######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0022362 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أحمد بن محمد بن عمر العتابي البخاري، أبو نصر أو أبو القاسم زين الدين الحنفي (المتوفى: 586هـ) :: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 586 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: شرح النكت #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه حنفي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0022362 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-22362 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/22362 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: أبو الوفا الأفغاني #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1406 #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: عالم الكتب - بيروت #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 # ### | باب طلاق السنة الذي بالوكالة وبالجعل وغيره # قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة أبو بكر محمد بن ### | [الشرح] # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله حق حمده والصلاة على رسوله محمد عبده وخير وفده ### | باب من طلاق السنة بالجعل وغيره # بناه على أن الوكيل بالتنجيز لا يملك التعليق لأنهما ضدان والتطليق # PageV01P019 # أبي سهل السرخسي رحمه الله املاء ابتدأت املآء نكت زيادات الزيادات ~~بالحمد لله ولي الحمد ومستحقه ثم بالصلاة على خير مولود دعا إلى خير معبود ~~ثم بالإقتداء بالسلف رحمهم الله في الاكتفاء بذكر المؤثرات من النكات مع ~~ترك التطويل بكثرة العبارة كما هو طريقة الماضين من علماء الدين رحمهم الله ~~فنقول بدأ محمد رحمه الله هذا الباب بما بدأ به كتاب الطلاق من بيان طلاق ~~السنة في حق المدخول بها فقال (طلاق سنتها أن يطلقها تطليقة إذا طهرت من ~~حيضها قبل أن يجامعها) لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي #   ### | [الشرح] # بالسنة في وقت السنة تنجيز وفي غير وقته تعليق فأما الزوج يملكه تنجيزا ~~وتعليقا لأنه يتصرف في ملكه وأن الوكيل متى عجز عن الإتيان بالمأمور به ~~ينعزل حكما قال محمد رضي الله عنه إذا قال لرجل طلق امرأتي تطليقا للسنة ~~فقال لها الوكيل أنت طالق للسنة فإن كان في طهر خال عن الطلاق # PageV01P020 # الله عنهما إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا ~~فتطلقها لكل قرء تطليقة فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء ~~وهو إشارة إلى قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} ولأن الطلاق مباح مبغض شرعا قال ~~عليه الصلاة والسلام إن أبغض المباحات إلى الله عز وجل الطلاق وإباحة ~~الإيقاع للحاجة إليه عند عدم موافقة الأخلاق فكان مختصا بزمان توفر الدواعي ~~إليها وذلك طهر لما يجامعها فيه لأنه زمان رغبته فيها طبعا وتمكنه من ~~غشيانها شرعا فلا يختار فراقها على صحبتها في هذا #   ### | [الشرح] # والجماع عقيب حيض خال عن الطلاق والجماع يقع لأنه وقت السنة ms01 فيكون تنجيزا ~~وإن كان في الحيض أو في طهر جامعها أو طلقها الزوج فيه لم يقع به شيء أبدا ~~لأنه تعليق ولم يأمره به ألا ترى أنه لو قال طلق امراتي إذا حاضت وطهرت ~~فقال إذا حضت وطهرت فأنت طالق فحاضت وطهرت لا يقع شيء أو قال طلق امرأتي ~~غدا فقال أنت طالق غدا فجاء غد لا يقع شيء لأنه مأمور بالتنجيز لا بالإضافة ~~والتعليق ولو قال له طلق امرأتي ثلاثا للسنة فقال لها في الطهر أنت طالق ~~ثلاثا للسنة تقع واحدة لأن هذا الكلام في حق الواحدة تنجيز وفي حق الثانية ~~والثالثة تعليق بخلاف قوله طلقها واحدة فطلقها ثلاثا حيث لا يقع شيء عند ~~أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه تنجيز في حق الثلاث ولأن الاعتبار في التوكيل ~~هو الموافقة من حيث # PageV01P021 # الزمان إلا لعدم موافقة الأخلاق (فإن قال لغيره طلقها ~~تطليقة للسنة فقال لها أنت طالق للسنة فإن كان في طهر لم يجامعها فيه طلقت) ~~لأن إيقاع الوكيل كإيقاع المؤكل وإن كانت حائضا أو في طهر قد جامعها فيه لم ~~يقع عليها شيء في الحال ولا إذا جاء وقت السنة بخلاف الموكل إذا قال ذلك ~~بنفسه لأن تصرف الموكل بحكم الملك وهو يملك التنجيز والتعليق والإضافة بحكم ~~الملك فإن صادف كلامه زمان الطهر كان تنجيزا وإلا كان إضافة إلى وقت السنة ~~فأما الوكيل نائب يتصرف بالأمر والأمر يتقيد بالتقييد فإذا كان مأمورا ~~بالتنجيز تلغو منه #   ### | [الشرح] # اللفظ ألا ترى أنه لو قال له طلق امرأتي نصف تطليقة فطلقها تطليقة لا تقع ~~وإن كانا في الحكم سواء وكذلك لو قال طلقها ألفا فطلقها ثلاثا لا يقع وإن ~~كانا في الحكم سواء وإن طلق في كل طهر خال عن الطلاق والجماع واحدة تقع لأن ~~تطليق الثلاث بالسنة تنجيزا لا يكون إلا هكذا ولو قال الزوج لامرأته أنت ~~طالق ثلاثا للسنة بألف درهم فقبلت فإن كانت طاهرة من غير جماع وطلاق تقع ~~واحدة بثلث الألف وبانت لأنه ms02 قابل الألف بالثلاث فيقابل كل واحدة بثلث ~~الألف والزوج رضي به حيث يعلم أن الطهر الواحد لا # PageV01P022 # الإضافة والتعليق فلهذا لايقع بمجيء وقت السنة شيء ~~ألا ترى أنه لو قال للوكيل طلقها إذا حاضت وطهرت فقال لها الوكيل إذا حضت ~~وطهرت فأنت طالق أو قال له طلقها غدا فقال لها الوكيل أنت طالق غدا لم يقع ~~عليها بهذا الكلام شيء لأنه أتى بغير ما أمر به فهذا قياسه ولو قال طلقها ~~ثلاثا للسنة فقال لها الوكيل في طهر لم يجامعها فيه الزوج أنت طالق ثلاثا ~~للسنة وقعت تطليقة واحدة للسنة ففي حق الواحدة منجز كما أمر به وفي الثانية ~~والثالثة مضيف إلى وقت السنة وذلك لغو #   ### | [الشرح] # يسع فيه إلا واحدة بثلث الألف فإذا حاضت وطهرت تقع أخرى بغير شيء لأن شرط ~~وجوب المال حصول البينونة لها بمقابلة المال ولم تحصل لحصولها بالأولى ~~والزوج رضي به حيث يعلم أن الثانية تقع في الطهر الثاني بغير شيء إلا إذا ~~تزوجها قبل مجيء الطهر الثاني فحينئذ تقع الثانية بثلث الأف لوجود شرطه ~~وكذا الثالثة على هذا ولو قال لرجل طلق امرأتي ثلاثا للسنة بألف درهم ~~فطلقها للسنة ثلاثا بألف أو واحدة بثلث الألف في غير وقت السنة فهو باطل ~~لما مر أنه أتى بالتعليق وقد أمر بالتنجيز وإن طلقها # PageV01P023 # منه بخلاف الموكل بنفسه لو قال لها ذلك طلقت في كل ~~طهر واحدة لأن الإضافة منه صحيحة بحكم الملك كالتنجيز قيل هذا قول أبي يوسف ~~ومحمد أما عند أبي حنيفة رحمه الله ينبغي أن لا يقع عليها شيء لأنه مأمور ~~بإيقاع الواحدة في هذا الفصل ومن أصل أبي حنيفة أن المأمور بإيقاع الواحدة ~~إذا أوقع ثلاثا لم يقع شيء والأصح أن هذا #   ### | [الشرح] # واحدة بثلث الألف أو ثلاثا بألف في وقت السنة فقبلت تقع واحدة بثلث الألف ~~وبانت لما مر أن هذا الكلام في حق الواحدة تنجيز وفي حق الثانية والثالثة ~~تعليق فإذا حاضت وطهرت ms03 وطلقها واحدة بثلث آخر فقبلت تقع بغير شيء لفقد شرطه ~~وكان ينبغي أن لا تقع لأن الزوج أمره بطلاق ببدل لكن يقال له إنه طلق ببدل ~~لكن لم يجب المال لفقد شرطه والزوج رضي به حيث علم أن الثانية تقع بغير بدل ~~كما إذا أبانها الزوج ثم قال طلق امرأتي # PageV01P024 # قولهم جميعا لأن أبا حنيفة يعتبر موافقة الوكيل لفظا ~~حتى قال إذا قال الزوج للوكيل طلقها نصف تطليقة فطلقها الوكيل تطليقة لا ~~يقع شيء لمخالفته في اللفظ ولو قال طلقها ثلاثا فطلقها ألفا لم يقع شيء ولو ~~قال طلقها ألفا فطلقها ألفا يقع ثلاث للموافقة لفظا وهنا الوكيل وافق أمر ~~الآمر لفظا فلهذا وقعت الواحدة وبهذا الفصل تبين الفرق بين إيقاع الوكيل ~~وبين إيقاع الموكل بنفسه فإن الموكل لو طلق امرأته ألفا يقع ثلاث لأن تصرفه ~~بحكم الملك فبقدر ما وجد الملك عمل الإيقاع والمأمور بإيقاع الثلاث إذا ~~أوقع ألفا لم يقع شيء لأنه متصرف بحكم الأمر وقد خالف أمر الآمر قال قال ~~رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة بألف درهم فقبلت المرأة ذلك فإن كان في ~~طهر لا جماع فيه وقعت تطليقة بثلث الألف لأن الطهر الواحد كما لا يقع فيه ~~إلا تطليقة واحدة للسنة بغير جعل فكذلك بالجعل ثم الألف مذكور بدلا عن ~~التطليقات الثلاث لأن حرف الباء تصحب الإبدال فيكون بمقابلة كل تطليقة ثلث ~~الألف فإذا وقعت الواحدة بقبولها وجب عليها ثلث الألف والطلاق بجعل لايكون ~~إلا بائنا فإذا حاضت وطهرت وقعت تطليقة أخرى بغير #   ### | [الشرح] # بألف فقال طلقتك بألف وقبلت يقع الطلاق ولا يجب المال ألا ترى أنه إذا ~~أمره ان يبيع عبده بألف وقيمته خمس مائة فباعه بيعا فاسدا بألف وسلمه ومات ~~لا يجب إلا خمس مائة ولا يصير به مخالفا فإن تزوجها ثم طلقها الوكيل أخرى ~~بثلث الألف في وقت السنة وقبلت تقع أخرى بثلث الألف وكذا الثالثة ولو قال ~~له طلق امرأتي بألف وهي منكوحته فأبانها الزوج أو طلقها ms04 # PageV01P025 # شيء لأن الزوج في حق الثانية والثالثة كان مضيفا إلى ~~وقت السنة فقد وجد وشرط وقوع الطلاق بجعل وجود القبول لا وجوب المقبول كما ~~لو طلق الصغيرة بمال فقبلت أو طلق المبانة بمال فقبلت أو أكرهت على قبول ~~الجعل وقع الطلاق وإن لم يجب الجعل وإنما امتنع وجوب الجعل هنا لأن الزوج ~~إنما يملك المال عوضا فلا بد أن يزول عن ملكه بمقابلته شيء وبوقوع الثانية ~~لم يزل عن ملكه شيء لأن زوال الملك قد تم بالأولى فإن قيل المال في باب ~~الطلاق إما أن يكون عوضا وبدلا عن الطلاق عن البينونة فإن كان بدلا #   ### | [الشرح] # بهن حتى بانت انعزل الوكيل حكما علم به أو لم يعلم لأنه أمره بطلاق ببدل ~~في حال أمكن أن يجب فيه البدل ويوقعه بحيث يجب به البدل فانصرف إليه فإذا ~~عجز عنه بإبانة الزوج انعزل حتى لو تزوجها الزوج ثم طلقها الوكيل بألف ~~وقبلت لا يقع شيء لأن هذا ملك آخر وقد أمره بإزالة ذلك الملك ولو أبانها ~~الزوج ثم أمره بأن يطلقها بألف فطلقها في العدة بألف # PageV01P026 # عن الطلاق فينبغي أن يجب بوقوع الثانية ثلثا الألف ~~وإن كان بدلا عن البينونة فينبغي أن يجب جميع الألف بوقوع الأولى لحصول ~~البينونة قلنا المال عوض عن الطلاق كما سماه الزوج لكن شرط استحقاقه إزالة ~~ملكه عنها أو صيرورتها أحق بنفسها ليجب عليها العوض وذلك غير حاصل عند وقوع ~~الثانية والثالثة فلهذا لم يجب المال فإن تزوجها بعد وقوع التطليقة الأولى ~~عليها ثم حاضت وطهرت وقعت الثانية عليها بثلت الألف لأن ما هو شرط وجوب ~~العوض وهو زوال ملك الزوج عنها عند وقوع كل تطليقة موجود وهو إنما أوقع كل ~~تطليقة بثلث الألف وهذا الجواب بناء على الروايات الظاهرة فأما على ما روي ~~عن #   ### | [الشرح] # فقبلت يقع الطلاق ولا يجب المال لأنه رضي به حيث يعلم أنه لا يجب المال ~~فيكون مأمورا بالطلاق ببدل لفظا وقد أتى به ms05 إلا إذا تزوجها الزوج في العدة ~~قبل أن يطلقها الوكيل ثم طلقها بألف فقبلت يقع بالألف لأنه طلقها بألف في ~~هذا الملك قبل انقضاء العدة فإن انقضت عدتها ثم تزوجها الزوج ثم طلقها ~~الوكيل بألف لا يقع لأنه ملك آخر وقد انعزل حكما بانقضاء العدة ولو وكل ~~رجلين كل واحد أن يطلق امرأته للسنة فطلقاها للسنة في الطهر # PageV01P027 # أبي حنيفة رحمه الله إذا تخلل بين كل طلاقين رجعة أو ~~نكاح فالطهر الواحد يكون محلا لوقوع الثلاث على وجه السنة فكما تزوجها ها ~~هنا يقع عليها الطلاق قبل الحيض وكذلك إذا تزوجها ثالثا وقعت التطليقة ~~الثالثة كما تزوجها ولو قال لرجل طلقها ثلاثا للسنة بألف درهم فقال لها ~~الوكيل في حيضها أنت طالق ثلاثا للسنة بألف درهم فقبلت المرأة لم يقع عليها ~~شيء لأن كلام الوكيل ليس بتنجيز لما مر لكن بهذا الكلام لايصير رادا للأمر ~~ومع بقاء الأمر لايخرج عن عهدته إلا بالامتثال فإذا طهرت فقال لها أنت طالق ~~ثلاثا للسنة بألف درهم فقبلت ذلك طلقت واحدة بثلث الألف لأن كلامه في حق ~~الواحدة تنجيز والألف مذكور عوضا عن الثلاث فيكون بمقابلة كل واحدة ثلث ~~الألف وكذلك لو قال لها حين طهرت أنت طالق واحدة بثلث الألف فقبلت وقعت ~~واحدة بائنة بثلث الألف لأن بالكلام الأول وإن كان مخالفا لما أمر به لم ~~يخرج الأمر من يده فإذا امتثل بعد ذلك نفذ تصرفه كالوكيل بالبيع بألف درهم #   ### | [الشرح] # فإن طلق أحدهما ثم الآخر فالواقع طلاقه وكلام الآخر لغو لأنه يكون تعليق ~~وهو على وكالته حتى لو طلقها في الطهر الثاني يقع ولو طلقاها معا يقع طلاق ~~أحدهما لأن الطهر الواحد لا يسع للسنة أكثر من واحد وليس # PageV01P028 # إذا باع بخمسمائة ثم استرد المبيع وباعه بألف فإن ~~تركها حتى حاضت أخرى وطهرت ثم قال لها أنت طالق بثلث الألف فقبلت وقعت ~~تطليقة بغير شيء لأنه ممتثل للأمر فإنه مأمور بتنجيز الواحدة في كل طهر ~~بعوض وقد ms06 فعل والطلاق بجعل يعهد وجود القبول لا وجوب المقبول ولم يوجد ما ~~هو شرط وجوب البدل عند وقوع الثانية وهو زوال ملك الزوج عنها وكذلك لو قال ~~لها مثل ذلك في الطهر الثالث #   ### | [الشرح] # للزوج خيار التعيين لعدم الفائدة فلو حاضت وطهرت وطلقها للسنة أحد ~~الوكيلين لا يقع لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول طلاقه لا يقع الثاني ~~لأنه انعزل فلا يقع بالشك فإن قيل صار في تعيين الأول فائدة لأنه ربما يعين ~~الأول غير الذي أوقع في الثاني فتقع الثانية كرجل له ثلاثة أعبد دخل عليه ~~اثنان فقال أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل آخر فقال أحدكما حر حيث يخير في ~~الإيجاب الأول لأنه ربما يعين الخارج في الأول فيصح الإيجاب الثاني قيل له ~~ثمة الإيجاب وقع لازما وقد تعلق ثمه به حق العبدين # PageV01P029 # فقبلت طلقت تطليقة ثالثة بغير شيء فإن قيل كيف يكون ~~ممتثلا للأمر وهو إنما أمره بالأيقاع بعوض والثانية والثالثة هنا تقع بغير ~~عوض قلنا هو موقع بعوض كما أمره وإنما امتنع وجوب العوض حكما لانعدام شرطه ~~فلا يصير به مخالفا كالوكيل يبيع ما يساوي خمسمائة بألف درهم إذا باعه بيعا ~~فاسدا بألف لم يكن مخالفا وإن كان المبيع يصير مضمونا على المشتري بخمسمائة ~~لأنه سمى الألف كما أمر وإنما امتنع وجوبه حكما فلا يصير الوكيل به مخالفا ~~ثم الزوج لما أمره بهذا مع علمه أن الثلاث للسنة لا تقع جملة وإن بعد حصول ~~البينونة بوقوع الأولى لا يجب عند وقوع الثانية والثالثة شيء صار راضيا بما ~~فعله الوكيل فإن كان الزوج تزوجها بعد وقوع الأولى فطلقها الوكيل الثانية ~~في طهرها #   ### | [الشرح] # فيؤمر بالبيان أما هنا الوكالة ليست بلازمة فإنه يتمكن من عزل الوكيلين ~~بعد الإيجاب الأول فلم يكن هذا الحق لازما فلا يجبر على البيان فلو طلقها ~~الوكيل الآخر أيضا في الطهر الثاني تقع أخرى لأنا تيقنا بوقوعه بكلام ~~أحدهما ولو وكل رجلا بأن يطلق امرأته للسنة فطلقها ms07 الوكيل والزوج للسنة فإن ~~سبق الزوج فالواقع طلاقه وكلام الوكيل لغو لأنه يكون تعليقا إلا إذا طلقها ~~الوكيل في الطهر الثاني فيقع وإن كان السابق هو الوكيل وقع طلاقه # PageV01P030 # بثلث الألف فقبلت وقعت بثلث الألف وكذلك لو تزوجها ~~ثانيا ثم أوقع الثالثة في الطهر الثالث لأن شرط وجوب البدل قد وجد عند وقوع ~~كل تطليقة فإن قيل هو مأمور بإزالة الملك الأول دون الملك الثاني الذي يحدث ~~للزوج فينبغي أن لايقع عليها في الملك الثاني بإيقاع الوكيل شيء قلنا الزوج ~~لما أمره بإيقاع كل تطليقة بثلث الألف مع علمه أنه لا يجب كل البدل بمقابلة ~~كل تطليقة إلا بتخلل العقد بين التطليقتين فقد صار راضيا بزوال ملكه عنها ~~عند إيقاع كل تطليقة بثلث الألف ولو قال لرجل طلقها تطليقة بألف درهم فلم ~~يفعل الوكيل ذلك حتى طلقها الزوج تطليقة بألف درهم فقبلت ثم إن الوكيل ~~طلقها في العدة تطليقة بألف درهم كما أمره الزوج فقبلت لم يقع عليها طلاق ~~بذلك لأن الزوج حين أمره كان مالكا للاعتياض عن طلاقها فينفذ إيقاع الوكيل ~~بما يستحق الزوج العوض بمقابلته وذلك لايحصل بعد البينونة فكان إبانة الزوج ~~إياها عزلا منه للوكيل عن الإيقاع فانعزل الوكيل به علم بإيقاع الموكل أو ~~لم يعلم لأنه عزل حكمي كما لو وكله #   ### | [الشرح] # وانعزل وطلاق الزوج يتوقف إلى أن يجيء الطهر الثاني لأنه يملكه تعليقا ~~وإن طلقاها معا تقع طلقة بيقين ثم في الطهر الثاني لا يقع شيء لاحتمال أن ~~الواقع في الطهر الأول طلاق الزوج فإن طلقها الوكيل في الطهر الثاني # PageV01P031 # بأن يزوجه امرأة بعينها ثم تزوج أختها كان عزلا ~~للوكيل حكما فإن لم يوقع الوكيل عليها شيئا حتى تزوجها الزوج ثانيا ثم ~~طلقها الوكيل تطليقة بألف لم يقع عليها شيء لأنه قد انعزل الوكيل بما صنعه ~~الموكل فلا يعود وكيلا إلا بتوكيل مستقبل ولأنه أمره بإزالة الملك الموجود ~~وقت التوكيل وهذا ملك متجدد سوى ذلك الملك فلا يملك إزالته بذلك ms08 الأمر ~~كالوكيل بالبيع إذا باع الموكل بنفسه ما وكله ببيعه ثم اشتراه فباعه الوكيل ~~لم ينفذ بيعه ولو طلق امرأته تطليقة بائنة ثم قال #   ### | [الشرح] # يقع لأن الواقع في الطهر الأول إن كان طلاق الزوج بقي الوكيل على وكالته ~~فيصح إيقاعه في الطهر الثاني وإن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل ~~بقي طلاق الزوج معلقا بمجيء الطهر الثاني فيقع فإن قيل ينبغي أن يكون ~~الواقع في الطهر الأول طلاق الزوج عند محمد رضي الله عنه لأنه يرجح # PageV01P032 # لغيره طلقها بألف درهم ففعل وقبلت المرأة وقع عليها ~~تطليقة بغير شيء لأن المأمور هنا وكيل بالإيقاع بذكر العوض دون وجوب العوض ~~فإن عند التوكيل هي مبانة ولا يستحق الزوج العوض على طلاق المبانة فكان ~~الوكيل متمثلا أمره وصار إيقاعة كإيقاع الموكل بنفسه بخلاف الأول فإن عند ~~التوكيل هناك كان الزوج مالكا للاعتياض عن طلاقها فإن قيل ينبغي في هذا ~~الفصل أن يتوقف التوكيل على أن يتزوجها الموكل ثم يطلقها الوكيل بألف ليجب ~~العوض بمقابلة الطلاق كما لو وكل رجلا بأن يزوجه امرأة وتحته أربع نسوة ~~توقفت الوكالة على أن يفارق واحدة منهن ليزوجه الوكيل بعد ذلك قلنا هناك ~~الموكل ليس #   ### | [الشرح] # جانب الأصالة على جانب النيابة قيل له نعم في موضع تكون العهدة على ~~الوكيل كما في البيع أما هنا هو سفير محض فصارت عبارته كعبارة الموكل ~~فاستويا فإن لم يطلقها الوكيل في الطهر الثاني لكن قال الزوج أنت طالق ~~للسنة يقع وهذا ظاهر فإذا حاضت وطهرت لا يقع لأنه يحتمل أن الواقع في الطهر ~~الأول والثاني طلاق الزوج إلا أن يطلقها أحدهما على ما مر ولو # PageV01P033 # بأهل لما أمر به للحال فإن حله لايسع إلا بأربع نسوة ~~فلانعدام المحلية توقفت الوكالة على ظهور المحل ضرورة أما ها هنا هو ممكن ~~من إيقاع ما أمر به للحال لأنه لو طلقها بنفسه تطليقة بألف وقعت تطليقة ~~بغير شيء إذا قبلت فلا حاجة بنا إلى ms09 أن نجعل الوكالة موقوفة على أمر موهوم ~~وهو تجديد العقد فصار هذا نظير ما لو وكل وكيلا بالبيع فجن الوكيل جنونا ~~يعقل فيه البيع والشرى ثم باعه لا ينفذ بيعه ولو كان مجنونا بهذه الصفة حين ~~وكله نفذ بيعه لأنه إذا كان صحيحا وقت التوكيل فإنما أمره بعقد يلزم الوكيل ~~العهدة بحكم ذلك العقد وذلك لا يكون بعد جنونه وإذا كان مجنونا وقت التوكيل ~~فإنما أمره بالعبارة دون إلزام العهدة فكذلك إذا كان الأمر في حال قيام ~~النكاح ينعزل الوكيل بوقوع البينونة وإذا جعل الأمر للوكيل وهي مبانة #   ### | [الشرح] # قال الزوج لامرأته وقد دخل بها أنت طالق بائن للسنة يقع في وقت السنة فقد ~~جعل البائن سنيا في رواية هذا الكتاب وفي الأصل ذكر انه أخطأ السنة لأن ~~الحاجة تندفع بالطلاق الرجعي فصار ضم صفة البينونة كضم طلاق آخر وجه ~~الرواية هنا أن البائن قد يحتاج إليه حتى لا يقع في ورطها بالرجعة # PageV01P034 # صح التوكيل على أن يوقع في العدة بجعل سواء وجب الجعل ~~أو لم يجب فإن لم يطلقها الوكيل في الفصل الثاني حتى تزوجها الزوج في العدة ~~ثم طلقها الوكيل بألف درهم فقبلت وقع الطلاق بألف لأن الوكيل كان مالكا ~~للإيقاع عليها في العدة في وقت لا يجب عليها العوض بمقابلته فلان يبقى ~~مالكا للإيقاع في وقت يجب عليها العوض بمقابلته كان أولى لما فيه من زيادة ~~المنفعة للزوج فإن لم يتزوجها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها فطلقها الوكيل ~~بألف درهم فقبلت لم يقع عليها شيء لأنه حين انقضت عدتها فقد خرجت من أن ~~تكون محلا لوقوع الطلاق عليها فانعزل الوكيل حكما لفوات #   ### | [الشرح] # وصار كالطلاق قبل الدخول بائنا وكان سنيا وكذا الخلع مباح لقوله تعالى ~~{فلا جناح عليهما فيما افتدت به} وإن كان بائنا وذكر هنا أن الخلع في # PageV01P035 # المحل فلا يعود بعد ذلك وكيلا إلا بتوكيل مستقبل ~~بخلاف الأول فإن هناك النكاح حصل في العدة وببقاء العدة بقيت ms10 محلا لوقوع ~~الطلاق عليها قال ولو وكل رجلين كل واحد منهما بأن يطلقها تطليقة للسنة ~~فلما طهرت قال لها كل واحد منهما أنت طالق تطليقة للسنة فإن سبق أحدهما ~~بالكلام وقع طلاقة لمصادفة إيقاعه وقت السنة ثم لا تقع الثانية في الحال ~~لأنه بوقوع الأولى خرج هذا الطهر من أن يكون محلا للتطليقة الأخرى للسنة ~~ولا يصح الإيقاع من الوكيل إلا تنجيزا كما بينا فلم يقع عليها شيء وإن حاضت ~~وطهرت فإن خرج الكلام من الوكيلين #   ### | [الشرح] # الحيض وفي طهر جامعها فيه مكروه لأنه ليس وقت للسنة وروي في غير رواية ~~الأصول أنه غير مكروه لأن الخلع إنما يكون بعد النشوز منها وذلك دليل ~~التنافر فلا يكره ولو وكل رجلا بأن يطلق امرأته تطليقة للسنة بألف درهم ~~ووكل آخر بأن يطلقها تطليقة للسنة بمائة دينار فإن طلقها في غير وقت السنة ~~فكله باطل لأنه تعليق وإن طلقاها معا في الطهر فقلبت طلاقهما وقعت تطليقة ~~واحدة ولزمها أحد المالين وخيار التعيين إليها لأن التعيين إلى من عليه ~~المال فإن اختارت الدراهم ثم حاضت وطهرت ثم طلقها الوكيل بالدنانير لم تقع ~~أخرى لأن اختيارها الدراهم في الطهر الأول لم يصح في حق تعيين الطلاق لأن ~~التعيين إلى الزوج لا إليها وتعيين الطلاق غير صحيح على ما ذكرنا وكذا إذا ~~طلقها في الطهر الثاني لا يقع لأن الذي وقع # PageV01P036 # معا وقعت تطليقة واحدة لأن في حق الواحدة صادف ~~الإيقاع وقت السنة فنتيقن بوقوع الواحدة عليها ولا خيار للزوج في تعيين ~~طلاق أحد الوكيلين لأن الخيار لا يثبت شرعا إلا لفائدة ولا فائدة في هذا ~~الخيار فإن حكم الطلاقين في حقه واحد فإن حاضت وطهرت لم يقع عليها شيء بذلك ~~الإيقاع لأن أحد الوكيلين منجز والآخر مضيف إلى وقت السنة ولكن الإضافة من ~~الوكيل بالتنجيز لغو فإن قال لها أحد الوكيلين في الطهر الثاني أنت طالق ~~للسنة لم يقع عليها بهذا شيء أيضا لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول ms11 طلاق ~~هذا الوكيل لم يقع بإيقاعه في الطهر الثاني شيء لأنه انتهت وكالته وإن كان ~~الواقع طلاق الوكيل الآخر وقع بإيقاعه في هذا الطهر أخرى ولكن الطلاق بالشك ~~لا #   ### | [الشرح] # طلاقه في الطهر الأول انعزل وكذا الآخر انعزل أيضا