # فصل # 7481 - ومنها جواز دفع الدية من غير المدعي عليهم بل من بيت المال. PageV03P1207 # ففي هذا الخبر هذه الوجوه كلها من الفقه. # فصل # القسامة من الجاهلية # 7482 - وقد روى عن سعيد بن المسيب أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها ~~النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل من الأنصار وجد في جهة اليهود، قال فبدأ ~~النبي صلى الله عليه وسلم فكلفهم قسامة خمسين فقالت اليهود لا تحلف فقال ~~صلى الله عليه وسلم أتحلفون فابت الأنصار أن تحلف فأغرم اليهود ديته لأنه ~~قتل بين أظهرهم. هذا الحديث يضاد الأول وينافيه لأنه حكي أنه بدأ بالمدعي ~~عليهم وكلفهم القسامة وغرم اليهود الدية. # 7483 - وسعيد بن المسيب قاضي المدينة والعالم بالسيرة وقد حالف الخبر ~~الأول، وإذا اختلف الرواية نظرا إلى ما يوافق الأصول من الأخبار. # فصل # اللوث # 7484 - وقد قال مالك أن المدعين إذا حلفوا قتلوا، وقال الشافعي بل لهم الدية. # 7485 - وقال مالك لا تجب القسامة حتى يقول المقتول دمي عند فلان أو يأتي ~~من بينة، وبه قال الشافعي في اللوث. PageV03P1208 # 7486 - وليس في الخبرين جميعا ذكر لوث من بينة ولا من غيرها، والدم يجب ~~فيه الاحتياط ويدرأ بالشبه. # فصل # قتيل في محلة # 7487 - وإذا وجد القتيل في محلة قوم [لا أثر] به من دم سائل فإنه لا ~~قسامة فيه [ولا دية]. # 7488 - وقال الشافعي فيه القامة. # 7489 - لأنه يحتمل أن يكون قد مات فجأة فلا تجب القسامة بالشك. # فصل # 7490 - وإذا كان في المحلة أقل من خمسين كررت عليهم الإيمان حتى يحلفوا ~~خمسين يمينا عند أصحابنا. PageV03P1209 # 7491 - وقد قال الشافعي إذا لم يكن هناك لوث هل تكرر الإيمان أو تكون ~~يمينا واحدة؟ على قولين أحدهما تكرر والثاني تكفي يمين واحدة وهو قولنا إذا ~~لم يكن به أرش. # فصل # 7492 - وإذا كانوا أكثر من خمسين فالمولى يختار منهم خمسين فيحلفهم. ms565 # فصل # من لا يحلف القسامة # 7493 - ولا تحلف النساء ولا من لا يلزمه عقل عندنا. # فصل # متى تكون الدية في بيت المال # 7494 - وإذا أصيب في فلاة من الأرض مقتولا فديته في بيت المال، وكذلك إذا ~~وجد في سوق العامة ووسط الفرات والماء يحمله فديته في بيت المال. # فصل # 7495 - وإن أصيب بين قريتين فالإيمان والعقل على أقرب القريتين إليه ~~وبهذا حكم عمر. PageV03P1210 # فصل # 7496 - وإذا اختلفوا فعلى العاقلة الدية. # فصل # 7497 - ويعقل أهل المحلة مع عاقلتهم. # فصل # 7498 - وتحلف العاقلة مع أهل المحلة إذا كانت العاقلة في المصر. # فصل # 7499 - ولا يغرم كل إنسان منهم إلا ثلاثة دراهم أو أربعة. # فصل # 7500 - فإن لم يفو بالدية يضم إليهم أقر القبائل حتى تتكامل الدية. # فصل # 7501 - فإن لم يكن للقاتل عاقلة وكان من أهل البادية الذين لا ديوان لهم ~~فالدية على قبيلته. # فصل # بطلان القسمة # 7502 - وقال بعض الفقهاء أن القسامة باطلة والبينة على المدعي واليمين ~~على من أنكر. # قال أبو موسى: وهو شواذ من الفقهاء، وقد بينا السنة في ذلك. PageV03P1211 # فصل # قتيل في دار قبل قبضها # 7503 - ومن اشترى دارا فلم يقبضها حتى وجد فيها قتيل قال أبو حنيفة ~~القسامة والدية على من هي في يديه أن كانت في يد البائع فعلى البائع، وإن ~~كانت في يد المشتري سواء كان الشراء بانا أو فيه خسائر (فعلى المشتري). # 7504 - وقال أبو يوسف ومحمد، إن كان باتا فالقسامة على المشتري والدية ~~على عاقلته، وإن كان فيه خيار فالقسامة والدي على من صارت الدية إليه. # فصل # حفر في دار مشتركة # 7505 - والدار إذا كانت بين اثنين لأحدهما الثلث والآخر الثلثان فحفر ~~أحدهما فيها بغير إذن شريكه فوقع فيها إنسان كان على الحافر الدية إلا ~~مقدار لنصيب نفسه. # ولو كان بين ثلاثة نفر فحفر أحدهم بئرا فوقع فيها إنسان فعليه ثلثا الدية ~~في قول أبي حنيفة وعندهما نصف الضمان. PageV03P1212 # فصل # عطب بتراب حائط # 7505 - والحائط إذا هدم فوقع إنسان بترابه فعطب عليه الضمان ms566 عند محمد ولا ~~ضمان عليه عند أبي يوسف. # فصل # اختياره فداء عبده # 7508 - وإذا اختار المولى فداء عبده (من) ارش الجناية وجب عليه حالا في ~~ماله، وإن تبدل اختياره بعد ذلك فالجناية زائلة عن رقبة العبد باختيار ~~المولى. # 7509 - وقال أبو يوسف إذا لم يكن له مال سوى العبد فاختياره باطل والمال ~~في رقبة العبد حتى يستوفي وقال محمد الاختيار جائز مصرا كان أو موسرا، ~~ويكون ذلك في رقبة العبد دينا لولى الجناية. # 7510 - وفي كتاب الجنايات مسائل كثيرة وفروع مشتبهة والذي ذكرناه هو ما ~~يجوز أن يقع ويتفق دون النادر. # ولما كان قتال أهل البغي يجوز في حالة ويحرم في أخرى، وهو شبيه بالجنايات ~~إذا حرم وبالمباحثات إذا أحل وجب أن نذكره بعد ذلك وتبين حكم قتالهم وهل ~~تجب دية أم لا تجب؟ PageV03P1213 ### | AUTO كتاب قتال أهل البغي # وهذا كتاب أهل البغي # فصل # الدليل على أحكام أهل البغي # 7511 - قال الله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ~~فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن ~~فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين (9) إنما ~~المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم}. الآية. # فصل # (دلالة الآية) # 7512 - فأمر بقتال الباغية، ونهى عن القتال بعد الفيئة والرجوع، ولم يسلب ~~الجميع اسم الإيمان، وأمر أهل الحل والعقد بالسعي بينهما بالصلح. # والآية تدل على قتال مستقل لأنها بلفظة (إن) التي لا تصلح للماضي وهي شرط ~~وجواب الشرط فاصلحوا. # 7513 - وقد قاتل أبو بكر المرتدين وبه عرف حكمهم، وضرب عمر الدواوين وبه ~~عرف حكم ذلك، والخراج، وعرف بقتل عثمان رضي الله عنه حكم الفترة وما يفعل ~~إذا عدم الإمام. # وعرف بعلي رضي الله عنه قتال أهل البغي، وكيف يفعل بهم، وهذا الذي أشار ~~إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ~~المهديين من بعدي فعضوا عليه بالنواجذ) فيجب أن PageV03P1214 # يفعل ما فعل كل واحد منهم، ويقتدى به كما أمر الرسول عليه السلام وقد ms567 ذكر ~~أبو روف الهمداني عن أكثر من عشرين رجلا ممن أدرك ذلك أن عليا رضي عنه قال ~~للأشتر يوم الجمل وقد قتل وأجهز على الجرحى، ليس الأمر كذك، ليس القوم ~~بكفار وإنما قاتلناهم ببغيهم علينا فلا تتبعن مدبرا ولا تجهزن على جريح. # فقال يزيد بن قيس الهمداني وهو حاضر أيكما يرضى أن تكون صاحبة الفسطاط ~~الأحمر في قسمه؟ يعني عائشة فسكت الأشتر. # فصل # الخوارج # 7514 - والخوارج هم كل فرقة أظهرت رأيا ودعت إليه وقاتلت عليه وصار لهم ~~شوكة منيعة وبقعة معينة وشهرت السلاح على الجماعة. # 7515 - فالإمام المفترض الطاعة يدعو هؤلاء إلى الرجوع ويسألها عما دعت ~~إليه ويحل شبهتها إن كان لها شبهة، فإذا أنصفهم وأزال ما يدعون إليه وهم ~~ممتنعون في الدخول تحت طاعته والرجوع إلى الجماعة فحينئذ يجب حربهم ~~وقتالهم. # 7516 - وإذا قاتل الإمام الفئة الباغية وهزمها فإنها إن كان لها فئة ~~يرجعون إليها ومعقلا يتحصنون به فإنه يتبع المدبر ويجهز على الجريح PageV03P1215 # ويقتل الأسير عند أصحابنا. # 7517 - وإن كانوا بخلاف هذه الحالة لا شوكة لهم قوية ولا بقعة منيعة ولا ~~ردء يلجأون إليه فإنه لا يجهز على جريح ولا يقتل أسيرا ولا يتبع مدبرا عملا ~~بما ذكرنا من الخبر في ذلك. # فصل # حبس سلاحهم # 7518 - وما أخذنا من مال أو سلاح أو كراع أو غيره من الأموال فإن كل ذلك ~~يحبس حتى تنقضي الحرب أو يقتلوا أو يرجعوا ثم يرد ذلك كله على أربابه ولا ~~يخمس عندنا ذلك ولا يملك. # فصل # 7519 - وقد قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح يخمس ذلك كله. # 7520 - وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب ~~نفس منه». # 7521 - ولأن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه لم يخمس أموال الخوارج، ~~وفعله هو الأصل في هذا الباب. PageV03P1216 # فصل # لا ضمان على ما أتلفه المتحاربون في حرب البغاة # 7522 - وما أتلفوا علينا من مال أو نفس أو أتلفنا عليهم من ذلك فلا ضمان ~~على أحد ms568 الفريقين لصاحبه. # 7523 - وقال الشافعي يجب الضمان في أحد قوليه لأنهم باينوا الجماعة دارا ~~وحربا فهم كاهل الحرب. # فصل # بيع سلاح ذوي الفئة # 7524 - وما دامت لهم فئة يرجعون إليها فإن سلاحهم وكراعهم يباع ويحفظ ~~ثمنه إلى أن تقضي الحرب ثم يرد عليهم. # فصل # استعمال سلاح ذوي الفئة # 7525 - وإن احتيج إلى ذلك السلاح فلا بأس باستعماله مع الحاجة إليه، ولا ~~يجوز مع عدم الحاجة. # فصل # هل يصلى على قتلى أهل البغي؟ # 7526 - وقال أصحابنا، لا يصلى على من مات منهم أو قتل. # 7527 - وقال الشافعي يصلى عليهم، وجعل أصحابنا ذلك كأهل الحرب. # فصل # الصلاة على قتلى أهل البغي # 7528 - وأجمع الفريقان على أنهم يدفنون ولا تحمل رؤسهم إلى PageV03P1217 # غير البلد الذي قتلوا فيه، لأن في ذلك مثلة، وقد نهى عنه الأئمة ~~الراشدون. # فصل # قتل الأب المشرك # 7529 - وقد كره أصحابنا أن يتعهد الولد المسلم قتل أبيه المشرك أو الباغي ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حنظلة بن أبي عامر عن قتل والده وقالوا ~~لا بأس أن يبدأ بقتل أخيه لأن حرمة الأب أعظم، وقد قال تعالى: {وإن جاهداك ~~على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا}. # فصل # العادل يرث # 7530 - والعادل يرث الباغي إذا مات أو قتل. # فصل # 7531 - واختلف في الباغي هل يرث العادل إذا قتله؟ # فقال أبو حنيفة ومحمد إن قال قتلته وأنا على حق ورث. # وقال أبو يوسف لا يرث الباغي من العادل إذا قتله في كل حال. PageV03P1218 # فصل # ضمان ما أتلف الباغي قبل خروجه # 7532 - وما أتلفوا علينا أو أتلفنا عليهم من الأموال والرقيق والحيوان ~~قبل خروجهم فهو مضمون على من فعله، ويؤخذ به بعد أن ينقضوا ويقضى به لكل ~~واحد على الآخر. # فصل # أنظار البغاة # 7533 - وقال أصحابنا ليس للإمام أن يعفو عن قتالهم ولا يصالحهم على مال ~~يأخذه منهم وجعل يجعله عليهم حتى ينظروا لأنهم ليسوا بكفار فيقروا بالجزية. # وقد سئل علي بن أبي طالب ms569 رضي الله عنه، عنهم أكفار هم؟ فقال من الكفر ~~هربوا. فقيل أمنافقون هم؟ # فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فقيل له ما هم؟ # فقال اخواننا بغوا علينا بالأمس فنصرنا عليهم. وإنما يفعل بهم ذلك حتى لا ~~يكبروا ويعظم أمرهم. # فصل # 7534 - وجملة القول أن هذا أمر اليوم كالميأوس منه، ولو شاهد أهل العلم ~~ومن صنف الكتب في الفقه ما نشاهد لعلموا أن هذا إنما كان في غير هذا ~~الزمان، ونحن نرى اليوم الخوارج في كل بلد وكل إنسان يفعل ما يرى من غير ~~جامع يجمع شمل المسلمين ويعز الدين. PageV03P1219 # فصل # طلب الباغي الأمان # 7535 - ولو أن العادل أراد قتل الباغي في الحرب فألقى سلاحه وطلب الأمان ~~فإنه لا يقتله وإن طلب ذلك والسلاح معه فله قتله. # فصل # قضاة الخوارج # 7536 - وقال أصحابنا لو أن رجلا من أهل العدل ولاه الخوارج حكما على ~~مدينتهم فحكم بحد أو قصاص أو طلاق أو نكاح أو شيء مما يحكم به الحكام جاز ~~ذلك كله، وليس ينبغي له إذا قدر على ذلك إلا بقيمه إذا كانوا قد سلموا ذلك ~~إليه، لأنه يجري فعله مجرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قدر على ~~إزالته. # فصل # لا يستعان بأهل الشرك على الخوارج # 7537 - وليس له أن يستعين بأهل الشرك على الخوارج إذا كان الشرك هو ~~الغالب لأنا لا نأمن منهم الفتك في الجميع. PageV03P1220 # فصل # حد الخوارج # 7538 - وليس الحكم في الواحد والاثنين والجماعة التي (هي) غير ممتنعة ~~بدار من الخوارج هذا الحكم الذي ذكرناه، هؤلاء تقام عليهم الحدود كلها ~~ويضمنون ما اتلفوا أو اتلف عليهم كسائر الناس من أهل العدل، ولو جوزنا ذلك ~~لكان كل فرقة من المسلمين من أهل المذاهب المختلفين والعشائر المتضادين ~~يفعل مثل ذلك، وليس هذا قولا لأحد من المسلمين وأهل العلم والدين. # فصل # (الحرابة واللصوصية) # اللصوص # 7539 - واللصوص إذا كان لهم منعة وشوكة فاتلفوا الأموال والنفوس ثم قدرنا ~~عليهم فإنه تقام فيهم الحدود وتستوفى الحقوق ويضمنون الأموال التي اتلفوا ~~ويستوفى القصاص ms570 منهم في النفس والطرف، وليس هم في هذه الأحكام كالخوارج ~~المتأولين للقتال والداعين إلى مقالة ذكروها ودلوا بالسنة عليها، هؤلاء ~~كأهل الحرب واؤلئك كفساق أهل العدل. PageV03P1221 # فصل # اللص المكابر # 7540 - وكان أصحابنا يرون أن اللص إذا دخل ليلا وكابر على أخذ المال أن ~~قتله حلال لأن الدفع عن المال كالدفع عن النفس. # فصل # 7541 - وكان أبو حنيفة لا يؤديه بالدية. # وقال غيره من أصحابنا يؤدى بالدية وجعل ذلك كالمضطر إلى طعام الغير أنه يضمن. # فصل # دخول اللص نهارا # 7542 - فلو أن اللص دخل نهارا وقاتل بعصا فإن أبا حنيفة قال لا يجوز قتله ~~لأن النهار يقدر فيه على المعونة، والليل بخلاف ذلك. # فصل # 7543 - قال أبو يوسف ومحمد هذا والأول سواء ويجوز قتله ويؤدى لأن العصا ~~قيل تقتل كالسيف. PageV03P1222 # فصل # دفن أهل البغي في مقابر المسلمين # 7544 - وقد روى عن أبي يوسف أن أهل البغي يدفنون في مقابر أهل العدل، ~~وليس حالهم أكبر من حال الزاني المحصن والقاتل عمدا. # فصل # ما ينفذ من أحكام أهل البغي # 7545 - وينفذ من أحكامهم ما ينفذ من (أحكام) أهل العدل، ويرد ما يرد ~~منها، لأن لهم تأويلا إليه يذهبون. # فصل # 7546 - ومن عبر بماله عليهم فأخذوا منه الزكاة فالإمام يثنيها عليه لأنه ~~دفع إلى غير من له حق الأخذ. # 7547 - وقال الشافعي لا يثنى عليه. # فصل # 7548 - واتفق الفريقان على أنهم لو ملكوا البلاد وأخذوا ما للإمام خذه ~~وأقاموا الحدود أنها لا تثنى على أحد بعد ذلك. # 7549 - وإذا قد ذكرنا حكم البغاء وحكم من ليس بباغ وجب أن نذكر حكم من ~~يباح قتله وليس بباغ ولا عادل، وليس هذا إلا من ارتد عن الدين وبدله. PageV03P1223 ### | AUTO كتاب المرتد # الآيات الواردة في الردة # وهذا ### | AUTO كتاب المرتد # 7550 - قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ~~ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه} الآية. # وقال: {فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل}. # فدلت الآيتان على أن الردة محرم فعلها ms571 وأنها تخرج الفاعل عن الدين الذي ~~اختاره الله ورضيه. # فصل # الآثار الواردة في الردة # 7551 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من بدل دينه ~~فاقتلوه». # وقال «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان PageV03P1224 # وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس». # 7552 - وأجمع الفقهاء على أن كل عاقل بالغ مكلف إذا ارتد عن الدين صحت ~~ردته ووجب قتله لأجل الردة، وأن الإمام يقتله بالسيف بعد أن يفرض عليه ~~الإسلام، فإن أبى قتل. ولا فرق بين الحر والعبد في ذلك عند الجميع. # فصل # ردة المرأة # 7553 - وقال أبو حنيفة ومحمد إن كانت امرأة بالغة ارتدت وهي عاقلة فإنها ~~لا تقتل بالردة وتحبس حتى ترجع إلى الإسلام، وهو قول أبي يوسف الآخر. # 7554 - وقال أبو يوسف أو لا تقتل بالردة، وهو قول إبراهيم النخعي ~~والشافعي، ولو قتلت بالكفر الطارئ لكان الأصلي مثل ذلك كالرجل يقتل بهما، ~~والصبي لا يقتل بهما وكذلك المجنون. # فصل # ردة الصبي # 7555 - والصبي إذا ارتد وهو يعقل الردة صحت ردته، ولا يقتل لعدم التكليف ~~عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا تصح ردته، وهو قول الشافعي، واتفق ~~أصحابنا على أن الصبي يصح إسلامه إذا كان يعقل الإسلام، وقال الشافعي لا ~~يصح إسلامه، وصح منه الصلاة والصيام والطهارة والحج والعمرة فكيف صح منه ~~الفرع ولم يصح الأصل. PageV03P1225 # فصل # الإستتابة # 7556 - وقال أصحابنا أن الاستتابة في حق المرتد مستحبة وليست بواجبة. # 7557 - وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا، والآخر واجبة لقوله عليه السلام ~~من بدل دينه فاقتلوه. # فصل # تأجيل المرتد # 7558 - وإن طلب التأجيل أجل لينظر في ذلك. # 7559 - وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجب التأجيل. # 7560 - وقد قال الله تعالى {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ~~كلام الله}. # فصل # ردة السكران # 7561 - ولا تصح ردة السكران عند أصحابنا، والقياس أن ردته تصح، وهو قول ~~الشافعي، لأن الردة تتعلق بالاعتقاد ويجب الاحتياط في ذلك. # فصل # جحود المرتد ردته # 7562 - ولو ms572 شهد عليه بالردة وهو يجحد ذلك فذلك توبة من PageV03P1226 # الردة عندنا. # 7563 - وقال ابن أبي ليلى لا يكون الجحود توبة وجحود الكفر أكثر من ~~الإقرار به والعود إليه. # فصل # المرتدة تلحق بدار الحرب # 7564 - وما ولد في دار الحرب من الأولاد فإنه يسترق. # 7565 - وللشافعي في ذلك قولان أحدهما هذا والآخر لا يسترق، ولم يجز ~~استرقاق الولد لما وجب قتل الوالدين عنده وأحدهما عنده. # فصل # توبة الزنديق # 7566 - ولا تقبل توبة الزنديق في إحدى الروايتين عن أصحابنا وتقبل في ~~الأخرى. وهو قول الشافعي، لأن الكفر يجب الانتهاء عنه والرجوع إلى الحق وإن ~~تكلف غير الظاهر. # فصل # عقود المرتد # 7567 - والمرتد عند أبي حنيفة عقوده كلها موقوفة من البيع والهبة والعتق ~~إلا النكاح فإنه باطل فإن أسلم جازت وإن قتل أو مات أو لحق بالدار بطلت ~~جميعها. # 7568 - وقال أبو يوسف عقوده جازة كما تجوز من غيره ممن PageV03P1227 # يباح دمه. # 7569 - وقال محمد يجوز تصرفه كما يجوز تصرف المريض الذي يخاف عليه. # 7570 - وللشافعي ثلاثة أقوال أحدهما أن ملكه موقوف مراعي، والثاني أن ~~ملكه لم يزل، والثالث أنه يزول ومن أصحابه من قال الأقوال في نفوذ تصرفه ~~وأما ما ملكه فباق قولا واحدا. # فصل # كسب المرتد قبل الردة # 7571 - وما اكتسبه المرتد قبل الردة فهو لورثته من المسلمين عند أصحابنا ~~وما اكتسبه بعد الردة فهو فيء للمسلمين عند أبي حنيفة. # 7572 - وقال أبو يوسف ومحمد الجميع لورثته من المسلمين. # 7573 - وقال الشافعي الجميع فيء ولا يورث عنه لأن المسلم لا يرث الكافر. # فصل # ما يجب على المرتد من دية # 7574 - ولو قتل المرتد قتيلا خطأ فالدية واجبة فيما اكتسبه قبل الردة، ~~ولا يجب على العاقلة منه شيء عند أبي حنيفة ذكره في الجامع الصغير. # 7575 - وقال في السير الكبير أنها تجب في المال الذي اكتسبه بعد الردة. # 7576 - وقال أبو يوسف ومحمد تجب في المالين جميعا. PageV03P1228 # فصل # قتل عبدا وأمة مرتدين # 7577 - ومن قتل عبدا مرتدا أو أمة مرتدة لم يجب ms573 عليه شيء في الظاهر عند ~~أصحابنا. # 7587 - وروي عن أبي حنيفة أنه قال يجب في الأمة القيمة ولا يجب في العبد، ~~لأنها لا تستحق القتل بالردة عنده. # فصل # ارتداد أهل بلدة # 7579 - ولو أن أهل بلدة ارتدوا عن الإسلام وغلبوا عليها فإنها لا تصير ~~دار حرب إلا بشرائط ثلاث أحدهما أن تكون متاخمة لدار الحرب متصلة بهم. # والثاني أن تجرى فيها أحكام أهل الشرك. # والثالث أن لا يبقى فيها أحد من المسلمين أو من أهل الذمة إلا بأمان من ~~المرتدين فحينئذ تصير دار الحرب. وهذا قول أبي حنيفة. # 7580 - وقال أبو يوسف ومحمد، إذا جرى فيها أحكام أهل الشرك فهي دار حرب. # فصل # لحوق المرتد بدار الحرب # 7581 - والمرتد إذا لحق بالدار وقضى القاضي بذلك فإنه ينظر إلى ورثته وقت ~~اللحوق بدار الحرب من كان من ورثته موجودا ورث ومن مات قبل ذلك لم يرث، ~~وهذا قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. PageV03P1229 # 7582 - وذكر أبو يوسف في الأمالي أنه ينظر إلى ورثته وقت قضاء القاضي ~~بلحوقه وهو رواية عن أبي حنيفة في بعض الروايات هكذا حكي الخلاف أبو الليث ~~في خلافة لأصحابنا في كتاب السير. # فصل # دعوة المرتد # 7583 - ودعوة المرتد جائزة وتصير الجارية أم ولد بدعوته ولا يرث هذا ~~الابن أباه إذا كانت الأمة يهودية أو نصرانية وإن كانت مسلمة ورثه مع سائر ~~الورثة على ما تقدم من تفصيل الروايات. # فصل # ردة الذمي # 7584 - وقد مضى في كتاب النكاح أن الذمي إذا ارتد من دين إلى دين أنه لا ~~يقتل ولا يكلف الرجوع إلى دينه الأول ولا إلى دين الإسلام ويخلى وشأنه. # فصل # هل يقضي المرتد ما فاته من عبادة؟ # 7585 - والمرتد لا يقضي شيئا مما تركه من العبادات في حال الإسلام أو ~~الردة ويستأنف الحج إذا رجع، وهذا قول أصحابنا جميعا. وقال الشافعي يقضي ما فات. # فصل # الردة بسبب النبي # 7586 - ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فقد ارتد ووجب عليه ~~ما يجب على ms574 المرتد عندنا. PageV03P1230 # فصل # 7587 - وإن كان من أهل الذمة فإنه يؤدب ولا يقتل ولا يكون بذلك ناقضا للعهد. # 7588 - وقال الشافعي يقتل ويصير ناقضا للعهد. # 7589 - وكتاب المرتد يدور في الكتب جميعها في الأحكام. وإذا قد ذكرنا ~~أحكام المرتد وما يجب عليه وله، فهل من قصد رجلا ليقتله هل يباح له أم لا؟ PageV03P1231 ### | AUTO كتاب الصول # وهذا ### | AUTO كتاب الصول # 7590 - والصول معنى محظور في الشرع مسقط للضمان فيمن يصح بذله من الناس ~~وإباحة دمه إذا أقدم على غيره. # فصل # 7591 - وقد اتفق الجميع على أن رجلا لو شهر سلاحا على غيره وأراد قتله ~~وغلب في ظن المقصود بذلك أنه يريد قتله فقتله المشهور عليه السلاح فإنه لا ~~قصاص عليه ولا دية. # فصل # 7592 - وإن كان الشاهر صبيا أو مجنونا فقتله فعليه ضمان ديته لأنه لا يصح ~~له فعل إباحة دمه. PageV03P1232 # فصل # 7593 - وقالوا للابن والعبد والذمي أن يدفع عن نفسه الأب والمولى ~~والمسلم. وإن قتل واحد من هؤلاء الآخر لم يقتل، وذلك مضى في الجنايات. # فصل # صول حيوان لغيره # 7594 - وقال أبو حنيفة ومحمد، إذا صال عليه بعير لغيره أو فرس أو من ~~الحيوان ما له قيمة فقتله دفعا عن نفسه فعليه الضمان لمالكه. # 7595 - وقال أبو يوسف والشافعي لا ضمان عليه في ذلك. # فصل # الاضطرار إلى طعام غيره # 7596 - واتفق الجميع على أنه لو اضطر إلى طعام غيره أن له أخذه والضمان ~~عليه واجب لأنه أتلف مال آدمي طالبا لحياة نفسه. # 7597 - وهذا موجود في مسألتنا وقد يجوز الإقدام على الفعل ولا يسقط ~~الضمان كمن ذبح شاة غيره وهو يعتقد أنها له وكمن رمى صيدا فأصاب إنسانا فقتله. # فصل # صول الصيد في الحرم # 7598 - ولو صال عليه الصيد في الحرم أو الإحرام فقتله فلا جزاء عليه ~~عندنا. وقال زفر عليه الجزاء كما لو اضطر إلى قتله للحاجة. # فصل # تجاوز حد الدفاع عن النفس # 7599 - ولو شهر رجل في المصر عصا أو حجرا فقتله المشهور PageV03P1233 # عليه فإن أبا حنيفة ms575 قال يجب عليه القود. لأنه قتل من ليس له قتله. # 7600 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يقتل، وإن كان العصا والحجر كبيرا تلزمه الدية. # فصل # الاطلاع على قوم # 7601 - ولو اطلع على قوم من كوة بغير إذنهم وهم منكشفون أو عند رجل حرمته ~~(كذا) وليس المطلع من ذوي الأرحام فقطع عينه ببندقه أو حصاة أو طعن عينه ~~بعود فذلك هدر ولا شيء على الفاعل في رواية الطحاوي. وهو قول الشافعي. # 7602 - وقال الرازي يجب الضمان. وقد روى أبو هيرية عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ~~ولا قصاص». # فصل # ما تفسده البهيمة # 7603 - وما أفسدت البهيمة من زرع أو مال وليس معها أحد فلا ضمان على ~~مالكها لأن جرح العجماء جبار. وقال الشافعي: ما أفسدت ليلا من زرع أو مال ~~وليس معها أحد وجب الضمان. PageV03P1234 # فصل # 7604 - وقد ذكر علي بن موسى في أحكام القرآن الصغير له أن الدفع عن النفس ~~ليس بواجب عند بعض الفقهاء. # 7605 - وقال ذلك في تفسير قوله {لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط ~~يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين}. وذكر هناك أخبارا كثيرة في ~~المعنى. # 7606 - وإذ قد ذكرنا حكم القتول من البهيمة والإنسان، وكان القتل في ~~المحاربة وأخذ أموال أهل الحرب في الصورة واحد وجب أن نبين هل يجوز ذلك أم ~~لا: وما الذي أبيح لنا فعله وحرم علينا فعله، وهذا يتبين بأن نذكر الغنيمة ~~أو السير. PageV03P1235 ### | AUTO كتاب السير والغنيمة # 7607 - أعلم أن جميع أهل العلم اتفقوا على جواز أكل ما غنمه الغانمون من ~~أهل الحرب في الجملة وقد نزل القرآن فقال: {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا}. # 7608 - والجهاد أحد عرى الإسلام ودعائمه وأصوله وأركانه وقوامه. # فصل # الآثار الواردة في الجهاد # 7609 - وقد بين الله فضل المجاهد على القاعد ومدح من جاهد أشد مدح في ~~كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عنه عليه ms576 السلام أنه ~~قال: «القتل في سبيل الله يكفر جميع الذنوب إلا الدين». وقال ابن مسعود ~~(القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة). PageV03P1236 # وقال سلمان الفارسي: من رابط يوما [وليلة] في سبيل الله كان له كأجر صيام ~~شهر وقيامه، ومن قبض مرابطا في سبيل الله أجير من فتنة القبر. وكم فيه من ~~الفضائل المأثورة والسنن الصحيحة النافعة. # فصل # مسائل السير # 7610 - والقاضي يحتاج إلى معرفة من يسهم له ومن لا يسهم ومن يرضخ له ومن ~~يصح أمانه ومن لا يصح، وكيف نقسم الغنائم، وعلى من تقسم، وما يؤخذ من الأرض ~~إذا فتحت عنوة أو أسلم أهلها عليها وما أخذه أهل الحرب من أموالنا وأخذناه ~~منهم وحكم الجزية والاسترقاق ومن يباح قتله ومن لا يباح قتله لأنه ينوب عن ~~الإمام فيحتاج إلى علم ما يتقدم به الإمام إليه أو يحتاج الإمام أن يفعله ~~ويعلمه. # فصل # الدعوة أولا # 7611 - وكل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام فالسنة في قتاله أن يدعى إلى ~~الإسلام ويعلم بما يدعى إليه ونبين له شرائعه وفرائضه وأحكامه، فإن أسلم كف ~~عنه وخلى وشأنه ودعي إلى التحول إلى دار الإسلام والكون فيها، فإن لم يجب ~~إلى ذلك كله دعي إلى الجزية، فإن بذلها كف عنه وإن امتنع استعين بالله ~~وقوتلوا على اسم (الله) وملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV03P1237 # فصل # قتل الرجال دون النساء والصبيان # 7612 - ويقتل الرجال منهم وتسبى النساء والصبيان وسائر أموالهم وجميع ما ~~تحويه أيديهم. # 7613 - ولا فرق عندنا بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى المشركين من ~~العجم. فأما مشركوا العرب فإنهم لا يسترقون لفضيلة العرب على سائر أنواع الناس. # 7614 - وقال الشافعي يسترقون في أحد قوليه. # فصل # قتال من بلغته الدعوة # 7615 - وللإمام أن يقاتل من بلغته دعوة الإسلام وعرف شرائعه من غير أن ~~يدعوه إلى الإسلام أو بذل الجزية عندنا لأنه يعلم ما يدعى إليه وقد تركه ~~عنادا أو رغبة عنه. PageV03P1238 # فصل # لا تقسم الغنائم في دار الحرب # 7616 - فإذا جمعت ms577 الغنائم كلها فإنها لا تقسم في دار الحرب، لأن الحيازة ~~لم تحصل فيها وما تم الملك عليها. # 7617 - وقال الشافعي تقسم وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم ~~بخيبر ولم يقسم ببني المصطلق والنصير ولا في حنين حتى رجع. # فصل # اشتراك المدد في الغنيمة # 7618 - وعندنا يشترك المدد للغانمين ما داموا في دار الحرب، بهذا كتب عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الجيوش. # 7619 - وقال الشافعي لا يشتركون. # 7620 - واتفق الجميع على أن لهم أن يأخذوا ما يحتاجون إليه من العلف ~~والطعام والشراب والسلاح، وإن العدو لو رجع واسترجع الغنائم ثم عاد المدد ~~والجيش الأول فأخذوها أنهم يشتركون فيها. # فصل # الإسهام للرجال الأحرار # 7621 - ويسهم للرجال الأحرار البالغين المسلمين ولا خلاف في ذلك لأنهم ~~المخاطبون بالجهاد وإقامة فرضه. # فصل # لا يسهم لصبي غير بالغ ولا امرأة # 7622 - ولا يسهم لصبي غير بالغ ولا امرأة تداوي الجرحى وإن قاتلا يرضخ ~~لهما من الغنيمة. PageV03P1239 # 7623 - ولا يسهم لذمي استعان به الإمام وإنما يعطى على سبيل الرضخ. # فصل # الرضخ للعبد # 7624 - ويرضخ للعبد ولا يسهم له، ويكون ما يأخذه لمالكه الذي ملكه. # فصل # ممن يصح الأمان # 7625 - وكل واحد ممن له سهم كامل في الغنيمة فإنه يصح أمانه لأهل الحرب، ~~ويجب على كافة المسلمين أن ينفذوا ذلك ويحرم القتال بذلك الأمان على من ~~يريد القتال، ولا فرق بين العدل والفاسق والعربي والعجمي في هذا الحكم لأنه ~~يملك القتال بنفسه وله ولاية على غيره. # فصل # هل يصح الأمان من العبد # 7626 - فأما العبد فإنه لا يصح أمانه عند أبي حنيفة إلا أن يكون المولى ~~قد أذن له في القتال، فإن لم يأذن له في ذلك فأمانه باطل. # 7627 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي أمانه جائز في الوجهين جميعا. PageV03P1240 # فصل # 7628 - والمرأة إذا أمنت صح أمانها وكذلك التجار من المسلمين وأهل سوق ~~العسكر وإن لم يسهم لهم لأنهم من أهل الولاية والقتال. # 7629 - وقد أمنت أم هانيء وزينب ابنة رسول الله صلى ms578 الله عليه وسلم فأجاز ~~ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. # الغنائم # فصل # حكم الغنائم في دار الإسلام # 7630 - وإذا جمعت الغنائم في دار الإسلام نظر الإمام إليها، فإن كان فيها ~~مال قد أخذ من المسلمين قد كان الكفار أخذوه على سبيل النصب أو القهر ~~والغلبة وله صاحب حاضر أخذه بغير شيء. # 7631 - وقال الزهري والحسن يخمس الجميع ولا يرد على أحد ما عرف من ماله ~~لأنهم ملكوه عليه. # فصل # 7632 - وعندنا يرد قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة يأخذه مولاه بقيمته ~~لأن بالقسمة استقر ملكه عليه. PageV03P1241 # فصل # يملك الكفار بالقهر والغلبة # 7633 - وعندنا أن الكفار يملكون بالقهر والغلبة. # 7634 - وقال الشافعي لا يملكون. # 7635 - ولا خلاف أنا نملك عليهم ما نأخذه من أموالهم وبهذا جاء القرآن ~~ووردت السنة وأجمع عليه العلماء. # فصل # لا تضمين بين المتحاربين # 7636 - واتفق العلماء على أن كل ما أتلفوه علينا (من مال) أو نفس أو طرف ~~فإنا لا نضمنهم ذلك ولا يرجع به على من أسلم منهم وإن حكمهم في ذلك وحكمنا ~~معهم سواء. # فصل # 7637 - وقال أبو حنيفة لو أخذوا لنا مدبرا لم يملكوه ورد إلى مولاه بغير ~~شيء بعد القسمة وقبلها. # 7638 - وقال أبو يوسف ومحمد يملكونه. # 7639 - واتفق على (أن) أم الولد لا تملك بالقهر على مولاها. # فصل # 7640 - ومن أسلم هناك فإنه يقر في يديه ماله من مال ورقيق ومتاع وذهب ~~وفضة، وماله من وديعة عند مسلم أو ذمي وما كان في يد حربي فإنه يكون فيئا، ~~وكذلك أراضيه. # 7641 - وقال الشافعي كل ماله قد حرزه بإسلامه في سائر الإسهام. PageV03P1242 # 7642 - وقد روي عن أبي يوسف مثل ذلك لأنه يده ثابتة من طريق المشاهدة على ~~المنقول، فأما العقار فلا. # فصل # 7643 - ولو خرج إلينا مسلما فجميع ماله هنالك يخمس ولا يجوز به وكذلك إذا ~~ترك أولادا له هناك صغارا. # فصل # 7644 - وإن كانت له زوجة وهي حبلى فإنها تسترق وما في بطنها. # 7645 - وقال الشافعي لا يسترق أولاده ولا الحمل الذي ms579 له من زوجة أو ملك ~~يمين وهو كالمسلم في دار الإسلام. # 7646 - لأنه لم يحرز ذلك بدارنا ولا صار محظورا على أحد أخذه. # فصل # غزاة دون التسعة # 7647 - وكل عدد دخل دار الحرب من المسلمين دون التسعة فإنه لا يخمس ما ~~يأخذون وهم في حكم اللصوص عندنا. # 7648 - وقال الشافعي يخمس ذلك. # 7649 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال خير الرفقة أربعة ~~والسرايا أربعمائة والجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة. # فصل # التخميس # 7650 - والإمام أو الأمير يجزئ الغنائم أجزاء من سائر المنقولات PageV03P1243 # فيعطى أربعة أخماسها للغانمين ويعزل الخمس من ذلك. # 7651 - ولا خلاف في أن الغانمين لهم أربعة أخماس الغنيمة. # فصل # تقسيم الخمس # 7652 - فأما الخمس وكيف يقسم فقد اختلف العلماء في ذلك على ضروب من ~~الخلاف. فمنهم من قال يقسم ستة أسهم سهم لله تعالى يصرف إلى الكعبة وسهم ~~للرسول يصرف إلى الخليفة بعده لأنه قائم مقامه، وسهم إلى ذوي القربى ~~المذكورين في الآية، فمنهم من قال قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ~~قال قرابة الخليفة بعده، ومنهم من قال قرابة الغانمين، ومنهم من قال لا ~~يقسم هكذا ولكن يقسم على أربعة أسهم سهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم ~~للمساكين وسهم لبني السبيل ويأخذ من (سهم) ذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب ~~ولا يأخذ منه بنو نوفل ولا بنو عبد شمس، وهذا قول الشافعي. # 7653 - وقال مالك لا يقسم أخماسا ولكن يقسم على ما يراه الإمام من ذلك ~~ولا يتجاوز هذه الأصناف إلى غيرها، وله أن يفضل بعضهم على بعض ويعطى بعضهم ~~دون بعض. وقال أصحابنا جميعا يقسم اليوم الخمس على ثلاثة أسهم على اليتامى ~~والمساكين وابن سبيل وسقط سهم الرسول بذهابه وسقط سهم ذوي القربى. # 7654 - وهكذا قسمه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. # 7655 - وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر عرض علينا أن يزوج منه ~~أيمنا ويقضي منه عن غارمنا فأبينا منه إلا ms580 أن يدفعه إلينا بأسره فأبى ~~علينا. PageV03P1244 # وقد روي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن ذلك فقال: كان عمي رضي الله عنه على ~~مذهب أهله فقال له محمد بن اسحق فلم لم يحكم بذلك؟ # 7656 - قال كراهة أن ينسب إلى خلاف صاحبيه. وقد روي عن عثمان بن عفان ~~وجبير بن مطعم أنهما قالا للنبي عليه الصلاة والسلام. # 7657 - يا رسول الله إننا لا ننكر قرابة بني هاشم وفضلهم فما بال بني ~~المطلب أعطيتهم ومنعتنا وقرابتنا وقرابتهم واحدة؟ # فقال: أن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام وشبك بين ~~أصابعه. ولو اعتبر عموم اللفظ دخل فيهم الجميع، فعلم انه لم يطعهم لأجل ~~القرابة وإنما أعطاهم لأجل النصرة. # 7658 - وقد روي عن أبي يوسف أنه كان لهم سهم يستحقونه بالبصرة. # فصل # 7659 - ومن كان من ذو القربى من الأصناف الثلاثة وهو فقير فإنه يعطي من ~~ذلك السهم لأنه من حملتهم لا للقرابة. # 7660 - وقال الشافعي لا يدخلون في أصحاب السهام ولهم سهم مفرد. PageV03P1245 # 7661 - والخمس إنما أخذوه بدلا من الزكاة ولهذا قال عليه السلام: «أليس ~~في الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس؟» فعلم أنه مأخوذ من الزكاة. # فصل # 7662 - وسائر ما يؤخذ من دار الحرب يخمس إلا الحشيش لأنه مال وصل إلينا ~~بزوال يد أهل الحرب. # فصل # حكم الأرض المفتوحة # 7663 - وأما الأرض فالإمام بالخيار إن شاء أن يقسم قسمها وإن شاء أقرها ~~في يد أهلها ووضع عليهم الخراج كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسواد ~~وإن شاء نقل إليها غير أهلها. # فصل # أرض السواد # 7664 - وقد اختلف العلماء في أرض السواد فقال أصحابنا هي مملوكة يجوز ~~بيعها ويجري فيها سهام المواريث. # 7665 - وقال الشافعي نفسه لا أدري ما صنع عمر رضي الله عنه بأرض العراق، ~~وأما أصحابه فمنهم من قال باعها من أربابها وما يؤخذ من الخراج فهو ثمن ~~لها، ومنهم من قال هو أجرة عنها تؤخذ منهم. PageV03P1246 # فصل # 7666 - ويجوز وقفها عندنا، وتؤخذ بالشفعة وهي كسائر ms581 البلاد. # فصل # أرض العرب # 7667 - وأرض العرب لا يجوز أن يوضع عليها خراج لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فتح مكة عنوة عندنا ووضع عليها العشر ولم يضع الخراج. # 7668 - وقد قال الشافعي مكة فتحت صلحا ولو كانت صلحا لما كان لذكر الفتح ~~معنى ولا نزل به القرآن. # فصل # مقدار خراج عمر # 7669 - والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على العراق هو عن كل جريب ~~لزرع الحنطة والشعير والحبوب قفيز درهم، والقفيز ثمانية ارطال بالعراقي ومن ~~الكرم والنخل عشرة دراهم. PageV03P1247 # فصل # 7670 - وجريب النخل أربعون نخلة عددا لا مساحة ولم أر لأصحابنا في كتاب ~~وصل إلينا ذكر مساحة الجريب بالذرعان. # فصل # سلطة الإمام في تعيين الخراج # 7671 - ويجب أن يرجع في ذلك إلى ما يراه الإمام (و) ما يعهده أهل كل بلد ~~من ذلك وعمل ذلك على العادة إذا جهلنا نص الشارع في ذلك. قال أصحابنا: فيما ~~لم ينص على بيعه كيلا ولا وزنا أنه يرجع إلى عادة البلاد في ذلك. # 7672 - وقال الشافعي يرجع إلى عادة أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله ~~عليه وسلم، ولا أعرف قوله في المساجد أيضا. PageV03P1248 # الفي # 7673 - والخراج والجزية وكل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب PageV03P1249 # فهو الفيء وفيه أرزاق القضاة والعلماء والقراء ومصالح المسلمين من ~~القناطر والرباطات وأرزاق الذرية. # وهل يخمس ذلك أم لا؟ فقد اختلف أصحابنا فمنهم من قال يفعل فيه كما يفعل ~~في الغنيمة ويخمس ويكون خمس الخمس على ما تقدم من الخلاف مقسوما. PageV03P1250 # الجزية # 7674 - ويضرب على الرقاب الجزية (على) الرجال البالغين العقلاء، فيؤخذ من ~~الفقير اثني عشر درهما ومن المتوسط أربعة وعشرون درهما ومن الغني المكثر ~~ثمانية وأربعون درهما. وهكذا ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزية على ~~أهل العراق، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم فصار ذلك ~~إجماعا. # 7675 - وقال الشافعي أقل الجزية دينار، وسائر الناس في ذلك سواء وإن رأى ~~الإمام الزيادة زاد في ذلك. # فصل # الفقير والمتوسط والغني ms582 # 7676 - وقد طبق أصحابنا الطبقات الثلاث فقالوا الفقير من يملك نصابا من ~~العين أو ما قيمته ذلك إلى النصاب الأقل إلى الألف. والمتوسط هو من يملك من ~~ألف إلى عشرة آلاف. والغني المكثر من يملك من عشرة آلاف وما زاد. # فصل # القول لمن في الفقر # 7677 - وإن اختلفا في الفقر واليسار فالقول قول الدافع للجزية، وهو ~~كالنفقة القول قول الزوج. # فصل # العبرة ببينة العامل # 7678 - وإن أقام العامل بينة والذمي بينة فالبينة بينة العامل لأنها PageV03P1251 # تثبت الغني والمال. # فصل # أرض العشر # 7679 - وكل أرض أسلم عليها أهلها فهي أرض عشر لا خراج. # فصل # لا جمع بين عشر وخراج # 7680 - ولا يجتمع عندنا على مسلم في أرضه عشر وخراج. # 7681 - وقال الشافعي يجمع ذلك كله، لأن كل واحد وضع لجهة فلا يجتمعان. # فصل # تأبيد الخراج # 7682 - والخراج إذا وضع على الأرض فهي أبدا أرض خراج ولا تنتقل عند أبي ~~حنيفة إلى العشر أبدا. # 7683 - والأرض العشرية يجوز أن تنتقل إلى الخراج إذا اشتراها الذمي من ~~مسلم فإنه يوضع عليها الخراج ثم لا تعود إلى العشر أبدا. # 7684 - وقال أبو يوسف إذا رجع المسلم فاشتراها من الذمي عادت إلى العشر. # 7685 - وقال محمد لا عبرة بمالك الأرض وإنما المعتبر بالأرض نفسها فما ~~كانت في الأصل عشرية فهي أبدا كذلك وكذلك الخراجية. # فصل # لا زيادة على الخراج العمري # 7686 - والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على الأرض ليس PageV03P1252 # لأحد من الأئمة أن يزيد عليه عند أبي يوسف، لأن عقود الأئمة لا تنقض. # 7687 - وقال محمد له الزيادة في ذلك إذا احتملت الأرض ذلك. # فصل # جزية سنة واحدة # 7688 - ولا يؤخذ من الذمي إلا جزية سنة واحدة فإن فات عليه سنون لم تؤخذ. # 7689 - وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يؤخذ لما مضى ~~لأنه دين عليه. # فصل # 7690 - وعندنا أنها تسقط بالإسلام والموت وقال الشافعي لا تسقط. # 7691 - لأن الصغار لا يوجد بعد ذلك. # فصل # المعتبر في استحقاق الغنيمة # 7692 ms583 - والمعتبر في استحقاق الغنيمة يوم دخول دار الحرب فمن كان فارسا ~~أسهم له سهم فارس وإن نفق فرسه، ومن كان راجلا أعطي سهم راجل وإن ملك فرسا. # 7693 - وقال الشافعي المعتبر منقضى الحرب. # فصل # سقوط الحق في الغنيمة # 7694 - ومن مات من الغانمين في دار الحرب قبل القسمة والحيازة PageV03P1253 # بدار الإسلام سقط حقه من الغنيمة. وقال الشافعي لا يسقط، وإن مات في دار ~~الإسلام فحقه باق. # فصل # حكم السبي قبل القسمة # 7695 - ومن زنى بأمة من السبي قبل القسمة أو سرق أو قتل عبدا من الغنيمة ~~فلا حد عليه ولا ضمان ولا قطع ولا قصاص، لأنه على أصل الإباحة. # فصل # 7696 - وإن أعتق عبدا من الغنيمة بعد الحيازة لم يعتق لجواز أن لا يقع في سهمه. # فصل # ما يسهم للفارس والفرس # 7697 - ويسهم للفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه، ولا يسهم لأكثر من فرس واحد. # 7698 - وقالا والشافعي يعطي ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم واحد له. # 7699 - ويسهم لفرسين من الجنائب ولا يزاد على ذلك. PageV03P1254 # فصل # 7700 - والعجمي والعربي والتركي في ذلك سواء. # فصل # 7701 - ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا جمل ولا شيء سوى الخيل خاصة. # فصل # التنفيل # 7702 - وللإمام أن ينفل قبل القسمة واللحوق بدارنا، وليس له بعد القسمة ~~واللحوق بدارنا. # فصل # السلب # 7703 - والسلب [لا] يخمس إلا أن يشترط الإمام ذلك. # 7704 - وقال الشافعي السلب للقاتل إذا قتله مقبلا غير مدبر وهو من أهل ~~السهمان. PageV03P1255 # فصل # من لا يقتل # 7705 - ولا يقتل صبي ولا امرأة ولا أعمى ولا راهب ولا شيخ هرم إلا أن ~~يقاتل فيقتل. # فصل # 7706 - وكذلك من له رأي في الحرب. # 7707 - وللشافعي في قتل الشيوخ والرهبان قولان. # 7708 - وكتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن (الشيباني) سمعت قاضي القضاة ~~رحمه الله يقول فيه أربعة آلاف خبر بين أحكامها وتكلم على تأويلاتها فلا ~~يمكن إلا إذا كان هذا الكتاب من الكتب الكبار. # 7709 - وإذ قد ذكرنا بعضا من جمله وكان أخذ القضاة أموال المسلمين في ms584 ~~الصورة مثل أخذ المسلمين أموال أهل الحرب وجب بيان ذلك وحكمه، وهذا يعرف ~~بذكر الغصب. PageV03P1256 ### | AUTO كتاب الغصب # وهذا ### | AUTO كتاب الغصب # الآيات والآثار الواردة في الغصب # 7710 - المعقول من الغصب أنه فعل مذموم من فاعله يستحق به المأثم، وقد ~~قال الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن ~~تكون تجارة عن تراض منكم} إلى قوله {ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه ~~نارا وكان ذلك على الله يسيرا}. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال: «من غصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين». وروي عنه عليه ~~الصلاة والسلام: أنه قال «ليس لعرق ظالم حق». وقد روي في سبب هذا الخبر أنه ~~عليه السلام أمر بقلع النخل وقال الراوي: فلقد رأيت الفؤس تعمل في أصولها ~~وأنها PageV03P1257 # لنخيل غمر والغمر الطوال. # فصل # ماهية الغصب # 7711 - والغصب أن يأخذ الإنسان مالا ليس له أخذه ولا له حق في إمساكه ~~وحبسه على مالكه قاصدا إلى الحيلولة بينه وبين مالكه، وتغييبه عن عينه. # 7712 - وقد أجمع العلماء على أن هذا الفعل محرم بالشرع ممنوع منه بالعقل، ~~وأنه يجب على فاعله رد العين على مالكها إذا قدر على ذلك، وتمكن منه وأنها ~~إن تلفت في يديه وجب عليه مثلها إن كان لها مثل أو قيمتها إن كان لها قيمة، ~~لقوله عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما أخذت حتى ترد». # فصل # ذوات الأمثال # 7713 - وذوات الأمثال هي المكيلات والموزونات من كل نوع يجوز السلم فيه ~~أو يجوز استقراضه وذلك كالحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة والأرز ~~والدراهم والدنانير. # فصل # ذوات القيم # 7714 - وذوات القيم فهي الحيوان والنبات والجوهر واللؤلؤ وكل PageV03P1258 # ما لا يصح السلم فيه، وقد بينا في كتاب البيوع ما يجوز من ذلك وما لا ~~يجوز، وذكرنا الخلاف في ذلك وقلنا أن الجوز واللوز والبيض يجوز السلم فيه ~~كيلا ووزنا وعددا وأنه من ذوات الأمثال، وأن زفر والحسن بن زياد قالا أن ~~ذلك من ذوات القيم. ms585 # فصل # 7715 - وبينا أن القياس يقتضي أن لا يجوز السلم في الثياب، والاستحسان أن ~~يجوز ذلك وذكرنا خلاف الشافعي في الحيوان ومالك في الجلود والرؤس. وذكرت ~~الوجه في ذلك. # فصل # ضمان ماله مثل # 7716 - وعندنا يضمن ماله مثل بمثله وهو قول الشافعي ومالك. # 7717 - وقد حكي في الخلاف أن من الناس من يقول يضمن بقيمته يوم الأخذ لا مثله. # 7718 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق شفصا في عبد ~~فضمنه لنبي عليه السلام قيمة نصيب شريكه ولم يوجب ليه نصف عبد، ولا خيره في ~~ذلك، فدل على اعتبار القيمة فيما ذكرناه. # 7719 - وأما ذوات الأمثال فقال: الذهب بالذهب مثل بمثل والفضة بالفضة مثل ~~بمثل، الخبر فاعتبر المماثلة في الجنس والوزن. وكذلك سائر ما تضمنه خبر الربا. # 7220 - فيجب أن يكون على المتلف مثل ما أتلف وبهذا خالف ذوات القيم فإنه ~~لو اعتبر فيها القيمة في العقد لما صح بيع سلعة بأكثر من قيمتها ولا أقل، ~~وهذا لا يقوله أحد من العلماء. PageV03P1259 # فصل # 7721 - وما ذكرناه دليل على أبطال قول من قال إن الأجناس تضمن بمثلها، ~~وضمن الحيوان بمثله من جنسه، وكذلك الثياب والأواني وسائر صنوف الأموال ~~لأنه عليه السلام لم يضمن المعتق نصف عبد مثله مع أن الحيوان لا يكاد ~~يتساوى في القيمة لاختلاف الصور والخواص التي فيه والعلوم والصنائع. # فصل # المعتبر في القيمة # 7722 - والمعتبر في القيمة التي يقضى بها يوم الغصب، ولا عبرة بما زاد ~~ونقص من ذلك عند أصحابنا. # 7723 - وقال زفر والشافعي يضمن أعلى ما كان موجودا من يوم الغصب إلى يوم ~~الهلاك لأن الغصب سبب لثبوت الضمان ومحله الذمة وذلك لا يصح فيه الزوائد، ~~والغصب هو الذي اقتضى ذلك فلا يجوز أن يتجدد به ضمان من جنسه، مع بقائه ~~ويخالف الجنايه فإن الذي يتولد منها جناية والغصب لا يتولد منه أعيان. # فصل # قيمة المثلى المنقطع # 7724 - وإن كان مما له مثل ثم انقطع المثل من أيدي الناس فعليه قيمة ذلك ms586 ~~يوم الخصومة عند أبي حنيفة. # 7725 - وقال أبو يوسف عليه قيمته يوم الغصب. # 7726 - وقال محمد عليه قيمة ذلك آخر ما كان موجودا إلا أنه في تلك الحال ~~تعذر الرد. PageV03P1260 # فصل # الضمان عند تعذر الرد # 7727 - ولا فرق بين أن يتعذر الرد على المالك بفعل الغاصب أو بفعل الله ~~تعالى أو بفعل غيره من الناس ?ن الغصب يقتضي الضمان عند تعذر رد العين، وهو ~~مأمور برد العين إلى مالكها وترك التعدي. # فصل # سقوط الضمان عن الغاصب بإتلاف المغصوب منه # 7728 - ولو أن المغصوب منه كان المتلف للعين أو الجاني عليها جناية لو ~~فعلها غيره على ملكه أزال ملكه عنها ووجب عليه الضمان بذلك فإن ذلك يسقط ~~الضمان عن الغاصب وهذا كأكل العين أو قتل العبد أو قطع طرفه. # 7729 - وقد قال الشافعي إن قدم الغاصب الطعام إلى مالكها فأكله فإنه لا ~~يبرأ من الضمان، وللمالك أن يضمن ذلك في أحد قوليه إذا كان لا يعلم بذلك. # فصل # 7730 - واتفق الجميع على أنه لو أطعمه ?جنبي إن للمالك أن يضمن ا?جنبي ~~ذلك ولا يرجع به على الغاصب فكيف يرجع المالك على الغاصب بما يجب عليه ~~ضمانه لو كان أجنبيا. # فصل # شرط العدوان # 7731 - ولا يجب الضمان على الغاصب إلا بقبض العين المغصوبة أو تسليمه ~~إياها إلى غيره، لأن الضمان بفعل، على طريق العدوان فلابد من اعتبار وجوده ~~فيجب الضمان. PageV03P1261 # فصل # ما لا ينقل # 7732 - ولا يجب ضمان ما لا ينقل ويحول من أعيان كالعقار عند أبي حنيفة ~~وأبي يوسف. # 7733 - وروى أبو يوسف أنه يجب الضمان وهو قول محمد والشافعي. # 7734 - ?ن العقار في محل قبضه ولا يمكن أن يغيبه عن المالك فلا يوجد فيه ~~غير الحيلولة وذلك لا يوجب الضمان كما لو حبس المالك عن ماله. # فصل # منافع المغصوب # 7735 - وعلى هذا قال أصحابنا لا يجب عليه ضمان المنافع سواء استوفاها أو ~~تلفت تحت يده كما لا يجب في منفعه البضع إذا تلفت على الزوج. # 7736 - وقال الشافعي يجب ضمان ms587 المنافع سواء تلفت تحت يده أو استوفى ذلك. ~~ولو غصب عبدا يطبخ ويخبز ويعمل ا?عمال ودقيق الصنائع فأي منفعة يضمنها من ~~ذلك له جميع ذلك أو البعض؟ وبأي شيء خصص ذلك وما وجد العمل منه لهذه ~~الصنائع. # فصل # ارش ما نقص العين المغصوبة # 7737 - وإن نقصت العين المغصوبة أو دخلها عيب من طريق الحكم PageV03P1262 # أو المشاهدة كذهاب عين أو طرف أو ما يعده التجار عيبا في العادة فإنه يرد ~~العين وارش ذلك العيب تقوم ولا عيب بها يوم الغصب، وتقوم وبها العيب فما ~~فضل منهما رده مع العين، لأن كل جزء مضمون لأن الجملة مضمونة. # فصل # 7738 - وإن كانت العين المغصوبة مما لا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا ~~كالحنطة وسائر المكيلات والذهب والفضة وسائر الموزونات فدخل ذلك عيب من عفن ~~أو ما يشبه. ذلك أو هشم الإناء الفضة أو الذهب أو مما يباع وزنا في ا?نية ~~فالمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ ذلك مكسورا أو مهشوما وإن شاء أخذ قيمته ~~من الذهب إن كان المكسور فضة وقيمته فضة إن كان المكسور ذهبا، وكذلك لم ~~يضمن النقصان ويلقي معه الأصل زيادة. # فصل # زيادة العين المغصوبة # 7739 - وإذا زادت العين المغصوبة في بدنها أو ولدت إن كانت جارية أو ~~حيوانا سواها فالزيادة غير مضمونة عندنا ولا يضمن إلا بما يضمن به سائر ~~الأمانات. # 7740 - وقد روى الطحاوي أن ذلك لا يضمن إلا في المتصل خاصة عند أبي حنيفة ~~لأنه ضامن من غير جنس الأول. # 7741 - وقال زفر والشافعي الجميع مضمون عليه في المتصل والمنفصل، وأن ~~الضمان يسري من الأصل إلى الفرع. # 7742 - لأن الزيادة حدثت بغير فعله ولم يوجد ما يوجب الضمان فيها فلم تصر ~~مضمونة. PageV03P1263 # فصل # المنع يوجب الضمان # 7743 - ولو طلبها المغصوب منه فمنعها فهي مضمونة باتفاق لأن المنع يوجب ~~الضمان على المودع والمستعير فأوجبه على الغاصب. # فصل # ولد العبد يضمن # 7744 - واتفقوا على أن ولد العبد يضمن إذا هلك في يده وأن ولد الوديعة ~~والمستأجرة لا يضمن. # فصل # ولد المرهونة ms588 # 7745 - واختلفوا في ولد المرهونة هل يصير رهنا أم لا؟ فقال أصحابنا يدخل ~~في الرهن وقال الشافعي لا يدخل في الرهن، وإن كان حملا ففيه قولان. وكذلك ~~ولد المبيعة. # فصل # ما يتولد من الجناية # 7746 - واجمعوا على أن جميع ما يتولد من الجناية مضمون على الجاني، وأن ~~الريح إذا ألقت ثوبا في دار إنسان وهو لا يعلم من صاحبه فتلف قبل أخذه أنه ~~لا ضمان. # فصل # ولد أم الولد # 7747 - واتفقوا على أن ولد أم الولد من المولى يخالف أمه في الضمان، وولد ~~المغرور يخالف أمه في الضمان والاستحقاق. PageV03P1264 # فصل # مخالفة الفرع الأصل # 7748 - وأجمعوا على أن الفرع قد يخالف الأصل في الوقت، وأنه يجوز بيع ~~الفرع ولا يجوز بيع الأصل، وأن البغل فرع يتولد من الفرس وأنه يخالف الأم ~~في الإباحة والأحكام. # فصل # ولد الحرة وولد الأمة # 7749 - وأجمعوا على أن ولد الحرة لا يجوز أن يكون عبدا بحال، وأن ولد ~~الأمة يجوز أن يكون حرا في الاستيلاء والغرور. # فصل # أجر العين المغصوبة # 7750 - ولو أجر الغاصب العين المغصوبة فإن الأجرة لا يردها على المالك، ~~ويتصدق بها عندنا لأنها حصلت من جهة محظورة. # فصل # الساحة المغصوبة # 7751 - ولو غصب الرجل ساحة وبني عليها ملكها وجب عليه قيمتها يوم الأخذ، ~~ولا يكلف النقض عندنا ولا فرق بين أن يبنى عليها أو حولها، وفرق الكرخي ~~بينهما فقال: إن بني عليها نقض وإن بني حولها لم ينقض. والصحيح هو الأول ~~عند أصحابنا. وقال الشافعي يكلف النقض وردها على المالك. PageV03P1265 # فصل # الخيط المغصوب # 7752 - وقال الجميع أنه لو غصب خيطا وخاط به جرح عبد أو حيوان لا يؤكل ~~أنه لا يقلع وتجب قيمته. # فصل # غصب ساحة # 7753 - وقالوا لو غصب ساحة فبنى فيها أو غرس شجرا أو نخلا فإنه يكلف القلع. # فصل # 7754 - فإن تملكها وجب عليه القيمة، ولا يحل له الانتفاع بالعين حتى يؤدي ~~القيمة كمن غصب حنطة فطحنها أو سمسما فعمله شيرجا أو شاة فذبحها وشواها أو ~~ثوبا فخاطه قميصا أو ms589 صفرا فاتخذه آنية أو فضة فصاغها آنية فإن في هذه ~~المواضع ينقطع حق المالك ويجب الضمان. # 7755 - وقال الشافعي لا ينقطع حق المالك وهو بالخيار بين أن يسلم العين ~~ويأخذ القيمة وبين أن يمسك العين ويضمنه النقصان. # 7756 - لأن هذا الفعل لو فعله في ملكه لم يزل ملكه كذلك إذا فعله غيره. # فصل # وطء أحد الشريكين الجارية # 7757 - واتفق الجميع على أن أحد الشريكين إذا وطئ الجارية المشتركة ~~وأحبلها أنه يضمن حصة الشريك ويزول ملكه عن الجارية، ولو وطأ المالك جارية ~~نفسه لم يزل الملك. PageV03P1266 # فصل # وطئ جارية ابنه # 7758 - كذلك الأب إذا وطئ جارية ابنه فحملت يجب عليه الضمان ويزيل الملك ~~عنها إليه. # 7759 - وقال الشافعي يجب العقر في أحد قوليه ولا يملك الأصل. وفي قول آخر ~~يملك ويجب عليه ضمان العقر مع ذلك. # فصل # بين العين المغصوبة # 7760 - وقال أصحابنا لو باع الغاصب العين في الموضع الذي قد سقط (كذا) حق ~~المالك في الرجوع نفذ البيع ولم ينقض. وقال الشافعي لا يصح بيعه لأنه يجري ~~مجرى البيع الفاسد عندنا. # فصل # ضمان العبد المغصوب الآبق # 7761 - ومن غصب عبدا فابق من الغاصب ثم ضمن العبد للمغصوب منه إما ببينة ~~أو بإقرار ملكه بالضمان، وإذا رجع إليه لا يجب رده على المالك لأنه أخذ منه ~~العوض فملك المعوض كما لو اشتراه. # 7762 - وقال الشافعي يرد قيمة ويأخذ العبد، وجعل القيمة في مقابلة ~~الحيلولة، والقيمة لا يجوز أن تكون في مقابلة السبب، بل في مقابلة المال ~~لأن المال هو المقوم دون الغصب. # فصل # صيغ المغصوب # 7763 - وليس للمغصوب أن يطالب الغاصب بقلع الصبغ من الثوب PageV03P1267 # الذي غصبه وصبغه ولا للغاصب أيضا ذلك بشرط أن يضمن ما نقص من الثوب، بل ~~المالك بالخيار إن شاء أن يأخذ ثوبه ويعطيه ما زاد الصبغ ويضمن قيمة الثوب ~~أبيض خلاف الشافعي في الوجهين. # فصل # غصب دقيقا فلتة # 7764 - ومن غصب دقيقا فلته فلته بسمن أو عسلا فعمله خبيصا فهو مثل ذلك في الحكم. # فصل # أولاد ms590 العين # 7765 - ويرد أولاد العين معها إذا أراد ردها، لأنها عين مملوكة للمغصوب منه # فصل # نقص قيمتها بالولادة # 7766 - ولو كانت الولادة قد نقصت قيمتها وفي الولد قيمة ما نقصت الولادة ~~فإنه يجبر بالزيادة ما نقص من الأم، وإن لم يكن في الولد جبر لما نقص من ~~الأم رد الأم وقيمة ما نقص منها والولد استحسانا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. # 7767 - وقال زفر والشافعي يرد نقص الولادة مع الولد والأم ولا يجبر ~~بالولد النقصان الفائت. # فصل # قطع يد الجارية المغصوبة # 7768 - واجمعوا أن الجارية لو قطعت يدها عند الغاصب أنه يجبر PageV03P1268 # بالأرش النقصان لأن النقص أفاد مالا وأذهب مالا فقام أحدهما مقام الآخر. # فصل # موت الولد قبل الطلب # 7769 - ولو كان الولد مات قبل أن يطلبه رب المال فلا ضمان فيه عندنا، وله ~~قال مالك بن أنس وقال زفر يضمن، وهو قول الشافعي وجعلاه كولد الصيد، ~~وأصحابنا جعلوا ذلك كزيادة السعر. # فصل # ما وهب للأمة المغصوبة # 7770 - ولو وهب للأمة هبة فإنها ترد مع الأمة إلى مالكها. # فصل # أرش يد الأمة المغصوبة # 7771 - ولو كانت قطعت يدها وأخذ المالك أرشها أو وهبت لها هبة أو ولدت ~~عنده ولدا وضمن الغاصب قيمتها أما لاباقها أو موتها عنده فإنه يرد الهبة ~~ولا يرد الأرش والولد عند محمد بن الحسن، وقال أبو يوسف يرد الولد والهبة ~~ولا يرد الأرش، لأن الغاصب يملك بالضمان العين فما [كان] بدل جزء منها أو ~~نماؤها يدخل في الملك كما يدخل في البيع، والهبة ليست من العين ولا بدلها. # 7772 - وأبو يوسف لا يسند الضمان إلى حالة الغصب والولد فعين أخرى فهو ~~والموهوب لها سواء والكسب بخلاف ذلك. # فصل # الغاصب أعتق العبد # 7773 - ولو كان الغاصب أعتق الأمة أو العبد ثم ضمنه المولى قيمتها PageV03P1269 # لم ينفذ العتق لأنه أعتق مالا يملك فيبطل العتق. # فصل # بيع المغصوب # 7774 - ولو كان باعها من إنسان ثم ضمن القيمة جاز البيع عند أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد، وقال زفر لا ms591 يجوز البيع. # 7775 - لأن العقد يقع صحيحا ويقف على إجازة المالك فإذا سقط حق المالك ~~نفذ العقد من جهة العاقد وعند الشافعي وزفر لا ينفذ البيع. # 7776 - لأنه باع مالا يملك ولا يقف العقد عندهما. # فصل # إجاز بيع المغصوب # 7777 - ولو لم يضمنه المالك القيمة ولكن أجاز البيع وهي حية جاز البيع ~~وكان الثمن للمالك. # 7778 - وقال الشافعي لا يجوز، لأن البيع لا ينعقد موقوفا (عنده). # فصل # 7779 - ولو كانت ماتت ثم أجاز البيع لم يجز باتفاق لأنه أجاز في حالة قد ~~بطل العقد. # فصل # إعتاق المشتري ما اشتراه من مغصوب # 7780 - ولو كان الغاصب قد باعها وسلمها فاعتقها المشتري أو باعها ثم أن ~~المالك أجاز بيع الغاصب فعتق المشتري جائز وبيعه لا يجوز. # 7781 - وقال محمد بن الحسن لا يجوز العتق أيضا كذا ذكر PageV03P1270 # المسئلة أبو موسى في مختصره، وذكر أبو الليث المسئلة في خلافه بين ~~أصحابنا قال يجوز البيع ويبطل العتق في قول محمد وزفر وهو القياس. وفي قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف جاز العتق. # فصل # أولد المغصوبة # 7782 - ولو أن رجلا غصب جارية فولدت عنده ولدا من الغاصب، ثم أقر الغاصب ~~أنه غصبها من فلان فإنه لا يصدق على رد الجارية ويغرم قيمتها ولا يغرم قيمة الولد. # فصل # العقر # 7783 - فأما العقر فقال أبو يوسف، لا يضمن فيه العقر لأنها صارت مستهلكة ~~بالعلوق كمن استولد جارية ابنة. # وقال زفر يغرم قيمتها وقيمة الولد والعقر وذكر أبو الليث، أن هذا في خلاف زفر. # فصل # قطع رجل دابة مغصوبة # 7784 - ولو غصب دابة فقطع رجلها ضمن قيمتها، وروى هشام أن المالك بالخيار ~~إن شاء أخذها ولا شيء له، وإن شاء تركها وأخذ القيمة من الغاصب عند أبي حنيفة. # 7785 - وقال أبو يوسف ومحمد إن شاء أخذها وأخذ أرش النقصان كما قالا في ~~الجناية على العبد وإذا قلع عين الدابة فعليه ربع القيمة استحسانا، والقياس ~~أن يغرم النقصان، وهو قولي الشافعي ولو قلع الجميع فعليه القيمة. PageV03P1271 # فصل # صبغ الثوب المغصوب ms592 # 7786 - ولو صبغ الغاصب الثوب أسود فإن أبا حنيفة قال يأخذه بغير شيء ~~[لأنه نقصان]. # 7787 - وقال أبو يوسف ومحمد يعطى ما زاد الصبغ كالأحمر، وقد قيل أن ~~المسئلة لا خلاف فيها لأن كل واحد أجاب على ما شاهد في زمانه. # فصل # ضرب الفضة المغصوبة # 7788 - وقال أبو حنيفة: لو غصب فضة فضربها دراهم فالمالك يأخذها منه ولا ~~يرد عليه شيئا. # 7789 - وقال أبو يوسف ومحمد الدراهم للغاصب وعليه مثل القيمة للمالك، ~~وجعلا ذلك كما لو عملها آنية. # فصل # موت المغصوب عند المشتري # 7790 - ولو باع الغاصب العين المغصوبة فماتت عند المشتري واختار المولى ~~تضمين الغاصب فإنه يضمنها بقيمتها يوم تسلمها. # 7791 - وقال محمد إن شاء ضمن الغاصب قيمتها يوم سلمها، وقد روى أهل هذا ~~القول أيضا عن أبي حنيفة أنه جعل التسليم كذبح الشاة وقتل العبد عبدا آخر، ~~وجعلوا ذلك كمودع المودع. PageV03P1272 # فصل # التصدق يربح المغصوب # 7792 - ولو غصب ألفا فاشترى بها أمة فباعها بألفين فإنا نفتيه أن يتصدق بألف. # 7793 - وقال أبو يوسف لا يتصدق بشيء لأنه ربح على أصل فاسد وهو يقول ~~العلة بالضمان وقد ضمن الألف. # فصل # التضحية بشاة مغصوبة # 7794 - ومن غصب شاة فضحى بها ثم ضمن القيمة أجزيت عن الغاصب إذا ضمن في ~~أيام الأضحية وإن آخرها لم تجزه. # فصل # 7795 - وقال أبو يوسف لا تجزيه عن الأضحية لأن الذبح غير قربة. # فصل # تحول العصير المغصوب # 7796 - ومن غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا فمالكه بالخيار إن شاء أخذه ~~خلا وإن شاء ضمنه مثل العصير، ولو كان هو الذي بالخيار فعليه مثله لأنه ~~أزال الاسم وعامة المنافع، ويجب على قول الشافعي أن لا يزول الملك عن ذلك ~~ويكون الخيار إليه. # فصل # فرخ بيضة مغصوبة # 7797 - ولو غصب بيضة فحضنها فخرج منها فرخ فهو للغاصب وعليه مثل البيضة ~~لأنه استهلكها ولو كانت دجاجة حضنتها من غير أن يكون PageV03P1273 # له في ذلك صنع فالفرخ لرب البيضة لأنه لم يحدث في ذلك حدثا. # فصل # تغير قيمة ms593 الكر المغصوب # 7798 - ولو غصب رجل من رجل كر حنطة بمكة وقيمته ألف درهم فلقيه بالكوفة ~~وقيمة الكر مائة فإنه لا يجبر المالك على أخذ الكر ويقضي له بألف درهم. # فصل # وجوب الدراهم المغصوبة في كل موضع # 7799 - ولو كان غصبه دراهم أو دنانير وجب عليه أخذ ذلك في أي موضع لقيه ~~لأن ذلك قيمة الأشياء في كل موضع. # فصل # من يضمن قيمة المغصوب # 7800 - ولو غصب فلوسا فهلكت أو كسدت فهلكت ضمن قيمتها يوم الغصب عند أبي ~~يوسف، وقال محمد يوم كسدت. # فصل # نقص سعر المغصوب وزيادته # 7801 - ولو نقص سعرها أو زاد وهي باقية ردها ولا شيء عليه لأنه لم يتعد ~~في ذلك بشيء. # فصل # دفع دعوى السرقة بالوديعة # 7802 - ولو حضر رجل وأدعى على آخر عينا في يديه أنه سرقها منه، فقال الذي ~~هي في يديه أن هذه العين لفلان أودعني ذلك وأقام على ذلك PageV03P1274 # بينة فإنه لا يدفع الخصومة عن نفسه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد ~~بن الحسن يدفع الخصومة. # فصل # تضمين الغاصبين على التفاضل (بالتضامن) # 7803 - ومن غصب أمة قيمتها ألف درهم فزادت قيمتها حتى صارت ألفي درهم، ثم ~~غصبها من الغاصب آخر، فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الأول قيمتها ألف درهم ~~يوم غصبها، وإن شاء ضمنها للثاني يوم أخذها ألفين، فإن ضمن الأول رجع على ~~الثاني بألفين ويتصدق بالفضل عندنا وإن ضمن الثاني لم يرجع على الأول بشيء ~~وله أن يضمنها جميعا إن شاء على السواء وإن شاء على التفاضل عند أصحابنا جميعا. # فصل # ادعى هلاك المغصوب # 7804 - وإذا ادعى الغاصب هلاك العين المغصوبة لم يصدق حتى يحبس زمانا لو ~~كانت موجودة أظهرها، إلا أن يقيم بينة بالهلاك فيضمن القيمة لأن القيمة بدل ~~من العين. # فصل # القول قول الغاصب في العين وأوصافها # 7805 - وإن اختلفا في العين أو في صفة فيها أو صحتها أو عيبها فالقول قول ~~الغاصب لأنه المدعى عليه. PageV03P1275 # 7806 - ولو ادعى عليه الغصب فأنكر لكان القول قوله، وكذلك القول ms594 قوله في ~~مقدار ما قبض وسلم. # فصل # البينة بينة الغاصب # 7807 - ولو أقاما بينة، فالبينة بينة المغصوب لأنها تثبت الحق والزيادة، ~~وهو المدعي أيضا. # فصل # القول قول الغاصب في قيمة المغصوب # 7808 - وإن اختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب والبينة بينة المغصوب ~~منه، لأن من وجب عليه الضمان فالقول قوله فيما يؤدى. # فصل # ادعى الغاصب الرد # 7809 - ولو ادعى الغاصب الرد وأنكر المغصوب منه ذلك فالقول قول المالك ~~أنه ما استرجع، لأن الأصل وجوب الضمان. # فصل # البينة بينة الغاصب في الرد # 7810 - ولو أقاما بينة فالبينة الغاصب لأنها تثبت الأمر الطارئ وهو الرد ~~على المالك. # فصل # اختلافهما في الهلاك # 7811 - ولو اختلفا في الهلاك فقال الغاصب هلك بعد ردي إياه، PageV03P1276 # وقال المغصوب منه هلك عندك، فالقول قول المغصوب منه لأن الغاصب يدعي ~~براءة نفسه من الضمان والمالك ينفي ذلك. # 7812 - وإن أقاما بينة فالبينة بينة الغاصب لأنها تثبت البراءة من الدين ~~الذي عليه والحق الذي لزمه. # فصل # البينة بينة المغصوب في التلف # 7813 - ولو أقام الغاصب البينة بالرد وأقام المغصوب منه البينة أنها تلفت ~~من ركوبه عند الغاصب فالبينة بينته لأنها تثبت الضمان الذي ينفيه الغاصب ~~فلا يقبل. # فصل # البينة بينة المغصوب في نفي زيادة القيمة # 7814 - ولو قال الغاصب كانت القيمة يوم الغصب ألف درهم وإنما زادت قيمة ~~العين بعد ذلك فلا يلزمني ضمان الزيادة، وقال المغصوب منه بل كانت هذه ~~القيمة مع الزيادة التي نفاها الغاصب يوم الغصب فالبينة بينة المغصوب منه. # 7815 - وكذلك قالوا في الراهن يقيم البينة على الزيادة أنه تكون البينة ~~بينته لأن العين مضمونة عليه وكذلك الغاصب يتصرف في ملك غيره بغير إذنه ~~ويريد أن يسقط الضمان عن نفسه وهو ثابت عليه فلا يقبل أن يصرفه الزيادة غير ~~مضمون عليه (كذا). # فصل # 7816 - وقد ذكر الشيخ أبو عبد الله البصري رحمه الله في شرح PageV03P1277 # مختصر أبي الحسن الكرخي رحمه الله في كتاب الرهن هذه المسألة. وقال: ولا ~~يشبه هذا الشهود عندي إذا رجعو لأن ms595 ما شهدوا به لم يكن مضمونا عليهم وإذا ~~كان المشهود عليه يدعي الزيادة على الشهود وهم ينكرون ذلك لم يصدق عليهم ~~وكذلك أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه من العبد واختلفوا في قيمته يوم العتق ~~إن القول قول المعتق لأنه لم يكن ذلك مضمونا عليه. وكذلك إذا دبر الرجل ~~عبده وحفر بئرا فوقع فيها إنسان واختلف في قيمة المدبر وما يلزم المولي ~~المدبر لأنه غير مضمون عليه، والذي وجب له القيمة يدعي ضمان الزيادة فيجب ~~أن لا يصدق، قال وهذا القول محفوظ في المدبر وهو قولهم المرجوع إليه، وما ~~قلناه في الشهود فهو قياس قولهم وما قالوا في الرهن فمحفوظ عنهم، فهذا الذي ~~حكاه في ذلك. # فصل # ما يضمن ضمان الغصب # 7817 - وقد يجب الضمان على من ليس له حكم الغاصب في المأثم، وهو من اشترى ~~سلعة من السوق فبانت مستحقة وقد هلكت في يده فإن ذلك يضمن ضمان الغصب وليس ~~بغصب، وكذلك المقبوض على سوم البيع والمقبوض عن بيع فاسد والوديعة إذا جحدت ~~والشهود لو رجعوا، وليس هذا ضمان غصب، وإنما هو مثل صورته مع اختلاف علة ~~ذلك، وهذا الاختلاف فيه، وإذ قد ذكرنا حكم أخذ المال على طريق الغصب وحكم ~~الضمان بغير غصب وبقي هل يجب الضمان على من أكره على أخذ مال غيره، وهذا ~~يعلم بذكر الإكراه. PageV03P1278 ### | AUTO كتاب الإكراه # وهذا ### | AUTO كتاب الإكراه # الآيات والآثار الواردة في الإكراه # 7818 - قال الله تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح ~~بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله}. الآية. # وقال تعالى: {وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها} وقد روي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ~~استكرهوا عليه». # فصل # 7819 - والإكراه قد اختلف الناس فيه وفي الإكراه الذي يبيح الفعل للفاعل، ~~وبأي شيء يكون مكرها، وفي تعلق الأحكام به على ضروب من الخلاف كثيرة، ورأيت ~~لبعض أهل البصرة من المتأخرين كتابا في ذلك، قد جمع فيه سائر الخلاف هو ms596 ~~القاضي أبو محمد الشافعي. # فصل # التسلط # 7820 - والذي قال أبو حنيفة أن الإكراه الذي يسقط حكم الفعل PageV03P1279 # عن الفاعل ويتعلق الحكم بالمكره إنما هو إكراه السلطان، ولا يكون إكراه ~~غيره إكراها. # وقال أبو يوسف ومحمد كل من كان مسلطا على المكره من سائر الناس كاللصوص ~~والمتغلبين فإكراهه إكراه لأن التسلط موجود. # فصل # ما لا يكون إكراها # 7821 - وقال أصحابنا لا يكون إكراها بالقيد، ولا بالحبس ولا بالضرب إذا ~~هدده بذلك، وكل ما لا يكون معه التلف من الأشياء فليس بإكراه. وقال غيرنا ~~ذلك إكراه. # 7822 - والصحيح ما قاله أصحابنا لأن غاية ما يجوز أن يعتبر إنما هو ~~الإتلاف. # فصل # تعريف الإكراه # 7823 - والإكراه هو حمل الغير على إتلاف مال غيره أو نفسه أو فعل يفعله ~~وهو مضطر إليه يخاف التلف إن لم يفعله. # فصل # أكرهه على إتلاف مال نفسه # 7824 - واتفق الجميع على أن رجلا لو أكره رجلا على إتلاف مال نفسه أو قتل ~~عبده أو حيوان له ففعل ذلك فلا ضمان على الفاعل المكره لأنه آلة في فعله ~~فصار (المكره) كأنه هو الفاعل لذلك. # فصل # الإكراه على إتلاف مال الغير # 7825 - وإن أكره على إتلاف مال لغيره فعلى المكره والمكره PageV03P1280 # الضمان، ولمالكه أن يضمن أيهما شاء، فإن ضمن المكره رجع به على المكره ~~وهذا لا خلاف فيه نعلمه. # فصل # الإكراه على قتل الغير # 7826 - وإن أكرهه على قتل غيره فقد ذكرنا ذلك في الجناية وذكرنا ما فيه ~~من الخلاف. # فصل # الإكراه على الكفر # 7827 - وإن أكرهه على الكفر لم يحكم بكفره ولم تبن زوجته في الاستحسان، ~~والقياس أن يحكم بالفرقة. # فصل # إكراه الذمي على الإسلام # 7828 - ولو أكره الذمي على الإسلام صار مسلما عند أصحابنا. # 7829 - وقال الشافعي لا يكون مسلما. # 7830 - واتفق الفريقان على أن الحربي يصح إكراهه على الإسلام والإكراه لا ~~يختلف بالذمي والحربي. # فصل # الإكراه على إفساد العبادات # 7831 - ولو أكره على إفساد سائر العبادات فسدت عندنا الطهارة والصلاة ~~والصوم والاعتكاف، وقال الشافعي يفسد ذلك إلا ms597 الصوم والحج. PageV03P1281 # فصل # الإكراه على النكاح # 7832 - ولو كره على النكاح انعقد عندنا، فإن كان الزوج كفوءا فلا خيار ~~لها ولا للأولياء في الفسخ. # 7833 - وقال الشافعي النكاح باطل والطلاق والعتاق مثل ذلك عندنا. وقال ~~الشافعي الجميع باطل ويضمن قيمة العبد المكره (على اعتاقه) ومهر الزوجة ~~الذي يقضى لها [به] قبل الدخول، ولا ضمان على المكر. للمرأة إذا كان قد دخل بها. # فصل # أكرهت على النكاح بألف # 7834 - ولو أكرهت على النكاح بألف درهم فإن كان مهر مثلها فلا خيار لها ~~وإن كان أقل فإن رضيت تم النكاح والصداق ونلولي أن يفسخ ذلك ويتمم المهر ~~عند أبي حنيفة خلافهما ليس له ذلك وتلزم التسمية التي سماها وقد مضيت في ~~النكاح. # فصل # الإكراه على الطلاق # 7835 - ولو أكرهها على قبول الطلاق بألف وقع الطلاق ولم يلزمها المال، ~~فإن رضيت صار الطلاق بائنا عند أبي حنيفة بناء على أن الطلقة الرجعية له أن ~~يجعلها ثلاثا وبائنا ومحمد يقول لا يصير ذك بائنا وقد مضت. # فصل # الإكراه على شرب الخمر # 7836 - ولو اكره على شرب الخمر فله شربها ولا حد عليه وإن PageV03P1282 # سكر لأنه يباح لأجل الضرورة والخوف على النفس. # فصل # الإكراه على الزنا # 7837 - ولو أكره على الزنا بامرأة بما يخاف التلف فزنا فعليه الحد في قول ~~أبي حنيفة الأول وهو قول زفر. # 7838 - وقال أبو يوسف ومحمد لا حد عليه وهو قوله الثاني. # 7839 - لأنه شبهة والحدود تدرا الشبهات، وزفر يقول الانتشار لا يحصل من ~~غير اختيار وشهوة فيرتفع الإكراه ويجب الحد. # فصل # أكره على عتق نصف عبده # 7840 - ولو أكره رجلا على أن يعتق نصف عبده فاعتقه كله لم يضمن عند أبي ~~حنيفة ويضمن عندهما ولو أكره على أن يعتق كله فعتق نصفه ضمن قيمته عند أبي ~~حنيفة وعندهما يضمن جميع القيمة. # فصل # الإكراه على العقود # 7841 - والإكراه على سائر العقود التي يصح رفعها بعد ثبوتها ويجوز شرط ~~الخيار فيها يؤثر تأثير شرط الخيار فلا يمنع الانعقاد عند أصحابنا ويمنع ms598 ~~اللزوم. # 7842 - وقال الشافعي يمنع اللزوم والانعقاد جميعا. # فصل # الإكراه على قطع اليد # 7843 - ومن أكره رجلا على قطع يده وسع المأمور ذلك ووجب PageV03P1283 # القصاص على المكره عند أبي حنيفة ومحمد واختلف أصحابنا عن أبي يوسف، منهم ~~من قال يجب القود، ومنهم من قال لا قصاص عليه. # 7844 - والصحيح عندنا على قياس قوله في النفس أن لا قصاص في الطرف على ~~المكره وعليه دية اليد في ماله. # فصل # الإكراه على إلقاء نفسه في النار # 7845 - ولو قال لرجل أن لم تلق نفسك في النار وإلا قتلتك فإن كان بحيث ~~ينجو منها وقد لا ينجو وسعه إلقاء نفسه في النار، فإن مات وجب القصاص على ~~المكره، عند أبي حنيفة ومحمد والرواية قال أصحابنا عن أبي يوسف أنها ~~مشتبهة، وإن كان بحالة لا ينجو من ذلك فإن كان له في ذلك أدنى راحة وسعة ~~إلقاء نفسه عند أبي حنيفة. # 7846 - وقال محمد لا يسعه أن يلقي نفسه، فإن فعل فهلك فالقصاص على ~~المكره، في قول أبي حنيفة ومحمد. # فصل # 7847 - وقال أبو يوسف عليه الدية بلا اشتباه عنه في ذلك. # فصل # 7848 - وإن كان لا راحة له في ذلك فألقى نفسه فتلف فدمه هدر في قياس ~~قولهم جميعا لأنه يصير هو القاتل لنفسه فيسقط دمه بفعله. # فصل # 7849 - ولو قال له، لأقتلتك أو ترمي نفسك من شاهق الجبل فإن كان بحال قد ~~ينجو وقد لا ينجو وسعه إلقاء نفسه في قول أبي حنيفة ولا يسعه في قول محمد، ~~فإن ألقى نفسه فالدية على المكره ولا قصاص. PageV03P1284 # 7850 - وقال محمد عليه القصاص وصار كأنه قتل نفسه بحجر عظيم. # 7851 - وعند أبي يوسف تجب الدية في ماله. # فصل # 7852 - والخلاف على إكراهه على إلقاء نفسه في ما مثل ذلك عند أبي حنيفة ~~تجب الدية على المكره وعندهما على المكره القصاص هو الواجب بناء على من قتل ~~بالماء وغرق. # فصل # قال له اقتلني فقتله # 7853 - واختلف أصحابنا إذا قال الرجل لآخر اقتلني فقتله فمات فعلى ms599 القاتل ~~الدية ولا قصاص عند أبي حنيفة، كذا روى الطحاوي. # 7854 - ولو قال قطع يدي فلا شيء عليه في قولهم المشهور. # فصل # 7855 - وقال في اختلاف زفر لو أن رجلا قال لرجل اقتلني فقتله عمدا فعليه ~~القصاص وإن قال اقطع يدي فقطعها فمات فلا قصاص عليه. # فصل # فقال له اقتل ابني # 7856 - ولو قال اقتل ابني أو أقطع يده فمات وقد فعل ذلك فعلى الفاعل ~~القصاص. وقال أبو يوسف في قتل نفسه لا شيء على الفاعل واستحسن أن جعل عليه ~~في قتل ابنه الدية. PageV03P1285 # فصل # اقطع يد ابني # 7857 - ولو قال له اقطع يد ابني ففعل فعليه القصاص في ذلك لأن القطع ثبت ~~للابن والقصاص ثبت للأب وليس هو بمكره للفاعل بل أمر له بذلك. وفرق بين أن ~~يأمر بالقتل وبين أن يكرهه على ذلك لأن الأمر لا قصاص عليه عندنا. وقد خالف ~~ذلك مالك وأوجب القصاص على الأمر في الممسك أيضا. وقد روى ابن زياد عن أبي ~~حنيفة مثل قول أبي يوسف الذي حكيناه وروى عنه أيضا مثل قوله في وجوب القصاص ~~في قوله اقتلني. # فصل # أكره رجلا على قطع يد آخر # 7858 - ولو أكره رجلا على قطع يد آخر ففعل ثم قطع رجله بلا إكراه ثم مات ~~من ذلك فعلى الجميع القصاص في قول أبي حنيفة ومحمد. # 7859 - وقال أبو يوسف