######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000285 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: السرخسي #META# 010.AuthorNAME :: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 490 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: النكت #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الحنفي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: النكت #META# 030.LibURI :: JK_000285 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: أبو الوفا الأفغاني #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: عالم الكتب #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1406 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # النكت للسرخسي/ شرح النكت لأبي نصر العتابي PageV01P001 # | باب طلاق السنة الذي بالوكالة وبالجعل وغيره # قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة أبو بكر محمد بن # هامش بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله حق حمده والصلاة على رسوله محمد عبده وخير وفده # # | باب من طلاق السنة بالجعل وغيره # بناه على أن الوكيل بالتنجيز لا يملك التعليق لأنهما ضدان والتطليق ~~PageV01P019 أبي سهل السرخسي رحمه الله املاء ابتدأت املآء نكت زيادات ~~الزيادات بالحمد لله ولي الحمد ومستحقه ثم بالصلاة على خير مولود دعا إلى ~~خير معبود ثم بالإقتداء بالسلف رحمهم الله في الاكتفاء بذكر المؤثرات من ~~النكات مع ترك التطويل بكثرة العبارة كما هو طريقة الماضين من علماء الدين ~~رحمهم الله فنقول بدأ محمد رحمه الله هذا الباب بما بدأ به كتاب الطلاق من ~~بيان طلاق السنة في حق المدخول بها فقال ( طلاق سنتها أن يطلقها تطليقة إذا ~~طهرت من حيضها قبل أن يجامعها ) لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن ~~عمر رضي # هامش بالسنة في وقت السنة تنجيز وفي غير وقته تعليق فأما الزوج يملكه ~~تنجيزا وتعليقا لأنه يتصرف في ملكه وأن الوكيل متى عجز عن الإتيان بالمأمور ~~به ينعزل حكما قال محمد رضي الله عنه إذا قال لرجل طلق امرأتي تطليقا للسنة ~~فقال لها الوكيل أنت طالق للسنة فإن كان في طهر خال عن الطلاق PageV01P020 ~~الله عنهما إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة ~~فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء وهو إشارة إلى قوله ~~تعالى @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ ولأن الطلاق مباح مبغض شرعا قال عليه ~~الصلاة والسلام إن أبغض المباحات إلى الله عز وجل الطلاق وإباحة الإيقاع ~~للحاجة إليه عند عدم موافقة الأخلاق فكان مختصا بزمان توفر الدواعي إليها ~~وذلك طهر لما يجامعها فيه لأنه زمان رغبته فيها طبعا وتمكنه من غشيانها ~~شرعا فلا يختار فراقها على صحبتها في هذا # هامش والجماع عقيب حيض خال عن الطلاق والجماع يقع لأنه وقت السنة فيكون ~~تنجيزا ms01 وإن كان في الحيض أو في طهر جامعها أو طلقها الزوج فيه لم يقع به ~~شيء أبدا لأنه تعليق ولم يأمره به ألا ترى أنه لو قال طلق امراتي إذا حاضت ~~وطهرت فقال إذا حضت وطهرت فأنت طالق فحاضت وطهرت لا يقع شيء أو قال طلق ~~امرأتي غدا فقال أنت طالق غدا فجاء غد لا يقع شيء لأنه مأمور بالتنجيز لا ~~بالإضافة والتعليق ولو قال له طلق امرأتي ثلاثا للسنة فقال لها في الطهر ~~أنت طالق ثلاثا للسنة تقع واحدة لأن هذا الكلام في حق الواحدة تنجيز وفي حق ~~الثانية والثالثة تعليق بخلاف قوله طلقها واحدة فطلقها ثلاثا حيث لا يقع ~~شيء عند أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه تنجيز في حق الثلاث ولأن الاعتبار في ~~التوكيل هو الموافقة من حيث PageV01P021 الزمان إلا لعدم موافقة الأخلاق ( ~~فإن قال لغيره طلقها تطليقة للسنة فقال لها أنت طالق للسنة فإن كان في طهر ~~لم يجامعها فيه طلقت ) لأن إيقاع الوكيل كإيقاع المؤكل وإن كانت حائضا أو ~~في طهر قد جامعها فيه لم يقع عليها شيء في الحال ولا إذا جاء وقت السنة ~~بخلاف الموكل إذا قال ذلك بنفسه لأن تصرف الموكل بحكم الملك وهو يملك ~~التنجيز والتعليق والإضافة بحكم الملك فإن صادف كلامه زمان الطهر كان ~~تنجيزا وإلا كان إضافة إلى وقت السنة فأما الوكيل نائب يتصرف بالأمر والأمر ~~يتقيد بالتقييد فإذا كان مأمورا بالتنجيز تلغو منه # هامش اللفظ ألا ترى أنه لو قال له طلق امرأتي نصف تطليقة فطلقها تطليقة ~~لا تقع وإن كانا في الحكم سواء وكذلك لو قال طلقها ألفا فطلقها ثلاثا لا ~~يقع وإن كانا في الحكم سواء وإن طلق في كل طهر خال عن الطلاق والجماع واحدة ~~تقع لأن تطليق الثلاث بالسنة تنجيزا لا يكون إلا هكذا ولو قال الزوج ~~لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة بألف درهم فقبلت فإن كانت طاهرة من غير جماع ~~وطلاق تقع واحدة بثلث الألف وبانت لأنه قابل الألف بالثلاث فيقابل كل واحدة ms02 ~~بثلث الألف والزوج رضي به حيث يعلم أن الطهر الواحد لا PageV01P022 الإضافة ~~والتعليق فلهذا لايقع بمجيء وقت السنة شيء ألا ترى أنه لو قال للوكيل طلقها ~~إذا حاضت وطهرت فقال لها الوكيل إذا حضت وطهرت فأنت طالق أو قال له طلقها ~~غدا فقال لها الوكيل أنت طالق غدا لم يقع عليها بهذا الكلام شيء لأنه أتى ~~بغير ما أمر به فهذا قياسه ولو قال طلقها ثلاثا للسنة فقال لها الوكيل في ~~طهر لم يجامعها فيه الزوج أنت طالق ثلاثا للسنة وقعت تطليقة واحدة للسنة ~~ففي حق الواحدة منجز كما أمر به وفي الثانية والثالثة مضيف إلى وقت السنة ~~وذلك لغو # هامش يسع فيه إلا واحدة بثلث الألف فإذا حاضت وطهرت تقع أخرى بغير شيء ~~لأن شرط وجوب المال حصول البينونة لها بمقابلة المال ولم تحصل لحصولها ~~بالأولى والزوج رضي به حيث يعلم أن الثانية تقع في الطهر الثاني بغير شيء ~~إلا إذا تزوجها قبل مجيء الطهر الثاني فحينئذ تقع الثانية بثلث الأف لوجود ~~شرطه وكذا الثالثة على هذا ولو قال لرجل طلق امرأتي ثلاثا للسنة بألف درهم ~~فطلقها للسنة ثلاثا بألف أو واحدة بثلث الألف في غير وقت السنة فهو باطل ~~لما مر أنه أتى بالتعليق وقد أمر بالتنجيز وإن طلقها PageV01P023 منه بخلاف ~~الموكل بنفسه لو قال لها ذلك طلقت في كل طهر واحدة لأن الإضافة منه صحيحة ~~بحكم الملك كالتنجيز قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد أما عند أبي حنيفة رحمه ~~الله ينبغي أن لا يقع عليها شيء لأنه مأمور بإيقاع الواحدة في هذا الفصل ~~ومن أصل أبي حنيفة أن المأمور بإيقاع الواحدة إذا أوقع ثلاثا لم يقع شيء ~~والأصح أن هذا # هامش واحدة بثلث الألف أو ثلاثا بألف في وقت السنة فقبلت تقع واحدة بثلث ~~الألف وبانت لما مر أن هذا الكلام في حق الواحدة تنجيز وفي حق الثانية ~~والثالثة تعليق فإذا حاضت وطهرت وطلقها واحدة بثلث آخر فقبلت تقع بغير شيء ~~لفقد شرطه وكان ينبغي أن لا ms03 تقع لأن الزوج أمره بطلاق ببدل لكن يقال له إنه ~~طلق ببدل لكن لم يجب المال لفقد شرطه والزوج رضي به حيث علم أن الثانية تقع ~~بغير بدل كما إذا أبانها الزوج ثم قال طلق امرأتي PageV01P024 قولهم جميعا ~~لأن أبا حنيفة يعتبر موافقة الوكيل لفظا حتى قال إذا قال الزوج للوكيل ~~طلقها نصف تطليقة فطلقها الوكيل تطليقة لا يقع شيء لمخالفته في اللفظ ولو ~~قال طلقها ثلاثا فطلقها ألفا لم يقع شيء ولو قال طلقها ألفا فطلقها ألفا ~~يقع ثلاث للموافقة لفظا وهنا الوكيل وافق أمر الآمر لفظا فلهذا وقعت ~~الواحدة وبهذا الفصل تبين الفرق بين إيقاع الوكيل وبين إيقاع الموكل بنفسه ~~فإن الموكل لو طلق امرأته ألفا يقع ثلاث لأن تصرفه بحكم الملك فبقدر ما وجد ~~الملك عمل الإيقاع والمأمور بإيقاع الثلاث إذا أوقع ألفا لم يقع شيء لأنه ~~متصرف بحكم الأمر وقد خالف أمر الآمر قال قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا ~~للسنة بألف درهم فقبلت المرأة ذلك فإن كان في طهر لا جماع فيه وقعت تطليقة ~~بثلث الألف لأن الطهر الواحد كما لا يقع فيه إلا تطليقة واحدة للسنة بغير ~~جعل فكذلك بالجعل ثم الألف مذكور بدلا عن التطليقات الثلاث لأن حرف الباء ~~تصحب الإبدال فيكون بمقابلة كل تطليقة ثلث الألف فإذا وقعت الواحدة بقبولها ~~وجب عليها ثلث الألف والطلاق بجعل لايكون إلا بائنا فإذا حاضت وطهرت وقعت ~~تطليقة أخرى بغير # هامش بألف فقال طلقتك بألف وقبلت يقع الطلاق ولا يجب المال ألا ترى أنه ~~إذا أمره ان يبيع عبده بألف وقيمته خمس مائة فباعه بيعا فاسدا بألف وسلمه ~~ومات لا يجب إلا خمس مائة ولا يصير به مخالفا فإن تزوجها ثم طلقها الوكيل ~~أخرى بثلث الألف في وقت السنة وقبلت تقع أخرى بثلث الألف وكذا الثالثة ولو ~~قال له طلق امرأتي بألف وهي منكوحته فأبانها الزوج أو طلقها PageV01P025 ~~شيء لأن الزوج في حق الثانية والثالثة كان مضيفا إلى وقت السنة فقد وجد ~~وشرط وقوع الطلاق بجعل ms04 وجود القبول لا وجوب المقبول كما لو طلق الصغيرة ~~بمال فقبلت أو طلق المبانة بمال فقبلت أو أكرهت على قبول الجعل وقع الطلاق ~~وإن لم يجب الجعل وإنما امتنع وجوب الجعل هنا لأن الزوج إنما يملك المال ~~عوضا فلا بد أن يزول عن ملكه بمقابلته شيء وبوقوع الثانية لم يزل عن ملكه ~~شيء لأن زوال الملك قد تم بالأولى فإن قيل المال في باب الطلاق إما أن يكون ~~عوضا وبدلا عن الطلاق عن البينونة فإن كان بدلا # هامش بهن حتى بانت انعزل الوكيل حكما علم به أو لم يعلم لأنه أمره بطلاق ~~ببدل في حال أمكن أن يجب فيه البدل ويوقعه بحيث يجب به البدل فانصرف إليه ~~فإذا عجز عنه بإبانة الزوج انعزل حتى لو تزوجها الزوج ثم طلقها الوكيل بألف ~~وقبلت لا يقع شيء لأن هذا ملك آخر وقد أمره بإزالة ذلك الملك ولو أبانها ~~الزوج ثم أمره بأن يطلقها بألف فطلقها في العدة بألف PageV01P026 عن الطلاق ~~فينبغي أن يجب بوقوع الثانية ثلثا الألف وإن كان بدلا عن البينونة فينبغي ~~أن يجب جميع الألف بوقوع الأولى لحصول البينونة قلنا المال عوض عن الطلاق ~~كما سماه الزوج لكن شرط استحقاقه إزالة ملكه عنها أو صيرورتها أحق بنفسها ~~ليجب عليها العوض وذلك غير حاصل عند وقوع الثانية والثالثة فلهذا لم يجب ~~المال فإن تزوجها بعد وقوع التطليقة الأولى عليها ثم حاضت وطهرت وقعت ~~الثانية عليها بثلت الألف لأن ما هو شرط وجوب العوض وهو زوال ملك الزوج ~~عنها عند وقوع كل تطليقة موجود وهو إنما أوقع كل تطليقة بثلث الألف وهذا ~~الجواب بناء على الروايات الظاهرة فأما على ما روي عن # هامش فقبلت يقع الطلاق ولا يجب المال لأنه رضي به حيث يعلم أنه لا يجب ~~المال فيكون مأمورا بالطلاق ببدل لفظا وقد أتى به إلا إذا تزوجها الزوج في ~~العدة قبل أن يطلقها الوكيل ثم طلقها بألف فقبلت يقع بالألف لأنه طلقها ~~بألف في هذا الملك قبل انقضاء العدة فإن ms05 انقضت عدتها ثم تزوجها الزوج ثم ~~طلقها الوكيل بألف لا يقع لأنه ملك آخر وقد انعزل حكما بانقضاء العدة ولو ~~وكل رجلين كل واحد أن يطلق امرأته للسنة فطلقاها للسنة في الطهر ~~PageV01P027 أبي حنيفة رحمه الله إذا تخلل بين كل طلاقين رجعة أو نكاح ~~فالطهر الواحد يكون محلا لوقوع الثلاث على وجه السنة فكما تزوجها ها هنا ~~يقع عليها الطلاق قبل الحيض وكذلك إذا تزوجها ثالثا وقعت التطليقة الثالثة ~~كما تزوجها ولو قال لرجل طلقها ثلاثا للسنة بألف درهم فقال لها الوكيل في ~~حيضها أنت طالق ثلاثا للسنة بألف درهم فقبلت المرأة لم يقع عليها شيء لأن ~~كلام الوكيل ليس بتنجيز لما مر لكن بهذا الكلام لايصير رادا للأمر ومع بقاء ~~الأمر لايخرج عن عهدته إلا بالامتثال فإذا طهرت فقال لها أنت طالق ثلاثا ~~للسنة بألف درهم فقبلت ذلك طلقت واحدة بثلث الألف لأن كلامه في حق الواحدة ~~تنجيز والألف مذكور عوضا عن الثلاث فيكون بمقابلة كل واحدة ثلث الألف وكذلك ~~لو قال لها حين طهرت أنت طالق واحدة بثلث الألف فقبلت وقعت واحدة بائنة ~~بثلث الألف لأن بالكلام الأول وإن كان مخالفا لما أمر به لم يخرج الأمر من ~~يده فإذا امتثل بعد ذلك نفذ تصرفه كالوكيل بالبيع بألف درهم # هامش فإن طلق أحدهما ثم الآخر فالواقع طلاقه وكلام الآخر لغو لأنه يكون ~~تعليق وهو على وكالته حتى لو طلقها في الطهر الثاني يقع ولو طلقاها معا يقع ~~طلاق أحدهما لأن الطهر الواحد لا يسع للسنة أكثر من واحد وليس PageV01P028 ~~إذا باع بخمسمائة ثم استرد المبيع وباعه بألف فإن تركها حتى حاضت أخرى ~~وطهرت ثم قال لها أنت طالق بثلث الألف فقبلت وقعت تطليقة بغير شيء لأنه ~~ممتثل للأمر فإنه مأمور بتنجيز الواحدة في كل طهر بعوض وقد فعل والطلاق ~~بجعل يعهد وجود القبول لا وجوب المقبول ولم يوجد ما هو شرط وجوب البدل عند ~~وقوع الثانية وهو زوال ملك الزوج عنها وكذلك لو قال لها مثل ذلك في ms06 الطهر ~~الثالث # هامش للزوج خيار التعيين لعدم الفائدة فلو حاضت وطهرت وطلقها للسنة أحد ~~الوكيلين لا يقع لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول طلاقه لا يقع الثاني ~~لأنه انعزل فلا يقع بالشك فإن قيل صار في تعيين الأول فائدة لأنه ربما يعين ~~الأول غير الذي أوقع في الثاني فتقع الثانية كرجل له ثلاثة أعبد دخل عليه ~~اثنان فقال أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل آخر فقال أحدكما حر حيث يخير في ~~الإيجاب الأول لأنه ربما يعين الخارج في الأول فيصح الإيجاب الثاني قيل له ~~ثمة الإيجاب وقع لازما وقد تعلق ثمه به حق العبدين PageV01P029 فقبلت طلقت ~~تطليقة ثالثة بغير شيء فإن قيل كيف يكون ممتثلا للأمر وهو إنما أمره ~~بالأيقاع بعوض والثانية والثالثة هنا تقع بغير عوض قلنا هو موقع بعوض كما ~~أمره وإنما امتنع وجوب العوض حكما لانعدام شرطه فلا يصير به مخالفا كالوكيل ~~يبيع ما يساوي خمسمائة بألف درهم إذا باعه بيعا فاسدا بألف لم يكن مخالفا ~~وإن كان المبيع يصير مضمونا على المشتري بخمسمائة لأنه سمى الألف كما أمر ~~وإنما امتنع وجوبه حكما فلا يصير الوكيل به مخالفا ثم الزوج لما أمره بهذا ~~مع علمه أن الثلاث للسنة لا تقع جملة وإن بعد حصول البينونة بوقوع الأولى ~~لا يجب عند وقوع الثانية والثالثة شيء صار راضيا بما فعله الوكيل فإن كان ~~الزوج تزوجها بعد وقوع الأولى فطلقها الوكيل الثانية في طهرها # هامش فيؤمر بالبيان أما هنا الوكالة ليست بلازمة فإنه يتمكن من عزل ~~الوكيلين بعد الإيجاب الأول فلم يكن هذا الحق لازما فلا يجبر على البيان ~~فلو طلقها الوكيل الآخر أيضا في الطهر الثاني تقع أخرى لأنا تيقنا بوقوعه ~~بكلام أحدهما ولو وكل رجلا بأن يطلق امرأته للسنة فطلقها الوكيل والزوج ~~للسنة فإن سبق الزوج فالواقع طلاقه وكلام الوكيل لغو لأنه يكون تعليقا إلا ~~إذا طلقها الوكيل في الطهر الثاني فيقع وإن كان السابق هو الوكيل وقع طلاقه ~~PageV01P030 بثلث الألف فقبلت وقعت بثلث الألف وكذلك لو تزوجها ms07 ثانيا ثم ~~أوقع الثالثة في الطهر الثالث لأن شرط وجوب البدل قد وجد عند وقوع كل ~~تطليقة فإن قيل هو مأمور بإزالة الملك الأول دون الملك الثاني الذي يحدث ~~للزوج فينبغي أن لايقع عليها في الملك الثاني بإيقاع الوكيل شيء قلنا الزوج ~~لما أمره بإيقاع كل تطليقة بثلث الألف مع علمه أنه لا يجب كل البدل بمقابلة ~~كل تطليقة إلا بتخلل العقد بين التطليقتين فقد صار راضيا بزوال ملكه عنها ~~عند إيقاع كل تطليقة بثلث الألف ولو قال لرجل طلقها تطليقة بألف درهم فلم ~~يفعل الوكيل ذلك حتى طلقها الزوج تطليقة بألف درهم فقبلت ثم إن الوكيل ~~طلقها في العدة تطليقة بألف درهم كما أمره الزوج فقبلت لم يقع عليها طلاق ~~بذلك لأن الزوج حين أمره كان مالكا للاعتياض عن طلاقها فينفذ إيقاع الوكيل ~~بما يستحق الزوج العوض بمقابلته وذلك لايحصل بعد البينونة فكان إبانة الزوج ~~إياها عزلا منه للوكيل عن الإيقاع فانعزل الوكيل به علم بإيقاع الموكل أو ~~لم يعلم لأنه عزل حكمي كما لو وكله # هامش وانعزل وطلاق الزوج يتوقف إلى أن يجيء الطهر الثاني لأنه يملكه ~~تعليقا وإن طلقاها معا تقع طلقة بيقين ثم في الطهر الثاني لا يقع شيء ~~لاحتمال أن الواقع في الطهر الأول طلاق الزوج فإن طلقها الوكيل في الطهر ~~الثاني PageV01P031 بأن يزوجه امرأة بعينها ثم تزوج أختها كان عزلا للوكيل ~~حكما فإن لم يوقع الوكيل عليها شيئا حتى تزوجها الزوج ثانيا ثم طلقها ~~الوكيل تطليقة بألف لم يقع عليها شيء لأنه قد انعزل الوكيل بما صنعه الموكل ~~فلا يعود وكيلا إلا بتوكيل مستقبل ولأنه أمره بإزالة الملك الموجود وقت ~~التوكيل وهذا ملك متجدد سوى ذلك الملك فلا يملك إزالته بذلك الأمر كالوكيل ~~بالبيع إذا باع الموكل بنفسه ما وكله ببيعه ثم اشتراه فباعه الوكيل لم ينفذ ~~بيعه ولو طلق امرأته تطليقة بائنة ثم قال # هامش يقع لأن الواقع في الطهر الأول إن كان طلاق الزوج بقي الوكيل على ~~وكالته فيصح إيقاعه في الطهر ms08 الثاني وإن كان الواقع في الطهر الأول طلاق ~~الوكيل بقي طلاق الزوج معلقا بمجيء الطهر الثاني فيقع فإن قيل ينبغي أن ~~يكون الواقع في الطهر الأول طلاق الزوج عند محمد رضي الله عنه لأنه يرجح ~~PageV01P032 لغيره طلقها بألف درهم ففعل وقبلت المرأة وقع عليها تطليقة ~~بغير شيء لأن المأمور هنا وكيل بالإيقاع بذكر العوض دون وجوب العوض فإن عند ~~التوكيل هي مبانة ولا يستحق الزوج العوض على طلاق المبانة فكان الوكيل ~~متمثلا أمره وصار إيقاعة كإيقاع الموكل بنفسه بخلاف الأول فإن عند التوكيل ~~هناك كان الزوج مالكا للاعتياض عن طلاقها فإن قيل ينبغي في هذا الفصل أن ~~يتوقف التوكيل على أن يتزوجها الموكل ثم يطلقها الوكيل بألف ليجب العوض ~~بمقابلة الطلاق كما لو وكل رجلا بأن يزوجه امرأة وتحته أربع نسوة توقفت ~~الوكالة على أن يفارق واحدة منهن ليزوجه الوكيل بعد ذلك قلنا هناك الموكل ~~ليس # هامش جانب الأصالة على جانب النيابة قيل له نعم في موضع تكون العهدة على ~~الوكيل كما في البيع أما هنا هو سفير محض فصارت عبارته كعبارة الموكل ~~فاستويا فإن لم يطلقها الوكيل في الطهر الثاني لكن قال الزوج أنت طالق ~~للسنة يقع وهذا ظاهر فإذا حاضت وطهرت لا يقع لأنه يحتمل أن الواقع في الطهر ~~الأول والثاني طلاق الزوج إلا أن يطلقها أحدهما على ما مر ولو PageV01P033 ~~بأهل لما أمر به للحال فإن حله لايسع إلا بأربع نسوة فلانعدام المحلية ~~توقفت الوكالة على ظهور المحل ضرورة أما ها هنا هو ممكن من إيقاع ما أمر به ~~للحال لأنه لو طلقها بنفسه تطليقة بألف وقعت تطليقة بغير شيء إذا قبلت فلا ~~حاجة بنا إلى أن نجعل الوكالة موقوفة على أمر موهوم وهو تجديد العقد فصار ~~هذا نظير ما لو وكل وكيلا بالبيع فجن الوكيل جنونا يعقل فيه البيع والشرى ~~ثم باعه لا ينفذ بيعه ولو كان مجنونا بهذه الصفة حين وكله نفذ بيعه لأنه ~~إذا كان صحيحا وقت التوكيل فإنما أمره بعقد يلزم الوكيل العهدة ms09 بحكم ذلك ~~العقد وذلك لا يكون بعد جنونه وإذا كان مجنونا وقت التوكيل فإنما أمره ~~بالعبارة دون إلزام العهدة فكذلك إذا كان الأمر في حال قيام النكاح ينعزل ~~الوكيل بوقوع البينونة وإذا جعل الأمر للوكيل وهي مبانة # هامش قال الزوج لامرأته وقد دخل بها أنت طالق بائن للسنة يقع في وقت ~~السنة فقد جعل البائن سنيا في رواية هذا الكتاب وفي الأصل ذكر انه أخطأ ~~السنة لأن الحاجة تندفع بالطلاق الرجعي فصار ضم صفة البينونة كضم طلاق آخر ~~وجه الرواية هنا أن البائن قد يحتاج إليه حتى لا يقع في ورطها بالرجعة ~~PageV01P034 صح التوكيل على أن يوقع في العدة بجعل سواء وجب الجعل أو لم ~~يجب فإن لم يطلقها الوكيل في الفصل الثاني حتى تزوجها الزوج في العدة ثم ~~طلقها الوكيل بألف درهم فقبلت وقع الطلاق بألف لأن الوكيل كان مالكا ~~للإيقاع عليها في العدة في وقت لا يجب عليها العوض بمقابلته فلان يبقى ~~مالكا للإيقاع في وقت يجب عليها العوض بمقابلته كان أولى لما فيه من زيادة ~~المنفعة للزوج فإن لم يتزوجها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها فطلقها الوكيل ~~بألف درهم فقبلت لم يقع عليها شيء لأنه حين انقضت عدتها فقد خرجت من أن ~~تكون محلا لوقوع الطلاق عليها فانعزل الوكيل حكما لفوات # هامش وصار كالطلاق قبل الدخول بائنا وكان سنيا وكذا الخلع مباح لقوله ~~تعالى @QB@ فلا جناح عليهما فيما افتدت به @QE@ وإن كان بائنا وذكر هنا أن ~~الخلع في PageV01P035 المحل فلا يعود بعد ذلك وكيلا إلا بتوكيل مستقبل ~~بخلاف الأول فإن هناك النكاح حصل في العدة وببقاء العدة بقيت محلا لوقوع ~~الطلاق عليها قال ولو وكل رجلين كل واحد منهما بأن يطلقها تطليقة للسنة ~~فلما طهرت قال لها كل واحد منهما أنت طالق تطليقة للسنة فإن سبق أحدهما ~~بالكلام وقع طلاقة لمصادفة إيقاعه وقت السنة ثم لا تقع الثانية في الحال ~~لأنه بوقوع الأولى خرج هذا الطهر من أن يكون محلا للتطليقة الأخرى للسنة ~~ولا يصح الإيقاع من ms10 الوكيل إلا تنجيزا كما بينا فلم يقع عليها شيء وإن حاضت ~~وطهرت فإن خرج الكلام من الوكيلين # هامش الحيض وفي طهر جامعها فيه مكروه لأنه ليس وقت للسنة وروي في غير ~~رواية الأصول أنه غير مكروه لأن الخلع إنما يكون بعد النشوز منها وذلك دليل ~~التنافر فلا يكره ولو وكل رجلا بأن يطلق امرأته تطليقة للسنة بألف درهم ~~ووكل آخر بأن يطلقها تطليقة للسنة بمائة دينار فإن طلقها في غير وقت السنة ~~فكله باطل لأنه تعليق وإن طلقاها معا في الطهر فقلبت طلاقهما وقعت تطليقة ~~واحدة ولزمها أحد المالين وخيار التعيين إليها لأن التعيين إلى من عليه ~~المال فإن اختارت الدراهم ثم حاضت وطهرت ثم طلقها الوكيل بالدنانير لم تقع ~~أخرى لأن اختيارها الدراهم في الطهر الأول لم يصح في حق تعيين الطلاق لأن ~~التعيين إلى الزوج لا إليها وتعيين الطلاق غير صحيح على ما ذكرنا وكذا إذا ~~طلقها في الطهر الثاني لا يقع لأن الذي وقع PageV01P036 معا وقعت تطليقة ~~واحدة لأن في حق الواحدة صادف الإيقاع وقت السنة فنتيقن بوقوع الواحدة ~~عليها ولا خيار للزوج في تعيين طلاق أحد الوكيلين لأن الخيار لا يثبت شرعا ~~إلا لفائدة ولا فائدة في هذا الخيار فإن حكم الطلاقين في حقه واحد فإن حاضت ~~وطهرت لم يقع عليها شيء بذلك الإيقاع لأن أحد الوكيلين منجز والآخر مضيف ~~إلى وقت السنة ولكن الإضافة من الوكيل بالتنجيز لغو فإن قال لها أحد ~~الوكيلين في الطهر الثاني أنت طالق للسنة لم يقع عليها بهذا شيء أيضا لأنه ~~إن كان الواقع في الطهر الأول طلاق هذا الوكيل لم يقع بإيقاعه في الطهر ~~الثاني شيء لأنه انتهت وكالته وإن كان الواقع طلاق الوكيل الآخر وقع ~~بإيقاعه في هذا الطهر أخرى ولكن