######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000891 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: أبو نصر العتابي #META# 010.AuthorNAME :: أبو نصر العتابي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 586 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: شرح النكت #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الحنفي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: شرح النكت #META# 030.LibURI :: JK_000891 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # # | شرح النكت لأبي نصر العتابي # PageV01P018 $ بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله حق حمده والصلاة على رسوله محمد عبده وخير وفده & باب من طلاق ~~السنة بالجعل وغيره # بناه على أن الوكيل بالتنجيز لا يملك التعليق لأنهما ضدان والتطليق ~~PageV01P019 بالسنة في وقت السنة تنجيز وفي غير وقته تعليق فأما الزوج ~~يملكه تنجيزا وتعليقا لأنه يتصرف في ملكه وأن الوكيل متى عجز عن الإتيان ~~بالمأمور به ينعزل حكما قال محمد رضي الله عنه إذا قال لرجل طلق امرأتي ~~تطليقا للسنة فقال لها الوكيل أنت طالق للسنة فإن كان في طهر خال عن الطلاق ~~PageV01P020 والجماع عقيب حيض خال عن الطلاق والجماع يقع لأنه وقت السنة ~~فيكون تنجيزا وإن كان في الحيض أو في طهر جامعها أو طلقها الزوج فيه لم يقع ~~به شيء أبدا لأنه تعليق ولم يأمره به ألا ترى أنه لو قال طلق امراتي إذا ~~حاضت وطهرت فقال إذا حضت وطهرت فأنت طالق فحاضت وطهرت لا يقع شيء أو قال ~~طلق امرأتي غدا فقال أنت طالق غدا فجاء غد لا يقع شيء لأنه مأمور بالتنجيز ~~لا بالإضافة والتعليق ولو قال له طلق امرأتي ثلاثا للسنة فقال لها في الطهر ~~أنت طالق ثلاثا للسنة تقع واحدة لأن هذا الكلام في حق الواحدة تنجيز وفي حق ~~الثانية والثالثة تعليق بخلاف قوله طلقها واحدة فطلقها ثلاثا حيث لا يقع ~~شيء عند أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه تنجيز في حق الثلاث ولأن الاعتبار في ~~التوكيل هو الموافقة من حيث PageV01P021 اللفظ ألا ترى أنه لو قال له طلق ~~امرأتي نصف تطليقة فطلقها تطليقة لا تقع وإن كانا في الحكم سواء وكذلك لو ~~قال طلقها ألفا فطلقها ثلاثا لا يقع وإن كانا في الحكم سواء وإن طلق في كل ~~طهر خال عن الطلاق والجماع واحدة تقع لأن تطليق الثلاث بالسنة تنجيزا لا ~~يكون إلا هكذا ولو قال الزوج لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة بألف درهم فقبلت ~~فإن كانت طاهرة من غير جماع وطلاق تقع واحدة بثلث الألف ms01 وبانت لأنه قابل ~~الألف بالثلاث فيقابل كل واحدة بثلث الألف والزوج رضي به حيث يعلم أن الطهر ~~الواحد لا PageV01P022 يسع فيه إلا واحدة بثلث الألف فإذا حاضت وطهرت تقع ~~أخرى بغير شيء لأن شرط وجوب المال حصول البينونة لها بمقابلة المال ولم ~~تحصل لحصولها بالأولى والزوج رضي به حيث يعلم أن الثانية تقع في الطهر ~~الثاني بغير شيء إلا إذا تزوجها قبل مجيء الطهر الثاني فحينئذ تقع الثانية ~~بثلث الأف لوجود شرطه وكذا الثالثة على هذا ولو قال لرجل طلق امرأتي ثلاثا ~~للسنة بألف درهم فطلقها للسنة ثلاثا بألف أو واحدة بثلث الألف في غير وقت ~~السنة فهو باطل لما مر أنه أتى بالتعليق وقد أمر بالتنجيز وإن طلقها ~~PageV01P023 واحدة بثلث الألف أو ثلاثا بألف في وقت السنة فقبلت تقع واحدة ~~بثلث الألف وبانت لما مر أن هذا الكلام في حق الواحدة تنجيز وفي حق الثانية ~~والثالثة تعليق فإذا حاضت وطهرت وطلقها واحدة بثلث آخر فقبلت تقع بغير شيء ~~لفقد شرطه وكان ينبغي أن لا تقع لأن الزوج أمره بطلاق ببدل لكن يقال له إنه ~~طلق ببدل لكن لم يجب المال لفقد شرطه والزوج رضي به حيث علم أن الثانية تقع ~~بغير بدل كما إذا أبانها الزوج ثم قال طلق امرأتي PageV01P024 بألف فقال ~~طلقتك بألف وقبلت يقع الطلاق ولا يجب المال ألا ترى أنه إذا أمره ان يبيع ~~عبده بألف وقيمته خمس مائة فباعه بيعا فاسدا بألف وسلمه ومات لا يجب إلا ~~خمس مائة ولا يصير به مخالفا فإن تزوجها ثم طلقها الوكيل أخرى بثلث الألف ~~في وقت السنة وقبلت تقع أخرى بثلث الألف وكذا الثالثة ولو قال له طلق ~~امرأتي بألف وهي منكوحته فأبانها الزوج أو طلقها PageV01P025 بهن حتى بانت ~~انعزل الوكيل حكما علم به أو لم يعلم لأنه أمره بطلاق ببدل في حال أمكن أن ~~يجب فيه البدل ويوقعه بحيث يجب به البدل فانصرف إليه فإذا عجز عنه بإبانة ~~الزوج انعزل حتى لو تزوجها الزوج ثم طلقها الوكيل ms02 بألف وقبلت لا يقع شيء ~~لأن هذا ملك آخر وقد أمره بإزالة ذلك الملك ولو أبانها الزوج ثم أمره بأن ~~يطلقها بألف فطلقها في العدة بألف PageV01P026 فقبلت يقع الطلاق ولا يجب ~~المال لأنه رضي به حيث يعلم أنه لا يجب المال فيكون مأمورا بالطلاق ببدل ~~لفظا وقد أتى به إلا إذا تزوجها الزوج في العدة قبل أن يطلقها الوكيل ثم ~~طلقها بألف فقبلت يقع بالألف لأنه طلقها بألف في هذا الملك قبل انقضاء ~~العدة فإن انقضت عدتها ثم تزوجها الزوج ثم طلقها الوكيل بألف لا يقع لأنه ~~ملك آخر وقد انعزل حكما بانقضاء العدة ولو وكل رجلين كل واحد أن يطلق ~~امرأته للسنة فطلقاها للسنة في الطهر PageV01P027 فإن طلق أحدهما ثم الآخر ~~فالواقع طلاقه وكلام الآخر لغو لأنه يكون تعليق وهو على وكالته حتى لو ~~طلقها في الطهر الثاني يقع ولو طلقاها معا يقع طلاق أحدهما لأن الطهر ~~الواحد لا يسع للسنة أكثر من واحد وليس PageV01P028 للزوج خيار التعيين ~~لعدم الفائدة فلو حاضت وطهرت وطلقها للسنة أحد الوكيلين لا يقع لأنه إن كان ~~الواقع في الطهر الأول طلاقه لا يقع الثاني لأنه انعزل فلا يقع بالشك فإن ~~قيل صار في تعيين الأول فائدة لأنه ربما يعين الأول غير الذي أوقع في ~~الثاني فتقع الثانية كرجل له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان فقال أحدكما حر ~~فخرج أحدهما ودخل آخر فقال أحدكما حر حيث يخير في الإيجاب الأول لأنه ربما ~~يعين الخارج في الأول فيصح الإيجاب الثاني قيل له ثمة الإيجاب وقع لازما ~~وقد تعلق ثمه به حق العبدين PageV01P029 فيؤمر بالبيان أما هنا الوكالة ~~ليست بلازمة فإنه يتمكن من عزل الوكيلين بعد الإيجاب الأول فلم يكن هذا ~~الحق لازما فلا يجبر على البيان فلو طلقها الوكيل الآخر أيضا في الطهر ~~الثاني تقع أخرى لأنا تيقنا بوقوعه بكلام أحدهما ولو وكل رجلا بأن يطلق ~~امرأته للسنة فطلقها الوكيل والزوج للسنة فإن سبق الزوج فالواقع طلاقه ~~وكلام الوكيل لغو لأنه يكون تعليقا إلا إذا ms03 طلقها الوكيل في الطهر الثاني ~~فيقع وإن كان السابق هو الوكيل وقع طلاقه PageV01P030 وانعزل وطلاق الزوج ~~يتوقف إلى أن يجيء الطهر الثاني لأنه يملكه تعليقا وإن طلقاها معا تقع طلقة ~~بيقين ثم في الطهر الثاني لا يقع شيء لاحتمال أن الواقع في الطهر الأول ~~طلاق الزوج فإن طلقها الوكيل في الطهر الثاني PageV01P031 يقع لأن الواقع ~~في الطهر الأول إن كان طلاق الزوج بقي الوكيل على وكالته فيصح إيقاعه في ~~الطهر الثاني وإن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل بقي طلاق الزوج ~~معلقا بمجيء الطهر الثاني فيقع فإن قيل ينبغي أن يكون الواقع في الطهر ~~الأول طلاق الزوج عند محمد رضي الله عنه لأنه يرجح PageV01P032 جانب ~~الأصالة على جانب النيابة قيل له نعم في موضع تكون العهدة على الوكيل كما ~~في البيع أما هنا هو سفير محض فصارت عبارته كعبارة الموكل فاستويا فإن لم ~~يطلقها الوكيل في الطهر الثاني لكن قال الزوج أنت طالق للسنة يقع وهذا ظاهر ~~فإذا حاضت وطهرت لا يقع لأنه يحتمل أن الواقع في الطهر الأول والثاني طلاق ~~الزوج