لا قصاص عليهما جميعا وعليهما الدية في مالهما بناء ~~على أصل كل واحد منهم لأن قطع اليد يجب فيه القصاص على المكره لو تعقبه ~~الموت. وكذلك قطع الرجل إذا انفرد فإذا اجتمعا كان المكره قطع اليد والمكره ~~قطع الرجل ومات فيجب القصاص عليها جميعا كذلك هذا. # 7860 - وأبو يوسف يقول القطع الأول لا يتعلق به قود لو انفرد على واحد ~~منهما، فإذا وجد معه ما يجب به القود صارت النفس قد خرجت عن عمد وغير عمد ~~فلا يجب القصاص على أحد. # فصل # الإكراه على اللعان # 7861 - وإذا ادعت امرأة قذفا على زوجها وهي كاذبة في ذلك PageV03P1286 # واكرهه ms600 القاضي على اللعان فلا لاعن باختياره وقت الفرقة في الظاهر ~~والباطن، وإن كان مكرها فكذلك (عند) أبي حنيفة. # 7862 - وقال أبو يوسف ومحمد يقع في الظاهر دون الباطن بناء على أن حكم ~~الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة خلافهما في الظاهر وهو قول ~~الشافعي. # فصل # رفع المأثم # 7863 - وأجمع الجمع أن الإكراه لا يؤثر في دفع الفعل وأن أثر في رفع ~~المأثم في بعض الوجوه دون بعض. وإذا قد ذكرنا حكم الإكراه وكيفيته وكان ~~الإنسان يكره على ما يجب به الحد تارة مع الطوع وتارة لا يجب وجب أن نذكر ~~ذلك ونبينه وهذا يقتضي أن نذكر الحدود وأحكامها. PageV03P1287 ### | AUTO كتاب الحدود # 7864 - والحدود المشروعة في كتاب الله تعالى أربعة: # 1. حد الزنا. # 2. حد القذف. # 3. حد السرقة. PageV03P1288 # 4 - وحد قاطع الطريق. # قال الله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}. # وقال {والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين ~~جلدة} الآية. # وقال {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}. # وقال {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن ~~يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} الآية. # فصل # حد الزنا ضربان # 7865 - فحد الزنا على ضربين، منه ما يجب به اتلاف النفس وهو زنا المحصن، ~~وما يجب به الجلد دون الرجم. PageV03P1289 # فصل # ما يجب به الجلد # 7866 - وما يجب به الجلد تختلف الحال فيه من الأحرار والعبيد. # ولكل من ذلك شروط. ونحن نفصل أنواع حد الزنا ونبين كل قسم منه ثم نتلوه ~~بما قدمنا في أول الباب إلى آخره إن شاء الله. # فصل # الزنا كبيرة # 7867 - وفعل الزنا كبيرة من الكبائر التي توعد الله تعالى عليها بالنار ~~وقرنها إلى القتل والشرك فقال {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا ~~يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ~~يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب}. # فصل # الحد زاجر # 7868 - والحد وضع لزجر ms601 الزاني عن مثل ما فعل في مستقبل أمره وعقوبة عما فعل. # 7869 - وإنما سميت حدود الله لأنها زواجر بين العبد، وبين ما حرمه الله ~~تعالى عليه وتعبده بالترك له، لأن الطبع يميل إلى فعل ذلك ويؤثره فلابد من ~~زاجر ليصح أن يخاف المكلف من فعله به إذا ارتكبه، وعلم الله تعالى أن من ~~الناس من لا يتقي بوعيد الآخرة ويسوف نفسه بالتوبة ويتعجل فعل اللذة فشرع ~~ما شرعه في الدنيا من الجزاء بما أعد لفاعله في الآخرة من البلاء ليكون ~~تعالى قد بالغ في الأمر المنهي عنه بأبلغ PageV03P1290 # الأمور، ويصح مع ذلك معنى التكليف الذي هو مأخوذ من الكلفة فيستحق الثواب ~~على ما حمل النفس من المشاق، ولهذا جميع ما أمر به الله تعالى ثقيل على ~~النفس فيه أعظم كلفة وما نهى عنه هو ما في النفس باعث عليه، وهذا يحصل مع ~~التأمل لكل عاقل متصف. # فصل # اختلاف التكليف في التعبد # 7870 - ثم لم يسو بين جميع المكلفين في التعبد من تساويهم في فعل الذنب ~~لما علم من صلاح كل شخص فيما شرع عليه وأوجب ففرق بين المحصن والبكر والحر ~~والعبد فلو علم أنهم في الحكم سواء لما فرق بينهم مع التساوي في العقل، ~~فلما فرق دل بذلك العلماء بأن هناك معنى غامضا لأجله اختلف التكليف. # فصل # شرط الإحصان # 7871 - والإحصان شرط يكمل به المكلف، والحد يجب بفعل الزنا لا بالإحصان ~~لأنه مباح فعل شرائطه وواجب أن ندب وذلك لا يستحق به عقوبة. # فصل # معنى الإحصان # 7872 - والإحصان أن يتزوج الحر البالغ بحرة بالغة ويكونا عاقلين سلمين ~~ويطأ بعد البلوغ في الفرج فإذا اجتمعا البلوغ والعقل والإسلام PageV03P1291 # والنكاح والجماع في الفرج بعد البلوغ منهما جميعا فقد صارا بذلك محصين. # 7873 - فالبلوغ يعتب ليكمل الشخص ويخرج من حد الصبا، والعقل يعتبر ليصح ~~التكليف، والإسلام المطلبو بالتكليف والمعنى الذي به تقع الرغبة في الثواب ~~والخيفة من العقاب والنكاح الصحيح الذي لا فساد فيه لأنه المأمور والذي يقر ~~الشرع عليه والإصابة فيه لأنها ms602 التي يحصل بها الإعفاف عن طلب النفس الجماع. # فصل # من لا يحصن بهن # 7874 - فعندنا الكبير لا يصير محصنا بصغيرة، ولا العاقل بمجنونة، ولا ~~المسلم بكافرة، ولا المولى بملك اليمين. # 7875 - وقال الشافعي الإسلام ليس بشرط في الإحصان لأن النبي عليه السلام ~~رجم يهوديا زنيا. # 7876 - وأصحابنا قالوا أن هذا كان عملا بشرع أهل الكتاب فعله ببيان معجزة ~~النبوة حيث وضع يده على آية الرجم من التوراة، فكان كما قال في ذلك. # 7877 - وقد قال ابن عمرو، وهو راوي الخير من أشرك بالله فليس بمحصن وسئل ~~عن رجل يريد أن يتزوج بذمية فقال: أنها لا تحصنك، وعلى أن فعل النبي عليه ~~السلام لا يدل على الوجوب، ولأن ما فيه من الكفر أعظم من فعل الزنا وهو لا ~~يوجب القتل، والزنا أولى بذلك. PageV03P1292 # فصل # 7878 - وقال أبو حنيفة ومحمد أن المسلم لا يحصن النصرانية ولا تحصنه. # 7879 - وعن أبي يوسف أن المسلم يحصن النصرانية وأنها لا تحصنه. # 7880 - وقد أجمع الجميع على أن الذمي لا يجب قذفه الحد رجلا كان أو امرأة. # 7881 - وإذا كان الإسلام شرطا في حد القذف ففي الزنا مثله لأنه يدل على ~~الكمال. # فصل # ثبوت حد الزنا وما ورد فيه من الآثار # 7882 - وإذا ثبت الإحصان إما بإقراره أو شهادة الشهود بالإحصان فإن ~~الحاكم يتقدم بالرجم إذا أقر بالزنا عنده أو شهد بذلك الشهود ووصفوا الزنا ~~وأنهم شاهدوا ذكره في فرج المرأة كالميل في المكحلة فإن الرجم مستحق عليه. # فصل # هل يجمع بين الرجم والجلد؟ # 7883 - ولا يجمع عليه بين الرجم والجلد لأن النبي عليه السلام رجم ماعزا ~~ولم يجلده. PageV03P1293 # وقال (اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ولم يوجب الجلد. PageV03P1294 # ومن الفقهاء من قال يجمع عليه بين الجلد والرجم لأن النبي عليه السلام ~~قال "النيب بالنيب الجلد بالرجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، وهذا ~~عندنا منسوخ بخبر ماعز وما ذكرناه من الصيف ويثبت الدخول بإقراره بذلك أو ~~بولد يكون منه فيشهد عليه بذلك، ms603 ويكفي أن يقول (كان ثبت ذلك بإقراره). # فصل # بدء الشهود بالرجم # 7884 - وإن كان بشهادة بدأ الشهود يرجمه، ولا يرحم حتى يبدأ الشهود، فإن ~~غابوا أو ماتوا لم يرجمه عند أبي حنيفة ومحمد. # 7885 - وقال أبو يوسف: يرجعه. # 7886 - لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليس أحد من سواهم أعلم بذلك. # فصل # كيفية الرجم # 7887 - والرجل لا يحفر له إذا رجم والمرأة يحفر لها إلى ثوبها، PageV03P1295 # ثم ترجم وهي مخمرة بخمارها، وإذا مات الرجل أو المرأة من ذلك فإنه يغسل ~~ويكفن ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويكون ميراثه لورثته من ~~المسلمين، وبهذا جاءت السنة، وهو قول جميع الفقهاء. # فصل # رجم المريض والمريضة # 7888 - ويرجم المريض والمريضة لأن المقصود فوات الروح لا غيره وذلك لا ~~يمنع منه المرض. # فصل # 7889 - وإن كانت امرأة حاملا فإنها لا ترجم حتى تضع حملها ويكون لولدها ~~من يرضعه، فإن لم يكن له من يرضعه فإنها تترك حتى تكون المربية له. # فصل # قبول رجوع المحدود بحد يجب بالإقرار # 7890 - وإن كان الحد يجب بإقرار المقر فرجع عن ذلك قبل إقامة الحد قبل ~~رجوعه كان أو امرأة لأن ماعزا لما هرب فاعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ~~قال: هلا تركتموه. # فصل # 7891 - وإن كان ثبت ذلك بينة لم يقبل رجوعه ولم يترك ليهرب، ولا خلاف في ~~ذلك. PageV03P1296 # فصل # الإقرار أربع مرات # 7892 - ولا يثبت الحد عليه حتى يقر أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس ~~القاضي. # 7893 - ومن أصحابنا من قال يمر ويجيء أربع مرات وإن كان في مجلس واحد ~~فيعتبر مجالس المقر وهو قول ابن أبي ليلى. # 7894 - وقال الشافعي يثبت بإقراره مرة واحدة كما ثبت سائر الحقوق، ولو ~~كان كسائر الحقوق لم يجز له الرجوع عما أقر، والخبر في ماعز أنه أقر أريع ~~مرات وهناك قال عليه السلام، الآن وجب الحد. # فصل # 7895 - ولو فرق الإقرار في أشهر أو سنين فهو واحد ويحد به. # 7896 - وقد ذهبت الخوارج إلى أن الرجم منسوخ بالآية، والعلماء ms604 على خلاف ~~ما قالوا والعمل بالسنة وقد رجم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ينكر عليه ~~أحد ذلك. # فصل # 7898 - ولابد أن تكون المزني بها ممن لا شبهة له فيها والفعل لا شبهة فيه ~~والفاعل له حتى يجب الحد. # فصل # 7898 - وقد قال أصحابنا، لو اختلف الشهود في الأزمان والأماكن والبيوت ~~فإن ذلك شبهة تسقط الحد عن الشهود والمشهود عليه خلاف زفر يحد الشهود. PageV03P1297 # فصل # اختلاف الشهود في زوايا البيت # 7899 - ولو اختلفوا في زوايا البيت فليس بخلاف ويقام الحد على المشهود ~~عليه، وقال زفر لا يقام وهو قول الشافعي. # 7900 - لأنه يمكن أن يكون فعلا واحدا ابتدأ بأوله وتم في آخر زاوية. # فصل # اختلاف الشهود في الألوان # 7901 - ولو قال البعض سمراء أو طويلة أو قصيرة، وقال الآخرون بخلاف ذلك ~~من الألوان والهيئة فليس باختلاف. # 7902 - وقال زفر ذلك اختلاف ويحد الشهود. # فصل # شهادتهم على الترتيب # 7903 - ولو شهدوا واحدا بعد واحد حتى تم العدد أربعة في مجلس واحد أقيم ~~الحد على المشهود عليه وإن جاءوا في مجلس واحد حدوا جميعا وكانوا قذفه. # 7904 - وقال الشافعي إن جاءوا مجيء الشهادة لم يحدوا مع التفريق. # فصل # رجوع الشهود # 7905 - ورجوع الشهود قد تقدم في باب الرجوع وذكرنا ما فيه من الخلاف ~~فيطلب هناك. PageV03P1298 # فصل الجلد # 7906 - فأما الجلد فعلى الحر البكر والحرة البكر إذا زنيا جلد مائة ~~وتغريب عليهما مع ذلك وقال الشافعي يغرب كل واحد من البكرين حولا كاملا، ~~وليس في الآية ذكر للتغريب، وهي ناسخة لخبر عبادة، وخبر عبادة ناسخ لآية ~~النساء وهي أولى بالعمل، وقد غرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا فارتد عن ~~دينه فقال: لا أغرب بعده أحدا، لأنه زيادة في حكم النص، ولا يثبت بخبر ~~واحد، وقد ترك الشافعي رحمه الله الجلد مع الرجم، في خبر ما الذي احتج به ~~فكذلك التغريب. # فصل # 7907 - وعلى العبد النصف من ذلك، والأمة والعبد سواء، ومن الناس من يقول ~~العبد كالحر والأمة على النصف، وهو ms605 من أهل الظاهر. # 7908 - وقال مالك العبد لا يغرب لأنه يضر بمولاه، وكذلك الأمة. # 7909 - وقال بعض أصحاب الشافعي يغرب نصف حول. # فصل # 7910 - ولا يقام الحد في البرد المفرط ولا الحر المفرط ولا على مريض ولا ~~حامل ولا نفساء، ولا يقام إلا في وقت مأمون. # فصل # 7911 - ويضرب جميع البدن إلا الوجه والفرج والرأس ويفرق الضرب على جميع ~~الأعضاء. PageV03P1299 # 7912 - وقال الشافعي الظهر وحده. # 7913 - وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا. # فصل # 7914 - ويضرب الرجال قياما والنساء قعودا. # فصل # 7915 - ولا يرفع يديه في الضرب، ويكون سوط، قد دفنت تمرته. # 7916 - ومن أكره امرأة على الوطء فلا مهر عليه وعليه الحد عند أصحابنا. # 7917 - وقال الشافعي يجب الحد والمهر. # 7918 - ولو وجب المهر ملك البضع وكان يحد في ملكه. PageV03P1300 # فصل # 7919 - وإن أقر بزنا امرأة غائبة أو حاضرة فأنكرت فلا حد عليه، وقال ~~الشافعي يحد. # فصل # 7920 - ولا حد على من وطيء بشبهة ولا من زفت إليه غير امرأته ولا على ~~شريك في جارية شريكه. # فصل # 7921 - ولا على من استأجر امرأة للزنا عند أبي حنيفة حد، وقالا يجب الحد، ~~وهو قول الشافعي. # فصل # 7922 - ولا يجب الحد بغير الوطء في الفرج عند أبي حنيفة. # 7923 - وقال الشافعي يجب بالوطء في الدبر. # فصل # 7924 - ولا يجب بالوطء فيما دون الفرج ويجب التعزيز بذلك. # فصل # 7925 - والتعزيز عند أبي حنيفة أن ينقص من أربعين سوطا واحدا أو ما شاء، ~~وقد روى عن أبي يوسف خمسة وسبعون سوطا وروى تسعة وسبعون سوطا. PageV03P1301 # 7926 - وقال بعض الفقهاء ما يراه الإمام ولو بلغ به القتل، وحكام الطحاوي ~~في المختصر. # فصل # 7927 - ومن مات من الضرب في الحد فلا ضمان على الإمام في بيت المال ولا ~~في ماله لأنه مات بحق خلاف الشافعي. # فصل # 7928 - ولو وجد الشهود عبيدا أو محدودين في قذف غرم دية المقتول من بيت ~~المال لأنه غلط في الحكم وقد مضى في أول الكتاب بيان ذلك. # فصل # 7929 - ولا يحلف ms606 القاضي في الزنا وقد مضى في الإيمان ما يحلف فيه وما لا يحلف. # فصل # 7930 - ولا يقبل في ذلك شهادة النساء مع الرجال وقد مضت لأنه قال تعالى ~~{لم ياتوا بأربعة شهداء}. # فصل # 7931 - ولو وطيء العاقل مجنونة أو صبية فعليه الحد ولا حد على المجنونة ~~والصغيرة. # فصل # 7932 - ولو دعت العاقلة مجنونا إلى نفسها فلا حد عليها عندنا لأنها ليست ~~بزانية لأن فعل الرجل هو المتبوع. # 7933 - وقال الشافعي يجب عليها الحد لأنه لا عبرة بكونه مجنونا. PageV03P1302 # فصل # 7934 - ولا حد على من وطيء بهيمة ولا ميتة. # 7935 - وقال الشافعي يجب الحد، وما دون الفرج ادعى في الشهوة من البهيمة ~~ولا يسمى زنا. # فصل # 7936 - وإذا وطيء أمة زوجته أو أمة أبيه أو أمة وقال ظننت أنها تحل لي ~~فلا حد، وقال زفر عليه الحد. ولو قال: أنا أعلم أنها حرام حد في قولهم جميعا. # 7937 - وقالوا في الأب يطأ جارية ابنه أنه لا يحد في الوجهين. وذكر جميع ~~المسائل فلا يمكن وإنما هذه أصول. # فصل # مستأمن يزني # 7938 - وقد قال أصحابنا لو زنا المستأمن بمسلمة أو ذمية في دار الإسلام ~~فلا حد على الرجل وعلى المرأة عند أبي حنيفة. # 7939 - وقال أبو يوسف يحدان جميعا. # وقال محمد لا حد على واحد منهما. # 7940 - وكذلك الخلاف ولو زنا المسلم بذمية أو مستأمنة. # وهذا حكم الحد من طريق الفعل فأما من طريق القول فهذا (يرد) في باب حد ~~القذف. PageV03P1303 ### || AUTO باب حد القذف # وهذا ### || AUTO باب حد القذف # عقوبة القاذف # 7941 - ومن قذف امرأة حرة مسلمة بالغة بزنا ولم يأت بأربعة شهود يشهدون ~~بما قال فعليه الحد ثمانون جلدة، وتسقط شهادته من الشهادات، ولا تقبل له ~~بعد ذلك شهادة أبدا وإن تاب عند أصحابنا. PageV03P1304 # 7942 - وقال الشافعي [ومالك] تقبل، وقد مضت في الشهادت. # فصل # حد العبد # 7943 - ويحد العبد أربعون جلدة لأنه على النصف من الحر في الجلدة فيما يتبعض. # فصل # حد الذمي # 7944 - والحد يجب على الذمي يقذف المسلم، ms607 ولا يجب على المسلم بقذف الذمي ~~ولا قذف العبد ولا قذف صغيرة ولا مجنونة. # فصل # نزع الفرو والحشو # 7945 - ويضرب القاذف على الصفة التي يكون عليها إلا أنه ينزع عنه الفرو ~~والحشو. # فصل # 7945 - ويضرب القاذف على الصفة التي يكون عليها إلا أنه ينزع عنه الفرو ~~والحشو. # فصل # 7946 - وأشد الضرب عندنا ضرب التعزير لأنه يقصر عدده وبعده حد الزنا ~~وبعده حد الخمر والسكر وبعده حد القذف وهو أخف الحدود لأنه يجوز أن يكون ~~صادقا فيما قال. # فصل # قذف حرا مسلما # 7947 - ومن قذف حرا مسلما بالغا بالزنا فعليه الحد إذا طلب ذلك المقذوف ~~منه لأن الرجل والمرأة في ذلك سواء، ولا نعلم خلافا في ذلك. # فصل # 7948 - ولو صدقة المقذوف فيما قال فلا حد عليه لذلك القول. PageV03P1305 # فصل # 7949 - وإن عفي عنه المقذوف فله أن يطالبه بالحد وعفوه باطل لأنه حق الله ~~تعالى فلا يسقط بالعفو وهذا قول أصحابنا المشهور. # 7950 - وقد روى الطحاوي عن أبي يوسف في المختصر أنه، قال عفوه جائز، ~~ويسقط الحد. # فصل # 7951 - وهو قول الشافعي، وفاس ذلك على الدين. # فصل # 7952 - ولو ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر فطلب يمينه فلا يمين عليه عندنا ~~لأنه حد، وقال الشافعي يحلفه لأنه حق يصح أنباته بالطلب. # فصل # 7953 - ولو قال لرجل، لست لأبيك وذلك في حال غضب فإنه يحد. # فصل # 7954 - ومن قال لرجل يا ابن الزانية وأمة حرة مسلمة فإن كانت حية فهي ~~التي تطلب بالحد، وإن كانت ميتة فالولد والوالد يطالبان بذلك وليس ذلك ~~لغيرهما. # 7955 - وقال زفر لا حد في ذلك لأنه لا يورث. PageV03P1306 # فصل التعريض # 7956 - ولا يجب الحد بالتعريض عند أصحابنا. # 7957 - وقال مالك يجب، وهو أحد قولي الشافعي. # 7958 - لأن التعريض يحتمل، وقد قال لا يكون قذفا حتى ينوى. # فصل # 7959 - ومن قال لرجل لست لأمك فإنه لا يحد لأن هذا كذب محض. PageV03P1307 # فصل # زنأت في الجبل # 7960 - ومن قال لرجل زنأت في الجبل وقال نويت صعودا أنه لا يصدق ms608 عند أبي ~~حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد والشافعي لا يجب الحد لأن اللفظ حقيقة في ~~الفعل، فهو كما لو قال زنيت في الدار. # فصل # 7961 - ومن قذف جماعة بقول واحد أو أقوال فعليه حد واحد فإذا استوفى منه ~~الحد فهو لكل قذف تقدم، وقال الشافعي أن بألفاظ فلكل واحد منهم حد، وإن كان ~~بلفظ واحد فعلى قولين أصحهما يجب حد واحد. # فصل # 7962 - ومن قال لرجل لست لأبيك فإنما قذف الأم دون الأب. # فصل # 7963 - ومن قال لامرأة يا زان فهو قاذف لأن المؤنث يجوز أن يذكر إذا جمع ~~مع الغير. PageV03P1308 # فصل # يا فاسق الخ # 7964 - فإن قال يا فاسق أو خبيث أو فاجر أو ملعون فإنه يعزر ولا يحد لأنه ~~لم يقذف. # فصل # تكرر القذف # 7965 - وإن قذف رجلا فحد له ثم قذفه ثانيا فإنه لا يحد له أبدا. # 7966 - وقال ابن أبي ليلى إن كان يالقذف الأول لم يحد وإن كان بآخر حد له. # 7967 - لأنه حد لأجله. # فصل # هل التعزيز واجب # 7968 - والتعزيز واجب عندنا، وقال الشافعي لا يجب لأنه عقوبة لأجل حق ~~الله فهو كالحد. # فصل # التلف بالتعزيز # 7969 - وإن تلف بالتعزير فلا ضمان عليه ولا في بيت المال، وقال الشافعي ~~يجب عليه الضمان ومن أين يؤخذ؟ قولان أحدهما من بيت المال والثاني من مال ~~الذي أقامه. PageV03P1309 ### | AUTO كتاب السرقة # تعريف # 7970 - أعلم أن السرقة أخذ مال الغير على سبيل الاستخفاء من غير شبهة له ~~في أخذه. # الآثار الواردة في السرقة # 7971 - والأصل في ذلك قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ~~بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم}. # 7972 - والمعمول به من قول الفقهاء أن القطع لا يجب بما يقع عليه اسم ~~سرقة ولا على من يقع عليه اسم سارق إلا بقدر [ما] يقع عليه الاسم. # فصل # القطع # 7973 - والقطع يجب على سارق دون سارق وبقدر دون قدر ومن موضع دون موضع ~~وبمال دون مال وبأخذ دون أخذ. # 7974 - وأن عموم الآية متروك بالسنة ms609 وعمل الأمة، لأن الظاهر لا يدل على ~~المراد الآية حتى يضم إليها ما لم يدخل تحت لفظها، وليس حكمها حكم ما ~~يتناوله الظاهر ثم يخرج منه البعض وقد ذكرت في شرح كتابي التشويق إلى ~~العلوم والبحث عن حقيقة العلوم في شرح أصول الفقه فيه ما قاله أصحابنا في ~~ذلك وثبت ما ذكره الشيخ أو عبد الله وقاضي PageV03P1310 # القضاة عبد الجبار رحمهما الله وسائر أصحابنا، واستوفيت الكلام في ذلك ~~فيطلب ذلك من لم يقع إليه ليجده. # فصل # 7975 - والأصل الذي اعتمد عليه أصحابنا في الباب أن القطع لا يثبت إلا ~~توقيفا اتفاقا فإذا اختلفت السنن عمل بالمجمع عليه منها وذلك نحو ما روى ~~ربع دينار وروى عشرة دراهم فأخذوا بالزائد من الأخبار وعملوا به لأجل ~~الاتفاق عليه. # فصل # أقل ما يقطع به # 7976 - فقالوا لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك، ~~والمعتبر بالدراهم. # 7977 - وقال الشافعي يقطع في ربع دينار. # 7978 - وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله PageV03P1311 # عليه وسلم قطع في محن قيمته عشرة دراهم وكذا قال ابن عباس، وعن ابن مسعود ~~قال لا أقطع إلا في عشرة دراهم أو دينار وعن أبي بكر وعلي رضي الله عنها ~~أنهما قالا لا يقطع الخمس إلا في خمس وإذا اختلف رضي الله عنهما أنهما قالا ~~لا يقطع الخمس إلا في خمس وإذا اختلف ما ذكرناه وجب أن لا يقطع بالشك ويدرأ ~~الحد لمكان الشبهة في ذلك. # فصل # 7979 - واجمع المختلفون أنه لا يقطع في أقل من ربع دينار إلا شيئا حكاه ~~الكرخي رحمه الله عن محمد بن الحسن وهو قول الخوارج أنه يقطع في القليل ~~والكثير والعلماء على خلافه. # فصل # لا قطع إلا بإقرار أو بينة عادلة # 7890 - ولا يقطع السارق إلا أن يقر بأنه سرق ما يجب فيه القطع من حرز ~~مثله مما لا شبهة له فيه بذلك بينة عادلة ليس فيها امرأة. # فصل # رد الشهادة بالتقادم # 7981 - ولا تقبل منهم ms610 الشهادة أن تقادموا وقد قدر بعض أصحابنا PageV03P1312 # بشهر ومنهم من لم يقدر ذلك وقد قال الشافعي تقبل مع التقادم كما يقبل ~~الإقرار، وهو قول ابن أبي ليلى. وقد زفر لا يقبل الإقرار والشهادة مع ~~التقادم. # 7982 - واتفقوا على أنه يقبل في وجوب ضمان المال، وكذلك لو شهد الرجال ~~والنساء قضى عليه بالمال دون القطع. # فصل # 7983 - وأنفقوا في حد القذف أنه يقبل مع البينة والإقرار. # فصل # إقراره مرتين # 7984 - وقال أبو حنيفة ومحمد وعامة الفقهاء يقبل إقراره مرة في السرقة. # 7985 - وقال أبو يوسف لا يقبل حتى يقر مرتين فيجب القطع. وقد روى عن علي ~~بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك. # فصل # موضع القطع # 7986 - والقطع من الزند عندنا في الموضع الذي يجب القطع. وقال بعض ~~الفقهاء من أصول الأصابع، وقال الخوارج من المنكب، والذي روى في السنة أنه ~~قطع من الزند. # فصل # 7987 - واجمعوا على أن القطع يجب في يده اليمنى بالسرقة الأولى إذا كانت ~~اليسار سالمة فإن كانت شلاء لم يقطع اليمنى وغرم المال. PageV03P1313 # فصل # 7988 - وإن سرق دفعة أخرى قال العلماء أنه يقطع الرجل اليسرى، وهذا قطع ~~لم يثبت في الآية وإنما هو فرض مبتدأ ثبت بعمل الأمة. # فصل # 7989 - فإن سرق دفعة ثالثة لم يقطع عند أصحابنا. # وقال الشافعي يقطع يده اليسرى فإن دفعة رابعة قطعت رجله اليمنى. وروى ذلك ~~عن أبي بكر رضي الله عنه. # وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه قال إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع ~~له بدأ يأكل بها ويتوضأ. # 7790 - وإذا أكل الأصل في القطع الآية ولم يقطع يده اليسرى في الدفعة ~~الثانية فأحرى أن لا يقطع في الثالثة ويستودع السجن حتى يحدث توبة ويغرم ما سرق. # فصل # رد المسروق # 7991 - واتفقوا على أن العين المسروقة إذا كانت قائمة في يد السارق أنه ~~يجب ردها على المالك. # فصل # لا جمع بين قطع وضمان # 7992 - فأما إن كانت قد هلكت أو استهلكها هو قبل القطع وطلب القطع ms611 قطع ~~ولا ضمان عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ومالك بن PageV03P1314 # أنس، ولا يجمع عليه عندنا قطع وضمان ولا حد ولا مهر ولا عشر وخراج. # 7993 - وقد قال الشافعي يجب الضمان والقطع في الأحوال كلها. # 7994 - وقال ابن زياد أن هلكت العين فلا ضمان وإن استهلكت العين ضمن. # 7995 - وروى ابن سماعة عن محمد أنه قال لا يجب الضمان في القضاء فأما ~~فيما بينه وبين الله تعالى فيجب الضمان لمالكها. # 7996 - وإنما لم يجب الضمان لأنه يملك العين به فيؤدي إلى أن يقطع في ~~ملكه وهذا لا يجوز والآية تدل على وجوب القطع خاصة. # فصل # من زنا بجارية فقتلها # 7997 - ولو زنا بجارية فقتلها فعليه القيمة والحد. # 7998 - وقال أبو يوسف لا حد عليه، ولو كانت حرة عليه الحد والدية في ~~قولهم جميعا. # فصل # 7999 - وقال أصحابنا لو زنا بصغيرة فاضاها فلا حد عليه، فإن كان البول ~~يستمسك فعليه ثلث الدية والمهر في قولهم جميعا، وإن كان البول PageV03P1315 # لا يستمسك فعليه الدية ولا مهر عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف. # 8000 - وقال أحمد والشافعي يجب عليه الحد. # فصل # 8001 - وإن كانت لا يجامع مثلها فإنها لا تحرم على ابنه ولا أبيه ولا ~~يثبت تحريم المصاهرة عند أبي حنيفة ومحمد. # 8002 - وقال أبو يوسف وقعت الحرمة، وعند الشافعي لو كانت حرة لم يوجب ~~تحريم المصاهرة. # فصل # زنا بأمة ثم اشتراها أو حرة ثم تزوجها # 8003 - ولو زنا بأمة ثم اشتراها أو حرة ثم تزوجها لم يسقط الحد. # وسمعت قاض القضاة رحمه الله يقول في ذلك رواية أخرى أنه يسقط في الجميع ~~والخلاف على ما حكاه مع أبي يوسف ولعله جعل قول أبي يوسف رواية. # فصل # العودة في الجناية والمجني عليه واحد # 8004 - ولو سرق عينا فقطع فيها ثم سرقها دفعة أخرى لم يقطع عند أصحابنا، ~~وقال الشافعي يقطع. # 8005 - وأجمعوا أنه لو قذف رجلا ثم أعاد قذفه أنه لا يجد له دفعة أخرى، ~~وفي الزنا إذا حد مرة ثم زنا ms612 بها يحد مرة أخرى. # فصل # رجوعه عن الإقرار # 8006 - ولو رجع عن الإقرار قبل القطع لم يقطع. PageV03P1316 # فصل # 8007 - ولو عفا عنه المسروق أو وهب العين له قبل أن يرفعه إلى السلطان ~~سقط القطع وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «تجافوا الحدود ما لم ~~ترفع إلي، فإذا رفع إلى ذلك فقد وجبت» وكان يأمر بالستر على العصاة ويظهر ~~في وجهه الكراهة إذا رفعت إليه. # 8008 - ولو عفا عنه بعدما رفعه إلى الأمام فالعفو باطل. # فصل # 8009 - ولو ذهب العين بعدما رفعه سقط القطع عند أبي حنيفة. # 8010 - وقال أبو يوسف والشافعي لا يسقط، وليس في خبر صفوان أنه قاطع ~~السارق، قبل أن تأتي به، يعني أن تفضحه وتشهره. PageV03P1317 # فصل # سرقة ما يسرع إليه الفساد # 8011 - وإذا سرق ما يسرع إليه الفساد لم يقطع. # 8012 - وقال الشافعي يقطع، وهذا كسائر المطعومات ولا سنة توجب القطع ولا ~~اتفاق والقياس في إثبات القطع لا يجوز عندنا، وكذلك الصبرة كلها. # فصل # 8013 - وقال أصحابنا: ولا يقطع بسرقة شيء من المعادن، وما يوجد في دار ~~الإسلام مباحا من القصب والخشب والقير والنفط والماء والتراب وفي والساج ~~والأبنوس خلاف بين أصحابنا وكذلك المعمول من الخشب. # 8014 - وقال الشافعي يقطع في الجميع إذا بلغت قيمته نصابا. # 8015 - وقد روى عن أبي يوسف مثل ذلك. # فصل # 8016 - ولا يقطع في ثمرة في الشجرة ولا يقطع في كشر وهو الجمار. # فصل # 8017 - ومن أدخل يده إلى بيت فأخذ مما فيه فلا قطع عليه لأنه لم PageV03P1318 # يهتك الحرز، ولو سرق من كم رجل بأن أدخل يده فيه فإنه يقطع لأن الكم حرز ~~مثل ما فيه. # فصل # رمي المتاع إلى خارج # 8018 - ولو رمى المتاع إلى خارج فأخذه أحد بعدما رمى فإنه لا قطع على ~~واحد منهما لأن الداخل لم يخرج المتاع والخارج لم يدخل. # 8019 - وقال أبو يوسف يقطع بالجميع وهو قول الشافعي. # فصل # دخول الحرز جماعة # 8020 - ولو دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم حمل المتاع والبعض قيام ms613 بالسلاح ~~قطعوا جميعا لأنه هكذا يسرق العدد الكثيرة والرد والمباشر سواء وكذلك قطاع ~~الطريق. # 8021 - وقال الشافعي يجب القطع على المباشرة الأخذ دون الآخر، لأن الأخذ ~~حصل بقوة الجميع فصار كأهل الغنيمة. # فصل # 8022 - ولا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر عند أصحابنا جميعا. # 8023 - وقال الشافعي يقطع كل واحد بسرقة مال الآخر في أحد PageV03P1319 # أقواله، وذكر أصحابه أن الحارث بن سريج البقال روى عن الشافعي أن المرأة ~~لا تقطع بسرقة مال زوجها والزوج يقطع بسرقة مال زوجته، وله قول كقولنا. # لأن بينهما سببا يوجب التوارث من غير حجب كالأبوة، وقياس الشافعي على ~~البائع والمشتري والأجازة والأصل لا يوجب التوارث والنفقة والبسط من أحدهما ~~على الآخر. # فصل # سرقة ذي الأرحام # 8024 - وذوو الأرحام الذين تجب نفقة بعضهم على بعض مع الفقر إذا سرق ~~بعضهم من بعض لا يقطع. # 8025 - وقال الشافعي ما عدا الوالدين والمولودين يقطع في السرقة لأن ~~بينهما قرابة توجب تحريم المناكحة كالأم. # فصل # سرقة مال المستأمن # 8026 - ولا يقطع المسلم ولا الذمي بسرقة مال المستأمن. # 8027 - وقال الشافعي يجب القطع. # لأن الإباحة قائمة فيه مؤجله وذلك يؤثر فيما يسقط بالشبهة كالقصاص وقاس ~~هو على الضمان وذلك يوجد في مال الأبوين. PageV03P1320 # فصل # المستأمن يسرق أو يزني # 8028 - والمستأمن لا يقطع إذا سرق ولا إذا زنى يحد ولا [يحد] حد السكر ~~عند أصحابنا خلاف ابن زياد فإنه قال هو المسلم سواء في الحدود. # 8029 - وللشافعي قولان في وجوب القطع. واتفقوا على وجوب الحد عليه ~~بالقذف، ووافق في الزنا أنه لا جد. # فصل # السرقة من الحمام # 8030 - ومن سرق من الحمام فلا قطع عليه وقال الشافعي يقطع إذا كان له ~~حافظ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، لأنه مأذون في الدخول فيه لكافة الناس ~~فلا يقطع من تناوله الإذن في السرقة. # فصل # 8031 - وإن بط جيب رجل فوقع ما فيه فأخذه من الأرض فلا قطع عليه. # 8032 - وقال الشافعي يجب القطع. # 8033 - لأنه لم يخرج المسروق من حرز فلا يقطع. ms614 # ولا قطع على من حمل حملا من القطار عليه وفيه نصاب، وإن زحلق الجوالق ~~وسرق ما فيه قطع. # 8034 - وقال الشافعي يقطع في الوجهين، لأنه سرق الحرز ولم يسرق ما فيه، ~~وسرقة الحرز لا توجب القطع كمن أدخل دار غيره في داره وخلطه ببنيانه وفيه ~~نصيب من المال. PageV03P1321 # فصل # رمي المتاع إلى الخارج # 8035 - ولو دخل السارق الدار وأخذ المتاع فرمى به إلى الخارج ثم خرج ~~وأخذه قطع عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وهو قول الشافعي وقال زفر لا يقطع. # 8036 - واتفق أصحابنا على أنه لو أخذه رجل من خارج ثم خرج أنه لا يقطع ~~لأنه ما خرج بالسرقة من الحرز. # فصل # ما لا قطع فيه # 8037 - ومن سرق مصحفا عليه كواكب فضة فيها نصاب فلا قطع عليه. # 8037 - وقال أبو يوسف والشافعي يقطع، لأن ما في المصحف هو المتبوع وما ~~عليه تبع وسرقة القرآن لا يقطع بها. # 8039 - ومن سرق طنبورا أو نردا أو آلة من الملاهي فلا قطع عليه. # وقال الجامع الصغير عليه قيمة ما يصلح لذلك غير معمول عند أبي حنيفة. ~~وقال أبو يوسف ومحمد لا ضمان عليه. # 8040 - وقال الشافعي في سرقة الصليب وما ذكرنا إذا كانت قيمته غير معمول ~~تبلغ نصابا قطع. # 8041 - لأنها صنعة محرمة مأمور بكسرها فنهي عن استعمالها فهي كالخمر. # فصل # 8042 - ومن سرق خمرا في إناء يساوي نصابا فلا قطع عليه في الإناء. PageV03P1322 # 8043 - وقال الشافعي يجب القطع في الإناء، لأنه تابع والمقصود الخمر فلا ~~قطع أو يصير ذلك شبهة في الإناء، ولأن الإناء مختلف في جواز كسره وإتلافه ~~على مالكه إذا كان فيه خمر فلا يجب به القطع. # فصل # اختلاف الشاهدين في لون البقرة # 8044 - وإذا قمت البينة على السارق بأنه سرق بقرة واختلفا في لونها فقال ~~أحدهما سوداء، وقال الآخر بيضاء فالشهادة جائزة عند أبي حنيفة، وفي قولهما ~~لا تجوز ومن أصحابنا من قال في الغضب اتفاق أنه لا يقبل، وقال بعضهم بل هو ~~على الخلاف. # فصل # التباش ms615 # 8045 - وقال أبو حنيفة ومحمد النباش لا يقطع لأنه سرق من غير حرز ولا ~~حافظ له حرمة فلا يقطع، وقال أبو يوسف والشافعي يقطع. # فصل # شق الثوب في الحرز # 8046 - وإذا شق الثوب في داخل الحرز ثم خرج به بعد ذنك وقيمته نصاب بعد ~~الشق فعليه القطع عند أبي حنيفة ومحمد. # 8047 - وقال أبو يوسف لا قطع عليه، لأنه خرج به وقد لزمه ضمانه في الحرز ~~وقد روى هذا القول عن أبي حنيفة أيضا. # فصل # سرقة مملوك صغير # 8048 - ومن سرق مملوكا صغيرا قطع عند أبي حنيفة ومحمد لأنه PageV03P1323 # مال بلغ نصابا، وقال أبو يوسف لا قطع عليه كالحر الصغير. # فصل # سرق وفلان # 8049 - وإذا شهد على السارق بأنه سرق وفلان الغائب، أو أقرانه سرق وفلان ~~الغائب فلا قطع عليه في قول أبي حنيفة الأول ويقطع في قوله الثاني. # 8050 - وهو قول أبي يوسف ومحمد، لأن الغريب يجوز أن ينكر أو يدعي السرقة ~~لنفسه فلا يجب القطع. # فصل # صبغ الثوب المسروق # 8051 - وإذا سرق ثوبا فصبغه ثم قطعت يد السارق لم يرد الثوب عليه عند أبي حنيفة. # 8052 - وقال محمد يرد على صاحبه ويغرم قيمة ما زاد الصبغ فيه وقد روى عن ~~أبي يوسف مثل ذلك. # فصل # 8053 - وإذا أمر الإمام يقطع يد السارق فقطع المأمور يدل يده اليمنى يده ~~اليسرى فلا شيء عليه عند أبي حنيفة استحسانا. # 8054 - وقال أبو يوسف ومحمد يضمن دية اليد. # 8055 - وروى ابن زياد عن أبي حنيفة أنه قال أن قال له اقطع يده فقطع ~~يساره فلا شيء عليه، ولو أن السارق هو الذي أخرج يساره، PageV03P1324 # فقال هذه يميني فقطعه فلا شيء عليه إذا قطعه في قولهم جميعا، ويضمن ~~السارق قيمة السرقة. # فصل # تداخل السرقات # 8056 - ومن سرق من عدة أناس فخاصمه واحد منهم فقطع فالقطع لجميع السرقات، ~~ويسقط عنه ضمان سائر ما سرقه لغير الذي خاصم. # فصل # 8056 - ومن سرق من عدة أناس فخاصمه واحد منهم فقطع فالقطع لجميع السرقات، ~~ويسقط عنه ضمان ms616 سائر ما سرقه لغير الذي خاصم. # فصل # 8057 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يقطع المستأجر بسرقة مال المؤجر من الدار ~~التي آجره ولا المؤجر بسرقة مال المستأجر. # فصل # 8058 - وقال أبو حنيفة يقطع كل واحد بسرقة مال الآخر، لأنه لا شبهة ~~بينهما. # فصل # 8059 - وإذا سرق من مال الغاصب قطع، وللغاصب أن يخاصمه وكذلك المودع، وإن ~~سرق من السارق لا يقطع. # 8060 - ولأصحاب الشافعي في الجميع وجهان احدهما يقطع في الجميع والثاني ~~لا يقطع، وهو قول زفر لأن الوكالة في الحدود لا تجوز. PageV03P1325 ### || AUTO باب حد قاطع الطريق # ومن قطع الطريق وأخاف السبيل وحارب المسلمين فله أحكام مختلفة. # فصل # إخافة السبيل فحسب # 8061 - منها أن يخيف السبيل فحسب ولا يأخذ مالا ولا يقتل أحدا من الناس ~~ثم يظفر الإمام به قبل التوبة فإن يحبس عندنا وهو نفيه من الأرض. # 8062 - وقال الشافعي حده التعزيز ولا يستحق الحبس بل النفي المذكور في ~~الآية إذا ارتكبوا القتل وأخذوا المال وطلبوا فهربوا، فالهرب هو نفيهم من الأرض. # والنفي عندنا إنما هو قطعة أن يسعى فيها، فالحبس أشبه من الطلب الذي قاله. # فصل # أخذه مالا # 8063 - وإن أخذ مع ذلك مالا فكان ما أخذه عشرة دراهم فصاعدا فإنه تقطع ~~يده ورجله من خلاف وإن قتل وقطع وأخذ المال فأبو حنيفة يقول الإمام ~~بالخيار، إن شاء قطع يده ورجله من خلاف وقتله وصلبه على الخشبة، وإن شاء لم ~~يصلبه وقطع يده ورجله، من خلاف ثم قتله، وإن شاء قتله بغير قطع ولا صلب. # 8064 - وقال الشافعي لا يجوز الإخلال بالصلب ويجوز أن يخل بالقطع إذا وجب القتل. # 8065 - وقال أبو يوسف ومحمد: إذا وجب القتل لم يقتل لأن القتل PageV03P1326 # يأتي على كل شيء ولكن المستحب أن يقتل على الخشبة ويصلب ثلاثة أيام، وما ~~بعدها مثلة. # فصل # إن جرح فقط # 8066 - وإن جرح ولم يفعل ذلك إلى ولي المجروح فإن كان مما يقتص منه اقتص ~~منه وإلا كان له الأرش. # فصل # الردء والمباشر # 8067 - والردء والمباشر ms617 في ذلك سواء. # 8068 - وقال الشافعي: الحكم يتعلق بمن باشر دون الردء. # إذ بالردء جعل للفاعل ما فعل، وسائر الآلات في المحاربة سواء، وبهذا ~~الحربي افترق أمر القصاص والمحاربة، على قول أبي حنيفة. # فصل # الخيار للإمام # 8069 - وقد قال ملك: الخيار في الأحوال كلها إلى الأمام فله أن يقتله وإن ~~لم يقتل ولم يأخذ مالا وله أن قتل إن لا يقتله وإن يستودعه السجن. # 8070 - وقد اتفق الجميع على أن من يسرق في المصر لم ينفك من القطع فإذا ~~أنضاف إلى ذلك المحاربة والقتل لا يجوز أن يدرأ عنه. # 8071 - وقد قال بعض العلماء أن الآية نزلت في المشركين وحكمها اليوم زائل ~~عن المسلمين وأنها منسوخة وشرطها غير موجود وهو محاربة PageV03P1327 # الرسول عليه السلام، وإن خبر العرنيين كان قبل تحريم المثلة، كذا روى أنس ~~ابن مالك وغيره. # فصل # 8072 - ولا يكون قاطع الطريق في المصر [و] ولا قريبا منه عندنا، وحكمه ~~حكم الغاضب. # وقال الشافعي يحد حد قاطع الطريق. # فصل # قاطعة الطريق # 8073 - والنساء لا يجرى عليهن حد قاطع الطريق. # 8074 - وقال الشافعي حكمهن حكم الرجال إذا فعلن فعلهم. لأن لفظ المذكر لا ~~يدخل تحته لفظ المؤنث إلا بعد أن يعلم أنه مراد بالقصد وهذا لا يعلم. # فصل # من لا يجب عليه الحد من قطاع الطرق # 8075 - ومتى كان في قطاع الطريق من لا يجوز عليه الحد كصبي PageV03P1328 # أو ابن أو أب أو أحد من ذوي الأرحام فلا حد على من بقى ويسقط عن الباقين. # وقال الشافعي يحد من بقى، وهو كالقتل إذا اشترك فيه الأب والأجنبي قتل. # فصل # 8067 - ومن وجب عليه حد قاطع الطريق وقد كان عليه قبل ذلك حدود من غير ~~جنسه فإنه يستوفي حد قاطع الطريق ولا يستوفى من ذلك ما مضى. # 8077 - وقال الشافعي يستوفى جميع ذلك ثم حد قاطع الطريق. # فصل # 8078 - ومن قذف وزنا وسرق فإنه يبدأ بالقذف وهو بالخيار تقديم حد الزنا ~~والسرقة ولأصحاب الشافعي وجهان في تقديم حد الخمر من الجميع ms618 أو تأخيره عن ~~الجميع. # فصل # التوبة عن الزنا # 8079 - والحد لا يسقط بالتوبة في الزنا ويجب به الحد. # وللشافعي قولان في ذلك، وإنما يسقط المأثم وعقوبة الآخرة، كما لا يسقط ~~الضمان المتعلق بذلك والقتل في حق الآدمي. # فصل # 8080 - وفي قاطع الطريق أحكام كثيرة وكذلك الحدود وفي ذلك مسائل لم ~~استوفها لأنها مما لم يقع في الشرع فيضيع الزمان بذكرها وإن كان العلم بها حسنا. # وإذا ذكرنا حكم هذه المعاصي والحدود وكان في ذلك شرب الخمر وأنه كثير وله ~~أحكام تخصه فالتحريم والإباحة وجب ذكر الأشربة. PageV03P1329 ### | AUTO كتاب الأشربة # وهذا ### | AUTO كتاب الأشربة # وأحكامها وحد المكر منها. # الآيات الواردة # 8081 - قال الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من ~~عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}. # 8082 - فجمع بين هذه الأشياء وأخبرها أنها من عمل الشيطان ثم أمر ~~المكلفين بالاجتناب، وأمر علي الوجوب لأنه لا ينهي إلا عن قبيح ولا يأمر ~~إلا بحسن ثم بين مراد الشيطان فقال {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم ~~العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم ~~منتهون}. # 8083 - ولقد صدق الله فيما قال: وأخب إذ من المعلوم من الدين عند الكافة ~~أن الخمر تحدث عند شربها ما ذكر الله تعالى. # فصل # تعريق الخمر # 8084 - وقد اختلف العلماء في الخمر وصفتها وهل هي اسم لعين واحدة أو اسم ~~اعيانا كثيرة وهل هي معللة بعلة لأجلها حرمت أو حرمت لغير علة؟ واختلفوا في ~~العلة وهل يجوز القياس عليها أو لا يجوز؟ وهل كانت مباحة قبل التحريم أو ~~غير مباحة؟ وهل العقل يقتضي إباحتها أو تحريمها؟ وهل يجوز أن تتخذ من سائر ~~الاعيان أو تختص بنوع من الاعيان؟ وهل يجوز التداوي (بها) أو لا يجوز؟ وهل ~~يجوز شربها PageV03P1330 # عند الضرورة أم لا؟ وكما اختلفوا في ذاك اختلفوا في سائر المشروبات التي ~~يسكر كثيرها وفي طريقة تحريمها. وقد كانت عملت مسئلة في المشروبات ترجمتها ~~بالمسئلة النظامية في الأشربة وأحكامها باسم الصاحب الأجل نظام الملك ms619 قوام ~~الدين العالم العادل، ومولى النعم، أعز الله نصره كما ألفت هذا الكتاب له ~~ولأجله وقسمتها على خمسة عشر فصلا وحكيت فيها سائر أقوال الناس وأقوى ما ~~يعتمد عليه كل فريق وهي كافية في العلم بذلك غير أن هذا الموضع يمكن فيه ~~جمل مقنعة في معرفة الحكم إن شاء الله. # فصل # المقصودة بالخمر # 8085 - أجمع العلماء على أن الخمر هي عصير العنب الذي إذا غلى بنفسه اشتد ~~وقذف بالزبد، وإن ما هذا صفته فهو الخمرة التي حرمها الله تعالى في كتابه ~~وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم وانعقد الإجماع على تحريمها وإن قليلها ~~وكثيرها في التحريم سواء أنه يفق شاربها ويكفر مستحلها ولا يقر المسلم على ~~تمولها. # وهي التي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم بائعها ومشتريها وحاملها ~~والمحمولة إليها. # فصل # 8068 - وكلما انخرم من الأوصاف التي ذكرناها وصف دخل الخلاف في الجملة. # 8078 - قال أبو حنيفة إذا لم يقذف بالزبد فليست بخمر. # 8088 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي هو خمر وإن لم يقذف بالزبد. PageV03P1331 # فصل # 8089 - والأصل في هذا الباب أن الأسماء لا يجوز أن تثبت إلا نوقيفا ~~مصطلحات عليه، وهذا المعنى يوجد فيما قال أبو حنيفة، ولو كانت خمرا لما وقع ~~الخلاف في ذلك. # فصل # 8090 - وقال أصحابنا: وإذا طبخت بعد الغليات والشدة فإنها حرام ولا يحل ~~شربها، ولا نعلم في ذلك خلافا بين العلماء، كما أن طبخ لحم الخنزير لا يحله. # فصل # 8091 - والعصير إذا طبخ فليس بخمر وإن حدثت فيه الشدة، وإن قال أصحابنا ~~أنه لم يذهب ويبقى الثلث فهو حرام. # 8092 - وقال جعفر بن مبشر أنها خمر وإن ذهب ذلك القدر، PageV03P1332 # ولو كان خمرا لما وقع فيها الخلاف ولكفر مستحل ذلك، والإجماع من العلماء بخلاف. # 8093 - وقد قال أن سائر المشروبات حلال مع ما ورد فيها من التحريم في ~~كتابه في الأشربة. # فصل # 8094 - وإذا أشيب العصير بالماء ثم حدثت الشدة فهو خمر عندنا وعند أهل ~~الحجاز. # فصل # 8095 - وحكى المصنفون في الأشربة كأبي الحسن ms620 الكرخي وأبي عبد الله البصري ~~وابن مبشر أن في الناس من يقول ليست بخمر، وقالوا أن هذا قول شاذ مطرح. # فصل # 8069 - وإذا ذهب أقل من الثلثين ثم يحل الشرب. # وروى عن أبي يوسف أنه كان يقول بالنصف يحل ثم رجع إلى قوله الجماعة ~~فاعتبر أن يبقى الثلث. # 8097 - وقال الشافعي كلما يسكر فهو خمر ويقع عليه اسم الخمر حققه عند ~~أصحابه الجل، ولو كان كل ما يسكر خمرا لكفر المستحل وفق الشارب وردت شهادته ~~ولم يقع بين الأمة في ذلك اختلاف وفي وقوع PageV03P1333 # الخلاف دليل على أن ذلك ليس بخمر. # 8098 - وقد روى عن النبي عليه السلام أنه قال حرمت الخمر لعيتها قليلة ~~وكثيرة، والسكر من كل شراب فجعل السكر من سائر المشروبات كالخمر ولو تناول ~~سائر المشروبات لم يتخلف الاسم في ذلك. # فصل # علة تحريم الخمر # 8099 - واجمع أصحابنا أن الخمر غير معللة بعلة. # وقال الشافعي هي معللة، واختلف أصحابه في العلة فمنهم من قال الشدة ~~المطربة، ومنهم من قال لأنها تصد عن ذكر الله. # قالوا: وإذا وجدت الشدة من غيرها وجب أن يحرم قياسا على الخمر. ولو كان ~~كل ما فيه شدة خمرا لكل ما فيه حموضة خلا، وكل ما فيه حلاوة عسلا وسكرا وكل ~~جسم فيه صفرة ينطبع ذهبا وكل ما فيه شفاف زجاجا والأمر بخلاف ذلك. # فصل # 8100 - وقال أصحابنا: قد كانت مباحة في صدر الإسلام وجميع الأديان وأن ~~العقل لا يقتضي تحريمها، وقد قال غيرهم العقل يقتضي تحريم جميع الأشياء إلا ~~ما ورد فيه إذن الشرع، وقال بعضهم بالوقف في ذلك. PageV03P1334 # فصل # التداوي بالخمر # 8101 - وقال أبو حنيفة لا يجوز التداوي بها، وإنها إذا طرحت في شراب أو ~~طعام أو ريحها ويحد المستعمل لذلك. # وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز التداوي وقد روى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال أن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. # فصل # الشرب عند الضرورة # 8102 - وقال أصحابنا جميعا يجوز يشربها عند الضرورة وليس حالها ms621 أكثر من ~~لحم الخنزير والميتة. # 8103 - واختلف أصحاب الشافعي على ثلاث طرق: فمنهم من قال لا تحل بحال. ~~ومنهم من قال بقولنا. ومنهم من قال تجوز للتداوي ولا تجوز الشرب. # فصل # الإكراه على شرب الخمر # 8104 - وأجمع الجميع على أنه إذا أكره على شربها أنه يشربها ولا إثم ~~عليه. PageV03P1335 # فصل # وجوب حد الخمر # 8105 - وأجمع العلماء على أنه يجب على شاربها الحد، وقد روى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد ~~الرابعة فاقتلوه» ثم أتى بمن شرب أربع مرات فجلده ولم يقتله. # فصل # ثمانون جلدة # 8106 - وحد الخمر عندنا وحد السكر من النبيذ سواء وهو ثمانون جلدة. # 8107 - وقال الشافعي أربعون وتجوز الزيادة إلى ثمانين على سبيل التعزير. ~~لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد ثمانين بحضرة الصحابة وأخذ رأيهم في ~~ذلك فهو إجماع. PageV03P1336 # فصل # بقاء ريحها # 8108 - ولا يقام حد الخمر إلا ما دام ريحها يوجد من الشارب في الشهادة ~~والإقرار. # 8109 - وقال الشافعي وإن لم يوجد إذا أقر بذلك أو قامت بينة. # 8110 - وفرق محمد بن الحسن بين الإقرار والشهادة. # وقال يحد إذا أقر ولا يقبل في الشهادة إذا تقادم، وسوى الشافعي بين ~~الجميع، وقد مضت في كتاب الحدود. # فصل # صيرورة الخمر خلا # 8111 - وإذا صارت الخمر خلا فقط طهرت وحلت ولا فرق بين أن يخللها أو تصير ~~خلا بغير فعل أحد. # 8112 - وقال الشافعي أن أفسدها الناس لم تحل وإن فسدت بنفسها حلت. ولو ~~نقلها من الشمس إلى الظل ففيه وجهان. # 8113 - وقد قال بعض الفقهاء: لا تحل ما لم ينقلب العصير خلا، ولو كان ما ~~قالوا صحيحا لكان خل العصير وخل العنب لا خل الخمر. PageV03P1337 # فصل # لا حد إلا بشرب الخمر # 8114 - ولا يجب الحد عند أصحابنا بشيء من المشروبات سوى الخمر، ولا ~~يوجبون الحد في شرب ما طبخ ولم يذهب الثلث منه، وأقل من ذلك، وإن كان محرما ~~ما عندهم. # 8115 - وقال الشافعي يحد، وكذلك ms622 عندنا نقيع الزبيب ونبيذ العسل والدبي ~~ونقيع التمر وإن اشتد وغلا. # 8116 - وكان أبو حنيفة لا يحرمه، وكان أبو يوسف يحرم كل ما لم يفسد في ~~عشرة أيام ثم رجع وقال لا يحرم. # 8117 - وكان محمد بن الحسن يكثر شربه ويقول إن شربه وتركه أفضل من شربه ~~وإن لم يقل أنه حرام، ولا يحد بشرب شيء من ذلك حتى يسكر. # 7118 - وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وهو قول حماد أنه لا يجب الحد ~~بشرب ما أبيح شربه قبل السكر. # فصل # الشربة المحرمة # 8119 - وقال أبو حنيفة إذا سكر فكل شيء شرب قبل ذلك فهو حلال ولا يحرم ~~غير الشربة التي كان عندها السكر. # 8120 - وقال أبو يوسف يصير جميع ما شراب حراما، وصار جلوسه حاما والمشي ~~إليه حراما. PageV03P1338 # فصل # القعود للشرب # 8121 - وأجمعوا أن القعود للشرب وإدارة الكأس فسق تزول به العدالة لأنه ~~فعل السفهاء. # فصل # حد السكر # 8122 - وحد السكر الذي يوجب الحد أن لا يعرف الرجل من المرأة ولا الأرض ~~من السماء. وقال أبو يوسف أن يكون أكثر كلام صاحبه التخليط. وقال بعضهم لا ~~يقرأ السورة على الولا (كذا) وفيه خلاف كثير. # فصل # بيع الخمرة وشراؤها # 8123 - وقد اختلف في بيعه وشراؤه وطلاقه وقذفه وهبة ماله وسائر عقوده، ~~وأفعاله، فمنهم من أجاز الجميع ومنهم من قال لا يجوز الجميع ومنهم من قال ~~كل ما لا يعتبر فيه القصد والنية يجوز منه ويلزمه حكمه وما يعتبر فيه ذلك ~~لا يجوز. # 8124 - وفي الأشربة كنت منفردة وفيها مجلدات في الكثرة وفيما روى في ~~الإباحة والخطر وفي الذي ذكرت معرفة البعض الواقع. # وإذا ذكرت حكم المشروبات وقلنا إن في بعضها يجب الحد وفي البعض لا يجب ~~وجب أن نذكر المأكولات، وهل لها هذا الحكم أم لا. PageV03P1339 ### | AUTO كتاب الأطعمة # وهذا ### | AUTO كتاب الأطعمة # 8125 - أعلم أن الكلام في المأكولات يحتاج إليه الحاكم ليعلم ما يجوز ~~أكله ويصح بيعه، ومنها لا يصح بيعه ولا يجوز أكله، ومنها ما لا يجوز ms623 فيه ~~الأكل ولا البيع. # فصل # 8126 - وجملة القول أن ليس من المأكولات ما يجب بأكله الحد ولا شرع فيه ~~وإن كان قد نهى عن أكله وغلظ التحريم فيه، وأنها بخلاف المشروبات في ذلك، ~~فإن أمرها يقسم على قسمين. # فمنها ما يجب به الحد على شاربه سواء كان الشارب لذلك مسلما مكلفا، ولا ~~آمر بذلك، أو مشير به ونديم وحامل ولا بائع ولا مشتر وإن أثموا بذلك، وقد ~~تقدم بيان حد الحر والعبد وأنه على النصف فيما يتبعض من الحدود. # فصل # حد المأكول # 1827 - فأما المأكول فليس فيه إلا حد السرقة على قول من يرى أن المأكول ~~يجب بسرقته الحد وهو القطع، وقد تقدم ذلك. # فصل # 8128 - وقد يستوي المأكول والمشرب في الفسق لمن فعل ذلك كمن أكل لحم ~~الخنزير والميتة من غير حاله الضرورة. ويكفر المستحل PageV03P1340 # لذلك كما يكفر مستحل الخمر. # فصل # ضمان إتلاف المأكول # 8129 - وكل مأكول يجب بإتلافه الضمان ولا فرق بين أن يكون الملك فيه ~~لمسلم أو ذمي، وفي المشروب ما لا يجب بشربه الضمان وهو الخمر إذا كانت ~~لمسلم، وإن كانت لذمي فأصحابنا قالوا يجب بإتلافها الضمان على المسلم ~~والذمي والصغير والكبير، وقال الشافعي لا يجب الضمان على متلف خمر لذمي ~~كانت أو لمسلم، واختلف أصحابنا فيمن كسر على مسلم جرة فيها خمر أو شق عليه ~~زقا، فقال أبو يوسف لا يضمن الزق ولا الخمر. # وقال محمد يضمن الزق ولا يضمن الخمر، وفرق أصحابنا بين المسلم والذمي، ~~فقالوا: الذمي أقر على تملكها فهي مال له والمسلم لم يقر على ذلك والضمان ~~يتبع الإقرار على المال. # فصل # إتلاف خنزير الذمي # 8130 - واختلفوا في الخنزير إذا اتلف على الذمي فمنهم من أوجب قيمته ~~ومنهم من نفاه، واتفقوا أنه لا يضمن في حق المسلم بحال. # فصل # 8131 - ونحن نفضل مسائل المأكول ليعلم ذلك من الحيوان وغيره، اتفق ~~العلماء على تحريم الميتة إذا كان لها دم مسفوح إلا عند الضرورة، وكل ~~الحيوان في ذلك سواء إلا السمك والجراد فإنهم أباحوا ms624 ذلك في حالة الاختيار. PageV03P1341 # فصل # السمك الطافي # 8132 - وقال أصحابنا لا يحل مامات حتف أنه من السمك وهو الطافي. # 8133 - وقال الشافعي يحل ذلك وهو المصطاد سواء في الإباحة وإذا لم يحل ~~أكله عندنا لم يجز بيعه، فإذا اختصم في الثمن إلى الحاكم لم يقض به، ولا ~~يوجب على الآكل قيمة له، وعنده يجب الثمن والقيمة عند التلف. # فصل # ما له تاب أو مخلب # 8134 - وعندنا يحرم من الحيوان كل ماله تاب أو مخلب ولا يحل أكله. وقال ~~مالك لا يحرم من الحيوان إلا الميتة والدم ولحم الخنزير، وما سوى ذلك فحلال. # وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ~~وذي مخلب من الطير. PageV03P1342 # فصل # لحم الخيل # 8135 - وكره أبو حنيفة أكل لحم الخيل، وأجاز بيعها، وقال أبو يوسف ومحمد ~~لا يكره ذلك، واختلفوا عن أبي حنيفة في الكراهة فمنهم من قال كراهة تحريم ~~ويأثم بالأكل، ومنهم من قال فيه كراهة تنزيه. وقال الشافعي، لأنه ذو حافر ~~أهلي فهو كالبغل والحمار. # فصل # البغل والحمار الأهلي. # 8136 - وقال أصحابنا والشافعي البغل والحمار الأهلي حرام بخلاف مالك، ~~واتفقوا على إباحة حمار الوحش فأجاز جماعة ذلك، وقال بشر بن غياث هو حرام ~~كالأهلي. واتفق على جواز بيع الجميع من إباحة ومن حرمه. # فصل # لحم الفيل والقرد # 8137 - وقال أصحابنا أكل لحم الفيل حرام لأنه ذو ناب حلال وقالوا بيع ~~القرد حرام وأكل لحمه حرام. # فصل # الاضطرار إلى أكل الميتة # 8138 - ومن اضطر إلى ميتة فإنه يأكل ما يسد الرمق ولا يشبع، وقال الشافعي ~~يشبع في أحد قوليه، وإن وجد طعام الغير وميتة أكل الميتة، PageV03P1343 # وقال الشافعي يأكل الميتة ولا يأكل الصيد. وقال زفر يأكل الصيد، وهو أحد ~~قولي الشافعي. # فصل # بيع الفهد والسبع # 8139 - وقال أصحابنا بيع الفهد والسبع حلال وأكله حرام، والكلب مثل ذلك، ~~وقال الشافعي لا يجوز بيع الكلب ولا أكله وله في الإجازة وجهان. # فصل # الضبع والضب وابن آوى # 8140 - وأجاز ms625 الشافعي بين الضبع والضب وابن آوى وأجاز كل ذلك، ومن أصحابه ~~من قال في ابن آوى وجهان. # فصل # حشرات الأرض # 8141 - وسائر الحشرات الأرض لا يجوز أكلها عندنا ولا يجوز بيعها كالحية ~~والعقرب والدود والخنافس والعظاية والسام أبرص PageV03P1344 # والذباب والزنانير كلها. وأجاز الشافعي بيع النحل منفردا على الكورات ~~وبيع دودة القز. وعندنا لا يجوز ذلك كما لا يجوز أكله. # فصل # الأنعام # 8142 - وكل ما وقع عليه اسم الأنعام فهو حلال وبيعه جائز صغيرا كان أو ~~كبيرا، وهذا كالبقر والغنم والإبل ولا نعلم خلافا في ذلك. # فصل # الصيد # 8143 - وكل ما وقع عليه اسم الصيد فمنقسم، منه لا يجوز أكله، وهو بقر ~~الوحش والظباء والإبل وكبش الجبل واليحمور وما يتولد منه ذلك. # فصل # الصيد الحرام # 8144 - ومنه ما هو حرام وهو الذب والثعلب والسبع والنمر والفهد والببر ~~والسنور الأهلي والوحشي سواء في ذلك والدب واليربوع وابن عرس والضب من ~~الحرام. ومالك المخالف في ذلك كله والشافعي في البعض. # فصل # الأرنب # 8145 - وأجازوا أكل الأرنب وبيعها. PageV03P1345 # فصل # النسر والصقر الخ # 8146 - وقالوا لا يؤكل النسر ولا الصقر ولا الباز ولا الباشق ولا الحداء ~~ولا الشاهين ولا كل جارح بصيد وكرهوا أكل الرخم والحبارى والبوم و .... ~~والغداف. ورخص أبو حنيفة في العقعق وغراب الزرع، وكره أكل الابقع وتفصيل ~~ذلك كثير. # فصل # بيع حيوان البحر # 8147 - وقال أصحابنا جميع حيوان البحر وحيوان الماء يكره إلا السمك فإنه ~~يؤكل إلا الطافي وسائر أنواع السمك والحبرى والمار ما هي وسائر أنواعه ولا ~~يؤكل من حيوان البحر غير ذنك كالسرطان والضفدع والرق والسلاحف. # وقال الشافعي: كل حيوان يؤكل مثله في البري يؤكل مثله في حيوان البحر ~~وحيوان الماء ما كان مولده ومنشأة في البحر. فأما ما يعيش في الماء ويثب في ~~البحر كالبط والكراكي والأرز فليس من حيوان البحر. # فصل # جنين البقرة الميت # 8148 - ومن ذبح بقرة أو شاة أو تحر ناقة فخرج منها جنين ميتا فإنه لا ~~يؤكل عند أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد. وقال ms626 أبو يوسف ومحمد لا بأس ~~بأكله. وقال محمد إذا أشعر، فإن لم يكن أشعر فإنه PageV03P1346 # لا يؤكل. وقال الشافعي يؤكل. # 8149 - واتفق الجميع على أنه إذا خرج حيا أنه لا يؤكل حتى يذكى لأن الذبح ~~لم يحصل في الجنين وإنما مات بسبب موت الأم، ولا يعلم فيه أيضا حياة سابقة، ~~والخبر قال أبو حنيفة إنما هو تعليم لنا كيف يذبح الجنين ويذكى. وإذا لم ~~يؤكل لم يجز بيعه كالميتة. # وإذا قد ذكرنا ما يجوز أن يؤكل ويباع ولا يؤكل وما لا يباع ولا يؤكل بقى ~~أن نذكر ما يجوز أن يؤكل ولا يباع، وهذا يكون في الهدايا والضحايا ودم ~~الإحرام. PageV03P1347 ### | AUTO كتاب الضحايا # وهذا ### | AUTO كتاب الضحايا # 8150 - أعلم أن الكلام يقع في الأضحية في مواضع منها الوجوب ومنها على من ~~تجب ومنها في أي مكان تجب ومنها في أي حيوان تجب، ومنها هل تجب بالشرع أو ~~النذر ومنها زمان فعلها، ومنها جواز الانتفاع بها، ومنها هل يجوز أن يأكل ~~منها، ولها شعب وسائل. # فصل # وجوبها بالشرع # 8151 - فأما وجوبها بالشرع فقال أبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد ومحمد بن ~~الحسن أنها واجبة، وروى ذلك أيضا عن أبي يوسف. # 8152 - وقال أبو يوسف في الجوامع أنها سنة مؤكدة، وهو قول الشافعي وقد ~~قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار، يجزيك ولا يجزى أحدا ~~بعدك، وهذا لا يقال (إلا) فيما لا يجب. # فصل # على أهل اليسار # 8153 - وتجب على أهل اليسار فمن يملك مائتي درهم أو نصابا PageV03P1348 # يجب فيه الزكاة بعد منزله وخادمه وكسوته وثياب بدنه وما يتأثث به في ~~منزله. لأن من أوجبها يقول هذا شرط الوجوب ومن لم يوجبها لم يعتبر ذلك. # فصل # على المقيمين # 8154 - ولا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى والبوادي المقيمين دون ~~المسافرين والحجاج، وهكذا قال من أوجبها أنها تجب، وليس هذا شأن صلاة العيد ~~عند من أوجبها. # فصل # الذبح بعد الصلاة # 8155 - ويذبح في المصر بعد الصلاة ولا يجزى من دفع ms627 قبل الصلاة، وفي ~~السواد إذا اطلع الفجر. وقال الشافعي إذا مضى قدر صلاة النبي صلى الله عليه ~~وسلم فهو وقت الذبح. وقال مالك في الجميع بعد الفجر. # فصل # زمان الذبح # 8156 - وزمان فعلها فهو آخر يوم النحر ويومان بعده عندنا، والليل والنهار ~~في ذلك سواء إلى آخر يوم الثاني عشر، وأولها أفضلها. وقال الشافعي يوم ~~النحر وثلاثة أيام بعده، وقولنا فورى عن ابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك ~~وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وإبراهيم، والقياس لا يوجبه فيجب أن ~~يكون مقبولا من طريق التوقيف. # فصل # التصدق بها بعد مضي الأيام # 8157 - وإن أوجب شاة بعينها أو اشتراها ليضحي بها فمضت الأيام PageV03P1349 # قبل ذبحها فإنه يتصدق بها حية ولا يحبس منها شيئا لأنها لم تذبح فبلغ ~~محلها. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. # 8158 - وقال الشافعي يذبحها. وقال الكرخي يجوز له أن يتصدق بقيمتها كما ~~يتصدق بالقيمة فيما قلناه في الكفارة لأنه أنفع للفقراء. # صدق # فصل # التصديق بخبز بر # 8159 - وقد أوجب أصحابنا أربعة أرطال خبز بر في صدقة الفطر لأنه أنفع ~~للمساكين. # فصل # التصديق باللحم # 8160 - ويجوز أن يتصدق باللحم لأنه مقصود الإيجاب ولا يجب ذلك عندنا ولا ~~يتعين. وقال الشافعي يجب. # فصل # عمن تجب صدقة الفطر # 8161 - وتجب عن نفس الإنسان وعن أولاده الصغار فحسب ولا تجب عن عبد ولا ~~أحد من عياله ولا ولده الكبير، لأنها تجب لأجل المال عن الأشخاص فهي كصدقة ~~الفطر، ولولا الإجماع لا وجبنا عن العبيد أيضا. # فصل # عن ابن ابنه # 8162 - وقد روى الحسن بن زياد أنه يضحي عن ابن ابنه إذا كان أبوه ميتا. PageV03P1350 # فصل # هل يضحى من مال الصغير؟ # 8163 - وإن كان للصغير مال ضحى منه الأب والوصي عند أبي حنيفة وأبي يوسف. # 8164 - وقال زفر: لا يضحي من مال صبي فإن فعل فهو ضامن، وكذا روى الحسن ~~بن زياد عن أبي حنيفة وزفر، ومن ولد في أيام الأضحى ضحى عنه، ومن مات فيها ~~سقط الأضحية عنه. ms628 # فصل # مضى أيام الذبح # 8165 - وإن مضت أيام الذبح سقطت الأضحية عنه ولا تسقط صدقة الفطر بمضي ~~يوم الفطر، وقال الحسن بن زياد يسقط الجميع. # فصل # مراعاة موضع الذبح # 8166 - ويراعي في الأضحية موضع الذبح لا موضع المذبوح عنه، وفي المال ~~يراعى موضع المال في الزكاة. # فصل # الذبح في المصر # 8167 - ولا يذبح في المصر إذا لم يصل الإمام حتى منتصف النهار، فإذا ~~انتصف جاز له الذبح وإن لم يصل الإمام. # فصل # ما يجوز بين الأضاحي # 8168 - ولا يجوز في الأضاحي إلا الإبل والبقر والغنم ولا يجوز PageV03P1351 # أن يضحي بشيء من الحيوان سوى ما ذكرناه لأن المرجع في ذلك إلى الشرع وما ~~فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. # فصل # سن الأضحية # 8169 - ولا يجوز إلا بسن مخصوصة من كل نوع من ذلك، على صفة مخصوصة في ~~الخلقة، فالمعتبر في السن الثني من الإبل والبقر والمعز وفي الجذع من الضأن ~~خلاف رواية أنه لا يجزى وفي الأخرى أنه يجزى، وكذلك الخلاف في الزكاة. # فصل # ثني الإبل والبقر # 8170 - وثني الإبل هو الذي قد خرج من السنة الخامسة ودخل في السادسة ~~ويجوز بما زاد على سن الثني إلى البازل، وثني البقر الذي له سنتان وقد دخل ~~في الثالثة، وثني المعز الذي له سنة وقد دخل في الثانية، والجذع هو الذي له ~~زيادة على ستة أشهر. # فصل # العمياء والعرجاء والجرباء الخ # 8171 - ولا يجوز أن يضحي بعيماء ولا عرجاء لا تمشي إلى المسك ولا مقطوعة ~~الأذنين ولا الخرقاء ولا الصماء ولا المريضة ولا PageV03P1352 # العوراء، واعتبر أصحابنا أن يبقى من الأذن أكثر مما قطع منها في جواز ذلك ~~وكذلك الألية والعين. # 8272 - وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال استشرقوا العين والأذن. # فصل # صفات لا يعقل معناها # 8137 - وإذ طريق (ما) ذكرناه التعبد والمصلحة جاز أن يعتبر صفات لا يعقل ~~معناها. # فصل # في الأضاحي مسائل للحكم # 8174 - وإنما ذكرنا هذه المعاني لجواز أن يوصي رجل بأضحية أو يقر أنه غصب ~~أضحية ms629 غيره فيجب أن يعلم الحاكم ما يقضي به عند الإقرار وما يتقدم به عند ~~الوصية فلهذا المعنى ذكرت الضحايا وحسن ذكرها في هذا الكتاب مع أن فيها ~~مسائل للحكم فيها مدخل. # فصل # ما لا يجزي من الأضاحي # 8175 - ولا يجزي بقر الوحش في الضحايا ولا الضباء، فإن نزل ثور وحشي على ~~بقرة أهلية فولدت منه أجزى الولد في الأضحية، وتعتبر الأم دون الآباء في ~~الزكاة والأضحية. # 8176 - والشافعي يقول لا يجب في المتولد من الظباء والبقر الوحش زكاة، ~~ولا أعرف قوله في الأضحية، والحنابلة يوجبون الزكاة في بقر الوحش، ولا أعرف ~~قولهم في الأضحية. PageV03P1353 # فصل # 8177 - وتجزي البقرة عن سبعة وكذلك البدنة إذا اشتركوا، ولا تجزى الشاة ~~إلا عن واحد، ولا فرق بين أن تختلف جهات القرب في ذلك أو تتفق بعد أن يكون ~~ذلك كله للقربة. وإن كان فيهم من يريد اللحم لبيته أو ذمي فإن ذلك لا يجزى ~~لواحد من الجماعة عن الأضحية ولا عن الهدى. وإن كان أحدهم ميتا فهو كالحي ~~عند أبي حنيفة ومحمد. # 8178 - وقال أبو يوسف هو كمن يريد اللحم لأنها سقطت عنه. # 8179 - وقال زفر بين الهذيل متى اتفقت القرب جاز الاشتراك، وإن اختلف ~~القرب لم يجز، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة في حجة، والواجب ~~عليه البعض فلابد أن يكون الباقي تطوعا. # فصل # نعيب الأضحية # 8180 - ومن أوجب أضحية فدخلها عيب قبل النحر فإن (كان) موسرا لم تجزه ~~وعليه بدلها وإن معسرا أجزته لأنه لا أضحية عليه. PageV03P1354 # 8181 - وقال الشافعي له ذبحها، والخلاف في جواز بيعها وإزالة الملك عنها ~~بالنذر مع أن عندنا ليس النذر يزيل الملك وله الإبدال. وقال أبو يوسف ~~والشافعي ليس له ذلك. # فصل # ذبح أضحية غيره # 8182 - وإذا ذبح الرجل أضحية بغير أذنه فالقياس أنه يجب عليه الضمان ولا ~~يجزيه وهو قول زفر، والاستحسان أنه لا شيء عليه ويجزيه. # 8183 - وقال الشافعي يجزيه ويغرم نقصان ما بين قيمتها حية ومذبوحة لأنها ~~إذا أجزت فكان أمره ms630 بذلك. # فصل # 8184 - وإذا غلط الرجلان فذبح كل واحد أضحية صاحبه فإنه يجزي كل واحد ذبح ~~الآخر في الاستحسان لأنه يتم كل واحد قربة الآخر، والقياس أنه فعل بغير ~~ولاية ولا إذن فلم يجزه. # فصل # تولي الذبح بنفسه # 8185 - ويجوز أن يتولى الذبح بنفسه وبغيره والمستحب أن يتولى ذلك بنفسه. # فصل # تولية الذمي ذبح الأضحية # 8186 - وإن ولاه رجلا من أهل الذمة نصرانيا أو يهوديا أجزاه، وكره ذلك. ~~لأنه ليس كل واحد يحسن الذبح. PageV03P1355 # فصل # الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها # 8187 - ولا يجوز أن ينتفع بلبنها ولا صوفها قبل الذبح فإن أخذ ذلك تصدق ~~به، وله أن ينتفع بعد الذبح وكذلك هدية المتعة والقرار. # 8188 - وقال الشافعي له أن ينتفع باللبن حال الحياة. # فصل # التصدق بثلث الأضحية # 8189 - والمستحب له أن يتصدق بالثلث من ضحيته. وقال في الأصل: وما أحب أن ~~يتصدق بأقل من الثلث، ولا شيء عليه إذا أكلها كلها. # 8190 - قال محمد عن أبي حنيفة إنه كان لا يرى بأسا أن يطعن أصحيته ولا ~~يأكل منها وله أن يطعم الغني والفقير جميعا. # فصل # جلد الأضحية # 8191 - وقال أصحابنا لا يبيع جلدها ولا يعطيه بكراء جزارها، ويجوز أن ~~يتخذ منه ما ينتفع به في منزله مثل متاع البيت، وإن يتخذ منه ما يفرش فيه ~~أو ينام عليه وإن باعه بورق أو ثمن تصدق به، والقياس فيه أنه يجوز أن يشتري ~~به ما يؤكل أو ينتفع به من متاع البيت. # فصل # ولد الأضحية # 8192 - وإن ولدت الأضحية فإنه يذبح مع أمه، فإن باعه أو ذبحه وأكله تصدق ~~بقيمته. PageV03P1356 # 8193 - وهذه الجملة من عيون مسائل الأضحية. وإذا قد ذكرنا ذلك وكان الصيد ~~منه ما يجوز أكله وما لا يجوز تقع المشاركة فيه والدعاوى في ملكه وجب ذكره. PageV03P1357 ### | AUTO كتاب الصيد # فصل # مسائل الصيد # 8194 - أعلم أن الصيد يقع الكلام فيه والحاجة إلى الحاكم والفقيه في ~~معرفة الصيد وكيفية ذلك ونحن نفصل ما يكون من أصول الكتاب والكلام في مواضع ~~منها الصائد من ms631 هو ومنها صفة فعله في الصيد، ومنها اعتبار الآلة التي يصيد ~~بها، ومنها الحالة التي يملك الصيد فيها، ومنها ما يحل من الصيد وما يحرم ~~منه، ومنها الموضع الذي يباح فيه الصيد ويحرم ومنها اعتبار الفعل الواقع ~~فيه، ومنها حكم الصيد إذا انفلت من الصائد ومنها مشاركة من لا يحل صيده لمن ~~يحل، ومنها ما يلزم الصائد ضمانه وما لا يلزمه، ومنها حكم الصيد إذا أرسله ~~الصائد من يده، ومنها موت الصائد وما يورث عنه من الصيد وما لا يورث، ومنها ~~جواز بيع الصيد والتصرف فيه، ومنها اختلاف الجماعة في الصيد ودعوى كل واحد ~~أنه له. # ويتعلق بهذه الجملة فصول كثيرة ويتفرع عليها من الفروع ويتقدمها من ~~الأصول. # فصل # 8195 - أعلم أن الله تعالى أخبر في كتابه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سئل عن أشياء فبينها وبين حكمها وسئل عن أشياء فلم يجب عنها أما لأنه ~~تعالى لم يطلعه على حكمها أو أطلعه على علمها ولكنه لم يأذن له في الجواب ~~عنها لما في ذلك من إصلاح له ولغيره من الناس ونحن نذكر من ذلك عدة مواضع ~~على ما يسهل الله تعالى ويحضر حفظه في هذه الحال لأن PageV03P1358 # في بعضها حكما يحتاج إليه الحاكم والعالم أن يعمل به ويفتي الغير به لأن ~~منها سؤال عنت سأله غير المؤمنين ومنها سؤال خاص سأله آحاد الناس، ومنها ~~سؤال عموم في الظاهر والمراد به الخصوص ومنها سؤال خاص والمراد بع العموم. # فصل # الاستخبار والأخبار # 8196 - وكل سؤال فهو استخبار، وكل جواب فهو أخبار، والجواب إما أن يكون ~~مطابقا للسؤال أو زائدا عليه أو عدولا إلى غيره أو ضمن غيره إليه. # فصل # الآيات الواردة في السؤال # 8197 - فمن ذلك قوله تعالى {يسألك الناس عن الساعة}. # وقال {يسألونك عن الساعة} كرر ذلك في عدة مواضع والجواب في جميعها محال ~~إلى علم الله، تعالى فقال {إنما علمها عند ربي} {لعل الساعة قريب يستعجل ~~بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها} ولم يحد ms632 في ذلك حد ولا ~~وقت، وذكر تعالى لها علامات PageV03P1359 # بقوله {إذا السماء انشقت}، {إذا الشمس كورت}، {وجمع الشمس والقمر}، تكون ~~{الجبال كالعهن}، وذلك كثير ليس هذا موضعا له. # فصل # 8198 - ومن ذلك قوله تعالى {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال ~~فيه كبير} فأجاب عما سئل وضم إلى ذلك ما لم يسئل عنه فقال: {وصد عن سبيل ~~الله وكفر به} الآية. # فصل # 8199 - ثم قال {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع ~~للناس} أخبر أن إثمهما أكبر من نفعهما ثم قال {ويسألونك ماذا ينفقون قل ~~العفو}، وقال {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير} ورخص لهم في المخالطة ~~في أموالهم، وقال {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في ~~المحيض} أمر بالاعتزال ونهى عن القرب وبين حكم الحيض أنه أذى وأباح الزوجة ~~بعد الطهر من الحيض هذه أسئلة المؤمنين وطلب معرفة الدين. PageV03P1360 # فصل # 8200 - ومن ذلك قوله تعالى {يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من ~~السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة} وهذا عنت وما ~~لاصلاح لهم فيه فلم يجابوا ونجوا. # فصل # السؤال عما أحل # 8201 - ومن ذلك ما نحن بسبيله نحو قوله تعالى {يسألونك ماذا أحل لهم قل ~~أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ~~فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع ~~الحساب}. # ثم قال {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم ~~حل لهم} الآية. # فصل # دلالة آية السؤال عما أحل # 8202 - وفي الآية دلالة على عدة وجوه منها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ~~عما يحل هم في الجملة وما لا يحل لهم، وطلبوا من البيان، وهذا من أسئلة ~~المؤمنين، وهذا سؤال يشترك فيه كافة المؤمنين ولفظه لفظ عموم، والظاهر من ~~الأمر أنه سؤال البعض منهم، لأنه يستحيل أن يقع السؤال من جماعة المؤمنين ~~في حالة واحدة. PageV03P1361 # فصل # 8203 - ومنها جوابه عن السؤال بالمجمل ms633 لأنه تعالى قال {أحل لكم الطيبات} ~~وهذه كلمة ظاهرها يقتضي ما يستطيعه الإنسان من الطيبات ويهواه، ولا يجوز أن ~~يراد بالآية الجميع لأنه يدخل فيه من المحرمات [محرمات] كثيرة فينبغي أن ~~تحمل الآية على الحلال المطلق لأن الطيب هو الحلال والحرام لا يوسف بالطيب ~~بل هو الخبيث من الأشياء. # فصل # تعليم الجوارح # 8204 - ومن ذلك قوله {وما علمتم من الجوارح} فاقتضت الآية إباحة تعليم ~~الجوارح مكلبين ثن قال {تعلمونهن مما علمكم الله} فاخبر عن الجوارح بأنها ~~تتعلم ما نعلمها وأخبر بأن ما فينا من العلم هو الذي علمناه، وهذا خطاب ~~المؤمنين خاصة، لأن السؤال وقع منهم، فعلى هذا ينبغي أن يكون الصائد من ~~المسلمين الذين يعقلون العلم ويصح منهم التعليم، وهذا يخرج منه الصبي الذي ~~لا يعقل والمجنون والمغمى عليه والسكران فإنهم لا يصح منهم الإرسال ولا ~~الزكاة لأنهم لا يدخلون في الخطاب على أن من الناس من يقول لا تصح زكاة صبي ~~وإن كان يعقل الذبح والتسمية إذا لم يبلغ مبلغ الرجال. # فصل # صيد أهل الكتاب # 8205 - وأجمعوا على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى في العيد والذبائح ~~كالمسلمين وأنهم بخلاف المجوس وعبدة الأوثان والمرتدين. # فصل # الجوارح # 8206 - والجوارح فكل جارح له تاب من السباع ذوي الأربع وكل PageV03P1362 # ذي مخلب من الطير ويدخل في الجملة الأولى الكلب والفهد والنمر والسبع ~~والذئب أن تعلم ذلك، وقد أدخل أصحابنا في ذلك ابن عرس. رواه ابو يوسف. # 8207 - وذو المخلب الباز والصقر والشاهين والباشق والعقاب والنسر، وكل ذي ~~مخلب إذا دعاه أجاب وإن أرسله أخذ الصيد، وهذه جملة لا خلاف فيها نعلمه. # وتعليم ذوات الأربع أن يمسك العيد ولا يأكل منه شيئا، ومتى يصير معلما؟ # 8208 - قال أبو حنيفة أهل العلم بذلك أنه قد تعلم. وقد روى عنه أنه قال ~~إذا أرسل على صيد فلم يأكل منه ثم ثانيا كذلك ثم ثالثا كذلك وكذا الرابع ~~فهو معلم، وهو قولهما في ذلك. # 8209 - قال أبو حنيفة: إنما لم يحد في ذلك حد لأنه ms634 لا سبيل لنا إلى أن ~~الكلب قد صار معلما في الحقيقة. # لأن ترك الصيد قد يكون لعبا من الجارح بالصيد فيجب أن يرجع إلى غالب الظن ~~الذي يقع عند الاجتهاد لأنه الذي يمكن مع عدم العلم. # فصل # 8210 - فإذا صار من عادته وهذا إنما يعتبر من ذوات الأربع فإن أكل من ~~الصيد فإنه لا يؤكل عند أصحابنا جميعا. وهل يؤكل ما أخذه قبل ذلك أم لا؟ # 8211 - قال أبو حنيفة يحرم الجميع ولا يؤكل من ذلك شيء، وقال أبو يوسف ~~ومحمد يؤكل ما كان قد صاد قبل ذلك. # 8212 - وللشافعي في تحريم ما أكل منه قولان في أحدهما يجوز كما يجوز أكل ~~الجارح من الطير والثاني لا يجوز واختاره المزني. # 8213 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أرسلت PageV03P1363 # كلبك المتعلم وسميت فيما أصاب من شيء فكل، وإن أكل فلا تأكل إنما أمسك ~~على نفسه، كذا قال ابن عباس وهو المروى في خبر عدي بن حاتم ولأن تعليم ~~الكلب ترك الأكل، والجوارح من الطير بالأكل لا يستويان (كذا) مع ذلك. # فصل # 8214 - وما أكل الكلب من الصيد بعدما حصل في يد صاحبه فإنه لا يحرم الصيد ~~وهو على تعليمه ولا فرق بين أن يطعمه المالك ذلك أو يأخذه بغير علمه بعد أن ~~يكون حصل في يد الملك وكذلك إن أخذ من الصيد قطعة لحم فأكلها ثم تبعها ~~وأخذه فلم يأكل فهو على تعلمه. # وإذا أكل من الصيد فإنه لا يؤكل صيده حتى يرجع إلى حالة التعلم لأنه قد ~~يحتمل أن يكون أكل من الصيد لجوع به أو لنسيان التعليم أو لأنه لم يزل جاهلا. # فصل # صيد المحرم # 8215 - وما يصيبه المحرم من الصيد فإنه لا يملكه، وإن ذبحه لم PageV03P1364 # يحل أكله لأنه ممنوع من الصيد لصفة هو عليها من جهة الدين فهو كالمرتد ~~وكذلك فما صاده الحلال في الحرم فهو مثل ذلك لأنه عليه السلام قال: ولا ~~ينفر صيدها كما قال الله تعالى في المحرم لا ms635 تقتلوا الصيد وأنتم حرم. # 8216 - وللشافعي في زكاة المحرم وجواز أكل الصيد قولان، لأنه محرم عليه ~~من جهة الدين، وقد دلت الآية على وجوب التسمية لأنه قال فكلوا مما ذكر اسم ~~الله عليه، ودليل الآية أنه لا يأكل مما ترك التسمية عليه. # فصل # التسمية عند الإرسال # 8217 - وعندنا التسمية واجبة على الذبيحة وعند إرسال الجارح على الصيد، ~~وعند رمي الحيوان، إن ترك ذلك عامدا لم تؤكل الذبيحة ولا الصيد، وإن ترك ~~ذلك ناسيا أكل ذلك. # 8218 - وقال أبو الحسن الكرخي رحمه الله، المراد بالنسيان، إنما هو عدم ~~العلم بالتسمية لا التشاغل عنها فيصير كالآدمي في الصلاة. وعلى هذا تستوي ~~المسائل كلها وترك الأركان في الصلاة. # 8219 - وقال مالك بن أنس لا يؤكل بحال وإن كان ناسيا. PageV03P1365 # 8220 - وقال الشافعي يؤكل في الحالين. # 8221 - وقال أصحابنا أن ذلك ميتة ولا يجوز بيع ذلك وأن حكم حاكم لأنه ~~خلاف النص المقطوع به. # فصل # القصد إلى الصيد # 8222 - ولابد للصائد من قصد إلى الصيد بالإرسال أو الرمي ليصح أن يكون قد ~~حكم له بالشرائط التي ذكرنا. # فصل # 8223 - وإن وقع في حجره ويديه من غير قصد إلى أخذه ملكه لأنه مباح حصل في ~~يديه كالماء يأخذه من العين. # فصل # آلة الصيد # 8224 - وأما الآلة التي يصيد بها منها الجوارح ومنها السهام ومنها ~~المعراض ومنها البندق فكل حيوان أدرك ذكاته وقدر على ذلك منه فلا عبرة ~~بجميع ما تقدم تلك الحالة من فعل الجارح والكلب والسهم المعراض وحكمه حكم ~~الشاة في جواز أكله إذا زكي وحصلت الزكاة الشرعية فيه وسنذكر ذلك في بابه ~~إن شاء الله تعالى. # فصل # 8225 - وما لم يقدر على زكاته من ذلك فإنك تعتبر في جواز أكله أن PageV03P1366 # يجرحه الجارح أو السهم أو الآلة فإذا لم يجرح فهو وقيذ إذا مات من الصدمة ~~وغيرها في الزاوية المشهورة عن أصحابنا. # 8226 - وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال إذا مات من فعل الجارح فلا بأس به. # 8227 - وللشافعي قولان: لأن الجارح ms636 ما جرح وقيل في الوجه لرواية الحسن أن ~~الجارح هو المتسبب، ولهذا قال الله تعالى {ويعلم ما جرحتم بالنهار}. # فصل # 8228 - ومن أرسل كلبه المعلم وسمى وزجره مجوسي أو مرتد أو محرم أو من لا ~~تجوز زكاته ثم زجره مسلم وسمى أو كتابي فانزجر لزجره وأخذ الصيد وقتله فإنه ~~لا يؤكل لأن الكعتبر الإرسال دون غيره لأن التسمية تقع عليه فإذا صح لم ~~يضره ما كان بعده كما لو ذكاه المسلم حل. PageV03P1367 # فصل # 9229 - ولو عاون الكلب مجوسي أو مرتد أو كلب لم يسم عليه فإنه إذا أخذه ~~الكلب لا يؤكل لأنه شاركه في الزكاة من لا تحل زكاته. # فصل # 8230 - وكل ما أخذه الجارح والكلب من الصيد من فوره فإنه يؤكل إذا أخذ ~~واحدا بعد واحد وكذلك الرمية إذا أصابت عدة صيود فمثل ذلك. # فصل # عدول الكلب وتشاغله # 8231 - وإذا عدل الكلب عن الصيد يمنة أو يسرة وتشاغل بغير طلب الصيد ومر ~~على سمته ذلك ثم أصاب صيدا فأخذه وقتله لم يؤكل إلا أن يرسله فعة أخرى أو ~~يزجره فينزجر فيحل، والريح إذا عدلت بالسهم فهو كالكلب إذا عدل عن الصيد، ~~وكذلك إذا أصاب حائطا أو شجرة فردته على الصيد فإنه لا يؤكل. # فصل # 8232 - ولو حملت الريح السهم في ذهابه وطيرته في سمته فإن حكم الرمي يؤكل ~~ما أصاب ولا نعلم خلافا في ذلك. # فصل # 8233 - والرجلان إذا رميا صيدا فأصابه السهمان معا فمات فإنه لهما PageV03P1368 # ويؤكل إن كانا ممن يباح صيد كل واحد منهما على الانفراد لأنه خرج من ~~فعلهما من حيز التوحش والصيد فينبغي أن يملك ذلك. # فصل # 8234 - ولو أصابه سهم أحدهما فرقده ثم أصابه سهم الآخر فقتله فإنه يؤكل ~~في قول أبي حنيفة وأبي يوسف والحسن بن زياد. # 8235 - وقال زفر لا يؤكل لأن السهم الثاني أصابه وهو غير صيد. وهم يقولون ~~لأن السهم الثاني أرسل وهو صيد. # فصل # 8236 - ولو دفع أحد السهمين من قبل الآخر فهو للذي يسهمه أولا. # فصل # 8237 - ولو ms637 رمى أحدهما فأصاب الصيد فأخرجه من حال الصيد ثم رمى الآخر ~~فأصابه ثم مات من الرميتين جميعا فهو للأول ولا يؤكل ويضمن الرامي الثاني ~~للأول نصف قيمته حيا ونصف قيمته لحما ذكيا، لأنه صار للأول الذي اثخنه فهو ~~كسائر أملاكه فلم يكن للثاني أن يرميه فيجب أن يضمن أرش الرجاحة التي حصلت ~~برميه فيضمن ما أتلف من ذلك وقد تلف بفعله وفعل الأول فيجب أن تضمن نصف ~~قيمته حبا وبه الجراحة الثانية والأولى. # فصل # 8238 - وإن مات من الأولى أكل وضمن الرامي أرش الجراحة حسب وبه الجراحة ~~الأولى، وإن مات من الثانية لم يؤكل وضمن الثاني قيمته حيا وبه الجراحة ~~الأولى، لأنه تلف بما ليس بذكاة فيضمن من إتلافه. PageV03P1369 # فصل # اليد الحكمية # 8239 - والصيد ملك لمن جرحه أو وقع في شبكه إذا لم يقدر على الذهاب منها ~~لأن الشبكة يده عليها ثابتة من طريق الحكم فيكون لصاحبها، فإن أخذه إنسان ~~من الشبكة وجب عليه ضمانه لصاحب الشبكة. # فصل # 8240 - وقد تقدم بيان ما يحل ويحرم من الحيوان في الأطعمة. # فصل # 8241 - وقد روى عن النبي عليه السلام أنه قال: «ما أبين من حيي فهو ميت». # 8242 - واتفق العلماء على أنه لو قطع يد الشاة أو ألبتها أن ذلك ميتة لا تؤكل. # فصل # 8243 - والصيد إذا قطعه نصفين فإنه يؤكل جميع النصفين وإن قطع منه عضوا ~~فإنه يأكل الجميع إلا العضو الذي قطع، إلا أن يكون معلقا بجلده. # 8244 - وعن أبي يوسف أنه قال إذا كان ما يلي الرأس أكثر أكل ما يلي الرأس ~~وترك الآخر. # 8245 - وقال الشافعي يؤكل الجميع. # فصل # صيد البحر # 8246 - وصيد البحر كله مباح لسائر الناس، ولا فرق بين الذمي والمرتد ~~وسائر من قلنا لا يباح صيده وقد مضى ذلك كله. PageV03P1370 # فصل # صيد البر # 8247 - وصيد البر ينقسم فيباح للحلال إلا في الحرم وقد مضى ذلك، ولابد م ~~نفعل مجرح يقع في الصيد إذا كان بريا. # فصل # الصيد المنفلت # 8248 - والصيد إذا انفلت من الصائد ولحق ms638 بالوحش لم يزل ملك مالكه عنه ~~عندنا، وقال مالك يزول الملك. # 8249 - واتفق الجميع على أن عبده لو لحق بالدار لم يزل الملك بالإباق، ~~وقالوا لو استقى قربة من دجلة ثم أهرقها أن ملكه يزول عن ذلك. # فصل # 8250 - ومشاركة من لا يحل صيده لمن لا يحل يجعل الجميع محظورا ولا فرق ~~بين أم يقع الفعل بالصائد أو بالآلة كالظفر والسن إذا لم ينزع وإن كان ~~منزوعا حل عندنا. # 8251 - وقال الشافعي تحل الزكاة به. # فصل # صيد المحرم في الحل # 8252 - والمحرم إذا صاد صيدا في الحل فعليه قيمته عند أبي حنيفة وأبي يوسف. # 8253 - وقال محمد والشافعي يجب النظير من النعم، وإن قتله في PageV03P1371 # الحرم فالقياس أن يلزمه جزاءات واحد لأجل الإحرام والآخر لأجل الحرم. # 8254 - وهو قول زفر والاستحسان أن عليه جزاء واحد لأن حرمة الحرم لا تظهر ~~في حق المحرم في الصيد. # فصل # 8255 - ويضمن الحلال صيد الحرم. # فصل # 8256 - ويضمن في الصيد المملوك الجزاء والقيمة عندنا،، وقال مالك والمزني ~~لا يضمن الجزاء إذا ضمن القيمة. # فصل # 8257 - ويضمن ما أرسله المحرم من يده من الصيد لأنه لم يزل ملكه عنه ~~بالإرسال، وإن أرسله مرسل من يديه فعليه الضمان عند أبي حنيفة. # 8258 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يضمن أنه فعل ما هو واجب عليه. # فصل # موت الصائد وفي شبكه صيد # 8259 - ومن مات وفي شبكه صيد قد وقع فيه أو اتخن صيدا بسهمه فهو له ~~ولورثته من بعده ويورث ما ملكه من الصيد لأنه مال له أخذه. # فصل # 8260 - ويجوز أن يبيع ما ملكه من الصيد، ولا خلاف في ذلك. PageV03P1372 # فصل # 8261 - والخلاف في الصيد كالخلاف في سائر الأملاك إما أن يكون في أيديهما ~~أو في يد ثالث فإن كان في أيديهما فهو لهما بالسوية وهو لمن أقام البينة، ~~فإن تساويا قسم كما يقتسم بالدعوى وسنفرد بابا لمثل هذه الدعوى إن شاء ~~الله. وإذا قد تكلمنا في حكم الصيد وما يحل منه وما يحرم وجب ms639 أن نذكر ~~الذكاة كيف هي. PageV03P1373 ### | AUTO كتاب الذبائح والذكاة # 8262 - وهذا باب الذبائح والذكاة المشروعة في الحيوان أن يكون في الحلق ~~واللبة. ولا فرق بين أعلاه وأسفله ووسطه لقوله عليه السلام «الذكاة في ~~الحلق واللبة» وهو عام. # فصل # 8263 - وإذا مات الحيوان بعدما قطع الأكثر من الحلقوم والوجين والمريء ~~يحل أكله ولا يحل إذا مات قبل ذلك وكان الكرخي يقول إن هذه المسئلة محمولة ~~على أن المراد بقوله الأكثر يعني الأكثر من كل واحد منها فأما أن يقطع ~~الثلث ولا يقطع واحدا فإنه لا يجوز، وظاهر ما في الكتب أن القطع إذا كان في ~~ثلاث حل. # 8264 - وقد روى عن أبي يوسف أنه قال لابد من قطع الحلقوم والمريء واحد ~~الودجين لأن الحيوان لا يبقى بعد قطع أكثر من ذلك أكثر من بقاء المدبوح. # وقال أبو يوسف الحلقوم هو مجرى النفس والمريء مجرى الطعام PageV03P1374 # والودجان مجرى الدم وأحدهما يقوم مقام الآخر، وما سوى ذلك لا يقوم مقام صاحبه. # فصل # ذبح الشاة من قبل القفا # 8265 - وإن ذبح الشاة من قبل اتفقا فقطع الأكثر من هذه الأشياء قبل الموت ~~حلت، وهذا الفعل مكروه، وكذلك إن ضرب الحيوان بالسيف، فإن أبان رأسه حل، ~~وكذلك إذا ذبح لغير القبلة فإنه يكره لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه كان إذا ذبح استقبل بوجهه القبلة، وقال لفاطمة رضي الله عنها: قومي إلى ~~نسكك واستقبلي به القبلة واذبحي وقولي «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ~~رب العالمين» وقولي «بسم الله الرحمن الرحيم» وإنما جاز مع المخالفة لأنها ~~عبادة لا تبطل بالكلام فصارت كالصوم. # فصل # الذبح والنحر # 8266 - والسنة في الشاة والبقرة الذبح، وفي الإبل النحر فإن ذبح الإبل ~~ونحر البقرة كره ذلك واجزاه في الأكل لأن نحر البقرة أشق وذبحها أسهل. وقد ~~روى عنه عليه السلام إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. PageV03P1375 # فصل # 8267 - وإذا ذبح عددا من الحيوان لم تجزه التسمية للأولى فيما بعدها من ~~الذبائح، ويعتبر في كل حيوان التسمية عندنا وقد مضت ms640 المسئلة. # فصل # سمى وأطال الحديث # 8268 - وإذا سمى وأطال الحديث أو تشاغل عنها بحد السكين وغيره لم يجزه ~~لأن ذلك شرع على الذبيحة، وإن ذلك طال خرج الأمر عما قصد. # فصل # ما يجزي عن التسمية # 8269 - وإن قال مكان التسمية، الحمد لله أو سبحان الله يريد التسمية ~~أجزاه، كما يجوز في ابتداء الصلاة كل لفظ يقصد به التعظيم، وإن أراد ~~التحميد دون التسمية لم يجزه لأن الذكر يختلف باختلاف المقاصد فإذا قصد غير ~~الذبيحة بقيت غير ذكر فلا يجوز. # فصل # النخع # 8270 - ويكره أن ينخع أي يبلغ بالسكين إلى النخاع لأن فيه زيادة ألم وقد ~~نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. # 8271 - فإن فعل ذلك لم يحرم لأنه قطع العروق التي شرط قطعها. PageV03P1376 # فصل # 8272 - ويكره أن يجرها إلى مذبحها أو يحد الشفره بعدما أضجعها، لأنه ~~تعذيب للحيوان. # فصل # اسم غير الله # 8273 - ويكره أن يذكر مع اسم الله اسم غيره. # وقال الشافعي لا يكره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله السلام، ثلاثة ~~مواضع لا أذكر فيها عند ابتداء الصلاة وعند الذبيحة وسقط عني الثالث، والذي ~~روى أنه ذكر اسم الله مع اسمه فيحتمل أنه ذكره قبل الذبح لا على وجه ~~التسمية وعندنا يجوز قبل الذبح وبعده. # فصل # 8274 - والمسلم والكتاب والصبي الذي يعقل والنساء في الذبح سواء، # فصل # 8275 - وإذا كان أحد أبوي الصبي كتابيا والآخر مجوسيا أو وثنيا حلت ~~ذبيحته. # 7276 - وقال الشافعي لا تحل، لأنه على حكم الفطرة ولم يوجد شرط المنع فيه. # فصل # ذبح الأخرس # 8277 - وذبح الأخرس حلال، لأنه عاجز عن الذكر كالصلاة. PageV03P1377 # فصل # ما أدرك ذكاته # 8278 - وما أدرك ذكاته من المنردية والنطيحة وما أكل السبع فإنه يؤكل ~~لقوله، إلا ما ذكيتم وذبح ذلك على أي وجه قدر عليه، لأن الذبح إذا وجد مع ~~الحياة حل عند أبي حنيفة وأبي يوسف. # 8279 - وقد روى عن محمد أنه قال إن كان قد بلغ بحيث لا يعيش أكثر من نصف ~~النهار فإنه لا يحل ms641 وإن كان يبقى أكثر من ذلك حل. # فصل # النطيحة # 8280 - والنطيحة هي التي تموت بالتناطح والموقوذة هي المضروبة بالعصا حتى ~~تموت وهكذا كانت الجاهلية تفعل، وما ذبح على النصب فإن المشركين كانوا ~~ينصبون شيئا من الحجر فيذبحون عليه لآلتهم. # فصل # المتردية # 8281 - والمتردية ما تردى من الجبل. PageV03P1378 # فصل # الأزلام # 8282 - والأزلام نوع من القمار، ولما كان القمار محرما بالشرع وجب أن ~~نذكر هل هو في كل باب ثابت أو في شيء بعينه؟ وهذا يقتضي أن نذكر السبق ~~والرمي. PageV03P1379 ### || AUTO باب السبق والرمي # وهذا ### || AUTO باب السبق والرمي # 8283 - أعلم أن المسابقة بالخيل أمر ورد الشرع بإباحته وفعله الني صلى ~~الله عليه وسلم. # 8284 - وقد روى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمر الخيل ~~فأرسلها من الحفياء، وما كان غير مضمر أرسله من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. # 8285 - وروى أنه عليه الصلاة والسلام أجرى المضمرة من الخيل إلى ثنية ~~الوداع وأجرى ما لم يضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. # فصل # السبق المباح # 8286 - والسباق يكون بالخيل والإبل. PageV03P1380 # والرمي بالسهام لما روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال: «لا سبق إلا في ~~خف أو حافز أو نصل، أو حافز». # 8287 - وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدخل فرسا بين فرسين ~~وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وأن أمين فهو قمار». # 8288 - فما روى عنه عليه السلام أنه قال: «أن الملائكة لا تحضر شيئا من ~~أمركم هذا سوى رمي ورهان» يعني رهان الخيل. # 8289 - وقال ابن المسيب لا بأس بأن يكون بين الرجلين محلل يغنم ولا يغرم ~~في السبق. # فصل # الجعل # 8290 - وإذا أرادا أن يسبقا بين فرسين أخرج أحدهما جعلا معلوما ولم يخرج ~~الآخر شيئا على أنه إن كان صاحب الجعل هو المسبق فالجعل PageV03P1381 # للسابق وإن كان سابقا لم يؤخذ الجعل منه فهذا هو الرهان المباح. # فصل # ما يعد من السبق قمارا # 8291 - وإن أخرج كل واحد منهما جعلا ms642 على أنه من سبق أخذ جعل صاحبه هذا هو ~~القمار وهو حرام بالكتاب والسنة. # فصل # المحلل أيضا # 8292 - فإن أرادا أن يفعلا ذلك ويحل لهما فليدخلا بينهما آخر يكون بين ~~فرسيهما ولا يخرج جعلا فيقولان له، إن سبقتنا جميعا فلك الجعلان وأينا ~~سبقته فلك جعله وأينا سبق صاحبه أخذ جعله فذلك حلال جائز وليس هذا الفعل ~~بقمار لأن القمار إنما هو أن سبقتني فخذ جعلي وإن سبقتك فلي جعلك ولا يكون ~~على ذلك حالة ثالثة وفي المحلل حدث حالة ثالثة. # فصل # المسابقة على الأقدام # 8293 - قال أبو حنيفة لا تجوز المسابقة على الأقدام. # 8294 - وروى هشام بن عبد الله الرازي عن محمد أنه جوز ذلك. PageV03P1382 # فصل # الصراع # 8295 - وقال أصحابنا لا يجوز الصراع. # 8296 - وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز لقوله عليه السلام: لا سبق إلا في خف ~~أو حافز أو نصل. # فصل # السبق بين البغال والحمير # 8297 - ولا يجوز السبق بين البغال ولا بين الحمير لأنه لا يدرك بها هارب ~~ولا يظفر على طالب وليست مما يقاتل عليه. # فصل # اختلافهما في الحيلة # 8298 - وإدخال المحلل بين الفرسين دليل على إباحة الحيلة. وقد اختلف أبو ~~يوسف ومحمد في الحيلة في إبطال الشفعة والتوصل إلى إسقاط الزكاة والتحرز عن ~~الربا فمنهم من أجاز ومنهم من كره. # 8299 - وقد روى في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه ساعيه ~~بتمر خيبر يعني جنيبا من خيبر فقال: أكل تمر خيبر فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ ~~فقال لا ولكنا نبيع الصاعين من الجمع بالصاع من هذا. PageV03P1383 # 8300 - فقال عليه السلام بيعوا تمركم بثمن واشتروا به هذا، وكذلك الميزان ~~فبهذا احتج أبو يوسف وإذا قد ذكرنا حكم هذه الأقوال وماله مالك معين فبقى ~~ذكر ما يجده الإنسان مما أصله مباح ويكون عليه أثر سبق اليد إليه كالباز ~~الذي فيه جلجل والطير الذي فيه قلادة والذهب والفضة المضروبة، وهذا يقتضي ~~أن نذكر ذلك. PageV03P1384 ### | AUTO كتاب اللقطة # وهذا ### | AUTO كتاب اللقطة # 8301 - أعلم أن روى ms643 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في اللقطة أعرف ~~عفاصها ووكاءها وعرفها حولا. PageV03P1385 # 8302 - واختلف في معرفة ما عرف كما ذلك فمن العلماء من قال يعرف ذلك حتى ~~لا يختلط بماله، ومنهم من قال حتى إذا وصف له وغلب على ظن المخبز له الدفع، ~~ومنهم من قال حتى يجب عليه الدفع. # فصل # 8303 - والكلام يقع في مواضع منها في جواز أخذها في الجملة ومنها كيفية ~~الأخذ ومنها صفة الآخذ ومنها الموضع الذي تؤخذ فيه، ومنها جواز التصرف فيها ~~ونقلها إلى غير موضعها، ومنها قدر تعريفها من المدة ومنها جواز تملكها. ~~ومنها جواز دفعها إلى من عرفها، ومنها وجوب ضمانها ومنها معرفة قدرها ومنها ~~جواز التصرف فيها، ومنها قيام البينة وتشتمل هذه الجملة على فصول. # فصل # أخذ اللقطة # 8304 - أختلف أصحابنا في جواز أخذها فمنهم من قال المستجب له أن لا ~~يأخذها، ومنهم من قال المستحب له أخذها لصاحبها. # 8305 - وللشافعي قولان قاله المزني عنه لا أحب له تركها، وقال في PageV03P1386 # الأم لا يجوز له تركها لأنها أمانة كالوديعة، ومن أصحابه من قال إن كانت ~~في موضع لا يخاف عليها لأمانة أهلها لم يجب الأخذ، وإن كانت في موضع يخاف ~~قلة أمانة أهله وجب الأخذ. # فصل # عدم وجوب الأخذ # 8306 - واتفق الجميع على أنه إذا لم يأخذها فهلكت أنه لا ضمان عليه، وهذا ~~يدل على أن الأخذ لا يجب. # فصل # الإشهاد عند الأخذ # 8307 - ويجب الإشهاد عند أخذها أنه أخذها ليعرفها وليردها على صاحبها عند ~~أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يجب الإشهاد # 8308 - وإذا ترك الإشهاد ضمن عند أبي حنيفة لأن الظاهر أنه أخذها لنفسه، ~~وبالشهادة يزيل الظاهر. # 8309 - وقال أبو يوسف لا يضمن كالوديعة لأن أخذها جائز ولم يتعد فيها، ~~ولأصحاب الشافعي في الشهادة ووجوب الضمان بتركه كالخلاف عندنا. # فصل # الإشهاد في اللقيط # 8310 - ومن أصحاب الشافعي من فرق بين اللقطة وبين اللقيط، فقال في اللقيط ~~يجب الإشهاد لأنه يراد لحفظ النسب. # فصل # 8311 - ولا يجب ms644 عليه التعريف عندنا. PageV03P1387 # 8312 - وقال الشافعي إن أراد التملك وجب التعريف وإن كان يريده لم يجب ~~التعريف. # 8313 - ومنهم من قال إن كان لها قدر يجوز أن يرجع صاحبها يطلبها لزمه إن ~~يعرفها. # 8314 - وهل يجوز أن يعرفها سنة متفرقة؟ # قالوا فيه وجهان أحدهما لا يجوز، ومتى قطع استأنف، والثاني يجوز لأن اسم ~~السنة يقع عليها. # فصل # كيفية التعريف # 8315 - والتعريف يكون في الأسواق والجوامع وحيث يجتمع الناس لأن المقصود ~~بذلك يحصل ولا يحصل بالخلوة. # فصل # صيغة التعريف # 8316 - وهو بالخيار إن شاء قال: من ضاع منه شيء فليقم وإن شاء قال: من ~~ضاع منه شيء كذا وذكر الجنس. # فصل # ما يذكر في التعريف # 8317 - وإن ذكر الجنس والصفة والقدر والوكاء والعفاص وهو الوعاء الذي ~~تحفظ فيه (لم يضمن) ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما يضمن لأنه لا يؤمن أن ~~يحفظ ذلك ويدفعه إلى من يوجب الدفع عليه بالعلامة والثاني لا يضمن، لأنه لا ~~يجب الدفع. PageV03P1388 # فصل # أجرة النداء # 8318 - وإن لم يجد من يتطوع بالنداء فالأجرة على الملتقط عند أصحاب ~~الشافعي، وعندنا لا يجب عليه ذلك، بل يعرف ذلك بنفسه بحسب الإمكان. # فصل # لقطة الحرم وغيره # 8319 - وعندنا سائر البقاع والبلاد في ذلك سواء. # 8320 - وقال الشافعي لقطة الحرم لا تؤخذ ويدعها مكانها، ومن أصحابه من ~~قال يجوز مثل قولنا. # فصل # تعريف اللقطة اليسيرة # 8321 - وإن كانت اللقطة يسيرة عرفها إذا كانت عشرة دراهم ثلاثة أيام إلى ~~ما يراه من ذلك وإن كانت من ذلك عرفها أكثر من ذلك وإن كانت نصابا عرفها سنة. # 8322 - وقال أصحاب الشافعي إن كانت لقمة أو تمرة لم تعرف، وإن كانت مما ~~يطلبه صاحبه ففيه أوجه، منها أنه يعرف القليل والكثير، وهو ظاهر النص ~~والثاني لا يعرف إلا دينارا يعرف ما تقطع فيه يد السارق ولا يعرف ما دونه. # فصل # متى تدخل في ملك الملتقط؟ # 8323 - وإذا لم يجد صاحبها بعد التعريف فإنها لا تدخل في ملكه، PageV03P1389 # وقال الشافعي ندخل في ملكه بالتعريف، لأنه ضال ms645 فلا يملكه بالتعريف كسائر ~~الأحوال. # فصل # 8324 - ولا يملكها عندنا باختيار التمليك. # 8325 - وقال الشافعي يملك، ومنهم من قال فيه وجهان آخران أحدهما أنه يملك ~~بمجرد النية والثاني يملك بالتصرف. # فصل # حضور صاحب اللقطة # 8326 - وإذا حضر صاحبها فله أخذها في جميع الأحوال ولا يملك بغير فعله، ~~وقال أصحاب الشافعي إن كانت العين باقية ولم يتملكها ولا نوى ملكها ردها ~~بزيادتها المتصلة والمنفصلة، وإن كانت هالكة لم يلزم الملتقط ضمانها. # فصل # 8327 - وإن حضر بعدما ملكها فإن كانت باقية وجب ردها، وإن كانت تالفة وجب ~~عليه بدلها وقال الكربيسي من أصحابنا لا يلزمه ردها ولا ضمان بدلها، وهذا ~~(هو) الوجه كما ترى. # فصل # 8238 - وقالوا لو كانت العين باقية فقال الملتقط أنا أعطيك لم يجبر ~~المالك على قبوله لأنه لا يمكنه الرجوع إلى عين ماله. # 8239 - قالوا وإن حضر وقد باعها الملتقط وبينهما خيار ففيه وجهان أحدهما ~~يفسخ البيع والثاني لا يفسخ. PageV03P1390 # فصل # حضور من يدعي اللقطة # 8330 - وإن حضر من يدعيها وغلب على ظنه أنه المالك جاز الدفع ولا يجب ~~عليه، وقال مالك يجب الدفع، وإن دفع ثم حضر رجل وأقام البينة أنها له أخذها ~~لأنه أحق من الوصف. # فصل # 8331 - وإن كانت تالفة فله أن يضمن الملتقط لأنه دفع مال الغير بغير حق. # فصل # 8332 - وإذا ضمن الملتقط فإنه يرجع على من دفع العين إليه بما لزمه من ~~الضمان إن كان لم يقر له بالعين، وإن كان قد أقر له بذلك لم يرجع عليه. # فصل # استواء الحيوان وغيره من جواز الالتقاط # 8333 - والحيوان وغير الحيوان في جواز الالتقاط سواء. # 8334 - وقال الشافعي ضالة الإبل وما يجرى مجراها مما يحمي نفسه لا يجوز ~~أخذه، ومن أصحابه من فرق بين ما هو قريب من المصر وبين وما هو المفازة، ~~وفرق بين الصغار والكبار. # 8335 - ومنهم من فرق بين السلطان وغيره فأجاز للسلطان الالتقاط ولم يجز ~~للعوام. PageV03P1391 # فصل # نفقة اللقطة # 8336 - وما ينفقه الملتقط على اللقطة بغير فرض القاضي فهو مقطوع ms646 به، ~~وللحاكم أن يبيع ذلك ويحفظ ثمنه، ولو أن يؤجر الدابة والعبد وينفق عليه من ~~أجرته، وليس للملتقط أن يبيع العين عندنا ومن أصحاب الشافعي من قال له ذلك، ~~لأنه لا ولاية له ولا إذن فلم يجز بيعه. # فصل # لقطة العبد الصغير # 8337 - وقد قال الشافعي في لقطة العبد الصغير الذي لا يميز أنه كالغنم ~~حولا ثم يملكه وإن كانت جارية لا تميز فإن كان لا يحل له وطؤها جاز للملتقط ~~التمليك، وإن كانت [تحل] لم يجز له أن يلتقطها للتمليك كما لا يجوز أن ~~يعرفها. # فصل # لقطة الشواء والماء # 9338 - وقالوا لو وجد شواء وماء لا يبقى فهو بالخيار بين أن يأكله ويغرم ~~البدل وبين أن يبيعه ويحفظ ثمنه. # 8339 - وقال المزني يلزمه البيع ولا يجوز له الأكل كما قالوا، والأول أصح. # فصل # هل للعبد ومن إليه الالتقاط؟ # 8430 - والعبد والمكاتب والدبر وأم الولد والحر والبالغ والصغير الذي ~~يعقل كلهم سواء في اللقطة عندنا. # رقم الإيداع في المكتبة الوطنية ببغداد 1118 لسنة 1973 # 18/ 1000/31/ 12/1973 PageV03P1392 # 8341 - وللشافعي قولان أحدهما له الالتقاط والثاني ليس له ذلك. # فصل # هل للذمي الالتقاط؟ # 8343 - والمسلم الذمي في ذلك سواء، وقال أصحاب الشافعي في الذمي وجهان، ~~ولهم في تخريج المذهب على العبد والمكاتب والمعتق بعضه ووجوب الضمان وملك ~~المولى تفصيل تطول كتابته فلا معنى لذكره لأنه ربما لم يوجد، وإنما ذكرنا ~~الواقع من ذلك. # فصل # 8334 - وإن ردها إلى الموقع الذي أخذها منه برئ من الضمان، وقال الشافعي ~~لا يبرأ، وقد ذكرنا حكم المال ووجب أن تذكر حكم الإنسان. PageV04P1395 ### | AUTO كتاب اللقيط # وهذا ### | AUTO كتاب اللقيط # . # 8344 - قال أصحابنا: وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها مسلم فادعاه رجل ~~أنه ابنه فهو ابنه، واختلفت الرواية في الكتب فقال في ### | AUTO كتاب اللقيط # أن العبرة بالمكان، فإن كان مكان أهل الذمة فهو ذمي وإن كان مكان ~~الإسلام فهو مسلم ولا عبرة بواجده وفي رواية ابن سماعة يكون على دين ~~الواجد. # 8345 - وقال في كتاب الدعوى ms647 أيهما كان مسلما فهو مسلم لأن الظاهر من موضع ~~أهل الذمة أنه ذمي وإن جاز أن يكون منهم مسلم، كما أن من في دار الإسلام ~~مسلم ومن في دار الحرب كافر. # فصل # حرية اللقيط # 8346 - واللقيط حر في أي موضع وجد لأن الأصل في الناس الحرية والرق طارئ ~~على كل حر من الكفار. # فصل # ثياب اللقيط وحليه # 8347 - وقال أصحابنا أن كان عليه ثياب أو حلى أو هو على فرس أو دابة أو ~~فراش فهو له، لأن الظاهر أن من في يده شيء فهو له. PageV04P1396 # فصل # 8348 - ولم يذكر أصحابنا إذا وجد في دار ليس فيها غيره، وقال أصحاب ~~الشافعي تكون الدار له لأنه حر فكان ما في يديه له. # فصل # 8349 - وإن كان على بعد منه مال أو فرس مربوط لم يكن له، لأنه لا يد له عليه. # فصل # 8350 - وإن كان بالقرب منه وليس هناك غيره فلم أره لأصحابنا. # 8351 - وقال أصحاب الشافعي فيه وجهان أحدهما ليس له لأنه لا يد له ~~والثاني أنه له لأن إنسانا قد ترك ماله بقربه فإذا لم يكن هناك أحد فالظاهر ~~أنه له. # فصل # 8352 - وإذا وجد في بلد من بلدان المسلمين فهو مسلم، لأنه اجتمع له حكم ~~الدار وحكم الإسلام، وإن كان في بلد الكفار ولا مسلم فيه فهو كافر لأن ~~الظاهر أنه ولد من كافرين، وهذا على الرواية التي يعتبر (فيها) المكان خاصة ~~وإن كان في المكان مسلم فلأصحاب الشافعي وجهان أحدهما أنه مسلم تغليبا لحكم ~~المسلمين، والثاني أنه كافر تغليبا لحكم الدار. # فصل # ذمي يدعي بنوة لقيط # 8353 - وعندنا إذا التقطه ذمي وادعى أنه ابنه وهو في دار الإسلام فهو ~~ابنه استحسانا، والقياس أن لا يكون ابنه ويكون مسلما عندنا في PageV04P1397 # الاستحسان والقياس جميعا، لأن الظاهر أنه في الدار وإنما فبلنا دعواه لأن ~~في ذلك نفع للصبي وهو الحضانة والنفقة عليه فقبل ذلك ولا يكون كافرا، لأن ~~في ذلك مضرة له. # فصل # نفقة اللقيط # 8354 - ونفقة اللقيط في بيت ms648 المال، لأنه أحد فقراء المسلمين. # فصل # 8355 - وإن كان معه مال كانت نفقته في ماله كالبالغ. # فصل # 8356 - ولا يجوز للملتقط أن ينفق عليه من ماله بغير إذن الحاكم، فإن اتفق ~~عليه من ماله بغير إذنه ضمنه، لأنه لا ولاية له عليه. # فصل # إقراره في يد الملتقط # 8357 - ويقر في يد الملتقط إذا كان أمينا، كذا فعل عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه. # فصل # 8358 - وإذا فوض إلى الملتقط أن ينفق عليه مما وجده معه فذلك جائز عندنا، ~~وهو قول الشافعي في كتاب اللقيط. # 8459 - وقال في كتاب اللقطة: إذا انفق الواجد على الضالة ليرجع به لم يجز ~~حتى يدفعها إلى الحاكم، ثم يدفع الحاكم إلى ما ينفق عليها، فمن أصحابه من ~~جعل المسئلة على قولين وسوى المسألتين ومنهم من حمل كل مسألة على ظاهرها. PageV04P1398 # فصل # 8360 - فإن لم يكن حاكم فانفق من غير أشهاد ضمن وأن أشهد فلم أر لأصحابنا ~~هذا الفرع. # 8361 - وقال الشافعي فيه قولين أحدهما يضمن لأنه لا ولاية له كما لو كان ~~الحاكم موجودا، وهذا يجب أن يكون قولنا، والثاني لا يضمن لأنه موضع ضرورة. # فصل # 8362 - وقال أصحاب الشافعي إن كان بإذن السيد وهو من أهل الالتقاط جاز، ~~وإن كان بغير إذنه لم يقر في يده لأنه لا يقدر على حضانته مع خدمة السيد. # فصل # 8363 - وإن التقطه كافر نظرت فإن كان الملتقط محكوما بإسلامه لم يقر في ~~يده لأن الكفالة ولاية وإن كان محكوما بكفره أقر في يده لأنه على دينه. # فصل # الملتقط الفاسق # 8364 - وإن كان الملتقط فاسقا لم يقر في يده لأنه لا يؤمن أن يسترقه، ~~وعندنا يستظهر عليه. # 8365 - وقد قال أصحاب الشافعي إن كان يريد السفر به من التقطه فإن اختبر ~~أمانته في الباطن والظاهر جاز، وإن لم يختبر لم يقر في يده لأنه لا يؤمن أن ~~يسترقه إذا سافر به، قالوا ولا ينقله إلى البدو لأنه ينقله من الري إلى ~~العطش وإلى موضع الجفا، وقد جاء في الأثر ms649 من بدا جفا. PageV04P1399 # فصل # الخروج باللقيط # 8366 - وإن أراد أن يخرج به إلى بلد آخر وهو أمين فمنهم من جوز ذلك وهو ~~الظاهر من المذهب، ومنهم من قال لا يجوز. # فاصل # 8367 - وقال أصحاب الشافعي أن كان الملتقط فقيرا ففيه وجهان: أحدهما يقر ~~في يده والثاني أن لا يقر. # فصل # ادعاه غير الذي هو في يده # 8368 - وإن إدعاه رجل غير الذي هو في يده أنه ابنه فهو ابنه استحسانا ولا ~~يسلم إليه، لأن فيه منفعة له ويد الملتقط ليست بيد ثابتة عليه. # فصل # ادعاه رجلان # 8369 - وأن ادعاء رجلان كل واحد يقول أنا التقطته ولا بينة لهما اقر في ~~أيديهما جميعا. # 8370 - وقال الشافعي يقره السلطان في يد من يرى منهما. # فصل # 8371 - وإن كان في يد أحدهما فالقول مع يمينه لأن اليد تشهد له. # فصل # 8372 - وقال الشافعي إن كان في يديهما تحالفا فإن حلفا أو نكلا PageV04P1400 # صار كالملتقطين يقرع بينهما أو يقره الحاكم في يد أحدهما. # فصل # 8373 - إذا ادعاه كافر فهو مسلم عندنا. # 8374 - وقال الشافعي في كتاب الدعوى: اجعله مسلما ومن أصحابه من قال أن ~~أقام البينة حكم بكفره قولا واحدا، وإن لم يقم بينة ففيه قولان أحدهما بحكم ~~بكفره لأن بثبوت بينته فقد ولد على فراشه والثاني مثل قولنا لأنا حكمنا ~~بإسلامه بالدار. # فصل # 8375 - وإن ادعته امرأةلم تصدق على ذلك، وإن ادعته من زوج وصدقها فهو ~~ابنها ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه في دعوى المرأة، أحدهما تقبل في الرجل ~~والثاني لا تقبل مثل قولنا، لأنه يمكن إقامة البينة على الولاد والثالث إن ~~كانت فراشا لرجل لم يقبل قولها، وإن كانت غير فراش قبل. # فصل # إذا ادعى اللقيط رجلان # 8376 - وإن ادعى اللقيط رجلان فهو ابنهما. # 8377 - وقال الشافعي يعرض على القافة وهم بنو مدلج من كنانة، PageV04P1401 # وهل يكون القائف من غيرهم؟ ففيه وجهان أحدهما يكون والآخر لا يكون؟ # 8378 - والقول بالقافة عندنا محرم، ولا يجوز الرجوع إليه بحال، ولا يجوز ~~أقل من اثنين في ms650 أحد الوجهين لهم، وتفريعهم في القافة مضطرب، ولا يستقيم ~~على أصل ما روى في الباب، لأنه لا يجوز أن يكون عبدا عندهم ولا امرأة، وإذا ~~لم يكن قافه أو أشكل عليهم إذا لحقوه بهما جميعا ترك حتى يكبر ويتنسب إلى ~~أيهما شاء، لأنه تعذر العمل بقول القافه فرجعوا إلى غير القافه. # فصل # إذا ادعى اللقيط # 8379 - ومن ادعى رق اللقيط لم يقبل بغير بينة لأن ظاهر الدار حرية أهلها. # فصل # حكم اللقيط في موته الخ # 8380 - وحكم اللقيط في موته والصلاة عليه ودفنه حكم سائر المسلمين. # فصل # 8381 - وإذا بلغ وتزوج ثم اقر بالرق فإنه يقبل ولا تفسخ عقوده، وقال ~~الشافعي تفسخ في أحد قوليه، وفي الآخر لا تفسخ مثل قولنا. PageV04P1402 # فصل # دعوى الرقيق الحرية # 8382 - وإذا صدقه رجل بعد البلوغ وادعى أنه عبده، وقال اللقيط أنا حر فقد ~~قال بعض أصحابنا القول قول اللقيط. # 8383 - وقال بعضهم لا يقام الحد حتى يقيم بينة بالحرية لأن الظاهر يدفع ~~دعوى الغير ولا يستحق به على الغير شيء. # 8384 - وللشافعي في ذلك قولان، مثل ذلك. # فصل # 8385 - وأنا ادعى رقبة رجل فانكر فالقول قوله ولا يمين عليه، ومن أصحاب ~~الشافعي من قال يحلف بناء على جواز إقراره بالرق. # فصل # 8386 - وإن أقر لرجل فكذبه ثم أقر لآخر بعد ذلك فمنهم من قال لا يجوز ~~ومنهم من قال يجوز كما لو أقر بمال لرجل ثم أقر به لآخر. # فصل # ادعاه رجلان فوصف أحدهما علامة ببدنه # 8387 - وأنا ادعاه رجلان فوصف أحدهما علامة بدنه فإنه يكون أحق به عندنا، ~~وقال الشافعي لا يرجع بذلك. # فصل # ادعاه حر وعبد # 8388 - وإن ادعاه حر وعبد فالحر أولى عندنا. PageV04P1403 # فصل # ادعاه أب وابن # 8389 - وأن ادعاه أب وابن فهو للأب، وروى الطحاوي عن بكار بن قتيبة في ~~مختصره أنه يكون بينهما وهو قول زفر. # وإذا ذكرنا حكم اللقطة واللقيط وجب أن نذكر حكم العبد إذا وجده خارج المصر # أو في المصر. PageV04P1404 ### || AUTO باب الآبق # 8390 - قال أصحابنا: ms651 ومن وجد آبقا خارج المصر على مسيرة ثلاثة أيام فرده ~~على مولاه استحق عليه جعله أربعين درهما، وإن كان لا يساويها فإن للذي جاء ~~به قيمته إلا درهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الأول ثم رجع وقال ~~له أربعون درهما وإن كانت قيمته درهما واحدا استحسانا والقياس أن لا يستحق ~~عليه شيئا إلا بشرطه. # 8391 - وقد روى أصحابنا عن عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال في الآبق أربعون درهما، وكذا روى عن ابن مسعود أنه قال جعل الآبق ~~أربعون درهما. # 8392 - وعن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما أوجبا في ذلك جعلا فأحدهما قال ~~دينار أو اثني عشر درهما، والآخر قال دينار أو عشرة دراهم فحمل أصحابنا ~~اختلاقهم في القدر على قرب المسافة وبعدها وجعلوا الأربعين للمسافة البعيدة ~~وما دون ذلك للقريبة. # 8393 - وجعل أبو حنيفة له القيمة إلا درهما حتى لا يضر بالمولى، وأبو ~~يوسف قال هذا ثبت بالشرع. # فصل # وحكي عن أصحابنا أنهم قالوا: إن رده بأمره لم يستحق وإن كان بغير أمره ~~استحق، وقال الشافعي: الجعل يتوقف على الشرط كالإجارة. PageV04P1405 # فصل # 8395 - وإن جاء به وارث المولى فلم يسلمه حتى مات المولى فإن أبا يوسف ~~قال لا جعل له، وقال محمد له الجعل، وهو قول أبي حنيفة، وفي الآبق مسائل كثير. # وإذا ذكرنا حكم العقود والأموال والمناكحات واللقطة وسائر ما قدمنا وجب ~~أن نذكر ما يورث ونبين من يرث ومن لا يرث لتكون قد وفينا بشرط هذا الكتاب ~~على ما قدمناه. PageV04P1406 ### | AUTO كتاب المواريث (الفرائض) # وهذا كتاب المواريث. # 8396 - اعلم أن هذا كتاب كبير وحجمه عظيم وفروعه مشتبهة وأصوله مختلفة ~~وقسمته صعبة وهو نصف العلم، وهو الذي تولاه الله بنفسه ولم يكله إلى من ~~أرسله، وهو الذي فصل وسوى ومنع وأعطى وقدم وأخر، وقد صنف في ذلك الكتب ~~الكبار والشروح الطوال وفرع فيه ما لا يوجد ولا يجد قط وراض العلما في ~~الخواطر والأذهان وعموا فيها مسائل في الاستخراج ms652 وفيه كل عجيب من الفروع ~~وكل طريق بين من الطرق، وذكر ما ذكر فيه لا يمكن لأنه ربما كان ذلك إذا ~~استوفى أكثر من هذا الكتاب الذي ألفناه غير إني أودعه ما يقرب فهمه على ~~العالم والمتعلم وأودعه أصولا يبني عليها فروعه وأذكر ما فيه من خلاف واقع ~~أرجو من الله تعالى النفع في الدارين ولمن صنف ذلك باسمه إذا كانت باسمه ~~إذا كانت نعمة عندي كثيرة أياديه جسيمة، وهو مولانا الصاحب الأجل نظام ~~الملك قوام الدين أبو علي الحسن بن علي بن اسحق رضي أمير المؤمنين أحسن ~~الله جزاءه عن الدين والعلماء الصالحين وأنا إن شاء الله أبوبه أبوابا ~~تراها في كل فن بأوجز لفظ وأقرب مأخذ إن شاء الله. PageV04P1407 ### || AUTO باب من يرث ومن لا يرث # وهذا من ### || AUTO باب من يرث ومن لا يرث # . # 8397 - ونحن آخذون من عقد هذا الكتاب على نمط يخالف ترتيب من تقدم من ~~العلماء في ذلك، ونذكر قسمه تدخل في كل قسم أهل مواريثه، وذلك ينقسم إلى ~~أقسام، فمن الناس من يرث ويورث منه الميت لو كان هو الحي. # ومنهم من لا يرث ولا يورث. # ومنهم من يرث ولا يورث. # فصل # 8398 - وهم يترتبون في الميراث. # فمنهم من يرث في كل حال. # ومنهم من لا يرث في حال دون حال. # ومنهم من يرث إذا كان معه غيره ولا يرث إذا انفرد. # ومنهم من يرث بفرض. # 8399 - ومنهم من يرث بتعصيب. # ومنهم من يجتمع له الصنفان الفرض والتعصيب. # ومنهم من يحجب ولا يرث. # ومنهم من يرث ولا يحجب. # ومنهم من يستوي الرجال والنساء في ميراثه. PageV04P1408 # ومنهم من يتفاضلون في ميراثه. # ومنهم من يرث مع الواحد من الورثة ولا يرث مع الجماعة. # ومنهم من ينقص من سهمه ولا يزاد عليه. # ومنهم من ينقص تارة ويزاد في أخرى. # ومنهم من يرث ويأخذ سهما وإذا ساواه مثله قسم ذلك القدر بينهم بالسوية. # ومنهم من يعال له الفريضة. # ومنهم من لا يعال له فريضة. # وهذه الجملة عقد ms653 جميع الفرائض، ونحن آخذون في تفصيل ذلك وبيانه إن شاء ~~الله تعالى. ### || AUTO فصل # الآباء والبنون والبنات # 8450 - فالآباء والبنون والبنات يتوارثون في كل حال، ولا يحجب أحدهم عن ~~الميراث، وكل واحد يرث الآخر. # فصل # الأجانب # 8401 - والأجانب لا يرثون ولا يورث منهم عندنا. # 8302 - وقال الشافعي يتوارثون بالإسلام من لا وارث له معين. # فصل # الزوجان الرقيقان ومختلفا الدين # 8403 - ومن ذلك الزوجان الرقيقان لا يتوارثان. PageV04P1409 # 8404 - والزوجان إذا كان أحدهما على دين والآخر على خلافه كالمسلم ~~والذمية فإنهما لا يتوارثان. # فصل # من يرث ولا يرثه الميت # 8405 - وأما من يرث ولا يرثه الميت فهو مولى النعمة يرث معتقته والمعتق ~~لا يرث المولى والمجروح إذا مات الجارح ورثه ولو مات المجروح لم يرثه ~~القاتل. # 8406 - ومن طلق زوجته في مرضه فإنها ترثه ولو ماتت امرأة المريض وقد ~~أبانها لم يرثها. # 8407 - وقال الشافعي في أحد أقواله الرجل والمرأة سواء لا يتوارثان. # 8408 - والعادل يرث الباغي بلا خلاف، والباغي لا يرث العادل إذا قال ~~قتلته وأنا ظالم ويرث إن قال قتلته وأنا على حق عند أبي حنيفة ومحمد، وقال ~~أبو يوسف لا يرثه بحال. # فصل # القاتل المتعمد # 8409 - القاتل المتعمد لا يرث بالإجماع ويرثه المقتول، والمخطئ كالعامد ~~عندنا وعند الشافعي. # 8410 - وقال مالك لا يرث من الدية، وعندنا أن كل من وجبت الكفارة عليه ~~بالقتل فإنه يحرم الميراث، فعلى هذا الصبي والمجنون لا يحرم الميراث. PageV04P1410 # 8411 - وقال الشافعي يحرم الميراث. # 8412 - وحافر البئر والمقتص لا يحرمان وعند بعض أصحابه يحرم. # فصل # ما يتركه المرتد # 8413 - ومن ارتد عن الإسلام فلحق بالدابر أو قتل فماله لورثته المسلمين، ~~ولا فرق بين ما اكتسبه بعد الردة أو قبل ذلك عند أبي يوسف ومحمد. # 8414 - وقال أبو حنيفة