الطلاق بالشك لا # هامش طلاقه في الطهر الأول انعزل وكذا الآخر انعزل أيضا بالبينونة لأنه ~~وكله بطلاق يجب به البدل في حال أمكن أن يجب به البدل فإذا صارت بحال لا ~~يجب به البدل انعزل وكذا لو ms11 تزوجها الزوج ثم طلقاها في الطهر الثاني لأن ~~هذا ملك آخر والتوكيل بالطلاق كان لإزالة ذلك الملك ولو قال الزوج لرجل طلق ~~امرأتي واحدة بألف درهم للسنة فطلقها الوكيل في الطهر بألف للسنة وطلقها ~~الزوج بمائة دينار للسنة وقبلت الكل وقعت طلقة واحدة لأنه لا يسع ~~PageV01P037 يقع ولا يخير الزوج هنا أيضا حتى إن اختار طلاق الوكيل الآخر ~~لا يقع هذه التطليقة الثانية لأن عند الإيقاع لم يثبت له الخيار فلا يثبت ~~بعد ذلك فإن قيل إنما لم يثبت الخيار عند الإيقاع لأنه لم يكن مفيدا والآن ~~قد صار مفيدا فينبغي أن يخير كمن له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان فقال أحدكما ~~حر فخرج أحدهما ودخل الآخر فقال أحدكما حر يخير في الكلام الأول حتى إذا ~~اختار الخارج حينئذ يثبت له الخيار بحكم الكلام الثاني قلنا هناك الكلام ~~الأول يلزم إياه وثبوت الخيار يبنى على ما يكون ملزما في حقه فأما هنا بعد ~~الإيقاع في الطهر الأول كان هو متمكنا من عزل الوكيلين عن الإيقاع فلم يكن ~~التخيير هاهنا مفيدا فلهذا لا يثبت له الخيار ولكن إن قال الوكيل الآخر # هامش فيه للسنة إلا واحدة ولزمها أحد المالين والتعيين إليها لما مر وصار ~~كقول الزوج أنت طالق بألف درهم أو بمائة دينار فقبلت لزمها أحد المالين ~~فإذا حاضت وطهرت لا يقع وكذا إذا قال لها الوكيل في الطهر الثاني أنت طالق ~~بألف درهم فقبلت لا يقع لأن الوكيل انعزل أما إذا كان الواقع في الطهر ~~الأول طلاقه فظاهر وكذا إذا كان الواقع طلاق الزوج لأنه عجز عن طلاق ~~PageV01P038 أيضا في الطهر الثاني أنت طالق للسنة وقعت تطليقة ثانية لأنا ~~تيقنا بوجود الإيقاع في الطهر الثاني ممن هو باق منهما على الوكالة فلهذا ~~طلقت تطليقتين ولو قال لرجل واحد طلقها تطليقة للسنة فلما طهرت طلقها ~~الوكيل والموكل فإن كان الوكيل هو الذي بدأ وقع طلاقه لمصادفة الإيقاع وقت ~~السنة ثم إذا حاضت وطهرت وقعت أخرى لأن كلام الموكل كان إضافة للطلاق ms12 إلى ~~وقت السنة وهو مالك لذلك وإن كان الزوج هو الذي بدأ لم يقع بإيقاع الوكيل ~~شيء لأنه لا يمكن جعل كلامه تنجيزا بعدما أوقع الزوج في هذا الطهر واحدة ~~ولا تصح منه الإضافة فلا تقع عليها الثانية إلا أن يطلقها الوكيل في الطهر ~~الثاني تطليقة مستقبلة لأنه لم ينعزل بإيقاع الموكل التطليقة الواحدة ولا ~~بالإيقاع الأول من الوكيل فإنه عير ممتثل لأمره في ذلك وإنما يخرج من الأمر ~~بالامتثال ولو خرج الكلام من الوكيل # هامش يجب به البدل للبينونة ولو طلقها الوكيل في الطهر الأول للسنة بألف ~~درهم وقال الزوج أنت طالق بمائة دينار ولم يقل للسنة فقبلت الكل وقع طلاق ~~PageV01P039 والموكل معا طلقت تطليقة واحدة لوجود وقت السنة في حق الواحدة ~~ولا يتعين طلاق الوكيل ولا طلاق الموكل كما في الفصل الأول إذا أوقع ~~الوكيلان معا وهو سؤال أبي يوسف رحمه الله على محمد رحمه الله في مسئلة ~~الوكيل بالشرى إذا لم تحضره البينة عند الشرى أنه يصير مشتريا لنفسه عند ~~محمد رحمه الله لأن التصرف بحكم الملك أقوى فلا يعارضه التصرف بحكم النيابة ~~فإن هنا الموكل يتصرف بحكم الملك أقوى فلا يعارضه التصرف بحكم النيابة فإن ~~هنا الموكل يتصرف بحكم الملك ثم لم يتعين طلاقه للوقوع ولكن عند محمد أن ~~الوكيل ههنا سفير محض لا يتعلق به شيء من العهدة فاستوى إيقاعه وإيقاع ~~الموكل وهناك الوكيل يلتزم العهدة بمباشرته العقد لغيره والتزام العهدة ~~بمباشرته العقد لنفسه أقوى فلهذا ترجح جانب الملك على جانب الوكالة فإن ~~طهرت من الحيضة الثانية لم تقع عليها تطليقة أخرى لأنه إن كان الواقع في ~~الطهر الاول طلاق الوكيل وقعت أخرى في الطهر الثاني بإيقاع الزوج وإن كان ~~الواقع في الطهر الأول طلاق الموكل لم يقع في الطهر الثاني # هامش الزوج عليها بمائة دينار لأن طلاق الزوج ليس بسني فيقع تقدم أو تأخر ~~وطلاق الوكيل للسنة لا يقع إلا إذا تقدم والأقوى أولى والوكيل انعزل ~~بالبينونة ولا يقع طلاقه أبدا سواء تزوجها بعد ms13 ذلك أو لم يتزوجها ولو قال ~~له طلق امرأتي للسنة ولم يذكر المال فطلقها الوكيل للسنة في الطهر وقال ~~الزوج أنت طالق ولم يقل للسنة وخرج كلامهما معا يقع طلاق الزوج PageV01P040 ~~شيء والطلاق بالشك لا يقع فإن قال لها الوكيل في الطهر الثاني أنت طالق تقع ~~تطليقة أخرى لأنا نتيقن بوقوع الثانية الآن فإن الواقع في الطهر الأول إن ~~كان طلاق الموكل يقع في الطهر الثاني بإيقاع الوكيل وإن كان الواقع في ~~الطهر الأول طلاق الوكيل يقع طلاق الموكل كما طهرت فلهذا طلقت ثنتين ولو لم ~~يطلقها الوكيل في الطهر الثاني ولكن الزوج قال لها في الطهر الثاني أنت ~~طالق تطليقة للسنة وقعت عليها تطليقة أخرى لأنه إن كان الواقع في الطهر ~~الأول # هامش وهذا ظاهر لكن هنا لا ينعزل الوكيل لعدم البينونة حتى لو أوقعها في ~~الطهر الثاني للسنة يقع وكذا لو سبق الزوج بالإيقاع فأما لو سبق الوكيل ثم ~~طلقها الزوج لغير السنة تقع طلقتان لأن وقوع الأول لا يمنع وقوع الأخرى إذا ~~لم تتقيد بالسنة ولو وكل رجلا بأن يطلقها تطليقة بائنة للسنة PageV01P041 ~~طلاق الموكل وقعت الثانية بإيقاعه الآن وأن كان الواقع في الطهر الأول طلاق ~~الوكيل وقع طلاق الموكل كما طهرت فلا تقع الثانية بهذا الإيقاع من الزوج ~~لأنه لم يصادف وقت السنة فلهذا لا يقع الاثنتين فإن طهرت من الحيضة الأخرى ~~لم تقع عليها الثالثة لأن إن كان الواقع في الطهرين ما أوقعه الزوج لم تقع ~~الثالثة في الطهر الثالث والطلاق بالشك لايقع فلهذا لم تطلق الثالثة إلا أن ~~يوقعها الوكيل في هذا الطهر أو الزوج فحينئذ نتيقن بوقوع الثالثة فيصير ~~مطلقا ثلاثا # قال رجل قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق تطليقة بائنة للسنة طلقت بائنة ~~حين تطهر من حيضها لأن قوله للسنة معناه لوقت السنة والتطليقة البائنة ~~للسنة تكون على رواية هذا الكتاب بخلاق ما قال في الأصل إن من طلق امرأته ~~تطليقة بائنة فقد أخطأ السنة ووجه تلك الرواية أن إباحة الطلاق ms14 لأجل الحاجة ~~ولا حاجة إلى إيقاع صفة # هامش والآخر أن يطلقها رجعية للسنة فطلقاها معا في الطهر كلاهما بائنا أو ~~كلاهما رجعيا أو أحدهما بائنا والآخر رجيعا تقع طلقة واحد للسنة لأن ~~PageV01P042 البينونة فكانت زيادة هذه الصفة كزيادة تطليقة أخرى بل أكثر ~~لأن زيادة هذه الصفة تزيل الملك وضم الثانية إلى الأولى لا يزيل الملك ووجه ~~هذه الرواية أن الصفة تتبع الأصل لأنها لا تقوم بنفسها فثبوت الإباحة في ~~الأصل يقتضي ثبوت الإباحة في التبع ألا ترى أن إيقاع الطلاق قبل الدخول بها ~~مباح ولا يتوقف الإباحة على وجود الدخول ليكون الواقع بعده رجعيا وكذلك ~~الخلع مباح بقضية النص وهو قوله تعالى @QB@ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ~~@QE@ والواقع بالخلع تطليقة بائنة فدل أن البائنة تكون للسنة وذكر في ~~الكتاب أن الخلع في حالة الحيض وفي طهر قد جامعها فيه مكروه اعتبارا للطلاق ~~بعوض بالطلاق بغير عوض وعن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أنه لا يكون ~~مكروها لأن الخلع لا # هامش الطلاق يقع على الصفة التي أمر بها الزوج لكن شككنا في كون الواقع ~~رجععيا أو بائنا والتعيين إلى الزوج لأن التعيين مفيد وصار كقول الزوج أنت ~~طالق بائن أو رجعي فإذا حاضت وطهرت فقال لها الوكيل بالبائن أنت طالق بائن ~~بانت بيقين ولا رجعة للزوج لأن الواقع في الطهر الأول إن كان طلاقه ~~PageV01P043 يكون إلا عند النشوز والحاجة واعتبار زمان الطهر إنما يكون ~~ليكون دليلا على عدم موافقة الأخلاق والخلع يكفي دليلا عليه فالطهر والحيض ~~فيه سواء # ولو قال لرجل طلق امرأتي واحدة للسنة بألف درهم وقال لآخر طلقها واحدة ~~للسنة بمائة دينار فطلقها كل واحد منهما معا في وقت السنة وقبلت هي منهما ~~وقعت عليها تطليقة واحدة لما بينا أن الطهر الواحد لايكون محلا لأكثر من ~~طلاق واحد للسنة وإيقاع الوكيلين فيما يتنجز في هذا الطهر كإيقاع الموكل ~~بنفسه وإذا وقع عليها أحد التطليقتين لزمها أحد المالين ولا خيار في تعيينه ~~إلى الوكيلين لأنهما كانا سفيرين خرجا ms15 من الوسط بالإيقاع ولا خيار للزوج ~~أيضا لأن في جانبه إيقاع الطلاق فأي الطلاقين وقع فالحكم في جانبه سواء فلا ~~خيار له كما لو كانا بغير عوض وإنما الخيار للمرأة لأن المال يجب عليها # هامش فقد بانت وإن كان الواقع طلاق صاحبه بقي هو وكيلا فتصح إبانته في ~~الطهر الثاني لكن لا تقع طلقة أخرى لوقوع الشك فيها ولو كان الوكيل بالرجعي ~~هو الذي ثنى في الطهر الثاني فللزوج الرجعة لوقوع الشك في صفة البينونة ~~PageV01P044 فلها أن تعين ما التزمت من المال فإن اختارت الدراهم ثم طهرت ~~من الحيضة الثانية فطلقها الوكيل بالطلاق بالدنانير فقبلت أو طلقها الوكيل ~~الآخر أو طلقاها جميعا معا فذلك كله باطل لأن من وقع الطلاق منه في الطهر ~~الأول لا يقع منه في الطهر الثاني شيء وقد انعزل الوكيل الآخر بوقوع ~~البينونة لأن عند التوكيل كانت منكوحة وقد بينا أن الوكيل بالخلع ينعزل ~~بوقوع الفرقة بعد التوكيل لأنه لو وقع الطلاق بإيقاعه وقع بغير جعل والزوج ~~لم يرض بذلك فلهذا لم يقع عليها في الطهر الثاني شيء وكذلك إن تزوجها ثم ~~طلقها أحدهما أو طلقاها لأن الوكيل قد انعزل كما بينا فلا يعود وكيلا إلا ~~بنجديد عقد الوكالة وإنما كان وكيلا بإزالة الملك الأول وهذا ملك متجدد سوى ~~الأول # ولو قال لوكيل واحد طلقها واحدة للسنة بألف درهم ففعل # هامش والخيار بحاله فإن اختار الزوج للبائن في الطهر الأول يقع الثاني في ~~الطهر الثاني بإيقاع الوكيل بالرجعي لأنه بقي وكيلا والصريح يلحق البائن ~~وإن اختار الرجعي في الطهر الأول لا يقع غيره لأن الوكيل بالرجعي انتهى ~~وكالته فلا يصح إيقاعه في الطهر الثاني وإن أوقعا في الطهر الثاني معا أو ~~على PageV01P045 الوكيل ذلك وطلقها الزوج واحدة للسنة بمائة دينار فقبلت ~~ذلك كله وقد خرج الكلامان معا طلقت واحدة لما بينا وعليها أحد المالين لأن ~~الواقع إحدى التطليقتين بغير عينها فإنه ليس طلاق الموكل بأقوى من طلاق ~~الوكيل كما لو كانا بغير عوض والخيار إليها تعطيه ms16 أي المالين شاءت بمنزلة ~~ما لو كان الزوج قال لها أنت طالق بألف درهم أو بمائة دينار فقبلت كان ~~الخيار إليها تعطيه أي المالين شاءت والطلاق الواقع بائن لأنه وقع بحعل فإن ~~طهرت من الحيضة الثانية لم يقع عليها شيء آخر لأنه إن كان الواقع في الطهر ~~الأول طلاق الزوج لغا إيقاع الوكيل والطلاق بالشك لا يقع فإن قال لها ~~الوكيل حين طهرت من الحيضة الثانية أنت طالق للسنة بألق درهم فقبلت لم يقع ~~عليها شيء آخر أيضا لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل لم يقع ~~بإيقاعه في الطهر الثاني شيء ولو كان الواقع في الطهر الأول طلاق # هامش التعاقب وقع تطليقتان وبانت بالأول أو بالثاني ولو أمره بان يطلقها ~~بائنة للسنة ففعل الوكيل ذلك في الطهر وقال الزوج أنت طالق تطليقة رجعية ~~للسنة PageV01P046 الموكل فقد انعزل الوكيل لأنها قد بانت بإيقاع الموكل ~~فلهذا لا يقع شيء واختيار المرأة أداء الألف لا يكون دليلا على أن الواقع ~~طلاق الوكيل وكذلك اختيارها أداء الدنانير لا يكون دليلا على أن الواقع ~~طلاق الموكل لأن المال ينفصل عن الطلاق أداء كما ينفصل وجوبا على ما بينا ~~أنه لو طلق المبانة بمال وقع الطلاق ولا يجب المال ولأن المال تكثر أسباب ~~وجوبه في الجملة وولاية التعيين لها في المال دون الطلاق فلا يكون تعيينها ~~المال موجبا تعيين الطلاق ألا ترى أنه لو كان أحد المالين ألف درهم والآخر ~~ألفي درهم يلزمها أقل المالين لكونه متيقنا به ولا يكون ذلك دليلا على أن ~~الواقع هو الطلاق الذي قوبل بأقل المالين فكذا إذا تعين أحد المالين ~~بتعيينها ولو كان الوكيل قال لها حين طهرت أنت طالق واحدة للسنة بألف درهم ~~وقال لها الزوج أنت طالق PageV01P047 واحدة بمائة دينار فقبلت ذلك كله طلقت ~~التطليقة التي طلقها الزوج بمائة دينار لأن طلاق الزوج هنا أعم وقوعا فإنه ~~واقع للسنة كانت أو للبدعة والأوجه هنا أن تقول طلاق الزوج واقع تقدم أو ~~تأخر وطلاق الوكيل لا ms17 يقع إلا أن يتقدم ولم يوجد شرط التقدم هنا فكان طلاق ~~الزوج أولى كنكاح الحرة مع الأمة إذا اجتمعا جاز نكاح الحرة لأنه يصح تقدم ~~أو تأخر ولا يجوز نكاح الأمة إلا بشرط التقدم ولم يوجد فإن طهرت من الحيضة ~~الثانية فأعاد الوكيل عليها القول فقبلت لم يقع عليها شيء لأنها بانت بما ~~أوقعها الموكل فانعزل الوكيل عن الوكالة فلا يقع عليها بإيقاعة شيء تزوجها ~~الزوج أو لم يتزوجها وكذلك هذه الصورة في الطلاقين بغير عوض ما أوقعه الزوج ~~أولى لأنه مطلق غير مقيد بصفة السنة بخلاف طلاق الوكيل فإنه يتقيد بصفة ~~السنة سواء أطلقه الوكيل أو قيده بهذه الصفة فإن طهرت من الحيضة الثانية لم ~~يقع عليها شيء آخر إلا أن يجدد الوكيل القول فحينئذ يقع عليها تطليقة أخرى ~~لأن الواقع من الزوج في الطهر الأول هنا رجعي غير ناف للوكالة فلا ~~PageV01P048 ينعزل به الوكيل فإذت طلقها في الطهر الثاني كان ممتثلا للأمر ~~بالإيقاع في وقت السنة وكذلك لو كان الزوج سبق بالإيقاع ثم ثنى به الوكيل ~~فإن كان الوكيل بدأ بالإيقاع في الطهر الأول ثم ثنى الزوج وقعت التطليقات ~~في الطهر الأول أما ما أوقعه الوكيل فلأنه ممتثل للأمر بالإيقاع بصفة السنة ~~وأما ما أوقعه الموكل فلأنه مطلق غير مقيد بصفة السنة # ولو قال لغيره طلقها تطليقة بائنة للسنة وقال لآخر طلقها تطليقة رجعية ~~للسنة فلما طهرت قال لها كل واحد منها أنت طالق أو قال كل واحد منها أنت ~~طالق تطليقة بائنة أو قال كل واحد منهما أنت طالق تطليقة رجعية أو قال ~~المأمور بالرجعي أنت طالق تطليقة بائنة # هامش وخرج كلامهما معا فالواقع أحدهما وخيار التعيين إلى الزوج لما مر ~~فإن لم يختر شيئا حتى حاضت وطهرت فالخيار على حاله لوقوع الشك في البينونة ~~فإن اختار طلاق الوكيل في الطهر الأول بانت وتعلق طلاق الزوج PageV01P049 ~~والمأمور بالبائن قال أنت طالق تطليقة رجعية والكلام منهما معا وقعت تطليقة ~~واحدة في الفصول كلها والخيار إلى الزوج في الصفة ms18 لأن الوكيل ممتثل بإيقاع ~~أصل الطلاق ولا قول له في الصفة لأن الصفة تتبع الأصل ولأن الصفة متعينة في ~~حقه بما نص عليه الموكل فلا حاجة إلى تعيينها بالذكر فكان تنصيصه على خلافه ~~لغوا كما لو قال للوكيل قبل الدخول طلقها واحدة رجعية أو قال للوكيل ~~بإيقاعة الثالثة طلقها واحدة رجعية يقع الطلاق بصفة البينونة لكونها معينة ~~فكذا هاهنا الواقع طلاق أحد الوكيلين والخيار إلى الزوج لأن التخيير بين ~~البائن والرجعي مفيد فيخير كما لو قال لها بنفسه أنت طالق بطليقة بائنة أو ~~رجعية للسنة كان الخيار في ذلك إليه فإن لم يختر شيئا حتى # هامش بمجيء الطهر الثاني فيقع وإن اختار الزوج طلاق نفسه في الطهر الأول ~~كان كلام الوكيل لغوا لكونه تعليقا وللزوج الرجعة فإن طلقها الوكيل في ~~الطهر PageV01P050 طهرت من الحيضة الثانية فطلقها المأمور بالتطليقة ~~البائنة تطلق تطليقة بائنة ويبطل خيار الزوج لأنه إن كان الواقع في الطهر ~~الأول طلاق هذا الوكيل فهو بائن وإن كان الواقع طلاق الوكيل الآخر فطلاق ~~هذا الوكيل يقع بإيقاعه في الطهر الثاني فقد تيقنا بالبينونة فلهذا يبطل ~~خيار الزوج ولكن لا يقع إلا واحدة لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول طلاق ~~هذا الوكيل لم يقع إلا واحدة وإن كان الواقع طلاق الوكيل الآخر وقعت ثنتان ~~لكن الطلاق بالشك لا يقع وإن كان الوكيل بالرجعي هو الذي طلقها في الطهر ~~الثاني فالزوج على خياره لأنا إنما نتيقن بوقوع التطليقة الرجعية عند ~~إيقاعه وذلك لا يقطع خيار الزوج فإن اختار الزوج الرجعي في الطهر الأول لم ~~تقع إلا واحدة وإن اختار الزوج التطليقة البائنة طلقت ثننتين لأن اختياره ~~التطليقة البائنة بيان # هامش الثاني يقع وبانت لأنه بقي وكيلا ولو وكله بأن يطلقها رجعية للسنة ~~فطلقها الوكيل في الطهر وطلقها الزوج بائنة للسنة معا فالواقع واحدة ~~والتعيين إلى PageV01P051 منه أن الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل الأول ~~وذلك لا يوجب عزل الوكيل الثاني لأن الصريح يلحق البائن فيقع ما أوقعه في ~~الطهر الثاني ms19 لبقائه على الوكالة ولو كان الزوج إنما خير قبل أن يطلقها ~~واحد من الوكيلين في الطهر الثاني شيئا فاختار إيقاع التطليقة البائنة وقعت ~~تلك التطليقة وبقي الآخر على وكالته حتى إذا طلقها في الطهر الثاني وقع ~~عليها تطليقتان لما بينا # ولو كان الزوج وكل رجلا واحدا بأن يطلقها بطليقة بائنة للسنة فلما طهرت ~~طلقها الوكيل واحدة وطلقها الموكل بطليقة رجعية للسنة فالواقع تطليقة واحدة ~~بغير عينها والخيار إلى الزوج لأن إيقاع الوكيل كإيقاع الموكل بنفسه في هذا ~~الفصل فإن كل واحد منهما مقيد بصفة السنة فإن لم يختر شيئا حتى طهرت من ~~الحيضة الثانية فالزوج على خياره فإن اختار التطليقة البائنة التي طلقها ~~الوكيل طلقت PageV01P052 ثنتين لأن باختياره تبين أن الواقع في الطهر الأول ~~طلاق الوكيل فلم يلغ طلاق الموكل بل صار مضافا إلى وقت السنة فكما طهرت من ~~الحيضة الثانية وجد وقت السنة فلهذا تطلق ثنتين وإن أوقع الزوج عليها ~~التطليقة التي طلقها هو في الطهر الأول لم يقع بطهرها شيء آخر لأن الإضافة ~~من الوكيل بالتنجيز لغو إلا أن يجدد الوكيل الإيقاع في الطهر الثاني فحينئذ ~~تطلق ثنتين بائنتين لأن الوكيل ممتثل أمره وما أوقعه بائن وإذا كان أحد ~~الطلاقين بائنا لا يتصور أن يكون الواقع الآخر رجعيا ولو كان إنما وكل ~~الوكيل بتطليقة رحعية للسنة فطلقها الوكيل في الطهر فطلقها الموكل واحدة ~~بائنة للسنة وخرج الكلامان معا فاخيار للزوج لما بينا أن الواقع إحدى ~~التطليقتين فإن طهرت من الحيضة الثانية قبل أن يختار شيئا وقعت # هامش الزوج لما مر فإن لم يختر شيئا حتى حاضت وطهرت ثانيا بانت بيقين لأن ~~الواقع في الطهر الأول إن كان طلاق الوكيل تعلق طلاق الزوج PageV01P053 ~~التطليقة البائنة لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول هذه التطليقة فهي ~~بائنة وإن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل كانت التطليقة البائنة من ~~الموكل مضافا إلى وقت السنة وقد وجد فلهذا حكمنا بوقوع التطليقة البائنة ~~وأبطلنا خيار الزوج ولا نوقع أكثر من واحدة لتمكن ms20 الشك في الثانية وإن ~~اختار الزوج قبل أن تطهر التطليقة الرجعية التي أوقعها الوكيل ثم طهرت طلقت ~~ثنتين بائنتين لأنه لما تعين باختيار الزوج طلاق الوكيل واقعا بقي طلاق ~~الزوج مضافا إلى وقت السنة وقد وجد فلهذا تبين بالثنتين وإن اختار الزوج ~~وقوع البائنة قبل أن تطهر ثم طهرت لم يقع عليها إلا تلك الواحدة إلا أن ~~يطلقها الوكيل بعد ما تطهر فحينئذ تقع عليها تطليقة أخرى لأنه باق على ~~وكالته لم ينعزل بوقوع التطليقة البائنة من الموكل وكذلك لو قال الزوج ~~بنفسه لها # هامش بمجيء الطهر الثاني فتبين لكن لا تقع طلقة أخرى لوقوع الشك فيها فإن ~~PageV01P054 في طهرها أنت طالق تطليقتين للسنة إحداهما بائنة وقعت واحدة ~~للحال والخيار للزوج لأن البائنة تكون للسنة كالرجعية فإن لم يختر الزوج ~~شيئا حتى طهرت من الحيضة الثانية طلقت ثنتين بائنتين لأن إحدى التطليقتين ~~وقعت من الزوج في الطهر الأول والأخرى صارت مضافة إلى وقت السنة وقد وجد ~~وكذلك لو اختار الزوج إحداهما قبل أن تطهر ثم طهرت وقعت الأخرى وكون ~~إحداهما بائنة يكفي لزوال الملك فلا يراجعها إلا بنكاح جديد # ولو قال للمدخول بها أنت طالق تطليقة بائنة أو تطليقة رجعية # هامش اختار الزوج طلاق الوكيل في الطهر الأول تقع أخرى في الطهر الثاني ~~بكلام الزوج وإن اختار طلاق نفسه في الطهر الأول فكلام الوكيل لغو إلا أن ~~يطلق في الطهر الثاني فتقع أخرى لأنه على وكالته ولو أن الزوج قال لامرأته ~~في الطهر أنت طالق اثنتين للسنة إحداهما بائنة تقع واحدة والتعيين إلى ~~الزوج فإذا حاضت وطهرت تقع أخرى وبانت بيقين إما بالأول أو بالثاني أحدهما ~~ناجز والآخر يعلق بمجيء الطهر الثاني PageV01P055 فالخيار إلى الزوج لإدخال ~~حرف التخيير بين الإيقاعين وهو مفيد فإن لم يختر شيئا حتى قال لها أنت طالق ~~بائن أو خلية أو برية أو بتة أو حرام فقال عنيت بهذا الكلام تطليقة مستقبلة ~~كان هذا اختيارا منه لإيقاع التطليقة الرجعية بالكلام الأول لأن حمل كلام ~~العاقل على ms21 الصحة واجب ما أمكن فإن عقله ودينه يمنعان عن التكلم بما هو لغو ~~وعبث ولو كان الواقعع بالكلام الأول البائن لغا كلامه الثاني لأن البائن لا ~~يلحق البائن ولو كان رجعيا صح كلامه الثاني فلهذا جعلنا هذا اختيارا منه ~~للتطليقة الرجعية بالكلام الأول بمنزلة من أعتق أحد عبديه ثم باع أحدهما ~~كان ذلك اختيارا منه للعتق في الآخر واستوضح هذا بما لو # هامش # ولو قال الزوج لامرأته وقد دخل بها أنت طالق تطليقة بائنة أو رجعية يخير ~~فإن قال بعد ذلك أنت خلية أو بريئة أو بتة أو بائن أو خلعها بمال أو ~~PageV01P056 خلعها وهي في العدة بمال كان ذلك اختيارا منه للتطليقة الرجعية ~~بالكلام الأول حتى يصح الخلع ويجب المال عليها فكذلك إذا وقعت البائنة ~~فطلقت في الفصلين ثنتين الرجعية بالكلام الأول والبائنة بالكلام الثاني أو ~~بالخلع وكذلك لو كان وكل وكيلا بخلعها قبل الطلاق الأول أو بعده فخلعها ~~الوكيل بعدما طلقها الزوج الأول لأن خلع الوكيل كخلع الموكل بنفسه فيكون ~~ذلك دليلا على أن الواقع بالكلام الأول التطليقة الرجعية ولو قال لها الزوج ~~بعد الطلاق الأول خلعتك بألف درهم أو طلقتك بألف درهم فقالت لا أقبل لا يقع ~~عليها بهذا شيء وكان هذا اختيارا منه الرجعية بالكلام الأول لأن إقدامه على ~~الإيقاع بجعل دليل اختياره الرجعي وهو يتفرد بهذا الاختيار فيحصل ذلك قبل ~~قبولها فلا يبطل بردها ولو كان قال لها بعدالطلاق الأول أنت طالق لم يكن ~~هذا اختيارا لشيء من الطلاق الأول لأن الصريح يلحق البائن كما يلحق الرجعي ~~وكلامه الثاني صحيح مع بقائه على خياره بحكم الكلام الأول ولو قال لها أنت ~~طالق تطليقة رجعية يريد طلاقا مستقبلا كان هذا اختيارا منه للرجعية بالكلام ~~الأول لأن الواقع الثاني لا يكون # هامش طلقها بمال وقبلت تقع أخرى ويجب المال وذلك منه