إلا أن يطلقها أحدهما على ما مر ولو PageV01P033 قال الزوج لامرأته ~~وقد دخل بها أنت طالق بائن للسنة يقع في وقت السنة فقد جعل البائن سنيا في ~~رواية هذا الكتاب وفي الأصل ذكر انه أخطأ السنة لأن الحاجة تندفع بالطلاق ~~الرجعي فصار ضم صفة البينونة كضم طلاق آخر وجه الرواية هنا أن البائن قد ~~يحتاج إليه حتى لا يقع في ورطها بالرجعة PageV01P034 وصار كالطلاق قبل ~~الدخول بائنا وكان سنيا وكذا الخلع مباح لقوله تعالى @QB@ فلا جناح عليهما ~~فيما افتدت به @QE@ وإن كان بائنا وذكر هنا أن الخلع في PageV01P035 الحيض ~~وفي طهر جامعها فيه مكروه لأنه ليس وقت للسنة وروي في غير رواية الأصول أنه ~~غير مكروه لأن الخلع إنما يكون بعد النشوز منها وذلك دليل التنافر فلا يكره ~~ولو وكل رجلا بأن يطلق امرأته تطليقة للسنة بألف درهم ووكل آخر بأن يطلقها ~~تطليقة للسنة بمائة دينار فإن ms04 طلقها في غير وقت السنة فكله باطل لأنه تعليق ~~وإن طلقاها معا في الطهر فقلبت طلاقهما وقعت تطليقة واحدة ولزمها أحد ~~المالين وخيار التعيين إليها لأن التعيين إلى من عليه المال فإن اختارت ~~الدراهم ثم حاضت وطهرت ثم طلقها الوكيل بالدنانير لم تقع أخرى لأن اختيارها ~~الدراهم في الطهر الأول لم يصح في حق تعيين الطلاق لأن التعيين إلى الزوج ~~لا إليها وتعيين الطلاق غير صحيح على ما ذكرنا وكذا إذا طلقها في الطهر ~~الثاني لا يقع لأن الذي وقع PageV01P036 طلاقه في الطهر الأول انعزل وكذا ~~الآخر انعزل أيضا بالبينونة لأنه وكله بطلاق يجب به البدل في حال أمكن أن ~~يجب به البدل فإذا صارت بحال لا يجب به البدل انعزل وكذا لو تزوجها الزوج ~~ثم طلقاها في الطهر الثاني لأن هذا ملك آخر والتوكيل بالطلاق كان لإزالة ~~ذلك الملك ولو قال الزوج لرجل طلق امرأتي واحدة بألف درهم للسنة فطلقها ~~الوكيل في الطهر بألف للسنة وطلقها الزوج بمائة دينار للسنة وقبلت الكل ~~وقعت طلقة واحدة لأنه لا يسع PageV01P037 فيه للسنة إلا واحدة ولزمها أحد ~~المالين والتعيين إليها لما مر وصار كقول الزوج أنت طالق بألف درهم أو ~~بمائة دينار فقبلت لزمها أحد المالين فإذا حاضت وطهرت لا يقع وكذا إذا قال ~~لها الوكيل في الطهر الثاني أنت طالق بألف درهم فقبلت لا يقع لأن الوكيل ~~انعزل أما إذا كان الواقع في الطهر الأول طلاقه فظاهر وكذا إذا كان الواقع ~~طلاق الزوج لأنه عجز عن طلاق PageV01P038 يجب به البدل للبينونة ولو طلقها ~~الوكيل في الطهر الأول للسنة بألف درهم وقال الزوج أنت طالق بمائة دينار ~~ولم يقل للسنة فقبلت الكل وقع طلاق PageV01P039 الزوج عليها بمائة دينار ~~لأن طلاق الزوج ليس بسني فيقع تقدم أو تأخر وطلاق الوكيل للسنة لا يقع إلا ~~إذا تقدم والأقوى أولى والوكيل انعزل بالبينونة ولا يقع طلاقه أبدا سواء ~~تزوجها بعد ذلك أو لم يتزوجها ولو قال له طلق امرأتي للسنة ولم يذكر المال ~~فطلقها الوكيل ms05 للسنة في الطهر وقال الزوج أنت طالق ولم يقل للسنة وخرج ~~كلامهما معا يقع طلاق الزوج PageV01P040 وهذا ظاهر لكن هنا لا ينعزل الوكيل ~~لعدم البينونة حتى لو أوقعها في الطهر الثاني للسنة يقع وكذا لو سبق الزوج ~~بالإيقاع فأما لو سبق الوكيل ثم طلقها الزوج لغير السنة تقع طلقتان لأن ~~وقوع الأول لا يمنع وقوع الأخرى إذا لم تتقيد بالسنة ولو وكل رجلا بأن ~~يطلقها تطليقة بائنة للسنة PageV01P041 والآخر أن يطلقها رجعية للسنة ~~فطلقاها معا في الطهر كلاهما بائنا أو كلاهما رجعيا أو أحدهما بائنا والآخر ~~رجيعا تقع طلقة واحد للسنة لأن PageV01P042 الطلاق يقع على الصفة التي أمر ~~بها الزوج لكن شككنا في كون الواقع رجععيا أو بائنا والتعيين إلى الزوج لأن ~~التعيين مفيد وصار كقول الزوج أنت طالق بائن أو رجعي فإذا حاضت وطهرت فقال ~~لها الوكيل بالبائن أنت طالق بائن بانت بيقين ولا رجعة للزوج لأن الواقع في ~~الطهر الأول إن كان طلاقه PageV01P043 فقد بانت وإن كان الواقع طلاق صاحبه ~~بقي هو وكيلا فتصح إبانته في الطهر الثاني لكن لا تقع طلقة أخرى لوقوع الشك ~~فيها ولو كان الوكيل بالرجعي هو الذي ثنى في الطهر الثاني فللزوج الرجعة ~~لوقوع الشك في صفة البينونة PageV01P044 والخيار بحاله فإن اختار الزوج ~~للبائن في الطهر الأول يقع الثاني في الطهر الثاني بإيقاع الوكيل بالرجعي ~~لأنه بقي وكيلا والصريح يلحق البائن وإن اختار الرجعي في الطهر الأول لا ~~يقع غيره لأن الوكيل بالرجعي انتهى وكالته فلا يصح إيقاعه في الطهر الثاني ~~وإن أوقعا في الطهر الثاني معا أو على PageV01P045 48 التعاقب وقع تطليقتان ~~وبانت بالأول أو بالثاني ولو أمره بان يطلقها بائنة للسنة ففعل الوكيل ذلك ~~في الطهر وقال الزوج أنت طالق تطليقة رجعية للسنة PageV01P046 PageV01P047 ~~PageV01P048 وخرج كلامهما معا فالواقع أحدهما وخيار التعيين إلى الزوج لما ~~مر فإن لم يختر شيئا حتى حاضت وطهرت فالخيار على حاله لوقوع الشك في ~~البينونة فإن اختار طلاق الوكيل في الطهر الأول بانت وتعلق طلاق الزوج ~~PageV01P049 بمجيء الطهر ms06 الثاني فيقع وإن اختار الزوج طلاق نفسه في الطهر ~~الأول كان كلام الوكيل لغوا لكونه تعليقا وللزوج الرجعة فإن طلقها الوكيل ~~في الطهر PageV01P050 @ 52 الثاني يقع وبانت لأنه بقي وكيلا ولو وكله بأن ~~يطلقها رجعية للسنة فطلقها الوكيل في الطهر وطلقها الزوج بائنة للسنة معا ~~فالواقع واحدة والتعيين إلى PageV01P051 PageV01P052 الزوج لما مر فإن لم ~~يختر شيئا حتى حاضت وطهرت ثانيا بانت بيقين لأن الواقع في الطهر الأول إن ~~كان طلاق الوكيل تعلق طلاق الزوج PageV01P053 بمجيء الطهر الثاني فتبين لكن ~~لا تقع طلقة أخرى لوقوع الشك فيها فإن PageV01P054 اختار الزوج طلاق الوكيل ~~في الطهر الأول تقع أخرى في الطهر الثاني بكلام الزوج وإن اختار طلاق نفسه ~~في الطهر الأول فكلام الوكيل لغو إلا أن يطلق في الطهر الثاني فتقع أخرى ~~لأنه على وكالته ولو أن الزوج قال لامرأته في الطهر أنت طالق اثنتين للسنة ~~إحداهما بائنة تقع واحدة والتعيين إلى الزوج فإذا حاضت وطهرت تقع أخرى ~~وبانت بيقين إما بالأول أو بالثاني أحدهما ناجز والآخر يعلق بمجيء الطهر ~~الثاني PageV01P055 # ولو قال الزوج لامرأته وقد دخل بها أنت طالق تطليقة بائنة أو رجعية يخير ~~فإن قال بعد ذلك أنت خلية أو بريئة أو بتة أو بائن أو خلعها بمال أو ~~PageV01P056 طلقها بمال وقبلت تقع أخرى ويجب المال وذلك منه بيان أن الأول ~~PageV01P057 رجعي لأن البائن يلحق الرجعي دون البائن وكذا لو قال لها أنت ~~طالق بألف فلم تقبل لم يقع شيء ويكون منه بيانا أن الأول رجعي وكذا لو وكل ~~وكيلا بالخلع قبل طلاقه الأول أو بعده فخلعها الوكيل بعد طلاقه الأول فهو ~~كخلعه ويكون بيانا أن الأول رجعي وكذا لو قال الزوج أنت طالق تطليقة رجعية ~~فهو بيان أن الأول رجعي لأن الثاني لا يكون رجعيا إلا وأن يكون الأول رجعيا ~~ولو قال أنت طالق فهذا لا يكون بيانا لأن الصريح يلحق البائن فإن اختار أن ~~يكون الأول رجعيا فله الرجعة وإن اختار أن يكون الأول بائنا فلا ~~PageV01P058 @ 60 رجعة ولو ms07 قال لها بعد طلاقه الأول أنت طالق تطليقة أملك ~~الرجعة وقال أردت به بيان الأول والإخبار صدق وكذا لو قال أنت طالق تطليقة ~~بائنة وقال أردت بيان الأول والإخبار صدق حتى لا تقع إلا واحدة في الوجهين ~~لأن هذه اللفظة تحتمل الإخبار والإنشاء فيصدق أيهما أراد به # ولو قال لامرأتيه ولم يدخل بهما إحداكما طالق ثم طلق إحداهما بعينها فهو ~~بيان أن المراد بالأول الأخرى والله تعالى أعلم PageV01P059 PageV01P060 & ~~باب من الطلاق والعتاق في المرض والصحة # بناه على أن كلمة أو إذا دخل بين الطلاق والعتاق يكون المراد أحدهما ~~ويؤمر بالبيان وإذا مات قبل البيان بطل الطلاق عند أبي حنيفة رضي الله ~~PageV01P061 عنه لأنه لا يقبل التنصيف وثبت نصف العتق لأنه ينصف وعند محمد ~~رضي الله عنه تعتبر الأحوال والعبد يدعي أن الواقع عتق لأنه أنفع له ~~PageV01P062 والإبن يدعي أن الواقع طلاق وينكر العتق لأنه أنفع له والمرأة ~~تدعي الطلاق إن كان أنفع لها وتردد ان كان أنفع له بيانه إذا قال لامرأة ~~وعبده هذه طالق أو هذا حر ولم يدخل بالمرأة يؤمر بالبيان فأي إيجاب اختيار ~~ثبت ذلك وبطل الآخر وإن مات قبل البيان بطل الطلاق وثبت نصف العتق عند ~~PageV01P063 أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه أمكن اعتبار الأحوال بعد موت ~~المعتق لأنه تصح إضافة العتق إلى ما بعد موته كقوله أنت حر بعد موتي فأمكن ~~إنزال نصف العتق بعد الموت لأنه تتجزى عنده بخلاف الطلاق لأنه لا يمكن ~~PageV01P064 اعتبار الأحوال فيه بعد موته ولا يمكن إنزاله بعد موته ألا ترى ~~انه لو قال أنت طالق بعد موتي كان باطلا ولأن الطلاق لا يتجزى لو ثبت نصفه ~~ثبت كله وعند محمد وقيل أبو يوسف رضي الله عنهما معه ثبت نصف العتق وسقط ~~نصف الصداق كالطلاق بين المرأتين والعتق بين العبدين إذا مات PageV01P065 ~~الزوج والمولى قبل البيان والفرق لأبي حنيفة رضي الله عنه أن في الطلاق بين ~~المرأتين لم يترجح أحدهما لأن في حق كل واحد لا يتجزى ولا كذلك في ms08 العتق ~~بين عبدين لأنه في حق كل واحد يتجزى ولأن العتق بينهما والصلاق بينهما يثبت ~~بكلام واحد وهو قوله أحدكما حر أو إحداكما PageV01P066 طالق وما ثبت بكلام ~~واحد لا يتأتى فيه الترجيح أما هنا العتق والطلاق ثبت بكلامين فأمكن ترجيح ~~العتق بمرجح ثم إن كان قيمة العبد ألفا ولا مال للميت سوى العبد فعند أبي ~~حنيفة رضي الله عنه لما بطل الطلاق تأخذ المرأة جميع صداقها من سعاية العبد ~~في النصف وثمن الباقي بالإرث وما بقي فللابن وعند محمد رضي الله عنه لها ~~نصف الصداق لأنها مدعية أن الواقع PageV01P067 هو الطلاق لكونه أنفع لها ~~لأنها لو أنكرت الطلاق يتعين العتق ولا سعاية على العبد لكون العتق في ~~الصحة فلا يصل إليها شيء ولو ترددت وقالت PageV01P068 إن كان الواقع هو ~~الطلاق فلي نصف الصداق وإن كان الواقع هو العتاق فلا بد أن تقول لا شيء لي ~~لأنه لا مال له سوى العبد فيتنصف النصف وإذا ادعت الطلاق يجب على العبد نصف ~~السعاية لأنه يعتق في حال دون حال فيصل إليها نصف الصداق فكان دعوى الطلاق ~~أنفع لها بيقين ثم لا شيء PageV01P069 لها بالإرث لزعمها انها مطلقة قبل ~~الدخول فما بقي فللإبن ثم التفريع بعد هذا على قول محمد رحمه الله وإن ترك ~~الميت ألفا أخرى سوى العبد فلها ثلاثة أرباع الصداق عند محمد رحمه الله لأن ~~هنا المرأة تقول الواقع أحدهما إما الطلاق أو العتاق لكونه أنفع لها لأنها ~~تقول إن كان الواقع هو الطلاق فلها نصف الصداق وإن كان الواقع هو العتاق ~~فلها جميع الصداق من الأف المتروك فلها النصف في حال والكل في حال والنصف ~~بيقين PageV01P070 وفي النصف الآخر شك فيتنصف فلها ثلاثة أرباع الصداق فإن ~~كان السعاية خمسمائة بأن كانت قيمة العبد ألفا تأخذ ثلث نصف الصداق الصداق ~~وهو السدس من السعاية وثلثي النصف وذلك سدسان من PageV01P071 الألف المتروك ~~لأنها تأخذ هذا النصف بحكم الطلاق فتأخذ من جميع تركة الميت بقي ربع الصداق ~~فتأخذه من الألف المتروك لأنها ms09 تأخذ هذا الربع بحكم النكاح وعدم الطلاق ~~وعلى هذا الاعتبار لا سعاية على العبد بزعمها فلهذا تأخذ من الألف المتروك ~~وإن كانت السعاية ألفا بأن كانت قيمته ألفين تأخذ النصف من السعاية والأف ~~المتروك نصفين والربع من الألف المتروك لما مر ولها من الميراث نصف ثمن ما ~~بقي من الأف المتروك لأنها تأخذ الإرث على اعتبار ثبوت العتق وعدم الطلاق ~~وعلى هذا الاعتبار لا سعاية على العبد بزعمها فكان تركة الميت الألف ~~المتروك PageV01P072 فما ذهب منها بالدين صار كالعدم فيكون لها نصف ثمن ما ~~بقي لأن الثمن ثابت في حال دون حال فيتنصف وإن كان سعاية العبد ألفين بأن ~~كانت قيمة العبد أربعة آلاف تأخذ ثلث نصف الصداق هو السدس من الألف المتروك ~~وثلثا النصف من السعاية ثم تأخذ الربع الباقي من الألف المتروك ثم لها نصف ~~ثمن ما بقي لما مر وإن كانت السعاية ثلاثة آلاف بأن كانت قيمته ستة آلاف ~~فإنها تأخذ نصف الصداق أرباعا ثلاثة أرباعه من السعاية وربعه من الألف ~~المتروك ثم الربع الباقي من الألف المتروك ثم نصف ثمن ما بقي بحكم الإرث ~~على ما مر وليس للعبد أن يقول لها لما أخذت الإرث وشيئا من الصداق بحكم ~~النكاح فقد أقررت بالعتق وأن لا سعاية علي فيقال له أقرت له بالعتق في حال ~~دون حال فلهذا تأخذ نصف ثمن ما بقي وإن كان القول في المرض ثم مات ولا مال ~~له سوى العبد وقيمته ألف درهم والمهر ألف فالعبد يسعى في جميع قيمته لأن ~~العتق ثابت في حال دون حال ففسد رقه والعتق في المرض وصية وانه مؤخر عن ~~الدين PageV01P073 والدين مستغرق للتركة بزعم العبد لأنه يقول الواقع هو ~~العتق دون الطلاق ووجب لها كل الصداق والمرأة تصدقه في ذلك لكنها تأخذ من ~~السعاية ثلاثة أرباع الصداق لكون الطلاق ثابتا في حال دون حال على ما مر ~~بقي مائتان وخمسون من السعاية وذلك للإبن لأن المرأة تدعي ذلك بجهة المهر ~~لا بجهة الإرث لأنها إنما ms10 تدعي ذلك على اعتبار العتاق دون الطلاق وعلى ~~اعتبار العتق الدين مقدم على الإرث والابن منكر لها وذلك لأنه يقول الواقع ~~هو الطلاق دون العتق لأنه أنفع له وإن كانت قيمة العبد ثلاثة PageV01P074 ~~آلاف فإنه يسعى بقدر الدين وهو الألف بزعمه لكونه مقدما على الوصية تأخذ ~~المرأة من ذلك ثلاثة أرباعها بحكم الصداق لما مر والباقي وذلك مائتان ~~وخمسون للابن لأن المرأة تدعي ذلك بحكم الدين والابن ينكر لأنه يدعي الطلاق ~~بقي من قيمة العبد ألفان فالعبد يدعي ثلث ذلك بحكم الوصية وذلك ستمائة وستة ~~وستون وثلثان وانه ثابت في حال دون حال فيتنصف فللعبد نصفه وذلك ثلاثمائة ~~وثلاثة وثلاثون وثلث النصف الآخر للابن ولا حق للمرأة في ذلك لأنها تقول ان ~~ذلك حق العبد لا حق لي فيه والابن يدعيه بقي من التركة ألف وثلث ألف تأخذ ~~المرأة بحكم الإرث نصف ثمن ما بقي لما مر وذلك ثلاثة وثمانون وثلث الباقي ~~وذلك ألف ومائتان وخمسون للابن ثم تجيء المرأة إلى العبد فتقول أخذت بحكم ~~الوصية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا وإني أخذت بحكم الإرث ثلاثة وثمانين ~~وثلثا وقد بقي من ديني مائتنان وخمسون بزعمك وانه مقدم على الميراث والوصية ~~فيضم ما أخذت بالإرث إلى وصية العبد فتكون الجملة أربعمائة وستة عشر وثلثين ~~تأخذ المرأة من ذلك بقية دينها مائتين وخمسين وتبقى PageV01P075 مائة وستة ~~وستون وثلثان يقسم ذلك بين العبد والمرأة أخماسا سهم من ذلك للمرأة وذلك ~~ثلاثة وثلاثون وثلث والباقي للعبد فسقط عنه لأن حق المرأة كان في ثلاثة ~~وثمانين وثلث فيجعل ذلك سهما واحدا وحق العبد كان في ثلثمائة وثلاثة ~~وثلاثين وثلث فيصير ذلك أربعة أسهم فالمرأة مرة أخذت سبع مائة وخمسين ومرة ~~مائتين وخمسين ومرة ثلاثة وثلاثين وثلثا فجملته ألف وثلاثة وثلاثون وثلث ~~والابن مرة أخذ مائتين وخمسين ومرة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين PageV01P076 @ ~~78 وثلثا ومرة ألفا ومائتين وخمسين فجملته ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ~~وثلث وسلم للعبد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث فذلك قيمة جميع العبد وإن كان ~~قيمة العبد ms11 ألفا وترك الميت ألفي درهم سوى العبد فإن العبد يسعى أولا بقدر ~~الدين وذلك ألف لكونه مقدما على الوصية