بالبينونة لأنه وكله ~~بطلاق يجب به البدل في حال أمكن أن يجب به البدل فإذا صارت بحال لا يجب به ~~البدل انعزل وكذا لو تزوجها الزوج ثم طلقاها في الطهر الثاني لأن هذا ملك ~~آخر والتوكيل بالطلاق كان لإزالة ذلك الملك ولو قال الزوج لرجل طلق امرأتي ~~واحدة بألف درهم للسنة فطلقها الوكيل في الطهر بألف للسنة وطلقها الزوج ~~بمائة دينار للسنة وقبلت الكل وقعت طلقة واحدة لأنه لا يسع # PageV01P037 # يقع ولا يخير الزوج هنا أيضا حتى إن اختار طلاق ~~الوكيل الآخر لا يقع هذه التطليقة الثانية لأن عند الإيقاع لم يثبت له ~~الخيار فلا يثبت بعد ذلك فإن قيل إنما لم يثبت الخيار عند الإيقاع لأنه لم ~~يكن مفيدا والآن قد صار مفيدا فينبغي أن يخير كمن له ثلاثة أعبد دخل عليه ~~اثنان فقال أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل الآخر فقال أحدكما حر يخير في ~~الكلام الأول حتى إذا اختار الخارج حينئذ يثبت له الخيار بحكم الكلام ~~الثاني قلنا هناك الكلام الأول يلزم إياه وثبوت الخيار يبنى على ما يكون ~~ملزما في حقه فأما هنا بعد الإيقاع في الطهر الأول كان هو متمكنا من عزل ~~الوكيلين عن الإيقاع فلم يكن التخيير هاهنا مفيدا فلهذا لا يثبت له الخيار ~~ولكن إن قال الوكيل الآخر #   ### | [الشرح] # فيه للسنة إلا واحدة ولزمها أحد المالين والتعيين إليها لما مر وصار كقول ~~الزوج أنت طالق بألف درهم أو بمائة دينار فقبلت لزمها أحد المالين فإذا ~~حاضت وطهرت لا يقع وكذا إذا قال لها الوكيل في الطهر الثاني أنت طالق بألف ~~درهم فقبلت لا يقع لأن الوكيل انعزل أما إذا كان الواقع في الطهر الأول ~~طلاقه فظاهر وكذا إذا ms12 كان الواقع طلاق الزوج لأنه عجز عن طلاق # PageV01P038 # أيضا في الطهر الثاني أنت طالق للسنة وقعت تطليقة ~~ثانية لأنا تيقنا بوجود الإيقاع في الطهر الثاني ممن هو باق منهما على ~~الوكالة فلهذا طلقت تطليقتين ولو قال لرجل واحد طلقها تطليقة للسنة فلما ~~طهرت طلقها الوكيل والموكل فإن كان الوكيل هو الذي بدأ وقع طلاقه لمصادفة ~~الإيقاع وقت السنة ثم إذا حاضت وطهرت وقعت أخرى لأن كلام الموكل كان إضافة ~~للطلاق إلى وقت السنة وهو مالك لذلك وإن كان الزوج هو الذي بدأ لم يقع ~~بإيقاع الوكيل شيء لأنه لا يمكن جعل كلامه تنجيزا بعدما أوقع الزوج في هذا ~~الطهر واحدة ولا تصح منه الإضافة فلا تقع عليها الثانية إلا أن يطلقها ~~الوكيل في الطهر الثاني تطليقة مستقبلة لأنه لم ينعزل بإيقاع الموكل ~~التطليقة الواحدة ولا بالإيقاع الأول من الوكيل فإنه عير ممتثل لأمره في ~~ذلك وإنما يخرج من الأمر بالامتثال ولو خرج الكلام من الوكيل #   ### | [الشرح] # يجب به البدل للبينونة ولو طلقها الوكيل في الطهر الأول للسنة بألف درهم ~~وقال الزوج أنت طالق بمائة دينار ولم يقل للسنة فقبلت الكل وقع طلاق # PageV01P039 # والموكل معا طلقت تطليقة واحدة لوجود وقت السنة في حق ~~الواحدة ولا يتعين طلاق الوكيل ولا طلاق الموكل كما في الفصل الأول إذا ~~أوقع الوكيلان معا وهو سؤال أبي يوسف رحمه الله على محمد رحمه الله في ~~مسئلة الوكيل بالشرى إذا لم تحضره البينة عند الشرى أنه يصير مشتريا لنفسه ~~عند محمد رحمه الله لأن التصرف بحكم الملك أقوى فلا يعارضه التصرف بحكم ~~النيابة فإن هنا الموكل يتصرف بحكم الملك أقوى فلا يعارضه التصرف بحكم ~~النيابة فإن هنا الموكل يتصرف بحكم الملك ثم لم يتعين طلاقه للوقوع ولكن ~~عند محمد أن الوكيل ههنا سفير محض لا يتعلق به شيء من العهدة فاستوى إيقاعه ~~وإيقاع الموكل وهناك الوكيل يلتزم العهدة بمباشرته العقد لغيره والتزام ~~العهدة بمباشرته العقد لنفسه أقوى فلهذا ترجح جانب الملك على ms13 جانب الوكالة ~~فإن طهرت من الحيضة الثانية لم تقع عليها تطليقة أخرى لأنه إن كان الواقع ~~في الطهر الاول طلاق الوكيل وقعت أخرى في الطهر الثاني بإيقاع الزوج وإن ~~كان الواقع في الطهر الأول طلاق الموكل لم يقع في الطهر الثاني #   ### | [الشرح] # الزوج عليها بمائة دينار لأن طلاق الزوج ليس بسني فيقع تقدم أو تأخر ~~وطلاق الوكيل للسنة لا يقع إلا إذا تقدم والأقوى أولى والوكيل انعزل ~~بالبينونة ولا يقع طلاقه أبدا سواء تزوجها بعد ذلك أو لم يتزوجها ولو قال ~~له طلق امرأتي للسنة ولم يذكر المال فطلقها الوكيل للسنة في الطهر وقال ~~الزوج أنت طالق ولم يقل للسنة وخرج كلامهما معا يقع طلاق الزوج # PageV01P040 # شيء والطلاق بالشك لا يقع فإن قال لها الوكيل في ~~الطهر الثاني أنت طالق تقع تطليقة أخرى لأنا نتيقن بوقوع الثانية الآن فإن ~~الواقع في الطهر الأول إن كان طلاق الموكل يقع في الطهر الثاني بإيقاع ~~الوكيل وإن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل يقع طلاق الموكل كما ~~طهرت فلهذا طلقت ثنتين ولو لم يطلقها الوكيل في الطهر الثاني ولكن الزوج ~~قال لها في الطهر الثاني أنت طالق تطليقة للسنة وقعت عليها تطليقة أخرى ~~لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول #   ### | [الشرح] # وهذا ظاهر لكن هنا لا ينعزل الوكيل لعدم البينونة حتى لو أوقعها في الطهر ~~الثاني للسنة يقع وكذا لو سبق الزوج بالإيقاع فأما لو سبق الوكيل ثم طلقها ~~الزوج لغير السنة تقع طلقتان لأن وقوع الأول لا يمنع وقوع الأخرى إذا لم ~~تتقيد بالسنة ولو وكل رجلا بأن يطلقها تطليقة بائنة للسنة # PageV01P041 # طلاق الموكل وقعت الثانية بإيقاعه الآن وأن كان ~~الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل وقع طلاق الموكل كما طهرت فلا تقع ~~الثانية بهذا الإيقاع من الزوج لأنه لم يصادف وقت السنة فلهذا لا يقع ~~الاثنتين فإن طهرت من الحيضة الأخرى لم تقع عليها الثالثة لأن إن كان ~~الواقع في الطهرين ما ms14 أوقعه الزوج لم تقع الثالثة في الطهر الثالث والطلاق ~~بالشك لايقع فلهذا لم تطلق الثالثة إلا أن يوقعها الوكيل في هذا الطهر أو ~~الزوج فحينئذ نتيقن بوقوع الثالثة فيصير مطلقا ثلاثا # قال رجل قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق تطليقة بائنة للسنة طلقت بائنة ~~حين تطهر من حيضها لأن قوله للسنة معناه لوقت السنة والتطليقة البائنة ~~للسنة تكون على رواية هذا الكتاب بخلاق ما قال في الأصل إن من طلق امرأته ~~تطليقة بائنة فقد أخطأ السنة ووجه تلك الرواية أن إباحة الطلاق لأجل الحاجة ~~ولا حاجة إلى إيقاع صفة #   ### | [الشرح] # والآخر أن يطلقها رجعية للسنة فطلقاها معا في الطهر كلاهما بائنا أو ~~كلاهما رجعيا أو أحدهما بائنا والآخر رجيعا تقع طلقة واحد للسنة لأن # PageV01P042 # البينونة فكانت زيادة هذه الصفة كزيادة تطليقة أخرى ~~بل أكثر لأن زيادة هذه الصفة تزيل الملك وضم الثانية إلى الأولى لا يزيل ~~الملك ووجه هذه الرواية أن الصفة تتبع الأصل لأنها لا تقوم بنفسها فثبوت ~~الإباحة في الأصل يقتضي ثبوت الإباحة في التبع ألا ترى أن إيقاع الطلاق قبل ~~الدخول بها مباح ولا يتوقف الإباحة على وجود الدخول ليكون الواقع بعده ~~رجعيا وكذلك الخلع مباح بقضية النص وهو قوله تعالى {فلا جناح عليهما فيما ~~افتدت به} والواقع بالخلع تطليقة بائنة فدل أن البائنة تكون للسنة وذكر في ~~الكتاب أن الخلع في حالة الحيض وفي طهر قد جامعها فيه مكروه اعتبارا للطلاق ~~بعوض بالطلاق بغير عوض وعن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أنه لا يكون ~~مكروها لأن الخلع لا #   ### | [الشرح] # الطلاق يقع على الصفة التي أمر بها الزوج لكن شككنا في كون الواقع رجععيا ~~أو بائنا والتعيين إلى الزوج لأن التعيين مفيد وصار كقول الزوج أنت طالق ~~بائن أو رجعي فإذا حاضت وطهرت فقال لها الوكيل بالبائن أنت طالق بائن بانت ~~بيقين ولا رجعة للزوج لأن الواقع في الطهر الأول إن كان طلاقه # PageV01P043 # يكون إلا عند النشوز ms15 والحاجة واعتبار زمان الطهر إنما ~~يكون ليكون دليلا على عدم موافقة الأخلاق والخلع يكفي دليلا عليه فالطهر ~~والحيض فيه سواء # ولو قال لرجل طلق امرأتي واحدة للسنة بألف درهم وقال لآخر طلقها واحدة ~~للسنة بمائة دينار فطلقها كل واحد منهما معا في وقت السنة وقبلت هي منهما ~~وقعت عليها تطليقة واحدة لما بينا أن الطهر الواحد لايكون محلا لأكثر من ~~طلاق واحد للسنة وإيقاع الوكيلين فيما يتنجز في هذا الطهر كإيقاع الموكل ~~بنفسه وإذا وقع عليها أحد التطليقتين لزمها أحد المالين ولا خيار في تعيينه ~~إلى الوكيلين لأنهما كانا سفيرين خرجا من الوسط بالإيقاع ولا خيار للزوج ~~أيضا لأن في جانبه إيقاع الطلاق فأي الطلاقين وقع فالحكم في جانبه سواء فلا ~~خيار له كما لو كانا بغير عوض وإنما الخيار للمرأة لأن المال يجب عليها #   ### | [الشرح] # فقد بانت وإن كان الواقع طلاق صاحبه بقي هو وكيلا فتصح إبانته في الطهر ~~الثاني لكن لا تقع طلقة أخرى لوقوع الشك فيها ولو كان الوكيل بالرجعي هو ~~الذي ثنى في الطهر الثاني فللزوج الرجعة لوقوع الشك في صفة البينونة # PageV01P044 # فلها أن تعين ما التزمت من المال فإن اختارت الدراهم ~~ثم طهرت من الحيضة الثانية فطلقها الوكيل بالطلاق بالدنانير فقبلت أو طلقها ~~الوكيل الآخر أو طلقاها جميعا معا فذلك كله باطل لأن من وقع الطلاق منه في ~~الطهر الأول لا يقع منه في الطهر الثاني شيء وقد انعزل الوكيل الآخر بوقوع ~~البينونة لأن عند التوكيل كانت منكوحة وقد بينا أن الوكيل بالخلع ينعزل ~~بوقوع الفرقة بعد التوكيل لأنه لو وقع الطلاق بإيقاعه وقع بغير جعل والزوج ~~لم يرض بذلك فلهذا لم يقع عليها في الطهر الثاني شيء وكذلك إن تزوجها ثم ~~طلقها أحدهما أو طلقاها لأن الوكيل قد انعزل كما بينا فلا يعود وكيلا إلا ~~بنجديد عقد الوكالة وإنما كان وكيلا بإزالة الملك الأول وهذا ملك متجدد سوى ~~الأول # ولو قال لوكيل واحد طلقها واحدة للسنة بألف درهم ففعل #   ### | [الشرح] # والخيار بحاله فإن اختار الزوج للبائن في الطهر الأول يقع الثاني في ~~الطهر الثاني بإيقاع الوكيل بالرجعي لأنه بقي وكيلا والصريح يلحق البائن ~~وإن اختار الرجعي في الطهر الأول لا يقع غيره لأن الوكيل بالرجعي انتهى ~~وكالته فلا يصح إيقاعه في الطهر الثاني وإن أوقعا في الطهر الثاني معا أو ~~على # PageV01P045 # الوكيل ذلك وطلقها الزوج واحدة للسنة بمائة دينار ~~فقبلت ذلك كله وقد خرج الكلامان معا طلقت واحدة لما بينا وعليها أحد ~~المالين لأن الواقع إحدى التطليقتين بغير عينها فإنه ليس طلاق الموكل بأقوى ~~من طلاق الوكيل كما لو كانا بغير عوض والخيار إليها تعطيه أي المالين شاءت ~~بمنزلة ما لو كان الزوج قال لها أنت طالق بألف درهم أو بمائة دينار فقبلت ~~كان الخيار إليها تعطيه أي المالين شاءت والطلاق الواقع بائن لأنه وقع بحعل ~~فإن طهرت من الحيضة الثانية لم يقع عليها شيء آخر لأنه إن كان الواقع في ~~الطهر الأول طلاق الزوج لغا إيقاع الوكيل والطلاق بالشك لا يقع فإن قال لها ~~الوكيل حين طهرت من الحيضة الثانية أنت طالق للسنة بألق درهم فقبلت لم يقع ~~عليها شيء آخر أيضا لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل لم يقع ~~بإيقاعه في الطهر الثاني شيء ولو كان الواقع في الطهر الأول طلاق #   ### | [الشرح] ### | 48 - # التعاقب وقع تطليقتان وبانت بالأول أو بالثاني ولو أمره بان يطلقها بائنة ~~للسنة ففعل الوكيل ذلك في الطهر وقال الزوج أنت طالق تطليقة رجعية للسنة # PageV01P046 # الموكل فقد انعزل الوكيل لأنها قد بانت بإيقاع الموكل ~~فلهذا لا يقع شيء واختيار المرأة أداء الألف لا يكون دليلا على أن الواقع ~~طلاق الوكيل وكذلك اختيارها أداء الدنانير لا يكون دليلا على أن الواقع ~~طلاق الموكل لأن المال ينفصل عن الطلاق أداء كما ينفصل وجوبا على ما بينا ~~أنه لو طلق المبانة بمال وقع الطلاق ولا يجب المال ولأن المال تكثر أسباب ~~وجوبه في الجملة وولاية التعيين لها ms17 في المال دون الطلاق فلا يكون تعيينها ~~المال موجبا تعيين الطلاق ألا ترى أنه لو كان احد المالين ألف درهم والآخر ~~ألفي درهم يلزمها أقل المالين لكونه متيقنا به ولا يكون ذلك دليلا على أن ~~الواقع هو الطلاق الذي قوبل بأقل المالين فكذا إذا تعين أحد المالين ~~بتعيينها ولو كان الوكيل قال لها حين طهرت أنت طالق واحدة للسنة بألف درهم ~~وقال لها الزوج أنت طالق #   ### | [الشرح] # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # PageV01P047 # واحدة بمائة دينار فقبلت ذلك كله طلقت التطليقة التي ~~طلقها الزوج بمائة دينار لأن طلاق الزوج هنا أعم وقوعا فإنه واقع للسنة ~~كانت أو للبدعة والأوجه هنا أن تقول طلاق الزوج واقع تقدم أو تأخر وطلاق ~~الوكيل لا يقع إلا أن يتقدم ولم يوجد شرط التقدم هنا فكان طلاق الزوج أولى ~~كنكاح الحرة مع الأمة إذا اجتمعا جاز نكاح الحرة لأنه يصح تقدم أو تأخر ولا ~~يجوز نكاح الأمة إلا بشرط التقدم ولم يوجد فإن طهرت من الحيضة الثانية ~~فأعاد الوكيل عليها القول فقبلت لم يقع عليها شيء لأنها بانت بما أوقعها ~~الموكل فانعزل الوكيل عن الوكالة فلا يقع عليها بإيقاعة شيء تزوجها الزوج ~~أو لم يتزوجها وكذلك هذه الصورة في الطلاقين بغير عوض ما أوقعه الزوج أولى ~~لأنه مطلق غير مقيد بصفة السنة بخلاف طلاق الوكيل فإنه يتقيد بصفة السنة ~~سواء أطلقه الوكيل أو قيده بهذه الصفة فإن طهرت من الحيضة الثانية لم يقع ~~عليها شيء آخر إلا أن يجدد الوكيل القول فحينئذ يقع عليها تطليقة أخرى لأن ~~الواقع من الزوج في الطهر الأول هنا رجعي غير ناف للوكالة فلا #   ### | [الشرح] # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # PageV01P048 # ينعزل به الوكيل فإذت طلقها في الطهر الثاني كان ~~ممتثلا للأمر بالإيقاع في وقت السنة وكذلك لو كان الزوج سبق بالإيقاع ثم ~~ثنى به الوكيل فإن كان الوكيل بدأ بالإيقاع في الطهر الأول ثم ثنى الزوج ~~وقعت التطليقات في الطهر الأول أما ما أوقعه الوكيل فلأنه ممتثل للأمر ~~بالإيقاع بصفة السنة وأما ما ms18 أوقعه الموكل فلأنه مطلق غير مقيد بصفة السنة # ولو قال لغيره طلقها تطليقة بائنة للسنة وقال لآخر طلقها تطليقة رجعية ~~للسنة فلما طهرت قال لها كل واحد منها أنت طالق أو قال كل واحد منها أنت ~~طالق تطليقة بائنة أو قال كل واحد منهما أنت طالق تطليقة رجعية أو قال ~~المأمور بالرجعي أنت طالق تطليقة بائنة #   ### | [الشرح] # وخرج كلامهما معا فالواقع أحدهما وخيار التعيين إلى الزوج لما مر فإن لم ~~يختر شيئا حتى حاضت وطهرت فالخيار على حاله لوقوع الشك في البينونة فإن ~~اختار طلاق الوكيل في الطهر الأول بانت وتعلق طلاق الزوج # PageV01P049 # والمأمور بالبائن قال أنت طالق تطليقة رجعية والكلام ~~منهما معا وقعت تطليقة واحدة في الفصول كلها والخيار إلى الزوج في الصفة ~~لأن الوكيل ممتثل بإيقاع أصل الطلاق ولا قول له في الصفة لأن الصفة تتبع ~~الأصل ولأن الصفة متعينة في حقه بما نص عليه الموكل فلا حاجة إلى تعيينها ~~بالذكر فكان تنصيصه على خلافه لغوا كما لو قال للوكيل قبل الدخول طلقها ~~واحدة رجعية أو قال للوكيل بإيقاعة الثالثة طلقها واحدة رجعية يقع الطلاق ~~بصفة البينونة لكونها معينة فكذا هاهنا الواقع طلاق أحد الوكيلين والخيار ~~إلى الزوج لأن التخيير بين البائن والرجعي مفيد فيخير كما لو قال لها بنفسه ~~أنت طالق بطليقة بائنة أو رجعية للسنة كان الخيار في ذلك إليه فإن لم يختر ~~شيئا حتى #   ### | [الشرح] # بمجيء الطهر الثاني فيقع وإن اختار الزوج طلاق نفسه في الطهر الأول كان ~~كلام الوكيل لغوا لكونه تعليقا وللزوج الرجعة فإن طلقها الوكيل في الطهر # PageV01P050 # طهرت من الحيضة الثانية فطلقها المأمور بالتطليقة ~~البائنة تطلق تطليقة بائنة ويبطل خيار الزوج لأنه إن كان الواقع في الطهر ~~الأول طلاق هذا الوكيل فهو بائن وإن كان الواقع طلاق الوكيل الآخر فطلاق ~~هذا الوكيل يقع بإيقاعه في الطهر الثاني فقد تيقنا بالبينونة فلهذا يبطل ~~خيار الزوج ولكن لا يقع إلا واحدة لأنه إن كان الواقع في ms19 الطهر الأول طلاق ~~هذا الوكيل لم يقع إلا واحدة وإن كان الواقع طلاق الوكيل الآخر وقعت ثنتان ~~لكن الطلاق بالشك لا يقع وإن كان الوكيل بالرجعي هو الذي طلقها في الطهر ~~الثاني فالزوج على خياره لأنا إنما نتيقن بوقوع التطليقة الرجعية عند ~~إيقاعه وذلك لا يقطع خيار الزوج فإن اختار الزوج الرجعي في الطهر الأول لم ~~تقع إلا واحدة وإن اختار الزوج التطليقة البائنة طلقت ثننتين لأن اختياره ~~التطليقة البائنة بيان #   ### | [الشرح] # الثاني يقع وبانت لأنه بقي وكيلا ولو وكله بأن يطلقها رجعية للسنة فطلقها ~~الوكيل في الطهر وطلقها الزوج بائنة للسنة معا فالواقع واحدة والتعيين إلى # PageV01P051 # منه أن الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل الأول وذلك ~~لا يوجب عزل الوكيل الثاني لأن الصريح يلحق البائن فيقع ما أوقعه في الطهر ~~الثاني لبقائه على الوكالة ولو كان الزوج إنما خير قبل أن يطلقها واحد من ~~الوكيلين في الطهر الثاني شيئا فاختار إيقاع التطليقة البائنة وقعت تلك ~~التطليقة وبقي الآخر على وكالته حتى إذا طلقها في الطهر الثاني وقع عليها ~~تطليقتان لما بينا # ولو كان الزوج وكل رجلا واحدا بأن يطلقها بطليقة بائنة للسنة فلما طهرت ~~طلقها الوكيل واحدة وطلقها الموكل بطليقة رجعية للسنة فالواقع تطليقة واحدة ~~بغير عينها والخيار إلى الزوج لأن إيقاع الوكيل كإيقاع الموكل بنفسه في هذا ~~الفصل فإن كل واحد منهما مقيد بصفة السنة فإن لم يختر شيئا حتى طهرت من ~~الحيضة الثانية فالزوج على خياره فإن اختار التطليقة البائنة التي طلقها ~~الوكيل طلقت #   ### | [الشرح] # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # PageV01P052 # ثنتين لأن باختياره تبين أن الواقع في الطهر الأول ~~طلاق الوكيل فلم يلغ طلاق الموكل بل صار مضافا إلى وقت السنة فكما طهرت من ~~الحيضة الثانية وجد وقت السنة فلهذا تطلق ثنتين وإن أوقع الزوج عليها ~~التطليقة التي طلقها هو في الطهر الأول لم يقع بطهرها شيء آخر لأن الإضافة ~~من الوكيل بالتنجيز لغو إلا أن يجدد الوكيل الإيقاع في الطهر الثاني فحينئذ ~~تطلق ms20 ثنتين بائنتين لأن الوكيل ممتثل أمره وما أوقعه بائن وإذا كان أحد ~~الطلاقين بائنا لا يتصور أن يكون الواقع الآخر رجعيا ولو كان إنما وكل ~~الوكيل بتطليقة رحعية للسنة فطلقها الوكيل في الطهر فطلقها الموكل واحدة ~~بائنة للسنة وخرج الكلامان معا فاخيار للزوج لما بينا أن الواقع إحدى ~~التطليقتين فإن طهرت من الحيضة الثانية قبل أن يختار شيئا وقعت #   ### | [الشرح] # الزوج لما مر فإن لم يختر شيئا حتى حاضت وطهرت ثانيا بانت بيقين لأن ~~الواقع في الطهر الأول إن كان طلاق الوكيل تعلق طلاق الزوج # PageV01P053 # التطليقة البائنة لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول ~~هذه التطليقة فهي بائنة وإن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل كانت ~~التطليقة البائنة من الموكل مضافا إلى وقت السنة وقد وجد فلهذا حكمنا بوقوع ~~التطليقة البائنة وأبطلنا خيار الزوج ولا نوقع أكثر من واحدة لتمكن الشك في ~~الثانية وإن اختار الزوج قبل أن تطهر التطليقة الرجعية التي أوقعها الوكيل ~~ثم طهرت طلقت ثنتين بائنتين لأنه لما تعين باختيار الزوج طلاق الوكيل واقعا ~~بقي طلاق الزوج مضافا إلى وقت السنة وقد وجد فلهذا تبين بالثنتين وإن اختار ~~الزوج وقوع البائنة قبل أن تطهر ثم طهرت لم يقع عليها إلا تلك الواحدة إلا ~~أن يطلقها الوكيل بعد ما تطهر فحينئذ تقع عليها تطليقة أخرى لأنه باق على ~~وكالته لم ينعزل بوقوع التطليقة البائنة من الموكل وكذلك لو قال الزوج ~~بنفسه لها #   ### | [الشرح] # بمجيء الطهر الثاني فتبين لكن لا تقع طلقة أخرى لوقوع الشك فيها فإن # PageV01P054 # في طهرها أنت طالق تطليقتين للسنة إحداهما بائنة وقعت ~~واحدة للحال والخيار للزوج لأن البائنة تكون للسنة كالرجعية فإن لم يختر ~~الزوج شيئا حتى طهرت من الحيضة الثانية طلقت ثنتين بائنتين لأن إحدى ~~التطليقتين وقعت من الزوج في الطهر الأول والأخرى صارت مضافة إلى وقت السنة ~~وقد وجد وكذلك لو اختار الزوج إحداهما قبل أن تطهر ثم طهرت وقعت الأخرى ~~وكون إحداهما بائنة ms21 يكفي لزوال الملك فلا يراجعها إلا بنكاح جديد # ولو قال للمدخول بها أنت طالق تطليقة بائنة أو تطليقة رجعية #   ### | [الشرح] # اختار الزوج طلاق الوكيل في الطهر الأول تقع أخرى في الطهر الثاني بكلام ~~الزوج وإن اختار طلاق نفسه في الطهر الأول فكلام الوكيل لغو إلا أن يطلق في ~~الطهر الثاني فتقع أخرى لأنه على وكالته ولو أن الزوج قال لامرأته في الطهر ~~أنت طالق اثنتين للسنة إحداهما بائنة تقع واحدة والتعيين إلى الزوج فإذا ~~حاضت وطهرت تقع أخرى وبانت بيقين إما بالأول أو بالثاني أحدهما ناجز والآخر ~~يعلق بمجيء الطهر الثاني # PageV01P055 # فالخيار إلى الزوج لإدخال حرف التخيير بين الإيقاعين ~~وهو مفيد فإن لم يختر شيئا حتى قال لها أنت طالق بائن أو خلية أو برية أو ~~بتة أو حرام فقال عنيت بهذا الكلام تطليقة مستقبلة كان هذا اختيارا منه ~~لإيقاع التطليقة الرجعية بالكلام الأول لأن حمل كلام العاقل على الصحة واجب ~~ما أمكن فإن عقله ودينه يمنعان عن التكلم بما هو لغو وعبث ولو كان الواقعع ~~بالكلام الأول البائن لغا كلامه الثاني لأن البائن لا يلحق البائن ولو كان ~~رجعيا صح كلامه الثاني فلهذا جعلنا هذا اختيارا منه للتطليقة الرجعية ~~بالكلام الأول بمنزلة من أعتق أحد عبديه ثم باع أحدهما كان ذلك اختيارا منه ~~للعتق في الآخر واستوضح هذا بما لو #   ### | [الشرح] # ولو قال الزوج لامرأته وقد دخل بها أنت طالق تطليقة بائنة أو رجعية يخير ~~فإن قال بعد ذلك أنت خلية أو بريئة أو بتة أو بائن أو خلعها بمال أو # PageV01P056 # خلعها وهي في العدة بمال كان ذلك اختيارا منه ~~للتطليقة الرجعية بالكلام الأول حتى يصح الخلع ويجب المال عليها فكذلك إذا ~~وقعت البائنة فطلقت في الفصلين ثنتين الرجعية بالكلام الأول والبائنة ~~بالكلام الثاني أو بالخلع وكذلك لو كان وكل وكيلا بخلعها قبل الطلاق الأول ~~أو بعده فخلعها الوكيل بعدما طلقها الزوج الأول لأن خلع الوكيل كخلع الموكل ~~بنفسه فيكون ذلك ms22 دليلا على أن الواقع بالكلام الأول التطليقة الرجعية ولو ~~قال لها الزوج بعد الطلاق الأول خلعتك بألف درهم أو طلقتك بألف درهم فقالت ~~لا أقبل لا يقع عليها بهذا شيء وكان هذا اختيارا منه الرجعية بالكلام الأول ~~لأن إقدامه على الإيقاع بجعل دليل اختياره الرجعي وهو يتفرد بهذا الاختيار ~~فيحصل ذلك قبل قبولها فلا يبطل بردها ولو كان قال لها بعدالطلاق الأول أنت ~~طالق لم يكن هذا اختيارا لشيء من الطلاق الأول لأن الصريح يلحق البائن كما ~~يلحق الرجعي وكلامه الثاني صحيح مع بقائه على خياره بحكم الكلام الأول ولو ~~قال لها أنت طالق تطليقة رجعية يريد طلاقا مستقبلا كان هذا اختيارا منه ~~للرجعية بالكلام الأول لأن الواقع الثاني لا يكون #   ### | [الشرح] # طلقها بمال وقبلت تقع أخرى ويجب المال وذلك منه بيان أن الأول # PageV01P057 # رجعيا إلا بعد أن يكون الأول رجعيا وكما يجب حمل ~~كلامه على الصحة في أصل الطلاق فكذلك في الصفة ولو كان قال لها أنت طالق ~~تطليقة بائنة يريد طلاقا مستقبلا كان هذا اختيارا للرجعة بالكلام الأول ~~لأنه إنما أبانها بالكلام الثاني ولا يتصور ذلك إلا وأن يكون الأول رجعيا ~~فلهذا جعلناه اختيارامنه للتطليقة الرجعية بالكلام الأول ولكن إذا اتصفت ~~إحدى التطليقتين بأنها بائنة فهما جميعا بائنتان واستوضح هذا بما لو كان ~~قال لامرأتين له لم يدخل بهما إحداكما #   ### | [الشرح] # رجعي لأن البائن يلحق الرجعي دون البائن وكذا لو قال لها أنت طالق بألف ~~فلم تقبل لم يقع شيء ويكون منه بيانا أن الأول رجعي وكذا لو وكل وكيلا ~~بالخلع قبل طلاقه الأول أو بعده فخلعها الوكيل بعد طلاقه الأول فهو كخلعه ~~ويكون بيانا أن الأول رجعي وكذا لو قال الزوج أنت طالق تطليقة رجعية فهو ~~بيان أن الأول رجعي لأن الثاني لا يكون رجعيا إلا وأن يكون الأول رجعيا ولو ~~قال أنت طالق فهذا لا يكون بيانا لأن الصريح يلحق البائن فإن اختار أن يكون ~~الأول رجعيا فله الرجعة ms23 وإن اختار أن يكون الأول بائنا فلا # PageV01P058 # طالق ثم طلق إحداهما بعينها تطليقة مستقبلة كان ذلك ~~بيانا منه أن المطلقة بغير عينها هي الأخرى لأن المبتوتة قبل الدخول لا يقع ~~عليها الطلاق فلا يمكن تصحيح الإيقاع الثاني إلا بأن تجعل المطلقة بغير ~~عينها الأخرى ولو قال لامرأته المدخول بها أنت طالق واحدة بائنة أو واحدة ~~رجعية ثم قال أنت طالق واحدة رجعية وقال أردت بهذا اختيار التطليقة الأولى ~~لا إيقاعا مستقبلا فالقول قوله وكذلك لو قال لها أنت طالق تطليقة بائنة ~~وقال أردت إيقاع التطليقة البائنة بالكلام الأول فالقول قوله ولا يقع إلا ~~واحدة لأن الاختيار #   ### | [الشرح] # رجعة ولو قال لها بعد طلاقه الأول أنت طالق تطليقة أملك الرجعة وقال أردت ~~به بيان الأول والإخبار صدق وكذا لو قال أنت طالق تطليقة بائنة وقال أردت ~~بيان الأول والإخبار صدق حتى لا تقع إلا واحدة في الوجهين لأن هذه اللفظة ~~تحتمل الإخبار والإنشاء فيصدق أيهما أراد به # ولو قال لامرأتيه ولم يدخل بهما إحداكما طالق ثم طلق إحداهما بعينها فهو ~~بيان أن المراد بالأول الأخرى والله تعالى أعلم # PageV01P059 # والإيقاع بصفة واحدة لا تختلف صيغة الكلام فيهما وبعد ~~الكلام الأول هو مالك لكل واحد منهما فأيهما قال أردت وجب قبول قوله بشهادة ~~الظاهر فإن قال أردت به البيان لم يقع إلا واحدة وإن قال أردت إيقاعا ~~مستقبلا طلقت ثنتين كما بينا #   ### | [الشرح] # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # PageV01P060 # ### | باب من الطلاق والعتاق في الصحة والمرض # رجل قال لامرأته في صحته أنت طالق أو عبدي حر قيل له أوقع على أيهما شئت ~~لأنه خير نفسه بين الإيقاعين بإدخال حرف أو بين الكلامين فيجبر على البيان ~~فإن مات قبل أن يبين قال أبو حنيفة رضي الله عنه اعمل العتق في العبد ولا ~~اعمل الطلاق في المرأة ولها جميع الصداق والميراث وعلى العبد السعاية في ~~نصف قيمته # وهامش ### | باب من الطلاق والعتاق في المرض والصحة # بناه على أن كلمة أو إذا ms24 دخل بين الطلاق والعتاق يكون المراد أحدهما ~~ويؤمر بالبيان وإذا مات قبل البيان بطل الطلاق عند أبي حنيفة رضي الله #   ### | [الشرح] # باب من الطلاق والعتاق في المرض والصحة # بناه على أن كلمة أو إذا دخل بين الطلاق والعتاق يكون المراد أحدهما ~~ويؤمر بالبيان وإذا مات قبل البيان بطل الطلاق عند أبي حنيفة رضي الله # PageV01P061 # قال محمد رحمه الله اعمل كل واحد منهما وقول أبي يوسف ~~رحمه الله كقول محمد رحمه الله وإن لم يذكر هنا وجه قولهما انه لو خير نفسه ~~بين طلاقين أو عتقين شاع فيهما عند فوت البيان بالموت فكذلك إذا خير نفسه ~~بين طلاق وعتاق وهذا لأن في حالة الحياة المساواة بين الإيقاعين ثابتة حتى ~~يؤمر ببيان أحدهما فكذلك بعد الموت تثبت المساواة بينهما وليس لأحد أن يقول ~~اعمل العتق بعد الموت دون الطلاق إلا ويقول الآخر اعمل الطلاق دون العتاق ~~لا يدري بما يحتج به على هذا القائل سوى انه تحكم من غير معنى وليس لأحد أن ~~يقول بأن الطلاق لا يتجزى فإن العتق عندنا لا يتجزى أيضا ثم التجزي إنما ~~يظهر في حكم الميراث والمهر وهو محل للتجزي كما لو كان التردد بين الطلاقين ~~وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول الطلاق بعد الموت لا يجوز أن يكون معلقا ولا ~~أن يكون واجب الإيقاع فإن من قال لغيره طلق امرأتي بعد موتي أو قال لها أنت ~~طالق بعد موتي بيوم كان لغوا والعتق يجوز أن يبقى معلقا بعد الموت وأن يكون ~~واجب الإيقاع #   ### | [الشرح] # عنه لأنه لا يقبل التنصيف وثبت نصف العتق لأنه ينصف وعند محمد رضي الله ~~عنه تعتبر الأحوال والعبد يدعي أن الواقع عتق لأنه أنفع له # PageV01P062 # فإن من قال لعبده أنت حر بعد موتي بيوم أو قال اعتقوه ~~بعد موتي وجب إعتاقه وإذا ظهر التفاوت بينهما فباحتمال التعليق والوقوع بعد ~~الموت يرجع العتق على الطلاق في الاعمال والمعنى فيه ان محل العتق ملك ~~الرقبة وملك ms25 اليمين يجوز إبقاؤه بعد الموت حكما لحاجة الميت كما يبقى ~~لتنفيذ وصاياه وقضاء ديونه فأما ملك النكاح لا يبقى بعد الموت لأنه ملك ~~ضروري لا يظهر إلا في استباحة الوطء وقد فات ذلك بالموت وإنما يظهر في ~~الطلاق في الحياة للحاجة إلى التقصي من عهدة النكاح عند عدم موافقة الأخلاق ~~وقد حصل ذلك بالموت وإذا لم يبق ملك النكاح حقيقة ولا حكما بعد الموت لا ~~يمكن إعمال الطلاق فإن قيل ينبغي أن يعتق جميع العبد إذا لم يبق الطلاق ~~مزاحما له كما لو ماتت المرأة في حالة الحياة قلنا تعذر اعمال الطلاق لفوات ~~محله كما قررنا ولكن لا يزداد به الاستحقاق الثابت للعبد وقد كان العبد في ~~حالة الحياة مستحقا للحرية في حال دون حال فإنما يكون مستحقا #   ### | [الشرح] # والإبن يدعي أن الواقع طلاق وينكر العتق لأنه أنفع له والمرأة تدعي ~~الطلاق إن كان أنفع لها وتردد ان كان أنفع له بيانه إذا قال لامرأة وعبده ~~هذه طالق أو هذا حر ولم يدخل بالمرأة يؤمر بالبيان فأي إيجاب اختيار ثبت ~~ذلك وبطل الآخر وإن مات قبل البيان بطل الطلاق وثبت نصف العتق عند # PageV01P063 # للحرية في نصفه وتقرر ذلك المقدر له عند موت المولى ~~فلا يزداد بعد ذلك بتعذر إعمال الطلاق وأما إذا ماتت المرأة في حالة الحياة ~~فقد زالت مزاحمتها قبل تقرر الاستحقاق لأنه تقرر الاستحقاق عند سقوط خيار ~~المولى فأما ما دام حيا كان خياره باقيا فلهذا استحق العبد هناك جميع ~~الحرية وهنا لا يستحق إلا نصف الحرية وهذا بخلاف الطلاقين والعتقين لأن ~~هناك لا يظهر ترجيج أحدهما على الآخر بعد الموت ولأن هناك التنحيير بكلام ~~واحد يثبت بأن يقول إحداهما طالق أو أحدهما حر وها هنا لايثبت إلا بكلامين ~~بأن يقول امرأته طالق أو عبده حر وقد ظهر الترجيح لأحد الكلامين فصار ~~الكلام الآخر لغوا ولأنا لو أعملنا الطلاق يتعذر اعمال العتق لأن الطلاق لا ~~يحتمل التجزيء فإذا وقع نصفه وقع كله وبعد وقوع ms26 كل الطلاق بهذا الكلام لا ~~يبقى العتق عاملا كما لو بين في حياته وبالإجماع اعمال العتق واجب وذلك لا ~~يمكن إلا بإلغاء الطلاق وقوله بأن العتق عندي غير متجز #   ### | [الشرح] # أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه أمكن اعتبار الأحوال بعد موت المعتق لأنه ~~تصح إضافة العتق إلى ما بعد موته كقوله أنت حر بعد موتي فأمكن إنزال نصف ~~العتق بعد الموت لأنه تتجزى عنده بخلاف الطلاق لأنه لا يمكن # PageV01P064 # لاكذلك فإن العتق في الجملة يحتمل التجزي ألا ترى أن ~~رجلين لو اعتقا عبدا بينهما كان كل واحد منهما معتقا نصفه ومثله في الطلاق ~~لا يتصور وثبوت الحكم باعتبار السبب فإذا ثبت إلغاء الطلاق لأبي حنيفة رضي ~~الله عنه بقي حكم العبد وهو يعتق في حال دون حال لأنه إن كان هو المراد عتق ~~وإن كان مراد الزوج هو الطلاق لم يعتق العبد فيعتق نصفه من جميع المال لأنه ~~عتق الصحة ويسعى في نصف قيمته ثم تأخذ المرأة من ذلك صداقها وميراثها لأن ~~انتهاء النكاح بالموت #   ### | [الشرح] # اعتبار الأحوال فيه بعد موته ولا يمكن إنزاله بعد موته ألا ترى انه لو ~~قال أنت طالق بعد موتي كان باطلا ولأن الطلاق لا يتجزى لو ثبت نصفه ثبت كله ~~وعند محمد وقيل أبو يوسف رضي الله عنهما معه ثبت نصف العتق وسقط نصف الصداق ~~كالطلاق بين المرأتين والعتق بين العبدين إذا مات # PageV01P065 # لما لم يعمل الطلاق وقد تم الباب على قول أبي حنيفة ~~رضي الله عنه وإنما نفرع المسائل على قولهما خاصة فنقول رجل قال في صحته ~~لعبده وقيمته ألف درهم أو ألفان أو أكثر ولا مرأته ولم يدخل بها وقد تزوجها ~~على ألف درهم أنت طالق أو عبدي حر ثم مات قبل أن يبين ولم يترك مالا سوى ~~العبد وترك ابنا لا وارث له غيره عتق نصف العبد من جميع المال ويسعى في نصف ~~قيمته قنا فتأخذ المرأة من ذلك نصق مهرها والباقي كله ms27 للابن لأن المرأة ~~مدعية للطلاق فلا تستحق إلا نصف الصداق وإنما قلنا ذلك لأن أنفع الوجهين ~~لها دعوى الطلاق فإنها إن أنكرت الطلاق تصير مقرة لعتق العبد ضرورة وعتق #   ### | [الشرح] # الزوج والمولى قبل البيان والفرق لأبي حنيفة رضي الله عنه أن في الطلاق ~~بين المرأتين لم يترجح أحدهما لأن في حق كل واحد لا يتجزى ولا كذلك في ~~العتق بين عبدين لأنه في حق كل واحد يتجزى ولأن العتق بينهما والصلاق ~~بينهما يثبت بكلام واحد وهو قوله أحدكما حر أو إحداكما # PageV01P066 # الصحة يعتبر من جميع المال فلا يلزمه السعاية في شيء ~~وإذا ادعت الطلاق فوصلت من جهته إلى شيء والظاهر أن الإنسان يدعي ما هو ~~أنفع له إذا ثبت هذا نقول العبد يعتق في حال دون حال فيعتق نصفه ويسعى في ~~نصف قيمته ثم هذه السعاية تركة للميت فتأحذ المرأة من ذلك نصف الصداق لأنها ~~تدعي الطلاق فقد أقرت بأنه ليس لها إلا نصف الصداق وأقرت انه لا حق لها في ~~الميراث وإقرارها حجة في حقها فإذا أخذت نصف الصداق كان ما بقي كله ملك ~~الإبن لأنه يدعي الميراث فإن كان للميت مع العبد ألف درهم او أكثر عتق نصف ~~العبد ويسعى في نصف قيمته لما بينا ثم للمرأة ثلاثة أرباع صداقها أما قدر ~~النصف وهو خمسمائة تأخذ من جميع التركة من #   ### | [الشرح] # طالق وما ثبت بكلام واحد لا يتأتى فيه الترجيح أما هنا العتق والطلاق ثبت ~~بكلامين فأمكن ترجيح العتق بمرجح ثم إن كان قيمة العبد ألفا ولا مال للميت ~~سوى العبد فعند أبي حنيفة رضي الله عنه لما بطل الطلاق تأخذ المرأة جميع ~~صداقها من سعاية العبد في النصف وثمن الباقي بالإرث وما بقي فللابن وعند ~~محمد رضي الله عنه لها نصف الصداق لأنها مدعية أن الواقع # PageV01P067 # سعاية العبد والألف المتروكة لأنها في استحقاق هذا ~~النصف لا تحتاج إلى إنكار الطلاق ولا إلى دعواه فكانت السعاية في هذا ~~والمال الآخر ms28 سواء فتأحذ نصف الصداق من الكل حتى إذا كانت السعاية ألفا ~~وألف آخر أخذت من ذلك نصفين من كل ألف مائتين وخمسين ثم ما بقي من سعاية ~~العبد وذلك سبعمائة وخمسون للإبن خاصة لأنها لا تدعي لنفسها حقا في هذا ~~فإنها إن ادعت الطلاق فليس لها إلا نصف الصداق وقد استوفت ذلك وإن أنكرت ~~الطلاق فقد زعمت أن العبد عتق كله ولا سعاية عليه فلهذا كان ما بقي من ~~السعاية للإبن خاصة وتأخذ ربع صداقها مما بقي من الألف المتروكة لأنها في ~~هذا المال منكرة للطلاق والطلاق يقع عليها في حال دون حال فيتوزع نصف ~~الصداق على الأحوال نصفين فيكون لها من ذلك ربع الصداق ثم تأخذ مما بقي من ~~الألف نصف الثمن ميراثا لها لأنها في حال ترث الثمن وهو أن يكون العتق ~~واقعا على العبد وفي حال لا شيء لها من الميراث وهو أن يكون الطلاق واقعا ~~عليها فلهذا كان لها نصق الثمن وإن كانت السعاية ألفين بأن كانت قيمة العبد ~~أربعة آلاف درهم أخذت نصف صداقها عن جميع التركة ثلثاه من السعاية والثلث ~~من الألف ثم ما #   ### | [الشرح] # هو الطلاق لكونه أنفع لها لأنها لو أنكرت الطلاق يتعين العتق ولا سعاية ~~على العبد لكون العتق في الصحة فلا يصل إليها شيء ولو ترددت وقالت # PageV01P068 # بقي من السعاية فهو للإبن خاصة لأن المرأة ليست ~~بمدعية حقا لنفسها في هذه السعاية فيسلم للابن بالميراث وأخذت المرأة ربع ~~صداقها مما بقي من الألف ونصف الثمن مما بقي بعد ربع الصداق بالميراث وكذلك ~~إن كانت قيمة العبد ستة آلاف درهم وسعى العبد في ثلاثة آلاف أخذت المرأة ~~نصف الصداق من جميع التركة أرباعا ثلاثة أرباعه من سعاية العبد وربعه من ~~المال الآخر وما بقي من السعاية للإبن خاصة ثم تأخذ ربع الصداق من الألف ~~المتروكة سوى السعاية ونصف ثمن ما بقي بالميراث لاعتبار الأحوال في النصف ~~الآخر من صداقها وميراثها كما بينا فإن قال لها العبد قد ms29 أخذت ربع الصداق ~~ونصف الميراث باعتبار إنكارك الطلاق وهذا إقرار منك #   ### | [الشرح] # إن كان الواقع هو الطلاق فلي نصف الصداق وإن كان الواقع هو العتاق فلا بد ~~أن تقول لا شيء لي لأنه لا مال له سوى العبد فيتنصف النصف وإذا ادعت الطلاق ~~يجب على العبد نصف السعاية لأنه يعتق في حال دون حال فيصل إليها نصف الصداق ~~فكان دعوى الطلاق أنفع لها بيقين ثم لا شيء # PageV01P069 # أن العتق واقع علي وأن السعاية أخذت مني بغير عتق ~~فردي علي مما أخذت لما أقررت بأنه أخذ مني بغير حق فليس له ذلك قبلها لأن ~~المرأة تقول إنما يتوجه لك على هذه الحجة ان لو أخذت هذا من سعايتك أو كان ~~ذلك دينا لك على الميت ولا شيء لك على الميت وإنما أخذت هذا من تركة الميت ~~لا من سعايتك إنما ظلمك الإبن باستيفاء ما ليس له حق الاستيفاء منك فهو دين ~~لك عليه وبأن ظلمك ليس لك أن تظلمني فتأخذ من حقي فلهذا لا يرجع العبد ~~عليها بشيء من ذلك #   ### | [الشرح] # لها بالإرث لزعمها انها مطلقة قبل الدخول فما بقي فللإبن ثم التفريع بعد ~~هذا على قول محمد رحمه الله وإن ترك الميت ألفا أخرى سوى العبد فلها ثلاثة ~~أرباع الصداق عند محمد رحمه الله لأن هنا المرأة تقول الواقع أحدهما إما ~~الطلاق أو العتاق لكونه أنفع لها لأنها تقول إن كان الواقع هو الطلاق فلها ~~نصف الصداق وإن كان الواقع هو العتاق فلها جميع الصداق من الأف المتروك ~~فلها النصف في حال والكل في حال والنصف بيقين # PageV01P070 # قال فإن كان الزوج مريضا عند مقالته والمسألة بحالها ~~ثم مات ولم يدع مالا سوى العبد وقيمته ألف درهم وصداق المرأة ألف درهم فعلى ~~العبد أن يسعى في جميع قيمته لأن العتق في المرض وصية فيعتبر من الثلث بعد ~~الذين ونحن نتيقن انه لا وصية للعبد ها هنا لأنه إن كان مراد المولى العتق ~~فعليه ms30 قيمته ألف درهم صداق المرأة وذلك مثل التركة وإن كان مراده الطلاق ~~فالعبد مملوك يباع فقد علمنا انه لا وصية له إلا أن رقه يفسد لتناول العتق ~~إياه من وجه وعليه السعاية في جميع قيمته ثم المرأة تدعي انها غير مطلقة ~~وأن جميع الألف لها والإبن يقول بل وقع عليك الطلاق ولك خمسمائة فمقدار ~~خمسمائة لها بيقين وما زال على ذلك يثبت في حال دون حال فيتنصف فتأخد #   ### | [الشرح] # وفي النصف الآخر شك فيتنصف فلها ثلاثة أرباع الصداق فإن كان السعاية ~~خمسمائة بأن كانت قيمة العبد ألفا تأخذ ثلث نصف الصداق الصداق وهو السدس من ~~السعاية وثلثي النصف وذلك سدسان من # PageV01P071 # سبعمائة وخمسين بقي مائتان وخمسون فهو كله للإبن ~~بالميراث لأن المرأة لا تدعي فيما بقي إرثا فإنها تزعم أن التركة مستغرقة ~~بالدين فلا يمكنها أن تأخذ شيئا فيما بقى بطريق الإرث ولا بطريق الدين ~~لأنها قد استوفت ما ثبت لها شرعا من الدين باعتبار الأحوال فلا تستحق ~~الزيادة على ذلك فلهذا كان الباقي كله للابن فإن كان العبد يساوي ثلاثة ~~آلاف درهم والمسألة بحالها فعلى العبد أن يسعى في مقدار ألف #   ### | [الشرح] # الألف المتروك لأنها تأخذ هذا النصف بحكم الطلاق فتأخذ من جميع تركة ~~الميت بقي ربع الصداق فتأخذه من الألف المتروك لأنها تأخذ هذا الربع بحكم ~~النكاح وعدم الطلاق وعلى هذا الاعتبار لا سعاية على العبد بزعمها فلهذا ~~تأخذ من الألف المتروك وإن كانت السعاية ألفا بأن كانت قيمته ألفين تأخذ ~~النصف من السعاية والأف المتروك نصفين والربع من الألف المتروك لما مر ولها ~~من الميراث نصف ثمن ما بقي من الأف المتروك لأنها تأخذ الإرث على اعتبار ~~ثبوت العتق وعدم الطلاق وعلى هذا الاعتبار لا سعاية على العبد بزعمها فكان ~~تركة الميت الألف المتروك # PageV01P072 # درهم أولا لأن هذا القدر من مالية رقبته يستحق بالدين ~~في زعم العبد والمرأة فلا وصية له فيه وإذا أدى ألف درهم أخذت المرأة من ms31 ~~ذلك سبعمائة وخمسين والباقي وهو مائتان وخمسون للابن كما بينا بقي من رقبته ~~ألفا درهم العبد يدعي استحقاق ثلث ذلك بالوصية والوارث يقول لا وصية لك ~~إنما الطلاق هو الواقع على المرأة فينقسم هذا #   ### | [الشرح] # فما ذهب منها بالدين صار كالعدم فيكون لها نصف ثمن ما بقي لأن الثمن ثابت ~~في حال دون حال فيتنصف وإن كان سعاية العبد ألفين بأن كانت قيمة العبد ~~أربعة آلاف تأخذ ثلث نصف الصداق هو السدس من الألف المتروك وثلثا النصف من ~~السعاية ثم تأخذ الربع الباقي من الألف المتروك ثم لها نصف ثمن ما بقي لما ~~مر وإن كانت السعاية ثلاثة آلاف بأن كانت قيمته ستة آلاف فإنها تأخذ نصف ~~الصداق أرباعا ثلاثة أرباعه من السعاية وربعه من الألف المتروك ثم الربع ~~الباقي من الألف المتروك ثم نصف ثمن ما بقي بحكم الإرث على ما مر وليس ~~للعبد أن يقول لها لما أخذت الإرث وشيئا من الصداق بحكم النكاح فقد أقررت ~~بالعتق وأن لا سعاية علي فيقال له أقرت له بالعتق في حال دون حال فلهذا ~~تأخذ نصف ثمن ما بقي وإن كان القول في المرض ثم مات ولا مال له سوى العبد ~~وقيمته ألف درهم والمهر ألف فالعبد يسعى في جميع قيمته لأن العتق ثابت في ~~حال دون حال ففسد رقه والعتق في المرض وصية وانه مؤخر عن الدين # PageV01P073 # الثلث نصفين باعتبار الأحوال نصفه للعبد وذلك ~~ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ونصفه للابن لأن المرأة لا تدعي ميراثا في ~~هذا القدر بل تزعم انه سالم للعبد بطريق الوصية بقي من رقبته ألف وثلاثمائة ~~وثلاثة وثلاثون وثلث المرأة تدعي ثمن ذلك بالميراث والإبن يقول وقع الطلاق ~~عليك فلا ميراث لك فكان لها نصف الثمن من ذلك وذلك ثلاثة وثمانون وثلث ~~وللإبن ما بقي وذلك ألف ومائتان وخمسون ثم تأتي المرأة إلى العبد فتقول قد ~~وصل إليك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وقد وافقتني أن الطلاق لم يقع علي ~~وانه قد بقي ms32 من صداقي مائتان وخمسون فهو دين مقدم على الوصية والميراث فتضم ~~ما في يدك بطريق الوصية إلى ما أخذته بطريق الميراث وذلك ثلاثة وثمانون ~~وثلث لأستوفي من ذلك ما بقي من ديني أولا فلا تجد بدا من نعم فإذا جمعت ما ~~في #   ### | [الشرح] # والدين مستغرق للتركة بزعم العبد لأنه يقول الواقع هو العتق دون الطلاق ~~ووجب لها كل الصداق والمرأة تصدقه في ذلك لكنها تأخذ من السعاية ثلاثة ~~أرباع الصداق لكون الطلاق ثابتا في حال دون حال على ما مر بقي مائتان ~~وخمسون من السعاية وذلك للإبن لأن المرأة تدعي ذلك بجهة المهر لا بجهة ~~الإرث لأنها إنما تدعي ذلك على اعتبار العتاق دون الطلاق وعلى اعتبار العتق ~~الدين مقدم على الإرث والابن منكر لها وذلك لأنه يقول الواقع هو الطلاق دون ~~العتق لأنه أنفع له وإن كانت قيمة العبد ثلاثة # PageV01P074 # أيديهما كان الكل أربعمائة وست عشر وثلثين أخذت ~~المرأة من ذلك مائتين وخمسين وما بقي وهو مائة وستة وستون وثلثان يكون ~~مقسوما بينهما أخماسا على مقدار حقهما وحق المرأة كان في ثلاثة وثمانين ~~وثلث فاجعل ذلك سهما وحق العبد في ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث فيكون ذلك ~~أربعة أسهم فلهذا كان ما بقي في أيديهما مقسوما على خمسة خمسه وهو ثلاثة ~~وثلاثون وثلث للمرأة وأربعة أخماسه وهو مائة #   ### | [الشرح] # آلاف فإنه يسعى بقدر الدين وهو الألف بزعمه لكونه مقدما على الوصية تأخذ ~~المرأة من ذلك ثلاثة أرباعها بحكم الصداق لما مر والباقي وذلك مائتان ~~وخمسون للابن لأن المرأة تدعي ذلك بحكم الدين والابن ينكر لأنه يدعي الطلاق ~~بقي من قيمة العبد ألفان فالعبد يدعي ثلث ذلك بحكم الوصية وذلك ستمائة وستة ~~وستون وثلثان وانه ثابت في حال دون حال فيتنصف فللعبد نصفه وذلك ثلاثمائة ~~وثلاثة وثلاثون وثلث النصف الآخر للابن ولا حق للمرأة في ذلك لأنها تقول ان ~~ذلك حق العبد لا حق لي فيه والابن يدعيه بقي من التركة ألف وثلث ألف ms33 تأخذ ~~المرأة بحكم الإرث نصف ثمن ما بقي لما مر وذلك ثلاثة وثمانون وثلث الباقي ~~وذلك ألف ومائتان وخمسون للابن ثم تجيء المرأة إلى العبد فتقول أخذت بحكم ~~الوصية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا وإني أخذت بحكم الإرث ثلاثة وثمانين ~~وثلثا وقد بقي من ديني مائتنان وخمسون بزعمك وانه مقدم على الميراث والوصية ~~فيضم ما أخذت بالإرث إلى وصية العبد فتكون الجملة أربعمائة وستة عشر وثلثين ~~تأخذ المرأة من ذلك بقية دينها مائتين وخمسين وتبقى # PageV01P075 # وثلاثة وثلاثون وثلث للعبد وإن شئت قسمت بالسهام فقلت ~~ما بقي من رقبته بعد الألف يجعل اثني عشرة سهما والعبد والمرأة يتصادقان ~~وصية العبد من ذلك الثلث وهو أربعة وأن ميراث المرأة الثمن فيما بقي وهو ~~سهم مما بقي من بعد الدين يضرب العبد فيه بأربعة والمرأة بسهم فلهذا كان ~~مقسوما بينهما أخماسا ثم نقول جميع ما وصل إلى المرأة مرة سبعمائة وخمسون ~~ومرة مائتنان وخمسون ومرة ثلاثة وثلاثون وثلث فذلك ألف وثلاثة وثلاثون وثلث ~~والإبن أخذ مرة مائتين وخمسين ومرة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث والإبن ~~أخذ مرة مائتين وخمسين ومرة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا ومرة ألفا ~~ومائتين وخمسين فيكون جميع ذلك ألفا وثماني مائة وثلاثة وثلاثين وثلثا #   ### | [الشرح] # مائة وستة وستون وثلثان يقسم ذلك بين العبد والمرأة أخماسا سهم من ذلك ~~للمرأة وذلك ثلاثة وثلاثون وثلث والباقي للعبد فسقط عنه لأن حق المرأة كان ~~في ثلاثة وثمانين وثلث فيجعل ذلك سهما واحدا وحق العبد كان في ثلثمائة ~~وثلاثة وثلاثين وثلث فيصير ذلك أربعة أسهم فالمرأة مرة أخذت سبع مائة ~~وخمسين ومرة مائتين وخمسين ومرة ثلاثة وثلاثين وثلثا فجملته ألف وثلاثة ~~وثلاثون وثلث والابن مرة أخذ مائتين وخمسين ومرة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين # PageV01P076 # ووصل إلى العبد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وذلك جميع ~~قيمة العبد وإن كانت قيمة العبد ألف درهم وترك الميت ألفي درهم سوى ذلك ~~فنقول لا وصية للعبد بقدر الألف وللمرأة ثلاثة أرباع ذلك وربعه للابن كما ~~بينا وثلث ما ms34 بقي وذلك ستمائة وستة وستون وثلثان المرأة لا تدعي في ذلك ~~شيئا فللعبد نصف ذلك بطريق الوصية وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ونصفه ~~للابن بقي الألف وثلث ألف #   ### | [الشرح] # وثلثا ومرة ألفا ومائتين وخمسين فجملته ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ~~وثلث وسلم للعبد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث فذلك قيمة جميع العبد وإن كان ~~قيمة العبد ألفا وترك الميت ألفي درهم سوى العبد فإن العبد يسعى أولا بقدر ~~الدين وذلك ألف لكونه مقدما على الوصية تأخذ المرأة من ذلك الألف ثلاثة ~~أرباعها والباقي للابن لما مر بقي ألفان نصف ثلثه للعبد وذلك ثلاثمائة ~~وثلاثة وثلاثون وثلث والنصف الآخر للابن لا حق للمرأة فيه لما مر بقي من ~~التركة ألف وثلث ألف تأخذ المرأة بالإرث نصف ثمنه ويضم ذلك إلى وصية العبد ~~ثم تأخذ من ذلك بقية مهرها مائتين وخمسين ويقسم الباقي بين العبد والمرأة ~~أخماسا على ما مر # PageV01P077 # للمرأة من ذلك نصف الثمن كما بينا ثم تضم المرأة ذلك ~~إلى ما في يد العبد فتستوفي منه بقية صداقها أولا والباقي مقسوم بينهما ~~أخماسا كما بينا فكان السالم من رقبة العبد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث ويسعى ~~فيما بقي ثم التخريج كما بينا في المسألة الأولى #   ### | [الشرح] # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # PageV01P078 # ### | باب قسمة الكيلي من الصنفين بعضه شراء ببعض # رجلان بينهما أربعون قفيز حنظة وأربعون قفيز شعير بينهما نصفان فاقتسماها ~~على أن يأخذ أحدهما ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير والآخر ثلاثين قفيز ~~شعير وعشرة أقفزة حنطة فذلك جائز #   ### | [الشرح] # باب قسمة الكيل من النصفين يكون بعضه شراء # بناه على أن الشريكين إذا اقتسما مكيلا من جنسين فما يأخذ أحدهما يكون ~~ثلثه بقديم ملكه فبالاستحقاق لا يرجع على أحد وثلثه يأخذه # PageV01P079 # تقابضا أو لم يتقابضا لأن الذي أخذ ثلاثين قفيز حنطة ~~ثلث ذلك وهو عشرة أخذ باعتبار قديم ملكه وثلثه وهو عشرة أخذه بالمقاسمة لأن ~~صاحبه قد أخذ مثله وهو عشرة أقفزة حنطة وثلثه أخذ ms35 بالمعاوضة عوضا عما أخذ ~~صاحبه من نصيبه من الشعير وأخذ من الشعير عشرة أقفزة كله بالمقاسمة لأنه ~~دون نصيبه من الشعير وصاحبه قد أخذ ثلاثين قفيزا من الشعير عشرة بالمقاسمة ~~كما أخذه هو وعشرة باعتبار قديم ملكه وعشرة بالمعاوضة فإنما تحقق بينهما ~~معاوضة عشرة أقفزة حنطة بعشرة أقفزة شعير وذلك جائز تقابضا أو لم يتقابضا ~~لأ ن التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام ليس بشرط إذا كانا عينين فإن ~~جاء المستحق واستحق خمسة عشر قفيزا من الحنطة من يد من أخذ ثلاثين قفيز #   ### | [الشرح] # بالمقاسمة وهو ما أخذ صاحبه مثله ويرجع بنصفه على شريكه ليكون ضرر ~~الاستحقاق عليهما وثلثه يأخذه عوضا عما ترك لصاحبه من خلاف جنسه ~~فبالاستحقاق يرجع بالمعوض بيانه رجلان بينهما أربعون قفيز حنطة وأربعون ~~قفيز شعير نصفين فاقتسما على أن يأخذ أحدهما # PageV01P080 # حنطة بالبينة فإنه رجع على صاحبه بخمسة أقفزة شعير ~~وقفيزين ونصف حنطة به أجاب في الكتاب وأورد المسألة بعينها في كتاب القسمة ~~فقال يرجع بربع العشرة المخاتيم الشعير واتفقوا إن ذكر العشرة هناك غلط وقع ~~من الكاتب وإنما الصحيح انه يرجع بربع المخاتيم الشعير وهو ربع ثلاثين ~~قفيزا من شعير سبعة أقفزة ونصف وقيل ما ذكره في كتاب القسمة استحسان ~~والقياس ما ذكر هاهنا وهو الأصح وجه هذه الرواية انه لو استحق جميع الحنطة ~~من يده يرجع على صاحبه بعشرة أقفزة شعير وخمسة أقفزة حنطة لأن عشرة أقفزة ~~من الحنطة عوضه عشرة أقفزة من الشعير واستحقاق أحد العوضين يثبت لصاحبه حق ~~الرجوع بالعوض الآخر وعشرة أقفزة من الحنطة كان في يده بحكم المقاسمة وقد ~~استحق فيكون ضرر المستحق على #   ### | [الشرح] # ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير والآخر ثلاثين قفيز شعير وعشرة أقفزة ~~حنطة ثم استحق من الذي أخذ ثلاثين قفيز حنطة خمسة عشر قفيز حنطة يرجع على ~~صاحبه بخمسة أقفزة شعير وقفيزين ونصف قفيز حنطة لأنه أخذ # PageV01P081 # الشريكين نصفين بقدر ملكهما فيرجع على صاحبه بخمسة ~~أقفزة ms36 حنطة فإذا ظهر أن عند استحقاق الكل يرجع بهذا القدر فعند استحقاق ~~النصف يرجع بنصفه اعتبارا للبعض بالكل أو نقول المستحق من يده خمسة عشر ~~قفيزا ثلث ذلك مما كان في يده باعتبار ملكه القديم فلا يرجع به على أحد ~~وثلثه مما أخذ بالمقاسمة فيرجع على شريكه بنصف ذلك وذلك قفيزان ونصف من ~~الحنطة وثلثه مما أخذه بطريق المعاوضة فيرجح بعوضه وهو خمسة أقفزة من ~~الشعير وجه رواية كتاب القسمة أن شيئا من المستحق لا يجعل من المأخوذ بطريق ~~المقاسمة لأن القسمة للتمييز وقطع المنازعة فيجب إبقاؤها ما أمكن كما قالوا ~~في دار بين رجلين اقتسماها وأخذ أحدهما النصف من المقدم والآخر النصف من ~~المؤخر وصاحب المؤخر يمكنه أن يفتح بابه من جانب آخر فلا طريق له عن نصيب ~~صاحب المقدم وسواء ذكر الحقوق #   ### | [الشرح] # ثلث الحنطة بحكم قديم ملكه وبالاستحقاق عليه لا يرجع على أحد وثلثه وهو ~~عشرة بحكم المقاسمة لأن صاحبه أخذ مثله فبالاستحقاق يرجع بنصفه # PageV01P082 # والمرافق في القسمة أو لم يذكرا وبمثله لو باع النصف ~~المؤخر من إنسان بحقوقه ومرافقه استحق الطريق في النصف المقدم وقيل القسمة ~~للتمييز فيجب القول بتمييز نصيب أحدهما عن نصيب الآخر من كل وجه ما أمكن ~~وذلك بأن لا يبقى له طريق في نصيب صاحبه فكذلك ها هنا يجب إبقاء القسمة ~~بينهما ما أمكن فلا يجعل شيء من المستحق مما أخذه بالمقاسمة لإبقاء القسمة ~~بينهما ولكن يجعل نصفه من المأخوذ بقديم ملكه فلا يرجع به على أحد ونصفه ~~وهو سبعة أقفزة ونصف من المأخوذ بالمعاوضة فيرجع بعوضه وذلك سبعة أقفزة ~~ونصف قفيز من شعير ولا خيار للمستحق عليه على الروايتين جميعا في نقض هذه ~~المعاوضة لأن المكيل لا يضره التبعيض فاستحقاق البعض لا يثبت له خيارا فيما ~~بقي وإن كان المرجوع إليه قد استهلك ما أخذه بتصرفه غرم لصاحبه مثله ولو ~~كان المستحق #   ### | [الشرح] # على شريكه وثلثه وهو عشرة أخذها عوضا عن عشرة أقفزة شعير ms37 التي تركها ~~لصاحبه فبالاستحقاق يرجع بالمعوض فهنا إذا استحق نصفه وهو خمسة عشر # PageV01P083 # عشرة أقفزة حنطة والمسألة بحالها رجع على صاحبه بقفيز ~~وثلثي قفيز حنطة وثلاثة أقفزة وثلث قفيز شعير أما على الطريق الأول فلأن ~~المستحق ثلث الحنطة ولو استحق الكل كان رجوعه بعشرة أقفزة شعير وخمسة أقفزة ~~حنطة فإذا استحق الثلث يرجع بثلث ذلك وهو ثلاثة أقفزة وثلث قفيز شعير وقفيز ~~وثلثا قفيز حنطة وأما على الطريق الآخر فلأن ثلث المستحق مما أخذه بقديم ~~ملكه فلا يرجع به على غيره وثلثه مما أخذه بالمعاوضة فيرجع على صاحبه بعوضه ~~وهو ثلاثة أقفزة وثلث قفيز شعير وثلثه مما أخذه بالمقاسمة فيرجع على صاحبه ~~بنصفه وهو قفيز وثلثا قفيز حنطة ولو كان المستحق من يديه خمسة أقفزة حنطة ~~رجع على شريكه بخمسة أسداس قفيز حنطة وبقفيز وثلثي قفيز شعير أما على طريق ~~اعتبار البعض بالكل فلأن المستحق سدس الحنطة فإنما يرجع بسدس ما كان يرجع ~~لو استحق الكل فسدس #   ### | [الشرح] # خمسة من ذلك ما أخذه بقديم ملكه فلا يرجع به على أحد وخمسة أخذ بالمقاسمة ~~فيرجع بنصفه على شريكه وهو قفيزان ونصف قفيز حنطة وخمسة عوض من خمسة من ~~الشعير فيرجع بعوضه وهو خمسة أقفزة شعير وذكر هذه المسألة بعينها في كتاب ~~القسمة وقال يرجع على صاحبه بسبعة أقفزة # PageV01P084 # عشرة أقفزة شعير قفيز وثلثا قفيز وسدس خمسة أقفزة ~~حنطة خمسة أسداس قفيز وعلى الطريق الآخر فثلث المستحق أخذه بقديم ملكه ~~وثلثه وهو قفيز وثلثا قفيز أخذ بالمعاوضة فيرجع بعوضه على شريكه وهو قفيز ~~وثلثا قفيز شعير وثلثه مما أخذه بالمقاسمة فيرجع على شريكه بنصفه وهو خمسة ~~أسداس قفيز حنطة فإن لم يستحق من هذا الشريك من الحنطة وإنما استحق من يد ~~الآخر نصف العشرة الأقفزة الحنطة رجع على شريكه بقفيزين ونصف من الحنطة لأن ~~العشرة الأقفزة كلها في يده بالمقاسمة لا معاوضة عن شيء منها فإذا استحق ~~خمسة أقفزة رجع على شريكه بنصفها قفيزين ونصف من الحنطة ms38 ليكون ضرر ~~الاستحقاق عليهما جميعا ولأنه لو استحق كلها #   ### | [الشرح] # شعير ونصف قفيز شعير وصرف المستحق نصفه وهو سبعة ونصف إلى قديم ملكه فلا ~~يرجع به ونصفه وهو سبعة نصف إلى الثلث الذي أخذه بالمعاوضة عن الشعير ولم ~~يصرف شيئا من ذلك إلى ما أخذه من # PageV01P085 # رجع على صاحبه بنصفها خسمة أقفزة فكذا إذا استحق ~~النصف اعتبارا للبعض بالكل ثم ذكر انه لو استحق من يد صاحبه من الأقفزة ~~الشعير نصفها أو ثلثها وهو على التخريج الذي قلنا # رجلان بينهما أربعون قفيز حنطة وأربعون قفيز شعير لأحدهما ثلثاها ~~فاقتسماها فأخذ صاحب الثلثين ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب ~~الثلث ثلاثين قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة فالقسمة جائزة لأن صاحب الثلثين ~~أخذ ثلاثين قفيز حنطة عشرون منها بالمقاسمة فإن شريكه أخذ عشرة أقفزة حنطة ~~وحقه ضعف حق شريكه فعرفنا انه أخذ عشرين قفيزا بالمقاسمة من الحنطة وعشرة ~~أقفزة أخرى من الحنطة أخذ ثلثاها وهو ستة وثلثان بقديم ملكه وثلثها وهو ~~ثلاثة أقفزة وثلث بالمعاوضة وعشرة أقفزة من الشعير أخذ كلها بالمقاسمة #   ### | [الشرح] # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # PageV01P086 # وشريكه أخذ ثلاثين قفيز شعير خمسة أقفزة من ذلك ~~بالمقاسمة لأن صاحب الثلثين أخذ من الشعير عشرة أقفزة فلصاحب الثلث نصف ذلك ~~وهو خمسة اقفزة وخمسة وعشرون قفيزا من الشعير أخذ ثلثه بقديم ملكه وذلك ~~ثمانية أقفزة وثلث وثلثاه بالمعاوضة أخذه عوضا مما أخذه صاحبه من نصيبه من ~~الحنطة وذلك ثلاثة أقفزة وثلث قفيز فإنما تمكنت المعاوضة بينهما في ثلاثة ~~أقفزة وثلث من حنطة بستة عشر قفيزا وثلثي قفيز من شعير وذلك جائز لاختلاف ~~الجنس وإنما صرفنا الجنس إلى خلاف الجنس احتيالا لتصحيح العقد كما قلنا في ~~بيع درهم ودينار بدرهمين ودينارين فإن استحق من الذي قبض ثلاثين قفيز حنطة ~~خمسة عشرة قفيزا فلا خيار له فيما بقي لما قلنا أن المكيل مما يبعض فلا ضرر ~~عليه في إبقاء المعاوضة فيما وراء المستحق ولكن يرجع على شريكه بثلاثة ~~أقفزة وثلث ms39 قفيز حنطة وبثمانية أقفزة #   ### | [الشرح] # المقاسمة إبقاء للمقاسمة وما ذكر هنا أصح وإن استحق عشرة أقفزة حنطة ~~فنقول ثلث منها وهو ثلاثة وثلث قديم ملكه فلا يرجع على أحد وثلاثة وثلث ~~أخذه بالمقاسمة فيرجع بنصفه وذلك قفيز وثلثا قفيز وثلاثة وثلث # PageV01P087 # وثلث قفيز شعير لأنه لو استحق جميع الحنطة التي في ~~يده كان رجوعه على شريكه بستة أقفزة وثلثي قفيز حنطة وبستة عشر قفيزا وثلثي ~~قفيز شعير لأن عشرين قفيز حنطة في يده بالمقاسمة فعند الاستحقاق يرجع على ~~شريكه بثلثه ليكون ضرر المستحق عليهما بقدر ملكهما وذلك ستة أقفزة حنطة ~~وثلثا قفيز وعشرة أقفزة في يده ثلثاها بقديم ملكه فلا يرجع به على أحد ~~وثلثها بالمعاوضة فيرجع بعوضه وذلك ستة عشر وثلثان من الشعير فإذا استحق ~~النصف يرجع بنصف ذلك وذلك ثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة وثمانية أقفزة وثلث ~~قفيز شعير اعتبارا للبعض بالكل وعلى الطريقة الثانية عشرة أقفزة من المستحق ~~مما أخذه بالمقاسمة فيرجع على شريكه بثلثها وهو ثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة ~~وثلاثة أقفزة وثلث قفيز مما أخذه بقديم ملكه فلا يرجع به على أحد وقفيز ~~وثلثا قفيز ما أخذه بالعاوضة فيرجع بعوضها على شريكه #   ### | [الشرح] # بحكم المعاوضة فيرجع بالمعوض وهو ثلاثة أقفزة شعير وثلث قفيز شعير ولو ~~كان المستحق خمسة أقفزة حنطة رجع بخمسة أسداس قفيز حنطة وقفيز شعير وثلثي ~~قفيز شعير بالطريق الذي قلنا وإن لم يستحق من الذي أخذ ثلاثين قفيز حنطة ~~شيء لكن استحق من شريكه نصف العشرة الأقفزة حنطة # PageV01P088 # وعوضها خمسة أمثالها من الشعير لما بينا أن المعاوضة ~~بينهما لما كانت في ثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة بستة عشر قفيزا وثلثي قفيز ~~شعير فكان بإزاء كل قفيز من الحنطة خمسة أقفزة من الشعير وخمسة أمثال قفيز ~~وثلثي قفيز ثمانية أقفزة وثلث فلهذا رجع من الشعير بهذا المقدار ولو كان ~~المستحق من يده عشرة أقفزة حنطة والمسألة بحالها رجع على شريكه بقفيزين ~~وتسعي قفيز من الحنطة ms40 وبخمسة أقفزة وخمسة أتساع قفيز من الشعير أما على ~~الطريقة الأولى فلأن المستحق ثلث الحنطة فيرجع على شريكه بثلث ما يرجع لو ~~استحق الكل وثلث ستة أقفزة وثلثي قفيز من الحنطة وتسعا قفيز وثلث ستة عشرة ~~وثلثي قفيز شعير خمسة أقفزة وخمسة أتساع قفيز #   ### | [الشرح] # رجع على صاحبه بقفيزين ونصف قفيز حنطة لأنه أخذ الكل بالمقاسمة لأن شريكه ~~أخذ مثله فيرجع بنصف ما استحق عليه ثم ذكر من جانبه انه لو استحق خمسة عشر ~~قفيز شعير أو ثلثها فهو على التخريج الذي بينا # ولو كان لأحدهما الثلثان من الجنسين يعني ستة وعشرين وثلثين من الحنطة ~~وستة وعشرين وثلثين من الشعير ولآخر الثلث ثلاثة عشر وثلث من # PageV01P089 # وعلى الطريقة الأخرى قلنا ثلثا العشرة مما في يده ~~بالمقاسمة وهو ستة وثلثان فعند الاستحقاق يرجع على شريكه بثلث ذلك من ~~الحنطة وهو قفيزان وتسعا قفيز بقي ثلاثة وثلث وقفيزان وتسعا قفيز من ذلك ~~مما كان في يده بحكم قديم ملكه فلا يرجع به على أحد وقفيز وتسع مما أخذه ~~بالمعاوضة فيرجع بعوضه وعوضه خمسة أمثاله من الشعير وذلك خمسة أقفزة وخمسة ~~أتساع ولو كان المستحق من يده خمسة أقفزة حنطة رجع على شريكه من الحنطة ~~بقفيز وتسع ومن الشعير بقفيزين وسبعة أتساع أما على طريق اعتبار البعض ~~بالكل لأن المستحق سدس الكل فيرجع بسدس ما يرجع لو استحق الكل وسدس ستة ~~أقفزة وثلثي قفيز حنطة قفيز وتسع وسدس ستة عشر وقفيزا وثلثي قفيز شعير ~~قفيزان وسبعة أتساع فلهذا يرجع بهذا القدر وعلى الطريق الثاني فلأن ثلاثة ~~أقفزة وثلث من الخمسة المتسحقة أخذه #   ### | [الشرح] # الحنطة وثلاثة عشر وثلث من الشعير فاقتسما على أن يأخذ أحدهما وهو صاحب ~~الثلثين ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب الثلث ثلاثين # PageV01P090 # بالمقاسمة فرجع على صاحبه بثلثه وهو قفيز وتسع بقي ~~قفيز وثلثا قفيز ثلثاه وهو قفيز وتسع أخذه بقديم ملكه وثلثه وهو خمسة أتساع ~~قفيز أخذه بالمعاوضة فرجع بعوضه وذلك ms41 خمسة أمثاله من الشعير وذلك قفيزان ~~وسعبة أتساع لأن خمسة أمثال خمسة أتساع خمسة وعشرون تسعا فإذا جعلت كل تسعة ~~قفيزا فثمانية عشر تكون قفيزين وسبعة أتساع إلى تمام خمسة وعشرين ولو كان ~~المستحق مما في يده نصف الشعير وهو خمسة أقفزة رجع على شريكه بقفيز وثلثي ~~قفيز شعير لأن العشرة الأقفزة كلها في يده بالمقاسمة ولو استحق الكل يرجع ~~على شريكه بثلثها ثلاثة وثلث فإذا استحق النصف يرجع على شريكه #   ### | [الشرح] # قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة جاز بطريق صرف الجنس إلى خلاف الجنس فيما فيه ~~معاوضة فلو استحق من صاحب الثلثين خمسة عشر قفيز حنطة يرجع إلى صاحبه ~~بثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة وثمانية أقفزة وثلث قفيز شعير لأن صاحب ~~الثلثين أخذ عشرين قفيزا من الحنطة بالمقاسمة فإن # PageV01P091 # بنصف ذلك الثلث وهو قفيز وثلثا قفيز شعير ولو كان ~~المستحق نصف العشرة الأقفزة الحنطة التي في يد الآخر رجع على شريكه بثلاثة ~~أقفزة وثلث قفيزة حنطة لأن الكل في يده بالمقاسمة ولو استحق الكل من يده ~~يرجع على شريكه بثلثيها ستة أقفزة وثلثي قفيز حنطة ليكون ضرر المستحق ~~عليهما بقدر ملكهما فإذا استحق نصف ذلك رجع على شريكه بثلثي هذا النصف وهو ~~ثلاثة أقفزة قفيز حنطة ليكون ضرر المستحق عليهما بقدر الملك # رجلان بينهما كر حنطة وكر شعير لأحدهما ثلاثة أربعاعهما وللآخر ربعهما ~~فاقتسما واصطلحا على أن يأخذ صاحب ثلاثة الأرباع #   ### | [الشرح] # صاحبه أخذ عشرة وحقه ضعف حقه فكل ما استحق من الذي أخذ بالمقاسمة يكون ~~عليهما أثلاثا ليكون الاستحقاق على قدر ملكهما فإذا # PageV01P092 # ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب الربع ~~ثلاثين قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة فالصلح على هذا جائز والسبيل في تخريج ~~هذه أن نقول لا يجعل شيء مما أخذه كل واحد منهما له بالمقاسمة لأنه إن جعل ~~كذلك أدى إلى الربا فإن صاحب ثلاثة الأرباع أخذ ثلاثة أرباع الحنطة وذلك ~~بمقدار حقه والآخر أخذ ربع الحنطة وصاحب الربع ms42 أخذ ثلاثين قفيز شعير وحقه ~~من ذلك عشرة أقفزة فيبقى عشرون قفيزا أخذه من نصيب صاحبه من غير أن يعطى ~~صاحبه بمقابلته عوضا وهذا هو الربا بعينه فعرفنا انه لا وجه لجعل ما أخذ كل ~~واحد منهما له بالمقاسمة ولكن الطريق فيه اعتبار المعاوضة وقديم الملك ~~فصاحب الأرباع الثلاثة أخذ ثلاثين قفيز حنطة ثلاثة أرباع ذلك اثنان #   ### | [الشرح] # استحق خمسة عشر فالعشرة منه مما أخذه بالمقاسمة فيرجع على صاحبه بثلثه ~~وهو ثلاثة وثلث بقي خمسة فثلثاه أخذه بقديم ملكه فلا يرجع على أحد وثلثه ~~وذلك قفيز وثلثان عوضا عن خمسة أمثاله من الشعير وهو ثمانية وثلث فيرجع ~~عليه بذلك لأن المعاوضة بينهما كان في ثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة # PageV01P093 # وعشرون قفيزا ونصف حقه وربعه سبعة أقفزة ونصف أخذه من ~~نصيب شريكه وأخذ أيضا عشرة أقفزة شعير ثلاثة أرباعه حقه وربعه قفيزان ونصف ~~أخذه من نصيب صاحبه وصاحب الربع أخذ ثلاثين قفيزا ربعه سبعة أقفزة ونصف حقه ~~واثنان وعشرون ونصف أخذه من نصيب صاحبه فيتحقق المعاوضة بينهما في سبعة ~~أقفزة ونصف قفيز حنطة باثنين وعشرين قفيزا ونصف قفيز من شعير وأخذ أيضا ~~عشرة أقفزة حنطة قفيزا ونصف حقه وسبعة أقفزة ونصف أخذه عوضا عن قفيزين ونصف ~~قفيز من شعير الذي أخذ صاحبه وهذه معاوضة صحيحة وإنما صرفنا الجنس إلى خلاف ~~الجنس احتيالا لتصحيح القعد كما هو مقصود المتعاقدين فإن استحق خمسة عشر ~~قفيز حنطة #   ### | [الشرح] # وستة عشر قفيزا وثلثي قفيز شعير لأن الذي أخذ ثلاثين قفيز حنطة أخذ عشرين ~~قفيز حنطة بالمقاسمة وستة وثلثين بقديم ملكه بقي ثلاثة وثلث # PageV01P094 # مما في يد صاحب الثلاثة الأرباع رجع على شريكه بأحد ~~عشر قفيزا وربع قفيز شعير لأنه لو استحق جميع الحنطة في يده رجع على شريكه ~~باثنين وعشرين قفيزا ونصف قفيز شعير فإذا استحق النصف رجع بنصف ذلك وعلى ~~الطريق الآخر نقول المستحق خمسة عشر قفيزا ثلاثة أرباعه مما كان أخذه بقديم ~~ملكه وربعه وهو ms43 ثلاثة اقفزة وثلاثة أرباع قفيز مما أخذه بطريق المعاوضة ~~فيرجع بعوضه على شريكه وعوضه ثلاثة أمثال من الشعير لأن اثنين وعشرين قفيزا ~~ونصفا ثلاثة أمثال سبعة أقفزة ونصف وثلاثة أمثال ثلاثة وثلاثة أرباع يكون #   ### | [الشرح] # أخذه بالمعاوضة والذي أخذ ثلاثين قفيز شعير أخذ خمسة بالمقاسمة لأن صاحبه ~~أخذ عشرة أقفزة شعير وحقه نصف حقه بقي خمسة وعشرون وثلث أخذه بقديم ملكه ~~وهو ثمانية وثلث بقي ستة عشر وثلثان أخذ عوضا عن ثلاثة أقفزة وثلث قفيز ~~حنطة وذلك خمسة أمثاله ولو استحق عشرة أقفزة حنطة رجع على صاحبه بقفيزين ~~وتسعي قفيز حنطه وخمسة أقفزة شعير # PageV01P095 # أحد عشر قفيزا وربع قفيز شعير فيرجع بذلك عليه ولو ~~كان المستحق منه عشرة أقفزة حنطة رجع على شريكه بسبعة أقفزة ونصف قفيز شعير ~~لأنه استحق جميع الحنطة رجع باثنين وعشرين قفيزا ونصف قفيز شعير فإذا استحق ~~ثلاثة رجع بثلث ذلك ولأن ثلاثة أرباع المستحق مما كان أخذه بقديم ملكه ~~وربعه أخذه بالمعاوضة وذلك قفيزان ونصف وعوضه ثلاثة أمثاله من الشعير كما ~~بينا ولو كان المستحق منه خمسة أقفزة حنطة رجع على شريكه بثلاثة أقفزة ~~وثلاثة أرباع قفيز شعير لأن المستحق سدس الحنطة فيرجع بسدس ما كان رجع لو ~~استحق الكل وسدس اثنين وعشرين ونصف ثلاثة وثلاثة #   ### | [الشرح] # وخمسة أتساع قفيز شعير لأن العشرة المستحقة ثلثاه وذلك ستة وثلثان أخذ ~~بحكم المقاسمة لما مر أن المأخوذ بالمقاسمة من جانبه الثلثان وقد استحق ذلك ~~عليهما أثلاثا فيرجع بثلثه وذلك قفيزان وتسعا قفيز بقي ثلاثة وثلث قفيز ~~فثلثا أخذه بقديم ملكه فلا يرجع على أحد وذلك قفيزان وتسعا قفيز بقي قفيز ~~وتسع قفيز حنطة أخذه بالمعاوضة فيرجع بعوضه من الشعير وهو خمسة أمثاله وذلك ~~خمسة أقفزة وخمسة أتساع قفيز شعير ولو كان المستحق خمسة أقفزة فنقول ثلثاه ~~وذلك ثلاثة وثلث قفيز أخذه بحكم المقاسمة فيرجع بثلثه وذلك قفيز وتسع قفيز ~~بقي قفيز وثلثا قفيز وذلك بالأجزاء خمسة عشر تسعا فثلثاه أخذ ms44 بقديم ملكه ~~وذلك عشرة بقي خمسة أتساع أخذه عوضا عن خمسة أمثاله من الشعير وذلك قفيزان ~~وسبعة أتساع قفيز شعير ولو كان المستحق # PageV01P096 # أرباع ولأن ربع المستحق وهو قفيز وربع أخذه بالمعاوضة ~~فيرجع على صاحبه بعوضه وهو ثلاثة أمثاله من الشعير وذلك ثلاثة أقفزة وثلاثة ~~أرباع قفيز ولو كان المستحق منه نصف العشرة الأقفزة الشعير رجع على شريكه ~~بثلاثة أقفزة حنطة وثلاثة أرباع قفيز لأنه لو استحق الكل من يده رجع بسبعة ~~أقفزة ونصف من الحنطة فإذا استحق النصف رجع بنصف ذلك وعلى الطريق الآخر ~~نقول ربع المستحق وهو قفيز وربع أخذه بطرق المعاوضة فيرجع بعوضه وعوضه ~~ثلاثة أمثاله من #   ### | [الشرح] # مما في يده نصف الشعير وهو خمسة أقفزة رجع على شريكه بقفيز وثلثي قفيز ~~شعير لأن العشرة الأقفزة من الشعير في يده كلها بالمقاسمة لأن صاحبه أخذ ~~مثل نصفه فالمستحق يكون عليهما أثلاثا على قدر ملكهما ثلثه على صاحبه فيرجع ~~بذلك وهو ما قلنا ولو استحق من يد الذي أخذ ثلاثين قفيز شعير نصف الحنطة هو ~~خمسة أقفزة رجع على صاحبه بثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة لأن الكل في يده ~~بالمقاسمة فثلثا المستحق وقع على صاحبه ورجع عليه بذلك وحكم استحقاق الشعير ~~لم يذكره وتخريجه على ما ذكرنا # PageV01P097 # الحنطة وذلك ثلاثة أقفزة وثلاثة أرباع ولو استحق من ~~صاحب الربع عشرة أقفزة شعير فإنه يرجع على شريكه بقفيزين ونصف قفيز حنطة ~~لأنه لو استحق جميع الشعير من يده رجع بسبعة أقفزة ونصف قفيز حنطة فإذا ~~استحق ثلث الشعير من يده رجع بثلث ذلك وذلك قفيزان ونصف ولأن ربع المستحق ~~أخذه باعبتار ملكه القديم وثلاثة أرباعه أخذه بالمعاوضة فيرجع بعوضه وعوضه ~~مثل ثلثه من الحنطة وثلث سبعة أقفزة ونصف قفيزان ونصف ولو استحق منه خمسة ~~أقفزة #   ### | [الشرح] # ولو كان الكران بينهما أرباعا ربعه لأحدهما وثلاثة أرباعه للآخر فاقتسما ~~على أن يأخذ صاحب ثلاثة الأرباع ثلاثين قفيز حنطة وعشرة أقفزة شعير وصاحب ~~الربع يأخذ ms45 ثلاثين قفيز شعير وعشرة أقفزة حنطة فهنا لا يمكن اعتبار ~~المقاسمة لأنه يؤدي إلى الربا لأن صاحب ثلاثة الأرباع أخذ ثلاثين قفيز حنطة ~~وهو مقدار حقه والآخر أخذ ربع الحنطة وهو عشرة وهو مقدار حقه أيضا وصاحب ~~الربع أخذ ثلاثين قفيز شعير حقه من ذلك عشرة بقي عشرون أخذه من غير أن يعطي ~~لصاحبه بمقابلته شيئا وهذا هو الربا # PageV01P098 # حنطة رجع على شريكه بقفيز وربع لأنه لو استحق من يده ~~جميع ما في يده من الحنطة يرجع على شريكه بقفيزين ونصف قفيز من شعير فإذا ~~استحق نصفه يرجع بنصف ذلك ولأن ربع المستحق أخذه بقديم ملكه وثلاثة أرباعه ~~كان أخذه بالمعاوضة وذلك ثلاثة أقفزة وثلاثة أرباع فيرجع بعوضه على شريكه ~~وعوضه مثل ثلثه من الشعير وهو قفيز وربع #   ### | [الشرح] # بعينه ولكن الطريق فيه اعتبار المعاوضة وقديم الملك فنقول أخذ صاحب ثلاثة ~~الأرباع ثلاثين قفيز حنطة ثلاثة أرباعه وذلك اثنان وعشرون ونصف بقديم ملكه ~~والباقي وذلك سبعة ونصف أخذه عوضا عن اثنين وعشرين ونصف قفيز شعير لأن صاحب ~~الربع أخذ ثلاثين قفيز شعير ربعه وذلك سبعة ونصف بقديم ملكه والباقي وذلك ~~اثنان وعشرون ونصف عوضا فثبت بالبرهان أن المعاوضة تثبت بين سبعة ونصف من ~~الحنطة وبين اثنين وعشرين ونصف من الشعير وهو ثلاثة أمثال الحنطة فلو استحق ~~كل الحنطة من يد صاحب ثلاثة الأرباع يرجع باثنين وعشرين ونصف من الشعير ولو ~~استحق نصف الحنطة رجع بأحد عشر وربع قفيز من الشعير ولو استحق # PageV01P099 # وإذا كان بينهما كر حنطة وكر شعير نصفين فاقتسما ~~واصطلحا على أن يأخذ أحدهما خمسة وعشرين قفيز حنطة وخمسة عشر قفيز شعير ~~وأخذ الآخر خمسة وعشرين قفيز شعير وخمسة عشر قفيز حنطة فالقسمة جائزة لأن ~~الذي أخذ خمسة وعشرين قفيز حنطة أخذ عشرين قفيزا باعتبار قديم ملكه وخمسة ~~أقفزة أخذ من نصيب صاحبه والآخر أخذ خمسة وعشرين قفيز شعير عشرون باعتبار ~~قديم ملكه وخمسة أقفزة من نصيب صاحبه فإنما تمكنت المعاوضة بينهما في ms46 خمسة ~~أقفزة حنطة بخمسة أقفزة شعير وذلك جائز فإن استحق من خمسة وعشرين قفيز حنطة ~~عشرة أقفزة حنطة فإنه يرجع على شريكه #   ### | [الشرح] # سدسه وهو خسمة أقفزة فذلك سدس جميع الحنطة رجع بسدس اثنين وعشرين ونصف ~~وذلك ثلاثة وثلاثة أرباع قفيز شعير ولو استحق من يد صاحب ثلاثة الأرباع نصف ~~الشعير وهو خمسة رجع بثلاثة أقفزة وثلاثة أرباع قفيز حنطة لأنه أخذ ثلاثة ~~أرباع الشعير بقديم ملكه بقي قفيز وربع قفيز أخذه عوضا عن ثلاثة أمثاله من ~~الحنطة وذلك ما قلنا ولو استحق من يد صاحب الربع ثلث الشعير وهو عشرة أقفزة ~~رجع بقفيزين ونصف من الحنطة لأنه أخذ الربع من الشعير بقديم ملكه وثلاثة ~~أرباعه وهو سبعة ونصف عوضا عن مثل ثلثه من الحنطة وذلك ما قلنا # ولو كان الكران بينهما نصفين فاقتسما على أن يأخذ أحدهما خمسة وعشرين ~~قفيز حنطة وخمسة عشر قفيز شعير ويأخذ الآخر خمسة وعشرين # PageV01P100 # بثلاثة أقفزة حنطة وبقفيزين من الشعير لأن هذه العشرة ~~أربعة أخماسها من العشرين قفيزا بقديم ملكه وخمسها وذلك قفيزان من المأخوذ ~~بالمعاوضة وعوضه قفيزان من الشعير فيرجع بذلك وأربعة أخماسه وذلك ثمانية ~~أقفزة لما كان من العشرين قفيزا فقد بقي له مما أخذه من العشرين قفيزا اثنا ~~عشر وإنما حقه في خمسة عشر لأنه لما استحق العشرة تبين أن الباقي بينهما ~~ثلاثون قفيزا لكل واحد منهما خمسة عشر فإذا كان الباقي له من ذلك اثني عشر ~~رجع على صاحبه #   ### | [الشرح] # قفيز شعير وخمسة عشر قفيز حنطة ثم استحق من يد صاحب خمسة وعشرين قفيز ~~حنطة عشرة فإنه يرجع على صاحبه بثلاثة أقفزة حنطة وقفيزين من شعير لأن الذي ~~أخذ خمسة وعشرين قفيز حنطة أخذ عشرين بقديم ملكه وخمسة عوضا وكذا صاحبه أخذ ~~عشرين قفيز شعير بقديم ملكه وخمسة عوضا فكانت المعاوضة بين خمسة أقفزة حنطة ~~وخمسة أقفزة شعير وانه جائز فإذا استحق من يد صاحب خمسة وعشرين قفيز حنطة ~~عشرة أقفزة فخمسها وذلك ms47 قفيزان من العوض فيرجع بالمعوض وذلك قفيزان من شعير ~~وأربعة أخماس المستحق وذلك ثمانية من العشرين الذي هو حقه فتبين انه سلم له ~~اثنا عشر # PageV01P101 # بثلاثة أقفزة حتى تسلم له خمسة عشر كمال حقه أو نقول ~~أن للمستحق خمسا ما في يده من الحنطة ولو استحق جميع الحنطة من يده رجع على ~~شريكه بسبعة أقفزة ونصف قفيز حنطة وبخمسة أقفزة شعير فإذا استحق خمساه رجع ~~بخمسي ذلك وخمسا سبعة أقفزة ونصف قفيز حنطة ثلاثة أقفزة وخمسا خمسة أقفزة ~~شعير قفيزان فلهذا يرجع على شريكه بهذا المقدار والله أعلم #   ### | [الشرح] # بقديم ملكه وينبغي أن يكون له خمسة عشر لأن باستحقاق عشرة تبين أن حنطتها ~~كانت ثلاثين قفيزا نصفين لكل واحد خمسة عشر وقد سلم له اثنا عشرة فيرجع ~~بثلاثة فيكمل له خمسة عشر وقد سلم لصاحبه خمسة عشر من الحنطة معنى لأنه بقي ~~له اثنا عشر من الحنطة وثلاثة وعشرون من الشعير عشرون من ذلك قديم ملكه ~~وثلاثة عوض عن ثلاثة أقفزة حنطة # PageV01P102 # ### | باب من المواريث التي تكون فيها وصية فتبطل وصيته ويبطل الميراث # مريض له ابنا عم اخوان مملوكان كان قيمتهما ألفا درهم فاشتراهما بألفي ~~درهم ولا مال له غيرهما فالشراء جائز لأن اشتراءهما بمثل قيمتهما والمريض ~~غير محجور عن الشراء بمثل القيمة وهما مملوكان له على حالهما لأن قرابة ابن ~~العم قرابة بعيدة فلا توجب العتق عليه عند دخوله في ملكه فإن أعتق أحدهما ~~بعينه ثم #   ### | [الشرح] ### | باب من المواريث التي تكون فيها الوصية فتبطل الوصية ويبطل الميراث # بناه على أن الإعتاق يتجزىء عنه أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما لا ~~يتجزىء وأن العتق في المرض مقدم على سائر الوصايا وتصرف المريض إذا كان لا ~~يتحمل النقص كالإعتاق يتوقف عنده يعني في الزيادة على الثلث دفعا # PageV01P103 # وهب الآخر له ثم مات المريض وله مولى أعتقه لا وارث ~~له غيره ففي قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه لا يعتق ms48 ابن العم الموهوب ~~بقرابته من أخيه لأن من أصله أن ما يحتمل النقض من تصرفات المريض يجعل ~~نافذا للحال وما لا يحتمل النقض يجعل موقوفا لما في تيفيذه من إلحاق الضرر ~~بالورثة ودفع الضرر واجب ولأن مريضه متردد بين أن يتعقبه برء فيكون بمنزلة ~~حالة الصحة في نفوذ تصرفاته وبين أن يتصل به الموت فيكون بمنزلة حالة الموت ~~فيتوقف تصرفه ما لا يحتمل النقض على ما يتبين في الثاني والعتق مما لا ~~يحتمل النقض فكان إعتاقه أحد ابني عمه موقوفا فحين مات من مرضه تبين انه ~~كان وصية فيتعبر من ثلث ماله والعتق في الثلث مقدم على الهبة وثلث ماله ~~ثلثا رقبته فتجب عليه السعاية في ثلث قيمته والمستسعي بمنزلة المكاتب عند ~~أبي حنيفة رضي الله عنه ولما وهب له أخاه جازت الهبة لأنه #   ### | [الشرح] # للضرر عن الورثة إلى أن يبرأ أو يموت لأن مرضه محتمل بيانه مريض اشترى ~~ابني عمه بمثل قيمتهما ثم أعتق أحدهما بعينه ووهب الآخر له ثم مات وله مولى ~~أعتقه ولا مال له غير ابني العم فعلى قياس قول أبي حنيفة # PageV01P104 # يحتمل النقض بعد وقوعه فإنما ملك المكاتب أخاه فلا ~~يتكاتب عليه عند أبي حنيفة رضي الله عنه ولكنه بقي عبدا فترد الهبة فيه ~~بعينه فصار الحاصل أن عليه رد الموهوب إلى مولى العتاقة وثلث قيمة نفسه ~~بطريق السعاية ويسلم له بالوصية ثلثا رقبته وأما على قول أبي يوسف ومحمد ~~رحمهما الله فإعتاق المريض إياه نافذ سواء وجبت السعاية عليه أو لم تجب لأن ~~المستسعي عندهما حر عليه دين ولما وهب أخاه صحت الهبة وعتق عليه بقرابته ~~وصارا وارثين له لأن ابن العم مقدم على مولى العتاقة ولا وصية للوارث فتجب ~~على المعتق السعاية في جميع قيمته لرد الوصية ووجب عليه قيمة أخيه أيضا لرد ~~الهبة #   ### | [الشرح] # رضي الله عنه يسعى العبد في ثلث قيمته لمولى المريض ويرد الموهوب إليه ~~لأن عنده يوقف الإعتاق لأنه لا يحتمل النقض ms49 فإذا مات المريض وانفذ وصية ~~ينفذ العتق في ثلث ماله وهو ثلثا رقبة المعتق ويسعى في ثلثه وترد الهبة ~~لأنه وصية والعتق مقدم عليه فيرد إلى مولى المريض لأن ابني العم لا يرثان ~~لأن أحدهما معتق البعض عنده وانه بمنزلة المكاتب # PageV01P105 # وصارت القيمتان ميراثا بينهما نصفين يسقط عنه يصفه ~~وذلك نصيبه من الميراث ويغرم لأخيه نصف قيمة نفسه ويصف قيمة أخيه فإن كان ~~للمريض مال سوى هذا فذلك المال أيضا بينهما نصفان بالميراث وإن كان المعتق ~~الأول معسرا أخذ أخوه نصف ذلك المال بالميراث والنصف الآخر حصة أخيه يأخذه ~~بما استوجب عليه من نصف القيمتين إن كان من جنس حقه لأن صاحب الدين متى ظفر ~~بجنس حقه من مال من عليه الدين أخذه وإن كان من خلاف جنس حقه رفعه إلى ~~القاضي ليبيعه بدينه فإن من أصلهما أن القاضي يبيع على #   ### | [الشرح] # والمكاتب ليس بوارث والآخر عبد قن وعند أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما ~~إعتاق المريض نافذ في الحال لقيام الملك وصح هبة المريض الأخ له فملكه وعتق ~~عليه بالقرابة فإذا مات المريض كان وارثه ابني عمه دون مولى المريض وظهر أن ~~الإعتاق والهبة كان وصية للوارث ولا وصية للوارث فيجب على المعتق جميع ~~قيمته ردا للوصية ويجب عليه أيضا قيمة أخيه ردا للوصية فتكون القيمتان ~~بينهما نصفين تسقط عن المعتق حصته وذلك نصف قيمته ونصف قيمة أخيه ويجب عليه ~~لأخيه نصف قيمته ونصف قيمة أخيه # PageV01P106 # المديون ماله أما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه إن ~~كان ما ترك الميت من المال بحيث لا يخرج رقبة المعتق من الثلث فهذا وما ~~تقدم سواء في التخريج وإنما يسلم للمعتق بقدر الثلث من رقبة وعليه السعاية ~~فيما زاد على ذلك للمولى مع رقبة الآخر وما ترك الميت من المال وإن كان ~~بحيث يخرج رقبة المعتق من الثلث عتق كله بغير سعاية وملك أخاه بالهبة فعتق ~~عليه بالقرابة أيضا وكان الميراث بينهما إلا أن الثلث مستحق ms50 بالعتق وهو ~~مقدم على الهبة فيجب عليه رد قيمة أخيه والمال المتروك بينهما نصفان فإذا ~~كان هو معسرا أخذ أخوه نصف ذلك ميراثه ويأخذ من النصف الآخر نصف قيمة نفسه ~~إن كان من جنس حقه وإن لم يكن من جنس حقه رفع الأمر إلى القاضي ليبيعه فإن ~~للقاضي ولاية بيع التركة حتى يصل إلى صاحب الدين كمال #   ### | [الشرح] # فإن كان المعتق معسرا وترك الميت مالا آخر أخذ الأخ نصفه بالميراث ويأخذ ~~من نصيب المعتق ما وجب له عليه من الدين إن كان من جنس حقه وإن كان عروضا ~~رفع الأمر إلى القاضي فيبيعه بدينه وعلى قول أبي حنيفة # PageV01P107 # حقه ولأن المعتق الأول صار مستوفيا لنصيبه وذلك نصف ~~قيمة الموهوب فلا يسلم ذلك له حتى يسلم ذلك لأخيه مثل ذلك فلهذا يرجع في ~~تركة الميت بنصف قيمة نفسه حتى يستويا فإن قيل لما صار المعتق الأول وارثا ~~كيف تسلم له رقبته بطريق الوصية ولا وصية للوارث قلنا نعم أبو حنيفة يجمع ~~بين الميراث والوصية ها هنا لضرورة الدور لأنا لو لم ننفذ الوصية له وجب ~~عليه السعاية في قيمته فيصير مكاتبا والمكاتب ليس بوارث فتصح الوصية له ~~وإذا صحت الوصية سقطت السعاية فصار وارثا فلا يزال يدور هكذا وقطع الدور ~~واجب فلهذه الضرورة جمع له بين الوصية والميراث كما قال في المبسوط #   ### | [الشرح] # رضي الله عنه إن ترك الميت مالا آخر ولا تخرج رقبة المعتق من الثلث ~~فالجواب هكذا وإن كان يخرج رقبته من الثلث عتق كله بغير سعاية لكونه مقدما ~~على سائر الوصايا وملك أخاه بالهبة منه وعتق عليه بالقرابة غير انه يجب على ~~المعتق نصف قيمة أخيه لأن عتق المعتق استغرق جميع الثلث فإن كان المعتق ~~معسرا أخذ الأخ نصف ما ترك الميت بالميراث ويأخذ ما # PageV01P108 # مريض اشترى ابنه وهو يخرج من ثلث ما له عتق عليه وورث ~~في قول أبي حنيفة رضي الله عنه لضرورة الدور جمع بين الوصية والميراث ms51 فهذا ~~مثله وكذلك لو كان الميت لم يدع وارثا غير ابني عم هذين فهذا والأول سواء ~~في قول أبي يوسف رضي الله عنه وهو قول محمد رضي الله عنه لما بينا أن ~~عندهما هما حران وهما الوارثان دون مولى العتاقة فوجود مولى العتاقة وعدمه ~~سواء فأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه إذا لم يدع وارثا غيرهما عتق الأول ~~بإعتاقه لأن الوصية إنما تعتبر من الثلث ممن له وارث وحين أعتقه لم يكن له ~~وارث فنفذ عتقه ولم يجب عليه السعاية في شيء فإذا ملك أخاه بالهبة #   ### | [الشرح] # وجب له على المعتق وهو نصف قيمته من نصيب أخيه على ما مر فإن قيل لما صار ~~المعتق وارثا وعتقه وصية فكيف الجمع بين الوراثة والوصية قيل له أبو حنيفة ~~رضي الله عنه يجوز ذلك ضرورة الدور لأنه لو بطلت الوصية يصير مستسعى وانه ~~بمنزلة المكاتب فتصح له الوصية فإذا صحت له الوصية عتق كله بغير سعاية ~~فيصير وارثا فلهذه الضرورة يجوز الجمع كالمريض إذا اشترى ابنه وهو يخرج من ~~ثلث ما له عتق بغير سعاية ويكون وارثا عند أبي حنيفة رضي الله عنه وإن كان ~~العتق وصية وإن لم يكن للميت مولى عتاقه فالجواب عندهما لا يتفاوت لأن إبني ~~العم يعتقان ويرثان على ما مر فأما # PageV01P109 # فيعتق عليه وصارا وارثين له فيضمن لأخيه نصف قيمته ~~لأن رد الهبة واجب وتعذر رده بالعتق وصار الموهوب له كالمستهلك فيضمن لأخيه ~~حصته وذلك نصف قيمته ولا يضمن من قيمة نفسه له شيئا لضرورة الدور الذي ~~قررناه ويستوي إن كان للميت مال آخر أو لم يكن لأنا لو أوجبنا عليه السعاية ~~فيما زاد على قدر الثلث صارا غير وارثين له فلا تبطل الوصية فيما زاد على ~~الثلث فلضرورة الدور قلنا لا سعاية عليه في شيء من قيمة نفسه # ولو ترك الميت ابن عم آخر حرا والمسألة بحالها ففي قياس قول أبي حنيفة ~~رضي الله عنه إن كان للميت مال آخر يخرج ms52 المعتق الأول من ثلثه عتق المعتق ~~الأول وعتق المعتق الثاني على أخيه #   ### | [الشرح] # عند أبي حنيفة رضي الله عنه إن لم يكن مولى عتاقه عتق المعتق كله بغير ~~سعاية سواء كان له مال آخر أو لم يكن لأن اعتبار الثلث إنما يكون لحق وارث ~~آخر وملك أخاه بالهبة له وعتق بالقرابة ويجب على المعتق نصف قيمة أخيه ~~لأخيه ردا للهبة ولا يجب عليه من قيمة نصيبه شيء لأنه يؤدي إلى الدور على ~~ما مر ويستوى في ذلك إن كان له مال آخر أو لم يكن # PageV01P110 # بملكه إياه فصار الميراث بينهم أثلاثا ويضمن المعتق ~~الأول ثلثي قيمة العبد الثاني بين المعتق الثاني وابن العم الحر نصفين ~~ويسلم له رقبته بطريق الوصية لضرورة الدور على ما قلنا ولا يسلم له العبد ~~الموهوب إما لأن العبد المعتق قد استغرق الثلث أو لأن هذه وصية للوارث ولا ~~ضرورة في تنفيذ هذه الوصية له فوجب عليه رد الموهوب وقد تعذر رده فيجب عليه ~~رد قيمته فيسلم له من ذلك الثلث ويغرم لشريكيه ثلثيه فإن لم يدع الميت مالا ~~غيرهما #   ### | [الشرح] # وإن كان للميت ابن عم آخر حر فإن كان له مال آخر مقدار ما يخرج رقبة ~~المعتق من الثلث عتق المعتق بغير سعاية وعتق أخوه بالقرابة والميراث بينهم ~~أثلاثا وضمن المعتق ثلثي قيمة الموهوب لأخيه ولابن العم الحر ردا للهبة ~~وسقط عنه نصيبه وإن لم يكن للميت مال آخر يجب على المعتق الأول السعاية في ~~ثلث قيمته وعتق ثلثاه لأنه ثلث مال الميت # PageV01P111 # وجب على المعتق الأول السعاية في ثلث قيمته وكان ~~بمنزلة المكاتب فيرد العبد الموهوب عبدا قنا لابن العم الحر فإن كان أخوه ~~عتق عليه بقرابة منه وإن لم يكن أخا له فهو عبده وأما على قول أبي يوسف ~~ومحمد رضي الله عنهما فقد صارا حرين كما بينا ترك الميت مالا آخر أو لم ~~يترك ويضمن المعتق الأول ثلثي قيمة نفسه وثلثي قيمة العبد الموهوب ms53 بين ~~الموهوب وابن العم الحر بالميراث نصفين لأنهم جميعا ورثته فما ترك الميت ~~يكون بينهم أثلاثا #   ### | [الشرح] # وتبطل الهبة في الأخ الموهوب ويكون عبدا قنا ويكون ملكا لابن العم الحر ~~بالميراث دون المعتق الأول لأنه معتق البعض فلا يرث شيئا وعتق الأخ على ابن ~~العم الحر إن كان أخاه بالقرابة وإن لم يكن فهو عبده وعلى قولهما الأخوان ~~حران سواء كان للميت مال آخر أو لم يكن لما مر ويضمن المعتق ثلثي قيمة نفسه ~~وثلثي قيمة الموهوب بين الموهوب وابن العم الحر # PageV01P112 # ولو كان الميت ترك أخا لأب وأم والمسألة بحالها ففي ~~قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه إن كان المعتق الأول يخرج من الثلث بأن ~~كان الميت ترك مالا آخر عتق المعتق الأول بالوصية ويعتق الموهوب بقرابته ~~منه ويكون الميراث كله للأخ لأن الأخ مقدم على ابن العم فإن كان تخرج ~~رقبتهما من الثلث فلا شيء على المعتق الأول وإن كان لا يخررج رقبتهما من ~~الثلث فعلى المعتق الأول ضمان ما زاد على الثلث للأخ لأن السالم له بطريق ~~الوصية قدر الثلث وإن لم يكن للميت مال سواهما فإنما عتق من المعتق الأول ~~بقدر ثلثيه ولزمته السعاية في ثلث قيمته فكان بمنزلة المكاتب فلا يعتق عليه ~~الموهوب ولكنه يرده على الأخ مع ثلث قيمته بطريق السعاية وعلى قول أبي يوسف #   ### | [الشرح] # نصفين لأنهما جميعا ورثته فما ترك الميت يكون بينهم أثلاثا تسقط حصته عنه # ولو كان الميت ترك أخا لأب وأم والمسألة بحالها فإن كان للميت مال آخر ~~يخرج المعتق وأخوه من الثلث عتقا بغير شيء المعتق بالإعتاق # PageV01P113 # ومحمد رحمهما الله الجواب في الفصلين سواء وهما حران ~~ويسلم للمعتق الأول قدر ثلث مال الميت بطريق الوصية من قيمة الرقبتين وعليه ~~ما زاد على الثلث للأخ لأب وأم # فإن كان الموهوب لم يكن أخا للمعتق الأول ولكنه كان ابنه ولم يترك الميت ~~مالا سواهما فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه ms54 لا ينقض الهبة هنا في الموهوب ~~لأن المعتق الأول لما وجب عليه #   ### | [الشرح] # وأخوه بالقرابة وإن لم يكن له مال آخر سواهما عتق ثلثاه وسعى في ثلث ~~قيمته لأخ الميت وتبطل الهبة ويكون عبدا لأخ الميت دون ابن العم وعلى ~~قولهما عتق المعتق وأخوه بكل حال على ما مر فإن لم يكن له مال آخر سعى فيما ~~زاد على ثلث مال الميت لأخ الميت # PageV01P114 # السعاية في ثلث قيمته صار بمنزلة المكاتب والمكاتب ~~إذا تملك ابنه يتكاتب عليه فتعذر نقض الهبة في رقبته ويصير الأول كالمستهلك ~~فيضمن للأخ قيمة الموهوب مع ثلث قيمة نفسه ويسلم له ثلثا رقبته بطريق ~~الوصية فإذا أدى ما وجب عليه من السعاية وهو ثلث قيمة رقبته عتق هو وابنه ~~معه وقيمة ابنه دين عليه فإن مات المعتق الأول قبل أن يستسعي في ذلك سعى ~~فيه ابنه لأنه قد دخل في كتابته فيقوم مقام أبيه بعد موت الأب فيما كان ~~واجبا عليه وذلك ثلث قيمة المعتق الأول وجميع قيمة الابن وعلى قولهما لا ~~يجب على #   ### | [الشرح] # ولو كان مكان أخ المعتق ابنه فإن لم يكن له مال آخر سواهما فعلى قول أبي ~~حنيفة رضي الله عنه عتق ثلثا المعتق ولا تبطل الهبة في ابنه لأن معتق البعض ~~بمنزلة المكاتب والمكاتب إذا ملك ابنه يكاتب عليه لتعذر نقض الهبة فيصير ~~الأول كالمستهلك له فيضمن لأخ الميت قيمة ابنه مع ثلث قيمة نفسه وسلم له ~~ثلثا رقبته فإن مات قبل أن يؤدي شيئا قام ابنه مقامه فيما كان عليه وهو ثلث ~~قيمته وجميع قيمة ابنه وعلى قولهما عتق المعتق الأول وابنه بكل حال لما مر ~~ولا يجب على الابن شيء مما كان على الأب لأنهما حران ولا يجب على الابن ~~الحر شيء من دين أبيه والله أعلم # PageV01P115 # المعتق الثاني مما وجب على المعتق الأول من السعاية ~~قليل ولا كثير لأن عندهما هما حران والسعاية دين على المعتق الأول وليس على ~~الابن ms55 أن يسعى في دين أبيه وعند أبي حنيفة رضي الله عنه هما بمنزلة ~~المكاتبين وعلى الابن السعاية فيما كان واجبا على أبيه من بدل الكتابة ~~والدين إذا كان داخلا في كتابته والله أعلم بالصواب #   ### | [الشرح] # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # PageV01P116 # ### | باب شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك # رجل له ابنان عبدان لرجلين فغصب الوالد أحد ابنيه من مولاه فاشترى به ~~ابنه الآخر من مولاه فلم يتقابضا حتى بلغ المغصوب منه فأجاز البيع جاز لأن ~~الإجازة في الانتهاء في حكم نفوذ #   ### | [الشرح] ### | باب من شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك # بناه على أن من اشترى عبدا بعبد غيره وأجاز ذلك الغير يثبت الملك للمشتري ~~فيما اشترى وصار قاضيا ثمنه من مال غيره مستقرضا إياه من # PageV01P117 # العقد بمنزلة الإذن في الابتداء وبإذنه في الابتداء ~~ينفذ هذا البيع فكذلك بإجازته في الانتهاء ويكون العبد الذي اشتراه الأب ~~للأب لأن في بيع المقايضة كل واحد منهما مشتر لمملوك صاحبه بائع لما هو من ~~جانبه من صاحبه والشراء يوجب الملك للمشتري وعند الإجازة إنما ينفذ العقد ~~من وجه الذي توقف فإنما يتم الملك فيما إذا اشترى للمشتري وقد قررنا هذا ~~فيما أمليناه من شرح الجامع وبينا الفرق بينه وبين البيع المحض وكذلك بينا ~~الفرق بين الإذن في الابتداء والإجازة في الانتهاء في هذا الحكم وإذا كان ~~مشتريا الابن لنفسه تم الملك له عند الإجازة فيعتق بقرابته منه لأنه ملك ~~ولده ويكون #   ### | [الشرح] # مالكه من غير أن يثبت الملك في ذلك للمستقرض لكن يرجع المالك على ~~المستقرض بقيمته بيانه رجل له ابنان مملوكان لرجلين فغصب الوالد أحدهما من ~~مولاه واشترى به الابن الآخر من مولاه فبلغ المغصوب منه فأجاز ثبت الملك ~~للأب في الابن الذي اشتراه وعتق عليه لأنه فيما اشترى بائع من # PageV01P118 # العبد الذي باعه الأب عبدا للذي باعه الابن الآخر ولا ~~يعتق ذلك العبد لأن المولى حين أجاز البيع فيه فإنما خرج ms56 من ملكه إلى ملك ~~الذي اشتراه ولم يدخل في ملك أبيه فلا يعتق عليه ومعنى هذا الكلام أن الأب ~~صار قاضيا به ما التزمه عوضا عما اشتراه وليس من ضرورة قضاء ما عليه دخول ~~ما يقضي به في ملكه ألا ترى أن من قضي دين إنسان بغير رضاه جاز ولا يملك ~~أحد إدخال شيء في ملك الغير بغير رضاه وكذلك لو قضى دين ميت جاز والميت ليس ~~من أهل الملك فإذا لم يدخل في ملكه لضرورة القضاء به لم يعتق عليه ولكنه ~~صار كالمستقرض له من مولاه حين يشتري به لنفسه وهو بالإجازة صار كالمقرض له ~~واستقراض الحيوان فاسد فيكون مضمونا بالقيمة فيغرم الأب قيمته للمغصوب منه ~~فإن قيل بهذا الاستقراض وتقرر الضمان عليه يدخل في ملك الأب فينبغي أن يعتق ~~عليه قلنا لا كذلك فإن هذا #   ### | [الشرح] # وجه مشتر من وجه كما هو حكم المقايضة فمن حيث انه شراء يكون مشتريا لنفسه ~~وينفذ في الحال ومن حيث انه بيع يكون بائعا لمولاه يتوقف على إجازته فرجحنا ~~جانب الشراء لأن حقه يفوت لا إلى خلف وحق المغصوب منه يفوت إلى خلف وهو ~~القيمة وصار قاضيا ثمنه بعبد الغير فإذا أجاز المالك صح القضاء ورجع ~~المغصوب منه عليه بقيمة المغصوب ولا يعتق الابن المغصوب لأنه صار قاضيا به ~~ثمن المشتري بإجازة مالكه من غير أن يدخل # PageV01P119 # الاستقراض من ضرورة قضاء ما التزم به وقضاء الدين لا ~~يستدعي حقيقة الملك بل يجوز بحق الملك كما يجوز بحقيقته فإن المكاتب يقضي ~~الدين عليه من كسبه وليس له حقيقة ملك والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة ~~فإذا لم يتحقق الضرورة في إثبات حقيقة الملك لم يثبت فلا يعتق عليه وهو ~~نظير ما أمليناه في شرح الزيادات فيمن تحته أمة تزوج على رقبتها