بيان أن الأول ~~PageV01P057 رجعيا إلا بعد أن يكون الأول رجعيا وكما يجب حمل كلامه على ~~الصحة في أصل الطلاق فكذلك في الصفة ولو كان قال لها ms22 أنت طالق تطليقة بائنة ~~يريد طلاقا مستقبلا كان هذا اختيارا للرجعة بالكلام الأول لأنه إنما أبانها ~~بالكلام الثاني ولا يتصور ذلك إلا وأن يكون الأول رجعيا فلهذا جعلناه ~~اختيارامنه للتطليقة الرجعية بالكلام الأول ولكن إذا اتصفت إحدى التطليقتين ~~بأنها بائنة فهما جميعا بائنتان واستوضح هذا بما لو كان قال لامرأتين له لم ~~يدخل بهما إحداكما # هامش رجعي لأن البائن يلحق الرجعي دون البائن وكذا لو قال لها أنت طالق ~~بألف فلم تقبل لم يقع شيء ويكون منه بيانا أن الأول رجعي وكذا لو وكل وكيلا ~~بالخلع قبل طلاقه الأول أو بعده فخلعها الوكيل بعد طلاقه الأول فهو كخلعه ~~ويكون بيانا أن الأول رجعي وكذا لو قال الزوج أنت طالق تطليقة رجعية فهو ~~بيان أن الأول رجعي لأن الثاني لا يكون رجعيا إلا وأن يكون الأول رجعيا ولو ~~قال أنت طالق فهذا لا يكون بيانا لأن الصريح يلحق البائن فإن اختار أن يكون ~~الأول رجعيا فله الرجعة وإن اختار أن يكون الأول بائنا فلا PageV01P058 ~~طالق ثم طلق إحداهما بعينها تطليقة مستقبلة كان ذلك بيانا منه أن المطلقة ~~بغير عينها هي الأخرى لأن المبتوتة قبل الدخول لا يقع عليها الطلاق فلا ~~يمكن تصحيح الإيقاع الثاني إلا بأن تجعل المطلقة بغير عينها الأخرى ولو قال ~~لامرأته المدخول بها أنت طالق واحدة بائنة أو واحدة رجعية ثم قال أنت طالق ~~واحدة رجعية وقال أردت بهذا اختيار التطليقة الأولى لا إيقاعا مستقبلا ~~فالقول قوله وكذلك لو قال لها أنت طالق تطليقة بائنة وقال أردت إيقاع ~~التطليقة البائنة بالكلام الأول فالقول قوله ولا يقع إلا واحدة لأن ~~الاختيار # هامش رجعة ولو قال لها بعد طلاقه الأول أنت طالق تطليقة أملك الرجعة وقال ~~أردت به بيان الأول والإخبار صدق وكذا لو قال أنت طالق تطليقة بائنة وقال ~~أردت بيان الأول والإخبار صدق حتى لا تقع إلا واحدة في الوجهين لأن هذه ~~اللفظة تحتمل الإخبار والإنشاء فيصدق أيهما أراد به # ولو قال لامرأتيه ولم يدخل بهما إحداكما طالق ms23 ثم طلق إحداهما بعينها فهو ~~بيان أن المراد بالأول الأخرى والله تعالى أعلم PageV01P059 والإيقاع بصفة ~~واحدة لا تختلف صيغة الكلام فيهما وبعد الكلام الأول هو مالك لكل واحد ~~منهما فأيهما قال أردت وجب قبول قوله بشهادة الظاهر فإن قال أردت به البيان ~~لم يقع إلا واحدة وإن قال أردت إيقاعا مستقبلا طلقت ثنتين كما بينا ~~PageV01P060 # | باب من الطلاق والعتاق في الصحة والمرض # رجل قال لامرأته في صحته أنت طالق أو عبدي حر قيل له أوقع على أيهما شئت ~~لأنه خير نفسه بين الإيقاعين بإدخال حرف أو بين الكلامين فيجبر على البيان ~~فإن مات قبل أن يبين قال أبو حنيفة رضي الله عنه اعمل العتق في العبد ولا ~~اعمل الطلاق في المرأة ولها جميع الصداق والميراث وعلى العبد السعاية في ~~نصف قيمته و # هامش # | باب من الطلاق والعتاق في المرض والصحة # بناه على أن كلمة أو إذا دخل بين الطلاق والعتاق يكون المراد أحدهما ~~ويؤمر بالبيان وإذا مات قبل البيان بطل الطلاق عند أبي حنيفة رضي الله ~~PageV01P061 قال محمد رحمه الله اعمل كل واحد منهما وقول أبي يوسف رحمه ~~الله كقول محمد رحمه الله وإن لم يذكر هنا وجه قولهما انه لو خير نفسه بين ~~طلاقين أو عتقين شاع فيهما عند فوت البيان بالموت فكذلك إذا خير نفسه بين ~~طلاق وعتاق وهذا لأن في حالة الحياة المساواة بين الإيقاعين ثابتة حتى يؤمر ~~ببيان أحدهما فكذلك بعد الموت تثبت المساواة بينهما وليس لأحد أن يقول اعمل ~~العتق بعد الموت دون الطلاق إلا ويقول الآخر اعمل الطلاق دون العتاق لا ~~يدري بما يحتج به على هذا القائل سوى انه تحكم من غير معنى وليس لأحد أن ~~يقول بأن الطلاق لا يتجزى فإن العتق عندنا لا يتجزى أيضا ثم التجزي إنما ~~يظهر في حكم الميراث والمهر وهو محل للتجزي كما لو كان التردد بين الطلاقين ~~وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول الطلاق بعد الموت لا يجوز أن يكون معلقا ولا ~~أن يكون واجب الإيقاع ms24 فإن من قال لغيره طلق امرأتي بعد موتي أو قال لها أنت ~~طالق بعد موتي بيوم كان لغوا والعتق يجوز أن يبقى معلقا بعد الموت وأن يكون ~~واجب الإيقاع # هامش عنه لأنه لا يقبل التنصيف وثبت نصف العتق لأنه ينصف وعند محمد رضي ~~الله عنه تعتبر الأحوال والعبد يدعي أن الواقع عتق لأنه أنفع له ~~PageV01P062 فإن من قال لعبده أنت حر بعد موتي بيوم أو قال اعتقوه بعد موتي ~~وجب إعتاقه وإذا ظهر التفاوت بينهما فباحتمال التعليق والوقوع بعد الموت ~~يرجع العتق على الطلاق في الاعمال والمعنى فيه ان محل العتق ملك الرقبة ~~وملك اليمين يجوز إبقاؤه بعد الموت حكما لحاجة الميت كما يبقى لتنفيذ ~~وصاياه وقضاء ديونه فأما ملك النكاح لا يبقى بعد الموت لأنه ملك ضروري لا ~~يظهر إلا في استباحة الوطء وقد فات ذلك بالموت وإنما يظهر في الطلاق في ~~الحياة للحاجة إلى التقصي من عهدة النكاح عند عدم موافقة الأخلاق وقد حصل ~~ذلك بالموت وإذا لم يبق ملك النكاح حقيقة ولا حكما بعد الموت لا يمكن إعمال ~~الطلاق فإن قيل ينبغي أن يعتق جميع العبد إذا لم يبق الطلاق مزاحما له كما ~~لو ماتت المرأة في حالة الحياة قلنا تعذر اعمال الطلاق لفوات محله كما ~~قررنا ولكن لا يزداد به الاستحقاق الثابت للعبد وقد كان العبد في حالة ~~الحياة مستحقا للحرية في حال دون حال فإنما يكون مستحقا # هامش والإبن يدعي أن الواقع طلاق وينكر العتق لأنه أنفع له والمرأة تدعي ~~الطلاق إن كان أنفع لها وتردد ان كان أنفع له بيانه إذا قال لامرأة وعبده ~~هذه طالق أو هذا حر ولم يدخل بالمرأة يؤمر بالبيان فأي إيجاب اختيار ثبت ~~ذلك وبطل الآخر وإن مات قبل البيان بطل الطلاق وثبت نصف العتق عند ~~PageV01P063 للحرية في نصفه وتقرر ذلك المقدر له عند موت المولى فلا يزداد ~~بعد ذلك بتعذر إعمال الطلاق وأما إذا ماتت المرأة في حالة الحياة فقد زالت ~~مزاحمتها قبل تقرر الاستحقاق لأنه تقرر الاستحقاق ms25 عند سقوط خيار المولى ~~فأما ما دام حيا كان خياره باقيا فلهذا استحق العبد هناك جميع الحرية وهنا ~~لا يستحق إلا نصف الحرية وهذا بخلاف الطلاقين والعتقين لأن هناك لا يظهر ~~ترجيج أحدهما على الآخر بعد الموت ولأن هناك التنحيير بكلام واحد يثبت بأن ~~يقول إحداهما طالق أو أحدهما حر وها هنا لايثبت إلا بكلامين بأن يقول ~~امرأته طالق أو عبده حر وقد ظهر الترجيح لأحد الكلامين فصار الكلام الآخر ~~لغوا ولأنا لو أعملنا الطلاق يتعذر اعمال العتق لأن الطلاق لا يحتمل ~~التجزيء فإذا وقع نصفه وقع كله وبعد وقوع كل الطلاق بهذا الكلام لا يبقى ~~العتق عاملا كما لو بين في حياته وبالإجماع اعمال العتق واجب وذلك لا يمكن ~~إلا بإلغاء الطلاق وقوله بأن العتق عندي غير متجز # هامش أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه أمكن اعتبار الأحوال بعد موت المعتق ~~لأنه تصح إضافة العتق إلى ما بعد موته كقوله أنت حر بعد موتي فأمكن إنزال ~~نصف العتق بعد الموت لأنه تتجزى عنده بخلاف الطلاق لأنه لا يمكن ~~PageV01P064 لاكذلك فإن العتق في الجملة يحتمل التجزي ألا ترى أن رجلين لو ~~اعتقا عبدا بينهما كان كل واحد منهما معتقا نصفه ومثله في الطلاق لا يتصور ~~وثبوت الحكم باعتبار السبب فإذا ثبت إلغاء الطلاق لأبي حنيفة رضي الله عنه ~~بقي حكم العبد وهو يعتق في حال دون حال لأنه إن كان هو المراد عتق وإن كان ~~مراد الزوج هو الطلاق لم يعتق العبد فيعتق نصفه من جميع المال لأنه عتق ~~الصحة ويسعى في نصف قيمته ثم تأخذ المرأة من ذلك صداقها وميراثها لأن ~~انتهاء النكاح بالموت # هامش اعتبار الأحوال فيه بعد موته ولا يمكن إنزاله بعد موته ألا ترى انه ~~لو قال أنت طالق بعد موتي كان باطلا ولأن الطلاق لا يتجزى لو ثبت نصفه ثبت ~~كله وعند محمد وقيل أبو يوسف رضي الله عنهما معه ثبت نصف العتق وسقط نصف ~~الصداق كالطلاق بين المرأتين والعتق بين العبدين إذا مات PageV01P065 لما ms26 ~~لم يعمل الطلاق وقد تم الباب على قول أبي حنيفة رضي الله عنه وإنما نفرع ~~المسائل على قولهما خاصة فنقول رجل قال في صحته لعبده وقيمته ألف درهم أو ~~ألفان أو أكثر ولا مرأته ولم يدخل بها وقد تزوجها على ألف درهم أنت طالق أو ~~عبدي حر ثم مات قبل أن يبين ولم يترك مالا سوى العبد وترك ابنا لا وارث له ~~غيره عتق نصف العبد من جميع المال ويسعى في نصف قيمته قنا فتأخذ المرأة من ~~ذلك نصق مهرها والباقي كله للابن لأن المرأة مدعية للطلاق فلا تستحق إلا ~~نصف الصداق وإنما قلنا ذلك لأن أنفع الوجهين لها دعوى الطلاق فإنها إن ~~أنكرت الطلاق تصير مقرة لعتق العبد ضرورة وعتق # هامش الزوج والمولى قبل البيان والفرق لأبي حنيفة رضي الله عنه أن في ~~الطلاق بين المرأتين لم يترجح أحدهما لأن في حق كل واحد لا يتجزى ولا كذلك ~~في العتق بين عبدين لأنه في حق كل واحد يتجزى ولأن العتق بينهما والصلاق ~~بينهما يثبت بكلام واحد وهو قوله أحدكما حر أو إحداكما PageV01P066 الصحة ~~يعتبر من جميع المال فلا يلزمه السعاية في شيء وإذا ادعت الطلاق فوصلت من ~~جهته إلى شيء والظاهر أن الإنسان يدعي ما هو أنفع له إذا ثبت هذا نقول ~~العبد يعتق في حال دون حال فيعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته ثم هذه السعاية ~~تركة للميت فتأحذ المرأة من ذلك نصف الصداق لأنها تدعي الطلاق فقد أقرت ~~بأنه ليس لها إلا نصف الصداق وأقرت انه لا حق لها في الميراث وإقرارها حجة ~~في حقها فإذا أخذت نصف الصداق كان ما بقي كله ملك الإبن لأنه يدعي الميراث ~~فإن كان للميت مع العبد ألف درهم أو أكثر عتق نصف العبد ويسعى في نصف قيمته ~~لما بينا ثم للمرأة ثلاثة أرباع صداقها أما قدر النصف وهو خمسمائة تأخذ من ~~جميع التركة من # هامش طالق وما ثبت بكلام واحد لا يتأتى فيه الترجيح أما هنا العتق ~~والطلاق ثبت بكلامين ms27 فأمكن ترجيح العتق بمرجح ثم إن كان قيمة العبد ألفا ~~ولا مال للميت سوى العبد فعند أبي حنيفة رضي الله عنه لما بطل الطلاق تأخذ ~~المرأة جميع صداقها من سعاية العبد في النصف وثمن الباقي بالإرث وما بقي ~~فللابن وعند محمد رضي الله عنه لها نصف الصداق لأنها مدعية أن الواقع ~~PageV01P067 سعاية العبد والألف المتروكة لأنها في استحقاق هذا النصف لا ~~تحتاج إلى إنكار الطلاق ولا إلى دعواه فكانت السعاية في هذا والمال الآخر ~~سواء فتأحذ نصف الصداق من الكل حتى إذا كانت السعاية ألفا وألف آخر أخذت من ~~ذلك نصفين من كل ألف مائتين وخمسين ثم ما بقي من سعاية العبد وذلك سبعمائة ~~وخمسون للإبن خاصة لأنها لا تدعي لنفسها حقا في هذا فإنها إن ادعت الطلاق ~~فليس لها إلا نصف الصداق وقد استوفت ذلك وإن أنكرت الطلاق فقد زعمت أن ~~العبد عتق كله ولا سعاية عليه فلهذا كان ما بقي من السعاية للإبن خاصة ~~وتأخذ ربع صداقها مما بقي من الألف المتروكة لأنها في هذا المال منكرة ~~للطلاق والطلاق يقع عليها في حال دون حال فيتوزع نصف الصداق على الأحوال ~~نصفين فيكون لها من ذلك ربع الصداق ثم تأخذ مما بقي من الألف نصف الثمن ~~ميراثا لها لأنها في حال ترث الثمن وهو أن يكون العتق واقعا على العبد وفي ~~حال لا شيء لها من الميراث وهو أن يكون الطلاق واقعا عليها فلهذا كان لها ~~نصق الثمن وإن كانت السعاية ألفين بأن كانت قيمة العبد أربعة آلاف درهم ~~أخذت نصف صداقها عن جميع التركة ثلثاه من السعاية والثلث من الألف ثم ما # هامش هو الطلاق لكونه أنفع لها لأنها لو أنكرت الطلاق يتعين العتق ولا ~~سعاية على العبد لكون العتق في الصحة فلا يصل إليها شيء ولو ترددت وقالت ~~PageV01P068 بقي من السعاية فهو للإبن خاصة لأن المرأة ليست بمدعية حقا ~~لنفسها في هذه السعاية فيسلم للابن بالميراث وأخذت المرأة ربع صداقها مما ~~بقي من الألف ونصف الثمن مما ms28 بقي بعد ربع الصداق بالميراث وكذلك إن كانت ~~قيمة العبد ستة آلاف درهم وسعى العبد في ثلاثة آلاف أخذت المرأة نصف الصداق ~~من جميع التركة أرباعا ثلاثة أرباعه من سعاية العبد وربعه من المال الآخر ~~وما بقي من السعاية للإبن خاصة ثم تأخذ ربع الصداق من الألف المتروكة سوى ~~السعاية ونصف ثمن ما بقي بالميراث لاعتبار الأحوال في النصف الآخر من ~~صداقها وميراثها كما بينا فإن قال لها العبد قد أخذت ربع الصداق ونصف ~~الميراث باعتبار إنكارك الطلاق وهذا إقرار منك # هامش إن كان الواقع هو الطلاق فلي نصف الصداق وإن كان الواقع هو العتاق ~~فلا بد أن تقول لا شيء لي لأنه لا مال له سوى العبد فيتنصف النصف وإذا ادعت ~~الطلاق يجب على العبد نصف السعاية لأنه يعتق في حال دون حال فيصل إليها نصف ~~الصداق فكان دعوى الطلاق أنفع لها بيقين ثم لا شيء PageV01P069 أن العتق ~~واقع علي وأن السعاية أخذت مني بغير عتق فردي علي مما أخذت لما أقررت بأنه ~~أخذ مني بغير حق فليس له ذلك قبلها لأن المرأة تقول إنما يتوجه لك على هذه ~~الحجة ان لو أخذت هذا من سعايتك أو كان ذلك دينا لك على الميت ولا شيء لك ~~على الميت وإنما أخذت هذا من تركة الميت لا من سعايتك إنما ظلمك الإبن ~~باستيفاء ما ليس له حق الاستيفاء منك فهو دين لك عليه وبأن ظلمك ليس لك أن ~~تظلمني فتأخذ من حقي فلهذا لا يرجع العبد عليها بشيء من ذلك # هامش لها بالإرث لزعمها انها مطلقة قبل الدخول فما بقي فللإبن ثم التفريع ~~بعد هذا على قول محمد رحمه الله وإن ترك الميت ألفا أخرى سوى العبد فلها ~~ثلاثة أرباع الصداق عند محمد رحمه الله لأن هنا المرأة تقول الواقع أحدهما ~~إما الطلاق أو العتاق لكونه أنفع لها لأنها تقول إن كان الواقع هو الطلاق ~~فلها نصف الصداق وإن كان الواقع هو العتاق فلها جميع الصداق من الأف ~~المتروك فلها النصف ms29 في حال والكل في حال والنصف بيقين PageV01P070 # قال فإن كان الزوج مريضا عند مقالته والمسألة بحالها ثم مات ولم يدع مالا ~~سوى العبد وقيمته ألف درهم وصداق المرأة ألف درهم فعلى العبد أن يسعى في ~~جميع قيمته لأن العتق في المرض وصية فيعتبر من الثلث بعد الذين ونحن نتيقن ~~انه لا وصية للعبد ها هنا لأنه إن كان مراد المولى العتق فعليه قيمته ألف ~~درهم صداق المرأة وذلك مثل التركة وإن كان مراده الطلاق فالعبد مملوك يباع ~~فقد علمنا انه لا وصية له إلا أن رقه يفسد لتناول العتق إياه من وجه وعليه ~~السعاية في جميع قيمته ثم المرأة تدعي انها غير مطلقة وأن جميع الألف لها ~~والإبن يقول بل وقع عليك الطلاق ولك خمسمائة فمقدار خمسمائة لها بيقين وما ~~زال على ذلك يثبت في حال دون حال فيتنصف فتأخد # هامش وفي النصف الآخر شك فيتنصف فلها ثلاثة أرباع الصداق فإن كان السعاية ~~خمسمائة بأن كانت قيمة العبد ألفا تأخذ ثلث نصف الصداق الصداق وهو السدس من ~~السعاية وثلثي النصف وذلك سدسان من PageV01P071 سبعمائة وخمسين بقي مائتان ~~وخمسون فهو كله للإبن بالميراث لأن المرأة لا تدعي فيما بقي إرثا فإنها ~~تزعم أن التركة مستغرقة بالدين فلا يمكنها أن تأخذ شيئا فيما بقى بطريق ~~الإرث ولا بطريق الدين لأنها قد استوفت ما ثبت لها شرعا من الدين باعتبار ~~الأحوال فلا تستحق الزيادة على ذلك فلهذا كان الباقي كله للابن فإن كان ~~العبد يساوي ثلاثة آلاف درهم والمسألة بحالها فعلى العبد أن يسعى في مقدار ~~ألف # هامش الألف المتروك لأنها تأخذ هذا النصف بحكم الطلاق فتأخذ من جميع تركة ~~الميت بقي ربع الصداق فتأخذه من الألف المتروك لأنها تأخذ هذا الربع بحكم ~~النكاح وعدم الطلاق وعلى هذا الاعتبار لا سعاية على العبد بزعمها فلهذا ~~تأخذ من الألف المتروك وإن كانت السعاية ألفا بأن كانت قيمته ألفين تأخذ ~~النصف من السعاية والأف المتروك نصفين والربع من الألف المتروك لما مر ولها ~~من الميراث ms30 نصف ثمن ما بقي من الأف المتروك لأنها تأخذ الإرث على اعتبار ~~ثبوت العتق وعدم الطلاق وعلى هذا الاعتبار لا سعاية على العبد بزعمها فكان ~~تركة الميت الألف المتروك PageV01P072 درهم أولا لأن هذا القدر من مالية ~~رقبته يستحق بالدين في زعم العبد والمرأة فلا وصية له فيه وإذا أدى ألف ~~درهم أخذت المرأة من ذلك سبعمائة وخمسين والباقي وهو مائتان وخمسون للابن ~~كما بينا بقي من رقبته ألفا درهم العبد يدعي استحقاق ثلث ذلك بالوصية ~~والوارث يقول لا وصية لك إنما الطلاق هو الواقع على المرأة فينقسم هذا # هامش فما ذهب منها بالدين صار كالعدم فيكون لها نصف ثمن ما بقي لأن الثمن ~~ثابت في حال دون حال فيتنصف وإن كان سعاية العبد ألفين بأن كانت قيمة العبد ~~أربعة آلاف تأخذ ثلث نصف الصداق هو السدس من الألف المتروك وثلثا النصف من ~~السعاية ثم تأخذ الربع الباقي من الألف المتروك ثم لها نصف ثمن ما بقي لما ~~مر وإن كانت السعاية ثلاثة آلاف بأن كانت قيمته ستة آلاف فإنها تأخذ نصف ~~الصداق أرباعا ثلاثة أرباعه من السعاية وربعه من الألف المتروك ثم الربع ~~الباقي من الألف المتروك ثم نصف ثمن ما بقي بحكم الإرث على ما مر وليس ~~للعبد أن يقول لها لما أخذت الإرث وشيئا من الصداق بحكم النكاح فقد أقررت ~~بالعتق وأن لا سعاية علي فيقال له أقرت له بالعتق في حال دون حال فلهذا ~~تأخذ نصف ثمن ما بقي وإن كان القول في المرض ثم مات ولا مال له سوى العبد ~~وقيمته ألف درهم والمهر ألف فالعبد يسعى في جميع قيمته لأن العتق ثابت في ~~حال دون حال ففسد رقه والعتق في المرض وصية وانه مؤخر عن الدين PageV01P073 ~~الثلث نصفين باعتبار الأحوال نصفه للعبد وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ~~ونصفه للابن لأن المرأة لا تدعي ميراثا في هذا القدر بل تزعم انه سالم ~~للعبد بطريق الوصية بقي من رقبته ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث المرأة ~~تدعي ثمن ms31 ذلك بالميراث والإبن يقول وقع الطلاق عليك فلا ميراث لك فكان لها ~~نصف الثمن من ذلك وذلك ثلاثة وثمانون وثلث وللإبن ما بقي وذلك ألف ومائتان ~~وخمسون ثم تأتي المرأة إلى العبد فتقول قد وصل إليك ثلاثمائة وثلاثة ~~وثلاثون وثلث وقد وافقتني أن الطلاق لم يقع علي وانه قد بقي من صداقي ~~مائتان وخمسون فهو دين مقدم على الوصية والميراث فتضم ما في يدك بطريق ~~الوصية إلى ما أخذته بطريق الميراث وذلك ثلاثة وثمانون وثلث لأستوفي من ذلك ~~ما بقي من ديني أولا فلا تجد بدا من نعم فإذا جمعت ما في # هامش والدين مستغرق للتركة بزعم العبد لأنه يقول الواقع هو العتق دون ~~الطلاق ووجب لها كل الصداق والمرأة تصدقه في ذلك لكنها تأخذ من السعاية ~~ثلاثة أرباع الصداق لكون الطلاق ثابتا في حال دون حال على ما مر بقي مائتان ~~وخمسون من السعاية وذلك للإبن لأن المرأة تدعي ذلك بجهة المهر لا بجهة ~~الإرث لأنها إنما تدعي ذلك على اعتبار العتاق دون الطلاق وعلى اعتبار العتق ~~الدين مقدم على الإرث والابن منكر لها وذلك لأنه يقول الواقع هو الطلاق دون ~~العتق لأنه أنفع له وإن كانت قيمة العبد ثلاثة PageV01P074 أيديهما كان ~~الكل أربعمائة وست عشر وثلثين أخذت المرأة من ذلك مائتين وخمسين وما بقي ~~وهو مائة وستة وستون وثلثان يكون مقسوما بينهما أخماسا على مقدار حقهما وحق ~~المرأة كان في ثلاثة وثمانين وثلث فاجعل ذلك سهما وحق العبد في ثلاثمائة ~~وثلاثة وثلاثين وثلث فيكون ذلك أربعة أسهم فلهذا كان ما بقي في أيديهما ~~مقسوما على خمسة خمسه وهو ثلاثة وثلاثون وثلث للمرأة وأربعة أخماسه وهو ~~مائة # هامش آلاف فإنه يسعى بقدر الدين وهو الألف بزعمه لكونه مقدما على الوصية ~~تأخذ المرأة من ذلك ثلاثة أرباعها بحكم الصداق لما مر والباقي وذلك مائتان ~~وخمسون للابن لأن المرأة تدعي ذلك بحكم الدين والابن ينكر لأنه يدعي الطلاق ~~بقي من قيمة العبد ألفان فالعبد يدعي ثلث ذلك بحكم الوصية وذلك ستمائة ms32 وستة ~~وستون وثلثان وانه ثابت في حال دون حال فيتنصف فللعبد نصفه وذلك ثلاثمائة ~~وثلاثة وثلاثون وثلث النصف الآخر للابن ولا حق للمرأة في ذلك لأنها تقول ان ~~ذلك حق العبد لا حق لي فيه والابن يدعيه بقي من التركة ألف وثلث ألف تأخذ ~~المرأة بحكم الإرث نصف ثمن ما بقي لما مر وذلك ثلاثة وثمانون وثلث الباقي ~~وذلك ألف ومائتان وخمسون للابن ثم تجيء المرأة إلى العبد فتقول أخذت بحكم ~~الوصية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا وإني أخذت بحكم الإرث ثلاثة وثمانين ~~وثلثا وقد بقي من ديني مائتنان وخمسون بزعمك وانه مقدم على الميراث والوصية ~~فيضم ما أخذت بالإرث إلى وصية العبد فتكون الجملة أربعمائة وستة عشر وثلثين ~~تأخذ المرأة من ذلك بقية دينها مائتين وخمسين وتبقى PageV01P075 وثلاثة ~~وثلاثون وثلث للعبد وإن شئت قسمت بالسهام فقلت ما بقي من رقبته بعد الألف ~~يجعل اثني عشرة سهما والعبد والمرأة يتصادقان وصية العبد من ذلك الثلث وهو ~~أربعة وأن ميراث المرأة الثمن فيما بقي وهو سهم مما بقي من بعد الدين يضرب ~~العبد فيه بأربعة والمرأة بسهم فلهذا كان مقسوما بينهما أخماسا ثم نقول ~~جميع ما وصل إلى المرأة مرة سبعمائة وخمسون ومرة مائتنان وخمسون ومرة ثلاثة ~~وثلاثون وثلث فذلك ألف وثلاثة وثلاثون وثلث والإبن أخذ مرة مائتين وخمسين ~~ومرة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث والإبن أخذ مرة مائتين وخمسين ومرة ~~ثلاثمائة وثلاثة و ثلاثين وثلثا ومرة ألفا ومائتين وخمسين فيكون جميع ذلك ~~ألفا وثماني مائة وثلاثة وثلاثين وثلثا # هامش مائة وستة وستون وثلثان يقسم ذلك بين العبد والمرأة أخماسا سهم من ~~ذلك للمرأة وذلك ثلاثة وثلاثون وثلث والباقي للعبد فسقط عنه لأن حق المرأة ~~كان في ثلاثة وثمانين وثلث فيجعل ذلك سهما واحدا وحق العبد كان في ثلثمائة ~~وثلاثة وثلاثين وثلث فيصير ذلك أربعة أسهم فالمرأة مرة أخذت سبع مائة ~~وخمسين ومرة مائتين وخمسين ومرة ثلاثة وثلاثين وثلثا فجملته ألف وثلاثة ~~وثلاثون وثلث والابن مرة أخذ مائتين وخمسين ومرة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ms33 ~~PageV01P076 ووصل إلى العبد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وذلك جميع قيمة العبد ~~وإن كانت قيمة العبد ألف درهم وترك الميت ألفي درهم سوى ذلك فنقول لا وصية ~~للعبد بقدر الألف وللمرأة ثلاثة أرباع ذلك وربعه للابن كما بينا وثلث ما ~~بقي وذلك ستمائة وستة وستون وثلثان المرأة لا تدعي في ذلك شيئا فللعبد نصف ~~ذلك بطريق الوصية وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ونصفه للابن بقي الألف ~~وثلث ألف # هامش وثلثا ومرة ألفا ومائتين وخمسين فجملته ألف