تأخذ المرأة من ذلك الألف ثلاثة ~~أرباعها والباقي للابن لما مر بقي ألفان نصف ثلثه للعبد وذلك ثلاثمائة ~~وثلاثة وثلاثون وثلث والنصف الآخر للابن لا حق للمرأة فيه لما مر بقي من ~~التركة ألف وثلث ألف تأخذ المرأة بالإرث نصف ثمنه ويضم ذلك إلى وصية العبد ~~ثم تأخذ من ذلك بقية مهرها مائتين وخمسين ويقسم الباقي بين العبد والمرأة ~~أخماسا على ما مر PageV01P077 PageV01P078 باب قسمة الكيل من النصفين يكون ~~بعضه شراء # بناه على أن الشريكين إذا اقتسما مكيلا من جنسين فما يأخذ أحدهما يكون ~~ثلثه بقديم ملكه فبالاستحقاق لا يرجع على أحد وثلثه يأخذه PageV01P079 ~~بالمقاسمة وهو ما أخذ صاحبه مثله ويرجع بنصفه على شريكه ليكون ضرر ~~الاستحقاق عليهما وثلثه يأخذه عوضا عما ترك لصاحبه من خلاف جنسه ~~فبالاستحقاق يرجع بالمعوض بيانه رجلان بينهما أربعون قفيز حنطة وأربعون ~~قفيز شعير نصفين فاقتسما على أن يأخذ أحدهما PageV01P080 ثلاثين قفيز حنطة ~~وعشرة أقفزة شعير والآخر ثلاثين قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة ثم استحق من ~~الذي أخذ ثلاثين قفيز حنطة خمسة عشر قفيز حنطة يرجع على صاحبه بخمسة أقفزة ~~شعير وقفيزين ونصف قفيز حنطة لأنه أخذ PageV01P081 ثلث الحنطة بحكم قديم ~~ملكه وبالاستحقاق عليه لا يرجع على أحد وثلثه وهو عشرة بحكم المقاسمة لأن ~~صاحبه أخذ مثله فبالاستحقاق يرجع بنصفه PageV01P082 على شريكه وثلثه وهو ~~عشرة أخذها عوضا عن عشرة أقفزة شعير التي تركها لصاحبه فبالاستحقاق يرجع ~~بالمعوض فهنا إذا استحق نصفه وهو خمسة عشر PageV01P083 خمسة من ذلك ما أخذه ~~بقديم ملكه فلا يرجع به على أحد وخمسة أخذ بالمقاسمة فيرجع بنصفه على شريكه ~~وهو قفيزان ونصف قفيز حنطة وخمسة عوض من خمسة من الشعير فيرجع بعوضه وهو ~~خمسة أقفزة شعير وذكر هذه المسألة بعينها في كتاب القسمة وقال يرجع على ~~صاحبه بسبعة أقفزة PageV01P084 @ 86 شعير ونصف قفيز شعير وصرف المستحق نصفه ~~وهو سبعة ونصف إلى قديم ms12 ملكه فلا يرجع به ونصفه وهو سبعة نصف إلى الثلث ~~الذي أخذه بالمعاوضة عن الشعير ولم يصرف شيئا من ذلك إلى ما أخذه من ~~PageV01P085 PageV01P086 المقاسمة إبقاء للمقاسمة وما ذكر هنا أصح وإن ~~استحق عشرة أقفزة حنطة فنقول ثلث منها وهو ثلاثة وثلث قديم ملكه فلا يرجع ~~على أحد وثلاثة وثلث أخذه بالمقاسمة فيرجع بنصفه وذلك قفيز وثلثا قفيز ~~وثلاثة وثلث PageV01P087 بحكم المعاوضة فيرجع بالمعوض وهو ثلاثة أقفزة شعير ~~وثلث قفيز شعير ولو كان المستحق خمسة أقفزة حنطة رجع بخمسة أسداس قفيز حنطة ~~وقفيز شعير وثلثي قفيز شعير بالطريق الذي قلنا وإن لم يستحق من الذي أخذ ~~ثلاثين قفيز حنطة شيء لكن استحق من شريكه نصف العشرة الأقفزة حنطة ~~PageV01P088 رجع على صاحبه بقفيزين ونصف قفيز حنطة لأنه أخذ الكل بالمقاسمة ~~لأن شريكه أخذ مثله فيرجع بنصف ما استحق عليه ثم ذكر من جانبه انه لو استحق ~~خمسة عشر قفيز شعير أو ثلثها فهو على التخريج الذي بينا # ولو كان لأحدهما الثلثان من الجنسين يعني ستة وعشرين وثلثين من الحنطة ~~وستة وعشرين وثلثين من الشعير ولآخر الثلث ثلاثة عشر وثلث من PageV01P089 ~~الحنطة وثلاثة عشر وثلث من الشعير فاقتسما على أن يأخذ أحدهما وهو صاحب ~~الثلثين ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب الثلث ثلاثين PageV01P090 ~~قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة جاز بطريق صرف الجنس إلى خلاف الجنس فيما فيه ~~معاوضة فلو استحق من صاحب الثلثين خمسة عشر قفيز حنطة يرجع إلى صاحبه ~~بثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة وثمانية أقفزة وثلث قفيز شعير لأن صاحب ~~الثلثين أخذ عشرين قفيزا من الحنطة بالمقاسمة فإن PageV01P091 صاحبه أخذ ~~عشرة وحقه ضعف حقه فكل ما استحق من الذي أخذ بالمقاسمة يكون عليهما أثلاثا ~~ليكون الاستحقاق على قدر ملكهما فإذا PageV01P092 استحق خمسة عشر فالعشرة ~~منه مما أخذه بالمقاسمة فيرجع على صاحبه بثلثه وهو ثلاثة وثلث بقي خمسة ~~فثلثاه أخذه بقديم ملكه فلا يرجع على أحد وثلثه وذلك قفيز وثلثان عوضا عن ~~خمسة أمثاله من الشعير وهو ثمانية وثلث فيرجع ms13 عليه بذلك لأن المعاوضة ~~بينهما كان في ثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة PageV01P093 وستة عشر قفيزا ~~وثلثي قفيز شعير لأن الذي أخذ ثلاثين قفيز حنطة أخذ عشرين قفيز حنطة ~~بالمقاسمة وستة وثلثين بقديم ملكه بقي ثلاثة وثلث PageV01P094 أخذه ~~بالمعاوضة والذي أخذ ثلاثين قفيز شعير أخذ خمسة بالمقاسمة لأن صاحبه أخذ ~~عشرة أقفزة شعير وحقه نصف حقه بقي خمسة وعشرون وثلث أخذه بقديم ملكه وهو ~~ثمانية وثلث بقي ستة عشر وثلثان أخذ عوضا عن ثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة ~~وذلك خمسة أمثاله ولو استحق عشرة أقفزة حنطة رجع على صاحبه بقفيزين وتسعي ~~قفيز حنطه وخمسة أقفزة شعير PageV01P095 وخمسة أتساع قفيز شعير لأن العشرة ~~المستحقة ثلثاه وذلك ستة وثلثان أخذ بحكم المقاسمة لما مر أن المأخوذ ~~بالمقاسمة من جانبه الثلثان وقد استحق ذلك عليهما أثلاثا فيرجع بثلثه وذلك ~~قفيزان وتسعا قفيز بقي ثلاثة وثلث قفيز فثلثا أخذه بقديم ملكه فلا يرجع على ~~أحد وذلك قفيزان وتسعا قفيز بقي قفيز وتسع قفيز حنطة أخذه بالمعاوضة فيرجع ~~بعوضه من الشعير وهو خمسة أمثاله وذلك خمسة أقفزة وخمسة أتساع قفيز شعير ~~ولو كان المستحق خمسة أقفزة فنقول ثلثاه وذلك ثلاثة وثلث قفيز أخذه بحكم ~~المقاسمة فيرجع بثلثه وذلك قفيز وتسع قفيز بقي قفيز وثلثا قفيز وذلك ~~بالأجزاء خمسة عشر تسعا فثلثاه أخذ بقديم ملكه وذلك عشرة بقي خمسة أتساع ~~أخذه عوضا عن خمسة أمثاله من الشعير وذلك قفيزان وسبعة أتساع قفيز شعير ولو ~~كان المستحق PageV01P096 مما في يده نصف الشعير وهو خمسة أقفزة رجع على ~~شريكه بقفيز وثلثي قفيز شعير لأن العشرة الأقفزة من الشعير في يده كلها ~~بالمقاسمة لأن صاحبه أخذ مثل نصفه فالمستحق يكون عليهما أثلاثا على قدر ~~ملكهما ثلثه على صاحبه فيرجع بذلك وهو ما قلنا ولو استحق من يد الذي أخذ ~~ثلاثين قفيز شعير نصف الحنطة هو خمسة أقفزة رجع على صاحبه بثلاثة أقفزة ~~وثلث قفيز حنطة لأن الكل في يده بالمقاسمة فثلثا المستحق وقع على صاحبه ~~ورجع عليه بذلك وحكم استحقاق ms14 الشعير لم يذكره وتخريجه على ما ذكرنا ~~PageV01P097 # ولو كان الكران بينهما أرباعا ربعه لأحدهما وثلاثة أرباعه للآخر فاقتسما ~~على أن يأخذ صاحب ثلاثة الأرباع ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب ~~الربع يأخذ ثلاثين قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة فهنا لا يمكن اعتبار ~~المقاسمة لأنه يؤدي إلى الربا لأن صاحب ثلاثة الأرباع أخذ ثلاثين قفيز حنطة ~~وهو مقدار حقه والآخر أخذ ربع الحنطة وهو عشرة وهو مقدار حقه أيضا وصاحب ~~الربع أخذ ثلاثين قفيز شعير حقه من ذلك عشرة بقي عشرون أخذه من غير أن يعطي ~~لصاحبه بمقابلته شيئا وهذا هو الربا PageV01P098 بعينه ولكن الطريق فيه ~~اعتبار المعاوضة وقديم الملك فنقول أخذ صاحب ثلاثة الأرباع ثلاثين قفيز ~~حنطة ثلاثة أرباعه وذلك اثنان وعشرون ونصف بقديم ملكه والباقي وذلك سبعة ~~ونصف أخذه عوضا عن اثنين وعشرين ونصف قفيز شعير لأن صاحب الربع أخذ ثلاثين ~~قفيز شعير ربعه وذلك سبعة ونصف بقديم ملكه والباقي وذلك اثنان وعشرون ونصف ~~عوضا فثبت بالبرهان أن المعاوضة تثبت بين سبعة ونصف من الحنطة وبين اثنين ~~وعشرين ونصف من الشعير وهو ثلاثة أمثال الحنطة فلو استحق كل الحنطة من يد ~~صاحب ثلاثة الأرباع يرجع باثنين وعشرين ونصف من الشعير ولو استحق نصف ~~الحنطة رجع بأحد عشر وربع