ما اكتسبه بعد الردة فيء لا يرثه الورثة. # 8415 - وقال الشافعي لا يورث بحال، وقد مضت المسألة واتفق الجميع على أن ~~المرتد لا يرث أحدا من ورثته، فهذا من يورث ولا يرث. # فصل # الذين يرثون في حال ms654 دون حال # 8416 - والذين يرثون في حال دون حال فهم بنو البنين وأن سلفوا والأخوة ~~والأخوات والأعمام لا يرث احد من هؤلاء مع البنين، ويرث بنو البنين مع الأب ~~والأبوان معهم ذوو فرض. # فصل # 8417 - ولا يرث الأخوة والأخوات مع الأبوين. PageV04P1411 # فصل # 8418 - ولا يرث الأعمام مع الأخوة للأب والأم أو للأب، ويرثون مع الأخوة ~~من الأم. # فصل # من يرث مع الغير ولا يرث إذا انفرد # 8419 - ومن يرث مع الغير ولا يرث إذا انفرد فهن بنات ابن الابن لا يرثن ~~مع البنات إلا أن يكون معهن ابن ابن، وكذلك الأخوات للأب لا يرثن مع ~~الأخوات للأب والأم إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن، ومتى لم يكن مع بنات ~~الابن أو بنات ابنه وأن سفلوا أخ لهن أو في درجتهن من الميت لم يثن مع ~~البنات إلا أن تكون بنت الصلب واحدة فيرث معها بنات الابن السدس تكملة ~~الثلثين. # فصل # 8420 - وليس حكم بنات الأخوة حكم بنات البنين بنات الأخوة لا يرثن مع ~~أصحاب الفرو ولا مع العصبات، وكذلك العمات لا يرثن مع الأعمام. # فصل # أصحاب الفروض # 8421 - وأصحاب الفروض. # 1 - الزوج (الثلث، الربع). PageV04P1412 # 2 - والزوجات (الربع، الثمن) # 3 - والبنت (الثلث) والبنتان والبنت (الثلثان) # 4 - والأخت من الأب والأم (نصف) والأختان والأخوات (ثلثان). # 5 - والأخت للأب (النصف) والأختان والأخوات (ثلثان). # 6 - والأم مع الأب والولد (ثلث المال عند عدم الولد والأخوة ثلث الباقي ~~إذا كان معها أب وأحد الزوجين، سدس مع الولد أو الأخوة). # 7 - والأب والأجداد مع الولد (سدس). # 8 - والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم (سدس). # فصل # فرض الزوج # 8422 - وفرض الزوج النصف إذا لم يكن (للزوجة) ولد ولا ولد ولد من ولد ~~الصلب (سواء كان الولد من ذلك الزوج أو من غيره) دون ولد البنات وله الربع ~~مع ولد الولد. # فصل # فرض الزوجات # 8423 - والربع للزوجات وهو للواحدة إذا انفردت إذا لم يكن للزوج ولد منهن ~~أو من غيرهن أو ولد ولد لصلبه دون أولاد ms655 البنات، ولهن الثمن مع الولد وولد ~~الابن وإن سفلوا. PageV04P1413 # فصل # فرض البنت # 8424 - والنصف للبنت إذا انفردت، وهو لبنت الابن إذا انفردت ولبنت الابن ~~لم يكن للميت ولد، ولبنت ابن ابن الابن إذا لم يكن فوقها بنت. # فصل # فرض الأخت للأب والأم # 8425 - وهو للأخت للأب والأم إذا انفردت وللأخت للأب إذا لم يكن أخت لأب ~~وأم لا يرث النصف سوى من ذكر. # فصل # فرض البنت # 8426 - وأما فرض البنات إذا زدن على الواحدة فهو الثلثان، وما زاد على ~~ذلك سواء في الثلثين، وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء رضي الله عنهم، وهو ~~فرض لابنتي الأب وما زاد إذا لم يكن للميت بنات صلب، وهو للأختين من الأب ~~والأم وما زاد لم يكن أخوات لأب وأم فهو للأخوات للأب. # فصل # فرض ولد الأم # 8427 - وفرض ولد الأم للواحد السدس ذكرا كان أو أنثى، وإذا كانوا أكثر من ~~ولد لهم الثلث، ويقسم بينهم بالسوية الذكور والإناث في ذلك سواء عند عامة ~~الصحابة والفقهاء، وحكي عن ابن عباس أنهم يتفاضلون في القسمة كأولاد الأب ~~والأم. PageV04P1414 # فصل # فرض الأم # 8428 - وللأم الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن وأن سفل ولا اثنان ~~من الأخوة والأخوات عند عامة الصحابة والفقهاء، وعن ابن عباس أنها لا تحجب ~~إلا بثلاثة فما زاد. # فصل # الأخوة مع الأبوين # 8429 - ولا ترث الأخوة مع الأبوين ما حجبوا الأم عنه. وقال ابن عباس ~~يرثون جميعا ما حجبوا. # 8430 - لأنهم لا يرثون مع الأب وحده، وسهم الأم كالمستحق على الأب. # فصل # ميراث الأم # 8431 - وقال عامة العلماء للأم مع الزوج أو الزوجة والأب ثلث الفاضل عن ~~فرض الزوجين. # 8432 - وقال ابن عباس لها ثلث جميع المال. # 8433 - وقال ابن سيرين لها مع الزوج ثلث الفاضل ولها مع الزوجة ثلث المال. # فصل # الجد مكان الأب # 8434 - ولو كان مكان الأب جد فلها ثلث جميع المال في قول الجميع لأنها ~~أقرب منه درجة. PageV04P1415 # فصل # فرض الأم مع الولد # 8435 - فرض الأم مع ms656 الولد السدس، ولا فرق بين الذكر والأنثى من الأولاد. # فصل # 8436 - وهو فرض الأب مع الولد، ولا يزيد على الأم إلا أن يكون بنت واحدة ~~أو بنت ابن فيكون ما فضل عن فرض الأم وفرضها فرض يأخذه بالتعصيب والأب ~~(والجد) في هذا سواء في قول الجميع. PageV04P1416 # فصل # فرض الجدات # 8437 - وفرض الجدات وإن كثرت السدس يشتركن فيه، ولا فرق بين أم الأم وأم ~~الأب عند العامة من العلماء، وحكي عن ابن عباس لأنه لا شيء لها وجعلها كأب الأم. # وقد ورث أبو بكر رضي الله عنه جدة من جهة الأم لما شهد المغيرة وعبد ~~الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. # فصل # 8438 - وهو للجدة أم أب الأم عند أصحابنا وهو قول الشافعي. # وقال مالك لا شيء لها لأنها لو ماتت ورثها ابنها، وإذا ورث منها ورثت كالأم. # فصل # أم أم الأب # 8439 - وترث أم أم الأب، وقال بعضهم لا ترث، والجميع على ما قلناه. # فصل # السدس للقريبة من الجدات # 8440 - والسدس للقريبة من الجدات أيها كانت عند أصحابنا. # وقال الشافعي: إن كانت القريبة من قبل الأم فالسدس لها وإن كانت من قبل ~~الأب شاركتها البعيدة من قبل الأم. PageV04P1417 # فهؤلاء أصحاب الفروض (وأنصبتهم) هي: # النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وهي التي فرضت في نص ~~التنزيل. # فصل # الميراث بالتعصب # 8441 - فأما من يرث بالتعصب فهو الابن وبنوه وإن سلفوا ثم الأب وآباؤه ~~وإن علو والأجداد وهم العصبة عن أبي حنيفة. PageV04P1418 # فصل # 8442 - وهو قول أبي بكر وابن عباس وأبي بن كعب وأبي هريرة وأبي الدرداء، ~~وهو قول شريح وأهل الظاهر، ولا يشاركه الأخوة كما لا يشركون أولاد البنين. # 8443 - وقال أبو سيف ومحمد والشافعي ومالك يشارك الجد الأخوة من الأب ~~والأم والأخوة من الأب. # 8444 - واتفق الجميع على أن ابن الأخ لا يشارك الجد ولا بني بني الأخوة ~~وإن سلفوا عند الجميع. PageV04P1419 # فصل # ترتيب العصبة # 8445 - ثم الأخوة هم العصبة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام ms657 ~~الأعمام ثم بنوهم كذلك أبدا. PageV04P1420 # فصل # 8446 - لا يرث ولد مع ولد أب وأم، ويقدم وله الأب والأم على ولد الأب أبدا. # فصل # مولى النعمة # 8447 - ومولى النعمة هو العصبة ثم عصبته ثم مواليه على ترتيب العصبات. # فصل # اجتماع الفرض والتعصيب # 8448 - ولا يجتمع الفرض والتعصيب إلا للأب وآبائه خاصة دون سائر العصبات ~~إذا ورث مع ولد البنت، وقد مضت المسئلة. # فصل # الحجب # 8449 - والكافر والعبد لا يحجب عن الميراث إنما يحجب من يرتد، وهذا قول ~~عامة الصحابة والفقهاء وعن ابن مسعود أنه يحجب كالكافر والعبد. # فصل # الأب # 8450 - ويحجب الأب سائر آبائه وأولادهم من الذكور والإناث PageV04P1421 # وأمهاته ولا يرث معه ولا أخت عند العامة، وعليه العمل. # فصل # 8451 - والأم تحجب سائر أمهاتها وجداتها. # فصل # 8452 - ويحجب ولد الأم الذكر والأنثى الولد وولد الابن والأب والجد. # فصل # 8453 - ويحجب البنات بنات الابن إذا استكملن الثلثين إلا أن يكون معهن أخ ~~لهن أو أسفل منهن ابن فيعصبهن. # فصل # 8454 - ويحجب الأخوات للأب والأم الأخوات للأب إذا أكمل الثلثان إلا أن ~~يكون معهن أخ لهن فيعصبهن. # فصل # 8455 - ولا يعصبهن ابن الأخ بل يكون المال له خاصة بخلاف ابن ابن الابن ~~مع عماته. # فصل # 8456 - ويحجب الأم من الثلث إلى السدس الاثنان فما زاد من الأخوة، ولا ~~يرثون وقد مضت. PageV04P1422 # فصل # 8457 - ولا يحجب أحد بالزوج والزوجة والأعمام وموالي النعمة لا يحجبون ~~أحدا في الميراث، وولد الابن والبنت يحجب الزوج من النصف إلى الربع ويحجب ~~الواحدة والأربع من الزوجات من الربع إلى الثمن. # فصل # 8458 - ولا يستوي الرجال والنساء في الميراث إلا أولاد الأم وقد مضت. # فصل # التفاضل في الميراث # 8459 - والتفاضل في الميراث يقع بين الأبوين فيكون للأم الثلث وللأب ~~الثلثان من ولدهما وكذلك البنون والبنات يتفاضلون في الميراث فيكون للذكر ~~مثل حظ الأنثيين. # فصل # 8460 - وكذلك أولاد البنين وإن سفلوا يتفاضلون في الميراث. # فصل # 8461 - والأخوة والأخوات للأب والأم يتفاضلون الميراث فيكون للذكر ضعف ما ~~للأنثى. # فصل # 8462 - ومن عدا ms658 من ذكرناه فالمال للرجال خاصة كالأعمام وأخواتهم وبني ~~الأخوة وأخواتهم لا يرثون مع أخوتهم في قول جميع العلماء. PageV04P1423 # فصل # 8463 - ومن يرث مع الواحد ولا يرث مع الجماعة فهي بنت الابن ترث السدس مع ~~العمة لها ولا ترث مع العمات والأخت للأب ترث السدس مع الأخت للأب والأم ~~ولا ترث مع الأخوات. # فصل # 8464 - وأما من ينقص سهمه ولا يزاد عليه فهو الزوج والزوجة والزوجات وذوو ~~الفروض إذا اجتمعوا ينقص بعضهم لبعض إذا عالت المسائل ولا يزاد إذا فضلت ~~السهام. # فصل # من ينقص تارة ويزاد في أخرى # 8465 - ومن ينقص تارة ويزاد في أخرى فهن البنات والأخوات وولد الأم فإن ~~الواحد إذا انفرد تأخذ البنت النصف فإذا صار معها أخرى أخذت الثلث، وولد ~~الأم الواحد يأخذ السدس فإذا زادوا على اثنين نقص من السدس فعند المساواة ~~له ينقص وعند الانفراد يزيد ولا يشارك ولد الأب والأم ولد الأم بحال كزوج ~~وأم وأخوين لأم وأخ لأب عندنا، وقال الشافعي يشاركه. # فصل # من يعال له # 8466 - فأما من يعال له فهم ذوو الفروض. # اعلم أن جميع سهام الفرائض تؤخذ من سبعة أصول منها ثلاثة تعول وأربعة لا ~~تعول فإذا كانت المسئلة نصفا وما بقى فهي غير عائلة وإن كانت ثلثا وما بقي ~~غير عائلة وإذا ربعا وما بقي فهي غير عائلة والثمن وما بقي لا يعول. PageV04P1424 # وإذا كان مع النصف ثلث أو سدس فهي من ستة وقد تعول إلى سبعة وثمانية ~~وتسعة وعشرة وهي أكثر فريضة تعالى وهي ثلثا الفريضة. # فصل # 8467 - ومتى كان مع الربع ثلث أو سدس فإنها من اثني عشر، وقد تعول إلى ~~ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، ولا تعالى مع الربع والسدس إلى أكثر من ذلك. # فصل # 8468 - وإذا كان مع الثمن سدس فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة ~~وعشرين. # فصل # مسائل النصف وما بقي # 8469 - أما مسائل النصف وما بقي فهي: الزوج والأب والأخ والعم ومن سوى ~~الابن من العصبات والبنت والأخت والأخوات أو الأخوة ms659 والأخوات من قبل الأب ~~أو الأب والأم، فأما زاد على ميراث البنت تأخذه الأخت الواحدة أو الأخوات ~~بالسوية. # فصل # 8470 - ومن ذلك الأخت للأب والأم تأخذ النصف والباقي للأخ للأب وأخواته. # فصل # مسائل الثلث وما بقي # 8471 - وأما مسائل الثلث وما بقي فهي الأم والأب أو الأم والجد فللام ~~الثلث وما بقى للأب أو للجد. PageV04P1425 # فصل # ولد الأم # 8472 - ومن ذلك ولد الأم إذا كانوا جماعة فلهم الثلث والباقي للأخوة من ~~قبل (الأب و) الأم أو من قبل الأب فإنهم يأخذون ما زاد على الثلث إن كان ~~واحدا فله ما بقى وإن كانوا جماعة اشتركوا ويقدم ولد الأب والأم على ولد الأب. # فصل # مسائل الربع # 8473 - ومن مسائل الربع الزوج والبنت والعصبة فللزوج الربع وللبنت النصف ~~والباقي للعصبة أبا كان أو جدا أو أخا أو أختا. # فصل # مسائل الثمن # 8474 - ومن مسائل الثمن الزوجة وبنت وعصبة وكل العصبات في ذلك سواء إلا ~~الابن خاصة فهذه الأصول التي لا تعال في الفرائض والمسائل فيها قد تختلف. # فصل # مسائل العول # 8475 - فأما ما يوجد من ستة وتعول عليها إلى عشرة مسائل منها: زوج وأم ~~وأخت لأم فهذه من ستة ولا تعول. # وإن كان مع الزوج أخت لأم وأخت لأب وأم عالت المسئلة إلى سبعة وإن كان مع ~~الزوج أخت لأب وأم أو لأب وأخوات لأم عالت إلى ثمانية وأن كان معه في ~~المسألة بحالها أخت لأب والأولى أخت لأب وأم عالت إلى تسعة. PageV04P1426 # وإن كان في المسألة جدة وأم عالت إلى عشرة. # فاعرف ذلك. # وإذن لا يزيد العول في الستة إلى أكثر من هذا. # فصل # مسائل الإثنى عشر # 8476 - وأما التي هي من اثني عشر فمثل زوجة وأخوين لأم وعصبة فهذه من ~~اثني عشر، وإن كانت المسألة بحالها وبدل العصبة أخت لأب وأم أو لأب عالت ~~إلى ثلاثة عشر سهما، وإن كان بدل الأخت أختان عالت إلى خمسة عشر وإن كان في ~~المسألة أم وجدة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة ms660 عشر، وهو أكثر ما يعال ~~إليه الربع. # فصل # الثمن مع السدس # 8477 - والثمن مع السدس فهو الزوجة والزوجات مع البنت أو البنات وعصبة ~~فتكون من أربعة وعشرين ثلاثة للزوجة وللبنات ستة عشر وخمسة للعصبة، فإن كان ~~مع العصبة أم والعصبة أب عالت إلى سبعة وعشرين وهي أكثر ذلك. # فصل # العصبات # 8478 - ومن لا يعال لهم أصحاب الفرائض فهم العصبات إذا اجتمعوا فإنه يقسم ~~المال بينهم بالسوية إن زادوا على الواحد، وإن كان معهم من يشاركهم من ~~النساء فاضلوا، فهذه الجماعة قد دخل فيها جميع ما قدمناه PageV04P1427 # فصل # 8479 - ومسائل الفرائض إذا لم تكن عائلة فاقسم واستعن عن الضرب. # فصل # الرد على الورثة # 8480 - وكل رجل ورث من الورثة فهو يأخذ جميع المال إذا انفرد إلا الزوج ~~والأخ من الأم وكل من يرث من النساء إذا انفردت لم ترث الجميع إلا المعتقة ~~لعبدها، وهذا قول من لا يرد على ذوي الأرحام، وهم مالك وزيد بن ثابت من ~~الصحابة. # فصل # 8481 - وأما أهل العراق فيردون على جميع أهل السهام ويعطون كل ذي فرض إلا ~~الزوجين. # وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي ~~الدرداء [من الصحابة] وهو قول عطاء وشريح ومسروق وعلقمة وطاووس وعمر ابن ~~عبد العزيز وهم من التابعين وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ~~وزفر وسائر أصحابنا. # فصل # ذوو الأرحام # 8482 - وإذا لم يكن أحد من العصبات ولا ذوي الفروض فالمال PageV04P1428 # لذوي الأرحام عندنا، وهو قول عامة الصحابة والعلماء. # وقال مالك والشافعي يكون لبيت المال. # 8483 - والقرابة أقرب إلى الميت من جماعة المسلمين وقد قال الله تعالى ~~وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين PageV04P1429 # وكيف يكون المؤمنون أولى منهم وقد تساووا في الإسلام وفضلوا بالقرابة. # فصل # 8484 - ولا يرث ذوو الأرحام مع العصبات ولا مع ذوي الفروض إلا الزوجين ~~خاصة ويقدمون على مولى الموالاة عند أصحابنا ومن ورثهم. # وقال الشافعي مولى الموالاة لا يرث بحال وادعى نسخ ms661 الآية وهي قوله: ~~{والذين عاقدت إيمانكم} الآية. # فصل # أصناف ذوي الأرحام # 8485 - وذوو الأرحام عشرة أصناف: # 1. أولاد البنات. # 2. وبنات الأخوة. # 3. وأولاد الأخوات. PageV04P1430 # 4. وأولاد الأخ من الأم. # 5. وأولاد الأعمام من البنات. # 6. والعمات. # 7. والأخوال. # 8. والخالات وأولاد الأخوال والخالات. # 9. وأبو الأم. # 10. وما يتوالد هؤلاء. # فكل هؤلاء ليس لهم فرض في الكتاب ولا في السنة. # فصل # الاختلاف في توريث ذوي الأرحام؟ # 8486 - وقد اختلف الناس في ميراث هؤلاء فمنهم من قال يكون لبيت المال وهو ~~مالك والشافعي واتباعهما. # ومنهم من قال يرثون، وهم أهل العراق [أبو حنيفة] ومن ذكرناه من أصحابه ~~رضي الله عنهم. # الاختلاف في كيفية توريثهم # 8486 مكرر- والمختلف المورثون لهم في كيفية الفهم. # فمنهم من سوى بين جميع ذوي الأرحام البعيد والقريب في الميراث ولم يفضل ~~ذكرا على أنثى وهو قول نعيم بن حماد ومن تبعه. PageV04P1431 # ومنهم المنزلون الذين يعطون كل فريق سهم من يدلى به، ثم يقسمون بعد ذلك ~~ما أصاب كل وارث على من يدلون به. # وأصحابنا اعتبروا في ذلك الأقرب فالأقرب ثم اختلفوا في كيفية ما يرثوه ~~بعد ذلك وقسمه ذلك بينهم على خلاف نذكره. # فقالوا: لا يرث أحد من ذوي الأرحام مع أولاد البنات. # كما لا يرث أحد مع أولاد البنين. # وكيف يقسم المال بينهم؟ # فقالوا الذكر والأنثى في ذلك يتفاضلون، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ~~يعتبر أبدانهم فحسب. PageV04P1432 # 8487 - وقد روى الطحاوي في المختصر فقال: أن ترك ابن ابنته وابنة ابنة له ~~أخرى فأن أبا يوسف قال المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. # 8488 - وقال محمد بن الحسن المال بينهما بالسوية لأن أرحامهما متساوية، ~~وأنكر أصحابنا هذه الراوية وقالوا أنه غلط فيها عن محمد، والصحيح أنه يعتبر ~~أبدانهم والخلاف الذي حكاه بينهما أنما هو في أولاد بنات الأخوة وبني ~~الأخوات، فأبو يوسف يفصل الذكر على الأنثى عبرة بالبدن. # 8489 - ومحمد يسوي إذا تساووا فيمن يدلون به، فكان محمد يجعل ولد الأخوات ~~كالأخوات وولد الأخوة كالأخوة ويقسم المال بينهم بحسب ذلك. # فصل # 8490 - وإذا خلف الميت ابن [أخت] ms662 وبنت أخت وابنتي أخ فأنه يجعل لولد ~~الأخت سهمان كأنهما أختان ولولد الأخ من الأب والأم أربعة أسهم كأنهما ~~أخوان ثم يقسم سهام ولد الأخت عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين فتصبح المسئلة ~~من ثمانية عشر، لولد الأخت ستة أسهم (و) للابن أربعة (أسهم) وللبنت سهمان ~~(و) لولد الأخ اثنا عشرة. # وقال أبو يوسف المال بينهم على رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين فتصبح ~~المسئلة من خمسة أسهم. # فصل # 8491 - وأن خلف ولد ولد أخوات فأن محمدا يعتبر أقربهم إلى الميت فيجعل ~~ولد ولده بمنزلته فإذا خلف ابنا وبنت بنت أخ وابنة ابن أخت فإنه PageV04P1433 # يجعل المسألة من ثلاثة أسهم لولد ولد الأخ سهمان ولولد ولد الأخت سهم ثم ~~يقسم السهمين للذكر مثل حظ الأنثيين فتصبح المسئلة من تسعة. # وقال أبو يوسف المسئلة تصبح من خمسة أسهم لكل ذكر سهمان وللأنثى سهم. # فصل # 8492 - وأن اتفقوا في الجد واختلفوا في الآباء فإن محمدا يعتبر بآبائهم ~~ويجعلهم بمنزلة الآباء ثم يقسم عليهم ما يصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين. # وأبو يوسف يجعلهم بمنزلة الأخوة والأخوات فيقسم بينهم للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. # فصل # 8493 - ولا يرث أحد برحم معهم (كذا) من ليس يرجع إلى المتوفي بولادة، ~~وهذا قول أصحابنا جميعا. # فصل # 8494 - وأن ترك أولاد أخت لأب وأم وأولاد أخت لأب وولد أخت لأم فلولد ~~الأخت للأب والأم النصف ولولد الأخت للأب السدس تكملة الثلثين ولولد الأخت ~~للأم السدس والباقي يرد عليهم. # وهذا قول أبي حنيفة ومحمد واحد الروايتين عن أبي يوسف. # وقد روى عن أبي يوسف أن الكل يكون لولد الأخت للأب والأم. # فصل # 8495 - ولو كانوا بنات أخوة متفرقين فالمال بين بنت الأخ للأب والأم وبين ~~بنت الأخ من الأم وسقطت بنت الأخ للأب لأن أباها لا يرث مع إخوته. PageV04P1434 # وعلى قول أبي يوسف الآخر يكون المال كله لولد الأخ للأب والأم. # فصل # 8496 - واتفق الجميع على أنه لو ترك ثلاثة أعمام متفرقين أو عمات متفرقات ~~أو أخوالا متفرقين أو خالات فالمال للذي ms663 من قبل الأب والأم. # فصل # 8497 - وأولاد العمات يرثون وبنات الخالات. # فصل # 8498 - وإذا ترك عمة وخالة فإن القياس عندهم أن المال كله للعمة لأنها ~~تدلى بالأب، وهو يرث جميع المال، والخالة تدلى بالأم، وهي لا ترث جميع ~~المال، واستحسنوا أن يكون المال بينهما أثلاثا للعمة الثلثان وللخالة الثلث ~~لأن العمة تدلى بالأب والخالة تدلى بالأم ولو أجتمع الأب والأم كان المال ~~بينهما على ثلاثة فكذلك من يدلى بهما. # فصل # ترك خالا وخالة # 8499 - وأن ترك خالا وخالة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. # فصل # ترك خاله وابن عمة # 8500 - وأن ترك خالة وابن عمة فالمال للخالة. PageV04P1435 # فصل # 8501 - وإن ترك عمة وابن خالة أو خال فالمال للعمة عندنا. # فصل # أولاد الأخوة من الأم # 8502 - وأولاد الأخوة من الأم يقتسمون المال بالسوية كما يقتسم الآباء ~~ولا يفضل ذكر على أنثى. # فصل # ترك أبا أمه وابن أخيه لأمه # 8503 - وأن ترك أبا أمه وابن أخيه لأمه فأبو حنيفة يقول المال لأب الأم ~~ولا شيء لولد الأخ بناء على أصله أن الأخ لا يرث مع الجد. # فصل # 8504 - وقال أبو يوسف ومحمد يكون المال لولد الأخ للأم لأنه يدلى بالأم ~~وهو ولدها ولا يرث أبوها مع أبيه. # 8505 - ومسائل ذوي الأرحام كثيرة وفروعها لا تحصى كثرة، وفي الذي ذكرت ~~أصول ما يحتاج إليه في العمل. # فصل # لا توارث بنكاح فاسد # 8506 - ولا يتوارث بنكاح فاسد لا يقر عليه في الإسلام، وهذا الأصل جاز ~~بين سائر الناس أهل الملة وسائر الكفار في ذلك سواء. PageV04P1436 # فصل # ميراث المجوس # 8507 - وإذا مات مجوسي وترك زوجة هي أمه وأخته لأبيه كان أبوه تزوج بنته ~~فأولدها هذه فإنها ترث الثلث لكونها أمه والنصف لكونها أخته ولا ترث ~~بالزوجية. # وقال الشافعي ترث لكونها أما لا أختا. # 8508 - لأنه أجتمع سببان لو تفرعا في شخصين لم يحجب أحدهما الآخر فينبغي ~~أن ترث بهما جميعا كابني عم أحدهما أخ لأم. # فصل # توارث الكفار # 8509 - ويرث الكفار بعضهم من بعض اختلفت ms664 مللهم أو اتفقت عندنا لأن الكفر ~~ملة واحدة. وقال الشافعي الكفر ملل ولا يرث اليهودي من النصراني ولا ~~المجوسي ولا الوثني ولا المشرك وعندنا يرث بعضهم بعضا لقوله عليه السلام: ~~الناس حيز ونحن حيز. # فصل # 8510 - ولا يرث المعتق بعضه، وقد روى عن علي رضي الله عنه يرث بقدر ما ~~فيه من الحرية وهو أحد أقوال الشافعي، لأنه يحد حد المملوك كالمكاتب. # فصل # ميراث الجد مع الأخوة # 8511 - انفق المورثون له ولهم على توريثهم في الجملة واختلفوا PageV04P1437 # في كيفية القسمة فقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يقاسم الأخوة والأخوات ما ~~لم تنقصه المقاسمة من الثلث، فإن نقصته من الثلث فرض له الثلث. # 8512 - وهو (قول) زيد بن ثابت. # 8513 - وقال علي بن أبي طالب يقاسمه الأخوة والأخوات ما لم تنقصه ~~المقاسمة من السدس فإن نقصته من السدس فرض له السدس وجعل الباقي للأخوة ~~والأخوات من جهة الأب والأم أو من جهة الأب للذكر مثل PageV04P1438 # حظ الأنثيين وهو قول ابن أبي ليلى. # فصل # 8514 - ويعالون بولد الأب مع ولد الأب والأم ثم يرد على الأخوة من جهة ~~الأب والأم ما صار لولد الأب ألا أن يكون أختا واحدة فيرد عليها تمام ~~النصف، ويكون الباقي لولد الأب. # فصل # ميراث الخنثى # 8515 - وفي الفرائض ميراث الخنثى وهو الذي له ما للرجل وما للأنثى وفيه ~~خلاف طويل ومسائل صعبة. # 8516 - فأبو حنيفة يجعله أنثى أنه أضر به وسفيان وأبو يوسف يعطيه نصف ~~نصيب أنثى ونصف نصيب ذكر فيكون له ثلاثة من سبعة ومحمد يعتبر به الأحوال ~~ويعطيه خمسة من اثنى عشر سهما والشافعي يعطيه ما هو اليقين ويوقف الباقي ~~حتى يصطلح الورثة وهذا في رجل مات وترك أبناء وخنثى مشكلا فما ذكرناه هو ~~الواجب فيه، والتشاغل بعمل مسائل الخنثى يضيع به الزمان فيما لا يقع وهو ~~مذكور في الكتب. PageV04P1439 ### || AUTO باب قسمة التركات على الورثة # 8517 - وإذا لم تخرج سهام كل جزء صحيحة عليهم فأضرب المنكسر على السهام ~~في أصل المسألة وعولها أن كانت عائلة، ms665 فما بلغ فمنه تصح المسألة ويخرج سهم ~~كل واحد صحيحا وهذا يكون إذا لم توافق السهام. # فصل # الموافقة # 8518 - في معرفة الموافقة أن يفنى العدد الأكثر بالأقل فإن أفناه فهو جزء ~~منه وهما يتفقان بما في ذلك من العدد. # وأن بقى من العدد الأكثر بقية هي أقل من العدد الأقل فافن بها العدد ~~الأقل فإن فنيا باثنين فهما يتفقان بالأنصاف وأن فنيا بثلاثة منهما يتفقان ~~بالأثلاث وكذلك ابدا يعتبر الأعداد فإن بقى واحد من أحد العددين فلا اتفاق ~~بينهما بحال فإذا كان كذلك فأضرب أحدهما في الآخر فما بلغ فأضربه في ~~المسئلة وعولها أن كانت عائلة مما بلغ فمنه تصح المسئلة. # فصل # أحوال الفرائض # 8519 - وجميع الفرائض لا تخلو أما أن تكون على جنس واحد أو جنسين أو ~~ثلاثة أو أربعة أو خمسة أجناس وهو أكثر ما يكون في الفرائض ولابد من أن ~~يكون بعض أهل الفرائض تصح عليه سهامه، وأربعة قد تصح وقد لا تصح، وقد يوافق ~~البعض البعض وقد يختلفان وقد يكونان متساويين وقد يكون أحدهما جزءا من ~~الآخر فإن لم يوافق فأضرب أحدهما في الآخر، وما اجتمع في أصل المسئلة ~~وعولها فتصح منه وأن توافقت فخذ وفق ذلك وأن تساوت فاجتز بأحدهما وأن كان ~~أحدهما أكثر فخذ الكثير واجتز به عن PageV04P1440 # القليل وهذا يحتاج إلى رياضة في الحساب ومعرفة بأصوله وقد ذكرت ذلك في ~~كتابي في التشويق إلى المعلوم والبحث عن حقيقة المعلوم مقدمة في الحساب ~~يعلم بها غوامض المواضع وجليلها، وهذا كتاب كنت قد أودعته أصول الدين وأصول ~~الفقه ومسائل الفروع والحساب والفرائض ونوادر المسائل التي تراضى بها ~~العلماء وجعلته باسم الأمام المقتدى بأمر الله أمير المؤمنين أصلح الله على ~~يديه الأمور. # فصل # كيفية القسمة # 8520 - وإذا أردت قسمة التركة فأنت بالخيار أن تعطي كل واحد بقدر حقه ~~وتوجبه له فتقول الثمن لفلان والربع لفلان وكذلك سائر السهام وأن شئت أن ~~تضرب سهما كل واحد في التركة ثم يصير ما يصير لكل سهم منهم فهو نصيب ms666 الذي ~~تطلب، مثال ذلك أن يكون الورثة زوجا وأما وأخوين لأم فتكون المسئلة من ستة ~~والتركة عشرون دينارا فأنت بالخيار أن تقول للزوج النصف وهو عشرة وللأم ~~السدس وهو ثلاثة وثلث وللأخوين للأم الثلث ستة وثلثان وأن شئت فأضرب سهام ~~الزوج وهي ثلاثة في عشرين يكون ذلك ستين فأقسم ذلك على ستة تخرج عشرة، وذلك ~~حق الزوج ثم أضرب سهم الآخرين وهما اثنان في عشرين تكون أربعين فأقسم ذلك ~~على ستة يكون لكل سهم ست وثلثان وهو نصيبهما وكذلك الأم وأن شئت فأقسم ~~التركة وهي عشرون على المسئلة وهي ستة يكون لكل سهم ثلاثة وثلث ثم أضرب ~~أصول سهام الزوج وهي ثلاثة وثلث وهو ما خرج لكل سهم وهو ثلاثة وثلث يكون ~~ثلاثة في ثلاثة تسعة وثلث في ثلاثة واحد يكون PageV04P1441 # الجميع عشرة وكذلك باقي الوجوه مثل ذلك. # فصل # ما يقبل فيه إقرار الميت # 8521 - وما يقبل فيه اقرار الميت في حياته وما لا يقبل فقد مضى في ~~الاقرار. # فصل # ولد الملاعنة # 8522 - وولد الملاعنة فلا يرثه أحد من جهة الأب ولا أقربائه ويرثه ابنه ~~وإخوانه لأمه، فإن مات وترك أمه وأخاه لأمه فلكل واحد سهمه للأم الثلث ~~وللأخ السدس والباقي رد عليها فيكون المال بينها على ثلاثة عندنا. # 8523 - وقد روى فيه خبر أن المرأة تحرز ميراث ثلاثة عتقها ولقيطها والولد ~~الذي لاعنت به وعند الشافعي يكون الفاضل لبيت المال، وعندنا يقسم على ثلاثة ~~أسهم بالفرض والرد. # فصل # 8524 - فإن ترك أمه وثلاثة أخوة لأم فلأمه السدس والثلث للأخوة لأمه ~~ويقسم على ثلاثة بالفرض والرد وتصبح المسئلة من تسعة أسهم. # فصل # إقرار الملاعن بولده # 8525 - وأن أقر الملاعن بولده ضرب الحد ورد إليه النسب، وإذا PageV04P1442 # مات ورثه وأقاربه. وإن ادعاه وهو ميت لم تقبل دعوته عندنا. # وقال الشافعي يقبل ذلك. # فصل # 8526 - ولو خلف ابنا قبلت دعوته في قولهم جميعا. وفي كتاب الفرائض مسائل ~~كثيرة والذي ذكرت أصول ما يقع منه دون استيفاء المسائل وفيه كتب مفردة مصنفة. # وإذا ms667 قد ذكرنا ذلك وختمنا الكتاب بالمواريث وكنا قد وعدنا أن نذكر أبوابا ~~شتى مختلفة الوضع حتى نذكر في كل باب ما فرطنا في الكتاب. PageV04P1443 ### || AUTO باب الدعاوى # 8527 - وهذا أول باب من الدعاوى: إذا ادعى كل واحد على الآخر وإذا حضر ~~الرجلان عند القاضي وادعى كل واحد على صاحبه وخرج القولان معا أو حضرا ~~وسكتا ولم يعرف المدعى منهما القاضي فإنه يسألهما أيكما المدعي؟ فإن قال ~~واحد منهما أنا تسمع دعواه وإن قالا مما كل واحد أنا المدعي فهو بالخيار إن ~~شاء سمع منها جميعا ما يقول كل واحد منهما وإن شاء أقرع بينها وإن شاء قدم ~~أحدهما على صاحبه كل ذلك جائز. # فصل # 8528 - وإذا كثر الخصوم وازدحموا ولم يعرف السابق منهم كتب الرقاع فمن ~~خرجت قرعته قدم. # فصل # 8529 - ويجعل للنساء يوما وللرجال يوما ويفعل في دعوى النساء ما يفعل في ~~دعوى الرجال. # فصل # المساواة في حق التقاضي # 8530 - والمسلمون والكفار والأحرار والعبيد والمكاتب في الدعاوى سواء. # فصل # دعوى المرتد # 8531 - واختلف أصحابنا في دعوى المرتد فمنهم من قال هو في الدعوى كغيره. PageV04P1444 # ومنهم من قال لا تسمع دعواه لأن ملكه قد زال عن أمواله. # ومنهم من قال تسمع فيما اكتسب بعد الردة ولا تسمع فيما كان قبل الردة. # وعند أبي يوسف ومحمد تسمع في جميع الأحوال سمعت هذا في درس كتاب الدعوى ~~من مختصر الحاكم على شيخنا قاضي القضاة رحمه الله. # فصل # دعوى شراء العقار # 8532 - وإذا ادعى رجل على آخر أنه اشترى الدار التي في يده، وادعى صاحب ~~اليد أنه اشتراها من الخارج وأقام كل واحد منها بينة بما ادعاه فأبو حنيفة ~~وأبو يوسف يبطل البينتين ويجعل الشيء في يد من هو في يده. # وقال محمد يحكم بالبينتين جميعا ويجعلها كأنها كانت للخارج فباعها من ~~المشتري ثم اشتراها وعلى هذا الأصل عدة مسائل. PageV04P1445 ### || AUTO باب دعوى الرجلين الشيء # وهو في يد غيرهما # 8533 - وإذا ادعى الرجلان دارا أوعرضا في يد ثالث وأقام كل واحد البينة ~~أنه ms668 له والذي في يده الشيء ينكر ذلك فأنا نقضي بذلك بهما نصفين، وهذا قول ~~أصحابنا جميعا. # 8534 - وقال الشافعي في أحد قوليه تتعارض البينتان وتسقطان ويقر الشيء في ~~يد الذي هو في يديه. # والقول الآخر له يستعمل البينة وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال أحدهما ~~يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حكم له بالشيء. # والثاني تنزع الدار من يده ويوقف الحكم حتى يصطلحا. # والثالث مثل قولنا. # فصل # هل لعدد الشهود تأثير؟ # 8535 - ولا فرق عندنا بين أن يقيم أحدهما شاهدين والآخر أربعة وما زاد ~~فإن الحكم لا يختلف في القسمة. # 8536 - وقد ذكر الخصاف عن علي رضي الله عنه أن رجلين أدعيا بغلة فجاء ~~أحدهما بشاهدين وجاء الآخر بخمسة. # 8537 - فقال علي رضي الله عنه أن فيها قضاء وصلحا أما الصلح فإن تباع ~~البغلة فيعطي هذا خمسة أسهم وهذا سهمان وأما القضاء فبأن يستحلف PageV04P1446 # كل واحد من الخصمين فإن تثاحا في اليمين أقرعت بينهما ثم استحلفت الذي ~~يقرع ويذهب بالبلغة. # 8538 - وقد قال الشعبي يقسم المدعى على عدد الشهود فيأخذ كل واحد بعدد ~~شهوده كما يضرب أصحاب الدين. # 8539 - وعن مالك أنه يقضي بالأكثر ويدع الأقل كما يفعل في الأخبار. # فصل # إثبات اليد السابقة # 8540 - وإذا ادعى رجل عبدا في يدي آخر أنه كان في يديه أمس وأقام بذلك ~~بينة فإن أبا حنيفة ومحمد قالا لا تقبل هذه الشهادة. # فصل # 8541 - وقال أبو يوسف تقبل هذه الشهادة ويقضي بها، واتفقوا على أنه لو ~~شهدوا على إقرار الذي هو في يديه يقبل. # فصل # الخارج وصاحب اليد # 8542 - والخارج وصاحب اليد إذا ادعى كل واحد أن الشيء له وأقام بينة ~~فالقياس عندنا أن البينة بينة الخارج في جميع الأحوال، وهو قول ابن أبي ليلى. # 8543 - وقال أصحابنا الخارج أحق إلا في التابع، وما لا يتكرر ويعاد. # 8544 - وقال الشافعي بينة الداخل أولى من الخارج في جميع الأحوال، وعندنا ~~لا تسمع بينة صاحب اليد على ما بدل اليد. PageV04P1447 # فصل # 8545 - فإن أقام كل واحد ms669 بينة أن العبد ولد في ملكه فإن يقضي به للذي هو ~~في يده، وقد روى في ذلك أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم-. # فصل # 8546 - وإذا ادعى رجل على رجل عينا في يده كائنا ما كانت، فقال الذي هو ~~في يديه هذه لفلان أو دعني إياه، فإن أقام بينة بما قال دفع الخصومة عن ~~نفسه وإن [لم تكن له بينة]، فهو الخصم. # 8547 - وقال ابن أبي ليلى، دفع الخصومة عن نفسه بالإقرار أنها لغيره. # 8548 - وقال ابن شبرمة لا يدفع في الحالين الخصومة منه بل هو الخصم وإن ~~أقام بينة. # 8549 - ولا فرق عند أبي حنيفة وأبي يوسف بأن يشهد الشهود بأنهم يعرفون ~~المقر له إذا رواه عرفوا وجهه وأن جهلوا اسمه ونسبه. # 8550 - وقال أبو يوسف هذا على ما يقع في قلب الحاكم ويعرف به الرجل ~~المدعي عليه، وقال محمد إذا لم يعرف الاسم والنسب لم يقبل ذلك، وأن ادعى ~~أنه اشتراه أو أجره أو رهنه أو سلمه فذلك كله سواء ويدفع الخصومة وفي ~~الشهادة أنه سرقة خلاف بين أصحابنا. # 8551 - وقال أبو حنيفة لا يدفع، وقال محمد يدفع. PageV04P1448 # فصل # لا تجب اليمين على كل منكر # 8552 - وكل مدع فعليه البينة في سائر الحقوق ولا يجب اليمين على كل منكر، ~~بل على بعض المنكرين دون بعض، وقد مضى من يحلف ومن لا يحلف إذا ادعى عليه ~~فيما مضى فلا وجه لإعادته. PageV04P1449 ### || AUTO باب الدعوى في الميراث ودعوى التوارث # فصل # 8553 - وإذا ادعى رجل على رجل أن أباه مات وترك له هذا العبد الذي في يد ~~المدعي عليه ميراثا منذ سنة وأقام البينة، وادعى الآخر أن ذلك ميراث له من ~~أبيه وأنه تركه له منذ سنتين وأقام بذلك بينة فهو لصاحب السنتين عند أبي ~~حنيفة ومحمد وقول أبي يوسف الآخر. # وقال أولا هو بينهما بالسوية وهو قول محمد. # وذكر الشافعي القولين كما ذكرناه. # 8554 - لأن أقدم الوقتين يثبت فيه الملك ثم يستدام فيكون أولى، لأنهما ~~تساويا في الملك ومع ms670 الآخر مزية فكانت أولى. # فصل # الدفع بأن الدار لأبيه أو لجده # 8555 - وإذا ادعى رجل على غيره دارا في يده أنها له فأنكر وأقام بينه ~~أنها لأبيه لم تقبل البينة في ظاهر الكتب. # 8556 - ومن أصحابنا من يقول هذا اتفاق ومنهم من يقول هذا قول أبي حنيفة ~~ومحمد، فأما على قول أبي يوسف فيقبل ذلك. # فصل # 8557 - ولو شهدوا بأنها لجده فإن ذلك لا يقبل حتى يجروا المواريث إليه ~~بأن يقولوا مات جده وتركها ميراثا لأبيه ثم مات أبوه وتركها ميراثا له. PageV04P1450 # وقال أبو يوسف إن علم أن الجد مات قبل الأب قضى له، وإن مات قبل الجد أو ~~جهل الحال في ذلك ل يقض له الجواز أن يكون بينهما آخر. # 8558 - ولو شهدوا أن أباه مات وتركها ميراثا له ولم يقل الشهود أنهم لا ~~يعلمون له وارثا غيره فإن القاضي يتلوم مدة فإن لم يظهر له وارث غيره سلم ~~إليه الميراث عند أبي حنيفة ولا يأخذ منه كفيلا لأن أخذ الكفيل ظلم. # 8559 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يسلم إليه الميراث حتى يأخذ الكفيل منه. # فصل # 8560 - ومن ادعى دارا في يد رجل له ولأخيه الغائب وأن أباهما مات وتركها ~~ميراثا لهما ومن هي في يديه [ينكر] فأقام بينة بما ادعاه فإنه يقضي له ~~بالنصف ويدع النصف في يد المدعي عليه حتى يحضر الغائب عند أبي حنيفة. # 8561 - وهل يحتاج الغائب إلى أن يعيد البينة؟ # قال في كتاب الدعوى لا يحتاج. # 8562 - وفي الجامع الصغير إذا ادعى القصاص فحضر الغائب كلف إعادة البينة ~~وذكر في المسألة روايتين. # 8563 - وقال أبو يوسف ومحمد يؤخذ النصف الآخر ويترك بيد عدل حتى يحضر ~~الغائب، ولو كان ذلك عرضا من العروض فإن القاضي يدع ذلك في يد العدل في ~~قولهم جميعا وإن أقر الذي في يديه الشيء بذلك للميت فإنه يقر في يده في ~~قولهم جميعا. PageV04P1451 # فصل # 8564 - ومن يرث في حال دون حال فأقام البينة بموت من يرث وهو ممن يحجب ~~كالأخ ms671 وابن الابن والعم والجد، وكل من يتقدم عليه غيره كالمولى المعتق فإنه ~~لا يسلم إليه الميراث حتى يقول الشهود إنه لا وارث له غيره. # 8565 - وقال زفر يسلم لأنه إذا قال مات وترك فلانا وارثه فلا يجوز أن ~~يؤخر حقه بمن لم يثبت أنه وارث. # فصل # 8566 - والزوجان أيهما أقام بينة بالموت وأنه وارث ولم يبين الشهود من ~~يرث معه من الورثة فما الذي يعطي الزوج؟ # 8567 - فحكى الخصاف أنه يعطي نصف المال في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف الربع. # 8568 - وقال الحسن الخمس وفي الزوجة الربع وعند أبي يوسف ربع الثمن. وروى ~~عنه ربع المال والذي حكاه الطحاوي وغيره أنه يعطي أقل النصيبين، وهو قول ~~أبي يوسف. # 8569 - وقال محمد أكثر النصيبين. # 8570 - وروى عن أبي يوسف ربع الثمن في الزوجة. # 8571 - وروى الحسن عنه ربع السبع حكى هذا الخلاف في المختصر. # فصل # تحديد وقت الموت # 8572 - ومن أقام بينة أن هذا الشيء لأبيه مات وتركه ميراثا في يوم PageV04P1452 # كذا من سنة كذا فأقامت امرأة بينة أن الميت تزوجها بعد ذلك الوقت وأنه ~~مات بعد ذلك فإنه يحكم بالبينتين جميعا وتأخذ الصداق والميراث من الابن ~~لأنه ليس للابن في الوقت حق. وإذا أقامت امرأة أخرى بينة بعد وقت الأولى ~~بالتزويج والموت بعد ذلك حكم لها بذلك وشاركت الأولى لأنه لا حق للأولى في الوقت. # فصل # 8573 - ولو كان ابن أقام بينة أن فلانا قتل أباه يوم كذا فقضى بذلك ~~وأقامت امرأة بينة أنه تزوجها بعد ذلك لم أقبل منها لأن القتل قد لزم في ~~ذلك الوقت فلا تبطله بينة المرأة، والموت ليس فيه حق لزوم لأحد، ألا ترى ~~أنها لو أقامت بينة أنه تزوجها ذلك اليوم بخراسان لم أقبل ذلك لأني قد حكمت ~~أنه بمكة ذلك اليوم. # حكى هذه المسائل الخصاف في أدبه. # فصل # 8574 - ولو قال المدعي كان هذا الشيء في يد أبي مات وهو في يده وأقام على ~~ذلك بينة حكمت بذلك الشيء وجعلته ميراثا لورثة ms672 أبي المدعي، ولو شهد بذلك ~~لرجل حي أنه كان في يده منذ شهر أو سنة كان ذلك باطلا عند أبي حنيفة ومحمد. ~~وقال أبو يوسف تقبل وقد مضت. # فصل # قرينة اليد # 8575 - والشهادة بأن أباه مات وترك هذه الدار ميراثا أو هي في يديه أو ~~ساكن فيها أو متصرف فيها فذلك كله سواء ويحكم له بالدار. # ولو قالوا مات فيها حين مات لم يحكم بهذه الشهادة لأنهم لم يثبتوا PageV04P1453 # ملكا ولا يدا بخلاف الأول. # فصل # ثبوت الملك تبعا لليد # 8576 - ولو شهدوا أنه كان لابسا هذا الثوب أو الخاتم أو راكبا على هذه ~~الدابة أو حاملا هذا المتاع قضى بذلك وأخذ ذلك من يد الذي هو في يديه لأن ~~هذه الأشياء تدل على ثبوت اليد والملك يثبت تبعا لذلك. # فصل # معيار ثبوت اليد # 8577 - ولو شهدوا أنه مات وهو قاعد على هذا البساط أو نائم على هذا ~~الفراش لم يستحق بذلك شيء لأنه قد يموت على بساط غيره. PageV04P1454 ### || AUTO باب اختلاف الشهود في الوقت والإطلاق # 8578 - وهذا ### || AUTO باب اختلاف الشهود في الوقت والإطلاق # ، وأصل هذا الباب أن الرجلين إذا دعيا شيئا فلا يخلو إما أن يكون في ~~يدهما أو يد أحدهما أو يد ثالث وادعيا الملك المرسل أو الميراث أو الشراء ~~وأقاما بذلك بينة فلا يخلو من أن يطلق الشهود الوقت أو يوقتا وقتا، أو بوقت ~~أحدهما ويطلق الآخر فإن أطلقا فهو بينهما بالسوية وإن وقتا فهو لصاحب الوقت ~~الأول عند أبي حنيفة. # 8579 - وهو قول أبي يوسف الآخر، وأن وقت أحدهما ولم يوقت الآخر فلا عبرة ~~بالوقت، سواء كان ذلك في الملك المطلق أو الميراث وفي قول أبي يوسف الأول ~~لا عبرة بالوقت في الأحوال كلها، وإن وقت أحدهما وأطلق الآخر فهو لصاحب ~~الوقت عند أبي يوسف. # 8580 - وقال أبو حنيفة هو للذي أطلق بأنه يقتضي الملك من أصله وعند محمد ~~لا عبرة بالوقت في الميراث والأول والآخر في ذلك سواء وفي الملك المرسل إذا ~~كان الشيء في ms673 يد ثالث فهو لصاحب الوقت الأول كما قال أبو حنيفة. # 8581 - وأن وقت أحدهما ولم يوقت الآخر فهو للذي لم يوقت مثل قول أبي ~~حنيفة، وإن كان في يد أحدهما. # 8582 - وروى عنه أصحاب الإملاء أنه قال لا أقبل بينة الذي هو في يديه ~~وأقضى للخارج، وهو قوله الآخر. # فصل # أمة دبرها وأعتقها الآخر # 8583 - ولو كانت أمة في يد رجل فأقام الآخر البينة أنها أمته منذ سنة PageV04P1455 # وأنه دبرها وأقام الآخر أنها أمته منذ شهر وأنه أعتقها فهي لصاحب الوقت ~~الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر. # 8584 - وفي قول محمد لا عبرة بالوقت وهي حرة. # فصل # وجوب ثبوت اليد # 8585 - والرجلان إذا حضرا عند القاضي وكل واحد يقول في يدي الدار ~~الفلانية وهي لي ومكي والآخر يقول مثل ذلك، ولا يعلم أنها في يد أحدهما فإن ~~الطحاوي قال في أدب الحكام الصغير له أن القاضي لا يسمع منهما. # ويقول لهما من في يديه شيء فهو لو لأن كل واحد يدعي على صاحبه شيئا، ~~ولابد أن يكون أحد الخصمين مدع والآخر مدعى عليه. # فصل # ادعياه وكل منهما ذو يد # 8586 - فإن كان الشيء في أيديهما وكل واحد يدعيه وأقاما بذلك بينة قسمه ~~القاضي بينهما نصفين بخلاف ما قاله الشافعي وقد مضت، وإن لم يكن لهما بينة ~~تركه القاضي في أيديهما لا على سبيل القضاء، فإن أقام أحدهما بينة ولم يقم ~~الآخر فهو للذي أقام البينة. # فصل # تقديم بينة النتاج على بينة مطلق الملك # 8587 - وإن كانت الدعوى في نتاج وأقام كل واحد البينة بأنه ولد في ملكه ~~قسمه بينهما نصفين لتساويهما في سبب الاستحقاق. # وإن أقام أحدهما البينة بالنتاج والآخر بمطلق الملك فهو للذي أقام PageV04P1456 # البينة بالنتاج ولا فرق بين أن يكون صاحب اليد أو الخارج هو الذي أقام ~~البينة بذلك. # فصل # العمل ببينة شهدت بملك جميع الدار # 8588 - وإن ادعى أحدهما نصف الدار والآخر جميعها وهي في أيديهما وأقام كل ~~واحد بينة بما ادعاه فهو لصاحب البينة التي ms674 شهدت بالجميع له دون صاحب النصف. # فصل # 8589 - وإن كانت في يد ثالث قسمت بينهما على أربعة أسهم عند أبي حنيفة ~~وعلى ثلاثة عندهما وقد مضت. # 8590 - وإن ادعى أحدهما وهي في أيديهما أن له خمسة أسداس وأقام على ذلك ~~بينة وادعى الآخر أن له الثلثين وأقام على ذلك بينة فإن لصاحب الخمسة أسداس ~~ثلثي الدار ولصاحب الثلثين الثلث لأن صاحب الخمسة قد استحق بينته ما في يد ~~الآخر لأنه يقول لي النصف والثلث مما في يدك فبقي في يده سدس، وصاحب ~~الثلثين يقول لي النصف والثلث مما في يدك فبقي في يده سدس، وصاحب الثلثين ~~يقول قد بقي لي مما في يدك سدس فقد سلم لصاحب الخمسة أسداس ثلث على طريق ~~الترك وثلث استحقه بالقضاء فصار في يده الثلثان، وصاحب الثلثين بقي في يده ~~سدس وقضى له على صاحب بسدس واصل الباب أن كلا منهما لا تقبل بينته على ما ~~في يده وتقبل على ما في يد شريكه لأن صاحب اليد لا تسمع بينته عندنا. ولا ~~أعرف مذهب الشافعي في ذلك. PageV04P1457 ### || AUTO باب من الدعاوى في الشراء والهبة # 8591 - وهذا ### || AUTO باب من الدعاوى في الشراء والهبة # إذا كانت دابة في يد رجل فادعى رجل أنه اشتراها منه بألف وأقام البينة، ~~وأقام رجل آخر البينة أنه وهبها منه أو رهنها أو تصدق عليه بها فصاحب ~~الشراء أولى في قولهم جميعا. # 8592 - وإن أقام المدعى بينة بالشراء أو امرأة بأنه مهرها ذلك فهي بينهما ~~بالسوية عند أبي يوسف، وتأخذ المرأة نصف قيمة ذلك من الزوج. # 8593 - وقال محمد بينة الشراء أولى ويكون للمرأة قيمة ذلك، فإن أبت القبض ~~في الهبة والصدقة فهو أولى لأن العقدين أحدهما يملك به والآخر لا يملك به ~~وهو للوقت الأول في قولهم المشهور. PageV04P1458 ### || AUTO باب من دعوى الولاة والنتاج # 8594 - وهذا ### || AUTO باب من دعوى الولاة والنتاج # وإذا كان العبد في يد رجل فأقام آخر البينة بمثل ذلك فإنه يقضي به ~~بينهما بالسوية ويكون العبد ms675 ابن العبدين وابن الأمتين في قول أبي حنيفة. # 8595 - وقال أبو يوسف ومحمد يكون ابن العبدين ولا يكون ابن الأمتين، وفي ~~قول الشافعي لا يكون ابن واحد منهم ويراه القافة وقد مضت. # فصل # 8596 - ولو كانت شاه في يد رجل وشاه أخرى في يد آخر فادعى كل واحد منهما ~~أن الشاة التي في يد الآخر شاته ولدتها شاته التي هي في يده فإن يعطي كل ~~واحد شاة صاحبه عندنا. # 8597 - وقال أبو يوسف البينتان باطلتان لأنه لم تلد كل واحدة الأخرى. # وعند الشافعي لكل واحد ما في يده، وعلى هذا الخلاف إذا كانت الشاة مذبوحة ~~وفي يد أحدهما البدن وفي يد آخر السواقط فأقام كل واحد منهما البينة أن ~~الشاة له فعندنا، يأخذ كل واحد ما في يد الآخر. وقال الشافعي لكل واحد ما ~~في يده. # 8598 - والأخوان إذا كان أحدهما مسلما والآخر ذميا واختلفا في PageV04P1459 # إسلام أبيهما عند موته فقال المسلم مات مسلما وقال الآخر مات كافرا فبينة ~~المسلم ودعواه أولى، وقال الشافعي تتعارضان فتسقطان في أحد القولين وفي ~~الآخر يشتركان كان الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه. ولأن الإسلام طارئ فبينته ~~أولى لأنها تشهد بأمر حادث. # فصل # نوع آخر # 8599 - وأبو حنيفة يرجح بوجه البناء وبالتربيع ولا يرجع بقمط الحصر ولا ~~بالهراوي، يوسف ومحمد يرجحان بالقمط. # فصل # نوع آخر # 8600 - ذكر محمد في الرقيات أن رجلا لو وجدناه ميتا فجاء عشرة أنفس من ~~أهل الذمة فشهدوا أنه مسلم لم أقبل خبرهم ولم أصل عليه بقولهم أنه خبر من ~~أخبار الدين فلا يقبل من الكافر. PageV04P1460 # فصل # 8601 - ولو جاء رجل مسلم وقال أنا ابنه وهو أبي مسلم مثلي صلى عليه ودفن ~~في مقابر المسلمين وسلم إليه ميراثه لأن خبر المسلم مقبول على المسلمين، ~~وسلم الميراث إليه لأنه لا مدع له سواء. # فصل # 8602 - ولو كانت الدار في يد مسلم فقال، أبي مات مسلما وتركها ميراثا، ~~وقال أخو الميت وهو ذمي مات أبي وهو على ديني فميراثه لي فالقول قول الابن ms676 ~~المسلم، لأنا حكمنا له بالإسلام وصلينا عليه بقول المسلم والأخ ليس وارثا ~~مع الابن ولا يسمع قوله أنه ذمي، كما لو أخبر بذلك غير الأخ لم يسمع خبره ~~ولم نجعله ذميا. # فصل # 8603 - ولو كانت الدار في يد ورثته فقالت امرأته وهي مسلمة، كان زوجي ~~مسلما وله أخ مسلم فصدقها أخذت الدار من يد الورثة الكفار وجعلتها بين الأخ ~~والمرأة. # 8604 - ولو كان له ابن كافر وأخ مسلم واختلفا في إسلامه فالقول قول الابن ~~الكافر لأن الأخ مع الابن لا يرث فهو كالأجنبي، وهذا كله إذا لم يعلم كفره ~~الأصلي ولا إسلامه فإن عرف كفره فالميراث للكافر، وإن عرف الإسلام لم يسمع الكفر. # 8605 - وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما تمس الحاجة إليه وفيه يقع غالبا في ~~البلاد ولم نذكر الشواذ ولا عويص المسائل، ولا ما لعله لا يقع، وذكر كل ما ~~ذكر لا يمكن في هذا لكثرة الفروع في الكتب، وفي الذي ذكرت ما لم أره في كتب ~~من صنف في هذا الشأن كتابا مجموعا ولا معللا ولا مبينا، وتحريت الحكايات ~~وأضفت ما لعله ينكره من لا علم له بالمسائل PageV04P1461 # إلى مواضعه من الكتب، وثبت ذلك. # وفي الذي ذكرت علم كثير ومسائل جمة وأصول يبني عليها نظائرها لمن يعرف ~~الأصول والقياس على الأمرين. # وكل من أنصف من العلماء علم عظيم ما أودعته وقربته وحكيته أنه لم أسبق ~~إلى حصر الأبواب ولا ترتيب الكتب على ما أثبت. # وإنني أول من قسم الكلام في هذا العلم إلى الكلام في القاضي والمقضي له ~~والمقضي عليه والطريق الذي يقضي به والمقضي به من الحقوق. # وإنني قد أودعت في كل باب ما لا يوجد في مثله لمن تقدم أما في الاختصار ~~أو الإكثار أو البيان أو جمع النظائر في الأحكام ونحن نختم الكتاب باب نذكر ~~فيه من تولى القضاء وفضيلة الحكم ومن امتنع من الدخول فيه على حسب ما وعدت ~~به في أول الكتاب. PageV04P1462 ### || AUTO باب من ولي القضاء وتولاه من العلماء # وقضاة الخلفاء ms677 إلى هذا الوقت ومن اشتهر بذلك # 8606 - اعلم أن الله تعالى للطيف حكمته شرع الشرائع مختلفة لمصالح ~~العباد، ولو علم أن الصلاح في الأمر الواحد والعبادة الواحدة لما خالف بين ~~التكاليف في الأحكام الشرعية ولا نسخ الشرائع بعضها ببعض ولا نسخ من شرعنا ~~ما شرعه ولا زاد علينا في التكاليف زيادات وأسقط عنا واجبات وبعث الأنبياء ~~عليهم السلام وبين لهم الأحكام والحلال والحرام. # 8607 - فأول حاكم حكم وقاض ألزم إنما هو الله تعالى الذي (ألزم) المشاق ~~في التكليف ونهى عن الملاذ والترفيه، وبين العدل وشرعه ونهى عن العدوان ~~ومنعه فقال: {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما ~~بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم}. # وقال {وهو خير الحاكمين} PageV04P1463 # {والله يقضي بالحق}. # {ولدينا كتاب ينطق بالحق}. # وقال: {ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال ~~هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا ~~يظلم ربك أحدا}. وما حكمت به الأنبياء عليهم السلام من الأحكام فأخبر الله ~~تعالى عنهم في محكم القرآن فيحتاج إلى كتاب كبير، غير انا نشير إلى أن ~~الأنبياء بعثوا بالحكم وإقامة الشرع وإنصاف الناس بعضهم من بعض، وأن الله ~~تعالى شدد عليهم في القول وبالغ في الموعظة، فمن ذلك قوله (تعالى): {يا ~~داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ~~فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا ~~يوم الحساب}. # فأخبر أنه الجاعل له خليفة فأمره بالحكم بالحق ونهاه عن الهوى وأخبر أن ~~الهوى مضل، وأن سبيله تعالى لا ضلال به ولا جور، ثم أخبر عن المضلين عن ~~سبيله أن لهم عذابا شديدا، وأنهم نسوا يوم الحساب لم يخافوه فركبوا الهوى ~~وضلوا عن الهدى وقال: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم ~~القوم وكنا لحكمهم شاهدين}. PageV04P1464 # ثم أخبر أنه فهمه سليمان وأنهما جميعا أتاهما حكما وعلما، وأن ما حكما به ms678 ~~صواب عنده، لأنه الذي شرعه وعلمه. # ثم قال لنبيه عليه السلام بعدما ذكر الأنبياء عليهم السلام بأن يقتدي بهم ~~ويتبع ما شرعوه إلا ما نسخه تعالى من شرائعهم وأمره باستئناف الحكم في ~~أمته. فكل نبي حاكم وقته وقاضي أهل ملته وهو العياذ في أمته والشمس لأهل ~~شريعته، فأول حاكم بين المسلين إنما هو النبي - صلى الله عليه وسلم-. # فصل # نسب الرسول # 8608 - وهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب [واسمه شيبة ~~الحمد] بن هاشم [واسمه عمرو] بن عبد مناف [واسمه المغيرة] بن قصي [واسمه ~~زيد] بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر [وهو ~~أبو قريش كلها] ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن ~~معد بن عدنان. # فصل # ميلاد النبي وتاريخه # 8609 - وولد - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ~~ربيع الأول، وقيل لعشر خلون. PageV04P1465 # وقيل أنه ولد يوم الجمعة واتفق الرواة أنه ولد عام الفيل. # 8610 - ورضيت قريش بحكمه وهو ابن خمس وثلاثين سنة. # بعثته # 8611 - وبعث ليلة العشرين من شهر رمضان وقبل السابع عشر منه، وفيها نزل ~~القرآن وله أربعون سنة، وقيل نيف وأربعون وبقي بمكة ثلاث عشرة سنة وعشر ~~بالمدينة ورجع إلى المدينة ومرض بضع عشرة ليلة وتوفى يوم الاثنين لأثنى ~~عشرة مضت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة، ومات وله ثلاث وستون سنة. # في رواية ابن عباس وعائشة وابن المسيب. # وفي رواية أبي حنظلة مات وله خمس وستون سنة. # وفي رواية عمرو بن الزبير مات وله ستون سنة. # وكان يجلس في المسجد ويحكم بين الناس. # وهو الذي أقام الحدود. # وشرع بيان المجمل. # 8612 - وعلم الشرع وحكم وأمضى وألزم وحبس وقتل وقطع وبين أحكام جميع ما ~~قدمناه في هذا الكتاب وما لم نذكره فيه. # فصل # 8613 - وكل أمير أمره وعامل استعمله فكانوا هم الذين يتولون أحكام من ~~ولاهم عليهم وفيهم كثرة. # فمن جملة من أمره على السرايا ms679 واستعمله على البلاد عمه حمزة PageV04P1466 # رضي الله عنه، وهو أول وال ولاه بعد دخول المدينة ثم عبيدة بن الحارث [بن ~~المطلب]. # ثم سعد بن أبي وقاص. # ثم عبد الله بن جحش. # ثم سالم بن عمير. # ثم عبد الله بن أنيس ومحمد بن مسلمة. PageV04P1467 # ثم عكاشة بن محصن [الأسدي]. # ثم أبو عبيدة بن الجراح. # ثم زيد بن حارثة. PageV04P1468 # ثم عبد الرحمن بن عوف. # ثم علي بن أبي طالب. # ثم عبد الله بن رواحة. # ثم كرز بن جابر. # ثم عمر بن الخطاب. # ثم أبو بكر بن أبي قحافة. PageV04P1469 # ثم بشير بن سعد [الأنصاري]. # ثم ابن أبي العوجاء السلمي. # ثم غالب بن عبد الله الليثي. # ثم كعب بن عمير الغفاري. # ثم عمرو بن العاص. # ثم أبو قتادة. # ثم خالد بن الوليد. # ثم عتاب بن أسيد. PageV04P1470 # ثم عيينة بن حصن. # ثم قيس بن عاصم (المنقري). # ثم الضحاك بن سفيان الكلابي. # ثم علقمة بن مجرز [المدلجي]. # ثم أسامة بن زيد عقد له في مرضه. # فهؤلاء جملة من أمره على السرايا، وفيهم من تكررت له السرايا، وفيهم من ~~لم تكرر وكل هؤلاء عقد له لواء، وكل واحد من هؤلاء قد حكم وقضى فيما أمر ~~عليه وكل واحد ولي قبل الآخر على الترتيب الذي وصفناه. # 8614 - ومن عماله عليه الصلاة والسلام جماعة كانوا هم الحكام كمعاذ بن ~~جبل وابن اللبية. PageV04P1471 # ومنهم من نظر في أيام الخلفاء والأئمة. # ونحن نذكر من ذلك عددا بحسب ما بلغنا إن شاء الله تعالى. # فصل # 8615 - أعلم أن كل إمام ولي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يقضي ~~بين المسلمين ويجلس ويصل إليه القوي والضعيف. # ونحن نذكرهم على الولاء والترتيب ونذكر من قضاء كل واحد بما وقع إلينا. # أبو بكر # 8616 - فأول خليفة قضى وإمام حكم بين المسلمين ولم يختلف عليه ولا فيه ~~الصحابة - رضي الله عنهم- إنما هو أبو بكر عبد الله [أبي قحافة] عثمان بن ~~عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وفي هذا الأب يجتمع هو ms680 والنبي - ~~صلى الله عليه وسلم - في القعدد إلى مرة سواء، وكل واحد هو الثامن في ~~القعدد. # وأول إمام في المسلمين كان من أهل الاجتهاد، ولولا أنه كان كذلك لم يكن ~~[جديرا] بأن يولي الحكم والأمر والنظر على المسلمين. # 8617 - ولا يجوز أن يكون القائم في الأمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم ~~- إلا من يعلم الجميع أنه يسد مسده، ويقوم مقامه، لاسيما ولم يفرق في ~~المسلمين مالا ولا استعان على الصحابة بعترة ورجال، وهو الحاكم في PageV04P1472 # أهل الردة بما حكم والقائل في مسلمة الكذاب ما قال حين ذكر له كلامه ~~وقرآنه فقال: والله ما خرج هذا من نبي قط، ففرق عند سماع ما سمع بين ما هو ~~كلام الله أو كلام مخلوق وجاءته جدة تطلب حقها من الميراث فقال لا أجد لها ~~في كتاب الله حقا. # وهذا قول لا يجوز أن يقوله إلا من كان أعلم الناس بالقرآن ومعانيه حتى ~~قطع أنه لا يجد فيه لها شيئا في الوقت والحال من غير فكر، إلا أنه قد تحقق ~~ذلك بالحفظ فلما شهد المغيرة بن شعبة وعبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى ~~الله عليه وسلم- أعطى الجدة السدس من ميراث ابن ابنها قضى بقولهما ورجع إلى ~~روايتهما، وسلم لما سمع الرواية عمن يجب قول قوله في الأحكام. # 8618 - ولى الخلافة وهو ابن ستين سنة وشهورا وفي يوم وفاة النبي - صلى ~~الله عليه وسلم - بويع وهو القائل للأنصار: # يا معاشر الأوس والخزرج. # أما علمتم أنا معاشر قريش أكرم العرب أنسابا وأثبتها أحسابا، وأنا نزلنا ~~من أحيائها وموتاها منزلة الواسطة من القلادة، وأن العرب جيبت عنا كما جيبت ~~الرحا عن القطب، وأنا عترة النبي - صلى الله عليه PageV04P1473 # وسلم - وأصله والبيضة التي تفقأت عنه، والخبر طويل. فسلموا ذلك له بنظر ~~وإذعان واعتراف له بالتقدم والعلم والسن. # 8619 - وكان عمره يومئذ ستين سنة وشهرين. [بويع له يوم الاثنين ثاني عشر ~~شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة وهو اليوم الذي توفى فيه رسول الله - صلى ~~الله عليه ms681 وسلم-]. # وبقي له الأمر سنتان وأربعة أشهر وعشرة أيام. # وقيل عاش ستين سنة وقيل ثلاثا وستين وقيل غير ذلك. # توفى في جمادى الآخرة سنة ثلاثة عشرة. # فصل # 8620 - ومن ولاته من الكفاة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-، كان القاضي ~~بالمدينة ينوب عنه وعلى مكة عتاب بن أسيد وعلى الحراسة PageV04P1474 # أبو عبيدة بن الجراح وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص وعلى صنعاء المهاجر ~~بن أمية وعلى حض موت زياد بن لبيد وعلى زبيد ورمع أبو موسى الأشعري وعلى ~~الجند معاذ بن جبل وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي وعلى نجران جرير بن عبد ~~الله ثم عمرو بن العاص أمره وبعثه نحو فلسطين ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل ~~بن حسنة وخالد بن الوليد وعلقمة بن عبد الله ومعاوية بن أبي سفيان وأسامة ~~بن زيد وهذه جملة من PageV04P1475 # أصحابه وأعوانه. # فصل # عمر بن الخطاب # 8621 - نص على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نوفل بن عبد العزي ابن ~~رباح بن عبد الله بن قرط بن رباح بن عدي بن كعب، وكعب يجمع النبي - صلى ~~الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر قيل أنه ولي وله اثنان وخمسون سنة وشهور. # ولم يختلف عليه اثنان ولا شهر في وجه سيف. # وهو الذي صلى على أبي بكر ودفنه - رضي الله عنهما-. # وأمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة [المخزومي]. # 8622 - فقام بالأمر أحسن قيام، ونظمه أحسن نظام، وتفتحت الدنيا على يديه ~~وظهر الإسلام في وقته، ومضت دولة الفرس على يديه، ودون الدواوين ووضع ~~الخراج وطبق طبقات أهل الذمة وألبسهم الغيار. PageV04P1476 # 8623 - وهو القائل في أول خطبة خطبها: # إن الحجاز ليست لكم بدار إلا على النجعة، ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك، ~~أين الطراء المهاجرون عن موعود الله! سيروا في الأرض التي وعدكم الله أن ~~يورثكموها فإنه قال تعالى: # {ليظهره على الدين كله} والله مظهر دينه ومعز ناصره، ومولي أهله مواريث ~~الأمم ابن عباد الله الصالحون؟! # حتى ابتدر إليه أبو عبيد بن مسعود. PageV04P1477 # وسعد بن عبيد [الأنصاري حليف بني فزارة]. ms682 # وسليط بن قيس. # 8624 - وله في القضاء كتب ليس لأحد مثلها ولا أجمع منها ولا أدل على علمه ~~منها، فمن ذلك كتابه إلى أبي موسى الأشعري وقد تقدم في هذا الكتاب، ونحن ~~نعيده حتى نغنى من لا يذكره عن طلبه. # ذكر الوليد بن معد أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري، "أما بعد، PageV04P1478 # فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فإنهم إذا أدلى إليك بحجة، وأنفذ ~~الحق إذا وضح فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آس بين الناس في وجهك ~~ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك. # البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. # والصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما ولا يمنعك قضاء ~~قضيته فراجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم، ~~فلا تبطل الحق، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. # الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس في كتاب الله، ولا سنة النبي - ~~صلى الله عليه وسلم-. # ثم أعرف الأشباه والأمثال فقس الأمور عند ذلك فاعمل بأقربها إلى اله ~~وأشبهها بالحق واجعل لمن يطلب حقا غائبا أو شاهدا أمدا ينتهي إليه، فإن أحر ~~بينة أخذت له بحقه أو إلا وجهت القضاء عليه فإنه أبلغ في العذر وأجلى للعمى. # المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ~~ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله تعالى تولى منكم السرائر ودراء عنكم ~~بالبينات والإيمان وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس. # واسكن عند الخصومة فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله به الأجر ويحسن به ~~الذكر ومن خلصت نيته في الحق ولم يثن لها على نفسه رأف الله به، ومن تزين ~~بما يعلم الله أنه ليس في قلبه شأنه الله به، فما ظنك بثواب الله تعالى مع ~~عاجل رزقه وخزائن رحمته، والسلام عليك". # 8625 - وهذا الكلام لا يصدر إلا من رجل من أهل الاجتهاد، ms683 لأنه قد جمع فيه ~~من مواضع الاجتهاد والحكم ما لو أراد كل فقيه في الأرض PageV04P1479 # أن يقول مثله لما قدر عليه مع قلة حجمه وبيان ألفاظه ومعانيه. # مقتله # 8626 - وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين بعد ما ~~عاد من الحج وهو ابن ثلاث وستين سنة وفيه خلاف وقيل قتل لثلاث بقين، وكانت ~~خلافته عشرة سنين وستة أشهر وأربعة أيام. # وقيل سبعة عشر يوما، وبقي مجروحا ثلاثا ثم مات. # فصل # نوابه في البلاد # 8627 - ومن جملة أصحابه ونوابه في البلاد والأحكام عبد الله بن مسعود ~~وأبو عبد الرحمن بن عاقل (؟) بن خليف بدري ولاه قضاء الكوفة هو العالم ~~العظيم الشأن وله كل عجيب في الفقه توفى سنة اثنين وثلاثين بالمدينة، وله ~~تسع وسبعون سنة في خلافة عثمان بن عفان. # 8628 - وقضاة عمر فكثير لاتساع البلاد وانتشار الدعوة، وذكر PageV04P1480 # كل من ولي فلا يمكن لأنه يحتاج إلى كتاب أكبر من هذا الكتاب غير أن منهم ~~علي وزيد بن ثابت رحمه الله. PageV04P1481 # فصل # أصحاب الشورى # 8629 - ثم نص على ستة أنفس من المهاجرين عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ~~[بن أبي وقاص] وعبد الرحمن بن عوف، وكانت الشورى ثلاثة أيام فاختار عبد ~~الرحمن عثمان - رضي الله عنهما-، ورضى بذلك الجماعة، ووقع الرضا من جميع ~~الناس به. # خلافة عثمان بن عفان ذي النورين # نسب عثمان # 8630 - وهو أبو عمرو وقيل أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص بن ~~أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يجتمع هو والنبي - صلى الله عليه وسلم- في ~~عبد مناف، ويجتمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم- من جهة الأم في عبد ~~المطلب، جدته أروى بنت عبد المطلب، وهي وعبد الله أبو النبي - صلى الله ~~عليه وسلم- ولدا في حمل واحد. # سيرته # 8631 - وله مفاخر، وكان يحفظ القرآن، وصلى به في ركعة واحدة، وله في ~~القضاء حكايات وأخبار، وهو صهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- PageV04P1482 # على ابنتيه، وكلامه في الاعتذار فيما قذف به لا يحسن أحد ms684 من العلماء أن ~~يجيب بأحسن منه. # 8632 - وقتل يوم الجمعة قيل لثمان عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة خمس ~~وثلاثين وهو ابن سبعين سنة وقيل له نيف وثمانون سنة. # 8633 - واتفقوا أنه ولى سنة أربع وعشرين سنة، وقد قيل أنه كان عمره اثنين ~~[و] ثمانين سنة وبقي له الأمر أحد عشرة سنة وأحد عشر شهرا وتسعة عشر يوما. # [كاتبه مروان بن الحكم. # وقاضيه كعب بن سور وعثمان بن قيس بن أبي العاص. # وأما أميره بمصر فأخوه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وحاجبه ~~حمران مولاه. # وصاحب شرطته فعبد الله بن قنفذ التميمي وهو أول من اتخذ شرطة]. # فصل # علي بن أبي طالب # 8634 - ثم ولى بعده الأمر أبو الحسن علي بن أبي طالب بن [عبد مناف بن] ~~عبد المطلب أمير المؤمنين - رضي الله عنه-. # يجتمع هو والنبي - صلى الله عليه وسلم- في عبد المطلب وهو أقرب الخلفاء ~~إليه من الآباء، وأمه فاطمة بنت أسد بن عبد العزي بن هاشم، أول هاشمية ولدت ~~هاشميا. PageV04P1483 # بيعته # 8635 - بويع في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وهو ابن ثلاث وخمسين سنة وثلاثة ~~أشهر، وجرح صبيحة يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان، وفارق الدنيا يوم ~~الأحد التاسع عشر من سنة أربعين وكانت ولايته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر قتله ~~ابن ملجم المرادي وفيه يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- اشقى الأولين من ~~قتل ناقة صالح، وأشقى الأولين والآخرين من خصب هذه من هذه. # وقيل قتل وله ثمان وخمسون سنة. # وقيل خمس وستون. # وقيل ستون سنة. # كل هذا قد روي فيه. # 8636 - وهو الذي ولاه النبي - صلى الله عليه وسلم- قضاء اليمين في حياته، ~~وقال فيه أقضاكم علي وولى القضاء في زمن عمر، وكان يشاوره فيما يمضيه من ~~الأحكام، ويرجع إلى فتواه وإنما كثر علمه لطول زمانه بعد الخلفاء وانتشرت ~~قضاياه. # قضاته # 8637 - وله عدة قضاة، منهم من هو من قضاة من كان قبله، ومنهم من ولاه هو ~~القضاء وسنذكر منهم عددا من الصحابة ms685 والتابعين، فمنهم ابن عباس أبو العباس. PageV04P1484 # وشريح [بن الحارث بن قيس]. # والخلق الكثير من الناس. # الحسن بن علي # 8638 - ثم ولى الأمر بعده ابنه أبو محمد الحسن سبط النبي - صلى الله عليه ~~وسلم- بايعه أهل العراق وكان أشبه الناس برسوله الله - صلى الله عليه وسلم-. # وله مع معاوية أخبار ومكاتبات وحكم وقضا، وقتل ابن ملجم وقام بالأمر، وله ~~خطب وكلام بليغ وسلم الأمر إلى معاوية بعد أربعة أشهر ثم اعتزل، وقيل ستة ~~أشهر وثلاثة أيام، وانكفأ إلى المدينة، وكان يأخذ من معاوية كل سنة أربعين ~~ألف درهم، سوى الصلات، وتوفى سنة خمسين بالمدية وهو ابن ثمان وأربعين سنة ~~وقيل تسع وأربعين وصلى عليه سعيد ابن العاص وكان أمير المدينة. # [قاضيه قاضي أبيه وكذا كاتبه]. PageV04P1485 # الدولة الأموية # معاوية بن صخر # 8639 - ثم ولى أبو عبد الرحمن معاوية بن [أبي سفيان] صخر ابن حرب بن أمية ~~بن عبد شمس بن عبد مناف، ويجتمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في عبد ~~مناف من جهة أمه لأنها هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. # سيرته # 8640 - وهو الذي قام بالجمع يوم صفين، وما جرى له من الأمور ليس هذا مجل ~~لذكره. بايع له أهل الشام في زمن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - واجتمع ~~الناس عليه في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين. # 8641 - وتوفى بدمشق في رجب سنة ستين وقد ناهر الثمانين، وبقي في الأمر ~~تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر، وقيل عشرين يوما، وكان عظيما حليما يقول الشعر ~~ثم تركه. # 8642 - وكان يتولى القضاء والحكم بنفسه وله جماعة على البلاد في الأحكام. # منهم عمرو بن العاص بمصر أمير مصر إلى أن توفى في ليلة الفطر من سنة ثلاث ~~وأربعين وولى عوضه أخاه عتبة بن أبي سفيان ثم مات فولى عوضه عقبة بن عامر ~~الجهني ثم صرفه وولى عوضه مسلمة بن مخلد الأنصاري. # وأما قضاته ففضالة بن عبيد الأنصاري، وعلى مصر سليمان بن عنز الأنصاري ~~عشرين سنة إلى أن مات معاوية]. ms686 PageV04P1486 # 8643 - وهو الذي مهد الدولة الأموية وبنى أسها، وهو أعظم من شوهد فيها. # 8644 - ووفد عليه من بقي من الصحابة - رضي الله عنهم- بالمدينة والعراق ~~كقيس بن سعد وعبد الله بن جعفر وسائر أل أبي طالب وكان متوصلا إلى أغراضه ~~فاستخلف ابنه خالد يزيد بن معاوية ثم نظر بالنص عليه بعده. # يزيد بن معاوية # 8645 - وبايع الناس له في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وستين وتوفى لأربع ~~عشرة ليلة من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين، وبقي له الأمر هذه المدة. # بيعة الحسين # 8646 - وفي وقته بايع أهل العراق أبا عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب ~~- رضي الله عنه- سبط الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يستكمل له الأمر ولا ~~تمكن من النظر والولاية. # وقتل [بالطف] يوم السبت عاشر المحرم سنة إحدى وستين وله PageV04P1487 # تسع وخمسون سنة وثلاثة أشهر وثلاثة أيام. # وقتل معه جماعة من ولده. # وهو وعثمان سبب بوار العالم إلى آخر الزمان. # فصل # معاوية بن يزيد # 8647 - ثم ولى الأمر بعد يزيد معاوية ابنه [وهو] أبو ليلى ويقال أبو عبد ~~الرحمن، بقي له الأمر ثلاثة أشهر واثنان وعشرون يوما وقيل أربعون يوما. # فصل # ثورة الزبير بن # عبد الله بن الزبير # 8648 - وممن ملك الأمر وبويع له في أيام يزيد وابنه، أبو بكر عبد الله بن ~~الزبير بن العوام أول مولود وله بعد الهجرة بالمدينة. # وحج بالناس سنة ستين ولم يكن بويع له، ثم حج سنة إحدى وستين. الأمر يحكم ~~ويمضي إلى جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين. # وقتله الحجاج يوم الثلاثاء لخمس بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين ~~وعاش بعد عبد الله بن العباس في رواية خمس سنين، وفي أخرى ثلاث سنين. PageV04P1488 # [وقاضيه عابس بن سعيد، وكاتبه رميل بن عمر، وكان أميره على مصر عبد ~~الرحمن بن عتبه بن جحدم]. # فصل # مروان بن الحكم # 8648 - ثم بويع أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن ~~عبد شمس بن عبد مناف في ذي القعدة وقيل في ms687 رجب سنة أربع وستين، وبقي في ~~الأمر إلى مستهل شهر رمضان سنة خمس وستين، فمن الناس من قال بقي في الأمر ~~سنة وشهرا وعشرين يوما وقيل تسعة أشهر. # وفي وقته خرج الضحاك بن قيس أبو أنيس ودعا إلى نفسه، وقتله مروان بمرج ~~راهط سنة أربع وستين. # [وقاضيه أبو إدريس الخولاني]. # فصل # عبد الملك بن مروان # 8649 - ثم ولى عبد الملك بن مروان بن الحكم أبو الوليد. # بويع ليلة الأحد في شهر رمضان سنة خمس وستين وبقي في الأمر إلى شوال سنة ~~ست وثمانين. # وكان عظيما في الدولة يستعمل الكفاة والعظماء. # وفي وقته خلع المختار بن أبي عبيد بن الزبير وبايع أبا القاسم محمد PageV04P1489 # ابن الحنفية، وكان [عبد الملك] عظما عالما، مات في شهر ربيع الأول، وهو ~~ابن خمس وستين سنة ولم يستكمل أمره. # وفي وقته خرج أبو أمية عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية، ادعى أن مروان حمل ~~إليه الخلافة ودعا إلى نفسه، وقتله عبد الملك، ويعرف بالأشدق، وفي وقته خرج ~~عبد الرحمن بن الأشعث وخلع عبد الملك بن مروان في سنة إحدى وثمانين، وحاربه ~~الحجاج بن يوسف وهزمه بدير الجماجم ثم قتل بعد ذلك، وكان عبد الملك بن ~~مروان يرجع إلى علم ونحابة وفضل كبير، وهو من أكابر بني أمية، وفي أيامه ~~فتح موسى بن نصير كثيرا من أعمال المغرب. وكان قاضيه أبو إدريس الخولاني ~~وعبيد الله بن قيس. وكان أميره على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي وعلى مصر ~~أخوه عبد العزيز بن مروان. # فصل # الوليد بن عبد الملك # 8650 - ثم ولى بعده أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بويع له في ~~النصف من شوال سنة ست وثمانين، وتوفى يوم السبت لنصف من جمادى الآخرة سنة ~~ست وتسعين وبقى له الأمر تسع سنين وثمانية أشهر. # وقيل سبعة أشهر وخمسة عشر يوما، وفي وقته مات الحجاج بن يوسف. # وأمه من بني حزن بن الحارث اسمها ولادة. وهو الذي بنى مسجد دمشق وزاد فيه ~~كنيسة النصارى وهو أول ms688 من اتخذ المارستان للمرضى ودار الضيافة وولي عمر بن ~~عبد العزيز المدينة فأقام واليها سبع سنين وخمسة أشهر، وشيد مسجد النبي. ~~وفي أيامه فتح أخوه مسلمة الطوانة من بلاد PageV04P1490 # الروم وبلاد الأندلس وطليلطة وفتح في أيامه عدة بلاد من السند. # [وقضاته عبد الله بن عبد الرحمن وعياض بن عبيد الله وعبد الملك بن ~~رفاعة]. # وسنذكر من عرف بالقضاء في دولتهم بعد الفراغ من ذكرهم. # فصل # سليمان بن عبد الملك # 8651 - ثم ولى بعده أبو أيوب سليمان بن عبد الملك بويع له في يوم توفى ~~الوليد، وهو نصف جمادى الآخرة سنة ست وتسعين، وتوفى لعشر بقين من صفر سنة ~~تسع وتسعين وبقي له الأمر سنتان وثمانية أشهر وخمسة أيام، وأمه بنت العباس ~~العبسية. # وله أخبار وحكايات في مدة نظره وليس القصد ذكر ذلك وإنما هو من جملة ~~الحكام. قاضيه محمد بن حزم وكاتبه يزيد بن المهلب. # فصل # عمر بن عبد العزيز # 8652 - ثم ولى بعده أبو جعفر عمر بن عبد العزيز بن [مروان ابن الحكم]. # استخلف في صفر سنة تسع وتسعين، وتوفى لخمس بقين من رجب سنة إحدى ومائة ~~وبقي له الأمر سنتان وخمسة أشهر وأربعة أيام. # وهو الخليفة العابد الزاهد العالم الكامل، وله الفقه والأقوال المأثورة، ~~وقد مر في هذا الكتاب قوله في مسائل الاجتهاد. PageV04P1491 # وأمه ليلى أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم-. وهكذا ~~يذكر الصالحون بعدهم. # (كان أميره على مصر أيوب بن شرحبيل، وقاضيه عبد الله بن سعيد الأيلي، ~~وأبو مسعود عبد الله بن يزيد وكاتبه رجاء بن حيوة الكندي وليث بن أبي رقية). # فصل # يزيد بن عبد الملك # ثم ولي الأمر بعده أبو خالد يزيد بن عبد الملك (بن مروان) استخلف لخمس ~~بقين من رجب سنة إحدى ومائة. # وتوفي لخمس بقين من شعبان سنة خمس ومائة، وبقي له الأمر أربع سنين وعشرة ~~أيام وأمه عاتكه بنت يزيد بن معاوية. # وفي وقته خرج يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ودعا إلى نفسه وقال أنه ms689 ~~القحطاني فقتله مسلمة بن عبد الملك في سنة اثنتين ومائة. # (كان أميره على مصر بشر بن صفوان، وقاضيه أبو مسعود الأيلي وعبد الرحمن ~~بن الحسحاس وكاتبه عمر بن هبيرة وإبراهيم بن جبلة وأسامة بن يزيد). # فصل # هشام بن عبد الملك # ثم ولي أبو الوليد هشام بن عبد الملك بن مروان استخلف في شهر رمضان سنة ~~خمس ومائة وتوفي لعشر خلون من ربيع الأول سنة خمس وعشرين ومائة. # وكان نظره تسعة عشرة سنة وسبعة أشهر وعشرون يوما. PageV04P1492 # وأمه عائشة بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة. # وفي وقته ظهر أبو الحسين زيد بن علي بنن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنهم (بالكوفة) ودعا إلى نفسه فقتله يوسف بن عمر الثقفي وصلبه واحرقه ~~وزاره في الفرات وهو إمام الزيدية وفيه إخبار ترويها الشيعة، وكان فقيها ~~عالما له تبع وشيعة [وظهر دعاة بني العباس بخراسان وكثر إتباعهم]. # وهشام قتل غيلان الشامي وأمر بقلع أسنانه وكحله، ووله مسه أخبار وحكايات ~~في القول بالعدل والقدر. # وكان غيلان هذا من رؤساء المتكلمين. # (وقاضيه محمد بن صفوان الجمحي ويحي بن ميمون الحضرمي وسعيد بن ربيعه). # فصل # الوليد بن يزيد # ثم ولي بعده أبو العباس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بويع له في ~~شهر ربيع الأول سنة خمس وعشرين ومائة وقيل لليلتين بقيتا من جمادي الآخرة ~~ست وعشرين ومائة، وبقي في الأمر سنة وشهرين وعشرين يوما. # وأمه أم محمد بنت محمد بن يوسف أخي