وثمانمائة وثلاثة ~~وثلاثون وثلث وسلم للعبد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث فذلك قيمة جميع العبد ~~وإن كان قيمة العبد ألفا وترك الميت ألفي درهم سوى العبد فإن العبد يسعى ~~أولا بقدر الدين وذلك ألف لكونه مقدما على الوصية تأخذ المرأة من ذلك الألف ~~ثلاثة أرباعها والباقي للابن لما مر بقي ألفان نصف ثلثه للعبد وذلك ~~ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث والنصف الآخر للابن لا حق للمرأة فيه لما مر ~~بقي من التركة ألف وثلث ألف تأخذ المرأة بالإرث نصف ثمنه ويضم ذلك إلى وصية ~~العبد ثم تأخذ من ذلك بقية مهرها مائتين وخمسين ويقسم الباقي بين العبد ~~والمرأة أخماسا على ما مر PageV01P077 للمرأة من ذلك نصف الثمن كما بينا ثم ~~تضم المرأة ذلك إلى ما في يد العبد فتستوفي منه بقية صداقها أولا والباقي ~~مقسوم بينهما أخماسا كما بينا فكان السالم من رقبة العبد مائة وثلاثة ~~وثلاثون وثلث ويسعى فيما بقي ثم التخريج كما بينا في المسألة الأولى ~~PageV01P078 # | باب قسمة الكيلي من الصنفين بعضه شراء ببعض # رجلان بينهما أربعون قفيز حنظة وأربعون قفيز شعير بينهما نصفان فاقتسماها ~~على أن يأخذ أحدهما ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير والآخر ثلاثين قفيز ~~شعير وعشرة أقفزة حنطة فذلك جائز # هامش # | باب قسمة الكيل من الصنفين يكون بعضه شراء # بناه على أن الشريكين إذا اقتسما مكيلا من جنسين فما يأخذ أحدهما يكون ~~ثلثه بقديم ملكه فبالاستحقاق لا يرجع على أحد وثلثه يأخذه PageV01P079 ~~تقابضا أو لم يتقابضا لأن الذي أخذ ثلاثين قفيز ms34 حنطة ثلث ذلك وهو عشرة أخذ ~~باعتبار قديم ملكه وثلثه وهو عشرة أخذه بالمقاسمة لأن صاحبه قد أخذ مثله ~~وهو عشرة أقفزة حنطة وثلثه أخذ بالمعاوضة عوضا عما أخذ صاحبه من نصيبه من ~~الشعير وأخذ من الشعير عشرة أقفزة كله بالمقاسمة لأنه دون نصيبه من الشعير ~~وصاحبه قد أخذ ثلاثين قفيزا من الشعير عشرة بالمقاسمة كما أخذه هو وعشرة ~~باعتبار قديم ملكه وعشرة بالمعاوضة فإنما تحقق بينهما معاوضة عشرة أقفزة ~~حنطة بعشرة أقفزة شعير وذلك جائز تقابضا أو لم يتقابضا لأ ن التقابض في ~~المجلس في بيع الطعام بالطعام ليس بشرط إذا كانا عينين فإن جاء المستحق ~~واستحق خمسة عشر قفيزا من الحنطة من يد من أخذ ثلاثين قفيز # هامش بالمقاسمة وهو ما أخذ صاحبه مثله ويرجع بنصفه على شريكه ليكون ضرر ~~الاستحقاق عليهما وثلثه يأخذه عوضا عما ترك لصاحبه من خلاف جنسه ~~فبالاستحقاق يرجع بالمعوض بيانه رجلان بينهما أربعون قفيز حنطة وأربعون ~~قفيز شعير نصفين فاقتسما على أن يأخذ أحدهما PageV01P080 حنطة بالبينة فإنه ~~رجع على صاحبه بخمسة أقفزة شعير وقفيزين ونصف حنطة به أجاب في الكتاب وأورد ~~المسألة بعينها في كتاب القسمة فقال يرجع بربع العشرة المخاتيم الشعير ~~واتفقوا إن ذكر العشرة هناك غلط وقع من الكاتب وإنما الصحيح انه يرجع بربع ~~المخاتيم الشعير وهو ربع ثلاثين قفيزا من شعير سبعة أقفزة ونصف وقيل ما ~~ذكره في كتاب القسمة استحسان والقياس ما ذكر هاهنا وهو الأصح وجه هذه ~~الرواية انه لو استحق جميع الحنطة من يده يرجع على صاحبه بعشرة أقفزة شعير ~~وخمسة أقفزة حنطة لأن عشرة أقفزة من الحنطة عوضه عشرة أقفزة من الشعير ~~واستحقاق أحد العوضين يثبت لصاحبه حق الرجوع بالعوض الآخر وعشرة أقفزة من ~~الحنطة كان في يده بحكم المقاسمة وقد استحق فيكون ضرر المستحق على # هامش ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير والآخر ثلاثين قفيز شعير وعشرة ~~أقفزة حنطة ثم استحق من الذي أخذ ثلاثين قفيز حنطة خمسة عشر قفيز حنطة يرجع ~~على صاحبه بخمسة ms35 أقفزة شعير وقفيزين ونصف قفيز حنطة لأنه أخذ PageV01P081 ~~الشريكين نصفين بقدر ملكهما فيرجع على صاحبه بخمسة أقفزة حنطة فإذا ظهر أن ~~عند استحقاق الكل يرجع بهذا القدر فعند استحقاق النصف يرجع بنصفه اعتبارا ~~للبعض بالكل أو نقول المستحق من يده خمسة عشر قفيزا ثلث ذلك مما كان في يده ~~باعتبار ملكه القديم فلا يرجع به على أحد وثلثه مما أخذ بالمقاسمة فيرجع ~~على شريكه بنصف ذلك وذلك قفيزان ونصف من الحنطة وثلثه مما أخذه بطريق ~~المعاوضة فيرجح بعوضه وهو خمسة أقفزة من الشعير وجه رواية كتاب القسمة أن ~~شيئا من المستحق لا يجعل من المأخوذ بطريق المقاسمة لأن القسمة للتمييز ~~وقطع المنازعة فيجب إبقاؤها ما أمكن كما قالوا في دار بين رجلين اقتسماها ~~وأخذ أحدهما النصف من المقدم والآخر النصف من المؤخر وصاحب المؤخر يمكنه أن ~~يفتح بابه من جانب آخر فلا طريق له عن نصيب صاحب المقدم وسواء ذكر الحقوق # هامش ثلث الحنطة بحكم قديم ملكه وبالاستحقاق عليه لا يرجع على أحد وثلثه ~~وهو عشرة بحكم المقاسمة لأن صاحبه أخذ مثله فبالاستحقاق يرجع بنصفه ~~PageV01P082 والمرافق في القسمة أو لم يذكرا وبمثله لو باع النصف المؤخر من ~~إنسان بحقوقه ومرافقه استحق الطريق في النصف المقدم وقيل القسمة للتمييز ~~فيجب القول بتمييز نصيب أحدهما عن نصيب الآخر من كل وجه ما أمكن وذلك بأن ~~لا يبقى له طريق في نصيب صاحبه فكذلك ها هنا يجب إبقاء القسمة بينهما ما ~~أمكن فلا يجعل شيء من المستحق مما أخذه بالمقاسمة لإبقاء القسمة بينهما ~~ولكن يجعل نصفه من المأخوذ بقديم ملكه فلا يرجع به على أحد ونصفه وهو سبعة ~~أقفزة ونصف من المأخوذ بالمعاوضة فيرجع بعوضه وذلك سبعة أقفزة ونصف قفيز من ~~شعير ولا خيار للمستحق عليه على الروايتين جميعا في نقض هذه المعاوضة لأن ~~المكيل لا يضره التبعيض فاستحقاق البعض لا يثبت له خيارا فيما بقي وإن كان ~~المرجوع إليه قد استهلك ما أخذه بتصرفه غرم لصاحبه مثله ولو كان المستحق # هامش على ms36 شريكه وثلثه وهو عشرة أخذها عوضا عن عشرة أقفزة شعير التي تركها ~~لصاحبه فبالاستحقاق يرجع بالمعوض فهنا إذا استحق نصفه وهو خمسة عشر ~~PageV01P083 عشرة أقفزة حنطة والمسألة بحالها رجع على صاحبه بقفيز وثلثي ~~قفيز حنطة وثلاثة أقفزة وثلث قفيز شعير أما على الطريق الأول فلأن المستحق ~~ثلث الحنطة ولو استحق الكل كان رجوعه بعشرة أقفزة شعير وخمسة أقفزة حنطة ~~فإذا استحق الثلث يرجع بثلث ذلك وهو ثلاثة أقفزة وثلث قفيز شعير وقفيز ~~وثلثا قفيز حنطة وأما على الطريق الآخر فلأن ثلث المستحق مما أخذه بقديم ~~ملكه فلا يرجع به على غيره وثلثه مما أخذه بالمعاوضة فيرجع على صاحبه بعوضه ~~وهو ثلاثة أقفزة وثلث قفيز شعير وثلثه مما أخذه بالمقاسمة فيرجع على صاحبه ~~بنصفه وهو قفيز وثلثا قفيز حنطة ولو كان المستحق من يديه خمسة أقفزة حنطة ~~رجع على شريكه بخمسة أسداس قفيز حنطة وبقفيز وثلثي قفيز شعير أما على طريق ~~اعتبار البعض بالكل فلأن المستحق سدس الحنطة فإنما يرجع بسدس ما كان يرجع ~~لو استحق الكل فسدس # هامش خمسة من ذلك ما أخذه بقديم ملكه فلا يرجع به على أحد وخمسة أخذ ~~بالمقاسمة فيرجع بنصفه على شريكه وهو قفيزان ونصف قفيز حنطة وخمسة عوض من ~~خمسة من الشعير فيرجع بعوضه وهو خمسة أقفزة شعير وذكر هذه المسألة بعينها ~~في كتاب القسمة وقال يرجع على صاحبه بسبعة أقفزة PageV01P084 عشرة أقفزة ~~شعير قفيز وثلثا قفيز وسدس خمسة أقفزة حنطة خمسة أسداس قفيز وعلى الطريق ~~الآخر فثلث المستحق أخذه بقديم ملكه وثلثه وهو قفيز وثلثا قفيز أخذ ~~بالمعاوضة فيرجع بعوضه على شريكه وهو قفيز وثلثا قفيز شعير وثلثه مما أخذه ~~بالمقاسمة فيرجع على شريكه بنصفه وهو خمسة أسداس قفيز حنطة فإن لم يستحق من ~~هذا الشريك من الحنطة وإنما استحق من يد الآخر نصف العشرة الأقفزة الحنطة ~~رجع على شريكه بقفيزين ونصف من الحنطة لأن العشرة الأقفزة كلها في يده ~~بالمقاسمة لا معاوضة عن شيء منها فإذا استحق خمسة أقفزة رجع على شريكه ms37 ~~بنصفها قفيزين ونصف من الحنطة ليكون ضرر الاستحقاق عليهما جميعا ولأنه لو ~~استحق كلها # هامش شعير ونصف قفيز شعير وصرف المستحق نصفه وهو سبعة ونصف إلى قديم ملكه ~~فلا يرجع به ونصفه وهو سبعة نصف إلى الثلث الذي أخذه بالمعاوضة عن الشعير ~~ولم يصرف شيئا من ذلك إلى ما أخذه من PageV01P085 رجع على صاحبه بنصفها ~~خسمة أقفزة فكذا إذا استحق النصف اعتبارا للبعض بالكل ثم ذكر انه لو استحق ~~من يد صاحبه من الأقفزة الشعير نصفها أو ثلثها وهو على التخريج الذي قلنا # رجلان بينهما أربعون قفيز حنطة وأربعون قفيز شعير لأحدهما ثلثاها ~~فاقتسماها فأخذ صاحب الثلثين ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب ~~الثلث ثلاثين قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة فالقسمة جائزة لأن صاحب الثلثين ~~أخذ ثلاثين قفيز حنطة عشرون منها بالمقاسمة فإن شريكه أخذ عشرة أقفزة حنطة ~~وحقه ضعف حق شريكه فعرفنا انه أخذ عشرين قفيزا بالمقاسمة من الحنطة وعشرة ~~أقفزة أخرى من الحنطة أخذ ثلثاها وهو ستة وثلثان بقديم ملكه وثلثها وهو ~~ثلاثة أقفزة وثلث بالمعاوضة وعشرة أقفزة من الشعير أخذ كلها بالمقاسمة ~~PageV01P086 وشريكه أخذ ثلاثين قفيز شعير خمسة أقفزة من ذلك بالمقاسمة لأن ~~صاحب الثلثين أخذ من الشعير عشرة أقفزة فلصاحب الثلث نصف ذلك وهو خمسة ~~اقفزة وخمسة وعشرون قفيزا من الشعير أخذ ثلثه بقديم ملكه وذلك ثمانية أقفزة ~~وثلث وثلثاه بالمعاوضة أخذه عوضا مما أخذه صاحبه من نصيبه من الحنطة وذلك ~~ثلاثة أقفزة وثلث قفيز فإنما تمكنت المعاوضة بينهما في ثلاثة أقفزة وثلث من ~~حنطة بستة عشر قفيزا وثلثي قفيز من شعير وذلك جائز لاختلاف الجنس وإنما ~~صرفنا الجنس إلى خلاف الجنس احتيالا لتصحيح العقد كما قلنا في بيع درهم ~~ودينار بدرهمين ودينارين فإن استحق من الذي قبض ثلاثين قفيز حنطة خمسة عشرة ~~قفيزا فلا خيار له فيما بقي لما قلنا أن المكيل مما يبعض فلا ضرر عليه في ~~إبقاء المعاوضة فيما وراء المستحق ولكن يرجع على شريكه بثلاثة أقفزة وثلث ~~قفيز حنطة وبثمانية أقفزة ms38 # هامش المقاسمة إبقاء للمقاسمة وما ذكر هنا أصح وإن استحق عشرة أقفزة حنطة ~~فنقول ثلث منها وهو ثلاثة وثلث قديم ملكه فلا يرجع على أحد وثلاثة وثلث ~~أخذه بالمقاسمة فيرجع بنصفه وذلك قفيز وثلثا قفيز وثلاثة وثلث PageV01P087 ~~وثلث قفيز شعير لأنه لو استحق جميع الحنطة التي في يده كان رجوعه على شريكه ~~بستة أقفزة وثلثي قفيز حنطة وبستة عشر قفيزا وثلثي قفيز شعير لأن عشرين ~~قفيز حنطة في يده بالمقاسمة فعند الاستحقاق يرجع على شريكه بثلثه ليكون ضرر ~~المستحق عليهما بقدر ملكهما وذلك ستة أقفزة حنطة وثلثا قفيز وعشرة أقفزة في ~~يده ثلثاها بقديم ملكه فلا يرجع به على أحد وثلثها بالمعاوضة فيرجع بعوضه ~~وذلك ستة عشر وثلثان من الشعير فإذا استحق النصف يرجع بنصف ذلك وذلك ثلاثة ~~أقفزة وثلث قفيز حنطة وثمانية أقفزة وثلث قفيز شعير اعتبارا للبعض بالكل ~~وعلى الطريقة الثانية عشرة أقفزة من المستحق مما أخذه بالمقاسمة فيرجع على ~~شريكه بثلثها وهو ثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة وثلاثة أقفزة وثلث قفيز مما ~~أخذه بقديم ملكه فلا يرجع به على أحد وقفيز وثلثا قفيز ما أخذه بالعاوضة ~~فيرجع بعوضها على شريكه # هامش بحكم المعاوضة فيرجع بالمعوض وهو ثلاثة أقفزة شعير وثلث قفيز شعير ~~ولو كان المستحق خمسة أقفزة حنطة رجع بخمسة أسداس قفيز حنطة وقفيز شعير ~~وثلثي قفيز شعير بالطريق الذي قلنا وإن لم يستحق من الذي أخذ ثلاثين قفيز ~~حنطة شيء لكن استحق من شريكه نصف العشرة الأقفزة حنطة # PageV01P088 وعوضها خمسة أمثالها من الشعير لما بينا أن المعاوضة بينهما ~~لما كانت في ثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة بستة عشر قفيزا وثلثي قفيز شعير ~~فكان بإزاء كل قفيز من الحنطة خمسة أقفزة من الشعير وخمسة أمثال قفيز وثلثي ~~قفيز ثمانية أقفزة وثلث فلهذا رجع من الشعير بهذا المقدار ولو كان المستحق ~~من يده عشرة أقفزة حنطة والمسألة بحالها رجع على شريكه بقفيزين وتسعي قفيز ~~من الحنطة وبخمسة أقفزة وخمسة أتساع قفيز من الشعير أما على الطريقة الأولى ~~فلأن ms39 المستحق ثلث الحنطة فيرجع على شريكه بثلث ما يرجع لو استحق الكل وثلث ~~ستة أقفزة وثلثي قفيز من الحنطة وتسعا قفيز وثلث ستة عشرة وثلثي قفيز شعير ~~خمسة أقفزة وخمسة أتساع قفيز # هامش رجع على صاحبه بقفيزين ونصف قفيز حنطة لأنه أخذ الكل بالمقاسمة لأن ~~شريكه أخذ مثله فيرجع بنصف ما استحق عليه ثم ذكر من جانبه انه لو استحق ~~خمسة عشر قفيز شعير أو ثلثها فهو على التخريج الذي بينا # ولو كان لأحدهما الثلثان من الجنسين يعني ستة وعشرين وثلثين من الحنطة ~~وستة وعشرين وثلثين من الشعير ولآخر الثلث ثلاثة عشر وثلث من PageV01P089 ~~وعلى الطريقة الأخرى قلنا ثلثا العشرة مما في يده بالمقاسمة وهو ستة وثلثان ~~فعند الاستحقاق يرجع على شريكه بثلث ذلك من الحنطة وهو قفيزان وتسعا قفيز ~~بقي ثلاثة وثلث وقفيزان وتسعا قفيز من ذلك مما كان في يده بحكم قديم ملكه ~~فلا يرجع به على أحد وقفيز وتسع مما أخذه بالمعاوضة فيرجع بعوضه وعوضه خمسة ~~أمثاله من الشعير وذلك خمسة أقفزة وخمسة أتساع ولو كان المستحق من يده خمسة ~~أقفزة حنطة رجع على شريكه من الحنطة بقفيز وتسع ومن الشعير بقفيزين وسبعة ~~أتساع أما على طريق اعتبار البعض بالكل لأن المستحق سدس الكل فيرجع بسدس ما ~~يرجع لو استحق الكل وسدس ستة أقفزة وثلثي قفيز حنطة قفيز وتسع وسدس ستة عشر ~~وقفيزا وثلثي قفيز شعير قفيزان وسبعة أتساع فلهذا يرجع بهذا القدر وعلى ~~الطريق الثاني فلأن ثلاثة أقفزة وثلث من الخمسة المتسحقة أخذه # هامش الحنطة وثلاثة عشر وثلث من الشعير فاقتسما على أن يأخذ أحدهما وهو ~~صاحب الثلثين ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب الثلث ثلاثين ~~PageV01P090 بالمقاسمة فرجع على صاحبه بثلثه وهو قفيز وتسع بقي قفيز وثلثا ~~قفيز ثلثاه وهو قفيز وتسع أخذه بقديم ملكه وثلثه وهو خمسة أتساع قفيز أخذه ~~بالمعاوضة فرجع بعوضه وذلك خمسة أمثاله من الشعير وذلك قفيزان وسعبة أتساع ~~لأن خمسة أمثال خمسة أتساع خمسة وعشرون تسعا فإذا جعلت كل تسعة ms40 قفيزا ~~فثمانية عشر تكون قفيزين وسبعة أتساع إلى تمام خمسة وعشرين ولو كان المستحق ~~مما في يده نصف الشعير وهو خمسة أقفزة رجع على شريكه بقفيز وثلثي قفيز شعير ~~لأن العشرة الأقفزة كلها في يده بالمقاسمة ولو استحق الكل يرجع على شريكه ~~بثلثها ثلاثة وثلث فإذا استحق النصف يرجع على شريكه # هامش قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة جاز بطريق صرف الجنس إلى خلاف الجنس ~~فيما فيه معاوضة فلو استحق من صاحب الثلثين خمسة عشر قفيز حنطة يرجع إلى ~~صاحبه بثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة وثمانية أقفزة وثلث قفيز شعير لأن صاحب ~~الثلثين أخذ عشرين قفيزا من الحنطة بالمقاسمة فإن PageV01P091 بنصف ذلك ~~الثلث وهو قفيز وثلثا قفيز شعير ولو كان المستحق نصف العشرة الأقفزة الحنطة ~~التي في يد الآخر رجع على شريكه بثلاثة أقفزة وثلث قفيزة حنطة لأن الكل في ~~يده بالمقاسمة ولو استحق الكل من يده يرجع على شريكه بثلثيها ستة أقفزة ~~وثلثي قفيز حنطة ليكون ضرر المستحق عليهما بقدر ملكهما فإذا استحق نصف ذلك ~~رجع على شريكه بثلثي هذا النصف وهو ثلاثة أقفزة قفيز حنطة ليكون ضرر ~~المستحق عليهما بقدر الملك # رجلان بينهما كر حنطة وكر شعير لأحدهما ثلاثة أربعاعهما وللآخر ربعهما ~~فاقتسما واصطلحا على أن يأخذ صاحب ثلاثة الأرباع # هامش صاحبه أخذ عشرة وحقه ضعف حقه فكل ما استحق من الذي أخذ بالمقاسمة ~~يكون عليهما أثلاثا ليكون الاستحقاق على قدر ملكهما فإذا PageV01P092 ~~ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب الربع ثلاثين قفيز شعير وعشرة ~~أقفزة حنطة فالصلح على هذا جائز والسبيل في تخريج هذه أن نقول لا يجعل شيء ~~مما أخذه كل واحد منهما له بالمقاسمة لأنه إن جعل كذلك أدى إلى الربا فإن ~~صاحب ثلاثة الأرباع أخذ ثلاثة أرباع الحنطة وذلك بمقدار حقه والآخر أخذ ربع ~~الحنطة وصاحب الربع أخذ ثلاثين قفيز شعير وحقه من ذلك عشرة أقفزة فيبقى ~~عشرون قفيزا أخذه من نصيب صاحبه من غير أن يعطى صاحبه بمقابلته عوضا وهذا ~~هو الربا بعينه فعرفنا ms41 انه لا وجه لجعل ما أخذ كل واحد منهما له بالمقاسمة ~~ولكن الطريق فيه اعتبار المعاوضة وقديم الملك فصاحب الأرباع الثلاثة أخذ ~~ثلاثين قفيز حنطة ثلاثة أرباع ذلك اثنان # هامش استحق خمسة عشر فالعشرة منه مما أخذه بالمقاسمة فيرجع على صاحبه ~~بثلثه وهو ثلاثة وثلث بقي خمسة فثلثاه أخذه بقديم ملكه فلا يرجع على أحد ~~وثلثه وذلك قفيز وثلثان عوضا عن خمسة أمثاله من الشعير وهو ثمانية وثلث ~~فيرجع عليه بذلك لأن المعاوضة بينهما كان في ثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة ~~PageV01P093 وعشرون قفيزا ونصف حقه وربعه سبعة أقفزة ونصف أخذه من نصيب ~~شريكه وأخذ أيضا عشرة أقفزة شعير ثلاثة أرباعه حقه وربعه قفيزان ونصف أخذه ~~من نصيب صاحبه وصاحب الربع أخذ ثلاثين قفيزا ربعه سبعة أقفزة ونصف حقه ~~واثنان وعشرون ونصف أخذه من نصيب صاحبه فيتحقق المعاوضة بينهما في سبعة ~~أقفزة ونصف قفيز حنطة باثنين وعشرين قفيزا ونصف قفيز من شعير وأخذ أيضا ~~عشرة أقفزة حنطة قفيزا ونصف حقه وسبعة أقفزة ونصف أخذه عوضا عن قفيزين ونصف ~~قفيز من شعير الذي أخذ صاحبه وهذه معاوضة صحيحة وإنما صرفنا الجنس إلى خلاف ~~الجنس احتيالا لتصحيح القعد كما هو مقصود المتعاقدين فإن استحق خمسة عشر ~~قفيز حنطة # هامش وستة عشر قفيزا وثلثي قفيز شعير لأن الذي أخذ ثلاثين قفيز حنطة أخذ ~~عشرين قفيز حنطة بالمقاسمة وستة وثلثين بقديم ملكه بقي ثلاثة وثلث ~~PageV01P094 مما في يد صاحب الثلاثة الأرباع رجع على شريكه بأحد عشر قفيزا ~~وربع قفيز شعير لأنه لو استحق جميع الحنطة في يده رجع على شريكه باثنين ~~وعشرين قفيزا ونصف قفيز شعير فإذا استحق النصف رجع بنصف ذلك وعلى الطريق ~~الآخر نقول المستحق خمسة عشر قفيزا ثلاثة أرباعه مما كان أخذه بقديم ملكه ~~وربعه وهو ثلاثة اقفزة وثلاثة أرباع قفيز مما أخذه بطريق المعاوضة فيرجع ~~بعوضه على شريكه وعوضه ثلاثة أمثال من الشعير لأن اثنين وعشرين قفيزا ونصفا ~~ثلاثة أمثال سبعة أقفزة ونصف وثلاثة أمثال ثلاثة وثلاثة أرباع يكون # هامش أخذه ms42 بالمعاوضة والذي أخذ ثلاثين قفيز شعير أخذ خمسة بالمقاسمة لأن ~~صاحبه أخذ عشرة أقفزة شعير وحقه نصف حقه بقي خمسة وعشرون وثلث أخذه بقديم ~~ملكه وهو ثمانية وثلث بقي ستة عشر وثلثان أخذ عوضا عن ثلاثة أقفزة وثلث ~~قفيز حنطة وذلك خمسة أمثاله ولو استحق عشرة أقفزة حنطة رجع على صاحبه ~~بقفيزين وتسعي قفيز حنطه وخمسة أقفزة شعير PageV01P095 أحد عشر قفيزا وربع ~~قفيز شعير فيرجع بذلك عليه ولو كان المستحق منه عشرة أقفزة حنطة رجع على ~~شريكه بسبعة أقفزة ونصف قفيز شعير لأنه استحق جميع الحنطة رجع باثنين ~~وعشرين قفيزا ونصف قفيز شعير فإذا استحق ثلاثة رجع بثلث ذلك ولأن ثلاثة ~~أرباع المستحق مما كان أخذه بقديم ملكه وربعه أخذه بالمعاوضة وذلك قفيزان ~~ونصف وعوضه ثلاثة أمثاله من الشعير كما بينا ولو كان المستحق منه خمسة ~~أقفزة حنطة رجع على شريكه بثلاثة أقفزة وثلاثة أرباع قفيز شعير لأن المستحق ~~سدس الحنطة فيرجع بسدس ما كان رجع لو استحق الكل وسدس اثنين وعشرين ونصف ~~ثلاثة وثلاثة # هامش وخمسة أتساع قفيز شعير لأن العشرة المستحقة ثلثاه وذلك ستة وثلثان ~~أخذ بحكم المقاسمة لما مر أن المأخوذ بالمقاسمة من جانبه الثلثان وقد استحق ~~ذلك عليهما أثلاثا فيرجع بثلثه وذلك قفيزان وتسعا قفيز بقي ثلاثة وثلث قفيز ~~فثلثا أخذه بقديم ملكه فلا يرجع على أحد وذلك قفيزان وتسعا قفيز بقي قفيز ~~وتسع قفيز حنطة أخذه بالمعاوضة فيرجع بعوضه من الشعير وهو خمسة أمثاله وذلك ~~خمسة أقفزة وخمسة أتساع قفيز شعير ولو كان المستحق خمسة أقفزة فنقول ثلثاه ~~وذلك ثلاثة وثلث قفيز أخذه بحكم المقاسمة فيرجع بثلثه وذلك قفيز وتسع قفيز ~~بقي قفيز وثلثا قفيز وذلك بالأجزاء خمسة عشر تسعا فثلثاه أخذ بقديم ملكه ~~وذلك عشرة بقي خمسة أتساع أخذه عوضا عن خمسة أمثاله من الشعير وذلك قفيزان ~~وسبعة أتساع قفيز شعير ولو كان المستحق PageV01P096 أرباع ولأن ربع المستحق ~~وهو قفيز وربع أخذه بالمعاوضة فيرجع على صاحبه بعوضه وهو ثلاثة أمثاله من ~~الشعير وذلك ثلاثة ms43 أقفزة وثلاثة أرباع قفيز ولو كان المستحق منه نصف العشرة ~~الأقفزة الشعير رجع على شريكه بثلاثة أقفزة حنطة وثلاثة أرباع قفيز لأنه لو ~~استحق الكل من يده رجع بسبعة أقفزة ونصف من الحنطة فإذا استحق النصف رجع ~~بنصف ذلك وعلى الطريق الآخر نقول ربع المستحق وهو قفيز وربع أخذه بطرق ~~المعاوضة فيرجع بعوضه وعوضه ثلاثة أمثاله من # هامش مما في يده نصف الشعير وهو خمسة أقفزة رجع على شريكه بقفيز وثلثي ~~قفيز شعير لأن العشرة الأقفزة من الشعير في يده كلها بالمقاسمة لأن صاحبه ~~أخذ مثل نصفه فالمستحق يكون عليهما أثلاثا على قدر ملكهما ثلثه على صاحبه ~~فيرجع بذلك وهو ما قلنا ولو استحق من يد الذي أخذ ثلاثين قفيز شعير نصف ~~الحنطة هو خمسة أقفزة رجع على صاحبه بثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة لأن الكل ~~في يده بالمقاسمة فثلثا المستحق وقع على صاحبه ورجع عليه بذلك وحكم استحقاق ~~الشعير لم يذكره وتخريجه على ما ذكرنا PageV01P097 الحنطة وذلك ثلاثة أقفزة ~~وثلاثة أرباع ولو استحق من صاحب الربع عشرة أقفزة شعير فإنه يرجع على شريكه ~~بقفيزين ونصف قفيز حنطة لأنه لو استحق جميع الشعير من يده رجع بسبعة أقفزة ~~ونصف قفيز حنطة فإذا استحق ثلث الشعير من يده رجع بثلث ذلك وذلك قفيزان ~~ونصف ولأن ربع المستحق أخذه باعبتار ملكه القديم وثلاثة أرباعه أخذه ~~بالمعاوضة فيرجع بعوضه وعوضه مثل ثلثه من الحنطة وثلث سبعة أقفزة ونصف ~~قفيزان ونصف ولو استحق منه خمسة أقفزة # هامش # ولو كان الكران بينهما أرباعا ربعه لأحدهما وثلاثة أرباعه للآخر فاقتسما ~~على أن يأخذ صاحب ثلاثة الأرباع ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب ~~الربع يأخذ ثلاثين قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة فهنا لا يمكن اعتبار ~~المقاسمة لأنه يؤدي إلى الربا لأن صاحب ثلاثة الأرباع أخذ ثلاثين قفيز حنطة ~~وهو مقدار حقه والآخر أخذ ربع الحنطة وهو عشرة وهو مقدار حقه أيضا وصاحب ~~الربع أخذ ثلاثين قفيز شعير حقه من ذلك عشرة بقي عشرون أخذه من غير ms44 أن يعطي ~~لصاحبه بمقابلته شيئا وهذا هو الربا PageV01P098 حنطة رجع على شريكه بقفيز ~~وربع لأنه لو استحق من يده جميع ما في يده