######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0003637 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 516 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: كتاب السير من التهذيب #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: بحوث ومسائل #META# 022.BookVOLS :: NODATA #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0003637 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-3637 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/3637 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: راوية بنت أحمد الظهار #META# 041.EdNUMBER :: السنة (34) - العدد (117) #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # كتاب السير1 # باب فرض الجهاد2. # بسم الله الرحمن الرحيم3. # قال الله تعالى: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم} 4 الآية. # وقال جل ذكره: {انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل ~~الله} 5. # كان القتال مع المشركين ممنوعا عنه6 في ابتداء الإسلام بل كان يلزمهم ~~الصبر على أذى المشركين7. PageV01P248 # قال الله تعالى: {ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم} 1. # وقال: {لتبلون في أموالكم وأنفسكم} إلى قوله تعالى:2 {وإن تصبروا وتتقوا ~~فإن ذلك من عزم الأمور} 3. # فلما هاجر رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجبت 5 الهجرة على ~~من قدر عليها ومن لم يقدر عذره الله تعالى 6. PageV01P249 # قال الله تعالى: {إن الذين توفاهم1 الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم ~~كنتم} إلى قوله: {قالوا2 ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها} 3. # إلى قوله: {إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ~~ولا يهتدون سبيلا} 4. # وقطع الله الولاية 5 يين من هاجر وبين 6 من لم يهاجر فقال جل ذكره: ~~{والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا} 7 إلى أن ~~فتحت مكة 8 ارتفع وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة. # روي عن ابن عباس 9 رضى الله عنه 10 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم ~~الفتح11: PageV00P000 # "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفرو"1 فأراد2 به ~~الهجرة من مكة إلى المدينة3. وهي باقية في حق كل من أسلم في دار الحرب ولم ~~يقدر على إظهار دينه وقدر على الهجرة فيجب عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام4. # قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا تراءى ~~نارهما "5. PageV01P251 # ومن لم يقدر على الهجرة لا تلزمه الهجرة، وإن كان قادرا عليها ولكنه مطاع ~~في قومه يقدر على إظهار دينه ولا يخشى الكفار على نفسه ولا الفتنة في دينه ~~لا تجب عليه الهجرة ولكن يستحب له1 أن يهاجر حتى لا يكون مكثرا لسوادهم2، ~~ولا يؤمن أن يميل إليهم قلبه وإذا ms01 استولى المسلمون على ذلك البلد أن يسترق ~~ولده ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن الله عز وجل في ~~القتال مع من قاتلهم فقال: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} 3 ثم ~~أبيح ابتداء4 القتال معهم فقال تعالى: {قاتلوا5 الذين يلونكم من الكفار} 6. ~~PageV01P252 # ثم أوجب الله الجهاد فقال: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم} 1. # وقال: {انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم} 2.3. # وقال: {إلا تنفروا4 يعذبكم عذابا أليما} 5. # والجهاد اليوم فرض على الكفاية6 7، إذا كان الكفار قارين في بلادهم، فإذا ~~خرج من تقع بهم الكفاية سقط الفرض عن الباقين واختلفوا في أنه هل كان فرضا ~~على العين8 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم9؟ PageV01P253 # منهم من قال: كان فرضا على العين1 لقلة المسلمين وكثرة المشركين بدليل أن ~~الله - تعالى - ألحق الوعيد بمن لم يجاهد فقال: {إلا تنفروا يعذبكم عذابا ~~أليما} 2. # ومنهم من قال كان فرضا على الكفاية والوعيد لمن ترك إجابة النبيصلى الله ~~عليه وسلم 3 فإن إجابته واجبة على كل من دعاه وإن كان في الصلاة قال الله ~~تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول} 4. PageV01P254 # فصل: في حكم الجهاد # قال الله تعالى: {ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ~~ما ينفقون حرج} 1 الآية2. # وقال تعالى: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج} 3 الآية. # الجهاد مع المشركين فرض في الجملة 4 لقوله تعالى: {كتب عليكم القتال} 5. # وهو ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. # ففرض العين6: أن يدخل الكفار دار قوم من المسلمين أو نزلوا باب بلدهم ~~فيجب على المكلفين من الرجال من أهل ذلك البلد الجهاد يستوي فيه الفقير ~~والغني والحر والعبد للدفع عن أنفسهم وجيرانهم، وعلى العبيد الخروج بغير ~~إذن ساداتهم7 هذا النوع على من قرب منهم PageV01P255 # فرض على العين، وهو في حق من بعد فرض على الكفاية. # فإن وقعت الكفاية بمن قرب منهم لا يجب على من بعد بل يستحب فإن1 لم تقع ~~بهم الكفاية يجب على ms02 من بعد إذا لم يكن لهم2 عذر ولا يجوز لمن قرب من ~~الكفار أن يؤخروا قتالهم مع الإمكان إلى أن يحضر الأبعدون3، ثم من كان على ~~أقل من مسافة القصر عليه الخروج إذا وجد الزاد، وعلى من كان على مسافة ~~القصر فأكثر إذا وجد الزاد4 والراحلة5. # وكذلك إذا دخلوا دار الإسلام ولم يهجموا على بلد، فعلى من دون مسافة ~~القصر الخروج إلى جهادهم إذا وجد6 الزاد، وعلى من فوقها إذا وجد7 الزاد ~~والراحلة، ولا يدخل في هذا القسم العبيد ولا الفقراء لأن الله تعالى قال: ~~{وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم} 8 والفقير لا مال له، والعبد لا يملك نفسه بل ~~هو PageV01P256 # ملك للسيد وخدمة السيد فرض عليه متعين، والجهاد ههنا1 فرض على الكفاية ~~فأما النساء2 وغير المكلفين من الصبيان والمجانين والضعفاء فلا جهاد ~~عليهم3، لقوله تعالى: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على ~~المريض حرج} 4. # وفرض الكفاية قسمان: # أحدهما: يكون على المسلمين وهو ما ذكرنا، أن العدو إذا دخلوا دار السلام ~~فيفرض على من بعد منهم فرض كفاية5، فإن6 قام به من تقع به الكفاية سقط7 ~~الفرض عن الآخرين. # وإن قعد عنه كلهم عصوا جميعا كرد السلام، والصلاة على الميت ودفنه ~~والقيام بتعلم العلم، فرض على الكفاية، إذا سلم على جماعة فرد واحد 8 منهم ~~سقط 9 الفرض عن الباقين، وإذا قام بدفن الميت والصلاة عليه من تقع به ~~PageV01P257 # الكفاية أو قام بتعلم العلم من تقع به1 الكفاية سقط الفرض عن الباقين ~~وإلا عصوا جميعا والدليل على أنه فرض على الكفاية قوله تعالى 2: {لا يستوي ~~القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر} 3. إلى قوله تعالى4: {وكلا5 وعد الله ~~الحسنى} 6. # ذكر فضل المجاهدين ثم وعد الحسنى لمن جاهد ولمن قعد، ولو7 كان فرضا على ~~العين لم يكن يعد الحسنى لمن قعد وترك الفرض. # والقسم8 الثاني من فروض الكفاية: يكون على الإمام وهو أن يكون الكفار ~~قارين في بلادهم لم يقصدوا المسلمين ولا بلدا من بلادهم فعلى الإمام أن لا ~~يخل كل ms03 سنة من9 غزوة يغزوها بنفسه أو بسراياه حتى لا يكون الجهاد معطلا، ~~فإن10 فعل في كل عام مرارا كان أفضل لما فيه من قوة الإسلام وقمع أهل الشرك ~~فإن لم يفعل فأقله مرة في كل سنة11، لأن12 النبي كان لا يدع PageV00P000 # ذلك1، ولأنه يحتاج إلى مال يتعيش2 به هو3 والجند، ولا وجه إلا من الجهاد. # قال الشافعي4 رحمه الله5: "ولا يدع ذلك في كل سنة، إلا لضرورة أو عذر"6؛ ~~فالضرورة أن يكون في المسلمين ضعف وفي الأعداء كثرة يخاف7 الاصطلام8 لو ~~ابتدأهم9 بالقتال فهو مضطر إلى تركه. PageV01P259 # والعذر1 أن يكون في الطريق ضيق وقلة علف فيؤخر إلى إدراك الغلة أو يرجو ~~مددا