قفيز من الشعير ولو استحق PageV01P099 سدسه وهو ~~خسمة أقفزة فذلك سدس جميع الحنطة رجع بسدس اثنين وعشرين ونصف وذلك ثلاثة ~~وثلاثة أرباع قفيز شعير ولو استحق من يد صاحب ثلاثة الأرباع نصف الشعير وهو ~~خمسة رجع بثلاثة أقفزة وثلاثة أرباع قفيز حنطة لأنه أخذ ثلاثة أرباع الشعير ~~بقديم ملكه بقي قفيز وربع قفيز أخذه عوضا عن ثلاثة أمثاله من الحنطة وذلك ~~ما قلنا ولو استحق من يد صاحب الربع ثلث الشعير وهو عشرة أقفزة رجع بقفيزين ~~ونصف من الحنطة لأنه أخذ الربع من الشعير بقديم ملكه وثلاثة أرباعه وهو ~~سبعة ونصف عوضا عن مثل ثلثه من الحنطة وذلك ما قلنا # ولو كان الكران بينهما نصفين فاقتسما على أن يأخذ أحدهما ms15 خمسة وعشرين ~~قفيز حنطة وخمسة عشر قفيز شعير ويأخذ الآخر خمسة وعشرين PageV01P100 قفيز ~~شعير وخمسة عشر قفيز حنطة ثم استحق من يد صاحب خمسة وعشرين قفيز حنطة عشرة ~~فإنه يرجع على صاحبه بثلاثة أقفزة حنطة وقفيزين من شعير لأن الذي أخذ خمسة ~~وعشرين قفيز حنطة أخذ عشرين بقديم ملكه وخمسة عوضا وكذا صاحبه أخذ عشرين ~~قفيز شعير بقديم ملكه وخمسة عوضا فكانت المعاوضة بين خمسة أقفزة حنطة وخمسة ~~أقفزة شعير وانه جائز فإذا استحق من يد صاحب خمسة وعشرين قفيز حنطة عشرة ~~أقفزة فخمسها وذلك قفيزان من العوض فيرجع بالمعوض وذلك قفيزان من شعير ~~وأربعة أخماس المستحق وذلك ثمانية من العشرين الذي هو حقه فتبين انه سلم له ~~اثنا عشر PageV01P101 بقديم ملكه وينبغي أن يكون له خمسة عشر لأن باستحقاق ~~عشرة تبين أن حنطتها كانت ثلاثين قفيزا نصفين لكل واحد خمسة عشر وقد سلم له ~~اثنا عشرة فيرجع بثلاثة فيكمل له خمسة عشر وقد سلم لصاحبه خمسة عشر من ~~الحنطة معنى لأنه بقي له اثنا عشر من الحنطة وثلاثة وعشرون من الشعير عشرون ~~من ذلك قديم ملكه وثلاثة عوض عن ثلاثة أقفزة حنطة PageV01P102 & باب من ~~المواريث التي تكون فيها الوصية فتبطل الوصية ويبطل الميراث # بناه على أن الإعتاق يتجزىء عنه أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما لا ~~يتجزىء وأن العتق في المرض مقدم على سائر الوصايا وتصرف المريض إذا كان لا ~~يتحمل النقص كالإعتاق يتوقف عنده يعني في الزيادة على الثلث دفعا ~~PageV01P103 للضرر عن الورثة إلى أن يبرأ أو يموت لأن مرضه محتمل بيانه ~~مريض اشترى ابني عمه بمثل قيمتهما ثم أعتق أحدهما بعينه ووهب الآخر له ثم ~~مات وله مولى أعتقه ولا مال له غير ابني العم فعلى قياس قول أبي حنيفة ~~PageV01P104 رضي الله عنه يسعى العبد في ثلث قيمته لمولى المريض ويرد ~~الموهوب إليه لأن عنده يوقف الإعتاق لأنه لا يحتمل النقض فإذا مات المريض ~~وانفذ وصية ينفذ العتق في ثلث ماله وهو ثلثا رقبة المعتق ويسعى في ms16 ثلثه ~~وترد الهبة لأنه وصية والعتق مقدم عليه فيرد إلى مولى المريض لأن ابني العم ~~لا يرثان لأن أحدهما معتق البعض عنده وانه بمنزلة المكاتب PageV01P105 ~~والمكاتب ليس بوارث والآخر عبد قن وعند أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما ~~إعتاق المريض نافذ في الحال لقيام الملك وصح هبة المريض الأخ له فملكه وعتق ~~عليه بالقرابة فإذا مات المريض كان وارثه ابني عمه دون مولى المريض وظهر أن ~~الإعتاق والهبة كان وصية للوارث ولا وصية للوارث فيجب على المعتق جميع ~~قيمته ردا للوصية ويجب عليه أيضا قيمة أخيه ردا للوصية فتكون القيمتان ~~بينهما نصفين تسقط عن المعتق حصته وذلك نصف قيمته ونصف قيمة أخيه ويجب عليه ~~لأخيه نصف قيمته ونصف قيمة أخيه PageV01P106 فإن كان المعتق معسرا وترك ~~الميت مالا آخر أخذ الأخ نصفه بالميراث ويأخذ من نصيب المعتق ما وجب له ~~عليه من الدين إن كان من جنس حقه وإن كان عروضا رفع الأمر إلى القاضي ~~فيبيعه بدينه وعلى قول أبي حنيفة PageV01P107 رضي الله عنه إن ترك الميت ~~مالا آخر ولا تخرج رقبة المعتق من الثلث فالجواب هكذا وإن كان يخرج رقبته ~~من الثلث عتق كله بغير سعاية لكونه مقدما على سائر الوصايا وملك أخاه ~~بالهبة منه وعتق عليه بالقرابة غير انه يجب على المعتق نصف قيمة أخيه لأن ~~عتق المعتق استغرق جميع الثلث فإن كان المعتق معسرا أخذ الأخ نصف ما ترك ~~الميت بالميراث ويأخذ ما PageV01P108 وجب له على المعتق وهو نصف قيمته من ~~نصيب أخيه على ما مر فإن قيل لما صار المعتق وارثا وعتقه وصية فكيف الجمع ~~بين الوراثة والوصية قيل له أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز ذلك ضرورة الدور ~~لأنه لو بطلت الوصية يصير مستسعى وانه بمنزلة المكاتب فتصح له الوصية فإذا ~~صحت له الوصية عتق كله بغير سعاية فيصير وارثا فلهذه الضرورة يجوز الجمع ~~كالمريض إذا اشترى ابنه وهو يخرج من ثلث ما له عتق بغير سعاية ويكون وارثا ~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه وإن ms17 كان العتق وصية وإن لم يكن للميت مولى ~~عتاقه فالجواب عندهما لا يتفاوت لأن إبني العم يعتقان ويرثان على ما مر ~~فأما PageV01P109 عند أبي حنيفة رضي الله عنه إن لم يكن مولى عتاقه عتق ~~المعتق كله بغير سعاية سواء كان له مال آخر أو لم يكن لأن اعتبار الثلث ~~إنما يكون لحق وارث آخر و ملك أخاه بالهبة له وعتق بالقرابة ويجب على ~~المعتق نصف قيمة أخيه لأخيه ردا للهبة ولا يجب عليه من قيمة نصيبه شيء لأنه ~~يؤدي إلى الدور على ما مر ويستوى في ذلك إن كان له مال آخر أو لم يكن ~~PageV01P110 # وإن كان للميت ابن عم آخر حر فإن كان له مال آخر مقدار ما يخرج رقبة ~~المعتق من الثلث عتق المعتق بغير سعاية وعتق أخوه بالقرابة والميراث بينهم ~~أثلاثا وضمن المعتق ثلثي قيمة الموهوب لأخيه ولابن العم الحر ردا للهبة ~~وسقط عنه نصيبه وإن لم يكن للميت مال آخر يجب على المعتق الأول السعاية في ~~ثلث قيمته وعتق ثلثاه لأنه ثلث مال الميت PageV01P111 وتبطل الهبة في الأخ ~~الموهوب ويكون عبدا قنا ويكون ملكا لابن العم الحر بالميراث دون المعتق ~~الأول لأنه معتق البعض فلا يرث شيئا وعتق الأخ على ابن العم الحر إن كان ~~أخاه بالقرابة وإن لم يكن فهو عبده وعلى قولهما الأخوان حران سواء كان ~~للميت مال آخر أو لم يكن لما مر ويضمن المعتق ثلثي قيمة نفسه وثلثي قيمة ~~الموهوب بين الموهوب وابن العم الحر PageV01P112 نصفين لأنهما جميعا ورثته ~~فما ترك الميت يكون بينهم أثلاثا تسقط حصته عنه # ولو كان الميت ترك أخا لأب وأم والمسألة بحالها فإن كان للميت مال آخر ~~يخرج المعتق وأخوه من الثلث عتقا بغير شيء المعتق بالإعتاق PageV01P113 ~~وأخوه بالقرابة وإن لم يكن له مال آخر سواهما عتق ثلثاه وسعى في ثلث قيمته ~~لأخ الميت وتبطل الهبة ويكون عبدا لأخ الميت دون ابن العم وعلى قولهما عتق ~~المعتق وأخوه بكل حال على ما مر فإن لم يكن له ms18 مال آخر سعى فيما زاد على ~~ثلث مال الميت لأخ الميت PageV01P114 @ 116 # ولو كان مكان أخ المعتق ابنه فإن لم يكن له مال آخر سواهما فعلى قول أبي ~~حنيفة رضي الله عنه عتق ثلثا المعتق ولا تبطل الهبة في ابنه لأن معتق البعض ~~بمنزلة المكاتب والمكاتب إذا ملك ابنه يكاتب عليه لتعذر نقض الهبة فيصير ~~الأول كالمستهلك له فيضمن لأخ الميت قيمة ابنه مع ثلث قيمة نفسه وسلم له ~~ثلثا رقبته فإن مات قبل أن يؤدي شيئا قام ابنه مقامه فيما كان عليه وهو ثلث ~~قيمته وجميع قيمة ابنه وعلى قولهما عتق المعتق الأول وابنه بكل حال لما مر ~~ولا يجب على الابن شيء مما كان على الأب لأنهما حران ولا يجب على الابن ~~الحر شيء من دين أبيه والله أعلم PageV01P115 PageV01P116 $ باب من شراء ~~الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك # بناه على أن من اشترى عبدا بعبد غيره وأجاز ذلك الغير يثبت الملك للمشتري ~~فيما اشترى وصار قاضيا