######OpenITI# #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : الأصول المراجع #META# cat: الموافق للمطبوع #META# bkid: 390 #META# الكتاب: الأصول المراجع #META# bkord: 374 #META# iso: اصول الاحكام الجزء الاول #META# bk: أصول الأحكام الجزء الأول #META# max: 807 #META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya #META# DownloadDate: 2020-04-16 #META# ConversionDate: 2020-08-11 #META#Header#End# ### || AUTO [مقدمة المؤلف] # الحمد لله الكبير المتعال ذي المن والإفضال،سريع الحساب شديد المحال،الذي ~~أنعم علينا بأبلغ النعم والفضائل، وأكد حجته علينا بالكتاب النازل، والرسول ~~الفاضل، والعقل الكامل، ودلنا على معرفته وعبادته بالبراهين والدلائل،وأشهد ~~أن لا إله إلا هو شهادة عبد عامل،وعن أمره غير مائل ولا عادل، وأن محمدا ~~عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى أهل بيته الطيبين الأفاضل،وبعد. # فإني وقفت على كثير من موضوعات الأوائل، من أهل البيت (عليهم السلام) ~~وغيرهم من سائر القبائل، فوجدت لفقهاء العامة كتبا قد ألفوها في الشرائع ~~والنوازل، والأخبار والآثار وسائر المسائل، ووجدتهم قد ألفوا كتبا في ~~الأخبار عن النبي المختار صلى الله وسلم عليه وعلى أهل بيته الأخيار، ~~وجمعوا ما يحتاج إليه من الآثار، ولم أجد مثل ذلك لأئمتنا الأطهار، ولا ~~لغيرهم من علماء شيعتهم الأبرار(1)، ومنعهم عن جمع PageV01P065 مثل ذلك اشتغالهم بالجهاد وتشتتهم في البلاد، وتخفيهم(1) من أهل العناد، ~~وبغي من بغى عليهم من الكفار وأهل الفساد، وإن كانوا قد أكثروا وذكروا من ~~الأخبار في مثاني كتبهم، وعلومهم، ومنثورهم، ومنظومهم،وكان أجل ما ألفوه من ~~الكتب في الشرع:(كتاب الأحكام)(2) للهادي (عليه السلام)، ورأيت أن أؤلف ~~كتابا مختصا بالأخبار الواردة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في ~~الشرائع وسميته ب(أصول الأحكام الجامع)، وذكرت فيه ما ورد عن الأئمة ~~السابقين، والصحابة والتابعين، وما ورد من اختلاف الفقهاء المتقدمين، ~~وأوردت حجج المخالفين، ليكون ذلك أبين للسامعين، والمتعلمين والطالبين ~~للنجاة من المتعبدين، وذكرت المسائل التي وقع فيها الاختلاف في (كتاب ~~الأحكام) و(كتاب المنتخب)(3) وذكرت العلة في الاختلاف فيها والسبب، وأوضحت ~~ما يجب العمل به من الصحيح من القولين بالبيان والترجيح، وإن كان الأئمة ~~(عليهم السلام) قد ذكروا كثيرا من ذلك في الشروح في مواضع متفرقة، فأردت أن ~~أجمع الأخبار ومحاسن الآثار في هذا الكتاب، إذ لم يوجد للمؤلفين منهم مثل ~~ذلك، والله الموفق للصواب، وإليه نرغب(4) في حسن الجزاء والثواب، والحمدلله ~~رب العالمين، وصلى الله على خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين وسلم ~~تسليما. PageV01P066 ### ||| AUTO [الترغيب ms001 في رواية الحديث] # 1- خبر:روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:((نضر الله امرأ سمع ~~مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها كما سمعها))(1). # 2- خبر:وروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)أنه قال: ((تسمعون مني، ويسمع ~~منكم، ويسمع من الذين يسمعون منكم، ثم يأتي من بعد ذلك قوم سمان يحبون ~~السمن ويشهدون قبل أن يستشهدوا)) (2). # 3- خبر:وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((حدثوا ~~عني كما سمعتم))(3). PageV01P067 ### || AUTO من كتاب الطهارة ### ||| AUTO باب المياه # 4- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):((أنه نهى أن يبال ~~في الماء الراكد ثم يتوضأ فيه))(1). # 5- خبر: وروي عن عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يروي عن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم ~~يغتسل فيه))(2). # 6- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه انتهى إلى غدير ~~فيه جيفة، فقال: ((اسقوا واستقوا، فإن الماء لا ينجسه شيء)) (3). PageV01P071 # 7- خبر: وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يتوضأ من بئر ~~بضاعة(1)، فقيل: يا رسول الله إنه يلقى فيها الجيف والمحايض. فقال: ((إن ~~الماء لا ينجسه شيء)) (2). # لنا: دل هذان الخبران على أن الماء الكثير لاينجسه شيء، ودل الخبر في ~~الماء الراكد على أن القليل من الماء ينجس بالقليل من النجاسة. # وفي الخبر أن بئر بضاعة كانت لها عيون تغلب، وأنها كانت طريق الماء إلى ~~البساتين، وأما الغدير فلا يكون إلا عظيما. # 8- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ما أسكر ~~كثيره فالقليل منه حرام))(3). # 9- خبر: وروي عن أم سلمة قالت: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) عن كل مسكر ومفتر))(4). # 10- خبر:وروي عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: PageV01P072 # ((كل مسكر حرام))(1). # دلت هذه الأخبار على فساد قول أبي حنيفة وأصحابه: إنه يجوز التطهر بنبيذ ~~التمر وسائر الأنبذة (2). # وما رووا عن ابن مسعود أنه خرج ms002 مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~فقال له ليلة الجن: ((ما في أدواتك؟)) قال: نبيذ تمر. فقال (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((تمرة طيبة وماء طهور))(3). # لنا: ونحن ندفع هذا الخبر بهذه الأخبار، وبما روي أن ابن مسعود لم يكن مع ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليلة الجن(4). وإن صح الخبر فيحتمل أن ~~يكون الماء لم يتغير بالتمر، فيكون الماء على حياله والتمر على حياله. PageV01P073 # 11- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ((نهى أن يغتسل ~~الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل)) (1). # 12- خبر: وروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) مثل ذلك، وفيه: ((ولكن ~~يشرعان جميعا))(2). # 13- خبر: وروي عن ابن عباس أن بعض أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) اغتسلت من جنابة بماء في إناء، فأبقت في الإناء منه شيئا، فجاء النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) يتوضأ به. فقالت: يارسول الله إنه بقايا ما ~~اغتسلت به. فقال: ((إن الماء لاينجسه شيء)) (3). # 14- خبر: وروي عن أم سلمة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) من إناء واحد (4). # دل هذا الخبر على أن الخبر الأول المراد به الفضل الذي يتساقط من PageV01P074 المغتسل، وهو الماء المستعمل. # 15- خبر: وروي عن أبي هريرة، أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)) (1). # وفي بعض الأخبار: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من ~~جنابة)) (2). # 16- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لبني عبد المطلب ~~لما حرم عليهم الصدقة: ((إن الله كره لكم غسالة أوساخ أيدي الناس))(3). # دل على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به، لتشبيه النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) ما حرم على بني عبدالمطلب به، فأما مايحتج به من يرى جوازه ~~بما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه اغتسل فبقيت لمعة من ~~جسده، فأخذ الماء من بعض شعره ومسحها ms003 به (4). # 17- خبر:وروي أن المسلمين كانوا يتمسحون بفضل وضوء رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) على سبيل التبرك(5). PageV01P075 # فإن الخبر الأول إن صح فإن الماء المستعمل لا يكون مستعملا حتى يفارق العضو ~~الذي استعمل فيه، والجسد كله في الاغتسال بمنزلة العضو الواحد، وأما تمسح ~~المسلمين بفضل وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلم يتوضؤوا به، ~~فلا حجة للمخالف بهذين الخبرين. # 18- خبر: وروي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: عاد رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا معه ورجلا من الأنصار، فتطهر للصلاة ثم ~~خرجنا، فإذا نحن بحذيفة بن اليمان، فأومى إليه رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) فأقبل إليه، فأهوى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ~~ذراع حذيفة ليدعم عليها، فنخسها حذيفة، فأنكر ذلك رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم)، فقال: ((ما لك يا حذيفة؟)) قال: إني جنب. قال: ((ابرز ذراعك ~~فإن المسلم ليس بنجس)).ثم وضع يده على ذراعه وإنها لرطبة (1). # 19- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((إذا وقعت الفأرة في البئر ~~فانزحها حتى يغلبك الماء))(2). # 20- خبر: وروي أن حبشيا وقع في زمزم، فأمر ابن الزبير(3) فنزح PageV01P076 ماؤها، فجعل الماء لا ينقطع، فنظرنا فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود، ~~فقال ابن الزبير حسبكم(1). # 21- خبر: وروي عن أمير المؤمنين [علي] (2) (عليه السلام)، قال في بئر ~~وقعت فيها فأرة فماتت: ((ينزح ماؤها))(3). # لنا:والمراد به إذا كان ينتزح. # 22- خبر: وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن الماء وما ~~ينوبه من السباع، فقال: ((إذا بلغ قلتين(4) فليس يحمل الخبث))(5). PageV01P077 # لنا: حمل قوم هذا الخبر على أنه إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء، واحتجوا بظاهر ~~هذا الخبر، وبأخبار غيرها مختلفة توجب ضعف الأسانيد، منها: الاختلاف في ~~أسماء الرواة(1) ومنها: الاختلاف في الخبر، لأن منهم من قال قلتين، ومنهم ~~من قال قلة أو قلتين، ومنهم من قال: ثلاث، ومنهم من قال أربعين قلة، ولأن ~~القلال مختلفة، وقالوا، أو بعضهم: ms004 بقلال هجر(2)، وقلال هجر مختلفة، وعندنا ~~أن الخبر إن صح(3) فمعناه أنه يضعف من أن يحمل الخبث، وأنه (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) أراد أن الماء إذا بلغ قلتين في القلة والنزارة فهو يضعف من أن ~~يحمل الخبث، ويدل على صحة ماذهبنا إليه الخبر في الماء الراكد. PageV01P078 ### |||| AUTO [الأخبار الواردة في الآسار] # 23- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((كل شيء يجتر(1) ~~فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسؤره حلال، وبوله حلال)) (2). # 24- خبر: وروي عن كبشة بنت كعب أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فجاءت ~~هرة فشربت فأصغى لها الإناء، [قالت:] فجعلت أنظر. فقال: يا بنت أخي ~~أتعجبين؟ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إنها ليست بنجسة، هي ~~من الطوافين عليكم والطوافات))(3). # 25- خبر: وروي عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((كان يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضله)) (4). # 26- خبر: وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل: أيتوضأ بما ~~أفضلت الحمر؟ قال: ((نعم، وبما أفضلت السباع)) (5). PageV01P079 # 27- خبر: وروي عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((الهر سبع))(1). # 28- خبر: وروي عن ابن عباس قال: كنت ردف رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) على حمار يقال له: يعفور، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) بغسله (2). # لنا: هذا الخبر لا يوجب تنجس عرق الحمار على كل حال، لأن عادة المسلمين ~~جميعا أنهم لايتجنبون عرق خيلهم ودوابهم، ونحن نحمل هذا الخبر على أن رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علم في ذلك الحمار نجاسة معينة، إما من ~~بوله، أو روثه، أو غير ذلك، فأمره بغسل ثوبه منه. # 29- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((إذا ولغ الكلب ~~في الإناء فاغسلوه سبع مرات))(3)، وفي بعض الأخبار: ((وعفروه PageV01P080 الثامنة بالتراب)) (1). # 30- وروي: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا))(2). # 31- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ms005 سئل عن الحياض التي ~~بين مكة والمدينة، تردها الكلاب والسباع، فقال: ((لها ما أخذت في بطونها، ~~ومابقي فلنا طهور))(3). # لنا: وهذا ورد في الحياض العظيمة. ### |||| AUTO 32- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ~~ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده))(4). # [النجاسات] # 33- خبر: وروي أن وفد ثقيف لما قدموا على النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) ضرب لهم قبة في المسجد، فقالوا: يا رسول الله، قوم أنجاس. فقال رسول ~~الله: ((إنه PageV01P081 ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء، إنما أنجاس الناس على نفسهم)) (1). # 34- خبر:وروي عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله(2) إنا بأرض أهل ~~الكتاب، أو نأتي أرض أهل الكتاب فنسألهم آنيتهم، فقال: ((اغسلوها ثم(3) ~~اطبخوا فيها))(4). # 35- خبر: وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) استعار دروع صفوان ~~بن أمية. # لنا:استدل مخالفونا على أن المشرك والخنزير نجاستهما نجاسة حكم وذم ~~للمشرك، واستدلوا بهذا الخبر، وبخبر وفد ثقيف، ولاحجة لهم [بهذا](5)؛لأنه ~~لم يرو أنه صلى في شيء من الدروع، وأما [وفد](6) ثقيف فلم يرو أنهم مسوا ~~المسجد برطوبة، وجوابه لأصحابه في قولهم: قوم أنجاس؟ بقوله: ((إنما أنجاس ~~الناس على أنفسهم)). تقرير لقولهم: إنهم أنجاس. وأمر النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) بغسل الإناء من ولوغ الكلب يبطل قول من PageV01P082 قال: إن نجاسته نجاسة حكم لا غير. # 36- خبر: وروي عن أبي هريرة قال: لقيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~وأنا جنب، فمد يده إلي، فقبضت يدي عنه وقلت: إني جنب فقال: ((سبحان الله إن ~~المسلم لا ينجس))(1). # 37- خبر: وروي عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~أنه قال: ((لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل أكل لحمه إذا ~~أصاب ثوبك))(2). # 38- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ما أكل ~~لحمه فلا بأس ببوله))(3). # 39- خبر: وروي عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا على ms006 النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) فقال لهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((اشربوا من ألبانها ~~وأبوالها))(4) يعني الإبل. PageV01P083 # 40- خبر: وروي عن أنس قال: قدم ناس من عرينة على رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) المدينة، فاجتووها (1) فقال: ((لو خرجتم إلى ذود(2) لنا فشربتم ~~من ألبانها))، قال: وذكر قتادة أنه حفظ عنه: وأبوالها. # 41- خبر: وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مر بقبرين، فقال: ~~((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما: كان لا يتنزه من البول، ~~والآخر: كان يمشي بالنميمة))(3). وروي: ((إنه كان لايستبرئ أو لا يستنزه من ~~بوله))(4). # 42- خبر: وروي عن عمار بن ياسر، قال: مر بي رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) وأنا أغسل ثوبي من نخامة، فقال: ((إنما تغسل ثوبك من البول ~~والغائط والمذي والماء الأعظم والدم والقيء))(5). PageV01P084 # 43- خبر: وروي عن طارق بن سويد الحضرمي، قال: قلت يا رسول الله إن بأرضنا ~~أعنابا نعتصرها، أفنشرب منها؟ قال: ((لا)). قال: فراجعته؟ فقال: ((لا)) ~~فقلت: يا رسول الله، إنا نستشفي بها من المرض. قال: ((ذلك داء وليس ~~بشفاء))(1). # 44- خبر: وروي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: لم يجعل الله شفاكم فيما حرم ~~عليكم(2). # 45- خبر: وروي عن عبدالله بن المغفل قال: كنا نؤمر أن نصلي في PageV01P085 مرابض الغنم، ولانصلي في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين(1). # 46- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في البحر: ~~((هو الطهور ماؤه، والحل ميتته))(2). # 47- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) قال: أتي رسول الله بجفنة قد أدمت، ~~فوجد فيها خنفساة(3) أو ذبابة، فأمر به فطرح، ثم قال: ((سموا وكلوا فإن هذا ~~لا يحرم شيئا))(4). # 48- خبر: وروي عن سلمان قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((إن كل طعام وشراب وقعت فيه دابة فماتت وليس لها دم فهو الحلال ~~أكله وشربه ووضوءه))(5). PageV01P086 ### |||| AUTO 49- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فيه، ms007 فإن في أحد جناحيه داء ~~وفي الآخر دواء))(1). # [ما ورد في تحريم الانتفاع بالميتة] # 50- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا ~~ينتفع من الميتة بشيء))(2). # 51- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب)) (3). فلما كان من ~~الغد خرجت أنا وهو، فإذا نحن بسخلة(4) مطروحة على الطريق، فقال: ((ما كان ~~على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها))(5) ؟ فقلت: يا رسول الله، أين قولك PageV01P087 بالأمس؟ فقال: ((ينتفع منها بالشيء)). # لنا: كأنه أراد به التذكية، أو عنى به الشيء الجاف، الذي لا يلصق. ذكره ~~المؤيد بالله قدس روحه. # 52- خبر: وروي عن عبدالله بن عكيم قال: قرأ علينا كتاب رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) ونحن بأرض جهينة قبل موته بشهر، وروي بشهرين، وأنا ~~غلام شاب: ((أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب))(1). # 53- خبر: وروي عن جابر بن عبدالله أنه قال بينا أنا عند رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) إذ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله، إن سفينة لنا ~~انكسرت، وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة فأردنا أن ندهن بها سفينتنا، وإنما هي ~~عود على الماء. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تنتفعوا من ~~الميتة بشيء))(2). # احتج مخالفونا بما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أيما ~~إهاب دبغ فقد طهر)). وبما روي: ((هلا انتفعتم بإهابها))(3). PageV01P088 # لنا: معنى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أيما إهاب دبغ فقد طهر))(1) ~~يريد إذا كان ذكيا يطهر من الدم والفرث والرائحة الكريهة. ومعنى قوله: ~~((هلا انتفعتم بإهابها)) هو: هلا ذكيتموها، وانتفعتم بإهابها، وليس الدباغ ~~بأبلغ من الطبخ، فلو كان الدباغ يطهر الإهاب لطهر الطبخ اللحم. # فإن قيل: لم خص الإهاب دون اللحم؟ فإذا أراد بقوله: ((هلا انتفعتم ~~بإهابها)) بعد التذكية، فلم لم يقل: هلا انتفعتم بلحمها، وإهابها؟ # قلنا: لأنها ماتت من مرض، والمريض يعاف، ويحتمل أن يكون عرف من ms008 حال أهلها ~~أنهم يعافون لحمها. # واحتجوا بحديث عائشة وحديث سودة زوجتي النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)(2)، ولا يعمل على ما روي عنهما، لأن عائشة شاكة فيه، لأنه روي أنها سئلت PageV01P089 عن جلد الميتة، فقالت: لعل دباغها يكون طهورها(1). فشكت فيه. وأما سودة ~~فيمكن أن يكون حديثها منسوخا؛ لأنه روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) كان قد كرهها لسنها، وكانت وهبت يومها لعائشة. وخبر عبدالله بن عكيم ~~مؤقت قبل موت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بشهر وروي بشهرين وروي ~~بعشرين يوما. # 54- خبر: وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أم سلمة، قالت: سمعت ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ((لا بأس بصوف الميتة وشعرها ~~إذا غسل بالماء)) (2). # 55- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إنما ~~حرم أكلها))(3). # 56- لنا: الشعر والوبر، مما لا يتأتى أكله، والجلد والعصب مما يتأتى أكله ~~للمحتاج إليه. # 57- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ما قطع ~~من الحي فهو ميت))(4). PageV01P090 ### |||| AUTO [ما ورد في فضل الطهارة] # 58- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((التراب كافيك ~~ولو إلى عشر حجج(1)، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك))(2). # 59- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يقول: ~~((الطهور شطر الإيمان))(3). # 60- خبر: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((تردون علي ~~غرا محجلين من الوضوء))(4). PageV01P091 ### ||| AUTO ### |||| AUTO من باب الاستنجاء # [ما روي في آداب قضاء الحاجة] # 62- خبر: وروي عن أنس أنه قال: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) إذا دخل الخلاء لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض))(1). # 63- خبر: وروي عن أنس قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا ~~دخل الخلاء قال: ((أعوذ بالله من الخبث والخبائث))(2). # 64- خبر: وروي عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل ms009 أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من ~~الخبث والخبائث))(3). PageV01P092 # 65- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه كان إذا دخل المخرج قال: ((بسم ~~الله، اللهم إني أعوذ بك من النجس الرجس(1) الخبيث المخبث الشيطان ~~الرجيم))(2). # 66- خبر: وروي عن عطاء بن زيد الليثي، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: ~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تستقبلوا القبلة ببول ولا ~~غائط، ولكن شرقوا أو غربوا)). فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو ~~القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله(3). # 67- خبر: وروي عن عبدالرحمن بن زيد، قال: قالوا لسلمان [الفارسي] قد ~~علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل.((قد نهانا أن نستقبل القبلة ~~بالغائط، أو البول)). # 68- خبر: وروي عن عبدالله بن عمر قال: يتحدث الناس عن رسول الله بحديث، ~~وقد اطلعت على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من ظهر بيت وهو يقضي ~~حاجته محجوزا عليه بلبن، فرأيته مستقبل القبلة. PageV01P093 ### |||| AUTO لنا: الخبران الأولان يدلان على تحريم استقبال القبلة ~~واستدبارها بالبول والغائط. وخبر ابن عمر، وخبر عراك(1) لأنه روى عن عائشة ~~مثله يدلان على أنه مكروه غير محرم، وتحتمل الأخبار أن يكون النهي ورد في ~~غير العمران، لأن الفضاء كله موضع للعبادة، وقد نبه على ذلك القاسم [بن ~~إبراهيم] (عليه السلام) بقوله: وهو في الفضاء أشد. وهو قول الشافعي. # [الأخبار الواردة في الاستنجاء] # 69- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~أن امرأة سألته: هل يجزي امرأة أن تستنجي بشيء سوى الماء؟ فقال: ((لا إلا ~~أن لا تجد الماء))(2). # 70- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((أعطيت PageV01P094 ثلاثا لم يعطهن نبي قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال الله تعالى: ~~{فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}[النساء:43]...)) إلى آخر الحديث (1). # 71- خبر: وروي عن محمد بن الحنفية قال: دخلت على والدي علي بن أبي طالب، ~~فإذا عن يمينه إناء فيه ماء، فسمى ثم سكب على يمينه ماء، ثم استنجى.. في ~~حديث ms010 طويل. ثم قال: ((يا بني افعل كفعالي))(2). # 72- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((إن من كان قبلكم كانوا ~~يبعرون بعرا، وأنتم تثلطون ثلطا(3)، فأتبعوا الحجارة الماء))(4). PageV01P095 # 73- خبر: وروي عن عائشة أنها قالت لنسوة: ((مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر ~~الغائط والبول، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يفعله، وأنا ~~أستحييهم))(1). # 74- خبر: وروي عن أبي ذر رحمه الله، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~أنه قال: ((ثلاثة أحجار ينقين المؤمن))(2). # 75- خبر: وروي عن ابن مسعود أنه قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) لحاجته، فقال: ((التمس ثلاثة أحجار)). فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ ~~الحجرين وطرح(3) الروثة وقال: ((إنها ركس))(4). # لنا: هذه الأخبار تدل على أن الاستجمار مستحب، والاستنجاء بالماء واجب، ~~فأما ما يحتج به مخالفونا من أن الاستنجاء من العشر التي جعلت من سنن ~~المرسلين(5)، فالمراد بسنن المرسلين ما داوموا عليه؛ لأنه PageV01P096 ذكر فيها الختان وهو واجب. # 76- خبر: وروي: ((سن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما سقت ~~السماء العشر))(1). # 77- خبر: وروي عن عبدالله قال: بال أعرابي في المسجد، فأمر به النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) أن يصب عليه ذنوب من ماء، ثم أمر به فحفر مكانه(2). # 78- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا دخل ~~أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه))(3). # 79- خبر: ومن حديث سلمان إذ قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء. إلى قوله: ~~((أجل قد نهانا أن نستنجي باليمين))(4). # 80- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه استنجى ~~بالأحجار، وأمر به. PageV01P097 # 81- خبر: وروي عن عائشة أنها قالت: ما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) قائما منذ أن أنزل عليه القرآن (1). وفي بعض الأخبار: أن عائشة قالت: ~~من قال لك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بال قائما فلا تصدقه ~~(2). وفي بعضها: ((فكذبه)). # 82- خبر: وروي عن العباس بن عبدالمطلب أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) قال: ((نهيت أن أمشي ms011 وأنا عريان)). # واحتج مخالفونا بأخبار ورووها عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~بال قائما(3)، وعن علي (عليه السلام)(4)، وعن عمر فإن صحت فلعله دعت إليه ~~الضرورة. PageV01P098 ### ||| AUTO ### |||| AUTO من باب صفة التطهر وما يوجبه # [في وجوب النية] # 83- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى))(1). # 84- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ~~ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة))(2). ### |||| AUTO 85- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فأطهر)) (3). # [الأخبار الواردة المضمضة والاستنشاق] # 86- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه تمضمض واستنشق ~~ثم غسل وجهه)). PageV01P099 # استدل مخالفونا على أن المنخرين والفم ليسا من الوجه بهذا الخبر(1)، ونحن ~~ندفع قولهم بقول الله تعالى: {من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ~~وميكائيل}(2)[البقرة:98]. # 87- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: جلست أتوضأ، فأقبل رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين ابتدأت في الوضوء فقال: ((تمضمض ~~واستنشق واستنثر))(3). # 88- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا ~~توضأت فأبلغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما))(4). وفي بعض الأخبار: ((ما ~~لم تكن صائما)). وهذا الخبر روي عن عاصم بن لقيط عن أبيه قال: قلت: يا رسول ~~الله، أخبرني عن الوضوء، قال: ((أسبغ الوضوء وخلل بين PageV01P100 الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما))(1). # 89- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((تمضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرأس))(2). # 90- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((أول الوضوء: المضمضة ~~والاستنشاق))(3). وعن محمد بن الحنفية أنه قال: دخلت على أبي وهو يتوضأ.. ~~في حديث طويل، وفيه: ((أنه تمضمض واستنشق، وقال لي من بعد فراغه : يابني ~~افعل كفعالي هذا))(4). # 91- خبر: وروي عن ms012 رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أنه توضأ ثم أتى ~~مصلاه، فقام PageV01P101 فيه للصلاة فكبر ثم انفتل، فقال: ذكرت شيئا من الوضوء لابد منه، فتمضمض ~~واستنشق ثم استقبل الصلاة))(1). ### |||| AUTO وذهب مخالفونا إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة، واستدلوا بما ~~روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في المضمضة ~~والاستنشاق: ((هما سنة في الوضوء))(2). وبما روي عن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) أنه قال: ((عشر من سنن المرسلين وذكر فيها المضمضة ~~والاستنشاق))، وقد بينا أن السنة تطلق على الفرض لأنه ذكر فيها الختان، ~~واسم السنة مأخوذ من سنن الطريق. # [تخليل اللحية] # 92- خبر: وروي عن أنس قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ~~((أتاني جبريل صلى الله عليه، فقال: إذا توضأت فخلل لحيتك))(3). # 93- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه مر برجل يتوضأ، فقال: ((خلل ~~لحيتك))(4). # 94- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه مر برجل يتوضأ فوقف عليه حتى PageV01P102 ### |||| AUTO نظر إليه فلم يخلل لحيته فقال: ((ما بال قوم يغسلون وجوههم ~~قبل أن تنبت اللحاء، فإذا نبتت اللحاء ضيعوا الوضوء))(1). # [غسل اليدين] # 95- خبر: وروي عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) يدير الماء إذا توضأ على مرفقيه(2). # لنا: وهذا بيان لمجمل واجب، وهو قول الله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ~~إلى المرافق}[ المائدة:6]، فكان الحد هاهنا داخلا في المحدود وقد يكون الحد ~~داخلا في المحدود، مثل من يحلف (3) أن لا يكلم زيدا حتى يقوم وكان القيام ~~حدا (4) داخلا في المحدود فلو كلمه قبل أن يستتم القيام حنث، وقد يكون الحد ~~غير داخلا في المحدود، كقول الله تعالى: ?ثم أتموا الصيام إلى ~~الليل}[البقرة:187]. # 96- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه توضأ مرة مرة، ~~وقال: ((هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به))، ثم توضأ مرتين مرتين وقال: ~~((من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين))، ثم توضأ ثلاثا فقال: ((هذا وضوئي ~~ووضوء الأنبياء من قبلي))(5). PageV01P103 ### |||| AUTO [ مسح ms013 الرأس] # وقد ثبت أنه مسح جميع رأسه. # 97- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه أخذ بيديه ~~في وضوئه للصلاة ماء، فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه إلى مؤخر الرأس، ثم ~~ردهما إلى مقدمه))(1). # 98- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه مسح مقدم ~~رأسه حتى بلغ القذال(2) من مقدم عنقه))(3). # 99- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه لما علم الناس وضوء رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم)، مسح رأسه مقبلا ومدبرا (4). PageV01P104 # واحتج مخالفونا بما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه مسح ~~بناصيته))(1) وهذا لا يصح التعلق به من وجوه، منها: أن ليس في الحديث أنه ~~ترك باقي رأسه من المسح، ومنها: أن يكون الراوي رآه حين انتهت يده إلى ~~ناصيته، ولم ير ما بعده، فأخبر بما شاهد، ومنها: أن الناصية اسم للرأس كما ~~يقال: ناصية الجبل(2). وقال الله تعالى: {فيؤخذ بالنواصي والأقدام}[ ~~الرحمن:41]. # 100- خبر: وروي عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) توضأ فمسح أذنيه مع رأسه وقال: ((الأذنان من الرأس))(3). # 101- خبر: وروي عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((الأذنان من الرأس))(4). # 102- خبر: وروي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى نبي الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: كيف الطهور؟ ((فدعا رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) بماء، فتوضأ فأدخل أصبعيه السبابتين أذنيه، فمسح بإبهاميه ~~ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه))(5). PageV01P105 ### |||| AUTO [غسل القدمين] # 103- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: بينا أنا ورسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) جالسان في المسجد، إذ أقبل رجل من الأنصار حتى سلم ~~وقد تطهر، وعليه أثر الطهور، فتقدم في مقدم المسجد ليصلي، فرأى رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) جانبا من عقبه جافا، فقال لي: ((يا علي هل ترى ~~ما أرى؟)) قلت: نعم. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ms014 ((يا صاحب ~~الصلاة إني أرى جانبا من عقبك جافا، فإن كنت أمسسته الماء فامض في صلاتك، ~~وإن كنت لم تمسسه الماء فاخرج من الصلاة)). فقال: يا رسول الله، كيف أصنع، ~~أستقبل الطهور؟ قال: ((لا، بل اغسل ما بقي)). فقلت: يا رسول الله لو صلى ~~هكذا أكانت مقبولة؟ قال: ((لا، حتى يعيدها))(1). # 104- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: جلست يوما أتوضأ فأقبل ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) -في حديث فيه بعض الطول- إلى أن قال: ~~وغسلت قدمي، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((يا علي خلل بين الأصابع لا ~~تخلل بالنار))(2). # 105- خبر: وروي عن جابر بن عبدالله قال: رأى رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) لمعة في قدم رجل لم يغسلها. فقال: ((ويل للعراقيب من ~~النار))(3). PageV01P106 # 106- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((خللوا أصابعكم بالماء قبل أن تخلل بالنار))(1). # 107- خبر: وروي عن عبدالله بن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~رأى قوما توضووا وكأنهم تركوا من أرجلهم شيئا فقال: ((ويل للعراقيب من ~~النار، اسبغوا الوضوء))(2). # 108- خبر: وروي عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم)، توضأ فغسل رجليه ثلاثا (3). # 109- خبر: وروي عن المستورد بن سنان القرشي، أنه قال: رأيت رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه(4). # 110- خبر: وروي عن علي كرم الله وجهه أنه دخل الرحبة فقال لغلامه: ائتني ~~بطهور فأتاه بماء وطست فتوضأ وغسل رجليه ثلاثا، وقال: هذا طهور رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم)(5). PageV01P107 ### |||| AUTO 111- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه صلى الظهر ثم قعد ~~للناس في الرحبة، ثم أتي بماء فمسح بوجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه وشرب ~~فضله قائما. ثم قال: إن أناسا يزعمون أن هذا يكره، وإني رأيت رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) يصنع مثل ما صنعت، وهذا وضوء من لم يحدث(1). ms015 # [الاستدلال على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء] # 112- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه بدأ بالصفا ~~حين أراد السعي بينه وبين المروة، وقال: ((ابدأوا بما بدأ الله به)). وراوي ~~الحديث جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) أنه سأل جابرا عن حجة رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث طويل، يقول جابر: فلما دنا رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) من الصفا قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر ~~الله}[البقرة:158]، ((ابدأ بما بدأ الله به)). فبدأ بالصفا (2). # 113- خبر: وروي عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال: يابن عباس أبدأ بالصفا ~~قبل المروة، أم بالمروة قبل الصفا؟ في حديث له، فيه بعض الطول: فقال ابن ~~عباس: خذ ذلك من قبل القرآن فإنه أجدر أن PageV01P108 يحفظ، قال الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}[البقرة:158] ~~والصفا قبل المروة (1). # لنا: هذا دليل على وجوب الترتيب، وأن الفاء والواو للتعقيب، والخبر الأول ~~أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) توضأ مرة مرة، وقال: ((هذا وضوء لا يقبل ~~الله تعالى الصلاة إلا به)). # فإن قيل: فما حجتكم أنه غسل اليمنى قبل اليسرى؟ قلنا: لأنه لو غسل اليسرى ~~قبل اليمنى لما أجزى غسل اليمنى قبل اليسرى، لقوله: ((هذا وضوء لا يقبل ~~الله الصلاة إلا به))، وهذا ينقض مذهب مخالفنا، فإن قيل الواو عند أهل ~~اللغة لا توجب الترتيب. قلنا: قد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((ابدأ بما بدأ الله به)) مطلقا. # 114- خبر: وروي عن ابن عباس أنه قيل له: كيف تأمر بالعمرة قبل الحج، ~~والله يقول: ?وأتموا الحج والعمرة لله?[البقرة:196] ؟ فقال: كيف تقرأون ~~الدين قبل الوصية، أم الوصية قبل الدين؟ قالوا: الوصية قبل الدين. قال: ~~فبأيهما تبدأون؟ قالوا: بالدين. قال: فهو ذلك. فدل هذا من سؤالهم أنهم قد ~~عرفوا الترتيب. # 115- خبر: وروي أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال بين يديه: من يطع الله ~~ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوي، فنهاه عن ذلك، وقال: قل ومن يعصي الله ms016 ~~ورسوله فقد غوي. فلولا أن الواو يوجب الترتيب ما نهاه عن ذلك(2). PageV01P109 # 116- خبر: وروي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم)) (1). ### |||| AUTO وما استدل به مخالفونا من قول علي (عليه السلام): ((لا أبالي ~~بأي أعضائي بدأت إذا أتممت الوضوء))(2) فمعناه عندنا: إذا أعدت فيه فأثبته ~~على الترتيب، لأنه قال: إذا أتممت، والإتمام: هو الإتيان به على الترتيب، ~~وقد أجمعوا أنه سنة، وليس علي (عليه السلام) يقول ذلك في سنة. # [مستحبات الوضوء] # 117- خبر: وروي عن جابر أنه قال: توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا(3). # 118- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) ((أنه توضأ ثلاثا)) ثم قال: هذا ~~وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(4). وعن علي (عليه السلام) ~~وعثمان مثله. # 119- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((تحشر أمتي غرا ~~من أثر السجود محجلين من أثر الوضوء))(5). PageV01P110 # 120- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((لا صلاة إلا بطهور، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ~~عليه))(1). # 121- وفي حديث آخر مثله، وفي بعض الأخبار:((لا صلاة إلا بوضوء)). # 122- خبر: وروي عن ابن مسعود أنه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) يقول: ((إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه، فإنه يطهر جسده ~~كله، وإن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر إلا ما مر عليه الماء))(2). # 123- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((من توضأ ثم مسح سالفتيه بالماء وقفاه، أمن من الغل يوم ~~القيامة))(3). # وفي حديث ابن الحنفية أن أباه عليا (عليه السلام) لما مسح رأسه، مسح ~~عنقه(4). PageV01P111 ### |||| AUTO [في فضل السواك] # 124- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لولا أن ~~أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور))(1). # 125- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: ms017 قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((من أطاق السواك مع الطهور فلايدعه))(2). # 126- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك))(3). ### |||| AUTO 127- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر، وانقوا البشر)) (4). # [ما يوجب الوضوء] # 128- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن ~~أسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، ~~فقال له PageV01P112 رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((هي أمور ثلاثة: الودي: وهو شيء ~~يتبع البول، كهيئة المني، فذلك منه الطهور، ولا غسل منه. والمذي: أن ترى ~~شيئا أو تذكره فتمذي، فذلك منه الطهور ولا غسل منه. والمني: الماء الدافق ~~إذا وقع مع الشهوة أوجب الغسل))(1). # 129- خبر: وروي عن محمد بن الحنفية، عن أبيه علي (عليه السلام) قال: كنت ~~أجد مذيا فأمرت المقداد أن يسأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك، ~~واستحييت أن أسأله لأن ابنته عندي، فسأله، فقال: ((إن كل فحل يمذي، فإذا ~~كان المني ففيه الغسل، وإذا كان المذي ففيه الوضوء))(2). # 130- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه ((أمر المستحاضة ~~إذا مضت أيام أقرائها أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة))(3). # 131- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: قلت يا رسول الله الوضوء ~~كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ قال: ((لا، بل من سبع: من حدث، وبول، ودم ~~سائل، وقيء ذارع، ودسعة تملأ الفم، ونوم مضطجع، وقهقهة في الصلاة))(4). PageV01P113 # 132- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((القلس يفسد الوضوء)) (1). # 133- خبر: وروي عن عائشة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضأ))(2). # 134- خبر: وروى الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (عليه السلام) يرفعه إلى ~~علي (عليه السلام) قال: ((من رعف ms018 وهو في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليستأنف ~~الصلاة))(3). # 135- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر المستحاضة ~~بتجديد الوضوء لكل صلاة، وقال: ((إنما هو دم عرق))(4). PageV01P114 # واستدل مخالفونا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((الوضوء مما خرج من السبيلين))(1). وهذا يفسد عليهم قولهم: إن لمس المرأة ~~ومس الفرجين ينقض الوضوء، ونوم المضطجع والقهقهة في الصلاة. # 136- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: خرجت مع رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) وقد تطهر للصلاة، فأمس إبهامه أنفه، فإذا دم، فأعاد ~~مرة أخرى فلم ير شيئا وجف ما في إبهامه، فأهوى بيده إلى الأرض فمسحها ولم ~~يحدث وضوءا ومضى إلى الصلاة(2). # 137- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((إن العين وكاء الاست، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، ~~فمن نام فليتوضأ))(3). # 138- خبر: وروي عن صفوان بن عسال، قال: ((كان النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن ~~من غائط أو بول أو نوم))(4). PageV01P115 # واستدل مخالفونا بما روي عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~نام ثم قام فصلى، فقيل له في ذلك، فقال: ((إنما الوضوء على من نام ~~مضطجعا))(1). ومعناه عندنا: من نام نوم المضطجع. وفي الخبر: ((إذا اضطجع ~~استرخت مفاصله))(2)، وهذه العلة تدل على أن من نام قاعدا واسترخت مفاصله ~~أنه ينتقض وضوءه. وما احتج به الشافعي من حديث أنس أنهم كانوا ينامون خلف ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جلوسا، ثم يقومون إلى الصلاة ولا ~~يتوضون (3). فليس فيه أنهم كانوا ينامون نوما يزيل العقل. # يدل عليه ما روي عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم، إلا من ~~خفق خفقة أو خفقتين (3). # 139- خبر: وروي أن شيخا من الأنصار كان يمر بمجلس لهم فيقول: أعيدوا ~~الوضوء فإن بعض ما تقولون شر من الحدث(4). PageV01P116 # 140- خبر: وروي أنه ms019 قيل لعبيدة السلمان: مما يعاد الوضوء؟ فقال: من الحدث ~~وأذى المسلم(1). # 141- خبر: وروي عن أنس قال: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~يأمرنا بالوضوء من الحدث ومن أذى المسلم))(2). # 142- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أمر من قهقه في ~~الصلاة بإعادة الوضوء والصلاة))(3). # واحتج مخالفونا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((لا وضوء إلا من صوت أو ريح أو كبيرة))(4). قلنا: إن هذا الخبر ورد فيمن ~~شك هل أحدث أم لا؟ يدل عليه هذا الخبر. # 143- خبر: وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن ~~الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ~~ريحا))(5). PageV01P117 # 144- خبر: وروي عن قيس بن طلق، عن أبيه أنه سأل رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): أفي مس الذكر وضوء؟ قال: ((لا)). وعنه مثله: ((هل هو إلا بضعة ~~منك؟)). وعنه مثله: ((هل هو إلا جذوة منك؟))(1). # 145- خبر: وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((ما أبالي أنفي مسست أو ~~أذني أو ذكري))(2). # 146- خبر: وروي عن خمسة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيهم ~~علي وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين ورجل آخر، أنهم كانوا لا يرون في مس ~~الذكر وضوءا (3). # واحتج مخالفونا بما روي عن الزهري عن عروة أنه تذاكر هو ومروان الوضوء من ~~مس الفرج، فقال مروان: حدثتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) يأمر بالوضوء من مس الفرج. فكأن عروة لم يرفع بحديثها ~~رأسا، فأرسل مروان شرطيا له إليها فرجع وأخبرهم بمثل ذلك. PageV01P118 # وهذا ضعيف من وجوه: منها أن عروة لم يرفع بحديثها رأسا. ومنها: أن راوي ~~الحديث الزهري وقد روي أنه كان أحد حرس خشبة زيد بن علي (عليه السلام) حين ~~صلب، فحديثه ساقط(1). # ومنها: إجماع الصحابة، إلا ما يروى عن ابن عمر، فإنه كان شديد التحفظ في ~~الطهارة، وكان يغسل باطن عينيه ويتوضأ لكل صلاة. ms020 # 147- خبر: وروي عن عائشة قالت: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ))(2). # 148- خبر: وروي عن عائشة قالت: ((قبلني رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) وصلى ولم يحدث وضوءا))(3). # 149- خبر: وعن أم سلمة قالت: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~يقبلها وهو صائم، ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءا))(4). # 150- خبر: وعن عائشة أنها طلبت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~ليلا، قالت: فوضعت يدي على صدر قدمه وهو ساجد يقول: كذا وكذا(5). PageV01P119 # 151- خبر: وعن عائشة قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((الملامسة الجماع))(1). # 152- خبر: وعن علي (عليه السلام): ?أو لامستم النساء?[المائدة:6]، قال: ~~هو الجماع (2). # 153- خبر: وعن ابن عباس قال: هو الجماع (3). # واحتج مخالفونا بما روي عن ابن عمر أنه قال: فمادون الجماع لمس(4)، وقد ~~ثبت شدة احتياطه. وبما روي أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~فقال له: إن نلت من امرأة كلما ينال الرجل من المرأة غير الجماع. فقال له: ~~((توضأ وصل)). وهذا لا حجة لهم به، لأنه ليس في الحدث إنه كان على وضوء، ~~وهو أيضا لا يكاد يسلم من المذي. # 154- خبر: وعن أبي العالية أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان ~~يصلي وخلفه أصحابه فجاء رجل أعمى وثم بئر على رأسها خصفة، فتردى فيها فضحك ~~القوم، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من ضحك بأن يعيد الوضوء ~~ويعيد الصلاة (5). # لنا: وهو ينقض الوضوء إذ كان معصية، كما ليس ينقض الوضوء PageV01P120 في غير الصلاة من الضحك إلا ما كان معصية لله، قياسا على سائر الأحداث، إذا ~~كانت ناقضة للطهارة في الصلاة وفي غيرها. # 155- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أنه كان يتوضأ لكل ~~صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات أجمع بوضوء واحد))(1). # 156- خبر: وعن أبي غطيف الهذلي قال: صليت مع ابن عمر الظهر في مجلس في ~~داره فانصرفت معه، حتى إذا نودي بالعصر دعا بوضوء(2)، ثم خرج ms021 وخرجت معه ~~وصلى العصر، ثم رجع إلى مجلسه ورجعت معه، حتى إذا نودي بالمغرب دعا بوضوء ~~فتوضأ، فقلت له: أي شيء هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: سمعت رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) يقول: ((من توضأ على طهر كتب الله (3) له بذلك عشر ~~حسنات)) ففي ذلك رغبت يابن أخي(4). # 157- خبر: وعن جابر بن عبدالله قال: ذهب رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه فقدمت لهم شاة مصليه(5) فأكل ~~وأكلنا ثم حانت[صلاة] الظهر فتوضأ ثم صلى ثم رجع إلى فضل طعامه، فأكل ثم ~~حانت[صلاة] العصر فصلى ولم يتوضأ(6). PageV01P121 ### |||| AUTO [المسح على الخفين] # 158- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: لما كان في ولاية عمر جاء سعد بن ~~أبي وقاص فقال: يا أمير المؤمنين ما لقيت من عمار. قال: وما ذلك؟ قال: حيث ~~خرجت وأنا أريدك ومعي الناس، فأمرت مناديا فنادى بالصلاة، ثم دعوت بطهور ~~فتطهرت ومسحت على خفي وتقدمت أصلي، فاعتزلني عمار، فلا هو اقتدى بي ولا ~~تركني، فجعل ينادي من خلفي: ياسعد أصلاة بغير وضوء؟ فقال عمر: يا عمار أخرج ~~مما جئت به؟ فقال: نعم، كان المسح قبل المائدة. فقال عمر: يا أبا الحسن ما ~~تقول؟ قال: أقول: إن المسح كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في ~~بيت عائشة والمائدة أنزلت في بيتها، فأرسل عمر إلى عائشة، فقالت: كان المسح ~~قبل المائدة، وقل لعمر: والله لئن تقطع قدماي بعقبيهما أحب إلي من أن أمسح ~~عليهما. قال عمر: لا نأخذ بقول امرأة. ثم قال: أنشد الله امرأ شهد المسح من ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما قام، فقام ثمانية عشر رجلا كلهم ~~رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يمسح وعليه جبة شامية ضيقة ~~اليدين، فأخرج يديه من تحتها ثم مسح على خفيه. فقال عمر: ما ترى يا أبا ~~الحسن. فقال: سلهم قبل المائدة أو بعدها فسألهم. فقالوا: ما ندري، فقال علي ~~(عليه السلام): أنشد الله امرأ مسلما ms022 علم أن المسح كان قبل المائدة لما ~~قام، فقام اثنان وعشرون رجلا فتفرق القوم، وهؤلاء قيام يقولون لا نترك ما ~~رأيناه، وهؤلاء يقولون ما نترك ما رأيناه(1). PageV01P122 # 159- خبر: وعن ابن عباس قال: مسح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على ~~الخفين. فسل الذين يزعمون ذلك: أقبل المائدة أم بعدها؟ ما مسح رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) بعد المائدة، ولأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب ~~إلي من أن أمسح على الخفين(1). # 160- خبر: وعن علي (عليه السلام) وابن عباس: نسخ الكتاب الخفين (2). # 161- خبر: عن أبي هريرة أنه قال: ((ما أبالي أعلى ظهر خفي مسحت أو على ~~ظهر حمار))(3). # واستدل مخالفونا بما روي عن جرير بن عبدالله قال: أسلمت بعد نزول المائدة ~~ورأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يمسح على الخفين(4). # وهذا يضعف ولا يؤخذ به من وجوه ثلاثة: أما أحدها فلإنكار أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) له، وروي أن منهم من عجب من حديثه. ومنها: أنه PageV01P123 مخالف لجمهور العلماء وأكابر الصحابة ومن هو أعرف بكتاب الله وسنة رسوله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم)،مثل أمير المؤمنين (عليه السلام)، وابن عباس، ~~وعمار، وعائشة، وأبي هريرة. وروي عن عائشة أنها قالت: لأن أجزهما بالسكاكين ~~أحب إلي من أن أمسح عليهما (1). وعنها أيضا مثله. ووجه ثالث: أنه لم يرو أن ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) توضأ من حدث ومسح خفيه، فيحتمل أن يكون ~~جدد الطهارة وهو على طهر. # 162- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((كنا نؤمر إذا كنا سفرا أن ~~نمسح ثلاثة أيام ولياليها، وإذا كنا مقيمين فيوما وليلة))(2). # 163- خبر: وعنه (عليه السلام) أنه قال: ((لو كان الدين بالرأي لكان باطن ~~الخف أولى بالمسح من ظاهره لكني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~يمسح على ظاهره))(3). # لنا: وهذا يدل على أنه منسوخ وأن أمير المؤمنين (عليه السلام) أخبر عن ~~حالته الأولى. PageV01P124 ### |||| AUTO [ما يوجب الغسل] # 164- خبر: وعن عائشة قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ms023 ~~((إذا قعد بين شعبها الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل))(1). # 165- خبر: وعن عائشة قالت: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا ~~جاوز الختان فقد وجب الغسل))(2). # 166- خبر: وعن أبي بن كعب الأنصاري قال: إن رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عن ذلك وأمر ~~بالغسل(3). # لنا: وهذا يدل على أن الخبر المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((الماء من الماء))(4) منسوخ. PageV01P125 # 167- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه أوجب الغسل من التقاء الختانين. ### |||| AUTO 168- خبر: وعن عمر أنه توعد من ترك الاغتسال منه، فقال: لأن ~~أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكنه عقوبة(1). # [كيفية الغسل] # 169- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا جامع الرجل فلا ~~يغتسل حتى يبول، وإلا تردد بقية المني فكان منه داء لا دواء له))(2). # 170- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن رجلا أتاه فقال: إني كنت أعزل عن ~~جاريتي، وقد أتت بولد. فقال (عليه السلام): ((هل كنت تعاودها قبل أن ~~تبول؟)) قال: نعم. قال: ((فالولد ولدك))(3). # 171- خبر: وعن عائشة قالت: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا ~~اغتسل من الجنابة تمضمض واستنشق(4). # 172- خبر: وعن ميمونة قالت: ((وضعت للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غسلا ~~فاغتسل من الجنابة، واكفى الإناء بشماله على يمينه، فغسل كفيه، ثم أفاض PageV01P126 الماء على فرجه فغسله، ثم دلك يده بالأرض، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ~~وذراعيه، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم تنحى عن الموضع فغسل رجليه))(1). # وفي الخبر الذي روي عن ميمونة أنها قالت: اغتسل رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) فغسل بوجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه ثم أفاض على سائر ~~جسده ثم تنحى فغسل رجليه(2). # 173- خبر: وعن علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ~~قال: ((من ترك موضع شعرة من جسده في جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من ~~النار)). قال علي (عليه السلام): فمن ثم ms024 عاديت شعري. فكان يجز شعره(3). # 174- خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((تحت كل PageV01P127 شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشر))(1). # 175- خبر: وعن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنه قال: ((من اغتسل من ~~جنابة، ثم حضرته صلاة فليتوضأ))(2). # 176- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه كان يتوضأ بعد الغسل (3). # واستدل مخالفونا بما روي عن عائشة قالت: ((كان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة))(4). وعندنا أنه ليس بشرط في ~~صحة الغسل، وإنما هو فرض بعد الغسل على من أراد الصلاة، وليس في الخبر أنه ~~صلى بعد الغسل من الجنابة بغير وضوء بعده. # 177- خبر: وعن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لها في ~~الحيض: ((انقضي شعرك واغتسلي))(5). # 178- خبر: وذكر يحيى بن الحسين (عليه السلام) أنه روي أن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) لم يأمر أم سلمة بنقض شعر رأسها عند اغتسالها من الجنابة ~~وأنها كانت PageV01P128 شديدة عقص الرأس(1). ### |||| AUTO 179- خبر: وعن طاووس قال: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، وإن ~~لم تكونوا جنبا، وأصيبوا(2) من الطيب))(3). فقال ابن عباس: أما الغسل فنعم، ~~وأما الطيب فلا أعلمه. # (في فضل الاغتسال يوم الجمعة) # 180- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن من الحق ~~على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله، فإن لم ~~يكن عندهم طيب فإن الماء طيب))(4). # واستدل من يقول بوجوبه بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم))(5). PageV01P129 # لنا: إنه قد وردت أخبار تدل على أنه مسنون وليس بواجب، منها: # 181- خبر: عن أنس بن مالك عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وقد أدى الفريضة، ومن اغتسل فالغسل ~~أفضل))(1). # 182- خبر: وعن ابن عباس أنه قال: من اغتسل يوم ms025 الجمعة فحسن جميل، ومن لم ~~يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف كان ذلك، كان الناس مجهودين يلبسون ~~الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان المسجد ضيقا متقارب السقف، فخرج إليهم رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في يوم حار وقد عرق الناس، فتأذى الناس ~~بعضهم بروائح بعض وتأذى بها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: ((أيها ~~الناس إذا كان هذا فاغتسلوا وليمس أحدكم أمثل ما يجد من طيبه ودهنه))(2). PageV01P130 ### |||| AUTO 183- خبر: وعن عائشة مثل هذا. # [الاغتسال للعيدين ودخول مكة] # 184- خبر: وعن زاذان قال: سألت عليا (عليه السلام) عن الغسل. فقال: ~~((اغتسل إذا شئت)). قال: أسألك عن الغسل الذي هو الغسل. قال: # ((يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر))(1). # 185- خبر: وعن جابر في حديث طويل يصف فيه حجة رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) يقول: أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ~~فأرسلت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كيف أصنع؟ قال: ((اغتسلي ~~واستثفري بثوب وأحرمي))(2). # 186- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لعائشة حين حاضت ~~وكانت مهلة بعمرة: ((انقضي رأسك وامتشطي واغتسلي وأهلي بالحج)). وفي الخبر: ~~أنه أمرها بالإحرام من التنعيم وهو موضع يحرم منه للعمرة. PageV01P131 ### |||| AUTO [المسح على الجبيرة] # 187- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: ((أصيبت إحدى زندي مع رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) فجبرت، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع بالوضوء؟ ~~قال: امسح على الجبائر. قال: قلت فالجنابة؟ قال: كذلك فافعل))(1). # هذا حجة الهادي إلى الحق (عليه السلام) في المنتخب، وحجته في الأحكام ~~القياس على مسح الخفين. # 188- وعن علي (عليه السلام) أن رجلا أتاه فقال: إن ابن أخي به جدري وقد ~~أصابته جنابة فكيف أصنع؟ فقال: يمموه (2). PageV01P132 ### ||| AUTO باب التيمم # 189- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، وقال الله تعالى: {فلم تجدوا ~~ماء فتيمموا صعيدا طيبا}[المائدة:6])) (1). # 190- خبر: وعن حذيفة قال: قال رسول ms026 الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء))(2) يعني الأرض. # 191- خبر: وعن أبي ذر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج فإذا وجدت الماء ~~فأمسسه بشرتك))(3). # 192- خبر: وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) طلب الماء ليلة ~~الجن من عبدالله بن مسعود. PageV01P134 # 193- خبر: وعن علي (عليه السلام) في الجنب لا يجد الماء يتلوم بينه وبين ~~آخر الوقت فإن وجد الماء، وإلا تيمم وصلى(1). # 194- خبر: وعن ابن عباس قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة ~~واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى(2). # 195- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((تيمم لكل صلاة))(3). # 196- خبر: وعن أسلع التميمي قال: كنت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) في سفر، فقال لي: ((يا أسلع قم فارحل بنا)). قلت: يا رسول الله ~~أصابتني بعدك جنابة، فسكت حتى أتى جبريل صلى الله عليه بآية التيمم، فقال ~~لي: ((يا أسلع قم فتيمم صعيدا طيبا ضربتين، ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ~~ظاهرهما وباطنهما)). فلما انتهينا إلى الماء. قال: ((قم يا أسلع ~~فاغتسل))(4). # 197- خبر: وعن نافع قال: انطلقت مع ابن عمر إلى ابن عباس في حاجة لابن ~~عمر، فقضى حاجته، فكان من حديثه يومئذ أنه قال: مر رجل على رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه ~~فلم يرد عليه السلام، حتى كاد الرجل يتوارى في السكة، فضرب بيديه على ~~الحائط فتيمم لوجهه، ثم ضرب ضربة PageV01P135 أخرى فتيمم لذراعيه. قال: ثم رد عليه السلام، وقال: ((أما إنه لم يمنعني أن ~~أرد عليك السلام إلا أني كنت لست بطاهر))(1). # 198- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) يرفعه إلى علي (عليه ~~السلام) أنه قال: ((أعضاء التيمم: الوجه واليدان إلى المرفقين))(2). # 199- خبر: وعن جابر بن عبدالله عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((في ~~التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى ms027 المرفقين))(3). # 200- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ضرب بيديه على الأرض ~~ثم نفضهما(4). # 201- خبر: وعن جابر قال: كنا مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في سفر ~~فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم. فقال لأصحابه: هل تجدون لي من ~~رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا. فاغتسل فمات، فأخبر النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)، فقال: ((قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟! فإنما شفاء ~~العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه بخرقة ثم يمسح عليها ~~ويغسل سائر جسده))(5). PageV01P136 ### || AUTO من كتاب الحيض # 202- خبر: وعن أبي أمامة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((أقل ~~ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاث، وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام، فإذا ~~زاد الدم أكثر من عشرة أيام فهو استحاضة))(1). # 203- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال للمستحاضة: ~~((اقعدي أيام حيضك)) وفي بعض الأخبار: ((أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي، ولو ~~قطر الدم على الحصير قطرا))(2). # لنا: لا تكون الأيام إلا من ثلاثة فصاعدا، لأن أقل الجمع ثلاثة. # 204- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا أقبل الحيض فدعي ~~الصلاة))(3). # 205- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ما رأيت ~~ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن)). قيل: وما نقصان عقولهن؟ ~~قال: ((شهادة امرأتين بشهادة رجل، ونقصان دينهم: أن إحداهن تمكث PageV01P139 نصف عمرها لا تصلي)). وفي بعض الأخبار: ((شطر عمرها)). وفي بعض الأخبار: ~~((تمكث الليالي والأيام))(1). # استدل من قال أن أكثر الحيض خمسة عشر بهذا، وشطر الشيء قد يكون جزءا منه، ~~ثلثه، أو نصفه، وشطره أيضا جهته، ويحتمل أن يكون راوي نصف عمرها سمع ذكر ~~شطر عمرها ولم يفرق بينهما فرواه نصف عمرها. # 206- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين ~~إني طلقت امرأتي تطليقة وإنها ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال ~~علي (عليه السلام) لشريح وكان عنده جالسا: اقض بينهما. ms028 فقال: أقضي بينهما ~~وأنت هاهنا يا أمير المؤمنين؟ فقال: لتقضين بينهما. فقال: إن جاءت ببينة من ~~بطانة أهلها ممن ترضون دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض تطهر ~~عند وقت كل صلاة فهو كما قالت، وإلا فهي كاذبة. فقال علي (عليه السلام): ~~قالون.. وهي بالرومية: صدقت(2). # 207- خبر: وعن عائشة قالت: لا تصلي حتى ترى الفضة البيضاء. تريد أن ترى ~~القطنة كالفضة البيضاء. PageV01P140 # 208- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثل ذلك. # 209- خبر: وعن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قال لها: ((إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان أحمر فتوضئي ~~وصلي فإنما هو دم عرق))(1). # 210- خبر: وعن أم عطية الأنصارية قالت: ما كنا نعد الصفرة والكدرة ~~شيئا(2). # 211- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((رفع الحيض عن الحبلى، وجعل ~~الدم رزقا للولد))(3). # 212- خبر: وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) فقالت: يا رسول الله إني استحاض فلا ينقطع عني الدم. فأمرها أن ~~تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر الدم على ~~الحصير(4). # 213- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((المستحاضة تدع ~~الصلاة أيام حيضها PageV01P141 ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم))(1). # واستدل من يوجب عليها الاغتسال لكل صلاة بما روي عن عائشة أن أم حبيبة ~~بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت حتى لا تطهر، فذكر شأنها ~~لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: ((ليس بالحيضة ولكنها(2) ركضة ~~من الشيطان في الرحم، تنتظر قدر قروئها(3) الذي تحيض له، فلتترك الصلاة ثم ~~لتنظر مابعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي))(4). وبما روي عن زينب بنت ~~جحش قالت: سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنها مستحاضة فقال: ~~((تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي، ~~وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصلي، وتغتسل للفجر وتصلي))(5). وبما ~~روي عن عائشة ms029 قالت:استحيضت سهلة بنت سهيل بن عمرو فكان رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) يأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع ~~بين الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد، وتغتسل ~~للصبح(6). # لنا: دل هذان(7) الخبران على أن وضوءها ينتقض بدخول الوقت PageV01P142 لا بخروجه، وعندنا أنه لا يجب عليها الغسل لكل صلاة على كل حال، لموافقة ~~الأخبار التي اقتدينا بها لكتاب الله، قال الله تعالى: {وما جعل عليكم في ~~الدين من حرج?[الحج:78]. # فأما الأخبار التي رووها فنحن نتأولها على وجهين: إما أن تكون منسوخة، ~~وإما أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عنى به من لا تعرف العادة ~~ولا العدد ويشكل عليها الأمر، فيكون وقت كل صلاة يمكن أن يكون في وقت ~~انقطاع حيضها وأول(1) طهرها وهو الأقرب عندنا. # 214- خبر: وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) فقالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا ينقطع عني الدم. فأمرها أن ~~تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر عليها ~~الدم على الحصير(2). # 215- خبر: وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) فقالت: إني أستحاض الشهر والشهرين فقال لها النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((إن ذلك ليس بحيض، وإنما ذلك عرق من دمك، فإذا أقبل ~~الحيض فذري الصلاة، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك، ثم توضئي عند كل صلاة))(3). # 216- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((المستحاضة تدع ~~الصلاة أيام حيضها وتغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم))(4). PageV01P143 # 217- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر أسماء بنت عميس حين ~~نفست بمحمد بن أبي بكر أن تفعل جميع ما يفعله الحاج غير دخول المسجد ~~الحرام(1). # 218- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ((نهى عن المسافرة ~~بالقرآن إلى أرض العدو لئلا يمسوه))(2). # 219- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: ((كان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله ms030 وسلم) يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة))(3). # 220- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: ((كان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) يعلمنا القرآن على كل حال إلا الجنابة))(4). # 221- خبر: عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((لا يقرأ الجنب والحائض القرآن))(5). # 222- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه كان يقول في الذي يأتي امرأته وهي ~~حائض: ((عاجز لا كفارة عليه إلا الاستغفار))(6). # 223- وعن مجاهد قال: أقبل رجل حتى قام على رأس علي (عليه السلام)، PageV01P144 فقال: إني أتيتها وهي على غير طهر فما كفارتها ؟(1) فقال علي (عليه ~~السلام): ((انطلق فوالله ما أنت بصبور ولا قذور، فاستغفر الله من ذنبك ولا ~~تعد لمثلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم))(2). # 224- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أنه أمر الواطيء في ~~الحيض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار)). وروي: ((يتصدق بدينار فإن لم يجد ~~فبنصف دينار)) (3). # لنا: وهذا يدل على أنه على وجه الاستحباب؛ لأنه خيره فقال بدينار أو بنصف دينار. # 225- خبر: وعن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((كان يباشر ~~نساءه وهن حيض في إزار واحد))(4). # 226- خبر: وعن أنس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((افعلوا كل ~~شيء بالحائض ما خلا الجماع))(5). PageV01P145 ### ||| AUTO من باب النفاس # 227- خبر: وعن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((تقعد ~~النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك))(1). # 228- خبر: وعن زيد بن علي (عليه السلام): أن مسة امرأة من الأزد قالت: ~~قلت لأم سلمة: هل كنتم سألتم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ~~النفساء كم تجلس في نفاسها؟ قالت: نعم سألناه، فقال (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((تجلس أربعين ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك))(2). # 229- خبر: وعن كثير بن زياد عن الأزدية عن أم سلمة، قالت: ((كانت النفساء ~~تجلس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أربعين يوما وكنا نطلي ~~وجوهنا بالورس(3) من الكلف))(4). PageV01P146 # 230- خبر: ms031 وعن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: بينا أنا ورسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) في الخميلة(1) إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضي، ~~فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنفست))(2) ؟ قلت: نعم. ~~فدعاني إليه إلى الخميلة(3). PageV01P147 ### || AUTO ### ||| AUTO من كتاب الصلاة وباب الأذان # [باب الأذان والإقامة] # 231- خبر: وعن عبدالله بن يزيد الأنصاري أنه رأى الأذان(1)، فأمر النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) بلالا فأذن، ثم أمر عبدالله[فأقام](2). # 232- خبر: وعن أنس قال: ((أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة))(3). # 233- خبر: وعن مالك بن حويرث قال: أتيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~ومعي ابن عم لي، فقال: ((إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما))(4). PageV01P151 # 234- خبر: وعن بلال أنه أذن ليلا فأمره النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن ~~ينادي: إن العبد نام. فرجع ينادي: إن العبد نام. وهو يقول: ليت بلالا ثكلته ~~أمه، وابتل من نضح دم جبينه. وفي الخبر: أنه أمره أن يعيد الأذان(1). # 235- خبر: وعن بلال أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال له: ((لا ~~تؤذن حتى ترى الفجر هكذا ومد يده معترضا))(2) . # 236- خبر: وعن بلال أنه سمع مؤذنا يؤذن بليل فقال: أما هذا فقد خالف سنة ~~أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، لو كان نائما لكان خيرا له، فإذا ~~طلع الفجر أذن (3). PageV01P152 # 237- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((إن بلالا يؤذن بليل ~~ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم))(1). # 238- خبر: وعن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم)، فلما كان أذان الصبح أمرني فأذنت، ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ~~يقيم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إن أخا صداء أذن، ومن ~~أذن فهو يقيم))(2). # 239- خبر: وعن عبدالعزيز بن رفيع قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن ~~إنسان، فأذن هو وأقام(3). # 240- خبر: وروي أن ابن أم مكتوم كان يؤذن ويقيم بلال، وربما أذن بلال ~~وأقام ابن أم مكتوم (4). PageV01P153 # 241- خبر: ms032 وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر بلالا أن يؤذن، ثم ~~أمر عبدالله بن زيد الأنصاري فأقام (1). # لنا: دلت هذه الأخبار على أنه لا يقيم للقوم غير مؤذنهم إلا أن يضطروا ~~إلى ذلك. # 242- خبر: وعن أبي محذورة قال: علمني رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) الأذان كما أؤذن الآن: ((الله أكبر الله أكبر، أشهد ألا إله إلا الله ~~أشهد إلا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، ~~حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير ~~العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله))(2). PageV01P154 # 243- خبر: وعن بلال أنه كان يثني الأذان ويثني الإقامة(1). # 244- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: ((الأذان مثنى والإقامة ~~مثنى))(2). # 245- خبر: وعن بلال أنه أذن وراء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~بمنى مرتين، وأقام كذلك(3). PageV01P155 # واستدل من قال بالترجيع في الأذان بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أنه قال لأبي محذورة: ((ارجع فيه ومد صوتك))(1). # لنا: وهذا يحتمل أنه لم يرد به التربيع على كل حال، لكن أراد به التكرير ~~على سبيل التعليم. # 246- خبر: وعن سعد القرظي أن هذا الأذان أذان بلال الذي أمره به رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإقامته، وهو: ((الله أكبر الله أكبر، أشهد ~~ألا إله إلا الله أشهد ألا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن ~~محمدا رسول الله.. إلى آخره))(2)، وهو المروي عن سائر مؤذني رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم). # 247- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) يقول: ((اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة))، وأمر بلالا أن يؤذن ~~بحي على خير العمل (3). PageV01P156 # 248- خبر : وعن علي بن الحسين (عليه السلام) أنه كان يؤذن فإذا بلغ حي على ~~الفلاح قال: حي على خير العمل، ويقول: هو الأذان الأول(1). # 249- خبر: وعن ابن عمر أنه كان ms033 يقول في أذانه: ((حي على خير العمل))(2). # 250- خبر: وعن نافع عن ابن عمر مثله (3). # 251- خبر: وعن ابن عمر: إن المؤذن جاء يؤذن لصلاة الفجر فقال: الصلاة خير ~~من النوم، فأعجب عمر لها، وأمر المؤذن أن يجعلها PageV01P157 في أذانه(1). # 252- خبر: وعن عمر بن حفص أن جده سعد القرظي أول من قال: الصلاة خير من ~~النوم بخلافة عمر ومتوفى أبي بكر، فقال عمر: بدعة(2). # 253- خبر: وعن الأسود بن يزيد أنه سمع مؤذنا يقول في الفجر: الصلاة خير ~~من النوم، فقال: ((لا تزيدن في الأذان ما ليس منه))(3). # واستدل مخالفونا بما روي عن أبي محذورة قال: كنت غلاما صيتا فقال لي رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((قل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من ~~النوم))(4). # لنا: إنه يحتمل أن يكون أمره النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في أذان ~~مخصوص لتنبيه الناس، ولأنه لو كان عاما في الأذان لما أنكره عمر وقال: هو ~~بدعة. ولما عجب منه، وكذلك الأسود بن يزيد وسعد القرظي قد رووا خلافه. # 254- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه مر على مؤذن وهو يقيم مرة فقال: PageV01P158 # ((ألا جعلتها مثنى مثنى، لا أم لك إلا الأخير))(1). # 255- خبر: وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: كان عبدالله بن زيد الأنصاري ~~مؤذن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يشفع الأذان والإقامة(2). # 256- خبر: وعن أبي محذورة أنه قال: ((علمني رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) الإقامة مثنى مثنى))(3). # 257- خبر: وعن عبد الله الأنصاري وأصحاب علي (عليه السلام) أنهم كانوا ~~يشفعون الأذان والإقامة(4). # 258- خبر: وعن مجاهد في الإقامة مرة مرة: إنما هو شيء استحسنه ~~الأمراء(5). # واستدل مخالفونا بما روي عن أنس: ((أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر ~~الإقامة))(6). PageV01P159 # لنا: وهذا يجب أن يكون منسوخا لتظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب أن ~~الإقامة مثنى مثنى. # 259- خبر : وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لأبي محذورة: ~~((مد بها صوتك))(1). # 260- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((زينوا القرآن ~~بأصواتكم ms034 فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا))(2). وروي: ((فإن الصوت الحزين ~~يزيد القرآن حسنا)). # 261- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين ~~والله إني لأحبك في الله، قال: ((ولكني أبغضك في الله)) قال: ولم؟ قال: ~~((لأنك تتغنى في الأذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا))(3)، وسمعت PageV01P160 رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ((من أخذ على تعليم القرآن أجرا ~~كان حظه يوم القيامة)). # 262- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لرجل: ((أم قومك ~~واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا))(1). # 263- خبر : وعن علي (عليه السلام): ((إن المرأة لا تؤذن، ولا تقيم، ولا ~~تنكح))(2). # 264- خبر : وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((النساء عي ~~وعورات، فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت))(3). PageV01P161 ### ||| AUTO [ من باب المواقيت ] # 265- خبر: وعن نافع بن جبير عن ابن عباس، قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((أمني جبريل صلى الله عليه مرتين عند باب البيت، فصلى بي ~~الظهر حين مالت الشمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي ~~المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين ~~حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء ~~مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر ~~الصائم، وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل، وصلى بي الفجر حينما أسفر، ثم ~~التفت إلي ثم قال: يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين، هذا وقت الأنبياء ~~قبلك))(1). # 266- خبر: وعن جابر قال: سأل رجل نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ~~وقت الصلاة، فقال له (صلى الله عليه وآله وسلم): ((صل معي)) فصلى رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الظهر حين زاغت ~~الشمس، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت PageV01P162 الشمس، ثم صلى العشاء قبل غيبوبة ms035 الشفق، فلما كان اليوم الثاني دعاه فصلى ~~صلاة الصبح، فانصرف (1) والقائل يقول: طلعت الشمس أم لا؟ ثم أخر الظهر إلى ~~وقت العصر أو قريبا منه، ثم أخر العصر والقائل يقول: غربت الشمس أم لا؟ ثم ~~أخر المغرب إلى أن قال القائل: غاب الشفق أم لا؟ وأخر العشاء إلى شطر ~~الليل، ثم قال: ((الوقت فيما بين هذين الوقتين)) ثم صلى العشاء قبل ثلث ~~الليل(2). # 267- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله، وفيه: ((أنه أقام ~~الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا))(3). # 268- خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها ~~حين يدخل وقت العصر))(4). # 269- خبر: وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة إلى وقت ~~الأخرى))(5). PageV01P163 # لنا: وهذا يحتمل أن يكون عنى الوقت الذي لا تشترك فيه الصلاتان، وللظهر ~~والعصر ثلاثة أوقات، وقت يختص الظهر به، وهو قدر أربع ركعات عند أول زوال ~~الشمس، لا تجزي فيه صلاة العصر، ووقت تختص العصر به وهو قدر أربع ركعات في ~~آخر وقت العصر، لا تجزي فيه صلاة الظهر، ووقت يشتركان فيه وهو ما بين هذين ~~الوقتين، والأخبار المتقدمة تدل على هذا، فدل على أن التفريط هو ترك الصلاة ~~إلى وقت يختص بالأخرى. # واستدل من يقول إن أول العصر حين يصير ظل كل شيء مثليه بما روي عن ابن ~~عمر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إنما أجلكم في أجل ~~من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل أهل ~~الكتاب(1) من قبلكم، كمثل رجل استعمل رجلا عمالا فقال: من يعمل إلى نصف ~~النهار بقيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل إلى صلاة العصر بقيراط، ~~فعملت النصارى على ذلك، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب ms036 الشمس ~~بقيراطين، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر أعمالا وأقل عطاء)) (2)، ~~وقالوا: هذا يدل على أن وقت العصر أقل من وقت الظهر، وقالوا: تعليمه ~~الأوقات في اليوم الثاني نسخ للأوقات في اليوم الأول. # قلنا: أما تعليمه فقد علمه جبريل، وعلم هو السائل، فلو كان PageV01P164 الوقت الأول منسوخا لما علمه أو تعلمه، ولابد أن يكون أحدهما قبل الآخر، ~~ولأن في الخبرين: ((الوقت ما بين هذين الوقتين)). وأما الخبر الذي رووه فإن ~~صح فإنه ورد على طريق التشبيه وضرب المثل، فلعله أراد آخر وقت العصر الذي ~~يختص به، لأن الله تعالى يقول: ?وما بلغوا معشار ما آتيناهم?[سبأ:45]. وهذا ~~يشتمل على الرزق والعمر، وهذا في الأجل، فبان أنه أراد به وقت العصر المختص ~~به. وأما الاستعمال فيحتمل أن يكون المراد به من أول النهار، لا من وقت ~~الظهر، وهذا أضعف من أن يطول فيه الكلام. # 270- خبر: وعن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) المغرب فقال: ((إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، ~~فمن حافظ عليها منكم أوتي أجرها مرتين، ولا صلاة حتى يطلع الشهاب))، وفي ~~بعض الأخبار: ((حتى يطلع الشاهد))(1). # واستدل مخالفونا بما روي: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصلي ~~إذا وجبت الشمس، وبما روي: كنا نصلي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) المغرب إذا توارت بالحجاب. # لنا: وهذا لا ينافي ما اعتمدنا عليه، لأن حقيقة غروبها طلوع النجم، ~~للآية(2). # 271- خبر : وعن حميد بن عبدالرحمن قال: ((رأيت عمر وعثمان PageV01P165 يصليان المغرب في رمضان إذا أبصرا الليل الأسود ثم يفطران بعده))(1) # 272- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا حضر العشاء وأقيمت ~~الصلاة فابدؤوا بالعشاء))(2). # لنا: وهذا يحتمل أن يكون المراد به إذا كان مع المصلي جوع يشغله عن تأدية ~~الصلاة على كمالها، ويدل على بقاء وقتها بعده. # واستدل مخالفونا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب ms037 إلى أن تشتبك النجوم))(3)، ~~والأخبار المشهورة المتظاهرة تحجهم والآية، ويحتمل أن يكون المراد به أنه ~~أول الوقت. # 273- خبر: وعن ابن مسعود أنه صلى المغرب حين غابت الشمس، وقال: هذا والله ~~الذي لا إله إلا هو وقت هذه الصلاة، ثم قرأ: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى ~~غسق الليل}[الإسراء:78]، وأشار بيده إلى المغرب، فقال: ((هذا غسق الليل)). ~~وأشار بيده إلى المطلع. PageV01P166 ### |||| AUTO [أدلة الجمع بين الصلاتين] # 274- خبر: وعن ابن عباس عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا ~~زاغت له الشمس وهو في منزل جمع بين الظهر والعصر، وإذا لم تزغ له حتى ارتحل ~~سار حتى يدخل وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإذا غربت الشمس وهو في منزل ~~جمع بين المغرب والعشاء، وإذا لم تغرب حتى ارتحل سار إلى وقت العشاء، ثم ~~نزل فجمع بين المغرب والعشاء(1). # 275- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب ~~والعشاء بعدما يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((كان إذا جد به السير جمع بينهما))(2). وفي بعض الأخبار أنه قال: هكذا ~~رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يفعل(3). # 276- خبر: وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى الظهر ~~والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من(4) غير خوف ولا سفر(5)، وروي بغير PageV01P167 هذا الإسناد، فقلت: ما حمله على ذلك؟ فقال: أراد أن لا يحرج أمته. # 277- وروي عن ابن عباس: من غير سفر ولا مطر(1). # 278- وروي عن ابن عباس أنه قال: ربما جمع النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) بين المغرب والعشاء في المدينة(2). # 279- خبر: وعن نافع عن ابن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) للعشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلثا الليل أو ~~بعده، ولا ندري أي شيء شغله في أهله أو في غير ذلك، فقال حين خرج: ((إنكم ~~تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن تثقل على أمتي لصليت ms038 بهم ~~هذه الساعة))(3)، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى. # 280- خبر : وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة PageV01P168 من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر))(1) . # 281- خبر : وعن عائشة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله(2). # 282- خبر : وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن الصلاة حين ~~تطلع الشمس، وحين تغرب(3). ### |||| AUTO لنا: وهذا النهي للمختار فأما المضطر فيجوز، للأخبار. # [الأخبار الواردة في الوتر وركعتي الفجر] # 283- خبر : وعن خارجة بن حذافة العدوي قال: خرج علينا رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) لصلاة الغداة، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لقد ~~أمركم الله الليلة بصلاة هي خير لكم من حمر النعم)) قلنا: ما هي يا رسول ~~الله؟ قال: ((الوتر جعلها الله لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع ~~الفجر))(4). PageV01P169 # 284- خبر : وعن علي (عليه السلام) أنه أتاه رجل فقال: إن أبا موسى الأشعري ~~يزعم أنه لا وتر بعد طلوع الفجر، فقال علي (عليه السلام): ((لقد أغرق في ~~النزع، وأفرط في الفتيا، الوتر مابين الصلاتين ومابين الأذانين)) فسأله عن ~~ذلك فقال: ((ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وما بين الأذانين أذان ~~الفجر وإقامته))(1). # لنا: قوله (عليه السلام): ((ومابين الأذانين)) يحتمل أن يكون وقتا ~~للمضطر، ويحتمل أن يكون وقتا لقضائه لمن فاته بالليل، وقد ندب الله تعالى ~~إلى التهجد به، والتهجد لا يكون إلا بعد القيام من النوم، قال الله تعالى: ~~?ومن الليل فتهجد به نافلة لك ... ?[الإسراء:79] الآية. # 285- خبر : وعن عائشة قالت: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم صلى ثماني ركعات ثم ~~أوتر))(2) . # 286- خبر : وعن علي (عليه السلام) قال: ((كان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) يوتر في أول الليل، وفي وسطه، وفي آخره، ثم ثبت له الوتر في ~~آخره))(3). PageV01P170 # 287- خبر: وعن ابن مسعود الأنصاري قال: ((كان ms039 رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) يوتر أحيانا أول الليل، وأحيانا وسطه، وأحيانا آخره ليكون سعة ~~للمسلمين، أيما أخذوا به كان صوابا))(1). # 288- خبر : وعن أم سلمة أنها قالت: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~صلى في بيتي ركعتين بعد العصر فقلت: ما هاتان الركعتان؟ قال: ((كنت أصليهما ~~بعد الظهر، فجاءني ما أشغلني(2) فصليتهما الآن))(3). # 289- خبر: وعن عبدالله قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) يقرأه في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب ب{قل يا أيها ~~الكافرون}[الكافرون:1]، و{قل هو الله أحد}[الإخلاص:1](4). # 290- خبر: وعن ابن عمر قال: رأيت (5) رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) سلم أربعا وعشرين مرة، أو خمسا وعشرين مرة، يقرأ في الركعتين قبل ~~صلاة الغداة، والركعتين اللتين بعد المغرب، ب{قل ياأيها ~~الكافرون}[الكافرون:1]، و{قل هو الله أحد}[الإخلاص:1] (6). PageV01P171 # 291- خبر: (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)) ~~((لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتم على الخيل))(1). # 292- خبر: وعن عائشة قالت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ((لم ~~يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر))(2). # 293- خبر: وعن عامر الشعبي قال: سألت ابن عباس وابن عمر كيف كانت صلاة ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالليل؟ فقال: ((ثلاث عشرة ركعة، ثمان ~~ويوتر بثلاث، وركعتين بعد الفجر))(3). # 294- خبر : وعن عبدالله بن شقيق قال: سألت عائشة عن تطوع رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) بالليل فقالت: ((كان إذا صلى العشاء يدخل فيصلي في ~~الليل تسع ركعات، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ~~صلاة الفجر))(4). # 295- خبر : وعن عائشة قالت: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((كان ~~يصلي بين أذان PageV01P172 الفجر وإقامته ركعتين))(1). # 296- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: ((كان لا يصليهما حتى يطلع الفجر)) ~~يعني ركعتي الفجر. # واستدل مخالفونا بما روي من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((احشهما في ~~الليل حشوا)). ومعناه عندنا: صلهما في وقت يلي الليل، بدلالة ms040 ما مضى من ~~الأخبار، وهو مذهب زيد بن علي (عليه السلام). # 297- خبر: وروي عن أبي خالد قال: سألت زيد بن علي (عليه السلام) فقلت: ~~صليت ركعة قبل طلوع الفجر وركعة بعد طلوع الفجر. فقال: أعدهما فإنهما بعد ~~طلوع الفجر(2). # 298- خبر: وعن عبدالله بن عمر قال: بينا نحن في المسجد إذ قام رجل فسأل ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الوتر وعن صلاة الليل. فقال (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر ~~بركعة))(3). # لنا: معناه فأضف ركعة إلى الركعتين تكون وترا لا شفعا، وذهب الشافعي إلى ~~أنه يسلم على ركعتين ويوتر بواحدة ويسلم عليها، ووافقنا أبو حنيفة. PageV01P173 # 299- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن رجلا سأله عن الفرض في ~~اليوم والليلة فقال: ((خمس)). فقال: هل علي غيرها؟ فقال: ((لا، إلا أن ~~تطوع)). فقال: لا أزيد ولا أنقص. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أفلح ~~وأبيه إن صدق))(1). # 300- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((صلوا خمسكم، ~~وصوموا شهركم، وحجوا بيتكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، تدخلوا جنة ~~ربكم))(2) . # 301- خبر: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((كتب الوتر علي ولم يكتب عليكم)). # 302- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: ((الوتر ليست بفريضة كالصلاة ~~المكتوبة إنما هي سنة سنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)))(3). # 303- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر أنه صلى على راحلته فأوتر عليها، وقال: ~~كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يفعله. # 304- خبر: وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يصلي على ~~الراحلة ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة(4). PageV01P174 # 305- خبر: وعن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر على الأرض، ويزعم أن ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يفعل ذلك(1). # 306- خبر : وعن علي (عليه السلام) أنه كان يصلي على راحلته التطوع حيث ~~توجهت به، وينزل للفريضة والوتر. # 307- خبر: وعن ابن عمر أنه كان ms041 يوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر على ~~الأرض(2). # واستدل من رأى وجوب الوتر بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~أنه قال: ((إن الله زادكم صلاة وهي الوتر)). وبقوله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((فاجعلوها بين العشاء والفجر))(3). # وبقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أوتروا يا أهل القرآن))(4). # وبقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الوتر حق فمن لم يوتر فليس ~~منا))(5). PageV01P175 # لنا: إن هذه الأخبار وردت على وجه الندب، أما قوله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((إن الله زادكم صلاة)) فالزيادة لا تكون إلا نافلة، ولا فرق بين ~~النافلة والزيادة عند أهل اللغة، قال الله تعالى في قصة إبراهيم: ?ووهبنا ~~له إسحاق ويعقوب نافلة?[الأنبياء:72]، بمعنى زيادة. وأما قوله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا)) فلا خلاف في أنها حق، ~~وقد يكون الحق فرضا ونفلا، وقوله: ((فمن لم يوتر فليس منا)) يريد أنه من ~~تركها استخفافا بها فذلك تارك للسنة، ومن ترك سنة رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) لغير عذر فليس من الرسول، وأما قوله: ((أوتروا يا أهل القرآن)) ~~فقد جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) ما يدل على ~~أنها غير فرض، أما من كتاب الله فقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة ~~الوسطى}[ البقرة:238]، ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الشفع لا واسطة له وأن ~~الوتر له واسطة ومن السنة قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((صلوا ~~خمسكم))(1). # 308- خبر : وعن ابن عباس قال: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~يوتر بثلاث، قرأ في الأولى ب{سبح اسم ربك الأعلى}[الأعلى:1]، وفي الثانية ~~ب{قل يا أيها الكافرون}[الكافرون:1]، وفي الثالثة ب{قل هو الله ~~أحد}[الإخلاص:1]))(2). PageV01P176 # 309- خبر : وعن عائشة قالت: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا ~~يسلم في ركعتي الوتر))(1). # 310- خبر : وعن أبي سلمة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يوتر ~~بثلاث(2). # 311- خبر : وعن علي (عليه السلام) مثله(3). # 312- خبر: وعن أبي إسحاق قال: ms042 كان أصحاب علي وعبدالله لا يسلمون في ركعتي ~~الوتر(4). # 313- خبر : وعن محمد بن كعب قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) عن البتراء(5)، وهي أن يوتر الرجل بركعة واحدة)). # 314- خبر : وعن ابن عمر قال: ((الوتر ثلاث كصلاة المغرب))(6). # 315- خبر : وعن ابن مسعود: ما أجزت ركعة قط(7). PageV01P177 # 316- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه كان يقنت في الوتر بعد الركوع(1). ### |||| AUTO 317- خبر : وعن سلمان قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) يقول: ((من صلى ثماني ركعات من الليل والوتر يداوم عليهن حتى ~~يلقى الله بهن،فتح الله له اثني عشر بابا من الجنة يدخل من أي باب ~~شاء))(2). # [أوقات الكراهة] # 318- خبر: وعن عقبة بن عامر الجهني، قال: ثلاث ساعات ((نهانا رسول الله ~~أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين ~~يقوم قائم(3) الظهيرة (4)، وحين تضيفت(5) الشمس للغروب حتى تغرب))(6). # 319- خبر : وعن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من ~~نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها))(7). PageV01P178 # لنا: دل هذا الخبر على أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات خاص فيما عدا ~~المكتوبات، وعلى أنه يجوز فيه القضاء للفريضة والنافلة لعموم الخبر(1)، ~~وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أدرك ركعة من الفجر قبل أن ~~تطلع الشمس فقد أدركها)). يدل على أنه أراد بالنهي من لم يكن له عذر في ~~الفرض والنوافل خصوصا. # 320- خبر : وعن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((من أدرك ركعة من صلاة الغداة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها ركعة ~~أخرى(2)))(3). # 321- خبر : وعن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ~~((من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد تمت صلاته))(4). # 322- خبر : وعن عمران بن الحصين قال: أسرى بنا رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم)، وعرسنا معه فلم نستيقظ إلا بحر الشمس، فلما استيقظ رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) قالوا: يارسول ms043 الله ذهبت صلاتنا، فقال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((لم تذهب صلاتكم، ارتحلوا من هذا المكان، PageV01P179 فارتحل قريبا فنزل وصلى))(1). # 323- خبر: وعن أبي قتادة مثله. وليس فيه ذكر الارتحال، وفي بعض الأخبار: ~~لما خرج عن الوادي انتظر حتى استقلت الشمس، وفي بعضها فقعد هنيهة ثم صلى. # استدل من يرى العموم في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بهذه الأخبار. ~~قال المؤيد بالله قدس الله روحه: الكلام في هذا من وجهين: أحدهما: أن ~~التعارض قد وقع في كيفية فعله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا يمكن التعويل ~~عليه، والثاني: أن يكون التأخير وقع للتوضي، ولأن يجتمع الناس، فصادف ذلك ~~ارتفاع الشمس. وأما الارتحال فإن صح فيجوز أن يكون لأن الموضع كان فيه ~~شيطان على ما ورد في الخبر، فكره (صلى الله عليه وآله وسلم) الصلاة في ~~الموضع لا في الوقت، قال: ولا خلاف بيننا وبينهم في أن الفوائت تقضى بعد ~~العصر وبعد الفجر، وإن كان النهي عن الصلاة في هذين الوقتين واردا فيجب أن ~~تكون الأوقات الثلاثة واردة كذلك، في أن النهي عن الصلاة وفيها يرجع إلى ~~التطوع. PageV01P180 ### ||| AUTO من باب التوجه والبقاع التي يصلى عليها وإليها # 324- خبر : وعن جابر قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سرية ~~كنا فيها، فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا: قد عرفنا ~~القبلة هاهنا قبل الشمال وخطوا خطوطا. وقال بعضهم: القبلة هاهنا قبل الجنوب ~~وخطوا خطوطا. فلما أصبحنا وطلعت الشمس أصبحت الخطوط إلى غير القبلة فسألنا ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عما فعلنا، فأنزل الله تعالى: ?فأينما ~~تولوا فثم وجه الله ... ?[البقرة:115](1). # 325- خبر : وعن عامر بن ربيعة مثله(2). # 326- خبر : وعن علي (عليه السلام) أن رجلا سأل رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) فقال: يا رسول الله هل أصلي على ظهر بعيري؟ قال: ((نعم حيث توجه ~~في النوافل بك بعيرك إيماء، ويكون سجودك أخفض من ركوعك، فإذا كانت المكتوبة ~~فالقرار القرار)). # 327- خبر : وعن أنس أن النبي (صلى الله ms044 عليه وآله وسلم) كان إذا سافر ~~فأراد أن يتطوع بصلاة، استقبل بناقته القبلة فكبر وصلى حيث توجهت الناقة به(3). PageV01P181 # 328- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) عنزة يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى، فصلى ذات يوم وقد غرزها ~~بين يديه، فمر بين يديه كلب، ثم مر حمار، ثم مرت امرأة، فلما انصرف قال: ~~((رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرءوا ما ~~استطعتم))(1). # 329- خبر: وعن الفضل بن العباس قال: ((زارنا رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) في بادية لنا، ولنا خلية (2) وحمار يرعيان فصلى العصر وهما بين ~~يديه، فلم يزجرا ولم يؤخرا))(3). # واستدل مخالفونا بما روي عن أبي ذر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قال: ((لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يدي الرجل حاجز)). وقال: ((تقطع ~~الصلاة: المرأة، والكلب الأسود، والحمار)). # لنا: إن هذا يجب أن يكون منسوخا، ويمكن أن يكون ذلك قبل أن تحظر الأفعال ~~في الصلاة، بدلالة ما روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) قال: ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، وليدرأ ما ~~استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان))(4). PageV01P182 # فدل ذلك على أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال ذلك حين كانت الأفعال في ~~الصلاة مباحة، لأنه أمر بأن يقاتل المصلي وهو في الصلاة، وبان ذلك أيضا ممن ~~تقدم خبرهم. # 330- خبر : وعن عائشة أنها جعلت سترا فيه تصاوير إلى القبلة، فأمرها رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنزعته، وجعلت منه وسادتين، فكان النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) يجلس عليهما(1). # 331- خبر : وعن أسامة بن زيد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه دخل ~~الكعبة فرأى فيها صورا، فأمرني بدلو من ماء فجعل يضرب به الصور وهو يقول: ~~((قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون))(2). # 332- خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((جاءني جبريل صلى الله ms045 عليه فقال لي: يا محمد أتيتك البارحة فلم أستطع أن ~~أدخل البيت لأنه كان في البيت تمثال رجل، فمر بالتمثال يقطع رأسه حتى يكون ~~كهيئة الشجرة))(3). # 333- خبر : وعن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((نهى عن ~~الصلاة في سبعة PageV01P183 مواطن)) فذكر: فوق ظهر البيت الحرام(1). وهو محمول عندنا على آخر جزء منه ~~إذ لم يتوجه الكعبة من يسجد على آخر جزء منها. # 334- خبر : وعن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى في ~~الكعبة(2). # 335- خبر : وعن أسامة مثله(3). # 336- خبر: وعن جابر قال: دخل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) البيت يوم ~~الفتح فصلى فيه ركعتين(4). # 337- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) عن الصلاة في مواضع فذكر منها: الحمام وقارعة الطريق))(5). # 338- خبر: وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~كان يصلي إلى بعيره(6). PageV01P184 # 339- خبر: وعن المقدام قال: جلس عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحارث بن ~~معاوية فقال أبو الدرداء: أيكم يحفظ حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) حين صلى بنا إلى بعير من المغنم، ثم مد يده فأخذ قرادا من البعير ~~فقال: ((ما يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس وهو مردود فيكم))(1). # استدل مخالفونا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن ~~الصلاة في أعطان الإبل(2). # لنا: أن النهي لم يقع لشيء يخص الإبل، وإنما ورد لوجهين، أحدهما: ما عرف ~~من عادة أهل الإبل أنهم يتغوطون بينها ويبولون. والوجه الثاني: أن النهي ~~ورد لما في طبع الإبل من الشرود والنفور، فلم يؤمن أن يكون منها مايؤذي ~~ويؤدي إلى الشغل عن الصلاة أو قطعها، وعلى هذا نتأول قوله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((إنها خلقت من الشياطين)). ونتأول قوله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): في الكلب الأسود: ((إنه شيطان))(3) أي موذ. # 340- خبر: وعن رافع بن خديج عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ms046 أنه ~~قال: ((إن لهذه الإبل أوابد(4) كأوابد الوحش))(5). PageV01P185 # 341- خبر: وعن ابن عمر أنه قال: لو أن رجلا كانت له تسعة دراهم من حلال فضم ~~إليها درهما من حرام فاشترى بها ثوبا لم يقبل الله منه فيه صلاة. فقيل له: ~~سمعت هذا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ فقال: سمعت هذا من رسول ~~الله ثلاث مرات(1). # 342- خبر: وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ألا ~~أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على ~~المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة))(2). # 343- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((النوافل في ~~البيوت أفضل)). # 344- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر بتطهير المسجد ~~حين بال فيه الأعرابي(3). # ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جواز دخول المشركين المساجد، إلا المسجد ~~الحرام عند الشافعي فهو يوافقنا فيه للآية، ونحن نقيس عليه سائر المساجد، ~~واستدلا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أنزل وفد ثقيف فيه، PageV01P186 وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ربط رجلا من المشركين إلى سارية من سواري ~~المسجد، وعندنا أن ذلك محمول على أحد وجهين: إما على الضرورة، وإما على أن ~~الآية لم تكن نزلت، وهي قول الله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا ~~المسجد الحرام بعد عامهم هذا...}[التوبة:28] الآية. PageV01P187 ### ||| AUTO من باب ستر العورة والثياب التي يصلى عليها وفيها # 345- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتد))(1). # 346- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((إذا صلى أحدكم فليستر(2) بثوب، فإن لم يكن ثوبا فليأتزر إذا صلى)). # 347- خبر: وعن سلمة بن الأكوع، قال: قلت يا رسول الله إني أعالج الصيد، ~~فأصلي في القميص الواحد؟ قال: ((نعم وزره ولو بشوكة))(3). # 348- خبر: وعن عائشة قالت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ~~((لا يقبل الله ms047 صلاة حائض إلا بخمار))(4). ومعناه: التي بلغت الحيض. # 349- خبر: وروى القاسم (عليه السلام) يرفعه إلى النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت الحيض إلا بخمار)). PageV01P188 # 350- خبر: وعن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا ~~يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء))(1). # 351- خبر: وعن ابن عمر، عن أبي هريرة أنه قال للحسن السبط (عليه السلام): ~~أرني الموضع الذي كان يقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منك. فكشف ~~ثوبه فقبل أبو هريرة سرته(2). # 352- خبر: وعن [عمرو] بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة))(3). # 353- خبر: وعن[عبدالله بن] جوير(4) الأسلمي، عن أبيه، عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) قال: ((الفخذ من العورة))(5). # 354- خبر: وعن أم سلمة أنها سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال: ((نعم، إذا خمرت ~~الذراع(6) والقدمين))(7). PageV01P189 # 355- خبر: وعن أم سلمة أنها قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~إني امرأة أطيل ذيلي للصلاة فأمرها بإطالته شبرا(1). # 356- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من صلى فليلبس ~~ثوبيه))(2). # 357- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يقول: ((إذا اتسع ~~الثوب فاعطفه(3) على عاتقك، فإذا ضاق فاتزر به ثم صل))(4). # 358- خبر: وعن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((إذا صلى أحدكم في ثوبه فليجعل على عاتقه منه شيئا))(5). # 359- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: خرج علينا رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) وفي إحدى يديه ذهب، وفي الأخرى حرير، فقال: ((هذان حرام على PageV01P190 ذكور أمتي وحل لإناثها))(1). # 360- خبر: وروي عن ابن عباس قال: ((إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) عن الثوب المصمت، فأما السدي (2) والسفيح(3) والعلم(4) ~~فلا))(5). # 361- خبر: وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ms048 أنه كان له جبة ~~مكفوفة الجيب والفروج(6) والكمين بالديباج(7). # 362- خبر: وعن الشعبي قال: ((كان على رأس الحسين (8) (عليه السلام) عمامة ~~خز(9))). # 363- خبر: وعن الحسين بن علي (عليه السلام) أنه كان عليه مطرف خز(10). # 364- خبر: وعن وهب بن كيسان قال: رأيت سعد بن أبي وقاص وأبا PageV01P191 هريرة وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك يلبسون الخز(1). # 365- خبر: وعن علي بن الحسين (عليه السلام) أنه كان يلبس الخز في الشتاء، ~~فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، وقال: أكره أن آكل ثمن ثوب أعبد الله فيه. # 366- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في دم الحيض: ~~((حتيه، ثم اقرضيه، ثم اغسليه))(2). # 367- خبر: وعن عمار قال: مر بي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا ~~أسقي راحلتي، فتنخمت فأصابتني نخامتي، فجعلت أغسل ثوبي، فقال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((ما نخامتك ودمع عينيك إلا بمنزلة واحدة، إنما ~~تغسل ثوبك من: البول، والغائط، والمني وهو الماء الغليظ ، والدم، ~~والقيء))(3). # استدل من يرى طهارة المني بما روي عن عائشة أنها قالت: قال لها رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا رأيت(4) المني يابسا فحتيه وإذا كان رطبا ~~فاغسليه)). PageV01P192 # وبما روي عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سئل عن المني ~~يصيب الثوب فقال:((أمطه عنك بإذخرة(1)، إنما هو مخاط أو بصاق))(2). # ولا دليل لهم في هذين الخبرين؛ لأن قوله إذا كان رطبا فاغسليه، يدل على ~~أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمرها أن تحته إذا كان يابسا مع الغسل؛ لأنه ~~قد كان رطبا قبل كونه يابسا، ولا يعلق بالثوب إلا لرطوبته. وأما قوله: ~~((أمطه عنك بأذخرة)). يدل على أنه لا يماط بالأذخر إلا مع الماء، لأن ~~الأذخرة الواحدة لا تميطه، وقوله: ((إنما هو مخاط أو بصاق)) أراد في لزوجته ~~ولصوقه بالثوب. # وأما ما استدلوا به من الحديث المروي عن عائشة: أنها أضافت رجلا فأعطته ~~قطيفة فاجتنب فيها، فغسلها ثم ردها عليها، فقالت: أفسدت علينا ثوبنا،لقد ~~كنت أفرك ms049 المني من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا أزيد على ~~ذلك(3). # فإن هذا محمول عندنا على وجهين: أحدهما، أن تكون أنكرت غسل القطيفة كلها ~~وترك الاقتصار على غسل موضع المني منها، وقولها: لا أزيد على ذلك. يدل على ~~هذا التأويل. # والوجه الثاني: أن القطيفة كانت للنوم لا للصلاة، وقولها: كنت أفركه من ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أرادت من ثوبه الجاري مجرى القطيفة. PageV01P193 # 368- خبر: وعن عائشة قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه(1). # 369- خبر: وعن رافع بن خديج أن عليا (عليه السلام) أمر عمارا أن يسأل ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن المذي فقال: ((يغسل مذاكيره ~~ويتوضأ))(2). # 370- خبر: وعن أبي عبدالرحمن عن علي (عليه السلام) قال: كنت رجلا ~~مذاء،وكانت عندي ابنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأرسلت إلى ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: ((توضأ له واغسله))(3). # 371- خبر : وعن علي (عليه السلام) قال: خرجت مع رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) وقد تطهر للصلاة، فأمس إبهامه أنفه فإذا دم، فأعاد مرة أخرى فلم ~~ير شيئا وجف ما في إبهامه، فأهوى بيده إلى الأرض فمسحها، ولم يحدث وضوءا ~~ومضى إلى الصلاة))(4). # 372- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في دم الحيض حين ~~أمر بغسله فلم يذهب أثره: ((الطخيه بزعفران)). # 373- خبر : وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أن المرأة إذا أمت ~~النساء وقفت وسطهن)). PageV01P194 ### ||| AUTO من باب صفة الصلاة وكيفيتها # 374- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الأعمال ~~بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى))(1). # 375- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (([الصلاة] ~~تحريمها التكبير وتحليلها التسليم))(2). ### |||| AUTO 376- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((صلوا كما رأيتموني أصلي))(3). # [الأخبار الواردة في وجوب قراءة الفاتحة] # 377- خبر: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال ms050 رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها ~~التسليم، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها))(4). # 378- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا صلاة إلا ~~بفاتحة الكتاب PageV01P195 وشيء معها)). # وفي بعض الأخبار: ((وسورة من القرآن)). # 379- خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أن نقرأ (1) فاتحة الكتاب وما تيسر(2). # 380- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في حديث رفاعة بن ~~رافع الأعرابي: ((ثم اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر)). # 381- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في حديث ~~رفاعة(3): ((كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج))(4). # ذهب قوم إلى أن التخيير في قول الله تعالى: ?فاقرءوا ما تيسر من القرآن ~~... ?[المزمل:20] عام للفاتحة وغيرها، وقالوا: إذا قرأ شيئا من القرآن غير ~~الفاتحة فقد أدى الفرض. # لنا: إن التخيير خاص لما عدا الفاتحة من سائر القرآن، ولتكرار الفاتحة ~~أيضا بدلالة الأخبار، ولأن أفعال(5) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بيان ~~لمجمل وهو PageV01P196 قوله تعالى: {أقيموا الصلاة}[الأنعام:72]، فحملنا التخيير على الخصوص، لأن ~~من مذهبنا بناء العام على الخاص، ولما كان ما أتى به النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) يجب الأخذ به لقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم ~~عنه فانتهوا}[الحشر:7]، فصح أنه من عند الله، فيكون تقدير الآية: فاقرءوا ~~فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن. # فإن قيل: كيف يكون فرض واحد يكون مخيرا في بعضه وغير مخير في بعضه؟ ### |||| AUTO قلنا: قد يكون ذلك، مثاله كفارة اليمين، لأن الواحد مخير ~~بين: العتق، والكسوة، والإطعام، والمعدم كفارته معينة، ولا خلاف في أن من ~~أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، فلو كانت القراءة فرضا في جميع الركعات ~~لكان المدرك للركوع غير مدرك للركعة، إذ لم يدرك القراءة. # [التشهد والتسليم] # 382- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا صلاة إلا ~~بالتشهد))(1). # 383- خبر: وعن محمد بن ms051 الحنفية عن أبيه علي (عليه السلام) قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، PageV01P197 وإحلالها التسليم))(1). # واستدل من لا يرى وجوب التسليم بما روي عن عبدالله بن عمر عن النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا رفعت رأسك من آخر السجدة وقعدت فقد ~~تمت صلاتك)). # لنا: أنه قد وردت في هذا أخبار مختلفة، أوجبت ترك الأخذ به. منها: أنه ~~روي في هذا الحديث أنه قال: ((إذا رفعت رأسك من آخر السجدة فقد تمت ~~صلاتك)). من غير ذكر القعود. ومنها أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أخذ بيد ~~عبدالله وعلمه التشهد، وقال: ((فإذا فعلت ذلك وقضيت هذا فقد تمت صلاتك، إن ~~شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد))(2). # فهذه أخبار قد تعارضت، فوجب حملها على أنه إذا فعل كل هذا مع التسليم فقد ~~تمت صلاته، فوجب أن يرجح قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) تحليلها ~~التسليم،بأنه بيان لمجمل وهو قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه ~~وسلموا تسليما}[الأحزاب:56] وبالإجماع أن التسليم والصلاة لا يجبان في غير ~~الصلاة، فصح ترجيح خبرنا بالآية، وبقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((صلوا كما PageV01P198 ### |||| AUTO رأيتموني أصلي))(1). وبالإجماع أنه كان يسلم في آخر الصلاة. # [التوجه] # 384- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~كان إذا افتتح الصلاة قال: ((وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ~~مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ~~لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين))(2). # 385- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: كان إذا افتتح الصلاة قال: ((الله ~~أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما ~~وما أنا من المشركين.. إلى قوله: وأنا من المسلمين))(3). # 386- خبر: وعن عائشة قالت: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمدلله رب العالمين))(4). # 387- خبر: وعن رفاعة بن رافع أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ms052 كان ~~جالسا في المسجد فدخل رجل المسجد فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا ~~قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ PageV01P199 ### |||| AUTO إن كان معك قرآن))(1). # [الأخبار الواردة في الجهر بالبسملة] # 388- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) يرفعه بإسناده إلى أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ((من لم يجهر في صلاته ب(بسم الله الرحمن ~~الرحيم) فقد أخدج صلاته))(2). # 389- خبر: وروى محمد بن منصور بإسناده عن أمير المؤمنين، وعن محمد بن علي ~~وزيد بن علي وجعفر بن محمد ومحمد وإبراهيم ابني عبدالله وأبيهما عبدالله بن ~~الحسن وعبدالله بن موسى بن عبدالله، وعن أحمد بن عيسى (عليهم السلام) ~~الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر فيه بالقرآن. # 390- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((كل صلاة لا يجهر فيها ب(بسم الله الرحمن الرحيم) فهي آية ~~اختلسها الشيطان)). # 391- خبر: وعن مسلم بن حيان وجابر بن زيد قالا: دخلنا على ابن عمر فصلى ~~بنا الظهر والعصر ثم صلى بنا المغرب فجهر ب(بسم الله الرحمن الرحيم) في ~~كلتا السورتين، فقلنا له: قد صليت بنا صلاة ما تعرف بالبصرة. فقال ابن عمر: ~~صليت خلف PageV01P200 رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فجهر ب(بسم الله الرحمن الرحيم) في ~~كلتا السورتين حتى قبض، وصليت خلف أبي بكر فلم يزل يجهر به حتى هلك في كلتا ~~السورتين، وصليت خلف أبي عمر فلم يزل يجهر به حتى هلك، وأنا أجهر به ولن ~~أدعه حتى أموت. # 392- خبر: وعن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((كيف ~~تقول إذا قمت إلى الصلاة؟)) قال: أقول: الحمدلله رب العالمين. قال: قل: ~~((بسم الله الرحمن الرحيم))(1). # 393- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: آية من كتاب الله تركها الناس ~~{بسم الله الرحمن الرحيم}. # 394- خبر: وعن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: كم (الحمد لله) آية؟ ~~قال: سبع آيات. قلت: فأين السابعة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم(2). # 395- خبر: وعن سعيد(3) بن جبير، عن ms053 ابن عباس: {ولقد آتيناك سبعا من ~~المثاني والقرآن العظيم}[الحجر:87] قال: فاتحة الكتاب، ثم قرأ بسم الله ~~الرحمن الرحيم. وقال: هي الآية السابعة(4)، وروي الجهر عنه وعن PageV01P201 ابن الزبير وعامة الصحابة. # 396- خبر: وعن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((أمني جبريل صلى الله عليه عند البيت فجهر ب(بسم الله الرحمن ~~الرحيم)))(1). ### |||| AUTO لنا: ويرجح هذه الأخبار إجماع المسلمين على إثباتها في كل ~~سورة، وعلى أنها آية من كتاب الله عز وجل في (طس)(2) وعلى أنه يجوز أن يقرأ ~~المصلي ما شاء من القرآن في صلاته مع فاتحة الكتاب. # [ هيئات الصلاة وأذكارها] # 397- خبر: وعن عباس بن سهل بن سعد قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد ومحمد ~~بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال أبو حميد: ~~أنا أعلمكم بصلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا ركع وضع ~~يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما(3). # 398- خبر: وعن الهادي (عليه السلام) بإسناده عن رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): تفريج الأصابع عند الركوع. # 399- خبر: وعن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا ~~قمت إلى الصلاة فتوجه إلى القبلة، فارفع وكبر واقرأ ما بدا لك، فإذا ركعت ~~فضع كفيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك، فإذا رفعت رأسك PageV01P202 فأقم صلبك، حتى يقع كل عضو مكانه، فإذا سجدت فأمكن جبهتك وكفيك من الأرض، ~~فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك، فإذا جلست فاجعل عقبك تحت إليتك، فإنها من سنتي، ~~ومن تبع سنتي فقد تبعني)). # 400- خبر: وعن عائشة قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمدلله رب العالمين، وكان إذا ركع لم ~~يشخص رأسه ولم يصوبه (1) ولكن بين ذلك(2). # 401- خبر: وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) إذا ركع ربما يعدل ظهره لو نصب عليه قدح من ماء ما أهريق(3). # 402- خبر: وعن القاسم (عليه السلام) بإسناده، عن النبي (صلى الله عليه ~~وآله ms054 وسلم) أنه ركع فوضع كفيه مفرقا لأصابعهما على ركبتيه واستقبل بهما ~~القبلة وتجافا في ركوعه حتى لو شاء صبي يدخل بين عضديه دخل واعتدل(4) حتى ~~لو صب على ظهره ماء لم يسل. # فأما التطبيق فقد روي أنه كان يعمل به ثم نسخ، ولم يختلف الناس في نسخه ~~بعد ابن مسعود. PageV01P203 ### |||| AUTO [صلاة الفرقان] ### |||| AUTO 403- خبر: وعن عبدالله بن الحسن، عن علي (عليه السلام) قال: ~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من صلى ركعتين يقرأ في ~~إحداهما: {تبارك الذي جعل في السماء بروجا}[الفرقان:61] حتى يختم السورة، ~~وفي الركعة الثانية أول سورة المؤمنين حتى يبلغ:{فتبارك الله أحسن ~~الخالقين}[المؤمنون:14] ثم يقول في ركوعه: سبحان الله العظيم وبحمده. ثلاث ~~مرات، ومثل ذلك: سبحان الله الأعلى وبحمده في السجود أعطاه الله تعالى كذا ~~وكذا)). # [تسبيح الركوع والسجود] # 404- خبر: وعن أبي رافع، عن علي (عليه السلام) أنه كان إذا ركع قال: ~~((سبحان الله العظيم وبحمده)). ثلاث مرات. # 405- خبر: وعن عقبة الجهني قال: لما نزل ?فسبح باسم ربك العظيم ... ~~?[الواقعة:74]، قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((اجعلوها في ~~ركوعكم)) فلما نزل: {سبح اسم ربك الأعلى...}[الأعلى:1]، قال النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((اجعلوها في سجودكم))(1). # ذهب قوم إلى أنه يقول: سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، واستدلوا ~~بهذا الخبر وبما روي عن حذيفة أنه قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) يقول PageV01P204 في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاثا، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى ~~وبحمده، ثلاثا. ### |||| AUTO لنا: أما الآية فلو كان يجب الأخذ بظاهر الأمر فيها لم يجزه ~~إلا أن يقول: ?فسبح باسم ربك العظيم? و?سبح اسم ربك الأعلى..? ولا يقول: ~~سبحان ربي الأعلى ولا سبحان ربي العظيم، وإنما أمره بتسبيح ربه وهو الله ~~وهو اسم الله الأخص، وقياسه لو قال إنسان لإنسان: ناد باسم صاحبك لما اقتضى ~~ظاهر الأمر أن ينادي: يا صاحبي، وإنما ينادي باسمه الأخص، وقد قال الله ~~تعالى: ?فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون?[الروم:17]. وقد روي أنه في ms055 ~~المغرب والعشاء والفجر والظهر وهذا يرجح ما نقول به. # [التسبيح والتحميد] # 406- خبر: وعن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إنما ~~جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع رأسه ~~فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا لك الحمد))(1). # وذهب قوم إلى أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. واستدلوا ~~بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يقول إذا رفع رأسه من PageV01P205 الركوع:((سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد)). # قلنا: هذا عندنا محمول على أنه كان يقوله على سبيل القنوت، كما روي عنه ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: ((اللهم ~~ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ماشئت من شيء بعد))(1). # 407- خبر: وعن رفاعة بن رافع: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان ~~جالسا في المسجد، فدخل رجل فصلى ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ينظر ~~إليه، فقال: ((إذا قمت في صلاتك فكبر، ثم اقرأ إن كان معك قرآن، وإن لم يكن ~~معك قرآن فاحمد الله وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم قم حتى تعتدل ~~قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، فإذا فعلت ذلك ~~فقد تمت صلاتك، وما ينقص من ذلك، فإنما ينقص من صلاتك))(2). # 408- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ~~ركبتيه، وكان يقول: ((كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يصنع ذلك))(3). # 409- خبر: وعن أبي هريرة، قال: ((كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~إذا سجد لا يبرك كما يبرك البعير، ولكن يضع يديه قبل ركبتيه))(4). PageV01P206 # ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يبدأ بوضع ركبتيه قبل يديه، واستدلوا بحديث ~~أبي هريرة: ((لا يبركن كما يبرك البعير)). لأن البعير يبدأ بيديه قبل ~~رجليه، وهذا بعيد لأنه لا يبدأ بالرجلين قبل اليدين في شيء من الأحكام، لا ~~في الطهور ولا ms056 في القطع(1)، وقد بين في الخبر، فقال: ((ولكن يضع يديه قبل ~~ركبتيه)). وكذلك حديث ابن عمر. # 410- خبر: وعن وائل بن حجر قال: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) يضع يديه قبل ركبتيه)). # 411- خبر: وعن أبي حميد حين قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((كان إذا سجد مكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع ~~كفيه حذا خديه ومنكبيه)). # 412- خبر: وعن أبي إسحاق قال: رأيت البراء إذا سجد خوى ورفع عجيزته، قال: ~~وهكذا رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يفعل(2). # 413- خبر: وعن عبدالله بن بحينة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~((كان إذا سجد فرج بين ذراعيه وبين جنبيه حتى يرى بياض إبطيه))(3). # 414- خبر: وعن وائل بن حجر قال: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) إذا سجد يجعل يديه حيال أذنيه)). PageV01P207 # 415- خبر: وعن عبدالجبار بن وائل بن حجر قال: صليت وكنت غلاما لاأعقل صلاة ~~أبي، فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر، قال: صليت خلف رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) فكان إذا سجد وضع جبهته بين كفيه(1). # 416- خبر: وعن البراء مثله(2). # وذهب قوم إلى أن المصلي إذا سجد جعل كفيه حذاء منكبيه، واستدلوا بحديث ~~أبي حميد، وليس لهم فيه دليل لأنه قال: ووضع كفيه حذاء خديه ومنكبيه. فدل ~~على أنه وضعهما بين خديه ومنكبيه، فإذا جعلهما بين خديه ومنكبيه فلا موضع ~~لهما إلا قدام منكبيه. # 417- خبر: وعن المؤيد بالله قدس الله روحه أنه قال: الآثار واردة ~~بالألفاظ المختلفة أن الساجد يسجد على سبعة أعضاء: الوجه، واليدان، ~~والركبتان، والقدمان. قال: وتضمن الحديث نصب القدمين عند السجود. # 418- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم ~~فخذيها(3). # 419- خبر:وعن أبي حميد في وصفه صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~فقال بعد PageV01P208 وصفه السجدة الأولى: ثم كبر فجلس فتورك إحدى رجليه، ونصب قدمه الأخرى، ثم ~~كبر فسجد(1). # 420- خبر: وعن أبي حميد: فإذا قعد ms057 رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~للتشهد أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى على صدرها. # 421- خبر: وعن وائل بن حجر قال: صليت خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) قال: فكلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها(2). # 422- خبر:وعن علي (عليه السلام) أنه كان ينصب اليمنى ويفترش(3) ~~اليسرى(4). # 423- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه كان يقول في الركعتين الأخيرتين من ~~الظهر والعصر والعشاء والركعة الأخيرة من المغرب: سبحان الله والحمدلله ~~ولاإله إلاالله والله أكبر، ثلاثا. # ذهب الشافعي إلى أنه لايجوز إلا القراءة. وقال أبو حنيفة: هو مخير بين ~~السكوت والتسبيح. وقال الناصر (عليه السلام): القراءة أولى وهو اختيار ~~المؤيد بالله قدس الله روحه. PageV01P209 # لنا: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قائم في مقام رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم)، ولايصح أن يجتهد من نفسه شيئا لم يعاينه من النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم)، وكذلك [الصحابي] عند من لم يعترف له بالوصاه(1)،فليس ~~هذا موضع اجتهاد لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((صلوا كما ~~رأيتموني أصلي)) وعلي (عليه السلام) أعرف الناس بصلاة النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم). # ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن التسبيح في الركوع والسجود أفضل من ~~القراءة ولا خلاف فيه، وأنه مخافت به في جميع الأحوال، فكذلك هذا قد أجمعت ~~الأمة على المخافتة بما يفعل في هذه الركعات، وقد ثبت أن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) خافت بالقراءة في مواضع، وهو الظهر والعصر جميعا، وجهر بها ~~في المغرب والعشاء والفجر جميعا بالإجماع، وهو السبيل الذي أمره الله ~~بابتغائه حيث قال: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك ~~سبيلا}[الإسراء: 110] ولاحجة للشافعي غير قول الله تبارك وتعالى: {فاقرءوا ~~ما تيسر من القرآن}[المزمل:20]، وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج))(2). وليس له في الآية ولا ~~في الرواية حجة على ما ذهب إليه، لأنه إذا قرأ في ركعة واحدة فقد قرأ في ms058 ~~صلاته، فلو قال (صلى الله عليه وآله وسلم): كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة ~~الكتاب فهي PageV01P210 خداج، لكان حجة لهم. # 424- خبر: وعن عبدالله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) فقال:إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما ~~يجزيني. فقال: ((قل: سبحان الله، والحمدلله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ~~ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم))(1). # 425- خبر: وعن الحارث، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول في التشهد في ~~الركعتين الأولتين: ((بسم الله وبالله والحمدلله والأسماء الحسنى كلها لله ~~أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)). # 426- خبر: وعن زيد بن علي (عليه السلام)، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) مثله. # 427- خبر: وعن جابر بن عبدالله قال: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله)) ثم ~~ذكر قريبا من تشهد ابن مسعود(2). # 428- خبر: وعن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: قلنا: يارسول الله لو ~~علمتنا (3) كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك؟ # قال: ((قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على PageV01P211 إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على ~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد))(1). # 429- خبر: وعن عبدالله قال: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يبدو بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله، ~~السلام عليكم ورحمة الله)). # 430- خبر: وعن أبي موسى قال: صلى بنا علي يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إما أن نكون نسيناها أو تركناها على عمد، ~~فكان يكبر في كل خفض ورفع،ويسلم عن يمينه ويساره(2). # 431- خبر: وعن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا خلف النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن يساره فلما صلى قال: ~~((ما بال أحدكم يومئ ms059 بيده كأنها أذناب خيل شمس، ما يكفي أو لا يكفي أحدكم ~~أن يقول هكذا))(3) وأشار بإصبعه يسلم على أخيه عن يمينه ومن عن شماله. # لنا: دل هذا الخبر على أنه يجب أن ينوي عند التسليم الحاضرين PageV01P212 من الملائكة صلوات الله عليهم ومن المسلمين، وقوله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((أن يقول هكذا)). وأشار بإصبعه يريد به النية، لا يريد به نصب ~~الإصبع ولا خلاف فيه لعلمه. # 432- خبر: وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: قال النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرآن))(1) فبين (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) أن الأذكار من الصلاة. # 433- خبر: وعن عبدالله بن مسعود، قال: أخذت التشهد من في رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) ولقننيه كلمة كلمة: ((التحيات لله والصلوات ~~والطيبات...))(2). # 434- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: أبصر رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) رجلا يعبث في الصلاة بلحيته فقال: ((أما هذا فلو خشع قلبه لخشعت ~~جوارحه))(3). # 435- خبر: وعن زيد بن ثابت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى ~~أن ينفخ في الشراب وأن ينفخ بين يديه في القبلة(4). # 436- خبر: وعن أبي ذر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا ~~تمسح الحصى إلا مرة واحدة، لأن تصبر عليه خير لك من مائة ناقة كلها PageV01P213 سود الحدق))(1). # 437- خبر: وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: صليت مع رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) فعطس رجل فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: ~~واثكل أماه مالي أراكم تنظرون إلي وأنا أصلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على ~~أفخاذهم يصمتونني، فلما قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاته ~~بأبي وأمي ما رأيت قبله ولا بعده أحدا أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ~~سبني ولا ضربني، ولكنه قال: ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام ~~الناس، إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرآن))(2). # قلنا: دل هذا على أن التأمين بعد قراءة الحمد يفسد الصلاة، وعلى أن ~~التسبيح ms060 من الصلاة، ويحتمل أن يكون التسبيح فرضا في الصلاة، لقول الله ~~تعالى: {حافظوا على الصلوات ... ?[البقرة:238]??الآية، ومن ترك شيئا منها ~~مع القدرة فلم يحافظ عليها، لقول الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اذكروا ~~الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا?[الأحزاب:4142] فوقت له وقتا فصح أنه ~~أوجبه في الصلاة خاصة. # واستدل من قال بالتأمين بحديث وائل بن حجر، وقد روي أن PageV01P214 وائل بن حجر كان يكتب بأسرار علي (عليه السلام) إلى معاوية، وبدون ذلك ~~تسقط(1) العدالة، وإن صح كان منسوخا بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما الصلاة التسبيح ~~والتحميد وقراءة القرآن)) وفي بعض الروايات: التكبير. # 438- خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((إذا قال الإمام: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}[الفاتحة:7] ~~فأنصتوا))(2). # لنا: وهذا يقتضي المنع من التأمين ويدل على نسخه. ### |||| AUTO 439- خبر: وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أنه ~~كان يصلي وخلفه أصحابه فجاء أعمى فوقع في بئر، فضحك بعضهم، فأمرهم (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) بإعادة الوضوء والصلاة))(3). # [سجود التلاوة] # 440- خبر: وعن زيد بن ثابت قال: عرضت على النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) النجم فلم يسجد أحد منا(4). PageV01P215 # 441- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قرأ ~~?والنجم?، فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون حتى سجد الرجل على الرجل، وحتى ~~سجد رجل على شيء رفعه على جبهته بكفه(1). # 442- خبر: وعن أبي هريرة، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قرأ ~~{والنجم}، فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين أرادا الشهرة(2). # 443- خبر: وعن عروة، أن عمر قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل ~~فسجد وسجدنا معه، ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى فتهيئوا للسجود. فقال عمر: على ~~رسلكم إن الله عز وجل لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فقرأها ولم يسجد(3). # 444- خبر: وعن عطاء بن يسار أنه سأل أبي بن كعب هل في المفصل سجدة؟ فقال: لا. # قال المؤيد بالله ms061 قدس الله روحه: ويجب أن يكون أراد ليس فيها سجدة واجبة، ~~لأنه قد قرأ القرآن وعرفه حتى قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أبي ~~أقرؤكم))، ولا يجوز أن يخفى عليه أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سجد ~~في النجم. # 445- خبر: وعن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سجد في: ~~{اقرأ}(4) و{إذا PageV01P216 السماء انشقت}(1). # 446- خبر: وعن زيد بن أسلم أن غلاما له قرأ عند النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) (السجدة) فانتظر الغلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يسجد ~~فلم يسجد، فقال: يا رسول الله أليس فيها سجدة؟ قال: ((بلى، ولكنك إمامنا ~~فلو سجدت سجدنا))(2). # 447- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): عزائم السجود: {الم تنزيل}، ~~و{حم}، و{النجم}، و{اقرأ}(3). # لنا: يحتمل أن يكون أراد أنه أوكد في الاستحباب. # 448- خبر: وعن جابر بن سمرة قال: دخل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~المسجد وهم رافعون أيديهم في الصلاة، فقال: ((مالي أراكم رافعي أيديكم ~~كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة))(4). # 449- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((الصلاة مثنى مثنى، PageV01P217 خشوع وتسكن)). # 450- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته فقال: ((لو خشع ~~قلب هذا لخشعت جوارحه)). # 451- خبر: وعن البراء، قال: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لم يعد(1))). ### |||| AUTO لنا: هذه الأخبار تدل على نسخ رفع اليدين، وقول الله تعالى: ~~{الذين هم في صلاتهم خاشعون}[المؤمنون:2] والخشوع في القلب والجوارح، ~~للخبر(2). # [القنوت] # 452- خبر: وعن أنس، قال: صليت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~صلاة الغداة، فلم يزل يقنت حتى فارقته(3). # 453- خبر: وعن أنس، قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في ~~صلاة الصبح، يكبر حتى إذا فرغ كبر فركع ثم رفع رأسه فدعا(4). # 454- خبر: وعن علي (عليه السلام)، أنه كان يقنت في الوتر والصبح يقنت PageV01P218 فيهما ms062 في الركعة الأخيرة حين يرفع رأسه من الركوع. # 455- خبر: وعن عمران بن مسلم، قال: عوتب سويد بن غفلة في القنوت في ~~الفجر، فقيل له: إن أصحاب عبدالله(1) لا يقنتون،فقال: أما أنا فلا أستوحش ~~إلى أحد في القنوت، صليت خلف أبي بكر فقنت، وخلف عمر فقنت، وخلف عثمان ~~فقنت، وخلف علي فقنت. # 456- خبر: وعن أبي جعفر، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~يقول في القنوت: ((لا إله إلا الله العلي العليم (أو العظيم) والحمدلله رب ~~العالمين، وسبحان الله عما يشركون، والله أكبر أهل التكبير، والحمدلله ~~الكبير، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ~~الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا))... إلى آخرها. ### |||| AUTO 457- خبر: وعن علي (عليه السلام)، أنه كان يقنت في الفجر ~~بهذه الآية: {آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم ... ~~?[البقرة:136] إلى آخر الآية. # [ تسبيح الركوع والسجود] # 458- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) أن أقل ما روي عن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاث تسبيحات. # 459- خبر: وعن ابن مسعود، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: ~~((إذا ركع PageV01P219 أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده؛ ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد ~~تم ركوعه وذلك أدناه))(1). # 460- خبر: وعن حذيفة، قال: ((كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول ~~ذلك في الركوع والسجود ثلاثا ثلاثا))(2). # 461- خبر: وعن جابر، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سقط من فرس ~~فانفكت قدمه فدخلنا عليه نعوده وهو يصلي جالسا، فصلينا بصلاته ونحن قيام ~~فأومى إلينا أن اجلسوا، فلما صلى قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ~~صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا))(3) . # 462- خبر: وعن علي (عليه السلام)، قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح. فقال: يارسول الله كيف ~~أصلي؟ فقال: ((إن استطعتم أن تجلسوه فاجلسوه وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه ~~فليوم إيماء)). # 463- خبر: وعن عمران بن ms063 حصين قال: كان بي بواسير، فسألت رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) عن الصلاة فقال: ((صل قائما فإن لم تستطع فعلى ~~جنب))(4). PageV01P220 # 464- خبر: وعن ابن مسعود أنه تأول(1)قول الله تعالى: {الذين يذكرون الله ~~قياما وقعودا وعلى جنوبهم}[آل عمران:191] على نحو حديث عمران(2). # 465- خبر: وعن عائشة، قالت: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~يصلي متربعا(3). # 466- خبر: وعن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: كان لرسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) عود في الحائط حين كبر وضعف يعتمد عليه إذا قام يصلي. # 467- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: من رعف وهو في صلاته فلينصرف ~~وليتوضأ وليستأنف الصلاة. # وروى مخالفونا عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((من ~~قاء في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم))(4) ورووا عن ~~ابن عباس أنه قال: ((كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا رعف في صلاته ~~توضأ وبنى على ما مضى من صلاته))(5). PageV01P221 # لنا: إن هذين الخبرين يضعفان لأنه قد وقع الإجماع على أن الفعال(1) الكثير ~~يفسد الصلاة ويوجب استئنافها، وإن لم ينتقض الطهور، كيف وقد انتقض الطهور ~~ووقع الفعال الكثير، وهذا يرجح خبرنا، ولأنه أخذ بالاحتياط وعادة المسلمين ~~جارية به إلى الآن. # ويدل على صحة ما ذهبنا إليه حديث علي (عليه السلام)، وقد تقدم في رجل رآه ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي وعقبه جاف وعليه أثر الطهور، فأمره ~~بالخروج من الصلاة، فقال له علي (عليه السلام): يا رسول الله لو صلى هكذا ~~أكانت صلاة مقبولة؟ قال: ((لا، حتى يعيدها)). PageV01P222 ### ||| AUTO من باب إمامة الصلاة # 468- خبر: وعن ابن مسعود، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب(1) الله، فإن كانوا في القراءة سواء ~~فأعلمهم بالسنة))(2). # 469- خبر: وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه استخلف ابن ~~أم مكتوم على الصلاة بالمدينة وهو أعمى))(3). # 470- خبر: وعن أبي سعيد، قال: دعوت ناسا من أصحاب رسول الله (صلى الله ms064 ~~عليه وآله وسلم) إلى منزلي، فيهم حذيفة وأبو ذر وابن مسعود، فحضرت الصلاة ~~فصليت بهم وأنا عبد، فقدموني(4). # 471- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا هجرة بعد ~~الفتح))(5). PageV01P223 # 472- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): ((أنه نهى المطلق أن يصلي خلف ~~المقيد(1))). # 473- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الإمام ضامن، ~~والمؤذن مؤتمن))(2). # 474- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يؤم أحد ~~بعدي قاعدا)). # 475- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) يرفعه إلى علي (عليه ~~السلام) أنه قال: ((لا يؤم المتيمم المتوضين)). # 476- خبر: وعن محمد بن منصور، عنه (عليه السلام) مثله. # 477- خبر: وعن جابر بن عبدالله، قال: كنا في عراة، فأصابت عمرو بن العاص ~~جنابة، فتيمم، فقدمنا أبا عبيدة بن الجراح لقول رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((لا يؤم المتيمم المتوضين)). # 478- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((صلاة القاعد ~~على النصف من صلاة القائم))(3). # واستدل مخالفونا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه صلى في مرضه PageV01P224 جالسا بالناس. # لنا: إن ذلك خاص له (صلى الله عليه وآله وسلم)، بدلالة قوله: ((لا يؤمن ~~أحد بعدي قاعدا)). # 479- خبر: وعن علي (عليه السلام)، قال: كنت مع رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم)، فأتى بني مجمع، فقال: ((من يؤمكم؟)) قالوا: فلان. قال: ((لا ~~يؤمنكم ذو جرأة في دينه))(1). # 480- خبر: وعن يونس بن خباب، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((لا يؤمن فاجر مؤمنا، ولا يصلي مؤمن خلف فاجر))(2). # 481- خبر: وعن جابر بن عبدالله، قال: خطبنا رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) فقال: ((لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يخاف ~~سيفه أو سوطه))(3). # واستدل مخالفونا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((صلوا خلف كل بر وفاجر))(4). # لنا: ونحن نتأول هذا الخبر، على أنه يجوز أن يكون الفاجر قدامه في الصف ~~ولا يكون ms065 إماما، وقد كان المنافقون يتخللون صفوف PageV01P225 المؤمنين، واستدلوا أيضا بما روي أن ابن عمر صلى خلف الحجاج ونحن نقول: إنه ~~يحتمل أن يكون اتقاه. واستدلوا بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((إلا أن يخاف سوطه أو سيفه)). # 482- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: أتينا رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) أنا ورجل من الأنصار، فتقدمنا وخلفنا خلفه ثم صلى بنا، ثم قال: ~~((إذا كان اثنان فليقم أحدهما عن يمين الإمام)). # 483- خبر: وعن عبادة بن الصامت، قال: أتينا جابر بن عبدالله، فقال جابر: ~~جئت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يصلي حتى قمت عن يساره، ~~فأخذني بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، وجاء جابر بن صخر(1) فقام عن ~~يساره، فدفعنا جميعا حتى أقامنا خلفه(2). # 484- خبر: وعن أنس مثل ذلك(3). # 485- خبر: وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) يقول: ((خير صفوف الرجال المقدم(4)، وشرها المؤخر، وخير صفوف النساء ~~المؤخر وشرها المقدم))(5). PageV01P226 # 486- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أخروهن حيث ~~أخرهن الله)). # 487- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يخلون رجل ~~بامرأة))(1) يريد إذا كانت أجنبية. # 488- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: دخلت أنا ورسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) على أم سلمة، فإذا نسوة في جانب البيت يصلين، فقال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((يا أم سلمة أي صلاة يصلين؟)). قالت: ~~يارسول الله المكتوبة. قال: ((أفلا أممتهن؟)) قالت: يارسول الله أو يصلح ~~ذلك؟ قال: ((نعم، لا هن أمامك ولا خلفك، ولكن عن يمينك وعن يسارك)). # 489- خبر: وعن علي (عليه السلام)، قال: ((كان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر)). # 490- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: صلى رجل خلف الصفوف، فلما انصرف ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((أهكذا صليت وحدك ليس معك ~~أحد؟)) قال: نعم. قال: ((قم فأعد ms066 الصلاة)). # 491- خبر: وعن وابصة بن معبد قال: صلى رجل خلف رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) الصلاة، فنظر إليه فقال: ((هلا كنت دخلت في الصف، فإن لم تجد ~~فيه سعة أخذت بيد رجل فأخرجته إليك، قم فأعد الصلاة))(2). PageV01P227 # واستدل مخالفونا بماروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أم أنسا ~~وعجوزا خلفه. وبما روي من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأبي بكرة ~~حين أحرم خلف الصف وحده: ((زادك الله حرصا ولا تعد))(1). # ونحن ندفع قولهم بأن العجوز جاز لها أن تقف وحدها للعذر، وعندنا أنه يجوز ~~مع العذر، ولم تكن لتقف مع أنس في الصف، وكذلك يحتمل أن يكون أبو بكرة خاف ~~الفوات، لأنه أحرم قبل أن يلحق الصف خوف الفوات، فالحال حال العذر، وقول ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تعد)) نهي، والنهي يدل على فساد ~~المنهي عنه. # 492- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إنما جعل ~~الإمام لأن يؤتم به))(2). # 493- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سمع خفق نعل وهو يصلي ~~وهو ساجد، فلما فرغ من صلاته قال: ((من هذا الذي سمعت خفق نعليه))؟ قال: ~~أنا يا رسول الله. قال: ((فما صنعت؟)) قال: وجدتك ساجدا فسجدت. قال: ((هكذا ~~فاصنعوا ولا تعتدوا بها، ومن وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على ~~حالتي التي أنا عليها))(3). # لنا: دل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ولا تعتدوا بها)) على أنه ~~أراد بقوله: ((هكذا فاصنعوا)) الاستحباب، وعلى أنه يبتدئ الصلاة بتكبيرة ~~الإحرام بعدها، PageV01P228 ولأن الزيادة في الصلاة مع الذكر مفسدة لها. # 494- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا سبق أحدكم الإمام بشيء ~~فليجعل ما يدرك مع الإمام أول صلاته، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه وإن لم ~~يمكنه قرأ فيما يقضي. # واستدل من قال بجعل ما أدرك آخر صلاته بما روي عن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) أنه قال: ((فما أدركت فصل وما فاتك فاقض))(1) وهذا محمول عندنا ms067 ~~على أن المراد به: ما أدركت مع الإمام فصل معه وما لم تدركه فصل لنفسك، ~~ويكون معنى (اقض): افعل. كما قال الله تعالى: {فقضاهن سبع سماوات في ~~يومين}[فصلت:12]، أي: فعلهن. # ولايصح أن يبدأ بآخر الصلاة قبل أولها. # 495- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) يرفعه إلى أمير المؤمنين ~~علي (عليه السلام) أنه قال: يفتح المؤتم على الإمام إذا اشتكلت(2) عليه ~~القراءة. # 496- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ((إذا استطعمك ~~الإمام فأطعمه)). # واستدل من رأى خلاف هذا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((مالي أنازع القرآن))(3) . PageV01P229 # لنا: وليس من يفتح على الإمام إذا تحير ووقف أو غلط بمنازع له بل هو معين ~~له، وقد قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان}[المائدة:2]، وإنما المراد بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): أن ~~لايقرأ معه من يسمع(1) قراءته، وأن فرضه الاستماع. # 497- خبر: وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((من كان له إمام فقراءه له قراءة))(2) . # 498- خبر: وعن عبدالله بن شداد، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~مثله(3). # لنا: المراد به فيما يجهر به. وذهب قوم إلى أن قراءة الإمام تجزيه جهر أو ~~خافت. واستدلوا بما روي عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~أنه قال: ((تكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر))(4) ونحن نرجح أخبارنا لقول ~~الله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ~~ترحمون}[الأعراف:204] ووجوبه في الصلاة أوكد وأحق، وإذا لم يقرأ فيما يخافت ~~به فقد أخدج صلاته للخبر(5). PageV01P230 # 499- خبر: وعن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) انصرف عن ~~صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: ((هل قرأ منكم(1) معي أحد آنفا؟)) فقال رجل: ~~نعم يارسول الله. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إني أقول ~~مالي أنازع القرآن)). قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) فيما جهر فيه، حين سمعوا ms068 عنه ذلك(2). # 500- خبر: وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا))(3). # وذهب الشافعي إلى أنه لا يقرأ مع الإمام إلا فاتحة الكتاب فيما يجهر به. ~~واستدل بما روي عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) صلاة الفجر، فلما سلم قال: ((أتقرءون خلفي؟)) قلنا: نعم يا رسول ~~الله، قال: ((فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب))(4). # 501- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه أتاه رجلان فسلما عليه وهو في ~~المسجد، فقال: أصليتما؟ قالا: لا. قال: ولكنا قد صلينا، فتنحيا فصليا، ~~وليؤم أحدكما صاحبه. PageV01P231 # 502- خبر: وعن عمران بن حصين أن فتى سأله عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) في السفر، فقال: ما سافر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة ثمان عشرة يصلي ركعتين ركعتين، ثم ~~يقول: ((يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين آخرتين فإنا قوم سفر))(1). # 503- خبر: وعن عمر مثل ذلك، أنه فعله بمكة وقاله، ولم ينكر عليه منكر. # لا خلاف ظاهرا في هذا، وإنما الخلاف في ائتمام المسافر بالمقيم، وأصول ~~القاسم ويحيى (عليهما السلام) في الأحكام: تدل على أنه لايصلي المسافر خلف ~~المقيم، إلا فيما ينفرد به فرضهما. وقال الهادي إلى الحق (عليه السلام) في ~~المنتخب: يصلي المسافر خلف المقيم، والمعمول عليه مافي الأحكام، لموافقته ~~الأخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، لأنه إن صلى معه أربعا فقد ~~زاد في صلاته ماليس منها، وصلى خلاف صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)، وإن صلى ركعتين وخرج فقد خالف الإمام وخالف قول رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)). فإن قيل: فصلاة الخوف. ~~قلنا: ذلك لعذر وليس له هاهنا عذر غير ترك الأفضل، لأنه لو صلى منفردا ~~لأجزته صلاته، فأما ما روي من أن عثمان صلى بمنى أربعا، وأن ابن عمر كان ~~إذا صلى مع الإمام صلى ms069 أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين، فذلك مذهب من يرى ~~أن القصر رخصة. PageV01P232 # 504- خبر: وعن علي (عليه السلام) في الرجل يصلي بالقوم على غير وضوء، قال: ~~يعيد ويعيدون(1). # 505- خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن))(2). # 506- خبر: وعن أبي بكرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دخل في ~~صلاة الفجر وكبر، ثم أومى بيده، أي مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر، فصلى بهم، ~~فلما فرغ قال: ((إنما أنا بشر مثلكم، فإني كنت جنبا))(3). # 507- خبر: وعن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، وصف الناس صفوفهم، وخرج رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى قام في مقامه، فذكر أنه لم يغتسل، فقال ~~للناس: مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل. وفي بعض ~~الأخبار: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: كما أنتم. وفي بعضها: على ~~رسلكم(4). # لنا: وليس في الخبر ما يدل على أنه بنى على صلاته، وفي بعض الأخبار: أنه ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أومى إلى القوم أن اجلسوا، على أنهم كانوا قد ~~كبروا، ولافيه مايدل أنهم لم يستأنفوا الصلاة، فلا حجة لمخالفينا فيه. PageV01P233 # 508- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تقوموا حتى ~~تروني قائما)) يعني في الصلاة. # 509- وروي: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فيها قائما))(1). # ولا حجة أيضا لمخالفنا في هذا، فإن قالوا لنا: إذا كانت صلاة المؤتم ~~معقودة بصلاة الإمام عندكم فإن من مذهبكم أن الإمام إذا حدث به حدث أنه ~~يخرج من الصلاة ويقدم غيره مكانه، فيتم بمن خلفه، ولاتفسد صلاتهم، فلو كانت ~~معقودة بصلاة الإمام فسدت. # قلنا: ليس الأمر كما ذهبتم إليه لأن الإمامة والصلاة قد بنيا على الصحة، ~~فلما حدث بالإمام ما يوجب فساد وضوءه لم يتعد فساد وضوئه إلى فساد صلاتهم، ~~قياسا على الملاقي الثالث من الماء إذا لاقى ما لاقى النجاسة، وقياسا على ~~الجمعة إذا بقي الإمام وقد أدى شيئا منها، وليس كذلك الجنب؛ ms070 لأنه لم يبن ~~على الصحة صلاته وصلاة من ائتم به لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((الإمام ضامن)). فأما إذا أحدث وقد بنى الصلاة على الصحة فقد كانت ~~صلاتهم معقودة بصلاته، حتى حدث به الحدث وكان ضامنا إلى(2) أن ينقض وضوءه، ~~وكان عليهم أن يتموا صلاتهم بإمام غيره أو بغير إمام، كما أن من أدرك مع ~~الإمام ركعة أنه يتم بعد خروج الإمام من الصلاة باقي صلاته، وكذلك من لحق ~~من آخر الوقت ركعة أنه يتم باقي صلاته في غير وقتها إذ قد بنى أولها PageV01P234 ### |||| AUTO على الصحة. # [من يسامت الإمام] # 510- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليليني منكم ~~أولو الأحلام والنهى))(1). # 511- خبر: وعن عبدالله بن عبدالرحمن الأنصاري أن سلمان الفارسي وأبا سعيد ~~الخدري قدما على حذيفة بالمدائن وعنده أسامة فصلى بهم حذيفة على شيء أنشز ~~مما هم عليه، فأخذ سلمان بضبعه حتى أنزله، ثم قال: سمعت رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) يقول: ((لا يصلي إمام القوم على أنشز مما هم عليه)). ~~فقال أبو سعيد وأسامة: صدق. # 512- خبر: وعن عمار بن ياسر أنه كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار ~~وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يده فأتبعه عمار ~~حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ((إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مقام ~~أرفع من مقامهم))(2). # 513- خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((لا جمعة لمن يصلي في الرحبة))(3). PageV01P235 # 514- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما صلى الركعة الأولى ~~من صلاة الخوف بالطائفة الأولى خرجت الطائفة الأولى من الائتمام وصلوا ~~لأنفسهم(1). # 515- خبر: وعن أبي بكر أنه حين أم الناس في آخر مرض رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) وجد خفة فخرج إلى المسجد يتهادى بين اثنين، فأمهم في بعض ~~صلاتهم، وخرج أبو بكر ms071 من الإمامة والمأمومون من الائتمام به(2). # 516- خبر: وعن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما جاء جلس على ~~يسار أبي بكر(3). # 517- خبر: وعن ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أخذ ~~القراءة من حيث تركها أبو بكر(4). PageV01P236 ### ||| AUTO من باب القول في السهو وسجدتيه # 518- خبر: وعن ثوبان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((لكل سهو سجدتان بعدما يسلم))(1). # 519- خبر: وعن عبدالله بن جعفر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قال: ((من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم))(2). # 520- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) الظهر خمس ركعات، فقال له بعض القوم: يارسول الله هل زيد في ~~الصلاة شيء؟ قال: وماذاك. قال: صليت بنا خمس ركعات. قال: فاستقبل القبلة ~~فكبر وهو جالس وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم. # 521- خبر: وعن عائشة قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((سجدتا السهو تجزيان من كل زيادة ونقصان))(3). # 522- خبر: وعن عبدالله بن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((إذا سها PageV01P237 أحدكم في صلاته فليتحر وليسجد سجدتي السهو))(1). # 523- خبر: وعن علقمة، عن عبدالله، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((إذا صلى أحدكم ولم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فلينظر أحرى ذلك ~~إلى الصواب وليتمه،ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم)). # 524- خبر : وعن أبي سعيد الخدري(2) وابن عمر(3) وأبي هريرة مثله(4). # وذهب قوم إلى أنه لايتحرى على غالب الظن، بل يبني على اليقين ويجعل الوهم ~~في الزيادة. واستدلوا بما روي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) قال: ((إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليبن ~~على اليقين وليدع الشك)). وبما روي عن عبدالرحمن بن عوف قال: سمعت رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ((إذا شك أحدكم في صلاته فشك في ~~الواحدة والثنتين فليجعلهما ms072 واحدة، وإذا شك أحدكم في الثلاث والأربع ~~فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة))(5). PageV01P238 # لنا: وعندنا أن من كثر شكه يبني على اليقين وهو الأقل كما قالوا، وهو معنى ~~قول القاسم (عليه السلام): من ابتلي بكثرة الشك في صلاته مضى فيها ولم ~~يلتفت إلى عارض شكه. وإنما جاز له ذلك لكثرة شكه، ولأن الشك قد صار له عادة ~~فتعذر عليه اليقين وغالب الظن، فأما من شك وتعذر عليه التحري ولم يصر ذلك ~~له عادة فإنه يستأنف الصلاة، ومن شك وأمكنه التحري وغلب ظنه على شيء وفعله ~~فعليه سجدتا السهو. وقد أجزت صلاته، لأن العبادات مبنية على العلم، وغالب ~~الظن كتحري القبلة والطهور وصيام الأسير إذا اشتكل ذلك، ولأن المصلي أخذ ~~عليه ترك الزيادة كما أخذ عليه ترك النقصان. # 525- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((دع مايريبك ~~إلى ما لا يريبك))(1). # 526- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قام في الركعتين ونسي ~~أن يقعد فمضى في قيامه ثم سجد سجدتي السهو(2). # 527- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليس على من ~~خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو))(3). # لنا: ومعنى هذا الخبر أن المؤتم إذا شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فإنه ~~يتبع الإمام ولا سهو عليه، فأما إذا سها سهوا يخصه كأن يسبح في موضع قراءة ~~يخافت بها، أو يقرأ في موضع تسبيح وموضعه PageV01P239 الركوع والسجود فإن عليه سجدتي السهو، للأخبار المتقدمة: ((لكل سهو سجدتان ~~بعدما يسلم)) وذلك عام في الإمام والمؤتم والمنفرد. # 528- خبر: وعن عبدالله بن مالك أنه أبصر رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) قام في الركعتين الأولتين ونسي أن يقعد، فمضى في قيامه ثم سجد سجدتين ~~بعد الفراغ من صلاته(1). # واستدل مخالفونا بما روي عن معاوية، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~أنه سجدهما قبل التسليم، ومعاوية عندنا لايعمل على حديثه لسقوط عدالته، وإن ~~صح الحديث فمعناه أنه سجد قبل تسليم ms073 سجدتي السهو لاقبل تسليم الصلاة، ~~والأخبار تدل على أن سجدتي السهو والتسليم فرض، والتشهد فيهما مستحب؛ لأن ~~في حديث ابن مسعود ذكر التشهد، وفي بعض الأخبار ليس فيه ذكر التشهد، فدل ~~على أنه مستحب، وأما التسليم فمن قوله: ((تحليلها التسليم))، وللسجدتين ~~إحرام كإحرام الصلاة لأنهما جبر لها وفي جميع الأخبار ذكر التسليم فصح أنه فرض. # 529- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) الظهر خمس ركعات، فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس وسجد سجدتين ليس ~~فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم. PageV01P240 ### ||| AUTO من باب قضاء الصلاة # 530- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: أتي النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) فقيل له عبدالله بن رواحة ثقيل، فأتاه وهو مغمى عليه، فقال عبدالله ~~بن رواحة: يارسول الله أغمي علي ثلاثة أيام فكيف أصنع بالصلاة؟ فقال له ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((صل صلاة يومك الذي أفقت فيه، فإنه ~~يجزيك)). # واستدل من رأى القضاء بما روي عن عمار أنه أغمي عليه يوما وليلة فقضى ~~الصلاة، وفي بعض الأخبار أنه أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليها فقضى، وعندنا ~~أنه قضى على الاستحباب، لأنه غير مخاطب بالصلاة وقت الإغماء، ولأن المومي ~~إذ تعذر عليه القيام والركوع لايجب عليه القضاء. # 531- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من ترك صلاة ~~أو نسيها أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها))(1). PageV01P241 # 532- خبر: وعن سمرة أنه كتب إلى بنيه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) كان يأمرهم إذا اشتغل أحد عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي ~~تصلى فيه أن يصليها(1) مع التي تليها من الصلاة المكتوبة(2). # 533- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لعمرو بن العاص: ~~((الإسلام يجب ما قبله))(3). # ذهب قوم إلى أن المرتد يجب عليه قضاء الصلاة، واستدلوا بقوله: ((من ترك ~~صلاة أو نسيها...)) الخبر، وبما روي عن أبي بكر أنه قال بحضرة المهاجرين ~~والأنصار في أهل الردة: لو منعوني عقالا ms074 مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) لقاتلتهم عليه. وقالوا: إن هذا يدل على وجوب ~~الزكاة على المرتد وكذلك الصلاة. # قلنا: أما قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من ترك صلاة أو ~~نسيها...)) فذلك خطاب للمؤمنين، ولو وجب القضاء بهذا الخبر على المرتد لوجب ~~على جميع الكفار، وقد أجمع المسلمون على أن أهل الذمة لايجب عليهم القضاء، ~~فكذلك أهل الردة، ونحن نرجح خبرنا بقول الله تعالى: ?قل للذين كفروا إن ~~ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف?[الأنفال:38]. # 534- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه فاتته أربع صلوات يوم ~~الخندق حتى PageV01P242 كان عند هوي (1)من الليل قضاهن على الترتيب(2). # 535- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من نسي صلاة ~~أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها))(3). # واستدل قوم بهذا الخبر على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت، وعندنا أنه ليس ~~بواجب وهو مستحب كقضاء الزكاة والصيام، إذ ليس في الخبر مايدل على وجوب ~~الترتيب في القضاء، وقول الله تعالى في قضاء الصيام: ?فمن كان منكم مريضا ~~أو على سفر فعدة من أيام أخر?[البقرة:184]، يدل على أنه لا يجب الترتيب في ~~قضاء الصيام فكذلك الصلاة. # 536- خبر: وعن أم هانئ قالت: دخل عليها رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) فاستسقى منها شرابا ثم ناولها سؤره، فشربت منه وقالت: يارسول الله ~~إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((إن كان قضاء من شهر رمضان فصومي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي ~~وإن شئت فلاتقضي))(4). PageV01P243 # وهذا يدل على أن من دخل في صلاة تطوعا ثم أفسدها أنه لا يجب عليه قضاؤها. # 537- خبر: وعن أم هانئ أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دخل عليها ~~يوم الفتح فأتي بإناء فشرب ثم ناولني، فقلت: إني صائمة. فقال: ((إن المتطوع ~~أمير نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري))(1)، وفي بعض الأخبار: عن أم ~~هانئ قالت: أتي رسول الله (صلى ms075 الله عليه وآله وسلم) بشراب يوم فتح مكة ~~فناولني فشربت وكنت صائمة، فكرهت أن أرد فضل سؤره، فقلت: يا رسول الله إني ~~كنت صائمة. فقال: ((أتقضين عنك شيئا)) ؟ قالت: لا، قال: ((لا بأس))(2). # دل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا بأس)) على أنه لا إثم عليها ولا ~~قضاء، لأنه لو كان يلزمها القضاء لعرفها به(3). # واستدل من رأى وجوب القضاء بما روي عن ابن شهاب عن عروة، عن عائشة قالت: ~~أصبحت أنا وحفصة متطوعتين فأهدي لنا طعام، فأفطرنا عليه، فدخل علينا رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألناه، فقال: PageV01P244 # ((اقضيا يوما مكانه))(1). # وهذا فيه ضعف لأنه روي عن ابن جريج قال: قلت لابن شهاب: أحدثك عروة عن ~~عائشة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أفطر تطوعه فليقضه)) ؟ ~~فقال: لم أسمع من عروة في ذلك شيئا، ولكني حدثت عن عائشة بغير هذا السند. ~~وإن صح هذا الحديث فهو محمول على أنه ندب ؛ لأن قوله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((صلوا خمسكم، وصوموا شهركم)) يدل على أنه لا يجب قضاء التطوع. PageV01P245 ### ||| AUTO من باب صلاة السفر والخوف # 538- خبر: وعن ابن عباس قال: فرض الله على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي ~~السفر ركعتين(1). # 539- خبر: وعن أسامة بن زيد(2)، عن طاووس، وعن ابن عباس مثله(3). # 540- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن رجلا أتاه لحاجة فإذا ~~هو يتغدى فقال له: ((هلم إلى الغدا)). فقال: إني صائم. فقال: ((إن الله عز ~~وجل وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم)) يعني ووضع الصوم بمعنى رخص في تركه ~~في السفر. وفي بعض الأخبار: ((شطر الصلاة))(4). # ذهب قوم إلى أن القصر رخصة، ومنهم من شرط الخوف، واستدلوا بقول الله ~~تعالى: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}[النساء:101]، واستدلوا بما روي عن ~~عائشة قالت: ((قصر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في السفر PageV01P246 وأتم))(1) وبما روي عن أنس: كنا نقصر ونتم ولا يعيب بعضنا بعضا(2). # ونحن نتأول الخبرين على أنه كان يقصر ويتم، ms076 فيقصر الركعتين، ويتم القراءة ~~والقيام والركوع، وندفع قولهم بالأخبار المتظاهرة في وجوب القصر، وبالإجماع ~~من أكثر الأمة، وهو مذهب القاسم وأحمد بن عيسى وأبي حنيفة وأصحابه وعامة ~~الصحابة، وعند الإمامية إذا كان السفر طاعة. فأما الآية فإنها تختص صلاة ~~الخوف، وهي قصر الصفة دون العدد. # 541- خبر: وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: نزلت الصلاة على النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) ركعتان ركعتان إلا المغرب، فزاد رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) للحاضر[ركعتين](3) في الظهر والعصر والعشاء وأقر المسافر. # 542- خبر: وعن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير ~~المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى ~~صلاته الأولى(4). # 543- خبر: وعن عبدالله بن الحسن عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: كنا ~~نصلي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أسفاره ركعتين ركعتين ~~خائفا كان PageV01P247 أو آمنا. # 544- خبر: وعن ابن عباس قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~إذا خرج من أهله لم يصل إلا ركعتين حتى يرجع إلى أهله، وأنه أقام بمكة ~~ثماني عشرة يصلي ركعتين ركعتين، ثم يقول: ((يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين ~~أخريين فإنا قوم سفر))(1). # 545- خبر: وعن يعلى بن منبه قال: قلت لعمر: إنما قال الله تعالى: {فليس ~~عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين ~~كفروا?[النساء:101]، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: ((صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا ~~صدقته))(2). # 546- خبر: وعن عمران أنه قال: ماسافر رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) إلا صلى ركعتين حتى يرجع إلى أهله، وأنه أقام بمكة ثمان عشرة يصلي ~~ركعتين ركعتين(3). # 547- خبر: وعن حارثة بن وهب قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) ركعتين بمنى وكنا أكثر ما كنا وآمنه(4). PageV01P248 # 548- خبر: وعن عبدالله قال: صلينا مع ms077 النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بمنى ~~ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين(1). # 549- خبر: وعن أنس بن مالك قال: صليت مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~في المدينة الظهر أربعا، وبذي الحليفة ركعتين(2). # فأما القصر الذي شرط فيه الخوف فهو قصر الصفة دون قصر العدد، لأنه لو كان ~~المراد قصر العدد لدخل فيه الفجر والمغرب، لأنه عم الصلاة ولم يخص الثلاث. # 550- خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((لا تسافر المرأة بريدا، إلا ومعها ذو رحم محرم عليها))(3). # 551- خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((لا تسافر المرأة بريدا إلا مع زوج أو ذي رحم محرم)) دل هذا على أن أقل ~~السفر بريد(4). # 552- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أن أقل ~~السفر بريد(5). PageV01P249 # 553- خبر: وحكي عن عبدالله بن الحسن بن الحسن مثله، وهو قول أبي عبدالله ~~الداعي رضي الله عنهما. # وذهب قوم إلى أن أقل السفر ثلاثة أيام، واستدلوا بالخبر: ((يمسح المسافر ~~ثلاثة أيام والمقيم يوما وليلة))(1) وهذا بعيد من وجهين: أحدهما أن الخبر ~~الذي قاسوا عليه وهو مسح الخفين منسوخ، والثاني أنه بيان المدة التي يجوز ~~فيها المسح، وليس هو بيان أقل السفر. # 554- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) يرفعه إلى النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أن الرجل إذا خرج مسافرا يقصر حين تتوارى عنه بيوت أهله. # ذهب من يرى القصر رخصة إلى أنه لاقصر إلا في سفر الطاعة، ولاقصر في سفر ~~المعصية، واستدلوا بما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: لايجوز قصر ~~الصلاة لعشرة: المكاري، والجمال، والملاح، والراعي، والمنتجع للقطر متبعا ~~أثره، والعبد الآبق، والساعي في الأرض فسادا، والصياد، والسلطان يدور في ~~سلطانه، وصاحب الضياع يدور في ضياعه يعمرها. # ونحن نقول إن الخبر ضعيف غير موثوق به، وإن صح فالمراد به من يكون تنقله ~~فيما دون البريد، ولأن من هؤلاء المذكورين من يكون تنقله طاعة ms078 الله تعالى. # 555- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: يتم الذي يقيم عشرا، والذي يقول: ~~أخرج اليوم، أخرج غدا. يقصر إلى شهر. PageV01P250 # 556- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا أقمت عشرا فأتم الصلاة(1). # 557- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: إذا أزمع المسافر على إقامة عشر أتم. # ذهب قوم إلى أنه لايتم من يقيم شهرا، يقول اليوم أخرج، غدا أخرج. ~~واستدلوا بما روي عن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان(2) ستة أشهر وهو يقصر ~~الصلاة(3)، وبما روي عن أنس أنه أقام بنيسابور سنتين يقصر(4)، فهذا إن صح، ~~ففيه وجهان، أحدهما: أن قول علي عليه السلام آكد من فعلهما. والثاني: أن ~~فعلهما محمول عندنا على تنقلهما من موضع إلى موضع، ولاتكون إقامتهما في ~~موضع واحد. # 558- خبر: وعن صالح بن خوات، عمن صلى مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~يوم ذات الرقاع أن طائفة صفوا معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ~~الركعة الأولى، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا إلى وجاه العدو، ~~وجاءت طائفة أخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا ~~لأنفسهم، ثم سلم(5). # 559- خبر: وعن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي خيثمة أن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) فعل كذلك، قال: فيركع الركعة الأخيرة ويسجد ثم يسلم PageV01P251 ويقومون فيركعون الركعة الباقية ثم يسلمون(1). # ذهب قوم إلى أن الطائفة الأولى إذا سجدوا السجدة الأولى انصرفوا إلى وجاه ~~العدو، وجاءت الطائفة الثانية فصلوا سجدة ورجعوا إلى مواضعهم وجاه العدو، ~~ثم تقضي كل طائفة ركعة ركعة. # واستدلوا بما روي عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حين صلى ~~صلاة الخوف مضت الطائفة الأولى حين فرغت من الركعة الأولى، فوقفت مواقف ~~الطائفة الثانية، وجاءت الطائفة الثانية فصلت مع النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) الركعة الثانية، ثم سلم (صلى الله عليه وآله وسلم) وصارت الطائفة ~~الثانية في مواقف الطائفة الأولى، وقضت الطائفة الأولى ركعة، ثم قضت ~~الطائفة الثانية ركعة(2). # وبما روي عن ابن عباس ms079 أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى صلاة ~~الخوف، فصلى بالطائفة الأولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعة. ونحن نتأول ~~هذين الخبرين إن صحا على أنه لم يمكنهم غير ذلك لشحة الحرب وتلاحم القتال، ~~كما أنه لو لم تمكنهم الصلاة بقيام وركوع وسجود ذكروا الله وأدوا ما يمكنهم ~~من الصلاة. # ونرجح خبرنا بأن القصر في الصلاة ليس بقطع لها، وإنما قصرها PageV01P252 هاهنا هو إتمامهم لأنفسهم وخروجهم من ائتمام الإمام، فأما خروجهم من الصلاة ~~قبل إتمامها فهو قطع لها وإفساد لها، لما يتخلل بين الركعتين من المشي ~~والحرب والكلام والعمل الكثير، ولأن صلاة الخوف حملت عليها الضرورة، وهي ~~خوف العدو وخشية فوات الوقت، ودعت الضرورة إلى خروج المؤتم من الائتمام بعد ~~الائتمام، ولم تدع الضرورة إلى قطع الصلاة. # وذهب قوم إلى أن الطائفتين تقومان جميعا ويكبر الإمام ويسجد وتسجد معه ~~الطائفة الأولى والطائفة الثانية قيام يحرسونهم، فإذا سجدوا تقدمت الطائفة ~~الأخرى وتأخرت الأولى فسجدت الطائفة الثانية والطائفة الأولى قيام ~~يحرسونهم. واستدلوا بما روى أبو يوسف(1) عن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أنه صلى صلاة الخوف بعسفان، فصف الناس جميعا خلفه صفين، ثم كبر (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) وكبروا جميعا معه، ثم سجد وسجد معه الذين يلونه في ~~الصف، وقام الصف المؤخر يحرسونهم بسلاحهم، ثم رفع ورفعوا ثم سجد الصف ~~الآخر، ثم رفعوا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم وفعلوا مافعلوا ~~أولا. وحكي عن أبي يوسف أنه كان يقول: إن صلاة الخوف منسوخة، وحكي أنه قال: ~~إنها كانت خاصة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم). # لنا: ونحن نقول إن النسخ لم يرد في كتاب ولاسنة لصلاة الخوف، ولادلالة ~~على أنها خاصة بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأما الخبر الذي روى أبو ~~يوسف فهو مخالف لظاهر الآية، وذلك أن الله تعالى يقول: ?وإذا PageV01P253 كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك?[النساء: 102]. وفي هذا ~~الحديث أن الطائفتين جميعا قامتا معه في وقت واحد، وهذا خلاف الظاهر، ثم ~~قال تعالى: ?فإذا ms080 سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ~~فليصلوا معك ... ?[النساء:102]، فصح أنهم لم يصلوا معه في وقت واحد، ومعنى ~~قوله تعالى: ?فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم?[النساء:102]، يريد إذا فرغوا ~~من الصلاة. # 560- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال في صلاة الخوف في المغرب يصلي ~~الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، وبالطائفة الثانية ركعة. # لنا: ولأن الطائفة الأولى لو صلوا مع الإمام ركعة وسلموا لكانوا قد خرجوا ~~من الصلاة لغير عذر، وتركهم الآخرة لعذر وهو لأن تلحق الطائفة الثانية صلاة ~~الإمام. # 561- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن أن يرفع ~~المؤتم رأسه قبل الإمام من الركوع والسجود. # ذهب قوم إلى أن صلاة الخوف تجوز في الحضر، واستدلوا بما روي عن أبي بكر ~~أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى بهم صلاة الخوف، وصلى بطائفة منهم ~~ركعتين ثم انصرفوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، فصلى رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أربعا وكل طائفة ركعتين، قالوا: وهذا يدل على أنه كان مقيما. # قلنا: هذا خلاف الظاهر لقول الله تعالى: ?وإذا ضربتم في الأرض PageV01P254 فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين ~~كفروا?[النساء:101]، فعلق تعالى وجوبها بحصول شرطين أحدهما: السفر، ~~والثاني: الخوف. # 562- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لعمران بن حصين: ~~((صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب تومئ إيماء))(1). # وهذا يدل على أن المسايف إذا خاف فوات الصلاة وخاف إن هو صلى قائما ~~وراكعا وساجدا، أنه يصلي كيف ما أمكنه، فإن لم يمكنه ذكر الله وكبر وأومى ~~بقدر ما يمكنه، وقول الله تعالى: ?وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ~~ركبانا?[البقرة:238-239] يؤيد ماذكرنا. PageV01P255 ### ||| AUTO ### |||| AUTO من باب صلاة الجمعة والعيدين # [صلاة الجمعة] # 563- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((فرضت عليكم ~~الجمعة في مقامي هذا))(1) إلى آخر الخبر(2). # 564- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كتب وهو بمكة قبل ms081 ~~الهجرة إلى مصعب بن عمير وهو في المدينة، فأمره أن يصلي الجمعة بعد الزوال ~~ركعتين، وبأن يخطب قبلهما، فجمع مصعب في دار سعد بن أبي خيثمة وهم اثنا عشر ~~رجلا. وروي أنه أول من جمع. # وذهب الشافعي إلى أن الجمعة لا تجب إلا باجتماع أربعين رجلا، واستدل بما ~~روي أن أول جمعة جمعت في المدينة أربعون رجلا. وبما روي أن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) جمع في المدينة وهم أربعون رجلا. ولا حجة للشافعي بهذين ~~الخبرين؛ إذ لا خلاف أن الجمعة تنعقد بأربعين وبأكثر من أربعين، ونحن نرجح ~~خبرنا بأن نقيس مادون الأربعين على الأربعين، وبقول الله تعالى: ?ياأيها ~~الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة PageV01P256 فاسعوا إلى ذكر الله...?[الجمعة:9] الآية، ففيه ذكر الجمع، وأقل الجمع ~~الحقيقي ثلاثة سوى الإمام، وذهب أبو يوسف إلى أنها تجب باثنين سوى الإمام ~~والإجماع على أن أقل الجمع الحقيقي ثلاثة بحجة القياس على حد الزنا. # 565- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الجمعة تجب ~~على كل مسلم))(1). # 566- خبر: وعن مالك: إن سعد بن دارم(2) أول من جمع بنا في حرة بني ~~بياضه(3). # 567- خبر: وعن ابن عباس: إن أول جمعة في الإسلام بجواثا قرية من قرى ~~البحرين(4). # هذان الخبران يدلان على أن الجمعة تجب في القرى والمناهل إذا كان هناك ~~جماعة من المسلمين مستوطنين لها ومسجد يجمع فيه. # وذهب قوم إلى أنها لا تجب إلا في الأمصار، واستدلوا بما روي عن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا جمعة إلا في مصر جامع))(5) ونحن نرجح خبرنا PageV01P257 بالآية والرواية، ونتأول خبر أصحاب أبي حنيفة بأن يكون المراد به نفي ~~الكمال والفضل كما روي: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد))(1). ويحتمل ~~أن يكون المراد بقوله: مصر: موضع الاستيطان. وقولنا: إذا كان هنالك مسجد ~~يجمع فيه، فلأن عادة المسلمين التي ورثها الخلف عن السلف أنهم لا يجمعون ~~إلا في المساجد، ولم يرو عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أقام ~~الجمعة ms082 إلا في المساجد. # 568- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه صلى الجمعة في وقت الظهر. # 569- خبر: وعن أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~إذا مالت الشمس(2) يعني الجمعة. # 570- خبر: وعن جابر قال: كنا نصلي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) يوم الجمعة، ثم نرجع فنريح نواضحنا، قال جعفر وهو راوي الحديث عن ~~أبيه ذلك عند زوال الشمس(3). # ذهب قوم إلى أنها تصلى قبل زوال الشمس واستدلوا بما روي: PageV01P258 # كنا نصلي مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الجمعة، ثم ننصرف وليس ~~للحيطان فيء(1). # قلنا: فقد(2) روي في بعض الأخبار: ((وليس للحيطان فيء نستظل به))(3) وهو ~~محمول عندنا على الكثير(4) الذي يسع المستظل ويكون المراد به أول الزوال. # 571- خبر: وعن جابر بن سمرة قال: كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) خطبتان يجلس بينهما(5). # 572- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب خطبتين. # 573- خبر: وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يخطب يوم ~~الجمعة قائما ثم يقعد ثم يقوم فيخطب(6). PageV01P259 # 574- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~مثله(1). # لنا: دلت هذه الأخبار على أن الخطبتين واجبتان، لأن فعال النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) هذا مبين لمجمل (2)، وهو قول الله تعالى: ?فاسعوا إلى ذكر ~~الله}[الجمعة:9]. # 575- خبر: وعن جابر قال: خطبنا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم ~~جمعة، فقال: ((اعلموا أن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا، ~~في يومي هذا، في شهري هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي ~~استخفافا بها أو بحقها (3) وجحودا لها وله إمام عادل أو جائر؛ فلا جمع الله ~~شمله ولا بارك له في أمره))(4). # لنا: دل هذا الخبر على أن الإمام شرط في صحة الجمعة ووجوبها، وذهب قوم ~~إلى أنها تجب بالإمام الجائر، واستدلوا ms083 بهذا الخبر، وعندنا أن الجائر في ~~الباطن والظاهر ليس من شروط الجمعة ولاتنعقد به حقوق الناس،وهم أحوج إليها ~~كالشهادة والحكم، فكيف تنعقد به الجمعة وهي من أكبر حقوق الله، ونحن نتأول ~~قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إمام عادل أو PageV01P260 جائر. على أن المراد به لو كان جائرا في الباطن وظاهره سليم، انعقدت به ~~الجمعة ووجبت. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وليس علينا مراعاة باطن ~~الإمام سواء كان في الباطن عادلا أو جائرا، فإمامته صحيحة والجمعة معه ~~واجبة إذا كانت أحواله في الظاهر سليمة. # 576- خبر: وعن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن (عليهم السلام) أنه سئل عن ~~الجمعة هل تجوز مع الإمام الجائر؟ فقال: إن علي بن الحسين (عليه السلام) ~~وكان سيد أهل البيت لا يعتد بها معهم(1). # 577- خبر: وعن ابن شهاب قال: أخبرني ابن يزيد أن الأذان كان أوله حين ~~يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~وأبي بكر وعمر، فلما كان في ولاية عثمان أمرنا بالأذان الثالث(2). # 578- خبر: وعن السائب بن يزيد قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) إذا جلس على المنبر يوم الجمعة(3). # 579- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أنه كان يصلي الجمعة ~~ركعتين))، ولا خلاف في ذلك. # 580- خبر: وعن محمد بن منصور بإسناده، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) PageV01P261 أنه قال: اجهروا بالقراءة في يوم الجمعة فإنها سنة(1). # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وقوله: فإنها سنة. يجري مجرى أن يرويه ~~عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)(2). # 581- خبر: وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((كان يقرأ ~~في صلاة الجمعة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون))(3). # 582- خبر: وعن عبدالله بن أبي رافع قال: صلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ ~~سورة الجمعة، وفي الثانية إذا جاءك المنافقون. فقلنا: إنك قرأت سورتين كان ~~علي يقرأهما في الكوفة، فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله ms084 وسلم) يقرأهما يوم الجمعة(4)، وهذا دليل أيضا على الجهر بالقراءة(5). # 583- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يقرأ في الجمعة ~~بسورة (سبح اسم ربك الأعلى) و(الغاشية)(6). PageV01P262 # 584- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الجمعة تجب على ~~كل حالم إلا أربعة: الصبي، والمرأة، والعبد، والمريض))(1). # 585- خبر: وعن كعب القرظي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا على ~~امرأة، أو صبي، أو مملوك، أو مريض))(2). # 586- خبر: وعن طارق بن شهاب عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله(3). # 587- خبر: وعن الحسن (عليه السلام) قال: كن النساء يجمعن مع النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم)(4). # 588- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) بإسناده إلى النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((النساء عي وعورات، فاستروا عيهن بالسكوت، وعوارتهن ~~بالبيوت))(5). # 589- خبر: وعن أبي هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه العيد عن الجمعة، PageV01P263 وإنا مجمعون))(1). # 590- خبر: وعن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان ~~وهو يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص ~~في الجمعة. فقال: ((من شاء أن يصلي فليصل))(2). # 591- خبر: وعن ابن الزبير أنه اجتزى بالعيد عن الجمعة، وأنه ذكر ذلك لابن ~~عباس فقال: أصاب السنة(3). # 592- خبر: وعن الشعبي قال: سمعت ابن عمر قال: سمعت النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) يقول: ((إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ~~ولا كلام حتى يفرغ الإمام))(4) وروي أن قول الله تعالى: ?وإذا قرئ القرآن ~~فاستمعوا له وأنصتوا?[الأعراف:204] نزل في الخطبة(5). PageV01P264 # 593- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه كره الصلاة والإمام يخطب(1). # 594- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا قلت: أنصت ~~والإمام يخطب ms085 فقد لغوت))(2). # 595- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا سمعت إمامك يتكلم ~~يعني في الخطبة فأنصت حتى ينصرف))(3). # ذهب قوم إلى إجازة الصلاة والإمام يخطب، واستدلوا بما رووا أن سليكا ~~الغطفاني جاء والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يخطب فأمره أن يصلي ~~ركعتين(4). # وبما روي عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا ~~جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، أو قد خرج الإمام فليصل ركعتين))(5). # والخبران محمولان عندنا على أحد وجهين إما أن يكون جاء ولم يشرع في ~~الخطبة، على أن الراوي شك، فقال: أو قد خرج والوجه PageV01P265 الثاني أن يكون منسوخا. # 596- خبر: وعن عمر قال: جعلت الخطبة مكان الركعتين، فمن لم يدرك الخطبة ~~فليصل أربعا(1). # ذهب قوم إلى أن من أدرك ركعة أضاف إليها أخرى وقد أدرك الجمعة، واستدلوا ~~بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ما أدركت فصل، ~~ومافاتك فاقض))، ولاحجة لهم في هذا، إذ لو أدرك ركعة وقضى ثلاثا كان قد عمل ~~بالخبر. فأما ما رووا: ((من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى، ومن أدرك ~~دونها صلى أربعا))(2) فقد ذكر المؤيد بالله قدس الله روحه أن أبا بكر ~~الجصاص(3) ذكر في شرح الطحاوي أنه حديث ضعيف ولايثبته أهل العلم. # 597- خبر: وعن أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنهم قدموا أبا بكر ~~حين خرج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى بني عمرو بن عوف يصلح ~~بينهم(4). # 598- خبر: وعن أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنهم قدموا ~~عبدالرحمن بن عوف في غزوة تبوك حين خرج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في ~~بعض حاجاته(5). PageV01P266 # 599- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لما جهز جيش مؤتة: ~~((وليت عليكم زيدا، فإن قتل فجعفرا، فإن قتل فابن رواحة، فقتلوا جميعا، ~~فقالوا: خالد سيف الله فولوه عليهم(1). ### |||| AUTO دلت هذه الأخبار على جواز تولية المؤمنين لرجل منهم للجمعة ~~إذا انتزحوا عن الإمام. # [صلاة العيدين] # 600- خبر: وعن ms086 عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) كبر في يوم العيد في الفطر سبعا في الأولى وفي الثانية خمسا سوى ~~تكبيرة الصلاة(2). # 601- خبر: وعن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يكبر في ~~الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا(3). # 602- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال: كان علي (عليه السلام) يكبر في الفطر ~~والأضحى في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة، PageV01P267 ويجهر بالقراءة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبو بكر وعمر ~~وعثمان يفعلون ذلك(1). # 603- خبر: وعن جعفر بن محمد قال: كان علي (عليه السلام) يكبر في العيدين ~~كليهما اثنتي عشرة تكبيرة، يقرأ بأم القرآن وسورة ثم يكبر سبعا ثم يركع ~~بأخراهن، ثم يقوم فيقرأ بأم القرآن وسورة ثم يكبر خمسا ويركع بالسادسة(2). # 604- خبر: وعن نافع عن ابن عمر قال: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في ~~الثانية))(3). # ذهب قوم إلى أن تكبيرات العيد أربع، وأن تكبيرات الجنازة أربع، واستدلوا ~~بما روي عن سعيد بن العاص أنه سأل أبا موسى وحذيفة: كيف كان النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر ~~أربعا. تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة: صدق(4). # وبما روي عن القاسم بن عبدالرحمن قال: حدثنا بعض أصحاب النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) فقال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم ~~عيد وكبر بأصابعه أربعا فأربعا، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: ((لا تنسوا ~~كتكبير الجنازة))(5). وأشار PageV01P268 بأصابعه وقبض واحدة(1). # وخبرنا أولى لأن فيه زيادة والزيادة أولى بالقبول، ولأنه فعل أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) وأبي بكر وعمر وعثمان، وعليه أجمع أهل البيت ~~(عليهم السلام). # 605- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه كان في الفطر يكبر التكبيرة التي ~~تفتتح بها الصلاة، ويقرأ، ثم يكبر، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ، ثم يكبر، ثم يركع. # 606- خبر: وعن ms087 علي (عليه السلام) أنه كان يدعو في العيدين بين كل ~~تكبيرتين. # ذكر المؤيد بالله قدس الله روحه، أنه كان يذكر الله تعالى بأن يقول: الله ~~أكبر كبيرا، والحمدلله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. بين كل تكبيرتين، ~~ليكون ذلك فصلا بين التكبيرات، ولأن تكبيرات الجنائز لما تكررت وجب الفصل ~~بينها ببعض الأذكار، وهو قول الهادي إلى الحق (عليه السلام). وقوله: يقول ~~في كل تكبيرتين. يريد: بين كل تكبيرتين. # 607- خبر: وعن جابر، قال: شهدت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم ~~عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة(2). # 608- خبر: وعن ابن عباس، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى بهم يوم ~~عيد عند دار قيس بن الصلت، فصلى بهم قبل الخطبة(3). PageV01P269 # 609- خبر: وعن علي (عليه السلام) وأبي بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن ~~الزبير مثله(1). # 610- خبر: وعن علي (عليه السلام)، قال: الموعظة والتذكير والخطبة في ~~العيدين بعد الصلاة. # 611- خبر: وعن أبي سعيد أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خطب في يوم ~~عيد على راحلته(2). # 612- خبر: وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: صلى بنا علي (عليه السلام) ~~العيد ثم خطب على راحلته(3). # 613- خبر: وعن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، قال: من السنة أن يكبر ~~الإمام على المنبر في العيدين تسعا قبل الخطبة وسبعا بعدها(4). # 614- خبر: وعن الحسين (عليه السلام) قال: يكبر على المنبر يوم العيدين ~~أربع عشرة تكبيرة(5). # 615- خبر: وعن عطاء، عن ابن عباس، قال: خرج النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب الناس خطبتين، وجلس بين ~~الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطبة(6). PageV01P270 # 616- خبر: وعن جابر بن سمرة، قال: صليت مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة(1). # 617- خبر: وعن التيمي أنه رأى أنسا والحسن وسعيد بن أبي الحسن وابن يزيد ~~يصلون قبل الإمام في العيدين يعني ركعتين ولم يرو عن أحد من الصحابة ~~خلافه(2). # 618- خبر: وعن علي (عليه السلام)، أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى ms088 صلاة ~~العصر من آخر أيام التشريق(3). # 619- خبر: وعن شريك، قال: قلت لأبي إسحاق كيف كان يكبر علي (عليه السلام) ~~وعبدالله؟ قال: كانا يقولان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله ~~أكبر، ولله الحمد(4). # وهذا وجه ما قاله الهادي إلى الحق (عليه السلام) في المنتخب، واختار أن ~~يقول عقيب هذا: والحمدلله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. ~~لقول الله تعالى: ?ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة ~~الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير}[الحج:28] {ولتكبروا الله على PageV01P271 ما هداكم..?[البقرة:185] الآية. # 620- خبر: وعن ابن عباس أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا. وهو وجه ما ذكره ~~في الأحكام(1). # وذهب قوم إلى أن التكبير من يوم النحر، واستدلوا بقول الله تعالى: ?فإذا ~~قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا}[البقرة:200]. ~~وقالوا: هذا يدل على أن الابتداء من صلاة الظهر يوم النحر، لأن قضاء ~~المناسك يكون برمي جمرة العقبة. قلنا: هذا دليل على وجوب الذكر بعد قضاء ~~المناسك وليس بدليل على الابتداء كما قالوا، لأن ذكر التكبير في الآية ~~مجمل، وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه مفسر. # 621- خبر: وعن علي (عليه السلام)، قال: لما بعثني رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) إلى مكة، قال لي: ((يا علي كبر في دبر صلاة الفجر من يوم ~~عرفة إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر))(2). # 622- خبر: وعن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كبر ~~أيام التشريق دبر كل صلاة(3). # لنا: وهذا يدل على أنه يكبر دبر الفريضة والنافلة. # 623- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يخرج يوم الفطر ~~فيكبر حتى يأتي PageV01P272 المصلى، وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة، قطع التكبير(1). # 624- خبر: وعن علي (عليه السلام) مثله(2). # وهذا بيان لقوله تعالى: ?ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما ~~هداكم?[البقرة:185]، وقد قال قوم: أول وقت التكبير أول ليلة الفطر. ~~واستدلوا بظاهر الآية. PageV01P273 ### ||| AUTO ### |||| AUTO من باب صلاة الكسوف والاستسقاء # [صلاة الكسوف] ms089 # 625- خبر: وعن أبي بن كعب، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) فصلى بالناس، فقرأ في الركعة الأولى بسورة من الطوال، ~~وركع خمس ركوعات، وسجد سجدتين، ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطوال، وركع ~~خمس ركوعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كماهو مستقبل القبلة، يدعو حتى انجلى ~~كسوفها(1). # 626- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه كان إذا صلى بالناس صلاة الكسوف بدأ ~~فكبر، ثم قرأ الحمد وسورة من القرآن يجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا ثم ~~يركع، نحوا مما قرأ، ثم يرفع رأسه، وفعل في الثانية كما فعل في الأولى، ~~يكبر كلما رفع رأسه من الركوع الأربع، ويقول في الخامس: سمع الله لمن حمده، ~~فإذا قام لم يقرأ، ثم يكبر فيسجد سجدتين، ثم يرفع رأسه فيفعل في الثانية ~~كما فعل في الأولى، يكبر كلما رفع رأسه من الركوع الأربع، ويقول: سمع الله ~~لمن حمده في الخامس، ولا يقرأ بعد الركوع الخامس. PageV01P274 # وروى مخالفونا: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى أربع ركعات وأربع ~~سجدات، وروي ست ركعات وأربع سجدات، وروي أنه صلى ركعتين كسائر التطوع، ~~وأجمع أهل البيت (عليهم السلام) على خبر أبي[بن كعب]. # 627- خبر: وعن المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم (عليه ~~السلام)، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إن الشمس والقمر آيتان ~~من آيات الله، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا ~~وادعوا حتى تنجلي))(1). # 628- خبر: وعن أبي موسى قال: كسفت الشمس في زمان النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) فقام فزعا، فخشي أن تكون الساعة قد قامت، حتى أتى المسجد، فقام ~~فصلى أطول قيام وركوع وسجود، مارأيته يفعله في صلاته قط، قال: ثم قال: إن ~~هذه الآيات التي يرسلها الله لاتكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يرسلها الله ~~يخوف بها عباده، فإذا رأيتم شيئا منها فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه ~~واستغفاره(2). # وفي حديث أبي: أنه جلس (صلى الله عليه وآله وسلم) مستقبل القبلة يدعو حتى ~~انجلى ms090 كسوفها. # 629- خبر: وعن سمرة بن جندب، قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) PageV01P275 صلاة الكسوف ولم يسمع [52] له صوتا(1). # 630- خبر: وعن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جهر بالقراءة في ~~كسوف الشمس(2). # لنا: دل هذان الخبران على جواز الجهر والمخافتة والتخيير بينهما، واختار ~~يحيى بن الحسين (عليه السلام) أن يقرأ: ?قل أعوذ برب الفلق?[الفلق:1]، في ~~الكسوف، لما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((كان يعوذ بها الحسن ~~والحسين (عليهما السلام)))(3) لما كانت حالة الكسوف حالة الاستعاذة، هذا ~~لمن لا يحفظ السور الطوال، لأن محمد بن سليمان حكى أنه صلى بهم صلاة الكسوف ~~فأطال. قال: فسألته عما قرأ؟ قال: قرأت الكهف، و(كهيعص)، و(طه)، والطواسين. PageV01P276 ### |||| AUTO [صلاة الاستسقاء] # 631- خبر: وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج يستسقي ~~متواضعا متضرعا متذللا لم يخطب خطبتكم هذه بل دعا وصلى ركعتين(1). # 632- خبر: وعن عبدالله بن زيد، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج ~~إلى المصلى فاستسقى فقلب رداءه(2). # 633- خبر: وعن أنس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) استسقى يوم الجمعة ~~وهو يخطب للجمعة(3). # 634- خبر: وعن مطرف قال: أخبرني من أدرك عليا (عليه السلام) أنه خرج ~~يستسقي فرجع ولم يصل. # 635- خبر: وعن الحسين بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه ~~السلام)، أنه كان يقول: إذا استسقيتم فاحمدوا الله واثنوا عليه بما هو ~~أهله، وأكثروا من الاستغفار، فإنه الاستسقاء ولم يذكر الصلاة. # لنا: دلت هذه الأخبار على أن الصلاة غير مسنونة فيه، وأنها تجري مجرى ~~سائر التطوع، واخترنا أربع ركعات قياسا على صلاة العيدين، لما كانت تصلى ~~جماعة خصت بالزيادة وهو التكبير، كذلك PageV01P277 خصت صلاة الاستسقاء بأربع ركعات. وقلنا: يسلم على كل ركعتين، لما روي عن ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((صلاة الليل والنهار مثنى ~~مثنى))(1). # 636- خبر: وعن عباد بن تميم، عن عمه، قال: خرج النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم)، فاستسقى فقلب رداءه جعل الأعلى الأسفل ms091 والأسفل الأعلى. قال: ~~لا، بل جعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر(2). # لنا: وهذا يدل على أن قلب الرداء بعد الاستسقاء، لأن الفاء توجب التعقيب. PageV01P278 ### || AUTO كتاب الجنائز ### ||| AUTO وباب القول في توجيه الميت # 637- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) على رجل من ولد عبد المطلب وهو يجود بنفسه وقد وجهوه إلى غير القبلة، ~~فقال: ((وجهوه إلى القبلة(1))). # 638- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((صوتان ملعونان ~~فاجران في الدنيا والآخرة: صوت رنة عند مصيبة، وشق جيب وخمش وجه ورنة ~~شيطان، وصوت عند نعمة(2)، صوت لهو ومزامير شيطان))(3). # 639- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، قال: قال ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ليس منا من حلق، ولا من سلق، ولا من ~~خرق، ولا من دعا بالويل والثبور))(4). PageV01P281 # قال زيد بن علي (عليه السلام): الحلق: حلق الشعر، والسلق: الصياح، والخرق: ~~خرق الجيب(1). # لنا: ومما يدل على أن السلق الصوت الشديد قول الله تعالى: ?فإذا ذهب ~~الخوف سلقوكم بألسنة حداد?[الأحزاب:19]. # 640- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى ~~عن النوح. # 641- خبر: وعن عبدالرحمن بن عوف قال: أخذ النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) بيدي فانطلقت معه إلى ابنه إبراهيم صلى الله عليه وهو يجود بنفسه، ~~فأخذه (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى خرجت نفسه. فوضعه ثم بكى. فقلت: يا ~~رسول الله أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ فقال: ((إني لم أنه عن البكاء ولكني ~~نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة لهو ومزامير شيطان وصوت عند ~~مصيبة لطم وجوه وشق جيوب، وهذا رحمة ومن لا يرحم لا يرحم)) (2). # 642- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أسرعوا ~~بجنائزكم))(3). # 643- خبر: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((من مات بالغداة فلا يمسين(4) إلا في قبره، ومن مات بالعشي فلا يصبحن إلا PageV01P282 في قبره))(1). # واستثنى الهادي ms092 (عليه السلام) الغريق وصاحب الهدم، والمبرسم لأنه لا يؤمن ~~أن يغشى أحدهم غشوة تشبه الموت، وقد عوين من ذلك كثير. # 644- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الشهداء أنه قال: ~~((زملوهم بثيابهم ودمائهم، فإنه ليس من كلم كلم في سبيل الله إلا يأتي يوم ~~القيامة بدم لونه لون الدم، وريحه ريح المسك))(2). # 645- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: لما كان يوم أحد أصيبوا فذهبت رؤوس ~~عامتهم، فصلى عليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يغسلهم وقال: ~~((انزعوا عنهم الفرا))(3). # 646- خبر: وعن ابن عباس قال: ((أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~بقتلى أحد أن ينزعوا(4) عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم ~~وثيابهم))(5). # 647- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: ينزع من(6) الشهيد الخف والمنطقة ~~والقلنسوة والعمامة والفرو والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن كان أصابه ~~دم ترك. # لا خلاف في وجوب غسل الميت المسلم على المسلمين غير الشهيد، PageV01P283 ولا خلاف في أن الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل، إلا ما ذهب إليه أبو ~~حنيفة أنه يغسل إن كان جنبا، وعندنا أنه يسقط وجوبه كما تسقط الواجبات عنه، ~~وإنما الخلاف فيمن مات في غير المعركة، فعندنا أنه يغسل، لأن الخبر لم يرد ~~إلا فيمن مات في المعركة، وذهب قوم إلى أنه لا يغسل، واستدلوا بما روي في ~~حنظلة لما استشهد أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((إن صاحبكم ~~غسلته الملائكة)). وهذا لا يوجب علينا غسله لأن الملائكة (عليهم السلام) ~~إذا فعلوا فعلا ولم نؤمر بفعله لا يجب علينا فعله. # 648- خبر: وعن ابن عباس قال: أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم ~~أحد بالقتلى فجعل يصلي عليهم، فيوضع سبعة(1) وحمزة (عليه السلام)، ويكبر ~~عليهم سبع تكبيرات، ثم يرفعون ويترك حمزة، فجاءوا بسبعة(2) فكبر عليهم سبعا ~~سبعا حتى فرغ منهم(3). # 649- خبر: وعن عبدالله بن الزبير أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~أمر يوم أحد بحمزة (عليه السلام) فسجي ببرده ثم صلى عليه، ms093 فكبر سبع تكبيرات ~~ثم أتي بالقتلى يوضعون وصلى عليهم وعليه معهم(4). # 650- خبر: وعن أبي مالك الغفاري مثله. # 651- خبر: وعن عقبة بن عامر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى على ~~قتلى أحد بعد PageV01P284 مقتلهم بثمان سنين(1). # وفي بعض الأخبار عن عقبة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج يوما ~~فصلى على أهل أحد صلاته على الميت(2). # 652- خبر: وعن شداد بن الهاد أن أعرابيا بايع النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) فقتل بين يديه فكفنه في جبة نفسه ثم قدمه وصلى عليه. # وذهب قوم إلى أن الشهيد لا يصلى عليه، واستدلوا بما روي عن أنس أنه قال: ~~إن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم. وبما روي عن جابر أن ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم ولم يصل عليهم ~~ولم يغسلوا. # لنا: ونحن ندفع ذلك بالأخبار المستفيضة وبالقياس على سائر الموتى، ونتأول ~~الخبرين على أنه يحتمل أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يصل على ~~جميعهم بنفسه من جرح الوجه وكسر الرباعية، وأمر بالصلاة عليهم غيره، فقد ~~روي في ذلك أن عليا (عليه السلام) حين أصيب النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) في وجهه ورباعيته كان يصب الماء عليه، وأن فاطمة (عليها السلام) ~~تغسله وكان الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، حتى أخذت قطعة حصير فأحرقتها ~~وألصقتها PageV01P285 على جرحه(1)، فاستمسك الدم، ويجوز أن يكون من روى ذلك ولم يغسلوا ظن ~~أنهم(2) لم يصل عليهم. # 653- خبر: وعن أنس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر يوم أحد ~~بحمزة وقد جرح ومثل به، فقال: ((لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يبعثه الله ~~من بطون السباع والطير، وكفنه في نمرة(3) إذا خمر رأسه بدت رجلاه، وإذا خمر ~~رجليه بدأ رأسه، ولم يصل(4) على أحد من الشهداء غيره، وقال: أنا شهيد عليكم ~~اليوم))(5). # 654- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أحق ما صليتم ~~عليه أطفالكم))(6). # 655- خبر: وعن جابر قال: ms094 مات إبراهيم بن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)، وهو ابن ستة عشر شهرا فصلى عليه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). # 656- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الطفل يصلى ~~عليه))(7). PageV01P286 # 657- خبر: وعن أبي جعفر بإسناده، عن عطاء، عن جابر، قال: إذا استهل الصبي ~~ورث وصلي عليه(1). # وذهب قوم إلى أن الصبي لا يصلى عليه، واستدلوا بما روي عن عائشة أن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) دفن ابنه إبراهيم (عليه السلام) ولم يصل عليه. # لنا: ويحتمل أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يتول الصلاة ~~عليه بنفسه وأمر غيره فصلى عليه لاشتغاله بصلاة الكسوف، وروي أنه خشي أن ~~يكون ذلك من أشراط الساعة وعجل إلى المسجد والصلاة، ويكون ماروي عنه أنه ~~صلى عليه بمعنى أنه أمر بالصلاة عليه، كما روي أنه رجم ماعزا أي أمر برجمه. # 658- خبر : وعن عائشة، أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل ~~رسول الله غير نسائه(2)، ولم ينكر ذلك عليها أحد. # 659- خبر: وروي أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها(3) أبا بكر ولم ينكر ذلك ~~أحد من الصحابة. # 660- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه دخل على عائشة وهي ~~تقول: وارأساه. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا عليك لو مت قبلي ~~لغسلتك وكفنتك وحنطتك ودفنتك))(4). # دل هذا على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا ماتت، PageV01P287 ولاخلاف في أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات. # 661- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه غسل فاطمة (عليها السلام)(1). # وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا ماتت، ~~واستدلوا بأن الزوجية قد انقطعت بينهما، لأنه يجوز له أن يتزوج بأختها، ~~ونحن ندفع قولهم هذا بما روي. # 662- خبر: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه زوج ابنتيه من ~~عثمان واحدة بعد واحدة، فبان أن أحكام الدنيا غير أحكام الآخرة(2). # فإن قالوا: روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعائشة: ms095 ((إن ~~جبريل صلى الله عليه أخبرني أنك زوجتي في الجنة)). فيجوز أن يكون قال لها ~~ذلك لعلمه بأن ما بينهما لا ينقطع في الآخرة. # قلنا: كونها له زوجة في الجنة لايغير شيئا من أحكام الدنيا، ويدل على ~~فساد ما قالوا غسل أمير المؤمنين (عليه السلام) لفاطمة (عليها السلام)، فإن ~~قالوا: هذا خاص في سبب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ونسبه، واستدلوا ~~بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((كل سبب ونسب منقطع ~~يوم القيامة إلا سببي ونسبي)). # قلنا: هذا أيضا لا يؤثر في أحكام الدنيا، لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~زوج ابنتيه من عثمان واحدة بعد واحدة، فإن قالوا: روي عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا PageV01P288 ينظر الله إلى رجل ينظر إلى فرج امرأة وابنتها)). # ولا خلاف أنه يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته إذا لم يكن دخل بها، فلو ~~جاز له غسلها إذا ماتت وتزوج بابنتها كان قد نظر إلى فرج امرأة وابنتها. # قلنا: الخبر متوجه إلى طريق الاستمتاع بها حية، فأما إذا ماتت فقد ذهب ~~الاستمتاع، وإذا ذهب الاستمتاع كره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته، وكذلك ~~المرأة يكره لها أن تنظر إلى فرج زوجها إذا مات، وهذا عام فيمن دخل بها ومن ~~لم يدخل، فلا وجه للاستدلال بهذا الخبر. # 663- خبر: وعن أم عطية أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لهن في ~~غسل ابنته: ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) (1). # دل هذا الخبر على أن غسل الميت كالغسل من الجنابة. # 664- خبر: وعن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين توفيت ابنته فقال: ((اغسلنها ثلاثا(2) ~~أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا ~~أو شيئا من كافور))(3). PageV01P289 # 665- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: واروا هذا يعني الشعر فإن كل شيء ~~وقع من بني آدم فهو ميت، فإنه يأتي يوم ms096 القيامة له بكل شعرة نور(1). # 666- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)أنه قال: ((من غسل الميت ~~فليغتسل))(2). # لنا: وهو مستحب وليس بواجب، يدل عليه ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي ~~(عليهم السلام) حين قال: الغسل من غسل الميت، وإن توضأت أجزاك. PageV01P290 ### ||| AUTO من باب تكفين الميت وتحنيطه # 667- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) قال: كان عند ~~علي (عليه السلام) مسك فضل من حنوط رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~فأوصى أن يحنط به(1). # 668- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: كفنت رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) في ثلاثة أثواب، ثوبين يمانيين، أحدهما سحق(2) وقميص كان يتجمل به(3). # 669- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر أن تكفن أم كلثوم ~~ابنته في خمسة أثواب. وفي الخبر: أنه جعل فيها خمارا. # 670- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كفن عمه حمزة (عليه ~~السلام) ببرد إذا غطى رأسه بدت رجلاه وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه فغطي رأسه ~~وجعل(4) على رجليه شيئا من الحشيش. # 671- خبر: وعن سمرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((البسوا من ثيابكم البيض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم))(5). # 672- خبر: وعن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كفن في ثلاثة ~~أثواب بيض. PageV01P291 ### ||| AUTO من باب الصلاة على الميت # 673- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا لبستم أو ~~توضأتم فابدءوا بميامنكم))(1). # 674- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه مشى خلف جنازة فقيل له إن أبا بكر ~~وعمر كانا يمشيان أمامها، فقال: إنهما كانا سهلين يحبان أن يسهلا على ~~الناس، وقد علما أن المشي خلفها أفضل، وفي الخبر أنه (عليه السلام) سئل عن ~~ذلك فقيل له: أهو شيء قلته برأيك أم سمعته عن رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم)؟ فقال: بل سمعته عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2). # 675- خبر: وعن ابن مسعود، عن النبي (صلى الله ms097 عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((الجنازة متبوعة وليست بتابعة ليس معها من يقدمها))(3). # ذهب قوم إلى أن المشي أمامها أفضل، واستدلوا بما روي عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أنه كان يمشي أمام الجنازة، وقالوا: لم يكن يعدل عن PageV01P292 الأفضل، وبما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((الراكب خلف ~~الجنازة والماشي حيث شاء منها)). وقالوا: هذا يدل على الجواز، والأول يدل ~~على الأفضل. # لنا: قلنا لا خلاف في الجواز وإنما الخلاف في الأفضل، وقد كان (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) يعدل عن الأفضل ليدل على جواز المعدول عنه، ومشيه (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) أمام الجنازة دلالة منه على جوازه، لأنه أكد الأفضل ~~وبينه بقوله: ((الجنازة متبوعة وليست بتابعة)). # 676- خبر: وعن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) فقالت له: إني زنيت وأنا حبلى. فدفعها إلى وليها وقال: أحسن ~~إليها فإذا وضعت فائتني بها، فلما وضعت جاء بها فرجمها، ثم صلى عليها، فقال ~~له عمر:[كيف](1) تصلي عليها وقد زنت؟ فقال: ((لقد تابت توبة لو قسمت بين ~~سبعين من أهل المدينة لوسعتهم))(2). # 677- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: لا يصلى على الأغلف(3)، لأنه ~~ضيع من السنة عظيما، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه(4). # دل هذان الخبران على أنه لا يجوز الصلاة على الفاسق، وذهب PageV01P293 قوم إلى أنه يصلى على الفاسق واستدلوا بما روي أن رجلا مات بخيبر فقال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((صلوا على صاحبكم إنه غاز في سبيل الله)) ~~ففتشنا متاعة فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، ولا حجة لهم ~~بهذا لأنه لم يتبين لهم أنه قد بلغ فعله هذا أن يكون فسقا، ولعله لم يقصد ~~به الفسق، ونرجح قولنا بما روي. # 678- خبر: عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص(1) فقال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((أما أنا فلا أصلي عليه))(2). # فإن قيل: يجوز أن يكون لم ms098 يصل عليه وأمر غيره أن يصلي عليه، كما روي فيمن ~~عليه الدين. # قيل له: لم يرو ذلك، ولو كان الأمر على ما قلتم لروي كما روي فيمن عليه الدين. # 679- خبر: وعن محمد بن الحنفية عن علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) رأى نسوة فقال: ((ما يحبسكن؟)) قلن: ننتظر جنازة. فقال: ~~((هل تحملن فيمن يحمل؟)) قلن: لا. قال: ((هل تغسلن فيمن يغسل؟)) قلن: لا. ~~قال: ((هل تدلين فيمن يدلي؟)) قلن: لا. قال: ((فارجعن مأزورات غير ~~مأجورات)) (3). PageV01P294 # 680- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الإيذان من ~~النعي والنعي من أمر الجاهلية))(1). # 681- خبر: وعن ابن عباس قال: أبصر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قبرا حديثا فقال: ((ألا آذنتموني به))(2). # 682- خبر: وروي أن مسكينة مرضت فأخبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~بمرضها، وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا ماتت فآذنوني)) (3). # 683- خبر: وعن جابر بن عبدالله بن عبدالعزيز الحضرمي، قال: صليت خلف زيد ~~بن أرقم على جنازة فكبر خمسا، فسئل عن ذلك فقال: سنة نبيكم. PageV01P295 # 684- خبر: وعن يحيى بن عبدالله التيمي قال: صليت مع عيسى مولى حذيفة على ~~جنازة؛ فكبر عليها خمسا، ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت، ولكن كبرت ~~كما كبر مولاي، وولي نعمتي حذيفة بن اليمان صلى على جنازة، فكبر خمسا، ثم ~~التفت إلينا، فقال: ما وهمت ولا نسيت؛ ولكن كبرت كما كبر رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم)(1). # 685- خبر: وعن حصين بن عامر قال: قال لي أبو ذر: يا حصين بن عامر، إذا ~~أنا مت فاستر عورتي، وانق غسلي وكفني في وتر، وكبر علي خمسا، وسلني سلا، ~~وربع قبري تربيعا. # 686- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه كبر على سهل بن حنيف ستا(2). # 687- خبر: وعن عمر بن علي بن أبي طالب أن عليا (عليه السلام) كبر على ~~فاطمة (عليها السلام) خمسا ودفنها ليلا. # 688- خبر: وعن الحسن بن علي (عليهما ms099 السلام) أنه صلى على أبيه أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) فكبر خمسا. # 689- خبر: وعن محمد بن الحنفية أنه صلى على ابن عباس فكبر خمسا. # 690- خبر: وعن علي (عليه السلام) في الصلاة على الميت قال: يبتدأ في PageV01P296 التكبيرة الأولى بالحمد والثناء على الله تعالى، وفي الثانية بالصلاة على ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي الثالثة بالدعاء لنفسك وللمؤمنين ~~والمؤمنات وفي الرابعة بالدعاء للميت والاستغفار له، وفي الخامسة يكبر ثم يسلم. # وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن تكبيرات الجنائز أربع، واستدلوا بما روي ~~عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كبر على النجاشي أربعا حين نعاه ~~إليه الناس وبما روي عن زيد بن أرقم وأنس أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) كبر أربعا، ونحن نحمل أخبارهم على أنه كبر أربعا سوى تكبيرة ~~الإحرام(1)، فيكون جمعا بين الأخبار. # واستدل من رأى رفع اليدين في أول تكبيرة بما روي عن علي (عليه السلام) ~~أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود. # 691- خبر: وعن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة ~~فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فجهر حتى سمعنا فلما انصرف أخذت بيده ثم سألته عن ~~ذلك فقال: سنة وحق(2). # 692- خبر: وعن جابر بن عبدالله أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قرأ ~~بأم القرآن بعد PageV01P297 التكبيرة الأولى(1). # 693- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه كان إذا صلى على جنازة رجل قام عند ~~سرته، وإن كانت امرأة قام حيال ثدييها. # 694- خبر: وروي أن المسلمين صلوا على قبر النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) بغير إمام، فريق بعد فريق. # 695- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) على جنازة، فدفن الميت، فلما فرغ من الدفن جاءه رجل فقال: يا ~~رسول الله إني لم أدرك الصلاة عليه، أفأصلي على قبره؟ فقال: ((لا، ولكن قم ~~على قبره فادع وترحم عليه))(2). # دل هذا الخبر على أنه لا يصلى على القبر وإن الصلاة على الجنازة فرض ms100 على ~~الكفاية، ويؤيد ذلك أن من خاف فواتها إذا توضأ أنه يتيمم لها. # 696- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا اجتمعت جنائز الرجال ~~والنساء جعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة(3). PageV01P298 # 697- وعن ابن عمر مثل ذلك(1). # وهذا هو الذي ذكره الهادي (عليه السلام) في الأحكام، وقال في المنتخب: ~~تكون جنائز النساء أقرب إلى الإمام من جنائز العبيد، والمعمول عليه ما ذكره ~~في الأحكام(2). # 698- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما صلى على حمزة رضي ~~الله عنه أتي بجنازة بعد جنازة من الشهداء فصلى عليهم، كان يكبر على كل ~~واحدة وترفع، وحمزة موضوع حتى كبر عليه رضي الله عنه سبعين تكبيرة(3). # 699- خبر: وعن علي (عليه السلام) في رجل توفيت امرأته فيصلي عليها قال: ~~لا، عصبتها أولى بها. # 700- خبر: وعن زيد بن علي، قال: كان تحت أبي امرأة من بني سليم، فماتت ~~فاستأذن عصبتها في الصلاة عليها، فقالوا: صل رحمك الله(4). PageV01P299 # دل هذا على أن الولي أولى بالصلاة على الميت من السلطان وغيره إلا بإذن الولي. # 701- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يؤم رجل ~~رجلا في سلطانه إلا بإذنه))(1). # لنا: وهذا في غير صلاة الجنازة بدلالة ما تقدم، واستدل من رأى أنه لا ~~يصلي عليه إلا السلطان بما روي أن الحسين (عليه السلام) قدم سعيد بن العاص ~~في الصلاة على الحسن (عليه السلام)، وقال: لولا السنة ماقدمتك، ونحن نقول: ~~إن صح الخبر أنه أراد به قطع الفتنة، وذلك أن الحسن (عليه السلام) أوصى أن ~~لا يراق بعده بسببه دم محجمه فيكون المراد بقوله: لولا السنة في إمضاء ~~الوصية بترك ما يثير الفتنة، لا سيما وقد روي أن الحسين (عليه السلام) كان ~~لعن سعيد بن العاص، ولا يجوز أن يقدم من يستحق اللعن عنده، إلا على طريق ~~الاضطرار(2). PageV01P300 ### ||| AUTO من باب القول في الدفن # 702- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: لما قبض رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) وحفر له، ms101 قالوا: نلحد أو نضرح؟ قال (عليه السلام): سمعت ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ((اللحد لنا والضرح لغيرنا))(1) ~~فلحد للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم). # 703- خبر: وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((اللحد لنا والشق لغيرنا))(2). # 704- خبر: وعن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا تجصصوا ~~القبور ولا تبنوا عليها))(3). # 705- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، أنه قال: رفع قبر رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) من حصباء العرصة(4). # 706- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) على جنازة رجل من ولد عبد المطلب، فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي PageV01P301 اللحد، ثم أمر به فسل سلا، ثم قال (صلى الله عليه وآله وسلم) ضعوه في حفرته ~~على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وقولوا: باسم الله وبالله وفي سبيل الله ~~وعلى ملة رسول الله، لاتكبوه لوجهه ولا تلقوه لقفاه، فلما ألقي عليه التراب ~~حثا (صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاث حثيات من تراب، ثم أمر بقبره فربع ورش ~~عليه قربة من ماء. # 707- خبر: وروي أن الناس أصابهم يوم أحد جهد شديد، فشكي ذلك إلى رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في ~~القبر الاثنين والثلاثة))(1). # لنا: إنه يجب أن يحجز بينهم بحواجز من التراب ليكون قد ووري الإنسان. # 708- خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((من حثا في قبر أخيه ثلاث حثيات كفر الله عنه ذنوب عام))(2). # 709- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ربع قبر ابنه إبراهيم ~~(عليه السلام) بيده. # 710- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)[أنه] ربع قبر حمزة ~~(عليه السلام) بيده، وهما إلى الآن مربعان. PageV01P302 ### || AUTO من كتاب الزكاة ### ||| AUTO وباب كيفية وجوب الزكاة # 711- خبر: وعن الحسين بن علي، عن أبيه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا ms102 زكاة في مال حتى يحول عليه الحول))(1). # 712- خبر: وعن عبدالله بن عمر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول))(2). # 713- خبر: وعن عائشة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، مثله(3). # 714- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((ليس في مال زكاة حتى يحول ~~عليه الحول))(4). # لنا: دلت هذه الأخبار على أن الحول مراعى في الأموال، إلا ما أخرجت ~~الأرض، وحكم ما زاد على المال إذا بلغ النصاب من المستفاد حكم المال الذي ~~من جنسه وحوله حوله، والأخبار في زكاة المواشي PageV01P305 ### |||| AUTO تدل على ذلك، وذهب الناصر(1) (عليه السلام) الحسن بن علي إلى ~~أن الزكاة تجب في المال المستفاد يوم يستفاد، ولا يراعى فيه الحول، وهو ~~مروي عن ابن عباس، وسائر علماء أهل البيت (عليهم السلام) مجمعون على خلاف ~~ذلك وهو اعتبار الحول. # [زكاة الإبل] # 715- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((في خمس من ~~الإبل شاة، ثم لاشيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها ~~شاتان))(2). # 716- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((وفي خمس وعشرين من ~~الإبل ابنة PageV01P306 مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون))(1). # 717- خبر: وعن عاصم، عن أبي ضميرة، عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) في صدقة المواشي أنه قال: ((يعد صغيرها وكبيرها)). # 718- خبر: وعن عمر أنه قال للمصدق: عد عليهم السخلة وإن راح بها الراعي ~~على كفه(2). # لنا: دلت هذه الأخبار على أن حكم المستفاد حكم الأصل في الزكاة وأن حوله ~~حوله. قال المؤيد بالله قدس الله روحه ولاخلاف، بيننا وبين الناصر(3) (عليه ~~السلام) في أن من ملك مائتي درهم أشهرا، ثم اشترى بها عروضا للتجارة فصارت ~~قيمتها يوم استكمال حول المائتين ثلاثمائة أنه يزكي العرض بقيمته، فهذا ~~يبين أن حكم الفوائد حكم الأصل. # 719- خبر: وعن ابن سيرين، قال: حدثنا أن عليا (عليه السلام) سئل عن المال ~~الغائب يكون ms103 لرجل، أيؤدي زكاته؟ قال: نعم، ما يمنعه؟ قال: لا يقدر ؟ قال: ~~فإذا قدر عليه فليزك ماغاب عنه. # 720- خبر: وعن تميم بن طرفه أن رجلا أصاب له العدو بعيرا فاشتراه رجل ~~منهم فجاء(4) به فعرفه صاحبه فخاصمه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) PageV01P307 قال: ((إن شئت أعطه ثمنه وهو لك وإلا فهو له)). # 721- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: من اشترى ما أخذه العدو فهو جائز. # 722- خبر: وعن عمر قال: فيما أحرزه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه ~~صاحبه: فإن أدركه قبل أن يقسم فهو له، وإن جرت فيه السهام فلا شيء. # وذهب قوم إلى أنه لصاحبه المسلم قسم أو لم يقسم، واستدلوا بما روي عن أبي ~~بكر أنه يرد على صاحبه قسم أو لم يقسم، ولم يرو أنه قال: يرد بغير قيمة. ~~ونحن نرجح ماروينا بقول الله تعالى: {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ~~ديارهم وأموالهم...}[الحشر:8] الآية، فلو كانت أموالهم وديارهم في دار ~~الحرب بقيت على ملكهم لما سماهم فقراء، فصح أنها قد خرجت من ملكهم. # 723- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((في الرقة(1) ~~ربع العشر))(2). # 724- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لمعاذ حين بعثه ~~إلى اليمن: ((خذ من أغنيائهم ورد على(3) فقرائهم))(4). PageV01P308 ### |||| AUTO [زكاة الدين] # ذهب قوم إلى أن من عليه دين لا زكاة عليه إلا فيما بقي بعد الدين إذا بلغ ~~النصاب، واستدلوا بهذا الخبر، وبما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: ~~((إذا كان لك دين وعليك دين فاحتسب بذلك وزك مافضل عن الدين الذي عليك)) ~~وهذا محمول عندنا على أنه يخرج الدين ثم يخرج مما بقي زكاة الجميع، ولأنه ~~ماله والله تعالى يقول: {خذ من أموالهم صدقة...}[التوبة:103] الآية، وقد نص ~~يحيى (عليه السلام) على أن صاحب الدين لو سرق من مال غريمه بمقدار حقه لزمه ~~القطع، وهذا محمول على أن الغريم لم يكن منه مطل لغريمه، فأما إذا كان غنيا ~~ثم طلبه فمطله فأخذ بمقدار حقه لم يقطع،لقول ms104 النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)). # 725- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((زك الدين الذي عليك))(1). # 726- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((إذا كان لك أو لرجل دين سنين ~~ثم قبضه فليؤد زكاته لما مضى من السنين))(2). # ذهب قوم إلى أنه لا يجب في الدين زكاة، واستدلوا بما روي عن النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليس على من أقرض مالا زكاة)) وهذا محمول PageV01P309 على أنه: لا زكاة عليه مادام قرضا، ولسنا نقول: إنه يجب عليه إلا عند ~~استيفاءه فإن لم يحصل له لم تجب عليه زكاته. # 727- خبر: وعن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله ~~أكنز هو؟ قال: ((ما بلغ أن تؤدي زكاته، فيزكى فليس بكنز))(1). # 728- خبر: وروي أن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعها ابنة ~~لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب غليظتان، فقال: تعطين زكاة هذه؟ قالت: لا. ~~قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار))(2). # فدل ذلك على وجوب زكاة الحلي، وهو مروي عن عثمان بن عفان وعبدالله بن ~~شداد، وعبدالله بن عمر، وعن ابن مسعود، وعن جابر بن زيد في جميع الحلي ~~وأواني الذهب والفضة والمراكب. # 729- خبر: وعن عبدالله أن زينب الثقفية امرأة عبدالله سألت رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم)، فقالت: إن لي طوقا فيه عشرون مثقالا أفأؤدي ~~زكاته؟ قال: ((نعم نصف مثقال)). قالت: فإن في حجري بني أخ لي أيتام أجعله ~~أو (أضعه) فيهم؟ قال: ((نعم))(3). PageV01P310 # 730- خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) خطب الناس فقال: ((من ولي يتيما له مال فليتجر له فيه ولا يتركه ~~حتى تأكله الصدقة))(1). # 731- خبر: وعن ابن أبي رافع قال: كنا أيتاما في حجر علي (عليه السلام) ~~وكان يزكي أموالنا، فلما دفعها إلينا وجدناها ناقصة، فقلنا: يا أبا الحسن ~~مالنا ناقص. فقال: احسبوا زكاته، فحسبنا زكاته فوجدناه كاملا، فقال: ms105 أترون ~~أنه كان عندي مال يتيم فلا أزكيه(2). # 732- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: يزكى مال اليتيم(3). # 733- خبر: وعن عمر قال: بيعوا(4) في أموال اليتامى قبل أن تستهلكها ~~الزكاة(5). # 734- خبر: وعن عائشة مثله. # وذهب زيد(6) ومحمد ابنا علي بن الحسين (عليهم السلام) وبعض فقهاء العامة PageV01P311 إلى أن الزكاة في مال اليتيم لا تجب، واستدلوا بما روي عن ابن مسعود أنه ~~قال: توقف زكاة مال اليتيم إلى أن يبلغ، ثم يعرف فإن شاء أخرج لما مضى من ~~السنين وإن شاء ترك. وهذا لا يدل على إسقاطها، لأنه قال: توقف، ويعرف، ~~واستدلوا أيضا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((رفع ~~القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى ~~يحتلم))(1). وندفع قولهم بأن الولي هو الذي يستحق المأثم، وأن إخراجها ~~متعين عليه، ونحن نقيسه على العشور وزكاة الفطر، ولم(2) يخالفوا في وجوبهما ~~في مال اليتيم فكذلك الزكاة. # 735- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((فيما سقت السماء ~~العشر(3))) # دل على أن أرض الخراج فيها العشر مع الخراج، وذهب قوم إلى أنه لا يجب ~~العشر مع الخراج، واستدلوا بما روي من أن عمر حين وضع الخراج على أرض ~~السواد بمحضر من الصحابة لم يطالبهم بالعشر، وليس ذلك بحجة، لأنه لم يرو ~~أنه أخذه من المسلمين، فيحتمل أن يكونوا غير مسلمين كأن يكونوا أهل ذمة، ~~وتبين هذه العلة أن أرض الخراج إذا ملكها أهل الذمة لم يجب فيها العشر، ~~ووجب الخراج، فصح أن الخراج يجري مجرى الكرى. PageV01P312 # 736- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((في أربعين شاة ~~شاة، وفي خمس من الإبل شاة))(1). # 737- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر أن تخرص أعناب ~~ثقيف كخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا(2). # 738- خبر: وعن جابر بن عبدالله الأنصاري أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) بعث رجلا من الأنصار يقال له: فروة بن عمرو ms106 يخرص تمر أهل المدينة(3). # 739- خبر: وعن جابر، قال: لما أفاء الله خيبر على رسوله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) أقرهم كما كانوا وجعلها بينهم وبينه، وبعث عبدالله بن رواحة ~~بخرصها عليهم، ثم قال: يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء ~~الله، وكذبتم على الله وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم، وقد خرصت ~~عشرين ألف وسق من تمر، فإن شئتم فلكم وإن شئتم فلي(4). PageV01P313 # 740- خبر: وعن عتاب بن أسيد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمره ~~أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر(1). # 741- خبر: وعن أبي بكر وعمر مثل ذلك. # 742- خبر: وعن أبي حميد الساعدي قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) في غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة امرأة، فقال النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((اخرصوها)) فخرصها النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) عشرة أوسق، فقال: أحصيها حتى أرجع إليك إن شاء الله، فلما قدمنا ~~سألها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كم مبلغ ثمرها؟ فقالت:عشرة أوسق ~~يارسول الله(2). # وذهب قوم إلى أن الخرص لايجوز، واستدلوا بما روي عن جابر أن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن الخرص، وقال: ((أرأيتم إن هلك التمر أيحب ~~أحدكم أن يأكل مال أخيه باطلا؟)) ونحن نحمل هذا الخبر على أنه لا يلزم به ~~إلزاما يؤخذ به وإن هلك التمر. PageV01P314 ### ||| AUTO من باب القول في زكاة الذهب والفضة # 743- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس فيما دون عشرين مثقالا من ~~الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، فما زاد فبالحساب(1). # 744- خبر: وعن عاصم، عن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس في أقل من عشرين ~~دينارا شيء، وفي عشرين نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار(2). # 745- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس في تسعة عشر مثقالا زكاة، ~~فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها ربع العشر، ولاخلاف في هذا، إلا ما يروى عن ~~الحسن البصري من أن نصاب الذهب أربعون مثقالا، ms107 وروي أيضا عنه مثل قولنا، ~~ولاخلاف في أن نصاب الفضة مائتا درهم. # 746- خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق(3) صدقة، ~~وليس فيما دون خمسة ذود(4) صدقة))(5). PageV01P315 # 747- خبر: وعن جابر قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا صدقة ~~في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى يبلغ مائتي ~~درهم)) (1). # 748- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة دراهم))(2). # 749- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((ليس فيما دون المائتين من ~~الورق صدقة، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم))(3). # 750- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((إن لم يكن إلا تسعة وتسعون ~~ومائة فليس فيها زكاة)). # 751- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: قال النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((هاتوا ربع العشر في كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون ~~المائتين شيء فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك)) (4). PageV01P316 # وذهب قوم إلى أنه لا يجب في الزائد على النصاب إلى الأربعين، واستدلوا بما ~~روي أن معاذا حين وجهه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى اليمن أمره ~~أن لا يأخذ من الكسور شيئا، فإذا بلغ مائتي درهم، أخذ خمسة دراهم ولا يأخذ ~~مما زاد حتى يبلغ أربعين درهما، فيأخذ درهما. وهذا الخبر محمول عندنا على ~~أن حد الرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله: ((فإذا بلغ مائتي ~~درهم أخذ خمسة دراهم))، وباقي الكلام من قول الراوي لما تقدم من الأخبار، ~~ونقيسه على الذهب أنه يأخذ في عشرين دينارا نصف دينار وكذلك نقيسه على ما ~~أخرجت الأرض. # 752- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:((كلما أديت ~~زكاته فليس بكنز))(1). # 753- خبر: وفي كتاب أبي بكر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((في الرقة ربع العشر، ms108 فإذا لم يكن للرجل إلا تسعون ومائة فليس فيها ~~صدقة))(2). # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لا خلاف في أن أموال التجارة يضم بعضها ~~إلى بعض وإن كانت أجناسا مختلفة، وقاس عليها الذهب، والفضة في أن إحداهما ~~يضم إلى الآخر. قال: ولا خلاف في أن الدراهم تضم إلى مال التجارة، وكذلك ~~الدنانير والفضة والذهب(3). PageV01P317 ### ||| AUTO ### |||| AUTO من باب زكاة الماشية # [زكاة الإبل] # 754- خبر: وعن علي (عليه السلام)، قال: ((عفا رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، فإذا ~~رعت وجبت فيها الزكاة)). # 755- خبر: وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((ليس ~~في البقر العوامل صدقة))(1). # 756- خبر: وفي كتاب أنس الذي كتبه له أبو بكر: هذه فريضة الصدقة التي ~~فرضها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على المسلمين، والتي أمر الله ~~بها نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فمن سألها من المسلمين على وجهها ~~فليعطها، ومن سأل فوقه فلايعطه، وفيه: وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين شاة ~~شاة(2). # 757- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: ليس في الإبل النقالة صدقة(3). PageV01P319 # وذهب مالك إلى أن الزكاة تلزم في العوامل، واستدل بعموم قوله: ((في الخمس ~~من الإبل شاة)). لنا: وندفع قولهم بما روي أن النواضح كانت كثيرة على عهد ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). وقد روي أن عثمان وعبدالرحمن بن عوف ~~كانت لهما نواضح كثيرة ولم يرو أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أخذ ~~الزكاة منها، فليس يلزم على ذلك الخضروات، وقول من يقول: إن النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) أخذ منها الصدقة، لأنها كانت قليلة بمكة والمدينة، ~~ولعل الرجل الواحد لم يكن يبلغ ماله من الخضروات حدا تلزم فيه الزكاة. # 758- خبر: وعن علي بن الحسين (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) كتب لعمرو بن حزم: ((بسم الله الرحمن الرحيم..)) فذكر ما يخرج من ~~صدقة الإبل: ((إذا كانت الإبل أقل من خمس ms109 وعشرين ففي كل خمس منها شاة، فإذا ~~بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض(1)، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر، ~~فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون(2)، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا ~~وأربعين ففيها حقة(3)، وإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة(4)، فإذا كانت أكثر ~~من ذلك إلى أن تبلغ ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون، فإذا كن أكثر من ذلك ~~ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، ~~فإذا كانت أكثر من ذلك إلى أن تبلغ عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا كن PageV01P319 أكثر من ذلك فخذ من كل خمسين حقة))(1). # 759- خبر: وعن علي (عليه السلام) مثله. # 760- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): ((إذا زادت الإبل على عشرين ~~ومائة استؤنفت الفريضة))(2). # 761- خبر: وعن حماد بن سلمة، قال: قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب عمرو بن ~~حزم فأعطاني كتابا أخبرني أنه أخذ من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كتبه لجده فقرأته فإذا فيه: وإذا كانت ~~أكثر من ذلك يعني تسعين ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت ~~أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول الفريضة(3). # 762- خبر: وروي عن عمرو بن حزم أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ~~((إذا كانت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاتخذوا ~~في كل خمس شاة وفي كل خمسين حقة))(4). # 763- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: ((إذا زادت الإبل على العشرين PageV01P320 والمائة فبالحساب استقبل بها الفريضة))(1). # 764- خبر: وعن ابن مسعود مثله. # 765- خبر: وعن طارق قال: خطبنا علي (عليه السلام) قال: والله ما عندنا ~~كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. قلنا: وما فيها؟ قال: أسنان الإبل ~~أخذته من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تسليما(2). # لنا: دل هذا الخبر على أن عليا (عليه السلام) إذا قال قولا جرى مجرى ~~السنة. وقد اختلف أهل العلم في الزائد ms110 على عشرين ومائة، فنص يحيى (عليه ~~السلام) في المنتخب على أنه إذا زاد على ذلك استؤنفت الفريضة. وقال في ~~الأحكام: إذا زاد على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة. وقد حمل أبو العباس ~~الحسني رحمه الله قوله في (الأحكام) على موافقة ما في المنتخب، ويكون ~~الزائد ستا وثلاثين، وذهب مالك إلى أن الفرض لا يتغير حتى تكون الزيادة ~~عشرا، فإذا كانت الإبل مائة وثلاثين ففيها حقة وابنتا لبون. # وذهب الشافعي إلى أن الفرض يتغير بزيادة الواحدة فإذا صارت الإبل مائة ~~وعشرين وواحدة ففيها ثلاث بنات لبون. وأبو حنيفة يوافقنا في استئناف ~~الفريضة، وقد تقدم الاحتجاج بالأخبار المتظاهرة، ولا خلاف في غير ذلك من ~~أسنان الإبل، إلا ما روى النيروسي عن PageV01P321 ### |||| AUTO القاسم (عليه السلام) أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياة، ~~فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها ابنة مخاض، وروى عنه يحيى بن الحسين أن في خمس ~~وعشرين ابنة مخاض(1). # [زكاة الغنم] # 766- خبر: وعن ابن عمر قال: كتب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~كتابا ثم ذكر فيه: ((فإذا زادت الغنم على مائة وعشرين ففيها شاتان إلى ~~مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاث مائة، فإذا زادت ففي كل ~~مائة شاة))(2). # 767- خبر: وعن أبي بن كعب قال: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) مصدقا فمررت برجل فقلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذلك مالا ~~لبن فيه ولاظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها. فقلت: ما أنا بآخذ ~~مالم أؤمر به، وهذا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منك قريب فإن ~~أحببت أن تأتيه تعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فجاء بها إلى النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) وذكر قصته، فقال قد جئتك بها يا رسول الله، فخذها. فقال له ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((ذلك الذي عليك، فإن تطوعت بخير PageV01P322 آجرك الله فيه وقبلناه)) فأمر (صلى الله عليه وآله وسلم) بقبضها ودعا له(1). # 768- خبر: وعن عطاء قال: بعث رسول الله ms111 (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا ~~(عليه السلام) إلى قوم يصدقهم فقال: إن عليكم في صدقاتكم كذا وكذا، فقالوا: ~~لا نجعل لله اليوم إلا خير أموالنا. فقال علي (عليه السلام): ما تعاد عليكم ~~السنة حتى أرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فاستأذنه، فرجع إلى ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقص عليه القصة، فقال: ((بين لهم ما عليهم ~~في صدقاتهم فما طابت به أنفسهم بعد فخذه منهم))(2). # لنا: دل على صحة ما ذكره القاسم (عليه السلام) من قوله: إذا دفع إلى ~~المصدق في خمس من الإبل فصيلا بدلا عن الشاة أجزأه. # 769- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لمعاذ: ((إياك ~~وكرائم أموالهم))(3). # 770- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((في أربعين شاة ~~شاة، وفي خمس من الإبل شاة، وفي خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض، وفي ثلاثين ~~من البقر تبيع، وفيما سقت السماء العشر))(4). # 771- خبر: وعن معاذ أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعثه إلى اليمن ~~فقال: ((خذ الحب PageV01P323 من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل والبقرة من البقر))(1). # وذهب قوم إلى أنه يأخذ القيمة، واستدلوا بخبر أبي بن كعب، وهذا الخبر ~~يحجهم، لأنه صريح ظاهر، واستدلوا أيضا بما روي عن معاذ أنه قال لأهل اليمن: ~~ائتوني بالبعض ثيابا أخذ منكم فهو أهون عليكم، وخير للمهاجرين والأنصار ~~بالمدينة ونحن نحمل ذلك على أنه عنى به الجزية دون الزكاة. ويستدل على ذلك ~~بأنه قال: خير للمهاجرين بالمدينة لأن في المهاجرين من لا تحل له الصدقة ~~لنسبه وفيهم من لا تحل له لغناه، فلما أطلق معاذ القول في ذلك علم أنه أراد ~~ما يجوز صرفه إلى جميعهم وهو الجزية، ويمكن أن يكون ذلك رأيا رآه معاذ من ~~نفسه(2). # 772- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه فرض زكاة الفطر في ~~رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير(3). # 773- خبر: وعن أبي بكر أنه قال: ((لو منعوني عقالا مما أعطوا رسول الله ms112 ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) قاتلتهم))(4). PageV01P324 ### |||| AUTO [زكاة البقر] # 774- خبر: وعن عاصم بن ضمرة، عن علي (عليه السلام) قال: قام فينا رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذات يوم فقال: ((في ثلاثين من البقر تبيع ~~أو تبيعة حولي، وفي كل أربعين مسنة))(1). # 775- خبر: وعن مسروق بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) معاذا إلى ~~اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين ~~مسنة(2). # 776- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((ليس فيما دون ثلاثين من ~~البقر شيء فإذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع، أو تبيعة، جذع، أو جذعة إلى ~~أربعين، فإذا بلغت أربعين، ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها ~~تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، فإذا كثرت البقر ففي ~~كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة))(3). PageV01P325 # 777- خبر: وعن ابن أبي ليلى، عن الحكم قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) معاذا وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن ~~كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل مابينهما، فأبى أن يأخذ حتى يسأل رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: ((لاتأخذ شيئا))(1). # 778- خبر: وعن الحكم عن معاذ قال: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) على الصدقة إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو ~~تبيعة وذكر في الحديث قال: فعرض علي أهل اليمن أن يعطوني ما بين الخمسين ~~والستين، وما بين الستين والسبعين، فلم آخذ، وسألت النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم)، فقال:((هي الأوقاص(2) ولا صدقة فيها))(3). # 779- خبر: وعن الشعبي، عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((في أربعين مسنة ~~وفي ثلاثين تبيع وليس في النيف شيء)) (4). # 780- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: ((إذا بلغت البقر أربعين ففيها ~~مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان))(5). # ولا خلاف في هذه الأخبار إلا في الأوقاص. فلأبي حنيفة فيه رواية، قال: ~~يؤخذ منها الكسر بحسابها في الخمسين ms113 من البقر مسنة وربع PageV01P326 مسنة. وروى عنه مثل قولنا. # 781- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: قام فينا رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) ذات يوم، فقال: ((في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا ~~زادت واحدة فاثنتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة فثلاث إلى ثلاثمائة فإن ~~كثرت الشاء ففي كل مائة شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية ~~الصدقة ولا يأخذ المصدق فحلا ولا هرمة ولا ذات عوار))(1). # 782- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس في أقل من أربعين شاة شيء ~~فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ~~واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت على مائتين واحدة ففيها ثلاث شياة ~~إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاث مائة فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربع ~~مائة فإذا بلغت أربعمائة ففي كل مائة شاة(2). # 783- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليس في أقل من ~~أربعين شاة شيء)) (3). # لنا: ولا خلاف في هذه الأخبار إلا ما روي عن عبدالله إذا زادت على ~~ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياة، والإجماع يحجه. # 784- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((فإذا زادت فثلاث شياة ~~إلى ثلاثمائة، PageV01P327 فإذا زادت ففي كل مائة شاة)) (1). # 785- خبر: وعن سالم، عن أبيه، قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~كتب كتاب الصدقة فكان فيه: ((في الغنم إذا زادت على مائتين ففيها ثلاث إلى ~~ثلاثمائة، ثم ليس فيها شيء إلى أربع مائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ~~شاة))(2). # 786- خبر: وعن ثمامة أن أبا بكر كتب لأنس كتابا حين بعثه مصدقا، وفي ~~رواية أبي داود وعليه خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفيه: هذه ~~فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على المسلمين ~~التي أمر الله بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).. في حديث طويل في ~~آخره: ((فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين شاة فليس ms114 فيها شيء إلا أن يشاء ~~ربها)) (3). # وفي هذا الحديث في رواية محمد بن منصور(4) فيمن لم يكن له إلا أربع من ~~الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. # 787- خبر: وعن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قال: ((وليس عليك شيء PageV01P328 يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون مثقالا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال ~~عليها الحول ففيها نصف دينار))(1). # 788- خبر: وعن جابر بن عبدالله قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((ليس على امرئ مسلم صدقة فيما دون خمسة ذود)) (2). # 789- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يجمع بين مفترق ~~ولا يفرق بين مجتمع))(3). # لنا: دلت هذه الأخبار على أنه يعتبر الملك والعدد. # 790- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((وما كان من ~~خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية))(4). # 791- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أمرت أن آخذ ~~الصدقة من PageV01P329 أغنيائكم وأردها في فقرائكم)) (1). # 792- خبر: وروى الهادي إلى الحق (عليه السلام) بإسناده إلى النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) ((أنه عفا عن الأوقاص))(2). # 793- خبر: وعن الشعبي، عن علي (عليه السلام) قال: ((في أربعين مسنة وفي ~~ثلاثين تبيعة، وليس في النيف شيء))(3). # 794- خبر: وعن ابن عمر، قال: كتب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كتاب ~~الصدقة.. سبق الحديث ثم يقول: ((صدقة الغنم بعد الثلاث المائة، فإذا زادت ~~ففي كل مائة شاة)). وصرح أن الزائد لا شيء فيه. # لنا: ومما يبين أن الأوقاص عفو لاشيء فيها أن من ملك تسعا من الإبل فمات ~~منها قبل حول الحول أربع وبلغ الحول خمس أن المأخوذ منها شاة لقوله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((في خمس من الإبل شاة فلو كان المأخوذ من النصاب ~~ومن الوقص لكان المأخوذ خمسة أتساع شاة، وهذا لا يتعلق بقول أحد فصح أن ~~الأوقاص لاشيء فيها. # 795- خبر: وعن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~أنه قال: ((يعد صغيرها وكبيرها))(4). PageV01P330 # 796- خبر: وعن أبي بكر ms115 أنه قال: ((لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) لقاتلتهم))(1). # 797- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا زكاة في ~~مال حتى يحول عليه الحول))(2). # لنا: والمراد به أصل المال والزائد تبع له يدل عليه ما روي في السخلة ~~والعناق ولم ينكر أحد من الصحابة قولهما. # 798- خبر: وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لمعاذ ~~حين بعثه إلى اليمن: ((إياك وكرائم أموالهم))(3). # لنا: دل هذا الخبر على أنه لا يؤخذ من خيارها، وهو قول الشافعي وأبي ~~يوسف، وحكي عن مالك وزفر أنه تؤخذ(4) المسنة في السخال واستدلوا بما روي عن ~~مصدق لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال في عهدي: ((ألا أخذ من راضع ~~لبن)) ونحن نحمل هذا الخبر على أنه أراد إذا كانت الأمهات مع السخال على أن ~~ظاهر الخبر هو أن يكون الراضع هو المأخوذ منه فلا وجه للتعلق بهذا واستدلوا ~~أيضا بما روي عن عمر أنه قال: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها حتى قال ~~السعاة إن أهل الأموال يتظلمون منا وينسبونا إلى الحيف بأنا نعتد عليهم ~~بالسخال(5) ولا نأخذها. PageV01P331 # فقال: قد تركنا لهم الربا(1) والماخض(2) والأكولة(3) وفحل الغنم. قلنا: ~~وهذا ليس لهم بحجة لأنه قد أمرهم بأخذ الوسط(4). # 799- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رأى ناقة حسنة في إبل ~~الصدقة. فقال: ما هذه؟ فقال: صاحب الصدقة إني ارتجعتها ببعير من حواشي ~~الإبل. قال: فنعم إذن(5). # 800- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه عفى عن الإبل العوامل ~~تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر فإذا رعت وجبت فيها الزكاة(6). # 801- خبر: وعن علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قال: ((عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق))(7). PageV01P332 # 802- خبر: وعن علي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله. # 803- خبر: وعن أبي هريرة أنه ذكر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الخيل ~~فقال: ((هي ثلاث لرجل أجر ولرجل ستر ms116 وعلى رجل وزر، فأما الذي له ستر فالرجل ~~يتخذها تكرما وتحملا ولا ينسى حق الله في ظهورها ورقابها، وأما الذي له أجر ~~فرجل ربطها في سبيل الله وأما الذي له وزر فرجل ربطها فخرا ورياء لأهل ~~الإسلام))(1). # لنا: دل هذا الخبر على أن الخيل إذا أريد بها التجارة وجبت فيها الزكاة. # 804- خبر: وعن فاطمة بنت قيس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((ليس في المال حق سوى الزكاة))(2) وتلى هذه الآية: {ليس البر أن ~~تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب...}[البقرة:177] إلى آخر الآية. # ذهب قوم إلى أنه تجب الزكاة في الخيل ولو لم تكن للتجارة، واستدلوا ~~بالخبر الذي رواه أبو هريرة وقد ذكرناه وبما روي عن عمر أنه أتاه أشراف أهل ~~الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين إنا قد أصبنا دوابا وأموالا PageV01P333 فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا وتكون لنا زكاة فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان ~~من قبلي ولكن انظروا حتى أسأل المسلمين فسأل أصحاب النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) منهم على (عليه السلام) فقالوا: حسن. # وعلي (عليه السلام) ساكت لم يتكلم معهم فقالوا: مالك يا أبا الحسن لا ~~تتكلم. قال: قد أشاروا عليك ولا بأس بما قالوا إذا لم يكن أمرا واجبا أو ~~جزية راتبة يؤخذون بها. # لنا: وهذا الخبر لا حجة لهم فيه، لأن فيه وجوها، منها: أنه قال لم يفعله ~~اللذان من قبلي، وهو يعني النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبا بكر. ~~ومنها: أن المسلمين قالوا: حسن ولم يقولوا واجب. ومنها: ما صرح به علي ~~(عليه السلام) أنه يجوز إذا لم يكن واجبا. # 805- خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة))(1). # 806- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((عفوت لكم عن ~~صدقة الخيل))(2). # 807- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أنه كان يأخذ الصفي من ~~الغنيمة، وأنه PageV01P334 كان ينفل منها قبل القسمة)). # لنا: دل هذا الخبر ms117 على أن الغنيمة قبل القسمة لم يتعين لها مالك من ~~الغانمين ويؤيد ذلك أن المسلم إذا استحق منها شيئا أخذه قبل القسمة، وهذا ~~يدل على صحة ماذهب إليه الهادي إلى الحق (عليه السلام) في قوله: لو(1) أن ~~رجلا مات وخلف ثلاثة بنين وله مائة شاة ثم لم يقسم حتى حال عليها الحول أن ~~المصدق يأخذ منها شاة. قال أبو العباس رحمه الله: ويؤيد ما ذهب إليه يحيى ~~(عليه السلام) في هذا أن من مات وله ورثة وحمل في بطن أمه أنه يحكم له ~~بالميراث، ألا ترى أنه قد حكم له بالميراث وهو لم يستحق الميراث وهو نطفة ~~وإنما استحقه بعد الولادة فلو كان المال قد استحقه الورثة يوم مات مورثهم ~~لم يكن للنطفة فيه حق فصح أنه مالم يقسم لم يستقر للورثة ولو قسم والحمل في ~~بطن أمه لم تصح القسمة وكان له نقضها أو لوليه. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ولا يلزم على ذلك ماقال يحيى (عليه ~~السلام) في كتاب الفرائض من أن ذميا لو أسلم بعد موت أبيه المسلم وقبل قسمة ~~ماله أنه لا يرثه لأنه قد وجبت قسمته فيهم وأنه لاحق فيها له وأنه بمنزلة ~~الأجنبي الذي لا ميراث له، ومما يدل على صحة ما نذهب إليه أن الشرع قد ورد ~~بتوريث الحمل وهو إجماع الأمة ولأنه ولد الميت ولا فرق بينه وبين الولد ~~الأول في الحكم وليس كذلك الكافر والمسلم بل PageV01P335 يفرق بينهما في الولاية والميراث والدفن في المقابر. وقد قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا توارث بين أهل ملتين))، فصح أنه لا يرث من ~~مال أبيه لأنه مات وهو على غير ملته ولأن وجوب القسمة صادف موت المورث فلم ~~يحكم له من الميراث بشيء فلما لم يستحق القسمة قبل الإسلام واستحقها ~~الباقون من الورثة صار كالأجنبي الذي لا ميراث له وليس كذلك الحمل لأنه ولد ~~للميت ولد على فطرة الإسلام فلا فرق بينه وبين ولده الأول فزال الاعتبار ~~بهذه العلة وثبت ms118 وجوب الزكاة في المال الذي لم يقسم إذا حال عليه الحول. PageV01P336 ### ||| AUTO باب زكاة ما أخرجت الأرض # 808- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((فرض فيما سقت ~~الأنهار والعيون أو كان يسقى بالسماء العشر، وفيما كان يسقى بالناضح(1) نصف ~~العشر)) (2). # 809- خبر: وعن جابر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((فيما سقت ~~الأنهار والعيون العشر، وفيما يسقى بالسانية نصف العشر))(3). # 810- خبر: وعن علي (عليه السلام) مثله. # ذهب قوم إلى أن الزكاة لا تجب في الخضراوات، وقال الشافعي: لا زكاة فيما ~~لا يقتات، واستدلوا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((ليس في الخضراوات صدقة)). ونحن نحمل هذا الخبر على أن المراد به خضراوات ~~المدينة لقلتها، ويرجح قولنا وماذهبنا إليه قول الله تعالى: {والنخل والزرع ~~مختلفا أكله والزيتون والرمان...} إلى قوله: {وآتوا حقه يوم ~~حصاده}[الأنعام:141] وقد ذكر الخضراوات وما يقتات وما لا يقتات(4)، PageV01P337 وقوله تعالى: ?أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من ~~الأرض?[البقرة:267]. # وذهب الثوري والحسن بن صالح إلى أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أشياء: ~~الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. واستدلوا بما روي أن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أمر معاذا أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر ~~والزبيب، ولم يذكر غيرها ونحن نحمل هذا الخبر على أنه قد ذكر له أصولا ~~وجملا مما يحتاج إليه ولم يذكر له كلما يحتاج إليه فذكر هذه الأربعة ~~الأشياء وما لم يذكره من الأموال تقاس عليه. # 811- خبر: وعن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((الوسق ستون صاعا))(1). # 812- خبر: وعن جابر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله. # 813- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كتب إلى أهل اليمن ~~بكتاب فيه الفرائض والسنن فكتب فيه: ((ما سقت السماء إذا كان سيحا أو غيلا ~~ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق))(2). # 814- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تجرى ~~الصدقة على تمر ولا زبيب ms119 ولا حنطة ولا ذرة حتى يبلغ الشيء منها خمسة أوسق، PageV01P338 والوسق ستون صاعا))(1). # لنا: أجمع أهل المدينة على أن الصاع المعتبر به هو صاع أهل المدينة وهو ~~ثلث مكوك مكيال(2) أهل العراق ورووا ذلك خلفا عن سلف ولم يختلفوا في ذلك ~~كما لم يختلفوا في موضع القبر والمنبر وهذا نقل صحيح معمول به. # 815- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر في فدية الأذى بعرق ~~من تمر. وروي ثلاثة أصواع على ستة مساكين(3). # ذكر المؤيد بالله قدس الله روحه أن الفرق فيما قيل ستة عشر رطلا والصاع ~~خمسة أرطال وثلث. وقال زيد بن علي (عليه السلام) فيما روى عنه : هو خمسة ~~أرطال وثلث بالكوفي. وروي أن صاع عمر ثمانية أرطال. # 816- خبر: وروي(4) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا ~~صدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق))(5). # 817- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس فيما أخرجت الأرض العشر PageV01P339 صدقة من تمر ولا زبيب ولا حنطة ولا شعير(1) ولا ذرة حتى يبلغ الصنف من ذلك ~~خمسة أوسق)). # 818- خبر: وعن أبي سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة تؤخذ))، دل على أنه لا يضم جنس من هذه ~~الأصناف إلى جنس لتجب فيه الزكاة))(2). # وذهب قوم إلى أنه يضم الصنف إلى غيره قال مالك: يضم الشعير إلى الحنطة ~~وعامة الفقهاء تقول مثل قولنا والأخبار والإجماع يحجه. # 819- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((البر بالبر ~~والشعير بالشعير ها ها يدا بيد))(3) وفي بعض الأخبار: ((بيعوا الحنطة ~~بالشعير كيف شئتم))(4). # 820- خبر: وعن يحيى بن سعيد قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) فقال: إن لي عسلا فما أخرج منه؟ فقال: ((من عشر قرب قربة))(5). PageV01P340 # 821- خبر: وعن أبي سيارة الثقفي قال: قلت يا رسول الله إن لي عسلا. قال: ~~((أد العشر))(1). # وذهب قوم إلى أنه لا زكاة فيه، واستدلوا بما روي عن ms120 علي (عليه السلام) ~~أنه قال: ليس في العسل زكاة. ونحن نحمل هذا الخبر على أنه عنى اليسير منه ~~كما عنا اليسير من الخضراوات. PageV01P341 ### ||| AUTO من باب أحكام الأرضين # وفي الأخبار المتواترة أن فدكا لما أجلي عنها أهلها من غير أن يزحف(1) ~~عليهم بخيل ولا ركاب صارت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). # 822- خبر: وعن سمرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((المسائل كدوح ~~يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء اتقى(2) على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل رجل ~~ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا))(3). # 823- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن المسألة لا ~~تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ورجل ~~أصابته فاقة وما سواهن من المسائل سحت يأكلها الرجل سحتا))(4). # 824- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((المسألة لا ~~تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع))(5). PageV01P342 # 825- خبر: وروي أن فدكا كان جعلها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نحلا ~~لفاطمة (عليها السلام)، وقد تظاهرت الأخبار على أن أبا بكر صرفها عن فاطمة ~~عليها السلام بأن قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ((نحن ~~معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه(1) صدقة)). # 826- خبر: وعن سهل بن أبي خيثمة قال: قسم النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) خيبر نصفين نصفا لنوابيه وحاجته، ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ~~ثمانية عشر سهما(2). # 827- خبر: وعن جابر، قال: أفاء الله خيبر فأقرها رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) في أيديهم كما كانت وجعلها بينه وبينهم فبعث عبدالله بن ~~رواحة فخرصها عليهم(3). # 828- خبر: وروي أن فدكا كان خالصا لرسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)(4). وقيل: أرض بني النضير(5). PageV01P343 # 829- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه فتح مكة عنوة بالسيف ~~ومن على أهلها وأقرهم على أملاكهم فيها(1). # 830- خبر: وروي أن مكة فتحت عنوة، وروي أنه لم ms121 يعرف لرسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) صلح انعقد بينه وبين أهل مكة إلا صلح الحديبية، وقد نقضته ~~قريش بما كان منها في خزاعة وهم حلفاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~في إعانتها بكرا وهم حلفاء قريش وكانت خزاعة حالفت رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) يوم الحديبية. # 831- خبر: وفي الأخبار المتظاهرة مجيء أبي سفيان إلى النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) لتجديد الصلح فلم يكلمه (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم جاء ~~إلى أبي بكر فأبى، ثم إلى عمر فأبى، فقال له علي: أنا أشفع لك إلى رسول ~~الله. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((والله لو لم أجد إلا ~~الذر لجاهدتكم)) ثم جاء إلى فاطمة وإلى أمير المؤمنين (عليهما السلام) فقال ~~له علي: يا أبا سفيان لقد عزم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أمر ~~ما نستطيع أن نكلمه ولا أعرف لك شيئا ولكنك سيد بني كنانة فأجر بين الناس ~~ثم الحق بأرضك فقال: أو يغني ذلك شيئا(2)؟ قال: لا ولكني لا أعرف غير ذلك ~~فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس إني قد أجرت بين الناس PageV01P344 وانصرف وحكى ذلك لأهل مكة فقالوا له: ويلك ما زاد علي على أن لعب بك فما ~~يغني عنا ما قلت(1). # 832- خبر: وروي أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى قريش يعرفهم ما أجمع عليه ~~رأي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من المسير إليهم ودفع الكتاب إلى ~~امرأة من[مزينة](2) فجعلته في رأسها وفتلت عليه شعرها حتى عرف ذلك لرسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأنفذ في أثرها عليا (عليه السلام) والزبير ~~حتى أخذا الكتاب منها(3). # 833- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما أراد المسير إلى ~~مكة وتقدم إلى أصحابه بالجد والاستعداد قال: ((اللهم خذ العيون والأخبار(4) ~~عن قريش لنبغتها في بلادها))(5). PageV01P345 # 834- خبر: وعن ابن عباس، قال: لما نزل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~مر الظهران قال ms122 العباس: يا صباح قريش والله لأن بغتها رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) في بلادها فدخل مكة عنوة إنه لهلاك قريش [إلى](1) آخر ~~الدهر فركب على بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: أخرج إلى ~~الأراك لعلي أرى حاطبا أو صاحب لبن أو داخلا مكة فيخبرهم بمكان رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) فيأتونه فيستأمنون(2). # لنا: دلت هذه الأخبار على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) افتتح مكة ~~بالسيف، وذهب الشافعي إلى أنه افتتحها صلحا، وهذه الأخبار تحجه. # 835- خبر: وروي أن العباس لما سار لقي أبا سفيان قال العباس: رسول الله ~~ورائي قد دلف إليكم بما لا قبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين. فقال[له](3) ~~أبو سفيان: فما تأمرني؟ قال له العباس: تركب عجز هذه البغلة فاستأمن لك إلى ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فوالله(4) لأن ظفر بك ليضربن عنقك ~~فركب وسار به العباس حتى مر به على عمر فقال له: الحمدلله الذي مكن منك من ~~غير عقد ولا عهد(5). PageV01P346 # 836- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من دخل دار أبي ~~سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو ~~آمن))(1). # 837- خبر: وروي أن أم هاني بنت أبي طالب أجارت رجلين من أحمائها من بني ~~مخزوم فدخل إليها أخوها علي (عليه السلام) فأراد قتلهما فجاءت أم هاني إلى ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فعرفته ذلك فقال: ((قد أجرنا من أجرت ~~وأمنا من أمنت))(2). # 838- خبر: وعن أبي هريرة، قال: أقبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى ~~قدم مكة فبعث الزبير بن العوام من جانب وخالد بن الوليد من آخر(3) وبعث أبا ~~عبيدة على الجيش فأخذوا بطن الوادي ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~في كتيبته فقال لي: ((يا أبا هريرة اهتف بالأنصار)) فهتفت بهم حتى إذا ~~أطاقوا به وقد وبشت قريش أوباشها وأتباعها. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~للأنصار: ((انظروا إلى أوباش قريش وأتباعها)). ms123 ثم قال بإحدى يديه على ~~الأخرى: ((فاحصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا فانطلقوا فما شاء أحد منا أن ~~يقتل ماشاء إلا قتل)). فقال أبو سفيان: أبيدت خضراء قريش فلا PageV01P347 قريش بعد اليوم. فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أغلق عليه ~~بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن))(1). # 839- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن الله حرم ~~مكة يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمر ووضعها بين هذين الأخشبين لا تحل ~~لأحد قبلي ولا تحل لي إلا ساعة من نهار))(2). # 840- خبر: وعن قتادة، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال وهو واقف ~~على باب الكعبة: ((يا معشر قريش، يا أهل مكة، ما ترون أني فاعل بكم؟)) ~~فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: ((اذهبوا فأنتم الطلقاء)) ~~فأعتقهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد أمكنه الله من رقابهم عنوة ~~وكانوا له فيا ولذلك سمى أهل مكة الطلقاء بقوله: أنتم الطلقاء(3). # 841- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه دخل مكة يوم الفتح ~~على رأسه مغفر وروي عمامة ودخل يوم صلح الحديبية محرما(4). PageV01P348 # 842- خبر: وعن الواقدي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بقتل ستة ~~نفر من أهل مكة وأربع نسوة فقتل من قتل وأسلم من أسلم وهرب من هرب(2). # 843- خبر: وعن الطحاوي بإسناده: أن رجلين وفدا على النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) من مسيلمة فقال لهما النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((أتشهدان(3) أني رسول الله))؟ قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال: ~~((آمنت بالله(4) لو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما))(5). # 844- وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث خالدا بعد فتح مكة إلى ~~قوم يدعوهم إلى الإسلام فقتلهم خالد، فقال النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((اللهم إني أبرأ إليك مما فعله خالد))(6). # وفي الحديث: أن خالدا أمرهم بوضع السلاح فوضعوها فظنوا أنهم لايقتلون ~~فقتلهم، وأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر عليا (عليه السلام) ~~فوداهم. # 845- خبر: ms124 وعن سعد بن عبادة أنه قال يوم فتح مكة حين تناول الراية: اليوم ~~يوم الملحمة. فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((اليوم يوم المرحمة PageV01P349 وأخذت الراية من يده))(1). # 846- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حين فتح مكة قيل له: هلا ~~تنزل دارك؟ قال: ((وهل ترك لنا عقيل من رباع))(2). # 847- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما هاجر إلى المدينة ~~باع عقيل دوره فصارت ملكا لهم. # 848- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أحيى أرضا ~~مواتا فهي له وليس لغزو ظالم حق)) (3)، وروي: ((من أحيى أرضا ميتة فهي ~~له))(4). # 849- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من احتاط ~~حائطا على أرض فهي له))(5). PageV01P350 # لنا: وهذه الأخبار تدل على صحة ماذهب إليه يحيى (عليه السلام) في الأحكام. ~~وقال في المنتخب: أمرها إلى الإمام وقد حمل قوله في المنتخب على موافقة ما ~~في (الأحكام) وذهب قوم إلى أن أمر الأراضي إلى الإمام كلها التي لا مالك ~~لها، واستدلوا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليس ~~للمرء إلا ما طاب به قلب إمامه)). وهذا عندنا مبني على أمر خاص، إذ من ~~مذهبنا بناء العام على الخاص، واستدلوا أيضا بما روي عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أنه قال: ((موتان الأرض لله ولرسوله ثم لكم)). ونحن نحمل ~~هذا على أنه أراد أنها مباحة. # 850- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الناس شركاء ~~في ثلاثة: الماء، والكلأ، والنار))(1). # 851- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل مال ~~امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه))(2). PageV01P351 # 852- خبر: وعن عمر أنه قال: ((ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق))(1) ولم يرو ~~فيه عن أحد من الصحابة خلاف، فجرى مجرى الإجماع. قال أبو العباس الحسني ~~رحمه الله: وأظنه عن علي (عليه السلام). PageV01P352 ### ||| AUTO من باب زكاة أموال التجارة # 853- خبر: وعن سمرة، عن النبي (صلى الله عليه ms125 وآله وسلم) ((أنه كان يأمر ~~أن تخرج الصدقة من الرقيق(1) بعد البيع))(2). # 854- خبر: وروى أن سعاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حضروا يشكون ~~العباس وخالدا فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أما العباس فإني تسلفت ~~صدقته لعامين وأما خالد فإنه حبس أدراعه واعتده(3) في سبيل الله)) (4). # 855- خبر: وعن عمر أنه قال لحماس بن عمرو: ((أد زكاة مالك)) فقال: إنما ~~مالي الحطاب(5) والأدم فقال: ((قومها وأد زكاتها))(6). # 856- خبر: وعن عمر وابن عباس القول بزكاة العروض. وعن PageV01P353 علي (عليه السلام) قال: ((عفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ~~الإبل العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر، وعن الدور والرقيق ~~والخيل وكذا مالم يرد به تجارة حتى عد الياقوت والزمرد والكسوة وغير ذلك)). # لنا: دلت هذه الأخبار على وجوب الزكاة في أموال التجارة إذا بلغت قيمتها ~~النصاب وإن كانت مختلفة وحال الحول وهو قول عامة الفقهاء. وذهب مالك وأهل ~~الظاهر إلى أنها لا تجب ولا حجة لهم إلا ما روي عن ابن عباس أنها لا تجب، ~~وقد روي عنه أنها تجب فتدافع الخبران عنه فسقطا، ودلت الأخبار على أن الذهب ~~والفضة وأموال التجارة يضم بعضها إلى بعض ويوفي بعضها بعضا وأن الواجب ربع ~~عشر القيمة لأن كلها مال للتجارة. # 857- خبر: وروي أن زينب امرأة ابن مسعود كان لها طوق فيه عشرون مثقالا ~~فأمرها ابن مسعود أن تخرج زكاته خمسة دراهم(1). # 858- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: ((عفا رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، وعن ~~الدور والرقيق والخيل والخدم والبراذين والكسوة واليواقيت والزمرد مالم يرد ~~به للتجارة(2))). # 859- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ابتاعوا في ~~أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة))(3) PageV01P354 ذكر المؤيد بالله قدس الله روحه أن كل مال اشتري للتجارة فإنه يصير بنية ~~القنية(1) خارجا من التجارة ويكون للقنية وكلما اشترى للقنية فلا مدخل ~~للنية في أن يكون مالا للتجارة فإن بيع ms126 للتجارة كان ثمنه من مال التجارة ~~وقاسه بالمسافر أنه يصير مقيما بنية الإقامة ولايكون المقيم مسافرا بنية ~~السفر، ويحكى ذلك عن أبي العباس الحسني رحمه الله. PageV01P355 ### ||| AUTO من باب ما يؤخذ من أهل الذمة # 860- خبر: وعن أنس أن عمر جعل على أهل الذمة نصف العشر، وعلى أهل الشرك ~~ممن لا ذمة له يعني المستأمنين من أهل الحرب العشر بمشورة أصحاب رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم)(1). # ومعلوم أن المراد به إذا اتجروا وسافروا. # 861- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) أنه قال: إذا اتجر أهل ~~الذمة يؤخذ منهم نصف عشر مما يأتون به من أموالهم ويتجرون فيه على المسلمين ~~في أرض الإسلام إذا أتوا من بلد شاسع إلى بلد شاسع. قال (عليه السلام): ~~وعلى ذلك وقعت المصالحة. # لنا: وفعال عمر ذلك بمشورة من الصحابة يجري مجرى السنة فالواحد من ~~الصحابة إذا قال قولا بمحضر الصحابة ولم ينكر(2) ذلك أحد جرى مجرى السنة. ~~يؤيد ذلك أن يحيى (عليه السلام) احتج في باب الرجم بأن قال: وقد رجم عمر ~~وهو في وفادة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فبين أن قول ~~الصحابي إذا لم ينكر عليه أحد من الصحابة كان كالمتفق عليه. # 862- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليس على ~~المسلمين عشور وإنما PageV01P356 العشور على اليهود والنصارى))(1). # لنا: دل على أنه لم يرد عشور الزرع وإنما أراد ماذكرنا مما يؤخذ من أموال ~~أهل الذمة إذا سافروا بها إلى بلد شاسع واسم العشور ينطلق على العشير ~~وينطلق أيضا على نصف العشير ألا ترى أن مايسقى بالسواني يؤخذ منه نصف العشر ~~ولايمتنع أن يسمى عشورا. # 863- خبر: وعن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن خذ من أهل ~~الكتاب من كل رجل من عشرين دينارا دينارا فإني سمعت ذلك ممن سمع النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) يقول ذلك(2). # لنا: دل على أنه عنى به مايؤخذ منهم إذا سافروا من نصف العشر، ودل على أن ~~النبي ms127 (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قد أمر بذلك. # 864- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه كان يجعل على المياسير من أهل الذمة ~~ثمانية وأربعين وعلى الأوساط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقراء اثني عشر درهما. # 865- خبر: وعن عمر أنه وضع الجزية على أهل السواد وجعلهم ثلاث طبقات(3) ~~على ما قد ذكرنا، وذلك بمحضر من الصحابة من غير PageV01P357 نكير منهم. # لنا: قول أبي حنيفة مثل قولنا في هذا، وذهب الشافعي إلى أن المأخوذ منهم ~~دينار على كل حالم. واستدل بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~أخذ من أيلة وهم ثلاثمائة ثلاثمائة دينار. وبما روي أنه قال لمعاذ: ((خذ من ~~كل حالم دينارا)). ونحن نحمل هذين الخبرين على أنه علم أن هؤلاء المأخوذ ~~منهم كانوا فقراء، وكانت قيمة الدينار اثني عشر درهما، ويحتمل أيضا أن يكون ~~أخذ ذلك منهم صلحا لأن في الحديث الذي احتج به أن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) فرض على أهل اليمن في كل عام على كل حالم ذكرا أو أنثى حرا أو ~~عبدا دينارا أو قيمته من المعافرية، ومعلوم أن المرأة والعبد والصبي لا ~~يؤخذ منهم إلا على سبيل الصلح فمن هاهنا قلنا أنه يحتمل أن يكون أخذ منهم ~~على سبيل الصلح. # 866- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن قتل النساء ~~والولدان. # لنا: وهذا يدل على أنه لاجزية على النساء والولدان. قال أبو العباس ~~الحسني رحمه الله: وكذلك الشيخ الهرم وهو مروي عن محمد بن عبدالله(1) (عليه ~~السلام) في سيره(2). # قال المؤيد بالله -قدس الله روحه-: فأما العبيد فإنهم مال لمواليهم ولو ~~أوجبنا عليهم الجزية لكنا قد أوجبنا عليهم في أموالهم شيئا لم يجب. # 867- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) أنه قال: إن بني تغلب نصارى PageV01P358 الجزيرة يؤخذ منهم ضعفا ما يؤخذ من المسلمين من زكاتهم، قال: إن ذلك مما ~~وقعت عليه المصالحة بدلا من الجزية. # 868- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه صالح نصارى بني ms128 تغلب ~~نصارى الجزيرة على أن يؤخذ منهم ضعفا ما يؤخذ من المسلمين. # 869- خبر: وعن عمر أنه صالح نصارى بني تغلب على أن يأخذ منهم ضعفي ما على ~~المسلمين فإنهم(1) أنفوا من الجزية وهموا بالانتقال إلى دار الحرب وإن ذلك ~~كان بمحضر من الصحابة(2). # 870- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال في بني تغلب نصارى الجزيرة: ~~((لأن مكن الله وطأتي لأقتلن مقاتلهم ولأسبين ذراريهم فإني كتبت الكتاب ~~بينهم وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أن لا يصبغوا ~~أولادهم(3). PageV01P359 ### ||| AUTO من باب كيفية أخذ الزكاة # 871- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أدى زكاة ~~ماله أدى الحق الذي عليه))(1). # 872- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل مال ~~امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه))(2). # 873- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ما بال أقوام ~~نبعثهم فيجيئون فيقولون: هذا لي وهذا لك أفلا جلس في بيت أبيه))(3). # 874- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((هدايا الأمراء غلول)). # لنا: دلت هذه الأخبار على أن الهدايا إلى العمال والقضاة لا تجوز، وأنها ~~تعود إلى بيت مال المسلمين إلا أن يجيزها الإمام لهم لضرب من الصلاح، وعلى ~~هذا أنه لا ينزل العامل على من يأخذ منه الصدقة وأن القاضي لا يحضر ~~الولائم. PageV01P360 # 875- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما بعث معاذا إلى ~~اليمن قال: ((إياك وكرائم أموالهم))(1). # 876- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تحل الصدقة ~~لغني إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله أو أهديت له، أو عامل عليها، أو غاز في ~~سبيل الله، أو غارم))(2). # 877- خبر: وعن عبدالله بن يزيد، عن أبيه أن امرأة أتت النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) وقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك ~~الوليدة. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((قد وجب أجرك ورجعت إليك في ~~الميراث))(3). # دل هذان الخبران على أن لصاحب المال أن يشتري من ms129 المصدق مايأخذه من ~~الصدقة، وذهب قوم إلى أنه لايجوز واستدلوا بما روي عن رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أنه قال لعمر: ((لا تعد في صدقتك)) حين أراد ابتياع فرس ~~كان حمل عليه في سبيل الله ونحن نحمل هذا الخبر على أنه قال ذلك خشية ~~المحاباة التي ربما تقع لمشتريها وإذا جاز بيعه من سائر الناس جاز بيعه من ~~المتصدق لأنه قد خرج عن ملكه. # 878- خبر: وعن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) PageV01P361 وقال: ((إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله ~~وأني رسول الله فإن أطاعوك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ~~تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم))(1). # 879- خبر: وعن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب إلى أيوب بن شرحبيل: ((أن خذ من ~~المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا ~~دينارا ثم لاتأخذ منهما(2) شيئا فإني سمعت ذلك عمن سمع من رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم). # 880- خبر: وعن عمر وعائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأخذ ~~من عشرين دينارا نصف دينار ومن كل أربعين دينارا دينارا(3). # 881- خبر: وعن أنس بن سيرين في حديث له قال: قلت لأنس بن مالك اكتب لي ~~سنة عمر قال: فكتب: أن خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ومن أهل ~~الذمة من كل عشرين درهما درهما وممن لا ذمة له من عشرة دراهم درهما(4). # 882- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يبعث سعاته ~~ومصدقيه لأخذ الصدقات وكذلك فعل أبو بكر وعمر وأمير المؤمنين (عليه ~~السلام)(5). PageV01P362 # 883- خبر: وعن عمر قال: ((ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله ~~أمركم))(1). # 884- خبر: وعن أبي بكر قال: لو منعوني عقالا مما أعطوه رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) لقاتلتهم عليه(2). # 885- خبر: وعن عمران بن حصين أنه بعثه بعض الأمراء على الصدقة فلما رجع ~~قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال ms130 أرسلتني أخذناها من حيث كنا نأخذ على ~~عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(3). # لنا: دل على أنه لاتحمل صدقات بلد إلى مساكين بلد غيره إلا أن يرى الإمام ~~ذلك صوابا. # 886- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~تعجل من العباس صدقه عامين(4). # 887- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه بعث ساعيا على الصدقة ~~فأتى العباس فقال له العباس: إني أسلمت صدقة مالي لسنتين فأتى النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) PageV01P363 فأخبره فقال: ((صدق عمي))(1). # 888- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن العباس رحمه الله سأل النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك(2). # لنا: دلت هذه الأخبار على أنه يجوز تعجيل الزكاة في الأموال الحاصلة فأما ~~فيما أخرجت الأرض ولم يكن موجودا فإنه لايزكي الإنسان ماليس عنده ولايجزيه ~~ذلك لقول الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم}[التوبة:103] والمعدوم ~~ليس بمال. PageV01P364 ### ||| AUTO من باب صفة من توضع فيهم الزكاة # 889- خبر: وروي أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته فأمره النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أن ينطلق إلى صاحب الصدقة ببني زريق ليدفع إليه ~~صدقاتهم(1). # لنا: دل على أنه يجوز أن يصرف الصدقة إلى صنف واحد من الثمانية الأصناف ~~إذا رأى الإمام ذلك لضرب من الصلاح، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو مروي عن ~~ابن عباس وعمر وحذيفة وسعيد بن جبير وأبي العالية ولم يرو عن أحد من ~~الصحابة خلافه فصار كالإجماع ويؤيد ذلك قول الله تعالى: {إن تبدوا الصدقات ~~فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم}[البقرة:271]. # 890- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا حظ في ~~الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب))(2). # 891- خبر: وروي أن فتية من بني هاشم سألوا النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أن يوليهم شيئا من الصدقات ليصيبوا منها ما يصيب الناس ويؤدوا ms131 ما ~~يؤدوا فامتنع وقال: ((إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي PageV01P365 أوساخ الناس))(1). # 892- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليس المسكين ~~بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، لكن المسكين الذي ~~لا يجد ما يغنيه))(2). # دل على أن المسكين من لا يجد ما يكفيه وأن الذي تكفيه العطية ليس بمسكين ~~وقد قيل في تفسير قوله تعالى: {أو مسكينا ذا متربة}[البلد:16] هو من يلصق ~~جلده بالتراب من العرى ذكره المؤيد بالله قدس الله روحه. قال: ويحمل قول ~~الله تعالى: {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر}[الكهف:79] على ~~وجهين: أحدهما أنه يروى أنها كانت لغيرهم ملكا وأنهم كانوا أجراء يعملون ~~فيها ونسبها إليهم كما تنسب الدار إلى من يسكنها وإن لم يملكها وعلى هذا ~~قال الله تعالى: {لا تدخلوا بيوت النبي}[الأحزاب:53] وقال في موضع لنساء ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): {وقرن في بيوتكن}[الأحزاب:33] فنسب ~~البيوت إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في موضع ونسب البيوت إلى نسائه ~~في موضع آخر. والوجه الثاني: أنه يحمل على أن تكون السفينة قليلة الثمن ~~لشركاء كثير فيكون كل ما يخص كل واحد منهم طفيفا نزرا قال: وأهل اللغة تفرق ~~بين الفقير والمسكين. وروي عن ثعلب أبي العباس أن العباس قال: قيل لأعرابي ~~أفقير أنت؟ قال: بل PageV01P366 مسكين وأنشد: # أما الفقير الذي كانت حلوبته .... وفق العيال فلم يترك له سبد # فسماه فقيرا مع أن له حلوبة. # 893- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يتألف أهل الدنيا ~~المائلين إليها إما لمعونتهم، وإما لتخذيلهم، ولم يخالف فيه أحد من ~~العلماء، وإنما الخلاف في ثبوته إلى الآن فإن أبا حنيفة قال: قد رفع حكم ~~التأليف لتمكن الإسلام والإجماع يحجه وأيضا فلم يرد به له نسخ يعمل به(1). # 894- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الولاء لمن ~~أعتق))(2). # لنا: دل على أن ولاء المكاتب لمن كاتبه. قال الهادي إلى الحق (عليه ~~السلام): ((الرقاب هم المكاتبون))، وهو قول عامة ms132 الفقهاء، وذهب مالك إلى أن ~~المراد رقاب يبتاعون في الصدقة ويعتقون ويكون ولاهم لجميع المسلمين، وقول ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الولاء لمن أعتق)) يحجه لأن جميع ~~المسلمين لا يمكنهم الاجتماع في ملك وعتق، وقول الله تعالى: PageV01P367 # {وفي الرقاب}[التوبة:60] # يدل على أن الدين قد صار في رقبة المكاتب وليس كذلك من يشتري ويعتق. # 895- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الحج والعمرة ~~من سبيل الله))(1). # دل على أن بناء المساجد وحفر السقايات وأشباه ذلك من سبيل الله، وأنه ما ~~خص الجهاد بقوله: {وفي سبيل الله}[التوبة:60]. # 896- خبر: وعن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسين بن علي (عليه السلام): ~~ما تحفظ من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة ~~من تمر الصدقة فجعلتها في في فأخرجها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~بلعابها فألقاها في التمر فقال رجل: يا رسول الله ما كان عليك من هذه ~~التمرة لهذا الصبي. قال: ((إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة))(2). # 897- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: إن الله حرم الصدقة على رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فعوضه سهما من الخمس عوضا مما حرم عليه ~~وحرمها على أهل بيته خاصة دون أمته فضرب لهم مع رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) منهما عوضا مما(3) حرم عليهم. PageV01P368 # 898- خبر: وعن ابن عباس قال: ما اختصنا رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) بشيء دون الناس إلا بثلاث: إسباغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن ~~لاننزي الحمير على الخيل(1). # 899- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لأبي رافع: ~~((الصدقة لا تحل لآل محمد ومولى القوم منهم))(2). # لنا: دلت هذه الأخبار على أن الصدقة لاتحل لبني هاشم وهم آل علي (عليه ~~السلام)، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، وآل الحارث. وذهب قوم إلى جواز ~~أعطاء بعضهم لبعض، واستدلوا بما روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) تصدق على أرامل بني عبدالمطلب ms133 وهذا محمول عندنا على وجهين: إماأن ~~يكون المراد به صدقة التطوع، وإما أن يكون أعطاء أرامل بني المطلب بن ~~عبدمناف فروى الراوي أرامل بني عبدالمطلب وأراد أرامل بني المطلب والمطلب ~~هو أخو هاشم وعبد شمس أيضا أخو هاشم وأمية بن عبد شمس ولاخلاف في أن بني ~~أمية ليسوا من أهل الخمس وهذا يلزم الشافعي ويحجه لأنه ادعى أنه من أهل ~~الخمس لما كان من بني المطلب ولما كانت الصدقة مطهرة وشبهها رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) بغسالة أوساخ أيدي الناس وكان بنو هاشم من الناس وممن ~~تطهره الصدقة كانت صدقاتهم محرمة على فقرائهم كصدقات سائر(3) الناس. PageV01P369 # 900- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لمعاذ: ((أعلمهم أن ~~عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم)). # دل على أن من ملك ماتجب فيه الصدقة من أي الأصناف أنه غني ومن لم يملك ~~ذلك وملك دونه فهو فقير. # 901- خبر: وروي أن رجلين أتيا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألاه من ~~الصدقة فرآهما جلدين فصعد البصر فيهما وصوبه وقال: ((إن شئتما أعطيتكما ولا ~~حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب(1))). # دل هذا الخبر على أنه قال لهما ذلك، والمراد به الكراهة لأنه قال: ((إن ~~شئتما أعطيتكما)) وليس يقول لهما: إن شئتما أعطيتكما ما لا يجوز لكما، ومما ~~يدل على أنه يجوز أن يعطي الفقير من الصدقة وإن كان قويا ما روي أن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) جعل صدقة بني زريق لسلمة بن صخر، وكان سلمة ~~قويا، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يعطى الفقير القوي الصدقة، واستدلوا ~~بالخبر وبما روي من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تحل الصدقة ~~لقوي ولا لذي مرة سوي))، وهذا محمول عندنا على المسألة، قال الله تعالى: ~~{إنما الصدقات للفقراء والمساكين}[التوبة:60] فذكر الفقراء ولم يخص ضعيفا ~~من قوي وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تحل الصدقة لغني)) يدل ~~على أنه لا يحل للفقير أن يعطى ms134 ما تجب فيه الصدقة ولا لمعطيه أن يعطيه. # 902- خبر: وعن ابن عباس قال: تصدق على بريرة بصدقة فأهدت منها لعائشة ~~فذكرت ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((هو لنا هدية، ولها ~~صدقة))(2). PageV01P370 # دل هذا الخبر على أن الصدقة إذا أخذها الفقير أنها صدقة مادامت في ملكه ~~فإذا خرجت من ملكه ببيع أو هبة فإنها ليست بصدقة لأن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) قال: ((هي لنا هدية ولها صدقة)) ففرق بين ملكين، ويدل أيضا على ~~أنه لو بيع مال قد وجب فيه الصدقة أن الصدقة تستحق على المشتري فإن استهلك ~~المشتري المال كان المصدق بالخيار إن شاء طالب المشتري وإن شاء طالب البائع ~~وإذا طالب المشتري رجع على البائع بما يخص الصدقة من الثمن. # 903- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أذن لزينب زوجة ابن ~~مسعود أن تجعل زكاتها في بني أختها. # لنا: دل هذا الخبر على أنه يجوز أن يعطي الإنسان صدقته من لا تجب عليه ~~نفقته من أقاربه وأما من تلزمه نفقته فلا تجزيه ولا يجوز له دفعها إليه ~~والأمة مجمعة على أنه لا تجوز للإنسان أن يعطي زكاته أباه ولا ولده ولا ~~مملوكة وما سواهم من الأقارب ممن يجب عليه نفقته يقاس على هؤلاء. PageV01P371 ### ||| AUTO من باب صدقة الفطر # 904- خبر: وعن نافع، عن ابن عمرو، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~((أنه أمر بصدقة الفطر على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين ~~صاعا من شعير على [كل إنسان](1)))(2). # 905- خبر: وعن أبي جعفر، عن أبيه، قال: فرض رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) على كل صغير وكبير، حر وعبد: صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو ~~صاعا من شعير على كل إنسان(3). # 906- خبر: وعن علي (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه وعمن هو في ~~عياله صغيرا PageV01P372 كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو ms135 عبدا)). # 907- خبر: وعن ابن عباس قال: فرض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~زكاة الفطر طهرا للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين(1). # دل هذا(2) على أنها لايجب إخراجها عن العبد الكافر لأنها تطهرة والكافر ~~لامطهر له. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجب إخراجها عنه على سيده، والآية ~~والرواية تفسد ماذهب إليه. # 908- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: ((أمرنا رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) بزكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة))(3). # 909- خبر: وعن ابن عمر، قال: فرض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~صدقة الفطر وقال: ((اغنوهم في هذا اليوم))(4). # 910- خبر: وعن ابن عمر قال: فرض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~صدقة الفطر من رمضان(5). PageV01P373 # لنا: دلت هذه الأخبار على أن وجوب زكاة الفطر في أول ساعة من يوم الفطر، ~~وبه قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي إلى أنها تجب عند غروب الشمس ليلة الفطر ~~وعلته أنها جبران للصوم فيجب أن يكون سبيلها سبيل سجدتي السهو وهذا ليس ~~بحجة له، ولأنه يرى سجدتي السهو قبل التسليم وأيضا فإن من الجبران ما ~~يتراخى وقته كصيام سبعة أيام يصومها المتمتع إذا آب من حجه. # 911- خبر: وعن عمر أنه قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~عن صيام يومين يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه لحم نسككم))(1). # 912- خبر: وعن أبي سعيد(2)، قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده إما صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو ~~صاعا من شعير، وإما صاعا من زبيب، أو صاعا من إقط فلم نزل على ذلك حتى قدم ~~معاوية حاجا أو معتمرا فقال: أدوا مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من ~~شعير(3). PageV01P374 # 913- خبر: وعن أبي سعيد أنه سئل عن صدقة الفطر. فقال: لا أخرج إلا ما كنت ~~أخرج على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صاعا من تمر(1) أو صاعا ~~من شعير أو صاعا من زبيب، أو صاعا ms136 من إقط، فقال له رجل: أو مدين من قمح، ~~قال: تلك قيمة لا أقبلها ولا أعمل بها(2). # لنا: دل هذان الخبران على أن المعمول به على عهد رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) هو: صاع من بر وأن نصف الصاع أمر به معاوية ورده إليه. # 914- خبر: وعن ابن عمر قال: أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بصدقة ~~الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد، صاعا من شعير أو صاعا من تمر، قال: ~~فعدله الناس بمدين من حنطة(3). # 915- خبر: وعن ابن عمر، قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما كان في ~~أيام عمر وكثرت الحنطة جعلها عمر نصف صاع من حنطة مكان صاع من تلك ~~الأشياء(4). PageV01P375 # لنا: دل على أن ذلك رأي من عمر. # 916- خبر: وعن حارث الأعور قال: سمعت عليا (عليه السلام) يأمر بزكاة ~~الفطر فيقول: هي صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو صاع من ~~زبيب(1). # لنا: دلت هذه الأخبار على أن المعمول عليه صاع من حنطة كسائر الأصناف، ~~وذهب قوم إلى أنه نصف صاع من الحنطة، واستدلوا بما روي عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أو نصف صاع من بر))، وبحديث ابن عمر، وقد قيل: ~~إن أخبارهم ضعيفة ومتأولة على حال الضرورة، ذكر ذلك المؤيد بالله قدس الله ~~روحه(2). # 917- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((زكاة الفطر ~~صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من تمر أو صاع من إقط)). # 918- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا أعطيتم ~~صدقة الفطر فأعطوا نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو ~~صاعا من ذرة))(3). PageV01P376 # 919- خبر: وعن ابن عباس قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إن من ~~السنة أن يطعم(1) يوم الفطر ولو لقمة أو تمرة))(2). # 920- خبر: وعن ms137 أنس قال: ((كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يصلي ~~حتى يفطر ولو على شربة ماء))(3). # 921- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يفطر قبل أن يصلي ~~صلاة العيد. # دل على أنه يستحب أن يفطر قبل إخراج صدقة الفطر ولو بشربة من ماء وقد ندب ~~الله تعالى إلى ذلك قال عز من قائل: {أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها ~~سابقون}[المؤمنون:61]. # 922- خبر: وعن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. # 923- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((عفوت لكم عن ~~صدقة الخيل والرقيق إلا صدقة الفطر))(4). PageV01P377 # 924- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أدوا زكاة الفطر ~~عن(1) كل إنسان صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، غني أو فقير)). وفي ~~بعض الحديث: ((أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله إليه خيرا مما ~~أعطى)). # لنا: دلت هذه الأخبار على أن زكاة الفطر واجبة على من يعلم قوت عشرة ~~أيام، وإنما قوت عشرة أيام لأن من لا يعلم قوت عشرة أيام يكون إخراجها ~~مسرفا باسطا ليده كل البسط وقد نهى الله عن ذلك بقوله: {ولا تجعل يدك ~~مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط}[الإسراء:29] ومن البسط أن يخرج ما ~~عنده ويقعد بغير شيء يستنفقه. # وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إنما الصدقة من ~~ظهر(2) غنى))، وقدرنا قوت عشرة أيام لأنا وجدنا في أكثر الأصول الفرق بعشرة ~~كأقل المهر وأقل ما يقطع فيه وأقل الإقامة وأقل الطهر. وذهب أبو حنيفة إلى ~~أنها لا تلزم إلا من كان له مائتا درهم بعد الدار والأثاث مع أنه يقول: إن ~~لمن له عشر باذنجانات أنه يخرج باذنجانة واحدة. وذهب الشافعي إلى أن صدقة ~~الفطر تجب على من يعلم قوت يوم وصاعا يخرجه وقد قدمنا الاحتجاج عليهما. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: التبست لفظة ليحيى(3) (عليه السلام) على ms138 PageV01P378 بعض أصحابنا في المنتخب حيث سأله السائل عمن يأخذ زكاة الفطر ولا يخرجها ~~فأجابه على الذي يجمع الأمرين أنه من لا يملك قوت عشرة أيام ولم يقل أحد من ~~العلماء أن من يعلم قوت عشرة أيام لا يأخذ صدقة الفطر، فصح أنه أراد به من ~~لا يعلم قوت عشرة أيام أنه لا يخرجها وله أن يأخذها، ولو كان لا يأخذها إلا ~~من لا يجد قوت عشرة أيام لما كاد يوجد من يأخذها في بلاد الريف وكان هذا ~~مؤديا إلى تكليف ما لا يطاق. PageV01P379 ### || AUTO من كتاب الخمس ### ||| AUTO وباب ما يجب فيه الخمس # 925- خبر: وعن عبدالله بن سفيان، عن رجل من قومه قال: أتيت النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) بوادي القرى فقلت: يا رسول الله لمن المغنم؟ فقال: ~~((لله سهم، ولهؤلاء الأربعة)). قلت: فهل أحد أحق بالمغنم من أحد؟ فقال: ~~((لا، حتى السهم يأخذه أحدكم من جنب أخيه فليس به أحق من أخيه))(1). # 926- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((في الركاز الخمس))(2). # لنا: دل هذا الخبر على أن جميع ما يغنم يجب فيه الخمس قل أو كثر وأنه يجب ~~عندما يغنم وأنه لا يملكه الغانم وإن باعه استحق على المشتري ورجع بالثمن ~~على البائع ولم يختلف في هذه الجملة، وإنما الخلاف فيما يغنم من أهل البغي ~~فذهب قوم إلى أنه لا يغنم والآية PageV01P383 والرواية تحجهم. # 927- خبر: وعن القاسم بن محمد [بن أبي بكر]، قال: كنت جالسا عند ابن عباس ~~فأقبل رجل من العراق فسأله عن السلب فقال: السلب من النفل، وفي النفل ~~الخمس(1). # لنا: دل هذا الخبر على أن السلب يجب فيه الخمس إذ لم يرو عن أحد من ~~الصحابة خلافه، وعلى هذا لو قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه فإنه يجب ~~فيه الخمس. وذهب قوم إلى أنه لا خمس فيه، واستدلوا بما روي أن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أعطاهم سلب القتلى ولم يرو أنه أخذ منها ms139 الخمس، ~~وبما روي عن عوف بن مالك قال: قلت لخالد بن الوليد يوم مؤتة: ألم تعلم أن ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يخمس السلب؟ فقال: نعم. وبما روي ~~أن البراء بن مالك لما قتل المرزبان بلغ سلبه ثلاثين ألف درهم فقال عمر: ~~إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا إلا خامسيه ~~فقوم ثلاثين ألف درهم، ودفع إلى عمر ستة آلاف قالوا: إن قول عمر إنا كنا لا ~~نخمس الأسلاب دل على أن أخذ الخمس غير واجب ولا حجة لهم في هذه الأخبار. ~~فأما خبر عمر فلولا أنه واجب ما أخذه وأما خبر عوف بن مالك وما روي أن ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطاهم سلب القتلى، ولم يروى أنه أخذ منها ~~الخمس، فإنه محمول عندنا على أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ترك الخمس ~~تنفلا على القاتل ولم يرد أنه أخذ منها الخمس(2). PageV01P384 # ويحتمل أيضا أن يكون الراوي ترك ذكر الخمس وذكر ماسواه وقول الله تعالى: ~~{واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}[الأنفال:41] وهذا يجمع كلما يغنم ~~وعلى هذا إن ما يجبى من أرض الخراج والأرض الصلحية يجب فيه الخمس. # 928- خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((الركاز الذي ينبت مع الأرض))(1). # 929- خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((في الركاز الخمس)). قالوا: يا رسول الله وما الركاز؟ قال: ((الذهب والفضة ~~الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت))(2). # 930- خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلا سأل رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) عما(3) يوجد في دار الخراب العادي. فقال (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((فيه وفي الركاز الخمس))(4). # لنا: دل هذا الخبر على أن الركاز هو المعدن لأنه لافرق بينه وبين مايوجد ~~في الخراب العادي والركاز كلما يغيب في الأرض ومن ذلك الركز وهو الصوت ~~الخفي، ويقال: ركز فلان رمحه في التراب. ms140 PageV01P385 # 931- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) إيجاب الخمس في المعادن. # 932- خبر: وعن أبي الحارث الأزدي أن أباه كان اشترى معدنا استخرجه رجل ~~بمائة شاة فقال علي (عليه السلام): ما أرى الخمس إلا عليك فخمس المائة الشاة. # لنا: دل على أن كل ما استخرج من الأرض ويغنم يجب فيه الخمس. وذهب قوم إلى ~~أنه لايجب فيما يستخرج من الحجر(1) الخمس، واستدلوا بما روي عن النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليس في الحجر زكاة)) وقال أبو حنيفة: كلما ~~ينطبع إذا غنم ففيه الخمس. وقال أبو يوسف: مثل قولنا في الدر واللؤلؤ وكل ~~ما يخرج من البحر من الحلية أنه يجب فيه الخمس، وعلتنا التمول وعلة أبي ~~حنيفة الانطباع. # 933- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه وضع على أجمة فرس(2) أربعة آلاف كل سنة. # لنا: دل هذا على أن كل ما يصطاد يجب فيه الخمس في بر أو بحر. PageV01P386 ### ||| AUTO من باب قسمة الخمس وذكر من توضع فيه # 934- خبر: وعن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنها بعثت ~~إلى أبي بكر فقالت: مالك ياخليفة رسول الله أأنت ورثت رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أم أهله؟ قال: بل أهله. قالت: فما بال سهم رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم)؟ قال: إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~يقول: ((إن الله سبحانه إذا أطعم نبيه طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم ~~مقامه)) فرأيت أن أرده على المسلمين. فقالت: أنت وماسمعت عن رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) أعلم(1). # لنا: دل هذا الخبر على أن سهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في ~~الخمس للإمام الذي يقوم مقامه ورأي أبو بكر أنه في مقامه وعليه أجمع عامة ~~الفقهاء أن للإمام ما للرسول. # 935- خبر: وعن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني أمية شيئا ~~فأتيت أنا وعثمان النبي ms141 (صلى الله عليه وآله وسلم) فقلنا: يا رسول الله ~~هؤلاء(2) بنو هاشم فضلهم الله تعالى بك فما بالنا وبني المطلب، وإنما نحن ~~وهم في النسب شيء واحد. فقال: ((إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا ~~إسلام))(3). PageV01P387 # لنا: دل هذا الخبر على أن سهم ذوي القربى يشترك فيه الفقير والغني، ودل ~~أيضا على أن بني المطلب لم يعطهم لأجل النسب ولو أعطاهم لأجل النسب لكان ~~حقهم ثابتا في سهم ذوي القربى فدل على أنه أعطاهم تنفلا باستطابة نفوس بني هاشم. # 936- خبر: وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: سألت عليا (عليه السلام) فقلت: ~~يا أمير المؤمنين أخبرنا كيف كان صنع أبي بكر وعمر في الخمس؟ فقال: أما أبو ~~بكر فلم يكن في ولايته أخماس وأما عمر فلم يزل يدفعه إلي في كل مخموس حتى ~~كان خمس سوس وجندي سابور فقال وأنا عنده: هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس ~~وقد أخل ببعض المسلمين واشتدت حاجتهم أفتطيب أنفسكم عنه؟ قال: فقلت: نعم. ~~قال: فوثب العباس وقال: لا أنعمن بالذي لنا. فقلت: ألسنا أحق من رفق ~~بالمؤمنين وشفع أمير المؤمنين قال: فقبضه إليه وماقضاناه ولاقدرت عليه في ~~ولاية عثمان ثم أنشأ علي (عليه السلام) يحدث فقال: إن الله حرم الصدقة على ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فعوضه سهما من الخمس عوضا عما حرم ~~عليه وحرمهما على أهل بيته خاصة فضرب لهم مع رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) سهما عوضا مما(1) حرم عليهم(2). # 937- خبر: وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي (عليه السلام) قال: ولاني ~~عمر حقنا من الخمس فقسمته حتى كان آخر سني عمر فأتاه PageV01P388 مال كثير، فقال: يا علي هذا حقك أو حقكم فخذه واقسمه حيث تقسمه. قال: فقلت ~~إن بنا عنه غنى وبالمسلمين(1) حاجة فاردده عليهم. قال: فقال العباس: لقد ~~نزعت اليوم عنا شيئا لا يرجع إلينا. قال: فقال علي (عليه السلام): ما دعاني ~~إليه أحد حتى قمت مقامي هذا(2). # 938- خبر: وعن نجدة صاحب اليمامة: كتب إلى ابن ms142 عباس يسأله عن سهم ذوي ~~القربى فكتب ابن عباس: إنه لنا. وقد كان عمر دعانا إلى رأيه في تسليم بعضه ~~لينكح به أيمنا، ويقضى به غراماتنا فأبينا إلا أن يسلم كله لنا ورأينا أنه ~~لنا(3). # 939- خبر: وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول ~~في حديث طويل: يقول: قلت: يا رسول الله إن رأيت أن تولينا حقنا من الخمس في ~~كتاب الله فاقسمه في حياتك حتى لا ينازعنيه أحد بعدك فافعل ففعل ذلك ~~فولانيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقسمته في حياته(4). # لنا: دلت هذه الأخبار على أن سهم ذوي قربى رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) حق لهم، وأنه للفقير والغني والذكر والأنثى والكبير والصغير. # وذهب قوم إلى أنه لا يجب لهم. وذهب قوم إلى أنه كان واجبا في PageV01P389 حياة النبي وسقط وجوبه بعده، واستدلوا بما روي أن عمر قال: إن لكم حقا ولا ~~يبلغ علمي أقليل لكم أم كثير فإن شئتم أعطيتم منه بقدر ما أرى فأبينا عليه ~~إلا كله فأبى أن يعطيناه كله. ولاحجة لهم بهذا الخبر لأن عمر قد قال: إن ~~لكم حقا وهذا إيجاب وقوله: لا أدري أقليل أم كثير لايوجب سقوطه. # واستدلوا أيضا بما روي عن فاطمة (عليها السلام) أنها أتت النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) تشكو أثر الرحا في يدها وبلغها أنه أتاه شيء فسألته خادما ~~فلم يجبها إلى ذلك وقال: ((ألا أعلمك شيئا خيرا لك من ذلك تكبرين الله عز ~~وجل وتهللينه كذا وكذا)). قالوا: وهذا يدل على أنه لم يكن لها فيه حق، ونحن ~~ندفع قولهم بأن يحتمل أن يكون حقها فيه لايبلغ خادما ويحتمل أيضا أن يكون ~~استطاب نفسها لحاجة المسلمين كما قد روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((لا أدع أهل الصفة تطوى بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم)). # واستدلوا أيضا بما روي عن الحسن بن محمد بن علي (عليه السلام) أنه قال في ~~سهم النبي (صلى الله عليه ms143 وآله وسلم) وسهم ذي القربى: أجمع رأيهم أن جعلوا ~~هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله وذلك في أمارة أبي بكر وعمر. ~~وهذا أيضا لاحجة لهم فيه على سقوط وجوب هذين السهمين ويحتمل أن يكون ذلك ~~باستطابة نفوس المستحقين لأنه قال: أجمع رأيهم فدل على الرضى من أهله. PageV01P390 # وما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطى بني المطلب (وبني عبد شمس ~~وبني نوفل)(1) فيحتمل أن يكون أعطاهم برضى بني هاشم كما فعل عمر، ولأنه لم ~~يعط بني عبدالمطلب لقرابتهم لأن بني عبدشمس وبني نوفل لم يختلف أحد في أنه ~~لاحق لهم في الخمس ومنزلتهم ومنزلة بني المطلب في النسب واحد لأن هاشما ~~والمطلب ونوفلا وعبدشمس أولاد عبد مناف بن قصي. # 940- خبر: وروي أن العباس أعطي من سهم ذوي القربى مع أنه كان معروفا ~~باليسار حتى روي أنه كان يمون عامة بني عبدالمطلب. # 941- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يجعل لأبي لهب ~~وأولاده في شيء من الخمس نصيبا حين كانوا على المشاقة والكفر. # دل هذا الخبر على أنه من عند عن الإمام ولم ينصره بيد أو لسان أو قلب من ~~أهل الخمس أنه لا حظ له في الخمس. # 942- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) بإسناده عن علي بن الحسين ~~(عليهم السلام) أنه قال: في قول الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء ~~فأن لله خمسه...}[الأنفال:41] الآية هم: يتامانا، ومساكيننا، وابن سبيلنا، ~~قال يحيى (عليه السلام): إذا عدم هؤلاء المذكورون وضع في مثلهم من ~~المهاجرين فإن عدموا ففي مثلهم من الأنصار وإذا عدموا كان في مثلهم من سائر ~~المسلمين واستدل بقول الله تعالى: {للفقراء المهاجرين}[الحشر:8] إلى قوله: ~~{ربنا إنك رءوف رحيم}[الحشر:10]. PageV01P391 ### || AUTO من كتاب الصوم ### ||| AUTO ### |||| AUTO وباب القول فيه # [رؤية الهلال] # 943- خبر: وعن ابن أبي شيبة بإسناده قال: قدم على رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) رجلان وافدان أعرابيان فقال لهما النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((أمسلمان أنتما؟)) قالا: نعم، فأمر ms144 الناس فأفطروا أو ~~صاموا(1). # 944- خبر: وعن أبي داود أنه روى في السنن بإسناده أن أمير مكة خطب ثم ~~قال: عهد إلينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن ننسك لرؤيته فإن لم ~~نره وشهد(2) شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. ثم قال: وشهد هذا من رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) وأومى بيده إلى ابن عمر. فقال بذلك أمرنا رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(3). # 945- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا شهد ذوا عدل أنهما رأيا ~~الهلال فصوموا وأفطروا. PageV01P395 # لنا: دلت هذه الأخبار على أنه لايجب الصيام والإفطار إلا برؤية الهلال أو ~~شهادة رجلين عدلين فمافوقهما، ومالك يوافقنا وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى ~~أنه يجب الصيام بشهادة رجل واحد ووافقانا في الإفطار واستدلا بما روي عن ~~ابن عمر قال: تراءينا الهلال مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فرأيته ~~أنا فأخبرته فصام وأمر الناس بالصيام، [وبما](1) روي عن عكرمة عن ابن عباس ~~أن أعرابيا أخبر أنه رأى الهلال فامتحنه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~بالشهادتين ثم أمر الناس بالصيام ونحن نحمل هذين الخبرين على أنه قد تقدمته ~~شهادة غيره عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فكانت شهادة من شهد ~~منهما(2) متممة لشهادة غيره وأيضا فإجماعهم معنا على الإفطار يحجهم إذ ~~لافرق بين أول الشهر وآخره في رؤية الهلال. واستدلوا أيضا بقبول خبر الواحد ~~في إزالة النجس من الثوب وليس هذا يقاس بالصوم لأن طريق هذا الإخبار وطريق ~~الصوم الرؤية لقول الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}[البقرة:185]. # 946- خبر: وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غيايه فأكملوا ~~ثلاثين))(3). # 947- خبر: وعن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذكر الهلال ~~فقال: ((إذا PageV01P396 رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ~~[يوما](1))). # 948- خبر: وعن عائشة قالت: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~يتحفظ من شعبان ما لايتحفظ من غيره ثم ms145 يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ~~ثلاثين يوما ثم صام)). وفي بعض الأخبار: ((فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين ~~يوما))(2). # وذهبت الإمامية إلى أن الهلال إذا رؤي عشية يوم أنه يكون ذلك اليوم من ~~الشهر الجديد، واستدلوا بقوله: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) وقالوا: ~~هذا مثل قوله: تطهر للصلاة وتسلح للحرب. وهذا قول فاسد من وجوه منها: ~~الأخبار من حديث الأعرابيين وغيرهما وهي تدل على خلاف قول الإمامية، ومنها: ~~أن الطهور توصل إلى الصلاة ولايكون الصيام توصلا إلى الرؤية فيجب أن يكون ~~علامة كدلوك الشمس قال الله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}[الإسراء:78]. PageV01P397 # 949- خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((كم قد مضى من الشهر؟)) قلنا: مضى اثنان وعشرون يوما وبقيت ثمان. فقال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((قد مضى اثنان وعشرون يوما وبقيت ~~سبع التمسوها الليلة. ثم قال: الشهر هكذا وهكذا..)) ثلاث مرات وأمسك ~~واحدة(1). # وعن أبي هريرة: ونقص في الثالثة أصبعا. # 950- خبر: وعن ابن مسعود قال: صمنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين(2). # 951- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((الشهر تسعة وعشرون والشهر ثلاثون صوموا لرؤيته وأفطروا ~~لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين [يوما](3))). # ذهب قوم إلى أن شهر رمضان لايكون تسعة وعشرين [يوما](4)، واستدلوا بما ~~روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((اطلبوها في العشر ~~الأواخر)) يعني ليلة القدر. قالوا: فدل على أنها كاملة واستدلوا أيضا بما ~~روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((شهرا عيد لا ينقصان ~~رمضان وذو الحجة)). والمراد PageV01P398 به عندنا أن أحكامهما لاتنقص ولايتناقص والمراد بقوله: ((اطلبوها في العشر ~~الأواخر)) المراد به إذا كان ثلاثين. # 952- خبر: وعن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((إن الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به وإن للصائم ~~فرحتين فرحة إذا ms146 أفطر وفرحة إذا لقي الله سبحانه)) (1). # 953- خبر: وروي عن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم))(2). # 954- خبر: وروي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) يصوم يوم الشك. # 955- خبر: وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لأن أصوم يوما ~~من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان(3). # ذهب الشافعي إلى أنه لايجوز صيام يوم الشك ولاحجة له في ذلك، وأبو حنيفة ~~يستحبه بنية شعبان، ودلت الأخبار على أن صيام يوم PageV01P399 الشك مستحب ويكون بنيتين: إن كان من شعبان فتطوع وإن كان من رمضان ففرض. # 956- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه بعث إلى أهل ~~العوالي يوم عاشورا فقال: ((من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يأكل ~~فليصم))(1). # 957- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر الناس بصيام يوم ~~عاشوراء أول ما قدم المدينة ثم نسخ برمضان(2). # 958- خبر: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر الذين أكلوا في ~~يوم عاشوراء بالقضاء. # لنا: دلت هذه الأخبار على جواز تأخير النية في الصوم إلى آخر النهار ولأن ~~النهار في الصوم بمنزلة العضو الواحد، وهذا في الفرض المعين بزمان كرمضان ~~وكذلك النذر المؤقت بزمان وكذلك أيضا صيام التطوع فأما صيام الكفارات ~~والنذور التي لاتعين بوقت فلايجزي إلا أن تكون النية عند أول جزء من النهار ~~أو قبل ذلك لأنه حق في الذمة فلايصح إلا بحضور النية عند أول جزء منه. # 959- خبر: وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: متى أصبحت يوما ~~فأنت بأحد النظرين إن لم تطعم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. PageV01P400 # 960- خبر: وروي عن حذيفة أنه بدا له الصوم بعد مازالت الشمس فصام(1) # وذهب الشافعي إلى أن الصيام لا يجزي إلا أن ينوي له من الليل، واستدل ~~بماروي عن حفصة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا صيام لمن لم ~~يبيت الصيام)). وهذا محمول عندنا ms147 على ترك الأفضل كقوله: ((لا صلاة لجار ~~المسجد إلا في المسجد))، وعند أبي حنيفة أنه يجوز تأخير النية إلى قبل ~~الزوال. وذهب زفر إلى أن النية لاتجب في الصيام وهذا القول ساقط. # 961- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا أقبل ~~الليل من هاهنا)) وأشار بأصبعه إلى المشرق ((فقد أفطر الصائم))(2). # 962- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((بالغ في ~~الاستنشاق إلا أن تكون صائما))(3). PageV01P401 ### ||| AUTO من باب ما يستحب ويكره للصائم # 963- خبر: وروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يقبل وهو صائم(1). # 964- خبر: وروي عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) عن المباشرة للصائم فرخص له فيها، وسأله آخر فنهاه عنها، والذي رخص ~~له شيخ، والذي نهاه شاب(2). # دلت هذه الأخبار على أن توقي مايخاف معه فساد الصيام مستحب. # 965- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يعتكف في ~~العشر الأواخر من رمضان(3). # 966- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لرجل وقع على ~~امرأته في شهر رمضان إن فجر ظهرك فلا يفجر بطنك فنهاه عن الأكل مع PageV01P402 إفساد الصوم(1). # 967- خبر: وروي عن أبي بكر قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر(2). # 968- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أنه استاك وهو ~~صائم))(3). # 969- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا وصال في ~~صيام))(4). # 970- خبر: وعن علي (عليه السلام) مثله(5). # 971- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن الوصال فقيل: ~~يا رسول الله إنك تواصل فقال: ((إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ~~ويسقيني فإن أبيتم فمن السحر إلى السحر))(6). PageV01P403 ### ||| AUTO ### |||| AUTO من باب ما يستحب ويكره من الصيام # [صوم يوم عاشوراء] # 972- خبر: وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يصوم يوم ~~عاشوراء(1). # 973- خبر: ms148 وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليس ليوم على ~~يوم فضل إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء))(2). # دل هذان الخبران على أن صيام يوم عاشوراء مستحب وهو عاشر المحرم، وذهب ~~بعض الإمامية إلى أنه يكره صيامه لأن الحسين بن علي (عليهما السلام) قتل ~~يوم عاشوراء ولا اعتماد(3) بذلك لأن الصيام لايمنع الحزن والإفطار أقرب إلى ~~السرور من الصيام على أن قتله كان بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~ولايجوز أن يتغير بعده حكم الشرع. # 974- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه صام يوم عاشوراء وأمر ~~بصيامه فقيل: يارسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((فإذا PageV01P404 ### |||| AUTO كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع))(1). # [صوم يوم عرفة] # 975- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سئل عن صوم يوم عرفة ~~فقال: ((تكفير السنة الماضية والباقية))(2). # وذهب قوم إلى أنه يكره صومه، واستدلوا بماروي عن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) أنه قال: ((إن أيام الأضاحي وأيام التشريق وأيام عرفة عيدنا أهل ~~الإسلام أيام أكل وشرب)). # وبما روي عن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((نهى عن صيام ~~يوم عرفة بعرفة)). والخبر الأول محمول عندنا على أنه أراد بذكر عرفة البيان ~~أن صومه غير واجب. والخبر الثاني عندنا محمول على أنه خص من أجهده العطش بعرفة. # 976- خبر: وعن ابن عمر قال: لقيني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~فقال: ((ألم أحدث عنك أنك قلت لأقومن الليل ولأصومن النهار؟)). قال الراوي: ~~أحسبه قال: نعم قد قلت ذاك. قال: ((فقم ونم وأفطر وصم PageV01P405 ### |||| AUTO من كل شهر ثلاثة أيام وذلك مثل صيام الدهر))(1). # [صوم أيام البيض] # 977- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر مثل ~~صوم الدهر، وهن يذهبن وحر الصدر. قيل: وما وحر الصدر؟ قال: إثمه وغله(2). # 978- خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((من أفطر ms149 يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر))(3). # دلت هذه الأخبار على أن صيام الدهر فيه فضل كبير إذا أطاقه ولم يضر بجسمه ~~وأفطر العيدين وأيام التشريق والنهي الوارد عن صيام الدهر المراد به من لم ~~يفطر هذه الأيام أو كان يضر بجسمه. # 979- خبر: وعن أبي سعيد الخدري أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى ~~عن صيام أيام التشريق وقال: ((إنها أيام أكل وشرب))(4). PageV01P406 # 980- وعن أبي سعيد الخدري أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((نهى عن ~~صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى)). # 981- خبر: وعن عبدالملك بن قتادة العبسي، عن أبيه، قال: ((كان رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) يأمر أن نصوم أيام البيض ثالث عشر ورابع عشر ~~وخامس عشر))(1). # والمعنى: أيام الليالي البيض، وقال: هن كهيئة الدهر. # 982- خبر: وعن أبي ذر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من ~~كان صائما من الشهر ثلاثة أيام فليصم أيام العشر وأيام البيض)). ### |||| AUTO 983- خبر: وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وإن أفضل الصلاة بعد ~~الصلاة المكتوبة صلاة الليل))(2). # [صوم رجب وشعبان] # 984- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لعلي (عليه ~~السلام): ((شعبان شهري ورجب شهرك ورمضان شهر الله)). PageV01P407 # 985- خبر: وعن أنس قال: سألت(1) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أفضل ~~الصيام. فقال: ((صيام شعبان تعظيما لرمضان))(2). ### |||| AUTO 986- خبر: وعن عائشة قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان(3). # [صوم يومي الإثنين والخميس] # 987- خبر: وعن أسامة بن زيد أنه كان يصوم الاثنين والخميس فقيل: لم تصوم ~~الاثنين والخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) كان يصوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال: ((إن أعمال الناس تعرض ~~يوم الاثنين والخميس))(4). # 988- خبر: وعن ابن المسيب، عن أبيه: ((أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) كان ms150 يصوم الاثنين ويوم الخميس))(5). PageV01P408 ### |||| AUTO 989- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه كان يصوم الاثنين ~~والخميس(1). # [الصوم في السفر] # 990- خبر: وعن ابن مسعود قال: ((إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان ~~يصوم في السفر ويفطر))(2). # 991- خبر: وعن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): يارسول الله أصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ فقال له النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((إن شئت فصم وإن شئت فأفطر والفطر لمن شاء ~~ذلك))(3). # 992- خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) يوم فتح مكة في تسع عشرة أو سبع عشرة من رمضان فصام الصائمون وأفطر ~~المفطرون فلم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء(4). # 993- خبر: وعن جابر نحوه. # 994- خبر: وعن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) مكة صام حتى أتى عسفان ثم أتى بقدح من لبن فأفطر قال ابن عباس: فمن ~~شاء صام ومن شاء أفطر. PageV01P409 # 995- خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) من مكة إلى حنين في اثنتي عشرة بقيت من رمضان فصام طائفة من أصحاب ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأفطر الآخرون وفي الخبر لم يعب على واحد ~~من الفريقين(1). # لنا: دلت هذه الأخبار على أن الإفطار في السفر رخصة. قال القاسم بن ~~إبراهيم (عليه السلام): ماروي من قوله: ((ليس من البر الصيام في السفر)) ~~معناه: التطوع. # 996- خبر: وفي حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه لما سأل النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) عن الصوم في السفر قال: ((إنما هي رخصة من الله تعالى ~~لعباده فمن قبلها فحسن ومن تركها فلا جناح عليه))(2). # 997- خبر: وعن أبي جعفر بإسناده، عن أنس أنه سئل عن الصوم في شهر رمضان ~~في السفر فقال: إن أفطرت فرخصة وإن صمت فالصوم أفضل(3). # 998- خبر: وعن جابر قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سفر ~~فرأى زحاما PageV01P410 ورجلا ms151 قد ظلل فقال: ((ماهذا؟)) فقالوا: صائم. فقال (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((ليس من البر الصيام في السفر))(1). # لنا: ذهب قوم إلى أنه لايجوز الصيام في السفر واستدلوا بهذا الخبر، ~~وبماروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن قوما صاموا في السفر حين ~~أفطر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((أولئك هم العصاة))، ~~وبماروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن الله تعالى وضع عن ~~أمتي الصوم في السفر وشطر الصلاة)). وهذه الأخبار عندنا معناها إذا كان ~~الصيام يضر بالجسد أو يخل بفرض لم ترد رخصة في تركه كالصلاة وشبهها. # 999- خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) قال: لما أنزل الله ~~فريضة شهر رمضان أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) امرأة حبلى فقالت: ~~يارسول الله إني امرأة حبلى وهذا شهر مفروض وأنا أخاف على مافي بطني إن ~~صمت. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): انطلقي فأفطري فإذا أطقت ~~فصومي. وأتاه صاحب العطش فقال: يارسول الله هذا شهر رمضان مفروض ولا أصبر ~~عن الماء ساعة واحدة وأخاف على نفسي إن صمت. قال: انطلق فأفطر فإذا أطقت ~~فصم. وأتاه شيخ كبير يتوكأ بين رجلين فقال: يارسول الله هذا شهر مفروض ولا ~~أطيق الصيام. فقال: اذهب فأطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع(2). # 1000- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن الله وضع ~~عن المسافر PageV01P411 الصوم وعن الحبلى والمرضع))(1). # 1001- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تصومن يوم ~~الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو بعده))(2). # 1002- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: من كان منكم متطوعا من الشهر ~~أياما فليكن صومه الخميس ولايصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر فيجمع ~~الله له يومين صالحين يوما صامه نسكا وعيدا مع المسلمين(3). # 1003- خبر: وروى الهادي إلى الحق (عليه السلام) يرفعه إلى أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) أن الفصل بين شعبان ورمضان مستحب. PageV01P412 ### ||| AUTO من باب ما يفسد الصيام ms152 وما لا يفسده وما يلزم فيه من الفدية # 1004- خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((من أكل ناسيا في رمضان(1) وهو صائم فليتم صومه فإن الله أطعمه ~~وسقاه))(2). # ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن من أكل في رمضان أو جامع أو شرب ناسيا ~~فلاقضاء عليه واستدلا بهذا الخبر، قالوا: وفي بعض الأخبار: ((فلا شيء ~~عليه)). وفي بعضها: ((فلا قضاء عليه)). واستدلا أيضا بماروي عن النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))، ~~والمراد بالخبرين عندنا إسقاط الإثم وأما القضاء فلايسقط لقول الله تعالى: ~~{فمن شهد منكم الشهر فليصمه}[البقرة:185] وقوله: {ولتكملوا ~~العدة}[البقرة:185] ونقيسه بمن ترك الصلاة ناسيا وإذا كان الكلام مع أصحاب ~~أبي حنيفة قسناه بمن تكلم في الصلاة ناسيا لأنه يرى أن الكلام في الصلاة ~~يفسدها ناسيا أو عامدا ونقيسه أيضا على من أكل بعد طلوع الفجر وهو يظن أن ~~الفجر لم يطلع وعلى من أكل قبل دخول PageV01P413 الليل وهو يظن أن الليل قد دخل فهذا يجب عليه القضاء بالإجماع إذا أيقن أنه ~~أكل في النهار وكذلك الناسي، وقوله فإن الله أطعمه وسقاه. لايفيد سقوط ~~القضاء لكن يفيد سقوط الإثم، وقوله: لاشيء عليه. إن صح فمعناه لاإثم عليه ~~فأما مارووا من قولهم: لاقضاء عليه. فلم يصح ذلك عندنا، وقوله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((فليتم صومه)) يدل على وجوب القضاء لأن إتمامه لايكون ~~إلا بأن يقضيه ولم يعذر أحد ممن ترك الصيام لعذر من القضاء أو الإطعام لمن ~~لايطيقه أبدا كالشيخ الكبير فكيف يعذر الناسي؟! # 1005- خبر: وعن سلمة بن صخر، قال: كنت امرءا أصيب من النساء ما لايصيب ~~غيري فلما دخل شهر رمضان ظاهرت من امرأتي إلى انسلاخه فبينما هي تخدمني إذ ~~انكشف ساقها فلم ألبث أن نزوت عليها فجئت إلى رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) فقال لي: ((حرر رقبة))(1). # 1006- خبر: وعن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر الذي ~~أفطر في رمضان ms153 بكفارة الظهار(2). # دل هذان الخبران على أن الكفارة إنما كانت للظهار لا للإفطار PageV01P414 وعندنا أن من أفطر في رمضان متعمدا بجماع أو غيره أنه يجب عليه القضاء ~~والتوبة والاستغفار ولاتجب عليه الكفارة ونقيس الصوم بالصلاة وذلك أن من ~~قطع الصلاة متعمدا أنه يجب عليه التوبة والاستغفار والقضاء ولاكفارة عليه ~~فكذلك الصيام وهذا القول هو مذهب الهادي إلى الحق والناصر (عليهما السلام) ~~وهو قول ابن علية، وابن المسيب، وابن جبير، والنخعي، وأوجب القاسم (عليه ~~السلام) فيه الكفارة على المجامع خاصة، وهو قول الشافعي وذهب أبو حنيفة إلى ~~أن الكفارة واجبة على من أكل ما يغتذي به أو جامع في الفرجين، وذهب مالك ~~والإمامية إلى أن الكفارة واجبة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع أو ~~غيره، واستدلوا بأخبار رويت عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، منها: أنه ~~روي أن رجلا جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إني أفطرت يوما ~~في رمضان، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((تصدق واستغفر وصم ~~يوما مكانه)). وبماروي عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أن يكفر بعتق أو صيام شهرين أو إطعام ستين ~~مسكينا فقال: لا أجد. فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعرق فيه ~~تمر فقال: ((خذ هذا فتصدق به)). فقال: يارسول الله لا أجد أحدا أحوج مني ~~إليه، فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى بدت أنيابه فقال: ~~((كله)). # 1007- خبر: وروي أيضا عن أبي هريرة أنه قال: بينا نحن عند رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) إذ جاءه رجل فقال: يارسول الله هلكت. فقال: ويلك ~~مالك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال PageV01P415 النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((هل تجد رقبة تعتقها؟)) فقال: لا. قال: ~~((فهل تجد أن تطعم ستين مسكينا؟)) قال: لا. فسكت رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) حتى أتى بعرق فيه تمر فقال: ((خذ هذا ms154 فتصدق به)). فقال: مابين ~~لابتيها أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~وقال(1): ((أطعمه أهلك))(2). # 1008- خبر: وبما روي عن مجاهد أنه قال: أمر النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) الذي أفطر يوما من رمضان بمثل كفارة الظهار(3). # 1009- وبما روي عن سعيد بن المسيب أن أعرابيا أتى إلى النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) وهو ينتف شعره ويضرب صدره ويقول: هلكت. قال: ((ما أهلكك؟)) ~~قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. قال: ((اعتق رقبة)). قال: لا أجد. قال: ~~((أهد هديا)). قال: لاأجد. قال: ((اجلس)) فجلس فجاء أعرابي بمكتل(4) فيه ~~نحو من عشرين صاعا من تمر فقال: هذه صدقة. فقال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((خذه فتصدق به)). فقال الأعرابي: مالأهلي من طعام. فقال: ~~((خذه أطعمه أهلك))(5). # 1010- خبر: وبما روي عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) قال: إني أتيت أهلي في رمضان من غير سفر ولامرض. قال: ((بئس PageV01P416 ما صنعت أعتق رقبة)). قال: لا أجد رقبة. قال: ((انحر هديا)). قال: لا أجد. ~~قال: ((تصدق بعشرين صاعا من تمر)). قال: ماهو عندي. فقال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((هو عندنا فنحن نعطيك)) فأمر له بعشرين صاعا من تمر ~~أو بواحد وعشرين صاعا من تمر. وقال: ((تصدق بهذا)). قال: على من يارسول ~~الله؟ مابين لابتيها أفقر مني ومن أهل بيتي. قال: ((فاذهب هو لك ولأهل ~~بيتك)). # ونحن نعارض هذه الأخبار بأنها مختلفة ففي بعضها ذكر التخيير وفي بعضها ~~ذكر الترتيب وفي بعضها نحر بدنة وفي بعضها أن يتصدق بعشرين صاعا وفي بعضها ~~أنها مثل كفارة الظهار وإذا كانت مختلفة فلا حكم لها غير الاستحباب أو يكون ~~السائل مظاهرا على ماتقدم في حديث سلمة بن صخر. # 1011- خبر: وعن ميمونة بنت سعيد قالت: سئل النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) عن القبلة للصائم، فقال: ((أفطرا جميعا))(1). # دل هذا الخبر على أن من قبل فأمنى فسد صومه ووجب عليه القضاء وكذلك من ms155 ~~نظر أو تفكر فأمنى والمراد بالخبر هاهنا إذا كان مع القبلة إنزال لماجاء من ~~ترخيص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للشيخ في القبلة، ونهيه للشاب عن ~~القبلة. # 1012- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((العينان ~~تزنيان، واليدان تزنيان، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج))(2). PageV01P417 # دل على أن حكم العينين حكم اليدين في استدعاء الشهوة، وذهب أبو حنيفة ~~والشافعي إلى أن من أنزل من النظر لم يفسد صومه، ووافقانا في القبلة ~~واللمس، وقول مالك والحسن بن صالح في النظر مثل قولنا. # 1013- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام)، قال: خرج ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ورأسه يقطر فصلى بنا الفجر في شهر ~~رمضان وكانت ليلة أم سلمة فأتيتها فسألتها. فقالت: نعم كان جماعا من غير ~~احتلام فأتم صوم ذلك اليوم ولم يقضه(2). # 1014- خبر: وعن أبي يونس مولى عائشة زوجة النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أن رجلا قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو واقف على ~~الباب وأنا أسمع: يارسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم. فقال (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم)). ~~فقال: يارسول الله لست كمثلنا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ~~فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: ((والله إني لأرجو أن أكون ~~أخشاكم لله وأعلمكم مما أتقي)) (3). # لنا: دل هذان الخبران على أن من أصبح جنبا أنه لا يفسد صومه، وذهبت ~~الإمامية إلى أنه يفسد صومه واستدلوا بماروي عن أبي هريرة أن PageV01P418 النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((من أصبح جنبا فلاصوم له)) ~~والاحتجاج بهذا لا يصح وذلك أن في الحديث أن عائشة أنكرت ذلك لمابلغها ~~وقالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصبح جنبا من غير احتلام ~~ثم يصوم يومه فلما سمعه أبو هريرة قال: كنت أسمع من الفضل بن العباس فأحال ~~الحديث على الميت بعدما رواه عن النبي (صلى ms156 الله عليه وآله وسلم) فبطل قول ~~الإمامية. # 1015- خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام))(1). # 1016- خبر: وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) احتجم بين ~~مكة والمدينة صائما محرما(2). # 1017- خبر: وعن الحسين بن علي (عليهما السلام) أنه احتجم وهو صائم(3). # ذهب قوم إلى أن الحجامة تفطر الصائم،واستدلوا بماروي عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أنه رأى رجلا يحتجم في شهر رمضان فقال: ((أفطر الحاجم ~~والمحجوم له))، وهذا الخبر يحتمل وجهين عندنا: أحدهما أنه وقع منهما مايوجب ~~إفطار. وقد روي أنهما كانا يغتابان. والثاني: أن يكون ذلك قد نسخ. وقد روي ~~عن أنس قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صبيحة ثمان عشرة PageV01P419 من رمضان برجل وهو يحتجم فقال: ((أفطر الحاجم والمحجوم له)) فشكى الناس ~~الدم فرخص للصائم أن يحتجم، ويمكن أن يكون النهي ورد لخشية الضعف على ~~الصائم. # 1018- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يكتحل بالأثمد ~~وهو صائم(1)، وهذا مما لا خلاف فيه. # 1019- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من بدره ~~القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض)) (2). # 1020- خبر: وعن علي (عليه السلام) مثله. # والمراد بهذا أن من استدعى القيء لايمتنع من رجوع القيء إلى جوفه لأن ~~الطبيعة ترده وليس كذلك من بدره القيء، وعلى هذا لو استدعى القيء ثم تيقن ~~أنه لم يرجع منه شيء إلى جوفه لايفسد صيامه وذهب قوم إلى أنه يفسد صومه إذا ~~استدعى القيء على كل حال، واستدلوا بماروي عن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء ~~حدثه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قاء فأفطر فلقيت ثوبان مولى ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مسجد دمشق، فذكرت له ذلك فقال: صدق أنا ~~صببت له وضوءه. والحديث عندنا محمول على أنه ضعف فأفطر إذ ليس في الحديث ~~أنه أفطر لأجل PageV01P420 القيء كما يقال فلان ms157 سافر فأفطر أو مرض فأفطر. # 1021- خبر: وعن الحسن بن علي (عليه السلام) أنه سئل في مقدمه من الشام عن ~~رجل مرض في رمضان فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر. قال: يصوم هذا ويقضي ذلك ~~ويطعم عن كل يوم مسكينا(1). # وعن ابن عباس وأبي هريرة مثله. # 1022- خبر: وعن عائشة أنها قالت: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه ~~حتى يدخل شعبان اشتغالا برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(2). # دل هذا على أن شعبان آخر وقت قضاء الصيام فإن أخر القضاء إلى بعد رمضان ~~الثاني فعليه الفدية مع القضاء، وهذا قول الهادي إلى الحق (عليه السلام) في ~~الأحكام، وقال في المنتخب: إن ترك القضاء لعذر فعليه القضاء ولافدية عليه ~~قياسا على قضاء الصلاة وسائر الفروض التي يجب قضاؤها والأصل في هذا أن ~~الكفارة لاتكون إلا عن ذنب فمن ترك القضاء لغير عذر فهو مذنب وعليه الكفارة ~~والقضاء،ومن تركه لعذر فلاذنب عليه، ولاكفارة وعليه القضاء. # 1023- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: الشيخ الكبير إذا عجز عن الصيام ~~أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ومثل هذا في الشيخ الهرم مروي عن ابن عباس ~~وابن عمر وأنس وسعيد بن جبير وعطاء(3). PageV01P421 # وقيل: إنه لم يحفظ فيه خلاف بين الصحابة وهو قول عامة الفقهاء وحكى خلافه ~~عن مالك وأبي ثور وصاحب الظاهر(1). # 1024- خبر: وعن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((من ~~مات وعليه صوم من شهر رمضان فإن وليه يطعم عنه نصف صاع من بر))(2). PageV01P422 ### ||| AUTO من باب صيام النذور والظهار وقتل الخطأ # 1025- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لعمر حين قال ~~له: كنت نذرت اعتكاف يوم أوف بنذرك. # 1026- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال للتي نذرت أن ~~تحج ماشية لتحج وتركب وتهدي، والمسالة وفاق لقول الله تعالى: {أوفوا ~~بالعقود}[المائدة:1] ولقوله: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم}[النحل:91]. # 1027- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال للتي نذرت أن ~~تحج حافية غير ms158 مختمرة: ((مروها فلتختمر ولتركب)). # دل على أنه يثبت ما كان من النذور قربة، وينفى ما كان محظورا. PageV01P423 ### ||| AUTO من باب قضاء الصيام # 1028- خبر: وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان. قال: ((ذلك إليه لأن أحدكم لو كان عليه ~~دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن ذلك قضاء له والله أحق أن يعفو ويغفر)). # لنا: دل هذا على أن قضاء صيام رمضان يكون متتابعا فإن فرق لعذر جاز. # 1029- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: من كان عليه صوم من رمضان فليصمه ~~ولايفرقه. # 1030- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((رفع القلم عن ~~ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، [والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يدرك](1))). # دل هذا على أن المجنون إذا كان يفيق من جنونه أنه يجب عليه القضاء وإن ~~كان جنونه مطبقا لم يكن مخاطبا لقول الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر ~~فليصمه}[البقرة:185] فلا قضاء عليه. # 1031- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام)، عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال: كان أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يرين ما يرى ~~النساء فيقضين الصوم، ولا يقضين الصلاة، وكانت فاطمة ابنة رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) ترى ما يرى PageV01P424 النساء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. # 1032- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر المستحاضة أن ~~تتوضأ وتصلي بعد مضي أقرائها. # دل هذا على أن المستحاضة تصوم بعد مضي الحيض. PageV01P425 ### ||| AUTO من باب الاعتكاف وذكر ليلة القدر # 1033- خبر: وعن عروة، عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ~~((لا اعتكاف إلا بصيام))(1). # 1034- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: ((لا اعتكاف إلا بصوم))(2). # 1035- خبر: وعن ابن عباس مثله. وعن ابن عمر مثله. # 1036- خبر: وعن ابن عمر أن عمر قال للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إني ~~نذرت أن أعتكف يوما قال: ((اعتكف وصم))(3). # ذهب الشافعي إلى أن الصيام ليس بشرط في الاعتكاف، واستدل بماروي عن أمير ~~المؤمنين ms159 (عليه السلام) أنه قال: لاصوم على المعتكف إلا أن يوجبه على نفسه. ~~وهذا الخبر محمول عندنا على أنه لايجب الاعتكاف إلا أن يوجبه على نفسه، ~~وأما ماروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اعتكف العشر الأواخر من ~~شهر رمضان فإن المعتكف عندنا لايكون إلا صائما، سواء كان صيامه مما أوجبه ~~الله عليه أو مما أوجبه على نفسه، ولاخلاف في أنه يحرم على المعتكف الجماع ~~ليلا ونهارا لقول الله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في ~~المساجد}[البقرة:187]. PageV01P426 # وذهب الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد إلى أنه يجوز أن يعتكف بعض يوم واستدلوا ~~بماروي عن عائشة أنها قالت: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أراد ~~أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه. وهذا الخبر محمول عندنا على أنه صلى ~~الفجر في المسجد والمعتكف الذي كان يدخله موضع في المسجد يجلس فيه، ويؤيد ~~ذلك ماروي عن نافع قال: أراني عبدالله يعني ابن عمر المكان الذي كان يعتكف ~~فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأبو حنيفة يوافقنا في أن ~~المعتكف يدخل المسجد قبل الفجر ويقف فيه إلى الليل إلا أن يخرج لحاجة لابد ~~منها فيقضيها ويعاود إلى معتكفه. # 1037- خبر: وعن عائشة قالت: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يعود ~~المريض وهو معتكف(1). # 1038- خبر: وعن عاصم بن ضمرة، عن علي (عليه السلام) قال: إذا اعتكف الرجل ~~فليشهد الجمعة وليعد المريض وليشهد الجنائز وليأت أهله فليأمرهم بالحاجة ~~وهو قائم(2). # 1039- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا ~~اعتكف الرجل فلايرفث ولايجهل ولايقابل ولايساب ولايماري ويعود المريض ويشيع ~~الجنازة ويأتي الجمعة ولايأتي أهله إلا لغائط أو حاجة فيأمرهم بها وهو قائم ~~لا يجلس(3). # وذهب قوم إلى أن المعتكف لا يعود المريض، واستدلوا بما روي PageV01P427 عن عائشة قالت: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يمر بالمريض، وهو ~~معتكف فيمر كما هو لا يعرج يسأل عنه، وهذا ليس فيه دليل على ماقالوا لأنه ~~قد يمكن أن لايعود المريض، وهو ms160 غير معتكف فكذلك إذا كان معتكفا إذ ليس ~~عيادة المريض بواجبة. # 1040- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا نذر في ~~معصية الله، وكفارته كفارة يمين)). # والمراد بهذا الخبر أنه لاوفاء بالنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين ~~مثال ذلك: أن يقول علي لله ألا أكلم اليوم أحدا فيسلم عليه رجل، فإن الواجب ~~عليه أن يرد (عليه السلام)، ولا يفي بالنذر في هذا، ويطعم عشرة مساكين ~~كفارة يمين، لقوله: ((وكفارته كفارة يمين))، فإن نذر على نفسه صياما أو غير ~~ذلك على فعل معصية أو ترك فريضة فإنه يحنث ويصوم ويؤدي ما أوجب على نفسه من ~~الكفارة. # 1041- خبر: وعن ابن عباس قال: أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) امرأة ~~فقالت: يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: ((أرأيت ~~لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟)) قالت: نعم. قال: ((فدين الله أحق أن ~~يقضى)). # 1042- خبر: وعن عبدالله بن عبيدالله بن عتبة أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة ~~أيام فماتت ولم تعتكف. فقال ابن عباس: اعتكف عن أمك. # 1043- خبر: وعن عامر بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعد ما مات. PageV01P428 # الأخبار عندنا محمولة على أن الميت أوصى بذلك وإذا لم يوص فهو للحي. # 1044- خبر: وعن ابن عباس أنه يصام عن الميت للنذر. # 1045- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا كان ليلة ~~القدر نزل جبريل صلى الله عليه في كوكبة من الملائكة (عليهم السلام) ~~يسلمون على كل قائم وقاعد يدعون الله إلا لمدمن على خمر، أو قاطع رحم)). # 1046- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((هي في العشر ~~الأواخر في الوتر منها، وهي ليلة طلقة لا حارة، ولا باردة تصبح الشمس من ~~يومها حمراء ضعيفة)). # 1047- خبر: وعن أبي ذر رحمه الله قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) عن ليلة القدر أفي رمضان هي أم في غيره؟ قال: ((بل هي في ~~رمضان)). قلت: تكون مع الأنبياء ms161 إذا كانوا فإذا مضوا رفعت؟ قال: ((بل هي ~~إلى يوم القيامة)). قلت: في أي رمضان هي؟ قال: ((التمسوها في العشر ~~الأواخر)). قال: كررت السؤال ثم كررت(1) السؤال. قال: ((التمسوها في العشر ~~البواقي ولا تسألني عن شيء بعدها)). # قال القاسم (عليه السلام): هي ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين من رمضان. ~~وذهب أبو حنيفة إلى أنها قد رفعت. PageV01P429 ### || AUTO من كتاب الحج ### ||| AUTO وباب وجوب الحج وذكر فروضه # 1048- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه سئل عن استطاعة ~~الحج. فقال: ((هي: الزاد، والراحلة))(1). # 1049- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) في قول ~~الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}[آل عمران:97]، ~~قال: السبيل الزاد والراحلة(2). # وذهب قوم إلى أن القوة على المشي تقوم مقام الراحلة في وجوب الحج ~~واستدلوا بقول الله تعالى لإبراهيم (عليه السلام): ?وأذن في الناس بالحج ~~يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق?[الحج:27]، وشرائع الأنبياء ~~(عليهم السلام) تلزمنا مالم يثبت فيها النسخ، على أنه تعالى قال لنبينا ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة ~~إبراهيم}[النحل:123]، واستدلوا أيضا بما روي عن رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) أنه قال: ((الحج بعرفة والعج والثج)). فنقول: ليس في الآية أنه ~~أوجب عليهم الحج رجالا وإنما أخبر تعالى أنهم يأتون رجالا وركبانا ويحتمل ~~أن يكون عنى بالرجال أهل القرب، وعنى بالركبان أهل البعد بقوله: {يأتين من ~~كل فج عميق}[الحج:27]، PageV01P433 والعميق: هو البعيد. # فخص به الضامر إذ لم يقل يأتون من كل فج عميق، وأما الرواية فليس فيها ما ~~يدل على وجوب الحج على الماشي، وقد روي في الخبر الذي رووه أنه (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) قال: ((أفضل الحج العج والثج))(1)، ولاخلاف في أن من أمكنه ~~المشي الضعيف، وإن كان يصل إلى مكة بزمان طويل ومشقة شديدة لايلزمه الحج ~~إذا عدم الزاد والراحلة، ومن كان لايدخل عليه في المشي مشقة شديدة، وعدم ~~الراحلة فإنه يلزمه ms162 الحج، وكذلك لو(2) كان قريبا من مكة، وأمكنه المشي، ولم ~~يمكنه الراحلة والأمان على النفس في الاستطاعة والمعتبر فيه غالب الظن، ومن ~~شرط الاستطاعة صحة البدن. # 1050- خبر: وعن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((أيما صبي حج ثم أدركه الحلم فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق ~~فعليه أن يحج حجة أخرى))(3). # 1051- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) مثله. # 1052- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((من أراد دنيا أو آخرة فليؤم هذا البيت، أيها الناس عليكم ~~بالحج والعمرة فتابعوا بينهما))(4). PageV01P434 # 1053- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((بني الإسلام ~~على خمس: شهادة ألاإله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، ~~وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان))(1). # 1054- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((حجوا قبل أن لا ~~تحجوا))(2). # 1055- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من مات ولم ~~يحج مات ميتة جاهلية)) وفي بعض الأخبار: ((فليمت إن شاء يهوديا أو ~~نصرانيا))(3). # دل هذا على تضييق وجوب الحج عند حصول الاستطاعة والمراد بالخبر من ترك ~~الحج وهو مستطيع له ويؤيد ذلك قول الله تعالى: {ومن كفر فإن الله غني عن ~~العالمين}[آل عمران:97]. وذهب قوم إلى أنه يجب على التراخي(4)، واستدلوا ~~بما روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر مناديا ينادي: ألا إن ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حاج فمن أراد أن يحج فليحج. والمراد ~~بالخبر عندنا أن جميع الفرائض قد أمر الله بها تخييرا ولم يجبر عليها أحدا ~~قال عز من قائل بعدما أمر بالإيمان، ونهى عن الكفر: {فمن شاء فليؤمن ومن ~~شاء فليكفر}[الكهف:29]، وقال تعالى: {إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى PageV01P435 لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم}[الزمر:7] ولو أمر النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) جميع الناس بالحج معه كان ذلك الأمر ms163 يتناول من كان قد حج ومن لم ~~يحج، ومن كان مستطيعا للحج ومن لم يكن مستطيعا، فأما ما روي أن النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) أخر الحج إلى سنة عشر فذلك التأخير لا يكون إلا لعذر ~~وقد روي أنه امتنع من الحج لأن المشركين كانوا يطوفون عراة فلم يجز أن ~~يراهم على تلك الحال فامتنع لذلك. # 1056- خبر: وعن ابن عباس قال: إن امرأة من خثعم قالت للنبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): يا رسول الله إن فريضة الله سبحانه في الحج أدركت أبي ~~شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم))(1). # 1057- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الحج ~~عرفة))(2). # 1058- خبر: وعن عبدالرحمن بن يعمر الديلمي قال: سمعت رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) يقول: ((الحج عرفات ثلاثا فمن أدرك عرفة قبل الفجر فقد ~~أدرك الحج))(3). PageV01P436 # 1059- خبر: وعن الشعبي قال: سمعت عروة بن مضرس الطائي يقول: أتيت النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) بالمزدلفة فقلت: يارسول الله جئت من طيء وتالله ~~ماجئت من طيء حتى أتعبت نفسي وأنصبت راحلتي وماتركت جبلا(1) من الجبال(2) ~~إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((من شهد معنا هذه الصلاة صلاة الفجر بمزدلفة وقد كان وقف بعرفة ليلا أو ~~نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه)) (3). # 1060- خبر: وعن عطاء أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((من أدرك ~~عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن فاتته عرفة فاته الحج))(4). # ولا خلاف في هذه الأخبار إلا ما ذهب إليه الإمامية أنه لا يفوت حج من ~~فاته الوقوف بعرفة على أنهم قالوا: لا يجوز الوقوف بعرفة عند الأراك ورووا ~~أن أصحاب الأراك لا حج لهم فإذا كان العدول بالموقف(5) من موضع إلى موضع ~~يبطل الحج فالأولى أن يبطل حج من لم يقف بعرفة أصلا. PageV01P437 # 1061- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((خذوا عني ~~مناسككم))(1). # 1062- خبر: وعن ms164 عائشة قالت: كانت سودة امرأة ثبطة ثقيلة فاستأذنت النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أن تفيض من جمع قبل أن تقف بالمشعر فأذن لها ~~ولوددت أني كنت استأذنت فأذن لي(2). # 1063- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) قدم النساء والصبيان وضعفة أهله في السحر ثم ~~أقام هو حتى وقف بعد الفجر. # دل هذان الخبران على أن الوقوف عند المشعر الحرام ليس من فروض الحج التي ~~لاجبران لها كالإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وأشار القاسم (عليه ~~السلام) إلى وجوب الوقوف عند المشعر الحرام، والمراد بوجوبه أنه كسائر ~~الواجبات التي لها جبران كالرمي، والبيتوتة بمنى وطواف الوداع وغيره والذي ~~يدل على وجوبه قول الله تعالى: PageV01P438 # {فاذكروا الله عند المشعر الحرام}[البقرة:198] وحديث الطائي(1). # 1064- خبر: وعن زيد بن علي (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) قال: ~~قيل: يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج؟ قال: ((لا، ولكن أن تعتمروا خير لكم)). # 1065- خبر: وعن طلحة بن عبيدالله أنه سمع النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) يقول: ((الحج جهاد، والعمرة تطوع))(2). # 1066- خبر: وعن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله(3). # وذهب قوم إلى أن العمرة واجبة، واستدلوا بقول الله تعالى: {وأتموا الحج ~~والعمرة لله}[البقرة:196]، وبماروي عن لهيعة عن عطاء عن جابر قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الحج والعمرة فريضتان واجبتان)). وبما ~~روي عن سمرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((أقيموا الصلاة ~~وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا)). وبما روي عن زيد بن علي (عليه السلام) قال: ~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((يا أيها الناس عليكم بالحج ~~والعمرة)). وبما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن الإسلام ~~فذكر الصلاة وغيرها ثم قال: ((وأن تحج وتعتمر)). فنقول: إن قول الله تعالى: ~~?وأتموا الحج والعمرة لله?[البقرة:196] فإنما أمر الله بإتمامها ولم يوجبها ~~ابتداء كما قال: {يوفون بالنذر}[الإنسان:7]. وقال: PageV01P439 # {أوفوا بالعقود}[المائدة:1]. وهو لم يوجب العقد، ms165 والنذر ابتداء فكذلك ~~العمرة إذا دخل فيها المعتمر وجب عليه إتمامها فلاحجة لهم في هذه الآية، ~~وأما مارووا عن لهيعة فقد قيل: إن ابن لهيعة ضعيف كثير الخطأ، وأيضا فقد ~~روي عن جابر وقد(1) سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا. أحسن سندا منه فعارض ~~هذا الخبر خبر ابن لهيعة، فسقط وسلم لنا حديثنا وأما حديث زيد بن علي (عليه ~~السلام)، وسمرة فيحتمل أن يكون أراد به الندب كقول الله تعالى: {فإذا قضيت ~~الصلاة فانتشروا في الأرض}[الجمعة:10] وأما ماذكر من العمرة حين سئل عن ~~الإسلام فإن السنن تدخل في الإسلام وهي من الإسلام وأما مارووا من قول ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)) ~~فالمراد به أن الحج ينوب عنها ألا ترى أن أعمال العمرة كلها موجودة في ~~أعمال الحج، وأما مارووا أن سراقة بن مالك قال: يارسول الله عمرتنا لعامنا ~~هذا أم الأبد؟ فقال: ((لو قلت لعامكم لوجبت ولو وجبت لم يطيقوها(2))) فليس ~~لهم في هذا حجة على أنه قد روي عن عطاء بن أبي رباح قال: حدثني جابر، قال: ~~أهللنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالحج، فقدمنا مكة لأربع ~~خلون من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، فأمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أن نحل وقال: ((لولا هديي لحللت)) فقام سراقة فقال: يارسول الله ~~أرأيت متعتنا لعامنا هذا أم الأبد؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): بل ~~الأبد. فكان السؤال عن التمتع بالعمرة إلى الحج وقوله لو قلت لعامكم لوجبت ~~يدل على أن العمرة غير واجبة. PageV01P440 # 1067- خبر: وعن ابن عباس أن الأقرع سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) عن الحج فقال: يا رسول الله الحج كل عام أو مرة واحدة؟ قال: ((لا، بل ~~مرة واحدة فمن أراد فليتطوع))(1). # 1068- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) عن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) مثله. # 1069- خبر: وعن أنس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ms166 مثله(2). # 1070- خبر: وعن ابن عباس، عن الأقرع بن حابس، أنه سأل رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) عن الحج فقال: لعامنا هذا أم الأبد؟ فقال: ((للأبد ~~ولو قلت: نعم لوجبت))(3). # دل على أنه يجب في العمرة مرة واحدة. PageV01P441 ### ||| AUTO من باب الدخول في العمرة والحج # 1071- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة والعشر ~~الأولى من ذي الحجة. # ولا خلاف فيه إلا في اليوم العاشر فذهب قوم إلى أن يوم النحر ليس من أشهر ~~الحج وقد ثبت أن ليلة النحر من أشهر الحج فكذلك يومها وأيضا فطواف الزيارة ~~وقته يوم النحر فصح أن اليوم العاشر من أشهر الحج. # 1072- خبر: وعن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) مراقبين هلال ذي الحجة فلما كان بذي الحليفة قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((من يشاء أن يهل بحجة فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل ~~بعمرة))(1). # 1073- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((العمرة هي ~~الحجة الصغرى))(2). # ذهب قوم إلى أن العمرة تسمى حجا، واستدلوا بهذا الخبر وقالوا: أشهر الحج ~~وقت الاضطرار وقالوا: من أحرم في غير أيام الحج لايكون محرما بالحج، وعندنا ~~أنه إذا أحرم في غير أشهر الحج أنه يكون محرما ويلزمه الإحرام وقد أساء في ~~إحرامه للحج في غير أشهر الحج، وهذا PageV01P442 الوقت وقت الاختيار أعني أشهر الحج والذي يدل على جواز الإحرام للحج في غير ~~أشهر الحج قول الله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ~~والحج}[البقرة:189]، والحج هو المعهود المعروف والخبر الذي يقول فيه: ~~العمرة هي الحجة الصغرى. محمول عندنا على المجاز والحقيقة هو الحج المعهود ~~المعروف. وذهب قوم إلى أنه ينعقد الإحرام إذا أحرم قبل أشهر الحج ويتحلل ~~منه بعمل عمرة والحجة عليهم مامضى وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى)). # 1074- خبر: وعن طاووس أو قال: عن ابن طاووس، عن أبيه، أن النبي (صلى ms167 الله ~~عليه وآله وسلم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل ~~اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا(1). # 1075- خبر: وعن ابن عباس قال: وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل ~~اليمن يلملم(2). PageV01P443 # 1076- خبر: وعن سويد بن غفلة قال: خرجت مع علي فأحرم من ذات عرق. # ولا خلاف في هذه المواقيت إلا ماذهبت إليه الإمامية فإنهم قالوا: إن ~~ميقات أهل العراق قبل ذات عرق والأخبار تحجهم والإجماع وفق حديث ابن طاووس ~~أن المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها لمن حج أو اعتمر ومن كان ~~أهله دون الميقات فمن ثم يلبي(1) الحج حتى يأتي مكة. # 1077- خبر: وعن علي (عليه السلام) فيمن جاوز الميقات ولم يحرم فلاشيء ~~عليه وذكر (عليه السلام) أن من جاوز الميقات من غير أن يحرم فيه وجب عليه ~~أن يرجع ويحرم فيه فإن لم يمكنه الرجوع إليه لعدو(2) قاطع أحرم وراءه قبل ~~أن ينتهي إلى الحرم، ويستحب له أن يريق دما لمجاوزته الميقات غير محرم. # وهذا منصوص عليه في المنتخب وحكى أبو العباس الحسني عن يحيى بن الحسين ~~(عليه السلام) في كتاب الإبانة القول بإيجاب الدم لمجاوزتهم الميقات فيكون ~~تحصيل المذهب على الروايتين أنه إن جاوز الميقات، وأحرم، ولم يعد إليه ~~فالدم واجب، وإن رجع إليه، وأحرم يكون مستحبا، ووجوب الدم على من لم يرجع ~~إلى الميقات مجمع عليه، ويمكن أن يحمل الخبر عن علي على ما قاله أبو ~~العباس. PageV01P444 # 1078- خبر: وعن سالم، عن أبيه، قال: سأل رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) ما يترك المحرم من الثياب؟ قال: ((لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا ~~السراويل، ولا العمامة، ولاثوبا مسه ورس، ولازعفران، ولا الخفين، إلا أن ~~لايجد النعلين فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل ~~من الكعبين))(1). # 1079- خبر: وعن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): مانلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: ((لا تلبسوا ms168 السراويلات، ولا ~~العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس ~~الخفين أسفل من الكعبين))(2). # 1080- خبر: وعن جابر بن عبدالله قال: كنت جالسا عند النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) في المسجد فقد قميصه من جيبه، حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم ~~إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((إني أمرت ببدنتي التي بعثت ~~بها أن تقلد اليوم، وتشعر فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من ~~رأسي)) وكان بعث ببدنته وأقام بالمدينة(3). PageV01P445 # 1081- خبر: وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، نهى ~~النساء في إحرامهن من(1) القفازين، والنقاب، ومامس الورس والزعفران من ~~الثياب وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو سراويل، ~~أو قميصا، أو خفا(2). # 1082- خبر: وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى الظهر ~~بذي الحليفة حين أراد الإحرام(3). # 1083- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نطق بما أهل به. # 1084- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قرن وساق(4). # 1085- خبر: وعن ابن عباس أنه كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا لم ~~يسق(5). # 1086- خبر: وعن إسحاق بن راهويه أنه قال: مضت السنة من النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) في القران السوق والتمتع لمن لايقدر على السوق. PageV01P446 # 1087- خبر: وعن علي بن الحسين ومحمد بن علي (عليهم السلام) ومجاهد والزهري ~~أنهم كانوا لايرون القران إلا بسوق. # 1088- خبر: وعن محمد بن يحيى وأبي العباس قالا إن قرن جاهلا ولم يسق نحر بدنة. # دل على أن ترك السوق للقارن لا يفسد الإحرام وأنه ليس نسكا في الحج لأن ~~النسك الواجب إذا ترك وجب جبره بإراقة دم وهو سنة مؤكدة. # 1089- خبر: وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أشعر في ~~الجانب الأيمن وساق(1). # 1090- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه عام الحديبية قلد ~~الهدي وأشعره وأحرم(2). # 1091- خبر: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي (عليه ms169 السلام) قال: أمرني ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن أقوم على بدنة، وأقسم جلودها ~~وجلالها(3). PageV01P447 # دل على أنها كانت مجللة وأن الجلال في حكمها في تعلق النسك، وذهب أبو حنيفة ~~إلى أن الإشعار منسوخ بما روي من النهي عن المثلة، وهذا ليس بمثلة وإنما ~~المثلة ما جعل لشفاء الغيظ أو العبث فلما لم يكن عبثا، ولا شفاء غيظ ثبت ~~أنه مقر لم ينسخ، ولو كان محرما في وقت لكان محرما في كل الأوقات وقوله هذا ~~قياس والقياس يدفع بالنص. # 1092- خبر: وعن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب أتت النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: يارسول الله إني أريد الحج أشترط؟ قال: ~~((نعم)). قالت: فكيف أقول؟ قال: ((قولي: لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض ~~حيث حبستني))(1). # 1093- خبر: وعن علي (عليه السلام) وعمر وعثمان وابن مسعود وعمار وابن ~~عباس وأم سلمة وعائشة أنهم كانوا يرون الشرط في الحج. # 1094- خبر: وعن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله، قال: كانت تلبية رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك ~~لبيك، إن الحمد والنعمة لك))(2). # 1095- خبر: وعن نافع عن ابن عمر مثله وزاد: والملك لا PageV01P448 شريك لك(1). # 1096- خبر: وعن جابر مثله(2). # 1097- خبر: وعن أبي هريرة قال: كان من تلبية رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((لبيك إله الحق لبيك))(3). # 1098- خبر: وعن جابر قال: أهل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فذكر ~~تلبيته الأربع قال: والناس يزيدون: ذا المعارج، ونحوه من الكلام، والنبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) يسمع ولا يقول لهم شيئا(4). # دل على أنه إن زيد كان حسنا. # 1099- خبر: وعن كثير من أهل البيت (عليهم السلام): لبيك ذا المعارج لبيك. # 1100- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أتاني جبريل ~~صلى الله عليه وأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو PageV01P449 قال بالتلبية))(1). # 1101- خبر: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، عن جابر أن النبي ~~(صلى ms170 الله عليه وآله وسلم) صلى بذي الحليفة. # 1102- خبر: وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى بذي ~~الحليفة، ثم أتي براحلته فلما استوت به على البيداء أهل(2). # وذهب قوم إلى أن الإهلال يبتدأ من مسجد ذي الحليفة، واستدلوا بماروي عن ~~سالم، عن أبيه أنه قال: ما أهل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا من ~~المسجد يعني مسجد ذي الحليفة ونحن نجمع بين الخبرين فنقول إنه يحرم في ~~المسجد إذا صلى ثم يلبي ثم يأخذ في غيره من الذكر حتى يستوي على ظهر ~~البيداء ثم يبتديء التلبية منها. # 1103- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان كلما علا نشزا ~~كبر، وكلما انحدر لبى ولايغفل التلبية في الوقت بعد الوقت. # 1104- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل ~~لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها)). PageV01P450 # دل على أن الإمرأة لو أحرمت بحجة غير حجة الإسلام أو بعمرة بغير أذن زوجها ~~أن لزوجها أن ينقض عليها إحرامها إذا لم يقدر على الذهاب بها، وتبعث عنها ~~ببدنة تنحر عنها، ويعتزلها إلى اليوم الذي أمر أن تنحرها فيه لما روي أن ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان لما بعث ببدنته من المدينة كف عما يكف ~~عنه المحرم. # 1105- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تسافر ~~المرأة بريدا فما فوق إلا مع ذي محرم))(1). # وروي: ((لا تسافر يوما)) (2)، وروي: ((ثلاثة أيام))(3). # 1106- خبر: وعن ابن عباس قال: خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~بالناس فقال: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) فقام رجل فقال: يارسول ~~الله إني اكتفيت في غزوة كذا وكذا وقد أردت أن أحج بامرأتي فقال النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((احجج مع امرأتك))(4). PageV01P451 # 1107- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) فقالت: يارسول الله إن ابنتي تريد الحج. فقال: ((ألها ~~محرم؟)). ms171 قالت: لا. قال: ((فزوجيها ثم لتحج)). # دل على أنها لاتحج إلا مع زوج(1) أو ذي محرم، وذهب قوم إلى أنها تحج مع ~~غير ذي محرم واستدلوا بخروج عائشة مع غير ذي محرم في حرب علي (عليه ~~السلام)، وليس ذلك لهم بحجة بل هو دليل على الفسق ومخالفة النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) لما قدمنا من الأخبار، ولما روي عن أبي سعيد الخدري قال: ~~إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا يصلح للمرأة أن تسافر ~~إلا ومعها محرم)). فإن قالوا: إنها كانت أم المؤمنين وكل من كان معها كان ~~في حكم الابن لها. قلنا: إن المراد بقول الله تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين ~~من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم}[الأحزاب:6] أن ذلك لتحريم نكاحهن على المؤمنين ~~لا لجواز النظر إليهن، وقد بين أن المراد به النهي عن النكاح بهن حيث يقول: ~~?وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من ~~بعده?[الأحزاب:53] وبين تعالى تحريم النظر إليهن فقال تعالى: ?يانساء النبي ~~لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ~~وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ~~الأولى?[الأحزاب:32-33] فمن هاهنا خالفت الله ورسوله أمرت بلزوم البيت ~~فخرجت، ونهيت عن التبرج فعصت، وقال الله تعالى في نساء النبي: ?وإذا ~~سألتموهن متاعا PageV01P452 فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن?[الأحزاب:53] وقال تعالى: ~~{لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا ~~أبناء أخواتهن}[الأحزاب:55] فبين أن حكمهن في الاستتار عن الناس حكم سائر ~~نساء المؤمنين أو أشد. وقال تعالى: ?ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء ~~المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن?[الأحزاب:59] فصح ما قلنا. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: روي أن الجاهلية كانوا يرون العمرة في ~~أشهر الحج من أفجر الفجور فأنزل الله تعالى: ?فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ~~فما استيسر من الهدي?[البقرة:196]، فدل ذلك على أن المراد إيقاع العمرة في ~~أشهر الحج لما فيه من الرد على الجاهلية على ms172 ماروي تقديره: فمن تمتع ~~بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج فعلى هذا لايكون التمتع إلى الحج إلا في ~~أشهر الحج ويكون عقد إحرامه في أشهر الحج فإن عقده في غير أشهر الحج لم يكن ~~متمتعا. # وقال الهادي إلى الحق (عليه السلام): لأهل مكة(1) أن يتمتعوا بالعمرة إلى ~~الحج ولا دم عليهم والمراد بقول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري ~~المسجد الحرام}[البقرة:196] يعني الهدي دون التمتع، وهو قول الشافعي وقال ~~أبو حنيفة: يكون من فعل ذلك مسيئا وعليه للإساءة دم والدليل على صحة ماقاله ~~الهادي إلى الحق (عليه السلام) عموم الآية والرواية فالآية قول الله تعالى: ~~{الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في ~~الحج}[البقرة:197]، والرواية قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((أيها الناس PageV01P453 عليكم بالحج والعمرة فتابعوا بينهما فلم يخص أحدا دون أحد)). وقول يحيى ~~(عليه السلام) في الأحكام بعد هذه المسألة وحكمه حكم أهل مكة، وليس هو من ~~المتمتعين. يريد أنه ليس من الذين يلزمهم الهدي وقد بينه في آخر المسألة. # 1108- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) قال: من أراد أن يتطوع بعمرة فلايتطوع بها حتى تمضي أيام التشريق. # 1109- خبر: وعن عائشة وطاووس مثله. وقال يحيى (عليه السلام) في الأحكام: ~~ومن جهل فأهل بعمرة وهو مهل بحجة رفض العمرة وقضاها بعد الحج وعليه لرفضها دم. # 1110- خبر: وعن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أنا أنهى عنهما أو أعاقب على فعلهما في وفور من الصحابة ~~ومحضر منهم(1). # فدل على أن إدخال العمرة على الحج منهي عنه وليس كذلك القران لأن أعمال ~~الحجة غير متعينة من أعمال العمرة ولامنفردة عنها وأبو حنيفة لايخالفنا في ~~أن المهل بالحج لو طاف ثم أدخل عليه عمرة بعد الطواف أنه يلزمه رفضها، ~~وكذلك إذا أدخل عليها عمرة قبل الطواف. PageV01P454 ### ||| AUTO من باب ما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع # 1111- خبر: وعن ms173 النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه اغتسل بذي طوى عندما ~~أراد الإحرام(1). # 1112- خبر: وعن علي، والحسن، والحسين، ومحمد بن علي (عليهم السلام)، ~~أنهم كانوا يغتسلون بذي طوى. # دل على أن الغسل للإحرام سنة. # 1113- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما قدم مكة طاف ~~وسعى قبل الخروج إلى منى(2). # 1114- خبر: وعن جابر قال: أهل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~وأهللت معه بالحج خالصا حتى قدمنا مكة فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة(3). # 1115- خبر: وعن طارق بن شهاب، عن أبي موسى الأشعري، قال: قدمت على رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو منيخ بالبطحاء فقال لي: بم أهللت؟ ~~فقلت: إهلالا كإهلال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). فقال: ((أحسنت طف بين PageV01P455 الصفا والمروة))(1). # 1116- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: ~~أول مايدخل مكة يأتي الكعبة فيمسح بالحجر الأسود ويكبر ويذكر الله عز وجل ~~ويطوف فإذا انتهى إلى الحجر الأسود فذلك شوط(2). # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لاخلاف أنه يبدأ بالحجر الأسود ثم يأتي ~~الباب ثم الحجر ثم الركن ثم الحجر الأسود وذلك فعل الخلف والسلف. # 1117- خبر: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، عن جابر أن رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) طاف في حجة الوداع سبعا يرمل في ثلاثة ~~ويمشي في أربعة. # 1118- خبر: وعن أبي جعفر بإسناده، عن ابن عمر أن رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) سعى ثلاثة ومشى أربعة حين قدم في الحج والعمرة(3). # وذهب قوم إلى أن السعي ليس بمسنون وقالوا: إن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) فعل ذلك، وأمر به أصحابه ليري المشركين جلدهم وهذا لامعنى له لأنه روي PageV01P456 أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) فعله في حجة الوداع، والمشركون قد حرم عليهم ~~دخول مكة وبددوا وزالوا، وأيضا فلو كان كذلك لاختلف العدد ولكان يسعى من ~~ثلاثة ومن أربعة وغير ذلك فلما تظاهرت الأخبار بأنه سعى ثلاثة، ومشى ms174 أربعة، ~~علم أنه سنة. # 1119- خبر: وعن جابر قال: كنا نستلم الأركان كلها(1). # 1120- خبر: وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، طاف في ~~حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن(2). # 1121- خبر: وعن صفية بنت شيبة مثله(3). # 1122- خبر: وعن سويد بن غفلة ويعلى بن أمية أنه كان يستلم الأركان(4). # 1123- خبر: وعن عكرمة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) طاف بالبيت على ~~بعيره فكان إذا أتى إلى الحجر الأسود أشار إليه(5). PageV01P457 # 1124- خبر: وعن عبدالله بن السائب قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) يقول مابين الركنين: ?ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ~~عذاب النار?[البقرة:201](1). # 1125- خبر: وعن ابن عباس قال: إذا حاذيت به يعني البيت فكبر واذكر الله، ~~وادع، وصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)(2). # 1126- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) لما طاف تقدم إلى المقام مقام إبراهيم (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~فقرأ: ?واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى?[البقرة:125](3). # 1127- خبر: وعن الزهري قال: ماطاف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~أسبوعا إلا صلى هاهنا ركعتين يعني عند المقام. # 1128- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) ~~قال:إذا قضى طوافه فليأت مقام إبراهيم صلى الله عليه فليصل ركعتين. # 1129- خبر: وعن يعقوب بن زيد أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قرأ في ركعتي PageV01P458 الطواف:{قل ياأيها الكافرون}[الكافرون:1]،و{قل هو الله أحد}[الإخلاص:1](1). # 1130- خبر: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام) قال: يستحب أن ~~يقرأ الحمد وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. # 1131- خبر: وروي عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) قرأهما في ركعتي الطواف(2). # 1132- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قرأ في ركعتي الطواف ~~الحمد وقل هو الله أحد في الأولى وفي الثانية بالحمد وقل يا أيها الكافرون. # 1133- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: يستلم ~~الحجر ms175 حين يخرج إلى الصفا(3). # 1134- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) خرج إلى الركن فاستلمه(4). # 1135- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لولا أن أشق ~~على أمتي لنزعت ذنوبا أو ذنوبين))(5). # 1136- خبر: وعن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((ماء زمزم لما PageV01P459 يشرب له))(1). # 1137- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن جابر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) شرب من ماء زمزم(2). # 1138- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن جابر قال: ثم خرج يعني رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) بعدما رجع إلى الركن فاستلمه وخرج من باب الصفا إلى ~~الصفا فلما دنى منه قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}[البقرة:158] ~~أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حيث يرى البيت فاستقبل الكعبة ~~ووحد الله وكبره ثم دعا ثم نزل إلى المروة حتى أنصبت قدماه إلى بطن الوادي ~~حتى إذا صعدتا منه مشى حتى أتى على المروة ففعل على المروة كما فعل على ~~الصفا(3). # 1139- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) أن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) سعى في بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. # 1140- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر مثله(4). PageV01P460 # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لاخلاف أن السعي بينهما سبعة يبدأ بالصفا ~~ويختم بالمروة والحد الذي يهرول فيه من عند الميل الأخضر المعلق في الجدار ~~إلى أول السراجين. # 1141- خبر: وعن عكرمة قال: وقفت مع الحسين بن علي (عليهما السلام) فكان ~~يهل حتى أتى جمرة العقبة فقلت: يا أبا عبدالله ما هذا؟ قال: كان أبي يفعل ~~ذلك. قال: وأخبرني أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يفعل ذلك. قال: ~~فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته، فقال: صدق، أخبرني أخي الفضل بن العباس أن ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لبىحتى(1) انتهى إليها وكان رديفه(2). # 1142- خبر: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل ms176 أن رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) لبى حتى مر بجمرة العقبة(3). # 1143- خبر: وعن عبدالله بن مسعود وأسامة بن زيد عن رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) مثله(4). # وأبو حنيفة والشافعي يوافقاننا في هذه الأخبار، وذهب مالك والإمامية إلى ~~أنه يقطع التلبية يوم عرفة، واستدلوا بماروي عن أسامة PageV01P461 قال: إني كنت رديف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عشية عرفة فلم يكن ~~يزيد على التكبير والتهليل. ولاحجة لهم في هذا الخبر إذ لم ينص على أنه قطع ~~التلبية بعرفة فالمراد بالخبر أنه لم يشتغل بشيء سوى ذكر الله، وأنه كان ~~يلبي مع التكبير والتهليل. # 1144- خبر: وعن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن ~~علي (عليه السلام) أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى سعيين ~~ثم قال له: هكذا رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فعل(1). # 1145- خبر: وعن عمرو بن الأسود عن الحسين بن علي (عليهما السلام) قال: ~~إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين واسع سعيين(5). # دل على أنه يجب أن يطوف القارن ويسعى لعمرته قبل طوافه وسعيه لحجته وأنه ~~ينوي ذلك ويجب عليه، وذهب الشافعي إلى أنه يجزيه طواف واحد، واستدل بماروي ~~عن نافع، عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((من جمع بين ~~الحج والعمرة كفاه طواف واحد، وسعي واحد)). وبما روي عن عائشة عن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((طوافك يجزيك لحجك وعمرتك)). فنقول: ~~إنه قد روي الحديث موقوفا على ابن عمر، وأن من رفعه إلى النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) فقد أخطأ على أنه يحتمل أن يكون مراد النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) بقوله: طواف واحد. بصفة واحدة، وكذلك حديث عائشة يحتمل أن PageV01P462 يكون أراد أن الطواف للعمرة كالطواف للحج، على أنه قد قيل: إن عائشة لم تكن ~~قارنة وأنها أفردت الحج، ثم أفردت العمرة من التنعيم ومما يدل على صحة ~~قولنا: قول الله تعالى: ms177 {وأتموا الحج والعمرة لله}[البقرة:196]، وتمام الحج ~~أن يطاف، ويسعى له، وتمام العمرة أن يطاف ويسعى لها. # 1146- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما قدم مكة طاف ~~طواف القدوم(1). # وفي حديث أبي موسى: أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة. # دل على وجوب طواف القدوم وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((خذوا عني ~~مناسككم)) يدل على وجوبه وفعله بيان لمجمل واجب وهو قول الله تعالى: {ولله ~~على الناس حج البيت}[آل عمران: 97] وأمره أيضا يقتضي الوجوب إلا ماخصه ~~الدليل، وافقنا مالك، وأبو ثور، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس بواجب وقال: هو ~~سنة. وحكي عن الشافعي أنه قال: ليس بنسك، وإنه كالتحية للمسجد. # 1147- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~قال: أول مناسك الحج أول ماتدخل مكة تأتي الكعبة فتمسح بالحجر الأسود وتذكر ~~الله وتطوف(2). # فدل على أنه نسك وهو رأي أهل البيت (عليهم السلام). PageV01P463 # 1148- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه اعتمر ثلاث عمر كل ذلك ~~لايقطع التلبية حتى يستلم الحجر(1). # وذهب قوم إلى أنه يقطع التلبية قبل ذلك، واستدلوا بماروي عن عائشة أنها ~~كانت إذا نظرت إلى خيام مكة قطعت التلبية، والأثر من رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أولى، ولاخلاف في أن المعتمر يعمل(2) ما يعمل الحاج المفرد ~~من الطواف والسعي وركعتي الطواف. # 1149- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) لما فرغ من السعي قال: ((من كان منكم ليس معه هدي فليحل، وليجعلها ~~عمرة فحلق الناس وقصروا إلا من كان معه هدي)). وفي الحديث أنهم أحلوا ~~وقصروا(3). # 1150- خبر: وفي حديث جعفر، عن أبيه، عن جابر، قال: فلما كان يوم التروية ~~توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج وركب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~فصلى بنا الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، والصبح ثم مكث قليلا ثم ~~سار(4). PageV01P464 # 1151- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نزل بعرفة فصلى بها ثم ~~ارتحل ms178 إلى الموقف يعني صلى الظهر أو صلاة الظهر والعصر(1). # 1152- خبر: وعن ابن عباس موقوفا: من وقف ببطن عرنة فلا حج له(2). # 1153- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) استقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وغربت الصفرة قليلا(3). # 1154- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه وقف بعرفة داعيا ~~ومهللا إلى أن وجبت الشمس. # 1155- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن جابر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أفاض من بعد ماغابت الشمس وذهبت الحمرة قليلا، وفي حديث جابر، أن ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يكف راحلته حتى إن رأسها يصيب رحلها ~~ويقول: السكينة السكينة أيها الناس(4). # 1156- خبر: وعن ابن مسعود أنه قال: ما زال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) يلبي إلى أن أتى جمرة العقبة إلا أن يخلط ذلك تكبيرا أو(5) ~~تهليلا(6). PageV01P465 # 1157- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن جابر: أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) جمع بين المغرب والعشاء الآخرة بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين(1). # 1158- خبر: وعن أسامة قال: أفضت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~من عرفات فلما كان ببعض الطريق قلت: الصلاة. قال الصلاة أمامك(2). # 1159- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه ~~جمع بين المغرب والعشاء بجمع وأنه قال: لا يصلي الإمام المغرب والعشاء إلا بجمع. # دل على وجوب الجمع بين الصلاتين بجمع. # 1160- خبر: وفي حديث جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اضطجع بها ~~حتى صلى الفجر يعني مزدلفة فلما صلى الفجر ركب ناقته حتى أتى المشعر ~~الحرام واستقبل القبلة فدعا، وكبر، وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر ثم دفع قبل ~~طلوع الشمس(3). # 1161- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه دفع إلى منى حين ~~أسفر(4). PageV01P466 # 1162- خبر: وفي حديث جابر وغيره أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أسرع ~~في وادي محسر(1). # 1163- خبر: وفي حديث جابر وغيره أن النبي (صلى الله ms179 عليه وآله وسلم) أتى ~~جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يهلل ويكبر، وأنه قطع التلبية مع أول حصاة ~~يرميها(2). # 1164- خبر: وفي حديث جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انصرف إلى ~~النحر فنحر ولا خلاف في ذلك(3). # 1165- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قرن وساق مائة بدنة، ~~وأنه أشرك فيها عليا (عليه السلام)(4). # 1166- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) نحر بيده ثلاثا وستين بدنة ونحر علي (عليه السلام) سبعا وثلاثين ~~بدنة، وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمره أن يقطع من كل واحدة منها قطعة ~~فجمعت وطبخت فأكل من اللحم PageV01P467 وحسا من المرق. وفي الحديث: أنه تصدق بالباقي منها(1). # دل على أنه يأكل من الهدي، وأبو حنيفة يوافقنا، وقال الشافعي: لا يأكل من ~~الهدي ويأكل من الأضحية والتطوع ويدفع قوله بقول الله تعالى: {والبدن ~~جعلناها لكم من شعائر الله} إلى قوله: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا ~~منها}[الحج:36]. # 1167- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قرن وطاف طوافين وسعى سعيين وقال: ~~هكذا رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فعل(2). # 1168- خبر: وعن البراء بن عازب قال: كنت مع علي حين أمره رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) على اليمن فلما قدم على(3) رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) أقبلت إليه فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كيف ~~صنعت؟ قلت: أهللت بإهلال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). قال: فإني ~~سقت الهدي وقرنت(4). # وفي كتاب تعليق شرح التجريد قال: المخاطب هو علي (عليه السلام) وهو الذي ~~قال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ما صنعت؟. # 1169- خبر: وعن عثمان أنه سمع رجلا يلبي بالحج والعمرة، فقال: ((من ~~هذا؟)) فقالوا: علي. فأتاه عثمان فقال: ألم تعلم أني نهيت عن PageV01P468 هذا؟ قال: بلى، ولكن لا أدع فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~بقولك(1). # 1170- خبر: وعن عمر قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو ms180 ~~بالعقيق يقول: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة ~~وحجة(2). # 1171- خبر: وعن ابن عباس، عن أبي طلحة أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) قرن بين الحج والعمرة(3). # 1172- خبر: وعن أنس قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يلبي ~~بالحج والعمرة جميعا فيقول: لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة وحجا(4). # 1173- خبر: وعن جابر وعمران بن حصين مثله. # دلت هذه الأخبار على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ساق الهدي وهو ~~قارن فأما مارواه الشافعي عن عائشة أنه لم يكن قارنا، فذلك محمول على أنه ~~من سمع منه التلبية بالحج رواه، ومن سمع منه التلبية بالحج والعمرة رواه، ~~ويمكن أن يكون ذلك في أوقات مختلفة وأيضا فقد روي عن عائشة أنه كان حاجا ~~حجة مفردة وروي عنها أنه كان متمتعا فسقطت الأخبار عنها PageV01P469 لتعارضها وسلمت أخبارنا ولاخلاف في أن جزاء الصيد لايجوز الأكل منه وكذلك ~~كفارات الأذى. # 1174- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه دعا للمحلقين ثم دعا ~~بعد للمقصرين(1). # دل على أن الحلاق أفضل من التقصير، والذي يدل على أن الذبح قبل الحلاق ~~والتقصير قول الله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي ~~محله}[البقرة:196]، وقوله تعالى: {وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم ~~وليوفوا نذورهم وليطوفوا}[الحج:28-29] والتفث هو الحلق أو التقصير. # 1175- خبر: وعن عائشة قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء))(2). # 1176- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) مثله. # ولا خلاف في وجوب طواف الزيارة، وأنه لا يجبر بغيره لقول الله تعالى:{ثم ~~ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}[الحج:29] ولا خلاف في ~~أنه طواف النساء، وإنما سمي طواف النساء لأن به تحل النساء اللاتي حرمن ~~بالإحرام. ولا خلاف في أنه لا رمل فيه إذ لا PageV01P470 سعي بعده. # 1177- خبر: وعن ابن عباس قال: لم يرخص رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) لأحد ms181 أن يبيت ليالي منى بمكة إلا للعباس من أجل السقاية(1). # 1178- خبر: وعن القاسم (عليه السلام) يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) أنه كان ينهى عن المبيت وراء الجمرة إلى مكة. # 1179- خبر: وعن ابن عباس قال: ((لا يبيتن أحدكم وراء العقبة ليلا(2) أيام ~~التشريق))(3). # 1180- خبر: وعن عمر أنه كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة وكان يأمرهم ~~أن يرحلوا إلى منى(4). # دلت هذه الأخبار على وجوب المبيت أيام التشريق بمنى وعلى أنه نسك وأن من ~~بات بمكة أو وقف فيها أكثر ليله، أو أكثر نهاره أيام منى أن عليه دما. ذكره ~~الهادي إلى الحق (عليه السلام) وذهب أبو حنيفة إلى أن تاركه مسيء ولاشيء ~~عليه، وقال الشافعي: من بات ثلاث ليال لزمه دم. # 1181- خبر: وعن أبي الزبير، قال: سمعت جابرا يقول: رأيت رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) يرمي على راحلته يوم النحر ضحى فأما بعد ذلك PageV01P471 فعند زوال الشمس(1). # 1182- خبر: وعن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت: رأيت رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) يرمي الجمرة من بطن الوادي، وهو راكب يكبر مع كل حصاة(2). # 1183- خبر: وعن عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مكث بمنى ~~ليالي أيام التشريق يرمي الجمار إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع ~~كل حصاة، ويقف عند الأولى، والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي بالثالثة ~~ولايقف عندها(3). # 1184- خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: وقف رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) عند الجمرة الثانية أكثر مما وقف عن الجمرة الأولى ثم ~~أتى جمرة العقبة فرماها، ولم يقف عندها(4). # 1185- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: ~~أيام الرمي يوم النحر وهو يوم العاشر يرمي فيه جمرة العقبة عند طلوع الشمس ~~بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولايرمي من PageV01P472 الجمار يومئذ غيرها وثلاثة أيام بعد يوم النحر يوم الحادي عشر والثاني عشر ~~والثالث عشر يرمي فيهن الجمار الثلاث بعد الزوال ms182 كل جمرة بسبع حصيات يكبر ~~مع كل حصاة ويقف عند الجمرتين ولايقف عند جمرة العقبة. # 1186- خبر: وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا ~~ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس))(1). # وقد روي عن ابن عباس عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا ترموا حتى ~~تصبحوا)). # وعن عطاء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من حج فليكن ~~آخر عهده بالبيت))(2). # 1187- خبر: وعن عطاء أيضا قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((لا يصدرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)). # 1188- خبر: وعن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون على كل وجه فقال النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت))(3). PageV01P473 # دلت هذه الأخبار على وجوب طواف الوداع. # 1189- خبر: وعن أبي الزبير، عن جابر قال: لما بلغنا وادي محسر قال النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((خذوا حصا الجمار من وادي محسر)) وهذا الموضع ~~هو من المزدلفة(1). # 1190- خبر: وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حصا الجمار قدر أنملة وكان ~~يستحب أن يؤخذ من مزدلفة. # 1191- خبر: وعن أبي خالد، قال: رأيت عبدالله بن الحسن (عليه السلام) يأخذ ~~الحصا من منى. # دل على أن أخذها من مزدلفة مستحب وأن أخذها من منى جائز. # 1192- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رمى بالحصا مفرقة. ~~وقال: ((خذوا عني مناسككم)). # 1193- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا ترموا حتى ~~تطلع الشمس))(2). # 1194- خبر: وعن ابن عباس أنه قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~بعثه في الثقل وقال: ((لا ترموا حتى تصبحوا))(3). PageV01P474 # 1195- خبر: وعن عبدالله مولى أسماء بنت أبي بكر أنها قالت ليلة جمع: هل غاب ~~القمر؟ قلت: لا. ثم قالت: نمت ساعة. ثم قالت: يابني هل غاب القمر؟ قلت: ~~نعم، فارتحلت وارتحلنا ثم مضينا بها حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في ~~منزلها فقلت لها: لقد غلبنا. قالت: كلا يا بني إن النبي (صلى الله ms183 عليه ~~وآله وسلم) أذن للضعن(1)))(2). # 1196- خبر: وعن عروة أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر فأمرها النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) أن تفيض ليلة جمع فرمت جمرة العقبة، وصلت الفجر(3). # 1197- خبر: وعن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رخص في مثل ذلك. # 1198- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر التي نذرت أن ~~تمشي إلى مكة بالركوب وأن تهدي لترك المشي. # 1199- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لو استقبلت ~~من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي))(4). # المراد بالخبر عندنا أنه قال ذلك ترخيصا للمتمتعين الذين كانوا معه ولم ~~يجدوا هديا فأمرهم أن يحلوا من إحرامهم، ويتمتعوا بالعمرة إلى PageV01P475 الحج واستقام هو على إحرامه فرأى تأسفهم كما لم يحرموا معه فقال ماقال ~~ترخيصا لهم في ذلك، وذهب الناصر (عليه السلام) والإمامية وأصحاب الحديث أن ~~المراد به البيان أن التمتع أفضل من الحج، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ~~القران أفضل، ودليلهم أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قرن فدل على أنه ~~أفضل وعندنا وعند الشافعي أن الإفراد أفضل الحج، وروي عن الشافعي أيضا خلاف ~~ذلك، والدليل على أن الإفراد أفضل من التمتع أن سفر التمتع يكون للعمرة وأن ~~سفر المفرد يكون للحج وأيضا فإن المتمتع يرفه على نفسه، ويحل له بعد إحلاله ~~مايحرم على المفرد من الثياب، والطيب والنساء، وأما القران فإن فيه دما ~~والدم لايكون إلا جبرا لبعض فاشبه التمتع وثبت أن الإفراد أفضل الحج لأنه ~~لانقص فيه. # فإن قيل: فإذا كان دم القران جبرا لنقص فلم جاز أكله؟ قلنا: جاز ذلك بنص ~~الآية بقول الله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها...}[الحج:36] الآية، ~~وأباح الله لنا ذلك وكذلك أيضا فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~فدل على أن بعض الهدي يباح الأكل منه للمهدي وبعضه محرم كجزاء الصيد ~~والكفارات، وأما احتجاج أبي حنيفة بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قرن فذلك بيان منه للجائز، ms184 كما أنه رمى، وطاف راكبا، ولاخلاف أن الرمي ~~والطواف من القرار أفضل. # 1200- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الحجر من ~~البيت)). # دل(1) على أن من دخله في طوافه يكون قد قطع طوافه. قال يحيى (عليه ~~السلام): إن دخل الحجر في طوافه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه وإن PageV01P476 دخله متعمدا فعليه دم. # 1201- خبر: وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عمن حلق ~~قبل أن يذبح ونحو ذلك فجعل يقول: ((لا حرج))(1). # 1202- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه (عليهما السلام)، عن عبدالله بن أبي ~~رافع، عن علي (عليه السلام) قال: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~رجل فقال: يارسول الله إني أفضت قبل أن أحلق. قال: ((احلق ولا حرج)) قال: ~~وجاءه رجل فقال: يارسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ((ارم ولا حرج)) ~~والحرج: الضيق(2). # 1203- خبر: وعن عبدالله بن أبي رافع، عن علي (عليه السلام) أن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) سأله رجل في حجته فقال: إني رميت وأفضت ونسيت ~~ولم أحلق قال: ((احلق ولا حرج)) ثم جاء رجل آخر فقال: إني رميت وحلقت ونسيت ~~أن أنحر. قال(3): ((انحر ولا حرج))(4). # 1204- خبر: وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثل ~~ذلك. وزاد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((عباد الله وضع الله الحرج ~~والضيق فتعلموا مناسككم))(5). PageV01P477 # دلت هذه الأخبار على أن الناسي والجاهل في مثل(1) هذه الأشياء لادم عليهما، ~~وذهب قوم إلى أن الدم يلزمهما، واستدلوا بماروي عن ابن عباس أنه قال: ((من ~~قدم من حجه شيئا أو أخر فليهرق دما))، ولاحجة لهم بهذا لأنه لم يذكر ~~الناسي، والجاهل فيحتمل أن يكون عنى به المتعمد، وأيضا فقد روى هو عن رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما تقدم، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة ~~فيمن قدم الحلق على الذبح في التطوع أنه لايلزمه دم، وكذلك الواجب. # 1205- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه ms185 وآله وسلم) أنه قال: ((الطواف ~~بالبيت صلاة إلا أن الله عز وجل أباح لكم أن تتكلموا فيه))(2). # 1206- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لعائشة وهي ~~حائض: ((افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت))(3). # دل هذان الخبران على أن المحدث والجنب والحائض لايطوفون بالبيت حتى يتوضأ ~~المحدث ويغتسل الجنب والحائض ويتوضيان بعد أن تطهر الحائض. قال الهادي إلى ~~الحق (عليه السلام): ولو أن جنبا طاف ناسيا أو امرأة حائضا فعليهما إعادته ~~إن كانا بمكة وإن كانا قد لحقا بأهليهما فعلى كل واحد منهما بدنه ومتى عادا ~~قضيا ذلك الطواف، ولو أنه نسي طواف النساء فعليه الرجوع من حيث كان ويكون ~~حاله حال المحصر فإن PageV01P478 جامع قبل أن يعود(1) فعليه بدنة ولايجزي الطواف إلا بالطهور المراد بقوله: ~~ولايجزي الطواف إلا بالطهور. أن طوافه يكون ناقصا نقصا لابد معه من الإعادة ~~إن أمكنت الإعادة أو الجبر بالدم. # 1207- خبر: وعن ابن عباس أنه قال: الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام ~~فيه(2). # وقال القاسم (عليه السلام): وأكره الكلام في الطواف فإن تكلم لم يفسد. # 1208- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن الله كتب ~~عليكم السعي فاسعوا))(3). # 1209- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سعى بين الصفا ~~والمروة(4). # دل هذان الخبران على أن السعي واجب وهو عندنا من الفروض التي تجبر بالدم ~~إذا فاتت، وهو مروي عن زيد بن علي (عليه السلام)، والحسن، وعطاء، وبه قال ~~أبو حنيفة وقال الشافعي: هو شرط في الحج مثل طواف الزيارة، وقد فرق الله ~~بينهما وأمر بالطواف أمرا مشددا فقال تعالى: {ثم PageV01P479 ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}[الحج:29]، ثم قال في ~~السعي: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح ~~عليه أن يطوف بهما}[البقرة:158]، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((الحج عرفة فمن أدركها أدرك الحج)). فصح ماقلنا وأشبه سائر الفروض ~~كالمبيت بمزدلفة والوقوف عند المشعر الحرام، والرمي، والمبيت بمنى ليالي ms186 ~~أيام التشريق، وطواف القدوم، وطواف الوداع، فهذه فروض تجبر بالدم إذا فات ~~بعضها ولايفوت الحج بفواتها كما يفوت بفوات الأركان الثلاثة التي هي: ~~الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة. وحكي عن قوم أنهم قالوا: ليس السعي ~~بواجب وقد دللنا على وجوبه بفعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقوله. # 1210- خبر: وعن جبير بن مطعم، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل ~~أو نهار))(1). # 1211- خبر: وعن أبي سعيد الخدري، أنه رأى الحسن والحسين (عليهما السلام) ~~قدما مكة فطافا بالبيت بعد العصر وصليا(2). PageV01P480 # 1212- خبر: وعن ابن عباس وابن عمر مثله(1). # 1213- خبر: وعن ابن عمر، وابن الزبير: أنهما طافا بعد الفجر وصليا(2). # دلت هذه الأخبار على جواز الطواف في كل وقت إلا في الأوقات الثلاثة التي ~~نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن صلاة التطوع فيها إذ لابد من صلاة ~~عقيب الطواف عند المقام. PageV01P481 ### ||| AUTO من باب مايجب على المحرم توقيه # 1214- خبر: وعن ابن عباس أنه قال: {لا رفث} الجماع، {ولا فسوق} المعاصي، ~~{ولا جدال في الحج} لا تمار صاحبك حتى تغضبه(1). # 1215- خبر: وعن محمد بن الحنفية، وإبراهيم، والحسن، والشعبي: أن المحرم ~~إذا لبس قميصا ناسيا أو جاهلا أنه يشقه ويخرج منه ولاشيء عليه وهو قولنا، ~~وقول الشافعي وأبو حنيفة يخالفنا في ذلك. والوجه فيه ما روي أن النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) لبس ثوبا مخيطا فشقه وخرج منه ولم يرو أنه فدى. # 1216- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رأى أعرابيا محرما ~~عليه جبة فأمره بنزعها ولم يأمره بالفدية(2). # 1217- خبر: وعن ابن عمر، وسعيد بن جبير أن من قص ظفرا أو حلق شعرة أو ~~شعرتين أو نسي رمي حصاة أو حصاتين أنه يتصدق بشيء من الطعام. # 1218- خبر: وعن جعفر بن محمد (عليه السلام) مثله. PageV01P482 # 1219- خبر: وعن أبان بن عثمان بن عفان قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله ms187 وسلم): ((لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب))(1). # 1220- خبر: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام)، وعمر ~~قالا: لا ينكح المحرم ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل(2). # 1221- خبر: وعن ابن عمر قال: لا يتزوج المحرم ولا يزوج(3). # ولم يرو الخلاف في هذه الخبار إلا عن أبي يوسف فإنه قال: لابأس به هو ومن ~~قال بقوله، واستدلوا بماروي عن ابن عباس أنه قال: تزوج رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) بميمونة وهو محرم وقد وردت أخبار تعارض هذا الخبر منها ماروي: # 1222- خبر: عن ميمونة بنت الحارث قالت: تزوجني رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) بسرف ونحن حلالان بعد أن رجع من مكة(4). # 1223- خبر: وعن سليمان بن يسار، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث ~~أبا رافع PageV01P483 مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهي بالمدينة قبل أن ~~يحرم(1). # 1224- خبر: وعن أبي رافع قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~كان حلالا وبنا بها حلالا(2). # فصح ما روينا مع أن ميمونة من أعرف الناس بذلك، وكذلك أبو رافع لأنه ~~الرسول في أمر النكاح. # 1225- خبر: وعن الصعب بن جثامة قال: مر بي رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) بالأبواء أو بودان(3) فأهديت له لحم حمار وحش فرده علي فلما رأى في ~~وجهي الكراهة قال: ((إنه ليس بنا رده عليك ولكنا حرم))(4). # 1226- خبر: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من حمار وحش قال: ((لولا أنا محرمون ~~لقبلنا منك))(5). # 1227- خبر: وعن عبدالله بن الحارث بن نوفل قال: إن أباه ولي طعام PageV01P484 عثمان قال: فكأني أنظر إلى الحجل فوق الخفان فجاءه رجل فقال: إن عليا يكره ~~هذا فأرسل إلى علي (عليه السلام) فجاءه وذراعاه ملطخان بالخمط(1) فقال: إنك ~~رجل كثير الخلاف علينا فقال علي (عليه السلام): أذكر الله رجلا شهد على(2) ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد أتى بعجز حمار وحش ms188 فقال: إنا(3) ~~محرمون فأطعموه أهل الحل. فقام عدة رجال فشهدوا ثم قال: أشهد الله رجلا شهد ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أتى بخمس بيضات من بيض النعام فقال: إنا ~~محرمون فأطعموا أهل الحل(4). # دلت هذه الأخبار على تحريم أكل الصيد على المحرم سواء اصطاده أو اصطيد(5) ~~له أو لغيره أو اصطاده محل أو محرم، وذهب أبو حنيفة إلى جواز أكل صيد المحل ~~للمحرم إلا أن يكون المحرم اصطاده أو دل عليه أو أشار إليه، وعند الشافعي ~~إذا لم يصده ولا يصاد له، واستدلوا بما روي عن أبي الزبير قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((صيد البر حلال لكم وأنتم محرمون مالم ~~تصطادوه أو تصد لكم)). وبما روي عن عبدالله بن أبي قتادة قال: كان أبو ~~قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل فرأى أصحابه حمار وحش فلم يره كلهم حتى ~~أبصره فاختلس من بعضهم سوطا فصرعه فأكلوا منه، فلقوا رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) فسألوه عنه فقال: هل أشار PageV01P485 إليه أحدكم؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. والخبر الأول محمول عندنا على أنه إذا ~~صاده حلال في وقت إحرامهم فإنه يحل لهم إذا أحلوا فبين أنه لا يدوم التحريم ~~إذا أحلوا وصاده حلال في وقت إحرامهم. والخبر الثاني محمول عندنا على أنه ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أجاز لهم ذلك للضرورة فكان ذلك خاصا لهم لكونهم ~~مضطرين، وأما قوله: هل أشار أحدكم إليه؟ فيحتمل أن يكون أراد أن يبين لهم ~~مايلزمهم من الجزاء بالإشارة أو الدلالة. # 1228- خبر: وعن عبدالله بن الحارث، عن أبيه، قال: خرجت مع علي وعثمان حتى ~~إذا كنا بمكان كذا وكذا قربت المائدة وعليها يعاقيب وحجل فلما رأى علي ذلك ~~قام وقام معه أناس فقيل لعثمان: ماقام هذا إلا كراهة لطعامك فأرسل إليه ~~فقال: ماكرهت من هذا فوالله ما أشرنا ولا أمرنا ولاصدنا؟ فقال علي (عليه ~~السلام): {أحل لكم صيد البحر} إلى قوله: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم ~~حرما}[المائدة:96](1). # 1229- خبر: وعن عبدالله بن ms189 دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((لا جناح في قتل خمس من الدواب: العقرب، والفأرة، ~~والكلب العقور، والغراب، والحدا))(2). # 1230- خبر: وعن زيد(3) بن أبي نعيم، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((يقتل المحرم: الحية والعقرب والسبع العادي PageV01P486 والكلب العقور والفأرة))(1). # 1231- خبر: وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو محرم: الفأرة، والعقرب، ~~والغراب، والحدأ، والكلب العقور))(2). # دلت هذه الأخبار على جواز قتل هذه وماكان يشبهها قياسا عليها كالبرغوث ~~والبق، والأدبر وكل دابة خشي ضررها وقال الشافعي: يجوز قتل كل ما لا يؤكل ~~لحمه من الدواب المتوحشة وقال أبو حنيفة: لا يجوز قتلها حتى تعدو عليه. وفي ~~الأخبار ما يدفع قولهما. # 1232- خبر: وعن أبي سعيد الخدري أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل ~~عما يقتل المحرم فقال: ((الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا ~~يقتله، والكلب العقور، والحدا))(3). # 1233- خبر: وعن ابن عمر أنه كان يقول: في الجرادة قبضة PageV01P487 من طعام(1). # 1234- خبر: وعن محمد بن علي (عليهما السلام) وعطاء ومجاهد وطاووس أنهم ~~كانوا يقولون: في الجنادب والعظا والجراد والذر إن قتله عمدا أطعم شيئا. # 1235- خبر: وعن ابن عباس قال: في الجرادة قبضة من الطعام(2). # 1236- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: ~~لاينزع المحرم ضرسه، ولا ظفره إلا أن يؤذياه. # 1237- خبر: وعن سالم،عن أبيه، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل: ~~ما يلبس المحرم؟ فقال: ((لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا ~~السراويل، ولا الخفين))(3). # دل هذا الخبر على أن من اضطر إلى لبس شيء من هذه الأشياء فلبسه أنه يجب ~~عليه الدم وذهب قوم إلى أنه إذا لبس شيئا من هذه الأشياء أنه لا فدية عليه ~~واستدلوا بما روي عن ابن عباس انه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~يقول وهو يخطب: ((من ms190 لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسه، ومن لم يجد نعلين ~~ووجد خفين فليلبسهما)). وبما روي عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن PageV01P488 لم يجد نعلين فليلبس خفين)). والخبران محمولان عندنا على جواز لبس ذلك ~~للمعذور مع الفدية. # 1238- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تنفر صيدها)) يعني ~~مكة(1). # دل على أنه لا يجوز إفزاع الصيد للمحرم فإن أفزعه تصدق بشيء من الطعام ~~بقدر إفزاعه. # 1239- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في مكة: ((هي ~~حرام إلى يوم القيامة لا تعضد شجرها ولا تنفر صيدها ولا تحل...)) وفي بعض ~~الأخبار: لا يختلى خلاها. فقال العباس يا رسول الله: إلا الإذخر(2) فإنه ~~لقبورنا وبيوتنا فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إلا الإذخر ~~فقط))(3). # قاس يحيى (عليه السلام) أخذ الشيء اليسير كمثل ماتعلفه راحلته والسواك ~~الذي يأخذه من الأراك على الإذخر. وقال القاسم (عليه السلام) في مسائل ~~النيروسي: يحتش المحرم لدابته إلا في الحرم. # 1240- خبر: وعن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده عن عطاء أنه سئل عن الصيد ~~يؤخذ في الحل فيذبح في الحرم فقال: كان الحسين بن PageV01P489 علي (عليهما السلام)، وعائشة، وابن عمر يكرهونه. # 1241- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) احتجم وهو محرم بلحي جمل(1). # 1242- خبر: وعن طاووس عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~احتجم وهو محرم. وعن جابر مثله. وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي ~~(عليهم السلام) قال: يحتجم المحرم إن شاء(2). # ولا خلاف في أن من حلق رأسه وهو محرم أن عليه الفدية لقول الله تعالى: ~~{فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية...}[البقرة:196] الآية، وإن ~~المراد أو به أذى من رأسه يريد فحلقه ولا خلاف في أن من حلق أكثر رأسه أن ~~عليه الفدية، وعندنا أن المحرم إذا حلق ما يبين أثره أن ms191 عليه الفدية، وإذا ~~لم يتبين أثره أنه يجب عليه الصدقة بقدر ذلك إذ لا خلاف في أن الفدية لا ~~تجب في شعرة أو شعرتين. # 1243- خبر: وعن يحيى بن الحصين، عن أم الحصين، قالت: حججنا مع رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ خطام ~~ناقة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى PageV01P490 جمرة العقبة(1). # دل هذا الخبر على جواز ظلال العماريات وشبهها إذا لم يمس شيء منها رأس ~~المحرم، ولا خلاف في جواز ظلال المنازل قال القاسم (عليه السلام): ويستحب ~~له التكشف. # 1244- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في أهل عرفة أن الله ~~يباهي بهم الملائكة يقول: عبادي أتوني شعثا غبرا(2). # 1245- خبر: وعن ابن عمر إنما الحاج الأغبر الأذخر(3). # 1246- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: إحرام الرجل في رأسه وإحرام ~~المرأة في وجهها(4). # 1247- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يكره أن ~~تتلثم المرأة المحرم تلثما ولا أن تسدله على وجهها(5). # وعن زيد بن علي (عليه السلام) وعطاء: أنها لا تلبس الحلي(6). PageV01P491 # 1248- خبر: وعن ابن عباس قال: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا ~~والمروة(1). # 1249- خبر: وعن جابر قال: إذا شم المحرم ريحانا أو مس طيبا أهراق لذلك ~~دما(2). # 1250- خبر: وعن ابن عمر أنه كان يكره شم الريحان للمحرم(3). # 1251- خبر: وعن جابر قال: سألت محمد بن علي (عليهما السلام) وعامرا وعطاء ~~وطاووس ومجاهدا وسالما والقاسم وعبدالرحمن بن الأسود فلم يروا في السواك ~~بأسا للمحرم(4). # 1252- خبر: وعن ابن عمر قال: رأيت عثمان وزيدا وابن الزبير يغطون وجوههم ~~وهم محرمون إلى قصاص الشعر. # 1253- خبر: وعن طاووس، عن أبيه، أنه كان إذا نام غطى وجهه إلى أطراف ~~الشعر(5). # وافقنا الشافعي وقال أبو حنيفة: إحرام الرجل في وجهه ورأسه، PageV01P492 والحجة عليه ما تقدم. # 1254- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر أن لا يغطى رأس ~~من وقصته ناقته وهو محرم(1). # 1255- خبر: وعن ms192 عطاء أنه سئل عن المحرم يصدع رأسه قال: يعصب رأسه إن ~~شاء(2). # 1256- خبر: وعن صفوان بن يعلى بن منبه، أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر اللحية والرأس فقال: يارسول الله ~~إني قد أحرمت وأنا كما ترى. قال: أنزع عنك الجبة وغسل عنك الصفرة وما كنت ~~صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك(3). # وفي بعض الأخبار: ((اغسل عنك أثر الحلوق والصفرة))(4). # دل هذا الخبر على أنه لايجوز للمحرم أن يتطيب للإحرام قبله وهو قول مالك ~~ومحمد، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه جائز واستدلوا بما روي عن عائشة ~~أنها قالت: طيبت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالعالية، وروي طيبته ~~لإحرامه، والخبر عندنا محمول على أنها طيبته قبل إحرامه ثم PageV01P493 غسل الطيب لإحرامه يؤيد ذلك ما روي. # 1257- خبر: عن إبراهيم بن المنتصر، عن أبيه، قال: سألت ابن عمر عن الطيب ~~عند الإحرام. فقال: ما أحب أن أصبح محرما تنضح مني ريح المسك فأرسل ابن عمر ~~بعض بنيه إلى عائشة يسمع ماقالت فقال: قالت عائشة أنا طيبت رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) ثم طاف بنسائه فأصبح محرما(1). # دل هذا الخبر على أنه اغتسل بعد ذلك لأنه لايجوز أن يطوف بنسائه ويصبح ~~محرما من غير أن يغتسل، ويحتمل أيضا أن يكون طيبته وهو لايعلم فإن قالوا: ~~النهي عن الصفرة للمحرم وغيره لا لأجل الإحرام. قلنا: فقد ورد مايدل على أن ~~الصفرة غير محرمة على الحلال وفي ذلك أنه روي: # 1258- خبر: عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلي ~~ثيابه من الصفرة فقيل له: لم تصنع بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) يصنع بها(2). PageV01P494 # 1259- خبر: وعن ابن عباس قال: لا بأس بالخاتم للمحرم(1). # 1260- خبر: وعن عطاء(2) ومجاهد وسالم بن عبدالله مثله. # قال القاسم (عليه السلام): وليس الخاتم من الحلي. # 1261- خبر: وعن ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وعطاء، وإبراهيم: لا بأس ~~للمحرم بغسل ثيابه ولا ms193 خلاف فيه(3). # 1262- خبر: وعن أبي جعفر وعطاء: لا بأس بالهيان للمحرم. وعن عائشة وطاووس ~~وسالم والقاسم وسعيد بن جبير مثله. PageV01P495 ### ||| AUTO من باب مايجب على المحرم من الكفارات # 1263- خبر: وعن كعب بن عجرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال له ~~حين آذاه رأسه: ((اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين بين ~~كل مسكينين صاع من بر))(1). # 1264- خبر: وعن زيد بن علي (عليه السلام)، عن أبيه، عن جده، عن علي ~~(عليهم السلام) فيمن أصابه أذى من رأسه فحلقه يصوم ثلاثة أيام، وإن شاء ~~أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر وإن شاء نسك شاة(2). ولا خلاف في هذا. # 1265- خبر: وعن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم ~~السلام) قال: إذا وقع الرجل على امرأته وهما محرمان يفترقان(3) حتى يقضيا ~~مناسكهما، وعليهما الحج من قابل ولا ينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه ~~الحدث إلا وهما محرمان فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا مناسكهما وينحرا ~~عن كل واحد منهما هديا وفي كتاب PageV01P496 أبي خالد ينحر كل واحد منهما هديا(1). # 1266- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجا ~~من قابل تفرقا من المكان الذي أصابها فيه(2). # 1267- خبر: وعن مجاهد أنه سئل عن المحرم يقع على امرأته فقال: كان ذلك ~~على عهد عمر فقال: يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما ثم يرجعان حلالان كل ~~واحد منهما لصاحبه فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا من المكان الذي ~~أصابها فيه(3). # 1268- خبر: وعن ابن عباس أنه قال: الله أعلم بحجكما أمضيا لوجهكما، ~~وعليكما الحج من قابل فإذا انتهيت إلى المكان الذي واقعتها فيه فتفرقا فيه ~~ثم لا تجتمعا حتى تقضيا حجكما(4). # 1269- خبر: وعن ابن عباس، وابن عمر: ((في محرم وقع على امرأته أنه قد ~~أبطل حجه، ويخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون(5)))(6). PageV01P497 # ولا خلاف في بطلان حجه قبل الوقوف وعندنا، وعند الشافعي أن حجه يبطل إذا ~~فعل ذلك قبل رمي ms194 جمرة العقبة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يبطل بعد الوقوف ~~وعليه بدنة، واستدل بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الحج ~~عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج)) ويقول ابن عباس: الله أعلم بحجهما(1) ~~فنقول إن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الحج عرفة. المراد به ~~يبين آخر وقت يبتدي فيه الحج وليس المراد به أن من أدرك عرفة فقد تم حجه ~~وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): من أدرك من العصر قبل غروب الشمس فقد ~~أدركها. المراد به: إذا أدرك ركعة وأتم باقي الركعات ولاخلاف في ذلك فكذلك ~~قوله: فمن أدرك عرفة فقد أدركها. وأما قول ابن عباس: الله أعلم بحجهما(2) ~~فهذا لايوجب له حجة ويحتمل أن يكون أراد الله أعلم بثوابه وقد قال تعالى: ~~?فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج?[البقرة:197]، ~~والأخبار الواردة من الصحابة تتعين في المحرم فوجب أن يكون ذلك حكمه مادام محرما. # 1270- خبر: وعن عطاء والحسن أنه إذا استكرهها فعليه أن يحج بها من قابل ~~من ماله وهو قول عامة الفقهاء ويهدي عنها، وإن طاوعته كان ذلك من خاصة ~~مالها، وهو قول الشافعي، وذهب أصحاب الشافعي أنه لايلزمه لها شيء ولو ~~أكرهها ويكون في خاصة مالها PageV01P498 ولاحجة لهم في ذلك وقال الشافعي: يلزمهما بدنة واحدة، وقول أبي حنيفة مثل ~~قولنا على ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام). # 1271- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن الافتراق أن لايركب معها في محمل ~~ولايخلو بها في بيت ولا بأس أن يكون بعيرها قاطرا ببعيره، وبعيره ببعيرها. # 1272- خبر: وعن ابن عباس، وعمر، وابن المسيب، وعطاء، والحكم، وحماد مثله ~~وهو أحد قولي الشافعي، وذهب قوم إلى أنه لايجب الافتراق، ولاحجة لهم في ذلك. # 1273- خبر: وعن علي (عليه السلام)، قال: ((إذا قبل المحرم امرأته فعليه ~~دم))(1). # 1274- خبر: وعن ابن المسيب، وابن سيرين، والشعبي، وعبدالرحمن بن الأسود، ~~مثله(2). # قال الإمام الهادي إلى الحق (عليه السلام):فإن أمذى فعليه بقرة، وإن أمنى ~~فعليه بدنه، ms195 وإن لم يكن من ذلك شيء فعليه شاه، وكذلك إن لمس لشهوة فإن فعل ~~ذلك لغير شهوة فلا شيء عليه، ولا خلاف في أن المحرم إذا قبل فعليه دم، وقال ~~الهادي إلى الحق (عليه السلام): ولو أن محرما تعمد قتل الصيد ناسيا لإحرامه ~~أو ذاكرا له فعليه الجزاء وهو دم يريقه، أو طعام، أو صيام، وروي عن القاسم ~~(عليه السلام)، قال: لا جزاء في الخطأ، وحكي أنه PageV01P499 مذهب صاحب الظاهر وحكى مثله عن أبي ذر وهو أحد قولي الشافعي، وحجة الهادي ~~الى الحق (عليهما السلام)، قول الله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ~~مثل ما قتل من النعم}[المائدة:95] فقد صار متعمدا لقتل الصيد، سواء كان ~~ذاكرا لإحرامه أو ناسيا، كمن أكل في رمضان ناسيا لوجوب الصيام، واختلف ~~الفقهاء في أمور، وعندنا، وعند عامة الفقهاء أنه يجب فيه الجزاء كما يجب في ~~الإمناء، وذهبت الإمامية وداود إلى أنه لا يجب في العود، واحتجوا بقوله ~~تعالى: {ومن عاد فينتقم الله منه}[المائدة:95] والمراد بالانتقام هاهنا أنه ~~تغليظ من الله وتشديد في قتل الصيد، وزيادة للعائد مع الجزاء، والآية ~~الأولى عامة للمبتدئ والعائد، وهي قوله: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ~~ما قتل من النعم}[المائدة:95]. # 1275- خبر: وعن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن الضبع، ~~فقال هي من الصيد وجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم(1). # دل هذا الخبر على أنه لا تعتبر القيمة في الجزاء، وإنما يعتبر المثل في ~~الخلقة، وإن لم يكن الضبع مثل الكبش في الخلقة وفي كل الوجوه، لكنها أشبه ~~به من البعير والثور. # قال قدس الله روحه: إن الصيد ينقسم ثلاثة أقسام، إما أن يكون له مثل قد ~~حكم به السلف فيرجع إلى حكمهم، أو يكون له مثل ولا يحفظ عن السلف فيه شيء، ~~فيرجع في طلب المماثلة فيه إلى حكم ذوي عدل في الزمان، أو يكون مما لا مثل ~~له فيرجع في التقويم إلى حكم PageV01P500 ذوي عدل. # 1276- خبر: وعن زيد بن علي (عليه السلام)، عن أبيه، ms196 عن جده، عن علي (عليه ~~السلام) أنه قال: ((في النعامة بدنة))(1). # 1277- خبر: وعن عطا، أن عمر، وعثمان، وزيد، بن ثابت، وابن عباس، قالوا: ~~في النعامة بدنه(2). # 1278- خبر: وعن زيد بن علي (عليه السلام)، أن عليا (عليه السلام)، قال: ~~في الظبي شاة(3). # 1279- خبر: وعن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، أنهما حكما في الظبي بشاة(4). # 1280- خبر: وعن عبد الرحمن، وسعد، مثله. # 1281- خبر: وعن علي (عليه السلام)، وابن عباس، وعمر، أنهم قضوا في الضبع بكبش. PageV01P501 # 1282- خبر: وعن عمر، وعبد الله: ((أنهما قضيا في اليربوع جفرة(1)))(2). # 1283- خبر: وعن عمر أنه قضى في الضب جدي(3). # وعن عمر، وابن عباس، وعثمان، أنهم حكموا في الحمام بشاة(4). # 1284- خبر: وعن ابن عمر مثله(5). # 1285- خبر: وعن عطاء، عن ابن عباس: كل حمامة تسميها العرب حمامة ففيها شاة. # 1286- خبر: وعن عطا، عن ابن عباس، قال: في القمري، والدبسي، PageV01P502 واليعقوب، والحجل والحمام الأخضر شاة شاة(1). # وأجمع كثير من العلماء على أن في بقرة الوحش بقرة، وفي الوعل شاة، وفي ~~الثعلب شاة، وفي الرخمة شاة. 126 # 1287- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، قال: ~~لا يقتل المحرم الصيد، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه(2). # 1288- خبر: وعن ابن عباس، أن امرأة جاءت إليه، فقالت: إني رأيت أرنبا ~~وأنا محرمة فأشرت إلى الكري فقتلها، فحكم ابن عباس عليها بالجزاء(3). # 1289- خبر: وعن عمر، وعبد الرحمن، أنهما حكما على محرمين أحاش أحدهما ~~ظبيا وقتله الآخر، بشاة شاة. # 1290- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: المحرم لا يشير إلى الصيد، ولا ~~يدل عليه(4). # 1291- خبر: وعن سعيد بن جبير، وعطا، والشعبي مثله. # 1292- خبر: وعن أبي مسعود الأنصاري، أن النبي صلي الله عليه، PageV01P503 قال: ((الدال على الخير كفاعله))(1). # 1293- خبر: وعن عطا، عن ابن عباس، أنه قال في بيضتين من بيض حمام مكة ~~درهم، ولم يخالفه أحد من الصحابة(2). # دل على وجوب القيمة فيما يقتل من صيد مكة، فإن قتله محرم لزم عليه الجزاء ~~والقيمة، وعلى هذا لو أن قارنا، ومفردا، وحلالا، اشتركوا في ms197 قتل الصيد في ~~الحرم فإنه يلزم القارن جزاءان والقيمة. # وعلى المفرد الجزاء والقيمة، وعلى الحلال القيمة، وأبو حنيفة والشافعي ~~ومالك يوافقوننا في أنه لا بد من الضمان في صيد الحرم سواء قتله حلال أو ~~محرم، قال داود: لا شيء على الحلال واختلفوا في الضمان، فذهب الشافعي ومالك ~~إلى أنه مثل الجزاء، وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة، وقال في قوله الثاني ~~مثل قولنا، والوجه فيه أنه حق استهلك بغير حق، فوجب على من أتلفه الضمان، ~~فأشبه سائر المتلفات في أن عليه قيمة ما أتلف، واختلفوا في الذين اشتركوا ~~في قتل الصيد، فذهب الشافعي إلى أن عليهم جزاء واحدا، ورووا ذلك عن عطا، ~~وقول أبي حنيفة مثل قولنا وكذلك مالك، وهو مروي عن الشعبي والحسن، والوجه ~~فيه قول الله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا ~~فجزاء مثل ما قتل من النعم}[المائدة:95] فاقتضى العموم إيجاب PageV01P504 الجزاء على كل واحد على الانفراد لأن من توجب العموم فاختلفوا فيما يلزم ~~القارن من الجزاء فقول أبي حنيفة مثل قولنا، وقال مالك، والشافعي عليه جزاء واحد. # وجه قولنا: أنه هتك حرمة إحرامين، إحرامه لعمرته،وإحرامه لحجه، فوجب عليه ~~جزاءان للإحرامين. # 1294- خبر: وعن ابن عباس أن مروان بن الحكم سأله،فقال: الصيد يصيده ~~المحرم لا يجد له بدا من النعم، فقال ابن عباس ثمنه يهديه إلى مكة(1). # 1295- خبر: وعن ابن عباس،وابن عمر،قالا: في محرم قتل قطاة ثلثا مد وثلثا ~~مد في يد مسكين خير من قطاة(2). # 1296- خبر: وعن ابن عباس أنه قال: إذا جامع الحاج بعد الرمي وقبل طواف ~~الزيارة لم يبطل حجه(3). # وهو قول القاسم ويحيى (عليهما السلام)، وبه قال عامة الفقهاء، وقال زيد، ~~ومحمد ابنا علي (عليهما السلام): (من جامع قبل طواف الزيارة فعليه الحج من ~~قابل)، وروي عن محمد بن علي (عليهما السلام) وابن عمر مثله. PageV01P505 # قال الهادي إلى الحق (عليه السلام): يجب عليه دم، وكذلك المتمتع إذا جامع ~~بعد الطواف، والسعي، وقبل التقصير، أو الحلق، قال القاسم (عليه السلام): في ~~المتمتع ms198 إن لم يرق دما فأرجو أن لا يكون عليه بأس. # ووجه قولنا: أنه قد زال عنه حكم الإحرام وبقي المنع من الجماع بمنزلة ~~النسك، فلذلك أنه يلزمه الدم، كما أنه لو ترك نسكا غير أحد الأركان الثلاثة ~~لا يبطل حجه فإن قيل فقد قال الله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في ~~الحج}[البقرة:197] والرفث هو الجماع، لقول الله تعالى: {أحل لكم ليلة ~~الصيام الرفث إلى نسائكم}[البقرة:187] وقد بقي شيء من الحج، فإذا خالف ~~النهي فسد حجه، قلنا: فإنه لو طاف طواف الزيارة يوم النحر، وجامع لم يلزمه ~~شيء بالإجماع، وقد بقي له شيء من الحج وهو الرمي، والمكث بمنى أيام منى ~~ولياليها، وطواف الوداع والجماع لم يصادف حال الإحرام، إلا أنه لما بقي ~~عليه نسك وهو المنع من الجماع قبل طواف الزيارة، وجب عليه أن يريق دما. # 1297- خبر: وعن عائشة، أن رجلا وطي بعيره بيض نعام،فأمر النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) بإطعام مسكين أو صيام يوم المراد به في كل بيضة نعام ~~يكسرها المحرم صيام يوم، أو إطعام مسكين(1). # 1298- خبر: وعن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: في ~~بيضة نعام يكسرها المحرم صيام يوم، أو إطعام مسكين(2). PageV01P506 # 1299- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه سئل عن محرم أصاب بيض ~~نعام، فرأى عليه في كل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين(1). # وذهب قوم إلى أن فيه القيمة، واستدلوا ما روي عن معاوية بن قرة، أن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) قضى في بيض النعام يصيبه المحرم بقيمته، ومما ~~روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: عليه في كل بيضة ضراب ناقة ~~فما نتجت أهداه إلى الكعبة. # والخبر الأول محمول عندنا على أنه قضى به على المحرم إذا أصابه في الحرم ~~فقضى بالقيمة لحرمة الحرم،ولم يذكر الجزاء لعلم السائل، وأما الحديث المروي ~~عن أمير المؤمنين، وقد ذكره يحيى (عليه السلام)، وضعفه، وعدل عنه إلى ما ~~روي عن رسول الله (صلى الله عليه ms199 وآله وسلم) لأنه أكثر وأشهر ويحتمل أيضا ~~أن يكون الذي أفتى به علي (عليه السلام) منسوخا، ويدل على ذلك أن في حديث ~~معاوية بن قرة أن السائل لعلي (عليه السلام) جاء بعد ذلك إلى النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم)، فقال: هلم إلى الرخصة عليك فكل بيضة إطعام مسكين، أو ~~صيام يوم، فدل على أن الأول منسوخ بهذا. # 1300- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن امرأة رفعت إليه ~~صبيا، وقالت: ألهذا حج؟ فقال: ((نعم ولك أجر))(2). PageV01P507 # وهذا الخبر محمول عندنا على أنه يستحب لأولياء الصبيان أن يأمروهم بفعل ما ~~يقدرون عليه من الواجبات ليتعودوا على ذلك، ويستمروا عليه على وجه التأديب، ~~فيكون قوله نعم أراد به أن له نفع ذلك في كبره وهو تعوده ولها أجره، وذهب ~~قوم إلى أنه يكون له حجا ويلزمه الإحرام، ولو أن(1) ذلك كذلك ما وجب عليه ~~إعادة الحج بعد بلوغه، وقد تقدم فيه الخبر وللزمته الصلاة وسائر المفروضات، ~~فإن قاسوا ذلك على الزكاة قلنا: إن الزكاة بقيت في المال دون الرقبة، لقوله ~~تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}[التوبة:103] ولم يخص كبيرا من صغير. PageV01P508 ### ||| AUTO من باب الإحصار ومن يأتي الميقات عليلا # 1301- خبر: وعن ابن عباس، وابن مسعود، وعطا، إذا أحصر المحرم بأمر يمنعه ~~من الحج من مرض أو خوف عدو أنه يبعث بما استيسر من الهدي(1). # وهو قول زيد بن علي (عليه السلام)، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وقال ~~الشافعي: لا حصر إلا بالعدو، وعلته أن الآية تخص الحصر بالعدو، وذلك أنها ~~نزلت في حصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وحصر المسلمين في الحديبية. # فنقول: إن الحصر في لغة العرب يستعمل في الحصر من المرض، والحصر من ~~العدو، قال الله تعالى:{وخذوهم واحصروهم}[التوبة:5] والمعنى واحد وهو ~~المنع، ويؤيد قولنا ما روي. # 1302- خبر: عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((من كسر أو ~~عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى))(2). PageV01P509 # والمراد بقوله: حل، أنه جاز له الإحلال، ولا خلاف أنه لا يتحلل حتى ms200 ينحر ~~الهدي عنه، كما يقال للمرأة إذا خرجت من عدتها حلت للأزواج، والمراد به أنه ~~جاز لها أن تتزوج. # 1303- خبر: عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، قال في قول الله ~~تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}[البقرة:196] قال: هو شاة(1). # 1304- خبر: وعن ابن عباس(2)، وابن عمر مثله(3). # 1305- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه ذبح هديه بمنى يوم ~~النحر(4). # دل على أنه لا يجزي ذبح الهدي إذا كان جبرا للحج إلا في منى، وفي أيام ~~النحر، وإن كان جبرا للعمرة يجب بمكة في أيام النحر، وأبو حنيفة يوافقنا في ~~هدي التمتع، أنه لا يجزي إلا في أيام النحر، وروي عن عطا مثل قولنا، وهو ~~قول أبي يوسف ومحمد. # 1306- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من لم يدرك ~~عرفة فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل))(5). PageV01P510 # 1307- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~مثله(1). # دل على أن المحصر إذا تخلص من إحصاره وأدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم ~~النحر، أنه قد أدرك الحج، وإن لم يدرك الوقوف بعرفة، فعليه أن يجعلها عمره، ~~وبهذا قال القاسم بن محمد، والزهري، وقول أبي حنيفة، والشافعي، مثل ذلك إلا ~~في الهدي، فإنهما قالا: لا دم عليه، وقال الشافعي: لا قضاء عليه، وقوله مثل ~~قولنا، وهو قول زيد بن علي (عليهم السلام)، وذهب قوم إلى أنه يأتي في ~~الحج، وذلك لا معنى له. # 1308- خبر: وعن عطا، أنه قال: في قول الله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر ~~الحرام}[البقرة:194] نزلت في أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، يوم ~~الحديبية، فعمرة بعمرة في الشهر الذي صد فيه. # فدل بقوله تعالى: {والحرمات قصاص}[البقرة:194] أن العمرة منه ومنهم على ~~سبيل القضاء، واشتهار تلك العمرة بعمرة القضاء، يدل على قولنا. # 1309- خبر: وعن ابن عباس، قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)، فخر رجل من بعيره [فوقصه] فمات، فقال: النبي (صلى الله عليه وآله ms201 ~~وسلم)، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه فإن الله ~~تعالى(2) يبعثه يوم القيامة مهلا بالحج(3). PageV01P511 # وفي بعض الأخبار: ((لا تقربوه طيبا))(1). # 1310- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أن رجلا كان مع النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم)، فوقصته ناقة وهو محرم فمات، فقال النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تغطوا رأسه، ~~ولا تمسوه بطيب، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا))(2). # دل هذا على أن الإحرام لا يزول حكمه، بالإغماء وشبهه، قال يحيى (عليه ~~السلام): إن ورد الميقات عليلا فإن زملاءه يغسلونه إن أمكن ويلبون عنه ~~ويجنبونه ما يتجنب المحرم، ويقفون به المواقف، ويطوفون به ويرمون عنه، قد ~~صارت النية المتقدمة تجزيه، وهو قول أبي حنيفة، والأوزاعي وحكى عن الحسن، ~~وعطا، وطاوس مثل ذلك، وذهب الشافعي إلى أنه لا يجزيه عن الإحرام، واستدل ~~بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((خمروا رؤوس ~~موتاكم لا تشبهوا باليهود)). # وبما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: ((يغطى رأسه ويعمل به ~~ما يعمل بسائر الموتى)) وهذا الخبر محمول عندنا على أنه كان قد رمى الجمرة ~~وقد روي في هذا الخبر إذا مات المحرم لم يغط وجهه، يريد إذا PageV01P512 مات بعدما(1) رمى، وأما الخبر الأول فلا إشكال في أنه أراد به غير المحرم، ~~وإن كان عاما فقد ورد ما يخص المحرم بما قلنا: وأيضا فإن الشافعي يقول: إن ~~أبا الصبي يعقد عنه الإحرام وكذلك هذا وليس عقد الأب لابنه الإحرام، عندنا ~~بصحيح لكنا أردنا أن ننقض قوله بقوله. PageV01P513 ### ||| AUTO من باب الحج عن الميت # 1311- خبر: وعن الزبير، قال: جاء رجل الى الرسول (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)، فقال يارسول الله، أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: ((نعم حج عن ~~أبيك، أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته))(1). # 1312- خبر: وعن ابن الزبير العقيلي،قال: أتى النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)، شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ms202 ولا الظعن، قال: ((حج عن أبيك ~~واعتمر))(2). # 1313- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: لمن لبى عن ~~شبرمة: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة))(3). # 1314- خبر وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال للخثعمية: ((حجي PageV01P514 عن أبيك))(1). # دلت هذه الأخبار على جواز الحج عن الميت والاستيجار له إذا أوصى بذلك، ~~فإن لم يوص به فهموا للحي دون الميت، وهو يخرج من الثلث لأن وجوبه يتعلق ~~بالبدن كالصلاة والصوم، وليس كذلك الزكاة وسائر الديون لأنها تتعلق بالمال، ~~وذهب قوم إلى أن الحج للميت، وإن لم يوص به، واستدلوا بعموم الخبر، وبقول ~~الله تعالى: ?من بعد وصية يوصين بها أو دين?[النساء:12] وقد شبهه رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) بالدين، وندفع قولهم بقول الله تعالى: {وأن ليس ~~للإنسان إلا ما سعى}[النجم:39] وبقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((الأعمال بالنيات، وإنما لأمرئ ما نوى))، فإن قاسوا على المغمى عليه قلنا: ~~إن المغمى عليه قد سعى ونوى وأما تشبيهه بالدين في قوله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((فدين الله أولى)) يدل على أنه قد أوصى به، لأن الحج قد كان ~~دينا عليه في ذمته فلا ينتقل إلى ماله إلا بالوصية، فإن قيل: إنه إذا مات ~~وفي ذمته دين لأدمي انتقل إلى ماله، وإن لم يوص قلنا: ليس حق الله تعالى ~~مثل حق الآدمي يفوته غريمه فتعوض في ماله، والله تعالى لا يفوته عبده ألا ~~ترى أنه لو مات العبد وقد وجب عليه الحد ولم يحد أن الحد لا ينتقل إلى ماله ~~وهو حق الله كالحج. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وتصح الإجازة عنه تخريجا لقول يحيى ~~(عليه السلام) فيمن مات وعليه اعتكاف أنه يستأجر من يعتكف عنه. وقال قدس ~~الله روحه: كنا خرجنا من الموضع الذي ذكرناه ثم وجدنا PageV01P515 الهادي (عليه السلام) قد نص على ذلك في كتاب الفنون، فأغنى النص عن ~~التخريج، وحكى أبو العباس الحسني رحمه الله، عن القاسم (عليه السلام) قريبا ~~منه، ms203 وعن محمد بن يحيى (عليه السلام) مثله، وذهب قوم إلى أنه لا يصح أن ~~يستأجر على الحج، وعلتهم أنه لا يجوز الاستئجار على الصلاة بالإجماع، ولا ~~على الأذان وتعليم القرآن عندنا واستدلوا بما روي. # 1315- خبر: عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال لعثمان بن ~~العاص الثقفي: ((واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا))(1). # 1316- خبر: وبما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لمن علم ~~رجلا سورة من القرآن فأهدى إليه قوسا: ((إن أردت أن يقلدك الله قوسا من نار ~~فاقبلها))(2). # 1317- خبر: وعن على (عليه السلام)، أنه قال لرجل: إني أبغضك لأنك تتغنى ~~في الأذان وتبغي على تعلم القرآن أجرا. # فنقول لهم: إن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((حج عن أبيك))، ~~وقوله: ((ثم حج عن شبرمة)) خبر عام للمستأجر وغيره، وكما جاز الحج عنه بغير ~~أجره كذلك يجوز بالأجرة، وهو يجري مجرى النيابة، وليس كالأذان وتعليم ~~القرآن لأنهما فرض على الكفاية، لكنا نقيس الاستيجار على PageV01P516 الحج، على الاستيجار على كتب المصاحف، وبناء المساجد، وحفر القبور وأشباه ذ ~~لك من القرب. # 1318- خبر: وعن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سمع رجلا ~~يلبي عن نبشة. فقال: ((أيها الملبي عن نبشة أحججت عن نفسك؟))، قال: لا. ~~قال: ((فهذه عن نبشتك وحج عن نفسك))(1). # 1319- خبر: وعن ابن عباس، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، سمع رجلا ~~يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: ((من شبرمة؟))، فقال: أخ لي، أو قريب لي، فقال: ~~((أحججت عن نفسك؟))، قال لا، قال: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة))(2). # دل هذان الخبران على أن المستطيع للحج لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، ~~وأن الفقير الذي لا يستطيع أن يحج لفقره يجوز له أن يحج بالأجرة عن غيره، ~~ثم يحج عن نفسه لأن الخبرين لما اختلف معناهما علم أن الاختلاف لحال يخص ~~الحاج عن غيره، ولا تكرر إلا الفقر والغنى. # 1320- خبر: وعن جعفر،عن أبيه، أن عليا (عليهم السلام) ms204 كان لا يرى بأسا ~~أن يحج الصرورة عن الرجل، والصرورة من لم يحج من قبل. PageV01P517 ### ||| AUTO من باب القول في المرأة تحيض عند الميقات # 1321- خبر: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: لما بلغنا مع رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذا الحليفة، ولدت أسماء بنت عميس، محمد بن ~~أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كيف تصنع؟ قال: ~~((اغتسلي، واستذفري بثوب، وأحرمي))(1). # 1322- خبر: وعن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أمرها وهي ~~حائض أن تقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت(2). # 1323- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، في ~~الحائض أنها تعرف(3) وتنسك مع الناس المناسك كلها وتأتي المشعر الحرام، ~~وترمي الجمار، وتسعى بين الصفا والمروة، ولا تطوف بالبيت PageV01P518 حتى تطهر(1). # 1324- خبر: وعن الحسين بن علي (عليهما السلام)، قال: تقضي الحائض المناسك ~~كلها إلا الطواف(2). # 1325- خبر: وعن عائشة، أنها وردت مكة حائضا مع رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) -وهي معتمرة- فشكت ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم). فقال: دعي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج. ففعلت(3). # 1326- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر عائشة أن تقضي ~~ما كانت رفضته،وقضى (صلى الله عليه وآله وسلم) العمرة التي حصر عنها، وسميت ~~بذلك عمرة القضاء. # 1327- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه أمر عائشة فاعتمرت ~~من التنعيم، وكانت اعتمرت من الميقات(4). # 1328- خبر: وعن ابن عمر، وإبراهيم، أنها تقصر قدر الأنملة. PageV01P519 ### ||| AUTO من باب الهدي # 1329- خبر: وعن الحسين بن علي (عليه السلام)، قال: أمرنا النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم)، أن نلبس أجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، والبقرة عن ~~سبعة، والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير، وعلينا السكينة والوقار(1). # 1330- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه خرج عام الحديبية ~~يريد زيارة البيت، وساق معه، وكان الهدي سبعين بدنه، وكان الناس تسع مائة ~~رجلا، ms205 وكانت كل بدنه عن عشرة. # دلت هذه الأخبار على أن البدنة تجزي عن عشرة من المتمتعين، والبقرة عن ~~سبعة، وذهب قوم إلى أن الجزور عن سبعة، واستدلوا بما روي عن أنس عن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم)، وبما روي عن جابر قال: ( نحرنا مع رسول الله ~~سبعين بدنة، البدنة عن سبعة )، ونحن نحمل هذين الخبرين على أنه أراد به ~~الأفضل، والمراد بالخبرين الأولين الأجزأ. # 1331- خبر: وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ~~يقول: مثل المسرع للصلاة كمثل الذي يهدي بدنة ثم الذي على أثره، كمثل الذي ~~يهدي بقرة ثم الذي على أثره، كالذي يهدي كبشا ثم الذي PageV01P520 على أثره، كالذي يهدي دجاجة ثم الذي علي أثره، كالذي يهدي بيضة(1). # 1332- خبر: وعن هناد بإسناده، أن رجلا جاء إلى ابن المسيب، فقال: إن علي ~~بدنة، فأردت أن أدفع منها صدرا(2) أربعا من الغنم، وأدخر ثلاثا. فقال سعيد ~~ما شأن سبع، إنما هي عشر، فقال: إن الناس يقولون ذلك، قال: بيني وبين من ~~يقول هذا مقاسم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الجيوش جعل لكل عشرة ~~شاة، ولكل مائة جزورا. # دل هذان الخبران على أن الجزور تجزي عن مائة، ولاخلاف بيننا وبين من يقول ~~البقرة تقوم مقام البدنة والبدنة تقوم مقام البقرة: أن عدد البقر في الدية ~~ضعف عدد الإبل، ولاخلاف في أن البدن أعلا من البقر في كفارة قتل الصيد. # وقال الهادي إلى الحق (عليه السلام): البدنة تجزي عن عشرة من المتمتعين، ~~والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة، والأولى أن تكون عن واحد إذا كانوا من ~~أهل بيت واحد أراد به أن يكونوا ممن يتعارف فتكون نيتهم واحدة ويتفقون في ~~الفرض أوالنفل فلا يختلفون. PageV01P521 # 1333- خبر: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام)، كان يقول: ~~صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن ~~فات تسحر(1) ليلة الحصبة(2) فصام ثلاثة أيام بعد وسبعة إذا رجع(3). # 1334- خبر: وعن زيد بن ms206 علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، عن ~~القارن لا يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج آخرهن يوم عرفة، وسبعة إذا ~~رجع إلى أهله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام(4). # 1335- خبر: عن ابن عمر: آخر الأيام الثلاثة يوم عرفة(5). # 1336- خبر: وعن عطاء، والشعبي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وطاووس، والحسن، ~~وعلقمة، وعمرو بن شعيب مثله(6). # وهو قول أبي حنيفة، وذهب الشافعي إلى أنه لا يصومها إلا من بعد أن يحرم ~~للحج، وعلته قول الله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة ~~إذا رجعتم}[البقرة:196]. والمراد بالآية عندنا: زمان الحج. وقد PageV01P522 روي ذلك عن علي (عليه السلام) وابن عمر ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه ~~فوجب أن يكون قولهما بيانا لمجمل واجب، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام)، ~~وسبعة إذا رجع إلى أهله، وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، مثله ~~المراد به الوقت الموسع ولا يضيق عليه عندنا أن يصوم السبعة الأيام بعد ~~فراغه من حجه في طريقه أو غير ذلك، إذ ليس في الآية ذكر الأهل. # 1337- خبر: وعن سالم، عن أبيه، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال ~~في المتمتع، إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر أنه يصوم أيام التشريق(1). # 1338- خبر: وعن عائشة، وابن عمر، أنهما كانا يرخصان للمتمتع، إذا لم يجد ~~هديا، ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق(2). # وفي حديث علي (عليه السلام)، مثل هذا وهو قوله: فإن بات تسحر ليلة الحصبة ~~وصام ثلاثة أيام(3). # لنا: فإن قيل: فقد رويت أخبار في النهي عن صيام أيام التشريق، قلنا هذا ~~خاص فيمن هذه صفته، والنهي عن صيامها خاص أيضا لمن لم يكن كذلك، وعندنا أنه ~~إذا تعذر صيامها في الحج صامها عند الإمكان،، وعليه دم وبه قال أبو حنيفة، ~~وذهب الشافعي إلى PageV01P523 خلاف ذلك. # 1339- خبر: وعن ابن عمر، أنه كان يحمل ولد الناقة(1) عليها(2). # 1340- خبر: وعن ابن عباس أن ذؤيبا الخزاعي، حدثه أن النبي (صلى ms207 الله عليه ~~وآله وسلم)، كان يبعث معه الهدي، فيقول: ((إذا عطب منها شيء فخشيت عليها ~~موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، واضرب صفحتها ولا تطعم منها أنت، ولا ~~أحد من رفقتك))(3). # دل هذا الخبر على أنه لا يجوز الانتفاع بالهدي قبل محله، وأنه لا يجوز ~~شرب لبنه، ولا ركوبه، ولا أكل لحمه إن خشي عليه الموت فنحر قبل محله، ~~ويستوي فيه التطوع والواجب. # فإن قيل: فإذا كان هذا هكذا فلم جاز أكل لحم الهدي بعد محله؟ # قلنا: لقول الله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها}[الحج:36] فلم يتم ~~لنا الأكل منها إلا بعد أن يبلغ محلها. وعن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أنه ساق الهدي عام الحديبية، ثم لما أحصر جعل بعد ذلك هديا عن ~~الإحصار. # دل هذا الخبر على أن من ساق الهدي(4) ؛ فيخير في الطريق أنه يبيعه ويشتري ~~بثمنه هديا آخر، فإن نقص عن ثمن هدي زاد عليه، وإن PageV01P524 زاد ثمنه على ثمن هدي؛ اشترى بالزائد هديا ولو شاة، فإن لم يبلغ يشتري به ~~طعاما ويصدق به بعد أن ينحر هديه بمنى على المساكين. # ومما يدل على أنه في ملكه ما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~أشرك عليا (عليه السلام) في الهدي الذي ساق عام حجة الوداع، فلو كان قد خرج ~~عن(1) ملكه ما أشرك فيه سواه. # 1341- خبر: وعن ابن جريج، قال، قلت لعطاء: إن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) وأصحابه نحروا الهدي وأحلوا بالحديبية حين أحصر. فقال: إنهم أحلوا في ~~الحرم، ثم تلا قول الله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق}[الحج:33] ~~بالحرم محلها. # 1342- خبر: وعن عطاء. قال: كل هدي دخل الحرم فعطب فقد وفى عن صاحبه، إلا ~~هدي المتعة فإنه لابد من نسيكة يحل بها يوم النحر(2). # 1343- خبر: وعن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((منى كلها منحر وفجاج مكة طريق ومنحر(3))). # 1344- خبر: وعن زيد بن أسلم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ms208 ((منى PageV01P525 من مكة)). # دلت هذه الأخبار على أن مكة محل المعتمرين ومنى محل الحاجين، وأن دم ~~القران والتمتع، وكل ما يجبر به الحج يكون محله منى، وما كان للعمرة أو ~~جبرا لها فمحله مكة. # 1345- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه عرف(1) بالبدن التي ~~كان أهدى(2). # 1346- خبر: وعن ابن عمر أنه قال: لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة(3). # 1347- خبر: وعن أبي الزبير. قال: سمعت جابر بن عبدالله يسأل عن ركوب ~~البدنة، فقال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: (اركبها ~~بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا) (4). # 1348- وعن عكرمة مولى ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مر ~~برجل يسوق بدنة قد التاث، فقال: اركبها، فقال: إنها بدنة، فقال: اركبها غير ~~مقدوحة(5). PageV01P526 # دل على جواز ركوب الهدي عند الضرورة بشرط أن لا يتعبه، ويجوز أن يركبها ~~رجلا مسلما إذا اضطر إلى ذلك من غير أن يتعبها. # 1349- خبر: وعن نافع عن ابن عمر، قال: من نذر بدنة(1) فلا ينحرها إلا ~~بمنى أو بمكة، ومن نذر جزورا(2) فلينحره حيث شاء(3). # وقال يحيى (عليه السلام) في المنتخب: من وجب عليه دم بنسيانة السعي بين ~~الصفا والمروة؛ أراقه حيث أحب. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: إن الذي يجب إراقته بمنى ومكة هو الذي ~~يجبر نقص الإحرام، أو يقع فيه الخلل، أو يرفع به بعض أحكام الإحرام، أو ~~يكون الإيجاب يضمن أن ذلك بمنى ومكة، نحو أن يجعلها هديا وكل ذلك غير حاصل ~~في الدم الذي ذكرناه. # 1350- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان جالسا في المسجد ~~فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إليه. فقال: إني أمرت ~~ببدنتي التي بعثت بها تقلد اليوم، وتشعر، فلبست قميصي ونسيت. # 1351- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليهم السلام) وابن عباس وعمر، ~~كانوا يقولون في الرجل يرسل ببدنته أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم(4). PageV01P527 # 1352- خبر: وعن عطاء عن ابن عباس. قال: إذا ms209 قلد الهدي صاحبه يريد العمرة، ~~أو الحج فقد أحرم(1). # وذهب قوم إلى أنه لا يحرم واستدلوا بما روي عن عائشة أنها قالت: كنت افتل ~~القلائد لهدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيقلد هديه ثم يبعث به، ~~ثم يقيم ولا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. فنقول: يجوز ذلك إذا لم يكن ~~أراد الإحرام به. PageV01P528 ### ||| AUTO من باب النذر بالحج وما يتعلق به # 1353- خبر: وعن ابن عباس، أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله ~~الحرام فأمرها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تركب وتهدي وتحج(1). # 1354- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: إن جعل عليه المشي فلم يستطع ~~فليهد بدنة وليركب(2). # 1355- خبر: وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (عليهم السلام)، أن ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أتته امرأة. فقالت: إني جعلت على نفسي ~~مشيا إلى بيت الله الحرام، وإني لست أطيق ذلك. قال: (أتجدين ما تشخصين به؟) ~~قالت: نعم. قال: (فامشي طاقتك واركبي إذا لم تطيقي واهدي هديا)(3). # دلت هذه الأخبار على أن من نذر المشي إلى بيت الله أنه يلزمه، فإن لم ~~يقدر على المشي ركب ما لم يطق، ومشى إذا أطاق، وعليه دم لترك المشي. PageV01P529 # ودلت أيضا على أنه إن لم ينو حجا ولا عمرة؛ أنه يلزمه الإحرام بالحج أو ~~العمرة، ذكر القاسم (عليه السلام) أنه مخير، وذلك للعرف وللخبر. # 1356- خبر : وعن ابن عباس أنه قال لبنيه: اخرجوا إلى مكة حاجين مشاة، ~~فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، يقول: إن للحاج الماشي بكل ~~خطوه سبعمائة مائة حسنة من حسنات الحرم، قلت: يا رسول الله وما حسنات ~~الحرم؟ قال: الحسنه مائة ألف حسنة(1). # 1357- خبر: وعن الحسن بن علي (عليهما السلام)، أنه كان يمشي والنجائب ~~تقاد معه(2). # 1358- خبر: وعن الحسين بن علي مثله. # 1359- خبر: وعن ابن عباس، أنه قال بعد ما ذهب بصره، ما آسى علي شيء من ~~الدنيا إلا على شيء واحد، أن أكون مشيت إلى بيت ms210 الله الحرام فإني سمعت الله ~~تعالى يقول: {يأتوك رجالا وعلى كل ضامر}[الحج:27](3). # قول أمير المؤمنين (عليه السلام): ((فليهد بدنه))، المراد بالبدنة الأفضل ~~من الهدي إذ لو أهدى شاة لأجزاه، وقد قدر يحيى (عليه السلام)، أنه إذا كان ~~مشيه أكثر من ركوبه أهدى شاة، وإذا كان ركوبه أكبر من مشيه أهدى بدنة PageV01P530 وإذا استوى مشيه وركوبه أهدى بقرة، وقول أبي حنيفة مثل قولنا. # 1360- خبر: وعن عطا، قال: نذر رجل أن ينحر ابنه فأبى ابن عباس، فسأله: ~~فأمره أن يفديه بكبش ثم قرأ ابن عباس هذه الآية: {وفديناه بذبح ~~عظيم}[الصافات:107] (1). # وعن علي (عليه السلام) في رجل نذر أن يذبح ابنه قال (عليه السلام): بدنة. # 1361- خبر: وعن إبراهيم، ينحر بدنة. # 1362- خبر: وعن عطاء، فيمن حلف لينحر نفسه ينحر بدنة. # المراد بذكر البدنة عندنا أنه تبيين للأفضل، لأنه لاخلاف في أن من وجبت ~~عليه شاه وعدل إلى البدنة، أنه أفضل له، وقد روي مثل قولنا عن مسروق وأبي ~~حنيفة ويحيى بن أبي زائدة. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: فإن قيل: كيف يصح لكم الإستدلال بهذا، ~~وأنتم تقولون: إن إبراهيم (عليه السلام) كان أمر بمقدمات الذبح ولم يكن أمر ~~بالذبح لامتناع نسخ الشيء قبل وقت فعله عندكم؟ على أنه إن صح أنه (صلى الله ~~عليه وآله وسلم)، أمر بالذبح أو مقدماته فشيء من ذلك لا يثبت الآن، لأنه لا ~~خلاف أن من قال: لله علي أن أذبح ابني لا يلزمه مقدمات الذبح، ولا الذبح، ~~فكيف يستقيم هذا؟ قيل له: لسنا نعلم، عن أئمتنا (عليهم السلام)، تفاصيل ما ~~سألت عنه من تكليف إبراهيم صلوات الله عليه، وإن كان الأصح عندنا وعند ~~شيوخنا المتكلمين، ما ذكرته PageV01P531 تفاصيل لكل الأحوال، ووجه الاستدلال منه أنه قد ثبت أن إبراهيم (عليه ~~السلام)، أمر بالافتداء بذبح الكبش عن ابنه إسماعيل (عليهما السلام)، فصار ~~لذبح الكبش مسرح في أن يفتدى ذبح الابن بذبح الكبش، قال: والأصل فيه أن ~~مذهب يحيى (عليه السلام)، أن ترافع الأنبياء (عليهم السلام)، الماضين، ~~يلزمنا ما لم يثبت ms211 نسخها، يصحح ذلك قول الله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن ~~اتبع ملة إبراهيم}[النحل:123] وقد ثبت أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يفتدي ~~ابنه إسماعيل صلى الله عليه، بذبح الكبش بدلالة قوله: {وفديناه بذبح ~~عظيم}[الصافات:107] فثبت أن افتداء الابن مع الذبح شرع له، ولم يثبت ذبحه ~~فوجب أن يلزمنا ذلك. # 1363- خبر: وعن جابر، قال: كنت عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ~~إذا جاءه رجل جميل بمثل البيضة ذهبا(1)، فقال: يا رسول الله، أصبت هذا من ~~معدن فخذه فهو صدقة ما أملك غيرها، فأعرض (صلى الله عليه وآله وسلم)، عنه، ~~ثم أتاه من قبل يمينه فقال: مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه مرة فأخذها إليه ~~(صلى الله عليه وآله وسلم)، فحذف به، ثم قال (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذا صدقة، ثم يقعد يتكفف الناس خير صدقة ما كان ~~عن ظهر غناء. # دل هذا على أن من قال: جعلت مالي في سبيل الله أو هديا إلى بيت الله، أنه ~~لا يجوز إنفاذ جميعه، إذ ليس في ذلك قربة إذا أخرج جميعه، ولا خلاف في أن ~~النذر لا يتعلق مما لا يكون قربة. PageV01P532 # قال يحيى (عليه السلام): ويجب إخراج ثلث ماله ويصرفه حيث صرفه قياسا على ~~الوصية، ولأن إنفاذ الثلث قربة، فوجب إنفاق القربة والوقوف عما ليس بقربة، ~~وحكي عن أبي حنيفة، أنه يمسك منه قدر قوته ويصرف الباقي حيث صرفه، وحكي ~~أيضا عنه أنه ينفذ ما يجب في مثله الزكاة. # 1364- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: من جهز حاجا ~~أو خلفه في أهله، كان له مثل أجره. # دل على أنه من نذر أن يهدي إنسانا إلى بيت الله كولده، أو أخيه، أو ~~غيرهما، أنه يجب عليه حمله إلى البيت وحمل مؤونته لأن الإهداء في لغة ~~العرب، هو حمل الهدية، وإيصالها إلى المهدى إليه، فإن نذر أن يهدي عبده أو ~~فرسه باعهما واشترى بقيمتهما(1) هديا، وأهداهما إلى البيت. PageV01P533 ### || AUTO من كتاب النكاح ms212 ### ||| AUTO وباب من يحل أو يحرم نكاحهن # 1365- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، قال: ~~عرضت على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، تزويج ابنة حمزة، فقال: ~~إنها ابنة أخي من الرضاعة يا علي، أما علمت أن الله عز وجل حرم من الرضاع ~~ما حرم من النسب. # 1366- خبر: وعن عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى ~~أفلح، استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ~~فقال: لا تحتجبي(1) عنه، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(2). # 1367- خبر: وعن عبدالرحمن بن عوف أنه قال: سمعت أم سلمة زوج النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) تقول: قيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أين ~~أنت(3) عن ابنة حمزة بن عبد المطلب(4)؟ أو قيل: ألا تخطب ابنة حمزة بن عبد ~~المطلب (عليه السلام)(5)، فقال: إن حمزة (عليه السلام) أخي من الرضاعة. PageV01P537 # فهذه الأخبار في منزلة المستثنى من قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ~~ذلكم}[النساء: 24] تقديره إلا ما أتاكم به الرسول (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)، وقد قال تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ~~واتقوا الله}[الحشر: 7] والآية عامة، والأخبار في ذوي الرضاعة خاصة، من ~~مذهبنا بناء العام على الخاص. # 1368- خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم)، أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فله ~~أن يتزوج ابنتها، وليس له أن يتزوج أمها(1). # دل على أنه يحرم نكاح أم المرأة دخل الرجل بابنتها أم لم يدخل، وقد قال ~~تعالى: {وأمهات نسائكم}[النساء:23] ولم يشرط فيهن ما شرط في الربائب(2)، ~~وذهبت الإمامية إلى أن الشرط عام فيهن، وفي الربائب، ورووا عن علي (عليه ~~السلام) أنه جعل أمهات النساء في هذا الباب بمنزلة بناتهن، وقد روى زيد بن ~~على (عليه السلام) عنه خلاف ما قالوا وهو أنه قال (عليه السلام): حرم الله ~~سبحانه من النسب ms213 سبعا، ومن الظهر سبعا [فأما السبع من النسب فهن الأم، ~~والبنت، والأخت، وبنت الأخت، وبنت الأخ، والعمة، والخالة](3) وأما السبع من ~~الظهر فامرأة الأب، وامرأة الابن، وأم المرأة، دخل بالبنت أم لم يدخل بها، ~~وابنتها إن كان دخل PageV01P538 بها، وإن لم يكن(1) دخل بها فهي حلال، والجمع بين الأختين، والأم من ~~الرضاعة، والأخت من الرضاعة. # فإن قيل: أليس قد قال الهادي إلى الحق (عليه السلام)، في أول كتاب النكاح ~~في كتاب الأحكام: ثم حرم سبحانه أمهات النساء على أزواج بناتهن، إذا كانوا ~~قد دخلوا بالبنات، فكيف حكيتم عنه تحريم المرأة على الزوج دخل بابنتها أم ~~لم يدخل؟ # قيل له: إنه (عليه السلام) ذكر أمهات النساء في (الأحكام) في موضعين، ~~فقال في أول الموضعين ما حكيت عنه ولم يذكر حالهن في تحليل ولا(2) تحريم، ~~إذا لم يكن الأزواج دخلوا ببناتهن، ولم يكن في هذا نقض لما حكيناه، وقال: ~~حين توسط الكتاب: لا يجوز أن ينكح الرجل أم امرأة ملك عقد نكاحها، دخل بها ~~أو لم يدخل بها(3)، لأنها محرمة مبهمة التحريم فقطع في هذا الموضع ما كان ~~يوقف فيه. # 1369- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، قال: ~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يتزوج الرجل المرأة على ~~عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها، لا الصغرى ~~على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى)). PageV01P539 # 1370- خبر:عن أبي هريرة: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن تنكح ~~المرأة على عمتها، ولا على خالتها(1). # 1371- خبر: وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة ~~على خالتها[ولا الخالة على ابنة أختها](2)، لا تنكح(3) الكبرى على الصغرى، ~~ولا الصغرى على الكبرى(4). # لنا: أنه يحرم مثل ذلك من الرضاع، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)). # 1372- خبر: وعن الهادي إلى الحق ms214 (عليه السلام)، عن أبيه، عن جده القاسم ~~(عليهم السلام): أن عبدالله بن جعفر جمع بين ابنة أمير المؤمنين (عليه ~~السلام)، وبين زوجة له، ووجهه أنه ليس بينهما حرمة نسب، ولا رضاع، فأشبهتا ~~الأجنبيتين، ولا خلاف فيه اليوم، وإن كان قد حكي الخلاف فيه عن بعض السلف. # 1373- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: للتي طلقها ~~رفاعة ثلاثا: ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا. حتى تذوقي عسيلته، ويذوق PageV01P540 عسيلتك))، يعني الزوج الذي تزوج بها بعد رفاعة(1). # 1374- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن على (عليه السلام)، مثله. # 1375- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لعن المحلل(2) ~~والمحلل له. # دلت الأخبار على أن من طلق زوجته ثلاثا أنها لا تحل له إلا من بعد أن ~~ينكحها زوج غيره رغبة فيها، ويجامعها في فرجها. # 1376- خبر: وعن كعب بن مالك، أنه أراد أن يتزوج يهودية، أو نصرانية، فسأل ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)عن ذلك؟ فقال: ((إنها لا تحصنك))(3). # 1377- خبر: وعن أبي العباس الحسني رحمه الله بإسناده، أن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم)، نهى كعب بن مالك، وفي بعض الأخبار: ((دع، فإنها لا ~~تحصنك)). # دل هذا الخبر على أنه لا يجوز نكاح الذميات للمسلمين،والمراد بقوله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم)، أنها لا تحصنك أي لا يثبت لك العفاف، ويؤيد ذلك ما روي. # 1378- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): PageV01P541 # ((من أشرك بالله فليس بمحصن))(1). # وذهب قوم إلى جواز نكاح الذميات، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، إلا أن ~~الشافعي فرق بين الإماء والحرائر، فحرم نكاح الإماء. # وقولنا هذا إجماع أهل البيت (عليهم السلام)، إلا ما روي عن زيد بن على ~~(عليه السلام) في إحدى الروايتين عنه، والأخرى مثل قولنا، والأصل في ذلك ~~قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}[البقرة:221] فجعل إيمانهن ~~شرطا في صحة نكاحهن، وقد جعل الله تعالى الإيمان شرطا في صحة النكاح في غير ~~هذا ms215 الموضع حيث يقول تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ~~المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}[النساء:25] فشرط ~~الإيمان في الحرائر والمملوكات، وقال(2) تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله ~~واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو ~~إخوانهم أو عشيرتهم}[المجادلة:22] والزوجية تجمع المودة والرحمة بين ~~الزوجين، لقوله تعالى:{ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ~~إليها وجعل بينكم مودة ورحمة}[الروم:21] وأما احتجاجهم بقول الله تعالى: ~~{اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ~~والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين PageV01P542 أوتوا الكتاب}[المائدة:5] فإن المراد بذكر الذين أوتوا الكتاب هاهنا الذين ~~أسلموا منهم، قال الله تعالى: {وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل ~~إليكم}[آل عمران:199] فأجرى سبحانه اسم أهل الكتاب مع الإيمان، وقال الله ~~تعالى: {ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا}[المائدة:65] إلى قوله: {منهم أمة ~~مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون}[المائدة:66] فجعل منهم مؤمنين، وجعل منهم ~~أمة مقتصدة. # فإن قيل: فما الفائدة في ذكر أهل الكتاب هاهنا، وكان ذكر المؤمنات يجزي؟! # قلنا: لأنه روي أن قوما ممن أسلم من العرب كانوا يأنفون عن نكاح المسلمات ~~من أهل الكتاب ويعافون طعامهم، ولا خلاف في أن الوثنية والمجوسية، لا يجوز ~~نكاحهما لكفرهما، فكذلك اليهودية والنصرانية، وقد روي عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم)، أنه قال: سنوا بهم -يعني المجوس- سنة أهل الكتاب، ولاخلاف ~~أيضا في أن الذمي لا ينكح المسلمة، فكذلك المسلم لا ينكح الذمية، وقال ~~الشافعي: لا يحل للمسلم نكاح الأمة الذمية للكفر، فكذلك الحرة. # 1379- خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة(1) الإسلام، فإنها تجوز على الملل ~~كلها))(2). PageV01P543 # دل هذا الخبر على أن الكفر ملل، وأنه لا يجوز التناكح بين أهل ملتين. # 1380- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا توارث ~~بين أهل ملتين)). # دل هذا الخبر أيضا على صحة ms216 قولنا، لا تناكح بين أهل ملتين، إذ قد حكم ~~الله بالميراث بين الزوجين، فصح أنهما من أهل ملة واحدة. # 1381- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، ~~أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أيما عبد تزوج بغير ~~إذن مولاه فهو زان))(2). ### |||| AUTO 1382- خبر: وعن جابر أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)) ولا خلاف في ~~هذا(3). # [الكفاءة في النكاح] # 1383- خبر: وعن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((لا يزوجن النساء إلا من الأكفاء، ولا ينكحهن إلا الأولياء، ولا ~~مهر دون عشرة دراهم))(4). # 1384- خبر: وعن سلمان أنه قال: أمرنا أن ننكحكم، ولا ننكح PageV01P544 إليكم، مع أنه قد خطب إلى عمر ابنته(1). # 1385- خبر: وعن أبي هريرة، أن أبا هند حجم رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) في اليافوخ، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((يا بني بياضة، ~~أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه))(2). # 1386- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه زوج ضباعة ابنة عمر ~~بن الزبير بن عبد المطلب المقداد بن عمرو(3). # 1387- خبر: وعن زيد بن حارثة: أنه تزوج -وهو مولى - زينب بنت جحش، وهي ~~قرشية(4). # 1388- خبر: وعن بلال: أنه تزوج هالة(5) بنت عوف، أخت عبد الرحمن بن عوف. # 1389- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه زوج ابنته من ~~عثمان، وأخرى من أبي(6) العاص. # 1390- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه زوج ابنته من عمر بن ~~الخطاب. PageV01P545 # 1391- خبر: وعن سلمان، أنه خطب إلى عمر ابنته؛ فأنعم له فشق ذلك على ابنه ~~عبدالله، فذكر ذلك لعمرو بن العاص، وسأله أن يدبر فأتى(1) عمر وسلمان، ~~فقال: هنيئا لك يا أبا عبدالله تواضع لك عمر، فقال: لي تواضع والله لا ~~تزوجتها(2). # 1392- خبر: وعن عمر، أنه قال: لأمنعن(3) ذوات الأحساب أن لا(4) يزوجن إلا ~~من الأكفاء بمحضر من الصحابة. # 1393- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه ms217 وآله وسلم) أنه قال: ((إذا جاءكم من ~~ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا يكن فتنة، وفساد كبير))(5). # 1394- خبر: وعن ابن عمر وعائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ~~((العرب بعضها أكفاء لبعض؛ قبيلة بقبيلة، وحي بحي، ورجل برجل، والموالي ~~بعضها أكفاء لبعض؛ قبيلة بقبيلة، وحي بحي، ورجل برجل))(6). # 1395- خبر: وعن واثلة بن الأسقع(7)، قال، قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، PageV01P546 واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم))(1). # دلت هذه الأخبار على أن الكفؤ يراعى في الدين والنسب، ولا حكم يتعلق بما ~~ذكر (صلى الله عليه وآله وسلم) من جهة الشرع إلا الأكفاء في النكاح، وزاد ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) فبين بقوله: ((العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة ~~بقبيلة)) ولم يقل المسلمون بعضهم أكفاء لبعض. # وقول سلمان وهو من أكابر الصحابة: أمرنا أن ننكحكم ولا ننكح إليكم، وقول ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ~~فأنكحوه)) والنسب جملة الخلق، فصح أن الكفؤ في الدين والنسب. # فأما الأخبار التي وردت في جواز تزويج غير الكفؤ، فذلك جائز إذا رضيت به ~~المرأة والأولياء، فإن كره الأولياء نكاح غير الكفؤ لم ينكح، وكذلك إذا ~~كرهت المرأة، ألا ترى أن العبد إذا دلس نفسه(2) على حرة، فتزوجها، ثم علمت ~~أنه عبد أن لها فسخ النكاح إن شاءت ذلك. # فأما نكاح الشرائف من آل رسول الله فلا يجوز ذلك عندنا إلا لآل رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) والوجه في ذلك قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((واصطفاني من بني هاشم)) وقوله: ((حي بحي، ورجل برجل)) وقوله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((لا يزوجن النساء إلا من الأكفاء، ولا كفؤ لأولاد فاطمة ~~(عليها السلام) إلا منهم)). # ولقول الله تعالى: {ليذهب عنكم الرجس أهل البيت PageV01P547 ويطهركم تطهيرا}[الأحزاب:33] وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~لبني هاشم: ((إن الله كره لكم غسالة ms218 أوساخ أيدي الناس)) أفيكره لهم الزكاة، ~~ويرضى لهم بما هو أوسخ منها؟! # وقد قال الله تعالى: {يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن ~~اتقيتن}[الأحزاب:32] واسم النساء يجمع الزوجات والبنات وغيرهن من القرابات، ~~وقد قال الله تعالى {ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء ~~المؤمنين}[الأحزاب:59] فعم نساء المؤمنين: الزوجات، وغيرهن، وقال تعالى: ~~{فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم}[آل ~~عمران:61] ولم يدع من النساء غير فاطمة (عليها السلام)، ولا إشكال في أن ~~الله تعالى ما حرم نكاح أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا ~~لشرفه وكرامته، وفاطمة (عليها السلام) أحق بشرف رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) وكرامته من عائشة وغيرها.. # فأما ما روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) زوج ابنته من عثمان ~~والأخرى من ابن(1) العاص بن الربيع، فيحتمل أن يكون جواز ذلك منسوخا، لأنه ~~روي أن العاص ممن أسر يوم بدر، وقد كان متزوجا ببنت رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم)، فيحتمل أن يكون زوجها قبل أن ينزل عليه الوحي من ربه. # وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أمرت أن أنكح إليكم، ~~وأنكحكم، إلا فاطمة)) فاستثنى فاطمة، فوجب أن يكون بناتها في PageV01P548 منزلتها(1)، ولو جاز تزويج الشرائف لسائر الناس لاختلط نسب رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) في الناس، ولما كانت الإمامة محصورة في ولد فاطمة ~~(عليها السلام)، ولو جاز(2) ذلك وتزوج دعي بشريفة لأصبح ولده يقول هو من ~~ولد رسول الله ولكانت الإمامة جائزة في كل الناس. # وقد قال المؤيد بالله قدس الله روحه في معنى قول الله تعالى: {وإذا طلقتم ~~النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم ~~بالمعروف}[البقرة:232] قال: وليس هاهنا معروف يتعلق في المناكحة بالأولياء ~~إلا النظر في الأكفاء. # فدلت الآية على أن الأولياء لا يمنعون(3) بشرط أن يضعن أنفسهن في ~~الأكفاء(4) على أنه ليس من المعروف أن تضع الشريفة نفسها في دعي، وما ~~أشبهه، ونص في (الإفادة) على ms219 أنه لا يجوز نكاح الفاطمية بغير الفاطمي، ولا ~~ينبرم النكاح. # 1396- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما خطب أم سلمة، ~~قالت: إنه لم يحضر أحد من أوليائي. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ليس ~~أحد من أوليائك حضر أو غاب إلا وهو يرضى بي)). # دل على أنه يعتبر رضى الأولياء في النكاح. PageV01P549 ### |||| AUTO [الاختلاف في الكفاءة] # اختلف العلماء في الأكفاء فعند القاسم، ويحيى (عليهما السلام)، وعامة أهل ~~البيت (عليهم السلام): أن الكفؤ في الدين والنسب. وقال زيد بن علي، ~~والناصر (عليهما السلام): الكفؤ في الدين(1). وقال أبو حنيفة: الكفؤ في ~~المال والحسب والدين(2). وقال أبو يوسف مثله وزاد الصناعة، وقال محمد: هو ~~في الحسب والمال، وقال الشافعي: في النسب والدين والحرية والصناعة واليسار. # والحجة على من خالفنا ما قد تقدم وقول الله تعالى: {أفمن كان مؤمنا كمن ~~كان فاسقا لا يستوون}[السجدة:18]. # 1397- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((من ترك التزويج مخافة الفاقة فقد أساء بربه الظن، إن الله تعالى ~~يقول: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم}[النور:32]. # دل على أن اليسار لا يعتبر في الأكفاء، وكذلك الصناعة. # 1398- خبر: وعن عائشة قالت: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ~~الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها أو يتبع البنت حراما هل ينكح أمها؟ ~~قال: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان نكاحا حلالا(3)))(4). PageV01P550 # دل على أنه ما لم يكن نكاحا حلالا لا يقع التحريم به سواء كان زنا أو شهوة ~~نكاح، وهو قول الشافعي إلا في الشبهة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يحرم على أي ~~وجه وقع، واستدل بقول الله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من ~~النساء}[النساء:22]. # وبما روى أهل اللغة أن اسم النكاح كان اسما للوطئ وهو مأخوذ من الجمع، ~~وروي: ((لعن الله ناكح البهيمة)). # وبما روي: ((من نظر إلى فرج امرأة، لم تحل له أمها)). # فنقول: إن النكاح إن كان اسما للوطئ ms220 فقد صار منقولا في الشرع والعرف إلى ~~العقد بالنكاح كما كان اسم الدابة في اللغة اسما لما دب وصار منقولا إلى ~~البهيمة، وكذلك الصلاة كانت اسما للدعاء، فنقلت إلى الصلاة المخصوصة، وكذلك ~~الغائط، وقد قال الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}[النساء:3] ~~وقال: {وأنكحوا الأيامى منكم}[النور:32] وقال: {إذا نكحتم ~~المؤمنات}[الأحزاب:49]. # 1399- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا نكاح إلا ~~بولي وشاهدين)). # 1400- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه نهى عن نكاح ~~السر(1)، ونكاح الشغار، ونكاح المتعة(2). PageV01P551 # دل على أن اسم النكاح المراد به العقد بالتزويج والحجة على الشافعي في ~~الشبهة قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إنما يحرم ما كان ~~نكاحا حلالا)) وليست الشبهة نكاحا حلالا، لأنها لو كانت كذلك لما فسدت، ولا ~~تغير حكمها. # فإن قيل: إذا كان حراما استحق صاحبه العقوبة والإثم؟! # قلنا: هو حرام إلا أنه لا يستحق فاعله الإثم، لقول رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) وأما ~~ما روي: ((من نظر إلى فرج مؤمنة لم تحل له أمها)) فالمراد به إذا كان النظر ~~بنكاح(1) حلال، فقد قيل: إن هذا الخبر ضعيف، وعن أمير المؤمنين (عليه ~~السلام)، أنه قال: أيما امرأة أبتليت، فلتصبر حتى يستبين موت، أو طلاق. # دل على أن امرأة المفقود لا تتزوج أبدا حتى يتبين لها موت أو طلاق أوردة، ~~وهو مذهب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وقال القاسم (عليه السلام): عمر ~~الإنسان الطبيعي الذي لا يعيش أكثر منه هو مائة وعشرون سنة، وهو قول أبي ~~حنيفة، وذهب مالك إلى أنها تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم ~~تتزوج، وهو قول الأوزاعي، وبه قال عمر بن الخطاب، وهذا لا معنى له لأن ~~تربصها فوق أربع سنين كتربصها أربع سنين لا فرق بين ذلك، وإذا جاز لها ~~التزوج بعد أربع PageV01P552 سنين وزمان العدة جاز لها أن تتزوج قبل ذلك، وإذا جاز(1) أن يعمر مائة ~~وعشرين سنة، ms221 فقد يمكن أن يعمر خمسا وعشرين ومائة، وإلى الثلاثين، وقد قال ~~الله تعالى:{فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما}[العنكبوت:14]. # 1401- خبر: وعن زيد بن علي (عليه السلام)، في رجل غاب عن امرأته وبلغها ~~أنه مات فتزوجت، ثم جاء الزوج(2) الأول، قال: يفرق بينها وبين الزوج الآخر، ~~وتعتد بثلاث حيض، وترد إلى الأول، ولها الصداق بما استحل من فرجها. # 1402- خبر: وعن الشعبي، عن على (عليه السلام)، مثله ولا خلاف في هذا، إلا ~~ما رواه الشعبي عن عمر، أن الزوج الأول يخير بينها وبين الصداق، وهذا لا ~~معنى له، ولم يقل به أحد من العلماء. PageV01P553 ### ||| AUTO من باب ما يصح أو يفسد من النكاح # 1403- خبر: وعن على (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ~~أنه قال: ((أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، ثم هو باطل، ثم هو ~~باطل، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له(1)))(2). # 1404- خبر: وعن زيد، ومحمد، ابني علي (عليه السلام)، قالا: قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل(3)))(4). # 1405- خبر: وعن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)). # 1406- خبر: وعن عائشة، قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل(5)، فإن دخل ~~بها فلها المهر بما أصاب(6) منها، وإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي ~~له))(7). PageV01P554 # 1407- خبر: وعن عطا، عن(1) ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن بغير ولي، ولا يجوز إلا بولي ~~وشاهدين))(2). # 1408- خبر: وعن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح نفسها))(3). # الخلاف في هذه الأخبار من أبي(4) حنيفة، قال: يصح النكاح بغير الولي، ~~واستدل بقول الله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ~~بالمعروف}[البقرة:234] وبقوله: {فلا تعضلوهن أن ينكحن ms222 أزواجهن}[البقرة:232] ~~وبقوله: {حتى تنكح زوجا غيره}[البقرة:230] وبما روي عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((الأيم أحق بنفسها من وليها))(5). # فنقول: أما قول الله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} فلو كان ~~النكاح إليهن لما نهى أوليائهن عن عضلهن، ولما كان إلى الأولياء في ذلك ~~خطاب، وقد روي: # 1409- خبر: عن معقل بن يسار، قال: كانت لي أخت تخطب، فأتاني PageV01P555 ابن عم لي فزوجته(1)، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، ~~فلما خطبت أتاني يخطبها، فقلت: والله لا أنكحها أبدا، قال: ففي نزلت هذه ~~الآية: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن ~~أزواجهن}[البقرة:232] قال: فكفرت عن يميني، وزوجتها إياه. # وأما قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره}[البقرة:230] فالمراد به حتى ~~ينكحها زوج غيره، ومثل هذا موجود في لغة العرب من ذلك أنهم يسمون الناقة ~~الراحلة وهي مرحولة. # وأما قول الله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ~~بالمعروف}[البقرة:234] فليس من المعروف أن تنكح نفسها لكن لها من الخيار ~~حق، فلا ينكحها وليها من لا ترضى به، وهذا أيضا معنى قول النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((الأيم أحق بنفسها من وليها))(2) المراد به أن لها حق ~~الاختيار، فإن رضيت بزوج زوجها، وإن لم ترض به لم يزوجها وليها من لا ~~ترضاه، وقد قال الله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم ~~وإمائكم}[النور: 32] فجعل الإنكاح إلى الرجال(3)، لأنه لم يخاطب النساء بذلك. # فإن قيل: فقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((ليس ~~للولي مع الثيب أمر)). PageV01P556 # قلنا: المراد به الفرق بين استئمار الثيب والبكر، فيكون الراوي رواه على ما ~~وقع في ظنه، وقد روي: # 1410- خبر: عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم)، ((الثيب أحق بنفسها)) وروي: ((الأيم أحق بنفسها(1))) وفي ~~آخر الحديث، ((اليتيمة لا تستأمر)) وفي بعض الأخبار: ((تستأمر)) ((والبكر ~~تستأمر، وإذنها صماتها، وإقرارها صماتها)). # فإن قيل: فقد روي أن امرأة أتت النبي (صلى ms223 الله عليه وآله وسلم)، فوهبت ~~نفسها له، فقال: ((ما لي في النساء حاجة))، فقام رجل فسأله أن يزوجها إياه ~~فزوجه بها، ولم يسألها هل لها ولي، ولم يشترط الولي في جواز العقد. # قلنا: يحتمل أن يكون قد علم (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنها لا ولي لها. # فإن قيل: فقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تزوج أم سلمة من ~~ابنها وهو صغير. # قلنا: يحتمل أن يكون صغير المنظر، وقد عرف(2) (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)، بلوغه. # 1411- خبر: وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: ((لا نكاح إلا بإذن ~~ولي))(3). # 1412- خبر: وعن ابن عباس، أنه قال: البغايا اللاتي يتزوجن بغير ولي وعن ~~عمر مثله(4). PageV01P557 # 1413- خبر: وعن عائشة، أنها كانت تخطب(1)، فإذا أرادت العقد أمرت غيرها، ~~وقالت: إن النساء لا يعقدن(2). # 1414- خبر: وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن عائشة، أنها أنكحت رجلا[من بني ~~أختها جارية](3) من بني أخيها فضربت بينهم بستر، ثم كلمت حتى إذا لم يبق ~~إلا النكاح(4)، أمرت رجلا فأنكح، ثم قالت: ليس إلى النساء النكاح(5). # 1415- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا تنكح ~~المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها))(6). # فهذه حجج قاطعة [على أبي حنيفة](7) من الكتاب والسنة، وفرق مالك بين ~~الشريفة والوضيعة، فقال: في الشريفة مثل قولنا، وقال في الوضيعة مثل قول ~~أبي حنيفة، وحكى عن أبي ثور أنه قال: إذا أذن الولي جاز للمرأة أن تعقد ~~النكاح، وقد تقدم ما يحجهم. # 1416- خبر: وعن عامر المزوني(8)، عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن المتعة، إنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل ~~الله تعالى آية PageV01P558 النكاح، والطلاق، والميراث(1) بين الزوج والمرأة نسخت(2). # 1417- خبر: وعن عبدالله بن الحسن، عن أبيه، عن جده، عن على (عليهم ~~السلام)، قال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المتعة من النساء ~~يوم خيبر، وقال: ((لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته))(3). # 1418- خبر: وعن الحسن بن محمد بن الحنفية، عن أبيه، قال: ms224 تكلم علي وابن ~~عباس في متعة النساء، قال: علي (عليه السلام) إنك امرء تايه، إن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم)، نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم ~~الحمر الأهلية(4)))(5). # 1419- خبر: وعن الربيع بن سمرة الجهني، عن أبيه، قال: وردنا مكة مع رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: ((استمتعوا من هذه النساء))، ~~والاستمتاع عنده النكاح، فكلم النساء من كلمهن منا، فقلن: لا ننكح إلا ~~وبيننا وبينكم أجل فذكرنا ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: ~~اضربوا بينكم وبينهن أجلا، فخرجت أنا وابن عم لي ومعه برد ومعي برد، وبرده ~~أجود من بردي، وأنا أشب منه فمررنا بامرأة أعجبها شبابي وأعجبها برده، ~~فقالت: برد كبرد، وجعلت بيني وبينها أجلا عشرا فبت عندها PageV01P559 تلك الليلة،فغدوت فإذا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قائم بين الركن ~~والباب يخطب(1) الناس، فقال: ((أيها الناس(2) إني كنت أذنت(3) لكم في ~~الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن ~~كان عنده شيء منهن فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا))(4). # 1420- خبر: وعن زيد بن علي (عليه السلام)، عن أبيه، عن جده، عن علي ~~(عليهم السلام)، قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، عن نكاح ~~المتعة يوم خيبر(5)، وفي حديثه(6) عن علي (عليه السلام)، لا نكاح إلا بولي ~~وشاهدين، ليس بالدرهم ولا الدرهمين(7)، ولا اليوم ولا اليومين(8)، شبه ~~السفاح، ولا شرط في نكاح(9). # لا خلاف في هذه الأخبار، وتحريم المتعة إلا من الإمامية، فإنهم ذهبوا إلى ~~جواز المتعة، وحكي عن زفر أنه أبطل الشرط وأجاز العقد، واستدلت الإمامية ~~بالأخبار المنسوخة، وبقول الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن ~~أجورهن}[النساء:24] فنقول: أما الأخبار فقد ثبت نسخها، PageV01P560 وروي عن ابن عباس أنه كان يفتي بالمتعة، وروي أنه رجع عن ذلك، وأما قول ~~الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن} فإن الاستمتاع في اللغة: هو الانتفاع ~~بالشيء ومنه قول الله تعالى: {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم ms225 ~~بها}[الأحقاف:20] وقوله تعالى: {فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من ~~قبلكم بخلاقهم}[التوبة:69] فالمراد بالاستمتاع بهن النكاح الصحيح. # 1421- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: ~~نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن نكاح الشغار. # قال أبو خالد: سألت زيد بن علي (عليه السلام) عن تفسير ذلك؟ فقال: هو أن ~~يتزوج الرجل ابنة الرجل، على أن يزوجه الآخر ابنته، ولا مهر لواحدة ~~منهما(1). # 1422- خبر: وعن أنس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا ~~شغار في الإسلام))(2). # 1423- خبر: وعن عمران بن حصين، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~مثله(3). # 1424- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~مثله(4). # دلت هذه الأخبار على تحريم نكاح الشغار وبطلانه، وهو قول ك والشافعي، ~~وذهب أبو حنيفة إلى جوازه، وحجته القياس على من تزوج PageV01P561 على خمر، أو خنزير، أو تزوج ولم يسم مهرا. # والوجه قولنا(1): أن النص لا يعترض بالقياس، ويعترض أيضا قياسه بأصح منه ~~فنقول: إنه لم يفسد من قبل فساد المهر، لكنه فسد لأنه استثنى(2) بعض ما وقع ~~العقد عليه، وهو البضع، فكأنه لم يسلمها تسليما صحيحا فصار المتزوج بها ~~مستثنيا بضع الأخرى من جملة العقد، وكذلك الآخر، فيفسد(3) ذلك لأن المعقود ~~عليه جعل عوضا، وليس كذلك من عقد ولم يسم مهرا، ومن عقد على خمر أو خنزير، ~~لأن هذا لم يستثن شيئا من المعقود عليه. # 1425- خبر: وعن مسروق، قال: قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق ~~بينهما، ويجعل مهرها في بيت المال ولا يجتمعان أبدا،وعاقبهما، فقال علي ~~(عليه السلام): ليس هكذا، هذه الجهالة ولكن يفرق بينهما وتستكمل بقية ~~العدة، ثم تستقبل عدتها من الآخر فحمد الله عمر، وقال: ردوا الجهالات ~~أيها(4) الناس إلى السنة(5). # 1426- خبر: وعن عمر أنه قال: في امرأة تزوجت في عدتها، قال: يفرق بينهما ~~ما عاشا، ويجعل صداقها في بيت المال، وقال: علي (عليه السلام): يفرق ~~بينهما، ولها عليه صداقها بما استحل ms226 من فرجها، PageV01P562 وتتم ما بقي عليها من عدتها من الأول، ثم تستقبل ثلاثة قروء من الأخر، ثم ~~يخطبها الآخر إن شاء(1). # 1427- خبر: وعن الحكم(2)، عن على (عليه السلام)، وعمر مثل ذلك، قال: ~~الحكم(3)، ثم رجع عمر إلى قول علي (عليه السلام). # 1428- خبر: وعن ابن المسيب، أن عمر ضربها دون الحد، فأعطاها(4) الصداق ~~بما استحل من فرجها، المراد بقوله (عليه السلام): ((ويتم ما بقي عليها من ~~عدتها من الأول، ثم تستقبل ثلاثة قروء من الآخر)) أنه يحتمل أن يكون فيه ~~تقديم وتأخير، فتكون(5) ثم بمعنى الواو، فيكون تقدير الكلام: وتستقبل ثلاثة ~~قروء من الآخر، ويتم ما بقي عليها من عدة الأول(6). # قال: المؤيد بالله قدس الله روحه: وعلى هذا تأولنا قول الله عز وجل من ~~قائل {إن علينا جمعه وقرآنه}[القيامة:17] {ثم إن علينا بيانه}[القيامة:19] ~~المراد به: وإن علينا بيانه، والوجه في أنها(7) تبدأ بالاستبراء من ماء ~~الثاني ثم تتم عدة الأول أن العدتين لا يتداخلان عندنا، وكان فراش الثاني PageV01P563 أقوى لقرب الوطئ، ألا ترى أن رجلا لو ادعى شيئا في يد رجل أن البينة على ~~المدعي، والقول قول من بيده الشيء مع يمينه ونقيسه أيضا على من عليه صلاة ~~فائتة، وأراد أن يصلي المكتوبة، ثم إنه خاف(1) فوتها(2)، إن الواجب عليه(3) ~~أن يبدأ بالمكتوبة إذا خاف فوتها(4)، وكانت أحق أن تؤدى في وقتها، فكذلك ~~الاستبراء من ماء الآخر، وذهب أبو حنيفة إلى أن إحدى العدتين تدخل في ~~الأخرى. # ووجه قولنا: ما قاله علي (عليه السلام) بمحضر من الصحابة، ورجع إليه عمر ~~وهو قول الشافعي، وقول إبراهيم الشعبي، وذهبت الإمامية، ومالك إلى أن ~~الثاني لا يتزوجها بعد انقضاء العدة. # ووجه قولنا: قول على (عليه السلام)، ثم يخطبها الآخر إن شاء(5). # 1429- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا تنكح ~~الثيب حتى تستأمر، والبكر(6) إلا بإذنها))(7) # 1430- خبر: عن عكرمة، عن ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم)، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها PageV01P564 رسول ms227 الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(1). # 1431- خبر: وعن ابن عمر، قال كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ينزع ~~النساء من أزواجهن ثيبات وأبكارا، إذا كرهن ذلك من بعد ما يزوجهن آباؤهن ~~وإخوانهن(2). # 1432- خبر: وعن عائشة، قالت: جاءت فتاة إلى النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)، فقالت: يارسول الله، إن أبي ونعم الأب زوجني ابن أخيه ليرفع(3) ~~خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، قالت: فإني أجيز(4) ما صنع أبي لكن أردت أن ~~تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء(5). # دلت هذه الأخبار على أنه لا يجوز نكاح البالغة إلا بإذنها، ودلت أيضا على ~~جواز النكاح الموقوف. # 1433- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) عن علي ~~(عليه السلام) أن رجلا أتاه، فقال إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال له علي ~~(عليه السلام): فرق بينهما، فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو الله، فقال PageV01P565 علي (عليه السلام) للسيد: أجزت النكاح، فإن شئت أيها العبد فطلق، وإن شئت ~~فأمسك(1). # وهذا مما يدل أيضا على جواز النكاح الموقوف، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد، ~~وذهب الناصر (عليه السلام)، والشافعي إلى أنه لا يجوز واستدلوا بما روي. # 1434- خبر: عن(2) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أيما عبد ~~تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر))(3). # ونحن نحمل الخبر على العبد الذي تزوج بغير إذن مولاه، ودخل بعد علمه ~~بإنكار مولاه للنكاح وكراهته له، إذ لا خلاف أنه لا يكون عاهرا بالعقد، ولا ~~خلاف في أن الرضى لو كان في حال العقد لكان النكاح جائزا، فكذلك بعد العقد. # 1435- خبر: وعن ابن الزبير، أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: {وإن خفتم ~~ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}[النساء:3] قالت: يابن ~~أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيعجبه مالها وحالها(4)، فيريد وليها ~~أن يتزوجها، بغير أن يقسط في صداقها، فنهوا PageV01P566 أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن من الصداق، أمروا أن ~~ينكحوا ما طاب لهم من النساء ms228 سواهن(1). # 1436- خبر: وعن ابن عباس، مثله(2). # 1437- خبر: وعن عروة، أن عائشة، قالت: في قول الله تعالى: {قل الله ~~يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ~~ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى ~~بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما}[النساء: 127] يعنى [في أن ~~تنكحوا](3) قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال: رغبة أحدهم في ~~يتيمته(4) التي في حجره، التي تكون قليلة المال والجمال، فهو أن تنكحوا ما ~~رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط(5). PageV01P567 # دلت هذه الأخبار على أن للولي أن يتزوج اليتيمة التي في حجره، إذا أقسط لها ~~في الصداق، وإذا جاز له أن يتزوجها جاز له أن يزوجها غيره في صغرها، ولها ~~الخيار إذا بلغت، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد، وأبو يوسف، إلا أن أبا يوسف لم ~~يجعل لها الخيار إذا بلغت، وقال القاسم (عليه السلام): لا ينكح الصغيرة إلا ~~أبوها، وقال الناصر (عليه السلام): لا ينكحها إلا أبوها، أو جدها، وهو قول ~~الشافعي. # ووجه قولنا: قول الله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}[النور:32] وقوله ~~{فانكحوا ما طاب لكم من النساء}[النساء: 3] والأيم إسم للصغار والكبار، ولم ~~يخص صغيرة من كبيرة. # 1438- خبر(1): روي أن قدامة بن مظعون، زوج ابنة أخيه عثمان بن مظعون من ~~عبد الله بن عمر، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إنها يتيمة، ~~وإنها لا تنكح إلا بإذنها(2) فدل على أنها صغيرة. # قلنا: الخبر محمول على أنها كانت بالغة، وسميت يتيمة على PageV01P568 المجاز، يدل على ذلك ما روي: # 1439- خبر: عن نافع عن ابن عمر، قال: توفي عثمان بن مظعون، فأوصى إلى ~~أخيه قدامة، قال: فزوجني قدامة ابنة عثمان، فدخل مغيرة بن شعبة على أمها ~~فأرغبها في المال ورأى الجارية مع أمها، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم)، فقال لقدامة: ((ألحقها بهواها فإنها أحق بنفسها، فانتزعها ~~وزوجها المغيرة))(1). # فدل ذلك على أنها كبيرة، لقوله: ((ألحقها بهواها)). # 1440- خبر: وعن النبي ms229 (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((استأمروا ~~النساء في أبضاعهن))(2). # المراد به البالغة، والرد على أبي يوسف في قوله: لا خيار للصغيرة إذا ~~زوجها غير أبيها، أن ولاية غير الأب أضعف من ولاية الأب، فلما ضعفت عن ~~ولاية الأب وجب أن يكون لها الخيار(3) إذا زوجها أبوها، فكذلك هذه، وروي عن ~~ابن عمر، وطاووس، وعطاء، والحسن، مثل قولنا: والجد كسائر الأولياء في هذا ~~عندنا وهو قول مالك، وذهب عامة الفقهاء إلى أن الجد كالأب(4)، وذهبت ~~الإمامية في أنه يسقط مع PageV01P569 الأب ويقاسم الأخوة، فوجب أن تكون ولايته أضعف من ولاية الأب. # 1441- خبر: وعن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم)، يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجز لي(1) في المقاتلة، ~~وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة(2). # دل على أن خمس عشرة سن البلوغ، ولأنه ذكر السبب والحكم، وبه قال: ~~الشافعي، وأبو يوسف، وذهب أبو حنيفة إلى أن سن البلوغ ثمان عشرة سنة، وهذا ~~القول مخالف للعرف والسنة. فإن قيل روي عن البراء بن عازب، قال: ((عرضني ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنا وابن عمر يوم بدر فاستصغرنا رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم أجازنا يوم أحد))(3)، وهذا ظاهر يخالف ~~خبر ابن عمر قلنا إن ابن عمر لم ينف أنه أجيز على وجه من الوجوه، وإنما نفى ~~أن يكون أجيز يوم أحد في المقاتلة فيحتمل أن يكون أجيز يوم أحد على سبيل ~~الرضخ، ولم يجز في المقاتلة، ولما أجيز يوم الخندق في المقاتلة كان جمعا ~~بين الخبرين. # 1442- خبر: وعن الأوزاعي، عن عطا، عن جابر أن رجلا زوج PageV01P570 ابنته[وهي بكر بغير أمرها فأتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ففرق ~~بينهما(1). # 1443- خبر: وعن أبي بردة، عن أبي موسى، عن أبيه، قال](2): قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، ~~وإن أنكرت لم تكره))(3). # المراد ms230 به البكر إذ لا خلاف أن(4) لا يكون إذنا، والمراد بذكر اليتيمة ~~البالغ، إذ لا خلاف أنه لا يتم(5) على الحقيقة بعد بلوغ، ويقال: يتيمة على ~~المجاز. # 1444- خبر: وعن ابن عباس، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: ~~((الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر))(6). # 1445- خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: كيف أذنها يا ~~رسول الله؟ قال: الصمت))(7). PageV01P571 # 1446- خبر: وعن أنس، قال: جاءت جارية بكر، إلى رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم)، فقالت: إن أبوي زوجاني، ولم يستأمراني[فهل لي من شيء؟](1) فقال ~~لها: ((توقي أباك))(2) مرتين يرددها عليها، قالت: قد خرجت من عنده، ففرق ~~بينهما(3). # 1447- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا زوج ابنته بكرا، فكرهت، وأتت ~~النبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فرد نكاحها(4). # 1448- خبر: وعن خنساء بنت مخزام، قالت: كان أنكحني أبي وأنا بكر، فشكوت ~~ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: ((لا تنكحها وهي ~~كارهة))(5). # 1449- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده عن علي (عليه السلام)، قال: ~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((تستأمر البكر في نفسها، قالوا، ~~فإن البكر تستحيي، قال: إذنها صمتها))(6). # 1450- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، قال: ~~إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة، ثم بلغت تم ذلك عليها، وليس لها أن تأبى، ~~وإن كانت كبيرة فكرهت، لم يلزمها النكاح(7). PageV01P572 # دلت هذه الأخبار على أن الأب إذا زوج ابنته الصغيرة، فليس لها خيار إذا ~~بلغت، سواء كانت ثيبا أو بكرا، ودلت أيضا على أن للبالغة الخيار، سواء كان ~~مزوجها أبا أو غيره، ثيبا كانت أو بكرا، وبه قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي ~~إلى أن الأب يزوج البكر بغير رضاها، سواء كانت بالغة، أو غير بالغة، ولا ~~تزوج الثيب إلا برضاها، سواء كانت بالغة، أو غير بالغة، واستدل بما ms231 روي من ~~قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الثيب أحق بنفسها، والبكر ~~تستأمر))(1) وبما روي أن ابن عمر، خطب ابنة عبدالله النجام، فأبى أن يزوجها ~~إياه، وزوجها ابن أخيه، وكان هوى الجارية وأمها في عبدالله بن عمر، فذهبت ~~امرأة عبد الله بن النحام إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وخبرته أن ~~عبد الله أنكح ابنته، ولم يؤامرها، فأجاز النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ~~نكاحها(2)، قال: المؤيد بالله، قدس الله روحه، يحتمل أن يكون النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم)، أجاز نكاحها، لأنها كانت لم تبلغ، ويحتمل أن يكون قد ~~بلغت، ولم تحضر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بنفسها، ولم تكن ثبت ~~له كراهيتها. # لنا وقول المؤيد بالله قدس الله روحه، ولم تكن ثبت عنده كراهتها. # يدل على أن الكراهة معتبرة في البالغة، إذا ادعت أنها زوجت بغير إذنها ~~ولم تعلم أن لها الخيار، فعلى هذا إن عرف منها الإنكار والكراهة من وقت ~~علمها بالعقد، أو الدخول ثم ادعت بعد ذلك أنها لم تعلم بأن لها الخيار،سمعت ~~دعواها طالت المدة، أم قصرت، فأما التي لم PageV01P573 يتبين منها كراهة للنكاح، ولا ظهر منها إنكار عند علمها بالعقد، أو عند ~~الدخول، ثم ادعت بعد ذلك بمدة طويلة، أنها لم تعلم أن لها الخيار، فلا خيار ~~لها، ولأنها تدعي خلاف الظاهر، إلا أن يتبين أنها كارهة من أول حين، وهذه ~~الدعوى من التي لم تظهر منها كراهة، مثل دعوى الشفيع الذي علم بالشفعة، ~~ولم(1) ينكر، ثم ادعى بعد ذلك أنه لم يعلم بأن له شفعة، لا تسمع دعواه، إلا ~~أن يكون قريب العهد بالشرك، وإن لم تكن الثيب يعتبر سكوتها، لكنها إذا ادعت ~~بعد زمان وقد وقع الدخول، ولم يظهر منها إنكار، أنها لم تعلم أن لها ~~الخيار، كانت مدعية خلاف الظاهر، وكانت عليها البينة أنها كارهة للنكاح من أوله. # وقد دل كلام الهادي إلى الحق (عليه السلام)، على مثل ما قلنا، قال في ~~المنتخب: ينظر في قولها، ويكشف ms232 الحاكم عن ذلك، فإن صح له أنه كما قالت، ~~وادعت، جاز لها الإنكار، واستحلفت على ذلك، وليس يصح(2) للحاكم جهلها ~~بالخيار، إلا إذا صح له إنكارها عند علمها بالعقد،أو الدخول(3)، وأما قول ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر ~~تستأمر)) وقد روي (الأيم)، والأيم اسم يجمع الصغيرة والكبيرة ممن لا زوج ~~لها، والمراد بالخبر أنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فرق بين الثيب والبكر، ~~بأن البكر رضاها سكوتها، على ما جاء في الأخبار، والاستئمار والاستيذان لا ~~يكونان إلا لبالغة، فأما الصغيرة فلا فائدة PageV01P574 في الاستئمار(1). # 1451- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا يزني ~~الزاني حين يزني وهو مؤمن))(2). # دل على أنه إذا فجر رجل بامرأة، لم يجز له أن يتزوجها حتى يتوبا. # 1452- خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن مرثد بن أبي مرثد ~~الغنوي، قال: قلت يا رسول الله أنكح عناقا، وكانت من بغي مكة، قال: فسكت ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)(3)، ونزلت {الزاني لا ينكح إلا زانية أو ~~مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}[النور:3] فدعاني فقرأها(4) علي، ~~وقال: لا تنكحها(5). # 1453- خبر: وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله))(6). # وهذا يحمل على الكراهة، فأما بعد التوبة فلا شك في جوازه. PageV01P575 # 1454- خبر: وفي حديث زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، ~~أن رجلا أتاه فقال له: إن عبدي تزوج بغير أذني، فقال له علي (عليه السلام): ~~فرق بينهما، فقال طلقها يا عدو الله، فقال علي (عليه السلام): أجزت ~~النكاح(1). # دل على أن بعض أولياء المرأة إذا زوجها ولها ولي أقرب منه، ثم طلب ~~الصداق، فإن(2) ذلك يكون منه إجازة للنكاح، ولا يكون سكوته إجازة، لأن ~~السكوت إنما يكون له حكم في الأمر المنبرم، كما يكون في الشفعة، وبيع ~~الخيار، وشبهه. # 1455- خبر: وعن محمد بن كعب القرظي، وعمر بن الحكم، قالا: الامرأة ms233 التي ~~وهبت نفسها للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ميمونة بنت الحارث، امرأة من ~~بني بكر(3). # 1456- خبر: وعن الحكم، عن على بن الحسين،[أو الحسين] (4) بن علي (عليهم ~~السلام) أن(5) التي وهبت نفسها للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أم شريك ~~الدوسية(6). PageV01P576 # 1457- خبر: وعن هشام، عن أبيه، أنه كان يقول: إن خولة بنت حكيم(1)، من ~~اللاتي وهبن أنفسهن للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)(2). # دلت هذه الأخبار على أن التزويج بلفظ الهبة جائز، نص عليه الهادي إلى ~~الحق (عليه السلام)، في (الأحكام)، وأباه في (المنتخب) وبه قال أبو حنيفة ~~وأصحابه، وذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج(3). # وجه قولنا: ما تقدم من الأخباروقول الله تعالى: {ياأيها النبي إنا أحللنا ~~لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن} إلى قوله: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها ~~للنبي}[الأحزاب: 50] # فإن قيل: فقد قال تعالى: {خالصة لك من دون المؤمنين}[الأحزاب: 50] فيكون ~~قد أحل له أزواجه بالمهور، وهذه بغير مهر، والآية من أولها تدل عى ذلك، ~~قلنا: يحتمل أن يكون المراد(4) بالآية، أنها خالصة للنبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم)، {فلا تحل له من بعد}[البقرة: 230] ولأنه ذكر خالصة بلفظ ~~التأنيث، وليس قبلها شيء مؤنث غير المرأة، فوجب أن يرجع قوله PageV01P577 سبحانه خالصة لك، إلى ذاتها دون ما(1) سواها، وثبت أن العقد بلفظ الهبة، ~~ليس هو المراد بقوله خالصة لك،وصح أنه يجري مجرى النكاح، ولما كان العقد ~~بلفظ البيع والهبة، فوجب(2) تمليك الأعيان والمنافع، وهي أعلى، فكذلك يوجب ~~في النكاح تمليك المنافع، فكان أولى أن يصح ولما وقعت الكناية(3) في ~~الطلاق، كذلك في النكاح، وهذا إذا كان المراد به النكاح. # 1458- خبر: وعن سالم، عن أبيه أن غيلان بن سلمة، أسلم وتحته عشر نسوه، ~~كان تزوجهن في الجاهلية، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): خذ منهن ~~أربعا(4). # فدل(5) هذا الخبر على أن المجوسي إذا أسلم، وتحته نسوة فوق الأربع أنه ~~يقر من نكاحهن(6) ما كان جائزا، ويفسخ ما كان محظورا، وعلى هذا إذا تزوج ~~اثنتين في ms234 عقدة، وثلاثا في عقدة(7)، أنه يقر نكاح الثنتين، ويبطل نكاح ~~الثلاث، وعلى هذا(8) القياس كل من شارك الخامسة في عقدة النكاح أنه يبطل ~~نكاحها ونكاح من شاركها في PageV01P578 العقدة(1)، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف وروي مثله عن قتادة، وقال محمد، ~~والشافعي: يختار منهن أربعا، واستدلوا(2) بما روي من قول الرسول (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) لغيلان: ((خذ منهن أربعا))(3)، وبما روي عن الحارث بن قيس، ~~قال: أسلمت وتحتي ثمان نسوة، فأمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ~~أن أختار منهن أربعا، وبما روي عن فيروز الديلمي قال(4): أسلمت وعندي ~~أختان، فأتيت النبي، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((طلق ~~إحداهما))(5)، وفي بعض الأخبار: ((طلق أيهما شئت)). # فنقول: إن(6) هذه الأخبار عندنا محمولة على أحد ثلاثة وجوه: # إحداها: أن يكون ذلك(7) في بدء الإسلام، ولم يكن قد نزل تحريم الجمع بين ~~الأختين، ولا تحريم فوق الأربع(8)، ويدل على ذلك قوله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((طلق إحداهما)) والطلاق(9) لا يكون إلا من نكاح صحيح، ويدل على ذلك ~~أيضا، ويدل على ذلك أيضا ما في حديث غيلان أنه كان تحته عشر نسوة كان ~~تزوجهن في الجاهلية. PageV01P579 # والوجه الثاني: أن يكون أمرهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أن يأخذوا ~~أربعا بنكاح جديد، أو يختاروا كذلك بنكاح جديد. # والوجه الثالث: أن يكون المراد بقوله: اختر الأربع الأوائل، ولا خلاف في ~~أن مجوسية لو تزوجها زوجان معا، ثم أسلمت، وأسلما أن نكاحهما يكون باطلا، ~~فكذلك غيره مما يكون محظورا. # فإن قيل: فقد قال يحيى (عليه السلام) في (الأحكام): لو تزوج امرأتين في ~~عقدة، فوجد إحداهما ممن لا يحل له(1) نكاحها ثبت له نكاح الأخرى دونها، فلم ~~فسد نكاح الخمس كلهن؟ # قلنا: لأن الواحدة معينة في هذه، والخامسة غير معينة، ففسد نكاحهن كلهن، ~~لأن كل واحدة منهن دخل عليها الفساد في حالها، والأجنبية التي جاز نكاحها، ~~لم يدخل عليها فساد(2) في حالها. # 1459- خبر: وعن ابن عباس، في قول الله تعالى: {فانكحوا ما ms235 طاب لكم من ~~النساء مثنى وثلاث ورباع}[النساء: 3] قصر الرجال على أربع من أجل أموال ~~اليتامى. PageV01P580 ### ||| AUTO من باب القول في ذكر الأولياء # 1460- خبر: وعن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ~~((أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ~~ذكر))(1). # دل هذا الخبر على أن الابن أولى بالنكاح من الأب والجد، ولا خلاف في أن ~~طريق ولاية النكاح التعصيب، وهو قول مالك، وأبي يوسف، وذهب محمد، والشافعي ~~إلى أن الولي هو الأب، دون الابن. # وجه قولنا: ما أجمعنا عليه من أن الأب أولى من الجد، ولا تعصيب للجد مع ~~الأب، فوجب أن يكون الابن أولى من الأب،إذ لا تعصيب للأب مع الابن. # فإن قيل: إذا كان الولاء في النكاح لأقرب العصبات، وهو الذي يجوز له ما ~~أبقت الفرائض، فالأخ أولى من الجد بالنكاح، لأن الجد ذو سهم، والأخ يأخذ ما ~~أبقت السهام. # قلنا: ليس الأخ بأولى بما أبقت السهام، بل للجد مزية على الأخ وهو أنه ~~يقاسم الأخوة إذا كانت المقاسة خيرا له[من السدس] (2) وإن كان PageV01P581 السهم الذي فرض له خير له أخذ الأفضل، فصح أنه أولى من الأخ، لأنه أرفع منه ~~منزلة وحظا، وأقرب إلى الميت لأنه من صلبه. # 1461- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا يؤمن ~~الرجل أباه وإن كان أفقه منه)). # 1462- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أن قال: ((ليس منا من ~~لا(1) يرحم الصغير، ولا(2) يوقر الكبير))(3). # 1463- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في حديث ~~القسامة: ((الكبر، الكبر)) تنبيها على توقير الأسن. # دلت هذه الأخبار، على أنه يستحب للأب والجد أن يعقدا دون الابن بإذنه. # 1464- خبر: وعن كثير بن السائب، قال: حدثنا أبناء قريضة، أنهم عرضوا على ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل، ~~ومن لم يكن احتلم أو نبتت عانته ترك. # 1465- خبر: وعن سالم، مولى عمر، قال: كتب عمر ms236 إلى أمراء الأجناد أن لا ~~تضرب الجزية إلا على من جرت المواسي عليه(4). PageV01P582 # 1466- خبر: وعن عبيد بن عمير، عن أبيه(1)، أن عثمان أتي بغلام قد سرق، ~~فقال: انظروا أخضر مئزره، فإن كان أخضر فاقطعوه، وإن لم يكن أخضر فلا ~~تقطعوه(2). # دلت هذه الأخبار على أن الإنبات والاحتلام بلوغ. # 1467- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر ابن أم سلمة، أن ~~يزوجها منه، وهو مراهق. # دل على أن المراهق يجوز تزويجه، وفعاله، ومن لم يبلغ أو يراهق فلا ولاية ~~له، ولأنه لا يلي أمر نفسه فكيف يتولى أمر غيره. # قال يحيى (عليه السلام) في (المنتخب): ويستحب تقديم ذوي الأرحام في ~~النكاح، ولا يجب إذا لم يكن عصبة، وذهب أبو حنيفة إلى أن ذوي الأرحام لهم ~~الولاء بعد العصبة، واستدل(3) بقول الله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ~~ببعض}[الأحزاب: 6] وبما روي(4) عن رسول الله: ((الخال ولي من لا ولي له)) ~~فنقول: إن ذوي(5) الأرحام المذكورين في هذه الآية هم أهل الميراث، وقد حكي ~~عن المفسرين أن هذه الآية نزلت في معنى الميراث، وروي أن المسلمين كانوا ~~يتوارثون بالهجرة، لقول الله تعالى: PageV01P583 # {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى ~~يهاجروا}[الأنفال:72] فنسخت هذه الآية، وهذا الحكم، بقوله تعالى: {وأولوا ~~الأرحام بعضهم أولى ببعض}[الأحزاب:6] وأما قول النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم):((الخال ولي من لا ولي له)) فنقول: إنه يكون أحق من سائر المسلمين ~~على الاستحباب لأنه ليس من أهل التعصيب، والولاء في النكاح حق للعصبة، ولا ~~ولاية للوصي في الإنكاح عندنا(1) وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأنه ليس من ~~العصبة. # فإن قيل: أليس قد قال يحيى (عليه السلام) في كتاب الوصايا من كتاب ~~(الأحكام): يحوز إنكاح الوصي؟ # قلنا: أجاز ذلك إذا لم يكن أحد من العصبة، فأجراه مجرى غيره من المسلمين. # 1468- خبر: وعن سمرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:((أيما ~~امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول ~~منهما)). # لنا: ms237 وهذا إذا كانا زوجاها بإذنها، فإن زوجاها بغير إذنها، فالنكاح لمن ~~رضيت به(2)، وبه(3) قال أبو حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك أنه قال: إن دخل ~~بها الثاني غير عالم بعقد الأول فهو أولى بها، وإن دخل مع العلم فالأول ~~أولى بها منه، وهذا لا معنى له، لأن الجهل والعلم لا PageV01P584 يؤثر في مثل هذا. # 1469- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا تنكح ~~المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها))(1). # وفي بعض الحديث: ((فإن الزانية التي تزوج نفسها))، وفي بعضها: ((التي ~~تنكح نفسها)) وهذا قد تقدم القول فيه. # فإن قيل: فأنتم تجيزون توكيل المرأة الرجل يعقد عقدة نكاح مملوكتها ~~ومولاتها، إذا لم يكن لها عصبة، فإذا جاز توكيلها، جاز عقدها. # قلنا: قد يجوز لها، أن توكل غيرها، بما لا يجوز فعله لها، وكذلك يجوز أن ~~تستأجر(2) غيرها بفعل ما لا يجوز لها فعله، وذلك مثل الحائض التي لا يمكنها ~~الحج، إذا استأجرت من يحج عنها جاز ذلك وجاز طوافه، وإن كانت في وقت طوافه ~~حائضا، ولأن الذي له عقدة النكاح، يجوز له العقد(3) لنفسه النكاح ولغيره. PageV01P585 ### ||| AUTO من باب شهادة النكاح # 1470- خبر: وعن الحسن عن(1) عمران بن حصين، قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل))(2). # 1471- خبر: وعن زيد، ومحمد، ابني علي(3)[عن علي (عليه السلام)](4) قال: ~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا نكاح إلا بولي وشهود))(5). # 1472- خبر: وعن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال(6): ~~((البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير(7) بينة))(8). # 1473- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((أعلنوا ~~النكاح وأشهدوا النكاح(9))) وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن نكاح ~~السر(10). PageV01P586 # دلت هذه الأخبار على وجوب الإشهاد في النكاح، وعلى أنه لا يثبت إلا ~~بالإشهاد، ولا يثبت النكاح عندنا إلا بشهادة رجلين عدلين فما فوقهما، أو ~~شهادة(1) رجل وامرأتين، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وعامة الفقهاء إلا أن ~~الشافعي قال: لا يثبت ms238 إلا بشهادة رجلين، وحكى عن مالك، وأبي ثور، وداود، أن ~~النكاح يجوز بغير شهود. # وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار في الأمر بالإشهاد، والإعلان، والإشادة، ~~والنهي عن نكاح السر، والوجه في جواز شهادة رجل وامرأتين في النكاح، قول ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):((لا نكاح إلا بولي وشهود)) وقوله: ((لا ~~نكاح إلا بولى وشاهدي عدل)) واسم الشاهدين يجري على الرجلين والرجل(2) ~~والمرأتين، لقول الله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا ~~رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون}[البقرة:282] فأطلق عليهم اسم الشاهدين، ~~ولأنه عقد معاوضة فأشبه البيع، ولابد من عدالة الشهود عندنا، وهو قول ~~الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز شهادة الفاسق. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {وأشهدوا ذوى عدل منكم}[الطلاق:2] وقوله: {إن ~~جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ~~نادمين}[الحجرات:6] وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا نكاح ~~إلا بولي وشاهدي عدل)). PageV01P587 # 1474- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)(1): ((البينة على المدعي، ~~واليمين على المنكر))(2). # 1475- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه حلف ركانة حين ~~طلق امرأته البتة))(3). # دل على أن لليمين مدخلا في النكاح والطلاق، فعلى هذا لو ادعى رجل نكاح ~~امرأة، وأنكرت المرأة فإن على الرجل البينة، وعلى المرأة اليمين وبه قال ~~الشافعي، ومحمد، وأبو يوسف، وقال أبو حنيفة: لا يحلف المنكر للنكاح، والوجه ~~ما قدمنا، فإن قالوا: فإنها(4) لو نكلت عن اليمين، ولم تصدق الدعوى لا ~~يستقر(5) حق الزوجية، كالقسامة. # قلنا: فإنها تحبس له حتى تحلف، أو تصدقه كما قلنا نحن وهم، فيمن نكل عن ~~القسامة أنه يحبس حتى يقر أو يحلف. PageV01P588 ### ||| AUTO من باب المهور # 1476- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: أدوا العلائق، ~~قيل وما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون الزوج والزوجة(1). # 1477- خبر: وعن عمر أنه قال: لا تغالوا(2) بصدق النساء فإنها لو كانت(3) ~~مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم)، ما أصدق ms239 رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لامرأة من نساءه، ~~ولا امرأة من بناته، أكثر من اثني(4) عشرة أوقية(5). # 1478- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، أنه ~~قال: ما نكح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، امرأة من نساءه، إلا ~~على أثني(6) عشرة أوقية(7). PageV01P589 # دلت هذه الأخبار على أن المراد ما تراضى به الزوج والزوجة، وأن الغلاء منهي ~~عنه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كانت رضيت ~~بدون مهر مثلها، فللأولياء(1) أن يمنعوها من ذلك. # وجه قولنا: أنه حق لها ما شاءت فعلت فيه، دليله: لو أسقطت منه بعد ~~ثبوته(2). # 1479- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، قال: ~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يكون المهر أقل من عشرة ~~دراهم، لا يكون النكاح الحلال مثل مهر البغي))(3). # 1480- خبر: وعن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((لا تنكح النساء(4) إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا ~~الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم))(5). # دل هذا الخبر(6) على أن أقل من عشرة دراهم لا يكون مهرا، وبه قال أبو ~~حنيفة، وأصحابه، وحكي عن مالك، أنه ما يقطع به السارق، PageV01P590 وهو عنده ربع دينار، وقال الشافعي: هو ما يصح أن يتمول من قليل أو كثير من ~~غير تقدير. # ووجه(1) قولنا: ما تقدم. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه زوج رجلا بما معه ~~من القرآن. # قلنا: هذا الخبر محمول عندنا أنه(2) زوجه لأجل ما معه من القرآن، لا لأنه ~~جعله مهرا، كما يقال للرجل الدين زوج لدينه، وكذلك العالم لعلمه ~~[وتعلمه](3)، ولأنه قد روي(4) في النهي عن أخذ الأجر(5) على تعليم القرآن ~~ما تقدم. # فإن قيل: روي عن عبد الرحمن بن عوف، أنه أخبر رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم)، أنه تزوج، قال: ((ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة(6) من ذهب. قال: ~~أولم ولو ms240 بشاة))(7). # قلنا: يحتمل أن يكون النواة التي ذكر وزن دينار، ويكون الدينار بعشرة ~~دراهم، ويحتمل أن يكون ذكر الذي قدم لها من صداقها، ولم يذكر الكل. PageV01P591 # فإن قيل: روي عن جابر، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((من أعطى ~~في صداق امرأة(1) ملء كفه سويقا، أو تمرا فقد استحل)) # قلنا: وهذا لا حجة علينا فيه، لأنها تحل له، ولو لم يقدم من المهر شيئا، ~~وكذلك(2) إذا قدم منه قليلا. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا جناح ~~على امرئ أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير)). # قلنا: هذا مجمل(3) ومثله قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا ~~بأموالكم}[النساء:24] وقوله: {فآتوهن أجورهن}[النساء:24] فسره رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم)، بقوله: ((لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم))، ~~ولا خلاف بيننا وبينهم في أن العام يبنى على الخاص، فصح أن ما ذكروه مبني ~~على ما استدللنا به. # 1481- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه زوج ابنته فاطمة ~~(عليها السلام) على صداق خمس مائة درهم. # 1482- خبر: وعن عقبة بن عامر، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال ~~لرجل: أترضى(4) أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك ~~فلانا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل الرجل بها ولم PageV01P592 يفرض لها صداقا(1). # دل هذا الخبر على أن النكاح ينعقد ويحل الدخول، ولو لم يسم المهر، فإذا ~~دخل استحقت المرأة مهر مثلها على الزوج، وقد قال الله تعالى: {لا جناح ~~عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}[البقرة:236] فنبه ~~على أن النكاح يقع، ولم لم يسم فريضة، ولأن(2) الطلاق لا يقع قبل النكاح ~~ويؤكد ذلك ما روي: # 1483- خبر: عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا طلاق قبل ~~النكاح))(3). # ولا خلاف في ذلك بين العلماء من أهل البيت (عليهم السلام)، وغيرهم، وإذا ~~ثبت النكاح من غير أن يسمى المهر، فكذلك إذا سمى مهرا فاسدا، كمن ms241 يسمي(4) ~~خمرا أو خنزيرا، أو حرا، أن النكاح يثبت، ويكون للمرأة إذا دخل بها الزوج ~~مهر المثل، وقال مالك: يفسد النكاح لفساد(5) المهر. PageV01P593 # وجه(1) قولنا: ما تقدم وقول أبي حنيفة، والشافعي، مثل قولنا، إلا أن ~~الشافعي، قال: إن تزوج الرجل علىتعليم القرآن ثبت العقد، ويكون تعليم ~~القرآن مهرا، وقد قدمنا الاحتجاج في أن تعليم(2) القرآن، لا يجوز أن يأخذ ~~عليه أجرا، وقد روي. # 1484- خبر: وعن(3) أبي بن كعب، قال: علمت رجلا مائة آية من القرآن، ~~فأعطاني قوسا، فرآني النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: ((أتحب(4) أن ~~يقوسك الله قوسا من نار اذهب فردها(5)))(6). # 1485- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((من أخذ على ~~تعليم القرآن أجرا كان حظه))(7). # فإن قيل: روي: إن سرية لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سرت بحي من ~~أحياء العرب قد لدغ سيدهم فسألوهم هل فيهم من يرقي؟ فرقاه(8) بعضهم بفاتحة ~~الكتاب فعوفي، فأعطوه ثمانين شاة، فلما قدموا على النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) عرفوه فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): اضربوا لي معكم بسهم. PageV01P594 # قلنا: هذا عندنا على سبيل الهدية والصلة، لا على(1) سبيل الأجرة(2)، وقد ~~يهدى إلى الإنسان(3) لدينه وفضله، وإن كان لا يستحق الأجرة على ذلك. # فإن قيل: فقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ~~((المؤمنون على شروطهم))(4) # قلنا: المراد به(5) فيما يجوز من الشروط دون ما لا يجوز. # 1486- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أيما امرأة ~~نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، وإن(6) دخل بها فلها مهر نساءها لا ~~وكس ولا شطط))(7). # 1487- خبر: وعن ابن مسعود أنه قال: في مهر المثل صداق، كصداق PageV01P595 نسائها، لا وكس ولا شطط(1). # دل على أن المهر إذا كان مجهولا أنه يرجع إلى الوسط، من مهر المثل من ~~نسائها والمعتبر بنسائها(2)، من قبل أبيها، وقال مالك: لها مثل مهر أمها. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {ادعوهم لآبائهم}[الأحزاب:5] ولأن الولد(3) ~~العربي من القبطية ms242 عربي، وولد النبطي(4) من العربية نبطي. # 1488- خبر: وعن عقبة بن عامر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج))(5). # دل على أن ما شرط الولي لنفسه على الزوج، أنه من المهر، وأنه للمرأة، ~~وأنه(6) يجب الوفاء به، وذهب الشافعي إلى أنه ليس من المهر. PageV01P596 # ووجه(1) قولنا: أن الزوج لم يكن ليعطي الولي شيئا لولا المرأة، فوجب أن ~~يكون من عوض بضعها، فثبت أنه لها، وعن(2) أنس قال: أعتق رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) صفية، وجعل عتقها صداقها. # 1489- خبر: وعن أبي عوف(3)، قال: كتب إلي نافع، أن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) أخذ جويرية في غزوة بني المصطلق، فأعتقها وتزوجها، وجعل عتقها ~~صداقها(4). # دل هذان الخبران على أن الرجل إن جعل عتق أمته صداقها، وواطأها على ذلك، ~~قبل العتق جاز له(5) ذلك، وقال: أبو حنيفة، والشافعي، ومحمد: يجب لها المهر. # وجه قولنا: ما تقدم ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة، ومحمد،أنه لو واطأها ~~ورضيت ذلك وأعتقها وكرهت التزويج أنه يحكم عليه(6) بأن تسعى له في ~~قيمتها(7) فصح أن(8) تزوجها على عوض يصح أن يتمول، وهو ما ذكرنا من قيمتها، ~~ولا خلاف في أن من تزوج امرأة على سكنى PageV01P597 دار مدة أو خدمة عبد له(1) مدة، أن ذلك جائز، إذا كان يعدل عشرة دراهم فما ~~فوقها، وحكى عن زفر أنه قال: إذا امتنعت من التزويج، فلا سعاية عليها. # وجه(2) قولنا: إنها فوتت عليه حقا يصح أن يتموله. # فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت: إن جويرية بنت الحارث، كانت وقعت في ~~سهم لثابت بن قيس بن شماس، أو لابن عمر فكاتبته، فأتت النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم)، تستعين به على كتابتها، فقامت(3)، فقال لها: هل لك في خير ~~من ذلك؟ أقضي عنك كتابتك، وأتزوجك؟ قالت: نعم، قال(4): فقد فعلت. # قلنا: ليس في الحديث أنه أدى كتابتها حتى عتقت، وتزوجها وإنما فيه أنه ~~عرض ذلك عليها، ويجوز أن يكون الأمر ms243 لم يتم في ذلك، حتى ملكها، ثم ~~أعتقها(5)، وجعل عتقها صداقها، ليكون، ذلك جمعا بين الخبرين على أن ابن عمر ~~كان أعرف من عائشة بذلك إذ كانت جويرية في سهمه. # 1490- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما لاعن بين عويمر ~~العجلاني، وبين(6) زوجته، قال عويمر: مالي مالي - يعني ما أعطاها من المهر- فقال: PageV01P598 # النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لا مال لك إن كنت صدقت عليها فبما ~~استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا(1) عليها، فذلك(2) أبعد لك(3)))(4). # 1491- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) في ~~رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ثم توفي قبل أن يفرض لها، وقبل أن ~~يدخل بها، قال: لها الميراث، وعليها العدة، ولا صداق لها(5). # 1492- خبر: وعن زيد، وابن عمر مثله(6). # وبهذا قال: يحيى (عليه السلام)، في الأحكام، وهو قول القاسم (عليه ~~السلام)، وهو أحد قولي الشافعي،[وأبو حنيفة](7)، وقال: يحيى (عليه السلام) ~~في (المنتخب): لها مهر مثلها(8)، وهو قول أبي حنيفة[ورواية (الأحكام) PageV01P599 أصح، وهي(1) المعمول عليها، وإنما قال (عليه السلام) في (المنتخب): لها مهر ~~مثلها](2) لأنه لم يكن صح له جرح أمير المؤمنين (عليه السلام) لمعقل، وذلك ~~أنه روي عن معقل بن سنان الأشجعي، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ~~قضى بذلك في امرأة، يقال لها بروع ابنة واشق، فجرحه أمير المؤمنين (عليه ~~السلام)، وقال: لا يقبل قول إعرابي بوال على عقبيه على كتاب الله وسنة رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(3). # دل(4) قوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، على كتاب الله وسنة رسوله، أن ~~الذي قاله هو سنة تجري مجرى الرواية، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)، على أنه (عليه السلام) قدوة، وإن لم يسنده(5). # فإن قيل: فأنتم قبلتم خبر فاطمة بنت قيس في أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)، لم يجعل لها سكنى، ولا نفقة مع جرح عمر لها، فما أنكرتم على مخالفكم ~~إذا قبل خبر معقل مع جرح ms244 علي له؟ # قلنا: عن هذا جوابان، أحدهما أن جرح علي (عليه السلام)، ليس كجرح عمر على ~~أصولنا، والثاني أن عمر جرحها بما ليس بجرح،[وذلك أنه] (6) روي أنه قال: لا ~~يقبل حديث امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، ولا PageV01P600 ولا يكون مثل هذا جرحا، وليس(1) مثل قول أمير المؤمنين في معقل. # فإن قيل: روي عن عبدالله بن مسعود، مثل ما روي عن معقل، قلنا إن ما(2) ~~روي عن عبدالله، يدل على أنه قاله باجتهاده، لأنه روي أنه قال: أقول فيه ~~برأيي فإن يكن صحيحا(3) فمن عند الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ~~ورسوله منه بريئان، وقول علي (عليه السلام): أولى ولأنه(4)، قال: فيه ما ~~يدل على أنه من السنة، وأيضا فإنه لا خلاف(5) في أنه إذا طلقها قبل الفرض، ~~والدخول، فلا مهر لها، فكذلك إذا مات قبلهما(6). # فإن قيل: فإن لها المتعة في الطلاق. # قلنا: ولها أيضا الميراث، ونفقة العدة إذا مات، ولا خلاف في التي فرض لها ~~زوجها مهرا ومات ولم يدخل بها أنها تستحق المسمى مع الميراث، إلا ما حكي(7) ~~عن الناصر (عليه السلام) أنه جعل الموت كالطلاق بأن(8) قال: تستحق النصف ~~مما سمي لها والإجماع يحجه. PageV01P601 # 1493- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من كشف خمار ~~امرأة أو نظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل))(1). # 1494- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (([من كشف عورة ~~امرأة](2) وجب صداقها))(3). # 1495- خبر: وعن الأحنف بن قيس، أن عليا (عليه السلام)، وعمر قالا: إذا ~~أغلق بابا أو أرخى سترا فالصداق لها كاملا، وعليها العدة(4). # 1496- خبر: وعن الحسن أنه قال: قضى المسلمون أنه إذا أغلق بابا، أو أرخى ~~سترا وجب المهر ووجبت العدة(5). # 1497- خبر: وعن زرارة بن أوفان(6)، قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق ~~بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه المهر، ووجبت العدة(7). PageV01P602 # دلت هذه الأخبار على أن من خلا(1) بزوجته، بحيث لا يكون معهما غيرهما أن ~~المهر يلزمه كاملا، ويجب ms245 عليها العدة إذا كانت تصلح للجماع، وهو قول علي ~~(عليه السلام) وسائر أهل البيت (عليهم السلام) وعمر وعثمان وزيد بن ثابت ~~وابن عمر وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وقال: في قوله الثاني وهو الأشهر ~~من قوليه: إنها لا تستحق المهر بالخلوة كاملا. # وجه قولنا: ما تقدم وقول الله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ~~وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا}[النساء:20] وهذا عام فيهن، إلا ~~من خصها الدليل، ثم بين تعالى حكم الخلوة فقال: {وكيف تأخذونه وقد أفضى ~~بعضكم إلى بعض}[النساء:21] والإفضاء هو خلوة الزوج بها بحيث لا ساتر بينهما ~~وهو مأخوذ من الفضا يبين ذلك ما روي: ((لا يفض(2) رجل إلى رجل ولا امرأة ~~إلى امرأة إلا إلى ولد أو والده)) فبان أن المراد بالإفضاء ليس هو الجماع ~~ويحتمل أن يكون هذا لورود النهي عن النجوى، ومما يؤكد(3) قولنا أنها قد ~~سلمت نفسها إليه تسليما صحيحا فاستحقت كمال العوض كما أن من باع سلعة ~~فسلمها تسليما صحيحا استحق العوض وحكم النكاح في استحقاق العوض آكد من حكم ~~سائر العقود، ألا ترى أن(4) في سائر العقود إذا تلف المعقود عليه قبل ~~التسليم لم يلزم العوض ولا خلاف أن موت المعقود عليها قبل الدخول يوجب ~~العوض، فثبت ما قلناه. PageV01P603 ### ||| AUTO من باب ما يرد به النكاح # 1498- خبر: وعن جميل بن زيد عن ابن عمر قال: تزوج النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) امرأة من بني غفار فأدخلت(1) عليه فرأى في كشحها(2) وضحا فردها، ~~وقال: ((دلستم علي دلستم علي))(3). # وفي بعض الأخبار قال لها: ((الحقي بأهلك))(4). # 1499- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~قال: يرد النكاح بأربعة أشياء: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن(5). # 1500- خبر: وعن الشعبي، عن علي (عليه السلام). قال: إن كان دخل بها فهي ~~امرأته، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما(6). PageV01P604 # 1501- خبر: وعن عمر مثل ذلك(1). # 1502- خبر: وعن الحسين(2) بن علي (عليهما السلام)، عن ابن عباس أن رسول ~~الله (صلى الله عليه ms246 وآله وسلم) كان يقول: ((لا تديموا النظر إلى المجذومين ~~ومن كلمهم منكم فليكلمهم وبينه وبينهم قيد رمح))(3). # دلت هذه الأخبار على أن النكاح يرد بأحد(4) هذه العيوب الأربعة التي هي ~~الجنون والجذام والبرص والقرن، إذا لم يعلم بها الزوج، والرتق يكون في حكم ~~القرن إذا لم يعلم به الزوج عند عقد النكاح، وأنه إن وطي فإنها تكون امرأة ~~له إن شاء طلقها وإن شاء تركها، وإن لم يطئها كان الفراق فسخا لا طلاقا، ~~فإن خلا بها ولم يطئها ووجد فيها أحد هذه العيوب فلا مهر لها وهو إجماع أهل ~~البيت (عليهم السلام) إلا الناصر (عليه السلام) فإنه قال في البرص: لا ترد ~~به المرأة، وقال أبو حنيفة: لا PageV01P605 ترد الحرة بهذه العيوب، وقول(1) الشافعي مثل قولنا. # وجه(2) قولنا: ما تقدم من الأخبار، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في أن ~~التي(3) خلا بها زوجها وهي محرمة أو صائمة في رمضان أو حائض أنها لا تستحق ~~كمال المهر فكذلك من بها أحد هذه العيوب وقد علمنا أن الرتق أشد منعا ~~لتسليم البضع من الإحرام، فإن قيل: فقد أوجبتم المهر كاملا لمن خلا بها ~~زوجها ولو لم يطئها فكذلك هذه. # قلنا: إنما قلنا ذلك في السليمة التي سلمت نفسها تسليما صحيحا، ألا ترى ~~أنها لو كانت صغيرة لا يجامع مثلها، أو كان معهما في البيت غيرهما، أو كانت ~~حائضا أو محرمة، أو صائمة في رمضان وخلا بها، أنا(4) لا نوجب عليه المهر ~~كاملا لأنها لم تسلم نفسها تسليما صحيحا، فكذلك من بها أحد هذه العيوب، لم ~~تسلم نفسها تسليما صحيحا، ويؤكد(5) ذلك أن من شرى دارا أو سلمها البائع(6) ~~للمشتري، وهي في يد غاصب أنه لا يكون ذلك تسليما صحيحا. # فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام)، أنه قال: هي امرأته، إن شاء أمسك، ~~وإن شاء طلق. PageV01P606 # قلنا: هذا الخبر روي عن الشعبي، وقد روي عنه ما قدمناه(1)، فدل على أن ~~المراد به الدخول، والدخول هو الوطء، لقول النبي (صلى الله عليه ms247 وآله ~~وسلم): ((من كشف خمار امرأة أو نظر إليها وجب الصداق دخل عليها أو لم ~~يدخل)) يعني السليمة فصح قولنا. # 1503- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه حكم في عبد بين ~~رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر، أن يضمن قيمته(2)، والمراد(3) به قيمة نصيب ~~شريكه(4). # دل هذا الخبر على أن المعتبر في ضمان ما أتلف من الحيوان بالقيم لا ~~بالأمثال، وعلى هذا لو دلست أمة نفسها على حر فتزوجها على أنها حرة، ~~فاستولدها، ثم استحقها سيدها أنه يحكم له بقيمة الأولاد على أبيهم، ويرجع ~~على سيد الأمة بذلك لجنايتها(5) عليه، ولا يرجع عليها بالمهر ويفسخ النكاح ~~الزوج إن شاء، أو سيد الأمة إن شاء ذلك، ومذهب أبي حنيفة والشافعي أن(6) ~~جنايتها تطالب بها إذا عتقت، ولا شيء على سيدها، وسنذكر إن شاء الله وجه ~~ذلك في موضعه. PageV01P607 # 1504- خبر: وعن هانئ، أن امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ~~جميلة عليها ثياب حسنة، فقالت: أصلح الله أمير المؤمنين، انظر في أمري فإني ~~لا أيمة(1) ولا ذات بعل فعرف أمرها، فقال: ما اسم زوجك، فقالت: فلان من بني ~~فلان، قال: أفيكم من يعرفه؟ فأتى شيخ كبير يدب، فقال له: ما لامرأتك تشكوك؟ ~~فقال: يا أمير المؤمنين ترى عليها أثر النعمة(2)، أليست حسنة الثياب؟ فقال: ~~فهل عندك شيء؟ قال: لا، قال: ولا عند السحر، قال: لا، قال: فهلكت وأهلكت، ~~قالت: انظر يا أمير المؤمنين في أمري، قال: ما أستطيع أن أفرق بينكما، ولكن ~~اصبري، وفي بعض الأخبار قالت: فما يأمرني أمير المؤمنين(3)؟ قال:[أمري](4) ~~تتقين الله وتصبرين، وما أستطيع أن أفرق بينكما(5). # 1505- خبر: وعن عروة، عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي، إلى رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقالت: يا رسول الله كنت عند رفاعة ~~فطلقني(6) فتزوجني(7) عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل PageV01P608 هدبة الثوب، فتبسم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقال: ((أتريدين ~~أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك))(1). # دل هذان الخبران على أن ms248 العنين لا يجبر على طلاق امرأته، وأنها لا خيار ~~لها، وذهب الناصر إلى أن لها الخيار، ولم يوقت لها(2) وقتا، وقال أبو ~~حنيفة، والشافعي: لها الخيار، ويؤجل سنة، وقال أصحاب أبي حنيفة: لامرأة ~~المجبوب الخيار في الحال، ولها المهر كاملا، وعليها العدة استحسانا. # وجه قولنا: ما تقدم وهو قول القاسم (عليه السلام)، والحكم بن عقيبة(3)، ~~والأصل في ذلك، أن المرأة لما كانت تستحق العوض على الوطئ، ثبت أنه حق ~~للزوج ولأنها لا تستحق البدل والمبدل منه. # فإن قيل: فقد روي عن عمر خلاف قولكم، روي عنه أنه قال: يؤجل العنين سنة، ~~وروي عن الضحاك بن مزاحم، عن علي (عليه السلام)، مثله. # قلنا: ما روى(4) الضحاك، فإنه لم يحكه عن علي (عليه السلام)، وهو قول ~~أدرجه في الحديث، وأما ما روي عن عمر، فقد روي عنه ما هو PageV01P609 آكد في(1) ذلك، وهو ما روي: # 1506- خبر: وعن عامر بن ربيعة، قال: بينما(2) أنا أسير مع عمر، إذ عرضت ~~له امرأة شابة فاستوقفته فوقف لها، فقالت: يا أمير المؤمنين، امرأة شابة ~~وزوجها شيخ كبير، وهي تريد ما يردن(3) النساء من الولد، وغيره، قال: فما ~~برحت حتى رفعت إليه زوجها، فقال: له عمر، ويحك ما تقول هذه، قال: والله يا ~~أمير المؤمنين ما آلو أن أحسن إليها، قال: تقيم لها ظهرها، قال إي والله يا ~~أمير المؤمنين، قال: خذ بيدها، انطلقي معه لعمري أن هذا ليجزي(4) المرأة ~~المسلمة. # فدل ذلك من قوله إنه لا يجب(5) لها المطالبة بذلك. # فإن قيل: فإن المولى إذا آلى من امرأته أكثر من أربعة أشهر، فلها أن ~~تطالبه، بأن يفيء ويحكم عليه بذلك. # قلنا: الفيء قد يكون بالقول وقد يكون بالوطء، وليس هذا يوجب أن لها أن ~~تطالبه بالوطء، وأيضا فإن الإيلاء من اختيار المولي والعنة ليست من ~~اختياره، فوجب أن يزيل الضرر عنها، إذا قدر ولم يكلف ما لم يقدر عليه، ~~وكذلك القول في العزل عن الحرة، ليس له أن PageV01P610 يعزل عنها، لأنه يؤدي إلى الإضرار(1) بها، وهو ms249 قادر على رفع(2) الضرر عنها، ~~وليس كذلك العنين لأنه عاجز، وإذا عجز أيضا عن النفقة، لم يفرق بينه وبين ~~زوجته، وهو قول عامة العلماء من أهل البيت (عليهم السلام) والعامة، وذهب ~~الشافعي إلى أنه يفرق بينهما إذا أعسر، وعلته، قوله تعالى: {فإمساك بمعروف ~~أو تسريح بإحسان}[البقرة:229]. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا ~~يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا}[الطلاق:7] وقوله ~~الله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}[البقرة:229] فإن المعسر ممسك ~~بمعروف(3) وأيضا فلا خلاف في أن المفقود عاجز عن نفقة امرأته، فلا يحكم ~~لذلك(4) بالتفريق بينهما، ولا خلاف أن الزوج إذا عدم المهر بعد الدخول أنه ~~لا يفرق بينه وبين امرأته، لذلك والمهر في هذا الباب آكد من النفقة، لأنه ~~في مقابلة البضع، وهو بدله وعوضه، والنفقة ليست بعوض للبضع. # ولا خلاف أيضا في أنه إن أمسك بغير معروف مع القدرة على النفقة، أنه لا ~~يفرق بينهما، فسقط قوله وثبت قولنا. # 1507- خبر: وعن أمير المؤمنين على (عليه السلام)، أنه رفع إليه رجل له ابنة PageV01P611 من امرأة عربية، وأخرى من عجمية، فزوج التي هي من العربية من رجل، وأدخل ~~عليه بنت العجمية، فقضى(1) علي (عليه السلام) للتي أدخلت عليه بالمهر، وقضى ~~للزوج بالمهر على أبيها لتغريره، وقضى للزوج بزوجته(2). # 1508- خبر: وعن عمر، أنه قال: أيما امرأة تزوجت وبها جنون، أو جذام، أو ~~برص، فدخل بها زوجها، ثم أطلع على ذلك بعد ما مسها، فيريد الخصومة فيها أن ~~لها صداقا(3) لمسيسه إياها، وإن ذلك على وليها(4). # دل على أن وليا لو دلس معيبة على زوج فدخل بها، أن المهر يلزم الزوج، ~~ويرجع به على الولي إلا أن يكون الولي لم يعلم وكانت هي التي دلست نفسها، ~~رجع به عليها، وبهذا قال مالك، والشافعي في قوله القديم، وقال أبو حنيفة: ~~لا يرجع بالمهر، وعلته أنه قد استوفى ما في مقابله المهر، وهو الوطء. # وجه قولنا: ما جاء عن علي (عليه السلام)، ms250 وعمر، ولم يخالفهما أحد من ~~الصحابة، فجرى مجرى الإجماع، فأما علة أبي حنيفة أنه قد استوفى ما في ~~مقابلة المهر، فإن المهر وقع لاستدامة الوطئ(5)، وهذا قد تعذرت PageV01P612 عليه الاستدامة من قبل المرأة، فوجب على الغار للمغرور المهر، إذا رجع به عليه. # 1509- خبر: وعن الحسن، مولى بني نوفل، قال: سئل ابن عباس، عن عبد(1) طلق ~~أمة بطلقتين(2)، ثم عتقا فتزوجها(3) بعد ذلك، قال: نعم قيل عمن قال: أفتى ~~بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(4). # دل هذا الخبر على أن حكم العبد في التطليقات الثلاث حكم الحر، فإذا(5) ~~كان حكمه حكم الحر في الطلاق، فكذلك حكمه في حكم النكاح، وعلى هذا له عندنا ~~أن يجمع أربع نسوة كالحر، وبه قال مالك، وأبو ثور، وعند زيد بن علي، ~~والناصر (عليهما السلام)، وأبي حنيفة، والشافعي أنه يتزوج اثنتين، فأما في ~~الطلاق، فعند الناصر، ومالك، وأبي حنيفة، أنه يطلق ثلاثا، إذا كانت تحته ~~حرة، وقال الشافعي: يطلق اثنتين. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ~~ورباع}[النساء:3] وهذا عام في العبد، والحر، وقول الله تعالى: {الطلاق ~~مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}[البقرة:229] ولم يخص حرا من عبد، ~~ولأنه مكلف فوجب أن يكون حكمه حكم الحر، إلا حيث خص الدليل. PageV01P613 # فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام)، أنه قال: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها ~~حيضتان، وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، مثله. # قلنا: يحتمل أن يكون قال ذلك في أمة بعينها، قد طلقت مرة، وانقضت من ~~عدتها مرة. # 1510- خبر: وعن ابن المسيب، أن عليا (عليه السلام)، قال: في المطلقة، يحل ~~لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها ~~الصلاة(1)))(2). # المراد به أن يكون ذلك في وقت الصلاة التي طهرت في وقتها، فأراد وقت ~~الصلاة، ولم تغتسل فلا رجعة عليها، فلم يخص حرة من أمة، وقال تعالى: ~~{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة:228] وقال تعالى: {والذين ~~يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}[البقرة:234] ~~فاستوى حال ms251 الحرائر والإماء، إذ(3) لم يخص الحرائر(4) دون الإماء، ولا خلاف ~~أنها إذا كانت حبلى أن عدتها عدة الحرائر، PageV01P614 وكذلك(1) إذا لم تكن حبلى. # 1511- خبر: وعن الأسود، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة حرا، فلما أعتقت، ~~خيرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: لها ملكت بضعك، فاختاري؟ ~~فاختارت نفسها(2)))(3). # دل هذا الخبر على أن الأمة إذا أعتقت، وهي تحت زوج، أن لها الخيار، إن ~~شاءت فسخت النكاح وإن شاءت مكثت على نكاحها، وقول(4) أبي حنيفة وأصحابه مثل ~~قولنا، وقال الشافعي: إن كان حرا فلا خيار لها. # وجه قولنا: الخبر، وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ملكت ~~بضعك[فاختاري] (5) فذكر الحكم والسبب، فوجب أن يكون الحر والعبد في ذلك سواء. # فإن قيل: روي عن عائشة، أنها قالت: كان زوج بريرة عبدا، ولو كان حرا لم ~~يخيرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). PageV01P615 # قلنا: قد كان عبدا قبل ذلك، لكن الحرية تطرأ على الرق، وليس الرق يطرأ على ~~الحرية، في دار الإسلام، فهو يكون حرا عند عتق بريرة، وعبدا قبل ذلك، فيكون ~~جمعا بين الخبرين، وأما ما روي، لو كان حرا لما خيرها، فيتحمل أن يكون ~~هذا(1) من الراوي أدخله في الكلام، حيث وقع في ظنه ذلك. # فإن قيل: روي عن ابن عباس أنه قال: كان زوجها عبدا. # قلنا: الجواب واحد أنه كان عبدا، ثم صار حرا عند عتقها. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: لها بعد ~~عتقها إن شئت تمكثين مع هذا العبد فسماه عبدا بعد عتق بريرة؟ # قلنا: يحتمل أن يكون (صلى الله عليه وآله وسلم)، سماه عبدا بعد الحرية، ~~على معنى أنه كان عبدا، كما قال (صلى الله عليه وآله وسلم): لبلال حين أذن ~~قبل طلوع الفجر، عد فناد(2) إن العبد نام، وكان بلال حرا في ذلك الوقت، ~~وكما روي عن على (عليه السلام)، أنه قال: لشريح ما تقول أيها العبد ~~الأيضر(3)، وشريح كان حرا، وإنما كان الرق جرى عليه ms252 في الجاهلية، فسماه ~~بذلك، وعلى هذا يتأول قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم}[النساء:2] ~~وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((اليتيمة تستأمر، ولو ثبت أنه كان ~~عبدا لم يكن لهم فيه حجة)) وذلك PageV01P616 أن قضاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، في شخص، قضاء في(1) الجميع، ولا ~~يجوز أن يميز فيه حر من عبد، ولو كان قضاؤه في شخص، لا يكون قضاء في الجميع ~~لما قضى بالخيار بعد بريرة، إلا لمن تعتق، ويكون اسمها بريرة، واسم زوجها ~~مغيث لأنه كان يسمى مغيثا، وكذلك لا يرجم في الزنا إلا من كان اسمه ماعزا، ~~وهذا باطل، فصح أنه لا يتعلق بقولهم. # فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت كان لي(2) غلام تحته جارية لي فأردت أن ~~أعتقها. فقال رسول الله: ابدئي بالرجل قبل المرأة، وهذا يدل على أنه (صلى ~~الله عليه وآله وسلم)، أمرها بذلك لئلا يكون للمرأة الخيار في فسخ(3) ~~النكاح. # قلنا: هذا القول ليس بحجة علينا، ويحتمل أن يكون قال ذلك تبيينا لفضل ~~الرجال على النساء، فأراد عتق الرجل، وقد قال الله تعالى: {وللرجال عليهن ~~درجة}[البقرة:228] وكما روي في حديث القسامة، أن حويصة ومحيصة، لما تقدما ~~إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: ((الكبر الكبر)) فأراد ~~تقديم الأكبر. # 1512- خبر: وعن ابن عباس، قال: لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك ~~المدينة، ودموعه تسيل على لحيته، فكلم العباس(4) PageV01P617 النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أن يطلبها له(1)، فقال له النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((زوجك وأبا أولادك))، فقالت: أتأمرني به يا رسول ~~الله، قال(2): ((إنما أنا شافع))، قالت(3): إن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه، ~~فاختارت نفسها(4). # 1513- خبر: وعن عائشة أنها، قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((أنت أملك بنفسك ما لم يمسك))(5). # دل هذا الخبر على أنه إن مسها برضاها، أنها(6) لا خيار لها إلا أن لا ~~تعلم أن لها الخيار، ودل الخبر الأول على أنه(7) إن لم تختر على الفور ~~ومكثت قليلا ms253 أن لها المهلة على ما جاء في الخبر. # 1514- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام)، يرفعه إلى النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم)، قال: ((لا يجوز أن تتزوج الأمة على الحرة، ويجوز أن ~~تتزوج الحرة على الأمة(8). PageV01P618 # 1515- خبر: وعن على (عليه السلام)، مثله(1). # وشرط يحيى (عليه السلام)، رضى الحرة بدخولها على الأمة، والوجه في ذلك(2) ~~الغضاضة تدخل عليها في أن تقاسمها أمة، كما تدخل عليها الغضاضة، إذا تزوجها ~~غير الكفؤ بغير علمها، لا خلاف(3) في هذه الجملة إلا في قول الهادي إلى ~~الحق (عليه السلام): إذا رضيت الحرة، ولا خلاف في أن ورد الملك على النكاح ~~يبطل النكاح سواء ملك الزوج الزوجة، أو ملكت الزوجة الزوج، وعلى هذا إن ملك ~~الزوج زوجته انفسخ النكاح بينهما فإن كان قد دخل بها فالمهر لسيدها الأول ~~وأن لم يدخل بها سقط المهر لسقوط النكاح، لأن فسخ النكاح يتعلق(4) ~~بمولاها(5) الأول، وصار مانعا من البضع، أن توطئ بحق النكاح، فأشبهت ~~المرتدة، أو من ترضع زوجها في الحولين. PageV01P619 ### ||| AUTO من باب معاشرة الأزواج # 1516- خبر: وعن أنس، قال: من السنة إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وإذا ~~تزوج، ثيبا أقام عندها ثلاثا. # 1517- خبر: وعن أنس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لما أصاب ~~صفية بنت حيي، واتخذها، أقام عندها ثلاثا(1). # 1518- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه لما بنى بأم سلمة، ~~قال لها: ليس على أهلك هوان إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي، ~~وإن شئت ثلثت(2) ثم أدور(3). # دل هذان الخبران على أن الرجل إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج ~~الثيب أقام عندها ثلاثا، ثم يدور، وبه قال الشافعي، وقال: أبو حنيفة: البكر ~~والثيب قسمهما سواء، فإن فضل واحدة منهن،[بذلك] (4) أقام عند كل واحدة من ~~نساءه مثله. PageV01P620 # وجه قولنا: الخبران، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ذكر القضاء في ~~السبع، ولم يذكره في الثلاث، فصح أن حق الثيب ثلاث، وقول أنس: من السنة إذا ~~تزوج ms254 بكر أقام عندها سبعا يدل على أن حق البكر عند الدخول عليها سبع، فخصت ~~البكر بالسبع، ولم يذكر القضاء. # فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو ~~حرصتم فلا تميلوا كل الميل}[النساء:129] فنبه على أن التسوية واجبة، وروي: # 1519- خبر: وعن(1) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((من كانت ~~له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل(2). # قلنا: هذا إذا كان ميله ظلما أو حيفا دون ما يكون حقا للواحدة منهن، أو ~~حقا للزوج ألا ترى أنه لا خلاف في أن للرجل أن يسافر بمن شاء منهن، ويخص(3) ~~بالوطئ من شاء منهن، وأن قسم الأمة قاصر عن قسم الحرة. # 1520- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه كان يعدل بين نسائه ~~في القسم، فيقول(4): ((اللهم إن هذا قسمي فيما أملك(5)، فلا تؤاخذني فيما PageV01P621 تملك، ولا أملك)) يعني: ميل القلب(1)))(2). # دل على وجوب المساواة في القسم بين النساء الحرائر. # 1521- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((تنكح الحرة ~~على الأمة، وللحرة الثلثان من القسم، وللأمة الثلث))(3). # 1522- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: لا تنكح الأمة على الحرة، ~~وتنكح الحرة على الأمة، ويقسم للحرة يومان وللأمة يوم(4). # دل على أن الحرة تفضل على الأمة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: ~~لا تفضل حرة ولا أمة والوجه ما ذكرنا. # 1523- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أراد أن يفارق سودة ~~بنت زمعة فسألته ألا يفارقها ووهبت يومها لعائشة(5). # دل على أن للمرأة أن تهب ليلتها لزوجها، أو بعض(6) نسائه ولها أن ترجع ~~فيها، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها PageV01P622 نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا}[النساء:128] وقيل: ~~هذه الآية نزلت في مثل هذا. # 1524- خبر: وعن أبي هريرة، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى(1) عن ~~العزل عن الحرة إلا بإذنها(2). # 1525- خبر: وعن جابر، أتى(3) رسول الله ms255 (صلى الله عليه وآله وسلم) رجل من ~~الأنصار فقال يا رسول الله إن لي جارية تسقي على ناضح وأنا أصيب منها وأعزل ~~عنها(4)، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((نعم)). # دل على أن للرجل(5) أن يعزل من امرأته إذا أذنت ويعزل من أمته وإن لم تأذن. # 1526- خبر: وعن جابر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن في العزل. # وهذا يدل أنه كالخبر الأول](6). # 1527- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه دخل بعائشة ولها تسع ~~سنين(7). PageV01P623 # دلت على أنه يجوز للرجل أن يدخل بأهله إذا صلحت للجماع، ومعرفة ذلك إلى ~~النساء لأنهن أعرف بأنفسهن، ولا تكون التسع حدا لئن أحوال النساء تختلف في ذلك. # 1528- خبر: وعن خزيمة بن ثابت، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((لا تأتوا النساء في أدبارهن))(1). # 1529- خبر: وعن سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أنه قال: ((هي اللوطية الصغرى)) يعني وطئ النساء في ~~أدبارهن(2). # 1530- خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد))(3). # 1531- خبر: وعن محمد بن المنذر(4)، عن جابر، أن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) قال: ((إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في ~~محاشهن))(5). PageV01P624 # أحسبه حشوشهن، وهذا تحريم صريح ونصوص كافية، وبه قال: عامة الفقهاء من أهل ~~البيت وغيرهم، وذهبت الإمامية إلى استباحة ذلك، وحكي مثله عن مالك، والأصل ~~في تحريمه قول الله تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم ~~الله}[البقرة:222] وقد أمرنا(1) بإتيانهن في موضع الزرع. # وقال الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}[البقرة:223] ~~والحرث لا يكون إلا في موضع الزرع،[وموضع الزرع](2) هو موضع الولد، وهو القبل. # 1532- خبر: وعن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، قال: إن اليهود ~~قالوا للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول، فأنزل الله تعالى: ~~{نساؤكم حرث لكم ms256 فأتوا حرثكم أنى شئتم}[البقرة:223] فقال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج))(3). # 1533- خبر: وعن ابن عباس أن أناسا(4) من حمير أتوا رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) يسألونه عن النساء، فأنزل الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم ~~فأتوا حرثكم PageV01P625 أنى شئتم}[البقرة:223] (1). # قال ابن عباس: مقبلة ومدبرة إذا كان في الفرج. وقد روي مثل هذه الأخبار ~~عن كثير من الصحابة، ولم يرو عن أحد منهم خلافه إلا ابن عمر، وقد اختلفت ~~الرواية عنه، وادعي الغلط على نافع في رواية(2) ذلك عن ابن عمر فكأنه لم ~~يرو عنه شيء فسقط تعلقهم به، وتعلقهم بقوله تعالى: {أنى شئتم}(3). # فقد دلت هذه(4) الأخبار على أنه بخلاف ما ذهبوا إليه. # 1534- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) يرفعه إلى النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أنه نهى أن يجامع الرجل أهله وعنده أحد حتى الصبي في المهد. # 1535- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((نهيت أن أمسي ~~وأنا عريان)). # دل على أن التجرد عند الجماع منهي عنه. # 1536- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) يرفعه إلى النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد ~~العيرين))(5). # دلت هذه الأخبار على أنه لا ينبغي للرجل أن يأتي أهله ومعهما في البيت ~~غيرهما. PageV01P626 # قال القاسم (عليه السلام): إلا أن يكون ذلك عند الضرورة فلا بأس(1) إذا لم ~~يفطن بحالهما، واجتهدا في إخفاء أمرهما. # 1537- خبر: وعن علي والحسين(2) بن علي (عليهما السلام)، أنهما أمرا الرجل ~~الذي يكون له زوجة ولها ولد من غيره فمات أن يكف(3) عن جماعها؛ حتى يعلم ~~أنها حبلى أم لا، إذا لم يكن للميت من يحجب(4) الأخوة للأم، والذين يحجبون ~~الأخوة للأم هم الأب والجد أب الأب، والولد، وولد الولد. # 1538- خبر: وعن عمر أنه أتى بامرأة قد حملت(5) ووضعت حملها في ستة أشهر ~~فهم بها فقال: ادعوا لي عليا. # فقال ما ترى في شأن(6) هذه المرأة؟ قال: ما ms257 شأنها؟ فأخبره، قال: إن لها ~~في كتاب الله عذرا ثم قرأ: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}[الأحقاف:15] فكأن ~~عمر لم يقرأها(7). # دلت على أن أجل الحامل(8) ستة أشهر لأن الله تعالى قد عرفنا بمدة PageV01P627 الفصال فقال: {وفصاله في عامين}[لقمان:14] والعامان أربعة وعشرون شهرا ~~وبقيت ستة أشهر من ثلاثين شهرا فعلمنا أنها أقل مدة الحمل(1) ولا خلاف في ذلك. # 1539- خبر: وعن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن (عليهم السلام) أنه ~~لبث في بطن أمه أربع سنين، وعن منظور أنه لبث في بطن أمه أربع سنين فقال ~~فيه الشاعر: # وما جئت حتى أيس الناس أن تجيء .... فسميت منظورا وجئت على قدر # دل هذان الخبران على أن أكثر الحمل أربع سنين، وبه قال: الشافعي، وذهب ~~أبو حنيفة إلى أن أكثره سنتان. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام ~~وما تزداد}[الرعد:8] فأخبر سبحانه أن الأرحام تزيد وتنقص، فلم يحد الزيادة ~~والنقصان بوقت فكانت الأوقات فيهما على سواء إلا ما منع منه الدليل، ولا ~~دليل على وقت لا يمكن فيه امتداد الحمل بعد أربع سنين، فيجب أن يكون أقصاه ~~أربع سنين، وقد شوهد كثير من النساء يزدن في الحمل على سنتين، ولم يشاهد ~~منهن من تزيد على أربع، فصح أن الأربع السنين حد لا يتجاوز، وليس ذلك ~~بعادة، وإنما يكون ندرا وإنما، العادة المشهورة تسعة أشهر، وهي تزيد وتنقص، ~~كما ذكرنا. PageV01P628 # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: إن الدلالة قد دلت على أن لبث الجنين في ~~بطن أمه إنما يكون باختيار القديم تعالى دون إيجاب الطبيعة. # 1540- خبر: قال: وروي أن عيسى (عليه السلام) لبث في بطن أمه ثلاث ساعات. # 1541- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام)، يرفعه إلى النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم)، أنه قضى على فاطمة (عليها السلام) بخدمة البيت، وقضى ~~على علي (عليه السلام)، بإصلاح ما كان خارجا(1). # 1542- خبر: وعن محمد بن كعب القرضي، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ~~أن امرأة قالت: إني أفعل ms258 لزوجي كذا وكذا، وأفعل به وذكرت حسن صنعتها(2) ~~إليه، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لو سال من منخريه الدم ~~والقيح، ثم لحستيه ما أديت حقه، قال القرضي: وقال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): كيف صنعك(3) بزوجك فذكرت له أشياء حسنة، فقال (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): أصبت إنما هو جنتك ونارك(4). PageV01P629 # 1543- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لو أمرت أحدا ~~أن(1) يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها))(2). # 1544- خبر: وعن أبي حميد وقد كان رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(3): ((إذا خطب أحدكم امرأة ~~فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة، وإن كانت لا ~~تعلم))(4). # 1545- خبر: وعن جابر بن عبدالله، أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((إذا خطب أحدكم المرأة فقدر(5) أن يرى منها ما يعجبه فليفعل)) ~~قال: فلقد خطبت امرأة من بني سلمة وكنت أتخبأ في أصول النخل، حتى رأيت منها ~~ما يعجبني فخطبتها(6). PageV01P630 # دل على أنه يجوز للرجل إذا أراد أن يخطب امرأة أن ينظر(1) إلى وجهها مرة ~~واحدة والذي يدل على أن الوجه ليس بعورة أن إحرام المرأة في وجهها، وأنها ~~لا يجب عليها تغطيته في الصلاة ولا يدل أنه متاح(2) للأجنبي النظر إلى ~~وجهها إلا لضرورة في هذا وفي الشهادة(3). # 1546- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لعلي (عليه ~~السلام): ((يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك(4) وليس لك ~~الثانية))(5). # 1547- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سئل عن نظر الفجأة ~~فقال: ((اصرف بصرك))(6). # دل على تحريم النظر إلا حيث خص الدليل وقد روي في تفسير قوله تعالى: {ولا ~~يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}[النور:31] الوجه والكفان. # 1548- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((نهيت عن ~~صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند النعمة لهو ولعب، ومزامير الشيطان وصوت PageV01P631 عند المصيبة ms259 شق جيب وخمش وجه ورنة شيطان))(1). # دل على أن ضرب الدف وسائر الملاهي لا يجوز في العرس ولا في غيره، وذهب ~~قوم إلى جواز ضرب الدف عند العرس منهم مالك وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم. # وجه قولنا: قول الله تعالى {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل ~~الله بغير علم}[لقمان:6] الآية، وروي(2) في التفسير أن المراد به الغناء، ~~ولأنه من شعار الفاسقين فإن قيل روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~أنه سمع صوت دف في عرس بعض الأنصار فلم(3) ينكر وقال: ما هذا؟ فقالوا: ~~النكاح فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): أشيدوا بالنكاح(4). # قلنا: يحتمل أن يكون ذلك كالعلامة في النكاح ولم يكن على طريقة(5) الغناء ~~والتطريب، ويحتمل أيضا أن يكون ذلك في بدء الإسلام قبل أن يقوى(6) الأمر. # 1549- خبر: وعن أنس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لعبد ~~الرحمن بن عوف وقد تزوج: ((أولم ولو بشاة))(7). PageV01P632 # 1550- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان ~~صائما فليدع))(1). # 1551- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ~~قال: ((لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه))(2). # 1552- خبر: وعن أبي هريرة، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسم على سوم أخيه))(3). # 1553- خبر: وعن عبد الرحمن بن عوف، عن فاطمة بنت قيس قالت، لما حللت أتيت ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا ~~جهم خطباني فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):((أما أبو جهم فلا ~~يضع عصاه عن(4) عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن PageV01P633 أنكحي أسامة بن زيد)) قالت: فكرهته، ثم قال:((أنكحي أسامة)) فنكحته فجعل ~~الله فيه خيرا كثيرا، واغتبطت به(1). # دل الخبران الأولان على أنه لا يجوز للرجل أن ms260 يخطب على خطبة أخيه، ودل ~~الخبر الآخر على أنه لا يجوز بعد المراضاة، وأنه يجوز قبل المراضاة، وهكذا ~~قول أبي حنيفة، وهو قول جمهور العلماء. PageV01P634 ### ||| AUTO من باب القول في الإماء # 1554- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: الولد ~~للفراش(1). # 1555- خبر: وعن سماك مولى بني مخزوم قال، وقع رجلان على جاريه في طهر ~~واحد فحملت(2) الجارية، فلم يدر من أيهما، فأتيا عمر يختصمان في الولد. ~~فقال عمر: ما أدري كيف أحكم؟ فاتيا عليا (عليه السلام)، فقال: هو بينكما ~~يرثكما وترثانه، وهو للباقي منكما(3). # دل على أنه إذا كانت جاريه بين شريكين فوطئاها فأتت بولد فادعيا(4) جميعا ~~أنه لهما، وإن ادعاه أحدهما حكم به للمدعي وعليه نصف قيمة الجارية لشريكه ~~ونصف العقر إذا(5) لم يطأها الثاني ونصف PageV01P635 قيمة الأولاد، ودل قوله: ((الولد للفراش إن كل امرأة وطئت بنكاح أو شبهة ~~نكاح أو ملك أو شبهة ملك فهي فراش للواطئ، وله الولد يلحق نسبه بنسبه، ~~وبهذا قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي إلى أنه يؤخذ فيه بقول القافة. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}[الإسراء:36] وقول ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الولد للفراش)) وقد ثبت أنها فراش ~~لكل واحد منهما، فوجب أن يلحق بهما ولأنهما استويا في الملك والوطء والدعوى ~~كما أن رجلين لو ادعيا شيئا في أيديهما أو في يد غيرهما، ولم يكن ~~لأحدهما(1) بينة دون الآخر أنه يحكم به لهما جميعا، وقد روي. # 1556- خبر: وعن(2) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أن رجلين تنازعا ~~بعيرا فأقاما عليه البينة، فقضى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) به ~~بينهما(3). # فإن قيل: روي عن عمر أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت، فدعا عمر له ~~القافة، فقالوا أخذ الشبه منهما جميعا، فجعله بينهما. # قلنا: قد اختلفت الأخبار عن عمر فروي هذا، وروي أنه قال: ما أدري كيف ~~أحكم فأتيا عليا، وصح قول علي (عليه السلام)، وروي عن شريح مثل قول علي ~~(عليه السلام). PageV01P636 # فإن ms261 قيل: فإنه كان فعل العرب وإنهم(1) كانوا يحكمون بالقافة، ولم يرد نسخه ~~كما كانوا يجعلون الظهار والإيلاء طلاقا. # قلنا: إنما ينسخ ما كان قد ورد به شرع، وهذا لم يرد به شرع، فينسخ، وقد ~~قال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون}[المائدة:50] قدم حكمهم، فإن قيل: قد روي ~~عن عائشة قالت: دخل مجرز المدلجي(2) على رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)، فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد عصبا رؤوسهما، فقال: إن هذه ~~الاقدام بعضها من بعض فدخل علي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مسرورا ~~تبرق أسارير وجهه، فبين ذلك أن قول القافة يوجب ضربا من العلم، ولو لا ذلك ~~ما كان لسرور رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) معنى، ولا يجوز أن يرى ~~باطلا فلا ينكره. # قلنا: ليس هذا مما يدل على صحة قول القافة، ولأن نسب أسامة بن زيد ثابت، ~~وقول مجرز هذه الأقدام بعضها من بعض صحيح، ولم يقل باطلا فينكره رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) فيحتمل أن يكون سرور النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) من غير كلام مجرز، ظن مجرز أنه سر بكلامه، وقد يحتمل[أيضا] (3) أن ~~يكون سرور النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لمخالفة[قول](4) مجرز لقول ~~المنافقين، وذلك أنه روي PageV01P637 أن المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامة، لأن أسامة كان أسود، وكان زيد ~~أبيض، وكانوا يعتبرون صحة ما يقوله القافة فيجوز أن يكون النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) سر بتكذيب المنافقين من الجهة التي يعتقدون صحتها، ومما ~~يؤكد ما قلنا(1) ما روي. # 1557- خبر: وعن(2) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لم ينظر(3) بهلال ~~بن أمية وزوجته حتى تلد، ولم يراع فيه الشبه، ولاعن بينهما(4). # فدل ذلك(5) على أنه لا حكم للشبه، ولا خلاف أن القافة لو نسبوه إلى غير ~~المدعيين لم يثبت قولهم، فصح ما قلناه. # 1558- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أتاه رجل فقال: إن ~~امرأتي ولدت غلاما أسودا، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): هل ms262 لك من ~~إبل؟قال(6): نعم، قال: فما لونها(7)؟ قال: حمر، قال فهل فيها من أورق؟ قال: ~~نعم، قال: فمن أين جاء(8) ذلك؟ قال: لعل عرقا نزعه، قال: فلعل هذا PageV01P638 نزعه عرق(1). # فدل على أنه لا يرجع إلى قول القافة، وهذا واضح بين، وذهب قوم إلى أنه إن ~~وطئها أحد الشريكين فولدت له ضمن نصف قيمتها، ونصف العقر، ولم يضمن نصف ~~قيمة الولد، وهو قول(2) أبي حنيفة، قال: لأن الولد وقع في الرحم وهو حر، ~~قال(3): ولأن الولد صار حاصلا في ملكه. # وجه قولنا: أن وجوب الضمان لا يوجب التمليك، ولا خلاف أن الغاصب ضامن ~~للمغصوب، ولا ملك له، وقد روي خبر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~لما قدم إليه لحم مشوي، امتنع من أكله، وسأل عنه، فعرف أنه أخذ لبعض الناس ~~على أن يؤدوا إليه الثمن، فأمر به، فأطعم الأسرى، فدل ذلك على أن الضمان لا ~~يوجب التمليك، قال أبو العباس رحمه الله، معنى قول أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) في الولد الذي حكم به للشريكين، هو للباقي منهما لأن المراد به(4) ~~أن الحكم لا يتغير في أن يكون ابنا للميت، لكنه بيان أنه ابن للآخر(5) ~~والأول أعني PageV01P639 الميت(1) والباقي. قلنا: وهذا إذا كانا حرين مسلمين، فإن كان ~~أحدهما[حرا](2) مسلما، والآخر ذميا، أو كان أحدهما حرا، والآخر عبدا، فإنه ~~يحكم بالولد للمسلم دون الكافر، وللحر دون العبد وبه قال أبو حنيفة، وذهب ~~الشافعي، ومالك إلى أنهما سواء. # وجه قولنا: أن الولد إذا ادعاه المسلم والذمي يكون مسلما لإسلام أمه، ~~ولا(3) خلاف في ذلك والذمي لا يكون وليا لولده المسلم، فكان المسلم أولى به ~~ولأنه أصدق في دعواه من الذمي، فكان له عليه مزية، ألا ترى إلى(4) رجلين لو ~~ادعيا قميصا وأحدهما لابس له، والآخر ممسك بكمه، أن القول فيه قول اللابس ~~له، وكذلك لو كان رجل راكبا لفرس والآخر(5) ممسك برسنها، أن القول قول ~~الراكب، وعلى الممسك بالرسن البينة، فكذلك المسلم أولى بالولد، وأما العبد ~~فإنه(6) لا يلي ابنه عبدا ms263 كان أو حرا فوجب أن يكون الحر أولى به، وإذا فعلا ~~ذلك وجب عليهما التعزير، كما يجب على الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد. PageV01P640 # 1559- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: ~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من ملك ذا رحم محرم(1) فهو ~~حر))(2). # 1560- خبر: وعن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله. # 1561- خبر: وعن سمرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، مثله(3). # وقول(4) أبي حنيفة مثل قولنا، قال(5) الشافعي: يعتق الوالدان وإن ارتفعا، ~~والأولاد وإن سفلوا، ولا يعتق من سواهم، وقال دواد: لا يعتق واحد منهم بنفس الملك. # وجه قولنا: الأخبار، وإذا(6) كان الحديث مع الشافعي، فالقياس على ~~الوالدين والأولاد من سواهم ممن يحرم نكاحه مثلهم، لا فرق بينهم. # فإن قيل: فإن(7) رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قد فادى العباس ~~حين أسره في يوم بدر، فلو كان ملكه (صلى الله عليه وآله وسلم) يوجب عتقه، ~~لم تصح المفاداة. PageV01P641 # قلنا: إن الملك عندنا لا يستقر في الغنيمة(1) إلا بعد القسمة، فذلك يجوز ~~التنفيل من الغنيمة، ويجب الرضخ لمن يحضر الغنيمة من النساء والولدان ~~والعبيد قبل القسمة وملك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن ~~استقر، فلم يحب أن يعتق عليه،وقولنا هو قول علي (عليه السلام) وعمر، ولم ~~يرو عن أحد من الصحابة خلافه وهو إجماع أهل البيت (عليهم السلام) وإذا كان ~~الحديث مع داود. # قلنا: إن كون الولد ولدا للرجل ينافي كونه عبدا له ألا ترى أن من ولدت ~~منه أمته يكون الولد حرا ولو ولدت منه أمة غيره يكون الولد عبدا فإن قيل ~~روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:((لا يجزي والد عن ولده ~~إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه)) قلنا المراد به فيشتريه فيعتق بالشراء ~~بدلالة الأخبار. # 1562- خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) في سبايا أوطاس: ((لا توطأ حامل حتى ms264 تضع، ولا حايل حتى تحيض))(2). # 1563- خبر: وعن رويفع بن ثابت الأنصاري أنه قال، أما أني لا أقول لكم إلا ~~ما سمعت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول يوم خيبر قال: ((لا ~~يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ما زرع غيره )) -يعني إتيان ~~الحبالى(3) - ((ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على PageV01P642 امرأة من السبي حتى يستبرئها(1). # 1564- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~قال: من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة(2). # دلت هذه الأخبار على وجوب الاستبراء ويستوي فيه الموطوءة وغيرها، لأن ~~الأخبار عمت ولم يخص(3)، فعلى هذا قلنا أنه يجب على البائع أن يستبرئ الأمة ~~بحيضة قبل البيع، ويجب على المشتري أن يستبرئها بحيضة قبل الوطء وقال أبو ~~حنيفة يكون الاستبراء على البائع استحبابا وعلى المشتري وجوبا، وقال ~~الشافعي: هو على المشتري. # وجه قولنا: أنه يجب على البائع أنه ملك بضعها فلم يجز أن يملكه غيره قبل ~~الاستبراء، دليله من ملك بضع امرأة بالنكاح وأيضا فإنه إذا كان قد وطئها ~~فإنه لا يأمن أن تكون علقت(4) منه وأن يكون بيعها قد حرم عليه فيجب أن لا ~~يبيعها حتى يستبرئها بحيضة ويجب الاستبراء من النكاح(5) كما تجب ~~العدة[عليها] (6) وأما وجوبه على المشتري فقد وردت PageV01P643 به الأخبار، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي فيه، والشافعي يذهب ~~إلى أنه إذا كان مولى الأمة يطؤها فلا يجوز له أن يزوجها غيره حتى ~~يستبرئها، فوجب أن لا يجوز له أن يبيعها قبل الاستبراء. # 1565- خبر: وعن ابن عمر أنه قال، لا بأس للمشتري للجارية أن يستمتع بها ~~دون الوطء(1) قبل الاستبراء إذا تيقن أنه لا حمل بها. # 1566- خبر(2): وعن الحسن مثله. # 1567- خبر: وعن زيد بن علي،عن أبيه،عن جده،عن علي (عليه السلام) أنه قال: ~~يحرم الجمع بين الأختين في ملك اليمين(3). # دل على أنه لو وطء إحداهما ثم زوجها غيره بعد الاستبراء لم يكن له أن يطأ ~~أختها الأخرى وكذلك ms265 إن كانت الأولى؛ لأن الملك باق، وبه قالت العلماء أجمع ~~إلا عثمان من الصحابة وداود من المتأخرين والوجه قول الله تعالى: {وأن ~~تجمعوا بين الأختين}[النساء:23] وكذلك لا يجوز الجمع بينهما بملك ونكاح. # 1568- خبر: وعن زيد بن علي،عن أبيه،عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: ~~قدم زيد بن حارثه بسبي، فتصفح الرقيق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~فنظر إلى وجه رجل منهم وامرأة كئيبين حزينين من بين الرقيق فقال (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): PageV01P644 # ((مالي أرى هذين كئيبين)) فقال زيد يا رسول الله احتجنا إلى نفقة على ~~الرقيق، فبعنا ولديهما(1) فأنفقنا عليهم ثمنه. فقال (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((ارجع حتى تسترده من حيث بعته فرده على أبويه)) وأمر مناديه فنادى ~~أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((يأمركم أن لا تفرقوا بين ذوي ~~الأرحام [من الرقيق))(2). # دل على أنه لا يجوز أن يفرق بين الولد ووالديه بالبيع وغيرهما من ذوي ~~الأرحام في السبي](3) قال القاسم (عليه السلام) إلا أن يكون كبيرا. # قال الهادي (عليه السلام) في (المنتخب) في من باع جارية ولها ولد صغير ~~يرد بيعها إن لم يبع ولدها معها وهو قول (ش) وأبي يوسف ومحمد وقال أبو ~~حنيفة يكره. PageV01P645 ### || AUTO من كتاب الطلاق ### ||| AUTO ... وباب صفة الطلاق[وتنوعه] (1) # 1569- خبر: وعن أبي الزبير قال: سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر عن ~~الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فقال: فعل ذلك عبدالله بن عمر، فسأل عن ذلك ~~عمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((مره فليرتجعها(2) حتى ~~تطهر، ثم ليطلقها، ثم قرأ:{إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}(3)[الطلاق:1] (4). # 1570- خبر: وعن سالم بن عبدالله، أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق ~~امرأتة وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال ~~مرة فليرتجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها ~~طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله تعالى(5). # 1571- خبر: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، ms266 قال: طلقت امرأتي PageV01P649 وهي حائض، فردها إلي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى طلقتها وهي ~~طاهر(1). # دلت هذه الأخبار على أن طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته في طهر من غير جماع. # 1572- خبر: وعن ابن سيرين، قال: سئل ابن عمر، هل احتسبت بها؟ قال: وما ~~يمنعني وإن كنت قد عجزت(2). # 1573- خبر(3): وفي بعض الأخبار قلت يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثا، ~~قال: كانت تحرم(4) عليك، وكنت تعصي ربك))(5). # 1574- خبر: وعن منصور بن أبي وائل عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، ~~فذكر عمر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك، فقال: ((مره أن يراجعها ~~وتعتد(6) بتطليقه(7)))(8). PageV01P650 # 1575- خبر: وعن ابن ضميرة، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول ~~الطلاق في العدة على ما أمر الله فمن طلق على غير عدة فقد عصى الله، وفارق ~~امرأته. # دلت هذه الأخبار على أن من طلق امرأته وهي حائض، أو في طهر قد جامعها فيه ~~أن طلاقه لازم له وإن خالف السنة، وهو قول عامة العلماء، وذهبت الإمامية ~~إلى أن الطلاق إذا كان على غير السنة لا يقع(1)، ورووه عن جعفر بن محمد ~~(عليه السلام)، وهو الأظهر من قول الناصر (عليه السلام). # وجه قولنا: قول الله تعالى: {الطلاق مرتان}[البقرة:229] وقوله {فإن طلقها ~~فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}[البقرة:230] فعم الطلاق، ولم يخص ~~شيئا من شيء، والأخبار الواردة تصحه(2). # ما قلنا وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعمر مره أن يراجعها، ~~دليل(3) على أن الطلاق كان واقعا، لأن الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. # فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن ~~لعدتهن}[الطلاق:1]. # قلنا: هذا ندب واستحباب، وليس بواجب. دليله الأخبار، وعموم الآيتين، وقد ~~قدمنا ذكر ذلك. # فإن قيل: فقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أخبر بطلاق عبدالله ~~بن عمر، PageV01P651 فقال ليس ذلك بشيء. # قلنا: هذا خبر قد استضعف سنده، وأخبارنا أشهر وأكثر، وأيضا فإنه لا يكون ~~فعل ابن عمر ذلك ms267 لا شيء؛ لأنه لا ينهاه عن لا شئ(1) وقوله لا شيء يحتاج إلى ~~تأويل، فاحتجنا نحن وخصمنا إلى تأويله فيحتمل أن يكون المراد به أنه لا شيء ~~من السنة والاستحباب، وقلنا أن الطلاق يقع وإن كان عاصيا، كما أن رجلا لو ~~طلق زوجته وهو في حال صلاته أن الطلاق واقع وقد عصى الله في إفساده لصلاته، ~~وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعمر: ((مره أن يراجعها)) دليل على ~~أن الإشهاد على الرجعه ليس بشرط فيها لإنه لم يأمره بالإشهاد وذهب الشافعي ~~في أحد قوليه إلى أن الإشهاد شرط في الرجعه، وقالت الإماميه الإشهاد شرط في ~~الطلاق. # وجه قولنا:قول الله تعالى:{إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}[الطلاق:1]، ~~وقوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}[البقرة:230]، ~~وقوله: {الطلاق مرتان}[البقرة:229]. فلم يشرط الإشهاد ويصح(2) أنه ليس بشرط ~~في الطلاق. # فإن قيل:[فقد قال الله تعالى](3): {وأشهدوا ذوى عدل منكم}[الطلاق:2]، ~~فأمر(4) بالإشهاد. PageV01P652 # قلنا: ولسنا نخالف أن الله أمر(1) بالإشهاد، وإنما الخلاف أنه شرط ~~الطلاق(2) والرجعة والأمر بالأشهاد ورد بعد ذكر الطلاق والرجعة وليس أحدهما ~~أولى، يتعلق(3) شرط الإشهاد دون الآخر، ولا خلاف أنه غير متعلق بهما على ~~الوجه الذي ذهبوا إليه والذي يدل على أن الإشهاد ليس بشرط في الرجعه قول ~~الله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}[البقرة:229]، وقوله تعالى: ~~{وبعولتهن أحق بردهن}[البقرة:228]، في ذلك من غير اشتراط الإشهاد. # 1576- خبر: وعن سعيد بن المسيب قال: ((جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) الخلع تطليقة واحدة(4))). # 1577- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: ~~إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقه واحدة(5). # دل على أن الرجل إذا خالع امرأته على عوض فقال: طلقتك أو خالعتك أو ~~مثل(6) ذلك على أن تبرئيني من كذا وكذا، أو على أن تعطيني كذا وكذا أن ذلك ~~يصير تطليقه وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقال في قوله الثاني ~~الخلع فسخ وليس بطلاق وعلته أن PageV01P653 الخلع ms268 من قبل المرأة فأشبه حكمها إذا لم تعلم أن لها الخيار، فاختارت ~~نفسها، وكذلك إذا ارتدت وهذا ما(1) يصحح قولنا وذلك أن الخلع(2) لو كان ~~بتبرعها(3) ومفاداتها لا غير لما احتاجت(4) إلى لفظ الرجل بالطلاق، فلما ~~لم(5) يقع لها فرقة بنفس نشوزها وإبرائها من مهرها أو شبهه صح(6) أن الخلع ~~طلاق وأنه يتعلق بالرجل وصح أن الخلع لم(7) يشبه الفسخ. # 1578- خبر: وعن ابن عباس، أن جميلة بنت عبدالله بن أبي بن سلول، أتت ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: والله ما أعيب(8) على ثابت في دين، ~~ولا خلق، وإني لأكره الكفر في دار الإسلام لا أطيقه(9) بغضا، فقال النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): تردين عليه حديقته، قالت(10) نعم، وأمره(11) ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزداد(12). # 1579- خبر: وعن عطا، أن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تشكو ~~زوجها فقال: PageV01P654 # أتردين عليه حديقته، فقالت(1): نعم وزيادة، فقال: أما الزيادة فلا(2). # 1580- خبر: وعن ابن جريج، قال: نزلت هذه الأيه، {ولا يحل لكم أن تأخذوا ~~مما آتيتموهن شيئا}[البقرة:229] الآية في ثابت بن قيس وجميلة بنت عبدالله ~~بن أبي بن سلول قال: وكانت شكته إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~فقال: أتردين عليه حديقته، قالت نعم فدعاه النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)، فكره ذلك، فقال: أفتطيب لي بذلك نفسا، قال: نعم، قال(3) ثابت قد ~~فعلت فنزلت الآية، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): أتأخذ منها أكثر مما ~~أعطيتها(4). # دلت هذه الأخبار على أن الخلع لا يكون إلا مع حصول شروط منها النشوز من ~~المرأة ومطالبتها بالطلاق ومنها: إذا خافا ألا يقيما حدود الله، ومنها: ~~العوض الذي يصير إلى الزوج من المرأة قليلا كان أو أكثر(5)، ومنها لفظ: ~~الزوج بالطلاق أو ما يكون معبرا عنه(6)، فهذه شروط لا يتم الخلع إلا بها ~~فإن طلقها على عوض من غير نشوز منها كانت تطليقة(7) رجعية ولها أن ترجع في ~~العوض إن أحبت فإن ms269 ضارها، PageV01P655 لأن تبرئه فأبرأته(1)، وطلقها كان عاصيا لله وحرم عليه ما أخذه(2) منها ~~فيما بينه وبين الله تعالى وحكم بالخلع. # ودلت(3) الأخبار على أنه لا يزداد على ما أعطاها إلا شيئا مما يكون من ~~أسباب النكاح كنفقة العدة وتربية أولاده منها فإن ازداد كانت الزيادة ~~مردودة، وقال أبو حنيفة مثل قولنا أنه لا يجوز الخلع إلا أن يخافا ألا ~~يقيما حدود الله وهو قول مالك، وعطاء، والزهري، وأبي ثور، وقال الشافعي هو ~~مباح، وقول سعيد بن المسيب مثل قوله(4) أنه لا يجوز أن يزداد على ما ~~أعطاها، وهو قول الحسن ومالك وداود وإسحاق، وعند أبي حنيفة والشافعي يجوز ~~على ما يتفقان عليه. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ~~إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح ~~عليهما فيما افتدت به}[البقرة:229]، فبين أنه لا يجوز أخذ شيء(5) مما ~~أعطاها إلا بشرط أن يخافا ألا يقيما حدود الله، وقوله تعالى: {ولا يحل لكم ~~أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}[البقرة:229] يدل(6) على أن(7) لا يزداد على ~~ما آتاها، لأن الخطاب متوجه إليه، والأخبار الواردة أيضا منعت عن ذلك. PageV01P656 # فإن قيل: فقد قال تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ~~مريئا}[النساء:4]. # قلنا: هذا إذا كان في الخلع جاز بشرط أن يخافا ألا يقيما حدود الله بدليل ~~قوله: {ولا يحل لكم...}[البقرة:229] الآية، فصح أن جوازه متعلق(1) بالشرط، ~~ولا يحرم عليه أيضا في غير الخلع ما أعطته بطيبة من نفسها. # فإن قيل: فقد روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال، كانت أختي عند رجل من ~~الأنصار تزوجها على حديقة فكان بينهما كلام فارتفعا إلى رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) فقال: ((أتردين عليه حديقته ويطلقك))، قالت نعم ~~وأزيده، قال:((ردي عليه حديقته وزيديه))، قلنا يحتمل أن يكون (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) علم أن المهر كان زائدا على الحديقة فعناه بالزيادة، ليكون ~~بذلك جمعا بين الأخبار، وأما قولنا ونفقة عدتها ms270 فإنه مما يتعلق بأسباب ~~النكاح، فأشبه المهر ويجوز الخلع وإن كان العوض مجهولا كما ثبت النكاح، وإن ~~كان المهر مجهولا ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي في ذلك. # 1581- خبر: وفي حديث عمر، قال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((مره ~~فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء ~~طلق))(2). # دل هذا الخبر على أن الطلاق لا يتبع الطلاق إلا أن يتخلل(3) PageV01P657 الرجعة بين التطليقتين(1)، ودل أيضا على أن الرجعة هي غير الإمساك وقال ~~القاسم (عليه السلام): الطلاق يتبع الطلاق وإليه ذهب عامة الفقهاء وذلك في ~~التطليقة الرجعية فأما البائن فقول الشافعي فيه مثل قولنا، وقال أبو حنيفة ~~يتبعه الطلاق. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح ~~بإحسان}[البقرة:229]، يعني بالتسريح الطلاق الثالث فوجب أن يكون الإمساك هو ~~غير الرجعة وهو استدامة النكاح وحسن العشرة بعد الرجعة، ولأنه لو كان ~~الإمساك هو الترك لكانت إذا تركها حتى تنقضي عدتها لم يكن له عليها رجعه ~~ولا طلاق، فصح أن الإمساك لا يكون إلا بعد الرجعة، ويؤكد ذلك قول النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم):((ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق))، بعد ~~أمره له بالرجعة فصح قولنا ولما ثبت(2) الرجعة بين الثانية والثالثة وجب ~~ثبوتها بين الأولى والثانية، فإن قيل فقد روي عن عائشة، أن رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم)، قال:((المختلعة يلحقها الطلاق))، قلنا الخبر قد قيل ~~أنه ضعيف، وإن ثبت كان المراد به الخلع طلاق. # 1582- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام)، يرفعه إلى جعفر بن محمد، ~~عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه كان يقول: فيمن طلق(3) ثلاثا ~~في كلمة واحدة أنه يلزمه تطليقة واحدة، ويكون(4) له على PageV01P658 زوجته الرجعة ما لم تنقض العدة، وروي مثله(1) عن القاسم (عليه السلام) ~~وأحمد بن عيسى بن زيد، وموسى بن عبدالله، وعن محمد بن علي وزيد بن علي ~~(عليهما السلام)، وبه قال الناصر (عليه السلام) في الأشهر ms271 من قوله(2) وبه ~~قال بعض الإمامية، وقال بعضهم لا يقع طلاق، وروي عن زيد بن علي (عليه ~~السلام) أنه قال: الثلاث ثلاث. وروي مثله عن محمد بن علي وهو قول عامة ~~فقهاء العامة. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح ~~بإحسان}[البقرة:229]، فعم الطلاق كله[بالألف واللام فأخبر تعالى أن الطلاق ~~كله](3) مرتان بعدهما ثالثة، ولأن الألف واللام دخلا(4) للجنس، فصح أن من ~~يقول لامرأته: أنت طالق ثلاثا أنه لم يطلقها مرتين ولا ثلاث مرات [ولأن ~~تطليقه مرة أن يطلقها وهو يملكها](5) فإذا قال: أنت طالق طلقت. فإن زاد أنت ~~طالق، قبل أن يسترجعها أوقع الطلاق الثاني على غير ملكه وقد قال تعالى: {أو ~~يعفو الذي بيده عقدة النكاح}[البقرة:237]، المراد بذلك الزوج، وإذا كان قد ~~طلقها فلم تبق عقدة النكاح في يده، فصح أنه لا يطلق من لا يملك، كمن يطلق غير PageV01P659 زوجته وفي ذلك من الأخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن علي ~~(عليه السلام) وابن عباس، وغيرهم ما يصحح قولنا. # 1583- خبر: وعن ابن طاووس، عن ابن عباس قال، كان الطلاق على عهد رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، الثلاث ~~واحدة، فقال عمر: إني أرى الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو ~~أمضيناه عليهم فأمضاه))(1). # 1584- خبر: وعن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس: أتعلم أن الثلاث كانت ~~تجعل واحدة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر، وثلاث ~~من خلافة(2) عمر، قال ابن عباس نعم، وفي بعض الأخبار: ((وصدرا من خلافة ~~عمر(3)))(4). # 1585- خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، أن ركانة(5) طلق امرأته ثلاثا البتة ~~فحزن عليها حزنا عظيما فقال له الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): كيف ~~طلقتها، قال: طلقتها ثلاثا في وقت واحد، فقال له: تلك الثلاث PageV01P660 واحدة فراجعها(1). # فصححت هذه الأخبار ما قلنا. # فإن قيل: روي أن رجلا طلق امرأته ألفا، فمضى بنوه إلى رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله ms272 وسلم) فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق[أمنا](2) ألفا فهل ~~له من مخرج(3) فقال: إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا بانت منه ~~امرأته بثلاث وتسع مائه وسبع وتسعون إثم في عنقه. # قلنا: لسنا ننكر أن ما زاد على الثلاث لغو يكره[وليس في الخبر ما يدل على ~~صحة قولهم، لأن الخلاف في قوله أنت طالق ثلاثا وفي قوله: أنت طالق، أنت ~~طالق](4) أنت طالق، وليس في الخبر أنه طلقها ثلاثا أو ألفا في لفظة واحدة ~~فممكن(5) أن يكون طلقها بثلاث(6) مع الرجعة. # فإن قيل: ففي حديث ابن عمر، قال: قلت يا رسول الله لو كنت طلقتها ~~بثلاث(7) أكان لي أن أراجعها، قال: لا كانت اثنتين(8)، وكانت معصية. PageV01P661 # قلنا: وهذا مثل الأول، المراد به أن يطلقها مع الاسترجاع، فإنه(1) لم يقل ~~لو طلقها ثلاثا بلفظة واحدة. # فإن قيل: روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ~~أبو حفص ابن المغيرة بثلاث كلمة واحدة(2)، فلم يبلغنا أن رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) عاب ذلك. # قلنا: الخبر معارض بما هو أولى منه، وذلك أنه روي عن ابن شهاب، عن أبي ~~سلمة: أنها كانت عند أبي حفص[بن المغيرة](3) فطلقها بثلاث تطليقات(4). # [فدل هذا على أنهن كن متفرقات، وروي أيضا أن مروان أرسل إلى فاطمة بنت ~~قيس قبيصة بن ذؤيب، فسألها عن ذلك؟ فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وأن ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر عليا (عليه السلام) على بعض اليمن، ~~فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت قد (5) بقيت لها](6). # فدل هذا على أن التطليقات متفرقات. # فإن قيل: فقد روي أن يزيد بن ركانة حين طلق امرأته البتة، حلفه رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) ما أردت إلا واحدة. PageV01P662 # قلنا: يمكن أن تكون المرأة ادعت عليه أنه قد طلقها ثلاث مرات بين كل ~~تطليقتين رجعة، فحلف على ذلك ولا خلاف بيننا وبين خصومنا في أن المظاهر لو ~~قال لامرأته أنت علي كظهر ms273 أمي ثلاثا، لم يقع إلا ظهار واحد، وهذه الأخبار ~~أيضا تحج الإمامية. # فأما ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: اتقوا المطلقات ~~ثلاثا بلفظة واحدة، فإنهن ذوات أزواج فإنها من رواياتهم الواهية فإن صحت ~~الرواية، فالمعنى أن(1) لأزواجهن الرجعة عليهن. # 1586- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((من طلق طلاق السنة لم ~~يندم)). # 1587- خبر: وعن ابن عباس أن رجلا جاءه، فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا، ~~فقال: إن أحدكم يطلق فيركب الأحموقة، ثم يأتي فيقول(2): يا ابن عباس وإن ~~الله تعالى قال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا ~~يحتسب}[الطلاق:2-3]، وإنك لم تتق الله فما أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك ~~امرأتك(3). # 1588- خبر: وعن عمر أنه كان إذا رأى رجلا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ~~أوجعه ضربا، وفرق بينهما(4). PageV01P663 # 1589- خبر: وعن ابن مسعود، وغيره من الصحابة مثل هذه الأخبار. # دل على أنه من(1) طلق امرأته غير طلاق السنة أنه يلزمه الطلاق، ويعصي ~~ربه، ويخالف السنة، وطلاق السنة هو:أن يطلق في ثلاثة أطهار من غير جماع ~~ويسترجع بين التطليقات(2) الثلاث(3) وإنما أمر الله تعالى بإحصاء العدة ~~وإطالة المدة لئلا يندما على فعالهما ويحدث(4) الله في قلوبهما رغبة في ~~استدامة نكاحهما كما قال الله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك ~~أمرا}[الطلاق:1]، وقول أبي حنيفة مثل قولنا خلافا للشافعي وقول النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) لعمر حين طلق ابنه امرأته حائضا: ((مره فليراجعها حتى ~~تطهر ثم تحيض وتطهر ثم يطلقها إن شاء))، المراد به أن يطلقها(5) تطليقتين ~~في طهرين ويعتد بالأولى، فتكون ثلاث تطليقات ويسترجعها مرتين بين ~~التطليقات، ولو ذلك لم يكن لقوله حتى تطهر ثم تحيض وتطهر معنى، ولقال: حتى ~~تطهر ثم يطلقها إن شاء والرجعة مستحبة لمن طلق غير طلاق السنة، وليست ~~واجبة(6)، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: هي واجبة. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}[البقرة:228] في ذلك إن ~~أراد، فعلق الرجعة بإرادتهم، وفي حديث ابن عمر في ms274 بعض PageV01P664 الأخبار، ثم ليطلقها إن شاء والشرط عائد على جميع ما تقدم، فكأنه قال: ثم ~~ليراجعها إن شاء، ويطلقها إن شاء، ولأن الرجعة حق للزوج، ولا يجب عليه ~~استيفاء حقه كسائر الحقوق. # 1590- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه أجرى الكتابة مجرى ~~الكلام في تبليغ الرسالة إلى من لم يشافهه، حتى أنه لم يفصل بين من خاطبه ~~شفاها وبين من كاتبه في لزوم ما كان يلزمه إياه. # دل هذا على أن من كتب طلاق امرأته أن الطلاق واقع، وهو قول أبي حنيفة ~~والشافعي، قال الهادي إلى الحق (عليه السلام) ولو أن رجلا له ثلاث نسوة أو ~~أربع نسوة، فأوقع الطلاق على واحدة منهن مجهولة طلق من لم تطلق منهن ثم ~~راجع من أحب مراجعتها منهن، والأصل فيه أن الرجعة لا تثبت على الشرط ~~والجهالة والطلاق يثبت على الشرط والجهالة، فلولا ذلك لقال راجع من طلق(1) ~~ولم يقل: طلق من لم تطلق، وإن كانت المسألة بحالها فمات، فكأنه لم يطلق إلا ~~أن كل واحدة تعتد آخر الأجلين، والذي يدل على أن حكم(2) النكاح يخالف حكم ~~الطلاق في بعض الوجوه أن من نكح إلى شهر أنه لا يصح النكاح بالإجماع وأن من ~~طلق إلى شهر ثبت(3) الطلاق عندنا وعند أبي حنيفة والشافعي وقال مالك يقع ~~الطلاق في الحال، فصح أن الرجعة لا تشبه الطلاق في دخول الشرط والجهالة. PageV01P665 ### ||| AUTO من باب ما يقع من الطلاق وما لا يقع # 1591- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((رفع(1) عن ~~أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))(2). # دل هذا الخبر على أنه لا يقع طلاق المكره ولا طلاق من لم يقصد الطلاق. # 1592- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((كل طلاق ~~جائز، إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على أمره)). # 1593- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا طلاق في ~~إغلاق))(3). # والإغلاق المنع. # 1594- خبر: وعن علقمة بن أبي وقاص الليثي، أنه سمع عمر بن الخطاب على ~~المنبر ms275 يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إنما الأعمال ~~بالنيات PageV01P666 وإنما لامرئ(1) ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله(2) فهجرته إلى الله ~~ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما ~~هاجر إليه))(3). # دلت هذه الأخبار على أنه لا يجوز طلاق من لم ينو الطلاق ويقصده ولا طلاق ~~المكره إلا أن ينوي الطلاق ويقصده ولا طلاق المعتوه ولا المغلوب على عقله، ~~ولا خلاف إلا في طلاق المكره وقول الناصر (عليه السلام) فيه مثل قولنا وبه ~~قالت الإمامية والشافعي، وقال أبو حنيفة يثبت طلاق المكره. # وجه قولنا: قول الله تعالى:{لا إكراه في الدين}[البقرة:256]، وقول الله ~~تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع ~~عليم}[البقرة:226-227]، فجعل حكم المولي أن يفيء، أو أن يريد الطلاق ~~والإرادة والعزم فيه نية، فثبت أن الإرادة التي هي النية شرط في الطلاق، ~~وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ~~استكرهوا عليه))(4). # [وفي بعض الأخبار: ((تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان، وما PageV01P667 استكرهوا عليه))](1). # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ثلاث جدهن ~~جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة))(2). # قلنا: المكره ليس هازل(3) فلم يلزمنا قولهم. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن رجلا كان نائما مع ~~امرأته فأخذت سكينا فجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه، وقالت طلقني ~~ثلاثا أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت عليه فطلقها ثلاثا فذكر ذلك للنبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: ((لا قيلولة في الطلاق)). # قلنا: هذا الخبر يحتمل وجهين كل واحد منهما يسقط تعلقهم بهذا الخبر ~~أحدهما أن يكون الرجل قصد طلاقها ونوى(4) وعرف ذلك منه النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم)، فأنفذ الطلاق، ولأنه إذا أجبر على أن يطلق بلسانه(5) فلم ~~يجبر على أن ينوي بقلبه، وإن نوى(6) وقع الطلاق، والوجه الثاني: أن يكون قد ~~أقر عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالطلاق، ms276 وادعى الإكراه ولا بينة ~~له فحكم PageV01P668 عليه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بإقراره. # 1595- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لا طلاق قبل ~~النكاح ولا عتق قبل الملك، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام(1). # 1596- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن على (عليهم السلام) ~~قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا طلاق، ولا عتاق، إلا ~~لما ملكت عقدته))(2). # 1597- خبر: وعن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)، أنه قال: ((لا رضاع بعد الفصال، ولا يتم بعد الحلم، ولا طلاق قبل ~~النكاح))(3). # 1598- خبر: وعن معاذ، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا ~~طلاق قبل النكاح ولا نذر فيما لا يملك(4)))(5). # دلت هذه الأخبار على أن حكم الطلاق قبل النكاح في الحال وفي المآل لا يقع ~~وبه قال زيد بن على وجعفر بن محمد، والناصر (عليه السلام)، والشافعي وقال ~~أبو حنيفة قد ينعقد قبل النكاح(6). PageV01P669 # وجه قولنا: إن الإنسان إذا طلق غير زوجته لم يقع طلاقه بالإتفاق وهذه، ليست ~~بزوجة له وقت الطلاق لأن الطلاق يفيد الفراق والفرقة واقعة بينهما في وقت ~~لفظ الطلاق وما تقدم من الأخبار. # فإن قيل: قد علمنا أن من صحة الطلاق الملك كما قد علمنا(1) أن من صحة ~~النذر الملك، وقد أجمعوا على أن من قال إن شفاني الله من علتي فعلي إن ملكت ~~فلانا أن أعتقه، أن النذر صحيح، وكذلك(2) من قال: إن تزوجتك فأنت طالق، ~~وذلك أنه مضيف كل واحد منهما إلى الملك. # قلنا: إن النذر على وجهين منه ما يثبت في الذمة وذلك ليس من شرطه الملك، ~~ألا ترى أنه إن قال: إن شفاني الله من مرضي فعلي أن أتصدق بألف درهم أو علي ~~أن(3) أعتق عبدا صح ذلك وإن لم يملك في الحال الدراهم والعبد. والوجه ~~الثاني أن يقول إن شفاني الله من مرضي فالعبد فلان حر أو هذا المال صدقة، ~~وهو لا يملك ms277 العبد ولا المال، وهذا لا يثبت إلا أن يصادف النذر الملك وليس ~~كذلك الطلاق، لأنه لا يثبت في الذمة، والنذر يثبت في الذمة ولا يثبت في شئ ~~بعينه لا يملكه صاحب النذر، وقال مالك إن علق الطلاق بامرأة بعينها ثبت، ~~وإن جعله مطلقا لم يثبت، وحكي عن الشعبي وإبراهيم مثله، ولا فرق عندنا بين ~~المعينة PageV01P670 ومن لم تعين(1)، لأن العلة واحدة. # 1599- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، ~~أنه قال: طلاق السكران جائز(2). # 1600- خبر: وعن ابن عباس وعمر مثله))(3). # 1601- خبر: وعن ابن عمر وابن عباس مثله. # 1602- خبر: وعن عمر، أنه استشار الصحابة في حد الخمر، فقال علي (عليه ~~السلام): إنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وإذا افترى وجب عليه الحد بما ~~افترى، ولم يرو أن أحدا منهم أنكر ذلك(4). # دلت هذه الأخبار على أن طلاق السكران يلزمه، وخرج أبو العباس الحسني رحمه ~~الله، هذا من كلام يحيى (عليه السلام) على من لم يزل عقله بالسكر، وحكاه عن ~~أحمد بن يحيى(5) (عليهما السلام)، وبناه على قول القاسم (عليه السلام) في ~~بيع السكران وشرائه أنهما جائزان إذا لم يزل عقله والى هذا ذهب الشافعي، ~~وظاهر كلام يحيى (عليه السلام) يدل على أن طلاق PageV01P671 السكران واقع بكل حال وذلك أنه قال(1) في (الأحكام): وطلاق السكران وعتقه ~~جائز، لأن الذي أزال عقله جنايته، وبه قال أبو حنيفة. # وجه قولنا: قول الله تعالى:{إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة ~~والبغضاء في الخمر والميسر}[المائدة:91]، فجعل تعالى للعداوة الواقعة عن ~~الخمر حكما، وهي لا تقع إلا في حال السكر، فبان أنه قد يتعلق الحكم بأفعال ~~السكران. # فإن قيل: فقد جعلتم القصد والنية شرطا في صحة الطلاق وقلتم إن طلاق ~~المكره لا يثبت. # قلنا: إنه لا يعرف القصد والنية إلا من قبله وهو غير مصدق في ادعائه(2) ~~زوال العقل وسبيله سبيل المقر بالطلاق ثم يدعي أنه لم يقصده ولم يظهر منه ~~ما يدل على صحة قوله كما ظهر من أمر المكره، ms278 فالمكره له عذر في قوله ~~والسكران لا عذر له يسمع، ولأنه(3) إذا ادعى زوال العقل احتاج إلى بينة ولا ~~بينة له على ما في قلبه(4)، فصح طلاقه بكل حال والأخبار أيضا الواردة تشهد ~~لنا ولم يخص بها(5) سكران من سكران. # 1603- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال لسوده اعتدي ثم ~~راجعها. PageV01P672 # دل هذا الخبر على أن الطلاق يقع بلفظ الكناية، كما يقع بالصريح، والصريح ~~عندنا وعند أبي حنيفة اللفظ بالطلاق والصريح عند الشافعي ثلاثة الطلاق ~~والفراق والسراح، والفرق بين الصريح من الطلاق والكناية أن الرجل يدين في ~~الكناية في القضاء فيما بينه وبين الله تعالى ويسمع دعواه ويقبل قوله مع ~~اليمين، والصريح لا يدين فيه في القضاء ويدين فيما بينه وبين الله وقد تكون ~~الكناية من الطلاق إذا قرنت بالصريح صريحا، وذلك مثل أن تقول المرأة طلقني ~~فيقول اعتدي وأنت بريه(1)، أو حبلك على غاربك، أو ألحقي بأهلك. # 1604- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، ~~أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فالقضاء ما قضت، ما لم تكلم فإن ~~قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها، ولم يرو عن أحد من الصحابة ~~خلافه(2). # دل على أنه إذا قال الرجل لامرأته: أمرك إليك فاختاري، فلها المجلس فإن ~~اختارت نفسها طلقت إن كان نوى اختيارها لنفسها طلاقا(3) فطلقها بشرط أن ~~تختار الطلاق، وإن نوى توكيلها على طلاق نفسها PageV01P673 فلها أن تطلق نفسها ما لم تنفسخ وكالتها، وقال(1) أبو حنيفة والشافعي: لا ~~يصح وكالته لها بالطلاق. # وجه قولنا: أنه توكيل ممن يصح توكيله، وليس كالنكاح إذ قد ورد ما يخصه ~~دون سائر العقود. # فإن قيل: إن الطلاق حق لها، ولا يجوز(2) توكيلها فيه. # قلنا: وما يمنع من ذلك إذا كانت هي السفير(3) عن الزوج، وأبو حنيفة لا ~~يخالف(4) في أن الولي له أن يزوج الحرمة من نفسه، وكذلك يجوز للأب أن يشتري ~~لنفسه من ملك(5) ولده الصغير. # 1605- خبر: وعن النبي (صلى ms279 الله عليه وآله وسلم) أنه خير نساءه فاخترنه، ~~فلم يعده طلاقا(6). # 1606- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: الطلاق لمن أخذ ~~بالساق(7). # 1607- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين PageV01P674 علي (عليه السلام)، أنه قال لمولى عبد تزوج بغير إذنه، فرق بينهما، فقال ~~السيد لعبده: طلقها، فقال علي (عليه السلام): أجزت النكاح، فإن شئت أيها ~~العبد فطلق، وإن شئت فأمسك(1). # دل هذان الخبران على أنه لا يجوز أن يطلق السيد(2) عن عبده، وأنه لا يقع ~~الطلاق. # 1608- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه خير بريرة لما ~~بيعت، ولم يجعل بيعها طلاقا(3). # دل على أن بيع الأمة لا يكون طلاقا، وكذلك بيع العبد، قال القاسم (عليه ~~السلام): ولا يكون إباق العبد طلاقا، ولا خلاف في هذه الجملة. # 1609- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((من حلف، ثم ~~قال: إن شاء الله فقد استثنى))(4)))(5). # دل على أن من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أن الطلاق PageV01P675 يقع إن كان من(1) غير ممسك لها بالمعروف، وإن كان ممسكا لها بالمعروف، لم ~~يقع الطلاق، وذهب عامة الفقهاء إلى أن الطلاق والعتاق لا يقعان بهذا ~~اللفظ(2)، وفرق مالك بين الطلاق والعتاق، فقال في الطلاق لا يقع ويقع في ~~العتاق. # وجه قولنا: أن الله تعالى لا يريد من أفعال العباد إلا الطاعات الواجب ~~منها، والمندوب إليه، وأنه تعالى لا يريد المباح فصح أن الله تعالى لا يريد ~~طلاق من يمسك زوجته بالمعروف، لأن الله تعالى قد أوجب عليه الإمساك ~~بالمعروف أو التسريح بالإحسان(3)، بقوله تعالى: {فأمسكوهن ~~بمعروف}[الطلاق:2] ولا خلاف في أن من كان ممسكا بالمعروف، أنه لا يجب عليه ~~أن يطلق. # فإن قيل: إن الإقرار إذا علق بشرط لم يثبت، فكذلك الطلاق وذلك مثل من ~~يقول(4) لفلان: علي ألف درهم، إن قدم زيد، أو أمطرت السماء. # قلنا: الإقرار هذا لم يستقر، وليس مثل الطلاق لأن الطلاق قد وقع واستقر ~~عندما يعلم منه الإمساك بغير المعروف، ms280 فعند ذلك يحكم به في الحال. PageV01P676 # فإن قيل: قوله إن شاء الله يرفع حكم ما دخل عليه كله، ألا ترى أنه لا خلاف ~~في أن من قال له: علي عشرة إلا عشرة، أنه لا يكون للاستثناء حكم، وأن ~~الإقرار يلزمه. # قلنا: الإستثناء لا يكون استثناء إلا إذا دخل لرفع بعض ما دخل عليه، ~~فإذا(1) كان لرفع الكل لم يكن في حكم الإستثناء كمن يقول له علي عشرة إلا ~~عشرة، وأما قوله(2) إن شاء الله فعندنا أنه يرفع بعض ما دخل عليه على ما ~~تقدم وعلى هذا إذا قال لها أنت طالق واحدة إلا واحدة، إن الطلاق يقع عليها، ~~إذ لم يكن الإستثناء(3) صحيحا. # 1610- خبر: وعن أبي سفيان أنه أسلم[من مر الظهران] (4) وزوجته هند مشركة، ~~فرجع إليها فأسلمت وأقاما على النكاح الذي كان بينهما، ولم يأمرهما رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بإعادة النكاح(5). # 1611- خبر: وعن عكرمة بن أبي جهل أنه هرب من مكة وهو مشرك، وأسلمت ~~امرأته، وهي بعد(6) في العدة فاستقرت عنده بالنكاح الأول وهذا(7) روي عن ~~صفوان بن أمية(8). PageV01P677 # دلت هذه الأخبار على أن رجلا لو ارتد عن الإسلام، أن امرأته تبين بنفس ~~الردة، بل تكون مثل التطليقة الرجعية، فإذا انقضت العدة بانت، وبه قال ~~الشافعي، وقال أبو حنيفة: تبين[بنفس الردة، وجه قولنا: الأخبار المتقدمة، ~~ولأن الكفر لا ينافي النكاح، ألا ترى أن الكفار يقرون على](1) نكاحهم، فلم ~~يكن الكفر موجبا للفرقة، وإنما الموجب للفرقة اختلاف دينهما، وإذا ثبت(2) ~~ذلك ثبت أنهما إذا ارتدا معا لم يجب وقوع الفرقة، وقد ثبت أن من ارتد بعد ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، من امرأته، ثم رجع إلى الإسلام قبل ~~انقضاء عدة امرأته أقام على الزوجية، ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه أمر ~~بتجديد نكاح فجرى مجرى الإجماع. # 1612- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لم يكن يأمر الذين ~~أسلموا على عهده بإعادة النكاح الذي كانوا عليه في الجاهلية(3). # 1613- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله ms281 وسلم)، أنه قال: ((إن المولود ~~يولد على الفطرة، وأبواه اللذان يهودانه، ويمجسانه(4)))(5). PageV01P678 # دل على أنه إن أسلم أحدهما، أو كلاهما فحكمه حكم المسلم في الميراث والدفن ~~وإن لم يسلما، ولا أحد(1) منهما، فحكمه حكمهما(2)، وعلى هذا لو ارتدا، ومع ~~المرأة حمل فوضعته لأقل من ستة أشهر من وقت ردتهما فحكمه حكم الإسلام، وإن ~~جاءت به لأكثر من ستة أشهر، فحكمه حكمهما(3) في أنه لا يرثهما(4). # قال: يحيى (عليه السلام): ولو(5) أن ذمية أسلمت ولها زوج ذمي، انقطعت ~~بينهما الوصلة، وعليها العدة، ويكون ذلك فسخا، لا طلاقا، فإن طلقها وهي في ~~العدة لحقها الطلاق، والوجه فيه: أن الفرقة التي تأتي من قبل المرأة تكون ~~فسخا لا طلاقا، ويلحقها الطلاق، لأن الفسخ بعد لم يقع إذ وقوعه انقضاء(6) ~~العدة، فلم يمتنع أن يطلقها. PageV01P679 ### ||| AUTO من باب الحلف بالطلاق # 1614- خبر: وعن علي (عليه السلام)، أنه قال من حلف بالطلاق ثم حنث ناسيا ~~لزمه الطلاق. # دل على أنه من حلف بالطلاق كاذبا أو حنث، أنه يلزمه الطلاق ولا خلاف في ~~هذا إلا ممن ذهب إلى أن الطلاق لا يقع إلا على السنة، وهو الناصر (عليه ~~السلام) وبعض الإمامية، إلا أن الناصر فصل بين من يحلف على أمر يلزمه كبيعة ~~الإمام ومثل ذلك وبين من يحلف على أمر لا يلزمه بأن قال طلاق من يحلف على ~~أمر يلزمه(1) يقع، وعند الشافعي إذا حنث ناسيا لا يلزمه الطلاق في أحد ~~قوليه وكذا قوله(2) فيمن أكره على الحنث قولان. PageV01P680 ### ||| AUTO من باب الرجعة # 1615- خبر: وفي حديث عمر، قال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((مره ~~فليراجعها))(1). # دل على أن الرجعة قد تكون بالقول وقد تكون بالوطء، أما وقوع الرجعة ~~بالقول فلا خلاف فيه، وأما بالفعل(2) فإن الشافعي يخالفنا في ذلك، قال لا ~~تكون الرجعة إلا بالقول وعند أبي حنيفة أن اللمس والقبلة للشهوة(3) رجعة، ~~وعندنا أن النظر للشهوة رجعة. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}[البقرة:228] في ذلك ~~وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ms282 ((مره فليراجعها)) فلم يخص قولا من ~~فعل، ونقيسه على الخيار في البيع والعيب في المبيع والرجعة في الهبة ~~والوصية، أن ذلك قد يقع بالفعل والقول كمن يطأ المعيبة أو من يكون له ~~الخيار فيها وكبيع الهبة أنه يكون رجعة، وإن لم ينطق بالرجعة. # 1616- خبر: عن(4) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا ضرر ولا ~~ضرار في الإسلام)) دل على أنه لا يجوز أن يراجعها على وجه المراغمة PageV01P681 والمضارة من غير رغبة منه فيها(1) ويؤيد ذلك قول الله تعالى: {ولا تضاروهن ~~لتضيقوا عليهن}[الطلاق:6]. # 1617- خبر: وعن شريح أن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر واحد، فقال شريح ~~إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ~~واحد ثلاث حيض فهو كما قالت وإلا فهي كاذبة وقضى بذلك فصوبه علي أمير ~~المؤمنين (عليه السلام)(2). # دل على أن الرجل لو راجع امرأته فادعت انقضاء عدتها أن البينة تجب عليها ~~ويحكم في هذا بشهادة امرأة واحدة إذا كانت عدلة، والأصل فيه قول النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم):((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)). PageV01P682 ### ||| AUTO من باب العدة # 1618- خبر: وعن ابن المسيب، عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((زوجها أحق ~~بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة))(1). # 1619- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، ~~أنه قال الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من آخر حيضتها، والمراد بقوله ~~ما لم تغتسل لصلاة وقتها فأما إن أخرت الاغتسال إلى أكثر من ذلك فقد انقضت ~~عدتها، ولا رجعة له(2) عليها(3). # 1620- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال لأم حبيبة بنت ~~جحش: ((لتنتظر(4) مدة قرئها الذي تحيض به، فلتترك الصلاة))، وفي بعض ~~الأخبار: ((لتجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل))(5). # 1621- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال لفاطمة بنت أبي ~~حبيش: ((تدع PageV01P683 الصلاة أيام أقرائها))(1). # دلت هذه الأخبار على أن القرء هو: الحيض، قال الله تعالى:{والمطلقات ~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة:228]، والمراد(2) ms283 به يتربصن بأنفسهن ~~ثلاث حيض، وهو قول علي (عليه السلام)، وعمر، وابن مسعود، وزيد بن علي. وأبي ~~حنيفه، ومحمد، وأبي يوسف، وقال الشافعي هي: الأطهار، وروي مثل قوله عن زيد ~~بن ثابت، وعائشة. # وجه قولنا: الأخبار الواردة في ذلك وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أنه قال: ((عدة الأمة حيضتان)) وأصل الأمر بالعدة الاستبراء من ماء ~~الرجال(3)، والاستبراء في الإماء لا يكون إلا بالحيض، وكذلك(4) في الحرائر، ~~والذي يدل على أنه استبراء من الماء أن المطلقة إذا لم يدخل بها لا عدة ~~عليها، ولو كانت الأقراء هي الأطهار ثم طلقها في طهر كانت عدتها بقولهم ~~طهران وبعض طهر وكانت(5) عدتها عندهم تنقضي بالحيضة(6) الثالثة في أول جزء ~~منها، وكان لها أن تتزوج في حيضها الثالث بزعمهم وهي لم تكمل ثلاثة ~~قروء(7)[والمعتدة PageV01P684 بالأشهر، لا بد لها من تمام ثلاثة أشهر، وكذلك(1) المعتدة بالحيض لا بد لها ~~من إتمام(2) ثلاثة أقراء](3)، وإن قالوا لا تعتد بالطهر الذي طلقت فيه ~~وعليها ثلاثة أطهار بعده، وأوجبوا(4) عليها ثلاثة أطهار وبعض طهر وهذا فاسد ~~من كل وجه. # 1622- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، ~~أنه قال: في رجل طلق امرأته وهي حامل.قال: هي في العدة ما لم تلد فإذا ولدت ~~فقد حل أجلها، وإن كان في بطنها ولدان فولدت أحدهما فهو أحق برجعتها ما لم ~~تلد الثاني(5). # دل على أنها لا تصير نفساء إلا بوضع الأخير من الولدين. # 1623- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال ~~في المطلقة: ((إذا انقطع حيضها تتربص إلى حد الإياس وهو ستون سنة، ثم تعتد ~~بالأشهر ثلاثة أشهر)). # 1624- خبر: وعن زيد بن ثابت مثله(6). # دل على أن الصبية إذا طلقت وبلغت حد الحيض أنها تعتد بالحيض وإن لم تحض ~~تربصت إلى ستين سنه من مولدها ثم اعتدت PageV01P685 بالأشهر ولو اعتدت شهرين(1) ثم حاضت حيضة، انتقلت عدتها إلى الحيض، ولا ~~خلاف إلا في حد اليأس(2)، فقال ms284 الشافعي في هذه ثلاثة أقوال: # أحدها: مثل قولنا. # والثاني: تتربص أكثر مدة الحمل وهو أربع سنين، ثم تعتد بالأشهر. # والثالث: أنها تتربص(3) بتسعة(4) أشهر، فإن لم تحض اعتدت ثلاثة أشهر، ~~وهو(5) قول مالك، ومروي عن عمر، وابن عباس، وقول أبي حنيفة مثل قولنا، وحكي ~~عن زيد بن علي (عليه السلام)، أنه خمسون سنه(6). # وجه قولنا: قول الله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ~~فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}[الطلاق:4]. والتي ترجو أن تحيض في ~~عمرها لم تيأس منه وكانت عادة النساء والعرف المجمع عليه من أكثرهن أنها ~~إذا بلغت ستين سنه فقد يئست وقد شوهد منهن من تحيض ولها أكثر من خمسين سنة ~~ولم يشاهد منهن من تحيض ولها فوق ستين سنه، فصح أن الستين حد الأياس، وقد ~~قال الله تعالى: {والمطلقات يتربصن PageV01P686 بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة:228]. فأوجب على المطلقات كلهن التربص ثلاثة ~~قروء إلا من خصته الدلالة منهن وقد خصت الدلالة الحبلى، والتي لم يدخل بها، ~~والتي لم تبلغ المحيض[والتي قد يئست من المحيض](1) والتي اختلفنا فيها ليست ~~واحدة من الأربع. فصح أن الواجب عليها أن تتربص حتى تحيض ثلاث حيض أو تيأس ~~فتعتد بالأشهر(2). # 1625- خبر: وعن ابن مسعود، أن تفسير قول الله تعالى: {إن ~~ارتبتم}[الطلاق:4]، أن معناه إن ارتبتم في حكمهن الذي يلزمهن. # 1626- خبر: وعن عائشة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ~~((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة ~~أيام إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعه أشهر وعشرا))(3). # 1627- [خبر: وعن أم سلمة، وأم حبيبة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~مثله] (4). # 1628- خبر: وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته. # دلت هذه الأخبار على أن المتوفى عنها زوجها تحد من يوم يبلغها نعيه، إذا ~~مات غائبها(5) عنها، فكذلك(6) حكم المطلقة تعتد من يوم PageV01P687 يبلغها خبر الطلاق لا من يوم الطلاق وهو قول أمير المؤمنين (عليه السلام). ~~وحكى مثله عن عمر بن ms285 عبد العزيز، والحسن، وقتادة، وخلاس، وهو قول الناصر ~~(عليه السلام)، وذهب عامة الفقهاء إلى أنها تعتد من يوم وفاته. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}[البقرة:234]. # وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):((أنها تحد عليه أربعة أشهر ~~وعشرا))(1)، وهذا تكليف واجب على المتوفى عنها زوجها، والتكليف لا يلزمها ~~إلا وقت علمها وليس الله يكلفها ما لم تعلم. فصح أنها تحد من يوم يبلغها ~~العلم وكذلك المطلقة ولو كان الإحداد والعدة من يوم الوفاة[ثم لم تعلم إلا ~~بعد أربعة أشهر وعشرا](2) أسقط(3) عنها التكليف، وكذلك المطلقة. # فإن قيل: فإن الصغيرة والمجنونة لا يعلمان الوفاة وعليهما العدة من يوم ~~الوفاة، فكذلك غيرهما. # قلنا: إن العدة التي عليهما ليست بتكليف لهما يمنع(4) من الأزواج PageV01P688 وعدة المكلفات تكليف(1) من الله تعالى. # 1629- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عن علي (عليهم السلام)[أنه ~~قال في التي توفي عنها زوجها وهي حبلى: إن عدتها إلى آخر الأجلين. # 1630- خبر: وعن الشعبي عن علي (عليه السلام) مثله(2)](3). # وهو قول(4) الشعبي. # 1631- خبر(5): وعن ابن عباس مثله. # دل على أن المتوفى عنها زوجها وهي حبلى إذا وضعت حملها قبل بأربعة(6) ~~أشهر وعشر أنها تتم الأربعة الأشهر والعشر، وإن انقضت الأربعة الأشهر ~~والعشر ولم تضع حملها فلا تنقضي(7) إلا بأن تضع ما في بطنها، وذهب أبو ~~حنيفة، والشافعي إلى أنها إذا وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشر فقد انقضت ~~عدتها ولو وضعت حملها بعد الوفاة بيوم أو يومين، وحكي عن مالك أنه قال ~~عدتها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض. PageV01P689 # وجه قولنا: قول الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}[البقرة:234]، وقوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن ~~يضعن حملهن}[الطلاق:4]. وهذه قد اجتمع فيها الأمران فلزمها(1) الحكمان، ~~فوجب أن تعتد بآخر الأجلين. # فإن قيل: روي عن ابن مسعود، أنه قال: قول الله تعالى: {وأولات الأحمال ~~أجلهن أن يضعن حملهن}[الطلاق:4] نزل بعد قوله: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ~~وعشرا}[البقرة:234]. # قلنا: وليس ms286 تقدم إحدى الآيتين على الأخرى بالذي يوجب نسخ إحداهما، بل هي ~~زيادة، كما روي أن الصلاة كانت ركعتين ركعتين فزيد للحاضر ركعتان ركعتان ~~إلا المغرب، وأقر للمسافر ركعتان إلا المغرب، فلم تكن الزيادة نسخا، فكذلك ~~في هذه المسألة. # فإن قيل: فقد روي أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية، وضعت بعد وفاة زوجها ~~لبضع وعشرين ليلة، وروي بشهر(2)، وروي أربعين ليلة، فأذن (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) في أن تتزوج. # قلنا: قد روي عن أبي السنابك بن بعكك، أنه أنكر ذلك على سبيعة ولا يجوز ~~أن ينكر إلا وقد عرف حكم الإعتداد، وأيضا فإنه لا تنسخ آية من كتاب الله ~~بخبر الآحاد، ويحتمل أيضا أن صح الخبر أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) قد علم من زوجها أنه كان قد أبت طلاقها، ويجوز PageV01P690 أن تسمى له زوجة على الاسم الأول. # 1632- خبر: وعن عكرمة بن أبي جهل، أنه هرب من مكة وأسلم # وأسلمت امرأته وهي في العدة فرجع إليها بالنكاح، وكذلك صفوان بن ~~أمية(1)))(2). # دل هذا الخبر على أن حريبة لو هاجرت ولها(3) في دار الحرب زوج لم يجز لها ~~أن تتزوج حتى تعتد، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا ~~عدة عليها، واختلفت الرواية عنه إن كانت حبلى، فروي أنه قال: لا تتزوج حتى ~~تضع، وروي أنها تتزوج قبل الوضع، وهو الأشهر من قوله، فوجب أن تكون(4) ~~الحايل كذلك يلزمه، وتقاس(5) أيضا على زوجة المرتد. # 1633- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، ~~أنه قال في المتوفى عنها زوجها: لا تكتحل، ولا تتطيب(6)، ولا تلبس ثوبا ~~مصبوغا. # 1634- خبر: وعن ابن عباس(7)، وابن عمر مثله. PageV01P691 # 1635- خبر: وعن أم سلمة، قالت(1): جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم)، فقالت: يا رسول الله ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها ~~فتكحلها(2)؟ فقال النبي(3) (صلى الله عليه وآله وسلم): لا -مرتين أو ثلاث- ~~ثم قال: إنما(4) هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة ms287 على رأس ~~الحول، وروي: ((لا تكتحل إلا من أمر(5) لا بد منه))(6). # دل على وجوب الإحداد وهو قول كافة العلماء إلا الحسن وهذه الأخبار ~~والإجماع تحجه. # 1636- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، أنه ~~قال: المتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار، ولا تبيت في غير بيتها. # 1637- خبر: وعن عبدالله أنه رد نسوة كثيرة من ظهر الكوفة توفي عنهن ~~أزواجهن(7)))(8). PageV01P692 # دلت هذه الأخبار على أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج في سفر ولاغيره إلا ~~لإمر غالب، وكذلك المطلقة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {لا تخرجوهن من ~~بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}[الطلاق:1]، وقد قيل في تفسير ~~قوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، معناه: إذا زنت أخرجت للحد. # 1638- خبر: وعن القاسم بن إبراهيم (عليه السلام)، يرفعه إلى علي (عليه ~~السلام)، أنه قال: تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت من بيتها أو من(1) بيت زوجها. # 1639- خبر: وعن ابن عباس مثله(2). # 1640- خبر: وعن علي (عليه السلام)، أنه نقل ابنته أم كلثوم، لما قتل ~~عمر(3). # وذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى أنها لا تخرج من بيت زوجها، وحكى مثل ذلك ~~عن عبدالله بن مسعود. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا...}[البقرة:234]الآية. وقال تعالى: {متاعا إلى PageV01P693 الحول غير إخراج} فأمرهن بالتربص ولم يخص مكانا دون مكان. # فإن قيل: قوله: {متاعا إلى الحول}[البقرة:240] قد(1) نسخ. # قلنا: المنسوخ هو: العدة دون السكون. # فإن قيل: فقد روي عن فريقة(2) ابنة مالك أخت أبي سعيد الخدري كان زوجها ~~في طلب عبد له فقتل. فأتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقالت: يا رسول ~~الله إني في دار وحشة أفأنتقل إلى أهلي، فأذن لها، فلما خرجت إلى الحجرة أو ~~المسجد دعاها فقال لها: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب ~~أجله أربعة أشهر وعشرا، فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا. # قلنا: هذا الخبر يدل على صحة ما ذهبنا إليه. لأن النبي (صلى الله عليه ms288 ~~وآله وسلم) لم يكن ليأذن لها في محظور فأما قوله:((اعتدي في البيت الذي ~~أتاك فيه نعيه)) فمحمول على المشورة(3) منه لها أو تبيين الأفضل. # فإن قيل: الإذن منسوخ بالأمر لها أن تعتد في بيته. # قلنا: لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله. # فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الإذن الأول على وجه المشورة PageV01P694 والأمر الأخر هو الواجب. # قلنا: لا يجوز أن نبني(1) عليها بترك الواجب والعدول عنه إلى غيره. # 1641- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لا يحل لامرأة ~~تؤمن بالله واليوم الآخر بأن(2) تحد على ميت(3) فوق ثلاثة أيام واستثنى ~~التي توفي عنها زوجها(4). # دل على أنه لا يجب على المطلقة إحداد. أما في الطلاق الرجعي فلا خلاف إلا ~~من أبي ثور، وأما المبتوتة فقال الشافعي في الحديث(5) مثل قولنا، وقال في ~~القديم: عليها الإحداد، وهو قول أبي حنيفة، وإليه أشار أبو العباس الحسني ~~رحمه الله. # وجه قولنا: إن الإحداد هو: إظهار الحزن على الميت، وليس الطلاق كالموت، ~~وما تقدم من الخبر يحجهم، وقول الله تعالى: {لا PageV01P695 تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}[المائدة:87]. # 1642- خبر: وعن علي (عليه السلام)، قال في أم الولد يموت عنها مولاها: ~~((تعتد بثلاث حيض))(1). # المراد بالخبر عندنا أن الحيضة الثالثة على وجه الاستحباب والواجب عليها ~~أن تستبرئ بحيضتين كحكم سائر الإماء في البيع والعتق. وحكى أبو العباس ~~الحسني رحمه الله مثل قولنا عن مكحول وقال أبو حنيفة: تعتد بثلاث حيض، وقال ~~الشافعي بحيضة واحدة، والأصل ما تقدم. PageV01P696 ### || AUTO من كتاب الظهار # 1643- خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، في قول الله تعالى: {ثم يعودون لما ~~قالوا فتحرير رقبة}[المجادلة:3]، قال: يريد أن يجامعها قبل أن يكفر. # دل الخبر(1) على أن العود قبل المماسة وحكي مثل قولنا عن الحسن، وقتادة، ~~وسعيد بن جبير، وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد القول زمانا يمكنه تحريمها ~~بالطلاق وتحصيله أن لا يطلقها عقيب القول مع التمكن(2)، وحكي عن مجاهد أنه ~~تأول العود على نفس اللفظ، وقال: إن المراد به ms289 العود إلى ما نهي عنه مما ~~كانوا يقولونه في الجاهيلة وحكي عن مالك أن العود هو الوطء، وحكى عن داود ~~أنه حمله على إعادة القول مرة أخرى. # وجه قولنا: ما روي عن ابن عباس ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه فجرى ~~مجرى الإجماع وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: {فتحرير رقبة من قبل أن ~~يتماسا}[المجادلة:3]. فدل على أن الكفاره ترفع التحريم الواقع وهو تحريم ~~الوطء فتقدير الآية من أراد المماسة فليكفر قبل المماسة، كما قال الله: ~~{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}[المائدة:6] أراد إذا أردتم القيام ~~إلى الصلاة، وقال تعالى:{إذا PageV01P699 ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة}[المجادلة:12] أي إذا أردتم أن ~~تناجوا الرسول وقول الشافعي فاسد، لأن إمساك المرأة وترك طلاقها لا يسمى ~~عودا وما حكي عن مجاهد فالظاهر يقتضي خلافه، لأن الله تعالى فصل بين الظهار ~~وبين العود بثم، وثم تدل على التراخي، فصح أن الظهار غير العود وكذلك قول ~~مالك أيضا(1) يقتضي الظاهر خلافه[لأن الله تعالى أوجب الكفارة بعد العود ~~وقبل المسيس، فصح أن العود غير الوطء وما حكي عن داود ففساده ظاهر](2) لأن ~~الله تعالى يقول: {والذين يظاهرون من نسائهم}[المجادلة:3] فلم يفرق بين من ~~ظاهر مرة أو مرارا، ولم يقل بمثل قوله أحد، لأن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أمر من ظاهر من امرأته بالكفارة، ولم يسأله هل ظاهر مرة أو مرارا. # 1644- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام)، أن آية الظهار نزلت في ~~شأن ظهار أوس بن الصامت الأنصاري من زوجته خولة بنت ثعلبه وذلك أنه نظر ~~إليها وهي تصلى فأعجبته فأمرها أن تنصرف إليه فأبت وتمت على صلاتها فغضب. ~~فقال أنت علي كظهر أمي، وكان طلاق الجاهلية هو: الظهار فندم وندمت فأتت ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فذكرت له ذلك، وقالت: هل يرى له من ~~توبة؟ فقال: ما أرى له من توبة في مراجعتك فرفعت يديها إلى الله تعالى، ~~فقالت: اللهم إن أوسا طلقني حين كبرت سني، وضعف بدني، ودق ms290 عظمي، وذهبت حاجة PageV01P700 الرجال مني، فرحمها الله تعالى فأنزل الكفارة، فدعاه رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) فقال له: اعتق رقبة، قال(1): لا أجدها، فقال له: صم شهرين، ~~فقال: يا رسول الله إن لم آكل كل يوم ثلاث مرات لم أصبر. فقال (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): فأطعم(2) ستين مسكينا، وقال: ما عندي ما أتصدق به إلا أن ~~يعينني(3) الله ورسوله، فأعانه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعرق ~~من تمر، والعرق هو المكيل الكبير فيه ثلاثون صاعا من تمر الصدقة، فقال: يا ~~رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، ~~فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((انطلق فكله أنت وأهلك وقع على ~~امرأتك))(4). # 1645- خبر: وعن المؤيد بالله قدس الله روحه قال: روي في بعض الأخبار: ~~خميلة، وفي بعضها: خولة وفي بعضها: خويلة بنت مالك، وكانت تحت أوس بن ~~الصامت، فأتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقالت: ظاهر مني زوجي، وشكت ~~حالها إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأنزل الله تعالى هذه الآية، ~~فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((يعتق رقبة))، فقالت: لا يجد، قال: ~~((فيصوم شهرين متتابعين))، فقالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به ما ~~صام(5)، قال: ((فيطعم ستين مسكينا))، فقالت: ما عنده شيء يتصدق به، قال: ~~((فإني سأعينه بعرق من تمر))، قالت: وأنا أعينه PageV01P701 بعرق من تمر آخر، قال: ((أحسنت اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينا، وارجعي إلى ~~ابن عمك))(1). # 1646- خبر: وعن سلمة بن صخر، قال: كنت امرءا خفت أن أصيب من امرأتي شيئا ~~يتايع(2) حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينما هي تخدمني ذات ~~ليلة إذ انكشف منها شيء فلم ألبث حتى نزوت عليها، فلما أصبحت انطلقت إلى ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأخبرته، فقلت له: أنا صابر لأمر الله ~~فاحكم في بما أراد الله، قال: ((حرر رقبة، قال: والذي بعثك بالحق نبيا ما ~~أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال: ms291 فصم شهرين متتابعين، قال: فهل ~~أصبت الذي أصبت(3) إلا في الصيام، قال: فأطعم وسقى من تمر ستين مسكينا، ~~قلت: والذي بعثك بالحق نبيا لقد بتنا وما لنا من طعام، قال: فانطلق إلى ~~صاحب الصدقة فليدفعها إليك فاطعم ستين مسكينا))، وفي بعض الأخبار: ((وكل ~~أنت وعيالك بقيته))(4). # 1647- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) PageV01P702 في كفارة المظاهر(1) مثل ذلك. # دلت هذه الأخبار على وجوب تقديم الكفارة(2) قبل المسيس، والآية أيضا دلت ~~على ذلك، ودلت على أنه لا يجزي عتق الكافر والفاسق، وأنه لا يصرف شيء في ~~الإطعام إلى غير فقراء المسلمين ويتاماهم وذهب قوم إلى أنه يجوز(3) المسيس ~~قبل الإطعام، لأن الله لم يشترط في الإطعام أن يكون قبل المسيس كما اشترط ~~ذلك في العتق والصيام. # وجه قولنا: أن الكفارة وجبت لرفع التحريم الواقع في الظهار والتحريم حاصل ~~حتى تحصل الكفارة إطعاما كانت أو غيره على أنه لا خلاف في وجوب تقديم العتق ~~والصيام على الوطء فكذلك الإطعام والعلة أنها كفارة الظهار فيجب تقديمها ~~على الوطء. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: قول الهادي إلى الحق (عليه السلام) في ~~الأحكام بعد ذكر الكفارات الثلاث ثم تحل له امرأته بعد ذلك يدل على أنه ~~يوجب تقديم الإطعام كما يوجب تقديم العتق والصيام(4). # وخرج أيضا(5) أبو العباس رحمه الله من قوله في الأحكام مثل هذا حيث يقول ~~من ظاهر من امرأته فلا يحل له مداناتها حتى يكفر. PageV01P703 # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وهو قول أكثر الفقهاء وذهب أبو حنيفة إلى ~~أنه يجوز قبل المماسة، وقال أبو العباس: مثل ذلك وذهب أبو حنيفة إلى أنه ~~يجوز صرف الإطعام إلى فقراء أهل الذمة. وقال الشافعي مثل قولنا والوجه: ~~أنها كفارة والكفارة قربة(1)، ولا قربة في الكافر، وهي كسائر الصدقات ولا ~~تحل الصدقة إلا لأهل الإسلام وذهب أبو حنيفة إلى(2) أنه يجزي في كفارة ~~الظهار عتق الكافر وقال الشافعي مثل قولنا. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {ياأيها النبي جاهد ms292 الكفار والمنافقين واغلظ ~~عليهم}[التحريم:9] وقال تعالى: {أشداء على الكفار رحماء بينهم}[الفتح:29] ~~وعتق الكافر خلاف الغلظة والشدة ولا قربة فيه، والكفارة تطهرة، فلا يطهر ~~إلا ما كان فيه قربة. # ويدل على ذلك ما روي. # 1648- خبر: عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أن رجلا أتاه فقال: إن ~~علي رقبة ، وحمل معه أمة خرساء، وقال: هل تجزي هذه فامتحنها رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) بالإيمان، فقال: ((اعتقها فإنها مؤمنة))(3). # دل ذلك على أن الإيمان شرط في العتق وأبو حنيفة لا يخالفنا في PageV01P704 كفارة القتل فيجب أن يكون كفارة الظهار كذلك. # دل ذلك(1) على أن عتق من به عاهة يجزي في كفارة الظهار وأبو حنيفة ~~يوافقنا(2) في أن عتق الأعور يجزي وكذلك من قطعت يده ورجله من خلاف ووافقنا ~~الشافعي في الأخرس والأصم والأحمق والضعيف البطش والأعور. # وجه قولنا: ما تقدم من الخبر، ولأن ذا العاهة أحوج إلى رفع الرق من ~~السليم ولا خلاف في أن تسليم الصدقة والكفارة إلى ذي العاهة جائز، فكذلك إن ~~جعل كفارة بذاته ولا خلاف في أن عتق الصغير مجز وعتق السليم المسلم أفضل من ~~عتق ذي العاهة. # 1649- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه حرم على نفسه مارية ~~القبطية فأنزل الله تعالى: {ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله ~~لك...}[التحريم:1]الآية(3). # دل على أن الإماء لا يقع عليهن التحريم ولا الطلاق ولا الظهار وأنه إن ~~ظاهر من مملوكته أم ولده وغيرها لا يكون ذلك ظهارا وبه قال زيد بن علي وأبو ~~حنيفة والشافعي وحكى عن مالك أنه يكون ظهارا والوجه قول الله تعالى: {الذين ~~يظاهرون منكم من نسائهم}[المجادلة:2] والنساء PageV01P705 هاهنا الزوجات(1). # فإن قيل فقول الله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى ~~نسائكم}[البقرة:187]. # قلنا: هن الزوجات ودخل ملك اليمين في التحليل على سبيل التبع. PageV01P706 ### ||| AUTO من باب الإيلاء # 1650- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، أنه ~~قال: الإيلاء قسم(2) وهو الحلف، فإذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته ms293 أربعة ~~أشهر، أو أكثر من ذلك فهو مول، فإن كان دون أربعة أشهر فليس بمول(3)، وعن ~~ابن ضميرة، عن علي (عليه السلام) مثله. # 1651- خبر: وعن ابن عباس مثله(4). # دل على أن الإيلاء أربعة أشهر فما فوقها، وقول أبي حنيفة مثل قولنا في ~~الأربعة الأشهر، وذهب الشافعي ومالك إلى أنه لا يكون موليا أكثر من أربعة أشهر. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة ~~أشهر...}[البقرة:226] الآية. فجعل سبحانه هذه الأحكام جارية على كل مول من ~~امرأته[داخلا في الحكم](5) من غير اشتراط المدة فوجب أن يكون كل حالف من ~~امرأته داخلا في هذا الحكم إلا ما خصه الدليل، وقد خص PageV01P707 الدليل أن ما دون أربعة أشهر ليس بإيلاء ومما يوضح أن من حلف أربعة أشهر ~~يكون موليا قول الله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ~~ترك}[النساء:11] ولا خلاف أن للثنتين الثلثين إذا لم يكن معهما غيرهما، ~~فكان تقدير الآية فإن كن نساء اثنتين أو فوق اثنتين هذا من مفهوم الخطاب، ~~فكذلك في الإيلاء مفهوم الخطاب منه أن تقدير الآية للذين يؤلون من نسائهم ~~تربص أربعة أشهر أو فوقها[يتربصن أربعة أشهر](1) والله أعلم. # 1652- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، ~~أنه كان يقف المولى بعد أربعة أشهر فيقول: إما أن تفيء وإما أن تطلق(2). # دل على أن الإمام يقف المولى بعد مضي أربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن ~~يطلق. وهو قول علماء أهل البيت (عليهم السلام)، وبه قال مالك والشافعي، ~~وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقع الطلاق بمضي المدة، وروي ذلك عن ابن مسعود. # وجه قولنا: إن الله تعالى جعل للمولي الفيء على الإطلاق ولم يشترط ذلك(3) ~~قبل المدة أو بعدها وأيضا فإنه لما يثبت أن الإيلاء لا يقع به الطلاق ~~المعجل فكذلك لا يقع به الطلاق المؤجل. PageV01P708 # 1653- خبر: وعن علي (عليه السلام)، أنه وقف رجلا آلى من امرأته لسنة. # دل على أن الإمام يقفه متى رفع إليه لأربعة ms294 أشهر أو فوقها ولا يقفه لأقل ~~من أربعة أشهر، لأن الله تعالى قد أذن له بالتربص إلى أربعة أشهر ولم يأذن ~~له فيما فوقها. # 1654- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: من حلف على شيء ~~فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه(1)، وقد(2) قال الله ~~تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}[البقرة:225]. # دل على أن المولي إذا فاء قبل مده القسم تجب عليه الكفارة ولا خلاف فيه، ~~إلا ما حكي عن الحسن من أنها لا تجب عليه. # 1655- خبر: وعن ابن عباس، أنه قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ~~فوقت الله تبارك وتعالى أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه دون ذلك فليس بإيلاء PageV01P709 ### ||| AUTO من باب اللعان # 1656- خبر: وعن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية،{والذين يرمون ~~المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}[النور:4] الآية، قال عاصم بن عدي: ~~أرأيت يا رسول الله لو وجدت(1) رجلا على بطن امرأتي فقلت لها: يا زانية، ~~أتجلدني ثمانين جلدة؟ قال: كذلك يا عاصم، فنزلت(2) الآية فخرج سامعا مطيعا، ~~ولم(3) يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن أمية، وكان زوج ابنته خولة بنت ~~عاصم، فقال: الشر، قال: وما ذاك؟(4)، قال: رأيت شريك بن سحما على بطن ~~امرأتي خولة يزني بها، فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأخبره ~~هلال بالذي كان، فبعث إليها، فقال: ما يقول زوجك؟ فأنكرت ذلك، فأنزل الله ~~الآية(5)، فأقامه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، بعد العصر على يمين ~~المنبر، فقال: يا هلال ائت بالشهادة، ففعل حتى قال: إن لعنة الله عليه إن ~~كان من الكاذبين، فقالت: كذب يا رسول الله، فأقامها مقامه فقالت: أشهد ~~بالله ما أنا بزانية وإنه لمن الكاذبين حتى قالت الخامسة: أن غضب الله ~~عليها إن PageV01P710 كان من الصادقين، ففرق بينهما النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقال: لا ~~تجتمعان(1) إلى يوم القيامة، وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): إن وضعت ما ~~في بطنها على صفة كذا وكذا، فالولد لزوجها، وإن ms295 وضعته على صفة كذا فهو ~~لشريك بن سحما وقد صدق زوجها فلما وضعت. قال (صلى الله عليه وآله وسلم)، ~~لولا كتاب من الله سبق لكان لي فيها رأي.قيل يا رسول الله وما الرأي؟ قال: ~~الرجم بالحجارة. # 1657- خبر: وعن علقمة بن عبدالله، أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله ~~قال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فيتكلم(2) جلدتموه، أو(3) قتل قتلتموه، ~~أو سكت سكت على غيظ، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((افتح(4)، فجعل يدعو ~~فنزلت آية اللعان)). # 1658- خبر: وعن ابن عباس قال: إن هلال بن أمية لما قذف زوجته عند النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((البينة أو جلد في ظهرك)). # 1659- خبر: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لما لاعن النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) بين امرأة وزوجها فرق بينهما فلما وضعت الولد وبه شبه ~~ممن قذفت به(5)، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لولا ما مضى من الحد ~~لرجمتها)). PageV01P711 # وروي: ((لولا كتاب من الله سبق لرجمتها))، وروي: ((ولولا الإيمان)). # 1660- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا لعان بين ~~أهل الكفر وأهل الإسلام، ولا بين العبد وامرأته)). # المراد به إذا كانت مملوكة، وفي الحديث ولا بين المحدود في القذف ~~وامرأته. # دلت هذه الأخبار على أن اللعان جعل عوضا عن الحد وأن من كان يجلد لها ~~القاذف من الأجنبيات كذلك يلاعن بينهما إذا كانت من الزوجات وقد ثبت أنه لا ~~يحد للأمة، ولا للكافرة، وكذلك الفاسقة المعروفة بالفسق[معناه بالزنا ~~فقط](1) ولا للصغيرة، ولا للمجنونة، لقول الله تعالى:{إن الذين يرمون ~~المحصنات الغافلات المؤمنات...}[النور:23]. # فدل على أن الأمة ليست من المحصنات، ويدل على ذلك قول الله تعالى: ~~{فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}[النساء:25] وكذلك الكافرة والفاسقة ~~ليستا ممن أراد الله بالآية لقوله: {الغافلات المؤمنات}[النور:23] ~~والصغيرة، والمجنونة، لا حكم عليهما فصح ما قلنا، وقول أبي حنيفة مثل ~~قولنا، إلا في العبد إذا كان(2) تحته حرة، فإنه قال: لا لعان بينهما وقد ~~دللنا على ms296 أن اللعان جعل بدلا من الحد ويؤيد ذلك قول PageV01P712 النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لولا ما مضى من الحد)) فسمى اللعان ~~حدا، والحرة يحد لها العبد، فكذلك يلاعن بينهما. # فإن قيل: فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ولا بين العبد ~~وامرأته)). # قلنا: المراد به إذا كانت مملوكة لما بينا من الدلائل ألا ترى أن العبد ~~يحد لها إذا قذفها وليست له بزوجة فكذلك اللعان. وقال الشافعي: كل من صح ~~طلاقه صح لعانه وقد دللنا على فساد قوله من كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) بما فيه كفاية. # 1661- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لاعن لنفي الولد وهي ~~بعد حامل. # دل على أن الرجل إذا نفى حمل امرأته نظر الإمام في نفيه، فإن كان قذفها ~~قذفا صريحا لاعن بينهما متى رفعا إليه قبل وضعها أو بعده، وإن نفى الولد لا ~~غير لم يلاعن بينهما حتى تضع، فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم نفي الحمل ~~لاعن بينهما، وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر من يوم نفاه لم يلاعن بينهما، ~~وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة لا يلاعن، وإن قد(1) ولدت بعده ~~بيوم أو أكثر(2)، وقال الشافعي: يلاعن على الأحوال كلها، وحكي مثله عن مالك. # وجه قولنا: أنه لا يحصل اليقين بصحة الحمل إلا بأن تضع لأقل من ستة أشهر ~~من يوم نفاه، وإن وضعته لأكثر من ذلك فلم يحصل اليقين بحصول الحمل يوم نفيه. PageV01P713 # فإن قيل: فقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لاعن لنفي الولد ~~وهي بعد حامل. # قلنا: في الخبر ما يدل على أنه قذفها بالزنا قذفا صريحا ومن فعل ذلك لزمه ~~اللعان كانت امرأته حاملا أو حائلا. # 1662- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال للذين لاعن ~~بينهما: ((إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟)) وقال: ((للزوج ~~اتق الله)) وكذلك للمرأة حين(1) قال لها: ((إن كنت أذنبت ذنبا ms297 في الدنيا ~~فإن رجمك بالحجارة أهون عليك من غضب الله في الآخرة))(2). # دل على أن الإمام والحاكم(3) يعظهما ويحذرهما، فإن نكل الزوج ورجع وأكذب ~~نفسه جلد لها ثمانين جلدة، وألحق الولد به، وإن نكلت المرأة رجمت. وبه قال ~~الشافعي. وقال أبو حنيفة يحبس الناكل حتى يقر فيقام(4) عليه الحد أو يلاعن. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات...} وقول PageV01P714 النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لهلال: ((البينة أو جلد في ظهرك)) وكذا(1) ~~قول عاصم: تجلدني، وقال الأنصاري: إن تكلم(2) جلدتموه، ومقارة النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) لهما تصحيح(3)، وأما قولنا: إن نكلت رجمت فالدليل ~~عليه قول الله تعالى: {ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد...}[النور:8] الآية. ~~وإذا لم تشهد لم يدرأ عنها العذاب، والعذاب: هو الحد، لقول الله تعالى: ~~{فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}[النساء:25] ويدل ~~على أنها ترجم إذا نكلت قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما وضعت خولة ~~بنت عاصم على الصفة المنكرة: ((لولا كتاب من الله سبق لكان لي فيها رأي)) ~~قيل وما الرأي قال: ((الرجم بالحجارة)). # فدل(4) على أنها كان يلزمها الرجم لولا لعانها، ولا خلاف أنه لو أتى ~~عليها ببينة ولم تدل هي بحجة أنها ترجم فكذلك إذا نكلت ولا خلاف في أن ~~الولد يلحق به إذا نكل. # 1663- خبر: وعن سعيد بن جبير،قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) في أخت بني عجلان إذ لاعنت زوجها أن فرق بينهما وجعل لها المهر(5). # دل على أن الحاكم هو الذي يفرق بينهما، والأخبار المتقدمة أيضا PageV01P715 توضح أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فرق بين المتلاعنين فكذلك لا تقع ~~الفرقة بينهما إلا بتفريق الحاكم بينهما وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ~~ومحمد، وقال الشافعي: يقع بنفس اللعان، وهو قول زفر والوجه ما تقدم من ~~الأخبار، ولأن كل واحد منهما يصحح ما تكلم به ويكذب صاحبه ولو صح قوله ~~بالبينة لم تقع الفرقة بذلك فكذلك إذا لاعنها ولا خلاف بيننا وبين ms298 الشافعي ~~في(1) أن الإيلاء لا يوجب الفرقة فكذلك اللعان، والشافعي يذهب إلى أن ~~الفرقة تقع بلعان الرجل وزفر يذهب إلى أن الفرقة تقع بفراغ(2) المرأة من ~~اللعان وإذا كانت الفرقة تقع بلعان الرجل فلا لعان على المرأة، لأنها قد ~~صارت أجنبية وكذلك القول لزفر ولا فرق بين لعانها ولعانه، لأن كل واحد ~~منهما تصح(3) دعواه(4). # 1664- خبر: وعن ابن شهاب(5)، أن سهل بن سعد الساعدي، أخبره أن عويمر ~~العجلاني لما فرغ من لعان امرأته قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ~~فطلقها عويمر(6) ثلاثا(7). PageV01P716 # فدل هذا الخبر على أن الفرقة لم تكن وقعت بنفس اللعان لمقارة النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم)، على قوله. # 1665- خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، في لعان هلال بن أمية وامرأته أن ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فرق بينهما(1) والحق الولد بأمه(2). # 1666- [خبر: وعن ابن عمران: رجلا لاعن امرأته في زمان النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم)، ففرق بينهما، وألحق الولد بأمه](3). # 1667- خبر: وفي حديث سهل بن سعد، وكان يدعي الولد لأمه(4). # دلت هذه الأخبار على أن الولد يلحق بأمه وأن الحاكم هو الذي يفرق ~~بينهما[ويلحق الولد بأمه] (5) ولأن إلحاق الولد بالأم أحد الحكمين ولم يفرق ~~أحد بينهما. PageV01P717 # 1668- خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ~~فرق بين هلال بن أمية وزوجته، وقضى أن لا يدعى ولدها(1)، ولا يرمى ولدها ~~ومن رماهما(2) أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها ولا قوت من أجل ~~أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها(3). # دل على أن فرقة اللعان فسخ وليست بطلاق، لقوله: يتفرقان من غير طلاق وبه ~~قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: هي طلاق. # 1669- خبر: وفي حديث ابن عباس، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال ~~للمتلاعنين لما فرق بينهما: ((لا تجتمعان إذا(4) إلى يوم القيامة)). # 1670- خبر: وفي حديث سهل بن سعد، قال: حضرت النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)، حين لاعن ms299 بينهما فقضت السنة بينهما(5) أن يفرق بينهما، ولا يجتمعان ~~أبدا(6). PageV01P718 # 1671- خبر: وفي حديث ابن عمر، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ~~للمتلاعنين: ((حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها))(1). # 1672- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، أنه ~~قال:إذا فعلا ذلك. يعني تلاعنا فرق الحاكم بينهما فلم يجتمعا أبدا(2). # دلت هذه الأخبار على المنع(3) من إجتماع المتلاعنين قطعا أبدا، على كل ~~حال وهو قول الهادي إلى الحق (عليه السلام) في (الأحكام) وبه قال ~~الشافعي(4)، وأبو يوسف، ومالك، وقال يحي (عليه السلام)، في المنتخب: إلا أن ~~يكذب الزوج نفسه ويظهر التوبة فيقام عليه الحد حينئذ(5)، ويجوز لهما أن ~~يجتمعا بتزويج جديد، وألحق(6) الولد به، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد. # وجه قولنا(7): في (الأحكام) الأخبار الواردة بذلك، وذكر التأبيد PageV01P719 عام في كل الأحوال ولأنه أكذب نفسه بعد التحريم فأشبه من أيقن بالرضاع ثم ~~يكذب نفسه. ووجه قوله في المنتخب أن الزوج إذا أكذب نفسه ارتفع حكم اللعان ~~بدلالة أنه يحد والولد يلحق به ويقاس على التحريم باختلاف الدينين، ~~والأخبار الواردة أنهما لا يجتمعان إذا(1) أبدا، فحملوه على أنهما لا ~~يجتمعان مادام حكم اللعان باقيا. قال الهادي إلى الحق (عليه السلام): لو أن ~~رجلا قذف زوجته برجل بعينه فله على زوجها الحد، وقال الشافعي يسقط عنه الحد. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات...}[النور:4] الآية. ~~ولا خلاف بين المسلمين في أن حكم الذكور والإناث في ذلك سواء، ولأنه(2) لو ~~قذفه مطلقا أو قذفه بغير زوجته أن الحد(3) يلزمه بالإجماع فكذلك إذا قذفه ~~بزوجته. # فإن قيل: لم يرد في الأخبار أن هلال بن أمية حد لشريك بن سحماء. # قلنا: إن حد القاذف(4) لا يجب حتى يطالب المقذوف به فيجوز أن يكون شريك ~~لم يطالب به. # 1673- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((الولد ~~للفراش وللعاهر الحجر))(5). PageV01P720 # دل على أن المقذوف لو ادعى الولد لم(1) يلحق به ويسقط الحد عن القاذف ~~بإدعاء ms300 المقذوف الولد. قال يحيى (عليه السلام)، في (المنتخب): وللرجل أن ~~يلاعن المرأة ما دامت في عدته سواء كانت العدة من طلاق رجعي، أو بائن. وهذا ~~يدل على أن فرقة اللعان فسخ عنده، لأن الطلاق لا يتبع الطلاق، ووجه ~~قوله(2): إنه يلاعنها ما دامت في عدته أن حكم الفراش باق عليها له، ولأنه ~~لو كان لا يلزمها اللعان لكان يجب عليها(3) الحد، وقد قال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((ادرؤوا الحدود ما استطعتم))(4). PageV01P721 ### ||| AUTO من باب النفقات وباب نفقة الزوجات # 1674- خبر: وعن ابن أبي ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، ~~أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خطب يوم النحر بمنى في حجة الوداع، ~~فقال: ((استوصوا بالنساء خيرا، إلى أن قال: فلهن(1) عليكم من الحق نفقتهن ~~وكسوتهن بالمعروف)). # دل هذا الخبر على وجوب نفقة الزوجات سواء كانت الزوجة صغيرة، أو كبيره، ~~مدخولا بها، أو غير مدخول بها، إلا الناشزة الممتنعة من تسليم نفسها إلى ~~زوجها فإنه(2) لا نفقه لها بالإجماع. وهذا إذا كان مع الممكن(3). # وقال القاسم (عليه السلام): إن منعت نفسها لاقتضاء مهرها لم تسقط نفقتها، ~~وهذا محمول على أن ذلك قبل الدخول، فأما بعد الدخول فليس لها أن تمنع نفسها ~~لاقتضاء مهرها وبه قال أبو حنيفة: والوجه أنها ممتنعة(4) بمعصية له فأشبهت ~~المحرمة بإذنه، وقال أبو حنيفة: تجب النفقة لمن صلحت للجماع سواء كانت ~~مدخولا بها أو غير مدخول بها، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وقوله الآخر ~~مثل قولنا. PageV01P722 # وجه قولنا: قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم ~~على بعض وبما أنفقوا من أموالهم... }[النساء:34] الآية. فلم يفصل بين من ~~تصلح للجماع، وبين من لا(1) تصلح، وكذلك الخير، ولأنها(2) لم يأت المنع من ~~جهتها فأشبهت المريضة. وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((بالمعروف)) ~~وهو ما يعرف من حاله وحالها ولايسرف ولايقتر. وقد قال الله تعالى: {والذين ~~إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا}[الفرقان:67]، والغني يكون بالقليل مقترا، ~~والفقير ms301 يكون بالكثير مسرفا. والنفقة مقدرة على حسب أحوال الناس، وعاداتهم، ~~وبلادهم وبحسب الفقير والغني(3)، قال الله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ~~ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما ~~آتاها}[الطلاق:7]. # 1675- خبر: وعن عبدالحميد بن عبدالله بن أبي عمرو بن حفص، أنه سأل عن ~~طلاق جده أبي عمر فاطمة بنت قيس. فقال: طلقها البتة ثم خرج اليمن ووكل عياش ~~بن أبي ربيعة فأرسل عياش بن أبي ربيعه ببعض النفقة فسخطتها، فقال لها عياش: ~~مالك علينا من نفقه ولا سكنى، فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ~~فقال: ليس لك نفقة ولا سكنى ولكن متاع بالمعروف(4). PageV01P723 # دل(1) على أن لها النفقة بالمعروف. ودل على أن الذي بقي هو الزائد على ما ~~بعث به إليها. # 1676- خبر: وعن أبي بكر بن أبي الجهم، قال دخلت أنا وأبو خيثمة(2) إلى ~~فاطمة بنت قيس، فحدثت أن زوجها طلقها طلاقا بائنا، وأمرت(3) أن يرسل إليها ~~نفقتها(4) خمسة أوساق، فأتت(5) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت(6): ~~إن زوجي طلقني فلم(7) يجعل لي السكنى ولا النفقة(8). # وفي بعض الأخبار: إن أبا بكر بن أبي الجهم(9) قال: سمعت فاطمة بنت قيس ~~تقول: أرسل زوجي أبو عمرو بن حفص، عياش بن أبي ربيعة بطلاقي فأرسل إلي خمسة ~~أصواع من شعير وخمسة أصواع من تمر. PageV01P724 # وهذا(1) الخبر محمول عندنا على أنه بعث بعشرة أصواع أولا، ثم أكمل(2) خمسة ~~أوسق بعد ذلك، فأخبرت تارة عما حمل إليها أولا، وأخبرت تارة عما أكمل إليها ثانيا. # وهذه الأخبار تدل على وجوب نفقتها، وأنها طلبت زيادة، فلم يحكم بها وذهب ~~أبو حنيفة إلى أن لها النفقة والسكنى، وقال الشافعي: لا نفقة لها ولها ~~السكنى، وذهبت الإمامية إلى أنها لا نفقة لها ولا سكنى. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}[الطلاق:6] ~~ولم يستثن(3) منهن البائن فوجب أن يكون لها النفقة، ولا خلاف في أن الحايل ~~والحامل في هذا سواء، وقول النبي (صلى الله عليه وآله ms302 وسلم): ((ولكن متاع ~~بالمعروف)) فأما أخبار فاطمة بنت قيس فقد روي. # 1677- خبر: عن(4) عمر، أنه قال: لما روت فاطمة بنت قيس أن النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم)، قال لها: لا نفقة لك، ندع(5) كتاب ربنا وسنة(6) ~~نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت(7). PageV01P725 # فدلت(1) على أنه عرف وجوب نفقة المطلقة البائن من الكتاب والسنة، فأما التي ~~طلقت طلاقا رجعيا فلا خلاف في وجوب النفقة لها والسكنى. # 1678- خبر: وعن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن ~~قضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقالت: طلقني زوجي البتة ~~فخاصمته إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في السكنى والنفقة فلم ~~يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت أم كلثوم. وفي حديث مجالد، ~~أنه قال: يا ابنة قيس إنما السكنى والنفقة لمن كانت له الرجعة(2). # دل هذا الخبر على أن المبتوتة لا سكنى لها. وأما ذكر النفقة(3) فقد بينا ~~وجوهها(4) بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ولكن متاع بالمعروف)) ولأن ~~النفقة إنما وجبت لها في العدة من أجل حبسه لها عن الأزواج فأما السكنى فلا ~~حق له عليها يلزمها به، ولأنها قد(5) صارت كالأجنبية، ولا يجوز له أن يساكن ~~الأجنبية، وقد قال تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم}[الطلاق:6][فدل ~~على أنه يسكنها حيث يسكن](6) فالمعنى: PageV01P726 # أسكنوهن حيث سكنتم ومن زائدة(1)، فصح أن المراد بقوله: {أسكنوهن} يعني من ~~يجوز له الرجعة عليها، ولأن السكنى لها، حق له، ألا ترى أنها لو أبرأته من ~~السكنى كان له أن يطالبها أن تسكن حيث يسكنها وليس كذلك لو(2) أبرأته ~~النفقة(3)، فصح أن النفقة حق لها، والسكنى حق له، ولم يبق له على المبتوتة ~~حق يطالبها به. # وأما قول الله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}[الطلاق:6] فهذا ~~خاص في المطلقة طلاقا رجعيا، يدل على ذلك قول الله تعالى: {لعل الله يحدث ~~بعد ذلك أمرا}[الطلاق:1] وقد روي في التفسير أن ذلك الأمر هو الرجعة، ~~والمراد به الأسباب الداعية ms303 إلى الرجعة. # 1679- خبر: وعن الشعبي، عن علي (عليه السلام) وعبدالله بن مسعود، أنهما ~~أوجبا النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها. # 1680- خبر: وعن ابن عمر وشريح مثله. # 1681- خبر: وعن ابن عباس في قول الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون ~~أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج}[البقرة:240]. قال كان ~~الرجل إذا مات وترك زوجته(4) اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله فأنزل ~~الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن PageV01P727 بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}[البقرة:234] (1). # دلت هذه الأخبار على وجوب النفقة للمتوفى(2) عنها زوجها مما ترك ما دامت ~~معتدة منه، وجه الإستدلال بخبر ابن عباس أن النفقة لم تنسخ في العدة وإنما ~~نسخت الآية العدة. # فإن قيل: روي عن ابن عباس، أنه قال: في قوله تعالى: {متاعا إلى ~~الحول}[البقرة:240] نسخ ذلك بالميراث. # قلنا: يجوز أن يكون نسخ الزائد على أربعة أشهر وعشر بالميراث. # فإن قيل: ففي الخبر ذكر الحامل فلم جعلتموه عاما. # قلنا: لأنه لا فرق(3) بينهما والخبر محمول على أن أمير المؤمنين (عليه ~~السلام)، سئل عن المتوفى(4) زوجها الحامل في امرأة بعينها. فأجاب فيها ~~هذا(5) الجواب، ولم يسأل عن الحائل(6)، فرواه الراوي في الحامل، ولا فرق ~~بين الحامل والحائل، وبه قال إبراهيم، والزهري، وسفيان، وابن أبي ليلى، ~~وذهب عامة الفقهاء إلى أنها لا نفقة لها، وقد قدمنا الإحتجاج، ولأنها ~~ممنوعة بسببه من الأزواج. PageV01P728 ### ||| AUTO من باب نفقة المعسر على قريبه المؤسر # 1682- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أنت ومالك ~~لأبيك))(1). # دل على أن للأب أن يتصرف في مال ابنه بحسب حاجته إليه أو طلب الصلاح ولا ~~خلاف أنه ممنوع عما زاد على حاجته، وإذا كان ذلك كذلك فنفقة الوالدين إذا ~~كانا معسرين لازمة في مال ولدهما وسواء كانا كافرين أو مسلمين وكان الولد ~~صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {ووصينا ~~الإنسان بوالديه إحسانا}[الأحقاف:15]، ومن الإحسان إليهما النفقة عليهما ~~وقول الله تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به ms304 علم فلا تطعهما ~~وصاحبهما في الدنيا معروفا}[لقمان:15] فدل على لزوم نفقتهما إذا كانا ~~معسرين وكان ولدهما موسرا(2)، وهذا خاص في الوالدين فأما سائر الأقارب فلا ~~يلزم مسلما لكافر نفقه، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {لا تضار والدة ~~بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك}[البقرة:233] دلت هذه الآية ~~على النهي عن المضارة وعلى وجوب النفقة للولد والوالد والوالدة بشرط ~~الإعسار على الموسر. PageV01P729 # ودلت على وجوب النفقة على الوارث، ودلت على أن الكافر لا نفقة له على ~~المسلم إلا الوالدين، ولا خلاف في وجوب نفقة الوالدين إذا كانا معسرين على ~~ولدهما الموسر مسلمين كانا أو كافرين، إلا أن الشافعي قال: في أحد قوليه ~~إذا كانا صحيحين لم تجب لهما نفقة. # 1683- خبر: وعن عطاء وإبراهيم أن تأويل قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ~~ذلك}[البقرة:233] المراد به أن الوارث منهي عن الإضرار بقريبه ولا مضارة ~~تخص(1) في هذا إلا ترك الإنفاق(2). # فدل على وجوب النفقة على المؤسر لقريبه المعسر. # وقلنا لقريبه لأنه لا خلاف في أن الزوجة وولي النعمة لا تجب عليهما ~~النفقة، وإن كانا وارثين، والإجماع كاف. وقال أبو حنيفة: تجب النفقة على كل ~~ذي رحم محرم إذا كان من أهل الميراث، والشافعي: قصرها على الولادة فقط. # وحكى عن الناصر (عليه السلام) مثل قول الشافعي واعتبر أبو حنيفة أن يكون ~~المنفق عليه صغيرا أو زمنا أو أنثى. # وحكى عن الأوزاعي: أنها على العصبة دون النساء. # وحكى عن ابن أبي ليلى، وأبي ثور أنها يلزم(3) كل وارث بسبب، PageV01P730 وهو قول الحسن بن صالح، وإسحاق، وأحمد. # وجه قولنا: ما تقدم ولا فرق بين الأخ وغيره من الأولاد إذا كان وارثا، ~~وأيضا فإن ابن العم يرث وليس بذي رحم محرم والخال لا يرث وهو ذو رحم محرم ~~فاقتضى قول أبي حنيفة وأصحابه خلاف ظاهر الآية، فإن قيل روي عن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من ~~نفسه)) وروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ms305 أنه قال: ((ليس في المال حق سوى ~~الزكاة)) قلنا هذا الخبر لا يخص موضع الخلاف ولا خلاف أن نفقة الوالدين ~~المعسرين السقيمين في المال حق فكذلك سائر الحقوق. # وقال يحيى (عليه السلام) في الأحكام: وإذا كان للمعسر أخوان أحدهما مؤسر ~~والآخر معسر حكم بنفقته على أخيه المؤسر، وقال في (المنتخب): يحكم على ~~المؤسر بنصف نفقته. # وجه قوله في الأحكام أن الإيسار شرط في وجوب النفقة كالإرث والنسب فلما ~~زال هذا الشرط عن المعسر كان(1) كالمعدوم فصار كأنه ليس له غير هذا الأخ ~~فوجب عليه إتمام(2) النفقة وصار الأخ الآخر كالمحجوب(3) في سقوط النفقة عنه. # ووجه قوله في (المنتخب): أن الأخوين لو كانا مؤسرين للزم كل واحد منهما ~~نصف النفقة، فكذلك إذا كان أحدهما معسرا. PageV01P731 # فإن قيل: فإنه يجب عليه دفع الضرر. # قلنا: لا يجب أن يراعي دفع الضرر في كل وجه، ألا ترى أن المعسر إذا كان ~~له ابن معسر وأخ مؤسر، أن النفقة تسقط عن كل واحد منهما، فكذلك إذا كان غير ~~وارث لبعض إرثه، قال: ولو كان له ابنان، أحدهما مؤسر، والآخر معسر، حكم ~~بنفقته على ابنه المؤسر في الروايتين جميعا، وذلك لأن للوالدين مزية ليست ~~لغيرهما من الأقارب، ألا ترى أن نفقتهما واجبة، وإن(1) كانا كافرين وقد قال ~~الله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا}[الأحقاف:15] (2). PageV01P732 ### ||| AUTO من باب نفقة الرضيع # 1684- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا توله ~~والدة بولدها))(1). # ونهى (صلى الله عليه وآله وسلم): ((عن التفريق بين الإمرأة وولدها في ~~السبي))(2). # دل على أن أم الولد(3) أحق بإرضاعه فإن كانت مطلقة فلها الأجرة، لقول ~~الله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}[الطلاق:6] فإن لم ترد إرضاعه ~~وجب عليها أن ترضعه اللبى إلى ثلاثة أيام ثم يسترضع له أبوه أو وارثه من ~~شاء(4) لقول الله تعالى: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}[الطلاق:6] وقلنا: إن ~~عليها أن ترضعه اللبى، لقول الله تعالى: {لا تضار والدة بولدها}، وقلنا: ~~على الأب أو الوراث الأجرة، لقول الله تعالى: {ولا ms306 مولود له بولده وعلى ~~الوارث مثل ذلك}[البقرة:233] وأما الوارث فيلزمه النفقة إذا لم يكن للمولود ~~مال، وإن كان له مال ينفق(5) عليه من ماله. # 1685- خبر: وعن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)، فقال: PageV01P733 # معي دينار، قال: أنفقه على نفسك، ثم قال معي آخر، قال: أنفقه على أهلك، ثم ~~قال: معي آخر، قال: أنفقه على ولدك، ثم قال: معي آخر، قال: أنفقه على عبدك، ~~ثم قال في الخامسة: أنت أعلم(1). # دل على وجوب نفقة الولد على والده، وسواء كان الولد غنيا أو فقيرا، لأن ~~الخبر عام في الغني والفقير، فعلى الأب نفقته إلى أن يبلغ(2)، هذا إذا كان ~~الأب موسرا فإن كان معسرا ولولده مال أنفق عليه وعلى ولده من مال ولده، ~~وذهب أكثر الفقهاء إلى أن نفقة الولد من ماله إن كان له مال سواء أكان الأب ~~موسرا أو معسرا. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ~~إحسانا...} إلى قوله: {واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ~~ربياني صغيرا}[الإسراء:23،24] ووجه الاستدلال بالآية: أن الله تعالى أمر ~~الإنسان أن يجزي[والديه على برهما، وإحسانهما، وتربيتهما له، وإذا كانت ~~نفقته من ماله فلا إحسان لأبيه إليه، ولا بر يجزيه عليه](3) ولا تربية ~~أيضا، لأن أمه هي التي تولت خدمته وتربيته. وقد ذكر الله تعالى الوالدين ~~جميعا بالتربية، فصح أن تربية الأب(4) هي الإنفاق عليه، PageV01P734 وعلى أمه ويؤيد ذلك قول الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين ~~كاملين}[البقرة:233] ثم قال بعد ذلك: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ~~بالمعروف}[البقرة:233] وهذا عام في المرضعات الزوجات والمطلقات وفي الأولاد ~~الذين لهم مال والذين لا مال لهم. PageV01P735 ### ||| AUTO من باب الحضانة # 1686- خبر: وعن عبدالله بن عمرو بن شعيب(1)، عن جده، أن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم)، سألته امرأة، فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني ~~له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه ~~مني، فقال لها ms307 النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنت أحق به ما لم ~~تنكحي(2). # دل على أن أم الصبي أولى بحضانته إلى أن يطيق الأدب، وقال يحيى (عليه ~~السلام)، إلى أن يعقل، ويطيق الأدب. وقال في المنتخب: إلى أن يعقل، ويقوم ~~بنفسه، وفسره أبو العباس الحسني رحمه الله. فقال: هو أن يأكل بنفسه ويشرب ~~ويلبس بنفسه. ويكون الأب أولى به، وبه قال أبو حنيفة: ولا خلاف في أن أم ~~الصبي أحق بحضانته ما لم تتزوج، وعلى هذا إن طلقها الزوج الثاني لا تعود ~~لها الحضانة، ولا لأمها، لأنها في منزلتها، وقال الشافعي، وأبو حنيفة: تعود ~~لها الحضانة. وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، للأم: أنت أحق به ما ~~لم تنكحي. # يدل على أن الجدات أولى بالحضانة إذا ماتت الأم من الأب، PageV01P736 وأقربهن أم الأم، ولأنهن أمهات، ولا خلاف في ذلك. # 1687- خبر: وعن علي (عليه السلام)، وجعفر (عليه السلام)، وزيد بن حارثة، ~~أنهم اختصموا في ابنة حمزة (عليه السلام)، فقال علي (عليه السلام)، عندي ~~ابنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهي أحق بها. وقال جعفر (عليه ~~السلام)، عندي خالتها وهي أحق بها، فقضى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ~~بأن تكون مع جعفر (عليه السلام) عند خالتها. وقال: إنما الخالة أم(1). # دل على أن الخالة أحق بحضانة الصبي بعد الجدة من الأب. لقول النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم):((الخالة أم)). وقد ثبت أن الأم أولى بالحضانة من ~~الأب. وهذا الخبر هو الذي استدل به يحيى (عليه السلام)، في المنتخب من أن ~~الخالة أولى بحضانة الصبي من أبيه بعد الجدة، وقال في الأحكام فإن لم تكن ~~جدة فالأب فإن لم يكن أب، فالخالة، وبه قال الشافعي في أحد قوليه. ولا خلاف ~~أن الجدات أولى من الأب. وقال أبو حنيفة: لا تصير الحضانة إلى الأب حتى ~~تعود إلى العصبة وينقطع عن النساء. وجه قوله (عليه السلام)، في (الأحكام) ~~أن الأب أولى من الخالة وهو: أنه اجتمع له حق الولادة والحضانة، والولاية، ~~والخالة ms308 تدلي بالأم وهو لا يدلي بأحد غير نفسه، وما ذكره يحيى (عليه ~~السلام) في المنتخب من قوله أنها إن لم تكن خالة الأقرب PageV01P737 فالأقرب من قبل الأب، والمراد به(1) إذا انقطعت حضانة النساء وذلك في ~~الذكور فأما الإناث فلا حضانة لغير المحرم عليهم والخال والأخ للأم أولى ~~منهم. وقال في الأحكام: الأقرب فالأقرب ولم يقيد بالأب. وتحصيل المذهب على ~~ما خرجه أبو العباس الحسني رحمه الله، أن من كان يدلي بالأم أولى بالحضانة ~~ممن يدلي بالأب، لأنه قد ثبت أن الأم أولى من الأب بالحضانة وعلى هذا أن ~~الأخت للأم أولى بحضانة الصبي من الأخت للأب، وبه قال أبو حنيفة خلافا ~~للشافعي. # 1688- خبر: وعن أبي هريرة، قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم)، فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بإبني وقد سقاني من ~~بئر أبي عتبة، وقد نفعني، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~استهما عليه، فقال زوجها من يحاجني في ولدي، فقال النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به(2). # المراد بهذا الخبر، أن الصبي كان مراهقا في حكم البلوغ لوجهين، أحدهما أن ~~الصبي إذا لم يبلغ هذا الحد، فلا حكم لتخييره، ولا فعل له يحكم به له أو ~~عليه، ولو كان لفعاله(3) في حال صغره، حكم ما كان PageV01P738 لأبيه الولاية عليه، والوجه الثاني أن أمه قالت: قد سقاني من بئر أبي عتبة، ~~ونفعني، ومن العرف أنه لا يفعل ذلك إلا من قد بلغ، أو مراهق(1)، فعلى هذا ~~إذا كان الصبي قد بلغ أو مراهقا(2) فهو مخير بين أبيه وأمه، فأما إذا ~~أطاب(3) الأدب، ولم يبلغ هذا الحد، فأبوه أولى به بلا تخيير، ولأنه وليه ~~ووالده، وقد انقطع حق الأم من الحضانة بكونه مطيقا للأدب، فإن كان قد مات ~~أبوه خير بين أمه وعصبته، وبه قال أبو حنيفة، إلا إنه فصل بين الذكر ~~والأنثى، وعندنا فصل، وقال الشافعي: يخير بين ms309 أمه وأبيه، وقد قدمنا ~~الاحتجاج عليه. # فإن قيل: روي عن عمارة بن ربيعة أنه قال: قتل أبي، فخاصم عمي أمي في ~~إلى(4) علي (عليه السلام)، ومعي أخ لي صغير فخيرني علي (عليه السلام)، ~~فاخترت أمي، وقال لو بلغ هذا لخيرته، وفي بعض الأخبار عن عمارة، أنه قال: ~~كنت ابن سبع، أو ثمان، قلنا يجوز التخيير بين الأم والعم، لأن العم يدلي ~~بالأب، والأم تدلي بنفسها، وهذا لا يعترض علينا فيه، هذا إذا كانت قد ~~تزوجت، فأما إن لم تتزوج فهي أولى به بلا تخيير، والخبر محمول عندنا(5) على ~~أنها قد كانت تزوجت. PageV01P739 # 1689- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) يرفعه إلى رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) أنه لما تزوج بأم سلمة(1)، أقام من يكفل ولدها برضى منها. # دل على أن الرجل إذا تزوج بامرأة ولها ولد من غيره أنه لا يمنعها من ~~كفالة ولدها، إلا أن يقيم من يكفله برضى منها، ولأنه(2) إذا لم يكن له من ~~يكفله، فإنه يجب عليها القيام به والكفالة له ومنع الزوج لها عن ذلك يؤدي ~~إلى تلف الصبي. PageV01P740 ### ||| AUTO من باب الرضاع # 1690- خبر: وعن زيد بن علي،عن أبيه، عن جده،عن علي (عليه السلام) أن ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لعلي (عليه السلام): ((أما علمت أن ~~الله حرم من الرضاع ما يحرم من النسب))(1). # 1691- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((الرضعة الواحدة كالمائة رضعة)) # 1692- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، أنه ~~قال: ((ما كان من رضاع في الحولين حرم))(2). # دلت هذه الأخبار على أن حكم القليل والكثير واحد في الرضاع، وبه قال: زيد ~~بن علي (عليه السلام)، والقاسم، والناصر (عليهما السلام)، وبه قال أبو ~~حنيفة، وأصحابه، ومالك، وقال الشافعي: لا يحرم أقل من خمس رضعات، وحكي عن ~~قوم: ثلاث رضعات. # وجه قولنا: قول الله تعالى في آية التحريم، {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ~~وأخواتكم من الرضاعة}[النساء:23] فعم الرضاعة والإرضاع، ولم يخص منه كثيرا ~~من قليل، ms310 فوجب أن يكون حكم القليل منه كحكم الكثير كالخمر. PageV01P741 # فإن قيل: روي عن ابن الزبير أنه قال: لا تحرم الرضعة فالرضعتان(1). # قلنا: أنه قد أجرى(2) الإسم وهو من أهل اللغة، فلزمه ما أجرى من قوله ~~الرضعة والرضعتان، وإذا جرى(3) الاسم عليه، صح أن المرأة تسمى مرضعة بذلك، ~~وقد روي عن ابن عمر أنه لما بلغه قول ابن الزبير هذا، قال: قضاء الله أولى ~~من قضائه، قال الله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}[النساء:23] فتبين(4) ~~بقوله أرضعنكم أن المفهوم ما يحصل من قليل اللبن وكثيرة. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تحرم ~~الرضعة ولا الرضعتان)) وروي: ((لا تحرم المصة ولا المصتان))(5)، وروي: ~~((إلا ملاجة وإلا ملاجتان))(6). # قلنا: هذه الأخبار تحج الشافعي من وجه، وهو أنه يقول بدليل PageV01P742 الخطاب، والخطاب يدل(1) على أن الرضعة الثالثة تحرم فإذا ثبت أن الثالثة ~~تحرم، فلا خلاف بيننا وبينه، أن الثالثة كالأولى، لأنه لا يوجب التحريم ~~بأقل من خمس رضعات، وأيضا قوله المصة والمصتان[لا يتناول موضع الخلاف، لأن ~~المصة لا تحرم شيئا، وكذلك المصات(2)](3) وإنما يحرم حصول(4) اللبن في جوف ~~الصبي، فيحتمل أن يكون (صلى الله عليه وآله وسلم)، سئل عن المصة والمصتين، ~~إذا لم يكن معهما لبن يعلم حصوله في الجوف، فقال: لا تحرم(5) المصة ~~والمصتان، ويحتمل أن يكون من سمع ذلك، رواه بلفظ الرضعة إعتقادا أن معناهما ~~واحد، وأيضا فقد روي عن ابن عباس أنه سئل عما روي من قوله لا تحرم الرضعة ~~والرضعتان، فقال قد كان ذلك ثم نسخ فأخبر أنه قد نسخ. # فدل ذلك على أنه عرف التاريخ منه والنسخ. # فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات ~~يحرمن فنسخن بخمس معلومات يحرمن فتوفي رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)، وهن مما يقرأ من القرآن ولكن في صحيفة تحت السرير فلما اشتغلنا بموت ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فدخلت داجن(6) فأكلته. PageV01P743 # قلنا: هذا الخبر فاسد من وجوه(1): ms311 منها أنه لوكان من القرآن لما ضيع وقد ~~قال الله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}[الحجر:9] ومنها أن ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لم يكن ليموت ولم يبلغ الناس شيئا ~~أنزله(2) الله عليه، وقد قال الله تعالى: {ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ~~من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته}[المائدة:67] ومنها أنه(3) لا يقبل ~~كلام الآحاد(4) ولم يرو عن غير عائشة. فصح فساد هذا الخبر وابن عباس أحق أن ~~يؤخذ بخبره، وما روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعن علي ~~(عليه السلام)، من ذلك(5) يبطل قولهم. # 1693- خبر: وعن ليث، عن مجاهد، عن علي (عليه السلام)، قال: يحرم قليل من ~~الرضاع(6) ما يحرم كثيره(7). # 1694- خبر: وعن عقبه بن الحارث، أنه قال للنبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): يا رسول الله إني تزوجت امرأة ودخلت بها، فأتت امرأة سودا فزعمت ~~أنها أرضعتني وامرأتي وإني أخاف أن تكون كاذبة، فقال النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): PageV01P744 # فكيف به(1) وقد قيل ففارقها الرجل(2). # دل على(3) أنه لا يعتبر تعدد الرضاعات(4) إذ لم يقل له اسألها عن تعدد(5) ~~الرضعات. # 1695- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: إنما الرضاعة ~~من المجاعة(6). # 1696- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: إنما الرضاع ~~ما أنبت اللحم وأنشز العظم(7). # دل على صحة ما قلنا لأن القليل يأخذ بقسطه من شدة(8) الجوعة، وإنبات ~~اللحم، وإنشاز العظم. # 1697- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا رضاع بعد ~~فطام))(9). # وروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا رضاع بعد فصال))(10). PageV01P745 # 1698- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه ~~قال: في قوله تعالى:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}[البقرة:233] ~~قال: الرضاع سنتان. فما كان من رضاع في الحولين حرم، وما كان بعد الحولين ~~فلا يحرم(1). # دل هذان الخبران على أن الإرضاع بعد الحولين لا يحرم. وهو قول عامة أهل ~~البيت (عليه ms312 السلام)، وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: ~~مدة الرضاع ثلاثون شهرا، وحكي عن زفر أنه قال: ما استغني به عن الاغتذاء(2) ~~بغيره ولو كان ثلاث سنين. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين ~~كاملين}[البقرة:233]، وقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ~~لمن أراد أن يتم الرضاعة}(3) يدل على أن الرضاع قد تم بالحولين. # فإن قيل: أن الشيء إذا قارب التمام انطلق عليه اسم التمام، كما روي عن ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: من أدرك عرفة فقد أدرك حجه، وكما ~~روي من رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته. PageV01P746 # قلنا: إن هذا يجوز أن يسمى كذلك على التوسع والمجاز في الاسم دون المسمى، ~~ألا ترى أنه لو رفع رأسه من السجدة الأخيرة ثم انصرف من صلاته أن(1) يكون ~~مبطلا لصلاته، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((تحريمها ~~التكبير، وتحليلها التسليم))(2) فثبت أنه لا يستعمل في المسمى، وأيضا فإن ~~قولهم إذا قارب التمام سمي تاما، وبين سنتين وثلاثين شهرا ستة أشهر، وهذا ~~متباعد غير متقارب، وأيضا فأبو حنيفة مجمع معنا على أن الرضاع لا يحرم(3) ~~في آخر السنة الثالثة فكذلك في أولها، فأما ما روي عن عائشة في إرضاع ~~الكبير، فالإجماع يحجها، وكذلك(4) ما روى من قول النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) لسهلة بنت سهيل بن عمرو، زوجة أبي حذيفة بن عتبة: ((أرضعي سالما خمس ~~رضعات يحرم بها عليك))، وقد روي أنه خاص بها(5)، وأبو حنيفة لا يعتمد عليه، ~~واستدل يحيى (عليه السلام) على صحة قوله بما روي. # 1699- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أن ~~رجلا أتاه فقال: إن لي زوجة، وإني أصبت خادمة فأتيتها يوما. # فقالت: لقد أرويتها من ثديي فما تقول في ذلك. فقال PageV01P747 علي (عليه السلام): انطلق فأنل زوجتك عقوبة ما أتت وخذ بأي رجلي أمتك شئت ~~لا رضاع إلا ما أنبت لحما(1)، ولا رضاع بعد فصال(2). # 1700- خبر: وعن عائشة، ms313 أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها فحججته(3) ثم ~~عرفت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك، فقال: ((ائذني له)) وفي بعض ~~الأخبار: لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم(4) عليه وعلى أقاربه ~~ما كان يحرم مثله من النسب، كما يحرم من المرأة(5) وكذلك من كان من ~~قبلها(6). # 1701- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال في ابنة حمزة: ~~((إنها ابنة أخي من الرضاعة))(7). # فدل على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال يحيى (عليه السلام): ~~وإذا أرضعت المرأة زوجها في الحولين صارت أمه من الرضاعة، وانفسخ النكاح ~~بينهما ولم يجز للرجل الذي أرضعته بلبنه أن PageV01P748 يتزوجها بعد ذلك، نص عليه في (المنتخب)، وقال في (الأحكام): له أن يتزوج ~~بها، ولا صداق لها على الصبي، لأن الفسخ كان من قبلها، أما قوله: [إن ~~النكاح ينفسخ بينها وبين الصبي، وقوله: لا صداق لها على الصبي، فلا خلاف ~~فيه، وأما قوله](1) في (المنتخب): لا يجوز للرجل الذي أرضعته بلبنه أن ~~يتزوج بها(2) بعد ذلك، فوجهه قول الله تعالى: {وحلائل أبنائكم}[النساء:23]، ~~وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((يحرم من الرضاع ما يحرم من ~~النسب))، فحرمت عليه، لأنها صارت حليلة ابنه من الرضاعة، ولا خلاف أن ~~المرضع إذا زوج بعد الرضاع امرأة أنها تحرم على الذي ارضع بلبنه فكذلك الذي ~~أرضعت بعد التزويج، والعلة أنها امرأة ملكها ابنه من الرضاعة بعقد النكاح، ~~وجه(3) قوله في (الأحكام) له أن يتزوجها أن كونه ابنا له من الرضاعة ~~صادق(4) فسخ النكاح بينه وبين المرأة فلم يحصل المرضع مالكا لعقد نكاحها مع ~~أنه ابن من أرضع بلبنه فلم تحصل المرأة على هذا قط حليلة ابنه لأن المرضع ~~لما صار ابنه خرجت المرأة من أن تكون حليلة له، ولم(5) يجب أن تتناوله ~~الآية، فصار حالها حال حليلة الأجنبي لأنه قبل الرضاع أجنبي وبعد PageV01P749 الرضاع ليست له بحليلة ابن(1)، وبهذا قال أبو حنيفة فيما حكي عنه. # تم الجزء الأول من ms314 تجزئة جزئين من هذا الكتاب المبارك بعد العصر من يوم ~~السبت سادس شهر ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وألف من الهجرة النبوية على ~~صاحبها وآله الصلاة والسلام. بخط الفقير إلى عفو الله: صلاح بن عبد الخالق ~~بن يحيى القاسمي الحبوري وكان ابتداؤه بحبور وبلوغ هذا الموضع ببلاد الشرف ~~الأعلى، حرس الله موضعي ابتداه والنهاية. آمين. # ويتلوه الجزء الثاني من كتاب البيوع إن شاء الله. # الجزء الثاني من أصول الأحكام. من كتاب البيوع # للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان رحمه الله تعالى PageV01P750 ### || AUTO الفهارس العامة ### ||| AUTO فهرس الآيات القرآنية # الآية ... رقمها ... رقم الصفحة # الفاتحة # غير المغضوب عليهم ولا الضالين ... 7 ... ... 215 # البقرة # من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ... 98 ... ... 100 # فأينما تولوا فثم وجه الله ... 115 ... ... 181 # واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ... 125 ... ... 458 # آمنا بالله وما أنزل إلينا ... 136 ... ... 219 # إن الصفا والمروة من شعائر الله ... 158 ... ; 109; 460; 480 # ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ... 177 ... ... 333 # فمن كان منكم مريضا أو على سفر ... 184 ... ... 243 # فمن شهد منكم الشهر فليصمه ... 185 ... ; 413; 424 # ولتكبروا الله على ما هداكم ... 185 ... ... 272 # ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ... 185 ... ... 273 PageV01P751 ولتكملوا العدة ... 185 ... ... 413 # أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ... 187 ... ... 706 # أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ... 187 ... ... 506 # ثم أتموا الصيام إلى الليل ... 187 ... ... 103 # ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ... 187 ... ... 426 # يسألونك عن الأهلة ... 189 ... ... 443 # الشهر الحرام بالشهر الحرام ... 194 ... ... 511 # والحرمات قصاص ... 194 ... ... 511 # ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ... 196 ... ... 453 # فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ... 196 ... ... 510 # فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ... 196 ... ... 453 # فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ... 196 ... ... 490 # وأتموا الحج والعمرة لله ... 196 ... ; 439; 463 # ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ... 196 ... ... 470 # الحج أشهر معلومات ... 197 ... ... 453 # فلا رفث ولا فسوق ... 197 ... ... 506 # فمن فرض فيهن الحج ms315 فلا رفث ولا فسوق ... 197 ... ... 498 # فاذكروا الله عند المشعر الحرام ... 198 ... ... 439 # فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ... 200 ... ... 272 PageV01P752 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ... 201 ... ... 458 # ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ... 221 ... ... 542 # فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ... 222 ... ... 625 # نساؤكم حرث لكم ... 223 ... ... 625 # لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ... 225 ... ... 709 # للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ... 226 ... ... 707 # والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ... 228 ... ; 684; 687 # وبعولتهن أحق بردهن ... 228 ... ; 664; 681 # وللرجال عليهن درجة ... 228 ... ... 617 # الطلاق مرتان ... 229 ... ; 651; 652 # الطلاق مرتان ... 229 ... ... 658; 659 # فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ... 229 ... ... 611 # فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ... 229 ... ... 653 # فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ... 229 ... ... 611 # ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ... 229 ... ... 655; 656 # حتى تنكح زوجا غيره ... 230 ... ... 555; 556 # طلقها فلا تحل له من بعد ... 230 ... ... 651 # فإن طلقها فلا تحل له من بعد ... 230 ... ... 652 # فلا تحل له من بعد ... 230 ... ... 577 PageV01P753 فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ... 232 ... ... 555 # وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ... 232 ... ... 549; 556 # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ... 233 # لا تضار والدة بولدها ... 233 ... ... 733 # لا تضار والدة بولدها ... 233 ... ... 729 # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ... 233 ... ... 746 # وعلى الوارث مثل ذلك ... 233 ... ... 730 # فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ... 234 ... ... 556 # فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ... 234 ... ... 555 # والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ... 234 ... ;688;690;693;727 # يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ... 234 ... ... 690 # لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ... 236 ... ... 593 # أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ... 237 ... ... 659 # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ... 238 ... ... 176 # حافظوا على الصلوات ... 238 ... ... 214 # متاعا إلى الحول ... 240 ... ... 694 # والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ... 240 ... ... 727 # لا إكراه في الدين ... 256 ... ... 667 PageV01P754 أنفقوا من طيبات ما كسبتم ... 267 ... ... 338 # إن تبدوا الصدقات فنعما هي ... 271 ... ... 365 # واستشهدوا شهيدين من رجالكم ... 282 ... ... 587 ms316 # فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ... 226،227 ... ... 667 # وقوموا لله قانتين ... 238،239 ... ... 255 # آل عمران # فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ... 61 ... ... 548 # ولله على الناس حج البيت ... 97 ... ... 433 # ولله على الناس حج البيت ... 97 ... ... 463 # ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ... 97 ... ... 435 # الذن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ... 191 ... ... 221 # النساء # وآتوا اليتامى أموالهم ... 2 ... ... 616 # وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ... 2 ... ... 254 # فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... 3 ... ... 551; 580 # فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... 3 ... ... 568; 613 # وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ... 3 ... ... 566 # فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ... 4 ... ... 657 # فإن كن نساء فوق اثنتين ... 11 ... ... 708 PageV01P755 من بعد وصية يوصين بها أو دين ... 12 ... ... 515 # وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ... 20 ... ... 603 # وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ... 21 ... ... 603 # ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ... 22 ... ... 551 # وأن تجمعوا بين الأختين ... 23 ... ... 644 # وأمهات نسائكم ... 23 ... ... 538 # وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ... 23 ... ... 742 # وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ... 23 ... ... 741 # وحلائل أبنائكم ... 23 ... ... 749 # فآتوهن أجورهن ... 24 ... ... 592 # فما استمتعتم به منهن ... 24 ... ... 560 # وأحل لكم ما وراء ذلكم ... 24 ... ... 538;592 # فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ... 25 ... ... 712 # فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات ... 25 ... ... 715 # ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ... 25 ... ... 542 # الرجال قوامون على النساء ... 34 ... ... 723 # فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ... 43 ... ... 95 # إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ... 101 ... ... 246 # فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ... 101 ... ... 248 PageV01P756 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ... 101 ... ... 255 # فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ... 102 ... ... 254 # قل الله يفتيكم فيهن ... 127 ... ... 567 # وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ... 128 ... ... 623 # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ... 129 ... ... 621 # المائدة # أوفوا بالعقود ... 1 ... ... 423; 440 # وتعاونوا على البر والتقوى ... 2 ... ... 230 ms317 # اليوم أحل لكم الطيبات ... 5 ... ... 542 # أو لامستم النساء ... 6 ... ... 120 # إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... 6 ... ... 699 # فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ... 6 ... ... 133 # فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ... 9 ... ... 103 # أفحكم الجاهلية يبغون ... 50 ... ... 637 # ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ... 65 ... ... 543 # منهم أمة مقتصدة ... 66 ... ... 543 # ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ... 67 ... ... 744 # لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ... 87 ... ... 696 # إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ... 91 ... ... 672 PageV01P757 لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ... 95 ... ... 504 # ومن عاد فينتقم الله منه ... 95 ... ... 500 # ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ... 95 ... ... 500 # أحل لكم صيد البحر ... 96 ... ... 486 # الأنعام # أقيموا الصلاة ... 72 ... ... 197 # والنخل والزرع مختلفا أكله ... 141 ... ... 337 # فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ... 196 ... ... 522 # الأعراف # وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ... 204 ... ... 230; 264 # الأنفال # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ... 38 ... ... 242 # واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ... 41 ... ... 385; 391 # والذين آمنوا ولم يهاجروا ... 72 ... ... 584 # التوبة # وخذوهم واحصروهم ... 5 ... ... 509 # إنما المشركون نجس ... 28 ... ... 187 # إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... 60 ... ... 370 # وفي الرقاب ... 60 ... ... 368 PageV01P758 وفي سبيل الله ... 60 ... ... 368 # فاستمتعتم بخلاقكم ... 69 ... ... 561 # خذ من أموالهم صدقة ... 103 ... ... 508 # خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ... 103 ... ... 364 # خذ من أموالهم صدقة ... 103 ... ... 309 # الرعد # الله يعلم ما تحمل كل أنثى ... 8 ... ... 628 # الحجر # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ... 9 ... ... 744 # ولقد آتيناك سبعا من المثاني ... 87 ... ... 201 # النحل # وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ... 91 ... ... 423 # ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ... 123 ... ... 532 # ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ... 123 ... ... 433 # الإسراء # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ... 23،24 ... ... 734 # ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ... 29 ... ... 378 # ولا تقف ما ليس لك به علم ... 36 ... ... 636 ms318 # أقم الصلاة لدلوك الشمس ... 78 ... ... 397 PageV01P759 أقم الصلاة لدلوك الشمس ... 78 ... ... 166 # ومن الليل فتهجد به نافلة لك ... 79 ... ... 170 # ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ... 110 ... ... 210 # الكهف # فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ... 29 ... ... 435 # أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ... 79 ... ... 366 # الأنبياء # ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ... 72 ... ... 176 # الحج # ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ... 23 ... ... 271 # وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ... 27 ... ... 433 # يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ... 27 ... ... 530 # يأتين من كل فج عميق ... 27 ... ... 433 # وأطعموا البائس الفقير ... 28،29 ... ... 470 # ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ... 29 ... ... 470; 480 # ثم محلها إلى البيت العتيق ... 33 ... ... 525 # فإذا وجبت جنوبها ... 36 ... ... 524 # فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ... 36 ... ... 476 # والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ... 36 ... ... 468 PageV01P760 وما جعل عليكم في الدين من حرج ... 78 ... ... 143 # المؤمنون # الذين هم في صلاتهم خاشعون ... 2 ... ... 218 # فتبارك الله أحسن الخالقين ... 14 ... ... 204 # أولئك يسارعون في الخيرات ... 61 ... ... 377 # النور # والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ... 4 ... ... 710 # والذين يرمون المحصنات ... 4 ... ... 720 # ويدرأ عنها العذاب أن تشهد ... 8 ... ... 715 # إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ... 23 ... ... 712 # الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ... 30 ... ... 575 # ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ... 31 ... ... 631 # إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ... 32 ... ... 550 # وأنكحوا الأيامى منكم ... 32 ... ... 551; 556; 568 # الفرقان # والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ... 27 ... ... 723 # تبارك الذي جعل في السماء بروجا ... 61 ... ... 204 # العنكبوت # فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ... 14 ... ... 553 # الروم PageV01P761 فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ... 17 ... ... 205 # ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ... 21 ... ... 542 # لقمان # ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ... 6 ... ... 632 # وفصاله في عامين ... 14 ... ... 628 # وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ... 15 ... ... 729 # السجدة # أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا ms319 يستوون ... 18 ... ... 550 # الأحزاب # ادعوهم لآبائهم ... 5 ... ... 596 # النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ... 6 ... ... 452 # وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ... 6 ... ... 583; 584 # فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد ... 19 ... ... 282 # يانساء النبي لستن كأحد من النساء ... 32،33 ... ... 452 # يانساء النبي لستن كأحد من النساء ... 32 ... ... 548 # ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ... 33 ... ... 547 # وقرن في بيوتكن ... 33 ... ... 366 # ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ... 41،42 ... ... 214 # إذا نكحتم المؤمنات ... 49 ... ... 551 PageV01P762 خالصة لك من دون المؤمنين ... 50 ... ... 577 # ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ... 50 ... ... 577 # لا تدخلوا بيوت النبي ... 53 ... ... 366 # وإذا سألتموهن متاعا ... 53 ... ... 452 # وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ... 53 ... ... 452 # لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ... 55 ... ... 453 # ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ... 56 ... ... 198 # ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ... 59 ... ... 453;548 # سبأ # وما بلغوا معشار ما آتيناهم ... 45 ... ... 165 # الصافات # وفديناه بذبح عظيم ... 107 ... ... 531; 532 # الزمر # إن تكفروا فإن الله غني عنكم ... 7 ... ... 435 # فصلت # فقضاهن سبع سماوات في يومين ... 12 ... ... 229 # الأحقاف # وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ... 15 ... ... 627 # ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ... 15 ... ... 729; 732 PageV01P763 أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ... 20 ... ... 561 # الفتح # أشداء على الكفار ... 29 ... ... 704 # الحجرات # إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ... 6 ... ... 587 # النجم # وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ... 39 ... ... 515 # الرحمن # فيؤخذ بالنواصي والأقدام ... 41 ... ... 105 # الواقعة # فسبح باسم ربك العظيم ... 74 ... ... 204 # المجادلة # الذين يظاهرون منكم من نسائهم ... 2 ... ... 705 # ثم يعودون لما قالوا ... 3 ... ... 699 # فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ... 3 ... ... 699 # والذين يظاهرون من نسائهم ... 3 ... ... 700 # إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ... 12 ... ... 700 # لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ... 22 ... ... 542 # الحشر PageV01P764 وما آتاكم الرسول فخذوه ... 7 ... ... 538 # وما آتاكم الرسول فخذوه ... 7 ... ... 197 # للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ... 8 ... ... 308 # للفقراء المهاجرين ... 8 ... ... 391 # ربنا إنك رءوف رحيم ... 10 ... ... 391 # الجمعة # فاسعوا إلى ms320 ذكر الله ... 9 ... ... 260 # ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ... 9 ... ... 256 # فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ... 10 ... ... 440 # الطلاق # إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ... 1 ... ; 651; 652 # لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ... 1 ... ... 664 # لا تخرجوهن من بيوتهن ... 1 ... ... 693 # لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ... 1 ... ... 727 # فأمسكوهن بمعروف ... 2 ... ... 676 # وأشهدوا ذوى عدل منكم ... 2 ... ... 587; 652 # إن ارتبتم ... 4 ... ... 687 # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ... 4 ... ... 690 # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ... 4 ... ... 690 PageV01P765 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ... 4 ... ... 686 # ومن يتق الله يجعل له مخرجا ... 2،3 ... ... 663 # فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ... 6 ... ... 725 # فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ... 6 ... ... 733 # لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ... 6 ... ... 727 # وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ... 6 ... ... 733 # ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ... 6 ... ... 682 # لينفق ذو سعة من سعته ... 7 ... ... 723 # ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ... 7 ... ... 611 # التحريم # ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ... 9 ... ... 704 # ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ... 1 ... ... 705 # المزمل # فاقرءوا ما تيسر من القرآن ... 20 ... ... 196; 210 # القيامة # إن علينا جمعه وقرآنه ... 17 ... ... 563 # ثم إن علينا بيانه ... 19 ... ... 563 # الإنسان # يوفون بالنذر ... 7 ... ... 439 # الإنشقاق PageV01P766 إذا السماء انشقت ... 1 ... ... 217 # الأعلى # سبح اسم ربك الأعلى ... 1 ... ; 204; 205 # البلد # أو مسكينا ذا متربة ... 16 ... ... 366 # الكافرون # قل يا أيها الكافرون ... 1 ... ... 171; 176;459 # الإخلاص # قل هو الله أحد ... 1 ... ;459 # الفلق # قل أعوذ برب الفلق ... 1 ... ... 276 PageV01P767 ### ||| AUTO فهرس الأحاديث ### |||| AUTO حرف الألف # أبي أقرؤكم ... 216 # أتاني جبريل صلى الله عليه ... 449 # أتاني جبريل صلى الله عليه، فقال ... 102 # أتحب أن يقوسك الله قوسا من نار ... 594 # أتردين عليه حديقته ... 657 # أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ... 540 # أتشهدان أني رسول الله ... 349 # أتقرؤون خلفي ... 231 # أتقضين عنك شيئا ... 244 # أحسنت طف بين الصفا والمروة ... 456 # أحق الشروط أن توفوا ms321 ما استحللتم به الفروج ... 596 # أحق ما صليتم عليه أطفالكم ... 286 # أخروهن حيث أخرهن الله ... 227 # أد العشر ... 341 # أد زكاة مالك ... 353 # أدوا زكاة الفطر عن كل إنسان صغير أو كبير ... 378 # الأذنان من الرأس ... 105 # أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه ... 428 # أرأيتم إن هلك التمر ... 314 PageV01P768 أرضعي سالما خمس رضعات ... 747 # أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع ... 101 # أسرعوا بجنائزكم ... 282 # أعطيت ثلاثا لم يعطهن نبي قبلي ... 95 # أعلمهم أن عليهم في أموالهم صدقة ... 370 # أعلنوا النكاح ... 586 # الأعمال بالنيات ... 99; 195; 443; 515 # أعوذ بالله من الخبث والخبائث ... 92 # أفاء الله خيبر فأقرها رسول الله (ص) في أيديهم ... 343 # أفضل الحج العج والثج ... 434 # أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ... 407 # أفطر الحاجم والمحجوم له ... 419 # أفطر الحاجم والمحجوم له ... 420 # أفطرا جميعا ... 417 # أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ... 581 # أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاث ... 139 # أقلح وأبيه إن صدق ... 174 # أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ... 439 # ألا آذنتموني به ... 295 # ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ... 186 # ألا أخذ من راضع لبن ... 331 # ألا أعلمك شيئا خيرا لك من ذلك ... 390 # ألحقها بهواها فإنها أحق بنفسها ... 569 PageV01P769 ألم أحدث عنك أنك قلت لأقومن الليل ولأصومن النهار ... 405 # ألها محرم ... 452 # أم قومك واتخذ مؤذنا ... 161 # أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ... 633 # أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات ... 99 # أما أنا فلا أصلي عليه ... 294 # أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام ... 135 # أما العباس فإني تسلفت صدقته لعامين ... 353 # أما علمت أن الله حرم من الرضاع ما يحرم من النسب ... 741 # أما غنيكم فيزكيه الله ... 378 # أما هذا فلو خشع قلبه لخشعت جوارحه ... 213 # أمر المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها ... 113 # أمر النبي (ص) الذي أفطر يوما من رمضان بمثل كفارة الظهار ... 416 # أمر النبي (ص) بلالا فأذن ... 151 # أمر بلال أن يشفع الأذان ... 151 # أمر ms322 بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ... 159 # أمر رسول الله (ص) بقتلى أحد أن ينزعوا عنهم الحديد والجلود ... 283 # أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم ... 330 # أمرت أن أنكح إليكم ... 548 # أمرنا رسول الله (ص) أن نقرأ فاتحة الكتاب ... 196 # أمرنا رسول الله (ص) بزكاة الفطر ... 373 # أمرني رسول الله (ص) بغسله ... 80 # أمرها أن تدع الصلاة أيام إقرائها ... 141; 143 PageV01P770 أمسلمان أنتما ... 395 # أمطه عنك بأذخرة ... 193 # أمطه عنك بإذخرة ... 193 # أمني جبريل صلى الله عليه عند البيت ... 202 # أمني جبريل صلى الله عليه مرتين ... 162 # أن المرأة إذا أمت النساء وقفت وسطهن ... 194 # أن النبي (ص) أمر من قهقه في الصلاة ... 117 # أن النبي (ص) احتجم بين مكة والمدينة صائما ... 419 # أن النبي (ص) استسقى يوم الجمعة ... 277 # أن النبي (ص) اشرك عليا عليه السلام في الهدي ... 525 # أن النبي (ص) تعجل من العباس صدقه عامين ... 363 # أن النبي (ص) خرج إلى المصلى فاستسقى ... 277 # أن النبي (ص) خرج يستسقي متواضعا ... 277 # أن النبي (ص) رخص في مثل ذلك ... 475 # أن النبي (ص) سجد في: {اقرأ} ... 216 # أن النبي (ص) صلى في الكعبة ... 184 # أن النبي (ص) قضى في بيض النعام يصيبه المحرم بقيمته ... 507 # أن النبي (ص) كان إذا سافر فأراد أن يتطوع بصلاة ... 181 # أن النبي (ص) كان لما بعث ببدنته من المدينة كف عما يكف عنه المحرم ... 451 # أن النبي (ص) كان يتألف أهل الدنيا ... 367 # أن النبي (ص) كان يصوم الاثنين ويوم الخميس ... 408 # أن النبي (ص) كفن في ثلاثة أثواب بيض ... 291 # أن النبي (ص) نهى عن العزل عن الحرة ... 623 # أن النبي (ص) نهى عن النوح ... 282 PageV01P771 أن النبي (ص) وأصحابه نحروا الهدي ... 525 # أن النبي (ص)، أمرها وهي حائض أن تقضي المناسك كلها ... 518 # أن النبي (ص)، قال في المتمتع ... 523 # أن النبي صلي الله عليه، قال: في بيضة نعام يكسرها المحرم صيام يوم ... 506 # أن رسول الله (ص) أم أنسا وعجوزا ms323 خلفه ... 228 # أن رسول الله (ص) استعار دروع صفوان بن أمية ... 82 # أن رسول الله (ص) شرب من ماء زمزم ... 460 # أن رسول الله (ص) طلب الماء ليلة الجن ... 133 # أن رسول الله (ص) كان يصلي إلى بعيره ... 184 # أن رسول الله (ص) كان يصلي وخلفه أصحابه ... 120 # أن رسول الله (ص) نهى أن ينفخ في الشراب ... 213 # أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ... 88 # أن يقول هكذا ... 213 # أنت أملك بنفسك ما لم يمسك ... 618 # أنت ومالك لأبيك ... 729 # أنفست ... 147 # أنه أخذ بيديه في وضوئه للصلاة ماء ... 104 # أنه أقام الفجر حين انشق الفجر ... 163 # أنه أمر التي نذرت أن تمشي إلى مكة بالركوب ... 475 # أنه أمر الواطيء في الحيض أن يتصدق بدينار ... 145 PageV01P772 أنه أمر بتطهير المسجد حين بال فيه الأعرابي ... 186 # أنه أمر بصدقة الفطر على كل صغير وكبير ... 372 # أنه استاك وهو صائم ... 403 # أنه استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة ... 223 # أنه بال قائما ... 98 # أنه تمضمض واستنشق ... 99 # أنه توضأ ثلاثا ... 110 # أنه توضأ ثم أتى مصلاه ... 101 # أنه حكم في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما ... 607 # أنه حلف ركانة حين طلق امرأته البتة ... 588 # أنه خير بريرة لما بيعت ... 675 # أنه دخل مكة يوم الفتح على رأسه مغفر ... 348 # أنه ذبح هديه بمنى يوم النحر ... 510 # أنه زوج ابنته من عثمان ... 545 # أنه زوج ضباعة ابنة عمر بن الزبير بن عبد المطلب المقداد ... 545 # أنه سئل عن محرم أصاب بيض نعام ... 507 # أنه سعى بين الصفا والمروة ... 479 # أنه صلى في مرضه جالسا ... 225 # أنه ضرب بيديه على الأرض ثم نفضهما ... 135 # أنه عفا عن الأوقاص ... 330 # أنه عفى عن الإبل العوامل ... 332 # أنه فتح مكة عنوة بالسيف ... 344 PageV01P773 أنه كان له جبة مكفوفة الجيب ... 191 # أنه كان يأخذ الصفي من الغنيمة ... 334 # أنه كان يأمر أن تخرج الصدقة من الرقيق ... 353 # أنه كان يبعث سعاته ومصدقيه لأخذ الصدقات ... 362 ms324 # أنه كان يتوضأ لكل صلاة ... 121 # أنه كان يحمل ولد الناقة عليها ... 524 # أنه كان يصلي الجمعة ركعتين ... 261 # أنه كان يصلي وخلفه أصحابه ... 215 # أنه كان يصوم يوم عاشوراء ... 404 # أنه كان يقبل وهو صائم ... 402 # أنه كان يكتحل بالأثمد وهو صائم ... 420 # أنه لاعن لنفي الولد ... 713 # أنه لعن المحلل والمحلل له ... 541 # أنه لم يكن يأمر الذين أسلموا على عهده بإعادة النكاح ... 678 # أنه مسح بناصيته ... 105 # أنه مسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال ... 104 # أنه نهى أن يبال في الماء الراكد ... 71 # أنه نهى أن يجامع الرجل أهله وعنده أحد ... 626 # أنه نهى المطلق أن يصلي خلف المقيد ... 224 # أنه نهى عن أن يرفع المؤتم رأسه قبل الإمام ... 254 # أنه نهى عن الصلاة حين تطلع الشمس ... 169 # أنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل ... 185 PageV01P774 أنه نهى عن نكاح السر ... 551 # أنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ... 