حرة وأجاز ~~مولى الأمة لا يفسد به نكاح الأمة لهذا المعنى وقد قررناه ثم بأبلغ من هذا # ولو لم يجز المولى البيع ولكنه طلب عبده فلم يجده فضمن به ms57 الغاصب قيمته ~~عتق العبد الذي باعه الأب عليه وبطل البيع لأن تقرر ضمان المغصوب على ~~الغاصب يوجب الملك له في المغصوب وملك الأب ولده موجب عتقه عليه بأي سبب ~~كان وأما #   ### | [الشرح] # المغصوب في ملكه كمن تزوج حرة على رقبة أمة هي امرأته بإذن مولاها صارت ~~الأمة ملكا للحرة ولا يفسد نكاح الزوج فيها لأن هذا استقراض ضروري يظهر في ~~حق المقرض بقيمته لا في ثبوت الملك فيها # PageV01P120 # بطلان البيع فلأن نفوذ البيع ها هنا بعدما دخل في ~~ملكه لأن البيع ينفذ من جهته فيقترن نفوذ البيع بنفوذ العتق والعتق يمنع ~~البيع إذا اقترن به فإذا أبطل البيع في هذا بطل في الآخر لأنه لو نفذ البيع ~~فيه إنما ينفذ بلا عوض وذلك لا يجوز فإذا بطل البيع في الآخر كان عبدا ~~لمولاه على حاله بخلاف الإجازة لأن التمليك هناك فيما باعه من جهة المجيز ~~وهو المغصوب منه فلا يدخل في ملك الغاصب فلهذا لايعتق عليه # ولو أن المغصوب منه لم يجز البيع ولم يضمن الأب القيمة حتى قبض الابن ~~المغصوب من اشتراه ولم يقبض الغاصب الابن الآخر فهذا وما سبق سواء في ~~الفصلين على ما بينا ولو تقابضا العبدين أو قبض الأب ما اشترى ولم يدفع ما ~~باعه فالجواب في الفصلين واحد #   ### | [الشرح] # للمستقرض ولهذالا يشترط لصحته القبض وصح ضمنا للشراء مع أن استقراض ~~الحيوان لا يصح إذا كان مقصودا # ولو أن المغصوب منه لم يجز البيع ولكن طلب عبده ولم يجده وضمن الوالد ~~قيمته بطل الشراء لأن الأب ملك الابن المغصوب بأداء الضمان مستندا إلى وقت ~~الغصب وهو في الحال محل للعتق فيثبت العتق في # PageV01P121 # والذي قبضه الغاصب يعتق عليه لأن شراءه فيه فاسد فإنه ~~اشتراه من مالكه ببدل مستحق والمشتري بالمستحق يصير مملوكا للمشتري بالقبض ~~لأن استحقاق البدل يؤثر في فساد البيع والبيع الفاسد موجب للملك عند القبض ~~فيعتق عليه ما اشترى وينتقض البيع فيما باعه لأنه حين نفذ ms58 العتق من جهته ~~فيما اشترى وجب عليه ضمان قيمته لبائعه لتعذر رده بحكم فساد البيع وبعد ما ~~تقرر ضمان القيمة بسبب البيع لا يتحول إلى ضمان الثمن لما بينا من المنافاة ~~ولأنه اعترض قبل الإجازة ما يمنع ابتداء البيع وهو حرمة أحد العوضين ~~والمعترض بعد البيع قبل الإجازة كالمقترن بالعقد دليله هلاك المبيع وكما أن ~~اقتران عتق أحد العوضين بالبيع يمنع جواز البيع فكذلك اقترانه بالإجازة ~~فإذا بطل البيع أخذ المغصوب منه عبده أجاز البيع أو لم يجز فإن لم يجد عبده #   ### | [الشرح] # الحال ويستند فعتق عليه من ذلك الوقت من وجه فظهر انه اشترى عبدا بحر من ~~وجه فكان باطلا # ولو ان المغصوب منه لم يضمن الوالد ولم يجز البيع فإن تقابضا أو قبض ~~الوالد ما اشترى عتق عليه ما اشترى لأنه اشتراه ببدل مستحق فيكون # PageV01P122 # فضمن أباه القيمة بغصب إياه عتق العبد المغصوب على ~~أبيه أيضا لأنه يملكه بضمان القيمة فيعتق الابنان جميعا من جهته ويضمن لكل ~~واحد منهما قيمة عبده # ولو كان المغصوب منه أمر الغاصب أن يبيعه بابنه الآخر ففعل الأب ذلك جاز ~~البيع فيهما ولم يعتق واحد منهما لأن المغصوب خرج من ملك مولاه بالبيع إلى ~~ملك من اشترى فإن بيع وكيله كبيعة نفسه #   ### | [الشرح] # الشراء فاسدا فإذا اتصل به القبض ثبت الملك وعتق عليه وضمن قيمته لبائعه ~~لتعذر رده والعبد المغصوب لمولاه يسترده ممن كان في يده فإن لم يسترده لكن ~~طلبه فلم يجده وضمن الأب قيمته عتق عليه أيضا لأنه ملكه بأداء الضمان من ~~وقت الغصب على ما مر # ولو أن المغصوب منه قال للغاصب اشتر ابنك الذي في يد فلان لنفسك بابنك ~~الذي غصبتني فاشترى جاز وعتق ما اشترى عليه وعليه قيمة المغصوب للمغصوب منه ~~لأنه صار مقرضا للمغصوب من الغاصب على ما مر في الإجازة # PageV01P123 # والمشتري خرج من ملك بائعه إلى ملك المغصوب منه ~~بشرائه بخلاف الأول على ما بينا فلهذا لا يعتق ms59 واحد منهما # وكذلك لو كان المغصوب منه قال للغاصب اشتر ابنك الآخر بالمغصوب فهذا ~~والأول سواء #   ### | [الشرح] # ولو قال اشتر لي ابنك الذي في يد فلان بابنك الذي غصبته مني أو لم يقل لي ~~فاشترى صار مشتريا للآمر وولا يعتق ما اشترى لأنه لم # PageV01P124 # ولو كان قال له اشتر ابنك فلانا لنفسك بالمغصوب أو بع ~~الابن الذي غصبتني لنفسك بابنك فلان ففعل الأب ذلك جاز البيع وعتق الابن ~~المشترى على الغاصب لأنه صرح بالإذن بشرائه لنفسه فيكون هو في شرائه مباشرا ~~العقد لنفسه لا وكيلا فيعتق عليه بقرابته ويصير المغصوب منه كالمقرض ~~للمغصوب من الغاصب لهذا الابن فعليه قيمته للمغصوب منه ولا يعتق العبد ~~المغصوب لما بينا في المسألة الأولى ولو لم يأمره المغصوب منه بشيء ولكنه ~~باعه الغاصب بابنه الآخر وتقابضا فمات العبد المغصوب عند المشتري ثم أجاز ~~مولاه البيع أو ضمن الأب قيمته لم يجز البيع فيه أبدا لما قلنا أن الأب حين ~~قبض ما اشترى عتق عليه وتعين جهته البطلان في هذا البيع للمعنيين #   ### | [الشرح] # يملكه الأب بل ملكه الموكل والعبد المغصوب صار ملكا لمشتريه # ولو لم يأمره المغصوب منه بشيء حتى اشترى الغاصب ابنه الذي في يد صاحبه ~~بابنه الذي هو مغصوب أو باع ابنه المغصوب بابنه الآخر وتقابضا # PageV01P125 # اللذين ذكرناهما ويغرم الأب قيمة ما اشترى لبائعه ~~لتعذر رد عينه عليه ويكون للمغصوب منه الخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة ~~المغصوب وإن شاء ضمن المشتري لأن كل واحد منهما غاصب في حقه الأب بغصبه ~~والمشتري بقبضه على طريق التملك لنفسه فضمن قيمته أيهما شاء # وإن كان الأب لم يقبض ابنه الذي اشترى ولكنه دفع الابن الذي باع فمات في ~~يد الذي اشتراه ثم إن مولى العبد المغصوب ضمن الأب قيمة عبده جاز البيع لأن ~~المغصوب في الحال هالك ليس بمحل للملك حقيقة بالبيع ولا بضمان القيمة في ~~الحال ولكنه فيما سبق كان محلا له وهو في الحال أيضا ms60 غير محل للعتق ولا ~~فيما سبق كان محلا له من جهة الغاصب فكان تنفيذ البيع باعتبار الحالة ~~السابقة أولى من تنفيذ العتق وإنما قلنا ذلك لأن الغاصب إذا ضمن القيمة ~~استبدله #   ### | [الشرح] # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # PageV01P126 # حكم الملك إلى وقت الغصب لا حقيقة الملك ولهذا سلم ~~الكسب له ولا يسلم الولد له لأن حكم الملك يكفي لسلامة الكسب دون الولد ألا ~~ترى أن المكاتب يملك كسبه ولا يملك ولده بل يكون ولده مملوكا للمولى وحكم ~~الملك يكفي لنفوذ البيع ولا يكفي لنفوذ العتق كما في حق المكاتب ينفذ بيعه ~~في كسبه ولا ينفذ عتقه ولهذا المعنى لو كان الغاصب أعتق ثم ضمن القيمة لا ~~ينفذنا البيع بخلاف ما إذا كان المغصوب في يد المشتري قائما فإن هناك تنفيذ ~~العتق للحال ممكن لأيه ملك بضمان القيمة في الحال وهو محل العتق فلهذا ~~نفذنا العتق ثمة وإذا جاز البيع هنا عتق العبد المشترى من مال الأب وإن كان ~~لم يقبضه لأن المانع من ثبوت الملك له بنفس العقد فساد البيع وقد زال ذلك ~~فصار مملوكا له فلهذا عتق عليه #   ### | [الشرح] # ومات المغصوب في يد الذي اشتراه بعد لم يجز البيع فيه أبدا وقد ذكرنا انه ~~عتق ما اشترى الأب حين قبضه لأن البيع وقع فاسدا لأنه اشترى ببدل مستحق ثم ~~لو أجازا لمغصوب منه البيع أو ضمن الغاصب القيمة لا يعمل إجازته لأنه عتق ~~بحكم ملك فاسد وتقرر الفساد وتقرر عليه قيمة ما # PageV01P127 # ولو كان المغصوب منه لم يضمن الأب قيمته ولكن أجاز ~~البيع لم يجز البيع لأن المغصوب هالك وكما لا ينعقد البيع في الهالك فكذلك ~~لا ينفذ بالإجازة في الهالك # ولو كان الابنان ابني رجلين متفرقين فغصب أحدهما ابن صاحبه من مولاه ~~فباعه من مولى ابنه بابنه ولم يتقابضا حتى بلغ مولى المغصوب وأجاز البيع ~~كان جائزا وعتق ابنه الذي اشتراه لأن في ابنه كان عقده شراء لنفسه وانعقد ~~موجبا للملك له عند نفوذه فلا يتغير ms61 ذلك بالإجازة وكان المغصوب عبدا لمن ~~اشتراه من الغاصب لأنه لا قرابة بينهما وضمن الغاصب قيمة العبد الذي غصب ~~لمولاه لأنه صار كالمستقرض للمغصوب على ما بينا #   ### | [الشرح] # اشترى لصاحبه والمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة المغصوب وإن ~~شاء ضمن مشتري المغصوب على ما عرف # ولو أن الأب دفع المغصوب إلى مشتريه ومات في يده ولم يقبض الابن الذي ~~اشتراه حتى ضمن المغصوب منه قيمة المغصوب الأب جاز البيع وعتق على الأب ما ~~اشتراه قبض أو لم يقبض لأنه ملك المغصوب بأداء # PageV01P128 # ولو لم يجز المغصوب منه البيع ولكن ضمن الغاصب قيمة ~~عبده فهذا والأول سواء لأن الغاصب إإنما ملك المغصوب هنا بالضمان ولا قرابة ~~بينه وبين المغصوب فنفذ البيع فيه من جهته ودخل ما اشترى في ملكه فعتق ~~المشتري عليه بقرابته وصار العبد المغصوب لمولى الابن الذي باعه بخلاف ما ~~تقدم فإن هناك المغصوب ابنه فيعتق عليه بضمان القيمة ويبطل البيع فيه كما ~~بينا # ولو لم يجز المغصوب منه البيع ولم يضمن الغاصب القيمة حتى تقابضا بعدما ~~تبايعا فقد صار ابن الغاصب حرا حين قبضه لأنه صار مالكا بالقبض بعد الشراء ~~الفاسد ووجب عليه قيمته لبائعه فإذا أجاز المغصوب منه كان أجازته باطلا ~~لتقرر ضمان القيمة ونفوذ العتق في أحد العوضين # فإن لم يجز البيع ولكنه ضمن الغاصب القيمة أخذ الغاصب العبد فكان له وضمن ~~لمولى ابنه قيمته كما بينا وعتق ابنه لقرابته منه فكان #   ### | [الشرح] # الضمان مستنداإلى وقت الغصب فظهر انه باع ملك نفسه فإن قيل لما ملكه ~~مستندا إلى وقت الغصب يعتق عليه من ذلك الوقت فكيف يمكن تنفيذ البيع فيه ~~قيل له الملك المستند ثابت من وجه من وقت الغصب وذلك يكفي # PageV01P129 # العبد الآخر عبدا له لا يجوز البيع فيه بضمان القيمة ~~لأنه لما ملك ابنه بالقبض عتق عليه وتقرر ضمان القيمة فلا يتصور نفوذ البيع ~~فيه بعد ذلك وإن ملك المغصوب بضمان القيمة كما لا ms62 يتصور نفوذ البيع فيه ~~بالإجازة وإذا تعين البطلان للبيع كان المغصوب ملك الغاصب بتقرر ضمان ~~القيمة عليه # ولو كان الأب لم يغصب العبد الذي ليس بابنه ولكنه غصب ابنه فباعه بالعبد ~~الآخر فتقابضا أو لم يتقابضا ثم أجاز المغصوب منه البيع فالبيع جائز أما ~~قبل القبض فلا إشكال وكذلك بعد القبض لأن الغاصب هنا تملك ما اشترى بالقبض ~~والمشتري أجنبي عنه فلم يعتق عليه ولم يتقرر عليه ضمان قيمته فلهذا نفذ ~~البيع بإجازة المغصوب منه بخلاف ما سبق ثم ما اشتراه الغاصب يكون مملوكا له ~~والمغصوب يكون مملوكا لمن اشتراه ويغرم الأب قيمة ابنه لمولاه لأنه صار ~~كالمستقرض منه حين قضى به ما لزمه من العوض #   ### | [الشرح] # لنفاذ البيع أما لا يكفي لنفاذ العتق كملك المكاتب ألا ترى أن الغاصب إذا ~~باع المغصوب ثم ملكه بأداء الضمان ينفذ بيعه ولو أعتقه ثم ملكه بأداء ~~الضمان لا ينفذ عتقه بخلاف ما إذا كان المغصوب قائما في يد مشتريه لأن ثمه ~~في الحال محل للعتق فيثبت العتق في الحال ثم يستند أما هنا المغصوب ميت ~~للحال فلا يثبت العتق فيه للحال حتى يستند وإن لم يضمنه # PageV01P130 # ولو كان المغصوب منه ضمن الغاصب قيمة ابنه عتق ابنه ~~لتقرر الملك له بضمان القيمة وبطل البيع فيه لما بينا فيأخذ بائع العبد ~~الآخر ما باعه من الغاصب إن كان سلمه إليه # ولو كان العبد الذي ليس بابن الغاصب مات في يد الذي اشتراه ثم إن المغصوب ~~منه ضمن الغاصب قيمة ابنه عتق الابن وضمن الغاصب قيمة العبد الآخر لمولاه ~~لأنه قبضه بكحم شراء فاسد وقد تعذر رده بالهلاك في يده فيلزمه قيمته # ولو مات العبدان جميعا بعدما تقابضا ثم إن المغصوب منه ضمن الأب قيمته لم ~~يجز البيع لأن ما اشتراه الغاصب وهلك ليس بمحل لنفوذ الشراء فيه بالإجازة ~~وقد تقرر ضمان قيمته على الغاصب فلا يتحول بعد ذلك إلى غيره وهذا بخلاف ما ~~إذا مات المغصوب بعدما قبضه من اشتراه ms63 لأن هناك يستند للغالب فيه حكم الملك ~~بضمان القيمة لا حقيقة الملك فينفذ بيعه فيه على ما قلنا #   ### | [الشرح] # المغصوب منه لكن أجاز البيع لم تصح إجازته لأن المغصوب ميت فلم يبق محلا ~~للبيع فلا تصح الإجازة كما لا يصح الإذن ببيعه ابتداء # قال عبدان لرجلين قال رجل غير الموليين إذا ما ملكت هذين العبدين # PageV01P131 # ولو مات أحدهما أيهما كان أو ماتا جميعا ثم إن ~~المغصوب منه أجاز البيع فيه لم يجز البيع فيه أبدا لما بينا أن هلاك أحدهما ~~كما يمنع انعقاد البيع ابتداء يمنع نفوذ البيع بالإجازة انتهاء # عبدان لرجلين قال رجل غير الموليين إذا ملكت هذين العبذين فهما حران فغصب ~~أحدهما من مولاه ثم باعه من مولى الآخر بالعبد الآخر فتقابضا أو لم يتقابضا ~~حتى أجاز المغصوب منه البيع جاز البيع أما قبل التقابض فغير مشكل وكذلك بعد ~~التقابض لأن الغاصب إنما ملك ما اشتراه بالقبض ولم يعتق عليه لأن شرط حنثه ~~ملك العبدين جميعا فبملك أحدهما لا يعتق عليه شيء فلهذا نفذ البيع بالإجازة ~~بخلاف ما #   ### | [الشرح] # فهما حران فغصب الحالف أحدهما واشترى به العبد الآخر من مولاه ثم أجاز ~~المغصوب منه البيع ملك الحالف ما اشتراه ولا يعتق لأن شرط العتق # PageV01P132 # سبق في الابن فإن الأب كما ملك ابنه بالقبض يعتق عليه ~~وإذا جاز البيع هنا فما اشتراه الغاصب مملوك له وما باعه الغاصب مملوك لمن ~~اشتراه ويضمن الغاصب قيمة المغصوب لاستقراضه إياه ولا يعتق واحد منهما لما ~~بينا أن الغاصب بالاستقراض لا يثبت له الملك حقيقة فلا يتم به شرط حنثه ~~فلهذا لا يعتق واحد منهما # ولو لم يجز المغصوب منه البيع حتى مات أحدهما ثم أجاز البيع لم يجز أبدا ~~لهلاك أحدهما كما بينا فإن كان العبد المغصوب هو الحي أخذه مولاه وغرم ~~الغاصب قيمة العبد الآخر لمولاه إن كان مات في يده لأنه قبضه على وجه ~~التملك وقد تعذر رده فلزم قيمته وإن كان ms64 المغصوب هو #   ### | [الشرح] # ملكهما ولم يوجد وعليه قيمة المغصوب لمولاه بحكم الإقراض على ما مر # وإن لم يجز المغصوب منه البيع حتى مات أحدهما بعدما تقابضا فإن كان الحي ~~هو المغصوب أخذه المغصوب منه وضمن الحالف قيمة ما اشتراه # PageV01P133 # لميت فمولاه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته وإن شاء ~~ضمن المشتري إن كان مات في يده فإن ضمن الغاصب تم البيع من جهة استناد ~~الملك له إلى وقت الغصب وكان ما اشتراه الغاصب للغاصب ولا يعتق عليه ~~باليمين لعدم إتمام شرط الحنث وإن ضمن قيمته يرجع على الغاصب فيأخذ منه ~~عبده لأن ما اشتراه لم يسلم له من جهته وصار استرداد قيمته منه كاسترداد ~~عينه فيرجع بعوضه # فإن كان المغصوب منه لم يجز البيع ولم يمت واحد من العبدين ولكن الغاصب ~~قبض ما اشترى فضمنه المغصوب قيمة عبده لأنه لم يقدر على عينه فقد عتق ~~العبدان جميعا من مال الغاصب لأن ما اشتراه #   ### | [الشرح] # وقبضه ومات في يده لأنه وجب عليه رده على بائعه وقد عجز عن رده فتجب عليه ~~قيمته وإن كان المغصوب هو الميت وقد مات في يد مشتريه فالمغصوب منه بالخيار ~~فإن ضمن الغاصب قيمته نفذ البيع لاستناد الملك فيه إلى وقت الغصب ولا يعتق ~~ما اشتراه لعدم تمام شرط العتق فإن قيل # PageV01P134 # صار مملوكا بالقبض والمغصوب صار ملكا له بضمان القيمة ~~لأنه قائم على حاله فتم ملكه في العبدين جميعا فعتقا عليه لتمام شرط الحنث ~~ولا ينفذ البيع في الذي ضمن قيمته لاقتران العتق بحالة نفوذ البيع وعليه ~~قيمة ما اشترى لبائعه لأنه تعذر رده عليه لنفوذ عتقه فيه ولو لم يتقابضا أو ~~لم يقبض الغاصب ما اشتراه حتى ضمنه المغصوب منه قيمة عبده جاز البيع لأنه ~~حين ملك المغصوب بضمان القيمة لم يتم شرط حنثه وكان البيع فيه من جهة ~~الغاصب وما اشتراه الغاصب يصير مملوكا له بنفوذ البيع بالإجازة فيعتق عليه ~~ما اشتراه لأن شرط حنثه ms65 قد تم فإن شرط حنثه ملك العبدين لا ملكه إياهما ~~جميعا وقد كان ملك بضمان القيمة ما نفذ فيه بيعه ثم صار ملكا للآخر بنفوذ ~~شرائه فيه فتم شرط الحنث الآن والمغصوب خارج عن ملكه فإنما يعتق عليه ما في ~~ملكه عند تمام شرط الحنث #   ### | [الشرح] # ثمة تم به شرط العتق لأنه ملك ما اشتراه بنفوذ البيع وملك المغصوب بأداء ~~الضمان قيل له المغصوب ميت في الحال وإنما يثبت الملك من وقت # PageV01P135 # ولو تقابضا حين تبايعا فمات المغصوب في يد من اشتراه ~~ثم إن مولاه ضمن الغاصب قيمته جاز البيع لما بينا أن حكم الملك يثبت للغاصب ~~فيه بنفوذ البيع فيه من جهته ويسلم له ما اشترى ولا يعتق عليه لأن شرط حنثه ~~لم يوجد فإن ما ضمن قيمته لم يملكه ههنا حقيقة لكونه هالكا وإنما نفذ بيعه ~~بحكم الملك وذلك لايكفي لتمام شرط الحنث وكذلك لو لم يقبض الغاصب ما اشتراه ~~لأنه حين نفذ بيعه صار مالكا لما اشترى قبضه أو لم يقبضه فلهذا كان الجواب ~~في الفصلين سواء #   ### | [الشرح] # الغصب من وجه وذلك يكفي لنفاذ البيع إما لا يكفي لشرط الحنث لأن شرط ~~الحنث الملك من كل وجه # وإن لم يمت واحد منهما ولم يجز البيع حتى تقابضا أو قبض الحالف ما اشتراه ~~ثم ضمته المغصوب منه قيمة المغصوب بأن طلبه ولم يجده عتق العبدان على ~~الغاصب لأنه تم شرط الحنث وهما في ملكه إما الذي اشتراه لأنه ملكه بالقبض ~~بحكم عقد فاسد وإما المغصوب لأنه ملكه بأداء الضمان من كل وجه لأنه حي قائم ~~وعليه قيمة ما اشتراه لبائعه لعجزه عن رده فلا يصح البيع لاستناد العتق في ~~المغصوب إلى وقت الغصب من وجه على ما مر وإن لم يقبض الغاصب ما اشتراه حتى ~~ضمن المغصوب منه الغاصب قيمة عبده جاز البيع لأنه لم يعتق المغصوب لأن ~~استناد الملك من # PageV01P136 # ولو كان الغاصب قبض ما اشترى فمات في يده ms66 ثم إن ~~المغصوب منه ضمن الغاصب قيمة عبده لم يجز بيعه لأن ما اشتراه هالك في يده ~~فلا يمكن تنفيذ البيع فيه بعدما تقرر عليه ضمان قيمته بالهلاك في يده ويكون ~~العبد المغصوب للغاصب بضمان القيمة ويضمن قيمة ما اشترى لمولاه أيضا بهلاكه ~~في يده فيعتق عليه العبد المغصوب لأنه قد ملكهما جميعا حقيقة إما ما اشتراه ~~لضمان القيمة وإما المغصوب فلأنه قائم حين ضمن #   ### | [الشرح] # وجه أوجب نفوذ البيع فيه فصار ملكا لمشتريه وعتق على الغاصب ما اشتراه ~~قبض أو لم يقبض لأنه تم شرط العتق وهو الملك فيهما من كل وجه أما الذي ~~اشتراه بنفوذ البيع وأما المغصوب فلأنه حي قائم فيثبت الملك فيه عند أداء ~~الضمان من كل وجه واستند من وجه حتى نفذ البيع # ولو تقابضا بحكم البيع ثم مات المغصوب في يد مشتريه وضمن مولاه الغاصب ~~قيمته نفذ البيع ولا يعتق ما اشتراه لفقد تمام الشرط لأن عند أداء الضمان ~~المغصوب ميت فلم يملكه من كل وجه # ولو أن الغاصب قبض ما اشتراه ومات في يده ثم ضمنه المغصوب منه قيمة عبده ~~بأن لم يجده لم يجز البيع لأن ما اشتراه الغاصب هلك في يده بحكم عقد فاسد ~~وتقرر عليه ضمان القيمة وعتق المغصوب على # PageV01P137 # قيمته فتم شرط حنثه فيعتق عليه ما هو قائم في ملكه ~~لأن شرط الحنث لا يعتبر وجوده جملة ألا ترى انه لو ملك أحدهما ثم باعه ثم ~~ملك الآخر عتق عليه الآخر لتمام شرط حنثه وإن ملكهما على التعاقب فكذلك ما ~~سبق من الملك لضمان القيمة #   ### | [الشرح] # الغاصب لأنه تم شرط العتق وهو ملكهما من كل وجه أما الذي اشتراه فبالقبض ~~بعقد فاسد وأما المغصوب فبأداء الضمان وانه حي قائم وعليه قيمة ما اشتراه ~~لبائعه لعجزه عن رده والله أعلم # PageV01P138 # باب الولد يكون بين الرجلين الكافرين أحدهما تغلبي ~~والآخر ليس بتغلبي # قال أبو حنيفة رضي الله عنه ليس على التغلبي النصراني خراج ms67 رأسه لأن عمر ~~رضي الله عنه صالحهم على الصدقة المضعفة ونفذ ذلك الصلح بعده عثمان رضي ~~الله عنه فلزم ذلك أول الأمه وآخرها # واعلم أن بني تغلب قوم من نصارى العرب كانوا بقرب الروم فلما أراد عمر ~~رضي الله عنه أن يوظف عليهم الجزية أبوا وقالوا نحن قوم من #   ### | [الشرح] ### | ### | باب الولد يكون بين الرجلين الكافرين أحدهما تغلبي والآخر ليس بتغلبي # # بناه على أن الأصل أن يكون على كل كافر جزية لقوله تعالى {حتى يعطوا ~~الجزية} إلا أنا توافقنا على وجوب الصدقة المضعفة في حق التغلبي من كل وجه ~~لصالح عمر رضي الله عنه فمن كان تغلبيا من وجه تجب الجزية عليه بقضية الأصل ~~وان الصدقة المضعفة على التغلبي صدقة في حق التغلبي حتى # PageV01P139 # العرب نأنف من أداء الجزية فإن وظفتها علينا لحقنا ~~بأعدائك من الروم وإن رأيت أن تأخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض وتضعفه علينا ~~قبلنا ذلك وكان الذي يسعى بينه وبينهم كردوس التغلبي فقال لعمر رضي الله ~~عنه صالحهم فإنك إن تناجزهم لم تطقهم فشاور الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ~~وصالحهم على الصدقة المضعفة وشرط عليهم أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانية ~~ومعنى هذا انهم كانوا يأخذون ماء من عين بقرب ميلاد عيسى عليه السلام ~~يسمونه ماء العمودية يجعلون ذلك في قدر ثم يغمسون أولادهم فيزعمون انهم ~~يتطهرون بذلك عن كل شوب إلا النصرانية وهذا الفعل لم يكن أعظم مما هم عليه ~~من #   ### | [الشرح] # تجب على نساءهم وتسقط بهلاك المال جزية في حق الآخر بقول عمر رضي الله ~~عنه هذه جزية سموها ما شئتم حتى تصرف إلى المقاتلة ولا توضع موضع الصدقات # بيانه جارية بين نصراني تغلبي وبين نصراني ليس بتغلبي جاءت # PageV01P140 # إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وعبادة الصليب ~~وإنما خص هذا بالشرط إظهارا منه لكراهية هذا الصلح وانه مضطر إلى ذلك وعلما ~~منه انهم لايوفون بهذا الشرط حتى إذا أراد أحد من الأئمة بعده ms68 نقض هذا ~~الصلح تمكن منه بعلة انهم تركوا الوفاء بالشرط ولهذا هم علي رضي الله عنه ~~بنقض الصلح في خلافته ثم لم ينقض تحرزا من أن ينسب إليه مخالفة عمر رضي ~~الله عنه في شيء صنعه ولما هم الرشيد رحمه الله بنقضه سأل عن ذلك محمدا ~~رحمه الله فقال ليس لك ذلك فقال لم قال لأنه نفذه إمام وأمضاه إمام فقال ~~أليس أن عليا رضي #   ### | [الشرح] # بولد فادعياه معا ثبت نسبه منهما يرثهما ويرثانه كما في المسلمين فإن كبر ~~هذا الولد فعليه الجزية دون الصدقة المضعفة لأنه ليس بتغلبي من كل وجه ~~بيقين لأنه إن خلق من ماء التغلبي فهو تغلبي وإن خلق من ماء غير تغلبي فهو ~~ليس بتغلبي فتجب عليه الجزية بقضية الدليل ولا يقال ينبغي أن تجب عليه نصف ~~الجزية ونصف الصدقة المضعفة اعتبارا للأحوال كولد من جارية بين نجراني وغير ~~نجراني يوضع على الولد إذ كبر نصف خراج النجراني من الحلل كما صالح عمر رضي ~~الله عنه معهم ونصف الجزية قيل له ثمة كلاهما جزية في الذمة تؤخذان بطريق ~~الصغار فأمكن الجمع أما هنا تعذر الجمع لأن الجزية واجبة في الذمة تؤخذ ~~بطريق الصغار وتجب الصدقة في المال ولا تؤخذ بصفة الصغار # PageV01P141 # الله عنه هم بنقضه فقال أليس انه لم ينقض فقال فرجت ~~عني فرج الله عنك ثم الأصل أن كل ما يبتدأ به المسلم كالعشر وصدقة السوائم ~~وغيرها يضعف عليهم