ثمنه من مال غيره مستقرضا إياه من PageV01P117 مالكه ~~من غير أن يثبت الملك في ذلك للمستقرض لكن يرجع المالك على المستقرض بقيمته ~~بيانه رجل له ابنان مملوكان لرجلين فغصب الوالد أحدهما من مولاه واشترى به ~~الابن الآخر من مولاه فبلغ المغصوب منه فأجاز ثبت الملك للأب في الابن الذي ~~اشتراه وعتق عليه لأنه فيما اشترى بائع من PageV01P118 وجه مشتر من وجه كما ~~هو حكم المقايضة فمن حيث انه شراء يكون مشتريا لنفسه وينفذ في الحال ومن ~~حيث انه بيع يكون بائعا لمولاه يتوقف على إجازته فرجحنا جانب الشراء لأن ~~حقه يفوت لا إلى خلف وحق المغصوب منه يفوت إلى خلف وهو القيمة وصار قاضيا ~~ثمنه بعبد الغير فإذا أجاز المالك صح القضاء ورجع المغصوب منه عليه بقيمة ~~المغصوب ولا يعتق الابن المغصوب لأنه صار قاضيا به ثمن المشتري بإجازة ~~مالكه من غير أن يدخل PageV01P119 المغصوب في ملكه كمن تزوج حرة على رقبة ~~أمة هي امرأته بإذن مولاها صارت الأمة ملكا للحرة ms19 ولا يفسد نكاح الزوج فيها ~~لأن هذا استقراض ضروري يظهر في حق المقرض بقيمته لا في ثبوت الملك فيها ~~PageV01P120 للمستقرض ولهذالا يشترط لصحته القبض وصح ضمنا للشراء مع أن ~~استقراض الحيوان لا يصح إذا كان مقصودا # ولو أن المغصوب منه لم يجز البيع ولكن طلب عبده ولم يجده وضمن الوالد ~~قيمته بطل الشراء لأن الأب ملك الابن المغصوب بأداء الضمان مستندا إلى وقت ~~الغصب وهو في الحال محل للعتق فيثبت العتق في PageV01P121 الحال ويستند ~~فعتق عليه من ذلك الوقت من وجه فظهر انه اشترى عبدا بحر من وجه فكان باطلا # ولو ان المغصوب منه لم يضمن الوالد ولم يجز البيع فإن تقابضا أو قبض ~~الوالد ما اشترى عتق عليه ما اشترى لأنه اشتراه ببدل مستحق فيكون ~~PageV01P122 الشراء فاسدا فإذا اتصل به القبض ثبت الملك و عتق عليه وضمن ~~قيمته لبائعه لتعذر رده والعبد المغصوب لمولاه يسترده ممن كان في يده فإن ~~لم يسترده لكن طلبه فلم يجده وضمن الأب قيمته عتق عليه أيضا لأنه ملكه ~~بأداء الضمان من وقت الغصب على ما مر # ولو أن المغصوب منه قال للغاصب اشتر ابنك الذي في يد فلان لنفسك بابنك ~~الذي غصبتني فاشترى جاز وعتق ما اشترى عليه وعليه قيمة المغصوب للمغصوب منه ~~لأنه صار مقرضا للمغصوب من الغاصب على ما مر في الإجازة PageV01P123 # ولو قال اشتر لي ابنك الذي في يد فلان بابنك الذي غصبته مني أو لم يقل لي ~~فاشترى صار مشتريا للآمر وولا يعتق ما اشترى لأنه لم PageV01P124 @ 126 ~~يملكه الأب بل ملكه الموكل والعبد المغصوب صار ملكا لمشتريه # ولو لم يأمره المغصوب منه بشيء حتى اشترى الغاصب ابنه الذي في يد صاحبه ~~بابنه الذي هو مغصوب أو باع ابنه المغصوب بابنه الآخر وتقابضا PageV01P125 ~~PageV01P126 ومات المغصوب في يد الذي اشتراه بعد لم يجز البيع فيه أبدا وقد ~~ذكرنا انه عتق ما اشترى الأب حين قبضه لأن البيع وقع فاسدا لأنه اشترى ببدل ~~مستحق ثم لو أجازا لمغصوب منه البيع أو ms20 ضمن الغاصب القيمة لا يعمل إجازته ~~لأنه عتق بحكم ملك فاسد وتقرر الفساد وتقرر عليه قيمة ما PageV01P127 اشترى ~~لصاحبه والمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة المغصوب وإن شاء ضمن ~~مشتري المغصوب على ما عرف # ولو أن الأب دفع المغصوب إلى مشتريه ومات في يده ولم يقبض الابن الذي ~~اشتراه حتى ضمن المغصوب منه قيمة المغصوب الأب جاز البيع وعتق على الأب ما ~~اشتراه قبض أو لم يقبض لأنه ملك المغصوب بأداء PageV01P128 الضمان ~~مستنداإلى وقت الغصب فظهر انه باع ملك نفسه فإن قيل لما ملكه مستندا إلى ~~وقت الغصب يعتق عليه من ذلك الوقت فكيف يمكن تنفيذ البيع فيه قيل له الملك ~~المستند ثابت من وجه من وقت الغصب وذلك يكفي PageV01P129 لنفاذ البيع أما ~~لا يكفي لنفاذ العتق كملك المكاتب ألا ترى أن الغاصب إذا باع المغصوب ثم ~~ملكه بأداء الضمان ينفذ بيعه ولو أعتقه ثم ملكه بأداء الضمان لا ينفذ عتقه ~~بخلاف ما إذا كان المغصوب قائما في يد مشتريه لأن ثمه في الحال محل للعتق ~~فيثبت العتق في الحال ثم يستند أما هنا المغصوب ميت للحال فلا يثبت العتق ~~فيه للحال حتى يستند وإن لم يضمنه PageV01P130 المغصوب منه لكن أجاز البيع ~~لم تصح إجازته لأن المغصوب ميت فلم يبق محلا للبيع فلا تصح الإجازة كما لا ~~يصح الإذن ببيعه ابتداء # قال عبدان لرجلين قال رجل غير الموليين إذا ما ملكت هذين العبدين ~~PageV01P131 فهما حران فغصب الحالف أحدهما واشترى به العبد الآخر من مولاه ~~ثم أجاز المغصوب منه البيع ملك الحالف ما اشتراه ولا يعتق لأن شرط العتق ~~PageV01P132 ملكهما ولم يوجد وعليه قيمة المغصوب لمولاه بحكم الإقراض على ~~ما مر # وإن لم يجز المغصوب منه البيع حتى مات أحدهما بعدما تقابضا فإن كان الحي ~~هو المغصوب أخذه المغصوب منه وضمن الحالف قيمة ما اشتراه PageV01P133 وقبضه ~~ومات في يده لأنه وجب عليه رده على بائعه وقد عجز عن رده فتجب عليه قيمته ~~وإن كان المغصوب هو الميت وقد مات ms21 في يد مشتريه فالمغصوب منه بالخيار فإن ~~ضمن الغاصب قيمته نفذ البيع لاستناد الملك فيه إلى وقت الغصب ولا يعتق ما ~~اشتراه لعدم تمام شرط العتق فإن قيل PageV01P134 ثمة تم به شرط العتق لأنه ~~ملك ما اشتراه بنفوذ البيع وملك المغصوب بأداء الضمان قيل له المغصوب ميت ~~في الحال وإنما يثبت الملك من وقت PageV01P135 الغصب من وجه وذلك يكفي ~~لنفاذ البيع إما لا يكفي لشرط الحنث لأن شرط الحنث الملك من كل وجه # وإن لم يمت واحد منهما ولم يجز البيع حتى تقابضا أو قبض الحالف ما اشتراه ~~ثم ضمته المغصوب منه قيمة المغصوب بأن طلبه ولم يجده عتق العبدان على ~~الغاصب لأنه تم شرط الحنث وهما في ملكه إما الذي اشتراه لأنه ملكه بالقبض ~~بحكم عقد فاسد وإما المغصوب لأنه ملكه بأداء الضمان من كل وجه لأنه حي قائم ~~وعليه قيمة ما اشتراه لبائعه لعجزه عن رده فلا يصح البيع لاستناد العتق في ~~المغصوب إلى وقت الغصب من وجه على ما مر وإن لم يقبض الغاصب ما اشتراه حتى ~~ضمن المغصوب منه الغاصب قيمة عبده جاز البيع لأنه لم يعتق المغصوب لأن ~~استناد الملك من PageV01P136 وجه أوجب نفوذ البيع فيه فصار ملكا لمشتريه ~~وعتق على الغاصب ما اشتراه قبض أو لم يقبض لأنه تم شرط العتق وهو الملك ~~فيهما من كل وجه أما الذي اشتراه بنفوذ البيع وأما المغصوب فلأنه حي قائم ~~فيثبت الملك فيه عند أداء الضمان من كل وجه واستند من وجه حتى نفذ البيع # ولو تقابضا بحكم البيع ثم مات المغصوب في يد مشتريه وضمن مولاه الغاصب ~~قيمته نفذ البيع ولا يعتق ما اشتراه لفقد تمام الشرط لأن عند أداء الضمان ~~المغصوب ميت فلم يملكه من كل وجه # ولو أن الغاصب قبض ما اشتراه ومات في يده ثم ضمنه المغصوب منه قيمة عبده ~~بأن لم يجده لم يجز البيع لأن ما اشتراه الغاصب هلك في يده بحكم عقد فاسد ~~وتقرر عليه ضمان القيمة وعتق المغصوب على ms22 PageV01P137 الغاصب لأنه تم شرط ~~العتق وهو ملكهما من كل وجه أما الذي اشتراه فبالقبض بعقد فاسد وأما ~~المغصوب فبأداء الضمان وانه حي قائم وعليه قيمة ما اشتراه لبائعه لعجزه عن ~~رده والله أعلم PageV01P138 & باب الولد يكون بين الرجلين الكافرين أحدهما ~~تغلبي والآخر ليس بتغلبي # بناه على أن الأصل أن يكون على كل كافر جزية لقوله تعالى @QB@ حتى يعطوا ~~الجزية @QE@ إلا أنا توافقنا على وجوب الصدقة المضعفة في حق التغلبي من كل ~~وجه لصالح عمر رضي الله عنه فمن كان تغلبيا من وجه تجب الجزية عليه بقضية ~~الأصل وان الصدقة المضعفة على التغلبي صدقة في حق التغلبي حتى PageV01P139 ~~تجب على نساءهم وتسقط بهلاك المال جزية في حق الآخر بقول عمر رضي الله عنه ~~هذه جزية سموها ما شئتم حتى تصرف إلى المقاتلة