من الحنطة يرجع على شريكه ~~بقفيزين ونصف قفيز من شعير فإذا استحق نصفه يرجع بنصف ذلك ولأن ربع المستحق ~~أخذه بقديم ملكه وثلاثة أرباعه كان أخذه بالمعاوضة وذلك ثلاثة أقفزة وثلاثة ~~أرباع فيرجع بعوضه على شريكه وعوضه مثل ثلثه من الشعير وهو قفيز وربع # هامش بعينه ولكن الطريق فيه اعتبار المعاوضة وقديم الملك فنقول أخذ صاحب ~~ثلاثة الأرباع ثلاثين قفيز حنطة ثلاثة أرباعه وذلك اثنان وعشرون ونصف بقديم ~~ملكه والباقي وذلك سبعة ونصف أخذه عوضا عن اثنين وعشرين ونصف قفيز شعير لأن ~~صاحب الربع أخذ ثلاثين قفيز شعير ربعه وذلك سبعة ونصف بقديم ملكه والباقي ~~وذلك اثنان وعشرون ونصف عوضا فثبت بالبرهان أن المعاوضة تثبت بين سبعة ونصف ~~من الحنطة وبين اثنين وعشرين ونصف من الشعير وهو ثلاثة أمثال الحنطة فلو ~~استحق كل الحنطة من يد صاحب ثلاثة الأرباع يرجع باثنين وعشرين ونصف من ~~الشعير ولو استحق نصف الحنطة رجع بأحد عشر وربع قفيز من الشعير ولو استحق ~~PageV01P099 وإذا كان بينهما كر حنطة وكر شعير نصفين فاقتسما واصطلحا على ~~أن يأخذ أحدهما خمسة وعشرين قفيز حنطة وخمسة عشر قفيز شعير وأخذ الآخر خمسة ~~وعشرين قفيز شعير وخمسة عشر قفيز حنطة فالقسمة جائزة لأن الذي أخذ خمسة ~~وعشرين قفيز حنطة أخذ عشرين قفيزا باعتبار قديم ملكه وخمسة أقفزة أخذ من ~~نصيب صاحبه والآخر أخذ خمسة وعشرين قفيز شعير عشرون باعتبار قديم ملكه و ~~خمسة أقفزة من نصيب صاحبه فإنما تمكنت المعاوضة بينهما في خمسة أقفزة حنطة ~~بخمسة أقفزة شعير وذلك جائز فإن استحق من خمسة وعشرين قفيز حنطة عشرة أقفزة ~~حنطة فإنه يرجع على شريكه # هامش سدسه وهو خسمة أقفزة فذلك سدس جميع الحنطة رجع بسدس اثنين وعشرين ~~ونصف وذلك ثلاثة وثلاثة أرباع قفيز شعير ولو استحق من يد صاحب ثلاثة ~~الأرباع نصف الشعير وهو خمسة رجع بثلاثة ms45 أقفزة وثلاثة أرباع قفيز حنطة لأنه ~~أخذ ثلاثة أرباع الشعير بقديم ملكه بقي قفيز وربع قفيز أخذه عوضا عن ثلاثة ~~أمثاله من الحنطة وذلك ما قلنا ولو استحق من يد صاحب الربع ثلث الشعير وهو ~~عشرة أقفزة رجع بقفيزين ونصف من الحنطة لأنه أخذ الربع من الشعير بقديم ~~ملكه وثلاثة أرباعه وهو سبعة ونصف عوضا عن مثل ثلثه من الحنطة وذلك ما قلنا # ولو كان الكران بينهما نصفين فاقتسما على أن يأخذ أحدهما خمسة وعشرين ~~قفيز حنطة وخمسة عشر قفيز شعير ويأخذ الآخر خمسة وعشرين PageV01P100 بثلاثة ~~أقفزة حنطة وبقفيزين من الشعير لأن هذه العشرة أربعة أخماسها من العشرين ~~قفيزا بقديم ملكه وخمسها وذلك قفيزان من المأخوذ بالمعاوضة وعوضه قفيزان من ~~الشعير فيرجع بذلك وأربعة أخماسه وذلك ثمانية أقفزة لما كان من العشرين ~~قفيزا فقد بقي له مما أخذه من العشرين قفيزا اثنا عشر وإنما حقه في خمسة ~~عشر لأنه لما استحق العشرة تبين أن الباقي بينهما ثلاثون قفيزا لكل واحد ~~منهما خمسة عشر فإذا كان الباقي له من ذلك اثني عشر رجع على صاحبه # هامش قفيز شعير وخمسة عشر قفيز حنطة ثم استحق من يد صاحب خمسة وعشرين ~~قفيز حنطة عشرة فإنه يرجع على صاحبه بثلاثة أقفزة حنطة وقفيزين من شعير لأن ~~الذي أخذ خمسة وعشرين قفيز حنطة أخذ عشرين بقديم ملكه وخمسة عوضا وكذا ~~صاحبه أخذ عشرين قفيز شعير بقديم ملكه وخمسة عوضا فكانت المعاوضة بين خمسة ~~أقفزة حنطة وخمسة أقفزة شعير وانه جائز فإذا استحق من يد صاحب خمسة وعشرين ~~قفيز حنطة عشرة أقفزة فخمسها وذلك قفيزان من العوض فيرجع بالمعوض وذلك ~~قفيزان من شعير وأربعة أخماس المستحق وذلك ثمانية من العشرين الذي هو حقه ~~فتبين انه سلم له اثنا عشر # PageV01P101 بثلاثة أقفزة حتى تسلم له خمسة عشر كمال حقه أو نقول أن ~~للمستحق خمسا ما في يده من الحنطة ولو استحق جميع الحنطة من يده رجع على ~~شريكه بسبعة أقفزة ونصف قفيز حنطة وبخمسة أقفزة شعير فإذا ms46 استحق خمساه رجع ~~بخمسي ذلك وخمسا سبعة أقفزة ونصف قفيز حنطة ثلاثة أقفزة وخمسا خمسة أقفزة ~~شعير قفيزان فلهذا يرجع على شريكه بهذا المقدار والله أعلم # هامش بقديم ملكه وينبغي أن يكون له خمسة عشر لأن باستحقاق عشرة تبين أن ~~حنطتها كانت ثلاثين قفيزا نصفين لكل واحد خمسة عشر وقد سلم له اثنا عشرة ~~فيرجع بثلاثة فيكمل له خمسة عشر وقد سلم لصاحبه خمسة عشر من الحنطة معنى ~~لأنه بقي له اثنا عشر من الحنطة وثلاثة وعشرون من الشعير عشرون من ذلك قديم ~~ملكه وثلاثة عوض عن ثلاثة أقفزة حنطة PageV01P102 # | باب من المواريث التي تكون فيها وصية فتبطل وصيته ويبطل الميراث # مريض له ابنا عم اخوان مملوكان كان قيمتهما ألفا درهم فاشتراهما بألفي ~~درهم ولا مال له غيرهما فالشراء جائز لأن اشتراءهما بمثل قيمتهما والمريض ~~غير محجور عن الشراء بمثل القيمة وهما مملوكان له على حالهما لأن قرابة ابن ~~العم قرابة بعيدة فلا توجب العتق عليه عند دخوله في ملكه فإن أعتق أحدهما ~~بعينه ثم # هامش # | باب من المواريث التي تكون فيها الوصية فتبطل الوصية ويبطل الميراث # بناه على أن الإعتاق يتجزىء عنه أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما لا ~~يتجزىء وأن العتق في المرض مقدم على سائر الوصايا وتصرف المريض إذا كان لا ~~يتحمل النقص كالإعتاق يتوقف عنده يعني في الزيادة على الثلث دفعا ~~PageV01P103 وهب الآخر له ثم مات المريض وله مولى أعتقه لا وارث له غيره ~~ففي قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه لا يعتق ابن العم الموهوب بقرابته من ~~أخيه لأن من أصله أن ما يحتمل النقض من تصرفات المريض يجعل نافذا للحال وما ~~لا يحتمل النقض يجعل موقوفا لما في تيفيذه من إلحاق الضرر بالورثة ودفع ~~الضرر واجب ولأن مريضه متردد بين أن يتعقبه برء فيكون بمنزلة حالة الصحة في ~~نفوذ تصرفاته وبين أن يتصل به الموت فيكون بمنزلة حالة الموت فيتوقف تصرفه ~~ما لا يحتمل النقض على ما يتبين في الثاني والعتق مما لا ms47 يحتمل النقض فكان ~~إعتاقه أحد ابني عمه موقوفا فحين مات من مرضه تبين انه كان وصية فيتعبر من ~~ثلث ماله والعتق في الثلث مقدم على الهبة وثلث ماله ثلثا رقبته فتجب عليه ~~السعاية في ثلث قيمته والمستسعي بمنزلة المكاتب عند أبي حنيفة رضي الله عنه ~~ولما وهب له أخاه جازت الهبة لأنه # هامش للضرر عن الورثة إلى أن يبرأ أو يموت لأن مرضه محتمل بيانه مريض ~~اشترى ابني عمه بمثل قيمتهما ثم أعتق أحدهما بعينه ووهب الآخر له ثم مات ~~وله مولى أعتقه ولا مال له غير ابني العم فعلى قياس قول أبي حنيفة ~~PageV01P104 يحتمل النقض بعد وقوعه فإنما ملك المكاتب أخاه فلا يتكاتب عليه ~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه ولكنه بقي عبدا فترد الهبة فيه بعينه فصار ~~الحاصل أن عليه رد الموهوب إلى مولى العتاقة وثلث قيمة نفسه بطريق السعاية ~~ويسلم له بالوصية ثلثا رقبته وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ~~فإعتاق المريض إياه نافذ سواء وجبت السعاية عليه أو لم تجب لأن المستسعي ~~عندهما حر عليه دين ولما وهب أخاه صحت الهبة وعتق عليه بقرابته وصارا ~~وارثين له لأن ابن العم مقدم على مولى العتاقة ولا وصية للوارث فتجب على ~~المعتق السعاية في جميع قيمته لرد الوصية ووجب عليه قيمة أخيه أيضا لرد ~~الهبة # هامش رضي الله عنه يسعى العبد في ثلث قيمته لمولى المريض ويرد الموهوب ~~إليه لأن عنده يوقف الإعتاق لأنه لا يحتمل النقض فإذا مات المريض وانفذ ~~وصية ينفذ العتق في ثلث ماله وهو ثلثا رقبة المعتق ويسعى في ثلثه وترد ~~الهبة لأنه وصية والعتق مقدم عليه فيرد إلى مولى المريض لأن ابني العم لا ~~يرثان لأن أحدهما معتق البعض عنده وانه بمنزلة المكاتب PageV01P105 وصارت ~~القيمتان ميراثا بينهما نصفين يسقط عنه يصفه وذلك نصيبه من الميراث ويغرم ~~لأخيه نصف قيمة نفسه ويصف قيمة أخيه فإن كان للمريض مال سوى هذا فذلك المال ~~أيضا بينهما نصفان بالميراث وإن كان المعتق الأول معسرا أخذ ms48 أخوه نصف ذلك ~~المال بالميراث والنصف الآخر حصة أخيه يأخذه بما استوجب عليه من نصف ~~القيمتين إن كان من جنس حقه لأن صاحب الدين متى ظفر بجنس حقه من مال من ~~عليه الدين أخذه وإن كان من خلاف جنس حقه رفعه إلى القاضي ليبيعه بدينه فإن ~~من أصلهما أن القاضي يبيع على # هامش والمكاتب ليس بوارث والآخر عبد قن وعند أبي يوسف ومحمد رضي الله ~~عنهما إعتاق المريض نافذ في الحال لقيام الملك وصح هبة المريض الأخ له ~~فملكه وعتق عليه بالقرابة فإذا مات المريض كان وارثه ابني عمه دون مولى ~~المريض وظهر أن الإعتاق والهبة كان وصية للوارث ولا وصية للوارث فيجب على ~~المعتق جميع قيمته ردا للوصية ويجب عليه أيضا قيمة أخيه ردا للوصية فتكون ~~القيمتان بينهما نصفين تسقط عن المعتق حصته وذلك نصف قيمته ونصف قيمة أخيه ~~ويجب عليه لأخيه نصف قيمته ونصف قيمة أخيه PageV01P106 المديون ماله أما ~~على قول أبي حنيفة رضي الله عنه إن كان ما ترك الميت من المال بحيث لا يخرج ~~رقبة المعتق من الثلث فهذا وما تقدم سواء في التخريج وإنما يسلم للمعتق ~~بقدر الثلث من رقبة وعليه السعاية فيما زاد على ذلك للمولى مع رقبة الآخر ~~وما ترك الميت من المال وإن كان بحيث يخرج رقبة المعتق من الثلث عتق كله ~~بغير سعاية وملك أخاه بالهبة فعتق عليه بالقرابة أيضا وكان الميراث بينهما ~~إلا أن الثلث مستحق بالعتق وهو مقدم على الهبة فيجب عليه رد قيمة أخيه ~~والمال المتروك بينهما نصفان فإذا كان هو معسرا أخذ أخوه نصف ذلك ميراثه ~~ويأخذ من النصف الآخر نصف قيمة نفسه إن كان من جنس حقه وإن لم يكن من جنس ~~حقه رفع الأمر إلى القاضي ليبيعه فإن للقاضي ولاية بيع التركة حتى يصل إلى ~~صاحب الدين كمال # هامش فإن كان المعتق معسرا وترك الميت مالا آخر أخذ الأخ نصفه بالميراث ~~ويأخذ من نصيب المعتق ما وجب له عليه من الدين إن كان من جنس ms49 حقه وإن كان ~~عروضا رفع الأمر إلى القاضي فيبيعه بدينه وعلى قول أبي حنيفة PageV01P107 ~~حقه ولأن المعتق الأول صار مستوفيا لنصيبه وذلك نصف قيمة الموهوب فلا يسلم ~~ذلك له حتى يسلم ذلك لأخيه مثل ذلك فلهذا يرجع في تركة الميت بنصف قيمة ~~نفسه حتى يستويا فإن قيل لما صار المعتق الأول وارثا كيف تسلم له رقبته ~~بطريق الوصية ولا وصية للوارث قلنا نعم أبو حنيفة يجمع بين الميراث والوصية ~~ها هنا لضرورة الدور لأنا لو لم ننفذ الوصية له وجب عليه السعاية في قيمته ~~فيصير مكاتبا والمكاتب ليس بوارث فتصح الوصية له وإذا صحت الوصية سقطت ~~السعاية فصار وارثا فلا يزال يدور هكذا وقطع الدور واجب فلهذه الضرورة جمع ~~له بين الوصية والميراث كما قال في المبسوط # هامش رضي الله عنه إن ترك الميت مالا آخر ولا تخرج رقبة المعتق من الثلث ~~فالجواب هكذا وإن كان يخرج رقبته من الثلث عتق كله بغير سعاية لكونه مقدما ~~على سائر الوصايا وملك أخاه بالهبة منه وعتق عليه بالقرابة غير انه يجب على ~~المعتق نصف قيمة أخيه لأن عتق المعتق استغرق جميع الثلث فإن كان المعتق ~~معسرا أخذ الأخ نصف ما ترك الميت بالميراث ويأخذ ما PageV01P108 مريض اشترى ~~ابنه وهو يخرج من ثلث ما له عتق عليه وورث في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ~~لضرورة الدور جمع بين الوصية والميراث فهذا مثله وكذلك لو كان الميت لم يدع ~~وارثا غير ابني عم هذين فهذا والأول سواء في قول أبي يوسف رضي الله عنه وهو ~~قول محمد رضي الله عنه لما بينا أن عندهما هما حران وهما الوارثان دون مولى ~~العتاقة فوجود مولى العتاقة وعدمه سواء فأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه ~~إذا لم يدع وارثا غيرهما عتق الأول بإعتاقه لأن الوصية إنما تعتبر من الثلث ~~ممن له وارث وحين أعتقه لم يكن له وارث فنفذ عتقه ولم يجب عليه السعاية في ~~شيء فإذا ملك أخاه بالهبة # هامش وجب له على المعتق ms50 وهو نصف قيمته من نصيب أخيه على ما مر فإن قيل ~~لما صار المعتق وارثا وعتقه وصية فكيف الجمع بين الوراثة والوصية قيل له ~~أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز ذلك ضرورة الدور لأنه لو بطلت الوصية يصير ~~مستسعى وانه بمنزلة المكاتب فتصح له الوصية فإذا صحت له الوصية عتق كله ~~بغير سعاية فيصير وارثا فلهذه الضرورة يجوز الجمع كالمريض إذا اشترى ابنه ~~وهو يخرج من ثلث ما له عتق بغير سعاية ويكون وارثا عند أبي حنيفة رضي الله ~~عنه وإن كان العتق وصية وإن لم يكن للميت مولى عتاقه فالجواب عندهما لا ~~يتفاوت لأن إبني العم يعتقان ويرثان على ما مر فأما PageV01P109 فيعتق عليه ~~وصارا وارثين له فيضمن لأخيه نصف قيمته لأن رد الهبة واجب وتعذر رده بالعتق ~~وصار الموهوب له كالمستهلك فيضمن لأخيه حصته وذلك نصف قيمته ولا يضمن من ~~قيمة نفسه له شيئا لضرورة الدور الذي قررناه ويستوي إن كان للميت مال آخر ~~أو لم يكن لأنا لو أوجبنا عليه السعاية فيما زاد على قدر الثلث صارا غير ~~وارثين له فلا تبطل الوصية فيما زاد على الثلث فلضرورة الدور قلنا لا سعاية ~~عليه في شيء من قيمة نفسه # ولو ترك الميت ابن عم آخر حرا والمسألة بحالها ففي قياس قول أبي حنيفة ~~رضي الله عنه إن كان للميت مال آخر يخرج المعتق الأول من ثلثه عتق المعتق ~~الأول وعتق المعتق الثاني على أخيه # هامش عند أبي حنيفة رضي الله عنه إن لم يكن مولى عتاقه عتق المعتق كله ~~بغير سعاية سواء كان له مال آخر أو لم يكن لأن اعتبار الثلث إنما يكون لحق ~~وارث آخر و ملك أخاه بالهبة له وعتق بالقرابة ويجب على المعتق نصف قيمة ~~أخيه لأخيه ردا للهبة ولا يجب عليه من قيمة نصيبه شيء لأنه يؤدي إلى الدور ~~على ما مر ويستوى في ذلك إن كان له مال آخر أو لم يكن PageV01P110 بملكه ~~إياه فصار الميراث بينهم أثلاثا ويضمن المعتق الأول ثلثي ms51 قيمة العبد الثاني ~~بين المعتق الثاني وابن العم الحر نصفين ويسلم له رقبته بطريق الوصية ~~لضرورة الدور على ما قلنا ولا يسلم له العبد الموهوب إما لأن العبد المعتق ~~قد استغرق الثلث أو لأن هذه وصية للوارث ولا ضرورة في تنفيذ هذه الوصية له ~~فوجب عليه رد الموهوب وقد تعذر رده فيجب عليه رد قيمته فيسلم له من ذلك ~~الثلث ويغرم لشريكيه ثلثيه فإن لم يدع الميت مالا غيرهما # هامش # وإن كان للميت ابن عم آخر حر فإن كان له مال آخر مقدار ما يخرج رقبة ~~المعتق من الثلث عتق المعتق بغير سعاية وعتق أخوه بالقرابة والميراث بينهم ~~أثلاثا وضمن المعتق ثلثي قيمة الموهوب لأخيه ولابن العم الحر ردا للهبة ~~وسقط عنه نصيبه وإن لم يكن للميت مال آخر يجب على المعتق الأول السعاية في ~~ثلث قيمته وعتق ثلثاه لأنه ثلث مال الميت PageV01P111 وجب على المعتق الأول ~~السعاية في ثلث قيمته وكان بمنزلة المكاتب فيرد العبد الموهوب عبدا قنا ~~لابن العم الحر فإن كان أخوه عتق عليه بقرابة منه وإن لم يكن أخا له فهو ~~عبده وأما على قول أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما فقد صارا حرين كما بينا ~~ترك الميت مالا آخر أو لم يترك ويضمن المعتق الأول ثلثي قيمة نفسه وثلثي ~~قيمة العبد الموهوب بين الموهوب وابن العم الحر بالميراث نصفين لأنهم جميعا ~~ورثته فما ترك الميت يكون بينهم أثلاثا # هامش وتبطل الهبة في الأخ الموهوب ويكون عبدا قنا ويكون ملكا لابن العم ~~الحر بالميراث دون المعتق الأول لأنه معتق البعض فلا يرث شيئا وعتق الأخ ~~على ابن العم الحر إن كان أخاه بالقرابة وإن لم يكن فهو عبده وعلى قولهما ~~الأخوان حران سواء كان للميت مال آخر أو لم يكن لما مر ويضمن المعتق ثلثي ~~قيمة نفسه وثلثي قيمة الموهوب بين الموهوب وابن العم الحر PageV01P112 # ولو كان الميت ترك أخا لأب وأم والمسألة بحالها ففي قياس قول أبي حنيفة ~~رضي الله عنه إن كان المعتق الأول ms52 يخرج من الثلث بأن كان الميت ترك مالا ~~آخر عتق المعتق الأول بالوصية ويعتق الموهوب بقرابته منه ويكون الميراث كله ~~للأخ لأن الأخ مقدم على ابن العم فإن كان تخرج رقبتهما من الثلث فلا شيء ~~على المعتق الأول وإن كان لا يخررج رقبتهما من الثلث فعلى المعتق الأول ~~ضمان ما زاد على الثلث للأخ لأن السالم له بطريق الوصية قدر الثلث وإن لم ~~يكن للميت مال سواهما فإنما عتق من المعتق الأول بقدر ثلثيه ولزمته السعاية ~~في ثلث قيمته فكان بمنزلة المكاتب فلا يعتق عليه الموهوب ولكنه يرده على ~~الأخ مع ثلث قيمته بطريق السعاية وعلى قول أبي يوسف # هامش نصفين لأنهما جميعا ورثته فما ترك الميت يكون بينهم أثلاثا تسقط ~~حصته عنه # ولو كان الميت ترك أخا لأب وأم والمسألة بحالها فإن كان للميت مال آخر ~~يخرج المعتق وأخوه من الثلث عتقا بغير شيء المعتق بالإعتاق PageV01P113 ~~ومحمد رحمهما الله الجواب في الفصلين سواء وهما حران ويسلم للمعتق الأول ~~قدر ثلث مال الميت بطريق الوصية من قيمة الرقبتين وعليه ما زاد على الثلث ~~للأخ لأب وأم # فإن كان الموهوب لم يكن أخا للمعتق الأول ولكنه كان ابنه ولم يترك الميت ~~مالا سواهما فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه لا ينقض الهبة هنا في الموهوب ~~لأن المعتق الأول لما وجب عليه # هامش وأخوه بالقرابة وإن لم يكن له مال آخر سواهما عتق ثلثاه وسعى في ثلث ~~قيمته لأخ الميت وتبطل الهبة ويكون عبدا لأخ الميت دون ابن العم وعلى ~~قولهما عتق المعتق وأخوه بكل حال على ما مر فإن لم يكن له مال آخر سعى فيما ~~زاد على ثلث مال الميت لأخ الميت PageV01P114 السعاية في ثلث قيمته صار ~~بمنزلة المكاتب والمكاتب إذا تملك ابنه يتكاتب عليه فتعذر نقض الهبة في ~~رقبته ويصير الأول كالمستهلك فيضمن للأخ قيمة الموهوب مع ثلث قيمة نفسه ~~ويسلم له ثلثا رقبته بطريق الوصية فإذا أدى ما وجب عليه من السعاية وهو ثلث ~~قيمة رقبته عتق ms53 هو وابنه معه وقيمة ابنه دين عليه فإن مات المعتق الأول قبل ~~أن يستسعي في ذلك سعى فيه ابنه لأنه قد دخل في كتابته فيقوم مقام أبيه بعد ~~موت الأب فيما كان واجبا عليه وذلك ثلث قيمة المعتق الأول وجميع قيمة الابن ~~وعلى قولهما لا يجب على # هامش # ولو كان مكان أخ المعتق ابنه فإن لم يكن له مال آخر سواهما فعلى قول أبي ~~حنيفة رضي الله عنه عتق ثلثا المعتق ولا تبطل الهبة في ابنه لأن معتق البعض ~~بمنزلة المكاتب والمكاتب إذا ملك ابنه يكاتب عليه لتعذر نقض الهبة فيصير ~~الأول كالمستهلك له فيضمن لأخ الميت قيمة ابنه مع ثلث قيمة نفسه وسلم له ~~ثلثا رقبته فإن مات قبل أن يؤدي شيئا قام ابنه مقامه فيما كان عليه وهو ثلث ~~قيمته وجميع قيمة ابنه وعلى قولهما عتق المعتق الأول وابنه بكل حال لما مر ~~ولا يجب على الابن شيء مما كان على الأب لأنهما حران ولا يجب على الابن ~~الحر شيء من دين أبيه والله أعلم PageV01P115 المعتق الثاني مما وجب على ~~المعتق الأول من السعاية قليل ولا كثير لأن عندهما هما حران والسعاية دين ~~على المعتق الأول وليس على الابن أن يسعى في دين أبيه وعند أبي حنيفة رضي ~~الله عنه هما بمنزلة المكاتبين وعلى الابن السعاية فيما كان واجبا على أبيه ~~من بدل الكتابة والدين إذا كان داخلا في كتابته والله أعلم بالصواب ~~PageV01P116 # | باب شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك # رجل له ابنان عبدان لرجلين فغصب الوالد أحد ابنيه من مولاه فاشترى به ~~ابنه الآخر من مولاه فلم يتقابضا حتى بلغ المغصوب منه فأجاز البيع جاز لأن ~~الإجازة في الانتهاء في حكم نفوذ # هامش # | باب من شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك # بناه على أن من اشترى عبدا بعبد غيره وأجاز ذلك الغير يثبت الملك للمشتري ~~فيما اشترى وصار قاضيا ثمنه من مال غيره مستقرضا إياه من PageV01P117 العقد ~~بمنزلة الإذن في الابتداء وبإذنه في ms54 الابتداء ينفذ هذا البيع فكذلك بإجازته ~~في الانتهاء ويكون العبد الذي اشتراه الأب للأب لأن في بيع المقايضة كل ~~واحد منهما مشتر لمملوك صاحبه بائع لما هو من جانبه من صاحبه والشراء يوجب ~~الملك للمشتري وعند الإجازة إنما ينفذ العقد من وجه الذي توقف فإنما يتم ~~الملك فيما إذا اشترى للمشتري وقد قررنا هذا فيما أمليناه من شرح الجامع ~~وبينا الفرق بينه وبين البيع المحض وكذلك بينا الفرق بين الإذن في الابتداء ~~والإجازة في الانتهاء في هذا الحكم وإذا كان مشتريا الابن لنفسه تم الملك ~~له عند الإجازة فيعتق بقرابته منه لأنه ملك ولده ويكون # هامش مالكه من غير أن يثبت الملك في ذلك للمستقرض لكن يرجع المالك على ~~المستقرض بقيمته بيانه رجل له ابنان مملوكان لرجلين فغصب الوالد أحدهما من ~~مولاه واشترى به الابن الآخر من مولاه فبلغ المغصوب منه فأجاز ثبت الملك ~~للأب في الابن الذي اشتراه وعتق عليه لأنه فيما اشترى بائع من PageV01P118 ~~العبد الذي باعه الأب عبدا للذي باعه الابن الآخر ولا يعتق ذلك العبد لأن ~~المولى حين أجاز البيع فيه فإنما خرج من ملكه إلى ملك الذي اشتراه ولم يدخل ~~في ملك أبيه فلا يعتق عليه ومعنى هذا الكلام أن الأب صار قاضيا به ما ~~التزمه عوضا عما اشتراه وليس من ضرورة قضاء ما عليه دخول ما يقضي به في ~~ملكه ألا ترى أن من قضي دين إنسان بغير رضاه جاز ولا يملك أحد إدخال شيء في ~~ملك الغير بغير رضاه وكذلك لو قضى دين ميت جاز والميت ليس من أهل الملك ~~فإذا لم يدخل في ملكه لضرورة القضاء به لم يعتق عليه ولكنه صار كالمستقرض ~~له من مولاه حين يشتري به لنفسه وهو بالإجازة صار كالمقرض له واستقراض ~~الحيوان فاسد فيكون مضمونا بالقيمة فيغرم الأب قيمته للمغصوب منه فإن قيل ~~بهذا الاستقراض وتقرر الضمان عليه يدخل في ملك الأب فينبغي أن يعتق عليه ~~قلنا لا كذلك فإن هذا # هامش وجه مشتر من وجه كما ms55 هو حكم المقايضة فمن حيث انه شراء يكون مشتريا ~~لنفسه وينفذ في الحال ومن حيث انه بيع يكون بائعا لمولاه يتوقف على إجازته ~~فرجحنا جانب الشراء لأن حقه يفوت لا إلى خلف وحق المغصوب منه يفوت إلى خلف ~~وهو القيمة وصار قاضيا ثمنه بعبد الغير فإذا أجاز المالك صح القضاء ورجع ~~المغصوب منه عليه بقيمة المغصوب ولا يعتق الابن المغصوب لأنه صار قاضيا به ~~ثمن المشتري بإجازة مالكه من غير أن يدخل PageV01P119 الاستقراض من ضرورة ~~قضاء ما التزم به وقضاء الدين لا يستدعي حقيقة الملك بل يجوز بحق الملك كما ~~يجوز بحقيقته فإن المكاتب يقضي الدين عليه من كسبه وليس له حقيقة ملك ~~والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة فإذا لم يتحقق الضرورة في إثبات حقيقة ~~الملك لم يثبت فلا يعتق عليه وهو نظير ما أمليناه في شرح الزيادات فيمن ~~تحته أمة تزوج على رقبتها حرة وأجاز مولى الأمة لا يفسد به نكاح الأمة لهذا ~~المعنى وقد قررناه ثم