يلحقهم أو يرجو إسلام قوم لو ترك قتالهم فيجوز التأخير2. # كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية3 4. # وإنما يجب فرض الكفاية على من وجد أهبة الخروج من الزاد والراحلة ووجد5 ~~نفقة الذهاب والرجوع له ولمن6 تلزمه نفقته7 فإن لم يجد فليس له أن يتطوع ~~بالخروج، ويدع الفرض. # وكل عذر يمنع وجوب الحج يمنع وجوب الجهاد إلا الخوف فإنه يمنع وجوب الحج ~~ولا يمنع وجوب الجهاد، لأن الجهاد يجب للخوف8 9. PageV01P260 ### | فصل: في الأعذار # 1: # قال الله تعالى: {ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ~~ما ينفقون حرج} 2. # وقال تعالى3: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض ~~حرج} 4. # لا يجب5 الجهاد على المعذورين من النساء وغير المكلفين من الصبيان ~~والمجانين، ولا على الضعفاء6، وحده أن من كان به علة لا يمكنه المحاربة ~~معها والثبوت7 على الدابة إلا بمشقة شديدة8 فلا جهاد عليه فلا يجب الجهاد ~~على النساء لأنهن يضعفن عن القتال. # سألت عائشة9 - رضي الله عنها - 10 رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P261 # فقالت1: هل على النساء جهاد قال: "نعم جهاد لا شوك فيه الحج والعمرة" 2 ~~فدل على3 أن الجهاد الذي فيه شوك وهو السلاح4 والقتال لا يلزمهن وكذلك لا ~~يجب على الخنثى المشكل لأنه لا يدري أنه رجل5. # ولا ms04 يجب على الصبيان والمجانين6، لما روي عن علي7 - رضي الله عنه - 8 ~~PageV01P262 # أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاث1 عن الصبي حتى ~~يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ"2. # وروي عن عبد الله بن الزبير3 " أن النبي صلى الله عليه وسلم رد يوم بدر ~~نفرا من أصحابه استصغرهم " 4 5. # ولا يجب على الأعمى لقوله تعالى: {ليس على الأعمى حرج} 6. PageV01P263 # ويجب على الأعور والأعشى وهو الذي يبصر بالنهار دون الليل فإن1 كان في ~~بصره سوء نظر2 إن كان يدرك الشخص وما يتقيه من السلاح يلزمه الجهاد وإلا ~~فلا يلزمه ولا يجب على الأعرج لعجزه عن القتال سواء كان أعرج الرجل ~~الواحدة، أو أعرج الرجلين. # وعند أبي حنيفة3 جب على أعرج الرجل الواحدة4 5. # وإن كان الأعرج يمكنه القتال على الدابة وله دواب لا يلزمه لأن الدواب ~~PageV01P264 # إن1 أهلكت لا يمكنه الفرار، وإن أمكنه المشي فيكون ناقصا يشق عليه القتال ~~والهرب. وإن2 كان به عرج يسير يقدر معه على الركوب والمشي والقتال يجب ~~عليه3. # ولا يجب على الأقطع4 والأشل5 لأنه يحتاج في القتال إلى يد يضرب بها ويتقي ~~بها. # وإن كان مقطوع أكثر الأصابع لا يجب، وإن كان مقطوع الأقل يجب6 ولا يجب ~~على المريض الثقيل للآية7، ولعجزه عن القتال، ويجب على من به حمى خفيفة8 أو ~~قليل صداع 9. PageV01P265 # ولا يجب على الفقير الذي لا يجد ماينفق في طريقه فاضلا عن1 نفقة عياله ~~ومن يلزمه نفقته2 لقوله تعالى3: {ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج} 4. # وإذا كان القتال على مسافة القصر ولم يقدر على مركوب يحمله لا يجب5؛ ~~لقوله تعالى: {ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم ~~عليه} 6. # فإن بذل له الإمام مركوبا يجب أن يقبل ويجاهد لأن ما يعطيه الإمام حقه، ~~وإن بذل له7 غيره لا يلزمه القبول لأنه اكتساب مال تجب به العبادة فلا يجب ~~كاكتساب المال للحج والزكاة8 9. # وإن كان عليه دين حال10 فليس له أن يجاهد بغير ms05 إذن غريمه11. PageV00P000 # روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 1 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال2: "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين"3. # وإن4 استناب من يقضيه بمال حاضر جاز أن يخرج؛ لأن الغريم يصل إلى حقه في ~~الحال5، وإن كان من مال غائب لم يجز لأنه قد6 يتلف قبل وصوله إليه7، وإن ~~كان الدين مؤجلا فوجهان8. PageV01P267 # وقيل: إن لم يخلف وفاء فليس له أن يخرج إلا بإذن رب الدين، ولرب المال1 ~~منعه2 وإن خلف وفاء ففيه وجهان 3: # أحدهما 4: له أن يجاهد دون إذنه، لأنه يترك ما يقضى به الدين. # والثاني: ليس له إلا بإذنه5 لأنه ربما يقتل ويتلف المال فيضيع حق صاحب ~~الدين. # وهذا بخلاف ما لو أراد المديون سفرا آخر سوى الجهاد والدين مؤجل ليس6 ~~لصاحب الدين منعه وإن لم يبق من الأجل إلا يوم لأن الظاهر من ذلك السفر ~~السلامة والمجاهد يعرض نفسه للقتل طلبا للشهادة، وإذا قتل يضيع حق صاحب ~~الدين ولو كان على أحد من المرتزقة7 دين مؤجل فهل له الخروج بغير إذن من له ~~الدين إذا لم يخلف وفاء، فيه وجهان8: # أحدهما: ليس له ذلك كغير المرتزقة. PageV01P268 # والثاني: له ذلك لأنه قد استحق عليه هذا الخروج بكتبه اسمه في الديوان، ~~ولعله لا يمكنه أداء الدين إلا بما يجري عليه من الرزق أو بما يصيب من ~~الغنيمة. # وإن كان له أبوان مسلمان لا يجاهد إلا بإذنهما. # وكذلك إذا كان أحدهما مسلما لا يجاهد إلا بإذنه1. # لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: "أحي والداك؟ قال: نعم، قال "ففيهما ~~فجاهد"2. # وروي: "فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما"3. # لأن الجهاد فرض على الكفاية ينوب فيه غيره عنه4 وبر الوالدين متعين عليه ~~فلا يجوز تركه لفرض كفاية. # وإن لم يكن له أبوان وله جد أو جدة فلا يجاهد إلا بإذنهما كالأبوين 5 وإن ~~كان له أبوان6 وجد وجدة فهل يلزمه استئذان الجد ms06 مع الأب واستئذان الجدة مع ~~الأم فيه وجهان7: PageV01P269 # أحدهما: لا لأنهما محجوبان. # والثاني: وهو الأصح يلزم لأن بر الجد والجدة1 لا يسقط بالأبوين ولا تنقص ~~شفقتهما بالأبوين. # وإن كان الأبوان كافرين فله أن يجاهد بغير إذنهما، لأنه لا تطيب أنفسهما ~~بقتال2 أهل دينهما3. # وإن4 كانا مملوكين ففيه وجهان5: # أحدهما: له أن يجاهد دون إذنهما لأنه لا حكم لهما في أنفسهما فلا يعتبر ~~إذنهما لغيرهما. # والثاني: هو الأصح عندي لا يجاهد إلا بإذنهما لأن المملوك كالحر في البر ~~والشفقة. # وإن كان الجهاد فرضا متعينا بأن أحاط العدو بهم أو هجموا على بلد فعليه ~~أن يجاهد بغير إذن الأبوين وصاحب الدين لأن ترك الجهاد ههنا يؤدي إلى ~~الهلاك6. # فحيث قلنا لا يخرج إلا بإذن أهل الدين والأبوين فخرج بغير إذنهم عليه أن ~~يرجع قبل حضور الوقعة والتقاء الزحفين7 إلا أن يخاف على نفسه في الرجوع فلا ~~يرجع8. PageV01P270 # وإن كان بعد حضور الوقعة هل له أن يرجع فيه وجهان1: # أحدهما: عليه أن يرجع لأن ابتداء خروجه كان معصية. # والثاني: لا يجوز أن يرجع لأنه افترض عليه الجهاد بحضور الوقعة وإن خرج ~~بإذن الأبوين وبإذن الغريم ثم رجعا، أو كان الأبوان كافرين فخرج بغير ~~إذنهما ثم أسلما ولم يأذنا. # فإن كان بعد حضور الوقعة فلا يجوز أن يرجع2 لأنه افترض عليه الجهاد3. # وإن كان قبل حضور الوقعة عليه أن يرجع إلا أن يكون قد دخل دار الحرب وخاف ~~على نفسه من الكفار، أو يخشى انكسار قلوب المسلمين برجوعه فليس له أن ~~يرجع4. # وإذا 5 خرج العبد إلى الجهاد بإذن المولى له أن ينصرف قبل حضور الوقعة ~~وبعده فلا؛ لأن فيه ضررا بالمسلمين6 7. PageV01P271 # ومن حدث به 1 عذر من مرض أو غيره فله أن يرجع قبل حضور الوقعة وبعده لا ~~يرجع2. # قال الشيخ 3 - رحمه الله - 4: "عندي إذا مرض رجع 5. وإن قل سلاحه بعد ~~حضور الوقعة له أن يرجع 6. # وإن مات فرسه إن أمكنه 7 أن يقاتل راجلا لا يرجع 8 وإلا رجع" 9. ~~PageV01P272 ### | فصل: في ms07 الإمام إذا بعث سرية # قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى ~~الأمر منكم} 1 الآية2. # وقال ابن عباس: "نزلت في عبد الله بن حذافة3 إذ بعثه النبي صلى الله عليه ~~وسلم في سرية4. وروي عن سليمان بن بريدة 5 عن أبيه6. قال: كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا PageV01P273 # أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه1 من ~~المسلمين خيرا2. # يكره الغزو بغير إذن الإمام أو الأمير من قبله، لأن الإمام والأمير أعرف ~~بأمر الغزو ومصالحه من غيره. # فلو غزا قوم دون3 إذنه جاز، لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس4 وذلك ~~جائز في الجهاد5؛ لأن6 النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو7 ابن أمية ~~الضمري8 ورجلا من الأنصار9 سرية وحدها10. وبعث عبد الله ابن أنيس11 سرية ~~PageV01P274 # وحده1. # وإذا بعث الإمام سرية يؤمر عليهم أميرا 2 ويأمرهم بطاعته ويوصيه في حقهم ~~روي عن أبي هريرة3 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أطاعني فقد ~~أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص4 ~~الأمير فقد عصاني" 5. # وعلى الإمام أن يبدأ بقتال من يليه6 من الكفار لقوله تعالى: {قاتلوا ~~الذين يلونكم من الكفار} 7. # ولأنهم أهدى إلى عورات المسلمين، والمؤنة في قتالهم أخف فإن كان الخوف من ~~الأبعد أكثر بدأ بقتالهم 8 ويوادع من يليه 9 حتى يأمن PageV01P275 # شرهم في الغيبة1 فإن النبي صلى الله عليه وسلم وادع يهود المدينة 2 وغزا ~~قريشا3. # ولا يجوز استئجار المسلم على الغزو4 لأنه إذا حضر الوقعة 5 يفترض عليه ~~الجهاد، ولا يجوز أخذ الأجرة على أداء الفرض6. # كما لا يجوز استئجار الصرورة 7 على الحج لأن الحج فرض عليه. وإذا أخذ ~~الأجرة عليه رده. PageV01P276 # أما إذا 1 جهز غازيا بأن2 أعطاه مركوبه وسلاحه أو الإمام3 دفع من بيت ~~المال فحسن4. # روي عن زيد بن خالد5 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جهز غازيا في ~~سبيل ms08 الله فقد غزا" 6. وما يأخذه المرتزقة من مال الفيء 7 فهو حقهم ليس ~~بأجرة 8: ويجوز للإمام استئجار الذمي 9 للجهاد10. # ولا يجوز ذلك لغير الإمام بغير إذنه11، وتكون أجرته من خمس الخمس ~~PageV01P277 # سهم المصالح1. # وهل يجوز استئجار العبد المسلم على الغزو للإمام أو لغيره فيه وجهان2: # أحدهما: يجوز؛ لأنه لا يفترض عليه بحضور3 الوقعة. # والثاني: لا يجوز لأنه قد يفترض4 عليه في الجملة عند استيلاء الكفار على ~~بلاد الإسلام. # ولو أكره الإمام جماعة من المسلمين على الغزو، فإن تعين عليهم لجهاد فلا ~~أجرة لهم، وإن لم يتعين عليهم فعلى الإمام أجرتهم من حين أخرجهم 5 إلى حضور ~~الوقعة، ولا يجب لما بعده أجرة6 7. # ولو أكره جماعة من أهل الذمة عليه أجرتهم من حين أخرجهم إلى حضور الوقعة ~~8 إلى يوم خلاهم ولا تجب أجرة الرجوع 9. PageV01P278 # ولو أكره جماعة من العبيد عليه أجرتهم من يوم أخرجهم إلى أن يعودوا إلى ~~الموالي؛ لأن منفعة العبد تضمن باليد1. # ويجوز للإمام أن يأذن للمشرك في الغزو إذا رآه حسن الرأي في المسلمين وأن ~~يستعين بهم على قتال المشركين إذا كان بالمسلمين قوة إذا 2 انضم بعضهم إلى ~~بعض قاومهم المسلمون3. # فإن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بيهود 4 بني قينقاع بعد بدر 5 6، وشهد ~~معه PageV01P279 # صفوان1 حرب حنين2 وهو مشرك3. # فإن لم يعرف منه حسن الرأي لا يستعين به. # روت عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى ~~بدر فتبعه رجل من المشركين قال: "تؤمن بالله ورسوله" قال: لا، قال: "فارجع ~~فلن أستعين بمشرك" 4. # ويمنع الإمام من الخروج من كان من أهل النفاق ومن يخذل الجيش ويرجف بهم5 ~~ويكاتب الكفار ويتجسس لهم6. PageV01P280 # قال الله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} 1 إلى أن قال: {لو خرجوا ~~فيكم مازادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة} 2. ويجوز أن يأذن ~~للنساء في الخروج. # روي عن أنس3 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغزو بأم سليم 4 ونسوة ~~من ms09 الأنصار معه فيسقين الماء ويداوين الجرحى 5. # وقالت أم عطية 6 غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم ~~في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى 7. PageV01P281 # ويجوز أن يأذن لمن اشتد من الصبيان لأن فيهم1 معونة. ولا يأذن لمجنون؛ ~~لأنه يعرضه للهلاك من غير منفعة، ويتعاهد الخيل عند الخروج حتى لا يخرج إلا ~~فرسا قويا صالحا للقتال2. # ويأخذ البيعة على الجيش أن لا يفروا 3. # لما روي عن جابر4 قال: "كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه تحت ~~الشجرة على أن لا نفر" 5. # وينبغي أن يبعث الطلائع 6 ومن يتجسس 7 8 أخبار الكفار. # لما روي عن جابر قال: قال رسول الله يوم الخندق 9 " من يأتيني ~~PageV01P282 # بخبر القو م"؟ فقال الزبير1: أنا، فقال: إن لكل نبي حواري2، وحواريي ~~الزبير3. # ويستحب أن يخرج يوم الخميس. # لما روي عن كعب بن مالك 4 أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في ~~غزوة تبوك 5 وقال 6: "قلما كان رسول الله يخرج في سفر إلا يوم الخميس 7. ~~وقال 8 وقلما يقدم من سفر إلا ضحى وكان يبدأ بالمسجد فيركع فيه9 ركعتين10. ~~PageV01P283 # وروي1 عن صخر الغامدي2 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم ~~بارك لأمتي في بكورها "، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار3. # ويستحب أن يعقد الرايات، ويجعل تحت كل راية طائفة، ويجعل لكل قوم شعارا ~~حتى لايقتل بعضهم بعضا في البيات 4. # روي 5 أن رسول 6 الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بيتكم العدو فليكن ~~شعاركم حم PageV01P284 # لا ينصرون" 1 2. # وعن سمرة بن جندب3 قال: " كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد ~~الرحمن" 4. PageV01P285 # وقال سلمة بن الأكوع 1: غزونا مع أبي بكر2 - رضي الله عنه - 3 زمن النبي ~~صلى الله عليه وسلم 4 فبيتناهم نقتلهم 5 فكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت6. # ويستحب أن يدخل دار 7 الحرب بتعبية الحرب 8 ليكون أحوط وأبلغ PageV01P286 # في إرهاب العدو. # روي1 عن ابن عباس ms10 في قصة الفتح قال: أسلم أبو سفيان 2. فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم للعباس3: "احبس أبا سفيان على الوادي حتى تمر به4 جنود ~~الله" فحبسه ومرت 5 القبائل على راياتها حتى مر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الكتيبة الخضراء 6 فيها المهاجرون والأنصار لا ترى منهم إلا الحدق ~~من الحديد 7. # وعن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فجعل ~~خالد بن PageV01P287 # الوليد1 على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا ~~عبيده2 على البياذقة3 وبطن الوادي4 5. # وإذا كان العدو ممن لم تبلغهم الدعوة لم يجز قتالهم حتى يدعوهم إلى ~~الإسلام لأنه لا يلزمهم الإسلام قبل بلوغ الخبر إليهم. قال الله تعالى: ~~{وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} 6. # وإن بلغتهم الدعوة فالمستحب7 أن يعرض عليهم الإسلام 8. لما روي عن سهل بن ~~سعد 9 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر10 PageV01P288 # لعلي1: "انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم2 ~~بما يجب عليهم من حق الله فيه3 فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك ~~4 من أن يكون لك حمر النعم" 5 6. # ولو قاتلهم من غير أن يعرض عليهم الإسلام جاز لأنهم علموه 7. # روي 8 عن نافع 9 قال: أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق10 ~~وهم غارون11 12. PageV00P000 # ثم إن كان من الكفار الذين لا يجوز إقرارهم بالجزية قاتلهم حتى يسلموا1 ~~لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى ~~يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ~~"2. # وإن كانوا ممن يجوز إقرارهم بالجزية قاتلهم حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية3 ~~لقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} إلى قوله: ~~{حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} 4. # وروي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله 5 صلى الله عليه ~~وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية ms11 قال: "إذا لقيت عدوك6 من المشركين ~~فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن7 أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم8 ادعهم9 إلى ~~الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى ~~دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على ~~المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها PageV01P290 # فأخبرهم1 أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على ~~المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة2 والفيء3 شيء إلا أن يجاهدوا مع ~~المسلمين فإن4 هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم5 أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ~~فإن6 هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم" 7، ويستحب أن يستنصر بالضعفاء. # لما 8 روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "هل تنصرون وترزقون ~~إلا بضعفائكم" 9. # وروي10 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين11 ~~PageV01P291 # ويستحب أن يدعو عند لقاء العدو. # لما1 روي عن عبد الله بن أبي أوفى2 قال: دعا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: " اللهم منزل الكتاب سريع الحساب ~~اللهم3 اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم "4 وفي رواية: "وانصرنا عليهم ~~"5. # وروي عن أبي موسى6 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال7: " ~~اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم " 8 والله أعلم 9. ~~PageV01P292 ### | باب: جامع السير: ### | فصل: إذا التقى الصفان ولكن بمقابلة كل مسلم مشركان # ... # باب جامع السير # قال الله تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم ~~الجنة} 1 الآية. # وروي2 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه3 قال: "لا يكلم 4 ~~أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه ~~يثعب5 دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك" 6. # قال الله تعالى: {وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما} 7. # وروي8عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الجنة ~~مائة درجة أعدها الله 9 للمجاهدين في سبيل الله ما ms12 بين الدرجتين كما بين ~~السماء والأرض" 10. PageV01P293 # وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما ~~يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: "مثل المجاهد1 في سبيل الله2 كمثل الصائم ~~القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في ~~سبيل الله" 3. # وينبغي أن تكون نيته في الجهاد إعلاء كلمة الله وإظهار دينه. # روي عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال4: الرجل ~~يقاتل للمغنم، والرجل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ ~~قال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" 5 ويجب أن يصبر ~~على القتال. # لقوله تعالى: {إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون} 6 ~~7 إلى قوله: {واصبروا8 إن الله مع الصابرين} 9. PageV01P294 # والصبر سبب للنصر، والظفر والأجر، قال الله تعالى: {فإن يكن منكم مائة ~~صابرة يغلبوا مائتين} 1. # وروي عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ~~أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس قال2: " أيها3 ~~الناس لا تتمنوا لقاء العدو 4، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا ~~واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف " 5. # ويجب أن يقاتل المشركين حتى يسلموا ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا ~~أو يعطوا الجزية فإن لم يفعلوا حل قتل رجالهم وتسبى 6 نساؤهم7 وذراريهم، ~~وتغنم أموالهم 8. # ولا يجوز قتل نسائهم وصبيانهم إذا لم يقاتلوا 9. # لما روي عن ابن عمر10 " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء ~~PageV01P295 # والصبيان" 1. # فمن2 وقع في الأسر من نسائهم وصبيانهم صار رقيقا وكان حكمه حكم سائر ~~أموال الغنيمة خمسه لأهل الخمس وأربعة أخماسه للغانمين، وكذلك حكم عبيدهم ~~إذا وقعوا في الأسر3. # أما الرجال الأحرار العاقلون البالغون4 إذا وقعوا في الأسر فالإمام فيهم ~~بالخيار بين أن يقتلهم صبرا5، وبين أن يمن عليهم فيخلي سبيلهم وبين أن ~~يفاديهم ويكون مال الفدية في الغنيمة وبين أن يسترقهم فيقسمهم ms13 كسائر أموال ~~الغنيمة ويختار منها ما هو أنفع للمسلمين6. # وهل يحل قتل شيوخهم الذين لا قتال منهم7 نظر إن كان شيخا له رأي في الحرب ~~جاز قتله8. # قتل دريد بن الصمة9 يوم حنين وهو ابن خمس ومائة10 سنة وكان PageV01P296 # شيخا1 لا يستطيع الجلوس فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر قتله ~~وإن2 لم يكن له رأي هل يجوز قتله؟ فيه قولان3. # وكذلك العسفاء4 الذين لا يقاتلون والرهبان 5 وأصحاب الصوامع 6 والعميان ~~والزمنى7 الذين لا يرجى زوال زمانتهم هل يجوز 8 قتلهم؟ فيه قولان 9: # أحدهما: وهو اختيار المزني10 رحمه الله 11: لا يتركون12 ويقتلون؛ ~~PageV01P297 # لأنه كافر حر مكلف كالشبان. # والثاني: وبه قال أبو حنيفة1 رحمه الله2: "لا يقتلون لأنهم لا يقاتلون ~~كالنساء والصبيان" 3. # روي 4 أن أبا بكر بعث جيشا إلى الشام فنهاهم عن قتل الشيوخ وأصحاب ~~الصوامع 5. # ومن قال بالأول أجاب بأنه إنما نهي عن قتلهم؛ ليشتغلوا بالأهم وهم ~~المقاتلة. كما أنه نهى عن قطع الأشجار المثمرة. # وقد كان النبي 6 صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير 7 8. PageV01P298 # ولكن نهي عنه؛ ليشتغلوا بالأهم ولأنه كان يرجو إبقاء نفعها للمسلمين، فإن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان وعدهم1 فتح الشام. # فإن قلنا: يقتلون جاز استرقاقهم وسبي ذراريهم ونسائهم وأموالهم 2 وإن ~~قلنا لا يقتلون لا يجوز استرقاقهم وسبي نسائهم وأولادهم 3 واغتنام أموالهم ~~4. # وقيل: في سبي زوجاتهم وجهان كسبي زوجة المسلم إذا كانت حربية. # وإذا ترهبت المرأة هل يجوز استرقاقها؟ فيه قولان بناء على قتل الرجل ~~الراهب 5. ويتوقى في القتال 6 قتل قريبه الكافر. # فإن النبي صلى الله عليه وسلم كف أبا حذيفة بن عتبة 7 يوم بدر عن قتل ~~PageV01P299 # أبيه1 2 وكف أبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه عبد الرحمن 3 4. # فلو سمع أباه أو قريبه يذكر الله أو رسوله بسوء5 لم يكره أن يقتله 6 7. # فإن أبا عبيده بن الجراح قتل أباه وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ~~كان يسبك فلم ينكر ms14 عليه 9. PageV01P300 # فصل: إذا التقى الصفان وكان بمقابلة كل مسلم مشركان # قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا ~~تولوهم الأدبار} 1 الآية. # إذا التقى الصفان وكان بمقابلة كل مسلم مشركان فأقل لا يجوز لأحد من ~~المسلمين2 أن يولي ظهره فرارا، فمن فعل فقد باء بغضب من الله إلا أن يولي ~~متحرفا لقتال: وهو أن يكمن3 في موضع واحد 4 ليكر عليهم، أو كان 5 القتال في ~~مضيق فيولي دبره ليتبعه العدو إلى موضع واسع فيسهل 6 عليه القتال، أو ~~متحيزا إلى فئة: وهو أن يذهب إلى طائفة من المسلمين قليلة أو كثيرة قريبة ~~أو بعيدة 7 8 ليستنجده9 فلا يأثم إذا كان قصده هذا. # وكان في ابتداء الإسلام إذا كان في مقابلة كل مسلم عشرة ما كان يجوز ~~الفرار كما قال الله10 تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} ~~11. PageV01P301 # ثم خفف1 الله تعالى فأوجب على كل مسلم مصابرة اثنين 2 3. # فقال: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة ~~يغلبوا مائتين} 4. # وقال ابن عباس: "من فر من ثلاثة فلم يفر، ومن فر من اثنين فقد فر" 5. # وإن غلب على ظنهم أنهم إن ثبتوا لهم هلكوا وجهان 6: # أحدهما: لهم أن يولوا ظهورهم7 لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى ~~التهلكة} 8. # والثاني: وهو الصحيح9 