ولا توضع موضع الصدقات # بيانه جارية بين نصراني تغلبي وبين نصراني ليس بتغلبي جاءت PageV01P140 ~~بولد فادعياه معا ثبت نسبه منهما يرثهما ويرثانه كما في المسلمين فإن كبر ~~هذا الولد فعليه الجزية دون الصدقة المضعفة لأنه ليس بتغلبي من كل وجه ~~بيقين لأنه إن خلق من ماء التغلبي فهو تغلبي وإن خلق من ماء غير تغلبي فهو ~~ليس بتغلبي فتجب عليه الجزية بقضية الدليل ولا يقال ينبغي أن تجب عليه نصف ~~الجزية ونصف الصدقة المضعفة اعتبارا للأحوال كولد من جارية بين نجراني و ~~غير نجراني يوضع على الولد إذ كبر نصف خراج النجراني من الحلل كما صالح عمر ~~رضي الله عنه معهم ونصف الجزية قيل له ثمة كلاهما جزية في الذمة تؤخذان ~~بطريق الصغار فأمكن الجمع أما هنا تعذر الجمع لأن الجزية واجبة في الذمة ~~تؤخذ بطريق الصغار وتجب الصدقة في المال ولا تؤخذ بصفة الصغار PageV01P141 # قال تغلبي تزوج أمة نصرانية لمسلم أو تغلبي أوغير تغلبي فجاءت بولد وكبر ~~الولد وأعتقه مولاه فعليه الجزية لأنه إن كان معتقه غير PageV01P142 @ 144 ~~التغلبي فهو ليس بتغلبي ولاء والولاء لحمة كلحمة النسب فلم يكن تغلبيا من ~~كل وجه وإن كان معتقه تغلبيا فهو ms23 من وجه تغلبي ولاء ومن وجه نسبا وصلح عمر ~~رضي الله عنه تناول تغلبيا نسبا محضا لا ولاء فبقي على الأصل ولأن مولى ~~التغلبي لا يكون أعلى من مولى المسلم إذا كان نصرانيا وثمة تجب الجزية فهذا ~~أولى وبه تبين أن المولى غير ملحق بالأصل في الصدقة المضعفة وقوله عليه ~~الصلاة والسلام وإن مولى القوم منهم ورد في حرمان أخذ الزكاة ولا يكون هذا ~~الولد ولا الولد الذي ليس بتغلبي من كل وجه PageV01P143 PageV01P144 كفوا ~~لامرأة تغلبية من كل وجه حتى كان لأوليائها حق التفريق وذكر في كتاب النكاح ~~أن الكفاءة غير معتبرة بين أهل الذمة إلا أن يكون أمرا يخاف الفتنة فيحمل ~~ما ذكر هنا على ذلك أو بعد إسلامها وإلا تكون فيه روايتان # عبد نصراني تزوج تغلبية حرة نصرانية بإذن مولاه فولدت ولدا وكبر الولد ~~فعليه الصدقة المضعفة لأنه لا نسبة له من جانب الأب في حق الأحكام لكونه ~~عبدا فيكون الولد تغلبيا تبعا للأم لأنه يحدث على صفة الأم ألا ترى انه لو ~~جنى كانت عاقلته عاقلة الأم فإن عتق الأب بعد السنة تجب الجزية على الولد ~~في المستقبل وحكم الصدقة المضعفة في السنة الماضية PageV01P145 لا يبطل فلا ~~ينقلب ذلك جزية ولكن في المستقبل يؤخذ بالجزية لأنه يحول ولاؤه إلى الأب ~~لأنه صار له ولاء ولو عتق أبوه قبل تمام السنة بيوم بطلت عنه الصدقة لأن ~~وجوبها تعلق بتمام الحول وإذا تم الحول تجب عليه الجزية ولو أن هذا العبد ~~كان تغلبيا بأن لحق بدار الحرب فأسره PageV01P146 المسلمون واسترقوه ثم ~~اشتراه تغلبي فأعتقه أو اشتراه أبوه وهو حر حتى عتق عليه وصار الولاء له ~~كان على المعتق الجزية لأن المولى غير داخل في صلح عمر رضي الله عنه وكذا ~~إذا كان معتق أبيه من بني تغلب لأنه ينسب إليهم بالولاء والولاء في هذا ~~الباب يغلب على النسب # وتجب هذه الصدقة المضعفة على نساء بني تغلب لما مر ولا تجب على الصغير ~~كما في المسلم ولو أن الذمي مرض ms24 في بعض السنة بأن كان صحيحا في أكثرا السنة ~~تجب عليه الجزية لأن قليل المرض ليس بمانع لأن الآدمي لا يخلو عنه ~~PageV01P147 عادة والكثير يخلو عنه عادة فكانت العبرة للأكثر حتى لو كان ~~أكثر السنة مريضا لا تجب الجزية # نصراني تغلبي له جارية ولدت غلاما فلم يدعه المولى فهو عبده كما في ~~المسلم وإن كبر الغلام وتزوج معتقه مولاه لبني تغلب أو غيرهم فجاءت بولد ~~فكبر الولد فعليه الجزية لأنه مولى لموالي الأم فإن تمت السنة ثم ادعى ~~المولى نسب الغلام صار ابنه حر الأصل من صلبه تغلبيا من كل وجه فعليه ~~الصدقة المضعفة وكذا على ولده الكبير الصدقة المضعفة في السنة المستقبلة ~~لأنهما تغلبيان من كل وجه نسبا محضا والجزية PageV01P148 الماضية على الولد ~~في السنة الماضية بحالها لأنها وجبت حقا للمسلمين فلا تسقط بدعوة المولى ~~فأمكن إبقاؤها لأنه كافر من أهل أن تؤخذ منه بطريق الصغار بخلاف ما لو أسلم ~~حيث تسقط لما عرف انه تعذر أخذها بوجه الصغار وإن كان دعوة المولى التغلبي ~~الغلام قبل تمام السنة بيوم لا تجب الجزية لأن وجوبها بتمام السنة وإذا تمت ~~السنة تجب الصدقة المضعفة على الأب والولد جميعا لما مر # ولو ان مكاتبا نصرانيا تزوج تغلبية حرة نصرانية فولدت ولدا PageV01P149 ~~وكبر الولد فعليه الصدقة المضعفة لما قلنا في العبد وإن مات المكاتب وترك ~~ولدا ولد في كتابته ومضى سنون فأدى الولد مكاتبه أبيه ولم يؤخذ من ولده شيء ~~للسنة الماضية فإنه يؤخذ منه لما مضى من السنين الصدقة دون PageV01P150 ~~الجزية لأن المكاتب إذا خلف ولدا ولد في كتابته فإنما يحكم بالعتق مقصورا ~~على وقت الاداء كأن المكاتب حي وأدى بنفسه لأن الولد جزؤه فلا ضرورة إلى ~~إسناد العتق إلى آخر حياة المكاتب فبقي الولد تغلبيا إلى الآن تبعا ~~PageV01P151 لأمه وإنما صار مولى لموالي الأب في الحال فكان الواجب في ~~السنين الماضية الصدقة المضعفة وهذا إنما يتأتى على قول أبي يوسف ومحمد رضي ~~الله عنهما أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه ms25 لا تؤخذ منه الصدقة إلا لسنة ~~واحدة على قياس الموانيذ في الجزية لأنها جزية في حق الأخذ وحكم ~~PageV01P152 الجزية عند أبي حنيفة رضي الله عنه هكذا فهذا كذلك وإن أدى ~~الولد المولود في الكتابة بدل الكتابة قبل تمام السنة الأولى ثم تمت السنة ~~تجب الجزية لما مر PageV01P153 وإن لم يترك ولدا ولد في كتابته لكن ترك ~~وفاء وغاب المولى سنين ثم حضر فأديت كتابته فهنا يحكم بحريته في آخر حياته ~~وكان الواجب على الولد PageV01P154 @ 156 للسنين الماضية الجزية دون الصدقة ~~وظهر أن الولد كان مولى لموالي أبيه وهذا عندهما وأما عند أبي حنيفة رضي ~~الله عنه لا تجب إلا لسنة واحدة على ما مر وهذا إذا لم يؤخذ منه الصدقة في ~~السنين الماضية فأما إذا اخد منه الصدقة في السنين ثم أدى بدل الكتابة لا ~~يبطل حكم المأخوذ لأن حكمه قد تقرر وانتهى بالأخذ ونظيره في المسلم إذا عجل ~~بنت لبون عن ستة وثلاثين إبلا ثم انتقص من النصاب قبل الحول وتم الحول لا ~~يسترد كل بنت PageV01P155 PageV01P156 لبون لكن يمسك الساعي قدر بنت مخاض ~~ويرد الفضل وكذا حكم العقل إذا وجب جنايته على عاقلة الأم وتحملوا ذلك ثم ~~أدى بدل كتابته لا يسترد PageV01P157 ذلك من ولي الجناية بكل حال لكن هل ~~يرجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بما عقلوا ففيما إذا لم يترك ولدا وترك ~~وفاء يرجعون بما عقلوا لأنه ظهر بها انهم تحملوا عنهم وكانوا مضطرين في ~~الاداء عنهم فلم يكونوا متبرعين وفيما إذ ترك ولدا ولد في كتابته لا يرجعون ~~لأنه حين جني كانت عاقلته عاقلة الأم # ولو كانت جارية بين نجراني ونبطي جاءت بولد وكبر الولد فعليه نصف خراج ~~النجراني من الحلل ونصف خراج غير النجراني على ما مر وكذا الولد من جارية ~~بين الشامي الذي خراجه دنانير وبين العراقي الذي خراجه إثنا عشر درهما فكبر ~~فعليه من كل خراج نصفه # وإن كان عبد بين نجراني ونبطي اعتقاه فعليه نصف جزية النبطي PageV01P158 ~~وفي النصف الآخر يضع الإمام ms26 عليه ما يرى من الخراج لأنه منسوب إلى النجراني ~~بالولاء وصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلل كان على النجراني نسبا ~~لا ولاء ولانا لو وضعنا على موالي النجراني خراجهم من الحلل PageV01P159 ~~وذلك مقدر لايزيد بزيادة الرؤوس فيشترون عبيدا ويعتقونهم فتقل الجزية ولا ~~PageV01P160 يجوز أن يمكن الكافر على تقليل جزيته مع إصراره على الكفر ~~بخلاف الولد على ما مر ألا ترى أن الولد