688 # أهكذا صليت وحدك ... 227 # أهل رسول الله (ص) فذكر تلبيته الأربع ... 449 # أو نصف صاع من بر ... 376 # أوتروا يا أهل القرآن ... 175; 176 # أولئك هم العصاة ... 411 # أولم ولو بشاة ... 591; 632 # أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار ... 310 # الأيم أحق بنفسها ... 557 # الأيم أحق بنفسها من وليها ... 555; 556 # أيما إهاب دبغ فقد طهر ... 88; 89 # أيما امرأة تزوجت بغير ولي ... 554 # أيما امرأة زوجها وليان ... 584 # أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها ... 595 # أيما صبي حج ثم أدركه الحلم ... 434 # أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه ... 544 # أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه ... 544; 566 # أيها الملبي عن نبشة ... 517 # أيها الناس إذا كان هذا فاغتسلوا ... 130 # أيها الناس عليكم بالحج والعمرة ... 454 PageV01P775 إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ... 626 # إذا أعطيتم صدقة الفطر فأعطوا نصف صاع من بر ... 376 # إذا أقبل الحيض فدعي الصلاة ... 139 # إذا أقبل الليل من هاهنا ... 401 # إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فيها قائما ... 234 # إذا أم الرجل القوم فلا ms325 يقم في مقام أرفع من مقامهم ... 235 # إذا اتسع الثوب فاعطفه ... 190 # إذا استيقظ أحدكم من منامه ... 81 # إذا اضطجع استرخت مفاصله ... 116 # إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة دراهم ... 316 # إذا بلغ قلتين فليس يحمل الخبث ... 77 # إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه ... 111 # إذا توضأت فأبلغ في الاستنشاق ... 100 # إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم ... 110 # إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب ... 265 # إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ... 546; 547 # إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول ... 126 # إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل ... 125 # إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ... 166 # إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها ما يعجبه ... 630 # إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها ... 630 PageV01P776 إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ... 97 # إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر ... 264 # إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ... 633 # إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة ... 141 # إذا رأيت() المني يابسا فحتيه ... 192 # إذا رأيتموه فصوموا ... 397 # إذا رفعت رأسك من آخر السجدة فقد تمت صلاتك ... 198 # إذا رفعت رأسك من آخر السجدة وقعدت ... 198 # إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده ... 220 # إذا رميتم وحلقتم ... 470 # إذا سافرتما فأذنا ... 151 # إذا سقط الذباب في إناء أحدكم ... 87 # إذا سمعت إمامك يتكلم ... 265 # إذا سهى أحدكم في صلاته ... 238 # إذا شك أحدكم في صلاته ... 238 # إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا ... 238 # إذا صلى أحدكم فليأتزر ... 188 # إذا صلى أحدكم فليستر بثوب ... 188 # إذا صلى أحدكم في ثوبه ... 190 # إذا صلى أحدكم ولم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ... 238 # إذا عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ... 524 PageV01P777 إذا قاء أحدكم في صلاته ... 114 # إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين ... 215 # إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم ... 499 # إذا قعد بين شعبها الأربع ... 125 # إذا قلت: أنصت والإمام يخطب ... 265 ms326 # إذا قمت إلى الصلاة فتوجه إلى القبلة ... 202 # إذا قمت في صلاتك فكبر ... 199; 206 # إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه ... 182 # إذا كان اثنان فليقم أحدهما عن يمين الإمام ... 226 # إذا كان ليلة القدر ... 429 # إذا كانت الإبل أقل من خمس وعشرين ... 319 # إذا كانت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان ... 320 # إذا لبستم أو توضأتم فابدءوا بميامنكم ... 292 # إذا ماتت فآذنوني ... 295 # إذا وقعت الفأرة في البئر فانزحها ... 76 # إذا ولغ الكلب في الإناء ... 80 # الإسلام يجب ما قبله ... 242 # إلا أن يخاف سوطه أو سيفه ... 226 # إلا الأذخر فقط ... 489 # إلا ملاجة وإلا ملاجتان ... 742 # الإمام ضامن ... 224; 233; 234 PageV01P778 إن أخا صداء أذن ... 153 # إن أردت أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها ... 516 # إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس ... 408 # إن أفواهكم طرق القرآن ... 112 # إن أيام الأضاحي وأيام التشريق وأيام عرفة ... 405 # إن استطعتم أن تجلسوه فاجلسوه ... 220 # إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ... 275 # إن الشيطان يأتي أحدكم ... 117 # إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ... 365 # إن العين وكاء الاست ... 115 # إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل ... 546 # إن الله تعالى وضع عن أمتي الصوم في السفر ... 411 # إن الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به ... 399 # إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ... 348 # إن الله زادكم صلاة ... 176 # إن الله زادكم صلاة وهي الوتر ... 175 # إن الله سبحانه إذا أطعم نبيه طعمة ثم قبضه ... 387 # إن الله عز وجل وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم ... 246 # إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا ... 479 # إن الله كره لكم غسالة أوساخ أيدي الناس ... 75; 548 # إن الله لا يستحيي من الحق ... 624 PageV01P779 إن الله وضع عن المسافر الصوم ... 412 # إن الله يعلم أن أحدكما كاذب ... 714 # إن الماء لا ينجسه شيء ... 72 # إن الماء لاينجسه شيء ... 74 # إن المتطوع أمير نفسه ... 244 # إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ms327 ... 342 # إن المولود يولد على الفطرة ... 678 # إن النبي (ص) كان يصوم في السفر ويفطر ... 409 # إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ... 153 # إن جبريل صلى الله عليه أخبرني أنك زوجتي في الجنة ... 288 # إن ذلك ليس بحيض ... 143 # إن رسول الله (ص) جعل الماء من الماء رخصة ... 125 # إن رسول الله (ص) لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين ~~... 172 # إن شئت أعطه ثمنه وهو لك ... 308 # إن شئت فصم ... 409 # إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ... 370 # إن صاحبكم غسلته الملائكة ... 284 # إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ... 214; 215 # إن كان قضاء من شهر رمضان فصومي ... 243 # إن كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ... 86 # إن كل فحل يمذي ... 113 PageV01P780 إن للصلاة أولا وآخرا ... 163 # إن لهذه الإبل أوابد ... 185 # إن من الحق على المسلم أن يغتسل ... 129 # إن من السنة أن يطعم يوم الفطر ... 377 # إن هذه الحشوش محتضرة ... 92 # إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم ... 165 # إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ... 368 # إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ... 362 # إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ... 168 # إنما أنجاس الناس على أنفسهم ... 82 # إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ... 164 # إنما أنا بشر مثلكم ... 233 # إنما الأعمال بالنيات ... 666 # إنما الصدقة من ظهر غنى ... 378 # إنما الصلاة التسبيح والتحميد ... 213 # إنما الوضوء على من نام مضطجعا ... 116 # إنما تغسل ثوبك من البول والغائط ... 84 # إنما جعل الإمام لأن يؤتم به ... 228 # إنما جعل الإمام ليؤتم به ... 205; 220; 231; 232 # إنما حرم أكلها ... 90 # إنما هو دم عرق ... 114 PageV01P781 إنما هو مخاط أو بصاق ... 193 # إنما هي رخصة من الله تعالى لعباده ... 410 # إنما يحرم ما كان نكاحا حلالا ... 552 # إنه ليس بنا رده عليك ولكنا حرم ... 484 # إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء ... 82 # إنها أيام أكل وشرب ... 406 # إنها ms328 ابنة أخي من الرضاعة ... 748 # إنها خلقت من الشياطين ... 185 # إنها لا تحصنك ... 541 # إنها ليست بنجسة ... 79 # إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ... 84 # إني أقول مالي أنازع القرآن ... 231 # إني أمرت ببدنتي التي بعثت بها أن تقلد اليوم ... 445 # إني لست مثلكم ... 403 # إني لم أنه عن البكاء ... 282 # إياك وكرائم أموالهم ... 331; 361 # إياك وكرايم أموالهم ... 323 # الإيذان من النعي ... 295 # ائذني له ... 748 # ابتاعوا في أموال اليتامى ... 354 # ابدأ بما بدأ الله به ... 108; 109 PageV01P782 ابدأن بميامنها ... 289 # ابدأوا بما بدأ الله به ... 108 # ابرز ذراعك فإن المسلم ليس بنجس ... 76 # اجعلوها في ركوعكم ... 204 # اجعلوها في سجودكم ... 204 # احجج مع امرأتك ... 451 # احشهما في الليل حشوا ... 173 # احفروا وأوسعوا وأحسنوا ... 302 # احلق ولا حرج ... 477 # اخرصوها ... 314 # ادرؤوا الحدود بالشبهات ... 309 # ادرؤوا الحدود ما استطعتم ... 721 # اذبح شاة نسكا ... 496 # اذهبوا فأنتم الطلقاء ... 348 # ارجع حتى تسترده من حيث بعته ... 645 # ارجع فيه ومد صوتك ... 156 # ارم ولا حرج ... 477 # استأمروا النساء في أبضاعهن ... 569 # استمتعوا من هذه النساء ... 559 # استوصوا بالنساء خيرا ... 722 # اسقوا واستقوا ... 71 PageV01P783 اشربوا من ألبانها وأبوالها ... 83 # اصرف بصرك ... 631 # اطلبوها في العشر الأواخر ... 398; 399 # اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعيه ... 694 # اعتقها فإنها مؤمنة ... 704 # اعتكف وصم ... 426 # اعلموا أن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا ... 260 # اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ... 156 # اغتسلوا يوم الجمعة ... 129 # اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي ... 131 # اغتسلي، واستثفري بثوب ... 518 # اغسل عنك أبر الحلوق والصفرة ... 493 # اغسلناها ثلاثا ... 289 # اغسلوه بماء وسدر ... 512 # اغسلوها ثم اطبخوا فيها ... 82 # اغنوهم في هذا اليوم ... 373 # افتح ... 711 # افعلوا كل شيء بالحائض ما خلا الجماع ... 145 # افعلي ما يفعله الحاج ... 478 # اقضيا يوما مكانه ... 245 # اقعدي أيام حيضك ... 139 PageV01P784 امسح على الجبائر ... 132 # انحر ولا حرج ... 477 # انزعوا عنهم الفرا ... 283 # انطلق فكله أنت وأهلك ... 701 # انظروا إلى أوباش قريش وأتباعها ... 347 # انقضي رأسك ms329 وامتشطي ... 131 # انقضي شعرك واغتسلي ... 128 ### |||| AUTO حرف الباء # بئس ما صنعت أعتق رقبة ... 417 # بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ... 401 # البر بالبر والشعير بالشعير ... 340 # البسوا من ثيابكم البيض ... 291 # بعث رسول الله (ص) معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر ~~تبيعا أو تبيعة ... 325 # البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن بغير ولي ... 555 # البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ... 586 # بل هي في رمضان ... 429 # بلى، ولكنك إمامنا ... 217 # بني الإسلام على خمس ... 435 # بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم ... 340 # بين لهم ما عليهم في صدقاتهم ... 323 # البينة أو جلد في ظهرك ... 711; 715 PageV01P785 البينة على المدعي ... 588; 682 ### |||| AUTO حرف التاء # تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان ... 667 # تجلس أربعين ليلة إلا أن ترى الطهر ... 146 # تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل ... 142 # تحت كل شعرة جنابة ... 112; 128 # تحريمها التكبير ... 747 # تحشر أمتي غرا من أثر السجود ... 110 # تحليلها التسليم ... 240 # التحيات لله والصلوات والطيبات ... 213 # تدع الصلاة أيام أقرائها ... 684 # التراب كافيك ولو إلى عشر حجج ... 91 # تردون علي غرا محجلين ... 91 # تستأمر البكر في نفسها ... 572 # تستأمر اليتيمة في نفسها ... 571 # تسمعون مني، ويسمع منكم ... 67 # تصدق واستغفر وصم يوما مكانه ... 415 # تقعد النفساء أربعين يوما ... 146 # تكفير السنة الماضية والباقية ... 405 # تكفيك قراءة الإمام ... 230 # التمس ثلاثة أحجار ... 96 PageV01P786 التمسوها في العشر الأواخر ... 429 # التمسوها في العشر البواقي ... 429 # تمضمض واستنشق واستنثر ... 100 # تمضمضوا واستنشقوا ... 101 # تنكح الحرة على الأمة ... 622 # توضأ رسول الله (ص) مرة مرة ... 110 # توضأ له واغسله ... 194 # توقي أباك ... 572 ### |||| AUTO حرف الثاء # ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد ... 668 # ثلاث لا يفطرن الصائم ... 419 # ثلاثة أحجار ينقين المؤمن ... 96 # ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق ... 658 # ثم اقرأ فاتحة الكتاب ... 196 # ثم حج عن شبرمة ... 516 # الثيب أحق بنفسها ... 557; 573 # الثيب أحق بنفسها من وليها ... 571; 574 ### |||| AUTO حرف الجيم # جاءني جبريل صلى الله عليه فقال ms330 لي: يا محمد ... 183 # جعل رسول الله (ص) الخلع تطليقة واحدة ... 653 # جعلت تربتها لنا طهورا ... 133 PageV01P787 جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ... 133 # الجمعة تجب على كل حالم إلا أربعة ... 263 # الجمعة تجب على كل مسلم ... 257 # الجنازة متبوعة وليست بتابعة ... 292; 293 ### |||| AUTO حرف الحاء # حتيه، ثم اقرضيه ... 192 # الحج بعرفة والعج والثج ... 433 # الحج جهاد ... 439 # الحج عرفات ... 436 # الحج عرفة ... 436; 480; 498 # حج عن أبيك ... 516 # حج عن أبيك واعتمر ... 514 # حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ... 514 # الحج والعمرة فريضتان واجبتان ... 439 # الحج والعمرة من سبيل الله ... 368 # الحجر من البيت ... 476 # حجوا قبل أن لا تحجوا ... 435 # حجي عن أبيك ... 515 # حدثوا عني كما سمعتم ... 67 # حرر رقبة ... 414; 702 # حسابكما على الله أحدكما كاذب ... 719 PageV01P788 الحقي بأهلك ... 604 # الحية، والعقرب، والفويسقة ... 487 ### |||| AUTO حرف الخاء # الخال ولي من لا ولي له ... 583; 584 # الخالة أم ... 737 # خذ الحب من الحب ... 324 # خذ من أغنيائهم ورد على فقرائهم ... 308 # خذ من كل حالم دينارا ... 358 # خذ منهن أربعا ... 579 # خذ هذا فتصدق به ... 415 # خذوا حصا الجمار من وادي محسر ... 474 # خذوا عني مناسككم ... 438; 463; 474 # خرجت مع رسول الله (ص) وقد تطهر للصلاة، فأمس إبهامه أنفه ... 194 # خللوا أصابعكم بالماء ... 107 # خمروا رؤوس موتاكم ... 512 # خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن ... 487 # خير صفوف الرجال المقدم ... 226 ### |||| AUTO حرف الدال # الدال علي الخير كفاعله ... 504 # دخل النبي (ص) البيت يوم الفتح ... 184 # دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ... 440 PageV01P789 دع مايريبك إلى ما لا يريبك ... 239 # دع، فإنها لا تحصنك ... 541 # دعا رسول الله (ص) بماء، فتوضأ ... 105 # دلستم علي دلستم علي ... 604 # ذلك إليه لأن أحدكم لو كان عليه دين ... 424 ### |||| AUTO حرف الذال # ذلك الذي عليك ... 322 # ذلك داء وليس بشفاء ... 85 # ذهب رسول الله (ص) إلى امرأة من الأنصار ... 121 # الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض ... 385 ### |||| AUTO حرف الراء ms331 # رأيت الذي رأيتم ... 182 # رأيت رسول الله (ص) يصنع مثل ما صنعت ... 108 # الراكب خلف الجنازة ... 293 # ردي عليه حديقته وزيديه ... 657 # رفع الحيض عن الحبلى ... 141 # رفع القلم عن ثلاثة ... 312; 424 # رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ... 413; 552; 667 # الركاز الذي ينبت مع الأرض ... 385 ### |||| AUTO حرف الزاء # زادك الله حرصا ولا تعد ... 228 PageV01P790 زارنا رسول الله (ص) في بادية لنا ... 182 # زكاة الفطر صاع من شعير ... 376 # زملوهم بثيابهم ودمائهم ... 283 # زوجك وأبا أولادك ... 618 # زوجها أحق بها ... 683 # زينوا القرآن بأصواتكم ... 160 ### |||| AUTO حرف السين # سبحان الله إن المسلم لا ينجس ... 83 # سجدتا السهو تجزيان من كل زيادة ونقصان ... 237 # سمع الله لمن حمده ... 206 # سموا وكلوا فإن هذا لا يحرم شيئا ... 86 # سن رسول الله (ص) فيما سقت السماء العشر ... 97 ### |||| AUTO حرف الشين # شعبان شهري ... 407 # شهادة امرأتين بشهادة رجل ... 139 # الشهر تسعة وعشرون والشهر ثلاثون ... 398 # شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ... 398 ### |||| AUTO حرف الصاد # صدق عمي ... 364 # صدقة الغنم بعد الثلاث المائة ... 330 # صدقة الفطر على المرء المسلم ... 372 PageV01P791 صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ... 248 # الصدقة لا تحل لآل محمد ... 369 # الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء ... 133 # صل صلاة يومك الذي أفقت فيه ... 241 # صل قائما فإن لم تستطع فجالسا ... 255 # صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب ... 220 # صل معي ... 162 # صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ... 224 # صلاة الليل مثنى مثنى ... 173 # صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ... 278 # الصلاة تحريمها التكبير ... 195 # الصلاة مثنى مثنى ... 217 # صلوا خلف كل بر وفاجر ... 225 # صلوا خمسكم ... 174; 176; 245 # صلوا على صاحبكم ... 294 # صلوا كما رأيتموني أصلي ... 195; 199; 210 # صوتان ملعونان فاجران في الدنيا والآخرة ... 281 # صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ... 396; 397; 398 # صيام شعبان تعظيما لرمضان ... 408 # صيد البر حلال لكم ... 485 PageV01P792 ### |||| AUTO حرف الطاء # الطخيه بزعفران ... 194 # الطفل يصلى عليه ... 286 # طلق أيهما شئت ... 579 # طلق إحداهما ... 579 # طهور إناء أحدكم ms332 إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ... 81 # الطهور شطر الإيمان ... 91 # الطواف بالبيت صلاة ... 478 # طوافك يجزيك لحجك وعمرتك ... 462 ### |||| AUTO حرف العين # عباد الله وضع الله الحرج والضيق فتعلموا مناسككم ... 477 # عدة الأمة حيضتان ... 684 # العرب بعضها أكفاء لبعض ... 546 # العرب بعضهم أكفاء لبعض ... 547 # عشر من سنن المرسلين ... 102 # عفا رسول الله (ص) عن الإبل العوامل ... 354 # عفا رسول الله (ص) عن الإبل العوامل تكون في المصر ... 318 # عفوت لكم عن صدقة الخيل ... 334 # عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ... 332; 377 # علمني رسول الله (ص) الإقامة مثنى مثنى ... 159 # العمرة هي الحجة الصغرى ... 442 PageV01P793 العينان تزنيان ... 417 ### |||| AUTO حرف الغين # الغسل يوم الجمعة واجب ... 129 ### |||| AUTO حرف الفاء # فأمره النبي (ص) أن ينادي: إن العبد نام ... 152 # فأمرها النبي (ص) أن تفيض ليلة جمع ... 475 # فأمرها بإطالته شبرا ... 190 # فإذا بلغ مائتي درهم أخذ خمسة دراهم ... 317 # فإذا زادت الغنم على مائة وعشرين ففيها شاتان ... 322 # فإذا زادت فثلاث شياة إلى ثلاثمائة ... 327 # فإذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع ... 405 # فإن الزانية التي تزوج نفسها ... 585 # فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين شاة فليس فيها شيء ... 328 # الفخذ من العورة ... 189 # فرض رسول الله (ص) زكاة الفطر طهرا للصائم ... 373 # فرض رسول الله (ص) صدقة الفطر من رمضان ... 373 # فرض رسول الله (ص) على كل صغير وكبير ... 372 # فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان يسقى بالسماء العشر ... 337 # فرضت عليكم الجمعة في مقامي هذا ... 256 # فليتم صومه ... 414 # فما أدركت فصل ... 229 PageV01P794 في أربعين شاة شاة ... 313; 323 # في التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين ... 135 # في الخمس من الإبل شاة ... 319 # في الرقة ربع العشر ... 308; 317 # في الركاز الخمس ... 383; 385 # في الغنم إذا زادت على مائتين ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ... 328 # في النعامة بدنة ... 501 # في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة حولي ... 325 # في خمس من الإبل شاة ... 306; 330 # في كل أربعين شاة شاة ... 327 ms333 # فيما سقت الأنهار والعيون العشر ... 337 # فيما سقت السماء العشر ... 312 # فيه وفي الركاز الخمس ... 385 ### |||| AUTO حرف القاف # قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون ... 183 # قبلني رسول الله (ص) وصلى ... 119 # قتلوه قتلهم الله ... 135 # قد أجرنا من أجرت ... 347 # قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ... 263 # قد مضى اثنان وعشرون يوما وبقيت سبع ... 398 # قد نهانا أن نستقبل القبلة بالغائط ... 93 PageV01P795 قد وجب أجرك ... 361 # قسم النبي (ص) خيبر نصفين ... 343 # قصر رسول الله (ص) في السفر وأتم ... 247 # قضى رسول الله (ص) في أخت بني عجلان إذ لاعنت زوجها ... 715 # قل: الصلاة خير من النوم ... 158 # قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ... 211 # قل: سبحان الله، والحمدلله ... 211 # القلس يفسد الوضوء ... 114 # قم يا أسلع فاغتسل ... 134 # قولي: لبيك اللهم لبيك ... 448 # قومها وأد زكاتها ... 353 ### |||| AUTO حرف الكاف # كان إذا جد به السير جمع بينهما ... 167 # كان إذا سجد فرج بين ذراعيه ... 207 # كان إذا سجد مكن أنفه وجبهته ... 207 # كان إذا سجد وضع جبهته بين كفيه ... 208 # كان إذا صلى العشاء يدخل فيصلي في الليل تسع ركعات ... 172 # كان النبي (ص) إذا اغتسل من الجنابة تمضمض واستنشق ... 126 # كان النبي (ص) إذا رعف في صلاته توضأ ... 221 # كان النبي (ص) إذا سجد لا يبرك كما يبرك البعير ... 206 # كان النبي (ص) لا يصلي حتى يفطر ... 377 PageV01P796 كان النبي (ص) يأمرنا إذا كنا سفرا ... 115 # كان النبي (ص) يصنع ذلك ... 206 # كان النبي (ص) يفعله ... 174 # كان النبي (ص) يقول ذلك في الركوع والسجود ... 220 # كان النبي (ص)، ينزع النساء من أزواجهن ثيبات وأبكارا ... 565 # كان رسول الله (ص) إذا دخل الخلاء لم يرفع ثوبه ... 92 # كان رسول الله (ص) إذا سجد يجعل يديه حيال أذنيه ... 207 # كان رسول الله (ص) إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ... 227 # كان رسول الله (ص) إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين ... 170 # كان رسول الله ms334 (ص) لا يتوضأ بعد الغسل ... 128 # كان رسول الله (ص) لا يسلم في ركعتي الوتر ... 177 # كان رسول الله (ص) يأمر أن نصوم أيام البيض ... 407 # كان رسول الله (ص) يأمرنا بالوضوء من الحدث ... 117 # كان رسول الله (ص) يتحفظ من شعبان ما لايتحفظ من غيره ... 397 # كان رسول الله (ص) يرفع يديه في أول تكبيرة ... 218 # كان رسول الله (ص) يسلم عن يمينه وعن شماله ... 212 # كان رسول الله (ص) يصوم يوم الشك ... 399 # كان رسول الله (ص) يضع يديه قبل ركبتيه ... 207 # كان رسول الله (ص) يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ... 211 # كان رسول الله (ص) يعلمنا القرآن على كل حال إلا الجنابة ... 144 # كان رسول الله (ص) يفتتح الصلاة بالتكبير ... 199 PageV01P797 كان رسول الله (ص) يقبلها وهو صائم ... 119 # كان رسول الله (ص) يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة ... 144 # كان رسول الله (ص) يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة ... 268 # كان رسول الله (ص) يوتر أحيانا أول الليل ... 171 # كان رسول الله (ص) يوتر بثلاث ... 176 # كان رسول الله (ص) يوتر في أول الليل ... 170 # كان رسول اله (ص) يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ ... 119 # كان لا يصليهما حتى يطلع الفجر ... 173 # كان يباشر نساءه وهن حيض ... 145 # كان يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضله ... 79 # كان يصلي بين أذان الفجر وإقامته ركعتين ... 173 # كان يعوذ بها الحسن والحسين عليهما السلام ... 276 # كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة ... 262 # كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله (ص) أربعين يوما ... 146 # الكبر، الكبر ... 582; 617 # كتب الوتر علي ... 174 # كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة ... 288 # كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة ... 189 # كل شيء يجتر فلحمه حلال ... 79 # كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم ... 200 # كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ... 210 PageV01P798 كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج ... 196 # كل طلاق جائز ... 666 ms335 # كل مسكر حرام ... 73 # كلما أديت زكاته فليس بكنز ... 317 # كم قد مضى من الشهر ... 398 # كنا نؤمر إذا كنا سفرا أن نمسح ثلاثة أيام ولياليها ... 124 # كنت أصليهما بعد الظهر ... 171 # كيف تقول إذا قمت إلى الصلاة ... 201 ### |||| AUTO حرف اللام # لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته ... 559 # لا أدع أهل الضفة تطوى بطونهم ... 390 # لا إلا أن لا تجد الماء ... 94 # لا إله إلا الله العلي العليم ... 219 # لا اعتكاف إلا بصوم ... 426 # لا اعتكاف إلا بصيام ... 426 # لا بأس بأبوال الإبل والبقر ... 83 # لا بأس بصوف الميتة وشعرها ... 90 # لا تأتوا النساء في أدبارهن ... 624 # لا تؤذن حتى ترى الفجر ... 152 # لا تؤمن امرأة رجلا ... 225 # لا تتركوا ركعتي الفجر ... 172 PageV01P799 لا تجتمعان إذا إلى يوم القيامة ... 718 # لا تجزي الصدقة على تمر ... 338 # لا تجصصوا القبور ... 301 # لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام ... 543 # لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ... 742 # لا تحرم المصة ولا المصتان ... 742 # لا تحل الصدقة لغني ... 370 # لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ... 361 # لا تحل الصدقة لقوي ... 370 # لا تديموا النظر إلى المجذومين ... 605 # لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ... 473 # لا ترموا حتى تصبحوا ... 473; 474 # لا ترموا حتى تطلع الشمس ... 474 # لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب ... 166 # لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ... 451 # لا تسافر المرأة بريدا إلا مع زوج ... 249 # لا تسافر المرأة بريدا فما فوق إلا مع ذي محرم ... 451 # لا تسافر المرأة بريدا، إلا ومعها ذو رحم محرم ... 249 # لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ... 93 # لا تصلي حتى ترى الفضة البيضاء ... 140 # لا تصومن يوم الجمعة ... 412 PageV01P800 لا تعد ... 228 # لا تعد في صدقتك ... 361 # لا تقربوه طيبا ... 512 # لا تقوموا حتى تروني قائما ... 234 # لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه ... 692 # لا تلبسوا السراويلات ... 445 # لا تمسح الحصى إلا مرة واحدة ... 213 # لا ms336 تنتفعوا من الميتة بشيء ... 88 # لا تنسوا كتكبير الجنازة ... 268 # لا تنفر صيدها ... 489 # لا تنكح الثيب حتى تستأمر ... 564; 571 # لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ... 554 # لا تنكح المرأة المرأة ... 558; 585 # لا تنكح المرأة ولا تنكح نفسها ... 555 # لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ... 590 # لا تنكحها وهي كارهة ... 572 # لا توارث بين أهل ملتين ... 336; 544 # لا توطء حامل حتى تضع ... 642 # لا توله والدة بولدها ... 733 # لا جمعة إلا في مصر جامع ... 257 # لا جمعة لمن يصلي في الرحبة ... 235 PageV01P801 لا جناح على امرئ أن يتزوج من ماله ... 592 # لا جناح في قتل خمس من الدواب ... 486 # لا حرج ... 477 # لا حظ في الصدقة لغني ... 365 # لا رضاع بعد الفصال ... 669 # لا رضاع بعد فصال ... 745 # لا رضاع بعد فطام ... 745 # لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ... 305; 331 # لا شغار في الإسلام ... 561 # لا صدقة في شيء من الزرع والكرم ... 339 # لا صدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق ... 316 # لا صلاة إلا بالتشهد ... 197 # لا صلاة إلا بطهور ... 111 # لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ... 195 # لا صلاة إلا بوضوء ... 111 # لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ... 258; 401 # لا صيام لمن لم يبيت الصيام ... 401 # لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ... 681 # لا طلاق في إغلاق ... 666 # لا طلاق قبل النكاح ... 593; 669 # لا طلاق، ولا عتاق، إلا لما ملكت عقدته ... 669 PageV01P802 لا عليك لو مت قبلي ... 287 # لا قول إلا بعمل ... 99 # لا قيلولة في الطلاق ... 668 # لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام ... 712 # لا نذر في معصية الله ... 428 # لا نكاح إلا بإذن ولي ... 557 # لا نكاح إلا بولى ... 587 # لا نكاح إلا بولي ... 554; 587 # لا نكاح إلا بولي وشاهدين ... 551 # لا نكاح إلا بولي وشهود ... 586; 587 # لا نكاح إلا لولي ... 554 # لا نكاح إلا وبولي ... 586 # لا هجرة بعد الفتح ... 223 # لا وصال في صيام ... 403 # لا وضوء إلا ms337 من صوت أو ريح ... 117 # لا يؤم أحد بعدي قاعدا ... 224 # لا يؤم المتيمم المتوضين ... 224 # لا يؤم رجل رجلا في سلطانه إلا بإذنه ... 300 # لا يؤمن أحد بعدي قاعدا ... 225 # لا يؤمن الرجل أباه ... 582 # لا يؤمن فاجر مؤمنا ... 225 PageV01P803 لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ... 225 # لا يبركن كما يبرك البعير ... 207 # لا يبع الرجل على بيع أخيه ... 633 # لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ... 75 # لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ... 71 # لا يبيتن أحدكم وراء العقبة ليلا ... 471 # لا يجزي والد عن ولده ... 642 # لا يجمع بين مفترق ... 329 # لا يجوز أن تتزوج الأمة على الحرة ... 618 # لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ... 450 # لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ... 687 # لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ما زرع غيره ... 642 # لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ... 351; 360; 731 # لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ... 633 # لا يخلون رجل بامرأة ... 227 # لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ... 575 # لا يزوجن النساء إلا من الأكفأ ... 544 # لا يزوجن النساء إلا من الأكفاء ... 547 # لا يصدرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ... 473 # لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم ... 452 # لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ... 189 PageV01P804 لا يصلي إمام القوم على أنشز مما هم عليه ... 235 # لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ... 75 # لا يفضي رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة ... 603 # لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت الحيض إلا بخمار ... 188 # لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ... 188 # لا يقرأ الجنب والحائض القرآن ... 144 # لا يقطع الصلاة شيء ... 182 # لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ... 590 # لا يلبس القميص ... 488 # لا يلبس القميص، ولا البرنس ... 445 # لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ... 87 # لا ينتفع من الميتة بشيء ... 87 # لا ينظر ms338 الله إلى رجل ينظر إلى فرج امرأة وابنتها ... 289 # لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ... 473 # لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ... 575 # لا ينكح المحرم، ... 483 # لا، إلا أن تطوع ... 174 # لا، بل مرة واحدة ... 441 # لا، بل من سبع ... 113 # لا، حتى السهم يأخذه أحدكم من جنب أخيه ... 383 # لا، حتى يعيدها ... 222 PageV01P805 لا، ولكن أن تعتمروا خير لكم ... 439 # لا، ولكن قم على قبره فادع وترحم عليه ... 298 # لاتأخذ شيئا ... 326 # لبيك إله الحق لبيك ... 449 # لبيك اللهم لبيك ... 448 # لتجلس أيام أقرائها ... 683 # لتنتظر مدة قرئها الذي تحيض به ... 683 # اللحد لنا والشق لغيرنا ... 301 # اللحد لنا والضرح لغيرنا ... 301 # لعن الله ناكح البهيمة ... 551 # لقد أمركم الله الليلة بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ... 169 # لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ... 293 # لكل سهو سجدتان ... 237; 240 # لكل شيء زكاة ... 399 # للأبد ولو قلت نعم لوجبت ... 441 # لله سهم، ولهؤلاء الأربعة ... 383 # لم تذهب صلاتكم ... 179 # الله أكبر الله أكبر ... 154; 156 # لها ما أخذت في بطونها ... 81 # اللهم إن هذا قسمي فيما أملك ... 621 # اللهم إني أبرأ إليك مما فعله خالد ... 349 PageV01P806 اللهم خذ العيون والأخبار ... 345 # اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض ... 206 # لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ... 630 # لو استقبلت من أمري ما استدبرت ... 475 # لو خرجتم إلى ذود لنا ... 84 # لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ... 218 # لو قلت لعامكم لوجبت ... 440 # لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى ... 124 # لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك ... 112 # لولا أن أشق على أمتي لنزعت ذنوبا أو ذنوبين ... 459 # لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير ... 286 # لولا أنا محرمون لقبلنا منك ... 484 # لولا كتاب من الله سبق ... 715 # لولا كتاب من الله سبق لرجمتها ... 712 # لولا ما مضى من الحد ... 713 # لولا ما مضى من ms339 الحد لرجمتها ... 711 # لولا هديي لحللت ... 440 # ليس أحد من أوليائك حضر أو غاب ... 549 # ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان ... 366 # ليس بالحيضة ولكنها ركضة من الشيطان ... 142 # ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ... 334 PageV01P807 ليس على المسلمين عشور ... 356 # ليس على امرئ مسلم صدقة فيما دون خمسة ذود ... 329 # ليس على من أقرض مالا زكاة ... 309 # ليس على من خلف الإمام سهو ... 239 # ليس في أقل من أربعين شاة شيء ... 327 # ليس في البقر العوامل صدقة ... 318 # ليس في الحجر زكاة ... 386 # ليس في الخضراوات صدقة ... 337 # ليس في المال حق سوى الزكاة ... 333; 731 # ليس في النوم تفريط ... 163 # ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ... 305 # ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة ... 316 # ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ... 315 # ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة تؤخذ ... 340 # ليس للمرء إلا ما طاب به قلب إمامه ... 351 # ليس للولي مع الثيب أمر ... 556 # ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق ... 352 # ليس ليوم على يوم فضل إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء ... 404 # ليس من البر الصيام في السفر ... 410; 411 # ليس منا من حلق ... 281 # ليس منا من لا يرحم الصغير ... 582 PageV01P808 ليليني منكم أولو الأحلام ... 235 ### |||| AUTO حرف الميم # المؤمنون على شروطهم ... 595 # ما أبالي أعلى ظهر خفي مسحت ... 123 # ما أدركت فصل ... 266 # ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام ... 72 # ما أصدقتها ... 591 # ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ... 83 # ما أهلكك ... 416 # ما بال أحدكم يومئ بيده ... 212 # ما بال أقوام نبعثهم فيجيئون فيقولون هذا لي ... 360 # ما بلغ أن تؤدي زكاته ... 310 # ما رأيت ناقصات عقل ودين ... 139 # ما سقت السماء إذا كان سيحا أو بعلا ... 338 # ما في أدواتك ... 73 # ما قطع من الحي فهو ميت ... 90 # ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها ... 87 # ما لك يا حذيفة ... 76 # ما لي في النساء حاجة ... 557 # ما ms340 مسح رسول الله (ص) بعد المائدة ... 123 # ما نخامتك ودمع عينيك إلا بمنزلة واحدة ... 192 PageV01P809 ما يحبسكن ... 294 # ما يحل لي من غنائمكم مثل هذا ... 185 # ماء زمزم لما يشرب له ... 460 # الماء من الماء ... 125 # مالي أراكم رافعي أيديكم ... 217 # مالي أرى هذين كئيبين ... 645 # مالي أنازع القرآن ... 229 # المختلعة يلحقها الطلاق ... 658 # مد بها صوتك ... 160 # مره أن يراجعها ... 650; 652 # مره فليراجعها ... 681 # مره فليراجعها حتى تطهر ... 657; 664 # مره فليرتجعها حتى تطهر ... 649 # مروها فلتختمر ولتركب ... 423 # المسألة لا تصلح إلا لثلاثة ... 342 # المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه ... 342 # المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ... 141; 143 # مفتاح الصلاة الطهور ... 195; 197 # مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج ... 625 # الملامسة الجماع ... 120 # من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ... 624 PageV01P810 من أحيا أرضا مواتا فهي له ... 350 # من أحيا أرضا ميتة فهي له ... 350 # من أخذ على تعليم القرآن أجرا ... 161 # من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه ... 594 # من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى ... 266 # من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ... 168 # من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس ... 179 # من أدرك ركعة من صلاة الغداة قبل أن تطلع الشمس ... 179 # من أدرك عرفة ... 437 # من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ... 179 # من أدى زكاة ماله أدى الحق الذي عليه ... 360 # من أراد دنيا أو آخرة فليؤم هذا البيت ... 434 # من أشرك بالله فليس بمحصن ... 542 # من أصبح جنبا فلاصوم له ... 419 # من أطاق السواك مع الطهور فلايدعه ... 112 # من أعطى في صداق امرأته ملء كفه سويقا ... 592 # من أغلق عليه بابه فهو آمن ... 348 # من أفطر تطوعه فليقضه ... 245 # من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ... 406 # من أكل فليمسك بقية يومه ... 400 # من أكل ناسيا في رمضان ... 413 PageV01P811 من احتاط حائطا على أرض فهي له ... 350 # من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول ms341 عليه الحول ... 305 # من اغتسل من جنابة، ثم حضرته صلاة ... 128 # من بدره القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ... 420 # من ترك التزويج مخافة الفاقة ... 550 # من ترك صلاة أو نسيها ... 241; 242 # من ترك موضع شعرة من جسده في جنابة ... 127 # من توضأ ثم مسح سالفتيه بالماء ... 111 # من توضأ على طهر كتب الله له بذلك عشر حسنات ... 121 # من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين ... 103 # من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ... 130 # من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ... 462 # من حثا في قبر أخيه ثلاث حثيات ... 302 # من حج فليكن آخر عهده بالبيت ... 473 # من حلف، ثم قال: إن شاء الله فقد استثنى ... 675 # من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ... 347 # من رعف وهو في صلاته ... 114 # من شاء أن يصلي فليصل ... 264 # من شبرمة ... 517 # من شك في صلاته فليسجد ... 237 # من شهد معنا هذه الصلاة ... 437 PageV01P812 من صلى ثماني ركعات من الليل والوتر ... 178 # من صلى ركعتين يقرأ في إحداهما: تبارك الذي جعل في السماء بروجا ... 204 # من صلى فليلبس ثوبيه ... 190 # من عشر قرب قربة ... 340 # من غسل الميت فليغتسل ... 290 # من قاء في صلاته ... 221 # من قدم من حجه شيئا ... 478 # من كان صائما من الشهر ثلاثة أيام ... 407 # من كان له إمام فقراته له قراءة ... 230 # من كان منكم ليس معه هدي فليحل ... 464 # من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة ... 263 # من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ... 621 # من كسر أو عرج فقد حل ... 509 # من كشف جاز ... 607 # من كشف خمار امرأة أو نظر إليها ... 602 # من كشف عورة امرأة ... 602 # من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ... 488 # من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسه ... 488 # من لم يدرك عرفة فعليه دم ... 510 # من مات بالغداة فلا يمسين إلا في قبره ... 282 # من مات وعليه صوم من شهر رمضان ... 422 PageV01P813 من مات ولم يحج ... 435 # من ms342 ملك ذا رحم محرم فهو حر ... 641 # من نسي صلاة أو نام عنها ... 178; 243 # من نظر إلى فرج امرأة ... 551 # من نظر إلى فرج مؤمنة ... 552 # من هذا الذي سمعت خفق نعليه ... 228 # من ولي يتيما له مال ... 311 # من يؤمكم ... 225 # من يشاء أن يهل بحجة فيهل ... 442 # منى من مكة ... 525 # موتان الأرض لله ولرسوله ثم لكم ... 351 ### |||| AUTO حرف النون # الناس شركاء في ثلاثة ... 351 # نحن معاشر الأنبياء لا نورث ... 343 # النساء عي وعورات ... 263 # النساء عي وعورات ... 161 # نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ... 67 # نعم حج عن أبيك ... 514 # نعم حيث توجه في النوافل بك بعيرك إيماء ... 181 # نعم نصف مثقال ... 310 # نعم وزره ولو بشوكة ... 188 PageV01P814 نعم ولك أجر ... 507 # نعم، إذا خمرت الذراع ... 189 # نعم، لا هن أمامك ولا خلفك ... 227 # نعم، وبما أفضلت السباع ... 79 # نهانا أن نستنجي باليمين ... 97 # نهانا رسول الله أن نصلي فيهن ... 178 # نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ... 74 # نهى رسول الله (ص) عن البتراء ... 177 # نهى رسول الله (ص) عن الثوب المصمت ... 191 # نهى رسول الله (ص) عن الصلاة في مواضع ... 184 # نهى رسول الله (ص) عن صيام يومين ... 374 # نهى رسول الله (ص) عن كل مسكر ومفتر ... 72 # نهى (ص) عن التفريق بين الإمرأة وولدها في السبي ... 733 # نهى عن الصلاة في سبعة مواطن ... 184 # نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو ... 144 # نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة ... 405 # نهى عن صيام يومين ... 407 # نهى عن متعة النساء يوم خيبر ... 559 # نهيت أن أمسي وأنا عريان ... 626 # نهيت أن أمشي وأنا عريان ... 98 # نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين ... 631 PageV01P815 النوافل في البيوت أفضل ... 186 ### |||| AUTO حرف الهاء # هاتوا ربع العشر في كل أربعين درهما درهم ... 316 # هدايا الأمراء غلول ... 360 # هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ... 103; 109 # هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به ... 109 # هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من ms343 قبلي ... 103 # هذان حرام على ذكور أمتي ... 191 # الهر سبع ... 80 # هكذا فاصنعوا ولا تعتدوا بها ... 228 # هل تجد رقبة تعتقها ... 416 # هل قرأ منكم معي ... 231 # هل هو إلا بضعة منك ... 118 # هل هو إلا جذوة منك ... 118 # هلا انتفعتم بإهابها ... 88; 89 # هلا كنت دخلت في الصف ... 227 # هلم إلى الغدا ... 246 # هما سنة في الوضوء ... 102 # هو الطهور ماؤه، والحل ميتته ... 86 # هو لنا هدية ... 370 # هي أمور ثلاثة ... 113 PageV01P816 هي الأوقاص ... 326 # هي اللوطية الصغرى ... 624 # هي ثلاث لرجل أجر ... 333 # هي حرام إلى يوم القيامة ... 489 # هي في العشر الأواخر ... 429 # هي لنا هدية ... 371 # هي: الزاد، والراحلة ... 433 ### |||| AUTO حرف الواو # وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم ... 418 # واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ... 516 # والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ... 418 # والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم ... 344 # الوتر حق ... 175; 176 # الوتر ليست بفريضة كالصلاة ... 174 # وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ... 199 # وجهوه إلى القبلة ... 281 # الوسق ستون صاعا ... 338 # وضعت للنبي (ص) غسلا فاغتسل من الجنابة ... 126 # الوضوء مما خرج من السبيلين ... 115 # وفي خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض ... 307 # الوقت فيما بين هذين الوقتين ... 163 PageV01P817 الوقت ما بين هذين الوقتين ... 165 # ولا بين العبد وامرأته ... 713 # الولاء لمن أعتق ... 367 # الولد للفراش ... 636 # ولكن متاع بالمعروف ... 725; 726 # ولكن يشرعان جميعا ... 74 # وليت عليكم زيدا ... 267 # وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون مثقالا ... 329 # وليس للحيطان فيء نستظل به ... 259 # وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ... 329 # وهل ترك لنا عقيل من رباع ... 350 # ويل للعراقيب من النار ... 106; 107 ### |||| AUTO حرف الياء # يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ... 223 # يا أبا هريرة اهتف بالأنصار ... 347 # يا أسلع قم فارحل بنا ... 134 # يا أسلع قم فتيمم صعيدا طيبا ضربتين ... 134 # يا أم سلمة أي صلاة يصلين ... 227 # يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين ms344 آخرتين ... 232 # يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين ... 248 # يا أيها الناس عليكم بالحج والعمرة ... 439 PageV01P818 يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند ... 545 # يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ... 480 # يا صاحب الصلاة إني أرى جانبا من عقبك جافا ... 106 # يا علي خلل بين الأصابع ... 106 # يا علي كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة ... 272 # يا علي لا تتبع النظرة النظرة ... 631 # يا علي هل ترى ما أرى ... 106 # يا معشر قريش، يا أهل مكة ... 348 # اليتيمة تستأمر ... 616 # اليتيمة لا تستأمر ... 557 # يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ... 540; 749 # يعتق رقبة ... 701 # يعد صغيرها وكبيرها ... 330 # يعد صغيرها وكبيرها ... 307 # يغسل مذاكيره ويتوضأ ... 194 # يقتل المحرم: الحية والعقرب ... 486 # يمسح المسافر ثلاثة أيام ... 250 # اليوم يوم المرحمة ... 349 PageV01P819 ### || AUTO ### ||| AUTO من كتاب البيوع # [النهي عن بيع ما لم يقبض] # 1702- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) أنه قال: ~~((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ربح ما لم يضمن، وبيع ما لم ~~يقبض)) (1). # 1703- خبر: وعن حكيم بن حزام، أنه سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~فقال: إني أشتري بيوعا فما يحل منها؟ قال: ((إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى ~~تقبضه))(2). # 1704- خبر: وعن زيد بن ثابت، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحلهم))(3). # 1705- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تبع ما ~~ليس عندك))(4). # دلت هذه الأخبار على أن من باع شيئا قبل قبضه من بايعه فالبيع فاسد. ~~ويحتمل أن يكون المراد به أن لا يوجب استقرار الملك، لأنه لو PageV02P831 تلف فمن مال البائع، ويحتمل أن يكون بيعه يبطل إذا لم يكن قبضه فيما يصح ~~قبضه في الحال وفي المآل، إذ لو لم يقبضه أصلا يبطل بيعه في الحال، وبه قال ~~أبو يوسف في أحد قوليه، ومحمد، والشافعي، أعني ms345 فساد بيع ما لم يقبض. وقال ~~أبو حنيفة مثل ذلك، إلا فيما لا يحول ولا ينقل مثل العقار والضياع، وقال ~~مالك: يجوز بيع ما لم يقبض إلا في الطعام. # وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار، وأيضا فإن علة أبي حنيفة في قوله: أن ~~العقار والضياع لا يتأتى فيها القبض على الحقيقة، ويفسد عليه قوله هذا أنه ~~يجوز رهنها وهبتها وهو يقول: لا تصح الهبة إلا أن تكون مقبوضة، وكذلك من ~~اشترى دارا أو ضياعا فلا خلاف أن المطالبة بتسليمها واجبة، وإذا فسد البيع ~~في الطعام وفيما ينقل فسد في غيره. # قال يحيى (عليه السلام): ولو كان المبيع عبدا فأعتقه المشتري كان العتق ~~مردودا. # وقال أبو العباس الحسني رحمه الله: ولو أعتقه البائع الأول صح العتق ولو ~~قبضه المشتري الثاني من عند البائع الأول ولم يكن المشتري وفر إليه الثمن، ~~وقبضه من عنده بغير إذنه ثم أعتقه كان العتق مردودا. # وعلى هذا لو قبضه المشتري الثاني من البائع الأول بإذنه ثم أعتقه يكون ~~العتق صحيحا، وإن قبضه منه بغير إذنه وقد وفر الثمن إليه ثم أعتقه المشتري ~~صح العتق؛ لأن البائع له أن يحبسه ليوفر إليه الثمن فإذا PageV02P832 وفر إليه الثمن فلا حق له بحبسه فيه. # وقد دل كلام يحيى (عليه السلام) في المنتخب على أن البيع الفاسد يملك به ~~المبيع إذا قبض فإنه نص في الأيمان على أن من حلف أن لا يبيع ولا يشتري ~~فباع بيعا فاسدا يجوز فيه العتق والهبة أنه يحنث. فدل على أنه يوجب ثبوت ~~الملك بالقبض في البيع الفاسد وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، خلافا للشافعي. # وجه قولنا: إن البائع يستحق البدل على المشتري بتسليطه عليه عن عقد فأشبه ~~البيع الصحيح، ولا خلاف في أن من اشترى شراء فاسدا وقبض المشتري المبيع ~~فتلف في يده أن بائعه يستحق عليه البدل. # فإن قيل: قد ثبت أن القبض المنفرد عن العقد لا يوجب التمليك فوجب أن لا ~~يوجبه اجتماعهما؟. # قلنا: الشيئان لا يوجب كل واحد منهما أمرا ms346 على الانفراد، فإذا اجتمعا ~~أوجبا الملك، ألا ترى أن النكاح الفاسد لا يوجب مهرا إذا انفرد عن الوطء، ~~وكذلك الوطء إذا انفرد عن العقد، فإذا اجتمعا أوجبا المهر ولحوق الولد ~~بالواطئ، فكذلك إذا اجتمع العقد الفاسد، والقبض في المبيع. # وتحصيل(1) المسألة: أن البيع الفاسد إذا اتصل به القبض جاز PageV02P833 للمشتري التصرف فيه من البيع والهبة والعتق، فإن كان المبيع جارية لم يجز ~~وطئها؛ لأنا لم نجز التصرف، إلا بتسليط المشتري له، ولا يجوز تسليطه في ~~الوطء خاصة، ولكل واحد من البائع والمشتري خسر(1) البيع الفاسد ما لم يخرج ~~من يد المشتري بوجه من الوجوه، فإن خرج عن يده ببيع أو هبة أو عتق فلا ~~خسران فيه(2). # 1706- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: ~~((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الصدقة حتى تقبض، وعن ~~بيع الخمس حتى يحاز(3)))(4). # دل على أن المخرج لا يكون صدقة حتى يقبضه صاحبه، وإنما أجري عليه اسم ~~الصدقة والخمس على التوسع. # فإن قيل: فقد أجزتم البيع الموقوف فلم لم تجيزوا بيع الصدقة والخمس قبل ~~القبض؟. # قلنا: لئن(5) مالكهما غير معين ولو تلفا كان من مال المخرج ولم تسقط عنه ~~الصدقة ولا الخمس. PageV02P834 ### ||| AUTO [النهي عن بيع أمهات الأولاد] # 1707- [خبر: وعن ابن عباس قال: ذكرت مارية](1) أم إبراهيم (عليه السلام) ~~عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((اعتقها ولدها وإن كان ~~سقطا))(2). # 1708- خبر: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((إذا ولدت جارية الرجل منه فهي له متعة حياته، فإذا مات فهي حرة))(3). # 1709- خبر: وعن ابن المسيب قال: أمهات الأولاد لا يبعن ولا يجعلن من ~~الثلث، قضى بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). # 1710- خبر: وعن خوات بن جبير، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المنع ~~عن بيعهن(4). # 1711- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يقول: لا تباع أم الولد. # دلت هذه الأخبار على تحريم بيع ms347 أمهات الأولاد، وبه قال عامة العلماء من ~~أهل البيت (عليهم السلام) وغيرهم، وذهب الناصر (عليه السلام) والإمامية إلى ~~جواز بيعهن، واستدلوا بما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: (اجتمع رأيي، ~~ورأي عمر، في جماعة من المسلمين على عتق أمهات الأولاد ثم PageV02P835 رأيت أن أرقهن)(1). وبما روي عنه (عليه السلام) أنه قال: (استشارني عمر في ~~بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو إذا قد ولدت أعتقت وقضى به عمر حياته ~~وعثمان بعده، ولما وليت الأمر من بعدهما رأيت أن أرقها)(2)، والخبران ~~محمولان عندنا على أنها مملوكة لسيدها مدة حياته فإذا مات عتقت، وله أن ~~يعتقها في حياته وليس له أن يبيعها فيكون المراد بقوله رأيت أن أرقها ~~لسيدها مدة حياته ولأنه (عليه السلام) قال: اجتمع رأيي، ورأي عمر، في جماعة ~~من المسلمين على عتق أمهات الأولاد، ولا يجوز أن يخالف الإجماع. # فإن قيل: روي في بعض الأخبار (ثم رأيت أن أبيعهن)! # قلنا: يحتمل أن يكون الراوي الذي سمع قوله رأيت أن أرقهن فرواه على ما ~~وقع في ظنه، ولم يفرق بين اللفظين. # فإن قيل: روي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه ~~كان يقول: إذا مات سيدها وله منها ولد فهي حرة من نصيبه لأن الولد قد ملك ~~منها شقصا؟(3). # قلنا: يحتمل أن يكون الولد له منها من قبل أن يملكها. # فإن قيل: روي عن ابن مسعود(4) ما يدل على خلاف ذلك، فإنه PageV02P836 روي عن زيد بن وهب. قال: مات رجل من الحي وترك أم ولد فأمر الوليد بن عقبة ~~ببيعها، وأتينا ابن مسعود فسألناه فقال: إن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها في ~~نصيب ولدها(1). # قلنا: هذا يدل على أنه لم يرض ببيعها ولا حجة لهم فيه. # فإن قيل: فقد روي عن زيد بن علي (عليهما السلام) ما هو أوضح من هذا وهو ~~أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي أمة ولدت مني أفأهبها لأخي؟ ~~قال: نعم. فوهبها لأخيه فوطئها فأولدها، فأتاه الآخر ms348 فقال: أهبها لأخ لي ~~آخر؟ قال: نعم. فوطئوها جميعا؟(2). # قلنا: أما الأول فيجوز أن يكون استيلاده لها قبل الملك ثم ملكها قبل(3) ~~الولادة وهذه عندنا يجوز بيعها وهبتها فجاز أن يهبها لأخيه، وأما الأخ ~~الثاني فيجوز أن يكون أراد بالهبة النكاح بعد أن يعتقها، ولأنه يجوز(4) أن ~~يعبر بالهبة عن النكاح، وقد قال تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها ~~للنبي}[الأحزاب:50] مع أنهم في بيع الحامل فرقتان: فرقة(5) قالوا: لا يجوز. ~~وفرقة قالوا: يجوز مع استثناء الولد، فوجب أن يكون الحايل في PageV02P837 ذلك كالحامل. # 1712- خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: بينما هو جالس عند النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) إذ جاءه رجل من الأنصار. فقال: يا رسول الله، إنا نصيب ~~سبيا ونحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((لا عليكم(1) أن لا تفعلوا ذلك(2)، فإنها ليست نسمة كتب الله عز ~~وجل أن تخرج إلا وهي خارجة))(3). # دل(4) هذا الخبر على صحة ما قلنا لأنه لو كان بيع أم الولد جائزا بعد ~~الاستيلاد لقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ليس الاستيلاد مما يمنع الثمن، ~~فدل على تحريم بيعهن. # وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أعتقها ولدها وإن كان سقطا))، ~~يدل على أنها إذا أسقطت مضغة أو شبهها مما تبين فيه أثر الخلقة أنها صارت ~~أم ولد لسيدها إذا كانت الولادة منه في ملكه، وإن كان العلوق منه في غير ~~ملكه ثم ملكها قبل الولادة تكون له أم ولد، ولو ملكها بعد الولادة لم تكن ~~له أم ولد. وبه قال الشافعي. # وقال أبو العباس الحسني رحمه الله: إن اشتراها بعد ما ولدت منه PageV02P838 تكون أم ولده، وبه قال أبو حنيفة. # وجه قولنا: ما رواه ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من ~~قوله: ((أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد الموت))(1). ### ||| AUTO دل على أن الولادة في ملك سيدها وعلى أن المعتبر الولادة دون ~~العلوق؛ لأنه لم يفصل بين أن يكون العلوق ms349 في ملكه أو في ملك غيره. # [جواز بيع المدبر] # 1713- خبر: وعن جابر قال كان في المدينة رجل أعتق غلاما له قبطيا عن دبر ~~منه ثم أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فذكر له الحاجة فأمره أن يبيعه ~~فباعه بثمانمائة درهم من نعيم بن النحام. # 1714- خبر: وعن جابر أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر(2) منه ولم يكن له مال ~~غيره، فأمر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فبيع(3). # دل هذان الخبران على أن بيع المدبر يجوز من الضرورة، وإذا لم تكن ضرورة ~~لم يجز بيعه. PageV02P839 # وقال الناصر (عليه السلام) والشافعي: يجوز بيعه على كل حال. وقال أبو ~~حنيفة: لا يجوز بيعه بحال. وقال مالك: لا يباع إلا في الدين. # وجه قولنا: ما تقدم، وما روي. # 1715- خبر: وعن أبي الزبير، عن جابر: أن رجلا من الأنصار يقال له: أبو ~~مذكور أعتق غلاما له يقال له: يعقوب عن دبر منه ولم يكن له مال غيره، فدعا ~~به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((من يشتريه؟)) فاشتراه نعيم بن ~~عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه، ثم قال: ((إذا كان أحدكم فقيرا ~~فليبدأ بنفسه))(1) . # وفي بعض الأخبار: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) باعه، وقال: ((الله عنه ~~أغنى، وأنت إلى ثمنه أحوج)) وفي بعض الأخبار: أنه باع مدبرا في الدين، وفي ~~بعضها: فذكر الحاجة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). # فإن قيل: فقد روي عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((المدبر لا يباع ولا يشترى وهو من الثلث))(2)؟ PageV02P840 # قلنا: لا ننكر هذا إذا لم تكن حاجة داعية إلى بيعه؛ لأنه قد ورد ما خص بيعه ~~من الحاجة، وهذا الخبر هو حجتنا على الشافعي ومن قال مثل قوله. # وإن قيل: روي عن أبي جعفر أنه قال: ((إنما باع رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) خدمة المدبر)). # قلنا: يجوز أن يكون باع خدمة المدبر مرة وباع المدبر نفسه مرة أخرى، ولا ~~خلاف بيننا وبين ms350 أبي حنيفة في أن من قال لعبده: أنت حر إن مت من مرضي هذا، ~~أن له أن يبيعه إن اضطر إلى بيعه، فكذلك من قال لعبده: أنت حر إن مت. # وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((المدبر لا يباع ولا يشترى وهو ~~من الثلث)). # يدل على أنه يشبه الوصية، ولما(1) كان عتق أم الولد من جميع المال كان ~~حالها أقوى من حاله في العتق، ولم يجز بيعها من ضرورة، ألا ترى أن الوصية ~~لما كانت أضعف حالا من الدين نفذت من الثلث ونفذ الدين من جميع المال، وحال ~~المدبر أقوى من حال الموصى بعتقه؛ لأنه يفتقر إلى إعتاق الوصي بعد الموت، ~~فلما كانت حاله أقوى من حال الموصى بعتقه لم يجز بيعه إلا من ضرورة وجاز ~~بيع الموصى بعتقه من غير ضرورة، والموصى بعتقه يمنع الدين من تنفيذ عتقه، ~~والمدبر يعتق مع السعي بعد الموت، فوجب أن يكون حاله في حال حياته متوسطا بين أم PageV02P841 ### ||| AUTO الولد وبين الموصى بعتقه، وأما الحجة على مالك فإنه يجوز بيعه ~~في الدين فكذلك سائر الضرورات، وقد تكون بعض الضرورات أقوى من الدين، ألا ~~ترى أن من عليه الدين وهو موسر أنه يلزمه نفقة قريبه المعسر، والفقير لا ~~تلزمه نفقة قريبه المعسر. # [النهي عن بيع ما لم يقبض] # 1716- خبر: وعن يوسف بن حكيم بن حزام، قال: نهاني النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) أن أبيع ما ليس عندي(1). # 1717- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~نهى عن بيع ما ليس عندك(2). # دل هذان الخبران: على أن بيع الضالة، وبيع العبد الآبق، لا يجوز، ولأنه ~~غرر، وفي حديث زيد بن علي (عليهما السلام) أنه نهى عن بيع الغرر، وعن بيع ~~الآبق، ولأنه لا يدري أيظفر به أم لا. # وذكر يحيى (عليه السلام) في (المنتخب): أن من باع عبدا بالكوفة وهو بمكة ~~أن البيع يبطل، وبه قال الشافعي، وهو ظاهر قول أصحاب أبي حنيفة، PageV02P842 وحمله أبو العباس -رحمه ms351 الله- على أنه لا ينبرم فمتى حصل القبض انبرم. ~~والوجه الخبر، ولأنه كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء. # 1718- خبر: وعن عروة البارقي، قال: أعطاني النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) دينارا لأشتري به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت ~~بالأخرى. فقال: ((أحسنت)). وروي أنه قال: أعطاني دينارا اشتري به أضحية، ~~فاشتريت به شاتين فبعت أحدهما بدينار وجئته بدينار وشاة. فدعا له النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب ربح فيه. ~~وفي بعض الأخبار قلت هذا ديناركم وهذه شاتكم. فقال: ((كيف صنعت؟)) فحدثته ~~بالحديث. فقال:((اللهم بارك في صفقة يمينه))(1). # دلت هذه الأخبار على جواز البيع الموقوف والشراء الموقوف، لأنه أمره ~~بشراء شاة فاشترى شاتين ثم باع أحدهما ولم يأمره ببيعها ثم أجاز ذلك (صلى ~~الله عليه وآله وسلم). وذهب أبو حنيفة إلى جواز البيع الموقوف دون الشراء، ~~وذهب مالك إلى جواز الشراء الموقوف دون البيع، وأباهما الشافعي. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة:275] ~~وما تقدم من الأخبار والبيع هو: الإيجاب والقبول ولاخلاف أن اسم البيع ~~ينطلق عليه. # 1719- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أعطى حكيم بن حزام ~~دينارا وأمره أن PageV02P843 يشتري به أضحية فاشترى وباع، ثم اشترى ثم أتى(1) النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) بدينار وشاة. فقال: ((ما هذا؟)) قال: بعت واشتريت فربحت. فقال النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((بارك الله لك في تجارتك)). # فدل ذلك أيضا على صحة ما ذهبنا إليه؛ لأن حكيما باع ما لم يؤمر ببيعه ثم ~~اشترى ما لم يؤمر بشرائه ثانيا وأجازه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تبع ما ~~لا تملك)). ### ||| AUTO قلنا: المراد به أن لا يكون ملكا لأحد، لأنه لا مالك له ~~يجيزه، فأشبه ما لم يجزه مالكه، وأيضا فلأن هذا الخبر عام والخبر الذي ~~استدللنا به خاص ومن مذهبنا بناء العام على ms352 الخاص، نقيسه على من أوصى بكل ~~ماله أن الوصية موقوفة إلى إجازة الورثة فإن أجازوها جازت وإن لم يجيزوها ~~جاز ثلث المال. # [النهي عن الربا] # 1720- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه خطب الناس فقال: إنه سيأتي على ~~الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: ~~{ولا تنسوا الفضل بينكم}[البقرة:237] ويبايع المضطرين، وقد نهى رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع المضطر(2). PageV02P844 # دل على أنه لا يجوز أن يباع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلا، وهو قول القاسم ~~(عليه السلام) ورواه عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن الحسين (عليهم ~~السلام) وبه قال الناصر (عليه السلام) وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جوازه. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة:275]، ~~والربا هو: الزيادة. قال الله تعالى: {وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال ~~الناس فلا يربوا عند الله}[الروم:39] ولأن هذه الزيادة ليس في مقابلتها إلا ~~الأيام، فوجب أن يبطل ذلك. # فإن قيل: فإنكم تجيزون بيع الشيء بأكثر من سعر يومه يدا بيد فكذلك بيع ~~الشيء إلى أجل. # قلنا: قد ورد في بيع الشيء يدا بيد ما يخصه، وهو ما روي من حديث عروة ~~البارقي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطاه دينارا وأمره أن يشتري ~~به شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فأجازه ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلما أجاز ذلك علمنا أن نهيه عن بيع ~~المضطر أراد به ما ذكرنا من بيع الشيء بأكثر من سعر يومه نسيئة، وعلى هذا ~~لا يجوز بيعه بأكثر من سعر يومه، وإن لم يذكر الأجل إذا كانا منطويين عليه ~~وهو أن يكون المشتري لا يشتريه لولا النسيئة، وأيضا فإن من اشترى شيئا ~~بأكثر من سعر يومه مؤجلا، واشترط خيار أربعة أيام أن البيع فاسد PageV02P845 بالوفاق، فكذلك لو لم يشترط الخيار، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في أن ~~من باع شيئا لم يجز له أن يشتريه ms353 بأقل مما باعه به قبل أن يستوفي الثمن ~~الأول، فكذلك ما ذهبنا إليه. # وأيضا فإنه روي أن امرأة قالت لعائشة: إني بعت من زيد بن أرقم خادما ~~بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته بستمائة. فقالت: بئس ما شريت، وبئس ~~ما اشتريت! أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى قد أبطل جهاده مع رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) إن لم يتب(1). ### ||| AUTO فقالت: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي. فقالت عائشة: {فمن جاءه ~~موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف}[البقرة:275] فدل هذا أنها باعته بأكثر من ~~سعر يومه، لأنه قد عرف عن عائشة أنها تجيز البيع إلى العطاء، فلم يبق إلا ~~أنها علمت أنها باعته بأكثر من سعر يومه مؤجلا، ولا يجوز أن تكون قالت ذلك ~~اجتهادا؛ لأن فيه ذكر إبطال الثواب، ومثل ذلك لا يقال في الاجتهاد. # [النهي عن بيع الغرر والوقوف عند الشبهات] # 1721- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن بيع ~~الغرر(2). PageV02P846 # 1722- خبر: وعن ابن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~أنه قد يخدع في البيع، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا بايعت فقل: ~~لا خلابة))(1). # دل على أنه لا يجوز الغرر في البيع، ولا الخديعة، وبيع الجزاف إذا علمه ~~أحد المتبايعين وعرفه دون صاحبه يكون خديعة وغررا، والخلابة: هو أخذ الشيء ~~على وجه الخديعة والخيانة. قال الشاعر: # سبت قلبه إحدى مراد خلابة .... بشمان أو بالغيل من عمران # وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((قل: لا خلابة)) المراد به الفعل دون ~~القول، فإن لم يعرف المتبايعان قدره جاز البيع. # 1719- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الحلال بين، ~~والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى ~~الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام))(2). # 1720- خبر: وعن الناصر الحسن بن علي بن الحسين، عن أخيه الحسين، عن أبيه ~~علي بن الحسين، عن علي بن جعفر، عن أبيه ms354 PageV02P847 جعفر، عن أبيه محمد (عليهم السلام) يرفعه قال: الوقوف عند الشبهة خير من ~~الاقتحام في الهلكة. # دل على أنه يكره مبايعة الظالمين. # 1721- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من باع عبدا ~~وله مال(1) فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع))(2). # 1722- خبر: وعن علي (عليه السلام) مثله. # دل على أنه لا يجوز بيع العبد ولا شراؤه إلا بإذن سيده، وبه قال أبو ~~حنيفة، والشافعي في أحد قوليه. وقال في القديم: يجوز. وهو قول مالك. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على ~~شيء}[النحل:75] وقوله تعالى: {ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت ~~أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم}[الروم:28] فنبه الله على أن العبيد لا ~~يملكون شيئا ولو ملكوا شيئا لكانوا لنا شركاء فيما رزقنا الله، ولما كان ~~للآية فائدة، ولأنه قال:{وله من في السماوات والأرض كل له ~~قانتون}[الروم:26] إلى قوله: {من ما ملكت أيمانكم}[الروم:28] فمثل هذا ~~المثل أنه لا يشاركه PageV02P848 عبيده في خلقه كما أن عبيدنا لا تشاركنا فيما رزقنا. # فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم ~~وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}[النور:32]. # قلنا: الغنى هاهنا هو النكاح قال الله تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون ~~نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله}[النور:33]. # فإن قيل: فقد روي خبر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من ~~أحيا أرضا ميتة فهي له))(1) ولم يستثن عبدا من حر. # قلنا: ليس العبد المحيي لأن كسبه لمولاه، وكذلك لو أحياها الأجير لغيره ~~بالأجرة لم يكن للأجير لما كان(2) المحيي هو المستأجر دون الأجير، ولا خلاف ~~أن العبد لا يملك بالإرث والغنم، فكذلك سائر الأملاك. # 1723- خبر: وعن بكار العبدي قال: ارتفع رجلان إلى أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) فقال أحدهما: غلامي يا أمير المؤمنين ابتاع من هذا بيعا وإني رددت ~~عليه، فأبى أن يقبله، فقال علي (عليه السلام): أتبعث غلامك بالدرهم ليشتري ~~لك لحما منه(3)؟ قال: نعم. قال: ms355 فقد PageV02P849 أجزت عليك شراءه(1). ### ||| AUTO دل على ما قلنا. # [النهي عن بيع المضامين] # 1724- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن بيع ~~المضامين(2)، وهو بيع ما يتضمنه الشيء خلقة(3). # دل على أنه لا يجوز بيع الرطاب والبقول إلا ما ظهر منها وعرف، وقال به ~~أبو حنيفة والشافعي. # وحكي عن مالك أنه قال: يجوز بيع ما لم يظهر تابعا لما ظهر. # وجه قولنا: ما ورد(4) من النهي عن بيع الغرر، وعن بيع الإنسان ما ليس ~~عنده، وهذا ما تضمنه الأرض والأشجار، ولا خلاف أنه لا يجوز بيعه إذا لم ~~يظهر منه شيء، فكذلك إذا ظهر بعضه. # 1725- خبر: وعن عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: PageV02P850 # نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها(1). # 1726- خبر: وعن أنس، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا ~~تبيعوا الثمار حتى تزهو، قلنا: وما تزهو؟ قال: تحمر أو تصفر، أرأيتم إن منع ~~الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟))(2). # 1727- خبر وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) عن ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله. # وبه قال ابن أبي ليلى، وأجاز بيعه أبو حنيفة. وقال الشافعي: إن اشترط(3) ~~القطع جاز وهو قول زيد بن علي (عليه السلام)(4). # وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار. # 1728- خبر: وعن سمرة قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ~~بيع السنين(5). ولا خلاف في ذلك. قال القاسم (عليه السلام): وكذلك القول في ~~ورق التوت. # 1729- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن بيع اللبن في ~~الضروع(6). # 1730- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن بيع ~~الملاقيح، وعن بيع PageV02P851 حبل الحبلة(1). # دل على أنه لا يجوز بيع الولد في بطن أمه، ولأنه من المضامين، وكذلك ~~اللبن، وبه قال أبو حنيفة. وما ورد من النهي عن بيع الغرر يدل على أن بيع ~~البهيمة واستثناء جلدها أو عضو ms356 منها لا يجوز إلا أن تكون قد ذبحت؛ لأنها ~~إذا لم تكن مذكاة تعذر التسليم، وكان ذلك غررا، وكذلك بيع الصوف على ظهر ~~البهيمة لا يجوز إلا أن تكون مذكاة؛ لأن ذلك غرر إذا كانت حية؛ ولأنه لا ~~يوصل إلى استيفائه إلا بإيلامها، وكذلك من باع بهيمة واستثنى أرطالا(2) ~~منها يكون البيع غررا لا يجوز؛ لأنه لا يدري كم الباقي، فإن استثنى عضوا ~~معلوما كالكبد، أو الكرش، أو غير ذلك، وكانت قد ذكيت قبل البيع جاز ذلك؛ ~~لأنه لا غرر فيه، وكذلك من باع ناقة واستثنى ولدها إن ذلك جائز ولا غرر في ~~ذلك؛ لأن الناقة غير مجهولة وجهل المستثنى لا يؤثر في المستثنى منه؛ لأن ~~البيع لم يقع إلا في المستثنى منه، ولا خلاف في أن الولد الذي يكون في بطن ~~أمه يجوز أن يوصى به، ويجوز أن يعتق، فكذلك يجوز أن يستثنى عن البيع، وذهب ~~أكثر العلماء إلى أنه لا يجوز بيع الناقة واستثناء ولدها. PageV02P852 # وجه قولنا: ما تقدم وقول الله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض ~~منكم}[النساء:29]. # 1731- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه قال: ((لا ضرر ولا ~~ضرار في الإسلام))(1). # دل على أن إنسانا لو باع ناقة واستثنى ولدها أن على المشتري أن يمكن ~~الفصيل من اللباء من رضعة إلى ثلاث رضعات لدفع الضرر عن الفصيل وإحياء ~~النفس، وأيضا لا خلاف في أن من خاف على نفسه التلف من الجوع أن له أن ~~يتناول من طعام الغير ويضمنه، ويجب على صاحب الطعام تمكينه. قال المؤيد ~~بالله قدس الله روحه: ويجب أن يضمن البائع للمشتري قيمة ذلك اللبن، وإن لم ~~يكن منصوصا؛ لأن استباحة مال الغير بلا عوض لا يجوز، وليس كذلك الإمرأة لأن ~~إرضاعها لولدها اللباء من الدين، وهو واجب عليها، ولا عوض في الواجب إلا من ~~الله تعالى. # قال يحيى (عليه السلام) في المنتخب: ولا بأس أن تباع الأرض ويستثنى زرعها ~~والنخل ويستثنى ثمرها(2)، أو الشاة ويستثنى لبنها، ولا بأس أن PageV02P853 تباع ms357 الجارية ويعتق ما في بطنها. # المراد بقوله: ولا بأس أن تباع الأرض ويستثنى زرعها: أحد وجهين: ### ||| AUTO إما عبر عن الأشجار بالزرع فيكون معناه لا بأس ببيع الأرض ~~واستثناء شجرها، أو يكون أراد من باع أرضا مع ما فيها من الزرع ثم استثنى ~~شيئا من جملة الزرع، لأن الاستثناء لا يكون إلا فيما لولاه لدخل في جملة ~~المستثنى منه والزرع لا يدخل في بيع الأرض إذا لم يكن مشروطا فيه. # [النهي عن بيع الكلاب] # 1732- خبر: وعن ابن مسعود أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن ثمن ~~الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن(1). # 1733- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) قال: بلغنا عن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من اقتنى كلبا لغير زرع، أو ضرع، أو ~~كلبا ضاريا، نقص كل يوم من عمله قيراطان)) (2). # 1734- خبر: وعن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((ثمن الكلب حرام))(3). PageV02P854 # 1735- خبر: وعن ابن عمر، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن ~~ثمن الكلب، وإن كان ضاريا(1). # دلت هذه الأخبار على أنه لا يجوز بيع الكلب، وقال القاسم (عليه السلام): ~~إلا أن يكون كلبا ينتفع به في زرع أو ضرع، أو صيد، قال: ولا بأس ببيع الهر، ~~قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وكنا رأينا أن يبنى قول يحيى (عليه ~~السلام) في تحريم ثمن الكلب، على قول القاسم (عليه السلام)، ثم تأملنا(2) ~~أفضل تأمل فلم نجد في كلام يحيى (عليه السلام) ما يقتضي ذلك، فكان الأولى ~~أن تكون المسألة خلافا بينهما، وقول الناصر (عليه السلام) وأبي حنيفة مثل ~~قول القاسم (عليه السلام) وللشافعي قولان: أحدهما: يجوز، والثاني: لا يجوز، ~~وذهب مالك إلى أنه يكون للكلب قيمة ولا ثمن له. # وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار. # فإن قيل: هذا في وقت أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقتل الكلاب ثم ~~نسخ ذلك بإذن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في اقتناء كلب الماشية، ~~والزرع، ms358 والصيد. # قلنا: الإذن إنما ورد في الاقتناء ولم يرد في البيع شيء من الأخبار فلم ~~ينسخ تحريم بيع الكلب، وقد روي عن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أوكلب ماشية(3). فدل ذلك على سقوط ما ~~ادعوه من النسخ؛ ولأنه نجس الذات فحرم بيعه كالعذرة، PageV02P855 وسائر النجاسات. # 1736- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: ~~نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع العذرة والخنزير ~~والخمر(1). # دل على أن بيع كل نجس حرام، ولا خلاف في ذلك إلا ما حكي عن أبي حنيفة من ~~أن الدهن والنفط إذا وقع فيهما أو فيما أشبههما نجاسة، جاز بيعه مع البيان. # وجه قولنا: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم ~~الخنزير}[المائدة:3] وقوله: {إنما الخمر والميسر...} إلى قوله: ~~{فاجتنبوه}[المائدة:90] والمنع والتحريم يتعلقان(2) بالتصرف على كل وجه. # 1737- خبر: وفي حديث الامرأة(3) التي سألت عائشة فقالت: إني بعت من زيد ~~بن أرقم خادما بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته بستمائة درهم... ~~الخبر: ما يدل على أن من باع الشيء بنظرة لم يجز أن يبتاعه من المشتري بأقل ~~من ثمنه، إلا أن تكون السلعة قد نقصت قيمتها. وقولها: بئس ما شريت، وبئس ما ~~اشتريت! # يدل على تحريم البيع والشراء، أما البيع فلما قدمنا من أنها علمت أنها ~~باعته بأكثر من سعر يومه بنظرة، وأما الشراء فلأنها شرته بأقل من PageV02P856 ثمنه قبل تسليم الثمن، ولا يجوز أن تكون عائشة قالت ما قالت إلا بنص من ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ لأنه لا يوصل إلى العلم بإبطال ~~الثواب إلا بالنص، وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قولنا، وذهب الشافعي إلى جوازه. # وجه قولنا: ما قدمنا، وأيضا فلا خلاف في أن القرض الذي يجر منفعة حرام، ~~فكذلك ما اختلفنا فيه، ولأن الزائد على الثمن الآخر ليس في مقابلته شيء ~~فأشبه الربا، وقد أجرته عائشة مجرى الربا بقولها: {فمن جاءه موعظة من ربه ~~فانتهى ms359 فله ما سلف}[البقرة:275]. # 1738- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لا يصلح للشريك ~~أن يبيع حتى يؤذن شريكه))(1) يعني بحق الشفعة. # دل على أنه يكره أن يبيع الشريك من غير شريكه من غير أن يؤذنه، وقول يحيى ~~(عليه السلام): إذا اشترى جماعة حمل أدم أو بيت طعام لم يجز لبعضهم أن يبيع ~~حصته من غير شركائه قبل التقليب والرؤية، ويكره بيعها من شركائه: المراد ~~به(2) أنه يحرم بيعها من شركائه ومن غيرهم إذا لم يعلم نصيبهم؛ لأن الجهالة ~~داخلة على الشركاء وغيرهم، وأراد PageV02P857 بالكراهة هاهنا التحريم، وقوله: وإن كان قد رآها لم يكن بأس ببيعها من ~~شركائه قبل القسمة ويكره بيعها من غير شركائه أراد بالكراهة هاهنا الكراهة ~~التي هي ضد الاستحباب، لما ورد في الخبر، ولأنه كان يرى وجوب الشفعة في ~~العروض. # 1739- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يبيعن ~~حاضر لباد، ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض))(1) . # وروي أن أهل البادية كانوا يردون المدينة فيبيعون الطعام على ضرب من ~~التساهل، كان فيه رفق للمسلمين وللضعفاء، وكان الحضري إذا تولى ذلك يتشدد ~~فيه(2)، فنهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك. ### ||| AUTO 1740- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم ~~السلام) قال: ((نهانا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن تلقي ~~الركبان))(3). # [النهي عن الاستغلال] # 1741- خبر: وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((لا تستقبلوا السوق))(4). PageV02P858 # 1742- خبر: وعن ابن عمر، قال: ((نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ~~تلقي السلع حتى تدخل السوق))(1). # 1743- خبر: وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((لا تستقبلوا الجلب، ولا يبيعن حاضر لباد))(2). # دلت هذه الأخبار على تحريم ما كان يضر بالمسلمين من الاحتكار ومن استقبال ~~الجلوبة وبيع الحاضر للباد، فأما قول يحيى (عليه السلام): (ولا بأس أن يبيع ~~الحاضر للباد) فالمراد به إذا لم يكن في ذلك ضرر على ms360 المسلمين، فقد قال في ~~(الأحكام): إن(3) كان ذلك كذلك نظر فيه الإمام. # 1744- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: ~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((اليمين تنفق السلعة وتمحق ~~البركة))(4). ### ||| AUTO دل على أن اليمين على البيع والشرى مكروهة وإن كانت صادقة. # [تحريم الاحتكار] # 1745- خبر: وعن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله عز وجل وبرئ الله منه))(5). PageV02P859 # 1746- خبر: وعن أبي أمامة، قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~أن يحتكر الطعام))(1). # 1747- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: ~~((جالب(2) الطعام مرزوق، والمحتكر عاص ملعون))(3). # 1748- خبر: وعن علي (عليهم السلام) أنه أحرق طعاما لرجل كان احتكره. # دلت هذه الأخبار على أن الاحتكار للطعام لا يجوز، وسواء كان من بيع أو ~~شراء أو زراعة ضيعة(4) إلا ما يمسكه الإنسان قوتا(5) لنفسه وعياله، وكذلك ~~التبن وما كان يضر حبسه بالمسلمين، فأما إذا لم يكن شراؤه أو ترك بيعه يضر ~~بالمسلمين فلا بأس به، وقد حكى الله تعالى عن يوسف النبي صلى الله عليه أنه ~~قال: {تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله}[يوسف:47] فأمر ~~بإمساكه إذا لم يكن فيه ضرر ثم قال صلى الله عليه: {ثم يأتي من بعد ذلك سبع ~~شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون}[يوسف:48] فأخبر بإحصان ~~القليل مع المجاعة، ولم ينكره عليهم. # فدل على جواز الاحتكار إذا لم يضر بالناس وعلى جواز إحصان PageV02P860 القليل في المجاعة لنفسه ولعياله، وقول الشافعي يقرب من قولنا، وقول أبي ~~يوسف(1) مثل قولنا، وقال أبو حنيفة وعامة أصحابه: لا بأس بالاحتكار، إذا لم ~~يكن شراؤه(2) من المصر، ولا معنى لهذا القول، لأن الضرر يدخل على المسلمين ~~في ترك بيعه وفي شرائه من غير المصر كما يدخل عليهم لو شراه من المصر. # 1749- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ms361 أنه قال: ((ابدأ بمن ~~تعول))(3). # 1750- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه كان يدخر قوت ~~عياله لسنة(4)))(5). # دل على أنه يجوز للإنسان أن يدخر قوت عياله لسنة أو إلى إدراك الغلة ~~المنتظرة. # 1751- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن بعت من ~~أخيك تمرا فأصابته جائحة، فلا تأخذ منه شيئا))(6). PageV02P861 ### ||| AUTO دل هذا الخبر على أن رجلا لو اشترى شيئا فتلف عند بائعه قبل ~~التسليم أنه من مال البائع، ولا خلاف فيه، إلا ما حكي عن مالك أنه قال: لا ~~يضمن البائع قيمته. والوجه الخبر، ولأن التسليم من تمام البيع فإذا لم يسلم ~~المبيع فهو من مال البائع واليد له فيه وملكه له لم يزل، وعن السيد أبي ~~طالب رضي الله عنه، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:((لا يحل ~~بيع بيوت مكة ولا إجارتها))(1). # [من بيع الأجناس بعضها ببعض] # 1752- خبر: وعن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا ~~بيد، والبر بالبر(2) مثلا بمثل يدا بيد، والشعير بالشعير مثلا بمثل، يدا ~~بيد، والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد)). # وفي بعض الأخبار: ((الفضل ربا)) وفي بعضها: ((من زاد فقد أربى)) وفي ~~بعضها: ((ها وها))، وفي بعض الأخبار: ((فإذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم ~~يدا بيد)) (3)، وفي بعضها: ((فبيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم PageV02P862 يدا بيد))(1). # 1753- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: ~~أهدي لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تمر فلم يرد منه شيئا، وقال ~~لبلال: ((دونك هذا التمر حتى أسألك عنه)) قال: فانطلق بلال فأعطى التمر ~~مثلين بمثل، فلما كان من الغد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((ائتنا بخبيئتنا التي استخبأناك)). فأخبره بالذي صنع، فقال الرسول (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((هذا الحرام الذي لا يصلح أكله، انطلق فاردده على ~~صاحبه، ms362 وأمره أن لا يبيع هكذا ولا يبتاع)). ثم قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا ~~بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، والشعير بالشعير مثلا بمثل(يدا بيد)، ~~والذرة بالذرة مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى))(2). # دلت هذه الأخبار على تحريم التفاضل، والنسأ في بيع الجنس بعضه ببعض، ودلت ~~على تحريم النسأ وإباحة الزيادة إذا اختلف الجنسان PageV02P863 في الجنسية، واتفقا في الكيل والوزن، ولا خلاف في هذه النصوص، وروي عن ابن ~~عباس أنه كان يقول: لا ربا إلا في النسيئة، ويرويه عن أسامة، عن النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) وكان يجيز الذهب بالذهب متفاضلا يدا بيد، وقد روي عن ~~عدة من الصحابة أن ابن عباس كان قد رجع عن هذا القول، واختلفت الفقهاء فيما ~~عدا هذه المنصوصات، فقال من يقول بالقياس: إن حكم سائر المكيلات والموزونات ~~حكم هذه المسميات، وإن علتي? الربا الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس، وذهب ~~كثير ممن نفى القياس إلى أنه لا ربا فيما عداها، ومنهم الإمامية وهم يرجعون ~~فيه إلى الظواهر الواردة في هذا الباب كالنهي عن الصاع بالصاعين، ويبطل ~~قولهم من وجهين: أحدهما هذه الظواهر، والثاني إثبات القول بالقياس. # 1754- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قدم إليه تمر من ~~خيبر فقال: ((أكل تمر خيبر هكذا؟)) قالوا: لا والله يا رسول الله، إنا ~~نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: ((لا تفعلوا، ولكن مثلا ~~بمثل يد(1) أو بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان))(2). # 1755- خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((لا يصلح صاعان بصاع، ولا درهمان(3) بدرهم))(4). PageV02P864 # 1756- خبر: وعن ابن عمر(1) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، ولا الدينار بالدينارين، ولا الصاع ~~بالصاعين)) فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إنا نبيع الفرس بالأفراس، ~~والنجيبة بالإبل؟ فقال: ((لا بأس إذا كانت يدا ms363 بيد))(2). # دلت هذه الأخبار على أن المكيل لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا يدا بيد، فإن ~~كانا من جنس واحد حرم التفاضل، وإن كانا جنسين جاز التفاضل، وحرم النسأ، ~~ودلت على أن المراد بالصاع والصاعين كل مكيل فسقط قول الإمامية واعتبارهم ~~بالصفة. # ودلت على أن الوزن مثل الكيل إلا أثمان الأشياء التي هي الذهب والفضة، ~~فإنه يجوز أن يشتري بها الموزون من غير الذهب والفضة متفاضلا ونسأ، ولا ~~خلاف في ذلك، فأما إذا بيع بعضها ببعض فلا، وهي كما ورد النص فيها. # ودلت الأخبار على أن الشيئين إذا لم يكونا مكيلين ولا موزونين وكانا من ~~جنس واحد جاز بيع بعضهما ببعض متفاضلا، ولا يجوز نسأ PageV02P865 لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا بأس ببيع الفرس بالأفراس، ~~والنجيبة بالإبل، إذا كان يدا بيد)) فعلى هذا يجوز بيع ثوب بثوبين، وكذلك ~~بيع كل جنس بجنسه إذا انفرد، ولم يكونا مكيلين ولا موزونين يجوز التفاضل ~~ويحرم النسأ، كرمانة برمانتين وسفرجلة بسفرجلتين، وأشباه ذلك، والمعتبر ~~بكيل الشيء أو وزنه بعادة البلدان، وما يعرف من حالها، لأن الشرع تابع ~~للعرف(1). # وكما أنه يرجع في الأيمان إلى العرف، وقال أبو حنيفة: مثل ذلك إلا فيما ~~كان يكال في المدينة أو يوزن. # ودلت الأخبار على أن الوزن مثل الكيل لقول النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((وكذلك الميزان)). وقال الشافعي: يجوز بيع الثوب بجنسه نسأ، وقول ~~أبي حنيفة: مثل قولنا. # فإن قيل: فقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن بيع ~~الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل(2)، فدل على أن العلة هي الأكل. # قلنا: هذا يخص جنسا واحدا من الطعام، وقد روي أن طعامهم PageV02P866 كان يومئذ الشعير، وروي عن أبي سعيد الخدري قال: ((كان طعامنا التمر ~~والزبيب والشعير)) (1). # فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت: عشنا دهرا وما لنا طعام إلا الأسودان ~~التمر والماء(2)، فأجرت اسم الطعام على الماء. # قلنا: هذا قالته على سبيل المجاز، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ms364 ~~على الحقيقة، فوجب أن لا يعترض نص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي هو ~~موافق للعرف حقيقة بقول غيره على المجاز وقد روي. # 1757- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أسلم ~~فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم))(3) فجعل للكيل والوزن تأثيرا في صحة البيع. # فإن قيل: قد أحل الله التجارة عن التراضي بقوله: {إلا أن تكون تجارة عن ~~تراض منكم} [النساء:29]. # قلنا: ذلك فيما لم يرد فيه النهي وقد حكى الله قول شعيب (عليه السلام): ~~{فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم} [الأعراف:85] ثم أخبر الله PageV02P867 بقولهم وردهم عليه:{قالوا ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو ~~أن نفعل في أموالنا ما نشاء}[هود:87] فبين أنهم نهوا عما كانوا يفعلون في ~~الكيل والوزن على وجه التراضي. وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يدا بيد))(1). يدل على أن الحنطة مع ~~تنوعها جنس واحد، وكذلك سائر الأجناس، وهذا الخبر يحجج مالكا لأنه ذهب إلى ~~أنه لا يجوز بيع الشعير بالبر متفاضلا، وجميع العلماء يخالفونه في ذلك. # قال يحيى (عليه السلام): ولا بأس ببيع الحيوان بحيوان(2) مثله. أو خلافه ~~مع نقد يدا بيد. والمراد بقوله: يدا بيد الحيوان فأما النقد الزائد على ~~الحيوان فإنه يجوز أن يكون نسأ؛ لأنه ليس من جنس الحيوان، والأصول تدل على ~~ذلك، وقوله (عليه السلام): لا يجوز بيع حيوان بحيوان من غير جنسه نسأ، ~~لكثرة تفاوته واختلافه كما قال في السلم، وبه قال أبو حنيفة، وقال: لا يثبت ~~الحيوان في الذمة، وكذلك عندنا، وقال أصحابه: لا يثبت في الذمة إلا في ~~ثلاثة: في المهور، والزكاة، والدية، وذهب الشافعي إلى جواز ذلك. # 1758- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) قال: ((نهى رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) عن بيع اللحم بالحيوان))(3). # دل على أن بيع اللحم باللحم على قياس ما تقدم، وأنه إذا اجتمع PageV02P868 فيه الجنس والوزن لم يجز بيعه إلا مثلا بمثل يدا بيد، وإذا ms365 اختلف الجنسان ~~جاز التفاضل وحرم النسأ، وكذلك ألبانها وسمونها، والإبل كلها جنس واحد، ~~والبقر كلها جنس، الأهلية منها، والجواميس، وبقر الوحش، والغنم كلها جنس ~~واحد،والضأن، والمعز(1)، والظباء من جنس الغنم لمشابهته للغنم في الخلق، ~~والخبر يدل على أن بيع اللحم بالحيوان(2) يحرم من أي جنس كان. # 1759- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه نهى عن ~~المحاقلة(3)))(4). # وقيل: إنها بيع الحب القائم بالحب المحصود، ولا خلاف في ذلك. قال الهادي ~~إلى الحق (عليه السلام): ولا يجوز أن تشتري اللبن الرائب بالزبد إلا أن ~~يكون الزبد الذي في اللبن أقل من الزبد المشترى به، فيكون الزبد الذي في ~~الرائب بمثله من الزبد المشترى به، والزائد من الزبد المشتري به ثمنا للبن. # قال السيد المؤيد بالله قدس الله سره: وعلى هذا لا يجوز بيع البر في PageV02P869 سنبله ببر سواه إلا أن يكون البر المشترى به أكثر من البر الذي في سنبله، ~~فيكون البر الذي في سنبله بمثله من البر المشترى به والزائد من البر ~~المشترى به ثمنا للسنبل إن كانت له قيمة على سبيل الزبد بالرائب. وإن لم ~~تكن له قيمة فإنه يفسد البيع، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي يخالفنا ~~في ذلك، قال الشيخ محمد بن أبي الفوارس رحمه الله في (التعليق): والأقرب ~~على عادة بلدنا أن لا قيمة له يعني السنبل ، وروي عن زيد بن علي (عليهما ~~السلام) مثل قولنا، والقول في بيع الزيت بالزيتون والدهن بالسمسم مثل القول ~~في الزبد بالرائب. # فإن قيل: روي عن فضالة بن عبيد أنه اشترى يوم خيبر قلادة فيها ذهب ~~بالذهب، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((فلا تبيعوها حتى ~~تفصل))(1). # قلنا: ذلك محمول على أن الذهب الذي كان في القلادة أكثر من الثمن، وقد ~~روي عن فضالة بن عبيد أنه قال: اشتريت قلادة فيها ذهب وخرز يوم خيبر باثنى ~~عشر دينارا ففصلتها فوجدت فيها اثنى عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) فقال: ((لا تباع حتى تفصل))(2) فكان ms366 النهي للمعنى الذي ~~ذكرناه(3). # 1760- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) عن المزابنة، وهي: أن يبيع الرجل رطبا بتمر مثلا ~~بمثل، أو يبيع تمرا PageV02P870 في رؤوس النخل بخرصه تمرا. # 1761- خبر: وعن زيد بن عياش، عن سعد بن أبي وقاص، قال: شهدت رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) يسأل عن بيع الرطب بالتمر. فقال (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((أينقص الرطب إذا جف؟)) قالوا: نعم. فقال: ((فلا إذن ~~وكرهه))(1). # دل هذان الخبران على تحريم بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، وكذلك العنب ~~بالزبيب مثلا بمثل، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، ومالك، وقال أبو ~~حنيفة: هو جائز. # وجه قولنا: ما تقدم من النص، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نبه ~~على العلة وهي النقصان. # فإن قيل: قد طعن في حديث زيد بن عياش بأن قيل: لا معنى لاستفهام النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) ما هو معلوم ضرورة. # قلنا: ذلك ليس(2) باستفهام، وإنما هو تقرير، وقد قال الله تعالى لموسى ~~(عليه السلام): {وما تلك بيمينك ياموسى} [طه:17] أراد تقريره على أنها عصا ~~ليريه ما يفعل فيها. # فإن قيل: فقد روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: نهى رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) عن بيع الرطب بالتمر نسيئة(3) فدل على أن علة المنع هو النسأ. PageV02P871 # قلنا: يجوز أن يكون نهى عن بيعه نسيئة وعن بيعه مثلا بمثل، وهذا لا يعترض ~~ما ذهبنا إليه. # 1762- خبر: وعن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع ~~التمر بالرطب أو بالتمر(1)، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا(2). # دل على(3) ما ذهبنا إليه. # فإن قيل: روي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه ~~كره بيع التمر الحديث بالعتيق وإن كان فيه فضل رطوبة، فكذلك أنواع التمر. # قلنا: ذلك قدر يسير في التفاوت(4) لا يعتبر به، لأن مثله يكون في المكيل ~~والموزون، وليس كذلك حال الرطب ms367 إذا جف، لأنه ينتقص(5) نقصا بينا، وأيضا فلا ~~خلاف أنه لا يجوز بيع دقيق الحنطة بالحنطة لما بينهما من التفاوت، فكذلك ~~التمر بالرطب، وليس كذلك العجين والخبز، لأنهما قد خرجا عن الكيل وبقي ~~الجنس، فجاز(6) بيع الخبز أو العجين بالبر أو بالدقيق من البر متفاضلا، ~~وحرم النسأ. PageV02P872 # قال يحيى (عليه السلام): والثياب مختلفة الأجناس فلا يجوز بيع(1) ثوب ~~بثوبين من جنس واحد إلى أجل ويجوز يدا بيد، وإن اختلفت الأجناس جاز بيع ثوب ~~بثوبين إلى أجل، والوجه ما تقدم، والقول عندنا في الثياب كالقول في اللحوم ~~والألبان والسمون جنس كل شيء منه جنس أصله، وأجناس الثياب المشهورة خمسة: ~~الحرير وهو: نسج دودة، والخز وهو: صوف دابة. والكتان وهو من الشجر [والقطن ~~وهو من الشجر]?(2) والصوف وهو من الغنم، والزكاة تلزم من الكتان والقطن، ~~ولا يضم أحدهما إلى الآخر؛ لأنهما جنسان مختلفان، ولا تلزم الزكاة في ~~الحرير، ولا في الخز، ولا في الصوف، إلا أن يتخذ تجارة، فعلى هذا لا يجوز ~~بيع ثوب قصب بثوبي قصب، ولا ثوب خز بثوبي خز، ولا بيع ثوب ديبقى بثوبي ~~ديبقى ولا ثوب وشي بثوبي وشي، ولا ثوب مروي بثوبي مروي، إلا يدا بيد. ولا ~~يجوز إلى أجل ويجوز بيع ثوب قصب بثوبي خز، وثوب ديبقى بثوبي وشي، وثوب مروي ~~بثوبي قوهي(3) يدا بيد(4) إلى أجل. # قال الشيخ محمد بن أبي الفوارس رحمه الله في (التعليق): فظاهر المذهب ~~على ما قاله السيد المؤيد بالله قدس الله روحه يدل على أن بيع الثوبين من ~~القطن بثوب أو ثوبين من القطن أو أقل أو أكثر لا يجوز PageV02P873 نسأ(1) وإن اختلفت صناعتهما، وكذلك في سائر أجناسه أنه لا يخرج بالصنيعة عن ~~حكم أصله خلافا لأبي حنيفة أنه إذا كانت الصنعة مختلفة فيه جاز كنحو ثوبين ~~رازيين بثوبين أو أكثر آملي(2)، لاختلاف صنعتهما، ولا يجوز عنده ثوب رازي ~~بثوب رازي نسأ لاتفاق صنعتهما، وهذا أيضا لا يجوز عندنا لحصول الجنس فيهما ~~وهو كونهما من القطن، وقول يحيى (عليه السلام) ms368 في (الأحكام): لا بأس بثوب ~~ديبقي بثوب مروي يدا بيد وإلى أجل. # يحقق ما ذكره الشيخ رحمه الله في أن الصنعة لا حكم لها في إخراج الشيء عن ~~حكم أصله. # [قال ابن أبي الفوارس](3):واختلفوا في القطن مع الغزل إذا صار غزلا، هل ~~يخرج عن حكم أصله، فعن أبي يوسف أنه يخرج بذلك عن حكم أصله فيجوز بيع من ~~غزل بمن قطن يدا بيد، ولا يجوز في قول محمد، لأنه يخرج عن حكم أصله وهكذا ~~عندنا على ما ذكره السيد المؤيد بالله قدس الله روحه في الأصل، والوجه فيه ~~أنه يقال: ثوب قطن وثوب خز، فالاسم الأخص لم يزل فكذلك ما يختصه من الحكم، ~~ويؤيد ذلك ما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع اللحم ~~بالحيوان(4) فكان PageV02P874 جنسهما واحدا، فكذلك الغزل والقطن، فأما الثوب فإنه قد خرج من أن يكون ~~موزونا وفارق القطن في إحدى علتي الربا وهي(1) الوزن وبقي الجنس، فعلى هذا ~~يجوز بيع الثوب بالقطن يدا بيد متفاضلا ولا يجوز نسأ. # 1763- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن بيع الطعام ~~حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري(2). # 1764- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن بيع الطعام ~~قبل القبض(3). # 1765- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه ~~قال: إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن فقبضته، فلا تبعه حتى تكتاله أو تزنه. # دل على أنه لا يتم بيع الشيء إلا بالقبض وأن قبض المكيل الكيل وقبض ~~الموزون الوزن، ودل قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((حتى يجري فيه ~~الصاعان)) على أن رجلا لو اشترى مكيلا وقبضه بالكيل لم يصح أن يبيعه من ~~مشتر ثان إلا بإعادة الكيل ولو كان المشتري الثاني حاضرا على كيله، وإن ~~باعه ولم يقبضه المشتري وتلف كان من مال البائع، وبه قال PageV02P875 أبو حنيفة وأصحابه. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والبيع والإقالة والتولية، فيه سواء ms369 ~~يعني في إعادة الكيل، أما التولية: فهي بيع لا خلاف فيه، وأما الإقالة فهي ~~عندنا بيع على الوجوه كلها. وحكى عن زيد بن علي (عليه السلام) أنه قال: ~~(الإقالة بمنزلة البيع والتولية بمنزلة البيع)(1)، وبه قال مالك، وقال أبو ~~العباس الحسني رحمه الله: الإقالة فسخ، وقال أبو حنيفة: الإقالة فسخ في حق ~~المتعاقدين قبل القبض وبعده، وعند أبي يوسف الإقالة: بيع بعد القبض وقبله. # وجه قولنا:قول الله تعالى:{ولا تأكلوا أموالكم بينكم ~~بالباطل}[البقرة:188] فاقتضى الظاهر تحريم مال الغير ثم قال: {إلا أن تكون ~~تجارة عن تراض}[النساء:29] والتجارة اسم للبيع والشراء، فثبت أنهما(2) بيع ~~عن تراض على عوض معلوم، ولأنه يستحق فيه الشفعة فوجب أن يكون بيعا، دليله ~~أيضا الهبة على العوض لما كان بيعا، فكذلك الإقالة. # فإن قيل: إنها تصح من غير تسمية الثمن ولو كانت بيعا لم تصح من غير تسمية الثمن. # قلنا: الثمن وإن لم يسمياه معلوم عندهما، ومعروف من قصدهما، ولا خلاف أن ~~التولية بيع، فلو لم يسميا الثمن فيها جاز، PageV02P876 فكذلك الإقالة. # فإن قيل: فإنها تكون في السلم قبل القبض فسخا. # قلنا: البيع لا يصح قبل القبض، فكذلك الإقالة في السلم وغيره ويكون فسخا، ~~وقد نص يحيى (عليه السلام) على أن الإقالة لا تصح فيما يكال حتى يكال، وروي ~~عن زيد بن علي (عليهما السلام) أنه قال في الإقالة: يصححها ما يصحح البيع، ~~ويفسدها ما يفسد البيع. # 1766- خبر: وعن أبي بكر، وابن عباس أن جزورا نحر على عهد رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) فجاء رجل بعناق، فقال: اعطوني منه بهذا العناق، ~~فقالا: ((لا يصلح هذا))(1). # دل هذا الخبر على أنه لا يجوز أن يشترى اللحم بالحيوان وإن كان من غير ~~جنسه، وبذلك ورد الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه: ((إنه ~~نهى عن بيع اللحم بالحيوان)) فعم ولم يخص، وذهب أبو حنيفة(2)، وأبو يوسف ~~إلى أنه يحرم إذا كان من جنسه وهو القياس على ما تقدم إلا أن النص لا يعترض ~~بالقياس، ms370 ولم يعلم لأبي بكر، وابن عباس مخالف في هذا، فجرى مجرى الإجماع، ~~وكان أيضا بيانا لما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فصح أنهما لم ~~يقولاه اجتهادا، وقال الشافعي مثل قولنا. # 1767- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن المزابنة(3)، ~~وهي بيع التمر في PageV02P877 رؤوس النخل بالتمر. # 1768- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: ~~نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن المحاقلة والمزابنة(1). # 1769- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رخص في العرايا(2)، ~~قال الإمام (عليه السلام): المراد بالعرايا العطايا على غير عوض، قال ~~الشاعر: # وأنا لنعطيها وليس بسنها .... ولكن عرايا في السنين الجدائب # 1770- خبر: وعن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رخص في ~~العرايا(3)، ونهى عن بيع التمر بالتمر. # 1771- خبر: وعن زيد بن ثابت، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~مثله(4). # دلت هذه الأخبار على أن العرايا هي العطايا، وأنه ليس المراد بها البيع ~~لما تقدم من النهي عنه، قال القاسم: والعرايا هي العطايا، وهي النخلة، ~~والنخلتان، والثلاث، والعشر، يعطيها صاحبها فتجنى رطبا، PageV02P878 وهي الهبة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، وقال الشافعي: هي بيع التمر ~~على رؤوس النخل بخرصها من التمر، قال: وهي مشتقة من أعرى بعض النخل عن بعض ~~وهو الإفراد، قال: وذلك جائز فيما كان دون خمسة أوسق، قال أبو العباس ~~الحسني رحمه الله: معناه أن يعطي الرجل نخلات من النخل ليجنى(1) رطبا بتمر ~~مؤجل، وفيه ترخيص للمحتاجين الذين شكوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أن الرطب يأتيهم ولا نقد في أيديهم، فرخص لهم رسول الله في شراء ما ~~دون خمسة أوسق بتمر مؤجل لئلا يلحقهم الضرر بإخراج العشر، لأن من أصل يحيى ~~(عليه السلام) أن المشتري إذا اشترى ما يجب فيه العشر فإن عليه أن يخرج ~~العشر، وأن يرجع بقيمته على البائع، قال: والخرص راجع إلى ما على رؤوس ~~النخل، ومعنى الخرص: ms371 الاحتراز من لزوم العشر. # وجه قولنا: ما تقدم من النهي عن المزابنة، وهي بيع التمر على رؤوس النخل ~~بتمر وأيضا فلو كان التمر الذي على رؤوس النخل، قد قطع ووضع على الأرض لم ~~يجز بيعه بتمر جزافا، ولما فيه أيضا من الغرر، وقد نهى النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر، وذلك أنه ينقص(2) عند الجفاف. # فإن قيل: روي عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن جده PageV02P879 أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رخص في العرايا بالتمر أو ~~الرطب(1)، وروي نحوه عن جابر، وأبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) رخص في العرايا(2) فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق شك ~~الراوي(3). # قلنا: ذلك يحتمل وجوها منها ما ذكره أبو العباس الحسني رحمه الله، ومنها ~~أنه قد(4) قيل: إن العرية هي الهبة قبل التسليم فرخص في الرجوع فيها، وإن ~~كان إخلافا لوعده. # فإن قيل: فقد روي(5) رخص في بيع العرايا. # قلنا: يحتمل أن تكون(6) العرية هبة على رجاء عوض فسميت بيعا، لأنها تشبه البيع. # فإن قيل: فما فائدة ذكر الأوساق؟ # قلنا: يجوز أن تكون تلك الرخصة وقعت على ما دون خمسة PageV02P880 أوسق، فروى أبو هريرة على ما شاهد(1). # فإن قيل: فما فائدة ذكر الرخصة في قولكم؟ # قلنا: يحتمل أن تكون الرخصة في هبة شيء من النخل يجنى رطبا فرخص في العشر ~~فيها، ولأن المكيل والموزون عندنا والمأكول عند الشافعي لا يجوز بيع بعضه ~~ببعض خرصا، بل لا يجوز إلا مع العلم بالمساواة، فكذلك هذا، فكان تأويلنا ~~أولى؛ لأن الأخبار تؤكده(2)، والقياسات تعضده(3)، وتأويل مخالفنا ينقض عليه أصله. PageV02P881 ### ||| AUTO من باب خيار البيعين # 1772- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((البيعان ~~بالخيار ما لم يفترقا))(1) وهذا الخبر محمول عندنا على تفرق الأقوال، وهو ~~الإيجاب، والقبول، وهو قول زيد بن علي (عليه السلام) وبه(2) قال أبو حنيفة ~~وأصحابه، ومالك، وذهبت الإمامية، والشافعي إلى أن المراد به تفرق الأبدان. # وجه ms372 قولنا: قول الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا ~~بالعقود}[المائدة:1] وقد عقدا عقدا ولم يشترطا(3) خيارا فإذا أجزنا لهما ~~الخيار كنا(4) قد أجزنا لهما ترك الوفاء، وقال الله تعالى:{ولا تأكلوا ~~أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة:188] وقال {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} ~~[النساء:29] وقد وقعت(5) تجارة عن تراض فصح ما قلنا، وقال الله تعالى: {وما ~~تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم} [الشورى:14] وقال: {ولا تكونوا كالذين ~~تفرقوا واختلفوا}[آل عمران:105] وقال: {الذين فرقوا دينهم}[الأنعام:159]. # 1773- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((تفترق(6) ~~أمتي على ثلاث PageV02P882 وسبعين فرقة))(1) والمراد بذلك(2) تفرق الأقوال. # 1774- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من اشترى ~~طعاما فلا يبعه حتى يقبضه))(3). # 1775- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يجزي ولد ~~والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه))(4). # دل(5) على أن الملك يستقر بعقد الشراء لا بافتراق الأبدان، ودل قوله من ~~اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه على إجازة الشراء من غير اعتبار افتراق ~~الأبدان، وقوله: ((البيعان بالخيار)) أراد به المتساومين، وقد روي: ~~((المتبايعان ..)) كما روي ((لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه)) وفي خبر آخر: ~~((لا يسومن على سوم أخيه)) فعبر عن السوم تارة بالبيع، وتارة بالسوم، فعلم ~~أن البيع يستعمل في السوم. # 1776- خبر: وعن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((كل ~~بيعين لا بيع PageV02P883 بينهما(1) حتى يفترقا))(2)، فعلم أنه سمى المتساومين بيعين . # فإن قيل: فقد روي: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما ~~لصاحبه: اختر))(3). # قلنا: أو هاهنا بمعنى إلا وهي(4) للاستثناء، فالمراد به إلا أن يقول كما ~~يقال: لا تدخل الدار أو يأذن لك صاحبها، ولا تصل أو تتوضأ، المراد به لا ~~تدخل الدار إلا أن يأذن لك صاحبها، ولا تصل إلا أن تتوضأ، وأيضا لو كان ~~الخيار موجب عقد البيع كان يجب ألا يصح عقد الصرف، لأن من صحته شرط(5) أن ~~يتفرقا وليس بينهما شيء، كما روي عن ابن عمر أن النبي ms373 (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) قال في الصرف: ((لا بأس ما لم يفترقا وبينهما شيء)) فلو لم يبرم(6) ~~العقد حتى يفترقا وكان التفرق بينهما خيارا يفسد الصرف كان لا يصح الصرف بتة. # فإن قيل: فقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن الله ~~يحب العبد يكون سهل البيع سهل الشراء))(7) وإذا كان عقد البيع يقطع الخيار كان PageV02P884 هذا تشدد في البيع وخلافا للفضل(1). # قلنا المراد بالخبر: أن يكون سهل البيع سهل الشراء في المسامحة والتسهيل ~~في الثمن وفي مثل شرط الخيار، وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((أنه كان إذا باع واشترى(2) خير صاحبه)) وهذا أيضا يدل على أن الخيار لا ~~يكون بعقد البيع، لأنه لو كان بعقد البيع لم يكن للخيرة معنى. # فإن قيل: فقد روي في بعض الأخبار: ((حتى يفترقا عن مكانهما الذي عقد ~~فيه))(3). # قلنا: ذلك محمول على أنهما شرطا الخيار(4) على المجلس، فلو(5) كان ذلك ~~كما قالوا لكان لو تبايع رجلان في سفينة مرسية أو حبس فلم يفترقا سنة(6) أو ~~شبهها يكون(7) لهما الخيار إلى سنة بغير اشتراط ذلك، وهذا مالا يقال به ولا ~~يقبله ذووا العقول، ونقيس البيع على النكاح والخلع والعتق وسائر العقود في ~~أنه لا خيار للمتعاقدين بعد إمضاء العقد سواء افترقا بأبدانهما أم لا،فأما ~~الهبة فإنها تصح عندنا بالإيجاب والقبول وإن لم تقبض. PageV02P885 # 1777- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه نهى عن تلقي الجلب ~~فقال: ((لا تلقوا الجلب، فمن تلقى واشترى شيئا فهو بالخيار إذا أتى ~~السوق))(1). # دل على أن من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار عند الرؤية إذ لا وجه لخيار ~~من يشتري من الجلب إلا خيار الرؤية؛ لأن من العادة أن المشتري هذا من الجلب ~~يشتري الحب في الأوعية فإذا وصل السوق نظره وقلبه فصح أن من اشترى شيئا ولم ~~يره أن له الخيار فإن شاء فسخ البيع وإن شاء أتمه، وهو قول زيد بن علي ~~(عليه السلام) وبه قال ms374 أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي، وقال في ~~قوله الثاني: إنه يبطل البيع. # وجه قولنا: الخبر، ولأنه(2) بيع عن تراض مفتقر إلى صفة، فإن وجدت ورغب ~~المشتري جاز البيع، وإن لم يرض فسخ البيع، ولا خلاف أن(3) الثمن يصح، وإن ~~لم يره البائع، وكذلك يجوز بيع الجوز والباقلا بقشوره. # فإن قيل: إنه يقتضي الجهالة، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) عن بيع الغرر، ونهى عن بيع الملامسة(4) وهو بيع الثوب المطوي(5). PageV02P886 # قلنا: لا خلاف في بيع السلم، فكذلك فيما لم ير(1)، وأما بيع(2) الملامسة ~~فليس هو بيع الثوب المطوي، بل ذكر العلماء أنه كان بيع الجاهلية(3)، وذلك ~~أنه كان يتساوم الرجلان السلعة فأيهما لمس بصاحبه(4) وجب البيع، وقيل: إذا ~~لمس المبيع، أو أومى بيده إليه وجب البيع. # 1778- خبر: وعن عثمان أنه باع مالا له وهو بالكوفة من طلحة بن عبيد الله ~~فقال طلحة: لي الخيار، لأني اشتريت ما لم أره. وقال عثمان: لي الخيار لأني ~~بعت ما لم أره. فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة. فأجمع هؤلاء ~~الثلاثة على أنه يجوز للإنسان شراء ما لم يره، ولم يعرف(5) لهم مخالف من ~~الصحابة، فجرى مجرى الإجماع(6). # فدل على ما قلناه(7). # قال الهادي إلى الحق (عليه السلام) في (الفنون): إذا اشترى شيئا لم يره ~~ووصف له فوجده على الصفة فلا خيار له. PageV02P887 # والمعمول عليه قوله (عليه السلام) في (الأحكام): أن له خيار الرؤية. # 1779- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه،عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: ~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من اشترى مصراة فهو فيها ~~بالخيار ثلاثا))(1) وإن رجلا جاءه فقال: يا رسول الله، إنى أخدع في البيع ~~والشراء، فجعله فيما باع واشترى بالخيار ثلاثا(2). # دل هذان الخبران على أن الخيار إلى وقت معلوم يصح معه البيع سواء طالت ~~المدة أم قصرت، وقال زيد بن علي (عليه السلام): لا يكون الخيار أكثر من ~~ثلاث أيام، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وقول محمد، ms375 وأبي يوسف مثل قولنا. # وجه قولنا: الإجماع على أنه يصح في ثلاثة أيام، فكذلك في أكثر منها إذا ~~كانت المدة معلومة، فأما إذا كانت المدة(3) غير معلومة فلا يصح ذلك، وهو(4) ~~فاسد للجهالة والغرر، ولا خلاف فيه. # 1780- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((البيعان ~~بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار)) وفي بعض الأخبار: ((إلا أن تكون ~~صفقة خيار))(5). # دل على أن الخيار يجوز أن يكون أكثر من ثلاثة أيام؛ لأنه (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) PageV02P888 أثبت الخيار مطلقا، ولم يحد وقتا معلوما، فاقتضى جواز الخيار إلا فيما ~~استثنياه من المدة المجهولة لما ذكرنا. # 1781- خبر: وعن عمر أنه أجرى فرسا أراد أن يشتريه فتلف فحكم شريح عليه ~~القيمة(1). # وهذا الخبر محمول عندنا على أنه تلف بجناية منه، وحمله أبو حنيفة ~~والشافعي على(2) أن المبيع إذا كان فيه خيار للبائع أو للبائع والمشتري ~~فتلف عند المشتري أنه ضامن وأنه تلزمه قيمته واستدلوا بهذا الخبر، وعندنا ~~أن الخيار إذا كان للمشتري كان للشفيع فيه الشفعة، وإن تلف في يد المشتري ~~فهو من مال المشتري، وإن كان الخيار للبائع أو لهما جميعا فهو من مال ~~البائع، فإن تلف عند المشتري لم يضمن إلا ما جنى، ولا شفعة فيه، فإن رده ~~المشتري فعلفه على البائع إن كان مما يعلف ولبنه له إن كان مما يحلب لأنه ~~فسخ، فإن كان مات أحد المتبايعين والخيار لهما أو لواحد منهما سقط خيار ~~الميت، وإن ماتا جميعا والخيار لهما سقط خيارهما، والخيار لا يورث عندنا، ~~وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، [و] قال الشافعي: الخيار يورث. # وجه قولنا: إنه حق سقط(3) بانقضاء الزمان، كما أنه إذا انقضى الوقت الذي ~~هو أمد الخيار، وسكت من له الخيار، أن الخيار يسقط، PageV02P889 ولأن من له الخيار إذا مات سقط حقه من الفسخ، دليله لو وكل وكيلا ثم مات ~~الموكل أن الوكالة تسقط، وكذلك لو مات الوكيل لم يرث ورثته وكالته، فأما من ~~زال عقله بجنون أو غيره، ومن ms376 ارتد عن الإسلام فإن الخيار يتحول إلى ~~أوليائهما ولا يسقط لرجاء أن يثوب إلى المجنون عقله، وأن يرجع المرتد إلى ~~الإسلام، فإن أسقط وليهما خيارهما ورجع المرتد إلى الإسلام، وثاب إلى ~~المجنون عقله فلا خيار لهما؛ لأن وليهما قد أسقطه في وقت يجوز له فيه فعله، ~~والمرتد إن لحق بدار الحرب واقتسم ورثته ماله ثم رجع إلى الإسلام فهو أحق ~~بماله، فوجب أن لا يسقط خياره إلا أن يسقطه وليه. PageV02P890 ### ||| AUTO من باب شروط البيع # 1782- وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه نهى عن بيعين في بيع، ~~وعن شرطين في بيع))(1). # وتفسيره: أن يبيع شيئا بكذا وكذا دينارا على أن تدفع بالدنانير كذا وكذا ~~قفيزا من الطعام، وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن الثمن يكون في حكم المجهول؛ ~~لأن العقد وقع على الدنانير واشترط غيرها فلم يستقر واحد منهما، وعلى هذا ~~أن كل شرط في البيع يقتضي جهالة في المبيع، أو في الثمن، أو في العقد يفسد ~~البيع، ولا خلاف في هذه الجملة، ولأنه يكون من بيع الغرر، فالشرط الذي ~~يقتضي جهالة في المبيع(2) أن يبيع الرجل غنما أو ثيابا ويستثني منها واحدا ~~لا بعينه، وليس هذا مثل من باع عدلا على أن فيه مائة ثوب فوجد فيه مائة ثوب ~~وثوبا، فهذا لا يقتضي جهالة؛ لأنه يرد منها ثوبا وسطا ولا تفاوت فيه، والذي ~~استثنى ثوبا لا بعينه اقتضى الجهالة في المستثنى منه، ولأنه استثنى بعض ما ~~انعقد عليه البيع والشرط الذي اقتضى جهالة في الثمن مثل بيعين(3) في بيع، PageV02P891 ومثل أن يشتري بمثل ما يبيعه الناس، ولم يكن علم كمية ذلك، والشرط الذي ~~يقتضي جهالة في العقد مثل أن يشترط خيار أو نسيئة إلى وقت غير معلوم كمن ~~يجعل ذلك إلى برء المريض، أو حصد الزرع، أو جذاذ النخل، وما أشبه ذلك. # قال القاسم (عليه السلام): وإذا اشترط(1) شيئا بكذا واشترط أن يرجحه كان ~~ذلك أيضا فاسدا، فإن لم يشرطه ورجحه صاحبه كان صحيحا. # 1783- خبر: وعن النبي (صلى ms377 الله عليه وآله وسلم): ((أنه اشترى سراويل)) ~~فقال لوزان الثمن: ((زن وارجح))(2). # دل على جواز الترجيح إذا لم يشترط، وكل شرط يقتضي صفة للمبيع، أو كان يصح ~~إفراده بالعقد، أو يكون صفة للثمن، أو صفة للعقد فهو جائز لا فساد فيه؛ ~~لأنه لا جهالة فيه ولا غرر، فالشرط الذي يكون صفة للمبيع مثل أن يبيع عبدا ~~اشترط(3) أنه صانع إما أن يكون صائغا أو حدادا أو حائكا أو حجاما، أو دابة ~~على أنها هملاج(4) PageV02P892 أو ناقة، أو بقرة على أنها لبون أو حامل، فإن(1) شرط أنها لبين فسد البيع؛ ~~لأنه يقتضي الجهالة وهو مثل سمين ولم يوقف منه(2) على حد، فالشرط الذي يصح ~~إفراده بالعقد فمثل أن يشتري طعاما على أن يطحنه البائع أو يحمله إلى مكان ~~معلوم، وأما الشرط الذي يكون صفة للثمن مثل أن يكون من نقد معلوم، أو ~~بميزان معلوم، أو مكيال معلوم، أو بجنس معلوم، والشرط الذي يكون صفة للعقد ~~مثل أن يكون الخيار إلى أجل معلوم، أو النسيئة إلى أجل معلوم فهذه الشروط ~~تثبت، ويثبت البيع معها. # فإن قيل فقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((عن شرطين في بيع، ~~وعن بيعين في بيع)). # قلنا: معناه ما ذكرناه في رجل اشترى شيئا(3) بدنانير على أن يدفع ~~بالدنانير كذا وكذا قفيزا، فأما الشروط التي لا تقتضى جهالة، فليست تفسد ~~البيع سواء كانت شرطين أو أكثر، كأن يشتري عبدا على أنه خياط وصائغ وحائك، ~~وعلى أن له الخيار ثلاثة أيام، وعلى نظر(4) بالثمن إلى وقت معلوم، فهذه ~~كلها شروط لا تفسد البيع، لأنها لم تقتض جهالة، ولا غررا، وهذه الشروط إن ~~لم يجدها المشتري على ما PageV02P893 وصف له فله فسخ البيع، وكذلك ما تقدم من جنسها، ومن الشروط شرط يفسد ~~ويثبت(1) البيع دونه مثل أن يبيع غيره جارية على أن لا يتخذها أم ولد، أو ~~على أن لا يبيعها، فهذه ثبت بيعها ويسقط الشرط. # 1784- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم ms378 السلام) قال: ~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من اشترى مصراة(2)، فهو ~~بالخيار ثلاثا، فإن رضيها وإلا رد معها صاعا من حنطة))(3). # 1785- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيمن اشترى مصراة: ((أنه ~~بخير النظرين: بين أن يختارها، وبين أن يردها، وإناء من طعام))(4)، وفي بعض ~~الأخبار: ((صاعا من طعام))(5)، وفي بعضها: ((صاعا من تمر))(6)، وفي بعضها: ~~((صاعا من لبن))(7). # 1786- خبر: وعن عبد الله بن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ~~أنه قال: ((من اشترى محفلة(8) فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها ~~مثل لبنها، أو مثلي لبنها قمحا))(9). PageV02P894 # دلت هذه الأخبار على أن من اشترى من الإبل، والبقر، والغنم ما يحلب، ثم رده ~~بالعيب، أو الخيار أن لبنه للبائع يرد المشتري عوضه(1) كائنا ما كان، إما ~~مثله، وإما قيمته(2)، وذهب أبو حنيفة إلى أن من اشترى شيئا من ذلك وبقي ~~عنده وحلبه، فأراد رده تعييب(3) فيه، فليس له رده، وإنما يرجع على البائع ~~بأرش النقصان، وبه قال محمد، وقال أبو يوسف برده(4)، ويرد معه صاعا من تمر ~~على ما في الأخبار، وهو قول الشافعي، فأما أبو حنيفة، فالأخبار تحجه، وقد ~~اضطرب فيها أصحابه، فحكى الطحاوي في (شرح الآثار) عن محمد بن شجاع أنه قال: ~~إنها منسوخة بقول(5) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((البيعان بالخيار ~~ما لم يفترقا))، وهذا لا يصح؛ لأن المسلمين مجمعون على أن التفرق لا يقطع ~~الخيار، ولا ما(6) يجري مجراه من خيار الرد، إذا لم يجده على ما وصف له، ~~وحكى عن عيسى بن أبان أنه كان ذلك حين كانت العقوبة بالأموال، فلما نسخ ذلك ~~نسخ هذا، وهذا لا معنى له لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أوجب(7) ~~عوضا من اللبن، ولم يجعله على سبيل العقوبة، لأنه أوجبه على المشتري، ~~والمشتري لا ذنب له، ولو كان عقوبة لكان على البائع، لأنه الغار، وقال أبو ~~جعفر الطحاوي: يجب نسخه، لنهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن PageV02P895 الدين بالدين، ms379 فإنه روي. # 1787- خبر: وعن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن ~~الكالي(1) بالكالي(2)، وهذا ليس بحجة، لأنه ليس بالكالي، لقوله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((يردها ويرد معها وعاء(3) من تمر))، وليس لأصحاب أبي ~~حنيفة أن يتعلقوا بما روي. # 1788- خبر: عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الخراج ~~بالضمان))(4) لأن يبطلوا ضمان المشتري للبن، لأن أخبار المصراة قد أوجبت(5) ~~ذلك، كما لا خلاف في أن الغاصب وإن كان ضامنا، فإن اللبن لا يكون له، وكذلك ~~من أخذ الشاة ببيع فاسد فحلبها، فصح ما قلنا من أنه يجب رد مثل اللبن أو رد ~~قيمته، والأصل?يشهد(6) لنا، ألا ترى أن الإنسان لا يضمن إلا مقدار ما ~~استهلك، فأما الأخبار الواردة بذكر الصاع فمحمولة على أنه (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) علم أن قدر الثمن يقرب من ذلك، ولأنهم كانوا يتبايعون بالتمر ~~والبر، لعدم الدراهم في وقت قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك. # 1789- خبر: وعن جابر بن عبد الله أنه كان يسير مع رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) PageV02P896 على جمل له فأعيى، فأدركه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((ما ~~شأنك يا جابر))؟ قال: أعيى ناضحي يا رسول الله، فقال: ((أمعك شيء؟)) فأعطاه ~~قضيبا، أو عودا، فنخسه، أو قال: فضربه، فسار سيرا لم يكن يسير مثله، فقال ~~لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((بعنيه بأوقية))، فقلت: يا رسول ~~الله، ناضحك، قال: فبعته منه بأوقية، واستثنيت حملانه حتى أقدم على أهلي، ~~فلما أتى المدينة أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالبعير، فقال: ~~(هذا بعيرك)، فقال: ((أترى أني إنما جئتك لأذهب ببعيرك، يا بلال أعطه ~~أوقية))، وقال له: ((انطلق ببعيرك فإنهما لك))(1). # دل على أن شرط ما يصح إفراده بالعقد في البيع(2) لا يفسد البيع، وأنه يتم ~~البيع والشرط، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، فإنهم ~~قالوا: من باع دارا وشرط(3) سكناها مدة معلومة، أو ms380 ما أشبه ذلك جاز، وقال ~~مالك: إن شرط يوما أو يومين، صح البيع والشرط، وإن شرط مدة طويلة، لم يصح، ~~وقال أبو حنيفة: يفسد البيع، وأصحاب الشافعي مختلفون فيمن شرى زرعا على أن ~~يحصده البائع بمائة درهم، فمنهم من قال: إنه(4) باطل، وقال المزني في أحد ~~قوليه: يصح. PageV02P897 # وجه قولنا: ما تقدم، وأيضا فإنه لما كان بيعا قد شرط فيه ما يصح إفراده ~~بالعقد، ولم يقتض جهالة كان ذلك صحيحا. # فإن قيل: قول رسو ل الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لجابر: ((أتراني? ~~إنما جئتك لأذهب ببعيرك، يا بلال أعطه أوقية ..)) الخبر. يدل على أنه لم ~~يكن بيعا. # قلنا: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطاه الثمن والبعير تفضلا منه ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) وكرما، والخبر يدل على أنه بيع صحيح، وقال(1) ~~جابر: فبعته بأوقية، واستثنيت حملاني إلى المدينة، وهذا صريح لا إشكال فيه. # فإن قيل: فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((قد نهى عن شرطين في ~~بيع)) وهذا من ذلك. # قلنا: معناه عندنا أن يبيع السلعة على أنها بالنقد بكذا وكذا وعلى أنها ~~أجل بكذا، أو إلى أجل كذا بكذا درهما على أن يعطيني بها دنانير. # 1790- خبر: وعن عائشة أنها اشترت بريرة على أن تعتقها، وشرطت لأهلها ~~الولاء، فقالت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، إن أهلها يقولون: ~~نبعكها، على أن ولاءها لنا، فقال: ((لا يمكن ذلك(2)، وإنما الولاء لمن ~~أعتق))(3). # دل على أن شرط كلما كان لا يصح إفراده بالعقد، ولم يكن صفة PageV02P898 للمبيع، ولا للثمن، ولا للعقد لا يؤثر في المبيع، وأنه يبطل ويثبت البيع ~~دونه، وذهب أبو حنيفة إلى أن البيع يبطل، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ~~قولنا، والثاني أنه قال: إذا اشترى جارية على أن يعتقها أن البيع يصح ويصح الشرط. # وجه قولنا: ما تقدم، ولأنه لم يقتض جهالة(1) في العقد، ولا في المبيع، ~~ولا في الثمن. # فإن قيل: روي أن بريرة كانت كوتبت، وأنها حضرت(2) عائشة تستعين، فقالت: ~~إن شاء(3) ms381 أهلك أعطيتهم ذلك جملة، ويكون ولاؤك إلي، فذهبت إلى أهلها، فعرضت ~~ذلك عليهم فأبوا. # قلنا: يجوز أن يكون اختصر الراوي ذلك، وسائر الرواة رووه على ما بيناه. # 1791- خبر: وعن بريرة أنها جاءت إلى عائشة وذكرت أن مواليها كاتبوها على ~~تسع أواق من ذهب على أن تؤدي إليهم في كل سنة أوقية وإنها عاجزة، عجزت عن ~~ذلك، فقالت عائشة: إن باعوك صببت لهم المال صبة واحدة، فرجعت إلى أهلها ~~فأخبرتهم بذلك، فقالوا: لا نبتعك(4) إلا بشرط أن يجعل الولاء لنا، وأخبرت ~~عائشة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك، فأذن لها في أن تشتري، وقال ~~لها: ((لا يمنعك PageV02P899 ذلك، فإن الولاء لمن أعتق)) فلما اشترتها صعد (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~المنبر، فقال: ((ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وكل شرط ~~ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق(1)، وشرطه أوثق، فالولاء لمن ~~أعتق)) وفي بعض الأخبار: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة ~~شرط، قضاء الله(2) أحق، وشرط الله أوثق، فإنما الولاء لمن أعتق))(3). # فإن قيل: فقد روي: أن زينب زوجة عبد الله بن مسعود(4) باعت عبد الله ~~جارية، واشترطت خدمتها، فذكرت لعمر، فقال: لا تقربنها، ولأحد فيها ~~مثنوية(5). # فدل ذلك على فساد البيع(6). # قلنا: الخبر يدل على أنها اشترطت خدمتها إلى غير مدة معلومة، وذلك أمر ~~يفسد البيع، لأن الشرط اقتضى جهالة في العقد، ويحتمل أيضا أن يكون ذلك رأيا ~~لعمر رآه، ولأنه يستحب الاحتياط في الفروج، قال الهادي إلى الحق (عليه ~~السلام) في (المنتخب): إن كان البائع قد نقص من الثمن شيئا لهذا الشرط(7)، ~~فله أن يرجع فيه إن لم يتم له المشتري بالشروط. PageV02P900 ### ||| AUTO من باب الرد بالعيب # 1792- خبر: وعن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((من ~~اشترى شاة مصراة فليتقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ~~ورد معها صاعا من تمر))(1). # 1793- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من ms382 ابتاع ~~مصراة فهو فيها بالخيار إلى ثلاثة أيام))(2). # دل على أن من اشترى معيبا أن له رده بالعيب متى علم بالعيب، وأنه لا يكون ~~الرد على الفور، فإن شرى المعيب وهو عالم بالعيب أو علم به فرضي به أو ~~استعمله في حوائجه بعد علمه بالعيب، لم يكن له رده بالعيب، وهذا لا(3) خلاف ~~فيه، قال القاسم (عليه السلام): فإن عرضه للبيع بعد علمه بالعيب لم يكن ذلك ~~رضا بالعيب، وهو قول زيد بن علي (عليه السلام) وعند أبي حنيفة يكون ذلك رضا ~~بالعيب، وعند الشافعي خيار الرد على الفور، وسكوت المشتري بعد العلم بالعيب ~~يكون رضا. # وجه قولنا: ما تقدم، ولأنه إذا نظر وميز وعرضه للبيع لينظر ما ينقصه من ~~الثمن لم يكن ذلك رضا بالعيب، ولا يكون السكوت أيضا PageV02P901 رضا؛ لأن الإنسان قد يسكت مع السخط، وقد يسكت أو للنظر(1) في حال العيب، ~~فإن كان هينا رضي به، وإن كان غير ذلك رده. # قال يحيى (عليه السلام): وللمشترى الخيار بين أن يرضى بالمعيب، وبين أن ~~يرده، وبين أن يمسكه ويأخذ من البائع نقصان العيب، المراد بقوله ويأخذ من ~~البائع نقصان العيب إن تراضيا به وتصالحا عليه، لأنه قال في آخر المسائل في ~~الأحكام إن البائع إن أبى ذلك حكم عليه برد المبيع واسترجاع الثمن. # 1794- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) في ~~رجل اشترى من رجل جارية فوطئها، ثم وجد بها عيبا فألزمها المشتري، ثم قضى ~~له على البائع بعشر الثمن، قال زيد بن علي (عليه السلام): كان نقصان العيب العشر. # دل على أن من اشترى معيبا ولم يقف على عيبه، إلا من بعد أن استهلكه أنه ~~يرجع بنقصان العيب، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: له أن يرد الجارية ~~بالعيب إن كانت ثيبا، ولا يجعل لوطئها حكما، وإن كانت بكرا فمثل قولنا. # وجه قولنا: ما تقدم، ولأن الرد بالعيب فسخ، وإذا كان ردها بالعيب بعد ~~الوطء فسخا للبيع كان وطؤه لها وهي ms383 في ملك البائع، وكل PageV02P902 وطء في غير ملك اليمين لابد له من مهر أو حد، فلو وجب ردها(1) لوجب أن يرد ~~معها مهر المثل فصح فساد هذا القول. # فإن قيل: روي عن عمر، أنه حكم بردها ورد عشر ثمنها إن كانت بكرا، أو نصف ~~العشر إن كانت ثيبا(2). # قلنا: إن عليا (عليه السلام) أولى بالاتباع، وقوله عندنا حجة(3)، وليس ~~كذلك قول غيره، وأيضا ولم يقل بقول عمر أحد غير ابن مسعود فإنه روي أنه ~~تابعه، ولم يقل أحد بعدهما بذلك، فجرى قول علي (عليه السلام) مجرى الإجماع، ~~فإن لم يعرف المشتري العيب حتى حدث عيب غيره كان المشتري بالخيار بين رد ~~السلعة ورد نقصان العيب الحادث وبين إمساكها، وأخذ نقصان العيب الأول من ~~البائع، ولا خلاف في أنه يلزم السلعة، ويأخذ نقصان العيب الأول، وإنما ~~الخلاف في رد السلعة [ورد أرش العيب الحادث، قال أبو حنيفة، والشافعي: ليس ~~له إلا أخذ أرش العيب ولزوم السلعة] (4) وقال مالك: يردها ويرد أرش العيب ~~الحادث. # وجه قولنا: أن المشتري لا يكون أسوأ حالا من الغاصب، لأنه لو غصبها، ثم ~~حدث عنده عيب في السلعة ردها ورد أرش(5) النقصان، PageV02P903 فكذلك في هذا(1)، ولما كان للمشتري رده بالعيب، لو لم يحدث عيب، فكذلك لو ~~حدث رده ورد أرش العيب الحادث إن شاء، وإن شاء أمسكه وأخذ أرش العيب الأول. # 1795- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((البينة على ~~المدعي، واليمين على المدعى عليه))(2). # دل على أن المشتري إذا ادعى العيب في السلعة وأنكره البائع، أن البينة ~~على المشتري، واليمين على البائع، ولا خلاف فيه. PageV02P904 ### ||| AUTO من باب استحقاق المبيع # 1796- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن إنسانا عرف ملكا له في يد مشتر له ~~فصححه، فقضى علي (عليه السلام) بتسليمه إلى المدعي، وقال للمشتري: ((اتبع ~~صاحبك بما أعطيته حيث وجدت)). # دل على أن المشتري إذا رد المستحق على المستحق بحكم الحاكم أنه يرجع على ~~البائع بالثمن، وكذلك إن رده(1) بإذن البائع يرجع عليه ms384 بالثمن، فأما إن رده ~~بغير حكم الحاكم ولا رضا البائع فإنه لا يرجع على البائع بشيء، ولا خلاف في ~~هذه الجملة. # 1797- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الخراج ~~بالضمان))(2). # دل على أن من اشترى عبدا صانعا فاستغله ثم استحق حكم به لمستحقه ولم يرجع ~~المستحق على المشتري بالغلة، وله كرى المثل لأنه لا يستحق مع ضمان العبد ~~ضمان المنافع، وكرى المثل، لكن يستحق الكرى والخراج بالضمان، وبه قال أبو ~~حنيفة والشافعي. # وحكى الشيخ محمد بن أبي الفوارس رحمه الله عن السيد المؤيد بالله قدس ~~الله روحه أنه قال: إذا كانت الغلة أكثر من الكرى كان للمستحق كرى المثل ~~على المشتري، وما زاد على مقدار كرى المثل كان PageV02P905 لبيت المال، لأنه ملكه من جهة محظورة. قال الشيخ رحمه الله: والكرى يلزم ~~المشتري سواء استغله أو لم يستغله، ويرجع به على البائع إن كان غره. # 1798- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سئل عمن ابتاع عبدا ~~فوجد به عيبا؟ فقال: ((الخراج بالضمان)) وهذا عام في هذا وغيره مما كان ~~مضمونا. # 1799- خبر: وعن علي (عليه السلام) فيمن اشترى جارية فوطئها واستولدها ثم ~~استحقت أنه يقضى(1) بها للمستحق ويقضى له على المشتري بقيمة الأولاد، ويقضى ~~له عليه بالثمن(2). # والمراد به إذا لم يعلم المشتري بأنها مغصوبة، فإن كان عالما بالغصب لم ~~يرجع على المشتري إلا بالثمن، ويقضى بالأولاد للمستحق، ولا خلاف في هذه ~~الجملة إلا في القيمة، فإنه روي عن عمر أنه قال: غلام كالغلام أو(3) جارية ~~كالجارية، ولم يقل به أحد بعده. قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: ~~والذي يقتضيه المذهب أنه يضمن للمستحق العقر(4)، ولا يرجع به المشتري على ~~البائع الغار على ما نص PageV02P906 عليه يحيى (عليه السلام) في (الأحكام) في الأمة إذا دلست نفسها فتزوجت على ~~أنها حرة؛ لأنه قد استوفى لنفسه عوض العقر وهو الوطء. # 1800- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا ملك على حر)). # دل على أن من ms385 اشترى عبدا فوجده حرا أنه لا ملك عليه(1). PageV02P907 ### ||| AUTO من باب الصرف # 1801- : خبر وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الذهب ~~بالذهب مثلا بمثل يدا بيد))(1) . # وفي بعض الأخبار: ((الفضل ربا))(2) وفي بعضها: ((ومن زاد أو ازداد فقد ~~أربى))(3) وفي بعض الأخبار: [إلا ها وها] (4) ومعناه تأخير الأجل، وفي ~~بعضها: ((فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد)). # 1802- خبر: وعن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا ~~تبيعوا الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين))(5). # 1803- خبر: وعن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة PageV02P908 بالذهب، فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا بايعت رجلا ~~فلا تفارقه وبينك وبينه لبس))(1). # 1804- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):لا تشفوا(2) بعضه على ~~بعض، ولا تبيعوا غائبا منه بناجز))(3). # دلت هذه الأخبار على أن الصرف لا يجوز إلا يدا بيد، وأنه إن كان من جنس ~~واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة أنه لا يجوز فيه التفاضل ولا النسأ وسواء ~~جيده ورديه وصحاحه ومكسره، وإن كان من جنسين كالذهب بالفضة فإنه يجوز ~~التفاضل ويحرم النسأ، وأنه لا يجوز أن يفترق المتصارفان وبينهما شيء من ~~الصرف، ولا خلاف في هذه الجملة. # 1805- خبر: وعن ابن عمر أنه سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~فقال: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالذهب فآخذ الدراهم، وبالدراهم(4) ~~فآخذ الذهب، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا بأس إذا لم تفترقا ~~وبينكما شيء))(5). PageV02P909 # دل على أن صرف ما في الذمة بما في الذمة وبالنقد جائز إذا لم يفترقا ~~وبينهما شيء ولم يكن ما في الذمة من ثمن الصرف، ولا خلاف في هذه الجملة إلا ~~ما روي عن ابن عباس من قوله: (لا ربا إلا في النسيئة)، وروي أنه قد رجع عن ~~ذلك، وما ذكرنا من بيع الصحيح بالمكسر فإن الشافعي قال: لا يجوز أن يباع ~~ديناران صحيحان بدينار مكسور ولا دينار صحيح، ولا ديناران نيسابوريان ~~بدينار عتيق أو دينار طوي(1). وقول أبي ms386 حنيفة مثل قولنا فإنه قال يجوز. ~~والوجه ما قدمنا من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الذهب بالذهب ~~مثلا بمثل وزنا بوزن))(2) فقال: ((مثلا بمثل)) ثم زاد بين فقال: ((وزنا ~~بوزن)) فصح ما قلنا. # 1806- خبر: وعن محمد بن منصور يرفعه إلى ابن عباس أنه قال: إياك أن تشتري ~~دراهم بدراهم بينهما جريرة. # قال محمد: يعني الذي يستحل به. # دل على أنه لا يجوز أن يدخل بين الصرف شيء للحيلة والتوصل إلى الربا(3) ~~كمن يشتري عشرة دراهم، والجريرة بعشرين درهما، والجديدة لا تبلغ قيمتها ~~عشرة دراهم وليس ذلك كبيع اللبن بالزبد، لأنه لم يقصد به الربا والحيلة. # 1807- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) قال: بلغنا عن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر رجلا اشترى قلادة يوم خيبر مرصعة بالذهب PageV02P910 فيها خرز مركب بالذهب، فأمره أن يميز بين خرزها وبين الذهب ويقلعه منه حتى ~~يعرف ما فيها، فيشتريه(1) بوزنه من الذهب، فقال: إنما اشتريت الحجارة ~~بالفضلة(2) بين الوزنين. فقال: لا، حتى تميز بينهما، فلم يتركه حتى ميز ~~بينهما?(3). # دل هذا الخبر: على أنه لا يجوز بيع سيف محلى بذهب(4) حتى يفصل الذهب منه ~~ويعلم كم فيه من الذهب، وكذلك إن كان محليا بفضة لا يشتريه بفضة حتى يعلم ~~كم فيه من الفضة وليس ذلك كبيع الزبد باللبن؛ لأن المتبايعين لو ميزا الزبد ~~من اللبن لرضيا التفرق عليه لقلته، وليس كذلك السيف المحلى إذا ميزا الحلي ~~منه؛ لأن في الخبر أنه شرى العقد بعشرة دنانير، فوجد فيها اثنى عشر دينارا ~~وصاحبه لا يرضى أن يبيع اثني عشر دينارا وخرزا بعشرة دنانير، وقد قال الله ~~تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة:188] وقال: {إلا أن تكون ~~تجارة عن تراض منكم}[النساء:29] وعلى هذا لا يجوز بيع تراب معادن الذهب ~~بالذهب، ولا تراب معادن الفضة بالفضة، فإن بيع تراب معادن الذهب بالفضة كان ~~المتبايعان بالخيار عند ما يتبين(5) الحال؛ لأن فيه غررا، ولا بأس ببيع ~~تراب معادن الذهب بتراب معادن الفضة كما ms387 جاز بيع الذهب بالفضة جزافا، ~~والأصل فيه قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا اختلف الجنسان PageV02P911 فبيعوا كيف شئتم)) ويجوز أن يباع السيف المحلى بالذهب بفضة، والمحلى بالفضة ~~بذهب يدا بيد. # 1808- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من غشنا فليس ~~منا))(1). # دل على أن الغش في الصرف يبطله وهو الخلط الذي يكون في الذهب من غير ~~جنسه، أو في الفضة من غير جنسها، فإن كان فيهما ردي وهو من جنسهما لم يفسد ~~الصرف وكان لمن وقع في يده رده وينقص الصرف في مقداره، ولا ينقص الباقي، ~~وعلى الذي أعطاه أن يبدله. قال أبو حنيفة: إن كان المبدل النصف انتقص(2) ~~الصرف، وإن كان أقل من النصف لم ينتقص. وقال الشافعي: لا يبدل وللذي أخذه ~~الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء رضي به وحده. وقول أبي يوسف ومحمد مثل ~~قولنا، والوجه ما قدمنا، وقولنا في الدراهم المكحلة كذلك يرد الذي أعطاها ~~وزن الكحل والصرف تام لا ينقص. وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((فمن زاد أو ازداد فقد أربى)). # يدل على أن اسم الربا وحكمه وإثمه يقع على جميعهما الزائد والمزداد. PageV02P912 # 1809- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) قال: لم يكن في زمان النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) ولا في الجاهلية للعرب ضرب دنانير ولا دراهم ~~تعرف، وإنما كانوا يتبايعون بالتبر دراهم معروفة أو أواقي مفهومة، وكان ~~الرطل الأول الذي كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~بالمدينة(1) اثني عشر أوقية، وكان كل أوقية أربعين درهما، وكان رطلهم ~~أربعمائة درهم وثمانين درهما بهذا الدرهم الذي في أيدي الناس اليوم فأقر ~~رطلهم على ذلك، والدليل على ذلك قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ليس ~~فيما دون خمس أواق من الفضة زكاة)). وقال: ((ليس فيما دون مائتي درهم ~~زكاة)) فعلمنا أن الأوقية كانت أربعين درهما))(2). # قال (عليه السلام): ويقال: إن أول من ضرب الدراهم في الإسلام عبد الملك ~~بن مروان(3). PageV02P913 ### ||| AUTO من ms388 باب السلم # 1810- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أسلم ~~فليسلم في كيل(1) معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم))(2). # دل هذا الخبر على جواز السلم إذا كان مضبوطا بهذه الشروط والصفات، وقوله: ~~((معلوما)) يدل على أنه يجب أن يعلم النوع والجنس والصفة، وهو أن يسلم في ~~تمر برني، أو صيحاني أو أزاذ(3)، ويكون جيدا أو رديئا، فالجنس هو التمر ~~والنوع البرني، أو الصيحاني أو الأزاذ، والصفة أن يكون جيدا أو رديئا، وأن ~~يكون المكيال والميزان معروفين، ومن شروطه تعجيل رأس المال وذكر المكان ~~الذي يسلم فيه ليبعد عن الجهالات والغرر، والخبر أيضا يدل على أن رأس المال ~~يجوز أن يكون جزافا، لأنه لم يشترط(4) فيه ما شرط في المسلم فيه، وبه قال ~~أبو يوسف، ومحمد، والشافعي في أحد قوليه، وقال أبو حنيفة، والشافعي في قوله ~~الآخر: لا يجوز أن يكون رأس المال جزافا. PageV02P914 # وجه قولنا: ما تقدم ونقيسه على أثمان سائر المبيعات، فإن قاسوه على المسلم فيه. # قلنا: المسلم فيه يكون في الذمة، ولا يصح ما في الذمة أن يكون جزافا ~~بالعقد. # وحكى عن زيد بن علي أنه قال: لابد أن يذكر في السلم ثلاثة أشياء الأجل، ~~والمكان، وصفة ما يسلم فيه. # فعبر عن الجنس والنوع والصفة والمقدار بالصفة، ولا خلاف أن الثمن(1) في ~~السلم يجب تعجيله، وأن المسلم(2) فيه يجوز تأجيله واختلف في المكان. فقال ~~أبو حنيفة: يجب اشتراطه فيما له حمل ومؤنة، ولا يجب فيما ليس له حمل ولا ~~مؤنة، ونحن نقيس ما ليس له حمل ومؤنة على ماله حمل ومؤنة، وأيضا فإنه يختلف ~~سعر البلدان. وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يجب اشتراط المكان سواء كان ~~السلم(3) له حمل ومؤنة أو لم يكن له حمل ومؤنة، والأظهر من قول الشافعي، ~~وزفر، والثوري مثل قولنا، أنه لابد من اشتراط المكان، وهو ظاهر مذهب زيد بن ~~علي (عليهما السلام). # وجه قولنا: إنه لما بطل السلم بقول المسلم إليه: أوفيك متى شئت(4). وجب ~~أن يبطل بقوله: ms389 أوفيك حيث شئت. فاقتضى الأمران الجهالة، وأيضا فإن أسعار ~~البلدان تختلف والمكاييل والموازين في البلدان PageV02P915 أيضا تختلف، وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أسلم فليسلم في ~~كيل معلوم أو وزن معلوم)) أيضا فإن قيمة المسلم فيه تختلف لاختلاف البلدان، ~~وقول أبي حنيفة وأصحابه في الأجل المعلوم مثل قولنا وهو قول زيد بن علي ~~(عليه السلام). وذهب الشافعي إلى أنه يجوز إلى غير(1) أجل معلوم. # وجه قولنا: قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أسلم فليسلم في ~~كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((ووزن معلوم)) المراد به أو وزن معلوم فصح أن كل شرط(2) في الحال لا ~~يكون(3) سلما. # فإن قيل: روي خبر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه اشترى جملا ~~بتمر موصوف في الذمة بقرب المدينة ثم ساقه إلى المدينة ووفى التمر بها، ~~وهذا يدل على السلم الحال. # قلنا: التمر مما يجوز ثبوته في الذمة وهو فيما ذكرتم كان ثمنا فجرى مجرى ~~النقود ولم يجر مجرى السلم؛ ولأن المكيل والموزون إذا لاقى العروض صار ثمنا ~~كالدنانير والدراهم ولم يكن مبيعا، فلا يصح التعلق به، ولا خلاف أن المقدار ~~يجب أن يكون مشترطا(4)، فكذلك الأجل. # 1811- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أنه نهى عن الكالي ~~بالكالي(5)))(6). PageV02P916 # دل على أنه لا يجوز تأخير رأس المال المسلم(1) عن المجلس فإن تأخر عن ~~المجلس بطل، ولا خلاف فيه، إلا أن مالكا أجاز ذلك يوما أو يومين، ولم يجزه ~~في مدة طويلة، والوجه ما ذكرنا، وما جاز تأخيره مدة قليلة جاز تأخيره مدة ~~طويلة فلا معنى لقوله، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أسلم ~~فليسلم)) يقتضي بتعجيل رأس المال. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه : وأما الوديعة فالذي أحفظه عن العلماء ~~أنهم أجازوا فيها أن تكون سلما، لأنها إذا كانت في يد المودع كانت مقبوضة ~~له حاصلة في يده، والأقرب عندي أن مراد يحيى بن الحسين (عليه السلام) ms390 في ~~ذلك إذا لم يعلم يقينا بقاء الوديعة في يده، وجوز أن يكون قد استهلكت فتكون ~~دينا فلا يجوز أن يجعلها سلما. # 1812- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه ~~قال: من أسلم في طعام إلى أجل معلوم فلم يجد عند صاحبه ذلك الطعام فقال: خذ ~~مني غيره بسعر يومه، لم يكن له أن يأخذ إلا الطعام الذي أسلم فيه أو رأس ~~ماله، وليس له أن يأخذ من الطعام غير ذلك النوع(2). # دل على أن التصرف في السلم قبل القبض غير جائز إلا الإقالة(3) فإنها تجوز ~~وهي فسخ في السلم بخلاف ما قلنا، فلأن ما قلنا في سائر PageV02P917 البيوع، وتجوز الإقالة في الكل وفي البعض، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، ~~وقال مالك: يجوز في الجميع ولا يجوز في البعض والوجه أنها إذا جازت في ~~الجميع جازت في البعض فيما يتبعض. # 1813- خبر: وعن ابن عمر، أنه قال: إن من الربا أبوابا لا تخفى منها السلم ~~في السن، ولم يرو خلافه من غيره، فجرى مجرى الإجماع. # دل على أن السلم في الحيوان لا يجوز، وبه قال زيد بن علي (عليه السلام) ~~وأبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: يجوز. # وجه قولنا: قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للذي قال له: إنا ~~لنبيع(1) الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل: ((لا بأس إذا كان يدا بيد)) ~~وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن ~~معلوم)) والحيوان لا يكال، ولا يوزن، وإن كنا ألحقنا بالمكيل والموزون ~~المعدود والمذروع، لأنه لا يتفاوت تفاوتا عظيما، والحيوان يتفاوت تفاوتا ~~عظيما، ولا خلاف أن الجواهر والفصوص لا يجوز السلم فيها لعظم تفاوتها فكذلك ~~الحيوان. # فإن قيل: روي خبر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تصف ~~المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها))(2) وهذا يدل على أن الشيء يضبط ~~بالصفة حيوانا كان أو غيره. PageV02P918 # قلنا: إن نفوس الحيوان لا تتفق ولا تضبط بالصفة، وإن ضبطت سائر صفاتها، ~~وأيضا ms391 فقد نص أصحاب الشافعي على أنه لا يجوز السلم في اللؤلؤ والزمرد وسائر ~~الجواهر، فوجب أن يكون الحيوان مثله. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه استلف بكرا ~~فجاءت إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يعطيه من إبل الصدقة))(1). # قلنا: يمكن أن يكون أخذه على وجه ضمان القيمة والسوم ثم أعطاه من إبل ~~الصدقة على المراضاة، وليس فيه ما يدل على أنه أثبته في الذمة، وقول ~~الراوي: استلف يكون على وجه التجوز، ويحتمل أيضا أن يكون ذلك قبل نزول آية ~~النهي عن الربا فقد قيل: إنه منسوخ. # فإن قيل: فقد جوزتم ثبوت الحيوان في الذمة في الدية والصدقة والمهر وكذلك السلم. # قلنا: أما الدية والصدقة فالمعتبر فيه بالأسنان دون سائر الصفات، وليس ~~كذلك السلم، وأما المهر فإنه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة على مهر المثل وإن ~~لم يكن معلوما، وكذلك يجوز أن يتزوجها بغير مهر، ويكون لها مهر المثل وليس ~~كذلك السلم، ولأن الحيوان الموصوف أبعد في الجهالة من مهر المثل، والقول في ~~السلم بالأجناس عندنا على ما تقدم في بيع الأجناس بعضها ببعض أنه لا يجوز ~~أن يسلم ما يكال فيما يكال PageV02P919 ولا ما يوزن فيما يوزن، ولا يسلم الشيء في جنسه على ما تقدم، فأما الذهب ~~والفضة فإنه يجوز أن يسلما فيما يوزن إذا لم يكن من جنسها، ويجوز السلم في ~~الفواكه إذا كان حلول الأجل في وقت يمكن فيه وجودها رطبة، وبه قال الشافعي، ~~ومالك. وقال أبو حنيفة: إن كانت الفاكهة رطبة يتعذر وجودها ما بين العقد ~~والأجل بطل السلم فيها، وإن كانت يابسة أو لم تنقطع من وقت العقد إلى وقت ~~الأجل فالسلم جائز. # وجه قولنا: إنه ليس تعذر التسليم في وقت من الأوقات قبل حلول الأجل ~~يبطلها، ولو أفلس المسلم إليه قبل حلول الأجل أو مات فإن السلم لا يبطل؛ ~~لأن عندنا أن المؤجل لا يصير حالا بموت من عليه الحق. # فإن قيل: روي خبر عن النبي (صلى الله عليه وآله ms392 وسلم): ((أنه أسلم رجلا ~~دنانير في تمر مسمى)) فقال: من حائط فلان فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((أما من حائط فلان فلا، ولكن تمر مسمى، وكيل مسمى، وأجل مسمى)). # فدل على نفي جواز السلم فيما يجوز انقطاعه، لأن تمر حائط بعينه قد يجوز ~~أن ينقطع. # قلنا: إنما منع منه (صلى الله عليه وآله وسلم) لجواز أن ينقطع في وقت ~~حلول الأجل، فأكد الخبر قولنا. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه دخل المدينة وهم ~~يسلمون في الثمار قبل محلها فنهى عن ذلك. PageV02P920 # قلنا: هذا محمول على أنهم لم يكونوا يجعلون الأجل في وقت الوجود، وقول ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن ~~معلوم)) يدل على أن جميع ما كان يملك ويباع ويشترى يجوز أن يسلم، ويكون رأس ~~مال للمسلم(1) وكذلك ما يسلم فيه إلا ما كان يتفاوت تفاوتا عظيما كالحيوان ~~والجواهر إذا كان يضبط بكيل أو وزن أو عدد أو ذرع، فإن تفاوت في العدد ردا ~~إلى الوزن كالبيض والقصب والحطب وشبهه، واختلفوا في اللحم فعندنا وعند ~~الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد يجوز فيه السلم، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وقال: ~~يجوز السلم في البيض معدودا والتفاوت في البيض لصغره وكبره أكثر من التفاوت ~~في اللحم، وأيضا فهو موزون والنقصان اليسير معفو عنه، ولا يكاد يعدم ~~التفاوت اليسير في سائر الأشياء. # 1814- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) يرفعه إلى النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أن يهوديا قال له: يا محمد إن شئت أسلمت إليك وزنا معلوما ~~في كيل معلوم في تمر معلوم إلى أجل معلوم من حائط معلوم، فقال له رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يا يهودي، ولكن إن شئت فلتسلم وزنا معلوما ~~إلى أجل معلوم في تمر معلوم وكيل معلوم، ولا أسمي لك حائطا)). # دل على أنه لا يجوز أن يشترط ما يخرج من مزرعة بعينها، ولا ثوبا من نسيج ~~إنسان بعينه وما أشبه ms393 ذلك. # 1815- خبر: وفي حديث اليهودي الذي أسلم إلى رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) أن PageV02P921 اليهودي لما جاءه عند انتهاء آخر الأجل يتقاضاه، فقال له رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((يا يهودي، إن لنا بقية من يومنا(1) هذا)). # دل على أن الحق إذا وجب في اليوم كان اليوم كله وقتا له. # 1816- خبر: وفي حديث اليهودي لما قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) ((إن لنا بقية يومنا هذا)) فقال اليهودي: إنكم معشر بني عبد المطلب ~~قوم مطل، فأغلظ عمر له، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((انطلق معه إلى موضع كذا وكذا، فأوفه حقه، وزده كذا وكذا، للذي قلت له)). # دل على أن زيادة المسلم إليه في المسلم فيه جائز، وكذلك حط المسلم للمسلم ~~إليه يجوز أيضا، ولا يجوز الزيادة في المسلم فيه لزيادة في الأجل. # قال الهادي إلى الحق (عليه السلام): لا يجوز السلم إلا إذا كان كل واحد ~~من المسلم والمسلم إليه غير واثق بالربح، ولا آمنا للخسران، فإن كان أحدهما ~~واثقا بالربح آمنا للخسران لم يجز السلم، وكان من السلف الذي يجر منفعة ~~الذي قال فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((كل سلف جر منفعة فهو ~~حرام)). # 1817- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الزعيم ~~غارم))، والزعيم هو الكفيل. PageV02P922 # دل على أنه يجوز في السلم أخذ الرهن والكفيل فيما أسلم فيه، والأصل قول ~~الله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة}[البقرة:238] ~~والسلم من جملة الديون. # فإن قيل: فقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كره ذلك. # قلنا: ذلك يحمل على استحباب التوقية(1) والتوسعة بين الناس، وقد قال الله ~~تعالى: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته}[البقرة:283]. PageV02P923 ### || AUTO من كتاب الشفعة # وباب من تجب عليه الشفعة وكيفية وجوبها # 1818- خبر: وعن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أنه قال: ((الشريك شفيع والشفعة في ms394 كل شيء))(1). # 1819- خبر: وعن ابن أبي مليكة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((في العبد الشفعة، وفي كل شيء))(2). # 1820- خبر: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) مثله. # 1821- خبر: وعن جابر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الشفعة في ~~كل شرك وحائط، لا يصلح لشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق ~~به))(3). # 1822- خبر: وعن جابر قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~بالشفعة في كل ما لم يقسم(4). PageV02P927 # دلت هذه الأخبار على وجوب الشفعة للشريك في كل ما يباع من أرض، ودار، ~~وعروض، وحيوان، وذهب الشافعي إلى أن ما لا تتأتى فيه القسمة كالحمام والرحى ~~والعبد لا شفعة فيه، وقول أبي حنيفة وأصحابه مثل قولنا: إن فيه الشفعة. # وجه قولنا: ما تقدم وإجماع العلماء أن الشفعة جعلت لدفع الأذى(1)، وذلك ~~فيما لا تتأتى فيه القسمة أشد مما تتأتى فيه القسمة، ودل قوله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((الشفعة في كل شرك)) على أن الشريك في الشرب أولى من ~~الشريك في الطريق، وكل من أثبت الشفعة بالجوار لا يخالف في أن الشرب ~~والطريق أولى من الجوار، والأصل فيه قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((الشريك شفيع والشفعة في كل شيء)) ولا خلاف أنه لا شفعة للجار إذا لم يكن ~~ملازقا، وأبو حنيفة وأصحابه يقدمون الشرب والطريق على الجوار إلا أنهم ~~يساوون بين الشرب والطريق، ونحن نقدم الشرب؛ لأنه يجمع حقين حق الماء وحق ~~المجرى، ولأنه خليط في بعض المبيع وهو الشرب فهو آكد من الطريق الذي ليس ~~فيه إلا حق الاستطراق، ولا خلاف أنه لا شفعة لأحد مع الشريك في الأصل، لأنه ~~أخص بالمبيع(2)، وكذلك أن الشريك في الماء أخص من الشريك في الطريق. # 1823- خبر: وعن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان PageV02P928 طريقهما واحدة))(1). # 1824- خبر: وعن عمرو ms395 بن الشريد، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أرض ليس ~~لأحد فيها شرك، ولا قسم، إلا الجوار، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((الجار أحق بصقبه))(2). # 1825- خبر: وعن سعد بن أبي وقاص لولا أني سمعت رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) يقول: ((الشريك أحق بالشفعة، والجار أحق ممن وراه ما اشتريته)). ~~وعن سمرة قال: قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((جار الدار أحق ~~بشفعة الدار))(3). # 1826- خبر: وعن قتادة، عن أنس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ~~((جار الدار أحق بالدار))(4). # دلت هذه الأخبار على وجوب الشفعة بالجوار بعد الشريك في الأصل والشريك في ~~المنافع وهي الشرب والطريق، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وذهب ابن أبي ليلى، ~~والشافعي، والإمامية، إلى أنه لا شفعة للجار، والوجه ما قدمنا من الأخبار ~~الصريحة التي لا يتضمنها التأويل، ولأنه يدخل على الجار الأذى الذي يقرب ~~مما يدخل على PageV02P929 الشريك في الأصل والمنافع. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الشفعة فيما ~~لم يقسم، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة))(1) وفي بعض الأخبار: ((فإذا وقعت ~~الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة))(2). # قلنا: قد قيل: إن قوله: ((فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)) أدرجه الراوي في ~~الحديث، فإن صح فمحمول على بيان أن الشفعة تكون على الفور، وأن الشريك إذا ~~علم بالبيع فلم ينكر حتى وقعت القسمة أنه لا شفعة له(3)، ويحتمل أن يكون ~~ذلك في القسمة التي ليست ببيع أنها لا شفعة فيها، وإن كانت تجري مجرى ~~البيع، وأما تأويلهم الجار على الشريك واستدلالهم بقول الشاعر: # أجارتنا بيني فإنك طالقة .... كذاك(4) أمور الناس عاد وطارقة # فهذا بعيد؛ لأن الشريك في اللغة لا يسمى جارا، والمرأة أيضا سميت جارة ~~لمجاورة الجسد للجسد، فبطل تعلقهم بهذا. # 1827- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الإسلام يعلو ~~ولا يعلى)). # دل هذا(5) على أن الذمي لا شفعة له في مصر مصره المسلمون على PageV02P930 مسلم ولا على ذمي. # قال يحيى (عليه ms396 السلام) في (الأحكام): وكل مصر مصره المسلمون فلا شفعة ~~فيه للذمي، وإن كان مصره الكفار كان لأهل الذمة أن يشفع بعضهم على بعض، ولم ~~يكن لهم شفعة على المسلمين. # وقال في (المنتخب): والشفعة تجب لأهل الذمة، إلا فيما تجب(1) فيه ~~الأعشار. # وجه قوله في (الأحكام): ما تقدم من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((الإسلام يعلو ولا يعلى)) وقول الله تعالى: {وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ~~وكلمة الله هي العليا} [التوبة:40]. # ولأن الشفعة جعلت لدفع الأذى، وقد أذن لنا في بعض الإيذاء لهم، قال الله ~~تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة:29]. # 1828- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا كنتم ~~معهم في طريق فألجؤهم إلى مضايقه)). # 1829- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه حاكم نصرانيا إلى قاضيه شريح، فجلس ~~جنب شريح، وأجلس النصراني بين يديه، وقال: لو لا أنك ذمي ما جلست إلا معك، ~~فلم يسو بين مجلسه، ومجلس خصمه، لأنه كان ذميا، وإن كان فيه بعض الإيذاء، ~~فلذلك لم يجعل للذمي شفعة على المسلم؛ إذ لا يدفع عنه جميع الأذى كما يدفع عن PageV02P931 المسلم، وكذلك لا شفعة له في مصر مصره المسلمون على ذمي ولا غيره ليكون ~~تفرقه بين المصرين، ولأنهم يمنعون فيه عن بناء البيع(1) والكنائس فلا يفسح ~~لهم أن يتحكموا فيه ويعلوا، لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((الإسلام يعلو ولا يعلى)). # وجه قوله في (المنتخب) من أن لهم الشفعة إلا فيما يجب فيه الأعشار أن ~~الأخبار الواردة في الشفعة لم تخص مسلما من ذمي، ولأن سائر الأحكام لا فرق ~~فيها بين المسلم والذمي مثل الرد بالعيب وخيار الرؤية، وخيار الشرط، وضمان ~~رهونهم. # قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والصحيح عندي ما قاله في ~~(المنتخب) لما ذكرنا. قال: وقوله: ((الإسلام يعلو ولا يعلى)) ليس المراد به ~~الحقوق والأحكام، فعلى هذا أن له الشفعة في كل مصر، إلا إذا كان المشتري ~~مسلما وكان المبيع مما يجب فيه العشر، وقال أبو ms397 حنيفة والشافعي مثل قوله في ~~(المنتخب). # قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه : ولا شفعه للذمي في العبد ~~المسلم تخريجا، ووجهه أنا نمنعه من إمساك العبد المسلم، وخرجه من قول ~~الهادي إلى الحق (عليه السلام) في السير(2) في أهل الحرب إذا قبلوا الذمة ~~وفي أيديهم أرقاء مسلمون أنهم يؤمرون ببيعهم من ساعتهم إن امتنع أربابهم من ~~الافتداء، فأوجب إزالة اليد عنهم في الحال، فكذلك لا PageV02P932 شفعة للذمي في العبد المسلم، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا)) يدل على أن الصبي إذا ~~بلغ والغائب إذا حضر فلهما الشفعة إلا أن يثبت للحاكم عدمهما، أو يكون أبو ~~الصبي أو وصيه ترك شفعته لغبطة(1) أو عدمه(2)، فإذا ادعى أن وليه ترك شفعته ~~لغير غبطة فعليه البينة أعني الصبي، لأن عقود المسلمين تقتضي الصحة ما لم ~~يتبين خلافها، وقلنا: إذا ثبت عند الحاكم عدم الشفيع لم يحكم له بشفعة، ~~لأنه لا يعرض ماله إلى التوى(3). # قال يحيى (عليه السلام): والشفعة على عدد الرؤوس لا على الأنصبة، وبه قال ~~أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي في أحد قوليه، وقال في قوله الآخر: إنها على ~~قدر الأنصبة. # وجه قولنا: إن صاحب النصيب القليل يستحق الشفعة إذا انفرد فوجب أن يكون ~~في الشفعة هو وصاحب الكثير سواء، ألا ترى أن مدعي الشيء لو أتى أحدهما ~~بشاهدين فأتى الآخر بأربعة أنه يحكم لهما به نصفين، وكذلك من جرح جراحة ~~واحدة والآخر جراحات عدة فمات المجروح أن الدية تلزمهما على سواء، وكذلك ~~لو(4) أعتق نصيبا في العبد قليلا وأعتق شريكه نصيبا أكثر من ذلك ولهما شريك ~~لم يعتق أنه يقوم عليهما على سواء؛ فوجب أن تكون الشفعة كذلك. PageV02P933 ### ||| AUTO من باب ما يبطل الشفعة وما لا يبطلها # 1830- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الشفعة كنشطة ~~عقال فإن قيدها مكانه ثبت حقه، وإلا فاللوم عليه)). # 1831- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الشفعة لمن ~~واثبها(1))). ms398 # دل الخبران على أن الشفعة على الفور فإن علم صاحبها فلم ينكر وقت أن يعلم ~~بطلت شفعته، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، إلا أن محمدا قال: إن سكت هنيهة لم ~~يبطل، وللشافعي أقوال: أحدها: مثل ما قلنا، وأحدها: أنها لا تبطل في ثلاثة ~~أيام وهو قول زيد بن علي (عليه السلام) وذكر أبو العباس الحسني رحمه الله ~~أنها على المجلس. # وجه قولنا: ما تقدم من الخبرين، ولأن الإعراض عنها المدة الطويلة تبطل ~~الشفعة بالإجماع فكذلك المدة القصيرة. # 1832- خبر: وعن زيد بن علي(2)، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) ~~أن رجلا أتاه فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني. فقال (عليه السلام): فرق ~~بينهما(3). فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو الله. فقال علي (عليه السلام): PageV02P934 # أجزت النكاح، فإن شئت أيها العبد فطلق، وإن شئت فأمسك. # دل على أن دعوى الشفيع للجهل بالشفعة وأنه لا يعلم أن سكوته يسقط شفعته ~~يبطل الشفعة، إلا أن يكون حديث العهد بالإسلام، لأن من المعلوم أن الرجل لم ~~يقل لعبده: طلقها وهو يعلم أن قوله هذا يجيز نكاحا لم يكن قد تم، وعلي ~~(عليه السلام) أوجب ما اقتضاه لفظه، وإن أوقعه بغير علم فكذلك الشفيع، وقول ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الشفعة كنشطة عقال)) يدل على أن صاحب ~~الشفعة إذا مات قبل الطلب لم يكن لورثته أن يطالبوا بالشفعة، فإن طلب ~~الشفعة ثم مات كان لهم أن يطالبوا فيما طالب، ولأن الشفيع إذا قصر في ~~الشفعة قبل الطلب سقطت شفعته، وإذا قصر بعد الطلب لم تسقط(1). PageV02P935 ### ||| AUTO من باب كيفية أخذ المبيع بالشفعة # 1833- خبر: قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الشفعة فيما لم ~~يقسم))(1). # يدل على أن الشفيع إذا وجد في المبيع ثمرة أنه يأخذه بثمرته وعليه ما غرم ~~المشتري إن كان غرم في الثمرة شيئا، ولأنه لم يقسم، وإن كان حدث الثمر بعد ~~الشراء وأخذه المشتري قبل تسليم الشفعة فهو للمشتري، فإن كان اشترى الأشجار ~~وفيها الثمر فإن الشفيع يستحق المبيع والثمر، ms399 ولا خلاف في أن الشفيع يدفع ~~مثل ما دفع المشتري إن كان الثمن من ذوات الأمثال أو قيمته إن كان من ذوات ~~القيم، ولا خلاف في أن الثمن إن كان معجلا أن الشفيع يدفعه معجلا، وعلى هذا ~~إذا كان مؤجلا فللشفيع من التأجيل مثل ما للمشتري؛ لأن الشفعة تولية العقد. ~~قال المؤيد بالله قدس الله روحه: فإن اشتراه بثمن مؤجلا أخذه الشفيع مؤجلا ~~بالثمن. قلناه في (التجريد) (2) تخريجا ثم وجدناه(3) في (الفنون) منصوصا، ~~قال: وأكثر العلماء يرى بأن يؤجل الشفيع بالثمن إلى ثلاثة أيام. PageV02P936 ### || AUTO من كتاب الإجارات وما يصح منها وما يفسد # 1834- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما أراد الهجرة ~~استأجر رجلا هاديا خريتا(1) فأخذ به (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر ~~على طريق الساحل(2). # 1835- خبر: وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه اشترى بمنى ~~سراويل وثم وزان يزن بالأجرة، فدفع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~الثمن، ثم قال: ((زن وأرجح))(3). # 1836- خبر: وعن ابن أبي وقاص، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رخص أن ~~تكرى الأرضون بالذهب والفضة(4). # دلت هذه الأخبار على جواز الاستئجار، وقد دلت على ذلك شرائع الأنبياء ~~صلوات الله عليهم، وما حكى الله عنهم، قال عز من قائل في قول موسى لصاحبه: ~~{لو شئت لاتخذت عليه أجرا}[الكهف:77] وحكى قول شعيب لموسى (عليهما السلام): ~~{إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص:27] ~~. وقال صاحب يوسف: {ولمن جاء PageV02P939 به حمل بعير}[يوسف:72] فدل ذلك على أن الاستئجار كان في شرائعهم، وقال الله ~~تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}[الطلاق:6] وهو إجماع الفقهاء يتوارثه ~~الناس خلفا عن سلف، والاستئجار هو بيع المنافع، فوجب أن يفسده ما يفسد ~~البيع من الجهالات والغرر، وعلى هذا يجب أن تكون الأجرة معلومة لا خلاف في ~~ذلك، فإذا وجب ذلك وجب أن يكون ما يقابله معلوما، كأن يكري الأرض للزرع، ~~والدار للسكنى، والرحى للطحن، ولا يلزم علم عدد من يسكن الدار ms400 ولا كم يطحن ~~على الرحى، لأن ذلك يعسر ويتعذر، ويجب أن تكون المدة معلومة، ويكون ~~انتهاؤها إلى وقت معلوم، وإن كان ابتداؤها غير معلوم لم يفسد، وكان من وقت ~~وقوع العقد، هذا في الإجارة الصحيحة التي لا تنتقض إلا لعذر، فأما الإجارة ~~الفاسدة فإنها تنتقض لعذر ولغير عذر، وللأجير أجرة مثله. # 1837- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((المؤمنون عند ~~شروطهم))(1). # دل على أن الإجارة الصحيحة لا تنتقض إلا لعذر، وبه قال أبو حنيفة، وقال ~~الشافعي: لا تنتقض للعذر. # وجه قولنا: إنه لو استأجر رجل رجلا يقلع له ضرسه، ثم عوفي أو استأجره على ~~كي بعض جسده فعوفي قبل الكي، وقلع الضرس، أنه PageV02P940 لا يحكم بإتمام ما استؤجر عليه، فكذلك إذا أجر دارا ثم حبس في دين أو نفقة ~~أهله، أن الإجارة تنتقض. # 1838- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من استأجر ~~أجيرا فليعلمه أجره))(1). # دل على أن الأجرة تكون معلومة. PageV02P941 ### ||| AUTO من باب الأجرة # 1839- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((اعطوا الأجير ~~أجره قبل أن يجف عرقه))(1). # 1840- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((يقول لكم ~~ربكم: ثلاثة أنا خصمهم(2) من استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يوفه ~~أجره...))(3). # دل هذان الخبران على أن الأجرة تجب بعد استيفاء المنافع، لأن الإجارة بيع ~~المنافع، ولا خلاف في أن البائع لا يجب عليه تسليم المبيع إلا بعد استيفاء ~~الثمن، كذلك هذا. # 1841- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه نهى عن ربح ما لا ~~يضمن))(4). # دل على أن من استأجر شيئا بأجرة معلومة فليس له أن يؤجره غيره بأكثر من ~~أجرته التي استأجره بها إلا بإذن صاحبه، وبه قال PageV02P942 أبو حنيفة، وقال: فإن أجره بأكثر من الأجرة كان الزائد لبيت المال، وقال ~~الشافعي: يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، والوجه ما قدمنا، لأنه ربح ~~ما لم يضمن. # فإن قيل: من أين أجزتم إجارة المستأجر؟(1)، وقد قلتم: لا ms401 يجوز بيع ما لم ~~يقبض، وقلتم: الإجارة بيع المنافع، والمنافع معدومة. # قلنا: هو في حكم المقبوض لقبض المستأجر، ولم يكن بيع ما لم يقبض، ولا ~~خلاف في أنه يجوز أن يؤجر الشيء بمثل الأجرة المعلومة. # 1842- خبر: وعن محمد بن منصور بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~قال: ((احتجم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمرني فأعطيته(2) ~~صاعا))(3). # 1843- خبر: وعن ابن عباس، قال: ((احتجم رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) وأعطى الحجام أجرته))(4). # دل على أن كسب الحجام جائز. # 1844- خبر: وعن علي (عليه السلام): ((أنه أعطى شريحا قاضيه رزقه(5))). # دل على أن ما يرزق الإمام القاضي من بيت مال المسلمين جائز، PageV02P943 وما يأخذه القاضي من الإمام يجري مجرى ما يأخذه الإمام لنفسه، ولمن تحت يده ~~من بيت مال المسلمين ليستعين(1) به على ما ينهض به من مصالح المسلمين، ولا ~~يجوز للقاضي أن يأخذ شيئا على الحكم من الخصمين، ولا من غيرهما، لأنه لا ~~يحوز أن يأخذ الأجرة على أمر واجب عليه، ولا خلاف في ذلك، ولأنه(2) لا ~~يأخذه?إلا على الظلم، أو على النصفة، ولا يجوز أخذه على شيء من ذلك، وكذلك ~~الهدية، وما يجرى مجراها، وبه قال أبو حنيفة ويقتضيه قول الشافعي، وذهب بعض ~~أصحابه، قيل علي القفال إلى أن الأجرة على القضاء والشهادة جائزة إذا كانت ~~مشروطة قبل الحكم، وقد قدمنا ما يحجه. # 1845- خبر: وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((أجرة الكاهن ~~والبغي حرام))(3). # 1846- خبر: وعن القاسم (عليه السلام) أنه قال: يكره عسب الفحل اتباعا ~~للأثر، والأثر الوارد فيه مشهور. PageV02P944 ### ||| AUTO من باب ضمان الأجير # 1847- خبر: وعن علي (عليه السلام)(1): ((أنه كان يضمن الأجير المشترك، ~~ويقول: لا يصلح الناس إلا ذلك)). # دل على أن الأجير المشترك يضمن ما استؤجر فيه إذا تلف، سواء كان تلفه ~~بجناية منه، أو بغير جناية، إلا أن يتلف بأمر غالب. # ويدل على أن الأجير الخاص لا ضمان عليه، إلا ما تلف بجنايته وهو إجماع ~~أهل البيت (عليهم السلام) وبه قال ms402 أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، في أحد ~~قوليه، وقال في قوله الثاني: يضمن، وقال أبو حنيفة وسائر أصحابه، غير أبي ~~يوسف، ومحمد: لا يضمن الأجير المشترك. # والوجه فيه قول أمير المؤمنين (عليه السلام) وحكمه وقوله حجة، ولأنه قال: ~~((لا يصلح الناس إلا ذلك)) فدل على أنه سمع فيه عن رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أثرا؛ لأنه لا يعلم المصالح إلا الله أو الرسول بتعليم ~~الله له، ولا يمكن أن يكون قال ذلك رأيا؛ لأنه قطع أنه لا يصلح الناس إلا ~~ذلك، ولأنه مضمونة عليه أجرته، فوجب أن يضمن ما استأجر عليه، ولأن الحفظ ~~مضمون عليه، لأنه لا يتأتى العمل إلا بالحفظ، وقد ثبت أن الحفظ من جملة ما ~~استحق عليه الصانع العوض، فوجب أن يضمن PageV02P945 كما يضمن من أتى من جهة الصنعة، وأما الأمر الغالب فلم يؤت من جملة(1) ~~الحفظ، لأن الحفظ لا يعني في ذلك شيئا، فلذلك قلنا: لا يضمن، فأما الأجير ~~الخاص، فلا خلاف في أنه لا يضمن إلا ما تلف بجنايته، إلا ما ذهب إليه ~~الشافعي في أحد قوليه، والوجه أنه لم يستحق الأجرة على العمل، وإنما ~~استحقها على تسليمه نفسه، ألا ترى أن أجرته لازمة، إذا سلم نفسه، وإن لم يعمل. PageV02P946 ### ||| AUTO من باب المزارعة # 1848- خبر: وعن زيد بن ثابت قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) عن المخابرة))(1). # والمخابرة: هي المزارعة بالنصف والثلث، وحكي عن أهل اللغة، وعن ابن ~~الأعرابي، أنه قال: هو مشتق من خيبر(2)، ثم صار لغة كما يقال: أعرق الرجل ~~من العراق، وأنجد من نجد. # 1849- خبر: وعن أبي الزبير، عن جابر: ((أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) نهى عن المخابرة))(3). # 1850- خبر: وعن جابر، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~يقول: ((من لم يذر المخابرة، فليأذن بحرب من الله ورسوله))(4). # 1851- خبر: وعن جابر، وغيره: ((أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى ~~عن كراء المزارع))(5). PageV02P947 # 1852- خبر: وعن رافع بن خديج، قال: مر بي رسول الله (صلى ms403 الله عليه وآله ~~وسلم) وأنا أزرع من البقول، فقال: ((ما هذا؟)) فقلت: بذري ولي الشطر، فقال: ~~((أربيت(1)، رد الأرض إلى أهلها)). # دلت هذه الأخبار على فساد المزارعة بجزء مما يخرج من الزرع، وكذلك ~~المساقاة، وبه قال أبو حنيفة، وقال زيد بن علي (عليه السلام): تصح المزارعة ~~على جزء من الخارج من الأرض، وبه قال الناصر (عليه السلام) وروته الإمامية ~~عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، وإليه ذهب أبو يوسف، ومحمد، وقول الشافعي ~~مثل قولنا، إلا فيما كان من الأرض في أثناء التحيل. # ووجه قولنا: ما تقدم، وما روى زيد بن علي (عليه السلام) عن علي (عليه ~~السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من استأجر أجيرا ~~فليعلمه أجره، فإن شاء رضي، وإن شاء تركه))(2)، والزارع(3) أجير، وكذلك ~~المساقي، فوجب أن تكون الأجرة معلومة. # فإن قيل: ((إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطى خيبر بالنصف من ~~الخارج)). # قلنا: هذا يحتمل أحد وجهين، وهو أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~أبقاهم على حكم الفيء فكانوا عبيدا للمسلمين، فأبقى النصف نفقات لهم، ~~ويحتمل أيضا أن يكون جعلهم ذممة(4)، وأقرهم على الأرضين، وجعل نصف الخارج ~~بمنزلة الجزية، وقد يجوز في الجزية من الجهالات ما لا يجوز PageV02P948 في الإجارات، ويدل على أنه محمول على أحد الوجهين ما روي. # 1853- خبر: عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه ما أخذ من أهل ~~خيبر الجزية، ولا أبو بكر، ولا عمر)). # 1854- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لليهود: ~~((أقركم(1) ما أقركم الله))(2). # 1855- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لهم: ((نقركم في ~~ذلك ما شئنا))، ولا خلاف في أن المزارعة، والمساقاة لابد فيهما من التوقيت، ~~وكذلك الأجرة في المزارعة لا بد أن تكون معلومة، ونهي النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) عن المخابرة يحتمل أن يكون نهى أن يعمل في المزارعة كعمله ~~بخيبر، فيكون منسوخا بذلك(3). # 1856- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ms404 وظف على أهل نجران ~~مؤنة الرسل عشرين يوما، وجعل عليهم عارية ثلاثين درعا(4) وثلاثين فرسا ~~وثلاثين بعيرا(5). PageV02P949 # دل على أنه يجوز في الجزية من الجهالة ما لا يجوز في غيرها من الإجارات، ~~ولا خلاف بين المسلمين في أنه لا يجوز دفع الغنم والإبل والرماك(1) إلى ~~الراعي بجزء من النماء، والعلة في ذلك جهالة الإجارة(2)، فكذلك ما يخرج من ~~الأرض، وذهب الشافعي إلى جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما تخرج الأرض في ~~الأرض التي بين النخيل، فأما الأرض البيضاء فلا يجوز، والحجة عليه القياس ~~على الأرض البيضاء وما تقدم. # فإن قيل: فهلا قستموها على المضاربة؟ # قلنا: المضاربة من باب الشركة وليست من باب الإجارات، ألا ترى أنها تجوز ~~بغير توقيت، ولا خلاف في ذلك فلم نقسها بالإجارات، ونقول لمحمد وأبي يوسف ~~والشافعي في أحد قوليه: لو كانت المضاربة إجارة لوجب أن يضمن المضارب مال ~~المضاربة إذا تلف بغير جناية إذ صار أجيرا مشتركا، فصح أن المضاربة الصحيحة ~~ليست إجارة، وأن المزارعة والمساقاة بجزء مما يخرج من الأرض(3) لا يصح، فإن ~~فعل ذلك PageV02P950 كان الزرع لصاحب البذر، فإن كان للأجير كان عليه كرى الأرض، وإن كان البذر ~~لصاحب الأرض فعليه للأجير أجرة مثله، وإن تصالحا بشيء سوى ذلك جاز لقول ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الصلح جائز بين المسلمين))(1) وقوله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((وكل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم ~~حلالا أو أحل حراما))(2) وقال أبو حنيفة: إن كان البذر للمزارع(3) تصدق ~~بالزرع، وهذا لا يلزم، لأنه زرعه بإذن صاحب الأرض، ولأن من غصب دجاجة فحضن ~~تحتها بيضا أنه لا يلزمه التصدق بالفراخ، والمزارعة الصحيحة أن تدفع نصف ~~أرضه مشاعا إلى رجل بأجرة معلومة، ويستأجر ذلك الرجل مثل تلك الأجرة على أن ~~يزرع له نصف أرضه، ويكون البذر بينهما نصفين. PageV02P951 ### || AUTO من كتاب الشركة ### ||| AUTO وباب شركة المفاوضة # 1857- خبر: وعن زيد بن علي (عليه السلام) القول بشركة المفاوضة(1). وروي ~~مثله عن الشعبي، وابن سيرين، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ms405 وذهب الشافعي إلى خلافه. # وجه قولنا: قول زيد بن علي والشعبي وابن سيرين، ولم يرو خلاف قولهم عن ~~أحد في عصرهم ولا قبلهم فأشبه الإجماع، وصورة شركة المفاوضة أن يشترك ~~الرجلان فيما لهم من النقد، ولا يكون مال أحدهما من النقد أكثر من مال ~~الآخر، ويشترطان الشركة، ويبيعان ويشتريان مجتمعين ومفترقين، ويقضي أحدهما ~~عن صاحبه دينه في التجارة دون غيرها، ويقتضي له، وأصل المفاوضة المساواة، ~~قال الشاعر: # لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم .... ولا سراة إذا جهالهم سادوا PageV02P955 وتصح الشركة عندنا بالعقد، وذهب الشافعي وزفر إلى أنها لا تصح إلا بالخلط، ~~ونحن نقيسها على المضاربة والمزارعة في أنهما لايعتبر فيهما الخلط، ولا ~~خلاف في أن الزيادة في العروض لاتبطل الشركة، وإن ملك أحدهما شيئا من النقد ~~دون صاحبه وقبضه بطلت الشركة،وإن ملكه ولم يقبضه لم تبطل الشركة، وبه قال ~~أبو حنيفة وأصحابه. PageV02P956 ### ||| AUTO من باب الشركة على غير المفاوضة # (وتسمى شركة عنان) # 1858- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أن ~~رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فكان ~~أحدهما مواظبا على السوق والتجارة، والآخر مواظبا على المسجد والصلاة، فلما ~~كان عند قسمة الربح، قال صاحب السوق: أربحني يا رسول الله أكثر، فقال (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد)) (1). # دل هذا الخبر على جواز الشركة على غير مفاوضة، وهي تسمى شركة عنان بفتح ~~العين وكسرها، فمن فتحها فإنما هو من عن الشيء، ومن كسرها فهو مأخوذ من ~~عنان الدابة ومعناهما واحد، وهو أنهما اشتركا في شيء معين مخصوص يصرفان ~~الربح كيف أرادا كما يصرف عنان الدابة، ولا خلاف في هذه الشركة، فأما الاسم ~~فروي عن مالك أنه أنكره ولم ينكر المعنى. # قال القاسم (عليه السلام): إن لم يشترطا كان الربح بينهما على قدر رأس المال. PageV02P957 # 1859- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس على من قاسم في الربح ضمان ~~يعنى الشريك والمضارب. ### |||| AUTO ms406 دل على أن الشريكين لو شرطا الوضيعة على غير رأس المال بطلت ~~الشركة، ولا تصح الشركة في العروض إلا بحصول الملك لكل واحد من الشريكين ~~بأن يشترياها، فإن كانت لأحدهما وأراد الشركة فيها باع صاحبها إلى شريكه ما ~~شاء منها وصحت الشركة، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي ومحمد في ~~هذه الجملة. وقال زفر: لا يجوز التفضيل في الربح وذلك لا معنى له إذا كانا ~~عاملين كلاهما، فإن كان التفضيل في الربح لمن لا عمل له كان ذلك فاسدا. # [شركة الوجوه] # وشركة الوجوه: وتسمى شركة الأبدان أن يشتري الشريكان العروض بوجوههما ثم ~~يتجران فيها، فالربح يكون بينهما نصفين والوضيعة نصفين، فإن شرطا لأحدهما ~~أكثر من النصف فسدت الشركة لأن ما باعا أو ربحا يكون ملكا لهما جميعا ~~والضمان عليهما، فإن شرطا الربح على الضمان وأعلما بذلك من يأخذان منه ~~الشيء جاز وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأبطل ذلك الشافعي، وعلته أنه لم ~~يحصل الخلط، وليس الخلط عندنا بشرط(1) في صحة الشركة، وأيضا فقد اختلط ~~الملكان بالشركة في الشيء. PageV02P958 ### ||| AUTO من باب المضاربة # 1860- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه ~~قال في المضارب يضيع منه المال: لا ضمان عليه، والربح بينهما على ما ~~اصطلحا، والوضيعة على المال(1). # دل على جواز المضاربة وصحتها على ما ورد في الخبر، وذهب الشافعي إلى أن ~~المضاربة لا تصح قياسا على المساقاة، والوجه الخبر، ولأنه لم يرد خلافه ~~فجرى مجرى الإجماع، وهو فعال المسلمين، من وقت المتقدمين إلى يومنا، ~~والمساقاة مختلف فيها، ولا يصح أن يقاس المجمع عليه على المختلف فيه. # 1861- خبر: وعن أبي موسى، أنه دفع قرضا من مال(2) المسلمين بالعراق إلى ~~ولدي عمر فربحا فيه، فأراد عمر(3) أن ينتزع الربح منهما، فقال أحدهما: ~~أرأيت إن هلك على من كان الضمان، فقال: عليكما، فقيل: لو جعلته قرضا، ولا ~~خلاف في أن المضاربة إذا فسدت أن الربح لصاحب المال والوضيعة عليه، وللعامل ~~أجرة المثل، وكذلك لا يجوز أن ms407 يشترط لأحدهما ربح شيء معلوم من درهم فما ~~فوقه ودونه، فإن فعلا ذلك فسدت المضاربة، ولا تصح المضاربة إلا PageV02P959 بالنقد، ولأنها من باب الشركة. # وقد قدمنا القول: إن الشركة لا تصح إلا بالنقود، فكذلك المضاربة، وبه قال ~~زيد بن علي (عليه السلام) وأبو حنيفة وأصحابه، وأكثر العلماء، وقال القاسم ~~(عليه السلام): تصح المضاربة بالعروض](1) قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ~~فالذي عندي فيه إن(2) أراد(3) أن يدفع صاحب المال العرض إلى المضارب لبيعه، ~~وتكون المضاربة تقع على الثمن، وفاقا لقول يحيى (عليه السلام) في (الفنون): ~~لا تصح المضاربة إلا بالنقد، وإذا خالف المضارب صاحب المال في التجارة، ~~فسدت المضاربة، وإن خالفه في المكان لم تفسد المضاربة، وإن تلف المال ضمنه ~~المضارب على الوجهين لمخالفته صاحب المال، وإذا ربح المضارب في المضاربة ~~الفاسدة فأجاز صاحب المال فعاله، فالربح لصاحب المال، وللمضارب أجرة ~~مثله،ولا يتجاوز ما شرطا، وإن لم يجزه كان الربح لبيت المال، قال أبو ~~حنيفة: هو للمضارب يؤمر أن يتصدق به، وقول أبي يوسف، ومحمد لا يؤمر بالتصدق ~~به، وقول أصحاب الشافعي مثل قولنا، والوجه ما روي. # 1862- خبر: عن عاصم بن كليب، عن أبيه عن جده في الشاة المغصوبة التي دعا ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إليها فلم يسغه، فسأل عن شأنها، فأخبر ~~أنها لغيره، وأنها ذبحت بغير إذن صاحبها، فأمرهم أن يطعموها الأسارى. PageV02P960 # دل ذلك على أن ما يصير إلى الإنسان من جهة محظورة يكون لبيت مال المسلمين، ~~لأن الأسارى يلزم أن يطعموا من بيت مال المسلمين، وقلنا: لا يجاوز به أجرة ~~المثل،لأنه رضي بذلك، وبه قال مالك، وأبو يوسف، وقال الشافعي، ومحمد: له ~~أجرة مثله بالغة ما بلغت. # وجه قولنا: إنه لا يستحق على الجناية الزيادة في الأجرة لأنه يكون(1) ~~خلاف الشرع والعقل، ولأنه قد رضي بالشرط، وليس للمضارب أن يقرض مال ~~المضاربة ولا أن يأخذ به سفتحة، والسفتحة بمعنى القرض، لأن القرض طلب ~~الربح، وليس في القرض ربح، فإن قال له صاحب المال: افعل برأيك جاز ms408 له أن ~~يخلطه بماله، وأن يدفعه إلى غيره مضاربة، وإن لم يقل له ذلك لم يجز خلطه ~~بمال نفسه ولا دفعه إلى الغير ليتجر فيه، وإذا سافر فنفقته في مال ~~المضاربة، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، ولأصحاب الشافعي فيه قولان، أحدهما ~~مثل قولنا، والثاني: أنه لا تكون النفقة منه. # وجه قولنا: إنه من سائر المؤن كالكرى وشبهه وهو من المال وليس من الربح، ~~ولا خلاف في أن المضارب إذا أتجر وربح، ثم أتجر دفعة أخرى فخسر، ولم يكن قد ~~قاسم صاحب المال الربح أن لصاحب المال رأس ماله فما بقي قسم بينهما، ولا ~~خلاف في أن المضارب أمين، فعلى هذا إن تلف المال كان القول فيه قوله مع ~~يمينه، وهذا في المضاربة PageV02P961 الصحيحة، فأما في المضاربة الفاسدة، فإنه يكون حكمه كحكم الأجير المشترك، ~~وعند أبي حنيفة أن الأجير المشترك أمين، وقول محمد وأبي يوسف مثل قولنا، ~~قال الهادي إلى الحق (عليه السلام): ولو ضمن المضارب المال كان ضمانه ~~باطلا، فإن شاء وفى وإن لم يشأ لم يف، والوجه: أنه كالمودع فيجب أن يبطل ~~ضمانه كما يبطل ضمان المودع، فإن قيل: إن المستعير إذا ضمن لزمه الضمان. # قلنا: إنما جعل الحفظ في مقابلة المنافع، والمودع ليست له منفعة، وربح ~~المضارب الذي يصير إليه إنما هو بكده وتجارته. # 1863- خبر: وعن يحيى بن الحسين (عليه السلام) قال: بلغنا عن أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في رجل مات(1) وعنده مال مضاربة: إن سماه ~~بعينه قبل أن يموت فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكره فهو أسوة ~~الغرماء(2). ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما ذكر عن القاسم (عليه السلام) أن ~~الدين أولى إذا لم يكن معينا. # وجه قوله: إن الدين مضمون، ومال المضاربة غير مضمون، والصحيح ما ذهب إليه ~~يحيى (عليه السلام) وهو قول أكثر العلماء. PageV02P962 ### ||| AUTO من باب شركة السفل والعلو والشوارع ونحو ذلك # 1864- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا ضرر ولا ~~ضرار في الإسلام))(1). ms409 # 1865- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل مال ~~امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه))(2). # دل هذان الخبران على أنه لا يجوز للشريك أن يضر بشريكه في وجه من الوجوه، ~~وإذا كان سفل وعلو لشريكين فانهدم وأراد صاحب العلو أن يبني وجب على صاحب ~~السفل بناء سفله، فإن امتنع أو أعسر بناه صاحب العلو وكان في يده حتى يؤدي ~~إليه صاحب السفل ما غرم، أو يستغله بما غرم فيه، وكذلك ما شابه ذلك من ~~العيون والأنهار وغير ذلك، وإذا كانت الصوامع مضرة بدور المسلمين وجب هدمها. # فإن قيل: لم أجزتم للرجل أن يبني في داره ما شاء وإن كان مشرفا على جاره؟ # قلنا: لأن الصوامع بنيت لمصالح المسلمين، فإذا أضرت المسلمين PageV02P963 زال الغرض الذي بنيت له من مصالح(1) المسلمين، وليس كذلك بناء الرجل في ~~داره، وإنما يجب على جاره أن يستر على نفسه. وقول النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه)). يدل على أنه لا يجوز ~~منعه مما يريده في ملكه إلا من الأمر الذي لا يمكن جاره الاحتراز منه، أو ~~يغلب على الظن أنه لا يمتنع منه كالحريق وإرسال الماء الغالب وأشباه ذلك. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه في حريم الآبار والعيون: وهذا إذا ~~التبس الأمر في الحريم أو كان حولها أرض(2) مباحة فيمنع من أراد الإحياء في ~~مقادير حريمها، فأما إذا كان حولها أملاك معروفة فلا يمنع الملاك من ~~أملاكهم. # قال: وكذلك القول في تقدير الشوارع والأزقة والطرق. PageV02P964 ### ||| AUTO من باب القسمة # 1866- خبر: وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا ضرر ولا ضرار في ~~الإسلام)) يوجب القسمة فيما تتأتى فيه القسمة إذا طلب ذلك الشركاء أو ~~بعضهم، ويمنع من قسمة ما لا تتأتى فيه القسمة، وأجاز يحيى (عليه السلام) ~~قسمة الحاكم إذا كان بعض الشركاء صغيرا أو غائبا لدفع الضرر عن الشريك. # وقال القاسم (عليه السلام): ولا بأس ببيع الماء في العيون والأنهار(1) ~~وقسمته بين ms410 الشركاء. # ووجه قوله (عليه السلام): أنه لا خلاف في جواز القسمة فكذلك البيع، ~~والقسمة عندنا وعند أكثر العلماء بيع؛ لأن حق كل واحد من الشركاء شائع في ~~الجميع، فإذا أفرز حقه كان قد جعل حق شريكه عوضا عما أعطاه. # فإن قيل: الماء مباح لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الناس ~~شركاء في ثلاثة: الماء، والنار، والكلأ))(2) وما كان كذلك لم يجز بيعه. PageV02P965 # قلنا: المراد بذلك ما قد جرت به العادة من الغسل والوضوء والشرب؛ لأنه لا ~~خلاف في أنه لا يجوز للرجل أن يسقي زرعه بماء صاحبه إلا بإذنه، فبان أنه لا ~~يجري مجرى المباح. PageV02P966 ### || AUTO من كتاب الرهن وحكم الرهن # وباب حكم الرهن وتوابعه # 1867- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يغلق ~~الرهن بما فيه(1) لصاحبه غنمه، وعليه غرمه))(2). # دل على أن الرهن إذا تلف أن المرتهن يضمنه، وأن كل ما كان فيه من غلة أو ~~زيادة أو كرى أو نما، أو شبه ذلك فهو للراهن، وأن أجرة من يسقيه ويزرعه إن ~~كان مزروعا وأجرة من يرعاه إن كان مرعيا على الراهن، وأن المرتهن ليس له ~~فيه غير إمساكه وحبسه بحقه، وأنه ضامن له بحبسه. والغلق في لغة العرب: ~~الهلاك. قال كثير: # عمر الردى إذا تبسم ضاحكا .... غلقت بضحكته رقاب المال # وقال زهير: # وفارقتك برهن لا فكاك له .... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا # يعني أنها ارتهنت عقله فقد تلف عقله، وهلك بمفارقته(3) له، PageV02P969 ومعنى قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يغلق الرهن)) لا يهلك، ~~ولا يصح حمله على هلاك العين؛ لأن هلاك العين مشاهد لا يمتنع منه، وإنما ~~أراد لا مهلك(1) حكمه، ومعنى قوله: ((لصاحبه غنمه)) أي فوائده. # ومعنى قوله: ((وعليه غرمه)) أي مؤونته وما جرى مجرى ذلك، وفائدة الرهن ~~للمرتهن هي احتباس الرهن بحقه، ولا يصح الرهن إلا بوجوب الحق وحصول القبض، ~~ووقوع العقد، أما وقوع العقد فلا خلاف فيه، وأما وجوب الحق فلما ذكرنا أن ~~فائدته أن يحبسه ms411 بحقه، يؤيد ذلك قول الله تعالى: {فرهان ~~مقبوضة}[البقرة:283] عقيب قوله: {إذا تداينتم بدين}[البقرة:282]. # وأما حصول القبض فلقول الله تعالى: {فرهان مقبوضة}[البقرة:283]. وبه قال ~~زيد بن علي، وأبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وقال أبو ثور: يحصل بالعقد، ~~والآية حجة والإجماع. # وقال الهادي إلى الحق (عليه السلام) في (الأحكام): ولا يصح رهن المشاع، ~~وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وقال في (المنتخب): يجوز رهن المشاع، وهو قول ~~الناصر (عليه السلام) والشافعي، ووجه قوله في (الأحكام) وهو الصحيح: أن ~~المشاع لا يستدام فيه القبض ففسد رهنه لتعذر استدامة القبض، ووجه قوله في ~~(المنتخب): أن المشاع يجوز بيعه، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) عن بيع ما لم يقبض، فصح أنه مما يصح قبضه، وإذا PageV02P970 صح قبضه صح رهنه، وحجة (الأحكام) أقوى، لأن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) لم يجعل القبض صفة للمبيع؛ لأنه إذا حصل القبض تم البيع، وليس كذلك ~~الرهن لأن الله تعالى جعل القبض صفة للرهن، فمتى خرج عن القبض خرج عن كونه ~~رهنا، وإذا لم يستدام القبض خرج عن تمكن القبض واحتباسه، وقال يحيى (عليه ~~السلام) في (الفنون): إذا كان الرهن مما ينقل فغلب عليه العدو فإن المرتهن ~~يضمنه، فدل من مذهبه على أنه إذا كان مما لا ينقل أنه لايضمنه، والوجه فيه ~~أنه قائم بعينه وقد تعذر عليه قبضه، فمن هاهنا انتقض الرهن ولم يضمن ~~المرتهن. PageV02P971 ### ||| AUTO من باب تلف الرهن # 1- خبر: وعن أمير المؤمنين علي (عليه السلام): ((أن الراهن والمرتهن ~~يترادان الفضل بينهما))(1). # 2- خبر: وروي أن رجلا رهن فرسا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) فنفق عنده، فأخبر رسول الله بذلك فقال للمرتهن: ((ذهب حقك))(2). # دل هذان الخبران على أن المرتهن يضمن الرهن إذا تلف، ويدل عليه أيضا قوله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يغلق الرهن)) وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن ~~مقدار الرهن مضمون فإن نقص عن الدين رجع المرتهن على الراهن بما نقص، وإن ~~زاد بطل الضمان في الزائد، وروي عن ms412 أمير المؤمنين (عليه السلام) وعن عمر ~~مثل هذا. # وروي عن شريح: الرهن بما فيه ولو خاتم من حديد. وقال الشافعي: الرهن غير ~~مضمون وهو أمانة، وهو قول الناصر (عليه السلام). # وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار، ولأن الله تعالى قد فرق بين PageV02P972 الأمانة والرهن فقال تعالى: {فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ~~اؤتمن أمانته}[البقرة:283] فصح أن الرهن ليس بأمانة وإذا لم يكن أمانة كان ~~مضمونا، والصحابة مجمعون على أن الرهن مضمون، وإنما اختلفوا في كيفية ~~الضمان على ما ذكرنا، والوجه ما تقدم، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((لصاحبه غنمه وعليه غرمه)) يدل على أنهما يترادان الفضل، وأن الزائد على ~~الدين مضمون؛ لأن صاحبه يغنم الزيادة ويغرم النقصان، وهو إذا كان الرهن ~~ناقصا عن الدين، وأيضا فإن الرهن بدل من الدين والدين مضمون، فوجب أن يكون ~~الرهن كله مضمونا كالدين، ولما(1) كان الثمن عوض المبيع والمبيع مضمون وجب ~~أن يكون الثمن مضمونا، فكذلك الرهن والدين. # فإن قيل: إن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يغلق الرهن)) ~~ورد فيما كانت الجاهلية تفعله، وذلك أنه روي أنهم كانوا إذا رهن الراهن ~~شيئا قال للمرتهن: إن جئتك بحقك في وقت كذا وكذا وإلا فالرهن لك. # قلنا: وهذا لا ينقض قولنا، لأن الخبر إذا ورد في سبب لم يجب قصره عليه، ~~وأما قول شريح: الرهن بما فيه فقد أجمعت العلماء بعده على خلافه، فإذا ~~امتنع الراهن من إيفاء المرتهن حقه فعندنا وعند الشافعي وأبي يوسف ومحمد ~~يبيع الحاكم عليه الرهن ويوفى منه المرتهن، وقال أبو حنيفة: يحبسه الحاكم ~~حتى يوفيه. PageV02P973 # وجه قولنا: القياس على ما وقع فيه الإجماع من أن الحاكم يزوج المرأة إذا ~~عضل الولي، فكذلك هذا، ولأنه منصوب لمصالح المسلمين وإنصاف مظلومهم من ~~ظالمهم، واستيفاء حقوق الله منهم(1) وتنفيذ أحكام الله، قال يحيى (عليه ~~السلام) في مسألة العتق: لو أعتق الرجل عبدا له يساوي ألفا وهو رهن بألف لم ~~يعتق حتى يؤدي الراهن ما عليه، ولو أراد ms413 بعد العتق وقبل الرهن(2) بيعه أو ~~هبته لم يجز ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة، وللشافعي فيه قولان. # وجه قولنا: إنه قد اجتمع فيه وجهان قويان وهما الحرية(3) واحتباس المرتهن ~~الرهن بحقه، فمن قوة الحرية أن الشريك في العبد إذا أعتق حقه عتق على ~~شريكه، لأن العتق لا يتبعض، ومن قوة الاحتباس بالدين أنه لا ينتقل من الرهن ~~بانتقال الملك، وذلك أن الراهن إذا مات لم يستحق الورثة أخذ الرهن إلا ~~بتسليم الدين، فوجب أن يوقف حتى يسلم الدين. # قال يحيى (عليه السلام): ولو أن رجلا أعتق عبدا رهنه على ألف وهو يساوي ~~ألفين والرجل موسر عتق العبد ووجب عليه الخروج من حق المرتهن وأبداله(4) ~~رهنا آخر، وإن كان معسرا أعتق(5) العبد بمقدار PageV02P974 الفاضل من الدين ونجم عليه حق المرتهن على حسب ما يمكنه، فإذا أدى ما عليه ~~عتق العبد، وعند أبي حنيفة أنه يعتق العبد على كل حال ويخرج الراهن من حق ~~المرتهن، ومعنى قول يحيى (عليه السلام): إذا أدى ما عليه عتق العبد أنه ~~يخرج من احتباس المرتهن. PageV02P975 ### || AUTO من كتاب الغصوب # 1871- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أحيا أرضا ~~ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق))(1). # 1872- خبر: وعن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) قال عروة: حدثني صاحب هذا الحديث أنه رأى رجلين من بني بياضة يختصمان ~~إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في أرض لأحدهما وللآخر فيها نخل، فقضى ~~لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنها، ولقد رأيته وهو ~~يضرب بالفؤوس(2)، وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين. # قال القاسم (عليه السلام): وإن زرعها قضي لصاحب الأرض بالزرع، وللغاصب ما ~~غرم في الزرع، وظاهر هذا يخالف أصول يحيى (عليه السلام) وهو محمول عندنا ~~على أنه أراد أن الزرع للزارع ولصاحب الأرض كراء المثل، وأراد بقوله: ~~(وللغاصب ما غرم)، أي ما فضل عن كراء المثل، ويجوز أن يكون المراد به من ~~زرع بذر ms414 قوم في أرضهم بغير إذنهم أن يكون له نفقته، والزرع لأهل البذر، ~~وعلى هذا يحمل ما روي عن PageV02P979 رافع بن خديج، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من زرع في أرض قوم ~~بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته))(1) وروي: ((له نفقته، ~~وليس له من الزرع شيء))(2) ، وتأول ذلك أصحاب أبي حنيفة فقالوا: معناه ليس ~~له من الزرع شيء كما له فيما زرعه في أرضه أو في أرض غيره إذا أذن له ~~صاحبها فعندهم أنه يتصدق بالزرع، وقال أيضا أبو حنيفة: لا كراء على الغاصب ~~لما استهلكه من منافع المغصوب، ودلت أصول يحيى (عليه السلام) على إيجاب ~~الكراء، وبه قال الشافعي، ووجهه أن المنافع يجوز فيها الإباحة والاستعاضة ~~عليها فوجب أن يلزم العوض باستهلاكها. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الخراج ~~بالضمان))(3) قيل لهم: ليس من مذهبكم أن المنافع تكون للغاصب، وإنما ~~تقولون: إنه لا يضمن بالاستهلاك، فلم تقولون بموجب الخبر في هذا الموضع، ~~ولم يقل به أحد الأئمة، فبان أن المراد به غير ما ذهبتم إليه. PageV02P980 # 1873- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((على اليد رد ما ~~أخذت))(1). # دل على أن رجلا لو اغتصب(2) خشبة وبنى عليها أن يحكم عليه بنقض البناء ~~ورد الخشبة إلى صاحبها وبه قال الشافعي. قال(3) أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب ~~تسليمها إذا لم يتم إلا بنقض البناء ولصاحبها القيمة، وجه ذلك ما تقدم، ~~وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ليس لعرق ظالم حق))، وما روي من: ~~((أنه(4) (صلى الله عليه وآله وسلم)أمر بقلع النخل عن الأرض عن النخل ~~المغصوبة)). # 1874- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الولد ~~للفراش، وللعاهر الحجر))(5). # دل على أن من اغتصب جارية أو مدبرة أو أم ولد فاستولدها أن الولد يكون ~~حكمه حكم أمه، وإذا أعتقت(6) أم الولد عتق ولدها من الغاصب ولا يقاس على ~~ولدها من سيدها، لأن الإنسان لا يملك ابنه، ms415 ولا خلاف فيه، ولا خلاف(7) أيضا ~~أنه لا يجتمع مهر وحد PageV02P981 وكذلك العقر. # قال يحيى (عليه السلام): ولو أنه اغتصب شيئا من الحيوان فسمن عنده وكبر ~~أخذه صاحبه بزيادته، وكذلك(1) إن هزل أو نقص أخذه بنقصانه، ولم يرجع على ~~المغتصب بشيء، أما إذا وجده زايدا فلا خلاف في أنه يأخذه بزيادته،وأما إذا ~~وجده صاحبه ناقصا فذهب أكثر العلماء أنه يأخذه ويأخذ قيمة النقصان. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والمسألة فيها ضعف، ولا أحفظ عن غيره ~~أنه قال بها. # وجه قوله: إن الهزال لا يكون(2) بجنايته، ولا هو أمر يختص بحكم، وإنما هو ~~تبع للجملة، ولم يجر من الغاصب في العين إلا القبض على وجه التعدي، فإذا ~~زال ذلك فيجب أن يخرج عن ضمانه، كما أنه لا خلاف أنه لو نقص من جهة السعر ~~أخذه صاحبه، ولم يرجع على الغاصب بنقصان السعر فكذلك هذا، وليس كذلك إن عمي ~~أو ذهبت يده لأن هذه أعضاء تختص بالأحكام، فيجب على الغاصب قيمة ما نقص ~~منها، قال: ولو أن رجلا اغتصب بقرة أو غيرها من الحيوان فنتجت عنده أو ولدت ~~أخذها صاحبها ونسلها، فإن هلك نسلها عند الغاصب بغير جناية منه، ولا كان ~~المغصوب منه طلب النسل فمنعه الغاصب، فإنه لا يلزم الغاصب قيمة النسل، وبه ~~قال أبو حنيفة PageV02P982 وأصحابه، وقال الشافعي: قيمة النسل مضمونه كالأمهات. # وجه قولنا في ذلك: إن الولد صار في يد الغاصب بغير فعله وتلف بغير فعله ~~من غير أن يطالبه فيه من له الحق فيمتنع عن تسليمه. # فإن قيل: هلا سرى الغصب إلى الولد كالكتابة والتدبير والاستيلاد كما قلتم ~~ذلك في الرهن؟ # قلنا: إنما قلنا ذلك؛ لأنا وجدنا الكتابة والتدبير حقين ثابتين في ~~الرقبة، وكذلك الاستيلاد والرهن فقسنا على ذلك في باب السراية، والغصب ليس ~~بحق ثابت في الرقبة، وفوائد الرهن لا تصير مضمونة حتى تشارك الأصل في سبب ~~الضمان وهو الاحتباس. # 1875- خبر: وفي حديث عاصم بن كليب، يرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أنه زار ms416 قوما من الأنصار فذبحوا له شاة وصنعوا له طعاما فأخذ من ~~اللحم شيئا ليأكله، فمضغه ساعة لا يسيغه. فقال: ((ما شأن هذا اللحم؟)) ~~قالوا: شاة لفلان حتى يجيء فنرضيه(1) بثمنها، قال (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((أطعموها الأسرى))(2). # دل هذا على أن الغاصب للشاة حين ذبحها وصنع منها طعاما ملكه PageV02P983 بالاستهلاك، ولولا ذلك لأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بردها على ~~مالكها، ودل أيضا على أن من غصب بيضا فحضنه أو نوى فزرعه فنبت(1) أن الفراخ ~~ونبات النخل يكون للغاصب، وأن للمغصوب منه قيمة النوى وقيمة البيض، وبه قال ~~أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: صاحب النوى أولى بما نبت، وصاحب البيض ~~أولى بالفراخ، وبه قال الناصر (عليه السلام) والوجه ما تقدم، ولأن الغاصب ~~قد أزال أكثر منافع المغصوب، وزال عنه اسمه المطلق، وعلى هذا أن من غصب ~~شعرا أو قطنا فنسجها كان ذلك استهلاكا ولم يكن لصاحبه إلا قيمته، ووجهه ما ~~تقدم، فأما إذا غصب النوى فأصلحه للعلف، فإن صاحبه يأخذه لأنه لم يذهب من ~~منافعه إلا الزرع، فنقيس عليه القطن إذا غزل ولم ينسج. # قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: قال يحيى (عليه السلام) في ~~(الأحكام): إذا سرق مسلم من ذمي خمرا بحيث يجوز لهم أن يسكنوه، قطعت يده ~~إذا سرق ما يساوي عشرة دارهم من الخمر، فأمره بالقطع وتقويمه إياها، يدل ~~على أنه يضمن الغاصب قيمته(2)، وكذلك يجب أن يكون في الخنزير؛ إذ لم يفرق ~~بينهما أحد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، قال الشافعي: لا يضمن. # وجه قولنا: إنهم عوهدوا على أن تكون أموالهم لهم أموالا، فلو PageV02P984 لم يضمن سارق الخمر وغاصبها كنا أخرجنا الخمر عن أن تكون من أموالهم. # 1876- خبر: وعن علي (عليه السلام): أن رجلا قتل لنصراني خنزيرا، فضمنه ~~قيمته، فدل على صحة ما ذهبنا إليه. # 1877- خبر: وعن عمر: أنه أمر من يأخذ العشور أن لا يأخذ الخمر منهم. ~~وقال: ولوا إليهم بيعها، وخذوا أثمانها(1). # قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه في نصوص(2) ms417 يحيى (عليه السلام) في ~~الرهون: على أن من ارتهن أرضا فغصب عليها أنه لا يضمنها للراهن، دليل على ~~أنه لا يضمن العقار بالغصب، وبه قال أبو حنيفة، ووجهه أنه لو ضمن لضمن ~~اليد، واليد تقتضي النقل والتحويل، وذلك لا يتأتى في العقار، وليس اليد في ~~الغصب كاليد في البيع، لأن التخلية تسليم، وليس التسليم بغصب، فلا بد من النقل. PageV02P985 ### || AUTO من كتاب الهبات والصدقات # 1878- خبر: وعن زيد بن علي، عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((لا تجوز هبة ~~ولا صدقة إلا أن تكون معلومة مقبوضة))(1)، ولا خلاف أن هبة المجهول(2) لا تجوز. # 1879- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((العائد في ~~هبته كالعائد في قيئه))(3). # 1880- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((الرجل أولى بهبته ما لم ~~يثبت))(4). # دل الخبران على أن القبض ليس بشرط في الهبة والصدقة، وهو قول القاسم ~~(عليه السلام) ومحكي عن مالك، وأحمد، وأبي ثور، وحكي عن ابن أبي ليلى، ~~وإبراهيم، وإسحاق جواز الصدقة، وإن لم تكن مقبوضة، وذهب عامة العلماء إلى ~~أنهما لا يصحان إلا بالقبض، والوجه PageV02P989 ما تقدم من الأخبار، وما ورد أيضا من الأخبار الواردة في الرقبى، والأخبار ~~الواردة في العمرى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن علي (عليه ~~السلام) ليس فيها ذكر القبض، فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أنه قال: ((مالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو ~~تصدقت فأمضيت))(1) وقالوا: الإمضاء: هو القبض. # قلنا: الإمضاء هو أن لا يتعقبه بالفسخ والارتجاع، ألا ترى أنه لو وهب ~~وأقبض، ثم رجع واسترد ما وهب قبل استهلاك الموهوب لم تمض(2) هبته، وهكذا إن ~~باع واشترط الخيار، ثم أبطل الخيار. # فإن قيل: روي عن أبي بكر أنه قال لعائشة: إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ~~وإنك لم تكوني [جذيتيه](3)، وقبضتيه، وإنما هو مال الوارث(4). PageV02P990 # قيل:يجوز أن يكون أراد لم تكوني(1) قبضتيه بالقبول ولا قبضتيه، فعبر عن ~~التمليك بالقبول. # فإن قيل: روي عن زيد ms418 بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) لا ~~تجوز هبة ولا صدقة حتى تكون مقبوضة معلومة(2). # قلنا: قد أجمعوا على أن القبض ليس صفة للهبة حتى تبطل ببطلان القبض ~~كالرهن، فلا بد من تأويل فنقول: معناه أن تكون معلومة حتى تكون في معنى ~~القبض، وحكم المقبوض، كما قال الله تعالى: {والأرض جميعا قبضته يوم ~~القيامة}[الزمر:67] أي أحاط بها علما وحكما، على أن يحيى بن الحسين (عليه ~~السلام) روى عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) إجازة هبة غير مقبوضة ونقيسه ~~أيضا على البيع والإجارة والخلع والوصية، ولا خلاف في وجوب القبول، ~~والمعتبر به المجلس كسائر العقود. # 1881- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن الوصية بأكثر ~~من الثلث، قال: ((والثلث كثير، ولئن تترك(3) ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم ~~عالة يتكففون الناس))(4). PageV02P991 # دل على أنه ليس للرجل أن يهب أكثر من ثلث ماله وهو قول الهادي إلى الحق ~~(عليه السلام) في (المنتخب) وقال في (الأحكام) له أن يفعل في ماله ما شاء. # وجه قوله في (المنتخب) الخبر، وقول الله تعالى: {والذين إذا أنفقوا لم ~~يسرفوا ولم يقتروا}[الفرقان:67] وقوله تعالى: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى ~~عنقك...} [الإسراء:29] فنهى عز وجل عن الإسراف فوجب القصد في ذلك وهو الثلث ~~ليلحق يحق جواز الوصية، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن إخراج ~~ما زاد على الثلث لئلا يلحق الورثة ضرر، وسوء حال، ولا فضل بين أن يذهب ~~المال في حياة الإنسان وبعد وفاته للضرر الواقع. # ووجه قوله في (الأحكام): إن كثيرا من الصالحين آثروا التخلي من أموالهم ~~فلم ينكره منكر، وقول الله تعالى: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم ~~خصاصة}[الحشر:9] وهذا إنما يكون فيما يقربه إلى الله تعالى، فأما من لم ~~يقصد القربة، وقصد مضآرة بعض الورثة، فقد نهى الله تعالى عن الإضرار قال ~~تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار}[النساء:12] وقال تعالى: {لا ~~تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده}[البقرة:233]. # 1882- خبر: ms419 وعن النعمان(1) بن بشير، أن أباه نحله غلاما، فانطلق به إلى ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليشهده عليه فقال: ((أكل ولدك ~~أنحلته)) فقال: لا PageV02P992 فامتنع. وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض الأخبار: ~~((ارتجعه))(1) وفي بعضها: ((أشهد عليه غيري))(2) وفي بعض الأخبار: ((إني لا ~~أشهد إلا على حق))(3). # دل على أنه لا يجوز إلا التسوية بين الأولاد في الهبة إلا أن يكون فيهم ~~من بره أكثر، فيكون الزيادة مكافأة له على بره. # ودل على صحة ما قاله يحيى في (المنتخب) وما قاله السيدان أحمد ويحيى ابنا ~~الحسين (عليهما السلام)(4) من أن الصحيح عندهما ما قاله في (الأحكام)، ~~والمراد به إذا كان قربة ولم يكن فيه مضارة الوارث، وإذا وهب للذكر وهو ~~قوي، وترك الأنثى وهي ضعيفة، كان هذا خلاف الحق لقول رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((إني لا أشهد إلا على حق)). # 1883- خبر: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((ساووا بين PageV02P993 أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا فضلت البنات))(1). # دل على ما قلنا، ولا خلاف في هذا بين العلماء، وإنما اختلفوا في كيفية ~~التسوية، فذهب أبو يوسف إلى أنه يساوى بين الذكر والأنثى في العطية، وقال ~~محمد: يجب أن يسوى بينهم على حسب المورايث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا نص ~~ليحيى (عليه السلام) في هذا، إلا أن مسائله تدل على أن التسوية بحسب ~~المواريث كما ذهب إليه محمد، وفعله (عليه السلام) يدل على المساواة بين ~~الذكر والأنثى، لأنه ساوى بينهم في ضيعته بصعدة(2)، ووجهه أنه لو مات ولم ~~يعط لاستحقوا المال على هذا السبيل. # 1884- خبر: وعن جابر قال: قالت امرأة بشير لبشير: انحل ابني غلامك وأشهد ~~لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأتى رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) وحكى قول زوجته فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أله أخوة؟)) ~~فقال: نعم. قال: ((فكلهم أعطيته؟)) PageV02P994 قال: لا. فقال: ((فإن هذا لا يصلح، وإني لا ms420 أشهد إلا على حق))(1) # وفي بعض الأخبار: ((لا أشهد على جور)) وفي بعض قال(2): ((أيسرك أن يكونوا ~~في البر بك سواء))(3). # قال المؤيد بالله قدس الله روحه مؤكدا لما في (الأحكام): وقد ثبت عن عدة ~~من أصحابه أنهم فاضلوا بين أولادهم في العطايا ولم ينكر ذلك أحد. فقال: ~~وإنما يكره له أن لا يساوي بين أولاده ويؤمر فيما بينه وبين الله بالمساواة ~~بينهم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وحكى عن قوم متقدمين من أصحاب ~~الحديث مثل ابن راهوية ومن جرى مجراه إبطال ذلك، وأنهم يتعلقون(4) ~~بالروايات التي وردت في قصة النعمان بن بشير، ولم يختلف في الخبر، وإنما ~~أختلف في تفسيره، فقال قوم: هو على وجه الكراهة، وقال قوم ببطلان الزيادة ~~على ما تقدم. # 1885- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن رجلا قال له: يا رسول ~~الله، أعطيت ابنتي حديقة، وماتت ولا وراث لها غيري. فقال: ((وجبت صدقتك، ~~ورجعت إليك حديقتك))(5) أجمعت العلماء على أن الصدقة لا رجعة فيها، وهي على ~~وجهين: واجبة، وغير واجبة. PageV02P995 # فالواجبة لا تجوز لغني ولا لبني هاشم، والتي ليست بواجبة تجوز للغني ولبني ~~هاشم، والصدقة ما كان يراد بها وجه الله والتقرب إليه. قال الله تعالى في ~~قصة أولاد يعقوب: {وتصدق علينا}[يوسف:88] ولم يكونوا فقراء، وإنما التمسوا ~~عطاء على سبيل التقرب، فإذا كانت الصدقة لوجه الله ولم يكن فيها ظلم لأحد ~~ولا تحييز عن وراث، فلا رجعة فيها إلا ما يتصدق به الرجل على ولده الصغير، ~~فله أن يرتجعها لمكان ولايته، وعلى هذا يحمل ما روي: ((لا يحل للواهب أن ~~يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لابنه)) ويدل عليه حديث النعمان بن ~~بشير، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ارتجعها )) وهو دليل أيضا ~~على جواز الرجوع في الهبة(1). PageV02P996 ### ||| AUTO من باب القول في رجوع الواهب في هبته # 1886- خبر: وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((مثل الذي يسترد ما وهب، كمثل الكلب يقيء فيأكل ms421 قيئه(1))) فإذا ~~استرد الواهب فليوقف وليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب(2). # دل على أن الرجوع في الهبة مستقبح وليس بحرام؛ لأن الكلب لا يحرم عليه ~~الرجوع في قيئه. # 1887- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الواهب أولى ~~بهبته ما لم يثبت))(3). # 1888- خبر: وعن ابن عمر مثله، وعن فضالة بن عبيد الأنصاري: أنه استقبح ~~الرجوع(4) وأثبته، وهو قول زيد بن علي (عليهما السلام). # قال زيد بن علي (عليه السلام): من وهب هبة فله أن يرجع فيها ما لم يكافئ ~~عليها وكل هبة لله أو صدقة فليس لصاحبها أن يرجع فيها. قال: ومن الهبة لله ~~عز وجل الهبة للأقارب المحارم، والمراد به إذا جعله PageV02P997 صلة للرحم(1). # قال الهادي إلى الحق (عليه السلام) في المرأة إذا وهبت لزوجها ما أخذته ~~صداقا منه: فليس لها الرجوع فيه إن كانت فعلت ذلك صلة للرحم إن كانت ~~بينهما. # يدل على أن ابن العم، وابن العمة، وابن الخال، وابن الخالة من ذوي ~~الأرحام عنده، والزوج عند أبي حنيفة رحم، ولا أصل له لأن أحدا من المفسرين ~~لم يحمل قول الله تعالى: {وإيتآء ذي القربى}[النحل:90] على الزوجين. PageV02P998 ### ||| AUTO من باب العمرى والرقبى # 1889- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تعمروا، ~~ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه(1) فهو للوارث إذا مات))(2). # 1890- خبر: وعن جابر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((أيما ~~رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه ~~المواريث))(3). # دل على أن العمرى إذا كانت مطلقة أنها تحكم الهبة، وكذلك الرقبى، وإذا ~~كانت مقيدة بوقت كان حكمها حكم العارية، قال أبو حنيفة: إن العمرى بمنزلة ~~الهبة، وإن الرقبى باطلة، وحكى عن أبي يوسف أن الرجل(4) إذا قال: داري هذه ~~لك رقبى إنها هبة، ويبطل قوله: رقبى، وحكي عن الشافعي قولان: قال في القديم ~~يكون العمرى للمعمر(5) حياته، ثم ترجع إلى المعمر، وقال في الجديد: هي عطية ~~صحيحة، وحكي عن مالك ms422 مثل قول الشافعي في القديم. PageV02P999 # وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار. # 1891- خبر: وعن زيد بن ثابت، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((جعل ~~العمرى ميراثا))(1). # 1892- خبر: وعن أبي سلمة، عن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((العمرى جائزة لمن وهبت له))(2). # دل على أن العمرى المطلقة هبة. # فإن قيل: روي عن جابر بن عبدالله أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قضى في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة نخل فماتت، وقال ابنها: إنما ~~أعطيتها حياتها، فقال(3): ((هي لها حياتها وموتها)) قال: فإني كنت تصدقت ~~عليها، قال: ((فذلك أبعد لك))(4). # قلنا: هذا الخبر محمول عندنا على أن العطاء كان مطلقا، وأن(5) الابن حاول ~~إسقاطه بالدعوى، فأبطل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دعواه. PageV02P1000 ### ||| AUTO من باب السكنى # 1893- خبر: وعن البني (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((العارية ~~مؤداة(1))). # دل على أن رجلا لو دفع إلى رجل عرصة ليبني فيها ويسكنها، إلى وقت معلوم ~~فبناها وسكنها إلى ذلك الوقت، فطالبه الدافع بتفريغ العرصة حكم عليه بنقض ~~بنائه وتفريغ عرصته، قال يحيى (عليه السلام): فإن دفع إليه العرصة سكنا، ~~ولم يوقت له وقتا، فبناها المدفوع إليه، فطالبه الدافع بالعرصة، قضي له ~~بذلك وقضي عليه بقيمة بنائه إن أحب(2) المدفوع إليه، قال: وكذلك إن دفعها ~~إليه إلى وقت فطالبه بتفريغها قبل ذلك الوقت، وهذه المسألة الأخيرة لا خلاف ~~فيها، قال أبو حنيفة: لا يغرم القيمة في المسألتين الأولتين، قال الشافعي: ~~إنه يغرم في الوجوه الثلاثة، إلا أن يكون اشترط عليه القطع والدفع ~~المؤقت(3) عند انقضاء الوقت، وحكي مثل قولنا عن المزني. # وجه قولنا: إنه إذا دفع إليه سكنا مطلقا جرى ذلك مجرى الهبة، فإذا طالبه ~~بتفريغه، وجب أن يغرم بما لزمه من الضرر لغروره، وأيضا فلم يكن الباني(4) ~~متعديا، فوجب أن يضمن له كالبيع. PageV02P1001 ### ||| AUTO من باب الوقف # 1894- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه وقف)). # 1895- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن ms423 جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~وقف من ماله بينبع، ووادي القرى، وغيرهما، وأنه تصدق بها وكتب كتابا فيه، ~~واشترط أن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، أنا حي أو ميت إلى آخر ما ذكره(). # 1896- خبر: وعن ابن عمر، أن عمر أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) فقال: إني أصبت أرضا لم أصب مالا قط أحسن منها، فكيف ~~تأمرني؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها، لا تباع، ولا توهب)) قال الرواي وهو أبو ~~عاصم: وأراه، قال: ((ولا تورث))(1)، قال: فتصدق بها في الفقراء والقربى .. ~~إلى آخر الحديث(2). # 1897- خبر: وعن ابن عمر، أن عمر استشار رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) في مال(3) له ذكر موضعه، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((تصدق به ~~يقسم ثمره، ويحبس أصله، لا يباع ولا يوهب))(4). PageV02P1002 # 1898- خبر: وعن عثمان أنه اشترى بئرا، ووقفها على جميع المسلمين، وجعل دلوه ~~فيها كبعض دلاء المسلمين(1). # 1899- خبر: وعن عبد الرحمن بن عوف، أنه وقف. # دلت هذه الأخبار على جواز الوقف، إذا كان تقربا إلى الله تعالى، وبه قال ~~أكثر العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يصح الوقف، وللواقف الرجوع فيه إن ~~شاء?ولورثته إن شاءوا. # ووجه قولنا: ما تقدم من الأخبار والإجماع أيضا، فإن قيل: روي عن شريح أنه ~~قال: جاء محمد ببيع الحبس. # قلنا: المراد بذلك حبس الجاهلية السائبة، والوصيلة، والحام، وعلى هذا ~~يحمل ما روي عن ابن عباس: ((لا حبس بعد سورة النساء(2)))(3). # فإن قيل: روي أن عبدالله بن زيد الأنصاري جعل حائطا له صدقة، وجعله إلى ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأتى أبواه إلى النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) ((فجعلها لهما)) ثم ماتا ((فورثهما))(4). PageV02P1003 # قلنا: يجوز أن يكون المراد أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل غلتها ~~لأبويه، ثم صرفها بعد ذلك إلى الواقف، وذلك مما يجوز عندنا؛ إذ ليس في ~~الخبر أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ملكهما(1)، ولا أنه ملكه بعد أبويه ~~الأصل، ويجوز أن يكون معناه أنه ms424 جعلها صدقة للفقراء على وجه التمليك لا على ~~وجه الوقف، ثم ورثهما بعد موتهما عبدالله بن زيد، كما روي أن رجلا أعطى أمه ~~حديقة، ثم ماتت الأم فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((وجبت ~~صدقتك [ورجعت إليك حديقتك](2)))(3)، لا خلاف بين المسلمين أن من جعل أرضه ~~مسجدا يصلى فيه لم يجز الرجوع فيه، وكذلك من جعل أرضه مقابر للمسلمين، وأبو ~~حنيفة قد أجاز الوقف في الوصية، فيجب أن يقاس عليه ما خالف فيه. # 1900- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:((الخيل ثلاثة: ~~لرجل أجر، ولآخر ستر، وعلى آخر وزر، فأما الذي له أجر فالذي يحمل عليها في ~~سبيل الله))(4). # دل على أنه يقتضي جواز حبسها للحمل عليها في سبيل الله. PageV02P1004 # 1901- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((فأما خالد فقد ~~حبس أدراعه وأفراسه في سبيل الله))(1). # 1902- خبر: وعن علي (عليه السلام) وابن عباس جواز وقف الخيل في سبيل الله. # دلت هذه الأخبار على جواز وقف الأعيان من الجمادات والحيوان، وبه قال ~~الشافعي، وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز إلا في الخيل تحبس في سبيل الله، ~~وكذلك البقر، والعبيد توقف مع الضيعة لمصلحتها(2)، والوجه ما قدمنا، وقد ~~اشتهر بين المسلمين وقف المصاحف والكتب، فكذلك غيرها. # 1903- خبر: وعن علي (عليه السلام) وعمر، وغيرهما من الصحابة، أنهم كانوا ~~يلون صدقة أنفسهم، ولم يرو أنهم أخرجوها من أيديهم. # دل على أن الوقف يجوز، وإن لم يخرجه الإنسان من يده، وبه قال الشافعي، ~~وأبو يوسف، قال محمد: لا يجوز إلا أن يخرجه من يده، وهو مذهب الإمامية. # وجه قولنا: ما تقدم وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعمر: ((لا ~~احبس (3) أصلها، وسبل ثمرها))(4)، ولم يأمره بإخراج أصلها من يده. PageV02P1005 # 1904- خبر: وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)لعمر: ((حبس أصلها وسبل ~~ثمرها))، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((فأما خالد فوقف أدراعه ~~وأفراسه في سبيل الله))(1). # يدل على وجهين: أحدهما: أنه يستوي لفظ الحبس، ولفظ الوقف، والوجه الثاني: ms425 ~~أنه لا يصح إلا أن يقصد بها القربة،وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((لا تباع ولا توهب))(2)، يدل على أن الوقف لا يرجع فيه، ولو كان مؤقتا، ~~وهو قول يحيى (عليه السلام) وأجازه أبو يوسف،وأبطله محمد، واختلفت أقوال ~~الشافعي فيه. # والوجه في جواز ذلك أن الوقف يستقر، ويصير وقفا، لقول الواقف: حبست لله، ~~أو وقفت لله وإن لم يذكر المصرف، وكذلك إذا ذكره، لأنه قد استقر بقوله: ~~حبست لله، وحديث عبدالله بن زيد الأنصاري يدل على أن رجلا لو وقف مالا على ~~رجل مدة معلومة أنه يكون للموقوف عليه تلك المدة، فإذا انقضت عاد المال إلى ~~الواقف، ويكون وقفا، فإن وقفه على قوم بأعيانهم، أو رجل بعينه، وعلى(3) ~~أولاده، ولم يذكر فيه مصرفا، فإنه يكون للموقوف عليه، ولورثته،قال PageV02P1006 أبو يوسف: إذا انقرض أهل الوقف رجعت إلى الله سبحانه مصروفة في وجوه القرب، ~~قال الشافعي: يرجع إلى أقرب الناس بالذي تصدق(1) به، يفرق(2) بذلك على ~~أقاربه الغني والفقير، وقال في موضع آخر: يفرق على الفقير منهم، وقال في ~~حديث عبد الله(3) بن زيد، قال لرسول الله: مات أبواي فهل تحل لي؟ فقال (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((نعم فكلها هنيئا)). # ودل الخبر على أن ورثة الموقوف عليه إذا انقرضوا رجع الوقف إلى الواقف أو ~~ورثته، ويكون وقفا. # 1905- خبر: وفي حديث ابن عمر، أن عمر لما وقف أرضه بخيبر، قال: لا جناح ~~على من وليها أن يأكل منها غير متمول(4). # وروي ((غير متأثل))، ولم ينكر ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~ولا أحد من الصحابة، في حديث عثمان أنه اشترى بئر رومة، فوقفها على الناس، PageV02P1007 واشترط أن يكون دلوه كدلاء المسلمين، وكذلك روي أنه استثنى نفقته ومؤنة ~~عماله(1). # دل على أن الواقف إذا استثنى لنفسه في الوقف شيئا جاز، قال القاسم (عليه ~~السلام): يجوز أن يوقف الرجل ماله على نفسه وولده إذا كان في سبيل من سبل ~~الله، وهو قول الهادي إلى الحق (عليه السلام) وبه قال أبو يوسف، ms426 قال محمد ~~والشافعي: لا يجوز، والوجه ما قدمنا. # 1906- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: ~~الاكتساب من حلال جهاد، وإنفاقك إياه على عيالك وأقاربك صدقة. # دل على أنه لو وقف على نفسه وعياله وقصد به القربة، ولم يحيز(2) عن وارث ~~جاز الوقف وكان صدقة. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه قوله:(سبيل من سبل الله) دل من مذهبه على ~~أنه لا يصح الوقف على ما لا يجوز أن يتقرب به لأنه كالوقف على المعاصي أو ~~ما يعين عليها،أو المباح المحض الذي لا يتقرب به، وليس كذلك وقف الإنسان ~~على نفسه وولده إذا قصد به القربة. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: واختلف العلماء في وقف المشاع فأجازه ~~أبو يوسف، وأبطله محمد، ولا نص فيه لأصحابنا، والذي يصح PageV02P1008 عندي أنه يصح في المشاع الذي لا يتأتى فيه القسمة، لأنه ليس فيه إبطال حق ~~الغير من القسمة، قال: فأما فيما يتأتى فيه القسمة فإنه لا يصح، وللشريك ~~فيه الخيار في فسخه؛ لأنه يؤدي إلى إبطال القسمة عليه، وذلك حق له، ألا ترى ~~أن الشفيع يبطل الوقف على المشتري لثبوت حقه في باب الشفعة فكذلك هذا. # قال المؤيد بالله: ويجوز بيع كل ما لا يجوز الانتفاع به على الوجه الذي ~~قصد إليه، إلا باستهلاك عينه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والوجه فيه أنه لا ~~خلاف في جواز بيع ثمرة الأصول الموقوفة. PageV02P1009 ### ||| AUTO باب العارية # 1907- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((العارية ~~مؤداة))(1). # 1908- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه استعار من صفوان ~~بن أمية دروعا)). # دل على جواز العارية، ولا خلاف في ذلك، وفائدة العارية إباحة المنافع إلا ~~أن تكون العارية جارية فلا يجوز وطؤها، ويجوز استخدامها، وهذا مما لا خلاف ~~فيه، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على ~~أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين}[المؤمنون:5،6] الآية. # 1909- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن ms427 جده، عن علي (عليه السلام) أنه ~~قال: ((لا ضمان على مستعير إلا أن يخالف))(2). # دل على أن العارية لا تضمن إلا بتعدي المستعير، وإذا ضمن المعير المستعير ~~فتلفت ضمنها على كل حال،وهو قول القاسم (عليه السلام) والناصر، وجعفر بن ~~محمد (عليه السلام) والأظهر أنه إجماع أهل البيت (عليهم السلام)، قال أبو ~~حنيفة وأصحابه: هي غير مضمونة إلا بالتعدي،وقال الشافعي: هي PageV02P1010 مضمونة على كل حال، والوجه ما قدمنا، ولا خلاف في أن من استعار ثوبا للبس ~~فبلي، أنه لا يضمن البلى كذلك إذا لم يتعد في الأصل، ولم يضمن. # 1910- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه استعار من صفوان بن ~~أمية دروعا، فقال صفوان: أعارية أم غصبا؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((بل عارية مضمونة))(1). # دل على أن اشتراط الضمان يوجب الضمان، ولو قيل: إنه لا يوجب الضمان لكان ~~تغريرا. # فإن قيل: روي: ((العارية مضمونة)). # قلنا: هذه اللفظة ليست بالمشهورة، فإن [ثبت](2)، حملت على أنها إشارة إلى ~~دروع صفوان فإنها معهودة، والألف واللام يدلان على العهد، ويدلان على ~~الجنس، إذا لم يكونا للعهد، قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لا خلاف في أن ~~من أبيح له شيء أنه لا يجوز له أن يبيحه لغيره، قال: واختلفوا في فائدة ~~العارية، فعندنا أنها تقتضى إباحة المنافع، وهو المراد بقول يحيى (عليه ~~السلام): إنها هبة المنافع(3)، واختلف PageV02P1011 أصحاب أبي حنيفة، فقال الجصاص: إن العارية تقتضي تمليك المنافع، وذكر أبو ~~الحسن الكرخي: أنها تقتضي إباحة المنافع، والدليل على أنها إباحة المنافع، ~~أنه لا خلاف في أن المعير له أن يرجع في العارية، وإن(1) كانت في قربة، ~~وأيضا لو ملك المنافع كان له أن يؤجر العارية كما يكون ذلك للمستأجر، لأنه ~~ملك منافعها. PageV02P1012 ### || AUTO من كتاب العتق # 1911- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا عتق قبل ~~الملك))(1). # دل على أن من قال لعبد غيره: أنت حر من مالي، لم يفد ذلك القول شيء، ولا ~~خلاف في ذلك وإنما اختلفوا ms428 فيمن قال لعبد غيره: إن اشتريتك فأنت حر، فإنه ~~عندنا لا يعتق، وإن اشتراه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يعتق. # والوجه قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ((لا عتق قبل الملك)) قال يحيى ~~(عليه السلام): إن قال: إن اشتريتك فعلي لله أن أعتقك، وجب عليه إذا اشتراه ~~وملكه أن يعتقه، وذلك أنه نذر أو جبه على نفسه، قال (عليه السلام): وإن قال ~~لعبده أنت حر إن شاء الله عتق إن كان مسلما عفيفا، ولم يعتق إن كان فاسقا. # [والوجه فيه أن مشيئة الله تعالى لا تتناول من أفعالنا إلا ما كان ~~قربة(2)](3). # 1912- فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من ~~قال إن شاء الله PageV02P1015 فقد استثنى))(1). # قلنا: حقيقة الاستثناء أن يخرج من الكلام بعض ما يقتضيه اللفظ، فأما ما ~~يكون وجوده كعدمه، فلا يسمى استثناء. PageV02P1016 ### ||| AUTO من باب من أعتق الشقص من مملوكه # 1913- خبر: وعن قتادة، عن ابن أبي المليح، عن أبيه، أن رجلا أعتق شقصا له ~~من مملوك، فأعتقه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: ((ليس لله ~~شريك))(1). # دل هذا على أن العتق لا يتبعض وأن عتق البعض يوجب عتق سائره، وأن بعض ~~العبد، إذا أعتق لم يجز أن يبقى فيه شرك لأحد حتى يكون بعضه حرا، وبعضه ~~مملوكا، وبه قال أبو يوسف، ومحمد والشافعي، إلا أن الشافعي قال: إذا كان ~~المعتق معسرا كان نصيب شريكه موقوفا، وقال أبو حنيفة: من أعتق جزءا من عبده ~~عتق منه ذلك الجزء، وسعى له العبد في بقية قيمته، والوجه ما تقدم، وقد ذكر ~~في بعض الأخبار: ((فهو حر كله)). # 1914- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((من أعتق نصيبا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة ~~العدل فهو عتيق))(2). # 1915- خبر: وعن الطحاوي بإسناده عن نافع، عن ابن عمر: ((من أعتق شركا له ~~من مملوك، فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتقه من PageV02P1017 المال ms429 ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله))(1). # دل على أنه يعتق كله إذا كان صاحبه مؤسرا، والمراد بقوله: فعليه عتقه، ~~ضمان العتق. # فإن قيل: روي عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أعتق ~~نصيبا له من عبد كلف عتق ما بقي)) وفي لفظ آخر: ((كلف أن يتم عتقه)). # قلنا: يحتمل أن يكون المراد بذلك كله ضمان العتق كله. # فإن قيل: لا خلاف في أن الشريكين في العبد إذا أعتقاه معا عتق وكان ولاه ~~لهما، فثبت وقوع العتق من كل واحد منهما في نصيبه، فبان أنه يتبعض. # قلنا: المراد بقوله: إنه لا يتبعض أنه لا يكون بعضه حرا وبعضه مملوكا. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا عتق فيما ~~لا يملك ابن آدم))(2) فلم يجب أن يعتق نصيب الشريك لعتق نصيبه. # قلنا: لم يقل (صلى الله عليه وآله وسلم): لا عتق فيما لا يملك المعتق، ~~لكن قال: فيما لا يملك ابن آدم، ونصيب شريكه مما يملك ابن آدم، والخبر ~~محمول عندنا على أن العتق لا يقع إلا على المملوك، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة PageV02P1018 في أن رجلا لو قال لعبده: وجهك حر، وقال لجاريته: وجهك حر أنه يعتق كله، ~~فكذلك ما اختلفنا فيه، وأيضا فلو أوصى رجل لرجل بما في بطن جاريته ثم مات ~~الموصي، فأعتق الورثة الجارية أنها تعتق وما في بطنها لتعلقه بها، ولا خلاف ~~في أن ما تلده الحرة حر، وأيضا فالعتق موجب للتحريم، فوجب أن لا يتبعض ~~كالطلاق، وعندنا أنه إذا قال: شيء من أعضائه حر، أو شعرة من شعره حرة، عتق ~~كله، وقول الشافعي يقرب من هذا، وقال أبو حنيفة: إن قال: وجهك حر، أو رأسك ~~حر، وبدنك أو جسدك، أو روحك أو رقبتك، أو فرجك حر أنه يعتق، وإن ذكر غير ~~هذه من الأعضاء لم يعتق، والوجه في قولنا ما تقدم والقياس على الأعضاء التي ~~ذكرها أبو حنيفة. # فإن قيل: إن الأعضاء: الوجه، والرأس، والبدن، ms430 عبارة عن الكل، وكما لا ~~يجوز بيع عضو واحد من العبد، فكذلك لا يجوز عتقه. # قلنا: إن العتق يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله البيع، إذ لا خلاف في أن ~~من قال لجاريته: ما في بطنك حر أنه يعتق ما في بطنها، ولا يجوز بيع ما في بطنها. # 1916- خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((من أعتق شقصا(1) أو شركا له في مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم ~~يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه))(2). PageV02P1019 # دل هذا الخبر عل صحة ما ذهبنا(1) إليه، وفساد قول أبي حنيفة في أن العتق ~~يتبعض، وفساد قول الشافعي أن نصيب شريك المعتق المعسر يكون موقوفا. # فإن قيل: روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: ~~يعتق الرجل من عبده ما شاء، ويسترق منه ما شاء(2). # قلنا: ليس في الخبر أنه يعتق في العبد الواحد ما شاء ويسترق ما شاء، ~~والخبر محمول عندنا على أنه أراد إذا كان له عبيد أعتق منهم ما شاء، وقد ~~يذكر الجمع بلفظ الواحد، كما قال الله تعالى: {والعصر، إن الإنسان لفي خسر} ~~[العصر:1،2] أراد الناس، وقد روي عن زيد بن علي (عليه السلام) في عبد بين ~~رجلين أعتقه أحدهما أنه يقوم عليه بالعدل، فيضمن لشريكه حصته، وحكى أنه ~~مذهب الناصر (عليه السلام) وعنه أنه لا يستسعى العبد، والأخبار والإجماع ~~يوجب أن يستسعي إذا كان المعتق معسرا. # 1917- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما رواه زيد بن علي، ~~عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر))(3). # 1918- خبر: وعن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) فقال: يا رسول الله، إني دخلت السوق فوجدت أخي يباع فاشتريته وأنا PageV02P1020 أريد أن أعتقه. قال: ((فإن الله قد أعتقه))(1). # 1919- خبر: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ms431 (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((من ملك ذا رحم محرم فهو حر))(2). # 1920- خبر: وعن سمرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من ملك ذا ~~رحم محرم فهو حر))(3). # دل على أن من ملك شقصا من ذي رحم محرم أنه يعتق كله، وبه قال أبو حنيفة ~~وأصحابه، وقال الشافعي: لا يعتق إلا آباؤه وأمهاته وأولاده، وحكي عن بعض ~~الناس أنه من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه، ويعلق من قال بهذا، بما روى ~~أبو هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يجزي ولد عن ~~والده(4) إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه))(5) والخبر محمول على أنه ~~يعتقه بالشراء، والوجه سائر الأخبار، وإذا كان الحديث مع الشافعي فالوجه ~~القياس على الأباء والأمهات والأولاد ومن سواهم من كل ذي رحم محرم مع أن ~~الأخبار تشهد بذلك. # قال يحيى (عليه السلام): من اشترى شقصا في ذي رحم محرم، أنه يعتق كله، ~~ويضمن لشريكه ماله فيه على ما مضى في اليسار والإعسار، ذكر PageV02P1021 ذلك في كتاب (العتق)، ولم يعتبر العلم والجهل، وذكر في كتاب النكاح من ~~(الأحكام)، فاعتبر العلم، والصحيح ما ذكره في كتاب العتق، ولعله رجع عما ~~قاله في كتاب النكاح؛ لأن من استهلك لغيره مالا، فإنه يجب عليه ضمان ما ~~استهلك لغيره سواء كان عالما أو جاهلا، ولا خلاف في أنه إذا ملكه بالإرث ~~وشبهه أنه لا يضمن، وكذلك إذا اشترياه أو غنماه معا، أو وهب لهما فقبلاه(1) ~~معا، فعند أبي حنيفة أنه لا يضمن، ويستسعي العبد في حصة الشريك، وهو قياس ~~قول يحيى (عليه السلام) الذي قال: إن كان أحد الشريكين أذن لصاحبه أن يعتق ~~نصيب نفسه سقط عنه الضمان، واستسعى العبد في نصيب الذي أذن، قال أبو يوسف ~~ومحمد: يضمن، وإن كان شراهما وقبولهما معا، فأما إن ملكه بالإرث فلا يضمن ~~عند الجميع. # 1921- خبر: وعن جابر بن عبدالله أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث ~~سرية له إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم ms432 القتل، فبلغ ذلك ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأمر لهم بنصف العقل(2). # وذلك أنه لما احتمل أن يكون سجودهم لإظهار الإسلام، وقبول ما دعوا إليه، ~~واحتمل أن يكون ذلك تفاديا من القتل، وعلى ما يفعله أهل الشرك تعظيما لهم ~~فوداهم، وأسقط نصف الدية لما استحقوا الدية في حال، ولم يستحقوها في حال. PageV02P1022 # 1922- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه راعى في الغرقى الأحوال لما جاز في ~~كل واحد منهم أن يكون مات قبل صاحبه، وجاز أن يكون مات بعد صاحبه. # دل هذان الخبران على أن رجلا لو قال لعبيد له ثلاثة: أحدكم حر، ومات ولم ~~يعينه أنهم يعتقون كلهم، ويسعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته للورثة، لأن ~~الواحد منهم يكون حرا في حالة، وعبدا في حالتين، وعلى هذا حكم للخنثى ~~اللبسة بنصف نصيب الرجل، ونصف نصيب المرأة لأنها تكون في حالة امرأة، وفي ~~حالة رجلا، فإن لم يمت المعتق عين العتق على من يشاء منهم، وبه قال أبو ~~حنيفة، وأصحابه في جميع المسألة، وقال الشافعي: يقرع بينهم، ليتعين الحر ~~منهم بالقرعة. # وجه قولنا:ما تقدم. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه قرع بين نسائه ~~لما أراد أن يسافر بواحدة منهن))(1). # قلنا: إنما فعل ذلك (صلى الله عليه وآله وسلم) تطييبا لنفوسهن، لأنه كان ~~يجوز له أن يخرج بمن شاء منهن، لقول الله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي ~~إليك من تشاء ..}[الأحزاب:51] الآية، وإنما فعل ذلك تطييبا لأنفسهن، وعلى هذا PageV02P1023 يحمل قول الله تعالى: {وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم}[آل ~~عمران:44] إن ذلك كان على تطييب النفوس، وكذلك قوله تعالى في يونس (عليه ~~السلام): {فساهم فكان من المدحضين}[الصافات:141] يحتمل أن يكون ساهم ليطيب ~~نفوس القوم، ولا يجوز أن يلقي بنفسه في البحر إلا بأمر من الله تعالى، إذ ~~لا خلاف أنه لا يجوز أن يعرض الإنسان نفسه للتلف إلا فيما أمر الله به من ~~جهاد أعدائه، وأصل القرع في اللغة هو: الضرب، ms433 ومنه المقرعة، ولو حكم ~~بالقرعة في هذا لوجب أن يحكم بها في سائر الأحكام الملتبسة، وهذا خلاف دين ~~المسلمين. # 1923- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الإسلام يعلو ~~ولا يعلى عليه))(1). # دل على أن الذمي لا يجوز له أن يملك عبدا مسلما ولا خلاف في ذلك، وهذا ~~يدل على أن بيع العبد المسلم إلى اليهودي لا يجوز؛ وبه قال الشافعي في أظهر ~~قوليه، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه ويمنع من إمساكه. # وجه قولنا: الخبر، وقول الله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على ~~المؤمنين سبيلا}[النساء:141]. PageV02P1024 ### ||| AUTO من باب التدبير # 1924- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): أن ~~رجلا أتاه. فقال: إني جعلت عبدي حرا إن حدث بي حدث، أفلي أن أبيعه؟ قال: ~~((لا))، ومعناه عندنا إذا لم يكن هناك ضرورة، اختلفت العلماء في بيع ~~المدبر، فذهب الشافعي إلى جواز بيعه على كل حال. وبه قال الناصر (عليه ~~السلام) وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيعه على [أي] وجه من الوجوه. # 1925- وقال مالك قريبا من قولنا: إنه لا يباع إلا في دين، فاستدل الشافعي ~~والناصر (عليه السلام) بما روي عن جابر عن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): أن رجلا دبر غلاما لا مال له غيره. وفي خبر آخر: وعليه دين، فقال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من يشتريه)) (1) فاشتراه نعيم بن ~~النحام، وفي بعض الأخبار: ((إذا احتاج أحدكم فليبدأ بنفسه))(2) وبما روي عن ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه باع مدبرا في دين الذي ~~دبره))(3)، واستدل أبو حنيفة وأصحابه بخبر علي (عليه السلام) وبما روي عن ~~نافع، عن ابن عمر PageV02P1025 قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((المدبر لا يباع ولا يشترى ~~وهو حر من الثلث))(1). # وجه قولنا: أنا جمعنا بين الخبرين. # قلنا: لا يجوز بيعه إلا من ضرورة. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ليس عتق المدبر يجري مجرى العتق بصفة، ~~وذلك أن من قال ms434 لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر فدخل العبد الدار مع موت ~~السيد لم يعتق لأن حصول الشرط صادف زوال ملك المعتق، فلو كان التدبير يجري ~~هذا المجرى كان يجب أن لا يعتق بموته، لأن الشرط وهو الموت يكون مصادفا، ~~زوال ملكه، وكان يجب أن يكون بمنزلة أن يقول: إذا بعتك فأنت حر، ولا يعتق ~~لأن حصول الشرط صادف زوال الملك، فثبت أن عتق المدبر مستحق قبل الموت كعتق ~~أم الولد، ولا خلاف في أن عتق المدبر لازم بعد الموت وأنه من الثلث. وبه ~~جاء الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (( المدبر لا يباع ولا ~~يشترى وهو حر من الثلث)). # 1926- خبر: وعن علي (عليه السلام): مثله. # 1927- خبر: وعن ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبدالله، وعثمان قالوا: إن ~~ولد المدبرة بمنزلة أمه. ولم يرو خلاف ذلك عن أحد من PageV02P1026 الصحابة فجرى مجرى الإجماع، وهو محكي عن ابن مسعود، وعن شريح، ومسروق، ~~وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وابن جبير، والحسن، وقتادة. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ويجوز في المدبر كلما يجوز في العبد إلا ~~البيع من غير ضروة. قال: ولا أحفظ فيه خلافا(1). # قال يحيى (عليه السلام): ولو أن رجلا دبر عبده ثم فسق العبد كان له أن ~~يرده في الرق ويبيعه، ووجب عليه أن يشتري بثمنه رقبة مؤمنة يدبرها، فإن تاب ~~العبد بعدما عاد(2) في الرق واشتري بثمنه غيره لم يكن مدبرا وكان تدبير ~~الثاني ماضيا، معنى قوله يرده في الرق هو أن يبيعه، وليس المراد أن يرده ~~بالقول. # ووجهه أنه لا قربة عنده في عتق الفاسق فمن هاهنا حصل معنى الضرورة فيجوز ~~له بيعه. ومعنى قوله: ووجب عليه أن يشتري بثمنه رقبة مؤمنة يدبرها المراد ~~به إذا كان نذر تدبيره، فإن لم يكن نذر فإنه يستحب ذلك له ولا يجب. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ولا خلاف في أن رجلا لو قال لعبده: إن ~~جاء فلان من سفره فأنت حر أن بيعه جائز قبل حصول الشرط على ms435 كل حال، وأن ~~العتق لا يسري إلى ولده، وأن السيد إذا PageV02P1027 مات أن العبد موروث. # قال: ومعنى قول يحيى (عليه السلام): لا يجوز بيعه إلا من ضرورة، المراد ~~به الكراهة التي هي ضد الاستحباب. # قال: ومن أصحابنا من حمله على ظاهره، وهو بعيد؛ لأنه خلاف إجماع ~~المسلمين. PageV02P1028 ### ||| AUTO من باب الكتابة # 1928- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((المكاتب عبد ما بقي عليه درهم))(1). # 1929- خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((أيما رجل كاتب عبدا له على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق، ~~فهو عبد، وأيما عبد كوتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير، فهو ~~عبد))(2). # دلت هذه الأخبار على أن العبد المكاتب إذا عجز عن أداء المكاتبة رد إلى ~~الرق، وأنه لا يجب أن يكون ذكر العجز شرطا في صحة المكاتبة عند العقد، ~~وكذلك لا يجب أن يقول السيد للعبد: متى وفرت علي ما كوتبت عليه، فأنت حر، ~~لكنه عندنا مستحب، ليكون العبد على بصيرة، وبه قال أبو حنيفة، وقال ~~الشافعي: لابد من ذكر هذا الشرط. # والوجه أن هذا مقيس على البيع والنكاح، لأنه يكفي المتبايعين أن PageV02P1029 يقول البائع: بعت، ويقول المشتري: اشتريت، ولا يجب أن يشترط التمليك(1) ~~المخصوص، وأن يقول المزوج: زوجتك(2)، ويقول المتزوج: تزوجت، ولا يلزم أن ~~يذكر المراد من النكاح المخصوص، ولا خلاف في أنه إذا عجز رد في الرق، وكذلك ~~إذا كان قد أدى بعض الكتابة إلا ما يحكى عن المتقدمين، فاختلفت أقاويل ~~الصحابة، فروي عن عمر، مثل قولنا، وروي أنه إذا أدى النصف فهو غريم(3)، ~~وروي مثل قولنا عن عائشة، وأم سلمة، وعن عمر(4)، وزيد بن ثابت، وروي عن ~~عبدالله إذا أدى قيمة رقبته فهو غريم، وروي عنه إذا أدى ثلثين أو أربعا فهو ~~غريم، وروي عن ابن عباس، أنه يعتق بالعقد، والأصل فيه ما قدمنا. # 1930- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن ms436 علي (عليه السلام) أنه ~~كان يستحب أن يحط عن المكاتب ربع(5) الكتابة(6)، ويتلو{وآتوهم من مال الله ~~الذي آتاكم}[النور:33] ، وروي عن عمر، وعثمان، والزبير أنهم لم يكونوا يرون ~~الحط واجبا. # دل على أن الحط من الكتابة ليس بواجب، وذهب الشافعي إلى أنه واجب. # 1931- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) قال: لا PageV02P1030 تقض بعجز المكاتب حتى يتوالى نجمان(1)، وإليه ذهب أبو يوسف، وعندنا وعند ~~أبي حنيفة ومحمد، ينتظر به إلى يومين، أو ثلاثة أيام، كما قلنا في الشفعة، ~~وقال الشافعي: لا يجب إمهاله إلا قدر ما يبيع سلعه إن كانت له. # 1932- خبر: وعن علي (عليه السلام) في المكاتب، إذا مات وله ولد فإن حكمه ~~كحكمه إذا أدى ما كوتب عليه أبوه كان حرا، وروي نحوه عن ابن مسعود. # دل على أن المكاتب إذا مات وله ولد في حال كونه مكاتبا أن ولده في حكمه ~~إذا أدى ما كوتب عليه أبوه فهو حر، وإن عجز كان عبدا، وإليه ذهب أبو حنيفة ~~وأصحابه قال: إذا مات وله وفاء أو ما يجري مجرى الوفاء، كأن يموت وله ولد ~~دخل معه في الكتابة، فإن أوفى فهو حر، وإن عجز فهو عبد، وذهب الشافعي إلى ~~أن المكاتب إذا مات مات عبدا، ولا يدخل ولده في كتابته، وروي مثله(2) عن ~~ابن عمر، وزيد، وعائشة. # 1933- خبر: وحكي مثل قولنا عن زيد بن ثابت، وابن الزبير، ويؤيد قولنا: إن ~~المكاتب إذا مات لم تنتقض الكتابة بغير خلاف(3)، كذلك إذا مات المكاتب وله ~~ولد يوفي عنه. PageV02P1031 # 1934- خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قال: ((يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد))(1). # 1935- خبر: وعن محمد بن منصور بإسناده عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((إذا أصاب المكاتب(2) ميراثا أو حدا، فإنه ~~يرث بمقدار ما عتق منه، ويقام عليه الحد بمقدار?ما عتق منه))(3). # 1936- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن ms437 جده، عن علي (عليهم السلام) مثل هذا. # دل على أن المكاتب يجري عليه حكم الحر بمقدار ما أدى في باب الدية، ~~والميراث والحد، قال أبو حنيفة والشافعي: هو عبد في جميع أحكامه، إلا ما ~~قاله أبو حنيفة: إن كان له ولد أو مال يوفي عنه ما كوتب عليه، فإن قيل: فقد ~~قلتم: إن العتق لا يتبعض، فكيف قلتم: يكون في مكان بمنزلة العبد، وفي مكان ~~بمنزلة الحر؟(4) # قلنا: لأنه لا خلاف بيننا وبينكم في أنه في حال الكتابة في حكم الحر في ~~بيعه وشرائه، وجميع تصرفه، إلا إذا اشترى جارية، فإنه لا يجوز له أن يطأها، ~~لأن ملكه لها لم يستقر، وأنه إذا عجز رد في الرق، PageV02P1032 فكذلك هذا. # فإن قيل: روي عن ابن عباس أنه قال: يقام على المكاتب حد المملوك(1). # قلنا: يحتمل أن يكون أراد به قبل أداء شيء من كتابتة، ويحتمل أيضا أن ~~يكون أراد به فيما لا يتبعض كالرجم؛ لأن الأثر لم يرد إلا فيما يتبعض. PageV02P1033 ### ||| AUTO من باب الولاء # 1937- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الولاء لحمة ~~كلحمة النسب))(1) وروي: ((لا يباع ولا يوهب))(2). # 1938- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الولاء لمن ~~أعتق))(3). # وهذه الجملة لا خلاف فيها، والأصل في الولاء قول الله تعالى: {فإن لم ~~تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم}[الأحزاب:5] ويؤيد ذلك حديث ~~بريرة وقد تقدم، ولم يختلف العلماء في قبوله إلا في لفظة تفرد بها(4) هشام ~~بن عروة،عن أبيه،وهي أن عائشة قالت: يا رسول الله إنهم يأبون بيعها إلا أن ~~أشترط لهم الولاء، فقال: ((اشرطي(5) لهم الولاء، PageV02P1034 فإن الولاء لمن أعتق))(1)، والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) منزه عن هذا، ~~لأن هذا يجري مجرى التغرير، وقد قيل: إن هشاما خولط عقله في آخر عمره، وقد ~~ذكر الهادي (عليه السلام) الخبر في (الأحكام) ولم يذكر هذه اللفظة. # فدل ذلك على أنه لم يصححها، ودل قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((الولاء لحمة كلحمة النسب)) ms438 على أن الولاء للرجال دون النساء كالتعصيب، ~~وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم):((ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ~~ذكر))(2). # 1939- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: الولاء للكبر. # 1940- خبر: وإن كان الخبر غير مشهور، المراد به أنه للأقربين إلى الميت، ~~ودل قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الولاء لحمة كلحمة النسب)) على ~~أن ولاء أولاد العبد المملوك من المعتقة لموالي المعتقة، فإن عتق العبد جر ~~الولاء، وكان ولاء أولاده لمواليه. # 1941- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الولاء لمن ~~أعتق)). # 1942- خبر: وروي أن ابنة حمزة بن عبد المطلب رحمه الله أعتقت عبدا لها ~~فمات وترك ابنتا ((فجعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نصف ميراثه لابنة PageV02P1035 حمزة، ونصفه لابنة المعتق))(1). # 1943- خبر: وروي أن عائشة لما اشترطت الولاء لمن باع، قال النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((الولاء لمن أعتق)) فجعل الولاء لها. # دلت هذه الأخبار على أن للنساء ولاء من أعتقنه أو أعتقه من أعتقنه، أو ~~كاتبنه. # 1944- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سئل عن رجل أسلم علي ~~يد رجل، فقال: ((هو أولى الناس بمحياه ومماته))(2). # دل هذا الخبر على أن الحربي إذا أسلم على يد رجل مسلم كان المسلم مولاه ~~ووارثه، إلا أن يكون له وارث من المسلمين، والأصل فيه قول الله تعالى: ~~{والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}[النساء:33] فأوجب الولاء بالعقد، وهذا ~~الحربي(3) لاختصاصه بمن أسلم على يديه، فأما الذمي إذا أسلم على يدي رجل ~~مسلم، فإنه لا يرثه،لأن ذمته لجميع المسلمين. PageV02P1036 # وقال أبو حنيفة: الذمي والحربي سواء في صحة ثبوت الولاء لمن أسلم(1) على ~~يديه، وقال الشافعي: لا تصح ولا واحد منهما، ويؤيد ما ذهبنا إليه، أن ~~الحربي يجوز استرقاقه، فكأن الذي أسلم على يديه أعتقه من الرق، والذمي لا ~~يجوز استرقاقه، فهذا الفرق بينهما. PageV02P1037 ### || AUTO من كتاب الأيمان والكفارات # 1945- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من حلف ~~فليحلف بالله، أو ليصمت))(1). # 1946- خبر: وعن ابن عمر، أنه ms439 [رأى] (2) رجلا يحلف بالكعبة فقال ابن عمر: ~~سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ((من حلف بغير الله فقد ~~أشرك))(3). # 1947- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تحلفوا ~~بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأجداد، ولا تحلفوا إلا بالله))(4). # دلت هذه الأخبار على أن الحلف بغير الله مكروه، ويكون محرما، وأنه ليس ~~بيمين ولا كفارة فيه، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وعامة PageV02P1041 العلماء، وقال الناصر للحق (عليه السلام): إن الحلف بملائكة الله، ورسله، ~~وكتبه، يمين، وحكي عن الشافعي أنه قال: القسم بالقرآن يمين. # وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال للأعرابي وقد ~~سأله عن الفرائض، فأجابه، فقال: لا أزيد عليها شيئا، ولا أنقص منها ((أفلح ~~وأبيه، إن صدق دخل الجنة))(1). # قلنا: لم يكن مخرج هذا الكلام مخرج اليمين، لأنه معلوم أنه (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) لم يقصد تعظيم أبي الأعرابي، وإنما قال: ذلك على ما جرت ~~العادات به من مخاطبات العرب. # فإن قيل: قد أقسم الله تعالى بالسماء، والأرض، والنجوم، والطارق، والتين، ~~والزيتون، والذاريات، والطور، وغير ذلك. # قلنا: كثير من العلماء ذهب إلى أن التقدير ورب هذه الأشياء، فاليمين، ~~وقعت بالله، ومنهم من قال: إن لله عز وجل أن يقسم بهذه الأشياء وبما شاء، ~~ولا يمتنع أن يحسن من الله تعالى، ويقبح منا لأنا لا نوقعه على الوجه الذي ~~يوقعه عليه، وقال أبو حنيفة: البراءة من الإسلام يمين، وقول من يقول: هو ~~يهودي أو نصراني، ودليله ما روي: # 1948- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من حلف فقال: ~~أنا بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فليرجع إلى PageV02P1042 الإسلام))(1) ودليلنا على فساد قول أبي حنيفة من الخبر أن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) توعد(2) عليه الصادق والكاذب فصح أنه ليس بيمين، ولم يكن ~~ينهى عن اليمين صادقا بل كان يحلف ويحلف، قال زيد بن علي، ms440 والقاسم بن ~~إبراهيم (عليهما السلام): الحلف بالبراءة من الإسلام، ليس بيمين، ولا كفارة فيه. # 1949- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: ~~كانت يمين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((والذي نفس محمد بيده))(3). # 1950- خبر: وعن ابن عمر قال: كثيرا ما كان النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) يحلف بهذه اليمين، ((لا ومقلب القلوب))(4). # 1951- خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) إذا اجتهد في اليمين، قال: ((والذي نفس أبي القاسم بيده))(5). # دل على أن الواو من حروف القسم، والأصل قول الله تعالى: PageV02P1043 # {فوربك}[مريم:68] وحروف القسم، الباء، والتاء، والواو، لا خلاف في ذلك وهو ~~موجود في القرآن، قال الله تعالى: {فيقسمان بالله}[المائدة:106] وقال: ~~{وأقسموا بالله جهد أيمانهم}[الأنعام:109]، وحكى عن إبراهيم (عليه السلام) ~~قال: {وتالله لأكيدن أصنامكم}[الأنبياء:57] وعن أولاد يعقوب (عليهم السلام) ~~{تالله تفتأ تذكر يوسف}[يوسف:85] . # والعهد يمين لقول الله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم}[النحل:91] ~~وقوله: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا}[الإسراء:34]، وكذلك الميثاق ~~يمين قال الله تعالى: {وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم}[الأحزاب:7]، وذهب ~~الشافعي إلى أن العهد والميثاق ليسا بيمين، إلا إذا نواهما الحالف. # وجه قولنا: ما تقدم. # 1952- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال حين طعن الناس ~~في أمر أسامة بن زيد: ((وأيم الله إن كان لخليقا بالإمارة))(1). # دل على أن قول الحالف: وأيم الله يمين، والقسم بأيم الله كثير في خطب ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) وبه قال أبو حنيفة، وهيم الله يمين بمعنى وأيم ~~الله، والهاء أقيمت مقام الألف كما تقول العرب: أرقت الماء وأهرقته، والأصل ~~في القسم بأيم الله أنه أيمن الله جمع يمين، وحذفت النون للاستخفاف وكثرة ~~الاستعمال. PageV02P1044 # واعلم أن الأيمان مصروفة إلى النيات إذا كان اللفظ مطابقا للمعنى في حقيقة ~~أو مجاز، وإلى العرف، وإلى صريح اللغة، والعرف أولى من صريح اللغة إذا كانت ~~اليمين مبهمة، والدليل على ذلك أن من حلف أن لا يشتري دابة فاشترى هرة أنه ms441 ~~لا يحنث، والهرة في صريح اللغة من الدواب لقول الله تعالى: {وما من دابة في ~~الأرض...}[الأنعام:38] الآية. فكان رد اليمين المبهمة إلى العرف أولى، ~~واختلف قول أبي حنيفة في هذا فقال: ليس العنب والرطب والرمان من الفاكهة ~~واستدل بقول الله تعالى: {فيهما فاكهة ونخل ورمان}[الرحمن:68] وقال: ليس ~~الشيء يعطف على نفسه، وبقوله تعالى: {فأنبتنا فيها حبا، وعنبا ~~وقضبا...}[عبس:27،28] إلى قوله تعالى: {وفاكهة وأبا}[عبس:31] وقال: ليس ~~اللؤلؤ من الحلي، ولا يعتبر قول الله تعالى: {وتستخرجوا منه حلية ~~تلبسونها}[النحل:14] وقوله: {يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم ~~فيها حرير}[الحج:23]، وهو أيضا في العرف من الحلية عند كل الناس فصح فساد ~~قول أبي حنيفة، وأما في الفاكهة فهي أيضا في العرف ما يتفكه به من الثمار ~~التي(1) تأتي وقتا من الزمان وتفقد وقتا، وكذلك العنب والرمان، وأما قول ~~الله تعالى: {فيهما فاكهة ونخل ورمان}[الرحمن:68] فإنه عطف بعض تفسير ~~المجمل على بعض، فالمجمل قوله: {فيهما فاكهة} والفاكهة مجملة والنخل ~~والرمان من بعض تفسير المجمل، ومثل ذلك قول الله تعالى: {من كان عدوا لله ~~وملائكته ورسله وجبريل وميكال...}[البقرة:98] الآية، وقوله تعالى: {وإذ ~~أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح...}[الأحزاب:7] فصح ما ذكرنا. PageV02P1045 # 1953- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((سيد الإدام ~~اللحم))(1) وروي عنه أنه وضع تمرة فوق لقمة وقال: ((هذه إدام لهذه))(2). # دل على أن كل ما يؤكل به الخبز فهو إدام إلا الملح والماء، وبه قال محمد، ~~وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الإدام: ما يصطبغ به، واللحم والشواء ليس بإدام، ~~والملح إدام. # وجه قولنا في اللحم وجنسه والشواء الخبر، ووجه قولنا في الماء والملح: أن ~~من قال: اشتر لي إداما فاشترى له ماء وملحا أنه يكون مخالفا عرفا، وإذا ~~اشترى ما يؤكل به الخبز غالبا كان ممتثلا. # 1954- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لرجل من أصحابه: ~~((لا أخرج من المسجد حتى أعلمك سورة لم تنزل على أحد قبلي إلا على أخي ~~سليمان)). قال: فأخرج إحدى رجليه ms442 من المسجد. وقال: ((بم تفتتح صلاتك؟)) ~~فقال: {بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين}[الفاتحة:1،2] فقال: ~~((هيه هيه، إنها السبع المثاني، والقرآن العظيم))(3). # 1955- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سئل عن آية من كتاب ~~الله عز وجل PageV02P1046 فقال: ((لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بها)) فقام (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~فلما أخرج إحدى رجليه من المسجد أخبر بالآية. # دل على أن من حلف على شيء فلم يستكمل فعله أنه لا يحنث، وليس كذلك من ~~كانت له ثياب أو جواري، فحلف أن لا يلبس الثياب وأن لا يطأ الجواري فلبس ~~ثوبا ووطئ جارية، فإنه عندنا يحنث، وبه قال مالك، وذهب الشافعي وأبو حنيفة ~~إلى أنه لا يحنث إلا أن يلبس الثياب كلهن، أو يطأ الجواري كلهن، واستدلا ~~بهذا الخبر، ونحن نقول: إن الخروج فعل يتعلق(1) بجملة الخارج ولا يتعلق ~~بأبعاضه، وليس كذلك ما يتبعض؛ لأن الخارج مما يتبعض قد استكمل الخروج فوجب ~~الحنث باستكمال الخروج. # 1956- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من حلف على ~~أمر ثم رأى غيره خيرا منه، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه))(2). # دل على أن الاستثناء في اليمين لا يكون بعد مدة طويلة،?ولا يكون إلا في ~~حال القسم، لأنه لو كان يجوز الاستثناء في القسم بعد مدة طويلة، لما أمر ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالكفارة، ولقال: فليستثن، ولا خلاف بين ~~العلماء في أن الاستثناء لا يكون إلا قبل انقطاع كلام الحالف، إلا ما يحكى ~~عن ابن عباس أنه قال: له أن يستثني ولو بعد سنة، وقيل: إنه لم يرد التحديد، ~~وإنما أراد أن طويل المدة فيه كقصيرها. PageV02P1047 # 1957- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((رفع عن أمتي ~~الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه))(1). # دل على أن يمين المكره لا يلزمه فيها حنث إلا أن يكون في يمينه ظالما، ~~وهو قول القاسم، وأحمد بن عيسى، والناصر، وكثير من أهل البيت (عليهم ~~السلام)، وبه قال الشافعي، ms443 قال أبو حنيفة: يلزمه(2) الحنث، والوجه ما قدمنا ~~من الخبر، وقول الله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}[النحل:106] ~~فلم يجعل للنطق بالكفر على سبيل الإكراه حكما، فكذلك اليمين، فعلى هذا أن ~~من أكره على الطلاق فطلق ونوى الطلاق وقصده عند لفظه به يكون طلاقه واقعا، ~~لأن من اعتقد بقلبه الكفر عند الإكراه ولفظه به يكون كافرا، وإذا لم يعتقد ~~الطلاق بقلبه لم يكن لفظه به عند الإكراه طلاقا، ويؤيد ذلك أنه إذا أكره ~~على اللفظ فلم يكره على نية القلب، لأن النية في القلب لا يعلمها أحد غيره ~~إلا الله تعالى. # 1958- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((رفع القلم عن ~~ثلاثة:عن الصبي حتى يحتلم، وعن المغمى عليه حتى يفيق، وعن النائم حتى ~~يستيقظ))(3). # دل على أن يمين الصبي وطلاقه وعتقه وأشباه ذلك لا حكم له PageV02P1048 ولا خلاف في ذلك. # قال القاسم (عليه السلام): من حلف أنه يزن الفيل وما أشبهه لم يلزمه شيء، ~~والوجه فيه أنه إن حلف وهو يعلم أنه لا يقدر على وزن الفيل، فإنه حلف على ~~الكذب، وأشبهت يمينه الغموس، وإن ظن أنه يمكنه أن يزنه أشبهت يمينه اللغو، ~~وقد ذكر الله الأيمان الثلاث، فلم يوجب في اللغو ولا في الغموس شيئا وأوجب ~~في المعقودة الكفارة، وذهب الشافعي إلى أن الكفارة لازمة في الغموس، وكتاب ~~الله يحججه، قال يحيى (عليه السلام): ولو أن رجلا حلف ليقتل فلانا وفلان ~~ميت ولم يعلم به الحالف لم يلزمه شيء. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وسواء علم بموته أو لم يعلم لا يلزمه ~~شيء، والوجه ما قدمنا، وعند أبي حنيفة أنه إن حلف ليقتل فلانا وهو ميت ولم ~~يعلم الحالف لم يلزمه شيء، وإن كان عالما حنث، وعلى هذا لو حلف ألا يكلم ~~عبد الله حتى يأذن زيد فمات زيد قبل الإذن أنه لا يحنث وإن كلمه بعد ذلك، ~~وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: صارت يمينه مطلقة ويحنث متى كلمه. # قال المؤيد ms444 بالله قدس الله روحه: والأقرب على مذهب يحيى بن الحسين أنه ~~لايحنث إذا كلمه لأن العرف إذا كان زيد يصح منه الإذن، فإذا لم يصح منه ~~الإذن كأن يموت سقطت اليمين. # 1959- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من حلف على ~~يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)). PageV02P1049 # دل ذلك على أن من حلف ألا يفعل بعض الطاعات أن له أن يفعلها ويكفر وإن كانت ~~من الواجبات لزمه فعلها، وعليه الكفارة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وذهب ~~الناصر (عليه السلام) إلى أنه لا كفارة عليه. والوجه ما قدمنا، ولأنها يمين ~~معقدة فوجب فيها الكفارة. # فإن قيل: روي من حلف بيمين على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأته، فإنه ~~كفارته. # قلنا: معناه كفارته في الإثم، وخبرنا أولى لأنه حاظر،والآخر مبيح، والحظر ~~يغلب على الإباحة، وقد دل على ذلك قول الله تعالى: {ولا يأتل أولوا الفضل ~~منكم والسعة...}[النور:22] الآية. # 1960- خبر: وروي أنها نزلت في أبي بكر وكان?حلف ألا يبر مسطحا بشيء من ~~إحسانه لما روي منه من الإفك في حديث عائشة فنهاه الله عن الاستمرار على ما ~~حلف عليه من ترك الإحسان إلى مسطح(1). # قال القاسم (عليه السلام): فيمن قال: مالي للمساكين إن لم أفعل ثم لم ~~يفعل(2) أن عليه أن يخرج ثلث ماله للمساكين، ويمسك باقيه على نفسه، وقد ~~تقدم الكلام في هذا في كتاب الحج بما فيه كفاية. # 1961- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا نذر في ~~معصية الله، PageV02P1050 وكفارته كفارة يمين))(1). # المراد به لا وفاء بالنذر في معصية الله. # 1962- خبر: وعن عقبة بن عامر، أنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من نذر نذرا لم يسمه، فعليه كفارة ~~يمين))(2). # 1963- خبر: وعن محمد بن منصور، يرفعه إلى ابن عباس، عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) [مثله، وقول] أبي حنيفة(3) مثل قولنا(4). # 1964- خبر: وعن واثلة بن الأسقع، قال: أتينا النبي (صلى ms445 الله عليه وآله ~~وسلم) في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((اعتقوا عنه رقبة يعتق الله عز وجل منه بكل عضو منها عضوا منه من ~~النار))(5). # دل على أن الكفارة تجب على قاتل العمد، لأنه لا يستوجب النار PageV02P1051 إلا على العمد، وهو قول يحيى (عليه السلام) في (المنتخب) وكلامه في ~~(الأحكام) يدل على أن الكفارة لا تجب على قاتل العمد وبه قال أبو حنيفة، ~~قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والأصح عندي إيجاب الكفارة على ما نص عليه ~~في (المنتخب) وهو قول الشافعي، والدليل على ذلك قول الله تعالى:{فإن كان من ~~قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ~~فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة}[النساء:92] . فلم يشترط في هذين(1) ~~أن يكون القتل خطأ، وأوجب الكفارة، فاقتضى حكم العموم أن الكفارة تجب في ~~قتلهما خطأ كان أو عمدا، ونقيسه على قاتل الصيد وهو محرم أنه(2) يستوي ~~العامد والمخطئ في حكم وجوب الجزاء والكفارة فكذلك قاتل الآدمي، وقال أبو ~~حنيفة: إذا قتل الأب ابنه عامدا لزمته الكفارة، وهذه الحجة فيما خلا الابن ~~إذ لا فرق بين ذلك، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي في قاتل الذمي ~~أن الكفارة تجب عليه مثل ما على قاتل المسلم. PageV02P1052 ### ||| AUTO من باب كفارة اليمين # 1965- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أمرت أن آخذ ~~الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم))(1). # دل على أن الكفارة لا توضع إلا في فقراء المسلمين دون غيرهم، وهو قول زيد ~~بن علي، وبه قال الشافعي، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجوز أن تدفع ~~كفارة اليمين إلى فقراء أهل الذمة والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قول الله ~~تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين}[التوبة:60]. ولا خلاف أن المراد ~~بهذه الآية فقراء المسلمين ومساكينهم. # فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ~~وأسيرا}[الإنسان:8] والأسير كافر بالإجماع. # قلنا: المراد به صدقة ms446 التطوع؛ إذ لا خلاف أن الصدقة الواجبة لا يجزي ~~دفعها إلى الحربي، والأسير حربي بالاتفاق. # فإن قيل: روي أن الناس تجنبوا دفع الصدقة إلى غير أهل دينهم، فأنزل الله ~~تعالى: {ليس عليك هداهم}[البقرة:272] وقال النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((تصدقوا PageV02P1053 على أهل الأديان))(1). # قلنا: المراد به صدقة التطوع لما قدمنا. # فإن قيل: نحن نقيسها على صدقة التطوع، لأن أخذها ليس إلى الإمام. # قلنا: ذلك غير مسلم، فإن الإمام يأخذ كل ما يجب على المسلم إذا امتنع من أدائه. # 1966- خبر: وعن عبد الله بن مسعود، أنه قرأ: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة ~~أيام متتابعات...}[المائدة:89] وقيل: إن قراءته كانت مشهورة مستفيضة في أيامه. # دل على أن التتابع واجب في صيام كفارة اليمين، وهذه القراءة وإن لم توجب ~~الزيادة في القرآن فإنها توجب العمل دون العلم، لأنها تجري مجرى تصغر ~~الآحاد، وخبر الآحاد(2) يقبل في العمل دون العلم، ونقيس(3) كفارة اليمين ~~على كفارة الظهار والقتل في وجوب تتابع الصوم، وهو قول زيد بن علي (عليه ~~السلام) وقول أبي حنيفة وأصحابه، وجوز الشافعي في أحد قوليه ترك التتابع، ~~والصيام يرتب على ثلاث مراتب، فصيام يجب فيه التتابع كصيام الظهار ونحوه، ~~وصيام يجب فيه التفرقة كصيام المتمتع، لأنه ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، ~~وصوم لا يجب PageV02P1054 فيه التتابع ولا التفرقة كصيام(1) جزاء الصيد وفدية الأذى. # 1967- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أعان أوس بن الصامت ~~حين ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة بعرق من تمر وأعانته زوجته بعرق ~~آخر فذلك ستون صاعا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((تصدق به، ~~واتق الله، وارجع إلى زوجتك))(2). # دل على أن لكل مسكين صاعا من تمر. وقال أبو حنيفة: للمسكين نصف صاع من بر ~~أو صاع من تمر أو صاع من شعير مثل قولنا إلا في مقدار الصاع، وقال الشافعي: ~~يجزي مد، والوجه ما قدمنا. # فإن قيل(3): كفارة الصوم عندنا ليست واجبة بل هي مستحبة، والمستحب يعطى ~~فيه ما ms447 يسهل ولو كانت واجبة لم يلزمنا حجة لجواز أن يكون النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أعانه بما حضر(4) والباقي في ذمته، وفي الخبر ما يدل على ~~أن ذلك لم يكن واجبا، وهو أنه لما أمره النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~بالتصدق بذلك قال: ما على الأرض(5) أحوج مني ومن أهل بيتي، فقال: ((كله مع ~~أهل بيتك، وصم يوما مكانه، واستغفر الله))(6). PageV02P1055 # 1968- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لكعب بن عجرة حين ~~أمره أن يحلق رأسه: ((أنسك نسيكة، أو صم ثلاثه أيام، أو اطعم ستة ~~مساكين(1)، نصف صاع من حنطة))(2). # وفي بعض الأخبار: ((اطعم فرقا(3) في ستة مساكين وذلك لكل مسكين نصف ~~صاع))(4). # 1969- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: ~~يغديهم ويعشيهم نصف صاع من بر، أو سويق، أو دقيق، أو صاعا من تمر، أو صاعا ~~من شعير(5). # وقول الله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة:89] يدل على جواز ~~الطعم من الذرة وغيرها، إذا كان مما يقتاته المكفر، قال القاسم (عليه ~~السلام): ولا بأس أن يخرج إلى الفقراء في كفارة اليمين قيمة الطعام بدل ~~الطعام، وقيمة الكسوة بدل الكسوة، وأجاز أبو حنيفة وأصحابه القيمة في هذا ~~وزاد الزكوات والعشور، ولا يجوز عندنا في الأعشار والزكوات لنص القرآن، ~~والأخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كقوله: ((في كل أربعين شاة، ~~شاة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم)) وقال: ((أعطوا الحب من الحب)) أما القيمة ~~في الطعام ففي العرف أن من دفع قيمة PageV02P1056 الطعام إلى فقير ليطعم، قيل: أطعمه، وكذلك الكسوة. # 1970- خبر: وعن سلمة بن صخر أنه حين واقع أهله في شهر رمضان فأتى رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكان مظاهرا، فذكر إلى أن ذكر عجزه عن ~~الرقبة، وعن صيام شهرين، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((فأطعم(1) وسقا ~~من تمر ستين مسكينا)) ثم ذكر فقره، فقال: ((انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق، ~~فليدفعها إليك فأطعم ستين ms448 مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها))(2). # 1971- خبر: وفي حديث خولة بنت مالك حين ظاهر منها زوجها، وقصت حالها على ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأمر بعتق رقبة، فقالت: لا يجد، قال: ~~((فيصوم شهرين متتابعين))، فقالت: شيخ كبير، قال: فليطعم ستين مسكينا .. ~~إلى أن قال: ((فأنا أعينه بعرق من تمر))، فقالت: وأنا أعينه بعرق آخر، فقال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أحسنت فاذهبي فأطعمي عنه ستين ~~مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك))(3). # دلت هذه الأخبار على أن الواجب أن يطعم ستين مسكينا، وأن لكل مسكين صاعا ~~من تمر، وإن لم يجد ستين مسكينا فرد الإطعام على PageV02P1057 أقل من ذلك أنه لا يجزيه، وأن من لم يجد عشرة مساكين وردد الإطعام على ~~دونهم أنه لا يجزيه، قال الشافعي وزفر مثل قولنا، وقال أبو حنيفة ومحمد: ~~ذلك جائز، وبه قال الناصر للحق (عليه السلام) وما ذكره زيد بن علي (عليه ~~السلام) من قوله: يجزيه إلى مسكين واحد، معناه هل يجزيه على ما ذكره المؤيد ~~بالله قدس الله روحه. # 1972- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~قال: لأن أخرج إلى سوق فأشتري صاعا من طعام وذراعا من لحم ثم أدعو نفرا من ~~إخواني أحب إلي من أن أعتق رقبة. # دل على أن المكفر إذا صنع الطعام ودعا المساكين يكون أفضل له وأسهل على ~~المساكين، ويكون قد كفاهم مؤنة صنعته وأنه يجزيه، وبه قال أبو حنيفة، قال ~~الشافعي: لا يجزيه، والأصل قول الله تعالى: {فإطعام ستين ~~مسكينا}[المجادلة:4]. # 1973- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من حلف على ~~شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير منه، ثم ليكفر عن يمينه))(1). # دل على أن الكفارة لا تكون إلا بعد الحنث ولا تجزي قبله، وبه قال أبو ~~حنيفة ومالك، وقال الشافعي: يجزي قبل الحنث، وفصل بين الكفارات الثلاث وبين ~~الصوم فلم يجز الصوم، وأجاز البواقي، والحجة PageV02P1058 عليه الخبر والقياس على الصوم، ms449 وقول الله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ~~الأيمان}[المائدة:89] والمؤاخذة لا تتعلق باليمين، لأن الكفارة لا تجب عقيب ~~اليمين ولكن تتعلق بالحنث، وفي الآية ضمير، والتقدير والله أعلم: فكفارته ~~إذا حنثتم إطعام عشرة مساكين كما قال الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو ~~به أذى من رأسه} فحلق {ففدية من صيام...} [البقرة:196] الآية. # فإن قيل: فقد روي: ((فليكفر عن يمينه، ثم ليأت الذي هو خير)). # قلنا: ثم هاهنا لا توجب الترتيب قال الله تعالى: {ثم كان من الذين ~~آمنوا}[البلد:17] وقد تقدم من الأدلة ما يحججه. PageV02P1059 ### || AUTO من كتاب الحدود ### ||| AUTO وباب حد الزاني # 1974- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: ~~يجلد القاذف وعليه ثيابه، وينزع عنه الحشو والجلد(1). # 1975- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((خير الأمور ~~أوسطها))(2). # دل على أن المحدود لا يعرى عن جميع ثيابه، وأن الحد يكون وسطا لا يكون ~~زائدا، فيؤدي إلى التلف، ولا يكون سهلا فلا يكون عذابا، وقد قال الله ~~تعالى: {ولا تأخذكم بهما رأفة}[النور:2] وقال: {وليشهد عذابهما طائفة من ~~المؤمنين}[النور:2] فوجب أن يكون وسطا. # 1976- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ما ينبغي ~~لوال أن يؤتى الحد إلا أمامه)) (3). # 1977- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((تعافوا ~~الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد وجب(4)))(5) PageV02P1063 دل هذان الخبران على أن الحد لا يجب حتى يبلغ الإمام علمه، وأنه يجوز ~~للشهود أن يتعافوا الحدود، وأن يستروا على من شهدوا عليه إذا علموا منه ~~الإقلاع والتوبة، وإذا علموا أنه يتمادى في الفسق والفجور إذا ستروا عليه ~~وجب عليهم أن يظهروا ذلك ويشهدوا إذا كانت الشهادة تامة. ودل الخبران أيضا ~~على أن الجناية إذا كانت قبل ولاية الإمام لم يقم الحد على الجاني، ولأن ~~الحد لم يجب في الحال، فإذا لم يجب في الحال لم يجب في المال، ولا خلاف في ~~أن الحد لا يقام إلا بالإمام(1)، فإذا لم يكن إمام لم ms450 يجز إقامته، قال أبو ~~حنيفة في الحد: إذا تقادم عهده لا يقام ولم يحد في ذلك حدا، وحد أبو يوسف ~~ومحمد فيه شهرا. # وجه قولنا: الآية والرواية، ولم يشترط فيه حدا إذا كان في ولاية الإمام، ~~وأيضا لا خلاف أنه إذا ثبت بالإقرار لم ينظر إلى طول المدة وقصرها إذا كان ~~ذلك في ولاية الإمام فكذلك إذا ثبت بالشهادة. # 1978- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ادرؤوا ~~الحدود بالشبهات))(2). # 1979- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن ماعزا أتاه يقر على ~~نفسه بالزنا، فكان يعرض عنه، وفي بعض الأخبار: أنه كان يطرده كلما حضر ~~معترفا إلى أن تم إقراره أربع مرات، وفي بعض الأخبار: أنه (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) قال له في PageV02P1064 الرابعة: ((إنك مجنون)) فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: ((أشربت خمرا؟)) ~~قال:لا، فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد معه(1) ريح خمر(2). # 1980- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن امرأة جاءته، فقالت: ~~إني زنيت، فأقم علي الحد، قال: ((ارجعي فاستتري بستر الله)) فعاودته مرارا، ~~فلما كان في الرابعة، أمر(3) أن ترجع، لتضع ما في بطنها، ثم تركها حتى ~~طهرت، فعند ذلك أمر بها فرجمت(4). # 1981- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أتي بسارق، فقال له: ~~((ما إخالك سرقت)) كأنه يدرأ عنه الحد، قال: بلى، ثم أعاد عليه مرتين أو ~~ثلاثا قال: ((اذهبوا به فاقطعوا يده))(5). # 1982- خبر: وعن علي (عليه السلام) مثله، فيمن أتته تقر على نفسها. # 1983- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~أتته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي وقع على وليدتي، فقال: إن ~~تكوني صادقة رجمناه، وإن تكوني كاذبة جلدناك، قال: ثم أقيمت الصلاة ~~فهربت(6) ))(7). PageV02P1065 # 1984- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~قال: لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. # وهذه الجملة لا خلاف فيها، وإنما الخلاف فيما يجوز أن يكون ms451 شبهة، وما لا ~~يجوز أن يكون شبهة. # 1985- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~قال: من مات في حد الزنا والقذف، فلا دية له، كتاب الله قتله(1). # دل على أن من أقيم عليه حد، أو تعزير، فمات فلا دية له، ولا قود، إلا أن ~~يكون الإمام أخطأ في إقامة الحد عليه، فديته في بيت المال، ولا خلاف في ذلك ~~إلا في التعزير، فإن الشافعي ذهب إلى أن من مات من التعزير، فله ديته، ولا ~~معنى لذلك، والتعزير واجب ولو لم يكن واجبا لكان ظلما، وإذا كان واجبا، فلا ~~فرق بين ما يتولد منه ومن الحد. # فإن قيل: التعزير مباح بدلالة ما روي أن رجلا قال للنبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): أعدل، وفي بعض الأخبار، أنه قال: ما عدلت، فقال: ((فمن يعدل ~~إذا لم أعدل)) ولم يعزره. # قلنا: هذا لا يدل على أن التعزير غير واجب، بل يدل على أنه PageV02P1066 يجوز فيه العفو، والحقوق الواجبة يجوز فيها العفو كالقصاص، وشبهه، وقولنا: ~~إذا أخطأ الإمام في حده، فالدية في بيت المال، وهو قول أبي حنيفة، وأحد ~~قولي الشافعي، وقوله الثاني: إنه على عاقلة الإمام. # وجه قولنا: إن المسلمين للإمام كالعاقلة في الأمور التي تتعلق بالإمامة ~~والمصالح العامة، وما روي أن عمر جعل ما لزمه للمجهضة(1) على عاقلته، فيجوز ~~أن يكون ذلك رأيا رآه، ويحتمل أن لا يكون في ذلك الوقت بيت مال، ولو كان ما ~~يخطئ فيه الإمام على عاقلته، لأدى ذلك إلى الضرر والإجحاف فيه، ويجوز أن ~~يكثر ذلك لأن من يباشر مثل الإمامة لا يبعد أن يكثر خطؤه، لأن كثرته بحسب ~~كثرة الأعمال. # 1986- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا زنت أمة ~~أحدكم، فليجلدها))(2). # دل على أن لمولى العبد أن يحده في غير وقت الإمام، ولا يحده في وقت ~~الإمام إلا بإذن الإمام، وبه قال الشافعي، إلا أنه يجوز ذلك مع وجود ~~الإمام، وقال القاسم (عليه السلام): ذلك ms452 إلى الإمام، وعند أبي حنيفة مثل ~~قول القاسم (عليه السلام): لا يقيم(3) الحد إلا الإمام، واستدل الشافعي بما PageV02P1066 روي: ((أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)) وهذا الحديث استضعفه يحيى بن ~~الحسين (عليه السلام) ولم يعتمد عليه، ويحتمل أن يكون المراد به مع عدم ~~الإمام أو بأمر الإمام، وما روي أن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~فقال: إن أمتي زنت، فقال: اجلدها نصف الحد خمسين، فإن عادت، فعد، فقال: ~~أدفعها إلى السلطان،فقال: أنت سلطانها، فإن يحيى بن الحسين، توقف في تصحيحه ~~أيضا، ويحتمل أن يكون ذلك أمرا منه له، بإقامة الحد، لأن?للإمام أن يأمر ~~بإقامة الحد من يراه. # فإن قيل: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا زنت أمة أحدكم ~~فليجلدها)). عبارة عن التعزير. # قلنا: الجلد عبارة عن الحد في الشرع والأخبار به وردت. # 1987- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الثيب تجلد ~~وترجم))(1). # 1988- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه جلد ورجم، وقال: جلدت بكتاب الله، ~~ورجمت بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(2). PageV02P1068 ### ||| AUTO من باب القول في حد الزناة # 1989- خبر: وعن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) سئل عن الأمة إذا زنت؟ قال: ((إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت ~~فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها(1)))(2). # 1990- خبر: وعن عباد بن غنم(3)، عن عمه، عن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) قال: أتي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأمة فجرت فأرسلني إليها، ~~فقال: ((اذهب فأقم عليها الحد)) فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمها، فعرفت ذلك ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((إذا هي جفت من دمها ~~فاجلدها))(4). # وذهب الشافعي إلى أنه يجب على الزانيين تغريب عام مع الجلد [وقال مالك: ~~ينفى الرجل دون المرأة. وقول أبي حنيفة مثل قولنا أنه لا يجب التغريب](5). # فإن قيل: فقد روي عن عبادة بن الصامت، أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) قال: PageV02P1069 # ((خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، ms453 البكر بالبكر،والثيب بالثيب تجلد ~~وتنفى، والثيب تجلد وترجم))(1). وفي حديث من جاء إلى النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) فقال: إن ابني كان عسيفا(2) على هذا فزنى بامرأته فقال: ((على ~~ابنك جلد مائة وتغريب عام فتغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، ~~فغدا إليها فاعترفت، فرجمها))(3). # قلنا: يجوز أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بالتغريب على ~~طريق التأديب؛ لأنه لو كان من جملة الحد لم يسقط عن الأمة. # 1991- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال فيه(4) مائة جلدة ~~وحبس سنة، رواه زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام)(5). # دل على أن ما زاد على المائة من التعذيب والحبس على جهة التأديب، ويقاس ~~على المحصن وعلى سائر الحدود. # 1992- خبر: وعن عمر، أنه لما نفى ربيعة في الخمر لحق بالروم فقال: لا ~~أنفي بعده أحدا، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، فصح أنهم لم يكونوا يرون ~~التغريب حدا(6). PageV02P1070 # 1993- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: كفى بالنفي فتنة. # دل على أنه يفعله الإمام على وجه التأديب. # 1994- خبر: وعن جابر، أنه رأى رجلا زنى، فأمر به النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) فجلد، ثم أخبر أنه كان قد أحصن فأمر به فرجم(1). # دل على أن المحصن يجلد ثم يرجم، وبه قال مالك، وحكي مثله عن أصحاب ~~الظاهر، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يجلد ويرجم، والوجه ما قدمنا ~~من الخبر، ولأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يجوز عليه السهو ~~فيما يرويه من عند الله، ولو كان جلده سهوا، لوجب عليه بيان ذلك مع الأرش ~~من بيت المال، ويدل على صحة ما قلنا الحديث الأول: ((الثيب بالثيب جلد مائة ~~والرجم)). # 1995- خبر: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن شراحة الهمدانية جاءت إلى علي ~~(عليه السلام) فقالت: إني زنيت، فرددها، حتى شهدت على نفسها أربع مرات، ~~فأمر بها فجلدت، ثم أمر بها فرجمت(2)، وفي بعض الأخبار: أنه (عليه السلام) ~~قال لها: ((لعلك غصبت)) فقالت: أتيت ms454 طائعة غير مكرهة، فأخرها حتى ولدت ثم ~~فطمت، ثم جلدها الجلد، ثم دفنها في الرحبة إلى منكبيها، ثم رجمها هو أول ~~الناس ثم قال: ارموا، ثم قال: ((جلدتها بكتاب الله سبحانه ورجمتها بسنة PageV02P1071 رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)))(1). # 1996- خبر: وعن الشعبي، أن عليا (عليه السلام) جلد شراحة الهمدانية يوم ~~الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم)(2). # دل على صحة ما ذكرنا. # فإن قيل: ليس في خبر ماعز ذكر الجلد مع الرجم، وكذلك في أمر رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) لأنيس ليس فيه ذكر الجلد مع الرجم. # قلنا: يحتمل أن يكون اقتصر على ذكر الرجم، لعلم المأمور بما أمر به، كما ~~أنه لم يذكر فيه ترداد التقرير. # 1997- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) في ~~عبد عتق نصفه يجلد خمسا وسبعين جلدة، نصف حد الحر، ونصف حد العبد (3). # 1998- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: ~~حد العبد نصف حد الحر(4). # دل على أن المملوك لا رجم عليه محصنا كان أو غير محصن، ويجلد إذا زنى ~~خمسين جلدة، وكذلك المدبر وأم الولد ولا خلاف فيه، وقد PageV02P1072 دل عليه قول الله تعالى: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من ~~العذاب}[النساء:25] والرجم لا يتنصف فصح ما قلنا، وحكى عن صاحب الظاهر أنه ~~فرق بين العبد والأمة، فأوجب على العبد تمام الحد، والحجة ما تقدم، ولا فرق ~~في الحدود بين الرجال والنساء، وكذلك العبيد والإماء. # 1999- خبر: وعن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((إذا أصاب المكاتب ميراثا، أو حدا فإنه يرث على قدر ما عتق منه، ويقام ~~عليه الحد بمقدار ما عتق منه))(1). # 2000- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) في ~~الزانيين ينكح أحدهما صاحبه أن حدهما حد الزاني، وإن كانا أحصنا رجما، وإن ~~كانا ms455 لم يحصنا جلدا(2). # 2001- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: اللوطي بمنزلة الزاني، وهو ~~أعظمهما(3). # 2002- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((اقتلوا ~~الفاعل والمفعول به))(4). PageV02P1073 # 2003- خبر: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام) قال: أتي عمر بفاعل، ~~أو مفعول به، فاستشار عليا (عليه السلام) فأمره أن يضرب عنقه ثم قال: قد ~~بقى عليه حد آخر. قال وما هو؟ قال: يحرق بالنار. # 2004- خبر: وعن خالد بن الوليد، أنه كتب إلى أبي بكر أني وجدت رجلا في ~~بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة فجمع أبو بكر أصحاب النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) فكان أشدهم فيه قولا علي بن أبي طالب (عليه السلام) فأجمع ~~أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على أن يحرقوه بالنار، فأمر به أبو ~~بكر فأحرق بالنار(1). # 2005- خبر: وعن ابن عباس، أنه قال: يلقى به من أعلى بناء في القرية(2). # 2006- خبر: وعن علي (عليه السلام): ((أنه يلقى عليه الحائط))(3). # 2007- خبر: وعن عثمان: ((أنه يلقى عليه الحائط)). # أجمعت الصحابة على قتل اللوطي، واختلفوا في كيفية القتل، وللشافعي فيه ~~قولان أحدهما: أنه بمنزلة الزنا مثل قولنا، والثاني: أنهما يقتلان على كل ~~حال، وقال القاسم (عليه السلام): فيه الرجم، وحكي ذلك عن مالك، وقول أبي ~~يوسف ومحمد مثل قولنا، وذهب أبو حنيفة أنه PageV02P1074 ليس في إتيان الدبر من الفاعل والمفعول إلا التعزير، والأصل ما تقدم من ~~الأخبار والإجماع. والأخبار في ذكر القتل محمولة على المحصن دون البكر ~~والأصل ما رواه زيد بن علي، عن علي (عليه السلام) إن كانا أحصنا رجما، وإن ~~كانا لم يحصنا جلدا، ولأنه مفسر، وسائر الأخبار مجملة، والمفسر أولى من ~~المجمل، وكذلك ما رواه جويبر، عن الضحاك، عن البراء بن سبرة، عن علي (عليه ~~السلام) قال: اللوطي بمنزلة الزاني وهو أعظمهما، فصح ما قلنا، وروي مثل ~~قولنا عن الحسن وعطاء، وقال القاسم (عليه السلام) والناصر (عليه السلام) ~~ومالك، والليث: يرجمان على كل حال، والدليل على أنه بمنزلة الزنا قول الله ~~تعالى: ms456 {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم}[النساء:15] فسمى الزنا فاحشة، ثم ~~قال: ((إنكم لتأتون الفاحشة)) فسمى اللواط فاحشة فصح أنهما بمنزلة واحدة، ~~وأن حكمهما واحد. # 2008- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أتى ~~البهيمة فاقتلوه واقتلوها)). # والله أعلم بصحة الخبر، قال القاسم (عليه السلام): ومن أتى البهيمة كان ~~حكمه حكم من أتى رجلا، وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يوجب فيه ~~القتل، والثاني: أنه كالزنا، والثالث: التعزير، ولا نص فيه ليحيى (عليه ~~السلام) فإن صح الخبر فالرجم، وإن لم يصح فالتعزير، وكذلك القول في البهيمة ~~إن صح الخبر ذبحت وأحرقت، وإن لم يصح الخبر كره أكلها. PageV02P1075 # 2009- خبر: وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((قد جعل(1) الله لهن ~~سبيلا البكر بالبكر يجلد وينفى، والثيب بالثيب تجلد وترجم))(2). # دل على أن الرجل يكون محصنا بالنكاح الصحيح مع الوطء أو خلوة توجب المهر، ~~لأن الثيوبة لا تكون إلا بنكاح صحيح مع الوطء أو خلوة توجب المهر، ومن ~~شروطه أن تكون المدخول بها عاقلة تصلح للجماع حرة كانت أو أمة بنكاح صحيح، ~~واسم الإحصان يقع على وجوه شتى قد يكون بمعنى التزويج لقول الله تعالى: ~~{والمحصنات من النساء}[النساء:24] أراد ذوات الأزواج، وقد يكون بمعنى ~~الإسلام?والعفاف عن الزنا، لقول الله تعالى: {والذين يرمون ~~المحصنات}[النور:4] يعني المسلمات العفائف عن الزنا، ويكون بمعنى الحرائر ~~لقول الله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}[النساء:25]، ولا ~~خلاف في أنه لا يكون بملك اليمين محصنا، والنكاح الفاسد أضعف حالا من ملك ~~اليمين، فلا يكون به محصنا، واشترط أبو حنيفة أن تكون المرأة التي يصير بها ~~الرجل محصنا حرة بالغة، ولا حجة له. # 2010- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه رجم يهوديين زنيا ~~محصنين))(3). PageV02P1076 # والأصل قول الله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}[المائدة:49]. # وافقنا أبو يوسف، والشافعي، وخالفنا أبو حنيفة، ومحمد، قالا: لا يرجم إلا ~~المسلم، فجعلا الإسلام شرطا للإحصان. # 2011- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما جاءه اليهود ~~يسألونه عن ms457 حد الزاني؟ فقال: ((الرجم إن كان محصنا))، وفي بعض الأخبار: ~~أنهم سألوا عن حد المحصن إذا زنى. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أشرك ~~بالله فليس بمحصن))(1). # قلنا: إن الإحصان على وجوه قد قدمنا ذكرها منها الإسلام، والعفاف، وأراد ~~به نفي الإسلام والعفاف من المشرك. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لكعب بن مالك ~~حين استأذنه في نكاح الكتابية: ((إنها لا تحصنك))(2). # قلنا: المراد به عندنا تحريم نكاحهن على المسلمين، ولا خلاف في أن القول ~~في إحصان المرأة كالقول في إحصان الرجل، لا فرق بينهما في ذلك. # 2012- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) بعثه إلى جارية زنت PageV02P1077 ليقيم عليها الحد، فوجدها لم يجف دمها فرجع وعرف النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) فقال: ((دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد))(1). # دل على أن المحدود إذا خشي عليه من الحد تلفا من مرض به جاز تأخير الحد ~~عنه إلى وقت برئه إذا كان حده جلدا، والنفاس مرض، ولا خلاف في هذه الجملة. # 2013- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن مريضا زنى على عهده، ~~وخيف عليه، فأمر (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يأخذوا عثكولا فيه مائة ~~شمراخ، فضربه به ضربة واحدة(2). # ذكر هذا الحديث يحيى (عليه السلام) في (الأحكام)، وهذا إذا خشي على ~~المريض التلف، [إذا أقيم] عليه الحد. # 2014- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن الغامدية(3) لما أقرت ~~بالزنا عنده (صلى الله عليه وآله وسلم) ردها إلى أن تضع ما في بطنها، ثم ~~جاءت إليه بعد ذلك، فردها إلى أن تكفل ولدها))(4). # 2015- خبر : وعن علي (عليه السلام) مثله، وأنه حين ردها إلى أن تكفل PageV02P1078 ولدها فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أنا أكفل ولدها، فتغير وجه علي (عليه ~~السلام) وظهرت عليه الكراهة لذلك، فقال الرجل: أما إذا كرهت فلا، فقال ~~(عليه السلام): بعد أن بذلت ذلك ms458 من نفسك فلا، فكفله إياه، وأقام عليها حكم الله. # 2016- خبر: وعن عمر أن امرأة اعترفت عنده بالزنا، وهي حامل، فأمر بها عمر ~~أن ترجم، فقال له علي (عليه السلام): هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما ~~في بطنها، فتركها عمر، وقال: لولا علي لهلك عمر، وقال: لا أبقاني الله ~~لمعضلة لا أرى فيها ابن أبي طالب، وروي أيضا أن معاذا، قال له ذلك، وأنه ~~قال: لولا معاذ لهلك عمر. # 2017- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رجم امرأة فحفر لها ~~الثندوة(1)، ثم رماها بحصاة مثل الحمصة، ثم قال: ((ارموا واتقوا ~~الوجه))(2). # 2018- خبر: وعن أبي ذر رحمه الله، قال: ((كنا مع رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) في سفر، فأقر عنده رجل بالزنا فرده أربع مرات، ثم أمر فحفر ~~له حفرة، ليست بالطويلة ثم رجمه))(3). # 2019- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه حفر للغامدية ~~حفرة ورجمها))(4). PageV02P1079 # 2020- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أن ~~امرأة أتت فاعترفت بالزنا، فردها حتى فعلت ذلك أربع مرات، ثم حبسها حتى ~~وضعت ما في بطنها، فلما وضعت لم يرجمها حتى وجد من يكفل ولدها، ثم أمر بها، ~~فجلدها(1)، ثم حفر لها بئرا إلى ثدييها، ثم رجم وأمر الناس فرجموا(2). # 2021- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه ~~لما رجم المرأة، قال: أيما حد أقامه الإمام، بالإقرار رجم الإمام، ثم رجم ~~الناس، وأيما حد أقامه الإمام بالشهود، فالشهود يرجمون، ثم يرجم الإمام، ثم ~~المسلمون، ولا خلاف فيه(3). # 2022- خبر: وعن عمر: أن رجلا تزوج على عهده امرأة وهي في عدة، فأوجب فيه ~~المهر هو وعلي (عليه السلام) ولم يوجبا الحد، واختلفا في المهر، فجعله علي ~~(عليه السلام) لها، وجعله عمر لبيت مال المسلمين، الخبر محمول عندنا على أن ~~الرجل لم يعلم بالتحريم، ولو كان عالما بالتحريم للزمه الحد، ولم يلزمه ~~المهر، وبه قال أبو يوسف،ومحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا ms459 حد عليه علم ~~أنه حرام أم لم يعلم. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النسآء إلا ما ~~قد سلف إنه كان فاحشة}[النساء:22] فسماه فاحشة، وقد سمي الزنا PageV02P1080 فاحشة، وسماه أيضا نكاحا، لكنه نكاح باطل. # 2023- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((رفع عن أمتي ~~الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه)). # دل على أن امرأة لو ادعت أنها استكرهت درئ عنها الحد إلا أن تقوم البينة ~~على المطاوعة منها. # 2024- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه أتي برجل سكران من الخمر في شهر ~~رمضان فتركه حتى صحي، ثم ضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من ~~الغد، فضربه عشرين سوطا، فقال: ثمانون للخمر، وعشرون لجراءتك على الله في ~~رمضان(1). # دل هذا على أن من زنى بذات رحم محرم، أنه يقام عليه الحد، ويزاد تعزيرا ~~لهتك حرمة الرحم على ما يراه الإمام، وكذلك الذمي إذا زنى بالمسلمة. # فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا زنى الذمي بالمسلمة ~~قتلناه. # قلنا: إنه قيل: لم يثبت ذلك عن علي (عليه السلام) لأن زيدا روى عن أبيه، ~~عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه قال: من شتم نبينا (عليه السلام) قتلناه. ~~ثم قال: ومن زنى من الذميين بمسلمة قتلناه(2). فيحتمل أن يكون ذلك قول زيد ~~بن علي (عليه السلام) أدرجه في قول علي (عليه السلام). PageV02P1081 ### ||| AUTO من باب الشهادة(1) على الزنا # 2025- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه استفسر المقر بالزنا ~~على حد فعاله(2). # دل على أن الشهود إذا لم يشهدوا بالإيلاج، لم(3) يجب الحد. # 2026- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ادرؤوا ~~الحدود بالشبهات))(4). # 2027- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): أن ~~شاهدين شهدا عنده على رجل، أنه سرق فقطع يده، ثم جاءا بآخر(5) فقالا: يا ~~أمير المؤمنين، غلطنا هذا الذي سرق، والأول بريئ. فقال علي (عليه السلام): ~~عليكما دية الأول، ولا أصدقكما ms460 على هذا الآخر، ولو أعلم أنكما تعمدتما قطع ~~يده لقطعت أيديكما(6). # دل على أن الشاهدين إذا رجعا، أو أحدهما، وادعى الخطأ قبلت دعواه، وكان ~~ذلك على عاقلته؛ لقوله (عليه السلام): ولو أعلم أنكما تعمدتما قطع يده، ~~لقطعت أيديكما، فصح أن قولهما مقبول، ولأن العمد خلاف الخطأ. PageV02P1082 # فإن قيل: فقد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تعقل العاقلة عمدا ~~..)) إلى قوله: ((ولا اعترافا))(1). # قلنا: الرجوع ليس بجناية، وادعاء الخطأ(2) ليس بجناية، قال الشيخ الجليل ~~محمد بن أبي الفوارس: يعتبر تصديق العاقلة، وحكي ذلك عن السيد المؤيد بالله ~~قدس الله روحه. # 2028- خبر: وعن عمر أن ثلاثة منهم أبو بكرة شهدوا عنده على المغيرة بن ~~شعبة بالزنا، فنكل زياد بن أبيه، فحد عمر الثلاثة، ولم يلزم زيادا في ~~نكوله، ولا المغيرة بشهادة الثلاثة عليه شيئا(3). # وذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر أحد، فجرى مجرى الإجماع. # 2029- خبر: وعن هلال بن أمية أنه لما رمى زوجته بالزنا، فقال له النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((ائتني بأربعة يشهدون، وإلا فجلد في ~~ظهرك))(4). # دل على أن الشهود لو شهدوا مفترقين عند الحاكم جازت PageV02P1083 شهادتهم إذا لم يختلفوا في الشهادة والمكان والزمان، وافقنا الشافعي، وقال ~~أبو حنيفة: إذا شهدوا عند الحاكم مفترقين كانوا قذفة. # 2030- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه أتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت، ~~فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: إنها بكر، فقال علي (عليه السلام): ما كنت ~~لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا. # المراد بهذا أن شهادتهن تقبل قبل إقامة الحد، فأما بعد إقامة الحد فلا؛ ~~لأنها تقتضي إيجاب حد القذف والأرش، وشهادتهن وحدهن لا تقبل في الحقوق، ~~فكيف في الحدود، وإنما تقبل لدرء الحد لأنها تكون شبهة. # 2031- خبر: وعن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) والخليفتين لا تقبل شهادة النساء في الحد ولا في القصاص، ولا خلاف في ذلك. # 2032- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن ms461 علي (عليهم السلام) أن ~~رجلا من أسلم جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فشهد على نفسه ~~بالزنا، فردده(1) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أربع مرات، فلما أن(2) ~~جاء في الخامسة، قال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أتدري ما ~~الزنا؟)) قال: نعم، أتيتها حراما حتى غاب ذاك مني في ذاك منها، كما يغيب ~~المرود في المكحلة، والرشا في البئر، PageV02P1084 فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) برجمه فرجم(1). # 2033- خبر: وعن ابن عباس قال: جاء ماعز إلى النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال: ((شهدت ~~على نفسك أربع مرات، فاذهبوا به فارجموه))(2). # 2034- خبر: وعن يزيد بن نعيم، عن أبيه ذكر قصة ماعز وأنه جاء إلى النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي حد الله، ~~فأعرض عنه، فعاد حتى قالها أربع مرات، وذكر الحديث(3). # 2035- خبر: وعن جابر بن عبدالله، أن رجلا من أسلم أتى النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) وهو في المسجد فناداه فحدثه أنه زنى فأعرض عنه رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) فتنحى لشقه الذي أعرض، فأخبره أنه زنى وشهد على ~~نفسه أربع مرات. قال: ((بك جنون؟)) قال: لا. قال: ((فهل أحصنت؟)) قال: نعم. ~~فأمر به أن يرجم بالمصلى(4). # 2036- خبر: وعن أبي ذر رحمه الله، قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) في سفر فأتاه رجل فأقر عنده بالزنا فردده أربع مرات، ثم لم ~~يزل(5)، PageV02P1085 فأمرنا فحفرنا له حفرة ليست بالطويلة، فأمر به فرجم(1). # 2037- خبر: وعن الشعبي، عن أبي بكر، قال: إن رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) ردد(2) ماعزا أربع مرات(3). # 2038- خبر: وعن أبي هريرة، مثله(4). # وذهب الشافعي إلى أنه يحد بإقراره مرة واحدة، والأخبار تحجه، ووافقنا أبو ~~حنيفة وأصحابه. # 2039- خبر: وعن أبي بكر، أنه قال للذي أقر على نفسه: إنك إن اعترفت ~~الرابعة رجمك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(5). ms462 # 2040- خبر: وعن بريدة(6) إنا كنا نتحدث مع أصحاب رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أن الغامدية، وماعز بن مالك، لو رجعا بعد اعترافهما لم ~~يطلبهما وإنما رجمهما بعد الرابعة. # 2041- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من يبد لنا ~~صفحته نقم عليه PageV02P1086 حد الله))(1). # المراد به من أقر أربع مرات على نفسه نقم عليه حد الله، لما ورد في ذلك ~~من زجر المقر، وطرده حتى يقر أربع مرات. # 2042- خبر: وعن ابن عباس، قال: إن ماعزا جاء إلى النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) فأقر بالزنى مرتين فطرده النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)(2)، ~~وفي بعض الأخبار(3) أنه أعرض عنه(4). # 2043- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: لأن أخطئ في العفو، أحب إلي ~~من أن أخطئ في العقوبة. # دل على أنه يجب على الإمام أن يتثبت في الحدود في جميع أموره. # 2044- خبر: وعن أبي أمية المخزومي، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~أتي بلص قد اعترف ولم يوجد معه متاع. فقال النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((ما أخالك سرقت؟)) قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به ~~فقطع(5). # دل على أنه لو رجع عن إقراره لم يكن عليه حد، وبه قال أبو حنيفة ~~والشافعي، وحكي عن مالك وصاحب الظاهر أنه لا PageV02P1087 يقبل رجوعه. # 2045- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لماعز حين أقر ~~بالرابعة: ((لعلك لمست، لعلك قبلت))(1). # 2046- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال للتي أقرت عنده: لعلك أغتصبت، ~~لعل زوجك من عدونا. # 2047- خبر: وعن ماعز بن مالك، أنه لما أخذه حر الحجارة واشتد فهرب، فلقيه ~~عبدالله بن أنيس وقد أعجز أصحابه، فرماه بلحي جمل فقتله، فذكر ذلك للنبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((فهلا تركتموه))(2). # 2048- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) عن ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله، وفيه ثم صلى عليه(3). # 2049- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه أمر بضرب ms463 عبد أقر عنده بالزنا، ~~وقال للضارب: اضربه حتى يقول: أمسك(4). # وهذا لا يحتمل إلا معنى الرجوع عن الإقرار. PageV02P1088 ### ||| AUTO من باب حد القاذف # 2050- خبر: الأصل في حد القاذف قول الله تعالى: {والذين يرمون ~~المحصنات...}[النور:4] الآية. ولا خلاف في أن للمقذوف أن يعفو عن القاذف ~~قبل رفعه إلى الإمام، وأنه ليس له ذلك بعد رفعه إليه، لأنه ليس كالقصاص في ~~أنه حق محض للآدمي، ولا خلاف في أن من قذف ذميا أو عبدا أو مجنونا أو صبيا ~~أنه لا حد عليه، وكذلك من قذف فاسقا معروفا بالفسق لا حد على قاذفه، والعبد ~~يجلد أربعين إذا قذف حرا بالغا مسلما عفيفا نصف حد الحر، ولا خلاف في أنه ~~لا فصل بين أن يكون القاذف مسلما أو ذميا لعموم قول الله تعالى: {والذين ~~يرمون المحصنات...}[النور:4] الآية. # 2051- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يجوز في ~~الإسلام شهادة مجرب عليه شهادة الزور، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على ~~أخيه))(1). PageV02P1089 # المراد بالخبر قبل التوبة، لا خلاف بين أهل البيت (عليهم السلام) في أن ~~القاذف إذا تاب قبلت شهادته، وبه قال الشافعي، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى ~~أنه لا تقبل شهادته أبدا تاب أو لم يتب، وحكي عن الأوزاعي والحسن بن صالح ~~بن حي، أن من حد في الإسلام في قذف أو غيره لم تقبل شهادته. وحكي مثل قولنا ~~عن مالك، وعثمان البتي. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات...}[النور:4] إلى ~~قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من ~~بعد ذلك}[النور:4،5] فاستثنى الذين تابوا، وسمي من لم يتب فاسقا ولا يبقى ~~اسم الفسق مع التوبة، فصح أن التائب مستثنى من اسم الفسوق ومن رد الشهادة، ~~والمراد بذكر التأبيد إذا لم يتب، وهي تأكيد لرد شهادة من لم يتب، ونقيس من ~~تاب من القذف على من تاب من سائر الفسوق والكفر، وأيضا فإن أبا حنيفة ~~وأصحابه يجيزون شهادة المحدود في غير القذف مع التوبة فكذلك القاذف، ms464 وكذلك ~~عندهم أن الذمي إذا حد في القذف ثم أسلم قبلت شهادته فكذلك المسلم. # 2052- خبر: وعن عمر، أنه قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك، ولم ينكر ~~ذلك أحد عليه(1). # 2053- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) PageV02P1090 أنه كان يعزر في التعريض. # دل على أن الحد لا يجب في التعريض، وفيه التعزير، وذهب مالك إلى أنه يجب ~~فيه الحد. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة ~~النساء}[البقرة:235] ثم قال: {ولكن لا تواعدوهن سرا}[البقرة:235] ففرق بين ~~التعريض والتصريح، ولأن التعريض محتمل غير الرمي، وهو مثل قول الرجل للرجل: ~~لست بزان، أو كقوله: يتبين الزاني مني ومنك. # فإن قيل: روي أن عمر أتي برجلين تسابا فقال أحدهما للآخر: ما أنا بزان ~~ولا أمي بزانية، فاستشار عمر في ذلك فقال قائل: مدح نفسه وأمه، وقال آخرون: ~~قد كان لأمه مدح غير هذا، نرى أن عليه الحد، فجلده عمر بثمانين جلدة(1). # قلنا: في الخبر أنهم اختلفوا، فإذا اختلفوا وجب علينا أن نتبع الأصح وهو ~~ما بيناه، ولا فرق عندنا بين الكناية والتصريح(2)، والكناية: أن يقول رجل ~~لرجل: لست ابن فلان الذي نسبت(3) إليه، ولا خلاف في ذلك، وإن كان أصحاب أبي ~~حنيفة خالفوا في العبارة دون المعنى فقالوا: لا حد في الكناية والتعريض، ثم ~~نصوا على أن من قال: PageV02P1091 # لست ابن فلان يعني من ينسب(1) إليه أنه يحد حد القاذف، فصح أنهم لم ~~يخالفونا في المعنى، ولا خلاف في أن العقل من شرائط الإحصان، ولا خلاف أن ~~من قذف أباه أنه يلزمه الحد، واختلفت العلماء فيمن قذف ابنه، فعند القاسم، ~~ويحيى (عليهما السلام) أنه يلزمه الحد، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الحد، وبه ~~قال أكثر العلماء. # وجه قولنا: إنه حق لله تعالى، وأنه تعلق به حق لآدمي، فلذلك لم يصح فيه ~~العفو بعد رفعه إلى الإمام، ولا يقاس على من سرق من مال ابنه، فإنما درأ ~~عنه الحد لشبهه بالملك(2) لما روي ms465 عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~أنه قال: ((أنت ومالك لأبيك))(3) وليس في قذف الابن شبهة. # فإن قيل: فقد قال يحيى (عليه السلام) في (المنتخب): إن رجلا لو قذف أم ~~ابنه وهي ميتة، أن الابن لا يطالب أباه بحدها، فكذلك لا يطالب بحد نفسه. # قلنا: لأن هناك من أوليائها من يطالب به، أو الإمام يطالب، فلا يجوز ~~للابن أن يطالب أباه بحق يقوم به غيره وهو لغيره، فأما إذا كان له فإنه ~~يطالب به. # 2054- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لهلال بن أمية، ~~لما قذف امرأته PageV02P1092 بشريك بن سحماء: ((ائت بأربعة يشهدون، وإلا فجلد(1) في ظهرك))(2). # 2055- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في امرأة هلال ~~بن أمية حين جاءت بالولد على الصفة المكروهة: ((لولا ما مضى من الحد لكان ~~لي ولها شأن))(3). # يعني (صلى الله عليه وآله وسلم) بالحد اللعان، ولا خلاف في المرأة إذا ~~قذفت أنها تطالب لنفسها إن كانت حية، فإن كانت ميتة، فلا خلاف أن الولد ~~والوالد يطالبان لها، واختلفوا في سائر الأولياء والورثة، فعند يحيى (عليه ~~السلام) أنه إلى أولياء النكاح، وقال أبو حنيفة: هو إلى الوالد والجد أبي ~~الأب والولد وولد الابن دون الأخوة والأخوات، واختلف أصحاب الشافعي فمنهم ~~من قال: المطالبة فيه إلى الأولياء مثل قولنا، ومنهم من قال: هي إلى ~~الورثة، ولو كان ذلك بحسب المواريث كان الزوج والزوجة منه(4) كسائر ~~الأولياء، والمقصد فيه دفع العار وتحصين الفرج. # قول يحيى (عليه السلام): إذا قذف العبد زوجته وهي مملوكة حد لها أربعين ~~جلدة، المراد به إذا قذف زوجته الحرة، ونكل عن اللعان؛ لأنه ذكر حكم العبد ~~إذا قذف زوجته وهي حرة، وأوجب بينهما اللعان، وذكر PageV02P1093 حكمه إذا قذف زوجته وهي مملوكة(1)، ونفى اللعان بينهما، ثم قال: ويحد لها ~~أربعين جلدة، يحتمل أن يكون رجع به إلى أول الكلام يعني الحرة إذا نكل عن ~~اللعان، لأنه نص على أن الحر إذا قذف زوجته المملوكة لم ms466 يلاعنها، لأنه لو ~~أكذب نفسه لم يحد لها، فدل من مذهبه على أنه إذا لم يوجب اللعان لم يوجب ~~الحد، فكان الأولى ما قلناه، لأنه لا خلاف أن من شروط الإحصان الحرية. PageV02P1094 ### ||| AUTO باب في حد شارب الخمر # 2056- خبر: وعن محمد بن على (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أنه جلد رجلا في الخمر ثمانين جلدة. # 2057- خبر: وعن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وأهله، قال فيمن ~~شرب الخمر: ((اجلدوه ثمانين))(1). # 2058- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ضرب في الخمر بنعلين ~~أربعين، فجعل عمر بكل نعل سوطا وذلك ثمانون(2). # قول أبي حنيفة، وأصحابه مثل قولنا، وقال الشافعي في أحد قوليه: أربعون، ~~وقال قوم: فيه التعزير دون الحد، والأصل ما قدمنا. # فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: جلد رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) في الخمر أربعين، وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل ~~سنة(3). # قيل له: يحتمل أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جلد شاربا أربعين ~~بسوط له رأسان فيكون ذلك ثمانين، وقوله: وكملها عمر ثمانين، يحتمل أن يكون ~~الراوي لفظ من الكلام بما ذهب إليه ظنه غير لفظ علي (عليه السلام). # فإن قيل: قد روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: ما حددت أحدا PageV02P1095 فوجدت في نفسي منه شيئا، إلا الخمر فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) لم يبين لنا فيه شيئا، وروي: فإنه شيء صنعناه(1)، وروي: رأي رأيناه. # قيل: يحتمل أن يكون علي (عليه السلام) حفظ عن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) سقوط الضمان لمن مات في حد الزنا، وحد القذف، ولم يحفظ ذلك في حد الخمر. # 2059- خبر: وعن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن علي (عليه السلام) أنه ~~ضرب الوليد بن عقبة أربعين سوطا بسوط له طرفان(2)، وذلك حين كان شرب الوليد ~~بالكوفة، وصلى بالناس سكرانا، وقال: أزيدكم فصح ما قلناه. # فإن قيل: فقد روي أنه حين ms467 جلده أربعين قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) جلد أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة(3). # قلنا: يحتمل أن يكون (صلى الله عليه وآله وسلم) ضرب أربعين بسوط له رأسان ~~سنة، وضرب ثمانين بسوط له رأس واحد أيضا سنة. # فإن قيل: روي أن يوم حنين أتي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) برجل قد ~~شرب الخمر، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) للناس: ((اضربوه)) فمنهم من ~~ضربه بالنعال، ومنهم PageV02P1096 من ضربه بالعصي، ومنهم من ضربه بالجريد، ثم أخذ رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) ترابا من الأرض، فرمى به في وجهه(1). # قلنا: يحتمل أن يكون بلغ عدد ضرب الجميع ثمانين، ويحتمل أن يكون ذلك قبل ~~نزول حده، وعلى هذا نحمل(2) ما روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أتى ~~بشارب، فقال: ((اضربوه))، فمنهم من ضربه بثوبه، ومنهم من ضربه بيده، ومنهم ~~من ضربه بنعله(3). # ويدل على ذلك أيضا أن عمر استشار أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)(4) فأشار علي (عليه السلام) وعبدالرحمن بن عوف وروي أن عمر حين ~~استشار كان في الجماعة علي (عليه السلام) وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن، ~~وكانوا في المسجد فجرى ذلك مجرى الإجماع. # 2060- خبر: وعن أنس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)أتي برجل شرب ~~الخمر، فأمر به فضرب بحذاءين نحوا من أربعين(5). فدل على الثمانين. # 2061- خبر: وعن عطاء بن مروان،عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) أتي ~~بالنجاشي، قد شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم ~~أخرجه من الغد، فضربه عشرين، ثم قال له: إنما PageV02P1097 جلدتك هذه العشرين لإفطارك في رمضان، وجرأتك على الله عز وجل(1). # 2062- خبر: وعن بعض الصحابة أنه قال: لا أشرب نبيذ التمر، بعد أن أتي ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بسكران، فقال: يا رسول الله، ما شربت ~~الخمر، إنما شربت نبيذ التمر والزبيب في وعاء، فأمر به النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) فنهز بالأيدي وخصف بالنعال(2). # 2063- خبر: وعن يحيى بن الحسين قال: ms468 بلغنا أن عليا (عليه السلام) كان ~~يجلد في قليل ما أسكر كما يجلد في الكثير ، وذكر عنه أنه كان يقول: لا أجد ~~أحدا يشرب الخمر والنبيذ والمسكر إلا جلدته الحد. # ولا خلاف في قليل الخمر أنه مثل كثيره، وأما قليل المسكر فهو عندنا مثل ~~قليل الخمر، وبه قال الشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أن المسكر لا يحد فيه ما ~~لم يسكر منه شاربه، والأصل ما قدمنا. # 2064- خبر: وعن عثمان أنه أتي بالوليد بن عقبة، وقد صلى بأهل الكوفة ~~[الفجر] أربعا، فقال: أزيدكم، قال: فشهد عليه رجل أنه رآه يشرب(3) خمرا، ~~وشهد آخر أنه رآه يقيؤها، قال عثمان: إنه لم يقئها حتى شربها، فقال عثمان ~~لعلي (عليه السلام): أقم عليه الحد، فقال علي (عليه السلام) لابنه الحسن ~~(عليه السلام): أقم عليه الحد، فقال الحسن (عليه السلام): PageV02P1098 # ولحارها من تولى قارها، فقال (عليه السلام) لعبد الله بن جعفر: أقم عليه ~~الحد، فأخذ السوط وجلده(1). # دل على أن من شمت رائحة الخمر من نكهته أنه يجلد، وكذلك من قاءها، وبه ~~قال مالك، وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجلد، وكذلك إن قاءها لم يجلد عند ~~أبي حنيفة، والأصل ما قدمنا، ولأنه كان بمحضر من الصحابة، فجرى مجرى ~~الإجماع. # 2065- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه لما استراب ماعزا ~~أمر أن يستنكه(2). # 2066- خبر: وعن أبي بكر أنه أتي بسكران، فأمر به فضرب(3)، وأن عمر أتي ~~بسكران فأمر به فضرب ولم ينكره أحد من الصحابة. # 2067- خبر: وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) يقول: ((إذا سكر أحدكم فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، ثم إن ~~عاد فاضربوه، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه))(4). PageV02P1099 # 2068- خبر: وعن أبي هريرة، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ~~((إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه .. إلى أن قال في الرابعة: فاضربوا ~~عنقه))(1). # دل على أن السكران إذا وجد أقيم عليه الحد، لأن السكر لا يكون إلا من ~~الشرب، وكذلك الرائحة والقيء، ms469 وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يحد حتى ~~يشهد عليه الشهود أنه شربها طوعا، والأصل ما قدمنا. # اختلفوا في حد السكر، قال أبو حنيفة: السكر هو أن لا يعقل السكران السماء ~~من الأرض، والرجل من المرأة، وقال أبو يوسف، ومحمد:إذا كان أكثر كلامه ~~الاختلاط فهو سكران، قال القاسم (عليه السلام) في السكران: يجوز بيعه ~~وشراؤه، والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما روي أن النبي صلى الله عليه ~~وأهله أتي بسكران، فقال: يا رسول الله، ما شربت الخمر إنما شربت من نبيذ ~~التمر والزبيب، فأمر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فنهز بالأيدي، ~~وخصف بالنعال(2). فدل ذلك على أنه بقي معه أكثر عقله. PageV02P1100 ### ||| AUTO من باب حد السارق # 2069- خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((لا قطع فيما دون عشرة دراهم))(1). # 2070- خبر: وعن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وعلى أهله: ((لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن))(2). # 2071- خبر: وعن عمرة بنت عبدالرحمن(3) عن عائشة، أن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) قال: ((لا تقطع يد السارق إلا فيما يبلغ به ثمن المجن فما فوق)). # 2072- خبر:وعن عطاء، عن أيمن الحبشي، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن))(4). # 2073- خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: إن النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا تقتطع يد السارق في دون ثمن المجن))(5) . # لا خلاف في أن [نصاب]القطع مقدر، إلا ما حكي عن الحسن بن PageV02P1101 أبي الحسن البصري، أنه يقطع في القليل والكثير، وهذه الأخبار تحجه، ولم يقل ~~به قائل، وإنما الخلاف في مقدار ما تقطع فيه، فعندنا أنه لا تقطع إلا إذا ~~سرق عشرة دراهم، أو ما قيمته عشرة دراهم فما فوقها، وبه قال أبو حنيفة، ~~وأصحابه، وقال الشافعي: لا تقطع إلا في ربع دينار فما فوقه، وهو ms470 قول أحمد ~~بن عيسى (عليه السلام) والأصل ما قدمنا، واختلف في قيمة المجن، فمنهم من ~~قال: قيمته ثلاثة دراهم، وهو ابن عمر، قال: قطع رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وهذا لا دليل فيه؛ لأنه تقويم ابن ~~عمر، ولم يسنده إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد خولف فيه. # 2074- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~قال: لا قطع فيما دون عشرة دراهم(1). # 2075- خبر: وعن زفر، عن عبدالله بن مسعود، عن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) مثله(2). # 2076- خبر: وعن ابن عباس، قال: كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) عشرة دراهم(3). # 2077- خبر: وعن عمرو بن شعب، عن أبيه، عن جده، مثله(4). PageV02P1102 # 2078- خبر: وعن أيمن الحبشي، قال: كان يقوم المجن يومئذ دينار(1). # 2079- خبر: وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قيمة المجن الذي يقطع فيه ~~دينار(2). # 2080- خبر: وعن أم أيمن، قالت: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((لا تقطع يد السارق إلا في جحفة)) وقومت يومئذ على عهد رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) دينارا أو عشرة(3). # فدلت هذه الأخبار على ما قلنا. # فإن قيل: روي عن أنس، وعروة، والزهري أن قيمته خمسة دراهم(4)، وروي عن ~~عائشة أن قيمة المجن ربع دينار(5). # قلنا: قولنا قد وقع فيه الإجماع، وقولهم مختلف فيه، فالقول بالإجماع ~~أولى، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ادرؤوا الحدود ~~بالشبهات)) ويحتمل أن تكون عائشة عرفت أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قطع في المجن وقومت هي PageV02P1103 المجن؛ لأن كثيرا من الأخبار جاءت موقوفة عليها غير مرفوعة إلى النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) وروي أن يحيى بن سعيد كان يرفع، حتى قال له عبد ~~الرحمن بن القاسم: إنها لم تكن رفعته فترك يحيى الرفع بعد ذلك. # 2081- خبر: وعن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن يد السارق لم تكن تقطع على ~~عهد رسول ms471 الله صلى الله عليه وأهله، في أدنى من ثمن مجن وكان المجن له ~~يومئذ ثمن، ولم يكن القطع في الشيء التافه(1). # دل على أنها لم تحفظ فيه نصا. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لعن الله ~~السارق يسرق الحبل فيقطع فيه ويسرق البيضة فيقطع فيها))(2). # قلنا: المراد بالبيضة، بيضة الحديد، وهي بيضة المغفر، وهي تساوي عشرة ~~دنانير وأكثر. # 2082- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قطع في بيضة حديد قيمتها أحد وعشرون درهما(3)، فأما(4) الحبل ففيه ما يساوي ~~عشرة دراهم وأكثر، ويحتمل أن يكون المراد به أنه سرق(5) كل ما يجد حتى الحبل. PageV02P1104 # ولا خلاف في أنه لا يقطع إلا البالغ العاقل، فأما ما روي عن علي (عليه ~~السلام) أنه كان يقرض(1) أنامل الصبي إذا سرق، فذلك غير صحيح عندنا، وقد ~~قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون ~~حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى ينتبه))(2). # 2083- خبر: وعن جابر، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((ليس ~~على الخائن، ولا على المختلس، ولا على المنتهب قطع))(3). # 2084- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~قال: ((لا قطع على خائن، ولا على مختلس))(4). # دل على أنه لا قطع إلا في السرق من الحرز، وذهب قوم إلى أن الخائن كذلك، ~~وكذلك المنتهب، والمختلس، حكي ذلك عن أحمد، وإسحاق، والأصل ما تقدم. PageV02P1105 # فإن قيل: روي عن عائشة أن امرأة كانت تستعير الحلي فلا تردها، فأمر بها ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)فقطعت يدها(1). # قلنا: لا حجة في ذلك، لأنه يحتمل أن تكون سرقت مع ذلك، وإن ذكر استعارتها ~~الحلي لتعريفها، ويحتمل أيضا أن يكون ذلك منسوخا بقوله: ((ليس على الخائن، ~~ولا المختلس، ولا المنتهب قطع)). # 2085- خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) لما سئل عن ms472 التمر المعلق، قال: ((لا قطع عليه فيه، إلا ما ~~آواه الجرين، وبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه ~~غرامة مثله، وجلدات نكال))(2). # 2086- خبر: وعن أبي أمية المخزومي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أتي بلص اعترف اعترافا، ولم يوجد معه المتاع، فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وأهله:((ما أخالك سرقت)) فقال: بلى يا رسول الله، فأعاد عليه ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مرتين أو ثلاثا، قال: بلى، فأمر به ~~فقطعت يده(3). # 2087- خبر: وعن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أن ~~رجلا أقر عنده بسرقة مرتين، فقال: شهدت على نفسك شهادتين، فأمر به فقطع(4). PageV02P1106 # دل على أنه لا تقطع[اليد] إلا بشهادة شاهدين، أو بإقراره مرتين، أما قطعه ~~بشهادة شاهدين فلا خلاف فيه، واختلفوا في إقراره فعندنا لا يقطع إلا ~~بإقراره مرتين، وبه قال أبو يوسف، وذهب أبو حنيفة، وأصحابه، ومحمد، ~~والشافعي: إلى أنه يقطع بإقراره مرة واحدة، وحكي عن أبي يوسف الرجوع إلى ~~قول أبي حنيفة، والأصل ما قدمنا. # فإن قيل: روي عن أبي هريرة: أنه أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~بسارق، وقالوا: يا رسول الله، إن هذا سرق، فقال: ((ما إخاله سرق)) فقال ~~السارق: بلى يا رسول الله، فقال: ((اذهبوا به فاقطعوه)) فقطعه بإقراره مرة ~~واحدة(1). # قلنا: يحتمل أن يكون الراوي ذكر قطع يد السارق، ولم يذكر إقراره مرتين، ~~والأقرب أنه حديث واحد، وفيهما أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قال: ((ما إخاله سرق))، وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال له: ((تب إلى ~~الله))، قال: أنا تائب إلى الله، وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) دعا له ~~بقبول التوبة(2)، وعلى هذا يتأول ما روي أن رجلا جاء إلى النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله صلى الله عليك إني سرقت جملا لبنى ~~فلان، فأرسل إليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالوا: إنا فقدنا ~~جملا، فأمر به فقطعت ms473 يده(3). PageV02P1107 # 2088- خبر: وعن عمر بن(1) ثابت، قال: رأيت أبا فلان، كان قطعه علي (عليه ~~السلام) من رأس الكوع. # دل على أن القطع من الرسغ، من مفصل الكف من الساعد، وهو إجماع الأكثر، ~~والأشهر من الأمة، وحكي عن قوم من الخوارج، أنه من الإبط، وعن بعض أهل ~~البيت (عليهم السلام) منهم أحمد بن عيسى (عليه السلام) أنه من أصول ~~الأصابع، والأصل ما قدمنا. # فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام) أنه قطع الأصابع. # قلنا له: ذلك من روايات الإمامية التي لا نثبتها، ولا نعمل بها، لما ثبت ~~عنهم من التساهل في الحديث. # 2089- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه ~~كان يقطع يمين السارق، فإن عاد قطع رجله اليسرى، فإن عاد فسرق استودعه(2) ~~السجن، وقال: إني أستحيي من الله سبحانه أن أتركه ليس له شيء يأكل به ولا ~~يشرب، ولا يستنجي إن أراد أن يصلي(3). # 2090- خبر: وعن عمرو بن مرة، قال: سمعت عبدالله بن مسلمة يحدث أن عليا ~~(عليه السلام) أتي بسارق، فقطع يده، ثم ساق الحديث. PageV02P1108 # 2091- خبر: وعن عبدالرحمن بن عايد، قال: أتي عمر برجل أقطع اليد والرجل، قد ~~سرق يقال له شدوم، فأراد أن يقطعه، فقال له علي (عليه السلام): ما عليه(1) ~~قطع يد ورجل، فحبسه عمر ولم يقطعه. # 2092- خبر: وعن مكحول أن عمر، قال: لا تقطعوا يده بعد الرجل واليد، ولكن ~~احبسوه عن المسلمين. # 2093- خبر: وعن الزهري، قال: انتهى أبو بكر إلى اليد والرجل. # 2094- خبر: وعن عمر، أنه استشارهم في السارق، فأجمعوا له بقطع يده ~~اليمنى، فإن عاد فرجله اليسرى، ثم لا يقطع أكثر من ذلك(2). # 2095- خبر وعن ابن عباس مثله(3). # وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: تقطع في الثالثة يده اليسرى، ~~وفي الرابعة رجله اليمنى، وحكي أنه قول أبى بكر، وحكى عنه مثل قولنا، ~~والأصل إجماع الصحابة. # فإن قيل: قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا ~~أيديهما}[المائدة:38]. تدل على ما ذهبنا إليه. # قلنا:قول الله تعالى: {فاقطعوا أيديهما}[المائدة:38] مجمل، وقد فسرته ~~الصحابة، ms474 وقد روي عن ابن مسعود أنه قرأ: {فاقطعوا أيمانهما}، وأيضا PageV02P1109 فإن العرب لا تمنع أن تسمي عضوين في شخصين باسم الجمع، وقد قال الله تعالى: ~~{إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} [التحريم:4]. # فإن قيل: روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر بقطع أربع ~~سارق في أربع مرات. # قلنا: في هذا الحديث ما يدل على أنه تقطع في السرقة فقط، وقد روي عن جابر ~~بن عبدالله، قال: جيء بسارق إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ~~((اقتلوه))، فقالوا: يا رسول الله، إنه سرق، فقال: ((اقطعوه))، قال: فقطع ~~على هذا إلى أن أتي به في الخامسة، فقال: ((اقتلوه))، فقال جابر: فانطلقنا ~~به فقتلناه، وروي فخرجنا به إلى مربد النعم، فحملنا عليه النعم، فأشار ~~بيديه ورجليه فتنافرت الإبل عنا، قال: فلقيناه بالحجارة حتى قتلناه(1). # فدل ذلك على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عرف منه حالا يستحق بها ~~ذلك، وأنه لم يكن للسرقة، وأنه لم يكن ورد النهي عن المثلة، وهذا كما روي عن # النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في قصة العرنيين أنه قطع أيديهم وأرجلهم ~~وسملهم وألقاهم(2) في الشمس(3)، وذلك ليس في شيء من الحدود، فلما نهى عن ~~المثلة صار مثل ذلك منسوخا، فإن قيل: روي أن أبا بكر قطع يدا PageV02P1110 بعد يد ورجلا. # قلنا:لم يثبت أنه قطع في السرقة، ويجوز أن يكون قطع قصاصا، وفي الحديث: ~~((أنه ضرب عنقه)) والسرقة لا يستحق بها ضرب العنق، وأيضا فلا خلاف في أن ~~يده اليسرى لا تقطع في الثانية، وأن رجله اليسرى تقطع فكذلك في الثالثة(1)، ~~وكذلك لا خلاف في أن رجله اليمنى لا تقطع في الثالثة، فكذلك في الرابعة، ~~يؤكد ذلك أن الله تعالى لما غلظ حكم المحاربين لم يأمر إلا بقطع يد ورجل من ~~خلاف فلم يفوته كل منافع يديه ورجليه، فكذلك السارق. ومعنى قول الهادي إلى ~~الحق (عليه السلام) في (الأحكام): أن الله تعالى لم يذكر يمينا ولا شمالا، ~~بل هو لصحة ms475 ما يدعيه أن من يقطع يد السارق اليسرى غلطا من أنه يسقط عنه ~~القصاص لادعاء الغلط. # وقولنا: إن من قطع يد السارق اليسرى أن يده اليمنى لا تقطع، وليس قطع ~~اليسرى بحد وفيها الدية على عاقلة القاطع إن كان غلطا، وإن كان عمدا فالدية ~~على القاطع، ولا قصاص عليه في العمد في الشبهة، وهو معنى قول الهادي (عليه ~~السلام) في (الأحكام)، ومعنى قوله فيه مضى الحد بما فيه أنه في حكم الممضى ~~وإلا فليس بحد. # وقوله في (المنتخب): فيمن قطع سارقا فأدخل عليه ظنا فيه أنه يجوز له ذلك ~~أن عليه الدية، يقتضي قياسه(2) أن على من قطع يساره PageV02P1111 غلطا الدية تحملها عنه عاقلته. # 2096- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رفع إليه سارق سرق ~~رداء صفوان. فلما أراد قطعه قال: -أي صفوان-وهبته له. فقال (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((هلا كان ذلك قبل أن ترفعه إلي))(1). # دل على أن هبة المسروق منه للسارق بعد أن يرفعه إلى الإمام أو حاكمه لا ~~تسقط عن السارق القطع، وأن هبته له قبل رفعه تسقط القطع. # 2097- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لهزال: ((لو ~~سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت))(2) وكان هزال أمر ماعزا أن يعترف. # 2098- خبر: وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أتى شيئا من ~~هذه القاذورات فليستتر بستر الله...)) إلى آخر الحديث(3). # وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط عنه الحد، وقال أبو يوسف: لايسقط ~~في الوجهين. والأصل ما قدمنا. PageV02P1112 # 2099- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام): أن ~~رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، عبدي سرق متاعي، قال: سرق مالك بعضه بعضا. # 2100- خبر: وعن عمر أن رجلا أتاه بعبد له، فقال: يا أمير المؤمنين، اقطع ~~هذا فإنه سرق مرآة لامرأتي خيرا من ستين درهما، قال: خادمكم سرق متاعكم، لا ~~قطع عليه. # ولا خلاف في هذا بين الصحابة وسائر العلماء، ولا خلاف في أن من وجدت ms476 عنده ~~السرقة ولم يصح أنه أخرجها من الحرز أنه يضمنها ولا يقطع. # 2101- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قطع سارق رداء صفوان ~~بن أمية، وكان صفوان في المسجد، فجاء السارق فسرق رداءه من تحت رأسه(1). # الخبر محمول عندنا على أنه كان هذا قبل وجوب اعتبار الحرز، ويحتمل أن ~~يكون منسوخا لقوله: ((لا قطع على الخائن والمختلس))(2)، والطرار(3) عندنا ~~مثل المختلس. PageV02P1113 # قال أبو حنيفة في الطرار: إن طر من داخل الكم قطع، وإن طر من خارجه لم ~~يقطع، على أن أصحاب أبي حنيفة لا يوجبون القطع على من أدخل يده إلى الدار ~~فأخرج منها المتاع حتى يدخلها بنفسه فكيف يوجبون على من طر من الكم. # وقال أبو يوسف: يقطع في الوجهين، ويحجه ما قدمنا. # 2102- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: حد النباش حد السارق وهو ~~أعظمهما جرما. # وبه قال أبو يوسف والشافعي، وقال أبو حنيفة ومحمد: لا قطع عليه. والأصل ~~قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}[المائدة:38]، ولا يكون ~~أفحش سرقا من النباش، ولأن القبر حرز للميت ولأكفانه. # فإن قيل: لو كان في كفنه صرة فسرقها سارق لم يقطع. # قلنا: لأن القبر ليس بحرز لغير الميت وأكفانه، وحكي مثل قولنا عن حماد بن ~~أبي سليمان، وإبراهيم، والشعبي، ومسروق، وعمر بن عبدالعزيز، وعطاء، وابن ~~أبي ليلى، وحكي مثل قول أبي حنيفة عن ابن عباس، ومكحول، وكل شيء نهينا عن ~~إضاعته فلا بد من إحرازه، # وقد نهينا عن إضاعة جثة الميت، ولا حرز لها سوى القبر، فصح أنه حرز. # 2103- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لما سئل عن ~~التمر المعلق؟ قال: ((لا قطع فيه إلا ما آواه الحرز(1)، وبلغ ثمن المجن، ~~ففيه القطع(2). PageV02P1114 # دل على وجوب اعتبار الحرز، ولا خلاف في أن الحرز -هنا-هو الحضائر من الجدر ~~والقصب أو الجريد وما أشبه ذلك مما تغلق عليه الأبواب، ويمنع من الدخول ~~والخروج، وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قطع رجلا سرق ~~جملا ms477 لبني فلان، يدل على أن الأصطبل حرز للدواب، وكذلك ما يعمل للغنم ~~والبقر من المراحات المحظور عليها بجدران، أو خشب، أو غير ذلك. # قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: كنا قلنا تخريجا ليس الخيمة بحرز ~~ثم رأينا الأقرب على أصل يحيى (عليه السلام) أن تكون حرزا؛ لأنها تشبه بيت ~~الشعر، وعموم قوله: الحرز بيت الرجل يوجب أن يكون بيت الشعر عنده حرزا ~~والخيمة تشبهه، قال: ولا تكون الجوالق(1) حرزا سواء كان على البعير أو على ~~الأرض، وذلك أن صاحبه يحتاج إلى أن يكون له حرز سواه يحرزه فيه. # قال أبو حنيفة: لو سرق الجوالق سارق لم يقطع، ولو شقه واستخرج منه شيئا ~~يجب فيه القطع قطع، وهذا لا معنى له ولا أصل. # وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((فإذا آواه الجرين)) يدل على أن ~~البيادر إذا مد عليها القصب يكون حرزا. # قال يحيى (عليه السلام): ولو أن رجلا كان له على رجل دراهم فسرق منه ~~مقدار ما له عليه أو دونه لزمه القطع إذا كان المسروق مقدارا يلزم فيه PageV02P1115 القطع، والأصل فيه قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا ~~أيديهما}[المائدة:38]. # فإن قيل: ألستم قلتم: إن العبد إذا سرق من شريك سيده مقدار ما لسيده فيه ~~فلا قطع عليه، فكيف أوجبتم القطع على هذا الذي سرق من غريمه؟ # قلنا: لأن تلك العين التي سرق منها العبد كان فيها حق لسيده فسقط عنه ~~القطع للشبهة، وهذا الذي سرق من مال غريمه لا حق له في العين التي سرق ~~منها؛ لأن حقه في ذمة غريمه، والأقرب عندي أنه (عليه السلام) قال ذلك إذا ~~كان الغريم غير ممتنع من أداء حق غريمه متى طلبه، فأما إذا كان طلب منه ~~تسليم حقه فأبى ومطله وهو موسر ولم يتوصل إلى استيفاء حقه إلا بسرقة فلا ~~قطع عليه للشبهة، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ادرؤوا ~~الحدود بالشبهات)) ولا شك في أن هذه شبهة إذا فعل ما فعل وهو يظن أنه يجوز ~~له، ms478 مثاله: من يطأ جارية بينه وبين شريكه، وهو يظن ذلك له جائزا، وعند أبي ~~حنيفة والشافعي أنه لا يقطع إذا سرق من مال غريمه مقدار حقه أو دونه، قال ~~أبو حنيفة: إذا كان من جنس ماله، وقال الشافعي: لا قطع عليه كان من جنسه أو ~~من غير جنسه، وكذلك عند محمد إذا قال: أخذته قصاصا عن مالي، ولا خلاف في أن ~~من سرق عبدا كبيرا فأخرجه من الحرز طوعا أنه لا قطع عليه، واختلفوا PageV02P1116 في المكره والصغير، فعندنا أنه إذا أخرجه كرها أنه يقطع، وكذلك من سرق ~~صغيرا لا ينبئ عن نفسه فإنه كالبهيمة، وقول أبي حنيفة والشافعي في الصغير ~~مثل قولنا، وقولهما في المكره: إنه لا يقطع سارقه كالمطاوع، وقال أبو يوسف: ~~لا يقطع في الصغير إذا كان كذلك(1). # 2104- خبر: وعن عبدالله بن مسعود، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~أنه قال: ((لا تقطع اليد إلا في دينار أو في عشرة دراهم))(2). # دل هذا الخبر على أنه من سرق حرا أنه لا قطع فيه، لأنه قد ثبت أن الحر لا ~~يقوم?، ولا يصح تقويمه، وإذا لم يصح تقويمه لم يلزم القطع فيه، ولأنه ليس ~~بمال، وقد ثبت أنه لا يقطع إلا في مقدار من المال وهو قول الهادي إلى الحق ~~(عليه السلام) في (الأحكام) وهو الصحيح المعمول عليه من قوليه، وبه قال أبو ~~حنيفة والشافعي، وقال (عليه السلام) في (المنتخب): عليه القطع، وهو قول ~~مالك، وجه قوله في (المنتخب) هو التعلق بظاهر الآية ولا يمتنع أن يقال فيه: ~~إن الدية تجري له مجرى القيمة. # 2105- خبر: وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((لا قطع في ثمر ولا كثر))(3) والكثر: هو الجمار(4)، وقيل النخل. PageV02P1117 # دل على أن من سرق ثمرا من شجرة أو فواكه غير مقطوعة أنه لا قطع عليه سواء ~~كان من حرز أو من غير حرز. وذهب الشافعي إلى أنه يقطع في ذلك، وقال أبو ~~حنيفة: لا يقطع في الفواكه الرطبة ms479 واللحم وكلما يسرع فيه الفساد وفي الخشب ~~إلا الساج، وروي عنه أيضا القطع في جميع ما ذكرناه. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا ...}[المائدة:38] ~~الآية، فأوجبت الآية العموم في جميع ما يتملك ويكون له قيمة، وقول النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تقطع يد إلا فيما يبلغ ثمن المجن)) ولم ~~يخص جنسا من جنس من الأموال. # فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت: لم تكن اليد تقطع على عهد رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) في الشيء التافه اليسير. # قلنا: كذلك نقول، ونعتبر أن يكون فيه ما تقطع فيه عشرة دراهم، ولا خلاف ~~في الفواكه اليابسة وخشب الساج، فكذلك ما اختلفنا فيه. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا قطع في ~~طعام)). # قلنا: إن صح الخبر كان خاصا لما ذكرنا من التافه الذي لا يبلغ قيمته عشرة ~~دراهم، ويحتمل أن يكون المراد به الثمار المتعلقة بالأشجار(1)، وقال أبو ~~يوسف: يقطع في كل شيء إلا التراب PageV02P1118 والسرقين(1) والطين. قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والذي يجيء على ~~أصولنا أن يكون الطين الذي يعد(2) مالا كالطين الأرمثي، والطين المختوم، ~~والذي يداوى به، والخراساني?يجب فيه القطع، لأن ذلك مما يتمول ويعز ويباع وزنا. # 2106- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر بإخراج المشركين ~~من جزيرة العرب ومنعهم من دخول الحرم(3). # دل هذا على أن مسلما لو سرق لذمي خمرا في المواضع التي لا يجوز لأهل ~~الذمة أن يسكنوها ولا يبنوا فيها البيع والكنائس أنه لا قطع عليه، وإذا ~~سرقها من موضع يجوز لهم أن يسكنوه ويبنوا فيه البيع والكنائس فإنه يقطع، ~~لأنهم عوهدوا على أن لا يمنعوا أموالهم وهي لهم مال، وعند القاسم (عليه ~~السلام) أنه لا تقطع في أي المواضع وهو قول أبي حنيفة والشافعي. # قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: صار الخبر المروي عن النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) في منع المشركين من جزيرة العرب ودخول ms480 الحرم أصلا في PageV02P1119 منعهم من كل بلد يختص بالمسلمين، والاختصاص على وجهين: قد يكون بأن يخصصه ~~الشرع كالحرم وجزيرة العرب، وقد يكون الخطة للمسلمين ولمن سواهم بأي بلد ~~اختصت بالمسلمين بواحد من الوجهين بمنع أهل الذمة أن يسكنوها ويبنوا فيه ~~البيع والكنائس، قال يحيى (عليه السلام): وفي الطيور إذا سرقت من حرزها ~~القطع سواء كانت مقصوصة أو طيارة، قال أبو حنيفة: لا قطع فيه. # وجه قولنا: الآية والرواية، ولأنه(1) مما يتملك. # فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام) وعثمان أنهما قالا: لا قطع في طير ولا ~~صيد(2). # قلنا: لم يثبت الخبر عندنا ولو ثبت كان معناه قبل أن يملك، ولا خلاف في ~~أن حكم من قطع الطريق في المصر كحكم السارق، وليس حكمه كحكم المحارب، يجري ~~عليه أحكام السراق إن سرق، وأحكام المختلسين والمنتهبين إن اختلس أو نهب. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لأن حكم المحاربين إنما هو في الذين ~~يقطعون الطريق بحيث لا يمكن الاستعانة(3) بالمسلمين، فأما المكابرون في ~~المصر فإنهم تجري عليهم أحكام السراق إن سرقوا، والمختلسين إن اختلسوا أو ~~انتهبوا. PageV02P1120 # 2107- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أنت ومالك ~~لأبيك))(2). # دل على أن الأب إذا سرق من مال ابنه فلا قطع عليه، ولا خلاف في ذلك، ~~وإنما الخلاف في الابن إذا سرق من مال أبيه، فعندنا أنه يقطع، وقال أبو ~~حنيفة: لا يقطع إذا سرق من مال أبيه، وكذلك كل ذي رحم محرم، وقال الشافعي: ~~لا يقطع كذلك، وأصل قولنا عموم الآية إلا ما خصه الدليل، وهو الأب كما أنه ~~إذا زنى بجارية ابنه درئ عنه الحد، وإذا زنى الابن بجارية أبيه وجب عليه ~~الحد، وكذلك إذا سرق من مال أبيه. # فإن قيل: قد قال الله تعالى: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو ~~بيوت آبائكم}[النور:61] فصار ذلك شبهة توجب درء الحد وكذلك ما ذكرتموه. # قلنا: فقد قال في آخر الآية: {أو صديقكم}[النور:61] وهم لا يجعلونه شبهة، ~~ولا يقولون به. PageV02P1121 ### ||| AUTO من ms481 باب من يقتل حدا # 2108- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل دم ~~امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس ~~بغير نفس))(1). # 2109- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من بدل دينه ~~فاقتلوه))(2). # دل على أن من ارتد عن الإسلام لزمه القتل رجلا كان أو امرأة، أما الرجل ~~فلا خلاف فيه، واختلفوا في المرأة إذا ارتدت فعندنا أنها تقتل كالرجل، ~~لعموم الخبرين، وقول الشافعي مثل قولنا، وقال القاسم (عليه السلام): لا ~~تقتل، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد. # 2110- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل مال ~~امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه))(3). دل على عموم الأخبار. PageV02P1122 # فإن قيل: لا يجب القتل بالتبديل، لأن من عاد إلى الإسلام لا يقتل. # قلنا: إن القتل مستحق على التبديل، لكن التوبة تسقط القتل، كما أن ~~المحارب إذا تاب من قبل أن يقدر عليه سقط عنه القتل بالتوبة، فكذلك هذا. # فإن قيل: فقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((نهى عن قتل ~~النساء والصبيان))(1). # قلنا: ذلك في نساء أهل الحرب، ولم يختلف الرواة فيه. # 2111- خبر: وعن ابن عمر، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في بعض ~~المغازي، فوجدت امرأة مقتولة: ((فنهاهم عن قتل النساء والصبيان))(2). # 2112- [خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) عن قتل النساء، والصبيان))(3)](4). # 2113- خبر: وعن كعب بن مالك، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق، حين رجعوا إليه عن قتل النساء، ~~والولدان))(5). # 2114- خبر: وعن ابن أبي بريدة، قال: كان إذا بعث رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) PageV02P1123 سرية، قال لهم: ((لا تقتلوا وليدا، ولا امرأة))(1). # 2115- خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) عن قتل النساء، والولدان)) وقال: ((هما لمن غلب))(2). # 2116- خبر: وعن حنظلة الكاتب، قال: كنا ms482 مع رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) فمر بامرأة لها خلق، وقد اجتمعوا عليها، فلما جاء أفرجوا له، فقال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ما كانت هذه تقاتل)) ثم أتبع رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ألا تقتل امرأة، ولا عسيفا))(3)، فصح أن ~~ذلك في نساء أهل الحرب، وذلك مما لا خلاف فيه فلا يعارض قوله: ((من بدل ~~دينه فاقتلوه)). # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن قتل الشيخ ~~الفان(4). # قلنا: لا يقتل الشيخ الفان إلا في الردة، أو أن يكون ذا رأي مثل دريد بن ~~الصمة، وإنما ورد النهي في الشيخ الفان في دار الحرب إذا لم يعن على قتال ~~المسلمين، ولا خلاف في أن الشيخ الفان يقتل بالردة فكذلك المرأة. # 2117- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن على (عليه السلام) أنه ~~حرق زنادقة من السواد بالنار(5). PageV02P1124 # 2118- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) لما سئل عن الساحر فقال: ((إذا جاء رجلان، فشهدا عليه فقد حل دمه)). # 2119- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~قال: حد الساحر القتل(1)، لا خلاف بين المسلمين في هذا، وكذلك الديوث، ~~والباطنية لا خلاف في قتلهم. # 2120- خبر: وعن السيد المؤيد بالله قدس الله روحه، قال: روي أن سحرة ~~فرعون لعنه الله، كانوا خرزوا جلودا، على هيئة حيات، وحشوها بالزئبق، ~~وطرحوها في الشمس، فجعلت تلتوي فتخيل العامة أنها حيات، فمن يفعل ذلك أو ~~شيئا منه، مظهرا أن له حقيقة هو الساحر المرتد، فأما من أوهم فعل تلك ~~الأشياء، وأقر مع فعله أنه تمويه وحيلة فهو مشعبذ، وليس بساحر، ولا يحل ~~قتله وللإمام أن يؤدبه إن رأى ذلك، وقد رأيت مشعبذا دقيق الشعبذة، فكان كل ~~ما فعل فعلا من ذلك قال: هو مليح، ولكنه ريح. فكان يقر أنه حيلة، وخفة يد، ~~وأنه لا حقيقة له. # 2121- خبر: وعن عبدالله ms483 بن الحسن، عن أبيه الحسن بن الحسن، بن علي بن أبي ~~طالب (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((اقتلوا الديوث حيث وجدتموه)) وهو الذي يمكن الرجال من حرمه، لا خلاف بين ~~المسلمين في أن من استحل ما ورد تحريمه ضرورة كالخمر ولحم الخنزير PageV02P1125 فهو مرتد، وكذلك من حرم ما ورد تحليله ضرورة. # 2122- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من سبني ~~فاقتلوه)) وروي أن رجلا كانت له أم تشتم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~فقتلها؛ فأهدر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دمها. # 2123- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~قال: من شتم نبيئا قتلناه(1). # 2124- خبر: وعن أبي بكر، أن رجلا اعترض له فقال له أبو بردة: دعني أضرب ~~عنقه يا خليفة رسول الله. فقال أبو بكر: ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم). ولا خلاف في أن من سب رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) أنه يقتل. # 2125- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~كان يستتيب المرتد ثلاثا، فإن تاب وإلا قتله، وقسم ميراثه بين ورثته من ~~المسلمين(2)، وروي عن عمر، وابن عباس أنه يستتاب ثلاثة أيام ويحبس. # 2126- خبر: وعن عمر، أنه قال في مرتد: هلا حبستموه في بيت ثلاثا، ~~وأطعمتموه بكل يوم رغيفا لعله يرجع أو يتوب، اللهم إني لم أشهد ولم أرض. # دل على أنه يستحب أن يستتاب المرتد ثلاثا، وعند أبي حنيفة PageV02P1126 والشافعي أيضا يستتاب، وحكي عن الإمامية، أنه إن كان مسلما ابن مسلم لم ~~يستتب، وإن كان هو أسلم من نفسه استتيب، وعن قوم من أصحاب الحديث أن ردته ~~إن كانت بشهادة لم يستتب، وإن كان بإقراره استتيب. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وقال قوم في الباطنية: إنهم لا ~~يستتابون، لأنهم أبدا على إظهار الإسلام، والأقرب عندي أنهم يستتابون؛ لأن ~~أحوالهم مثل أحوال المنافقين الذين ms484 كانوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وكانت كلمة الكفر ~~تبدر منهم الوقت بعد الوقت كما تبدر من الباطنية، وكانوا إذا أتوا رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تبرؤوا من ذلك واستتروا بالإسلام، فأجرى ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحوالهم على الظاهر ولم يأمر بقتلهم. # 2127- خبر: وعن يحيى بن الحسين، أنه قال: نزلت هذا الآية: {إنما جزاء ~~الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ~~تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في ~~الدنيا...}[المائدة:33] الآية. في ناس من بحيلة(1) كانوا من آخر العرب ~~إسلاما، هاجروا فأقاموا في المدينة، فسقموا لمقامهم بها، وعظمت بطونهم، ~~واصفرت ألوانهم، وساءت أحوالهم فسألوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن ~~يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فأذن لهم في ذلك، ~~فخرجوا إليها، فشربوا من ألبانها وأبوالها وتصححوا فيها، ولما برؤوا مما كان PageV02P1127 بهم وصحوا من سقمهم وعادوا في أحسن حالهم غدوا إلى رعاء الإبل فقتلوهم ~~واستاقوا الإبل وذهبوا بها، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فبعث ~~في آثارهم فأخذهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، ثم طرحهم في الشمس حتى ~~ماتوا، فعوتب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في شأنهم فأنزل الله تعالى ~~هذه الآية: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله...}[المائدة:33] قال يحيى ~~بن الحسين (عليه السلام): الله أعلم بصدق هذا الخبر(1). # دل على أنها نزلت في أهل الإسلام، ويستوي فيها المسلم والذمي، وبه قال ~~أبو حنيفة والشافعي، وذهب قوم إلى أنها نزلت في المشركين، والدليل على أن ~~من أهل الإسلام من يسمى محاربا لله ورسوله قول الله تعالى في أهل الربا: ~~{فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله}[البقرة:279] والله لا يحارب ~~على الحقيقة وإنما المحاربة له عز وجل هو محاربة المسلمين. # 2128- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من عادى ~~أولياء الله فقد بارز الله ms485 في المحاربة)). # 2129- خبر: وعن زيد بن أرقم، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال ~~لعلي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام): ((أنا حرب لمن حاربكم، سلم لمن ~~سالمكم)). # دل على أن الآية عامة للمسلم والكافر، ولا خلاف أن من أخاف الطريق وحمل ~~السلاح فإنه ينفى، فإن ظفر به وقد أخذ المال الذي يلزم في مثله القطع قطعت ~~يده ورجله من خلاف. PageV02P1128 # قال القاسم (عليه السلام): يجب القطع إذا كان المأخوذ مما يجب فيه القطع، ~~وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وعن علي (عليه السلام) وابن عباس، وسعيد بن ~~جبير: أن قطع اليد والرجل في الشرع لم تجعل لشيء حدا إلا لأخذ المال. # قال يحيى بن الحسين (عليه السلام): إن ظفر به وقد أخذ المال وقتل ثم صلب، ~~وقال: أو في قول الله تعالى: {أن يقتلوا أو يصلبوا}[المائدة:33] بمعنى ~~الواو، وذكر أنه شائع في اللغة، والتقدير: يقتلوا ثم يصلبوا، والصلب يتبع ~~القتل، وليس بحد قائم بنفسه بالإجماع، وذهب أبو يوسف إلى أنه يصلب ثم يقتل ~~برمح أو بغيره، وقال أبو حنيفة: الإمام بالخيار إن شاء قتل وصلب، وإن شاء ~~صلب وقتل، وقول محمد مثل قولنا، وحكي عن أبي يوسف مثل قوله، وقول الشافعي ~~مثل قولنا. # 2130- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تجعلوا ~~الروح غرضا)). # 2131- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا قتلتم ~~فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ولا تعذبوا خلق الله))(1). # دل على ما ذكرنا أن الصلب يتبع القتل. ولا خلاف في أن المحارب لا يرحم ~~فإذا لم يرحم ضربت رقبته، قال يحيى (عليه السلام) في (المنتخب): تضرب رقبة ~~المحارب(2). قال أبو حنيفة: إذا قتل بعضهم أجرى حكمه على الباقين، وهكذا ~~يقول في جماعة السراق إذا دخلوا الحرز، وأخذوا PageV02P1129 المتاع، وقال الشافعي:يؤخذ كل ذي جرم بجرمه، وهو الأقرب من مذهبنا لأن يحيى ~~(عليه السلام) نص في السراق على أن القطع يلزم من(1) أخرج المتاع، والأصل ~~قول الله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر ms486 أخرى}[الأنعام:164] وقوله: {ولا تكسب ~~كل نفس إلا عليها}[الأنعام:164]. # 2132- خبر: وعن الشعبي، أن حارثة بن بدر، حارب الله ورسوله، وسعى في ~~الأرض فسادا(2) ثم تاب من قبل أن يقدر عليه، فلم يعرض له إلا بخير. # دل هذا على أنه إذا أتى الإمام تائبا سقط عنه الحد والقصاص والضمان، ~~والأصل في ذلك قول الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ~~ورسوله...}[المائدة:33] الآية، فحكم الله أن جزاءهم على أفعالهم التي سماها ~~ما ذكره من القطع والقتل والنفي، وبين أنه جميع جزائهم بإدخال ((إنما)) ~~لأنه إذا أدخل ((إنما)) في الكلام دل على أن ما عداه بخلافه، فصح أن ما عدا ~~ما ذكره ليس بجزاء، وثبت أنه هو الذي يلزمهم في جميع ما فعلوه، ثم استثنى ~~سبحانه الذين تابوا من قبل أن يقدر عليهم، فسقط عن التائب من قبل أن يقدر ~~عليه جميع ما لزمه، وقد كان سقط عنه الضمان، والقصاص بالحد إذا ظفر به، ثم ~~أسقط الله عنه الحد بالتوبة من قبل أن يقدر عليه، ولا خلاف في أنهم إذا ~~تابوا من قبل أن يقدر عليهم فقد سقطت عنهم الحدود، وقد ثبت أنهم لو ظفر PageV02P1130 بهم وقد قتلوا لم يكن لأهل القتل خيار، وأنهم لو [عفوا لم يسقط عفوهم الحد، ~~ووجب على الإمام قتلهم، ولو طلب أولياء القتل الدية لم يحكم بها لهم ~~فكذلك](1) إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم، ولأن الحد بدل من القصاص ~~والضمان، فإذا سقط البدل لم يرجع حكم المبدل منه إلا بدليل، وثبت أنه لو ~~قتله ولي الدم وقد أتى الإمام تائبا من قبل أن يقدر عليه، أقاده الإمام إلى ~~أولياء(2) الدم، فهذا وجه ما قاله يحيى بن الحسين (عليه السلام)، وقال ~~السيد المؤيد بالله قدس الله روحه : والذي أقول به ما رواه زيد بن علي، عن ~~أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): أنهم إن تابوا قبل أن يؤخذوا، ضمنوا ~~الأموال، واقتص منهم ولم يحدوا، وبه قال العلماء الذين حفظت أقوالهم مثل ~~أبي حنيفة والشافعي وأصحاب أبي حنيفة ms487 وغيرهم، لقول الله تعالى: {كتب عليكم ~~القصاص في القتلى}[البقرة:178] ولقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((على اليد رد ما أخذت)) وقوله: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من ~~نفسه)) ولا خلاف ظاهرا في أن المحارب إذا ظفر به الإمام أن توبته بعد ذلك ~~لا تسقط عنه الحد كرجم التائب، وكذلك القصاص. # 2133- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((كل مولود ~~يولد على الفطرة...))(3) الخبر. PageV02P1131 ### ||| AUTO من باب التعزير # 2134- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه جلد رجلا وجد مع امرأة، ولم تقم ~~الشهادة على الزنا، مائة سوط غير سوط أو سوطين(1). # 2135- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه أفتى بذلك. # 2136- خبر: وعن عمر نحوه، ولم يرو عن غيرهما خلافه. # فجرى مجرى الإجماع، على أن قول أمير المؤمنين (عليه السلام) عندنا حجة، ~~واختلف العلماء في التعزير، وحكي عن مالك وأبي يوسف أنه على قدر ما يراه ~~الإمام بالغا ما بلغ، وحكي أيضا عن أبي يوسف، وهو الأشهر خمس وسبعون، وحكي ~~ذلك عن ابن أبي ليلى، وقال أبو حنيفة ومحمد دون الأربعين،وأظنه قول ~~الشافعي، والأصل ما تقدم. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يجلد فوق ~~عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله سبحانه))(2). # قيل له: لو صح هذا الخبر، فيجب أن يكون منسوخا، لإجماع المسلمين على ~~خلافه، على أن خبر الواحد يجب قبوله. # فإن قيل: روي عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): PageV02P1132 # ((من ضرب حدا في غير حد فهو من المعتدين))(1). # قلنا: يحتمل أن يكون المراد به من ضرب حدا كاملا في غير حد،ولا حجة في ~~هذا، ولأن التعزير هو في الشرع اسم أدب من لم يستوجب الحد، وكذلك في العرف. # 2137- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه حبس قوما ~~لتهمة))(2). # 2138- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه كان يقيد الدعار بقيود لها أقفال، ~~ويوكل بهم من يحلها في أوقات الصلاة من أحد ms488 الجانبين. # 2139- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن السارق يحبس. # دل على أن الحبس من جملة التعزير. # 2140- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في ~~لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة غير سوط(3). # 2141- خبر: وعن يحيى بن الحسين (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) أنه ~~جاز?بقوم يلعبون بالشطرنج، فلم يسلم عليهم ثم أمر رجلا من فرسانه فنزل ~~فكسرها، وخرق رقعتها، وعقل من كل واحد ممن لعب بها رجلا، وأقامه في الشمس، ~~فقالوا: يا أمير المؤمنين، لن نعود، قال: فإن عدتم عدنا. ولا خلاف في تحريم ~~النرد، للأخبار الواردة في تحريمها عن PageV02P1133 النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وروي أنه ميسر العجم. # 2142- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((بعثت لكسر ~~المعزاف، والمزمار))(1). # دل على أن كسر جميع الملاهي، وما كان موضوعا للمعصية واجب، وبه قال أبو ~~يوسف، ومحمد، والشافعي، وعند أبي حنيفة لا يجب، والأصل فيه ما حكاه الله ~~تعالى عن إبراهيم ((الأواه الحليم)) (عليه السلام) من قوله: {وتالله لأكيدن ~~أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا}[الأنبياء:57،58] أي كسرهم. PageV02P1134 ### || AUTO من كتاب الديات # وباب ما يوجبها أو بعضها وما يوجب الحكومة # 2143- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((في النفس ~~مائة من الإبل))(1). # 2144- خبر: وعن ابن عباس، أن عمرو بن أمية الضمري، قتل رجلين من المشركين ~~لهما أمان ولم يعلم بذلك فوداهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دية ~~الحرين(2) المسلمين(3). # 2145- خبر: وعن الزهري، قال: كانت دية المسلم، والمعاهد على عهد رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر، وعثمان واحدة، حتى جاء معاوية، ~~فجعل لهم النصف(4). # 2146- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: دية اليهودي، والنصراني مثل دية ~~المسلم. # 2147- خبر: وعن علي، عن الحسين (عليهما السلام) قال: دية المعاهد مثل دية ~~المسلم. PageV02P1137 # 2148- خبر: وعن عمر، أن رفاعة بن السموءل اليهودي، قتل بالشام، فجعل ديته ~~ألف دينار. # دلت هذه الأخبار على أن دية المسلم، والمعاهد سواء، لا ms489 خلاف في أن دية ~~المسلم ألف مثقال، وإنما اختلفوا في دية أهل الذمة، فقول أبي حنيفة، ~~وأصحابه مثل قولنا، للذمي إذا قتل دية كاملة مثل دية المسلم، وقال مالك: ~~دية اليهودي، والنصراني إذا قتل نصف دية المسلم، وقال الشافعي: ثلث دية ~~المسلم، وقالا: دية المجوسي ثماني مائة درهم، والدليل على صحة قولنا ما ~~تقدم من الأخبار، ولأنها بيان لمجمل واحب،وهو قول الله تعالى: {وإن كان من ~~قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله}[النساء:92] فصح ما قلنا. # فإن قيل: روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين، وروي أنه قضى في ~~الكافر ثلث دية المسلم، وروي عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((دية المجوسي ثمانمائة درهم))(1). # قلنا: قد قيل أن هذه الأخبار ضعيفة، ومع هذا [فالأدلة] متعارضة، فإن صحت ~~فيحتمل أن يكون عبد كافر قتل وقيمته خمسمائة دينار، وعبد كافر قتل وقيمته ~~ثلث دية، وعبد مجوسي قتل وقيمته ثمانمائة درهم. PageV02P1138 # فإن قيل: روي عن عمر، وعثمان أنهما قالا فيهم ثلث الدية. # قلنا: يتأول ما روي منهما على ما تأولنا الخبر الذي قبل هذا، والزهري ~~أوثق من روى عنه ذلك وقد روي عنه خلافه. # 2149- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في الأنف: ((إذا ~~أوعب(1) جدعة الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي السن خمس من ~~الإبل، في كل إصبع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي البيضتين الدية))(2). # 2150- خبر: وعن الزهري، قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في ~~الذكر إذا استؤصل، أو قطعت الحشفة الدية، وقضى في الصلب بالدية(3). # 2151- خبر: وعن عمر، في الأنف إذا استوعب جدعة الدية(4). # 2152- خبر: وعن رجل من آل عمر، قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) في الذكر الدية، وفي الأنف إذا استوعب مارنه الدية، وفي اللسان ~~الدية، وفي الرجل خمسون من الإبل، ms490 وفي اليد خمسون، وفي العين PageV02P1139 خمسون، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي اللامة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة، ~~وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل إصبع مما هناك عشر عشر(1). # 2153- خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) في ~~اللسان إذا استؤصل الدية، وفي الذكر إذا استؤصل الدية، وفي الحشفة الدية، ~~وفي العين نصف الدية، وفي الأذن نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي إحدى ~~الأنثيين نصف الدية، وفي إحدى الشفتين نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، ~~وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الهاشمة عشر من ~~الإبل، وفي الموضحة خمس، وفي كل سن خمس من الإبل، وفي كل إصبع عشر من ~~الإبل(2). # 2154- خبر: وعن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي (عليه السلام) مثله، ~~وبهذه الجملة. # قال أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، ولا أحفظ فيه خلافا(3). PageV02P1140 # قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: فصارت هذه الآثار أصلا في أن كل عضو ~~في الإنسان واحدا نحو الأنف، والذكر فيه الدية، وما كان منه اثنين، ~~كالعينين، واليدين، والرجلين، ففيه الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، ~~وهكذا المعاني، وإن لم يكن أعضاء كالصوت، والعقل، والسمع، والبصر، وهذا مما ~~لا خلاف فيه. # 2155- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~قال: إذا اسودت السن، وشلت اليد، وابيضت العين، فقد تم عقلها(1)، فإن كان ~~انكسر منها شيء والباقي على حاله منها ففيه حكومة على قدر الذاهب، إن كن ~~ثلاثا(2) فثلث ديتها، وإن كان ربعا فربع ديتها. # قال يحيى بن الحسين (عليه السلام) في الأحكام: في السن إذا اسودت ففيها ~~ما في الساقطة، ووجهه هذا الخبر، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وهو أحد قولي ~~الشافعي، وقال يحيى (عليه السلام) في المنتخب: إذا اسودت السن ففيها ~~حكومة،وهو أحد قولي الشافعي، وجه ما قاله في المنتخب، أنه إذا زالت منافع ~~السن وجمالها، أشبهت السن الساقطة، وإذا بقي شيء من ذلك، لم ms491 يشبه السن ~~الساقطة، وفيها حكومة، وهو مراده (عليه السلام) في القولين، ولا خلاف في أن ~~في العين التي لا تبصر إذا فقئت حكومة، وكذلك اليد الشلاء واللسان الأخرس، ~~وفي جميع الأعضاء التي قد ذهبت منافعها، وإن بقي جمالها، وعلى هذا يكون حكم ~~اللحية، PageV02P1141 وشعر الرأس، وأهداب العينين، وشعر الحاجبين. # قال يحيى (عليه السلام): وفي اللحية وشعر الرأس إذا لم يخرجا لسبب فعل ~~بصاحبهما، حكومة عظيمة غليظة تقارب الدية، وفي أشفار العينين، وشعر ~~الحاجبين حكومة دون نصف الدية، وقال أبو حنيفة: في شعر الرأس الدية، وفي ~~اللحية دية، وفي أشفار العينين دية، وفي الحاجبين دية، وقال الشافعي: في ~~جميع ذلك حكومة، وقال أبو حنيفة: في ثديي الرجل حكومة، وفي ثديي المرأة الدية. # فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام) في شعر الحاجبين الدية(1). # قلنا: يحتمل أن يكون عبر عن الإرش بذكر الدية، ولأن شعر الحاجبين إذا زال ~~زال الجمال، وليس كذلك سائر الأعضاء، بل إذا زال واحد منهما زالت منافعه، ~~وجماله، وقد فرق أبو حنيفة بين ثديي الرجل، وثديي المرأة، فصح ما قلناه. # فإن قيل: روي عن محمد بن منصور، أن رجلا صب على رأس رجل ماء حارا فذهب ~~شعره، فرافعه إلى علي (عليه السلام) فضمنه الدية(2). # قلنا: ليس فيه أنه ضمنه الدية لذهاب شعره فقط، ومعلوم أن الماء الحار لا ~~يؤثر في شعره هذا التأثير إلا وقد أثر في الجلد، فيحتمل أن يكون ضمنه الدية ~~لذهاب شعره، واحتراق جلده، فتكون الدية أرش PageV02P1142 الجميع، ولا خلاف في أن شجاج الرأس في اللامة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس ~~عشرة من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وفي الموضحة خمس، وبه ورد ~~الخبر،[واختلفوا في السمحاق، فعندنا فيها أربع من الإبل](1) وعند الفريقين ~~فيها حكومة، والأصل ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في ~~السمحاق بأربع من الإبل(2)، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه، ولا خلاف في ~~أن الجائفة في سائر البدن كالجائفة في الرأس التي هي اللامة، ولا خلاف في ms492 ~~أن الموضحة في سائر البدن فيها حكومة، ولا خلاف في أن ما دون الموضحة فيها ~~حكومة، إلا ما يروى عن الإمامية، ولا معتبر برواياتهم، لضعف أخبارهم غير ما ~~ذكرنا في السمحاق عن علي (عليه السلام) ولا خلاف في أن موضحة الوجه، وموضحة ~~الرأس سواء، ولا خلاف في أن في الكفين الدية، وفي إحدى الكفين نصف الدية، ~~وفي كل إصبع عشر الدية، ولا تفضل(3) أي الأصابع على بعض، للأخبار الواردة ~~في ذلك، وروي عن عمر أنه كان يفضل بين الأصابع، ثم رجع عنه، فلم يبق فيه ~~خلاف، ودية مفصل الإصبع على عدد المفاصل في مفصل الإبهام نصف ديتها، ومفصل ~~إصبع من سائر الأصابع ثلث ديتها، لا خلاف فيه. # قال يحيى (عليه السلام): في الإصبع الزائدة حكومة، والوجه أنها ليس فيها ~~جمال، ولا نفاعة، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قسم دية اليد على ~~الأصابع العشر، PageV02P1143 ولم يجعل للزائدة نصيبا فيها. # 2156- خبر وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قضى في الرجل بخمسين، ~~يعني من الإبل. دل على أن في الرجل نصف الدية، ولا خلاف في ذلك. # 2157- خبر: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) ~~أنه قضى بالدية لمن ضرب حتى سلس بوله، ولا خلاف في أن من لطم فابيضت عينه، ~~وذهب بصرها، ثم عاد البصر إليه بعد ذلك?