ليس لهم أن يولوا، لقوله تعالى: {إذا لقيتم فئة ~~فاثبتوا} 10؛ ولأن المجاهد إنما يجاهد ليقتل ويقتل. # فأما إذا كان بمقابلة11 كل مسلم أكثر من مشركين فيجوز أن يولي ظهره ~~فرارا12. PageV01P302 # روي أن خالد بن الوليد رد الجيش من حرب مؤتة1 لكثرة العدو، فقال: الناس ~~هم الفرارون فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرارون2. # ثم إن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون فالأفضل أن يثبتوا، وإن غلب على ظنهم ~~أنهم 3 يهلكون ففيه 4 وجهان5: # أحدهما: يلزمهم أن ينصرفوا لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ~~6. # والثاني: يستحب أن ينصرفوا ولا يلزمهم7، لأنهم إن قتلوا فازوا بالشهادة. ms15 # وإن كان بمقابلة كل مسلم أقل من مشركين 8 ولكنه مريض أولم يكن له سلاح ~~فله أن يولي ظهره، وكذلك لو مات فرسه، ولا يمكنه أن يقاتل راجلا له أن يرجع ~~لأنه لا يجوز أن يستسلم للقتل 9. # ولو لقي رجل من المسلمين رجلين من المشركين في غير الحرب فإن طلباه ~~PageV01P303 # ولم يطلبهما فله أن يولي عنهما، لأنه غير متأهب للقتال وإن طلبهما ولم ~~يطلباه فيه وجهان1: # أحدهما: له أن يولي لأن فرض الجهاد في الجماعة. # والثاني لا يجوز أن يولي؛ لأنه مجاهد كما لو كان مع الجماعة، وإن كان ~~الكفار في حصن جاز للإمام نصب المنجنيق2 عليهم، ويجوز أن يفعل أينما3 كانوا ~~ما يعممهم بالهلاك من التحريق والتغريق. وإن كان فيهم نساؤهم وذراريهم 4 ~~فإن النبي صلى الله عليه وسلم شن الغارة على بني المصطلق 5 وأمر بالبيات 6 ~~7 والتحريق 8 ونصب المنجنيق على أهل الطائف 9. PageV01P304 # روي عن الصعب بن جثامة 1 أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار ~~يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: "وهم منهم" 2. # وإن كان فيهم 3 مسلمون مستأمنون أو أسارى فهل يجوز أن يفعل لهم ما يعممهم ~~4 بالهلاك من التحريق والتغريق ونصب المنجنيق 5؟ نظر6: PageV01P305 # إن كان في حالة التحام القتال أو الخوف على المسلمين أن يظفر بهم الكفار ~~يجوز، لأن حفظ المجاهدين أولى من حفظ من بأيديهم1 وإن2 لم يكن ذلك، أو ~~كانوا في حصن فهل يجوز أن يفعل بهم ذلك؟ فيه قولان: # أحدهما: يجوز حتى لا يؤدي إلى تعطيل الجهاد كما لو كان فيهم نساؤهم ~~وذراريهم. # والثاني: لا يجوز لأنه لا ضرورة إليه بخلاف الذراري والنساء فإنهم منهم. # وإن تترسوا بأطفالهم ونسائهم3. فإن كان في حال التحام القتال جاز الرمي ~~ويتوقى الأطفال والنساء ما أمكنه4، لأنا لو تركنا رميهم بمثل5 ذلك ~~PageV01P306 # لتعطل أمر الجهاد وإن كان في غير حال الحرب ففيه قولان: # أحدهما: يجوز الرمي حتى لا يتعطل الجهاد ويتوقى الأطفال والنساء. # والثاني: لا يجوز الرمي، لأنه ms16 يؤدي إلى قتل أطفالهم1 ونسائهم من غير ~~ضرورة. # وإن تترسوا بمسلم نظر2: # إن لم يكن في حال التحام القتال لا يجوز أن يضربه، فإن ضربه وقتله3 فهو ~~كما لو قتل رجلا في دار الحرب إن علمه مسلما عليه القود، وإن ظنه ~~PageV01P307 # كافرا فلا قود عليه1 وتجب الكفارة، وفي الدية قولان. فإن2 كان في حال ~~التحام القتال والاضطرار إلى الرمي بالخوف على نفسه وهو يعلم أنه مسلم ~~فيرمي الكافر3 ويتوقى المسلم، فإن توصل إلى إصابة الكافر من غير أن يصيب ~~المسلم فأصاب المسلم وجب عليه القود 4. # وإن 5 لم يتوصل إلى ضرب6 الكافر إلا بضرب المسلم لا يجوز ضربه، فإن ضربه ~~قيل في وجوب القود قولان؛ كالمكره، وقيل: يجب قولا واحدا، لأنه ليس ههنا 7 ~~من نحيل الحكم 8 عليه غيره. # ولو قصد الكافر فأصاب المسلم فهو خطأ فلا قود عليه 9 وعليه الدية ~~والكفارة. وإن10 لم يعلم أنه مسلم فإن قصده فلا قود، وعليه الكفارة وفي ~~الدية قولان. # وإن قصد الكافر فأصابه فلا دية، وتجب الكفارة، وإن تترسوا بذمي أو مستأمن ~~أو عبد لا يجوز الضرب كما ذكرنا. PageV01P308 # فإن1 ضرب وقتله2 فكل موضع أوجبنا في المسلم القود أو الدية3 فيجب في ~~الذمي والمستأمن الدية، وفي العبد القيمة وإلا فالكفارة 4 5. # ولو تترس الكافر بترس مسلم أو ركب فرسه6 فرمى إليه واحد من المسلمين ~~فأتلفه7. # فإن كان في غير حال 8 التحام القتال يجب عليه الضمان، وإن كان في حال ~~التحام القتال 9، فإن أمكنه أن لا يصيب الترس والفرس فأصابه ضمن، وإن لم ~~يمكنه إلا به فإن جعلناه كالمكره لم يضمن10؛ لأن المكره في المال يكون ~~طريقا في الضمان، وههنا لا ضمان على الحربي حتى يجعل # المسلم طريقا. # وإن11 جعلناه مختارا ضمن. # وإن12 قاتلونا على خيلهم ولم نجد سبيلا إلى قتلهم إلا بعقرها جاز عقرها؛ ~~PageV01P309 # لأنها أداة لهم على قتالنا1. # لما2 روي أن حنظلة ابن الراهب 3 عقر بأبي سفيان فرسه فسقط 4 عنه فجلس على ~~صدره ليذبحه فجاء ابن شعوب5 ms17 فقتل حنظلة واستنقذ أبا سفيان ولم ينكر النبي ~~صلى الله عليه وسلم فعل حنظلة 6. # ولو غنم المسلمون أموال المشركين وتولوا 7 فتبعهم الكفار وأدركوهم فخاف ~~المسلمون أن يغلبوا عليهم فيأخذوا 8 الأموال، أو كانت الأموال 9 ~~PageV01P310 # للمسلمين فخافوا أن يأخذوها نظر1: # إن لم يكن المال حيوانا جاز للمسلمين إتلافها وتحريقها حتى لا يتقوى بها ~~الكفار على المسلمين. # وإن كان المال حيوانا لم يكن لهم عقره إلا أن يكون مأكولا فيذبحوه 2 ~~للأكل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله 3. # وعند أبي حنيفة يجوز عقره 4. # فإن دعت إليه الضرورة 5 بأن كان المال 6 خيلا 7 والكفار لا خيل لهم ~~وخافوا أن يأخذها الكفار ويقاتلوهم 8 عليها جاز لهم قتلها، ولو أدركونا وفي ~~أيدينا نساؤهم وصبيانهم، لا يجوز قتلهم وإن خفنا أن يستردوهم. # وإن احتاج المسلمون إلى تخريب ديار الكفار وقطع أشجارهم ليظفروا بهم جاز ~~لهم أن PageV01P311 # يفعلوا ذلك؛ لما روي عن ابن عمر أن رسول الله1 قطع نخل بني النضير2 ~~وحرق3. # وفي ذلك نزلت: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن ~~الله} 4 وهل لهم أن يفعلوا ذلك لغير حاجة؟ نظر 5: # إن لم يغلب على ظن المسلمين أنهم يملكوها 6 جاز. # وإن غلب على الظن أنهم يملكوها 7 فالأولى أن لا يفعلوا. # وهل يجوز؟ فيه وجهان: # أحدهما: لا يجوز، لأن أبا بكر رضي الله عنه 8 نهى عن ذلك 9. ولأنها تصير ~~غنيمة للمسلمين فلا يجوز إتلافها. # والثاني: يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله10. PageV01P312 ### | فصل: في الأمان # 1 # روي عن علي رضي الله عنه2 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 3 قال: ~~"المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم" 4. # يجوز عقد الأمان للكفار وهو قسمان خاص وعام 5. # فالأمان العام هو أن يعقد الإمام لأهل الشرك بأسرهم في جميع الأقاليم فلا ~~يجوز ذلك إلا للإمام الأعظم إذا رأى المصلحة فيه، ولو بعث الإمام خليفة على ~~إقليم مثل خراسان 6 والشام ونحو ذلك ms18 فيجوز له عقد الأمان لمن يليه من ~~الكفار من أهل ذلك الإقليم وأهل تلك الناحية دون جميعهم وكذلك عقد الذمة. ~~PageV01P313 # والأمان الخاص هو أن يؤمن شخصا أو شخصين أو عشرة 1 فيصح ذلك من كل مسلم ~~مكلف رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا 2 سواء كان العبد مأذونا في القتال أو ~~لم يكن3. # روي عن أم هاني 4 قالت 5: أجرت رجلين 6 من أحمائي فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "قد أمنا من أمنت" 7. # وقال أبو حنيفة: "إن كان العبد مأذونا في القتال يصح أمانه وإلا فلا 8. ~~PageV01P314 # والحديث حجة عليه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ويسعى بذمتهم ~~أدناهم" ولا يصح أمان الصبي والمجنون، لأنه لا حكم لقولهما وإن كان الصبي ~~مراهقا1. # ولا يصح أمان الكافر؛ لأنه متهم فيه إذ ليس من أهل النظر للمسلمين2. # ولو أمن عبد مسلم وسيده كافر يجوز3. ويجوز أمان المحجور عليه بالسلفة4. # وإن كان المسلم أسيرا في أيدي الكفار هل يصح أمانه؟ فيه وجهان5: # أحدهما: يصح لأنه مسلم مكلف. # والثاني: وهو الأصح لا يصح أمانه في حق المسلمين. # وبه قال أبو حنيفة، لأنه مقهور في أيديهم فلا يكون أمانه على النظر ~~للمسلمين6. # ولأن قضية الأمان أن يكون المؤمن آمنا والأسير في أيدي الكفار لا يكون ~~PageV01P315 # آمنا. # فعلى هذا هل يكون ذلك1 أمانا بينه وبينهم حتى لا يجوز له أن يخونهم؟ فيه ~~وجهان2: # أحدهما: بلى كما لو دخل عليهم تاجرا مستأمنا. # والثاني: لا، لأنه لم يصر3 آمنا منهم بالتخلية، فإذا لم يأمن هو منهم لم ~~يكونوا آمنين منه بخلاف التاجر. # وكذلك لو دخل مسلم دار الحرب مستأمنا فأمن واحدا منهم لا يصح أمانه في حق ~~كافة المسلمين ويكون أمانا بينه وبينهم حتى لا يجوز أن يغتالهم لأنه في ~~أمان منهم. # ولو أسر الإمام قوما فأمن واحد من المسلمين أسيرا منهم لا يصح أمانه لأنه ~~يبطل ما ثبت للإمام 4 منهم من الخيار بين المن والاسترقاق والفداء فإن قال ~~كنت أمنته قبل الأسر لا ms19 يقبل قوله لأنه لا يملك الأمان في هذه الحالة فلا ~~يقبل إقراره 5. # ويصح الأمان بالقول وهو أن يقول أمنتك أو أجرتك أو أنت آمن، أو ~~PageV01P316 # مجار، أو لا بأس أو لا خوف عليك، أو لا تخف. # قال أنس لعمر1 رضي الله عنهما 2 في قصة هرمزان3: "ليس لك إلى قتله سبيل" ~~قلت له: "تكلم لا بأس، فأمسك عمر"4. # وقال ابن مسعود5: "إن 6 الله تعالى7 يعلم كل لسان فمن أتى منكم أعجميا ~~فقال: مترس فقد أمنه"8. # ويجوز بالإشارة 9، قال10 عمر رضي الله عنه11: "والذي نفسي بيده لو ~~PageV01P317 # أن أحدكم أشار بإصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته"1. # ويجوز الأمان بالكتابة والرسالة سواء كان الرسول مسلما أو كافرا، حرا أو ~~عبدا. # روي عن فضيل بن زيد2 الرقاشي3 قال: "جهز عمر بن الخطاب رضي الله عنه4 ~~جيشا كنت منهم 5 فحضرنا قرية من قرى رامهرمز 6 فكتب عبد منا أمانا في صحيفة ~~7 وشدها مع 8 سهم ورمى 9 به إلى اليهودية فخرجوا بأمانه 10 إلى عمر فقال ~~العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم" 11. PageV01P318 # ولو دخل رجل1 مشرك إلينا بأمان صبي أو مجنون. فإن عرف بأن2 أمانه لا يصح ~~حل قتله واسترقاقه. وإن قال ظننته عاقلا بالغا، أو علمته صبيا، وظننت أن ~~أمان الصبي جائز يقبل قوله، ولا يحل قتله ولا استرقاقه ويبلغ المأمن3. ~~وكذلك لو أشار إليه مسلم بالنزول، فقال المسلم لم أرد به لأمان قبل قوله ~~إذا قال الكافر ظننت أنه أمان يقبل منه ويبلغ المأمن4 5. # فإذا 6 أمن مسلم كافرا يشترط علم المؤمن وقبوله. وقبوله أن يقول قبلت أو ~~يسكت إذا بلغه الخبر. وإن7 كان في حال القتال يترك القتال8، وإن رد لا يصح ~~أمانه فإن ثابت بن قيس بن الشماس 9 أمن الزبير بن باطا10 يوم PageV01P319 # قريظة1 فلم يقبله2 فقتله3. # وإن قبل الأمان فهو من جهة المسلم لا يجوزله نبذه إلا بعذر وهو جائز من ~~جهة الكافر متى شاء نبذه 4. وإذا جاء واحد ms20 من دار الكفر رسولا إلى الإمام ~~فهو 5 في أمان لا يجوز قتله 6. # روي عن نعيم بن مسعود 7 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجلين جاءا ~~من عند مسيلمة 8: "أما والله لولا أن الرسول لا يقتل لضربت أعناقكما"9. ~~PageV01P320 # ولو أمن رجل امرأة كافرة حتى لا تسترق هل يجوز؟ فيه وجهان: # أحدهما: يجوز1 لأن الاسترقاق في حقهن كالقتل في حق الرجال. # والثاني: لا يجوز لأن فيه إبطال حق المسلمين. # وهذا بناء على ما لو صالح الإمام أهل حصن على مال أو على الجزية وليس فيه ~~إلا النساء والصبيان هل يجوز أم لا فعلى قولين. PageV01P321 ### | فصل: ولو أن علجا كافرا دل الإمام على قلعة # ... # فصل: لو أن علجا كافرا دل الإمام على قلعة # لو أن علجا1 كافرا دل الإمام على قلعة على أنه إن فتحها يعطيه جارية ~~سماها فعقد الإمام معه2 هذا العقد، أو ابتدأ الإمام فقال للعلج3 إن دللتني ~~على حصن كذا فلك منه جارية سمى أو لم يسم يجوز، وإن كانت 4 الجارية مجهولة ~~غير مقدور عليها؛ لأنه يتسامح في المعاملة مع الكفار بما لا يتسامح مع ~~غيرهم5. # وكذلك لو قال للعلج دلني على الحصن ولك ثلث ما فيه جاز. وإنما يجوز هذا ~~العقد إذا كان البدل6 المشروط له مما يدله7 عليه. # فإن شرط له من عند نفسه شيئا لا يجوز مع الجهالة مثل أن يقول أدلك 8 على ~~حصن كذا على أن تعطيني جارية من عندك، أو قال الإمام إن دللتني فلك ثلث ~~مالي لا يجوز. # فإن شرط له شيئا معلوما فقال: إن دللتني فلك مائة دينار يجوز ويعطيه من ~~بيت المال. وإن كان الدال مسلما فقال أدلك على أن تعطيني جارية منها ~~PageV01P322 # أو ثلث1 ما فيها هل يجوز؟ فيه وجهان2: # أحدهما: يجوز كما لو كان الدال كافرا. # والثاني: لا يجوز، لأن هذا عقد فيه أنواع من الغرر، فلا يجوز مثله مع ~~المسلمين،: إنما يجوز مع الكفار كعقد الذمة. # ولأنه يفترض على المسلم الدلالة3 فلا يجوز ms21 له أخذ العوض عليه كما لا يجوز ~~استئجار المسلم على الجهاد. # فإذا عقد هذا العقد مع العلج فإن لم يفتح الحصن لا شيء للعلج4 5؛ لأن ~~تقديره من دلني على الحصن وفتحته فله منه6 جارية؛ لأنه لا يقدر على تسليمها ~~إلا بالفتح. # فإن فتح الحصن ولم يجد فيه7 تلك الجارية فلا شيء للعلج، لأن المشروط ~~PageV01P323 # له1 معدوم وإن وجدها دفعها إلى العلج ولا حق فيها للغانمين ولا لأهل ~~الخمس لأنه استحقها بسبب قبل الفتح، فإن وجدها وقد أسلمت نظر: # إن أسلمت قبل الظفر لا تسلم إليه لأن إسلامها يمنع استرقاقها2 ويعطى ~~قيمتها من بيت المال3؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة على أن ~~يرد إليهم من جاءه 4 منهم فمنعه الله من رد النساء، وأمر برد مهورهن5. وإن ~~أسلمت بعد الظفر عليها فهي رقيقة نظر6: # إن كان قد أسلم العلج أو كان الدال مسلما وجوزنا هذا العقد مع المسلم ~~تسلم الجارية إليه. # وإن لم يسلم7 العلج: إن 8 قلنا يجوز للكافر أن يشتري العبد المسلم تسلم ~~إليه ويجبر على إزالة الملك عنها. # وإن قلنا لا يجوز للكافر شراء العبد المسلم لا يدفع الجارية إليه ويعطى ~~قيمتها من بيت المال. PageV01P324 # وإن أسلم العلج بعد ذلك لا يستحق؛ لأنه أسلم بعد ما انتقل حقه إلى ~~القيمة1. # وإن ماتت الجارية نظر2، إن ماتت بعد الظفر أعطي العلج قيمتها. # وإن ماتت قبل الظفر فيه قولان: # أحدهما: يعطى إليه3 قيمتها كما لو كانت قد أسلمت. # والثاني: لا يعطي لأنه لم يقدر 4 عليها كما لو 5 لم يكن فيه 6 جارية. هذا ~~إذا فتح الحصن عنوة فأما إذا صالح الإمام أهل الحصن نظر7: # إن كانت هذه الجارية خارجة عن الأمان مثل إن صالحهم على أن يكون صاحب ~~الحصن وأهله في أمان والباقون سبي وهذه الجارية ليست من أهل صاحب الحصن ~~سلمت إلى العلج. # وإن كانت هذه الجارية من 8 أهل صاحب الحصن 9 يقال للعلج أترضى بجارية ~~أخرى من الحصن أو بقيمة الجارية، ms22 فإن رضي أعطي وإن لم يرض يقال لصاحب الحصن ~~أترضى بقيمة الجارية، فإن رضي10 أعطي من بيت المال وأمضى الصلح وسلمت ~~الجارية إلى العلج. وإن لم يرض يقال لصاحب الحصن أعطيناك ما صالحنا عليه ~~غيرك من قبل فإن لم تسلمها ننبذ11 إليك عهدك فارجع PageV01P325 # إلى الحصن وأغلق الباب فإذا رجع وفتحنا الحصن تسلم1 الجارية إلى العلج ~~كما سبق وإن لم يحصل الفتح2 هل تجب القيمة للعلج فيه قولان3: # أحدهما: بلى لأن الإمام قد ظفر بها. # والثاني: وهو الأصح لا يجب لأن الاستيلاء لم يتم كما لو لم يفتح أصلا. # يخرج من هذه المسألة أنه 4 يجوز تبديل المؤمن: فإنا عرضنا على صاحب الحصن ~~أن يعوضه عن الجارية. وأنه يجوز عقد الأمان لمجهولي العدد معلومي الحال: ~~فإذا صالحنا صاحب الحصن على أن يكون أهله في أمان وإن لم نعرف عددهم. وكذلك ~~يجوز لمعلومي العدد مجهولي الحال مثل أن يصالح أهل الحصن على أن يكون مائة ~~نفر منهم في أمان ثم يعينهم صاحب الحصن فإن عد مائة 5 ولم يعد نفسه جاز ~~قتله 6. PageV01P326 ### | فصل: من ارتكب من المسلمين في دار الحرب جريمة # من ارتكب1 من المسلمين في دار الحرب جريمة موجبة للحد يجب عليه الحد2 ~~وعند أبي حنيفة لا