لو كان بين رجل من أهل مدينة ~~صالحهم PageV01P161 الإمام على ألفي دينار فكبر الولد فعليه من خراج كل ~~مدينة نصفه # ولو كان الولد بين تغلبي ونجراني ادعياه فكبر الولد فعليه نصف خراج ~~النجراني وفي النصف الآخر يضع الإمام من الخراج ما شاء دون الصدقة المضعفة ~~لتعذر الجمع على ما مر # ولو كان الولد بين مسلمين ادعياه فمضى عليه يوم الفطر فعلى كل واحد من ~~الأبوين صدقة فطره تامة في قول أبي حنيفة وأبى يوسف رضي الله عنهما لأنه ~~ابن كامل لكل واحد منهما ألا ترى انه يرث من كل واحد PageV01P162 @ 164 ~~ميراث ابن كامل وعند محمد رضي الله عنه عليهما صدقة واحدة لأن الأب أحدهما ~~لكن ليس أحدهما بأولى من الآخر فيكون بينهما ألا ترى انهما يرثانه ميراث أب ~~واحدولو مات أحدهما فصدقة الفطر على الآخر لأنه تعين أبا وكذلك لو كان ~~أحدهما معسرا فصدقة الفطر على الموسر لأن المعسر كالعدم في حق وجوب صدقة ~~الفطر ولا صدقة عليهما لأجل الأم لأنها مملوكة بينهما والله أعلم ~~PageV01P163 PageV01P164 & باب من صلاة التطوع أن تستقيم بإمام واحد أو لا ~~تستقيم # بناه على أن صلاة الإمام مع صلاة المقتدي إذا اختلفت لا يصح الاقتداء ~~واختلاف الصلاة باختلاف سببها بيانه إذا قال الرجل لله علي أن أصلي ركعتين ~~وقال الآخر لله علي أن أصلي ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر PageV01P165 لا ~~يصح الاقتداء لأنهما تغايرا لأن نذر كل واحد منهما غير نذر صاحبه ألا ترى ~~انه لو كان النذران من شخص واحد كانا غيرين فصار كاختلاف الفرضين إلا إذا ~~قال الثاني لله علي ms27 أن أصلي تلك الركعتين اللتين هو نذر PageV01P166 بهما ~~فحينئذ يصح الاقتداء لأنهما اتحدا ألا ترى انه لو كان ذلك من شخص واحد كان ~~نذرا واحدا وكذا لو شرع أحدهما في نفل PageV01P167 @ 169 ركعتين وشرع الآخر ~~في مثله ثم أفسدا وقضيا واقتدى أحدهما بالآخر لا يصح الاقتداء فلو قطعها ~~المقتدي لا يلزمه القضاء وهو إشارة إلى انه لا يصير شارعا في صلاة نفسه حتى ~~لو ضحك قهقهة لا تنتقض طهارته PageV01P168 PageV01P169 وهكذا ذكر في باب ~~الحدث في كتاب الصلاة وذكر في باب الأذان انه يصير شارعا في التطوع حتى لو ~~ضحك تنتقض طهارته قيل ما ذكر هنا قول محمد رضي الله عنه لأن عنده إذا بطلت ~~صفة الصلاة لا يبقى أصل الصلاة وما ذكر PageV01P170 في باب الأذان قولهما ~~لأن عندهما يبقى أصل الصلاة لكن عندهما لو قطعها لا يلزمه القضاء لأنه شرع ~~مسقطا الواجب لا ملتزما لغير الواجب # ولو طاف رجلان بالبيت اسبوعا حتى وجب على كل واحد ركعتا الطواف فاقتدى ~~أحدهما بالآخر لا يجوز الاقتداء لأن سبب وجوب صلاة كل واحد طوافه وهما ~~غيران PageV01P171 # ولو ان رجلا صلى بقوم قيام شهر رمضان فلما صلى ركعة تكلم الإمام فسدت ~~صلاة الكل فلو أمهم فيها جاز لأن الكل واحد لأن PageV01P172 شروعهم كان على ~~سبيل الشركة ألا ترى انه لو أفسد واحد من القوم صلاته ثم شرع مع الإمام ~~وصلى لا يلزمه شيء آخر # ويجوز اقتداء المتنفل بالناذر لأنه اقتداء المتنفل بالمفترض وعلى العكس ~~لا يجوز PageV01P173 # ويكره التطوع بالجماعة إلا قيام شهر رمضان لأن الإخفاء أبعد من الرياء ~~ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل التطوع بالجماعة مع حرصه ~~على الجماعة ولو لم يكن مكروها لفعل وفي قيام رمضان صلى بالجماعة ليلتين ~~واتفق عليه الصحابة بعده ولو صلوا التطوع بالجماعة ثم أفسدوها ثم قضوا ~~بالجماعة أجزأهم # ولو اقتدى المتطوع بالناذر فتكلم الإمام ثم قاما ليقضيا فاقتدى أحدهما ~~PageV01P174 بالآخر جاز سواء أئتم الإمام أو المقتدي لأن هذه صلاة واحدة في ~~حقهما ms28 لأن المقتدي شرع في صلاة الإمام # ولو صلى إمام بقوم ركعتين وإمام آخر ركعتين فتكلما فاقتدى أحد الفريقين ~~بالآخر لا يصح لأن شروع كل فريق في صلاة أخرى # ثم ذكر ان من صلى صلاة الظهر أو العشاء ثم أقيمت وهو في المسجد يدخل مع ~~الإمام ويكره له الخروج لأن التطوع بعدهما مشروع أما في العصر لا يدخل ~~ويخرج لأن التطوع بعده مكروه ولو مكث وجلس يصير مخالفا للإمام فيخرج لهذا ~~وفي المغرب لا يدخل مع الإمام لأنه إن سلم مع الإمام يكون منتفلا بثلاث ~~ركعات وانه مكروه وإن أتم الرابعة يصير PageV01P175 مخالفا لإمامه لكن لو ~~دخل معه يتم أربعا لأن من أوجب على نفسه ثلاث ركعات يلزمه إتمام الأربع ولو ~~سلم مع الإمام فعليه أن يقضي أربعا كما في النذر # ولو دخل مع الإمام المقيم في الظهر بنية التطوع ثم أفسد فعليه قضاء ~~الأربع لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام ويقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ~~وسورة لأنه قضاء التطوع والقضاء مثل الاداء وانه مثل صلاة الإمام من حيث ~~عدد الركعات لا في صفتها وإن كان الإمام مسافرا فعليه قضاء ركعتين سواء نوى ~~ركعتين أو أربعا لأن صلاة الإمام ركعتان فصلاته تكون كذلك فإن أفسدها ثم ~~دخل مع الإمام في تلك الصلاة وأتمها جاز ولا شيء عليه ولا يحتاج إلى نية ~~القضاء لأنه متعين فإن نوى بالشروع صلاة أخرى غير الأولى فعليه كقضاء ~~الأولى لأن ما أدى مع الإمام ليس ما وجب عليه بالإفساد PageV01P176 ولو ~~أفسدها الإمام ثم عاد الإمام إلى الظهر فدخل معه الذي كان أفسد الأول جاز ~~لأن القضاء يعتبر بالاداء إلا إذا نوى بالاقتداء تطوعا آخر غير الأول على ~~ما مر # ولو اقتدى رجلان بإمام ونويا التطوع ثم أفسدا وقضيا واقتدى أحدهما بالآخر ~~جاز لاتحاد الصلاة PageV01P177 # ولو اقتدى بإمام ينوي التطوع ثم أفسد المقتدي ثم احدث الإمام واستخلف ~~رجلا خلفه أو استخلفه القوم فدخل الذي أفسد صلاته في صلاة الخليفة نوى قضاء ~~تلك الصلاة أو لم ينو جاز ms29 كما لو دخل مع الإمام الأول وكذا لو دخل هذا الذي ~~أفسد في صلاة إمام آخر يصلي ذلك الظهر جاز كما لو دخل مع الإمام الأول لأن ~~كليهما ظهر واحد بخلاف ما إذا اقتدى بمتطوع وأفسد ثم دخل في صلاة متطوع آخر ~~حيث لا يجوز لأن ثمة اختلف ألا ترى أن الإمامين في الظهر لو أفسدا واقتدى ~~أحدهما بالآخر يجوز حتى لو اقتدى هذا الذي أفسد بإمام يصلي ظهر أمسه لا ~~يجوز كالإمامين إذا أفسدا واقتدى احدهما بالآخر لا يجوز لأن الظهر قد اختلف # ولو أن رجلا صلى الظهر في منزله ثم أتى إماما يصلي الظهر فقال لله علي أن ~~أصلي صلاتك هذه تطوعا وصلاها خلفه جاز لأنه التزم بالنذر تلك PageV01P178 ~~الصلاة ولو التزمها بالشروع وصلى معه جاز فكذا إذا التزمها بالنذر وصلى معه ~~يجوز # ولو أن مقيما افتتح الظهر فاقتدى به رجل بنية التطوع فأفسد الإمام صلاته ~~ثم سافر في الوقت فإنه يصلي الظهر ركعتين وعلى الذي اقتدى به للتطوع قضاء ~~الأربع لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام أربعا # فلو ان هذا المقتدي دخل قي صلاته بعدما سافر ينوي القضاء أو لم تحضره ~~النية جاز لأنه عين ذلك الظهر في حق الإمام لكن الإمام إذا سلم فإنه لا ~~يسلم هو ويقوم ويصلي اخروين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة لأنه تطوع ~~ولو أفسد يقضي أربعا بتسليمة واحدة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ~~بمنزلة من أوجب على نفسه أربع ركعات بتسليمة واحدة والله أعلم بالصواب # وكان في آخر الأصل حامد الله تعالى ومصليا على نبيه وصحبه قد وقع الفراغ ~~من تحريره يوم الجمعة من شهر الله المعظم رجب سنة إحدى وستين PageV01P179 ~~وسبعمائة اغفر لكاتبه ولمؤلفه ولقارئه والحمد لله رب العالمين وكان في آخر ~~نسخة شهيد علي باشا رقم 808 أتممت نسخ زيادات الزيادات حمدي له أبدا في كل ~~حالات # فرغنا من طبعهما بحمد الله ومنه في 27 صفر سنة 1378 والصلاة على رسوله ~~وآله PageV01P180 ms30