أنه لا قصاص فيه، وفيه حكومة. # 2158- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: ~~جراحة المرأة على النصف من جراحات الرجل. # 2159- خبر: وعن الشعبي، قال: كان علي (عليه السلام) يجعل(1) جراحة المرأة ~~على النصف من جراحة الرجل(2). # دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل، لا خلاف فيما زاد على ثلث الدية، ~~واختلفوا في الثلث، فذهب مالك، وسعيد بن المسيب إلى أن المرأة تعاقل الرجل ~~فيه، وحكي عن الشافعي، أنه قال به ثم رجع عنه إلى قول العلماء، أنه على ~~النصف من دية الرجل في القليل، والكثير. # فإن قيل: روي عن ms493 ربيعة الرأي أنه قال لسعيد بن المسيب: ما تقول فيمن قطع ~~أصبع امرأة؟ قال: فيها عشر من الإبل، قال: فإن قطع PageV02P1144 أصبعين؟ قال: عشرون، قال: فإن قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، فإن قطع أربعا، قال: ~~عشرون، قال: كلما كثر جرحها، وعظمت مصيبتها قل أرشها ونقص. قال أعرابي: أتت ~~هكذا السنة. # قلنا: قوله: لا يلزمنا، وقوله هكذا أتت السنة، يحتمل أن يكون أراد دلالة ~~السنة، وهي غرة الجنين؛ لأنه يستوي فيها الذكر والأنثى، والأصل فيه ما ~~تقدم، ونقيس الثلث وما دونه على ما زاد على الثلث. # 2160- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن امرأتين على عهده ~~اختصمتا، فرمت إحداهما الأخرى فألقت جنينها، فقضى فيه رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) بغرة عبد، أو أمة، وألزم ذلك العاقلة، فقال: من ألزم ذلك، ~~وقيل أنه حمل بن مالك بن النابغة، قال كيف ندي من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ~~ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أسجعا ~~كسجع الأعراب الكهان فيه غرة عبد أو أمة(1). # لاخلاف في هذا إلا في قيمة الغرة، فعندنا وعند أكثر العلماء قيمتها ~~خمسمائة درهم، وحكي عن بعضهم أن قيمتها بالغة ما بلغت، قول أبي حنيفة مثل ~~قولنا، وقال الشافعي قيمة عبد بن سبع، أو ثمان مستغن بنفسه، أو أمة وقدرها ~~بنصف عشر دية حر مسلم(2). # 2161- خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) PageV02P1145 أنه(1) قضى في جنين الحرة بعبد أو أمة(2). # فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ذلك أرش الجناية على المرأة. # قلنا: لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنكر السجع على من أنكر دية ~~الجنين، وبين أنها?دية الجنين، فثبت أنها موروثة، ولا خلاف أن المرأة لو ~~قتلت وهي حامل فلم ينفصل الولد أنه لا شيء فيه سوى ديتها، واختلف فيه إن ~~انفصل بعد موت الأم فعندنا فيه الغرة وأظنه قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: ~~أنه إن انفصل بعد موت الأم فلا شيء ms494 فيه، والأصل عموم الخبر، ولم يفصل فيه ~~بين موت الأم وحياتها، قال يحيى بن الحسين (عليه السلام) في المنتخب: إن ~~طرحته وقد جاوزت أربعة أشهر ففيه الدية، وإن طرحته وله دون أربعة أشهر، ~~ففيه الغرة، المراد به إذا طرحته وله أربعة أشهر حيا، ففيه الدية، ومعنى ~~فصله (عليه السلام) بين أربعة أشهر وبين ما دونها، ما روي أنه تجري الروح ~~فيه بعد أربعة أشهر، فإذا أسقط بعد أربعة أشهر جاز أن يكون حيا، وجاز أن ~~يكون ميتا، وإن سقط قبل أربعة أشهر فمعلوم أنه لا يسقط إلا ميتا. # 2162- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: ~~لا تبلغ بدية العبد دية الحر(3). # 2163- خبر: وعن عبد خير عن علي (عليه السلام) قال: العبد مال يؤدى ثمنه، PageV02P1146 ولا يكون قيمة العبد أبدا أكثر من دية الحر، وهو قول يحيى (عليه السلام) في ~~المنتخب، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد، وقال يحيى (عليه السلام) في الأحكام: ~~في العبد قيمته بالغة ما بلغت، وبه قال الشافعي، ووجهه ما روي عن أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) أنه قال بذلك. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والأصح عندي رواية المنتخب، لاشتهارها ~~عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وبه كان يقول أبو العباس الحسني رضي الله ~~عنه?إلا أنه كان يحمل رواية الأحكام على رواية المنتخب، ويقول ما ذكره في ~~الأحكام تقديره أن الواجب قيمته بالغة ما بلغت، ما لم تتجاوز ديته دية ~~الحر، والظاهر من رواية الأحكام خلاف ما كان يقوله، وما ذكره في الأحكام، ~~عن علي (عليه السلام) لا نعرفه عنه، وبه يجوز أن يكون رواية رفعت عنه إليه، ~~والذي نعرفه عن علي (عليه السلام) ما ذكره في المنتخب. # 2164- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه ~~قال: تجري جراحات العبد[على نحو من جراحات الأحرار، في عينه نصف قيمته، وفي ~~يده نصف قيمته، ولا خلاف في أن جماعة لو اشتركوا في قتل رجل خطأ، لزم ~~الجميع دية ms495 واحدة،قال يحيى (عليه السلام): وإن اشتركوا في قتله عمدا واختار ~~أولياء الدم الدية لزمت كل واحد منهم دية دية، قال السيد المؤيد بالله قدس ~~الله روحه: وهذا لا أحفظه عن أحد من العلماء سواه، فإن كان خلاف الإجماع، ~~فهو فاسد، ويجوز أن يكون عرف فيه قولا لغيره، والوجه فيه أن دية كل واحد ~~عوض عن دمه. PageV02P1147 ### ||| AUTO من باب تحديد الدية، وكيفية أخذها # 2165- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه ~~قال في النفس: في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم، ومن الذهب ألف مثقال، ~~ومن الإبل مائة بعير ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، ~~ومن الغنم ألف شاة، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الحلل مائتا حلة يمانية(1). # 2166- خبر: وعن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل ~~الورق عشرة آلاف درهم، والبقر في أهل البقر، والشاء في أهل الشاء، والحلل ~~في أهل الحلل، على نحو ما روينا عن علي (عليه السلام)(2). # وهو قول أبي يوسف ومحمد، قال أبو حنيفة: ثلثه في الإبل، والدنانير ~~والدراهم عندهم جميعا عشرة آلاف، وللشافعي قولان، أحدهما: أن الأصل الإبل، ~~فإن عدمت كان على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم، ~~وقوله الثاني: إذا أعوزت الإبل، فقيمتها بالغة ما بلغت. PageV02P1148 # قال القاسم (عليه السلام): الدية في الإبل، وما عداها صلح، والأصل ما قدمنا ~~من قول علي (عليه السلام) وعمر، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، فجرى ~~مجرى الإجماع، وقول علي (عليه السلام) عندنا حجة. # فإن قيل: روي عن الزهري، أنه قال: إن الدية على عهد النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) مائة بعير ثمن كل بعير أوقية، فلما كان في زمان عمر، وغلت الإبل ~~ورخصت الورق فجعلها اثني عشر ألفا، ومن العين ومن الذهب ألف دينار(1). # قلنا: يحتمل أن يكون أراد بوزن سته(2) على أنه لا خلاف أن الورق يجب أن ~~تكون قيمته ألف دينار، ms496 لما روي لا قطع إلا في دينار، أو عشرة دراهم، وما ~~روي عن علي (عليه السلام) قال: ليت معاوية صارفني صرف الدراهم بالدنانير(3) ~~يعطيني من أصحابه واحدا،ويأخذ من أصحابي عشرة. # فإن قيل: روي أن يحيى (عليه السلام) لم يذكر الحلل. # قلنا: لم يذكرها، ولم ينكرها، والأصل ما رواه زيد بن علي (عليه السلام) ~~وما روي من قول عمر: لا نكلف العرب غير الإبل، ولا القرى إلا الدنانير(4)، ~~والمراد به تلك القرى المقاربة للشام، ومصر التي كان تعاملهم بالدنانير. PageV02P1149 # قال يحيى (عليه السلام) في الأحكام: تؤخذ دية الموضحة?فصاعدا أرباعا، وقال ~~في المنتخب: وفي الموضحة وفي السن خمس من الإبل جذعة وحقة، وبنت لبون وابنة ~~مخاض وابن مخاض، وجه ما قاله في الأحكام ما رواه زيد بن علي (عليه السلام) ~~ووجه ما قاله في (المنتخب) أنها إذا كانت أخماسا لم يحتج في دية الموضحة أن ~~يشترك المعطى والمعطى ويجب الاشتراك إذا كانت أرباعا، وكذلك قال في المنتخب ~~في الإصبع عشر من الإبل على نحو هذا. # وقال أبو حنيفة: الدية أخماس عشرون مسنة، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، ~~وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابنة مخاض وكذلك قال الشافعي إلا أنه قال: وعشرون ~~ابن لبون، وحكى عن عمر، وابن مسعود مثل قول أبى حنيفة،وحكى عن عمر مثل قول ~~الشافعي، وما ذهبنا إليه هو قول أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو ما قاله ~~في الأحكام، وهو الأصح. # فإن قيل: روي عن ابن مسعود، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثل قول ~~أبي حنيفة(1). # قلنا: الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، فإن صح فلعله أمر به في موضع ~~مخصوص، أو لمراضاة، وقد ثبت أن العود(2)، والحوار لا يدخلان في الأسنان، ~~فكذلك بنو مخاض، وبنو لبون. PageV02P1150 # قال يحيى بن الحسين (عليه السلام): والقتل عمد وخطأ ولا معنى لشبه العمد، ~~وحكي نحو قولنا عن مالك، وأثبت أبو حنيفة، والشافعي، وأكثر العلماء شبه ~~العمد ورووا فيه روايات لم تصح عندنا، وغلظوا فيه الدية، واستدلوا بما روي ~~عن النبي (صلى الله عليه ms497 وآله وسلم) أنه قال يوم فتح مكة: ((ألا إن في قتيل ~~العمد الخطأ بالسوط والعصا والحجر الدية مغلظة، منها أربعون خلقة في بطونها ~~أولادها))(1). # فنقول: إنه يحتمل أن يكون المراد أن يعرفنا جواز العدول عن القود إلى ~~الدية، وأن تغليظ الدية والزيادة على الأصل المقدر منها جائز، وأن يكون ~~أراد بقوله الخطأ العمد تطييبا لنفوس أولياء الدم. # فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام) التغليظ في ذلك، وهي ثلاث وثلاثون ~~جذعة، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها في ~~بطونها أولادها. # قلنا: إن سنده مضطرب ذكره أبو بكر الجصاص، وذلك دليل على ضعفه، وأيضا فقد ~~اختلفت العلماء، فقال مالك: ليس إلا عمد، وخطأ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف أيضا ~~لم يعملا به، إلا أنهما قالا في التغليظ: يجب أن تؤخذ الدية من الإبل ~~أرباعا، مثل قولنا، والشافعي، يوجب القود بالحجر الكبير، والعصا الذي مثله ~~يقتل، وذهب الشافعي، PageV02P1151 ومحمد في التغليظ إلى أنه ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون خلقة، في ~~بطونها أولادها، وروي عن علي (عليه السلام) مثل قولهما(1)، وروي عن زيد بن ~~علي يرفعه إلى علي (عليه السلام) التغليظ في جميع أصناف الدية. # قلنا: جميع ذلك يحتمل أن يكون المراد به الصلح فيما استحق به القود، ~~والله أعلم، ولاخلاف بين العلماء أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث ~~دية وهو إجماع الصحابة في أيام عمر، ولا خلاف أيضا في أن الدية موروثة ~~كسائر الأموال، إلا ما يحكى عن مالك في الزوجة. # وقول يحيى (عليه السلام) تؤخذ نصف الدية في سنتين، وكذلك ثلثا الدية، ~~وثلاثة أرباع الدية، وذلك لأنه أجراه على سبيل التبع، فأتبع الأقل الأكثر، ~~ولا خلاف في أن من لزمته ديات عدة، أنها لا تداخل وأنها تلزم في ثلاث سنين، ~~وإذا ثبت كون الدية موروثة صحت فيها الوصية، وعلى هذا إذا عفا المجروح عن ~~الجارح، ثم مات سقط القود عن الجارح، وكانت الدية وصية تخرج من الثلث إن ~~كان عفا عن الدية والدم ms498 جميعا، لأن العفو عن الدم لا يسقط الدية عندنا، ~~وإذا قدر الجرح بشيء وعفا عنه؛ كان ذلك الشيء وصية، وسقط القود، لأنه قد ~~رضي أن يتحول دمه إلى الدية. PageV02P1152 ### ||| AUTO من باب ما يلزم العاقلة # 2167- خبر: وعن جابر، أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، فجعل رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دية المقتولة على عاقلة القاتلة(1). # 2168- خبر: وعن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((المرأة تعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها))(2). # 2169- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قضى في الجنين ~~بالغرة وجعلها على عاقلة الجاني(3). # 2170- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~قال في دية الخطأ: كل ذلك على العاقلة(4)، وقضى بها عمر في وفارة من أصحاب ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا خلاف في ذلك. # 2171- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: ~~لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا(5). # دل على أن المعترف تلزمه الدية في خاصة ماله وكذلك فيما دون الموضحة، لأن ~~الجناية على الجاني في الأصل، فلما ورد في الموضحة PageV02P1153 وفيما فوقها أنها على العاقلة ولم يرد فيما دونها تركت على الأصل، وهذا قول ~~يحيى (عليه السلام) في الأحكام وهو الأصح، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. # وقال في المنتخب: تعقل العاقلة القليل والكثير. وبه قال الشافعي. # ووجه قولنا(1): ما قاله في المنتخب القياس على الكثير. # وحكى عن مالك أن العاقلة لا تعقل ما دون الثلث، ويسقط قوله: ما روي أن ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((قضى بالغرة على العاقلة))(2) وهي نصف ~~عشر الدية، والعاقلة تعقل جناية الحر على العبد ولا تعقل جناية العبد؛ ~~لأنهم ليسوا له بعاقلة. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. # وحكى عن أبي يوسف أنها على الجاني إذا جنى على العبد، ولا خلاف في أن ~~العاقلة لا تتحمل عض(3) البهائم ولا شيئا من العروض. # 2172- خبر: وعن النبي ms499 (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه جعل دية المرأة التي ~~قتلتها الأخرى على عصبة العاقلة(4). # 2173- خبر: وعن عمر أنه قال لعلي (عليه السلام) حين قال له في المجهضة: ~~إن كانوا عرفوا فقد غشوا، وإن كانوا لم يعرفوا فقد جهلوا، أقسمت PageV02P1154 عليك لتجعلنها على قومك يعني قريشا. # 2174- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قضى بالإرث لأهله ~~وقضى بالدية على العاقلة، دون أهل الميراث(1). # دلت هذه الأخبار على أن العاقلة هم أهل العشيرة، وبه قال الشافعي، وقال ~~أبو حنيفة: العاقلة هم أهل الديوان، واحتج بفعل عمر أنه قضى بالعقل عليهم، ~~فنقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى بالدية على العاقلة ولا ~~ديوان في عصره، وما روي عن عمر يجوز أن يكون أهل الديوان عصبة ولا خلاف في ~~أنه يضم البطن الأدنى فالأدنى إلى الجاني حتى يكون الذي يلزم الرجل في ثلاث ~~سنين أقل من عشرة دراهم، وذلك من التسعة إلى الثلاثة، والثلاثة أقل ما قيل ~~فيه، وذلك أنه تافه لا قطع فيه، وقد روي أن اليد لم تكن تقطع في الشيء ~~التافه على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). # 2175- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((رفع القلم عن ~~الصبي حتى يحتلم))(2). # دل على أن عمد الصبي خطأ تعقله العاقلة إذا جنى جناية كالموضحة فما ~~فوقها، وقضى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالدية على العاقلة ليدل(3) ~~على أن الجاني ليس عليه من الدية شيء لأنه لم يذكر أن الجاني(4) كأحدهم، PageV02P1155 وكذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) أن ديات الخطأ كلها على العاقلة، ~~ولم يذكر أن الجاني كأحدهم، وكذلك عمر لما قال: أقسمت عليك لتجعلنها على ~~قومك، ولم يقل وأكون كأحدهم، وعلي لم يأمره بذلك، وبه قال الشافعي، وقال ~~أبو حنيفة: يكون كأحدهم. # وجه قولنا: ما تقدم. ولأن العقل موضوع على النصرة، فلو أدخلنا الجاني فيه ~~جاز أن يكون الجاني امرأة أو صبيا؛ وهما ليسا من أهل النصرة، فيكون قد ~~أدخلنا فيها ms500 من ليس من أهلها. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: إذا كان في عواقل الجاني قلة ولم ~~يحتملوا الدية كان ما فضل عنهم وعجزوا عن تحمله راجعا إلى خاصة مال الجاني. ~~وقال الشافعي: يرجع إلى بيت المال. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: فإن لم يكن له مال كانت دية جنايته في ~~بيت مال المسلمين. وللهادي إلى الحق (عليه السلام) في الصبي مثل ما قاله ~~المؤيد بالله، ونص في المنتخب أن أهل الذمة إذا لم يكن لهم عواقل لزمتهم ~~الدية في خاصة أموالهم، ولا خلاف في أن جنايات المجنون كلها خطأ وهي على ~~عاقلته. PageV02P1156 ### ||| AUTO من باب القسامة # 2176- خبر: وعن يحيى بن الحسين (عليه السلام) يرفعه إلى زياد ابن أبي ~~مريم قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إنى وجدت أخي ~~قتيلا في بني فلان. فقال: ((اجمع منهم خمسين رجلا فيحلفون بالله ما قتلوا ~~ولا يعلمون له قاتلا)). قال: يا رسول الله: ما لي من أخي إلا هذا؟ قال: ~~((بلى لك مائة من الإبل))(1). # 2177- خبر: وعن الزهري أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى ~~بالقسامة على المدعى عليهم(2). # 2178- خبر: وعن عمر ابن أبي خزاعة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قضى بالقسامة على المدعى عليهم(3). # 2179- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) في ~~قتيل وجد في محلة لا يدرى من قتله فقضى علي (عليه السلام) على أهل المحلة ~~أن يقسم منهم خمسون رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، ثم PageV02P1157 يغرمون الدية(1). # 2180- خبر: وعن الشعبي، عن مسروق قال: ((وجد قتيل بين قريتين فكتب فيه ~~إلى عمر، فكتب أن قيسوا ما بين القريتين فأيهما كان أقرب فاستحلفوا منهم ~~خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا ثم اقسموا الدية))?(2). # 2181- خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال: وجد قتيل بين قريتين فأمر رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) فذرع ما بينهما فوجدت احداهما أقرب فألقاه على ~~أقربهما(3). # قال يحيى بن ms501 الحسين (عليه السلام) وروي نحوه(4): إذا وجد بين قريتين عن ~~علي (عليه السلام) وفي بعض الأخبار أن عمر لما قضى بذلك قيل له: تحلفنا ~~وتغرمنا. قال: نعم. وفي بعضها قال: نعم فبم يبطل دم هذا. وافقنا أبو حنيفة، ~~وقال الشافعي: الأيمان على المدعين فإذا حلفوا استحقوا الدية. وقيل أنه ~~قال: إذا حلفوا استحقوا الدم. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وأظنه قول مالك. واستدل الشافعي لما روي ~~من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((البينة على المدعي واليمين على ~~المدعى عليه)) وبحديث سهل بن أبي خيثمة، وذلك أنه روي أن قتيلا PageV02P1158 وجد في بعض قليب(1) اليهود يعني بئرا بخيبر فجاء أولياء الدم إلى النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) وهم حويصة ومحيصة، فذهب محيصة يتكلم فقال النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((كبر كبر يريد السن)) فتكلم حويصة ثم محيصة ~~فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن ~~يأذنوا بحرب)) فقالوا: ما قتلناه. فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم)) فقالوا: لا(2) نحلف على ما لا نعلم. فقال: ~~((أفتبرئكم اليهود بخمسين يمينا)) فقالوا: إنهم ليسوا مسلمين. فوداه النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) من عنده(3)، فاستدل بهذا الخبر أنه ابتداء بيمين ~~المدعين ولا دليل له فيه لأنه استفهام والاستفهام لا يفيد حكما بظاهره، بل ~~يحتمل أن يكون للإنكار كما قال الله تعالى: {أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ~~في يومين}[فصلت:9] وقال: {أءله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون}[النمل:61] ~~وأيضا فإن حديث سهل قد طعن فيه، وروي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عمرو بن ~~شعيب، وحلف بالله أن ما قال سهل باطلا. # 2182- خبر: وعن رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر ~~فانطلق أولياؤه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فذكروا له ذلك. ~~فقال:((ألكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم؟)) قالوا: يا رسول الله لم يكن ~~ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وهم قد PageV02P1159 يجترءون على ما هو ms502 أعظم. قال: ((فاختاروا منهم خمسين رجلا فاستحلفوهم ووداه ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من عنده(1). # فكان هذا الحديث دالا على فساد ما رواه سهل وإنما وداه النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) من عنده لضرب من الصلاح(2). # 2183- خبر: وعن الطحاوي يرفعه إلى سهل بن أبي خيثمة أن خبر القتيل لما ~~انتهى إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وذكروا عداوة اليهود وقال: ~~((أفتبرئكم اليهود بخمسين يمينا أنهم لم يقتلوه)). قال: قلت: وكيف نرضى ~~بأيمانهم وهم مشركون؟ قال: ((فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوا)) قالوا: كيف ~~يقسم من لم ير؟(3). فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (4). وفي ~~بعض الأخبار ما يدل على أن سهلا لم يكن مشاهدا للقصة. فدل على ضعف خبره(5). # 2184- خبر: وفي حديث رافع أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال ~~لأولياء الدم: ((اختاروا خمسين رجلا فاستحلفوهم))(6). # فدل على أن لأولياء الدم أن يختاروا من يقسم، ولا تسقط الدية عمن لم ~~يقسم؛ لأن سقوط اليمين عنهم إنما وقع بعدول أولياء الدم باليمين إلى غيرهم، ~~مع أن المقسم لا تسقط عنه الدية، ولا اليمين PageV02P1160 فوجب على الذين اختارهم أولياء الدم حقان اليمين والدية، والأخبار الواردة ~~في القسامة تدل على أنها على الرجال البالغين الأحرار دون الصبيان والعبيد ~~والنساء، ولأن القسامة شرعت لحصول الظنة ووجوب النصرة وهؤلاء ليس فيهم شيء ~~من ذلك، ولأنهم لا يعقلون مع عاقلة الجاني ولا يجعل لهم سهم في الغنيمة. # 2185- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن قتل النساء ~~والولدان والعسفاء في دار الحرب(1). # فدل على أنهم ليسوا من أهل القتل والقتال، ولا خلاف في أن قتيلا لو وجد ~~بين أهل الذمة أن القسامة تلزمهم والدية. PageV02P1161 ### ||| AUTO من باب ما تضمن به النفس # 2186- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: ~~((الخطأ ما أراد الفاعل(1) غيره فأخطأه فقتله))(2) ولا خلاف فيه، قال ~~المؤيد بالله قدس الله روحه: معنى قول الهادي إلى الحق (عليه السلام) ms503 في ~~متجاذبي الحبل لزمت دية كل واحد منهما عاقلة صاحبه(3)؛ معناه ما لزم(4) من ~~ديته لزم العاقلة؛ لأن الواجب لكل واحد منهما إنما هو نصف الدية، وإنما عبر ~~عن القدر الواجب بالدية ووجهه أنهما اشتركا في الجناية على نفسيهما فصار كل ~~واحد منهما شريكا لصاحبه في قتل نفسه فيكون نصف دم كل واحد منهما هدرا، كما ~~أن الإنسان لو قتل نفسه كان دمه هدرا. قال: وإن كان الحبل لأحدهما فلا شيء ~~للمتعدي ودمه يكون هدرا، ولصاحب(5) الحبل الدية، ألا ترى أن رجلا لو غدى ~~خلف سارق سرق متاعه يستنقذه منه فسقط من عدوه ومات كان دمه هدرا فكذلك هذا. PageV02P1162 # 2187- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((العجماء ~~جبار))(1). # دل على أن الدابة إذا أتلفت شيئا لا يضمنه صاحبها إلا أن يكون فعلها ~~بسببه كأن يربطها في طريق من طرق المسلمين فإنه يضمن. # قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: لأنه يكون بمنزلة من وضع حجرا في ~~طريق أو حفر بئرا بل واضع الحجر وحافر البئر أحسن حالا منه؛ لأن الحجر ~~والبئر لا فعل لهما، وإنما يعنت الإنسان بفعله عندهما والبهيمة لها فعل. # 2188- خبر: وعن القاسم (عليه السلام) ذكر عن علي (عليه السلام) قال: من ~~وقف دابته في طريق من طرق المسلمين أو سوق من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت ~~بيدها أو رجلها. # 2189- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((خمس يقتلن في ~~الحل والحرم وذكر فيها الكلب العقور))(2). # 2190- خبر: وعن ابن عمر، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر ~~بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية(3). # 2191- خبر: وعن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~عن الكلاب PageV02P1163 وقال: ((لا يتخذ الكلاب إلا صياد أو خائف أو صاحب غنم))(1). # دلت هذه الأخبار على أن الكلب إذا عقر ضمن أهله عقره إن كانوا قد عرفوا ~~عقره وتركوه، أو كانوا أخرجوه إلى شارع من شوارع المسلمين. # 2192- خبر: وعن محمد بن ms504 منصور، يرفعه إلى علي (عليه السلام) أنه كان يضمن ~~صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر ليلا. # 2193- خبر: وعنه (عليه السلام) قال: ((إذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك ~~كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم))(2). # 2194- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن ناقة للبراء بن عازب، ~~دخلت حائطا فأفسدته فأتي به إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقضى أن ~~على أهل الماشية حفظها بالليل وعلى أهل الزرع حفظه بالنهار(3). # دل على أن صاحب الدابة يضمن ما أفسدته دابته بالليل ولا يضمن ما أفسدته ~~بالنهار من الزرع، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يضمن ما أفسدته ~~ليلا ولا نهارا، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في أن صاحبها يضمن ما يكون ~~متعديا فيه من فعلها، فكذلك هذا، وروى هذا الحديث أبو جعفر الطحاوي فزاد: ~~وعلى أهل المواشي ما أفسدت PageV02P1164 مواشيهم بالليل، وروي أيضا: ما أفسدت المواشي بالليل ضمانه على أهلها، قال ~~المؤيد بالله قدس الله روحه: قال القاسم (عليه السلام): لو أن رجلا أشعل ~~نارا(1) في زرع له في أرضه، فتعدت النار إلى زرع غيره، لم يضمن، ووجهه أن ~~الإحراق ليس بفعل له، وإنما فعله وضع النار في الزرع، وهو لم يكن متعديا في ~~وضع النار التي كان سببا للإحراق، فلم يجب أن يضمنه؛ لأن الإنسان إنما يضمن ~~فعله إذا تعدى فيه، أو يضمن فعل غيره إذا تعدى في سببه، ولسنا نريد بالسبب ~~ما يريده المتكلمون؛ لأنه لا يجوز أن يكون المسبب فعلا لغير فاعل السبب، ~~إذا أريد به التحقيق، وإنما يستعمل ذكر السبب على طريقة الفقهاء. # 2195- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يكون الرجل مؤمنا ~~حتى يأمن جاره بوائقه))(2). # دل على أن الرجل إذا كان له جدار مايل، وعلم به، ولم يصلحه مع التمكن ~~منه، فسقط على إنسان، أو غيره أنه يضمن ما تلف بسببه، لأنه يكون متعديا في ~~تركه، وسقوطه على جاره، مع تمكنه من إقامته، وكذلك ms505 إذا سقط إلى طريق غيره، ~~لا خلاف في أنه يضمن، وإنما الخلاف في الحال التي يكون فيها متعديا، قال ~~أبو حنيفة: يضمن بأن يتقدم إليه في رفعه، وإصلاحه، وحكي عن الشافعي أنه ~~يضمن بكل حال، قال PageV02P1165 الهادي إلى الحق (عليه السلام): ومن اقتص منه، فمات فلا قود فيه ولا دية، ~~وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: تلزم دية المقتص له(1). # وجه ما قاله (عليه السلام) أنه استوفى حقه، ولم يكن منه تعد، دليله من ~~أقيم عليه حد فمات، والأصل فيه قول الله تعالى: {ولكم في القصاص حياة ~~ياأولي الألباب}[البقرة:179]. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من استقاد ~~من أحد ثم مات المستقاد منه، غرم له المستقاد له ديته))(2). # قيل له: هذا حديث ضعيف، لم يعرف صحته، ولا تلقته العلماء بالقبول مع أنه ~~إن صح فليس فيه دليل، لأنه ذكر فيه فمات المستقاد منه، والخلاف في المستقاد ~~له وهو الذي تولى(3) أخذ القود، فأما المستقاد منه، فإنه متعدى عليه، فلذلك ~~ينتظر جراحته إلى ما تؤل، والذي ليس له تعد لا يضمن السراية، والأول ضامن، ~~لأنه متعد. # 2196- خبر: وعن يحيى بن الحسين (عليه السلام) قال: لو أن شيخا جامع ~~امرأته فلكزته، أو ضمته ضما شديدا، أو ما أشبه ذلك فقتلته، لزمتها ديته، ~~قال: وبلغنا نحو ذلك عن علي (عليه السلام)(4). PageV02P1166 # 2197- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سئل عن رجل عض يد رجل ~~ظلما، فانتزع المعضوض يده من فيه فقلع سنا من أسنانه، فقال: أيدع يده في ~~فيك تقضمها كأنها في فم فحل، ولم يقض فيها بشيء(1). # 2198- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أن ~~رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه، فسقطت ثنيتاه، فلم يجعل عليه شيئا، ~~وقال: أيترك يده في فمك تقضمها، كما يقضم الفحل(2). # دل على أن من دفع عن نفسه ظلما، ولم يصل إلى دفع الظالم إلا بقتله فقتله، ~~فلا شيء ms506 عليه، مثل من يراود امرأة عن نفسها، ولا يمكن دفعه إلا بقتله، ~~فقتلته لا شيء عليها، وهذا مما لا خلاف فيه. PageV02P1167 ### ||| AUTO من باب القصاص # 2199- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه خطب يوم فتح مكة ~~فقال: ((ألا ومن قتل قتيلا فوليه بخير النظرين بين أن يقتص وبين أن يأخذ ~~الدية))(1). # 2200- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل دم ~~امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)) الخبر(2). # 2201- خبر: وعن ابن عباس قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول))(3). # 2202- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال للذين غلطا في ~~شهادتهما: لو علمت أنكما تعمدتما قطع يده قطعت أيديكما(4). # ولا خلاف في هذه الجملة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {كتب عليكم ~~القصاص في القتلى الحر بالحر}[البقرة:178] وقوله: {ولكم في القصاص حياة ~~ياأولي الألباب}[البقرة:179] وقوله: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس ~~بالنفس}[المائدة:45] وقوله عز وجل: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا PageV02P1168 يسرف في القتل إنه كان منصورا}[الإسراء:33] ولا خلاف في أن المنقلة ~~والهاشمة والجائفة لا قود فيها؛ لأنه لا يوقف لها على حد محدود ولا مقدار ~~معلوم، وكذلك لا خلاف في العظم إذا كسر أنه لا قصاص فيه. # 2203- خبر: وعن السيد المؤيد بالله قدس الله روحه قال: روي عن جابر فيما ~~أظن من السنة أن لا يقتل حر بعبد. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ~~وأصحابه: يقتل به. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد}[البقرة:178] ~~والألف واللام هاهنا للجنس. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((المسلمون ~~تتكافى دماؤهم))(1). # قلنا: يحتمل أن يكون في الحرمة وتعظيم سفكه إذ لا تكافي بين دم الأب ~~والابن إلا في الدية، وأيضا فإن العبيد تختلف دياتهم باختلاف قيمتهم. # فإن قيل: فقد روي: ((من قتل عبده قتلناه(2)، ومن جدع أنفه جدعناه)). PageV02P1169 # قلنا: لا دليل فيه لأنه لا خلاف بيننا وبينهم في أن السيد إذا قتل ms507 عبده أنه ~~لا يقتل به، وأنه لا قصاص بين الأحرار والعبيد في الأطراف وكذلك لا يحد ~~الحر إذا قذف العبد فكذلك لا يقتل به. وتأويل الخبر عندنا أن(1) يقتله على ~~وجه الفساد في الأرض والمحاربة فيقتل عندنا حدا لا قصاصا. # 2204- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يقتل مسلم ~~بكافر))(2). # دل على العموم في المحارب والذمي لاشتراكهما في الاسم، وبه قال الشافعي، ~~وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل بالذمي. # وجه قولنا: الخبر وقول الله تعالى: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا ~~يستوون}[السجدة:18]. # فإن قيل: فقد روي في الخبر: ((ولا ذو عهد في عهده))(3). # قلنا: هذا لا يدل على خلاف ما قلنا لأن الضمير الثاني لا حجة لهم عليه، ~~وتأويله عندنا ((ولا يقتل ذو عهد في عهده)) وقوله: بكافر ضمير ثان لا حجة ~~على كونه مرادا. PageV02P1170 # فإن قيل: روي عن عبد الرحمن بن السمان أن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أتي برجل من المسلمين قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به فضربت عنقه، ~~وقال: ((أنا أولى(1) من وفى بذمته))(2) وروي أيضا عن علي (عليه السلام) أنه ~~قتل مسلما بذمي ثم قال: أنا أولى من وفى بذمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). # قلنا: المراد بالخبرين [أنه قتل الذمي على سبيل المحاربة والفساد في ~~الأرض(3) فقتل قاتله حدا لا قصاصا كما تأولنا](4) قوله: ((من قتل عبده ~~قتلناه)). # قال يحيى بن الحسين (عليه السلام): لو أن أعور فقأ عين صحيح فقئت عينه. ~~وقال في المنتخب: ((عين الأعور بمنزلة العينين فلا تفقأ عينه بعين ~~الصحيح))(5)، وما قلناه أولا هو قول(6) الأحكام وبه قالت العلماء. أبو ~~حنيفة وأصحابه والشافعي، وما ذكره في المنتخب هو قول مالك والمعمول عليه ~~عندنا ما قاله في الأحكام. # وجه ما قاله (عليه السلام) في الأحكام قول الله تعالى: PageV02P1171 # {والعين بالعين}[المائدة:45] فعم ولم يخص عين الأعور من عين الصحيح. # 2205- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في العينين الدية وروي ~~((في العين خمسون من ms508 الإبل))(1). # وهذا عام وأيضا لا خلاف أن يد الأقطع لا تقوم مقام يدي الصحيح. # فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام) وغيره من الصحابة: عين الأعور بمنزلة ~~العينين(2). # قلنا له: إن يحيى (عليه السلام) لم يصحح هذه الرواية عن علي (عليه ~~السلام) في الأحكام بل ضعفها، وظاهر ما روي عن زيد بن علي (عليه السلام) من ~~قوله في العينين الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية، فإن كان قال بذلك بعض ~~الصحابة فلا يجب علينا القول به لأن من الصحابة من قد ثبت لنا خلافه في بعض ~~المسائل كقول من قال بالمتعة. ووجه ما قاله (عليه السلام) في المنتخب أنه ~~أجاب السائل بذلك أن الصحيح إذا فقئت عينه بقيت له عين ينظر بها، فإذا فقئت ~~عين الأعور صار أعمى لا ينظر شيئا فأقامها بمنزلة العينين لهذا والصحيح ما ~~قاله في الأحكام. # 2206- خبر: وعن علي (عليه السلام) إذا قتل الرجل المرأة عمدا فأولياء ~~المرأة بالخيار إن شاءوا قتلوا الرجل وأعطوا أولياءه نصف الدية وإن شاءوا PageV02P1172 أخذوا من القاتل دية المرأة(1). # والأصل فيه قول الله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى ~~بالأنثى}[البقرة:178] فلو لم يكن الحال كما ذكرنا، لم يكن لتخصيص الأنثى ~~بالأنثى فائدة. # 2207- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من قتل له ~~قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية))(2). # 2208- خبر: وعن عمر أنه قتل جماعة بواحد. وقال: لو تمالى عليه أهل صنعاء ~~لقتلتهم به. # 2209- خبر: وعن علي (عليه السلام) نحو ذلك، وقوله (عليه السلام) ~~للشاهدين: لو علمت أنكما تعمدتما قطع يده قطعتكما. # دلت هذه الأخبار على أن جماعة لو اجتمعوا على قتل رجل عمدا كان لولي الدم ~~قتلهم إن شاء وإن شاء أخذ من كل واحد منهم دية(3)، وهو قول القاسم وأحمد بن ~~عيسى (عليهم السلام)، وأبي حنيفة(4) والشافعي، وعن الناصر (عليه السلام): ~~إن ولي الدم يقتل واحدا منهم يختاره، PageV02P1173 ويأخذ من الباقين للمقتص منه قسطهم من الدية، وعن مالك لا يقتلون. والأصل ms509 ~~في ذلك قول الله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا ~~بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا}[المائدة:32] والمراد ~~بالآية الحكم؛ لأن قاتل واحد لا يكون مثل قاتل جماعة في الإثم. # فإن قيل: روي عن ابن الزبير أنه لم ير قتل الجماعة بالواحد. # قلنا: وقد روي عنه خلافه، وقد روي أن جماعة اجتمعوا على قتل واحد فأراد ~~قتلهم به فمنعه معاوية، وأما إيجاب الديات في العامدين بعدد القاتلين فإن ~~الدية بدل الدم وقد استحق ولي الدم دم كل واحد من القاتلين فكذلك يستحق ~~ديته إذا اعفي عنه، ولا خلاف في أن جماعة لو اجتمعوا على قتل رجل خطأ أن ~~عليهم دية واحدة. # 2210- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أصيب فقتل ~~أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يعفو أو أن يأخذ الدية))(1). # دل على أن لولي الدم الخيار بين أن يطالب في الدم أو يطالب في الدية، أو ~~يصالح بفوق الدية أو بدونها. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس لولي ~~الدم إلا القصاص أو العفو ولا سبيل له إلى الدية، والأصل فيما قلنا قول ~~الله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه ~~بإحسان}[البقرة:178] فتبين أن بعد العفو ما طلبه وذلك هو الدية، وقوله: ~~(ذلك تخفيف من ربكم) معناه على ما روي أن بني إسرائيل لم PageV02P1174 يكن فيهم إلا القصاص فسهل الله لهذه الأمة بما شرع لهم من العدول عن القصاص ~~إلى الدية. # 2211- خبر: وعن ابن عباس قال: لم يكن في بني إسرائيل غير القصاص بالعمد ~~ولم يكن فيهم الدية. قال ابن عباس: والعفو أن يقبل الولي الدية في العمد ~~(فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) قال: عليه أن يتبع بالمعروف، وعلى هذا ~~أن يؤدي إليه بإحسان. وقول الله تعالى: {فمن عفي له من أخيه ~~شيء}(1)[البقرة:178]. # يدل على ما قلنا، لأنه لم يقل الكل، و(من) هاهنا للتبعيض فصح أنه عفي له ms510 ~~منه الدم وبقيت الدية. # فإن قيل: روي(2) في بعض الأحاديث ((إما أن يقتل وإما أن يفادى)) إذ ~~المفاداة تكون بين الأثنين. # قلنا: نحن لا ننكر ذلك ومعناه الصلح، ولا خلاف في أن دخول العفو في بعض ~~الدم ينقل الباقي إلى الدية من غير اعتبار مراضاة القاتل. فدل على أن سقوط ~~القود يوجب العدول إلى الدية، لا خلاف فيمن قتل وله أولاد غيب وحضور أنه لا ~~يقتص الحضور حتى يحضر الغيب، وإنما الخلاف فيمن قتل وله أولاد كبار وصغار ~~فعندنا القياس واحد أنه لا يقتله الكبار حتى يبلغ الصغار قياسا على الأول، ~~وبه قال أبو يوسف ومحمد. PageV02P1175 # قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وأظنه قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: ~~للبالغ أن يقتص. # وجه قولنا: ما تقدم ولأن الكبير إذا فعل ذلك فوت على الصغير حقه. # فإن قيل: روي عن الحسن بن علي (عليهما السلام) أنه قتل ابن ملجم لعنه ~~الله وكان لعلي (عليه السلام) أولاد صغار. # قلنا: عندنا أنه قتله على الردة بدلالة قول النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((يا علي أشقى الأولين عاقر الناقة، وأشقى الآخرين قاتلك)) (1). # فإن قيل: فلم انتظر به موت علي (عليه السلام)؟ # قلنا: لأنه لا يتبين أنه قاتله إلا بعد موته. # 2212- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((العمد ~~قود))(2). # دل على أن كل قتل متعمد بحديد أو حجر أو خشب أو سم أو نار أو ماء أو غير ~~ذلك ففيه القود وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: لا قود ~~إلا أن يقتل بالسيف أو الحديد أو ما يعمل عملهما. # وجه قولنا: قول الله تعالى (النفس بالنفس) وعموم الخبر. PageV02P1176 # فإن قيل: روي أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى بحجر ~~فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في دية ~~جنينها بغرة، وقضى بديتها على العاقلة. # قلنا: لا يمتنع أن تكون رمتها بحجر لا يقتل مثله فقتلتها، على أنه قد روي ~~أنها ضربتها ms511 بعمود فسطاط(1)، وروي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر ~~بقتلها مكانها. # فإن قيل: روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)قال يوم فتح مكة: ((ألا ~~إن في(2) العمد الخطأ بالسوط والعصا الدية، والدية فيه مغلظة)). # قلنا: قد تكلمنا في ضعف هذا الخبر، وأصحاب أبي حنيفة يضعفونه. # 2213- خبر: وعن أنس أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل ~~بك هذا؟ فأشارت إلى اليهودي، فأتي به فاعترف، فأمر النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) فرضخ رأسه بين حجرين(3). # فدل ذلك على ما قلنا لأن القتل لم يكن بالحديد. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا قود إلا ~~بالسيف))(4). # قلنا: كذلك نقول، ولا نوجب أن يستقاد إلا بالسيف، ولم PageV02P1177 يقل (صلى الله عليه وآله وسلم) لا قود إلا من السيف، وروي: ((لا قود إلا ~~بحديدة))(1). # 2214- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا ذبحتم ~~فأحسنوا الذبح، وإذا # قتلتم فأحسنوا القتل))(2). # المراد به التوجيه. # 2215- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تمثلوا ~~بآدمي ولا بهيمة)) ونهى أن يجعل ذو الروح غرضا(3). # دلت هذه الأخبار على أن القود يكون بضرب العنق بالسيف وبه قال أبو حنيفة، ~~وقال الشافعي: يفعل به ما فعل هو بمن قتله. وجه ما قلنا به الخبر. # فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما ~~اعتدى عليكم}[البقرة:194] . # قلنا: قد فسر ذلك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: ((لا قود إلا ~~بالسيف))(4) وقد نهى عن أن يمثل بآدمي أو بهيمة. # فإن قيل: فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أمر باليهودي الذي كان ~~رضخ رأس الجارية بين حجرين أن يرضخ رأسه بين حجرين حتى مات. PageV02P1178 # قلنا: يجوز أن يكون فعل ذلك قبل نسخ المثلة كما فعل بالعرنيين من سمل ~~الأعين والطرح لهم في الشمس إلى أن ماتوا ثم نسخ ذلك. # 2216- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، ms512 عن علي (عليهم السلام) # قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يقتص ولد من والده، ~~ولا عبد من سيده))(1). # 2217- خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو، عن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يقتل والد بولده))(2). # 2218- خبر: وعن عمر أنه رفع إليه رجل جرى بينه وبين امرأته كلام فاعترض ~~له ابنه فحذفه أبوه بالسيف فقطعه اثنين فلم يقتله عمر وأخبر أن النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا يقتل والد بولده))(3). # 2219- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أنت ومالك ~~لأبيك)) وهو قول أبي حنيفة والشافعي وعامة العلماء، وفرق مالك بين الذبح ~~والحذف بالسيف فأسقط القود في الحذف للخبر وأوجب القود في الذبح والأخبار ~~تحجه، والقياس على الحذف وعليه ديته في خاصة ماله. ولا خلاف في أن قاتل ~~العمد لا يرث من دية المقتول كما لا يرث من ماله PageV02P1179 والديه لسائر الورثة دون الأب، ولا خلاف أن الرجل إذا قتل أباه أنه يقتل ~~به، ولا خلاف في أن بعض الورثة لو عفا عن قاتل العمد دون جميعهم أن القود ~~يسقط وينتقل إلى الدية، فعلى هذا لو قتل جماعة # رجلا فعفا ولي الدم عن أحدهم أن القود يسقط عن جميعهم ويكون لولي الدم ~~على كل واحد منهم دية على ما تقدم؛ لأن الدم لا يتبعض سواء كان القاتل ~~واحدا أو جماعة، وعند أبي حنيفة والشافعي له أن يقتل الباقين، ووجهه أن دم ~~القتيل قد دخله العفو وقد تقدم. PageV02P1180 ### ||| AUTO من باب جنايات المماليك # 2220- خبر: قال يحيى بن الحسين (عليه السلام): إذا قتل العبد الحر عمدا ~~وجب تسليمه إلى ولي الدم إن شاء قتله، وإن شاء تصرف فيه تصرف المالك، وإن ~~قتله خطأ فعلى سيده تسليمه إلى ولي المقتول للاسترقاق وسائر التصرف فيه إلا ~~القتل، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في الخطأ. وقال في العمد: يسلمه ~~للقتل دون الاسترقاق إلا أن يتصالحا بينهما بما صلحا، وعند ms513 الشافعي إن ~~صاحبه إن شاء فداه وإن شاء باعه في الجناية في الخطأ. # قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والأصل في هذا أن جناية العبد إما ~~أن تكون في ذمته أو في رقبته أو في ذمة سيده، إذا لا يجوز أن يكون هدرا، ~~ولا يجوز أن تكون في ذمته لأن العبد ليست له ذمة ثابتة وإنما له ذمة منتظرة ~~بحصول العتق. قال: وجنايته في رقبته إلا أن يفديه مولاه بأرش الجناية. # وقال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: إن العبد المغصوب لو جنى لم يلزم ~~سيده شيء، إذ لم يتمكن من التصرف فيه لأن تسليمه قد تعذر عليه ولا يلزمه ~~الفداء إلا باختياره، وكذلك إن مات العبد بعد الجناية قبل القضاء بطلت ~~الجناية ولم يلزم سيده شيء لخروجه عن يده. PageV02P1181 ### || AUTO من كتاب الوصايا ### ||| AUTO وباب ما تجوز فيه الوصية # 2221- خبر: وروي أن الناس كانوا يورثون بحسب الوصايا فقال النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((إن الله قد أعطى كل ذي سهم سهمه، ألا لا وصية ~~لوارث))(1). # المراد به نفي الوجوب دون الجواز وبه قالت الإمامية، وذهبت عامة العلماء ~~إلى أن الوصية للوارث لا تجوز. # وجه قولنا: أن الأصل في ذلك قول الله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم ~~الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}[البقرة:180] والوجوب بصفة ~~زائدة على الجواز، ومعنى كتب عليكم أوجب عليكم ولا خلاف فيه ثم ثبت فيه نسخ ~~الوجوب بالإجماع وبقي الجواز، كما أن صوم يوم عاشوراء نسخ وجوبه وبقي جوازه. # ويدل على ما ذكرنا قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها}[النساء:11] ~~فعم ولم يخص. PageV02P1185 # 2222- خبر: وعن سعد بن مالك قال: (( مرضت فأتاني رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) يعودني فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ~~ابنتي فأوصي بمالي كله وفي بعض الأخبار بثلثي مالي. قال: لا. قلت: فالشطر. ~~قال: لا. قلت: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك أغنياء ~~خير من أن تتركهم عالة ms514 يتكففون الناس))(1). # ولا خلاف في أن الوصية لا تصح إلا في الثلث إلا أن يجيزها الورثة. # 2223- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن الله جعل ~~الثلث في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم))(2). # قال يحيى بن الحسين (عليه السلام) في الأحكام: ولو أن الموصي استأذن ~~الورثة في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له في ذلك وأجازوا جازت الوصية ~~ولم يكن لهم أن يردوها بعد موته وبه قال ابن أبي ليلى وعثمان البتي، وعن ~~مالك لا رجوع لهم إن كان استأذنهم في حال المرض، وإن كان استأذنهم في حال ~~الصحة فلهم الرجوع. PageV02P1186 # وقال يحيى بن الحسين (عليه السلام) في الفنون: لهم الرجوع بعد موت الموصي، ~~وبه قال المؤيد بالله قدس الله روحه وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي. # ووجه ما قاله في الأحكام: أن الزايد على الثلث حق للورثة فإذا رضوا ~~بإسقاط حقهم سقط وجرى مجرى الوصية بالثلث إذ هو مالكه ولا حق لهم فيه قبل موته. # ووجه(1) ما قاله في (الفنون): إن إجازتهم وقعت فيما لم يملكوا لأنهم لا ~~يملكون الميراث(2) إلا بعد موته فلم تصح إجازتهم دليله من أسقط الشفعة قبل البيع. # فإن قيل: لولا استقرار حق الورثة لم يمنع المريض من أن يوصي بأكثر من الثلث. # قلنا: ذلك المنع إنما هو للمآل، ألا ترى إلى ما روي في الشفعة ولا يبع ~~الشريك حتى يؤذن شريكه فمنع من البيع قبل أن يعلمه، فلما كان ذلك للمآل لم ~~يؤثر تسليم الشفعة قبل البيع، ولما جاز للموصي أن يرجع فيما أوصى ما دام ~~حيا فأولى أن يجوز للورثة الرجوع من الإجازة. # 2224- خبر: وروي أن يهوديا عمد(3) على جارية فأخذ أوضاحها، PageV02P1187 ورضخ رأسها بين حجرين فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أقتلك ~~فلان؟)) لغير ذلك اليهودي فأشارت برأسها لا. ثم قال: ((ففلان؟)) لآخر ~~فأشارت برأسها لا ثم قال: ((ففلان)) يعني قاتلها فأشارت برأسها نعم(1) فأمر ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فرضخ رأسه بين حجرين(2). # دل على ms515 أن العليل إذا قيل له أتعتق عبدك فلانا، أتوصي من مالك بكذا فأشار ~~إشارة يفهم منها مراده أنفذ ذلك إذا علم منه أنه يعقل ذلك، ولا خلاف في أن ~~خفيف العلة الذي لا يخاف عليه منها الموت في حكم الصحيح، وأن من اشتدت به ~~العلة وخيف عليه الموت لا يجوز من وصيته إلا الثلث، وكذلك من صاف عدوا أو ~~قرب لقتل، وكذلك في المرأة إذا أثقلت وقد فصل الله تعالى بين خفيفة الحمل ~~وثقيلته فقال عز من قائل: {فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت ~~دعوا الله ربهما...}[الأعراف:189] الآية. # ففرق بين الخفيف والثقيل، فعلى هذا إذا بلغت المرأة ستة أشهر واستوفتها ~~لم يجز من وصيتها إلا الثلث وبه قال مالك والليث، وقال أبو حنيفة والشافعي: ~~هي بمنزلة الصحيح حتى يضربها الطلق. # 2225- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~قال: لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين ولا خلاف(3) فيه(4). PageV02P1188 # 2226- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((ليس لقاتل وصية))(1). # 2227- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام): لا ~~وصية لقاتل. رواه عنه موقوفا. # دل على أن رجلا لو أوصى لرجل بشيء من ماله فقتله الموصى له بطلت الوصية، ~~وهذا ذكره يحيى (عليه السلام) في المنتخب وذكر فيه أنه إن ضربه ثم عفا ~~المضروب عن الضارب ومات من الضربة أن عفوه يكون وصية من الثلث. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والأقرب والله أعلم أن تحصيل مذهبه ~~الفرق بين أن يكون القتل عمدا أو خطأ، فكأنه أبطل الوصية لقاتل العمد ~~وأجازها لقاتل الخطأ كما ذهب إليه في الميراث لأنه منع قاتل العمد وورث ~~قاتل الخطأ، والميراث أقوى حكما من الوصية لأنه يحصل لصاحبه بغير قبول ~~والوصية لا تصح إلا بقبول الموصى له، فإذا لم يجب لقاتل العمد إرث فأجدر أن ~~لا تصح له الوصية. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ms516 والأصح عندي من مذهب يحيى (عليه السلام) ~~وظاهر ما يدل عليه قوله الفرق بين تقدم الجناية أو تقدم الوصية لأنه سئل عن ~~رجل ضرب رجلا بسيف فعفا المضروب قبل أن يموت فقال عفوه وصية تجوز من الثلث ~~وبعيد أن يكون أراد به المخطئ، PageV02P1189 لأن من يضرب غيره بالسيف يبعد أن يكون مخطئا، فإجازته إنما هي لتقدم ~~الجناية على ظاهر قوله، وسئل عن رجل أوصى لرجل بثلث ماله، ثم قتله قال: لا ~~تجوز له الوصية، لأنها لا تجوز لقاتل(1)، فأبطل الوصية لما تأخرت الجناية ~~وتقدمت الوصية، فيجب أن يكون ظاهر مذهبه ما ذكرناه، ووجهه أن إبطال الوصية ~~عقوبة، فإذا أوصى بعد الجناية فكأنه عفا له عن هذه العقوبة. قال وهذا إذا ~~عفي عن القود والدية جميعا، لأن العفو عندنا من الدم لا يوجب العفو من ~~الدية، وحكي عن مالك قال: إذا كانت الجناية متقدمة على الوصية ومات من تلك ~~الجناية، فالوصية صحيحة للعامد والمخطئ في المال والدية إذا علم ذلك منه، ~~وإذا كانت الوصية متقدمة ثم قتله الموصى له فالوصية لقاتل الخطأ تجوز في ~~ماله دون ديته، وقاتل العمد تبطل وصيته في المال والدية. والأصل في ذلك ~~الخبران وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ليس لقاتل وصية)) يعم المال والدم. # قال أبو يوسف: لا تجوز الوصية للقاتل ولو أجازها الورثة وهو الأولى من ~~قول يحيى (عليه السلام) لأنه منع لا لحق الوارث بل على سبيل العقوبة. # 2228- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((خير الأمور ~~أوساطها)). # 2229- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في مهر المثل: ~~((وسط لا شطط فيه ولا وكس))(2). PageV02P1190 # دل على أن رجلين لو خرجا في السفر فمات أحدهما كان على صاحبه أن يكفنه ~~بكفن(1) وسطا من مال الميت، وليس له حد محدود بل يكون بقدر البلاد والمال ~~والميت والغلاء والرخص. # وما قاله يحيى (عليه السلام) من أنه يكون نصف عشر مال الميت فإنما ذلك ~~خاص لأنه سئل عمن كان معه مائة ms517 دينار فمات فقال يكفن بنحو نصف العشر وذلك ~~يكون خمسة دنانير، ولعله رأى ذلك القدر هو الواجب بحسب ما عرف من غلاء ~~الثياب أو رخصها؛ لأن من مات وله عشرة آلاف دينار لا يكفن بخمسمائة، لا ~~خلاف بين العلماء أن الدين والكفن من جميع المال وعندنا أن الزكاة من جميع ~~المال، وقد دل كلام يحيى (عليه السلام) على أن حكمها أقوى من حكم الدين ~~بقوله الزكاة تمنع الزكاة، وقال: الدين لا يمنعها، فجعل قدر الزكاة كالخارج ~~عن ملكه، وقال أبو حنيفة: جميع ما يلزمه من الحج والزكاة وغيرهما مما ليس ~~له مطالب بعينه يكون من الثلث والأظهر من قول الشافعي أن الحج والزكاة من ~~جميع المال، وعندنا أن الحج من الثلث وهو يجب بالوصية، والدليل على أنه من ~~الثلث أن الحج يلزم البدن فالمال يدخل فيه على سبيل التبع PageV02P1191 وليس كذلك الزكاة والدين لأنهما يلزمان المال. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: دل كلام يحيى (عليه السلام) ومسائله على ~~أن للوصي أن يوصي وأنه بخلاف الوكيل في هذا، لأنه بنى كلامه كله في باب ~~الوصي على أن تصرفه تصرف الولاة، وذكر قدس الله روحه أن من يموت وله أولاد ~~صغار ولم يوص لهم فقال: والذي اختاره ليكون أبعد من الخلاف وأقرب إلى ~~الوفاق في عدد الجماعة من المسلمين الذي يرضون به ويولونه أن يكونوا خمسة ~~فقد نص يحيى (عليه السلام) في الأحكام في أن أقل من يحضر حد الزنا خمسة ~~الإمام والشهود الأربعة. قال: وقد صح عن عدة من الفضلاء الصالحين أنهم ~~تولوا القضاء من جهة الظلمة في أيام بني أمية وبني العباس ولم ينكر ذلك ~~عليهم غيرهم من أهل الفضل والصلاح مع انتشار ذلك وظهوره فصار ذلك إجماعا، ~~وقد قيل أنه يحتمل أن يكونوا تقلدوا ذلك برضا جماعة من المسلمين، فتكون ~~ولايتهم من قبل المسلمين لا من قبل الظلمة، ويكون الظلمة لهم في ذلك حكم ~~المعينين والأعضاد، وظاهر الحال بخلاف ذلك؛ لأنه لم يرو عن أحد منهم أنه ~~فعل ms518 ذلك وقد نبه يحيى (عليه السلام) على ذلك بما ذكر في الأحكام من قوله: ~~يقر من أحكامهم ما وافق الحق وإلى نحو ذلك أشار أحمد بن عيسى (عليه ~~السلام). PageV02P1192 ### ||| AUTO من باب أحكام الوصايا # 2230- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الجهاد سنام ~~الدين))(1). # دل على أن من أوصى بثلث ماله في أحسن وجوه البر أنه يصرف إلى الجهاد، ~~والأصل في أن الجهاد أفضل أعمال البر قول الله تعالى: {لا يستوي القاعدون ~~من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله...}[النساء:95] الآية، ~~ولأن سنام(2) الشيء ذروته وأعلاه. # 2231- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه: ((لما أنزل عليه ~~وأنذر عشيرتك الأقربين دعا بني هاشم وأنذرهم))(3). # دل على أن رجلا لو أوصى لأقاربه بثلث ماله أنه يكون لمن ينتسب إليه منهم ~~إلى الأب الثالث، وقد ذكر يحيى (عليه السلام) في باب قسمة خمس الغنيمة من ~~الأحكام أن أقرباء الرجل الذين ينتسبون إلى الأب الثالث لقوله في سهم ذوي ~~القربى أنه لبني هاشم لقرابتهم وإن بني المطلب أعطوا ما أعطوا على سبيل ~~الرضخ للنصرة، وعندنا القرابة من الأم يدخلون في وصيته لأقربائه. PageV02P1193 # فإن قيل: فالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يعط قرابته من الأم وعندكم ~~أنهم قرابة. # قلنا: ذلك السهم لخاص(1) من قرابته، وهذا يكون كالتخصيص من العموم. # قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه في الشرح في مسائل ليست من ~~التجريد. # دل كلامه في الفنون في مسألة من أوصى بحجة، وله امرأة لا وارث له سواها ~~على أن من أوصى بجميع ماله، ولا وارث له، أن وصيته جائزة في جميع المال، ~~وبه قال أبو حنيفة، وصاحباه، وعند الشافعي أن الوصية لا تجوز إلا بالثلث، ~~والباقي لبيت المال، قال: فإذا أوصى لرجلين بثلث ماله، فمات أحدهما قبل ~~الموصي بطلت الوصية بنصف الثلث، ورجع إلى ورثة الموصي، وبه قال أبو حنيفة، ~~وأصحابه، لأن الوصية لا تستقر إلا بعد موت الموصي. PageV02P1194 ### || AUTO من كتاب الفرائض # 2232- خبر: وعن النبي (صلى ms519 الله عليه وآله وسلم) انه قال: ((ألحقوا ~~الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر))(1). # دل على أن ما أبقت السهام فهو للعصبة. # 2233- خبر: وعن ابن مسعود حين سئل عن ابنة، وابنة ابن وأخت، قال: أقضي ~~فيها بما قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): للابنة النصف، ~~ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت(2). # 2234- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه ~~قال: الأخوات مع البنات عصبة(3). # 2235- خبر: وعن عمر، وعبد الله، ومعاذ نحوه(4). # دل على أن البنات مع البنين، والأخوات مع الأخوة عصبة، وكذلك الأخوات مع ~~البنات، وبه قال عامة العلماء، وذهب الناصر (عليه السلام) والإمامية إلى ~~خلاف في ذلك، وحكوا عن ابن عباس، وابن الزبير، أن الأخت مع البنت لا شيء ~~لها، وحكى أنه كان يستدل PageV02P1197 بقول الله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ~~ترك}[النساء:176] قال: فلم يجعل لها النصف إلا بشرط أن لا يكون له ولد، ~~والبنت ولد، فيجب أن لا يكون معها للأخت شيء فيقول ليس للأخت مع البنت في ~~الكتاب شيء مسمى، فتكون من ذوي السهام معها، وإنما هي عصبة، والعصبة لها ما ~~أبقت السهام، والأصل فيما قلنا: قول الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم ~~للذكر مثل حظ الأثيين}[النساء:11] وقوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ~~ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}[النساء:176] بعد ما بين سهام البنات ~~والأخوات إذا انفردن، فصح أنهني هذه الحالة عصبة. # فإن قيل: فقد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((فما بقي فلأولى ~~عصبة ذكر)) ولم يذكر النساء. # قلنا: المراد بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) الفرق بين العم والعمة، ~~وبين الأخ وبنات الأخ، وبني العم، وبنات العم، فأما من ذكرنا فإن الله ~~تعالى قد ذكرهن في كتابه، والأخت مع البنت قد ورد فيها الأخبار عن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) وعن عامة الصحابة، وقد حكى عن ابن عباس أنه قد ~~رجع عن قوله، ولا خلاف في ms520 أن بنات الإبن في حكم البنات، إ ذا لم تكن بنات ~~ولا بنون. # 2236- خبر: وعن يحيى بن الحسين (عليه السلام) أنه روى عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): أنه جعل للجد السدس، ثم جعل له سدسا آخر، ثم قال السدس ~~الثاني طعمة مني لك(1). PageV02P1198 # 2237- خبر: وعن بريدة، ومحمد بن سلمة، والمغيرة بن شعبة، للجدة السدس، وقيل ~~أن ابن عباس أيضا رواه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (1). # ولا خلاف في أن للأخت من الأب مع الأخت للأب والأم السدس، ولا خلاف في أن ~~للجد مع الولد السدس، إلا قولا شاذا ذهب إليه الناصر،فإنه يجعله بمنزلة ~~الأخ ويسقطه مع الولد. # قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: الذين يرثون هم ذوو السهام، وقد ~~نص الكتاب على سهام أكثرهم، ومنهم من دل الكتاب على سهمه، وهو سهم ~~الابنتين، لأن النص ورد فيما فوقها، وذلك قول الله تعالى بعد ذكر البنت ~~الواحدة: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}[النساء:11]. # فدل على أنه للاثنتين وما فوقهما، لأن الله تعالى نبه بذكر الثنتين من ~~الأخوات، وبيان سهميهما على سهم البنتين من البنات، وأنه الثلثان بل ~~البنتان بذلك أولى لقربهما، وسيذكر ما فوق الثنتين من البنات، وأن سهمهن ~~الثلثان على ما فوق الثنتين من الأخوات، وذلك كان في هذا الباب، وهذا من ~~فحوى الخطاب، ويؤكده قول الله تعالى: {فاضربوا فوق الأعناق}[الأنفال:12] ~~والمراد به الأعناق، ومنهم من بينت سهامهم بالسنة مثل سهم بنت الابن مع ~~الابنة السدس، تكلمة الثلثين رواه ابن PageV02P1199 مسعود، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومثل سهم الجد والجدة السدس، ~~ومنهم المجمع على سهمه، مثل سهم الأخت للأب مع الأخت للأب والأم السدس، ~~ومنهم من اختلف في سهمه، وطريقة الاجتهاد كسهم الجد مع الأخوة، وسهم الأم ~~مع الأب وأحد الزوجين، لا خلاف في أن أولاد الميت إذا كانوا ذكرانا، أو ~~ذكرانا وإناثا، أنهم يحجبون جميع الورثة، إلا الأبوين والزوجين والجد أبا ~~الأب، والجدتين أم الأب، وأم الأم، وما جرى ms521 مجراهن من الجدات، إلا ما ذهب ~~إليه الناصر للحق (عليه السلام) من أن الولد يحجب الجد والجدة. PageV02P1200 ### ||| AUTO من باب فرائض الأولاد، وأولاد البنين # 2238- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه جعل للجد السدس(1). # 2239- وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه جعل للجدة السدس)). # 2240- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه ~~كان لا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له، ~~يعنى إذا كان الولد بنتا(2). # دل على أن الولد لا يحجب الجد عن السدس، وكذلك الجدة. # 2241- خبر: وروي أن سعد بن الربيع لما قتل أراد أخوه أن يأخذ ماله، فجاءت ~~زوجته إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: يا رسول الله، إن ~~سعدا قتل، وإن أخاه يروم الاحتواء على ماله، وله ابنتان فدعا رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أخاه، فقال: ((لزوجته الثمن، وللابنتين الثلثان، ~~وما بقي لك))(3). PageV02P1201 # 2242- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما مات مولى لابنة ~~حمزة بن عبد المطلب، وترك ابنته جعل (صلى الله عليه وآله وسلم) لابنته ~~النصف، ولابنة حمزة النصف(1). # 2243- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه ~~قال: لا شيء لبنات الابن مع ابنتي الصلب، إلا أن يكون معهن أخ لهن ~~يعصبهن(2). # 2244- خبر: وعن الشعبي، عن علي (عليه السلام) نحوه. # 2245- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) في ~~ابني عم، أحدهما أخ لأم، فقال: للأخ من الأم السدس، وما بقي فبينهما ~~نصفان(3). # 2246- خبر: وعن أبي الطاهر، أحمد بن عيسى (عليه السلام) عن أبيه، عن جده، ~~عمر بن علي، عن علي (عليهم السلام) في ابنة ومولى، قال: للابنة النصف، وما ~~بقي فللمولى(4). # دلت هذه الأخبار على أن العصبة ترث مع الابنة، والابنتين والبنات(5)، وهو ~~الثلث بعد نصيبهن، وهو إجماع الصحابة، وعامة التابعين، وذهب الناصر للحق ~~(عليه السلام)والإمامية إلى أن العصبة يسقطون ms522 مع PageV02P1202 البنات كما يسقطون مع البنين، والدليل على فساد قولهم ما قدمنا من الأخبار، ~~وحديث ابن مسعود في ابنة، وابنة ابن، وأخت، وقول النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر))(1). # فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام) أنه لم يكن يورث المولى مع الابنة. # قلنا: يحتمل أنه أراد مولى الموالاة؛ لأنه لا يرث عندنا ما وجد أحد من ~~ذوي الأنساب. # فإن قيل: كيف ادعيتم إجماع الصحابة، وابن عباس، وابن الزبير، قالا: إن ~~الأخوات مع البنات لسن عصبات إذا انفردن عن الأخوة. # قلنا: لم يرو عنهما أن جميع العصبة يسقطون مع البنات، ولأنهما لا يخالفان ~~في الأخوة مع البنات، وكذلك في سائر العصبات. # فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: ما جعل الله من له سهم كمن ~~لا سهم له، وعن سلمان ما جعل الله من لهم سهم في الإسلام كمن لا سهم له(2). # قلنا: يحتمل أن يكون ذلك في الغنائم، وفي السابقة في الإسلام، فإن تعلقوا ~~بقول الله تعالى: { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء PageV02P1203 نصيب مما ترك الوالدان والأقربون}[النساء:7]. # قلنا: لا دليل فيها على ما ذهبوا إليه، وإنما فيها بيان فساد ما كانت ~~العرب تفعله في جاهليتها من منع النساء الميراث. # 2247- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~قال: للابنتين فما فوقهما الثلثان(1). # وهو قول سائر الصحابة، والعلماء، إلا ابن عباس، فإنه ذهب إلى أن الثلثين ~~للثلاث البنات، ولم يقل بدليل الخطاب بل عمل بظاهر قول الله تعالى: {فإن كن ~~نساء فوق اثنتين}[النساء:11] ولا دليل له في الآية؛ لأن الله تعالى جعل ~~للأختين الثلثين، وحال البنات أقوى من حال الأخوات فنقيس الاثنتين من ~~البنات على الاثنتين من الأخوات، ولأنه تعالى جعل للبنت الواحدة النصف، ~~وليس فمن يجعل للبنتين النصف بأولى من يجعل لهن الثلثين، ويوضح ما ذهبنا ~~إليه حديث ابنتي سعد بن الربيع، إذ قضى لهما النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) ms523 بالثلثين، وحديث ابن مسعود في ابنة، وابنة ابن، وأخت، ولا خلاف في أن ~~أولاد البنين ذكورهم وإناثهم بمنزلة الأولاد، إذا لم يكن أولاد. # 2248- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) فيمن ~~ترك ابنة، وترك أولاد البنين ذكورا، وذكورا وإناثا، فإن للابنة PageV02P1204 النصف، وما بقي فلأولاد البنين النصف الآخر للذكر مثل حظ الأنثيين. # وهو قول زيد بن ثابت، وذهب ابن مسعود إلى أن الباقي للذكور(1) من أولاد ~~البنين، إلا السدس الذي هو تكلمة الثلثين، بأنه لبنات الابن لا يزدن عليه، ~~وقد ذكرنا خلاف الناصر للحق (عليه السلام) والإمامية في مثل هذا. # 2249- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) إن ~~ترك ابنة وابنة ابن، أو بنات ابن فللابنة النصف، ولابنة الابن، أو بنات ~~الابن السدس تكلمة الثلثين، وما بقي للعصبة. # وهذا مما لا خلاف فيه، إلا للإمامية، والأصل فيه حديث ابن مسعود، في ابنة ~~وابنة إبن وأخت، وكذلك لا خلاف فيمن ترك ابنتين فصاعدا، وأولاد البنين ~~ذكورا، أو ذكورا وإناثا(2)، فإن للبنتين فصاعدا الثلثين، وما بقي فلأولاد ~~البنين للذكر مثل خط الأنثيين، إلا ما ذهب إليه ابن مسعود، ولا خلاف في أن ~~من ترك ابنتين فصاعدا، وبنات ابن أن للابنتين فصاعدا الثلثان، وما بقي ~~فللعصبة، وتسقط بنات الابن. PageV02P1205 ### ||| AUTO من باب فرائض الأبوين # لا خلاف في أن الأب عصبة، إلا مع الابن، أوبني الابن فأما مع الابنة فله ~~السدس، وللبنت النصف، وما بقي فهو له بالتعصيب، وهو إجماع العلماء. # 2250- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) قال: ~~الأم(1) لا تحجب إلا الجدات. # وأجمعت الصحابة أن الأم تحجب الجدات، وذهبت الإمامية إلى أن الأم بمنزلة ~~الأب،ويحجبون بها من يحجبون بالأب، وأجمعت الصحابة على أنه لا يرث مع الأب ~~إلا الأولاد،، وأولاد البنين وإن سفلوا والزوج والزوجة، والأم والجدة، وذهب ~~قوم من المتأخرين إلى أن الجدة لا ترث مع الأب، وأنها بمنزلة الأخت، أجمعت ~~العلماء على ms524 أن الأم يحجبها عن الثلث الولد، وولد الابن، واختلفوا في ~~الإخوة، فعندنا وعند أكثر العلماء أنه يحجبها الاثنان فصاعدا منهم، وذهب ~~ابن عباس إلى أنه لا يحجبها منهم إلا ثلاثة. # وجه قولنا: أن في الأصول ما يكون حكم الاثنين فيه حكم الثلاثة، مثل ~~الأختين إذا انفردتا، لأنه لا خلاف في أنهما بمنزلة الثلاث، وأن حكمهما ~~مخالف لحكم الواحدة، وكذلك حكم الاثنتين من الأخوة PageV02P1206 للأم حكم الثلاثة، ولا خلاف في أنه يستوي في حجب الأم من الثلث الأخوة لأب ~~أو لأب وأم، أو لأم إلا ما ذهبت إليه الإمامية من أن الأخوة لأم لا يحجبون ~~الأم، والآية والإجماع يحجهم، ولا خلاف في أن الأخ الواحد والأخت الواحدة ~~لا تحجب الأم عن الثلث، وأن للأم الثلث، والباقي للأب، وما حكى عن علي ~~(عليه السلام)أنه كان يحجب بالأخ الواحد، أو بالأخت الواحدة، أو بالأخوين، ~~وكان لا يحجب بالأختين، فليست(1) الرواية بالمشهورة، وإذا ثبت أن للأخت ~~مدخلا في الحجب، وثبت أن الآية متناولة لها، وجب أن تحجب بالأختين كما تحجب ~~بالأخوين، لأن الأخ والأخت مراد بالآية. # 2251- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه، إلا الزوج والزوجة. # 2252- خبر: وعن ابن عباس نحوه، وبه قال عامة الفقهاء القائلين بالرد، ~~كأبي حنيفة، وأصحابه، وروي عن علي (عليه السلام) أنه كان لا يرد على الجدة، ~~وهذه الرواية غير مشهورة عنه، والمشهور ما قدمنا ذكره، وكان عبدالله لا يرد ~~على ستة على الزوج والزوجة، وعلى ابنة الإبن مع ابنة الصلب، وعلى الأخت لأب ~~مع الأخت للأب والأم، ولا على الأخوة والأخوات من الأم مع الأم، ولا على ~~الجدة مع ذي سهم، وروي عن عثمان بن عفان، وجابر بن زيد أنهما كانا PageV02P1207 يردان على الزوج والمرأة،، وذهب زيد بن ثابت إلى أنه لا يرد عل أحد، وما ~~فضل على السهام، فهو لبيت المال، وجه ما ذهبنا إليه أن الزوجين لا يرد ~~عليهما شيء ms525 أنهما يأخذان السهام بالسبب، وليس يبقى بينهما شيء يستحقان به ~~الإرث بعد السهام لو لم تكن السهام وسائر ذوي السهام لهم رحم يأخذون بها لو ~~لم يكن سهام، فإذا أخذوا(1) سهامهم بقي بعد ذلك رحم يأخذون به، ولم يكن(2) ~~يبقى مثل ذلك للزوجين. # 2253- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) في ~~المرأة إذا ماتت، وتركت زوجها، وأبويها: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، ~~وهو السدس(3) من جميع المال، وما بقي فللأب، وفي الرجل إذا مات، وترك ~~زوجته، وأبوين: لزوجته الربع، وللأم ثلث ما تبقى، وهو ربع جميع المال، وما ~~بقي فللأب. # وبه قال سائر الصحابة، وتابعهم علي ذلك الفقهاء، وذهب ابن عباس إلى أن ~~للأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب وتابعه على ذلك الإمامية، وروي عن معاذ ~~مثل قول ابن عباس، وروي عن علي (عليه السلام) مثل قول ابن عباس رواية غير ~~مشهورة، والرواية المشهورة عنه ما ذكرناه أولا، وقال الناصر (عليه السلام) ~~مثل قولنا. PageV02P1208 # وجه قولنا: قول الله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس...} [النساء:11] ~~الآية، فجعل للأم الثلث بشرط أن يشتملا على المال وراثة، بقوله: {وورثه ~~أبواه}[النساء:11] والنصف والربع لم يشتملا عليه وراثة(1)، وأيضا لم نجد في ~~شيء من الفرائض تفضيل الأم على الأب، ووجدنا للأب ضعف ما للأم، ولا خلاف أن ~~الأخوة لأم سواء ذكرانهم وإناثهم، في السدس والثلث، وأن للواحد منهم السدس ~~مع الأم، سواء كان ذكرا أو أنثى، إلا ما ذهبت إليه الإمامية، فإنهم يذهبون ~~إلى أنهم لا يرثون مع الأم، وظاهر الآية تحجهم. # 2254- خبر: وعن علي (عليه السلام) في امرأة ماتت، وتركت أما أو جدة، ~~وزوجا، وإخوة لأم، وإخوة وأخوات لأب وأم، فللأم، أو الجدة السدس، وللزوج ~~النصف، وللأخوة من الأم الثلث، ولا شيء للإخوة من الأب وأم. # فكذلك(2) إن لم يكن معهم أخوات، وروي مثل ذلك عن أبي موسى، وكذلك حكي عن ~~الشعبي، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وعن ابن عباس، وعبدالله، وزيد التشريك ~~بين الأخوة ms526 للأب والأم، وبه قال الشافعي. # وجه قولنا: قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ألحقوا ال فرائض ~~بأهلها فما بقي PageV02P1209 فلأولى عصبة ذكر)) فلم يبق شيء للعصبة، وأيضا فالله تعالى سمى للأم السدس، ~~وللزوج النصف بلا خلاف، وللإخوة لأم(1) الثلث فيجب أن يوفى كل منهم ما ~~سمى(2) الله له، وأن لا يبخس بعضهم دون بعض، وهذا دليل على سقوط الأخوة من ~~الأب والأم، وأيضا لا خلاف أن النقص في هذه الفريضة، لايدخل على الأم ~~والزوج، فكذلك الأخوة من الأم، ولا خلاف أن الأخوة من الأب والأم، والأخوة ~~والأخوات للأب والأم يأخذون بالتعصيب، ولا يأخذون بالتسهيم وروي عن عمر، ~~أنه كان لا يشرك، ثم رأى بعد ذلك أن يشرك. # فإن قيل: أنهم ساووا الأخوة للأم في المعنى الذي به أخذوا وما زادهم الأب ~~إلا بعدا، وهذا معنى ما قال عمر، فقيل له: عد أن(3) أباهم كان حمارا. # قيل له: أنهم لم يساووهم في ذلك لأن الأخوة لأم يأخذون بالتسهيم(4)، ~~والأخوة للأب والأم يأخذون بالتعصيب، وأيضا لا خلاف بيننا وبين مخالفنا في ~~زوج وأم وأخ لأم، وعشرين أخا لأب وأم أن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ ~~من الأم السدس، والباقي بين عشرين أخا لأب وأم، فيكون نصيب كل واحد منهم ~~نصف عشر PageV02P1210 السدس، فلم يساووا الواحد منهم للعلة التي ذكرناها، وإن كانت المسألة ~~بحالها، وكانت أخت واحدة من الأب والأم مكان الأخوة من الأب والأم فلها ~~النصف، والفريضة عائلة بثلاثة أسهم، وإن كان بدل الأخت أختان فما فوقهما ~~فلهما أولهن(1) الثلثان، والفريضة عائلة بأربعة أسهم، ولا خلاف في ذلك إلا ~~خلاف من لا يقول بالعول، وسيجيء القول فيه إن شاء الله، أو خلاف الإمامية، ~~وقد(2) تقدم القول عليهم. PageV02P1211 ### ||| AUTO من باب فرائض الأخوة والأخوات # لا خلاف في أن الأخوة والأخوات من الأب والأم قياسهم قياس البنين ~~والبنات، إذا لم يكن بنون وبنات، والأخوة والأخوات من الأب قياسهم قياس ~~أولاد البنين، ولا خلاف أن بني البنين(1) وبنات البنين، لا يرثون مع البنين ~~والبنات ms527 شيئا، فكذلك الأخوة لأب لا يرثون مع الأخوة لأب وأم شيئا، وعلى هذا ~~إذا ترك الميت أختا لأب وأم وأختا لأب، فللأخت للأب والأم النصف، وللأخت ~~للأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة، وإن(2) ترك أختين لأب وأم وأختا ~~لأب فللأختين للأب والأم الثلثان، والباقي للعصبة، ولا شيء للأخت لأب. # 2255- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه: ~~كان لا يورث أخا لأم مع جد(3). # أجمعت الصحابة على أن الأخوة والأخوات للأم يحجبهم الولد، وولد الإبن ~~والأب والجد، ولا خلاف بين العلماء فيه، إلا ما ذهب إليه الناصر(4) (عليه ~~السلام) من أن الجد لا يحجب الأخوة من الأم، لأنه يجرى الجد مجرى ~~الأخوة(5)سواء، ولا يجعل له عليهم مزية، وإجماع الصحابة يحجه. PageV02P1212 ### ||| AUTO من باب فرائض الجد والجدات # لا خلاف في أن الجد لا يحجبه إلا الأب لأنه يدلي به(1)، وكل عصبة يدلي ~~بغيره فإنه يحجبه من يكون أدلى به. # 2256- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه كان يقاسم بين الجد وبين الأخوة(2) ~~وشبه الجد بالمسيل فقال إن مثله مثل مسيل يشتق منه نهر ثم يشتق من ذلك ~~النهر نهران. فأحد النهرين إلى النهر الثاني أقرب منه إلى المسيل الذي هو ~~الأصل وهو قول زيد بن ثابت، وشبهه(3) زيد بالشجرة، فقال مثله مثل الشجرة ~~لها غصن ثم خرج من الغصن غصنان فأحد الغصنين إلى الغصن الآخر أقرب منه إلى ~~أصل الشجرة(4). # وروي عن أبي بكر وابن عباس وابن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وغيرهم من ~~الصحابة أنهم جعلوا الجد بمنزلة الأب وأسقطوا معه الأخوة(5). PageV02P1213 # 2257- خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: الجد يقاسم ~~الأخوة فإذا كانت المقاسمة شرا له من السدس كان له السدس وبه قال ابن أبي ~~ليلى والحسن بن زياد اللولوي والحسن بن صالح بن حي وهو الأظهر من قول ~~الإمامية وقد روي(1) عنه المقاسمة إلى التسع وهي رواية ضعيفة حكيت في بعض ~~كتب الإمامية، وذهب عبدالله وزيد بن ثابت ms528 إلى أنه يقاسم ما لم تكن المقاسمة ~~شرا له من الثلث فإذا كانت المقاسمة شرا له من الثلث كان له الثلث، وبهذا ~~قال أبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك وسفيان الثوري، وذهب الناصر (عليه ~~السلام) إلى أنه بمنزلة الأخوة يقاسمهم أبدا والإجماع يحجه. # 2258- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~كان يجعل الجد بمنزله الأخ(2) إلى السدس. # 2259- خبر: وعن الشعبي عن علي (عليه السلام) أنه جعله أخا إلى ستة ~~يقاسمهم به ما دامت المقاسمة خيرا له من السدس فإذا نقص حظه من السدس إذا ~~شاركهم أعطاه السدس(3). # 2260- خبر: وعن يحيى بن الحسين (عليه السلام) يرفعه إلى عمران بن حصين أن ~~رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إن ابن ابني مات فمالي من ~~ميراثه؟ قال: ((لك السدس)) فلما ولى قال: ((ارجع ولك سدس آخر)) ثم PageV02P1214 قال: ((إن السدس الآخر طعمة))(1). # دل على أن سهمه هو السدس والسدس الثاني أعطاه إياه لا على أنه سهمه إذ لو ~~كان سهمه لقال لك الثلث، فلما فصل بين السدس والسدس، علم أن سهمه السدس في ~~جميع الأحوال، ويجوز أن يكون أعطاه السدس الثاني عل التعصيب كأن يكون الميت ~~ترك ابنة وأما وجدا، فإن للابنة النصف وللأم السدس وللجد السدس والسدس ~~الباقي له بالتعصيب، وزاد يحيى (عليه السلام) في الحديث أن عليا (عليه ~~السلام) كان يقول: نسيتم وحفظت يعني الذين يجعلون سهمه مع الأخوة الثلث، ~~وروي أن عمر سأل الناس وقال: أيكم شهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قضى في الجد؟ فقال معقل بن يسار: أعطاه السدس فقال: مع من؟ فقال: لا ~~أدري(2). # فهذا يدل على أن سهمه السدس والذي يدل على أن الأخوة لا يسقطون مع الجد ~~قول الله تعالى: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}[النساء:176] فأوجب للأخ ~~الميراث بشرط أن لا يكون لها ولد ولا يجوز أن يحرم PageV02P1215 الميراث إلا حيث يخص الدليل. # 2261- خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي ms529 (عليه السلام) أنه كان يعطي ~~الأخت النصف وما بقي فللجد، وكان يعطي الأختين الثلثين وما بقي فللجد. # 2262- خبر: وعن محمد بن منصور، عن الشعبي، عن علي (عليه السلام) نحوه(1) ~~وبه قال: ابن مسعود وعلقمة والأسود ومسروق، وكان زيد بن ثابت يقاسم بهن ~~الجد منفردات إلى الثلث، والذي يدل على ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: {إن ~~امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}[النساء:176] فجعل لها النصف ~~مع عدم الولد في جميع الأحوال إلا حيث يمنع الدليل فوجب أن يكون ذلك سهمها ~~مع الجد وكذلك إذا كانتا اثنتين لقول الله تعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما ~~الثلثان}[النساء:176] وهذا يحج من أسقط الأخت مع الجد كما يحج من قاسم بها الجد. # 2263- خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول ~~في الأخت لأب وأم وأخت لأب وجد: للأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب ~~السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللجد. قال: وكان يقول في أم وامرأة وأخوة ~~وأخوات وجد: للمرأة الربع، وللأم السدس، وما بقي فبين الأخوة والأخوات ~~والجد للذكر مثل PageV02P1216 حظ الأنثيين، وذلك يكون ما لم يكن نصيبه أقل من السدس(1). # 2264- خبر: وعن علي (عليه السلام) في ابنة وجد وأخت أنه كان يقول: للابنة ~~النصف المسمى لها، وللجد سهمه وهو السدس مع الولد، وللأخت ما بقي لأنها ~~عصبة مع الابنة. # 2265- خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) أنه كان لا ~~يورث ابن الأخ شيئا مع الجد(2)، وهو المشهور عنه (عليه السلام) وروي عنه ~~(عليه السلام) رواية شاذة توريث ابن الأخ مع الجد، والمشهور خلاف ذلك. # 2266- خبر: وعن إبراهيم النخعي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أطعم ~~ثلاث جدات السدس قيل لإبراهيم: من هن؟ قال: جدتاك من قبل أبيك، وجدتك من ~~قبل أمك. # 2267- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أطعم جدتين السدس. # 2268- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: للأقرب فالأقرب منهن وبه قال ~~أبو ms530 حنيفة وأصحابه، وروي عن عبدالله أنه كان يشرك بينهما، وروي عن زيد بن ~~ثابت التشريك بينهما وروي عنه أن أم الأم إن كانت أقرب فهي أولى بالسدس، ~~وإن كانت أم الأب أقرب من أم الأم فإنهما يشتركان فيه، وروي عن مالك أنه لا ~~يرث من الجدات إلا أم PageV02P1217 الأب وأم الأم، وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان(1) بلغه أن عبدالله ورث ~~ثلاث جدات فقال: هلا ورث حوى. وهذه غفلة من سعد عظيمة كيف يورث من قد مات ~~قبل الموروث. # 2269- خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أنه قال: يحجب ~~الأب أمه، وروي ذلك(2) عن زيد وعثمان والزبير وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ~~والشافعي، وروي عن عمر وعبدالله وعمران بن حصين أنهم ورثوا الجدة مع ~~ابنها(3). ولا خلاف أن الأب يحجب أباه فكذلك يحجب أمه، وكذلك تحجب الأم ~~أمها وجميع الجدات، وروي عن ابن عباس أن الجدة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم ~~كما أن الجد بمنزلة الأب إذا لم يكن أب(4)، وهذا فاسد لأنه قد ثبت أن الجد ~~لا يقوم مقام الأب فكيف ما هو فرع عليه. # 2270- خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: لا ترث ~~الجدة أم أب الأم شيئا(5). # والمراد به إلا في ميراث ذوي الأرحام وبه قال زيد بن ثابت(6)، PageV02P1218 وروي عن عبدالله بن مسعود أنه كان يورث أم أب الأم(1) مع سائر الجدات وروي ~~عنه أنه كان لا يورثها، وروي عن ابن عباس أنه كان يورثها، وكذلك روي عن ~~جابر بن زيد(2). # وجه قولنا: إن من يدلي إلى الميت بقريب(3) يجب أن يكون من يدلي به أقوى ~~حالا من المدلي؛ فإذا كان أب الأم لا تعصيب له ولا سهم ولا ميراث إلا ~~بالرحم، فيجب ألا يكون حال أمه أوكد من حاله. PageV02P1219 ### ||| AUTO من باب القول في العصبة # لا خلاف في أن أقرب العصبة الابن ثم ابن الابن(1) وهو أقرب من الأب لأنه ~~يعود ذا سهم ms531 لقول الله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس}[النساء:11] ~~وكذلك لا خلاف في أن الأب أقرب العصبة إذا لم يكن ابن ولا ابن ابن. # 2271- خبر: وعن علي (عليه السلام) في مولى العتاق أنه جعله بمنزلة العصبة ~~وروي عن زيد بن ثابت مثله، وبه قال أكثر الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه وابن ~~أبي ليلى والشافعي، وروي عن عمر وابن مسعود أنهما ورثا ذوي الأرحام دون ~~المولى من الميت، وروي مثل هذا القول عن علي (عليه السلام)(2) إلا أن ~~الصحيح عنه ما رويناه أولا، ويحتمل أن يكون المراد به مولى الموالاة. # 2272- خبر: وعن محمد بن منصور بإسناده عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ~~(عليهم السلام) قال: مات مولى لعلي (عليه السلام) وترك ابنة له فأعطاها ~~النصف وأخذ النصف، فذكر ذلك لأبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) فقال هذا ~~القول، وروى محمد بن منصور مثل PageV02P1220 هذا عن محمد بن عبدالله بن الحسن وعن جعفر بن محمد وعن أحمد بن عيسى (عليهم ~~السلام) والأصل فيه حديث شداد بن الهاد إن ابنة حمزة أعتقت مولى لها فمات ~~وترك ابنة، فورث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ابنته النصف، وورث ابنة ~~حمزة النصف من تركته(1). # 2273- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الولاء لحمة ~~كلحمة النسب لا تباع، ولا توهب))(2). # دل على أن المولى بمنزلة العصبة، لأنه جعله في حكم النسب، ويؤكد ذلك أن ~~له التزويج والعقل وليس ذلك(3) لذوي الأرحام. # فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ~~ببعض}[الأنفال:75]. # قلنا: روي أن الآية نزلت حين لا يورث من لم يهاجر ممن هاجر فنسخ ذلك. # فإن قيل: روي عن عائشة أن مولى للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مات وترك ~~مالا. فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((هاهنا أحد من قرابته)) ~~قالوا: نعم فأعطاه ميراثه(4). PageV02P1221 # قلنا: الحديث يحتمل وجهين: # أحدهما: أن القريب جائز أن يكون عصبة. # والثاني: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يجوز أن يكون أثره ms532 بحقه ~~تفضلا وإحسانا ولا خلاف في أن مولى الموالاة لا يرث ما وجد واحد من ذوي ~~الأنساب، إلا ما روي عن بشر بن غياث أنه كان يجعله بمنزلة العصبة والإجماع يحجه. PageV02P1222 ### ||| AUTO من باب ميراث ذوي الأرحام # 2274- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رواه عدة منهم عمر ~~وعائشة والمقدام بن معدي كرب أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ~~((الخال وارث من لا وارث له))(1). # دل على وجوب توريث ذوي الأرحام إذا لم يكن وارث سواهم. # فإن قيل: قوله: ((لا وارث له))(2) نفى(3) أن يكون له وارثا. # قلنا: تقديره الخال وارث من لا وارث له سواه، وقد روي عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أنه كان يقول في دعائه: ((يا عماد من لا عماد له)) وتقديره ~~من لا عماد له سواك(4)، على أنه روي مطلقا عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): الخال وارث(5)، وفي بعض الأحاديث: ((الخال وارث من لا ~~وارث له يرثه ويعقل عنه))(6). PageV02P1223 # 2275- خبر: وعن واسع بن حبان أن ثابت بن الدحداح توفي وكان أبتر لا أصل له ~~يعرف، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعاصم بن عدي: ((هل تعرفون ~~له فيكم نسبا؟)) فقال لا يا رسول الله فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أبا لبابة بن عبد المنذر ابن أخته فأعطاه ميراثه(1). # وهذا صريح في توريث ذوي الأرحام، وفيه أيضا دليل على الرد لأن ابن الأخت ~~إذا أعطي جميع المال لرحمه كان من له سهم في الكتاب والسنة أولى بذلك. # فإن قيل: روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن العمة والخالة ~~فوقف ورفع يديه وقال: ((اللهم رجل هلك وترك عمته وخالته فعل ذلك ثلاث مراث ~~ثم قال: لا شيء لهما)) وروي: ((لا أجد لهما شيئا))(2) وروي: ((لا أدري ~~أينزل(3) على شيء لا شيء لهما))(4). # قلنا: يحتمل أن يكون المراد لا شيء لهما مسمى كالأم والأخوات والجدات ~~ونحوهم، ويحتمل أن يكون ذلك قبل ms533 نزول حكم ذوي الأرحام. # 2276- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه جعل ميراث ابن ~~الملاعنة لأمه، PageV02P1224 ولورثتها من بعدها(1). # دل أيضا على توريث ذوي الأرحام لأن ورثة أمه غير أمها وأولادها ذوو أرحام له. # 2277- خبر: وعن سعد بن مالك قال: مرضت فأتاني رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) يعودني فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ~~ابنتي فأوصي بمالي كله وفي بعض الروايات بثلثي مالي قال: ((لا)) قلت ~~فالشطر. قال:((لا)) قلت: فالثلث، قال: ((الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ~~ورثتك أغنياء خيرا من أن تتركهم عالة يتكففون الناس))(2). # دل على أن الابنة تحوز ما زاد على النصف بالرد اختلف الصحابة والعلماء ~~بعدهم في توريث ذوي الأرحام إذا لم يكونوا عصبة ولا ذوو سهام فقال على ~~(عليه السلام) وابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء بتوريثهم، وهو قول عامة علماء ~~أهل البيت (عليهم السلام)، والقول بالرد، غير القاسم بن إبراهيم (عليه ~~السلام) فإنه لم يورثهم، ولا رد، وجعل المال لبيت المال، وأكثر التابعين ~~قال بتوريثهم والرد كالشعبي، ومسروق، ومحمد بن الحنفية، وإبراهيم، وغيرهم، ~~وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، PageV02P1225 والحسن بن صالح، وأبو نعيم ضرار بن صرد، ويحيى بن آدم، وأبو عبيد القاسم بن ~~سلام، وإسحاق بن راهوية، والحسن بن زياد، وذهب زيد بن ثابت إلى أنهم لا ~~يرثون، وأن المال لبيت المال، وبه قال مالك، والشافعي(1)، وأبو ثور، وبه ~~قال الزهري، ومكحول، والأصل ما قدمنا من الأخبار عن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) في توريثهم. # 2278- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن من مات وترك عمته، وخالته، ولا وارث ~~له سواهما أن للعمة الثلثين، وللخالة الثلث، وتابعه على ذلك عمر(2) وابن ~~مسعود(3)، وجميع الفقهاء إلا شيئا يحكى عن بشر بن غياث، فإنه جعل المال ~~للعمة دون الخالة، وهو خلاف الإجماع. # 2279- خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) أنه قال: ابنة ~~الأخ بمنزلة الأخ، وابنة الأخت بمنزلة الأخت(4). # دل على أن لكل ms534 ذي رحم نصيب من يمت إليه، وعلى هذا من ترك ثلاث خالات ~~متفرقات فللخالة من الأب والأم النصف، وللخالة من الأب السدس، وللخالة من ~~الأم السدس، والباقي رد عليهن فيكون PageV02P1226 المال بينهن على خمسة أسهم، وذلك أنا جعلنا ما كانت الأم تأخذه وهو جميع ~~المال بينهن على حسب استحقاقهن لتركتها، وبه قال الأكثر من أهل التنزيل، ~~وقال أبو حنيفة، وأصحابه: للخالة من الأب والأم جميع المال؛ لأنها أقرب إلى ~~الميت، ومن مذهبه مراعاة القرب، وعلي (عليه السلام) وابن مسعود، وعمر راعوا ~~التنزيل في العمة والخالة، ولم يراعوا القرب فصح أن قولهم أولى، ولا خلاف ~~في أن ابن الابنة يحوز جميع المال، إذا انفرد بسبب واحد وهو الرحم، وأن ~~ابنة الابنة تحوز جميع المال، إذا انفردت بسبب واحد، وهو الرحم، فعلى هذا ~~يستوي الذكر والأنثى من ذوي الأرحام، إذا اجتمعا وكانا في منزلة واحدة، وبه ~~قال أبو عبيد القاسم بن سلام، وإسحاق بن راهوية، وقال أبو حنيفة: للذكر مثل ~~حظ الأنثيين. PageV02P1227 ### ||| AUTO من باب القول في ميراث الزوجين # ولا خلاف في أن الزوجين لا يرد عليهما إلا أن يكون بينهما رحم، أجمعت ~~الصحابة على القول بالعول غير ابن عباس، فإنه أنكره، وأدخل النقص على ~~البنات، والأخوات، إذا كن لأب وأم، أو لأب، وأخذت الإمامية في ذلك بقول ابن ~~عباس، وتابعهم على ذلك الناصر (عليه السلام) وذهب سائر العلماء إلى القول ~~بالعول. # 2280- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه،عن علي (عليهم السلام) القول ~~بالعول، وروي عنه أنه كان لا يشرك، وكان يعيل الفرائض، وروي عنه (عليه ~~السلام) أنه كان يعيل الفرائض، قال: وسأله ابن الكوا، وهو يخطب على المنبر ~~عن ابنتين وأبوين وامرأة، فقال: صار ثمنها تسعا(1). # فإن قيل: روي عن ابن عباس، أنه قال: إن الذي أحصى رمل عالج(2) عددا يعلم ~~أن المال لا يكون فيه نصف، ونصف، وثلث، ذهب النصفان بالمال، فأين الثلث(3). # قلنا: أن القائلين بالعول، لا يقولون بأن الورثة يأخذون نصف، PageV02P1228 ونصفا، وثلثا، وإنما إذا[زادت السهام نقصوا كل ms535 ذي سهم بقدر سهمه، والنقص ~~عندهم يدخل على جميع أهل السهام، ألا ترى إلى قول أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) صار ثمنها تسعا، فصرح بأن ثمنها قد رجع إلى التسع، وإنما يذكرون ~~النصف، والنصف، والثلث، ليعرفوا قدر السهام، ويعرفوا مقدار النقص الداخل ~~على كل واحد منهم، وقد يلزم ابن عباس القول بالعول في زوج وأم وأخوين لأم؛ ~~لأن الأم لا يحجبها عنده أقل من ثلاثة إخوة، فلا يجد بدا على أصله من إدخال ~~النقص على الجميع، لأن الأخوة من الأم ليسوا ممن يأخذ ما بقي في شيء من ~~المسائل فسقط ما اعتمده، وهذا يلزمه خصوصا لأن الإمامية، والناصر (عليه ~~السلام) لا يورثون الإخوة مع الأم. PageV02P1229 ### ||| AUTO من باب القول في الإرث على الولاء # لا خلاف في أن المعتق إذا كان في ورثته عصبة أنهم أولى بأخذ المال من ~~عصبة مولاه، ولا خلاف في أن عصبة المولى يقومون مقام المولى، ولا خلاف في ~~أن ذوي سهام المولى لا يرثون مع ذوي سهام المعتق، لأنه لا تعصيب لذوي ~~السهام، وكذلك إذا ترك الميت ذوي أرحام نفسه، وذوي أرحام مولاه، أن المال ~~لذوي أرحام نفسه، ولا خلاف في أن النساء لا يشاركن الرجال في الولاء. # 2281- خبر: وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الولاء لمن ~~أعتق))(1). # يدل على أن رجلين لو كانا مالكين لعبد فأعتقاه جميعا، وماتا، ومات ~~المملوك، ولهما عصبة، كان النصف لعصبة أحدهما، والنصف لعصبة الآخر، فإن لم ~~يكن لأحدهما وارث ولا ذو رحم، كان النصف الذي من(2) قبله لبيت المال. PageV02P1230 ### ||| AUTO من باب القول في نوادر المواريث # 2282- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن على (عليهم السلام) أنه سئل عن ~~الخنثى لبسة، فقال: له نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى(1)، وبه قال محمد، ~~وأبو يوسف في أحد فوليه، وبمثل قولنا قال الشعبي(2)، وابن أبي ليلى(3)، ~~ومالك، وقال أبو حنيفة: له أقل النصيبين، لأنه المتيقن، وبه قال الشافعي، ~~إلا أنه قال في الزائد: يتوقف به حتى يتبين أمره، وحكي عن قوم ms536 أنهم قالوا ~~له مثل نصيب(4) الذكر، والأصل الخبر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ولم ~~يرو عن أحد من الصحابة خلافه، وأيضا فنقيسه على مدعيي الشيء، فيأتي كل واحد ~~منهم ببينة، وهو في أيديهما، أو في يد أجنبي أنه يقسم بينهما نصفين. # 2283- خبر: وعن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سئل عن ~~مولود ولد في قوم، وله ما للمرأة، وما للرجل كيف يؤرث؟ فقال (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((من حيث يبول))(5). PageV02P1231 # 2284- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه قال ~~في الخنثى لبسة: إن بال من حيث يبول الرجل، فهو رجل، وإن كان يبول من حيث ~~تبول المرأة، فهو امرأة، واعتبر بالسبق(1). # 2285- خبر: وعن علي (عليه السلام)(2) أنه اعتبر بالأضلاع، فقال: إن أضلاع ~~الرجل تكون في جانب اليسار أنقص، وأضلاع المرأة تكون من الجانبين سواء، ~~وبمثل قولنا قال عامة الفقهاء، ومنهم من اعتبر الأكثر، ونحن اعتبرنا السبق. # 2286- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه ورث الغرقاء بعضهم من بعض، وروي ~~مثل ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وشريح، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وابن ~~أبي ليلى، وجماعة من أهل الكوفة، وروي عن أبي بكر أنه لم يورث بعضهم من ~~بعض، وروي ذلك عن زيد بن ثابت، وابن عباس، والحسين(3) بن علي (عليهم ~~السلام) عن علي (عليه السلام) رواية ليست بمشهورة، وبه قال الحسن في عدة من ~~التابعين، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، ومالك، وحكي ذلك عن عمر ~~بن عبدالعزيز، وسعيد بن المسيب. # وجه قولنا: ما روي أن قوما من خثعم قتلهم خالد بن الوليد، وقد كانوا ~~سجدوا حين رأوه فوداهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نصف الدية(4)، ~~لأنه جائز أن يكون سجودهم لله، لأنهم كانوا أسلموا، وجائز أن PageV02P1232 يكونوا سجدوا على عادتهم في تعظيم الأمراء، وكانوا كفارا فاحتاط في ذلك مع ~~العلم بأنهم لو كانوا مسلمين لاستحقوا دية كاملة، ولو كانوا كفارا لم ~~يستحقوا شيئا، وهذا الخبر يحتمل وجهين: # أحدهما: ms537 أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يجوز له أن يجتهد في مثل هذا ~~إذا لم يعلم باطن القوم، من قبل الله تعالى، وشك في إسلامهم وكفرهم. # والوجه الثاني: أن يكون الله تعالى أكن عنه علمهم، وأمره أن يحكم بما حكم ~~لبيان الحكم فيما يحدث مثل ذلك، ولأن يكف المؤمنون عن ارتكاب الشبهات. # 2287- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أبطل ~~ميراثا فرضه الله تعالى، أبطل الله ميراثه من الجنة))(1). # دل على ما قلنا من توريث الغرقاء بعضهم من بعض، لأنه لا يمكن الخروج من ~~عهدة هذا الحديث، إلا بتوريث بعضهم من بعض، ألا ترى أن رجلين أخوين لو ~~ماتا، وبينهما شهر، ولم يعلم أيهما مات قبل أخيه، أن من أبطل ميراث أحدهما ~~من صاحبه، أنه قد استحق الوعيد الذي أوعد به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). # 2288- خبر: وعن الناصر بإسناده، عن علي (عليه السلام) أن رجلا وابنه، ~~وأخوين قتلوا يوم صفين، وما يدري أيهم قتل أولا؟ فورث بعضهم من بعض، ~~وبإسناده عنه (عليه السلام) أن قوما تلفوا في سفينة فورث PageV02P1233 بعضهم من بعض(1). # 2289- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) في رجل مات، ~~وخلف ابنين، فيقر أحدهما بأخ له، قال: يستوفي الذي أقر حقه، ويدفع الفضل ~~إلى الذي أقر به(2)، وذهب أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، ومالك، وعبدالله بن ~~الحسن إلى أن المقر يقاسم المقر له ما في يده، وقال الشافعي: لا ميراث لمن ~~يقر به بعض الورثة، كما لا نسب له، ولا خلاف أنه لا نسب له. # ووجه قولنا: الخبر عن علي، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه(3). # 2290- خبر: وعن علي (عليه السلام) في ميراث ابن الملاعنة، قال: ميراثه ~~لأمه، إن لم يكن غيرها، فإن كان معها أخوة، أو زوج، أو امرأة أعطي كل وارث ~~الذي سمي له، فإن فضل من الميراث شيء رده على أمه، وعلى الورثة، إلا الزوج، ~~والمرأة، وبه قال زيد بن ثابت إلا في ms538 الرد، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه ~~بمثل قولنا، وبه قال الشافعي، وحمل أبو العباس رضى الله عنه قول يحيى (عليه ~~السلام) (عصبته عصبة أمه)، على ما روي عن علي (عليه السلام)(4)، وقال ~~المراد به عصبة PageV02P1234 أمه، إذا لم يكن معها غيرها، وقوى هذا المؤيد بالله قدس الله روحه، وظاهر ~~ما قاله يحيى (عليه السلام) مروي عن عبدالله بن مسعود، وغيره من علماء ~~التابعين، وعن ابن عباس، وروي ذلك أيضا عن علي (عليهم السلام)، والمشهور ما ~~ذكرناه أولا، وهو الصحيح؛ لأن ابن الملاعنة بمنزلة ولد الزنا، وبمنزلة من ~~هو مجهول النسب ولا وارث له سوى أمه أو من يرث معها من زوج أو أخ لأم أو ~~زوجة للميت، ولا خلاف في أن حكمهما ما ذكرناه. # 2291- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان ~~يورث المجوسي(1) بالقرابة من وجهين(2)، ولا يورثهم بنكاح لا يحل في ~~الإسلام(3)، وروي عن عمر مثله، واختلفت الرواية عن ابن مسعود روي عنه مثل ~~قولنا، وروي عنه التوريث بأقرب النسبين، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة، ~~وأصحابه مثل قولنا. # قال يحيى (عليه السلام): ويفسر(4) ذلك مجوسي وثب على ابنته، فأولدها ثلاث ~~بنات، ثم مات، فورثت البنات الأربع الثلثين، والباقي للعصبة، PageV02P1235 ثم ماتت أحد البنات الثلاث، وتركت أختيها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وهي ~~أمها، فللأم السدس، ولأختيها لأبيها وأمها الثلثان، فإن ماتت إحدى البنتين ~~الباقيتين، فلأختها لأبيها وأمها النصف، ولأختيها لأبيها التي هي أمها ~~السدس تكملة الثلثين، ولها أيضا السدس، لأنها أمها، فقد ورثت من وجهين، ~~وحجبت نفسها بنفسهما من الثلث إلى السدس. PageV02P1236 ### ||| AUTO من باب القول في الذين لا توارث بينهم # 2292- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يرث ~~القاتل))(1) وروي أنه قال: ((لا ميراث لقاتل)) لا خلاف في أن القاتل لا يرث ~~من الدية عمدا كان قتله أو خطأ. # 2293- خبر: وعن عبدالله بن عمر، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قام يوم فتح مكة فقال: ((لا ms539 توارث بين أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها ~~وماله وهو يرث من ديتها ومالها مالم يقتل أحدهما صاحبه عمدا، فإن قتل ~~أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته شيئا وإن قتله خطأ ورث من ~~ماله ولم يرث من ديته))(2). # وهذا نص ما ذهبنا إليه، وبه قال مالك، والأوزاعي، وذهب أبو حنيفة ~~وأصحابه، والثوري، والشافعي، وعامة الفقهاء إلى أن قاتل الخطأ، لا يرث من ~~ماله كما لا يرث من ديته. # وجه قولنا: الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). PageV02P1237 # فإن قيل: روى ابن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصابت أمه فقتلها، فغرمه علي ~~(عليه السلام) الدية ونفاه عن الميراث. وقال: إن حظك من ميراثها الحجر(1). # قلنا: يحتمل أن يكون تعمد رميها بالحجر، وكان الحجر مما يقتل مثله، فغرمه ~~الدية على المراضاة من الورثة، ويدل على أنه عمد أنه حمله الدية ولو كان ~~خطأ حملها العاقلة، وكذلك يحمل ما روي من خبر الذي حذف ابنه بالسيف فأصاب ~~رجله فقتله، فغرمه عمر الدية مغلظة ونفاه عن الميراث وجعل الميراث لأخيه ~~وأمه، وعندنا أن الأب لا يقتل بابنه. # 2294- خبر: وعن الناصر (عليه السلام) بإسناده عن علي (عليه السلام) في ~~رجل قتل ابنه. قال: إن كان خطأ ورث، وإن كان عمدا لم يرث، وعند أبي حنيفة ~~أن الصبي والمجنون إذا قتلا لم يحرما الميراث، فكذلك قاتل الخطأ لا يحرم ~~الميراث من المال، وعند أبي حنيفة أن العادل إذا قتل الباغي لم يحرم ~~الميراث، وعند الشافعي في أحد قوليه: أن من يرجم من وجب عليه الرجم بإذن ~~الإمام لا يحرم الميراث، والعلة أنه قتل معرا من المآثم، فكذلك قاتل الخطأ. # 2295- خبر: وروى يحيى بن الحسين (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) أن ~~رجلا مات وله ابن مملوك فاشتراه بمال الميت ثم أعتقه وورثه باقي المال، ولا PageV02P1238 خلاف في أن المملوك لا يرث ولا يورث، وذلك لأنه ليس له ملك مستقر. وما قال ~~يحيى (عليه السلام) في الحر إذا مات وله ابن ms540 مملوك فأعتق قبل أن يحاز المال ورثه. # فالمراد به إذا لم يخلف وراثا سواه وكان المال جهته بيت المال ومثل هذا ~~القول في المسلم يجد في غنائم المشركين مالا له بعينه أنه يكون أولى به قبل ~~القسمة. # 2296- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا أصاب ~~المكاتب ميراثا أو حدا، فإنه يرث على مقدار ما عتق منه، ويقام الحد عليه ~~بمقدار ما عتق منه))(1). # 2297- [خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((يؤدى ~~المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد))](2). # 2298- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا توارث بين أهل ملتين))(3). # 2299- خبر: وعن علي بن الحسين (عليه السلام) عن أسامة، عن النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر ~~المسلم))(4). لا خلاف في PageV02P1239 أن الكافر لا يرث المسلم، واختلفوا في المسلم هل يرث أهل الذمة؟ فذهبت ~~الإمامية والناصر (عليه السلام) إلى أن المسلم يرث الذمي والأصل فيه ما ~~ذكرنا. وهو عام في جميع الملل. # فإن قيل: روي عن معاذ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((الإسلام يزيد ولا ينقص نرثهم ولا يرثونا)) (1) وروي أن الإسلام يعلو ولا ~~يعلى(2). # قلنا: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((يزيد ولا ينقص ويعلو ولا ~~يعلى)). لا يدل على استحقاق الإرث، فأما قوله: ((نرثهم ولا يرثونا)) فيجوز ~~أن يكون المرتد(3) ليكون ذلك استعمالا للأخبار، والمشهور من قوله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم)ما ذهبنا إليه. # 2300- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) ~~أنه قتل المستورد العجلي حين ارتد، وجعل ميراثه لورثته PageV02P1240 من المسلمين(1). # دل على أن جميع تركته يرثه ورثته من المسلمين وبه قال محمد، وأبو يوسف، ~~وذهب أبو حنيفة إلى أن ما اكتسبه قبل الردة يرثه ورثته من المسلمين، وما ~~اكتسبه بعد الردة كان لبيت المال، وقال الشافعي: ms541 ما اكتسبه قبل الردة ~~وبعدها هو في بيت مال المسلمين، ولا خلاف في أن المرتد لا ملة له يبين ذلك ~~أن المرتد لا يرث من أهل الدين الذي انتقل إليه. وروي عن عبدالله، وأبي ~~بكر، وعمر مثل ما روي عن علي (عليه السلام) في مال المرتد. وروى زيد بن ~~علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه كان يستتيب المرتد ثلاثا ~~فإن تاب وإلا قتله. وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين، فعم ولم يخص ما ~~اكتسبه قبل الردة وبعدها. فأما ما روي عن أبي بكر، أنه غنم أموال أهل ~~الردة، فوجهه أنه صار لهم منعة، وصاروا بمنزلة أهل الحرب وكذلك سبي ~~ذراريهم. وأما أبو حنيفة فيقال له: لا خلاف أن المرتد لو رجع إلى الإسلام ~~لكان ما اكتسبه قبل الردة أو في حال الردة يكون ماله وملكه جميعا فكذلك ~~الإرث، ويكشف ذلك أن الحربي إذا ظفر بماله ثم أسلم، لا يرجع إليه كما يرجع ~~مال المرتد إليه إذا رجع إلى الإسلام الذي اكتسبه في حال الردة وقبلها، ~~ويقال لأبي PageV02P1241 حنيفة والشافعي إن استحق بيت المال مال المرتد لا يخلو: إما أن يستحقه بيت ~~المال على سبيل الغنيمة، أو على سبيل الإرث، فلو استحقه على سبيل الغنيمة ~~لم يجب أن ينتظر رجوعه أو قتله، لأن سائر ما يغنم إذا ظفر به كان غنيمة، ~~ولو استحقه بالإرث، فأولوا السهام وأولو الأرحام أحق بالإرث من سائر ~~المسلمين، والذي يجيء على مذهب يحيى (عليه السلام) أن ديون المرتد تقضى ~~ووصاياه تنفذ وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة، وزفر: لا يقضى شيء ~~من ذلك مما اكتسبه في حال الردة؛ لأنه فيء وقد أوضحنا القول فيه. # 2301- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تقبل ~~شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام، فإن شهادة المسلمين جائزة على أهل ~~الملل)) (1). # دل على أن أهل الكفر ملل، لأن أقل الجمع ثلاثة، فعلى هذا لا توارث بين ~~اليهود والنصارى، ولا سائر الملل، ms542 وهذا يحج من ذهب إلى أن الكفر كله ملة واحدة. PageV02P1242 ### || AUTO من كتاب القضاء والأحكام ### ||| AUTO وباب القول في أدب القاضي # الأصل في القضاء: قول الله تعالى: { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم ~~بين الناس...}[النساء:105] الآية، وقول الله عز وجل: {وأن احكم بينهم بما ~~أنزل الله}[المائدة:49] وقوله: {ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم ~~بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى...}[ص:26] الآية. وعن عقبة بن عامر، أنه ~~قال: جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خصمان. فقال: ((اقض ~~بينهما يا عقبة)). قلت: يا رسول الله، أقضي بينهما وأنت حاضر. قال: ((اقض ~~بينهما فإن أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة واحدة))(1). # 2302- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه بعث معاذا إلى ~~اليمن. قال: ((كيف تقضي بينهم؟)) قال: أقضي بينهم بما في كتاب الله سبحانه. ~~قال: ((فإن لم يكن في كتاب الله؟)). قال: ففي سنة رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم). قال: ((فإن لم يكن في سنة رسول الله؟)). قال: أجتهد برأيي(2) ~~ولا آلوا. قال: فضرب صدره وقال: ((الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله لما PageV02P1245 يرضى رسول الله)). # 2303- خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإن اجتهد فأخطأ كان له أجر ~~واحد))(1). # 2304- خبر: وعن زيد بن علي،عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: أول ~~القضاء بما في كتاب الله عز وجل، ثم بما قاله رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) ثم بما أجمع عليه الصالحون، فإن لم يوجد ذلك في كتاب الله عز ~~وجل ولا في السنة ولا فيما أجمع عليه الصالحون. أجتهد الإمام في ذلك لا ~~يألو احتياطا، واعتبر وقاس الأمور بعضها ببعض، فإذا تبين له الحق أمضاه ~~ولقاضي المسلمين من ذلك ما لإمامهم(2). # 2305- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: بعثني ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى اليمن. فقلت: يا رسول الله، ~~تبعثني ms543 إلى اليمن وأنا شاب لا علم لي بالقضاء. قال: فضرب بيده في صدري ودعا ~~لي. فقال: ((اللهم اهد قلبه وثبت لسانه ولقنه الصواب وثبته بالقول ~~الثابت))(3). PageV02P1246 # دلت هذه الأخبار على أن الحاكم يجب أن يكون عالما بالكتاب والسنة ~~والاجتهاد، ولم يدل على أن ذلك شرط في صحة قضائه. وقول يحيى (عليه السلام): ~~(يجب أن يكون القاضي عالما) إلى قوله: (فإن نقص من هذه الخلال يكون ناقصا)، ~~فنبه على أنه هو الأولى ولم يجعله شرطا فدل ذلك على أنه كان يجوز حكم ~~المقلد. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ويجوز حكم المقلد لأن التقليد هو طريق ~~من قصر عن الاجتهاد يتوصل به إلى امتثال مراد الله عز وجل منه في ذلك، فكما ~~جاز للمجتهد أن يحكم بالاجتهاد مع قصور حاله عن حال النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) فكذلك يجوز للمقلد أن يحكم مع قصور حاله عن حال المجتهد؛ لأن كل ~~ذلك هو تكليف من ذكرناه، ولا خلاف في أن القاضي يكون ورعا، ولأنه شرط ~~العدالة في الشهود وأقل منزلة الحاكم أن يكون بمنزلة الشهود. # 2306- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) قال له: ((يا علي لا تقض بين اثنين وأنت ~~غضبان))(1). # دل على أنه لا يجوز أن يقضي ضعيف التمييز، ولا من معه أمر يشغله عن ~~التمييز كالغضب وشبهه. # 2307- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إياكم ~~والإقراد)) قالوا(2): يا رسول الله، وما الإقراد؟ قال: ((يكون أحدكم أميرا ~~أو عاملا فتأتي PageV02P1247 الأرملة واليتيم والمسكين فيقول اقعد حتى ننظر في حاجتك يتركون مقر دين لا ~~يقضى لهم حاجة، ويأتي الرجل الغني أو الشريف فيقعده إلى جنبه فيقول: ما ~~حاجتك؟ يقول حاجتي كذا. فيقول: اقضوا حاجته وعجلوا بها)) (1). # دل على أن القاضي يكون صلبا في دينه حتى لا يفضل غنيا على فقير، ولا ~~شريفا على مشروف وقد قال الله تعالى: {يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ~~لومة لائم}[المائدة:54]. ms544 # 2308- خبر: وعن كعب بن مالك، أنه تقاضى دينا له(2) على إنسان في المسجد ~~وارتفعت أصواتهما حتى سمعها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو في بيته، ~~فخرج إليهما فقال: ((يا كعب)). فقال: لبيك يا رسول الله.فأشار إليه بيده ~~أتضع الشطر من دينك؟ قال: قد فعلت يا رسول الله(3). # دل على أن الحاكم يستحب له أن يحرض(4) في الصلح ما لم يتبين له الحق، ~~لأنه إذا تبين له الحق وجب عليه أن يمضيه. وقد ندب الله تعالى إلى الصلح ~~فقال عز من قائل: {والصلح خير}[النساء:128] وقال عز وجل: {إن يريدا إصلاحا ~~يوفق الله بينهما}[النساء:35] وقال عز من قائل: {لا خير في PageV02P1248 كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين ~~الناس}[النساء:114]. # ولا خلاف في أن الحاكم يحكم بغالب الظن الذي يحصل له عند شهادة الشاهدين، ~~فعلى هذا إن حكم الحاكم بعلمه الذي علمه بالمشاهدة، أو بإقرار الذي عليه ~~الحق أولى من حكمه بغالب الظن وأيضا لا خلاف أن لغير الحاكم أن يمنع الظالم ~~من ظلمه إذا عرف ذلك وتحققه على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ~~فأولى أن يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه. # قال أبو حنيفة: إن الحاكم يحكم بعلمه إذا علم بعد القضاء وحيث هو قاض ~~فيه، ولا يحكم بعلمه إذا علم قبل القضاء أو بعده(1) أو حيث لا ينفذ حكمه فيه. # وقال أبو يوسف: مثل قولنا يحكم بعلمه على أي وجه حصل قبل القضاء أو بعده. ~~وقال مالك: لا يحكم على وجه من الوجوه، وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل ~~قولنا، والأصل فيه قول الله تعالى: {ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من ~~الحق}[المائدة:48] وقال تعالى: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط}[المائدة:42] ~~ولا قسط أو ضح من أن يعلم أن المحكوم له محق. # 2309- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) قال له حين بعثه إلى اليمن: ((يا علي إذا جلس ~~بين يديك PageV02P1249 الخصمان فلا تعجل بالقضاء بينهما حتى ms545 تسمع كلام الآخر))(1). # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وقد قيل أن الذي تاب منه داود (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) أنه حكم بتظليم أحد المتداعيين قبل استماع كلامه على ما ~~حكى الله عز وجل من قوله: {وهل أتاك نبأ الخصم...}[ص:21] إلى قوله: {وعزني ~~في الخطاب*قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه}[ص:23،24] فنبه الله عز وجل ~~على الخطأ بقوله: {فاحكم بين الناس بالحق}[ص:26] . # 2310- وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أن النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم)قال: ((لا يضيفن أحد الخصمين دون صاحبه)). # 2311- خبر: وعن أم سلمة، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((من ~~ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه ~~ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع على الآخر))(2). # 2312- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن رجلا أتاه فأضافه فقرب إليه(3) في ~~خصومة. فقال له علي (عليه السلام): أخصم أنت؟ قال: نعم. قال: فتحول عنا، ~~فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهانا أن نضيف أحد الخصمين إلا PageV02P1250 ومعه خصمه(1). # 2313- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه خاصم نصرانيا في درع وجده في يده ~~فرافعه إلى شريح فلما أحضر جلس إلى جنب شريح وقال: لولا أن خصمي ذمي ما ~~جلست إلا إلى جنبه، لكن أمرنا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن نذلهم ~~ونلقاهم بالصغار(2)، أو كلاما(3) هذا معناه. # 2314- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يقضي ~~القاضي بين اثنين وهو غضبان)). # 2315- خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((لا يقضي القاضي بين اثنين، إلا وهو شبعان ريان))(4). # دل على أن القاضي لا يقضي وأمر يشغله عن التمييز كالشبع المفرط، والجوع، ~~والنعاس، والتأذي بالبول، وغيره. # 2316- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لعلي (عليه ~~السلام): ((يا علي لا تقبل PageV02P1251 هدية مخاصم ولا تضيفه دون خصمه))(1). # 2317- خبر: وروي: ((هدايا الأمراء غلول))(2). # قال أبو العباس رحمه الله:تجيء على ms546 أصله (عليه السلام) يعني يحيى (عليه ~~السلام) أن من كان يهاديه قبل القضاء يجوز أن يقبل هديته بعد القضاء. قال ~~السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وكذلك هدية ذي الرحم، والأصل في ذلك أن ~~يتوقى مواضع التهمة والتخصيص لأحد الخصمين. # 2318- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من طلب ~~القضاء وكل إلى نفسه)) (3). # 2319- خبر: وروي: ((من قلد القضاء فقد ذبح بغير سكين)) (4). # 2320- خبر: وعن أبي ذر، أنه سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~الإمارة. ((قال إنك PageV02P1252 ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة [خزي] (1) وندامة، إلا من أخذها بحقها ~~وودى الذي عليه فيها))(2). # دل على أنه يكره للقاضي طلب القضاء. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ~~وهذا إذا لم يثق من نفسه بالوفاء أو كان بالمسلمين عنه غنى بغيره، فأما إن ~~وثق بنفسه وعلم أن بالمسلمين إليه حاجة وأنه إن لم يطلبه، لحق المسلمين ضرر ~~لم يكره له طلبه، بل ربما لزمه طلبه والتعرض له كأنه من الأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر اللذين أوجبهما الله تعالى على عباده، وعلى هذا يجب أن ~~يكون طلب الإمامة. # 2321- خبر: وعن أبي العباس رضي الله عنه، بإسناده في شرح القضاء عن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم)[أنه] لما هلك كسرى. قال: ((من استخلفوا)) قالوا: ~~ابنته. قال: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) (3). # دل على أنه لا يجوز تقليد النساء القضاء، لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~ذم ولا يذم إلا على قبح المنهي عنه. # فإن قيل: فالوصية عندكم ولاية، ويجوز أن يجعل ذلك إلى النساء. PageV02P1253 # قلنا: هذه ولاية خاصة، وإنما لا يجوز عندنا أن يولين الولاية العامة، ولا ~~خلاف في أنهن لا يولين(1) القضاء في الحدود والقصاص، فكذلك سائر الأحكام. # 2322- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لم يفسخ شيئا من أحكام ~~البغاة الذين حاربوه، ولا أظهر جواز فسخه. # دل على أن أحكام المتأولين لا ينقض منها إلا ما خالف الحق، وكذلك لا ~~تنتقض أحكام المتولين القضاء من الظلمة، إلا ms547 ما خالف الحق منها، إذا كان ~~القضاة محقين، وأما أهل الفسق، فحكمهم باطل، وأما المحقون والمتأولون فينقض ~~من أحكامهم ما ينقض من أحكام أهل الحق، إذا وقع فيها الغلط، والخطأ الذي ~~يكون ردا للنصوص، أو للإجماع، كقول من قال: بإسقاط العصبة مع ذوي الأرحام، ~~أو ذوي السهام، فلو حكم به حاكم، وجب نقض حكمه، لأن ذلك إجماع الصحابة، ~~وكذلك لو حكم حاكم لا يرى القياس بصحة بيع الأرز قفيزا بقفيزين، وجب نقض ~~حكمه، لأن القياس قد ثبت أنه حق، وأنه ليس من مسائل الاحتهاد، وأجمع ~~القائسون على تحريم ما ذكرناه، وجملة الأمر أن الحكم إذا نفذ بإمضاء حكم لا ~~يكون طريقه الاجتهاد، بل كان على خلاف دليل قاطع، فيجب أن ينقض سواء حكم به ~~باغ، أو عادل، وما كان بخلاف ذلك لم يجز نقضه، والأقرب على مذهب يحيى (عليه ~~السلام) أن بيع أم الولد، إذا حكم به حاكم لم يجز نقضه، وكذلك الموسر إذا ~~باع المدبر PageV02P1254 وحكم به حاكم لم يجز نقضه، وما لا يجوز نقضه إذا حكم به الحاكم من فروع ~~الأحكام أكثر من أن يعد ذكره السيد المؤيد بالله قدس الله روحه، قال: ويجوز ~~القضاء على الغائب تخريجا. # دلت عليه مسائل يحيى (عليه السلام)، وبه كان يقول أبو العباس رضي الله ~~عنه، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز. # وجه قولنا: أنه لا يحكم عليه إلا بيقين كالميت، ولأنه إذا حضر بعد ذلك، ~~لم يخل من إحدى ثلاث: إما أن يقر فيزيد الحكم تأكيدا، أو ينكر، فقد يحكم ~~القاضي على المنكر بالبينة، أو يدلي بحجة فمتى جاء وأدلى بها سمعت ونقض الحكم. # 2323- خبر: وري أن رجلا كان يغبن في الشراء والبيع، لضعف كان في ~~عقدته(1)، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حين قال لا أصبر عن ~~البيع والشراء: ((إذا بعت واشتريت فقل لا خلابة)) وروي في بعض الأخبار: ~~((ولى الخيار ثلاثا)) وفي بعض الأخبار، أنه قال: جعلني النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) فيما ms548 أبيع وأشتري على الخيار ثلاثا. وفي بعض الأخبار: أن ~~أهله، سألوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يحجر عليه، فنهاه عن ~~البيع(2). PageV02P1255 # 2324- خبر: وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، أن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) حجر على معاذ، وباع عليه للغرماء(1). # دل الخبر الأول على أنه لا يحجر على السفيه، ودل الخبر الثاني على أنه ~~يحجر على صاحب الدين،ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحجر على وجه من الوجوه، ~~وذهب أبو يوسف، ومحمد والشافعي إلى أنه يحجر على السفيه، وأجمعوا على أن ~~حجر الدين لا يكون إلا إلى الحاكم، وذهب محمد إلى أن حجر السفيه لا يحتاج ~~إلى الحاكم، بل يكون محجورا عليه، وإن لم يحجر عليه الحاكم، والوجه ما ~~قدمنا، وليس في الخبر الأول أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حجر عليه. # فإن قيل: روي الحجر عن عدة من الصحابة، وروي أن عليا (عليه السلام) سأل ~~عثمان أن يحجر علي عبدالله بن جعفر(2). # قيل: يحتمل أن يكون الحجر الذي روي حجر الدين، ونحن لا ننكره، وروي أن ~~عبدالله بن جعفر كان كثير الإفضال، ومن كان كذلك لم يخل من كثرة الدين. # فإن قيل: روي أنه سأل ذلك حين باع، أو اشترى عبدالله شيئا PageV02P1256 غبن فيه غبنا عظيما. # قلنا: لا يمتنع أن يكون ذلك حجر الدين، لأنه إذا فعل ذلك لحق أهل الدين ~~الضرر، ولا خلاف بين من يرى الحجر أن إقرار المفلس بما في يده للغير، لا ~~يكون إقرارا بل يبحث عنه، فإن وجد كما قال، وإلا فهو للغرماء. PageV02P1257 ### ||| AUTO باب في الشاهد واليمين # 2325- خبر: وعن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، أن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) قضى باليمين مع الشاهد(1). # 2326- خبر: وعن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) مثله(2). # 2327- خبر: وعن زيد بن ثابت، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)مثله(3). # 2328- خبر: وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن ms549 جده عن جابر عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) مثله. # وفي بعض الألفاظ: قضى بشاهد ويمين، وفي بعضها بالشاهد ويمين الطالب. PageV02P1258 # 2329- خبر: وعن علي (عليه السلام): ((أنه قضى به بالعراق))(1). # 2330- خبر: وعن عبدالله بن عامر بن ربيع أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا ~~يقضون باليمين مع الشاهد(2). # وروي أنه قضى به أبي بن كعب، وشريح، وعمر بن عبد العزيز(3)، ولم يرو عن ~~أحد من الصحابة خلافهم، وبه قال كثير من أهل البيت (عليهم السلام)، وهو قول ~~مالك على ما حكي، والشافعي، ومن قال به، فإنما أوجبه في الأموال سوى ~~الحدود، والقصاص، وقال زيد بن علي (عليه السلام): لا يقضي به، ولا بد من ~~شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. # ووجه قولنا: ما قدمنا من الأخبار. # فإن قيل: حديث سهيل ضعيف لما روي عن سليمان بن بلال، قال: قلت لسهيل ابن ~~ربيعة(4):إن ربيعة يرويه(5) عنك، فقال: إن كان يرويه عني فهو كما قال. PageV02P1259 # قلنا: يجوز أن يكون سهيل نسي ما رواه، وليس نسيانه يوجب سقوطه إذا حفظ عنه ~~الثقة، فأما طعنهم في رواية سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد، عن عمرو بن ~~دينار، وقولهم أن قيسا لا تعرف له رواية عن عمرو بن دينار. # قلنا: قد احتججتم برواية(1) غورك عن جعفر في زكاة الخيل، وغورك هذا رجل ~~مجهول لا يعرفه الرواة، وقيس معروف في نفسه مشهور، وقولهم في سيف بن ~~سليمان، أنه ضعيف، فقد أخذ بحديثه العلماء، وروي عن ابن حنبل، أنه وثقه. # فإن قيل: قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لو أعطي الناس ~~بدعاويهم، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم)). # دل على أن أحدا لا يستحق بدعواه شيئا. # قلنا: المراد به الدعوى التي لا بينة معها، ألا ترى أن من شهد له شاهدان ~~بشيء لا يثبت إلا مع دعواه، فكذلك هذا، فإن تعلقوا بما روي في خبر الأشعث ~~حين قال له شاهداك، أو يمينه، قلنا: فقد أوجبوا الحق بنكول المدعى عليه، ~~فكذلك هذا. ms550 # فإن قيل: فلم قلتم يقضى بشاهد ويمين في الأموال، ولا يقضى بذلك في ~~الحدود، والقصاص؟ # قلنا: لأنه لا خلاف في أنه لا يقضى بشهادة شاهد وامرأتين في الحدود، ~~والقصاص، وهو أقوى من شاهد ويمين، فكذلك هذا، وأيضا فقد روي في الأخبار وخص ~~به الأموال. PageV02P1260 ### ||| AUTO من باب القول في الدعاوى والبينات # 2331- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لو أعطي ~~الناس بدعاويهم، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، ~~واليمين على المدعى عليه)) (1) لا خلاف في هذه الجملة. # 2332- خبر: وعن ابن أبي مليكة أنه كتب إلى ابن عباس في امرأتين، ادعت ~~إحداهما على صاحبتها، أنها أصابت يدها بالأشفا، فأنكرت، فكتب ابن عباس أن ~~ادعها، واقرأ عليها:{إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا...}[آل ~~عمران:77] الآية، فإن حلفت فخل عنها، وإن لم تحلف فضمنها(2). # 2333- خبر: وعن ابن عمر، أنه باع غلاما بالبراءة، فقال المشترى: به داء ~~لم تسمه، فاختصما إلى عثمان، فقضى أن يحلف ابن عمر، بالله لقد باعه وما به ~~داء يعلمه، فأبى ابن عمر أن يحلف، PageV02P1261 وارتجع الغلام(1). # دل على أنه إن نكل المدعى عليه عن اليمين، لزمه ما ادعي عليه من الحق، ~~وحكم به. # قال أبو حنيفة: يحكم بالنكول، إلا في القصاص في النفس، وبه قال أصحابه ~~إلا زفر، فقد حكي عنه أنه يحكم به في القصاص، أيضا، قال الشافعي: يقال ~~للمدعي، إحلف واستحق، وحكي عن مالك، أنه قال: يحبس حتى يقر أو يحلف، وحكي ~~عنه خلافه أيضا، وهو الحكم به. # وجه قولنا: ما روي عن ابن عباس وعثمان وابن عمر، وروي أيضا عن أبي موسى ~~مثله، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه، وما روي عنهم يوجب العموم، ولا حجة ~~لمن ادعى التخصيص، ولا خلاف أن النكول لا يمنع اليمين. # 2334- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~استحلف الخصم مع بينته(2). # 2335- خبر: وعن شريح أنه كان يأخذ اليمين مع الشهود(3). PageV02P1262 # وبه قال الأوزاعي، والحسن بن ms551 صالح بن حي، وذهب قوم إلى خلافه. والوجه ما ~~ذكرنا ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه. # فإن قيل: روي أن رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~في أرض فقال للمدعي: ((بينتك)) فقال: ليس لي بينة، قال: ((فيمينه)) قال: ~~فيذهب إذا قال: ((ليس لك إلا ذلك))؛ فلم يوجب على المدعي غير البينة(1). # قلنا: إنما تجب اليمين عليه بعد البينة وبعد طلب المدعى عليه ذلك، وليس ~~في الخبر ما يدل على أنه لا يجب عليه اليمين. # 2336- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: ~~البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة. # دل على أن المدعى عليه إذا(2) حلف ثم أتى المدعي بعد يمينه ببينة على ما ~~يدعيه بطلت يمين المدعى عليه، وهو قول زيد بن علي (عليه السلام) وبه قال ~~أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والشافعي، وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل البينة ~~بعد اليمين، وقال مالك: إن استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علم أن له بينة ~~قبلها وبطلت اليمين، وإن استحلفه وهو عالم بالبينة سقط حقه، والوجه ما ~~قدمنا من الخبر. PageV02P1263 # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((من حلف يمينا ~~كاذبة ليقطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان)) (1) وهذا يدل على أنه ~~يقتطع المال مع يمينه(2). # قلنا: ذلك اقتطاع في الظاهر ما لم يرد ما هو أقوى من اليمين فإذا ورد ما ~~هو أقوى منها بطلت، ألا ترى أنه لو أقر بعد اليمين لبطل حكم اليمين، وأيضا ~~فإن الاقتطاع ليس ظاهره التمليك، ألا ترى أن قاطع الطريق ليس هو متملك، ~~وقد(3) يكون ظالما. # قال يحيى (عليه السلام): فإن قال للحاكم حلفه لي فإني أبريه(4) عما ادعي ~~عليه، فحلفه ثم جاء ببينته(5) لم تقبل ولم يحكم بها، والأصل فيه قول الله ~~تعالى: {أوفوا بالعقود}[المائدة:1] وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((المؤمنون عند شروطهم)) (6) وقال يحيى بن الحسين (عليه السلام): وإن مات ~~الزوجان فادعى ورثة [الزوجة ms552 على ورثة الزوج صداقها، فعلى ورثة الزوج صداقها PageV02P1264 وعلى ورثة الزوجة البينة، فإن أقاموها حكم لهم بها، وإن لم يقيموها استحلف ~~لهم ورثة الزوج على علمهم ولم يحكم لهم(1) بشيء](2) قال أبو حنيفة(3) وقال ~~أبو يوسف ومحمد: يحكم لورثتها بالمهر كما يحكم به لو كانا حيين. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وهو الصحيح عندي، ويحتمل أن يحمل قول ~~يحيى (عليه السلام) على ما قاله أصحاب أبي حنيفة أن المراد به إذا تقادم ~~الدهر إذ لا يكون بقي من نسائها من يمكن اعتبار مهرها، وقالوا: إن أبا ~~حنيفة قال: أرأيت إن ادعى آل علي على آل عمر مهر أم كلثوم بنت علي أكنت ~~أحكم بذلك عليهم قال: وليس كذلك إن ادعى عليهم سائر أهل الديون لأن المهر ~~أصل ثابت، ولا خلاف في أن من ادعى شيئا أنه كان لمورثه الميت أنه يجب أن ~~يشهد الشاهدان بملك الميت في حياته وانتقال الشيء منه إلى الوارث بالإرث أو ~~معنى ذلك وإن لم يحصل هذا اللفظ، وتحصيل المذهب فيه أن مدعي الإرث يدعي حقا ~~لنفسه كان لمورثه ثم انتقل إليه بالإرث، فإن شهد شاهدان له بما ادعى بأن ~~يقولا: نشهد أن هذا الحق كان لمورث هذا إلى أن مات وتركه ارثا تمت الشهادة، ~~وإن شهدا له بمعنى ذلك وهو أن يقولا: نشهد بأنه كان له إلى أن مات ولم ~~يقولا: وتركه ارثا صح وحكم به، لأنه إذا صح أنه له إلى أن مات فلا إشكال في ~~أنه ينتقل إلى مورثه بعد الموت، وإن قالا: نشهد بأنه كان PageV02P1265 له، ولم يقولا: إلى أن مات لم تصح الشهادة؛ لأنهما لم يشهدا لهذا المدعي ~~الوارث بحق مستقر فكأنهما شهدا بالحق لغير المدعي، ألا ترى أن المدعي لشيء ~~من غير طريق الإرث لا يصح له مع إنكار المدعى عليه إلا بأن يشهد شاهداه ~~بأنه حق له فكذلك هذا، ولو قالا: نشهد أنه كان لأبيه ولا نعلم ما فعل فيه ~~لم تتم الشهادة. # وقول يحيى (عليه السلام) فيمن ms553 ادعى شيئا أنه لأبيه إلى أن مات وشهد له ~~بذلك شاهدان، وادعى آخر أنه ملكه بالشراء من أبي هذا الذي ادعى الإرث منه ~~كانت البينة بينة المشترى وذلك بأن بينة الخارج أولى عنده (عليه السلام) ~~ومدعي الشراء هو الخارج، ولو كان الشيء في يده لأنه مقر بأنه كان لأبي مدعي ~~الإرث وصار هو مدعيا للشراء فعليه البينة، فإذا أتى بها حكم له بالشيء، ~~وإن(1) كان الشيء ليس في يده كان من شرط شاهديه أن يشهدا أنه حق له إلى أن ~~مات الذي اشترى منه. # قال يحيى (عليه السلام): لو أن رجلا اشترى من رجل شيئا، فقال البائع: ~~بعتك بعشرين درهما. وقال المشتري: ابتعته منك بعشرة دراهم كانت البينة على ~~البائع واليمين على المشتري. وبه قال ابن شبرمة، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ~~إن كانت السلعة مستهلكة. وقالا: إن كانت قائمة بعينها تحالفا وترادا البيع. ~~وقال محمد والشافعي: إن كانت السلعة قائمة تحالفا وترادا البيع، وإن كانت ~~مستهلكة ترادا على(2) القيمة. PageV02P1266 # وجه قولنا: أنهما مقران بعقد البيع على الصحة وأن المشتري مقر للبائع بعشرة ~~دراهم والبائع يدعي عشرة أخرى والمشتري منكر لها فوجب أن يكون على البائع ~~البينة وعلى المشتري اليمين لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه))(1). # فإن قيل: روي عن ابن مسعود أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ~~((إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة، فالقول ما قال ~~البائع أو يترادان))(2). # وروي عن ابن مسعود أيضا قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((إذا اختلف البائع والمشتري ولا شهادة بينهما استحلف البائع وكان المبتاع ~~بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء ترك))(3). # قلنا: ليس في الخبر ما يدل على موضع الخلاف ولا فيه أنهما أقرا بالبيع ~~واختلفا في الثمن ونحن نتأوله على أن البائع جحد البيع ولذلك قال: يستحلف. # 2337- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((على اليد ما ~~أخذت حتى ترد))(4). PageV02P1267 # دل على ms554 أن رجلا لو ادعى على رجل مالا. فقال من في يده المال: أخذته منك ~~وديعة وتلف. وقال رب المال: بل أخذته قرضا أو غصبا أن البينة على من أخذ ~~المال؛ لأنه ادعى أنه أمين، وصاحب المال منكر وأقر أنه أخذه منه والنبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) علق الضمان بالأخذ. # 2338- خبر: وعن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه، عن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت جاءا إليه فادعى الحضرمي أرضا ~~في يد الكندي. فقال: هي أرضي في يدي أزرعها لا حق لك فيها. فقال النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) للحضرمي: ((ألك بينة؟)) قال: لا. قال: ((فليس لك إلا ~~يمينه))(1). # دل هذا الخبر على أن البينة بينة الخارج، وأن الذي في يده الشيء لو أتى ~~ببينة أنه له قبلت بينة الخارج، ولم تقبل بينة من في يده الشيء لأن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) لم يجعل للمدعى عليه سبيلا إلى إقامة البينة ~~بقوله: ((فليس لك إلا يمينه)) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وذهب الشافعي إلى ~~أن البينة بينة من في يده الشيء، وعمدة حجته أن اليد(2) قوة والبينة قوة ~~وقوتان أولى من قوة واحدة. # وجه قولنا: ما تقدم. PageV02P1268 # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في رجلين تداعيا دابة ~~وأقام كل واحد منهما بينة في أنها دابته نتجها(1) أنه قضى بالدابة للذي هي ~~في يده(2). # قلنا: هذه حكاية فعل وليس فيه لفظ عموم، ويجوز أن يكون قضى بها (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) لا للبينة بل لإقرار جرى أو علم بذلك حصل أو يكون بينته ~~أعدل من بينته. # 2339- خبر: وروي أن رجلين تداعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما شاهدين أنه، ~~له فقسمه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بينهما وقال: ((هو لكما لكل واحد ~~منكما نصفه)) (3). # وهذا أصل في كل شيء يتداعاه اثنان إذا استويا في اليد والدعوى والبينة، ~~وإذا اختلفا فعلى حساب ذلك؛ كأن يدعي أحدهما كله ms555 ويدعي الآخر نصفه أنه يكون ~~بينهما على أربعة أسهم لمدعي الكل ثلاثة أرباعه ولمدعي النصف ربع واحد؛ لأن ~~مدعي النصف مقر لصاحبه بالنصف وتداعيا النصف الآخر فقسم بينهم على ما ذكرنا. # 2340- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه اختصم عنده رجلان في ~~خص(4) فبعث بحذيفة(5)، فقضى به لمن إليه القمط، فأجازه النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) (6). PageV02P1269 # دل على أن من كان له(1) وجه الجدار وتنازع فيه هو وجاره ولم يكن لأيهما ~~بينة أنه لمن كان وجه الجدار إليه لأن القمط كالوجه. وبه قال أبو يوسف ~~ومحمد، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يعتبر بوجه الجدار، ولا خلاف في ~~أن مملوكا لو ادعى على سيده أنه أعتقه أو دبره أن على العبد البينة، فإن لم ~~يجدها فعلى سيده اليمين وأصول يحيى (عليه السلام) ومسائله تقتضيه. وقال في ~~المنتخب: إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوكه فأنكره ذلك المدعى عليه ولم يكن ~~للمدعي بينة فلا يمين على المدعى عليه، وأما سائر الدعاوى في الجراح والقتل ~~والنكاح والطلاق والنسب وغير ذلك فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، ~~قوله: لا يمين على المدعى عليه مخالف لأصوله ومسائله، ويجوز أن يكون غلطا ~~من الراوي، والصحيح أن عليه اليمين، ويجوز أن يكون أراد إذا ادعى رجل الملك ~~على مشهور النسب فذلك لا تسمع دعواه ولا يحكم له على من ادعى عليه بيمين، ~~ولا خلاف في أن من ادعي عليه فعل شيء يوجب عليه حدا من حدود الله ولم يقم ~~عليه بينة أنه لا يمين عليه إلا أن يدعي عليه إنسان بعينه أنه سرق مالا له ~~بعينه لزمته اليمين للمال دون القطع، ولا خلاف في أن من ادعى عليه حق يخصه ~~في نفسه أن عليه اليمين على القطع، وأن من يدعى عليه شيء يرجع إليه من قبل ~~غيره كالوارث أنه يحلف على علمه. PageV02P1270 ### ||| AUTO من باب الإقرار # 2341- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رجم ماعز بن مالك ~~حين أقر بالزنا(1). ms556 # 2342- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((اغد يا أنيس ~~على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها(2). # 2343- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)أنه قطع سارقا ~~بإقراره(3). # دلت هذه الأخبار على أن من أقر على نفسه بشيء، وهو عاقل حر بالغ لزمه ما ~~أقر به على نفسه، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {كونوا قوامين بالقسط ~~شهداء لله ولو على أنفسكم}[النساء:135] وشهادة المرء على نفسه، هي الإقرار، ~~وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين، من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، واشترطنا ~~العقل، والبلوغ، لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((رفع القلم عن ~~ثلاثة. عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم)) ~~واشترطنا الحرية فيه؛ لأن كثيرا من إقرار العبيد لا يصح في الحال، وإن صح ~~عليه إذا عتق، وقد يمكن أن يقر الإنسان PageV02P1271 بشيء يعلم خلافه ضرورة كمن يقر بقتل إنسان يعلم أنه قتل قبل مولده ونحوه، ~~ولا فرق بين أن يكون الإقرار بحق من حقوق الله، أو بحق من حقوق الآدميين، ~~لا خلاف فيه، وإذا أقر العبد بشيء يوجب عليه حدا أو قصاصا لزمه ذلك، وإن ~~أقر بما يلزم مولاه، لم يلزمه ذلك. # 2344- خبر: وعن عمر أنه كتب إلى أمرائه أن لا يورث الحميل إلا ببينة(1)، ~~ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة، ولا مساغ للاجتهاد فيه، فوجب أن يكون ~~قاله نصا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). # دل على أن السبي لا يصح إقرار بعضهم ببعض، فلو خلينا والاجتهاد لكان ~~إقرار السبي إذا(2) عتق ممن يكون عصبة له يسقط الولاء كما أن الإقرار ~~بالابن يسقط التعصيب والولاء أضعف من التعصيب، ولكن لما ورد هذا الخبر ولم ~~يرو عن أحد من الصحابة خلافه فجرى مجرى الإجماع، ولا يمكن بأن يكون قاله ~~عمر اجتهادا، لأن الاجتهاد لا يسوغ في مثل هذا، فلم يبق إلا أنه يحمل على ~~أنه نص عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسقط الاجتهاد وبه قال الشافعي، ms557 ~~وقال أبو حنيفة: يجوز. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وجملة الأمر أن المسألة فيها ضعف في ~~الرواية، والرواية أيضا تحتمل التأويل. والله أعلم. PageV02P1272 ### ||| AUTO من باب الشهادات # 2345- خبر: وعن ز يد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا ~~تجوز شهادة متهم، ولا ظنين، ولا محدود في قذف، ولا مجرب في كذب، ولا جار ~~إلى نفسه ولا دافع عنها ضررا(1)))(2). # 2346- خبر: وعن الشعبي، عن جابر، أن اليهود جاءوا إلى النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) برجل وامرأة منهم زنيا. فقال النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((ائتوني بأربعة منكم يشهدون، فشهد أربعة منهم، فرجمهما النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم)))(3). # 2347- خبر: وعن عامر، عن جابر، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أجاز ~~شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض(4). # 2348- خبر: عن أبي العباس الحسني رحمه الله، بإسناده عن جابر أن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض(5). # دل على أن شهادة اليهود على اليهود جائزة وشهادة النصارى على PageV02P1273 النصارى جائزة، ولا يجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على ~~اليهودي، للخبر المتقدم وهو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تقبل ~~شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام)). وبه قال ابن أبي ليلى والأوزاعي، ~~والحسن بن صالح، والليث بن سعد، وكثير من المتقدمين، وذهب أبو حنيفة إلى ~~جواز شهادتهم بعضهم على بعض اليهود على النصارى، والنصارى على اليهود. وذهب ~~الشافعي إلى أنها لا تقبل بوجه من الوجوه. # ووجه قولنا: الخبر، والأصل في قبول شهادتهم قول الله تعالى: {ياأيها ~~الذين آمنوا شهادة بينكم}[المائدة:106] إلى قوله: {أو آخران من ~~غيركم}[المائدة:106]. # أراد بقوله: { من غيركم} من غير المؤمنين، لأن الخطاب ورد في المؤمنين، ~~فتقديره من غيركم أيها المؤمنون وذلك للضرورة في السفر بشرط أن لا يوجد ~~غيرهم، وأيضا فعند الشافعي أن شهادة أهل الأهواء مقبولة إلا الخطابية، فإن ~~بعضهم يشهد لبعض إذا أقسم له وذلك يوجب الفسق، لأنه شهادة على الكذب، ولا ~~خلاف أن ms558 شهادة الفاسق غير مقبولة، فكان من ضلاله من طريق التدين أولى بقبول ~~الشهادة عند الاضطراب من قبول شهادة المتهتك. # فإن قيل: فعلى هذا أجيزوا شهادة الوثنية والملحدة. # قلنا: ذلك محظور بالإجماع، وأيضا فإن وصية اليهودي إلى اليهودي جائزة ~~والوصية من شرطها الأمانة، ألا ترى أنها لا تجوز الوصية إلى الفاسق. PageV02P1274 # 2349- خبر: وعن أنس أنه قال: ما علمت أحدا رد شهادة العبد. وقال عثمان ~~البتي: تجوز شهادة العبد لغير سيده. وبه قال ابن شبرمة، والأظهر أنه رأي ~~أكثر أهل البيت (عليهم السلام) وروي ذلك عن شريح(1). # وذهب أبو حنيفه وأصحابه والشافعي إلى أن ذلك لا يجوز، والأصل فيه قول ~~الله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}[البقرة:282] لا خلاف في أن ~~شهادة الأخ لأخيه جائزة إلا ما يحكى عن الأوزاعي والإجماع يحجه. واختلفوا ~~في شهادة الأب لابنه، والابن لأبيه فقال يحيى بن الحسين بجوازها إذا كان ~~عدلا مرضيا ولا يشترط فيه من العدالة إلا ما يشترط في غيره وهو رأي كثير من ~~أهل البيت (عليهم السلام). وحكى ذلك عن عثمان البتي(2)، واشترط في عدالته ~~أكثر مما اشترط في غيره، وذهب زيد بن علي (عليه السلام) وأبو حنيفة، وش، ~~وأصحابهما إلى أن شهادة [الأب لابنه، والابن لأبيه، لا تقبل. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {وأشهدوا ذوى عدل منكم}[الطلاق:2](3) وقول ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((شاهداك أو يمينه)) فعم ولم يخص، ~~والقياس على الأخ، وقد علمنا أن الإنسان يحب أخاه كما يحب ولده، فإذا زالت ~~عنه الظنة في أنه لا يشهد لولده أو والده كذبا قبلت شهادته، وإذا بقيت ~~الظنة لم تقبل. PageV02P1275 # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أنت ومالك ~~لأبيك))، وروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إنما أموالكم ~~وأولادكم من كسبكم فكلوا من كسب أولادكم)) أو قال: ((من طيب كسبكم))(1) ~~وروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((فاطمة بضعة مني)) (2). # قلنا: قوله: ((أنت ومالك لأبيك)) المراد حق التبسط، إذ لا خلاف ms559 أنه لا(3) ~~يوجب كون مال الابن لأبيه على التحقيق؛ لأن له أن يطالب أباه بماله، ولا ~~يجوز للأب أن يبيع مال الابن عليه إذا كان الابن بالغا، وكذلك لا ينفذ في ~~عبيده عتقه وقوله: ((أولادكم من كسبكم)) مجاز يريد أن ابتداءهم منكم، ولا ~~خلاف أنهم ليسوا كسب آبائهم. وقوله: ((فاطمة بضعة مني)) إنما أراد تشريفها ~~وتعظيمها وتعريف الناس عظم محلها، عنده وقد قال بعض العرب: # وإنما أولادنا بيننا ... أكبادنا تمشي على الأرض # ولم يرد أنهم أكباد على الحقيقة. # فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا تجوز شهادة الوالد PageV02P1276 لولده(1) إلا الحسن والحسين. فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شهد ~~لهما بالجنة. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: فإن صح الخبر لم يجز قبول شهادة بعضهم ~~لبعض لوجهين: # أحدهما: أن قوله (عليه السلام) عندنا متبع. # والثاني: أنه لم يعرف له من الصحابة مخالف، وإن لم يكن إجماع على ذلك فما ~~ذهب إليه أصحابنا من إجازة شهادتهم قوي. # 2350- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه شهد لفاطمة (عليها السلام) عند أبي ~~بكر وشهدت معه أم أيمن، فقال أبو بكر: رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة. # دل على أن شهادة الزوج للزوجة، وشهادة الزوجة للزوج جائزة،وبه قال ~~الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك: لا تجوز. # وجه قولنا: ما قدمنا، ولأن الواحد من الصحابة إذا قال قولا ولم ينكره أحد ~~من الصحابة صار إجماعا منهم. # 2351- خبر: وعن ابن عباس، قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ~~الشهادة. قال: ((ترى هذه الشمس، على مثلها فاشهد، وإلا فدع)). # 2352- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تشهد على ~~شهادة حتى تكون أضوأ من الشمس)). # دل على أن شهادة الأعمى لا تجوز، وبه قال أبو حنيفة، PageV02P1277 وأصحابه، وابن أبي ليلى، وقال مالك، والليث: تجوز. وحكي عن بعضهم أنه ~~أجازها إن كان تحملها قبل العمى ولم يجز ما تحمله في حال العمى، والأصل في ~~ذلك قول الله تعالى: ms560 {ولا تقف ما ليس لك به علم}[الإسراء:36] فاقتضى ذلك أن ~~الشاهد لا يشهد إلا على ما تيقنه، والأعمى إنما يشهد على الصوت والصوت، قد ~~يشتبه بصوت حتى لا يكاد يغادر منه شيئا، وعلى هذا إنما يشهد به قبل العمى ~~وتيقنه جاز له أن يشهد به في حال العمى، لأنه لم يشهد على الصوت. # 2353- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قبل شهادة ~~القابلة(1). # 2354- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قبل شهادة امرأة واحدة فيما لا ~~يطلع عليه الرجال(2). # 2355- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قبل شهادة القابلة، لا خلاف في ~~قبول شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال إلا ما حكي عن زفر ~~والإجماع يحجه، واختلف في تفاصيل المسائل فقال أبو حنيفة وأصحابه مثل ~~قولنا: تجوز شهادة امرأة واحدة، وروي ذلك عن الثوري، وذهب الشافعي، وابن ~~شبرمة، أنه لا تقبل أقل من أربع PageV02P1278 نسوة، وعن الليثي(1) لا تقبل أقل من ثلاث في الولادة والاستهلال، وعن مالك ~~وابن أبي ليلى لا تقبل أقل من شهادة امرأتين. # وجه قولنا: الأخبار، ولأنه لم تقبل شهادتهن في هذا وحدهن إلا للضرورة ولا ~~ضرورة إلا إلى واحدة، وأيضا قد ثبت أنه لا ينظر إلى عددهن إذا انفردن وذلك ~~أن عشرا منهن لا تقبلن فيما يطلع عليه الرجال، وكذلك لا حكم لعددهن في هذا، ~~ولا يجوز شهادة النساء وحدهن على الرضاع وعليه دل كلام يحيى (عليه السلام) ~~وذلك أن ذوي المحارم منهم يجوز(2) لهم أن ينظروا إلى ثديهن. # 2356- خبر: وعن الزهري أنه قال: مضت السنة من رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) والخليفتين من بعده أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ~~والقصاص(3). # ولا خلاف في أن شهادة النساء في الحدود لا تجوز وكذلك القصاص إلا ما ذهب ~~إليه الثوري والأوزاعي من أنها تجوز في القصاص، وقد روي عن الثوري أيضا ~~خلاف ذلك، والأصل الخبر والإجماع والقياس على الحدود، ولا خلاف في أن الصبي ~~إذا شهد قبل بلوغه وأدى الشهادة بعد بلوغه ms561 أن شهادته مقبولة، وكذلك من كان ~~كافرا ثم أسلم؛ لأن الاعتبار بعدالة الشهود وقت الأداء لا وقت التحمل، إلا ~~في النكاح فإنه يجب أن يكون عدلا وقت التحمل، ولا خلاف في أن الشهادة على ~~الشهادة مقبولة في الحقوق والأموال، PageV02P1279 واختلفت العلماء في جواز قبولها في الحدود والقصاص فعندنا أنها لا تجوز في ~~الحدود ولا في القصاص وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال مالك: إنها تجوز في ~~الحدود والقصاص. وقال الشافعي: تجوز في كل حق لآدمي وفي حقوق الله على قولين. # وجه قولنا: أن الشهادة على الشهادة بدل عن الشهادة بدليل أنها لا تقبل مع ~~وجود شهود الأصل، فثبت أن فيها ضعفا فوجب أن لا تقبل في الحدود والقصاص كما ~~لا تقبل شهادة النساء، ولأن شهادة النساء أقوى حكما من الشهادة على ~~الشهادة، لأن النساء يشاهدن المشهود عليه والشاهد على الشهادة لم يشاهده، ~~وقول يحيى (عليه السلام): وتكره في الحدود، ولا تجوز في الرجم. المراد به ~~التغليظ في الرجم والكراهة ها هنا تقتضي المنع لا أنها تجوز مع الكراهة، بل ~~لا تجوز في الوجهين جميعا. # 2357- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا ~~تجوز شهادة رجل واحد على رجل واحد حتى يكونا شاهدين على شهادة شاهدين(1)، ~~وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه. وذهب ابن أبي ليلى وابن شبرمة إلى أن شهادة ~~رجلين على شهادة رجلين جائزة ويشهد(2) كل واحد منهما على شهادة واحد، وقال ~~الشافعي: لا يقبل أقل من أربعة بأن يشهد كل رجلين منهم على شهادة رجل. PageV02P1280 # وجه قولنا: أنهما يحتاجان إلى تقرير شهادة كل واحد منهما بشهادة شاهدين ~~سواء كان ذلك بشهادة شاهدين أو أربعة إذا شهد كل واحد من الشاهدين على ~~شهادة كل واحد من شاهدي الأصل، فأما قول من يقول: يشهد على كل واحد واحد، ~~فبين الفساد إذ لو قبل ذلك لقبل شاهد واحد في سائر الشهادات، لا خلاف في أن ~~من رأى خطا لإنسان أنه لا يجوز أن يشهد به، وكذلك ms562 لا يجوز أن يشهد على خطه ~~إذا لم يتيقن الشهادة، والأصل في ذلك قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~لمن سأله فأراه الشمس، وقال: ((على مثلها فاشهد وإلا فدع)). # فإن قيل: روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كتب كتابا وختمه ودفعه ~~إلى بعض أصحابه وقال: ((لا تفتحه حتى تبلغ (1) موضع كذا، فإذا بلغته فتحته ~~وعملت بما فيه)). # قلنا: هذا جرى مجرى الإخبار دون الشهادة، وقد احتيط في الشهادة ما لا ~~يحتاط في الأخبار ألا ترى أنه يقبل خبر الرجل الواحد والمرأة الواحدة، وليس ~~كذلك في الشهادة، ولا خلاف في أن شاهدين لو شهدا على إقرار رجل بحق عليه ~~لآخر، واختلفا في الموضع الذي وقع فيه الإقرار أن الشهادة جائزة، وكذلك لا ~~خلاف في أن الشهادة في الحدود بخلاف ذلك إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: ~~لو اختلف شهود الزنا في موضع من البيت أن الشهادة جائزة وخرجه أصحابه على PageV02P1281 البيت الصغير وقالوا: هو استحسان(1)، فأما القياس فمثل ما قلنا والإجماع ~~يحجه ولا خلاف أن الشهادة يعتبر فيها اللفظ، فعلى هذا لو شهد شاهد لرجل على ~~آخر بألف، وشهد شاهد آخر له بخمسمائة أن الشهادة باطلة، وكذلك إن شهد شاهد ~~على رجل بتطليقتين وشهد شاهد آخر بثلاث. وبه قال أبو حنيفة، وقال أبو يوسف، ~~ومحمد: يثبت الأقل الذي اتفقا عليه وهو اختيار المؤيد بالله قدس الله روحه. # وجه قولنا: أنهما اختلفا في اللفظ، لأن لفظ الألف لا يوافق لفظ خمسمائة ~~ألا ترى أنه لو قال: أعلم وأتحقق أو قال أخبر لم يكن ذلك شهادة ولا خلاف في ~~أن أحد الشاهدين لو شهد بألف وخمسمائة، وشهد الآخر بألف، أن الألف يثبت ~~لاتفاق اللفظ بالألف. # 2358- خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أنه قال: إذا ~~رجع الشاهد ضمن. # دل على أن الحكم المبرم لا ينتقض(2) برجوع الشاهدين ولا برجوع أحدهما ~~وعليه دل كلام يحيى (عليه السلام) في باب الحدود من الأحكام، وبه قال أكثر ms563 ~~العلماء وهو اختيار السيد المؤيد بالله قدس الله روحه. # وقال يحيى (عليه السلام) في المنتخب: ينقض الحكم ولا يلزم الشهود شيء ثم ~~قال: في باب الحدود: إن الشهود إذا رجعوا ضمنوا أرش الضرب إن كان المشهود ~~عليه ضرب أو الدية إن كان قتل ولم يحكم في الحكم أنه PageV02P1282 خطأ لرجوع الشهود. فدل ذلك على رجوعه عما قال في كتاب الشهادة من نقض الحكم ~~لرجوع الشهود، لأن الحكم لا ينقض، حتى يثبت أنه وقع خطأ، ولو كان يجعل حكم ~~الحاكم خطأ لرجوع الشهود، لكان يجعل الأرش والدية في بيت المال. # ووجه(1) قوله في (الأحكام): أن الحكم قد حصل بوفور أسباب الاجتهاد، فوجب ~~ألا ينقض باجتهاد مثله. # وجه قوله في (المنتخب): أن الحكم يثبت أولا بوجود(2) الشهادة فلما وجد ~~بوجودها وجب أن يستقر باستقرارها ويزول بزوالها. # وقال يحيى (عليه السلام) في المنتخب في ذكر الشهود ورجوعهم كيف ألزمهم ~~شيئا وقد شهدوا بشهادة أعدل من الشهادة الأولى. فدل على أنه إنما ينقض ~~الحكم برجوعهم إذا كان الشهود في حال الرجوع أتم عدالة منهم في حال ~~الشهادة، وإليه ذهب أبو حنيفة، والصحيح من المذهب أن الحكم لا ينقض برجوع ~~الشهود ويلزمهم ضمان ما أتلف بشهادتهم، والشافعي يوافقنا في القصاص والحدود ~~وقال في الأموال يكون فعلهم ذلك هدرا، وإذا وافقنا في الحدود والقصاص ~~فالمال أولى، لأنه أخف حكما من الحدود والقصاص لأنهما يسقطان بالشبهة(3) ~~والمال لا يسقط للشبهة، وذهب أبو حنيفة إلى ما قلنا من إلزام الشهود ~~الضمان، ومما يدل على ما قلنا أن القاضي صار لهم كالآلة وصاروا ملجئين له إلى PageV02P1283 الحكم الذي أتلف به نفس المشهود عليه أو ماله، فوجب أن يضمنوا ما أتلفوا. # 2359- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إنكم تختصمون ~~إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بما أسمع، فمن قضيت له من ~~حق أخيه بشيء، فإنما أقطع له قطعة من النار))(1). # دل على أن حكم الحاكم بالظاهر لا يكون حكما في الباطن، وعلى هذا ms564 دل كلام ~~يحيى (عليه السلام) في الأحكام في قوله: وإن شهد شاهدان على رجل بالطلاق ~~وحكم به ثم رجعا بطل الطلاق، فإن كانت المرأة قد تزوجت زوجا آخر انفسخ ~~نكاحها ورجعت إلى زوجها الأول. فدل على أن الحكم في الظاهر ليس هو حكما في ~~الباطن عنده (عليه السلام) لأنه لو رأى ذلك كان لا يوجب إبطال الطلاق لأن ~~أكثر ما فيه أنهم شهود(2) زور، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو ~~حنيفة: حكم الحاكم في الظاهر حكم في الباطن في النكاح والطلاق والبيوع وما ~~جرى مجرى ذلك وعنه في الهبة روايتان. # قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والأصل في هذا أن الحاكم PageV02P1284 يحكم في العقود على وجهين قد يحكم بالإيقاع وقد يحكم بالوقوع، فما حكم فيه ~~بالإيقاع فهو الذي يجب أن يكون ظاهره كباطنه لأنه في الحقيقة هو الموقع ~~وذلك كإيقاعه الفسخ بعد اللعان، وكإيقاعه عقد البيع على مال المفلس في ~~الظاهر، وإن كانت الحال في الباطن بخلاف ذلك عندنا، وكإيقاعه البيع والشراء ~~على مال اليتيم إذا احتاج إليه في الظاهر، ويستوي في هذا الباب ما هو إيقاع ~~العقد وفسخه وما هو إيقاع التمليك، ألا ترى، أنه يحكم بتمليك الشفيع وإيجاب ~~الدية على العواقل، والوجه الثاني وهو الذي فيه الخلاف وهو أن يحكم بثبوت ~~وقوع العقد أو بثبوت حصول الفسخ وما جرى مجرى هذا لا يجب أن يكون حكمه في ~~الباطن كحكمه في الظاهر. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا ~~بها إلى الحكام}[البقرة:188] وهذا يوجب أن من ادعى بيعا أو شراء وهو يعلم ~~أنهما لم يقعا، لم يحل له التصرف في البيع والشراء. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في شأن هلال بن ~~أمية حين لاعن بينه وبين امرأته وفرق بينهما: ((إن أتت بولد على صفة كذا ~~وكذا فهو [لهلال بن أمية وإن جاءت به على صفة كذا](1) فهو لشريك بن سمحاء، ~~فجاءت به على الصفة المكروهة ms565 فقال: ((لولا ما # سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن)) فدل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~على صدق هلال PageV02P1285 وكذب امرأته، ولم يرفع الفرقة الواقعة لعدم علمه بصدق الصادق منهما. # قلنا: ليس في هذا حجة علينا لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أوقع ~~فرقة بينهما لم يكن قبل إيقاعها لأن الله تعالى أوجبها بعد كمال اللعان، ~~ألا ترى أنهما لو تصادقا بعد وقوع الفرقة لم يجب رفعها؛ ولأنه كان معلوما ~~كذب أحدهما لا بعينه. # فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام) في امرأة ادعى رجل أنها زوجته فترافعا ~~إليه وشهد للرجل شهود فقالت المرأة لعلي (عليه السلام): إني لم أتزوجه ~~وسألته إيقاع العقد بينهما. فقال علي (عليه السلام): شاهداك زوجاك. # قلنا: المراد بالخبر أنهما كانا سببا لكون الزوجية في الظاهر. # 2360- خبر: وعن قتادة في قول الله تعالى: {فإن مع العسر يسرا، إن مع ~~العسر يسرا}[الشرح:5،6] أنه قال بلغنا أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~بشر أصحابه بهذه الآية فقال: ((لن يغلب عسر يسرين)) (1). # 2361- خبر: وعن الحسن قال: بلغنا أن هذه الآية لما نزلت قال النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((أتاكم اليسر)) قال: فكانوا يقولون لا يغلب عسر ~~واحد يسرين اثنين. PageV02P1286 # دل على أن الشيء إذا كرر بلفظ المعرفة اقتضى شيئا واحدا، وإذا كرر بلفظ ~~النكرة اقتضى شيئين اثنين، وعلى هذا إذا ادعى رجل على رجل عشرين دينارا ~~[وأتى بشاهدين فشهدا على إقراره له بعشرة دنانير في موضع وأتى بشاهدين ~~آخرين فشهدا على إقراره له بعشرة](1) في موضع آخر يلزمه له عشرون دينارا. # وبهذا قال يحيى (عليه السلام) في المنتخب. وقال في الفنون: يكون ذلك عشرة ~~واحدة، إلا أن يقيم المدعي البينة أن كل واحدة منهما غير صاحباها. # ووجه هذا القول: أنه لما احتمل أن تكون العشرة التي أقر بها في موضع هي ~~العشرة التي أقر بها في الموضع الثاني، واحتمل أن يكون غيرها صارت العشرة ~~الثانية مشكوكا فيها فوجب على الحاكم أن يحكم باليقين وهو ms566 عشرة، ولا خلاف ~~في شهادة من شهد بأن مملوكة أعتقها سيدها أنها تكون مسموعة، وإن أنكرتها ~~المملوكة فكذلك كل شهادة تتعلق بالحسبة، فأما الشهادة في الحقوق فلا تسمع ~~إذا أنكرها المشهود له. # قال يحيى (عليه السلام): وإذا قال الشاهد: كنت عرفت هذا الشيء لفلان لم ~~يكن ذلك شهادة وإنما تكون شهادة إذا قال: أشهد أنه كان له ولم يخرج عن ملكه ~~بوجه من الوجوه. قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه لم يجعل الأول شهادة ~~لوجهين: PageV02P1287 # أحدهما: أن الشاهد لابد له من لفظ الشهادة، وإذا قال عرفت فلم يلفظ ~~بالشهادة. # والثاني: أنه قال: كنت عرفت، فلم تكن في كلامه شهادة، بأن الشيء في الحال ~~له فلم تكن مسموعة لأن الشيء قد يكون للإنسان ثم ينتقل إلى غيره، فلا بد من ~~أن تتضمن شهادته أنه له في الحال. # 2362- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه حلف الشهود. ولا خلاف أن الحاكم ~~يجوز أن يحلف الشهود إذا رأى ذلك احتياطا(1). # 2363- خبر: وعن علي (عليه السلام) قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض(2) ~~فيما بينهم من الشجاج ما لم يتفرقوا فإذا تفرقوا لم يجز. وبه قال يحيى ~~(عليه السلام): وبه قال مالك. وحكى عن ابن أبي ليلى من غير تفصيل، ومنع أبو ~~حنيفة وأصحابه والشافعي قبولها. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: اعلم أن ~~قبول الشهادات مبني على حسب الضرورات، ألم تر أن الحدود لما لم يكن فيها ~~ضرورة لم تقبل فيها إلا شهادة الرجال... إلى آخر الفصل. # قال: والعدل من ظن به الاستقامة، ولا خلاف في أن الحاكم يجب عليه أن يبحث ~~عن عدالة الشهود، إلا ما حكي عن أبي حنيفة فإنه كان يقول المسلمون كلهم عدول. PageV02P1288 # 2364- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((خير أمتي القرن ~~الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ~~ولا يوفون))(3). # دل على خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة لأنه كان في القرن الثالث. # 2365- خبر: وعن ابن مسعود أنه قال: ms567 ما علمت أن في أصحاب رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية: {منكم من يريد ~~الدنيا ومنكم من يريد الآخرة}(4)[آل عمران:152]. # دل أيضا على خلاف قول أبي حنيفة. # فإن قيل: قوله يشهدون ولا يستشهدون يخالف قول الهادي (عليه السلام) فيمن ~~قال لرجل لا تشهد علي بما تسمعه مني ثم يقر لآخر بحق جاز له أن يشهد عليه، ~~وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، لأنهم يجيزون شهادة المختبي(5)، وهذا في معناه. ~~وعن مالك أنه أجازه في القذف والطلاق وحكي عنه أنه منع عن ذلك في المعاملات ~~وشبهها(6)، وعن ابن شبرمة PageV02P1289 أنه يجيز(1) ذلك. # قلنا: المراد بقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنهم يشهدون من غير ~~أن يعلموا، ويحتمل أيضا أنهم لا يستشهدون لفسقهم وما يظن من سوء حالهم. # فإن قيل: فقد روي: ((ثم يجيء قوم فتسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه ~~شهادته))(2). # قيل: المراد به أنهم يستهينون بالشهادات والأيمان من غير تثبت(3) وتورع. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {وأقيموا الشهادة لله}[الطلاق:2] وقال: {ومن ~~يكتمها فإنه آثم قلبه}[البقرة:283] فكل ذلك يوجب أن من علم شيئا وكان في ~~كتمانه ضرر وظلم يلحق أحدا من الناس لا يجوز كتمانه. PageV02P1290 ### ||| AUTO من باب الوكالة # 2366- خبر: وعن حكيم بن حزام قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~أمرني أن أقضي رجلا بكرة. # 2367- خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أنه وكل ~~الخصومة إلى عبدالله بن جعفر وقال ما قضي له فلي، وما قضي عليه فعلي. وقد ~~كان قبل ذلك وكل الخصومة إلى عقيل بن أبي طالب حتى توفي إلى رحمة الله ~~ورضوانه(1)، ولا خلاف في هذه الجملة ولا في أنه ما لزم الوكيل لزم الموكل ~~في البيع والشراء خاصة وما جرى مجرى ذلك من الإقرار ونحوه، وعلى هذا لا ~~يراعى رضا الخصم إذا أراد صاحبه أن يوكل من يخاصمه، وذلك لأن أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) وكل عقيلا وعبدالله بن جعفر من غير(2) رضا خصومه(3) في ms568 جميع ~~خصومته، ولم يوكلهما في شيء معين ولم يخالفه أحد من الصحابة وبه قال أبو ~~يوسف ومحمد والشافعي، وعليه دل كلام يحيى (عليه السلام) في الفنون، وقال ~~أبو حنيفة: لا يوكل إلا برضا الخصم. والأصل الخبر ولأنه لو كان كما قال ~~للحق الضعيف الضرر من القوي، ولا خلاف PageV02P1291 في أن الوكيل ليس له أن يوكل إلا أن يكون الموكل أذن له في ذلك، ولا خلاف ~~في أن للموكل أن يعزل الوكيل متى شاء ذلك. وعلى هذا أنه لا يكون معزولا حتى ~~يبلغه علم العزل في البيع والشراء وقبض الدين وما جرى مجراه وبه قال أبو ~~حنيفة وأصحابه وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال بعض الإمامية، ووجهه أنه ~~بمنزلة أوامر الله تعالى ونواهيه في أن أحكامها تتعلق بنا بأن نعرفها دون ~~وجودها في ذواتها، وما كان لا يتعلق بالوكيل كالنكاح والطلاق والعتق والصلح ~~عن دم العمد فإنه يكون معزولا متى عزله الموكل وإن لم يبلغه(1) ذلك، وما ~~كان يتعلق بالوكيل كالبيع والشراء والإجارة والإقالة والهبة على العوض(2) ~~فلا يكون معزولا حتى يبلغه خبر العزل من الوجه الذي يغلب على ظنه فيه صدقه، ~~ومثله الخبر بالشفعة والهدية والإذن في دخول الدار، ولا خلاف في أنه إذا ~~وكل وكيلين في بيع شيء أو شرائه، وقال لكل واحد منهما قد وكلتك أن لكل واحد ~~منهما أن ينفذ ما وكلا فيه مجتمعين أو منفردين إلا في الطلاق والعتاق فإنه ~~لم يرض بأحدهما دون الآخر، فأما في البيع والشراء ونحو ذلك فإطلاقة القول ~~قد وكلتكما يقتضي أن كل واحد منهما وكيل مجتمعين ومنفردين، وسبيل النكاح ~~والشفعة سبيل البيع والشراء ذكره السيد المؤيد بالله قدس الله روحه في ~~الشرح، والفرق بين الوجهين أن غرض PageV02P1292 الموكل أن لا يفوته البيع والشراء في الجمع بين الوكيلين، وقد يتفق مراده ~~لواحد ويتعذر على واحد منهما، ويصح ذلك في كل ما يتعلق بالطلب والاجتهاد، ~~فأما الطلاق والعتاق فلأنه لا يتعذر على واحد منهما، وكذلك إن وكلهما وكالة ~~مبهمة عندنا، وذهب أبو ms569 حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز الانفراد بذلك لأحد ~~الوكيلين، ولا خلاف في أنه لو وكله بشراء شيء فاشتراه بأكثر من قيمته بما ~~لا يتغابن به لم يلزم الشراء الموكل، فكذلك إذا وكله ببيع شيء فباعه بأقل ~~من قيمته بما لا يتغابن الناس بمثله أن البيع لا يصح وبه قال أبو يوسف ~~ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: هو جائز ووجه ما قلناه أنه إذا وكله ببيع ~~شيء أو شرائه بثمن معلوم فخالفه أن ذلك غير جائز، فكذلك إذا باع أو اشترى ~~بما لا يتغابن الناس بمثله والعلة أنه مخالف للموكل. PageV02P1293 ### ||| AUTO من باب الكفالة # 2368- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الزعيم ~~غارم))(1). # دل على أن الكفيل يلزمه ما يكفل به من نفس أو مال. والزعيم: هو الكفيل، ~~ولأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يفصل زعيما في مال عن زعيم نفس في قوله ~~وهذا يقتضي العموم. # 2369- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أن رجلا ~~تكفل لرجل بنفس رجل فحبسه حتى جاء به(2). # 2370- خبر: وعن ابن مسعود، أنه استشار الصحابة حين قتل رجل بالكوفة، ~~فأشاروا عليه أن يكفل عشائرهم والكفالة متعارفة مشهورة بين المسلمين من لدن ~~الصحابة إلى يومنا هذا، وقال الله تعالى حاكيا عن يعقوب (عليه السلام): ~~{قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به}[يوسف:66] وقيل هو ~~الكفالة. # 2371- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أجاز ضمان علي (عليه ~~السلام) عن الميت الذي عليه دين، وامتنع من الصلاة عليه حتى ضمن علي (عليه ~~السلام) وكذلك أجاز ضمان أبي قتادة عن الميت. PageV02P1294 # 2372- خبر: وعن قبيصة بن المخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة فأتيت النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أسأله فيها فقال: ((أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر ~~لك بها(1))) ثم قال: ((يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل ~~حمالة فحلت له المسأله حتى يؤديها...)) إلى آخر الحديث(2) والحمالة هي: ~~الضمان. وفي حديث أبي قتادة ms570 أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يصل على ~~ميت وضع بين يديه لدينارين كانا عليه حتى ضمنهما أبو قتادة فجعل (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) يتوثق على أبي قتادة يقول:((هما عليك)) فكان النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) إذا لقي أبا قتادة يقول: ((ما صنعت بالدينارين؟)) حتى ~~قال: آخر ذلك قد قضيتهما يا رسول الله. قال: ((الآن بردت عليه جلده))(3). # دل ذلك على أن من عليه الدين لا يبرأ بالضمان حتى يحصل الأداء وعلى هذا ~~أن صاحب الدين بالخيار إن شاء طلب الضامن وإن شاء طالب المضمون عنه(4)، وهو ~~قول يحيى (عليه السلام) في الأحكام، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال يحيى ~~(عليه السلام) في (الفنون): الكفالة والضمان يبرأ بهما المضمون عنه ~~كالحوالة، وحكي عن ابن أبي ليلى مثل ذلك. # فإن قيل: فقد روي في حديث أبي قتادة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قال له: PageV02P1295 # ((هما عليك والميت منهما بريء)). # قلنا: يحتمل أن يكون أراد به بريء منهما عند حصول الأداء. # 2373- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) في رجل له ~~على رجل مال فكفل له رجل بالمال قال: له أن يأخذهما بالمال(1)، ولا خلاف في ~~أن الضامن إذا وفى صاحب المال دينه أن له أن يرجع به على المضمون عليه إذا ~~كان ضمانه بإذنه، وكذلك لا خلاف في أنه لا يرجع به على المضمون عنه، إذا ~~كان ضمانه عليه بغير إذنه، لأنه يكون متبرعا، ويدل على ذلك ضمان علي (عليه ~~السلام) وأبي قتادة على الميت، ولأنه لو كان يرجع عليه في التبرع لكان ~~الدين يبقى عليه، ولم يكن لضمانهما معنى. # 2374- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((مطل الغني ~~ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل)) وفي بعض الأخبار: ((فليتبع))(2). # دل على جواز الحوالة، وأنه إذا اتفق المحيل والمحتال ثبتت الحوالة وإن لم ~~يرض المحال عليه، لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يشترط رضاه، وقوله ~~(صلى الله ms571 عليه وآله وسلم): ((فإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل)) ليس ذلك ~~على الوجوب بل هو PageV02P1296 على الإباحة بدليل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يحل مال امرئ مسلم ~~إلا بطيبة من نفسه)) ولا خلاف في أن حق المحتال ينتقل عن المحيل إلى المحال ~~عليه وكذلك لا خلاف في براءة المحيل عن حق المحتال إلا ما يحكى عن زفر من ~~أنه جعل الحوالة كالضمان. # 2375- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه كان عليه لجد سعيد بن المسيب، ~~واسمه على ما قيل حزن حق له، فسأل عليا (عليه السلام) أن يحيل(1) به على ~~رجل كان لعلي عليه حق، ففعل فلم يصل إلى ماله من جهة الرجل، فجاء إلى علي ~~(عليه السلام) فقال: علي (عليه السلام): اخترت علينا غيرنا أبعدك الله، ~~فلما قال في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك علم أن الحوالة توجب ~~نقل الحق عن المحيل إلى المحال عليه. # 2376- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: (لا ~~تواء(2) على مسلم إذا أفلس المحال عليه رجع يطالب الحق على الذي أحاله)(3). # المراد به إذا لم يعلم المحال بأن المحال عليه مفلس إلا بعد الحوالة كان ~~المحيل غره، وعن عثمان، أنه قال: لا تواء على مال مسلم على هذا التأويل. PageV02P1297 ### ||| AUTO من باب القول في الصلح # 2377- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لهلال بن ~~الحارث: ((اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم ~~حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما(1)))(2). # 2378- خبر: وعن أبي هريرة، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ~~((الصلح جائز بين المسلمين)) (3). # دلت هذه الأخبار على جواز الصلح، والأصل فيه قول الله تعالى: {وإن امرأة ~~خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما ~~صلحا}[النساء:128] ثم استأنف. وقال عز من قائل: {والصلح خير}[النساء:128] ~~وقال عز وجل: {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم}[الحجرات:10] وقول ~~النبي (صلى الله ms572 عليه وآله وسلم): [((إلا صلحا أحل حراما)). يدل على أن ~~الصلح على الإنكار لا يجوز، ولأنه مفاداة ورشوة، والصلح في الحدود والأنساب ~~لا يجوز، PageV02P1298 لأنه يجري مجرى البيع أو يجري مجرى الإبدال والإبراء، ولا يصح أي ذلك في ~~الحدود والأنساب](1) وقال الشافعي في الصلح على الإنكار مثل قولنا: لا ~~يجوز، وبه قال ابن أبي ليلى، وقال أبو حنيفة، وأصحابه ومالك: هو جائز. # وجه قولنا: قول الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم ~~بالباطل}[البقرة:188] والصلح على الإنكار من أكل المال بالباطل. # 2379- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه دفع إلى علي (عليه ~~السلام) مالا وبعثه إلى بني جذيمة، حين قتل خالد بن الوليد من قتل منهم، ~~وأمره أن يدي لهم قتلاهم، وما استهلك من أموالهم، قال: فوداهم: ورد إليهم ~~كل ما أخذ منهم حتى ميلغة الكلب وبقيت في يده بقية من مال، فقال أعطيكم هذا ~~على ما لا تعلمونه ولا يعلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم جاء ~~وأخبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((ما يسرني بها حمر النعم)). # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: هذا الخبر لا يدل على جواز الصلح عن ~~المجهول وقال ذلك كان منه (عليه السلام) تبرعا وتطوعا ويحتمل أن يكون (عليه ~~السلام) قدر فيه تقديرا ثم أعطى ما أعطى على ذلك التقدير قال PageV02P1299 والدليل على أن الصلح لا يجوز عن المجهول أن الصلح إما أن يجري مجرى البيع ~~فذلك لا يجوز كما لا يجوز بيع المجهول وإما أن يجري مجرى الإبراء، فالإبراء ~~عن المجهول أيضا لا يصح بدلالة ما أجمع عليه من أن رجلا لو كانت له حقوق ~~مختلفة على رجل فقال له: ابرأتك من ملك الحقوق لم يجز ذلك والعلة الإبراء ~~من المجهول، ألا ترى أنه لو عين الحق صحت البراءة، وأيضا لا خلاف في أن ~~الصلح(1) على المجهول لا يجوز فكذلك الصلح عن المجهول. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وكلام يحيى (عليه السلام) يدل على أن ~~مذهبه أن ms573 الإبراء يصح إبطاله بالرد كما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، لأنه ~~(عليه السلام) أطلق أن الصلح لا يصح إلا بإذن المصالح عنه، ومن جملة الصلح ~~الإبراء وهذا هو الإبراء الذي يقتضي التمليك وهو يتضمن معنى الهبة فيجب أن ~~يصح فيه الرد كما يصح رد الهبة، فأما الإبراء الذي لا يتضمن التمليك ~~كالطلاق والعتاق وإبراء الضامن وإبراء الشفيع وإبراء البائع من عيب يجده ~~المشتري في السلعة فإن رده لا يصح لأنه لا يقتضي تمليك شيء فلا يحصل له ~~معنى الهبة فيجب أن يكون واقعا من غير اعتبار قبول المبري ورده. قال: ولهذا ~~قال يعني يحيى (عليه السلام) أن صاحب الحق لو أبرأ المضمون عنه فرد الإبراء ~~بطل، ولو أبرأ الضامن فرد الإبراء، لم يبطل؛ لأن إبراء المضمون عنه يقتضي ~~معنى التمليك، وإبراء الضامن لا يقتضي إلا إسقاط المطالبة. PageV02P1300 ### ||| AUTO من باب القول في التفليس # 2380- خبر: وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((من وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق به)) (1). # 2381- خبر: وعن أبي هريرة قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((إذا أفلس الرجل وعنده سلعة قائمة بعينها لرجل وعليه دين فهو أحق بها من ~~سائر الغرماء)) (2). # 2382- خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((إن من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من سائر الغرماء)). # 2383- خبر: وعن علي (عليه السلام) وعثمان مثل ذلك(3). وحكي عن ابن المنذر ~~أنه قال: لا مخالف لهما من الصحابة في ذلك. PageV02P1301 # [دل على أنه يأخذها بزيادتها ونقصانها. وبه قال الشافعي ومالك](1) وروي عن ~~الحسن، وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء. والأصل في ذلك ما تقدم من ~~الأخبار. # فإن قيل: روي عن سمرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من ~~وجد متاعا عند رجل قد اشتراه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن ~~وهذا اللفظ مخالف للفظ الذي رويتموه. # قلنا: هذان خبران صحيحان كل واحد منهما ms574 يفيد معنى غير معنى صاحبه، ولأن ~~الحديث الثاني يستوي فيه المفلس وغير المفلس. # فإن قيل: روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه فهو فيه أسوة الغرماء)). وروي: ~~((من باع بيعا فوجده بعينه وقد أفلس المشتري فهو بين الغرماء)). # وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: هو أسوة الغرماء إن رضي به صاحبه. # قلنا: قد روي عن أبي هريرة أنه قال في الرجل إذا أفلس: هذا الذي قضى به ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع ~~أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. وتأويل الراوي أولى من تأويل غيره. # فإن قيل: ففي الأخبار إضافة المال إليه، وهذا يحتمل أن يكون وديعة أو ~~مضاربة. PageV02P1302 # قلنا: في الأخبار ذكر البيع والإفلاس ولو كان ما قالوا لم يكن للأخبار ~~فائدة لأن ذلك يستوي فيه المفلس وغيره، وأيضا فإنه قال إذا وجد البائع ~~سلعته بعينها وأما الإضافة فإنها قد تستعمل، وإن لم يرد بها تحقيق الملك ~~قال الله تعالى: {هذه بضاعتنا ردت إلينا}[يوسف:65]، وإن كانت قد خرجت من ملكهم. # 2384- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من باع عبدا ~~فماله للبائع))(1) فأضاف المال إلى العبد، ولم يرد به إضافة الملك. # قال يحيى بن الحسين (عليه السلام): فإن اشترى جارية حسنة الحال موصوفة ~~بالفراهة ثم أفلس وقد ساء حالها أو عورت أو زمنت لم يكن له غير أخذها ~~بنقصانها كما يأخذها بزيادتها، فكان تحصيل مذهبه (عليه السلام) أنه رأى ~~النقص على وجهين: نقص لا يمكن تقسيط الثمن عليه ابتداء، ولا يمكن إفراده ~~بالعقد كالعور، والزمانة، وانكسار الجذع، وانهدام الجدار فهذا يأخذه ~~بنقصانه ولا يرجع بالنقصان على المشتري، ولا يقاسم الورثة إلا أن يترك ~~السلعة ويكون أسوة الغرماء إن رضي ذلك، والنقصان الثاني: هو ما يمكن تقسيط ~~الثمن عليه ابتداء ويمكن إفراده بالعقد كأن يشتري الناقة وفصيلها، أو ~~الجارية وولدها، أو الأرض وزرعا فيها أو النخيل وفيه ms575 ثمر قد أبره البائع ~~فهذا يأخذ البائع ما لحق من عين ماله وما تلف منه كان فيه أسوة الغرماء، ~~والزيادة أيضا على وجهين PageV02P1303 زيادة في عين السلعة لا يمكن إفرادها بالعقد ولا يمكن تقسيط الثمن عليها ~~كأن تكون صغيرة فكبرت أو عجفا فسمنت فهذا يأخذها زائدة، ولا شيء عليه ~~للغرماء، وزيادة تنفرد بالعقد، ويمكن تقسيط الثمن عليها، كأن تلد الجارية، ~~أو تنتج الناقة أو الفرس، ويكون حملها عند المشتري، أو تزرع الأرض، أو يؤبر ~~النخل المشتري، فهذا يكون للمشتري دون البائع، لأنه لم يقع عليه عقد البيع ~~ولا دخل في البيع، وأما إذا كانت الزيادة أو النقصان في عين السلعة وذاتها ~~فالأصل في أن البائع يأخذ سلعته على أية حال كانت لقول النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((أن من وجد متاعا عند رجل قد أفلس فهو أحق به من سائر ~~الغرماء)) ولم يفصل بين أن يكون زائدا أو ناقصا وبه قال الشافعي. # 2385- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه حبس ناسا من أهل ~~الحجاز اقتتلوا فقتلوا بينهم قتيلا. # 2386- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه حبس رجلا في تهمة ~~وقال: ((مطل الغنى ظلم)). # 2387- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه حبس رجلا أعتق شقصا ~~له في مملوك حتى باع غنيمة له(1). # 2388- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لي الواجد ~~يحل عرضه PageV02P1304 وعقوبته))(1) ومعلوم أنه[يقصد] بالعقوبة الحبس. # 2389- خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) أنه كان يحبس ~~في النفقة، وفي الدين، وفي القصاص، وفي الحدود، وفي جميع الحقوق. # دلت هذه الأخبار على أن من تبين منه الظلم أنه يحبس، وكذلك يحبس للتهمة، ~~وعلى هذا إذا ادعى رجل الإفلاس، وادعى غرماؤه أنه موسر حبسه الحاكم حتى ~~يأتي بالبينة على إفلاسه، فإذا ثبت عند الحاكم إفلاسه خلى عنه، فإن ادعى ~~الغرماء إيساره بعد ذلك فعليهم البينة وعليه اليمين نص عليه يحيى (عليه ~~السلام) في المنتخب والأحكام، وقال في ms576 الفنون: إن البينة على من يدعي أنه ~~مؤسر واليمين على من يدعي الإعسار، وهذا محمول على أن يكون ظاهره ظاهر ~~الإعسار، ويحتمل أيضا أن يكون مرجوعا عنه. والصحيح ما ذكره في المنتخب ~~والأحكام. # 2390- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه حجر على معاذ وباع ~~ماله للغرماء وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يباع ~~عليه ماله إلا الدنانير والدراهم فإنه يباع عليه استحسانا، ويقاس بيع ~~المنافع PageV02P1305 على بيع الدنانير والدراهم وبيع الدراهم بالدنانير، ولا خلاف في أنه يباع ~~مال الميت للغرماء فكذلك الحي، ولا خلاف في أنه لا يباع عليه من ماله ما لا ~~بد له منه ولا يستغني عنه لنفسه وعياله من كسوة أو مطعم أو سكنى. # 2391- خبر: وروي في الرجل الذي ابتاع الثمار فأصيب منها فكثر دينه فقال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((تصدقوا عليه)) فتصدق عليه فلم يبلغ ~~ذلك. فقال: ((خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك)). # 2392- خبر: وروي أيضا أن غرماء معاذ التمسوا معاذا من رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) ليسلمه إليهم فقال بعد ما باع عليه ماله: ((ليس لكم ~~إلا ذلك)) (1). # دل على أن الحر المفلس لا سبيل عليه في نفسه للغرماء ولا يواجر لهم، ~~والأصل فيه قول الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}[البقرة:280] ~~ولم يجعل عليه غير ذلك. # فإن قيل: روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) باع مسرقا في دين له ~~ولم يثبت أنه باع رقبته فثبت أنه باع منافعه. # قلنا: في الخبر ما يدل على أنه باع رقبته إلا أن ذلك منسوخ قد ثبت نسخه ~~بالآية والأثر. PageV02P1306 ### ||| AUTO من باب القول في ضمان الوديعة # 2393- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من استودع ~~وديعة فلا ضمان عليه))(1). # 2394- خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أنه قال: لا ~~ضمان على مستعير ولا مستودع إلا أن يخالف(2). # 2395- خبر: وعن جابر أن رجلا استودع متاعا ms577 فذهب متاعه فلم يضمنه أبو ~~بكر(3). # لا خلاف في هذه الجملة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {فإن أمن بعضكم ~~بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته}[البقرة:283]. # فإن قيل: فأنتم توجبون ضمان العارية إذا اشترط صاحبها ضمانها. # قلنا: الخبر ورد في العارية المطلقة، وأما الخبر المروي عن عمر أنه ضمن ~~أنسا فيحتمل أن يكون خالف، لا خلاف(4) في أنه إن أعارها أو رهنها أو ~~استودعها غيره فتلفت أنه يضمنها، واختلفوا فيه إذا تعدى PageV02P1307 ثم ردها إلى موضعها فتلفت فظاهر قول يحيى (عليه السلام) أنه لا يسقط عنه ~~الضمان بردها إلى موضعها؛ لأنه ألزم الضمان بالتعدي ولم يشترط سقوط الضمان ~~بالرد وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط الضمان بالرد. # وجه قولنا: أنه قد صار في حكم الغاصب والغاصب لا يبرى من ضمان الغصب إلا ~~برده إلى المغصوب منه فكذلك هذا، ولا خلاف في أن المودع إذا ادعى أن ~~الوديعة ضاعت أن القول قوله مع يمينه، وكذلك إذا ادعى الرد وهو قول يحيى ~~(عليه السلام). وقال في الفنون: إذا ادعى الرد على صاحبها كانت البينة ~~عليه، وهذا يحتمل أن يكون المراد به إذا كان جحدها، ثم ادعى أنه ردها، لأنه ~~بالجحود يكون غاصبا لها ويكون قد خرج من أن يكون أمينا، ولا خلاف في أن ~~المودع ليس له أن يودع غيره، فإن فعل ذلك كان تعديا، وقال يحيى (عليه ~~السلام) في الأحكام(1): إذا اشترى المودع بالوديعة بضاعة فربح فيها كان ~~الربح لصاحب المال، إن رضي به، وللمشتري أجرة مثله، وإن لم يرض به كان لبيت ~~المال، وقال في المنتخب: يكون الربح للمشتري. # وجه ما قاله في الأحكام أن الربح حصل له من جهة محظورة إن كان لم يرض به ~~صاحب المال، ومن حصل في يده شيء من جهة محظورة، ولم يكن له مالك معين، فهو ~~لبيت المال، وإن كان بإذن PageV02P1308 صاحب المال ورضاه، فإن كان رضي قبل الشراء جرى مجرى الوكالة، وإن كان رضي ~~به بعد الشراء، أشبه الشراء الموقوف، إلا أن يأذن ms578 صاحب المال، وهو يستحق ~~الأجرة، إذا كان ممن يأخذ الأجرة في مثل ذلك العمل. # ووجه ما قاله في المنتخب، أنه جعل للمشتري ملكا بالشراء، كمن يشتري سلعة ~~بمال مغصوب، أن السلعة للمشتري، وهو ضامن للمال المغصوب في ذمته، فيكون ~~غاصبا للوديعة فيكون عليه ضمانها، والربح له. PageV02P1309 ### ||| AUTO من باب القول في الضوال واللقط # 2396- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ضالة المؤمن ~~حرق النار))(1). # 2397- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في ضالة الغنم، أنه قال: ~~((هي لك أو لأخيك أو للذئب))(2)، المراد بقوله: لك أنك إن لم تأخذها ~~لصاحبها، أو لم يأخذها هو أخذها الذئب، ولم يرد التمليك، لأن الذئب لا يصح ~~له تملك شيء، ولا يحكم له به، وهذا حض من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~في أخذها لصاحبها بدليل قوله:((ضالة المؤمن حرق النار))، وقوله: ((لا يحل ~~مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)). # 2398- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لأبي بن كعب حين ~~وجد صرة فيها مائة دينار: ((عرفها حولا، فإن وجدت من يعرفها، فادفعها ~~إليه))(3). PageV02P1310 # 2399- خبر: وعن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) قال: ((عرفها سنة، فإن لم تعرف، فاستنفع بها، ولتكن عندك وديعة، فإن ~~جاء صاحبها يوما من الدهر، فأدها إليه)) (1). # دل على أن الضوال وديعة في يد من صارت إليه، ولا خلاف في أن الضوال ~~واللقط أمانة لأهلها في يد الملتقط، فإذا ثبت أنها أمانة، وجب حفظها على ~~أهلها، وقد قال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى ~~أهلها}[النساء:58]. # 2400- خبر: وفي حديث أبي بن كعب، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال ~~له: ((أعرفها، فإن وجدت صاحبها، وإلا فاعلم ما وعاها، وما وكاءها، وما ~~عددها))(2). # 2401- خبر: وفي حديث زيد بن خالد ((أعرف عفاصها، ووعاءها، ثم عرفها ~~سنة))(3). # 2402- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه وجد دينارا فجاء به إلى PageV02P1311 رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ms579 ((وجدت هذا)) فقال: ~~((فعرفه))(1). # 2403- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه قال: من ~~وجد لقطة عرفها حولا، فإن جاء طالب، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها خير بين ~~الأجر، والضمان(2)، ولم يختلف العلماء في أن تعريفها واجب، ولا خلاف في أن ~~الحاكم إذا أمر بالنفقة على الضالة، واللقطة جاز الرجوع بالذي أنفق على ~~صاحبها، وكذلك الوصي إذا أنفق على اليتيم بنية الرجوع عليه؛ فعلى هذا يجوز ~~الرجوع للملتقط فيما أنفق على الضالة، وإن لم يكن إنفاقه عليها بحكم ~~الحاكم، وذلك أن له عليها ضربا من الولاية على ما التقطه، لأنه يلزمه ~~نفقتها، ومخاصمة من غصبها عليه، فيجوز له الرجوع فيما أنفق بماله من ~~الولاية، وبه قال مالك، وحكي نحوه عن ابن شبرمة في الآبق، وقال أبو حنيفة: ~~لا ضمان على صاحبها، إلا أن يكون أنفق بإذن الحاكم، وبه قال الشافعي. # 2404- خبر: وعن مطرف، عن أبيه، قال: قدمنا على رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) في نفر من بني عامر، فقال: ((ألا أحملكم)) فقلنا: نجد في الطريق ~~هوامي الإبل، فقال: ((ضالة المؤمن حرق النار))(3). PageV02P1312 # 2405- خبر: وعن أبي الجارود، قال: أتينا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~ونحن على إبل عجاف، فقلنا: يا رسول الله، نجد إبلا فنركبها، فقال: ((ضالة ~~المؤمن حرق النار))(1). # 2406- خبر: وعن زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها))(2) ذهب قوم إلى أن أخذ ~~الضالة مكروه، وتعلقوا بهذا الخبر مقطوعا عن قوله ما لم يعرفها، ولا تعلق ~~لهم بذلك لما في الخبر من بيان الغرض. # 2407- خبر: وعن عبدالله بن عمر، أن رجلا من مزينة(3)، جاء إلى النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) يسأل عن ضالة الغنم، فقال: ((طعام مأكول لك، أو ~~لأخيك، أو للذئب، أحبس على أخيك ضالته))، فقال: يارسول الله، فكيف ترى ضالة ~~الإبل؟ قال: ((مالك ولها معها سقاؤها، وحذاءها، ولا تخف عليها الذئب، تأكل ~~الكلأ، وترد الماء، ms580 دعها حتى يأتي صاحبها))(4). PageV02P1313 # 2408- خبر: وعن العياض بن حماد المجاشعي، عن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أنه سأله سائل عن الضالة، فقال: ((عرفها، فإن وجدت صاحبها، وإلا فهي ~~مال الله))(1). # 2409- خبر: وفي بعض الأخبار عن أبي، أنه قال: وجدت صرة فيها مائة دينار، ~~فأتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((عرفها حولا))، فعرفتها ~~فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته الثانية، فقال: ((عرفها حولا))، فعرفتها، ثم ~~أتيته، فقال: ((عرفها حولا))(2). # دل على أن تعريف الضالة ليس له حد محدود، وأنه لا يجوز تملكها على وجه من ~~الوجوه. # فإن قيل: ففي حديث زيد بن خالد الجهني: ((فإن لم تجد من يعرفها فاستنفع بها)). # قلنا: ففي الخبر: ((ولتكن عندك وديعة، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر، ~~فأدها إليه))،فهذا يدل على أنه لا يستنفع بها باستهلاك عينها، والأداء لا ~~يكون إلا مع بقاء عينها، ومعنى الاستنفاع بها هو اكتساب PageV02P1314 الأجر بحفظها. # فإن قيل: ففي بعض الأخبار شأنك بها، وفي بعضها كلها. # قلنا: قوله (شأنك بها) يريد تحفظها، وقوله (كلها) يحتمل أن يكون الراوي ~~سمع سائر الألفاظ، فروى على المعنى الذي تصوره، وحكي نحو قولنا عن ~~الأوزاعي، والليث، في المال العظيم. # 2410- خبر: وعن عمرو بن عبدالله بن يعلى، عن جدته حكيمة، عن أبيها قال: ~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من التقط لقطة يسيرة درهما، أو ~~حبلا، أو ما أشبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفها ستة ~~أيام))(1). # 2411- خبر: وعن زيد بن صوحان، قال: وجدت قلادة في طريق مكة، فأتيت بها ~~عمر، فذكرت له، فقال: عرفها أشهرا فإن وجدت صاحبها، وإلا فضعها في بيت المال. # دل على أن ليس للتعريف حد محدود، والمراد بذكر السنة إلى ثلاث سنين، إلى ~~غير ذلك، هو أن صاحبها أحرص ما يكون عليها، في هذه المدة، وبعد ذلك لا ~~يجب(2) على الملتقط أن يشغل نفسه بتعريفها عمره، وقول عمر: فإن وجدت ~~صاحبها، وإلا فضعها في بيت المال، PageV02P1315 يريد حفظها في بيت المال. ms581 # 2412- خبر: وعن عياض بن حماد المجاشعي، عن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أنه قال: ((من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل، ولا يكتم))(1) المراد به ~~الندب لا الوجوب، ولا خلاف في أنه ندب، وليس بواجب، إلا ما ذهب إليه أبو ~~حنيفة من أن الملتقط يضمن إذا لم يكن أشهد حين الالتقاط، واستدل بهذا ~~الخبر، وحمله على الوجوب، وظاهر الخبر لا يدل على ما قال، لأنه يدل على أن ~~الأمر بالإشهاد يقتضي أن يكون الإشهاد بعد الالتقاط، فهو يجري مجرى قوله: ~~من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، فأوجب الانصراف للوضوء بعد القيء ~~والرعاف، وأيضا فالضوال واللقط في حكم الوديعة، ولم يرد وجوب الإشهاد عند ~~تناول الوديعة، فكذلك الضوال واللقط. # 2413- خبر: وعن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في امرأة باعت لقيطة، ~~أنه قال: لا حق لك فيها، وأنه حكم عليها للمشتري بما أعطاها من الثمن، وقضى ~~للقيطة على المشتري إذا كان وطئها بمهر مثلها. # 2414- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: ~~((اللقيط حر)). PageV02P1316 # لا خلاف في أن اللقيط حر، ذكر يحيى (عليه السلام) في الضالة أن الملتقط لها ~~يرجع بما أنفق عليها على صاحبها إذا أراد ذلك، وقال في اللقيط، واللقيطة: ~~لا يرجع عليهما بما أنفق. # قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والذي عندي أنهما على سواء، وإنما ~~فصل بين من ينفق بنية الرجوع بالنفقة، وبين من ينفق تبرعا، فأوجب الرجوع ~~بالنفقة لمن ينفق بنية الرجوع فيها ولم يوجب ذلك لمن ينفق تبرعا، أو ~~متطوعا، لأن حكمه حكم الوصي في أن له ضربا من الولاية في الضوال، واللقيط ~~واللقطة. # 2415- خبر: وعن علي (عليه السلام) في الحديث المتقدم أنه قضى بالمهر على ~~من وطئ اللقيطة، وأنه قال: لا يكون فرج بغير مهر، يعني إذا سقط الحد ~~للشبهة، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((البينة على المدعي، ~~واليمين على المدعى عليه)). # يدل على أن الضوال، واللقط لايستحقها من يدعيها، إلا بالبينة، وبه قال ~~أبو ms582 حنيفة، والشافعي، وحكي عن بعض الناس أنها تستحق بالعلامة، وبه قال ~~مالك، والأصل ما ذكرنا من الخبر. # فإن قيل: فما الفائدة في ذكر الوعاء، والعفاص؟ # قلنا: ذلك لوجهين: # أحدهما: أن تكون معروفة لئلا تختلط بمال الملتقط. PageV02P1317 # والوجه الثاني: أن ذلك مما يحقق قول الشاهدين،ويؤكده. # فإن قيل: روي في بعض الأخبار: فإن جاء صاحبها فعرفك(1) عفاصها ووعاءها، ~~فادفعها إليه. # قلنا فيه: إن جاء صاحبها، وهو لا يعرف صاحبها، إلا بالبينة، وذكر الوعاء، ~~والعفاص للتأكيد، والتوثق(2) في الشهادة، وصدق الدعوى مع البينة. PageV02P1318 ### || AUTO من كتاب الصيد والذبائح(1) ### ||| AUTO وباب القول في صفة الجوارح # 2416- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أن ~~رجلا(2) من طي، سألوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن صيد الكلاب، ~~والجوارح، وما أحل لهم من ذلك، وما حرم عليهم، فأنزل الله تعالى: {يسألونك ~~ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين} إلى قوله: ~~{واذكروا اسم الله}[المائدة:4] قال: قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل(3). # 2417- خبر: وعن أبي ثعلبة الخشني، أنه قال: يا رسول الله، إن لي كلابا ~~مكلبة، فافتني في صيدها، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إن كان لك كلاب ~~مكلبة، فكل مما أمسكن عليك، فقال: يا رسول الله ذكي، وغير ذكي، فقال (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ذكي وغير ذكي، قال: يا رسول الله، وإن أكل منه، قال: ~~وإن أكل منه))(4). # 2418- خبر: وعن علي (عليه السلام): كل ما أمسك الضاري،وأكل منه، وما PageV02P1321 قتل الكلب الذي ليس بضاري، لا يصلح أكله. # لا خلاف في هذه الجملة، إلا في ما أكل منه الكلب المعلم، فعندنا يؤكل منه ~~للأخبار الواردة فيه وهو مروي عن أبي جعفر (عليه السلام) وعن عدة من ~~الصحابة، وحكي عن مالك مثل قولنا، وذهب عامة العلماء إلى أنه لا يجوز أكله، ~~وهو للشافعي على قولين، والأصل فيه قول الله تعالى: {فكلوا مما أمسكن ~~عليكم}[المائدة:4] ولم يستثن(1) إلا أن يأكل منها الكلب المعلم. # فإن قيل: روي عن ms583 عدي بن حاتم، قال: سألت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~إنا نصيب بهذه الكلاب، فقال لي: ((إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله ~~عليه، فكل مما أمسك عليك، وإن قتل، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف ~~أن يكون إنما أمسكه على نفسه))(2). # قلنا: يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلب الذي لا يوثق بتعليمه، ألا ترى ~~أنه قال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إني أخاف أن يكون إنما أمسكه على ~~نفسه)) فلم يجرد التحريم بل علق النهي على الظن الذي ذكره، ولا خلاف أن ~~الكلب لو لم يأكل وقتل أكلت فريسته، إذا كان معلما وسمى المرسل له، وكان ~~مسلما، ولا يكون معلما حتى يوثق منه أنه إنما يمسكه PageV02P1322 لصاحبه، فأما إذا لم يعلم ذلك بالتجربة، والعادة، والاختبار، لم تؤكل ~~فريسته، ونقيس ما أكل منه الكلب الممسك له على ما أكل منه كلب آخر، وأيضا ~~فما قلناه مروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وعن عمر، وسعد بن أبي وقاص، ~~وابن عمر، وروي عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام). # 2419- خبر: وعن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يارسول الله، إنا قوم ~~نصيد بهذه الكلاب، والبزاة، فما يحل لنا منها؟ قال: ((يحل لكم ما علمتم من ~~الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، واذكروا ~~اسم الله عليه))(1). # دل قوله: ((يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين)) على أن البازي والصقر ~~والشاهين، لا يحل أكل ما قتله، بعلة أن كل واحد منهما لا يأتمر لصاحبه في ~~باب الصيد في حال جوعه وشبعه عند الإغراء، يبين(2) ذلك أن واحدا منهما لا ~~يرجع إلى صاحبه وقت الشبع، وأكثر ما فيه أنه يألف صاحبه فيأتيه وقت جوعه، ~~فكذلك يصيد وقت جوعه لنفسه، وهو أسوأ حالا من كلب الزرع والضرع، ولا خلاف ~~في أن ما قتله كلب الزرع والضرع اللذان ليسا بمعلمين للصيد، لا يجوز أكله ~~فكذلك جوارح الطير على أن الكلب يرسل على صيد معين، وجوارح الطير ترسل لصيد ms584 ~~معين، وغير معين، فتصيد ما تريده لأنفسها، فأما PageV02P1323 الفهد، فإن ائتماره(1) كان فيه ما في الكلب المعلم في إقباله وإدباره(2) في ~~وقت جوعه وشبعه فحكمه في الصيد حكم الكلب المعلم، وما قلناه في جوارح الطير ~~هو قول القاسم، ويحيى، والناصر (عليهم السلام)، والرواية عن زيد بن علي ~~(عليهما السلام) مختلف فيها، وذهب عامة الفقهاء إلى جوازه، والوجه ما قدمنا. # فإن قيل: في حديث سعيد بن المسيب حين سئل عن الصيد يدرك وقد أكل الكلب ~~والبازي نصفه، فقال: سألت سلمان الفارسي، فقال: سألت رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) عن ذلك، فقال: ((كله، وإن لم يترك إلا نصفه)). # قلنا: ليس في لفظ سعيد، ولا في لفظ سلمان ذكر البازي، وإنما هو في لفظ ~~السائل، وكان غرض السائل أن يتعرف هل يجوز أكل الصيد الذي أكلت منه ~~الجوارح، فيحتمل أن يكون الجواب خرج على الكلب، يبين ذلك أن سائر الأخبار ~~ليس فيها ذكر البازي، قال القاسم (عليه السلام): ومن أخذ الصيد من كلبه وبه ~~رمق فليذكه، فإن لم يذكه بعد ذلك لم يأكله، ولم يفصل بين أن يكون قدر على ~~تذكيته، أو لم يقدر، فكان الظاهر من مذهبه إذا أخذه ولم يذكه لم يحل أكله، ~~قدر على ذلك أولم يقدر، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي، ومالك: ~~إن قدر على ذبحه فلم يذبحه حتى مات لم يؤكل، وإن لم يقدر على ذبحه حتى PageV02P1324 مات أكل. # وجه قولنا: أن الكلب المعلم جعل آلة لمن أرسله للذبح إذا لم يصل إلى ~~المذبوح كما أن السكين آلة لمن أراد الذبح، إذا وصل إلى المذبوح، وإذا وصل ~~الذابح إلى المذبوح، وبه رمق لم يكن الكلب آلة له، وكانت السكين آلة له ~~للذبح، فصح أن الكلب آلة لمن لم يصل إلى المذبوح، وليس آلة في جميع المواضع ~~لتذكية الصيد؛ يبين ذلك أن الكلب إذا أرسل على الداجن فقتله أنه لا يؤكل ~~ذلك الداجن، لأنه قد كان يصل إليه بغير الكلب، ويبين ذلك أن الإبل، والبقر، ms585 ~~والغنم إذا تعذر أخذها وتذكيتها في مذبحها أو منحرها صارت بمنزلة الصيد في ~~جواز أكلها، بأن يقتل بسيف(1) أو بسهم أو رمح، فبان أن وجوب الذبح يتعلق ~~بما ذكرنا، وأكل فريسة الكلب المعلم إنما أبيح لامتناع ذلك الصيد في الحال ~~من الذبح، وإذا لحق وبه رمق، فقد صار غير ممتنع من الذبح، وقد زالت العلة ~~المبيحة لأكله إذا لم يلحق وبه رمق(2). PageV02P1325 ### ||| AUTO من باب صيد الماء # 2420- خبر: وعن أبي الزبير(1)، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: ((ما ألقى البحر، أو جزر عنه فكله فلا بأس به، وما وجدته طافيا ~~فلا تأكله))(2). # 2421- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا يجوز أكل ~~الطافي(3). # وبه قال أصحاب أبي حنيفة، وقال الشافعي: يجوز، وهو مروي عن أبي بكر، ~~والأصل قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ما(4) وجدته طافيا فلا ~~تأكله))(5). # فإن قيل: رواه الثوري، وحماد بن سلمة موقوفا عن جابر. # 2422- قلنا: يجوز أن يكون جابر أفتى به مرة، وروى عن رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) مرة أخرى، وليس في ذلك تناف. PageV02P1326 # 2423- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يكره ~~الطافئ على الماء، وما نضب عنه، إلا أن يجده يتحرك، وما يجده في ساحل ~~البحر، إلا أن يجده متحركا، وعلى هذا يحمل ما روي عن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) من قوله: ((ما ألقى البحر، أوجزر عنه فكله))، لأن المعنى ما ~~ألقى، وهو حي، فإن استدلوا بقول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه ~~متاعا لكم}[المائدة:96]. # قلنا: الصيد هو ما يؤخذ حيا، فأما الميت فليس يجرى عليه اسم الاصطياد، ~~فإن استدلوا بعموم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أحلت لكم ميتتان))(1) ~~وبقوله في البحر: ((هو الطهور ماؤه والحل ميتته)) فالمراد به ما كان موته ~~بسبب من الصائد، فصار الاصطياد يجري مجرى التذكية، وإن لم يكن تذكية على ~~الحقيقة. # وقول يحيى (عليه السلام): ذكاة الحيتان أخذها حية، ليس يريد ms586 حقيقة ~~التذكية، لنصه على جواز أكل الحيتان التي يصطادها الكفار، وإنما السبب الذي ~~إذا مات به حل أكله، والدليل على ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: {أحل لكم ~~صيد البحر}[المائدة:96] وحقيقة الصيد فعل الصائد. # وجملة القول أن الحوت إذا صيد حيا ذبح، وإن لم يذبح لم يحل(2) أكله، قال ~~الناصر (عليه السلام): السمك ما كان له ريشتان، وفيه PageV02P1327 فلوس، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):((ما وجدته طافيا فلا تأكله))، ~~وهذا الخبر خاص، والأولان عام، والعام يبنى على الخاص عندنا، وأيضا هو ~~إجماع أهل البيت (عليهم السلام) وإجماعهم حجة، لقول الله تعالى: {قل لآ أسأ ~~لكم عليه أجرا إلا المودة في القربى}[الشورى:23] والمودة لا تحصل مع ~~الخلاف، فصح أن إجماعهم حجة. # فإن قيل: روي أن نفرا من الصحابة نزلوا بقرب البحر، وأن البحر ألقى إليهم ~~حوتا فأكلوا منه أياما، ثم ذكروا ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~فقال: ((إن كان بقي معكم شيء فابعثوا به إلينا))(1). # قلنا: يجوز أن يكون البحر ألقاه حيا، ولا خلاف في أن ما يصطاد الكفار من ~~الحيتان يجوز أكله إذا غسل من مس أيديهم، إلا ما روي عن الناصر (عليه ~~السلام) أنه كرهه، والأصل فيه قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):((أحلت ~~لكم(2) ميتتان الحوت والجراد)). PageV02P1328 ### ||| AUTO من باب ما اصطيد بالرمي # 2424- خبر: وعن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، إنا نرمي بالمعراض، ~~قال: ((ما أخرق فكله، وما أصاب بعرض فلا تأكل، فإنه وقيذ))(1). # 2425- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن الحذف، ~~وقال(2): ((لا يمكن في العدو، ولا تصيد الصيد))(3). # دل على أنه لا يحل أكل صيد ما لم يخرقه السهم، أو السيف، أو الرمح، أو ~~المعراض، وما تصاد به فإنه يكون موقوذا، وقد نهى الله تعالى عن أكل ~~الموقوذة، وما خرق مما له حد أنهر الدم جاز أكله إذا سمى الرامي، وبه قال ~~أكثر العلماء، وحكي عن الأوزاعي، أنه قال: المعراض يجوز أكل ما صيد به ms587 ~~وقتل، خرق أو لم يخرق، والأصل ما قدمنا، وعلى هذا إن قتله الكلب بالصيد(4)، ~~أو بأن يقع عليه فيقتله PageV02P1329 بثقله، أو يمنعه التنفس فيموت، لا يحل أكله، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي ~~فيه قولان، وذلك أن جميع ذلك يكون موقوذا، وقد قال الله تعالى: {وما علمتم ~~من الجوارح مكلبين}[المائدة:4] وقيل أن الجوارح مأخوذة من الجرح، فلا يحل ~~أكل فريسته ما لم يجرح جرحا تنفذ في جسدها، وكذلك ما يقتل بالرمي لا يحل ~~أكله حتى يغرس السهم، وشبهه في الصيد، ولا اعتبار بالدم ما لم يجرح، ويخرق ~~فإنه قد تدمي الموقوذة من غير خرق. # 2426- خبر: وعن عدي بن حاتم، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((إذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكل))(1). # دل على أنه إذا رمي الصيد، وهو في جبل فتردى أنه لا يجوز أكله، والأصل ~~فيه قول الله تعالى: {والمتردية}[المائدة:3] وهو مترد يحتمل أن يكون مات ~~بالتردي، ويحتمل أن يكون مات بالسهم الذي رمي به، لكنه إذا اجتمع الحظر ~~والإباحة غلب الحظر على الإباحة، وكذلك إذا أرسل على الصيد كلبان أحدهما ~~معلم، والآخر غير معلم، أو كلبان أحدهما أرسله يهودي، والآخر أرسله مسلم، ~~أنه لا يؤكل إذا قتلاه لتغليب الحظر على الإباحة، قال القاسم (عليه ~~السلام): إذا وقع في الماء بعد الذبح، وفري الأوداج جاز أكله، وذلك أنه قد ~~فعل فيه فعلا لا يمكن أن يسلم منه، والغرق قد يمكن أن يسلم منه، كما أن من ~~ذبح إنسانا PageV02P1330 إلى قفاه، ثم طعنه آخر، فإن القاتل هو الذابح، لأن المذبوح لا يسلم من ~~الذبح، وقد يسلم من الطعن فكذلك إذا وقع في الماء بعد ما ذبح. # 2427- خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، عن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) حين سأله الراعي، فقال: ((ما أصميت فكل، وما ~~أنميت فلا تأكل))(1) وقد فسره زيد بن علي (عليهم السلام) فقال: الإصماء ما ~~كان بعينك، والإنماء ما غاب عنك فلعل غير سهمك أعان على قتله، ms588 وهذا المراد ~~به إذا لم يدر أصابه بسهمه أم لا، أو لم يدر أعض عليه كلبه، أم لا، فأما ~~إذا وجد سهمه أو كلبه وقد أصاب منه بعمد وجرحه، ولم يجد فيه أثرا غير ذلك، ~~فإنه قد نص يحي (عليه السلام) على جوازه، وذلك أنه قد وجد فيه السبب الموجب ~~لقتله المبيح لأكله، ولم يجد فيه أثرا غيره. # 2428- خبر: وعن يحيى بن الحسين (عليه السلام) يرفعه إلى النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) قال: ((الطير آمنة في وكورها بأمان الله))، دل على أنه ~~يكره صيد الطير في وكورها. PageV02P1331 ### ||| AUTO من باب القول في الذبائح # 2429- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سأله رجل، فقال: يا أمير ~~المؤمنين، أرأيت قومنا أمشركون هم، يعنى أهل القبلة، قال: لا والله ما هم ~~بمشركين، ولو كانوا مشركين ما حلت لنا مناكحتهم، ولا ذبائحهم، ولا ~~مواريثهم، ولكنهم كفروا بالأحكام، وكفروا بالنعم، والأعمال، وكفر النعم ~~والأحكام والأعمال غير كفر الشرك. # دل على أن ذبيحة الفاسق جائزة ما لم يبلغ فسقه الكفر، وقد دل على هذا قول ~~الهادي إلى الحق (عليه السلام) حيث يقول: ومن سرق شاة قوم فذبحها بغير إذن ~~صاحبها لم يحل له أكلها، فإن راضى صاحبها جاز له أكلها، فدل على أنه لا يحل ~~للغاصب الانتفاع بالمغصوب، وإن ضمنه بالغصب، أو ملكه بالإستهلاك، ودل على ~~أن ذبيحة الفاسق جائز أكلها، لأن السارق فاسق، قال: المؤيد بالله قدس الله ~~روحه: وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء وإن كان قد ذهب طائفة من أصحابنا ~~أنه لا يجوز أكل ذبيحة الفاسق، وهو غير محكي عن العلماء، ولا وجه له دليله ~~البر التقي لما صحت صلاته، وعباداته، ونكاحه حلت ذبيحته. # [قال مصنف الكتاب] (1): والذي عندي أن هذا الفاسق الذي أجاز PageV02P1332 ذبيحته من يكون مقيما للصلاة مؤديا للزكاة، والغالب من حاله التمسك ~~بالإسلام، وإن ارتكب محرما في الأقل من أوقاته عند غلبة شهوة، أو حاجة ~~ماسة، أو شدة غضب، فأما من ظاهره ظاهر الكفار فلا فرق بينه وبينهم ms589 إلا ~~بالإقرار الذي لا يقيم الصلاة، ولا يؤتي الزكاة، ولا يمنع من شيء يحتاج ~~إليه من المحرمات، ولا يفعل شيئا من عمل الطاعات، والأقرب عندي أن ذبيحته ~~لا تجوز، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا ~~بالعقود}[المائدة:1] إلى قوله تعالى: { إلا ما ذكيتم} [المائدة:3] فعلق ~~الإباحة بتذكية المؤمنين، وهذا الفاسق الذي ذكرته بعيد جدا من المؤمنين، ~~ويدل على ذلك أيضا ما روي: ((بين الإيمان والكفر الصلاة)) (1)، وقول الهادي ~~إلي الحق (عليه السلام): ولا بأس بالصلاة في الخفين ما لم يكن ذابح دوابهما ~~يهوديا، أو نصرانيا، أو مجوسيا، أو من لا # يعرف الرحمن، ولا يدين له بما افترض من الأديان فنبه على ما ذكرنا بقوله: ~~ولا يدين له بما افترض من الأديان. # 2430- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قدمت إليه شاة ~~ليأكلها، فقال:((إنها لا تسيغني، فقالوا: إنها شاة فلان أخذناها لنرضيه من ~~ثمنها، فامتنع من أكلها، وقال: أطعموها الأسرى)). # دل على صحة ما قاله الهادي إلى الحق (عليه السلام) فيمن سرق شاة فذبحها، ~~ودل على ثلاثة أحكام: PageV02P1333 # أحدها: أنها قد صارت مستهلكة بالذبح؛ لأنها لو كانت غير مستهلكة لقضى بها ~~لصاحبها. # والثاني: أن الغاصب لا يحل له الانتفاع بالغصب، لأنه لم يقض بها لمن ذبحها. # والثالث: أن ذبيحة الغاصب جائزة، ولا خلاف في جواز ذبيحة المرأة، وقول ~~الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} إلى قوله: {إلا ما ~~ذكيتم}[المائدة:3] ، يدل على أن ذبيحة اليهودي، والنصراني لا تجوز، وهو قول ~~القاسم، ويحيى، والناصر (عليهم السلام) والمشهور عن زيد بن علي أنه كان ~~يجيز ذبيحة اليهود، والنصارى وهو المروي عن جعفر (عليه السلام) وبه قال ~~سائر العلماء، والأصل ما ذكرنا من الآية، وقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم ~~يذكر اسم الله عليه}[الأنعام:121] وقوله: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم ~~الخنزير وما أهل لغير الله به}[المائدة:3] واليهود والنصارى يهلون به لغير ~~الله، ولا يذكرون اسم الله، لأن اليهود يذكرون اسم الرب الذي لم يرسل محمدا ~~(صلى الله عليه وآله ms590 وسلم) وأنزل عليه القرآن فكأنهم ذكروا غير الله، ~~والنصارى يذكرون عليه اسم الرب الذي هو عندهم ثلاثة أقانيم. # فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب ~~حل لكم وطعامكم حل لهم}[المائدة:5]. # قلنا: فيه جوابان: PageV02P1334 # أحدهما: أن يكون عنى بالطعام ما لم يذكوه، ولا يمسوه برطوبة، ألا ترى أنه ~~لا يقال لسوق القصابين سوق الطعام. # والجواب الثاني: أنه يحتمل أن يكون المراد به الذين كانوا من أهل الكتاب، ~~ثم آمنوا، ولا يمتنع أن يطلق فيهم أنهم من أهل الكتاب، كما قال الله عز ~~وجل: {من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل}[آل عمران:113] ~~وقال تعالى: {وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله}[آل عمران:199] فكانت فائدة ~~الآية حثا للمسلمين على موادتهم، ومخالطتهم، ومواكلتهم، إذا آمنوا، ولا ~~خلاف في أن المجوسي(1) لا يجوز أكل ذبيحته، وكذلك ذهب أكثر العلماء إلى أن ~~ذبيحة المجوسي لا تجوز، فكذلك اليهود، والنصارى وشرط القاسم (عليه السلام) ~~في جواز ذبيحة الصبي أن يكون مسلما، والمراد به أن يكون مسلما حكما بإسلام ~~أبويه، أو أحدهما، وعلى هذا إذا كان أبواه كافرين لم يجز أكل ذبيحته، لأنه ~~لم يحصل له الإسلام لا حقيقة ولا حكما، وحكي عن مالك أنه اعتبر الأب على أي ~~دين كان في الذبيحة، والأصل فيه ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~((أن المولود يولد على فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو ~~يمجسانه)) فأثبت له اسم الكفر بأبويه جميعا، فصح أنه إذا أسلم أحدهما أنه ~~يكون مسلما بإسلامه، ولا خلاف في جواز ذبيحة الجنب، والحائض. # 2431- خبر: وعن الشعبي، عن عدي بن حاتم، أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) قال له في صيد الكلب: ((إذا سميت فكل، وإلا فلا تأكل))، قال: قلت: PageV02P1335 # فأرسل كلبي وأجد عليه كلبا آخر قال: ((لا تأكل إنما سميت على كلبك))، وفي ~~حديث أبي ثعلبة، قال له: النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا أرسلت ~~كلبك، وقد ذكرت اسم الله عليه فكل))(1) ms591 وفي حديث عدي بن حاتم: ((إذا أرسلت ~~كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك))(2). # 2432- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: ~~ذبيحة المسلمين حلال، إذا ذكروا اسم الله عليها(3). # دلت هذه الأخبار على أن التسمية شرط في جواز الذبح، والصيد إذا قتله ~~الكلب والسهم وشبهه، وأن من ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته، وبه قال ~~أبو حنيفة وأصحابه،، ومالك، وقال الشافعي: لو تركها عمدا، أو نسيانا جازت، ~~والأصل فيه قول الله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله ~~عليه}[الأنعام:121] فوجب تحريمه. # فإن قيل: حكم الآية مقصور على السبب الذي نزلت فيه، وذلك أن المشركين ~~كانوا يجادلون المسلمين، فيقولون: تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتل ~~الله، فأنزل الله هذه الآية. # قلنا: عندنا أن نزول الآية على سبب لا يوجب قصرها عليه بل PageV02P1336 يدخل فيه السبب، وتكون عامة إذا كان اللفظ عاما. # فإن قيل: فهذا يوجب تحريم ما ينسى الذابح عليه التسمية. # قلنا: كذلك نقول، إلا أنه مخصوص بالدلالة، وذلك قول النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((تجاوز الله عن أمتي...)) الخبر، وقول الرسول (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه))، وروي مثل ~~قولنا في جواز أكل ذبيحة من ينسى التسمية عن ابن عباس، والحسن، وعطاء، ~~وسعيد بن جبير، وروي عن ابن عمرو، والنخعي، وابن سيرين أنها لا تؤكل، وقال ~~أبو حنيفة مثل قولنا. # فإن قيل: قوله: وإنه لفسق، يدل على أن المراد ذبيحة المشركين. # قلنا: وكذلك نقول من ترك التسمية مع الذكر متعمدا عند ذبحه يكون بأكلها ~~فاسقا لمخالفته كتاب الله لقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله ~~عليه}[الأنعام:121] ما لم يكن متأولا، ولا مجتهدا فلا يقع عليه اسم الفسق بذلك. # فإن قيل: لو كانت التسمية شرطا في جواز الذبيحة لاستوى فيها العامد، ~~والناسي. # قلنا: ليس يمتنع اختلاف حكم العمد، والسهو في كثير من المواضع، لأن عندنا ~~أن التسمية شرط في صحة ms592 الوضوء، ويختلف فيها حكم العامد، والناسي، وترك ~~الأكل شرط في صحة الصوم، ويختلف عند أبي حنيفة، والشافعي فيه حكم العامد، ~~والناسي. PageV02P1337 # فإن قيل: روي عن عائشة، قالت: قيل يا رسول الله إن قوما عهدهم بالجاهلية ~~حديث، ويأتون بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا، فنأكل منها؟ ~~فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((كلوا وسموا))(1) فأباح أكله، ~~وإن لم يعلموا وجود التسمية عند الذبح. # قلنا: هذا الخبر هو حجتنا، لأن القوم لولا أنهم علموا أن التسمية شرط في ~~الذبيحة لم يسألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك، وإنما أباح ~~لهم على جهة حمل أمور المسلمين على الصحة. # 2433- خبر: وعن رافع بن خديج عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((ما أنهر الدم، وذكرتم اسم الله عليه، فكلوا ما لم يكن بسن أو بظفر ~~وسأحدثكم بذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فشبه العظم، وأما الشظاظ فمدى ~~الحبشة(2)))(3). # 2434- خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أن راعيا سأل ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((أنا أرعى غنما لأهلي، ويعرض ~~لإحداها عارض، PageV02P1338 فأخاف أن تفوتني بنفسها، ولا مدية معي، أفأذبح بسني؟ قال: لا، قال: أفأذبح ~~بظفري، قال: لا، قال: فبعظم، قال: لا، قال: فبعود، قال: لا، قال: فبم ~~يارسول الله صلى الله عليك، قال: بالمروة، والحجرين، تضرب أحدهما على الآخر ~~فإن فرى فكل، وإن لم يفر فلا تأكل))(1). # دل على أنه لا يجوز الذبح بالعود، ولا العظم، ولا بشيء مما نهى عنه النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز الذبح ~~بما أنهر الدم، إلا السن، والظفر القائمين، فإن كانا منزوعين جاز بهما. ~~والوجه ما قدمنا من الخبرين. # فإن قيل: فقد روي عن عدي بن حاتم، أنه قال لرسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): أرأيت إن صاد أحدنا صيدا، وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشقة ~~العصا، قال: أنهر الدم بما شئت إلا الظفر، ms593 والعظم، وكذا وكذا(2). # قلنا: قد ورد عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) في خبر الراعي النهي عن ~~الذبح بالعود، وفي الخبر الآخر النهي عن الذبح بالشظاظ، فكأنه (عليه ~~السلام) قال: إلا الظفر والعظم، وكذا وكذا، على أنهم قد استثنوا السن، ~~والظفر القائمين فنحن نستثني سائر ما ذكرناه. # فإن قيل: روي أن رجلا كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد PageV02P1339 فأخذها الموت، ولم يجد شيئا ينحرها به، فأخذ وتدا فوجاها به في لبتها حتى ~~أهرق دمها، ثم جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأخبره بذلك، ~~فأمره بأكلها(1). # قلنا: يحتمل أن الوتد من حديد، فكان له حد كحد السكين، إذ ليس في الخبر ~~صفة الوتد، على أن أصحاب أبي حنيفة لا بد لهم من هذا التأويل، لأن عندهم ~~لابد من قطع الودجين والحلقوم، والمريء، والمروي عن أبي حنيفة أنه يجزي ~~ثلاثة منها، ولا يصح ذلك بوتد من خشب مستدير الرأس. # 2435- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا أنهرت ~~الدم، وفريت الأوداج، فكل))، والأوداج عبارة عن العروق الأربعة الودجان، ~~والمريء، والحلقوم، ولا خلاف في أن الذبح هو الذي لا يبقى بعده المذبوح إلا ~~اليسير الذي يضطرب فيه المذبوح، ولا يتم ذلك إلا بقطع هذه الأربعة العروق. # 2436- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا ذبحتم ~~فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل))(2) ونهى عن التعذيب، وجميع ~~الأخبار PageV02P1340 التي ذكرناها في الذبائح تدل على أن الجنين لا يكون مذكى بتذكية(1) أمه، ~~وهو رأي عامة أهل البيت (عليهم السلام)، وبه قال أبو حنيفة، وقال أبو يوسف، ~~ومحمد، والشافعي: يؤكل وإن وجد ميتا، وقال مالك: إن كان أشعر(2) أكل، وإلا ~~لم يؤكل، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة:3] ~~ولا يمتنع أحد من أن يقول وجد الجنين حيا، أو ميتا، ولا يصح أن يكون مذبوحا ~~من غير ذبح. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ذكاة الجنين ~~ذكاة أمه))(3). ms594 # قلنا: يحتمل أن يكون المراد به أن ذكاته كذكاة أمة، وقد ورد مثل هذا في ~~القرآن، قال الله تعالى: {وجنة عرضها السماوات والأرض}[آل عمران:133] ~~والمراد كعرض السموات والأرض، وقال في سورة أخرى: {وجنة عرضها كعرض السماء ~~والأرض} [الحديد:21]. # فإن قيل: روي عن ابن عمر، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (( ~~ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر))(4) وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((في أن الأجنة ذكاتها ذكاة PageV02P1341 أمهاتها، إذا أشعرت)). # قلنا: يحمل على ما تأولنا، فأما ذكر الأشعار فيحتمل أن يكون في سؤال ~~السائل ذكر الجنين إذا أشعر فأجابه (عليه السلام) فذكر الراوي الجواب، ولم ~~يذكر السؤال، وعلى هذا يتأول ما روي عن أبي إسحاق عن الحرث، عن علي (عليه ~~السلام). # فإن قيل: فقد روي في حديث أبي خالد الأصم، عن مجالد، أن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) قال في جنين: ((كلوه إلا أن يستتم، فذكاته في ذكاة ~~أمه))(1). # قلنا: هذه اللفظة في الجنين لم يذكرها غير أبي خالد، ويحتمل أن يكون أبو ~~خالد رواه على المعنى الذي ظنه. # فإن قيل: قال الله عز وجل: {أحلت لكم بهيمة الأنعام}[المائدة:1] وروي عن ~~ابن عباس أنها في الجنين(2). # قلنا: روي عن الحسن أنها الشياه، والبقر، والإبل على أنا لم نختلف في ~~إباحة الجنين(3)، وإنما اختلفنا فيما لم يذك منه. # قال يحيى (عليه السلام) في الأحكام: ومن ذبح شيئا من قفاه جاهلا أكلت PageV02P1342 ذبيحته، وإن ذبحه كذلك متعمدا لم تؤكل ذبيحته، وقال في المنتخب: في الشاة ~~تذبح من قفاها لا يحل أكلها، وقال فيه لأنه لا يصل السكين إلى الأوداج، وهو ~~موضع الذبح حتى يموت، فكان تحصيل مذهبه أن السكين إذا بلغ الأوداج، ~~والحلقوم، والمريء قبل أن يموت، وقطع هذه العروق، وهي حي فإنه يحل أكله، ~~وكان بمنزلة الموقوذة تدرك فيها حياة فيذكيها وهو حية، وإن بلغ السكين ما ~~ذكرناه، وهي غير حية لم يجز أكلها، فيكون معنى ما ذكرناه في الأحكام، ~~والمنتخب واحد، وأما التعمد فيحتمل أن ms595 يكون مراده من قصد إلى مخالفة ~~الشريعة، والاستهانة بها، وذلك يوجب الكفر على ما قاله فيمن انحرف عن ~~القبلة متعمدا عند الذبح. # 2437- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه عن علي (عليه السلام) أن عائشة، ~~قالت: يا رسول الله، إني أراني أتيت ما لا ينبغي، فقال: وما ذلك؟ قالت: ~~كانت لي سخلة فخفت أن تفوتني بنفسها، فذبحتها(1)، قال: أفريت؟، قالت: نعم، ~~قال:كلي، وأطعمينا. # 2438- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: إذا ~~أدركت ذكاتها، وهي تطرف بعينها، أو تركض برجلها، أو تحرك ذنبها، فقد ~~أدركت(2)، وبه قال أبو حنيفة، واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من يجعله على ~~قولين، ومنهم من قال: لا يجوز PageV02P1343 أكله إذا انتهت إلى تلك الحال، وبه قال أبو يوسف، ومحمد على اختلاف في ~~تفصيل بينهما، والأصل فيه قول الله تعالى بعد ذكر المتردية، والموقوذة، ~~والنطيحة: {...وما أكل السبع إلا ما ذكيتم}[المائدة:3] فعمومه يقتضي جواز ~~كل ما أدركنا ذكاته. # فإن قيل: إذا صارت إلى حال هي ميتة منها لا محالة، فقد صارت بمنزلة ~~الميتة، ولم يحل أكلها، كما أن المجوسي لو ذبح، ثم قطع المسلم رأس الذبيحة، ~~لم يحل أكلها، وكما أن المسلم لو ذبح، وقطع مجوسي رأسه حل أكله. # قلنا: الفرق بينهما أن المسلم في المسألة الأولى يذبح، وإنما ذبح ~~المجوسي، وفي المسألة الثانية لم يذبح المجوسي، وإنما ذبح المسلم، وفي ~~المسألة التي اختلفنا فيها قد وقع الذبح ممن يصح ذبحه، وهو بعد حي، فيجب أن ~~يجوز أكله، وذهب محمد إلى أنه إن كان مما يعيش مدة كاليوم ونحوه جاز ذبحه، ~~وهذا لا معنى له، لأن الاعتبار بوجود الحياة لا بالمدة. # 2439- خبر: وعن رافع بن خديج، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قسم ~~مغنما بذي الحليفة فند بعير فتبعه رجل من المسلمين فضربه بسيف أو طعنه برمح ~~فقتله فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إن لهذه الإبل أوابد ~~كأوابد الوحش فما ند منها فاصنعوا به هكذا))(1). PageV02P1344 # دل على أن ما ms596 ند ولم يمكن ذبحه من الأنعام جاز أن يصنع به هكذا، والاستدلال ~~بالخبر من وجهين: # أحدهما: أنه أخبر أنهم قتلوه بسيف أو رمح ولم يذكر المنحر. # والثاني: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) شبهه بالصيد فبان أن حكم ذكاته ~~مع الشرود حكم ذكاة الصيد وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك: لا يكون ~~إلا في المنحر، والوجه ما ذكرناه. # 2440- خبر: وعن أبي العشراء الدارمي أن أباه قال:يا رسول الله، أما تكون ~~الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لو طعنت في ~~فخذه أجزأك))(1). # وهذا المراد به ما ند ولم يقدر على ذبحه. # 2441- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) في ناقة أو ~~بقرة ندت فضربت بالسلاح لا بأس بلحمها(2) ويقاس عليه ما تردى في البئر فإن ~~صاحبه يطلب مذبح البقرة أو منحر البعير إذا لم يمكن إطلاعه حيا، فإن وجد ~~ذبح أو نحر، وإن لم يجد منحره ولا مذبحه ولم يقدر على ذلك طعنه حيث ما ~~أمكن، نص عليه يحيى (عليه السلام) وبه قال زيد بن علي (عليهم السلام). PageV02P1345 # قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وأظن هذا مما لا خلاف فيه. # 2442- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) في رجل ذبح ~~شاة أو طائرا أو نحو ذلك، فأبان رأسه، فقال: لا بأس بذلك تلك ذكاة ~~سريعة(1). # 2443- خبر: وعن جابر، قال ضحى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكبش ~~في يوم عيد فقال: حين وجهه: {وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض...} ~~[الأنعام:79] الآية?(2). # 2444- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان إذا ~~ذبح نسكه استقبل القبلة(3)، ولا خلاف في أن ذلك صفة النحر وأن توجيه الذبح ~~هو إلى القبلة مستحب، لأن توجيه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن ~~إلا إلى القبلة. # 2445- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن (عليهم السلام) قال: ما بان من ~~البهيمة من يد أو رجل ms597 أو إلية وهي حية لم تؤكل، لأن ذلك ميتة(4). # 2446- خبر: وعن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): PageV02P1346 # ((إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا ~~يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها))(1). # 2447- خبر: وعن أبي سعيد الخدري: ((أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~حرم ما بين لابتي المدينة أن يعضد شجرها أو يخبط(2)))(3). # 2448- خبر: وعن يحيى (عليه السلام) يرفعه إلى أنس، أن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) طلع أحدا فقال:((هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم ~~حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها))(4). # 2449- خبر: وعن أبي هريرة، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ~~((إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة(5))) قال(6): ونهانا(7) رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أن يعضد شجرها أو يخبط أو يؤخذ طيرها(8). PageV02P1347 # 2450- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه خطب وعليه سيف فيه صحيفة معلقة به ~~فقال: والله ما عندنا من كتاب إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، ثم نشرها ~~فإذا فيها: المدينة حرام من غير(1) إلى ثور (2). # 2451- خبر: وعن سعد بن أبي وقاص، أنه أخذ سلب من رآه يصيد في حرم ~~المدينة، فكلم في ذلك فامتنع من رده. وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم):((من وجدتموه(3) يصيد في شيء من هذه الحدود فمن وجده فله ~~سلبه))(4). # 2452- خبر: وعن عامر بن سعد، عن أبيه، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) حرم ما بين لابتي المدينة أن تقتطع عضاهها أو يقتل صيدها(5). # 2453- خبر: وعن صالح بن إبراهيم، عن أبيه، قال: اصطدت طيرا بالفتيلة أو ~~القنينة(6)، فخرجت به في يدي فلقيني PageV02P1348 عبد الرحمن بن عوف، فقال: ما هذا؟ فقلت: اصطدته بالفتيلة، فعرك أذني عركا ~~شديدا ثم أخذه من يده، ثم أرسله من يدي، ثم قال: حرم رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) صيد ما بين لابتيها(1). # 2454- خبر: وعن زيد بن ثابت، أنه رأى من ينصب فخا ms598 بالمدينة فرمى به وقال: ~~ألم تعلموا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حرم صيدها(2). # وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بصيدها. والأصل ~~فيه الأخبار الكثيرة الواردة في ذلك. # فإن قيل: روي أنه كان لأبي طلحة ابن يدعى أبا عمير وكان له نغير فكان ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يضاحكه فرآه حزينا. فقال: ((ما شأن ~~أبي عمير؟)). فقيل: يا رسول الله، مات نغيره. فقال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((يا أبا عمير ما فعل النغير))(3). # 2455- وعن عائشة أنها قالت: كان لآل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~وحش فإذا خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعب واشتد وأقبل وأدبر، ~~فإذا أحس PageV02P1349 برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد دخل ربض فلم يرم كراهة أن ~~يؤذيه(1). ففي هذين الخبرين دليل على جواز صيد المدينة. # قلنا: يحتمل أن يكون النغير والوحش صيدا خارج الحرم وأدخلا المدينة، ~~ويجوز أن يكونا تألفا وكانا مختارين للكون هناك، ويحتمل أن يكون ذلك قبل ~~التحريم فنسخ. PageV02P1350 ### ||| AUTO من باب القول في الأضاحي # 2456- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في الأضحية: ~~((هي علي فرض(1) عين(2) وعليكم سنة))(3). # 2457- خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((ثلاث هي علي فريضة، وعليكم تطوع الأضحى والوتر والضحى))(4). # 2458- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أمرت أن أضحي ~~ولم تؤمروا))(5) وفي بعض الأخبار: ((كتبت علي ولم تكتب عليكم))(6). # 2459- خبر: وعن الأسود بن قيس عن جندب، قال: شهدت PageV02P1351 رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم النحر فمر بقوم قد ذبحوا قبل أن ~~يصلوا فقال: ((من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فإذا صلينا فمن شاء ذبح ومن شاء ~~فلا يذبح)). وما روي من قوله: ((ومن لم يذبح فليذبح)) محمول على أن المراد ~~به إن شاء(1). # 2460- خبر: وعن زيد بن أرقم أن رجلا قال: يا رسول الله، ms599 ما هذه الأضاحي؟ ~~قال:((سنة أبيكم إبراهيم صلى الله عليه))(2). # وما كان سنة له فهو سنة لنا لقول الله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ~~ملة إبراهيم حنيفا}[النحل:123] وقوله: {فبهداهم اقتده}[الأنعام:90]. # دلت هذه الأخبار على أن الأضحية ليست بواجبة، وأنها سنة وبه قال الشافعي ~~والثوري وأحد الروايتين عن أبي يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد وزفر وأبو يوسف ~~في الأشهر من قوليه أنها واجبة. والأصل ما ذكرنا من الأخبار. # فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {فصل لربك وانحر}[الكوثر:2]. # قلنا: قد بين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تفسير ذلك بأنه واجب عليه، ~~وسنة علينا. # فإن قيل: روي: من لم يضح فلا يقربن مصلانا هذا، وروي: PageV02P1352 # من وجد سعة فليضح(1). # قلنا: ذلك محمول على الحث والتأكيد، لكونها سنة واستحبابا. # فإن قيل: روي عن الشعبي، عن البراء بن عازب، أنه لما ذبح قبل الصلاة أمره ~~بالإعادة(2). # قلنا:أمره بالإعادة بذلك ليكون مضحيا أخذا بالسنة. # فإن قيل: ففي الخبر: (عندي عناق فأذن له بذلك وقال: إنها لا تقضي عن أحد ~~بعدك) وفي بعض الأخبار لا تجزي، ولا يقال يقضي(3) إلا في الواجب. # قلنا: يحتمل أن يكون البراء كان أوجبها على نفسه، وأيضا إنه يجوز أن يقال ~~في النوافل تقضي وتجزي، ألا ترى أنه يقال أن النافلة لا تجزي إلا بطهور ولا ~~تجزي إلا بقراءة وعندنا يستحب قضاء النوافل، ونقول: لما كانت الأضحية غير ~~واجبة على المسافر فكذلك أنها غير واجبة على المقيم، وأيضا لا خلاف أن ~~العقيقة غير واجبة، فكذلك الأضحية. PageV02P1353 # 2461- خبر: وعن ابن عباس، أنه كان يشتري يوم الأضحى بدرهمين لحما ويقول: ~~هذه أضحية ابن عباس(1) ويقصد به تعريف الناس أنها غير واجبة. # 2462- خبر: وعن أبي بكر، وعمر أنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يرى أنها ~~واجبة(2). # 2463- خبر: وروي التشريك في الشاة الأضحية عن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) فلو كانت واجبة لم يجز التشريك. # 2464- خبر: وعن البراء بن عازب، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قال:((لا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها، ms600 ولا العرجاء البين عرجها، ~~ولا المريضة البين مرضها، ولا العجفاء ?التي لا تنقي))(3). # 2465- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) أنه قال: ((لا يضحى بمقابلة ولا بمدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ~~ولا عوراء))(4). PageV02P1354 # 2466- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال في ~~الأضحية: سالمة العينين، والأذنين، والقوائم لا شرقاء ولا خرقاء ولا ~~مقابلة(1) ولا مدابرة قال:وأمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن ~~نستشرف، وفي بعض الأخبار أن نستشرق العين والأذن الثني من المعز والجذع من ~~الضأن إذا كان سمينا لا خرقاء ولا جدعاء ولا هرمة(2). # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة ~~كلها من صفات الأذن وقيل الشرقاء المثقوبة، وقيل المنقوبة وكذلك الخرقاء ~~وقيل المخرقة(3) وهما يتقاربان في المعنى. والمقابلة: ما قطع من أذنها من ~~المقدم، والمدابرة: ما قطع من أذنها من المؤخر. # 2467- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) عن عضباء القرن والأذن(4). # دلت هذه الأخبار على أن العمياء ومكسورة القرن المستأصلة مما PageV02P1355 وقع النهي عنها، أما العمياء فقد ورد النهي في العوراء والعمياء أسوأ حالا ~~منها فثبت أنه لا تجزي في الأضحية. وأما الكسراء(1) المستأصلة فلما روي عن ~~النهي عن عضباء القرن، وأما العمياء والعوراء والجدعاء فلا خلاف في أنها لا ~~تجزي، وأما مكسورة القرن المستأصلة فقول الشافعي مثل قولنا: أنها لا تجزي، ~~[وذهب أبو حنيفة إلى أنها تجزي](2). والأصل ما قدمنا من الأخبار. # فإن قيل: روي عن حجر بن عدي أن رجلا سأل عليا (عليه السلام) عن المكسورة ~~القرن. قال: لا تضرك. قال: فالعرجاء. قال: إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أن نستشرف العين والأذن(3). # قلنا: هذا محمول على أن الكسر غير مستأصل، وقد دل على ذلك قول النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((لا يحوز في الضحايا العوراء البين عورها))(4)، فدل ~~على أن العيب إذا كان يسيرا ms601 لا يبين فلا يضره. # 2468- خبر: وعن أبي بردة، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمره ~~أن يعيد أضحيته، لأنه ذبح قبل الصلاة قال: عندي جذع من المعز. قال: ((يجزيك ~~ولا يجزي غيرك))(5). PageV02P1356 # وروي بعدك وروي في حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) عن ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((الجذع من الضأن إذا كان ~~منقيا))(1). # دل على أن الجذع من الإبل والبقر لا تجزي ولا يجزي منها إلا الثني، لأن ~~أحدا لم يفصل بين الثني من المعز في الأضحية والثني من البقر والإبل، ~~واختلفوا في الجذع فذهب أصحاب الشافعي إلى أنه ما تمت له خمسه أشهر ودخل في ~~السادس، وقال أصحاب أبي حنيفة: هو ما تمت له ستة أشهر ودخل في السابع. # قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وسمعت بعض الأدباء يحكي عن أبي ~~حاتم السجستاني أنه قال: هو ما تمت له ثمانية أشهر. وقال القتيبي في كتاب ~~أدب الكاتب: هو ما تمت له سنة ودخل في الثانية وهو الأولى، لأن الحمل لا ~~يضحى به، وهو يسمى حملا في أول السنة، ولأنه في السنة متفق فيه وفيما دونها ~~مختلف فيه؛ فوجب أن يؤخذ بالمتفق فيه. وقال أبو محمد القتيبي: والثني من ~~المعز والبقر ما تمت له سنتان ودخل في الثالثة، والثني من الإبل ما تمت له ~~خمس سنين. # فإن قيل: روي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((ضحوا بالجذع إذا فرط له ستة أشهر)). # قلنا: يحتمل أن يكون ذلك من لفظ الراوي أدرجه في الحديث، PageV02P1357 ويحتمل أيضا أن يكون إذا فرط له ستة أشهر بعد كونه جذعا فيكون الغرض فيه ~~الحث على تعظيم الأضحية، ولا خلاف في أنه لا يجزي الجذع إلا من الضأن، وأنه ~~لا يجزي من الإبل والبقر والمعز إلا الثني. # 2469- خبر: وعن أبي هريرة، قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~يقول: ((مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنة، ms602 ثم الذي على أثره كمثل ~~الذي يهدي بقرة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي كبشا ثم الذي على أثره كالذي ~~يهدي دجاجة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي بيضة))(1). # 2470- خبر: وعن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~نحوه(2). # 2471- خبر: وعن ابن عمر، أنه قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~يضحي بالجزور إذا وجده وإذا لم يجد الجزور ذبح البقر والغنم(3).. # دلت هذه الأخبار على أن أفضل الأضحية الجزور، ثم البقر ثم الغنم، وأيضا ~~قد ثبت في الدية أن الواجب عليه مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا ~~شاة، فعدل في البعير بقرتان، وفي البقرة عشر شياة، وبه PageV02P1358 قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي. # قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وحكي عن قوم وأظنه عن مالك: أن ~~الجذع من الضأن أفضل، والأصل ما قدمنا، وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أنه كان إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين، أملحين، أقرنين، ~~موجوين(1). دل على أن أفضل الأضحية أسمنها، وأن الخصيان جائزة، وهي قد تكون ~~أسمن، والسمن مبتغى في الأضاحي، ولا خلاف فيه. # 2472- خبر: وعن أبي بردة أنه لما ذبح قبل الصلاة، قال له النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((شاتك شاة لحم))، وأمره بالإعادة(2). # 2473- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، عن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) مثله(3). # دل على أنه من ذبح قبل الصلاة لم تجز أضحيته، وبه قال أبو حنيفة، وقال ~~الشافعي: إذا مضى الوقت الذي يجوز أن يصلى فيه مع PageV02P1359 خطبتين خفيفتين جازت الأضحية. وحكي عن قوم أنها لا تجزي حتى يذبح الإمام، ~~والأصل في ذلك قول الله تعالى: {فصل لربك وانحر}[الكوثر:2] فرتب النحر على ~~الصلاة، وعندنا، وعند الشافعي: أن الواو توجب الترتيب، فيجب أن يكون النحر ~~مرتبا على الصلاة، وهذا أيضا يحج الشافعي، لأن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) اعتبر الصلاة، ولم يعتبر الوقت، ويحج أيضا من قال: أنها لا تجزي إلا ms603 ~~بعد تضحية الإمام، لأنه لم يعتبر ما كان منه في التضحية. # 2474- خبر: وعن جابر، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى بالناس يوم ~~النحر، فلما فرغ من خطبته، وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه، فكل ذلك يدل ~~على أنه مرتب على الصلاة(1). # 2475- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان ~~يطعم من الأضحية ثلثا ويأكل ثلثا، ويدخر ثلثا. # 2476- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان ينهى عن حبس ~~ما(2) فوق الثلث من لحمها، ثم نسخه، وأذن في حبس ما شاءوا، وبه قال عامة ~~العلماء. # 2477- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: ~~نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن لحوم الأضاحي، أن تدخر فوق ثلاثة PageV02P1360 أيام(1)، وقال لفاقة المسلمين، لتواسوا بينكم، فقد وسع الله عليكم فكلوا ~~وأطعموا، وادخروا، وروي ذلك عن علي (عليه السلام)(2)، عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) وروي عن جابر(3)، وأبي سعيد الخدري(4)، وعائشة(5)، عن ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثل ذلك، وفي بعض الأخبار: ادخروا ما بدا ~~لكم(6)، وفي بعضها: فكلوا ما شئتم(7). # 2478- خبر: وعن علي بن الحسين (عليه السلام)، عن أبي رافع، عن النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) أنه كان إذا ضحى(8)، اشترى كبشين عظيمين، أملحين، ~~فإذا خطب بالناس وصلى بهم(9)، أتى بأحدهما فذبحه بيده، وقال: اللهم إن هذا ~~عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد، ولي بالبلاغ. ثم يأتي بالآخر، فيقول: ~~اللهم إن هذا عن محمد، وآل محمد(10). # 2479- خبر: وعن جابر(11)، وعائشة(12)، عن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) نحوه. PageV02P1361 # 2480- خبر: وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~ضحى بكبش أقرن، ثم قال: ((اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي))(1). # دلت هذه الأخبار على أن الشاة تجزي عن أكثر من واحد، ولم يقدر فيه أحد ~~أكثر من ثلاثة، فوجب أن يجزي عن ثلاثة، ولا خلاف في أن البقرة ms604 تجزي عن ~~سبعة، فعلى هذا يجزي الجزور عن عشرة. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وما قال يحيى (عليه السلام) في المنتخب: ~~أن ذلك إذا كانوا من أهل بيت واحد فبعيد(2)، والصحيح أن ذلك جائز سواء ~~كانوا من أهل بيت واحد، أو لم يكونوا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قال: اللهم إن هذا عن أمتي، وأمته بيوت مختلفة. # 2481- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه،عن علي (عليهم السلام) أنه قال: ~~أيام النحر ثلاثة، يوم العاشر من ذي الحجة، ويومان بعده(3). # وروي مثله، عن ابن عباس، وابن عمر، وأنس، وأبي هريرة، وبه قال أبو حنيفة ~~وأصحابه، وقال الشافعي: النحر يوم النحر، وثلاثة أيام بعده. والوجه ما ~~قدمنا من إجماع الصحابة، ويستدل على ذلك PageV02P1362 أيضا بما روي عن أبي عبيدة مولى عبد الرحمن أنه سمع عليا (عليه السلام) ~~يوم الأضحى يقول: أيها الناس، إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهاكم أن ~~تأكلوا نسككم بعد ثلاث، فلا تأكلوها(1). فبين أن أيام النحر ثلاث، والمراد ~~به أنه حكى ما(2) قاله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل نسخ حبس ما فوق ~~الثلاث من الأضحية ثلاثة أيام، فنسخ النهي عن الإدخار، وبقي الوقت لم يرد ~~فيه نسخ، وقوله: فلا تأكلوها، ليس ذلك نهيا من علي (عليه السلام) عن أكلها ~~في الحال، وإنما هو حكاية عما كان قاله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قبل نسخ ذلك، ولا خلاف في أن الأضحية لا تصح، إلا في أيام بعينها، وتقدير ~~ذلك، لا يصح إلا بالشرع، والأيام الثلاثة، قد ثبت أنها أيام الأضاحي، وما ~~بعدها لا دليل عليه. # فإن قيل: روي عن جبير بن مطعم، أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم): ((في كل أيام التشريق ذبح))(3). # قلنا: ليس فيه ذبح الأضحية، ويحتمل أن يكون أراد به ذبح هدي القران، وهدي ~~المتعة، وغيرها. # 2482- خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال PageV02P1363 رسول الله (صلى الله عليه وآله ms605 وسلم):((كل مولود مرتهن بعقيقته، فكه أبواه، ~~أو تركاه. # قيل: وما العقيقة؟ قال: إذا كان اليوم السابع يذبح كبشا، تقطع أعضاؤه، ثم ~~تطبخ فاهد وتصدق منه، وكل، ويحلق شعره فيتصدق بوزنه ذهبا، أو فضة)). # 2483- خبر: وعن سمرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع(1)، ويحلق رأسه ويسمى))(2). # 2484- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن(3) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~كان يسمى الصبي يوم سابعه(4). # دل على أن العقيقة سنة، ولا خلاف في أنها مستحبة، إلا أن بعض العلماء ~~قال: هي سنة، وبعضهم قال هي تطوع. # فإن قيل: كيف يرتهن المولود بعقيقته، والطفل ليس له ذنب؟ # قلنا: ذلك حث على العقيقة، وربما صرف عن المولود بها كثير من المحذور كما ~~روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((داووا مرضاكم ~~بالصدقة))(5). PageV02P1364 # 2485- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه عق عن الحسن، والحسين ~~بشاة شاة يوم سابعهما(1). # فإن قيل: روي عن محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام) أنه قال: نسخ ~~الأضحى(2) كل ذبح كان قبله، ونسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها، ونسخ صوم ~~شهر(3) رمضان كل صوم كان قبله، وهذا لا يصح أن يقوله إلا توقيفا. # قلنا: معناه نسخ الوجوب، ألا ترى أنه مستحب صوم أيام ليست من رمضان، ~~وكذلك صدقات كثيرة مستحبة، ولا يمتنع أن يقول الآمر بالأضحية على وجه الندب ~~تنسخ(4) سائر الذبائح احترازا من اعتلال من يقول بالوجوب. # 2486- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، أن فاطمة (عليها السلام) حلقت رأس الحسن ~~والحسين يوم سابعهما، ووزنت شعرهما، فتصدقت بوزنه فضة، قيل: وسميت العقيقة ~~عقيقة لحلق ذلك الشعر(5). PageV02P1365 ### ||| AUTO من باب القول في الأطعمة # 2487- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان إذا قرب إليه ~~الطعام أكل من بين يديه، ولم يعده إلى غيره، وإذا وضع التمر بين يديه ~~حالت(1) يده في الإناء(2). # 2488- خبر: وعن ميسرة، وزادان عن علي (عليه السلام) أنه كان ينهى ~~السماكين عن الجري ms606 والطافي(3) والمارماهي، [وهذا يدل من مذهب يحيى (عليه ~~السلام): أنه لا يجوز أكل شيء مما في البحر إلا السمك الجري الأسود، ~~والمارماهي حية الماء] (4) وهذا يدل من مذهب يحيى (عليه السلام) أنه لا ~~يجوز أكل شيء مما في البحر إلا السمك، لأنه إذا نهى عن المارماهي لتشبيهه ~~بالحية، فكذلك سائر ما في البحر من كلب الماء وخنزيره، وبه قال أبو حنيفة، ~~وقال الشافعي: يجوز أكل ما يعيش في الماء، والأصل فيه قول الله تعالى: ~~{حرمت عليكم الميتة} [المائدة:3] وذلك عام في كل ميتة، إلا ما خصه الدليل. PageV02P1366 # فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه}[المائدة:96]. # قلنا: الظاهر من ذلك هو الاصطياد، وقوله: {وطعامه} هو ما جرت العادة ~~بتطعمه(1)، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في البحر: ((هو الطهور ~~ماؤه، الحل ميتته))(2)، المراد به السمك، وقول النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((أحلت لكم(3) ميتتان)) دليل على ما قلنا، لأن إحداهما الجراد، ~~والأخرى لا بد أن تكون السمك، فلم يحل من الميتة إلا جنسين، والجراد جنس، ~~والسمك جنس، لأن صيد البر فيه المحلل، والمحرم، فكذلك البحر. # 2489- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال(4): أتى ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بجفنة قد أدمت، فوجد فيها خنفسا ~~وذبابا، فأمر به فطرح، ثم قال: سموا عليه، وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئا. # دل على أن الخنفساء لا يجوز أكلها، لأنه لو كان جائزا لما أمر به أن يرمى ~~لأن المأكول لا يجوز أن يرمى به ويضيع، وإذا ثبت ذلك في الخنفساة، قسنا ~~عليه جميع الحرشات(5). PageV02P1367 # 2490- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((خمس يقتلهن ~~المحرم، وذكر فيهن الفأرة(1) فلو حل أكله لم يبح قتله إلا على وجه الذبح، ~~وهو مما لا يتأتى به الذبح، وكذلك كثير من الحرشات. # فدل على أن القنفذ ونحوه من حرشات الأرض لا يحل أكله، ونقيسه على الحية ~~ونحوها، وبه قال أبو حنيفة، والناصر (عليه السلام) ms607 وقال الشافعي: ما كانت ~~العرب تستقذره فهو من الخبائث، وهذا لا معنى له، لأن القرآن لم يخاطب به ~~العرب دون العجم، وسائر الأمم، فلم يرجع فيه إلى استخباث العرب. # 2491- خبر: وعن ابن عمر، قال: نادى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~رجل، فقال: ما تقول في الضب؟ فقال: ((لست آكله، ولا أحرمه))(2). # 2492- عن عمر(3)، أيضا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتي بضب، ~~فلم يأكله، ولم يحرمه(4). # 2493- خبر: وعن عائشة، أنه أهدي لهم ضب، فلم يأكله رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) فقام سائل بالباب، فأرادت عائشة أن تعطيه الضب، PageV02P1368 فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أتعطينه ما لا تأكلين))(1). # دل على أن الضب مكروه، غير محرم، ودل هذا الخبر أيضا على أنه كرهه لنفسه، ~~ولغيره. # 2494- خبر: وعن أبي سعيد الخدري، أن أعرابيا سأل رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) عن الضب، فقال: ((إن الله(2) سخط على سبط من بني إسرائل ~~فمسخهم دواب يدبون على الأرض فما أظنهم إلا هؤلاء ولست آكلها، ولا ~~أحرمها))(3). # 2495- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: ((أتى ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) راع، فأهدى له أرنبا مشوية، فنظر إليه ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: أهدية، أم صدقة، فقال: لا بل هدية، ~~فنظر إلى حياها، فكأنه رأى فيه دما، فقال لصاحبها خذها، فقال الرجل: آكلها، ~~قال نعم، وكلوا معه، فأكل القوم))(4). # دل على أن الأرنب يعاف أكلها، وليست بمحرمة. PageV02P1369 # 2496- خبر: وعن علي (عليه السلام) في الطحال، قال: لقمة الشيطان(1). # دل على أن أكل الطحال مكروه، غير محرم. # 2497- خبر: وعن يحيى بن الحسين (عليهما السلام) قال: بلغنا عن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) ((أنه نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو مستلقيا على ~~ظهره، أو منبطحا على بطنه)). # قال يحيى (عليه السلام): يكره أكل السلحفاة، لأنه ليس مما خصه الله ~~بتحليل معلوم كما خص غيره من صيد البر والبحر. # فدل ms608 ذلك من مذهبه على أن الأصل في أكل الحيوان الحظر حتى يقوم دليل ~~الإباحة(2)، ووجهه أن الميتة منها محظورة لقوله تعالى: {حرمت عليكم ~~الميتة}[المائدة:3] وما ذبح منها، فالذبح لا يكون ذكاة إلا من قبل الشرع، ~~ألا ترى أن ذبح الخنزير لا يحله، وكذلك ذبح المحرم للصيد، ليس بذكاة، لأن ~~الله تعالى سماه قتلا، بقوله: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}[المائدة:95] على ~~أن إيلام الحيوان لا يجوز، ما لم يرد(3) إباحة من جهة الشرع. # 2498- خبر: وعن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) نهى عن الجلالة(4). PageV02P1370 # وبه قال أبو حنيفة، وحكي عن الشافعي مثل ذلك، وحكى عن مالك، أنه قال: لا ~~بأس بها، ولا خلاف في أن المضطر يجوز له الأكل من الميتة، واختلفوا في ~~مقدار ذلك، فعندنا أنه يجوز له مقدار ما يقيم به نفسه دون الشبع، فإنه إذا ~~قارب الشبع يكون قد زال الاضطرار، فإن تناول منها شيئا بعد ذلك كان حراما، ~~لأنه قد زال عنه العارض الذي لأجله أبيح له أكلها، وبه قال أبو حنيفة، وهو ~~أحد قولي الشافعي، وقوله الثاني: أنه لا يأكل منها إلا مقدار ما يمسك به ~~الرمق، وهذا بعيد، لأن الله تعالى أباح له ذلك ما دام الاضطرار قائما، ~~والأصل في ذلك قول الله تعالى، بعد ذكر تحريم أكل الميتة والخنزير: {فمن ~~اضطر في مخمصة}[المائدة:3] وقوله عز وجل: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ~~اضطررتم إليه}[الأنعام:119] الآية، ومقدار ما يقيم الرمق، لا يزيل ~~الاضطرار، وقول الله تعالى: {غير باغ ولا عاد}[البقرة:173] المراد به لا ~~يكون زائدا على(1) ما يقيم به نفسه، ولامتلذذا بأكلها، وبه قال أبو حنيفة، ~~وقال الشافعي: المراد به ألا يكون سفره سفر بغي، ولا عدوان، ومعصية. PageV02P1371 # وجه ما ذهبنا إليه، أنه ليس في الآية ذكر السفر، فاستوى فيه الحاضر ~~والمسافر، ولأنه لا خلاف أن الباغي في سفره له أن يتيمم عند عدم الماء، أو ~~تعذر استعماله، فاستوى في ذلك البر والفاجر، فكذلك هذا، ولا ms609 خلاف في أن له ~~أن يتزود منها احتياطا للنفس، إذا خشي ألا يجد غيرها، والقول في لحم ~~الخنزير كالقول في لحم الميتة، لأن الله تعالى عطف بالآية على لحم الخنزير. # 2499- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أن رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن الضب والضبع، وعن أكل كل ذي ناب من ~~السباع، أو مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية(1). # 2500- خبر: وعن عاصم بن ضمرة عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ومخلب(2) من ~~الطير(3). # 2501- خبر: وعن سعيد بن جبير(4) عن ابن عباس مثله(5). PageV02P1372 # 2502- خبر: وعن أبي ثعلبة الخشبني(1)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~مثله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه،، وقال مالك: يجوز سباع الطير، ولا يجوز ~~سباع االوحش، والشافعي، أجاز الضبع، والثعلب، ولم يجز الأسد، والذئب، ~~والنمر، والأصل ما ذكرناه من الأخبار. # فإن قيل: روي سألت جابر بن عبدالله عن الضبع آكلها؟ قال: نعم. قلت أصيد ~~هو؟ قال: نعم. قال:، قلت: سمعه(2) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ ~~قال: نعم(3). # قلنا: قوله تؤكل، هو كلام جابر، وقوله سمعت من رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) راجع إلى قوله: هو صيد، ونحن لا ننكر أنه صيد، وأنه إذا قتله ~~المحرم يلزمه الجزاء، ولكن ليس كل صيد يؤكل. # 2503- خبر: وعن جابر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سأله عن ~~الضبع، فقال: ((هي من الصيد، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا(4)، ولم يذكر PageV02P1373 الأكل فدل على صحة تأوليلنا للخبر. # فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم ~~يطعمه...}[المائدة:45] الآية. # قلنا: عندنا أن السباع ميتة، وإن ذبحت كما أن الخنزير لا يصير مذكا(1) ~~بالذبح، ويحتمل أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن أكل السباع ~~بعد نزول هذه الآية، فيكون ذلك إضافة تحريم إلى تحريم، ms610 والهر ذو ناب من ~~السباع يعدو على الحيوان ليأكله، فيدخل فيما حرم أكله. # 2504- خبر: وعن خالد بن الوليد، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~نهى عن أكل لحوم الخيل والبغل(2) والحمير(3). # 2505- خبر: وعن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذكر ~~الخيل، فقال: ((هي لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر))(4). # دل على أن الخيل لا يجوز أكل لحومها، لأن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) ذكر هذه PageV02P1374 الوجوه الثلاثة، ولم يذكر الأكل فبان أن الخيل أجمع لا تعدو(1) الانتفاع ~~بها من هذه الوجوه لأن الألف واللام دليل الجنس، وبه قال أبو حنيفة، ~~والناصر (عليه السلام) ومالك، والأوزاعي، وروي عن ابن عباس تحريم لحوم ~~الخيل، وقال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي: يجوز أكل لحوم الخيل، والأصل في ~~ذلك قول الله تعالى: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها ~~تأكلون}[النحل:5] ثم قال: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} ~~[النحل:8] فلما عد سبحانه النعم التي في الأنعام ذكر فيها الأكل، ولما عد ~~التي في الخيل، والبغال، والحمير ذكر الركوب والزينة، ولم يذكر الأكل فلو ~~جاز أكلها لذكر الأكل، لأن جواز الأكل من أعظم النعم. # فدل ذلك على أنها لا تؤكل كالبغال، والحمير، والقياس واحد، لأن الأصل في ~~الحيوان الحظر إلا ما دل على إباحته دليل. # فإن قيل: روي عن جابر: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) (2)، وروي نحوه عن أسماء بنت أبي بكر(3). # قلنا: يحتمل أن يكون ذلك قبل التحريم، أو فعلوا ذلك قبل علمهم بالتحريم. PageV02P1375 # فإن قيل: روي عن جابر، أنه قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~عن أكل لحوم الحمير الأهلية، وأذن في لحوم الخيل(1)، وعنه قال: أطعمنا رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لحوم الخيل(2). # قلنا: لا يمتنع أن يكون تحريم لحوم الحمير قبل تحريم لحوم الخيل، وذلك ~~أنه كان مباحا، ثم نهي عنه، ولأن خبر الإباحة، وخبر الحظر إذا اجتمعا كان ~~خبر الحظر ms611 أولى أن يؤخذ به، ولأنها ذوات حوافر(3) فأشبهت البغال، والحمر ~~الأهلية لا تجزي في الأضحية. # 2506- خبر: وعن محمد بن الحنفية، عن علي (عليه السلام) أنه قال لابن ~~عباس: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أكل لحوم الحمير(4) ~~الأنسية، وعن متعة النساء يوم خيبر(5). # 2507- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، عن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) مثله، وما رواه جابر عنه. PageV02P1376 # 2508- خبر: وعن مجاهد عن ابن عباس، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~نهى عن أكل لحوم الحمير(1) الأنسية(2). # 2509- خبر: وعن نافع(3)، عن ابن عمر، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) مثله(4)، ولا خلاف في ذلك اليوم. # فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سأله رجل، فقال: ~~يارسول الله، إنه لم يبق من مالي ما أستطيع أن أطعم أهلي إلا حمير لي، قال: ~~((فأطعم أهلك من سمين مالك، فإنما كرهت لكم جوال القرية))(5). # قلنا: يحتمل أن يكون السائل سأل عن الحمر الوحشية، فأذن له وأخبر أنه كره ~~جوال القرية، ويحتمل أيضا أن يكون ذلك قبل تحريم PageV02P1377 أكلها للأخبار الواردة بتحريم أكلها يوم خيبر. # 2510- خبر: وعن الصعب(1) بن جثامة، قال: مر بي رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) وأنا بالأبواء أو بودان، فأهديت له لحم حمار وحشي، فرده علي، ~~فلما رأى الكراهة في وجهي، قال: ((ليس بنا رد(2) عليك، ولكنا حرم))(3)، ~~وروي هذا الحديث من طرق شتى. # دل على أن أكل لحم حمار الوحش جائز لغير المحرم، وبه قال عامة الفقهاء، ~~والعلماء، ولا نص فيه ليحيى بن الحسين (عليه السلام) إلا أن كلامه في ~~الأحكام في كتاب المناسك، يدل على جواز أكله، لأنه قال: ولا يشترين، ولا ~~يأكلن يعنى المحرم صيدا من طير، ولا ذي ظلف، ولا حافر مما صيد له، ولا ~~لغيره(4)، فنبه على أن أكله جائز لغير المحرم، لأن ما كان حظر أكله لأجل ~~الإحرام على المحرم جاز أكله لغير المحرم، وذهب ms612 الناصر، وأبو العباس الحسني ~~(عليهما السلام) إلى أنه لا يجوز أكله، والأصل فيه ما قدمنا. # 2511- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أحلت لكم ~~ميتتان)) الخبر، PageV02P1378 فذكر الجراد، ولا خلاف في جواز أكله، وإطلاق النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) القول في جواز أكله. يدل على أنه يجوز أن يؤكل على أي حال مات، وبه ~~قال أبو حنيفة، والشافعي، وحكى عن الناصر (عليه السلام) وعن قوم أنه يحل ~~منه ما صيد، وهو حي، والأصل الخبر، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~أطلق القول فيه، ولم يستثن شيئا من شيء. # 2512- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أذن للمحرم في قتل ~~الغراب على أي(1) حال(2)، وفي بعض الأخبار الغراب الأبقع(3). # دل على أن الغراب الأبقع لا يحل أكل لحمه، ولأنه ذو مخلب من الطير. # قال القاسم (عليه السلام): ولا بأس بأكل الغراب، والمراد به السود ~~الصغار،، التي تلتقط الحب، وهي كسائر الطيور المباح أكلها كالدجاج، وشبهها. ~~وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وحكي عن الناصر (عليه السلام) أنه قال: لا يجوز ~~أكل لحمه، والضبع، والدلدل ذو ناب من السباع، ولا(4) يجوز أكل لحمها. # قال القاسم: ولا بأس بأكل ما نبتت على العذرة، إذا غسل ونظف منها، ونقي. PageV02P1379 # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وذلك أن الأجزاء التي يحصل منها فيه تكون ~~قد استحالت استحالة لم يبق لها فيه(1) أثر في المنظر، والمطعم، والشم، فكان ~~كاللبن المستحيل عن الدم ونحو ذلك، ويجيء على هذا أن الميتة، وما جرى ~~مجراها، إذا وقعت في الملاحة، وصارت ملحا، واستحالت استحالة تامة بحيث لا ~~يبقى من الميتة أثر جاز أكله، وكان طاهرا، لأن هذه الأشياء النجسة المحرمة ~~إنما كانت محرمة لصفاتها التي تختصها، فإذا زالت تلك المعاني والصفات، زال ~~ذلك الحكم. # ويدل من مذهبه في ذلك قوله في الدود الخارج من الدبر: إنه لا يخرج إلا ~~ومعه غيره من العذرة، فتنتقض(2) الطهارة، فنبه على أنه طاهر، وإن كان ~~مستحيلا عن النجاسة ms613 مخلوقا منها، وكذلك غيره، ويدل على هذا أن الخمر إذا ~~صارت خلا حل أكله، هذا قوله الأول في أن الخمر إذا صارت خلا، حل أكله، ثم ~~رجع عنه قدس الله روحه، قال في كتاب رؤوس المسائل في الخمر(3): النية لا ~~تؤثر في عين المصبوب، وإنما تأثيرها في الخروج من الإثم، وقال في قوله ~~الأول: ولو صبت(4) عصيرا بنية التخليل، فانقلبت العصير خمرا، ثم صارت خلا، ~~أن الأقرب أنه جائز استعماله، ويطهر عنده بالاستحالة، وقال في قوله PageV02P1380 الثاني: أن القوي(1) عندي أن من صب عصيرا في إناء بنية التخليل، ثم وجده ~~خمرا أنه يجب إراقتها، وقد أمرت بإراقتها حين اتفق لي، وإليه أشار الناصر ~~(عليه السلام) وقال في المسألة: وقد ذهب كثير من أصحابنا إلى أنها إذا صارت ~~خلا بنفسها، لا يجوز شربه، وأن العصير أول ما يخرج يجب أن يعالج ويطرح فيه ~~ما يمنعه من أن يصير خمرا لنا، وليس حكم الشيء المائع المستحيل عن النجاسة ~~المائعة كحكم الجماد المستحيل عن النجاسة، أو الحيوان المستحيل عن النجاسة، ~~لأن المائع المستحيل عن النجاسة المائعة، لا بد أن ينجس به الإناء [في كونه ~~نجسا، ولا يمكن تطهير الإناء منه، وليس كذلك اللبن المستحيل من الدم، لأن ~~الله تعالى أوجب تحريم الدم بأن يكون مسفوحا، فقال تعالى: {أو دما ~~مسفوحا}[الأنعام:145] والدم الذي في العروق والضرع، ليس بمسفوح، وأيضا فإن ~~النجاسات التي في باطن البدن لا حكم لها، وإذا ترك العصير، أو التمر، أو ~~الزبيب، أو ما أشبه ذلك في إناء وصب على الجامد منه الماء، وختم عليه، ولم ~~يعالج بشيء يمنعه من أن يكون خمرا، فإنه يستحيل خمرا لابد من ذلك فإن ترك ~~استحال خلا، وسواء(2) في ذلك فتش في حال كونه خمرا، أو لم يفتش في أنه لا ~~بد له أن يصير خمرا، وكذلك يستوي فيه ما أريد خمرا، وما أريد خلا، فعلى هذا ~~لابد أن ينجس الإناء منه فتش في حال PageV02P1381 كونه خمرا فينجس الخل لكونه في الإناء النجس، ولأن القاسم ms614 (عليه السلام) ~~شرط الغسل في جواز أكل ما نبت على العذرة، ويؤيد ما ذهبنا إليه ما روي من ~~أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بإراقة الخمر حين نزول تحريمها، ~~فلو كان الخمر يطهر بالاستحالة، لما أمر بإراقتها، وكان يأمر بتخليلها، ~~لأنه قد نهى عن إضاعة المال، وقلنا يجب أن يعالج العصير، وشبهه بما يمنعه ~~أن يصير خمرا، قد قيل أنه يعالج بالخردل، وقد دل عليه قول القاسم (عليه ~~السلام) في مسائل ابن جهشيار، إذا طرح في العصير الخردل، وطلي الجانبية(1) ~~بالخردل، لئلا يغلي، ويصير صافيا عتيقا، فلا بأس بشربه، إذا لم يسكر كثيره، ~~فنبه على أن الخردل يمنعه من أن يصير خمرا، وإن طرح عليه مائع حامض مثل ماء ~~الحومراء، وماء الغلفق، أو الخل المعالج، حتى يكون غالبا عليه، فإنه يستحيل ~~من الحلاوة إلى الحموضة، ولا يصير خمرا. والله أعلم. # 2513- خبر: وعن يحيى بن الحسين، عن جده القاسم (عليه السلام) يرفعه إلى ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا وضعت موائد آل محمد (عليهم ~~السلام) حفت بهم الملائكة، يقدسون الله عز وجل ويستغفرون لهم، ولمن أكل من ~~طعامهم)). # 2514- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى أن يأكل الإنسان ~~من الطين ما يضره. PageV02P1382 # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وهو نهي الكراهة للضرر الذي فيه، لا أن ~~عينه محرمة بدلالة أنه مما يتطهر به للصلاة عند عدم الماء، ولأنه مما ابتدأ ~~الله خلقه، وكل شيء ابتدأ الله خلقه مما ليس بحيوان، وما يختص بحيوان، ~~فأكله حلال، وكذلك الطين، ولا يلزم عليه حشائش السموم؛ لأن تحريمه إنما هو ~~للضرر، لا أن أعيانها محرمة، وليس يلزم عليه الخمر أيضا لأنها ليست مما خلق ~~الله عز وجل ابتداء. # 2515- خبر: وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ~~((من أكل من خضرواتكم هذه ذوات الريح فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى ~~مما يتأذى منه بنو آدم))(1). # 2516- خبر: وعن نافع عن ابن عمر، قال: قال ms615 رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((من أكل من هذه البقلة، فلا يقربن المسجد حتى يذهب ريحها يعني ~~الثوم))(2) # 2517- خبر: وعن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):((من ~~أكل ثوما، أو بصلا، فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته))(3). PageV02P1383 # دل على أن الثوم إنما نهي عن أكله، لأجل التأذي بريحه لا لأنه محرم بعينه. # فإن قيل: روي عن ابن عمر، أنه(1) نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) عن أكل الثوم بخيبر(2). # قلنا: نهى عنه لأجل التأذي بريحه، للأخبار الواردة فيه. # 2518- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) أن نأكل الثوم، وقال: ((لولا أن الملائكة(3) تنزل علي ~~لأكلته))(4). # فدل ذلك على أنه مباح، وأن النهي ورد لأجل التأذي بريحه. # 2519- خبر: وعن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ~~((لا تديموا النظر إلى المجذومين، ومن كلمه منكم فليكلمه وبينه وبينه قاب رمح)). # 2520- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لعبد الرحمن بن ~~عوف، وقد تزوج: ((أولم، ولو بشاة))(5). PageV02P1384 # 2521- خبر: وعن يحيى بن الحسين (عليهما السلام)، عن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) أنه قال ذلك لبعض الأنصار، وقد تزوج. # 2522- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لو دعيت إلى ~~كراع ... ))(1)إلخ. # 2523- خبر: ((لو دعيت إلى كراع، لأجبت ولو أهدي إلي ذراع، لقبلت)) وعن ~~نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):((أجيبوا ~~الدعوة إذا دعيتم إليها))(2). PageV02P1385 ### ||| AUTO من باب الأشربة # 2524- خبر: وعن محمد بن منصور بإسناده، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ((كل مسكر خمر(1)))(2) ورواه أيضا ~~الطحاوي. # 2525- خبر: وعن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) يقول: ((إن من العنب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل ~~خمرا، ومن الحنطة والشعير خمرا، وإني أنهاكم عن كل مسكر))(3). # 2526- خبر: وعن الشعبي، عن ابن ms616 عمر، قال: سمعت عمر على منبر رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ((أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر، وهي ~~يومئذ من خمسة من التمر، والعنب، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر ~~العقل))(4). PageV02P1386 # 2527- خبر: وعن أنس قال: كنت أسقي أبا طلحة، وأبا دجانة، وسهيل بن بيضاء ~~خليط بر، وتمر إذ حرمت الخمر فدفنتها، وأنا ساقيهم(1) يومئذ، وأصغرهم، وإنا ~~نعدها يومئذ خمرا(2). # 2528- وعن الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن أنس، أنه سئل عن الأشربة، فقال: ~~حرمت الخمر، وهو من العنب، والتمر، والعسل، والشعير، والحنطة، والذرة، وما ~~حرم من ذلك فهو خمر، لا خلاف في أن الخمر محرمة، والأصل في ذلك قول الله ~~تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ~~... }[المائدة:90] الآية. # فدلت الآية على تحريمها من ثلاثة وجوه: # أحدها: قوله:{رجس} والرجس هو: المحرم والنجس. # والثاني: قوله:{ من عمل الشيطان} والمراد ما يدعو إليه الشيطان، والشيطان ~~لعنه الله لا يدعو إلا إلى المحرم، والمعاصي. # والثالث: قوله {فاجتنبوه} وقوله: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم ~~كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}[البقرة:219] وقوله: { إثم PageV02P1387 كبير} وهذا تحريم ظاهر، وقوله: { ومنافع للناس} المراد أن عقوبة فاعلها ~~الذي هو الحد منافع للناس، كما قاله الله تعالى: {ولكم في القصاص حياة ~~ياأولي الألباب}[البقرة:179] واختلفوا في ماهية الخمر، فقول الشافعي ~~وأصحابه مثل قولنا، وذهب أبو حنيفة إلى أن الخمر ما كان من العنب، والنخل، ~~وما عداهما من المسكر، فإن المسكر منه حرام، ويحد شاربه. # واستدل بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إن الخمر من هاتين ~~الشجرتين النخلة، والعنبة))(1) وروي الكرمة، فنقول: لا حجة له في هذا ~~الخبر، لأنه لم يقل لا خمر إلا من هاتين الشجرتين، والمراد به أنه اقتصر ~~على بعض الكلام، فيكون تقديره الخمر من هاتين الشجرتين، ومن العسل والحنطة ~~والشعير. # فإن قيل: روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((حرمت الخمر ~~لعينها، والمسكر من كل شراب))(2). # قلنا: تأويل الخبر، أنه (صلى الله عليه وآله ms617 وسلم) أعاد بعض ما اشتمل ~~عليه اللفظ PageV02P1388 الأول للبيان، كما قال تعالى: {وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن ~~نوح}[الأحزاب:7] وكذلك قوله: {فيهما فاكهة ونخل ورمان}[الرحمن:68] والنخل ~~والرمان عندنا من الفاكهة. # 2529- خبر: وعن زيد بن علي، من طريق الناصر (عليه السلام) عن آبائه، عن ~~علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ما ~~أسكر كثيره فقليله حرام))(1). # 2530- خبر: وعن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت: نهى رسول الله صلى الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) عن كل مسكر، ومفتر(2). # 2531- خبر: وعن عائشة، قالت: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~يقول: ((كل مسكر حرام))(3). # 2532- خبر: وعن عمر(4)، وأبي هريرة(5) مثله. PageV02P1389 # 2533- خبر: وعن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم):((أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره))(1). # 2534- خبر: وعن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((إن ~~الله حرم الخمر، والميسر، والكوبة، وكل مسكر حرام))(2). # 2535- خبر: وعن عائشة، قالت: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~يقول: ((كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام))(3) وفي ~~بعض الأخبار: ((الحسوة منه حرام))(4). # 2536- خبر: وعن عبدالله بن عمر(5)، وقيس بن سعد بن عبادة(6)، PageV02P1390 وعن جابر(1)، وعن النعمان بن بشير(2)، وعن أبي موسى(3)، كلهم يروي عن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم): ((كل مسكر حرام)) وهو رأي أهل البيت (عليهم ~~السلام)، وبه قال مالك، والشافعي، وعند أبي حنيفة السكر منه حرام، ويجلد ~~إذا سكر، وما دونه جائز، قال محمد: مما أسكر كثيره فتركه أحب إلي. والأصل ~~ما قدمنا من الأخبار، ومن طريق النظر القياس على الخمر المجمع على تحريم ~~قليله، وكثيره. # فإن قيل: روي عن ابن عمر، قال: شهدت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~وقد أتي بشراب، فأدناه إلى فيه فقطب، فرد الشراب، ثم دعا بماء فصبه عليه، ~~ثم قال: إذا اغتلمت هذه الأسقية عليكم، فاكسروا متونها بالماء(4). # قلنا: ليس في الحديث أنه مسكر، ms618 والخبر محمول عندنا على أن الشراب كانت ~~فيه حموضة زائدة، أو يكون من أجل رائحة ذلك الوعاء فكرهه رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) وقد يكون في الأشربة الحامض كالرمان، واللبن PageV02P1391 الحامض، والخل، وغير ذلك، وكلما رووا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~وعن الصحابة، مما يجري هذا المجرى، فمحمول على هذا التأويل، وكذلك ما روي ~~بلفظ النبيذ محمول على أنه ما قد طرح فيه التمر ليعذب به الماء من غير أن ~~يصير مسكرا، وما رووا من: ((أن رجلا شرب من سطيحة عمر فسكر، فلما أراد أن ~~يحده، قال: شربت من سطيحتك))(1). # فإنه محمول على أن عمر، ظن أنه مما لا يسكر، ولفظ الشدة في بعض الأخبار ~~محمول على شدة الحموضة، وما رووا من أن عبد الرحمن بن أبي ليلى شرب عند علي ~~(عليه السلام) فبعث غلامه معه، يهديه إلى البيت، محمول على أن غلامه خرج ~~معه للظلمة، لا للسكر، وإن روي لفظ السكر في بعض الأخبار فمحمول على أن ~~الراوي رواه على المعنى الذي ظنه، ويحتمل أن يكون علي (عليه السلام) لم ~~يعلم بذلك، فكان على سبيل الغلط. # فإن قيل: روي عن عمر، أنه قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما ~~قولك يارسول الله: كل مسكر حرام؟ قال: ((إشرب، فإذا خفت فدع)). # قلنا: يحتمل أن يكون المراد به شرب الشراب الذي لا يسكر، فإن خفت أن تسكر فدع. # فإن قيل: روي عن علقمة، قال: سألت ابن مسعود، عن قول PageV02P1392 رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في المسكر؟ فقال: الشربة الأخيرة(1). # قلنا: يحتمل أن يكون أراد به تبيين أمره بالشربة الأخيرة. # فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ~~سكرا ورزقا حسنا}[النحل:67]. # فدل على أن في السكر بعض النعمة. # قلنا: تأويل ذلك أنه جمع فيه بين ذكر النعمة على عباده، وبين التوبيخ لهم ~~على فعلهم. ويدل على أن السكر ليس من النعمة، أنه فصل بينه وبين ذكر الرزق ~~الحسن بالواو، ولو ms619 كان نعمة لكان من الرزق الحسن، ويروى عن بعض مفسري ~~السلف: أن السكر الخمر، ولا خلاف في أن الخمر محرمة، ويؤيد ما قلناه ما روي ~~من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):((كل مسكر خمر)). # 2537- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما نزل تحريم الخمر ~~أمر بإراقة خمر الأيتام. # 2538- خبر: وعن أنس قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~وفي حجره يتيم، وكان عنده خمر حين حرمت الخمر، فقال: يا رسول الله نصنعها ~~خلا؟ قال: لا، فصبه حتى سال في الوادي(2). PageV02P1393 # دل على أن الخمر لا يجوز(1) تخليلها، ولا الانتفاع بها على وجه من الوجوه، ~~وبه قال الشافعي: والرواية عن مالك مختلف فيها، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ~~يجوز تخليلها، وقد ذكرنا قول المؤيد بالله في ذلك فيما تقدم من أنه قال: في ~~قوله الأول أن الخمر إذا صارت خلا بنفسها جاز، وذكرنا قوله الثاني، أنه لا ~~يجوز، والوجه ما تقدم من نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من تخليلها ~~مع أنها كانت ليتيم، ومن حق اليتيم النظر له في الصلاح، وتوفير المال، ~~والحفظ له. # 2539- خبر: وعن أسلم مولى عمر، عن عمر، قال: لا تأكل من خمر أفسدت حتى ~~يكون الله تعالى أبدى إفسادها(2). # ولم يرو عن غيره من الصحابة خلافه، فجرى مجرى الإجماع من الصحابة، وما ~~روي من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((خير خلكم خل خمركم))(3) ~~فإنه الذي يتخذ من العصير، ويسمى خل خمر، وهو جائز لا خلاف فيه، وقيل ~~معناه: أنه يترك العنب حتى يحمض، ثم يعصر فيكون خلا، فيسمى خل خمر. # 2540- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((نعم الإدام ~~الخل))(4). PageV02P1394 # 2541- وعن حذيفة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن الشراب في ~~آنية الذهب، والفضة، وقال: إنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة(1). # 2542- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من شرب في ~~آنية الذهب والفضة، فكأنما يجرجر ms620 في بطنه نار جهنم))(2). # لا خلاف في ذلك، وكذلك الأكل في آنية الذهب والفضة قياسا على الشرب وكذلك ~~الآنية المذهبة والمفضضة، لأن الإنسان يكون مستعملا للذهب والفضة في الشرب ~~والأكل وكذلك ملاعق الذهب والفضة، والمجامر مثل ذلك، ولا خلاف في جواز ~~استعمال الرصاص والنحاس، وحكي عن قوم من أصحاب أبي حنيفة أنه لا يجوز الأكل ~~والشرب في الياقوت والفيروزج، وما أشبههما، وفصلوا بينهما وبين المثمن من ~~الزجاج ونحوه، بأن قالوا ما كان ارتفاع ثمنه ونفاسة قدره لجنسه وجوهره، فلا ~~يجوز استعماله، لأنه جار مجرى الذهب والفضة، وما كان ارتفاع ثمنه ونفاسة ~~قدره للصنعة كالزجاج والنحاس، وشبه ذلك يجوز استعماله، لأنه كسائر الأواني. PageV02P1395 # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وذلك عندي قريب. والله أعلم. # 2543- خبر: وعن يحيى بن الحسين (عليهما السلام)، قال: بلغنا عن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن ~~يساره مشائخ فقال للغلام: ((أتأذن لي أن أعطي هؤلاء)) فقال: لا والله يا ~~رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا فناوله رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) ما في يده. PageV02P1396 ### ||| AUTO من باب القول في الملابس # 2544- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: خرج(1) رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير(2). فقال: ((هذان حرام على ~~ذكور أمتي، وحلال لإناثها))(3). # 2545- خبر: وعن زيد بن أرقم(4)، وابن عمر(5)، وعقبة بن عامر(6)، وغيرهم، ~~من الصحابة مثله. # 2546- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: أهديت لرسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) حلة لحمتها وسداها إبريسم، فقلت: يا رسول الله، ألبسها؟ ~~فقال:((لا، PageV02P1397 أكره لك ما أكره لنفسي ولكني أقطعها خمرا لفلانة وفلانة، وذكر فاطمة ~~فشققتها أربعة أخمار(1)))(2). # لا خلاف(3) في ذلك، ولا خلاف في أنه يجوز لبسه في الحروب إلا ما ذهب إليه ~~أبو حنيفة من أنه لا يجوز، والأصل فيه ما روي أن رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) رخص لطلحة بن عبيدالله في لبس الحرير ولأنه ms621 يكون جنة وسلاحا ~~وإرهابا للعدو. # 2547- خبر: وعن ابن عباس، قال: ((إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) عن الثوب المصمت(4)))(5). # 2548- خبر: وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان له جبة ~~مكفوفة الجيب والكمين والفرج بالديباج(6). # 2549- خبر: وعن سعد بن أبي وقاص، أنه كان عليه جبة شامية PageV02P1398 قبابها قز(1). # دل على أن لبس القليل من الحرير جائز للرجال، إذا كان ما سواه غالبا عليه ~~وكان منسوجا فيه فكان كالمستهلك فيه ويكون الحرير القليل في حكم التبع، وهو ~~قول يحيى (عليه السلام) في (الأحكام)، وقال في (المنتخب): إلا أن يكون نصف ~~الثوب قطنا ونصفه حريرا جاز. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والصحيح ما قاله في (الأحكام) وجه ما ~~قاله في المنتخب أن النهي ورد عن الحرير فإذا خالطه مثله من غيره لم يكن حريرا. # قال قدس الله روحه: وهذا يضعف، لأنهما إذا استويا كان لكل واحد منهما حكم ~~على حياله. # 2550- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رأى على رجل ثوبين ~~مصبوغين بالعصفر فقال: ((هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها))(2). # 2551- خبر: وعن أنس، قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~وفوقه(3) ثوب معصفر. فقال: ((لو أن ثوبك هذا كان في التنور لكان خيرا لك)) PageV02P1399 فذهب الرجل فجعله تحت القدر أو في التنور فأتى النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) فقال: ((ما فعلت بثوبك؟)) قال: صنعت به ما أمرتني به. فقال (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): ((ما بذلك أمرتك ألا ألقيته على بعض نسائك))(1). # دل على أن لبس الثياب المشهرة باللونين(2) مكروهة(3) محرم على الرجال إلا ~~في الحروب كالحرير. # 2552- خبر: وعن نافع، قال: كانت أم سلمة، وعائشة، وأم حبيبة يلبسن ~~المصبغات(4). # دل على أن لبسها جائز للنساء. # 2553- خبر: وعن أبي هريرة، أن رجلا جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) وعليه خاتم مذهب فأعرض عنه فانطلق الرجل وقال: لا أرى حلية شرا ~~من حلية النساء فلبس خاتما من حديد، ثم ms622 جاء فأعرض عنه فانطلق فباعه(5)، ~~ولبس خاتما من ورق فأقره النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأقبل عليه(6). # 2554- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) PageV02P1400 يتختم بيمينه(1). # 2555- خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال: كان نقش خاتم علي (عليه السلام): ~~الله الملك(2)، وكان يتختم بيمينه. # 2556- قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وكراهة لبسها في اليسار ~~ليست كراهة التحريم وإنما هي الكراهة التي هي ضد الاستحباب قال وروي لبسها ~~في اليسار عن الحسن والحسين (عليهما السلام)، ولعلهما فعلا ذلك لعذر. وروي ~~أيضا عن محمد بن الحنفية، وغيرهم من الصحابة، وقول النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) في الذهب والأبريسم: ((هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم)). ~~يدل على أن لبس الخلاخيل للصبيان منهي عنه، والتكليف فيه على أهلهم وأنه لا ~~يكره للصبايا، لأن ذكر الذكران يدخل فيه الكبير والصغير وكذلك ذكر الإناث ~~يدخل فيه الكبار والصغار. # وروي أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل مع عبد الرحمن على عمر وعليه قميص من ~~حرير وقلبان من ذهب فشق القميص وفك القلبان(3). وقال: اذهب إلى أمك(9)، ولم ~~يرو عن أحد من الصحابة إنكار ذلك. PageV02P1401 # فدل على ما قلناه. # 2557- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((نهيت أن أمشي ~~وأنا عريان))(1) وروي أن للماء سكانا، قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ~~يعني والله أعلم الملائكة، والجن، ولا خلاف في أن كشف العورة مكروه في ~~الخلاء، محرم في الملأ. # 2558- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لعن الواصلة ~~والمؤتصلة(2). # وفسر ذلك بمن وصلت شعرها بشعر الناس، ولا خلاف في ذلك، فأما من تصل شعرها ~~بشعر المعز، أو صوف الضأن فذلك جائز. # 2559- خبر: وعن يحيى بن الحسين (عليهما السلام)، يرفعه إلى علي (عليه ~~السلام) أنه قيل له حين كثر شيبه: لو غيرت لحيتك؟! فقال: إني أكره أن أغير ~~لباسا ألبسنيه الله تعالى(3). # وروي أن إبراهيم (صلى الله عليه وآله وسلم) رأى في شعره شيبا، فقال ms623 ~~لجبريل: ما هذا يا جبريل؟ فقال: إنه وقار. فقال:رب زدني وقارا. وروي في بعض ~~التفسير، في قول الله تعالى: {وجاءكم النذير}[فاطر:37] المراد به الشيب. PageV02P1402 # دل على أن ترك الشيب من التغيير بالخضاب أفضل، ولا خلاف في جواز تغييره ~~بالخضاب، وقد روي عن كثير من السلف من أهل البيت (عليهم السلام)، وغيرهم ذلك. # 2560- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في دم الحيض: ~~((إذا بقي أثره الطخية بالزعفران)) # دل على أن الأثر من النجاسة في الثوب معفو عنه بعد الغسل، وإبلاء العذر ~~في إزالته، كما قال القاسم (عليه السلام). # 2561- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) في الأحكام يرفعه إلى ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يدخل الجنة فحلة النساء، ~~ولعن الله وملائكته من أتى رجلا أو بهيمة، أو رجلا تشبه بالنساء، أو امرأة ~~تشبهت بالرجال)). وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((أكره أن أرى ~~المرأة لا خضاب عليها)).وأنه قال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ما يمنع ~~إحداكن أن تغير أظفارها)). وأنه كان (صلى الله عليه وآله وسلم) يأمرهن ~~بالخضاب، ولبس القلائد. # 2562- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رأى على رجل ثيابا ~~وسخة، فقال: ((أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثيابه))(1). # دل على أنه يستحب التجمل بلبس الجيد من الثياب. PageV02P1403 # قال الهادي إلى الحق (عليه السلام): وليس ذلك سرفا. والسرف هو: الإنفاق في ~~المعصية، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل ~~مسجد}[الأعراف:31] وقال تعالى: {وأما بنعمة ربك فحدث}[الضحى:11] والدليل ~~على أن السرف الإنفاق في المعصية، إن الله تعالى ذم المسرفين، ولا يذمم إلا ~~العصاة. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: معنى قولنا جيد من الثياب، المراد به:ما ~~كان متوسطا نظيفا لا ينسب لابسه إلى اللوم، ولا إلى الخيلاء، والسلف ~~الصالح، قد آثروا لبس الخلق، وكان علي (عليه السلام) يلبسه، وهو لباس كثير ~~من الأنبياء صلوات الله عليهم، أجمعين، وروي عن بعض المفسرين في قوله: ~~{ولباس التقوى}[الأعراف:26] أنه ms624 أراد الخشن من الثياب الذي يلبسه الصالحون. # 2563- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قال: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة))(1). # 2564- خبر: وعن أبي أيوب(2)، وطلحة(3)، وعائشة(4)، وميمونة(5) PageV02P1404 وغيرهم(1)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله. # 2565- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن ذلك(2). # 2566- خبر: وعن أبي طلحة، وعثمان بن حنيف، أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) نهى عن الصورة، قال: ((إلا رقما في ثوب، أو ثوبا فيه رقم))(3). # 2567- خبر: وعن عائشة، أنها جعلت سترا فيه تصاوير إلى القبلة، فأمرها ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنزعته، وجعلت منه وسادتين، فكان ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يجلس عليهما(4)، وعن أبي طلحة راوي الحديث ~~الأول، أنه مرض، فألقى تحته نمط فيه صورة، فأمر به فنحي عنه، فذكر قوله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم):((إلا ما كان رقما)). فقال: بلى، ولكنه أطيب PageV02P1405 لنفسي، فأميطوه عني(1). # 2568- خبر: وعن أبي هريرة، قال: استأذن جبريل على رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) فقال: ادخل. فقال: لن أدخل وفي بيتك ستر فيه تماثيل خيل ~~ورجال، فأما أن تقطع رؤوسها، وأما أن تجعلها بساطا، فإنا معشر الملائكة لا ~~ندخل بيتا فيه تماثيل(2). # 2569- خبر: وعن أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنهن كن يطولن ~~أذيالهن حتى يجررنهن على الأرض. # دل على أنه يستحب للمرأة أن ترخي درعها حتى يستر قدميها، وذكر الإستحباب، ~~المراد به إذا كانت في بيتها، فأما إن خرجت، فإنه يجب عليها ذلك. # قال يحيى بن الحسين (عليه السلام): ويكره للرجل أن يرخي ثيابه إلى أكثر ~~من ظهر قدميه، لأن ذلك من الخيلاء في الرجال، ومخالف لما عليه عادة ~~المسلمين. # 2570- [خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قدمت إليه دابة ليركبها، فلما وضع PageV02P1406 رجله في الركاب رأى على صفة السرج قطعة من الديباج، فثنى رجله، ولم ~~يركب](1). # 2571- خبر: وعن سعد بن أبي وقاص، في حديث طويل، أنه قال: لأن أضطجع على ~~جمر الغضاء ms625 أحب إلي من أضطجع على مرافق الحرير(2). # دل على استعمال الحرير للرجال، لا يجوز في لبس، ولا بساط، ولا وساد، قال ~~القاسم (عليه السلام): لا بأس بالفرش، والمقارم تكون من الحرير. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وهذا يحتمل أن يكون المراد به، أن ذلك ~~يحل للنساء، وبه قال عامة العلماء، ويكون أراد التعريف للفرق بين ذلك وبين ~~أواني الذهب والفضة، لأنها لا تحل للنساء. # قال: ووجه إباحة الفرش من الحرير للرجال، أنه ليس باستعمال له على ~~الحقيقة بدلالة أن من جلس على فراش مغصوب لم يضمنه، ولو لبس ثوبا مغصوبا، ~~أو ركب دابة مغصوبة ضمن، فإذا لم يكن ذلك استعمالا لم يجب أن تحرم كما لا ~~يحرم نقله، وبيعه، وشراؤه. قال: والأقوى أنه يكون مستعملا بالجلوس، ~~والتوسد، لأن الفرش والوسائد والنمارق لا تستعمل إلا بالجلوس، والتوسد، ~~والنوم عليها. PageV02P1407 ### ||| AUTO من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام # 2572- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، عن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لتأمرن بالمعروف، ولتنهن عن المنكر، ~~أو ليسلطن الله عليكم شراركم، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم))(1). # وفي حديث طويل أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذكر حال بني ~~إسرائيل، وإغضاءهم عن المنكر، وتلا قول الله تعالى: {لعن الذين كفروا من ~~بني إسرائيل...}[المائدة:78] إلى قوله عز وجل: {ولكن كثيرا منهم ~~فاسقون}[المائدة:81] وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، متكئا ~~فاستوى جالسا، فقال: ((لا والذي نفسي بيده حتى تأخذوا علي يد الظالم، ~~فتأطروه على الحق أطرا))(2). # 2573- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل لعين ~~ترى الله يعصى فتطرف، حتى تغير أو تنتقل))(3). لا خلاف في ذلك، والأصل قول ~~الله تعالى: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود} إلى PageV02P1408 قوله: {كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا ~~يفعلون}(4)[المائدة:78،79]. # فدل على أن بعض ما لعنوا من أجله أنهم كانوا لا يأمرون ms626 بالمعروف ولا ~~ينهون عن منكر، فدل على أنهم تركوا واجبا، وقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة ~~يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}[آل ~~عمران:104] وقوله تعالى حاكيا عن لقمان (عليه السلام): {وأمر بالمعروف وانه ~~عن المنكر}[لقمان:17] وقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون ~~بالمعروف وتنهون عن المنكر}[آل عمران:110] والذي يدل على أن فرض إقامة حدود ~~الله تعالى يختص بالأئمة، قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا ~~أيديهما}[المائدة:38] وقوله عز وجل: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد ~~منهما مائة جلدة}[النور:2] وقوله تعالى: {والذين يرمون ~~المحصنات...}[النور:4] إلى قوله تعالى:{فاجلدوهم ثمانين جلدة}[النور:4]. # ولا خلاف أن هذه الآية وما أشبهها من سائر الآيات خطاب للأئمة، ومن يقوم ~~مقامهم، على أنه لا يخلو هذا الخطاب من أن يكون لكل واحد من الناس منفردا، ~~كقول الله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}[البقرة:43] وكقوله تعالى: ~~{فمن شهد منكم الشهر فليصمه}[البقرة:185] أو يكون لكل من وقع عليه اسم ~~الجمع وأقله ثلاثة أو يكون لجميع الأمة، أو تكون لخصائص منهم، ولا إشكال في ~~أن كل واحد من الناس PageV02P1409 ليس له أن ينفرد بإقامة الحدود، ولا كل ثلاثة منهم، واجتماع الجمع من الأمة ~~عليها متعذر، فثبت أنها لخصائص من الناس، وهم الأئمة، ومن يقوم مقامهم. # 2574- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لمعاذ حين بعثه ~~إلى اليمن: ((أعلمهم أن في أموالهم حقوقا تؤخذ من أغنيائهم وترد في ~~فقرائهم))(1). # 2575- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه كان يبعث عماله ~~لأخذ الصدقات والجزية، وكذلك من بعده، وكذلك كان يفعل علي (عليه السلام). # 2576- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه بعث بعض ~~عماله لجباية الخراج بنواحي الكوفة(2). # دل على أن أخذ أموال الله تعالى إلى الإمام، والأصل في ذلك قول الله ~~تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم): {خذ من أموالهم صدقة}[التوبة:103] ~~ولا خلاف أن ما كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يفعله من ذلك، كان ~~للإمام أن يفعله من بعده، ms627 ولذا قال أبو بكر لما اعتقد في نفسه الإمامة: لو ~~منعوني عقالا مما أعطوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لقاتلتهم عليه. # 2577- [خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: ~~حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يعدل في الرعية(3). PageV02P1410 # ولا خلاف في ذلك، والأصل فيه قول الله تعالى: {ياداوود إنا جعلناك خليفة في ~~الأرض فاحكم بين الناس بالحق...}[ص:26] الآية، ولا خلاف في أن معنى القسم ~~بالسوية بين الرعية، هو على حسب اجتهاد الإمام، وما يعلم فيه من الصلاح ~~للعامة](1). # 2578- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أيما وال احتجب عن حوائج الناس، ~~احتجب الله عنه يوم القيامة))(2). ومعناه أنه يحجب عنه رحمته وثوابه، وليس ~~المراد بذلك أن لا يخلو بنفسه وأهله، ويقضي أوطاره، وقد قال الله تعالى: ~~{ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم}[الأحزاب:53] ~~وقال تعالى: {إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا ~~يعقلون}[الحجرات:4]. # فدل ذلك أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يخلو بنفسه وأهله في كثير من ~~الأوقات، وإنما الحجاب المذموم أن يتشبه بالفراعنة، والظلمة المتجبرين. # 2579- [خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه ~~قال: ((حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله عز وجل، ويعدل في الرعية، فإذا ~~فعل ذلك فحق عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، وأن يجيبوا إذا دعوا، وأي إمام لم ~~يحكم بما أنزل الله فلا طاعة له))(3)]?(4). PageV02P1411 # 2580- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ~~ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما فإن أعطاه شيئا من الدنيا وفى ~~له، وإن لم يعطه شيئا لم يف له، ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابل ~~الطريق، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطوه في ms628 سلعته كذا وكذا، فأخذها الآخر ~~مصدقا للذي قال وهو كاذب)). # دل قوله في الأول على أن طاعة الإمام واجبة على الأمة ونصرته، والأصل في ~~ذلك قول الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي ~~الأمر منكم}[النساء:59] ولا خلاف في أن أولي الأمر هم الأئمة. # 2581- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من سمع ~~واعيتنا أهل البيت، فلم يجبها، كبه الله على منخريه في نار جهنم))(1). # دل على أن بيعة الإمام واجبة متى طلبها، لأن قوة المسلمين وكبت الأعداء ~~بها يتم. # 2582- خبر: وروي أن لذلك وقعت البيعة لرسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) على العقبة قبل الهجرة، ثم يوم الحديبية حين هم النبي صلى عليه وآله ~~بأهل مكة. # 2583- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان إذا أمر رجلا ~~على سرية، قال: PageV02P1412 # ((إذا لقيك عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فإلى أيتهن ~~أجابوا، فاقبل منهم، وكف عنهم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار ~~المهاجرين(1)، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، أن عليهم ما على المهاجرين، ولهم ~~مالهم، وإن أبوا فأخبرهم أنهم أعراب كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله ~~الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن ~~يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام، فاسألهم إعطاء ~~الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله ~~وقاتلهم))(2). # دل ذلك على أن المسلمين إذا أخرجوا أنفسهم من الجهاد والنصرة للإسلام، لا ~~يكون لهم حظ في الفيء، ومن امتنع من بيعة الإمام فقد أخرج نفسه من نصرة ~~الإسلام والمسلمين، فيجب أن لا يكون له في الفيء حظ كأعراب المسلمين، ~~والمقيمين منهم في دار الحرب. # فإن قيل: ما تنكرون أن يكون ذلك كان في وقت وجوب الهجرة، والآن قد نسخ ~~وجوبها. PageV02P1413 # قلنا: قد دل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ~~على أن الغرض في ذلك هو الجهاد والنصرة، ووجوبها باق، ms629 وإن سقط وجوب الهجرة. # فإن قيل: روي عن عمر، أنه قال: ما أحد إلا وله حق في هذا المال أعطيه، أو ~~أمنعه، وما أحد أحق به من الآخر إلا عبد مملوك(1). # قلنا: المراد به أهل النصرة، والجهاد. # 2584- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) يرفعه إلى أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) أنه قال لبعض الخوارج في الكوفة: أما أن لكم علينا ثلاثا ما ~~كانت لنا عليكم ثلاث: لا نمنعكم الصلاة في مسجدنا ما كنتم على ديننا، ولا ~~نبدأكم بالمحاربة حتى تبدأونا، ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما كانت أيديكم ~~مع أيدينا. # 2585- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه حبس في التهمة. # دل على أن من ثبط غيره من بيعة الإمام(2) التي أوجبها الله على المسلمين ~~أنه يجب تأديبه، فإن انتهى وإلا حبس، لأن ذلك أعظم من التهمة، ولأنه رغبة ~~عن نصرة الإسلام التي أوجبها الله على المسلمين، وحال ذلك شبه حال من يفر ~~من الزحف، لأنه قد جمع بين معصيتين كبيرتين، إحداهما: الرغبة عن نصرة ~~المسلمين، والثانية: أنه يشرك في PageV02P1414 دماء من قتل خلفه من المؤمنين مع معصية رب العالمين، لأنه نهى عن الفرار من ~~الزحف، فقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا ~~تولوهم الأدبار}[الأنفال:15]. # 2586- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه استعان بكثير ممن لا يرتضي ~~بطريقتهم كالأشعث بن قيس، وأبي موسى الأشعري، وقتلة عثمان. # دل على أنه يجوز للإمام أن يستعين بالمخالفين على الفجرة المباينين، ~~واشترط الهادي إلى الحق (عليه السلام) جوازه إن كانت مع الإمام طائفة من ~~المؤمنين، وجرت عليهم أحكام الله، وأقيمت فيهم حدوده، وروى ذلك عن جده ~~القاسم (عليه السلام) وروى النيروسي، عن القاسم جواز الاستعانة بالمشركين، ~~والوجه في ذلك، أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فرض على البر والفاجر، ~~والاستعانة بهم حث لهم على أداء الواجب، والدليل على أن الواحبات تلزم ~~المسلم والكافر، قول الله تعالى: {وويل للمشركين ، الذين لا يؤتون ~~الزكاة...}[فصلت:6،7] قال الله تعالى، فيما حكى عن الكفار إذا ms630 صاروا إلى ~~النار: {قالوا لم نك من المصلين}[المدثر:43]. # فدل على أنهم يعذبون على إضاعة الصلاة، وأيضا في الاستعانة بهم توهين ~~للأعداء، وتقوية للمؤمنين، وإنما اشترط يحيى (عليه السلام) انقيادهم لأحكام ~~الله، وللحدود؛ لأنهم إذا امتنعوا من ذلك لزم الإمام محاربتهم، فلا يصح مع ~~الاستعانة بهم محاربتهم، والمراد بهذا أنه إذا كان PageV02P1415 الأظهر والأغلب في ظن الإمام أنهم يفون بما عقدوا له، لأنه قد حدث ممن ~~استعان به أمير المؤمنين (عليه السلام) في آخر أيام صفين من قلة الوفاء ~~والنكث، وقلة الانقياد لأحكام الله ما بقي فساده في الإسلام إلى يومنا هذا، ~~وإنما للإمام أن يجتهد فما رآه صلاحا للإسلام من ذلك فعله، ولا يضره خلاف ~~من يخالفه من أعوانه، ونكث بيعته وخذله، وأعان عدوه عليه عن القيام بأمر ~~الله ما بقي معه فئة يعينونه على أمر الله كما فعل أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) بعد خذلان من خذله، وخلاف من خالفه يوم الحكومة، وما رأى من ~~الاختلاف ولقي من الشدائد خصوصا من أصحابه، فلم يمنعه ذلك عن القيام بأمر ~~الله حيث بقي معه أعوان على ذلك. # ودل ذلك على أنه لا يجوز للإمام أن يتنحى عن الأمة، وهو يجد فيهم جماعة ~~يعينونه على أمر الله، ويأتمرون له، ويجاهدون معه، ولا خلاف في ذلك، فإن لم ~~يجد من يعينه على أمر الله، ويجاهد معه في سبيل الله جاز له التنحي عنهم، ~~كما فعل علي (عليه السلام) بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من ~~قعوده عن طلب الأمر، مع أن الحق كان له، وكذلك فعل ولده الحسن بن علي ~~(عليهما السلام) لما فسد عليه أصحابه، وخذلوه، اعتزلهم وخلى بينهم وبين ~~معاوية، وبين الأمر، وكذلك القاسم بن إبراهيم (عليه السلام) بويع، واجتمع ~~عليه الخلق، ثم رأى فشلهم وغلب على ظنه أنه لا يمكنه القيام بالأمر كما يحب ~~بهم فاعتزلهم؛ لأن هذا الأمر لا يتم إلا بالأعوان والأنصار، فإذا لم يكونوا ~~سقط وجوبه عن الإمام. PageV02P1416 # 2587- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ms631 أنه قتل يوم بدر عقبة بن ~~أبي معيط أسيرا، والحرث بن النضر بن الحرث بن كلدة، وقتل المسلمون يومئذ ~~أمية بن خلف بعد ما أسره عبدالرحمن بن عوف(1). # دل على أن أسير أهل دار الحرب يجوز قتله بعد الأسر، وبه قال عامة ~~الفقهاء، وحكي كراهة قتله عن قوم من المتقدمين، والوجه ما ذكرنا، فأما أسير ~~يكون من أهل البغي، فإنه لا يقتله إلا أن يكون قصاصا، وللإمام أن يحبسه، أو ~~يقيده، أو يعفو عنه، ولا يقتله إلا أن يظهر منه بعد الأسر مضارة للمسلمين، ~~وعزم على حربهم بعد خروجه، أو وعيد لهم، فإنه يجوز قتله، إذا كانت له فئة ~~يرجع إليهم، وكذلك الجريح والجاسوس، إذا أخذ. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: معنى قول يحيى (عليه السلام) إذا كانت ~~الحرب قائمة يريد إذا كانت له فئة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. # 2588- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه لما حمل إليه ابن اليثربي أسيرا ~~يوم الجمل، قال له: يا أمير المؤمنين، استبقني، قال له: أبعد ما قتلت ثلاثة ~~من أصحابي، وأمر بقتله. # دل على أن أهل البغي إذا أخذوا لم يسقط عنهم القصاص للمسلمين، وهو أحد ~~قولي الشافعي، وقال في قوله الثاني: لا يطالبون PageV02P1417 بشيء، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. والأصل في ذلك ما ورد في القصاص من ~~الآيات والروايات، وذلك عام في جميع الناس، إلا ما خصه الدليل من أمر ~~الكفار. # فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام): أنه لم يطالب من تاب من الخوارج. # قلنا: ذلك محمول عندنا على أن أولياء الدم لم يطالبوهم ولم يرافعوهم إليه. # فإن قيل: روي عن الزهري، قال: وقعت الفتنة، وأصحاب رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) متوافرون، فأجمعوا على أن كل دم أريق على وجه التأويل أو ~~مال أتلف على وجه التأويل أنه هدر. # قلنا: يحتمل أن يكون المراد به التأويل الصحيح الذي يكون المتأول قد أدى ~~ما عليه من التكليف في الاجتهاد، وأن يكون للاجتهاد فيه مسرح، فأما تأويل ~~أهل البغي ms632 فإنه فاسد لا يسوغه الدين كتأويل الخارجي في قتل مسلم غيلة. # 2589- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: كان ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا بعث جيشا من المسلمين بعث عليهم ~~أميرا، ثم قال: ((انطلقوا باسم الله، وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول ~~الله، أنتم جند الله تقاتلون من كفر بالله، ادعوا إلى شهادة أن PageV02P1418 لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإقرار بما جاء به محمد من عند ~~الله، فإن آمنوا فإخوانكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، وإن # هم أبوا فناصبوهم حربا، واستعينوا بالله عليهم، فإن أظهركم الله عليهم ~~فلا تقتلوا امرأة، ولا وليدا، ولا شيخا كبيرا لا يطيق قتالكم، ولا تغوروا ~~عينا، ولا تقطعوا شجرا إلا شجرا يضر بكم، ولا تمثلوا بآدمي، ولا بهيمة، ولا ~~تظلموا ولا تعتدوا، وأيما رجل من أقصاكم، أو أدناكم، أو أحراركم، أو عبيدكم ~~أعطى رجلا منهم أمانا، أو أشار إليه بيده، فأقبل إليه بإشارته فله الأمان ~~حتى يسمع كلام الله، فإن قبل فأخوكم في الدين، وإن أبى فردوه إلى مأمنه، ~~واستعينوا بالله، لا تعطوا القوم ذمتي ولا ذمة الله، فالمخفر ذمة الله يلقى ~~الله عز وجل وهو عليه غضبان، اعطوهم ذممكم وذمم آبائكم، وفوا لهم، فإن أخفر ~~أحدكم ذمته، أو ذمة أبيه فذاك، ولا يخفر ذمة الله، ولا ذمة رسوله))(1). PageV02P1419 ### ||| AUTO من باب محاربة أهل الحرب # 2590- خبر: قال يحيى بن الحسين (عليهما السلام): لا يجوز قتال أهل الحرب، ~~إلا مع إمام محق، أومن يلي من قبله(1). # قال أبو العباس الحسني رحمه الله تعالى: ذلك في قصدهم إلى ديارهم، فأما ~~إن قصدوا ديار المسلمين، فيجب قتالهم ودفعهم عن المسلمين على كل حال من ~~تمكن من ذلك، ولا خلاف في أن قتالهم يجب إذا قصدوا دار المسلمين بإمام وغير ~~إمام، ومع غير والي إمام، وكذلك حكم البغاة إذا قصدوا المسلمين للظلم ~~والبغي عليهم، فأما قصد أهل دار الحرب إلى ديارهم، وغزوهم حيث هم، فذهب ~~عامة ms633 العلماء إلى أنه جائز مع غير إمام أو من يلي من قبله، وبه قال المؤيد ~~بالله قدس الله روحه. وجه قول يحيى (عليه السلام) قول الله تعالى: {قل ~~للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ...}[الفتح:16] الآية. # فدل على أن غزو الكفار، والخروج إليهم بأمر الداعي، وقد أجمع المفسرون ~~على أن الداعي هو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام، واستدل ~~القائلون بإمامة أبي بكر وعمر على إمامتهما بهذه الآية، وقالوا: المراد به ~~فارس والروم، قالوا: لأن الداعي إلى قتالهم إنما كان عمر، فيجب أن PageV02P1420 يكون إماما لأن الداعي لا بد أن يكون إماما. وقال قوم أنكروا ذلك: المراد ~~به هوازن والداعي هو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال قوم ممن أنكر ~~إمامة عمر: المراد به الجمل وصفين، والداعي هو أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~فأجمعوا على أن الداعي هو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام بعده، ~~وقد ثبت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يأمر جيشا، ولا سرية ~~لقتال الكفار، إلا ويؤمر عليهم أميرا. # فدل ذلك على أن قتال الكفار وغزوهم إلى ديارهم، لا يكون إلا بإمام، أو من ~~يلي من قبله. # ووجه ما قاله المؤيد بالله قدس الله روجه ما رواه زيد بن علي، عن آبائه، ~~عن علي (عليهم السلام) أنه قال: لا يفسد الحج والجهاد جور جائر، كما لا ~~يفسد الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق، فهذا كالتنبيه على ~~جواز قصدهم في ديارهم مع أهل الظلم كالحج، قال: والإمام ليس بشرط فيه، كما ~~أن الحج لا يكون الإمام شرطا فيه، وذلك أن تفاصيل الغزو لا يحتاج إلى ~~الإمام، لأن ذلك إما أن يكون دخول دار الحرب، أو إراقة دمائهم، أو أخذ ~~أموالهم، أو سبي ذراريهم، وكل واحد لا خلاف في أنه يصح بغير إمام كالحج، ~~وأيضا قد ثبت عن أقوام صالحين أنهم غزوا مع الفسقة، ولم يحفظ عن أحد من ~~السلف إنكار ذلك. # 2591- خبر: وعن حميد الطويل، عن أنس، ms634 أن رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا PageV02P1421 رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا(1) رسول الله وصلوا ~~صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا ~~بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم))(2). # 2592- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سئل فقيل يا رسول ~~الله ما آية الإسلام؟ قال: ((أن تقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ~~وتخليت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتوافق المسلمين والتخلي هو التخلي من ~~كل دين سوى الإسلام))(3). # 2593- خبر: وروي أن يهوديا قال لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبي فسأله عن ~~أشياء فلما أجاب قبل يده وقال هو ومن كان معه: نشهد أنك نبي. قال: ((فما ~~منعكم أن تتبعوني؟)). قالوا: إن داود صلوات الله عليه، دعا أن لا يزال في ~~ذريته نبي، وإنا نخشى إن اتبعناك أن يقتلنا اليهود(4). PageV02P1422 # دل على أن الكفار لا يقتصر بهم على إظهار الشهادتين حتى يظهروا الدخول في ~~الإسلام والتبري من سائر الأديان، وذلك أن منهم من يشهد أن لا إله إلا الله ~~ويقول أن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة، وقد حكي عن طائفة من اليهود مثل ~~ذلك، وسمعت عن رجل منهم مثل ذلك مع تشدده على دينه وامتناعه عن الخروج منه، ~~وبمثل قولنا قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد. # فإن قيل: روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعلي (عليه ~~السلام) حين أعطاه الراية ووجهه إلى خيبر: ((قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله ~~إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك(1) منعوا منك دماءهم ~~وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله))(2). # قلنا: المراد به إذا ضام الشهادتين تمام الإسلام، كما روي أنه (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ~~فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله))(3)، فلما كان المراد PageV02P1423 به إذا ms635 ضام ذلك الشهادة أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كذلك هذا. # 2594- خبر: وعن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) إذا أمر رجلا على سرية قال له: ((إذا لقيت عدوك من المشركين فأدعهم ~~إلى إحدى خصال إحداها الإسلام...)) في حديث طويل (1). # 2595- خبر: وعن سهل بن سعد الساعدي، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~لما وجه عليا (عليه السلام) إلى خيبر أعطاه الراية وقال له: ((أنفذ على ~~رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق ~~الله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر ~~النعم))(2). # 2596- خبر: وعن ابن عباس، قال: ما قاتل رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أحدا حتى يدعوهم(3). # دل على أن الدعاء قبل القتال واجب لا خلاف فيه إذا لم تكن الدعوة قد ~~بلغتهم. PageV02P1424 # 2597- خبر: وعن أنس، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يغير ~~على العدو عند صلاة الصبح فيستمع فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار(1). # 2598- خبر وعن ابن عون، قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ~~قال: إنما كان ذلك قبل الإسلام، أغار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~على بني المصطلق، وهم غارون وأنعامهم على الماء فقتل مقاتلهم وسبى سبيهم ~~وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث(2). # دل على أن تجديد الدعوة غير واجب وهو قول القاسم (عليه السلام) وبه قال ~~أكثر العلماء. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والذي عندي أن قول يحيى (عليه السلام) ~~محمول على ما قاله القاسم (عليه السلام) لأنه لم يحفظ عنه أنه لا يجوز ~~قتالهم قبل الدعوة، والأقرب أن قوله ينبغي أن يدعوا قبل القتال على ~~الاحتياط والاستحباب هذا إذا كانت الدعوة بلغتهم وإن لم تبلغهم فلا خلاف أن ~~دعاءهم قبل القتال واجب. PageV02P1425 # 2599- خبر: وعن أبي العباس الحسني رحمه الله، قال: روى يحيى بن الحسين ~~(عليهما السلام) فيما سئل عنه أنه قال: أذن لرسول ms636 الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) في قريش وجاهليتهم أن يضع فيهم السيف حتى يسلموا ومنعه من كل هدنة ~~ولم يرض من العرب إلا القتل أو الإسلام. قال أبو العباس الحسني رضي الله ~~عنه: قد نص على وجوب الجزية من نصارى بني تغلب فدل ذلك على أن مراده كان ~~مشركي العرب الذين لا يدينون بكتاب، فصار تحصيل المذهب أن الجزية مأخوذة من ~~جميع المشركين إلا مشركي العرب الذين لايدينون بكتاب. وبه قال أبو حنيفة ~~وأصحابه، قال الشافعي: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. # 2600- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن رهطه من قريش اجتمعوا ~~عند أبي طالب يشكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ((يا عم إني أدبرهم على كلمة واحدة يقولونها تدين ~~لهم بها العرب، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، وهي: (( (عليهم السلام)لا ~~إله إلا الله (عليهم السلام)))(1). # فدل ذلك على أن العرب حكمهم أن يؤخذوا بالطاعة وأن العجم تؤخذ منهم ~~الجزية، فأما بنو تغلب فخصتهم الآية والإجماع، لأنه لا خلاف في أنهم أهل ~~كتاب، وقد قال الله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ~~الآخر...} إلى قوله: { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}[التوبة:29]. PageV02P1426 # 2601- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام) قال: لا يقبل من مشركي ~~العرب إلا الإسلام أو السيف. وأما مشركو العجم فتؤخذ منهم الجزية، وأما أهل ~~الكتاب من العرب والعجم، فإن أبوا أن يسلموا أو سألونا أن يكونوا ذمة قبلنا ~~منهم الجزية(1). # فدل ذلك على ما قلنا، ويدل عليه أيضا قول الله تعالى: {فأتموا إليهم ~~عهدهم إلى مدتهم}[التوبة:4] إلى قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث ~~وجدتموهم}[التوبة:5] وهذا المراد به مشركو العرب لأن العهد كان بينهم وبين ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأما مشركي العجم فلم يجعل عز وجل لهم ~~إلا الإسلام أو السيف. # 2602- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قبل الجزية من مجوس ~~هجر(2). # 2603- خبر: وعن النبي ms637 (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث عبد الرحمن بن ~~عوف، أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب))(3). # فدل على فساد قول الشافعي، ودل على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب، ويدل على ~~ذلك قول الله تعالى: {أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من ~~قبلنا}[الأنعام:156] يعني اليهود والنصارى أنهم أهل كتاب فقط PageV02P1427 وأنهم لا ثالث لهم فدل على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب. # فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: المجوس أهل كتاب بدلوا ~~فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم. # قلنا: قد قال المؤيد بالله قدس الله روحه: هذا الحديث لا نعرفه. ولأنهم ~~يعبدون النيران فأشبهوا عباد الأوثان، على أن كتاب الله تعالى يدل على ما ~~قلنا وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف وهو حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، ~~وأيضا فإنهم لا يصح أن ينسبوا إلى كتاب لا يعرف ولا يعرف ما فيه ولا هم ~~يدينون به ولا يعلمون من كان أنزل عليه، وأما قول مالك من أن الجزية تقبل ~~من جميع المشركين فما قدمنا يحجه. # 2604- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر بإحراق نخيل بني ~~النضير. # دل على أن للإمام أن يفعل في أموال المحاربين ما شاء من حريق أو قطع أو ~~استبقاء أو غير ذلك، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو ~~تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين}[الحشر:5]. # 2605- خبر: وعن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن قتل ~~الصبيان والنساء(1). PageV02P1428 # 2606- خبر: وعن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~كان إذا بعث جيوشه قال: ((لا تقتلوا أصحاب الصوامع))(1). # 2607- خبر: وعن حنظلة الكاتب، قال: كنت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) فمر بامرأة ولها خلق وقد اجتمعوا عليها فلما جاء أفرجوا فقال: ((ما ~~كانت هذه تقاتل)) ثم اتبع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خالدا أن لا ~~يقتلوا امرأة ولا عسيفا(2). # دل ms638 على أنه لا يقتل شيخ فان ولا راهب ولا امرأة إلا أن يقاتلوا، وبه قال ~~أبو حنيفة وأصحابه وعامة الفقهاء، وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل قولنا ~~والثاني أنهم يقتلون. والأصل ما قدمنا. # فإن قيل: روي أن دريد بن الصمة قتل يوم أوطاس وكان شيخا كبيرا فانيا، فلم ~~ينكره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (3). # قلنا: كان عناه وتدبيره أشد من قتال المقاتل ضررا على المسلمين، ومشهور ~~أن مالك بن عوف أخرجه يوم حنين للرأي وليرجع إليه في تدبير PageV02P1429 الحرب، ولا خلاف في أن الكافر لا يخلى بينه وبين استدامة المقام في دار ~~الإسلام إلا على وجه الذمة أو .الرق والأصل في ذلك قول الله تعالى: ~~{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة:5] وقوله: {قاتلوا الذين لا ~~يؤمنون بالله...} إلى قوله: {حتى يعطوا الجزية}[التوبة:29]. # ولا خلاف أنه يجوز أن يمكنوا من إقامة مدة يسيرة على وجه الأمان، والأصل ~~في ذلك قول الله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام ~~الله...}[التوبة:6] الآية، ولما ثبت أن رسل المشركين كانوا يردون على رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيقيمون مدة، فعلى هذين الأصلين قال يحيى ~~بن الحسين (عليهما السلام) يجب على الإمام أن يعلم كل من دخل دار الإسلام ~~من الكفار بأمان أنه إن أقام فيها أكثر من سنة أنه لا يترك أن يخرج منها أو ~~يجعل عليه الجزية ويكون ذميا وإن وجد بعد السنة حكم عليه بذلك وقدر بسنة؛ ~~لأنها مقدرة في أداء الجزية والزكاة في بعض الأموال، وهي كافية لمن أراد ~~قضاء الحوائج والبحث عن أمور الدين وأداء الرسالة وغير ذلك من التجارة ~~والزراعة وقوله (عليه السلام): يعلمه الإمام بما يرجع إليه أمره بعد السنة، ~~لأن إقامته على ذلك رضا منه بما شرط عليه فيكون قد دخل في الذمة، وأدى ~~الجزية برضاه. PageV02P1430 ### ||| AUTO من باب القول في أهل الحرب يسلمون، أو يسلم بعضهم، أو يقبلون الذمة # 2608- قال يحيى بن الحسين (عليهما السلام): إذا أسلم الحربي، وفي يده أم ~~ولد ms639 لمسلم، وكان المسلم موسرا، وجب عليه أن يفتديها من الذي أسلم عليها ~~بقيمتها، وإن كان معسرا وجب على الإمام أن يفتديها من بيت مال المسلمين(1). # ووجهه أن أم الولد مملوكة لسيدها يطأها بالملك، ويكون أولى بقيمتها إن ~~قتلت، وبكسبها إن كسبت، وباستخدامها، وإنما حظر عليه أن يملكها غيره، وقد ~~ثبت أن أهل الحرب يملكون علينا بالغلبة والقهر، ما يصح تملكه لنا مما يجوز ~~بيعه، وشراؤه، وهبته، وكذلك ما أسلموا عليه من عبد، وغيره فهم أولى به، ~~فوجب على هذا أن يملك عوضها، وقيمتها إن قتلت، ولم يجز له أن يقيم على ~~تملكها، لأن الإسلام يمنع من كون أم ولد المسلم ملكا لغيره، ولا يجب عليها ~~السعاية، لأنها لا تعتق بذلك، فلا يلزمها عوضها مع كونها موقوفة، فإن لم ~~يكن إمام كانت قيمتها دينا على سيدها. # قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والأصح عندي أن سيدها أولى بها من ~~غير قيمة. وبه قال أبو حنيفة، ووجهه: أن ما كان يصح لنا PageV02P1431 أن يملكه بعضنا من بعض بالشراء والهبة، فلهم أن يملكوه، وليس يصح تملك هذا ~~العوض عندنا فيما بيننا، ويعترض هذا القول، بأن الغلبة تكون أقوى حكما من ~~الشراء والهبة، لأن الشراء والهبة لا بد فيهما من التراضي، وارتفاع ~~الجهالة، ورفع الغرر إلى غير ذلك في السلعة والثمن، وليس الغلبة كذلك، فوجب ~~أن يكون أقوى حكما، فإذا كان ذلك كذلك، وجب عوضها لمن أسلم عليها، وعلى هذا ~~إن أسلم على مكاتب لمسلم، فإن العبد المكاتب يسعى لمن هو في يده بما كوتب ~~عليه، فمتى أداه عتق، وكان ولاه للمكاتب الأول، لقوله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): ((الولاء لمن أعتق، وإن عجز كان مملوكا لمن أسلم عليه)) ولا خلاف في ~~أن الذمي يلزم ببيع العبد المسلم، إذا ملكه، وأنه لا يجوز أن يملك ذمي ~~مسلما، فإن كانت أمة قد استولدها أمر باعتزالها، فإذا انقضت عدتها منه عتقت ~~وسعت له في قيمتها، وإن أسلم قبل انقضاء العدة، فهي أم ولده، وإن كان ms640 لهما ~~ولد ولم يسلم الذمي فالولد حكمه حكم المسلمين بإسلام أمه، وقوله (عليه ~~السلام): أنها تكون حرة، لأنه لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة، إما أن يقرها في ~~ملكه، وذلك لا يجوز، وأما أن يخرجها عن ملكه إلى غيره ببيع، أو هبة، وذلك ~~أيضا لا يجوز، فلم يبق إلا إخراجها عن يده بالعتق، فيجب أن تعتق عليه، ويجب ~~عليها السعاية في قيمتها، لأنها عتقت بغير اختياره. # 2609- خبر: وعن محمد بن عبدالله (عليهما السلام) في السير بلغنا عن رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال يوم الطائف: ((أيما عبد خرج إلينا ~~مسلما، فهو حر)) وروي أن أبا بكرة كان من عبيد أهل الطائف، خرج في جماعة من ~~عبيدهم إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مسلمين، فقال النبي (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): PageV02P1432 # ((هؤلاء عتقاء الله))(1). # دل على أن من أسلم في دار الحرب، وخرج إلى دار الإسلام، فإنه حر، وكذلك ~~لو كان مملوكا في دار الحرب، فإن أسلم المملوك في دار الحرب، ولم يخرج من ~~دار الحرب، ثم أسلم سيده، فإنه يكون مملوكا له، فإن خرج إلى دار الإسلام، ~~أو استظهر المسلمون على دار الحرب، فإنه على ملكه، وقوله (عليه السلام): ~~وإن أسلم المملوك في دار الحرب، ثم هاجر إلى دار الإسلام، كان حرا، ولم يكن ~~لمولاه عليه سبيل، وإن أسلم بعد ذلك، ودخل دار الإسلام، وذلك، أنه لا إشكال ~~في أن العبد الحربي، إذا أبق من دار الحرب وصار إلى دار الإسلام، أنه يكون ~~ملكا لمن أحرزه من المسلمين، فكذلك إذا أسلم، وهاجر يكون قد ملك نفسه، ~~ويمكن أن يستدل على المسألة بقول الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا ~~جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} إلى قوله: { فلا ترجعوهن إلى الكفار} ~~[الممتحنة:10] وقوله تعالى: { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن...}[الممتحنة:10] ~~ولم يشترط أن تكون كانت في الأصل حرة، أو أمة، فوجب انقطاع حقوق الكفار ~~فيهن، إماء كن في الأصل، أو حرائرا، ولا خلاف أن الحربي إذا أسلم واستظهر ~~المسلمون على ms641 دار الحرب أن ما كان له فيها من الأموال الناهضة التي يتأتى ~~فيها النقل، والتحويل له أنها لا تغنم، واختلفوا في أمواله التي لا تنقل، ~~كالضياع، والعقار، فعندنا أنها لا تكون ملكا له، وأنها تغنم، وبه قال أبو حنيفة PageV02P1433 وأصحابه، إلا أبا يوسف، فإنه قال: إنها له كسائر أمواله، وبه قال الشافعي. # وجه قولنا: أن تلك البقاع كانت من جملة دار الحرب بالحكم(1)، وإنما ثبتت ~~بالغلبة، والحيازة، وهذا خاص في دار الحرب، فليس لمعترض أن يحتج بما ورد في ~~تحريم مال المسلم، إلا بطيبة من نفسه، ومثل ذلك لأن أحكام الدارين تختلف. # 2610- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((المولود يولد ~~على الفطرة حتى يكون أبواه الذين يهودانه، ويمجسانه))(2). # دل على أن الحربي إذا أسلم، وله أولاد صغار أن أولاده مسلمون أحرار، ولا ~~يغنمون إذا استعلى المسلمون على دار الحرب، وهم فيها، فأما أولاده الكبار، ~~فإنهم يغنمون ما لم يسلموا. # 2611- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رد ابنته زينب على ~~أبي العاص بن الربيع حين أسلم بالنكاح الأول(3). PageV02P1434 # وروي أن أبا سفيان حين أسلم بمر الظهران وامرأته هند مشركة بمكة عاد إليها ~~حين أسلمت بالنكاح الأول. # دل على أن الحربي إذا تزوج صبية صغيرة، ثم أسلم، وقد دخل بها، أنه إن ~~أسلم أحد أبويها قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما، وإن أسلم أحدهما بعد ~~انقضاء العدة كانت مسلمة، وانفسخ النكاح بينهما. PageV02P1435 ### ||| AUTO من باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك # 2612- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((المسلمون ~~تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم))(1). # وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هادن أهل مكة، وروي أن زينب بنت ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع. # 2613- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال يوم فتح مكة: ~~((من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن))(2). # دل على أنه يجوز ms642 أمان كل واحد من المسلمين للمشركين، قلوا، أم كثروا ولا ~~يجوز أن يكون الأمان مؤبدا، ويجب أن يكون مؤقتا، ولا يجوز أن يكون أكثر من ~~سنة إلا بشرط أن لا يترك المستأمن بعدها يخرج من دار الإسلام، وترك الجزية ~~عليه، ودخوله في الذمة، ولا خلاف في أن أمان كل واحد من المسلمين للمشركين ~~جائز، كما ذكرنا، والأصل في ذلك قول الله تعالى:{وإن أحد من المشركين ~~استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}[التوبة:6] وقوله: {حتى يسمع كلام الله} ~~يدل على أن يكون PageV02P1436 الأمان إلى مدة يسيرة، وقوله تعالى: {فأتموا إليهم عهدهم إلى ~~مدتهم}[التوبة:4] وقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله...} إلى ~~قوله: { حتى يعطوا الجزية}[التوبة:29] وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أنه أمن أهل مكة مدة فكل ذلك يدل على أن الأمان لا بد أن يكون إلى ~~مدة، ولا يجوز أن يكون مؤبدا، ولا خلاف في ذلك نعرفه. # قال يحيى بن الحسين (عليهما السلام): وإن سيقت الغنائم وحيزت، ثم أتت ~~جماعة من المسلمين فادعوا أنهم كانوا أمنوا نفرا منهم، وكانوا قد حضروا ~~القتال والغنيمة، ولم يتكلموا بشيء منه، ثم تكلموا بعد لم يقبل الإمام منهم ~~قولهم، وإن كانوا في وقت القتال والغنيمة غيبا، ثم حضروا وادعوا قبل الإمام ~~قولهم إن أقاموا عليه البينة. والأصل في هذا أنه مصدق في قوله: أمنتهم ما ~~دام مالكا، لأن يؤمنهم وتكون ولا يته في ذلك ثابتة، فإذا لم يملك أن يؤمنهم ~~وتكون ولا يته في تلك الحال زائلة لم يسمع قوله إلا بالبينة، كما أن إقراره ~~لا يلزمه إلا فيما في يده، وكما أن أبا الصبية الصغيرة إذا أقر بنكاحها في ~~حال صغرها ثبت، وإن أقر به في حال كبرها لم يلزم، فأما الفرق الذي فرقه ~~يحيى بن الحسين (عليه السلام) بين من حضر القتال، ومن لم يحضر، فإنما هو ~~لتأثيم من حضر وسكت، فأما في الحكم فإنه يستوي فيه من حضر ومن لم يحضر في ~~أنه لا يقبل قولهما، إلا بالبينة، فأما الإمام ms643 فإنه يقبل قوله من غير بينة ~~إن قال[إنه]: قد أمن قوما، لأنه يحكم بعلمه، وإن لم يكن له بينة، فأما ~~الأسير فلا أمان له، لأنه مقهور، وليس ممن يقاتل فأشبه الصبي، وليس يلزم ~~عليه العبد والمرأة، لأنهما متمكنان من القتال، وإن لم يكونا من أهله، ~~وكذلك المريض له حرص ومعونة، وليس كذلك الأسير في أيدي أهل الحرب، وبه قال ~~أبو حنيفة وأصحابه. PageV02P1437 # 2614- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أنا بريء من كل ~~مسلم أقام في دار الحرب))(1). # دل على أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم في دار الحرب مختارا. # 2615- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) عن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أيما رجل من أقصاكم، أو أدناكم من ~~أحراركم، أو عبيدكم، أعطى رجلا منهم أمانا، أو أشار إليه بيده فأقبل إليه ~~بإشارته، فله الأمان حتى يسمع كلام الله))(2). # دل على أنه يجوز أمان العبد المسلم، وهو قول القاسم (عليه السلام) وبه ~~قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمانه إلا أن يكون ممن يقاتل، ولا ~~معنى لاشتراطه القتال، لأن النساء لا يقاتلن. # ولا خلاف في أن أمانهن جائز، والأصل فيه أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أجاز أمان بنته زينب لأبي العاص بن الربيع، حيث أجارته، وعن النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أجارت أم هانئ بنت أبي طالب، فقد ~~أجرناه))(3). # وقد حكى القاسم (عليه السلام) خلافا لبعض الناس في أمان المرأة، وهو غير مشهور. PageV02P1438 ### ||| AUTO من باب القول في محاربة أهل البغي # 2616- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~قال له: ((إنك تقاتل الناكثين، والقاسطين، والمارقين))(1). # 2617- خبر: وعن علي عليه السلام، أنه قال: لم أجد بدا من قتالهم، أو ~~الكفر بما أنزل الله تعالى(2). # دل على أنه يجب على إمام الحق إذا بغت عليه طائفة من المسلمين، ولم تلتزم ~~طاعته محاربتهم، وكذلك تجب حربهم على المؤمنين مع الإمام ms644 وبأمره(3)، أو من ~~يقوم مقامه، والأصل في قتال أهل البغي، قول الله تعالى: {وإن طائفتان من ~~المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي ~~تبغي حتى تفيء إلى أمر الله}[الحجرات:9] وما كان من علي (عليه السلام) من ~~قتال عائشة، وطلحة، والزبير، وقتال معاوية لعنه الله، والخوارج، ولا خلاف ~~نعرفه في أن سيرة قتال أهل البغي مأخوذة من على (عليه السلام) واسم الباغي ~~شرعي يطلق على من تمت فيه ثلاثة أشياء: PageV02P1439 # أحدها: الخروج على الإمام والامتناع من الرجوع إلى أمر الله تعالى بعد ~~الدعاء له، والاحتجاج عليه. # والثاني: أن يكون لهم فئة يرجعون إليها. # والثالث: أن يبدءوا المحقين بالقتال. أما الخروج على الإمام، والامتناع ~~من الرجوع إلى أمر الله فدليله ما كان من خروج أهل الجمل، وأهل صفين، وأهل ~~النهروان على علي (عليه السلام) ودعائه لهم، واحتجاجه عليهم، وامتناعهم من ~~الرجوع إلى أمر الله، وقول الله تعال: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ~~فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى ~~أمر الله}(1) وفي هذا دليل أيضا على أنهم لا يبدؤون بالقتال حتى يبدأوهم ~~بالقتال، ويدل على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لبعض الخوارج: لا ~~نبدؤكم بقتال حتى تبدؤونا، وأما اشتراط الفئة التي يرجعون إليها، فإن من ~~حارب أمير المؤمنين (عليه السلام) كانت له منعة، وفئة يرجعون إليها يوم ~~الجمل، ويوم صفين، ويوم النهروان. # 2618- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: كان ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا بعث جيشا إلى المشركين، قال: ~~((انطلقوا باسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) لا تقاتلوا PageV02P1440 القوم حتى تحتجوا عليهم))(1). # دل على أنه لا يجوز أن يقاتل أهل البغي حتى يحتج عليهم، لأنه إذا كان ذلك ~~في الكفار الذين دماؤهم مباحة، فأهل القبلة أولى. # 2619- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه كان لا يبدأ أحدا بالقتال يوم ~~الجمل، ويوم صفين، ويوم النهروان، وأنه ms645 كان يقدم أمامه الرسل، ويحتج عليهم، ~~ويتقدم بذلك إلى أصحابه، ويأمرهم به، ولا خلاف في ذلك. # 2620- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: ~~((لا يسبى أهل القبلة، ولا ينصب عليهم منجنيق، ولا يمنعون من ميرة، ولا ~~طعام، ولا شراب، وإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم[وإن لم تكن ~~لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع مدبرهم](2)، ولا يحل من مالهم شيء، ~~إلا ما كان في معسكرهم))(3). # 2621- خبر: وعن زيد بن علي أيضا عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه خمس ~~ما حواه عسكر النهروان، وأهل البصرة، ولم يعترض لما سواه(4). # 2622- خبر: وعن الناصر (عليه السلام) بإسناده، عن أبي جعفر محمد بن PageV02P1441 علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه لما وافق أهل الجمل، قال: يا ~~أيها الناس، إني أحتج عليكم بخصال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، في حديث طويل، ~~يقول فيه: ((لا تتبعوا موليا ليس بمحتاز إلى فئة، ولا تستحلوا ملكا إلا ما ~~استعين به عليكم، ولا تستحلوا(1) دارا، ولا خبأ، ولا تستحلوا مالا إلا مالا ~~جباه القوم، أو وجدتموه في بيت مالهم)). # 2623- خبر: وعن الناصر (عليه السلام) أيضا بإسناده عن عبدالله بن الحسن، ~~عن أمه فاطمة بنت الحسين (عليهم السلام) قالت: قتل المسلمون عبيدالله بن ~~عمر، يوم صفين، فأخذوا سلبه، وكان مالا. # 2624- خبر: وعن أبي العباس الحسني، بإسناده عن عبدالله بن الحسن (عليهم ~~السلام) مثل ذلك. # 2625- خبر: وعن أبي العباس الحسني، وبإسناده عن يزيد بن بلال، قال: شهدت ~~مع علي (عليه السلام) صفين، فكان إذا أتي بأسير، قال: إني لن أقتلك صبرا، ~~إني أخاف الله رب العالمين. وكان يأخذ سلاحه، ويخلي سبيله، ويحلفه أن لا ~~يقاتل، ويعطيه أربعة دراهم. # 2626- خبر: وعن علي (عليه السلام) في خطبة له طويلة، خطب في الجامع بعدما ~~فرغ من حرب الجمل، فقام إليه رجل، يقال له: عباد بن قيس، وقال: إنك قسمت ما ~~حواه عسكر عدونا، وتركت PageV02P1442 الأموال، والنساء، والذرية. فقال علي (عليه السلام): أما علمت ms646 أنا لا نأخذ ~~الصغير بذنب الكبير، وأن الأموال كانت لهم قبل الفرقة، وتزوجوا على الرشد، ~~وولدوا على الفطرة، إنما لكم ما حوى عسكرهم، وأما ما كان في دورهم فهو ~~ميراث لذريتهم، وفي الخطبة يقول: أما علمت أن دار الحرب يحل ما فيها، وأن ~~دار الهجرة يحرم ما فيها، إلا بحق، وفيها أيكم يأخذ عائشة في سهمه، فقالوا: ~~يا أمير المؤمنين أصبت وأخطأنا، وفيها عن بعض الأنصار، أنه قال عند ذلك شعرا: # إن رأيا رأيتموه سفاها .... لخطأ الإيراد والإصدار # ليس زوج النبي تقسم فيئا .... ذاك زيغ القلوب والأبصار # ليس ما ضمت البيوت بفيء .... إنما الفيء ما تضم الأواري # من كراع في عسكر وسلاح .... ومتاع ببيع أيدي التجار # 2626- خبر: وعن أبي مخنف(1) بإسناده عن علي (عليه السلام) أنه كان يأمر في PageV02P1443 كل موطن لقينا فيه معه عدوا فيقول في حديث طويل: ((ولا تأخذوا شيئا من ~~أموالهم إلا ما وجدتموه في عسكرهم)). وعن أبي مخنف أيضا في حديث طويل، أن ~~عليا (عليه السلام) أمر أن يحوي ما كان في عسكر النهروان من شيء، فأما ~~السلاح، والدواب، وما شهرته علينا فقسمة بين المسلمين، وأما المتاع، ~~والعبيد، والإماء، فإنه حين قدم رده إلى أهله، وهذا محمول على أن هذه ~~الأشياء لم تكن مما استعين بها على حربه (عليه السلام) ويحتمل أيضا أن تكون ~~كانت في منازلهم، ومواضعهم. # 2627- خبر: وعن أبي مخنف أن عبيدالله بن عمر، حين قتل مع الخلاف فيمن ~~قتله أخذ محرز بن الضحضح سيفه ذا الوشاح، وبقي عنده إلى أيام معاوية، ثم ~~أخذه منه، ولم ينكر ذلك أحد من المسلمين، فصح أنه رأي الجماعة، وبإذن أمير ~~المؤمنين (عليه السلام). # 2628- خبر: وعن أبي مخنف، أن رجلا من أهل الشام، خرج يدعو إلى المبارزة، ~~فخرج إليه عبدالرحمن بن مجرز الكندي، فتجاولا ساعة، ثم أنه حمل على الشامي، ~~فطعنه في ثغرة نحره فصرعه، ثم نزل إليه فسلبه درعه وسلاحه، لا خلاف بين أهل ~~البيت (عليهم السلام) في هذه الجملة إلا ما في السير لمحمد بن عبد ms647 الله ~~(عليهما السلام)، وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن تغنم أموال أهل ~~البغي ما أجلبوا به، وما لم يجلبوا به، وقال أبو حنيفة: ينتفع المحقون بما ~~لهم من الكراع والسلاح، ما دامت الحرب قائمة، فإذا وضعت الحرب أوزارها ردت ~~إلى أربابها، PageV02P1444 ومنع الشافعي عن ذلك، وروي عن أبي يوسف مثل قولنا، والأصل ما قدمنا على أن ~~تغنم أموالهم على سبيل العقوبة وله أصل من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~في أموال قوم من المسلمين، فكذلك أموال أهل البغي، وذلك ما روي أن سعد بن ~~أبي وقاص، أنه أتاه قوم بعبد أخذ سعد سلبه إذ رآه يصيد في حرم المدينة، ~~فأخذ سلبه، فكلموه أن يرده، فأبى وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم): من وجدتموه يصيد في شيء من هذه المواضع، والحدود فمن وجده فله سلبه، ~~فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفي بعض ~~الأخبار: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). # 2629- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في الزكاة: ((من ~~أداها طائعا فله أجرها، ومن قال: لا أخذناها منه، وشطر ماله عزمة من عزمات ~~ربنا)). # وما روي أن من غل أحرق متاعه(1). # 2630- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه بعث إلى جرير بن عبدالله ~~حين لحق بمعاوية، وأحرق مجلسه، ثم خرج إلى دار ثور بن عمرو فحرقها، وهدم ~~منها، وكان ثور أيضا لحق بجرير حين خرج. # 2631- خبر: وعن محمد بن منصور، وأبي الحسين الكرخي، بإسنادهما PageV02P1445 جميعا إلى علي (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) أحرق بيادر لرجل كان ~~احتكرها، فقال الرجل: لو لم يحرق علي من مالي ما أحرق لربحت فيه مثل عطاء ~~أهل الكوفة. # 2632- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه أحرق دور قوم في بعض السواد كانوا ~~يبيعون الخمر(1). # 2633- خبر وعن عمر، أنه أحرق في المدينة دار رجل كان يبيع الخمر اسمه ~~رويشد، فسمي فويسقا. # 2634- خبر: وعن علي ms648 (عليه السلام) أن رجلا كوى عبده فأعتقه علي (عليه ~~السلام). # فدلت هذه الأخبار على أن للتصرف في أموال المسلمين مسرحا على سبيل ~~العقوبة. # 2635- خبر: وعن أبي مخنف، بإسناده أن عليا (عليه السلام) مر يوم صفين نحو ~~الميسرة، ومعه بنوه، فبصر به مولى لبني أمية، لأبي سفيان، أو عثمان، فقال ~~لعلي (عليه السلام): قتلني الله إن لم أقتلك، أو تقتلني. فأقبل نحوه فخرج ~~إليه كيسان مولى علي (عليه السلام) فاختلفا ضربتين، فقتله مولى بني أمية، ~~فانتهزه علي (عليه السلام) فوقعت يده في جيب درعه فجذبه، ثم حمله على ~~عاتقه، قال الراوي: فكأني أنظر إلى رجليه وهما يختلفان، ثم ضرب به الأرض ~~فكسر منكبيه، وعضديه، وشدا أبناء PageV02P1446 علي الحسين، ومحمد بن علي (عليهما السلام)، فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ~~والحسن قائم مع أبيه (عليهم السلام) فقال: يا بني ما منعك أن تفعل كما فعل ~~أخواك، قال: كفياني يا أمير المؤمنين. # دل هذا الخبر على أنه يجوز أن يجاز على جريح أهل البغي، إذا كانت لهم ~~فئة، وفي حديث زيد بن علي (عليه السلام) من قول أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) في أهل القبلة: إن لم تكن لهم فئة لم يجز على جريحهم، ولم يتبع ~~مدبرهم، وفي حديث جعفر بن محمد أن عليا (عليه السلام) قال: لا تتبعوا موليا ~~ليس بمحتاز إلى فئة. وفي هذا دليل على أنه يتبع مدبرهم، ويجاز على جريحهم، ~~إذا كانت لهم فئة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، قال الشافعي: لا يتبع ~~مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، وإن كانت لهم فئة. والأصل في ذلك قول الله ~~تعالى:{فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله}[الحجرات:9] والمنهزم ~~والمجروح ماداما مقيمين على رأيهما في منابذة أهل الحق، فلم يحصل منها(1) ~~الفيء إلى أمر الله عز وجل وجب قتالهم، ومن لزم قتاله على معنى لزم قتله ~~على ذلك المعنى، فكان ظاهر الآية يوجب قتاله إلى أن يتبين منه الرجوع إلى ~~أمر الله، وأما من ليس له فئة، فلا خلاف في أنه لا يتبع المولي، ولا ms649 يجاز ~~على الجريح، إلا أن يسمع منه خلاف التوبة والعزم على محاربة المحقين، فإنه ~~يجوز قتله. # فإن قيل: روي مطلقا عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا يذفف(2) على PageV02P1447 جريح، ولا يتبع مدبر(1). # قلنا: هذا عام نبنيه على الخاص فكأنه قال: لا يذفف على جريح، ولا يتبع ~~مدبر إذا لم يكن لهما فئة. # 2636- خبر: وفي حديث ابن اليثربي، أنه لما أسره عمار أمر علي (عليه ~~السلام) أن تضرب عنقه. # دل على أنه جائز قتل الأسير من أهل البغي مادامت الحرب قائمة، إن رأى ~~الإمام من ذلك صلاحا. # ويدل على ذلك أيضا قتل الجريح مولى بني أمية، لأن الجريح في حكم الأسير. # فإن قيل: روي أن عليا (عليه السلام) أتي بأسير في أيام صفين، فأخذ سلاحه، ~~وقال: لن أقتلك صبرا، إني أخاف الله رب العالمين(2). # قلنا: إنما قلنا ذلك جائز، وليس بواجب، وقلنا: إن رأى الإمام في ذلك ~~صلاحا، ولعل أمير المؤمنين (عليه السلام) لم ير في قتله صلاحا، وقول الله ~~تعالى: {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات...} إلى قوله تعالى: {لو تزيلوا ~~لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما}[الفتح:25]. # يدل على أن أهل القبلة لا يبيتون في مدنهم، ولا توضع عليهم PageV02P1448 المنجنيقات، ولا أن(1) يغرقوا، ولا يحرقوا، إلا أن يعلم أنه ليس فيهم من لا ~~يجوز قتله من المؤمنين، والنساء، والصبيان، فإذا انفردوا من هؤلاء، فلا ~~خلاف في أن قتلهم بأي وجه كان جائز، لا خلاف في أن الإمام منصوب، لاستيفاء ~~الحقوق ممن وجبت عليه ووضعها في أهلها، وكذلك لا خلاف في أن من عليه دين ~~فتقاعد عن إيفائه، ووجد الإمام له عينا، أو ورقا، أنه يأخذه ويوفي ما عليه، ~~وعندنا، وعند أبي يوسف، ومحمد، والشافعي، وله أن يبيع عليه عقاره، وعروضه ~~إن لم يجد له عينا، أو ورقا في حق غريمه. وكذلك الحاكم يأخذ من المشتري ما ~~استحقه الشفيع عليه بشفعته، فيدفع إلى الشفيع، فإذا ثبت هذا ثبت أن الإمام ~~إذا ظفر بالظلمة أخذ منهم كل ما يجد في أيديهم من ms650 كل قليل وكثير، إلا أن ~~تكون جارية قد استولدها، وكذلك يؤخذ ما في يد أعوانهم. # قال القاسم ويحيى (عليهما السلام):إن ما استهلكوا من مال الله أكثر من ~~ذلك، فإن كان لإنسان بينة على شيء بعينه، أنه غصب عليه سلم إليه، وذلك أنهم ~~قد أخذوا أموالا من غير حلها، وأنفقوها في غير أهلها، فصاروا بجميع ذلك ~~ضامنين، وصار جميع ذلك للفقراء ومصالح المسلمين، فإذا لم يفعلوا ذلك لزم ~~الإمام أخذها على سبيل التضمين لهم، ووضعها فيما يراه من مصالح المسلمين، ~~وفي الفقراء والمساكين، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {خذ من أموالهم ~~صدقة}[التوبة:103] وما PageV02P1449 روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ~~((اعلمهم أن في أموالهم حقوقا تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم)). ~~والإمام قائم مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فوجب أن يستوفي الحقوق، ~~فلما كان أخذ الزكاة إليه، فكذلك غيره مما يكون لبيت المال، ومثل ذلك. # فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام) أنه أمر يوم الجمل أن يؤخذ ما في ~~العسكر، وما في بيوت أموالهم مما جبوه، ولم يتعرض لغير ذلك من سائر ~~أموالهم. # قلنا: إن أهل الجمل لم يكونوا تصرفوا في تلك الأموال تصرفا يلزمهم ~~ضمانها، وكانت أموال الجباية حاصلة في بيت المال، لأن مدتهم قصرت، وليس ~~كذلك أموال الظلمة الذين طال تصرفهم فيها. # 2637- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يكرر رسله يوم ~~الجمل، ويوم صفين، ويوم النهروان يعظهم ويدعوه إلى كتاب الله عز وجل وحكمه. # دل على أنه يستحب أن يكرر الدعوة إذا زحف لقتال عدوه، والأصل في ذلك قول ~~الله تعالى: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة...}[النحل:125] ~~وقوله تعالى: {ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ~~المسلمين}[فصلت:33] وقوله تعالى: {فأصلحوا بينهما}[الحجرات:9] {لا خير في ~~كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين ~~الناس}[النساء:114]. PageV02P1450 ### ||| AUTO من باب القول في الغنائم وقسمتها # ولا خلاف في أن أموال أهل ms651 الحرب مغنومة كلها، إذا ظفر بهم الإمام، وبذلك ~~سار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أهل الطائف، وخيبر وغيرهما من ~~المواضع المفتتحة، وهكذا فعل المسلمون بعده (صلى الله عليه وآله وسلم) قال ~~الله تعالى: {وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها}[الأحزاب:27] ~~فأما أموال أهل البغي فقد ذكرناها والاختلاف فيها، ولا خلاف في أن الإمام ~~إذا قال لرجل: إن قتلت فلانا من العدو فلك سلبه، فقتله أن له سلبه. # قال الهادي إلى الحق (عليه السلام): والسلب ما ظهر من الثياب، والمنطقة، ~~والدرع، والسيف، والفرس، والسرج، وحليته، وما أشبه ذلك، وما كان معه مما ~~يخفي لم يدخل ذلك في السلب، وكان غنيمة له ولسائر المسلمين. # قال المؤيد بالله قدس الله روحه: أن(1) السلب يستعمل فيما يظهر. قال، ~~ويقال: شجرة سليب إذا أخذوا ورقها وأغصانها، قال: ذكره الخليل. # 2638- خبر: وعن عوف بن مالك الأشجعي أن مدريا(2) رافقهم في PageV02P1451 غزوة مؤتة، وأن روميا كان يشتد على المسلمين، ويغري بهم، فتلطف به المدري ~~فقعد له تحت صخرة، فلما مر به عرقب فرسه، فخر الرومي لقفاه وعلاه بالسيف ~~فقتله، وأقبل بفرسه، وسرجه، ولجامه، وسيفه، ومنطقته، وسلاحه، فذهب بالذهب ~~والجواهر إلى خالد بن الوليد، فأخذ منه خالد شيئا وعانقه، ونفله بقيته، ~~فقلت: يا خالد، ألم تعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نفل ~~القاتل سلبه كله؟! قال: بلى، ولكن استكثرته. فقلت: أما والله لأعرفكها عند ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). قال عوف: فلما قدمنا على رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) أخبرته خبره، فدعاه وأمره أن يدفع إلى المدري ~~بقية سلبه، فولى خالد ليفعل، فقلت: كيف رأيت يا خالد، أو لم أوف لك بما ~~وعدتك، فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: يا خالد لا تعطه، ~~فأقبل علي، وقال: هل أنتم تاركو أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره(1). # دل على أن السلب لا يستحق بنفس القتل، وإنما يستحق بأن يقول الإمام: من ~~قتل قتيلا فله سلبه، أو يقول ms652 في معين من قتل فلانا فله سلبه. وبه قال أبو ~~حنيفة وأصحابه، ومالك، وقال الشافعي: السلب للقاتل، وإن لم يشرطه له ~~الإمام. # وجه قولنا: الخبر، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) منع القاتل ~~السلب حين تكلم PageV02P1452 عوف بما تكلم، فدل على أن السلب لم يستحق بالقتل، وإنما كان أمره (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) لخالد أن يعطيه على سبيل النفل دون الاستحقاق، لأن الذي ~~استحقه(1) القاتل لا يجوز أن يمنع بجناية غيره، وقول خالد حين قال له عوف: ~~ألم تعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نفل القاتل السلب. # يدل على أنه عرف أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يفعل ذلك على ~~سبيل التنفيل له، لا على أنه حق للقاتل، لأن خالدا لم يكن يجوز أن يخالف ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). # فإن قيل: روي في بعض الأخبار أن عوفا قال لخالد: ألم تعلم أن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) قضى بالسلب للقاتل. # قلنا: المراد به قضاء الفعل بالتنفيل، لا قضاء الحكم، لأن القضاء في كتاب ~~الله على وجوه، منها قضاء الأمر، قال تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ~~إياه}[الإسراء:23]، وقضاء الفعل، قال تعالى: {فقضاهن سبع سماوات ... ~~}[فصلت:12]. خبر...إلخ. # 2639- خبر: وعن عبد الرحمن بن عوف، أن معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن ~~عفرا، اجتمعا يوم بدر على قتل أبي جهل لعنه الله، في حديث طويل فيه: ~~((أنهما أتيا إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأخبراه، فقال: كلاكما ~~قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح))(2) . PageV02P1453 # فدل هذا الخبر على أن السلب لا يستحق بالقتل، لأن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) لم يكن ليعطي أحد القاتلين حق القاتل الآخر. # فإن قيل: روي أن الغنائم لم تكن قد أحلت يومئذ، لأن القضية كانت يوم بدر. # قلنا: إن ثبت أنه أعطاه لما ذكرتم فيجب أن يكون ذلك منسوخا بما فعله في ~~غزوة مؤتة. # 2640- خبر: وعن مكحول عن قتادة بن أبي أمية قال: ms653 نزلنا وعلينا أبو عبيدة ~~بن الجراح، فبلغ حبيب بن سلمة أن صاحب فرس خرج يريد أذربيجان، فخرج في خيل ~~حتى قتله، وجاء بما معه إلى أبي عبيدة، فأراد أبو عبيدة أن يخمسه، فقال ~~حبيب: لا تحرمني رزقا رزقنيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن رسول ~~الله جعل السلب للقاتل، فقال معاذ بن جبل: مهلا يا حبيب فإني سمعت رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ((إنما لكم ما طابت به نفس ~~الإمام))(1). وفي بعض الأخبار إلا ما طابت به نفس إمامه، فدل على صحة ما قلناه. # 2641- خبر: وعن عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) إلى بدر فلقي العدو، فلما هزمهم الله تعالى أتبعهم طائفة من المسلمين ~~يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واستولت ~~طائفة على العسكر والنهب، فلما انصرفوا قال الذين طلبوهم لنا النفل، نحن PageV02P1454 طلبنا العدو، وبنا هزمهم الله ونفاهم، فقال الذين أحدقوا برسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): ما أنتم بأحق منا نحن أحدقنا برسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) لا ينال العدو منه غرة، وقال الذين استولوا على العسكر ~~والنهب: والله ما أنتم بأحق منا، نحن حوينا واستولينا عليه، فأنزل الله عز ~~وجل: {يسألونك عن الأنفال...}[الأنفال:1] الآية، فقسمه رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم) بينهم عن فواق(1)، فلم يخص القاتل منهم بشيء دون من سواه، ~~فثبت بطلان استحقاق القاتل السلب بالقتل. # 2642- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سئل بوادي القرى، ~~فقيل: يا رسول الله لمن المغنم؟ فقال: لله سهمه، ولهؤلاء أربعة أسهم، فقيل: ~~فهل أحد أحق من المغنم بشيء؟ قال: لا، حتى السهم يأخذه أحدهم من جنبه، فليس ~~أحق به من أخيه. # فدل على ما قلناه. # 2643- خبر: وعن عبادة بن الصامت عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ~~قال: ((أدوا الخيط والمخيط وما دون ذلك، وما فوق ذلك، فإن الغلول عار على ~~أهله يوم القيامة وشنار، فدخل ms654 في ذلك السلب وغيره. # فإن قيل: فقد روي عن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن ~~جده: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل السلب للقاتل، وعن خالد ~~مثله، وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نفل أبا قتادة سلب قتيل قتله. PageV02P1455 # وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من قتل قتيلا له عليه ~~بينة، فله سلبه)). # 2644- وعن أنس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال يوم خيبر: ((من ~~قتل قتيلا فله سلبه)) فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين فأخذ أسلابهم. # قلنا: هذه الأخبار ليست بمسقطة قولنا، ولا تنافي بينهما، وبين ما رويناه، ~~لأنهم لم يستحقوا ذلك إلا بتنفيل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم. # 2645- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في بعض الغزوات: ~~((من أصاب شيئا فهو له)). # 2646- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أتاني ~~بمولى فله سلبه)). # دل على أنه قال ذلك في أمر مقصور تحريضا على القتال والنكاية في العدو، ~~وكما روي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((من دخل دار أبي سفيان فهو ~~آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن)). فقوله (صلى الله ~~عليه وآله وسلم): إذا حضر القتال من قتل قتيلا فله سلبه يجب أن يكون مقصورا ~~على الحال. # فإن قيل: في حديث أبي قتادة أنه قال: خرجت مع رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) عام حنين في حديث طويل يذكر فيه أنه قتل قتيلا فقال: يارسول ~~الله إني قتلت قتيلا من القوم وصدقني رجل من القوم، فأمر رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) بسلب ذلك المقتول لي قالوا فهذا كان بعد القتل. # قلنا: إنه فعل ذلك على سبيل التنفيل، وأيضا لا خلاف أنه لو قتله مستدبرا ~~لم يستحق سلبه، فكذلك إذا قتله مستقبلا ولم يتقدم له PageV02P1456 قول من صاحب الجيش، وأيضا الردء والمقاتل في الغنيمة سواء، لأن ms655 المقاتل ~~يقاتل بمعونة الردء، فكذلك القاتل قتل بمعونة المقاتل والردء، لأن الشهيد ~~لا حق له فيه لا خلاف فيه، وهذا لا يجري عندنا مجرى الأجرة،وإنما يجري مجرى ~~المعونة والحث على القتل والقتال، وعلى هذا ما يعطيه الإمام الغازي في سبيل ~~الله أنه جائز، لأنه معاونة وحث على القتال، إلا أن يكون الغازي لا يغزو إن ~~لم يعطه شيئا فذلك لا يجوز للآخذ ويجوز للمعطي، وإنما قلنا لا يجري مجرى ~~الإجارة، لأن الجهاد من أكبر الفروض ولا يجوز أخذ الأجرة على الفروض. # 2647- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يأخذ الصفي ~~لنفسه من المغنم وأنه أخذ من بني قريظة ريحانة بنت عمرو بن حذافة، وأنه ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) لما افتتح خيبر أخذ صفية بنت حيي بن أخطب على ~~سبيل الصفي(1). # 2648- خبر: وعن ابن عباس: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تنفل ~~سيفه ذو الفقار يوم بدر(2). # 2649- خبر: وعن ابن عباس، قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) فقالوا: إن بيننا وبينكم هذا الحي من مضر وإنا لا ~~نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ به ونحدث به من ~~بعدنا، قال: ((آمركم بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني محمد PageV02P1457 رسول الله، وأن تقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتعطوا سهم الله من الغنائم ~~والصفي))(1). # 2650- خبر: وعن أبي العباس رضي الله عنه، عن عمران بن حصين بإسناده عنه ~~في حديث طويل، قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جيشا واستعمل ~~عليه عليا (عليه السلام) فمضى فأصاب جارية لنفسه فأنكروا عليه فأخبر بذلك ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والغضب يعرف في وجهه. فقال: ((ما ~~تريدون من علي إن عليا مني وأنا منه، وهو مولى كل مؤمن من بعدي))(2). # دلت هذا الأخبار على أن للإمام أن يأخذ الصفي من الغنائم لنفسه وهو شئ ~~واحد سيف أو درع أو فرس وذهب سائر العلماء إلى أنه ليس ms656 للإمام ذلك والوجه ~~ما ذكرنا، ولأن الإمام قائم مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فوجب أن ~~يأخذ ما يأخذ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأيضا فإذا جاز أن ينفل ~~الإمام غيره جاز أن ينفل نفسه، لأن التنفيل للعناء، وعناء الإمام أعظم من ~~غناء غيره. # 2651- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أن PageV02P1458 رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان ينفل بالخمس، والربع، والثلث(1). # 2652- خبر: وعن حبيب بن سلمه: ((أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نفل ~~في بدايته الربع، وفي رجعته الثلث))(2). # دل على أن للإمام أن ينفل من الغنيمة من رأى تنفيله، على ما يراه، وبه ~~قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: النفل قبل إحراز الغنيمة. ~~والأصل فيه قول الله تعالى: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ~~والرسول}[الأنفال:1]. فدل على أن للرسول أن يتصرف فيها على ما يراه ~~صوابا(3). # 2653- خبر: وفي بعض الأخبار عن حبيب أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث بعد الخمس(4)، وعنه أيضا أنه ~~كان (صلى الله عليه وآله وسلم) ينفل الثلث بعد الخمس(5). # 2654- خبر: وعن عبادة بن الصامت، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) PageV02P1459 ينفلهم إذا خرجوا بادين الربع، وينفلهم إذا قفلوا الثلث(1). # 2655- خبر: وعن نافع،عن ابن عمر، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~بعث سرية فيها ابن عمر فغنموا غنائم كثيرة، فكانت غنائمهم لكل إنسان اثنا ~~عشر بعيرا، فنفل كل إنسان منهم بعيرا.. بعيرا سوى ذلك(2). # دلت هذا الأخبار على أن للإمام أن ينفل من الغنيمة من رأى تنفيله، وبه ~~قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: التنفيل قبل إحراز الغنيمة، ~~والأصل في ذلك قول الله تعالى: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ~~والرسول}[الأنفال:1] فدل على أن للرسول أن يتصرف فيها على ما يراه فكذلك(3) ~~الإمام. # فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام) أنه قال:إنما النفل قبل الغنيمة، فأما ~~بعد الغنيمة فلا نفل. ms657 # قلنا: المراد به بعد القسمة مع أن ظاهر الحديث لا يقول به المخالف، لأنهم ~~يجوزون النفل بعد الغنم قبل الإحراز في دار الإسلام، ويجوزونه أيضا من ~~الخمس فلا بد لهم من التأويل فتأويلنا أولى ولا خلاف بيننا وبينهم في أن ~~أرض المشركين للإمام فيها الخيار بين أن PageV02P1460 يقسمها بين الغانمين إذا ظفر بها وبين أن يضرب عليهم الخراج ويتركها في ~~أيديهم لكل ما كان في يده أولا، فدل على أن للإمام التصرف في الغنيمة قبل ~~القسمة. # 2656- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان ينفل قريشا ~~وسائر قبائل العرب الأموال العظيمة دون الأنصار حتى كاد ذلك يؤثر في نفس ~~بعضهم حتى قال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أما ترضون أن ~~يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول الله، فقالوا: رضينا...))(1) في حديث طويل. # فدل على أن للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يتصرف في الغنيمة، ولا ~~خلاف في أن لبعض الغانمين أن ينتفع بما يوجد من الطعام والعلف، وقد نص عليه ~~القاسم (عليه السلام) في مسائل النيروسي. # 2657- خبر: وعن ابن عمر، قال: عرضت على رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه ~~يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة(2). # فدل على أنه لا يسهم لمن لم يبلغ، وأنه لا يسهم(3) إلا لمن كان PageV02P1461 بالغا من الرجال الأحرار دون الصبيان والنساء والعبيد فإذ ا حضر هؤلاء رضخ ~~لهم الإمام على قدر عنائهم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وعامة ~~العلماء، وحكي عن قوم أنه لا يسهم لهم، وحكي عن مالك أنه قال في العبد: لا ~~أعلم أنه يعطى شيئا. # 2658- خبر: وعن البراء، أنه قال: عرضني رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) أنا وابن عمر، يوم أحد فاستصغرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) ثم أجازنا يوم الخندق وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة(1). # دل على أن ابن عمر رضخ له ms658 يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة وأسهم له يوم ~~الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فصار ذلك أصلا في أن من لا يسهم له يرضخ له ~~وأن الصبي لا يسهم له حتى يبلغ، وروي عن نافع، قال: ذكرت حديث ابن عمر لعمر ~~بن عبد العزيز فأمر أن يفرض لمن كان له أقل من خمس عشرة سنة في الذرية ومن ~~كان له خمس عشرة في المقاتلة(2). # 2659- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر لمملوك يوم خيبر ~~بشيء من خرثى المتاع. # 2660- خبر: وعن ابن عباس، أنه لم يكن يسهم للمرأة والعبد إلا أن PageV02P1462 يحيزا شيئا من الغنائم(1). # دل على أنه لا يسهم للذمي، لأنه أنقص حالا من العبد، ولأن أمانه لا يجوز، ~~فإن أعان رضخ له كالصبي. # 2661- خبر: وعن أبي هريرة، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث ~~أبان بن سعيد، على سرية فقدم خيبر بعد ما فتحت فلم يقسم لهم شيئا(2). # 2662- خبر: وعن ابن شهاب، عن عمر، أنه قال: ((إنما الغنيمة لمن شهد ~~الوقعة))(3). # دل على أنه لا يسهم من الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة من الرجال الأحرار ~~البالغين المسلمين وحارب أو أعان وإن لم يباشر القتال، وذهب أبو حنيفة إلى ~~أن المدد إن لحق بهم في دار الحرب قبل أن تقسم الغنيمة، كانوا شركاء كالذين ~~حضروا والوجه ما قدمنا. PageV02P1463 # فإن قيل: روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ضرب لعثمان بسهم يوم بدر ~~وكان انطلق لحاجة الله وحاجة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)(1). # قلنا: يجوز أن يكون خاصا له، لأنه كان تخلف لعلة زوجته بنت رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) ويجوز أن يكون أعطاه من الخمس أو من سهم نفسه، ~~ولا خلاف في أن من أقام على أهله وإن كان المقام واجبا أنه لا سهم له في ~~الغنيمة. # قال أبو العباس الحسني رحمه الله: وعلى هذا لو دخل دار الحرب فارسا، ثم ~~نفق فرسه قبل حضور الوقعة أن سهمه، سهم ms659 راجل، وبه قال محمد والشافعي، وقال ~~أبو العباس الحسني رضي الله عنه: ولو حضر الوقعة فارسا(2) وقاتل راجلا كان ~~له سهم فارس، لأن الاعتبار بحضور الوقعة. # 2663- خبر: وعن أبي العباس الحسني بإسناده عن كريمة ابنة المقداد عن ~~أبيها المقداد بن الأسود، أن رسول بالله (صلى الله عليه وآله وسلم) أسهم له ~~يوم بدر سهما ولفرسه سهما(3). # 2664- خبر: وعنه أيضا بإسناده عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) قسم PageV02P1464 للفارس سهمين، وللراجل سهما. # 2665- خبر: وعنه أيضا بإسناده، عن هانئ بن هانئ، عن علي (عليه السلام) ~~أنه قال: ((للفارس سهمان))(1). # لا خلاف في أن الراجل له سهم، واختلفوا في سهم الفارس فقول أبي حنيفة مثل ~~قولنا له سهمان. وذهب أبو يوسف ومحمد والشافعي إلى أن للفارس ثلاثة أسهم. ~~والوجه ما قدمنا. # فإن قيل: روي عن ابن عمر، أنه قال: قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) للفرس سهمين، وللراجل سهما(2). # قلنا: المراد به الفارس، لأن الفرس لا يستحق شيئا. # فإن قيل: روي عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما. # قلنا: يجوز أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نفل إنسانا سهما ~~زائدا على ما يستحقه بدلالة أن الفرس لو حضر دون الرجل لم يستحق شيئا، وعلى ~~هذا لا يسهم لغير فرس واحد. وحكي عن أبي يوسف أنه يسهم لفرسين ولم يرو عن ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أسهم لأكثر من فرس واحد، ولو جاز أن PageV02P1465 يسهم لفرسين جاز أن يسهم لأكثر من ذلك، وهذا خلاف الإجماع ويسهم للبراذين، ~~لأنها من الخيل ويقاتل عليها، ولا يسهم للبغال والحمير والجمال، لأنه لم ~~يرو عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أسهم بشيء منها. # تم الكتاب بمن الكريم الوهاب # يوم السبت ثامن جمادى الآخرة أحد شهور سنة إحدى وخمسين بعد الألف، ~~والحمدلله كثيرا بكرة وأصيلا وصلوات الله على محمد الأمين. وعلى آله ms660 ~~الطيبين الطاهرين. ms661