يجب3. # ثم قال الشافعي رضي الله عنه في موضع يؤخر إقامته حتى يرجع إلى دار ~~الإسلام، وقال في موضع يقام في دار الحرب ولا يؤخر. # وليس على قولين بل على حالين حيث قال لا يؤخر أراد به إذا لم يخف فتنة ~~المحدود وارتداده أو اجتراء الكفار على المسلمين. وحيث قال يؤخر أراد إذا ~~خاف شيئا من ذلك. # ويجري الربا في دار الحرب في المعاملة بين المسلمين أو بين 4 المسلم ~~والحربي سواء كان المسلم انتقل إليها من دار الإسلام أو أسلم ولم يهاجر 5. # وعند أبي حنيفة لا يجري الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي ولا بين ~~مسلمين لم يهاجرا 6 أو لم يهاجر أحدهما وأبو يوسف 7 معنا 8. PageV01P327 # وقال1 محمد بن الحسن2 ms23 لا يجري بين المسلم والحربي ويجري بين مسلمين وإن ~~لما يهاجرا3. # قلنا أحكام الله جل جلاله على العباد لا تختلف 4 باختلاف الدار كالأوامر ~~ولو 5 أسلم حربي فقبل أن هاجر إلى دار الإسلام قتله مسلم يجب عليه القود 6. ~~وعند أبي حنيفة لا يجب 7 فنقيس على المهاجر. # وقد ذكرنا حكم الغنيمة وما صار إلينا من أموال الكفار وحكم من خان فيها ~~أو سرق شيئا منها 8 أو وطيء جارية منها في كتاب قسم الفيء بعون الله وحسن ~~توفيقه 9. PageV01P328 ### | باب: المبارزة: ### | فصل: إذا أسر الكفار مسلما ثم أطلقوه من غير شرط # ... # باب المبارزة1 # روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه2 أنه بارز يوم الخندق عمرو ابن ~~عبدود3 4. # وروي أنه خرج يوم بدر من صف الكفار عتبه بن ربيعة 5 وشيبة ابن ربيعة 6 ~~والوليد بن عتبة 7 ودعوا إلى المبارزة فخرج إليهم فتية من الأنصار عوف 8 ~~ومعوذ 9 ابنا الحارث وأمهما عفراء وعبد الله ابن PageV01P329 # رواحة1 فقالوا من أنتم قالوا رهط من الأنصار قالوا مالنا بكم حاجة، ثم ~~نادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا، فأمر النبي صلى الله ~~عليه وسلم عبيدة بن الحارث2، وحمزة بن عبد المطلب3 وعلي بن أبي طالب ~~بالخروج إليهم فخرجوا وقتلوهم 4. PageV01P330 # تجوز المبارزة في الحرب لمن كان شجاعا، وكذلك الإعلام وهو أن يتعمم ~~بعمامة سوداء، أو يتعصب بعصابة حمراء، أو يعلم فرسه سواء فعل بإذن الإمام ~~أو دون إذنه1 فإن ابني عفراء وعبد الله بن رواحة خرجوا يوم بدر بغير إذن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم وأعلم حمزة يوم بدر. وعند أبي ~~حنيفة لا يجوز البراز إلا بإذن الإمام2. # وإذا خرج مشرك ودعا إلى المبارزة فالمستحب3 أن يبرز إليه مسلم 4؛ لأنه ~~إذا لم يبرز تضعف قلوب المؤمنين ويجترئ الكفار عليهم وهل يجوز للضعيف أن ~~يبارز فيه وجهان 5: # أحدهما: يجوز لأن التغرير بالنفس في الجهاد جائز كما يجوز للضعيف أن ~~يجاهد. # والثاني: لا يجوز لأن المقصود من المبارزة ms24 إظهار القوة وذلك6 لا يحصل من ~~الضعيف. # فإن بارز مسلم مشركا نظر7: # إن لم يكن بينهما شرط جاز لكل واحد من المسلمين أن يرمي المشرك لأنه حربي ~~لا أمان له. PageV01P331 # وإن شرطا1 أن لا يعينهما غيرهما لا يجوز لإحدى الطائفتين أن يعين مبارزه ~~ماداما يتقاتلان. # فإن أثخن2 الكافر المسلم وأراد 3 قتله على المسلمين استنقاذ المسلم ولهم ~~قتل الكافر؛ لأن 4 الشرط أن لا يعينه حال5 القتال وقد ارتفع القتال 6 وكذلك ~~لو قتل المسلم 7 وولى أوترك قتاله فهرب أو هرب المسلم منه جاز قتله. # لأن الأمان قد ارتفع 8 بترك القتال إلا أن يكون الشرط أنه آمن إلى أن ~~يرجع إلى الصف فلا يتعرض له ما لم يصل إلى الصف فإن ولى عنه المسلم فتبعه ~~ليقتله أو ترك قتال المسلم وقصد صف 9 المسلمين جاز قتله، لأنه نقض الأمان. # ولو10 خرج المشركون لإعانة صاحبهم كان حقا على المسلمين أن يعينوا ~~صاحبهم، ثم نظر: # إن استعان المشرك المبارز11 بأصحابه أو بدأ المشركون بمعاونته فلم يمنعهم ~~فقد نقض الأمان فللمسلمين قتل المبارز والأعوان جميعا. # وإن12 لم يستعن بهم وكان يمنعهم فلم يقبلوا منه قتلوا الأعوان دون ~~المبارز 13 لأن المبارز على أمانه. PageV00P000 # فصل: إذا أسر الكفار مسلما ثم أطلقوه من غير شرط # إذا أسر الكفار مسلما ثم أطلقوه من غير شرط فله أن يغتالهم في النفس ~~والمال جميعا لأنهم لا أمان لهم1. # وإن أطلقوه على أنه في أمان منهم ولم يستأمنوه فالمذهب أنهم في أمانه لا ~~يجوز أن يغتالهم لأنهم لما أمنوه، كانوا هم2 في أمان منه، وقال ابن أبي ~~هريرة3 لا أمان لهم وله 4 أن يغتالهم لأنهم لم يستأمنوه5. # ولو قالوا له6 لا نطلقك حتى تحلف أن لا تخرج إلى دار الإسلام فحلف ~~وأطلقوه 7 فمهما أمكنه 8 الخروج يجب عليه أن يخرج ولا كفارة عليه 9؛ لأن ~~يمينه PageV01P333 # كان يمين مكره ولا ينعقد1 كما لو أخذ اللصوص رجلا وقالوا لا نتركك حتى ~~تحلف أن لا تخبر بمكاننا أحدا ms25 فحلف فتركوه 2 فأخبر بمكانهم لا كفارة عليه. # وإن كان حلف بالطلاق لا يقع إلا أنه إذا خرج إلى دار السلام لا يجوز أن ~~يغتالهم بنفس ولا مال لأنهم أمنوه وكانوا 3 في أمان منه إلا أن يجعلوا ~~الأمان له 4 دون أنفسهم فله أن يغتالهم. ولو كان لمسلم عين مال في أيديهم ~~فله أخذها لترد إلى المالك سواء شرطوا لهم في أمان منه أو لم يشرطوا5 ثم هل ~~6 تكون تلك العين مضمونة عليه 7؟ # من أصحابنا من قال فيه قولان كما لو أخذ المغصوب من الغاصب ليرد إلى ~~المالك. # وقال 8 الشيخ القفال 9 رحمه الله10: "لا يضمن ههنا؛ لأنه لم PageV01P334 # يكن مضمونا على الحربي فلا ضمان على من أخذ منه بخلاف المغصوب فإنه مضمون ~~على الغاصب فيجب الضمان على من أخذ منه. # ولو حلف ابتداء من غير تحليفهم أنه لا يخرج إلى دار الإسلام نظر. إن كان ~~مطلقا يلزمه أن يخرج وعليه الكفارة لأنه حلف مختارا "1 وإن كان محبوسا حلف ~~أنه إن أطلق لا يخرج، فإذا2 خرج هل تلزمه الكفارة3 فيه وجهان4: # أحدهما: لا؛ لأنه يمين إكراه فلا تلزمه الكفارة5. # والثاني: تلزمه الكفارة لأنه حلف مبتدئا فكان مختارا. # ولو أطلقوه على أنه إذا خرج إلى دار الإسلام 6 عاد إليهم فإذا أتي إلى ~~دار الإسلام لا يجوز أن يعود إليهم ولا يدعه الإمام أن يعود إليهم، لا ~~كفارة عليه للإكراه 7. PageV01P335 # وقال الزهري1 2 والأوزاعي3 4 يجب أن يعود حتى لا يصير ذلك ذريعة لحبس ~~الأسارى. # ولو شرطوا عليه أن يعود أو يبعث 5 إليهم مالا لا يجوز أن يعود ولا يجب أن ~~يبعث المال ويستحب أن يبعث المال6. PageV01P336 # وعند الزهري والأوزعي يجب أن يعود أو يبعث1 المال2. # ولو3 اشترى الأسير/ من الكفار شيئا بأضعاف ثمنه أو بمثل ثمنه أو باعوا ~~منه فرسا ليركبه ويأتي به 4 دار الإسلام /نظر. # إن اشتراه 5 طوعا لزمه جميع الثمن 6. # فإذا دخل دار الإسلام إن شاء رد وإن شاء أجاز وأعطى ms26 الثمن. # وقيل يصح ويلزمه الثمن قولا واحدا لأنه معاملة مع أهل الشرك فيجوز فيها ~~مالا يجوز في معاملة المسلمين. # وفداء الأسير جائز فلو 7 قال أسير أطلقني على كذا ففعل، وقال الكافر افتد ~~نفسك على هذا المال ففعل لزم، لأنه غير مكره فلو قال مسلم لكافر: أطلق ~~أسيرك ولك علي ألف فأطلقه يجب عليه الألف كما لو قال أعتق أم ولدك على ألف ~~ففعل 8 يجب الألف ومن فدى أسيرا بمال من غير مسألة الأسير لا يرجع على ~~PageV01P337 # الأسير بشيء ولو قال الأسير أفدني بكذا بشرط أن يرجع عليه1 بفدى2. # وإن لم يشترط3 الرجوع هل يرجع؟ فيه وجهان: أصحهما يرجع. ولو فدى الأسير ~~نفسه بمال ثم استولى عليه المسلمون هل يرد إلى الأسير؟ فيه وجهان: أحدهما: ~~يرد لأنه كان مقهورا في أدائه كما لو غصبوا من مسلم شيئا ثم استولى عليه ~~المسلمون يجب رده. PageV01P338 ### | فصل: إذا حاصر الإمام قلعة فترك أهلها على حكم الحاكم # إذا حاصر الإمام قلعة فترك أهلها على حكم حاكم جاز1؛ لأن بني قريظة نزلوا ~~على حكم سعد بن معاذ2 فحكم بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم، فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم: "لقد حكمت بحكم الملك" 3. # ويجب أن يكون الحاكم حرا مسلما ذكرا 4 عاقلا بالغا عدلا عالما 5 6؛ لأنه ~~ولاية كولاية القضاء. # ويجوز أن يكون أعمى لأن ما يوجب الحكم بينهم7 مشهور يدرك بالسماع ~~كالشهادة فيما طريقه الاستفاضة تصح من الأعمى ويكره أن يكون الحاكم حسن ~~الرأي فيهم 8 ولكن يجوز حكمه لأنه عدل في الدين. PageV01P339 # وإن نزلوا على حكم حاكم يختاره الإمام جاز؛ لأنه لا يختار إلا من يجوز ~~حكمه1، وإن نزلوا على حكم حاكم يختارونه لم يجز إلا أن يشترط أن يكون على ~~الصفات التي ذكرناها. # وإن نزلوا على حكم اثنين جاز2؛ لأنه تحكيم3 في مصلحة طريقها الرأي فجاز ~~أن يجعل إلى اثنين كالتحكيم 4 في اختيار الإمام، وإن نزلوا على حكم من لا ~~يجوز حكمه ردوا إلى القلعة. # وكذلك لو نزلوا على حكم ms27 حاكم فمات، أو على حكم اثنين فمات أحدهما، ردوا ~~إلى القلعة 5 ولا يحكم الحاكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين من القتل6 أو ~~الاسترقاق أو المن أو الفداء7 8. # وإن 9 حكم بعقد الذمة، وأخذ الجزية ففيه وجهان10: # أحدهما: يجوز لأنهم نزلوا على حكمه. PageV01P340 # والثاني: لا يجوز لأنه عقد معاوضة فلا يجوز من غير رضاهم. # وإن حكم الحاكم أن من أسلم منهم استرق ومن أقام على الكفر قتل جاز، ثم ~~إن1 أراد الإمام أن يسترق من حكم بقتله لم يجز لأنه لم ينزل2 على هذا ~~الشرط، وإن حكم عليهم بالقتل ثم رأي الإمام أن يمن عليهم جاز3؛ لأن سعد بن ~~معاذ حكم بقتل رجال بني قريظة. # وسأل ثابت بن قيس الأنصاري أن يهب له الزبير بن باطا اليهودي 4. فوهبه 5 ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم6. # وإن حكم باسترقاقهم لم يجز أن يمن عليهم إلا برضا الغانمين لأنهم صاروا ~~مالا لهم7. # وإن حكم بما لا يوافق الشرع مثل أن يحكم 8 بقتل الصبيان والنسوان لم ينفذ ~~لو استنزلهم على أن ما يقضي الله فيكم يقدمه لم يجز لأنهم لا يعرفون حكم ~~الله عز وجل. # روي عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وإن حاصرت أهل حصن ~~فأرادوك أن تنزل على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على ~~حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا" 9 والله أعلم10 11. ~~PageV01P341 ### | باب: السواد: # ... # باب فتح السواد1 # سواد العراق فتحت2 في زمن عمر عنوة 3، وصارت أراضيها 4 للغانمين فاستطاب ~~عمر رضى الله عنه أنفسهم بمال عوضهم عنها5، وضرب عليها6 خراجا معلوما ولولا ~~أن الغانمين ملكوها لم يكن عمر رضي الله عنه7 يعوضهم عنها. # وعند أبي حنيفة: يتخير الإمام في العقار المغنوم8 بين أن يقفها 9 كما فعل ~~عمر بسواد العراق، وبين أن يترك إلى الكفار كما فعل النبي صلى الله عليه ~~وسلم بعقار10 مكة، وبين أن يقسمها بين الغانمين كالمنقول11. PageV01P342 # وعندنا يقسم العقار كالمنقول1 2. # ومكة فتحت ms28 صلحا 3، وفي سرد قصة الفتح بيان أنها مفتوحة4 صلحا. # وسواد العراق قسمها عمر بين الغانمين ثم عوضهم عنها باستطابة أنفسهم قال ~~جرير بن عبد الله البجلي5 كانت بجيلة ربع الناس، فقسم لهم عمر ربع السواد ~~فاستغلوا 6 ثلاث سنين، قال جرير: " فقدمت على عمر، فقال عمر7: لولا أني ~~قاسم مسئوول لتركتكم على ما قسم8 لكم، ولكني أرى أن تردوا على الناس ففعلوا ~~9، وإنما فعل عمر ذلك10 خوفا من أن يشتغل الناس بالزراعة والحرث فيختل أمر ~~الجهاد". PageV01P343 # قال جرير: " فعاضني عمر من حقي نيفا وثمانين دينارا ومعي امرأة يقال لها ~~أم كرز1 فقالت: شهد أبي القادسية2، وأثبت3 سهمه ولا أسلمه حتى تملأ كفي ~~دنانير وفمي لآلئ، وتركبني ناقة حمراء، ففعل عمر، فتركت حقها. # وحد سواد العراق من عبادان4 إلى الموصل5 طولا، ومن القادسية6 إلى حلوان7 ~~عرضا"8. PageV01P344 # قال الساجي1: "هو اثنان وثلاثون ألف ألف جريب"2. وقال أبو عبيد3: "ستة ~~وثلاثون ألف ألف جريب". # ولا يدخل فيه البصرة4 وإن كانت داخلة في حد السواد5؛ لأنها كانت ~~PageV01P345 # أرضا سبخة1 أحياها عثمان بن أبي العاص2 وعتبة بن غزوان3 بعد الفتح. # واختلف أصحابنا فيما فعل عمر بأراضي السواد 4: # قال ابن سريج: "باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن منجم يؤدون كل سنة ~~شيئا بدليل أن من زمن عمر5 إلى زماننا تباع تلك الأراضي وتبتاع من غير ~~إنكار أحد"6. PageV01P346 # فعلى هذا لا يجوز1 أن يزاد على ما وضع عمر ولا ينقص. # وقال الأكثرون وقفها عمر على المسلمين والخراج المضروب عليها أجرة2 منجمة ~~يؤدونها كل سنة نص عليه في سير الواقدي3. # فيجوز4 أن يزاد عليها وينقص عنها. فإن قلنا إنه كان بيعا فيجوز لأهلها ~~بيعها ورهنها. # وإن قلنا5 كان وقفا لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا رهنها وإنما تنقل من يد ~~إلى يد وعلى الوجهين يجوز إجارتها. # فإن قيل إذا جعلتموه بيعا كيف يجوز البيع بثمن إلى آجال غير معلومة قلنا ~~قد 6 يجوز للإمام أن يفعل في أموال الكفار مالا يجوز في أموال المسلمين لما ~~يرى7 ms29 فيه من المصلحة. # فإن قلنا إنه وقف فهل يدخل 8 المنازل في الوقف فيه وجهان9: # أحدهما: يدخل10 جميعها في الوقف. PageV01P347 # والثاني: لا يدخل1 فيه إلا المزارع، لأن دخولها في الوقف يؤدي إلى خرابها ~~فأما الثمار التي فيها فهل يجوز لمن هي2 في يده الانتفاع بها فيه وجهان3: # أحدهما: لا بل يأخذها الإمام4 فيبيعها ويصرفها 5 في المصالح. # والثاني: يجوز لأن الحاجة تدعو إليه كما في المساقاة. # وما يؤخذ من هذه الأراضي 6 فلمصالح المسلمين يجوز صرفها إلى أهل الفيء ~~والصدقات والفقراء والأغنياء على ما يراه الإمام من الأهم فالأهم. # وروى الشعبي7 في قدر الخراج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه8 PageV01P348 # بعث عثمان بن حنيف1 فجعل على كل جريب شعير درهمين، وعلى جريب الحنطة2 ~~أربعة دراهم وعلى جريب القصب والشجر ستة دراهم، وعلى جريب الكرم ثمانية ~~دراهم وعلى جريب النخل عشرة دراهم، وعلى جريب الزيتون اثني عشر درهما3. # وروى أبو مجلز 4 أن عثمان بن حنيف فرض على جريب الكرم عشرة دراهم وعلى ~~جريب النخل ثمانية 5. # ولو أراد الإمام أن يقف أرضا من الغنيمة اليوم بطيبة أنفس الغانمين أو ~~بمال يرضيهم به كما فعل عمر رضي الله عنه يجوز، ومن لم يطب به نفسا فهو أحق ~~بماله. # أما ما فتحت من أراضيهم صلحا ففيه مسألتان: PageV01P349 # أحدهما1: أن يصالحهم على أن تكون الأراضي للكفار وهم يؤدون عن كل جريب في ~~كل سنة كذا فهذا جائز2 3، والمضروب عليهم جزية بشرط أن يكون المضروب عليهم ~~قدرا يبلغ في حق كل حالم دينارا 4 فأكثر 5 6 ولا يؤخذ من أراضي الصبيان ~~والنسوان والمجانين لأنه لا جزية عليهم. # وهل يجب أن يؤدوا ذلك عن الموات؟ نظر: # إن كانوا يمنعوننا عنه يجب، وإن كانوا لا يمنعوننا عنه فلا يجب ومن أحياه ~~يملكه. # ولو أنهم أحيوا منه شيئا بعد الصلح لا يجب عليهم أن يؤدوا منه إلا أن ~~يشترط عليهم أن يؤدوا 7 عما يحيوا 8 فيجب. وإذا 9 أسلموا يسقط عنهم ذلك10 ~~بالإسلام. # ويجوز لهم ms30 بيع تلك 11 الأراضي ورهنها لأنها ملكهم. # ولو اشترى مسلم أرضا من تلك الأراضي فلا خراج عليه ومصرف ذلك PageV01P350 # المال مصرف الفيء لا حق فيه لأهل الصدقات1. # المسألة الثانية: أن يصالحهم على أن تكون الأراضي للمسلمين وهم يسكنونها ~~ويؤدون كل سنة عن كل جريب كذا فهذا2 جائز ويكون إجارة والمال المضروب عليهم ~~أجرة الأرض، ويجب عليهم مع تلك الأجرة الجزية وتجوز تلك الأجرة، قلت أو ~~كثرت، ولا يشترط أن يبلغ في حق كل حالم دينارا، ويؤخذ من أراضي الصبيان ~~والنسوان والمجانين ويؤخذ من الموات إن3 كانوا يمنعوننا عنه وإلا فلا. ولا ~~تسقط تلك الأجرة عنهم بإسلامهم4 5، وإذا وكلوا مسلما بإعطائه يجوز. # وفي الصورة الأولى هو كالتوكيل بإعطاء الجزية، ومصرفه أيضا مصرف الفيء ~~ولا يجوز لهم بيعها ولا رهنها لأنهم لا يملكونها. # ولو استأجر مسلم أرضا من هذه الأراضي يجوز في الصورتين جميعا لأن الرقبة ~~إن كانت لهم فيجوز لهم إجارتها وإن كانت للمسلمين فهم مكترون ويجوز6 ~~الاكتراء7 من المكتري. والله أعلم 8. PageV01P351 ms31