بأبلغ من هذا # ولو لم يجز المولى البيع ولكنه طلب عبده فلم يجده فضمن به الغاصب قيمته ~~عتق العبد الذي باعه الأب عليه وبطل البيع لأن تقرر ضمان المغصوب على ~~الغاصب يوجب الملك له في المغصوب وملك الأب ولده موجب عتقه عليه بأي سبب ~~كان وأما # هامش المغصوب في ملكه كمن تزوج حرة على رقبة أمة هي امرأته بإذن مولاها ~~صارت الأمة ملكا للحرة ولا يفسد نكاح الزوج فيها لأن هذا استقراض ضروري ~~يظهر في حق المقرض بقيمته لا في ثبوت الملك فيها PageV01P120 بطلان البيع ~~فلأن نفوذ البيع ها هنا بعدما دخل في ملكه لأن البيع ينفذ من جهته فيقترن ~~نفوذ البيع بنفوذ العتق والعتق يمنع البيع إذا اقترن به فإذا أبطل البيع في ~~هذا بطل في الآخر لأنه لو نفذ البيع فيه إنما ينفذ بلا عوض وذلك لا يجوز ~~فإذا بطل البيع في الآخر كان عبدا لمولاه على حاله بخلاف الإجازة لأن ~~التمليك هناك فيما باعه من جهة المجيز وهو المغصوب ms56 منه فلا يدخل في ملك ~~الغاصب فلهذا لايعتق عليه # ولو أن المغصوب منه لم يجز البيع ولم يضمن الأب القيمة حتى قبض الابن ~~المغصوب من اشتراه ولم يقبض الغاصب الابن الآخر فهذا وما سبق سواء في ~~الفصلين على ما بينا ولو تقابضا العبدين أو قبض الأب ما اشترى ولم يدفع ما ~~باعه فالجواب في الفصلين واحد # هامش للمستقرض ولهذالا يشترط لصحته القبض وصح ضمنا للشراء مع أن استقراض ~~الحيوان لا يصح إذا كان مقصودا # ولو أن المغصوب منه لم يجز البيع ولكن طلب عبده ولم يجده وضمن الوالد ~~قيمته بطل الشراء لأن الأب ملك الابن المغصوب بأداء الضمان مستندا إلى وقت ~~الغصب وهو في الحال محل للعتق فيثبت العتق في PageV01P121 والذي قبضه ~~الغاصب يعتق عليه لأن شراءه فيه فاسد فإنه اشتراه من مالكه ببدل مستحق ~~والمشتري بالمستحق يصير مملوكا للمشتري بالقبض لأن استحقاق البدل يؤثر في ~~فساد البيع والبيع الفاسد موجب للملك عند القبض فيعتق عليه ما اشترى وينتقض ~~البيع فيما باعه لأنه حين نفذ العتق من جهته فيما اشترى وجب عليه ضمان ~~قيمته لبائعه لتعذر رده بحكم فساد البيع وبعد ما تقرر ضمان القيمة بسبب ~~البيع لا يتحول إلى ضمان الثمن لما بينا من المنافاة ولأنه اعترض قبل ~~الإجازة ما يمنع ابتداء البيع وهو حرمة أحد العوضين والمعترض بعد البيع قبل ~~الإجازة كالمقترن بالعقد دليله هلاك المبيع وكما أن اقتران عتق أحد العوضين ~~بالبيع يمنع جواز البيع فكذلك اقترانه بالإجازة فإذا بطل البيع أخذ المغصوب ~~منه عبده أجاز البيع أو لم يجز فإن لم يجد عبده # هامش الحال ويستند فعتق عليه من ذلك الوقت من وجه فظهر انه اشترى عبدا ~~بحر من وجه فكان باطلا # ولو ان المغصوب منه لم يضمن الوالد ولم يجز البيع فإن تقابضا أو قبض ~~الوالد ما اشترى عتق عليه ما اشترى لأنه اشتراه ببدل مستحق فيكون ~~PageV01P122 فضمن أباه القيمة بغصب إياه عتق العبد المغصوب على أبيه أيضا ~~لأنه يملكه بضمان القيمة فيعتق الابنان جميعا ms57 من جهته ويضمن لكل واحد منهما ~~قيمة عبده # ولو كان المغصوب منه أمر الغاصب أن يبيعه بابنه الآخر ففعل الأب ذلك جاز ~~البيع فيهما ولم يعتق واحد منهما لأن المغصوب خرج من ملك مولاه بالبيع إلى ~~ملك من اشترى فإن بيع وكيله كبيعة نفسه # هامش الشراء فاسدا فإذا اتصل به القبض ثبت الملك و عتق عليه وضمن قيمته ~~لبائعه لتعذر رده والعبد المغصوب لمولاه يسترده ممن كان في يده فإن لم ~~يسترده لكن طلبه فلم يجده وضمن الأب قيمته عتق عليه أيضا لأنه ملكه بأداء ~~الضمان من وقت الغصب على ما مر # ولو أن المغصوب منه قال للغاصب اشتر ابنك الذي في يد فلان لنفسك بابنك ~~الذي غصبتني فاشترى جاز وعتق ما اشترى عليه وعليه قيمة المغصوب للمغصوب منه ~~لأنه صار مقرضا للمغصوب من الغاصب على ما مر في الإجازة PageV01P123 ~~والمشتري خرج من ملك بائعه إلى ملك المغصوب منه بشرائه بخلاف الأول على ما ~~بينا فلهذا لا يعتق واحد منهما # وكذلك لو كان المغصوب منه قال للغاصب اشتر ابنك الآخر بالمغصوب فهذا ~~والأول سواء # هامش # ولو قال اشتر لي ابنك الذي في يد فلان بابنك الذي غصبته مني أو لم يقل لي ~~فاشترى صار مشتريا للآمر وولا يعتق ما اشترى لأنه لم PageV01P124 # ولو كان قال له اشتر ابنك فلانا لنفسك بالمغصوب أو بع الابن الذي غصبتني ~~لنفسك بابنك فلان ففعل الأب ذلك جاز البيع وعتق الابن المشترى على الغاصب ~~لأنه صرح بالإذن بشرائه لنفسه فيكون هو في شرائه مباشرا العقد لنفسه لا ~~وكيلا فيعتق عليه بقرابته ويصير المغصوب منه كالمقرض للمغصوب من الغاصب ~~لهذا الابن فعليه قيمته للمغصوب منه ولا يعتق العبد المغصوب لما بينا في ~~المسألة الأولى ولو لم يأمره المغصوب منه بشيء ولكنه باعه الغاصب بابنه ~~الآخر وتقابضا فمات العبد المغصوب عند المشتري ثم أجاز مولاه البيع أو ضمن ~~الأب قيمته لم يجز البيع فيه أبدا لما قلنا أن الأب حين قبض ما اشترى عتق ~~عليه وتعين جهته ms58 البطلان في هذا البيع للمعنيين # هامش يملكه الأب بل ملكه الموكل والعبد المغصوب صار ملكا لمشتريه # ولو لم يأمره المغصوب منه بشيء حتى اشترى الغاصب ابنه الذي في يد صاحبه ~~بابنه الذي هو مغصوب أو باع ابنه المغصوب بابنه الآخر وتقابضا PageV01P125 ~~اللذين ذكرناهما ويغرم الأب قيمة ما اشترى لبائعه لتعذر رد عينه عليه ويكون ~~للمغصوب منه الخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة المغصوب وإن شاء ضمن المشتري ~~لأن كل واحد منهما غاصب في حقه الأب بغصبه والمشتري بقبضه على طريق التملك ~~لنفسه فضمن قيمته أيهما شاء # وإن كان الأب لم يقبض ابنه الذي اشترى ولكنه دفع الابن الذي باع فمات في ~~يد الذي اشتراه ثم إن مولى العبد المغصوب ضمن الأب قيمة عبده جاز البيع لأن ~~المغصوب في الحال هالك ليس بمحل للملك حقيقة بالبيع ولا بضمان القيمة في ~~الحال ولكنه فيما سبق كان محلا له وهو في الحال أيضا غير محل للعتق ولا ~~فيما سبق كان محلا له من جهة الغاصب فكان تنفيذ البيع باعتبار الحالة ~~السابقة أولى من تنفيذ العتق وإنما قلنا ذلك لأن الغاصب إذا ضمن القيمة ~~استبدله PageV01P126 حكم الملك إلى وقت الغصب لا حقيقة الملك ولهذا سلم ~~الكسب له ولا يسلم الولد له لأن حكم الملك يكفي لسلامة الكسب دون الولد ألا ~~ترى أن المكاتب يملك كسبه ولا يملك ولده بل يكون ولده مملوكا للمولى وحكم ~~الملك يكفي لنفوذ البيع ولا يكفي لنفوذ العتق كما في حق المكاتب ينفذ بيعه ~~في كسبه ولا ينفذ عتقه ولهذا المعنى لو كان الغاصب أعتق ثم ضمن القيمة لا ~~ينفذنا البيع بخلاف ما إذا كان المغصوب في يد المشتري قائما فإن هناك تنفيذ ~~العتق للحال ممكن لأيه ملك بضمان القيمة في الحال وهو محل العتق فلهذا ~~نفذنا العتق ثمة وإذا جاز البيع هنا عتق العبد المشترى من مال الأب وإن كان ~~لم يقبضه لأن المانع من ثبوت الملك له بنفس العقد فساد البيع وقد زال ذلك ~~فصار مملوكا له فلهذا ms59 عتق عليه # هامش ومات المغصوب في يد الذي اشتراه بعد لم يجز البيع فيه أبدا وقد ~~ذكرنا انه عتق ما اشترى الأب حين قبضه لأن البيع وقع فاسدا لأنه اشترى ببدل ~~مستحق ثم لو أجازا لمغصوب منه البيع أو ضمن الغاصب القيمة لا يعمل إجازته ~~لأنه عتق بحكم ملك فاسد وتقرر الفساد وتقرر عليه قيمة ما PageV01P127 # ولو كان المغصوب منه لم يضمن الأب قيمته ولكن أجاز البيع لم يجز البيع ~~لأن المغصوب هالك وكما لا ينعقد البيع في الهالك فكذلك لا ينفذ بالإجازة في ~~الهالك # ولو كان الابنان ابني رجلين متفرقين فغصب أحدهما ابن صاحبه من مولاه ~~فباعه من مولى ابنه بابنه ولم يتقابضا حتى بلغ مولى المغصوب وأجاز البيع ~~كان جائزا وعتق ابنه الذي اشتراه لأن في ابنه كان عقده شراء لنفسه وانعقد ~~موجبا للملك له عند نفوذه فلا يتغير ذلك بالإجازة وكان المغصوب عبدا لمن ~~اشتراه من الغاصب لأنه لا قرابة بينهما وضمن الغاصب قيمة العبد الذي غصب ~~لمولاه لأنه صار كالمستقرض للمغصوب على ما بينا # هامش اشترى لصاحبه والمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة المغصوب ~~وإن شاء ضمن مشتري المغصوب على ما عرف # ولو أن الأب دفع المغصوب إلى مشتريه ومات في يده ولم يقبض الابن الذي ~~اشتراه حتى ضمن المغصوب منه قيمة المغصوب الأب جاز البيع وعتق على الأب ما ~~اشتراه قبض أو لم يقبض لأنه ملك المغصوب بأداء PageV01P128 # ولو لم يجز المغصوب منه البيع ولكن ضمن الغاصب قيمة عبده فهذا والأول ~~سواء لأن الغاصب إإنما ملك المغصوب هنا بالضمان ولا قرابة بينه وبين ~~المغصوب فنفذ البيع فيه من جهته ودخل ما اشترى في ملكه فعتق المشتري عليه ~~بقرابته وصار العبد المغصوب لمولى الابن الذي باعه بخلاف ما تقدم فإن هناك ~~المغصوب ابنه فيعتق عليه بضمان القيمة ويبطل البيع فيه كما بينا # ولو لم يجز المغصوب منه البيع ولم يضمن الغاصب القيمة حتى تقابضا بعدما ~~تبايعا فقد صار ابن الغاصب حرا حين قبضه لأنه ms60 صار مالكا بالقبض بعد الشراء ~~الفاسد ووجب عليه قيمته لبائعه فإذا أجاز المغصوب منه كان أجازته باطلا ~~لتقرر ضمان القيمة ونفوذ العتق في أحد العوضين # فإن لم يجز البيع ولكنه ضمن الغاصب القيمة أخذ الغاصب العبد فكان له وضمن ~~لمولى ابنه قيمته كما بينا وعتق ابنه لقرابته منه فكان # هامش الضمان مستنداإلى وقت الغصب فظهر انه باع ملك نفسه فإن قيل لما ملكه ~~مستندا إلى وقت الغصب يعتق عليه من ذلك الوقت فكيف يمكن تنفيذ البيع فيه ~~قيل له الملك المستند ثابت من وجه من وقت الغصب وذلك يكفي PageV01P129 ~~العبد الآخر عبدا له لا يجوز البيع فيه بضمان القيمة لأنه لما ملك ابنه ~~بالقبض عتق عليه وتقرر ضمان القيمة فلا يتصور نفوذ البيع فيه بعد ذلك وإن ~~ملك المغصوب بضمان القيمة كما لا يتصور نفوذ البيع فيه بالإجازة وإذا تعين ~~البطلان للبيع كان المغصوب ملك الغاصب بتقرر ضمان القيمة عليه # ولو كان الأب لم يغصب العبد الذي ليس بابنه ولكنه غصب ابنه فباعه بالعبد ~~الآخر فتقابضا أو لم يتقابضا ثم أجاز المغصوب منه البيع فالبيع جائز أما ~~قبل القبض فلا إشكال وكذلك بعد القبض لأن الغاصب هنا تملك ما اشترى بالقبض ~~والمشتري أجنبي عنه فلم يعتق عليه ولم يتقرر عليه ضمان قيمته فلهذا نفذ ~~البيع بإجازة المغصوب منه بخلاف ما سبق ثم ما اشتراه الغاصب يكون مملوكا له ~~والمغصوب يكون مملوكا لمن اشتراه ويغرم الأب قيمة ابنه لمولاه لأنه صار ~~كالمستقرض منه حين قضى به ما لزمه من العوض # هامش لنفاذ البيع أما لا يكفي لنفاذ العتق كملك المكاتب ألا ترى أن ~~الغاصب إذا باع المغصوب ثم ملكه بأداء الضمان ينفذ بيعه ولو أعتقه ثم ملكه ~~بأداء الضمان لا ينفذ عتقه بخلاف ما إذا كان المغصوب قائما في يد مشتريه ~~لأن ثمه في الحال محل للعتق فيثبت العتق في الحال ثم يستند أما هنا المغصوب ~~ميت للحال فلا يثبت العتق فيه للحال حتى يستند وإن لم يضمنه PageV01P130 # ولو كان المغصوب ms61 منه ضمن الغاصب قيمة ابنه عتق ابنه لتقرر الملك له بضمان ~~القيمة وبطل البيع فيه لما بينا فيأخذ بائع العبد الآخر ما باعه من الغاصب ~~إن كان سلمه إليه # ولو كان العبد الذي ليس بابن الغاصب مات في يد الذي اشتراه ثم إن المغصوب ~~منه ضمن الغاصب قيمة ابنه عتق الابن وضمن الغاصب قيمة العبد الآخر لمولاه ~~لأنه قبضه بكحم شراء فاسد وقد تعذر رده بالهلاك في يده فيلزمه قيمته # ولو مات العبدان جميعا بعدما تقابضا ثم إن المغصوب منه ضمن الأب قيمته لم ~~يجز البيع لأن ما اشتراه الغاصب وهلك ليس بمحل لنفوذ الشراء فيه بالإجازة ~~وقد تقرر ضمان قيمته على الغاصب فلا يتحول بعد ذلك إلى غيره وهذا بخلاف ما ~~إذا مات المغصوب بعدما قبضه من اشتراه لأن هناك يستند للغالب فيه حكم الملك ~~بضمان القيمة لا حقيقة الملك فينفذ بيعه فيه على ما قلنا # هامش المغصوب منه لكن أجاز البيع لم تصح إجازته لأن المغصوب ميت فلم يبق ~~محلا للبيع فلا تصح الإجازة كما لا يصح الإذن ببيعه ابتداء # قال عبدان لرجلين قال رجل غير الموليين إذا ما ملكت هذين العبدين ~~PageV01P131 # ولو مات أحدهما أيهما كان أو ماتا جميعا ثم إن المغصوب منه أجاز البيع ~~فيه لم يجز البيع فيه أبدا لما بينا أن هلاك أحدهما كما يمنع انعقاد البيع ~~ابتداء يمنع نفوذ البيع بالإجازة انتهاء # عبدان لرجلين قال رجل غير الموليين إذا ملكت هذين العبذين فهما حران فغصب ~~أحدهما من مولاه ثم باعه من مولى الآخر بالعبد الآخر فتقابضا أو لم يتقابضا ~~حتى أجاز المغصوب منه البيع جاز البيع أما قبل التقابض فغير مشكل وكذلك بعد ~~التقابض لأن الغاصب إنما ملك ما اشتراه بالقبض ولم يعتق عليه لأن شرط حنثه ~~ملك العبدين جميعا فبملك أحدهما لا يعتق عليه شيء فلهذا نفذ البيع بالإجازة ~~بخلاف ما # هامش فهما حران فغصب الحالف أحدهما واشترى به العبد الآخر من مولاه ثم ~~أجاز المغصوب منه البيع ملك الحالف ما اشتراه ms62 ولا يعتق لأن شرط العتق ~~PageV01P132 سبق في الابن فإن الأب كما ملك ابنه بالقبض يعتق عليه وإذا جاز ~~البيع هنا فما اشتراه الغاصب مملوك له وما باعه الغاصب مملوك لمن اشتراه ~~ويضمن الغاصب قيمة المغصوب لاستقراضه إياه ولا يعتق واحد منهما لما بينا أن ~~الغاصب بالاستقراض لا يثبت له الملك حقيقة فلا يتم به شرط حنثه فلهذا لا ~~يعتق واحد منهما # ولو لم يجز المغصوب منه البيع حتى مات أحدهما ثم أجاز البيع لم يجز أبدا ~~لهلاك أحدهما كما بينا فإن كان العبد المغصوب هو الحي أخذه مولاه وغرم ~~الغاصب قيمة العبد الآخر لمولاه إن كان مات في يده لأنه قبضه على وجه ~~التملك وقد تعذر رده فلزم قيمته وإن كان المغصوب هو # هامش ملكهما ولم يوجد وعليه قيمة المغصوب لمولاه بحكم الإقراض على ما مر # وإن لم يجز المغصوب منه البيع حتى مات أحدهما بعدما تقابضا فإن كان الحي ~~هو المغصوب أخذه المغصوب منه وضمن الحالف قيمة ما اشتراه PageV01P133 لميت ~~فمولاه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته وإن شاء ضمن المشتري إن كان مات في ~~يده فإن ضمن الغاصب تم البيع من جهة استناد الملك له إلى وقت الغصب وكان ما ~~اشتراه الغاصب للغاصب ولا يعتق عليه باليمين لعدم إتمام شرط الحنث وإن ضمن ~~قيمته يرجع على الغاصب فيأخذ منه عبده لأن ما اشتراه لم يسلم له من جهته ~~وصار استرداد قيمته منه كاسترداد عينه فيرجع بعوضه # فإن كان المغصوب منه لم يجز البيع ولم يمت واحد من العبدين ولكن الغاصب ~~قبض ما اشترى فضمنه المغصوب قيمة عبده لأنه لم يقدر على عينه فقد عتق ~~العبدان جميعا من مال الغاصب لأن ما اشتراه # هامش وقبضه ومات في يده لأنه وجب عليه رده على بائعه وقد عجز عن رده فتجب ~~عليه قيمته وإن كان المغصوب هو الميت وقد مات في يد مشتريه فالمغصوب منه ~~بالخيار فإن ضمن الغاصب قيمته نفذ البيع لاستناد الملك فيه إلى وقت الغصب ~~ولا يعتق ما ms63 اشتراه لعدم تمام شرط العتق فإن قيل PageV01P134 صار مملوكا ~~بالقبض والمغصوب صار ملكا له بضمان القيمة لأنه قائم على حاله فتم ملكه في ~~العبدين جميعا فعتقا عليه لتمام شرط الحنث ولا ينفذ البيع في الذي ضمن ~~قيمته لاقتران العتق بحالة نفوذ البيع وعليه قيمة ما اشترى لبائعه لأنه ~~تعذر رده عليه لنفوذ عتقه فيه ولو لم يتقابضا أو لم يقبض الغاصب ما اشتراه ~~حتى ضمنه المغصوب منه قيمة عبده جاز البيع لأنه حين ملك المغصوب بضمان ~~القيمة لم يتم شرط حنثه وكان البيع فيه من جهة الغاصب وما اشتراه الغاصب ~~يصير مملوكا له بنفوذ البيع بالإجازة فيعتق عليه ما اشتراه لأن شرط حنثه قد ~~تم فإن شرط حنثه ملك العبدين لا ملكه إياهما جميعا وقد كان ملك بضمان ~~القيمة ما نفذ فيه بيعه ثم صار ملكا للآخر بنفوذ شرائه فيه فتم شرط الحنث ~~الآن والمغصوب خارج عن ملكه فإنما يعتق عليه ما في ملكه عند تمام شرط الحنث # هامش ثمة تم به شرط العتق لأنه ملك ما اشتراه بنفوذ البيع وملك المغصوب ~~بأداء الضمان قيل له المغصوب ميت في الحال وإنما يثبت الملك من وقت ~~PageV01P135 # ولو تقابضا حين تبايعا فمات المغصوب في يد من اشتراه ثم إن مولاه ضمن ~~الغاصب قيمته جاز البيع لما بينا أن حكم الملك يثبت للغاصب فيه بنفوذ البيع ~~فيه من جهته ويسلم له ما اشترى ولا يعتق عليه لأن شرط حنثه لم يوجد فإن ما ~~ضمن قيمته لم يملكه ههنا حقيقة لكونه هالكا وإنما نفذ بيعه بحكم الملك وذلك ~~لايكفي لتمام شرط الحنث وكذلك لو لم يقبض الغاصب ما اشتراه لأنه حين نفذ ~~بيعه صار مالكا لما اشترى قبضه أو لم يقبضه فلهذا كان الجواب في الفصلين ~~سواء # هامش الغصب من وجه وذلك يكفي لنفاذ البيع إما لا يكفي لشرط الحنث لأن شرط ~~الحنث الملك من كل وجه # وإن لم يمت واحد منهما ولم يجز البيع حتى تقابضا أو قبض الحالف ما اشتراه ~~ثم ضمته ms64 المغصوب منه قيمة المغصوب بأن طلبه ولم يجده عتق العبدان على ~~الغاصب لأنه تم شرط الحنث وهما في ملكه إما الذي اشتراه لأنه ملكه بالقبض ~~بحكم عقد فاسد وإما المغصوب لأنه ملكه بأداء الضمان من كل وجه لأنه حي قائم ~~وعليه قيمة ما اشتراه لبائعه لعجزه عن رده فلا يصح البيع لاستناد العتق في ~~المغصوب إلى وقت الغصب من وجه على ما مر وإن لم يقبض الغاصب ما اشتراه حتى ~~ضمن المغصوب منه الغاصب قيمة عبده جاز البيع لأنه لم يعتق المغصوب لأن ~~استناد الملك من PageV01P136 ولو كان الغاصب قبض ما اشترى فمات في يده ثم ~~إن المغصوب منه ضمن الغاصب قيمة عبده لم يجز بيعه لأن ما اشتراه هالك في ~~يده فلا يمكن تنفيذ البيع فيه بعدما تقرر عليه ضمان قيمته بالهلاك في يده ~~ويكون العبد المغصوب للغاصب بضمان القيمة ويضمن قيمة ما اشترى لمولاه أيضا ~~بهلاكه في يده فيعتق عليه العبد المغصوب لأنه قد ملكهما جميعا حقيقة إما ما ~~اشتراه لضمان القيمة وإما المغصوب فلأنه قائم حين ضمن # هامش وجه أوجب نفوذ البيع فيه فصار ملكا لمشتريه وعتق على الغاصب ما ~~اشتراه قبض أو لم يقبض لأنه تم شرط العتق وهو الملك فيهما من كل وجه أما ~~الذي اشتراه بنفوذ البيع وأما المغصوب فلأنه حي قائم فيثبت الملك فيه عند ~~أداء الضمان من كل وجه واستند من وجه حتى نفذ البيع # ولو تقابضا بحكم البيع ثم مات المغصوب في يد مشتريه وضمن مولاه الغاصب ~~قيمته نفذ البيع ولا يعتق ما اشتراه لفقد تمام الشرط لأن عند أداء الضمان ~~المغصوب ميت فلم يملكه من كل وجه # ولو أن الغاصب قبض ما اشتراه ومات في يده ثم ضمنه المغصوب منه قيمة عبده ~~بأن لم يجده لم يجز البيع لأن ما اشتراه الغاصب هلك في يده بحكم عقد فاسد ~~وتقرر عليه ضمان القيمة وعتق المغصوب على PageV01P137 قيمته فتم شرط حنثه ~~فيعتق عليه ما هو قائم في ملكه لأن شرط الحنث لا ms65 يعتبر وجوده جملة ألا ترى ~~انه لو ملك أحدهما ثم باعه ثم ملك الآخر عتق عليه الآخر لتمام شرط حنثه وإن ~~ملكهما على التعاقب فكذلك ما سبق من الملك لضمان القيمة # هامش الغاصب لأنه تم شرط العتق وهو ملكهما من كل وجه أما الذي اشتراه ~~فبالقبض بعقد فاسد وأما المغصوب فبأداء الضمان وانه حي قائم وعليه قيمة ما ~~اشتراه لبائعه لعجزه عن رده والله أعلم PageV01P138 # | باب الولد يكون بين الرجلين الكافرين أحدهما تغلبي والآخر ليس بتغلبي # قال أبو حنيفة رضي الله عنه ليس على التغلبي النصراني خراج رأسه لأن عمر ~~رضي الله عنه صالحهم على الصدقة المضعفة ونفذ ذلك الصلح بعده عثمان رضي ~~الله عنه فلزم ذلك أول الأمه وآخرها # واعلم أن بني تغلب قوم من نصارى العرب كانوا بقرب الروم فلما أراد عمر ~~رضي الله عنه أن يوظف عليهم الجزية أبوا وقالوا نحن قوم من # هامش # | باب الولد يكون بين الرجلين الكافرين أحدهما تغلبي والآخر ليس بتغلبي # بناه على أن الأصل أن يكون على كل كافر جزية لقوله تعالى @QB@ حتى يعطوا ~~الجزية @QE@ إلا أنا توافقنا على وجوب الصدقة المضعفة في حق التغلبي من كل ~~وجه لصالح عمر رضي الله عنه فمن كان تغلبيا من وجه تجب الجزية عليه بقضية ~~الأصل وان الصدقة المضعفة على التغلبي صدقة في حق التغلبي حتى PageV01P139 ~~العرب نأنف من أداء الجزية فإن وظفتها علينا لحقنا بأعدائك من الروم وإن ~~رأيت أن تأخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض وتضعفه علينا قبلنا ذلك وكان الذي ~~يسعى بينه وبينهم كردوس التغلبي فقال لعمر رضي الله عنه صالحهم فإنك إن ~~تناجزهم لم تطقهم فشاور الصحابة رضي الله عنهم في ذلك وصالحهم على الصدقة ~~المضعفة وشرط عليهم أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانية ومعنى هذا انهم ~~كانوا يأخذون ماء من عين بقرب ميلاد عيسى عليه السلام يسمونه ماء العمودية ~~يجعلون ذلك في قدر ثم يغمسون أولادهم فيزعمون انهم يتطهرون بذلك عن كل شوب ~~إلا النصرانية وهذا الفعل لم يكن ms66 أعظم مما هم عليه من # هامش تجب على نساءهم وتسقط بهلاك المال جزية في حق الآخر بقول عمر رضي ~~الله عنه هذه جزية سموها ما شئتم حتى تصرف إلى المقاتلة ولا توضع موضع ~~الصدقات # بيانه جارية بين نصراني تغلبي وبين نصراني ليس بتغلبي جاءت PageV01P140 ~~إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وعبادة الصليب وإنما خص هذا بالشرط ~~إظهارا منه لكراهية هذا الصلح وانه مضطر إلى ذلك وعلما منه انهم لايوفون ~~بهذا الشرط حتى إذا أراد أحد من الأئمة بعده نقض هذا الصلح تمكن منه بعلة ~~انهم تركوا الوفاء بالشرط ولهذا هم علي رضي الله عنه بنقض الصلح في خلافته ~~ثم لم ينقض تحرزا من أن ينسب إليه مخالفة عمر رضي الله عنه في شيء صنعه ~~ولما هم الرشيد رحمه الله بنقضه سأل عن ذلك محمدا رحمه الله فقال ليس لك ~~ذلك فقال لم قال لأنه نفذه إمام وأمضاه إمام فقال أليس أن عليا رضي # هامش بولد فادعياه معا ثبت نسبه منهما يرثهما ويرثانه كما في المسلمين ~~فإن كبر هذا الولد فعليه الجزية دون الصدقة المضعفة لأنه ليس بتغلبي من كل ~~وجه بيقين لأنه إن خلق من ماء التغلبي فهو تغلبي وإن خلق من ماء غير تغلبي ~~فهو ليس بتغلبي فتجب عليه الجزية بقضية الدليل ولا يقال ينبغي أن تجب عليه ~~نصف الجزية ونصف الصدقة المضعفة اعتبارا للأحوال كولد من جارية بين نجراني ~~و غير نجراني يوضع على الولد إذ كبر نصف خراج النجراني من الحلل كما صالح ~~عمر رضي الله عنه معهم ونصف الجزية قيل له ثمة كلاهما جزية في الذمة تؤخذان ~~بطريق الصغار فأمكن الجمع أما هنا تعذر الجمع لأن الجزية واجبة في الذمة ~~تؤخذ بطريق الصغار وتجب الصدقة في المال ولا تؤخذ بصفة الصغار PageV01P141 ~~الله عنه هم بنقضه فقال أليس انه لم ينقض فقال فرجت عني فرج الله عنك ثم ~~الأصل أن كل ما يبتدأ به المسلم كالعشر وصدقة السوائم وغيرها يضعف عليهم ~~وما لا يبتدأ به المسلم كخراج ms67 الأراضي لا يضعف