وما لا يبتدأ به المسلم كخراج الأراضي لا يضعف عليهم وما ~~يؤخذ منهم من الصدقة المضعفة في حقهم مشبه بالصدقة لأنهم التزموه بعدما ~~أبوا الجزية ولهذا تؤخذ من نسائهم وفي حقنا هو جزية هكذا قال عمر رضي الله ~~عنه انها جزية فسموها ما شئتم ولهذا تصرف إلى المقاتلة ولا توضع موضع ~~الزكاة # إذا ثبت هذا نقول جارية نصرانية بين تغلبي وغير تغلبي من النصارى جاءت ~~بولد فادعياه جميعا فهو ابنهما يرثهما ويرثانه كما قضى عمر رضي الله عنه في ~~المسلمين فإن ms69 أدرك فعلية الجزية دون الصدقة لأن الأصل في الصدقة المضعفة ~~صلح عمر رضي الله عنه وإنما كان صلحه مع من هو من بين تغلب من كل وجه وهذا #   ### | [الشرح] # قال تغلبي تزوج أمة نصرانية لمسلم أو تغلبي أوغير تغلبي فجاءت بولد وكبر ~~الولد وأعتقه مولاه فعليه الجزية لأنه إن كان معتقه غير # PageV01P142 # تغلبي من وجه وليس بتغلبي من وجه فإنا نعلم انه ابن ~~أحدهما لأن الواحد لا يكون مخلوقا من مائين ولكن للاشتباه جعلناه ابنا لهما ~~في الأحكام فلم يكن من جملة ما تناوله صلح عمر رضي الله عنه فيرد إلى أصل ~~الوظيفة في حق الكفار هو الجزية فإن قيل كان ينبغي أن يلزم نصف الجزية ونصف ~~الصدقة المضعفة كما قلتم في جارية بين نجراني وغير نجراني ولدت فادعياه ثم ~~أدرك فعليه نصف خراج أهل نجران من الحلل كما وقع الصلح عليه ونصف الجزية ~~اعتبارا للحالين جميعا فكذلك هنا قلنا الجمع بين الوظيفتين هنا غير ممكن ~~لأن الجزية #   ### | [الشرح] # التغلبي فهو ليس بتغلبي ولاء والولاء لحمة كلحمة النسب فلم يكن تغلبيا من ~~كل وجه وإن كان معتقه تغلبيا فهو من وجه تغلبي ولاء ومن وجه نسبا وصلح عمر ~~رضي الله عنه تناول تغلبيا نسبا محضا لا ولاء فبقي على الأصل ولأن مولى ~~التغلبي لا يكون أعلى من مولى المسلم إذا كان نصرانيا وثمة تجب الجزية فهذا ~~أولى وبه تبين أن المولى غير ملحق بالأصل في الصدقة المضعفة وقوله عليه ~~الصلاة والسلام وإن مولى القوم منهم ورد في حرمان أخذ الزكاة ولا يكون هذا ~~الولد ولا الولد الذي ليس بتغلبي من كل وجه # PageV01P143 # تجب بطريق الصغار والصدقة المضعفة عليهم ليس بطريق ~~الصغار فإنهم أنفوا مما هو صغار فيتعذر الجمع بينهما بخلاف وظيفة أهل نجران ~~مع الجزية فإن كل واحد من الوظيفتين واجبة بطريق الصغار فيمكن الجمع بينهما ~~في حق من تردد حاله لاعتبار الأحوال وهنا لما تعذر الجمع بينهما رجحنا حالة ~~الجزية لأن ms70 وجوبها بنص بين والصدقة المضعفة وجبت بصلح عن ضرورة فلا يقع ~~بينهما تعارض ولأن الجزية خلف عن الإسلام في أحكام الدنيا ولهذا يصير به من ~~أهل دارنا على التأبيد فكان أقرب إلى الإسلام من الصدقة المضعفة وهو نظير ~~المولود بين يهودي ومجوسي يجعل تبعا لليهودي لأنه أقرب إلى حكم الإسلام في ~~حكم الذبيحة والنكاح والحاصل أن وظيفة الجزية في حق كل كافر ثبتت بالنص فلا ~~يخرج من هذا النص إلا ما قام الدليل على تخصيصه والتخصيص صلح عمر رضي الله ~~عنه وذلك كان مع بني تغلب من كل وجه فمن كان تغلبيا من وجه دون وجه لم يكن ~~هذا دليل الخصوص في حقه فبقيت الوظيفة الأصلية وهي الجزية لازمة عليه بالنص ~~فإن قيل كان ينبغي أن يترجح الصدقة المضعفة لأنها أنفع للمسلمين فإنها أكثر ~~قلنا ليس كذلك بل الجزية أنفع لأنها لا تسقط بهلاك المال بعد وجوبها ~~والصدقة المضعفة تسقط #   ### | [الشرح] # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # PageV01P144 # ولو أن عربيا من بني تغلب تزوج أمة نصرانية لمسلم أو ~~لنصراني تغلبي أو غير تغلبي فولدت وكبر الولد وأعتقه مولاه فعليه الجزية ~~لأنه منسوب إلى معتقه بالولاء والولاء بمنزلة النسب قال عليه الصلاة ~~والسلام الولاء لحمة كلحمة المسب فإن كان المعتق مسلما أو غير تغلبي فهذا ~~المعتق كافر منسوب إلى غير التغلبي بالولاء فعليه الجزية فإن قيل أليس أن ~~نسبته إلى التغلبي قلنا نعم ولكن النسبة في الأحكام لا تظهر مع الولاء ألا ~~ترى أنه لو جنى جناية عقل عنه مولاه دون بني تغلب فإن قيل إذا كان مولاه من ~~بني تغلب ينبغي أن يكون عليه الصدقة #   ### | [الشرح] # كفوا لامرأة تغلبية من كل وجه حتى كان لأوليائها حق التفريق وذكر في كتاب ~~النكاح أن الكفاءة غير معتبرة بين أهل الذمة إلا أن يكون أمرا يخاف الفتنة ~~فيحمل ما ذكر هنا على ذلك أو بعد إسلامها وإلا تكون فيه روايتان # عبد نصراني تزوج تغلبية حرة نصرانية بإذن مولاه فولدت ولدا وكبر الولد ms71 ~~فعليه الصدقة المضعفة لأنه لا نسبة له من جانب الأب في حق الأحكام لكونه ~~عبدا فيكون الولد تغلبيا تبعا للأم لأنه يحدث على صفة الأم ألا ترى انه لو ~~جنى كانت عاقلته عاقلة الأم فإن عتق الأب بعد السنة تجب الجزية على الولد ~~في المستقبل وحكم الصدقة المضعفة في السنة الماضية # PageV01P145 # المضعفة قلنا وإن كان فعليه خراج رأسه لأن صلح عمر ~~رضي الله عنه كان مع التغلبي نسبا لا ولاء وهذا التغلبي له ولاء والولاء ~~كالنسب من وجه دون وجه فلم يتناوله الصلح من كل وجه فلهذا كان عليه الجزية ~~ألا ترى أن مولى التغلبي لا يكون أعلى من مولى المسلم ومولى المسلم إإذا ~~كان كافرا يجب عليه الجزية فمولى التغلبي أولى ولو أسلم هذا التغلبي المعتق ~~فتزوج عربية من بني تغلب لم يجر عليها رق لم يكن كفوا لها وللأولياء أن ~~يفرقوا ببينهما إنما أورد هذا الفصل ليتبين أن من جرى عليه الرق من بني ~~تغلب ليس بنظير لمن لم يجر عليه الرق وكذلك الولد الأول الذي بين النبطي ~~والتغلبي لا يكون كفوا #   ### | [الشرح] # لا يبطل فلا ينقلب ذلك جزية ولكن في المستقبل يؤخذ بالجزية لأنه يحول ~~ولاؤه إلى الأب لأنه صار له ولاء ولو عتق أبوه قبل تمام السنة بيوم بطلت ~~عنه الصدقة لأن وجوبها تعلق بتمام الحول وإذا تم الحول تجب عليه الجزية ولو ~~أن هذا العبد كان تغلبيا بأن لحق بدار الحرب فأسره # PageV01P146 # للتغلبية من كل وجه وقد ذكرنا في النكاح أن الكفاءة ~~بين أهل الذمة غير معتبرة إلا أن يكون نسبا مشهورا يخاف منه الفتنة فيحتمل ~~أن يكون هذا التفاوت من الأمر المشهور باعتبار عادتهم أو يكون مراده أن لا ~~يكون كفوا لامرأة مسلمة تغلبية ولهذا ذكر إسلامه في الابتداء وبعد الإسلام ~~الكفاءة معتبرة # عبد نصراني تزوج تغلبية حرة نصرانية فولدت ابنا فعلى الابن إذا كبر ~~الصدقة المضعفة لأن الولد جزء من أجزائها ولهذا يتبعها في #   ### | [الشرح] ms72 # المسلمون واسترقوه ثم اشتراه تغلبي فأعتقه أو اشتراه أبوه وهو حر حتى عتق ~~عليه وصار الولاء له كان على المعتق الجزية لأن المولى غير داخل في صلح عمر ~~رضي الله عنه وكذا إذا كان معتق أبيه من بني تغلب لأنه ينسب إليهم بالولاء ~~والولاء في هذا الباب يغلب على النسب # وتجب هذه الصدقة المضعفة على نساء بني تغلب لما مر ولا تجب على الصغير ~~كما في المسلم ولو أن الذمي مرض في بعض السنة بأن كان صحيحا في أكثرا السنة ~~تجب عليه الجزية لأن قليل المرض ليس بمانع لأن الآدمي لا يخلو عنه # PageV01P147 # الرق والحرية لأن ماء الفحل يصير مستهلكا بحضانتها في ~~رحمها ولا نسبة لهذا الولد من جهة أبيه لأنه عبد فكان منسوبا إلى قوم أمه ~~كالولد من الزنا وإذا كان منسوبا إليها كان تغلبها من كل وجه فعليه الصدقة ~~المضعفة كما هو عليها فإن أعتق أبوه بعد ذلك فإن الولد يصير مولى لمولى ~~أبيه لأن النسبة إلى أمه لعدم الولاء في جانب الأب فكان ظهور الولاء في ~~جانبه كظهور النسب بإكذاب الملاعن نفسه فلهذا صار منسوبا إلى مولى الأب ~~وتسقط عنه الصدقة المضعفة فيما يستقبل فيؤخذ منه خراج رأسه كما يؤخذ من ~~سائر الكفار وكذلك حكم أولاده ولكن لا تعرض لشيء مما أخذ منه فيما مضى لأن ~~الولاء إنما يثبت #   ### | [الشرح] # عادة والكثير يخلو عنه عادة فكانت العبرة للأكثر حتى لو كان أكثر السنة ~~مريضا لا تجب الجزية # نصراني تغلبي له جارية ولدت غلاما فلم يدعه المولى فهو عبده كما في ~~المسلم وإن كبر الغلام وتزوج معتقه مولاه لبني تغلب أو غيرهم فجاءت بولد ~~فكبر الولد فعليه الجزية لأنه مولى لموالي الأم فإن تمت السنة ثم ادعى ~~المولى نسب الغلام صار ابنه حر الأصل من صلبه تغلبيا من كل وجه فعليه ~~الصدقة المضعفة وكذا على ولده الكبير الصدقة المضعفة في السنة المستقبلة ~~لأنهما تغلبيان من كل وجه نسبا محضا والجزية # PageV01P148 # لقوم الأب عليه ms73 في الحال بسبب غير مؤثر فيما سبق ألا ~~ترى انه لو كان جنى جناية وعقله قوم الأم لم يرجعوا به على مولى الأب فهو ~~لم يخرج بهذا من أن يكون تغلبيا فيما مضى وكذلك إن كان أبوه وجده وأعمامه ~~من بني تغلب لما بينا أن الولاء يغلب على النسب فإنما هذا منسوب إلى مولى ~~أبيه الذي أعتقه فيسقط اعتبار نسبته إلى بني تغلب وكذلك إن كان معتق أبيه ~~من بني تغلب لأنه منسوب إليهم بالولاء فلا يكون داخلا فيمن صالحهم عمر رضي ~~الله عنه فلهذا كان عليهم الجزية وكذلك لو أن تغلبيا نقض العهد ولحق بدار ~~الحرب فأسره المسلمون فهو عبد لهم فإن اشتراه أبوه عتق عليه فكان عليه ~~الجزية دون الصدقة المضعفة كما لو اشتراه غير أبيه فأعتقه لأن الولاء يثبت #   ### | [الشرح] # الماضية على الولد في السنة الماضية بحالها لأنها وجبت حقا للمسلمين فلا ~~تسقط بدعوة المولى فأمكن إبقاؤها لأنه كافر من أهل أن تؤخذ منه بطريق ~~الصغار بخلاف ما لو أسلم حيث تسقط لما عرف انه تعذر أخذها بوجه الصغار وإن ~~كان دعوة المولى التغلبي الغلام قبل تمام السنة بيوم لا تجب الجزية لأن ~~وجوبها بتمام السنة وإذا تمت السنة تجب الصدقة المضعفة على الأب والولد ~~جميعا لما مر # ولو ان مكاتبا نصرانيا تزوج تغلبية حرة نصرانية فولدت ولدا # PageV01P149 # للقريب الذي عتق عليه قريبه بالقرابة كما يثبت ~~بالاعتاق وإذا ثبت الولاء عليه كان الحكم للولاء دون النسب # والصدقة المضعفة تجب على نساء بني تغلب كما تجب على الرجال لأنها في حقهم ~~صدقة والرجال والنساء من المسلمين في الصدقات سواء فأما التغلبي الصغير فلا ~~شيء عليه في سائمته كما لا صدقة في سائمة الصغير المسلم ولو ان الأب الذي ~~ذكرنا كبر حتى وجبت عليه الصدقة المضعفة لتمام السنه ثم عتق أبوه حتى تحول ~~إلى الجزية في المستقبل لم يسقط عنه ما كان واجبا من الصدقة في الماضي لأن ~~ذلك حق تقرر وجوبه والولاء الثابت بالعتق ms74 غير مؤثر فيما تقرر وجوبه في ~~الماضي وهذا بخلاف ما لو أسلم قبل أن يؤخذ منه الصدقة المضعفة فإن ذلك يسقط ~~عنه لأن أخذ المسلمين منه إنما يكون بطريق الجزية والجزية لا تؤخذ بعد ~~الإسلام فكذلك الصدقة المضعفة واما بظهور الولاء من جانب الأب لم يخرج من ~~أن يكون أهلا لأخذ الجزية منه فلهذا يؤخذ الصدقة المضعفة لما مضى وهذا لأنا ~~لو لم نأخذ منه الصدقة احتجناإلى أخذ الجزية اعتبارا للماضي #   ### | [الشرح] # وكبر الولد فعليه الصدقة المضعفة لما قلنا في العبد وإن مات المكاتب وترك ~~ولدا ولد في كتابته ومضى سنون فأدى الولد مكاتبه أبيه ولم يؤخذ من ولده شيء ~~للسنة الماضية فإنه يؤخذ منه لما مضى من السنين الصدقة دون # PageV01P150 # بالمستقبل فكان أخذ ما تقرر وجوبه أولى أما بعد ~~الإسلام لو لم نأخذ منه الصدقة المضعفة لانحتاج إلى أخذ شيء آخر منه ولو ~~كان بقي من الحول يوم أو يومان فاعتق أبوه بطلت عنه الصدقة المضعفة لأن ~~وجوبها باعتبار كمال الحول وعند كمال الحول هو ليس من بني تغلب فيمتنع وجوب ~~الصدقة عليه بخلاف الأول فإن الوجوب هناك قد تقرر بكمال الحول ولأن ما بقي ~~من الحول يوم أو يومان صار معتبرا في إيجاب الجزية فلا يمكن اعتبارها في ~~إيجاب الصدقة المضعفة فلهذا لا تجب ولكن يستقبل له الحول من حين عتق أبوه ~~فإذا تم كان عليه وعلى بنيه الكبار الجزية وليس على بناته شيء كسائر أهل ~~الذمة # ولو مرض الذمي في بعض السنة فإن كان صحيحا في أكثر السنة فعليه الجزية ~~وإن كان مريضا في أكثر السنة فليس عليه الجزية لأن الذمي لا يخلو عن مرض ~~يعتريه في بعض الأوقات فيقام الصحة في أكثر السنة مقام الصحة في جميع السنة ~~فإن قيل ففي المسألة الأولى لماذا لا تجعل كونه تغلبيا في اكثر السنة ككونه ~~تغلبيا في جميع #   ### | [الشرح] # الجزية لأن المكاتب إذا خلف ولدا ولد في كتابته فإنما يحكم بالعتق مقصورا ms75 ~~على وقت الاداء كأن المكاتب حي وأدى بنفسه لأن الولد جزؤه فلا ضرورة إلى ~~إسناد العتق إلى آخر حياة المكاتب فبقي الولد تغلبيا إلى الآن تبعا # PageV01P151 # السنة قلنا لأن هناك يتحول من خراج إلى خراج فإذا كان ~~ما بقي من السنة معتبرا لإيجاب خراج لا يمكن اعتباره لإيجاب خراج آخر بخلاف ~~المرض فإنه لا يتحول به من خراج إلى خراج # تغلبي نصراني ولدت جاريته غلاما فلم يدعه فهو عبده لأن الفراش لا يثبت ~~للأمة إلا بدعوة النسب فإن كبر الغلام فتزوج حرة نصرانية مولاة لبني تغلب ~~أو غيرهم فجاءت بولد وكبر ولدها فعليه الجزية لأنه حر بمنزلة أمه فهو حر ~~مولى لمولى الأم فعليه الجزية فإن تمت السنة ثم ادعى التغلبي العبد الذي ~~ولد في ملكه انه ابنه ثبت النسب منه وعتق فكان عليه الصدقة المضعفة وكذلك ~~يتحول ابنه إلى الصدقة المضعفة في المستقبل لأن دعوة الاستيلاد توجب حرية ~~الأصل فكان هو وأبوه من صلبي بني تغلب نسبا فعليهم الصدقة #   ### | [الشرح] # لأمه وإنما صار مولى لموالي الأب في الحال فكان الواجب في السنين الماضية ~~الصدقة المضعفة وهذا إنما يتأتى على قول أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما أما ~~عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا تؤخذ منه الصدقة إلا لسنة واحدة على قياس ~~الموانيذ في الجزية لأنها جزية في حق الأخذ وحكم # PageV01P152 # المضعفة في المستقبل فأما في السنة الماضية فالجزية ~~باقية عليه لأن ذلك قد تقرر وجوبه حقا للمسلمين وحق المسلمين لا يسقط ~~بدعوته فجعل في حق ما تقرر وجوبه كان الدعوى لم توجد وهذا لأنه بثبوت نسبه ~~لم يخرج من أن يكون كافرا وأخذ الجزية من الكافر بطريق الصغار فإذا أمكن ~~أخذها كما وجبت يبقى الواجب على ما كان بخلاف ما إذا أسلم فقد صار به من ~~أهل التوقير ويخرج من أن يكون أهل الصغار وإن كانت دعوة التغلبي لابنه قبل ~~أن يتم السنة فليس عليه الجزية لأن وجوبها عند تمام السنة وقد تمت ms76 وهو ~~تغلبي ولأن ما بقي من السنة وجب اعتبارها لأخذ الصدقة المضعفة فلا يمكن ~~اعتبارها لأخذ الجزية # تغلبية تزوجت مكاتبا نصرانيا فولدت فكبر الولد فهو تغلبي #   ### | [الشرح] # الجزية عند أبي حنيفة رضي الله عنه هكذا فهذا كذلك وإن أدى الولد المولود ~~في الكتابة بدل الكتابة قبل تمام السنة الأولى ثم تمت السنة تجب الجزية لما ~~مر # PageV01P153 # نصراني تبعا لأمه فإن أدى المكاتب فعتق صار ابنه مولى ~~لمولى المكاتب وعليه خراج رأسه لظهور الولاء من جانب الأب وتبعية الأم كان ~~قبل أن يظهر له ولاء من جانب الأب فإن لم يؤد المكاتب حتى مات فهو على ~~وجهين إما أن يكون ترك ابنا مولودا في الكتابة ولم يترك وفاء أو ترك وفاء ~~فإن كان ترك ابنا فعقد الكتابة باق لبقاء الولد ولهذا يسعى على النجوم لأنه ~~جزء من أجزاء الأب فبقاؤه حيا في إبقاء حكم الكتابة بمنزلة بقاء الأب حتى ~~إذا مضت سنون ثم أدى بدل الكتاب يحكم بحريته وحرية المكاتب غير مستند إلى ~~حال حياته لأن الإسناد إلى وقت قبل الأداء يكون لضرورة ولا ضرورة هنا فإن ~~الجزء منه لما كان حيا جعل كأنه بنفسه حي وهما كالتوأم في هذا الموضع وفي ~~التوأم بقاء أحدهما حيا يجعل كبقائهما جميعا في حكم ثبوت النسب بالدعوة وفي ~~حكم ثبوت الحرية فكذلك هنا فإن كان #   ### | [الشرح] # وإن لم يترك ولدا ولد في كتابته لكن ترك وفاء وغاب المولى سنين ثم حضر ~~فأديت كتابته فهنا يحكم بحريته في آخر حياته وكان الواجب على الولد # PageV01P154 # المصدق لم يأخذ من الابن الصدقة المضعفة للسنين ~~الماضية أخذ ذلك كله لأنه إنما صار مولى لمولى الأب الآن فبقي تغلبيا فيما ~~مضى من السنين فعليه الصدقة المضعفة وهذا بناء على قولهما فأما عند أبي ~~حنيفة رحمه الله لا يستوفى منه إلا لسنة واحدة على قياس الموانيذ في الجزية ~~فإن عند أبي حنيفة رحمه الله لا يستوفي ذلك كذلك هنا لأن المسلمين إنما ms77 ~~يأخذون هذا من بني تغلب على وجه الجزية فلا نطالبهم بالموانيذ وإن كان إنما ~~أدى بدل الكتابة في بعض السنة بطلت عنه الصدقة المضعفة لأنها لا تجب إلا ~~بكمال الحول وقد صار ما بقي من الحول معتبرا لإيجاب الجزية فلا يمكن ~~اعتباره لإيجاب الصدقة المضعفة #   ### | [الشرح] # للسنين الماضية الجزية دون الصدقة وظهر أن الولد كان مولى لموالي أبيه ~~وهذا عندهما وأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا تجب إلا لسنة واحدة على ما ~~مر وهذا إذا لم يؤخذ منه الصدقة في السنين الماضية فأما إذا اخد منه الصدقة ~~في السنين ثم أدى بدل الكتابة لا يبطل حكم المأخوذ لأن حكمه قد تقرر وانتهى ~~بالأخذ ونظيره في المسلم إذا عجل بنت لبون عن ستة وثلاثين إبلا ثم انتقص من ~~النصاب قبل الحول وتم الحول لا يسترد كل بنت # PageV01P155 # وإن كان المكاتب لم يترك ولدا ولكنه ترك وفاء ~~بمكاتبته وكان مولاه غائبا فلم يؤد مكاتبته حتى مضت سنون ثم حضر المولى ~~فأديت المكاتبة فإنه يحكم بحريته مستندا إلى حال حياته لأن إبقاء العقد ~~ببقاء المال غير ممكن حين لا يبقى الأجل وهذا لأن المال ليس بجزء منه ولا ~~هو محل للحرية ليجعل بقاؤه كبقاء المكاتب فدعت الضرورة إلى إسناد الحرية ~~إلى حال حياته وبهذا الإسناد تبين أن الولد مولى لموالي أبيه في تلك السنين ~~فإن لم يؤخذ عنه الصدقة المضعفة في تلك السنين أخذ منه الجزية في تلك ~~السنين في قول أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما أما على قول أبي حنيفة رضي ~~الله عنه لا يؤخذ منه شيء للسنين الماضية بناء على قوله في الموانيذ وإن ~~كان أخذ منه الصدقة المضعفة للسنين الماضية فالصدقة ماضية لا ترد عليه ~~لأنها قد تمت بالأخذ وهو كان تغليبا في ذلك الوقت ظاهرا فلا ترد بعد ذلك ~~بخلاف ما لم تؤخذ ونظيره ما تقدم في الزيادات إذا عجل بنت لبون من نصابه ثم ~~وجب عليه بنت #   ### | [الشرح] ms78 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # PageV01P156 # مخاض عند كمال الحول يسترد الفضل على قيمة بنت مخاض ~~من الساعي إذا كان باقيا في يده ولا يسترد الكل لأن الصدقة في قدر ما وجبت ~~قد تمت فهذا مثله فإذا جعل الزمان الماضي محسوبا عليه في أخذ الصدقة ~~المضعفة لا يمكن أن يؤخذ منه الجزية فيها فلهذا لا تلزمه الجزية في السنين ~~الماضية عندهم جميعا واستوضح هذه الفصول بعقل الجناية فإن هذا الابن لو جنى ~~جناية فعقل جنايته عاقلة الأم ثم أدى الولد المولود في الكتابة بدل الكتابة ~~لم ترجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بما أدوا عنه ولو كان ترك وفاء ولم يترك ~~ولدا فعقل جناية هذا الولد عاقلة الأم فإن لم يؤدوا عنه حتى عتق المكاتب ~~بأداء بدل الكتابة كان عقل جنايته على عاقلة الأب وإن كان أدى عاقلة الأم ~~لم يستردوا ذلك من المجني عليه لأن ذلك قد تم بالأداء ولكن يرجع عاقلة الأم ~~على عاقلة الأب بما أدوا لأنه تبين أنه كان مولى لمولى الأب حين جنى وإن ~~عاقلة الأم كانوا مضطرين عند الأداء فلم يكونوا متبرعين في ذلك ولكنهم ~~يرجعون على عاقلة الأب بما أدوا فكذلك فيما سبق فإن قيل فكما أن عاقلة الأم ~~يرجعون على عاقلة الأب بما أدوا فكذلك ينبغي أن يرجع التغلبي على بيت المال ~~بما أدى من الصدقة المضعفة ويؤدي الجزية للسنين الماضية قلنا هناك عاقلة ~~الأم أدوا عن #   ### | [الشرح] # لبون لكن يمسك الساعي قدر بنت مخاض ويرد الفضل وكذا حكم العقل إذا وجب ~~جنايته على عاقلة الأم وتحملوا ذلك ثم أدى بدل كتابته لا يسترد # PageV01P157 # عاقلة الأب ما عليهم فيستقيم أن يرجعوا به عليهم أما ~~هنا التغلبي إنما أدى عن نفسه الصدقة المضعفة فلو رجع رجع على نفسه إنما ~~يرجع على بيت المال إن لو كان الوجوب في بيت المال وكان إداؤه عن بيت المال ~~وليس كذلك فلهذا لا يرجع هنا بشيء # نصراني من أهل نجران ممن صالحهم رسول الله صلى الله علي وسلم ms79 على الحلل ~~كان بينه وبين نبطي جارية فجاءت بولد فادعياه ثم كبر الولد نصرانيا فعليه ~~الجزية نصف ذلك من خراج أهل نجران ونصفه من خراج #   ### | [الشرح] # ذلك من ولي الجناية بكل حال لكن هل يرجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بما ~~عقلوا ففيما إذا لم يترك ولدا وترك وفاء يرجعون بما عقلوا لأنه ظهر بها ~~انهم تحملوا عنهم وكانوا مضطرين في الاداء عنهم فلم يكونوا متبرعين وفيما ~~إذ ترك ولدا ولد في كتابته لا يرجعون لأنه حين جني كانت عاقلته عاقلة الأم # ولو كانت جارية بين نجراني ونبطي جاءت بولد وكبر الولد فعليه نصف خراج ~~النجراني من الحلل ونصف خراج غير النجراني على ما مر وكذا الولد من جارية ~~بين الشامي الذي خراجه دنانير وبين العراقي الذي خراجه إثنا عشر درهما فكبر ~~فعليه من كل خراج نصفه # وإن كان عبد بين نجراني ونبطي اعتقاه فعليه نصف جزية النبطي # PageV01P158 # أهل السواد لأن كلتا الوظيفتين جزية في حق المأخوذ ~~منه والآخذ جميعا وقد تردد حال هذا الولد بين الأب النجراني والنبطي فلهذا ~~جعل الجزية عليه نصفين بخلاف ما تقدم من التغلبي وقد قررنا هذا الفرق وأشار ~~إلى فرق آخر فقال هناك محل الواجب في الصدقة المضعفة المال وفي الجزية ~~الذمة وهنا محل الواجبين واحد فأمكن اعتبار الأحوال والتوزيع هنا وهو نظير ~~المولود بين الأبوين أحدهما شامي جزيته دينار والآخر عراقي جزيته اثنا عشر ~~درهما يكون على الولد نصف كل واحد من الجزيتين لاتحاد المحل # وإن كان بين النجراني والنبطي عبد فاعتقاه فعليه الجزية نصف ذلك مثل جزية ~~مولاه النبطي وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى #   ### | [الشرح] # وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى من الخراج لأنه منسوب إلى ~~النجراني بالولاء وصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلل كان على ~~النجراني نسبا لا ولاء ولانا لو وضعنا على موالي النجراني خراجهم من الحلل # PageV01P159 # من الخراج لأنه منسوب إلى النجراني بالولاء والحلل ms80 ~~على من كان من بني نجران نسبا لا ولاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صالح بني نجران على الحلل فإنما يتناول ذلك من يكون منهم نسبا ولا يدخل ~~المولى في ذلك كما لا يدخل مولى التغلبي مع التغلبي في الصدقة المضعفة هذا ~~لأنا لو أدخلنا المولى في خراج أهل نجران أدى إلى أمر شنيع فإنهم يشترون ~~عبيدا فيعتقونهم حتى يقل الجزية عليهم لأنه مال مقدر مسمى لا وجه للزيادة ~~عليه عند كثرة الرؤوس ولا يجوز أن يتمكن الكافر من أن يتقلل جزيته مع ~~إصراره على كفره فإذا لم تدخل موالي بني نجران في الحلل كان الرأي في النصف ~~الذي هو مولى النجراني إلى الإمام فيما وضع عليه من الجزية بخلاف الابن على ~~ما بيناه واستوضح فصل الولد بفصل الجناية إن هذا الولد لو جنى كان نصف ~~جنايته على عاقلة أبيه النجراني ونصفه على عاقلة أبيه النبطي