الحجاج، وفي قتله وما جري عليه حكايات ~~وأخبار [كان أميره حفص بن الوليد الحضرمي، وكان قد أقر محمد بن صفوان ~~الجمحي على القضاء وكان كاتبه العباس بن مسلمة]. # فصل # يزيد بن الوليد # ثم ولى بعده أبو خالد يزيد بن الوليد بن عبد الملك [بن مروان]. PageV04P1493 # بويع له في مستهل رجب سنة ست وعشرين ومائة، وبقى في الأمر إلى ذي الحجة ~~من السنة المذكورة وكانت مدته خمس أشهر وليلتين. # ولقب بالناقص لأنه نقص الناس عطاياهم التي ms690 أشرف فيها من قبله. # [كان أميره على مصر حفص بن الوليد وقاضيه عثمان بن موسى ابن معمر]. # فصل إبراهيم بن الوليد # ثم ولى إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك وكان قوم يسلمون عليه بالخلافة ~~وقوم يأبون ذلك حتى قدم مروان فخلع إبراهيم وقتل عبد العزيز ابن الحجاج ~~وبقى في الأمر سبعين ليلة والأمر مضطرب جدا [كان قاضيه عمر بن عثمان ~~التميمي. وكان دكين بن أبي السراح اللخمي]. # فصل # مروان بن محمد بن الحكم # ثم ولي أبو عبد الملك بن مروان بن محمد بن [مروان بن] الحكم وكانت أمه ~~كردية يقال لها [لبابة] بويع له في شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائة ~~وقيل يوم الأحد الثلاث بقين من ذي الحجة سنة اثنين وثلاثين ومائة، وبقى في ~~الأمر خمس سنين وعشرة أشهر وليلتين، ومنه أخذت الدولة وظهر بنو العباس. # وكان عظيما في نفسه شديد البأس صاحب رأي وشجاعة، وكاتبه عبد الحميد مثله ~~وصاحب الجيش ابن أبي هبيرة [وقاضيه عثمان التميمي وأميره على مصر حفص بن ~~الوليد ثم المغيرة بن عبيد الله]. # فهؤلاء خلفاء بني أمية والحكام في الوقت وأئمة الصلاة. # وكان في عصرهم لأهل العلم تقدم وعطايا جسام. PageV04P1494 # وكان لهم قضاة كثيرون. # قضاة مكة وفقهاؤها # وفي وقتهم كل قاض يحتج بفعله ويرجع إلى قوله مثل عطاء بن أبي رباح العظيم ~~قدره توفى سنة خمسين ومائة، وعمرو بن دينار، توفي سنة خمسة وعشرية مائة. # وفضيل بن عياض، توفى سنة سبع وثلاثين ومائة. # ومجاهد، مولى عبد الله بن السائب العظيم شأنه الجليل قدره في العلم، توفى ~~سنة أربع وقيل اثنتين ومائة. # فهؤلاء بمكة. # قضاة المدينة وفقهاؤها # وبالمدينة: # جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق رحمه الله توفي في أمرة بني العباس ~~سنة ثمان وأربعين ومائة. # وربيعة الرأي أستاذ مالك بن أنس وفقيه المدينة. # وزيد بن أسلم، العالم المبرز. # والقاضي سعيد بن المسيب الفقيه الراوية الحافظ العالم الكبير وتوفي سنة ~~اثنتين وتسعين وله محنة وأخبار مع الحجاج. # وشعبة مولى ابن العباس. # وعلي بن ms691 الحسين زين العابدين الصالح الورع الفقيه المتجرد مات سنة أربع ~~وتسعين وقيل [سنة] اثنين وتسعين. # وعروة بن الزبير، وله ست وعشرون [كذا] وتوفى في أمارة الوليد له رواية ~~وفقه. PageV04P1495 # وقبيصة بن ذويب، راوية زيد بن ثابت. # ومحمد بن مسلم الزهري أستاذ مالك توفى سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومائة. # ومالك بن أنس الفقيه والنجم في الحديث ولد سنة اثنتين وثمانين وتوفى سنة ~~تسع وستين ومائة في الدولة العباسية. # فهؤلاء وجوه المدينة. # فصل # أهل الكوفة # ومن أهل الكوفة: # الأسود بن يزيد توفى سنة خمس وسبعين. # والأسود بن هلال النخمي، صاحب أبي بكر وعمر ومعاذ وابن مسعود. # وإبراهيم بن يزيد النخمي عالم الكوفة وأستاذ حماد والمتقدم في الوقت توفى ~~سنة خمس ومائة وقيل ست وسبعين. # وأحمد بن عبد الله بن يونس والحكم بن عقبة توفى سنة عشر ومائة. # والحسن بن صالح بن حي فقيه الزيدية العالم الصالح، توفى سبع وستين ومائة ~~وكان عظيما. # وحماد أبي سليمان مولى الأشعريين أستاذ أبي حنيفة توفى سنة عشرين ومائة ~~وإليه الرحلة في الفقيه. # وسعيد بن جبير الفقيه العالم قتله الحجاج سنة خمس وتسعين. # وأبو عمرو سعيد بن إياس الشيباني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان له ~~يوم القادسية أربعين سنة، وعاش بعد ذلك ثمانين سنة. PageV04P1496 # وسليمان بن مهران الأعمش توفي سنة ثمان وأربعين ومائة أحد الحفاظ وسويد ~~بن غفلة توفي سنة ثمانين. # وسفيان الثوري توفى سنة إحدى وستين ومائة. # وشريح بن الحارث [بن قيس من كبار التابعين] القاضي العالم قاضي الأئمة ~~عمر وعثمان وعلي والحجاج بن يوسف وعاش مائة وعشرين وكان صبورا على الخصوم ~~عفيفا عالما ورعا، وأكثر أدب القضاء عنه يؤخذ. # وشقيق أبو وائل بن سلمة أدرك النبي (ص) وهو يرعى بهما على أهله. # وشريك بن عبد الله الصدوق ولد سنة خمس وتسعين وولى من جهة المنصور القضاء ~~وكان فقيها عالما. # وطلحة بن مصرف اليماني توقي سنة ثمان عشرة ومائة، وعبد الله ابن شبرمة ~~الضبي توفي سنة أربع وأربعين ومائة وولى القضاء لأبي جعفر ms692 المنصور وله ~~أخبار وحكايات، روى عنه انه قال مرقلم (؟) ولأبي حنيفة فلقطناه (كذا) ورفع ~~رأسه يعني أنه لم يدخل في القضاء حين دعاه المنصور وعرض عليه القضاء. # وأبو حنيفة في رواية ابن كاس (ولد) سنة سبعين وفي رواية حماد سنة ثمانين ~~وتوفى سنة خمسين ومائة وهو صاحب المذهب اسمه النعمان بن ثابت بن المرزبان ~~صاحب راية علي بن أبي طالب يوم النهروان. # وعبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري القاضي العالم المبرز أدرك مائة ~~وعشرين من الصحابة، وتوفى سنة ثلاث وثمانين. # وعامر [بن شراحيل] الشعبي قضى لعمر بن عبد العزيز وأدرك عشرة من الصاحبة، ~~وكان العالم في الوقت المبرز فيه، توفي سنة أربع ومائة. PageV04P1497 # وعلقمه بن قيس النخعي توفي سنة اثنين وستين. # وعلقمة بن [قيس بن] يزيد سراج الكوفة. # ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولى القضاء وله عجائب من الغلط في الفقه ~~توفى سنة ثمان وأربعين ومائة. # ومسروق بن الأجدع الهمداني ولى لمعاوية في أمرة زياد القضاء وسمع من أبي ~~بكر وعمر وعبد الله بن مسعود توفى سنة ثلاث وستين وفي رواية سنة ستين، وكان ~~من الفضلاء وهو ممن قضا وقسم المدعى بين الاثنين إذا أدعيا شيئا في يد ثالث ~~وأقام أحدهما شهودا أكثر من الآخر على عدد الشهود. # ومنصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة قضى ليوسف بن عمر، وتوفى سنة ~~اثنتين وثلاثين ومائة. # وابن قرة القاضي الكندي صاحب سلمان الفارسي. # وأبو زرعة يحيى بن [أبي عمرو] الشيباني توفى سنة ثمان وأربعين ومائة وهو ~~ابن خمس وثمانين. # وأبو معاوية الضرير. # فهؤلاء من أهل الكوفة # فصل # قضاة البصرة # ومن أهل البصرة إياس بن معاوية القاضي الذي يضرب بذكائه المثل له علم ~~وفهم وفضل وورع، وكان عظيما في القضاة وله حكايات لطاف في استخراج الحق ~~والقضاء به على الخصوم منها أن رجلين ترافعا إليه في وديعة في كيس، وكان ~~المودع قد أودعه دنانير فوجد في الكيس دراهم. PageV04P1498 # فقال له متى أودعته ذلك؟ # فذكر الوقت فقال يقرأ ما على السمة ms693 فقرأ فوجد بعد ذلك الوقت بزمان فألزمه ~~رد الدنانير. # والأحنف أبو يحي المشهور بالحلم البارع. # وثمامة بن أنس القاضي. # وأبو الشعثاء جابر زيد. # وأبو سعيد الحسن بن أبي الحسن الزاهد العابد العالم ولد لسنتين من خلافة ~~عمر بن الخطاب ومات سنة عشرة ومائة ولى القضاة وعمي بآخر عمره وكل طائفة تدعيه. # وحماد بن سلمة أبو مسلم توفى في الدول العباسية سنة سبع وستين ومائة وهو ~~أبو ستة وتسعين سنه. # وحماد بن زيد توفى سنة أربع وسبعين في شهر رمضان. # وأبو العالية الرياحي. # وزرارة بن أوفى لابن زياد له ملح وأخبار وكان فاضلا. # وسوار بن عبد الله [الضبري] القاضي لأبي جعفر المنصور، وتوفى سنة ست ~~وخمسين ومائة. # والقاضي أبو عاصم النبيل له أخبار وحكايات وكان جليلا. # وأبو الأسود ظالم بن عمرو الدملي صاحب النحو والعلم. # وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل لقي عمر [بن الخطاب] وسلمان ~~[الفارسي] وابن مسعود وابن عباس وأسامة [بن زيد] وسعيد ابن زيد وسعد بن أبي ~~وقاص وأبا بكرة وأبا هريرة ومجاشع بن مسعود وحنظلة وعميرة [يثربي] القاضي ~~ولي القضاة بعد كعب بن سوار PageV04P1499 # الأسدي، توفي سنة سبع عشرة ومائة وله مع أبي حنيفة حكايات في المناظرة ~~يطول بها الكتاب. # ومحمد بن سيرين صاحب تعبير الرؤيا الفقيه العالم ولي القضاء، وتوفى سنة ~~عشر ومائة بعد الحسن بمائة يوم، يقال أنه ولد له ثلاثون ولدا من امرأة ~~واحدة، وكان صالحا ورعا ثقة. # والمعتمر بن سليمان توفى سنة سبع وثمانين ومائة. # فصل # قضاة الشام # ومن أهل الشام الأوزاعي العالم الفقيه المعدود خلافه، فقيه الشام، توفى ~~سنة خمس وخمسين ومائة، ولد سنة ثمان وخمسين (وثمانين). # وإسماعيل بن عبيد الله مولى بن مخزوم الثقة العالم أدرك معاوية، وتوفى في ~~أمارة مروان. # وإسماعيل بن عياش توفى يوم الثلاثاء لثمان خلت من شهر ربيع الأول سنة ~~إحدى وثمانين ومائة. # وبقية بن الوليد توفى سنة ثمان أو تسع وتسعين ومائة وله مائة وثلاث سنين ~~من عمره. # وسليمان بن حبيب المحاربي قاضي عمر، والخلفاء ms694 ثلاثين سنة. # وأبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني، مات في أمرة عبد الملك ابن ~~مروان، وكان يقضي له. # وحف [كذا] بن الحارث اليماني طلب منه عبد الملك بن مروان أن يوليه القضاء ~~فأبي عليه وامتنع فأعفاه، ومكحول [الشامي] مولى هذيل له العلم والحديث ~~والفضل توفى سنة اثنتي عشرة ومائة. PageV04P1500 # ويزيد بن أبي مالك قضى لهشام بن عبد الملك ويحي بن يحي الغساني ولي لعمر ~~بن عبد العزيز القضاء. # وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم أول مولود ولد في الإسلام بعد فتح أفريقية ~~ولي القضاء لمروان بن محمد علي أفريقية وقدم به علي أبي جعفر الكوفة. # فصل # اليمن # ومن اليمن طاووس [بن كيسان] اليماني فقيه الحجاز ومكة ومات بمكة سنة ست ~~ومائة وحج أربعين حجة. # وحنش بن عبد الله الصنعاني قضى فهؤلاء من جملة العلماء والقضاء الذين ~~كانوا في أيام بني أمية. # فصل # الدول العباسية # وأما الدولة العباسية، قدس الله أرواحهم فنحن نذكر الخلفاء منها على ~~الولا [كذا] ومن قضي لكل واحد بالحضرة دون من بعد. # فصل # السفاح # فأولهم أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس السفاح ~~بويع له في شهر ربيع الأول وقيل لآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وتوفى ~~بالأنبار سنة ست وثلاثين ومائة في ذي الحجة، بقى في الأمر أربع سنين وعشرة ~~أشهر وقيل ثمانية ويومين. # قام بالأمر أحسن قيام، ومهد الدولة واستولى على من بقى من بني أمية. PageV04P1501 # وفي وقته خرج عبد الله بن معاوية [بن عبد الله] بن جعفر بن أبي طالب ~~بأصفهان من نواحي كرمان وفارس وأخذه أبو مسلم وقتله. # وقتل وزيره أبا سلمة [حفص بن سليمان] الخلال وهو أول وزير قتل في ~~الدولتين، ووزير له خالد بن برمك بعده وكان القاضي له يحي بن سعيد الأنصاري ~~وبني حديثة الانبار. # وأمه ريطة بنت عبيد الله بن عبد المدان الحارثية. # فصل # المنصور # ثم ولى بعده أخوه أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي المنصور، بويع له سنة ~~ست ms695 وثلاثين ومائة، وبقى له الأمر إلى سنة ثمان وخمسين ومائة وكان له الأمر ~~اثنين وعشرين سنة إلا ثلاث أيام. # وفعل الأفعال العجيبة. # وهو الذي بني بغداد ونزلها وأول من دون الديوان للعرب. # وله أخبار ملاح وعجائب جمة ورسائل فصيحة إلى أبي عبد الله بن محمد بن حسن ~~بن حسين. # وأمه سلامة البربرية. # وقتل أبا مسلم صاحب الدولة في شعبان سنة سبع وثلاثين ومائة بعد ولايته ~~بسنة ووز له خالد بن برمك [وزير أخيه السفاح] وأبو أيوب سليمان بن خالد ~~المورياني ثم الفضل بن الربيه بن يونس بن أبي فروة. # فصل # قضاة المنصور # قضاته عبيد الله بن محمد بن صفوان [الجمحي]. PageV04P1502 # وشريك بن عبد الله. # والحسن بن عمارة. # والحجاج بن ارطاة، أربعة ولهم أخبار وحكايات. # فصل # المهدي # ثم ولى بعده أبو عبد الله محمد المهدي بن [عبد الله] المنصور، واستخلف ~~يوم التروية سنة ثمان وخمسين ومائة، وبقى في الأمر عشر سنين وخمسة وأربعين ليلة. # وبني جامع الرصافة ببغداد. # وقه استقرت الدولة وظهر النعم [ولما ولى أطلق من كان في سجن أبيه إلا من ~~كان قبله دم أو عرف بالفساد في الأرض]. # وأمه أم موسى بنت [عبد الله بن] منصور بن عبد الله الحميري. # وكتب له [أبو] عبد الله بن معاوية بن عبيد الله بن يسار [الأشعري] ويعقوب ~~بن داود [نب طهمان]. # ثم أبو جعفر الفيض بن أبي صالح [بن شيرويه] ثلاثة. # وحاجبه الربيع ثم الحسن بن عثمان بن الفضل ثم الربيع وكان بعينه اليمنى ~~نكتة بياض. # فصل # قضاته # [محمد بن] عبد الله بن علائة وعافية بن زيد (الأزدي) صاحب أبي حنيفة ~~اثنان. وله مع بشار الشاعر أخبار كثير. # فصل # الهادي # ثم ولى بعده موسى الهادي أبو محمد موسى بن [محمد] المهدي PageV04P1503 # [بن عبد الله المنصور] استخلف سنة تسع وتسعين ومائة، وتوفى سنة سبعين ~~ومائة وبقى الأمر سنة وأربعة أشهر وأمة الخيزران من مولدات المدينة [روى ~~أنه جلس للمظالم] وأمر أن يؤذن للناس بالجفلى لا بالنقرى أي بالعموم لا ~~بالخصوص]. # ووزيره [أبو ms696 الفضل] الربيع بن يونس [وزير جدة المنصور]. # وحاجبه الفضل بن الربيع [بن يونس]. # قضاته # وقضاته أبو يوسف وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي اثنان. # وكان قصير المدة، لم يظهر عنه ما ظهر عن غيره. # فصل # الرشيد # ثم ولى بعده أخوه الرشيد أبو جعفر هرون بن [أبي عبد الله محمد] المهدي. # استخلف في شهر ربيع الآخر سنة سبعين ومائة، وبقى في الأمر ثلاثة وعشرين ~~سنة ومات بطوس في شهر ربيع الأخر سنة ثلاث وتسعين ومائة. # وعلى يده هلكت البرامكة وانتهت عمارة بغداد. # ووزيره الفضل بن الربيع وعزله وحج وعادله أبو يوسف في المحمل إلى مكة ~~وولاه القضاة وخاطبه بقاضي القضاة وهو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ~~الأنصاري [صاحب أبي حنيفة والواقدي]. # توفى سنة إحدى أو واثنتين وثمانين ومائة وله تسع وثمانون على خلاف في ~~ذلك، ثم ولى القضاء الحسن بن الحسن العوفي. PageV04P1504 # ثم عوف بن عبد الله المسعودي. # ثم حفص بن غياث، وتقدم الرشيد مع الخصم إلى أبي ويسف، أمه الخيزران. # فصل # الأمين # ثم ولى بعد الرشيد ولده أبو عبد الله محمد بن [هرون] الرشيد، بويع له ~~ليلة الخميس النصف من جمادي الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة وقيل ليلة الأحد ~~لخمس بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة. # وبقى له الأمر أربع سنين وتسعة أشهر. # ووزيره [أبو العباس] الفضل بن الربيع. # كاتبه إسماعيل بن صبيح. # قضاته # إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ثم عزله وولى أبا البختري (وهب ابن وهب ~~القرشي). # أمه زبيدة بنت جعفر الأكبر أبي جعفر المنصور أول أم ولدت من بنات الخلفاء ~~وكان لها صلات ومفاخر وصدقات. # وعمرت المصانع في طريق الحج والسقايات وكانت عظيمة في الناس. # فصل # المأمون # ثم ولى أخوه المأمون أبو العباس عبد الله بن هرون الرشيد. # أمه مراجل (أم ولد باذغيسية). # استخلف يوم الاثنين لأربع بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة وتوفى ~~يوم الخميس لإحدى عشر ليلة خلت من رجب سنة ثمان عشرة ومائتين ببلاد الروم ~~بطرسوس. وبقى له الأثر عشرون سنة ms697 وخمسة PageV04P1505 # أشهر وخمسة وعشرون يوما. # وله فضائل في كل علم وغن ونجوم وطب ونحو وفقه. # واستخرج جميع العلوم وسائر الأنواع وكان عظيما. # ووزيره [أبو العباس] الفضل بن سهل ذو الرياستين [وزر له] بخراسان قبل ~~قدومه إلى العراق] ثم أخوه الحسن بن سهل [وعظم عنده وتزوج ابنته بوران]. # ثم أحمد بن أبي خالد الأحول. # ثم أبو جعفر أحمد بن يوسف بن القاسم مولى بني عجل ثم أبو عباد ثابت بن محمد. # ثم [أبو عبد الله] محمد بن يزداد [المروزي] ستة أنفس في هذه المدة. # قضاة المأمون # قضاته الواقدي ومحمد بن عبد الرحمن المخزومي. # وبشير بن الوليد ويحي بن أكثم أربعة. # ومحمد بن الحسن الشيباني كان قاضي الرشيد ومات بالري مع الرشيد. # فصل # المعتصم # ثم ولى المعتصم أخوه أبو إسحق محمد بن هرون الرشيد (وأمه أو ولد تسمى ~~ماردة). # ولى في رجب لأثنى عشرة ليلة خلت من سنة ثماني عشرة ومائتين. # ومات سنة سبع وعشرين ومائتين وبقى ثمان سنين وثمانية أشهر (ويومين). PageV04P1506 # وكان نجيبا شجاعا فتح عمورية ونقل بابها إلى بغداد، وبني سر من رأي ~~والمعشوق والجماع والاصطبلات التي بها؟ # ووزيره [أبو العباس] الفل بن مروان ثم [أبو العباس] أحمد بن عمار. # ثم [أبو جعفر] محمد بن عبد الملك الزيات ثلاثة. # قضاة المعتصم # قاضي قضاته أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد (الأيادي) وقضادته جعفر بن ~~عيسى الحسني من لد الحسن بن أبي الحسن البصري وشعيب بن سهل ومحمد بن سماعة # فصل # خلافة الواثق # ثم ولى الواثق [بالله] أبو جعفر هارون بن المعتصم. # بويع له في النصف من شهر بيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين، وبقى له ~~الأمر خمس سنين وتسعة أشهر (وستة أيام) وتوفي في ذي الحجة سنة اثنتين ~~وثلاثين ومائتين. # وله مع أحمد بن حنبل محنة جرت. # قاضيه # قاضيه أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد. # وأمه قراطيس (أم ولد) رومية وقد كان فيه نجابة ورياسة. # وله أخبار كثيرة في زمنه تجددت. # فصل # المتوكل بالله # ثم ولى المتوكل بالله أبو ms698 الفضل جعفر بن محمد المعتصم رحمه الله. PageV04P1507 # بويع له يوم الأربعاء لخميس بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ~~وقيل ليلة الأربعاء لأربع ليال خلت من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين. # وكانت خلافته أربعة عشر سنة وتسعة أشهر وثمانية أيام، قتل بسر من رأى. # وزراؤه # وزراؤه محمد بن عبد الملك الزيات ومحمد بن الفضل الجرجرائي ثم عبيد الله ~~بن يحي بن خاقان (المروزي). # قاضيه # قاضيه جعفر بن سليمان بن عبد الواحد الهاشمي. # وأمه شجاع أم ولد (طحارستانية). # فصل # المنتصر بالله # ثم ولى بعده المنتصر بالله أبو جعفر محمد بن المتوكل [بن محمد المعتصم بن ~~هرون الرشيد] بويع في الليلة التي قتل فيها المتوكل وبقى في الخلافة خمسة ~~أشهر وأياما ثم قتل. # وزيره أحمد بن الخصيب. # قاضيه # قاضيه جعفر بن عبد الواحد. # أمه (أم ولد) رومية اسمها جبشية. # فصل # المستعين بالله # ثم ولى المستعين بالله أبو العباس أحمد بن [الأمير محمد بن محمد] ~~المعتصم، بويع له في شهر ربيه الآخر لست خلت من سنة ثمان وأربعين ومائتين. PageV04P1508 # ثم خلع نفسه بعد ثلاث سنين وثمانية أشهر وثمانية عشر يوما. # قاضيه # قاضيه جعفر بن محمد بن عمارة # وزراؤه محمد بن الفضل الجرجرائي وأحمد بن الخصيب وأحمد ابن صالح بن ~~شيرزاد وأبو الحسن شجاع بن القاسم. # فصل # المعتز بالله # ثم ولى المعتز بالله أبو عبد الله بن جعفر المتوكل [بن محمد المعتصم]. # بويع له يوم السبت لست خلون من المحرم سنة اثنتين وخمسين ومائتين وخلع ~~نفسه بعد ثلاث سنين وستة أشهر واثنين وعشرين يوما. # وما زال يعذب بعد الخلع حتى مات. # وزراؤه # وزراؤه [أبو الفضل] جعفر بن محمد الأسكافي وعيسى بن فرخشاه وأحمد بن ~~إسرائيل [الأنباري]. # قاضيه # قاضيه الحسن بن محمد بن أبي الشواري (الأموي) وله أخبار. # المهتدي بالله # ثم ولى المهتدي بالله أبو عبد الله محمد بن (هرون) الواثق [بالله بن محمد ~~المعتصم بالله]. # بويع له لثلاث بقين من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين [بسر PageV04P1509 # من رأى] وقتل بعد أحد عشر شهرا ms699 وتسعة عشر يوما [كان أحسن الخلفاء قبله ~~مذهبا وأجلهم طريقة وأظهرهم ورعا وأكثرهم عبادة ... حرم الغناء والملاهي ~~وحسم أطماع أصحاب السلطان عن الظلم وأمر أن يجد شارب الخمر كائنا من كان]. # وزراؤه # وزراؤه [أبو الفضل] جعفر بن محمود (الأسكافي) وأبو صالح [محمد بن أحمد] ~~بن عمار وسليمان بن وهب. # قاضيه (الحسن بن محمد) بن أبي الشوارب. # المعتمد بالله # ثم ولى المعتمد بالله أبو العباس أحمد بن (جعفر) المتوكل أمه [أم ولد ~~تسمى] فتيان [رومية]. # بويع له في رجب سنة ست وخمسين ومائتين [بسر من رأى]. # وتوفى في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين. # بقي له الأمر مدة اثنتي وعشرين سنة واحد عشر شهرا وخمسة عشر يوما. # وزراؤه # وزراؤه أبو الحسن عبيد الله بن يحي بن خاقان وأشو محمد الحسن ابن مخلد ~~[بن الجراح] وسليمان بن وهب [وأبو الصقر] إسماعيل بن بلبل (مرتين) و [أبو ~~بكر] أحمد بن صالح بن شيرزاد [القطربلي] وصاعد بن مخلد [وكان نصرانيا ~~فأسلم] وإبراهيم بن محمد وفيهم من عزل ثم عاد إلى النظر. # قاضيه # قاضيه قاضي من قبله. PageV04P1510 # المعتضد بالله # ثم ولي المعتضد بالله أو العباس أحمد بن [الأمير أبي] أحمد [طلحة الموفق ~~بن جعفر] بن المتوكل. # بويع له يوم الاثنين لإحدى عشر ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين، ~~وتوفي ليلة الإثنين لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين، ~~وبقي في الأمر عشر سنين وتسعة أشهر وثلاثة أيام. # وكانت أيامه صالحة وهو من رجال الدولة. # وزراؤه # وزراؤه [أبو القاسم] عبيد الله بن سليمان [بن وهب] وأبو الحسين القاسم بن ~~عبيد الله [إلى آخر أيامه]. # قاضيه # قاضيه إسماعيل بن إسحق المالكي، وكان عظيما في القضاة، ثم يوسف بن يعقوب ~~وابن أبي الشوارب. # المكتفي بالله # ثم ولي المكتفي بالله أبو محمد علي بن [أحمد] المعتضد [بن طلحة الموفق بن ~~جعفر المتوكل]، أمه تركية اسمها ججك لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع ~~وثمانين وبقي في الأمر ست سنين وستة أشهر وأحد عشر يوما. ms700 # وزراؤه # وزراؤه [أبو الحسين] القاسم بن عبيد الله [وزير أبيه] والعباس PageV04P1511 # ابن الحسن. # قاضيه # قاضيه يوسف بن يعقوب وابنه محمد بن يوسف بن يعقوب. # المقتدر بالله # ثم ولى المقتدر بالله أبو الفضل جعفر بن [أحمد] المعتضد (وقيل أن أسمه ~~إسحق، وإنه أنما اشتهر بجعفر لشبهه بالمتوكل وأمه أم ولد رومية تسمى شغب). # بويع له يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعين ~~ومائتين، مولده في شهر رمضان سنة اثنتين وثمانين ومائتين ولى وله ثلاث عشر سنة. # وزراؤه # وزراؤه أبو علي الخاقاني وعلي بن عيسى وابن أبي الفرات ومخلد بن العباس ~~وأبو القاسم الخاقاني وأبو العباس الخصيب وأبو علي بن مقلة وسليمان بن ~~الحسن وأبو القاسم ابن عبد الله وأبو الفتح بن حزام خمسة عشر وزيرا. # وفيهم من عزل ورد، وقتل يوم الأربعاء لثلاث بقين من شوال سنة عشرين ~~وثلثمائة، وبقى في الأمر أربعة وعشرين سنة وشهرين وعشرة أيام. # وفي وقته فتنة ابن المعتز. # واختلف [في] حكم قضاته النظار [كذا] والأمر يستقيم تارة ويتضلع [كذا] أخرى. # قاضيه # من قضاته، أبو حاتم الكبير وأبو عمر القاضي. PageV04P1512 # خلافة القاهر بالله # ثم ولى القاهر بالله أبو منصور محمد بن أحمد المعتضد [بن الأمير طلحة بن ~~جعفر المتوكل]. # بويع له في شوال سنة عشرين وثلثمائة. # وزراؤه # وزراؤه [أبو علي] محمد بن علي بن [بن الحسن] بن مقلة وأبو جعفر محمد بن ~~القاسم [بن عبد الله] وأبو العباس [أحمد بن عبيد الله بن] الخصيب [إلى أن ~~خلع القاهر]. # وقضاته قضاة من قبله وهم جماعة. # الراضي الله # ثم ولى الراضي بالله أمير المؤمنين أبو العباس محمد بن [جعفر] المقتدر ~~[بن أحمد المعتضد] خلع القاهر واستقر الأمر له واستولى على القاهر. # وزراؤه # عبد الرحمن بن عيسى (بن داود بن الجراح) وأبو جعفر (محمد ابن القاسم ~~الكرخي) وسليمان بن الحسن (بن مخلد بن الجراح) ومحمد بن علي بن مقلة وابن ~~حرابة البريدي وسليمان بن الحسن (بن مخلد). # وتكرر نظر البعض بعد البعض وتقسمت البلاد، واسترجع ms701 الروم الثغور وعامة ~~البلاد، وظهرت السامانية. # وتوفى ليلة السبع لأربع عشر ليلة بقيت من ربيع الأول سنة تسع PageV04P1513 # وعشرين وثلثمائة وبقى في الأمر ست سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام، وله أخبار كثيرة. # المتقي بالله # ثم ولى المتقي بالله أبو إسحق إبراهيم بن [جعفر] المقتدر. # أمه (أم ولد تسمى) خلوب. # بويع له يوم الأربعاء لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين ~~وثلثمائة. # نظر له عشرة وزراء فكل من ذكرناه والقراريطي وأبو العباس الأصفهاني. # وخلع يوم السبت لإحدى عشر ليلة بقيت من صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة، ~~مدته ثلاث سنين واحد عشر شهرا وفي وقته ملكت بنو حمدان وظهرت الروم. # المستكفي بالله بن المعتضد # ثم ولى [أبو القاسم عبد الله] المستكفي بن المعتضد بالله، أمه [أم ولد ~~رومية تسمى] غصن، بويع له يوم السبت لتسع بقين من صفر سنة ثلاث وثلثمائة ~~(وفي أيامه استولى البويهيوم على بغداد). # وزيره أبو الفرج (أحمد بن محمد) السامري. # قاضيه # وقاضية أبو عبد الله بن أبي موسى. # وخلع وكحل يوم الخميس لثمان بقين من جمادي الآخرة سنة أربع وثلاثين ~~وثلثمائة مدة نظره ستة عشرا شهرا ويوما واحدا. PageV04P1514 # المطيع لله # ثم ولى المطيع أبو القاسم الفضل بن [جعفر] المقتدر [بن أحمد المعتضد] ~~بويع بالخلافة يوم الخميس لثمان بقين من جماي الآخرة سنة أربع وثلاثين ~~وثلثمائة. # أمه مشغلة (أم ولد صقلبية) # وخلع نفسه [غير مكره] يوم الأربعاء الثالث عشر من ذي القعدة سنة ثلاث ~~وستين وثلثمائة. # مدة نظره تسع وعشرون سنة وأربعة أشهر [وأياما]. # وتولى خلعه الملقب بمعز الدولة الديلمي ورد الأمر، وهو أيضا خلع المستكفي ~~واستولت الديلم على البلاد، وفسدت الأمور كلها. # وضمن القضاء ابن أبي الشوارب بمائة وعشرين ألف درهم في السنة وبطلت ~~الشريعة وتغير الأمر. # الطائع لله # ثم ولى الطائع بالله أبو بكر عبد الكريم بن [الفضل] المطيع [لله بن جعفر ~~المقتدر]. # بويع له يوم الأربعاء ثالث وعشرين ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلثمائة. # وقبض عليه يوم السبت السابع عشر من شعبان سنة إحدى ms702 وستين وثلثلمائه. # وخلع يوم الأحد وأشهد على نفسه واستدعا بهاء الدولة القادر [بالله] من ~~البطائح وسلمه إليه فبقى عنده عشر وتوفى يوم الثلاثاء مستهل شوال سنة ثلاث ~~وتسعين وثلثمائه وصلى عليه القادر بأمر الله وبقى في PageV04P1515 # الأمر سبع عشر سنة وتسعة عشر يوما. # قاضيه # قاضيه أبو محمد بن معروف قاضي قضاته وله أخبار، وهو آخر خليفة حكم بنفسه ~~وأسجل بما حكم به لابن معروف قاضي قضاته بعدة ضياع وهي إلى اليوم بيد ~~ورثته، أعني السجل والضياع مع القرر [كذا]. # القادر بالله # ثم ولى أبو العباس أحمد بن [الأمير أبي بكر] إسحق بن [جعفر] المقتدر بالله. # بويع له يوم الأحد لعشر بقين من رمضان سنة إحدى وثمانين وثلثمائة. # وتوفى ليلة الاثنين الحادي عشر من ذي الحجة سنة اثنين وعشرين وأربعمائة ~~وكان ستة وثمانين سنة وتسعة أشهر ويوما وبقى له الأمر أحد وأربعون سنة ~~وثلاث أشهر واحد عشر يوما. # وكان ورعا زاهدا صالحا متواضعا محبوبا إلى كل أحد طال عمره في النظر وزاد ~~عمر كل خليفة تقدم قبله ونضرت الدولة بدينه وشهامته وعفته وكرمه وما تجدد ~~في أيامه يحتاج إلى كتاب مفرد ربما كان أكبر من هذا الكتاب. # قضاته # قاضي قضاته أبو الحسن بن أبي الشوارب وأبو عبيد بن ماكولا. # كاتبه أبو الحسن [علي بن عبد العزيز بن إبراهيم] بن حاجب النعمان وهو ~~كاتب الطائع قبله ثم عزله في آخر شهر رمضان من سنة ثمانين وثلثمائة واستوزر ~~أبا العلاء سعيد بن الحسن بن بريك نيابة فبقى نيفا وسبعين يوما ثم عزاه ~~وأعاد أبا الحسن ابن حاجب النعمان فلم يزل إلى أن توفى في رجب سنة إحدى ~~وعشرين وأربعمائة]. PageV04P1516 # وكان لأرباع بغداد عدة قضاة # القائم بأمر الله # ثم ولى الأمر ابنه القائم بأمر الله أبو جعفر عبد الله [بن أحمد القادر ~~بالله]. # أمه بدر الدجي أرمنية. # بويع له يوم الاثنين الحادي عشر من ذي الحجة سنة اثنين وعشرين واربعمائة ~~وولد يوم الخميس الثاني عشر من ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وثلثمائة. # وتوفى يوم ms703 الخميس الثالث عشر من شعبان سنة سبع وستين وأربعمائة، وعمره ~~خمسة وسبعون سنة وسبعة أشهر وخمسة وسبعون سنة وسبعة أشهر وخمسة عشر يوما. # وبقى الأمر له أربعة وأربعون سنة وثمانية أشهر ويومان، زاد على عمر والده ~~في الخلافة ونظره بحسن سيرته وكان رحيما عفيفا ورعا ذا رفق بالناس لين ~~الكلام يباشر الأمور بنفسه ويعمل مسودات الكتب التي تكتب عنه إلى الملوك ~~والأطراف. # وقد ذكرت في كتابي المرشد إلى معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~والتابعين بعدهم والخلفاء والخوارج مما جرى في وقته وما فتح على يديه وما ~~تجدد له، وكيف كان ظفره بأعدائه فيطلب هناك ليوجد مستوفا إن شاء الله تعالى. # وزراؤه # أبو الحسن بن صاحب النعمان، ونظر ولده بعده مدة ثم أبو [طالب محمد بن] ~~أيوب عميد الرؤساء، ثم أبو القاسم علي بن [الحسين PageV04P1517 # بن] المسلمة رئيس الرؤساء، ثم خلف في النظر نيابة في أيام رجوعه إلى داره ~~أبو تواب الحاجب، وكان حاجب الحجاب يعرف ابن الأثيري. # ثم أبو الفتح [منصور بن] محمد بن دارست الفارسي مجد الوزراء. # ثم فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن خير الموصلي. # ثم عزله وخلف موضعة قاضي القضاة أبو عبد الله بن علي الدامغاني شيخنا ~~رحمه الله تعالى. # ثم أعاد النظر إليه وبقى في الأمر إلى أن توفي القائم بأمر الله. # قضائه # قضاته ابن ماكولا، وأبو عبد الله شيخنا رحمه الله. # وقد ذكرت ذلك في كتابي المرشد النظامي بأوفى من هذا. # المقتدي بأمر الله # ثم ولي الأمر بعده المقتدي بأمر الله أبو القاسم عبد الله بن محمد بن ~~القائم بأمر الله أمام الوقت عند تأليف هذا الكتاب أعز الله أنصاره. # بويع له يوم الخميس بعد صلاة الظهر الثالث عشر من شعبان سنة سبع وستين ~~وأربعمائة، وعمره ثمانية عشرة سنة وثلاثة أشهر وخمسة أيام، لأنه ولد ليلة ~~الأربعاء الثامن من جمادي الأول سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، بعد دخول ~~الدولة التركية العراق بسبعة أشهر واحد عشر يوما، لأن ركن الدولة أبا طالب ~~طغرك ms704 بك محمد بن ميكائيل دخل بغداد يوم الأحد السابع والعشرين من شهر رمضان ~~سنة سبع ,وأربعين وأربعمائة، وملك العراق، ونهب الجانب الشرقي وقبض على ~~الملك الرحيم وأتراك بغداد. PageV04P1518 # وقد ذكرت ذلك فيما ذكرت من كتاب المرشد فيطلب هناك، وشرحت الحال وما جري ~~مع العرب، ومدة الفترة، وكيف قتل البساسيري وما تجدد حالا بحال باوجز لفظ، ~~فأمر له بالعبية الوزير مجد الدولة بن جهير صفي أمير المؤمنين. # ثم عزله ونظر في الأمر على سبيل النيابة الوزير أبو شجاع محمد ابن الحسين ~~أبو يعلى الهمداني. # ثم وزر له عميد الدولة أبو منصور محمد بن محمد بن محمد بن جهير خالصة ~~أمير المؤمنين. ثم عزله ونظر في الأمر على سبيل النيابة أبو الفتح رئيس ~~الرؤساء أبو القاسم بن المسلمة. # ثم وزر له أبو شجاع محمد بن الحسين أبو يعلي، ولقبه بسيد الوزراء ظهير ~~الدين مؤيد الدولة صفي أمين المؤمنين في يوم السادس عشر من شعبان سنة سبع ~~وسبعين وأربعمائة. # وقد شرحت الحال في ذلك بكتاب المرشد وما تجدد إلى شهر ربيع الآخر سنة سبع ~~وسبعين وأربعمائة، والذي تجدد في وقته ونظره الأمر الذي لم ير أحد مثله ولا ~~شاهده وهو من صلة الأمام المقتدي بأمر الله أمير المؤمنين أعز الله أنصاره ~~إلى ابنه السلطان المعظم جلال الدولة وجمال الملة أبي الفتح ملك شاه بن عضد ~~الدولة أبي ارسلان محمد بن داود يمين أمير المؤمنين أعلى الله كلمته وما ~~انفتح على يديه من الجزيرة والشام وانطاكية والرها وسائر أعمال الشام ~~وطرابلس وقصده السلطان المعظم جلال الدول أعز الله نصره هذه المواضع، وقرر ~~أمر العرب، وشاهدته في معسكره في سنة سبع وسبعين (وأربعمائة) والعجم ~~والأتراك والأكراد والروم وكل نوع من الناس يخالف الآخر والشمل مجتمع ~~والكلمة متفقة والأمن حاصل. PageV04P1519 # فلما رتب البلاد الشامية في هذه السنة وحفظ الثغور واستنزل جعفر بن ~~البسطي العمري من قلعته التي كانت لا سبيل عليها ولا مطمع في بعض يوم حتى ~~كأن الملائكة فعلت ذلك. # يم قدم العراق في يوم ms705 الخميس من ذي الحجة سنة ستسع وسبعين وأربعمائة، ~~وعقد الجسر بباب الطاق وعبرت العساكر كلها إلى الجانب الشرقي، فنزل في دار ~~الخلافة بها، ونزل الصاحب الأجل صدر الإسلام والمسلمين نظام الملك قوام ~~الدين العالم أبو الحسن بن علي بن إسحق رضي أمير المؤمنين أحسن الله له ~~الجزاء في الآخرة والدنيا عن كافة المسلمين وأهل الدين في الداهر (كذا) في ~~الخيام، وأمر العساكر بالنزول في الصحراء تبعا لما فعله ورفقا بالمسلمين، ~~ولولا أن الله تعالى أمر بشكر المنعمين وأخبرنا في كتابه عن الأمم الماضين ~~وعرفنا على لسان رسوله عليه السلام سير المتقدمين وذكر الأنبياء الصالحين ~~والجبابرة المتكبرين واثنى على الصالحين فحملني على ذكر، وكان أول ما ذكره ~~الذاكرون وسطره الكاتبون وخلد ذكره العاملون وحث عليه الواعظون ذكر السير ~~الجميلة والأيام الصالحة والأوقات الآمنة، ليقتدي بذلك من يريد الآخرة ~~ويعلم من لا علم له بالأمور حال هذا السلطان لهذا العصر والمدبر لهذا الملك ~~أنه أسقط [الجباية عن؟] كل المؤمنين [من] العراق إلى جيحون من جميع الأعمال ~~وعفي سبلها ونادي بإسقاطها واشترك العام والخاص في النفع بها، وأمنت السبل ~~والطرقات حتى لم ير في طريق من يعترض لامرأة أو أخذ مال أو عربدة في ~~المعسكر، ثم علق الجانبين بالتعاليق عند حمل ما حمله من الجهاز الذي يبهر ~~العقول إلى دار الخلافة، فلم يفقد أحد من الناس في الليل والنهار من ذلك ~~شيئا، ثم بني هذا الصاحب النظام صدر الإسلام أطال الله له العمر وأحسن له ~~الذخرة الناجح لسلطانه المشفق على أهل زمانه في كل PageV04P1520 # بلدة له مدرسة للعلماء على كل طائفة حتى كأنه مع كل طائفة من أهلها ومع ~~كل نحله في الأصول ممن يعتقدها، وأجرى على العلماء صنوف الأرزاق وعلى ~~الأشراف والمتفقهة والشعراء وأهل الأدب وكثير من القوام، ثم جميع الشيوخ من ~~الطوائف إذا دخل عليه منهم داخل عظمه وإكرامه ونهض لمن يعلم أنه في علمه ~~جليل أو في بيته قديم أو في سنه كبير، تواضعا لله، ورجاء منه جميل الثواب ~~على ms706 هذا العقل، فو الله إنه يستحق الدعاء الدائم من جميع أهل الزمان وجميع ~~أهل الأديان، والشكر المخلد، ولهذا الذي قلت وجب على أن أودع ذكره كتابا، ~~ثم تفكرت فلم أجد كتابا يحتاج إليه القاضي والفقيه العالم والجاهل والصغير ~~والكبير، فالفت هذا الكتاب بعد نظري في كتب الفقهاء ومن ألف في مثله كتابا، ~~وجمعت ما يحتاج إليه وهو بجمع المفترق من الكتب بعبارة سهلة ومعان بينة ~~تصلح للحفظ والتدريس والمذاكرة وأقسمت بالله العظيم، وأخذت عهد الله الكريم ~~على كل من قرأ هذا الكتاب ونسخة أن لا يسقط منه بابا ولا يغير منه نظما ولا ~~يكتب أوله إلا وآخره معه، ولا يكتب من آخره شيئا إلا وأوله معه، وأن يذكرني ~~ويترحم علي، وأن يسأل الله تعالى أن ينفعني به في الدنيا والآخرة، وأن يدعو ~~لمن صنفته لأجله، وثبته لجزيل نعمه عندي وكثرة أياديه على، وصون وجهي عند ~~البذل لما أجز له على من أنعم الدولة المباركة القاهرة والأيام الزاهرة ~~السامية مضافا إلى ما ولاني من البلاد ورسم اسمي به في العباد من الألقاب ~~وصنوف الأفعال، ويجمع شمل المسلمين به وعلى يديه، ويحفظ أمام العصر (و) ~~السلطان ويؤلف بينهما، ويصلح أمر الرعية بحسن نظرهما، ولولا أن صدر الإسلام ~~نظام الملك قوام الدين امتع الله الخلق ببقائه عاجله الخروج والمسير إلى ~~الجبل فخشيت أن يفوتني إيصال هذا الكتاب إليه فحذفت لذلك ذكر القضاة في كل ~~عصر وما يحكن عن كل واحد من طريف الأحكام والحكايات، وذكرت البعض واسقطت ~~البعض، وما اقتصرت على ذكر PageV04P1521 # 5 الخلفاء ومن ولاهم رسم القضاء وذكرت بعض القضاة حتى أكون قد أخلفت ما ~~وعدت به في أول الكتاب. # وآخر من ولاه الإمام المقتدي بالله شيخنا أبا عبد الله محمد بن علي ~~الدامغاني وأبا بكر [محمد بن المظفر] الشامي قاضي قضاة هذا الوقت الذي وقع ~~فيه فراغ هذا الكتاب. # والله تعالى ولي التوفيق في جميع الأموال وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى ~~الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. # * ... * ... * # وافق الفراغ ms707 من كتابه يوم الاثنين المبارك آخر شهر شعبان سنة أحد وعشرين ~~وتستعمائة أحسن الله عاقبي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، وحسبنا ~~الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. # * ... * ... * # تم طبع كتاب روضة القضاة # على مصنفه ومن صنف له الرحمة # إنه سميع الدعاء ms708