عليهم وما يؤخذ منهم من ~~الصدقة المضعفة في حقهم مشبه بالصدقة لأنهم التزموه بعدما أبوا الجزية ~~ولهذا تؤخذ من نسائهم وفي حقنا هو جزية هكذا قال عمر رضي الله عنه انها ~~جزية فسموها ما شئتم ولهذا تصرف إلى المقاتلة ولا توضع موضع الزكاة # إذا ثبت هذا نقول جارية نصرانية بين تغلبي وغير تغلبي من النصارى جاءت ~~بولد فادعياه جميعا فهو ابنهما يرثهما ويرثانه كما قضى عمر رضي الله عنه في ~~المسلمين فإن أدرك فعلية الجزية دون الصدقة لأن الأصل في الصدقة المضعفة ~~صلح عمر رضي الله عنه و إنما كان صلحه مع من هو من بين تغلب من كل وجه وهذا # هامش # قال تغلبي تزوج أمة نصرانية لمسلم أو تغلبي أوغير تغلبي فجاءت بولد وكبر ~~الولد وأعتقه مولاه فعليه الجزية لأنه إن كان معتقه غير PageV01P142 تغلبي ~~من وجه وليس بتغلبي من وجه فإنا نعلم انه ابن أحدهما لأن الواحد لا يكون ~~مخلوقا من مائين ولكن للاشتباه جعلناه ابنا لهما في الأحكام فلم يكن من ~~جملة ما تناوله صلح عمر رضي الله عنه فيرد إلى أصل الوظيفة في حق الكفار هو ~~الجزية فإن قيل كان ينبغي أن يلزم نصف الجزية ونصف الصدقة المضعفة كما قلتم ~~في جارية بين نجراني وغير نجراني ولدت فادعياه ثم أدرك فعليه نصف خراج أهل ~~نجران من الحلل كما وقع الصلح عليه ونصف الجزية اعتبارا للحالين جميعا ~~فكذلك هنا قلنا الجمع بين الوظيفتين هنا غير ممكن لأن الجزية # هامش التغلبي فهو ليس بتغلبي ولاء والولاء لحمة كلحمة النسب فلم يكن ~~تغلبيا من كل وجه وإن كان معتقه تغلبيا فهو من وجه تغلبي ولاء ومن وجه نسبا ~~وصلح عمر رضي الله عنه تناول تغلبيا نسبا محضا لا ولاء فبقي على الأصل ولأن ~~مولى التغلبي لا يكون أعلى من مولى المسلم إذا كان نصرانيا وثمة تجب الجزية ~~فهذا أولى وبه تبين أن المولى غير ملحق بالأصل في الصدقة المضعفة وقوله ~~عليه الصلاة والسلام وإن مولى القوم ms68 منهم ورد في حرمان أخذ الزكاة ولا يكون ~~هذا الولد ولا الولد الذي ليس بتغلبي من كل وجه PageV01P143 تجب بطريق ~~الصغار والصدقة المضعفة عليهم ليس بطريق الصغار فإنهم أنفوا مما هو صغار ~~فيتعذر الجمع بينهما بخلاف وظيفة أهل نجران مع الجزية فإن كل واحد من ~~الوظيفتين واجبة بطريق الصغار فيمكن الجمع بينهما في حق من تردد حاله ~~لاعتبار الأحوال وهنا لما تعذر الجمع بينهما رجحنا حالة الجزية لأن وجوبها ~~بنص بين والصدقة المضعفة وجبت بصلح عن ضرورة فلا يقع بينهما تعارض ولأن ~~الجزية خلف عن الإسلام في أحكام الدنيا ولهذا يصير به من أهل دارنا على ~~التأبيد فكان أقرب إلى الإسلام من الصدقة المضعفة وهو نظير المولود بين ~~يهودي ومجوسي يجعل تبعا لليهودي لأنه أقرب إلى حكم الإسلام في حكم الذبيحة ~~والنكاح والحاصل أن وظيفة الجزية في حق كل كافر ثبتت بالنص فلا يخرج من هذا ~~النص إلا ما قام الدليل على تخصيصه والتخصيص صلح عمر رضي الله عنه وذلك كان ~~مع بني تغلب من كل وجه فمن كان تغلبيا من وجه دون وجه لم يكن هذا دليل ~~الخصوص في حقه فبقيت الوظيفة الأصلية وهي الجزية لازمة عليه بالنص فإن قيل ~~كان ينبغي أن يترجح الصدقة المضعفة لأنها أنفع للمسلمين فإنها أكثر قلنا ~~ليس كذلك بل الجزية أنفع لأنها لا تسقط بهلاك المال بعد وجوبها والصدقة ~~المضعفة تسقط PageV01P144 # ولو أن عربيا من بني تغلب تزوج أمة نصرانية لمسلم أو لنصراني تغلبي أو ~~غير تغلبي فولدت وكبر الولد وأعتقه مولاه فعليه الجزية لأنه منسوب إلى ~~معتقه بالولاء والولاء بمنزلة النسب قال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة ~~كلحمة المسب فإن كان المعتق مسلما أو غير تغلبي فهذا المعتق كافر منسوب إلى ~~غير التغلبي بالولاء فعليه الجزية فإن قيل أليس أن نسبته إلى التغلبي قلنا ~~نعم ولكن النسبة في الأحكام لا تظهر مع الولاء ألا ترى أنه لو جنى جناية ~~عقل عنه مولاه دون بني تغلب فإن قيل إذا كان مولاه من بني ms69 تغلب ينبغي أن ~~يكون عليه الصدقة # هامش كفوا لامرأة تغلبية من كل وجه حتى كان لأوليائها حق التفريق وذكر في ~~كتاب النكاح أن الكفاءة غير معتبرة بين أهل الذمة إلا أن يكون أمرا يخاف ~~الفتنة فيحمل ما ذكر هنا على ذلك أو بعد إسلامها وإلا تكون فيه روايتان # عبد نصراني تزوج تغلبية حرة نصرانية بإذن مولاه فولدت ولدا وكبر الولد ~~فعليه الصدقة المضعفة لأنه لا نسبة له من جانب الأب في حق الأحكام لكونه ~~عبدا فيكون الولد تغلبيا تبعا للأم لأنه يحدث على صفة الأم ألا ترى انه لو ~~جنى كانت عاقلته عاقلة الأم فإن عتق الأب بعد السنة تجب الجزية على الولد ~~في المستقبل وحكم الصدقة المضعفة في السنة الماضية PageV01P145 المضعفة ~~قلنا وإن كان فعليه خراج رأسه لأن صلح عمر رضي الله عنه كان مع التغلبي ~~نسبا لا ولاء وهذا التغلبي له ولاء والولاء كالنسب من وجه دون وجه فلم ~~يتناوله الصلح من كل وجه فلهذا كان عليه الجزية ألا ترى أن مولى التغلبي لا ~~يكون أعلى من مولى المسلم ومولى المسلم إإذا كان كافرا يجب عليه الجزية ~~فمولى التغلبي أولى ولو أسلم هذا التغلبي المعتق فتزوج عربية من بني تغلب ~~لم يجر عليها رق لم يكن كفوا لها وللأولياء أن يفرقوا ببينهما إنما أورد ~~هذا الفصل ليتبين أن من جرى عليه الرق من بني تغلب ليس بنظير لمن لم يجر ~~عليه الرق وكذلك الولد الأول الذي بين النبطي والتغلبي لا يكون كفوا # هامش لا يبطل فلا ينقلب ذلك جزية ولكن في المستقبل يؤخذ بالجزية لأنه ~~يحول ولاؤه إلى الأب لأنه صار له ولاء ولو عتق أبوه قبل تمام السنة بيوم ~~بطلت عنه الصدقة لأن وجوبها تعلق بتمام الحول وإذا تم الحول تجب عليه ~~الجزية ولو أن هذا العبد كان تغلبيا بأن لحق بدار الحرب فأسره PageV01P146 ~~للتغلبية من كل وجه وقد ذكرنا في النكاح أن الكفاءة بين أهل الذمة غير ~~معتبرة إلا أن يكون نسبا مشهورا يخاف منه الفتنة ms70 فيحتمل أن يكون هذا ~~التفاوت من الأمر المشهور باعتبار عادتهم أو يكون مراده أن لا يكون كفوا ~~لامرأة مسلمة تغلبية ولهذا ذكر إسلامه في الابتداء وبعد الإسلام الكفاءة ~~معتبرة # عبد نصراني تزوج تغلبية حرة نصرانية فولدت ابنا فعلى الابن إذا كبر ~~الصدقة المضعفة لأن الولد جزء من أجزائها ولهذا يتبعها في # هامش المسلمون واسترقوه ثم اشتراه تغلبي فأعتقه أو اشتراه أبوه وهو حر ~~حتى عتق عليه وصار الولاء له كان على المعتق الجزية لأن المولى غير داخل في ~~صلح عمر رضي الله عنه وكذا إذا كان معتق أبيه من بني تغلب لأنه ينسب إليهم ~~بالولاء والولاء في هذا الباب يغلب على النسب # وتجب هذه الصدقة المضعفة على نساء بني تغلب لما مر ولا تجب على الصغير ~~كما في المسلم ولو أن الذمي مرض في بعض السنة بأن كان صحيحا في أكثرا السنة ~~تجب عليه الجزية لأن قليل المرض ليس بمانع لأن الآدمي لا يخلو عنه ~~PageV01P147 الرق والحرية لأن ماء الفحل يصير مستهلكا بحضانتها في رحمها ~~ولا نسبة لهذا الولد من جهة أبيه لأنه عبد فكان منسوبا إلى قوم أمه كالولد ~~من الزنا وإذا كان منسوبا إليها كان تغلبها من كل وجه فعليه الصدقة المضعفة ~~كما هو عليها فإن أعتق أبوه بعد ذلك فإن الولد يصير مولى لمولى أبيه لأن ~~النسبة إلى أمه لعدم الولاء في جانب الأب فكان ظهور الولاء في جانبه كظهور ~~النسب بإكذاب الملاعن نفسه فلهذا صار منسوبا إلى مولى الأب وتسقط عنه ~~الصدقة المضعفة فيما يستقبل فيؤخذ منه خراج رأسه كما يؤخذ من سائر الكفار ~~وكذلك حكم أولاده ولكن لا تعرض لشيء مما أخذ منه فيما مضى لأن الولاء إنما ~~يثبت # هامش عادة والكثير يخلو عنه عادة فكانت العبرة للأكثر حتى لو كان أكثر ~~السنة مريضا لا تجب الجزية # نصراني تغلبي له جارية ولدت غلاما فلم يدعه المولى فهو عبده كما في ~~المسلم وإن كبر الغلام وتزوج معتقه مولاه لبني تغلب أو غيرهم فجاءت بولد ~~فكبر الولد ms71 فعليه الجزية لأنه مولى لموالي الأم فإن تمت السنة ثم ادعى ~~المولى نسب الغلام صار ابنه حر الأصل من صلبه تغلبيا من كل وجه فعليه ~~الصدقة المضعفة وكذا على ولده الكبير الصدقة المضعفة في السنة المستقبلة ~~لأنهما تغلبيان من كل وجه نسبا محضا والجزية PageV01P148 لقوم الأب عليه في ~~الحال بسبب غير مؤثر فيما سبق ألا ترى انه لو كان جنى جناية وعقله قوم الأم ~~لم يرجعوا به على مولى الأب فهو لم يخرج بهذا من أن يكون تغلبيا فيما مضى ~~وكذلك إن كان أبوه وجده وأعمامه من بني تغلب لما بينا أن الولاء يغلب على ~~النسب فإنما هذا منسوب إلى مولى أبيه الذي أعتقه فيسقط اعتبار نسبته إلى ~~بني تغلب وكذلك إن كان معتق أبيه من بني تغلب لأنه منسوب إليهم بالولاء فلا ~~يكون داخلا فيمن صالحهم عمر رضي الله عنه فلهذا كان عليهم الجزية وكذلك لو ~~أن تغلبيا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأسره المسلمون فهو عبد لهم فإن ~~اشتراه أبوه عتق عليه فكان عليه الجزية دون الصدقة المضعفة كما لو اشتراه ~~غير أبيه فأعتقه لأن الولاء يثبت # هامش الماضية على الولد في السنة الماضية بحالها لأنها وجبت حقا للمسلمين ~~فلا تسقط بدعوة المولى فأمكن إبقاؤها لأنه كافر من أهل أن تؤخذ منه بطريق ~~الصغار بخلاف ما لو أسلم حيث تسقط لما عرف انه تعذر أخذها بوجه الصغار وإن ~~كان دعوة المولى التغلبي الغلام قبل تمام السنة بيوم لا تجب الجزية لأن ~~وجوبها بتمام السنة وإذا تمت السنة تجب الصدقة المضعفة على الأب والولد ~~جميعا لما مر # ولو ان مكاتبا نصرانيا تزوج تغلبية حرة نصرانية فولدت ولدا PageV01P149 ~~للقريب الذي عتق عليه قريبه بالقرابة كما يثبت بالاعتاق وإذا ثبت الولاء ~~عليه كان الحكم للولاء دون النسب # والصدقة المضعفة تجب على نساء بني تغلب كما تجب على الرجال لأنها في حقهم ~~صدقة والرجال والنساء من المسلمين في الصدقات سواء فأما التغلبي الصغير فلا ~~شيء عليه في سائمته كما لا صدقة في ms72 سائمة الصغير المسلم ولو ان الأب الذي ~~ذكرنا كبر حتى وجبت عليه الصدقة المضعفة لتمام السنه ثم عتق أبوه حتى تحول ~~إلى الجزية في المستقبل لم يسقط عنه ما كان واجبا من الصدقة في الماضي لأن ~~ذلك حق تقرر وجوبه والولاء الثابت بالعتق غير مؤثر فيما تقرر وجوبه في ~~الماضي وهذا بخلاف ما لو أسلم قبل أن يؤخذ منه الصدقة المضعفة فإن ذلك يسقط ~~عنه لأن أخذ المسلمين منه إنما يكون بطريق الجزية والجزية لا تؤخذ بعد ~~الإسلام فكذلك الصدقة المضعفة واما بظهور الولاء من جانب الأب لم يخرج من ~~أن يكون أهلا لأخذ الجزية منه فلهذا يؤخذ الصدقة المضعفة لما مضى وهذا لأنا ~~لو لم نأخذ منه الصدقة احتجناإلى أخذ الجزية اعتبارا للماضي # هامش وكبر الولد فعليه الصدقة المضعفة لما قلنا في العبد وإن مات المكاتب ~~وترك ولدا ولد في كتابته ومضى سنون فأدى الولد مكاتبه أبيه ولم يؤخذ من ~~ولده شيء للسنة الماضية فإنه يؤخذ منه لما مضى من السنين الصدقة دون ~~PageV01P150 بالمستقبل فكان أخذ ما تقرر وجوبه أولى أما بعد الإسلام لو لم ~~نأخذ منه الصدقة المضعفة لانحتاج إلى أخذ شيء آخر منه ولو كان بقي من الحول ~~يوم أو يومان فاعتق أبوه بطلت عنه الصدقة المضعفة لأن وجوبها باعتبار كمال ~~الحول وعند كمال الحول هو ليس من بني تغلب فيمتنع وجوب الصدقة عليه بخلاف ~~الأول فإن الوجوب هناك قد تقرر بكمال الحول ولأن ما بقي من الحول يوم أو ~~يومان صار معتبرا في إيجاب الجزية فلا يمكن اعتبارها في إيجاب الصدقة ~~المضعفة فلهذا لا تجب ولكن يستقبل له الحول من حين عتق أبوه فإذا تم كان ~~عليه وعلى بنيه الكبار الجزية وليس على بناته شيء كسائر أهل الذمة # ولو مرض الذمي في بعض السنة فإن كان صحيحا في أكثر السنة فعليه الجزية ~~وإن كان مريضا في أكثر السنة فليس عليه الجزية لأن الذمي لا يخلو عن مرض ~~يعتريه في بعض الأوقات فيقام الصحة في أكثر السنة ms73 مقام الصحة في جميع السنة ~~فإن قيل ففي المسألة الأولى لماذا لا تجعل كونه تغلبيا في اكثر السنة ككونه ~~تغلبيا في جميع # هامش الجزية لأن المكاتب إذا خلف ولدا ولد في كتابته فإنما يحكم بالعتق ~~مقصورا على وقت الاداء كأن المكاتب حي وأدى بنفسه لأن الولد جزؤه فلا ضرورة ~~إلى إسناد العتق إلى آخر حياة المكاتب فبقي الولد تغلبيا إلى الآن تبعا ~~PageV01P151 السنة قلنا لأن هناك يتحول من خراج إلى خراج فإذا كان ما بقي ~~من السنة معتبرا لإيجاب خراج لا يمكن اعتباره لإيجاب خراج آخر بخلاف المرض ~~فإنه لا يتحول به من خراج إلى خراج # تغلبي نصراني ولدت جاريته غلاما فلم يدعه فهو عبده لأن الفراش لا يثبت ~~للأمة إلا بدعوة النسب فإن كبر الغلام فتزوج حرة نصرانية مولاة لبني تغلب ~~أو غيرهم فجاءت بولد وكبر ولدها فعليه الجزية لأنه حر بمنزلة أمه فهو حر ~~مولى لمولى الأم فعليه الجزية فإن تمت السنة ثم ادعى التغلبي العبد الذي ~~ولد في ملكه انه ابنه ثبت النسب منه وعتق فكان عليه الصدقة المضعفة وكذلك ~~يتحول ابنه إلى الصدقة المضعفة في المستقبل لأن دعوة الاستيلاد توجب حرية ~~الأصل فكان هو وأبوه من صلبي بني تغلب نسبا فعليهم الصدقة # هامش لأمه وإنما صار مولى لموالي الأب في الحال فكان الواجب في السنين ~~الماضية الصدقة المضعفة وهذا إنما يتأتى على قول أبي يوسف ومحمد رضي الله ~~عنهما أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا تؤخذ منه الصدقة إلا لسنة واحدة ~~على قياس الموانيذ في الجزية لأنها جزية في حق الأخذ وحكم PageV01P152 ~~المضعفة في المستقبل فأما في السنة الماضية فالجزية باقية عليه لأن ذلك قد ~~تقرر وجوبه حقا للمسلمين وحق المسلمين لا يسقط بدعوته فجعل في حق ما تقرر ~~وجوبه كان الدعوى لم توجد وهذا لأنه بثبوت نسبه لم يخرج من أن يكون كافرا ~~وأخذ الجزية من الكافر بطريق الصغار فإذا أمكن أخذها كما وجبت يبقى الواجب ~~على ما كان بخلاف ما إذا أسلم ms74 فقد صار به من أهل التوقير ويخرج من أن يكون ~~أهل الصغار وإن كانت دعوة التغلبي لابنه قبل أن يتم السنة فليس عليه الجزية ~~لأن وجوبها عند تمام السنة وقد تمت وهو تغلبي ولأن ما بقي من السنة وجب ~~اعتبارها لأخذ الصدقة المضعفة فلا يمكن اعتبارها لأخذ الجزية # تغلبية تزوجت مكاتبا نصرانيا فولدت فكبر الولد فهو تغلبي # هامش الجزية عند أبي حنيفة رضي الله عنه هكذا فهذا كذلك وإن أدى الولد ~~المولود في الكتابة بدل الكتابة قبل تمام السنة الأولى ثم تمت السنة تجب ~~الجزية لما مر PageV01P153 نصراني تبعا لأمه فإن أدى المكاتب فعتق صار ابنه ~~مولى لمولى المكاتب وعليه خراج رأسه لظهور الولاء من جانب الأب وتبعية الأم ~~كان قبل أن يظهر له ولاء من جانب الأب فإن لم يؤد المكاتب حتى مات فهو على ~~وجهين إما أن يكون ترك ابنا مولودا في الكتابة ولم يترك وفاء أو ترك وفاء ~~فإن كان ترك ابنا فعقد الكتابة باق لبقاء الولد ولهذا يسعى على النجوم لأنه ~~جزء من أجزاء الأب فبقاؤه حيا في إبقاء حكم الكتابة بمنزلة بقاء الأب حتى ~~إذا مضت سنون ثم أدى بدل الكتاب يحكم بحريته وحرية المكاتب غير مستند إلى ~~حال حياته لأن الإسناد إلى وقت قبل الأداء يكون لضرورة ولا ضرورة هنا فإن ~~الجزء منه لما كان حيا جعل كأنه بنفسه حي وهما كالتوأم في هذا الموضع وفي ~~التوأم بقاء أحدهما حيا يجعل كبقائهما جميعا في حكم ثبوت النسب بالدعوة وفي ~~حكم ثبوت الحرية فكذلك هنا فإن كان # هامش وإن لم يترك ولدا ولد في كتابته لكن ترك وفاء وغاب المولى سنين ثم ~~حضر فأديت كتابته فهنا يحكم بحريته في آخر حياته وكان الواجب على الولد ~~PageV01P154 المصدق لم يأخذ من الابن الصدقة المضعفة للسنين الماضية أخذ ~~ذلك كله لأنه إنما صار مولى لمولى الأب الآن فبقي تغلبيا فيما مضى من ~~السنين فعليه الصدقة المضعفة وهذا بناء على قولهما فأما عند أبي حنيفة رحمه ~~الله لا يستوفى ms75 منه إلا لسنة واحدة على قياس الموانيذ في الجزية فإن عند ~~أبي حنيفة رحمه الله لا يستوفي ذلك كذلك هنا لأن المسلمين إنما يأخذون هذا ~~من بني تغلب على وجه الجزية فلا نطالبهم بالموانيذ وإن كان إنما أدى بدل ~~الكتابة في بعض السنة بطلت عنه الصدقة المضعفة لأنها لا تجب إلا بكمال ~~الحول وقد صار ما بقي من الحول معتبرا لإيجاب الجزية فلا يمكن اعتباره ~~لإيجاب الصدقة المضعفة # هامش للسنين الماضية الجزية دون الصدقة وظهر أن الولد كان مولى لموالي ~~أبيه وهذا عندهما وأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا تجب إلا لسنة واحدة ~~على ما مر وهذا إذا لم يؤخذ منه الصدقة في السنين الماضية فأما إذا اخد منه ~~الصدقة في السنين ثم أدى بدل الكتابة لا يبطل حكم المأخوذ لأن حكمه قد تقرر ~~وانتهى بالأخذ ونظيره في المسلم إذا عجل بنت لبون عن ستة وثلاثين إبلا ثم ~~انتقص من النصاب قبل الحول وتم الحول لا يسترد كل بنت PageV01P155 # وإن كان المكاتب لم يترك ولدا ولكنه ترك وفاء بمكاتبته وكان مولاه غائبا ~~فلم يؤد مكاتبته حتى مضت سنون ثم حضر المولى فأديت المكاتبة فإنه يحكم ~~بحريته مستندا إلى حال حياته لأن إبقاء العقد ببقاء المال غير ممكن حين لا ~~يبقى الأجل وهذا لأن المال ليس بجزء منه ولا هو محل للحرية ليجعل بقاؤه ~~كبقاء المكاتب فدعت الضرورة إلى إسناد الحرية إلى حال حياته وبهذا الإسناد ~~تبين أن الولد مولى لموالي أبيه في تلك السنين فإن لم يؤخذ عنه الصدقة ~~المضعفة في تلك السنين أخذ منه الجزية في تلك السنين في قول أبي يوسف ومحمد ~~رضي الله عنهما أما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه لا يؤخذ منه شيء للسنين ~~الماضية بناء على قوله في الموانيذ وإن كان أخذ منه الصدقة المضعفة للسنين ~~الماضية فالصدقة ماضية لا ترد عليه لأنها قد تمت بالأخذ وهو كان تغليبا في ~~ذلك الوقت ظاهرا فلا ترد بعد ذلك بخلاف ما لم تؤخذ ms76 ونظيره ما تقدم في ~~الزيادات إذا عجل بنت لبون من نصابه ثم وجب عليه بنت PageV01P156 مخاض عند ~~كمال الحول يسترد الفضل على قيمة بنت مخاض من الساعي إذا كان باقيا في يده ~~ولا يسترد الكل لأن الصدقة في قدر ما و جبت قد تمت فهذا مثله فإذا جعل ~~الزمان الماضي محسوبا عليه في أخذ الصدقة المضعفة لا يمكن أن يؤخذ منه ~~الجزية فيها فلهذا لا تلزمه الجزية في السنين الماضية عندهم جميعا واستوضح ~~هذه الفصول بعقل الجناية فإن هذا الابن لو جنى جناية فعقل جنايته عاقلة ~~الأم ثم أدى الولد المولود في الكتابة بدل الكتابة لم ترجع عاقلة الأم على ~~عاقلة الأب بما أدوا عنه ولو كان ترك وفاء ولم يترك ولدا فعقل جناية هذا ~~الولد عاقلة الأم فإن لم يؤدوا عنه حتى عتق المكاتب بأداء بدل الكتابة كان ~~عقل جنايته على عاقلة الأب وإن كان أدى عاقلة الأم لم يستردوا ذلك من ~~المجني عليه لأن ذلك قد تم بالأداء ولكن يرجع عاقلة الأم على عاقلة الأب ~~بما أدوا لأنه تبين أنه كان مولى لمولى الأب حين جنى وإن عاقلة الأم كانوا ~~مضطرين عند الأداء فلم يكونوا متبرعين في ذلك ولكنهم يرجعون على عاقلة الأب ~~بما أدوا فكذلك فيما سبق فإن قيل فكما أن عاقلة الأم يرجعون على عاقلة الأب ~~بما أدوا فكذلك ينبغي أن يرجع التغلبي على بيت المال بما أدى من الصدقة ~~المضعفة ويؤدي الجزية للسنين الماضية قلنا هناك عاقلة الأم أدوا عن # هامش لبون لكن يمسك الساعي قدر بنت مخاض ويرد الفضل وكذا حكم العقل إذا ~~وجب جنايته على عاقلة الأم وتحملوا ذلك ثم أدى بدل كتابته لا يسترد ~~PageV01P157 عاقلة الأب ما عليهم فيستقيم أن يرجعوا به عليهم أما هنا ~~التغلبي إنما أدى عن نفسه الصدقة المضعفة فلو رجع رجع على نفسه إنما يرجع ~~على بيت المال إن لو كان الوجوب في بيت المال وكان إداؤه عن بيت المال وليس ~~كذلك فلهذا لا يرجع هنا بشيء # نصراني ms77 من أهل نجران ممن صالحهم رسول الله صلى الله علي وسلم على الحلل ~~كان بينه وبين نبطي جارية فجاءت بولد فادعياه ثم كبر الولد نصرانيا فعليه ~~الجزية نصف ذلك من خراج أهل نجران ونصفه من خراج # هامش ذلك من ولي الجناية بكل حال لكن هل يرجع عاقلة الأم على عاقلة الأب ~~بما عقلوا ففيما إذا لم يترك ولدا وترك وفاء يرجعون بما عقلوا لأنه ظهر بها ~~انهم تحملوا عنهم وكانوا مضطرين في الاداء عنهم فلم يكونوا متبرعين وفيما ~~إذ ترك ولدا ولد في كتابته لا يرجعون لأنه حين جني كانت عاقلته عاقلة الأم # ولو كانت جارية بين نجراني ونبطي جاءت بولد وكبر الولد فعليه نصف خراج ~~النجراني من الحلل ونصف خراج غير النجراني على ما مر وكذا الولد من جارية ~~بين الشامي الذي خراجه دنانير وبين العراقي الذي خراجه إثنا عشر درهما فكبر ~~فعليه من كل خراج نصفه # وإن كان عبد بين نجراني ونبطي اعتقاه فعليه نصف جزية النبطي PageV01P158 ~~أهل السواد لأن كلتا الوظيفتين جزية في حق المأخوذ منه والآخذ جميعا وقد ~~تردد حال هذا الولد بين الأب النجراني والنبطي فلهذا جعل الجزية عليه نصفين ~~بخلاف ما تقدم من التغلبي وقد قررنا هذا الفرق وأشار إلى فرق آخر فقال هناك ~~محل الواجب في الصدقة المضعفة المال وفي الجزية الذمة وهنا محل الواجبين ~~واحد فأمكن اعتبار الأحوال والتوزيع هنا وهو نظير المولود بين الأبوين ~~أحدهما شامي جزيته دينار والآخر عراقي جزيته اثنا عشر درهما يكون على الولد ~~نصف كل واحد من الجزيتين لاتحاد المحل # وإن كان بين النجراني والنبطي عبد فاعتقاه فعليه الجزية نصف ذلك مثل جزية ~~مولاه النبطي وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى # هامش وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى من الخراج لأنه منسوب إلى ~~النجراني بالولاء وصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلل كان على ~~النجراني نسبا لا ولاء ولانا لو وضعنا على موالي النجراني خراجهم من الحلل ~~PageV01P159 من الخراج لأنه منسوب إلى ms78 النجراني بالولاء والحلل على من كان ~~من بني نجران نسبا لا ولاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح بني ~~نجران على الحلل فإنما يتناول ذلك من يكون منهم نسبا ولا يدخل المولى في ~~ذلك كما لا يدخل مولى التغلبي مع التغلبي في الصدقة المضعفة هذا لأنا لو ~~أدخلنا المولى في خراج أهل نجران أدى إلى أمر شنيع فإنهم يشترون عبيدا ~~فيعتقونهم حتى يقل الجزية عليهم لأنه مال مقدر مسمى لا وجه للزيادة عليه ~~عند كثرة الرؤوس ولا يجوز أن يتمكن الكافر من أن يتقلل جزيته مع إصراره على ~~كفره فإذا لم تدخل موالي بني نجران في الحلل كان الرأي في النصف الذي هو ~~مولى النجراني إلى الإمام فيما وضع عليه من الجزية بخلاف الابن على ما ~~بيناه واستوضح فصل الولد بفصل الجناية إن هذا الولد لو جنى كان نصف جنايته ~~على عاقلة أبيه النجراني ونصفه على عاقلة أبيه النبطي فكذلك حكم الخراجين ~~في حقه وهو نظير أهل