فكذلك حكم ~~الخراجين في حقه وهو نظير أهل المدينتين صالح الإمام أحدهما على ألف دينار ~~في كل سنة والآخر على ألفي دينار ثم ولد بين رجلين من أهل المدينتين ولد من ~~أمة لهما فادعياه ثم كبر فإن الإمام جعل نصفه مع أحد الأبوين في خراج ~~مدينته والنصف الآخر مع الأب الآخر إذ ليس أحدهما به أولى من الآخر أرأيت ~~لو كان فيهم عشرة آلاف ولد هكذا #   ### | [الشرح] # وذلك مقدر لايزيد بزيادة الرؤوس فيشترون عبيدا ويعتقونهم فتقل الجزية ولا # PageV01P160 # أكان الإمام يرجح أهل إحدى المدينتين في حق الأولاد ~~وفيه اضرار بأهل المدينة الأخرى أو يجعل على الأولاد جزية أخرى وفيه اضرار ~~بأهل المدينتين فعرفنا انه لا بد من القول بالتوزيع بالنصفين ليندفع الضرر # ولو كان الولد بين تغلبي ونجراني ادعياه فعليه نصف خراج النجراني اعتبارا ~~بأبيه النجراني وفي النصف الآخر يضع الإمام عليه ما يرى من الخراج لما بينا ~~انه بعد ما وضع عليه شيئا من الخراج لا يمكنه أن يجعل في ماله الصدقة ~~المضعفة عليه ولأن ذلك على ms81 التغلبي من كل وجه وهذا تغلبي من وجه دون وجه ~~فلا يمكن إيجاب الصدقة المضعفة عليه فلهذا وضع الإمام عليه ما يرى باعتبار ~~جانب أبيه التغلبي # ولو أن مسلمين كانت لهما جارية فجاءت بولد فادعياه ثم مر يوم الفطر فعلى ~~كل واحد منهما صدقة تامة عند أبي يوسف رضي الله عنه #   ### | [الشرح] # يجوز أن يمكن الكافر على تقليل جزيته مع إصراره على الكفر بخلاف الولد ~~على ما مر ألا ترى أن الولد لو كان بين رجل من أهل مدينة صالحهم # PageV01P161 # لأنه ابن لكل واحد منهما بكماله فإن البنوة يحتمل ~~الوصف بالتجزي ألا ترى انه يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل فكان على ~~كل واحد منهما صدقة كاملة وعلى قول محمد رضي الله عنه صدقة واحدة بينهما ~~نصفين لأن الأب أحدهما في الحقيقة ولكن لأجل المعارضة جعلناه ابنا لهما في ~~الأحكام وصدقة الفطر إنما تجب على الوالد عن ولده فلهذا يجب عليهما صدقة ~~واحدة ألا ترى انه لو مات الابن يرثان منه ميراث أب واحد بينهما نصفين لأن ~~الأب أحدهما #   ### | [الشرح] # الإمام على ألفي دينار فكبر الولد فعليه من خراج كل مدينة نصفه # ولو كان الولد بين تغلبي ونجراني ادعياه فكبر الولد فعليه نصف خراج ~~النجراني وفي النصف الآخر يضع الإمام من الخراج ما شاء دون الصدقة المضعفة ~~لتعذر الجمع على ما مر # ولو كان الولد بين مسلمين ادعياه فمضى عليه يوم الفطر فعلى كل واحد من ~~الأبوين صدقة فطره تامة في قول أبي حنيفة وأبى يوسف رضي الله عنهما لأنه ~~ابن كامل لكل واحد منهما ألا ترى انه يرث من كل واحد # PageV01P162 # فكذلك حكم صدقة الفطر ولو مات أحد الأبوين فصدقة فطره ~~على الآخر لأنه ابن للباقي منهما هكذا قال عمر رضي الله عنه ألا ترى ان ~~ميراث الأب كله له لأن مزاحمة الآخر زال بموته فكذلك في حكم صدقة الفطر ~~وكذلك لو كان أحدهما معسرا فصدقة الفطر كله على ms82 الآخر لأن المعسر منهما ~~كالميت في حكم صدقة الفطر إذ لا مزاحمة بينه وبين الموسر فلهذا كانت الصدقة ~~عليه وأما عن الأم لا تجب الصدقة على كل واحد منهما لأنها أم ولد بينهما ~~والمملوك إذا كان بين رجلين لا يجب على كل واحد منهما عنه صدقة الفطر لأن ~~كل واحد منهما لا يملك ما يسمى أمة أو عبدا والله أعلم #   ### | [الشرح] # ميراث ابن كامل وعند محمد رضي الله عنه عليهما صدقة واحدة لأن الأب ~~أحدهما لكن ليس أحدهما بأولى من الآخر فيكون بينهما ألا ترى انهما يرثانه ~~ميراث أب واحدولو مات أحدهما فصدقة الفطر على الآخر لأنه تعين أبا وكذلك لو ~~كان أحدهما معسرا فصدقة الفطر على الموسر لأن المعسر كالعدم في حق وجوب ~~صدقة الفطر ولا صدقة عليهما لأجل الأم لأنها مملوكة بينهما والله أعلم # PageV01P163 # صفحة فارغة #   ### | [الشرح] # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # PageV01P164 # ### | باب من صلاة التطوع التي تستقيم أن تكون بإمام أو لا تستقيم # رجل قال لله علي أن أصلي ركعتين تطوعا وقال الآخر لله علي أن أصلي ركعتين ~~تطوعا فأم أحدهما صاحبه أجزى صلاة الإمام ولم يجز للمأموم لأن أحد الصلاتين ~~غير الأخرى فإن وجوب كل #   ### | [الشرح] ### | باب من صلاة التطوع أن تستقيم بإمام واحد أو لا تستقيم # بناه على أن صلاة الإمام مع صلاة المقتدي إذا اختلفت لا يصح الاقتداء ~~واختلاف الصلاة باختلاف سببها بيانه إذا قال الرجل لله علي أن أصلي ركعتين ~~وقال الآخر لله علي أن أصلي ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر # PageV01P165 # واحد منهما بسبب غير السبب الآخر وهو النذر لأن نذر ~~أحدهما غير نذر الآخر ألا ترى أن الناذر لو كان واحدا فقال لله علي أن أصلي ~~ركعتين ثم قال لله علي أن أصلي ركعتين كانت الثانية غير الأولى فكذلك إذا ~~كان الناذر مختلفا وهذا لأن المنكر إذا أعيد منكرا كان الثاني غير الأول ~~إذا ثبتت المغائرة قلنا ما وجب عليهما بإيجابهما مثل ما وجب بإيجاب ms83 الله ~~تعالى وتغاير الفرضين فيما هو واجب بإيجاب الله تعالى يمنع صحة الاقتداء ~~فكذلك فيما وجب بإيجابهما وكذلك لو افتتح كل واحد منهما ركعتين تطوعا ثم ~~أفسدا صلاتهما فأم أحدهما صاحبه في القضاء لم تجز صلاة المقتدي لأن الوجوب ~~بالشروع كالوجوب بالنذر وشروع أحدهما غير شروع الآخر حتى لو حصل من واحد ~~كانا غيرين بأن شرع في ركعتين ثم أفسد ثم شرع في ركعتين ثم أفسد فعليه قضاء ~~الصلاتين جميعا فإذا ثبتت المغائرة لم يجز اقتداء المقتدي بمن يصلي غير ~~صلاته فإذا قطعها لم يكن عليه قضاؤها وأشار هنا إلى انه لم يصر شارعا في ~~الصلاة حتى قال إذا قهقه لم #   ### | [الشرح] # لا يصح الاقتداء لأنهما تغايرا لأن نذر كل واحد منهما غير نذر صاحبه ألا ~~ترى انه لو كان النذران من شخص واحد كانا غيرين فصار كاختلاف الفرضين إلا ~~إذا قال الثاني لله علي أن أصلي تلك الركعتين اللتين هو نذر # PageV01P166 # يكن عليه وضوء وبنحوه أجاب في باب الحدث من كتاب ~~الصلاة وأجاب في باب الأذان فقال يصير شارعا في الصلاة تطوعا فقيل ما ذكر ~~هنا قول محمد رضي الله عنه لأن عنده للصلاة جهة واحدة إذا بطلت لم يبق أصل ~~الصلاة وما ذكر في باب الأذان قول أبي حنيفة وابي يوسف رضي الله عنهما لأن ~~عندهما بفساد الجهة لا يصير خارجا من الصلاة ولكن مع هذا لو قطع عندهما لا ~~قضاء عليه بسبب هذا الشروع لأنه إنما شرع فيها ليسقط عن نفسه ما كان واجبا ~~عليه فلا يصير به ملتزما شيئا # وكذلك لو طاف رجلان كل واحد منهما بالبيت أسبوعا وجب على كل واحد منهما ~~ركعتان لقوله عليه الصلاة والسلام وليصل #   ### | [الشرح] # بهما فحينئذ يصح الاقتداء لأنهما اتحدا ألا ترى انه لو كان ذلك من شخص ~~واحد كان نذرا واحدا وكذا لو شرع أحدهما في نفل # PageV01P167 # الطائف لكل أسبوع ركعتين فإن أم أحدهما صاحبه فيها لم ~~يجز صلاة المقتدي لأن ms84 سبب الوجوب للصلاة عليه غير سبب الوجوب على الإمام ~~فإن السبب الموجب في حق كل واحد منهما طوافه فلهذا لم يجز اقتداء أحدهما ~~بالآخر # ولو ام قوما في التطوع في قيام رمضان فلما صلى ركعة تكلم فسدت صلاته ~~وصلاة القوم وعليه إعادة الركعتين فإن أمهم الإمام فيها أو بعض المأمومين ~~جازت صلاتهم جميعا بخلاف ما سبق لأن في هذا الموضع الصلاة في حقهم واحدة ~~وهي شفع من التراويح وسببه الشروع على سبيل المشاركة ولو أتموا كما شرعوا ~~أجاز عنهم فكذا إذا قضوا بعد الإفساد وفيما تقدم سبب الوجوب مختلف ألا ترى ~~أن الشروعين هنا لو حصل من واحد بأن أفسد شفعا من التراويح ثم شرع فيه ~~ثانيا وأدى لم يلزمه شيء آخر فكذلك ما سبق #   ### | [الشرح] # ركعتين وشرع الآخر في مثله ثم أفسدا وقضيا واقتدى أحدهما بالآخر لا يصح ~~الاقتداء فلو قطعها المقتدي لا يلزمه القضاء وهو إشارة إلى انه لا يصير ~~شارعا في صلاة نفسه حتى لو ضحك قهقهة لا تنتقض طهارته # PageV01P168 # ولو اقتدى المتطوع بالركعتين بالناذر جازت صلاتهما ~~بخلاف ما لو اقتدى الناذر بالمتطوع وهو نظير اقتداء المفترض بالمتنفل لا ~~يجوز واقتدار المتنفل بالمفترض صحيح فكذلك ما سبق # قال وأكره أن يصلي القوم التطوع جماعة إلا في قيام رمضان خاصة لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يؤد التطوعات بالجماعة مع حرصه على أداء الصلاة ~~بالجماعة ولأنه لا يؤذن لها ولا يقام ولأن الإخفاء في التطوعات سنة وفي ~~الأداء بالجماعة معنى الإظهار فلهذا كره ذلك وأما قيام رمضان فقد أدى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالجماعة ليلة أو ليلتين واتفق عليه الصحابة رضي ~~الله عنهم بعده وإن صلوا التطوع بالجماعة ثم أفسدوا فعليهم القضاء لوجود ~~الإفساد بعد صحة الشروع وفي القضاء إذا أدوا بالجماعة أجزاهم كما في الأداء # ولو اقتدى المتطوع بالناذر فتلكم الإمام ثم قام إلى قضائها فأم أحدهما ~~صاحبه أجزاهما ذلك سواء أم الإمام أو الآخر لأنها قد وجبت على ms85 الآخر ~~بالشروع وهي صلاة واحدة في حقهما فإن الشارع إنما يلتزم صلاة الإمام لا غير ~~فلهذا جاز اقتداء أحدهما بالآخر وكذلك لو قال رجل لله علي أن أصلي ركعتين ~~فقال الآخر لله على أن أصلي الركعتين اللتين أوجبت على نفسك فأم أحدهما ~~صاحبه أجزأته ذلك لأن الصلاة واجبة عليهما بالنذر وهي صلاة واحدة ألا ترى ~~انه لو حصل #   ### | [الشرح] # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # PageV01P169 # النذران من واحد بأن قال لله على ركعتان ثم قال لله ~~علي تلك الركعتان لم تلزمه إلا صلاة واحدة وعند اتحاد الصلاة واستوائهما في ~~صفة الوجوب اقتداء أحدهما بالآخر صحيح # ولو صلى الإمام بقوم ركعتين تطوعا وإمام آخر صلى بقوم ركعتين تطوعا ثم ~~قطع رجلان من المأمومين صلاتهما فأم أحدهما صاحبه في القضاء لم تجز صلاة ~~المأموم لاختلاف الصلاتين فإن الشروع في الصلاة خلف زيد غير الشروع فيها ~~خلف عمرو ألا ترى انه لو أفسد الإمامان صلاتهما لم يجز أن يؤم أحدهما صاحبه ~~في القضاء فكذلك إذا أفسد من قوم كل واحد منهما رجل # ولو صلى الظهر في مسجد ثم أقيمت لتلك الصلاة فيه كرهت له أن يخرج حتى ~~يصلي معهم لأنه بالخروج يعرض نفسه للتهمة ويظهر مخالفة الإمام والجماعة ~~وذلك مكروه وكذلك في العشاء لأنه لا بأس بالتطوع بعد هاتين الصلاتين وأما ~~في الفجر والعصر يخرج ولا يصلي معهم لأن النفل بعد هاتين الصلاتين مكروه ~~وفي الخروج وإن كان يتهمه الناس لكن بسبب هذه التهمة يحترز عما لا يحل له #   ### | [الشرح] # وهكذا ذكر في باب الحدث في كتاب الصلاة وذكر في باب الأذان انه يصير ~~شارعا في التطوع حتى لو ضحك تنتقض طهارته قيل ما ذكر هنا قول محمد رضي الله ~~عنه لأن عنده إذا بطلت صفة الصلاة لا يبقى أصل الصلاة وما ذكر # PageV01P170 # وذلك غير مذموم ولأنه لو جلس كذلك طال مخالفته ~~للجماعة ولو خرج كانت المخالفة في لحظة واحدة ومن ابتلى ببليتين يختار ~~أونهما وكذلك في صلاة المغرب لا يدخل ms86 هكذا روي عن عمر رضي الله عنه ولأنه ~~لو دخل كان متنفلا بثلاث ركعات ولو اكتفى بركعتين كان قد فرغ قبل إمامه ~~وذلك لا يجوز فلهذا لا يدخل ولو دخل فعليه أن يتم أربعا بعد سلام الإمام ~~لأنه التزم بالشروع ثلاث ركعات قدر صلاة الإمام فكأنه التزم ذلك بالنذر ومن ~~نذران يصلي ثلاث ركعات يلزمه أربع ركعات فكذلك إذا شرع فيه فإن سلم مع ~~الإمام استقبل التطوع أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة لأن ~~الكل صلاة واحدة في حقه كما في حق الإمام وإذا أفسدها قبل الإمام كان عليه ~~قضاء الكل كمن نذر أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة ثم أفسدها بعدما صلى ~~ثلاث ركعات # ولو دخل مع الإمام في الظهر بنية التطوع ثم أفسدها فعليه قضاء أربع ركعات ~~إن كان إمامه مقيما وركعتين إن كان إمامه مسافرا لأنه #   ### | [الشرح] # في باب الأذان قولهما لأن عندهما يبقى أصل الصلاة لكن عندهما لو قطعها لا ~~يلزمه القضاء لأنه شرع مسقطا الواجب لا ملتزما لغير الواجب # ولو طاف رجلان بالبيت اسبوعا حتى وجب على كل واحد ركعتا الطواف فاقتدى ~~أحدهما بالآخر لا يجوز الاقتداء لأن سبب وجوب صلاة كل واحد طوافه وهما ~~غيران # PageV01P171 # بالشروع صار ملتزما صلاة الإمام فعليه عند الإفساد أن ~~يقضي مقدار صلاة الإمام فإن كان الإمام مقيما فعلى هذا إذا قضي أن يقرأ في ~~كل ركعة بفاتحة وسورة لأن ما لزمه تطوع وفي التطوع يقرأ في كل ركعة بفاتحة ~~الكتاب وسورة فإنما يعتبر صلاته بصلاة الإمام في عدد الركعات لا في صفة ~~القراءة فإن كان حين أفسدها دخل ثانيا مع ذلك الإمام فيها جاز ذلك إن نوى ~~القضاء أو لم تحضره النية لأنه كان ملتزما تلك الصلاة وقد أداها ألا ترى ~~انه لو أتمها بالشروع الأول لم يلزمه شيء آخر فكذلك إذا أفسدها ثم قضى خلف ~~ذلك الإمام ولا حاجة له إلى نية القضاء لكونها متعينة ونية التعيين فيها ~~غير معتبرة وإن ms87 نوى الشروع الثاني تطوعا غير الأول كان كما نوى وعليه قضاء ~~أربع ركعات بالشروع الأول وهو نظير من دخل مع الإمام في صلاة الظهر وهو ~~ينوي صلاة الإمام جازت صلاته من الظهر ولو نوى عند دخول التطوع لم يجز من ~~الظهر فكذلك ما سبق ولو كان الإمام هو الذي #   ### | [الشرح] # ولو ان رجلا صلى بقوم قيام شهر رمضان فلما صلى ركعة تكلم الإمام فسدت ~~صلاة الكل فلو أمهم فيها جاز لأن الكل واحد لأن # PageV01P172 # أفسد صلاته ففسد به صلاة من خلفه ثم عاد الإمام في ~~الظهر وعاد معه الرجل يريد قضاء ما عليه أو لم تحضره نية جاز ذلك عنه لأن ~~القضاء بعد الإفساد معتبر بالأداء ولو أداها خلفه في الابتداء جاز فكذلك ~~إذا قضاها بعد الإفساد إلا أن ينوي بالاقتداء تطوعا آخر فيكون عما نوى # وكذلك لو ائتم بالإمام رجلان بنية التطوع ثم أفسدا صلاتهما ثم أم أحدهما ~~صاحبه أجزأهما لأنهما بالشروع الأول التزما صلاة الإمام فكانت الصلاة واحدة ~~في حقهما # وكذلك لو أن الإمام سبقه الحدث واستخلف رجلا أو قدم القوم رجلا ممن يصلي ~~الفريضة وصلى هذا المتطوع الذي أفسد صلاته خلف الإمام الأول مقتديا بهذا ~~الثاني يريد قضاء ما عليه أو لم يحضره نية جازت صلاته لأن الثاني خليفة ~~الأول في هذه الصلاة فكان #   ### | [الشرح] # شروعهم كان على سبيل الشركة ألا ترى انه لو أفسد واحد من القوم صلاته ثم ~~شرع مع الإمام وصلى لا يلزمه شيء آخر # ويجوز اقتداء المتنفل بالناذر لأنه اقتداء المتنفل بالمفترض وعلى العكس ~~لا يجوز # PageV01P173 # اقتداؤه بالثاني كاقتدائه بالأول ولو أن هذا الذي قطع ~~صلاته شرع فيها مع إمام آخر يصلي الظهر ينوي قضاء تلك الصلاة أو لم تكن له ~~نية جازت صلاته أيضا كما لو شرع فيها خلف الأول وهذا لأن الظهر صلاة واحدة ~~في حق الكل بخلاف المتطوع إذا شرع ركعتين تطوعا خلف متطوع ثم أفسدها وقضاها ~~خلف متطوع آخر لا يجزيه ms88 لأن صلاة الإمامين هناك مختلفة ألا ترى انهما لو ~~أفسدا لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر في قضائها فكذلك هذا الذي أفسد خلف ~~أحدهما لا يكون له أن يقضي ما لزمه خلف الآخر وفي الظهر لو أن الإمامين ~~أفسدا ثم أم أحدهما صاحبه في القضاء جازت صلاتهما فكذلك الذي أفسد خلف ~~أحدهما إذا قضاها خلف الاخر جاز وكان وزان الإمامين المتطوعين من الفريضة ~~رجلين فات من أحدهما ظهر يومه والآخر أمسه فقاما #   ### | [الشرح] # ويكره التطوع بالجماعة إلا قيام شهر رمضان لأن الإخفاء أبعد من الرياء ~~ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل التطوع بالجماعة مع حرصه ~~على الجماعة ولو لم يكن مكروها لفعل وفي قيام رمضان صلى بالجماعة ليلتين ~~واتفق عليه الصحابة بعده ولو صلوا التطوع بالجماعة ثم أفسدوها ثم قضوا ~~بالجماعة أجزأهم # ولو اقتدى المتطوع بالناذر فتكلم الإمام ثم قاما ليقضيا فاقتدى أحدهما # PageV01P174 # يقضيان فاقتدى متطوع بأحدهما وأفسد ثم قضى خلف الآخر ~~لا يجوز لأن صلاة الإمامين هنا مختلفة ألا ترى انه لا يستقيم أن يؤم أحدهما ~~صاحبه فيها فكذلك في حق المقتديين بهما # ولو صلى الظهر في منزله ثم إن رجلا يريد أن يصلي الظهر فقال لله علي أن ~~أصلي صلاتك هذه تطوعا ثم صلاها خلفه جاز لأنه بالنذر أوجب تلك الصلاة ولو ~~التزمها بالشروع جاز له اداؤها خلفه وقضاؤها بعد الإفساد خلفه فكذلك إذا ~~التزم بالنذر # ولو أن مقيما افتتح الظهر فاقتدى به رجل بنية التطوع ثم أفسد الإمام ~~صلاته ثم سافر وهو في الوقت فعلى الإمام أن يصلي الظهر ركعتين لأنه صار ~~مسافرا مع بقاء الوقت وبالشروع الأول ما لزمه شيء لأنه شرع فيها مسقطا لا ~~ملتزما ولكن على المقتدي أربع ركعات لأنه #   ### | [الشرح] # بالآخر جاز سواء أئتم الإمام أو المقتدي لأن هذه صلاة واحدة في حقهما لأن ~~المقتدي شرع في صلاة الإمام # ولو صلى إمام بقوم ركعتين وإمام آخر ركعتين فتكلما فاقتدى أحد الفريقين ~~بالآخر ms89 لا يصح لأن شروع كل فريق في صلاة أخرى # ثم ذكر ان من صلى صلاة الظهر أو العشاء ثم أقيمت وهو في المسجد يدخل مع ~~الإمام ويكره له الخروج لأن التطوع بعدهما مشروع أما في العصر لا يدخل ~~ويخرج لأن التطوع بعده مكروه ولو مكث وجلس يصير مخالفا للإمام فيخرج لهذا ~~وفي المغرب لا يدخل مع الإمام لأنه إن سلم مع الإمام يكون منتفلا بثلاث ~~ركعات وانه مكروه وإن أتم الرابعة يصير # PageV01P175 # شرع ملتزما لصلاة الإمام وقد كانت صلاته أربع ركعات ~~حين شرع هذا الرجل معه # فإن افتتح الإمام بعدما سافر صلاته واقتدى به هذا الرجل ينوي قضاء ما ~~عليه أجزأتهما صلاتهما لاتحاد الصلاة فإن الظهر في حق المسافر والمقيم صلاة ~~واحدة وهي فرض الوقت وإن اختلف عدد الركعات #   ### | [الشرح] # مخالفا لإمامه لكن لو دخل معه يتم أربعا لأن من أوجب على نفسه ثلاث ركعات ~~يلزمه إتمام الأربع ولو سلم مع الإمام فعليه أن يقضي أربعا كما في النذر # ولو دخل مع الإمام المقيم في الظهر بنية التطوع ثم أفسد فعليه قضاء ~~الأربع لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام ويقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ~~وسورة لأنه قضاء التطوع والقضاء مثل الاداء وانه مثل صلاة الإمام من حيث ~~عدد الركعات لا في صفتها وإن كان الإمام مسافرا فعليه قضاء ركعتين سواء نوى ~~ركعتين أو أربعا لأن صلاة الإمام ركعتان فصلاته تكون كذلك فإن أفسدها ثم ~~دخل مع الإمام في تلك الصلاة وأتمها جاز ولا شيء عليه ولا يحتاج إلى نية ~~القضاء لأنه متعين فإن نوى بالشروع صلاة أخرى غير الأولى فعليه كقضاء ~~الأولى لأن ما أدى مع الإمام ليس ما وجب عليه بالإفساد # PageV01P176 # فإذا سلم الإمام على رأس الركعتين قام المؤتم فأتم ~~صلاته بمنزلة المقيم خلف المسافر إلا أن عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة ~~الكتاب وسورة لأن صلاته تطوع فإن ترك القراءة في ركعة مما يقضى فسدت صلاته ~~وعليه أن يستقبل أربع ركعات لا ms90 يفصل بينهن بسلام فإن فصل بينهم بسلام ~~استقبل أربع ركعات لأن أصل ما التزم كان أربعا بتسليمة واحدة فلا يجوز ~~قضاؤها إلا بتسليمة واحدة لأن كل شفع من التطوع وإن كان صلاة على حدة ~~فالوصل بين الشفعين يجب بالالتزام كالتتابع في الصوم يجب عند الالتزام وإن ~~كان لا يجب بمطلق النية أو النذر فكذا الوصل هنا والله أعلم بالصواب وإليه ~~المرجع والمآب وصلى الله على محمد وآله #   ### | [الشرح] # ولو أفسدها الإمام ثم عاد الإمام إلى الظهر فدخل معه الذي كان أفسد الأول ~~جاز لأن القضاء يعتبر بالاداء إلا إذا نوى بالاقتداء تطوعا آخر غير الأول ~~على ما مر # ولو اقتدى رجلان بإمام ونويا التطوع ثم أفسدا وقضيا واقتدى أحدهما بالآخر ~~جاز لاتحاد الصلاة # PageV01P177 # قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة رحمه الله هذا ما ~~جاد به الخاطر ودل عليه الفقه الظاهر مما فهمته عند التأمل في إشارات محمد ~~بن الحسن رحمه الله وعباراته المذكورة في زيادات الزيادات أمليتها وأنا في ~~السجن محبوس وعن أسباب الخلاص في الدنيا مأيوس بسبب كلمة كنت فيها من ~~الناصحين سالكا فيها طريق الراسخين ليكون لي ذخيرة يوم الدين وأكون فيه من ~~الفائزين وإنما يتقبل الله عز وجل من المتقين وهو يتولى الصالحين ولا يهدي ~~كيد الخائنين ولا يضيع أجر المحسنين والحمدلله قبل وبعد #   ### | [الشرح] # ولو اقتدى بإمام ينوي التطوع ثم أفسد المقتدي ثم احدث الإمام واستخلف ~~رجلا خلفه أو استخلفه القوم فدخل الذي أفسد صلاته في صلاة الخليفة نوى قضاء ~~تلك الصلاة أو لم ينو جاز كما لو دخل مع الإمام الأول وكذا لو دخل هذا الذي ~~أفسد في صلاة إمام آخر يصلي ذلك الظهر جاز كما لو دخل مع الإمام الأول لأن ~~كليهما ظهر واحد بخلاف ما إذا اقتدى بمتطوع وأفسد ثم دخل في صلاة متطوع آخر ~~حيث لا يجوز لأن ثمة اختلف ألا ترى أن الإمامين في الظهر لو أفسدا واقتدى ~~أحدهما بالآخر يجوز حتى لو اقتدى ms91 هذا الذي أفسد بإمام يصلي ظهر أمسه لا ~~يجوز كالإمامين إذا أفسدا واقتدى احدهما بالآخر لا يجوز لأن الظهر قد اختلف # ولو أن رجلا صلى الظهر في منزله ثم أتى إماما يصلي الظهر فقال لله علي أن ~~أصلي صلاتك هذه تطوعا وصلاها خلفه جاز لأنه التزم بالنذر تلك # PageV01P178 # وكان في آخر أصل ولي الدين جار الله رقم 679 تم بحمد ~~الله وحسن توفيقه والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين على يد ~~العبد الضعيف الراجي إلى رحمة ربه اللطيف يعقوب بن يوسف كلنعلي الحنفي ~~الفرسدي يوم الإثنين في حادي عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وستمائة ~~رحم الله من نظر فيه وقرأ ودعا لكاتبه #   ### | [الشرح] # الصلاة ولو التزمها بالشروع وصلى معه جاز فكذا إذا التزمها بالنذر وصلى ~~معه يجوز # ولو أن مقيما افتتح الظهر فاقتدى به رجل بنية التطوع فأفسد الإمام صلاته ~~ثم سافر في الوقت فإنه يصلي الظهر ركعتين وعلى الذي اقتدى به للتطوع قضاء ~~الأربع لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام أربعا # فلو ان هذا المقتدي دخل قي صلاته بعدما سافر ينوي القضاء أو لم تحضره ~~النية جاز لأنه عين ذلك الظهر في حق الإمام لكن الإمام إذا سلم فإنه لا ~~يسلم هو ويقوم ويصلي اخروين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة لأنه تطوع ~~ولو أفسد يقضي أربعا بتسليمة واحدة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ~~بمنزلة من أوجب على نفسه أربع ركعات بتسليمة واحدة والله أعلم بالصواب # وكان في آخر الأصل حامد الله تعالى ومصليا على نبيه وصحبه قد وقع الفراغ ~~من تحريره يوم الجمعة من شهر الله المعظم رجب سنة إحدى وستين # PageV01P179 # وكان في آخر نسخة الفاتح رقم 1555 تم بحمد الله وحسن ~~توفيقه في سنة إحدى وثمانين وستمائة #   ### | [الشرح] # وسبعمائة اغفر لكاتبه ولمؤلفه ولقارئه والحمد لله رب العالمين وكان في ~~آخر نسخة شهيد علي باشا رقم 808 أتممت نسخ زيادات الزيادات حمدي له أبدا ms92 في ~~كل حالات # فرغنا من طبعهما بحمد الله ومنه في 27 صفر سنة 1378 والصلاة على رسوله ~~وآله PageV01P180 ms93