المدينتين صالح الإمام أحدهما على ألف دينار في كل سنة ~~و الآخر على ألفي دينار ثم ولد بين رجلين من أهل المدينتين ولد من أمة لهما ~~فادعياه ثم كبر فإن الإمام جعل نصفه مع أحد الأبوين في خراج مدينته والنصف ~~الآخر مع الأب الآخر إذ ليس أحدهما به أولى من الآخر أرأيت لو كان فيهم ~~عشرة آلاف ولد هكذا # هامش وذلك مقدر لايزيد بزيادة الرؤوس فيشترون عبيدا ويعتقونهم فتقل ~~الجزية ولا PageV01P160 أكان الإمام يرجح أهل إحدى المدينتين في حق الأولاد ~~وفيه اضرار بأهل المدينة الأخرى أو يجعل على الأولاد جزية أخرى وفيه اضرار ~~بأهل المدينتين فعرفنا انه لا بد من القول بالتوزيع بالنصفين ليندفع الضرر # ولو كان الولد بين تغلبي ونجراني ادعياه فعليه نصف خراج النجراني اعتبارا ~~بأبيه النجراني وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى من الخراج لما بينا ~~انه بعد ما وضع عليه شيئا من الخراج لا يمكنه أن يجعل في ماله الصدقة ~~المضعفة عليه ولأن ذلك على ms79 التغلبي من كل وجه وهذا تغلبي من وجه دون وجه ~~فلا يمكن إيجاب الصدقة المضعفة عليه فلهذا وضع الإمام عليه ما يرى باعتبار ~~جانب أبيه التغلبي # ولو أن مسلمين كانت لهما جارية فجاءت بولد فادعياه ثم مر يوم الفطر فعلى ~~كل واحد منهما صدقة تامة عند أبي يوسف رضي الله عنه # هامش يجوز أن يمكن الكافر على تقليل جزيته مع إصراره على الكفر بخلاف ~~الولد على ما مر ألا ترى أن الولد لو كان بين رجل من أهل مدينة صالحهم ~~PageV01P161 لأنه ابن لكل واحد منهما بكماله فإن البنوة يحتمل الوصف ~~بالتجزي ألا ترى انه يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل فكان على كل واحد ~~منهما صدقة كاملة وعلى قول محمد رضي الله عنه صدقة واحدة بينهما نصفين لأن ~~الأب أحدهما في الحقيقة ولكن لأجل المعارضة جعلناه ابنا لهما في الأحكام ~~وصدقة الفطر إنما تجب على الوالد عن ولده فلهذا يجب عليهما صدقة واحدة ألا ~~ترى انه لو مات الابن يرثان منه ميراث أب واحد بينهما نصفين لأن الأب ~~أحدهما # هامش الإمام على ألفي دينار فكبر الولد فعليه من خراج كل مدينة نصفه # ولو كان الولد بين تغلبي ونجراني ادعياه فكبر الولد فعليه نصف خراج ~~النجراني وفي النصف الآخر يضع الإمام من الخراج ما شاء دون الصدقة المضعفة ~~لتعذر الجمع على ما مر # ولو كان الولد بين مسلمين ادعياه فمضى عليه يوم الفطر فعلى كل واحد من ~~الأبوين صدقة فطره تامة في قول أبي حنيفة وأبى يوسف رضي الله عنهما لأنه ~~ابن كامل لكل واحد منهما ألا ترى انه يرث من كل واحد PageV01P162 فكذلك حكم ~~صدقة الفطر ولو مات أحد الأبوين فصدقة فطره على الآخر لأنه ابن للباقي ~~منهما هكذا قال عمر رضي الله عنه ألا ترى ان ميراث الأب كله له لأن مزاحمة ~~الآخر زال بموته فكذلك في حكم صدقة الفطر وكذلك لو كان أحدهما معسرا فصدقة ~~الفطر كله على الآخر لأن المعسر منهما كالميت في حكم صدقة ms80 الفطر إذ لا ~~مزاحمة بينه وبين الموسر فلهذا كانت الصدقة عليه وأما عن الأم لا تجب ~~الصدقة على كل واحد منهما لأنها أم ولد بينهما والمملوك إذا كان بين رجلين ~~لا يجب على كل واحد منهما عنه صدقة الفطر لأن كل واحد منهما لا يملك ما ~~يسمى أمة أو عبدا والله أعلم # هامش ميراث ابن كامل وعند محمد رضي الله عنه عليهما صدقة واحدة لأن الأب ~~أحدهما لكن ليس أحدهما بأولى من الآخر فيكون بينهما ألا ترى انهما يرثانه ~~ميراث أب واحدولو مات أحدهما فصدقة الفطر على الآخر لأنه تعين أبا وكذلك لو ~~كان أحدهما معسرا فصدقة الفطر على الموسر لأن المعسر كالعدم في حق وجوب ~~صدقة الفطر ولا صدقة عليهما لأجل الأم لأنها مملوكة بينهما والله أعلم ~~PageV01P163 صفحة فارغة PageV01P164 # | باب من صلاة التطوع التي تستقيم أن تكون بإمام أو لا تستقيم # رجل قال لله علي أن أصلي ركعتين تطوعا وقال الآخر لله علي أن أصلي ركعتين ~~تطوعا فأم أحدهما صاحبه أجزى صلاة الإمام ولم يجز للمأموم لأن أحد الصلاتين ~~غير الأخرى فإن وجوب كل # هامش # | باب من صلاة التطوع أن تستقيم بإمام واحد أو لا تستقيم # بناه على أن صلاة الإمام مع صلاة المقتدي إذا اختلفت لا يصح الاقتداء ~~واختلاف الصلاة باختلاف سببها بيانه إذا قال الرجل لله علي أن أصلي ركعتين ~~وقال الآخر لله علي أن أصلي ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر PageV01P165 واحد ~~منهما بسبب غير السبب الآخر وهو النذر لأن نذر أحدهما غير نذر الآخر ألا ~~ترى أن الناذر لو كان واحدا فقال لله علي أن أصلي ركعتين ثم قال لله علي أن ~~أصلي ركعتين كانت الثانية غير الأولى فكذلك إذا كان الناذر مختلفا وهذا لأن ~~المنكر إذا أعيد منكرا كان الثاني غير الأول إذا ثبتت المغائرة قلنا ما وجب ~~عليهما بإيجابهما مثل ما وجب بإيجاب الله تعالى وتغاير الفرضين فيما هو ~~واجب بإيجاب الله تعالى يمنع صحة الاقتداء فكذلك فيما وجب بإيجابهما وكذلك ~~لو افتتح كل واحد ms81 منهما ركعتين تطوعا ثم أفسدا صلاتهما فأم أحدهما صاحبه في ~~القضاء لم تجز صلاة المقتدي لأن الوجوب بالشروع كالوجوب بالنذر وشروع ~~أحدهما غير شروع الآخر حتى لو حصل من واحد كانا غيرين بأن شرع في ركعتين ثم ~~أفسد ثم شرع في ركعتين ثم أفسد فعليه قضاء الصلاتين جميعا فإذا ثبتت ~~المغائرة لم يجز اقتداء المقتدي بمن يصلي غير صلاته فإذا قطعها لم يكن عليه ~~قضاؤها وأشار هنا إلى انه لم يصر شارعا في الصلاة حتى قال إذا قهقه لم # هامش لا يصح الاقتداء لأنهما تغايرا لأن نذر كل واحد منهما غير نذر صاحبه ~~ألا ترى انه لو كان النذران من شخص واحد كانا غيرين فصار كاختلاف الفرضين ~~إلا إذا قال الثاني لله علي أن أصلي تلك الركعتين اللتين هو نذر ~~PageV01P166 يكن عليه وضوء وبنحوه أجاب في باب الحدث من كتاب الصلاة وأجاب ~~في باب الأذان فقال يصير شارعا في الصلاة تطوعا فقيل ما ذكر هنا قول محمد ~~رضي الله عنه لأن عنده للصلاة جهة واحدة إذا بطلت لم يبق أصل الصلاة وما ~~ذكر في باب الأذان قول أبي حنيفة وابي يوسف رضي الله عنهما لأن عندهما ~~بفساد الجهة لا يصير خارجا من الصلاة ولكن مع هذا لو قطع عندهما لا قضاء ~~عليه بسبب هذا الشروع لأنه إنما شرع فيها ليسقط عن نفسه ما كان واجبا عليه ~~فلا يصير به ملتزما شيئا # وكذلك لو طاف رجلان كل واحد منهما بالبيت أسبوعا وجب على كل واحد منهما ~~ركعتان لقوله عليه الصلاة والسلام وليصل # هامش بهما فحينئذ يصح الاقتداء لأنهما اتحدا ألا ترى انه لو كان ذلك من ~~شخص واحد كان نذرا واحدا وكذا لو شرع أحدهما في نفل PageV01P167 الطائف لكل ~~أسبوع ركعتين فإن أم أحدهما صاحبه فيها لم يجز صلاة المقتدي لأن سبب الوجوب ~~للصلاة عليه غير سبب الوجوب على الإمام فإن السبب الموجب في حق كل واحد ~~منهما طوافه فلهذا لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر # ولو أم قوما في التطوع في ms82 قيام رمضان فلما صلى ركعة تكلم فسدت صلاته ~~وصلاة القوم وعليه إعادة الركعتين فإن أمهم الإمام فيها أو بعض المأمومين ~~جازت صلاتهم جميعا بخلاف ما سبق لأن في هذا الموضع الصلاة في حقهم واحدة ~~وهي شفع من التراويح وسببه الشروع على سبيل المشاركة ولو أتموا كما شرعوا ~~أجاز عنهم فكذا إذا قضوا بعد الإفساد وفيما تقدم سبب الوجوب مختلف ألا ترى ~~أن الشروعين هنا لو حصل من واحد بأن أفسد شفعا من التراويح ثم شرع فيه ~~ثانيا وأدى لم يلزمه شيء آخر فكذلك ما سبق # هامش ركعتين وشرع الآخر في مثله ثم أفسدا وقضيا واقتدى أحدهما بالآخر لا ~~يصح الاقتداء فلو قطعها المقتدي لا يلزمه القضاء وهو إشارة إلى انه لا يصير ~~شارعا في صلاة نفسه حتى لو ضحك قهقهة لا تنتقض طهارته PageV01P168 # ولو اقتدى المتطوع بالركعتين بالناذر جازت صلاتهما بخلاف ما لو اقتدى ~~الناذر بالمتطوع وهو نظير اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز واقتدار المتنفل ~~بالمفترض صحيح فكذلك ما سبق # قال وأكره أن يصلي القوم التطوع جماعة إلا في قيام رمضان خاصة لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يؤد التطوعات بالجماعة مع حرصه على أداء الصلاة ~~بالجماعة ولأنه لا يؤذن لها ولا يقام ولأن الإخفاء في التطوعات سنة وفي ~~الأداء بالجماعة معنى الإظهار فلهذا كره ذلك وأما قيام رمضان فقد أدى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالجماعة ليلة أو ليلتين واتفق عليه الصحابة رضي ~~الله عنهم بعده وإن صلوا التطوع بالجماعة ثم أفسدوا فعليهم القضاء لوجود ~~الإفساد بعد صحة الشروع وفي القضاء إذا أدوا بالجماعة أجزاهم كما في الأداء # ولو اقتدى المتطوع بالناذر فتلكم الإمام ثم قام إلى قضائها فأم أحدهما ~~صاحبه أجزاهما ذلك سواء أم الإمام أو الآخر لأنها قد وجبت على الآخر ~~بالشروع وهي صلاة واحدة في حقهما فإن الشارع إنما يلتزم صلاة الإمام لا غير ~~فلهذا جاز اقتداء أحدهما بالآخر وكذلك لو قال رجل لله علي أن أصلي ركعتين ~~فقال الآخر لله على أن ms83 أصلي الركعتين اللتين أوجبت على نفسك فأم أحدهما ~~صاحبه أجزأته ذلك لأن الصلاة واجبة عليهما بالنذر وهي صلاة واحدة ألا ترى ~~انه لو حصل PageV01P169 النذران من واحد بأن قال لله على ركعتان ثم قال لله ~~علي تلك الركعتان لم تلزمه إلا صلاة واحدة وعند اتحاد الصلاة واستوائهما في ~~صفة الوجوب اقتداء أحدهما بالآخر صحيح # ولو صلى الإمام بقوم ركعتين تطوعا وإمام آخر صلى بقوم ركعتين تطوعا ثم ~~قطع رجلان من المأمومين صلاتهما فأم أحدهما صاحبه في القضاء لم تجز صلاة ~~المأموم لاختلاف الصلاتين فإن الشروع في الصلاة خلف زيد غير الشروع فيها ~~خلف عمرو ألا ترى انه لو أفسد الإمامان صلاتهما لم يجز أن يؤم أحدهما صاحبه ~~في القضاء فكذلك إذا أفسد من قوم كل واحد منهما رجل # ولو صلى الظهر في مسجد ثم أقيمت لتلك الصلاة فيه كرهت له أن يخرج حتى ~~يصلي معهم لأنه بالخروج يعرض نفسه للتهمة ويظهر مخالفة الإمام والجماعة ~~وذلك مكروه وكذلك في العشاء لأنه لا بأس بالتطوع بعد هاتين الصلاتين وأما ~~في الفجر والعصر يخرج ولا يصلي معهم لأن النفل بعد هاتين الصلاتين مكروه ~~وفي الخروج وإن كان يتهمه الناس لكن بسبب هذه التهمة يحترز عما لا يحل له # هامش وهكذا ذكر في باب الحدث في كتاب الصلاة وذكر في باب الأذان انه يصير ~~شارعا في التطوع حتى لو ضحك تنتقض طهارته قيل ما ذكر هنا قول محمد رضي الله ~~عنه لأن عنده إذا بطلت صفة الصلاة لا يبقى أصل الصلاة وما ذكر PageV01P170 ~~وذلك غير مذموم ولأنه لو جلس كذلك طال مخالفته للجماعة ولو خرج كانت ~~المخالفة في لحظة واحدة ومن ابتلى ببليتين يختار أونهما وكذلك في صلاة ~~المغرب لا يدخل هكذا روي عن عمر رضي الله عنه ولأنه لو دخل كان متنفلا ~~بثلاث ركعات ولو اكتفى بركعتين كان قد فرغ قبل إمامه وذلك لا يجوز فلهذا لا ~~يدخل ولو دخل فعليه أن يتم أربعا بعد سلام الإمام لأنه التزم بالشروع ثلاث ~~ركعات قدر ms84 صلاة الإمام فكأنه التزم ذلك بالنذر ومن نذران يصلي ثلاث ركعات ~~يلزمه أربع ركعات فكذلك إذا شرع فيه فإن سلم مع الإمام استقبل التطوع أربع ~~ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة لأن الكل صلاة واحدة في حقه كما ~~في حق الإمام وإذا أفسدها قبل الإمام كان عليه قضاء الكل كمن نذر أن يصلي ~~أربع ركعات بتسليمة واحدة ثم أفسدها بعدما صلى ثلاث ركعات # ولو دخل مع الإمام في الظهر بنية التطوع ثم أفسدها فعليه قضاء أربع ركعات ~~إن كان إمامه مقيما وركعتين إن كان إمامه مسافرا لأنه # هامش في باب الأذان قولهما لأن عندهما يبقى أصل الصلاة لكن عندهما لو ~~قطعها لا يلزمه القضاء لأنه شرع مسقطا الواجب لا ملتزما لغير الواجب # ولو طاف رجلان بالبيت اسبوعا حتى وجب على كل واحد ركعتا الطواف فاقتدى ~~أحدهما بالآخر لا يجوز الاقتداء لأن سبب وجوب صلاة كل واحد طوافه وهما ~~غيران PageV01P171 بالشروع صار ملتزما صلاة الإمام فعليه عند الإفساد أن ~~يقضي مقدار صلاة الإمام فإن كان الإمام مقيما فعلى هذا إذا قضي أن يقرأ في ~~كل ركعة بفاتحة وسورة لأن ما لزمه تطوع وفي التطوع يقرأ في كل ركعة بفاتحة ~~الكتاب وسورة فإنما يعتبر صلاته بصلاة الإمام في عدد الركعات لا في صفة ~~القراءة فإن كان حين أفسدها دخل ثانيا مع ذلك الإمام فيها جاز ذلك إن نوى ~~القضاء أو لم تحضره النية لأنه كان ملتزما تلك الصلاة وقد أداها ألا ترى ~~انه لو أتمها بالشروع الأول لم يلزمه شيء آخر فكذلك إذا أفسدها ثم قضى خلف ~~ذلك الإمام ولا حاجة له إلى نية القضاء لكونها متعينة ونية التعيين فيها ~~غير معتبرة وإن نوى الشروع الثاني تطوعا غير الأول كان كما نوى وعليه قضاء ~~أربع ركعات بالشروع الأول وهو نظير من دخل مع الإمام في صلاة الظهر وهو ~~ينوي صلاة الإمام جازت صلاته من الظهر ولو نوى عند دخول التطوع لم يجز من ~~الظهر فكذلك ما سبق ولو كان الإمام ms85 هو الذي # هامش # ولو ان رجلا صلى بقوم قيام شهر رمضان فلما صلى ركعة تكلم الإمام فسدت ~~صلاة الكل فلو أمهم فيها جاز لأن الكل واحد لأن PageV01P172 أفسد صلاته ~~ففسد به صلاة من خلفه ثم عاد الإمام في الظهر وعاد معه الرجل يريد قضاء ما ~~عليه أو لم تحضره نية جاز ذلك عنه لأن القضاء بعد الإفساد معتبر بالأداء ~~ولو أداها خلفه في الابتداء جاز فكذلك إذا قضاها بعد الإفساد إلا أن ينوي ~~بالاقتداء تطوعا آخر فيكون عما نوى # وكذلك لو ائتم بالإمام رجلان بنية التطوع ثم أفسدا صلاتهما ثم أم أحدهما ~~صاحبه أجزأهما لأنهما بالشروع الأول التزما صلاة الإمام فكانت الصلاة واحدة ~~في حقهما # وكذلك لو أن الإمام سبقه الحدث واستخلف رجلا أو قدم القوم رجلا ممن يصلي ~~الفريضة وصلى هذا المتطوع الذي أفسد صلاته خلف الإمام الأول مقتديا بهذا ~~الثاني يريد قضاء ما عليه أو لم يحضره نية جازت صلاته لأن الثاني خليفة ~~الأول في هذه الصلاة فكان # هامش شروعهم كان على سبيل الشركة ألا ترى انه لو أفسد واحد من القوم ~~صلاته ثم شرع مع الإمام وصلى لا يلزمه شيء آخر # ويجوز اقتداء المتنفل بالناذر لأنه اقتداء المتنفل بالمفترض وعلى العكس ~~لا يجوز PageV01P173 اقتداؤه بالثاني كاقتدائه بالأول ولو أن هذا الذي قطع ~~صلاته شرع فيها مع إمام آخر يصلي الظهر ينوي قضاء تلك الصلاة أو لم تكن له ~~نية جازت صلاته أيضا كما لو شرع فيها خلف الأول وهذا لأن الظهر صلاة واحدة ~~في حق الكل بخلاف المتطوع إذا شرع ركعتين تطوعا خلف متطوع ثم أفسدها وقضاها ~~خلف متطوع آخر لا يجزيه لأن صلاة الإمامين هناك مختلفة ألا ترى انهما لو ~~أفسدا لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر في قضائها فكذلك هذا الذي أفسد خلف ~~أحدهما لا يكون له أن يقضي ما لزمه خلف الآخر وفي الظهر لو أن الإمامين ~~أفسدا ثم أم أحدهما صاحبه في القضاء جازت صلاتهما فكذلك الذي أفسد خلف ~~أحدهما إذا قضاها خلف الاخر ms86 جاز وكان وزان الإمامين المتطوعين من الفريضة ~~رجلين فات من أحدهما ظهر يومه والآخر أمسه فقاما # هامش # ويكره التطوع بالجماعة إلا قيام شهر رمضان لأن الإخفاء أبعد من الرياء ~~ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل التطوع بالجماعة مع حرصه ~~على الجماعة ولو لم يكن مكروها لفعل وفي قيام رمضان صلى بالجماعة ليلتين ~~واتفق عليه الصحابة بعده ولو صلوا التطوع بالجماعة ثم أفسدوها ثم قضوا ~~بالجماعة أجزأهم # ولو اقتدى المتطوع بالناذر فتكلم الإمام ثم قاما ليقضيا فاقتدى أحدهما ~~PageV01P174 يقضيان فاقتدى متطوع بأحدهما وأفسد ثم قضى خلف الآخر لا يجوز ~~لأن صلاة الإمامين هنا مختلفة ألا ترى انه لا يستقيم أن يؤم أحدهما صاحبه ~~فيها فكذلك في حق المقتديين بهما # ولو صلى الظهر في منزله ثم إن رجلا يريد أن يصلي الظهر فقال لله علي أن ~~أصلي صلاتك هذه تطوعا ثم صلاها خلفه جاز لأنه بالنذر أوجب تلك الصلاة ولو ~~التزمها بالشروع جاز له اداؤها خلفه وقضاؤها بعد الإفساد خلفه فكذلك إذا ~~التزم بالنذر # ولو أن مقيما افتتح الظهر فاقتدى به رجل بنية التطوع ثم أفسد الإمام ~~صلاته ثم سافر وهو في الوقت فعلى الإمام أن يصلي الظهر ركعتين لأنه صار ~~مسافرا مع بقاء الوقت وبالشروع الأول ما لزمه شيء لأنه شرع فيها مسقطا لا ~~ملتزما ولكن على المقتدي أربع ركعات لأنه # هامش بالآخر جاز سواء أئتم الإمام أو المقتدي لأن هذه صلاة واحدة في ~~حقهما لأن المقتدي شرع في صلاة الإمام # ولو صلى إمام بقوم ركعتين وإمام آخر ركعتين فتكلما فاقتدى أحد الفريقين ~~بالآخر لا يصح لأن شروع كل فريق في صلاة أخرى # ثم ذكر ان من صلى صلاة الظهر أو العشاء ثم أقيمت وهو في المسجد يدخل مع ~~الإمام ويكره له الخروج لأن التطوع بعدهما مشروع أما في العصر لا يدخل ~~ويخرج لأن التطوع بعده مكروه ولو مكث وجلس يصير مخالفا للإمام فيخرج لهذا ~~وفي المغرب لا يدخل مع الإمام لأنه إن سلم مع الإمام ms87 يكون منتفلا بثلاث ~~ركعات وانه مكروه وإن أتم الرابعة يصير PageV01P175 شرع ملتزما لصلاة ~~الإمام وقد كانت صلاته أربع ركعات حين شرع هذا الرجل معه # فإن افتتح الإمام بعدما سافر صلاته واقتدى به هذا الرجل ينوي قضاء ما ~~عليه أجزأتهما صلاتهما لاتحاد الصلاة فإن الظهر في حق المسافر والمقيم صلاة ~~واحدة وهي فرض الوقت وإن اختلف عدد الركعات # هامش مخالفا لإمامه لكن لو دخل معه يتم أربعا لأن من أوجب على نفسه ثلاث ~~ركعات يلزمه إتمام الأربع ولو سلم مع الإمام فعليه أن يقضي أربعا كما في ~~النذر # ولو دخل مع الإمام المقيم في الظهر بنية التطوع ثم أفسد فعليه قضاء ~~الأربع لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام ويقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ~~وسورة لأنه قضاء التطوع والقضاء مثل الاداء وانه مثل صلاة الإمام من حيث ~~عدد الركعات لا في صفتها وإن كان الإمام مسافرا فعليه قضاء ركعتين سواء نوى ~~ركعتين أو أربعا لأن صلاة الإمام ركعتان فصلاته تكون كذلك فإن أفسدها ثم ~~دخل مع الإمام في تلك الصلاة وأتمها جاز ولا شيء عليه ولا يحتاج إلى نية ~~القضاء لأنه متعين فإن نوى بالشروع صلاة أخرى غير الأولى فعليه كقضاء ~~الأولى لأن ما أدى مع الإمام ليس ما وجب عليه بالإفساد PageV01P176 # فإذا سلم الإمام على رأس الركعتين قام المؤتم فأتم صلاته بمنزلة المقيم ~~خلف المسافر إلا أن عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة لأن صلاته ~~تطوع فإن ترك القراءة في ركعة مما يقضى فسدت صلاته وعليه أن يستقبل أربع ~~ركعات لا يفصل بينهن بسلام فإن فصل بينهم بسلام استقبل أربع ركعات لأن أصل ~~ما التزم كان أربعا بتسليمة واحدة فلا يجوز قضاؤها إلا بتسليمة واحدة لأن ~~كل شفع من التطوع وإن كان صلاة على حدة فالوصل بين الشفعين يجب بالالتزام ~~كالتتابع في الصوم يجب عند الالتزام وإن كان لا يجب بمطلق النية أو النذر ~~فكذا الوصل هنا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على محمد ~~وآله ms88 # هامش ولو أفسدها الإمام ثم عاد الإمام إلى الظهر فدخل معه الذي كان أفسد ~~الأول جاز لأن القضاء يعتبر بالاداء إلا إذا نوى بالاقتداء تطوعا آخر غير ~~الأول على ما مر # ولو اقتدى رجلان بإمام ونويا التطوع ثم أفسدا وقضيا واقتدى أحدهما بالآخر ~~جاز لاتحاد الصلاة PageV01P177 # قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة رحمه الله هذا ما جاد به الخاطر ودل ~~عليه الفقه الظاهر مما فهمته عند التأمل في إشارات محمد بن الحسن رحمه الله ~~وعباراته المذكورة في زيادات الزيادات أمليتها وأنا في السجن محبوس وعن ~~أسباب الخلاص في الدنيا مأيوس بسبب كلمة كنت فيها من الناصحين سالكا فيها ~~طريق الراسخين ليكون لي ذخيرة يوم الدين وأكون فيه من الفائزين وإنما يتقبل ~~الله عز وجل من المتقين وهو يتولى الصالحين ولا يهدي كيد الخائنين ولا يضيع ~~أجر المحسنين والحمدلله قبل وبعد # هامش # ولو اقتدى بإمام ينوي التطوع ثم أفسد المقتدي ثم احدث الإمام واستخلف ~~رجلا خلفه أو استخلفه القوم فدخل الذي أفسد صلاته في صلاة الخليفة نوى قضاء ~~تلك الصلاة أو لم ينو جاز كما لو دخل مع الإمام الأول وكذا لو دخل هذا الذي ~~أفسد في صلاة إمام آخر يصلي ذلك الظهر جاز كما لو دخل مع الإمام الأول لأن ~~كليهما ظهر واحد بخلاف ما إذا اقتدى بمتطوع وأفسد ثم دخل في صلاة متطوع آخر ~~حيث لا يجوز لأن ثمة اختلف ألا ترى أن الإمامين في الظهر لو أفسدا واقتدى ~~أحدهما بالآخر يجوز حتى لو اقتدى هذا الذي أفسد بإمام يصلي ظهر أمسه لا ~~يجوز كالإمامين إذا أفسدا واقتدى احدهما بالآخر لا يجوز لأن الظهر قد اختلف # ولو أن رجلا صلى الظهر في منزله ثم أتى إماما يصلي الظهر فقال لله علي أن ~~أصلي صلاتك هذه تطوعا وصلاها خلفه جاز لأنه التزم بالنذر تلك PageV01P178 # وكان في آخر أصل ولي الدين جار الله رقم 679 تم بحمد الله وحسن توفيقه ~~والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين على يد العبد ms89 الضعيف الراجي ~~إلى رحمة ربه اللطيف يعقوب بن يوسف كلنعلي الحنفي الفرسدي يوم الإثنين في ~~حادي عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وستمائة رحم الله من نظر فيه وقرأ ~~ودعا لكاتبه # هامش الصلاة ولو التزمها بالشروع وصلى معه جاز فكذا إذا التزمها بالنذر ~~وصلى معه يجوز # ولو أن مقيما افتتح الظهر فاقتدى به رجل بنية التطوع فأفسد الإمام صلاته ~~ثم سافر في الوقت فإنه يصلي الظهر ركعتين وعلى الذي اقتدى به للتطوع قضاء ~~الأربع لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام أربعا # فلو ان هذا المقتدي دخل قي صلاته بعدما سافر ينوي القضاء أو لم تحضره ~~النية جاز لأنه عين ذلك الظهر في حق الإمام لكن الإمام إذا سلم فإنه لا ~~يسلم هو ويقوم ويصلي اخروين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة لأنه تطوع ~~ولو أفسد يقضي أربعا بتسليمة واحدة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ~~بمنزلة من أوجب على نفسه أربع ركعات بتسليمة واحدة والله أعلم بالصواب # وكان في آخر الأصل حامد الله تعالى ومصليا على نبيه وصحبه قد وقع الفراغ ~~من تحريره يوم الجمعة من شهر الله المعظم رجب سنة إحدى وستين PageV01P179 ~~وكان في آخر نسخة الفاتح رقم 1555 تم بحمد الله وحسن توفيقه في سنة إحدى ~~وثمانين وستمائة # هامش وسبعمائة اغفر لكاتبه ولمؤلفه ولقارئه والحمد لله رب العالمين وكان ~~في آخر نسخة شهيد علي باشا رقم 808 أتممت نسخ زيادات الزيادات حمدي له أبدا ~~في كل حالات # فرغنا من طبعهما بحمد الله ومنه في 27 صفر سنة 1378 والصلاة على رسوله ~~وآله PageV01P180 ms90