######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_009148 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: ابن الدهان #META# 010.AuthorNAME :: أبو شجاع محمد بن علي بن شعيب بن الدهان #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 592 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 5 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: تقويم النظر #META# 030.LibURI :: JK_009148 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: مكتبة الرشد #META# 044.EdPLACE :: السعودية / الرياض #META# 045.EdYEAR :: 1422هـ - 2001م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # | # | ( بسم الله الرحمن الرحيم ) # ' رب يسر وأعن وتمم بخير في عافية ، واعف عنا ، وصل على سيدنا | محمد ~~وآله وصحبه وعترته وسلم ' : ^ ( الحمد لله الذي هدانا لهذا وما | كنا ~~لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ) ^ ، اللهم إنا | ~~نحمدك على توفيقنا لحمدك وتأهيلنا لفهم خطابك ، وانقيادنا إلى طاعتك | ~~وهدايتنا بخاتم أنبيائك وسيد أصفيائك محمد النبي عليه أفصل سلامك ، | وعلى ~~آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ، كان الوالد رضي الله عنه يختار لي | ما ~~يختار الأب البر لولده من سعادتي الآخرة والدنيا ، فأداه اجتهاده إلى | ~~شغلي بالفقه الجامع لما قصد له ، ذاك والطين رطب ، والعود بمائه ؛ ولأن | ~~كل امرئ ميسر لما خلق له ، صرفت عن هذا القصد أزمة القدر حتى | PageV01P053 ~~| عسى العود ، وعاصى الطائع ، فندمت حين لات مندم : | # % وأصبحت من ليلى الغداة كناظر % % مع الصبح في أعقاب نجم مغرب % # ولا أشك أن ببركة همة الوالد - رحمه الله تعالى - ما وهب لي على | الكبر ~~، عبد من عبيد الرحمن المنتمين إليه ، الراغبين فيما لديه ، فأرغد | العيشة ~~، وهنأ المعيشة . | PageV01P054 | فحين أويت إلى ظله ، وعلقت بمرير حبله ، ~~فرغني للاشتغال وأعانني | بخلو البال ، ووجدته قد اقتنى مع الذكر الجميل ~~كتبا تشهد بفضله فاتخذتها | ذريعة إلى تدارك ذلك المقصد والله الموفق ، ثم ~~جمعت هذه الأوراق | ووسمتها بتقويم النظر ، تشتمل على مسائل خلافية ذائعة ، ~~ونبذ مذهبية | نافعة بعد مقدمات تعين على النظر في ذلك ، وجعلته يشتمل على ~~| المذاهب الأربعة مقدما مذهب الشافعي ( رضي الله عنه وحجته ) لقوله | عليه ~~السلام : ' قدموا قريشا ولا تقدموها ، وتعلموا من قريش ولا | PageV01P055 | ~~تعالموها ، فعالمها يملأ الأرض علما ' ، ووجدنا هذا العالم هو أبو عبد الله ~~| محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السايب بن عبيدة بن | عبد ~~يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ، ( وفي عبد مناف ) يجتمع | مع النبي ~~عليه الصلاة والسلام ، ومولده رضي الله عنه بغزة في سنة قن ، | ووفاته سنة ~~رد ، وتربته الطاهرة بمصر . # وقيل لبعض القصاص : ما السر في قصر عمر الشافعي ؟ ، فقال : حتى | لا ms001 ~~يزالوا مختلفين ، ولو طال عمره رفع الخلاف ، وأردفت الجداول بجدول | يشتمل ~~على تواريخ وفاة جماعة من الصحابة ( رضوان الله عليهم ) والأئمة | والفقهاء ~~، والأنبه الأنبه في العلوم الشرعية ( رحمة الله عليهم أجمعين ) | ~~PageV01P056 | والله ( تعالى ) المعين . # مقدمة - اللفظ قالب المعنى ، ومركبه الموصله إلى الذهن ، وقد خص | اللسان ~~العربي بأفصح اللفظ ، وبه خوطبنا في عزيزي الكتاب والسنة ، | فاللفظ يعبر ~~عما في الذهن ، وما في الذهن مثال للمعبر عنه ، والكتابة تنوب | عن العبارة ~~، والعبارة مجموع ألفاظ مفيدة ، واللفظة مركبة من حروف ، | والحروف تنقسم ~~إلى صامتة ومصوته ، فالصامت ما يتمكن من مطلعه | ويتميز به الصوت مثل س ع د ~~، والمصوت ما يخرج في الهواء فيحمل | الحرف الصامت إلى السمع كالضمة ~~والفتحة والكسرة التي ( متى مطلت ) | صارت واي ، ومن الألفاظ والحروف ~~المقاطع ، والمقاطع تنقسم إلى خفيفة | وثقيلة ، فالخفيف تركب من حرفين صامت ~~ومصوت ، والثقيل من | صامتين ومصوت ؛ لأن المصوت . أما أن ينطق به في أقصر ~~زمان | يكون فيه اتصال الصامت ( إلى الصامت ) أو إلى السمع وهو المقطع | ~~المقصور والسبب الخفيف العروضي مثل لن . # وأما أن ينطق به في ضعف الزمان أو إضعافه ويسمى مقطعا | مسدودا ( وهو ) ~~الوتد المفروق العروضي مثل : فاع ، ولهذه الحروف | PageV01P057 | مخارج هذه ~~صورتها : # 1 - # ( من أقصى الحلق ، ه آ همزة ) . # 2 - # ( بعده من جهة الفم ، ع ح ) . # 3 - # ( بعده ، غ خ ) . # 4 - # ( من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك ، ق ) . # 5 - # ( أسفل من ذلك قليلا ، ك ) . # 6 - # ( من وسط اللسان بينه وبين الحنك ، ج ش ي ) . # 7 - # ( من دون حافة اللسان والأضراس ، ض ) . # 8 - # ( من حافة اللسان أدناها إلى منتهى طرفه ، ل ) . # 9 - # ( فوق ذلك فويق الثنايا ، ن ) . # 10 - # ( أدخل من ذلك إلى طرف اللسان منحرفا ، ر ) . # 11 - # ( من طرف اللسان وأصول الثنايا ، ط د ت ) . # 12 - # ( من بين طرف اللسان فويق الثنايا السفلى ، ز س ص ) . # 13 - # ( ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا ، ظ ث ذ ) . # 14 - # ( من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا ، ف ) . # 15 - # ( من الشفتين ، ب م و ) . # 16 ms002 - # ( من الخياشيم ، التنوين ) . | PageV01P058 # تفهيم : # حاسة السمع أحد الحواس الخمس وتعجز عن إدراك البسائط ، | فحروف المعجم ما ~~لم يتركب ، لا يمكن إدراكها بالسمع ولا إيرادها بآلة | النطق واحتيج إلى ~~تعرف الحروف البسيطة فركبوا مع الحرف البسيط حروفا | أخر وجعلوا الجملة اسم ~~ذاك الحرف البسيط ؛ ولأنه مهم صدروا الجملة | به فولك عين هو اسم الحرف ~~الأوسط من سعد . | PageV01P059 | # | ( فصل في عيوب اللسان ) # الرتة كالريح تمنع أول الكلام ، فإذا جاء اتصل . # التمتمة التردد في التاء . الفأفأة التردد في الفاء . العقلة التواء | ~~اللسان عند إدارة الكلام . الحبسة تعذر الكلام عند إدارته . اللفف | إدخال ~~حرف في حرف . الغمغمة أن تسمع الصوت ولا ( يتبين لك ) | تقطيع الحروف . ~~وقريب منه الدندنة . الطمطمة أن يكون الكلام شبيها بكلام | العجم . اللكنة ~~أن تعترض على الكلام عجمة . اللثغة أن تعدل | بحرف إلى حرف . الغنة أن يشوب ~~الحرف صوت الخياشيم ، الخنة أشد | منها ، الترخيم حذف الحرف أو تخفيفه . ~~الحكلة نقصان آلة النطق حتى | لا تعرف معانيه إلا بالاستدلال ، وبعض ما ~~قدمناه يكون خلقة ، | وبعضه عادة ، ومنها ما هو غريزي . يقال : إن الرتة ~~كثيرة في الأشراف | من ولد سليمان بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس ، ~~أعدتهم من | PageV01P060 | أم صفدية . # وفائدة هذا الفصل أن تمرن اللسان على الحرف الأقوم بالتصرف في | ~~المحاورات ومفاوضة الفصحاء ، وقد قال بعضهم : | # % وأفتح بالكلام عرى لساني % % وأكره عجمة أن تعتريني % # % فقد لانت حواشيه ورقت % % جوانبه على كل الفنون % # ومن عيوب الخطابة الاستراحة إلى كلمة يخشى بها درج الكلام ، | والسعلة ، ~~والعبث بالوجه ، وقد عيب خطيب بذلك فقيل : | # % مليء ببهر والتفات وسعلة % % ومسحة عثنون وفتل الأصابع % # مقدمة : # ركب من الحروف ثلاثة أنواع من الكلم عمادها ، نوع فيها يلقب بالاسم | وهو ~~أكثرها دورا في الكلام ؛ لأنه يخبر به وعنه ، وهو يدل على معنى غير | مقترن ~~بزمان ، والاسم بذاته وبما يعرض له من الحروف يدل على المعاني ، | ~~PageV01P061 | ذلك لأن المعاني أكثر من الألفاظ ؛ لأن الألفاظ ما ظهر منها ~~فقد تناهى | بالفعل وما لم يظهر فهو متناه بالقوة ؛ لأنه يتركب ms003 من حروف ~~تتناهى بالفعل | والمعاني لا نهاية لها ، ثم يتلو الاسم في الرتبة الفعل ~~وهو لفظ يخبر به ولا | يخبر عنه ، ويدل على معنى وزمان ذلك المعنى . ويتلوه ~~في الرتبة الحرف | وهو لفظ يجيء بين الأسماء والأفعال فيربط البعض بالبعض ~~ويحدث | فيها معاني ويحسن وصفها ويسمى الأداة . # مقدمة : # والكلم ينقسم إلى مفرد ومركب ومؤلف ، فالمفرد هو الذي يدل على | معنى ولا ~~جزء من أجزائه يدل على شيء أصلا ما دام جزءه مثل مسعود ، | فإنه يدل على ~~معنى وليكونا من عود لا يدلان على شيء أصلا ما دام | جزءا الاسم ، والاسم ~~المركب ينبني من لفظتين أو أكثر ، لكن قوته قوة | المفرد كقولك عبد الله ~~وعبد الملك . والمؤلف هو المركب من لفظتين أو أكثر | PageV01P062 | ويدل ~~على معنى والألفاظ التي منها ألف تدل على أجزاء المعنى كقولك : | قام زيد . # مقدمة : # والاسم ينقسم إلى جزئي وكلي . فالجزئي لا يصلح أن يشترك فيه | كثيرون ~~كقولك زيد ، وهذا الرجل . والكلي هو الذي يصلح أن يشترك فيه | كثيرون كقولك ~~الإنسان ، والبيع فإنه يدخل تحت هذه اللفظة كثرة ، وقد | يمنع عن الكثرة ~~أمر وجودي ، والعبرة بكون اللفظة كلية لا بالأمر | الوجودي ، فإن الشمس ~~لفظة كلية ، وإن لم يكن في الوجود غير شمس | واحدة . # مقدمة : # وينقسم الاسم إلى محصل وغير محصل ، فالمحصل هو الموضوع لمسماه | كقولك ~~زيد والعالم ، وغير المحصل هو اسم قرن به حرف نفي فصار يدل | على أصناف عدم ~~الاسم الذي قرن به ، مثاله : لا عالم ، ويستعمل كثيرا في | الفارسية كقولهم ~~: ناجوا مرد ، وقول الفقيه لا جائز أن يقال اسم غير | محصل . | PageV01P063 # مقدمة : # وتنقسم الأسماء إلى متباينة ومترادفة ومشتركة ومتواطئ ، فالمتباينة | هي ~~التي تختلف اسما واحدا كزيد والحجر ، وقد يتفق الاسمان في | المادة ~~والتركيب وهما متباينان ويحسن إيرادهما في الجمل كقول الشاعر : | # % لك الشكر مني والثناء مخلدا % % وشعر كموج البحر يصفو ولا يصغي % # والمترادفة هي المتفقة حدا المختلفة اسما كالخمر والعقار ، ويقع منها نوع ~~| مشكك ، وهو أن يعتور على المسمى الواحد اسمان أحدهما مقتضب له | والآخر ~~لصفة ms004 فيه كالسيف والصارم ، وقد يكونان بحسب صفتين كالصارم | والحسام ، وقد ~~يكونان بحسب صفة ونسبة كالصارم والمهند فتظن مترادفة | وليست كذلك . # والمشتركة هي : التي تتفق اسما وتختلف حدا كالعير للعظم الناتئ في | ~~القدم ولحمار الوحش ، وقد يقال على الضدين كالقرء للطهر والحيض ، | ~~PageV01P064 | فدليل الطهر بيت الأعشق : | # % مورثة مالا وفي الحي رفعة % % لما ضاع فيها من قرؤ نسائكا % # والحق أنه للوقت يطلق تارة على الطهر ، وتارة على الحيض ، قال | خالد ~~الهذلي : | # % كرهت العقر عقر بني تميم % % إذا هبت لقاريها الرياح % % PageV01P065 | ~~أي لوقتها ، وكذلك شعبت الشيء أصلحته ، وشعبته فرقته ، ومنه | سميت المنية ~~شعوبا ، وقال علي بن الغدير العنزي : | # % وإذا رأيت المرء يشعب أمره % % شعب العصا ويلج في العصيان % # % فاعمد لما تعلو فما لك بالذي % % لا تستطيع من الأمور يدان % # ويحسن إيراد الكلمتين المشتركتين في الجمل الشعرية والخطابية ، قال | ~~الشاعر : | # % وما كنت أخشى أن أرى لرماحكم % % عوامل في الهيجاء غير عوامل % # والنمط من الكلام المسمى مجونا أكثره بالأسماء المشتركة . # وأما المتواطئة ، فهي التي تتفق اسما واحدا كالحيوان المقول على | ~~PageV01P066 | الإنسان والفرس . ويقع التشكيك أيضا في هذا القسم إذا كان ~~الاسم | يقع على القسمين لكنه لأحدهما أولى أو أول كالموجود إذا قيل على أب ~~| وابن ، فإنه للأب أول وكذلك فيما يقبل الأشد والأضعف كالبياض | للثلج ، ~~والعاج . # تفهيم : # وتلتحق بالمقدمة السابقة الأسماء المنقولة والمستعارة والمصرفة ، فأما | ~~المنقولة فهي التي تكون بالوضع الأول لشيء ثم تنقل إلى شيء آخر لنوع | ~~مشابهة ، كما نقل اسم الصلاة عن الدعاء إلى هذه العبادة ، وشاهد الدعاء | ~~قول الشاعر : | # % لها حارس لا يبرح الدهر دنها % % إذا ذبحت صلى عليها وزمزما % # وكذلك الصوم كان للإمساك ، ثم نقل إلى هذا النسك ، ودليل الإمساك | ~~PageV01P067 # قول الشاعر : | # % خيل صيام وخيل غير صائمة % % تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما % # وحق المنقول إلى صناعة أو نحلة أن يستعمل فيها على ما نقل إليه ، | إلا ~~أن يصرف عن ذلك صارف . والمستعارة مثل المنقولة إلا أن المنقولة تثبت | ~~فيما نقلت إليه بخلاف المستعارة ، ومن الاستعارة خفض جناح الذل | واشتعال ~~الرأس وإقفال ms005 القلوب ، وتحسن الاستعارة في العبارة كقول | الشاعر : | # % مرت بنا تختال في أربع % % يأكل منها بعضها بعضا % # وقول الآخر : | # % فقالت صه يا ويج غيرك إنني % % سمعت حديثا بينهم يقطر الدما % # وأما المصرفة فهي المشتقة كالفقه والفقيه وتحسن أيضا في الجمل | الخطابية ~~كقول الشاعر : | # % من يعتفى العافي لحاجته % % ومن يأوى إليه المعتم المعتام % % ~~PageV01P068 # مقدمة : # إذا كان في طبيعة شيء أن يوجد في شيء ، فإن كان موجودا فيه سمي | موجودا ~~بالفعل ، وإلا فهو موجود بالقوة ، ومنه قوله تعالى : ^ ( إني أراني | أعصر ~~خمرا ) ^ ، وقال الرضي يصف قضبان الكرم : | # % يحملن أوعية المدام كأنما % % يحملنها بأكارع النفران % # تفهيم : # إذا قدمت شيئا وأخبرت عنه بشيء قسم المخبر عنه الموضوع ، والخبر | ~~المحمول ، والجملة قول جازم ، وهو الذي يتطرق عليه الصدق والكذب | هذا متى ~~اعتبرت الجملة مرسلة ، ومتى اعتبرت من جهة حاجتها إلى برهان | سميت دعوى ، ~~ومتى أخذت على سبيل التسليم لينبني عليها غيرها | سميت مصادرة ، ومهما ~~اعتبرت من جهة الاستعمال في تأليف القياس | سميت مقدمة ، ومتى اعتبرت من ~~جهة أنها صحت ببرهان سميت نتيجة ، | PageV01P069 | كهذا الشخص إن اعتبر ~~بنفسه سمي إنسانا ، وبإضافته إلى ابنه أبا وإلى أبيه | ابنا ، وإلى عبده ~~مولى ، وإلى مولاه عسيفا ، والقضية تقال على جميع | الأخبار الجازمة . # مقدمة : # إذا تواردت الصفات على شيء ، فما قوام ذلك الشيء به منها فهو | الوصف ~~الذاتي لذلك الشيء ، ومن خواص هذا الوصف أنك إذا أخطرته | وأخطرت الموصوف ~~به ببالك لم يكن أن تعرف الموصوف إلا وقد | عرفت هذا الوصف ، وقد تكون ~~للشيء أوصاف ذاتية فوق واحد ، وإذا | كان كذلك فأعم الوصفين الواردين على ~~الشيء هو جنسه ، وأخصهما | نوعه ، والوصف الذي يتميز به الأخص من الأعم ~~يسمى فصلا ، وما ليس | قوام الشيء إلا به يسمى عرضيا ، وهذا العرضي منه ما ~~يكون شديد اللزوم | للمتصف به ، ومنه ما هو سهل اللزوم ، ثم العرضي ينقسم ~~إلى ما يوصف | به نوع واحد ويسمى خاصة وإلى ما يوصف به أكثر من نوع ويسمى ~~عرضا | عاما ، فالصفات الواردات على الموصوفات تنقسم إلى الأجناس والأنواع ~~| والفصول ms006 والخواص والعرض العام . | PageV01P070 # فالجنس أعم كليتين ذاتيتين يحسن أن يقال كل واحد منهما في جواب | ما هو ، ~~والنوع أخصهما ، والفصل هو الذاتي المفرد الذي يميز النوع عن | قسمه في ~~جنسه ، والخاصة هو الوصف المميز ، لكن لا تميز ذاتيا ، | والعرضي هو الذي ~~يكون ويبطل مع بقاء الموصوف . # مقدمة : # ' للفظة ثلاث دلالات : دلالة المطابقة وهي : دلالتها على ما وضعت | له . ~~ودلالة تضمين وهي دلالتها على ما يشتمل عليه مسماها من أبعاضه . | ودلالة ~~التزام وهي دلالتها على ما تستتبعه من المعاني اللاحقة بالمسمى | كالشهد ~~يدل على الضرب دلالة مطابقة ، وعلى الشمع دلالة تضمين ، | وعلى الخلية ~~دلالة التزام ، والمستعمل في العلوم دلالة التضمين ، | والمطابقة ' . | ~~PageV01P071 # مقدمة : # القياس قول مؤلف من أقوال يلزم عنها بنفسها قول آخر دائما ، | وهو في ~~اصطلاح الفقهاء : رد فرع إلى أصل بعلة جامعة ، وعلى طريق | الاتساع هو تشرف ~~الذهن من معلوم ، إلى معلوم وبه يقتنص العلم المسمى | معرفة المتعدى إلى ~~مفعولين ، فإن العلم صنفان تصور وتصديق ، فالتصور | علم ما الشيء ، ~~والتصديق علم نسبة المتصورات بعضها إلى بعض ؛ وهذا | العلم للغرائز موهبة ~~إلاهية ، والإنسان يعلم بهذه الغريزة ، ولا يعلم كيف | علم كما يبصر بالقوة ~~الباصرة ، ولا يعلم الإبصار ، وكذلك الشاعر ينظم | البيت ذا الوزن ولا يعلم ~~العروض ، فالقايس في العلوم ولم يقدم معرفة | القياس كالفارض من غير أن ~~يعلم الفروض ، وفرق بين من يعلم العلم ، | ومن يعلم مع ذلك علم العلم . # وأنواع الأقيسة ثلاثة : الحملي ، والشرطي المتصل ، والشرطي | المنفصل ، ~~ويلتحق بها قياسا الخلف والاستقراء . # مقدمة : # إذا عرف المسمى بسمة مقتضية له سميت اسما محصلا ، وإن عرف | بضدها سمي ~~لقبا عدميا ، وإن قرن بالاسم المحصل حرف سلب وجعل معه | PageV01P072 | ~~كالشيء الواحد سمي بالاسم الغير محصل ، وبالمعدول ، فإذا قيل بيع | صحيح ~~فقد سمي باسم محصل ، وإذا قيل فاسد فقد وصف بصفة | عدمية ، وإذا قيل غير ~~صحيح فقد وصف بصفة معدولة ، وكثيرا يحتاج | إلى الاسم المعدول في نظم ~~الأقيسة في مضايق المقدمات التي لا تحتمل | السلب ، والاسم المعدول يدل على ~~أصناف عدم ذلك الاسم المحصل ms007 . # مقدمة : # متى أجريت شيئين في معرض الحكم ، فأما أن تحكم بأحدهما على | جميع الآخر ~~أو على بعضه ، وإما أن تنفي أحدهما عن جميع | الآخر ، أو عن بعضه ، فالنفي ~~والإثبات كيفية القضية والكل | والجزء كمية القضية ويسمى الدال على القضية ~~أسوارا فسور الكلي | الموجب كلي ، وسور الكلي السالب لا واحد ولا شيء ، ~~وسور | PageV01P073 | الجزئي الموجب بعض كذا وكذا ، وسور الجزئي السالب ليس ~~بعض | كذا وكذا ، ويلتحق بذلك ألفاظ تتعارف بها ويصطلح عليها مثل : ثلة ، | ~~وطائفة ، وسائر بمعنى الباقي ، وقاطبة ، وكافة ، وما عرف بالألف واللام إن ~~| لم يرجع إلى معهود سائق فهو صالح للدلالة على الكل وصالح للدلالة | على ~~الكل وصالح للدلالة على البعض فهو في قوة الجزئي والشخصي في | المعنى ~~الراجح إليه كالكلي في المعنى الراجع إلى طبيعة الكلي . # مقدمة : # أقل ما تلتئم القضية من جزءين ؛ موضوع ومحمول ، ويدخل | بين الموضوع ~~والمحمول لفظ كالجامعة بينهما تسمى رباطا ، | PageV01P074 | والمحمول قلما ~~تستعمل في العربية وهي لفظة هو وتوجد وما أعطي | هذا المعنى ، فإذا استعملت ~~القضية مرسلة سميت ثنائية ، وإذا دخل بينهما | الرباط سميت ثلاثية ، وتلحق ~~القضية لفظة أخرى تدل على كون الموضوع | للمحمول على أي جهة هو وتسمى الجهة ~~وتكون إما ضرورية أو ممتنعة أو | ممكنة ؛ أعني نسبة المحمول إلى الموضوع ~~والممكن بالاستعمال العامي هو غير | الممتنع ، فإذا استعمل كذلك دخل الواجب ~~فيه ، فإن الواجب غير ممتنع وهو | بالاستعمال الخاص بمعنى غير الممتنع وغير ~~الضروري . # مقدمة : # القضية تكون على وجود الشيء كقضيتنا على وجود بيع مطلق ، وعلى | جوهره ~~كقولنا : هذا الدينار ذهب ، وعلى كميته كقولنا : خمس مائة | رطل ، وعلى ~~كيفيته كقولنا : الماء المطلق طهور ، وعلى إضافته كقولنا : | الإمام تجاه ~~القبلة ، وعلى مكانه كقولنا : الكعبة بمكة حرسها الله تعالى ، | وعلى زمانه ~~كقولنا : ولد النبي عليه السلام عام الفيل ، وعلى وضعه كقولنا | فلان ساجد ~~، وعلى ما يفعل كقولنا : يصلي ، وعلى ما يفعل به كقولنا : | يكرم ، وعلى ما ~~هو له كقولنا متختم . | PageV01P075 # مقدمة : # نذكر ههنا تقابل القضايا وهي التي تستوي في الموضوع والمحمول ، | وكل ~~قضيتين متقابلتين ms008 فإما أن تكونا شخصيتين ، أو مهملتين ، أو | متضادتين ، أو ~~تحت التضاد ، وإما متناقضتين ، وإما متداخلتين ، | فالشخصيتان هما اللتان ~~موضوعهما شخص ، والمهملتان اللتان لم | يتبين قدر الحكم فيهما ، ~~والمتضادتان المختلفتان كيفية المتفقتان | كمية ، وما تحت التضاد كذلك ، ~~والفرق بينهما : أن المتضادتين كليتان ، | واللتان تحت التضاد جزئيتان ، ~~والمتناقضتان هما المختلفتان كمية وكيفية ، | والتناقض أشد عنادا من التضاد ~~. # مقدمة : # وهذه القضايا تنقلب بأن تجعل موضوع القضية محمولا ومحمولها | موضوعا ، ~~فإن بقي صدقها عليها فهي منعكسة ، والتي تنعكس مثل نفسها | السالبة الكلية ~~، والتي لا تنعكس أصلا السالبة الجزئية ، وأما الموجبة | الكلية ، والموجبة ~~الجزئية ، فكل واحدة منهما تنعكس موجبة جزئية . | PageV01P076 # مقدمة : # من هاهنا نجعل الأمثلة بالحروف الخالية عن معنى حتى إذا أنتجت | أنتجت ~~بنفسها ، لا لمادة وجودية وهي مع ذلك أخصر ووزانها الأشياء | التي يستعملها ~~الحاسب في استخراج المجهولات . # مقدمة : # في تركيب القياس الحملي وصورته ، يتركب من مقدمتين وأربعة | حدود ، منها ~~حد مكرر ، وهذا الحد المكرر يقال له الحد الأوسط وهو | الوصف الجامع ، ~~وينتج هذا التركيب قضية هي النتيجة ، ويشتمل على | جزءين هما الواردان في ~~المقدمتين مطيفين بالحد الأوسط ، وفي كل | مقدمة من مقدمتي القياس حد من ~~حدود النتيجة وقرينة الحد الأوسط ، | فالمقدمة التي تشتمل على موضوع ~~النتيجة هي المقدمة الصغرى وبحق كان | ذلك ؛ لأنها تشتمل على الحد الأصغر ~~من حدي النتيجة ؛ لأنه تحت | المحمول ، والمقدمة المشتملة على محمول ~~النتيجة هي المقدمة الكبرى ؛ لأنها | PageV01P077 | تشتمل على الحد الأكبر ~~من حدي النتيجة ، وهذا الحد الأوسط لا يخلو إما | أن يكون موضوعا في ~~المقدمتين أو محمولا فيهما أو موضوعا في واحدة | محمولا في الأخرى ، ولذلك ~~تنوعت الأقيسة ثلاثة أنواع ، وفي الممكن نوع | آخر يتولد من هذا النوع ~~الآخر قليل الفائدة في العلوم فهجرناه . # والنوع الأول من المقاييس الحملية هو الذي يكون الحد الأوسط فيه | موضوعا ~~في مقدمة محمولا في الأخرى ، والثاني الذي يكون الحد الأوسط | فيه محمولا ~~فيها ، والثالث هو الذي يكون الحد الأوسط فيه موضوعا | فيهما ، ونسمي هذه ~~الأنواع أشكالا ، والممكن من تركيب كل شكل ستة ms009 | عشر اقترانا ؛ لأن ~~المقدمات أربع كما بينا ، فإذا امتزجت أحدثت هذه | الاقترانات وليس كل هذه ~~القرائن مفيدة ، بل المفيد من الشكل الأول أربعة | وكذلك من الثاني . # وأما الثالث ، فالمنتج منه ستة ، والشرط العام لهذه الأشكال ألا تنتج | ~~من سالبتين ، ولا من جزئيتين ، ولا من صغرى سالبة وكبرى جزئية ، | والنتيجة ~~تتبع أخس المقدمتين . # الشكل الأول : شرطه أن تكون صغراه موجبة وكبراه كلية وغايته | ~~PageV01P078 | إنتاج المطالب الأربعة ، وهو بين بنفسه وبه يتبين ضروب ~~الشكلين | الآخرين . # ( الضرب الأول : يتركب من موجبتين كلييتين 6 / ب ) ، وينتج | موجبة كلية ~~، مثاله : كل أ ب وكل ب ح ينتج كل أ ح وصورته : # ( الضرب الثاني : من كليتين كبراهما سالبة ) وينتج كلية سالبة . # مثاله : كل أ ب ولا شيء من ب ج فلا شيء من أ ج وصورته : | PageV01P079 # الضرب الثالث : من موجبتين صغراهما جزئية ينتج موجبة جزئية . # مثاله : بعض أ ب ، وكل ب ج ، فبعض أ ح وصورته : # الضرب الرابع : من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية ينتج | سالبة جزئية ~~. # مثاله : بعض أ ب ولا شيء من ج ب ينتج فلا شيء من أ ج . # وصورته : # الشكل الثاني : شرطه أن تختلف مقدماته في الكيفية وتكون الكبرى | كلية ~~وغايته إنتاج السوالب . # الضرب الأول : من كليتين كبراهما سالبة تنتج كلية سالبة ، مثاله : كل | أ ~~ب ولا شيء من ح ب ينتهي فلا شيء من أ ح وصورته : | PageV01P080 # الضرب الثاني : من كليتين الصغرى سالبة ينتج سالبة كلية ، مثاله لا | شيء ~~من أ ب ، وكل ج ب فلا شيء من أ ج وصورته : # وإن أردت أن تتبين نتائج الأشكال بإعادتها إلى الضرب الأول | فاعكس كبرى ~~الضرب الأول من هذا الشكل وصغرى الضرب الثاني ، ثم | اعكس نتيجة الضرب ~~الثاني ، وقد اتضح الانتاج ، ولعل التشكيل بالخطوط | يكفي لوقوع الحس عليه ~~' . # الضرب الثالث : من صغرى موجبة وكبرى سالبة كلية ينتج سالبة | جزئية . # مثاله بعض أ ب ولا شيء من ج ب ينتج فليس بعض أ ج . # وصورته : بيانية بعكس الكبرى . | PageV01P081 # الضرب الرابع : من صغرى سالبة ms010 جزئية وكبرى ( موجبة ) كلية تنتج | سالبة ~~جزئية . # مثاله : ليس كل أ ب وكل ج ب فليس كل أ ج . # وصورته : # وهذا الضرب إنما يرجع إلى الأول بالفرض فمعلوم أن البعض | بإضافته إلى ~~نفسه كل فافرض ذلك البعض من أ وليس هو من ب ج ، | فيصير لا شيء من ب ج ، ~~وقد عاد إذا إلى الشكل الأول بأدنى | تأمل . # الشكل الثالث : شرطه أن تكون صغراء موجبة وإحدى مقدمته كلية | وغايته ألا ~~ينتج كلية . | PageV01P082 # الضرب الأول : من كليتين موجبتين ينتج موجبة جزئية . # مثاله كل ب أ و كل ب ج فبعض أ ج ، وصورته 7 / أ . # بيانه بعكس صغراء . يرجع إلى الضرب الثالث من الشكل الأول . # الضرب الثاني : من كليتين الكبرى سالبه . # مثاله : كل ب أ و لا شيء من ب ج فليس كل أ ج وصورته : # ويظهر بعكس صغراء ويرجع إلى رابع الأول . PageV01P083 # الضرب الثالث : من موجبتين الصغرى جزئية ( تنتج موجبة جزئية ) . # مثاله : بعض ب أو كل ب ج فبعض أ ج ، وصورته : # ويظهر بعكس الصغرى وإعادته إلى ثالث الأول . # الضرب الرابع : من موجبتين الكبرى جزئية وينتج موجبة جزئية . # مثاله : كل ب أ و بعض ب ج فبعض أ ج ، وصورته : # ويظهر بعكس الكبرى ورده إلى ثالث الأول . # الضرب الخامس : من صغرى موجبة كلية وكبرى سالبة جزئية ( ينتج | سالبة ~~جزئية ) . # مثاله : كل ب أ وليس كل ب ج ، فليس كل أ ج . # وصورته : # وهذا الضرب يظهر بالافتراض كما دبر في رابع الشكل الثاني . # الضرب السادس : يتركب من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى | ~~PageV01P084 | ينتج سالبة جزئية . # مثاله : بعض ب أ ولا شيء من ب ج ، فليس بعض أ ج . # وصورته : # ويظهر لزوم هذا الشكل بعكس صغراه . # واعلم أن الشرط العام للأشكال ألا تتركب من سالبتين ولا من | جزئيتين ، ~~ولا من صغرى سالبة ، ولا من كبرى جزئية وجميع القرائن | المنتجة في ~~القياسات الحملية يد قرينة للكلي الموجب أ من الشكل | الأول ، وللكلي ~~السالب واحدة من الشكل الأول ، اثنتان من الكل | الثاني ، وللجزئية ms011 الموجبة ~~قرائن واحدة من الشكل الأول وثلاث من | الشكل الثالث ، وللجزئي السالب ~~قرائن واحدة من الشكل الأول | واثنتان من الثاني وثلاث من الثالث ، وكلما ~~عز المطلوب عز تولده ، فلذلك | عز تولد الكلي الموجب ، ثم بالنسبة وقد قيل ~~: | PageV01P085 | # % بغاث الطير أكثرها فراخا % % وأم الصقر مقلاة نزور % # وقد جعلنا للقرائن مثالا حسيا بوقعها تحت الخيال . وهذه صورته : | ~~PageV01P086 | 7 / ب الشرطي المتصل يتركب من أربع قضايا حملية تسمى الأوله ~~| مقدما ، والثانية تاليا ، وتلتئم بحرف شرطي ثم يستثنى بقضية ثالثة ، أما ~~| المقدم أو التالي أو نقيض كل وحد منهما ، والقضية الرابعة النتيجة لكن ~~المنتج | القطعي عين المقدم ونقيض التالي إلا أن يكون التالي مساويا للمقدم ~~| فينتج بأقسام الممكن الأربعة . # مثاله : إن كان أ ب فج د فإن قلت لكن أ ب انتج فج د ، وإن قلت لكن | ليس ~~ج د انتج فليس أ ب . # الشرطي المنفصل هو الذي تكون قضاياها متعاندة ، وتعاندها على | وجهين : ~~تام وناقص ، فالعناد التام أن يكون المقدم والتالي لا يجتمعان في | الشيء ~~الواحد ولكن لا بد لذلك الشيء من أحدهما ، كقولك هذا الماء إما | طاهر وإما ~~نجس . # والعناد الناقص أن يكون المقدم والتال لا يجتمعان في الشيء ، ولكن | قد ~~يخلو منهما كقولك : إما أن يكون الماء طهورا أو نجسا ، فالصنف الذي | عناده ~~تام نوعان ، وذلك أن الجزء الثالث وهو المستثنى إما أن يكون إيجاب | المقدم ~~فينتج نفي التالي ، وإما أن يكون نفي المقدم فينتج إيجاب التالي ، | ~~PageV01P087 | ( وربما كان ) العناد التام في قضايا فوق اثنتين ، كقولنا في ~~العددين : إما أن | يكونا متساويين أو متداخلين أو متباينين أو متفقين ، ~~فأي قسم من هذه | الأقسام أوجبناه نفينا ما عداه ، وإن نفيناه أبقينا واحدا ~~من الثلاثة لا | بعينه ، وأما العناد غير التام بين شيئين أو أشياء فأيهما ~~أوجبنا نفينا البواقي ، | وأما إن نفينا شيئا لم يلزم إثبات البواقي . # قياس الخلف : # ' تركيبه تركيب أحد الأقيسة السابقة ، ويكون في الحملي إحدى مقدمتيه | ~~نقيض الأمر المطلوب قرن بها قضية ظاهرة الصدق ، فإذا أنتج قضية ظاهرة | ~~الكذب علمنا ms012 أنه قد انطوى معنا في القياس قضية كاذبة لكنها ليست الظاهرة | ~~الصدق بقيت الأخرى ، فهي كذب فنقيضها صدق . # مثاله : كأنا أردنا أن نبين أن الخمر نجسة فأخذنا نقيض نجسة ، وهو | غير ~~نجسة ، ومعلوم أن حمل غير النجس لا يبطل الصلاة ، لكن حمل | الخمر يبطل ~~الصلاة ، وهذا كذب تطرق من قولنا الخمر غير نجسة فهي | PageV01P088 | إذا ~~نجسة ' . # قياس الاستقراء : # هو أن تستقري صفة فتجدها في آحاد نوع فتحكم بها على | أشخاص ذلك النوع . ~~مثل : أن تجد كتابا جماعة يحركون أيديهم عند | الكتابة ، فتحكم بأن كل كاتب ~~يحرك يده ، وهذا القياس غير موثوق به ، فإنه | قد يندر شخص من أشخاص نوع ~~فلا نحكم عليه بما نحكم على باقي | النوع كحجر المغناطيس المنفرد عن جميع ~~الأحجار باجتذاب الحديد . # إشارة إلى معارف تتداول بين النظار : # وقيل إيرادها نقول : إن جميع ما قدمناه من تركيب الأقيسة قلما | يستعمل ~~مفردا على القاعدة التي ذكرناها ، أو مرتبا ذلك الترتيب ، بل | تطوى منه ~~مقدمات ونتائج وحدود ؛ لأنها بينة عند المتجادلين ، أو يقصد | PageV01P089 ~~| بذلك التغليط والإيهام ، وقد يدخل بين المقدمات ما 8 / 1 يشوش | نظمها ~~ويستعمل قياس في قياس ، ويدخل الحملي في الشرطيات ، | والشرطيات بعضها في ~~بعض ، وهذا القانون في الأقيسة منقول إلى اللغة | العربية ، وما زالت العرب ~~تتجادل وتتحاور ولم تقف على هذا القانون ما | ذاك إلا كما كانت تنظم ~~الأشعار ، ولم تقف على العروض ، قد كان شعر | الورى صحيحا من قبل أن يخلق ~~الخليل ، وكل من يعاني نظم الشعر لا | يحتاج عند بنائه إلى تعرف العروض ، ~~بل ولا يخطره بباله ولو أخطره بباله | اختل عليه نظمه ، ومن يده في ذلك ~~يعلم ما أقول ، وكذلك المحاور المفاوض | متى احتاج إلى إثبات شيء قاضى ~~مفاوضه فيه إلى ما يحكم به فهمهما | على البديهة ، وأجرى الأقيسة ، ولم ~~يخطر بباله هذا الترتيب ، لكن إن كانت | PageV01P090 | غريزته سليمة فهي ~~تجري إلى هذه الأساليب وينصب إليها ويساوقها ، | وإن لم يكن صحيح الغريزة ~~دخل عليه من الخلل بقدر ما عجزت قريحته عن | الميزان الحق ms013 ، والمعيار ~~المستقيم . # تفهيم : # مقدمات القياس إما أن تكون أوائل عند العقل ، أو محسوسات أو | متلقاة من ~~عزيزي الكتاب والسنة ، أو مأخوذة عن الإجماع ، أو عن إمام | متبع ، والجملة ~~مقدمات الجدل تنجني ما تتسلمه من خصمك وتتواطئان | عليه ، والنتيجة بحسب ~~ذلك . # تفهيم : # الفرق بين برهاني العلة والدلالة أن برهان العلة يكون الحد الأوسط | فيه ~~هو علة الحكم ، ويكون برهان الدلالة معلولا ومسببا ، والعلة | والمعلول ~~متلازمان . # مثال : قياس العلة أن يستدل على شبع زيد بأكله ، وقياس الدلالة أن | ~~يستدل على أكله بشبعه . # تفهيم : # أمهات المطالب أربع : مطلب هل سؤال عن الوجود أو عن حال | PageV01P091 | ~~الموجود ، ومطلب ما يراد به بيان الاسم ، أو الحد أو الرسم ، ومطلب | أي ~~يطلب به تميز ما عرف جملته عما اختلط به من جنسه وجوابه بالفصول | الذاتية ~~والخواص ، ومطلب لم يراد به بيان علة الشيء . # تفهيم : # وجه الدليل هو المعنى الذي يتفطن له الذهن من الوصف الجامع بين | الفرع ~~والأصل . # تفهيم : # الأمر هو عبارة عن القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به . # تفهيم : # العام هو اللفظ الدال على شيئين فصاعدا ، وهو أحد الأقوال الكلية ، | ~~وأعم الأمور الأجناس ثم الأنواع الأرفع فالأرفع . # تفهيم : # المطلق هو اللفظ الذي يدل على ذات واحدة لا بعينها ، بل باعتبار | حقيقة ~~شاملة لجنس تلك الذات ، كقولنا درهم ، فإنه يتناول درهما لا بعينه ، | نظرا ~~إلى حقيقة الدرهم الشاملة لكل درهم ، وهو أيضا من الأقوال الكلية ، | ~~PageV01P092 | وهو بالحقيقة اسم الجنس ، لكن الفقهاء كذا يعرفونه فيبقى ~~مطلقا إلى أن | يفسد بوصف ، فيقال درهم قروي فيتخصص بهذه الصفة ويبقى مطلقا ~~في | الوصف القروي . # تفهيم : # النص هو اللفظ الدال على معنى واحد بحيث لا يسوغ فيه احتمال | غيره البتة ~~كقوله تعالى : ^ ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن | ولد ) ^ ، وقد ~~عهد من صاحب 8 / ب المذهب أخذ النص بمعنى الظاهر ولا | وازع منه لغة . # تفهيم : # الظاهر هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى فيه مع تجويز | غيره . | ~~PageV01P093 # تفهيم : # التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى ms014 الاحتمال | المرجوح ~~لاعتضاده بدليل يغلب على الظن أن مراد المخاطب من كلامه ذلك | الاحتمال ، ~~لا الاحتمال الظاهر ، ثم الاحتمال قد يكون في غاية البعد فيفتقر | إلى دليل ~~يؤيده في غاية القوة ، وقد يكون قريبا فيكفي معه الدليل القريب . # تفهيم : # المجمل هو اللفظ الذي لا يفهم منه شيء عند إطلاقه ، ثم عدم الفهم | يكون ~~لغرابة اللفظ ، أو لتقابل الاحتمالات . # تفهيم : # المنطوق هو الأمر الذي يفهم من القول في محل اللفظ كوجوب | PageV01P094 | ~~الزكاة في سائمة الغنم من قوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة . # تفهيم : # المفهوم هو المعنى الذي يفهم من القول في غير محل النطق كفهم | انتفاء ~~الزكاة عن المعلوفة ، ثم المفهوم قد يكون مفهوم الموافقة ، وقد يكون | ~~مفهوم المخالفة ، أما مفهوم المخالفة فكما ذكرنا وهو الذي يكون وصف | ~~منطوقه يخالف وصف مسكوته . # ومفهوم الموافقة ما يكون وصف مسكوته يوافق وصف منطوقه ، وقد | يكون أولى ~~بذلك الوصف الذي هو مظنة الحكم ومقتضى الحكمة ، ويسمى | فحوى الخطاب ولحن ~~الخطاب ومنه : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ^ . # تفهيم : # الخطاب عبارة عن ورود خطاب الله تعالى في أفعال المكلفين ، وعن | ورود ~~خطابه في حادث من الحوادث بتصييره سببا ، فما رجع إلى الأمر | PageV01P095 ~~| والنهي خطاب تكليف ، وما رجع إلى غير ذلك يسمى خطاب إخبار | ووضع . # تفهيم : # تنقيح المناط هو النظر في أوصاف مذكورة مع الحكم لتخليص المناط | فيما ~~ليس بمناط كإيجاب الكفارة في الأعرابي ، فإنه ورد مرتبا على وقاع | أعرابي ~~في نهار رمضان للزوجة في المأتى ، ولا يخفى انقسام هذه | الأوصاف المطيفة ~~بالحكم إلى ما له أثر فيه وإلى عديم الأثر ، فالنظر | المفضي إلى الوصف ~~المؤثر هو تنقيح المناط وعند تمام النظر يكون المناط ثابتا | بالنص لا ~~بالاستنباط . # وتحقيق المناط : هو النظر إلى معرفة العلة في آحاد الصور بعد | صحتها في ~~نفسها كتعرف كون هذا الشاهد عدلا لينبني عليه قبول | شهادته ، وقد تقدم أن ~~العدل مقبول الشهادة ، وكتعرف كفاية القريب لبناء | الوجوب عليه بعد العلم ~~بوجوب الكفاية . # وتخريج المناط : هو النظر في تعرف علة الحكم بالاستنباط والاجتهاد ms015 ، | ~~PageV01P096 | بأن يكون الحكم منصوصا عليه فنسعى في تعرف العلة . # تفهيم : # المؤثر أربعة أنواع هي قسمة ضرورية ، عين العلة في عين الحكم ، | مثل : ~~ظهور تأثير عين الشدة في عين تحريم الخمر ، الثاني : أن يظهر تأثير عين | ~~العلة في جنس الحكم مثل : قياس الصغيرة في ولاية النكاح على ولاية | المال ~~، فإنا أجمعنا على تأثير الصغر في ولاية المال وهي من جنس ولاية | البضع ، ~~لا عين ولاية البضع ، الثالث : ظهور جنس العلة في عين الحكم ، | مثل : ~~تأثير جنس المشقة في سقوط القضاء ، فإنا أجمعنا على أن الحائض لا | يجب ~~عليها قضاء الصلاة بسبب المشقة 9 / 1 ، والمسافر يقصر ولا | يقضي ما يقصر ~~بسبب المشقة أيضا ، وهو غير مشقة الحائض ، والمشقة | جنس واحد ، والرابع أن ~~يظهر تأثير جنس الغاية في جنس الحكم ، | كتأثير جنس المشقة في جنس التخفيف ~~وهذا هو الملائم . # تفهيم : # العلة هي الأمر الذي يوجب تغيرا ، فقد ينطلق على الحكمة وعلى | ~~PageV01P097 | مظنة الحكمة ، والحكمة هي : المعنى الذي يثبت الحكم لأجله ، ~~فإنه يقال : | المسافر يترخص لعلة السفر ، والسبب عبارة عن مظنة الحكمة ( ~~وهي | المصلحة أو المفسدة ، وجزء الشيء هو الأمر المعتبر في استتمام السبب ~~| ليصير مستدعيا للحكم ) ثم السبب قد يطلق بإزاء صورة المظنة وإن لم تكن | ~~معتبرة لفوات شرط مرعي في الحكم أو لوجود مانع ، والشرط هو ما | يلزم من ~~انتفائه انتفاء الحكم ، والمانع هو الذي يلزم من وجوده انتفاء | الحكم ، ~~واعتبر المعنيين بلو أن ، ولولا أن ثم المانع ينقسم إلى مانع السبب ، | ~~ومانع الحكم ، أما مانع السبب فما يحل بحكمه السبب كالدين مع ملك | النصاب ~~، فالنصاب يناسب الزكاة لكونه مظنة الغنى ، والدين يحل | بالمعنى ، وأما ~~مانع الحكم فما يشتمل على حكمة هي بمعزل عن حكمة | السبب مقتضاه نقيض مقتضى ~~السبب . | PageV01P098 # تفهيم فيما يعود إلى المنقول : # الكتاب العزيز هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف | المشهورة ~~نقلا متواترا ، وكونه معجزة يدل على صدق الرسول عليه | السلام ، واختلف في ~~إعجاز القرآن فقيل : لكونه بلغ في الفصاحة إلى | حيث خرق العادة ، فكان ms016 ~~كقلب العصا حية وإحياء الموتى ، وقيل : الإعجاز | الصرفة ، ومعنى ذلك أن ~~العرب صرفوا عن معارضته مع أن فصاحة القرآن | كان في مقدورهم وشواذ ~~القراءات لا تجري مجرى المتواترة ، فالتتابع في | صيام اليمين ليس بواجب ~~عندنا ، وإن قرأ ابن مسعود رضي الله عنه | ثلاثة أيام متتابعات ؛ لأن هذه ~~القراءة لم تتواتر ، وعند أبي حنيفة رضي الله | عنه يجب التتابع قال : ~~لأنها إن لم تكن قراءة فهي خبر واحد . # ويجوز تطرق التأويل إلى ظاهر الكتاب العزيز والتخصيص إلى صيغ | عمومه ~~والنسخ إلى مقتضياته ، والنسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع | الحكم الثابت ~~بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع التراخي . | PageV01P099 # ( والنسخ والتخصيص يشتركان في أن كل واحد يوجب اختصاص | الحكم ببعض ما ~~تناوله اللفظ ، لكن التخصيص بيان أن ما أخرج من عموم | الصيغة ما أريد ~~باللفظ الدلالة عليه ، والنسخ يخرج من اللفظ ما قصد | بالدلالة عليه ، ~~ويختلفان أيضا في أن الناسخ يشترط تراخيه ، وأن | التخصيص لا يدخل في الأمر ~~الواحد ، وأن النسخ لا يكون إلا بالخطاب ، | والتخصيص يكون بالدلالة ~~الفعلية ، ثم التخصيص لا ينفي دلالة | اللفظ ، ثم إن التخصيص العام المقطوع ~~بأصله جائز بالقياس ، وبخبر | الواحد ، ونسخ القاطع لا يكون إلا بقاطع ) ، ~~والدليل على النسخ | الإجماع : أن ملتنا نسخت الملل ، وقال الله تعالى : ^ ~~( ما ننسخ من آية أو | ننسها ) ^ ، وجاء في التفسير أن معنى ننساها نمضيها ~~، فالناسخ الله | تعالى ، والمنسوخ الحكم 9 / ب والنسخ الرفع ، والمنسوخ ~~عنه العبد ، | ويسمى الدليل ناسخا على سبيل التجوز ( وأما السنة فما ~~تضمنتها دساتير | PageV01P100 | الصحاح ، وقد حط عن الفقيه مؤنة العنعنة ~~التي قام بها المحدثون ، وإنما عليه رد | المنقول إلى بعض الدساتير ، وأقوى ~~ما يروى أن يقول الناقل سمعت رسول الله | [ # | ] يقول كذا ، وأخبرني أو حدثني وما جرى هذا المجرى ، والثاني أن | يقول ~~: قال رسول الله [ # ] كذا ، إذ يحتمل أنه بلغه فقد روى أبو هريرة | رضي الله عنه أنه قال : ~~من أصبح مخالطا فلا صوم له ، ثم خولف فقال : | حدثني الفضل بن العباس ، ~~والثالث أن يقول : أمر ms017 رسول الله [ $ ] | بكذا ؛ لأنه يتطرق ( إلى هذا ما ~~تطرق ) إلى الذي قبله ، وربما ظن الراوي | ما ليس بأمر أمرا الرابع : أن ~~يقول أمرنا بكذا ، الخامس : أن يقول كنا | نفعل ) ، وشرط التواتر أن يكون ~~الإخبار فيه عن علم لا عن ظن ، وأن | يكون العلم ضروريا ، وأن يستوي طرفاه ~~ووسطه في هذا المعنى ، وقد تنضم | PageV01P101 | إلى الأخبار الآحاد قرائن ~~توجب تقويتها ، والنصوص في الإجماع قوله | عليه الصلاة والسلام : ' سألت ~~الله تعالى ألا تجتمع أمتي على ضلالة | فأعطانيها ، ومن سره بحبوحة الجنة ~~فليلزم الجماعة ، ومن فارق | الجماعة مات ميتة ، . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ~~PageV01P102 | جاهلية ' . # يتلوه جداول المسائل 10 / أ | ' إن شاء الله تعالى ' . | PageV01P103 | # | ( ربع العبادات وعدة مسائله ) # ( صه ) # ( الرمز الأبجدي ) ، ( الرقم العددي ) # إزالة النجاسة ، أ ، 1 # الماء المتغير ، ب ، 2 # الوضوء بنبيذ التمر ، ج ، 3 # الشعور والعظام ، د ، 4 # ذكاة غير المأكول ، ه ، 5 # جلد الكلب ، و ، 6 # النية في الطهارة ، ز ، 7 # تثليث مسح الرأس ، ح ، 8 # الترتيب ، ط ، 9 # المضمضة والاستنشاق ، ي ، 10 # لمس غير المحرم ، يا ، 11 # مس الذكر ، يب ، 12 # الخارج النجس ، يج ، 13 # القهقهة ، يد ، 14 # مني الآدمي ، يه ، 15 # التحري في الأواني يو ، 16 # سؤر السباع ، يز ، 17 | PageV01P104 # قليل النجاسة ، يح ، 18 # الاستنجاء بالحجر ، يط ، 19 # استقبال القبلة ، ك ، 20 # المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة ، كا ، 21 # إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه كب ، 22 # إذا نسي الماء في رحله ، كج ، 23 # التيمم قبل دخول الوقت ، كد ، 24 # طلب الماء قبل التيمم ، كه ، 25 # التيمم بغير التراب ، كو ، 26 # إذا لم يجد ماءا ولا ترابا ، كز ، 27 # الطهارة الكاملة للبس الخف ، كح ، 28 # إذا مسح ثم سافر ، كط ، 29 # إذا انقطع دم الحائض ، ل ، 30 # الوجوب الموسع ، لا ، 31 # كمية الإقامة ، لب ، 32 # اشتباه القبلة ، لج ، 33 # إذا صلى الصبي في أول الوقت ، لد ، 34 # القراءة في الركعتين الأخريين ، له ، 35 # قراءة الفاتحة في الصلاة ، لو ، 36 # البسملة ، لز ، 37 # قراءة الفاتحة خلف الإمام ، لح ، 38 # القراءة بالعجمية ، لط ، 39 ms018 | PageV01P105 # رفع اليدين بالتكبير ، م ، 40 # إذا تكلم في الصلاة ناسيا ، ما ، 41 # إذا فاته صلوات وارتد وأعاد ، مب ، 42 # إذا صلى وارتد وعاد ، مج ، 43 # سجود السهو ، مد ، 44 # وقوف المرأة إلى جنب المصلي ، مه ، 45 # إذا بان أن الإمام محدث ، مو ، 46 # المفترض بالمتنفل ، مز ، 47 # إذا صلى الكافر جماعة ، مح ، 48 # الوتر ، مط ، 49 # كمية الوتر ، ن ، 50 # القصر في السفر ، نا ، 51 # العاصي بسفره ، نب ، 52 # التسليم ، نج ، 53 # لفظ التكبير ، ند ، 54 # تارك الصلوات ، نه ، 55 # الشهيد ، نو ، 56 # غسل الزوج زوجته ، نز ، 57 # الصلاة على الغائب ، نح ، 58 . # لا ينجس الآدمي بالموت ، نط ، 59 # لمن الصلاة على الميت ، س ، 60 | PageV01P106 # إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ، سا ، 61 # إذا تلف المال بعد التمكن ، سب ، 62 # المستفاد في أثناء الحول ، سج ، 63 # صغار النعم ، سد ، 64 # الخلطة ، سه ، 65 # زكاة مال الصبي والمجنون ، سو ، 66 # الدين هل يمنع الزكاة ؟ ، سز ، 67 # القيم في الزكوات ، سح ، 68 # النقدان ، سط ، 69 # واجب النصاب ، ع ، 70 # إذا مات من عليه زكاة ، عا ، 71 # زكاة الحلي ، عب ، 72 # العشر والخراج ، عج ، 73 # النصاب في المعشرات ، عد ، 84 # زكاة غير المقتات ، عه ، 75 # تبييت النية ، عو ، 76 # تعيين النية ، عز ، 77 # المطاوعة ، عح ، 78 # الإفطار بالأكل والشرب ، عط ، 79 # إذا وطئ في يومين ، ف ، 80 # المنفرد برؤية الهلال ، فا ، 81 | PageV01P107 # إذا وصل الماء إلى جوفه ، فب ، 82 # إذا أفاق المجنون ، فج ، 83 # الإلزام بالشروع ، فد ، 84 # نذر صوم العيد ، فه ، 85 # بذل الولد للأب في الحج ، فو 86 # وجوب الحج ، فز ، 87 # التنفل بالحج ، فح ، 88 # أشهر الحج ، فط ، 89 # إذا أحرم بعمرتين ، ص ، 90 # الاستئجار على الحج ، صا ، 91 # إحرام الصبي ، صب ، 92 # اشتراك المحرم في الصيد ، صج ، 93 # ما لا يؤكل لحمه ، صد ، 94 # إذا دل محرم محرما ، صه ، 95 | PageV01P108 | # | ( ربع المعاملات وعدة مسائله ) # ( قك ) # بيع الأعيان الغائبة ، أ ، 1 # خيار المجلس ، ب ، 2 # خيار الشرط ، ج ، 3 # الملك ms019 في مدة الخيارين ، د ، 4 # خيار أربعة أيام ، ه ، 5 # علة الربا ، و ، 6 # العلة في النقدين ، ز ، 7 # الجنس بانفراده ، ح ، 8 # التقابض في المجلس في بيع الطعام ، ط ، 9 # بيع الرطب بالتمر ، ي ، 10 # مد عجوة ، يا ، 11 # إذا اشترى بدراهم معينة ، يب ، 12 # بيع العقار قبل القبض ، يج ، 13 # بيع لحم الشاة بالشاة ، يد ، 14 # العينة ، يه ، 15 # وطء الثيب ، يو ، 16 # الزوائد المنفصل ، يز ، 17 # المصراة ، يح ، 18 # تفريق الصفقة ، يط ، 19 | PageV01P109 # إذا اشترى بشرط البراءة من العيوب ، ك ، 20 # الحاق الزيادة بعد لزوم العقد ، كا ، 21 # نزاع المتبايعين في الثمن والمثمن ، كب ، 22 # البيع الفاسد ، كج ، 23 # بيع الفضولي ، كد ، 24 # إذا اشترى الكافر عبدا مسلما ، كه ، 25 # بيع لبن الآدميات ، كو ، 26 # بيع الكلب ، كز ، 27 # تصرفات الصبي ، كح ، 28 # بيع النخل قبل التأبير ، كط ، 29 # إذا فرق بين الأم وصغيرها ، ل ، 30 # إذا أذن لعبده في نوع ، لا ، 31 # إذا رآه يتصرف وسكت ، لب ، 32 # المأذون هل تتعلق الديون برقبته ؟ ، لج ، 33 # إذا أبق المأذون ، لد ، 34 # هل للمأذون عقد الإجارة على نفسه ؟ ، له ، 35 # السلم في المنقطع ، لو ، 36 # السلم الحال ، لز ، 37 # السلم في الحيوان ، لح ، 38 # هل يجوز أن يكون رأس المال في المسلم جزافا ؟ ، لط ، 39 # إذا وجد المسلم فيه عيب وقد حدث عيب ، م ، 40 | PageV01P110 # رهن المشاع ، ما ، 41 # منافع المرهون ، مب ، 42 # عتق المرهون ، مج ، 43 # زوائد المرهون العينية ، مد ، 44 # إذا تلف المرهون ، مه ، 45 # رهن المغصوب من الغاصب ، مو ، 46 # استدامة قبض المرهون ، مز ، 47 # الرهن قبل وجوب الحق ، مح ، 48 # إذا ارتهن عصيرا فوجده خمرا ، مط ، 49 # تخليل الخمر ، ن ، 50 # إفلاس المشتري بالثمن ، نا ، 51 # السفيه المبذر ، نب ، 52 # الصلح على الإنكار ، نج ، 53 # إذا مات المحال عليه مفلسا ، ند ، 54 # ( من ثبتت عسرته ، نه ، 55 # ضمان دين الميت المفلس ، نو ، 56 # الكفالة بالأعيان المضمونة والأنفس ، نز ، 57 # ضمان المال المجهول وما لم ms020 يجب ، نح ، 58 # إذا شرط الشريكان تفاضل الربح ، نط ، 59 # شركة المفاوضة ) والأبدان والوجوه ، س ، 60 # التوكيل من غير رضا الخصم ، سا ، 61 | PageV01P111 # الوكيل في الخصومة ، سب ، 62 # الوكيل بالبيع المطلق لا يبيع بغبن فاحش ، سج ، 63 # توكيل المسلم الذمي في شرى الخمر ، سد ، 64 # ضمان العارية ، سه ، 65 # غرماء إقراري الصحة والمرض ، سو ، 66 # الإقرار للوارث في مرض الموت ، سز ، 67 # إذا أقر بمال عظيم ، سح ، 68 # إذا أقر بعض الورثة وأنكر البعض ، سط ، 69 # إذا أقر الابن المستغرق ، ع ، 70 # إذا فقأ عيني عبد ، عا ، 71 # المضمونات بالغضب هل تملك ، عب ، 72 # زوائد المغصوب ، عج ، 73 # منافع المغصوب ، عد ، 74 # المستكرهة على الزنى ، عه ، 75 # غصب العقار ، عو ، 76 # غصب الساجه ، عز ، 77 # إذا غصب حنطة وطحنها ، عه 78 # إذا غصب حنطة وبذرها ، عط ، 79 # إذا خرق ثوب خرقا فاحشا ، ف ، 80 | PageV01P112 # إذا فقأ عيني فرس ، فا ، 81 # إراقة خمر الذمي ، فب ، 82 # الولد هل يجبر نقصان الولادة ، فج ، 83 # إذا قدم الغاصب الطعام إلى المالك ، فد ، 84 # إذا غصب شيئا وتلف في يده ، فه ، 85 | ضمنه بأكثر قيمته # مستحق الشفعة ، فو ، 86 # شفعة الشقص الممهور ، فز ، 87 # كيف تقسم الشفعة بين الشركاء ؟ ، فح ، 88 # إذا بنى المشترى أو غرس ، فط ، 89 # المساقاة ، ص ، 90 # الأجرة في الإجارة ، ص ، 91 # موت أحد المستأجرين ، صب ، 92 # إجارة المشاع ، صج ، 93 # الأجير المشترك ، صد ، 94 # الإجارة في ابتداء المدة ، صه ، 95 # إذن الإمام في إحياء الموات ، صو ، 96 # الوقف ، صز ، 97 # الرجوع في الهبة ، صح ، 98 # هبة المشاع ، صط ، 99 # جهة اللقطة ، ق ، 100 | PageV01P113 # إسلام الصبي ، قا ، 101 # الرد ، قب ، 102 # ذو الأرحام ، قج ، 103 # المشركة ، قد ، 104 # الجد مع الأخوة ، قه ، 105 # تركة المرتد ، قو ، 106 # قتل الصبي هل يحرم الميراث ، قز ، 107 # الإرث بقرابتين ، قح ، 108 # قتل العادل الباغي هل يمنع الإرث ، قط ، 109 # الموالاة ، قي ، 110 # إذا أوصى بالثلث والنصف ، قيا ، 111 # إذا أوصى بجميع ماله ، قيب ms021 ، 112 # الموصى إليه بالتصرف في نوع ، قيج ، 113 # الوصية للقاتل ، قيد ، 114 # إذا اشترى الوصي شيئا من مال | اليتيم ، قيه ، 115 # إذا تعدى المودع في الوديعة ، قيو ، 116 # إذا أودع صبيا ، قيز 117 # السلب ، قيح ، 118 # إذا جاوز الدرب ونفق فرسه ، قيط ، 119 # استيعاب الأصناف ، قك ، 120 | PageV01P114 | # | ( ربع النكاح وعدة مسائله ) # عه ( 75 ) # النكاح بغير ولي ، أ ، 1 # إجبار البكر ، ب ، 2 # الثيب الصغيرة هل يجبرها الولي على النكاح ؟ ، ج ، 3 # المصابة بالفجور ، د ، 4 # ولاية الفاسق ، ه ، 5 # حضور الفاسقين ، و ، 6 # هل ينعقد النكاح برجل وامرأتين ، ز ، 7 # غير الأب والجد هل يزوج الصغيرة ؟ ، ح ، 8 # تزويج الابن أمه بالبنوة ، ط ، 9 # إذا رضيت بأقل من مهر المثل ، يا ، 10 # إذا زوج ابنته الصغيرة بدون مهر المثل ، يا ، 11 # الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة ، يب ، 12 # إذا زوج أحد الأولياء من غير كفء ، يج ، 13 # تزويج الولي وليته من نفسه ، يد ، 14 # إجبار السيد عبده على النكاح ، يه ، 15 # بأي لفظة ينعقد النكاح ، يو ، 16 # نكاح الأخت في عدة الأخت ، يز ، 17 # المخلوقة من ماء الزنى ، يح ، 18 | PageV01P115 # الزنى هل يوجب حرمة المصاهرة ، يط ، 19 # إذا استولد الأب جارية ابنه ، ك ، 20 # أيجوز للأب نكاح جارية الابن ، كا ، 21 # الحر الواجد طول الحرة هل ينكح الأمة ؟ ، كب ، 22 # نكاح الأمة الكتابية ، كج ، 23 # الكافر إذا أسلم عن أكثر من أربع | نسوة أو عن أختين ، كد ، 24 # إذا ارتد الزوج بعد ارتداد زوجته ، كه ، 25 # إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول ، كو ، 26 # إذا هاجر الحربي إلينا بذمة هل ، كز | ينقطع نكاحه ؟ ، 27 # إذا أعتقت الأمه تحت حر هل تتخير ؟ ، كح ، 28 # فسخ النكاح بالعيوب الخمسة ، كط ، 29 # نكاح الشغار ، ل ، 30 # المهر هل يتقدر ؟ ، لا ، 31 # المفوضة ، لب ، 32 # الخلوة الصحيحة هل تقرر المهر ؟ ، لج ، 33 # إذا وهبت صداقها ، لد ، 34 # إذا تزوجها على ثوب هروي ، له ، 35 # ما هو الخلع ؟ ، لو ، 36 # هل يلحق المختلعة طلاق ms022 ؟ ، لز ، 37 | PageV01P116 # تعليق الطلاق بالملك ، لح ، 38 # الجمع بين المطلقات ، لط ، 39 # الكنايات هل تقطع الرجعة ؟ ، م ، 40 # استعمال الطلاق وكناياته في العتاق ، ما ، 41 # إذا قال أنت طالق ونوى عددا ، مب ، 42 # إذا قال أنا منك طالق ، مج ، 43 # إضافة الطلاق إلى جزء معين ، مد ، 44 # طلاق المكره وعتاقه ، مه ، 45 # إذا طلقها واحدة أو اثنتين ونكحت | غيره ثم عادت إليه ، مو ، 46 # بماذا يعتبر عدد الطلاق ، مز ، 47 # المبتوتة في مرض الموت ، مح ، 48 # بماذا تحصل الرجعة ، مط ، 49 # وطء الرجعية ، ن ، 50 # طلاق المولى ، نا ، 51 # ظهار الذمي ، نب ، 52 # إذا وطئ المظاهر عنها في أثناء شهري | الصيام ، نج ، 53 # إعتاق الرقبة الكافرة ، ند ، 54 # إعتاق المكاتب عن الكفارة ، نه ، 55 # إذا اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة ، نو ، 56 # إذا قال أعتق عبدك عني ونوى صرفه | إلى الكفارة ، نز 57 | PageV01P117 # استيعاب المساكين ، نح ، 58 # التغذية والتعشية ، نط ، 59 # بأي الأحوال تعتبر الكفارة ، س ، 60 # ما موجب قذف الزوجة ، سا ، 61 # العبد والمحدود والذمي هل هم من أهل اللعان ؟ ، سب ، 62 # إذا أقر بوطء أمته وأتت بولد ، سج ، 63 # النكاح الذي لم يتصل به إمكان الوطء ، سد ، 64 # حد القذف هل يورث ، سه ، 65 # هل تنقضي عدة الزوج بوضع حمل من غيره ، سو ، 66 # إذا أقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد ، سز ، 67 # العدتان من رجلين هل يتداخلان ؟ ، سح ، 68 # إذا انعتقت أم الولد بماذا تعتد ؟ ، سط ، 69 # نفقة البائن ، ع ، 70 # الإعسار بالنفقة ، عا ، 71 # نفقة الأقارب ، عب ، 72 # نفقة الزوجة ، عج ، 73 # الرضاع من الميتة ، عد ، 74 # التخلي ، عه ، 75 | PageV01P118 | # | ( ربع الجنايات وعدة مسائله ) # عه ( 75 ) # المسلم بالذمي ، أ ، 1 # الحر بالعبد ، ب ، 2 # قيمة العبد ، ج ، 3 # الأيدي باليد ، د ، 4 # الواحد بالجماعة ، ه ، 5 # القتل بالمثقل ، و ، 6 # موجب العمد ، ز ، 7 # المكره على القتل ، ح ، 8 # شهود القصاص ، ط ، 9 # القصاص بين صغير وكبير ، ي ، 10 # إذا قطع يميني رجلين ، يا ، 11 ms023 # شريك الأب ، يب ، 12 # سراية القصاص ، يج ، 13 # المماثلة في القصاص ، يد ، 14 # مستحق القصاص في النفس إذا | قطع الطرف ، يه ، 15 # إذا قطع أحدهما من الكوع والآخر | من المرفق ، يو ، 16 # الملتجئ إلى الحرم ، يز ، 17 # دية اليهودي والنصراني ، يح ، 18 # إفساد منابت الشعور الخمسة ، يط ، 19 | PageV01P119 # جنين الأمة ، ك ، 20 # القسامة ، كا ، 21 # العمد هل يوجب الكفارة ؟ ، كب ، 22 # ما أتلفه أهل البغي على أهل العدل ، كج ، 23 # المرتدة ، كد ، 24 # أمان العبد ، كه ، 25 # الجلد والتغريب ، كو ، 26 # هل الإسلام شرط في الإحصان ؟ ، كز ، 27 # العدد في الإقرار بالزنى ، كح ، 28 # العاقلة إذا مكنت صبيا أو مجنونا ، كط ، 29 # إذا عقد على ذوات محارمه ، ل ، 30 # إذا استأجر امرأة ليزني بها ، لا ، 31 # اللواط ، لب ، 32 # سرقة الفواكه الرطبة ، لج ، 33 # أيقيم السيد الحد على عبده ؟ ، لد ، 34 # نصاب ما أصله مباح ، له ، 35 # النباش ، لو ، 36 # هبة المسروق من السارق ، لز ، 37 # القطع والغرم ، لح ، 38 # إذا سرق عينا وقطع بها ثم سرقها ، لط ، 39 # استيعاب الأطراف ، م ، 40 # حكم النبيذ في التحريم ، ما ، 41 | PageV01P120 # صيال الفحال ، مب ، 42 # قسمة الغنائم بدار الحرب ، مج ، 43 # إذا استولى الكفار على أموال المسلمين ، مد ، 44 # | من أسلم ولم يهاجر ، مه ، 45 # سقوط الجزية بالموت والإسلام وتداخل السنين ، مو ، 46 # | الكلب المعلم ، مز ، 47 # متروك التسمية ، مح ، 48 # أخذ الجزية من الوثني العجمي ، مط ، 49 # ذكاة الجنين بذكاة أمه ، ن ، 50 # الأضحية ، نا ، 51 # اليمين الغموس ، نب ، 52 # التكفير بالمال قبل الحنث ، نج ، 53 # القضاء على الغايب ، ند ، 54 # قضاء القاضي في العقود والفسوخ ، نه ، 55 # القضاء بالنكول ، نو ، 56 # بينة ذي اليد ، نز ، 57 # القسامة ، نح ، 58 # إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو | معسر ، نط ، 59 | PageV01P121 # إذا أعتق في مرض موته أعبدا لا | يملك سواهم ، س ، 60 # إذا قال لعبد أكبر منه سنا أنت ابني ، سا 61 # من ملك محرما غير الأصول | والفروع ، سب ، 62 # بيع المدبر ، سج ms024 ، 63 # إذا مات المكاتب ، سد ، 64 # إذا زوج ابنته من مكاتب ثم مات ، سه ، 65 # شهادة القابلة ، سو ، 66 # المحدود في القذف ، سز ، 67 # شهادة أهل الذمة ، سح ، 68 # شاهد ويمين ، سط ، 69 # شهود الطلاق ، ع ، 70 # نذر ذبح الولد ، عا ، 71 # نذر اللجاج ، عب ، 72 # الكتابة الحالة ، عج ، 73 # إذا استولد أمة الغير ثم اشتراها ، عد ، 74 # شهادة أحد الزوجين للآخر ، عه ، 75 | PageV01P122 | # | ( كتاب الطهارة ) # | PageV01P123 | فارغة | PageV01P124 | # | ( كتاب الطهارة ) # | PageV01P125 | فارغة | PageV01P126 # لوحة 12 : # الطهارة وما تتأدى به عرفا شرعا ، وينبني على هذا مسائل منها : | إزالة ~~النجاسة ، والماء المتغير ، والنية ، والترتيب ، ولا ننكر أن لفظة طاهر | ~~وطهور كانتا معروفتين عند العرب فقد جاء : ملاح التثني ريقهن طهور . # لكن لما نقلت إلى الاستعمال الشرعي وظهر التعبد فيها ( بحيث نجس ) | ~~الخمر وطهر الخل ، وخرج الأذى من مكان وغسل أو مسح غيره وقفنا في | الطهارة ~~وأحوالها على قانون الشرع والتوقيف ، واعلم أن الأحكام ليست | أوصافا للحال ~~، بل تعلق خطاب الشرع بأفعال المكلفين ولا حكم قبل | الشرع ، ولا حسن ولا ~~قبيح ، وليس للعقل مجال في ذلك ، بل له | التصرف في جواز الجائزات واستحالة ~~المستحيلات وهي مسألة خلافية ، ولا | PageV01P127 | نقر بمشهورات توصف ~~بالقبح والحسن كالعدل والظلم والصدق | والكذب ، فليس في ذلك ما حسن أو قبح ~~لذاته ، كما توصف النار | بالحرارة ، ولو كان كذلك ( لما اختلفت النحل ) ~~والعادات ، فإن الصدق في | الدلالة على عورات الأصدقاء ومقاتل الأنبياء ~~قبيح ، والكذب في | إصلاح ذات بين حسن ، ولولا الشرائع والتمدن والعوائد ما ~~علق بخاطرك | حسن ولا قبح ، وقد يبعث على الرحمة رقة غريزية ولا تطرد في ~~الغير | كالجازر لا يرق لذبيحته رقة غيره ، وقد وجدنا الخلق الواحد محمودا ~~| مذموما ، وقد وصف الحقد شاعر فقال : | # % وما الحقد إلا توأم الشكر في الفتى % % وبعض السجايا ينتسبن إلى بعض % # % إذا الأرض أدت ريع ما أنت باذر % % من البذر فيها فهي ناهيك من أرض % % ~~PageV01P128 # وحث آخر على البخل فقال ومدح : | # % إذا المرء لم يوجب عليك عطاؤه % % صنيعة قربى أو خليل توافقه % # % منعت وبعض المنع قهر ms025 وقوة % % ولم يفتلذك المال إلا حقائقه % # واعلم أن الطهور هو الماء المطلق بأصل خلقته ، ويكره مشمسه طبا . # وأول الكثير منه القلتان وقدرها ث ( ) بالسلامي ، وهذا | ( القدر ) لا ~~يوصف بالنجاسة ، وإن ظهرت فيه حتى يتغير بعض أوصافه | الطعم ، أو اللون أو ~~الريح ، واعلم أن الخصم يدعي كون الطاهر لا | يصير نجسا لكن إذا قاربه ~~النجس أخرجه من أن يتقرب به إلى المعبود ، | والطهارة تزيل هذا المعنى ~~والمناسب الإزالة فما حصلت به ( الإزالة ) ناسب | التطهير فالمعنى المعقول ~~أن التلوث بالنجاسة يخرج المتلوث عن أن | PageV01P129 | يتقرب به إلى ~~المعبود ، لكن هذا المعنى المعقول يصحب معنى تعبديا ذلك | المعنى ، أما في ~~إزالة النجاسة ، فكون الماء لا يتنجس بالملاقاة ، وأما في | الحدث فغسل ~~الأعضاء الأربعة ، فإذا عدى المعنى المعقول تعدى معه ما | يلزمه من المعنى ~~غير المعقول وصار كما أن تحريم التفاضل في الأشياء الستة | معقول وإسقاط ~~الجودة غير معقول ، فإذا تعدى إلى غيرها تعدى المعقول | ولازمه . | ~~PageV01P130 | # | ( كتاب الطهارة ) # | ( المسائل ) # # | ( المسألة الأولى : إزالة النجاسة ( أ ) ) # . # المذهب : المتعين لها الماء . # عندهم : بكل طاهر مائع مزيل . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ^ . وقال عليه السلام | ~~لأسماء ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV01P131 | ' اغسليه بالماء ' ~~. نص على الماء ، ولو ادعينا إجماع الصحابة على | الاقتصار على أن الماء ~~طهور بوجه . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # طهارة تراد بها الصلاة فلم يقم فيها غير الماء مقامه ، كطهارة الحدث | ~~ذلك ؛ لأن الطهورية صفة زائدة على الطهارة ، ولا تطلق إلا على الماء | ~~حقيقة . # لهم : # مائع طاهر مزيل للعين فيصلح لإزالة النجاسة كالماء ، ولولا أنه مزيل ما | ~~اقتصر عليه في غسل طيب المحرم . | PageV01P132 # مالك : ق . # أحمد : يكره الوضوء والغسل بماء زمزم وبما سخن بنجاسة . ق . # التكملة : # لنا ثلاثة مآخذ ، إما أن ندعي بقاء عين النجاسة ، والشاهد قوله عليه | ~~السلام : ' ثم الطخيه بزعفران واللون لا يبقى دون الملون ' وفي الماء قوة | ~~شرعية تحيله طاهرا ، أو ندعي أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة والشرع | جعله ~~طهورا ، ونستدل على ذلك بأن المنفصل جزء من المتصل ، والمنفصل | نجس فكذا ms026 ~~المتصل ، والثالث أن الثوب صار نجسا حكما ، والماء يزيل | هذه النجاسة ، ~~ونعتذر عن الخمر المخللة بأنها استحالت بنفسها | PageV01P133 | ويفرق بين ~~المحترمة وغيرها ؛ لأن المحترمة غير نجسة ، والمسألة لازمة | لهم أيضا من ~~جهة طهارة الغسالة . # والصحيح أن طهارة الخل رخصة وهم يدعون أن الخل مزيل كالماء ، ولا | ~~يسلمون أن الطاهر يصير نجسا ، إذ الأعيان لا تنقلب ، وأما إذا شاع | النجس ~~في الطاهر اجتنب الجميع ، كما لو اختلطت أخته بأجنبيات ، ولو | كان كما ~~ذكروا لجاز الغسل به وأزال الحدث ، وتبقى على المحدث نجاسة ، | ونعتذر عن ~~طيب المحرم بأن القصد إزالته ولو بمائع نجس . | PageV01P134 | فارغة | ~~PageV01P135 # # | ( المسألة الثانية : المتغير بمخالطة طاهر يستغنى عنه . ( ب ) ) # المذهب : لا تجوز الطهارة به . # عندهم : يجوز . # الدليل من المنقول : # لنا : ظاهر الآية العزيزة . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # تغير بمخالطة غير طهور مع غناه عنه ، فلم تجز الطهارة به كماء | الباقلاء ~~. | PageV01P136 # لهم : # الماء ومخالطه طاهران ، فصارا كما لو خالطه تراب ، والتغير غير مانع | ~~بدليل الآجن ، وتداول الصفات على الماء كأطوار الخلقة على الإنسان | وهو في ~~جميعها إنسان ، والإضافة لا تغير حكمه ، كما لو أضيف إلى | مقره . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # قالوا : لو كان المغير مانعا لمنع بمجرد الوقوع ، كالنجاسة في الماء | ~~القليل . الجواب : أن هذا عكس العلة ولا يلزم ، وبيانه أنهم أرونا ما | ~~تنجس ، ولم يتغير ، وهو الماء القليل بالنجاسة ، ونحن إنما عللنا بالتغير ، ~~| ويجوز أن ينجس الماء لمعنى غير التغير ، ثم إنا لا نمنع بالمخالطة ولا | ~~بالتغير ، بل بزوال إطلاق اسم الماء ، واعلم أن كل صفة ذاتية تلزم الماء في ~~| PageV01P137 | مقر أو ممر تزيل عليه إطلاق الاسم بتغيره عنها ، لا إليها ~~ذلك بضرورة | الاحتراز عنها ، واعلم أن مخالط الماء إن كان طهورا بقيا ~~طاهرين ، وإن | كان غير طهور بقيا كذلك ، وكذا النجس ، فإن قالوا : لم ~~يكتسب الماء اسما | آخر ، قلنا : الأسماء منها مفردة ومنها مركبة ومضافة ، ~~والجميع يزيل إطلاق | الاسم . | PageV01P138 # # | ( المسألة الثالثة : نبيذ التمر : ( ج ) ) # . # المذهب : نجس لا يجوز الوضوء به . # عندهم : يجوز في السفر عند عدم ms027 الماء . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ^ ، رتب التيمم على الماء ، ~~فلا | يجوز الفصل بالنبيذ ؛ لأنه زيادة على النص ، وذلك نسخ فلا يجوز بخبر ~~| الواحد . # لهم : # خبر ابن مسعود رضي الله عنه ليلة الجن ، وقد عمل به الشافعي رضي الله | ~~عنه في مسألة الاستنجاء ووجه دلالته قوله ' معي نبيذ ' مع فصاحته . # الدليل من المعقول : # لنا : # ما لا يرفع الحدث ، فلا تصح الطهارة به . . . . | PageV01P139 # لهم : # نوع تطهر يفضي إلى بدل فأفضى إلى بدلين كالعتق ، ثم إن الرأس | والرجل ~~عضوا طهارة فثبت فيهما بدل ، كالوجه واليدين . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # الحديث فيه طعن ، ثم إنه كان بمكة وآية التيمم مدنية ، ثم قوله عليه | ~~السلام : ' تمرة طيبة وماء طهور ' . يقتضي أن يكون الماء بحاله والتمر على ~~| صورته ليصدق عليه الوصف ، فالسكنجبين لا يقال له خل وعسل إلا | مجازا ، ~~ثم لو كان النبيذ طهورا ما ترتب على الماء ولا اختص بالسفر وخبر | الواحد ~~فيما يخالف الأصول مردود ، ثم لو كان النبيذ بدل الماء لوجب أن | يكون أعم ~~منه اعتبر ذلك بالشراب ، وما لا يتوضأ به حضرا لا يتوضأ به | PageV01P140 | ~~سفرا ، ويبني الكلام على أنه لا يجوز أن يكون السفر علة الطهورية ، ثم | ~~حال ابن مسعود لا يقتضي استصحاب الأنبذة في السفر . | PageV01P141 # # | ( المسألة الرابعة : شعر الميتة والعظم والعصب ( د ) ) # . # المذهب : تنجس بالموت . # عندهم : لا ينجس بالموت . # الدليل من المنقول : # لنا : # أما الدليل على الحياة فقوله تعالى : ^ ( قال من يحيي العظام وهي | رميم ~~) ^ ، والدليل الكلي قوله عليه السلام : ' لا تنتفعوا من الميتة بإهاب | ~~ولا عصب ' ، وقوله تعالى : ^ ( حرمت عليكم الميتة ) ^ . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # أحد نوعي الطهارة ، فلا يفارق الشعر فيه أصله كطهارة الحدث ، | ~~PageV01P142 | والمعتمد كون الأجزاء تابعة للأصل طهارة ونجسا ، ولذلك لا ~~يمس الجنب | المصحف بشعره . # لهم : # الذي يثبت حكم النجاسة الموت ، وإنما يحل حيث تحل الحياة ، ولا | حياة في ~~الشعر ، وأبو زيد يسلم أن فيه حياة ، ويقول : الموت لا ينجس | لعينه بل إما ~~لأجل الفضول ، أو لحرمة الأكل ms028 . # مالك : العظم تحله الروح لا الشعر . # أحمد : وافق مالكا رضي الله عنهما . # التكملة : # إن فرقوا بين الحدث والموت بأن العلة ثم الوضاءة ، وهو يشمل الشعر | ~~والبشر ، والعلة هاهنا الموت ، ولا يحل الشعر ، فالجواب منع علة الوضاءة ، ~~| فإن النظيف يتوضأ بالماء الكدر ، ثم على أصلهم آكد ، فإن العلة عندهم | ~~الخارج النجس ثم حاجة الشعر إلى التطهير كحاجة الجملة ؛ لأنه بعضها | ~~وأبخره الفضول والشعر بعد الموت يعرض التلف وعدم الإحساس | يشاركه فيه ~~الجلود المستحيلة ، ثم حرمة التناول تعم الشعر والبشرة ، وليس | ~~PageV01P143 | تحريم الأكل لعدم الإغذا ، فإن التراب لا يحرم الدرهم منه ، ~~وإن كان لا | يغذي ولا ينجس ما يلقى فيه ، ثم الشعر يتبع الجملة حلا وحرمة ~~| وضمانا ، وشعر صيد الحرم كجملته . | PageV01P144 # # | ( المسألة الخامسة : ذكاة غير المأكول ( ه ) ) # : # المذهب : لا تبقى معه طهارة الجلد . # عندهم : تفيد في غير الآدمي . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ' ، وهذه | ~~ميتة ، والحديث صحيح ، واستثنى المدبوغ بقوله : ' هلا أخذتم إهابها | ~~فدبغتموه وانتفعتم به ' . # لهم : # قوله عليه السلام : ' دباغ الأديم ذكاته ' شبه الدباغ بالذكاة ، والمشبه ~~به | أقوى من المشبه والمشبه يفيد الطهارة ، فالمشبه به أولى . | ~~PageV01P145 # الدليل من المعقول : # لنا : # ذبح غير مشروع فلا تبقى معه طهارة الجلد ، كذبح المجوسي ، ثم | هذا حيوان ~~لا يؤكل لحمه ، فلا تأثير للذكاة في تطهير جلده كالخنزير . # لهم : # ما طهر جلده بالدباغ طهر بالذكاة ، كالمأكول ، ذلك لأن الدباغ ينشف | ~~الرطوبات التي حلها الموت ، والذكاة تمنع من تحللها أولا فكان آكد . # مالك : وافق أبا حنيفة . # أحمد : # التكملة : # عندهم الذكاة فعل حسي ، وقد وجد من الأهل بآلته في المحل ، وهو | نوع ~~معالجة لطلب منفعة هي الجلد ، ونحن نقول : إن الذكاة فعل خاص بآلة | خاصة ~~في محل خاص ، وهو حيث يحل اللحم لقوله تعالى : ^ ( إلا ما | ذكيتم ) ^ ، ~~ونقول : تحريم ذبح الحيوان أصل ، وإنما أبيح لحاجة اللحم ، | PageV01P146 | ~~وربما قالوا : ما يعنون أنه غير مشروع إن عنيتم أنه لم ينتصب سببا | للحكم ~~فهو محل النزاع ، وإن عنيتم أنه منهي عنه فمسلم ms029 ، لكن لم قلتم : | إن ~~المنهي عنه لا يكون صحيحا ، وقد عرف من مذهبنا أن الصحة والفساد لا | تتلقى ~~من الأمر والنهي ، بل من الأركان والشرائط ، والجواب أن المشروع | ما ~~اعتبره الشرع ، والنهي يدل على عدم المشروعية ويلزمهم نجاسة اللحم ، | ~~عذرهم أن الطهارة تعتبر حيث يكون الانتفاع ، ولا انتفاع باللحم ، | ~~ويعتذرون عن ذبح المجوسي بأن ذلك الشرط ثبت تعبدا . | PageV01P147 | فارغة ~~| PageV01P148 # لوحة 13 : # دليل الخطاب مذهبنا ، وكان صاحبنا قيما باللغة ، عارفا بمجاري كلام | ~~العرب ، قال الأصمعي : قرأت ديوان هذيل على فتى بالحجاز يقال له : | محمد ~~بن إدريس ، ثم إن أبا عبيد القاسم بن سلام وافق دليل الخطاب | واستدل على ~~أن لي المعسر لا يبيح حبسه لقوله عليه السلام : ' لي الواجد | يبيح عرضه ~~وعقوبته ' وأنكر على من أول قوله عليه السلام : ' لأن يمتلئ | جوف أحدكم ~~قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا ' بأنه الشعر الذي | PageV01P149 | هجى ~~به النبي عليه السلام وقال : لو كان كذلك لجاز أن يحفظ يسير | هجوه ، وإنما ~~المراد جنس الشعر إذا امتلأ الإنسان منه فشغله عن مهمه ، | فدليل الخطاب ~~حجة يظهر من فحواه ، ولما قال عليه السلام : الهرة ليست | بنجسة في معرض ~~التعليل دل على نجاسة الكلب ، وكذلك انقطعت | مراجعته بخلاف ما لو قال : هي ~~تغتدى ، أو ذات ذنب لحسن أن يقال | فالكلب كذلك ، واعلم أن كل عام يتطرق ~~إليه التخصيص لكن يحسن | إخراج نادره لا ظاهره ، وقال عليه السلام : ' كل ~~إهاب ' جاز أن يخرج منه | إهاب الخنزير والكلب لا الشاء والبعير واعلم أن ~~كل حيوان طاهر في | حال حياته كيف عدم الحياة طهر جلده بالدباغ ، وجميع ~~الحيوان طاهر غير | الكلب والخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ' ، ~~واعلم أن الدباغ | PageV01P150 | بالشب والقرظ ، وفي معناهما ولو كان نجسا ~~والله أعلم . # ( إذا عمل من جلد نجس حوض فإن كان الماء الذي فيه قلتين فالماء طاهر | ~~والحوض نجس ، وإن كان دون القلتين فهما نجسان ) ، واعلم أن محل النية | ~~القلب ، فإن شاركه اللسان فحسن ، والعبادات في النية على ثلاثة أضرب : | ~~قسم يفتقر ms030 إلى نية الفعل كالحج فإنه لا يقع إلا فرضا ، وقسم يحتاج مع | ذلك ~~إلى نية الفرضية كالكفارات والزكوات ، وقسم يحتاج مع ذلك إلى | التعيين ~~كالصوم والصلاة ، ويجب أن ينوي في الوضوء رفع الحدث أو ما لا | يستباح إلا ~~بالطهارة ووقت النية ، أما المستحب فعند غسل اليدين ، وأما | الواجب فعند ~~غسل الوجه ويكلف ألا يقطعها والنية ( عند الخصم تصرف ) | الوضوء إلى ~~العبادة والوضوء إذا حصل أباح الصلاة ، فهو كالسعي إلى الجمعة | إن نوى به ~~العبادة كان ، وإلا أديت به الجمعة ، واعلم أن البداية بالميامن | ~~PageV01P151 | يستحب ، والواجب من مسح الرأس ما يقع عليه الاسم ، ثم فرض | ~~الوضوء النية وغسل الوجه واليدين مع المرفقين ، والمسح وغسل الرجلين | إلى ~~الكعبين ، وهما ( الناتئان ) عند المفصل والترتيب والتتابع . # والسنن : التسمية ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا والمضمضة | ( ~~والاستنشاق ) بالغا إلا أن يكون صائما فيرفق ، وتخليل اللحية الكثة ، | ~~ومسح جميع الرأس ، ومسح الأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد وإدخال | المسبحتين ~~في الصماخين ، وتخليل أصابع الرجلين بالخنصر أو السبابة ، | والشهادتان عند ~~الفراغ . | PageV01P152 # # | ( المسألة السادسة : جلد الكلب والخنزير والمتولد منهما ( و ) ) # : # المذهب : لا يطهر بالدباغ . # عندهم : يطهر إهاب الكلب ، والخنزير روايتان . # الدليل من المنقول : # لنا : # امتنع عليه السلام من دار قوم فروجع فقال : إن في دارهم كلبا ، فقيل له | ~~ففي دار فلان هرة - دار دخلها - فقال : الهرة ليست نجسة إنها من الطوافين | ~~عليكم والطوافات . # لهم : | PageV01P153 # قوله عليه السلام : ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' يتعلق بعمومه ، وإنما | ~~خرج من الخنزير نصا ، ثم الخنزير لا يحمل إهابه الدباغ . # الدليل من المعقول : # لنا : # نجس العين فلا يطهر جلده بالدباغ ، كالخنزير ؛ لأن الدباغ يزيل نجاسة | ~~الميتات ، ودليل نجاسته نجاسة لعابه ، ونقول : جلد كلب فكان نجسا بعد | ~~الدباغ كما قبل الموت . # لهم : # حيوان ينتفع به مطلقا اختيارا فطهر جلده بالدباغ كالشاة ، ولا نسلم | ~~نجاسته ، بل هو كالفهد ، ونجاسة لعابه لا تدل على نجاسته ؛ لأنه يرشح | ~~باطنه ، وقياسه أن ينجس من الحيوان كله . استثنى منه الآدمي لحرمته ، | ~~والمأكول للحاجة . # مالك : يطهر ظاهر كل جلد لا باطنه ms031 . # أحمد : لا يطهر جلد ميتة بالدباغ . | PageV01P154 # التكملة : # ربما قالوا بنجاسته حيا ، فإن الدباغ يزيل نجاسة الموت ، لكن يدعون أن | ~~نجاسة الحياة انتهت بالموت ، لانتهاء علتها وهي حذر الخلطة ويتوهم | بتوارد ~~المعاني المتماثلة التأثير الاتحاد ، كمن اشترى زوجته فإن وطئها | المستمر ~~حل بالملك لا بالنكاح ، نحن نقول : الشرع إذا أثبت حكما في محل | ثبت الحكم ~~مع بقاء المحل اسما ووصفا والمتناسبة في نجاسة الكلب هو | المعنى الذي ميزه ~~عن الحيوان وهو الكلبية لا غير إذ لا يفارقها في وصف | سواه ، فإن قالوا ~~النص في كلب حي قلنا فما حدث إلا الموت والموت إن | لم يناسب التنجيس لم ~~يناسب التطهير ، وحاصل النظر البحث عن ماهية | الدباغ فعندما يطهر ؛ لأنه ~~يستخرج العفونات ويطيب الجلد ولا يزيد على | الحياة ، وأما حديثهم فتخصيصه ~~بما أخرج منه الخنزير ، فإن قالوا : الدباغ | يحيل العين فهو كالتخليل ~~سلمنا أنه يحيل ، ولكن لا يزيد على الحياة ، | وبالجملة متى سلموا نجاسته ~~حيا ، فالمسألة لنا والشأن في التسليم . | PageV01P155 | فارغة | ~~PageV01P156 # # | ( المسالة السابعة : طهارة الحدث ( ز ) ) # : # المذهب : تفتقر إلى النية . # عندهم : لا تفتقر . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ^ . # والإخلاص بالنية ، وقال عليه السلام : ' الأعمال بالنيات ' ، | والوضوء ~~عبادة وعمل . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . . . ) ^ ~~الآية ، | ولم يذكر النية ولو كانت شرطا لذكرها . # الدليل من المعقول : # لنا : # قال صاحب المذهب طهارتان فكيف تفترقان ، يعني الوضوء والتيمم . | ~~PageV01P157 # ونقول : طهارة حكمية تراد للصلاة فافتقرت إلى النية كالتيمم . # لهم : # الماء طهور بطبعه فكيف استعمل طهر . # بيانه : أن على أعضاء المحدث نجاسة ، بدليل منعه من الصلاة وأمره | ~~بالطهارة فصار كالنجاسة العينية التي تزال بغير نية ، وعمل الماء في ~~التطهير | كعمله في الري . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # كون التيمم يفتقر إلى نية يشكل عليهم ، فإنه بدل ويقتضي أن يساوي | مبدله ~~، والتيمم والوضوء لا يفترقان في صفة القربة ، والمأمورات تنقسم | إلى ما ~~يفتقر إلى نية وإلى مالا يفتقر إلى نية ، والضابط في ذلك أن كلما ms032 لا | ينهض ~~العرض العاجل حافظا لأصله دون وعيد الشرع ، فهو قربة ، | وتخيل الوضاءة فيه ~~معنى كلي لا يعتبر وجود شيء منه في آحاد الصور ، | PageV01P158 | ودعواهم ~~أن الماء طهور طبعا باطل ، بل هو بمثابة التراب كلاهما ثبتت له | الطهورية ~~شرعا ، ولا نسلم أن على أعضاء المحدث نجاسة ، بدليل أنه لا | ينجس به الثوب ~~الرطب إن مسه ، ولا تبطل صلاة حامله ، وبالجملة هم | يشبهون الأعضاء بالثوب ~~طهارة ونجسا ، ونحن ندعي طهارتها وإن ألزمونا | كون الماء مستعملا منعنا ، ~~وإن سلمنا فالعذر أنه أديت به عبادة . | PageV01P159 | فارغة | PageV01P160 ~~| فارغة | PageV01P161 # # | ( المسألة الثامنة : الترتيب في الوضوء ( ح ) ) # . # المذهب : مستحق . # عندهم : مستحب . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . . . ) ^ ~~الآية ، | وقال عليه السلام : ' ابدءوا بما بدأ الله به ' . ثم للترتيب ~~أدرج ممسوحا بين | مغسولين ، وروى عن النبي عليه السلام أنه توضأ مرتبا ، ~~وقال : لا يقبل الله | الصلاة إلا به . # لهم : # الآية وجاءت بالواو وهي جامعة لا مرتبة وهي مجزئة ( فمن علق | الأجزاء ~~على الترتيب فقد منع الأجزاء بخبر الواحد وذلك نسخ ) . | PageV01P162 # الدليل من المعقول : # لنا : # الوضوء عبادة فوجب أن يكون معلوم الأصل والوصف شرعا ، والذي | نقل الوضوء ~~المرتب فهو المشروع . # لهم : # الوضوء عبادة ، إن قصدت به ، وإلا فهو شرط صحة الصلاة ، وأبو زيد | يقول ~~: شرط العبادة يثبت بما تثبت به أركانها وأركان الصلاة ثبتت نصا فلا | يثبت ~~شرطها بخبر الواحد . # مالك : ف . # أحمد : ق . # التكملة : # قالوا : الفعل لا يشترط ، والترتيب صفة الفعل ، الجواب : المنع ولا بد | ~~من الفعل ، ويدل على أن الوارد للترتيب مسألة حكمية ، وهي إذا قال لغير | ~~المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق ، فإنه يقع طلقة واحدة ، ولولا | الترتيب ~~لوقعت الثلاث ، وعلى كل حال يتمسك بأن الوضوء عبادة ، والماء | طهور شرعا ، ~~والعبادات تتأدى كما جاءت والذي نقل الترتيب ، فإن شذ | فعل على الترتيب ~~فلعله عن سهو ووهم ، ثم يقولون : الوضوء عبادة إن | PageV01P163 | قصد به ~~العبادة وإلا فقد حصل شرط الصلاة ، وهذا أصل يطردونه في | مسائل . | ~~PageV01P164 # # | ( المسالة التاسعة : تثليث مسح ms033 الرأس ( ط ) ) # : # المذهب : مسنون . # عندهم : مكروه . # الدليل من المنقول : # لنا : # توضأ عليه السلام ثلاثا وقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من | قبلي ، ~~والوضوء اسم لجميع هذا الفعل ، وجاء ' ومسح رأسه ثلاثا ' ، | وخبرنا أولى ~~لمكان زيادته ، والوضوء يشمل المسح بدليل البر والحنث . # لهم : # قال ابن عباس رضي الله عنهما : ' بت عند خالتي ميمونة فقام النبي | عليه ~~السلام وحل شناق القربة وغسل وجهه ويديه ثلاثا ومسح برأسه | PageV01P165 | ~~وأذنيه مسحة واحدة ، وغسل قدميه ثلاثا ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # أحد قسمي الوضوء فسن فيه التكرار ثلاثا كالغسل ، وقياس المسح على | الغسل ~~صحيح . فالقياس تقريب فرع من أصل ، ولا شيء أقرب من إلحاق | بعض الشيء ~~ببعضه . # لهم : # طهارة مسح فلا يسن فيها التكرار كالتيمم ومسح الخف ، ذلك ؛ لأن | القصد ~~فيها التخفيف آلة ومحلا ، فكان ، وفعلا ثم سنة الرأس الاستيعاب | فلا يسن ~~فيه التكرار كيلا يجمع بين سنتين . # مالك : المرة الواحدة أفضل . # أحمد : وافق مالكا . # التكملة : # يرون أن الكمال في كل عضو بزيادة من جنس الأصل في محل الأصل | وقد تحقق ~~ذلك بالاستيعاب فأغنى عن التكرار ، ونحن نقول : إنما يقوم | PageV01P166 | ~~الاستيعاب مقام التكرار ، إذا ضمن مقصوده ، والمقصود من التكرار | النظافة ~~في محل أصلها والزائد على الممسوح من الرأس فضل ، فلا يقوم | مقام التكرار ~~ونقول : أصل مباشر بالماء فاستحب التكرار فيه كالمغسول ، | وقولنا أصل ~~احتراز من الخف ، فإنه بدل ، وقولنا : مباشر بالماء احتراز من | التيمم ، ~~والمقصود أن إلحاق الرأس بالوجه أولى من إلحاقه بالخف ، وإلحاق | المسح ~~بالماء بالغسل أولى من إلحاقه بالتراب . قولهم بني على التخفيف لا | معنى ~~له إلا أنه دون الغسل ، كماء أن الوضوء دون الغسل والعذر عن | تكرار مسح ~~الخف كونه يتلف بذلك ، ولا نسلم أن تكرار المسح يصير غسلا | آيته أنه لو ~~أتى به مكان غسل الوجه ما أجزأه . | PageV01P167 # # | ( المسألة العاشرة : المضمضة والاستنشاق ( ي ) ) # . # المذهب : سنتان في الطهارتين . # عندهم : واجبتان في الغسل . # الدليل من المنقول : # لنا : # حديث أم سلمة وقوله عليه السلام : ' يكفيك أن تحثي على رأسك | ثلاث حثيات ~~من ماء ثم تفيضي عليك ms034 الماء فإذا أنت قد طهرت ' ، ذكر | الغسل وكيفيته ، ~~ولم يذكر المضمضة والاستنشاق . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ^ . | PageV01P168 # أمر بتطهير البدن وهو اسم للجملة يستثني منه ما يتعذر غسله . # وقال عليه السلام : ' بلوا الشعر وأنقوا البشرة ، فإن تحت كل شعرة | ~~جنابة ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # عضوان باطنان من أصل الخلقة ، فلا يجب غسلهما في الجنابة كباطن | العين ، ~~ثم هذه طهارة عن حدث فلا تجب فيها المضمضة والاستنشاق | قياسا على الصغرى . # لهم : # عضوان ظاهران فوجب غسلهما . # بيانه : أنه يجب غسلهما من النجاسة ، يبقى أنه لا يفطر ببلع الريق | وذلك ~~للضرورة ، ويقابله أنه لو جعل فيه شيئا لم يفطر . # مالك : ق . | PageV01P169 # أحمد : واجبتان في الطهارتين . # التكملة : # المدعي الخصم ويكفينا المطالبة ، ونستدل على أنهما باطنان بأنه لا | يجب ~~إيصال الماء إليهما في الوضوء ولا في غسل الميت ، ثم موجب الأمر | الإتيان ~~بالغسل ، ولا خلف أن من اغتسل ولم يتمضمض يسمى مغتسلا ، | وحاصل النظر ~~الخوض في لفظ الغسل ومعارضة حديث أم سلمة ، ويلزمهم | أن العين تنجس بالكحل ~~النجس وهي مع هذا عضو لا يجب غسله ، | ويعتذرون عن غسل الميت بأن المضمضة ~~تتضمن تشويه خلقته . | PageV01P170 # لوحة 14 من المخطوطة أ : # حد الملامسة أن يفضي بشيء من جسده إلى جسدها ( من غير حائل | سوى الشعر ) ~~والسن والظفر عامدا أو ناسيا ، وفي الملموس قولان ، | وفي ذوات المحارم ~~قولان . ولا ننكر أن الكناية والتعريض والاستعارة | والمجاز عادة اللسان ( ~~العربي وأن صيانته عن ذكر الفواحش عفته ) لكن لا | حاجة بنا إلى ذلك في ~~مسألتنا فصريح لفظ اللمس يناسب نقض الطهارة ، | فتعسف اجتلاب شيء يكنى عنه ~~لا حاجة إليه ، وبيان التقديم والتأخير في | الآية أن قوله تعالى : ^ ( إذا ~~قمتم إلى الصلاة ) ^ ، أي من النوم وينعطف | عليه ^ ( أو جاء أحد منكم من ~~الغائط ) ^ ، ويترتب عليه في المعنى قوله : | ^ ( فاغسلوا ) ^ ثم قال : ^ ( ~~وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ^ فقد تم حكم الحدث | والجنابة في حال وجود الماء ~~، ثم قال : ^ ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) ^ ، | وهو تعرض لحالة تعذر ~~استعمال الماء فيها ، وقال ms035 : ^ ( فلم تجدوا ماء ) ^ بين | ( أن كل من يلزمه ~~) الوضوء والغسل عند وجود الماء يلزمه التيمم عند | عدمه ، ولا يمكن عطف ^ ~~( أو لامستم النساء ) ^ على قوله : ^ ( وإن كنتم | PageV01P171 | مرضى ) ^ ~~، فإن المرض والسفر ليسا من أسباب الأحداث ، واعلم أن حكم | المرأة في ~~اللمس حكم الرجل ( ومس الميت كمس ) الحي والفرجان | سواء ، واعتبر في ~~الخنثى لامسا وملموسا ( بعين الفرج ومنابته ) الذكورة | والأنوثة ( إذا مس ~~الإنسان ) بذكره دبر غيره ينبغي أن ينتقض وضوء ؛ لأنه | مسه بآلة مسه ، ~~والمذهب أنه لا ينتقض ( لأنه مس بدنه ) ببدنه ، فإن | قيل : أليس لو مس دبر ~~غيره بيده انتقض وضؤوه ؟ قلنا : فرق بين اليد | والذكر ، ألا ترى أنه لو مس ~~ذكره بيده نقض ، ولو مسه بغير يده لم ينتقض ، | واعلم أن الريح من القبل ~~كالريح من الدبر ينقض الوضوء ، والمسبار ( هو | الميل ) والحقنة إذا خرجا ~~نقضا ( الوضوء وإن ) لم يخالطهما شيء . # من خرج منه مني واغتسل ، ثم خرج منه شيء آخر واغتسل أعاد | الغسل خلافا ~~لأبي حنيفة فإنه إن قال إن خرج قبل البول أعاد | الغسل . # واعلم أن المشيمة نجسة ، لأن ما أبين من حي فهو ميت ، وكلما يخرج | من ~~مخرج حي فهو نجس ، كالأبوال والأرواث . | PageV01P172 # قال أحمد : طاهر مما يؤكل لحمه . # في دم ( السمك ) وجهان : أحدهما أنه نجس ، والثاني طاهر ، وبه قال | أبو ~~حنيفة ، واحتج بأنه لو كان نجسا لوقف إباحة السمك على إهراقه | كسائر ~~الحيوان ، ودليلنا : ^ ( حرمت عليكم الميتة والدم ) ^ ، وما ذكروه غير | ~~صحيح ؛ لأن سفح الدم لا لنجاسته بل لأن الذبح وجه سهل في موت | الحيوان . # وذرق الحمام نجس خلافا لمالك وأحمد وأبي حنيفة . # دليلهم : إجماع الناس على تركه في المساجد وعندنا ذلك ضرورة . | ~~PageV01P173 # # | ( المسألة الحادية عشرة : لمس النساء غير المحارم ( يا ) ) # : # المذهب : ينقض الوضوء . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول . # لنا : # قوله تعالى : ^ ( أو لامستم النساء ) ^ ذكر اللمس في سياق الأحداث | ~~وحقيقته لمس اليد ، وصريح اللمس مناسب ، فإنه يحرك الشهوة . # لهم : # روى أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي [ $ ] قبل بعض نسائه | ~~وصلى ولم يتوضأ ms036 ، وجاء أن عائشة لمست أخمصه وهو ساجد . | PageV01P174 # الدليل من المعقول : # لنا : # وجد اللمس في محل الشهوة شرعا وطبعا فأشبه اللمس الفاحش ، | ذلك ؛ لأن ~~الأجنبية محل الشهوة شرعا وطبعا ، ثم اللمس سبب الخارج | فأقيم مقامه ~~احتياطا للعبادة . # لهم : # الطهارة إنما تجب عن نجاسة أو سببها ولم يوجد ، إذ الأصل في إيجاب | ~~الطهارة الخارج النجس واللمس المذكور أريد به الجماع ، بدليل وجوب | التيمم ~~على المحدث ولا دليل عليه ( غير الآية ) . # مالك : إن كان بشهوة نقض . # أحمد : وافق مالكا . # التكملة : # اعتراضهم على الآية بأن الله حيي كريم كنى بالحسن عن القبيح قال : | ~~PageV01P175 | ^ ( هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ) ^ ، وقال : ^ ( كانا ~~يأكلان الطعام ) ^ . # ويدعون أن تيمم الجنب إنما أخذ من هذه الآية ؛ لأنها ذكرت حكم | ~~الطهارتين بالماء ثم بالتراب ، والجواب : أنها لا ننكر الكتابة ، وإنما ~~يصار | إليها إذا لم يحسن المصير إلى الصريح ، وأما التيمم فاستفيد من بيان ~~الرسول | عليه السلام ، ولذلك التبس على عمار حتى تمعك في التراب ، | ولم ~~يرشده النبي عليه السلام إلى الآية ، والأصلح أن يجمع بين | PageV01P176 | ~~القراءتين : لمستم ولامستم ، وفي الآية تقديم وتأخير ، ولا نسلم أن | ~~الطهارة إنما تجب عن نجاسة بل وعن سبب يفضي إليها كالنوم . | PageV01P177 # # | ( المسألة الثانية عشرة : لمس الذكر بباطن الكف ( يب ) ) # . # المذهب : ينقض الوضوء . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # حديث بسرة بنت صفوان ، وقوله عليه السلام : ' من مس ذكره | فليتوضأ ' ، ~~وروى وضوءه للصلاة . | PageV01P178 # لهم : # حديث قيس بن طلق ، وقوله عليه السلام : ' إن هو إلا بضعة منك ' . # وقوله : ' لا وضوء إلا من حدث ، أو ريح ' ، والاعتماد على حديث | قيس حيث ~~ذكر الحكم والعلة . # الدليل من المعقول : # لنا : # سبب الخارج فأقيم مقامه احتياطا للعبادة ؛ لأنا لا نعلم اللمس الذي | ~~تتعقبه الشهوة ، فوقفنا مع جنسه كالسفر والمشقة . # لهم : # عضو منه لا ينقض الوضوء لمسه كفخذه ، وتأثيره أن الطهارة عن | ~~PageV01P179 | نجاسة ولا نجاسة . # مالك : وافق في مس فرج الكبير لا الدبر . # أحمد : وافق مالكا في الصغير . # التكملة : # قالوا : إنما يقام غير الخارج مقامه إما لتعذر معرفته لو خرج كالنوم ms037 ، أو ~~| بأن يفضي إليه غالبا كالتقاء الختانين ، أو يكون الحكم مما يحتاط له ، ~~كما | يقيم النكاح مقام الوطء ، والوطء : مقام حقيقة البعضية في إثبات | ~~PageV01P180 | المحرم . الجواب : أن هذا يفضي إلى الخارج فالتحق بما ذكروه ~~، قالوا : فكان | ينبغي أنه إذا لمس ذكر غيره أن ينتقض وضوء الملموس إذ ~~الشهوة له . | الجواب : المنع ، ونقول : ينتقض ، ثم قياس الذكر على سائر ~~البدن غير | صحيح لما يختص به من الغسل بإيلاجه ، ووجوب المهر والحد . | ~~PageV01P181 # # | ( المسألة الثالثة عشرة : الخارج من غير السبيلين ( يج ) : ) # المذهب : لا ينقض الوضوء . # عندهم : ينقض إن كان نجسا . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى حميد الطويل أن النبي عليه السلام احتجم ثم صلى ولم | يتوضأ ، وروى ~~ولم يزد على غسل محاجمه . # لهم : # قوله عليه السلام : ' من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف | وليتوضأ ~~وليبن على صلاته ما لم يتكلم ' ، وروى أنه عليه السلام قاء | PageV01P182 | ~~فأفطر . قال ثوبان : أنا صببت وضوءه عليه . # الدليل من المعقول : # لنا : # تعليق الوضوء على الخارج من السبيلين كتعليق الصلاة على الزوال | والصوم ~~على الشهود ، فلا يجب بسبب آخر ، ذلك لأن الوضوء عبادة | تعبدية . # لهم : # خارج نجس فنقض الوضوء كما لو كان من السبيلين ، ذلك لأن الواجب | طهارة ~~فلا تجب إلا عن نجاسة ، والاقتصار على الأعضاء تيسيرا ، والدليل | على ~~النجاسة قوله تعالى : ^ ( ليطهركم به ) ^ . | PageV01P183 # مالك : ينقض الخارج المعتاد من السبيل المعتاد . # أحمد : ف . # التكملة . # يعتذرون عن القهقهة بأن الإثم قام مقام النجاسة ، ويعتذرون عن | خروج ~~الطاهر من المخرج المعتاد بورود التعبد به ، وإنما يعلل بالنجاسة في | غير ~~محل النص ، ويعتذرون عن البلغم لطهارته ، وعن المني إذا خرج من | غير ~~المخرج المعتاد بأنه إنما يوجب الغسل ؛ لأجل الشهوة ، ولا شهوة حتى أنه | ~~لو خرج من سبيله بغير شهوة لم يوجب غسلا ، ومما يستدل به على أن | الوضوء ~~غير معقول كونه إجراء الطهور على أعضاء طاهرة ، ولو كان | الوضوء عن نجاسة ~~لاختص بمحلها ، ولم تكف فيه الأحجار ، والدليل على | أن السبب الخارج من ~~المخرج المعتاد وجوب الوضوء بالطاهر ، والنجس ms038 منه | والقليل والكثير والعين ~~والأثر ، وبالجملة نحن نعتقد التعبد في الطهارة ، | وهم يرون أنه من نجاسة ~~حكمية والغسل إزالة لها . | PageV01P184 # # | ( المسألة الرابعة عشرة : القهقهة في الصلاة ( يد ) : ) # المذهب : يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء . # عندهم : تبطل الصلاة وتنقض الوضوء . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام قال : ' الضحك في الصلاة يبطل | ~~الصلاة ، ولا ينقض الوضوء ' . # لهم : # أخبار خلاصتها من ضحك في صلاته وقهقه فليعد الوضوء | والصلاة . | ~~PageV01P185 # الدليل من المعقول : # لنا : # طهارة تعبدية يتبع فيها مورد الشرع ، ولم تنقض الطهارة عنها | بالقهقهة ~~في الصلاة ، كما لو كانت صلاة جنازة . # لهم : # الإثم حدث شرعا ، قال ابن عباس : الحدث حدثان : حدث من | فرجك ، وحدث من ~~فيك . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # نقول : إلحاق القهقهة بالأحداث متعذر ، فإنها لا تنقض خارج الصلاة ، | ~~وما عهدنا حدثا ينقض في الصلاة ولا ينقض خارجها ، وأخبارهم مدارها | على ~~عمرو بن عبيد وكان قدريا ، ومعلوم أن أسباب الأحداث تحكمات | PageV01P186 | ~~لكن بعد أن تثبت لا تفرق بين كونها في الصلاة ، أو خارجها ويلزمهم | إذا ~~قهقه في التشهد الأخير ، فإنه يبطل طهارته ، ولا يبطل صلاته ، فإن | كانت ~~باقية فينبغي أن تبطل ، وإن لم تكن باقية فينبغي ألا تنقض الطهارة | على ~~أنه لو كانت القهقهة بمثابة الحدث ، فالحدث عندهم في هذه الحال لا | يبطل ~~الصلاة ثم الضحك بمثابة الكلام يعتذرون عن صلاة الجنازة بكونها | ليست صلاة ~~حقيقية ، ولهذا يتيمم لها عندهم مع وجود الماء . | PageV01P187 # # | ( المسألة الخامسة عشرة : مني الآدمي ( يه ) : ) # المذهب : طاهر وفي غيره ثلاثة أوجه . # عندهم : نجس . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال عليه السلام عن المني يصيب الثوب : ' إنما هو بمنزلة البصاق | ~~والمخاط ، امسحه بخرقة أو أمطه بإذخرة ' ، قالت عائشة : كنت أفرك المني | ~~من ثوبه عليه السلام وهو يصلي . # لهم : # رأى النبي عليه السلام عمارا يغسل ثوبه من النخامة فقال : ' إنما يغسل | ~~الثوب من خمسة : الغائط ، والبول ، والقيء ، والدم ، والمني ' . قال لعائشة ~~: | ' إذا رأيت المني رطبا فاغسليه ، أو يابسا فافركيه ' . | PageV01P188 # الدليل من المعقول : # لنا : # متولد من أصل ms039 طاهر ليصير مثل الأصل ، فلا يصير نجسا كالبيض | واللبن ، ~~والعفو عن غسله آية طهارته . # لهم : # خارج ينقض الطهارة ، فكان نجسا كالبول والمذي ، بل أولى فإنه ينقض | ~~الطهارة الكبرى . # مالك : نجس . # أحمد : ق . # التكملة : # يفرقون بين المني واللبن بأن المني ناقض للطهارة ، ويعتذرون من البيض | ~~بكون جنته نقية ، ويزعمون أن الاقتصار على فرك المني رخصة ، ومن | أصلهم أن ~~النجاسة كيف كانت طهر المحل ويلحقون المني بالعلقة | الجواب : أما الأخبار ~~فضعيفة ، ويلزمهم ما اعتذروا عنه ، ونمنع نجاسة العلقة | على قول ، ونقول : ~~المني أصل الآدمي فكان طاهرا كالتراب ، وتأثيره أن | PageV01P189 | هذه ~~تكرمة للآدمي . قال الله تعالى : ^ ( ولقد كرمنا بني آدم ) ^ وتنجيس | ما ~~يخلق منه يضاد التكرمة ، وتبني هذه المسألة من جانبهم على أن الحدث | نجاسة ~~حكمية تتعلق بخارج نجس ، فحيث وجبت دل على خروج | النجس ، ونقول على خبرهم ~~يجوز أن يجمع بين أشياء في الذكر ، | ويختلف حكمها ، كما نهى عن كسب الحجام ~~، وحلوان الكاهن ، ومهر | البغي وكسب الحجام مكروه وقسيماه محرمان ، وإن ~~سلمنا نجاسة العلقة ، | فلأنها مجهولة في الرحم فربما صارت دما فكأنها ~~نجاسة مجاورة للنطفة . | PageV01P190 | فارغة | PageV01P191 # لوحة 15 من المخطوطة أ : # أورد في مسألة الأواني إذا كان أحدهما ( بولا ومنعنا فهل إذا منع | ~~المستدل ) النقض ينقطع السائل ؟ قيل : ينقطع ، والصحيح أنه لا ينقطع ، | ~~وليس له أن ينصب دليلا في محل المنع ؛ لأن منصبه ينافي منصب | الاستدلال ، ~~( ولو فسح للسائل في إقامة دليل على مسألة النقض زال | ضابط النظر ) . # ومن قولنا في سؤر السباع أوضح وما نقوله لا يحسن منهم | الاحتجاج به ~~لأنهم لا يقدرون بالقلتين ، والخبر إذا ورد حكاية حال لا | عموم له ، وكذا ~~إذا كان مفهوم خطاب ( على رأي ) والنبي عليه السلام بنى | في الخبر على ~~الغالب ، وأنه ورد تردها السباع وتبول ، فبنى على ذلك ، | ( واعلم ) أن شرط ~~الاجتهاد أن يكون للإمارة مجال في المجتهد فيه ، ولا | يجوز في تمييز ~~المحرم والميتة عن الذكر والأجنبية ، وينبغي أن يتأكد | باستصحاب حال ويكون ~~مع العجز عن اليقين ، ولا يكون على شاطئ نهر ، | PageV01P192 | وقيل ms040 يجوز ، ~~فإن لم تلح علامة صب الماء وتيمم فإن تيمم قبل صب الماء قضى . # ومسألة سؤر السباع يلحقها أن سؤر الهرة طاهر ، فإن أكلت نجسا | وولغت في ~~ماء قليل ففيه ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين الولوغ في الحال ، | أو بعد ~~غيبة محتملة للولوغ في ماء كثير ، والأحسن تعميم العضو ( | للحاجة وأدب ~~الاستطابة ستر العورة وصرفها عن النيرين ولا يبول في | الحجرة ولا تحت ~~الشجر المثمر ، ولا يجلس في متحدث الناس ويعتمد على | يسراه في الجلوس ولا ~~يستصحب ما عليه اسم الله تعالى ، ويقدم يسراه | داخلا وبالعكس ويستبرئ من ~~البول بالنحنحة ويستنجي بكل طاهر جامد | منق غير مطعوم لا حرمة له غير متصل ~~بحيوان ، ويقف مع الإنقاء | والعدد والإيثار مستحب ، ولا يستعمل يمينه في ~~مس فرجه ، ويمر كل حجر | على جميع الموضع في أحسن الرأيين . # والأفضل أن يجمع بين الماء والحجر ، بذلك مدح أهل قباء ، وإذا | اختلف ~~اجتهاد رجلين في إناءين توضأ كل منهما بما أداه اجتهاده إليه ، | ~~PageV01P193 | ولا يأتم بصاحبه ) . # وولوغ الكلب يغسل منه الإناء سبعا إحداهن بالتراب وعرقه وسائر | أجزائه ~~كلعابه ، وفي إلحاق الخنزير به في غسل الإناء كذلك قولان ، | والأظهر أنه ~~لا يقوم الأشنان والصابون مقام التراب ، ولا غسلة ثامنة ، | إذا غسل الإناء ~~عن ولوغ الكلب فترشش من الماء على ثوب قيل : يغسل | الثوب مرة ، وقيل : ~~بعدد المرات التي بقيت . # إذا ولغ كلبان فهل لهما حكم كلب واحد في الغسل فيه خلاف ، | والظاهر ~~أنهما بمثابة ( كلب واحد ) يلحق بمسألة الاستطابة إن كان في | الصحراء خمر ~~من الأرض فهي كالبنيان ، ( وإن كان البنيان ) فضاء بغير | حائل فهو ~~كالصحراء ، ( واعلم أن العورة ما بين السرة والركبة ، والركبة | والسرة ~~ليستا منها ، عند الحنفي الركبة عورة ) . | PageV01P194 # # | ( المسألة السادسة عشرة : إذا اشتبهت عليه الأواني ( يو ) : ) # المذهب : يتحري ويتوضأ بالطاهر عنده . # عندهم : لا يتحرى إلا أن يكثر عدد الطاهر . # الدليل من المنقول : # لنا : # ندعي أنه واجد فلا يتيمم . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ^ . # يدعون أنه غير واجد ماء طاهرا بيقين فيتيمم ms041 . # الدليل من المعقول : # لنا : # اجتهاد صادف محله فصح ، كما لو كان عدد الطاهر أكثر ؛ لأن | الاجتهاد ~~تطلب حكم شرعي بدليله ، ونقول : شرط للصلاة أمكن | حصوله بالاجتهاد فوجب ~~التوصل إليه ، كالقبلة والسترة . | PageV01P195 # لهم : # التحري مظنة الشك ، فلا يبني عليه ، والتراب طاهر بيقين ، وربما وقع | ~~على النجس ، فاستعمال الطاهر بيقين أولى . # مالك : ق . # أحمد : لا يتحرى ويتيمم . # التكملة : # يلزمونا إذا كان أحد الإناءين بولا ، واختلطت ميتة بمذكاة ، أو أخته | ~~بأجنبيات ، فإنه لا يتحرى ، الجواب : مسألة البول ممنوعة رأى ابن | سريج ، ~~وإن سلمنا فالمياه النجسة لها أصل في الطهارة وتعود بالمكاثرة | طاهرة ~~بخلاف البول فيتأيد الظن بأصل هو استصحاب الحال ، ويعتذرون | من السترة بأن ~~غاية ما يقدر أنه صلى في ثوب نجس ، وذلك لا يمنع صحة | الصلاة ويقولون ~~الثوب لا بدل له وبدل الماء التراب . | PageV01P196 # وجهات القبلة ممكن أن يكون قبلة في مسكن آخر ، وأما إذا كثرت | الأواني ~~أخذ بالأغلب ، والجواب منع أن الاجتهاد للضرورة ، بل | للحاجة ، والمجتهد ~~إذا غلب على ظنه طرف صار الآخر ساقطا ، وبالجملة | يرجع النظر إلى تعارض ~~الظنون ، فالخصم يدعي وجود شرط ( التيمم وهو | العجز عن استعمال الطاهر ~~بيقين ، وندعي نحن أن الماء الطاهر حاضر ، وقد | غلب على الظن ، متأبدا ~~باستصحاب الحال إذا انصب أحد الإناءين قبل | الاجتهاد هل يجتهد في الثاني ؟ ~~، وجهان : أحدهما له استعماله من غير | اجتهاد ؛ لأنه يشك في نجاسته ، ~~والأصح أنه يجتهد . | PageV01P197 # # | ( المسألة السابعة عشرة : سؤر السباع ( يز ) : ) # المذهب : طاهر . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى جابر قال : سئل النبي عليه السلام : أنتوضأ مما أفضلت الحمر ؟ # فقال : ' نعم ، وبما أفضلت السباع كلها ' ، حديث صحيح في سنن البيهقي . # لهم : # سئل عليه السلام عن المياه تكون بالفلاة تنوبها السباع . فقال : ' إذا ~~بلغ | الماء قلتين لم ينجس ' ، علل عدم النجاسة بقدر الماء لا بطهارة ~~الوارد | فدل على أن ما دون القلتين نجس . # الدليل من المعقول : # لنا : # حيوان يجوز اقتناؤه إعجابا به فحكم بطهارة سؤره كجوارح الطير إذ لو | ~~PageV01P198 | كان نجس العين ما جاز اقتناؤه كذا ، وترك أكله ms042 ؛ لأنه تعدى ~~أخلاقه ، لا | لأنه نجس ، ويتأيد بطهارة جلده مدبوغا . # لهم : # سبع محرم أكله فأشبه الكلب والخنزير ؛ لأنه إنما حرم بوصف السبعية | ~~إهانة له ، وما كان كذلك فهو نجس كالكلب . # مالك : ق . # أحمد : روايتان . # التكملة : # قالوا : الشيء يحرم أكله ، إما لعدم الإغذاء كالتراب والذباب ، أو لخبثه ~~| كالسم ، أو لكونه يعدي خلقا ذميما ، أو لحرمة كالآدمي ، وهذه المعاني | ~~معدومة في السباع ، فإنها كانت تؤكل قبل الإسلام فبقي تحريمها لنجاستها ، | ~~ويعتذرون عن جواز بيعها بأن مذهبهم جواز بيع الأعيان النجسة ، ويمنعون | ~~طهارة عرقها ، وإن سلموا فللضرورة ، وعندهم لحم الفرس مكروه | ( وسؤره ~~والحمار مشكوك فيه ) وسؤر الهر للضرورة ، وجوارح الطير | PageV01P199 | ~~تأخذ الماء بمناقيرها ، وكانت ترد دور الكوفة ولا ظلال لها فعفا عنها | أبو ~~حنيفة للحاجة . الجواب : تحريم الأكل خيفة الأعداء فصار كما نهى | عن رضاع ~~الحمقاء ، وعن السم ، والأصل في الحيوانات الطهارة ، إلا ما | استثناه ~~الشارع ، وقولهم في دور الكوفة فالجواب عنه أن الأحكام تتعلق | على الحاجات ~~العامة لا على حاجة بلد ، وعليهم الدليل في هذه المسألة | لدعواهم النجاسة ~~وجوارح الطير لا يجوز أكلها إجماعا ، وسؤرها طاهر . | PageV01P200 # # | ( المسألة الثامنة عشرة : قليل النجاسة ( يح ) : ) # المذهب : لا يعفى إلا من محل النجو ودم البراغيت . # عندهم : يعفى عن هذا القدر أين كان . # الدليل من المنقول : # لنا : # عموم قوله تعالى : ^ ( وثيابك فطهر ) ^ . # ( . . . ) . # لهم : # ( . . . ) . | PageV01P201 # الدليل من المعقول : # لنا : # النجاسة مجتنبة نصا ، والكمية لا أثر لها ، بل الكل مستقذر ، ورخص | ~~الشرع في أشياء ضرورة فتقدر بها وتلك الضرورة تكرر هذا الحدث | وتعذر الماء ~~، كل وقت وكشف العورة . # لهم : # الشرع يعفو عن المحذورات إذا قلت ، ولا يلتفت إلى المحل ، غير | أن ~~التقدير إلى الشرع ، وحيث عفا عن محل النجو كان هو قدر القلة | فسقط اعتبار ~~المحل . # مالك : يعفى عن قدر الدرهم . | PageV01P202 # أحمد : يعفى عن النقطة والنقطتين . # التكملة : # قالوا : لو عفي عن النجاسة في المنديل عقل أن القميص في معناه ، | ونسبة ~~المنديل إلى القميص كنسبة بعض الأعضاء إلى بعض ، وهذا قياس | فاسد أولا ؛ ~~لأن الصحابة لم يتوهموا هذا التساوي ، وكذلك استمرت ms043 | عادتهم على الاستنجاء ~~مع التحري عن قليل النجاسة في جميع البدن وما | كان كذلك إلا لأن محل النجو ~~اختص بنوع حاجة يجوز أن يجعل مناط | هذه الرخصة ، وبالجملة نحن نعلل ~~بالحاجة وننظر إلى المحل وهم يعللون | بالمقدار . | PageV01P203 # # | ( المسالة التاسعة عشرة : الاستجمار بالحجر ( يط ) : ) # المذهب : واجب . # عندهم : مسنون . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' إنما أنا لكم كالوالد لولده ، فإذا ذهب أحدكم إلى | ~~الغائط فليستنج بثلاثة أحجار ' ، وقال : ' اتقوا الملاعن وأعدوا | النبل ' ~~. | PageV01P204 # لهم : # قوله عليه السلام : ' من استجمر فليوتر ، ومن لا فلا ' ، وزعموا أن | ~~التخيير يرجع إلى نفسه الاستجمار . # الدليل من المعقول : # لنا : # نجاسة لا تلحق المشقة في محوها ، فشرط إزالتها لاستباحة الصلاة ، | ~~كالزائد على الدرهم ، والطهارة من النجاسة واجبة وتقليلها أيضا واجب | كذلك ~~أسفل الخف . # لهم : # ما لا يوجب إزالته بالمائع مع القدرة عليه ، لا يجب بخفيفه كدم | البرغوث ~~ثم لو كان إزالة هذه النجاسة ما كفى فيه الحجر ، كالزائد عليها . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # اعتبار الدرهم لا يدل عليه أصل ، وفي تقليل النجاسة تطييب النفس ، ~~PageV01P205 | وأمن من الانتشار ، ولا يبعد أن يقصد الشرع تقليل النجاسة ، ~~ولذلك | أوجبتم في الخف الدلك ، وفي المني الفرك ، وجواب الخير : أن ~~التخيير في | الإيتار ، وظاهر هذا أن لا يحجر في الاقتصار على حجرين ولكن ~~حمل | ذلك على ما بعد التثليث ، بدليل أنه عليه السلام نهي عن أن يجتزئ ~~بأقل من | ثلاثة أحجار . | PageV01P206 | فارغة | PageV01P207 # المسألة العشرون : استقبال القبلة بالفرجين ( ك ) : # المذهب : يجوز . # عندهم : لا يجوز الاستقبال ، وفي الآخر روايتان . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى أن عمر رضي الله عنه قال : رأيت النبي عليه السلام يقضي حاجته | ~~متوجها نحو القبلة ، وذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم ، | ~~فقال : أقد فعلوها ؟ استقبلوا بمقعدي القبلة . # لهم : # قوله عليه السلام : ' إذا أتيتم الغائط فعظموا قبلة الله ، ولا تستقبلوها ~~| ولا تستدبروها ، لكن شرقوا ، أو غربوا ' . | PageV01P208 # الدليل من المعقول : # لنا : # غير مستقبل المصلي بفرجه ، ولا المصلي مستقبل له ، فصار كما لو | شرق أو ~~غرب . # لهم : # كل حكم ثبت ms044 للقبلة في الصحاري مثله في البنيان ، ويقول : استقبل | القبلة ~~بفرجه في قضاء الحاجة من غير ضرورة ، فلا يجوز كالمصحر . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # الفرق بين أحكام القبلة في الصحراء ، والبنيان أن المتنفل يجوز له | ترك ~~القبلة مصحرا بخلاف البنيان ، والجواب عن خبرهم : أن الغائط | PageV01P209 ~~| المطمئن من الأرض ، وذلك يكون في الصحارى ، وتأييده قوله عليه | السلام : ~~إذا أتيتم ، وهذا إنما يستعمل في الصحارى ، فإن قالوا محل نزه | عن الخلاء ~~إذا كان غير مبني فنزه عنه مبنيا كالمسجد ، قلنا : هذا يؤدي إلى | ترك ~~استعمال الأخلية ، وفرق بين المسجد والجهة ، إذ المسجد لا يجوز فيه | إخراج ~~الدم بالفصد والحجامة بخلاف الجهة ، والمعنى في المنع من المسجد | أنه لنفس ~~البقعة ، وهاهنا المنع لاستقبال المصلين ، ونسلم أن المنع لأجل | الجهة لكن ~~يجوز أن نترخص فيه ضرورة . | PageV01P210 | # | ( مسائل التيمم ) # | PageV01P211 | فارغة | PageV01P212 # لوحة 16 من المخطوطة أ : # التعليل لاختصاص التيمم بالتراب ( أنه أحد نوعي ما يتطهر به | فيعلق ~~بالأعم وجودا كالماء ) . # وعلم أن التيمم لا يرفع الحدث ( بل يبيح الصلاة وكذلك ينوي | ويبطل برؤية ~~الماء إلا في الصلاة ، ومتى توجه الطلب بطل التيمم ( مثل ) | ظهور ركب ، ~~وإذا وجد الماء ) مع العجز عنه ، فكأنه ما وجده . # والعضو المتيمم عنه يقام التيمم مقامه في الترتيب ، فإن كان الوجه مثلا | ~~غسل منه ( ما أمكن ) وتيمم وتمم الوضوء إن لم يجد ترابا طلى على | يديه ~~الطين حتى يجف وفركه ويتيمم ، وإذا بذل له لزمه قبوله لعدم | المنة ، وكذا ~~الماء بخلاف الرقبة في الكفارة ، إن تحقق المسافر عدم الماء حوله | تيمم من ~~غير طلب إن توهم وجوده تردد في طلبه حتى يلحقه | الغوث ، وإذا دخل عليه وقت ~~صلاة أخرى ففي وجوب إعادة الطلب | وجهان ، ومتى كان عن جنبتي المنزل يبعد ~~مسافة الاحتشاش لزمه | PageV01P213 | طلبه ؛ لأن جانبي المنزل منسوبان إليه ~~، وليس كذلك أمامه وخلفه ، ثم إن | تيقن وجود ( الماء قبل مضي الوقت ~~فالأولى التأخير قولا واحدا ، وإن | توقعه بغالب ظن فقولان لتقابل فضيلة ~~أول الوقت مع ظن الإصابة ) . # لو صب الماء في الوقت ms045 وتيمم ، ففي القضاء وجهان : وجه الوجوب | أنه عصى ~~بإراقته بخلاف ما قبل الوقت ، وبخلاف ( ما لو جاوز ) ماء | ولم يتوضأ ، إن ~~أعير الدلو لزمه قبوله بخلاف ما لو وهبه أو ثمن الماء ، | فإنه لا يلزمه ~~القبول لثقل المنة ، وثمن المثل هو مقدر بأجرة النقل ، فإن كان | معه ثمن ~~الماء ويفضل عن حاجته لزمه الشراء ، إن مات صاحب الماء | ( ورفقته ) عطاش ~~يمموه وتصرفوا في الماء ، وضمنوه بالثمن ، فإن المثل لا | يكون له قيمة ~~غالبا ، إذا أوصى بمائة لأولى الناس به فحضر جنب | وحائض وميت فالميت أولى ~~به ؛ لأنه آخر العهد به ، ومن عليه نجاسة أولى | من الجنب إذ لا بدل له ، ~~والجنب أولى من المحدث إذا كان الماء قدر | الوضوء ، والماء لهم كلهم إذا ~~وجدوه مباحا ، ويتيمم من المرض الذي يخاف | من الوضوء معه من فوت الروح إلى ~~شين ظاهر يبقى بالعضو ، وأما إن | كان يتألم في الحال من أمن العاقبة لزمه ~~( الوضوء ) ويلزم غسل ما صح من | PageV01P214 | الأعضاء والمسح على الجبيرة ~~ثم يتيمم مع الغسل والمسح ، وفي تقديم | الغسل على التيمم ( ثلاثة أوجه ) : ~~أحدها أن لا ينتقل عن عضو ما لم | يتمم تطهيره ثم مهما تيمم لمرض أو جراحة ~~أعاده لكل صلاة ولم يعد | الوضوء ولا المسح . # إن كان على وجهه قرح وعلى يديه قرح ، وعلى رجله قرح لزمه أن | يغسل ~~الصحيح من وجهه ثم يتيمم ( ثم يغسل الصحيح ) من يديه ثم يتيمم | ويغسل ~~الصحيح من رجليه ، ثم يتيمم فيحتاج إلى ثلاث تيممات ، | والمتيمم ينزع ~~الخاتم وتكون اليدان متصلتين حتى يستوعبهما مسحا كيلا | يثبت للغبار ~~بالانفصال حكم الاستعمال . | PageV01P215 # # | ( المسألة الحادية والعشرون : ) # المتيمم إذا رأى الماء في خلال صلاته | ( كا ) : # المذهب : لا تبطل صلاته . # عندهم : تبطل . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) ^ . . . ~~الآية . # وجه الدليل : أنه أمر بالتيمم للصلاة ، كما أمر بالغسل ، وقد أتى به . # لهم : . . . . | PageV01P216 # الدليل من المعقول : # لنا : # عاجز عن استعمال الماء لا تبطل صلاته ، وعجزه شرعي لحرمة | الصلاة ~~والمعتمد بمن ms046 المشروط لشرطه ، فلا يشترط بقاء الشرط لبقاء | المشروط ~~كالشهادة في النكاح . # لهم : # وجد الماء المقدور عليه فبطل تيممه ، كما قيل الإحرام والصلاة لا يبقى | ~~مع الرؤية حتى يمنع ، وإنما يبطلها لتتأدى كاملة فهو كالوصي إذا باع مال | ~~اليتيم بأكثر من ثمن المثل . # مالك : ق . # أحمد : وافق . # التكملة : # تكبيرة الإحرام عندهم ليست من الصلاة ، ويقولون : كل جزء من | الصلاة ~~يشترط له ما يشترط للآخر ، كالسترة والقبلة ، ويعتذرون عن الصلاة | الجنازة ~~والعيدين بأنها لا تقضي إذا فاتت ، فلو بطلت برؤية الماء لفاتت إلى | ~~PageV01P217 | غير شيء ، ويعتذرون من سؤر الحمار بأنه مشكوك فيه ، والتراب ~~طاهر بيقين ، | ويلزمون المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة ، فإن ~~صلاتها تبطل ؛ لأنها | بطهارة ضرورة ، وكذا من وجد السترة ، أو انقضت مدة ~~المسح أو انخرق | الخف عذرنا نمنع المستحاضة ، وأما السترة قال بعض الأصحاب ~~: إن كانت | بعيدة منه لا يلزمه قطع الصلاة لأخذها ، ثم إن السترة شرط صحة ~~الصلاة ، فما | انعقدت الصلاة بشرطها ، ثم يلزمهم أن يتوضأ ويبني على صلاته ~~، كما لو | سبقه حدث . ثم نقول : الماء بأكثر من ثمنه معفو عنه ، لما فيه ~~من تفويت غرض | دنيوي فكيف تفوت الصلاة المحترمة ، وعلى أصلهم ألزم حيث ~~الشروع في | التطوع ملزم ، وبالجملة لو شرطنا لصحة صلاته عدم الماء دائما ~~لكان مصليا | على شك ؛ لأن دوام العدم مظنون . | PageV01P218 # # | ( المسألة الثانية والعشرون : ) # إذا وجد من الماء ما يكفي بعض أعضائه | ( كب ) : # المذهب : يستعمله ويتيمم عما لم يغسله في المنصور . # عندهم : لا يستعمل الماء بل يتيمم وهو القول الثاني . # الدليل من المنقول : # لنا : # آية التيمم . # وجه الدليل : أنه جعل شرط التيمم ألا يجد الماء ، وهذا واجد . # لهم : . . . . | PageV01P219 # الدليل من المعقول : # لنا : # أمر بالطهارة وهي متعذرة الفعل والمحل ، والمأمور بأشياء إذا قدر على | ~~بعضها تعين عليه لا يسقط المعجوز عنه المقدور عليه كستر العورة ، وإزالة | ~~النجاسة ، ومن لا يقدر على الكل لا يترك الكل . # لهم : # عدم الطهور بيقين فيعدل إلى التيمم كالفاقد أصلا ، ذلك لأن الطهور | ~~الشرعي ما تستبيح به الصلاة ، ولا يستباح ms047 هذا القدر بخلاف ستر بعض | العورة ~~وإزالة بعض النجاسة ؛ لأنهما محسوسان ، والطهارة حكمية . # مالك : وافقهم . # أحمد : روايتان . | PageV01P220 # التكملة : # إن الزمونا عتق بعض رقبة في الكفارة ، قلنا : هو مأمور بعتق رقبة ، | ~~وبعض الرقبة لا يسمى رقبة ، والتيمم إنما يستباح مع عدم الماء وبعض | الماء ~~ماء ، ويمنع أن هذا يؤدي إلى الجمع بين طهارتين ، فإن التيمم عما بقي | من ~~الأعضاء ، ونمنع أيضا اجتماع البدل والمبدل ، فإن الأعضاء المغسولة | زال ~~حدثها بالغسل والتيمم عن الباقي ، ثم يلزمهم من توضأ وشرع في | الصلاة ~~وسبقه الحدث فعندهم ، وأحد قولينا أنه يتطهر ويبني فلو لم يجد ماء | تيمم ، ~~ففي هذه الصورة قد جمع بين الماء والتراب ، ويعتذر عن | طريقتهم نمنع أن ~~حكم الوضوء استباحة الصلاة ، بل حكمه رفع الحدث | عن بعض الأعضاء ، وإنما ~~لم تستبح الصلاة لقيام الحدث في الأعضاء | الباقية . | PageV01P221 # المسألة الثالثة والعشرون : إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ، ثم | ~~وجده ( كج ) : # المذهب : يتوضأ ويعيد في أحد القولين . # عندهم : لا يعيد وهو القول الآخر . # الدليل من المنقول : # لنا : # الآية العزيزة : ^ ( . . . أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ~~فلم | تجدوا ماء فتيمموا ) ^ الآية . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : | PageV01P222 # لنا : # واجد فلم يصح تيممه كالذاكر ، بدليل كون الماء في رحله ، والنسيان | ضد ~~الذكر لا ضد الوجدان ، والرحل أمارة الماء ، وإنما أتى من تقصيره فهو | كمن ~~عليه كفارة ونسى أنه يملك رقبة وصام ، فإنه لا يجزيه وكناسي الطهارة . # لهم : # عاجز عن استعمال الماء ، فإذا تيمم وصلى لا يعيد ، كما لو حال بينهما | ~~سبع ، الدليل على عجزه نسيانه المحيل بينه وبين الماء ، كالحائل الحسي ، ثم ~~| لو وجد الماء مع حاجته لسقيه وسقي كراعة عد عاجزا ، فالناسي أجدر أن | ~~يعد عاجزا . # مالك : ق . # أحمد : وافق . # التكملة : # إنما منعوا الرقبة من الكفارة ، وألزمونا إذا أضل لرحله في | الرحال ، ~~واعتذر أبو زيد عن الرقبة في الكفارة أن المقصود ملكها لا | PageV01P223 | ~~وجودها ، ولهذا لو وجب على العبد كفارة فقال له السيد : أعتق هذا عن | ~~كفارتك لم يلزمه وهاهنا المقصود الوجدان ، والناسي ms048 غير واجد ، ونقول | نحن ~~للمسألة صورتان : إحداهما : أن لا يطلب فنقول لصاحب الماء | ثلاثة أحوال ~~أولها : أن يعتقد وجود الماء في رحله فلا عذر له في التيمم ، | أو يجوز ~~الوجدان فلا عذر له أيضا . # والثالث أن يعتقد وهذا اعتقاد فاسد ، فلا يبنى عليه فهو كما لو اعتقد أنه ~~| متطهر ، أما إذا طلب فلم يجد فهو قاصر لا مقصر ، وهو محل القولين ، | ~~ويوجه القول المنصور أن هذا كان يمكنه أن يستديم الذكر ، فلما تركه أمكن | ~~أن يعاقب على ذلك ، وعلى ذلك قوله : ^ ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ) ^ ، | ~~فكان عقابه أن وجب عليه قضاء الصلاة ، ومسألة ضلال الرحل ممنوعة ، | وإن ~~سلمنا فليس الرحل إذا في يده . | PageV01P224 # # | ( المسألة الرابعة والعشرون : ) # التيمم للفريضة قبل دخول وقتها ( كد ) : # المذهب : لا يجوز . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # الآية . # القيام إلى الصلاة شرط لوجوب الغسل أو التيمم مع العدم ، فنحن | مع الشرط ~~، وظاهر هذا أن يكون الماء كذلك ، لكن قام الدليل على جواز | الوضوء فنفينا ~~ما عداه على الأصل . # لهم : # آية التيمم . # ووجه الدليل أنه وصف الصعيد بالطيب وأقامه مقام الماء ، وقال | تعالى : ^ ~~( ليطهركم به ) ^ ، وقال عليه السلام : ' جعلت لي الأرض مسجدا | وترابها ~~طهورا ' ، والطهور لا يتقدر بزمان دون زمان . | PageV01P225 # الدليل من المعقول : # لنا : # طهارة ضرورة فلا تجوز قبل وقت الضرورة ، أو فيجب أن تقدر | بقدر الضرورة ~~كطهارة المستحاضة ، ذلك لأن التراب ملوث ، وإنما احتمل | للحاجة فيقدر بها ~~. # لهم : # التراب خلف الماء فأعطى حكمه ، وحكم الماء التطهير ، وإباحة | الصلاة في ~~كل حال ، فيجب أن يكون خلفه كذلك . # مالك : ق . # أحمد : وافق . # التكملة : # يمنعون كون التيمم للضرورة ، بدليل جوازه في النوافل ، فإنه مخير بين | ~~فعل النافلة وتركها ، وأنه يجوز في أول الوقت ، وإنما بطل برؤية الماء ؛ ~~لأنه | خرج عن كونه بدلا ، وترامى هذا البطلان إلى أول التيمم ، لكن ~~الصلوات | السابقة وقعت مسلمة إلى الله تعالى ، ويعتذرون عن طهارة ~~المستحاضة بأنها | PageV01P226 | ترفع الحدث الماضي والمتجدد سلبه الشرع ~~حكم الحدث ، فصار بمثابة | العرق ، لكن قدره بوقت الضرورة ، ونحن نسلم ms049 ~~الخلفية ، لكن لا نقيمها | مقام الأصل من كل وجه ، ألا ترى أن الذمة عندهم ~~خلف عن الإسلام ، ولا | تقوم مقامه من كل وجه ؟ والدليل على بقاء الحدث : ~~وجوده برؤية الماء | والحق أن استباحة الصلاة ورفع الحدث حكمان للوضوء ، ~~والتيمم يخلفه في | أحدهما : وعندهم يخلفه فيهما ، ولأصحابنا منع في جواز ~~التيمم للنوافل ، | ثم إن الحاجة إلى النوافل ماسة ، فإنها تكمل الفرائض ~~وكل وقت وقتها فما | تيمم لها إلا في وقتها . | PageV01P227 # # | ( المسألة الخامسة والعشرون ) # : طلب الماء قبل التيمم ( كه ) : # المذهب : واجب . # عندهم : لا يجب إلا في مظانه . # الدليل من المنقول : # لنا : # الآية . # إنما يعد عادما بعد الطلب ، ففي الشاهد لو قلت لصاحبك : ابتع لي | كذا ، ~~فإن لم تجد فكذا لم يجز شراء الثاني إلا بعد طلب الأول وفوته . # لهم : # قوله عليه السلام : ' وترابها طهورا ' سماه طهورا ، ولم يشترط | الطلب . # الدليل من المعقول : # لنا : # التيمم مشروط بعدم الماء ، ولا يعلم العدم إلا بعد الطلب ؛ لأنه إن | ~~PageV01P228 | طلب احتمل أن يجد ، والظاهر وجود الماء بكل مكان . # لهم : # عادم للماء ظاهرا فتيمم ، كما لو طلب ، دليل العدم : خلو الفلاة | من ~~المياه ، والأحكام تبنى على الظاهر فصار كمن أسلم في دار الحرب ولم | يهاجر ~~وفاته صلوات فإنه لا يقضيها ؛ لأن الظاهر خلو دار الحرب عمن | يعلم الصلوات ~~. # مالك : # أحمد : # التكملة : # قالوا : طلب الرقبة في الكفارة تعين ؛ لأنه لا يخلو الناس من رقيق ، | ~~وطلب الحاكم النص تعين ؛ لأنه محصور في الكتاب والسنة والإجماع فهو | طلب ~~الشيء من معدنه ، فالشريعة وافية بأحكامها ، وكذلك القبلة لا تعد | ~~PageV01P229 | والجهات الأربع ، ونحن نقول : قوله عليه السلام : ' وترابها ~~طهورا ' يعني | بعد الطلب بدليل أن لو كان ذلك في العمران ، ونقول : من ~~أسلم في دار | الحرب أو الإسلام وتمكن من السؤال عن الفرائض ولم يسأل لم ~~تسقط | عنه ، ونقول : الأرض مظنة الماء ؛ لأنه أحد المباحات وطالبه أين كان ~~لا يعد | سفيها بخلاف الكنز وقصة النفر الذين عدموا الماء ، وشارفوا الهلاك ~~فترنم | أحدهم ببيت امرئ القيس : | # % تيممت العين التي عند ضارج % % يفيء عليها الظل ms050 عرمضها طامي % # فقال بعضهم : هذه ضارج فوجدوا الماء ، وخبروا النبي عليه السلام | بذلك . ~~| PageV01P230 | # | ( من التيمم والمسح | على | الخف والحيض ) # | PageV01P231 | فارغة | PageV01P232 # لوحة 17 من المخطوطة أ : # إذا كانت الجبائر على موضع التيمم فإذا قلنا : ( يكفيه المسح بالماء | ~~مسح وأجزأه ) ، فإن ( قلنا : يحتاج إلى ) التيمم ؛ فإنه يمسح بالماء | ~~ويتيمم ويمسح بالتراب على الجبائر وتلزمه الإعادة قولا واحدا ؛ لأن | ~~الجبائر لا يجزئ مسحها عن التيمم ، ولا يقوم بدل عن بدل ، فالتيمم لا | بدل ~~له ، واعلم أن الموق هو الجرموق ، ومسح النبي عليه السلام على | الموق ، . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . | PageV01P233 | إذا نزع الخف وانقضت مدة ~~المسح ، قال في القديم : يعيد الوضوء قال في | البويطي : وحرملة يجزيه غسل ~~الرجلين ، وهو مذهب أبي حنيفة ، | وجه القول الأول : أنه لما بطل الوضوء في ~~الرجلين بطل في الجميع ؛ لأن | الطهارة لا تتبعض ، والوجه الثاني أن مسح ~~الخف ناب عن غسل | الرجل خاصة فبظهورها بطل ما ناب عنه خاصة ، واعلم أن شرط ~~ما | يجوز المسح عليه أن يكون ساترا لمحل الفرض قويا حلالا ، وفيما يشرج ~~شقه | خلاف ، واعلم أن قوله تعالى : ^ ( حتى يطهرن ) ^ ، يحتمل انتقالهن | ~~PageV01P234 | حالة الحيض ويحتمل فعلهن الطهر بالغسل ، فكان مجملا ، وقد ~~قرئ | مشدد الطاء فيكون طاهرا في فعل الطهارة . # وأول إمكان الحيض أول السنة التاسعة ، أو العاشرة في وجه ، وأقل مدة | ~~الحيض يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما ، وأقل الطهر خمسة عشر يوما | ~~وأكثره لا حد له ، وأغلب الحيض ست أو سبع ، وأغلب الطهر باقي الشهر . # ويمتنع بالحيض كل فعل يحتاج إلى طهارة والصوم ، لكن تقضيه | بخلاف الصلاة ~~والجماع ، ويباح الاستمتاع بما دون الإزار ، وإن جامعها | والدم غبيط تصدق ~~بدينار وفي آخره بنصف دينار . # وأما الاستحاضة فكسلس البول لا تمنع الصلاة بل تتوضأ لكل صلاة | في وقتها ~~وتتلجم وتستثفر ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . | PageV01P235 | وتبادر الصلاة ، وفي تجديد العصابة لكل فريضة ~~وجهان إلا أن يظهر | الدم ، ومهما شفيت قبل الصلاة استأنفت الوضوء ، وإن ~~كانت في الصلاة | فوجهان أحدهما : أنه كالتيمم إذا رأى الماء في تلك الحالة ~~. # والمبتدأة المميزة التي ترى الدم القوي أو لا تتحيض ms051 فيه بشرط ألا يزيد | ~~( على خمسة ) عشر يوما ، والمبتدأة التي لا تمييز لها ترد إلى عادة | نساء ~~بلدها أو عشيرتها بشرط أن لا تنقص عن ست ، ولا تزيد على سبع | لقوله عليه ~~السلام : ' تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ' ، والقول | الآخر : ترد إلى ~~أقل مدة الحيض احتياطا ( للعبادة ، وبالجملة ) إذا رأت | الدم على حالة ~~واحدة من اللون الدال على الحيض ، فإن لم يتجاوز خمسة | عشر فهي المدة ، ~~فإن تجاوز ردت إلى ست أو سبع أو يوما في القول | الآخر ، والمعتادة ترد إلى ~~عادتها ، وللحيض شرح يضيق عنه هذا المختصر ، | وضاف ( فتر عن مسير ) . | ~~PageV01P236 # # | ( المسألة السادسة والعشرون ) # : التيمم بالأجزاء الأرضية غير التراب | ( كو ) : # المذهب : لا يجوز . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' وترابها طهورا ' ذكر الأرض مطلقا في حكم | الصلاة ، ~~وخصص التراب بالطهورية والنزول من العام إلى الخاص دليل | التخصيص فهو ~~كقوله : ' في الغنم السائمة زكاة ' . # لهم : # آية التيمم ، والصعيد اسم للصعيد على وجه الأرض ، ومعنى طيب | هاهنا طاهر ~~، وقول ابن عباس : إنه تراب الحرث ، أو المنبت ، لا يقيد | PageV01P237 | ~~به الكتاب لأنه خبر واحد . # الدليل من المعقول : # لنا : # ( طهارة شرعية ، أو حكمية فاختصت بما جعله الشرع طهورا ، وغير | التراب ~~لا يشاركه في مزاياه لغباره المتعلق بالعضو ، وكونه أعم أجزاء | الأرض ~~والطهارة مما يعم به البلوى فعلق على العام . # لهم : # لما كان عدم الماء ممكنا أقيمت الأرض مقامه فجميعها قائم مقام الماء | ~~توسعة فإذا تقيد ببعض أجزائها ضاق ، وأما الجواهر فهي مودعة فيها ) . # مالك : يجوز بالأرض وما اتصل بها حتى الشجر . # أحمد : ق . # التكملة : # أما نحن فنحمل الطيب على المنبت ، وبذلك فسره ابن عباس وعلي | رضي الله ~~عنهم ، وتقييد المطلق يجري مجرى التخصيص والبيان ، وجعل | التراب طهورا ~~أظهر في تكرمة الآدمي فإنه أديمه ، ويلزمهم التيمم بالزجاج | والخزف والآجر ~~، فإن اعتذروا بصلابته ألزمناهم التيمم بالحجر ، قالوا : | PageV01P238 | ~~حرف ' من ' يستعمل لابتداء الغاية ، معناه أنه من وقت الضرب يبتدئ | المسح ~~، وهذا تعسف ، ومدار المسألة أن التراب عندنا عرفت طهوريته | شرعا فنقف ms052 معه ~~وعندهم طهوريته ؛ لأنه من أجزاء الأرض . | PageV01P239 # # | ( المسألة السابعة والعشرون 9 # : إذا لم يجد الطهورين الماء والتراب ( كز ) : # المذهب : صلى على حسب حاله وأعاد . # عندهم : لا يصلي حتى يقدر على أحدهما . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # قوله : عليه السلام : ' لا صلاة إلا بطهور ' نفي صحة الصلاة بغير | طهارة ~~. # الدليل من المعقول : # لنا : # شرط من شروط الصلاة ، فإذا عجز عنه لا يجوز له ترك الصلاة . # دليله : ستر العورة وطهارة الثوب والمكان ، وغاية الشرط تنزيله منزلة | ~~الركن ولو عجز عن ركن لم يترك الصلاة ثم الشرط زائد فإذا توقف عليه | ~~المشروط صار أصلا ووقت الصلاة شريف . | PageV01P240 # لهم : # فقد شرط أهلية أداء الصلاة ، فلا يستبيح فعلها أصله الطهارة عن | الحيض . ~~دليل ذلك : الإعادة ويخالف السترة والثوب النجس ، لأن الصلاة | بهما لا ~~تعاد ، ثم من ظاهر ولم يقدر على العتق ولا الصوم لا يستبيح وطء | المظاهر ~~عليها كذلك هاهنا . # مالك : لا يصلي في الوقت ولا يلزمه القضاء . # أحمد : ق . # التكملة : # يلزمهم أن من أفسد الحج ، أو الصوم يجب عليه المضي فيه كيلا يخلى | ~~الزمان من ذلك الفعل ، ونقول : الوطء حق المظاهر ، ويجوز للإنسان تأخير | ~~حقه ، والصلاة حق الله تعالى ، ثم أمر البضع آكد من سائر الحرمات ، | ولهذا ~~من اختلطت أمته بالإماء لا يتحرى ليستبيح الوطء ، ولو نسي | صلاة من خمس ~~وجب عليه أن يأتي بالجميع ، ثم إن هذا مخاطب | بالصلاة ولو لم يكن أهلا ما ~~خوطب ، كالصبي والمجنون والمحدث مخاطب | PageV01P241 | بالصلاة ، وعلى هذا ~~تخرج طهارة الحائض فإنها شرط أهلية فعل الصلاة ، | ولهذا لو قدرت الحائض ~~على الطهور ما جاز لها استعماله ، ولا قضاء ما | يفوتها من الصلوات ونمنع ~~الإعادة على قول ، وقد يسوى بين الطهارة | والسترة في الإعادة والإجزاء ، ~~وحرف المسألة : أن الطهارة عندنا شرط أداء | الصلاة ، وعندهم شرط أهلية ~~الأداء . | PageV01P242 # # | ( المسألة الثامنة والعشرون ) # : الطهارة الكاملة قبل لبس الخف ( كح ) : # المذهب : شرط لصحة المسح . # عندهم : لا تشترط للبس بل للحدث . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى أبو بكرة الخبر إذا تطهر ولبس خفيه ، فاستدلالنا بالشرط ms053 ، لا | ~~بمفهوم الخطاب ؛ لأن ( إذا ) كلمة شرط ومطلق الطهارة ينصرف إلى | جميعها ، ~~لا إلى بعضها . # لهم : # روى عن النبي عليه السلام أنه أرخص أن يمسح المسافر ثلاثة أيام | بليالهن ~~، والمقيم يوما وليلة ، وأطلق . | PageV01P243 # الدليل من المعقول : # لنا : # كمال الطهارة شرط المسح ، فلا يخلو إما أن يعتبر ليصلي ، أو ليلبس | ولا ~~يقال يعتبر ليصلي ؛ لأن الصلاة تستباح بالمسح ، والحدث يتخلل | ذلك بقي أن ~~يعتبر صحة اللبس . # لهم : # الوضوء للوضاءة والنظافة ، وليس في المسح ذلك إلا أن الشرع أقام | الخف ~~مقام الرجل فمنع الخف سريان الحدث إليها فلا يختلف لبسه | بالأحوال ولهذا ~~جعل ابتداء المدة من حين الحدث ؛ لأن الآن تحققت الحاجة . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # قال مشايخهم : دوام اللبس بمثابة ابتدائه ، الدليل عليه البر والحنث ، ~~فإنه | لو حلف لا لبس الخف وهو لابس حنث إن استدام فإذا لبس وتطهر ، فكأنه ~~| PageV01P244 | لبس بعد التطهير يلزمهم على هذا أن من تطهر ولبس خفيه ، ثم ~~| أحدث لا يجوز له المسح ، حيث استدامة اللبس كابتدائه فكأنه قد ابتدأ | ~~اللبس بعد الحدث ، ولا يستبعد نزع الخف ولبسه ، فإن المحرم إذا كان في يده ~~| صيد ثم تحلل لا يجوز له أن يملكه حتى يرسله ، ثم يعود لأخذه ، وللشرع | ~~تعبدات لا تعقل ، ونرى هذا في تصرفات كثيرة ، فإن الحاكم إذا تعدى | ولايته ~~قيد شبر وسمع بينة ثم عاد إلى بلده لزمه إعادة السماع ، والمقصود من | ~~الشهادة إعادة الفهم ، وذلك لا يختلف بالأمكنة ولا نسلم أن الخف يمنع | من ~~تلبس الحدث بالرجل ، فإن الحدث يتجدد من الباطن ثم الحدث لا يزول | عن ~~القدم ، بدليل ما لو انخرق الخف ، أو انقضت المدة بأن الحدث من | ذات ~~المحدث ، والمسح رخصة ، فالطهارة عندنا شرط اللبس فتتقدم | عليه ، وعندهم ~~تراد حتى إذا أحدث بعد اللبس والطهارة لم يسر الحدث | إلى الرجل . | ~~PageV01P245 | فارغة | PageV01P246 # # | ( المسألة التاسعة والعشرون ) # : إذا مسح في الحضر ثم سافر ( كط ) : # المذهب : أتم مسح مقيم . # عندهم : أتم مسح مسافر . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( إذا قمتم إلى الصلاة . . . ) ^ الآية . مقتضاها ms054 : إيجاب ~~| غسل الرجل إلا فيما استثنته السنة بحكم الرخصة للمقيم والمسافر ، | ~~والمطلق لكل واحد منهما من أول مسحة إلى آخره لاقتران وصف الحالة | بالمسح ~~، وهذا لم يكن مسافرا فكيف يمسح مسح مسافر ؟ # لهم : # قوله عليه السلام : ' يمسح المسافر ثلاثة أيام ' ، وهذا مسافر . # الدليل من المعقول : # لنا : # المسحات أخذت حكم فعل واحد وعبادة واحدة ، وقد اجتمع فيها | PageV01P247 ~~| الحضر والسفر فغلب الحضر ، دليل الاتحاد إرادتها لشيء واحد وهو | استباحة ~~الصلاة عندنا ، والمنع من السريان عندكم ، وما أريد لواحد | فحكمه واحد ~~كالوطء في المهر والحد ، ويرجح الحضر ؛ لأنه أفضل . # لهم : # المسحات تتجزأ فيثبت لكل واحدة حكم ، كما لو دخل وقت الظهر ثم | سافر قبل ~~العصر قصر ، ودليل التجزي : تكررها ودخول الحدث بينها ، ثم | يختلفان أصلا ~~فتصح واحدة وتفسد واحدة ، فاختلفا وصفا كصوم | رمضان . # مالك : المسافر يمسح بغير تأقيت . # أحمد : ق . # التكملة : # كون المسحات ينفصل بعضها من بعض لا يدل على أنها ليست عبادة | واحدة ~~كالحج ، وبالحج أيضا نجيب عن كون فساد البعض لا يفسد البعض ، | ولا خلاف أن ~~مبدأ المدة من حين الحدث ، ولهذا قال المزني : إن من | PageV01P248 | أحدث ~~في الحضر أتم مسح مقيم ، والحق أن من لبس خفه وهو مقيم فلا | يطهر لنا عزمه ~~على السفر أو الإقامة ، ولا بحدثه يستدل على إقامته | فربما كان لضرورة ، ~~أما إذا مسح في الحضر تبينا أنه مقيم ، ثم إن نفس المدة | لا تراد لعينها ~~إنما تراد للمسح غير أن ذلك يختلف ولا يمكن ضبطه | فضبطناه بالمدة ، والمدة ~~إن لم تكن عبادة فالمسح فيها عبادة ، فإن قالوا : | ينبغي أن لا يمسح مسح ~~مقيم ؛ لأنا ما تحققنا حاله وليس بمقيم محض ، | فالجواب : أن حملنا على ~~الأقل من حالتيه ، وهي الإقامة فإن المسح جائز | بالجملة ولا يخلو أن يكون ~~مقيما أو مسافرا ، وبالجملة المسحات عندنا | تجري مجرى العبادة الواحدة ، ~~وعندهم تجري مجرى العبادات . | PageV01P249 # # | ( المسألة الثلاثون ) # : إذا انقطع دم الحائض لأقله ( ل ) : # المذهب : لا يحل وطؤها ولا لأكثره . # عندهم : يحل لأكثره ، وإذا مضى على أقله وقت صلاة . # الدليل من ms055 المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) ^ | والتطهير : ~~الاغتسال . قال تعالى : ^ ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ^ . # لهم : . . . . | PageV01P250 # الدليل من المعقول : # لنا : # طهرت ولم تتطهر فلا يجوز وطؤها ، كما لو انقطع الدم لأقله . # ومعناه ولم يغتسل ، وفقهه أن حدث الحيض والوطء يحتاج إلى | الاحتياط فيه ~~، ولئن زال الحيض فقد زال إلى خلف وهو الحدث # لهم : # انقطع حيضها بيقين فحل للزوج وطؤها كما لو اغتسلت ، دليل | PageV01P251 | ~~الدعوى : أنه لو عاد الدم كان استحاضة ، والعلة في تحريم الوطء هو | الحيض ~~وإلا المحلل قائم فيعود إلى الأصل عند زوال الحيض . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # إن علقوا حل الوطء على حل الصوم ألزمناهم التي ينقطع دمها لدون | المدة ، ~~فإنها لا تصوم ، ثم نقول : الصوم عبادة يحتاط لإيجابها ، أما | الوطء ~~فالغالب فيه تحريم الفعل ، فأما قول أبي زيد زال حيضها يقول : | زال مطلقا ~~لا نسلم زال إلى خلف ، وهو الحدث نسلم ، ونفرق بين حدث | الحيض ، وحدث ~~الجنابة ، فإن حدث الجنابة من الوطء فلا يحرم الوطء ، أما | الحيض فنفسه ~~تحريمه للوطء ، فكذلك حدثه ، قولهم في أدون الحيض | نوجب الغسل عليها ليكون ~~في عداد الطاهرات ، الجواب : اجعلوا | وجوب الغسل عليها واجبا في الفرق ~~بينها وبين الحيض بأن الحائض لا | يجب الغسل عليها ، فلما اعتبروا الغسل دل ~~على وجوبه في أدنى الحيض | PageV01P252 | وأكثره وحدث الحيض عندنا قام مقام ~~الحيض في تحريم الوطء خلافا . | PageV01P253 | فارغة | PageV01P254 | # | ( كتاب الصلاة ) # | PageV01P255 | فارغة | PageV01P256 | # | ( كتاب الصلاة ) # | PageV01P257 | فارغة | PageV01P258 # لوحة 18 من المخطوطة أ : # ' الأفعال ثلاثة فعل لا عقاب في تركه ( مطلقا وهو الندب ، وفعل | يعاقب ~~على تركه ) مطلقا وهو الفرض ، والواجب مثله ، وهما اسمان | مترادفان ، وفعل ~~يعاقب عليه بالإضافة إلى مجموع الوقت ، لكن لا يعاقب | بالإضافة إلى بعض ~~أجزاء الوقت ، ويحتاج هذا إلى اسم ثالث وتسميته | واجبا ( أولى لأنه كذا ) ~~ينوي وكذا يقع ، وليس هذا لتعجيل الزكاة ؛ لأنه | لم ينو التعجيل ولا يجوز ~~أن تقع نفلا ؛ لأنه لا يجوز نية النفل فيه ، | فعلى هذا لو مات في أثناء ~~الوقت ، فإن قالوا جاز له ms056 التأخير بشرط سلامة | العاقبة ، فالجواب أن ~~العاقبة مستورة عنه فكيف يتضمنها خطابه ولو سألنا | عن التأخير أجزناه له ، ~~وهذا فصل يستظهر به في مسألة استقبال القبلة ' ، | وهو أن مدرك الشروط ~~والأسباب غير مدرك العبادات إذ العبادات تتلقى | ( من ) الأمر والنهي ، ~~والشروط والأسباب تتلقى وصفا من الشرع بأن | يقول : جعلت البيع سبب الملك ~~والمماثلة شرطه والنكاح سبب الحل | والشهادة شرطه ، فخطاب الشرع على ضربين ~~: خطاب تكليف ، وذلك | PageV01P259 | يقتضي فهما عاقلا ، فلو اختل بعض ( ~~هذا ) الشرط اختل الخطاب ، | والآخر خطاب إخبار وهو أن يقول وضعت هذا سببا ~~، وهذا شرطا فلا | يستدعي هذا الخطاب قيام العقل والفهم ، بل كل من اجتمع ~~له السبب | بشرطه حصل له الحكم . قال الشافعي رضي الله عنه : كل مجتهد | ~~مصيب ، وقال في موضع آخر : المصيب أحد المجتهدين ، فنحقق هذا | ونقول : ~~المجتهد في تنقيح المناط مصيب ( من ) الجانبين . # والمجتهد في تحقيق المناط المصيب ( واحد ) مثاله : ( البر ربوي ) . # والاجتهاد في العلة ، وكل مجتهد مصيب عند الله ، فليس عند الله علة | ~~متعينة قبل الاجتهاد ، وهي بعد الاجتهاد الطعم عند الشافعي ، والكيل | عند ~~أبي حنيفة ، ويجوز أن يثبت حكم في شخص دون شخص ، | PageV01P260 | كالصلاة ~~للحائض والطاهر ، أما إذا اجتمعوا على أن الطعم علته ، | واختلفوا في أن ~~هذه مطعومة لم يكن ( السبب إلا واحدا ) فالأول تخريج | المناط ، والثاني ~~تحقيق المناط ، ثم المصلي مأمور بالتوجه إلى عين الكعبة أو | إلى الجهة لا ~~قصدا للجهة ، بل للعين ، بل يتيقن الشرط لا لأجل | الشطر ، بل لأجل العين ، ~~ثم الاجتهاد لا لحقيقة بل لإصابة الشطر القائم | ( مقام الجهة القائمة ) ~~مقام العين ، فإذا بان الخطأ لم يعد الاجتهاد ، | والاجتهاد يبنى على ~~مقدمتين العلامة كالجدي مثلا ، وأن هذا | الجدي فلولا خطؤه من إحدى ~~المقدمتين لم يلغط وصار كالحكم | إذا استبان خطأه ( في الثوبين والإناءين ) ~~وكما لو تم ذلك في البنيان فكثيرا ما | PageV01P261 | يدخل الإنسان دارا ~~ويعتقد أن هذه القبلة ويصلي إليها . | PageV01P262 # # | ( المسألة الحادية والثلاثون ) # : وجوب الصلاة ( لا ) : # المذهب : بأول الوقت وجوبا موسعا . # عندهم : بآخر الوقت . # الدليل من المنقول : # لنا ms057 : # قوله تعالى : ^ ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ^ . علق الواجب | بالوقت ، ~~فمحله جميع أجزائه . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # متى علق شيء بوقت كان محله جميع أجزائه ، كالسيد إذا أمر عبده | بخياطة ~~ثوب في يوم الجمعة ، فأي وقت خاطه من اليوم امتثل ، وفي | PageV01P263 | ~~الواجبات ما هو بقدر الوقت كالصوم ، ومنها ما يفضل عنه الوقت | كمسألتنا ثم ~~لو أدى في أول الوقت سقط الفرض . # لهم : # مقتضى الوجوب الموسع التخيير بين الفعل والترك ، وذلك من علامات | النفل ~~، ولو كانت قد وجبت بأول الوقت ما وجبت بآخره ، ولو سافر بعد أن | مضى من ~~الوقت قدر الصلاة قصر ، ولو وجبت بأول الوقت ما قصر ، ويدل | عليه أنه لو ~~مات لم يعص بالتأخير . # مالك : ق . # أحمد : . # التكملة : # أشبه بمسألة الحج يتأخر ولا يترك وتشبه الدين المؤجل يجوز تأديته | في ~~أول المدة موسعا ، وفي آخرها يجب مضيقا ، قولهم : لا يعصى لو مات | بعد ~~تكنه من الأداء ، ومن الأصحاب من قال : لا يعصى إلا أن تظهر له | أمارات ~~الموت ، ومنع المزني مسألة القصر وقال : لا يقصر ، وقال | PageV01P264 | ~~الأصحاب : القصر والإتمام من صفات الصلاة ، لا من صفات الوجوب | فتعتبر ~~صفتها حالة أدائها كمن كان مريضا في أول الوقت لا يستقل | بالقيام ، وصح في ~~آخره ، فإنه يجب عليه القيام ، فإن قالوا : إذا صلى أول | الوقت وقعت نفلا ~~، فهذا ما صار إليه أحد ، ولا يشبه تعجيل الزكاة ؛ لأنه | ينوي بالصلاة ~~الأداء ، بخلاف الزكاة ، واعلم أن من مذهبهم أنه إذا صلى | في أول الوقت ~~وقعت مراعاة فإن بقي إلى آخر الوقت على صفة تلزمه | الصلاة فما أداه كان ~~فرضا ، وإن لم يبق بان أنها نفل . | PageV01P265 | فارغة | PageV01P266 # # | ( المسألة الثانية والثلاثون ) # : الإقامة كم هي ( لب ) : # المذهب : فرادى سوى لفظ الإقامة فهي إحدى عشرة لفظة . # عندهم : مثنى . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى أن النبي عليه السلام أمر بلالا أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة | ~~إلا الإقامة ، وكان أولاد أبي محذورة يعتمدون مذهبنا حتى استولى | ~~PageV01P267 | الفاطميون سنة 362 ، وفي الباب أخبار كثيرة . # لهم : # روى عن أبي محذورة أن ms058 النبي عليه السلام علمه الإقامة تسع عشرة | لفظة ، ~~والأذان سبع عشرة لفظة ، وأخبار أخر . # الدليل من المعقول : # لنا : # الأذان لإعلام الغائب ، فكان شفعا ، والإقامة للحاضر فكانت وترا ثم | من ~~الواجب الفرق بينهما ليعرفا ، ولا تكفي الإقامة فرقا ؛ لأنها تأتي | بآخرها ~~. # لهم : # الإقامة كالأذان في قصد الإعلام وتحصيل الثواب ، وقد زادت بلفظة | ~~الإقامة فلا أقل من تساويهما والتكبير في آخرها مرتين ، فيجب أن تكون في | ~~أولها أربعا ، ثم لفظ الإقامة مثنى ، وهو الأصل فحمل الجميع عليه . | ~~PageV01P268 # مالك : وافق ، إلا أن لفظ الإقامة فرد . # أحمد : ق . # التكملة : # القول القديم لنا أن لفظ الإقامة أيضا وتر فيخرج بذلك عن الإلزام | وعلى ~~القول الثاني هو مثنى ، لأنه ما جاء إلا الآن فيقضي حقه | بتكراره ، صار ~~إلى مذهبنا من الصحابة رضي الله عنهم : أبو بكر وعمر | وعثمان وعلي وابن ~~عمر ومن الأئمة : مالك وإسحاق والحنظلي | وأحمد والفقهاء السبعة . # قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يذكر الفقهاء الستة وهو سابعهم : | ~~PageV01P269 | # % أحبك حبا لا يحبك مثله % % قريب ولا في العاشقين بعيد % # % وحبك يا أم البنين مدلهي % % شهيدي أبو بكر فنعم شهيد % # % ويعرف وجدي قاسم بن محمد % % وعروة ما ألقى بكم وسعيد % % PageV01P270 ~~| # % ويعلم ما أخفى سليمان بعده % % وخارجة يبدى لكم ويعيد % # % متى تسألي عما أقول وتخبري % % فلله عندي طارف وتليد % % PageV01P271 | ~~فارغة | PageV01P272 # # | ( المسألة الثالثة والثلاثون ) # : إذا اشتبهت عليه القبلة ( لج ) : # المذهب : يعيد في أحد القولين . # عندهم : لا يعيد واختاره المزني . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم | فولوا ~~وجوهكم شطره ) ^ ، ونتمسك بالعموم . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) ^ . قال عامر بن ربيعة : | ~~كنا في سفر فاشتبهت علينا القبلة ، فصلينا إلى جهة ، فلما أصبحنا تيقنا | ~~الخطأ وحكينا ذلك للنبي عليه السلام فنزلت هذه الآية . | PageV01P273 # الدليل من المعقول : # لنا : # ما أتى بما أمر به فوجبت عليه الإعادة كسائر الأوامر ؛ لأنه مأمور ~~بالتوجه | إلى الشطر والاشتباه عارض يرتفع والمأمور به ممكن الوقوع فصار ~~كالتحري | في الثياب ، والأواني وكالحاكم إذا أخطأ النص ms059 . # لهم : # الشرع لا يكلف محالا ، وحالة الاشتباه ليس في وسعه إدراك الجهة ، | وإنما ~~عليه الاجتهاد ليتوجه إلى حيث يظنه شطرا ، وقد فعل المأمور به فبرئت | ذمته ~~، ولهذا لو صلى إلى غير جهة اجتهاده وصادف الشطر أعاد فحاضر | الكعبة هي ~~تعبده ، وتعبد الغائب الشطر إن علم والاجتهاد إن جهل . # مالك : وافق أبا حنيفة رحمهما الله . # أحمد : وافق أبا حنيفة رضي الله عنهما . # التكملة : # خبرهم في سنده ضعيف ، وآية وردت في النفل ، فإن قالوا : | الأصل التوجه ~~إلى الله تعالى أقيمت الكعبة مقامه ، قلنا : الخلف بعد تصور | الأصل والله ~~ليس في جهة دون جهة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. | PageV01P274 | وأما الحاج إذا أخطئوا يوم عرفة نمنع وتلزمهم إعادة ، ~~وإن سلمنا | سقوط الإعادة لأجل المشقة ، ثم الخطأ ثم ( في ركوب ) أركان ~~العبادة | هاهنا الخطأ في أصل العبادة . # وأما صوم الأسير فإن صادف شعبان لم يجزه ، وإن صادف شوال | أجزأه ؛ لأنه ~~لو ترك صوم رمضان عامدا أجزأه شوال ، لو ترك القبلة عامدا | لم يجزه ، وفي ~~صلاته إلى أربع جهات منع . وأما حال المسايفة والنفل في | السفر فهذه أعذار ~~أسقطت التوجه إلى الكعبة . أما إذا اجتهد وخالف | اجتهاده وصادف القبلة ~~نمنع ونقول : لا يعيد ، وإن قلنا : يعيد ؛ | PageV01P275 | فلأنه لم يبن ~~على دليل وهذا إلزام عكس العلة ، فإنه يروم أن يبين أن | صلاته صحيحة ، إذا ~~وافقت اجتهاده بأنها تبطل إذا خالفت اجتهاده ، وإن | صلى إلى الكعبة ، ولعل ~~لصحة الصلاة مع مصادفة العين شرط آخر ، | وهو البناء على طمأنينة ، وإن ~~عللوا فرض الجهة ليكون متأديا في صلاته ، | وذلك يحصل بما يظنه جهة ، وهذا ~~باب إن فتح هدم قوانين الشريعة ، فإنه | يقول : الخمر حرمت للفساد فتباح ~~لمن لا يفسد . | PageV01P276 # # | ( المسألة الرابعة والثلاثون ) # : الصبي إذا صلى أول الوقت وبلغ فيه ( لد ) : # المذهب : لا يجب عليه إعادة الصلاة . # عندهم : يعيد وهو القول الآخر . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . | PageV01P277 # الدليل من المعقول : # لنا : # أدى وظيفة الوقت فخرج الوقت عن الوجوب ، أو نقول : لم يدرك | وقت الوجوب ~~فلا يجب ، وذلك لأن الوقت ليس له ، إلا وظيفة واحدة | وصار ms060 كالمتيمم إذا ~~صلى في أول الوقت ووجد الماء في آخره لا يعيد وصار | الوقت في حقه كالمنقضي ~~، وكذلك المستحاضة إذا صلت أول الوقت | وانقطع الدم . # لهم : # أدى النفل فلا يسقط عنه الفرض كالبالغ ، لأن البلوغ شرط التكليف | وحد ~~الواجب ما تعرض للثواب يفعله ، والعقاب بتركه ، ولا يتصور | هذا في حق ~~الصبي ، ونقول : عبادة بدنية تفتقر إلى النية فلم تصح من | الصبي كالحج . # مالك : وافق أبا حنيفة رحمهما الله . # أحمد : | PageV01P278 # التكملة : # إنما لزم الصبي إعادة الحج ؛ لأنها عبادة العمر فأداؤها في أكمل حالاته | ~~أحسن ، ونسلم أنها نفل ، لكن إذا أداها في أول الوقت فقد أدى وظيفته ، | ثم ~~نقول : تكون مؤقتة ، فإن بلغ في آخر الوقت قلنا : إنها كانت فرضا ، | وصار ~~كمن عجل الزكاة ، والفقه فيه أن الصبي بمكان مرحمة ، والشرع ينظر | له ، ~~ومن النظر له أن يكون هذا المؤدي غير ساقط عنه كما قلتم في عبد أجر | نفسه ~~بغير إذن سيده إنه لا يصح ، فلو أنه استهلك منافعه وقعت الأجرة | للسيد ~~فكذا هاهنا هذه الصلاة لا تجب عليه في أول الوقت ، لكن إذا أداها | وبلغ ~~حسبت له ، وقال الشافعي : لو أوصى الصبي صحت وصيته نظرا له | مع فساد ~~تصرفاته ؛ لأنه إن عاش فله أن يرجع ، وإن مات صرف ماله إلى ما | أحبه وليست ~~حالة بلوغ مراهق حالة نادرة ، نعم صبي أعقل من البالغين | نادرا ، ثم عندكم ~~أن الصلوات تجب بآخر الوقت ، وحيث تجب عليه | الصلاة يكون مخاطبا ، وقد ~~أداها في أول الوقت فقد أدى وظيفة الوقت . | PageV01P279 # # | ( المسألة الخامسة والثلاثون ) # : القراءة في الركعتين الآخرتين ( لو ) : # المذهب : واجبة . # عندهم : يختار بين القراءة والتسبيح . # الدليل من المنقول : # لنا : # لما علم النبي عليه السلام الأعرابي الصلاة ذكر القراءة وقال : كذلك | ~~فافعل ، والقراءة فعل اللسان . # لهم : # قوله عليه السلام : القراءة في الأولتين قراءة ، وفي الآخرتين ؛ أي | ~~تنوب عنها . # وروي عن علي ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . | PageV01P280 | وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما ~~قالا : إن شاء قرأ وإن شاء سبح ، | وقالت عائشة : فرضت الصلاة في الأصل ~~ركعتين زيدت في الحضر ، | وقررت في ms061 السفر . # الدليل من المعقول : # لنا : # القياس قياس شبه ، وهو أن يلحق الآخرتين بالأولتين ، وإلحاق بعض | ~~PageV01P281 | الشيء ببعضه مخيل . # لهم : # الركعتان الآخرتان زائدتان ، بدليل خبر عائشة ، والأصل اثنتان | وكذلك ~~شرعت النوافل ، ثم إنا مأمورون بالصلاة ، وهي فعل مجرد وكذا | كانت صدر ~~الإسلام حتى نزل ^ ( فاقرءوا ما تيسر منه ) ^ ، والأمر | المطلق لا يقتضي ~~التكرار ، فوجوب القراءة في الأولتين إجماعا ، فلا | تلتحق بها الآخرتان . # مالك : تجب القراءة في معظم الصلاة . # أحمد : ق . # التكملة : # إن صح منقولهم ، فمعناه أن القراءة في الأولتين كالقراءة في الآخرتين | ~~كما يقال : كلام الوزير كلام الأمير وأبو ، . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . | PageV01P282 | يوسف أبو حنيفة ، وقول علي وابن مسعود قول ~~آحاد الصحابة ، وإنما | الحجة في الإجماع ، فإن قالوا : لا يسن قراءة ~~السورة في الآخرتين | يمنع ، وإن سلمنا فذلك لنوع تخفيف ، فإن فرقوا بين ~~الأوائل والأواخر | بالخفت والجهر بطل بصلاتي الظهر والعصر ، وليس كلما ~~يجهر به واجبا | كالتكبير في فواصل الركعات ، ولا نسلم زيادة الركعتين بل ~~الشريعة | PageV01P283 | وردت شيئا فشيئا ، ولم يكن بعضها تبع بعض لتأخره ~~عنه ، ولا نسلم أن | الصلاة كانت فعلا مجردا ، وإن سلمنا فبعد أن فرضت ~~القراءة صارت | أصلا ، وأما حذفها في السفر فعلى خلاف الأصل لا جرم . قلنا ~~: هو | رخصة ، ثم نقول : القراءة تجب للتمييز بين عبادة الوقوف والعادة ، ~~فإن | ألزمونا التشهد الأول أنه لا يجب فيه ذكر نمنع . | PageV01P284 # لوحة 19 من المخطوطة أ : # ^ ( بسم الله الرحمن الرحيم ( 1 ) الحمد لله رب العالمين ( 2 ) الرحمن | ~~الرحيم ( 3 ) مالك يوم الدين ( 4 ) إياك نعبد وإياك نستعين ( 5 ) اهدنا ~~الصراط | المستقيم ( 6 ) صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ~~الضالين ) ^ | آمين . # نص الشافعي رضي الله عنه على أنه من ترك حرفا في فاتحة الكتاب | متعمدا ~~بطلت صلاته ، هذه مقدمة ، ولا خلاف أن الحرف المشدد | بحرفين ، هذه مقدمة ~~تنتج أن من خفف حرفا مشددا عمدا بطلت صلاته | ولذلك أثبتنا فاتحة الكتاب ~~وفيها 14 تشديدة أعلمنا عليها ، واعلم أن | سيبويه جعل مخرج الضاد مفردا ~~وهو من أول حافة اللسان وما يليها | من الأضراس إلا ms062 أن قوما يخرجونها من ~~الجانب الأيسر من الفم ، وقوم | من الأيمن ، وليث جعل مخرجها من مخرج الجيم ~~والشين ، وأما | PageV01P285 | الظاء فمخرجها من طرف اللسان وأطراف الثنايا ~~. # واعلم أن الصلاة تشتمل على أركان ومسنونات وهيئات ، وتتقدمها | شرائط ، ~~فالشرائط التي تقع خارج الصلاة ، والأركان في أثنائها ، والمسنونات | ما ~~يجبر بالسجود ، والهيئات ما عدا ذلك ، فالشرائط ه طهارة بماء طاهر ، | وستر ~~عورة بثوب طاهر ، ووقوف على بقعة طاهرة ، واستقبال القبلة ، وإن | كانت ~~مكتوبة اشترط العلم بدخول الوقت بيقين أو غالب ظن ، ومن | الأصحاب من يسدس ~~بالنية ، والأركان في الركعة الأولى يد ( 14 ) التكبير ، | والنية ، ~~والقيام ( والقراءة ) ، والركوع ، وطمأنينته ، والاعتدال ، | وطمأنينته ، ~~والسجدة الأولى وطمأنينتها ، والجلسة يبن السجدتين ، | والسجدة الثانية ~~وطمأنينتها ، وتفارق الركعة الأولى الثانية بالتكبير والنية | فتبقى 12 ~~ركنا ، فإن كان صبحا جلس للتشهد الأخير وفيه ( 4 ) د أركان : | الجلوس ، ~~والتشهد ، والصلاة على النبي ، والتسليمة الأولى فتكون الأركان في | الصبح ~~ل ( 30 ) ركنا ، وفي المغرب مب ( 42 ) ركنا ، وفي الرباعيات ند ( 54 ) | ~~ركنا ، والمسنونات : الجلوس للتشهد الأول والتشهد نفسه والصلاة على النبي | ~~في قول والقنوت ، وما عدا هذا هيئات . | PageV01P286 # واعلم أن اللحن الذي لا يحيل المعنى مثل كسرة نون ( نستعين ) لا | تبطل ، ~~ويكره أن يؤتم بمن هذه صفته ، واللحن الذي يحيل المعنى مثل رفع | المفعول ~~إن كان في غير ( الفاتحة ) لعجز عن التأدية لم تبطل ؛ لأنه لو ترك | قراءة ~~ما زاد على الفاتحة لم تبطل ، وإن تعمد بطل ، ويكره التمام والأرت | ~~والألثغ ، ويأتم بهؤلاء مثلهم . | PageV01P287 # # | ( المسألة السادسة والثلاثون ) # : قراءة الفاتحة في الصلاة ( لو ) : # المذهب : ركن من تعمد تركها بطلت صلاته . # عندهم : واجبة ليست ركنا فلا تبطل الصلاة بتركها وإن عصى . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى عبادة بن الصامت أن النبي عليه السلام قال : ' لا صلاة إلا بفاتحة | ~~الكتاب ' ، وروى أبو هريرة عنه عليه السلام أنه قال : ' كل صلاة لا | ~~PageV01P288 | يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ' كرره ثلاثا . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( فاقرءوا ما تيسر منه ) ^ ، هذا الأمر يقضي أن تجزئ | ~~الصلاة بأي شيء قرأ ، فمن ms063 قيده بشيء فقد نسخه ، وقال عليه السلام : ' لا | ~~صلاة إلا بقرآن ' ، وقال للأعرابي : اقرأ ما تيسر . # الدليل من المعقول : # لنا : # الفاتحة أشرف السور ، والصلاة أشرف الأحوال فتعين الأشرف | للأشرف . # لهم : # الإجزاء ثابت فلا يغير بخبر الواحد ، ونسلم أن العبادة يحتاط لها | ~~PageV01P289 | ولذلك جعلناه واجبا ، لكن الركنية تثبت بأمر مقطوع به ، وكذا ~~قلنا : السعي | واجب لا ركن ، ثم لو تعينت الفاتحة للصلاة هجر باقي القرآن ~~. # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # أما قوله تعالى : ^ ( فاقرءوا ما تيسر منه ) ^ ، فهذا مجمل في سورة | ~~مجملة طويلة وقصيرة ، وفسره النبي عليه السلام بفعله المتأكد ، وليس | ~~التقييد نسخا ، إنما هو ضم حكم إلى حكم ، ثم القيام في الصلاة ما وجب | إلا ~~لأجل القراءة ، فإن الأخرس يجب عليه القيام بقدر الفاتحة عندنا ، وبقدر | ~~آية أو ثلاث آيات عندكم فدل على أن القراءة هي المقصود فتركها يبطل | ~~الصلاة ويلزمهم الجلسة ولو ثبتت بأخبار التواتر ما اختلف قول أبي حنيفة | ~~فيها ، فإن قالوا : الصلاة أفعال ، قلنا : الذي ورد الأمر بالصلاة ، والأمر ~~| ليس بفعل لكن وجب الفعل بالأمر ، قولهم : الصلاة كانت مجزئة قبل | ~~الفاتحة فإنها مدنية ، قلنا : الأحكام نزلت عقبه ، فبعد نزول الفاتحة لا ~~إجزاء ، | وما نقلوه فيه مطاعن ، وتعليلهم بأنه إذا داوم عليها نسي ما ~~عداها يلزمهم | مثله إذا جعلوها واجبة . # وحرف المسألة أن تقييد مطلق الكتاب عندنا يجري مجرى البيان ، | ~~PageV01P290 | وعندهم يجرى مجرى النسخ . | PageV01P291 | فارغة | ~~PageV01P292 # # | ( المسألة السابعة والثلاثون ) # : البسملة ( لز ) . # المذهب : آية من الفاتحة وتتبعها في الجهر . # عندهم : ليست من الفاتحة وإنما تكتب في أوائل السور تبركا . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى طلحة بن عبد الله عن النبي عليه السلام أنه قال : ' من ترك بسم الله ~~| الرحمن الرحيم ، فقد ترك آية من كتاب الله ' ، وعد الحمد سبع آيات | منها ~~: البسملة ، وقوله لبريدة : أعلمك أنه لم تنزل على نبي بعد | PageV01P293 | ~~سليمان غيري ، وعلمه البسملة . # لهم : # روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال إخبارا عن ربه عز وجل : | ' ~~قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ' ، فلو أن البسملة منها ms064 كان | إلى إياك ~~نستعين أربعة نصفا وتبقى اثنتان ونصف . # الدليل من المعقول : # لنا : # إجماع الصحابة على جمع القرآن بين الدفتين والبسملة تخطه بقلم | الوحي مع ~~التحريج من الزيادة والنقص حتى منعوا من كتبه بالأعداد | والأعلام على الآي ~~والسور ، واتفقوا على أن ما بين الدفتين قرآن ، ولو | قصد بإثباتها الفواتح ~~ثبتت بين الأنفال والتوبة . | PageV01P294 # لهم : # القرآن لا يثبت إلا تواترا ، ولو كانت البسملة منه لثبتت بثبوته ، | وكذا ~~الحكم في الإجماع لم يقع على كونها منه ، إذ لو كان لكفر جاحده | وفسق ~~مخالفه ، ثم الكوثر ثلاث آيات ، ولو أنها منها لكانت أربع آيات . # مالك : ليست قراءة إلا في النمل ويقرأ في أوائل السور بعد الفاتحة لا في ~~| الفاتحة . # أحمد : وافق إلا في الجهر . # التكملة : # لم يرد بقوله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين التشطير | وإنما ~~المراد جزءين ، وإذا صح منقولهم لم يزد في الصحة على منقولنا | فيتعارض ~~الترجيح بمنقولنا ؛ لأنه أكثر وأشهر ويتضمن زيادة ، والأخذ | بالزائد أولى ~~، ونحن لا نثبت أن البسملة قرآن علما بل عملا ، قال أبو حنيفة : | تجب ~~كفارة صيام اليمين ثلاثة أيام متتابعات ؛ لأن ابن مسعود قرأ | كذلك ، فأثبت ~~هذه القراءة الشاذة عملا لا علما ، ثم نقول : الإجماع | PageV01P295 | ~~ينقسم إلى مقطوع به ومستدل عليه ، فالمقطوع به يكفر مخالفه وصار بمثابة | ~~الحجر من البيت ، فإن من لم يطف به أو قال : ليس من البيت لم يكفر ، وإن | ~~كان من استحل ترك الطواف بالبيت يكفر ، لكن لما كان الحجر من البيت | ~~مستدلا عليه لا مقطوعا به لم يكفر . # والدليل على الجهر مع ما جاء فيه من النص أنه ذكر بين القعود | والركوع ~~فتبع القراءة في الجهر كالحمدلة ، وأما في الكوثر فهو بعض آية | ويكون ~~العدد قبل نزولها ، وقد اختلف في قول الشافعي رضي الله عنه في | البسملة هل ~~هي آية من كل سورة ، أو هي بعض الآية في أول السورة ؟ | PageV01P296 # # | ( المسألة الثامنة والثلاثون ) # : قراءة الفاتحة خلف الإمام ( لح ) : # المذهب : تجب على المأموم . # عندهم : تكره . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه ms065 السلام : ' لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' ، وقال عليه السلام : ~~| ' مالي أراكم تنازعوني القرآن لا تفعلوا إلا بأم القرآن ، فإنه لا صلاة ~~لمن لم | يقرأ بها ' . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ^ ، وروى | جابر ~~أن النبي عليه السلام قال : ' من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ' . | ~~PageV01P297 # الدليل من المعقول : # لنا : # ركن في الصلاة فلا تسقط بالاقتداء كسائر الأركان ، ثم الاستماع سنة | ~~والقراءة ركن فكيف يسقط ركن بسنة . # لهم : # من صح اقتداؤه بإمام سقطت القراءة عنه كالمسبوق بركعة ، ولأن | المقصود ~~من القرآن العمل به وتدبره وذلك بالاستماع لا بالمنازعة . # مالك : لا تجب إذا جهر . # أحمد : وافق مالكا . # التكملة : # تحمل الآية العزيزة على الإنصات في الخطبة ، ثم نقول : يقرأ إذا | سكت ~~الإمام وينصت إذا قرأ ، فإن للإمام سكتات إذا تركها عد مقصرا | PageV01P298 ~~| هي بعد التكبيرة ، وبعد التأمين ، وقد جاء عن النبي عليه السلام : من | ~~صلى خلف إمام فليقرأ في سكتاته ، ومنقولاتهم ضعيفة ، ومنها ما يحمل | على ~~صلاة الجهر فعلى أحد القولين لا تجب القراءة فيها ، ونقول : | الاعتداد ~~بالركعة للمسبوق على خلاف القياس لنص ورد بذلك ، وبالجملة | القدوة لا تسقط ~~فرض القراءة عندنا ، وعندهم تسقط ، وعليه مدار | المسألة . | PageV01P299 # المسألة التاسعة والثلاثون : قراءة القرآن بغير لفظة العرب ( لط ) : # المذهب : لا يجوز . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) ^ ، والقرآن هو العربي . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( إن هذا لفي الصحف الأولى ) ^ ، ^ ( وإنه لفي زبر | ~~الأولين ) ^ ، ولفظ القرآن ليس الصحف ولا في الزبر . وقوله : ^ ( لينذركم | ~~به ) ^ ، وفي المنذرين عجم ، وقوله عليه السلام : ' نزل القرآن على سبعة | ~~أحرف ' وروى أن سلمان ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . | PageV01P300 | كتب الفاتحة بالفارسية . # الدليل من المعقول : # لنا : # إعجاز القرآن لفظ ومعنى ، وبه تحدى ؛ لأنه نظم لم يعهد ، ودليل | صدق ~~الرسول فتجب المحافظة عليه ، ولا يجب حفظه إلا في الصلوات ، | ولو عبر عن ~~القرآن بشعر لم يجز ، وقد نقل إلى لفظ موزون فكيف يجوز | بلفظ أعجمي ؟ # لهم : # ليس المقصود أعيان الألفاظ ، بل معانيها فإذا تأدت بأي لفظ كان حصل ms066 | ~~الفرض ، وصار كإخبار الرسول وكالشهادة تعبدنا فيها بلفظ أشهد فلا | يقوم ~~مقامه أعلم . ويجوز من هذا أن يقام بالفارسية ، وكذا التسمية في | الذبيحة ~~. | PageV01P301 # مالك : # أحمد : # التكملة : # قوله تعالى : ^ ( إن هذا لفي الصحف الأولى ) ^ ، حجة عليهم ، فإنه لو | ~~قرئ بما في الصحف الأولى لم يجز ، وقد قيل : إن الضمير في الآية عائد إلى | ~~الرسول عليه السلام ، وقولهم : ' أنزل القرآن على سبعة أحرف ' حجة عليهم | ~~أيضا ؛ لأنه حصر في سبعة ولا حصر عندهم ، قالوا : فقد قرأ ابن مسعود | طعام ~~الفاجر ، قلنا : كان يلقن رجلا فلم يفهم الأثيم فقال له الفاجر | مفسرا ، ~~ومن الأصحاب من منع نقل أخبار النبي عليه السلام بالفارسية ، | ومع التسليم ~~فالمقصود منها الحكم لا اللفظ بخلاف الكتاب العزيز ، ثم قد | نقل القرآن ~~على ما هو عليه فلا يجوز أن يعبر عنه بغير اللغة التي نقل بها التواتر | ~~وليت شعري كيف يعبر عن قوله تعالى : ^ ( كهيعص ( 1 ) ذكر رحمت ربك | عبده ~~زكريا ) ^ وقوله : ^ ( فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا ) ^ ، وقوله : | ~~PageV01P302 | ^ ( فاصدع بما تؤمر ) ^ وحرف المسألة : أن معجز القرآن عندنا ~~لفظ ومعنى ، | وعندهم بالمعنى . | PageV01P303 # # | ( المسألة الأربعون ) # : رفع اليدين عند التكبير والرفع منه ( م ) : # المذهب : يسن وهي هيئة . # عندهم : سنة في الافتتاح ، بدعة في غيره . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى نيف وثلاثون نفسا من الصحابة رضي الله عنهم منهم علي | وعمر أن النبي ~~عليه السلام كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي | منكبيه ، وإذا ركع ~~، وإذا رفع ، وكان لا يرفع بين السجدتين . | PageV01P304 # لهم : # روى علقمة قال : قال ابن مسعود رضي الله عنه ' ألا أصلي لكم صلاة | رسول ~~الله وصلى ' ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # صلاة يستحب رفع اليدين في افتتاحها فاستحب رفع اليدين في أثنائها | كصلاة ~~العيدين . # لهم : # رفع اليدين تحريكهما في الصلاة وليس بأمر شاق حتى يتعبد به ليتحقق | ~~الابتلاء وهو يشبه العبث ، لكن الشرع ورد به في افتتاح الصلاة فبقينا فيما ~~| عداه على الأصل . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # قالوا : صلاة العيد تكبيرات يؤتى بها ms067 حال القيام ، وفي مسألتنا تكبيرة | ~~يؤتى بها في غير حال القيام فلم يستحب رفع اليدين فيها كتكبيرة السجود . | ~~PageV01P305 # الجواب : معنى الأصل تبطل بصلاة الجنازة ، فإنها في حال القيام | ولا ~~ترفع اليد فيها ، ومعنى الفرع لا تصح ؛ لأن التكبير بين السجدتين | فيه ~~وجهان ( في أحدهما ) يستحب الرفع ثم تكبيرة بين السجدتين | يتصل طرفها ~~بسجود أو قعود ، وهذه التكبيرة لا يتصل طرفها بسجود | ولا قعود فهي كتكبيرة ~~الافتتاح ، وبالجملة مدار المسألة على النفل . | PageV01P306 # لوحة 20 من المخطوطة أ : # لوحة 27 من المخطوطة ب : # ' ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر بل | قد ~~يتوجه الأمر بالشروط والشرط على أن يكون مأمورا بتقدمة الشرط | فيجوز عندنا ~~خطاب الكفار بفروع الإيمان خلافا للخصم ، ولا يمتنع قول | الشرع بني ~~الإسلام على خمس ، وأنتم مأمورون بها ، وبتقديم الإسلام | عليها ، وصار ~~كالمحدث يخاطب بالصلاة بشرط إزالة الحدث . # والدليل على أنه مخاطب بالصلاة حالة حدثه أنه لوترك الصلاة وهو محدث | ~~عوقب على تركها ، وترك الطهارة ، ثم لو قلنا : لا يؤمر بشيء حتى يأتي بما ~~قبله | كان الخطاب يتوجه بإجراء العبادة الواحدة على الترتيب فيخاطب ~~بتكبيرة الإحرام | ثم بالقراءة ، ويتأيد بقوله خطابا للكفار ^ ( ما سلككم ~~في سقر ( 42 ) قالوا لم نك | من المصلين ) ^ ، ولم يكن ترك الصلاة وارتكاب ~~المعاصي سبب عقابهم ما | عللوا به كقولهم في سقر ، ولقالوا : عذبنا لأنا ~~خالفنا وكفرنا . # فإن قيل : عقابهم على تكذيبهم ( مباح ) وغلط بارتكاب هذه | الأسباب ، ~~قلنا : فتركهم المأمورات وارتكابهم لهذه الأسباب مباح | بزعمكم ، فكيف يغلط ~~، وأوجه ما حمل عليه قولهم لم نك من | المصلين إلى المسلمين ، ثم انعقد ~~الإجماع على تعذيب الكفار بتكذيب | الرسول ، قالوا : لا معنى للوجوب مع ~~استحالة الفعل ، ولهذا لا يقضي ، | PageV01P307 | قلنا : الإسلام وفروعه ~~وإنما لا يصح ( الفعل منه لأنه ) قدم شرط الأهلية | للأداء فهو كالجنب ~~بالإضافة إلى الصلاة ، وكونه لا يقضي لا يدل على أنه | ما وجب ( العقاب بل ~~) وجب وسقط عنه عفوا ، والمصلحة في ذلك | ظاهرة ، والقضاء في أمر المرتد ~~بأمر مجدد ' . # واعلم ms068 أنه إذا قال في الصلاة ^ ( ادخلوها بسلام آمنين ) ^ على قصد | ~~القراءة لم يضر ، وإن قصد التفهيم ، وإن لم يقصد إلا التفهيم بطلت | صلاته ~~، وفي السكوت الطويل في أثناء الصلاة وجهان والأفعال بتحريك | الأصابع ( و ~~) وهي التي يخيل للناظر الأعراض عن الصلاة كثلاث | خطوات وثلاث ضربات ~~متواليات ، ولا يبطل بما دون ذلك ، ولا بمطالعة | القرآن ، ولا في التسبيح ~~أو الحك ، وإذا مر المار بين يديه بينه وبين سترته | فليدفعه ، فإن أفضى ( ~~إلى قتاله فهو شيطان ) لفظ خبر شريف ، ولا يكفي | في تحجير موضع المصلي أن ~~يخط خطا على الأرض ، وإن لم يجد المار | سبيلا سوى المكان فلا دفع . # واعلم أن السجدات ثلاثة : سجود السهو ، وسجود التلاوة ، | ويستحب في أربع ~~عشرة آية ، ولا سجد في ( ص ) ، وفي الحج سجدتان | خالف الخصم في الموضعين ، ~~ويستحب قبل سجدة التلاوة وتكبيرة مع رفع | ( اليدين إن ) كان في غير الصلاة ~~، وقيل : يجب التحرم والتحلل دون | PageV01P308 | التشهد ، وقيل لا يجب ~~التحلل ، والسجدة الثالثة : سجدة الشكر عند تجدد | نعمة أو دفع نقمة ، ~~ويسجد بين يدي الفاسق شكرا على مخالفة حاله ولا | يفعل ذلك بمشهد المبتلى ، ~~وقيل : يؤدي سجود التلاوة والشكر على | الراحلة وجهان . | PageV01P309 # المسألة الحادية والأربعون : إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو مكرها ( ما ) : # المذهب : لا تبطل صلاته . # عندهم : تبطل حتى بالنفخ . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى أبو هريرة قال : صلى بنا النبي [ $ ] صلاة العصر فسلم من | ركعتين . # لهم : # قوله عليه السلام : ' الكلام في الصلاة يبطل الصلاة ولا يبطل | الوضوء ' ~~، والدليل على أن ترك الكلام شرط قوله عليه السلام لمعاوية | PageV01P310 | ~~ابن الحكم : ' أن صلاته هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ' ، فبان | ~~أن الكلام مناف . # الدليل من المعقول : # لنا : # ترك الكلام ليس من جملة الصلاة ، ولا يتأدى به وإنما يليق بحال من | ~~يناجي ربه أن لا يقبل على غيره ، فالكلام من محظورات الصلاة ، ومع | ~~النسيان لا يتحقق الحظر إذ لا خطاب ثم جنسه في الصلاة بخلاف الحدث | فصار ~~كالسلام ، فإنه لا يبطل الصلاة ناسيا . # لهم : # الصلاة عبادة ms069 الله يجب ضمانها بالمثل إذا أتلفها بالكلام عامدا ، وكذلك | ~~ناسيا كالمحرم إذا جنى على إحرامه فأتلف الصيد ناسيا ، وكذلك حقوق | ~~الآدميين ، فإن النسيان عذر يقوم بالمتلف لا بالمحل ، ودليل منافاة الكلام ~~| قراءته لا فرق بين قليله وكثيره بخلاف الأفعال . # مالك : وافق وكلام العامد في مصلحة الصلاة لا يفسد . # أحمد : وفاق . | PageV01P311 # التكملة : # منقولهم عام فنحمله على حالة الذكر ، وأما حقوق الآدميين وصيد | الحرم ~~وجب فيها الضمان لعين الإتلاف ، وكما أن النسيان يقوم بالناسي ولا | بالمحل ~~فكذلك العمد ، فإن قالوا : ترك الكلام شرط فأشبه الوقت والطهارة | يمنع ، ~~وإنما هو من محظوراتها كما يقول في الترفه للمحرم ، وخبر معاوية | حجة لنا ~~؛ لأنه عليه السلام لم يأمر بالإعادة ، وكان قد شمت عاطسا في | الصلاة ، ~~ويفرق بين الكلام والفعال ، فإن اللسان مشغول الذكر فيمكن | حفظه والجوارح ~~فارغة فيعسر حفظها . # وحرف المسألة هو أن الكلام من محظورات الصلاة ، ولا حظر مع | النسيان هذا ~~عندنا وعندهم تركه شرط ، وهو من المنافيات ، وحكمه حكم | الحدث . | ~~PageV01P312 | فارغة | PageV01P313 # # | ( المسألة الثانية والأربعون ) # : إذا فاتته صلوات وارتد ثم عاد ( مب ) : # المذهب : يلزمه قضاء الفوائت . # عندهم : خلاف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ^ ، ومحال أن | ~~يخلق الإنسان لشيء ولا يكون من أهله . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ^ ، | ~~وقال عليه السلام : ' الإسلام يجب ما قبله ' ، وأهل الردة زمن الصديق | لم ~~يؤمروا بإعادة الصلوات . # الدليل من المعقول : # لنا : # مكلف أمكنه التوصل إلى العبادة فكان من أهلها كالمسلم . | PageV01P314 # الدليل على تكليفه أنه كلف الإيمان ، ولأن الخطاب أمر ونهي وهو منهي | ~~فهو مأمور ، ثم هو مأمور بتصديق الرسول وما جاء به ، ومما جاء به | ~~العبادات ، ومتى قررنا هذا فيما يتركه مسلما كان أظهر . # لهم : # الكافر ليس من أهل العبادة فلا يجب عليه القضاء بتركها ، كالأصلي ، | لأن ~~من لا يكون من أهل العبادة لا يكون من أهل القضاء ، الدليل عليه أنه | ليس ~~من أهلها : أنها لا تصح منه والعبادة تصح ممن يثاب عليها وهذا ms070 من | أهل ~~النار وقطع الخطاب عنه إهانة له . # مالك : خلاف . # أحمد : # التكملة : # ما نقلوه من الآية والخبر دليل على أنه مخاطب ، وأهل الردة يحتمل | أنهم ~~صلوا ولم يؤمروا ، وليس من شرط كل حادثة أن ينقل قولهم لو صلى | لم تصح ~~صلاته ، قلنا وكذا المحدث ، قولهم : العبادة قربة ، قلنا : فهو | مخاطب ~~بأجل القرب وهو الإيمان ، ويصح منه . قولهم : حكم العبادات | الثواب ، ~~والعقاب إلى الوعد والوعيد ، ويجوز أن يصح الشيء ممن ليس | PageV01P315 | ~~من أهل حكمه كالعبد المأذون ليس من أهل حكم العقود وهو الملك وهو من | أهل ~~العقود حتى إن العقد يقع له عندهم ، ويجوز أن تحصل منه العبادة ولا | يثاب ~~عليها كالمرائي يصح صومه وصلاته ولا يثاب عليهما . | PageV01P316 # لوحة 28 من المخطوطة ب من كتاب الصلاة : # # | ( المسألة الثالثة والأربعون : ) # إذا صلى أول الوقت وارتد وعاد في الوقت | ( مج ) : # المذهب : لا يلزمه إعادة الصلاة والحج . # عندهم : خلاف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك | حبطت ~~أعمالهم ) ^ ، علق إحباط العمل على الردة والموت ، والمعلق على | شرطين لا ~~يوجد إلا بوجودهما . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) ^ ، وقوله تعالى : | ^ ( ومن ~~يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ) ^ الفريضة . # الدليل من المعقول : # لنا : # تمت العبادة بركنها وشرطها فبعد الفراغ منها إذا اختل شرطها لا يبطله | ~~PageV01P317 | كالشهادة في النكاح ، وقد أدى وظيفة الوقت ، أما صلاة الظهر ~~، أو الظهر | موصوفة بصفة القربة ، وفي إعادة ذلك حرج سيما في الحج وعدم ~~الثواب لا | يقتضي بطلان العبادة كصلاة المرائي . # لهم : # ليس من أهل العبادة ابتداء فلا يكون من أهلها دواما كالرضاع لما أبطل | ~~مكلفه النكاح ابتداء أبطله دواما ، والإسلام لا يتجزأ ؛ لأنه عبارة عن ~~توحيد | الله ، وذلك مستحق في جميع العمر فإذا بطل في بعضه بطل في جميعه | ~~كالصلاة تبطل بركن منها . # مالك : قبل السلام . # أحمد : # التكملة : # الآية خطاب للنبي [ $ ] خاصة . الآية الثانية مطلقة وآيتنا مقيدة ، | ~~والمطلق يحمل على المقيد لا سيما في حادثة واحدة ، ونقول : الإسلام يفعل | ~~في لحظة واحدة ، ويستدام ms071 بخلاف الصوم والصلاة ، ثم لو كان كما زعموا | ~~لبطلت أنكحته وشهاداته وأقضيته وحرمت ذبائحه ، ثم يجب فيمن ارتد | ~~PageV01P318 | لحظة وعاد أن يغلب الإسلام على الكفر ويمحوه ثم للصلاة حكمان ~~سقوط | الفرض والثواب ، فإن عدم الثواب بقي سقوط الفرض ، ثم يبطل ما قالوه ~~| بالتيمم إذا رأى الماء بعد ما فرغ من الصلاة ، فإنه لا يبطل صلاته وإن ~~أبطل | تيممه . | PageV01P319 # # | ( المسألة الرابعة والأربعون : ) # سجود السهو ( مد ) : # المذهب : سنة ، ومحله قبل الإسلام . # عندهم : بعد التسليم واختاره الكرخي . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام فيما روى أبو سعيد الخدري : ' إذا شك أحدكم | في ~~صلاته فلا يدري أثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على اليقين | وليسجد ~~سجدتين قبل السلام ' . # لهم : # ' صلى النبي عليه السلام الظهر خمسا فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فتمم | ~~وسلم وسجد سجدتين ' ، وروى أنه قال : ' من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا | ~~PageV01P320 | صلى أم أربعا ؟ فليتحر أقرب ذلك إلى الصلاة وليتمم وليسجد ~~سجدتين ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # فعل مشروع في الصلاة كان محله الصلاة كسائر أفعالها . # لهم : # ما قبل السلام جزء من الصلاة فلا يكون محلا لسجود السهو كسائر | أجزائها ~~. الدليل عليه : أنه لو سها في آخر جزء وسجد ، والفقه فيه أن | السجود جائز ~~فكان ينبغي أن يتعقب السهو لكن أخر عنه كيلا يتكرر السهو | فيبقى غير محصور ~~؛ لأن السجود لا يتكرر ولما كان كذلك أخر إلى الفراغ . # مالك : . # أحمد : | PageV01P321 # التكملة : # منقولهم : جميعهم منسوخ بما روى الزهري قال : كان آخر الأمرين من | رسول ~~الله [ $ ] سجود السهو قبل السلام ، وقد كان أبو هريرة يسجد قبل | السلام ~~وهو راوي خبر ذي اليدين ، فلولا علمه بالنسخ ما اعتمد ذلك ويمنع | أنه لو ~~سها قبل السلام حالة سجود السهو أن يسجد للسهو ، ثم يقول بالسلام | خرج من ~~الصلاة ، وحرمة الصلاة إنما تبقى ببقاء الصلاة . والدليل على | علقمة : أن ~~الزيادة تبطل الصلاة كما يبطلها النقصان فاحتاجت إلى جبران . | PageV01P322 # # | ( المسألة الخامسة والأربعون : ) # إذا وقفت المرأة إلى جنب الرجل في الصلاة | ( مه ) : # المذهب : لا تبطل صلاته . # عندهم ms072 : خلاف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' لا يقطع صلاة المرء شيء ' . # لهم : # قوله عليه السلام : ' أخروهن من حيث أخرهن الله ' ، وحيث ظرف | مكان ولا ~~يجب تأخيرها في المكان إلا في الصلاة ، وقوله : ' خير صفوف | الرجال أولها ~~. وخير صفوف النساء آخرها ، والاحتراز عن الشر | PageV01P323 | واجب ' ، ~~وقد أخر النبي عليه السلام العجوز عن الصف مع كون الانفراد | مكروها . # الدليل من المعقول : # لنا : # مأموم وقف في محل المبالغة فلا تبطل صلاته ، كما لو لم تكن المرأة إلى | ~~جنبه ذلك ؛ لأنه لم يوجد منه ما يبطل صلاته ومنافاة الجنب أكثر ، ولو كان | ~~لصيقه جنبا لم تبطل صلاته ، ثم كان يجب أن تبطل صلاة المرأة أيضا ؛ لأنها | ~~شاركته في كونها مأمورة بالتأخير وتقرير الحرف أن صلاة المأمومين لا يرتبط ~~| البعض بالبعض . # لهم : # ترك فرضا هو عليه في صلاته فبطلت ، كما لو ترك فرضا من أفعالها | ذلك لأن ~~تأخيرهن فرض ؛ ولأن المرأة لا تصلح للإمامة والرجال أصل | الجماعات أذانا ، ~~وإقامة ، وترتيب صفوف وإنما بطلت صلاته دون صلاتها ؛ | لأنه هو المخاطب ~~بتأخيرها . # مالك : # أحمد : # التكملة : # إن ألزمناهم صلاة الجنازة اعتذروا عنه بأنه ذكر واحد فأشبه سجود | ~~PageV01P324 | التلاوة ، ولو أن المرأة تتلو وسجدت للتلاوة جاز للرجال ~~متابعتها ، ولا | نسلم أنه ترك فرضا مندوبا ، فإن ترتيب الوقوف من الأدب . ~~قال عليه | السلام : ' ليلني منكم ذوو الأحلام والنهى ' ولو تقدم سفيه على ~~| حليم لم تبطل صلاة أحدهما ، ومنقولهم محمول على الندب والكراهية ، ولو | ~~سلمنا أنه لو ترك واجبا ليس لمعنى يختص بالصلاة ، بل لأن المرأة ناقصة فلا ~~يساوي | الفاضل فصار كما لو كان بيده مغصوب أو طولب بوديعة فتحرم بالصلاة . # وإنما لا تصح إمامة المرأة لنقصها عقلا ودينا ، ثم إن التبعية لا تبطل ~~موقفها إلى | جنب الرجل كما لو وقف المأموم إزاء الإمام فيقول موقف لو وقفه ~~في صلاة الجنازة | لم تبطل صلاته ، فإذا وقفه في غيرها لم تبطل كما لو وقف ~~إلى جانب عبد أو صبي . | PageV01P325 # لوحة 29 من المخطوطة ( ب ) : # عورة الأمة لا نص للشافعي فيها ms073 والذي نقل عنه أنها إذا صلت مكشوفة | ~~الرأس أجزأها ، وقال أصحابه : لا يعرف أبو إسحاق خلافا فإنها يجوز | لها ~~كشف رأسها في الصلاة لقصة عمر ، واختلف الأصحاب في حد | عورتها على ثلاثة ~~أوجه ، وقد قال : إنها كعورة الرجل ، وقيل كعورة الحرة | إلا رأسها ~~وساعديها وساقيها ، فإن ذلك ليس بعورة ، وقيل كعورة الحرة إلا | رأسها ~~فإنها ليست بعورة ، وعورة المكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها على | ~~PageV01P326 | صفة وأم الولد ومن بعضها حر وبعضها رقيق كعورة الأمة ، وفي ~~الحاوي ؛ | وكأنه وجه فيمن بعضها حر وبعضها رقيق أن عورتها كعورة الحرة | ~~وصححه ، والمعتبر في ستر العورة الجوانب وجهة العلو . # ولو صلى وعليه قميص غير مزرور وعورته بائنة منه لم تصح صلاته | ( ولو ~~سترت لحيته رؤية عورته من جهة الطوق صحت الصلاة على أحد | الوجهين ، وهما ~~جاريان فيما لو كان في قميصه طاقة فوضع يده عليها من | غير أن يجمع القميص ~~بيده ، ولو جمعه بيده صحت اتفاقا ) . ولا يراعي ستر | العورة من جهة السفل ~~حتى لو صلى في قميص واسع الذيل جاز ، وإن كان | على طرف سطح ، ومن في أسفله ~~يشاهد عورته صحت صلاته ، وتوقف | الإمام وصاحب المعتمد في هذه الصورة ، ~~وحكى صاحب بحر | PageV01P327 | المذهب عن أبيه وجها فيها أن صلاته لا تصح ، ~~ويجب أن يكون الساتر | للعورة من الجوانب العلو حائلا بين الناظر ولون ~~البشرة ، فلا يكفي | الثوب الرقيق الذي يشاهد من ورائه سواد البشرة وبياضها ~~، وكذا الغليظ | المهلهل - النسج - الذي يظهر بعض العورة من فرجه ، فإن ~~مقصود الستر لا | يحصل بذلك ، ولو ستر اللون ووصف حجم الأعضاء فلا بأس كما ~~لو | وصف ثوبا صفيقا ووقف في الشمس وكان حجم أعضائه يبدو من | ورائه ، ولا ~~يكفي الوقوف في الماء الصافي ، ويكفي الماء إذا علته خضرة | بحيث يمتنع من ~~رؤية اللون ولو كان الماء كدرا كفاه في الستر على أصح | الوجهين . ويكفي في ~~التستر التطين مع وجود الثياب وادعى الإمام فيه | PageV01P328 | اتفاق ~~الأصحاب ، وفي العدة حكاية وجه أنه لا يكفي وحكاه في البحر | عن ابن أبي ms074 ~~أحمد ، وغلظ لا يعد ساترا ، وعلى الأول لو لم يجد إلا طينا | فهل يجب عليه ~~التطيين فيه وجهان : # أصحهما الوجوب ، ولا يكفي الفسطاط الضيق ونحوه ساترا وإنما | يقال هو ~~داخل فيه ، ولو وقف في حب وصلى على جنازة فإن كان واسع | الرأس تظهر منه ~~العورة لم يجز ، وإن كان ضيق الرأس ففيه خلاف بين | أصحابنا . # ويستحب للرجل أن يصلي في أحسن ما يجد من ثيابه بتعمم وبقميص | ورداء ، ~~فإن اقتصر على واحد فالقميص أولى ثم الإزار ثم السراويل ، | ويستحب أن يجعل ~~على عاتقه مما في وسطه شيئا ولو حبلا ، أو يربطه حتى | يخرج من خلاف أحمد . ~~ويستحب للمرأة أن تصلي في قميص سابغ | PageV01P329 | وخمار وتتخذ جلبابا ~~كثيفا فوق ثيابها يتجافى عنها ، ولا يبين حجم | أعضائها . | PageV01P330 # # | ( المسألة : . . . عورة الرجل ( مو 46 ) : ) # المذهب : ما بين السرة والركبة على الصحيح . # عندهم : ما بين السرة والركبة مع الركبة . # الدليل من المنقول : # لنا : # ما روي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي [ $ ] قال : ' ما فوق الركبة | ~~ودون السرة عورة ' . | PageV01P331 # لهم : # ما روي عن علي كرم الله وجهه قال : قال رسول الله [ $ ] : ' الركبة من | ~~العورة ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # أن الركبة حد العورة فلم تكن منها قياسا على السرة . # لهم : # أن الركبة مفصل يجمع طرفي عظم الفخذ وعظم الساق ، وأحدها | حاظر ، والآخر ~~مبيح فلما اجتمعا وجب تغليب حكم الحاظر كالمرفق . # مالك : # أحمد : السوءتان في رواية ومثل مذهبنا في آخرين وهي الأظهر | عندهم . # التكملة : # ولأن كشفها في الصلاة لا يبطل فلم تكن عورة قياسا على رأس الأمة ، | ~~PageV01P332 # فإن قيل : إنما لم تبطل الصلاة حال كشفها ؛ لأنها لا تجاوز ربع العضو . # قلنا : هذا غير مسلم ، بل كثير العورة ويسيرها سواء كما سنذكره ، فأما ما ~~| ذكروه من حديث علي كرم الله وجهه . فالجواب عنه : أن رواية أبو الجنوب | ~~عقبة بن علقمة وليس بثقة ، فلا يصح الاحتجاج به ، وأما قولهم : الركبة | ~~مفصل يجمع الحاظر والمبيح فعذر صحيح ؛ لأن الحاظر الفخذ وليس من | الركبة ~~بسبيل ولو جاز أن يغلب الحاظر لاتصال عظم ms075 الفخذ بالركبة لجاز | أن يغلب ~~الحاظر في جلد الفخذ لاتصاله بجلد الساق ، ولما بذل تعليله في | ذلك الموضع ~~فكذلك نجيب في مسألتنا مثله . | PageV01P333 # المسألة : . . . . . . عورة الحرة بالنسبة إلى الصلاة ( مز 47 ) . # المذهب : جميع بدنها إلا الوجه والكفين . # عندهم : جميع بدنها إلا الوجه والكفين وظهر القدمين . # الدليل من المنقول : # لنا : # ما روي عن أم سلمة أنها قالت : ' يا رسول الله أتصلي المرأة في درع | ~~وخمار بغير إزار ؟ قال : نعم ، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ' . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # أنه عضو يجوز تغطيته في الإحرام فوجب أن يكون من العورة قياسا | ~~PageV01P334 | على سائر البدن . # لهم : # لأن القدمين لا تستر في العادة فوجب أن لا تبطل الصلاة بكشفهما | كالوجه ~~؛ ولأنه عضو ذو أنامل فلم يكن من العورة قياسا على الكعبين . # مالك : # أحمد : لا يجوز أن تكشف سوى وجهها . # التكملة : # وبعكسه الكفان لما لم يجب تغطيتهما في الإحرام دل على أنهما ليسا من ~~العورة . # وأما قولهم : إن القدمين لا تستر في العادة فوجب أن لا تبطل الصلاة | ~~بكشفهما كالوجه فهذا منتقص بالحلق فإنه من عادة النساء كشفه في بيوتهن | ~~وكذلك بعض الساعد وبعض الساق ، ثم المعنى في الوجه ما ذكرناه من أنه | لا ~~يجوز تغطيته في الإحرام والقدم بخلافه ، وأما قولهم : عضو ذو أنامل | فلا ~~تأثير له ؛ لأن الوجه عضو غير ذي أنامل وليس من العورة ، وقياسهم | على ~~الكفين غير صحيح لما ذكرناه من افتراق الحكم في الكفين والقدمين | حال ~~الإحرام . | PageV01P335 | فارغة | PageV01P336 # # | ( المسألة : . . . ( مح 48 ) ) # . # إذا ما بدا من عورة الرجل أو المرأة شيء في الصلاة مع القدرة على | ~~السترة هل تبطل أم لا ؟ # المذهب : نعم . # عندهم : إن كان دون الدرهم من المغلظة ودون الربع من غيرها فلا ، | وإن ~~أكثر من ذلك بطلت . # الدليل من المنقول : # لنا : # ما روي عن النبي [ $ ] أنه قال : ' لا يقبل الله صلاة امرأة حاضت إلا | ~~بخمار ' وتقديره امرأة بلغت المحيض ، وهذا يدل على أن شعرها يجب | تخمير ~~جميعه . | PageV01P337 # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # أن هذا حكم يتعلق ms076 بالعورة فاستوى فيها قليلها وكثيرها كالنظر . # لهم : # لأن ستر العورة حكم يسقط في حال العذر فوجب أن يكون في غير | حال العذر ~~يختلف قليله وكثيره كإزالة النجاسة والعذر الذي يضبطها العدم | وما إذا كشف ~~الريح بعض عورته في الصلاة فرد الثوب على ما انكشف . # مالك : لا تجب الإعادة . # أحمد : # التكملة : # ولأن التحديد بما دون الدرهم ليس بأولى من التحديد بالربع وبما فوقه | ~~وبالدرهم وما فوقه ، وقد بطل التحديد بما دون الربع ، والدرهم ، فوجب أن | ~~يكون التحديد بما دون الربع والدرهم مسألة . # وأما قولهم : إن ما عفا عنه حال العذر فوجب أن يختلف حكمه قليله | وكثيره ~~فهو باطل بالنظر ، فإن نظرة الفجأة عفي عنها للعذر ، ويستوي حكم | ~~PageV01P338 | قليلها وكثيرها ، وأيضا ينتقض ما قالوه بالوضوء فإنه يعفى ~~عنه عند العجز | عن استعمال الماء والتراب ولم يتعذر العفو عن بعضه على أن ~~المفتى في | النجاسة أنه عفى عنها للضرورة ولخوف المشقة في بابها ، وأما ~~العورة فلا | مشقة تلحق في سترها فافترق المعنى فيهما . | PageV01P339 # لوحة 30 من المخطوطة ب : # العورة الخلل في الثغور وغيرها ، وما يتوقع منه ضرر يقال : أعور | المكان ~~إذا صار ذا عورة ، ومنه قوله تعالى حكاية عن المنافقين من المقاتلين | في ~~الخندق : ^ ( إن بيوتنا عورة ) ^ أي خالية نتوقع الفساد فيها ، فلذلك | ~~سميت السوءتان عورة ؛ لأن ( كشفهما موجب ) خللا في حرمة | مكشوفهما ، وكان ~~وجه المرأة ومحاسن جسدها عورة ؛ لأنه يتوقع من رؤيتها | وسماع كلامها خلل ~~في الدين والعرض ، وليس المراد بالعورة المستقبح ، فإن | المرأة الجملية ~~تميل النفوس إليها ، وبهذا يظهر أن المرأة مع المرأة كالرجل مع | الرجل ، ~~لا كالمرأة مع الرجل ، وهي مسألة خلاف بين العلماء هل يجب | أن تستر جميع ~~بدنها عن المرأة أم لا ؟ ، ولهذا السر خولف بين الأمة والحرة | فجعلت عورة ~~الأمة كالرجل ؛ لأنها لما امتهنت بالخدمة صارت كالبهيمة | وسقط موقعها من ~~النفس ، فلذلك لما رأى عمر رضي الله عنه أمة مكشوفة | الرأس ضربها بالدرة ، ~~وقال لها : أتتشبهين بالحرائر يا لكاع ؟ ! ، وسبب | ذلك أنها إذا تشبهت ~~بالحرائر التبس الإماء ms077 بالحرائر فكانت سفلة الجاهلية ، | PageV01P340 | ومن ~~يزني إنما يقصد الإماء فإذا التبس قصدن الحرائر أيضا بالزنى لعدم | ~~امتيازهن عن الإماء فانتشر الفساد وانخرقت الحرمات وثارت الفتن بين | ~~الزناة والأزواج ، أما إذا امتازت الإماء اقتصر الفساد عليهن ، وكان ذلك | ~~أليق بسد الذريعة في تخفيف الفساد بحسب الإمكان ، ومن هذا الباب أيضا | ~~أجاز جماعة من العلماء في شراء الأمة أن تقلب عريانة إلا من سرتها إلى | ~~ركبتها ، وأن ينظر إلى ما عدا ذلك كما يفعله الرجل مع الرجل . # فإذا طرأت السترة على العريان في أثناء الصلاة ، أو طرى العتق على | ~~الأمة في أثناء الصلاة هل تبطل الصلاة ؛ لأن السترة شرط من حينئذ ولم | ~~يوجد الشرط فأشبه طريان الساتر طريان الحدث أو لا تبطل لأن المصلي | دخل ~~فيها بوجه مشروع والتغيير لم يكن من قبله ولا ينسب إليه بخلاف | الحدث ؛ ~~فإنه ينسب إلى المصلي فيقال أحدث ، ولا يقال أعتقت الأمة | نفسها ولا جاء ~~المصلي لنفسه بسترة ؟ # ونظير هذه المسألة المتيمم يدخل في الصلاة ثم يطرأ عليه الماء فهل تبطل | ~~صلاته لبطلان التيمم بوجدان الماء ، أو لا تبطل ؛ لأنه فيها ببدل وهو ~~التيمم | وهو أولى بالصحة من العريان ، لأن العريان لم يدخل ببدل ؟ | ~~PageV01P341 # # | ( المسألة : ) # . . . إذا عدم السترة هل يصلي قائما : # المذهب : يصلي قائما . # عندهم : يصلي قاعدا . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( وقوموا لله قانتين ) ^ ، وهو عام في جميع الأحوال . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ^ ، وهو لا يستطيع ستر | ~~عورته إلا إذا جلس فيصلي جالسا . # الدليل من المعقول : # لنا : # لأن القيام ركن من أركان الصلاة وستر العورة شرط خارج عن الصلاة ، | ~~PageV01P342 | والركن الداخل أهم من الشرط الخارج فيصلي قائما . # لهم : # لأن القيام إنما يحسن مع ستر العورة ، وأما مع كشف العورة فالجلوس | أليق ~~بالأدب . # مالك : وفاق . # أحمد : وفاق . # التكملة : # خيره أبو حنيفة بين أن يصلي قائما أو قاعدا في رواية عنه لتعارض فوات | ~~الركن بالجلوس فيفوته القيام ، وفوات ستر العورة إذا صلى قائما بظهور | ~~السوءتين مع القيام ، ولم يجزه الشافعي ، ومن وافقه بل ms078 جزموا بوجوب | ~~القيام ؛ لأن القيام أفضل من السترة لكونه ركنا والسترة شرط ، إذا كان | لا ~~بد من فوات أحدهما يقدر الجمع بينهما تعين الستر . # فإن كان العراة جماعة في ليل صلوا جماعة ؛ لأن الظلام يحجب | بعضهم عن ~~بعض وإن كانوا في نهار أو ليل مقمر افترقوا في الصلاة ، لأن | الأركان ~~والشروط أهم في نظر الشرع في فضيلة الجماعة فيقدمان عليها | تقديما للأعلى ~~على الأدنى . | PageV01P343 | فارغة | PageV01P344 # # | ( المسألة : ) # . . . إذا كان وحده أيستر عورته ؟ # المذهب : يستر . # عندهم : لا يلزمه . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال عليه السلام في الترمذي : ' إياكم والتعري فإن معكم من لا | يفارقكم ~~إلا عند الغائط وحين يفضي أحدكم إلى أهله فاستحيوهم | وأكرموهم ' . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ^ ، ومفهومه أنه لا | يلزمه ~~في الخلوة وأنه يختص بالجلوة . # الدليل من المعقول : # لنا : # ستر العورة إنما هو صون للحرمة ، وضياع الحرمة مع الأماثل من الملائكة | ~~أشد من ضياعها مع الناس . | PageV01P345 # لهم : # لا معنى للاستتار مع الملائكة والجن ؛ لأنهم يرون ما تحت الساتر | ويصلون ~~إلى داخل الجسد إلى القلوب ، فإذا لم يحجبهم الجسد أولى أن لا | يحجبهم ~~الثوب . # مالك : وفاق . # أحمد : وفاق . # التكملة : # ولأن السترة تعظيم للمستور عنه ، وللساتر لا لأجل إدراك السوءة ألا | ترى ~~لقوله [ $ ] : ' لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط ، ولكن | ~~غربوا أو شرقوا ' ، فأمر عليه السلام بالاستتار عن الكعبة تعظيما لها لا ؛ ~~| لأنها تدرك السوءات والملائكة شأنهم أن يعظموا ؛ لأنهم خاصة الله تعالى ~~لا | يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فتعظيمهم أولى من تعظيم البشر ~~؛ | ولأنه إذا تعود العري في الخلوة وقع ذلك منه في الجلوة جريا على العادة ~~من | غير شعور ، فكان سد الذريعة في ذلك أولى صونا لحرمة المؤمن وأولى من | ~~الضياع ، وتدريبا على محاسن الأخلاق ومكارمها حتى يكون ذلك عادة | وديدنا . ~~| PageV01P346 | فارغة | PageV01P347 # # | ( المسألة : ) # . . . إذا لم يجد إلا حريرا أو نجسا . # المذهب : يصلي في الحرير . # عندهم : يصلي في النجس . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ^ ، والنجس ليس من ms079 | الزينة ~~والحرير زينة . # لهم : # قوله عليه السلام : ' هذان حرامان على ذكور أمتي ' ، وأشار إلى | الذهب ~~والحرير . # الدليل من المعقول : # لنا : # لأن تحريم الحرير لا اختصاص له بالصلاة والنجاسة منافية للصلاة | ومختصة ~~بها فكان اجتنابه أولى . | PageV01P348 # لهم : # لأن ما عم تحريمه في الصلاة وغيرها كانت مفسدته أعظم فكان اجتنابه | أولى ~~. # مالك : وفاق . # أحمد : # ونظير مسألتنا إذا وجد المحرم ميتة وصيدا وهو مضطر لأكل أحدهما | فإنه ~~يأكل الميتة ويترك الصيد ؛ لأن تحريم الصيد لأجل الإحرام وتحريم الميتة لا ~~| لأجل الإحرام ، فكانت المنافاة بين الإحرام والصيد أكثر من منافاة الميتة ~~له | كذلك منافاة النجاسة للصلاة أشد من منافاة الحرير لها فكانت ملابسة ~~الحرير | في الصلاة أيسر ، ألا ترى أن الإنسان فراره من عدوه الخاص به أشد ~~من | فراره من عدوه الذي يعادي جنسه ، ولا يبغض شخصه ؛ لأنه قد يستثنيه من ~~| جنسه بخلاف عدوه نفسه ، وكذلك إكرامه ( لصديقه نفسه أشد من | إكرامه ) ~~لمن يحب جنسه ، فالاختصاص أبدا له تأثير عظيم في العرفيات | PageV01P349 | ~~والشرعيات فكذلك في مسألتنا . | PageV01P350 # لوحة 21 من المخطوطة أو 31 من ب : # نتكلم في معنى الواجب والفرض وهما اسمان مترادفان ( على حكم | واحد شرعي ~~) ، وإن اختلف معناهما لغة ، فالواجب الساقط ، قال | تعالى : ^ ( وجبت ~~جنوبها ) ^ ، والفرض موضع الوتر من القوس ، | ولاختلاف اسميهما لغة فرق ~~الخصم ( بينهما في مسائل ) وهي ( الوتر ) | والتلبية عند الإحرام والأضحية ~~، وسجود التلاوة ، وزكاة الفطر ، | والسعي بين الصفا والمروة ، وزعم أن هذه ~~الستة واجبات لا فرائض ولا | سنن ، وفسر بعض أهل الرأي الفريضة بما علم ( ~~وجوبه بالكتاب ) ، | والسنة المتواترة ، فأما ما يعلم بأخبار الآحاد فواجب ~~، وهذا خطأ على | أصلهم ، لأنهم فرضوا الوضوء من القهقهة في الصلاة ، ~~وأوجبوا الوضوء | بنبيذ التمر ، والوضوء من القيء والرعاف ، وسموا الوضوء ~~في هذه | المواضع فريضة ، وإنما تثبت هذه بروايات شاذة ، وفرضوا في عين ~~الدابة | PageV01P351 | ربع قيمتها بأثر عن بعض الصحابة ، ثم دليلنا أن كل ~~ما جاز إطلاق اسم | الواجب عليه جاز إطلاق اسم الفريضة ( عليه ) كالصلوات ~~والزكوات . # ( واعلم أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء ms080 الفعل ، أو اقتضاء الترك أو | ~~( التخيير ) بينهما ( فإن ) ورد باقتضاء الفعل فإما أن يقترن به الإشعار | ~~بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ( ندبا ، واقتضاء ) | الترك ~~إن أشعر بعقاب على الفعل فهو محظور وإلا فمكروه ) ، وبعد فلا | مشاحة في ~~الأسماء بعد الاتفاق على المسميات ، واعلم أن الأحكام السمعية | لا تدرك ~~بالعقل فنحن على براءة الذمة إلى حين ورود الخطاب فإذا جاء نبي | وأوجب خمس ~~صلوات تبقى صلاة سادسة ، وهذا استصحاب حال أول ، | والثاني استصحاب حال ~~العموم إلى أن يرد المخصص ( والنص إلى أن | يرد ) النسخ واستصحاب حكم دل ~~الشرع على ثبوته كالملك عند جريان | الفعل المملك وشغل الذمة عند الإتلاف . # واعلم أن الجماعات في الصلوات مستحبة وليست واجبة إلا في | الجمعة ، ~~وفضلها يدرك ( بإدراك ركعة مع الإمام ) . والمسبوق | ينبغي أن يكبر للعقد ~~ثم للهوي ، وإن اقتصر على تكبيرة العقد | ( جاز ) ، ويستحب ( متابعة ) ~~الإمام والتخلف عنه في الأفعال مع | PageV01P352 | ( سرعة ) اللحاق ، فإن ~~أدركه ساجدا كبر للإحرام وسجد غير مكبر ، | ثم يقوم كذلك ؛ لأنه تابع ~~للإمام في الفعل وليس عليه هو ذكر ، فإذا | قام الإمام ابتدأ بالقراءة لا ~~بدعاء الاستفتاح ؛ لأنه قد تخلل بينه وبين التكبير | أفعال ودعاء الاستفتاح ~~مكانه بعد التكبير فسقط . # ( ويكره أن ) يكبر للإحرام أو يسجد ويداه في كميه . ويكره وضع | البطن ~~على الفخذين في السجود ، والإقعاء ، ونقرة الغراب وافتراش | السبع . واعلم ~~أن من فاتته صلاة جهر فأداها نهارا فليسر ، وإن فاتته | صلاة سر فأداها ~~ليلا أسر ، فإن فاتته صلاة جهر فأداها ليلا أسر ، فإن | فاتته صلاة جهر ~~فأداها ليلا هل يجهر فوجهان . | PageV01P353 # # | ( المسألة السادسة والأربعون : ) # إذا بان الإمام جنبا أو محدثا ( مو ) : # المذهب : لا إعادة . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى أنس قال : ' صلى بنا النبي عليه السلام فكبر وكبرنا معه ، فأشار | ~~إلى القوم كما أنتم فلم نزل قياما إلى أن أتى نبي الله ورأسه يقطر ماء ' | ~~وهذا نص ، فإنه عاد وتمم الصلاة ، وروى البراء قال : صلى بنا النبي عليه | ~~PageV01P354 | السلام وليس على وضوء فتمت ms081 للقوم وأعاد رسول الله [ $ ] . # لهم : # روى سعيد بن المسيب أن النبي عليه السلام صلى بالناس وهو جنب | فأعاد ~~وأعادوا . # الدليل من المعقول : # لنا : # كل يصلي لنفسه ويؤدي فرضه ، والجماعة تبعد الصلاة عن النسيان ، | والغفلة ~~وقصد المتابعة لا يخرجه عن كونه يؤدي فرضه ، وقد نص أبو | حنيفة على أنه لو ~~ارتد الإمام لم تبطل صلاة المأمور ، وكذا لو صلى جماعة | الظهر يوم الجمعة ~~ثم سعى إلى الجمعة بطلت صلاته دون صلاتهم وقد أدى | المشروط بشرطه . # لهم : # اقتدى بمن ليس في صلاة فهو كما لو اقتدى بإمام وبان أنه كافر أو | ~~PageV01P355 | امرأة أو علم بحدثه أو بان حدثه في صلاة الجمعة ، والمعتمد ~~صلاة المأموم | مرتبطة بصلاة الإمام بدليل أن المأموم ( إذا سها يحمل ~~الإمام سهوه ) ولا | يحتاج إلى سجود . # مالك : إن كان الإمام ناسيا حدثه فصلاة المأموم صحيحة . # أحمد : ق . # التكملة : # منقولهم ضعيف العذر عن النقوض ، أما إذا بان أن الإمام كافر أو | امرأة ~~بطلت الصلاة فرط في ترك التعرف والفراسة فقلما تخفى شمائل | الأنثى ، وبعيد ~~أن يلتبس كافر بمسلم في هذا المقام فإن فرض في مستتر | بالكفر فقد نقول لا ~~إعادة ، وأما إذا علم بحدث الإمام فالصلاة باطلة | لفساد نيته وصلاة الجمعة ~~فيها منع ، ومع التسليم الجماعة فيها مقصودة | PageV01P356 | مشروطة وبها ~~سميت ، فإذا لم يوجد الشرط بطلت ، أما غيرها من | الصلوات ليست الجماعة ~~شرطا فيها ، وبالجملة عندنا صلاة المأموم لا | ترتبط بصلاة الإمام ، ولا ~~تدخل فيها . | PageV01P357 # # | ( المسألة السابعة والأربعون : ) # إذا اقتدى مفترض بمتنفل ( مز ) : # المذهب : يجوز ويجوز مفترض مع اختلاف النية . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # كان معاذ يصلي مع النبي عليه السلام العشاء ويعود إلى قومه فيصلي | بهم ~~هي له نافلة ولهم مكتوبة ، ومثل معاذ لا يفوت على نفسه فضل | الفريضة خلف ~~رسول الله ، وما كان يستبد بهذا دون إعلام النبي | PageV01P358 | وكيف يخفي ~~ذلك عنه مع صغر عرصة المدينة حماها الله تعالى أبدا . # لهم : # قال عليه السلام : ' الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ' ، وما أراد أن الإمام | ~~يلتزم صلاة المأموم في ms082 ذمته كالديون ، بل أراد أن صلاة المأموم تدخل في | ~~ضمن صلاة الإمام . # الدليل من المعقول : # لنا : # كان يصلي لنفسه والاقتداء بالأفعال الظاهرة ، والنية أمر باطن ، فإذا | ~~أتى بالأفعال حصلت فضيلة الجماعة فنقول : صلاتان متفقتان في | PageV01P359 ~~| الظاهر فصح أن تكون كل واحدة تابعة للأخرى في الاقتداء كالمتنفل | خلف ~~المفترض . # لهم : # ارتباط صلاة المأموم بالإمام يمنع من اختلاف نيتيهما ، واختلاف | الأفعال ~~يمنع صحة الاقتداء فلا تجوز الظهر خلف من يصلي الجمعة ولا | الجمعة خلف ~~متنفل ، ولا الظهر خلف من يصلي المغرب ، فإذا كان | اختلاف الأفعال يمنع ~~فاختلاف النيات أولى . # مالك : اختلاف النية يمنع الاقتداء . # أحمد : ق . # التكملة : # اعتذروا عن اقتداء المتنفل بالمفترض بأنه يجوز بناء النافلة على تحريمة | ~~الفريضة بأن يؤدي صلاة ، ويتبين أن وقتها ما دخل فتنعقد له نفلا ، أما | ~~نحن فالأحكام التي ذكروها كلها لنا فيها كلام ، وعلى التسليم نقول : إنما ~~لم | PageV01P360 | يصح الاقتداء لاختلاف الأفعال الظاهرة فبطل معه ~~الاقتداء ، أما الخبر | فيراد بالضامن من ( ضمان الإكمال ، وبكمال صلاته ~~تكمل | الصلاتان ) ، ولا يراد أن أحدهما يدخل في الأخرى ، ولو قدر ذلك | ~~سقطت الأفعال والشرائط كما يدخل الوضوء في الغسل ، وأما المبالغة ؛ | فلأنه ~~التزم ذلك ، فإن قالوا : لو سها الإمام ولم يسجد سجد المأموم نمنع ، | وإن ~~سلمنا فإنما سجد ؛ لأنه أدخل النقص على صلاته ، والإمام ضمن كمالها ، | ~~فإذا لم يف كملها المأموم ، وأما إذا سها المأموم لم يسجد ؛ لأنه ضمن | ~~المتابعة ، فلو سجد خالف ، أو نقول يجبر نقصان سهو الإمام فضيلة المتابعة . ~~| PageV01P361 # # | ( المسألة الثامنة والأربعون : ) # إذا صلى الكافر جماعة في مسجد أو غيره | ( مح ) : # المذهب : لا يحكم بإسلامه . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، ~~| فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ' ، علق العصمة على الشهادتين . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) ^ ، ~~| وإنما عمارتها بالصلوات ، وقتل بعض الصحابة قوما من الكفار اعتصموا | ~~بالسجود فوداهم النبي عليه السلام ، وقال عليه السلام : ' من صلى صلاتنا | ~~وأكل ذبيحتنا ms083 فهو منا ' ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . | PageV01P362 # وقوله : ' هلا شققت عن قلبه ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # الإسلام إقرار باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان ولم توجد ، | ثم لو ~~اعترف أن الصلاة من الإسلام لم نحكم بإسلامه ثم يحتمل أن يكون | فعله رياء ~~وهزوا ثم الإقرار بالشهادتين اعتراف بالصانع والمرسل وبما جاء | به والصلاة ~~جزء من ذلك . # لهم : # ( ما أتى به إسلام فهو كالشهادتين ) ؛ لأن الصلاة على هذا الوجه من | ~~خصائص الإسلام بخلاف الحج والصوم والصلاة منفردا ، وقال عليه | السلام : ' ~~من رأيتموه يلازم الجماعة فاشهدوا له بالإسلام ' ، | PageV01P363 | ~~والشهادتان قول يدل على الإسلام ، وكما أن كلمة الكفر تدل عليه | فكذلك ~~السجود للصنم . # مالك : # أحمد : من صلى حكم بإسلامه . # التكملة : # منقولهم لا حجة لهم فيه ؛ لأن المشركين لا يعمرون مساجد الله تعالى : | ^ ~~( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) ^ ، والخبر حجة لنا ؛ لأن | أوله ~~أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا | ~~صلاتنا ، ثم نقول الكافر لا يصلي صلاتنا ، فإن من شرطها تقديم | الإيمان ، ~~والذين وداهم عليه السلام بنصف الدية ، ولو كانوا مسلمين | لوداهم بجميع ~~الدية وإنما فعل ذلك تألفا للقلوب ، والأحكام التي تمسكوا | بها ممنوعة ، ~~وأما حكم الشافعي بإسلام المرتد إذا صلى في دار الحرب لا | الكافر الأصلي ، ~~قالوا : فإذا اختتن ما تقولون فيه ، قلنا : الختان جرح | PageV01P364 | ~~مؤلم لا يتهم فيه فيجوز أن يحكم بإسلامه ، قال بعضهم : الختان داع | ~~الإسلام . # قالوا : فإن أذن قلنا يحكم بإسلامه إذا أتى بكلمتي الشهادتين ، أما من | ~~صلى للصنم يحكم بكفره ، لأن الإسلام التزام عام ، فإذا سجد للصنم | فقد ترك ~~إسلامه فحكمنا بكفره . | PageV01P365 # # | ( المسألة التاسعة والأربعون : ) # الوتر ( مط ) : # المذهب : سنة مؤكدة . # عندهم : واجبة ليست فرضا . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء من قبل نجد ثائر الرأس يسمع | ~~لصوته دوي فسأل رسول الله عن الإسلام فقال له : خمس صلوات في اليوم | ~~والليلة فقال : هل علي غيرهن ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع . . . الخبر . | ~~PageV01P366 # لهم : # روى أبو الدرداء أن النبي عليه السلام قال : ' إن الله ms084 تعالى زادكم | ~~صلاة إلى الصلوات الخمس فصلوها من العشاء إلى الفجر ألا وهي | الوتر ' أمر ~~بها ووقتها ، والأمر والتأقيت للواجبات والزائد عن جنس | المزيد عليه . # الدليل من المعقول : # لنا : # يستصحب الحال في براءة الذمة وهي دليل معمول به ، فمن ادعى | شيئا بلا ~~دليل فعليه الدليل . # لهم : # الوتر يقضى ويتوقف ، فهي كسائر الواجبات ، وإنما جعلناها | PageV01P367 | ~~واجبة ؛ لأنها ثبتت بأخبار الآحاد ؛ ولأنها تؤدي في جميع الليل فأشبهت | ~~النوافل ، فقد سقطت عن الفرض درجة والوجوب من السقوط ، وأذان | العشاء أذان ~~للوتر ، كما في صلاتي مزدلفة ، ثم صلاة الجنازة فرض كفاية | ولا أذان لها . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # نقلهم نحمله على الاستحباب والندب ، ولا نسلم أن الوتر يقضى ، | وإن ~~سلمنا فعلى سبيل الندب ، ولا نسلم أنها مؤقتة ، وإن سلمنا فالتأقيت لا | ~~يدل على الوجوب كصلاة الضحى ، ويجوز التنفل عندنا بركعة وبثلاث | ركعات . | ~~PageV01P368 # # | ( المسألة الخمسون : ) # كمية الوتر ( ن ) : # المذهب : أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ، ويستحب السلام عن | اثنتين . # عندهم : ثلاث ركعات بتسليمة واحدة . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى ابن عمر أن النبي عليه السلام كان يصلي مثنى مثنى ويوتر | بركعة ، ~~وكذلك روت عائشة رضي الله عنها . # لهم : # روي أن النبي عليه السلام كان يوتر بثلاث ركعات لا يسلم حتى | ~~PageV01P369 | ينصرف منهن ، وقال عليه السلام : ' وتر الليل كوتر النهار ~~ثلاث | ركعات وهي المغرب ' ، ونهى أن يسلم عن ركعة في الوتر . # الدليل من المعقول : # لنا : # الركعة الواحدة صلاة ، بدليل أنه يعتبر لها أركان الصلاة من القيام | ~~والقراءة والسترة ، والقبلة ، والركعة الثانية إعادة الأولى وتكرارها . # لهم : # الركعة الفذ ليست صلاة ولم تفرض ، ويكره النفل بها ، وتتأيد بأن | صلاة ~~الصبح في السفر لا تشطر كسائر الصلوات ، وأن الشرع لم يفصل | PageV01P370 | ~~بين ركعتين بجلوس تشهد ، ولو كانت الركعة الفذ صلاة لفصل . # مالك : الوتر ركعة قبلها شفع ينفصل عنها أقله ركعتان . # أحمد : ق . # التكملة : # منقولهم حتى ينصرف منهن زيادة في الخبر لم تنقل نقل الأصل ، وفي | بعض ~~المنقول طعن ، وبعضها قد عمل ناقلها بخلافها ، وأما صلاة الفجر | فإنها لم ~~تشطر ms085 لانعقاد الإجماع على ذلك ، وأصله تعبد ثم لا يلزمنا | ذلك منهم ؛ لأن ~~السفر عندهم لا يشطر الصلوات لكن كذا فرضت | وزيدت في الحضر ويلزمهم صلاة ~~المغرب ، فإن الركعة الأخيرة فصل الشرع | بينها وبين الأولتين بالتشهد ثم ~~كل ركعة متميزة عن الأخرى بالسجود . | PageV01P371 # لوحة 22 من المخطوطة أ : # ( العزيمة فعيلة من العزم ، وهو القصد المؤكد ، وبه وصف أولو العزم ، | ~~وهي في خطاب الشرع عبارة عما لزم من العبادات . # ويقابل العزيمة الرخصة وهي عبارة عن السهولة ، وفي خطاب الشرع | عما وسع ~~للتكليف فعله بعذر وعجز مع قيام السبب المحرم وأعلاه | إباحة قول كلمة ~~الكفر وشرب الخمر وإتلاف مال معصوم عليه بسبب | الإكراه والمخمصة والغصص ~~بما لا يسيغه إلا الخمر الحاضرة ودون ذلك ما | حط عنا من الإصر والأغلال ~~التي لزمت الأمم قبلنا ، وعلى الحقيقة تسمية | هذه رخصة مجاز فإن التضييق ~~على غيرها ليس تضييقا علينا ، ومراتب | الرخص تتردد بين هذين الحدين ، ومن ~~ذلك القصر والفطر للمسافر ، ومن | حقه أن يسمى رخصة ؛ لأن السبب الوقت ~~وشهود المصر في الشهر | والضرر مرخص ، أما التيمم مع عدم الماء لا يسمى ~~رخصة ، لأن لا يمكن | أن يكلف استعمال الماء مع عدمه ، فلا يكون السبب ~~قائما مع استحالة | التكليف بخلاف المكره على الكفر ؛ فإنه قادر على تركه ، ~~وقد يكون الفعل | الواحد رخصة عزيمة بالإضافة إلى وصفين كالمضطر في المخمصة ~~يجب | عليه حفظ نفسه ويفسح له في تناول الميتة أو مال الغير ففعله من حيث | ~~PageV01P372 | حفظ نفسه واجب ، ومن حيث إنه ما كلف هلك نفسه رخصة ) ، فإذا ~~| فهمت الرخصة فالقصر منها وترخص بسفر ستة عشر فرسخا وهو الطويل | ويحتاج ~~إلى ربط القصد بمكان معلوم ، ويترخص عند مجاوزة السور | وعمران البلد ~~وينتهي السفر بالعود إلى عمران الوطن وبالعزم على الإقامة | مطلقا أو مدة ~~تزيد على ثلاثة أيام ، وهذه المسألة مستنبطة من إذنه | عليه السلام لمن عاد ~~من المهاجرين إلى مكة بعد الفتح أن يقيم ثلاثا فدل أن | الثلاث في حكم ~~السفر . # ومحل القصر الصلوات الرباعية ، ورخص السفر : القصر ، والجمع ms086 | والفطر ، ~~ومسح ثلاث أيام ( والصوم أفضل ، ويقع ) الجمع بين صلاتين | في ثلاثة مواضع ~~إن شاء قدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب ، وإن | شاء أخر ، وفي الحج ~~يقدم العصر إلى الظهر بعرفة ، ويؤخر المغرب إلى | العشاء بمزدلفة ، وفي ~~المطر يقدم العصر إلى الظهر ، والعشاء إلى المغرب ، | وشرط الجمع بين ~~الصلاتين أن ينوي الجمع عند تحريمة الأولى في أحد | القولين وقبل التسليمة ~~الأولى في القول الثاني ، وأن يبقى العذر المبيح | PageV01P373 | للجمع إلى ~~آخر الصلاة ، واعلم أن الإمام ينوي بالتسليمة الأولة | الخروج من ( الصلاة ~~والسلام ) على الحفظة ، وعلى من عن يمينه ، وبالثانية | الحفظة ، ومن على ~~يساره ، والمأموم إن كان عن جنب الإمام نوى أربعة | أشياء : الخروج من ~~الصلاة والسلام على الحفظة وعلى الإمام والمأمومين ، | والواجب نية الخروج ~~والباقي مستحب . # ويستحب أن يبتدئ بالسلام متوجها . | PageV01P374 # # | ( المسألة الواحدة والخمسون : ) # القصر في السفر ( نا ) : # المذهب : يتخير المسافر فيه . # عندهم : يتحتم . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا | من ~~الصلاة ) ^ ، ذكره بلفظ رفع الجناح ، قال يعلى بن أمية لعمر رضي الله | ~~عنهما ما بالنا نقصر ؟ وقد أمنا ، فقال له : لقد تعجبت مما تعجبت منه فسألت ~~| النبي عليه السلام فقال : ' صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ' . # لهم : # روت عائشة رضي الله عنها قالت : فرضت الصلاة في الأصل ركعتين | ~~PageV01P375 | زيدت في الحضر وأقرت في السفر ، قال ابن عباس : شرعت صلاة | ~~الحضر أربعا ، والسفر اثنتين ، قال ابن عمر : الصبح ركعتان ، وصلاة | السفر ~~ركعتان ( والجمعة ركعتان ، وصلاة السفر ركعتان ) تمام غير قصر | على لسان ~~نبيكم . # الدليل من المعقول : # لنا : # القصر ثابت نصا وإجماعا ، والحكم إذا ثبت علل تكثيرا للفوائد ، | وتعليل ~~هذا بالرخصة ؛ لأنه يثبت تخفيفا ، وحد الرخصة موجود فيه ، | PageV01P376 | ~~ولذلك علق على السفر لمشقته والإباحة كافية في الرخص فصار كالمسح | والفطر ~~، ثم لو صلى مسافر خلف مقيم أتم يدل على أن الإتمام أصل . # لهم : # ما زاد على ركعتين ليس بواجب عليه ، بدليل جواز تركه لا إلى بدل | ( ~~وبغير مأثم ) ثم في ms087 تفويض ذلك إلى العبد رد التكليف إليه والإسقاط | ينفرد ~~به المسقط كالنكاح بالطلاق ، ثم التخيير يكون بين شيئين متساويين لا | بين ~~فعل وترك ، ثم إن الثواب واحد . # مالك : المشهور من مذهبه الوفاق . # أحمد : ق . # التكملة : # قالوا على الآية : رفع الجناح يستعمل في الواجب ، قال الله تعالى : | ^ ( ~~فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) ^ ، والسعي واجب ، والجواب : أنه | ورد بسبب ~~صنمين هما : إساف ونائلة تخوف المسلمون من الطواف | بينهما ، ثم لا نسلم ~~أنه محض إسقاط بل صدقة فهو كالإبراء من الدين ، | PageV01P377 | ولا نسلم ~~أنهما استويا في الثواب ، بل ثواب الإتمام أكثر ويلزمهم اقتداء | المسافر ~~بالمقيم فإنه يتم ، فإن قالوا : كان ذلك لأنه ألزم نفسه متابعته | ألزمناهم ~~. # إذا اقتدى مقيم بمسافر ، فإنه لا يقصر فوزان ما قلنا صوم شهر رمضان | ~~للمسافر وصلاتا الظهر والجمعة ، فإنه يتخير في ذلك ، وليس التخيير بين | ~~فعل ، ولا فعل بل بين صلاتين ناقصة وتامة . | PageV01P378 # # | ( المسألة الثانية والخمسون : ) # العاصي بسفره ( نب ) . # المذهب : لا يترخص رخص المسافرين . # عندهم : يترخص . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ^ ، وهذا | ~~باغ فلا يباح له أكل الميتة . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( فمن كان مريضا أو على سفر . . . ) ^ الآية ، علق جواز | ~~الفطر على مجرد السفر ، ولا يجوز منع هذا إطلاق بأخبار آحاد لا بقياس . # الدليل من المعقول : # لنا : # الهائم لا يترخص ، والعاصي في إطراح قصده كالهائم ، ولأن المعصية | يجب ~~اجتنابها فكيف تكون سبب الرخص ، والرخص إعانة ولا يعان | العاصي . | ~~PageV01P379 # لهم : # سفر ليس بمعصية فأباح الرخصة كالمباح ، لأن المعصية لا تعود إلى | ذات ~~السفر كمسح الخف المغصوب والصلاة في الدار المغصوبة تخالف | من شرب محظورا ~~حتى زال عقله حيث لا يلحق بالمجنون في سقوط | خطابه ؛ لأن مجرد شربه معصية ~~، ولهذا يحد فصار كما لو أنشأ المعصية في | السفر فإنه يترخص . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # قالوا : العاصي بسفره يمسح يوما وليلة ، وهذه رخصة . الجواب : | الصورة ~~ممنوعة ، وإن سلمنا ، فلذلك ليس من رخص السفر ، وكذلك إذا | أنشأ المعصية ~~سفرا نمنع ms088 أن يترخص ، وإن سلمنا فهذه الصورة ما تعرضنا | لها في دليلنا فلا ~~نجيب عنها ، فأما من كسر رجله فعجز عن القيام فإنا | نوجب عليه قضاء ~~الصلوات إذا زالت الزمانة ، وهذا بعيد ، بل نقول | PageV01P380 | الكسر لا ~~يراد للزمانة ، بل لما أحدث من الوهن واستتبع ذلك الزمانة ، ثم | الذرائع ~~إلى الشيء تعطي صفته ( حلا وحرما ) ، وقد لعن [ $ ] في الخمر | عشرة ، ~~وكذلك من خرج من بيته مجاهدا أو حاجا أثيب على أول | خطوة أما من أنشأ ~~المعصية في السفر فزنا أو شرب فمعصية مجاورة | للسفر ، والخف المغصوب نمنع ~~من المسح عليه ، ومع التسليم نقول : | المسح مرتب على ستر القدم وكذلك ~~الصلاة في الدار المغصوبة فهو عاص | بشغل ملك الغير . # وحرف المسألة أنه أنشأ أسفر على هذا الوجه كان محظورا من كل | وجه ، ~~وعندهم ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . | PageV01P381 | الحظرية زائدة على ذات السفر . | ~~PageV01P382 # # | ( المسألة الثالثة والخمسون : ) # التسليم ( نج ) : # المذهب : يتعين للخروج من الصلاة . # عندهم : لا يتعين فلو بدله بغيره من كلام أو فعل مناف للصلاة تمت | صلاته ~~. # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، | ~~وتحليلها التسليم ' . حصر التحليل في التسليم ، وهذا يستدل في | الخبر ، لا ~~بدليل الخطاب . # لهم : # قال النبي عليه السلام لابن مسعود : إذا رفعت في السجود وقعدت | ~~PageV01P383 | بقدر التشهد فقد تمت صلاتك ، وروي أنه قام في الظهر إلى ~~خامسة ولم | ينقل أنه أعاد ولم يسلم من الظهر ، وقال لمعاوية بن الحكم : ' ~~لا يصلح | لصلاتنا شيء من كلام الناس ' ، وبالسلام يقبل على الآدميين . # الدليل من المعقول : # لنا : # التسليم من الصلاة ذلك ؛ لأنه لو جلس قدر التشهد فهو في الصلاة | وهذا ~~الخبر الذي إليه منها لو اقتدى مقتد فيه صح ، ولو سها كبر ، ولو | نوى ~~الإقامة تغير فرض السفر ثم يعقبه السلام ، فلو كان مبطلا أعاد فتعين أنه | ~~منها ، ويصلح لذلك لتردده في التشهد بخلاف الحدث . # لهم : # التسليم لا تتأدى به الصلاة ، إنما هو محلل ولا يراد لعينه ، فصار | ~~PageV01P384 | كالسعي إلى الجمعة ، يؤيده أنه لو جاء بالتسليم في غير وقته ~~بطلت صلاته ms089 | والتسليمة الثانية غير واجبة فجاز إبدال الأولة ، ثم لو أنه ~~من الصلاة ما | صرف به وجهه عن القبلة كسائر أجزاء الصلاة . # مالك : يسلم واحدة إماما كان أو فذا . # أحمد : ق . # التكملة : # حديث ابن مسعود موقوف عليه ، ويحتمل أنه أراد قاربت التمام | كما قال : ~~من وقف بعرفة فقد تم حجه ، ولا نسلم أن الكلام في هذه الحال | من كلام ~~الآدميين ، بل حكمه حكم : ^ ( ادخلوها بسلام آمنين ) ^ ، | و ^ ( يوسف أعرض ~~عن هذا ) ^ ، فإنه لما قصد له من قراءة أوامر ، وفرق بين | التسليمة الأولى ~~والأخرى ؛ لأنه بالأولة خرج من الصلاة ، ولهذا لو نوى | الإقامة لا يتغير ~~فرضه ، وهيئة المسلم أن يفتتح بالتسليم مستقبلا ، ثم يجوز | ترك الاستقبال ~~لعذر كما في خطبة الجمعة القائمة مقام ركعتين ، أما بطلان | الصلاة بالكلام ~~في أثنائها فلمخالفة الترتيب ، ولا نسلم أن التسليم ضد | الصلاة ، وإن ~~سلمنا فنحن نتبع فيه مورد الشرع ، ثم يلزمهم إذا انقضت | PageV01P385 | مدة ~~المسح أو تخرق الخف في هذه الحال ، فإن صلاته تبطل ، وكذلك المتيمم | إذا ~~رأى الماء ، ولا ينفعهم قولهم : إن هذه الأشياء تقع لا باختياره ؛ لأنهم | ~~علقوا على الضد وقد وجد . | PageV01P386 # # | ( المسألة الرابعة والخمسون : ) # لفظ التكبير ( ند ) : # المذهب : يتعين لانعقاد تحريمة الصلاة . # عندهم : كل لفظ يعطي معنى التكبير . # الدليل من المنقول : # لنا : # الخبر السابق ، ولما عرف التكبير بالألف واللام انصرف إلى المعهود | ولفظ ~~التكبير معنى لا يوجد لغيره ، وروت عائشة أنه كان يفتتح الصلاة | بقوله : ' ~~الله أكبر ' ، وقال عليه السلام : ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' ، | وذلك ~~بيان لمجمل القرآن . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( قد أفلح من تزكى ( 14 ) وذكر اسم ربه فصلى ) ^ | ربط ~~الصلاة باسمه الكريم مطلقا ، فمن خصصه بلفظ دون غيره فقد قيد | مطلق الصلاة ~~وكذلك قوله تعالى : ^ ( أقم الصلاة لذكري ) ^ . | PageV01P387 # الدليل من المعقول : # لنا : # التكبير جزء من الصلاة فكان متعينا كسائر أجزائها بدليل اعتبار النية | ~~فيه ، والعبادات لا يهتدي القياس إلى تفاصيلها ومقاديرها ونقيس | على ~~الشهادة عند الحاكم ، وعلى لفظ الأذان . # لهم : # على البدن وهو الركن واللفظ آلته ويجوز إبدال الآلة بمثلها إذا ms090 | حصل ~~المقصود ، كما أنا جوزنا إبدال الماء بغيره في إزالة النجاسة لما عقلنا | ~~الغرض ، وكذلك الشاة في الزكاة ، وإنما تعينت لفظة الشهادة عند الحاكم ؛ | ~~لأنها إخبار ويمين وتعين الأذان ؛ لأنه إعلام وكذلك ورد ويجوز إبداله . # مالك : ينعقد بقوله : ' الله أكبر ' فحسب . # أحمد : وافق مالكا . # التكملة : # قوله تعالى : ^ ( قد أفلح من تزكى ) ^ المراد به صدقة الفطرة ، ^ ( وذكر ~~| PageV01P388 | اسم ربه فصلى ) ^ تكبيرات العيد وصلاته ، وعلى أن الذكر ~~بسم الله مطلق | فيقيده ، ونسلم أن المقصود التعظيم لكن باللفظ الشرعي ، ثم ~~يلزمهم تغيير | الأفعال ، ويجوز عند الفجر أن يبدل القيام والقعود بالإيماء ~~، وقوله : ' الله | أكبر ' ، فزيادة لا تحيل المعنى ، ثم نقول : المقصود في ~~هذا الركن عمل | اللسان بما ورد به الشرع ، ثم نقول : الشهادة لو كانت حلفا ~~وإخبارا | لجازت إذا أخبر وحلف ، وتكون اليمين أقوى لأنها مستقبلة . # عبارة تحريمة الصلاة تعرف من لفظة التكبير مع القدرة عليه فلم | نحكم ~~بانعقادها كقوله : اللهم غفرا ، ويتحقق على الزهري بالنص أن | الأذان أخفض ~~حالا من الصلاة أن يراد لها والنطق شرط فيه والصلاة أولى ، | وبالجملة ~~التكبير عندنا ركن فتعين ، وعندهم الركن فعل اللسان بالثناء . | ~~PageV01P389 | # | ( المسألة الخامسة والخمسون : ) # تارك الصلاة متعمدا ( نه ) : # المذهب : يقتل حدا ضربا بالسيف . # عندهم : لا يقتل . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' من ترك صلاة متعمدا كفر ' ، انتظم الحديث | الكفر ، ~~والقتل قام الدليل على عدم الكفر بقي القتل ، وقال تعالى : ^ ( وما | كان ~~الله ليضيع إيمانكم ) ^ ، أي صلواتكم إلى بيت المقدس ، وقال عليه | السلام ~~: ' نهيت عن قتل المصلين ' . | PageV01P390 # لهم : # قوله عليه السلام : ' لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ' ، | وليس ترك ~~الصلاة منها ، والنص على الحصر في ثلاث فالزيادة تقتضي | إبطال الحصر . # الدليل من المعقول : # لنا : # في المنهيات ما يجب به القتل لغلظه فيجب أن يكون في المأمورات | كذلك ؛ ~~لأن العقوبات شرعت روادع وبقدر الجريمة العقوبة ، والصلاة تشبه | الإيمان ؛ ~~لأنها تتكرر في الأوقات بخلاف الحج والصوم والزكاة ، إذ هي مرة | في العام ~~ثم الصلاة لا تصح فيها النيابة ولا تفتدى ، ولا يسقط وجوبها ms091 | بحال . # لهم : # فرع من فروع الإيمان فلا يجب القتل بتركه كالصوم ، ذلك ؛ لأنه جناية | ~~PageV01P391 | على محض حق الله فلا يعاقبه عليه في الدنيا لكونها دار ~~ابتلاء ؛ ولأن ترك | الصلاة من حيث هو ترك لا يتمحص جريمة ؛ لأنه ترك واجب ~~، وبهذه | الشبهة يدرأ الحد ، وصار كما غصب مال الغير لا يعاقب لأن أصل | ~~الأموال الإباحة . # مالك : ق . # أحمد : يكفر . # التكملة : # نقول بموجب الحديث فتارك الصلاة كافر بعد إيمان من وجه ؛ لأن | الصلاة ~~إيمان من وجه ثم إن الحديث قد زيد عليه ، بدليل الصائل ، وقاطع | الطريق ، ~~والجواب عن طريقة أبي زيد يأتي في المرتدة . # قوله : ترك الصلاة ليس بمعصية من كل وجه ممنوع ، فإن المعصية | والطاعة ~~ما تعلق به الأمر والنهي ، ولا ننظر إلى أنه فعل أو ترك ، والشيء لا | يحرم ~~ولا يباح لعينه وجنسه ، ولو كان كذلك لما وجد من جنس المعصية مباح | والزنى ~~والنكاح تحت جنس واحد . # وبالجملة عندنا الفعل وترك الفعل سواء في الحرم والحل ، والدليل على | ~~PageV01P392 | أحمد أنها عبادة من فروع الإيمان ، فلا يكفر بتركها مع ~~اعتقادها كالصوم ، | وبالجملة الصلاة عندنا أجدر بمشابهة الإيمان من وجوه ~~وعندهم حكمها | حكم سائر الفروع . | PageV01P393 # # | ( المسألة السادسة والخمسون : ) # الشهيد ( نو ) : # المذهب : لا يغسل ولا يصلى عليه . # عندهم : يصلى عليه ، وإن كان جنبا غسل . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ) ^ وروي | ~~من جهات في قتلى أحد ما معناه أنهم ما غسلوا ولا صلى عليهم ، وقال : | ' ~~ادفنوهم بدمائهم ' ، وهذه الرواية وإن كانت نفيا إلا أن في ضمنها | إثباتا ~~، كما لو قال هذا وارث فلان لا وارث له غيره . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( وصل عليهم ) ^ ، وقال عليه السلام : ' صلوا على من | ~~قال لا إله إلا الله ' ، وروي أن أعرابيا تابع النبي عليه السلام وغزا فقتل ~~| PageV01P394 | فصلى عليه ، وصلى على شهداء أحد وحمزة بين يديه حتى صلى ~~عليه | سبعين مرة . # الدليل من المعقول : # لنا : # أخذ حكم الأحياء بدليل الآية ، والحياة في الجنة حياة الأبد وتكرمة | ~~الشهادة تغني عن غيرها ms092 وإنما حلت زوجته ؛ لأن في رقها ضررا ، وكذلك | ماله ~~ينقل إلى أقاربه لينتفع به ، ودفنه لصيانته . # لهم : # مسلم طاهر يصلى عليه كسائر الموتى المسلمين ؛ لأنه تطهر بالشهادة | ~~PageV01P395 | فاستحق الرحمة والصلاة رحمة ورحمة الله مراتب ، وقد صلى على ~~| النبي عليه السلام ، وإنما لم يغسل الشهيد ؛ لأنه لا يريد استباحة صلاة ، ~~ولا | حدث عليه فإن الغسل لا يزيل الحدث ، إذ لو حمله مصل لم يجز . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # الآية التي احتجوا بها مطلقة فتخص بغير الشهيد ، والأعرابي يحتمل | أنه ~~قتل خارج المعركة ، أو أريد بالصلاة الدعاء له ، وروي ذلك ، وكذا | الصلاة ~~على شهداء أحد ، قولهم : الغسل للتطهير والتكفين يبطل بغسل | PageV01P396 | ~~الطفل بل أولى ، فالطفل مقطوع بعصمته . | PageV01P397 # لوحة : 23 من المخطوطة أ : # قولهم مسألة الشهيد مسلم طاهر طرد محض لا فقه فيه ، وكثيرا ما نورد من | ~~المسائل أمثال ذلك فينبه عليه ، ويسمى هذا النوع المطالبة بعلة الأصل ، ~~فيحتاج أن | يدل على أن علة الصلاة على المسلم كونه مسلما طاهرا ، والصائر ~~إلى هذا النوع | من الأقيسة لا يعتبر الإحالة والمناسبة ، ونقول : القياس ~~لا معنى له إلا رد فرع إلى | أصل يكون الأصل متفقا عليه بجامع ، وندعي تحقق ~~أركان القياس بذلك . # والجواب : أن ما ذكروه يحتاج إلى شرط وهو أن يكون الجامع مغلبا | على ~~الظن بمعنى ما مخيل أو مناسب أنه علة الحكم ولم يذكر وجها يوجب | عليه الظن ~~، ولا يبقى إلا قوله وجدت أصلا مجمعا عليه . # فنقول المجمع عليه وفيه النزاع ، وليس كل شيئين يشتركان في | العلة ، ~~ويتصفان بوصف يدل على أن ما اشتركا فيه علة في اتصافه | أليس الشهيد وغيره ~~يوصفان بأنهما مختونان ؟ أيجوز أن يجعل الختان علة | الصلاة ؟ ويقال آدمي ~~مختون يصلى عليه كسائر المسلمين كلا بل يجب أن | تكون العلة الجامعة تغلب ~~على الظن ( إن لم يوجب اليقين أن الحكم ) | PageV01P398 | لزم الأصل ~~بسببهما ، وإلا فهو طرد محض . # واعلم أن الشهيد إذا أصيب في المعركة وأخرج منها ساعة ومات لم | يخرج عن ~~الشهادة . والعادل إذا قتله الباغي شهيد في أحد ms093 القولين | بخلاف الباغي ~~وقاطع الطريق حكمه حكم الباغي . # ومن يقتله قاطع الطريق شهيد في أحد القولين . والنية في غسل الميت | ~~واجبة عند بعض الأصحاب . وإذا مات رجل ليس بحضرته رجل ولا | امرأة قريبة أو ~~ماتت امرأة بهذه النسبة يمما وإذا وجد بعض الميت غسل ، | والمشي أمام ~~الجنازة أفضل خلافا ، والعلة كون المشيع جاء شافعا ، والولي | في الصلاة ~~الأب ، ثم أبوه واعتبر التعصيب وكثرة الشفقة . # واعلم أنه إذا صلي على جنازة ليلا فقياس قولنا الجهر ، وفرائض | الجنازة ~~النية والتكبير مقترنين والقيام وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي ، | ~~والسنن : الاستفتاح ، والتعوذ ، ورفع اليدين ، والدعاء للميت ، والتكبيرات ~~| PageV01P399 | بعد الإحرام والسلام الأخير . # والموتى أربعة : من لا يغسل ولا يصلى عليه ، وقد ذكر ، ومن يغسل | ولا ~~يصلى عليه كالسقط ، ومن يصلى عليه ولا يغسل هو الذي يخاف أن | ينفصل إذا ~~غسل ، والرابع يصلى عليه ويغسل . # والمحرم إذا مات يغسل ويصلى عليه ولا يخمر وجهه ، ولا رأسه ، ولا | يقرب ~~طيبا . | PageV01P400 # # | ( المسألة السابعة والخمسون : ) # غسل الزوج زوجته ( نز ) : # المذهب : جائز . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # روي أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها ولم ينكر الصحابة ذلك | فصار إجماعا ~~، وقوله عليه السلام : ' أنت زوجته في الدنيا والآخرة ' ، | ليس حكما يختص ~~بهما ، بل سائر الأمة كذلك ، والرسول لم يعرفها وقت | وفاتها بل قال أنت ~~أول أهلي لحاقا بي ، ولم يرد أنها غسلت نفسها . | PageV01P401 # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # حق ثبت لأحد المتناكحين على صاحبه فثبت لصاحبه عليه كالوطء | وحقوقه ذلك ~~لأنهما ركنا العقد كالثمن والمثمن في البيع وهما مشتركان | في مقاصده ، ~~والموت لا يخرج المحل عن قبول الحل والحرمة بدليل غسل | الرجل الرجل ~~والمرأة المرأة . # لهم : # حل اللمس مستفاد لعقد النكاح وقد زال ، دليله : الوطء وزوال | المحل وأنه ~~صار بمنزلة الجماد ولهذا جاز له نكاح أختها وأربع سواها | PageV01P402 | ~~والميراث خلافة حكمية ثبتت للزوج ، ولم يكن لها غسل نفسها ، وإنما | غسلته ~~لأن النكاح قائم بدليل العدة وكونها بالأشهر . # مالك : ق . # أحمد : ق رواية ولا تغسل الزوجة زوجها . # التكملة : # يجوز ms094 أن يبقى أثر النكاح في حكم دون حكم ، بدليل المبتوتة في مرض | الموت ~~وكونها ترث فقد بقي النكاح في حق الإرث دون غيره ، وعندنا ذلك | في الرجعة ~~، ولا نسلم أنها التحقت بالجمادات بدليل كونها تغسل ، فإن | قالوا : ملك ~~اليمين يبطل بموت المملوك فكذلك هاهنا ، قلنا : لا فرق بين | الموضعين ~~ويجوز للسيد غسل مملوكته ، وأما إذا مات السيد لا تغسله الأمة ؛ | لأنها ~~انتقلت إلى ملك الورثة ، وبالجملة يلزمهم المبتوتة في مرض الموت ؛ | فإنها ~~ترث عندهم لقيام النكاح من وجه ، وأما الجمع بين الأختين ؛ فلأنه قد | زال ~~المانع وهو خوف التباغض ثم نسلم أن النكاح قد زال من كل وجه | يمكن زوال ~~انتهاء لا زوال انقطاع ، بل قد تأكد فاستعقب حكمه بدليل | PageV01P403 | ~~الإرث ، ولا فرق بين الغسل والإرث . | PageV01P404 # # | ( المسألة الثامنة والخمسون : ) # الصلاة على ميت غائب بالنية ، وعلى | جزء من الميت ، وعلى القبر ( نح ) : # المذهب : جائز . # عندهم : لا يجوز إلا أن يوجد الأكثر أو الشطر الذي فيه الرأس . # الدليل من المنقول : # لنا : # صلى النبي عليه السلام على النجاشي وعلى قبر مسكينة قد صلي | عليها وصلى ~~عليه الصحابة أفواج ، ولو كانت صلاته على النجاشي ؛ لأنه | PageV01P405 | ~~لو كوشف فرآه لنقل ، ثم قد صلى على الصحابة معه ، فإن قالوا : كان | ~~النجاشي في رهط كفار وقلنا داره دار هجرة لا تخلو ممن يصلي عليه سيما | مع ~~مكانه من الملك . # لهم : # روي أن عمر رضي الله عنه أتى جنازة ليصلي عليها فأخبره النبي عليه | ~~السلام أنه قد صلى عليها ، وقال : الصلاة على الجنازة لا تعاد ، ثم إجماع | ~~السلف على أن الصحابة ما كانوا يعيدون الصلاة على الجنازة مع آثارهم | ~~الحسنة . # الدليل من المعقول : # لنا : # وقع الاتفاق على أن الوالي إذا لم يصل على الجنازة جازت صلاته | بعد ~~القوم ، ومعلوم أن حق الميت قد قضي ، والفقه فيه أن الصلاة شرعت | دعاء أو ~~شفاعة للميت والخير مستكثر منه إلا أنها فرض كفاية ولا | PageV01P406 # نوجب ذلك أن يعاد وصار كالسلام والجهاد . # لهم : # الصلاة شرعت لحق الميت حيث هي دعاء له وبدليل ms095 تولي أهله لها فإذا | قضيت ~~مرة لا تعاد صار كسجود التلاوة وليست هذه الصلاة نافلة فتعاد | كالنوافل ، ~~بل هي فرض كفاية والفرائض لا تعاد ووزانه من الجهاد أن | تقهر كل الكفار ~~وهناك يسقط فرض الجهاد . # مالك : وافق الخصم . # أحمد : . # التكملة : # حديث عمر رضي الله عنه لم يصح ، وأما قوله : لم ينقل عن الصحابة | إعادة ~~صلاة الجنازة ، قلنا : ليس هذا مما تتوفر الدواعي عليه ، ولعل شهرته | ~~بينهم أغنت عن نقله ، وقد بينا أن فروض الكفايات إذا قام بها البعض لا يمنع ~~| الباقون من فعلها كالجهاد والسلام . # أما سجدة التلاوة ، فإنها تجب وتستحب للتالي والمستمع وقد | PageV01P407 ~~| قضينا حقها فوزان مسألتنا أن يحضر آخر ويسمع فإنه يستحب له السجود ثم من ~~| صلى فقد أسقط الفرض عن نفسه ، فإن قلنا : لا يعيد جاز ، وأما إن لم يصل ~~فقد | سقط الفرض عنه بفعل غيره والفضيلة أن يسقط عنه بفعل نفسه فلا يمنع . # إن قالوا : هذه الصلاة حق الميت ، والأصل أن يباشرها بنفسه ، قلنا : | ~~وقع الاتفاق على أنه يدعى للميت ويستغفر له ويصل إليه ثواب القرآن | ~~والصلاة عليه في حكم ذلك ، عبارة قضي حق الميت بأقل ما يسقط به | الفرض ~~وذلك لا يمنع من الزيادة كرد السلام والجهاد . | PageV01P408 # # | ( المسألة التاسعة والخمسون : ) # الآدمي إذا مات ( نط ) : # المذهب : لا ينجس في أصح القولين . # عندهم : نجس بالموت ويطهر بالغسل . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس | حيا ~~ولا ميتا ' . # لهم : . . . . | PageV01P409 # الدليل من المنقول : # لنا : # آدمي فلا ينجس بالموت كالشهيد ، ووجوب غسله لا يدل على نجاسته | كالجنب . # لهم : # وجوب غسله دليل نجاسته كالثوب النجس ، وبهذا يفارق الشهيد فإن | الشهيد ~~لا يغسل . عبارة حيوان له نفس سائلة ولا يعيش في الماء فنجس | بالموت ~~كالإبل وغيرها من الحيوان الطاهر . # مالك : # أحمد : # التكملة : # يفرق بين الميت والثوب ، فإن نجاسة الثوب مجاورة ، فكان غسله | لإزالتها ~~، ولو كان الميت نجسا لكانت نجاسته نجاسة عين ، والغسل لا يؤثر في | ذلك ، ~~وتشبيههم الآدمي بغيره من الحيوان باطل ، فإن الإبل ms096 والبقر لا تطهر | ~~بالغسل ، وكذلك العضو البائن لا يطهر بالغسل على أن أبا بكر | PageV01P410 ~~| الصيرفي قال : العضو طاهر . | PageV01P411 # # | ( المسألة الستون : ) # الصلاة على الميت ( س ) . # المذهب : الولي أولى من الوالي في القول الجديد . # عندهم : الوالي أو الولي . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # قوله عليه السلام : ' لا يؤم رجل في سلطانه ولا أمير في إمارته ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات فكان الولي المناسب فيها مقدما على | ~~PageV01P412 | السلطان كولاية النكاح ، ولاية يقصد بها الدعاء للميت ~~والاستغفار له ، | فالمناسب أشفق من السلطان ، وهي متعلقة بحق آدمي فصارت ~~كالغسل . # لهم : # ولاية في إمامة سن لها الاجتماع فكان السلطان أولى بها كالجمعة | ويفارق ~~ولاية النكاح حيث القصد بها دفع العار ، فكان الولي أحق بها ثم إن | الولي ~~يلزمه طاعة الوالي فيقدم المطاع كالأب مع الابن . # مالك : ق . # أحمد : ف . # التكملة : # تفارق هذه الصلاة سائر الصلوات لما فيها من حق الميت ، والخبر الذي | ~~أوردوا إنما هو في الصلوات غير صلاة الجنائز وهي التي لا يتعلق بها | حق ~~آدمي كما قال عليه السلام : ' يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله ' ، والمراد به | ~~PageV01P413 | غير صلاة الجنازة ولم يكن تقديم الأب على الابن لمكان الطاعة ~~، بل لأنه أكثر | حنة وشفقة على الميت . | PageV01P414 | # | ( كتاب الزكاة ) # | PageV02P005 | فارغة | PageV02P006 | # | ( ' كتاب الزكاة ' ) # | PageV02P007 | فارغة | PageV02P008 # لوحة 24 من المخطوطة أ : # مسائل الزكاة مطمعة ممتنعة لامتزاج حق الله تعالى فيها بحق الآدمي ، | ~~وكونها تدخل تحت العبادات وتحت المؤن والنفقات ، ولهذه المعاني ترددت | ~~الآراء فيها . # واعلم أن في ه من الإبل شاة ، وفي شاتان كذلك إلى كه وفيها | بنت مخاض ~~كذلك إلى لو وفيها بنت لبون إلى مو وفيها حقة إلى سا وفيها | جذعة إلى صا ~~وفيها حقتان إلى قكا وفيها ج بنات لبون واستقر الحساب | عندنا ولا تزال ~~تترقى العشرات فإذا صار قل فحقة وبنتا لبون وفي قم | حقتان وبنت لبون ، وفي ~~قن ثلاث حقاق هكذا ينحصر الواجب في | الحقاق وبنات اللبون وتنقضي على ~~الأربعينات والخمسينات ، ( وأبو | حنيفة رضي الله عنه ) يوافق إلى قك وفيه ~~حقتان الواجبتان ms097 في صا ، نعم | إذا زاد على قك . # قال : يستبقى الحقتان ويستأنف الحساب في الزائد فيجب في ه شاة ، | وكذلك ~~إلى كه فيجب في قمه حقتان وبنت خاض فإذا بلغ قن وجب ج | حقاق ثم يستأنف ~~الحساب إلى كه يوجب بنت مخاض إلى لو | PageV02P009 | فيوجب في قفو ثلاث ~~حقاق وبنت لبون ، فإذا صارت قصو صارت د حقاق | ( كذلك إلى ر ويبتدي كذلك ) ~~بعد المائتين . # واعلم ( أنا إذا ابتدأنا ) بالإبل تأدبا بالخبر الشريف وكأنه جرى على | ~~غالب أموال العرب . # واعلم أن في ل من البقر تبيع ، وفي س تبيعان هلم جرا في كل ل | تبيع وفي ~~كل م مسنة . # أما الغنم ففي م شاة شاة ، وفي قكا شاتان ، وفي را ثلاث | شياه وفي ت ~~أربع شياه ، وما بين ذلك أوقاص لا يعتد بها ، ثم يستقر | الحساب في كل ق ~~شاة شاة ، والشاة الواجبة في الغنم إما الجذعة من الضأن | أو الثنية من ~~المعز ، وكذلك الشاة المخرجة من الإبل وجنسها من جنس | غنم البلد بخلاف ما ~~يؤخذ من الغنم فإنه من جنسه . # والفرق بينهما : أن الشاة المأخوذة من الإبل تتعلق بالذمة وما يتعلق | ~~بالذمة ينصرف إلى مطلق موجود البلد وتلك تتعلق بالمال فأخذت من | ~~PageV02P010 | جنسه ، ومن وجب عليه بنت مخاض ولم يكن في ماله أخذ منه ابن | ~~لبون ، وإن لم يكن في ماله جاز شري ابن لبون ، ولو كان في ماله بنت | مخاض ~~معيبة فهي كالمعدومة ، وإن كانت كريمة لزمه شراء بنت مخاض ، | ولا تجب ~~الزكاة في الخيل ولا في المتولد بين الظباء والغنم . | PageV02P011 # # | ( المسألة الواحدة والستون : إذا زادت الإبل على 120 : ( سا ) ) # المذهب : في م بنت لبون وفي ن حقة . # عندهم : يستأنف الفرض بالشاة وبنت مخاض . # الدليل من المنقول : # لنا : # كتب عليه السلام كتاب الصدقة وقال فيه : إن زادت الإبل على مائة | وعشرين ~~ففي كل خمسين حقة ، وفي الأربعين بنت لبون ، وقرن الكتاب | بقراب سيفه ، ~~وعمل به الشيخان رضي الله عنهما . # لهم : # كتب عليه السلام في صحيفة عمرو بن حزم الزكاة وقال ms098 : فإذا زادت | الإبل ~~على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي خمسين حقة فما | فضل عن ذلك ~~يعاد إلى أول الفريضة ، فإذا بقي أقل من خمسة عشر ففي كل | خمس ذود شاة . | ~~PageV02P012 # الدليل من المعقول : # لنا : # الأصل أن يجب في الشيء من جنسه وخولف عند القلة ضرورة ، فأما | سقوط بنت ~~مخاض لأنا اقتصرنا على أوسط الأسنان وهي الحقاق وبنات | اللبون وفي الأوقاص ~~على أوسطها وهي تسعة لا أربعة عشر ولا أربعة وخير | الأمور أوساطها . # لهم : # ما صرنا إليه وفق القياس ، وهو الاستقرار مع العود بدليل عود التبيع في | ~~البقر ، وإيجاب ثلاث بنات لبون إما أن يكون مخالفا للنص في أربعين | وثلث ~~أو مخالفا للأصول ، لأن البعير لا يأخذ قسطا من الواجب وبغير | الواجب . # مالك : يجب في صا إلى قك حقتان ويوافق في الثاني . # أحمد : وافق مالكا . # التكملة : # عبارة ما يحتمل المواساة من جنسه فلا يعدل إلى غيره قياسا على كل | مال ~~كثير ، مأخذ في نفي بنت مخاض ، نقول : سن لا يتكرر وجوبه في مائة | وعشرين ~~فلا يتكرر فيما بعد ، كالجذعة ثم الموالاة ) بين وقصين غير معهود | بل ~~العادة أن ينقطع كل وقص بنصاب وقد والوا بين وقصين من أحد | PageV02P013 | ~~وتسعين إلى مائة وعشرين ، وإلى خمسة ثم أوجبوا بنت مخاض في مائة | وخمسة ~~وأربعين ، وحقة في مائة وخمسين ولم يعهد ذلك في الشرع بل | الترقي من بنت ~~مخاض إلى بنت لبون إلى حقة ثم جعلوا وقص نصاب الحقة | ثلاثين وهذا غير ~~معهود ، ثم نقول : النصاب أربعون لكن شرعه أن يزيد | على مائة وعشرين ( ~~واحدا حكما ) شرعيا لا نهتدي له ، ثم نحن أوجبنا | ثلاث بنات لبون في مائة ~~وعشرين بخبر ابن المبارك ، ويجوز أن يغير | ( الواحد الفرض ولا يستحق قسطا ~~منه كالأخوة مع الأبوين في تغيير فرض | الأم من الثلث إلى السدس ، ولا نسلم ~~أن الأسنان ) بعضها أصل بعض ، | بل كل سن أصل بنفسه ويلزمهم الجذعة لا ~~تتكرر . | PageV02P014 | فارغة | PageV02P015 | فارغة | PageV02P016 # # | ( المسألة الثانية والستون : ( ب ) ) # . # إذا تلف مال الزكاة بعد التمكن من ms099 الأداء . # المذهب : لا تسقط . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( وفي أموالهم حق ) ^ ، وقوله : ^ ( خذ من أموالهم صدقة ) ~~^ ، | وقول النبي عليه السلام : ' في أربعين شاة شاة ' ، دليل على تعلق ~~الحق بالمال . # الدليل من المعقول : # لنا : # الحق وجب وتأكد فلا يسقط بهلاك المال كالأثمان والأجور ، وبيانه | ~~PageV02P017 | أن السبب يراعى لثبوت الحكم لا لبقائه ، لأن بقاءه يكون في ~~الذمة . # لهم : # الواجب جزء من المال وقد هلك المال فلم يبق جزء منه فسقط الواجب ، | ~~ونقول ( حق يتعلق بعين المال ) فسقط بهلاكه كالعبد الجاني لأن | الواجب شكر ~~نعمة المال وصار كتعلق العبادات البدنية بالبدن ، ولهذا لو | تصدق به على ~~فقير سقط . # مالك : ق . # أحمد : لو تلف قبل التمكن من الأداء لم يسقط أيضا . # التكملة : # استبقاء الأسباب لبقاء الأحكام مسألة مختلف فيها ، وبقاء صور | الأسباب ~~لا يعتبر إجماعا كصورة البيع ، والنكاح ، بل نقدر بقاءها | شرعا فكذلك ~~النصاب ثم الزكاة تشبه المؤن والنفقات فتجب في الذمة | كسائر العبادات ثم ~~يخاطب بالأداء ، ولهذا يزعمون أن المجنون إذا أفاق | في أثناء الشهر يخاطب ~~بالقضاء لما فات ، وكما يعقل وجوب الصوم في | PageV02P018 | الذمة في حال ~~امتناع الأداء تعقل الزكاة في الذمة ، وإن تعذر ( الأداء من | مال معين ، ~~وتعين محل الأداء في الواجبات المالية غير معقول ، إذ ما من | واجب إلا ومن ~~هو ) عليه مخير في أدائه من أي موضع شاء ، وكذا أروش | الجنايات ، فإن ~~للسيد تأديته من مال آخر ، نعم إذا مات العبد سقط | الوجوب لفوات محل ~~الوجوب ، فإن : الأرش واجب في ذمته يتبع به | بعد العتق ، ونقول : الزكاة ~~متعلقة بالعين لكن على الفور وهو بالتأخير | مانع فضمن كالمودع ، ويلزمهم ~~إذا استهلك المال عمدا ، ونقول : إذا هلك | قبل التمكن يضمن أيضا ، ومسألة ~~التطوع بالنصاب على أصلهم ، وبالجملة | عندنا تتعلق الزكاة بالذمة ، وعندهم ~~تجب في العين . | PageV02P019 # # | ( المسألة الثالثة والستون : ( ج ) ) # . # المستفاد في أثناء الحول المنعقد على كمال النصاب . # المذهب : يعتبر فيه كمال الحول . # عندهم : يجب فيه النصاب بحول الزكاة . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' من ms100 استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه | الحول ~~' ، وزكاة الفطر ليست زكاة مال حتى يتضمنها هذا النص والعشر | غير لازم لأن ~~الخبر ورد في هذه الزكاة التي يعتبر فيها الحول . # لهم : # قوله عليه السلام : ' ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ، فإذا بلغت | ~~PageV02P020 | خمسا ففيها شاة ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا ، فإذا ~~بلغت | عشرا ففيها شاتان ' ، أوجب في الخمسة الحادثة بعد النصاب وبما | ~~يحدث شيئا بعد شيء فإيجاب الشاة فيها بطريق الضم . # الدليل من المعقول : # لنا : # المستفاد مال مملوك مثل الأول ملك بمثل ملكه فتعين فيه الحول لوجوب | ~~الزكاة إذ قصد الارفاق ، ويجب أن يكون بعد الارتفاق ، والارتفاق يعتبر | ~~بالحول . # لهم : # مستفاد من جنس النصاب لم يزل من أصله فضم إليه في الحول ، | كالنتاج ~~والأرباح وفقهه أن في الإفراد مشقة ، ومن حيث الحكم أنه لو ملك | نصابا جاز ~~له التعجيل زكاة نصب سيملكها يدل عليه الضم في العدد ، فإن | العدد عبارة ~~عن أصل المال الواجب والحول شرط الوجوب . # مالك : يضم في الماشية لا في النقدين . | PageV02P021 # أحمد : # التكملة : # أجمعنا على أن المستفاد ينضم إلى النصاب في العدد والقدر حتى أن | من ملك ~~مائة وعشرين مثلا ( فلو أتم ملك خمسة مثلا ) وجبت الزكاة في | الزائد ~~بحسابه عند تمام حوله . # وكذلك إذا ملك من الإبل خمسا وعشرين ثم ملك بعيرا في الحول | وجب فيه جزء ~~من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض عند تمام حوله ، فهذه | الزيادات لو انفردت ~~لم يجب فيها شيء وإنما وجبت بالضم إلى النصاب ، | وساعدونا على أن المستفاد ~~ببدل مزكى لا يضم . # واعلم أن الحول شرط بالإجماع ، وقد سقط اعتباره في السخال | والأرباح ~~فاعتقد الخصم أن المسقط اتحاد الجنس واختلاط المالين وعسر | التفرقة وهذا ~~المعنى في محل النزاع موجود ، ومعتقدنا أن المسقط حصول | الزوائد من الأصل ~~وتولدها وكونها تبعا ، وهذا المعنى مفقود في محل | النزاع ، ويستدل في ~~التبعية بأن الصغير يتبع أمه في الإسلام . | PageV02P022 # والحرف أن علة الضم في السخال والأرباح : التولد والفرعية وعندهم | ~~الجنسية . | PageV02P023 # # | ( المسألة ms101 الرابعة والستون : ( د ) ) # . # صغار النعم إذا بلغت نصابا سائمة . # المذهب : تنفرد وينعقد عليها الحول . # عندهم : لا إلا أن يكون معها ولو كبيرة . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال الصديق رضي الله عنه : لو منعوني عناقا مما أعطوه رسول الله | ~~لقاتلتهم . ومعلوم أن العناق إنما تجب في الصغار ، وقول النبي عليه | ~~السلام : ' في أربعين شاة شاة ' ، واسم الشاة يعم الصغيرة والكبيرة ، | ~~والصغر وصف كالهزال . # لهم : # قوله عليه السلام : ' في خمس وعشرين بنت لبون ' الخبر . | PageV02P024 | ~~فالتوقيف بالنص عما الزكاة وأسنانها فوجب اعتبار ترتيبه ، وقال عليه | ~~السلام : ' لا زكاة في السخال ' وقال : ' ليس في السخال صدقة ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # نوع تجب فيه الزكاة مختلطا فوجب منفردا كالمرضى ؛ لأن الصغار | المختلطة ~~بالكبار ينعقد عليها الحول ، يحققه أن الزكاة وجبت إما شكرا | للنعمة أو ~~مواساة للفقراء وأيهما كان فقد تحقق . # لهم : # نقص يمنع وجوب السن المنصوص عليه فمنع أصل الوجوب قياسا | لنقصان السن ~~على نقصان العدد وفقهه : أن الزكاة لا مجال للقياس فيها ، | ومتى أوجبتم ~~الفصلان فقد جئتم بغير موضوع الشرع فصار كما لو أوجبتم | في الظباء . # مالك : . | PageV02P025 # أحمد : وافق مالكا في رواية . # التكملة : # يعتذرون عن المراض والمهازيل بأن فيها أسنان الزكاة ، وعذرهم فيها إذا | ~~كان معهم كبيرة أنها استتبعت الصغار ، ونحن نقول يجب في الصغار | ما يجب في ~~الكبار بنت مخاض وبنت لبون ، وفي الأصحاب من قال : | يجب فصلان بقيمة هذه ، ~~وإن سلمنا أنا نوجب المنصوص عليه لم يلزم أنا | لا نوجب شيئا ، فإن صفة ~~الواجب وأصل الوجوب قضيتان غير أن لا يلزم | من انتفاء إحداهما انتفاء ~~الأخرى ، وذلك لأن مطلق الإبل والشاة بمطلق | النص ، ولا يلزم تقييد ( ~~الموجب تقييد ) الموجب فيه ، إذ لو كان كذلك | للزم أن لا تجب بنت مخاض إلا ~~في بنات مخاض فبقي الموجب على | الإطلاق . # والجواب : أن هذا تخصيص عرفناه بالإجماع ؛ لأن الكبار لا تجب إلا | في ~~الكبار ، ولم يجمعوا على أن لا يوجبوا سوى الكبار فبقي أن الفصيل | وجب غير ~~منصوص عليه ، نعم أثبتناه بضرب من الاستدلال إذا ms102 واجب | PageV02P026 | ~~الشيء يكون من جنسه نظرا للمالك والفقير . | PageV02P027 # # | ( المسألة الخامسة والستون : ( ه ) ) # . # الخلطة إذا تمت بشرائطها . # المذهب : تجعل المالين مالا ، والمالكين مالكا . # عندهم : لا تأثير للخلطة في الزكوات . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية | ~~الصدقة ' ، وقوله : ' في كل أربعين شاة شاة ' ، ولم يتعرض لعدد | ~~PageV02P028 | الملاك ، وحديثنا مقيد وحديثهم مطلق ، والمقيد يقضي على ~~المطلق . # لهم : # قوله عليه السلام : ' ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # تمت السائمة نصابا وحال حولها فوجبت الزكاة ، كما لو كانا لمالك | واحد ، ~~لأن للخلطة أثرا في التعليل ، كما إذا خلط أربعين بأربعين لم تجب | إلا شاة ~~، ولو أفرد وجب شاتان ، ثم إن الساعي يأخذ من أي ملك أنفق ثم | يرجع بنصيب ~~صاحبه عليه فصار كالعبد المشترك ، حيث يجب على مولييه | فطرته . # لهم : # النصاب بعض السبب وبعض السبب عدم عند الحكم ، وإنما يجب | PageV02P029 | ~~بصفة الغنى وهذا فقير بدليل أنه يأخذ الزكاة ولا تجب عليه ، بدليل | ~~استطاعة الحج ، أما التراجع فتخفيف في حق الساعي وثبت نصا أيضا ، | ويتأيد ~~بما لو كان الخليط ذميا أو مكاتبا حيث لا تؤثر الخلطة . # مالك : إنما تؤثر الخلطة إذا كان مال كل واحد نصابا . # أحمد : ق . # التكملة : # قالوا : لو أن سارقين سرقا نصابا لم يجب عليهما القطع . # الجواب : لو أن النصاب لمالكين وسرقه سارق لوجب القطع ، وإنما لم | يقطع ~~في حق السارقين ، لأن الردع والزجر لا يحتاج إليه فيما دون نصاب | لأن ~~النفس لا تشوف إلى سرقته ، وأما إذا كان الشريك في النصاب ذميا | أو مكاتبا ~~لأن الخلطة جعل المالين مالا والمالكين مالكا ، والذمي والمكاتب | ~~PageV02P030 | لا تجب عليهما الزكاة . # والفقه في الجميع أن الله تعالى أوجب الزكاة بصفة اليسر فشرط وجوبها | ~~كثرة مرفق المال وقلة مؤونته ، وقد وجد . | PageV02P031 | فارغة | ~~PageV02P032 # لوحة 25 من المخطوطة ' أ ' : # الأموال التي يجب إخراجها في حق الله تعالى ز الزكاة ، الركاز ، | المعدن ~~، الكفارة ، الفدية ، الفيء ، الغنيمة . والزكاة تجب في أشياء : | ( أ ) ~~الناض ، ( ب ) مال التجارة ms103 ، ( ج ) والنعم ، ( د ) والمستنبتات ، ( ه ) | ~~والرقاب . # وتجب الزكاة بسبع شرائط : ( أ ) الحرية ، ( ب ) الإسلام ، ( ج ) الحول ، ~~| ( د ) النصاب ، ( ه ) الإمكان ، ( و ) وأن لا يكون عليه دين يستغرق ماله ~~في | أحد القولين ، ( ز ) وأن لا تكون مهيئة للانتفاع . # ولا يعتبر الحول في : ه ، ( أ ) المستنبتات ، ( ب ) زكاة الفطر ، ( ج ) | ~~نصاب من الغنم نتجت ثم ماتت قبل الحول ، ( د ) ومائة وعشرون شاة | أحد عشر ~~شهرا ، ثم نتجت واحدة وتم الحول يخرج عنها شاتان ، ( ه ) إذا | اشترى سلعة ~~( للتجارة بمائتي ) درهم وتم عليها الحول وهي تساوي ثلثمائة | درهم زكى عن ~~ثلثمائة فإن قبضها قبل الحول زكى عن المائتين لحولها | PageV02P033 | ~~والمائة لحولها ، ولا زكاة في ذهب حتى يبلغ ك دينارا ، وفيه نصف دينار وما ~~| زاد بحسابه ، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم وفيها ه | دراهم وما ~~زاد بحسابه ، وتقوم سلعة التجارة بالذهب وبه ، وبالفضة إن | اشترى بها ، ~~وبغالب نقد البلد إذا اشتراها بسلعة لم يخرج زكاتها ، فإذا | اشترى سائمة ~~أو نخلا ( أو كرما للتجارة ) ففيه قولان : # أحدهما : يزكيها بقيمتها . # والثاني : يزكيها بعينها . # فإذا قلنا : يزكيها بعينها إن كان نخلا أو كرما فهل تقوم بالأرض دون | ~~النخل والكرم فتخرج زكاة التجارة عنها قولان . # إذا كان معه ط من الإبل تلف منها د نظرت إن كان ذلك قبل الحول | وجب عليه ~~بحؤول الحول شاة ج ، وإن كان بعد حؤول الحول وبعد إمكان | الأداء وجب شاة ~~أيضا . # وإن تلفت بعد الحول وقبل الإمكان فإن قلنا : إن إمكان الأداء من | شرائط ~~الوجوب وجبت شاة أيضا لأن ما تلف قبل الوجوب إذا لم ينقص به | النصاب لا ~~حكم له . | PageV02P034 # ( وإن قلنا : إن ) إمكان الأداء من شرائط الضمان جرى ذلك على | قولين : ~~إن قلنا : إن الزكاة تتعلق بالنصاب والوقص جميعا فقد وجبت | الزكاة عليه في ~~ط ، فإذا تلف منها د سقط قدر قسطها ، لأنها تلفت من غير | تفريط هذا ( ~~مشهور المذهب ) . # قال أبو إسحاق : تجب شاة ( ووجهه : أن الزيادة ) لما لم تكن | شرطا في ~~وجوب الشاة لم يسقط ms104 شيء منها بتلفها ، وإن كانت متعلقة بها | وهذا كما قلنا ~~في ح شهود على محصن بالزنى حكم الحاكم بشهادتهم ، | ورجمه ثم رجع د عن ~~الشهادة ، فإن لا يجب عليهم شيء فلو رجع ه وجب | عليه الضمان لنقصان من بقي ~~عن ( العدد المشروط فعلى ) هذا لو تلف من | تسعة ه سقط خمسة أتساع شاة . # واعلم أن الجبران شاتان أو عشرون درهما في الصعود والنزول في | أسنان ~~الإبل ، واعلم أنه لا صدقة في العوامل وإن كانت سائمة . | PageV02P035 # # | ( المسألة السادسة والستون : الصبي والمجنون ( سو ) ) # . # المذهب : تجب الزكاة في أموالهما . # عندهم : لا تجب إلا زكاة الفطر والعشر . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( وفي أموالهم حق معلوم ) ^ ، وقوله : ^ ( إنما الصدقة | ~~للفقراء والمساكين ) ^ ، دليل على كونها حق مالي ، وقال النبي عليه | ~~السلام : ' ابتغوا في أموال اليتامى خيرا كيلا تأكلها الصدقة ' . # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' بني الإسلام على خمس ' وعد منهما الزكاة | ~~PageV02P036 | وقرنه بالصوم والصلاة فدل على أنها عبادة . # الدليل من المعقول : # لنا : # أحد نوعي الزكاة فصح من الصبي كزكاة الفطر ، ذلك لأن زكاة | الفطر تجب في ~~الذمة وتؤدى من المال ، وتشترط فيها النية والحرية والإسلام | والنصاب على ~~أصلهم لا يبقى إلا أن تلك لسلامة النفس وهذه لسلامة | المال ، ونقول : ~~الزكاة وجبت نفقة وصلة لقرابة الدين كنفقة الأقارب . # لهم : # الزكاة عبادة محضة ولا تجب على الصبي والمجنون كالصوم ، وذلك | لأنها ~~شرعت ابتلاء ، وتخرج على وجه التعظيم ، وهذا المعنى لا يحصل | بالنيابة . # مالك : ق . # أحمد : ق . | PageV02P037 # التكملة : # إن قالوا : زكاة الفطر مؤونة وهذا يجب على الغير بسبب الغير | منعنا ، ~~وقلنا : الوجوب يلاقي ذمة الصبي والعبد ثم الأب والمولى يتحملان | ذلك ، ~~ولو قدرنا صبيا تلزمه زكاة المال وهو فقير كلفنا أباه أن يتحمل الزكاة ، | ~~بقي أن الزوج يتحمل عن زوجته زكاة الفطر مع يسارها ، ذلك لأنها قدرت | ~~فقيرة فيما يرجع إلى الزوج . # ونقول : حال الصبي لا ينافي أهلية العبادة ، فأهل الشيء من كان | قابلا ~~لحكمه وحكم العبادة الثواب ، والصبي أهل ذلك ، كيف وقد | حصلنا له الإسلام ~~وهو ms105 رأس العبادات ، وإنما لم تجب عليه العبادات | الدينية لضعفه ، ~~والعبادات المالية ثبتت في ذمته مالا لله ، ثم يخاطب بأدائه | في ثاني ~~الحول ، فخطاب الوجوب منفصل عن خطاب الأداء ، فبقي | الوجوب على جريان سببه ~~وهو ملك المال وقيام محله وهو الذمة وهما | للصبي كالبالغ . # ونقول : الزكاة مركبة من شائبتين : المؤونة والعبادة ، والمركب من | ~~PageV02P038 | شائبتين يستقل بأحدهما وصار كالحد يجب على الكافر للزجر وإن ~~تعذر | معنى التمحيص لما كان الحد مركبا من شائبتين : الزجر والتمحيص . | ~~PageV02P039 # # | ( المسألة السابعة والستون : ( سز ) ) # . # من ملك نصابا وعليه دين . # المذهب : تلزمه الزكاة على القول المنصور . # عندهم : لا تلزمه إن كان الدين تتوجه مطالبته . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . | PageV02P040 # الدليل من المعقول : # لنا : # وجد سبب الزكاة فوجبت ، بيانه : أنه مال بصفة لمالك مخصوص وهو | بعد ~~الدين كقبله والدين لا يمنع الملك ، وهذا يتصرف بالتبرعات والدين | في ~~الذمة لا اتصال له بالمال إلا عند القضاء وهو وظيفة مالية فلا يمنع الدين | ~~وجوبها كالكفارات . # لهم : # فقير فلا تجب عليه الزكاة ، دليل ذلك : حل أخذ الصدقة ولا تحل | لغني ، ~~والمال مشغول بحاجته فلا تجب فيه الزكاة كعبيد خدمته ، فأحد | المأخذين أنه ~~فقير ، والآخر أنه غير غني ثم السبب ملك نصاب تام وهذا | ملك ناقص فصار ~~كالمكاتب . # مالك : يمنع الدين وجوب الزكاة في النقدين . # أحمد : في الأموال الظاهرة روايتان . | PageV02P041 # التكملة : # كون الدين يؤدي من المال لا يمنع من وجوب الزكاة كمن اشترى بمال | ~~التجارة شقصا مشفوعا فإن الشفيع يأخذ من يده ، وإذا انقضى الحول قبل | ~~الأخذ وجبت الزكاة . # وإن قلنا : السبب القرابة فقد وجدت أو ملك النصاب فقد وجد ، بقيا | لنزاع ~~في السبب أنه الغني أو القرابة الدينية والغنى شرط وليس في هذا | المأخذ في ~~هذه المسألة كثير نفع ، فإن المال يعتبر إما شرطا ، وإما سببا ، | والنزاع ~~أن هذا المال هل يكفي أم لا ؟ # فنقول : حقيقة الفقر والغنى بالوضع الأصلي غير ممكن الاعتبار ، فإن | قدر ~~الحاجة لا ينضبط وحد الضرورة واجب المجاوزة إجماعا ، والشرع | فسر الغني ~~بملك نصاب بشرط السوم والحول والقطع ms106 نظريا بعد وصار | كالسفر في الرخص ~~وهاهنا سبب الوجوب ملك النصاب وسبب | الاستحقاق الغرم فصار كابن السبيل ~~والعامل لازم عليهم ، فإنه مع غناه | PageV02P042 | يأخذ الصدقات والمال ~~غير مشغول بالدين فإنه يتصرف وينكح والحرية | سبب ظاهر للاكتساب بل له جهة ~~معلومة وهي بيت المال ، وإن قلنا : | وجوب الزكاة في الذمة أوجبناها حتى ~~تستغرق . | PageV02P043 # # | ( المسألة الثامنة والستون : دفع القيم والزكوات ( سح ) ) # . # المذهب : لا يجوز . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' من بلغت إبله خمسة وعشرين ففيها بنت | مخاض ' ( ~~فإذا لم تكن فابن لبون عدل من بنت مخاض ) إلى ابن لبون | مطلق مع جواز ~~اختلافهما قيمة . # وكذلك ترقى من سن إلى سن ، والجبران عشرون درهما أو شاتان | فإنهما ~~يتفاوتان كل ذلك لقطع النظر إلى القيمة . # لهم : # رأى النبي عليه السلام ناقة كوماء في إبل الصدقة فقال : ' ألم أنهكم عن | ~~PageV02P044 | أخذ كسر أثمن الأموال ' فقال الساعي : أخذت بعيرا ببعيرين . # الدليل من المعقول : # لنا : # لم يؤد الواجب فلم يخرج عن عهدته ؛ لأن الواجب شاة في خمس من | الإبل ، ~~والتعبد بما ورد به الشرع لا يقوم غيره مقامه كالسجود والركوع . # لهم : # حق واجب لله وبإيجابه لمستحقي الكفاية عليه فالسعي فيه معلل | بالمالية ~~المطلقة ، دليله الجزية ، ودليل كونه لله افتقاره إلى نية ثم الفقير | يقبض ~~حوالة الله تعالى فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، وحق | الفقير ~~مطلق وهو لسد الخلة ، وحق الله مقيد فلا بد من حل القيد ليصرف | إلى الفقير ~~. | PageV02P045 # مالك : ق . وأجاز النقدين أحدهما في الآخر بدلا لا قيمة . # أحمد : ق . # التكملة : # قالوا : لو أخرج معلوفة أجزأ ، ولو ملك أربعين معلوفة لا يجب عليه | شيء ~~، قلنا : لأنه قيد في الموجب ، وأطلق في الواجب ، والمعنى أن المعتبر | في ~~حق المالك كون المال مرتفقا وذلك بالسوم ، وفي حق الفقير كونه رفقا | ويقع ~~بالمعلوفة . # ونقول : شرط الاستنباط من اللفظة أن لا تبقى في الملفوظ معنى دق | أو جل ~~بتخيل أنه مقصود يفوت بفوات اللفظ إلا اعتبر بيانه أنا إذا لاحظنا | جانب ~~الابتلاء ms107 ، فالنزول عن المال المطلق تكليف شيء واحد ، وهو إزالة | الملك عن ~~مال هو وسيلة إلى المقاصد والابتلاء بالنزول عن مال معين تكليف | شيئين : ~~أحدهما بدل المال المطلق والآخر ترك فرض في عين ، وترك | وسيلة المقصود ~~أيسر من ترك المقصود . | PageV02P046 | فارغة | PageV02P047 # # | ( المسألة التاسعة والستون : النقدان ( سط ) ) # . # المذهب : لا يضم أحدهما إلى الآخر إلا في كمال النصاب . # عندهم : يضم بالأجزاء وبالقيمة . # الدليل من المنقول : # لنا . . . . # لهم : . . . . | PageV02P048 # الدليل من المعقول : # لنا : # مالان مختلفا الجنس فلا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة كالماشية . | ~~دليل اختلاف الجنس الاسم والحقيقة وكون الربا لا يحرم بينهما . # لهم : # النقدان في الزكاة في حكم مال واحد بضم أحدهما إلى الآخر | كالصحاح ~~والمكسرة والمعز والضأن ، لأن الزكاة وجبت في المال بصفة | النماء والنماء ~~في النقدين بصفة الثمنية واحد ( وحال النقدين أحدهما بالآخر | بدلا لا قيمة ~~) . # مالك : تضم بالأجزاء . # أحمد : ق . | PageV02P049 # التكملة : # حاصل المسألة زكاة المواشي زكاة عين بالإجماع ، وزكاة التجارة زكاة | ~~معنى وقيمة بالإجماع ، والنقدان دائران بينهما فمن حيث أن النقد لا يزيد | ~~بنفسه كما تزيد السائمة بل بقيمته وماليته فهو كعروض التجارة ، | ولذلك ~~ألحقه أبو حنيفة بعروض التجارة ومن حيث أنه يعتبر فيه ملك | العين فحسب ، ~~وينقطع الحول بزوال الملك عنه ألحقناه بزكاة العين ، والذي | يدل على الفرق ~~بين النقدين ومال التجارة أن عروض التجارة تقوم مفردة | ولا يقوم الذهب إلا ~~مع وجود الفضة ولا الفضة إلا مع وجود الذهب ، | وكونهما يجب فيهما ربع ~~العشر لا يدل على الاتفاق في الجنس بدليل | المعشرات فإنها تتفق في العشر ~~ونصف العشر وليست جنسا واحدا . | PageV02P050 | فارغة | PageV02P051 # # | ( المسألة السبعون : واجب النصاب ( ع ) ) # . # المذهب : يتعلق به وبما زاد عليه في أحد القولين . # عندهم : لا يتعلق إلا النصاب . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ففيها بنت | مخاض ~~إلى خمسة وثلاثين ' . # وجه الدليل : أنه مد الواجب بكلمة إلى وهي للغاية ، وهذا يقتضي | انبساط ~~الواجب على الجميع . # لهم : # قال عليه السلام : ' في خمس من الإبل شاة ولا شيء في زيادتها ms108 | حتى تبلغ ~~عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # النصاب والزائد عليه مال واحد من جنس واحد فجميعه محل الوجوب | ~~PageV02P052 | بدليل أنه يخرج شاة من القطيع فيسقط عنه الفرض ، والزكاة إما ~~أن تجب | شكر لنعمة المال أو مواساة للفقراء وهذا المعنى يعم كل المال . # فالشرع لم يعتبر النصاب لامتناع أن يتعلق الواجب بالزائد ، بل حتى لا | ~~يجب في الناقص وصار كنصاب السرقة . # لهم : # الزيادة لها حكم نفسها بدليل أنه يتعلق بها واجب جديد إذا بلغت قدرا | ~~معلوما ، فيجب أن يخلو عن الواجب حتى يبلغ ذلك القدر كالقدر | الأول ، ~~واعتبار النصاب على خلاف القياس ، لأن من ملك شيئا يجب أن | يواسي منه ، ~~إلا أن النصاب قدر لحاجة المالك ( ولا حاجة ) إلى ما زاد | عليه . # مالك : . # أحمد : . # التكملة : # قوله عليه السلام : ' في خمس من الإبل شاة ' أي لا تجب فيما دون | ~~PageV02P053 | ذلك فصار كتعيين ربع دينار للقطع ، ولا يدل على اقتصار القطع ~~عليه دون | الزائد ، ونقول : إذا هلك بعير من تسعة سقط به شيء من الشاة ~~لأنا جعلنا | الزائد كالوقاية ، وذلك كالربح يجعل وقاية لرأس المال في ~~المضاربة فبعد ما | ظهر الربح إذا وجد خسران انحصر فيه . # عبارة : جملة لا يجب فيها أكثر من فريضة فإذا تعلق جواز الأخذ بها | تعلق ~~الوجوب بها كالأربعين . | PageV02P054 # لوحة 26 من المخطوطة أ : # لا زكاة في المستنبتات إلا في ثلاثة : الرطب ، والعنب ، وما يصلح | للخبز ~~من الحبوب وفيه العشر إن سقيت سيحا ، وإن سقيت نضحا | فنصف العشر يخرج ذلك ~~بعد الجفاف أو بالخرص ، إذا اختلفت | أصناف التمور : أربعة أقوال أحدها : ~~يخرج من الأغلب ، الثاني : | الأوسط ، الثالث : من كل واحد بقدره ، الرابع ~~: يخرج الجيد بالقيمة . # الزكاة قيل : تتعلق بالعين أو الذمة قولان ، فعلى هذا إذا وجبت | الزكاة ~~في النصاب ولم تخرج العام ففي القابل إن قلنا : الزكاة تتعلق | بالعين ولا ~~زكاة ؛ لأن النصاب قد نقص بالقدر المستحق منه . # وإن قلنا : إنها متعلقة بالذمة فإن كان له مال آخر بقدر قيمة الزكاة وجب ~~| عليه الزكاة ms109 ، وإن لم يكن له غير هذا النصاب بنى ذلك على القولين في | ~~PageV02P055 | أن الدين هل يمنع وجوب الزكاة . # فإن قلنا : يمنع لم يجب إلا السنة الأولة ، وإن قلنا : لا يمنع وجبت في | ~~( السنين المستقبلة ) . # واعلم أنه إذا كان له م هلكت واحدة ونتجت واحدة انقطع الحول ولو | تقدم ~~النتاج لم ينقطع ، ولا زكاة في العسل . # ( قال الشافعي رضي ) الله عنه : وقت الخرص إذا حل البيع وذلك | حين يتموه ~~العنب ويرى في الحائط الحمرة والصفرة . # إذا قلنا : الخارص بمنزلة الحاكم فيجوز أن يكون واحدا ويعمل | باجتهاده ، ~~وإن قلنا : هو مقوم كان اثنين ، إذا سقى تارة سيحا وتارة بآلة | إن كان ~~الزمان ( نصفين ففيه ) ثلاثة أرباع العشر : نصف العشر من السيح ، | وربع ~~الشعر من الآلة ، وإن اختلف الزمان ففيه قولان : أحدهما : يعتبر | ذلك ~~بالنسبة ، والآخر يؤخذ بالغالب وهو مذهب أبي حنيفة . | PageV02P056 # وإن كان له قراحان أحدهما سيح ، والآخر ( بآلة فإنه ) يضم أحدهما | إلى ~~الآخر في النصاب ، ويؤخذ من السيحي العشر ، ومن النضحي نصف | العشر ، ~~والقول قول رب الزرع مع يمينه ، ويمينه استحباب وجها واحدا إلا | أن تكون ~~دعواه تخالف الظاهر . # وجميع ما يخرج من البحر لا زكاة فيه ولا فيما استخرج من معادن الأرض | ~~كالرصاص والنحاس إلا أن يكون للتجارة فتجب قيمته إذا كان له إناء وزنه 200 ~~| درهم نقره وقيمته ش فأخرج ( ه دراهم ) فضة من غيره لا يجزيه خلافا لهم ، ~~| فإن أعطانا ربع عشرة مشاعا قبلنا ، وللساعي ما يرى من بيعه . # وإن قال : ( أكسره وأعطيكم منه لم ) يجز لأنه يتلف ماله ومال | المساكين ~~، فإن أعطانا ه دراهم فضة مضروبة أو مصاغة قيمتها سبعة | ونصف جاز . | ~~PageV02P057 # وإن قلنا ( أعطيكم سبعة ) ونصفا لم يجز ، لأنه ربا ، وإن أعطانا قيمة | ~~ذلك ذهبا جاز وأخذنا القيمة ، لأنه موضع حاجة . # قال الشيخ أبو حامد : لا يجوز ، ولا ( زكاة في السمسم والسلت | ضرب من ~~الشعير يضم إليه . في السيوب الخمس ، قيل : هي عروق | الذهب والفضة ينساب ~~في الأرض ) . | PageV02P058 # # | ( المسألة الواحدة والسبعون : ( عا ) ) # . # إذا مات من عليه ms110 زكاة قبل أدائها . # المذهب : لا تسقط وتخرج من ماله . # عندهم : تسقط في أحكام الدنيا فإن أوصى بها أخرجت من | الثلث . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . | PageV02P059 # الدليل من المعقول : # لنا : # حق للفقير فلا يسقط بالموت كالعشر والزيتون ، ذلك لأن الزكاة | تحقق ~~وجوبها في حال الحياة والموت لا تأثير له في إبطال الحقوق ، ثم هذا | الحق ~~هل يعقل وجوبه بعد الموت أم لا ، إن لم يعقل فليلغ مع الوصية به ، وإن | ~~عقل فليثبت من غير وصية . # لهم : # عبادة محضة فسقطت بالموت كالصوم وليس عليه حق للفقير ، بل رزق | الفقير ~~على الله تعالى ، والعشر عندنا في معنى الزكاة فسقط وإن قلنا لا | يسقط فهو ~~مؤونة الأرض . # مالك : . # أحمد : . | PageV02P060 # التكملة : # اعتذروا عن الوصية بأن الواجب وإن كان عبادة إلا أن أداها من المال | ~~ويمكنه أن يأمر غيره بالأداء من ماله في حياته ، فكذلك بعد وفاته ولأنه | ~~ظهر وجوبه في حق الورثة خرج من الثلث فنقول : الاحتساب من الثلث | خارج عن ~~قياس المذهبين ، فإن ما يؤدى إن كان غير ما وصى به فلا يلزم وإن | كان ما ~~وصى به فإنما وصى بالزكاة وهي من رأس المال ، ألا ترى أنه لو أداها | في ~~مرض موته حسبت من رأس المال ؟ | PageV02P061 | فارغة | PageV02P062 # # | ( المسألة الثانية والسبعون : الحلي المباح ( عب ) ) # . # المذهب : لا زكاة على القول المنصور . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال : | ' ~~ليس في الحلي زكاة ' ، وقال عليه السلام : ' زكاة الحلي إعارته ' . # لهم : # قالت عائشة رضي الله عنها : دخل علي النبي عليه السلام وفي يدي | فتخات ~~من ورق فقال : أتؤدين زكاتها ؟ فقلت : لا . فقال : هي حسبك من | النار . | ~~PageV02P063 # الدليل من المعقول : # لنا : # مصروف عن جهة النماء إلى جهة ابتذال مباح فلا تجب فيه الزكاة | كأموال ~~التجارة إذا صرفت إلى البذلة ، بيانه : أن محل الزكاة مال نام | للمواساة ~~وهذا لأن الزكاة وجبت بصفة اليسر ، ولهذا اعتبر الحول والنماء | بالتقلب . # لهم : # حكم يتعلق بالذهب والفضة ، فتعلق بالعين منهما ms111 كالربا ، ودليل | تعلقه ~~بالعين وجوبه بملكها ، بدليل التبر والسبائك والتحقيق فيه أنها | خلقت ~~أموال تجارة فلا تتغير . # مالك : ق . # أحمد : ق . PageV02P064 # التكملة : # منهاج الكلام المعهود بيان علة الزكاة في النقدين ، وبيان انتفائها في | ~~محل النزاع فنقول : الزكاة وجبت ارفاقا بالفقير ولا يؤمر الإنسان أن يرفق | ~~بغيره ويضيع نفسه ، قال عليه السلام : ' ابدأ بنفسك ' فأداء المال | ~~المستغرق لحاجات الإنسان لا ينتهض سببا للوجوب غير أن حقيقة الحاجة لا | ~~يمكن اعتبارها فلا بد من مرد ظاهر قدرا وجنسا . # أما الجنس فالمال قسمان : فمنه ما يشتمل على منافع فيطلبه الإنسان لعينه ~~| وهو مال القنية ، والآخر ما ينفك عن المنافع كالنقود ، فإذا صرف من | ~~جهته صار إلى ما صرف إليه ونظر إلى الحال الراهنة وهو صرفه من جهته | ~~الخلفية بقصد صحيح شرعي فتارة يرصد للتجارة فيلحق بأموالها ، وتارة | يصرف ~~إلى التحلي فيلحق بثياب البذلة ، ولا يلزم الحلي الحرام ، لأنه ليس | قنية ~~شرعا . | PageV02P065 # وعلى هذا يمنع إذا علفت السائمة بعلف مغصوب ، ونقول : تجب الزكاة | وإن ~~سلمنا فإنما سقطت الزكاة لصفة السوم ولا تحريم فيه ، ونقول : الذهب | إذا ~~سبك لم يكتسب صورة بل عدم صورة . | PageV02P066 # # | ( المسألة الثالثة والسبعون : العشر والخراج ( عج ) ) # . # المذهب : يجتمعان . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بناضح | نصف العشر ~~' ، هذا دليل إيجاب العشر ، والخراج متفق عليه . # لهم : # قول النبي عليه السلام : ' لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم ' ، | ~~PageV02P067 | ولم ينقل عن أحد من الأئمة أنه جمع بينهما . # الدليل من المعقول : # لنا : # حقان اختلفا سببا وقدرا ووصفا ومصرفا فجاز أن يجتمعا كالتاجر في | حانوت ~~غيره تجب عليه الأجرة والزكاة ، بيانه : أن العشر في الخارج | والخراج في ~~الأرض ومصرف العشر السهمان ، ومصرف الخراج الجند . # لهم : # الخراج والعشر وظيفتا الأرض والسبب الواحد لا يوجب حكمين | مختلفين كما ~~لو جعل نصاب السائمة للتجارة . # وتأثيره أنه يؤدي إلى تثنية الواجب ، وبيان ذلك : أن سببه الأرض | إضافته ~~( إليها وإضافتها ) إليه والأرض مال نام فلا تخلو عن واجب ولا | يثنى فيه ms112 ~~واجب . # مالك : لا يجب العشر في أرض خراجية . # أحمد : ق . | PageV02P068 # التكملة : # نمنع أن الأرض مال نام وإنما النامي ما أودع فيها ، فهي كالحاضنة ، | ~~والظئرة الماء والهواء ، فأما إذا احتش ما يبلغ نصابا إنما لم تجب الزكاة ~~فيه لأنه | غير معد للنماء ولا هو نماء في نفسه . | PageV02P069 # # | ( المسألة الرابعة والسبعون : النصاب في المعشرات ( عد ) ) # . # المذهب : يعتبر . # عندهم : لا يعتبر في كل عشر حبات حبة . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، | وليس ~~فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ' ، وقرينة التقدير تمنع من | حمله على ~~مطالبة الساعي ، لأن الذهب والفضة لا يطالب بهما . # لهم : # قول النبي عليه السلام : ' فيما سقت السماء العشر ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # حق يجب في المال ويصرف إلى أهل السهمان فاعتبر فيه النصاب | PageV02P070 ~~| كسائر الأموال ، وإنما لم يعتبر فيه الحول ، لأن الحول يعتبر لتكامل ~~النماء | وقد تكامل هاهنا . # لهم : # حق يسقط بتعذر الانتفاع بالأرض ، فلم يعتبر في وجوبه النصاب | كالخراج . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # إن ألزمونا زكاة الركاز والمعادن منعنا واعتبرنا النصاب ، وإن فرقوا بين ~~| العشر وسائر الزكوات بالحول قلنا : المعنى المقتضى لاعتبار النصاب هو أن ~~| المال القليل لا يحتمل المواساة ، وهذا يعم جميع الأموال ، والمعنى في ~~الحول | أنها مهلة الاستنماء وذلك يليق بمال معد للنماء والزرع كان موجبا ~~له ، لأن | كله نما ثم تبطل زكاة الفطر فإنهم اعتبروا فيها الزكاة دون ~~الحول ثم جميع | الزكوات يتكرر وجوبها فيليق بها اعتبار المواقيت دون العشر ~~الواجب مرة | واحدة فصار ذلك كما في الحج والصلاة . | PageV02P071 | فارغة ~~| PageV02P072 # # | ( المسألة الخامسة والسبعون : كل ما يقتات غالبا ونادرا ( عه ) ) # . # المذهب : تجب فيه الزكاة ، وفي الزيتون قولان . # عندهم : ( تجب فيما ينبته الآدمي ) . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى معاذ أن النبي عليه السلام قال : ' فيما سقت السماء العشر | وفيما ~~سقي بناضح أو غرب نصف العشر ' يكون ذلك في الحنطة | والشعير والتمر والحبوب ~~، فأما البطيخ والقثاء والرمان فعفو عفا عنها | رسول الله [ $ ] . | ~~PageV02P073 # لهم : # قوله تعالى : ^ ( وآتوا حقه ms113 يوم حصاده ) ^ هذا مطلق في كل ما يحصد | ~~وتقييده بخبر الواحد نسخ . # الدليل من المعقول : # لنا : # الزكاة تختص بما يكثر نفعه ولهذا وجبت فيما له در ونسل ولم تجب | في ~~الخيل والحمر ، وكذلك كثرة النفع في الحبوب دون الخضر بدليل | اختصاصها ~~بخمسة أوسق . # لهم : # أحد الواجبين المعلق على الأرض على الزرع فعلق الفواكه | والخضروات ~~كالخراج فهو مجمع عليه في هذه الأموال ، وتأثيره أن العشر | مؤونة الأرض ~~والمقتات والفواكه فيه واحد . # مالك : ق . | PageV02P074 # أحمد : الثمار التي تكال وأوجب في اللوز لا الجوز . # التكملة : # مأخذهم أن العشر واجب الأرض باعتبار أنها مال نام ، وهذا يقتضي أن | تجب ~~في كل نما أرض إلا ما ورد فاستثنى به نص كالحشيش والحطب ، | وورق الفرصاد ، ~~وقصب السكر ، ومأخذنا أن الموجب للعشر هو ملك | الزرع والأصل نفي العشر عن ~~الجميع إلا ما ورد فيه الدليل ، والعقد | الإجماع في الأقوات ولم نستبن أن ~~الخضروات بمثابتها لاختلافهما في | مساس الحاجة . | PageV02P075 | فارغة | ~~PageV02P076 | # | ( كتاب الصيام ) # | PageV02P077 | فارغة | PageV02P078 # لوحة 27 من المخطوطة ' أ ' : # ذهب أكثر أصحابنا بل عامتهم أن بيان ما شرع الله من الأحكام على | جميع ~~المكلفين أو بعضهم من الواجب والندب والمباح والمحظور واجب على | النبي ~~عليه السلام ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . # نعم اختلفوا في جواز تأخير بيان المجمل من الخطاب ، وبيان | تخصيص العموم ~~إذا أريد به الخصوص عن وقت ورود الخطاب إلى وقت | الحاجة إلى التنفيذ ، ~~فمنع من ذلك بعض أصحابنا كالمزني والصيرفي ، | وأجاز ذلك أكثر الأصحاب لذكر ~~النبي عليه السلام بيان أركان الصلاة | وهيئاتها عن وقت الزوال إلى أن ~~بينها بفعله ، ثم قال : ' صلوا كما | رأيتموني أصلي ' . # والدليل من الكتاب قوله تعالى : ^ ( آلر كتاب أحكمت آياته ثم | فصلت ) ^ ~~، والتفصيل إنما هو تفسير المجمل وتخصيص ما أريد تخصيصه | وتقييد ما أريد ~~تقييده ، واعلم أنه إذا قال : أنا صائم إن شاء الله إن جعل | شرطا لم يصح ، ~~وإن أراد أن فعل ذلك موقوف على مشيئة الله صح . | PageV02P079 | من طلع ~~الفجر عليه وهو مجامع ونزع لم يبطل صومه ، لأن ms114 النزع | ترك الفعل فهو كما ~~لو حلف لا لبست الثوب فاشتغل بنزعه . # الريق : إذا جمعه في فيه ثم ابتلعه هل يفطر ؟ وجهان : إذا نقل البلغم | ~~من صدره ، أو من رأسه إلى فيه إن ابتلعه أفطر ، إذا قدم من سفره فوجد | ~~زوجته طاهرا من الحيض فوطئها فلا شيء عليه ، لأنه أبيح له الإفطار ، إن | ~~وطئ امرأة وهي نائمة لم تفطر ويجب عليه القضاء والكفارة ، فإن أكرهها | ~~بحيث لا تقدر تمتنع لم تفطر ، وإن خوفها فأطاعته ففي إفطارها قولان . | إذا ~~وطئ فيما دون الفرج فأنزل أفطر ولا كفارة ، وإن فعل ذلك في الدبر | أو في ~~بهيمة أفطر وعليه الكفارة خلافا لهم . # قالوا : لأنه وطء لا يحصل به الإحصان ولا الإحلال . # الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فأفطرتا وجب عليهما القضاء | دون ~~الكفارة ، وإن خافتا على ولديهما فأفطرتا فالمشهور من المذهب | PageV02P080 ~~| ( أن ) عليهما القضاء والكفارة ، وتكره القبلة للصائم إن حركت | شهوته . # قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله [ $ ] يقبل بعض نسائه وهو | ~~صائم ، وكان أملككم لإربه ، قال عروة ، فقلت لعائشة : ومن هي إلا | أنت ، ~~فضحكت . # إذا تلذذ بالنظر ( فأنزل لم يفطر ) . # إذا استمنى أفطر ولا كفارة ، قال النبي عليه السلام : ' استعينوا بقائلة ~~| النهار على قيام الليل ، وبالسحور على صوم النهار ' . # ويجوز للمسافر أن يصوم وهو عندنا أفضل خلافا لأحمد . # من جاز له الإفطار في رمضان لعذر ثم زال العذر وهو مفطر لم يجب | عليه ~~الإمساك بقية النهار ، بل يأكل حيث لا يراه أحد كالمسافر إذا قدم | والحائض ~~إذا طهرت . | PageV02P081 # # | ( المسألة السادسة والسبعون : تبييت النية ( عو ) ) # . # المذهب : لا يصح صوم شهر رمضان إلا بنية ليلية ، وكذا نذر صوم يوم | ~~بعينه . # عندهم : يصح بنية نهارية فيهما جميعا ، فأما النذر المطلق والقضاء | ~~فيفتقر إلى نية ليلية . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له ' | وروى ~~من لم ينو الصيام قبل الفجر فلا صوم له ، ولا صيام لمن لم يبيت | ~~PageV02P082 | الصيام من الليل ، ولم يرد إمساكه جزء من ms115 الليل ، لأن ذلك ~~غير | مطلوب ، وحمله على القضاء والنذر باطل ، لأن كلام الشارع يحمل على | ~~ما هو ركن . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ^ ، وهذا قد صام لأن | ~~الصوم عبارة عن الإمساك ، وروى أن أعرابيا شهد عند النبي عليه السلام | ~~برؤية الهلال نهارا فأمر أن ينادي من أكل فليمسك ، ومن لم يأكل | فليصم ، ~~وكذلك فعل في عاشوراء . # الدليل من المعقول : # لنا : # لم يأت بالواجب فلم يخرج عن عهدته ، إذ الفرض صوم اليوم كله وقد | صام ~~بعضه حيث الصوم إمساك مع نية ، ومتى وجدت ضحوة لم يرجع إلى | ما فات لأن ~~النية عزيمة على الفعل ووقتها وقت إنشائها . | PageV02P083 # لهم : # النية ضحوة وقد قارنت الصوم صورة فينبغي أن تصح كالنفل ، | بيانه : أن ~~أول النهار معتاد إمساكه والمشقة في آخره ، وإنما اعتبر إمساك | أوله ليصير ~~آخره صوما فهو تابع ومقارنة النية للتابع ليست شرطا فتصح النية | نهارا مع ~~هذا خوفا من فوات العبادة . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # قالوا : العبادة في حكم الصحة والفساد واحدة لا تتجزأ ، والنية قصد | ~~التقرب بالفعل ولم يشترط بالإجماع اقترانها بجميع العبادة ، بل اكتفى | ~~بجزء واحد وجميع الأجزاء سواء ، ولذلك صح النفل بنية نهارية ، وإنما | ~~اختصت النية في بعض العبادات بأولها لأنها تحتاج إلى تعيين ، ومحل | ~~PageV02P084 | النزاع استغنى عن ذلك بتعيين الوقت . # الجواب : الأصل اعتبار النية المحققة في جميع العبادة ، فإن تصحيح | ~~القربة دون قصد القربة بعيد غير أن الشرع علم ما في الاستدامة من المشقة | ~~فاكتفى بالنية في الخبر الأول فتكون موجودة في جميع العبادة بعضها حقيقة | ~~وبعضها حكما ، وفي محل النزاع تضييق النية على أول الوقت ممتنع | فنقلت إلى ~~ما قبله وقدر بقاؤها ، ولو جاز تأخيرها ما جاز تقديمها ، فإذا | نوى ليلا ~~فقد اشتملت النية على جميع النهار ونية النهار يتعطل بها جزء منه | ونمنع ~~تعيين اليوم للصوم ، فإن المسافر يصوم فيه نفلا ، ولنا في التنفل | منع وإن ~~سلمنا فهو صائم من وقت النية والأول إمساك . | PageV02P085 | فارغة | ~~PageV02P086 # # | ( المسألة السابعة والسبعون : تعيين النية ( عز ) ) # . # المذهب ms116 : لا يتأدى إلا بنية معينة . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ^ ، وقال ~~| عليه السلام : ' إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ' . # لهم : # الآية العزيزية . # والصوم عبارة عن الإمساك مع النية وقد وجد . | PageV02P087 # الدليل من المعقول : # لنا : # صام من غير نية فلا يصح صومه ، ويعنى بالصوم الإمساك في بياض | النهار ~~ونقول : عبادة يشترط تعيين النية في قضائها فاشترط تعيين النية في | أدائها ~~كالصلاة ، ولا يلزم الحج ، لأنه يشترط تعيين النية في قضائه ، | ونقول : ~~فقد شرط العبادة فلم تصح . # لهم : # صوم عين فصح بمطلق النية كالنفل ، فإن من أصبح غير ناو وأطلق النية | ~~انصرف إلى النفل والواجب عليه صوم ومتى أتى به لا يبقى عليه شيء ، | وتعيين ~~الزمان يغني عن تعيين النية ، ولا فرق بين تعيين الزمان وتعيين | المكان . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # مطلع النظر البحث عن حقيقة النية ووجه الافتقار إليها والنية على | ضربين ~~: تقرب وتمييز ، أما التقرب ففي العبادات إخلاص العمل لله تعالى ، | وأما ~~التمييز كما في الديون فإنه يحتمل التملك هبة وقضاء وفي محل النزاع | ~~PageV02P088 | لا خلاف أن النية للتقرب نفي الزائد من كونه فرضا أو نفلا أو ~~قضاء فتبييته | بالنية فالخصم اعتبر نية التمييز وقد استغنى فيها بالوقت ~~المتعين ، ونحن نقف | مع نية التقرب التي لا يجوز أن تخلو العبادة منها ، ~~إن ألزمونا الوضوء | والحج عبادات بنية مطلقة . # الجواب : أن نقول الوضوء رفع الحدث أو استباحة الصلاة ، وكل | ذلك لا ~~ينقسم إلى فرض ونفل . # أما الحج فلا يلزم فإن نزاعنا وقع في فعل مأمور بأوامر مختلفة | ولا بد ~~من امتثال ذلك الأمر بالقصد والحج ليس من قبيل الأمر بالفعل بل | ذات ~~المأمور مستحقة الحضور بالمناسك . | PageV02P089 # # | ( المسألة الثامنة والسبعون : المطاوعة في شهر رمضان ( عج ) ) # . # المذهب : لا تلزمها الكفارة على المنصور . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # خبر الأعرابي وقوله : هلكت وأهلكت ، قال : ' ماذا صنعت ؟ ' قال : | واقعت ~~أهلي في نهار رمضان ، فقال له النبي عليه السلام : ' أعتق رقبة ms117 ' ، | ولم ~~يتعرض للمرأة ولو كان عليها شيء لذكره . # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' من أفطر في نهار رمضان فعليه ما على | ~~PageV02P090 | المظاهر ' ، وهذه قد أفطرت فعليها الكفارة التي على المظاهر ~~. # الدليل من المعقول : # لنا : # المرأة سبق فطرها جماعها فصار كما لو ابتلعت حصاة ثم جومعت | والكفارة ~~كفارة وقاع ، وهذه مواقعة لا مواقعة لأن الوطء من الرجل وهي | ممكنة ~~والتمكين من الفعل دون الفعل كالتمكين من القتل . # لهم : # استويا في سبب الكفارة فاستويا في وجوبها ، دليله الوقاع في حالة | ~~الإحرام بالحج فإنه يجب على كل واحد منهما كفارة الإحرام ، ذلك لأن | ~~الاستواء ( في السبب يقتضي الاستواء ) في الحكم وإفطارها كإفطاره . # مالك : ف . # أحمد : ق . | PageV02P091 # التكملة : # مطلع النظر تحقيق المناط في محل الإجماع من قصة الأعرابي ويشتمل | على ~~أوصاف كثيرة واختلافنا في وصف واحد وهو كونه وقاعا فنحن | نعتبره ، والخصم ~~يعتبر عموم وصف الإفساد ، وقد يوافقون في اعتبار الوقاع | ويدعون أن المرأة ~~فيه كالرجل . # وقد نوافقهم على أن المناط ( مطلق الإفساد ) ، وندعي أنه هو أفسد | صومها ~~، ثم الكفارة تترتب على الوقاع المهلك وإنما وجد من الزوج والمرأة | محله ~~حتى لا يصح منها أن يقول واقعت وانتفاء العلة يوجب انتفاء | المعلول ويتأيد ~~هذا الفصل بالعاقلة إذا مكنت مجنونا فإن الحد ساقط عنها | عندكم فإن ~~ناقضونا بحد الزنى وكونه يعمهما إما لأن الفعل مشترك بينهما ، | أو لأن ~~تمكينها بمنزلة الفعل . # قلنا : الحقائق لا تنتقض بالأحكام ، والصحيح أنه فاعل فعل الإيلاج | ~~والمرأة ممكنة إلا أن الشرع لقب تمكينها زنى وربط به الحد وذاك إليه ، بقي ~~| إذا ألحقت به هناك فلتلحق به هاهنا . | PageV02P092 # والجواب : هذا قياس ولا مجال للقياس في الأسباب . | PageV02P093 # # | ( المسألة التاسعة والسبعون : الإفطار بالأكل والشرب ( عط ) ) # . # المذهب : لا يوجب الكفارة . # عندهم : يوجب بالغذاء والدواء . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : الخبر الشريف . # الدليل من المعقول : # لنا : # تارك للصوم في بعض اليوم فلم تجب الكفارة عليه ، كما لو ترك | ~~PageV02P094 | الجميع بأن لم ينو لأن حقيقة الصوم ترك الأكل لا ترك الجماع ~~، فالجماع | من المحظورات ، ومنا من ms118 سلم أن الجماع ترك الصوم غير أنه لو ~~طلع الفجر | عليه وهو مخالط وجبت الكفارة كتركه الصوم في بعضه ، وليس كذلك ~~| إذا ترك الصوم في كل النهار بأن لم ينو . # لهم : # وجد الإفطار الكامل فوجبت الكفارة كالجماع ، ذلك لأن الصائم | مأمور ~~بالكف عن الشهوتين والجنابة بارتكابهما واحد ، وقد سوى الشرع | بينهما ~~تحريما وتحليلا ، والكفارة عقوبة فصلحت للزجر عن الإفطار سيما | وشهوة ~~البطن هي الأكثر وقوعا فاقتضت الزجر عنها . # مالك : تجب الكفارة بكل ما يحصل به هتك حرمة الصوم إلا الردة . # أحمد : ق . # التكملة : # الكفارة ليست في مقابلة المحل حتى ننظر إلى فواته ونقطع بالنظر | ~~PageV02P095 | عن الفوت ، وإنما الكفارة بأزاء الفعل ، إما جزاء عليه أو ~~محوا لأثره | حتى يصير كأن لم يكن ، وهذه المناسبة في خصوص معنى الوقاع ( ~~أكثر | لمعنى الحظر فيه فإن الوقاع ) باعتبار أصله حرام والحل عارض والأكل ~~| مباح ، والحرمة لعارض ولهذا يقضي بتحريم كل امرأة لم يعرف حلها ، | وبحل ~~كل مأكل لم تعرف حرمته ، فإن الزنا حرام لعينه ، وأكل مال | الغير حرام ~~لغيره ، وملك المباح لا يغير هذا المعنى لأن في الجملة في | الوطء ابتذالا ~~هو بعد الملك كما كان قبل الملك . # أما من أفطر بخمر فنقول : النقص يدل على من يستدل بالمناسبة على | اعتبار ~~المعنى في حق الحكم ونحن نثبت اعتبار وصف الوقاع بالنص | يعم الشرط المضاف ~~إليه أن يكون مناسبا حتى يعتبر مع السبب غاية ما في | الباب أن مناسبا آخر ~~لم يعتبره الشرع ومن يتحجر عليه فيما يأخذ ويذر . | PageV02P096 | فارغة | ~~PageV02P097 # # | ( المسألة الثمانون : ( ف ) ) # . # إذا جامع في يومين من رمضان . # المذهب : تجب كفارتان . # عندهم : كفارة واحدة واختلفوا كما لو كفر ثم وطئ في يوم ثان . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # خبر الأعرابي . # وجه الدليل كونه لم يسأله دفعة واقع أو دفعات ، ولو اختلف | الحكم ~~لاستفصله ، دليل كونه عقوبة : قوله عليه السلام : ' من أفطر | PageV02P098 ~~| متعمدا ' ، علق الكفارة على العمدية فدل على كونها عقوبة . # الدليل من المعقول : # لنا : # تكرر سبب الوجوب فتكرر الوجوب كما لو ظاهر ثم ظاهر ms119 ، فإن | الحكم موجب ~~السبب فكان على وفقه واليوم الثاني كاليوم الأول في جميع | أحكامه . # لهم : # الكفارة تجب بهدم حرمة رمضان والشهر واحد فهو بمثابة شهري | التتابع ، ~~وكفارة رمضان عقوبة ، والعقوبات تتداخل كالحد . # الدليل على كونها عقوبة : اعتبار العمدية فيها خرج عليه ما لو وطئ | ثم ~~كفر فإنه بمثابة ما لو حد ثم وطئ ، وكذا إذا وطئ في رمضانين هو كما لو | ~~وطئ امرأتين . # مالك : ق . | PageV02P099 # أحمد : إن كفر عن الأول وجبت في الثاني . # التكملة : # الكفارة ليست من قبيل العبادات ، فإن العبادات مطلوبة ، والكفارة | بسبب ~~يأباه الشرع ، وليست غرامة ، إذ الغرامات خير المحال ، والكفارة تجب | ~~بإزاء الفعل إجماعا ، ولهذا تتعدد في الجماعة ، إذا قتلوا واحدا مع اتحاد | ~~الدية وليست عقوبة ، لأن العقوبات تزجر عن الفعل ، والفعل إنما يزجر | عنه ~~إذا اتصف بالحرمة وذلك عند النهي . # والكفارة تجب بأسباب لا يتعلق بها النهي ولا توصف بالحرمة كالقتل | الخطأ ~~، فهي إذا جنس بنفسها تمحو أثر الفعل ، ونقول : هتك حرمة الشهر | خيال باطل ~~، وإنما هو جنى على نفسه ودينه ، ومنهم من يقول : تعدد السبب | يوجب تعدد ~~الحكم في العبادات والغرامات لا في الحدود ( وقد يسلمون | تعدد الحكم ، أما ~~الاستبقاء ففي العبادات والغرامات لا الحدود ) . # والجواب : أن الأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب وأن يستوفي | PageV02P100 ~~| ذلك ما لم يوجد مانع . | PageV02P101 | فارغة | PageV02P102 | # | ( مسائل الصيام ) # | PageV02P103 | فارغة | PageV02P104 # ص 28 من المخطوطة ' أ ' : # ( المكلف المحكوم عليه ، وشرطه أن يكون عاقلا يفهم الخطاب ، | لأن ~~التكليف يقتضي الطاعة بالإمساك ، ولا يمكن الإمساك إلا | بقصد النية ، وشرط ~~القصد العلم بالمقصود وفهم التكليف ، فمن لا | يفهم كيف يقال له : افهم ، ~~ومن ليس له قصد صحيح ، كيف يكلف | القصد الصحيح ؟ # وأما وجوب الزكاة والغرامات والنفقات على الصبيان فليس ذلك من | التكليف ~~؛ لأنه يستحيل التكليف بفعل الغير وتجب الدية على العاقلة لا | بمعنى أنهم ~~يكلفون بفعل الغير لكن بمعنى أن فعل الغير سبب لثبوت الغرم | عليهم ، وكذا ~~ملك النصاب سبب لثبوت الزكاة في ذمة الصبي بمعنى أنه | سبب لخطاب الولي ~~بالأداء في الحال وسبب خطاب الصبي ms120 بعد البلوغ | وذلك لا يستحيل إنما يستحيل ~~أن يقال لمن لا يفهم افهم . # وبالجملة الصبي يفهم الخطاب بالقوة ويظهر إلى ( الفعل بالبلوغ ) وأمر | ~~الصبي بالصلاة إنما هو من جهة الولي فهو يخاطب الصبي ، وإنما تعرف | السن ~~التي يخاطب فيها بالشرع والناسي أيضا غير مخاطب ، وكذا السكران | ولزوم ~~المغارم من قبيل ربط الأحكام . | PageV02P105 # وقوله تعالى : ^ ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ^ ( خطاب | للمنتشي ، ~~فإن قالوا ) : عندكم ليس من شرط الأمر كون المأمور به | موجودا وعدمه أكد ~~من عدم صفة فهمه . # الجواب : المعدوم مأمور على تقدير الوجود لا أية مأمور في حالة | العدم ~~لا يبعد أن يقوم بنفس الأب طلب تعلم الولد العلم قبل وجود الولد | فصار ~~الولد مطالبا بذلك الطلب . # وكذا اقتضاء الطاعة من العباد تعلق بهم وعلى تقدير وجودهم ( فإذا | وجدوا ~~صاروا ) مأمورين ولا يسمى هذا المعنى في الأول خطابا إنما يصير | خطابا إذا ~~وجد المأمور ) . # واعلم أنه يحسن أن يقال : ( لمن أوصى أولاده ) بالتصدق بماله أمر | فلان ~~أولاده بكذا وإن كان بعضهم يعد مجنيا أو معدوما . # واعلم أنه لا يقف ( الإفطار على الطعام والشراب ) فحسب بل لو بلع | ~~PageV02P106 | حصاة أفطر والحقنة تفطر والتقطير في الإحليل ، ولا يكره ~~للصائم أن | يكتحل ( ولو وجد طعم الدواء في ) حلقه لم يفطر . # الشيخ الهم إذا أجهده الصوم جهدا غير محتمل أفطر وتصدق عن كل | يوم ( مدا ~~) ومن وجب عليه ) قضاء رمضان فجاء رمضان آخر ولم يقض | صام الأداء وكفر عن ~~الغائب . | PageV02P107 # # | ( المسألة الواحدة والثمانون : ( فا ) ) # . # إذا انفرد برؤية الهلال ورد الحاكم شهادته إن جامع . # المذهب : وجبت عليه الكفارة . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # قوله عليه السلام : ' صومكم يوم تصومون ' دليل على أن اليوم ليس | من ~~الشهر ، لأن الناس ما صاموه وكونه لا يمنع برؤية الهلال لما روي أن | ~~PageV02P108 | عمر رضي الله عنه أمر إنسانا زعم أنه رأى الهلال أن يغسل ~~وجهه ففعل وعاد | فما رآه . # الدليل من المنقول : # لنا : # أفطر في يوم من رمضان بجماع يأثم فوجبت الكفارة كاليوم الثاني | والدليل ~~على ms121 وجوب صومه وجوب القضاء عليه ، وفطر غيره لا يلزمه ، كما | لو شرب خمرا ~~يحسبها الغير ماء أو وطئ أجنبية يحسبها الناس زوجته . # لهم : # أفطر بشبهة فلا كفارة عليه كما لو تسحر يظن أنه ليل فلم يكن ذلك | لأن ~~الكفارة في الصوم عقوبة ، والدليل على الشبهة أن الشهر في حق غيره | شعبان ~~، بدليل أنه لو عد الناس معه تسعة وعشرين يوما فلم يروا الهلال لزمه | ~~الصوم معهم . # مالك : # أحمد : | PageV02P109 # التكملة : # دليل على كونه من شهر رمضان صلاته واستثناؤه عن تثبيت النية | وتعيينها ~~عندهم ولزوم قضائه بنية رمضان ، إذا فات ، أما هم فيقولون لما | رد الحاكم ~~شهادته حكمنا بأنه ليس من رمضان كيلا يكون في حق شخص | من شعبان ، وفي حق ~~آخر من رمضان ، ولعله أخطأ في النظر ، وإنما ألزمناه | في الصوم شرائطه ~~احتياطا . # الجواب : الرؤية مدرك من مدارك العلم حتى لو أن أهل قرية رأوا | الهلال ~~لزمهم الصوم ، وإن لم يلزم غيرهم على مسافة القصر ، ويستحيل أن | يقال : ~~انتفاء الغلط لكثرتهم ، فإن الكثرة تنفي احتمال الكذب لا الغلط فإن | الغلط ~~جار ، أما إذا لم ير الهلال في تاسع وعشرين فإنه يفطر سرا خيفة | التهمة . ~~| PageV02P110 | فارغة | PageV02P111 # # | ( المسألة الثانية والثمانون : ( غب ) ) # . # إذا وصل إلى جوفه بمضمضة أو إكراه . # المذهب : لا يفطر في القول المنصور . # عندهم : يفطر إن كان ذاكرا للصوم . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا | عليه ' ~~والخطأ لا يرتفع إنما نرفعه من حيث المعنى ، ولا نعلق به حكما . # لهم : # قوله عليه السلام : ' الصوم مما ولج ، والوضوء مما خرج ' ، وقال | ~~PageV02P112 | للقيط : ' بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما ~~فارفق ' ، | وإنما نهى مخافة الواصل . # الدليل من المعقول : # لنا : # وصل الواصل إلى جوفه بغير اختياره فلم يفطر كما لو طار إلى حلقه | ذبابة ~~. # لهم : # لو بالغ أفطر لا بالمبالغة بل بالواصل ، وكذا إن لم يبالغ إذ الحكم مع | ~~الواصل كما قلنا في القبلة نهى عنها الشاب ، ورخص فيها للشيخ ، ثم إن | ~~الشيخ لو قبل أفطر ، عبارة ms122 : وصل الواصل إلى جوفه وهو ذاكر فأفطر | ~~PageV02P113 | قياسا على ما لو ظن أنه ليل . # مالك : # أحمد : # التكملة : # الصوم فعل أمر العبد به وهو الكف ، والإفطار فعل هو ترك الصوم | وفعله ما ~~تعلق بقدرته وقس على الناسي الله أطعمك وسقاك ، والأصل أن | من لا يفعل ~~شيئا لا يضاف إليه ، وحافر البئر في ملك الغير أضيف إليه | لتعديه ، قولهم ~~: الصوم مما يلج ، يرد عليه الاستقاء عندهم الناسي على | خلاف القياس ، ~~وإلا الفطر قد وجد . # وحرف المسالة أن عندنا كما لا يدخل في الصوم إلا بقصد لا يخرج منه | إلا ~~بقصد ، وعندهم يحصل الإفطار بالمنافي . | PageV02P114 | فارغة | ~~PageV02P115 # # | ( المسألة الثالثة والثمانون : ( فج ) ) # . # المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر . # المذهب : لا يلزمه قضاء ما فات من أيام الشهر . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' رفع القلم عن ثلاث ' رفع التكليف عن المذكورين | ~~ويقتضي رفع مطلق الوجوب ، واستثنى من ذلك النائم بدليل . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ^ وقد تحقق شهوده | حيث ~~أفاق في بعضه إذ كانت إضافة وجوب الصوم إلى الشهر إضافة | مطلقة ، وهذا يدل ~~على السببية ، لأن الحكم أخص بسببه من شرطه ، لأن | السبب موجب والشرط غير ~~موجب . | PageV02P116 # الدليل من المعقول : # لنا : # الإيجاب لا يتناول زمن الجنون ، فإذا أفاق لا يتناول الإيجاب الزماني | ~~الماضي كالصبي بلغ في بعض الشهر ، ذلك لأن الإيجاب بخطاب الشرع ، | لأنها ~~عبادة سمعية ، والخطاب ساقط ، والوجوب بالخطاب لا بالأسباب ، | والمتكرر ~~بمطلق الأمر . # لهم : # الجنون يمنع من فهم الخطاب فلا يمنع الوجوب والأداء ، إذ التصور | كالصوم ~~، لأن أسباب الأمور الحسية كالوقت للصلاة ، والمال للزكاة | وإذا حصلت حصل ~~المسبب ، ولأنها تتكرر بتكرر الأوقات ، وإنما سقط | القضاء إذا أفاق بعد ~~الشهر للحرج ، وندعي أنه مخاطب . # مالك : إذا فات الشهر في حال حياته فعليه القضاء . # أحمد : وافق مالكا . | PageV02P117 # التكملة : # قالوا : خطاب الأداء التماس الفعل من المكلف ، والمجنون ليس أهلا | له ، ~~وخطاب الوجوب الإثبات في الذمة ، وذمة المجنون صحيحة . # الجواب : هذا التقسيم مقبول في المعاملات ، فإن الواجب مثلا مال | مقدر ~~في ms123 الذمة ، والعبادات ليس فيها إلا خطاب واحد ، وهو طلب الفعل ، | والفرق ~~بينهما أن المال المؤدى غير فعل الأداء ، وهاهنا الفعل المؤدي عين | فعل ~~الأداء ، وقد وقع الاشتراك في اللفظ فإنه يقال : أداء المال وأداء الصلاة | ~~فيظن أن المؤدى في الصلاة غير الأداء ، والعذر عن النائم ( أن الشرع ) أدار ~~| الخطاب مع العقل والنائم عاقل ، بدليل أنه لو روعه منبه فزال عقله وجب | ~~عليه الضمان ، ونسبة النائم إلى المجنون نسبة المقيد إلى الزمن . # حرف المسألة عندنا الوجوب يتلقى من خطاب الشرع ولا خطاب في | حق المجنون ~~، وعندهم يتلقى من الأسباب . | PageV02P118 | فارغة | PageV02P119 # # | ( المسألة الرابعة والثمانون : ( فد ) ) # . # إذا شرع في صلاة أو صوم تطوع . # المذهب : لا يلزمه إتمامه ولا قضاؤه إن أفسده . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # روت أم هانئ رضي الله عنها قالت : كنت عند النبي عليه السلام فأتي | بقدح ~~فيه شراب فشرب وناولني فشربت ، وقلت : يا رسول الله أذنبت ذنبا | فاستغفر ~~لي ، فقال : ' ما فعلت ؟ ' ، قلت : كنت صائمة ، قال : ' أعن | قضاء ؟ ' . ~~قلت : لا . فقال : ' لا يضرك ' . | PageV02P120 # لهم : # قالت عائشة : كنت وحفصة صائمتين فأهدى لنا طعام فأكلنا فدخل | النبي عليه ~~السلام فابتدرتني حفصة وكانت بنت أبيها فسألته عن ذلك فقال : | ' اقضيا ~~يوما مكانه ' ، ودخل علي ذات يوم فقال : ' إني صائم ' فأهدي لنا | حيس ، ~~فقال : ' إني آكل وأقضي يوما ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # تارك للصوم في بعض اليوم فلا يزيد على ترك الجميع أما الإكرام | ~~والالتزام فلا يوجد إثم إنه عبادة لا يجب المضي فيها مع الإفساد فلا | ~~PageV02P121 | تلزم بالشروع يخرج عليه الحج فإنه يمضي فيه مع الإفساد . # لهم : # عبادة تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالحج ، وإذا شرع في صوم نفل فأول | جزء ~~أتى به انعقد قربة ، والقرب لا يجوز إبطالها ، قال الله تعالى : ^ ( ولا | ~~تبطلوا أعمالكم ) ^ . # مالك : # أحمد : ق . # التكملة : # يلزمهم إذا شرع في صوم ظن أنه واجب عليه حيث لا يلزمه المضي | فيه ، ~~عندهم أن الغرم يلزم كالنذر ، وإن كان النذر يلاقي كل يوم والغرم | بعضه . # قالوا : وأجمع الأصوليون على أن من ms124 ندم على طاعة وتاب عنها كفر ، | ~~واعتذروا عن الأكل عند الصديق بالخبر الوارد فيه من جبر قلب المسلم . # والجواب : لا نسلم أن الغرم ملزم ، والنذر التزامه صحيح صريح وثابت | ~~PageV02P122 | في الذمة كالديون ، وهاهنا لم توجد العبادة حتى تحفظ . # ونقول : الصوم لا يتجزأ بل كله عبادة وبعضه ليس بعبادة ، وهو يشابه | ~~الإيجاب والقبول ، والصحيح أن نسلم أنه عبادة ، لكن نقول : الجزء | يحاكي ~~أصله ولو ترك أصل هذه العبادة في اليوم لم يلزمه شيء ، وأما قوله | تعالى : ~~^ ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ^ أراد به الواجبات . | PageV02P123 # # | ( المسألة الخامسة والثمانون : ( فه ) ) # . # إذا نذر صوم العيد وأيام التشريق . # المذهب : لا ينعقد نذره وإذا صام لم يصح . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' لا تصوموا يوم النحر ' فالنهي دليل الفساد | وفساد ~~المنذور فساد النذر ، فإن النذر التزام يراد للوفاء ، فلما امتنع شرعا | ~~بطل ، وصار كنذر يوم أيام الحيض . # لهم : # نهى النبي عليه السلام عن صوم هذه الأيام ، ولو لم يتصور لما نهى | ~~PageV02P124 | وعنه ، وذلك لأن المقصود من النهي امتناع المكلف والصوم شرعا ~~هو هذا | الإمساك ، والدليل على المشروعية عمومات الأمر بالصوم كقوله | ~~تعالى : ' الصوم لي ' ، ومقتضى الأمر يقتضي شرع المأمور . # الدليل من المعقول : # لنا : # أضاف النذر إلى غير محله فلغا كالليالي ، ذلك لأن المنذور الصوم | وليست ~~محلا ولا يحل صومها ، والخلاصة أن الصوم عقد شرعي فلا ينعقد | إلا بالشرع ، ~~والشرع هو الإيجاب مرة ، والاستحباب مرة ، وهما | معدومان . # ونقول : نذر معصية فلا يصح قياسا على جميع المعاصي ، ولو صام فيها | وقضى ~~لم يصح . # لهم : # يوم فيكون محلا للصوم كغيره ، بيان المحلية النهي عنه ، الدال على | ~~تكونه فيه ، ولأن الصوم كف النفس عن الشهوتين فمحله زمان ذلك ، | والنهي لا ~~لمعنى يرجع إلى اليوم بل لإجابة الداعي وهم أضياف الله فصار | PageV02P125 ~~| كالصلاة في دار مغصوبة ، ونقول : نذر صدر من أهله في محله فصح . # مالك : # أحمد : ق . # التكملة : # الجواب عن نكتة المسألة أن نقول : افهموا من الصوم ما تفهمون من | صلاة ~~الحائض فما يخالف به الحائض لو صلت هو ms125 الذي يخالف به | صيام يوم العيد ~~والحق أن يحمل لفظ الشرع على موضوعه . # ومعناه أن الصلاة في اللغة هي الدعاء ، فإذا أطلقت شرعا أريد به | الصورة ~~المعلومة ، فإذا قال : لا تصل لم يرد لا تدع بل معناه لا تقدم | على الصورة ~~التي صورتها لك وسميتها صلاة ، وكذا في الصوم . # أما كونه صحيحا فليس جزءا من المسمى حتى يفوت الاسم بفواته ، بل | هو تبع ~~وجود المسمى مع زيادة شيء آخر ، وهو كونه موافقا للأمر السابق | ~~PageV02P126 | وفساده تبع وجود المسمى مخالفا لأمر سابق ، وبهذه الدقيقة ~~ينحل إشكال | المسألة ثم الأيام ما كانت محالا لأنها بياض نهار بل بالشرع ~~والنهي ينصرف | إلى الإمساك حسا ، وهذا يتصور في يوم العيد ، والصوم له ~~طرفان : طرف | يتعلق بالمأمور ، وهو الإمساك والنية وذلك متصور منه ، وطرف ~~| يتعلق بالأمر وهو إذنه فيه ، فإذا لم يأذن لا يكون مشروعا ، ولا نسلم أن ~~| العبادة بمجاهدة النفس بل بطاعة الأمر ويلزمهم كونه لا يلزم بالشروع ، | ~~وكونه لا تصوم فيه قضاء ، ثم افهم أن الحائض لا يخرجها الحيض عن | أهلية ~~العبادة ، ألا ترى أن المحدث لا تصح صلاته ولو التزمها والحيض | كالجنابة . ~~| PageV02P127 | فارغة | PageV02P128 | # | ( مسائل الحج ) # | PageV02P129 | فارغة | PageV02P130 # لوحة 29 من المخطوطة ' أ ' : # ' لما عسر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال لا سيما عند | ~~انقطاع الوحي أظهر الله خطابه لخلقه بأمور حسية هي أسباب للأحكام | جعلها ~~موجبة ومقتضية ، ونعني بالأسباب أنها التي أضاف الأحكام إليها | لقوله ~~تعالى : ^ ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ^ ، و ^ ( من شهد منكم الشهر | ~~فليصمه ) ^ وهذا فيما يتكرر كالعبادات والغرامات ، فلله في الزاني | حكمان ~~: أحدهما وجوب الحد عليه ، والثاني : نصبه الزنا سببا للوجوب في | حقه ، ~~لأن الزنا لا يوجب الحد لذاته . # وأما ما يتكرر كالحج فيمكن أن يقال ذلك معلوم بقوله تعالى : ^ ( ولله | ~~على الناس حج البيت ) ^ فسبب وجوب حج البيت دون الاستطاعة ، ولما | كان ~~واحدا لم يجب في العمر إلا مرة ' . # ' واعلم أن مطلق الأمر يقتضي التأخير لا بمعنى الوجوب فإنه لا قائل | ~~PageV02P131 | بوجوب التأخير ، بل بمعنى جواز ms126 التأخير ، وذلك أنه يقتضي ~~إيقاع الفعل | لا غير فيصير متمثلا بالإيقاع في أي زمان كان كما يكون ~~متمثلا | بالإيقاع في أي مكان كان ، لأن اللفظ لا يشعر بغير الطلب ، خاليا ~~عن | الطرفين . # وعند العراقي أنه يقتضي البدار ، فإن عارضونا بأن السيد إذا أمر | عبده ~~بفعل فتوانى فيه كان ملوما . # قلنا : ذلك لأن قرينة حال السيد تقتضي البدار ، لأن مطلق الأمر | يقتضيه ~~، نعم النهي يقتضي البدار ، لأنه إذا لم ينته خالف الأمر . # واعلم أن الأمر قد يطلق بإزاء الفعل ، قال الله تعالى : ^ ( وما أمرنا ~~إلا | PageV02P132 | واحدة ) ^ ، ^ ( وما أمر فرعون برشيد ) ^ ، وقد يطلق ~~بإزاء قول مخصوص | فهو في الفعل مجاز وفي القول حقيقة . # واعلم أن أول فرض الحج سنة و وأخرة النبي عليه السلام إلى | سنة ي حتى ~~عاد الزمان إلى هيئته ، واعلم أن المحرم إذا لبس ناسيا فله نزع | اللباس . # قال بعض التابعين : لا ينزعه بل يشقه إذا كان معه ماء لا يكفيه لغسل | ~~الطيب ، والطهارة غسل الطيب ، لأنه يمكنه بدل الوضوء التيمم ، وإن | أمكنه ~~قطع رائحة الطيب بشيء غير الماء فعل وتوضأ بالماء ' إن كان به جراحة | فشد ~~عليها خرقة ، إن كانت في غير الرأس فلا شيء عليه ، لأنه لا يمتنع من | ~~تغطية بدنه إلا بالمخيط ، وإن كانت في رأسه لزمته الفدية ' . # ويجوز للمحرم أن يستظل في المحمل خلافا لهم ، قال الله تعالى : | ^ ( إن ~~الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن | ~~PageV02P133 | يطوف بهما ) ^ قرئ بالوقف على ( جناح والابتداء ) عليه أن ~~يطوف | بهما ، حصى الجمار بقدر الأنملة تقريبا . # وروي أن سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما رمت بست حصيات | فأعوزتها ~~السابعة فرمت بخاتمها فيحتمل أنه كان فصه حجرا ، في الخبر ' لا | تحرم ~~المرأة وهي غفل ' ، أي حتى تختضب وتكره التطاريف . # من هوامش هذه اللوحة : # الحج : كثرة القصد إلى معظم بفتح الحاء وكسرها . | # % وأشهد من عوف حؤولا كثيرة ^ % يحجون سب الزبرقان المزعفرا % # يكره تسمية من لم يحج صرورة ، قال النابعة : | PageV02P134 | # % لو أنها عرضت لأشمط راهب ms127 % % عبد الإله صرورة متعبد % # التلبية : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك | ~~والملك لا شريك لك ، ويصلي على النبي ، فإن رأى حسنا يعجبه قال : | لبيك إن ~~العيش عيش الآخرة . # يجب الحج بسبع شرائط : العقل ، البلوغ ، الحرية ، الإسلام ، | الاستطاعة ~~، تخلية الطريق ، إمكان السير ، الاضطباع من الضبع ، وهو | العضد ، وصورته ~~: أن يكشف منكبه ويخرج الرداء من تحته ويجعل | الطرفين على منكبه الأيسر . ~~| PageV02P135 | فارغة | PageV02P136 | فارغة | PageV02P137 # # | ( المسألة السادسة والثمانون : إذا بذل الولد بدنه للأب أو ماله مع | ~~عجزه عنهما أو عن أحدهما ( فو ) ) # . # المذهب : صار بذلك مستطيعا وفي الأجنبي وجهان . # عندهم : لا يصير مستطيعا ببذل غيره . # الدليل من المنقول : # لنا : # ^ ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ^ . # لهم : # ^ ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ^ # الدليل من المعقول : # لنا : # القدرة أمر حقيقي حسي ، وذلك يحصل ببذل الابن . دليله : لو بذل | له ~~الماء في الطهارة فإنه يصير قادرا ولا يجوز له التيمم ثم الزمن يصير بالمال ~~| PageV02P138 | قادرا ، كما لو أوجب عليه الحج وطرأ الزمن فإذا جاز أن ~~يبقى الوجوب جاز | أن يبتدئ . # لهم : # البذل لا يجري مجرى الملك والقدرة . دليله : لو كان الباذل أجنبيا ، أو | ~~بذل الابن المال ، أو بذل الرقبة في الكفارة فإنه لا يصير الأب بذلك ~~مستطيعا | للعتق ، وكذلك لو أذن السيد لعبده في الحج وذلك لأن قدرة المرء ~~وصف | يقوم به ، والإباحة وصف يقوم بالمبيح . # مالك : # أحمد : ف . # التكملة : # منهم من يسلم أن الزمن إذا ملك مالا يجب عليه الحج بمعنى أنه | بحج غيره ~~فيحصل له ثواب نفقته ( فيسقط عنه الفرض ) بهذه الطريقة | واختار ذلك أبو ~~زيد . | PageV02P139 # والصحيح من مذهبهم أنه لا يجب عليه الحج ، لأن الحج عبادة تؤدى | بأعمال ~~البدن والمال فيها تابع ، ثم ثبت أن من لا مال له وإن قدر ببدنه لا | يجب ~~عليه ولو كان بعرفة . # فالعجز بالبدن أولى ، ثم فرقوا بين الابتداء والدوام يكون الابتداء | ~~أصعب من الدوام فاشترط له ما لا يشترط له ، واعتذروا عن الماء بخلوه عن ms128 | ~~المنة . # أما نحن فنمنع المسائل التي ألزمونا من بذل المال وبذل الأجنبي ونقول : | ~~يصير مستطيعا وكذلك في رقبة الكفارة ، وإن فرقنا بين الولد والأجنبي | ~~فيكون الولد كسب أبيه ، وربما قلنا حاله لا تنافي دوام الوجوب ( فلا ننافي ~~| ابتداء الوجوب ) مع الأهلية قياسا على حالة الصحة والأهلية احترازا عما | ~~بعد الموت ونعتذر عن العبد بعدم الأهلية فإنه لو كان بعرفة لم يجب عليه | ~~الحج ، ثم الاعتبار في الكفارات بحالة الأداء فبذلك يصير الوالد مستطيعا ~~إذا | بذل له الابن الرقبة ، وإن قلنا : الاعتبار بحال الوجوب فقد استقر ~~الصوم | في ذمته فلا يبدل حكمه . | PageV02P140 # # | ( المسألة السابعة والثمانون : وجوب الحج ( فز ) ) # . # المذهب : على التراخي . # عندهم : على الفور . # الدليل من المنقول : # لنا : # حج النبي عليه السلام في السنة العاشرة من الهجرة وكان الفتح سنة | ثمان ~~ولو كان له عذر لأمر من لا عذر له من الصحابة وبين ذلك ، وتوهم | أن الله ~~أطلعه على عمره توهم وغطى ، فالله تعالى هو المستأثر بعلم | الغيب ولم ينقل ~~هذا التوهم . # لهم : . . . . | PageV02P141 # الدليل من المعقول : # لنا : # موسع الوجوب معقول ومشروع بدليل الزكوات والقضاء والنذر | والكفارات ~~والأمر بالحج جاء مطلقا واقتضى الطاعة ولم يتعرض لزمان | بعينه والتعيين ~~يفتقر إلى زائد ، وإذا لم يقتض الفور نفى التأخير | فنسبة الزمان ، جميعه ~~إلى الحج كنسبة الوقت إلى صلاته . # لهم : # المأخذ الأول : كون الأمر يقتضي الوجوب كالكسر يقتضي الانكسار | والغرم ~~لا يدع الذمة والتأخر ، أما إلى غاية معلومة ، ولم يقل به أحد ، أو | إلى ~~عام يغلب على ظنه العجز وهذا ممتنع . # المأخذ الثاني : أن التأخير تفويت فالسنة يتخللها حوادث والكفارات | قام ~~دليل على تأخيرها ثم هي ممكنة الأداء دائما . # مالك : ف . # أحمد : ف . | PageV02P142 # التكملة : # الحج عبادة أمدها العمر فأي وقت أداها وقعت موقعها ، وكما يجوز أن | يكون ~~في الواجب المضيق مصلحة يجوز أن يكون في الواجب الموسع | مصلحة ، ويتأيد ~~بأن الحج متى فعل كان أداء ولو فات وقته قضي | كالصلوات ، والحكمة في كون ~~الحج وظيفة العمر حتى لا يخلو جزء منه . # وأيضا فإنه لو وجب ms129 على الفور مع الاستطاعة أدى إلى خلل عظيم | فإنه كان ~~يجب على أهل بلد في نوبة واحدة وربما كان رباطا فيخلو الثغر | ويجر فسادا ~~ثم نقول : الترك جملة لا يجوز بل التأخير وكونه يعصي لو | مات بعد ~~الاستطاعة ولم يحج ذلك لأنا جوزنا له التأخير بشرط السلامة | كما يجوز ~~للزوج ضرب زوجته ولو ماتت ضمن . | PageV02P143 # # | ( المسألة الثامنة والثمانون : ( فح ) ) # . # من عليه فرض الحج لو تنفل به أو نفل به . # المذهب : لا يصح نفلا بل فرضا ولا يقع إلا عن نفسه . # عندهم : يكون كما أوقعه . # الدليل من المنقول : # لنا : # سمع النبي عليه السلام رجلا يلبي عن شبرمة فقال له : ' أحججت عن | نفسك ؟ ~~قال : لا ، قال : حج عن نفسك ثم عن شبرمة ' ، وروى عن | نفسك فلب . # لهم : # سمع النبي عليه السلام رجلا يلبي عن نبشة فقال : ' أحججت عن | ~~PageV02P144 | نفسك ' ؟ فقال : لا . فقال عليه السلام : ' حج عن نبشة وحج ~~عن | نفسك ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # فرض الحج أهم من فعله ، والشرع ناظر العباد ، ومن النظر لهم | إيقاع نفل ~~الحج عن فرضه لكونه عبادة العمر ، وفيه مشقة هذا ، كما نقول | في الإسلام ~~لما كان أصل العبادات لو أتى به كيفما أتى به وقع فرضا . # لهم : # عبادة تنقسم إلى نفل وفرض فصح أن يتنفل بها قبل أداء الفرض | كالصلاة ~~ونقول : عبادة مقدرة بأفعالها فصح إيقاع نفلها قبل فرضها | كالصلاة ، فإن ~~الحج يعرف بأفعاله لا بوقته ، فالوقت يحتمل ما وضع فيه | بخلاف الصوم ، ~~فإنه يقدر بالوقت . # مالك : وافق أبا حنيفة فيجوز أن يحج عن غيره . | PageV02P145 # أحمد : ق . # التكملة : # يلزمهم إذا أطلق النية فإنما ينصرف إلى الفرض ويفرق بين الصلاة | والحج ~~بكون الحج عبادة العمر ، وبما يتضمن من المشاق ونهار رمضان | أيضا ظرف ~~الصوم ، وبالجملة نقول : وقوع نفل الحج عن فرضه فيه نظر ، | وقد ورد مثله ~~بدليل أنه لو أطلق النية وقعت عن الفرض والنية المطلقة ونية | الفعل واحد ، ~~فإن قالوا عبادة لا يتعين وقتها فلا يتأدى فرضها بنية نفلها | كالصلاة ، ~~فإن الأعمال بالنيات . # الجواب : الأوقات تتعين ms130 على معنين : أما أن تتعين بذاتها كالدلوك | ~~للصلاة والشهود للشهر ، وأما أن يتعين بمعنى يقارنها كقوله عليه | السلام : ~~' من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ' ، فصار ذكره | معينا للوقت ~~والحج من هذا القبيل فإن المكلف أول إحرام يحرمه أمارة على | أن الزمان ~~بعده متعين للحج المفترض ويلزمهم مطلق النية فإنها تنصرف إلى | الفرض ~~ويلزمهم إذا نوى بالطواف النفل فإنه ينصرف إلى الفرض . | PageV02P146 # $ ( المسألة التاسعة والثمانون : # شوال وذو القعدة وذو الحجة أشهر الحج ( فط ) ) $ . # المذهب : إذا أحرم في غيرها بالحج لم ينعقد إحرامه حجا ، وهل ينعقد | ~~عمرة ؟ قولان . # عندهم : ينعقد إحرامه . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( الحج أشهر معلومات ) ^ معناه وقت الحج أشهر . # لهم : # روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا في قوله | تعالى : ^ ( ~~وأتموا الحج والعمرة لله ) ^ إتمامها أن يحرم بها من دويرة | أهله فيلزم من ~~هذا أن يصح ممن داره بعيدة . | PageV02P147 # وقال عليه السلام : ' الأعمال بالنيات ' وهذا قد نوى الإحرام بالحج | فلا ~~يقع له عمرة . # الدليل من المعقول : # لنا : # ركن من أركان الحج فلا يجوز فعله قبل دخول وقته كسائر الأركان | الدليل ~~على كونه ركنا : أنه يقال له تمم ويجب عليه إحضار النية فيه والمضي | ولا ~~يستدام إلى سنة ثانية بخلاف الوضوء فإنه يصلي به صلوات . # لهم : # شرط يدخل به في العبادة فلا يعين له وقت العبادة كالوضوء للصلاة | الدليل ~~على كونه شرطا : أنه يراعى إلى آخرها ، وأركان العبادة ما يعاقب | البعض ~~ولا يعتبر فيه الكف عما ينكف عنه في أفعال الحج ، ولينافيه | ما ينافي ~~الأفعال . # مالك : يكره الإحرام في غيرها وينعقد . | PageV02P148 # أحمد : وافق أبا حنيفة . # التكملة : # لو أحرم بعمرة في شهر رمضان وقضاها ثم حج من عامه لم يكن متمتعا | بخلاف ~~ما إذا أحرم في شوال ، والمتمتع من زاحم أفعال الحج في وقته | بعمرة ، وهذا ~~يدل على الفرق بين الوقتين ، ثم من أحرم بالحج وسعى في | رمضان لزمه ~~الإعادة ، ولو أنه وجد الاستطاعة في شهر رمضان وحضرته | الوفاة لم تلزمه ~~الوصية بالحج ms131 بخلاف شوال ، والإحرام في غير أشهره | مكروه في المذهبين . # استدلوا على أن الإحرام شرط بكونه يعتبر في سائر العبادة . # وقالوا : الركن ما يتركب منه ومن غيره العبادة وهذا عندنا ممنوع ، فإن | ~~التلبية لا يشترط بقاؤها وكونه يبقى لا يدل على أنه ليس بركن . | ~~PageV02P149 # # | ( المسألة التسعون : ( ص ) ) # . # إذا أحرم بحجتين أو عمرتين . # المذهب : ينعقد بأحدهما . # عندهم : ينعقد بهما فإذا شرع في أحدهما صحت وبقيت الأخرى في | ذمته . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . | PageV02P150 # الدليل من المعقول : # لنا : # تنبني على التي قبلها ، والإحرام كما ذكرنا جزء من الحج ، وقد تلبس به | ~~فلا يكون شارعا في حجتين ، كما لا يتصور في صومين ولا في | صلاتين . # لهم : # الإحرام إلزام فشابه النذر ، والعجز عن الأداء لا يمنع الصحة ، كما لو | ~~أحرم ليلة عرفة مع بعد داره ، وفقهه أن الالتزام لا تقف صحته على | الأداء ~~لكونهما منفصلين بشرط الالتزام ( أن يكون الملتزم ) أهلا ، والملتزم | ~~مشروعا والحج مقدر بالأفعال لا بالزمان . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # المعتمد أن الإحرام ركن فلا يصح منه اثنان في وقت واحد ، فإذا أتى بها | ~~PageV02P151 | لغا ما لا يقبله الوقت كالوقوفين والطوافين ، وعندنا العمرة ~~واجبة بالحج | وعندهم هي سنة وحجتنا قوله تعالى : ^ ( وأتموا الحج والعمرة ~~لله ) ^ ، | وانعقد الإجماع أن الحج واجب ، وكذلك العمرة . # وحجتهم أن العمرة لا تتأقت والحج يتأقت وكلما لا يتأقت فليس | بواجب وهذا ~~الخيال باطل طردا وعكسا ، فإن السلام والجهاد والقضاء | والنذر والكفارة ~~واجبات ولا تتأقت وبالعكس رواتب النوافل تتأقت | وليست بواجبة ، وعندنا ~~الإفراد أفضل من التمتع ، والتمتع والقران | جميعا رخصتان وعندهم القران ~~أفضل . | PageV02P152 | # | ( من مسائل الحج ) # | PageV02P153 | فارغة | PageV02P154 # لوحة 30 من المخطوطة ' أ ' : # إذا استأجره ليحج عنه في العام الثاني لم تصح الإجارة ، هذا إذا | ~~استأجره ليحج عنه بنفسه ، فأما إذا استأجره ليحصل له حجة جاز أي وقت | كان ~~، لأن محل ذلك الذمة . # ويجب الجزاء بقتل الصيد الحرم عمدا كان أو خطأ ، إذا أتلف صيدا | ماخضا ~~ضمنه بقيمة شاة ماخض وإنما وجبت قيمتها ، لأن الحمل في | الصيد زيادة ، ~~وكذلك في ms132 الشاة إلا أنه ينقص من لحمها ويضرها ، فقيمتها | تزيد به وجسمها ~~ينقص فأوجبنا القيمة لتحصل الزيادة . # ويجوز أن ترعى غنمه حشيش الحرم خلافا لهم . # وإذا اشترك المحل والمحرم في صيد فعلى المحرم نصف الجزاء . # واعلم أن الحمام كلما عب وهدر ، ومعنى عب : أخذ الماء جرعة | PageV02P155 ~~| جرعة ، والهدير صوت الحمام وتغريده : ترجيعه . # قال الشافعي : الدباسي والقماري والفواخت والشفانين | حمام . # قال الكسائي : كل مطوق حمام . قال أبو عبيد : الحمام الوحشي ، | ~~PageV02P156 | واليمام الأنسي ، وتستحب لمن فرغ من الحج أن يزور قبر النبي ~~عليه | السلام . # حكى العتبي قال : كنت جالسا عند قبر النبي عليه السلام فجاء | أعرابي ~~فقال : السلام عليك يا رسول الله ، سمعت الله يقول : ^ ( ولو أنهم إذ | ~~ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا | ~~رحيما ) ^ وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم قال : | # % يا خير من دفنت بالقاع أعظمه % % فطاب من طيبهن القاع والأكم % # % نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه % % فيه العفاف وفيه الجود والكرم % # ثم انصرف الأعرابي فرأيت النبي عليه السلام في النوم فقال : الحق | ~~الأعرابي فبشره بأن الله قد غفر له . # قال الشافعي : قال الله تعالى : ^ ( فإن أحصرتم فما استيسر من | الهدي ) ~~^ ، وأحصر رسول الله [ $ ] بالحديبية فنحر البدنة عن سبعة | PageV02P157 | ~~والبقرة عن سبعة ، وذلك سنة ست ولا فرق بين أن يكون الإحصار من جهة | ~~المشركين أو من جهة قطاع الطريق . PageV02P158 # # | ( المسألة الواحدة والتسعون : ( صا ) ) # . # الاستئجار على الحج . # المذهب : يصح . # عندهم : لا يصح بل يعطى رزقا . # الدليل من المنقول : # لنا : # حديث الخثعمية وقولها : إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا | ~~يستمسك على الراحلة أفأحج عنه ؟ وقوله عليه السلام : ' أرأيت أن لو | كان ~~على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ' فجوز النيابة وشبهه | PageV02P159 | ~~بالدين ، والدين تدخله النيابة . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # عمل معلوم يمكن تسليمه والقيام به غير مفترض على الأجير فجاز | وصار ~~كبناء المساجد وهذه الدعاوى ثابتة وتصح النيابة بدليل الزمن وبصحة | حجة ~~الابن عن الأب . # لهم : # عبادة بدنية فلا يصح فيها الاستئجار كالصلاة ms133 ، بيان الدعوى أن أفعالها | ~~بدنية وقوفا وسعيا ، والمراد من العبادات البدنية الابتلاء بأتعاب البدن ، ~~| لتطهر الطاعة ، وهذا لا يحصل بعمل الغير . # مالك : ق . # أحمد : وافقهم . | PageV02P160 # التكملة : # مطلع النظر البحث عن حقيقة الاستئجار وشرائطه فنقول : الإجارة | مقابلة ~~المنفعة بالمال . # ومن استأجر إنسانا فقد ملك منافعه ، وللصحة شروط : أن تكون | المنافع ~~معلومة إما بتعيين زمان العمل وإما بتعيين محله ، وأن يكون مقدورا | على ~~تسليمه حسا وشرعا ، وأن يكون حاصله كله للمستأجر فلا يصح أن | يطحن قفيزا ~~بقشره ، ولا يسلخ شاة بجلدها ، وأجمعنا على أن من | وجب عليه الحج وطرأ ~~عليه الزمن وجب عليه أن يستأجر من يحج | عنه ، فإذا كان الاستئجار ممكنا ~~حكما وحقيقة صح ثم القصد بعث الزائرين | إلى البيت وعمارة المناسك بهم ~~وعندهم أن الذي يدفعه الزمن بدل الواجب | كالشيخ الهم إذا فدى عن الصوم ~~وهذا باطل ، فإنه لو كان كذلك لجرى | مجرى الكفارات وصرف إلى مصارفها ~~واشترط أن يكون أهلا ليأتي بما | استنيب فيه وصار كذبح المجوسي . | ~~PageV02P161 | فارغة | PageV02P162 # # | ( المسألة الثانية والتسعون : ( صب ) ) # . # إحرام الصبي المميز . # المذهب : صحيح ويلزمه الكفارة بارتكاب محظورات الحج . # عندهم : لا يصح إحرامه وسلم أكثرهم صحة حجه . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى السائب بن يزيد قال : حج بي أبي وأنا ابن سبع سنين . وروى | أن امرأة ~~رفعت صبيا في محفتها وقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : | نعم . وما صح ~~صح بوصفه الشرعي وهو اللزوم . | PageV02P163 # لهم : # وعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة قالت : ' يا رسول الله إن فريضة الله ~~| على عبادة في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة | ~~أفأحج عنه ؟ قال : نعم ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # الوضع الشرعي في الحج اللزوم فإنه لم يوضع بحيث يمكن المضي فيه | إلا وهو ~~لازم ، وإمكان المضي احترازا من العبد والمحصر ، وإنما لا يلزم | إنشاؤه ~~ابتداء من الصبي لكونه وظيفة العمر ، فالأحسن أن يأتي بها كاملا | وصار ~~كالإسلام لا يلزمه إنشاؤه ويصح منه . # لهم : # الحج عبادة لا يلزم الصبي إنشاؤها ولا يلزمه المضي ms134 فيها كالصلاة | وذلك ~~لأن الصبا ينافي التكليف وإنما صححناها منه نظرا له ، والإسلام | ~~PageV02P164 | يصح من غير نية ومع الإكراه ، وإذا لم يلزم الحج لم تلزمه ~~الكفارة . # مالك : يجب على المولى لأنه عقد بإذنه . # أحمد : ق . # التكملة : # مطلع النظر أن الحج عندهم من قبيل التكاليف المشروعة ابتلاء | والصبا ~~ينافي التزام التكاليف ، وعندنا الحج من قبيل ما يلزم في ذمة | العبد ، ~~والصبا لا ينافي الوجوب في الذمة والكفارات في الحج كأروش | الجنايات وهي ~~إتلافات لاقت أبعاض الحج كالقلم والحلق وفعل الصبي | في الإتلاف كفعل ~~البالغ . # أما كفارة الظهار واليمين لا تلزم الصبي إذ هي موجب القول ، | وقوله غير ~~معتبر ويدل عليه كفارة الصيد في الحرم بأن ذلك واجب | PageV02P165 | على ~~الصبي إجماعا ، ولا فرق بين كفارة الحرم وكفارة الإحرام . # فإن قالوا : الصيد معصوم بحق نفسه بالالتجاء وإنما صرف جزاؤه إلى | ~~الفقراء لأنه لا وارث له . # قلنا : هذا باطل بل هو حق الله تعالى فإن الصيد ليس أهلا أن يجب له . | ~~PageV02P166 # # | ( المسألة الثالثة والتسعون : ( صج ) ) # . # إذا اشترك محرمين في قتل صيد . # المذهب : يجب جزاء واحد في القول المنصور . # عندهم : كل واحد جزاء كامل على القول الثاني . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى أن جماعة محرمين قتلوا ضبعا فسألوا ابن عمر عن ذلك فقال : | عليهم ~~جزاء واحد . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # ضمان حيوان معصوم فيقدر بقدر الحيوان فيكون الواجب فيه ، وإن | ~~PageV02P167 | تعدد المتلف واحدا . # دليله الدية ، بيان أن الضمان في مقابلة المتلف أن الله تعالى آمن الصيد ~~| على المحرمين وأنه يتقدر بقدر المتلف والواجب في مقابلة المحل والتكفير | ~~يحصل تبعا . # لهم : # الواجب جزاء الجناية ، والجناية كاملة من كل واحد منهم فوجب عليه | ~~الجزاء كما لو انفرد ، دليل الدعوى : أن الواجب كفارة والكفارة جزاء ~~الجناية | لأنها تكفرها . # بيان الجناية أنه جنى على إحرامه جناية كاملة حيث فعل محظور | إحرامه . # مالك : وافق أبا حنيفة . # أحمد : ق . | PageV02P168 # التكملة : # أما الكلام في القتل فهل يتبعض أم لا ؟ فسيجيء في الجنايات | وكفارة ~~القتل قد ذكر صاحب الإفصاح أنه يجب على ms135 الجماعة كفارة | واحدة ، ولا نسلم ~~أن الجزاء في مقابلة الجناية وتسميته كفارة لا اعتبار به ، | بل الاعتبار ~~بالمعاني ويتأيد ما ندعيه بتعدي الجزاء بالصيد . | PageV02P169 | فارغة | ~~PageV02P170 # # | ( المسألة الرابعة والتسعون : ( صد ) ) # . # ما لا يؤكل لحمه . # المذهب : لا يجب جزاؤه . # عندهم : يجب حتى في السباع والنمور . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم ، | الحية ~~، والغراب ، والعقرب ، والحدأة ، والكلب العقور ' . # قال ابن عيينة : والعقور من كل حيوان ودعا على أبي لهب | PageV02P171 | ~~أن يسلط الله عليه كلبا فافترسه سبع ، وروى أن المحرم بقتل كل سبع . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ^ ~~وهذا | صيد ، قال الشاعر : | # % صيد الملوك أرانب وثعالب % % وإذا غضبت فصيدك الأبطال % # والأرنب يؤكل ، والثعلب لا يؤكل . # الدليل من المعقول : # لنا : # سبع مؤذ بطبعه فكان للمحرم قتله ولا شيء عليه كالذباب ، وتأثيره : | أن ~~قتل المؤذي رفع لأذائه فصار كما لو قصد المحرم إقامة لطبعه مقام الفعل | ~~والعرب لا تعرف الصيد إلا ما يؤكل لحمه . | PageV02P172 # لهم : # كل حيوان جاز اصطياده لنوع منفعة فهو صيد ومنفعة هذه جلودها | وشعورها ~~وعظامها وهي متوحشة ممتنعة . # مالك : خص الإهدار بالمؤذي المبتدي . # أحمد : ق . # التكملة : # بالجملة تعليل بأذيته ونقيس على الفواسق وطبيعة الإيذاء تقوم | مقامه ~~كأهل دار الحرب لما كان طبعهم قتالنا قاتلناهم في كل حال ونستدل | على ~~كونها ليست صيدا بأنه سئل النبي عليه السلام عن الضبع أهو صيد ؟ | فقال : ' ~~نعم ' . وفيه كبش . # ومعنى كونه صيدا أي مأكول ، وإلا فكل أحد يعلم أنه متوحش | والاصطياد ~~إنما أبيح للحاجة وإلا فهو تعذيب الحيوان لغير مأكله . | PageV02P173 # قالوا : الصيد كل حيوان متوحش ممتنع . # قلنا : ويكون مأكولا ولا ينتفع بأجزائه ، إلا إذا كان مأكولا ، والثعلب | ~~والأرنب عندنا مأكولان في وجه . | PageV02P174 # # | ( المسألة الخامسة والتسعون : ( صه ) ) # . # المحرم إذا دل محرما على صيد فقتله . # المذهب : الجزاء على القاتل لا على الدال . # عندهم : يجب الجزاء على الدال والقاتل . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أوجب الجزاء ms136 على الدال . # وعن عمر أنه شاور عبد الرحمن بن عوف في إيجاب الجزاء على | PageV02P175 | ~~الدال فأوجبه . # الدليل من المعقول : # لنا : # علق الجزاء على القتل والاصطياد ، والدلالة ليست قتلا ولا اصطيادا ، | ~~وحقيقة الفعل دلالة على إتلاف محل مضمون فلا يكون سببا للضمان ، كما | لو ~~دل على قتل مسلم ، وغاية ما وجد سببا لكن مع مباشرة فأسقط ( حكم | السبب ) ~~كالحافر والدافع . # لهم : # استحق الصيد الأمن بالإحرام ودخول الحرم ، فإذا فوت عليه حقه | بالدلالة ~~وجب الجزاء ، كما لو رماه فقتله وصار كما لو دل على الوديعة ، | وحقيقة ~~أمنه بتواريه عن الصائد . # مالك : ق . # أحمد : يلزمها الجزاء ويلزم المحرم منهما . | PageV02P176 # التكملة : # منقولهم يعارض بمنقولنا ومعنى القياس ، والدلالة ليست من | محظورات الحج ~~، وإنما حرمت لأنها دلالة على معصية ، وكان القياس | يقتضي أنه إذا دل ~~حلالا أنها لا تحرم ، وإنما حرمت لما روى أبو قتادة | قال : خرج في رهط ~~محرمين فعن لهم صيد فشد عليه فاصطاده وحمل إلى | المحرمين فامتنعوا من أكله ~~وسألوا النبي [ $ ] عن ذلك فقال لهم : هل أعنتم ؟ | هل دللتم ؟ ثم لا نسلم ~~أن الدال يحرم عليه الأكل ، وإن سلمنا فبهذا | الحديث ، وإنما ضمن المودع ~~لأنه ترك الحفظ الذي التزمه . | PageV02P177 # # | ( المسألة : . . . . . . . . . . ) # إذا مات وقد وجب عليه الحج ولم يوص به . # المذهب : يقضي من تركته . # عندهم : لا يقضي ما لم يوص به . # الدليل من المنقول : # لنا : # ما روى ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي عليه السلام فقال : يا | ~~PageV02P178 | رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج أفأحج عنها ~~؟ قال : لو | كان على أختك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم . قال : فاقض دين ~~الله تعالى | فهو أحق بالقضاء . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ^ | ~~والميت غير مكلف بفرض ولا مستطيع لحج . # الدليل من المعقول : # لنا : ولأنه حق يدخله النيابة ليستقر عليه في حال الحياة فوجب أن لا | ~~يسقط عنه كالديون . # لهم : ولأنها عبادة تعلقت بقطع مسافة فوجب أن يسقط بالموت | كالجهاد . # مالك : لا يقضى ما لم يوص ms137 به . # أحمد : يقضي من تركته . # التكملة : # قد قاسوا منع الوجوب على الصلاة فقالوا : عبادة على البدن يوجب | ~~PageV02P179 | أن تسقط بالموت كالصلاة ، ونحن نقول : قد وافقتمونا على أنه ~~لو أوصى به | لقضي من تركته والصلاة لا تخلف الحكم في عدم وقوف فعليها بين ~~أن | يوصي بها أو لا يوصي مع أن صاحب الشرع قد شبهها بقضاء الدين . # والدين لا فرق في قضائه بين أن يوصي به أو لا ، وقد روى أيضا أن | امرأة ~~قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها حج فقال لها النبي [ # | ] حجي | عنها فأمرها بالحج عنها ، ولم يسألها هل أوصت به أم لا ؟ | ~~PageV02P180 | # ( كتاب البيوع ) $ | PageV02P181 | فارغة | PageV02P182 # لوحة 31 من المخطوطة ' أ ' : # فهم حقيقة البيع وحقيقة الشرط ، ووجه تأثير الشرط في البيع يكشف | عن ~~مسائل الخيار ، فالبيع سبب الملك إجماعا فعندنا يحصل به ، وعندهم | يحصل به ~~، وهو عندهم كالأداة ، متى وجدت صح البيع ، والنفوذ | متوقف على أن يستعمل ~~هذه الأداة في محل المستعمل عليه ولاية تامة ، | ويعرف النفوذ بعد استعمال ~~الأداة بقرينة حال الرضا ، وعندنا نفس البيع | ينقل الملك ، وآلة هذا النقل ~~هو اللسان ، والمصحح لهذا النقل الملك ، فإن من | كان له ( حق في محل ) فله ~~نقله إلى غيره . # وهذا النقل لا يصح إلا بشرط الرضا وفاء لعصمة الحق والرضا لا | يتصور ( ~~إلا من ) العاقل ، ولا يعرف إلا بقرينة الاختيار ، فالملك مصحح | للتصرف ~~والرضا شرطه ، والعقل يصحح هذا ( الشرط والاختيار ) دليله . # واعلم أن خبر الواحد هو الذي لا ينتهي إلى حد التواتر فقد ينقله النفر | ~~( والرهط وقول الرسول ) لما علم صحته لا يسمى خبر واحد ، وخبر | ~~PageV02P183 | الواحد يفيد غلبة الظن ، ولا يستحيل أن يتعبد به ، فيقول ~~الشرع جعل | عليكم علامة وجوب الفعل غلبة ظنكم ، كما جعلت الزوال سبب | ~~وجوب الصلاة . # والدليل على العمل بخبر الواحد رسل النبي وقضاته وأمراؤه والمنفذ | لقبض ~~الصدقات ( فإنه كان ) ينفذ واحدا ويجب سماع كلمته وطاعته ، ثم | العامي ~~مأخوذ بالعمل بقول المفتي وهو واحد ، وإن رد من أخبار الآحاد | شيء فلعلة ~~رد ، والمقبول روايته ms138 كل مسلم مكلف عدل حافظ انفرد ، | أو شارك وتقبل رواية ~~( من لا تقبل ) شهادته خلافا للجبائي . # وقد أخذ الصحابة بقول الواحدة من أزواج النبي عليه السلام ، | ~~PageV02P184 | وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا للكرخي ، ( وإذا ~~خالف | الراوي الخبر ، أو أفتى بخلافه فالخبر حجة عليه كما هو حجة على غيره ~~. # وقال أهل الرأي عمل الراوي بخلاف ما روى دليلا على نسخه | عنده أو ضعفه . # واعلم أن أقوى النقل أن يقول الصحابي سمعت النبي يقول ( أو | حدثني وهذا ~~) لا يتطرق إليه إجمال . # والثاني : أن يقول : قال النبي أو حدثنا أو أخبرنا ، وهذا ظاهره النقل | ~~PageV02P185 | من الصحابي ، وليس نصا صريحا لأنه يقول الواحد منا قال النبي ~~اعتمادا | على أنه بلغه متواترا . # والثالث : أن نقول ( أمر رسول الله بكذا ) ، أو نهى عن كذا ، وقد | يظن ~~ما ليس بأمر أمرا . # والرابع : أن يقول ( أمرنا أو نهينا ) . # والخامس : ( أن يقول ) كانوا يفعلون كذا . # وقال النبي عليه السلام : ' نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها | ~~كما سمعها فرب حامل فقه ( إلى غير فقيه ورب حامل فقه ) إلى من هو | أفقه ~~منه ' . | PageV02P186 | عصمنا الله وإياكم عن الزيغ والزلل بحق محمد وآله ~~. # ممن ولى رسول الله على الصدقات كل واحد من قيس بن عاصم | ومالك بن نويرة ~~والزبرقان ، ووجب تصديقهم في الأخذ | PageV02P187 | والإعطاء ) . | ~~PageV02P188 | # | ( كتاب البيوع ) # # | ( المسألة السادسة والتسعون : ( صو ) ) # . # بيع الأعيان الغائبة . # المذهب : باطل في المنصور في الخلاف . # عندهم : صحيح وخيار الرؤية ثابت . # الدليل من المنقول : # لنا : # نهى النبي [ $ ] عن بيع الغرر وقد وجد . # لهم : # قوله عليه السلام : ' من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا | ~~PageV02P189 | رآه ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # مجهول الأصل عند العاقد حالة العقد فلا يصح بيعه ، كما إذا قال : | بعتك ~~شيئا ، بيان الجهالة احتمال وجوده وعدمه بيان التأثير : تردد | العقدين ~~الصحة والفساد فرجح تغليبا للحرمة ولهذا نقول : فاتت طريق | الغبطة فلا يصح ~~البيع . # لهم : # مال مملوك في يد البائع فصح بيعه كالمرئي ، تأثيره وجود الأهلية | ~~والمحلية ، وحقيقة المعاوضة لا تفتقر إلى سوى ذلك ، فلو ms139 بطل العقد بطل | ~~PageV02P190 | لعدم الرؤية وذلك لا يبطل لأن الرؤية أحد مدارك العلم والعلم ~~بالظاهر | يكفي ، وقد بني عليه جل أصول الشرع وصار كعلمه بالملك . # مالك : يصح إذا وصفه . # أحمد : يصح إذا ذكر صفات السلم . # التكملة : # نسلم اجتماع أركان العقد وندعي فوات شرط زائد لصحته فنقول : | بيع فقد ~~شرطه فلا يصح ، لأن الرضا بالمبيع شرط . # قال الله تعالى : ^ ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ^ وهذا مقتضى | ~~المعاوضة ، إذ هي جبران الفائت ، وهذا المعنى يعم الثمن والمثمن ، غير أن | ~~الثمن يقصد الجنسية فلو جهلت كميته بطل ، والأعيان تراد لمعان فيها ، | ~~PageV02P191 | وللجهل اعتبرتم الخيار ، ويتأيد ما قالوه بالسلم ، فإن الجهل ~~بصفاته يمنع | الرضا ولا يلزم هبة المجهول فإنه تمليك بغير عوض . # وكذلك النكاح ليس عقد معاوضة بل عقد ازدواج ( تتم بمعرفته ) | الذكورة ~~والأنوثة ثم نسلم صحة العقد فلم قالوا : إنه ينفد ، إن قالوا كل | صحيح ~~نافذ بطل بالفضولي ، وإن شرطوا الملك بطل بالمكره ، وإن شرطوا | الرضا عدم ~~في مسألتنا إن اعتذروا عن السلم بالإبهام ، وتعذر التسليم | ألزمناهم بيع ~~عبد من ثلاثة أعبد . # وتحقيق شرط التمييز في الديون لا مطمع فيه بالصفات ، وبالجملة عندنا | ~~العلم بالمعقود عليه أصلا ووصفا شرط صحة العقد ، وعندهم المشترط | القدرة ~~على التسليم والعمل بأصل المعقود عليه . | PageV02P192 | فارغة | ~~PageV02P193 # # | ( المسألة السابعة والتسعون : ( صز ) ) # . # خيار المجلس في المعاوضات . # المذهب : يثبت في المعاوضات المحضة . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما | ~~لم يتفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه ' ، وقال عليه السلام : ' من | اشترى ~~شيئا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه ' . # وكان ابن عمر اشترى شيئا يمشي أذرعا ليجب له ، وقد جاء إلا بيع | ~~PageV02P194 | الخيار . # لهم : # روى عن عمر رضي الله عنه قال : ' البيع صفقة أو خيار ' ، ومعنى | ذلك ~~صفقة لا خيار فيها وصفقة فيها خيار . # الدليل من المعقول : # لنا : # البيع سبب زوال الملك وقد يتعقبه الندم والشرع ناظر للعباد وللندم | ~~تأثير بدليل الإقالة المحثوث عليها ، فنقول سبب ثبوت الخيار ، ودعت ms140 | ~~الحاجة إليه وفي إثباته نظر فيثبت كخيار الشرط . # لهم : # عقد معاوضة فوجب أن يلزم بنفسه كالنكاح لأن للعوض تأثيرا في | لزوم ~~العقود فإن الهبة قبل القبض غير لازمة ، وتلزم بالعوض وكذا | الطلاق وفي ~~مسألتنا أولى لأن العوض في المسألتين دخيل وهاهنا أصل . | PageV02P195 # مالك : ف . # أحمد : ق . # التكملة : # إن اعتذروا عن الخبر بأن رواية مالك ، وقد خالفه فقد نقل من | طرق ، ~~ومخالفته لا تقدح فيه ، وهو محجوج به ، وإنما خالفه حيث رأي | عمل أهل ~~المدينة بخلافه ، فإن قالوا هو خبر واحد فيما تعم به البلوى . # قلنا : لا يجوز تكذيب العدل ما دام صدقه محتملا ، ونقول أحد | وصفي العقد ~~فلا يثبت دون الرضا قياسا للزوم على الصحة ، ودعواهم | اللزوم في وضع ~~العقدان عنوا به لا ينعقد إلا لازما فهو محل الخلاف وإن | عنوا أنه لا بد ~~فيه من اللزوم فنسلم لكن طريقه الرضا باللزوم . | PageV02P196 | فارغة | ~~PageV02P197 # # | ( المسألة الثامنة والتسعون : خيار الشرط ( صح ) ) # . # المذهب : يورث . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' من ترك حقا أو مالا ' فهذا حق . # لهم : . . . . | PageV02P198 # الدليل من المعقول : # لنا : # حق مالي فجرى فيه الإرث ليكون للوارث كما كان للموروث | كحق الرهن لأنهما ~~يظهران في ذلك ثم هو عبارة عن ملك الفسخ ، لأنه | سبب شرعي أعني الشرط ~~فأفاد حكما شرعيا وليس إلا إثبات الفسخ . # لهم : # الخيار صفة المختار فلا يورث كعلمه ، إذ لا فرق بين الخيار والاختيار | ~~والمشيئة ، وللإنسان خيرتان : خيرة في إنشاء العقد وأخرى في لزومه ، فإذا | ~~أطلق استوفاهما ، فإذا اشترط استيفاء أحدهما . # ومعنى قوله : ولي الخيار أي في العقد ، والعقد قد تم يعمل به في | معناه ~~لا في الفسخ فهو ضده . # مالك : ق . # أحمد : . . . . . . . . . . | PageV02P199 # التكملة : # إن قاسوا على الأجل فالجواب أن الأجل يثبت رفقا بمن عليه الدين ، | فإذا ~~مات لم ينتقل الدين إلى ذمة الوارث بل يتعلق بالتركة ، فلو قلنا : إن | ~~الأجل ينتقل إلى الوارث ، والدين لا ينتقل إلى ذمته لكان الدين في محل | ~~والأجل في محل وهما متلازمان ، ثم مصلحة الميت إيفاء ديونه . # عبارة حق ms141 لازم للمورث مات عنه قبل تمامه فانتقل إلى الوارث كسائر | ~~الحقوق المالية ، وفي العلة احترازا عن الوكالة والحقوق الجائزة فإنها تبطل ~~| بالإغماء والجنون فبالموت أولى ، وعن النكاح فإنه تم بالموت ، وعن حق | ~~الرجوع في الهبة فإنه للواهب من وجه وعليه من وجه . # وتقرير العلة أن الموت لم يجعل مبطلا للحقوق بل مثبتا لها ، والدليل | ~~على ثبوت الحق وماهيته أن الملك بالاجتماع يورث وله سبب هو | المبيع وثمرة ~~هي النفوذ ، وفي الملك خيرة ومشيئة تستوفى بها ثمرات | المملوك والإرث يجري ~~في الملك ، وكذلك الشرط سبب ثبوت الحق | PageV02P200 | ونفوذ الفسخ وخيرة ~~الشارط آلة استيفاء هذه الثمرات والإرث في الحق | المقدر بالشرط . | ~~PageV02P201 # # | ( المسألة التاسعة والتسعون : ( صط ) ) # . # الملك في مدة الخيار . # المذهب : لا يمنع الخيار جريان الملك في المنصور . # عندهم : يمنع في القول الآخر ومذهبهم . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام لحبان بن منقذ : قل لا خلابة . واشترط الخيار : | ثلاثة ~~أيام . | PageV02P202 # ومقصود دفع الخلابة يحصل بإثبات الخيار في الاستدراك مع زوال | الملك ، ~~واتصال السبب المسبب . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ^ وبيع الخيار لم | ~~يتحقق فيه الرضا فلم ينقل الملك . # الدليل من المعقول : # لنا : # السبب الناقل للملك قد وجد فهو بمثابة البيع اللازم فإن السبب | الإيجاب ~~والقبول والخيار يراد للفسخ . # لهم : # عقد تأخير فلا يفيد الملك بنفسه كالهبة قبل القبض والشرط إذا اقترن | ~~بالسبب أخرجه عن كونه سببا كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق لم | يكن ~~الطلاق سبب البينوتة إلا مع شرطه ، والخيار استبقاء ما كان له PageV02P203 ~~| بالخبرة الأصلية ، فإذا عقد استبقى تلك الخيرة في الحكم . # مالك : وافق أبا حنيفة . # أحمد : ق . # التكملة : # البيع سبب منصوب للملك ولا سبيل إلى قطع السبب عن المسبب ما | أمكن . # فإن قيل : إن كان الملك للمشتري كاللبن الحاصل في مدة الخيار لم يرد | ~~على البائع إذا فسخ . # الجواب : إن كان للبائع فلم يسلم للمشتري إذا أجازوا الوقف . # قول ثالث للشافعي : فإن منعوا ما ألزمناهم منعنا ما ألزمونا ويرتكب | على ~~مساق هذا ms142 القول كما يلزم عليه ونحكم بسلامة الزوائد لمن حكمنا | له بالملك ~~، وعلى الجملة ما من صورة في تفريعات المسألة إلا وفيها | خلاف . | ~~PageV02P204 # قال المزني : مذهب الخصم يؤدي إلى محال فإنه يقول : إذا كان | الخيار ~~للمشتري وحده خرج المبيع عن ملك البائع ولا يدخل في ملك | المشتري والملك ~~لا بد له من مالك ، لأنه من باب المضاف وما يفضي إلى | المحال محال ، ~~وحقيقة الخيار عندنا ملك الفسخ وعندهم استيفاء ما كان | له من خيرة . | ~~PageV02P205 # # | ( المسألة المائة : ( ق ) ) # . # خيار أربعة أيام . # المذهب : يفسد العقد في الحال ولا يعود صحيحا . # عندهم : يفسد في اليوم الرابع وربما قالوا هو صحيح فإن لم يحدث | الرابع ~~فسد . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . | PageV02P206 # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # عقد فاسد فلا يعود صحيحا إلا باستئنافه عاريا عن المفسد كما لو | باع ~~درهما بدرهمين ، ثم هو شرط أوجب في العقد نقيض موضوعه | فأفسده كما لو قال ~~: بعتك على أن أسلم نهارا وأسترد ليلا ، والنهي دليل | الفساد والخيار يضاد ~~العقد ، لكن ثبت في الثلاث نصا . # لهم : # حدث المفسد قبل تقرره في العقد فصار كما لو باع السلعة برقمها ثم | ~~PageV02P207 | تبين في المجلس ، لأن الشرط لا يفسد لذاته بل بموجبه ، ~~والموجب خيار اليوم | الرابع ولم يتصل بالعقد والهدنة إذا عقدت أكثر من ~~المدة الشرعية تصح | بحذف الزائد ثم الفاسد صحيح بأصله . # مالك : يجوز قدر ما يحتاجان إليه . # أحمد : يثبت من الخيار ما يتفقان عليه . # التكملة : # يدل على فساد البيع بأن المبيع لو تلف في هذه المدة ضمنه المشتري بالقيمة ~~| وفي الصحيح بالمسمى وبكونه لا يستحق به الشفعة ونمنع الهدنة وإن | سلموا ~~أنه انعقد فاسدا تعذر عليهم التصحيح وذلك أن المفسد الذي | يحذفونه إن عنوا ~~به الشرط فقد مضى وانحذف بنفسه ، وإن عنوا به المشروط | فهو غير ثابت حتى ~~ينحذف فإنهم وإن اعتذروا أن الفاسد مشروع بأصله | لكنهم يقرون أنه غير ~~مشروع بوصفه ، والحذف تصرف شرعي | فيستدعي ثابتا مشروعا حتى ينحذف به . | ~~PageV02P208 # قلنا : حذفه وبقي البيع فاسدا بخلاف الخيار المشروع فإنه حق ms143 ثابت | ~~بالإجماع فعقل حذفه . | PageV02P209 | فارغة | PageV02P210 | # | ( مسائل في الربا ) # | PageV02P211 | فارغة | PageV02P212 # لوحة / 32 خ : # اختلف في صحة العلة المقصورة على أصلها فأبطلها أصحاب الرأي | وأجزناها ، ~~ومالك وقلنا : علة الربا في النقدين كونهما ثمنين ، وهذا | الوصف مقصور ~~عليهما لا يتعداهما ، ودليل جواز ذلك أن علل الشرع | علامات للأحكام بالوضع ~~من غير أن تكون موجبة لأحكامها بأنفسها | فيجوز أن يرد الشرع بجعل صفة خاصة ~~للشيء علة الحكم فيه ، ولا يشترط | تعديها جملة ، كما يجوز أن يشترط تعديها ~~إلى كثيرين . # وفائدة استنباط العلة المقصورة المنع من حمل غير المنصوص عليه ، أو | ~~يكون التبيين إلى المقصد الشرعي ، وعلى هذا يجوز أن يكون في الأصل | الواحد ~~علتان : إحداهما متعدية ، والأخرى مقصورة عليه . # وبالجملة الناظر ينظر وتستنبط العلة ، فإذا صحت ( له نظر بعد ) | ذلك هل ~~تتعدى أم لا ؟ فالتعدي وعدمه بعد تصحيح العلة ، وأما | PageV02P213 | ~~التعليل بالاسم فقد منع منه أكثر أصحاب الرأي ، وأجازه أكثر القابسين | من ~~أصحابنا . # وقالوا : العلة الشرعية أمارة الحكم ، وأكثر ( الأحكام الشرعية ) معلقة | ~~بالأسماء فلا ننكر أن يجعل الشرع الاسم أمارة الحكم ، كما يجعل | الصفة ~~سيما في الاسم ( المشتق ) ، وقال عليه السلام : ' إن الشيطان | يحضر البيع ~~فشوبوا بيعكم بصدقة ' . # قوله تعالى : ^ ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون | تجارة ~~) ^ . # قال بعض أصحابنا : ليس ذلك استثناء وإنما معناه لكن ، ( وقيل : | هو ) ~~استثناء منقطع وشاهده : | PageV02P214 | # % وبلدة ليس بها أنيس % % إلا اليعافير وإلا العيس % # إذا قال : بعتك هذا بكذا ، فقال : قبلت ( انعقد البيع ، ومثله لو قال : | ~~بعني هذا بكذا فقال : بعتك ) ، قال أحمد : لا ينعقد إلا بلفظ الماضي ، | ~~إذا قال : أتبيعين فقال : بعتك لم ينعقد ، لأن قوله : أتبيعني استفهام لا | ~~استدعاء ، والذي ينعقد به ( البيع الإيجاب ) والقبول ، قال الخصم : | ~~التعاطي بيع . # قال مالك : البيع ما يعده الناس بيعا ، وهذا له وجه جيد في الشرع ، لأن | ~~البيع موجود قبل الشرع ، وإنما علق الشرع عليه أحكاما ، فيجب أن يرجع | فيه ~~إلى عرف العرب ، ( كما يرجع في الخزن ) والإحياء والذي ينبغي أن | ~~PageV02P215 | يعتبر في هذا أنهما متى افترقا عن تراض ms144 بالمعاوضة فقد تم ~~البيع . # هذا ولم ينقل عن النبي عليه السلام وأصحابه لفظ التبايع ( ولو | استعمل ~~دائما لنقل ذلك ) . # الدليل على أن الطعام لجميع ما يطعم قوله تعالى : ^ ( فلينظر الإنسان | ~~إلى طعامه ) ^ . # وإذا أسلم شيئا في شيء إن لم يكن العوضان أو أحدهما مما فيه ربا | جاز ~~مثل أن يسلم الثياب في الحديد . # وأما إن كان العوضان فيهما الربا فلا يخلو إما أن تكون علة الربا | فيهما ~~واحدة أو مختلفة فإن كانت ( العلة ) فيهما مختلفة جاز كإسلام | PageV02P216 ~~| الدراهم في الحنطة ، وإن كانت العلة واحدة لم يجز كإسلام الدراهم | في ~~الدنانير والحنطة في الشعير ، ولا يجوز التفرق في ذلك قبل | القبض . | ~~PageV02P217 | # | ( مسائل الربا ) # # | ( المسألة الواحدة بعد المائة : علة الربوا ( قا ) ) # . # المذهب : الطعم مع الجنس . # عندهم : الكيل والوزن مع الجنس . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال عليه السلام : ' لا تبيعوا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر ~~| بالتمر ولا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل | ~~عينا بعين كيلا بكيل يدا بيد ' . # وروي : ' لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل ' . | PageV02P218 # فالخبر الأول أطلق التحريم إلى أن يوجد المخلص ، والخبر الثاني ذكر | ~~الطعم وهواسم مشتق فصلح أن يكون عليته كالسارق . # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ، والشعير بالشعير | ~~مثلا بمثل ، والتمر بالتمر مثلا بمثل ، والملح بالملح مثلا بمثل والفضل | ~~ربوا ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # حكم النص تحريم بيع هذه الأموال بعضها ببعض والتساوي مخلص فعم | الحكم ~~وخص المخلص ، والتعليل بالطعم صالح ، لأنه ينبئ عن مزيد | شرف ، لأن به ~~بقاء الحيوان فصار كالبضع عقد تميز عن نظائره بمزيد شرطين | فوجب أن يعلل ~~بوصف يقتضي الشرف أو يوجب أن يكون الأصل فيه | التحريم كعقد النكاح . # لهم : # الأموال المنصوص عليها متساوية قطعا ، ولهذا تضمن بالمثل جيدها | ورديئها ~~سواء بالنص فظهر التفاوت بنفس التقابل ، فالعلة التسوية حتى لا | ~~PageV02P219 | يخلو جزؤه عن عوض فإذا تحققت التسوية كانت العلة جنس مع ~~الكيل إذ | العلة مالها أثر في الحكمة ، والكيل يحقق المماثلة صورة والجنس ~~يحققها ms145 | معنى . # مالك : القوت وما يصلحه من جنس . # أحمد : روايتان . # التكملة : # فيها مسلكان : الأول أن الطعم يصلح للتعليل لشرفه ، وبان ذلك | بتضييق ~~الشرع طرقه ، كما اعتمد في البضع ، ولا يتأكد ذلك إلا إذا كان | العوضان ~~معلومين ولا يلزمه على هذه إذا اختلفا جنسا لأنه جاز للحاجة ، | وإن كان في ~~الجيد بالرديء نوع حاجة لكن الحاجة تندفع بهما . # المسلك الثاني : أن نقول الشرع نصب الطعم أمارة على الحكم فنحن | ~~PageV02P220 | ندير الحكم معه ولا نتعرض لكونه مختلا أو غير مختل فصار كما ~~نقول في | السرقة والزنا والعلة القاصرة إذا نص عليها جرت في محلها فالله ~~تعالى | المبيح المحرم ، وهذه أمارات ثم لو كان المقصود الكيل لاكتفى بذكر ~~مكيل | واحد ، ولما عدد أصول المطعومات ثم إنه صدره بالتحريم وذكر المخلص | ~~فصار كقوله : ' لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ' . # فإن قالوا : هذا استثناء منقطع أجزناه وشاهده : ^ ( لا يسمعون فيها لغوا ~~| ولا تأثيما ( 25 ) إلا قيلا سلاما سلاما ) ^ ، ثم لو كانت العلة التساوي ~~لزمهم | في كل ذي كم من مذروع أو معدود . | PageV02P221 | فارغة | ~~PageV02P222 # # | ( المسألة الثانية بعد المائة : العلة في النقدين ( قب ) ) # . # المذهب : الثمنية أو جوهر الثمنية . # عندهم : الوزن مع الجنس . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . | PageV02P223 # الدليل من المعقول : # لنا : # التعليل بالثمنيه مناسب لما فيه من مزيد شرف ، فأما الجنسية فوصف | تعم ~~الخسائس والنفائس ، قال الشافعي : لو كانت العلة الوزن لما جاز | إسلام ~~الدراهم في الزعفران ، ونقول : بيع صدر من أهله في مملوكه المقدور | عليه ~~المعين المعروف فصح التعليل كبيع النحاس بالنحاس . # لهم : # بالوزن مع الجنس تتحقق المماثلة صورة ومعنى ، إذ الحكم وجوب | التساوي ( ~~فعلته ما تستدعيه العلة ) بالثمنية باطلة لأنها علة قاصرة . # مالك : يجوز بيع المصوغ من التبر بالتبر والمضروب بقيمته وأنكر | أصحابه ~~ذلك . # أحمد : ف . | PageV02P224 # التكملة : # الحكم في محل النص ثابت بالنص لعمري وبالعلة وقد ثبت الحكم | بشيئين كما ~~بالكتاب والسنة وتناقضهم بأواني النحاس فهي موزونة جنس | ولا ربا فيها ، ~~وأواني الذهب والفضة يجري فيها الربا ، إن أوردوا على | الدليل نمنع ~~الدراهم بالدرهمين ms146 نقضا . # فالجواب : أن العلة مؤثرة معتبرة بالإجماع ، إذ الخصم يساعد على أن | ~~البيع في المجمع عليه صح بمعان في المجتمعة هاهنا وظهور الأثر | بالإجماع ~~ما ينقض فإن النقض بيان أن ما اعتمده المستدل من المعنى غير | معتبر ، فلما ~~تساعدنا على اعتباره كانت مسألة النقض إشكالا على | الفريقين . # بقي أن يقال : إنما صح لهذه العلة ولأنه غير ربوي فنقول هذا الآن | إشارة ~~إلى مانع يعارض العلة فيمنع حكمها ونفي الموانع ليس من وظيفة | PageV02P225 ~~| المستدل ، وأما العارض مدع فعليه إثبات دعواه . | PageV02P226 # # | ( المسألة الثالثة بعد المائة : الجنس بانفراده ( قج ) ) # . # المذهب : لا يحرم النساء فيجوز إسلام ثوب ( في ثوبين ) . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # نهى عليه السلام عن بيع ما ليس عند الإنسان وأرخص في السلم ، | فتقييده ~~بمختلفي الجنس يحتاج إلى دليل وأمر النبي عليه السلام عبد الله | ~~PageV02P227 | ابن عمرو بن العاص أن يجهز جيشا ، وأمره أن يبتاع بعيرا ~~ببعيرين إلى إبل | الصدقة . # لهم : # نهى النبي عليه السلام عن بيع الحيوان نسيئة ، ولا يجوز أن يراد به | ~~النسيئة من الجانبين ، لأن ذلك استفدناه من نهيه عن بيع الدين بالدين ، | ~~وكلام الشارع يجب أن يحمل على فائدة جديدة . | PageV02P228 # الدليل من المعقول : # لنا : # الجنس شرط محض فلا يستقل بتحريم النساء قياسا على جميع | الشروط وينزل ~~الطعم مع الجنس منزلة الزنا مع الإحصان ، وذلك أن | المخيل المناسب الطعم ~~لما فيه من نوع شرف ، فأما الجنسية فهي تعم | الخسيس والنفيس . # لهم : # الجنس أحد وصفي العلة الربوية فاستقل بتحريم النساء كالوصف | الآخر ، لأن ~~الحكم وجوب التماثل وذلك يحصل بالجنس والكيل ، فالجنس | يحصل التماثل ذاتا ~~والكيل التماثل قدرا . # مالك : لا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه وصفته ويقصد بهما | أمر واحد ~~. # أحمد : روايتان . # التكملة : # هذه الأموال لا يحرم فيها ربا الفضل ولا يحرم ربا النسيئة ، فإنه لو باع ~~| PageV02P229 | ثوبا بثوبين جاز وربا الفضل أفحش من ربا النساء ، فإن ربا ~~الفضل في الكمية ، | وربا النساء في الزمان ، وبالجملة الخصم المدعي في هذه ~~المسألة وعلينا إبطال | مستنده وإن سلمنا أن الجنس ms147 أحد وصفي العلة فيجوز أن ~~ينفرد قسيمه بمزية | لا يشاركه فيها هذا الوصف كيف والشرع قد نبه على ذلك ~~بقوله : ' إذا | اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ' . # فبين أن الباقي بعد الجنسية مستقل بإفادة تحريم النساء إن ألزمونا إذا | ~~أسلم ثوبا في مثله نمنع فلا يجوز حتى يكون في أحدهما وصف زائد ، | ونذكر ~~شيئا يقع به الاختلاف ونمنع الإقالة في السلم . # فإن قالوا : هو عقد بيع فكيف لا تجري فيه الإقالة . # قلنا : إذا اشترى قريبه هو عقد بيع ولا إقالة فيه ثم يلزمهم إذا | أسلم ~~هرويا في مروي فهما جنس واحد وإنما اختلفا في الصنعة . | PageV02P230 | ~~فارغة | PageV02P231 # # | ( المسألة الرابعة بعد المائة : التقابض في المجلس في بيع الطعام به | ~~( قد ) ) # . # المذهب : شرط . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' يدا بيد ' وجاء مالك بن أوس بن الحدثان إلى | ~~PageV02P232 | طلحة الصواف بورق فأخذ به الذهب فسلم إليه الورق ، وتعلل ~~طلحة | في الذهب فانصرف مالك فتتبعه عمر رضي الله عنهم فقال : لا تفارقه | ~~إلا بالقبض ، قال النبي عليه السلام : ' الذهب بالذهب ' وعدد الأشياء الستة ~~| إلا هاء وهاء . # لهم : . . . . | PageV02P233 # الدليل من المعقول : # لنا : # ترك التقابض تمكن معنى الربا في العقد ، لأن للمقبوض فضلا على | غير ~~المقبوض ، لأن الأعيان تراد للانتفاع ، والمسألة تبنى على أن العلة في | ~~الأموال الطعم إلا ما ورد فيه الاستثناء وهو حقيقة بالقبض . # لهم : # باع عينا بعين فلا يجب التقابض كالثوب بالثوب ، بيانه : أنه يتعين | ~~بالتعيين ، وتأثيره : أن القبض حكم العقد أو حكم حكمه فإذا شرط صار | ~~مقارنا للعقد أو متقدما عليه فيغير مقتضى العقد . # مالك : ق . # أحمد : # التكملة : # إن وقع الفرض على مطعوم غير منصوص عليه فلا طريق إلا بيان أن | العلة في ~~الربا الطعم فيلحق بالربويات ، والقبض فيها شرط ، وإن وقع في | PageV02P234 ~~| الأربعة فالنص يغني ، فإن حملوا اليد على التعيين فقد قال عينا بعين ، ثم ~~| الإشارة تحصل بالرأس والعين وغيرهما واليد صريحة في القبض ، ثم | القبض ~~يفضل على غيره عرفا وعادة . # فإن قالوا : كيف يكون شرطا وقد ms148 تأخر ، قلنا : هو شرط صحة والعقد | وصار ~~كما يقولون في النقدين ورأس المال في السلم ، وفقهه أن مجلس | العقد حريم ~~العقد فأخذ حكمه ، وإن اعتذروا عن النقدين بأنهما لا | يتعينان بالتعيين ~~كان بهتا ، ويلزمهم إذا حضر أحدهما فإنه لا يكون | بيع دين بدين ، والدليل ~~على أن مجلس العقد حريم العقد أن عندهم لو باع | بصنجة مجهولة أو بما باع ~~به فلان سلعته إن ارتفعت الجهالة في المجلس صح | العقد وإن تأخرت بطل . | ~~PageV02P235 # # | ( المسألة الخامسة بعد المائة : بيع الرطب بالتمر أو بالرطب ( قه ) ) # . # المذهب : باطل . # عندهم : صحيح . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال عليه السلام للسائل عن ذلك : ' أينقص الرطب إذا جف ' فقال : | نعم ، ~~فقال : ' لا إذن ' ، رواه ابن عباس . وقال الدراقطني : الحديث | ~~PageV02P236 | صحيح ، وبإسناد آخر أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الرطب ~~بالتمر | كيلا ، وفي الخبر الأول نبه على العلة . # لهم : # قوله عليه السلام : ' التمر بالتمر مثلا بمثل ' وقد وجد . # الدليل من المعقول : # لنا : # الأصل تحريم بيع هذه الأموال ، وإنما صح للحاجة فوجب أن يعتبر كمال | ~~الحاجة وهي بكمال المنافع في حالة الإدخار ، فلأن أحدهما على هيئة | ~~الادخار والآخر لا على الهيئة فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر كالحنطة بالدقيق ~~| والمقلية بغير المقلية . # لهم : # باع التمر بالتمر متساويا فصح كما لو باعه بعد الجفاف ، وفقهه أن | الرطب ~~تمر ، حقيقة وهو بمنزلة الصبي من جنس الناس ، فإذا بيع الجنس | PageV02P237 ~~| بمثله صح للخبر . قال النعمان : لما سئل عن ذلك لا يخلو أن يكون | تمرا ~~أو غيره ، فإن كان تمرا فقد حصل التماثل ، وإن لم يكن فلا حرج . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # هما جنس واحد لكن في حالتين فلاتحاد الجنس تشترط المماثلة | ولاختلاف ~~الحال يمتنع تحقيقها كالحنطتين مقلية ونية ، فإذا قالوا : الحنطة | كانت ~~قابلة للتماثل فقولها بفعله فلم يحط الشرع عنه هذا الشرط كما لو | أراق ~~الماء بعد دخول الوقت وتيمم فإنه يلزمه القضاء . # الجواب : أولا منع مسألة التيمم فلا قضاء عليه ولا تأثير لفعل | ~~PageV02P238 | العبد في هذا الباب سواء عجز عن القيام ms149 في الصلاة بفعله أو ~~بزمانة | عارضة . # فإن قالوا : حديثنا مطلق بالإضافة إلى جميع أحوال التمر ، قلنا : المطلق ~~لفظ | لا قيد فيه لا ما ينفي القيد بل هو الساكت عن القيد نفيا وإثباتا نعم ~~نفي القيد | لا يحتاج إلى دليل ، بل يكفي انتفاء دليله ، أما من أثبت قيدا ~~افتقر إلى دليل . # وقد ذكرناه فإذا ظهر دليل القيد لم يكن نسخا للمطلق إذ لم يكن فيه | نفي ~~، ودليل القيد بل هو بيان أمر زائد كان مسكوتا عنه . # وبالجملة الرطب والتمر متماثلان صورة لا حقيقة ، فإن حقيقة الشيء | ~~بالمعنى الذي خلق له ، والحكمة في الأقوات غرض الإدخار ، وذلك يحصل | بعد ~~الجفاف والرطوبة أجزاء مائية تفني باليبس . | PageV02P239 | فارغة | ~~PageV02P240 # لوحة 33 من المخطوطة ' أ ' : # ( اختلف في تأخير بيان المجمل من الخطاب وبيان تخصيص العموم | من وقت ~~الخطاب إلى وقت الحاجة ، فمنع بعض الأصحاب من | ذلك ، والأكثر المجيز ، ~~والدليل على الجواز قوله تعالى : ^ ( ولا تعجل بالقرآن | من قبل أن يقضى ~~إليك وحيه وقل رب زدني علما ) ^ ، وقوله تعالى : ^ ( إن | علينا جمعه ~~وقرآنه ( 17 ) فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ( 18 ) ثم إن علينا بيانه ) ^ ، | ~~وثم للمهملة ، وقوله : ^ ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ) ^ ، وقصة | البقرة ) ~~. | PageV02P241 # واعلم أن العقد إذا جمع عوضين وجب أن يقسم أحدهما على الآخر | على قدر ~~قيمة الآخر ، فإن كان مختلف القيمة اختلف ما يأخذ من العوض ، | بيانه أنه ~~إذا كان أحد العوضين ثوبين ، والعوض الآخر دراهم فإنه إذا احتيج | إلى ~~معرفة كل واحد منهما قوم الثوبان وقسم الثمن على قدر القيمتين . # مثاله : اشترى ثوبين بعشرة دراهم قيمة أحدهما ستة والآخر ثلاثة فإنه | ~~يقسم العشرة على ثلثين وثلث ، وقد فعلنا ذلك فيمن اشترى شقصا | وسيفا بمائة ~~درهم فطلب الشفيع حقه فإنه يقوم الشقص والسيف . # فإذا قيل : قيمة الشقص ستون وقيمة السيف ثلاثون قلنا للشفيع خذ | الشقص ~~بثلثي المائة وكذلك لو تلف أحد العبدين في يد البائع فإنه يسقط من | الثمن ~~نسبة قيمته إلى قيمة العبدين ويخير المشتري ، فعلى هذا إذا باع | مدا ~~ودرهما بمدين ، ينظر إلى ms150 ما يساوي الدرهم فيكون مدا ونصفا | فيخص الدرهم ~~ثلاثة أخماس مد . | PageV02P242 # بيانه : أن الدرهم بمد ونصف ومعه مد يكون ذلك خمسة أنصاف فإذا | قسمنا ~~عليها المد حصل للدرهم ثلاثة أخماس ، وإذا باع درهما صحيحا | ودرهما مكسرا ~~بدرهمين صحيحين اقتضى أن يكون ثمن الصحيح أكثر | فيؤدي إلى الفضل . # واعلم أن العصير من العنب يجوز بيع بعضه ببعض متساويا ، لأنه حاله | حال ~~كمال ، وكذلك عصير الرمان والسفرجل وشبهها ، ويجوز بيع هذه | الأجناس بجنس ~~آخر منها متفاضلا ، فإذا طبخت بالنار لم يجز بيع | المطبوخ منها بالنيء من ~~جنسه ولا المطبوخ بالمطبوخ ، لأن النار تعقد أجزاءه | فيختلف العسل بالعسل ~~لا يباع إلا بعد التصفية من الشمع ، وفي بيع | السكر بعضه ببعض وجهان ؛ لأن ~~النار تدخله . # وحكم الألبان حكم ما هي منه فالبقر الأهلية كلها جنس جواميسها | وعربيها ~~، والوحشية جنس ، ولهذا لا تضم إليها في الزكاة . # والغنم جنسان ضأن ومعز ، قال الشافعي : لا خير في زبد غنم بلبن | غنم ، ~~ولا يجوز بيع ما استخرج من شيء بذلك الشيء كالشيرج | PageV02P243 | بالسمسم ~~، والزيت بالزيتون ، ولا يجوز بيع المخيض الذي استخرج زبده | باللبن ، لأن ~~في اللبن زبدا ، ولا زبد في المخيض فيؤدي إلى التفاضل فأشبه | كسب السمسم ~~بالسمم ، ولا يجوز بيع اللبن وزنا ، إذا باع دجاجة معها | بيض بدجاجة لم ~~يجز ولا يجوز بيع اللبن بالحيوان ذي اللبن . | PageV02P244 | # | ( من مسائل الربا ) # # | ( المسألة السادسة بعد المائة : مد عجوة ( قو ) ) # . # المذهب : يبطل العقد . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # أتي النبي عليه السلام عام خيبر بقلادة فيها خرز وذهب بيعت بسبعة | ~~دنانير فقال : لا ، حتى تميز . | PageV02P245 # وجه الدليل : أنه نهى عن البيع إلى حين التمييز ، والنهي دليل | التحريم ~~، ثم إنه لم يستفصل عن كمية الذهب الذي في القلادة فلو اختلف | الحكم به ~~لسأل ، فإن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوز . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # تمهد في الشرع أن أجزاء العوضين يوزع على أجزاء العوض الآخر | باعتبار ~~القيمة فيقع الجزء للجزء لأنه عقد مقابلة فمن قابل ثوبا يساوي | عشرة بعبد ms151 ~~يساوي مائة قابل درهما بعشرة ، ومن اشترى شقصا وسيفا | بمائة وزع الثمن ~~عليهما بقدر القيمة لحق الشفيع . # لهم : # وقعت المعاوضة عن مقابلة تقتضي صحة العقد وأخرى تقتضي | PageV02P246 | ~~فساده فرجحت الصحة كما لو أوصى بطبل لهو طبل غزو ، وتأثيره : إن | تصحيح ~~كلام البالغ العاقل واجب مهما أمكن ، والمقابلة الصحيحة مقابلة | الآحاد ~~بالآحاد والباطلة التوزيع بالقيمة فعملنا بالمصحح . # مالك : # أحمد : وافق إلا في الجنس الواحد فإنه يجوز بيع دينارين مختلفين | ~~بدينارين متفقين . # التكملة : # صاحب الدينار الذي يساوي درهمين وصاحب الدينار الذي يساوي | درهما إذا ~~اشتركا في شراء حنطة قسماها أثلاثا ، ومطلق العقد لا | يختلف بالأفراد ~~والاشتراك ، فدل على أن التوزيع بقدر القيمة كذلك في | محل النزاع ، إذا ~~قابل دينارا قيمته درهمان ، ودينارا قيمته درهم بدينارين | وسطين فالجيد ~~ثلثا ما في الجانب بالقيمة فيقابل ثلثي ما في الجانب الآخر | وهو دينار ~~وثلث فيظهر التفاضل ، نعم لو باع جيدا ورديئا بجيد ورديء فقد | يظهر ~~تساويهما ، وليس بصحيح ، فإن التخمين غير محقق فصارت | PageV02P247 | ~~المماثلة مجهولة كما لو باع صبرة بصبرة فإنه لا يصح على أن في هذه | الصورة ~~إذا باع دينارا جيدا ودينارا رديئا بدينار جيد ودينار رديء نمنع | ونقول : ~~يصح العقد . # فإن قالوا : الشرع أبطل اعتبار الجودة ، قلنا : هي مالية لا سبيل إلى | ~~إبطالها بل أباح فضل الجودة عند التساوي في الوزن والجنسية ونحن لا نعتبر | ~~المساواة في القيمة ، ولكن فضل الوزن يظهر عند التوزيع باعتبار القيمة إذا ~~| اختلف الجنس والنوع ، وما قالوه من ترجيح جانب الصحة بالضد أولى ، بل | ~~ترجيح الحرمة احتياطا لمال الربا ، وفي كثير من العقود الشرعية . | ~~PageV02P248 # $ ( المسألة السابعة بعد المائة : # إذا اشترى بدراهم معينة ( قز ) ) $ . # المذهب : تتعين بالتعيين . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # قال عبد الله بن عمر : كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدنانير ونأخذ مكانها | ~~الدراهم ، وبالدراهم ويأخذ مكانها الدنانير ، ولو تعينت ما جاز الاستبدال | ~~PageV02P249 | كيلا يفوت القبض المستحق بالعقد ، وكان ذلك يوجب فسخ العقد ~~كما لو | هلك المبيع فإنه ينفسخ العقد لما قبضه مستحقا . # الدليل من المعقول ms152 : # لهم : # التعيين تقرير مقتضى العقد تسوية بين الثمن والمثمن ، لأن المقصود | ~~منهما نقل الملك ، وهو عقد مقابلة وإنما يصح العقد على تقدير صيرورة | ~~الثمن دراهم فتحقيق صورتها أولى ، وصار كالمكيلات تصح في الذمة | وتتعين ~~بالتعيين ، ثم الدراهم قابلة للتعيين والعاقد أهل ذلك فتعينت . # لهم : # التعيين يغير مقتضى العقد ، لأن حكم الثمن وجوبه في الذمة بالعقد ، | ~~فإذا عينه فقد حصل وجوده شرطا للعقد ، وحق الشرط أن يتقدم أو يفارق | ويجعل ~~التعيين كأنه قال : بعتك بجنس هذه الدراهم وقدرها ، والدليل | PageV02P250 ~~| على أن هذا حكم العقد جوازه في الذمة . # مالك : # أحمد : # التكملة : # نعتمد على التسوية بين الثمن والمثمن ، وإنما جاز في الدية رخصة ، | لأن ~~حمل الدراهم يشق ، ويجوز السلم في النقود كالعروض ( ويقول : | بعت ) هذه ~~الدراهم بكذا ، ونمنع الاعتياض عن الثمن قبل القبض إذا كان | دينا كالمسلم ~~فيه ، ونقول : العقد سبب الملك والدراهم أعيانها قابلة للملك | كالعروض ، ~~وقد أضيف العقد إليها فيفيد الملك فيها . # فإن قالوا : إضافة البيع إلى المبيع معقولة بكونه موجودا والثمن غير | ~~موجود . # قلنا : لا نسلم أن الثمن يحدث بالبيع ، بل الحادث بالبيع ملك الثمن | ~~PageV02P251 | على وزان ملك المثمن . # بيانه : أن الذي في الذمة مال مقدر شرعا مملوك للبائع فالملك فيه غير | ~~ذاته فذات الدين المقدر محل العقد والملك فيه حكم العقد وإنكارهم مالية | ~~الدراهم تصادم العرف والشرع ، قال الله تعالى : ^ ( خذ من أموالهم | صدقة ) ~~^ ، و ^ ( أن تبتغوا بأموالكم ) ^ والمنفعة فيها موجودة كسائر | الأعيان . ~~| PageV02P252 # # | ( المسألة الثامنة بعد المائة : بيع العقار قبل القبض ( قح ) ) # . # المذهب : لا يجوز . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # لما بعث النبي [ $ ] بعتاب بن أسيد إلى مكة قال له : انههم عن أربع ، | ~~PageV02P253 | وعد منها بيع ما لم يقبض ، وروى أنه نهى عن بيع المبيع قبل ~~القبض ، | وروي أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه . رواه ابن عباس ، وقال : ~~أنا أرى | كل شيء مثله . # لهم : . . . . | PageV02P254 # الدليل من المعقول : # لنا : # فات ركن التصرف فبطل ، دليل الدعوى : أن البيع تصرف في المحل | فيفتقر ~~إلى ممكن منه ، وذلك باليد ، ولا نسلم ms153 أن الملك يبنى على القدرة | بل ~~القدرة باليد ، ودليل قصور الملك احتمال الانفساخ قبل القبض . # لهم : # وجد المطلق للتصرف وزال المانع فصح كما بعد القبض ، إذ المطلق | الملك ، ~~وقد وجد والمانع في المنقولات الغرر بالانفساخ بالهلاك ، وقد أمن | هذا في ~~العقار ويتأيد بالعتق والنكاح فإنهما يجوزان قبل القبض . # مالك : # أحمد : غير المكيل والموزون والمعدود يجوز . | PageV02P255 # التكملة : # إن قالوا : ملك ربع بعوض فجاز قبل القبض كالشفعة فهذا طرد | محض ، ولا ~~نسلم أنه يؤخذ بالشفعة من غير قبض ، بل إن كان المشتري | حاضرا أمره الحاكم ~~بالقبض ، وإن عدم وكل من يقبض عنه ، ومع التسليم | نقول : الشفعة ملك شرعي ~~قهري لا يعتبر فيه الرضا فلا يعتبر القبض . # قالوا : المكاتب يتصرف باليد فليتصرف الحر بالملك ، قلنا : تصرفه باليد | ~~ضرورة تحصيل العتق ، وأما العتق قبل القبض يمنع ، ومع التسليم نقول هذا | ~~إسقاط بخلاف البيع ، وأما وجود الحد على البائع بوطء الجارية فليس لأنه | ~~ما بقي في المحل شيء من علائق الملك ، فإن أبا حنيفة يقول : إذا وطئ | ~~المطلقة ثلاثا في العدة حد ، وإن كان قيام العدة من أثر النكاح . | ~~PageV02P256 # $ ( المسألة التاسعة بعد المائة : # بيع لحم الشاة بشاة ( قط ) ) $ . # المذهب : باطل . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # روي أن النبي عليه السلام نهى عن بيع لحم الشاة بالشاة يدا بيد ، | ~~وينبغي التمسك بهذا الحديث الصحيح ، فإن التمسك بمطلق نهيه عن بيع | اللحم ~~بالحيوان ينقدح حمله على معتاد القصاب ، وهو عندهم ممتنع ، لأنه | سلم في ~~الحيوان ، أو سلم الحيوان في اللحم من غير تسلم في | المجلس . | ~~PageV02P257 # لهم : . . . . # دليل من المعقول : # لنا : # باع مال الربا بما اشتمل على جنسه ، فلا يصح كبيع دهن السمسم | بالسمسم ، ~~واللبن بشاة في ضرعها لبن . # لهم : # ماليه اللحم غير موجودة في الشاة ، وإنما الموجود مالية الحيوان ، فإنه | ~~مستعد للطعم والتغدي ، واختلاف المالية بحسب اختلاف المنافع ، نعم | يمكن ~~تحصيل مالية اللحم بصيغة مشروعة حتى لو اختلست لم يكن اللحم | مالا والتعرض ~~للثبوت لا حكم له قبل الثبوت . # مالك : ق . | PageV02P258 # أحمد : ق . # التكملة : # إن ألزمونا ms154 بيع السمسم بالسمسم والشاة بالشاة مع اشتمالهما على مال | ~~الربا قلنا : هذا كلام لا يصح منكم مع تصحيح البيع في مد عجوة ، وعندنا | ~~بيع الجوز بالجوز باطل ، وإنما صح السمسم بالسمسم ، لأن الجنسية محققة | ~~وتحقق المماثلة بالكيل منصور . # نعم إذا تمحص أحد العوضين ذهبا تعين تقديره في الجانب الآخر ، | ونقول : ~~مالية الدهن غير مالية السمسم ، إذ العوض منهما مختلف كالشاة | مع اللحم ، ~~ولا بد في تحقيق كل واحد منهما من صفة مذمومة شرعا فصح | أن يستأجر عليه ، ~~نعم اعتبر الشرع في أحدهما الإسلام والعقل ويلزمهم | قولهم أن من ذبح شاة ~~مغصوبة لم ينقطع حق المالك ولو حدثت مالية اللحم | بفعله لملكها كالبذر ~~المغصوب . | PageV02P259 | فارغة | PageV02P260 # # | ( المسألة العاشرة بعد المائة : العينة ( قي ) ) # . # المذهب : العقدان صحيحان . # عندهم : تبطل بالثاني . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # اعتبار أحد العقدين بالآخر ، فإنهما استويا في اجتماع الأركان | ~~PageV02P261 | والشرائط وخيال قاعدة الربا باطل ، إذ الثوب ليس من مال ~~الربا ، ولا مقابلة | بين عشرة وعشرين ، بل بين عشرة وثوب وعشرين وثوب . # لهم : # وسيلة إلى الربا فتمنع منه كسائر وسائله ، وكسائر وسائل المحظورات | من ~~القتل والزنى وغيرهما . # مالك : ف . # أحمد : ف . # التكملة : # نقول : هو وسيلة إلى مقصود هو الفضل أم إلى عين الربا ، وهو مقابلة | ~~الدرهم بالدرهمين الآخر ممنوع وهو الحرام ، والأول مسلم ولا تحريم فيه ، | ~~فإن النكاح يفيد ملك مقصود الزنى ، والنكاح مشروع كيف وعندهم لو باع | صبرة ~~بصبرتين كل حفنة بحفنتين صح ؟ # وقد يحصل على مقصود الربا ، وكذلك مد عجوة ، وكذا لو كان | البيعان ها ~~هنا بالنقد ، أو كان البائع الثاني غير البائع الأول والنظر جلي من | ~~جانبنا والخصم مطالب بإبراز خياله . | PageV02P262 | فارغة | PageV02P263 | ~~فارغة | PageV02P264 | # | ( من مسائل البيوع ) # | PageV02P265 | فارغة | PageV02P266 # لوحة 34 من المخطوطة ' أ ' : # اختلف في الخبر إذا خالف قياس الأصول فقال جمهور أئمة | الحديث : الخبر ~~إذا صح سنده كان أولى من قياس الأصول ، وقال أهل الرأي | يرد الخبر بالقياس ~~، وبذلك نرد خبر المصراة فنقول : قد ناقضتم في هذه | القاعدة ms155 لخبر التوضوء ~~بالنبيذ فإنه جاء بخلاف قياس الأصول ، لأن | الأصول مبنية على أن ما جاز ~~الوضوء به سفرا جاز حضرا . # ثم لم يلحقوا نبيذ التمر بنبيذ الزبيب وكلاهما سواء ونقضوا | الوضوء ~~بالقهقهة بخبر الواحد ، وهو خلاف القياس ولم ينقضوا بالقهقهة | في صلاة ~~الجنازة وقبلتم أثرا من بعض الصحابة في الجناية على عين | الدابة بإلزامه ~~ربع قيمتها . # والقياس يوجب أن يكون حكم أطراف الحيوان متناسبة القيمة ، ثم | القياس ~~إنما يعرف صحته بسلامته من مخالفة النصوص ، والنص | PageV02P267 | يثبت ~~حكمه ابتداء ، وتؤخذ منه الأقيسة ، فلا ثبات القياس يعارض الخبر ، | والخبر ~~أصل بنفسه . # واعلم أنه إذا اشترى أمة مصراة هل يثبت له الخيار وجهان ، فإن قلنا : | ~~له الخيار فهل يرد معها شيئا وجهان : أحدهما يرد ، لأن اللبن مقصود ، | ~~والثاني لا يرد ، لأن لبن الآدميات لا يباع غالبا . # وقوله عليه السلام : ' الخراج بالضمان ' ، أي تكون خراج العين | لمن لو ~~تلفت في يده تلفت منه فإذا اشترى عبدا فأكسابه للمشتري ، فإن | وجد به عيبا ~~رده وأمسك أكسابه لأنها حدثت في ضمانه ، إذ لم يكن | الرد بالعيب لحدوث عيب ~~عند المشتري بطريق الأرش أن يقوم المبيع | PageV02P268 | صحيحا ، ويقوم ~~معيبا ويؤخذ مقدار النقص من الثمن . # مثاله صحيحه - ق 100 - معيبة ص 90 النقص ي 10 ، فإذا كان الثمن - قن 150 ~~- | رجع بعشرة وهو يه 15 ، إذا اشترى إبريق فضة وزنه - ق - بمائة فوجد به | ~~عيبا وحدث عنده عيب لم يمكن الرجوع إلى الأرش لأنه ربا . # قال أبو العباس : ينفسخ العقد ويرد الثمن ويدفع قيمة الإبريق ذهبا ، | ~~إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج خصيا فله الرد ، وإن كان الخصي أكثر قيمة | ذلك ~~لنقصان الخلقة وإن شرط أن يكون خصيا فخرج فحلا فله الخيار ويرد | العبد ~~والجارية بالزنا والبخر خلافا لهم ، ويرد بالإباق . | PageV02P269 # إذا وجد جارية مغنية فلا خيار له ، لأن ذلك زيادة في ثمنها من غير | نقص ~~في بدنها . # اعلم أن العبد لا يملك شيئا إنما يملكه سيده ، وهل يملك بالإذن قولان : | ~~أحدهما يملك وبه قال مالك خلافا لهم . # قال ms156 النبي عليه السلام : ' من باع عبدا وله مال فالمال للعبد ' ، إلا أن ~~| يستثنيه السيد وفي الخبر مطعن ، والمذهب أن ماله للبائع إلا أن يشترطه | ~~المبتاع . # بيع المرابحة جائز ويخبر برأس المال ، فإن كان قد اغترم عليه شيئا فإن | ~~يتقوم علي بكذا ، فإن كان قد عمل فيه بيده لم يضفه إلى رأس المال بل | يقول ~~: عملت فيه ما يساوي كذا . | PageV02P270 | # | ( من مسائل البيوع ) # # | ( المسألة الحادية عشرة بعد المائة : وطء الثيب ( قيا ) ) # . # المذهب : لا يمنع الرد بالعيب . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' الرد بالعيب والخراج بالضمان ' . # لهم : # عمر وعلي رضي الله عنهما قضيا بامتناع الرد وزيد بن ثابت وابن | عمر صارا ~~إلى الرد مع العقر . | PageV02P271 # الدليل من المعقول : # لنا : # رد ما اشترى ، كما اشترى بعيب قديم لم يرض به فجاز كما لو رضي | البائع ، ~~أو نقيس على المنافع ، عبارة المام من غير إيلام فلا يمنع من الرد | ~~كالاستخدام . # لهم : # البضع في حكم الأجزاء والوطء عيب عرفا وشرعا يوجب المهر | ويثبت الحد إذا ~~خرجت بغيا ، نعم يخرج عن كونه عيبا بالحل والفسخ | إزالة العقد من أصله ، ~~والوطء لا يخلو عن العقر ، أو العقوبة إلا إذا كان | في الملك . # مالك : موافق والبكر يردها ويرد نقص البكارة . # أحمد : روايتان . # التكملة : # لا نسلم أن الوطء نقص ، بل هو إلذاذ وإن كان نقصا لكن لا في المالية | ~~PageV02P272 | إذ لا فرق بين ثيب وثيب ، ولا يجب ذكر الوطء في عقد المرابحة ~~وما | تخيلوه من النقص المعنوي منشؤه العار وهو جار في الفجور بالغلام | ~~والإتيان في غير المأتى ومجرد المضاجعة وشيء من ذلك لا يمنع الرد ، لأنه | ~~يتعلق بالمقاصد المالية وما نقلوه عن الصحابة يسوغ الخلاف ويلزمهم إذا | ~~باع شقصا مشفوعا فإن الشفيع يستحقه فلو رد بالعيب لم يسقط حق | الشفيع ولو ~~كان العقد قد ارتفع من أصله لسقط حق الشفيع . # وكذلك لو باع عبدا بجارية ثم عتق مشتري الجارية ورد العبد بالعيب ، | فإن ~~العتق لا ينتقض ، ثم لو رضي البائع بالرد جاز ولو كان ms157 العقد | ارتفع من ~~أصله لم يجز الرضا بالزنا ، ثم هب أن الفسخ رفع للعقد | من أصله لكنه في ~~الباقي لا في المستوفي . | PageV02P273 # # | ( المسألة الثانية عشرة بعد المائة : الزوائد المنفصلة ( قيب ) ) # . # المذهب : لا تمنع الرد بالعيب . # عندهم : تمنع ووافق في الغلات والأكساب . # الدليل من المنقول : # لنا : # الآية . # النزاع في جواز الرد والعموم يدل عليه ولا ينكر تطرق التخصيص | إليه لكن ~~على مدعيه الدليل . # لهم : . . . . | PageV02P274 # الدليل من المعقول : # لنا : # رد ما اشترى ، العبارة كما لو حصلت الزوائد قبل القبض أو هلكت | ونفرض ~~الكلام في العقر ، ونقيس على جميع المنافع ، ونحسم | إلحاقهم العقر ~~بالأجزاء ونقول : وجد سبب الرد مقرونا بشرطه . # لهم : # الولد مبيع وامتنع رده إجماعا فامتنع رد الأم دونه كما لو وجد حالة | ~~البيع ، الدليل على أنه مبيع كون الفرع على وفق الأصل بدليل الاستيلاد | ~~والأضحية . # مالك : إن كانت الزيادة رد معها بخلاف الثمرة . # أحمد : ق . # التكملة . # المبيع ما ورد العقد عليه وتلقاه الإيجاب والقبول وليس الولد كذلك ، | ~~PageV02P275 | لأن البيع إيجاب وقبول من الأهل مضاف إلى المحل ذكرا ما لم ~~يوجد | حالة البيع أو وجد ولم يذكر لم يكن مبيعا إلا إذا كان موجودا متصلا ~~بالمبيع | حقيقة أو عرفا كأطراف العبد وثيابه . # ولا خلاف أن الولد لا يقابله قسط من الثمن ، فإن فسروا المبيع بالمملوك | ~~كان خطأ لأن البيع سبب والملك سبب والملك حكمه ، وعندنا الشيء إذا | زاد ~~بنفسه فتلك الزيادة أجسام يخلقها الله تعالى مضافة إليه فيجاوره . # يبقى أن يقال : فلم صار الولد مملوكا فنقول : لأن الشارع نصب ملك | الأم ~~سببا لملك الولد كما نصب البيع سببا في ملك الأم وإليه نصب | الأسباب ~~والأحكام ، ووجه السببية فيه أن الزيادة حصلت بسبب وجود | الأصل ويلزم على ~~قضائهم بالتبعية جواز الرد حتى يرد الزوائد تبعا | وكونها مستقلة إذا لم ~~تمنع دخوله في البيع تبعا كيف تمنع دخوله في | الفسخ تبعا . | PageV02P276 # # | ( المسألة الثالثة عشرة بعد المائة : المصراة ( قيج ) ) # . # المذهب : الحديث المستدل به . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى أبو هريرة وابن عمر أن النبي عليه ms158 السلام قال : ' من اشترى شاة | ~~مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا إن رضيها أمسكها ، وإن | سخطها ~~ردها ورد معها صاعا من تمر ' ، وأبو هريرة من فقهاء الصحابة | والشرط في ~~الرواية العقل والحفظ والعدالة وهو وعاء العلم . # لهم : . . . . | PageV02P277 # الدليل من المعقول : # لنا : # غر البائع المشتري فثبت له الخيار إذا اختلف ظنه كما لو سود شعر | ~~الجارية الشمطاء أو جعد شعر الغلام ثم إنه قد أوهم البائع غزارة اللبن | ~~وإيهامه بمثابة شرطه بدليل السلامة . # لهم : # التصرية ليست عيبا لأنها إخفاء نزارة اللبن ونفس النزارة لا تكون | عيبا ~~فيكف ستره ؟ ولو اجتمع اللبن بنفسه لا بقصد من المشتري لم يثبت | الخيار ~~فكذلك إذا جمعه لأن الجمع لا يراد لعينه إنما يراد للاجتماع ، فإذا | لم ~~يؤثر الاجتماع فالجمع أولى . # مالك : ق . # أحمد : ق . | PageV02P278 # التكملة : # قالوا : أبو هريرة غير فقيه أليس روى الوضوء مما مسته النار ؟ ، فقال | ~~ابن عباس : ألسنا نتوضأ بالماء المسخن ؟ أفنتوضأ بما يتوضأ منه ، والحديث | ~~مخالف للأصول لأنه يتضمن ضمان اللبن بالثمن وهو من المثليات | وتقدير المدة ~~بثلاثة أيام وبالصاع ، ويجوز أن يكون قيمة الشاة ( صاع ) . # ونحمله على اشتراط الغزارة متأيدا بالقياس الجلي ، وهو أن | القياس يثبت ~~بفوات أمر مشروع أو نقصان بأمر محسوس ، وفوات الفضائل | لا يثبت الخيار ~~كالكتابة إلا أن تشترط الجواب الحديث لنص التصرية | سببا فحمله على شرط ~~الغزارة تعطيل والتقدير بالثمن لكون | PageV02P279 | اللبن فائتا ولو كان ~~باقيا لرده على جهته وصار كالغرة في الجنين ثم نوجب | قوتا من الأقوات ، ~~إذا زاد الثمن على المثمن . # والحديث مقدم على كل قياس جلي ، وخفي ، وأبو هريرة لا مطعن فيه | لمكانه ~~من الصحابة وابن عباس أول الحديث لا قدح في الراوي . | PageV02P280 | فارغة ~~| PageV02P281 # # | ( المسألة الرابعة عشرة بعد المائة : ( قيد ) ) # . # تفريق الصفقة . # المذهب : يجوز . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' الرد بالعيب ' . # لهم : . . . . | PageV02P282 # الدليل من المعقول : # لنا : # الخيار ثابت لهذا وقد رد ما اشترى كما اشترى ، لأنه ملك النصف | ورد ~~النصف ، والإيجاب وإن كان بصيغة الإفراد فهو متعدد وقد ms159 انفرد بعقده | ~~فانفرد برده كما لو اشترى رجل من رجلين ولا فرق بين تعدد الصفقة | بالإيجاب ~~وتعددها بالقبول . # لهم : # وجد ما يمنع الرد وهو عيب الشركة ، والدليل على أنها عيب أنه يرد | عبدا ~~قد استحق نصفه ، ثم العين خرجت من ملك البائع جملة بالإيجاب | والشركة حصلت ~~من بعد القبول . # مالك : روايتان . # أحمد : . # التكملة : # إن قالوا فيه ضرر بالشقص . قلنا : المحذور ضرر يتولد من تبعيض | بيع واحد ~~، وهذا بيعان ، ثم إن لحق البائع ضرر فعن رضاه ، ونقول : إن | PageV02P283 ~~| البيع بالإيجاب والقبول كما ذكرنا في علة النقدين . # قالوا : الشركة حدثت في ملك المشتري فهي كعيب حادث في ملكه ، | والحكم ~~يضاف إلى آخر أجزاء العلة كمن وضع متاعا في سفينة ملأى | فغرقت يضاف ~~التغرير إليه ولا أثر لفعل البائع وصار كما لو قطع البائع يد | العبد ~~المبيع وهو في يد المشتري ثم وجد به عيبا قديما فإنه لا يتمكن من الرد | ~~وإن كان العيب الحادث بفعل البائع . # والجواب : نمنع مسألة السفينة ونوجب الغرم على الجميع ، والشركة | مضافة ~~إلى العقد والبائع شقص العبد لما باعه من اثنين . | PageV02P284 # $ ( المسألة الخامسة عشرة بعد المائة : # إذا اشترى بشرط البراءة من العيوب ( قيه ) ) $ . # المذهب : في صحة العقد قولان ، وفي صحة الشرط قولان : المنصور | أنه لا ~~يصح . # عندهم : يصح العقد والشرط ولا يملك الرد بالعيب . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' الرد بالعيب ' ونستفسرهم عن مانع الرد . # لهم : . . . . | PageV02P285 # الدليل من المعقول : # لنا : # الإبراء نوع تمليك فنافته الجهالة كالبيع ، لأن الدين في الذمة بمنزلة | ~~العين ، بدليل أنه تملك ويتصرف فيه وتجب زكاته ولا يقبل التعليق على | ~~الشروط والصفات الفاسدة كسائر التمليكات . # لهم : # الإبراء إسقاط فلا تنافيه الجهالة بدليل العتاق والطلاق ولا يصح بلفظ | ~~الإسقاط ولا يفتقر إلى القبول ، ولأن الدين في الذمة معدوم والمعدوم لا | ~~يملك ثم الجهالة عندنا إنما تؤثر في التمليكات إذا كان يتعذر معها التسليم ~~وها | هنا الإبراء لا يفتقر إلى تسليمه . # مالك : يبرأ من العيب الباطن في الحيوان حسب . # أحمد : لا يبرأ من عيب أصلا ms160 . # التكملة : # قالوا : العيب لم يكن سببا لعينه ، بل لأن البائع التزم بحكم العرف | ~~سلامة المبيع فاستحق المشتري صفة السلامة بالتزامه ( فإذا فاتت ) ثبت | ~~PageV02P286 | الفسخ ولا يبقى هذا مع البراءة . # الجواب : إن البيع سبب الجواز بالنص لأنه عليه السلام قضى بالرد | بالعيب ~~، والرضا بالعيب مع الجهل به لا يتصور . # قالوا : إذ شرط فقد رضي كل عيب . # الجواب : ليس معنى الكلام الرضا بجميع العيوب إذ لو قدرت جميع | العيوب ~~خرجت العين عن الانتفاع ، فكيف يلزم العقد بل المعنى الرضا | بأي عيب كان ، ~~وذلك مجهول لا يصح الرضا به ثم الشرع جعل العيب | سبب الرد فمن غيره فقد ~~عير مقتضى العقد . | PageV02P287 # لوحة 35 من المخطوطة ' أ ' : # إذا باع عبدين وشرط الخيار في أحدهما لا بعينه لم يصح ، لأنه خيار | ~~مجهول ، وإن أعتق أحدهما فهل يصح ؟ وجهان : أحدهما لا يصح لأنه | جمع بين ~~عقدين مختلفين بعقد واحد ، الثاني : يصح ولكل عقد حكمه | وهذا كالقولين في ~~الصفقة إذا جمعت بيعا وإجارة أو بيعا ونكاحا . # اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في القسمة هل هي بيع أو إقرار ؟ | على ~~قولين : أحدهما أنها بيع لأن كل جزء من ذلك مشترك بينهما ، فإذا | تعين ~~لأحدهما شيء بالقسمة فقد اشترى نصيب شريكه مما تعين له بنفسه مما | تعين ~~لشريكه . # والثاني : ليست بيعا لأن لها اسما يخصها ، والقرعة تدخل فيها ولا | تفتقر ~~إلى لفظ بيع أو تمليك ولا يجوز إلا بقدر الحقين ولا يثبت فيها شفعة ، | ~~وفائدة القولين تبين فيما فيه الربا ، فإذا كان المشترك جنسا فيه الربا إن ~~قلنا : | إنه بيع لم تجز قسمته إلا كيلا ، كما لا يجوز بيعه إلا كيلا ، وإن ~~قلنا ليست | بيعا جاز كيلا ووزنا هذا فيما يكال كالحبوب والتمر مما لا يجوز ~~بيع بعضه | ببعض ، وإن كان مما لا يجوز بيع بعضه ببعض مثل الرطب والعنب . # إن قلنا : إنها بيع لم تجز قسمته ، وإن قلنا ليست بيعا جاز ، إذا باع | ~~PageV02P288 | سيفا محلى بفضة بدراهم لم يخير فإن باعه بدنانير كان على ~~قولين ، لأن | العقد ms161 جمع بين عوضين مختلفين في الحكم . # والثاني : يصح ، لأن كل واحد منهما يصح العقد عليه فجاز جمعهما | فيه ، ~~وإن اختلف حكمهما كالسيف والشقص ، إذا اشترى خاتم فضة بفضة | لم يجز ، لأنه ~~يؤدي إلى الربا ، إذا قسمت الفضة على الفضة والفص ، | وإذا باعه بذهب كان ~~بيعا وصرفا وفيه قولان : إذا كان معه دينار يساوي | ك درهما ( 20 درهما ) ~~ومع آخري ( 10 ) دراهم وأراد أن يشتري الدينار | بعشرين درهما فإنه يشتري ~~نصفه بعشة ويتقابضان فيقبض الدينار فيكون | نصفه له ونصفه أمانة في يده ~~ويسلم الدراهم ثم يستقرضها فيكون في ذمته | مثلها ثم يبتاع بها النصف الآخر ~~الذي في يده فيحصل الدينار له وعليه ي | دراهم ( 10 دراهم ) قرضا فإن لم ~~يفعل ذلك ولكنه اشترى الدينار بعشرين | وقبضه وسلم العشرة التي معه ثم ~~استقرضها وسلمها عن العشرة الأخرى | فهل يجوز ؟ # وجهان : أحدهما لا يجوز ؛ لأن القرض يملك بالتصرف ، وهذه | الدراهم لم ~~يتصرف فيها وإنما ردها له على حالها فكان ذلك فسخا | للقرض . # والثاني : يجوز وهو الأصح ؛ لأن هذه الدراهم دفعها إليه قضاء لما عليه | ~~من الدين ، وذلك تصرف إذا تصارفا فلا بأس أن يطول لبثهما في المجلس | وأن ~~يصطحبا من ذلك المجلس إلى غيره ، فإن وكل أحدهما عن التقابض أو | هما جاز ~~وقام الوكيل مقام الموكل فلا يفارق قبل القبض ، لأن المجلس متعلق | ~~PageV02P289 | ببدن المتعاقدين ، وإن تعذر التقابض في المجلس تفاسخا فإن ~~تفرقا ولم | يتفاسخا فهو ربا . # واعلم أنه لا فرق بين دار الإسلام والحرب في الربا ولا يجوز بين | ~~المسلمين ولا بين مسلم وحربي خلافا لهم في دار الحرب . | PageV02P290 # $ ( المسألة السادسة عشرة بعد المائة : # إلحاق الزيادة بعد لزوم العقد ( قيو ) ) $ . # المذهب : لا يجوز . # عندهم : يجوز . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # البيع مقابلة الثمن بالثمن ، وقد صار كل عوض مستغرقا بصاحبه فالزائد | ~~ثمن لا بمثمن وبالعكس ، ويتأيد بالزيادة في المسلم فيه فإنه يمتنع ، ويتأيد ~~| PageV02P291 | بتسليمهم أن الزيادة لا تلحق الشفيع مع الاتفاق أنه يأخذ ~~بثمن العقد . # لهم : # غير العقد ms162 من وصف مشروع إلى وصف مشروع فصح ، كما إذا | استرد أرش عيب ~~قديم مع حدوث عيب عنده ، والصفات هي ربح | حيوان عدل ثم لهما أن يغيرا أصل ~~العقد بالإقالة . # والحاصل أنه إن انفسخ العقد بسبب يرجع إليه استقل به أحدهما | كالعيب وإن ~~لم يقرن فالتراضي والوصف إن عاد إلى الأصل فبالأرش | وإلا بالزيادة ~~بالتراضي . # مالك : . # أحمد : . # التكملة : # لا نسلم أن الربح والخسران صفة العقد ، بل صفة المال ، وصفات العقد | ~~PageV02P292 | الصحة واللزوم والجواز ، ويلزمهم توقف ذلك على وجود المزيد ~~عليه | ويعتذر عن الأرش بكونه ثبت بأصل العقد . # وقد سلم له في مقابلته ترك المطالبة ، ثم هذا بمثابة ما لو رد المشتري | ~~أرش العيب الحادث في يده ، وإن ألزمونا مهر المفوضة منعنا ، ومع | التسليم ~~فنقول : هو في مقابلة التمكين ، فإن لها أن تمتنع ، وإن ألزمونا | عوض ~~الهبة فهي في مقابلة استحقاق الرجوع . # وبالجملة ما يرجع بالأرش ليس من المال الذي وقعت عليه المعاوضة | بل شيء ~~آخر بسبب آخر بدليل ما لو باع عبدا بجارية يعلم بها عيبا فإنه يجوز | وطؤها ~~، ولو تعينت في رد الأرش لم يجز الوطء . # ثم نقول : الزيادة في الثمن من المثمن أم لا ، فإن لم تكن منه فمحال | أن ~~تكون زيادة فيه ، وإن كانت منه استدعت جزاء مثمنا . | PageV02P293 | فارغة ~~| PageV02P294 # # | ( المسألة السابعة عشرة بعد المائة : نزاع المتبايعين في الثمن أو ~~المثمن | ( قيز ) ) # . # المذهب : يوجب التحالف حالتي قيام العين وتلفها . # عندهم : خالفوا في حالة الهلاك . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال : ' إذا | ~~اختلف المتبايعان والسلعة قائمة أو هالكة تحالفا ' . # وكذا روى الوليد في مخرجه عن أحمد ، وروى مطلقا : إذا اختلف | المتبايعان ~~تحالفا . | PageV02P295 # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا | ~~وترادا ' شرط التحالف عند قيام السلعة فصار بمثابة قوله : ' إن دخلت | ~~الدار فأنت طالق ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # أحد المتبايعين فيحلف عند الاختلاف في صفة العقد قياسا للبائع على | ~~المشتري لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه ms163 ، ويتأيد بأن المشتري | يمكنه ~~إقامة البينة وصار كما لو اختلفا في صيغة العقد بيعا هو أو هبة ويتأيد | ~~بحال قيام المبيع وبما قبل القبض . # لهم : # المدعي هو البائع فإن المشتري قد سلمت له العين وحد المدعي هو الذي | إن ~~سكت سكت عنه . # مالك : روايتان . | PageV02P296 # أحمد : روايتان . # التكملة : # قالوا : إنما سمعت بينة المشتري دفعا لليمين عن نفسه ، كالمودع واعتذروا ~~| عن حالة قيام السلعة بكون ذلك ثبت بالنص . # الجواب : الكلي مأخذ التحليف والدعوى والإنكار ظهور الصدق | وخفاؤه ، ~~وذلك لا يختلف بهلاك السلعة وقيامها فكل من قويت جنبته | حلف . # ويمتنع اعتبار قيام السلعة وصفا للتحالف ، إذ لا تأثير له في الصدق | ~~والكذب ، وحديثهم ليس ينفك عن تخيل مصلحة في التسوية بين | المتعاقدين وإن ~~كان مرسلا ثم يوافق قياس مذهبنا . | PageV02P297 # # | ( المسألة الثامنة عشرة بعد المائة : البيع الفاسد ( قيح ) ) # . # المذهب : لا ينعقد . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # جميع الأخبار المتضمنة المناهي عن البيوعات الفاسدة ، كبيع وشرط | وبيع ~~المضامين ، وحبل الحبلة ، والملاقيح . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( وأحل الله البيع ) ^ ، وهذا بيع . # الدليل من المعقول : # لنا : # نفرض المبيع بالخمر ونقيس على بيع الخمر أو نقول لم يأت بالبيع | المشروع ~~فلا ينعقد ، ونعني بالمشروع ما وصفه الشرع سببا ، ونعني | بالانعقاد : ~~اعتبار الشارع له . | PageV02P298 # لهم : # ما اتسعت طرفه جاز أن يكون الفاسد من طرفه كالكتابة وهو عقد | وجد من ~~أهله وصادف محله فصح كالصحيح . # مالك : . # أحمد : . # التكملة : # نناقضهم بكونه لا يلزم بالقبض ونسوي بين الثمن والمثمن في | كونهما ركني ~~العقد ، والبيع مقابلة مال معلوم ، بمال معلوم ولم يوجد ها هنا | وبين أنه ~~غير مشروع لأن موضوع الشيء سببا يتلقى من نص أو تحقيق | مناط في موضع إجماع ~~. # أما القياس لا مجال له في الأسباب ولا نص في محل النزاع والبيع | المطلق ~~لا يتصور ، وكذا المال المطلق ، ونمنع انعقاد الكتابة الفاسدة ، وإن | ~~سلمنا فالعتق بالتعليق على الأداء والعتق يتشوف إلى تحصيله ، والتعليق | ~~PageV02P299 | على الأمر الفاسد الصحيح ، وإن ألزمونا في الكتابة لزوم ~~العوض منعنا ، | ونمنع سلامة الأكساب والأولاد ونشترط صريح التعليق ms164 في ~~الكتابة . # وبالجملة النهي عن البيع يفسده ويخرجه عن المشروعية وعندهم مع | النهي هو ~~مشروع والسبب الحرام يثبت ملكا حراما . | PageV02P300 | فارغة | ~~PageV02P301 # # | ( المسألة التاسعة عشرة بعد المائة : بيع الفضولي ( قيط ) ) # . # المذهب : لا يصح . # عندهم : يصح ويقف على إجازة المالك ويوافق في الشراء . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # دفع النبي عليه السلام إلى عروة البارقي دينارا يشتري به أضحية | ~~PageV02P302 | فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار ، ودفع إلى حكيم بن حزام ~~دينارا | يشتري به أضحية فاشترى شاة وباعها بدينارين واشترى بأحدهما شاة ، ~~فقال | عليه السلام : ' بارك الله لك في صفقة يمينك ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # عقد تمليك فلا يصح إلا من المالك ، لأن البيع إيجاب الملك ، ولهذا | لو ~~قال ملكتك صح ، ونقيس على الطلاق فإنه لو طلق أجنبية لا يصح ، | وعلى ~~الشراء فإنه لو اشترى لم يصح . | PageV02P303 # لهم : # تصرف من أهله في محله فصح كالمالك ؛ لأن الأهلية بالعقل والبلوغ | ~~والتمييز ومحل العقد ما قبل النقل كالحسيات فلو امتنع ممتنع لحق المالك | ~~ولا ضرر عليه . # مالك : يقف البيع والشراء على الإجازة . # أحمد : روايتان في البيع والشراء . # التكملة : # ما نقلوه مجهول ، خبر حكيم يرويه رجل من الحي ، ومع هذا | ليس فيهما حجة ~~فإنهما كانا وكيلين مطلقي التصرف ولهذا باعا واشتريا ، | ونقول : إيقاف ~~العقد باطل فإنه مخالف الحقيقة من غير ضرورة خاصة | ولا حاجة عامة لأن ~~تقدير بقاء العقد الذي قد تقضى مخالف للحقيقة ولا | PageV02P304 | يصار ~~إليه إلا لحاجة ، وإنما توقف الإيجاب على القبول لحاجة ، وكذلك | التوكيل . # وبالجملة كل مركب من أجزاء متعاقبة يلزم تقدير البقاء في بعض أجزائه | ~~ليلحق بها الآخر كأركان الصلاة ويلزمهم بيع الفضولي مال الصبي فإنه لا | ~~يصح عندهم وإن بلغ وأجاز . # وكذلك لو ورث الفضولي ما باعه وأنفذ بيع نفسه لم يصح إجماعا ، | فإن ~~ألزمونا الوصية بما جاوز الثلث . # قلنا : ذاك ابتداء عطية من الوارث ولهذا تعتبر فيه شروط أو نقول : | ملك ~~الموصي ثابت حالة الوصية . | PageV02P305 # # | ( المسألة العشرون بعد المائة : ( قك ) ) # . # إذا اشترى الكافر عبدا مسلما . # المذهب : لا ينعقد في القول المنصور ms165 . # عندهم : ينعقد وينفذ ويطالب بقطع الملك بطريقه . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # بالشراء اكتسب مالكية لم تكن فلا تصح كما لو تزوج بمسلمة ، بيان | ~~PageV02P306 | الدعوى : أنه لم يكن مالكا فصار مالكا ، وتأثيره أن المالكية ~~قهر وسلطنة | فلا يثبت للكافر على المسلم ، ونقول : مبيع لا يقدر على ~~تسليمه . # الكافر يملك بيعه فيملك شراءه ، تأثيره أنهما تصرفان في العبد فلو امتنع ~~| كان للحكم وهو ثابت للكافر على المسلم بدليل ما إذا أسلم في يده أو ورثه ~~| عبارة : تصرف صدر من الأهل في المحل فصح . # مالك : روايتان . # أحمد : ق . # التكملة : # جميع ما ناقضونا به من إجارة ورهن وغير ذلك لا ينفك عن منع وجها | أو ~~قولا أو بناء على قول ، ومطلع النظر أن الإسلام ينافي ملك الكافر إلا أنا | ~~احتملناه في الدوام ضرورة الحذر عن التحسير الذي التزمناه بعقد الذمة ، | ~~ولا ضرورة هاهنا ، واعتبار البيع بالشراء قياس الشيء على ضده ، فإن | ~~PageV02P307 | أحدهما ينفي المالكية والآخر يثبتها وهو كما لو قيل نفذ طلاق ~~الكافر | فنفذ نكاحه . # وصورته : إذا أسلمت تحته فطلقها ثم أسلم قبل انقضاء العدة فإنه | يحتسب ~~عليه هذه الطلقة ونمنع الأهلية والمحلية ونسوى بين النكاح والبيع ، | ولو ~~أسلم قبل القبض انفسخ البيع ( وحرف المسألة أن المبيع ) عندنا يحدث | ~~مالكية لم تكن ، وعندهم لا يحدث مالكية بل العبد مملوك وإنما تتبدل | ~~الإضافة . | PageV02P308 # لوحة 36 مخطوطة : # ( العقل يطلق على العلوم الضرورية وعلى الغريزية وعلى العلوم | المستفادة ~~من التجربة ، وعلى الوقار وعلى من جمع إلى العلم والعمل ، | فإذن لا يقال : ~~للحجاج عاقل بل داء . # ويقال : للكافر فاضل أو كيس ، وقد حده الباقلاني بأنه العلم بجواز | ~~الجائزات واستحالة المستحيلات ، وقيل : هو غريزة يتهيأ بها النظر في | ~~المعقولات ) إذا خرج المني أو دم الحيض من أحد فرجي الخنثى لم يحكم | ~~ببلوغه لجواز أن يكون عضوا زائدا . | PageV02P309 # فإن قيل : ألا جعلتم خروج الماء من أحد الفرجين دالا على ذكورية أو | ~~أنوثية كما يعلم بالتبول . # فالجواب : أن الله أجرى العادة أن البول لا يخرج إلا ms166 من سبيله وليس | ~~كذلك المني فإنه قد يخرج من جرح في الظهر ، والدم يخرج من جميع | البدن ، ~~ومما يلتحق بمسألة التأبير أن كل عقد معاوضة يجري مجرى البيع | مثل أن يكون ~~النخل صداقا أو أجرة أو في عقد صلح ، وإن أبر بعض الحائط | سرى الحكم إلى ~~الجميع هذا إذا كانت نوعا واحدا . # فإن كانت أنواعا فوجهان : الكرسف وهو القطن نوعان ، نوع له شجر | نابت ~~يتكرر خروجه فيه وذلك بالحجاز والبصرة وحكم هذا النوع حكم | النخل إذا بيع ~~أصله قبل ظهوره من حوزه كان تابعا له ، وإن كان بعد | ظهوره كان للبائع ، ~~والنوع الآخر : أن يكون زرعا لا أصل له ثابت ويكون | ببغداد وخراسان . # وهذا النوع إذا بيعت الأرض لم يتبعها ؛ لأنه مودع فيها والشجر | الثابت ~~الذي يتكرر حمله خمسة أنواع : النخل والقطن الصنف الأول ، | والثاني : ما ~~تخرج ثمرته باززة لا في كمام ولا ورد كالعنب ، وهذه الثمرة | PageV02P310 | ~~تكون للبائع ؛ لأن ظهورها من شجرتها مثل ظهور الطلع من قشره ، | والثالث : ~~ما يخرج ثمرته مثل التفاح إن تناثر ورده فهو للبائع . # الرابع : ما يخرج ( من كمام كالرمان ) والموز ( إذا ) ظهر من الشجر | في ~~كمامه فهو للبائع . # الخامس : ما يقصد ورده كالورد والياسمين هذا ينظر إن كان في جنبذه | لم ~~يتفتح فهو للمشتري ، وإن تفتح فهو للبائع . | PageV02P311 # # | ( المسألة الحادية والعشرون بعد المائة : بيع لبن الآدميات ( قكا ) ) # . # المذهب : يجوز . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . | PageV02P312 # الدليل من المعقول : # لنا : # مال فصح بيعه ، لأن المال ما خلق لمصلحة الآدمي ، واللبن لا يقوم غيره | ~~مقامه ، وتأثيره أن البيع نوع رغبة ببذل عوض ، فإذا صحت الرغبة شرعا | صحت ~~بعوض ، ولهذا صحت بالإجارة ، والعقد صدر من أهله والخلف | في المحل وتنجيسه ~~أمر بدع . # لهم : # جزء آدمي والآدمي ليس بمال ، دليل الجزئية أن حدوثه حدوث المني ، | ~~وتأثيره أن شرفه اقتضى أن لا يكون مالا وإنما جاز تناوله ضرورة وربما | ~~ادعينا نجاسته . # مالك : ف . # أحمد : روايتان . # التكملة : # دليل كون اللبن محل البيع : قبول حكمه ، وهو الملك ، فإن الملك | ~~PageV02P313 | اختصاص ms167 شرعي بعين منتفع بها ، ومن ملك جارية أو استأجرها ~~للرضاع | اختص بلبنها ، ولو كانت حرة يختص بذلك عينا ويدا ، فإذا عرفنا ~~المناط في | محل الإجماع على جواز بيع الشاة لم نوجب الافتراق بكونه لبن ~~آدمية ، | ونقول الإنسان حيوان مخصوص بصفات فالحيوانية داخلة في حده ، ~~واللبن | جماد وليس بجزء حيوان . # وكذلك الدم ، وإنما الآدمي لحم وعظم وعصب ومودع فيه الدم ، بقي | أنه لو ~~نزف منه مات ، وكذا لو منع الطعام ، ويدل على الطهارة جواز التناول | قولهم ~~: تناوله رخصة قول شنع إذا حل الأشياء لبن الرضاع ، ومساق | قولهم يفضي إلى ~~( أن الأنبياء غذوا ) بنجاسة وبحرام ، بل اللبن بمنزلة | الطعام للكبار ~~ويدل عليه جواز الرضاع في حال جواز الفطام قبل الحولين ، | فإن كان ضرب ~~المدة للضرورة فلنحرم النقصان عنها ، وإن عرف استغناء | الصبي يقينا أو ظنا ~~، ونمنع كونه حراما على البالغ بل يكره لكونه | PageV02P314 | يعاف . # ودليل طهارته إجماع الصحابة على مخالطة المرضعات ، ويلزم على | أصلهم ~~انتقاض طهر المرأة بخروجه . | PageV02P315 # # | ( المسألة الثانية والعشرون بعد المائة : بيع الكلب ( قكب ) ) # . # المذهب : لا يجوز . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قول النبي عليه السلام : ' الكلب خبيث وخبيث ثمنه ' ، ونهيه عن | ثمن ~~الكلب ، وقوله : ' إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملؤا كفه | ترابا ' . # لهم : # نهى النبي عليه السلام عن ثمن الكلب والسنور إلا عن كلب صيد أو | ماشية . ~~| PageV02P316 # الدليل من المعقول : # لنا : # حيوان نجس العين فلا يصح بيعه كالخنزير ، دليل نجاسته : خبر الهرة ، | ~~ونجاسة عرقه ، وسؤره ، وأن تنجيسه أبلغ في الفطام عنه . # لهم : # جاز الانتفاع به فجاز بيعه ، لأن البيع يوصل إلى الانتفاع ولهذا جازت | ~~إجارته وليس بنجس ولو كان نجسا لما امتنع بيعه . # مالك : يصح بيع المأذون في إمساكه . # أحمد : ق . # التكملة : # نعتمد على كونه نجس العين والنجاسة تمنع الانتفاع إلا ما ورد فيه رخصة | ~~ومعتدهم على أن الانتفاع جائز مطلقا ثم يقولون : النجاسة تؤثر في فساد | ~~الصلاة ، أما البيع فيعتمد المالية وقوامها بالانتفاع ، ويعتضدون بالهبة | ~~والإجارة والوصية . # الجواب : الأصل تحريم الانتفاع المستثنى رخصة ، والترخيص لا | يصحح ms168 البيع ~~كتناول الميتة ونظائرها ، ويدل عليه أن ودك الميتة يصلح | PageV02P317 | ~~لطلاء السفن والاستصباح فلا يصح بيعه . # وفي الإجارة والهبة منع والوصية خلافة وليست تمليكا ، ولهذا | جرت في ~~الخمر مع امتناع البيع ، ويحتمل أن يراد بقوله عليه السلام : ' إلا | كلب ~~صيد ' ولا كلب صيد . قال الشاعر : | # % وكل أخ مفارقه أخوه % % لعمر أبيك إلا الفرقدان % # معناه : ولا الفرقدان . | PageV02P318 # المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة : تصرفات الصبي المميز | ( قكج ) . # المذهب : لاغية . # عندهم : تقع نافذة إن أذن الولي وتقف على إجازته . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) ^ . # وجه الدليل : الأمر بالابتلاء وطريقه التصرفات . | PageV02P319 # الدليل من المعقول : # لنا : # تصرف كامل فيستدعي عقلا كاملا ، دليل نقصان عقله كونه لا يخاطب | ولا يصح ~~طلاقه ، ودليل كمال العقل كونه يشتمل على إزالة وتحصيل فلا | يملك الكامل ~~بالناقص . # لهم : # تصرف صدر من أهله في محله والأهلية بالعقل واعتباره واجب حتى | لا يلتحق ~~بالبهائم وهذا يفهم ويفهم والبيع قول وأهله من عقله ، ويتأيد | بصحة نوافله ~~وحجه ووصيته وقبول الهبة . # مالك : . # أحمد : يصح بإذن الولي . # التكملة : # نص على أنه غير عاقل ولا يستقيم تعليلهم بضعف البنية فإن | المريض والزمن ~~يكلفان ثم لو كان عاقلا انعقد تصرفه لنفسه ولم يتوقف | PageV02P320 | على ~~الإذن بخلاف المرتهن فإن حقه مرتبط بالرهن ، ثم نقول العقل | غريزة ( أو ~~قوة ) تحدث مع الكمال في الحالة التي يمكن أن توجد منه | وهذه الحالة لا ~~جزء لها وهي على مثال قوة الأحبال ، وإن حصل للصبي | أمور عقلية فتلك على ~~طريق التلقين ثم المعتبر في محل الإجماع صفة العقل | والصبا ( ينافي ذلك ) ~~ولا نسلم انفصال النفوذ عن الانعقاد كما تقدم في | بيع الفضولي . | ~~PageV02P321 # # | ( المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة : إذا باع نخلة قبل التأبير | ( ~~قكد ) ) # . # المذهب : الثمرة للمشتري . # عندهم : للبائع ف بكل حال . # الدليل من المنقول : # لنا : # قول النبي عليه السلام : ' من باع نخلة قبل أن تؤبر فثمرتها للبائع | إلا ~~أن يشترط المبتاع ' ، ولا يخفى تقرير القول بالمفهوم . | PageV02P322 # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # الثمار قبل التأبير ms169 متصلة على وجه لا يعتاد نقلها فتبعت في البيع | ~~كالأبواب والرفوف والثمار أولى ، لأن اتصاله خلقي . # لهم : # أعيان مملوكة تقبل الإفراد ولا تتبع غيرها كما بعد التأبير ، وفيه | ~~احتراز عن الأجنة فإنها لا تفرد والفقه أن الملك ثابت في الشجرة | والثمرة ~~والبيع مضاف إلى الشجرة فقصر عليه . # مالك : ق . | PageV02P323 # أحمد : ق . # التكملة : # قالوا : الفرق بين المنطوق والمسكوت مسلم لكن في التخصيص الجاري | على ~~خلاف الأصل ، فإن الزكاة منتفية في السائمة والمعلوفة فإذا أوجبها | في ~~السائمة بقيت في المعلوفة على حالها . # الجواب : الزكاة كانت منتفية في المعلوفة قبل الحديث ( لانتفاء دليلها ) ~~| وبعد الحديث صارت منتفية به ، دليل ذلك : أن من سأل عن الزكاة في | ~~المعلوفة قبل الحديث ) صح أن يتوقف بخلاف بعد الحديث . # فإن قالوا : يلزم على قولكم القول بمفهوم اللقب . # الجواب : قد قال بمفهوم اللقب قوم وأحالوا تركه في مسائل على | دليل صرف ~~عنه ، والصحيح أنه غير لازم فإن القائل بالمفهوم يتمسك بدلالة | فعل ~~المتكلم من حيث أنه لما حضرته جملة متحدة فاقتطع بعضها | PageV02P324 | ~~بالمدلول دليل على افتراق الجملة ثم الجملة المتحدة تارة يحضر في | المدلول ~~كقوله : ' في الإبل السائمة ' فإن الإبل تجمع القسمين ، وتارة | يحضر في ~~الذهن كقوله : ' الثيب أحق بنفسها ' فإن | الثيبوبة والبكارة يحضران الذهن ~~معا بخلاف اللقب . | PageV02P325 # # | ( المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة : إذا فرق بين الأم وصغيرها في ~~| البيع ( قكه ) ) # . # المذهب : لم يصح . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ' فرق بين امرأة وولدها فنهاه | ~~النبي عليه السلام عن ذلك ورد البيع ' . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # تفريق يحرم في البيع فمنع صحته ، كما لو فرق بين الأم والحمل . # لهم : # عقد فلا يمنع التفريق بينهما صحته كالرهن . | PageV02P326 # مالك : . # أحمد : . # التكملة : # لا يصح اعتبار الأم والولد بالأخوين لأن هذا محرم وذاك غير محرم ، | فإن ~~قالوا : الحمل يدخل في إطلاق البيع فلم يجز إفراده . # قلنا : أفنان الشجر تدخل في إطلاق بيع الشجر ويصح إفراده ، | وقياسهم على ~~الرهن لا ينفعهم لأنه لا ms170 يمتنع أن يمنع التفريق صحة العقد | ولا يمنع صحة ~~عقد آخر ، فلأن التفريق في الرهن لا يؤدي إلى إضرار ؛ | لأنهما في بلد واحد ~~فلا يعدم الحضانة ، ولهذا قلنا : التفريق في الرهن غير | محرم . | ~~PageV02P327 # لوحة 37 من المخطوطة ' أ ' : # النبي عليه السلام لا يقر على منكر يجري بحضرته ؛ فشهوده وسكوته | حجة ، ~~أما ما يفعل على عهده لا بحضرته إن تحققنا انتهاءه إليه فهو | كشهوده ، وقد ~~روي أن معاذا كان يصلي خلفه عشاء الآخرة وينصرف | فيصلي في قومه في بني ~~سلمة تكون له نافلة ، وإن كانت الحادثة مما يجوز | ألا تنتهي إليه لم يكن ~~حجة ، كما روي عن بعض الصحابة أنه قال : كنا | نجامع ونكسل على عهد رسول ~~الله ولا نغتسل . | PageV02P328 # في المأذون ثمانية عشر مسألة تضمنت الورقة خمسا ، السادسة | ليس للمأذون ~~أن يأذن لعبد في التجارة كالوكيل ليس له أن يوكل من غير | إذن موكله خلافا ~~لهم . # السابعة : ليس له اتخاذ الدعوة والضيافة خلافا لهم . # الثامنة : إذا ركبته الديون لا يزول ملكه عنه ، ولا يدخل في ملك | ~~الغرماء . # التاسعة والعاشرة : إذا احتطب واحتش لم يضم إلى مال التجارة . # الحادية عشرة : ليس له أن يعامل سيده . # الثانية عشرة : لا يصح شراؤه لأب سيده فإنه يعتق على سيده ويتضرر | بذلك ~~خلافا لهم . # الثالثة عشرة : زعم العبد أن سيده قد أذن له في التجارة فليس لأحد | ~~PageV02P329 | معاملته ما لم يعلم الآذن . # الرابعة عشرة : زعم العبد المأذون أن سيده قد حجر عليه وقال السيد : | لم ~~أحجر عليه لا تجوز معاملته ؛ لأن بزعمه لا يصح تصرفه . # الخامسة عشرة : لو أذن السيد للمأذون أن يأذن للعبد الذي في يده | ~~التجارة فأذن صح ، ولو حجر السيد على عبده صح . # وقال أبو حنيفة : لا يصح ما لم يرده إلى يده . # السادسة عشرة : لو أقر المأذون لأبيه أو لابنه بمال صح كما لو أقر | ~~لأجنبي . # السابعة عشرة : لو كان في يده عين مال فأقرأنه مغصوب أو وديعة لم | يصح ~~إقراره . # الثامنة عشرة : لو علم رجل أنه مأذون فعامله ثم امتنع ms171 عن التسليم | كان ~~له ذلك ما لم يشهد أنه مأذون لأنه ربما ينكر السيد الإذن فيذهب مال | ~~البائع ، وهذا كما أن رجلا لو ادعى أن فلانا وكلني يقبض حقه منك وصدقه | ~~على ذلك فله أن لا يسلم إليه الحق ما لم يشهد على أنه وكله . | PageV02P330 ~~| # | ( مسائل المأذون ) # # | ( المسألة السادسة والعشرون بعد المائة : إذا أذن لعبده في نوع تجارة | ~~( قكو ) ) # . # المذهب : لم يتعده . # عندهم : ينصرف على الإطلاق . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . # لهم : . . . . . . . | PageV02P331 # الدليل من المعقول : # لنا : # تصرف بحكم الأمر فلا يتعدى المأمور به ، كالوكيل والمضارب ، ذلك | لأنه ~~قبل الإذن ( لم يكن متصرفا وإنما صار متصرفا بالإذن ) فصار كما لو | ~~استخدمه في شيء بعينه فإنه لا يتعداه . # لهم : # تصرف بحكم فك الحجر عنه فلا يختص كالمكاتب عبارة : تخصيص | لاقا محل ~~الغير فلغا كالمكاتب والمعتق ؛ لأن تصرف العبد بأهليته لا بإذن | السيد ~~لكونه ذا ذمة يتعلق بها خطاب الشرع . # مالك : . # أحمد : . # التكملة : # يدل على مذهبنا وقوع حكم هذا التصرف للسيد وحكم السبب تابع | PageV02P332 ~~| للمسبب ونمنع أنه يصح أن يشتري من مأذونه أو وكيله لأنهم ربما قالوا : | ~~يحصل ملك العين للسيد وملك اليد للعبد . # قالوا : أول ما تلقاه من التصرفات الشراء ، وهو تصرف | باستيجاب الثمن في ~~الذمة وذمة العبد له بدليل صحة إقراره فيها بالدين | والقصاص دون اليد . # أما الراهن مع المرتهن فإن التصرف غير واقع للمرتهن لكن تعلق له به | حق ~~فاعتبر إذنه لسقوط حقه . # وأما المكاتب فإن تصرفه يستفاد من الكتابة لا من الإذن وصار | المشتري ~~يتصرف بالملك المستفاد من البيع لا بإذن البائع ثم الكتابة إذن عام | هذا ~~قاعدتها شرعا ، ثم العبد بجميع أجزائه ملك للمولى فيملك منافع | أعضائه . # والكلام منفعة اللسان ، فإذا أمر بصرفه إلى جهة لم يجز أن يصرفه | ~~PageV02P333 | إلى جهة أن يصرفه إلى جهة أخرى . | PageV02P334 # # | ( المسألة السابعة والعشرون بعد المائة : إذا رآه يتصرف ويسكت | ( قكز ~~) ) # . # المذهب : لا يصير مأذونا . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' لا ضرر ولا ضرار ' . # وجه الدليل : أن السيد ms172 إذا رأى عبده يتصرف وسكت أوهم الإذن له | ~~PageV02P335 | وفيه غرر بالعامل فكما دفع الضرر بأن لا يدفع حجر خاص إذنا ~~عاما | فنعتمدها هنا كذلك . # الدليل من المعقول : # لنا : # السكوت كف عن الإذن فكيف يكون إذنا ؟ والسكوت في الدلالة على | الإذن ~~متردد فلا يكتفى به كما في التصرف المسكوت عنه ، وكما لو رأى عبده | ينكح ~~أو رأى المرتهن يبيع الرهن . # لهم : # العبد يتصرف لنفسه وإذن السيد كفك الحجر عنه ، وبالسكوت | يحصل ذلك وصار ~~كالشفيع ، وقد جاء السكوت إذنا شرعا بدليل سكوت | النبي عليه السلام عما ~~يجري بين يديه ، وبدليل صمات البكر . # مالك : . # أحمد : . # التكملة : # سكوت النبي عليه السلام عما يجري بحضرته ليس بمتردد ؛ لأنه | PageV02P336 ~~| يجب عليه الزجر ، وترك الزجر بعد وجوبه معصية ، وهو المعصوم | المطلق ، ~~والسيد لا يجب عليه زجر عبده عن البيع ، كما لا يجب عليه زجره | عن النكاح ~~بل له أن يسكت استخفافا به . # وأما سكوت البكر فلا أثر له حيث لا يفتقر الأب إلى رضاها ، وغير | الأب ~~والجد لا يكتفى بسكوتها على رأي ، وإن سلم فصماتها مع قرينة الحياء | ظاهر ~~في الدلالة على الرضا ، وقد ورد النص بجعله دليلا وبما انفك في | حق الثيب ~~عن القرينة لم يقس عليه فكيف يقاس عليه البيع وما ذكروه من | الضرر والغرر ~~فالمتصرف اغتر والسيد ما غره والشفيع يسقط حقه بترك | المبادرة . | ~~PageV02P337 # # | ( المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة : المأذون هل تتعلق الديون ~~برقبته ؟ | ( قكح ) ) # . # المذهب : لا تتعلق برقبته لكن بكسبه . # عندهم : تتعلق برقبته حتى يباع بها . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . # لهم : . . . . . . . | PageV02P338 # الدليل من المعقول : # لنا : # دين لزمه برضا مستحقة فلا يتعلق برقبته كدين الاستقراض | وتأثيره أنه إذا ~~كان برضا مستحقة فكأنه رضي بالتأخير والرقبة أصل من | أموال السيد فلا ~~يتعلق بها دين التجارة كسائر أمواله . # لهم : # دين وجب على العبد مطلقا وظهر وجوبه في حق السيد ، فتعلق برقبة | العبد ~~قياسا على أن الاستهلاك والذمة عبارة عن شخص الملتزم ثم ذمة | العبد ضعيفة ~~فقويت بالرقبة فهو كالمريض يتعلق الدين بتركته لضعف | ذمته . # مالك : . PageV02P339 # أحمد ms173 : . # التكملة : # أصل وجوب الدين في الذمة أما تعلقه بالرقبة ، فأمر زائد الخصم هو | ~~المأخوذ ببيان سببه ونسبه . # فنقول : الدين يتعلق بالمرهون ورقبة العبد الجاني وبكسبه في | التجارة ~~ولا يمكن قياس مسألتنا على الرهن فإنه يتعلق به بتعلق المالك ، | والمالك ~~ها هنا لم يوجد منه غير الإذن في مباشرة سبب الالتزام وحالة | الإذن لا دين ~~وقد أذن له أن يتصرف بنفسه لا في نفسه ولا يمكن تلقيه من | الجناية ، فإن ~~ذلك حق ثبت بغير رضا مستحقه ونعتمد على الإذن في | النكاح فإن النفقة ~~والمهر يتعلقان بكسبه وتشبيههم إياه بالمريض وتعلق | الدين بتركته فاسد ؛ ~~لأن الدين يتعلق بمال من عليه الدية عندنا بالموت | PageV02P340 | والحجر ~~عند الإفلاس لأنه ملكه ويتعلق بذمته ؛ لأنها ملكه كما يتعلق | بذمة أبيه لو ~~استحقه ثم مات لا لتعلق الدين برقبة أبيه ، كيف ورقبة الحر | ليست مالا حتى ~~يتعلق ببدله متعديا منها بل تعلق به ابتداء لأنه ملكه ورقبة | العبد ملك ~~سيده ، وليست مال تجارة ويلزمهم تعلق الدين بكسبه أولا . | PageV02P341 # # | ( المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة : إذا أبق المأذون ( قكط ) ) # . # المذهب : لم يصر بذلك محجورا عليه ولا ينعزل . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # تصرف يملكه العبد قبل الإباق فلا يزول بالإباق كطلاق زوجته | واكتساب ~~مهرها ونفقتها . | PageV02P342 # لهم : # التجارة مستفادة بالإذن وسبب الإذن هو الولاية ، وقد زالت بالاتفاق . | ~~ألا تراه لا يملك بيعه وإجارته فوجب أن يسقط الإذن كما لو أعتقه . # مالك : . # أحمد : . # التكملة : # لا نسلم أن الولاية قد زالت بالإباق ، بل هي باقية ، ولهذا يجوز بيعه ممن ~~| يعرف مكانه ويقدر عليه ، وإنما لم يصح بيعه وإجارته من كل واحد لتعذر | ~~قبضه ، وأما التجارة فتتوقف على صحة الإذن وذلك يتعلق بكون مولاه | بالغا ~~رشيدا ، وكون العبد ممن يصح تصرفه والعذر عن الكتابة والعتق أن | رابطة ~~الاستخدام قد انقطعت . # فإن قالوا : الإذن بحكم قرينة الحال قاصر على ما قبل الكتابة والعتق | ~~لأنه وقت الاستخدام وذلك بحكم القرينة قاصر على ما قبل الإباق فإنه | وقت ~~الطاعة . # الجواب ms174 : إمكان الاستخدام قائم ، وطاعته وأمانته في التجارة | مستمرة ، ~~وإنما مخالفته في البعد وإلا فهو مطيع له فصار كما لو عصى وفسق | ~~PageV02P343 | وهو في البلد ، وأما القرينة فتبطل بما إذا استولد الجارية ~~المأذونة فإن قضية | الحال تقتضي بأنه لا يرضى تبرجها للتجارة وهي فراشه . ~~| PageV02P344 # $ ( المسألة الثلاثون بعد المائة : # هل للمأذون عقد الإجارة على نفسه ( قل ) ) $ . # المذهب : لا وفي عقدها على دوابه وعبيده وجهان . # عندهم : لا يعقد الإجارة على نفسه . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # إجارة نفسه من مشوشات التجارة وصوارفها فلا يدل الإذن في | PageV02P345 | ~~التجارة عليه ، وعندنا المأذون يقتصر على موجب الإذن ( ليس في الإذن ) | ~~إجارته نفسه لا لفظا ولا عرفا . # لهم : # التجارة عبارة عن مقابلة مال بمال لطلب الربح وهذا حقيقة الإجارة | ولهذا ~~جاز إجارة داره وعبده والمنع بعيد إذ هي من فوائد مال التجارة . # مالك : . # أحمد : . # التكملة : # إن منعنا إجارة الدواب فلا كلام ، وإن جوزناها قلنا : هو مأذون في | ~~أموال التجارة ونفسه ليست من أموال التجارة ، ونقول : القرينة دلت على | ~~خروج إجارته نفسه من التجارة لأنها مانعة منها ؛ لأن التجارة اقتناص الربح ~~| بترصد المواسم وانتهاز الفرص والإجارة قيد مانع من التقلب . # قالوا : لو عمل في الإجارة الفاسدة فله أجرة المثل ثم له أن يتصرف فيها | ~~PageV02P346 | ويقضي بها ديونه ، وكذلك ما يكتسب بالاحتشاش والاحتطاب ، ~~فإذا | تصرف في بذل منفعته جاز أن يتصرف في منفعته . # الجواب : المذهب الصحيح أنه لا تتعلق ذمته بالاحتشاش والاحتطاب | ولا ~~خلاف أنه لا يتصرف فيه ؛ لأنه ليس مال تجارة ولا يتصرف بحال في | أجرة ~~المنفعة فإنها وجبت بالتفويت وهي كالأرش الواجب على قاطع | طرفه ونمنع ~~المأذون في النكاح أن يؤجر نفسه وإن سلمنا فهو من لوازمه . | PageV02P347 # لوحة 38 من المخطوطة ' أ ' : # يقولون في السلم في المنقطع : إن القدرة عند المحل شرط ، ولكن | محل ~~الدين قد يكون بالموت والمطالبة عنده تتوجه لحكم العقد ، إذ الموت | لا ~~يلزمه شيئا ، ومعنى الأجل بيان أقصى مدة التأخير ، فإذا للعقد أجلان : | ~~مشروط مشروع ، ومشروع غير مشروط ، والعبرة ms175 بالشرعية لا بالاشتراط | فوجب أن ~~يقدر على التسليم عند كل أجل وما ذلك إلا باستمرار الوجود | من العقد إلى ~~المحل المشروط . # والجواب : أن المعتبر هو القدرة عند الأجل المشروط ؛ لأنه وقت | التزامه ~~، وكذلك لا يطالب قبله وبتقدير الموت لا مطالبة عليه ، ولا على | الوارث بل ~~المستحق بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء صبر إلى المحل فليس في | الكل توجيه ~~مطالبة في وقت يعجز عنه . | PageV02P348 | نعم ولا ننكر أن الموت أجل العقد ~~شرعا ولا يلزم أن يعتبر فيه ما يعتبر | في الأجل المشروط بدليل العلم ~~بالأجل فإنه شرط في المشروط دون | المشروع . # فإن قيل : الاحتراز عن الجهل بالأجل المشروع غير ممكن ( فاحتملناه | ~~والاحتراز عن العجز عنده ممكن ) . # فإن تسلم في مستمر الوجود فلا يحتمل . # الجواب : أن الأول أيضا ممكن فإن تسلم حالا لا يقع فيه جهالة الأجل | ~~فيعتذرون بأنه يؤدي إلى تضييق باب الرخصة لأن السلم عقد مفاليس . # والجواب : أن نقول : وكذلك أكثر من يحتاج إلى قبول السلم | الدهاقين ~~والتنا تضيق أيديهم فيبيعون في الذمة مما يتوقعون من ريع | ضياعهم فلو ~~قيدنا السلم بمستمر الوجود لانسد باب الرخصة . # من أسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها حال العقد لم يصح لجواز | أن تهلك ~~الخرقة ، والمسلم فيه ينبغي أن يكون معلوما عندهما وعند غيرهما . # وكذلك أجل السلم فيجوز إلى ميقات معلوم عند الجمهور | PageV02P349 | ~~كالمهرجان ، ولا يجوز تعليقه بأعياد الذمة إلا أن تكون معروفة عند | ~~المسلمين . # ولا يصح السلم في أجود الجنس ، وقيل : يصح في الأردا ، والأردأ | هو ~~بالإضافة إلى أنواع ذلك الجنس لا الرداءة التي هي عيب فالمعيب لا | يصح ~~السلم فيه ، ومن شرطه قبض رأس المال في المجلس . | PageV02P350 | # | ( مسائل السلم ) # # | ( المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة : السلم في المنقطع ( فلا ) ) # . # المذهب : صحيح . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # لما قدم النبي عليه السلام المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة | ~~والسنتين والثلاث فقال : ' من أسلم فليسلم في كيل معلوم ، ووزن معلوم | إلى ~~أجل معلوم ' . | PageV02P351 # وجه الدليل : أنه وجدهم يسلفون في الثمار والمراد به ms176 ما لم يوجد ، | وذكر ~~شرط السلم ولم يذكر الموجود . # لهم : # نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، وإنما أراد به | ~~السلم ، لأن بيع الثمار بشرط القطع جائز . وقال : أرأيت إن لو منع الله | ~~الثمرة فبم يأكل أحدكم مال أخيه ؟ # الدليل من المعقول : # لنا : # أسلم في مضبوط بالوصف عام الوجود مقدور على تسليمه لدى المحل | ~~PageV02P352 | فجاز كالموجود عند العقد فإن القدرة تراد لوقت المطالبة عند ~~المحل ولا | مطالبة قبل المحل فلا تعتبر القدرة فيه . # لهم : # أسلم فيما لا يقدر على تسليمه فلا يصح كالمعدوم حال السلم ، تأثيره : | ~~فوات القدرة المشروطة لصحة العقد ، ودليل الدعوى جواز فوت المسلم | إليه ~~ويجوز أن يموت فهي معدومة في تلك الحال . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # مطلع النظر البحث عن القدرة على التسليم ولا خلاف في اشتراطها | لكن لا ~~يعتبر اليقين في الإجماع ولا يحتمل كل شك بالإجماع وهو | كالبيع ، فإذا باع ~~غائبا صح مع احتمال تلفه لكن القدرة عليه مستبقية ، | فاستصحب فيها الحال ، ~~ولو أبق عبده ، فأخبر بعوده إلى بلدة يجوز أن يقيم | فيها إلى حين القدرة ~~عليه لم يصح العقد لاستصحاب حال العدم ، وقد | PageV02P353 | بنيت المسألة ~~على ( التسوية بين ) الثمن والمثمن فإنهم يسلمون أنه لو باع | بمكيل وموزون ~~فكان منقطعا صح والسلم بيع المكيل ، وأي فرق بين بيع | المكيل والبيع ~~بالمكيل ؟ # ومعتمدهم ما تخيلوه من أن الثمن حكم العقد والعجز عن تسليمه لا | يمنع ~~البيع كشراء المفلس والعبد مع عجزهما ، ولذلك جوزوا الكتابة الحالة | ولنا ~~في الجميع منع . # ونقول : الثمن والمثمن ركنان ، عبارة حالة لا يجب فيها التسليم بحكم | ~~الشرط فلا يشترط فيها القدرة على التسليم قياسا على ما بعد المحل . # وبالجملة انعدام المسلم فيه في الحال لا يعدم وجود القدرة في | ثاني ~~الحال ، وعندهم يمنع تحقق القدرة . | PageV02P354 | فارغة | PageV02P355 # # | ( المسألة الثانية والثلاثون بعد المائة : السلم في الحال ( قلب ) ) # . # المذهب : صحيح . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # قوله عليه السلام : ' من أسلم فليسلم إلى أجل معلوم ' ، فجعل | ~~PageV02P356 | الأجل شرطا في السلم ms177 ونهى عليه السلام عن بيع ما ليس عند ~~الإنسان ، | ورخص في السلم وما رخص فيه تبع به مورد الشرع وإنما ورد السلم ~~| مؤجلا . # الدليل من المعقول : # لنا : # قال الشافعي رضي الله عنه : إذا جاز السلم مؤجلا فحالا أجوز ، وعن | ~~الغرر أبعد ، أحد عوضي البيع فثبت في الذمة كالعوض الآخر . # لهم : # أسلم في معجوز عنه فلا يصح ، إذ القدرة شرط في السلم وذلك إنما | يكون ~~بالأجل لأنه عقد محاويج ، وصار كالكتابة عندكم فإنها لا تصح إلا | مؤجلة . # مالك : ف . # أحمد : ف . | PageV02P357 # التكملة : # الجواب عن الحديث أن معناه من أسلم في مكيل فليكن معلوم | الكيل ، ومن ~~أسلم في مؤجل فليكن معلوم الأجل ، ولا نسلم أنه عقد | محاويج ، بل نوع بيع ~~، والسبب الظاهر في القدرة عندنا كونه حرا مطلق | التصرفات ، فهو أهل الملك ~~بالاتهاب والاحتطاب والإرث . # وعندهم : القدرة بالأجل ، أما النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان فالمراد | ~~به الأعيان ، فإن الذي لا يكون عند أحد وليس المعنى في هذه الرخصة | ~~استثناء عن تحريم بيع كما تخيلوه بل الرخصة فيه إثبات أحد العوضين | دينا ~~مع تعين الآخر . # وبالجملة الأجل والسلم عندنا رخصة وعندهم هو عزيمة . PageV02P358 # # | ( المسألة الثالثة والثلاثون بعد المائة : السلم في الحيوان ( قلج ) ) # . # المذهب : صحيح . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # استسلف النبي عليه السلام بكرا وأدى بازلا . وقال : خيركم | أحسنكم قضاء ~~، واستسلف ابن العاص في تجهيز جيش بعيرا ببعيرين إلى | إبل الصدقة . | ~~PageV02P359 # وكان ابن عباس يسلف في الوصائف . # لهم : # نهى عليه السلام عن السلف في الحيوان ، والسلف ( يشمل القرض | والسلم ~~وقال : ) لا خير في بيع الحيوان نسيئة ، قال عمر رضي الله عنه : | آخر آية ~~نزلت على النبي عليه السلام آية الربا ومات ، ولم يبين كثيرا منها ، | وإن ~~من الربا السلم في السن . # الدليل من المعقول : # لنا : # أركان السلم اجتمعت ولا نظر إلا في المحل ومحله ما قبل حكمه ، | ~~PageV02P360 | وحكمه إثبات الحيوان في الذمة ، والحيوان يثبت في الذمة فكان ~~محلا ، | دليل ثبوته في الذمة الصداق وإبل الدية والغرة . # لهم : # أسلم في مختلف ms178 الصفات فلا يصح كما في الجوهر ، وتأثيره أن | الإيهام يؤثر ~~في العقد والحيوان لا يضبط بالوصف . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # نحمل منقولهم على ما كانت العرب تعتاده من البيوعات الفاسدة | إن اعترضوا ~~على حديثنا بأنه كان في دار الحرب ففيه ما يدرأ هذه الشبهة | لأنه قال أجهز ~~جيشا وإنما يجهز الجيش من دار الإسلام . | PageV02P361 # فإن قالوا : إنه لم يذكر الأجل ، قلنا : الراوي ذكر المهم والأجل كان | ~~معلوما عنده ( أو لعل زمن الصدقة كان معلوما ومحصول كلامهم أن المسلم | فيه ~~غير متعين من غيره وذلك باطل ) ، بل معنى تعيينه على أن المعاملات | تنبني ~~على المسامحة والمساهلة ، فإن من اشترى عبدا ورآه لم يحط بجميع | أوصافه ~~ولعل منها ما يكشفه الزمن الطويل وتناقضهم بالنبات . # ثم الواجب تسليم الموصوف بهذه الصفات في أدنى الدرجات وكلما | تشترط ~~رؤيته في البيع يشترط وصفه ، لأن التجارات عقود مراضاة ولنا | في الأكارع ~~والرءوس منع . | PageV02P362 # # | ( المسألة الرابعة والثلاثون بعد المائة : هل يجوز أن يكون رأس المال | ~~جزافا ( قلد ) ) # . # المذهب : نعم . # عندهم : إن كان مما يكال أو يوزن فلا . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . | PageV02P363 # الدليل من المعقول : # لهم : # عوض في عقد لا تعتبر فيه المماثلة فلا يجب معرفة قدره كالثمن في | البيع ~~. # لهم : # عقد يقصد به الرفق في تأخير أحد بدليله فاعتبر معرفة المقدار الآخر | ~~كالقرض . # مالك : إذا تعين بالعقد احتيج إلى ضبط وصفه . # أحمد : وافق مالكا . # التكملة : # إن قالوا : على الأصل الذي قسنا عليه أنه لا يتعين معرفة قدر المعوض | ~~فيه فكذلك العوض ، وفي السلم اعتبر قدر المعوض فكذلك العوض ، فهذا | يبطل ~~بما إذا كان رأس المال مما يكال أو يوزن فإنه يعتبر قدر المعوض ، ولا | ~~PageV02P364 | تعتبر معرفة قدر العوض ، لأنه ليس إذا اعتبر في المعوض الذي ~~في | الذمة يجب أن يعتبر في العوض المعين كالعلم بالصفات فإنها تعتبر في | ~~المعوض لا في العوض . # وأما إذا كان رأس المال في الذمة اعتبر معرفة المقدار وها هنا التعيين ~~يغني | عنه والسلم يفارق القرض ، لأن في القرض يرد المثل ms179 وها هنا لا يرد | ~~المثل ، ونناقضهم بما إذا كان رأس المال مذروعا . # وبالجملة لا أثر للجهل بالمقدار مع التعيين . | PageV02P365 # # | ( المسألة الخامسة والثلاثون بعد المائة : إذا وجد بالمسلم فيه عيبا ~~وحدث | عنده عيب ( قله ) ) # . # المذهب : يرجع بأرش العيب . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . | PageV02P366 # الدليل من المعقول : # لنا : # أحد نوعي البيع فجا أن يثبت الرجوع فيه بأرش العيب ، كبيع الأعيان . # الدليل من المعقول : # لهم : # لو عدنا بالأرش فسخنا العقد في غير المعقود عليه بدليل جواز إبداله | لو ~~لم يحدث به عيب عنده ، وذلك لأن المقبوض غير المعقود عليه . # مالك : . # أحمد : . # التكملة : # ما زعموه ينبني على أن الرجوع بالأرش فسخ للعقد في جزء من المبيع | وليس ~~كذلك ، فإن المبيع هو الأجزاء التي تناولها العقد ، فأما الصحة | والسلامة ~~التي يثبت الأرض في مقابلتها فليست بمعقود عليها ، ثم لو | PageV02P367 | ~~سلمنا هذا لهم فالمقبوض هو المعقود عليه ، ولهذا ينفذ فيه التصرف ، وإنما | ~~جاز إبداله قبل حدوث العيب لأنه بالفسخ يخرج عن أن يكون المعقود | عليه ~~فأما قبل الفسخ فهو معقود عليه . # واعلم أن حرف المسألة : أن عندنا المقبوض هو المعقود عليه كالمبيع | ~~وعندهم المقبوض غير المعقود عليه . | PageV02P368 | # | ( ' مسائل الرهن ' ) # | PageV02P369 | فارغة | PageV02P370 # لوحة 39 من المخطوطة ' أ ' : # يجوز أخذ الرهن من كل حق ثابت في الذمة يصح استيفاؤه من الرهن | وعقده ~~ليس بلازم قبل القبض ، ورهن العبد المرتد وبيعه جائز ؛ لأن الردة | لا تزيل ~~ملكه وإنما تعرضه للتلف فهو كالمريض المدنف . # واعلم أنه إذا شرط المرتهن بيع المرهون إذا حل الحق لم يجز أن يبيعه | ~~بنفسه ، ولو وكله الراهن في ذلك ، فالوكالة فاسدة ، وإذا باع لم يصح ، | ~~قال مالك والعراقي : يصح كما لو وكله في بيع عين أخرى ليقضيه دينه | منها ، ~~ودليلنا : أنه توكيل فيما يتنافى فيه الفرضان فلم يصح كما لو وكله | ~~PageV02P371 | في بيع شيء من نفسه وينافي الفرضين أن الراهن يريد استيفاء ~~الثمن | والصبر على المبيع ، والمرتهن يريد تعجيل الحق ويفارق غير الرهن من ~~| أمواله ، لأن حق المرتهن لا يتعين فيه ، فإن وكل الراهن ms180 غير المرتهن صح ، ~~إذا | شرطا أن يكون الرهن على يد عدل صح ، وإذا قبضه العدل لزم ، ويصح ~~توكيل | هذا العدل في البيع ، فإن عزل الراهن العدل صح ، ولم يملك البيع . # وبه قال أحمد خلافا لمالك ولهم ، لأنهم قالوا : لا ينعزل لأن الوكالة | ~~صارت من حقوق المرتهن ، ودليلنا : أن الوكالة عقد جائز فلا يلزم العاقد | ~~القيام عليها كسائر الوكالات ، إذا وضعا الرهن على يد عدل ومات نظرت | فإن ~~اتفقا على كونه في يد عدل آخر أو يد المرتهن جاز ، ولو اختلفا فالحاكم | ~~يضعه عند من يرتضيه . # فإن كان الرهن في يد المرتهن فالرهن بحاله فإن مات ورضي الراهن أن | يكون ~~في يد ورثة المرتهن كان في أيديهم إن اختاروا وإن أبى لم يجبر على | ذلك ؛ ~~لأنه إنما رضي بأمانة المرتهن فيضعه الحاكم عند من يراه . | PageV02P372 # وإن عين العدل شيئا لا يجوز أن يبيع إلا به ، ومع الإطلاق لا يجوز | غير ~~ثمن المثل حالا من نقد البلد خلافا لهم ، إذا كان الراهن أمة حاملا | ~~فضربها ضارب فألقت جنينا ميتا فعلى الجاني عشر قيمة الأم ، ويكون | ذلك ~~للراهن لأنه بدل الولد ولا يدخل في الرهن ولا يجب أرش ما نقص | بالولادة ، ~~لأن ذلك قد دخل في بدل الجنين . # فأما إذا كانت دابة وألقت جنينا ميتا فإنه يجب ما نقصت بوضعه ويكون | ذلك ~~رهنا ، لأنه بدل من الجناية على الرهن ، إذا أقر مقر بالجناية على | الرهن ~~فإن كذباه سقط حقهما ، وإن كذبه الراهن وصدقه المرتهن سقط حق | الراهن ~~وتعلق حق المرتهن بأرش الجناية ، فإن قضاه الراهن من ماله أو | أبرأه هو ~~رجع الأرش إلى المقر ، لأن الراهن يقر أنه لا حق فيه ، وإن | صدقه الراهن ~~وكذبه المرتهن سقط حق المرتهن من الوثيقة ( وكان | PageV02P373 | للراهن ~~الأرش ) . | PageV02P374 # # | ( المسألة السادسة والثلاثون بعد المائة : رهن المشاع ( قلو ) ) # . # المذهب : صحيح . # عندهم : خلافا وإن طرت الإشاعة روايتان . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( فرهان مقبوضة ) ^ ، وصفة محكمة كما يقال : هبة | مملوكة ~~، وقال تعالى : ^ ( كل نفس بما كسبت رهينة ) ^ أي ms181 حبيسة ، هذا | دليل على ~~أن حكم الرهن الحبس ، قال الشاعر : | # % ففارقتك برهن لا فكاك له % % يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا % % ~~PageV02P375 # فإذا كان معناه الحبس ، فمعنى العقد لغة هو حكمه كالتسليم في | السلم . # الدليل من المعقول : # لنا : # الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء ؛ لأنه يصح مما يصح فيه الاستيفاء وحقيقة | ~~الوثيقة ثبوت زيادة حق من جنس ما كان ثابتا قبل وصار ، كالكفالة تثبت | بها ~~من جنس ما كان ثابتا وهو المطالبة لا الدين كذلك ها هنا فالمستحق بيع | ~~أمواله يختص المرتهن بهذه العين ولو ثبت بها البعض لم تكن وثيقة بل | حقيقة ~~. # لهم : # الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء لأنه يختص بما به الاستيفاء فينبغي أن | ~~يثبت به بعض ما يثبت بالاستيفاء كالكفالة لما كانت وثيقة لجانب الوجوب | ~~ثبت بها بعض ما يثبت بحقيقة الوجوب ، والثابت بالحقيقة ملك العين | واليد ~~ولا يمكن إثبات ملك فثبت ملك اليد ، والشائع لا يقبل ذلك ومحل | العقد ما ~~قبل حكمه . | PageV02P376 # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # نناقضهم بما إذا رهن عينا من اثنين حيث قالوا : يصح ، ولو رهن من كل | ~~واحد منهما نصفها قالوا : لا يصح ، فنقول : عقد جاز على عين من اثنين | ~~فجاز في نصفها من كل واحد منهما قياسا على البيع والهبة فيما لا يحتمل | ~~القسمة . # أما الآية التي استدلوا بها فسياقها جوابها ، والمراد بها رهن ما أمكن | ~~قبضه حقيقة ونقله إلى يد المرتهن والآية أمر بالرهن المقبوض على سبيل | ~~الإرشاد كما في الإشهاد وليس فيها بيان حكم الرهن ، ويكون تقييده | الرهن ~~بالمقبوض هاهنا إشارة إلى أن المرهون ينقسم إلى مقبوض وغير | مقبوض ، وهذا ~~أمر بأحدهما توثيقا لجانب الوجوب . # ونقول : تعلق الدين بالعين هو المقصود لأنا سبرنا فما وجدنا غيره ، | ~~PageV02P377 | وليس بتخيل مقصود وراء ما ذكرنا سوى اليد ويستحيل ذلك فإنه ~~لا يخلو | إما أن يراد لعينه أو لفائدة يستحيل أن يراد لصورته . # فإن إثبات اليد على ملك الغير وحفظه تعب محض ، فإن أريد لفائدته | فلا ~~فائدة سوى الاستيلاء والاستيلاء غير مستحق ولهذا لا يملك البيع إلا ms182 | برضا ~~الراهن أو أمر الحاكم ، وباطل أن يقال : المراد الأمن من الجحود ، | فإن ~~طريق ذلك الإشهاد ، فالإشهاد أمن من الجحود ، والرهن أمن من | الفلس . # وبالجملة نسبر ونقسم فلا نجد غير ما ذكرنا وعلى المعترض بيان أن اليد | ~~مقصود وعلينا نفي ذلك . | PageV02P378 # # | ( المسألة السابعة والثلاثون بعد المائة : منافع المرهون ( قلز ) ) # . # المذهب : لا نعطل على الراهن ، فله الانتفاع بها انتفاعا لا يبطل حق | ~~المرتهن . # عندهم : ليس للراهن الانتفاع بالمرهون . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' الرهن محلوب ومركوب وعلى الذي يحلبه | ويركبه ~~نفقته ' . # وجه الدليل : أنه بالاتفاق لا يكون محلوبا ولا مركوبا للمرتهن | فانصرف ~~إلى الراهن وهو الذي تجب عليه نفقته والحديث صحيح وفتوى | راويه بخلافه لا ~~يقدح فيه . | PageV02P379 # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # انتفاع لا يؤدي إلى تعطيل حق المرتهن فلا يمنع منه قياسا على سقي | ~~الدابة وعلفها ؛ لأن حقه في تعلق الدين بالعين وذلك لا يسقط بالانتفاع . # لهم : # محبوسة بحكم عقد لها على استيفاء مال فلا يكون للمالك الانتفاع بها | ~~قياسا على المبيع ( قبل القبض فإن البائع ) إذا حبسه على الثمن لم يكن | ~~للمشتري الانتفاع به ويبنى على المسألة السابقة . # مالك : ق . # أحمد : ق . | PageV02P380 # التكملة : # فرض الأصحاب فيما إذا كان عبدا كسوبا ليتمكن من استيفاء منفعته | في يد ~~المرتهن ولا فائدة في هذا الفرض إذ الخصم لا يمنع الانتفاع لثبوت يد | ~~المرتهن بل لزوال يد الراهن . # ويتأيد ذلك بالجارية المزوجة يستردها السيد نهارا للانتفاع بها بل | أولى ~~، فإن الزوج قد يتضرر ، وكذلك العبد الجاني يتعلق الأرش برقبته | وينتفع به ~~مولاه . # وقد نسلم أن ملك اليد هو الحكم ولكن المنفعة ( بملك العين تملك ) | فإنها ~~معان حادثة في العين تضيع بالتعطيل كثمار الأشجار ، وليس الكلام | في ~~الانتفاع ، بل في ملك المنافع والانتفاع استيفاؤها كاجتناء الثمار . # أما المنع قبل القبض فقد لا يثبت حق الحبس على قول بل تسلم | إلى المشتري ~~، وإن سلمنا فالثمن إن كان مؤجلا كانت المنافع للمشتري | لتستوفى بطريقه ، ~~وإن كان حالا فتمكينه من الانتفاع إضرار بالبائع . | PageV02P381 # # | ( المسألة ms183 الثامنة والثلاثون بعد المائة : عتق المرهون ( قلح ) ) # . # المذهب : المنصور أنه لا ينفذ الآخر إن كان موسرا أنفذ وإلا فلا . # عندهم : ينفذ على كل حال . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # مسقط حق المرتهن فلا يصح كالبيع اللازم ، وتأثيره أن حق المرتهن لازم | ~~PageV02P382 | لا يملك الراهن إسقاطه ، بيان الدعوى : أن حق المرتهن مالي ، ~~والإعتاق | إسقاط المال والحق يتعلق بالعين والإعتاق تصرف في العين فصار ~~كعتق | المريض . # لهم : # مكلف أضاف العتق إلى ملكه فنفذ كالعبد المستأجر والمبيع قبل القبض | وصار ~~كالحسيات ، وتأثيره أن محل العتق الملك ، فإذا سقطت به اليد كان | ذلك بيعا ~~وصار كالمرهون إذا قتل عبدا . # مالك : ق . # أحمد : ف . # التكملة : # يلزمهم عتق العبد المأذون إذا أحاطت به الديون فإنه لا ينفذ ، ولا | ~~يلزمنا عتق العبد المستأجر ، فإن الإجارة تتعلق بالمنافع ، وتبقى بعد العتق ~~| إلى تمام المدة ، ولا يلزم المبيع قبل القبض ، إذ الدين غير متعلق بالعين ~~حتى | لو أفلس المشتري لم يقدم البائع بالثمن ، نعم له فسخ البيع ولهذا يصح ~~رهن | PageV02P383 | المبيع من البائع قبل القبض بالثمن ووجود أحد ~~المتعلقين يمنع الآخر . # فإن قالوا : الرق ضعف شرعي يتعلق بالمحل عقابا على الكفر والعتق | يزيل ~~الرق فتزول معه المالية تبعا فليس الإعتاق في محل الرهن . # والجواب : أن الرق اسم الملك في الآدمي وهما اسمان مترادفان أو | نوع ~~وجنس كالتفاح والفاكهة وعلى التسليم نقول : العتاق تصرف من | المالك وليس ~~له من عبده سوى الملك والرق إن قدر فهو للشارع ، فكيف | يملك العبد إسقاطه ~~، نعم إذا سقط الملك انتفى الرق . | PageV02P384 # # | ( المسألة التاسعة والثلاثون بعد المائة : زوائد المرهون العينية ( قلط ~~) ) # . # المذهب : لا يتعدى حكم الرهن إليها . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # نعول على الخبر المتقدم في منافع المرهون ، فإن الأحكام متعارضة | ~~فالاستيلاء والتعيين للأضحية يسري ، والنكاح وأرش الجناية وحق | الرجوع في ~~الهبة وتعليق العتق وحق القصاص لا يسري . # لهم : . . . . | PageV02P385 # الدليل من المعقول : # لنا : # الجارية وولدها محلان متفاصلان فرهن أحدهما لا يوجب رهن | الآخر ، تأثيره ~~أنه لم يرهن الولد فلو ms184 كان مرهونا كان رهن الأم ، والأم | رهن بمباشرة ~~السبب فيها . # لهم : # حق لازم تعلق بالعين ( فسرى إلى الولد ) كالملك ، وفقهه أن الولد | حدث ~~في محل حق المرتهن وهو عين الجارية فعدي إلى الفرع ، فإن المحل | إذا انبسط ~~انبسط الحق عليه كالمالية . # مالك : يدخل الولد لا غير . # أحمد : ق . | PageV02P386 # التكملة : # زعموا أن العقر مرهون وخيالهم فيه أن البضع متحابة نحو الأجزاء | فصار ~~المهر كأرش قطع اليد ، والكلام عليه في مسألة وطء الثيب وملك | اليد ليس ~~حكما للعقد ، ولو سلم فليس الولد جزأ من الأم بل مودع فيها ، | والأم حيوان ~~وأجزاؤها ما قامت بها الحياة ، ولا نسلم أن اليد وصف الأصل | حتى يتعدى إلى ~~فرعه فإن الأحكام خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين | منعا وإطلاقا ~~وصحة وفسادا ولا نسلم أن المتولد من الشيء يتصف بصفته | ففي المحسوس يتولد ~~الأسود من الأبيض ، ويتأيد ( بتولد المنكوحة | المستأجرة ) . | PageV02P387 # # | ( المسألة الأربعون بعد المائة : إذا تلف المرهون ( قم ) ) # . # المذهب : لم يسقط به شيء من الدين إذ هو أمانة . # عندهم : يضمن بأقل الأمرين قيمة أو دينا . # الدليل من المنقول : # لنا : # روي عن النبي عليه السلام أنه قال : ' لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه | ~~وعليه غرمه ' . # وجه الدليل : قوله من راهنه أي من ضمان راهنه وكأنه عليه السلام نهى | ~~عما كان تعتاده العرب من غلاق الرهن . # لهم : # قوله عليه السلام : ' الرهن بما فيه ' . | PageV02P388 # وقوله : ذهبت الرهن بما فيها . # وروي أن رجلا رهن عند آخر فرسا بدين له فنفقت ورفعت القصة | إلى النبي ~~عليه السلام فقال للمرتهن : ' ذهب حقك ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # لم يوجد سبب الضمان فلا يثبت لأنه تعلق الدين بالعين وذلك لا | يقتضي ~~ضمانا ؛ لأن الحبس لتأكيد حقه فلا يجوز أن يجعل سببا | لإسقاطه وتوهينه ، ~~وعندنا أنه إذا قبض استوفى عين حقه كما في السلم إذا | قبض المسلم فيه ، إذ ~~لا يجوز قبض بدله . | PageV02P389 # لهم : # المستوفي بالدين مضمون فالمقبوض بوثيقة مضمون ، بيان الدعوى : أن | الدين ~~لا يمكن قبضه لأنه أمر حكمي ، والقبض حسي وإنما يصير ما ms185 قبضه | مضمونا ثم ~~يتساقطان مبادلة شرعية فوثيقة الاستيفاء تجري مجرى | حقيقة الاستيفاء وصار ~~كالمقبوض على جهة السوم . # مالك : يضمن من الرهن ما يخفى هلاكه كالنقدين بخلاف ما يظهر | كالحيوان . # أحمد : ق . # التكملة : # وبالجملة ذمة الراهن مشغولة ولم يجز سبب تفرغها ، ونناقضهم | بما إذا كان ~~الرهن معدلا عند ثالث فإنهم سلموا أن الدين لا يسقط إذا | تلف ، وكذلك ولد ~~المرهون مرهون عندهم ، ولو تلف مع بقاء الأصل لم | PageV02P390 | يسقط به ~~شيء وأخبارهم ضعيفة ، ولو سلمنا أن الرهن أوجب ملك اليد | لكن يد مستحقة ~~لإعادته والمستحقة لا تضمن ، ولا نسلم أن الديون | تتعارض بل تبقى ، ولهذا ~~لو برئ من أحدهما بقي الآخر ، ولو كان حكم | الرهن ملك اليد فكيف صح عند ~~ثالث ؟ # واليد المأذون فيها ليست مناط الضمان ، والدية استحقاق تمليك بعض | ~~الأعيان فإذا تسلم الدرهم فقد ملكه ، ونسلم أن الدين شيء في الذمة | ولكنه ~~يتأدى بالعين ، فإن الدراهم المعينة هي التي في الذمة ؛ لأن الدين عبارة | ~~عن الدراهم المطلقة أعني الدرهم بحده وحقيقته ، وتكون الحقيقة موجودة | في ~~كل درهم ، ويلزمهم إذا مات المرهون فإن تجهيزه على الراهن وكذلك | لو باعه ~~من المرتهن وجب إقباضه . | PageV02P391 | فارغة | PageV02P392 | # | ( من مسائل الرهن ) # | PageV02P393 | فارغة | PageV02P394 # لوحة 40 من المخطوطة ' أ ' : # يبيع ولي الصغير في رهن ماله والارتهان لماله الأحظ له ، إما إن باع | ~~ماله وأخذ رهنا على فاضل الثمن عن القيمة بعد استيفاء القيمة جاز مثل أن | ~~يبيع ما يساوي مائة بمائة وعشرين ويقبض مائة ويرتهن على عشرين وهل | يأخذ ~~رهنا على مائة وعشرين ففيه خلاف بين الأصحاب . # وإما إن أقرض وإنما يجوز ذلك إذا خاف عليه جائحة وصرفه إلى ذمة | ثقة ~~فيجوز أخذ الرهن . # واعلم أن الأرض الخراجية إن كان الإمام تركها في أيدي الغانمين ، | وضرب ~~الخراج عليها صح رهنها ، والخراج على الراهن ، وإن كان الإمام قد | استطاب ~~نفوس الغانمين ووقفها على المسلمين لم يجز رهنها . # واعلم أن رهن المبيع في مدة الخيار إن كان الخيار لهما أو للبائع لم | ~~يجز ، وإن كان الخيار للمشتري فوجهان ms186 . # إن قلنا : التدبير وصية صح رهن المدبر ، وإن قلنا : هو تعليق عتق بصفة | ~~لم يصح الرهن ، ومن شرط الرهن أن يكون معلوما إن قالوا كانت واقعة | ~~PageV02P395 | أبي طلحة في صدر الإسلام فاحتيج إلى تأكيد الفطام عن الخمر ~~حتى أمر | بكسر الدنان . # قلنا : وكذلك أيضا ضرب الجزية كان ليستعين بمال الكفار وقد زالت | هذه ~~الحاجة فقالوا : لا تضرب الجزية وإنما يتبع موارد النص ولا نعرج | من هذه ~~الأحوال ولا نسلم أنه ورد نص بكسر الدنان ، ولا نسلم أن الخمر | كانت مباحة ~~إنما تأخر التحريم إلى ميقاته . # قالوا : هب أن التخليل حرام فما الدليل على تحريم الخل ؟ قلنا : إذا كان ~~| الفعل حراما دل على أن المفعول حرام كيلا تتناقض الأمور الشرعية . # قالوا : كونه منتفعا به يؤثر في اقتضاء الحل والمانع الشدة ، وقد زالت ، ~~| قلنا : منتفع مخترع أو متكسب إن قلتم حصل ابتداء من الله تعالى فليس | ~~كذلك ، وإن قلتم حصل بكسب قلنا : بكسب مشروع أو محظور ؟ الأول | ~~PageV02P396 | ممنوع ، والثاني لم يستفد به الحل . # قالوا : لو كانت جناية اتخاذ الخمر تناسب إبطال المالية فتوبته من ~~الجناية | واشتغاله بالإصلاح يناسب تحصيل المالية . # قلنا : ذلك يصح في جناية لا يتعلق بها مصالح الخلق فأما ما عجلت | عقوبته ~~لمصلحة عامة فالتوبة لا تدرؤه كالحدود والكفارات ، وعقوبة اتخاذ | الخمر ~~إتلاف المالية وسد باب الإصلاح حفظا للعقول فلا يسقط بالتوبة | كحد الشرب ~~عندهم وأحد قولينا . # أما ولد الزنى ، فحرمته لحقه ، ولهذا يعتبر فيها صفاته التي بها يحقن | ~~دمه . | PageV02P397 # # | ( المسألة الحادية والأربعون بعد المائة : رهن المغصوب من الغاصب | ( ~~قما ) ) # . # المذهب : لا يدرأ ضمان الغصب بل يكون مضمونا إذا تلف . # عندهم : ينتفى ضمان الغصب ويبقى مضمونا بأقل الأمرين . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . | PageV02P398 # الدليل من المعقول : # لنا : # العين مضمونة قبل الرهن والطارئ الرهن ولا ينافي الضمان حقيقة | ولا حكما ~~فإن الغاصب مسك لغرضه ، وكذلك المرتهن ، ألا ترى أنه لو | ارتهن ثم تعدى ~~فليس الثوب صار ضامنا وبقي مرتهنا ، فكذلك إذا غصب | ثم ارتهن ينبغي أن ~~يكون غاصبا ولما لم ينتف ms187 الغصب الطارئ بالرهن | الثابت لم ينتف الغصب ~~الثابت بالرهن الطارئ . # لهم : # حكم الرهن ثبوت اليد ، فإذا ثبتت انتفى عدوان اليد فينتفي حكم | الضمان ، ~~لأن اليد العادية على جهتين : إحداهما أنها منسوبة إلى | التعدي ، والأخرى ~~أنها غير مستحقة ، فإذا بطل أحد الوصفين بالإيداع | وصارت اليد منسوبة إلى ~~الملك انتفى الضمان ، وإن ثبتت غير مستحقة | فكذلك إذا تبدلت الصفة الأخرى ~~. | PageV02P399 # مالك : ف . # أحمد : ف . # التكملة : # في المسألة طريق آخر وهو أنه لم يتجدد إلا مجرد قوله : رهنت ولم | يجر ~~إذن في القبض . # فنقول : العدوان مطرد وما طرأ غير تام ، لأنه لم يتجدد له حق | الإمساك ، ~~إذ الرهن لا يلزم بمجرد قوله : ' رهنت ' ولا بد من إذن في | القبض ، وجريان ~~صورة النقل أو مضى مدة يتصور فيها القبض ، فإن | سلموا أن الرهن لم يلزم تم ~~الغرض ، وإن قالوا : يلزم نقلنا الكلام إليه . # وبالجملة حكم الرهن تعلق الدين بالعين وذلك لا ينافي الضمان كما لو | قتل ~~العبد المغصوب عبد الغاصب ، وتعلق الأرش برقبته وعلى التسليم | نقول : غاية ~~الكلام زوال صفة العدوانية وذلك لا يزيد على زوال اليد | العادية وبالاتفاق ~~لو غصبه غيره منه يبقى الضمان عليه ، لأن يد المالك لم | PageV02P400 | تعد ~~والموجب تفويت يده فلما لم تعد لا يبرأ خرج عليه الإيداع ، فإن | يد المودع ~~( يد المودع ) شرعا . # وفي المسألة منع ، وللشيخ أبي علي وجه في منع لزوم الرهن | فيقال : ~~للراهن أن يسترده قهرا بحكم الغصب ، ثم المرتهن يسترده بحكم | الرهن ، ~~وللمرتهن أيضا أن يرده قهرا ليبرأ من الضمان ثم يسترده | للرهينة . | ~~PageV02P401 | فارغة | PageV02P402 # # | ( المسألة الثانية والأربعون بعد المائة : استدانة قبض المرهون ( قمب ) ~~) # . # المذهب : ليست شرطا في صحة الرهن . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # عقد من شرط لزومه القبض فلا يشترط فيه استدامة القبض كالهبة ؛ لأن | ~~المقصود هو البيع عند المحل وذلك لا يقتضي دوام القبض . | PageV02P403 # لهم : # رهن مقبوض فلا يملك الراهن استرجاعه إلى يده كما لو كان الرهن لا | منفعة ~~له ، ونقول : محبوس لاستيفاء الحق فاستحق الحبس على ms188 الدوام | كالمستأجر ؛ ~~لأن المقصود التوثق فإذا زالت يده زال التوثق . # مالك : ف . # أحمد : . # التكملة : # فرقوا بين الرهن والهبة ( فإن الهبة ) المستحق فيها الملك فلم يشترط | له ~~استدامة القبض وها هنا الشرط التوثقة فاشترط لها استدامة القبض | كالمبيع ~~في يد البائع ، وما قالوه في الهبة ينكر تأييد القبض فإنه يفتقر | إليه وإن ~~كان المقصود نقل الملك ، وإن أرادوا بالقبض في الرهن استدامته | حكما فكذا ~~نقول ، وأن حكم الرهن ثابت في مدة إجارة المرهون ولهذا لا | تجوز المسافرة ~~والتغرير به ، وإن أرادوا القبض المشاهد فغير معتبر بالإجماع | PageV02P404 ~~| لأنه يجوز رده إلى يد الراهن لينتفع به . # فإن قالوا : العلة خوف الجحود بطل بما إذا أعاره للراهن ، ويفارق الرهن | ~~الإجارة بأن المقصود من الإجارة المنافع وذلك لا يمكن إلا بالقبض وقياسهم | ~~على ما لا منفعة في قياس فاسد ، لأن ما لا منفعة فيه ليس فيه استرجاعه | ~~غرض صحيح فإنه لو زوج حرة وسلمها إلى زوجها لم يجز له استرجاعها | منه ، ~~ولو زوج أمة كان له استرجاعها ليستوفي منفعتها . | PageV02P405 # # | ( المسألة الثالثة والأربعون بعد المائة : الرهن قبل وجوب الحق | ( قمج ~~) ) # . # المذهب : لا يصح . # عندهم : يصح شرطه قبل ، فإذا وجب الحق ارتهن . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # وثيقة في حق فلا تسبق الحق من غير حاجة كالإشهاد . | PageV02P406 # لهم : # أذن في إمساك ماله فجاز تعليقه بشرط ، كما إذا قال : إذا جاء فلان | ~~فاقبض منه مالي وديعة ، ونقول : ما لا يبطل بالشروط الفاسدة جاز تعليقه | ~~بالشرط كالطلاق والعتاق . # مالك : . # أحمد : . # التكملة : # قالوا : الشهادة إخبار فلا تصح قبل المخبر به والرهن توثقه فصح قبل | ~~كضمان الدرك . # الجواب : كما لا تصح الشهادة ما لم تثبت لا يصح التوثق ما لم | يثبت ، ~~ولنا في ضمان الدرك منع ، وإن سلمنا قلنا في تصحيحه قبل الوجوب | حاجة ، ~~ولا حاجة ها هنا ونمنع صحة الرهن بالشروط الفاسدة . # والفرق بينه وبين الطلاق أن الطلاق يصح تعليقه بطلوع الشمس | ومجيء المطر ~~، والرهن لا يصح فيه ذلك . | PageV02P407 # فإن قالوا : هو إيجاب رهن فجاز قبل ms189 ثبوت الدين كالرهن المشروط | في إيجاب ~~البيع قبل تمامه . # قلنا : ليس إذا جاز في إيجاب البيع جاز قبل وجوده كالشهادة تجوز | في ~~إيجاب البيع ولا تجوز قبل وجوده ، ولأن الرهن فيما ذكروه لا يسبق | الحق ~~لأنه ثبت بثبوته وفي مسألتنا يسبق الحق والرهن تابع للحق فلا يجوز | أن ~~يسبقه . | PageV02P408 # # | ( المسألة الرابعة والأربعون بعد المائة : إذا ارتهن عصيرا فوجده خمرا ~~| واختلفا ( قمد ) ) # . # المذهب : القول قول الراهن في المنصور . # عندهم : القول قول المرتهن . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # اختلفا في صفة يجوز حدوثها بعد القبض فكان القول قول من ينفيها | كالعيب ~~في المبيع . | PageV02P409 # لهم : # رهن معيب فكان القول فيه قول المرتهن كما لو قال : أقبضته معيبا | ~~والمرتهن ينكر قبض الرهن على وجه يجوز قبضه فكان القول قوله ، كما لو | ~~اختلفا في أصل القبض . # مالك : . # أحمد : . # التكملة : # الفرق بين إنكار العصير وبين إنكار أصل القبض : أن الأصل عدم | القبض ، ~~وهاهنا الأصل القبض الصحيح والدعوى عدم الصحة يدل عليه | أن في البيع لو ~~اختلفا في أصل القبض كان القول قول المشتري ولو اختلفا في | عيب بالمبيع ~~كان القول قول البائع . | PageV02P410 # # | ( المسألة الخامسة والأربعون بعد المائة ( قمه ) ) # . # تخليل الخمر . # المذهب : حرام والخل من ذلك نجس . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى أنس قال : جاء أبو طلحة رضي الله عنهما إلى النبي عليه السلام لما | ~~حرمت الخمر فقال : عندي خمر لأيتام ورثوها فقال له النبي عليه السلام : | ' ~~أرقها ' ، قال : أفلا أخللها ؟ قال : ' لا ' ، أمر بالإراقة ونهى عن ~~التخليل | مع كونها لأيتام . # لهم : # قول النبي عليه السلام : ' خير خلكم خل خمركم ' . | PageV02P411 # وروي : ' يحل الدباغ الجلد كما يحل الخمر الخل ' ، والمشبه به أقوى | من ~~المشبه . # الدليل من المعقول : # لنا : # تصرف في الخمر ليتمولها فلا تصح كالبيع ، بيان الدعوى : أن وضع | المخلل ~~فيها تصرف . # وتأثيره : أن التخليل قلب عين ، وقلب الأعيان إلى الله تعالى فبقي | مجرد ~~التصرف وهو حرام ، والدليل عليه جواز الإراقة ولو جاز | التخليل ما جازت ~~الإراقة . # لهم : # إصلاح جوهر فاسد وتطهير ms190 نجس فكان مشروعا كالدباغ ؛ لأن الشرع ما | ورد ~~بالإصلاح . # بيان الدعوى : أن الخمرية صفة فاسدة فهو يبدلها بالخلية الصالحة | ~~PageV02P412 | ولهذا جازت الإراقة ، فالإصلاح أولى فصار كالكافر يطلب ~~إسلامه قبل | إعدامه . # مالك : روايتان . # أحمد : ق . # التكملة : # ليس من كلام المسألة فرضها في التخليل بالملح ونحوه ، فإن الملقى | ينجس ~~عندنا ، ثم ينجس الخل ولا يطهر الملح بالتخليل تلقيا مما مهدناه في | إزالة ~~النجاسة من أن غير الماء لا يطهر . # نعم خصوص هذه المسألة ما إذا خلل بالنقل من ظل إلى شمس أو | عكسه . # وأما الخمرة المحترمة فهي طاهرة في جميع صور التخليل إلا في إلقاء | ~~الملح ، ومن الأصحاب من سوى بين المحترمة وغيرها . # أما الدن حكم بطهارته على خلاف القياس ، والوجه في مساق هذا | ~~PageV02P413 | النظر المنع وتخصيص الحكم بالخمرة التي لا تحرم . # وعلى الجملة هذه المسألة غامضة ، ويعارض قولهم إصلاح جوهر فاسد | قولنا : ~~إفساد جوهر صالح ، نعني به ما يلقى في الخمر من المخللات ، | وبالجملة ~~التخليل إبقاء المشتد لا إزالة الشدة . | PageV02P414 | # | ( من مسائل البيوع ) # | PageV02P415 | فارغة | PageV02P416 # لوحة 41 من المخطوطة أ : # المفلس إذا حجر عليه تعلقت الديون بعين ماله ، ومنع من | التصرفات فلو ~~تصرف لم ينفذ تصرفه ، ومن وجد من غرمائه عين | ماله كان أحق به . # وإذا اشترى ( شقصا من دار ) ثم أفلس وعلم الشريك بالبيع وأراد | الأخذ ~~بالشفعة ، وأراد الرجوع في الشقص ففيه ثلاثة أوجه : # أحدها : أن البائع أحق به . | PageV02P417 # الثاني : أن الشفيع يأخذ بالشفعة ويكون الثمن للبائع دون الغرماء . # الثالث : أن الشفيع يأخذ والبائع أسوة الغرماء ، ووجهه : أن حق الشفيع | ~~سابق لحق البائع فكان مقدما عليه وكونه أسوة الغرماء ، لأن حق البائع في | ~~العين لا في بدلها ، بدليل أنه لو باعها ثم أفلس شارك البائع الغرماء في | ~~الثمن ، إذا كان الدين مؤجلا فأراد المديون سفرا يزيد على الأجل لم | يكن ~~لغريمه منعه ولا المطالبة بكفيل هذا إذا سافر لغير جهاد ، فإن سافر لجهاد | ~~اختلف الأصحاب فيه . # واعلم أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها ، قال | مالك : ~~إنما تتصرف ms191 بغير إذنه في الثلث ، إذا عقل المجنون أو بلغ الصبي | انفك ~~الحجر عنه ، ولم يفتقر إلى حكم حاكم . # واعلم أن طريق الصلح على الإنكار أن يحضر أجنبي ويصدق المدعي | ويصالحه ، ~~ويجوز أن يصالحه للمدعى عليه ، ويجوز أن يصالحه لنفسه ، | PageV02P418 | من ~~شرع روشنا في طريق نافذ لا يضر بالمارة جاز لأنه ارتفق بما لم يتعين له | ~~مالك من غير ضرر فهو كالمشي في الطريق خلافا لهم ، فإنهم قالوا لآحاد | ~~المسلمين منعه . # فأما إن وضعه على جهة تضر بالمارة فصالحه الإمام عنه على شيء لم | يجز ~~لأن هذا الهواء لا يصح بيعه مفردا ، ولا يجوز للإمام أن يفعل ما يضر | ~~بالمسلمين . # وبالجملة متى كان ذلك في درب نافذ لا يضر بأحد لا يعارضه | جاره ما لم ~~يضع خشبه عليه ، ولو جاوز نصف عرض الطريق . # أما إن كان له باب في الشارع وظهر داره إلى درب مشترك لم يجز له أن | ~~يشرع روشنا في ظهر داره ؛ لأنه لا حق له في الدرب المشترك ، فإن كان فيه | ~~باب فقد اختلف في ذلك . قال الشيخ أبو حامد : يجوز وأجراه مجرى | ~~PageV02P419 | الطريق النافذ . # قال القاضي أبو الطيب : ليس له ، لأن الدرب مملوك لقوم معينين ، | فإن ~~صالحوه عن ذلك لم يجز ، لأن ذلك بيع الهواء دون القرار ، إذا بنى | صاحب ~~العلو حيطانا ليضع السقف عليها ، فإن كانت بآلتها القديمة فهي | لصاحب ~~السفل ، وإن كانت بآلة جديدة فهي لصاحب العلو ولصاحب | السفل سكنى البيت ، ~~وليست له أن يدق في الحيطان وتدا ومتى أراد | صاحب العلو النقض كان له ذلك ~~، لأنه لا يجبر على بنائه . # واعلم أن للمالك أن يبني في ملكه حماما بين الدور ومستوقد خباز | وفران ~~ولو بين العطارين خلافا لهم . | PageV02P420 # # | ( المسألة السادسة والأربعون بعد المائة : إفلاس المشتري بالثمن | ( ~~قمو ) ) # . # المذهب : يثبت للبائع حق الفسخ مع قيام المبيع . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال عليه السلام : ' من ابتاع سلعة ثم أفلس فأدرك رجل سلعته فهو | أحق ~~بها ' . # لهم : # روى عن النبي عليه السلام أنه قال في ms192 مثل هذه الصورة للبائع : أسوة | ~~الغرماء . | PageV02P421 # الدليل من المعقول : # لنا : # لم يسلم له مطلوبه من العوض فرجع في مبذوله من المعوض | كالمشتري إذا لم ~~يسلم له المبيع ، وتأثيره أن ملك العوض ملك المعوض | لتحقق المقابلة ، فإن ~~وجب قبض الثمن أو تسليم بدله ، فالكل معجوز | عنه . # لهم : # القدرة على التسليم في الثمن لا تشترط لجوازه لدى العقد فلا يوجب | ~~فواتها بعد العقد ثبوت حق الفسخ . # دليل الدعوى : جواز الشراء مع عدم القدرة ، وتأثيره أن تسليم الثمن | ليس ~~بواجب ولا يتصور فالعجز عنه لا يتصور إذ التسليم لبدله لكونه دينا | والدين ~~لا يتسلم بل يسقط بالمقاصة . # مالك : ق . | PageV02P422 # أحمد : ق . # التكملة : # أحد عوضي المبيع فتعذر تسليمه فوجب حق الفسخ كالمبيع ، وإن أردنا | ~~تضييقا نقيس على إسلام المسلم إليه عن المسلم فيه ، فإن سلموا ثبوت الفسخ | ~~فيه انتظم القياس واندفع فرقهم بين الثمن والمثمن ، فإن الثمن والمسلم | ~~فيه يستويان في الدينية ، وإن منعوا المسلم فرضنا فيها وقسنا على انقطاع | ~~الجنس ولا يجدون بينهما فرقا ، فإن المؤثر في إثبات حق الفسخ تعذر المسلم | ~~فيه ولا اثر لاختلاف أسباب التعذر وما قاسوا عليه من إفلاس المشتري | ~~المفارق للعقد بمنع صحة البيع هناك ونسوي بين الفلس المقارن والطارئ . # فإن قالوا : انقطاع الجنس في المسلم فيه يوجب حق الفسخ ، وإن تلف | رأس ~~المال . # فالجواب : أنا نقف مع الفائدة ثم نرجع إلى بدل رأس المال ، وهاهنا | لا ~~فائدة في الفسخ ، فإنه يرجع بالثمن حتى لو كانت القيمة أكثر من | الثمن . # قلنا : يفسخ ويلزمهم إذا اشترى بفلوس فكسدت فإن عندهم ينفسخ | ~~PageV02P423 | العقد ونفرق بين الثمن والمهر بأن الثمن ركن والمهر تابع ~~ويلزمهم عجز | المكاتب بإفلاسه . | PageV02P424 # # | ( المسألة السابعة والأربعون بعد المائة : السفيه المبذر ( قمز ) ) # . # المذهب : يحجر عليه . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # روي أن عبد الله بن جعفر اشترى دارا للضيفان بستين ألفا ، فبلغ | ذلك ~~عليا ( رضي الله عنه ) فقال : ' والله لأغدون إلى عثمان ولأحجرن | ~~PageV02P425 | عليه ' ، فاغتم عبد الله ، فأتى إلى الزبير وأخبره فقال : ~~أشركني | فيها فأشركه ، فلما قيل ms193 لعثمان في ذلك قال : إني لأستحي أن أحجر ~~على | رجل شريكه الزبير لحذقه بالتجارة . # وجه الدليل : اتفاق المذكورين على الحجر وحيلتهم في الخلاص . # لهم : # روى أن حبان بن منقذ كان شيخا يكثر البياعات ويغبن فشكا أهله | إلى النبي ~~عليه السلام وسألوه الحجر عليه فقال : إني رجل لا أصبر عن | البياعات ، ~~فقال له عليه السلام : ' إذا بايعت فقل لا خلابة ، واشترط | الخيار ثلاثا ' ~~. # وجه الدليل : أنه لم يحجر عليه وعلمه طريق الخلاص . | PageV02P426 # الدليل من المعقول : # لنا : # الشرع ناظر والسفيه مختل في إثبات النظر والحجر نظر فينبغي أن | يثبت ~~كالصغير . # بيان الدعوى : تركه النظر لنفسه ونظر الشرع لتارك النظر متعين ، إذ | ~~العلة فوات النظر ، ولا فرق بين فواتها بالترك أو بفقد الأهلية ، وفيه ~~إبقاء | أمواله التي بها حياته . # لهم : # مكلف فلا يحجر عليه كالرشيد ، تأثيره أن التصرف وجد من أهله في | محله ~~فصح ، فلو منع منع لحقه ، وحقه لا يمنع حقه وعقله باق بدليل | الخطاب فكيف ~~يحجر عليه . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # حديث حبان لا حجة فيه لأنه لما سأل أهله الحجر لم ينكر عليهم | ~~PageV02P427 | وقال : لا بيع بناء على قول أهله فلما عرف أنه غير سفيه ، بل ~~تعين في البيع | لم يحجر عليه . # فإن قالوا : أليس لا نولي عليه في النكاح منعنا ، والصحيح التسليم ، | ~~والعذر أن البضع ليس محل التبذير ، ونسلم وجود الأهلية بالعقل ، وندعي | ~~عارض السفه . # قالوا : هو جان فلا ننظر له ، قلنا : النظر له لآدميته والعذر عن | ~~التكاليف أننا لم نكلف السفيه اتخذ الجهال السفه جنة دون التكليف . # ونقول : التكليف يلاقي البدن ، والبدن ليس محلا للتبذير ، | ونقول : ~~طلاقه لكونه يلاقي النكاح ، وقد أسلفنا أن البضع ليس بمحل | التبذير ~~ويلزمهم كونه لا يسلم إليه ماله . # فإن قالوا : ذلك عقوبة يلزمهم كونه يسلم إليه إذا بلغ خمسا وعشرين | سنة ~~قولهم قد عبر سن التأديب لا يسلم ، ولهذا يحد ويعزر على الجرائم . | ~~PageV02P428 | فارغة | PageV02P429 # # | ( المسألة الثامنة والأربعون بعد المائة : الصلح على الإنكار ( قمح ) ) # . # المذهب : باطل . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قول ms194 النبي عليه السلام : ' الصلح جائز إلا صلح أحل حراما أو حرم | حلالا ~~' . ولو جاز الصلح مع الإنكار كان فيه إحلال الحرام ؛ لأن المدعي | قبل ~~الصلح ما كان له أخذ مال المدعى عليه فصلحه أحل ما كان حراما فدخل | في ~~النهي . | PageV02P430 # لهم : # قوله تعالى : ^ ( والصلح خير ) ^ ، وهذا مطلق ، وتقييده بحالة دون | حالة ~~نسخ ، والنسخ بخبر الواحد أو القياس لا يجوز ، وروي أنه عليه | السلام دخل ~~المسجد ورجلان يتنازعان ثوبا وقد علت أصواتهما فقال | للمدعى عليه : ' هل ~~لك في الشطر ' ؟ فقال : لا ، قال : ' هل لك في | الثلثين ؟ ' قال : نعم . ~~وجه الدليل : أنه دعاه إلى الصلح مع الإنكار . # الدليل من المعقول : # لنا : # الصلح معاوضة فلا تصح مع الإنكار ، تأثيره أنه لا عوض فيه ، إذ لا | ~~يستحق على المدعى عليه عوض في مقابلته ؛ لأن العين يغلب فيها جانب | المدعى ~~عليه لأجل يده ، والأصل براءة الذمة فقد فقد العوض وموضع | الاتفاق صح ~~معاوضته وهي حالة الإقرار . # لهم : # الحق يثبت للمدعي بدعواه حملا لقول الإنسان على الصدق مهما | PageV02P431 ~~| أمكن ترجيحا للصدق لأجل العقل فقد ثبت في حقه فصلح أن يصح | الصلح معاوضة ~~من جانب المدعى عليه كفاية للشر وبذل المال لذلك | جائز ، ويتأيد بالإبراء ~~ويصلح الأجنبي . # مالك : ف . # أحمد : # التكملة : # قالوا : إذا اقتضى قول أحد المتعاقدين الجواز رجح ، كما إذا شهد بحرية | ~~عبد ثم اشتراه . # الجواب : ليس صحة الشراء ثم اكتفاء بقول أحدهما أيهما كان بل اكتفاء | ~~قول من راعى الشرع قوله بدليل أنه لو قال : استولدت جاريتي فأنكره | أجنبي ~~وأقدم على شرائها لم يصح ، وكذلك لو شهد بحرية عبد وشهد | المشهود عليه ~~أيضا بحرية عبد للشاهد وردت شهادتهما فتبادلا العبدين | PageV02P432 | ~~بالمعاوضة صح البيع والعقد باطل بموجب قول المتعاقدين جميعا لكنه باطل | ~~بقول : من لم يلتفت الشرع إليه صحيح بموجب قول راعاه الشرع ، فإن | كل مالك ~~يزعم أن ما في يده له ، ولهذا لو ادعت المرأة الطلاق فأنكر | الزوج ثم ~~تخالعا صح ولزم المال ، وإن ادعى الزوج الطلاق ثم تخالعا | لم يصح ، فإن ~~ألزمونا صحة الصلح ms195 بعد إقامة البينة . # قلنا : إن كان قد قضى الحاكم بها لم يصح الصلح ، ولنا في صلح | المتوسط ~~كلام . | PageV02P433 # # | ( المسألة التاسعة والأربعون بعد المائة : إذا مات المحال عليه مفلسا | ~~( قمط ) ) # . # المذهب : لا يرجع المحتال على المحيل . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' لي الواجد ظلم ، ومن أحيل على مليء | فليحتل ' ~~، وروى ' من أتبع على مليء فليتبع ' ، أمر بالاتباع | PageV02P434 | وعندهم ~~لا يتبع والملاءة ليست شرط صحة الحوالة ، بدليل أنها تصح على | غير مليء ~~وإنما ذكر الملاءة بناء على الغالب . # لهم : # روى أن عثمان حكم بالرجوع في مثل ذلك وقال : لاتوى على مال | امرئ مسلم . # الدليل من المعقول : # لنا : # براءة مطلقة فلا يرجع كما لو صرح دليل أصل البراءة سقوط المطالبة لا | ~~إلى غاية والحوالة تقتضيه لأنها تحويل من مكان إلى مكان فتستدعي فراغ | ~~المحل المنقول منه ثم لو أفلس المحال عليه وهو حي لم يعد . # لهم : # براءة نقل وتحويل فتكون سلامة المنتقل إليه شرطا في تمام البراءة كما | ~~إذا باع بالدين ثوبا من صاحب الدين فإن سلامة الثوب شرط والحوالة تدل | على ~~النقل وإذا نقل قصد السلامة والعرف كالشرط . | PageV02P435 # مالك : ق . # أحمد : . # التكملة : # سقوط المطالبة عن المحيل بعد ثبوت الدين في السقوط ، والسقوط | إنما يكون ~~بمانع حسي كالإعسار أو شرطي كالتأجيل ، وقد انتفيا جميعا ، فإن | المحيل ~~موسر ، والدين حال . # فإن قالوا : يجوز عند إثبات الأجل ابتداء في الدين المحال ، قلنا : | ~~الأجل المجهول بالاتفاق لا يجوز ، وغاية هذا الأجل موت المحال عليه | مفلسا ~~ثم المحتال استحق الدين في ذمة المحال عليه فإن استبقينا دينه في ذمة | ~~المحيل تعدد الدين ، والمعتمد أن الإعسار الطارئ بعد براءة المحيل لا | ~~يوجب الرجوع كالعسر بالإفلاس في حال الحياة ، وبراءة الحوالة براءة | ~~PageV02P436 | نقل لا براءة اعتياض ، والرجوع بما يطرأ من الإعسار حكم ~~المعاوضة ، وليس | هذا بطريق المعاوضة ، لأنه لا يصح بلفظ المعاوضة ولا يصح ~~مع اختلاف | الجنس وتفاوت القدر . | PageV02P437 | # | ( من مسائل الإعسار الميت المفلس والكفالة والضمان والشركة ) # $ ( المسألة الخمسون بعد المائة : # من ثبتت عسرته ms196 ( قن ) ) $ . # المذهب : يجب تخليته ولا يجوز ملازمته . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ^ . # لهم : # قوله عليه السلام : ' من أنظر معسرا أظله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا | ~~ظله ' ، وهذا يدل على أنه لا يلزم الإنظار . | PageV02P438 # الدليل من المعقول : # لنا : # كل دين لا يملك به المطالبة لا يملك به الملازمة كالمؤجل . # لهم : # دين حال فأشبه الدين على الموسر . # مالك : ق . وقال لا تسمع البينة على الإعسار . # أحمد : يؤجر وتصرف أجرته في دينه . # التكملة : # لا يقال : إن المعنى في الأصل أنه لو تكفل به كفيل لم يطالب به وفي | ~~مسألتنا : لو تكفل به كفيل طولب لأن هذا لو كان فوتا صحيحا لا | يوجب الفرق ~~بينهما في المطالبة لمن عليه الدين وإنما لم نوجب الفرق | بينهما في ~~مطالبته لم نوجب الفرق بينهما في ملازمته ، والفرق بين ما | PageV02P439 | ~~قاسوا عليه والفرع أن الأصل يستحق به المطالبة والجنس بخلاف الفرع . | ~~PageV02P440 # ص 42 / من المخطوطة أ : # الإجماع العام كإجماع الناس على وجوب الصلوات وعددها ، فهذا | لا يسوغ ~~مخالفته ، والخاص اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ، ومن | الإجماع ما ~~يكون على حكمين في حادثة فيدل على عدم حكم ثالث . # واعلم أنه إذا كفل ببدن رجل وشرط أنه متى لم يحضره فعلى الحق الذي | عليه ~~أو قال : علي كذا وكذا لم يصح ولم يجب الشيء المضمون خلافا | لهم . # والكفالة ببدن الصبي والمجنون صحيحة ، لأن الحق في ذمتهما ، | وقد يحتاج ~~إلى إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف وإنما يصح بإذن | الولي ، والكفالة ~~ببدن المكاتب لا تصح ، لأن الحق الذي عليه غير لازم ، | PageV02P441 | وإذا ~~رهن شيئا ولم يسلمه وكفل آخر بتسليمه لم يصح لأن التسليم غير | لازم . # وإذا فسخ في شركة العنان أحد الشريكين كان للآخر أن يتصرف في | نصيب نفسه ~~، وللفاسخ أن يتصرف في الجميع . # والقراض والمضاربة مترادفان ، وهو أن يدفع شخص إلى شخص مالا | ليتجر له ~~فيه على أن ما يحصل من الربح بينهما حسب ما شرطا ، | فالحجازيون يسمونه ~~قراضا ms197 ، والعراقيون مضاربة ، ولا يجوز القراض إلا | بالنقدين . # وإذا قال : خذ هذه الألف قراضا على أن لك النصف إلا عشرة لم | يصح ، لأن ~~الربح قد يكون أقل من عشرة . # وبالجملة تقدير الربح بغير جزء من المال لا يصح ، وإذا دفع إلى | رجلين ~~مالا قراضا بالنصف فنض المال ثلاثة آلاف فقال رب المال : رأس | المال ألفان ~~فصدقه أحدهما وكذبه الآخر وقال : بل رأس المال ألف ، فالقول | PageV02P442 ~~| قول العامل مع يمينه ، فإذا حلف كان الربح ألفين ونصيبه منها خمسمائة | ~~لأن له الربع فبقي ألفان وخمسمائة فأخذ رب المال ألفين رأس المال ؛ | لأن ~~الآخر يصدقه فيبقى خمسمائة ربحا فيقتسمانها على الثلث لرب المال | الثلثان ~~وللعامل الثلث ، لأن نصيب رب المال من الربح ( نصفه ونصيب ) | العامل الربع ~~فيقسمان باقي الربح على ثلاثة ، وما أخذ الجاحد فيما زاد | على نصيبه ~~كالتالف منها ؛ لأن التالف في المضاربة يحسب من الربح ، | والقراض يشبه ~~الوكالة . | PageV02P443 | # | ( الميت المفلس والكفالة والشركة ) # # | ( المسألة الحادية والخمسون بعد المائة : الميت المفلس ( قنا ) ) # . # المذهب : يصح ضمان ما عليه من دين . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى سلمة بن الأكوع أن النبي عليه السلام أتي بجنازة ليصلي | عليها فقال ~~: هل عليه من دين ؟ قالوا : نعم . فقال : هل ترك شيئا ؟ | فقالوا : لا ، ~~فامتنع من الصلاة عليه ، فقام أبو قتادة وقال : هو علي ، | PageV02P444 | ~~وقوله عليه السلام : ' الآن بردت جلدته عن النار ' ، وقوله للخثعمية : | ' ~~أرأيت أن لو كان على أبيك دين فقضيتيه ' . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # الدين باق فصحت الكفالة به . | PageV02P445 | بيانه أنه كان موجودا إلى ~~حين الموت والموت لا يسقط الحقوق لكن | ينقل من دار إلى دار وصار كالبر ~~والإثم ولهذا تبقى الكفالة بعد الموت | ويصح الإبراء وتبرع الأجنبي . # لهم : # دين ساقط فلا تصح الكفالة به كما بعد الإبراء . # دليل السقوط : أن الذمة خربت فقلم يبق له محل ، لأن الذمة التزام | وعهد ~~، والحياة من ضرورة الذمة والكفالة التزام المطالبة وقد سقطت | لأن الدين ~~عبارة عن وجوب تسليم وبالموت لا يجب . # مالك : ق . # أحمد : . | PageV02P446 # التكملة : # مطلع النظر ms198 البحث عن حكم الضمان ومحله ، وإلا فسائر متعلقاته | من الضمان ~~والمضمون له ، وصيغة الضمان لا تختلف ، والدليل على بقاء | الدين صحة ~~الأداء والإبراء وبقاء الدين عند وجوب الضمان . # قالوا : محل الوجوب الذمة ، وقد تلفت . # دليل ذلك : سقوط الدين عن الحربي إذا استغرق لضعف الذمة ، | فالميت أولى ~~، وكذلك حلول الأجل لا يفيد الإفراد بالإسقاط . # الجواب : أن العهد وتحمل الأمانة لا يبطل بالموت . | PageV02P447 | فارغة ~~| PageV02P448 # $ ( المسألة الثانية والخمسون بعد المائة : # الكفالة بالأعيان المضمونة والأنفس ( قنب ) ) $ . # المذهب : لا تصح ، وقيل : فيه قولان . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # أجاز ابن مسعود كفالة النفس وعلى ذلك كان السلف ، ولم ينكره | منكر فكان ~~إجماعا . | PageV02P449 # الدليل من المعقول : # لنا : # كفالة أخطأت محلها فلفت . # بيانه : أن محل الكفالة الديون ؛ لأن الديون ، لأن الكفالة مشروعة | ~~لالتزام الحق في الذمة ، والأعيان لا تثبت في الذمم ، ووجوب العين | ينبني ~~على الدعوى وتسلم العين بالغصب ولم يوجدا في حق الكفيل ، | فقد كفل ما لا ~~يقدر على تسليمه وهو الآدمي المكفول . # لهم : # تكفل مضمون ويجب تسليمه فصح كما لو تكفل بدين . # بيان الدعوى : أنا نعني كونه مطالبا يجب عليه الحضور وقد أمكن | تسليمه ~~بأن يحضره والتسليم مما يعتاد ، والكفالة التزام المطالبة لا التزام | ~~الدين ( إذن الدين ) لا يكون في جهتين والمطالبة به ممكنة . | PageV02P450 # مالك : . # أحمد : . # التكملة : # خبر ابن مسعود ورد في قوم ارتدوا فاستتابهم وكفلهم عشائرهم وهذه | كفالة ~~فاسدة ، فإن الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص باطلة ، وإنما فعله ابن | ~~مسعود لمصلحة ودعوى الإجماع باطل ، عبارة تكفل بما لا يقدر على تسليمه | ~~شرعا فلا يصح كما لو تكفل بالطير في الهواء ، وذلك ( لأنه ) إن كفل | بغير ~~إذن المكفول فهو متبرع فلا يلزم المكفول الحضور معه والحاكم لا | يجبيه إلى ~~إحضاره ، وكذلك الحال إذا كفله فإنه لا يثبت له عليه | ولاية ، ولا يمكنه ~~أن يطالبه بأداء الدين ولا إذنه له يوجب عليه شرعا أن | PageV02P451 | يحضر ~~معه . | PageV02P452 # # | ( المسألة الثالثة والخمسون بعد المائة : ضمان المال المجهول وما لم | ~~يجب ( قنج ) ) # . # المذهب : لا يصح . # عندهم ms199 : ف . # الدليل من المعقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # ضمان مال مجهول بعقد ولا يصح ، كما لو قال : ضمن بعض | مالك على فلان . | ~~PageV02P453 # لهم : # ضمان ويصح تعليقه على الخطر فصح في المجهول كالطلاق والعتاق | ونقول : ~~عقد ثبت من غير ذكر بدل فجاز أن يثبت مع الجهالة كالنكاح . # مالك : ف . # أحمد : ( ف ) . # التكملة : # قالوا : لم يكن معلوما في الحال فهو معلوم فيما بعد فصار كضمان | العهد ~~والدرك وما يلقي في البحر . # الجواب : هذا باطل بالبيع ، والإجارة فإنه يجوز أن يكون معلوما في | ثاني ~~الحال ، والجهالة في الحال نمنع منها وضمان الدرك لا يصح في أحد | القولين ~~، وإن سلمنا فالضمان هناك يتناول جميع الثمن وهو معلوم ، وإنما | تحصل ~~الجهالة في الثاني عند ظهور الاستحقاق وهذا لا يمنع كون المعلوم | مضمونا ، ~~كما لو باع ثلاثة أعبد بثمن واحد ثم استحق أحدهم صح البيع في | الباقي ~~بحصته . | PageV02P454 # وأما ضمان ما يلقي في البحر فذلك استدعاء إتلاف على جهة القربة | لتخليص ~~المال وليس بضمان ، ألا ترى أنه يصح أن يضمن أكثر من قيمة المتاع | ويقارن ~~الطلاق والعتاق ، فإنه يصح على بعض مجهول ، ألا ترى أنه لو | قال أحد هؤلاء ~~حر أو أحد هؤلاء : طالق ، صح بخلاف الضمان . # وأما المهر المجهول يثبت في النكاح لتلف البضع وهو بمنزلة قيمة | المشتري ~~في البيع الفاسد وفي مسألتنا المالية في الذمة بالعقد فهو كالثمن | في ~~البيع والأجرة في الإجارة . | PageV02P455 # $ ( المسألة الرابعة والخمسون بعد المائة : # إذا شرط الشريكان تفاضل الربح ( قند ) ) $ . # المذهب : لا يصح . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # قال عليه السلام : ' الوضيعة على رأس المال والربح على العمل ' . | ~~PageV02P456 # الدليل من المعقول : # لنا : # شركة أخطأت محلها فلغت كبيع الحر . # بيانه : أن محلها المال لا العمل ، دليله أن العمل معدوم ومجهول ، | ~~والمحل لا بد أن يكون معلوما وموجودا ، والذي يضاف إليه عقد الشركة المال | ~~فيقال : عقد على هذا المال ، ولذلك يوجب إحضار المال . # لهم : # عقد الشركة ما أوجبه الاشتراك كعقد التمليك ، وليس ذلك اشتراكا | في ~~المال ، بدليل إمكان الشركة فلا بد أن ms200 يكون حكمه اشتراكا يتعقبه ، | وهو ~~الاشتراك في العمل ، فكان الاشتراك في العمل حكمه ، وكذلك يراد | للنمو ~~والنمو يكون بالعمل . # مالك : ق . # أحمد : ق . | PageV02P457 # التكملة : # العقد وارد على المال والحكم ثبوت الشركة فيه حتى يصير بينهما على | ~~الشيوع ، فإذا كان لكل واحد منهما عشرة واشتركا فمعناه أن أحدهم باع | ~~النصف المشاع من ماله بالنصف المشاع من مال صاحبه فصارا شريكين في | جميع ~~المال ، وإن كان لأحدهما عشرة وللآخر خمسة فمعنى الشركة أن | صاحب العشرة ~~باع ثلث ماله مشاعا بثلثي مال صاحبه ، إذ هو مثله قدرا | فصار الجميع ~~بينهما على الشيوع أثلاثا . # وهذا لتحقيق معنى الصرف ، لأنه بيع النقد بجنسه متساويا ولذلك | شرط ~~إحضار المالين في المجلس وإثبات يديهما عليهما ، نعم ينفرد عقد | الصرف ~~بأنه لا يصح إلا مع اتحاد الجنس والنوع فلا يصح بين الصحيح | والمكسر ~~والدينار والدرهم ؛ لأن المقصود أن يصير المالان مالا واحدا صورة | وحكما ~~بخلاف الصرف ، ويدل على ما ذكرناه إضافة العقد إلى المال ، | والأصل ثبوت ~~الحكم في محل الإضافة . | PageV02P458 | فارغة | PageV02P459 # # | ( المسألة الخامسة والخمسون بعد المائة : شركة المفاوضة والأبدان | ~~والوجوه ( قنه ) ) # . # المذهب : لا يصح إلا شركة العنان . # عندهم : تصح جميعها إلا الأبدان في الاحتطاب والاحتشاش . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . | PageV02P460 # لهم : # الإجماع منعقد من لدن الصحابة رضي الله عنهم وإلى الآن على | الاشتراك في ~~الأعمال وفي الأثر : ' تفاوضوا فإن فيه بركة ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # عقد الشركة ليشارك أحدهما الآخر في كسبه ، فلا يصح كما لو | اشتركا في ~~الاحتشاش . الدليل في المفاوضة شركة لا تصح مع تفاضل | المالين فلا تصح مع ~~تساويهما . الدليل في شركة الوجوه شركة على غير | مال فلا تصح كشركة ~~الاحتطاب والاحتشاش . # لهم : # نوع شركة تختص باسم ، فكان بها ما يصح كشركة العنان . | PageV02P461 # مالك : المفاوضة جائزة والأبدان مع اتفاق الصنعة . # أحمد : تجوز شركة الأبدان في كل شيء . # التكملة : # قالوا في جميع هذه المسائل ( العقد يضاف إلى العمل ) وحكمه ثبوت | الشركة ~~فيه حتى يصير كل واحد منهما بعضه له استقلالا والبعض لشريكه | نيابة ، ولا ~~يعبد وقوع الشركة ms201 في العمل كالوكيل من رجلين في شراء عبد | والوكيل في شراء ~~نصف عبد إذا اشترى جميعه لنفسه وكالعامل في | القراض ، فإن عمله مشترك بيه ~~وبينه المالك وكل جهالة فيه فبالربح تصير | معلومة . # الجواب : أما القراض فثبت ضرورة وهو جعالة لا شركة وتعليق الربح | على ~~تحصيل الكسب كتعليق الجعل على رد الآبق . # والجهالة تحتمل فيه للحاجة . قال الشافعي رضي الله عنه : لا أعلم | أن في ~~الدنيا شيئا باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة ، لأن هذا عقد | غرر لأن ~~ما يلزم أحدهما من غرامة تلزم الآخر وبما دون هذا تفسد | العقود . | ~~PageV02P462 | فارغة # PageV02P463 | # | ( الوكالة والعارية ) # | PageV03P005 | فارغة | PageV03P006 # لوحة 43 من المخطوطة أ : # قال جابر بن عبد الله أردت الخروج إلى خيبر فآذنت النبي عليه السلام | ~~بذلك فقال عليه السلام : ائت وكيلي فخذ معه خمسة عشر وسقا ، فإن | ابتغى ~~منك آية فضع يدك على ترقوته ، واعلم أن الأيدي ثلاث : | يد أمانة كالوكيل ~~والمودع ، والشريك والوصي والحاكم والمرتهن ، ويد ضامنة | كالغاصب ~~والمستعير ، والمساوم والمشتري شراء فاسدا ، ويد مختلف فيها | وهي الأجير ~~المشترك والذين يتولون مال غيرهم خمسة : أب ، | جد ، وصي ، حاكم ، وكيل ، ~~والعقود أربعة أضرب : عقد لازم | PageV03P007 | من جهتين كالبيع والإجارة ~~والصلح والخلع والنكاح في أشهر الوجهين ، | ومن قال : إنه غير لازم من جهة ~~الزوج قال : لأن الزوج يملك فسخه ، | والجواب أنه إنما يملك قطعه وإزالته ~~عنه ، كما يملك المشتري عتق العبد | المشترى ، وأما اللازم من جهة فكالرهن ~~، والكتابة ، والرابع مختلف فيه | وهو السبق والرمي ، إن قلنا : إنه إجارة ~~كان لازما ، وإن قلنا : إنه جعالة كان | جائزا ، واعلم أن كل من يجوز له ~~التصرف في مال غيره لا يجوز له أن | يشتري لنفسه إلا الأب خاصة ، إن وكل ~~المتداعيان وكيلا واحدا لينوب | عنهما ففيه وجهان ، فوجه الجواز : أنه ~~يمكنه الدعوى ، والجواب عن كل | واحد منهما وإقامة الحجة ووجه عدم الجواز : ~~ينافي الفرضين ، إذا شهد | أحد الشاهدين أنه وكل فلانا في يوم الخميس ، ~~وشهد الآخر أنه وكله يوم | الجمعة لم تثبت الشهادة ، لأن توكيل الجمعة غيره ms202 ~~في الخميس ، إذا | وكله في كل قليل وكثير فالوكالة فاسدة ، ويجوز للمسلم أن ~~يوكل ذميا ، | إذا ادعى الوكالة وأقام شاهدا وامرأتين أو حلف تم المقصود ، ~~لأن الغرض | PageV03P008 | إثبات المال دون التصرف ، إذا تصرف الوكيل في ~~بيع السلعة في السلعة | ( صار ضامنا . مثاله : أن يلبس الثوب ) فإذا باعه ~~بعد ذلك هل يصح | بيعه ؟ وجهان ، لو شهد أحد الشاهدين أنه أقر بتوكيله يوم ~~الخميس ، | وشهد الآخر أنه أقر بذلك يوم الجمعة صح لأن الإقرارين إخبار ، | ~~ونقول في مسألة العارية إن الإذن في تفويت اليد وجد حقيقة ، وليس | صريحا ~~في نفي الضمان ، فإنه لو قال : أتلف مالي وعليك ضمانه لم | يتناقض ، نعم . ~~لو قال : أتلف ولا ضمان عليك ولا يبقى الضمان ، ولو | أطلق الإذن ساكتا عن ~~الضمان حكم في الأمرين بقرينة الحال ، فإن | شهدت لنفي الضمان انتفى ، وإن ~~شهدت للضمان ثبت ، فالحمامي يأذن في | تفويت ماله وقرينة الحال توجب العوض ~~، وإنما حال المعير يشعر بأنه | رضي بتفويت اليد ؛ لأنه قبض المنافع ولم ~~يرض بتفويت الملك . | PageV03P009 | # | ( الوكالة والعارية ) # # | ( المسالة السادسة والخمسون بعد المائة : التوكيل من غير رضا | الخصم ( ~~قنو ) : ) # المذهب : جائز . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . | PageV03P010 # الدليل من المعقول : # لنا : # عدم رضاه عيب فيرد شرعا ؛ لأنه يطلب زيادة على المقصود ؛ لأن | المقصود ~~معرفة حال من إنكار وإقرار ليأخذ أو يقيم بينة ولا فرق بين | جواب وجواب في ~~تعرف الحال وليس الحق غير الجواب ، بل معرفة | الحال والجواب طريق ذلك . # لهم : # المدعي قد استحق جواب المدعى عليه ولا يبطل حقه إلا برضاه ، | تأثيره : ~~أنه يتصرف في حقه ، ودليل الدعوى : أن جوابه حق له ولهذا | يحضره الحاكم ~~ويطلب منه الجواب ويقف على طلب الخصم وينتفع به | ولا يرضى بالثمن منه ، ~~والخصومات حرام ، وإنما جازت للحاجة . # مالك : | PageV03P011 # أحمد : # التكملة : # الدعوى حق المدعي فإنها طلب حقه ، وهو مستقل بالجميع دون | صاحبه فيجوز ~~أن يقيم فيه غيره مقامه إذ هو قابل للنيابة كسائر الحقوق ، | وتعلقه بالغير ~~لا يمنع استقلاله به ، كما في قضاء الديون ، ويتأيد بالمريض | والمخدرة ms203 ~~والمسافر ، فتوكيل هؤلاء ينفذ دون رضا الخصم ، فإن قالوا : | الإنكار حق ~~المدعي قبل المدعى عليه ، قلنا : لا نسلم أولا افتقار الحكم | إلى الإنكار ~~، وهذا ظاهر في حق الغائب ، وأما الحاضر في البلد فمن | أصحابنا من جوز ~~القضاء عليه وإن سلم فهو حق الشرع يطلبه الحاكم رجاء | أن يقر فيستغني عن ~~الاجتهاد في حال الشهود ، ثم إذا حضر وسكت عن | الجواب قضى عليه بالبينة ؛ ~~لأن المقصود أن يعرف انتفاء إقراره لا وجود | إنكاره ولو كان هذا الإنكار ~~حق الخصم لسقط بإسقاطه ، ثم الإنكار حق | المدعى عليه ، فإنه موكول إلى ~~إخباره والمدعي لا يطلب إنكاره بل إقراره ، | وثمرة الإنكار للمنكر وهو ~~يدفع الدعوى عنه ، وعلى الحقيقة الإنكار | تكذيب المدعي فلا يقع حقا له . | ~~PageV03P012 | فارغة | PageV03P013 # # | ( المسألة السابعة والخمسون بعد المائة : الوكيل في الخصومة ( قنز ) : ~~) # المذهب : لا يملك الإقرار . # عندهم : يملك ذلك في مجلس الحكم . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # وكيل بالخصومة ولا يملك الإقرار لأنه قطع الخصومة ، ويتأيد بكونه لا | ~~يملكه خارج المجلس فنقول : الوكيل بالإقرار لا يملك الخصومة فكذلك | ~~PageV03P014 | عكسه ، والشيء لا يستفاد من ضده ، ويتأيد بالإبراء والصلح ~~والإقرار | بالدم ، وأدائها صريحا . # لهم : # وكيل بجواب الخصم فملك الإقرار ، لأن التوكيل بالخصومة | توكيل بجوابها ~~لتصح فيما يملكه الموكل ، وإنما يملك الجواب ، فالجواب | المطلق هو المملوك ~~، وتسميته خصومة مجاز لقوله تعالى : ^ ( وجزاء سيئة | سيئة ) ^ ، ولا يمكن ~~العمل بحقيقته إلا أن يقال : الموكل فيحق ومجازه | يصح في الأحوال كلها . # مالك : ق . # أحمد : | PageV03P015 # التكملة : # الخصومة عبارة عن فعل يبقى الفاعل معه خصما والإقرار يضاد ذلك | فهو عاص ~~للموكل ، ونقول : الجواب المطلق الذي جعلتم الخصومة | مجازا عنه إقرار أم ~~إنكار أم شيء آخر ؟ والإقرار ينبو عنه لفظ الخصومة ، | وتحقيق الكشف أن ~~المطلق قضية مختلفة بين مختلفتين كاللونية بين | السواد والبياض ، والجواب ~~المطلق لا يصح إلا بقرينة حال تعرفه إلى | المسميين ، ولهذا لا يصح بلفظ ~~مجهول يحتمل معنيين ، وسماع البينة | من ضرورة الخصومة وليس الإقرار من ~~ضرورة الخصومة ثم لو وكله في | الإقرار لم ms204 يتصور ؛ لأنه يكون قد أقر الموكل ~~بالحق فللوكيل أن يؤدي | لفظه ويخبر عنه فكيف يحمل الوكالة على ما لو صرح ~~به لم يصح . | PageV03P016 # # | ( المسألة الثامنة والخمسون بعد المائة : الوكيل بالبيع مطلقا ( قنح ) ~~: ) # المذهب : لا يبيع بغبن فاحش ولا إلى أجل ولا بعروض . # عندهم : يصح منه ذلك كله . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # وكيل مخالف ؛ لأنه وكيل في البيع ، وقد باع من وجه ووهب من | وجه والتبرع ~~لا يملكه ؛ ولأن ملك البيع كالأب والوصي ؛ ولأنه بدل مال | PageV03P017 | ~~بغير عوض ، ثم العرف أنه إذا أطلق البيع فإنه يقصد به المربح أو العادل ، | ~~ونقيس على الشراء ، فإنه لو وكل فيه لم يصح بالغبن الفاحش . # لهم : # وكيل موافق فجاز فعله ، دليل ذلك : أن المأمور به هو البيع والمفعول | ~~بيع ؛ لأنه يقول : بعتك كذا والموجود شرعا هو المعقود لفظا وحقيقة | مقابلة ~~مال بمال وقد وجد . # مالك : ق . # أحمد : # التكملة : # أمره بتفويت الملك إلى بدل ومطلق كل شيء يحمل على الكامل منه ، | فإنه ~~الأصل في كل موجود والزيادة والنقصان لا تكون إلا بدليل وصار | كالرقبة ~~المطلقة في الكفارة ويحمل على الكامل ثم البدل جائز للمبدل ، | والخبر يكون ~~بالكامل لا بالناقص وإطلاق البيع إن عنوا به بالإضافة إلى | الثمن فهو خلاف ~~الإجماع لكون المبيع معينا وإن عنوا به بالإضافة إلى | PageV03P018 | الثمن ~~فهو ما ذكرناه من أن التفويت إلى بدل مطلق ، فالبيع مقابلة بين | مالين ~~حقيقة ولفظا ، ودعواهم أن الثمن مسكوت عنه واقع من ضرورة | البيع غير صحيح ~~؛ لأن المعاملة تقوم بالمقابلة ، فمن ذكرها فقد | ذكرهما كالوزن لا يقال ~~الصنجة في الوزن مسكوت عنها فصار المالان | مذكورين في لفظ البيع على ~~الإطلاق ، بقي أن يقال المطلق يستوي بالنسبة | إلى جميع المسميات حتى لو ~~حلف لا يعتق حنث وبر بالسليم والمعيب . | والجواب : أن الموجود المطلق هو ~~الكامل فصار الاسم المطلق واقعا بإزائه هذا | الأصل في الوجود ثم الكمال ~~مما شرع لغرض وظهر بالمعنى الذي لأجله | شرع وهو الخبر في المتنازع فيه . | ~~PageV03P019 # # | ( المسألة التاسعة والخمسون بعد ms205 المائة : مسلم وكل ذميا في شراء خمر | ~~أو خنزير ( قنط ) : ) # المذهب : لا يصح التوكيل ولا الشراء . # عندهم : يصح التوكيل والشراء . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # عقد لا يجوز للمسلم أن يتولاه بنفسه ولا يصح توكيله فيه كما لو | ~~PageV03P020 | وكله في تزويجه بمجوسية . # لهم : # لو نص على ثمن فاشترط بأكثر منه وقع الملك له ولو كان الملك لا يقع له | ~~لما وقع له عند المخالفة ثم الملك من حقوق العقد ، وهو يتولاه فكان الملك | ~~له . # مالك : # أحمد : # التكملة : # قاعدة المسألة : أن الملك في الوكالة يقع للموكل هذا عندنا وعندهم يقع | ~~أولا للوكيل ثم للموكل ويدل على أصل القاعدة أنه عقد تولاه الغير | للغير ~~وصح له فانتقل الملك إلى المعقود له دون العاقد كالتوكيل في | النكاح ولو ~~كان وكيلا في البيع كان الثمن للمشتري فنقيس الثمن على | المثمن ثم لو ~~اشترى الوكيل من يعتق عليه لم ينعتق . | PageV03P021 # # | ( المسألة الستون بعد المائة : العارية ( قس ) : ) # المذهب : مضمونة . # عندهم : أمانة . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' العارية مضمونة ، والمنيحة مردودة ، والزعيم | ~~غارم ' ، وروي أنه استعار درع صفوان بن أمية فقال : أغصبا يا محمد | ~~PageV03P022 | فقال : لا ، بل عارية مضمونة مؤداة ، فوصف العارية بالضمان . # لهم : # قوله عليه السلام : ' ليس على المستعير غير المغل ضمان ' ، | والمغل : ~~الخائن . # الدليل من المعقول : # لنا : # قبض مال الغير لمنفعة نفسه لا عن استحقاق سابق فوجب عليه | PageV03P023 | ~~الضمان ؛ لأن الإذن كان في الاستعمال فاقتصر عليه وما ثبت ضرورة | تعذر بها ~~، وضمان العين أمر وراء الاستعمال فقد أخذ مال الغير لغرضه | من غير ~~استحقاق قبض فضمن كالمستام . # لهم : # قبض صدر عن إذن صحيح من جهة المالك فلا يوجب الضمان | كالمستأجر ؛ لأنه ~~لما أذن له في المنافع فمن ضرورته الإذن في القبض ، وإذا | كان قد ملكه ~~المنافع فالعين مجموع منافع . # مالك : ف . # أحمد : ق . # التكملة : # يحمل خبرهم على ضمان الأجزاء المستحقة بالاستعمال ، فإنها | مضمونة عند ~~التعدي ومجاوزة حد الإذن ، ونقول : الأخذ تفويت يد | الغير حسا ، وإن كان ~~الغرض الأخذ ms206 كان تفويتا حكما أيضا بخلاف | PageV03P024 | المودع ، فإنه أخذ ~~لغرض المالك وهو نائب عنه ، ويد المالك مستمرة | حكما ، ثم القبض ليس ~~مأذونا فيه لفظا بل لازم مدلول الإذن في الانتفاع ، | وذلك لضرورة الذي ~~يضطر إليه في تقدير مدلول الإذن جواز القبض ، أما | نفي الضمان ، فلا ضرورة ~~فيه ، أو نقول : مأذون فيه لغيره لا لعينه ، أو نقول : | الإذن دليل الرضا ~~بتفويت اليد وليس فيه تعرض للضمان ، وليس من شرط | الضمان قبض غير مأذون ~~فيه ، لأن المضمن تفويت اليد المستحقة على | صاحبها ولا يجوز أن يقال : عدم ~~الإذن شرط فيه لأن الشرط ما يتوقف | الحكم على ( وجوده كالشهادة في النكاح ~~وما يتوقف الحكم ) على عدمه ، | فوجوده مانع فكان الإذن منافيا للضمان بعد ~~وجود سببه ، وإنما ينافيه لو لم | يكن الجمع بين جواز القبض ووجوب الضمان ، ~~وقد بينا إمكانه فإنه يقول : | أذنت في القبض بشرط الضمان ويدل عليه وجوب ~~الرد ؛ فلو كان الإذن في | تفويت اليد لا يدل على نفي إعادة اليد كيف يدل ~~على نفي ضمان العين ؟ | PageV03P025 | فارغة | PageV03P026 | # | ( الإقرار ) # | PageV03P027 | فارغة | PageV03P028 # لوحة 44 من المخطوطة أ : # قال الشافعي رضي الله عنه : من شرب مسكرا وأقر في حال سكره | لزمه ما أقر ~~به ، إذا قال له علي ألف ولم يفسر ، فلو فسرها بحبات حنطة | صح ، فإن فسرها ~~بكلاب ففيه وجهان ، ولو قال له علي ألف ودرهم لزمه | درهم ورجع في تفسير ~~الألف إليه ، قال أبو حنيفة : إن عطف على | العدد المبهم موزونا ( أو مكيلا ~~) كان تفسيرا له بخلاف المذروع والمعدود ، | إذا قال مائة وخمسون درهما أو ~~خمسة وعشرون درهما قال أكثر | الأصحاب : يكون الدرهم المفسر عائدا إلى ~~الرتبتين . قال ابن خيران : | يكون لما يليه من الرتبتين . | PageV03P029 # واعلم أن الاستثناء في اللغة صحيح جائز . قال تعالى : ^ ( فسجد | ~~الملائكة كلهم أجمعون ( 73 ) إلا إبليس ) ^ ، وقال : ^ ( ألف سنة إلا خمسين ~~| عاما ) ^ ، ويجوز ( أن يستثنى ) من الجملة أكثرها ، كما يجوز أقلها ، | ~~قال ابن درستويه : لا يجوز إلا الأقل ، وبه قال أحمد . دليلنا قوله | تعالى ~~: ^ ( إن عبادي ليس لك عليهم ms207 سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) ^ ، | ~~PageV03P030 | وقال في موضع آخر : ^ ( لأغوينهم أجمعين ( 82 ) إلا عبادك ~~منهم | المخلصين ) ^ فاستثنى في موضع الغاوين من العباد ، واستثنى في موضع ~~| العباد من الغاوين . وقال الشاعر : | # % أدوا التي نقصت تسعين من مائة % % ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا % # فإذا قال ألف إلا درهم رجع في تفسير الألف إليه بما إذا أسقط منه | ~~الدرهم بقي شيء ، أو يجوز أن يستثنى الدرهم من غير جنسه خلافا | لأحمد ~~ومحمد ، دليلنا : استثناء إبليس من الملائكة وهو من الجن ، وقد | قيل في ~~الاستثناء إنه خبر بعد خبر ، إذا قال له علي درهم ودرهم إلا درهم | وجب ~~عليه درهمان ؛ لأنه استثنى من درهم درهما ، ولو قال ثلاثة إلا ثلاثة | إلا ~~درهمين ففي ذلك ثلاثة أوجه : أحدها : أنه يلزمه ثلاثة ، لأن | الاستثناء ~~الأول رفع جميع الإقرار فبطل ( والثاني معلق به فبطل | ببطلانه ) ، والثاني ~~: يلزمه درهم ؛ لأن الاستثناء الأول سقط ، وبقي | PageV03P031 | الثاني ~~فسقط منه درهمان فبقي درهم ، والثالث : أنه يلزمه درهمان ، وهو | الأقيس ، ~~ولو أقر بثوب في منديل أو بتمر في جراب فالوعاء للمقر ؛ لأنه | يحتمل في ~~منديل لي ، ولو قال له علي كذا درهم بالرفع لزمه درهم | واحد وتقديره شيء ~~هو درهم ، وإن قاله بالخفض لزمه بعض درهم ويكون | كذا كناية عن بعض مضاف ~~إلى الدرهم ، وإن نصب لزمه درهم ويكون | منصوبا على التفسير . ومثله إذا ~~قال كذا وكذا درهم ، فإنه يفسر ذلك بشيئين : | أي شيئين كانا فإن قال كذا ~~وكذا درهما لزمه درهمان ؛ لأنه ذكر جملتين ، فإذا | فسرها بدرهم عاد ~~التفسير إلى كل واحد منهما كقوله عشرين درهما ، فإنه | يعود التفسير إلى ~~العشرين ، وإذا أقر بعبد عليه عمامة دخلت العمامة في | الإقرار ، ولو قال ~~دابة عليها سرج لم يدخل السرج ، ولو قال دابة | بسرجها أقر بالسرج ، لأن ~~الباء تعلق الثاني بالأول ، إذا قال له علي | كذا ولم يفسر قبل ما ( بقوله ~~إلا الخمر والخنزير ؛ لأنهما لا يثبتان في الذمة ، | واعلم أن النسب لا ~~يثبت إلا بشاهد ويمين ولا بشاهد وامرأتين ) . | PageV03P032 # # | ( المسألة الحادية ms208 والستون بعد المائة : غرماء إقراري الصحة والمرض | ( ~~قسا ) : ) # المذهب : يحاصون في التركة . # عندهم : يتقدم غرماء الصحة . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . | PageV03P033 # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # استويا في الوجوب فاستويا في الاستيفاء ( كدينى المرض ) . دليل | الدعوى ~~: أن الوجوب ظهر بقوله في ذمته ، وقوله مريضا كقوله صحيحا | فيما هو سبب ~~الوجوب ، والذمة حالة المرض كهي حال الصحة عهدا | والتزاما فإذا استويا ~~وجوبا واستويا قضاء والمريض جائز التصرف وما فعله | إظهار واجب ولا وجه ~~لتعلق الدين . # لهم : # محجور عليه في حق الغرماء بحقهم فلا يقبل إقراره بما يضرهم | PageV03P034 ~~| كمن رهن مالا ثم أقر به ، دليل الحجر : أن حق الغريم يتعلق بماله عند ~~موته | مسندا إلى أول المرض ، بيان الإسناد أن الموت هو المقتضي للتعلق ~~وسببه | المرض والموت نهاية العجز وأول المرض أول العجز فاستند التعلق إلى ~~أول | جزء من ( أجزاء ) السبب . # مالك : ق . # أحمد : # التكملة : # دينان ظهرا بطريقين متساويين فسوى بينهما أداء ( كما لو ثبتا ببينتين ) | ~~لا فرق إلا أن الإقرار مظهر تنتفي عنه التهمة فاكتفى فيه بقول واحد ، | ~~واعتبر العدد في البينة ، ومحل ثبوت الدين الذمة والمرض لا يخل بها ، | فإن ~~الدين ثابت إجماعا حتى لو أبرأه غرماء الصحة أو فضل عنهم صرف | إلى غرماء ~~المرض ولا نظر إلى التقديم والتأخير كإقرار متعاقبين في | الصحة أو في ~~المرض ويتأيد بالأسباب المنشأة كالاستقراض والإتلاف | PageV03P035 | ~~والشراء والنكاح لما سوى بينهما في الصحة والمرض ، ثم المرض مجموع | ( ~~الآلام ) والموت أثر الكل ، فالإقرار الثاني وجد قبل تمام سبب التعلق ~~والدين | عندنا في الذمة في حالتي الحياة والموت لا يتعلق بالمال ( وهو في ~~حياته ) مخير | بين أن يقضي الدين من هذا المال أو من غيره وله التصرف في ~~المال بالبيع | ( والاستهلاك ) لكن بشرط أن يقضي الدين من محل آخر ، أو ~~نسلم أن | التعليق عند الموت ، والموت حادث يناسب تعلق الدين بالعين بخلاف ~~زمن | المرض ثم الموت شرط هذا التعليق وتقديم المشروط على الشرط محال . | ~~PageV03P036 # المسألة الثانية والستون بعد المائة : الإقرار للوارث في مرض الموت | ( ~~قسب ) : # المذهب : صحيح ms209 في القول المنصور . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( من بعد وصية يوصين بها أو دين ) ^ غير أن آية الميراث | ~~نسخت آية الوصية فبقي الدين مطلقا في تقديمه على الإرث . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # الإقرار مظهر ثبوت الدين لاجتماع أركانه ، وكل دين ظهر ثبوته | ~~PageV03P037 | وجب أداؤه كإقراره في الصحة أو إقراره لأجنبي والتبرع امتنع ~~حذرا من | إيحاش باقي الورثة بالتخصيص وفيه قطيعة رحم . # لهم : # متهم في الإقرار بدليل منعه من التبرع ولا يندفع هذا بدليل عقله ودينه | ~~لاطراد العرف ، والمرض أوجب حجرا في حق الأجنبي فهو متعلق حق | الورثة ~~والمنع عن التبرع في حق الغير لا يدل على الحجر والثلث خالص حقه . # مالك : إن اتهم لم يقبل وإلا قبل . # أحمد : ف . # التكملة : # قالوا : ( لا يجوز ) إقراره بجميع المال لأجنبي ؛ لأنه وجد نفاذا في | ~~الثلث فصار الباقي جميعه ماله فيجد نفاذا إلى ثلث الباقي كذلك خلاف | ~~الوارث ، فإنه لا يجد الإقرار في حقه نفاذا أصلا ، قلنا : فقولوا : لو تبرع ~~| بثلث المال صار الباقي كل ماله فجاز التبرع بثلثه ويبقى على مساق كلامهم ~~| جزء من المال لا ينفذ الإقرار فيه ، وأما دعواهم التهمة فمحال ، إذ ليست ~~| حال تهمة ، ويبطل بما لو أقر لمن يتبناه وله ابن عم كاشح ، فإنه يصح ، ~~ولو | PageV03P038 | أقر لابن عمه ( الكاشح ) وله أم ضعيفة لا يصح ، ويتأيد ~~ما قلناه بالإقرار | للأجنبي ولا عذر عنه إلا أنه من حوائجه وهو العذر في ~~الإقرار للوارث | وظهور الدين بالإقرار والحرية والعقل وسائر الأركان ~~واتهام المسلم المتدين | في حال يؤمن فيها الكافر ويبر الفاجر لا يجوز . | ~~PageV03P039 # المسألة الثالثة والستون بعد المائة : إذا أقر بمال عظيم ( قسج ) : # المذهب : قبل تفسيره بأي قدر كان . # عندهم : العظيم مائتا درهم . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # اجتاز عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على قوم ( يحلفون ) بين | ~~PageV03P040 | الركن والمقام ثم قال : ' أعلى دم أم على مال عظيم ' ؟ ففهم ~~من العظيم | زيادة على أصل المال ، والشافعي ( غلظ ) اليمين بنصاب الزكاة . # الدليل من المعقول : # لنا ms210 : # العظيم لفظ مجمل يرجع في تفسيره إليه كلفظ المال ، وبيان الإجمال | أنه ~~يحتمل عظيم الجثة وعظيم القدر وبمعنى أن قدره عظيم ، فإذا كان | كذلك ( ~~فقصر العظمة ) على عشرة أو على مائتين لا معنى له . # لهم : # لفظان مختلفان فلا بد من معنيين مختلفين كقوله مال جيد ، إذ لا يقبل منه ~~| رديء ، وإنما نزلناه على العشرة ؛ لأنه نصاب السرقة أو المائتين بخبر عبد ~~الرحمن | ابن عوف ، وهذا من تفريع المذهب ، إنما النزاع في أنه لا يقبل في ~~تفسيره | مال مطلق . # مالك : ق ، وقيل : قدر الدية ، وقيل ما يزيد على المطلق . # أحمد : | PageV03P041 # التكملة : # بقي أن يقال لو أقر بمال نزل على أقل ما يتمول ، فإذا قال عظيم | وجب أن ~~يكون لهذه الزيادة فائدة ، والجواب : أن من الأصحاب من قال : | يجب أن يفسر ~~بمال عظيم الحجم أو يزيد على أقل ما يتمول بشيء ، والمذهب | أنه لا يشترط ~~بل نقول مفهوم لفظ المال ما ينتفع به وليس من ضرورته التقويم | والعصمة ~~والضمان بدليل الخمر والخنزير والحبة البر ، فله تفسير العظيم | بالمتقوم ~~وبتباين مفهوم اللفظتين ، بقي أن يقال هذا المعنى ثابت في لفظة المال | ~~فيكون العظيم تكرارا ، فنقول هذا المعنى لا يثبت بمفهوم نفس المال إذ | ~~وصفه مما ينتفع به ولكنه لازم شرعي ، وليس عليه إلا بيان محمل صحيح | فصار ~~كقوله لك مال متقوم ، أو نقول : قدر أنه فسره بمفهوم لفظ المال | تأكيدا له ~~فيجب أن يقبل ، إذ التأكيد معهود في المال كقولهم مال متمول ، | وعبد مملوك ~~وعشرة كاملة فغايته أنه عند الإطلاق يشعر بزيادة معنى ويتأيد | بما لو قال ~~خطير ونفيس ، فقد سلم أكثرهم ذلك ، والفرق بين الجودة | والعظم أن الجودة ~~مضبوطة ، والعظم غير مضبوطة . | PageV03P042 | فارغة | PageV03P043 # # | ( المسألة الرابعة والستون بعد المائة : إذا أقر بعض الورثة بدين وأنكر ~~| الآخر ( قسد ) : ) # المذهب : لم يؤاخذ إلا بنصيبه في المنصور . # عندهم : يؤدي من نصيبه جميع ما أقر به . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( من بعد وصية يوصين بها أو دين ) ^ ، وجه الدين : أنه | ~~لا يخلص للوارث التركة ms211 إلا بعد الدين ، وهذا قد اعترف بالدين وصار | ما صار ~~إلى غيره من الورثة كالمغصوب . # الدليل من المعقول : # لنا : # بتصديق أحدهما لا يثبت إلا نصف الدين ولا يقضي ما زاد ، كما لو | ~~PageV03P044 | صدقه في النصف خاصة ؛ لأن الدعوى على الميت والمصدق غيره ~~فينبغي | أن لا يقبل إلا أنه قبل بطريق الخلافة ، وإنما خلفه في النصف وصار ~~كما لو | أقر أحد الشريكين على العبد الجاني فإنه يؤاخذ بحقه . # لهم : # اعترف بجميع الدين فلزمه ، فإنه زعم بإقراره أن لا حق له فيما في يده | ~~إلا بعد وصول صاحب الدين إلى حقه فعومل بما في زعمه وصار ما في | يده حقا ~~للغريم فقبل إقراره على نفسه . # مالك : # أحمد : # التكملة : # الموت سبب زوال ملك الميت وحصول ملك الوارث وتعلق الدين | بالتركة والكل ~~واقع معا كما عرف من اقترن الأحكام بالأسباب سواء | قضينا حكم الموت ، أو ~~إسناده إلى المرض فاعتقد أبو حنيفة والشافعي في | أحد قوليه أن النظر إلى ~~ملك الميت أولى ، فإنه الأصل وملك الوارث يتلقى | منه فقضاء دينه أولى ، ثم ~~يصرف الباقي إلى الورثة ، فكان في التقدير كأنه | PageV03P045 | رهن عبده ~~ثم مات أو أقر بالدين ومات ، فكان الدين متعلقا واعتقد | الشافعي في الجديد ~~أن النظر إلى جانب الوارثين واشتراك ملكهم ، فكأن | الدين تعلق بملك مشترك ~~. # عبارة : أقر بدين متعلق بمال مشترك فيلغو في نصيب شريكه ويؤاخذ | بنصيبه ~~كما لو أقر بجناية عبد مشترك ، وتقريره : أن الدين لا يصح من حيث | الإقرار ~~على ذمة الميت ؛ لأن قول الإنسان لا يقبل في حق غيره إلا في | الشهادة . # والحاصل أنه أقر في ملكه وملك شريكه فيؤاخذ في ملكه . PageV03P046 # # | ( المسألة الخامسة والستون بعد المائة : إذا أقر الابن المستغرق للأب ~~بأخ | ( قسه ) : ) # المذهب : ثبت نسبه وورث فإن أقر اثنان بأخ رابع وأنكر الثالث لم يثبت | ~~النسب . # عندهم : الخلاف في الطرفين . # الدليل من المنقول : # لنا : # ترافع سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى النبي عليه السلام | PageV03P047 ~~| في ولد وليدة زمعة ، فزعم سعد أنه ابن أخيه عتبة ، وقال عبد ms212 هو أخي ولد | ~~على فراش أبي فقال النبي عليه السلام : ' هو لك يا عبد الولد للفراش | ~~وللعاهر الحجر ' وكان سعد يزعم أن أخاه أوصى إليه به لوطيء جاهلي وزمعة | ~~زوج النبي عليه السلام ، ولم يوافق على الإقرار وقال لها : احتجبي عنه . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : PageV03P048 # إقرار ممن يحوز الميراث فصح كما لو كانا اثنين وعكس ذلك ، | والتأثير أن ~~الإقرار على الغير لا يصح إلا أنه قبل بطريق الخلافة وأنه قائم | مقام ~~الوارث ، والمشاركة في الميراث فرع على ثبوت النسب وثبوته في حق | الوارث ~~فرع ثبوته في حق الميت . # لهم : # شهادة في حق الميت فلا تثبت بالواحد كالشهادات ، بيان الدعوى : | أن ~~الأخوة معناه أنهما من رجل واحد ، والحكم فرع العلة ، فالثابت | كلامه أنه ~~إن أثبت هو شهادة على الميت بالإقرار في حق المقر والشهادة في | حق الغير ~~ولهذا ينسب إلى الأب فلا بد من العدد ولما فيه من شبهة الإقرار | شاركه في ~~المال . # مالك : ف . # أحمد : | PageV03P049 # التكملة : # ساعدونا على أن المقر له لو أكذب المقر أو كان أسن من الأب أو | كان ~~معروف النسب بغيره أو كان أبوه قد نفاه باللعان أنه لا يثبت الميراث | ~~فنقول : طلب ميراث البنوة وليس ابنا شرعا فلا يسعف به كما في المسائل | ~~الأربع ، لأن البنوة ثبتت ، فاستلحاق الوالد لا بدعوى الابن ويثبت | بإلحاق ~~من له رتبة الخلافة أو بالفراش ولا معنى للإقرار بالأخوة ، وإنما هي | بنوة ~~الأب وبنوة الأب لا تقبل التجزيء ، والدليل القاطع أنه لا يصير عما | ~~لأولاد المقر المنكرين ولا حفدة لجده المنكر ولو كان أخا له كان عم | ولده ~~، فإن قالوا : يصير عما ويرثهم ناقضوا ، فإنه يحتاج أن يزاحم | العم المنكر ~~وهذا لا يجوز ، فإن زعموه شهادة ، فالشهادة تفتقر إلى | العدالة وقيود أخر ~~وكلها منتف ويسمع قول امرأة فاسقة أو كافرة تقر أن | هذا أخي من غير تقدم ~~دعوى وإنكار ، وبعد هذا كله النسب أمر كبير | PageV03P050 | يتعلق عليه عدة ~~أحكام وهو مشترك بين المقر والمقر به وكيف تكون | ( شهادة ) والمقر ذو ms213 حظ ~~فيه . | PageV03P051 # لوحة 45 من المخطوطة ' أ ' : # إذا كان المغصوب قائما رد ، وإن كان تالفا ، فإن كان من ذوات | الأمثال ~~كالحبوب والأدهان رد مثله ، وإن كان مما يتفاوت كالثياب ، | والحيوان ~~فالقيمة ، وحكى المالكيون أن من جنى على ذات فأتلف | غرض صاحبها منها ~~فالمجني عليه بالخيار إن شاء رجع بما نقصت ، وإن | شاء سلمها وأخذ قيمتها ، ~~وصوروا في ذنب حمار القاضي . # قال أبو حنيفة : من قلع عين دابة كالبعير والبقرة وجب عليه نصف | قيمتها ~~، وقيل الربع ، وشرطها أن تكون منتفعا بها من جهتين ، لا | كالحمار إذا غصب ~~عصيرا فتخمر في يده وجب عليه إراقته ورد | مثل العصير ، وإن صار في يده خلا ~~رده ، ورد ما بين قيمته عصيرا وخلا | PageV03P052 | إن كانت قيمته نقصت ~~بتخليله ، ومن الأصحاب من خرج وجها آخر | وقال : يجب عليه مثل العصير ورد ~~الخل ، لأن العصير تلف بالتخمير | فوجب عليه ضمانه ، وإن عاد خلا كما قلنا ~~فيه . # إذا سمنت الجارية المغصوبة ثم ذهب سمنها ، ثم عاد فإنه يردها ويضمن | ~~السمن الأول على أحد الوجهين . إذا فتح قفصا على طائر وهيجه ضمن ، | وإن لم ~~يهيجه ووقف زمانا طويلا فلا ضمان . إذا فتح دارا ودخل آخر | فأخذ المال فلا ~~ضمان على الفاتح . إذا حل زقا فسأل ما فيه ضمن ؛ لأن | السائل لا اختيار له ~~. إذا سرق فردة خرق قيمتها درهمان وأتلفها | وقيمتها جميعا عشرة دراهم فيه ~~وجهان : أحدهما : أن الواجب درهمان ؛ | لأنه قيمة ما أتلف ، والثاني : عليه ~~ثمانية ؛ لأنه القدر الذي نقصته القيمة | بإتلاف أحد الخفين ، ولا يختلف ~~الأصحاب أن القطع لا يجب لأن ما | زاد على الدرهمين ضمنه في ذمته لتفريقه ~~بين الخفين ، وما في ذمته لا | PageV03P053 | يجب به القطع كما لو ذبح شاة ~~تساوي ربع دينار في الحرز فنقصت | قيمتها ، ثم أخرجها ، فإنه لا قطع عليه ، ~~إذا غصب أمرد فنبتت لحيته | ونقصت قيمته بذلك ضمن النقص ، إذا غصب جارية ~~قيمتها مائة فسمنت | ( في يده أو تعلمت ) صنعة فبلغت ألفا ثم هزلت في يده ~~أو نسيت | الصناعة فعاد إلى ms214 قيمتها وجب عليه ردها ورد تسعمائة . # قال أبو حنيفة : لا يجب عليه رد ذلك إلا أن يكون طالبه بها في تلك | ~~الحال فمنعه ، ولو غصب جارية قيمتها مائة فسمنت فبلغت قيمتها ألفا | وتعلمت ~~صنعة فبلغت قيمتها ألفين ثم هزلت ونسيت الصنعة فعادت إلى | مائة ، فإنه ~~يردها ويرد ألفا وتسعمائة ، وإن بلغت بالسمن ألفا ثم | عادت بالهزال إلى ~~مائة ثم تعلمت صنعة فبلغت ألفا ثم نسيتها فعادت إلى | مائة فإنه يردها ويرد ~~ألفا وثمانمائة ؛ لأنها نقصت بالهزال تسعمائة وبنسيان | الصنعة تسعمائة ، ~~من اشترى شراء فاسدا لم يملك به وكان المشترى مضمونا | PageV03P054 | عليه ~~بالقيمة وعليه أجرة مثله للمدة التي ( يقيم في يده ) . # واعلم أنه لا ينظر إلى الأسواق ومعناه أن يغصب عينا تساوي مائة | فيزيد ~~سوقها فتبلغ ألفا ثم يرجع إلى مائة فإنه لا يطالب بالزائد . | PageV03P055 ~~| # | ( مسائل الغصب ) # # | ( المسألة السادسة والستون بعد المائة : إذا فقأ عيني عبد ( قسو ) . ) # المذهب : ضمن كمال قيمته ولم يملكه في أظهر القولين . # عندهم : إذا ضمنه ملكه . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . | PageV03P056 # الدليل من المعقول : # لنا : # الواجب بدل اليدين ، فلا يقف ضمانهما على إزالة ملك العين كما لو | فقأ ~~عينا واحدة . ودليل الدعوى : أنه ضمان جناية ، والجناية على العين | ~~والضمان لما فات ، والغائب هو العين ، ولا نسلم أن المغلب المالية بل | ~~الدمية ، والآدمي دم ، وإلحاق الطرف بالنفس أنسب . # لهم : # العبد مال ولا يبقى للمالك مع أخذ كمال قيمته كمن خرق ثوبا | خرقا فاحشا ~~، تأثيره أن معنى المالية تغلب على أطراف العبد ، فجهة المالية | لا بد من ~~اعتبارها ، والواجب كمال بدل الذات ولا يبقى مع المبدل . # مالك : يجب بالجناية ما نقص إلا في الموضحة وما بعدها من | الشجاج . # أحمد : ق . | PageV03P057 # التكملة : # جناية لو قدرت على المدبر اقتضت ضمانا من غير ملك العين فكذلك | القن ~~قياسا على قطع إحدى اليدين ، فإنهم سلموا أنه ( يضمن ) بنصف | القيمة ولا ~~يملك ، قالوا : إنما لم يملك في هذه الصورة ؛ لأنه يؤدي إلى | محال ، بيانه ~~لو كان قيمة العبد ستمائة ونقصت قيمته بالقطع مائتين بقي ms215 | معه أربعمائة له ~~نصفها مع ثلثمائة تبلغ خمسمائة ، فلو ملك الغاصب | النصف فات من حق المالك ~~مائة ، قلنا : فإذا صار معه أربعمائة وثلثمائة | كملت سبعمائة وهذا أكثر من ~~القيمة بمائة فهلا ملك الغاصب ربع العبد بمائة | ثم إذا التزموا أن العبد ~~مال لزمهم أنه يؤخذ الأرش كما في الأموال ويبقى | على الملك وهذا مذهب محمد ~~وقول ( لنا إن قالوا ) : أطراف العبد لا | تقوم وحدها : لأن قوامها بالنفس ~~، قلنا : بل تقوم على انفرادها ؛ لأن | التقويم بالمنفعة وكل عضو له منفعة ~~لكن قياس طرف العبد إلى نفسه قياس | طرف الحر إلى نفسه والحر هو المستعمل ~~أطرافه فضمن له ، والسيد | يستعمل طرف عبده فضمن له ، والحرف أن المغلب في ~~أطراف العبد قضية | الدمية عندنا وعندهم المالية . | PageV03P058 | فارغة | ~~PageV03P059 # # | ( المسألة السابعة والستون بعد المائة : المضمونات بالغصب ( قسز ) : ) # المذهب : لا يملكها الغاصب . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # قوله عليه السلام : ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' ، وجه الدليل | أنه ~~يجب عليه رد العين فما أداه هو عوض عنها . # الدليل من المعقول : # لنا : # الغصب جناية فلا يكون سببا للملك كما في حق المدبر ، وذلك لأن | الملك ~~حكم شرعي فيقتضي سببا شرعيا ، والغصب عدوان فلا يترتب عليه PageV03P060 | ~~أحكام الشرع ، والضمان لا يصلح أن يكون مملكا ؛ لأن الضمان مبني على | ~~الغصب الذي هو السبب ، فإذا لم يصلح السبب لم يصلح ما بني عليه . # لهم : # الغصب سبب ملك البدل فيكون سببا لملك المبدل كالبيع حتى لا يجتمع | في ~~ملكه البدل المبدل والملك حاصل في البدل ، بدليل ثبوت قضايا الأملاك | وهو ~~بدل العين ؛ لأن الواجب جميع بدل العين وبعضها أو معنى فيها لا | يجوز أن ~~يقابل بجميع بدلها ، والعذر عن المدبر أنه قد استحق العتق . # مالك : # أحمد : # التكملة : # غاية ما علينا في هذه المسألة استبطاؤهم تسبب الملك وإبطال كل ما | ~~يذكرونه ونقول : الملك معصوم فلا يملك إلا بسبب من قبل المالك وفاء | لحق ~~العصمة ، والموجود هو الغصب وهو عدوان ، والضمان جبر ما فات | من اليد ولا ~~يصح الفوات ما ms216 بقي ، ويتأيد بما لو اختلف في قيمة | PageV03P061 | المغصوب ~~وحلف الغاصب ، فإنه يضمن بقوله ويمينه ولا يملك ، فإن قالوا : | الغصب يصلح ~~أن يكون مملكا ؛ لأنه عبارة عن ثبوت يد ولو كان على | مباح صلح ، الجواب : ~~أن هذا لو صح أبطل معظم قواعد الشريعة ، وربما | قالوا لما ملك البدل ملك ~~المبدل ، والجواب : أنا لا نسلم أن المال بدل | العين ، وإنما هو بدل اليد ~~، والأخذ سبب الملك بشرط خلو العين عن | ملك ، وأما والأخذ حرام فلا ثم ولو ~~قدرنا الرضا كان يجب أن يزول | الملك عند الضمان لا عند الغصب كما يقولون ~~ويلزمهم أنه لا ينفذ عتقه ، | والحرف أن الغصب عندنا لا يصلح سببا للملك ~~وإنما الضمان في مقابلة | اليد الفائتة ، وعندهم يصلح للملك والضمان في ~~مقابلة العين . | PageV03P062 # # | ( المسألة الثامنة والستون بعد المائة : زوائد المغصوب ( قسح ) : ) # المذهب : مضمونة على الغاصب . # عندهم : غير مضمونة إلا أن تطلب منه فمنعها . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # الولد مغصوب فيكون مضمونا كالأم ، دليل ذلك : إثبات اليد عليه | ~~PageV03P063 | بعدوانية وهو حد الغصب ، ويتأيد بالغاصب من الغائب ، فإنه ما ~~فوت | اليد المحقة بل أثبت يده على مال الغير بعدوان . # لهم : # الزوائد ليست مغصوبة فلا تكون مضمونة كالوديعة واللقطة ، ذلك | لأنه لم ~~يصنع في الولد شيئا وربما لم يعلم بوجوده فكيف يعد غاصبا له | والولد دخل ~~في يده بغير اختياره ولا عدوانية ليده ، فإن الملك خلق في | الأصل للتصرف ~~بإثبات اليد عليه ومناط الضمان الإضرار بتفويت حق | الغير ولم يوجد هاهنا . # مالك : يفرق بين أن يكون حال الغصب حائلا أو حاملا فالحائل لا | يضمن . # أحمد : ق . # التكملة : # أثبت يده العادية على محل قابل للضمان ، فدخل في ضمانه ، كما | إذا أخذ ~~صيد الحرم وولد في يده فإن الولد مضمون بالجزاء إجماعا ، | PageV03P064 | ~~وإثبات اليد على الأصل تسبب إلى إثبات اليد على الفرع ، والمتسبب | ~~كالمباشر بدليل حافر البئر ، ونفيهم العدوانية أمر شنع ، فإن المال وإن خلق ~~| للتصرف لكن إذا اختص به مالك صار حقه مانعا منه ، وإن اعتذروا عن ms217 | ~~الغاصب من الغاصب فإنه فوت عليه إثبات اليد وعن اللقطة بأنه لو | تركها ~~أخذها ربها أو أمين يحفظها عليه فليأخذوا مثله في المسألة فإن | حصول الولد ~~على ملكه سبب إمكان الأخذ للمالك حسا وشرعا لولا يد | الغاصب فهو دافع مكنه ~~المالك ودفع الشيء بعد سببه يقوم مقام قطعه بعد | ثبوته في حكم الضمان كمن ~~غر بحرية جارية ، وشتان بين يد الغاصب ويد | المودع ؛ لأن المودع يده ~~للمالك والغاصب يده لنفسه ، ويلزمهم المودع إذا | جحد ، فإنه ما فوت يد ~~المالك ومع هذا يضمن ، وكذلك الملتقط إذا جحد | فإنه ما فوت يدا ، وحد ~~الغصب أنه إثبات اليد على مال الغير بعدوان | وزادوا لهم في الحد مع تفويت ~~يد المالك . | PageV03P065 # # | ( المسألة التاسعة والستون بعد المائة : منافع المغصوب : ( قسط ) : ) # المذهب : تضمن بالفوات والتفويت تحت اليد العادية . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # أموال معصومة فتضمن ، دليل الدعوى أن المال يعلم شرعا وقد قام | دليله ~~وهو الاعتياض عنها بالإجارة وكونها تصلح صداقا والمال ما يعده | ~~PageV03P066 | الناس مالا وقد ثبتت اليد عليها ، ويد كل شيء بحسبه فهو إذا ~~إما | مستوف لها أو متسبب إلى إتلافها والأعيان والمنافع أموال . # لهم : # ضمان العدوان مقيد بالمثل معقولا ونصا ، وليست الأعيان والمنافع | ~~متماثلة . دليل عدم المماثلة : كونها أعراضا وجواهر ، وإذا لم تضمن | ~~المنافع بالمنافع فبالدراهم أولى ثم المنافع ليست أموالا أصلا ؛ لأنها قبل ~~| وجودها لم توصف بشيء وحالة الوجود مشغولة بالعدم لم تحدث على | ملك ~~الغاصب وتتلف بنفسها . # مالك : ف . # أحمد : | PageV03P067 # التكملة : # الكلام في المنافع منهجان : إما أن نقومها أو نعطلها فتفوت . فنفرض | في ~~الأول ونقول : منفعة تضمن في العقد الصحيح والفاسد فتضمن في | الاستيفاء ~~على ظن العقد كمنفعة البضع ، وهذا الفرض فيما إذا استعمل | عبدا ظنه ~~مستأجرا وهذا تضييق عليهم ، ولا يجدون فرقا بين الموطوءة | بشبهة والمركوب ~~بشبهة ، وإن تركنا هذا الفرض قلنا : مستعمل عند الغير في | حياطته مفوت على ~~المالك شيئا متقوما شرعا فضمنه كمفوت الحر وأم | الولد وسائر الأموال ، وثم ~~طريق يستغنى ms218 بها عن الخوض في تحقيق المنافع | وهي أن نقول لكل مالك في ملكه ~~حقان : العين واليد وهما معصومان | وتفويت العين يضمن فكذلك تفويت اليد ، ~~فإن قالوا : اليد الماضية لا | يمكن تفويتها والمستقبلة لم تثبت ، قلنا : ~~هذا من الكلام لو اعتبر | لامتنع التفويت والضمان الشرعي ، فإن من أتلف ~~حيوانا ضمنه ، ومعناه | PageV03P068 | تفويت حياته لا إعدام عينه ، والحياة ~~الماضية لم تفت والمستقبلة لم | تحصل ومعنى استيفاء المنافع استهلاكه في ~~جهة المنتفع بها كأكل الخبز ، | والحرف أن المالية عندنا قائمة بالمنافع ~~كالأعيان ويتصور غصبها خلافا | لهم . | PageV03P069 # # | ( المسألة السبعون بعد المائة : المستكرهة على الزنا ( قع ) : ) # المذهب : تستحق المهر . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # قال تعالى : ^ ( فمن اعتدى عليكم . . . ) ^ الآية . أوجب المثلية في | ~~العدوان ولا مثلية بين البضع والمال ؛ لأن الأموال تتقابل صورة | ومعنى ~~والمعنيان معدومان بين البضع والمال ، وقال عليه السلام : ' ادرءوا | ~~الحدود بالشبهات ' ، والمال ثبت مع الشبهات فكيف يوجب الفعل | PageV03P070 ~~| الواحد الضدين ؟ # الدليل من المعقول : # لنا : # ندعي تقومها بدليل تقومها بالعقد وفي وطء الشبهة ، والقيم بقدر | الرغبات ~~فقد فوت حقا متقوما دون رضاها لها فيضمنه لها ( بمنافع بدنها فإن | منعوا ~~الأصل عدنا إلى ) منافع المغصوب وثبتت المالية والتقوم والإتلاف | في جنس ~~المنافع ، فإن سلموا فالجمع بين البضع والمنافع سهل ، فإن منافع | الأعضاء ~~بحسبها . # لهم : # ننكر أولا وجود المنافع وماليتها وتقومها ثم نسلم أن المنافع تضمن | ~~بالمال ، ثم ننكر وجوب المهر لتحريم الفعل ووجوب الحد ، ونقول : وطء | تمحض ~~عدوانا فلا يوجب مهرا قياسا على المطاوعة ؛ لأن الحد ضمان زاجر | والمهر ~~ضمان جائز ، والأصل في الضمان الزجر والجبر بدل والقصد حفظ | المحل ، ويحصل ~~ذلك بالزجر . # مالك : ق . # أحمد : أصح روايتيه مثل مذهبنا . | PageV03P071 # التكملة : # نفحص عن مناط إيجاب المهر في وطء الشبهة ولا يجوز أن يكون لظن | الواطئ ~~مع غلطه نفي أن يكون لتفويت منفعة البضع ، وهذا حاصل في | مسألتنا ، فإن ~~قيل : المهر يجب بالعقد ، والوطء بالشبهة يقاس عليه | كالنسب ، قلنا : لو ~~كان الحكم في الوطء بالشبهة منصوصا صلح أن يقاس | عليه لكنه ملحق ms219 بالمنصوص ~~فينبغي أن نبحث عن وجه الإلحاق وننظر | هل مثله في مسألتنا ، ومنشأ خيالهم ~~اشتراك لفظي العصمة والضمان ، | أما العصمة فتطلق حقيقة في المعنى القائم ~~بالمحل المقتضي تحريم إباحته ، | ووجه الحقيقة فيه أن العصمة هي الحفظ ~~والحرمة ، والمعصوم هو المحفوظ | ومطلق العصمة مجاز في المعنى المقتضي ~~بالمحل تضمين التلف إذ في | إيجاب قيمة الشيء ما يخيل أن المتلف كالمحفوظ ~~وهما معنيان متباينان | لتباين أثريهما ؛ لأن أحدهما يمنع من الإتلاف قبل ~~وقوعه ويتعلق | بالتكليف ، والثاني : تضمين المكلف ( ويتعلق بالمكلف ) ، ~~وغيره فإذا | PageV03P072 | تحريم البضع عصمة والضمان للتفويت فهما معنيان ~~، فمتى وجدا وجد ما | يتعلق بهما أو وجد أحدهما يقتضي ما يتعلق به ، ~~وبالجملة عندنا منفعة | البضع متقومة . | PageV03P073 | فارغة | ~~PageV03P074 | # | ( بقية مسائل الغصب ) # | PageV03P075 | فارغة | PageV03P076 # لوحة 46 من المخطوطة ' أ ' : # إذا غصب أرضا فغرسها لزمه قلع الغرس وتسوية الأرض وأجرة | المثل إذا غصب ~~دارا فجصصها وزوقها كان للمالك مطالبته بقلع | الجص والتزويق ؛ لأنه ملك ~~الغاصب شغل به ملك المالك ، فإن نقصت | قيمة الدار بإزالة ذلك عما كانت قبل ~~التزويق لزم الغاصب التفاوت ، وإن لم | ينقص لم تلزمه إلا أجرة المثل المدة ~~التي أقامت في يده ، فأما إن لم يطالبه | المالك بقلعه وأراد الغاصب قلعه ~~كان له ذلك ، فإن وهبه الغاصب للمالك | هل يجبر على قبوله ؟ وجهان ، فأما ~~إذا نقل تراب أرض كان عليه إعادته | إن طالبه المالك ، فإن لم يطالبه لم ~~يكن له إعادته ، إذا رأى دابة قائمة مع | صاحبها فركبها لم يضمنها إلا أن ~~ينقلها من مكانها ، إذا غصب زيتا فأغلاه | فكان صاعين تساوي أربعة دراهم ~~فعاد بعد الطبخ إلى صاع يساوي أربعة | دراهم فعليه بدل الصاع التالف ولا ~~يحتسب له بزيادة قيمة الصاع الثاني ، | فلو كان عوض الزيت عصيرا والحال ~~الحال ففيه وجهان : أحدهما حكمه | PageV03P077 | حكم الزيت ، والثاني لا ~~يضمن شيئا ؛ لأن التالف بالنار مائية لا قيمة لها ، | إذا غصب ثوبا ~~وزعفرانا لمالك واحد فصبغ الثوب بالزعفران ، فكانت | قيمة الثوب عشرة وقيمة ~~الزعفران عشرة وكان بعد الصبغ يساوي عشرين | فلا شيء على الغاصب ms220 ، وإن صار ~~يساوي ثلاثين ، فلا شيء للغاصب ؛ لأن | أثر فعله في ملك غيره فأما إن نقصت ~~القيمة فصاحب الثوب بالخيار إن شاء | رضي وإن شاء طالب بنقصان القيمة ، إذا ~~غصب شاة وأحضر قصابا | فذبحها كان للمالك أن يستردها وله ما بين قيمتها حية ~~وذبيحة يطالب بها من | شاء من الغاصب والقصاب ، فإن غرم القصاب رجع القصاب ~~على | الغاصب ، وإذا غصب شاة وأنزى عليها فحله كان الولد لصاحب | الشاة ، ~~وإن غصب فحلا وأنزاه على شاته كان الولد له ( لأنه يتبع الأم ) ، | ولا ~~أجرة عليه ، لأن النبي عليه السلام ' نهى عن عسب الفحل ' إلا أن | يكون ~~قيمة الفحل قد نقصت بذلك فيلزمه ما نقص . | PageV03P078 | فارغة . | ~~PageV03P079 # # | ( المسألة الحادية والسبعون بعد المائة : غصب العقار ( قعا ) : ) # المذهب : متصور ويضمن بالغصب . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله [ $ ] : ' من غصب شبرا من أرض طوق به من سبع أرضين يوم القيامة ' . # وجه الدليل قوله : ' غصب ' ، وإنما لم يذكر الضمان ؛ لأنه تعرض | لأحكام ~~الآخرة فوزانه قوله تعالى : ^ ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه | جهنم ) ^ ~~والكلام بحقيقته حتى يقوم دليل المجاز . # لهم : # قوله [ $ ] : ' من غصب شبرا من أرض طوق به من سبع أرضين يوم | القيامة ' ~~، وجه الدليل : لوكان الضمان واجبا لذكره ( وقوله غصب ) | PageV03P080 | ~~استعارة ، وقد روي سرق أرضا . # الدليل من المعقول : # لنا : . . . . # لهم : # الغصب لا يتصور إلا حيث يتصور النقل ، وأكثر ما يقدر منع المالك | التصرف ~~وهذا تصرف في الملك لا في العين ، فلا يعد غصبا ، والضمان | يكون بالغصب ، ~~وإن تصورت اليد في العقار فهي حكمية . # مالك : ق . # أحمد : إن شغل الأرض بفعله ضمن فيكون مذهبه : أن لا ضمان بالغصب . # التكملة : # أقرب المسائل استيلاء المسلمين على عقار فإنه يفيد الملك كالمنقول وما | ~~PageV03P081 | هو المملك من منقولهم المضمن من منقول دار الإسلام وكذلك حكم ~~| عقارهم وقد سلموا أن من جلس على بساط الغير أو ركب دابته ضمن من | غير ~~نقل ولا سير ، وكذلك المودع إذا جحد الوديعة والموجود منه قول | مجرد ، ~~واليد عبارة عن القدرة والاستيلاء على الشيء لاستيفاء ما خلق ms221 له | منه ، ~~وذلك يتفاوت بتفاوت الأعيان . # قولهم : إزالة ( يد المالك ) لم يكن بإثبات اليد عليه غير صحيح لأنا | ~~بينا أن اليد هي القدرة والتصرف استعمال الشيء فيما خلق له ، ولا يخفى | أن ~~العين الواحدة لا تقبل التصرف من شخصين . | PageV03P082 # # | ( المسألة الثانية والسبعون بعد المائة : إذا غصب ساجة أدرجها في بنائه ~~| ( قعب ) : ) # المذهب : نزعت بحق المالك . # عندهم : ينتقل إلى القيمة . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' على اليد ما أخذت حتى ترده ' . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : . . . . | PageV03P083 # لهم : # اجتمع حق المالك والغاصب فقدم حق الغاصب لقيامه من كل وجه | فإن الساجة ~~صارت كالهالكة لبيعها البناء وصارت عقارا يستحق بالشفعة | وحق صاحب العقار ~~غير مجبور ، وحق المالك مجبور بالقيمة . # مالك : ق . # أحمد : # التكملة : # حق المالك المعصوم باق في الساجة وفعل الغاصب لا يصلح لإزالة | ملكه فيجب ~~الرد عند الإمكان ، غاية ما في الباب أن الغاصب تلزمه | خسارة في الرد وذلك ~~معهود في مؤونة الرد وإبدال حق المالك بالضمان | إبطال له في المعنى وذلك ~~ممتنع إلا برضاه ، ونقول : ما جاز رده وجب | رده ، فإن قالوا : لا يجوز رده ~~فإنه يفضي إلى سفه كان كاملا شنيعا | PageV03P084 | يأباه الشرع ، فإن ~~الخروج من المظالم حسن ، ولو أراد صاحب البناء نقضه | لغرض جاز ، أما من ~~غصب خيطا ( خاط به جرحه أو جرح ) عبده | فإنما لم ينزعه ، فإنا قدرنا ( ~~الخيط تالفا ) لحرمة الآدمي وله أشباه شرعا ، | فإنه لو اضطر في المخمصة ~~جاز له أكل مال غيره ، وبالجملة الساجة باقية | وردها غير متعذر يدخل في ~~هذه المسألة إذا غصب ثوبا فصله قميصا وأمثال | هذه الواقعة ، فإنهم يقولون ~~: هو بالصنعة قد أخرجها عن أن تكون باقية من | كل وجه ويعدلون إلى القيمة ~~والمثار واحد . | PageV03P085 # المسألة الثالثة والسبعون بعد المائة : إذا غصب حنطة فطحنها ( قعج ) : # المذهب : يغرم أرش نقص إن كان والعين للمالك . # عندهم : يضمن قيمة المغصوب ويملكه . # الدليل من المنقول : # لنا : الخبر الشريف ( . . . . . . ) . # لهم : # دعي النبي عليه السلام إلى ضيافة فقدم إليه شاة مصلية فأخذ لقمة ، | وجعل ~~يلوكها ولا ms222 يسيغها وقال : ' إن الشاة تخبرني أنها ذبحت بغير حق | فقالوا : ~~نعم . هي لبعض جيراننا أخذناها لنعطيهم الثمن فقال : أطعموها | الأسارى ' . ~~| PageV03P086 # الدليل من المعقول : # لنا : # مغصوب لو لم يغيره الغاصب لم يملكه فإذا غيره وجب أن لا يملكه | كما لو ~~قطع الشاة المغصوبة ولم يطبخها . # لهم : # أخرج العين عن المعنى المقصود بها بزيادة صفة فزال ملك المالك | بالإتلاف ~~كما لو وطئ جارية ابنه فأحبلها . # مالك : # أحمد : ق . # التكملة : # قالوا : المعنى في الأصل أنه لم تذهب منفعته المقصودة بخلاف مسألتنا | ~~وألزمونا إذا أحرق الشاة والعذر أنه بالذبح قبل الطبخ قد فوت منافع الحياة ~~| من الدر والنسل والحرث ، وأما التحريق فقد أخرج العين عن الانتفاع ، | ~~وبالجملة فعل الغاصب عدوان من كل وجه خلافا لهم ، وهذه المسألة | والتي ~~بعدها تبنى على هذا الحرف وعلى أنه ما أحدث بفعله عينا | PageV03P087 | ~~أخرى ، ويقولون : مالية الحنطة غير مالية الدقيق فإنهما يفترقان اسما | ~~وصورة ، وقد بطلت المعاني الحنطية بفعل الغاصب فضمنها ، والجواب أن | مالية ~~الحنطة بكونها قوتا وهذا المعنى لا يبطل بالطحن بل يصير أقرب إلى | المقصود ~~، وإنما تتفاوت الحنطة والدقيق بالادخار فإن كان ذلك ينقص الحنطة | ضمنه ~~الغاصب ، بقي أن الحنطة كانت متهيئة لأغراض وماليتها باعتبار | الكل وقد ~~فات بعضها فكيف يهدر ؟ الجواب : أن العين إذا استعدت لوجوه | من الانتفاع ~~بالتقوم بآحادها على البدل ؛ لأن من ضرورة صرفها إلى | جهة صرفها عن باقي ~~الجهات والمعتبر تقويم العين في كل حال . | PageV03P088 # # | ( المسألة الرابعة والسبعون بعد المائة : إذا غصب حنطة فبذرها ( قعد ) ~~: ) # المذهب : الزرع للمالك . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # ملك الغاصب لا بد له من سبب ، وهذه الأفعال عدوانات ، ويلزمهم إذا | ~~PageV03P089 | غزل القطن أو طبع النقرة ، فإن هذه الأفعال لا تبطل ملك ~~المالك والعين | باقية إنما تغيرت صفتها ، ومن ملك الشيء ، فإنما ملكه ~~ناميا ؛ لأن قيام الملك | بالجواهر سبب ملك ما يقوم بها . # لهم : # العين المغصوبة صارت هالكة وحدثت عين أخرى بدليل زوال الاسم | والصورة ~~والمعنى ، ودليل اختلاف الجنس أنه لا يجوز ms223 أخذ أحدهما عن | الآخر في السلم ~~فحدثت العين بفعل الغاصب فتكون له ، أما إذا ألقت | الريح حبة في أرضه ~~فنبتت فالزرع لمالك الحبة ؛ لأنه لم يحدث بفعل صاحب | الأرض . # مالك : # أحمد : ق . # التكملة : # يدعون أن مالية الحنطة غير مالية الدقيق ، والجواب : هذه المالية وإن | ~~سلم أنها حادثة لكنها حدثت في ملكه فيختص بها ولا يقطع ملكه عنها ، | ~~ومذهبنا على جادة الشرع ، قالوا : نص الشافعي على أنه لو غصب حنطة | ~~PageV03P090 | وبلها حتى تعفنت أنه يخير المالك بين القيمة وتكون الحنطة ~~للغاصب | والأرش ، وتكون الحنطة للمغصوب منه ، فهلا أجزتم ذلك في الحنطة | ~~المطحونة ، قلنا : حكم يبقى حقه وأزال ملكه بتمليكه ( فلم تتناقض هذه | ~~القاعدة ولم يبق إلا التخيير ، ولا يلزم التعرض له وقد خرج قول آخر أنه لا ~~| يخير ، قالوا : وقد نص على أنه لو خلط ) الغاصب الزيت بزيت نفسه فله | أن ~~يعطي المالك من موضع آخر وهذا تمليك بالغصب ، قلنا : وفيه قول آخر | أنه ~~يشارك المالك فيه والمنع متعين هاهنا ؛ لأن غاية الممكن أن يقال : تعذر | ~~الرد وصار كالهالك وليس المالك في هذا التقدير بأولى من الغاصب ، بقي | أن ~~يقال : ( هلك مال ) الغاصب لما خلطه بملك المالك أو يقال : هما | شريكان ~~والأوجه المنع . | PageV03P091 # # | ( المسألة الخامسة والسبعون بعد المائة : إذا خرق الثوب خرقا فاحشا | ( ~~قعه ) : ) # المذهب : ضمن الأرش لمالكه . # عندهم : المالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الثوب وسلمه إليه وإن شاء | أرش ~~الجناية . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # أتلف جزءا من جملة فلا يطالب ببدل الجميع ، كما لو قطع إحدى يدي | عبد ، ~~والفرق بين أرش الثوب وبين ما إذا قطع يدي عبد أن أرش اليدين | قدره الشرع ~~بقدر قيمة الجملة ، وأرش الثوب غير مقدر . | PageV03P092 # لهم : # كل عين لو أتلفها لوجب عليه بدلها جاز أن يجب عليه قدر ذلك | البدل ~~بالجناية عليها مع بقاء عينها كما لو غصب طعاما فبله . # مالك : # أحمد : # التكملة : # ليس إذا وجب البدل بإتلاف الجميع وجب بإتلاف البعض ، ألا ترى | أن مالا ~~تذهب منفعته المقصودة ms224 بإتلاف بعضه كالحبوب والأدهان لو أتلفها | جميعها ~~لزمه كمال الضمان ، ثم لا يلزمه كمال البدل بإتلاف بعضها ، أما إذا | بل ~~الطعام لا يسلم في أحد القولين وإن سلمنا فالجناية فيه لم تستقر | ولا ~~تناهى النقصان ، والظاهر أنه إذا تناهى لم يبق منه ماله قيمة فيصير في | ~~معنى من أخذ الثوب رمى به إلى نار فإنه يلزمه كمال قيمته ، وفي مسألتنا | ~~PageV03P093 | قد أتلف جزءا واستقر فيه الجناية فلم نجز المطالبة بقيمة ~~الجميع . | PageV03P094 | # | ( مسائل الغصب ) # | PageV03P095 | فارغة | PageV03P096 # لوحة 47 من المخطوطة ' أ ' : # قال أبو حنيفة بالاستحسان ، ( قال الشافعي رحمهما الله ) من | استحسن فقد ~~شرع ، والاستحسان ثلاث مراتب : ما يستحسنه المجتهد | بعقله ولا شك أنه يجوز ~~ورود التعبد به عقلا ، فلو ورد الشرع بان ما سبق | إلى أوهامكم فاستحسنتموه ~~فهو حكم من الله لجاز ، لكن وقوع التعبد | به لا يعرف من ضرورة العقل ونظره ~~إلا أن يرد فيه مسموع ولو ورد لكان | لا يثبت بخبر الواحد ، فإن جعل ~~الاستحسان مدركا من مدارك الأحكام | ينزل منزلة الكتاب والسنة والإجماع ، ~~فلا يثبت بخبر الواحد . # الثاني : ما يقطع به لهواه وهذا لا يجوز إجماعا . الثالث : أن يقوله | ~~بدليل مثل أن يحكم على الحادثة بنظائرها لدليل حاصل من الكتاب مثل | قوله : ~~' مالي صدقة ' ، فالقياس لزوم التصدق بكل ما يسمى مالا ، | استحسن أبو ~~حنيفة التخصيص بمال الزكاة لقوله تعالى : ^ ( خذ من | أموالهم ) ^ ، ومثل ~~هذا لا ينكر شبهه لهم قالوا : قال الله تعالى : | PageV03P097 | ^ ( الذين ~~يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) ^ . # والجواب : أن اتباع أحسن ما أنزل إلينا هو اتباع الأدلة فبينوا أن هذا ~~مما | أنزل شبهه قالوا : قال عليه السلام : ' ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن ~~| عند الله تعالى ' ، وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه خبر واحد . جواب آخر : المراد ~~| به جميع المسلمين أو آحادهم إن أريد الجميع فهو صحيح ؛ لأنه لا يجتمع | ~~على الخطأ وإن أريد الآحاد لزم الاستحسان العوام ، قالوا : الأمة | استحسنت ~~دخول الحمام من غير تقدير أجرة ، وشرب المال من السقاء ، | والجواب : من ~~أين عرفتم أن الأمة فعلت ذلك من ms225 غير دليل ، ولعل الدليل | جريان ذلك من عصر ~~الرسول وقرر عليه لأجل المشقة وهي سبب | الرخصة ، وجواب آخر تسليم السقاء ~~الماء إباحة ، وإذا أتلفه متلف فعليه | ثمن المثل ؛ لأن قرينة حاله تدل على ~~العوض ، وكذلك الحمامي فليس | PageV03P098 | هذا ببدع بل بقياس ، فرع لابن ~~الحداد إذا غصب عبدا فجنى جناية | تزيد على قيمته ثم مات العبد كان على ~~الغاصب قيمته فإذا أخذها السيد | تعلق أرش الجناية بها ؛ لأنها كانت متعلقة ~~بالعبد فتعلقت ببدله ، كما | أن الرهن إذا أتلفه متلف وجهت قيمته وتعلق ~~الدين بها ، فإذا أخذ ولي | الجناية القيمة من المالك رجع المالك بقيمة ~~أخرى ؛ لأن القيمة التي أخذها | استحقت بسبب كان في يد الغاصب ، فكانت من ~~ضمانه ، قال : ولو كان | العبد وديعة فجنى جناية استغرقت قيمته ، ثم إن ~~المودع قتله وجبت عليه | قيمته وتعلق بها أرش الجناية فإذا أخذها ولي ~~الجناية لم يرجع على | PageV03P099 | المودع ؛ لأنه جنى وهو غير مضمون عليه ~~، إذا أزال المسلم تأليف صليب لم | يضمنه ، وإن كسر منه ما يصلح لغير ذلك ~~ضمن . من غصب صغيرا حرا ثم | مات في يده لم يضمن بخلاف ما لو كان عبدا ، ~~وكذا إذا كان كبيرا قال | ابن أبي هريرة : يضمن منفعته وهذا غير صحيح ؛ لأن ~~المنفعة تلفت في يد | مالكها ، وهو كما لو كان عليه ثياب فبليت في زمن ~~الغصب . | PageV03P100 # # | ( المسألة السادسة والسبعون بعد المائة : إذا فقأ عيني فرس ( قعو ) : ) # المذهب : لزمه أرش ما نقص . # عندهم : عليه رفع القيمة استحسانا . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا : في عين الدابة ربع | القيمة ~~. | PageV03P101 # الدليل من المعقول : # لنا : # ما لا يضمن سائر أطرافه ، بمقدر لا يضمن عينه بمقدر كالشاة . # لهم : # حيوان يستحق لأجله سهم من الغنيمة فكان بدل عينه مقدرا | كالآدمي . # مالك : # أحمد : # التكملة : # أما الأثر الذي رووه فيحتمل أن يكونا أوجبا أرش النقصان فوافق | ذلك ربع ~~القيمة كما روي عن أبي بكر وزيد رضي الله عنهما أنهما أوجبا | في العين ~~القائمة ثلث الدية ، وكان ms226 ذلك على طريق الحكومة ووافق الثلث | PageV03P102 ~~| والوصف الذي ذكروه في دليلهم لا تأثير له في تقرير البدل ؛ لأن | الصبي ~~والكافر لا يستحق لأجلها سهم ويتقدر بدل عن كل واحد منهما ، | وعندهم يدل ~~عن البقرة والبعير مقدر ولا يستحق لأجلهما سهم ثم المعنى | في الأصل أن بدل ~~سائر أطرافه مقدر ؛ ولأن الآدمي لما تقدر بدل عينه | وجب في إحداهما نصف ~~الدية ، فلو كان في مسألتنا مقدرا لوجب | نصف قيمته . | PageV03P103 # # | ( المسألة السابعة والسبعون بعد المائة : المسلم إذا أراق خمر الذمي | ~~( قعز ) : ) # المذهب : لا ضمان عليه . # عندهم : يضمن المسلم بالقيمة والذمي بالمثل . # الدليل من المنقول : # لنا : # قول النبي عليه السلام : ' حرمت الخمرة لعينها ' ، أي لمعنى فيها ، | وهي ~~الشدة المطربة والعلة موجودة في حق الكافر حسب وجودها في حق | المسلم ، ~~ولعن فيها عشرة ، واللعن الشرعي لا يطلق إلا في الحرام . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر . . . ) ^ ~~الآية . | PageV03P104 # وجه الدليل : هذا الخطاب مع المسلمين ( وكانت الخمر قبل نزولها | حلالا ) ~~. # والخطاب خاص بالمسلمين فبقي في حق الكافر على الأصل ، وفي | الآية مواضع ~~تدل على اختصاصها بالمسلمين . # الدليل من المعقول : # لنا : # الخمر نجسة فلا يجب ضمانها كالميتة وهو إتلاف ورد على محل غير | متقوم ~~فلا يوجب الضمان كالميتة والدم وكونه لا يضمن بالمثل الممكن دليل | عدم ~~الضمان ؛ لأن ذوات الأمثال تضمن بالمثل والخمر من ذوات المثل | فعدم الضمان ~~بالمثل مع الإمكان دليل سقوط الضمان . # لهم : # فات الضمان في حق الكفار ، فلا يثبت كالقبلة لأهل قباء كيلا يكلف | ما لا ~~نطيق بيانه أنهم مقرون على اعتقادهم وقد أمرنا بترك التعرض لهم | وعقد ~~الذمة إذا عصم عينا قومها . | PageV03P105 # مالك : يجب الضمان . # أحمد : # التكملة : # مثار النظر البحث عن علة انتفاء الضمان في خمر المسلم فنقول : | الأصل في ~~الخمر تحريم الشرب الثابت بالإجماع ثم يتبعه وجوب الإراقة | إعداما للعين ~~ثم الحد جزاء ثم التنجيس تنفيرا ثم سقوط المغرم إهانة | فصار كالحشرات ، ~~وهذا المعنى موجود في خمر الكافر ، ويتأيد بانتفاء | ضمان المثل مع أنه ~~أقرب إلى جبر حقه ms227 وهو متيسر ، ووجوب المثل المتيسر | يمنع وجوب القيمة كما ~~في سائر الضمانات فسقط المثل إجماعا والقيمة | استدلالا ، فإن اعتذروا بأن ~~المسلم لا يملك الخمر ولا يتمكن من تمليكها لم | يستقر على أصلهم لما جوزوا ~~للمسلم أن يوكل ذميا يتجر له في الخمر ، | وتصح التجارة ، وتكون الأثمان ~~والأرباح للمسلم فليؤد مما اشترى وكيله | فإن قالوا : فيه إذلال ، قلنا : ~~الإذلال بأداء المال المتقوم أكثر ، وأما الآية | PageV03P106 | فالتحريم ~~فيها عام والخطاب مع المسلمين لشرفهم ، ثم إنها دلت على معنى | ذاتي في ~~الخمر لا تختلف باختلاف المخاطبين . | PageV03P107 # # | ( المسألة الثامنة والسبعون بعد المائة : إذا غصب جارية فحملت في يده | ~~وولدت ( قعح ) : ) # المذهب : نقصان الولادة في الأم لا يجبره الولد . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # النقصان فوات جزء والجزء مضمون على الغاصب والولد ملك المالك | فلا يضمن ~~ملكه بملكه والضمان لا يسقط إلا بالأداء والإبراء ونمنع اتحاد | ~~PageV03P108 | السبب ونسلمه ، ونقول : لا يصلح الولد أن يخلف لكونه ملك | ~~المغصوب منه . # لهم : # الولد قام مقام النقص فانعدم كما لو هزلت ثم سمنت وذلك ؛ لأن | سبب ~~الزيادة والنقص واحد وهو الوضع ؛ لأن الولد لا يقوم بنفسه قبل | الولادة ~~والسبب الواحد إذا أخرج عن ملكه مالا وأدخل مالا كان | الداخل خلفا عن ~~الخارج . # مالك : # أحمد : # التكملة : # الجارية مغصوبة بجميع أجزائها وصفاتها التي قامت بها المالية وكل | مغصوب ~~عجز عن تسليمه وجب ضمانه ، وهذا شأن ما فات من الأم | PageV03P109 | والولد ~~لا يصلح جابرا ؛ لأنه لو انتفى نقصان الأم كان الولد | مملوكا وجبر ملك ~~الإنسان يملكه لا وجه له ، ويتأيد بما إذا ماتت الأم فإن | الولد لا يجبرها ~~إجماعا ، وإن كان فيه وفاء بها ثم لو كان الولد أقل | من قيمة النقصان لزم ~~الغاصب قدر التفاوت ، ثم قالوا لو أمسكها حتى | زادت قيمة الولد وساوت قدر ~~النقصان انتفى الضمان ، وهذه زيادة | حدثت لا بالولادة ، ثم لو التزم الأرش ~~وردهما ثم صار الولد بقدر | التفاوت ، قالوا : لا يعاد الأرش ، وكل هذا ~~تناقض ، ثم نمنع اتحاد | السبب ؛ فإن ms228 سبب النقصان الولادة وسبب مالية الولد ~~العلوق ، فإنه مال | PageV03P110 | قبل الانفصال بدليل أن الجنين إذا كان ~~بين مالكين وعتق أحدهما نصيبه | ضمن نصيب الآخر ، وإن ضرب بطنها فأجهضت ضمن ~~نصيب | الشريك . | PageV03P111 # # | ( المسألة التاسعة والسبعون بعد المائة : إذا قدم الغاصب الطعام | ~~المغصوب إلى المالك فأكله بحكم الضيافة ( قعط ) : ) # المذهب : الضمان على الغاصب في القول المنصور . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # لم يأت بالرد المستحق فلا يبرأ ، بيانه : أنه لم يصل إليه ما أزيل فإنه ~~أزيل | PageV03P112 | يد المالك من الملك وأعاد يد الإباحة بدليل أن يد ~~المالك لها أحكام كالبيع | والهبة ، ثم قد غره ، فإنه ربما لو علم أنه له ~~لم يأكله وقد تتصور يد المالك ولا | يكون بل كما لو اكترى دارا قد أجرها . # لهم : # أتى بالرد المستحق عليه فبرئ من الضمان كما لو علم . بيان الدعوى : | أن ~~المستحق عليه عود يد المالك ، وقد عادت ولا تكون يد المالك إلا يد | ملك ~~بدليل أنه لو شرط تعديل الرهن عند المالك لم يصح ، وتقريره أن المالك | عاد ~~إلى المالك ولا يضمن الغاصب . # مالك : # أحمد : # التكملة : # تخيلوا أن عوده إلى يد المالك يجبر اليد الفائتة ، وليس كذلك ؛ لأنه | ما ~~عادت يد المالك الفائتة . بيانه : أن اليد المعتبرة شرعا هي القدرة لا | ~~الجارحة ، والقدرة تختلف فمن قدر على جميع التصرفات في عين كان له | ~~PageV03P113 | عليها يد ملك فإن قدر على مجرد الحفظ لنفسه كان مسترهنا فإن ~~كان ذلك | للمالك كان مستودعا فإن قدر على مجرد التصرف كان مباحا ، ونقول : ~~قد | يتصور من المالك فعل في المغصوب يوجب الضمان كالإتلاف والشراء | ~~والهبة والغصب والعارية ، هذه أسباب جهات الضمان ، وكذلك لو | صدرت من ~~أجنبي ضمن للغاصب ، فلو صدرت من المالك وطالب | الغاصب عاد الغاصب عليه ، ~~أما في مسألتنا هذا الفعل لا يعود به الغاصب | على المالك إذ لو عاد المالك ~~عليه لأنه غره فالصورة أن يطالب المالك | الغاصب بالعين فيطالب الغاصب ~~بالضمان فيطالبه المالك بضمان الغرر فيستقر | الضمان على الغاصب ms229 فنحن نقدر ~~الضمان عليه ابتداء لما كان يفضي إليه . | PageV03P114 # # | ( المسألة الثمانون بعد المائة : إذا غصب شيئا وتلف في يده ( قف ) : ) # المذهب : يضمن بأكثر قيمته من حين الغصب إلى حين التلف . # عندهم : يضمن قيمته وقت الغصب . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # كل حال ثبتت فيها يد الغاصب على المغصوب جاز أن تضمن قيمته | فيه كابتداء ~~الغصب . | PageV03P115 # لهم : # مضمون بالقبض فاعتبر فيه القيمة حال القبض كالمرأة إذا قبضت | صداقها . # مالك : # أحمد : تعتبر القيمة حين التلف . # التكملة : # قالوا في الابتداء نقل المغصوب عن يد المالك فضمن في تلك الحال | وهاهنا ~~لم ينقل المغصوب فلم يطلب بقيمته كما بعد التلف ، والجواب : لا | يمتنع أن ~~ينقل ويلزمه الضمان كالمودع إذا جحد الوديعة ويفارق ما بعد | التلف ، فإنه ~~ليس بغاصب للعين ، إذ روايته أنه لا يطالب بردها ، وأما | المرأة ، فالذي ~~قبضته صداقها ومالها وما يحدث يحدث على ملكها . | PageV03P116 # لوحة 48 من المخطوطة ' أ ' : # للمفلس الأخذ بالشفعة والعفو ؛ لأنه يأخذ في ذمته وليس بمحجور عليه | ~~فيها ، وكذلك المكاتب ، أما المأذون فله الأخذ وليس له العفو ، والقول في | ~~ثمن الشقص قول المشتري مع يمينه وكذلك القول في البناء ، قوله وإذا | ورث ~~اثنان دارا بينهما نصفين فمات أحدهما وورثه ابناه فباع أحدهما | نصيبه ، ~~فإن الشفعة تثبت لأخيه وعمه هذا القياس ، قال مالك : الأخ | أولى به ؛ لأنه ~~أخص بالشركة من العم وحق الشفعة يورث ، وبه قال | مالك خلافا للعراقي وأحمد ~~يورث على قدر الحقوق ، ومالا يحتمل | القسمة كالحمام والدار الصغيرة لا ~~شفعة فيه ، وعهدة المشتري على | البائع ، وعهدة الشفيع على المشتري ، ~~ويتوصل إلى إسقاط الشفعة بأن يقر | البائع بسهم من الشقص لولد المشتري وهو ~~صغير ثم يشتري له الأب | الباقي ، ومن ذلك أن يعقد البيع بثمن معلوم ويذكر ~~أنه عوضا فيه وفاء | PageV03P117 | بالقيمة أحضراه مجلس العقد ، وإذا أذن ~~الشفيع في البيع أو أبرأ من الشفعة | قبل العقد لم تسقط شفعته ، والمطالبة ~~على الفور ما لم يمنع من ذلك عذر ، | فإذا لقي المشتري بدأه بالسلام ثم ~~بالمطالبة ms230 ، إذا أراد في المساقاة أن يشتركا | في الزرع على ما يشرطانه ~~أعار صاحب الأرض الأكار نصف أرضه | ويكون البذر بينهما ؛ أولا يستحق رب ~~الأرض على الأكار أجرة نصف | الأرض ويعمل الأكار على الأرض ، فتكون الغلة ~~بينهما ولا يستحق | العامل أجرة نصف عمله ؛ لأن كل واحد منهما متطوع بما ~~بذل ، قال | المزني : يكون البذر بينهما ويكري صاحب الأرض الأكار نصف أرضه ~~بألف | ويكتري منه نصف عمله على نصفه وعمل عوامل بألف ويتقاصان | بذلك ، ~~وتكون الغلة بينهما ، ويمكن بأسهل من ذلك ، وهو أن يكريه نصف | أرضه بعمله ~~وعمل عوامله على نصيبه ، وإن أراد أن يكون البذر من | أحدهما ، فإن كان من ~~رب المال استأجر منه نصف عمله وعمل عوامله على | نصفه بنصف البذر ونصف ~~الأرض ، وإن كان البذر من الأكار استأجر منه | بنصف عمله وعمل عوامله ونصف ~~البذر نصف الأرض وتفتقر هذه | الإجارة إلى تقدير المدة ورؤية الأرض ~~والعوامل ، إذا كان على النخل | PageV03P118 | المشتري ثمرة لم يثبت في ~~الثمرة الشفعة خلافا له . | PageV03P119 | # | ( الشفعة والمساقاة ) # # | ( المسألة الحادية والثمانون بعد المائة : مستحق الشفعة ( قفا ) : ) # المذهب : الشريك . # عندهم : الشريك والجار . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' إنما الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت | الحدود ~~، وصرفت الطرق فلا شفعة ' والخبر صحيح ، وذكر تصريف | الطرق ؛ لأنه الغالب ~~وإلا الأصل وقوع الحدود ، فلا يلزم كوننا لا نعتبر | تصريف الطرق . | ~~PageV03P120 # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' جار الدار أحق بالدار ' ، وروى جابر : ' جار | ~~الدار أحق بشفعة الدار . ينتظر بها إن كان غائبا إن كان طريقهما واحدا ' ، ~~| وقال عليه السلام : ' الجار أحق بصقبه ' ، والكلام لحقيقته ، ولا | يحمل ~~على المجاز إلا بدليل . # الدليل من المعقول : # لنا : # القياس يمنع الأخذ بالشفعة ؛ لأنه يملك مال الغير بغير إذنه ، لأن | ~~الشرع ورد في الخليط فبقينا في الجار على مقتضى الأصل ، والضرر لا | ~~PageV03P121 | يدفع بالضرر ولو كان الجار يستحق الشركة بجواره فأقدم الشريك ~~عليه . # لهم : # الشفعة وردت بعلة الضرر لسوء المشاركة ، والضرر مدفوع بأخذ | الشقص من ~~الدخيل وهذا الضرر موجود في الجوار ؛ لأنه متصل ms231 الملك | اتصال قرار وتأبيد ~~فاستحق الشفعة كالشريك . # مالك : وافق وقال أيضا تثبت في السفن . # أحمد : ق . # التكملة : # بعض منقولهم مجمل مثل الصقب ، وبعضه في راويه مطعن ، | ومنقولنا ثبت ~~السند ، وما يصح من منقولهم محمله على الشريك ، وقد | يسمى جارا ، وقد تسمى ~~الزوجة جارا : | PageV03P122 | # % أيا جارتا بيني فإنك طالقه % % # ونقول : إذا أثبت الشرع الشفعة في الشركة فبأي طريق يقاس عليها | الجوار ~~والضرر على الشريك أكثر لما فيه من مؤونة القسمة ثم لو تساويا | ما قدم ~~الشريك على الجار وما يقدر من الخصومة ففي الشركة مثله | وذلك يندفع ~~بالسلطان . # وحرف المسألة : أن الشفعة عندما معللة بدفع ضرر القسمة وعندهم | برفع ضرر ~~الدخيل . | PageV03P123 | فارغة | PageV03P124 # المسألة الثانية والثمانون بعد المائة : الشقص الممهور ( قفب ) : # المذهب : تثبت فيه الشفعة . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' من كان له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى | يعرضها ~~على شريكه ، فإذا باعها ولم يؤذنه فشريكه أحق بها ' ، وجه | الدليل قوله : ~~' فإن باعها ' جعل البيع شرطا في الأخذ بالشفعة ، وهذه | العقود ليست بيعا ~~. # الدليل من المعقول : # لنا : | PageV03P125 | شقص مملوك بعوض فثبتت فيه الشفعة كالبيع ، والعلة ~~دفع الضرر | لا نفس البيع والمماثلة حاصلة بالمثل وبالقيمة ، ولا شك أنه ~~تقابله قيمة | وهي متقومة بدليل العقد الصحيح والفاسد ، فقد وجب السبب ~~الداعي | إلى إثبات الشفعة وتحقق شرطه فثبت . # لهم : # شقص مملوك لا في مقابلة مال فلم يؤخذ بالشفعة كالهبة . # تأثيره : أن الشفعة تملك بما ملك المشتري فيكون إذا ملكه بماله مثل ولا | ~~مثل للمنافع فقد ملك الشقص بما ليس بمال ولا تثبت فيه الشفعة كما لو ملكه | ~~هبة . # مالك : تثبت الشفعة بقيمة الشقص . # أحمد : # التكملة : # الصورة المفروضة قد صار فيها بعض الدار مبيعا ولا شفعة عندهم ، | ~~PageV03P126 | وهذا مال ملك بمال فأي عذر لهم عن سقوط الشفعة فيه ، وجواز | ~~منقولهم ظاهر ، ونحن نعمل به وليس فيه دليل نفي الشفعة فيما سوى البيع | ~~والعذر عن الهبة أنه لا عوض لها سوى المنة أو الثواب ، ولا يمكن | الأخذ ~~بها ، قالوا : ومثل ms232 ذلك في المهر ، فإن المرأة رغبت فيه مع أمور أخر | من ~~الزوج وذلك لا يمكن أن يؤخذ به ، والجواب : أنه لا أثر لذلك بل الأثر لما | ~~يظهر في العقد ، وذلك بمثابة ما لو باع الشقص من قريبه يريد به صلة | رحمه ~~، فإنه لا يلتفت إلى هذا ويؤخذ بما ظهر في العقد ، والحرف أن ما | قوبل به ~~الشقص من البضع والمنافع هي أعيان مضمونة عندنا كسائر الأموال | خلافا لهم ~~. | PageV03P127 | فارغة | PageV03P128 # # | ( المسألة الثالثة والثمانون بعد المائة : كيف نقسم الشفعة بين الشركاء ~~| ( قفج ) : ) # المذهب : على السهام في القول المنصور . # عندهم : على الرءوس وهو القول الثاني . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # الشفعة حق الملك فتقسم على قدره كالغلة والربح ، ذلك لأن الشفعة | ~~PageV03P129 | حق ، وإنما استحق بملك نصيبه ، فمعناه أنه يستحق بملكه وحقوق ~~الملك | تتبع الملك فتقدر به ، فأصل الملك لأصل الشفعة والقدر لقدر ما يأخذ ~~إن | زوحم . # لهم : # استووا في سبب الاستحقاق فاستووا في الأسباب ، لأن الشفعة | بأصل الملك ~~لا بقدره بدليل تساوي من قل نصيبه ومن كثر في الأخذ بها ، | ذلك ؛ لأن ~~الشركة علة الاستحقاق ، ونقيس على الزيادة في عدة الشهود | إقامة البينة ~~باثنين والزيادة في الخراج . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # يلزمهم الفرسان والرجالة ، فإن كل فريق منهم إذا انفرد انفرد بالغنيمة | ~~وإذا اجتمعوا تفاوتت القسمة بينهم ، ويلزمهم إذا قطع يد إنسان ، فإن | ~~PageV03P130 | أرش الجناية يتعلق برقبته ، فلو قتل آخر تعلقت أيضا الجناية ~~برقبته ( فإذا | بيعت رقبته ) قسمت القيمة بينهما ، ولو خلف رجل بنتا وأختا ~~، فإن | الفاضل عن البنت للأخت ، فلو كان من الأخت أخ قسم بينهما الباقي . # عبارة : فائدة مالية سببها الملك فتتوزع على قدر الملك كالأرباح | ونسلم ~~لهم أن أصل الملك علة كاملة لإزعاج المشتري ودفع ضرره ، لكن كل | واحد مساو ~~لصاحبه في ذلك لا جرم دفع كل ضرر عن كل واحد منهم | بإزعاج المشتري ، فأما ~~تحصيل الملك للشفيع وتوسعة ريعه ففائدة ملكه | والكلام في تنازع الشفعاء ~~عند القسمة ، ولا كلام بين الشفعاء | والمشتري ورد الملك ms233 عليهم من فوائد ~~ملكهم ، فإذا انفرد واحد فهو له | وأقرب مثال لما نحن فيه الغنيمة سيما في ~~الأراضي والمسألة محتملة . | PageV03P131 # # | ( المسالة الرابعة والثمانون بعد المائة : إذا بنى المشتري أو غرس ( ~~قفد ) : ) # المذهب : لم ينقض ما بناه مجانا . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # بناء بحق ولا ينقض بناؤه مجانا كما لو لم يكن شفيع ، ذلك لأنه | بنى في ~~ملكه ولا إثم عليه ولم يتعلق به حق الغير ، ثم لو باع أو وهب صح | ~~PageV03P132 | وهو محق في تصرفه ، فالحق أن ينظر لهم أو يأخذ الشفيع مع ثمن ~~البناء | ويتأيد بما أنه لا ينقض زرعه . # لهم : # تصرف من المشتري يؤدي إلى إبطال حق الشفيع ، فجاز للشفيع نقضه | كما لو ~~باعه ، وتحقيقه أن الشرع مكنه من الوصول إلى المبيع بدليل القدرة ، | ~~والزيادة إبطال حقه والمشتري هو المسيء على حق نفسه . # مالك : # أحمد : # التكملة : # من لا يقلع زرعه قلع زرع الغاصب لا ينقض بناؤه نقض بناء الغاصب | ~~كالمستعير إذا استعار مدة وبنى وغرس أو المشتري إذا رد عليه عوض | الشقص ~~بالعيب ، فإن البائع وإن استحق استرداده لا ينقض عليه ، واحترزنا | بقولنا ~~قلع زرع الغاصب عن منع لهم فإنهم يقولون بقلع زرعه إن لم يبذل | الأجرة ولا ~~يقلع إن بذل ، وهذه تميزه عن الغاصب واحترزنا بقولنا لا | ينقض بنقض بناء ~~الغاصب عما سلطناه عليه من النقض لكن بالأرش ، | PageV03P133 | والإنصاف أن ~~للمشتري ملكا وللشفيع حقا والضرر متقابل لكن أهون | الضررين أولى بالاحتمال ~~، فكما أن الإهمال في الزرع أهون من الإبطال | بالقلع ، فكذلك الإبدال أهون ~~من الإبطال بالنقض . | PageV03P134 # # | ( المسألة الخامسة والثمانون بعد المائة : المساقاة على النخل والكرم | ~~( قفه ) : ) # المذهب : معاملة صحيحة وفي سائر الشجر قولان . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # لما فتح عليه السلام خيبر عنوة أصاب صفراء وبيضاء وحدائق فقسمها | على ~~الغانمين ، فاستغلوها فنقصت الثمار في أيديهم فقال الخيابرة : نحن | أعلم ~~بأمر النخيل فساقاهم النبي عليه السلام أن يكون شطر الثمار لهم ، | ~~PageV03P135 | والحديث نص ومساقه دفع كل تأويل ، فإنه بعث ms234 عبد الله بن ~~رواحة | خرصها ، وقال : إن شئتم فلكم ، وإن شئتم فلي . # لهم : # روي أن النبي عليه السلام نهى عن المخابرة ، فإن كانت مشتقة من | الخبير ~~وهو الأكار فتطلق على المساقاة أيضا ، وإن كانت من تصريف خيبر | فهي نهي عن ~~هذه المعاملة التي كانوا يرونها . # الدليل من المعقول : # لنا : # عين لا تزكو ثمارها إلا بالعمل عليها ، فإذا لم تجز إجارتها للمنفعة | ~~المقصودة جاز أن يعقد عليها ببعض نمائها كالدنانير والدراهم . | ~~PageV03P136 # لهم : # نوع إجارة فلا يصح على هذا الوجه كالمزارعة ، الدليل على أنها | إجارة ~~أنه لا بد فيها من إعلام المدة والجهل بقدر العوض يبطل . # ودليل الجهل : أن النماء مجهول ومثله لا يجعل أجرة ( ولو جعل | أجرة ) ~~هذا العامل ما يخرج من نخيل آخر لم يجز ويخالف القراض ؛ | لأنه ليس بأجرة ~~ولا يشترط فيه علم المدة . # مالك : تجوز المساقاة على جميع الشجر . # أحمد : ق . # التكملة : # لفظ المساقاة في الخبر يرد قولهم : إنها كانت مصالحة والمعاملة مع الذمة ~~| كهي مع المسلمين ، فإن ادعوا أنهم كانوا أرقاء فباطل ؛ لأنه لم ينقل ذلك ~~وقد | كانوا أربعين ألفا ولم ينقل بيع واحد منهم ، ويشهد لما قلنا أثر جلي ~~ذكره | الشافعي رضي الله عنه وهو أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على صحة ~~| PageV03P137 | القراض ولا ينعقد الإجماع إلا عن توقيف أو قياس ولا توقيف ~~فيه ، فلم | يكن مستند إلا فهم صحة المساقاة واعتقادهم أن القراض في معناها ~~ولا | يخفى تفاوت العقدين وابتناؤها على حاجة الأغنياء ، والعمال | ~~لاستنماء المال ، فإن قالوا : استئجار ببعض النماء الحادث من الأصل | ~~المستأجر ، فلم يجز كما لو استأجره لرعي غنمه ببعض أولادها . # فالجواب : ليس ، إذا لم يصح ببعض النماء في بعض الأعيان لا يصح | في ~~غيرها ، ألا ترى أن البيع لا يصح في كثير من الأعيان ويصح في كثير ، | ~~فكذلك الإجارة لا تصح في بعض المنافع وتصح في بعض . | PageV03P138 | فارغة ~~| PageV03P139 # لوحة 49 من المخطوطة ' أ ' : # الإجارة لازمة . قال الخصم : يجوز للمكتري أن يفسخ الإجارة | لعذر ، ~~واعلم أن المنفعة تحدث على ملك المستأجر ms235 خلافا لهم ، | فعندهم تحدث على ملك ~~المؤجر ، إذا أكراه دارا شهرا وأراد أن يكريها شهرا | بعده من غير المكتري ~~لم يجز ، والإجارة نوع من البيع يقع على المنافع ، | والإجارة تتناول العين ~~حتى تستوفي منافعها ، وقال أكثر الأصحاب | تتناول المنافع ، وإذا اكترى ~~دابة وجاوز بها المسافة المقررة ، فإن كان | صاحبها معها وتلفت بعد نزول ~~المكتري فلا شيء عليه ، وإن تلفت تحته فقد | تلفت بفعلين : أحدهما مضمن ، ~~والآخر غير مضمن فماذا يجب ؟ قيل : | نصف قيمتها ، وقيل : تسقط القيمة على ~~المسافة وتؤخذ بالنسبة لما زاد على | المقررة ، فأما إن لم يكن صاحبها معها ~~وتلفت في المسافة الزائدة ضمنها قولا | واحدا ؛ لأنها تلفت تحت يده ، إذا ~~قال : أجرتك هذه الدار كل شهر | بدرهم ، ولم يعين عدد الشهور ، فالإجارة ~~فاسدة في المشهور ، وقال في | PageV03P140 | الإملاء : تصح في الشهر الأول ~~وتبطل فيما عداه ، إذا اكترى دارا | وأراد أن يكريها قبل القبض لم يجز في ~~المشهور ، وأما بعد القبض فيجوز | أن يكريها حتى من المكري خلافا لهم في ~~المكري ، ويجوز للمكتري أن | يكري الدار ولو بأكثر مما اكترى به ، قال أبو ~~حنيفة : لا يجوز بأكثر مما | اكترى وهل يثبت في الإجارة خيار المجلس وجهان ~~، وأما خيار الشرط | فلا يدخل في الإجارة خلافا لهم ؛ لأنه عقد يقصد به ~~المنفعة فلا يثبت فيه | خيار الشرط كالنكاح ، وإذا أجر منفعة بمنفعة جاز ~~خلافا لهم ووافقوا | فيما إذا كانتا لا من جنس واحد ، وحجتنا : أنهما ~~منفعتان ويجوز عقد الإجارة | على كل واحد منهما فجاز إن يجعل إحداهما عوضا ~~عن الأخرى كما لو | كانتا من جنسين ، ولا يقال إن الجنس الواحد حرم النساء ~~في الأعيان ، فكذلك | المنافع ، لأنا نقول : الإجارة ليست نساء ، لأن ~~النساء أن يتأخر الحق إلى أجل ، | والأجل في الإجارة يستوفى به الحق ، وإذا ~~استأجر ظئرا بكسوتها ونفقتها | PageV03P141 | لم يجز خلافا لهم ، فإنهم ~~قالوا يجوز استحسانا ، وحجتنا : أنه عقد | معاوضة ، فلا يجوز أن يجعل العوض ~~فيه الطعمة ، والكسوة كالبيع | ويجوز بيع الدار المستأجرة في أحد القولين ~~خلافا لهم ؛ لأنه عقد ms236 تقصد به | المنفعة ، فلا يمنع البيع كالنكاح ، وإذا ~~أعتق العبد المستأجر عتق . # وليس للعبد الخيار في فسخ الإجارة خلافا لهم ، لأن هذا عقد لازم | قبل أن ~~يملك التصرف فلا يملك فسخه بملك التصرف ، كما لو زوج الأب | ابنته ثم بلغت ~~، والعذر عن الأمة إذا عتقت تحت عبد ما عليها من ضرر . | وإذا أجر الولي ~~الصبي الذي في حجره ثم بلغ ، فلا خيار له خلافا لهم . | ويجوز استئجار ~~المصاحف والدفاتر للنظر فيها خلافا لهم ، والحجة : أنها | منفعة مقصودة ~~يجوز إعارتها فجاز إجارتها . | PageV03P142 | # | ( مسائل الإجارة ) # # | ( المسألة السادسة والثمانون بعد المائة : الأجرة ( قفو ) : ) # المذهب : تتعجل إلا أن يشترط التأجيل . # عندهم : تتأجل إلا أن يشترط التعجيل . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( أن تبتغوا بأموالكم ) ^ ، وجه الدليل : أنه سمي ما يبذل ~~| في البضع مالا فلا خلاف أن المنافع تبذل في الصداق ، فدل على ماليتها . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ^ ، وجه الدليل : أنه | ~~علق استحقاق الأجرة بفعل الإرضاع ، وعندكم يستحق بمطلق العقد . # الدليل من المعقول : # لنا : # عوض في بيع فيملك بنفس العقد ، وتحقيقه : أن المنافع جعلت بمنزلة | ~~PageV03P143 | الأعيان حكما بدليل صحة العقد عليها ، والعقد لا بد له من ~~محل ، وبذلك | ملك بعد الإجارة ويملك ما يقابلها ولهذا يجعل صداقا . # لهم : # عقد معاوضة مطلقة بمقتضى التساوي في الملك ، ولم يملك المعوض | بنفس ~~العقد فلا يملك العوض ، ذلك لأن المنفعة معدومة وليست مورد | الملك وليست ~~مالا ؛ لأنها تتجدد . # مالك : يجب يوما ويوما ويوافق القرافي . # أحمد : # التكملة : # قوله استأجرت بكذا كقوله : اشتريت بكذا ، ومطلق هذه الألفاظ # الإلزام ، والالتزام المطلق منتجز اللزوم ، فلا فرق بين أن يقول | ~~استأجرت الدار شهرا وعلي كذا ، وبين أن يقول لفلان علي كذا أو لله علي | ~~PageV03P144 | كذا ، فاللفظ دال على تنجز اللزوم ولو أخر البدل إلى استيفاء ~~جميع | المبدل كان ذلك تأجيرا للبدل عن المبدل ، فإن قيل : يملك بكل جزء ما ~~| يستوفيه جزءا فآحاد الأجزاء لا يتقوم ، فإنه لو أفرد بالعقد لم يصح ، | ~~فكيف ينزل العقد على تقدير لو صرح به ms237 لم يصح ولو لم يستحق الأجرة | بمطلق ~~العقد لما ملك بشرط التعجيل ، يدل عليه أنه لو ضمن الأجرة ضامن | صح وهو ~~توثقه لجانب الوجوب ويصح الرهن عليها وهو توثقة لجانب | الاستيفاء ويصح ~~الإبراء عن الأجرة والإبراء إما تملك ، أو إسقاط ويصح | الشراء بهذه الأجرة ~~، ثم عقد الإجارة يتعدى إلى غير العاقد ، فلا بد من محل | والعقد الذي لا ~~يتعدى النذر ، وأمثاله وبالجملة اعتبار حقيقة الوجود | في المنافع يتعذر ~~لكن يقدر ذلك ضرورة تصحيح العقد . | PageV03P145 # وحرف المسألة أن المنافع وإن كنت معدومة إلا أن الشارع قدرها | موجودة ، ~~وعندهم هي معدومة . | PageV03P146 # # | ( المسألة السابعة والثمانون بعد المائة : موت أحد المستأجرين ( قفز ) ~~: ) # المذهب : لا يفسخ الإجارة . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # المنافع نزلت منزلة الأعيان حكما فجرى فيها الإرث كالأعيان ، | والحوادث ~~تستند إلى أسبابها كمن نصب شبكة ثم مات أو حفر بئرا في محل | عدوان ، ~~فالصيد لناصب الشبكة والغرم على حافر البئر والإرث أوسع من | العقد ، فإنه ~~يصح في المجهول . | PageV03P147 # لهم : # الشفعة معدومة فلا يتناولها العقد وإنما تنعقد عند وجودها شيئا | فشيئا ، ~~وإن مات المؤجر لم ينعقد العقد فيما يحدث ؛ لأن العين الآن مملوكة | للوارث ~~فتحدث المنفعة على ملكه . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # نسلم جدلا أن المنافع لم تقدر موجودة إلا أنه جرى سبب ملكها في | حال ~~الحياة ، فإذا وجدت استند الملك إلى السبب السابق في حال الحياة | كناصب ~~الحبالة ، وحافر البئر ، ولا يلزمنا كون العارية تبطل بالموت لأنها | عقد ~~إباحة لا عقد تمليك . ووزان مسألتنا إذا أجر عبده ثم أعتقه ، فإن | العتق ~~كالموت في كونه قاطعا للملك ، ومع هذا الإجارة لا تبطل والمنافع | ~~PageV03P148 | عندنا تملك على حالها ، قالوا : لو أوصى برقبة لشخص ~~وبمنافعها | لآخر فرد صاحب المنفعة الوصية عادت المنفعة إلى الموصى له ~~بالرقبة ، | لا إلى الورثة ، فدل على أن المنفعة لا تورث على انفرادها ، ~~وهذا فيه منع ، | بل تعود المنفعة إلى الورثة . # حرف المسألة : أن المنافع قدرت موجودة حكما فملكها المستأجر | وورثت عنه ~~. | PageV03P149 # # | ( المسألة الثامنة ms238 والثمانون بعد المائة : إجارة المشاع ( قفح ) : ) # المذهب : صحيحة . # عندهم : باطلة من الشريك . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # الإجارة بيع النافع وبيع المشاع جائز لأن المشاع له منفعة إذ هو جزء | ~~PageV03P150 | جملة منتفع بها ولهذا تجب الأجرة إذا سكن دارا استأجر فيها ~~جزءا مشاعا | وتسليم الدار تسليم المنافع ، وصار كما لو أجر من رجلين ، ~~فقوله أجرتكما | كقوله أجرتك وأجرتك . # لهم : # أجر ما لا يقدر على تسليمه ، فلا يصح كما لو أجر المغصوب ؛ لأن | تسليم ~~المنافع باستيفائها بدليل أن الدار إذا سلمت إلى المستأجر فانهدمت قبل | ~~الانتفاع كانت في ضمان المؤجر والانتفاع بالمشاع لا يتصور كسكنى نصف | ~~الدار وركوب نص الدابة مشاعا . # مالك : ق . # أحمد : # التكملة : # إذا أجر من اثنين ثم مات أحدهما طرت الإشاعة ولم يمنع صحة العقد | وكلما ~~منع مقارنة الانعقاد منع طاريه وهذا عندهم أولى لأن المنافع لا | تملك إلا ~~شيئا فشيئا ، فكان الطاري قد قارن ابتداء ما . | PageV03P151 | عبارة : وجد ~~العقد من أهله وصادف محله واقترن بشرطه وهو | القدرة على التسليم فصح ، ~~وتسليم كل شيء على حسب حاله ، والإجارة | عقد معاوضة وعقود المعاوضات تبتنى ~~على العرف كما إذا باع بنقد | مطلق ، فإن من اشترى دارا مملوءة أقمشة كان ~~عليه تفريغها لكن كما جرت | العادة به . # وبالجملة عندنا يمكن تسليم المشاع . | PageV03P152 # # | ( المسألة التاسعة والثمانون بعد المائة : الأجير المشترك ( قفط ) : ) # المذهب : لا يضمن مهما اقتصد في عمله في المنصور . # عندهم : خلافا وهو القول الآخر . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # حصل الفساد بفعل مأذون فيه من جهة المالك ، فلا يجب عليه الضمان | ~~كالأجير المنفرد ؛ لأنه دق دق مثله ، وهذا هو المأذون فيه والمنفرد عليه | ~~PageV03P153 | المنفعة لا العمل والضمان مؤاخذة فيقتضي عدوانا ولا عدوان ~~وصار | كالفاصد وأمثاله حيث لا ضمان عليهم . # لهم : # حصل الفساد بفعل غير مأذون فيه فيجب الضمان كما إذا لم يقصد ؛ | لأنه أذن ~~له في الدق المزين لا المخرق ، والأجير بائع عمله والإطلاق | يقتضي السلامة ~~كالبياعات والمعيب لا يكون سليما ولا يدخل ms239 تحت العقد | المطلق فهو عيب تولد ~~من عمل مضمون ، فكان مضمونا . # مالك : يضمن . # أحمد : ق . # التكملة : # بالجملة الأجير المنفرد نقص ما في الدق من مثله قد يسلم وقد لا يسلم | ~~والعقد مطلق ، فلم لا يختص بالتسليم وسلامة العاقبة غير مقدور له | والعقود ~~لا ترد على غير مقدور ويخالف التغرير ، فإنه عقد مأذون فيه | PageV03P154 | ~~لكن بحيث لا يسري ، فكان فيه نوع عسر وغرر لكنه يحتمل ، والإجارة | لا ~~تحتمل العرف لكنها تكون فيما يوثق بتسليمه ، ونناقضهم بالفصد | والحجامة ، ~~فإنه يقصد السلامة والصلاح ثم إذا صار قتلا لا ضمان ، فإن | قالوا : لا ~~يمكن أن يقال له : اجرح جرحا لا يسري بطل عليهم بسراية | القصاص ، فإنها ~~مضمونة عندهم ، ولا يزال نلزمهم الأجير المنفرد | ونناقضهم به ونجمع بينهما ~~بالحجام والفاصد وعمل المنفرد أيضا مضمون | والأجرة تستقر بعمله ولكن أقيم ~~التمكن مقام الاستيفاء في تقرير | العوض على أن ضمان المقابلة بالمعاقدة لا ~~يوجب ضمان الغرامة ولا | يناسبه . # والحرف أن أظهر القولين أن يده يد أمانة . | PageV03P155 # # | ( المسألة التسعون بعد المائة : شرط الإجارة في ابتداء المدة ( قص ) : ~~) # المذهب : أن تقارن العقد . # عندهم : يجوز أن تتأخر عنه . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : | PageV03P156 # عقد معاوضة على معين شرط تأخير تسليم المعقود عليه فلم يصح كما | لو شرط ~~تأخير التسليم في المبيع بشرط المعاوضة المحضة كون المعقود | عليه موجودا ~~معينا مقدورا على تسليمه وهذه الشرائط سقطت لا مطلقا | لكن بطريق إقامة ذي ~~المنفعة مقامها فلم يجز تأخيره عن العقد . # لهم : # كل شيئين جاز العقد عليهما صفقة واحدة جاز العقد على كل واحد | منهما ~~منفردا كالعبدين وقد عقد على منفعة تستوفى حالا فحالا فجاز أن | يقع على ما ~~يتأخر فيه استيفاء المنفعة كالنكاح على الصغيرة . # مالك : إذا أطلق اقتضى أن يكون عقيب العقد . # أحمد : # التكملة : # لما قام ذو المنفعة مقام المنفعة كان من شرط عقود المعاوضات تعقب | ~~التسليم حتى لم يجز أن يتأخر في البيع أكثر من ثلاثة أيام بالشرط ، وأما في ~~| PageV03P157 | الإجارة ، فلا يجوز شرط أكثر من ms240 أربعة أيام لم يجز تأخير ~~التسليط وقد | تسامحنا بإقامة ذي المنفعة مقامها فلا نتسامح بترك التسليط ~~قالوا : هو في | الحال ملك المنفعة في الشهر المقابل إلا أن ذلك تأجيل ، ~~فالجواب : لو كان | كذلك جاز تعجيل الأجرة ، ثم نقول : تراخي الأجل في ~~المعقود عليه على | خلاف القياس ، وإنما جاز في السلم للحاجة ، فإن قالوا : ~~هذا كالوصية | بثمرة واحدة وبالقراض يوجب استحقاقا في ربح لم يوجد ، ~~فالجواب : | أن الوصية تفارق عقد البيع فتفارق الإجارة ، والحرف أن عندنا ~~أقيمت | العين مقام المنافع فتحتاج أن يصادفها العقد ، وعندهم العقد على ~~المنافع . | PageV03P158 | # | ( إحياء الموات | والوقف والهبة واللقطة ) # | PageV03P159 | فارغة | PageV03P160 # لوحة 50 من المخطوطة ' أ ' : # حمى رسول الله [ $ ] النقيع لخيل المسلمين ولا حمى إلا لله | ورسوله ، ~~ويجوز للإمام أن يحمي للمسلمين موضعا ، حمى عمر رضوان الله | عليه موضعا ، ~~وولى عليه مولى يقال له هني وقال : يا هني ضم جناحك | للناس ، واتق دعوة ~~المظلوم ، فإن دعوته مجابة ، وأدخل رب الصريمة | ورب الغنيمة وإياك ونعم ~~ابن عفان ونعم ابن عوف ، فإنهما إن تهلك | ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع ، ~~وإن رب الصريمة والغنيمة يأتيني بعياله | ويقول : يا أمير المؤمنين يا أمير ~~المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك والكلأ | PageV03P161 | أهون علي من ~~الدينار والدرهم والحقوق هي التي لابد للمحيا منها . # قال أبو حنيفة : حريم البئر أربعون ذراعا ، والعين خمسون ذراعا ، | ( ~~وإذا خرب المسجد أو المحلة أو الدار الموقوفة على جهة لم يجز نقص | ذلك ولا ~~نقله إلى غيره وبه قال مالك . قال أحمد : إذا خربت الدار جاز | بيعها ويصرف ~~ثمنها إلى وقف آخر ، إذا شرط في الوقف أن يخرج | من شاء من أهل الوقف ويدخل ~~من شاء كان فاسدا ؛ لأنه شرط ما يباين | PageV03P162 | مقتضى العقد . # واعلم أن الوقف في المرض وصية ) ( واعلم أن الحيوان الكبير الجثة لا | ~~يكون لقطة في الصحاري ، فمن أخذه ضمنه ، واختلف فيه في العمران ، | قيل : ~~تكون لقطة ؛ لأنه لا يهتدي للسقي والعلف وسواء في التعريف | قليل اللقطة ~~وكثيرها مما تبتغيه النفس وتطلبه ، فأما غير ذلك فيجوز للملتقط ms241 | الانتفاع ~~به من غير تعريف النبي عليه السلام تمرة فقال : ' لولا أني أخشى | أن تكون ~~من تمر الصدقة لأكلتها ' ، وقدرها مالك بربع دينار ، وأبو حنيفة | بعشرة ~~دراهم ، ومن أصحابنا من قدرها بدينار ) . # ما خرب من بلاد المسلمين ، وباد أهله لا يملك بالإحياء خلافا ، | والحجة ~~أنها أرض جرى عليها ملك من له حرمة ، فلا يملك بالإحياء كما | لو عرف ~~مالكها ، والفقه فيه أنه لا يخلو أن يكون لمالكها وارث أم لا فإن | كان فهي ~~له وإلا فهي لبيت المال . | PageV03P163 # واعلم أن الحشيش النابت في الأرض المملوكة لمالك الأرض ، وقال | أبو ~~حنيفة غير مملوك ولا يجوز بيعه إلا بعد الحيازة ، لنا أنه نماء ملكه لم | ~~يملكه غيره فوجب أن يكون له كالحطب والقصب ( إذا وقف على ولده وولد | ولده ~~دخل فيه ولد البنات خلافا لهم ، لنا أنه أضاف أولاد الأولاد إليهم فإذا | ~~دخل ولد البنين ، وجب أن يدخل ولد البنات ؛ لأنهما في الإضافة | سواء ، ~~وإذا استثنى الواقف أن ينفق على نفسه في حياته لم يجز خلافا | له ، لنا أنه ~~أزال ملكه لا إلى مالك ، فهو كما لو أعتق عبده وشرط أن | تكون غلته له ، ~~ولا يقال : إن منفعة العبد لا تكون مستحقة للمعتق | بحال ، وقد تكون منفعة ~~الموقوف للواقف كما لو وقف بئرا ، فإنه يشارك فيها | المسلمين ) ؛ ( لأنه ~~لو كان كما ذكر فالواجب أن يكون جزءا من منفعة | الموقوف بإطلاق الوقف كما ~~كان له ذلك فيما اعتبروا به ) . | PageV03P164 # # | ( المسألة الحادية والتسعون بعد المائة : إذن الإمام في إحياء الموات | ~~( قصا ) : ) # المذهب : لا يفتقر إليه المسلم ولا يملك به الكافر . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قول النبي عليه السلام : ' من أحيا أرضا ميتة فهي له ' ، وقوله : | موتان ~~الأرض لله ولرسوله ، ثم هي لكم مني أيها المسلمون خاصة جعل | PageV03P165 | ~~الأحياء سببا للملك ولم يشرط إذن الإمام ، ثم خصص المسلمين بذلك . # لهم : # قول النبي عليه السلام : ' ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه ' ، | ~~وقوله : ' عادي الأرض لله ولرسوله ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # مباح في ms242 عرصة التمول ، فلا يفتقر إلى إذن الإمام كالصيود ، دليل | ~~الإباحة كونه لم تثبت عليه يد ، واليد تصلح للتملك ، بدليل ما لو اتصل | به ~~إذن الإمام ، وأما الذمي فلو ملك بالإحياء صار أصلا في دار الإسلام وهو | ~~ساكن بأجرة ولا ولاية للإمام على المباحات والإقطاع للترجيح . # لهم : # للإمام ولاية على ذلك ، فلا يملك بغير إذنه كمال بيت المال ، دليل | ~~الدعوى الإقطاع ، وتأثيره أن الافتيات عليه لا يجوز والذمي يملك بالسبب | ~~الذي يملك المسلم فصار كالبيع والاحتطاب والاحتشاش . | PageV03P166 # مالك : ما قرب من العمارة بحيث يتشاح فيه يحتاج إلى إذن ، ويجوز | للذمي ~~. # أحمد : # التكملة : # العلماء وإن اختلفوا في أن الأموال أصلها الحظر أو الإباحة فلم | يختلفوا ~~أن الصيد والحشيش والموات ( خال من ملك ) ، وأنه متى تثبت | عليه اليد ملك ~~، ثم الذي يحصل به الملك في موضع الوفاق الإحياء لا | الإذن فإنه لو أذن له ~~ولم يحي لم يملك ، وولاية الإمام لا تخرجه عن | التمليك بالإحياء ، كما أن ~~له ولاية التقديم في الصلوات ، ثم يتقدم بغير إذنه | ويصح ، وكذلك الحاكم ~~له تقديم من شاء من الخصوم ، ثم يسبق أحدهما | بالدعوى ، فيصح سماعها . # فإن قالوا : الموات كان للكفار ثم ملكه المسلمون والإمام وليهم . # قلنا : فكان ينبغي أنه لو خرب قوم من المسلمين الموات أن يضمنوه | ~~PageV03P167 | ولا خلاف أنه يجوز لآحاد المسلمين حفر الأراضي ، ونقل ترابها ~~للتطيين | وشراء الكافر ابتنى على ملك غيره فهو فيه تبع . # وقولهم حق الكافر من الدنيا أكثر من المسلم ، فسنتكلم عليه في مسألة | ~~الاستيلاء . # والحرف أن الموات عندنا تجري مجرى المباحات وأن الذمي ليس من أهل | الدار ~~. | PageV03P168 # # | ( المسألة الثانية والتسعون بعد المائة : الوقف ( قصب ) . ) # المذهب : يلزم بنفسه لا يفتقر إلى حكم حاكم . # عندهم : لا يلزم إلا بحكم حاكم أو يخرج مخرج الوصايا ويتسع له الثلث . # الدليل من المنقول : # لنا : # نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم وقفوا أملاكهم ، | منهم : ~~أبو بكر وعثمان ، وعائشة وطلحة وعبد الرحمن وابن مسعود | والمسور والمقداد ~~، ولم يرجع أحد منهم ولا من ذريتهم وهذا يورث ms243 | PageV03P169 | علما ضروريا ~~. # لهم : # قال عبد الله بن عباس : جاء محمد عليه السلام بإطلاق الوقف ، وقال | ~~النبي عليه السلام : لا حبس عن فرائض الله ، وقال : لا حبس بعد سورة | ~~النساء ، وجاء أبا عبد الله بن زيد إلى النبي عليه السلام فقالا : إنه | قد ~~تصدق بحائطه وهو قوام عيشنا فرده النبي عليه السلام عليهما . # الدليل من المعقول : # لنا : PageV03P170 # إزالة ملك على وجه القربة ، فكان لازما بنفسه كالعتق . أو نقول : | تحبيس ~~أصل وتسبيل ثمرة فلزم بنفسه كما لو وقف أرضا مسجدا ، والعلة | في لزوم ~~الوقف مساس الحاجة إليه ، والحاجة إلى الفنادق والقناطر أعم | من المساجد ~~وكذلك الربط والمدارس . # لهم : # الوقف لا يزيل الملك بنفسه ، بدليل العمل بشرطه ، ولو زال الملك لما | ~~بقي العمل بشرطه وصار كالمساجد التي لا يتبع فيها شرط الواقف فيمن | يصلي ~~فيها ، وليس في اللفظ ما يدل على زوال الملك لا سيما وهو تعطيل | الأموال ~~وتمليك المعدوم للمعدوم . # مالك : الوقف لا يزول ملكه عن الوقف . # أحمد : # التكملة : # نقيس المدرسة على المسجد وننصر أن الملك في الوقف لله تعالى : | ونقول : ~~الصلاة قربة يفتقر في إقامتها إلى بقعة ، وكذلك دراسة العلم وتعلم | القرآن ~~والجميع أوصاف بقعة مملوكة بجهة العبادة ، فإن قالوا : والمسجد | ~~PageV03P171 | أيضا لا يلزم بقوله بل إذا صلى فيه واحد ، قلنا : فقولوا في ~~المدرسة كذلك | يلزم إذا درس فيها واحد ثم لو راعيتم في المساجد قياس ~~الهبات ، | فالملك خارج إلى الله تعالى فقولوا : يحتاج أن يصلي فيه نائب ~~الله تعالى وهو | الإمام ، وفي اتباع شرط الواقف في المسجد اختلاف بين ~~الأصحاب ، | منهم من قال لو خصصه بأصحاب الحديث مثلا في إقامة شعاره لم يجز ~~| لغيرهم والاعتماد في الوقف على الحديث . | PageV03P172 | فارغة | ~~PageV03P173 # # | ( المسألة الثالثة والتسعون بعد المائة : الهبة ( قصج ) : ) # المذهب : لا رجوع بعد القبض إلا للأب ، وفي الأم خلاف . # عندهم : لا يرجع القريب بل الغريب . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' لا يحل لأحد أن يهب هبة ويرجع فيها إلا | الأب ~~فيما وهبه لولده ' . وروي أن النعمان بن بشير أنحله ms244 أبوه غلاما | وأخبر ~~بذلك النبي عليه السلام فقال : ' أكل ولدك نحلته ' قال : لا . | قال : ~~فاسترده . | PageV03P174 # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها ' . # وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا : من وهب من ذوي | محارمه ~~فلا رجوع له ، ودليل اقتضائها العوض قوله تعالى : ^ ( فحيوا | بأحسن منها ~~أو ردوها ) ^ ، وقوله عليه السلام : ' من اصطنع إليكم معروفا | فكافئوه ' . ~~| PageV03P175 # الدليل من المعقول : # لنا : # عقد تم بركنيه مفيد لحكمه فلا يكون للواهب الرجوع فيه بنفسه | كالبيع . # بيان الحكم جواز الوطء ، ولم يوجد سبب الفسخ إلا العقد ، والشيء | لا ~~يصلح سببا للنقيض ولا ولاية للواهب على رد ملكه من ملك الموهوب | له والعوض ~~ليس مقصود الهبة . # لهم : # عقد تخلف عنه مقصوده فثبت فيه حق الفسخ كالعيب ، دليل ذلك أن | المقصود ~~العوض ، وهو معلوم شرعا وعرفا ، وذوو المحارم قد حصل له | من جانبهم الثواب ~~وهو غرض صحيح . # مالك : يلزم بالإيجاب والقبول . # أحمد : ف . | PageV03P176 # التكملة : # منقولهم ضعيف السند ، والتحية رد السلام ، وبنوا كلامهم على | دعويين : ~~إحداهما : أن كل هبة تقتضي بحكم الحال عوضا ، والأخرى : | أن العوض لم يسلم ~~له ، وهما ممنوعان ، فإن الهبة لو اقتضت عوضا | لبطلت دون تفضيل العوض ، ~~كما لو ذكر عوضا مجهولا ثم لو كان كما | زعموا كانت الهبة بيعا ، والبيع ~~تمليك ببدل وهذا تمليك بغير بدل ، وتنعقد | الهبة بشرط الثواب بيعا على رأي ~~كما ينعقد البيع بغير ثمن هبة على رأي ، | وبالجملة لو كانت الهبة تبتني ~~على العوض بقرينة الحال لكانت كلفظ | البيع دون تعريف العوض مفسد ، ومهما ~~أكل المتهب من الموهوب | فقد فات العوض فليطالب بقيمته ، ثم العاقل لا يهب ~~درهما طمعا | PageV03P177 | في درهم ، وعندهم أنه لو أخذ درهما بطل رجوعه ~~مع أنه يحتمل أنه أخذه | على رجاء غيره ، وكان ينبغي على هذا أن يفسد في ~~أموال الربا . | PageV03P178 # # | ( المسألة الرابعة والتسعون بعد المائة : هبة المشاع احتمل القسمة أو ~~لم | يحتمل ( قصد ) : ) # المذهب : صحيحة توجب الملك مع القبض . # عندهم : توجب الملك المشاع غير المحتمل القسمة لا في ms245 المحتمل . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # قال الصديق لعائشة : كنت أنحلتك جذاذ عشرين وسقا وإنك ما | حزتيه ولا ~~قبضتيه وإنما هو اليوم مال الوارث ، وجه الدليل قوله : | PageV03P179 | ' ~~حزتيه ' ، فدل أن القبض بالحيازة ، وروى جماعة من الصحابة أنهم | قالوا : ~~لا تتم الهبة إلا أن تكون محوزة . # الدليل من المعقول : # لنا : # عقد تمليك في المشاع فأثبت حكمه كالبيع ، وتأثيره أن ما هو محل | الملك ~~هو محل الهبة ، ولهذا ينعقد العقد في المشاع ، فقد تحقق من | الأهل في ~~المحل والتسليم في المشاع حسب التسليم في المقرر ، والدليل | على قبض ~~المشاع البيع ورأس المال في السلم . # لهم : # القبض ركن في باب الهبة ، ولم يوجد بتمامه فصار كما لو لم يتم | القبول ، ~~وبيانه : أن القبض إنما يتم بالقسمة فيما تحتمله ؛ لأن القبض | عبارة عن ~~الحيازة . # مالك : ق . | PageV03P180 # أحمد : # التكملة : # القبض مع الشيوع تام ولا نزيدهم على القبض بالبيع ، فإنه يفيد | نقل ~~الضمان والتسليط على التصرف ، وكذلك القبض في البيع الفاسد مع | الشيوع ~~يفيد الملك ، وكذلك لو سلم إليه ألفا نصفا قرضا ونصفا قراضا | ملك النصف ~~الذي هو قرض على الشيوع ، وكذلك لو وهب اثنان من | واحد وقبض دفعة واحدة ~~لزم عندهم ولم يصدر من كل واحد إلا التسليط | على المشاع ، قالوا : الدليل ~~على أن القسمة من تمام القبض أن من اشترى | شقصا مشفوعا مشاعا وقاسمه ~~البائع ، فإن الشفيع يأخذه بالشفعة ولا | تنقص القيمة ، ولو لم تكن من تمام ~~القبض لنقضها كسائر تصرفات | المشتري ، والجواب أن القيمة تقرير حق الشفيع ~~فكيف ينقضها ، | PageV03P181 | قالوا : فالمشتري يطالب بالقيمة قبل القبض ~~ولولا أنها من القبض لما جاز | ذلك ، والجواب : إن قلنا إن القسمة بيع فلا ~~تصح قبل القبض ؛ لأن | التصرفات قبل القبض ممتنعة عندنا لضعف الملك ، وإن ~~قلنا : إنها تمييز | وإقرار فهذا قبض حقيقة . | PageV03P182 # # | ( المسألة الخامسة والتسعون بعد المائة : جهة اللقطة بعد تعريف سنة ( ~~قصه ) : ) # المذهب : جهة التمليك بشرط الضمان للغني والفقير . # عندهم : جهة الصدقة فتجوز للفقير لا للغني ويتصدق بها على نفسه | بشرط ~~الضمان . # الدليل من المنقول : # لنا ms246 : # روي أن سائلا سأل النبي عليه السلام عن اللقطة ، فقال : ' اعرف | عفاصها ~~ووكاءها وعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ' ، | والتقط أبي بن ~~كعب صرة فيها ثلثمائة دينار فقال له النبي عليه السلام : | PageV03P183 | ~~عرفها حولا ثم قال : استمتع بها ' . # لهم : # قول النبي عليه السلام : ' من التقط لقطة فليعرفها حولا كاملا ، فإن جاء ~~| صاحبها وإلا تصدق بها ، فإن قدم ربها ورضي بالأجر وإلا ضمن له ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # من جاز له الالتقاط جاز له الإنفاق بعد التعريف كالفقير ؛ لأن اللقطة | ~~مال الغائب في يده وحقه الحفظ ، والحفظ إما بالإمساك أو يملك بشرط | ضمان ~~فيصير محفوظا في ذمته ، والصدقة ( تبطل بالضمان ولو وجب | لتعين ) . | ~~PageV03P184 # لهم : # من لا تحل له الصدقة لا تحل له اللقطة ، تأثيره : أن النظر للمالك واجد | ~~وجهة التصدق أجمع للنظر من جهة التمليك ، فالصدقة وصول المال إليه | بالأجر ~~. # مالك : يملكها الغني دون الفقير ، ولا قط الحيوان الصغير إذا أكله لا غرم ~~| عليه . # أحمد : إذا وجد بهيمة في ملكة ملكها . # التكملة : # المعتمد على حديث الجهني الذي جمع أنواع الضوال وحديث أبي بن | كعب قال ~~الشافعي : كان من مياسير الصحابة ، وأما القياس فلا | مدخل له في مبادئ ~~أحكام على أن القياس يقتضي أن ملك المالك لا | يزول إلا بسبب من جهته ، ~~وقياس الغني على الفقير لا يجوز إلا أنا لو | PageV03P185 | قدرنا توارد ~~الأحاديث في الدلالة على زوال ملكه ونقتدي فيه الإزالة | بالتصدق وبالتمليك ~~وأردنا أن نرجح أحد المسلكين فجانبنا أقرب ، | فإن فيه إحياء حق المالك ~~بترغيب النفوس في التقاطه وتملكه بشرط | الضمان ولا ثواب في المعاوضة ، وما ~~ذكروه ينفر عن الالتقاط فلا يرغب فيه | إلا أولو الطمع . | PageV03P186 | # | ( مسائل الفرائض ) # | PageV03P187 | فارغة | PageV03P188 # لوحة 51 من المخطوطة أ : # تكلم في جميع أبواب الفرائض علي ، زيد ، ابن مسعود ، ابن عباس ، | وتكلم ~~في أكثرها أبو بكر وعمر وعثمان ، معاذ ، قال النبي عليه السلام | ' أفرضكم ~~زيد ' ، وخطب عمر بالجابية وقال : من أحب أن يسأل عن | القرآن فليسل أبي بن ~~كعب ، ومن أحب الفرائض فليسل زيدا ms247 ، ومن | أحب الفقه فمعاذ وروى ابن ~~الماجشون ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ~~PageV03P189 | عن ابن شهاب : لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم | ~~الفرائض ، وخلاف الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض على ز أقسام | ( سبعة ) ~~: # أ - ( 1 ) فرائض الصلب ، ب - ( 2 ) حكم العول . # ج - ( 3 ) الرد . ، د - ( 4 ) الجدات . # ه - ( 5 ) الجد . ، و - ( 6 ) الولاء . # ز - ( 7 ) ذوو الأرحام . # ومتى اجتمع علي وزيد على حكم ، فإن تابعهما ابن عباس خالفهما ابن | مسعود ~~وبالعكس ، وربما اجتمع علي وابن مسعود وابن عباس وخالفهم | زيد ، وإذا ~~اجتمع ثلاثة منهم على أصل في الفرائض فهم على ضربين : | أن يجتمعوا على أصل ~~الباب وفروعه كاجتماع علي وزيد وابن مسعود على | PageV03P190 | تعصيب ~~الأخوات مع البنات وبنات الابن ولا خلاف بينهم في فروع هذا | الباب ، فأما ~~ابن عباس فأسقطهن . # الضرب الثاني : أن يجتمعوا على أصل ويختلفوا في فروعه كاجتماع | ( علي ~~وزيد ) وابن مسعود على توريث الأخوة والأخوات مع الجد ، ثم | اختلفوا في ~~كيفية توريثهم وخالفهم ابن ( عباس في الأصل ) فأسقطهم ، | وكذلك اجتمع علي ~~وابن مسعود وابن عباس على القول بالرد مع | اختلافهم في كيفيته وخالفهم زيد ~~في الأصل ، واجتماع هؤلاء الأربعة | اجتماع الفقهاء ، وكل مسألة انفرد فيها ~~علي تابعه ابن أبي ليلى | والحسن بن صالح ، وتابع زيدا مالك والشافعي ~~والأوزاعي وأكثر | PageV03P191 | المدنيين ، وتابع ابن مسعود علقمة والأسود ~~، وتابعه مسروق في باب | الجد ، وتابع أبو حنيفة في الجد أبا بكر وابن عباس ~~، والمجمع على توريثهم | PageV03P192 | الابن وابنه وإن سفل ، والأب وأبوه ~~وإن علا ، ( والأخ من ) كل جهة | وابن الأخ إلا من الأم ، والعم إلا من ~~الأم والزوج ومولى النعمة ، والبنت | وبنت الابن وإن نزلت درجة أبيها ، ~~والأم والجدة من الجهتين ، | والأخت من كل جهة والزوجة ومولاة النعمة ، ~~وتسقط بنت الابن بالابن ، | والأجداد بالأب ، والجدات بالأم ، ويسقط ولد ~~الأم بأربعة ؛ بالولد وولد | الابن ، والأب والجد . # ويسقط ولد الابن بثلاثة بالابن وابن الابن والأب ، ويسقط ولد الأب | ~~بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين . إذا استكمل ( البنات الثلثين سقط بنات ~~| الابن إلا أن يكون معهن أو ms248 أنزل منهن ابن ابن فيعصبهن ، وإذا استكمل | ~~الأخوات من الأبوين الثلثين سقط الأخوات من الأب إلا أن ) يكون معهن | أخ ~~لهن فيعصبهن . والعصبة إذا انفرد ورث المال ( وإذا كان معهم ) ذو | فرض ~~يدلي به ، وكان الباقي للعصبة ، فإن استغرقت الفروض المال سقط . | ~~PageV03P193 # # | ( المسألة السادسة والتسعون بعد المائة : الصبي المميز الذي يعقل عقل | ~~مثله ( قصو ) : ) # المذهب : لا يصح إسلامه ، وقيل : يصح في حكم الآخرة . # عندهم : يصح إسلامه . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي . . . | الحديث ~~' ، وجه الدليل أنه لما رفع القلم رفع الخطاب فلا يخاطب | بالإسلام ، ولا ~~يصح صدوره منه . # لهم : # روي أن عليا كرم الله وجهه وهو طفل قال : | PageV03P194 | # % سبقتكموا إلى الإسلام طفلا % % صغيرا ما بلغت أوان حلمي % # الدليل من المعقول : # لنا : # لم يعرف إسلامه فلا يحكم ، لأن الإعتقاد ركن ولم يعرفه وخبره | محتمل أن ~~يكون قد عرف ولم يعتقد ، ودليل الشرع اتصل بخبر البالغ | دون الصبي ، ~~والدليل عدم خطابه بالإسلام وهذا اعتقاد كامل فيقتضي نظرا | كاملا والإسلام ~~لا يعقل إلا بعد تقدم الإلزام كما لا يعقل جواب إلا بعد | سؤال . # لهم : # خبر عن اعتقاد صحيح فصح كالبالغ ؛ لأنه يخبر عن التوحيد | بشرائطه وهو ~~أهل الإعتقاد بعقله وتمييزه وقد وجد منه الإسلام فصح ، | والإسلام فرض فلا ~~يسقط بعذر الصبا . # مالك : لا يكون مسلما بإسلام الأم . # أحمد : | PageV03P195 # التكملة : # الأحكام الدنيوبة متعلقة بالإسلام ، وهو الاستسلام الذي لا يعقل إلا | ~~بخطاب وفرق بين الإيمان والإسلام . قال الله تعالى : ^ ( قالت الأعراب آمنا ~~قل | لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) ^ ، ولهذا لم يعقل الإسلام قبل ورود ~~الشرع ، | ولكن عقلت المعرفة والنظر ؛ لأنه لا إلزام فإسلام الصبي كإسلام ~~من أسلم | قبل البعثة ، فإن الشريعة لم تلزم الصبي ، وإنما حلنا بينه وبين ~~أبويه ؛ لأنه قد | بدت منه مخايل الإسلام ، فربما رداه ودفن في مقابر ~~المسلمين لكونه مسلما | في أحكام الآخرة ، والله أعلم بسريرته ، فإن قالوا ~~أوجب عليه الإسلام عقله ، | فالجواب أن العقل لا يوجب شيئا ولا نسلم عقاب ~~صبيان الكفار . # ونقول ms249 : من صح إسلامه تبعا لأبويه لم يصح إسلامه لنفسه كيلا يصير | ~~التابع أصلا ونقف مع هذا الحرف وهو أن الإسلام بحقيقته لا يوجد من | صبي ، ~~ولا يمكن أن يقال : إن الإسلام واجب في ذمته ، لأن إيجاب | العبادات ~~والتكاليف في الذمة محال ، إذ ليس فيها إلا خطاب طلب الفعل ، | وذلك لا ~~يعقل في الذمة ، فإن ناقضونا بالذمي ، فإنه غير محمول على | الإسلام ، ولو ~~أسلم قلنا من قال إنه غير محمول على الإسلام ، وهل | الجزية إلا حمل على ~~الإسلام لكونها عقوبة . | PageV03P196 # المسألة السابعة والتسعون بعد المائة : الفاضل عن سهام ذوي | الفروض ( ~~قصز ) : # المذهب : لبيت المال إن لم يكن ثم عصبة . # عندهم : يرد على ذوي الفروض . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' إن الله تعالى لم يكل مواريثكم إلى ملك | مقرب ~~، ولا نبي مرسل ، وإنما قسمها بنفسه فقسمها أحسن قسم فأعطى | كل ذي حق حقه ~~ألا لا وصية لوارث ' . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # لا رد على الزوجين فكذلك ذوو الفرض ؛ لأن مقتضى فرضهم | PageV03P197 | ~~واحد ، ولهذا استووا في العول ، والنكاح قرابة كما أن الولاء يحدث | قرابة ~~، والله تعالى قدر الفروض وحدها وذلك ينفي الزيادة ، وجهة | المسلم جهة ~~وارثة فالفاضل مصروف إليهم ؛ لأنهم يتحملون العقل | كالورثة . # لهم : # إذا ضاق المال عنهم قسم على قدر سهامهم فكذا إذا اتسع ، وذلك لأن الله | ~~تعالى لما ذكر سهامهم ما أراد أعيانها ، وإنما أراد نسب بعضهم إلى بعض | ~~وأما الزوجان فبالموت انقطع ما بينهما وإنما توارثا بحرمة العقد . # مالك : ق . # أحمد : ف . # التكملة : # قالوا : للبنت النصف ميراثا بحق البنوة ، والباقي لها بالرحم المرسلة ~~التي | شاركت بها سائر الأقارب ، والجواب : أن هذه الرحم صارت مقتضية | ~~الحق بقضاء حق البنوة ؛ لأن البنوة تتضمن الرحمية المرسلة لا محالة ، | ~~PageV03P198 | فالرحمية من البنوة بمنزلة السقف من البيت والخمسة من الستة ~~، فمن ملك | بيتا بعشرة دراهم لا يملك السقف بعشرة أخرى ، فإن من ملك البيت ~~ملك | السقف ، ولو كانت الرحمية العامة قضية شاملة للجميع لوجب أن يقسم | ~~الباقي بين ذوي الفروض بعدد ms250 رءوسهم ولا نفضل بنتا على أم . # عبارة ذو سهم لا تعصيب له فلا يرد عليه كالزوج . # ومخرجهما من ج فرض كل اثنتين فصاعدا من البنات أو بنات الابن | أو ~~الأخوات من الأبوين أو الأخوات من الأب ، والثلث ومخرجه مخرج | PageV03P199 ~~| الثلثين فرض كل اثنين فصاعدا من ولد الأم ذكرهم وأنثاهم فيه سواء وهو | ~~للأم مع عدم الولد وعدم الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات ، والسدس | ~~ومخرجه من و ، فرض كل واحد من الأبوين مع الولد ، وهو للأم مع كل | اثنين ~~فصاعدا من الأخوة والأخوات ، والجد مع الولد ، والجدة أو الجدات ، | ولبنت ~~الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب تكملة الثلثين ، وللأخت من | الأب ، أو ~~الأخوات من الأب مع الأخت من الأبوين تكملة الثلثين وللواحد | من ولد الأم ~~. # شذ عن الأصول مسألتان : ( زوج وأبوان ، وزوجة وأبوان ، للأم في كل | ~~واحدة منهما ثلث الباقي بعد فرض الزوجين هما العمريتان ) . | PageV03P200 # # | ( المسألة الثامنة والتسعون بعد المائة : ذوو الأرحام ( قصح ) : ) # المذهب : لا يرثون . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال الله تعالى : ^ ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) ^ ، ~~| والمولى يطلق على العصبة هاهنا ؛ لأنه عمم الكل وجعل لكل إنسان | عصبة ، ~~والجهل بها لا يقتضي صرف المال إلى غير مستحق ، وروي أن النبي | عليه ~~السلام سأل عن ميراث العمة والخالة فركب إلى قباء يستمطر | الوحي ويقول : ~~اللهم عمة وخالة ، وعاد فقال : لا ميراث لهن . | PageV03P201 # لهم : # قوله تعالى : ^ ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ^ ، وقوله : | ^ ( ~~وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ) ^ . # قال واسع بن حبان : توفي ثابت بن الدحداح ولم يدع وارثا | PageV03P202 | ~~فدفع رسول الله عليه السلام ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر ، | ~~وقال عليه السلام : ' الخال وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه ' ، | وأعطى ~~عمر الخالة الثلث ، والعمة الثلثين . # الدليل من المعقول : # لنا : | PageV03P203 # الإرث عرف توقيفا لا قياسا لكونها مقادير شرعية تحرم بنت البنت ، | وتورث ~~ابن العم فيتبع النص ولا نص في ذوي الأرحام والمقدرات على | أصله لا تثبت ~~قياسا ، وانعقد الإجماع ms251 أن كل أنثى وارثة يعصبها | أخوها ، ونرى بنت الأخ ~~لا يعصبها أخوها ، فدل على أنها غير وارثة | وبالجملة القياس لا يجرى في ~~الميراث . # لهم : # الإرث يبنى على الولاية وكلما قطعها قطعة كالرق واختلاف الدين ، | ~~والميراث يقدم فيه الأقرب فالأقرب كالولاية ، والوارث نائب عن الميت يبني | ~~ملكه على ملكه ، وحوله على حوله ويرد بالعيب ، وذوو الأرحام لهم | الولاية ~~؛ لأنهم يبذلون التجهيز والتكفين والدفن . # مالك : ق . # أحمد : ف . # التكملة : # الآية التي استدلوا بها مجملة ليس فيها تعرض للميراث ، فيكفينا | ~~PageV03P204 | دعوى الإجمال ، ونحملها على الحضانة والتربية والتجهيز ~~والتكفين ، | ويحتمل أنه أراد بهم الأقارب المذكورين في آية الميراث ، ~~وقوله في كتاب الله | يدل على ذلك ؛ لأن ذوي الأرحام لم يذكروا في كتاب ~~الله ، وقوله عليه | السلام في الخال معارض بأحاديثنا ، ويحتمل أن يكون ~~منهاجه كقوله : | ' الجوع زاد من لا زاد له ' . # ومع تعارض الأحاديث لا يستبعد التأويل الغريب ثم المال | يصرف إلى جهة ~~الإسلام لا إلى جهة المسلمين ، فلا وجه لقولهم | ( ترجح ) ذوي الأرحام ، ~~فإنه يخرج أيضا في عمارة قناطر ومصالح | ويصرف إلى الرقيق والكافر إذا تعلق ~~به مصلحة ( الإسلام وبالجملة | نصيب الرحم للتوارث كالنسب حكم شرعي لا بد ~~له من مستند ، وإما أن | يثبت أصلا أو فرعا لا أصل له ، ولم يرد في ذلك ) ~~نص وموضع النص لا | يقاس عليه هاهنا ؛ لأنهم ليسوا على قياس ذوي الفروض ، ~~حيث لم | PageV03P205 | يقدر لهم ولا على قياس العصبات ؛ لأنهم لا يأخذون ~~ما فضل عن الفروض | ( بل يرد على الفروض ويحرمون ) . | PageV03P206 # المسألة التاسعة والتسعون بعد المائة : المشركة ( قصط ) : # المذهب : يشارك ولد الأبوين والأم . # عندهم : يستأثر ولد الأم بسهمهم . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال عمر رضي الله عنه : هبوا أن أباهم كان حمارا ، فما زادهم ذلك إلا | ~~قربا ، وقيل : بل ولد الأبوين قال ذلك لعمر . # لهم : . . . . | PageV03P207 # الدليل من المعقول : # لنا : # شاركهم في قرابة الأم ، وانفرد بقرابة الأب ، فإذا لم يوجب التقديم لم | ~~يوجب التأخير ، وإنما قدمت قرابة الأم لقوتها فعمرت قرابة الأم ولما لم | ~~تظهر قرابة الأبوة ظهرت ms252 قرابة الأمومة ، وفي هذه الصورة يرث بالفرض لا | ~~بالتعصيب . # لهم : # عصبة لم تجد ( فضلا فسقط ) كالأخ من الأب ، وهذا لأن قرابة الأم | هاهنا ~~للترجيح ( فلا تكون للاستحقاق ) ولو كانت سببا لاستحق الفرض | والتعصيب ، ~~ودليل بقاء تعصيبه أنه في هذه الحالة تسقط الأخت من | الأب ثم لو أن ولد ~~الأم واحد وولد الأب عشرة فلجميعهم السدس . # مالك : ق . # أحمد : ف . | PageV03P208 # التكملة : # حرمانهم مع المساواة في الاستحقاق لا وجه له ؛ لأنهم لم يتميزوا | إلا ~~بقرابة الأب وقرابة الأم تابعة لقرابة الأب ساقطة العبرة إذا أمكن العمل | ~~بقرابة الأب ، وأما إذا لم يمكن فجعل قرابة الأم ساقطة مع وجودها خارج | عن ~~الإفادة ، وبهذا نجيب عن الصورة التي فيها واحد من ولد الأم ، وعدة | من ~~ولد الأبوين ، فإن تم ظهر ابن قرابة الأم فهو إذا عصبة ، وقد وجد في | حقه ~~سبب آخر فصار كابن عم هو أخ لأم . | PageV03P209 # # | ( المسألة المائتان : الجد مع الأخوة والأخوات ( ر ) : ) # المذهب : لا يحجبهم بل يقاسمهم . # عندهم : يحجبهم . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( ملة أبيكم إبراهيم ) ^ ، وقوله تعالى إخبارا عن | يوسف ~~: ^ ( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ) ^ ، وقال النبي عليه | السلام : ' ~~ارموا بني إسماعيل ' ، وقوله تعالى : ^ ( ولا تنكحوا ما نكح | PageV03P210 ~~| آباؤكم ) ^ . # وجه الدليل : أن اسم الأب يطلق على الجد فحجب كالأب | الأدنى . # الدليل من المعقول : # لنا : # الجد والأخ استويا في الإدلاء إلى الميت فاشتركا في الميراث كالأخوين | ~~لأن الجد أبو أبيه ، والابن ابن ابنه ، والإدلاء بالبنوة في التعصيب أقوى | ~~من الأبوة ، بدليل تقديم الابن على الأب وإن سمي الجد أبا فعلى طريق | ~~المجاز . # لهم : # كل حكم يثبت للأب يثبت للجد من الاستبداد بالولاية ورد الشهادة | ودرء ~~القصاص والعتق عند الملك وملك المال عند الحاجة ، وإذا استولد | جاريته ~~ملكها ، فإذا كان كذلك ساواه في حجب الأخوة ، ثم إن الأخ يسقط | إذا بقي ~~فرضه ولا يشاركه دائما . # مالك : ق . | PageV03P211 # أحمد : ف . # التكملة : # جهة الأخوة مورثة بنص الكتاب فحجب المدلي بها إنما يستقيم بنص | أو قياس ~~على نص ولم يثبت حجب الأخ ms253 الجد نصا ، وإنما حجب | الأب ، والابن وابن الابن ~~، وليس الجد في معنى واحد من هؤلاء ويرجح | الأب على الأخ ، لا لأجل أنه ~~بنفس البعضية بل للبعضية المتأكدة بالقرب ، | فإن كان الجد يدل بالبعضية ، ~~فليس له قرب ، وإن نزل الجد منزلة الأب في | الأحكام التي ذكروها فقد نزل ~~الأخ بمنزلة الابن عند عدم الابن في أنه | عصب أخته بخلاف العم وابن الأخ ، ~~وأن الذكر ليستغرق والأنثى | النصف ، والانثيين الثلثان والجد يفارق الأب ~~في الميراث في العمريتين ، | وبالجملة الجد وارث ، والأخ وارث فلا يخلو إما ~~أن يسقطا معا ، أو | PageV03P212 | يسقط أحدهما ، ويرث الآخر ، وإسقاطهما ~~معا لا يمكن ، والترجيح | يحكم فبقي أن يرثا معا ، فأما تفاصيل أحوالهم ~~فبالتوقيف واتباع الصحابة | رضوان الله عليهم حجة إذا اجتمع الجد مع الأم ~~أخذ مثلي ما يأخذ | الأخوة لا ينقصون الأم من السدس ، فلا ينقصون الجد من ~~ضعف السدس . | PageV03P213 # لوحة 52 من المخطوطة أ : # إذا ورد نص بتعليق حكم على وصف وظهرت المناسبة لمعنى يتضمنه ذلك | الوصف ~~وانقطع أثر صورة الوصف كان اعتباره على مذاق التحكمات | الجامدة التي لا ~~نستشف منها مخايل المعنى وجب إحالة الحكم على | متضمن الوصف ، وإن كان ~~للوصف خصوص أثر فلا سبيل إلى الغاية ، وقد | يفضي هذا إلى نفي الحكم مع ~~وجود الوصف لانفكاكه عن المعنى المناسب ، | فبهذا قد يزاد على المنقوص ~~وينقص ومنه قوله عليه السلام : ' القاتل لا يرث ' | الصحيح أن القاتل قصاصا ~~وحدا يرث لأنا فهمنا من القتل أمرا ، ذلك الأمر | مخصوص ببعض أنواع القتل ~~فنقول : لا يخلو إما أن يناط الحرمان بالقتل | لصورته أو لمعنى يتضمنه ، ~~وذلك المعنى إذا كان مناسبا لا بد من اعتباره . # وقد اضطرب رأي المجتهدين في مناط الحكم من القتل ، والقتل ينقسم | إلى ~~عمد وخطأ ، والخطأ ينقسم إلى : مباشر وتسبب ، فالشافعي عمم | الحرمان ، ~~وأبو حنيفة خصص بالمباشر وقال : من حفر بئرا في محل | PageV03P214 | عدوان ~~فتردى فيها قريبه ورثه ، وكأنه يقول قائلا حقيقة ، فإن الهلاك | حصل ~~بالحركة لا بالحفر ، وعندنا هو قاتل بدليل الدية والكفارة ، والقتل في ms254 | حق ~~القاتل ينقسم إلى ما يصدر عن مكلف ، وإلى ما يصدر عن غير | مكلف ، وينبني ~~على ذلك مسألة الصبي والمجنون ، ثم القتل العمد ينقسم | إلى محظور وغير ~~محظور ، والمحظور لا محالة يندرج تحت العموم ، وغير | المحظور ينقسم إلى ~~مباح كالقتل قصاصا وقتل الصائل والباغي ، وإلى واجب | كالقتل حدا فتردد ~~الشافعي في هذه الصورة وقطع أن كل قتل مضمون بدية أو | كفارة ، أو قتل فهو ~~يوجب الحرمان ، وما لا يوجب شيئا فهو هدر . # ثم ثار بعد هذا الاختلاف في الوصية للقاتل فمنع منها الشافعي وأبو | ~~حنيفة ، وهذا زيادة على المنصوص عملا بالمعنى ، إما تشوفا إلى مقابلة | ~~المتعجل بضد قصده ، أو نظرا إلى أن المال المستعجل باب واحد يستحق | تارة ~~بقرابة وتارة بزوجيه وتارة بوصية ، فما كان علة الإسقاط في أحدها | كان علة ~~في البواقي ، وأحق العصبات البنون ثم بنوهم ، ثم الأب ، ثم | الجد ، وقد ~~ذكرنا حاله مع الأخوة ، ثم بنو الأب ، ثم بنوهم ، ثم بنو الجد ، | ثم بنوهم ~~، وعلى هذا لا يرث بنو أب ( أعلى وهناك بنو أب ) أقرب | منهم ، وإن سفلوا ~~وأولى ولد كل أب أقربهم إليه فاستووا فأولاهم من | PageV03P215 | كان لأب ~~وأم والبنون وبنوهم والأخوة من الأبوين والأخوة من الأب | يعصبون أخواتهم ~~ويمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ | الأنثيين والأخوات مع ~~البنات عصبة يرثن ويحجبن كالأخوة ، وقد | يجتمع للأب والجد الفرض والتعصيب ~~مع إناث الولد . | PageV03P216 | # | ( مسائل من الفرائض ) # # | ( المسألة الحادية بعد المائتين : المرتد إذا مات أو قتل مرتدا ( را ) ~~: ) # المذهب : كان ماله فيئا . # عندهم : ما اكتسبه قبل الردة لورثته المسلمين ، ما اكتسبه بعد الردة فيء ~~. # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ' ، | ~~وقال عليه السلام : ' لا توارث بين أهل ملتين شتى ' ، وهذا نص في | ~~PageV03P217 | الباب . # لهم : # قتل علي رضي الله عنه المستورد العجلي على ردته ، وصرف ماله | إلى ورثته ~~المسلمين ، قال زيد بن ثابت أرسلني أبو بكر رضي الله عنه | منصرفه من قتال ~~المرتدين ، وأمرني أن أجعل مال كل ms255 واحد منهم لورثته | من المسلمين ، ولم ~~يرد خلافه عن أحد . | PageV03P218 # الدليل من المعقول : # لنا : # كافر فلا يرثه المسلمون كسائر الكفار ، لأن الموالاة شرط الإرث ، لأن | ~~الوراثة خلافة في الملك ، فإذا انقضت الموالاة انقطعت الخلافة ، ولهذا | ~~قطعنا الميراث ، ولا نسلم ثبوت حكم الإسلام له ، وإنما لم يقسم ماله رجاء | ~~فيئته . # لهم : # المرتد له حكم الإسلام ، بدليل أنه لا يكون ماله فيئا في الحال ، وأنه لا ~~| يقر على كفره ويؤمر بقضاء الصلوات وولده من الكتابية مسلم ، والمال تبع | ~~النفس فورث كالمسلم . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # الآثار التي نقلوها عن آحاد الصحابة فدعواهم فيها الإجماع لا وجه | له ؛ ~~لأن الخلاف تحقق من التابعين ولولا أن الخلاف عن الصحابة لما تحقق من | ~~التابعين ، ولعل أبا بكر رضي الله تعالى عنه فعل ذلك لمصلحة رآها . | ~~PageV03P219 # قولهم : مسلم حكما كلام لا أصل له ، فإنه متى تحقق الكفر انتفى | الإسلام ~~، وأما قضاؤه الصلوات فهذا الحكم عندنا يختص بالكافر أيضا | لكونهما ~~مخاطبين بفروع الإسلام ، وإنما سقط عن الكافر تخفيفا ، أما | المرتد فلا ~~يستحق التخفيف والولد يتبع أمه لأنها جزء منه دينا ، والذي يدل | على أنه ~~كافر حقيقة وحكما شرع القتل في حقه على كفره وكونه لا يرث | المسلم ولا ~~المرتد ، والمرء يورث من حيث يرث ، ثم في أي وقت يورث ، | أيورث وهو حي ؟ ~~هذا محال ، لأن ميراث الأحياء لا يصح ، وإذا مات فهو | كافر حقيقة ، ~~ويلزمهم ما اكتسبه مرتدا ، فإنهم لم يورثوا به عنه ، ثم | نقول : الردة ~~أبطلت عصمة النفس فأبطلت عصمة المال ، لأن المال تابع | للنفس . | ~~PageV03P220 | فارغة | PageV03P221 # # | ( المسألة الثانية بعد المائتين : القتل من الصبي والمجنون ( ر ب ) : ) # المذهب : يقتضي حرمان الميراث . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' ليس للقاتل من الميراث شيء ' ، وهذا عام . # لهم : . . . . | PageV03P222 # الدليل من المعقول : # لنا : # قتل بغير حق فيوجب حرمان الإرث ، لأن حرمان الميراث يتعلق بنفس | القتل ~~سواء كان عدوانا أو مؤثما ، بدليل الخطأ ، وفقهه أن سبب الحرمان | قطع ~~الموالاة التي هي شرط الإرث . # لهم : # جزاء فعل محظور ms256 لا يتعلق بفعل الصبي والمجنون ، دليله القود ، | وتأثيره ~~: أن حرمان الميراث ليس فيه جبر ( المحل وقد جبر ) بالدية وإنما | يقابل ~~جزاء الفعل ، والجزاء يفتقر إلى حظرية وخطاب . # مالك : القاتل عمدا لا يرث . # أحمد : ق . # التكملة : # بالقتل قطع الوصلة فلا يثبت في حقه ما هو وصلة كما في حق البالغ ؛ | لأنه ~~بالقتل قطع الرحم التي هي سبب الميراث ، ثم يلزمهم الخاطئ ، فإن | فعله غير ~~مؤثم ، ومع هذا حرمه الميراث ، وبالجملة العلة في | PageV03P223 | قطع ~~الميراث قطع الموالاة ، قولهم في الموضع المتفق عليه قد استعجل ما | أخره ~~الله تعالى ، قلنا : يبطل بأم الولد ، والمدبر وصاحب الدين المؤجل ، فإن | ~~المدبر وأم الولد يعتقان ، والغريم يستحق الدين ، أما القتل الواجب ، | ~~والقتل المباح ، قلنا فيهما منع ، فنقول : يحرم الميراث ، وإن شئنا | ~~خرجناه على طريقتنا ؛ لأنا قلنا بغير حق ، وهذا قاتل بحق . | PageV03P224 # # | ( المسالة الثالثة بعد المائتين : القرابات بنكاح المجوس ووطء شبهة | ( ~~ر ج ) : ) # المذهب : يرث بأقوى قرابتيه . # عندهم : يرث بهما . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . | PageV03P225 # الدليل من المعقول : # لنا : # شخص واحد فلا يجمع بين فرضين كما لو كانت زوجته هي بنت | أو هي أم ، وذلك ~~لأن الفروض مقدرة لا يجوز المزيد عليها كالحدود | والعبادات ، قال الشافعي ~~: لو قضينا بذلك لزم منه أن تحجب نفسها | وذلك مستبعد . # لهم : # قرابتان لهما اسمان فورث بهما كابن العم إذا كان أخا لأم ، والأسباب | ~~إذا تعددت تعددت مسبباتها ، ثم الأب والجد يجتمع لكل منهما الفرض | ~~والتعصيب بجهة واحدة ، فلأن يجتمع لشخص فرضان بجهتين كان أولى . # مالك : ق . # أحمد : ف . # التكملة : # الجمع في التوارث بقرابتين حكم شرعي لا يعرف إلا بدليل شرعي | ~~PageV03P226 | وهو النص ، أو القياس على منصوص ولا نص ولا أصل يقاس عليه ، ~~فإن | قستموه على ابن العم الأخ من الأم لم يصح أولا ؛ لأن هذه قرابات أذن ~~| الشارع فيها ، وثانيا ؛ لأنها فرض وتعصيب . # قالوا : إذا ورثنا بالأمومة مفردة وبالأخوة مفردة ، فالجمع بينهما لا | ~~يزيد عليهما ، والجواب : أنه شرع كل واحد منهما يدل على الأخرى ولم | يشرع ~~الجمع ، قولهم : الجمع لا يزيد ms257 على الإفراد مناكرة للمعقول | وينتقص عليهم ~~بالأخت من الأبوين . | PageV03P227 # # | ( المسألة الرابعة بعد المائتين : إذا قتل العادل الباغي ( ر د ) : ) # المذهب : لا يرث . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # عموم قوله عليه السلام : ' ليس للقاتل من مال مقتوله شيء ' ، وقال | ~~تعالى : ^ ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) ^ أمر بالقتال لا ~~بالقتل . # لهم : . . . . | PageV03P228 # الدليل من المعقول : # لنا : # المأمور به القتال لا القتل ، فوجود القتل فيه تعد من وجه فأوجب | حرمان ~~الإرث كالمؤدب والإجماع واقع على أنا لا نذفف على جريحهم | ولا نقتل أسيرهم ~~، ولا نبدأهم بقتال ، فالقصد كف شرهم لا إعدامهم فصار | كالروح . # لهم : # مأمور بالقتال وهو سبب القتل فسقط عنه موجب حكم القتل | كالقصاص والكفارة ~~؛ لأنه لما أذن فيه استحال أن يؤاخذ به كما في الجلاد بل | أولى ، فإن ~~الجلد لا يفضي إلى القتل غالبا ، والقتال يفضي إلى القتل | غالبا . # مالك : # أحمد : # التكملة : # قالوا : فعل المؤدب والزوج متعد ، فلهذا أوجب الضمان والكفارة | ~~PageV03P229 | وهذا الفعل لا يوجب ضمانا ولا كفارة ، فلا يحرم الإرث . # الجواب : قد بينا وجه التعدي فيه ، فإنه أمر بالقتال لا بالقتل لكن لما | ~~كان التعدي فيه أقل لم يوجب الضمان ولا الكفارة ، والفرق في هذا | يوجب ~~الفرق في الميراث ، ألا ترى أن العامد يلزمه القصاص والخاطئ لا | يلزمه ، ~~ومع هذا اتفقا في حرمان الإرث ، ثم إن المصول عليه إذا قتل | الصائل لا ~~ضمان ولا كفارة ومع هذا لا يرث ، ويدل على جميع ما | ذكرناه أن الختان يحرم ~~الميراث إذا قتل ، وقد فعل فعلا مأمورا به ، ثم هو | عندكم شبه عمد ، ~~وبالجملة المسألة مشكلة لعدم الضمان والكفارة . | PageV03P230 # # | ( المسألة الخامسة بعد المائتين : الموالاة ( ر ه ) : ) # المذهب : لا يورث بها . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # سبب لا يورث به مع وجود السبب بحال ، ولا يورث به مع فقده كالرضاع . | ~~PageV03P231 # لهم : # الإرث مرة بالفرض ومرة بالتعصيب ثم الإرث بالفرض يستحق | بمعنيين أحدهما ~~يلحقه الفسخ وهو النكاح ، والآخر لا يلحقه الفسخ ، | وهو النسب ( فيجب أن ~~يكون ms258 في التعصيب كذلك ، فالذي يلحقه الفسخ | الموالاة والذي لا يلحقه الفسخ ~~النسب ) . # مالك : # أحمد : # التكملة : # قالوا : الرضاع لم يستحق به الإرث في ابتداء الإسلام والموالاة استحق | ~~بها . الجواب : ليس إذا ورث في ابتداء الإسلام ورث به الآن كالهجرة ، | ~~قالوا : الإرث ثبت بين الرجل والمرأة بثلاثة أوجه : العتق ، والنسب ، | ~~وعقد النكاح فيجب أن يثبت بين الرجلين والمرأتين من ثلاثة أوجه ، وهذا | ~~ينقلب عليهم ، فإن الإرث لا يثبت ( والمرأتين من ثلاثة أوجه وهذا ينقلب | ~~عليهم ، فإن الإرث لا يثبت من الرجل ) بين الرجلين من أربعة أوجه | ~~PageV03P232 | فيجب أن يثبت بين الرجل والمرأة من أربعة أوجه . # من هوامش لوحة 52 أ : # اعلم أن مخرج كل كسر عدد ما في الواحد من أمثاله ، فمخرج النصف | من ~~اثنين ، والثلث من ثلاثة ، فإذا أردت مخرج كسرين فما زاد ، عملت | مخرج ~~كسرين منهما بأن تنظر إن كان سمى أحد المخرجين بعد سمى المخرج | الآخر ~~فالمعدود ، وهو مخرج الكسرين ، وإن باينه ضربت أحدهما في | الآخر ، وإن ~~وافقه ضربت وفق أحدهما في الآخر ، فإذا عملت مخرجا | لكسرين عملت به ، ~~وبمخرج الكسر الثالث كذلك ، فعلى هذا مخرج ثلث | وربع وسدس من اثني عشر ~~ومخرج ثلث وثمن وسدس من أربع | وعشرين ، والعددان المتوافقان هما اللذان ~~بعدهما عدد ثالث ، وهما | متفقان بأكثر ما بعدهما ، والعول هو أن تزيد ~~السهام على المخرج ، وأنت إذا | جمعت السهام فمهما بلغت فهو أصل المسألة . # مثاله : زوج وأخت وأم ، أصلها من ستة : للزوج ثلاثة ، وللأخت | ثلاثة ، ~~وللأم اثنان تعول إلى ثمانية ، فصار ذلك أصل المسألة ، فقد كان | للزوج نصف ~~يصير له ربع وثمن ، وكذلك للأخت ، وكان للأم الثلث فيصير | لها الربع . # قال بعض الأصحاب : كل قتل مضمون لا إرث معه ، وقيل متى لحقته | التهمة ~~بوجه لا يرث . | PageV03P233 # مذهب علي رضوان الله عليه أن دية المقتول للعاقلة . # الولاء المرتب على العتق يورث به ، ولا يورث وهو للكبر من | العصبات ، ~~مثاله : معتق مات وخلف ابنين فمات أحدهما وخلف ابنا ثم | مات المعتق فماله ~~لابن معتقه ، ولا شيء لابن الابن ms259 الدارج ، والنساء لا يرثن | إلا من أعتقن ~~أو أعتق من أعتقن . # اختصم علي والزبير في موالي صفية بنت عبد المطلب فقال علي : أنا | أحق ؛ ~~لأني أعقل عنهم ، وقال الزبير : أنا أحق لأنهم موالي أمي قضى | عمر بأن ~~يعقل عنهم علي ويرثهم الزبير . | PageV03P234 | # | ( مسائل الوصايا ) # | PageV03P235 | فارغة | PageV03P236 # لوحة 53 من المخطوطة أ : # إذا أوصى لواحد بنصف ، ولآخر بثلث ، ولآخر بربع فالمال | والثلث بينهم ~~على يج . قال أبو حنيفة : يعطى صاحب النصف مه ، | وصاحب الثلث مج ، وصاحب ~~الربع مب ؛ لأن صاحب النصف فضل | صاحب الثلث بسهمين من يب فيدفعان إليه ~~وهما يفضلان صاحب الربع | كل واحد بسهم فبقى ح بينهم أثلاثا ، فإن لم تجز ~~الورثة فعند أبي حنيفة أن | من أوصى له بأكثر من الثلث إنما تضرب بالثلث . # واعلم أنه إذا قال : إن كان في بطنك ذكر فله ديناران ، وإن كان أنثى | ~~فدينار ، فإن كان ذكرا أو أنثى فله ما قاله ، وإن كان ذكرا وأنثى فلهما | ~~ثلاثة دنانير ، فأما إن قال : إن كان ما في بطنك أو حملك ذكرا فله | ~~PageV03P237 | ديناران ( وإن كان أنثى فله دينار ) ، فكان تؤما ذكرا وأنثى ~~فلا شيء | له ، وإذا أوصى لما تحمل فلانة صح ، وإذا أوصى بمنفعة أمة على ~~التأييد | أو مدة معلومة صح ، وفي النفقة ثلاثة أوجه على الوصي له أو في ~~كسب | الموصى به ، أو بيت المال ، ووجه هذا الوجه : أنه حيوان محترم ، وإن ~~وطئها | الموصي له فلا حد عليه ، ولا يملك ( وطئها ، وإن ) وطئها الوارث لا ~~حد | عليه ، وعليه المهر للموصى له ، وإذا أعتق أمته في مرضه المخوف ~~وتزوجها | ثم مات لم ترثه ؛ لأنها لو ورثته كان عتقها وصية للوارث ، وإن ~~أبطل | العتق بطل النكاح والميراث جميعا ، فصححنا العتق والنكاح وأبطلنا ~~الميراث . # وفي ملك الموصى له ثلاثة أقوال : أحدها : أنها تدخل في ملكه بغير | ~~اختياره وليس هذا مشهورا ووجه : أنه يستحق بالموت فهو كالميراث ؛ | ولأنه ~~لا يجوز أن يبقى على الميت ؛ لأنه صار جمادا ولا يجوز أن ينتقل إلى | ~~الوارث لقوله تعالى : ^ ( من بعد وصية ms260 ) ^ فبقي أن ينتقل إلى الموصى له ، | ~~PageV03P238 | والثاني : أن يملك بالقبول ، وينتقل بالموت إلى الورثة وهو ~~مذهبهم ؛ لأنه | تمليك لغير معين فلم يسبق الملك القبول كسائر العقود ، ~~والقول الثالث : أنا | نتبين بالقبول أنه انتقل إليه من حين الموت اختيار ~~المزني ، فإن رد أو قبل | الموت لم يؤثر ، وإن رد بعد الموت وقبل القبول ~~نفذ ، وإن رد بعد الموت | والقبول والقبض لم يصح وإن كان قبل القبض ففيه ~~خلاف ، وإذا مات | الموصى له قام وارثه مقامه في القبول والرد ، قال أبو ~~حنيفة : يملك | بموته ، لنا أنه تمليك يفتقر إلى القبول ، فإذا مات قبل ~~القبول لم يتم | كالبيع إذا أوصى لأقارب فلان دخل فيه كل أقاربه والوالدون ~~| والمولودون ، وحجته في الوالدين والمولودين قوله تعالى : ^ ( للوالدين | ~~والأقربين ) ^ ، والجواب : أولا نقول من دخل في عقد الأمان باسم القرابة | ~~دخل في الوصية باسم القرابة كذي الرحم المحرم وإفراد الوالدين | والمولودين ~~بالذكر لا يخرجهم عن القرابة ، كما أن إفراد جبريل وميكائيل | بالذكر عن ~~الملائكة لا يخرجهم من الملائكة . | PageV03P239 # # | ( المسألة السادسة بعد المائتين : إذا أوصى بثلث ماله أو بنصفه ( رو ) ~~: ) # المذهب : يقسم الثلث أو ما أجاز الورثة على خمسة . # عندهم : يقسم على سهمين . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : # قال النبي عليه السلام لسعد : ' تصدق بالثلث والثلث كثير ' ، | وقوله : ' ~~إن الله جعل لكم في آخر أعماركم ثلث أموالكم زيادة في | حسناتكم ' . | ~~PageV03P240 # وجه الدليل : أنه عليه السلام عين الثلث للوصية فما زاد عليها ليس | مال ~~الموصي فتبطل الوصية به . # الدليل من المعقول : # لنا : # صادفت الوصية ملك الموصي ، فانعقدت بدليل أن الورثة لو أجازوها | كان ~~التمليك مضافا إلى الموصي مذهبهم ، وقولنا : والوصية صحيحة | وللورثة حق ~~الاعتراض لرفع ضرر فأبطلت الوصية فيما يتضررون به ، | ونفي التفاوت الذي ~~قصده الموصي ، والوصية يتشوف الشرع إلى | PageV03P241 | صحتها بدليل نفوذها ~~في المجهول . # لهم : # ما زاد على الثلث يصادم حق الورثة بيقين ، فإذا ردوه بطل ، كما لو | أوصى ~~بثلث ماله ونصف مال جاره ، ودليل مصادمته حق الوارث ارتداده | برده . # مالك : ق . # أحمد : . # التكملة : # يلزمهم إذا أوصى بستمائة ms261 ، ولآخر بسبعمائة وماله ألف ورد الورثة | فإنهما ~~يقتسمان على نسبة الوصيين ، وكذلك لو عتق عبدين بهذه | النسبة أو حابى ~~ويلزمهم إذا أوصى بالثلث والربع والسدس وبالجملة | بكسور هي فيما دون الثلث ~~ورد الورثة ، فإن الثلث يقسم بين هؤلاء على | PageV03P242 | قدر وصاياهم . # والوصية تحتمل ما لا تحتمله عقود المعاوضات من الجهل والعدم | وتراخي ~~القبول مرحمة للعباد ، وينبغي أن يفرض الكلام فيما إذا وصى | لعالم بنصف ~~ماله ، ولجاهل بالثلث ليظهر غرض الموصي في التفاوت | ويكون للموصي قصدان : ~~أحدهما زحمة الورثة بالوصايا ، والآخر | التفاوت بتفضيل العالم على الجاهل ~~فالوارث يدفع ما يتعلق به وله ذلك | فيبقى قصد التفاوت ، أما لو أوصى ~~بالزيادة على ماله فهو غير صحيح . | PageV03P243 | فارغة | PageV03P244 # # | ( المسألة السابعة بعد المائتين : إذا أوصى بجميع ماله ولا وارث له ( ر ~~ز ) : ) # المذهب : نفذ في الثلث وبطل في الباقي . # عندهم : تنفذ في الجميع . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' إن الله جعل لكم في آخر أعماركم ثلث | أموالكم ~~' ، وجه الدليل : أنه جعل له الثلث ، فما زاد ليس له ( إذا | أوصى بجميع ~~ماله ولا وارث له قال أبو حنيفة وأحمد في أحد روايتيه | الوصية صحيحة ) . # لهم : . . . . | PageV03P245 # الدليل من المنقول : # لنا : # المسلمون ورثة ؛ لأنهم يعقلون عنه ، وإن كان ذميا حموه فلهم الولاية | ~~التي يستحق الميراث بها ويجب القصاص لهم ، فلهذا قلنا : ماله لهم | ( ~~بوصيته وقد صادمت ) حقوقهم فارتدت كما لو كان له ورثة من النسب . # لهم : # لا وارث له فنفذت وصيته في الجميع والمسلمون ليسوا ورثة بدليل أنه | يجوز ~~تفضيل الأنثى على الذكر ، ولو أوصى لآحاد المسلمين صح ولا تصح | الوصية ~~لوارث وبيت المال للأموال الضائعة لا بحكم الإرث . # مالك : ق # أحمد : ف . # التكملة : # تصرف فيما لم يعط فلم ينفذ ، فإن قالوا : خوطب من له ورثة | PageV03P246 ~~| لئلا يدعهم عالة يتكففون الناس ، فالجواب بل هو خطاب عام ، ولهذا لا | ~~فرق بين أن يكون الورثة أغنياء أو فقراء والنبي عليه السلام أعرب عن | صورة ~~حال المخاطب وربما منعوا أن من لا وارث له يقتل قاتله ، وهذا ms262 | لعمري مذهب ~~محمد ، ونقول : جهة الإسلام هي الوارثة لا آحاد | المسلمين ولهذا تصرف في ~~مصالح الدار ويمكن أن يرتكب أن المسلمين هم | الوارث يمتنع أن يعطي الإمام ~~من أوصى له غير الوصية وما يجري هذا | المجرى . | PageV03P247 # # | ( المسألة الثامنة بعد المائتين : الموصي إليه بالتصرف في نوع ( ر ح ) ~~: ) # المذهب : لا يملك التصرف في سواه ويوصي . # عندهم : له التصرف في سائر الأنواع ويوصي # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # تصرف بالتفويض فهو كالوكيل والمضارب ، تحقيقه إن قبل التفويض ما | ~~PageV03P248 | كان له التصرف فقد نهاه عن الباقي أو سكت عنه فبقي ما لم ~~يأمره به بالنسبة | إلى التفويض كما قبل التفويض . # لهم : # تصرف بحكم الولاية فلا يختص تصرفه بنوع كولي عهد الإمام والحاكم | عند ~~عدم الأب ، الدليل على أنها ولاية أنها لا تصح من الفاسق والوكيل | يجوز أن ~~يكون فاسقا ، ثم إنها تضاف إلى ما بعد الموت وبعد الموت نزول | أملاك ~~الموصي ، فكيف يملكها غيره ، والولاية لا تتجزأ فصار كما لو | قال طلقت ~~بعضك ، فإنه يطلق الكل . # مالك : # أحمد : ق . # التكملة : # قالوا : الوصية ولاية ، والولاية لا تتجزأ وما لا يتجزأ فإثبات بعضه | ~~إثبات كله ، وهذه غير مسلمة ، أما الدليل على أنها ليست ولاية فكونها | تصح ~~لعبد الأطفال الموصى إليهم ، وعبد الطفل ليس له ولاية عليه ، | PageV03P249 ~~| فإن قالوا : شرط الوكالة أن تبقى ولاية الموكل ، قلنا : فشرط الولاية أن ~~| تنقل ماله وليس له ولاية بعد الموت ، ولو أراد الأب أن ينصب وصيا على | ~~أطفاله بعد البلوغ تنقل القوة له هل البلوغ ما كان له ذلك ، بل يقدر بقاء | ~~ولاية الأب بعد الموت لحاجة الطفل ، وإنما انعزل الوكيل بالموت ؛ لأن | ~~تصرفه كان في حالة الحياة ، والإطلاق يفهم منه ذلك ، وهب أنا سلمنا | كونها ~~ولاية لكن سببها التفويض فتقدرت به ، ثم ولاية الوصي تخالف | ولاية الأب ، ~~فإنها يجوز أن تقدر بزمان وبحادثة كقدوم غائب ، ويجوز | أن يوصي إلى اثنين ~~، وولاية الأب عامة ، وبالجملة لكل عقد حكم | وتحتمل بعض العقود ما لا ~~يحتمل بعض ، ولكل ms263 ولاية قوة ، فولاية الأب | فوق ولاية الوصي . | ~~PageV03P250 # # | ( المسألة التاسعة بعد المائتين : الوصية للقاتل ( ر ط ) : ) # المذهب : صحيحة في أحد القولين . # عندهم : لا تصح . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ^ . # لهم : . . . . # الدليل من المنقول : # لنا : # عقد تمليك فصح للقاتل كسائر التمليكات ، دليل ذلك افتقاره إلى | ~~PageV03P251 | الإيجاب والقبول والملك يحصل فيها بالعقد ، ولهذا اعتبر ~~أهلية العاقد | فصار محسنا قدر إساءة الموصى له ومقابلة المسيء بالإحسان ~~حسن . # لهم : # الموصى له خليفة الموصي ، والخلافة إنما تتحقق بعد الموت فصارت | الوصية ~~بمثابة القرابة ، فالوصية والقرابة سببان ، إلا أن أحدهما استخلاف | شرعي ~~والآخر بفعل العبد ، ثم الوارث يحرم بالقتل فكذا الموصى له وليست | عقد ~~تمليك بدليل تعليقها على ما بعد الموت ، وعلى المجهول والمعدوم . # مالك : ق . # أحمد : ف . # التكملة : # إذا فرضنا الكلام فيما إذا تقدم الجرح كان أظهر ؛ لأن الموصي قد رضي | ~~بفعل الموصى له وقابل إساءته بإحسان ، والشرع لا ينهى عن ذلك ، بل | يحث ~~عليه ، ومن الأدب النبوي : ' أحسن إلى من أساء إليك ' ثم هذا | عقد تمليك ~~صدقة أو هبة كيف قدر إلا أنه أوسع بابا من التمليكات والقتل | PageV03P252 ~~| إنما ينافي الإرث فلم يكن في معنى المنصوص ، وما يوردونه من | الاستعجال ~~ومؤاخذة المسيء باطل بالمستولدة إذا قتلت مولاها ، فإنها | تنعتق كما تقدم ~~، ثم ليس الموت سببا للاستحقاق ، بل عقد الوصية ثم القتل | يناسب منع ~~الميراث لما فيه من قطع الموالاة التي عليها مدار الإرث ، ولهذا لا | نورث ~~الرقيق والكافر لانقطاع الموالاة ، والقتل ضد الموالاة ، لأن الموالاة | ~~عبارة عن التعاون على أسباب البقاء وعذقها الشرع بالقرابة فلم يلتفت | إلى ~~آحاد الصور من الكاشح والمحب ، وبالجملة متى أثبت الشرع ، حكما | مقرونا ~~بسبب فإلحاق غيره به عاريا عن تلك المناسبة تجاسر على الشرع . | ~~PageV03P253 # المسألة العاشرة بعد المائتين : إذا اشترى الوصي شيئا من مال اليتيم ( ر ~~ى ) : # المذهب : لم يصح . # عندهم : يجوز بأكثر من ثمن المثل . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' لا يشتري الوصي من مال اليتيم شيئا ولا ms264 | ~~الإمام من المغنم شيئا ' ولم يفصل . # لهم : . . . . | PageV03P254 # الدليل من المعقول : # لنا : # من لا يجوز له أن يشتري بثمن المثل لا يجوز له أن يشتري بأكثر | كالوكيل ~~. # لهم : # تصرف بولاية مستحقة فجاز أن يشتري قياسا على الجد ، ويخالف | الوكيل ، ~~فإنه يتصرف بالإذن . # مالك : # أحمد : # التكملة : # دعواهم أنه تصرف بحكم الولاية قد تقدم جوابه ، وعندنا يتصرف | ~~PageV03P255 | بالتفويض ويتوجه عليهم كونه لا يشترى بثمن المثل نقصا أبدا ، ~~وقد | تفرق بينه وبين الجد ، لأن الجد يجوز أن يشتري بثمن المثل . | ~~PageV03P256 | # | ( الوديعة وما بعدها | من ربع البيوع ) # | PageV03P257 | فارغة | PageV03P258 # لوحة 54 من المخطوطة أ : # إذا أراد المودع سفرا كان له رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله ، فإن دفعها ~~| إلى الحاكم مع وجود أحدهما ضمن ، فإن لم يحضر أحدهما واحتاج إلى | السفر ~~دفعها إلى الحاكم ولا ضمان عليه ، فلو دفنها ولم يعلم بها أحدا | ضمن ، ~~وكذا إذا أعلم بها غير ثقة ، فإذا حضرته الوفاة جرى مجرى | السفر ، وإن ~~أودعها عند ثقة جاز مع عدم الحاكم ، وإذا جن المودع أو حجر | عليه لسفه كان ~~على المودع رد الوديعة إلى الحاكم ؛ لأن إذنه في الإيداع بطل | والناظر ~~عليه الحاكم ، إذا أودع دراهم في كيس فكسر الختم أو حل | الشد ضمن ؛ لأنه ~~خرق حرز الوديعة وهتك حرمتها ، وإن خرق فوق الشد | ضمن ما خرق . # واعلم أن الغنيمة ما أخذ من المشركين بالقهر والغلبة ، والفيء ما | ~~انجلوا عنه ، والجزية والعشور وأموال الخراج مقسوم على خمسة : للنبي عليه | ~~السلام ، لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابنا عبد مناف ، لليتامى ، ~~| للمساكين ، لابن السبيل ، فأما الفيء فأربعة أخماسه كان لرسول الله [ $ ] ~~| وخمسه يقسم على خمسة كخمس الغنيمة خمسه لرسول الله مقسوم على | ~~PageV03P259 | أربعة أخماس فيكون من عشرين سهما ، فلما توفي ( النبي عليه ~~السلام ) | انتقل السهم الذي كان له من الخمس إلى المصالح ، وأما أربعة ~~أخماس الفيء | ففيها قولان : أحدها أنها انتقلت إلى المرابطين ؛ لأن بهم ~~ينتصر الإسلام | كما كان ينتصر بالنبي عليه السلام ، والقول الثاني أنها ~~لمصالح | المسلمين . # مسألة : إذا قال الإمام من ms265 أخذ شيئا فهو له فهو شرط باطل خلافا لهم ، | ~~لنا آية الغنيمة وعندهم لا يخمس . # مسألة : إذا فتح بلدا وملكت أرض وجب قسمتها بين الغانمين ، قال | أبو ~~حنيفة الإمام بالخيار إن شاء أجلاهم منها وأقر غيرهم من الكفار فيها ، | ~~وإن شاء قسمها بين الغانمين ، وإن شاء أقر أهلها فيها بالخراج . لنا آية | ~~الغنيمة ولأنه نوع مال فلم تكن قسمته موكولة إلى اختيار الإمام | ~~كالمنقولات . # ولا يقال : إن المنقولات لا يصح وضع الخراج عليها وليس كذلك | ~~PageV03P260 | العقار ؛ لأنا لا نسلم أنه يجوز ضرب الخراج عليها وما فعله ~~عمر في أرض | السواد إنما هو أجرة أو ثمن . # مسألة : الإمام بالخيار في أسارى المشركين بين القتل والاسترقاق والمن | ~~والفداء . قال أبو حنيفة : لا يجوز المن والفداء . # لنا ما روي أن النبي عليه السلام من على ثمامة بن أثال ، وإنما يفعل | ~~الإمام ذلك إذا علم أن فيه مصلحة ، وأما سلاحهم فإنما لم يدفع إليهم ؛ لأنه ~~| صار مملوكا . # مسألة : لا يجوز صرف شيء من الصدقات المفروضات إلى | ( الكفار قال الخصم ~~: يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة ) . | PageV03P261 # المسألة الحادية عشرة بعد المائتين : إذا تعدى المودع في الوديعة ( ريا ) ~~: # المذهب : يضمن ، فإن عاد إلى الوثاق لم يبرأ من الضمان . # عندهم : يبرأ من الضمان بعوده . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' ، وجه | الدليل ~~أن يده قد صارت عادية آخذة ، فالضمان عليه إلى أن يرد ، فمن ادعى | الرد أو ~~طريان قاطع للضمان فعليه الدليل . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # زالت يد الوديعة فارتفع العقد ؛ لأنها دخلت في ضمان المودع وصارت | ~~PageV03P262 | يده عادية ؛ لأن يده عادية في الحفظ ، فإذا خان فقد استردها ~~، ثم لو أودع | الغاصب صار أمينا فإذا خان الأمين صار غاصبا والأشياء تعرف ~~بنظائرها . # لهم : # مودع موافق فبرئ من الضمان ؛ لأن العقد لم يرتفع كالإيمان لا يرتفع | ~~بترك الصلاة ؛ ولأنه أمر بالحفظ والخلاف لا يلاقي الأمر حتى يرفعه إنما | ~~يلاقي المأمور والوديعة عقد حفظ على العموم فأي وقت يحفظ ms266 فقد جاء | بمقتضى ~~العقد ثم لو خان في بعض الوديعة بقي أمينا ، فكذلك في بعض | الزمان . # مالك : # أحمد : # التكملة : # قالوا : لو رد إلى يد وكيل المالك أو نائبه خرج عن العهدة والآن مهما | ~~عاد إلى الحفظ فقد رد إلى اليد الثابتة الممسكة لأمره في الحفظ فخرج عن | ~~العهدة . الجواب : ذلك صحيح إن ثبت أن المالك راض بائتمانه بعد الخيانة ، | ~~فإن الخيانة هدمت الأمانة ، وإذا انهدم الحرز لم يرض المالك بإيداع ماله | ~~PageV03P263 | فيه ، قالوا : حال المال قاطعة بطلب الحفظ وإرادته في كل وقت ~~( ونعد | الخيانة بعض الأحوال ) ، الجواب : نعم يؤثر الحفظ لكن على كراهية ~~| كما يؤثر حفظ ماله الذي في يد الغاصب ولا يدل على أن يد الغاصب يد | ~~أمانة . قالوا : إن نظرتم إلى شوب قلبه بالخيانة فهو كما لو سمع بفسقه أو | ~~رآه قد أخذ مال غيره وخان في وديعة أخرى . الجواب : هذه احتمالات | يجوز أن ~~يطيب القلب معها ، أما إذا خان في هذه الوديعة لم يبق | احتمال ، قالوا : ~~ما ذكرتموه باطل بالمستأجر على الحفظ إذا خان ثم عاد | أمينا فإنه يستحق ~~الأجرة . # الجواب : إنه إن استؤجر على حفظ مال وخان فيه لا يبرأ عن | الضمان ؛ لأن ~~العقد اقتضى جعل يده حرزا أو مقابلة منفعة في الحفظ | ( بأجرة ) . | ~~PageV03P264 | فارغة | PageV03P265 # # | ( المسألة الثانية عشرة بعد المائتين : إذا أودع صبيا فأتلف الوديعة | ~~( ريب ) : ) # المذهب : يجب الضمان في مال الصبي ويتعلق برقبة العبد . # عندهم : لا ضمان على الصبي ويتعلق بذمة العبد يتبع به إذا عتق . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . # لهم : . . . . | PageV03P266 # الدليل من المعقول : # لنا : # الواجب ضمان استهلاك فيؤاخذ به الصبي كالبالغ ؛ لأن الصبيان | يؤاخذون ~~بضمان الأفعال ومن ضمن المال بالإتلاف قبل الإيداع ضمنه بعد | الإيداع بذلك ~~كالبالغ ، ومن شيمة المراهق أن يحفظ ولو أودع عبدا فأتلفه | وجب الضمان ، ~~وضمان الإتلاف حكمه يدور مع الإتلاف فمتى وجد | وجد . # لهم : # هو بالإيداع للصبي مسلط على الاستهلاك ولا ضمان ؛ لأنه أثبت | للصبي يدا ~~على المال فهو راض بالإتلاف وصار كتقديم الطعام ، | وللإنسان ملكان ملك عين ~~وملك يد ms267 ، وقد أثبت للصبي ملك | اليد ، وقد تملك باليد مفردة عن العين ~~كالمكاتب والمأذون والوكيل . | PageV03P267 # أحمد : # التكملة : # نمنع من أنه مكنه من الإتلاف بل استحفظه ، وإن سلمناه ، فالتمكن | لا ~~يسقط الضمان كمن ترك متاعه في مفازة ، أو شمر فرسه ، فقد رفع يده | عن ~~المتاع والفرس والضمان على متلفهما ذلك لأن المسلط على | التصرفات ليس هو ~~ملك اليد بل ملك العين ، وإنما تراد اليد لنقل الضمان | والقبض ، وأسعد ~~الناس بذلك أبو حنيفة ، فإنه قال : بيع العقار قبل القبض | صحيح فنقول ~~المكاتب ما تصرف بملك اليد ، بل له ملك العين من | وجه ، وكذلك المأذون ~~يتصرف بملك العين ؛ لأنه نائب عن سيده ، ثم اليد | تقسم إلى يد ملك ويد ~~أمانة ولم يثبت للصبي يد الملك إنما ثبتت له يد | الوديعة ، ومعناها جعل ~~يده نائبة عن يد المالك في الحفظ ، فكأنه ضم يدا | PageV03P268 | أخرى ~~حافظة لهذا الملك إلى يده ويلزمهم إذا أودعه عبدا ، فإنه يضمن ، | فإن ~~قالوا ما مكنه من الإتلاف ؛ لأن السيد لا يملك دم العبد بطل بما لو صرح | ~~بالإذن في قتله ، فإنه يسقط الضمان . | PageV03P269 # المسألة الثالثة عشرة بعد المائتين : السلب ( ريج ) : # المذهب : يستحقه القاتل . # عندهم : لا يستحق إلا أن ينادي الإمام بذلك . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' أيما مسلم قتل مشركا فله سلبه ' ، وقال : | ' ~~من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ' ، وقول الشارع محمول أبدا على | ~~تقرير القواعد . # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه ' . | ~~PageV03P270 # وخبر اللذين قتلا أبا جهل ، وأن النبي عليه السلام أعطى سلبه | أحدهما . # الدليل من المعقول : # لنا : # مال تفرد القاتل باستيلائه عليه ، فتفرد بملكه كالصيد ، ونزل هذا | الأصل ~~في الغنائم خوف الفساد بالاشتغال عن القتال بالغنائم ، أما هاهنا | فقد كفى ~~شره وانفرد بقتله فانفرد بسلبه . # لهم : # مأخوذ بشوكة المسلمين فكان مقسوما بينهم كسائر الغنائم ، بيانه : أنه | ~~لولا قوتهم لم يقف ويقتل وصار كالواحد ينفرد بفتح حصن . # مالك : ف . # أحمد : | PageV03P271 # التكملة : # لزيادة العناء تأثير في زيادة الاستحقاق ، بدليل فضل ms268 الفارس على | الراجل ~~فليعلل ذلك بالترغيب ، فإن اعترضوا بتفاصيل المذهب من | حرمان قاتل المنهزم ~~، وقاتل من أثخنه غيره قلب عليهم بما لو نادى | الإمام وظهر الجواب ، يفهم ~~معنى التخصيص بالترغيب من قبل المقاتل | لا المنهزم ونقول : هذا مال مباح ~~وطريق استحقاقه حيازته ، والأموال وإن | كانت للكفار إلا أنها قدرت مباحة ~~حتى ملكت بالاستيلاء ، وهذا القياس | كان يقتضي أن يملك الغنائم كل من ~~حازها لكن ترك ذلك لمصلحة وسياسة | حرب . | PageV03P272 | فارغة | ~~PageV03P273 # # | ( المسألة الرابعة عشرة بعد المائتين : إذا جاوز الدرب فارسا فنفق | ~~فرسه ( ريد ) : ) # المذهب : لم يستحق سهم الفارس . # عندهم : يستحق . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' الغنيمة لمن شهد الوقعة ' علق الغنيمة | ~~بالشهود ، وهو يوافق القياس ، فكيف يلحق به دخول الدرب ولم يساوه ؟ # لهم : # قال الله تعالى : ^ ( ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو | ~~نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ) ^ فجعل مجرد وطء ديارهم جهادا | ~~PageV03P274 # وقال تعالى : ^ ( ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ) ^ وقد حصل | ~~الإرهاب بدخول الدار . # الدليل من المعقول : # لنا : # لا يوجد سبب استحقاق الفارس فلا يستحق سهم الفارس ، كما لو | هلك قبل ~~الدرب ؛ لأن السبب قتالهم فارسا ، فالجهاد فعل فهو كضرب | زيد لا يوجد بدون ~~ضربه . # لهم : # مجاهد فارس فاستحق سهم فارس ؛ لأن دخول دار الحرب جهاد ؛ | ولأنه يؤدي ~~إلى الجهاد ، ولو شهد الوقعة فارسا ولم يقاتل استحق ، وأول | السبب يفضي ~~إلى نهايته ولهذا أقيم الأجل مقام حقيقة القدرة في السلم . # مالك : # أحمد : | PageV03P275 # التكملة : # عبارة : شهد الحرب راجلا فلا يستحق سهم فارس كما لو كان | مستعارا ، أو ~~باع الفرس . قالوا : لا خلاف أن حياة الفرس إلى ( حين تمام | الاستيلاء غير ~~معتبر ) ، وسبب ملك الغنيمة الاستيلاء ، وأول أسباب | الاستيلاء دخول الدار ~~لما فيه من القهر والغلبة ، ولهذا يتعين على المسلم | الجهاد إذا دخل ~~الكفار أطراف بلادهم فاعتبرنا دخول الدار . الجواب : | السبب ما نصبه الشرع ~~سببا ، وهو شهود الحرب ، وفيه مناسبة ، والقتال هو | المؤثر في القهر ثم ~~مباشرة عينه لم تشترط بل الاستعداد له ms269 ؛ لأنه ليس | من الحزم اشتغال الجميع ~~بالقتال ، وكل ما يذكرونه منقوض بما لو باع الفرس | أو مات الفارس أو كان ~~الفرس مستعارا . | PageV03P276 # # | ( المسألة الخامسة عشرة بعد المائتين : استيعاب الأصناف الثمانية في | ~~الصدقات ( ريه ) : ) # المذهب : واجب . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . ) ^ الآية . أضاف ~~| الصدقات إليهم بلام التمليك وعطف البعض على البعض فاقتضى | الاشتراك . # لهم : # ظاهر قوله تعالى : ^ ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي . . . ) ^ الآية ، وجه ~~| الدليل : أنه جعل عطاء الفقراء خيرا ، والصدقات إذا أطلقت شرعا | أريد ~~بها الفرض . قال تعالى : ^ ( خذ من أموالهم صدقة ) ^ ، وقال تعالى : | ^ ( ~~إنما الصدقات للفقراء ) ^ . PageV03P277 # الدليل من المعقول : # لنا : # ملك مضاف إلى أصناف بأوصاف فوجب أن يستووا استحقاقا قياسا | على ما لو ~~أوصى لهم . # لهم : # الزكوات لله تعالى ؛ لأنها عبادة محضة فهي كالصوم والصلاة غير | أن ~~الفقراء لهم رزق على الله تعالى بوعده ، فأحيلوا على الأغنياء والجهات | ~~إلى عددها جهات حاجات ؛ فأيها وقع جاز وصار بمثابة إضافة الصلاة إلى | ~~الكعبة ولا يجب استيعابها . # مالك : يدفع إلى أمسهم حاجة . # أحمد : من ملك خمسين درهما لم يجز له الأخذ . # التكملة : # المعتمد الآية المسوقة لا بأنه صرف الصدقات إلى المذكورين إما حقا | لهم ~~أو نفقة داره برابطة قرابة الإسلام ، أو حقا لله تعالى صرف إليه | ~~PageV03P278 | بواسطة أيديهم وكيفما ما قدر ، فالظاهر ( مستغن باستيفائهم ) ~~وإيجاب | الصرف إلى جميعهم بلا حاجة إلى الخوض في أن الحق لله أو للفقراء ، ~~| فالقراءة تقتضي الصرف إليهم على الاستيعاب ، فإن قالوا صيغة الآية | ~~إخبار فلم يؤخذ منه الوجوب ، إنما الوجوب مأخوذ من قوله تعالى : | ^ ( ~~وآتوا الزكاة ) ^ والمأخوذ من هذه الآية جواز صرفها إليهم . # الجواب : لو كان المقصود ما ذكروه قال : إنما الصدقات للفقراء أو | ~~المساكين فلما عدل عن صيغة التخيير إلى صيغة التشريك دل على ما | قلناه ، ~~فإن قالوا : الواو بمعنى أو . قلنا : الظاهر ما قلناه فعلى مدعي غيره | ~~PageV03P279 | الدليل . # PageV03P280 # # | ( كتاب النكاح ) # | # | ( المسألة السادسة عشرة بعد المائتين : المرأة هل تملك عقد النكاح | ~~ولاية أو نيابة أو استقلال ؟ ( ريو ) ) # : # المذهب : لا ms270 في الأطراف الثلاثة . # عندهم : نعم . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها | ~~فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن مسها ، فلها المهر بما استحل من فرجها ، | ~~فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ' ، أثبت الولاية عليها ، وأكد | * ~~* * | PageV04P025 | البطلان بالتكرار ، وعلق المهر على المسيس لا على ~~العقد ، وسمى الزوج | مستحلا ، وكانت عائشة تخطب وتعقد سواها . # لهم : # قال الله تعالى : ^ ( حتى تنكح زوجا غيره ) ^ ، وجه الدليل أنه أضاف | ~~النكاح إليها . # الدليل من المعقول : # لنا : # قدرة التزويج ولاية ، فلا تثبت للمرأة كالقضاء والإمامة ، ونعني | ~~بالولاية إثبات حكم لمصلحة يراها المثبت ، فالتصرفات بين نائب يعقل | النقل ~~بالاستيفاء والإسقاط ، ونقف على العقل والملك والرضا كالبيع ، | وآخر يشغل ~~محلا فارغا كالصيد ، وآخر يتعين فيه مصلحة الإثبات ، فيحتاج | إلى نظر ~~كالنكاح والولي حقه المرعي ذلك ونفرض في غير الكفؤ . # لهم : # تصرفت في محض حقها وهي من أهل التصرف ، فصح كما لو باعت | * * * | ~~PageV04P026 | مالها ، ولا شك أن ملكها لنفسها آكد من ملكها لمالها ، ثم لو ~~أقرت بالنكاح | صح والإقرار والإنشاء يتجاريان والنكاح حقها لعود مقاصده ~~إليها فيعتبر له | كمال عقلها كالخطاب ولا يقف على نقصها الإضافي فيسقط ~~عنها . # مالك : لا تزوج نفسها إن كانت جليلة . # أحمد : ق . # التكملة : # قالوا : الحديث رواه مسلم عن الزهري ، فقال الزهري : لا أعرفه ، | فصار ~~كشاهد الأصل إذا أنكر شهادة شاهد الفرع . ثم المراد بالحديث | نكاح غير ~~الكفؤ ، وهو السابق إلى الفهم ، وقوله : ' باطل ' : أي سيبطله | الولي . ثم ~~مقصود الحديث صحة نكاحها بإذن الولي وهو محمول على | الأمة ؛ لأنها هي التي ~~لها ولي ، وكذلك المكاتبة ، فإنه لما قال : بإذن وليها | اقتضى التي لها ~~ولي ، والجواب : رجوع الزهري لا يؤثر فلعله نسي ، | وللدارقطني كتاب فيمن ~~روى ونسي ، وفرق بين الرواية والشهادة ، فإنا | نسمع من راوي الفرع مع وجود ~~راوي الأصل ، ولا نقبل شهادة الفرع مع | إمكان شاهد الأصل ، ثم قوله : نكحت ~~لم يخصص الكفؤ بل أطلق ، | * * * | PageV04P027 | وتأكيد البطلان يدل على ~~نجازه ، وعلى قولهم قد لا يبطل ، فإن الولي ms271 ربما | رضي ، ودليل الخطاب ~~عندهم ليس بحجة ، فإن قالوا : المرأة تملك ذاتها | فلها نقل منافعها ~~كالإجارة ، فالجواب : أن استيفاء منفعة البضع لا | يتصور من المرأة والنكاح ~~حق عليها للزوج ، وكلامنا في الاستقلال | والولاية أظهر ، وكلامهم في ~~الوكالة أظهر ، فإن الولي يستوفي نظره ، | وتبقى الحاجة إلى عبارة ، ~~والمرأة تملك ذلك في العقد إلا النكاح ، | والنكاح الحال عبارة من قبل ~~نفسها فلا يصح . # والحرف أنا نلحق النكاح بالولايات ونسكت عن النساء ، وهم ينحون | * * * | ~~PageV04P028 | به نحو التصرفات المالية . # يستحب أن يأتي بالخطبة التي رواها ابن مسعود : الحمد لله نحمده | ~~ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من | ~~يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، ~~| وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ^ ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ~~إن | الله كان عليكم رقيبا ) ^ ، ^ ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ~~وأنتم | مسلمون ) ^ ، ^ ( اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم | ~~ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) ^ . # ويستحب أن يقول في آخرها : والنكاح مما أمر الله به وندب إليه ، وأما | ~~الخطبة التي تتخلل النكاح ، فهي أن يقول الولي : بسم الله وصلى الله على | ~~رسول الله ، أوصيكم بتقوى الله ، زوجتك فلانة ، ويقول الزوج : قبلت ذلك | ~~إلا أنه يقول مع زوجتك : قبلت هذا النكاح ، قال الشافعي : واجب الولي أن | ~~* * * | PageV04P029 | يقول ما قال ابن عمر : أنكحتك على ما أمر الله من ~~إمساك بمعروف أو | تسريح بإحسان . # قال أبو داود : إن كانت بكرا زوجها الولي ، وإن كانت ثيبا زوجت | نفسها . # ابن جريج والإمامية يقولون بالمتعة ، ورجع عنها ابن عباس ، | وصورتها : ~~أن يتزوجها إلى مدة معلومة أو مجهولة ، قال الشاعر : | # % أقول للشيخ لما طال محبسه % % يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس % # % يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة % % تكون مثواك حتى مصدر الناس % % ~~PageV04P030 # # | ( المسألة السابعة عشرة بعد المائتين : ريز : ) # | هل لكل واحد من الأب والجد إجبار البكر البالغة على النكاح . ؟ . # المذهب : نعم . # عندهم ms272 : لا . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر | تستأمر ~~في نفسها ، وإذنها صماتها ' ، قسم النساء قسمين ، وخصصهما | بحكمين ، فلما ~~خصص البكر بالاكتفاء بالصمات انعكس في الثيب ، فإذا | خصص الثيب بأنها أحق ~~ينبغي أن ينعكس في البكر . # لهم : # روي أن خنساء أخبرت النبي عليه السلام أن أباها زوجها وهي كارهة | * * * ~~| PageV04P031 | فخيرها ، وروي أن فتاة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت ~~: إن أبي زوجني | من ابن عم لي أرفع خسيسته ، فحكت ذلك للنبي عليه السلام ~~فرد نكاحها . # الدليل من المعقول : # لنا : # الولاية مستمرة عليها بعد البلوغ ، وليس في إجبارها تفويت رأي | عليها ، ~~فجاز إجبارها ؛ لأن سبب الولاية الأنوثة ، والاستقلال بالتزويج | يبتني على ~~وجود الاستقلال في حق المزوج ، والمسلط في الصغر كمال | حال الأب لأن ~~الأجنبي لا يزوجها مع صغرها ، والمعنى أن النكاح إرفاق | وحقه أن لا يشرع ~~لولا الحاجة ، فاحتاج إلى كمال . # لهم : # بالغة عاقلة رشيدة فلا تجبر كالثيب . # تأثيره : أن الثيوبة تدل على كمال الحال ، والعلة الصغر ؛ لكون النكاح | ~~* * * | PageV04P032 | مصلحة كما هو في حق الرجل ، وعليه الولاية في حق ~~الذكر الصغير ولا | يطالب الولي ويجبره على النكاح ، وإذا عينت كفؤا يقدم ~~على تعيين الولي ، | وإنما صار صماتها إذنا لنص معلل بالخفر . # مالك : ق . # أحمد : وافق ، وأما الصغيرة ، فإنها يجبرها الأب . # التكملة : # قالوا : مفهوم قوله عليه السلام : ' الثيب أحق ' أن البكر ليست أحق ، | ~~أما كون الولي أحق ، فليس من ضرورته ، الجواب : الكلام إذا خرج جملة | ~~اعتبر جملة ، ومعنى جميع الكلام ترجيح جانب الثيب على الولي ، | فمفهومه ~~ترجيح جانب الولي على البكر ، قالوا : إذا لم يدل المنطوق | عندكم على ~~استقلال الثيب بالتزويج كيف يدل المفهوم على استقلال الولي بتزويج البكر ؟ ~~! الجواب : لعمرى أن اللفظ دل على استقلال الثيب ، لكنا | تركناه لقوله : ' ~~لا نكاح إلا بولي ' ، وخبر الخنساء روى البخاري أنها | * * * | PageV04P033 ~~| كانت ثيبا ، والخبر الآخر فيه إشارة إلى عدم الكفاءة ولعله كان ابن عم ~~لأم # ولا نسلم أن تعيينها الكفؤ يقدم على تعيين الولي ، نعم ، لا ms273 ننكر أن | ~~الأولى اتباع رأيها كما أن الأولى اتباع الولي ، غرض الصبي في جنس الطعام | ~~الذي يشتهيه ، ولو اشترى له غيره جاز والمنع جيد في الجدل ، والحرف أن | ~~مضرة النكاح في حقها احتملت لبقاء النوع وهون بالشهوة والولي يملكه في | ~~الصغر والكبر ، وعندهم هو مصلحة وهي الآن قادرة عليه . | * * * * * * * * * ~~* * * * | PageV04P034 # # | ( المسألة الثامنة عشرة بعد المائتين : ( ريح ) : ) # | الثيب الصغيرة هل يجبرها الولي على النكاح ؟ . # المذهب : لا . بل ينتظر بلوغها واستنطاقها . # عندهم : تجبر . # الدليل من المنقول : # لنا : # وجه الدليل من الخبر السابق بإثبات الأحقية وأدنى درجتها وجوب | ~~استئمارها ، وقد جاء مطلقا : ' لا تنكح الثيب حتى تستأمر ' ، ومتى | وقف ~~الحكم على شرط فات بفواته . # لهم : . . . PageV04P035 # الدليل من المعقول : # لنا : # ثيب فلا تزوج دون إذنها كالبالغة ؛ لأن الثيوبة ممارسة تكسبها خبرة تميز ~~| بها بين رجل ورجل ، فإذنها آكد في الألفة وإنما للولي زفافها عند تكامل | ~~المصلحة في حال البكارة والمصلحة هاهنا في إذنها . # لهم : # صغيرة فزوجها أبوها كالبكر ؛ لأن النكاح شرع لمصلحتها وما فيه من | ملك ~~عليها فهو وسيلة مصلحتها ، وهي عاجزة فقام أبوها مقامها ، ولا | يختلف هذا ~~بالبكارة والثيوبة كما في ولاية المال . # مالك : # أحمد : # التكملة : # العلة عندهم الصغر ، وعندنا الأنوثة ، فإذا فوت عليها رأي لم | يجز ، وقد ~~حصل لها بالثيوبة نوع رأي ، وتقرر في هذه المسألة وأخواتها أن | النكاح ضرر ~~في حق المرأة بالوضع ؛ لكونه إرقاقا وتمليكا واستفراشا ، وفيه | * * * | ~~PageV04P036 | إذلال يجعلها مصب فضلته التي يتأذى بها فهي والمستحم سواء ، ~~| ولهذا إذا تعرى الوطء عن الحل كان عارا غير أن دواعي الشهوة في المرأة | ~~يهون عليها المعنى وكل ذلك لتحصيل الغرض الكلي من بقاء النوع | الإنسي . # والحرف أن مصلحة النكاح عامة ، والمرأة محله والولي يستقل به | ومراجعة ~~الثيب أقرب فشرطت ، ولم يمكن تحصيله فلغا ، وعندهم هي | عاجزة للصغر فقام ~~الولي مقامها . | * * * * * * * * * * * | PageV04P037 # # | ( المسألة التاسعة عشرة بعد المائتين : ( ريط ) : المصابة بالفجور : ) # | المذهب : واجب استنطاقها . # عندهم : يكفي صماتها . # الدليل من المنقول : # لنا : # ظاهر قوله عليه السلام : ' الثيب أحق بنفسها والبكر تستأمر وإذنها صماتها ~~' ، فالاكتفاء بالصمات خاصة للبكر ms274 ، وهذه ليست بكرا حقيقة ؛ لأنه لو أوصى ~~للأبكار لم تدخل فيهن . | لهم : | لما قال النبي عليه السلام : ' البكر ~~تستأمر ' ، قالت عائشة : إنها | تستحي ، فقال : ' إذنها صماتها ' ، علل ~~عليه السلام بالحياء ، ويحسن | * * * | PageV04P038 | التعليل به ؛ لأنه ~~عقلة على اللسان ، والحياء موجود هاهنا ، والفرض في | المكرهة أو فيمن ~~خالطت مرة خفية وذلك لا يزيل الحياء بل يزيده . # الدليل من المعقول : # لنا : # ثابت بوقاع تام ، فلا نكتفي بصماتها كالوطء الحلال ، وذلك | لاعتبار ~~رضاها في التصرف في نفسها ناطقة يعتبر رضاها في العقد ، | فاشترط نطقها ~~كالمنكوحة ؛ لأن رضاها معتبر ويعلم بالنطق ( فأما غير | النطق ) إن دل ~~فبقرينة ، لا أنه وضع كذلك . # لهم : # وجد علة الاكتفاء بالصمات فاكتفى كالبكر ، والعلة تعذر الإذن ، | والصمات ~~إذن بدليل الحمامي والمضيف . والتحقيق : أن الإذن يحصل | تارة بالعبارة ~~وتارة بما يقوم مقامها . # مالك : لا يجوز نكاح الحامل من زنى . | * * * | PageV04P039 # أحمد : وافق مالكا . # التكملة : # قالوا : المنقول حكاية حال الثيب بنكاح ، فإنها تنطق غالبا ، الجواب : | ~~مطلق كلام الشارع يحمل على شرع الأحكام وتخصيصه بالمنكوحة ؛ لأنها | في ~~الغالب تحتاج إلى دليل وإن التزمنا أن الرضا إنما يحصل بالنطق | ألزمونا ~~البكر . # والجواب : إن كان المزوج أبا أو جدا ، فلا يراجعها ولا يشترط | رضاها ، ~~فإنه مجبر ، وإن زوجها عم أو أخ اعتبر رضاها نطقا ولا يكفي | الصمت وبهذا ~~المنع تستمر الطريقة ، ونقول : هي قادرة على النطق لصحة | آلته ، والأصل ~~اعتبار النطق ، بدليل أن من قدر عليه لا يعدل عنه ، إن ألزمونا | كونها لا ~~تسمى ثيبا في حق الرجم ، فالجواب : أن الرجم خصص ببعض | الثيب بدليل دل ~~عليه ، كما خصص بالحرة البالغة المسلمة أيضا على | أصلهم ، كما أخرج عنه ~~المصابة بشبهة وهي ثيب ، وبالجملة : الوقوف | PageV04P040 | على الحياء ~~وعدمه بالقرائن لا ينحصر ، فوقفنا مع الثيوبة التي علق الشرع | الاستنطاق ~~عليها . | PageV04P041 # # | ( المسألة العشرون بعد المائتين : ( رك ) : ولاية الفاسق النكاح : ) # | المذهب : لا تصح . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' النكاح رق ، فلينظر أحدكم أين يضع | كريمته ؟ ~~' . # أوجب النظر وذكر النظر عليته والفاسق قاصر عن النظر . # لهم ms275 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P042 # الدليل من المعقول : # لنا : # كمال النظر باجتماع أسبابه وتوفر دواعيه ، وذلك بالعدالة والقرابة ؛ | ~~ليجمع بين الشفقة والرادع الديني وهذا ما نظر لنفسه فكيف ينظر لغيره ؟ ! | ~~ولذلك لا يلي المال . # لهم : # ملئ على نفسه فولي على غيره ؛ لأن علة الولاية كمال الشخص | بالعقل ~~والبلوغ والحرية فيتعدى إلى غيره بالسبب المعدى ، ثم الكافر يتولى | ~~الكافرة ، والكفر يزيد على الفسق ، وكذلك المستور العدالة تصح ولايته ، | ~~ولو كانت العدالة شرطا لوجب الشك فيه ، ثم السيد الفاسق يجبر رقيقه . # مالك : ف . # أحمد : وافق في أحد الوجهين . | * * * | PageV04P043 # التكملة : # ندعي افتقار هذا العقد إلى نظر كامل ، هذه مقدمة إن تورعنا فيها دللنا | ~~بأنه إرفاق ، المقدمة الثانية : أن الفاسق ناقص النظر بدليل سلبة الاستقلال ~~| في التصرفات ، وشفقة الإنسان على ولده ليست ضرورية ، وربما كانت فيما | ~~يدور بين ولده وأجنبي ، فأما إن كان للفاسق غرض فهو يقدمه على مصلحة ولده ، ~~والمانع عن هذا الخلق وازع الشرع ، وأما المشهور | العدالة فنعارضهم ~~بالمستور الحرية ، ثم المعتبر ظاهر العدالة التي يكون بها | مقبول القول ، ~~ونمنع الكافر ، ومع التسليم هو عدل في دينه ، وتزويج | السيد عبده ممنوع ، ~~وفي الأمة قد نقل ما كان له إلى الزوج ، ثم فسق السيد لا | يؤثر تهمة في ~~ملكه ، وأما إذا عضلها ، فإنما لم ينعزل ، وإن كان نوع فسق ؛ | لأن العضل ~~لا يتصور إلا بعد طلب البالغة ، وذلك في ولاية الاستئمار ، | * * * | ~~PageV04P044 | ونحن نقول على وجه : إن الفاسق أهل ولاية الاستئمار ، ثم إن ~~سلم فهذه | صغيرة لا تؤثر في العدالة . # والحرف أنا نعتبر العدالة الوازعة وهم يعتبرون الشفقة . | * * * * * * * ~~* | PageV04P045 # ( لوحة 56 من المخطوطة أ : ) # | ( تعليل الشرط بذكر مناسبة بينه وبين المشروط كتعليل الأسباب | بإبداء ~~مناسباتها مع الأحكام ، غير أن كل واحد يعلل على حسب موضعه | فوضع السبب أن ~~وجوده يقتضي ثبوت الحكم ، والمعلل يبين أن وجوده | يناسب ثبوت الحكم ، ووضع ~~الشرط أن عدمه يمنع ثبوت الحكم ، فحق المعلل | أن يبين أن انتفاءه يناسب ~~انتفاء الحكم ، وهذا كالزنى مع الإحصان ، فإن | الزنى سبب يناسب وجوده ثبوت ~~الحكم فإنه جناية ، والحد عقوبة ms276 ، | والإحصان شرط ، فناسب انتفاؤه انتفاء ~~الحكم أن غير المحصن لا يتمكن من | التوسع في المباح ، ولزم من هذا أن نبين ~~مناسبة عدم الشاهدين وانتفاء | حكم العقد . # ثم المناسب ما أشار إلى رعاية أمر مقصود للشرع ، وقد بان أن قصد | الشرع ~~حفظ الدين والعقل والنفس والمال ، فكلما قام بحفظ هذه فهو مناسب | واقع في ~~رتب الضرورة ، وكلما انتهض بحفظ مصالحها وتهيئتها وتربيتها | فهو في رتبة ~~الكمالات والتتمة ، وبين هاتين الرتبتين رتب الحاجات . # مثاله أن حضانة الصغير وتربيته من رتبة الضرورة ؛ لأن به حفظ | * * * | ~~PageV04P046 | الأنفس ، فأما اتصاله إلى كفؤ في الزوج ، فمن تكملة عيشته ~~وتتمة | مصلحته ، وبين ذلك أصل تزويجه ، فإن ( حضور الكفؤ ) فرصة | بينهن ~~وإذا اعتبرت هذه الرتب وجدتها في هذه الأمور الخمسة وبين | الرتبة العالية ~~والطرف الآخر مراتب كثيرة يسلك فيها العقل ويرجح البعض | على البعض ) . # واعلم أن النكاح لا يدخله خيار الشرط ولا خيار المجلس ؛ لأن العادة | ~~جارية بالبحث قبل العقد . واعلم أن القسم للحرائر وعماد القسم | الليل ، ~~إذا كان عنده أربع نسوة فسافرت واحدة بغير إذنه وظلم | واحدة ، فلم يقسم ~~لها وأقام عند الآخرتين ثلاثين يوما ثم أراد أن يقضي | للمظلومة وقدمت ~~الظالمة ، فإنه يقسم للمظلومة ج أيام و للقادمة أ | خمسة أدوار فيحصل ~~للمظلومة ية يوما عشرة قضاء وخمسة أداء وللقادمة ة ، | * * * | PageV04P047 # ثم يستأنف القسمة ويجوز له الانفراد عن الجميع لكن لا يجوز له أن | يخص ~~البعض دون البعض ، ومن أراد أن يتزوج بأمته وله ابنان زوجه | ابنه منها ، ~~قاله ابن الحداد ، وقيل : يزوجه السلطان ، وكل النبي عليه | السلام عمرو بن ~~أمية في نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان إذا زوجها | وكيلان من اثنين فالنكاح ~~للسابق ، وإن جهل السابق فسد النكاح ، قال | مالك : يكون للسابق إن لم يدخل ~~بها الثاني ، وإذا أراد الحاكم أن | يتزوج من لا ولي لها ، فإنه يرفع ذلك ( ~~إلى الإمام ليزوجه بنفسه أو يولي | * * * | PageV04P048 | من يزوجه ولا ~~يتولى طرفي العقد ، وإذا أراد الإمام أن يزوج من لا ولي لها | ففيه وجهان : ~~أحدهما أنه ms277 يتولى ) طرفي العقد ، وقيل : يزوجه الحاكم ، | وليس الحاكم ~~وكيلا له ، وإنما هو نائب عن المسلمين ؛ ولهذا ليس للإمام | عزله من غير ~~سبب . | * * * * | PageV04P049 # # | ( من مسائل النكاح ) # | # | ( المسألة الحادية والعشرون بعد المائتين : ركا : حضور الفاسقين . ) # | المذهب : لا ينعقد النكاح بهما . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ' ، | ومطلق ~~كلام الشارع يصرف إلى المعهود الشرعي ، والمعهود العدول كما في | * * * | ~~PageV04P050 | قوله تعالى : ^ ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ^ . # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' لا نكاح إلا بولي وشهود ' ، وجه الدليل : | ~~أنه ذكر الشهود ولم يشرط العدالة ، ويعبر بالشهادة عن الحضور ، | قال تعالى ~~: ^ ( ما أشهدتهم خلق السموات ) ^ أي : ما أحضرتهم . # الدليل من المعقول : # لنا : # فقد شرط انعقاد النكاح ، فلا ينعقد ؛ لأن الشرط حضور شهود ، | والفاسق لا ~~شهادة له ، ولأنها شهادة فتختص بالعدالة كالحدود ؛ لأن | الشهادة حيث وضعت ~~كانت لإثبات الدعوى ، ولا تتصور الشهادة من | فاسق ، بدليل ما لو وكل في ~~البيع بشرط الإشهاد ، فإنه يختص بالعدل . | * * * | PageV04P051 # لهم : # الفاسق من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة ؛ لأن المعتبر تنفيذ القول | ~~على الغير ، وبيان الأهلية أن الشهادة قول صحيح فأهله من كان صحيح | القول ~~. # مالك : لا يفتقر إلى شهادة . # أحمد : ق . # التكملة : # إن حملوا الشهادة على الحضور قلنا : مطلق كلام الشارع ينصرف إلى | ~~المعهود ، ويلزمهم تعديل امرأتين برجل ، وهذا من خواص الشهادات ، ثم | ~~النكاح شرع لمصلحة الخلق ، وحافظ الشرع عليه وصانه بالشهود عن | الفوات ~~بالجحود كيلا يتبين المطلوب منه ، وطريق الصيانة فيه الإشهاد | وللشرع في ~~تمهيد هذه الطريق مسلكان ؛ أحدهما : الأمر بالإشهاد | والآخر : اشتراط ~~الشهادة ، واشتراط الشهادة آكد من الأمر بها ؛ لأن | الزوجين إذا علما أن ~~لا وصول إلى مقصودهما إلا بالشهادة اعتمداها ولو | * * * | PageV04P052 | ~~كان أمرا يحصل لهما المقصود دونه ، فلما رأينا الشارع قد شرط الشهادة | ~~عرفنا أنه شرطها لتحقيق مقصودها وهو الإثبات . قالوا : لو حضر مراهقان | ~~وعبدان قد علق عتقهما على ما يوجد ساعة العقد ، فالإثبات بهم ممكن ، | ~~وعندكم لا يصح . والجواب : أن هذا الإلزام عكس الدليل ، فإنا ms278 لا ندعي أن | ~~كل نكاح أمكن إثباته وجب أن ينعقد بل ادعينا أن ما لا يمكن إثباته لا ينعقد ~~. | * * * * * * * | PageV04P053 # # | ( المسألة الثانية والعشرون بعدالمائتين : ركب : ) # | هل ينعقد النكاح برجل وامرأتين ؟ . # المذهب : لا . # عندهم : نعم . # الدليل من المنقول . # لنا : # الحديث المقدم ، وظاهره اشتراط رجلين ، وإن سمي رجل وامرأة | شاهدين فهذا ~~قطعا لا يعمل به ، فإنه لا يصح كشهادة رجل وامرأة ، وتعديل | امرأتين برجل ~~أمر شرعي ورد في المال ، فما الجامع بينه وبين النكاح ؟ ! . # لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # ليس للنساء شهادة أصلا ؛ لأنها تحتاج إلى ضبط ابتداء وحفظ دواما | * * * ~~| PageV04P054 | وأداء على الوجه ، وتقصر النساء عن ذلك ، بدليل أنها لا ~~تسمع شهادتهن | منفردات ، ومن لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بحضوره . # لهم : # أهل الشهادة بدليل المال ؛ لأن الشهادة قول صحيح ، وقولها صحيح ، | ~~وشهادتهن أصل ، بدليل قبولها مع إمكان شهادة الرجال فهي مقبولة | الإقرار ~~مطلقا ، فتكون مقبولة الشهادة كالرجل ، غرض التنفيذ | بالإطلاق احترازا من ~~العبد ، والجامع أن الشهادة والإقرار خبران ، | ويتأيد بالرواية ، فإنها ~~تقبل منها . # مالك : من شرط النكاح ترك التواصي بالكتمان . # أحمد : ق . # التكملة : # العدد في الشهادة متلقى من الشرع ، وقد جاء في الزنى أربعة ، وفي | * * * ~~| PageV04P055 | المداينة ( رجل وامرأتان ) ، وقال في الرجعة : ( ذوي عدل ) ~~، وقال | في النكاح : ( شاهدي عدل ) ، والمنصوصات لا تغير وما ليس بمنصوص | ~~يلحق بالمنصوص ولو جرى القياس لجاز في الزنى رجلان وأربع نسوة ثم | الأليق ~~بحال النساء ألا يشهدن ولا يتبرجن ، واعتبار الشهادة بالإقرار | باطل ، فإن ~~العبد يقر على نفسه فيقبل ولا تقبل شهادته ، وإنما يرد | إقراره فيما يتعلق ~~بالسيد من الأموال . وصحت الرواية من المرأة كما صحت | من العبد ، ولم تصح ~~شهادته ، والفقه فيه أن الرواية لا تختص بشخص بل | يقوم بها جماعة ، فإن ~~نسيها شخص ذكرها آخر ، والشهادة يستحفظ فيها | اثنان ، وفوات معنى الشهادة ~~لنقصان عقل المرأة ، ولولا ذلك ما عدل | رجل امرأتين . | * * * | ~~PageV04P056 # # | ( المسألة الثالثة والعشرون بعد المائتين : ركج : ) # | غير الأب والجد هل يزوج الصغيرة ؟ . # المذهب : لا . # عندهم : نعم ، ويثبت لها الخيار عند البلوغ . # الدليل من المنقول : # لنا ms279 : # توفي عثمان بن مظعون وأوصى في أمر ابنته إلى أخيه قدامة ، | PageV04P057 ~~| قال ابن عمر : فزوجها مني ، فجاء المغيرة إلى أمها ورغبها في المال فرغبت ~~| ورفعت القصة إلى النبي عليه السلام ، فرد نكاحها ، وقال : ' إنها يتيمة ، ~~| وإنها لا تنكح إلا بإذنها ' . # وجه الاستدلال ظاهر . وقال عليه السلام : ' لا يتم بعد البلوغ ' . # لهم : . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P058 # الدليل من المعقول : # لنا : # يدل على أن نكاح الصغير يفتقر إلى كمال نظر ، وندعي أن العم | مثلا قاصر ~~النظر ، دليل المقدمة الأولى ما لا يخفى من الاحتياط في النكاح ، | وخوف ~~غوائله ، ودليل المقدمة الثانية : كون العقد لا يلزم ، وكون العم لا | ~~يتصرف في المال ، وإن وقع الفرض في الحاكم لم يستقم فضل المال ، | فتعلل ~~بقصور الشفقة . # لهم : # العم مشارك في أصل الشفقة ، ( والتفاوت في مراتب الشفقة ) غير | معتبر ، ~~وتعطيل اليتيمة بعد وجود الكفؤ ضرر ، فقلنا : يصح منه أصل | العقد لوجود ~~أصل الشفقة ولتفاوت الشفقة لا يلزم ، وإن فرض في الحاكم | قيل : تصرف في ~~مالها فتصرف في بعضها . # مالك : | * * * | PageV04P059 # أحمد : # التكملة : # بالجملة ولاية الإجبار حيث وجدت نصا أو قياسا على | نص ، ولا نص في الأخ ~~ولا إجماع ، وطريق إثباته الاحتداء ، والمجمع | عليه الأب والجد وليس الأخ ~~في معناهما فإن الأصل إذا تصرف في فروعه | كان كالتصرف في نفسه ولا خفاء ~~بالفرقان بين الأخ والأب في ذلك ، | ولذلك لا يلي المال ، ولا يلزم عقده ~~النكاح ؛ كل ذلك لغوامض | غوائل النكاح ، وإثبات ( الخيار لها ) لا يفيد ~~بعد الوقاع ولا يتدارك | الضرر مع إثبات الجواز وخيار الرؤية أمر بدع في ~~النكاح لا يشهد له أصل ، | وأما الحاكم ولي المال لما فيه من مصلحة اليتيم ~~كيلا تأكله النفقات ، | وغوائل المال قريبة ، وثمن المثل معروف . | * * * | ~~PageV04P060 # وحاصل الكلام أن أمر النكاح عظيم ، ومضرته خفية ، وإنما يصير عقد | مصلحة ~~إذا صدر من ذي شفقة كاملة ، وأما بعد البلوغ فعندنا كما قبل | البلوغ إنما ~~تملك ولاية الاستئمار وهي من أهل الاختيار ، وكلامنا في | ولاية الإجبار ، ~~وأما تزويج المجنونة ، فإنما جاز مع فتوى الطب ، وهذا | من باب دفع المضار ms280 ~~لا من باب اقتناص المصالح . | * * * | PageV04P061 # # | ( المسألة الرابعة والعشرون بعد المائتين : ركد : ) # | هل يزوج الابن أمه بالبنوة ؟ . # المذهب : لا . # عندهم : نعم . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال عليه السلام : ' لا نكاح إلا بولي ' ، والابن ليس بولي للأم بدليل | ~~سياق الخبر الذي رووه ، فإن أم سلمة قالت : يا رسول الله ، إني امرأة مصبية ~~| غيرى وأوليائي غيب ، فقال عليه السلام : ' أما المصبية فسيكفيكهم الله ، # وأما الغيرة فأسأل الله يذهبها عنك ، وأما الأولياء فلا أرى فيهم أحدا | ~~يكرهني ' . | * * * | PageV04P062 # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' الولاية للعصبات ' . وجه الدليل كون الابن | ~~عصبة . # وقال عليه السلام لعمر بن أم سلمة : ' يا غلام ، فزوج أمك من رسول الله ' ~~. # الدليل من المعقول : # لنا : # غير منتم إلى شجرتها فلا يملك إنكاحها كالخال ، وتقريره ما تقدم من | كون ~~النكاح مصلحة عامة تحتاج إلى رأي ثاقب ونظر صائب ، ودليل | قصور الولد عن ~~ذلك عدم إعراضه في الكفاءة وكون الأنفة تحمله على | كراهية هذا الشأ . # لهم : # الابن أقرب الناس إليها فزوجها كالأب ، وتقريره كون النكاح شرع | * * * | ~~PageV04P063 | لمصلحتها ، وكون الابن عالما بالمصالح ، وتقديمه على العصبات ~~في الإرث | دليل قربه ، والموانع لا أثر لها كما لو كان قاضيا أو ابن عم . # مالك : الابن أولى من الأب . # أحمد : . # التكملة : # إن فرض الكلام في تزويج الأم أو الأب المجنونين فالأصلح منع | ذلك ، ~~ونقول : لا يملك تزويج هؤلاء أحد ، لأن مقاصد النكاح فاتت في | حقهم ، ولو ~~طرى الجنون لفسخ العقد ، اللهم إلا أن يشير الأطباء بذلك | فينزل منزلة ~~الدواء . ثم إثبات الولاية للابن بالإجبار على أحد أبويه | المجنون إنما ~~تثبت بنص ، ولا نص ( أو إجماع ) ، ولا إجماع ، أو بقياس | على غيره والمجمع ~~عليهم الأب والجد والحاكم وليس الابن في معنى | * * * | PageV04P064 | واحد ~~منهم ، أما إلحاقة بالأب ، فلا يمكن لأن الولاية منصب تقتضيه | رتبة الأب ~~لا رتبة الابن ، وإن كان النظر إلى جانب المولى عليه ، فمراعاة | الأب ~~لمصالح فرعه لا تناسبها مراعاة الولد لمصالح الأم . # والجواب عن منقولهم : إما أن ذلك خاص برسول الله ( عليه السلام ) | وإما ~~لأن الولد كان ابن ms281 عم أمه . وأما الصورة التي لا أثر لمنع الابن من | ~~الكفاءة فيها هي أن تتزوج شريفة بنبطي وتلد منه ثم تبين عنه ثم تعود إليه ، ~~| فليس للولد الاعتراض عليها ، فإنه ربما منعوا في غير هذه الصورة ، وقالوا ~~: للولد الاعتراض في الكفاءة والحديث الآخر عن ثبت ، ونقول : | الابن يدلي ~~بأبيه وأمه ، والأم لا تصلح عندنا أن تكون ولية نفسها ، | والابن لا يكون ~~ولي نكاحها ، قاله القفال . | * * * | PageV04P065 # # | ( صفحة فارغة ) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P066 # المسألة الخامسة والعشرون بعد المائتين : ركه . # إذا رضيت أقل من مهر المثل . # المذهب : لم يكن للأولياء الاعتراض عليها . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : | * * * | PageV04P067 # تصرفت في حقها وهي من أهل التصرف فلا يعترض عليها كما لو | باعت مالها ~~بالبخس ، دليل كون المهر حقها تصرفها فيه حبسا واستيفاء | وإبراء ، وإن قدر ~~مثل منافعها فمنافعها مالها ، وإن قدر البضع جزءها ، | فإهدارها للطرف إن ~~لم يؤثر في الإباحة أثر في نفي الضمان . # لهم : # نقيس نقصان المهر على فوات الكفاءة ، والجامع أن الزوجين يتعادلان | في ~~المنصب غالبا ، ونقصان المهر شين للنسب ، ثم ضرر بنساء عشيرتها ، | ثم ~~تقرير المهر إلى عشرة حق الشرع ، وإلى مهر المثل حق الأولياء لتأثرهم | به ~~، ونسلم أن المهر حقها لكنه عبارة عن الواجب ، والكلام في الوجوب ، | وصار ~~كالزكاة تجب لله والواجب للفقراء . # مالك : # أحمد : ق . | * * * | PageV04P068 # التكملة : # الاعتراض على عقدها بالفسخ إما بنص أو قياس ، ولا نص ، ولا | أصل بتخيل ~~إلحاقه به سوى الاعتراض عند فوت الكفاءة ، وليس هذا في | معناه لأن ~~الاعتراض على تصرف الغير في حقه إذا ثبت تضرر عظيم له | وقع في النفوس ~~اعتياد يثبت بضرر دونه ، ولذلك ثبتت شفعة المساهم لا | المجاور ، ثم لو ~~زوجت نفسها بالنخالة أو بقشور الرمان لم يعترض عليها ، | وقيمة بضع المرأة ~~يختلف باختلاف الرغبات فرب نسيبة قليلة المهر ووضيعة | كثيرة المهر ، فليس ~~المهر معيار النسب ، بل محل المهر من البضع محل الثمن | من المثمن ( ويصل ~~الإضرار بنساء العشيرة منقوض ) بما لو رضي الولي ، | وتحقيقه أن النقصان لا ~~يحط من مهر ms282 الموطوءة بالشبهة بل يعتبر قانون مهر | المثل في العشيرة ، ثم ~~نعتبر بعده فضيلة إن كانت فيها أو في غيرها ، | ونقيصة إن كانت فيها أو في ~~غيرها ، وكذلك المسامحة ( من إحداهن | * * * | PageV04P069 | تختص بها ) . ~~| * * * | PageV04P070 # ( لوحة 57 من المخطوطة أ : ) # | هذا الفصل يقع فيما إذا زوج مولاته من نفسه ويدور في كثير من | المسائل ~~. نسلم وجود الأهلية والمحلية والصيغة ونقول : الصحة حكم | شرعي معناه ~~اعتباره هذا العقد في إيجاب حكمه ، فلا بد من سبب وأمارة | تدل على ثبوته ~~فالأهلية عبارة عن صفات إذا اجتمعت لشخص أمكن أن | يعتبر قوله وفعله في ~~مجاري الأحكام ، والمحلية مجموع صفات في المحل | تقبل مقصود الحكم فيمكن ~~إثبات الحكم فيها ، والصيغة ألفاظ منظومة | يمكن جلب الحكم بها ، فإذا ~~اجتمعت الأهلية والمحلية والصيغة وهي | الأركان أمكن أن يصح العقد ، ومعناه ~~لو صح لم يناقض أصلا شرعيا | ولا عقليا ، لكن ما الدليل على وقوع هذه العلة ~~الممكنة وثبوتها ؟ فليس كل | ممكن واقع لكن الممكن ما استوى طرفاه وجودا ~~وعدما ، فإن وجد ما | يرجحه ثبت وإلا بقي على عدمه . # فإن قالوا : ( الأصل اعتبار كلام العاقل فنقول : هذا الأصل إن | ادعيتموه ~~عقلا فمحال ؛ لأنه لا مجال للعقول في الأحكام ، وإن ادعيتموه | * * * | ~~PageV04P071 | شرعا ، فلا يتعرف إلا من نص أو إجماع أو قياس عليهما ، فإن ~~قالوا : إنما | أعطى العقل لاعتبار قوله وفعله ، قلنا : لإمكان اعتبار قوله ~~وفعله أم | لوجوبهما ؟ ! للإمكان مسلم للوجوب ولا نسلم . # مسألة : الموقف باطل خلافا لهم . لنا : إن إذن الولي شرط في | الاستباحة ~~فإذا تأخر عن العقد لم يصح كالشهادة . # مسألة لا ينعقد نكاح المسلم مع الذمية بشهادة أهل الذمة خلافا | لهم . # لنا : أن من لا ينعقد بشهادته نكاح مسلمين لا ينعقد بشهادته نكاح مسلم | ~~وذمية كالعبد والصبي ولا يحسن قياس شهادته على ولايته ؛ لأن الولاية | ~~تستدعي الشفقة وطلب المصلحة للمولى عليه ، والكفر لا ينافي ذلك | والشهادة ~~تستدعي حفظ الحق والكفر ينافي ذلك ، فإنه لو كان المنكر | الزوج لم تنفع ~~شهادة الذمة . | * * * | PageV04P072 # مسألة : الأخ من الأبوين والأخ من الأب سواء في ms283 الولاية في القول | ~~القديم ، ويقدم الأخ من الأبوين في القول الجديد ، ومذهبهم الحجة : أخوان | ~~يزوج كل واحد منهما إذا انفرد ، فإذا اجتمعا تساويا كما تساويا في الإدلاء ~~| ولا حجة في التقديم بالميراث ، فإن المشركة يقدم ولد الأم على ولد ~~الأبوين | ولا يقدم في الولاية ؛ وذلك لأن قرابة الأم لها مدخل في الميراث ~~فرجح | بها ولا مدخل لها في الولاية فلا تقتضي الترجيح . | * * * | ~~PageV04P073 # # | ( من مسائل النكاح ) # | # | ( المسألة السادسة والعشرون بعد المائتين : ركو . ) # | إذا زوج ابنته الصغيرة بدون مهر المثل . # المذهب : يجب مهر المثل وإذا زوجها من غير كفؤ لم ينعقد . # عندهم : يجب المسمى ، وينعقد . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P074 # الدليل من المعقول : # لنا : # عقد يتضمن إضرارا فلا ينعقد عليها كما لو باع مالها بخسا ؛ لأن | العقد ~~فوض إليه لينشئه وفق المصالح ، وعدم الكفاءة ونقصان المهر يضاد | المصالح ~~ولو فعلت هي هذا رد عليها ؛ ولأن ترد هي عليه أولى لأن | يتصرف لها . # لهم : # البضع ليس مالا حتى يقال ينزل عنه بما لا يساويه وغاية ما يقدر أنه | ~~امتنع عن تحصيل زيادة لها ، ولعله راقب في ذلك مصلحة أخرى ، وشفقته | تحقق ~~ذلك ، ثم النكاح لم يقصد للمال ، فالمال فيه تبع . # مالك : ف . # أحمد : ف . | * * * | PageV04P075 | التكملة : # ربما منعوا أنه يضر بها وأن المصلحة في رعاية الكفاءة والمهر فحسب ، | ~~وزعموا أن وراء ذلك مصالح ، الولي أعرف بها ، والجواب : أن الكفاءة | ومهر ~~المثل حيث شرعا كانا لابتغاء المصالح ، ولذلك اعتراض عند | فواتهما ، ~~ولعمري أن الأب ولي ابنته لكن في تحصيل ما ليس لها أما | تفويت مالها فلا ، ~~ألا ترى أنه ينهب ويفعل الوصية لها ولا يهب ولا | يعتق مالها ( كذلك ما نحن ~~فيه يضر بها ، فلا تملكه ) ، ويمكن أن نقول : | المهر مقابل المال ومنفعة ~~البضع مال ، وإن سلمنا أنه غير تفويت فهو | يحصل لما تيسر تحصيله من غير ~~ضرر ولا غرر ، وذلك واجب على الولي | كما إذا طلب مالها بأكثر من ثمن المثل ~~، فإنه لا يصح ، فإن قالوا : هذا فوات | يعود إلى بدل ، فإنه ما فعل ms284 ذلك ~~إلا وقد رأى في الزوج مصالح توفي على | مهر المثل ، والجواب رعاية مثل ذلك ~~لا يوقف الأحكام عليه بل يراعى | * * * | PageV04P076 | ما جعله الشرع ~~مصلحة ولهذا لو خالع زوجة الصبي الشوهاء على أضعاف | مهرها لم يجز . # الحرف الخاص بالمهر أنه عندنا مقصود بالعقد وعندهم تابع ، والحرف | العام ~~أن عندنا فيه ضرر خلافا لهم . | * * * | PageV04P077 # # | ( المسألة السابعة والعشرون بعد المائتين : ركز . ) # | الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة . # المذهب : الحاكم نائب الأبعد ولا تنتقل الولاية إلى الأقرب دارا . # عندهم : ينتقل الولاية إلى الأبعد . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . PageV04P078 # لهم : . . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # الأقرب دارا محجوب عن الولاية بالأقرب نسبا ، وهو باق فبقي | الحجب ؛ لأن ~~العلة القرابة وأهلية النظر وتمكن الانتفاع بالمراسلة وإن خيف | الفوات ~~بالسلطان ، والدليل على بقاء ولايته : بقاء سببها وهي القرابة الباعثة | ~~على النظر ويتأيد بما لو زوجها حيث هو ربما لو كان له وكيل حاضر . # لهم : # زالت ولاية الأقرب نسبا فانتقلت إلى الأقرب دارا كما لو مات أو جن ، | ~~الدليل على الزوال أن الولاية تراد للنظر وقد فات وليس المعتبر أهلية النظر ~~| بل انتفاع المرأة به وهذا المطلب قد فات فصار كفوات الأهلية ثم ثبوت | ~~الولاية لهما يرجح الأقرب دارا . | * * * | PageV04P079 # مالك : # أحمد : ف . # التكملة : # لهم في طرفي ولاية المال منع ، وإن سلموا فعذرهم أنه يمكن نقله | بسهولة ~~، بخلاف المرأة ، فإنها تحتاج إلى محرم ومراعاة مصالح البضع أكثر | من ~~مراعاة مصالح المال ، ومنهم من يسلم بقاء ولاية الأقرب نسبا وندعي | أيضا ~~ثبوتها للأقرب دارا أو نفرض كما لو غاب الأب والجد حاضر | فإن قرابة الجد ~~ثابتة ، وإنما بفضل الأب إذا بالأكملية فإذا غاب فات هذا | القدر ، وقابل ~~ضرر غيبته نفع الأكملية ، الجواب : بالجملة منع انقطاع نظره ، | فإن أهلية ~~النظر كاملة قائمة والباعث على النظر تام ، وإن عرضت | حاجة حاقة ، فالحكم ~~يزوج ، قالوا : احتمال تزويجه إياها في الغيبة أمر | بعيد . الجواب : ~~الاحتمالات البعيدة لا تعتبر في إثبات الأحكام ابتداء أما | * * * | ~~PageV04P080 | بقاؤها دواما فيعتبر فيه كل احتمال وإن بعد ، ( والفارق أن ~~الحكم في ms285 | الابتداء على النفي ) ، فيحتاج في إثباته إلى أركانه وشرائطه ~~أما الثابت ، | فالأصل بقاؤه ، والعضل لازم لهم جدا من جهة أنه يزوجها ~~الحاكم ، ولا | ينتقل إلى البعيد النسب إذا عضلها القريب النسب . | * * * | ~~PageV04P081 # # | ( المسألة الثامنة والعشرون بعد المائتين : ركح . ) # | إذا زوج أحد الأولياء من غير كفء . # المذهب : لا ينعقد في قول ، وينعقد في قول ، وينعقد غير لازم في قول . # عندهم : ينعقد ويلزم . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P082 # الدليل من المعقول : # لنا : # الحق متعدد فإسقاط أحد المستحقين لا يوجب إسقاط الآخر كالشفعة | والقصاص ~~؛ لأن السبب هو الأخوة مثلا ، وكل أخ يدلي بأخوة كاملة ، | وليس يقف كمال ~~أخوته على أخ آخر فهي عقد تضمن ضررا لسائر | الأولياء ، فوجب ألا يلزم ~~قياسا على ما لو عضل الولي ، فزوجها الحاكم ، | فإن للعاضل الفسخ . # لهم : # عقد صدر من ولي كامل الولاية ، فوجب أن يلزم كما لو انفرد دليل | ذلك أن ~~الحق لا يتجزأ ، فلا يثبت بعضه كالإيمان . | * * * | PageV04P083 # مالك : # أحمد : # التكملة : # يلزمهم على أصلهم إذا زوجت نفسها من غير كفء وأفهمه أن قطع | النكاح أو ~~دفعه ثابت للأخوة وفاقا وكل واحد منهم على قولنا ولي لا | الولي والمسألة ~~فرع النكاح بلا ولي وسياق الكلام أنه لا يصح دون | الولي ، ثم الولي قد ~~يتحد وقد يتعدد والمتعدد في حكم الولاية كالواحد | لأن سبب الولاية واحد ~~وهو الأخوة مثلا ، وهذا الحق يضاف بكماله إلى | كل أخ ، ومقتضى القياس أن ~~لا ينعقد إلا بهم جميعا ، وإن كان الزوج كفؤا | قالوا : هذا الممتنع لو كان ~~منفردا لامتنع العقد بامتناعه ، وكذلك هذا الزوج | لو كان منفردا لصح العقد ~~بتزويجه من غير كفء . # الجواب : هما وليان وقد تعارض فيهما سببا الفساد والصحة فسقطا | إذ ليس ~~أحدهما أولى بالاعتبار ، فبقي الأمر على ما كان أو يرجح جانب | * * * | ~~PageV04P084 | الفساد حرمة الأبضاع والعذر عن التزويج من الكفء كونه ينفرد ~~به دون | الآخر . # والجواب : أن المرأة إذا طلبت الكفء وجب على الكل الرضا حتى | يعصي ~~الممتنع وكل من لزمه الرضا في أمر معين استغني عن مراجعته | كالشفيع يتملك ms286 ~~الشقص من غير مراجعة المشتري ؛ لأن الشرع ألزمه | الرضا بثمن العقد ، ~~والحرف أن عندنا يثبت لكل واحد منهم حق كامل | وعندهم الحق الواحد ثابت ~~للجميع . | * * * | PageV04P085 # # | ( المسألة التاسعة والعشرون بعد المائتين : ركط . ) # | هل يزوج الولي مولاته من نفسه ؟ . # المذهب : لا . # عندهم : نعم ، ويكفي أن يقول : زوجتها من نفسي . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P086 # الدليل من المعقول : # لنا : # أمانة شرعية فلا تثبت في مظنة التهمة كالشهادة ، فإن الشارع فوض | العقد ~~إلى الولي ليحتاط له بنظر تام ، والمرء متهم فيما يعود إلى نفسه ، وليس | ~~المحذور بخس حقها بل بخس حق الشرع من العقد الذي يشتمل على | مصالح تدوم ~~وتبقى ويتأيد بالوكيل ، فإنه لا يشتري من نفسه . # لهم : # التعويل على أركان العقد من الأهلية والمحلية والصيغة ولا حادث إلا | ~~اتحاد العقدين وذلك غير مانع ، فإن الشخص الواحد قد يضاف إليه أمران | ~~بسببين كالأخ من الأم إذا كان ابن عم يتأيد ببيع الأب مال الصغير في | نفسه ~~. # مالك : ف . # أحمد : يوكل من يزوجها منه ولا يتولاه بنفسه . | * * * | PageV04P087 # التكملة : # التزويج فعل شرعي والشرعي يثبت على مذاق الحسية ، والأفعال | الحسية ~~المتعدية ينقسم إلى ما يتعدى إلى مفعول واحد وإلى ما يتعدى إلى | مفعولين ، ~~والأركان الفاعل والمفعول ، وفي هذه المسألة يتحد الفاعل | والمفعول ، ~~ويلزمنا على هذا أنه ينبغي أن يصح تزويج الوكيل من نفسه إذا | كان من جهة ~~الولي لأنه ما اتحد الفاعل والمفعول ، فمن الأصحاب من | قال : يصح ، ~~والجواز ( أن التزويج صدر من الوكيل حسا ) ، والموكل | فاثم ، فكيف يضاف ~~الفعل إلى الموكل وهو خلاف الحس وخلاف الشرع | أيضا ؟ ! فإنه لو حلف لا ~~يتزوج وتزوج وكيله لم يحنث والوكيل لو حلف | لا يتزوج وتزوج بالوكالة حنث ، ~~بقي علينا الأب ، فإنه يبيع مال ابنه | الصغير من نفسه وقد اتحد البائع ~~والمبتاع . وهو عليهم أيضا ، فإنهم منعوا | الوكيل أن يبيع من نفسه والتقصي ~~عن عهدة إلزام الأب أن البيع وإن صدر | من الأب حسا فهو من الابن شرعا ، ~~وذلك لمعنيين في حق الأب خاصة . # أحدهما : قياس البعضية ، والآخر : الرفق بالطفل ms287 . | * * * | PageV04P088 # والحرف أن النكاح عندنا حق الشرع لمصلحة عامة فاحتاج إلى تام | النظر ~~ونظر المرء لنفسه تهمة . # وعندهم هو حق المرأة ، فزوجها بالنيابة ويتزوج بالاستقال . | * * * | ~~PageV04P089 # # | ( المسألة الثلاثون بعد المائتين : رل 230 : ) # | هل يجبر السيد عبده على النكاح ؟ . # المذهب : أظهر القولين لا ، ويجوز إجبار العبد الصغير والإماء . # عندهم : يجبر الجميع . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # بالغ عاقل فلا يجبر على النكاح كالحر ، وتقريره أن البلوغ يتضمن أصل | ~~العقل ، والذكورية تفيد كماله ، وكمال العقل يناسب أهلية الاستقلال ، | * * ~~* | PageV04P090 | فالعقد حقه وهو من أهل مباشرته وغنمه له وغرمه عليه ~~والنفس التي بها | صار ناكحا غير مملوكة للسيد ؛ لأنها ليست مالا . # لهم : # ملك عينة ، فملك تزويجه كالأمة ، تأثيره أن ملك الرقبة سبب | ملك النكاح ~~في حق الأمة ؛ لأن النكاح يرد على العين أو ما هو في حكم | العين ، فالعبد ~~ملك السيد والنكاح شرع لمصلحته فجاز انشاؤه لاصلاح ملكه | كالأمة . # مالك : ف . # أحمد : ق . # التكملة : # ولاية الإجبار إما أن تثبت ابتداء من جهة الشرع أو قياسا على | منصوص ولا ~~نص ولا أصل يقاس عليه ، فإن الملك ليس في معنى القرابة ، | وليس هذا تصرفا ~~منه لنفسه حتى ينزل منزلة بيع العبد وليس مستصلحا ملكه | إذ الصلاح بالوطء ~~وهو غير مجبر عليه ، بل هو قادر على الطلاق . لم يبق | إلا مأخذ الولاية ~~على الغير ، ولا سبب إلا ملك الرقبة ، فلا بد من دليل على | ملك الرقبة سبب ~~هذه الولاية ، ولا أصل يقاس عليه إلا الأمة ، والفرق بين | * * * | ~~PageV04P091 | الأمة والعبد أولا لأنا لا نسلم أنه يزوج الأمة لولاية ~~الإجبار لكن | بطريق التصرف في حق نفسه ، فإن البضع ملكه فصار كالإجارة ~~فمعقول | النكاح على الأمة ملك المنفعة ومعقول النكاح على العبد إلزام ذمته ~~المال | وتحصيل ملك النكاح ليس له ، وليس للسيد أن يلزم ذمة العبد مالا ~~ولذلك | لا يجبره على الكتابة ، وإن سلمنا أنه قبل الولايات لكن للسيد في ~~الأمة | ملك الرقبة وملك المنفعة . | * * * | PageV04P092 # # | ( لوحة 58 من المخطوطة أ : ) # | إذا كتب إلى الولي : زوجني وليتك فقرأه الولي ms288 بحضرة شاهدين | وقال : ~~زوجتك لم ينعقد . واعلم أن من تزوج بامرأة حرم عليه أمهاتها | على التأبيد ~~وتحرم بنتها تحريم جمع إلا أن يدخل بها فتحرم بنتها على | على التأبيد وكل ~~من يحرم عليه تحريم جمع يصح نكاحها في عدة من | حرمت بسببها إذا كانت ~~الطلقة ثلاثا ، والأمة إذا قتلت نفسها أو | قتلها سيدها قبل الدخول سقط ~~المهر ، وإن قتلت الحرة نفسها فلها | المهر أما إذا قتل الزوجة زوجها أو ~~أجنبي استقر مهرها أمة كانت أو حرة | قال الاصطخري : إن كانت أمة سقط مهرها ~~، لأن الأمة كالمتاع إذا تلف قبل | القبض ، وبعض الأصحاب يقول : في الموت ~~مثل ذلك وهذا ليس | * * * | PageV04P093 | بصحيح ؛ لأن الأمة في أحكام ~~النكاح كالحرة يصح طلاقها وظهارها | والإيلاء عليها ، وإذا وطىء الأب جارية ~~ابنه نظرت ، فإن لم تحمل منه فلا | يخلو أما أن يكون قد وطئها الابن أولا ، ~~فإن لم يكن وطئها فلا حد لشبهة | الملك في مال الولد ، وإن كان قد وطئها ~~الولد ففي الحد وجهان ، وأما | المهر فيجب في الوجه الأول ؛ لأن كل وطء ~~يسقط فيه الحد للشبهة يجب فيه | المهر وكل موضع سقط الحد ووجب المهر حرمت ~~على الابن على التأبيد ولا | تجب القيمة ، لأن ملك الابن قائم ، فأما إذا ~~أحبلها فحكم الحد والمهر على | ما سبق ، وبقي الكلام في الاستيلاد وقيمتها ~~وقيمة الولد ، أما الاستيلاد فإن | الولد حر ، وهل تصير أم ولد ؟ قولان : ~~وجه كونها أم ولد أنها علقت منه | بحر بحق الملك فصارت أم ولد كالوطء في ~~ملكه ، ويفارق الزوجة ؛ لأنها | حملت بمملوك . # قال بعض الأصحاب : لا يتصور أن يتزوج الأب بجارية ابنه ؛ لأن | الابن يجب ~~عليه أن يعف أباه فلا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه لوجود | الطول ، ~~ومنهم من قال : يتصور بأن يكون للابن أمة يحتاج إليها لا غنى | لخدمته به ~~عنها ولا يملك غيرها ما يعف به أباه وكذلك إذا كان الأب | صحيحا فعلى أحد ~~القولين لا يجب على الابن نفقته ولا إعفافه ، فيجوز أن | يتزوج بأمته على ~~أن في ms289 إعفاف الابن قولين ، وإذا وطىء الأمة حرم عليه أمها | وبنتها على ~~التأبيد كالحرة ؛ لأن هذا وطء له حرمة يتعلق به لحوق النسب | من أحاط علمه ~~بمدينة ما من يحرم عليه جاز له أن يتزوج من المدينة ولو | * * * | ~~PageV04P094 | اختلطت هذه المحرمة بعدد محصور لم يجز ، ويجمع بين الأختين ~~في | ملك اليمين لا في الوطء ؛ لأنه يقصد بملك اليمين التمول ، فإذا أراد ~~وطء | واحدة حرم الأخرى على نفسه ببيع أو كتابة أو عتق أو تزويج ، فإن ~~رهنها | لم يكف ، وإن كان ممنوعا من وطئها ؛ لأن ذلك لحق المرتهن ، وإذا ~~تزوج له ابن | أمرأة لها بنت وبالعكس جاز أن يتزوج ولده من ولدها ، فلو ~~ولدت ولدا كان | أخوه مزوجا بأخته ، وإذا تزوج بامرأة جاز له أن يزوج ابنه ~~بأمها . # مسألة : إذا قبل امرأة هل تحرم أمها وابنتها ؟ قولان : أحدهما لا | تحرم ~~، ( والثاني تحرم ) وهو مذهبهم . # لنا : أنه لمس لا يوجب الغسل فلا يوجب تحريم المصاهرة كالنظر إلى | وجهها ~~. | * * * | PageV04P095 # # | ( المسألة الحادية والثلاثون بعد المائتين : رلا . ) # | بأي لفظ ينعقد النكاح ؟ . # المذهب : بالإنكاح والتزويج ومعناهما الخاص بكل لسان . # عندهم : ينعقد بهذا وبكل لفظ ينبئ عن التمليك . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( وامرأة مؤمنة . . . . . . . . . ) ^ الآية ، وجه الدليل ~~أنه جعل الهبة | خالصة للنبي ، والضمير في خالصة عائد إلى الهبة لا إلى ~~الزوجة ( فكون | الزوجة ) خالصة له قد استفيد من آية أخرى ، وقال عليه ~~السلام : | ' ( استحللتم فروجهن ) بكلمة الله ' ألا وهي النكاح والتزويج . ~~| * * * | PageV04P096 # لهم : # صحة نكاح النبي عليه السلام بلفظ الهبة دليل على أن لفظ الإنكاح | لا ~~يعتبر ، وروي أنه قال لأعرابي : ' ملكتكها بما معك من القرآن ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # النكاح عقد خاص شرع لحكم خاص وثمرة خاصة ، فلا ينعقد إلا بلفظه | الخاص ~~به والنكاح لفظ لا ينعقد به البيع ( فوجب أن لا ينعقد النكاح | بالبيع ) ؛ ~~لأن الأصل في الألفاظ أن تتحد دلالتها والمجاز فيها عارض . # لهم : # تصرف أمكن العقد بمجازة فلا يلغى ، بيان الإمكان أنه كنى | بالسبب عن ~~المسبب ، وذلك جائز لغة ، وملك النكاح ملك منفعة ms290 ، وملك | البيع ملك رقبة ، ~~وبواسطة المنفعة نعمل به تصحيحا لكلام العاقل أو | * * * | PageV04P097 | ~~نجعله حقيقة ؛ لأنه تمليك في النكاح . # مالك : بوافق الخصم ويشترط ذكر المهر . # أحمد : ق . # التكملة : # معقود النكاح من أغمض ما يطلع عليه ، وقد اضطربت فيه مسالك | الفقهاء ، ~~وبالجملة ينطوي على مقاصد غريبة لا تعرب عنها العبارت | الموضوعة لسائر ~~العقود ، والشرع نصب عبارتي التزويج والإنكاح وهما | لا ينبئان عن مقصود ~~على وضع اللغة وانعقد العقد بهما بتحكم الشرع ، | فما عداهما من الألفاظ لا ~~يقوم مقامهما ، غايته أن يكون مجملا | ومجازا ولو جاز مثل ذلك جاز بلفظ ~~الإجارة والإحلال . وصحيح لفظ | منقولهم : زوجتكها على أن الراوي لفظة ~~ملكتكها مطعون فيه ، ونمنع | * * * | PageV04P098 | جريان الملك في النكاح ~~، ولا نقول : حكمه الحل اللازم على الزوجية | الشرعية وكيف يقدر ملك الزوج ~~المرأة والمنفعة مشتركة بينهما ؟ فإن | قالوا : عبر عن السبب بالمسبب ، ~~قلنا : المسبب الذي يعبر بالسبب عنه ينبغي | أن يكون لازما للسبب أبدا ~~كالمطر مع السحاب وملك المنفعة دون ملك | الذات أكثر وجودا منه مع ملك ~~الذات ، فإذا بطل اللزوم بطل الاستعمال . | * * * | PageV04P099 # # | ( المسألة الثانية والثلاثون بعد المائتين : رلب ) # | نكاح الأخت في عدة الأخت البائن . # المذهب : يجوز ويجوز نكاح أربع سواها . # عندهم : لا يجوز شيء من ذلك . # الدليل من المنقول : # لنا : # عموم قوله تعالى : ^ ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ^ ، وقوله تعالى : | ^ ( ~~فانكحوا ما طاب لكم ) ^ ، وقوله تعالى : ^ ( ذلك أدنى ألا | تعولوا ) ^ ، ~~وليس المحذور عليه العجز عن الانفاق ؛ لأنه يجوز أن | يستكثر السراري لكن ~~المحذور عليه العجز عن التحصين المستحق بالنكاح | وقد زال بالطلاق هذا حجة ~~في نكاح الأربعة سوى البائن . | * * * | PageV04P100 # لهم : # قوله تعالى : ^ ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ^ ، وقوله عليه السلام : | ' ~~ملعون ملعون من جمع ماءه في رحم أختين ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # المحرم الجمع بين الأختين نكاحا ولم يوجد ؛ لأن الطلاق أزال الحل | وهي ~~الآن انعدمت من قبل النكاح ؛ لأنها تحتاج إلى محلل ، ويتأيد | بوجوب الحد ~~عليه إذا وطئها ، ثم المحرم الجمع ولم يفعل الجمع فإن بقي | نكاح فمن فعل ~~الله تعالى . # لهم : # تربص عن ms291 طلاق فمنع التزويج بأختها كالرجعية ، ذلك لأن العدة من | النكاح ~~على معنى أن النكاح قائم من وجه ، دليل ذلك أن عدة المتوفى حق | النكاح ، ~~فإنها تجب حيث لا ماء ولا توهم ماء ثم الفراش قائم بدليل لحاق | النسب وملك ~~اليد باق . | * * * | PageV04P101 # مالك : ق . # أحمد : ف . # التكملة : # لهم منع بعيد في وجوب الحد وكيف يصح ولو وطئها بعد المحلل وجب | الحد وهي ~~أقرب إلى الحل والمأخذ بفرق معنى الآية المحرمة والجمع | يستدعي مجموعا ~~ومجموعا فيه وجامعا ، والنظر في المجموع فيه ولا | يجوز أن يكون الوطء ؛ ~~لأنه لا يتصور ، فإنه يتعاقب ، ولا الحبس ، فإنه | يجوز له نكاح أخت ~~المستولدة وأخت المستبرأة فاتضح أن المجموع فيه | النكاح ولا نكاح في حق ~~المبتوتة وما تخيلوه من بقاء النكاح بالسكنى | والحبس والنفقة غير صحيح ، ~~فليس النكاح شيئا من ذلك ولو كان النكاح | باقيا لدرأ الحد ولو بشبهته . ثم ~~حق الشيء لا يقوم مقام حقيقته بدليل أنها | بعد العدة تبقى محرمة على ابن ~~الزوج ، وأبيه وتدوم حرمة المصاهرة | والعدة وجبت عندنا موجب شغل الرحم ~~بالماء وكذلك ثبتت بوطء | * * * | PageV04P102 | الشبهة وقدرت بالأقراء دون ~~الأشهر بخلاف عدة الوفاة ، فإن ادعوا أن | المحرم للجميع الغيظ المفضي إلى ~~قطيعة الرحم ، لم نسلم لهم كل | غيظ بل الغيظ الجاري في النكاح . # قال تعالى : ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم | وخالاتكم ~~وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم | من الرضاعة ~~وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي | دخلتم بهن فإن ~~لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم ) ^ . # ^ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ^ . # ^ ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) ^ . # فالمحرمات أربعة عشر : بالنسب سبع بالرضاعة اثنتان ، بالصهر | * * * | ~~PageV04P103 | أربع ، بالجمع واحدة . # من أسرار الشرع أن الرجل يكون محرما لامرأة أبيه بعد البينونة ، ولا | ~~يكون الأب محرما لها ، وهذا حال الأب مع زوجة الابن تعجب منه | القفال . # الإمامية : يجوز للرجل أن يتزوج المرأة على عمتها وخالتها بعد أن | ~~يستأذنها . | * * * | PageV04P104 # # | ( المسألة الثالثة والثلاثون بعد المائتين : رلج . ) # | المخلوقة من ماء ms292 الزنى . # المذهب : يحل له نكاحها . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # عموم الآية السابقة ، وقول النبي عليه السلام : ' الولد للفراش ' . # وقوله تعالى : ^ ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) ^ ، وجه الدليل أن | ~~النصف للبنت ، وليس لهذه حق في الميراث . | * * * | PageV04P105 # لهم : # قال الله تعالى : ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) ^ ، وهذه بنته | ~~حقيقة وبضعة بدليل قوله لفاطمة : ' بضعة مني ' فالبنت محرمة بنص | الكتاب ، ~~وهي بوضع اللغة من يخلق من ماء الرجل ، وخاطب العرب | بعرفهم . والبنوة ~~تعطي الاتصال كما يقال : ابن سبيل . # الدليل من المعقول : # لنا : # نكاح وجد من أهله في محلة بشرائطه فتم ، والمقدر مانعا الآية المراد | ~~بها البنت شرعا ، ولو أوصى لبنات فلان لم تشاركهن بنت الزنية ، | وكذلك لا ~~تعتق عليه إذا اشتراها كما تعتق بنت الرشدة . | * * * | PageV04P106 # لهم : # المحرم في حق البنت البعضية لما في النكاح من الإذلال ، ويحرم | على ~~المرء أن يرق نفسه ، وذلك معنى مناسب ، ولهذا لم يملك أولاده في | ملك ~~اليمين ، وثبت حرمة الرضاع لما فيها من بعضية ، والمعتبر ما | أنشز العظم ، ~~فعلة التحريم الرضاع ، ولا نسب كذلك هاهنا ( ولا يحرم | نسب ذلك للبعضية ) ~~. # مالك : ق . # أحمد : ف . # التكملة : # البعضية لا تناسب التحريم ، فإن النكاح لا ملك فيه ولا ذل ، ( بل هو | ~~متعة ، وإلذاذ ، وفيه معنى التحصين ) ، ولو كان فيه ذل لمنع في حق | ~~الأجنبي ، وإن كان لابد منه فأجزاء الإنسان أولى باحتمال إذلاله ، ثم عليه ~~| * * * | PageV04P107 | امتناع نكاح بنت الرشدة النسب ، فإنه يقتضي رفع ~~الحجاب والتربية | فتحصل شفقة توجب انحباس الشهوة ، ثم لو حلت له لامتد ~~طرفه | إليها وخيف الفتنة من ذلك فكان النسب منافيا لشرع النكاح ، فهذه | ~~المعاني ولعن ناكح يده إنما كان ؛ لأنه يسفح ماءه لا للحرمة والبعضية | كما ~~زعموا ، وثبوت نسبها من الأم مشكل علينا وعليهم ؛ لأنه سبب الإرث | والنفقة ~~وسائر الأحكام بعد قيام الزنى ، والعذر عنه أن مناط النسب البعضية | ~~المحسوسة أو المستندة إلى سبب شرعي وهي من جانب الأم محسوسة ، | وكذلك تبع ~~الولد الأم رقا وحرية ، ( فالمعتبر من جانب الأم الفراش ومن | جانب الأم ~~المحسوس ) . | * * * | PageV04P108 # # | ( المسألة ms293 الرابعة والثلاثون بعد المائتين : رلد . ) # | يوجب الزنى حرمة المصاهرة . # المذهب : لا . # عندهم : نعم . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال الله تعالى : ^ ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ^ ، وجه الدليل أنه قال | ~~ذلك بعد عد المحرمات وليس المتنازع فيه منهن ، فإن أبدوا محرمات | ليس في ~~الآية ، فذلك تخصيص النص ولا يمنع الاحتجاج بالباقي . # لهم : # قال الله تعالى : ^ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ^ ، وجه الدليل تناول | ~~لفظ النكاح الحلال والحرام . | * * * | PageV04P109 # الدليل من المعقول : # لنا : # حرمة المصاهرة وصلة شرعية فلا تعلق على الزنى كالنسب ، ذلك | لأن بها ~~تنسج الأنساب ويحصل التعاضد وذلك نعمة لا يقتضي تعليقها | على الزنى فهو ~~وطء بمحض عدوانا ، فلا يثبت حرمة المصاهرة كما لو كان | بصغيرة أو في غير ~~المأتى . # لهم : # الوطء سبب البعضية فأوجب حرمة المصاهرة ، ذلك لأنه يوجب | اختلاط الماءين ~~والبعضية تقتضي الحرمة وتنافي الرق . # مالك : ق . # أحمد : ف . وإذا لاط بغلام حرم عليه بنته وأخته . # التكملة : # إن قيل : لم أثبتم المصاهرة بوطء الشبهة ؟ قلنا : لأن الله تعالى # * * * | PageV04P110 | جمع بين النسب والصهر وثبت النسب إجماعا فثبت ~~الصهر ، وإن منعوا | العدوانية زعموا أن هذا الوطء مباح من حيث أنه حرث في ~~محله | المقتضيه ، وهي الأنوثة ، وإنما حرم من خوف اختلاط المياه وانتفاء ~~الولاية | عن المحل فصار كالاصطياد بفرس الغير والصلاة في دار الغير ، ووجب ~~| الحد لا لذات الوطء بل لصفته وكونه في ملك الغير ، فالجواب مطالبتهم | ~~بالسبب المبيح قولهم هي محل الحرث ( قلنا جعلنا بين لبحث الحرث ) أو | ~~ليمكن إن زعموا الوجوب لم يجدوا إليه سبيلا إلا بالعود إلى مسألة | التحسين ~~والتقبيح ، وإن زعموا الإمكان مسلم لكن يفتقر إلى دليل في | ثبوته ، ولنا ~~أن نمنع الجزئية بين الوالد والولد وما هي إلا فضلة مستحيلة | انفصلت منه ~~كسائر الفضلات أجرى الله سننه بخلق الولد منها ، وإن سلم | في الولد فكيف ~~يدعى في الأبوين وهما شخصان منفصلان ؟ . | * * * | PageV04P111 # مذهب علي وقول مجاهد : أن أمهات النساء يحرمن بالدخول بالنساء | كما تحرم ~~الربائب بالدخول بالأمهات . # الإمامية : من زنى بامرأة لها بنت حرم عليه نكاحها ، وإن ms294 فارقها | البعل ~~، وكذلك إن كانت في العدة ، ولو عقد على امرأة معتدة وقد علم | بذلك لم تحل ~~له أبدا . | * * * | PageV04P112 # # | ( المسألة الخامسة والثلاثون بعد المائتين : رله . ) # | إذا استولد الأب جارية ابنه . # المذهب : لزمه المهر والقيمة . # عندهم : تلزمه القيمة دون المهر . # الدليل من المنقول . # لنا : . . . . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # وطء في ملك الغير ، فيلزمه الضمان كما لو لم تحبل ، ولو طئ | * * * # PageV04P113 | أحد الشريكين الجارية المشتركة ، فإنه يجب نصف المهر ونصف ~~القيمة ، | وذلك لأن الوطء في ملك الغير لا يخلو عن ضمان زجرا ( وجبر عقر | ~~أو عقوبة ) ، وملك الولد معصوم بالإسلام والدار . # لهم : # الوطء واقع في ملكه بدليل ثبوت النسب ، فإن النسب لا يمكن إثباته | دونه ~~ولولاه كان حراما ولم يثبت النسب ، نعم لم يجب عند عدم الإحبال | لقوله : ' ~~أنت ومالك لأبيك ' ، ( أما أحد الشريكين ) ، فالاستيلاء حاصل | بالملك في ( ~~نصيبه ثم سرى ) إلى نصيب شريكه بالقيمة ، فهو فعل أوجب | ضمان الكل ، فلا ~~يوجب ضمان الجزء كقطع اليد إذا سرى . # مالك : . # أحمد : . | * * * | PageV04P114 # التكملة : # المصحح للسبب في حق التمليك أن له أن يتملك الجارية متى شاء وذلك | مخرج ~~الفعل عن العدوانية المحضة فيثبت النسب ولا يلزم حل وطء | الابن لأن له ~~حقيقة الملك ، فإن قالوا : ضمان الجزء داخل في ضمان الكل | لم نسلم أن ~~الفائت بالوطء من المضمون بالقيمة بل القيمة بدل الذات | والمهر بدل منفعة ~~البضع ، وكيف يستقيم القياس على سراية القطع ، ولو | قطع غيره ثم حز رقبته ~~لم تجب إلا دية واحدة ، ولو وطئها ثم قتلها | وجب المهر والقيمة ؟ ! ~~وبالجملة يقولون : الاستيلاء قد صح ولا يصح إلا في | ملكه ، وطريقه تملك ~~الجارية عند الاستيلاء صيانة لجزئه والاستيلاء | بالوطء ، فأثبتنا الملك ~~قبل الاستيلاء ليخلق الولد حرا . # والجواب : أن التمليك والاستيلاء يكفي فيه قوله عليه السلام : ' أنت | ~~ومالك لأبيك ' ، فلا حاجة إلى هذه التعذرات . | * * * | PageV04P115 # # | ( لوحة 59 من المخطوطة أ : ) # | نقيس في نكاح الأمة ما إذا كان تحته حرة والعلة كونه مرق ولده | قالوا ~~: إنما لم يجز في الأصل لقوله عليه السلام : ' لا تنكح الأمة ms295 على | الحرة ' ~~، وليس ذلك معللا بالإرقاق بل بسبب آخر ، وهو أن الرق مؤثر | في تنصف حقوق ~~الرقيق ، ظهر ذلك في حق العبد حتى لا ينكح إلا | اثنتين ، فالأمة لم يمكن ~~تنصف الزوج فنصف بالأحوال . وقلنا : تحل لمن | ليس تحته حرة وصار كالعبد ~~المشترك لما لم يمكن توزيع ذاته على مواليه | وزع بينهم بالزمان ، وهذه ~~العلة لا تتقاصى خوف العنت وفقد الطول ، | وهذه العلة مؤثرة ؛ لأنها ظهرت ~~في قسم الأمة ، والعلة المؤثرة أولى من | غيرها ، والجواب : أن ما يتضمن ~~التنصيف لا حصر له إذ يجوز أن ينكح | العبد دون الأحرار ومن هو أكبر سنا ~~منها دون من هو أصغر إلى غير ذلك ، | * * * | PageV04P116 | فلم اقتصر في ~~التنصيف على ما ذكرتم ؟ ! # مسألة : النظر إلى الفرج لا يوجب حرمة المصاهرة خلافا له ، لنا : | قوله ~~عليه السلام وقد سئل عن الرجل يزني بالمرأة ، أتحرم عليه أمها | وابنتها ؟ ~~فقال : ' لا يحرم الحرام الحلال ' وللخصم خبر يوافق فتواه لكن | يرويه حفص ~~عن ليث ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P117 | عن حماد عن ~~إبراهيم عن علقمة موقوفا ، قال الدارقطني : حفص | وليث ضعيفان . # مسألة لا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من أمة واحدة ، قال أبو حنيفة : | له ~~أن يتزوج بأربع لنا أنه حر لا يخشى العنت فلا يحل له نكاح الأمة كما | لو ~~كانت تحته حرة . # مسألة : يجوز للعبد أن يتزوج بأمة ولو كان تحته حرة خلافا | * * * | ~~PageV04P118 | له ، لنا : أنه عبد فجاز له التزوج بأمة كما لو لم تكن تحته ~~حرة . # مسألة : يجوز للمسلم أن يجبر الذمية على الغسل من الحيض خلافا | له . لنا ~~: أن حدث الحيض يجري مجرى الحيض في تحريم الوطء بدليل | المسلمة ، وإذا كان ~~الوطء محرما ملك إجبارها على الغسل ليتوصل معه إلى | استيفاء حقه خرج غسل ~~الجنابة على ما قلناه ؛ لأن إباحة الوطء لا يقف عليه | وعلى أحد القولين هو ~~مثل غسل الحيض ، ولعمرى يحتاج الغسل إلى نية لكن | إذا أمكنت ، فأما إذا ~~تعذرت فلا تشترط وصار كنفس الغسل ، فإن الاستباحة | تقف على غسل جميع البدن ~~، فلو تعذر غسل بعضه أجزأ ms296 غسل الباقي . # مسألة : إذا شرط أنه إذا وطئها فلا نكاح بينهما فالنكاح باطل . # قال أبو حنيفة يصح ويلغو الشرط ، لنا أنه نكاح شرط فيه انقطاعه | دون ~~غايته ، فلم يصح ، كما لو قال : زوجتك إلى شهر . | * * * | PageV04P119 # # | ( المسألة السادسة والثلاثون بعد المائتين : رلو ) # | أيجوز للأب نكاح جارية الابن ؟ . # المذهب : لا . # عندهم : نعم . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # جارية له فيها شبهة ملك فسقط بها الحد فمنع من التزويج بها | كجارية ~~مكاتبة ؛ وذلك لأن حق الملك ثابت في ملك الابن وينتقل حقيقة | * * * | ~~PageV04P120 | عند الاستيلاد فينفسخ النكاح ، والداعي إلى نقل الملك حرية ~~الولد ، ثم | العقد يفضي إلى الوطء والوطء يفضي إلى الحبل ثم الولد ثم فسخ ~~النكاح | فصار النكاح عبثا . # لهم : # لا حق له فيها فيصح نكاحها ، وتوقع الانفساخ لا يمنع صحة النكاح | كما لو ~~نكح جارية قريبة فهي تعرض أن يموت فيرثها ، ثم لو منع هذا ابتداء | منع ~~دواما ، ولو اشترى الابن منكوحة الأب لم ينفسخ العقد ، ولو اشترى | المكاتب ~~زوجة السيد ينفسخ النكاح . # مالك : # أحمد : ق . # التكملة : # نمنع أن للسيد حقيقة ملك في مال المكاتب بدليل أنه يشتري منه ، | ومحال ~~أن يشتري ملك نفسه ، والدليل على أن للأب حق ملك قدرته على | التصرف ونفوذ ~~استيلاده ، وهذا فارق الوارث حيث لا ينفذ تصرفه في | * * * | PageV04P121 | ~~ملك المورث ، وأما إلزام الدوام فمندفع فإن دوام الملك أقوى من ابتدائه ، | ~~فإنا في الابتداء نحاول إثبات حكم ممتنع فنحتاج إلى شروط ، وفي | الدوام ~~نحتاج إلى قاطع ، وظهور احتمال الفساد يمنع الانعقاد ، ولا | يقطع الدوام ، ~~ألا ترى أن الردة تمنع أول النكاح ولو ارتدت منكوحة لم | ينقطع نكاحها في ~~الحال بل إذا أصرت على الكفر ، كذلك إذا طرأ ملك | الابن في المنكوحة للأب ~~احتمل أن يبقى إلى الإحبال واحتمل أن يزول فلم | نقطع بالاحتمال ، فإن أفضى ~~إلى الاستيلاد قطع ، وأما حقيقة الملك | فهي منافية للنكاح ، ولا ينضم ~~الشيء إلى منافيه ، وملك المكاتب يمنع | الانقطاع عند طريانه كملك الابن ، ~~وهذا المنع يتعين طردا للقياس . | * * * | PageV04P122 # # | ( المسألة السابعة ms297 والثلاثون بعد المائتين : رلز . ) # | الحر الواجد طول الحرة . # المذهب : لا يجوز له نكاح الأمة . # عندهم : يجوز . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( ومن لم يستطع منكم طولا ( أن ينكح المحصنات ) . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . ) | الآية ، فيتلقى مورد النص بالقبول ، واستبقينا ~~أصل الامتناع فيما عدا | صورة المستثنى ، ولم يستفد حكم ( فساد ) نكاح ~~الأمة من مدلول الآية بل | الأصل الامتناع ، فإن الآدمية تنافي ملكي اليمين ~~والنكاح . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم ) ^ ، وقوله : ^ ( وأحل لكم ما | * ~~* * | PageV04P123 | وراء ذلكم ) ^ . # وجه الدليل : أنها ليست من المحرمات وقد دخلت تحت عموم ( ما طاب | لكم ) ~~. # الدليل من المعقول : # لنا : # نكاح الأمة أبيح للضرورة ، فلا يجوز عند عدمها ، دليل الدعوى أن فيه | ~~تعريض الولد للرق ويجب على المرء صيانة جزئه عن الرق وهو مستغن | عن نكاح ~~الأمة ، فلا تحل له كما لو كانت في نكاحه حرة . # لهم : # محللة للأزواج نكاحا فجاز تزويجها ، وإن لم يعجز . دليل الدعوى : | الآية ~~، وكونها أنثى آدمية ومحل متصور النكاح من قضاء الشهوة وطلب | الولد ، ولو ~~قال السيد لعبده : تزوج حرة أو أمة جاز له الأمة . # مالك : ق . # أحمد : ق . | * * * | PageV04P124 # التكملة : # صون الولد عن الرق نوع نظر ليس بعيدا عن مناهج الشرع . قالوا | كيف يمنع ~~النكاح لفوات صفة الحرية في الولد ولو نكح عقيما أو | رتقاء جاز مع فوات ~~الولد ؛ وذلك لأن الولد من ثمرات النكاح ، فلا | تتوقف صحة الأصل عليه . # الجواب : العقيم والرتقاء ليس فيه إلا عدم الولد ، وذلك غير محذور ، | ~~لكن الحصول على وصف فاسد محذور ، ولذلك يجوز الامتناع عن الوطء | وفيه عدم ~~الولد ، ولا يجوز وطء المعتدة حذرا من خلط النسب ، قالوا : إذا | نكح حرة ~~وتحته أمة جاز له أن يطأها ، وإن كان مرقا لولده ، قلنا : العلة | منتصبة ~~لنفي نكاح المستغني ، فلا يرد هذا عليه نقصا لأن الشرائط تعتبر | لابتداء ~~الانعقاد وقد منع المزني هذه المسألة ، الجواب عن المنقول : أما قوله | ~~تعالى : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم ) ^ ، أراد ما حل وفيه النزاع ، ولفظ ~~النساء | لا يتناول الإماء والمراد نكاح الحرائر بدليل قوله : ^ ( مثنى ~~وثلاث ms298 ورباع ) ^ ، | أما قوله : ^ ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ^ فهو استثناء ~~عن المحرمات بأسباب | * * * | PageV04P125 | إضافية بين الناكح والمنكوحة ~~كالرضيع والرضاع ، فأما المحرمات بأوصاف | ذاتية كالكفر والرق فلم يذكرن . # قال الثوري : إن خاف العنت جاز له نكاح أمة وإن وجد طول حرة . # قال بعض أهل المدينة : من عشق أمة وخاف على نفسه العنت بها جاز | أن ~~ينكحها وإن كان تحته حرة . حكاه القفال . # قال المزني : إن وجد طول بعد نكاح الأمة انفسخ نكاحها . | * * * | ~~PageV04P126 # # | ( المسألة الثامنة والثلاثون بعد المائتين : رلح . ) # | نكاح الأمة الكتابية . # المذهب : لا تحل لمسلم . # عندهم : تحل . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) ^ ، | وذلك ~~تقييد بعد إطلاق ؛ لأن لفظة ( الفتيات ) تتناول المؤمنة والكافرة لكنه | ~~استدراك بعد إطلاق وقيد بذكر الإيمان فجرى مجرى الشرط كما لو قال : | أصرف ~~مالي إلى العلماء الفقراء ، وقال تعالى : ^ ( والطيبات للطيبين ) ^ . # لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P127 # الدليل من المعقول : # لنا : # الأصل المنع من نكاح الإماء إلا ما استثني فيجب رعاية قيد الإيمان فيه ، ~~| والأصل امتناع النكاح بين الكفار والمسلمين ؛ لأن معظم مقاصد النكاح لا | ~~تتم بينهم والمباينة ظاهرة والنصوص في النهي عن مقارنتهم كثيرة ، وإنما | ~~استثني من ذلك صورة واحدة لمصلحة فبقيت في الباقي على الأصل . # لهم : # امرأة لو كانت حرة يحل نكاحها ، فكذلك إذا كانت أمة كالمسلمة ، أو | ~~امرأة لو كانت مسلمة يحل نكاحها ، فكذلك إذا كانت كتابية قياسا على | الحرة ~~؛ ذلك لأن الأنوثة محل النكاح والكفر غير مانع بدليل الحرة ، فإذا | تمهدت ~~المحلية وانتفى المانع جاز النكاح . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : | لا يخفى أن العلة إذا كانت ذات وصفين لا يمنع كل واحد منهما ~~مفردا | * * * | PageV04P128 | وهذا جواب قولهم : أن الأمة يجوز نكاحها ، ~~والحرة الكتابية يجوز | نكاحها ، والتحقيق فيه أن الرق والكفر كل واحد ~~منهما على حاله يوجب | امتناع النكاح أصلا ، وحيث شرع نكاح الرقيقة أو ~~الكافرة كان رخصة على | خلاف الأصل والرخص لا تتعدى مواردها بشرع الرخصة ~~عند قيام | أصل واحد مانع من المرخص فيه لا يلزم شرعها عند اجتماع أصلين ms299 | ~~مانعين ، ولهذا قال الأصحاب : الأمة الكتابية اعتورها النقصان . # أبو ثور : يحل نكاح المجوس . | * * * PageV04P129 | قال ابن عباس : نكاح ~~الأمة خير من الاستمناء وهو خير من الزنى . | الإمامية : تحد المستمني على ~~يده . | رخص فيه ابن دينار . | * * * | PageV04P130 # # | ( المسألة التاسعة والثلاثون بعد المائتين : رلط . ) # | الكافر إذا أسلم عن أختين أو أكثر من أربع نسوة . # المذهب : يختار العدد المشروع ويندفع نكاح الباقيات . # عندهم : يتدافع نكاحين إن كان في عقد واحد ولا يصح ما سبق . # الدليل من المنقول : # لنا : # أسلم غيلان بن سلمة عن عشر نسوة فقال له النبي عليه السلام : | ' اختر ~~أربعا منهن ، وفارق سائرهن ' ، وأسلم الحارث بن قيس عن | * * * | ~~PageV04P131 | ثمان نسوة فأمره أن يختار أربعا ويفارق أربعا ، قال : ففارقت ~~أقدمهن | صحبة ، وأسلم فيزور الديلمي عن أختين فقال له : ' اختر واحدة ~~وفارق | الأخرى ' . # لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P132 # الدليل من المعقول : | لنا : # أنكحة الكفار وقعت على الصحة وطرى تحريم البقاء على الجمع ، فإذا | ~~أبطلنا نكاح إحداهما أزال الجمع ، دليل صحة أنكحتهم قوله عليه | السلام : ' ~~ولدت من نكاح لا من سفاح ' ، ثم لو كانت الخامسة أو إحدى | الأختين وأسلم ~~بقي النكاح . # لهم : # المحرم الجمع وهو بعد الإسلام جامع بين الأختين والخمس ، تأثيره أن | ~~الجمع فعل ينطلق على بقاء المجموع كما ينطلق على ابتدائه فبقاء | المجموع ~~كابتدائه حكما ؛ لأنه لو حلف لا يلبس فاستدام حنث ، فإذا كان | جامعا بعد ~~الإسلام حرم الجميع كابتداء الجمع . # مالك : ق . # أحمد : ق . | * * * | PageV04P133 | التكملة : # قوله عليه السلام : ' اختر أربعا منهن وفارق سائرهن ' يدفع قولهم : | إنه ~~أمره بالاختيار ، وعين العدد المختار ولم يعين الفعل الذي به الاختيار | ~~لأن هذا لا يلائم مذهبهم فعندهم لا اختيار له إن نكحوا على التعاقب ، | ~~فإنه يصح الأوائل ، وإن نكحوا معا بطل الجمع بقوله عليه السلام : ' اختر | ~~أربعا منهن ' ، وتعيين العدد يدفع هذا الوهم ، ثم اختيار ابتداء النكاح في ~~| أربع على رأيهم إنما يكون إذا نكحن دفعة والنبي عليه السلام لم يستفصل | ~~وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، ولا ندعي أنه عليه السلام علم | ~~مواقيت أنكحته ، فهذا مستحيل ، كيف وقد قال ms300 : فعمدت إلى أقدمهن | * * * | ~~PageV04P134 | صحبة ففارقتها ، والفقه أن دفع النكاح بعد الإسلام شرع ضرورة ~~، | والضرورة تندفع برد أحد النكاحين ، فلا حاجة إلى رد الآخر ، ذلك ليرغب ~~| الكفارة في الإسلام وليمتنع من كل ما يتضمن تنفيرا ، ولذلك ما أخذناهم | ~~بما صدر منهم قبله ، ولا نسلم أنه جامع بين الأختين ؛ لأنه كما أسلم اندفع ~~| أحد النكاحين ، والخطاب عندنا يلاقي الكفار ، فإذا نكح أختين لم ينعقد | ~~النكاحان جميعا . | * * * | PageV04P135 # # | ( المسألة الأربعون بعد المائتين : رم . ) # | إذا ارتد بعد ارتداد زوجته ؟ # المذهب : لم يندفع فسخ النكاح . # عندهم : يندفع . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . # لهم : # حديث الردة أن الصديق أقرهم على أنكحتهم ، ولا يلزم على هذا | احتمال ~~اختلاف الأزواج فيما بينهم في الردة ، فإن ذلك لا طريق إلى تعرفه | فيقدر ~~أنهم توافقوا جميعا وصار الأقارب الموتى بغرق لا يورث بعضهم | من بعض ويقدر ~~موتهم معا ، ولو ادعينا الإجماع في حادثة الردة لساغ . # الدليل من المعقول : # لنا : | * * * | PageV04P136 # ردة المرأة تفوت محلية الحل في حق المسلم ، والمرتد مؤاخذ | بجميع علائق ~~الإسلام ، ولذلك منع من وطء المرتدة ومن ابتداء نكاحها | ويستحيل أن يضاف ~~إلى اختلاف الدين ؛ لأنه يجوز للمسلم نكاح الذمية ، | فدل على أن الردة ~~فوتت محلية الحل ولذلك حرم وطؤها بملك اليمين | أيضا على المرتد . # لهم : # لم يختلفا دينا ولا دارا فلم تقع الفرقة كما لو أسلما ، وذلك لأن | ~~النكاح ينفسخ عند ردتها باختلاف الدين ، وكذلك ينفسخ بردة الزوج إذا | ~~انفرد ، وأما الابتداء ، فإنه لم ينعقد لتحريم الوطء كما لا ينعقد نكاح ~~المعتدة ، | ودوام النكاح لا ينقطع بالعدة . # مالك : ق . # أحمد : ق . | * * * | PageV04P137 # التكملة : # قولهم : تحريم الوطء يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام كالعدة باطل ؛ فإن | ~~كل ما يوجب تحريما مؤبدا يقطع الدوام ويدفع الابتداء كالرضاع ، فإن فرقوا | ~~بأن الردة يتوقع انقطاعها بطل بالملك بجهة الشراء ، فإنه يتوقع انقطاعه | ~~بالفسخ وغيره ، ومع ذلك قطع الدوام ، فإن قالوا : لا نسلم قطع ابتداء | ~~النكاح ولا نحرم الوطء ، قلنا : ليس هذا مذهبا لأبي حنيفة . # الجواب عن حديث الردة ، أن الصديق رضي الله عنه بنى على جريان ms301 | ذلك بعد ~~المسيس والعود قبل مضي العدة ، أو لعله نبه على إعادة النكاح ولم | ينقل ، ~~أو لعله رأى ذلك رأيا ونحن نخالفه ، ونقول : هما مختلفان في الدين | حكما ، ~~وإن اتحدا صورة ؛ لأن أحكام الإسلام باقية في حق المرتد لم | يعطل تغليظا ~~عليه ، ولا يجوز أن يستفيد بردته مقصوده ، ولهذا يلزم | قضاء الصلوات بخلاف ~~الكافر الأصلي . | * * * | PageV04P138 # # | ( لوحة 60 من المخطوطة أ : ) # | إذا زوج أمته من عبده بمائة وقيمتها مائة وهو يملك مائة أخرى لا مال | ~~له سوى ذلك وأعتق الأمة أو أوصى بعتقها لم يكن لها أن تختار ( فرقة | الزوج ~~قبل الدخول ؛ لأن ذلك يسقط ) المهر فلا يخرج من الثلث وإذا لم | يخرج من ~~الثلث لم ينفذ العتق في جميعها وإذا لم تعتق جميعها لم يثبت | لها خيار فجر ~~ثبوت الخيار لها إسقاطه فسقط الخيار وثبت العتق . # واعلم أن خيار المعتقة فيه ثلاثة أقوال : على الفور ، تراخي ثلاثة أيام ~~ما | لم يمسها باختيارها ، إذا قامت فإن كان قد سمى لها صداقا فهو للسيد ، ~~| وإن كانت مفوضة فإن كان دخل بها قبل العتق فالصداق للسيد ، روي أن | ~~عثمان رضي الله عنه حضر عقد ملاك وتولى الخطبة ومقدمات العقد ثم | قال : ~~اعقدوا فإنا قوم حرم وروى عن النبي عليه السلام أنه قال : ' المحرم | لا ~~ينكح ولا ينكح ' ، وعمل عثمان بالحديث يمنع من تأويل الحديث # * * * | PageV04P139 | بحمل النكاح على الوطء ، فعلى هذا نكاح المحرم ~~وإنكاحه باطل | خلافا لهم ، وتعلقوا بما روى ابن عباس أن النبي عليه السلام ~~نكح | محرما ، قلنا : روى الأصم وهو عتيق ميمونة أن النبي عليه السلام نكح ~~| ميمونة بسرف وهما حلالان ، قال الشافعي : كان ابن عباس يعتقد أنه من | ~~قلد الهدي وأشعره فقد أحرم من غير تلبية وطواف ، فلعله رأى ذاك | من رسول ~~الله وأطلق لفظه بناء على اعتقاده ، ثم النكاح محل خصائص | PageV04P140 | ~~النبي عليه السلام حتى صح من غير ولي وبلا شهود وبغير مهر ، فكيف | يترك ~~نصه الصريح بخاصة ثبتت له ، والقياس ظاهر من جانبهم ؛ لأن | الإحرام عبادة ~~والعبادات لا تمنع ms302 النكاح وإن منع بعضها الوطء ، وغاية ما | يتكلف لنا أن ~~الإحرام يمنع استحلال الوطء فمنع النكاح كالعدة ؛ لأن | مقصود شرع النكاح ~~حل الوطء فإذا لم يكن تحقيقه عقيب العقد لم يجز | شرعه في الحال كالعدة ، ~~ويخالف الصوم والاعتكاف ؛ فإن التخلي عنهما | بعد التلبس بهما ممكن ، إذا ~~قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ويكون | مهر كل واحدة منهما كذا وكذا ~~سواء اتفق المهران أو اختلفا فإن هاهنا لا | يكون شغارا ؛ لأنه ليس فيه ~~تشريك ويكون النكاحان صحيحين والمهر | فاسد ؛ لأنه وإن كان سمى مهرا جائزا ~~إلا أنه شرط نكاح إحداهما في نكاح | الأخرى ، وذلك لا يلزم وإذا لم يلزم ~~وجب أن يرد المهر إلى ما حصل من | المحاباة لأجله وذلك مجهول ، ففسد المهر ~~دون العقد ، وصار كما لو قال : | بعتك هذه السلعة بألف على أن تبيعني سلعتك ~~، فإن البيع فاسد ؛ لأنه | شرط شرطا فاسدا يعود بجهالة الثمن ، إلا أن في ~~البيع إذا فسد الثمن فسد | العقد بخلاف النكاح فإن قال : زوجتك بنتي ويكون ~~بضع بنتي مهرا لبنتك | بطل نكاح بنت الموجب ؛ لأنه شرك في بعضها ولم يفسد ~~نكاح الأخرى . | * * * | PageV04P141 # # | ( المسألة الحادية والأربعون بعد المائتين : رما . ) # | إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول . # المذهب : لم تنتجز الفرقة وتوقف على انقضاء العدة . # عندهم : تنتجز قبل المسيس . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : | PageV04P142 # اختلاف دين طرى على نكاح صحيح متأكد بالدخول فجاز أن يبقى | معه النكاح ~~كما إذا أسلم أحدهما ، ذلك لأن النكاح مما يتشوف الشرع إلى | إثباته لإقامة ~~النوع الإنسي . # لهم : # الردة تنافي النكاح فبطل ، ذلك لأن النكاح وصلة ، والردة تقطع الوصل | ~~والعصمة ، ولهذا حرم الاستمتاع لا إلى غاية ، ولا بقاء للنكاح مع المنافي . # مالك : روايتان . # أحمد : ق . # التكملة : # جواب من يقول : الردة منافية للنكاح أن نقول : المنافي إما ضد المعنى | ~~الذي ثبت له ذلك الحكم ، وإما مبطل المعنى ، والردة ضد الإسلام لا ضد | ~~الحل ( فإن الحل ) لم يكن ثابتا بالإسلام بدليل الكافرين ، وإن نظرنا إلى | ~~الإبطال بالردة فالردة لم ms303 تبطل الإنسانية والذكورية والأنوثية التي تثبت | ~~الأهلية والمحلية ، نعم هي مانعة للنكاح ، والمانع ينقسم إلى مؤبد كالرضاع ~~| PageV04P143 | والصهر وهما يمنعان ابتداء النكاح ودوامه ، ومطلق يرجى ~~زواله ، وإن | لم يتعين وقته كالعدة ، وهي تمنع الابتداء دون الدوام ، فإذا ~~عرف هذا فالردة | تنقسم إلى ما يصدر عن كفر مستقر في القلب يبقى طول العمر ~~غالبا ، وإلى | وسواس يزول ، فألحقنا ردة العمر بالرضاع وردة الوسواس ~~بالعدة . | * * * | PageV04P144 # # | ( المسألة الثانية والأربعون بعد المائتين : رمب . ) # | إذا هاجر الحربي إلينا بذمة مؤكدة . # المذهب : لم ينقطع نكاحه . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( أو من كان ميتا ) ^ ، وما شابهها من آيات الكتاب العزيز ~~. # الدليل من المعقول : # لنا : | اختلاف الدار لا ينبغي أن يكون مؤثرا في القطع كما لو دخل المسلم ~~| PageV04P145 | دار الحرب ، وفقهه أن ذلك يرجع إلى تباين الأصقاع وذلك لا ~~أثر له ؛ لأنه | لا يزيد على الدين ، واختلاف الدين لا أثر له . # لهم : # الكافر ميت حكما بدليل الكتاب ؛ لأن من فات منه ما خلق له وجحد | الصانع ~~سقط تقومه وزالت عصمته فصار ميتا ، والنكاح عماد وصلة يقتضي | السكن ~~والألفة وذلك يزول باختلاف الدار . ويتأيد بالحربي المسبي ، فإن | نكاحه ~~ينقطع وليس ذلك لرقه فالرق لا ينافي النكاح . # مالك : # أحمد : # التكملة : # قالوا : العبد إذا هاجر إلينا انقطع عنه ملك السيد فلينقطع ملك الزوج إذا ~~| هاجرت الزوجة . قلنا : فيه خلاف ، وقد قيل : لا ينقطع ، فإن منع | فينقلب ~~عليهم ، فإن السيد لو هاجر لم ينقطع ملكه عن العبد ، والزوج | بمثابته ، ~~والسبب فيه أن ملك السيد ملك يمين فثبتت على المملوك يد | الاستيلاء مقصودا ~~، وإن ملك النكاح لا يندرج تحت الاستيلاء ، فلذلك | PageV04P146 | لم ينقطع ~~باستيلاء المرأة على نفسها . ثم الذمي عندنا حر لا حجر عليه | متى شاء ~~الانصراف لزمنا أن نبلغه مأمنه ، والباعث على عوده إلى داره | الكفر ، فإذا ~~اجتمعت المقدرة والباعث ولا مانع فكيف يلحق بالموتى ؟ ، | ويتأيد كلما ~~قدمناه بما إذا هاجر المسلم إلى دار الحرب وقطن ، فإنه لا ينقطع | نكاحه عن ~~زوجاته المخلفات عندنا . # والحرف : أن الدار ms304 لا تصلح لفسخ النكاح عندنا ، وعندهم تصلح . | * * * | ~~PageV04P147 # # | ( المسألة الثالثة والأربعون بعد المائتين : رمح . ) # | إذا عتقت الأمة تحت حر . # المذهب : لا خيار لها . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # عتقت بريرة تحت عبد يقال له : مغيث فخيرها النبي عليه السلام ، | قالت ~~عائشة رضي الله عنها : ولو كان زوجها حرا لما خيرها ، ونقل أن | عائشة قالت ~~لها : ' إن شئت أقمت تحت العبد ' هذا المنقول خرجه مسلم ، | PageV04P148 | ~~ومنقولهم موقوف على الأسود . # لهم : # روي أن بريرة عتقت تحت عبد فخيرها النبي عليه السلام وقال : | ' ملكت ~~نفسك فاختاري ' ، فلو كان حرا لما خيرها . # الدليل من المعقول : # لنا : # تبدلت حالة تناولها عقد النكاح بحالة تناوله عقد النكاح ، فلا يثبت | لها ~~الاختيار كما لو كانت مريضة فبرئت ، دليل ذلك أنها لو اختارت لم | يحتج إلى ~~عقد ، وتحقيقه أن المساواة بين الزوجين توجب قرارا وتأكيدا . # لهم : # بالعتق ازداد ملك الزوج عليها ؛ لأن ملك الحل في الأمة على النصف | من ~~الحرة فثبت لها دفع الزيادة . | PageV04P149 # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # عبارة ملك معصوم فلا يجوز إبطاله إلا بسبب من المالك كملك اليمين ، | ~~وذلك ؛ لأن حق الزوج كامل في زوجته الأمة لكن منع من استيفاء بعضه | لقيام ~~حق السيد وضيق المحل عن الوفاء بالجميع ، ألا ترى أنه لو ظفر | بالجارية في ~~نوبة السيد حل له منها ما يحل في نوبته ، فإذا زالت الزحمة | حصلت له ، ~~وهذا يناسب تقرير النكاح لا إبطاله . ثم هم المطالبون بما | يوجب الخيار ~~حيث لا نص فيه ، والفقه فيه أن السيد عقد بولايته وعقده للأمة ولهذا لا يصح ~~أن يلزمها بالتزويج من مجبوب وإن ألزمها البيع من | مجبوب فصار كالأب إذا ~~زوج الصغيرة ، وروايتهم ' ملكت نفسك فاختاري ' | زيادة في الحديث لم تثبت ، ~~ولو صح فمعناه : ملكت الخيار فاختاري . # والحرف أن فسخ النكاح تحت العبد مستنده إضرار ينشأ من نقص الزوج | هذا ~~عندنا أنها ملكت نفسها أو تجدد لها ( ملك أو تجدد ) زيادة ملك عليها . | ~~PageV04P150 # # | ( المسألة الرابعة والأربعون بعد المائتين : رمد . ) # | ينفسخ النكاح بالعيوب الخمس . # المذهب : نعم ms305 . # عندهم : لا . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( ولهن مثل الذي عليهن ) ^ ، وجه الدليل : التسوية بين | ~~الزوجين في الحقوق ، والزوجة تفسخ بالجب والعنة ، فليفسخ الزوج | بالرتق ~~والقرن . # لهم : . . . . . . . . . . . . | PageV04P151 # # | ( الدليل من المعقول : ) # | لنا : # النكاح إثبات حق في محل بعوض فإطلاقه يقتضي سلامة حق | الاستمتاع والمحل ~~والمنافع ، وكل حق ثبت بعقد جاز إبطاله برفع العقد ؛ لأن | المحل كان خاليا ~~ثم اشتغل فأعيد إلى الأصل ، ويتأيد بخيار العتق . # لهم : # عقد النكاح لا يقبل الفسخ ، دليل الدعوى عدم الإقالة . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # الوطء مستحق لهما لتحصين الدين ، فإن أثبتنا المطالبة للزوج دونها | ~~فاكتفى بداعية طبعها عبارة : ضرر ينشأ من فوات مقصود العقد يشرع | دفعه ~~بدفع أصل العقد كما لو كان في البيع ، وتقريره أن من زوج أمته من | شخص ~~وباعها من غيره وخرجت رتقاء فقد وجد لكل واحد منهما عقد هو | PageV04P152 | ~~السبب وملك هو الحكم ملك اليمين للمشتري وملك النكاح للزوج والذات | تقبل ~~الملك من وجهين ، ثم ثبت الخيار للمشتري دفعا للضرر ، فكذلك | الزوج وطريق ~~دفع الضرر رفع العقد وإن أمكن الزوج بالطلاق فكذلك | يمكن المشتري بالبيع ، ~~وفقهه : أن فوات المقصود الخاص بالعقود تقتضي | بطلانها ، وحقيقة الفسخ ليس ~~نقل أملاك وأعيان لكن إعادة ما كان على | ما كان ، ولهذا صح الفسخ في السلم ~~، وليس الداعي إلى الفسخ في البيع | خصوص وصف المال بل العموم الضرر ، وسبب ~~الفسخ ليس العقد كما ظنوه | لكن يختلف المقصود ، وبالجملة : النكاح عندنا ~~قابل للفسخ خلافا لهم . | PageV04P153 # # | ( المسألة الخامسة والأربعون بعد المائتين : رمه . ) # | نكاح الشغار . # المذهب : باطل . # الدليل من المنقول : # لنا : # نهى النبي عليه السلام عن نكاح الشغار . | PageV04P154 # لهم : . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # تعلل البطلان بالتعليق حتى لو ترك الصيغة الأخيرة صح العقد | فنقول : ~~أضاف البضع إلى الزوج وإلى ابنة الزوج سواء قدرنا الإضافة | على الشريك أو ~~يكمل كل واحد منهما ، فإذا لم تكمل الإضافة للزوج لم | يفد الحل ؛ لأن ~~الأصل في الأبضاع الحرمة ، فصار كإضافته إلى | رجلين . # لهم : # أضاف البضع من يملك وهو الزوج إلى من لا ms306 يملك وهو ابنته فصح | في حق من ~~يملك كما لو أوصى لزيد وللرياح ، أو زوجها من زيد ومن | الحائط ، وغايته ~~أنه شرط شرطا فاسدا والنكاح لا يبطل بالشرط الفاسد PageV04P155 | كما لو ~~شرط أن لا يتسرى عليها . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # إن قيل : قد اختلفت الإضافة ، فإنه أضاف إلى الزوج ملك النكاح | وإلى ~~ابنته ملك اليمين فكانت كل إضافة كاملة ، فالجواب : انقسام الملك | إلى ~~نكاح ويمين ينشأ من المحل ، وإلا حقيقة التمليك واحد كتمليك | العين وتمليك ~~المنفعة ، فصح أن الإضافة إليهما من جهة واحدة ، والتعدد | أورث نقصا في كل ~~واحد فتقاعد عن اقتضاء حكمه ، والحرف أنه أضاف | بضع ابنته إلى الزوج وإلى ~~ابنته فبطلت الإضافتان ، وعندهم أضاف إلى | PageV04P156 | الزوج حسب . | * ~~* * | PageV04P157 # # | ( صفحة فارغة ) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P158 # # | ( كتاب الصداق ) # PageV04P159 # # | ( صفحة فارغة ) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P160 # # | ( كتاب الصداق ) # | # | ( لوحة 61 من المخطوطة أ : ) # | قال عمر رضي الله عنه : لا تغالوا في صدقات النساء ما يبلغني أن أحدا | ~~ساق أكثر مما سارق رسول الله إلا جعلت الفضل في بيت المال فاعترضته | امرأة ~~، وقالت : كتاب الله أحق أن يتبع ، يعطينا الله ويمنعنا ابن الخطاب ! | ~~فقال : أين ؟ قالت : قال الله تعالى : ^ ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) ^ ، فقال ~~عمر | رضي الله عنه : كل الناس أفقه من عمر . وروى أن مهر أم كلثوم ابنه | ~~PageV04P161 | على أربعون ألف درهم ، والمستحب تخفيف المهر قالت عائشة : ~~كان صداق | النبي لزوجاته اثنتي عشرة أوقية من الذهب ونشا ، ويجوز أن ~~يتزوجها | على أن يعلمها القرآن خلافا لهم ، ويكرهه أحمد ومالك ( وإذا | ~~وهبت صداقها قبل الدخول فقد عفت عن النصف فإن كان باقيا في ذمة | الزوج صح ~~ولم يفتقر هبة العين ، ووجه كونه لا يفتقر إلى القبول : | أنه إبراء أو ~~إسقاط كإسقاط القصاص والشفعة ، وإذا عفت المرأة ، وكان | الصداق عينا احتاج ~~إلى القبول ، لأنه تمليك لا يصح بلفظ الإبراء . # مسألة : إذا تلف الصداق قبل القبض وجب الرجوع إلى مهر المثل | في الجديد ~~، وإلى القيمة في القديم ، ومذهبهم لنا أنه عوض معين ، فإذا تلف | ~~PageV04P162 | قبل القبض وتعذر الرجوع إلى المعوض وجب الرجوع إلى قيمة ms307 ~~العوض كما إذا | اشترى عبدا بجارية وقبض العبد وهلك في يده ثم ماتت الجارية ~~قبل القبض . # مسألة : الزيادة في الصداق لا تلحق بالعقد خلافا له . لنا : أن | ما لا ~~يتصف بالطلاق قبل الدخول لا يستقر مهرا بالدخول كالخمر والخنزير ، | قولهم ~~: إن بعد العقد حالة يملكان فيها التصرف في النكاح بالطلاق والفسخ | فجاز ~~لهما التصرف في الزيادة على المهر كحالة العقد لا يصح ؛ لأنه إذا ذكر | ~~حالة العقد فقد بذل في مقابلة ما لا يملكه وهاهنا بذل في مقابلة ملكه | ~~فصار كما لو اشترى ماله من وكيله . # مسألة : إذا طلق المفوضة بعد الدخول وجب لها المتعة في الجديد | خلافا ~~لهم . # لنا : أنها مطلقة لم تحصل على مال مجرد عن مقابلة الإتلاف ، فوجب | لها ~~المتعة كالمفوضة قبل الدخول ، و لا يقال : فيما قستم عليه عري نكاحها | عن ~~المهر فشرع لها المتعة ، وهاهنا لم يعر عن المهر فصار كما لو سمى | ~~PageV04P163 | لها ثم طلقها قبل الدخول ، والجواب أن وجوب المهر لا يمنع من ~~وجوب | أمر آخر كما منع من النفقة والسكنى ، وأما المسمى لها إذا طلقها قبل ~~| الدخول فمن أصحابنا من لم يسلم على أحد القولين ، وإن سلمنا فالمعنى | ~~فيه أنه حصل لها مال في مقابلة الابتذال بالعقد والحزن على الفراق فقام | ~~مقام المتعة ، وفي مسألتنا الذي حصل لها مهر في مقابلة الوطء فيجب أن | تجب ~~المتعة للابتذال والحزن على الفراق ، وتقرير المتعة راجع إلى اجتهاد | ~~الحاكم بشرط أن لا يزيد على نصف المهر إن كان في النكاح أو نصف مهر | المثل ~~. | * * * | PageV04P164 # # | ( المسألة السادسة والأربعون بعد المائتين : رمو . ) # | هل ينعقد المهر بمقدار ؟ . # المذهب : لا . # عندهم : أقله عشرة دراهم . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( أن تبتغوا بأموالكم ) ^ علق على مطلق المال | فالوقوف ~~مع مقدار نسخ للإطلاق ، وقال النبي عليه السلام : ' من نكح | امرأة على كف ~~من طعام كان لها صداقا ' ، وقوله : ' ولو كان خاتما من | حديد ' . | ~~PageV04P165 # لهم : # قوله تعالى : ^ ( إن تبتغوا بأموالكم ) ^ . # والحل المستثنى عن الأصل بقيد لا يوجد دونه . وقال تعالى في ms308 قصة | ~~الواهبة : ^ ( خالصة لك ) ^ فلو لم يتقيد في نكاح غيره بمهر بطل | التخصيص ~~، وقال النبي عليه السلام : ' لا مهر أقل من عشرة دراهم ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # المهر شرع في النكاح عوضا ، ومقداره في العوضية واحد ، فالجميع | مال ، ~~فالمهر حق المرأة بدليل أنها تستوفيه وتبرئ منه والواجب حقها ، | ~~PageV04P166 | والوجوب صفته ، ومحال أن يفارق الوصف الموصوف . # لهم : # وجوب المهر حق الله تعالى بدليل أنه لا يقبل تراضيهما على | الانعقاد ~~دونه ، فعندما يجب بالعقد وعندكم بالدخول ، ذلك لأن حق الله | متعلق ~~بالأبضاع بدليل حد الزنى ، وحق الله تعالى لا يتأدى إلا بمال مقدر | إظهارا ~~للخطر ، وأقل مال شريف هذا ، ويتأيد بوجوب مهر المفوضة . # مالك : أقله نصاب السرقة . # أحمد : # التكملة : # الوجوب حق المرأة ، ولا نوجب للمفوضة ، وإن سلم أصل الوجوب | فلا مستند ~~للتقدير ، فإن صيانة البضع قد حصل بكثرة الشروط وصونه على | البذل والإباحة ~~حاصل بأي مال كان ، وإن لم يكن بد من التقدير فالخمسة | تصلح ؛ لأنها تجب ~~في نصاب زكاة ، بل أقل ما يتمول خطير شرعا يستباح به | دم الصائل عند الدفع ~~، وبالجملة : الخصم هو المدعي للتقدير فهو المطالب | PageV04P167 | ببيان ~~المأخذ ، ولا شك أن الخصم لو رد إلى مجرد الآية لتلقى من عمومها | جواز ~~الابتغاء بكل مال ، وإنما قدر بدليل ظهر له فوجب أن يبديه ، ومن | العجب ~~أنهم قالوا : لو صرح بنفي المهر استحق كمال المثل ولو صرح | بخمسة لم يستحق ~~إلا عشرة . | PageV04P168 # زفر : مهر المثل . النخعي : أقله 40 درهما . سعيد بن جبير : 50 | درهما . ~~ابن شبرمة : 5 دراهم . | * * * | PageV04P169 # # | ( المسألة السابعة والأربعون بعد المائتين : رمز ) # | هل تستحق المفوضة المهر بالعقد ؟ # المذهب : أظهر القولين أنها لا تستحق بل يجب بالوطء مهر المثل . # عندهم : تستحق . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( أن تبتغوا بأموالكم ) ^ جعل الابتغاء بالمال يدل على ~~أنه | لا يجوز دونه ، ودل على أن المال عوض أيضا . # الدليل من المعقول : # لنا : | PageV04P170 # المهر زائد في النكاح فلا يثبت مع النفي كالزائد على مهر المثل ، بدليل ~~أن | العقد لا يفسد بفساده ، وليس شرطا ms309 في النكاح ، فإن شرط الشيء ما سبقه ~~| أو قاربه ، ولم يشرع النكاح لكسب المال . # لهم : # عقد بعوض فلا ينعقد دونه كالبيع ، ذلك لأن حل الوطء | يستدعي ملكا في ~~المحل ( وليس المحل ) مباحا كالحشيش والحطب فاحتاج | إلى عوض ، ولو لم يكن ~~العوض ملازما للنكاح لانقسم إلى ذي عوض | ( وغير ذي عوض ) ، ولو كان كذلك ~~جاز لولي الطفلة أن يزوجها من غير | عوض . # مالك : إن طقها قبل الفرض فالمتعة مستحقة . # أحمد : ف . # التكملة : # النكاح ليس فيه ملك عندنا بل حكمه الزوجية ، وهي قضية شرعية | ~~PageV04P171 | مقدرة على مذاق المحسوس وحقيقة المحسوس اجتماع فردين ليصيرا ~~شيئا | واحدا كشقي المقراضين ، قالوا : ليس يجب المهر بالوطء ولو كان مجانا ~~لما | وجب ، قلنا : قد منع القاضي حسين ذلك ، ومع التسليم نقول : وجب لا | ~~بدل البضع ، فإنها محللة بالنكاح ، بل لأن النكاح اشتمل على ملك زائد | ظهر ~~أثره في الحجر ، فالمهر مقابل به عند التسمية غير أن يد المالك لا تتأكد | ~~إلا بالوطء . | * * * | PageV04P172 # # | ( صفحة فارغة ) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P173 # # | ( المسألة الثامنة والأربعون بعد المائتين : رمح . ) # | هل تقرر الخلوة الصحيحة المهر ؟ # المذهب : لا . # عندهم : نعم . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( وإن طلقتموهن . . . . . . . . . ) ^ الآية ، فالتوصلة ~~باللمس واجبة | قبل الطلاق ، فإن كانت الآية لإسقاط النصف فقد بقي النصف ، ~~وإن كانت | لإيجاب النصف فإيجاب الواجب لا معنى له ، ولا تحمل على اللمس | ~~باليد ، فإنه لو كان في ملأ من الناس لم يقرر المهر ، فاللمس هو الوقاع . # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' من كشف خمار امرأة فعليه مهرها ' فألحق | ~~PageV04P174 | غير المسيس بالمسيس ، وقال عمر رضي الله عنه لعنين قرر عليه ~~المهر : ما | ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم ؟ نبه على أن الواجب عليهن ~~التسليم لا | غير . # الدليل من المعقول : # لنا : # خلوة خلت عن المسيس فلا تقرر المهر كالفاسدة ، وعلى هذا نسلم أن | النكاح ~~معاوضة ، ويلزمهم سقوط المهر على قياس المعاوضات ، فإن البضع | الذي هو ~~المعوض بزعمهم قد عاد إليهما سليما . # لهم : # أتت بالتسليم الواجب عليها فينبغي أن يتأكد الواجب لها من العوض | كما لو ~~سلم الدار ms310 المستأجرة ، وذلك لأن الواجب عليها تسليم هو غاية | وسعها ~~فاستحقت ما لها بما عليها لتتحقق المقابلة ، والمعاوضة تثبت لكل | حقا على ~~الآخر ، ثم الزوج بسبيل من تقرير حقه بالوطء فيجب أن | PageV04P175 | تكون ~~المرأة بسبيل من تقرير حقها بالتمكن كيلا يضربها . # مالك : إذا خلا بها وادعت الدخول فالقول قولها . # أحمد : ف . # التكملة : # الطريق في تقرير حقها أن ترفعه إلى الحاكم فيجبره على الوطء كما قالوا | ~~في زوجة المجبوب ، وقلنا في زوجة المولى ، ثم التسليم والتسلم متلازمان ، | ~~فلما لم يوجد ( التسليم لم يوجد ) التسلم ، والفرق بين الإجارة ومسألتنا | ~~أن يفهم أن الاستيفاء يتضمن حصول الغرض للمستأجر وفواته في حق | المؤجر ، ~~والمقتضي لقرار العوض فواته في حق المكري تحقيقا لمعنى الجبر | وقد تحقق ~~الفوات عند التمكين ، أما هاهنا فبالخلوة لا يفوتها شيء لأن | منفعة البضع ~~لا تفوت إلا بالاستيفاء ، وكذلك الحر إذا أجر نفسه فهو | بالتمكين يعطل ~~نفسه ، والضابط أن فوات المعقود عليه في جهة الوفاء | PageV04P176 | بحكم ~~العقد سبب لتقرير العوض ، وهذا يوجد عند الاستيفاء والتمكين | جميعا في ~~سائر العقود ولا يوجد في النكاح إلا عند الاستيفاء . | * * * | PageV04P177 # # | ( المسألة التاسعة والأربعون بعد المائتين : رمط . ) # | إذا وهبت المرأة صداقها من زوجها . # المذهب : يرجع عليها بقيمة نصف المهر في القول المنصور . # عندهم : لا يرجع وهو القول الثاني . # الدليل من المنقول : # لنا : # الآية العزيزة . # وجه الدليل أنه أثبت الرجوع إلى النصف إن أمكن ، وأجمعت الأمة | على أنه ~~إن لم يمكن رجع إلى القيمة . # لهم : . . . . . . . . . | PageV04P178 # الدليل من المعقول : # لنا : # مطلقة غير ممسوسة فثبت للزوج عليها نصف المهر بإثبات الله تعالى | عند ~~الطلاق ، ولو كان عين المهر تالفة كان له قيمة النصف ، والخارج عن | ملكها ~~كالتالف في هذا المعنى فلا يمنع ذلك عوده إلى ملكه كما لو وهبته | من اجنبي ~~ووهبه لها وكما لو ابتاعه منها ، ولا يمنع ذلك عوده إليها مجانا | كما لو ~~وهبت لعبد الزوج . # لهم : # الصداق عاد إليه منها فلا يرجع إليها عند الطلاق بشيء كما لو كان دينا | ~~فأبرأته منه ، ذلك لأنا لو خلينا والقياس ms311 كنا إما أن نرد الصداق كله إذا ~~عاد | المعوض إليها سليما أو نقرره كله لأن الزوج يسقط ملكه كالعتاق في ملك ~~| اليمين لكن الشرع حكم برد النصف وقرر النصف ثم كان ( تقرير النصف | مسندا ~~) إلى أصل العقد فكان الرد كذلك فملكها النصف غير متقرر . # مالك : ف . | PageV04P179 # أحمد : ف . # التكملة : # الخصم هو المدعي كون الهبة من الزوج مانعا من الرجوع فعليه الدليل ، | ~~فإن قيل : إنما يعدل إلى القيمة عند فقد العين وعين الصداق قائمة في يده | ~~فليمسكه عن جهة الصداق ، ذلك لأن الهبة موقوفة فإن سلمت العاقبة عن | ~~الطلاق سلم ما قدرناه من هبة وإن طلق انصرف إلى جهة الصداق كالزكاة | تعجل ~~قبل مضي الحول فنحكم بكونها زكاة ( بشرط سلامة النصاب ) ، | فإن لم يسلم ~~كانت صدقة ، والجواب : إن إمساكه عن جهة الصداق يعارضه | إمسكاه عن جهة ~~الاتهاب فما المرجح ؟ وبالجملة لا نسلم عود الصداق إليه ، | فإن معناه عود ~~ملك الصداق لا عينه بدليل المسائل المذكورة ، والطلاق لا | يفسخ عقد النكاح ~~ولا عقد الصداق حتى ينتقض الملك فيه ، وإنما هو | إسقاط ملك البضع ، ولكن ~~الشرع أثبت للزوج ملكا جديدا في نصف | الصداق لكونه بذل المال في طلب مقصود ~~ولم يحصل له مقصوده ، ونعلم | ظاهرا أن الزوج إنما يقدم على الطلاق لضرورة ~~فنجبره على المهر مع فوات | المقصود إضرارا به فأعطاه نصف المهر وقد تعذر ~~هاهنا بخروج الصداق عن | ملكها فرجع إلى القيمة . | PageV04P180 # # | ( المسألة الخمسون بعد المائتين : رن . ) # | إذا تزوجها على ثوب هروي . # المذهب : فسدت التسمية ووجب مهر المثل . # عندهم : التسمية صحيحة ويجب الوسط . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # المسمى مجهول فيفسد ، ويجب مهر المثل كما لو قال : ثوبا أو حيوانا | ~~PageV04P181 | مطلقين ، وتأثيره أن المسمى يراد للوصول إليه وجهله يمنع ~~لاختلاف | الصفات فيتعارض الوصف غيره . # لهم : # تسمية مال لا بازاء مال فصح مع جهالة الوصف كتسمية الشرع | الزكوات ~~وأسنان الديات ، ذلك لأن البضع ليس مالا . # وتأثيره أن العقد يصير التزاما بمال ؛ لأنه عدم بالإضافة إلى | المعارضة ~~وابتداء التزام المال ms312 صحيح من الجهالة ، دليله : الإقرار | بالمجهول . # مالك : وافق أبا حنيفة . # أحمد : ف . | PageV04P182 # التكملة : # نمنع دعواهم أنه ليس بمال ونسلمها وندعي التقوم ولا نسلم أنه | التزام ~~ابتداء إذ قد بذله في مقابلة شيء وإذا كان متقوما فالقيمة الشرعية | أولى ، ~~ولو صح ما قالوه من النزول على الوسط صح أن يزوجه إحدى بناته | إذا كان له ~~ثلاث كبرى ووسطى وصغرى ويصرف إلى الوسطى ، ولوجب | أن يصح التسلم على هذا ~~الوجه ، فإن قالوا : الصداق أحد عوضي | النكاح ، فصح مجهولا كالبضع فنقلت ~~فلا يصح غير معين كالبضع ؛ | ولأنه ليس إذا لم تعتبر في أحد العوضين لم ~~يعتبر في الآخر كالقبض في | السلم والمعتبر الوصف ، فإن قالوا : جهالة مهر ~~المثل أكثر ، فالجواب : | مهر المثل يجب بتلف البضع عليها بعقد النكاح وما ~~يجب بالإتلاف يصح | أن يكون مجهولا وهاهنا عوض يجب بالشرط والتسمية فلا يصح ~~| مجهولا كالعوض في البيع والإجازة . | * * * | PageV04P183 # # | ( الصفحة فارغة ) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P184 # # | ( لوحة 62 من المخطوطة أ : ) # | إذا خالعت في مرضها فمهر المثل من رأس المال وما زاد من الثلث | خلافا ~~له وقوله تعالى : ^ ( لعدتهن ) ^ أي في عدتهن ، والعدة : الطهر | الذي لم ~~يصبها فيه . قال الله تعالى : ^ ( ونضع الموازين القسط ليوم | القيامة ) ^ ~~أي في يوم القيامة . واعلم أن النبي عليه السلام طلق حفصة | ثم راجعها . ~~واعلم أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه وطلاق | الحائض مكروه ، وطلاق ~~المولي ومن قضى عليه الحكمان واجب ، | وطلاق الموافقة مكروه ، وطلاق من ~~بينهما نبوة مستحب ، | ومسألة حل الجمع بين الطلقات تنبني على فهم هذه ~~القاعدة وهي معنى | PageV04P185 | المشروع وغير المشروع ، وقبول المشروع ~~يطلق بمعنى المباح ومقابله غير | المشروع بمعنى المحظور والمكروه ، وقد ~~يطلق المشروع بمعنى الموضوع شرعا | سببا أو حكما أو شرطا ، ويقابله غير ~~المشروع بمعنى المعرض عنه الملغي في حق الأحكام إذ قد يقسم الشرع إلى شرع ~~الإباحة والإطلاق ، وإلى | شرع الوضع والاعتبار ، ثم الوضع يقسم إلى ما وضع ~~على وفق المصلحة | العامة والحكمة الكلية وتسمى عزيمة ؛ وإلى ما وضع على ~~خلاف | الأصل لحاجة أو ضرورة خاصة فتسمى رخصة ms313 ، وننظر هذه المسألة إلى | ~~مسألة التخلي من جهة كون النكاح عندهم سنة فنقيضه بدعة ، ونقول : | النكاح ~~تأباه الحرية ، واعلم أن من لم يدخل بها ليس في طلاقها سنة ولا | بدعة ~~وكذلك من دخل بها إذا كانت حاملا أو صغيرة أو آيسة ، وإنما | السنة والبدعة ~~في طلاق المدخول بها إذا كانت حائلا من ذوات الأقراء ، فإذا | قال لإحدى من ~~لا سنة ولا بدعة في طلاقها : أنت طالق للسنة أو للبدعة | وقع في الحال ، ~~واعلم أن العدد ليس فيه سنة ولا بدعة عندنا ، وإنما | PageV04P186 | تتعلق ~~السنة والبدعة بالوقت ، فإذا أنت طالق ثلاثا للسنة ، فإن كانت | في زمان ~~السنة أعني طهرا لم يصبها فيه وقعت الثلاث ، وإن كانت في | زمان البدعة لم ~~يقع عليها شيء في زمان السنة ، وإن قال : إذا حضت | فأنت طالق فهذا قد أوقع ~~طلاق البدعة وأثم به . # وإن قال : إذا طهرت فأنت طالق ، فقد أوقع طلاق السنة ، وإذا قال : | أنت ~~طالق ملء مكة أو ملء الدنيا وقعت واحدة ، لأن الطلاق حكم فإذا | وقع وقع في ~~جميع الدنيا ، قال أبو حنيفة : تقع بائنة ، إذا قال : أنت | طالق أكثر ~~الطلاق وقع ثلاثا لأن الطلاق وقع ثلاثا ؛ لأن الطلاق يوصف | بالكثرة ، إذا ~~قال : أنت طالق أكمل الطلاق وقعت واحدة سنة ، إذا قال | لها : إن بدأتك ~~بالكلام فأنت طالق فقالت : إن بدأتك بالكلام فعبدي حر | فكلمها وكلمته لم ~~تطلق ولم يقع العتق ، إذا قال لها وهي واقفة في ماء | جار : إن وقفت في هذا ~~الماء فأنت طالق وإن خرجت فأنت طالق فوقفت أو | PageV04P187 | خرجت لم تطلق ~~، لأن الماء الذي أشار إليه لم تقف فيه ، إذا قال : أنت | طالق إن شئت ~~فقالت : قد شئت إن شئت فقال : قد شئت لم تطلق ، لأن | المشيئة خبر عما في ~~نفسها من الإرادة وذلك لا يتعلق بشرط ؛ لأنه إخبار | عن فعل ماض فلم تقع ~~مشيئتها بوجوب مشيئته ؛ ولأنها أخرت الجواب | ويجب على الفور . | * * * | ~~PageV04P188 # # | ( مسائل الخلع والطلاق ) # | # | ( المسألة الحادية والخمسون بعد المائتين : رنا . ) # | ما هو الخلع ؟ . # المذهب : فسخ على ms314 المنصور حتى لو تكرر لم يحتج إلى محلل . # عندهم : طلاق وهو القول الآخر . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . | PageV04P189 # الدليل من المعقول : # لنا : # فرقة تعرب عن صريح الطلاق ونيته ، فكانت فسخا ، كما إذا اشترى | المملوكة ~~( إذا عتقت الأمة تحت عبد فاختارت الفراق ) والخلع يشعر | ( بمعنى الفسخ ) ~~كخلع العظم والثوب ، وعلى هذا القول لو نوى به | الطلاق لم يصح لكونه صريحا ~~في معنى الفسخ ، وقد تقول : هو ظاهر | في الفسخ وبالنية يصرف إلى الطلاق . # لهم : # فرقة متعلقة بسبب يختص النكاح ، فكانت طلاقا كما لو طلقها على | مال ؛ ~~ولأنه لو كان فسخا ما صار بالنية طلاقا كما أن الطلاق لا يصير بالنية | ~~فسخا . # مالك : ف . # أحمد : ق . | PageV04P190 # التكملة : # قالوا : لو كان فسخا لسقط المهر قبل المسيس وبعده ، قلنا : يسقط المهر | ~~في الجانبين ، بيانه أن الممسوسة إذا اختلعت سقط مهرها لكن لزمه مهر المثل ~~| بالوطء ولابد من معيار فيه فكان المعيار ما تراضيا عليه ، وكذلك في غير | ~~الممسوسة ، فإنها تستحق المتعة عند الطلاق ، فكان نصف المسمى متعة النكاح | ~~وقد سقط المهر كله ، قالوا : لو كان فسخا لما جاز على عوض جديد كسائر | ~~العقود . قلنا : ليس مال الخلع عوضا ، وإنما هو مال قد أثر عينا للزوج في | ~~الخلع ، وبذلك نطق الكتاب العزيز فالخلع فسخ ، والمال زائد لطلب | الخلاص ~~والمسألة دقيقة لأن قبول العقد للفسخ يحتاج إلى دليل من نص ولا | نص ، أو ~~بقياس على عقد قابل للفسخ يدعي أنه مشبه لعقد النكاح في علة | قبول الفسخ ، ~~وللقياس مسلكان . أحدهما : القياس على ما ثبت في النكاح | من أنواع القطع ~~وهو ثلاثة : الطلاق وارتفاع النكاح ضرورة الرضاع وأمثاله ، | وأنواع الخيار ~~كما في الجب والعنة والمعتقة تحت العبد ، والمسلك الآخر | قياس النكاح على ~~العقود الثابتة ، والحرف أن النكاح عندنا قابل للفسخ . | PageV04P191 # طاوس : لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها . # الحسن البصري : لا يجوز الخلع إلا عند سلطان . # الزهري : الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة ، أو رده | والرجعة . | ~~* * * | PageV04P192 # # | ( المسألة الثانية والخمسون بعد المائتين : رنب . ) # | هل يلحق المختلعة طلاق ms315 ؟ # المذهب : لا ، وإن كانت معتدة . # عندهم : يلحقها الصريح دون الكناية . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال عليه السلام : ' المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق ، وإن كانت في | ~~العدة ' . # لهم : # قال تعالى : ^ ( الطلاق مرتان ) ^ إلى قوله ^ ( فإن خفتم ألا يقيما حدود ~~الله | فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ^ إلى قوله : ^ ( فإن طلقها فلا ~~تحل له من | PageV04P193 | بعد ) ^ شرع الخلع عقيب الطلاق الرجعي ، وبين أن ~~الطلاق الثلاث إذا | وقع فوت الحل ، وقال عليه السلام : ' المختلعة يلحقها ~~الطلاق صريحا ما | دامت في العدة ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # الطلاق شرع لقطع النكاح ، ولا نكاح في المحل فلا يقع الطلاق كالمعتدة | ~~عن الشبهة والمفسوخ نكاحها ، دليل المقدمة الأولى : أن من طلق انقطع نكاحه ~~، | دليل المقدمة الثانية : أن الخلع فسخ ولا وجود للمفسوخ بعد الفسخ . # لهم : # لم يوضع الطلاق لإزالة الملك فلا تفتقر صحته إلى ملك ، ونقول : | طلاق ~~صدر من أهله في محل تحت ولايته فينعقد كالطلقة الثانية في حق | الرجعية ، ~~وذلك لأن حكم الطلاق الحرمة لا إزالة النكاح ، فإنه مراد | PageV04P194 | ~~الشرع فلا نفهم له مزيلا ، والعدة من آثار النكاح ، فإن فيه ملك حل | وملك ~~يد والعدة إبقاء ملك اليد . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # المعتمد أن الطلاق تصرف تمليك يملك النكاح ويستفاد منه فينقطع | بزوال ~~ملك النكاح كالظهار والإيلاء والرجعة والخلع والإبانة فإن قالوا | العدة من ~~حقوق النكاح بدليل ثبوت النسب والنفقة والسكنى ، فإن انتفى | النكاح من وجه ~~فهو باق من وجه ، فليكن ملك الطلاق آخر ما يرتفع تغليبا | لجانب الحظر ، ~~قلنا : هلا طردتم ذلك في الخلع والإيلاء والظهار ، فهذه | نقوض صريحة ، ~~وينتقض بالعدة في حق من انفسخ نكاحها بالردة ، ثم | العدة وجبت عندنا لحق ~~الماء المحترم لا حقا للنكاح ، فعدة الوطء بالشبهة | والنفقة ممنوعة إلا في ~~حق الحامل لأجل الحمل والسبب هو عندنا من اثر | النكاح السابق حتى إذا ~~تراخت الولادة لم تحتمل العلوق إلا في العدة لم | تثبت ، وأما السكنى فمسلم ~~وهو حكم عدة وجبت عقب الطلاق لا | PageV04P195 | حكم النكاح ، وأما سكنى ~~النكاح فقد انقطع ms316 بدليل أن وجوب السكنى في | النكاح يسقط برضا الزوجة وهذا ~~لا يسقط . # والحرف أن ملك الطلاق يثبت بناء على النكاح ؛ لأنه قاطع له ، هذا | عندنا ~~، وعندهم يثبت ابتداء كالبيع وأمثاله . | * * * | PageV04P196 # # | ( المسألة الثالثة والخمسون بعد المائتين : رنج . ) # | تعليق الطلاق بالملك . # المذهب : باطل . # عندهم : صحيح . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' لا طلاق قبل النكاح ' . # لهم : . . . . . . . . . . | PageV04P197 # الدليل من المعقول : # لنا : # من لا يملك الطلاق المباشر لا تنعقد له صفة الطلاق ، دليله : الصبي | ~~والمجنون ، والتعليق تمهيد سبب الطلاق ، لأن قوله : أنت طالق سبب | وقد ~~ذكره ، فإذا قال : إن دخلت الدار فقد أتى بكلام آخر يعمل به | للحاجة فيكون ~~شرطا دخل على الحكم لا على السبب فما أعدم قوله : أنت | طالق فرجع إلى ~~الحكم فاندفع ؟ # لهم : # التعليق عقد يمين ، فلا يشترط في صحته وجود ملك النكاح كاليمين بالله | ~~تعالى ، ذلك لأنها شرط وجزاء عقد على نفسه به أمرا ما ، وكذلك تكون | ~~الأيمان فهو يتصرف في نفسه فلا يفتقر إلى سوى محلها وهو نفس | الحالف . # مالك : إن عين ذلك بمدة صح وإلا لغا . # أحمد : وافق في الطلاق ، وفي العتق روايتان . # التكملة : # معنى التطليق إيقاع الطلاق ، ومساق كلامهم أن التطليق تصرف في | ~~PageV04P198 | الطلاق مقدر شرعي شرع بناء لا ابتداء ، فإنه شرع لقطع النكاح ~~، فكان شرعه | قبله عبثا ، ويتأيد بالتعليق المطلق ، فإنهم وافقوا على أنه ~~لا يقع ، صورته : أن | يقول لأجنبية : إن دخلت الدار ، فأنت طالق ، وإنما ~~لم يصح لانتفاء الملك وإلا | هو أهل الإيقاع الطلاق والصيغة مفيدة ، ولم ~~يعدم سوى الولاية ، وإن | سلمنا أن التعليق يمين لكن نقول : شرط صحته كونه ~~في ملك ، والحاصل أن | وقوع الطلاق مبني على انعقاد اليمين وانعقاده مشروط ~~بكون الطلاق معلوم الوقوع وهو محل النزاع . إلزام لو قال لأجنبية : تزوجتك ~~على ألف وطلقتك | على مائة فقالت : تزوجت وقبلت الطلاق انعقد التزويج ولم ~~يقع الطلاق ، | والخصم يدعي ملك التعليق قبل النكاح فهو المطالب بالحجة . # والحرف : أن عندنا التصرف في الطلاق دون ملكه لا يتصور ، وعندهم | ~~التعليق ليس طلاقا في الحال ms317 ، وإنما يصير طلاقا عند وجود الصفة . | * * * | ~~PageV04P199 # # | ( المسألة الرابعة والخمسون بعد المائتين : رند . ) # | الجمع بين الطلقات . # المذهب : مباح والأولى التدرج فيهن . # عندهم : بدعة . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) ^ ، | ~~وقوله تعالى : ^ ( فطلقوهن لعدتهن ) ^ ، وقوله تعالى : ^ ( وإن يتفرقا يغن ~~| الله كلا من سعته ) ^ كما قال : ^ ( فانكحوا ) ^ . # لهم : # قيل للنبي عليه السلام : إن فلانا طلق زوجته ألفا ، فقال : بانت منه | ~~بثلاث في معصية الله ' ، وطلق رجل زوجته بين يديه ثلاثا فغضب ، | وقال : ' ~~أتلعبون بكتاب الله ! ' ، وقال : ' تزوجوا ولا تطلقوا ، فإنه يهتز | ~~PageV04P200 | له عرش الرحمن ' ، ' وأبغض المباحات إلى الله الطلاق ' ، ~~وقال تعالى : | ^ ( الطلاق مرتان . . . . . . . . . . . . . ) ^ الآية . # الدليل من المعقول : # لنا : # الطلقات الثلاث مملوكة ومشروعة ، فلم يكره إيقاعها جملة كطلاق | الأربع ~~نسوة ، دليل المشروعية الآيات ، ونقول : طلقات جاز تفريقها على | الأقراء ~~فجاز تفريقها على أيام قرء واحد كطلقات أربع نسوة ، وتقريره أن | الملك ~~دليل الإباحة . # لهم : # أصل الطلاق محظور بدليل الآثار المروية وهو نظير النكاح المستحب | فكان ~~مكروها والواحدة رخص فيها فبقينا في الزائد على الأصل ، وكون | الشرع شرع ~~الطلاق سببا ورتب عليه حكما لا يدل على حله بدليل الزنى | والسرقة والظهار ~~، فإنه نصبها أسبابا للأحكام وهي محرمة . # مالك : ف . | PageV04P201 # أحمد : روايتان . # التكملة : # يدلون على كراهية الطلاق بتحريمه في زمان الحيض والطهر الذي | جامعها فيه ~~إذ الحيض زمان النفرة والطهر الذي جامعها فيه زمان فتور | الشهوة والطلقة ~~الواحدة تحقق الخلاص ، والزائد عليها واقع في محل | الاستغناء . الجواب : ~~نعم الطلاق على خلاف قياس النكاح ولكن النكاح | على خلاف الأصل لأن الحرية ~~في المحل تأباه ، فكان الطلاق ردا إلى الأصل | كالعتاق في ملك اليمين ، نعم ~~يتقرب بالعتاق ؛ لأنه إسقاط لمحض حق العبد | والطلاق لا يتقرب به ، فإن ~~النكاح يتعلق بحق الشرع والنبي عليه السلام | طلق عند الحاجة ، ويتأيد ~~بتكميل المبعض وتأبيد الموقت وتصحيح المعلق | والمبهم وكل هذا يناقض ما ~~قرروه ، والأسباب تنقسم إلى ما شرع للعباد | وإلى ما شرع عليهم ، ويتبين ~~ذلك في الثمرات ، فإن الحد مما شرع للعباد ms318 | عليهم ، والملك في البيع مما ~~شرع سببه لهم ، وبالجملة شرع الطلاق عندنا | شرع العزائم كالبيع ، وعندهم ~~شرع على منهاج الرخص . | PageV04P202 # # | ( المسألة الخامسة والخمسون بعد المائتين : رنه . ) # | الكنايات هل تقطع الرجعة ؟ . # المذهب : لا . # عندهم : تقطع بقوله : اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P203 # لهم : . . . . . . . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # الواقع بالكناية طلاق ، وحكم الطلاق الرجعة دليل الدعوى أن عندنا | الجهة ~~في رفع النكاح الطلاق ، وعندهم : الطلاق أبيح للحاجة ويندفع | بلفظه ، ~~والواقع طلاق بدليل أنه ينتقص به العدد فقد وجد سبب حق الرجعة | بشرطه ~~سليما عن معارض ، فيجب إثباته ؛ لأن سببها النكاح المتأكد لما فيه | من ~~الألفة . # لهم : # الزوج يملك الإبانة ، والمحل يقبلها ، وله أهلية التصرف بالعقل والبلوغ | ~~فصح كما لو كان قبل المسيس وبعد العدة ، وبالخلع أيضا يملكها ، ولا نظر إلى ~~| المعوض في تمليك ما ليس له ، والمعنى أنه مالك للنكاح ، فملك إسقاطه . # مالك : الكنايات الظاهرة يقع بها الثلاث . | PageV04P204 # أحمد : الكنايات الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة ، والخفية يقع بها ما | نوى ~~. # التكملة : # انعقد الإجماع على أن الرجعة لا تنقطع بقوله : أنت طالق ولا تحصل | ~~البينونة ، فلا يخلو إما إن كان ذلك من حيث أن البينونة غير مملوكة له أو | ~~من حيث أن اللفظ قاصر ، ولا قصور في اللفظ بدليل حصولها بمجرد | الطلاق قبل ~~المسيس وإنباء اللفظ عن موضوعه في اللسان لا تختلف | بالمسيس وعدمه ، وأدل ~~الألفاظ على مضادة النكاح الطلاق ، ونمنع أن | القياس يقتضي انقطاع الرجعة ~~بعد الطلاق ، ونفرق بين الطلاق والعتق | والإبراء بكون الشرع يتشوف إلى ~~العتق وأمثاله ولا يتشوف إلى الطلاق | لكن إلى ضده ، ويلزمهم ما سلموه من ~~الكنايات الثلاث ونعتذر | PageV04P205 | عما قبل المسيس بكون النكاح ما ~~تأكد ، ونعتذر عن الخلع بأنا لو جوزنا له | الرجوع أضررنا بالمرأة ، ولا ~~نسلم أن الصادر إبانة بل طلاق ، بيانه : أن اللفظ | إذا جعل كناية عن غيره ~~فالمذكور حقيقة هو المنوي المكنى عنه دون الملفوظ | فإن من نادى آدميا ~~بليدا يا حمار كان المنادى الآدمي ، يدل عليه أن نية | الطلاق لا بد ms319 منها ~~فإذا تبين أن الواقع طلاق ثم الرجعة عقيبه مجمع | عليها ، ولا يعنيهم ~~الاسترواح إلى لفظ الإبانة . # والحرف : أن عندنا الإبانة بعد المسيس غير مملوكة له بغير عوض ولا | ~~استيفاء عدد ، وعندهم : هي مملوكة . | PageV04P206 # # | ( صفحة فارغة ) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P207 # ( لوحة 63 من المخطوطة أ : ) # | إذا كتب بالطلاق فإن تلفظ به وقع ، وإن تلفظ به ولم ينو لم يقع | خلافا ~~لأحمد ؛ لأن ( الكتابة تحتمل ) تجويد الخط وتجربة القلم ، وإذا | كتب أنت ~~طالق ثم استمد وكتب إذا وصل إليك كتابي نظرت ، فإن فعل | ذلك لحاجته إلى ~~الاستمداد لم يقع الطلاق إلا بوصول الكتاب ، وإن فعل ذلك من غير حاجة وقع ~~الطلاق في الحال ، ولم يتعلق بالشرط ، وهذا | مثل أن يقول : أنت طالق ثم ~~يسكت ثم يقول : إن دخلت الدار ، فإنه لا | يتعلق بالشرط ، ولو سكت لانقطاع ~~نفسه ثم ذكر الشرط تعلق به ، واعلم أن | من أصل الشافعي أن كل قبول في ~~تمليك ، فإنما هو على الفور ، واعلم أنه | إذا قال : أنت طالق ثلاثا إلا ~~ثلاثا وقع الثلاث لأن من شرط المستثنى أن يبقى | بعده شيء من المستثنى منه ~~، إذا قال : أنت طالق أول آخر الشهر قيل : يقع | في السادس عشر ، وقيل : ~~أول اليوم الأخير ، إذا قال : أنت طالق في | شهر قبل ما بعد قبله رمضان ، ~~الأظهر أنه شوال ؛ لأنه أوقع الطلاق في شهر | وصفه بأن قال : قبل ما بعد ~~قبله رمضان ، ذلك يقتضي أن قبله | PageV04P208 | رمضان لأن ما بعد قبل ~~الشهر هو الشهر نفسه وقبله رمضان . # وإذ قال : إذا طلقتك فأنت طالق وقع طلقتان . # مسألة : إذا قال لها في حال الغضب كناية من كنايات الطلاق لم يقع | حتى ~~ينوي ، وقال أبو حنيفة : يقع في ثلاثة مواضع من غير نية وهي : | اختاري ، ~~واعتدى ، وأمرك بيدك ، لنا : أن كل لفظ في الرضا معناه معناه | في الغضب ، ~~ولا نظر إلى الحال يقتضي الشتم ، فإن الكنايات التي سلموها | تصلح للسبب . # مسألة : إذا قال : أنت بائن ونوى طلقتين وقع خلافا لهم ؟ # لنا : أن من ملك إيقاع طلقتين ملك إيقاعهما بقوله ms320 : أنت بائن كالحر تحته ~~| أمة ، قولهم : إن هذا اللفظ غير محتمل للعدد ، وإنما أوقعنا الثلاث لأن | ~~الثلاث إحدى البينونتين واللفظ محتمل لها فأوقعناها من طريق المعنى لا من | ~~طريق العدد ، لا يصح ؛ لأن لفظ بائن يحتمل ما يفسر به . | PageV04P209 # مسألة : إذا قال : إذا لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمان يمكنه أن يطلقها | ~~فيه فلم يطلق وقع عليها الطلاق . # وقال أبو حنيفة : هو على التراخي إلى الموت ، والشافعي ينظر إلى | أن إذا ~~ظرف زمان فهي مثل متى ، وأبو حنيفة ينظر إلى احتمالها | للشرط فهي عنده مثل ~~( أن وقد تجازى ) بمتى ، قال الشاعر : | # % متى تأته تعشو إلى ضوء ناره % % تجد خير نار عندها خير موقد % # ولله در القائل : تلك نار موسى . # مسألة : إذا قال لامرأته : أنت علي حرام ونوى تحريمها بغير طلاق لزمته | ~~كفارة يمين ، وكذلك إذا قال ذلك لأمته ، قال أبو حنيفة : هي يمين يصير | ~~بها موليا من زوجته حالفا في أمته ، لنا أنه كناية في الطلاق فلا | تنعقد ~~بها اليمين بالله تعالى كسائر الكنايات ، وتعلق الكفارة بها لا يلزم ، | ~~PageV04P210 | فإن الكفارة تتعلق عندهم بالحنث لا باللفظ . # مسألة : إذا قال : هذا الطعام علي حرام لم ( يتعلق به شيء ، وقال | أبو ~~حنيفة : هو يمين يتعلق بالحنث بها الكفارة ، لنا : أنه لفظ لم يذكر فيه | ~~اسم الله تعالى فلم يكن يمينا ) . | * * * | PageV04P211 # # | ( المسألة السادسة والخمسون بعد المائتين : رنو ) # | أيصح استعمال الطلاق وكناياته في العتاق ؟ . # المذهب : نعم . # عندهم : لا . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # ( نوى بلفظ يحتمله فيقع ما نوى كاستعمال العتاق في الطلاق ) | ~~PageV04P212 | وتقريره أن الملك قيد في المحل ، وحجر على المملوك ( والطلاق ~~يشعر بإسقاط | ملك اليمين ) ، والطلاق يسقط بإسقاط الحجر ، والطلاق إسقاط ~~ملك | النكاح ، واستعمال المسقط في محل قابل للسقوط من أقرب وجوه المجاز . # لهم : # شرط تصحيح المجاز هو الاتصال بين اللفظين والمقاربة في المعنى | الخاص ~~وقد انتهى من الطلاق والعتاق لغة وشرعا ، فإن حكم اللفظين شرعا | مدلولهما ~~لغة والرق ضعف والعتق قوة ، عتق الطائر إذا كبر ونبت | جناحه ms321 ، وثوب رقيق : ~~أي ضعيف النسج ، ومعنى الطلاق غير ذلك . # مالك : # أحمد : # التكملة : # نسلم أن النكاح رق ، وأن الطلاق حل ، أما خيالهم في ملك اليمين أنه | ~~PageV04P213 | يعتمد ضعفا في المحل والعتق يحدث قوة فهو باطل ، فإن ، علة | ~~الاستقلال في الموضعين هي الإنسانية والملك فيها على خلاف الأصل ، | وعند ~~الزوال يظهر الاستقلال بالعلة الأصلية ، ودعواهم أن الشرع أبطل في | الرقيق ~~ثمرة الإنسانية والحقه بالبهائم مصادم للإجماع ، فإنه أهل | العبادات ، وله ~~مالكية النكاح واليمين حتى يصح منهم إنشاء التمليكات | كلها ، نعم لا يستقل ~~الملك عليه فتلقاه السيد لمانع الرق ، وعندنا يتملك | المولى ، نعم . ~~يفترقان في أمرين : أحدهما أن ملك اليمين يثبت إلزاما من | الشرع وملك ~~النكاح بالتزام من المرأة وهذا لا يغير حقيقة الشيء ، والآخر | أن العبد في ~~ملك اليمين أعم ليحصل مقصود الملك بخلاف النكاح ، فإن | حق الزوج ( فضل ~~بهذا القدر من العبد ) ، وإذا تبين أن الملكين على خلاف | الأصل فيستثنى في ~~كل واحد من الأصل بقدر الحاجة . | PageV04P214 # # | ( الصفحة فارغة ) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P215 # # | ( المسألة السابعة والخمسون بعد المائتين : رنز . ) # | إذا قال : أنت طالق ونوى عددا . # المذهب : وقع . # عندهم : تقع واحدة . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # نوى بلفظه ما يجوز أن يراد به فصحت نيته كنية الثلاث في قوله : أنت | ~~PageV04P216 | بائن ، ونقول : الطلاق فعل يفتقر إلى فاعل ومفعول به ، والكل ~~مجمل | يحسن الاستفسار عنه إن لم يذكر ، فإذا ثبت الإجمال ، وهو محتمل | ~~للعدد صح بالنية . # لهم : # قوله : أنت طالق وصف المرأة بصفة ، والذات الموصوفة متحدة | فتتحد الصفة ~~القائمة بها ، فكانت نيته لغوا وقد نوى ما لا يحتمله لفظه | فبطل كما لو ~~قال : اسقني ونوى الطلاق . # مالك : . . . . . . . . . . . . . . # أحمد : خالف إلا أن يقول : أنت طالق للسنة أو طلقي نفسك ، | فإنه إذا نوى ~~الثلاث وقعت . # التكملة : # حقيقة المسألة يتضح بالبحث عن وجه تأثير النية في اللفظ ، ولا أثر لها | ~~إلا في تعيين أحد الاحتمالات سواء كانت متقابلة كاللفظ المشترك أو كان | ~~PageV04P217 | ( أحدها ) أظهر مع التأويلات ، أما اللفظ النص لا تعمل فيه ~~النية ، نعم | ربما يقترن ms322 بالفظ احتمالات لمعان لازمة كالزمان والمكان ( ~~فالنية إلى | الصلاة ) والصوم وسائر الأفعال ، فلو نوى بعض الأزمنة بلفظ ~~الفعل ما وقع | فمعتقد الخصم أن الطلقات التي ينوي عددها لازم اللفظ ، ونحن ~~نعتقدها | مدلول اللفظ ، ويلزمهم إذا قال : أنت طالق وأشار بأصابعه الثلاث ~~، فإنه | يقع ولو لم يكن مدلول اللفظ ما وقع بالإشارة ، ويلزمهم ما لو قال ~~| لوكيله : طلق زوجتي ونوى الثلاث فقال الوكيل : طلقت ، فإنه يقع | الثلاث ~~وهذا لا جواب عنه ، ويلزمهم إذا قال : أنت طالق ثلاثا ، فإنه | يقع ، وقوله ~~: ' ثلاثا ' تفسير لشيء لأجله كان منصوبا . | PageV04P218 # # | ( صفحة فارغة ) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P219 # # | ( المسألة الثامنة والخمسون بعد المائتين : رنح ) # | إذا قال : أنا منك طالق ونوى الطلاق . # المذهب : وقع . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال الله تعالى : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم ) ^ ، وقال : ^ ( حتى تنكح | ~~زوجا غيره ) ^ ، وقال : ^ ( فلا تعضلوهن أن ينكحن ) ^ ، وجه الدليل : | ~~تسميتهما متناكحين فالحكم يعمهما فحكم الطلاق أيضا يعمهما . # لهم : . . . . . . . . . . . . . | PageV04P220 # الدليل من المعقول : # لنا : # الطلاق واقع بكل لفظ محتمل وهذا محتمل ولا يتقاصر عن قوله : | اعتدى أو ~~الحقي بأهلك ، فإنه عبر بالسبب عن المسبب وهاهنا قد صرح | ( فإن عليه ) ~~بالنكاح نوع تكلف وحجرا لحقها فحسن أن يقول : أنا | منك طالق . # لهم : # تصرف أخطأ محله فلغا ، ذلك لأن الرجل ليس محلا للنكاح فإن | النكاح رق ، ~~وله الحبس والمنع . # مالك : ق . # أحمد : ف . # التكملة : # المراد بالطلاق الخلاص العرفي فهو كقوله : أنا منك باين ، وهذا لازم | ~~PageV04P221 | لهم ، وجميع ما سلموه من قوله : اعتدى والحقي بأهلك ليس من ~~ضرورة | الطلاق ، فإن ألزمونا إذا قال لزوجته : أنا منك حر ففيه لنا منع ، ~~فنقول : | يقع الطلاق مع النية ، فإن ألزمونا إذا قال : أحللت أختك ، ~~فالجواب : أن | هذه المسألة غير منصوصة فنقول : يقع الطلاق حملا على قوله : ~~| اعتدي ، وكل ما يذكرونه من هذه المسائل نشبهه بالمسائل التي اجتمعنا | ~~عليها ، فإن فرقوا بينها فرقنا ، وبالجملة نطالبهم بالفرق بينها وبين قوله ~~: | اعتدي ، ونفرق بما يفرقون به ، وكونها في حبسه لا يدل على ملك كما | ~~أنه في حبس الزوجات الأربع عن خامسة وفي حبس ms323 زوجته عن | أختها . | * * * | ~~PageV04P222 # # | ( المسألة التاسعة والخمسون بعد المائتين : رنط . ) # | إضافة الطلاق إلى جزء معين . # المذهب : وقع وسرى . # عندهم : لا إلا أن يضيفه إلى الوجه والرأس والرقبة والفرج . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( فطلقوهن ) ^ وجه الدليل : أن المضمر هو جماعة النساء | ~~لا لأجزائهن ، فإنها تابعة فأصالة الطلاق فيها لا يجوز . | PageV04P223 # الدليل من المعقول : # لنا : # محل النكاح ، فكان محل الطلاق كالوجه والرأس ، لأن المرأة محل | فأجزاؤها ~~محل ، والبعض في محل الطلاق كالبعض في الطلاق ، وبعض | الطلاق كل ، كذلك ~~بعض المحل كل في محلية الواقع وصار كالجزء | الشائع . # لهم : # اليد ليست محلا للطلاق فلغت ، بيانه : أنها ليست محلا للنكاح وإنما | محل ~~النكاح المرأة . # مالك : # أحمد : يقع إذا أضاف إلى عضو لا تبقى الحياة مع انفصاله . # التكملة : # كل جملة لا تتجزأ في حكم الطلاق فذكر بعضه كذكر كله بدليل | الزمان ~~والمكان والجزء الشائع ، وصورته أن تقول : أنت طالق في هذا | PageV04P224 | ~~الشهر في هذه الدار ، أو نصفك طالق أو نصف طلقة ، ونقول : أي فرق بين | أن ~~يقول : نصفك طالق أو نصفك الأعلى طالق أو الأسفل أو الأيسر أو | الأيمن ؟ ! ~~فإن سلموا في الأعلى والأسفل ترقينا في العشر وعشر العشر | ويكون الأمر فيه ~~راجعا إلى حد الإصبع مثلا ، فإن منعوا إذا قل الجزء | نطالبهم بالمرد ، فإن ~~قالوا : يكون من مقاصد النكاح والتناسل يلزمهم إذا | قال : جميع بدنك سوى ~~فرجك ، وأرشق صيغة في البيان أن من قال | لزوجته : إن مسستك فأنت طالق فمس ~~يدها طلقت إجماعا فنقول : إن لم | تكن اليد الممسوسة منها ، فلا يقع الطلاق ~~المعلق عليها ، وإن كان منها | فليقع الطلاق المنجز المضاف إليها ، فإن ~~ألزمونا بقاء اسم المرأة بعد زوال اليد | فذلك لأن الاسم الموضوع بإزاء ~~الجملة فصار كالعسكر إذا انفصل منه عشرة | مثلا ، فإن اسم العسكر باق عليه ~~وإن كان النفر ( المنفصل جزءا ) منه . | * * * | PageV04P225 # # | ( المسألة الستون بعد المائتين : رس . ) # | طلاق المكره وعتاقه ويمينه # المذهب : لا يقع شيء من ذلك . # عندهم : يقع الجميع . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( والمطلقات يتربصن ms324 بأنفسهن ) وقوله تعالى : ^ ( فإن | ~~طلقها فلا تحل له من بعد ) ^ . | PageV04P226 # الدليل من المعقول : # لنا : # حق معصوم فلا يقطع بسبب من المستحق كرها كحق الشفعة ، لأن | عصمة الملك ~~وحرمته تقتضي إبقاء ملكه له ما دام يؤثر بقاؤه والمعنى جلي | في المناسبة ؛ ~~لأنه يتم به حسم مادة الظلم والملك المعصوم لا ينقطع إلا | بسبب صادر منه ~~مضاف إليه من وجه ( وإلى المكره من وجه ) . # لهم : # طلاق صدر من أهله تحت ولايته فنفذ كطلاق الهازل لأن التصرفات | الشرعية ~~أسباب الأحكام على وزان التصرفات الحسية بالنسبة إلى آثارها ، | وفي اعتبار ~~قول الآدمي بيان شرفه وتميزه عن غيره من الحيوان سيما وهذه | التصرفات ~~المتنازع فيها لم يشرع طريق فسخها وردها بخلاف البيع | والإجارة . # مالك : ق . # أحمد : وافق وقال : الوعيد ليس بإكراه . | PageV04P227 # التكملة : # نسائلهم ما يعنون باسم الطلاق ، أيعنون به الصيغة اللغوية ، أم | الصيغة ~~المعتبرة شرعا ؟ أما اللفظ اللغوي فمسلم وجوده لكن لم قالوا : | ينقطع ~~النكاح به والصيغة الشرعية لم توجد والانعقاد والاعتبار وصفان | شرعيان ~~للفظ المحسوس ثم المعتبر المنعقد ينتهض سببا ينصب الشرع ؟ | وبيان هذه ~~الألفاظ أن الشارع جعل البيع سببا مثلا ، والبيع اسم مجموع | من حروف ~~انتظمت كلمة ثم مجموع كلمات انتظمت كلاما فلا اجتماع | لها في الجنس ~~فاعتبار الشرع معناه إمساك الجزء الأول في تقريره ، | وكذلك في سائر ~~الأجزاء فتصرف الشرع في كلمتي الإيجاب والقبول | يربط إحداهما بالأخرى ، ~~ومثل ذلك في الطلاق يحتاج إلى الاعتبار | PageV04P228 | الشرعي فما الدليل ~~على الاعتبار ؟ والشرع يراعي المصالح ولا مصلحة في | هذا . | * * * | ~~PageV04P229 # # | ( اللوحة 64 من المخطوطة أ : ) # | ( قال : متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ، اختلف | الأصحاب في ~~ذلك ؛ ذهب ابن الحداد والقفال والقاضي أبو الطيب إلى | أنه وقع عليها ~~الطلاق . # وذهبت طائفة إلى أنه يقع الطلاق المباشر دون المعلق بصفة ، قال ابن | ~~القاص : وإن طلق امرأته بصفة وقع الطلاق لمجيء الصفة إلا واحد وهو | إذا ~~قال لامرأته : أنت طالق اليوم ثلاثا إن طلقتك غدا واحدة ( وطلقها غدا | ~~واحدة ) ، وقعت دون الثلاث وحكي هذا عن ابن سريج ms325 ، فإنه قال : | إذا قال ~~لغير المدخول بها : إذا طلقتك فأنت طالق أخرى قبل التي أوقعها | عليك ~~وطلقها وقعت التي أوقعها ولم تقع الأخرى ؛ لأنه لو وقعت لم | تقع هذه التي ~~أوقعها ، وذهبت طائفة إلى أنه يقع الطلاق المباشر وتمام | الثلاث من المعلق ~~بصفة وبه قال الخصم ، فأما من قال : لا يقع عليها | طلاق أصلا تعلق بأنه إن ~~وقع عليها ما أوقعه وجب أن يقع الطلاق | PageV04P230 | المعلق به لأن الشرط ~~إذا حصل وجب حصول المشروط ، وإذا وقع قبله ثلاثا | لم يقع ما أوقعه ؛ لأنه ~~لا يملك أكثر من ثلاث ، وإذا لم يقع ما أوقعه ( لم | يقع ) الثلاث فإثبات ~~هذا الطلاق يؤدى إلى نفيه فلم يجز إثباته | وإيقاعه ) ، قالوا : وهذا مثل ~~ما قاله الشافعي : إذا زوج الرجل عبده من | حرة بصداق ضمنه لها ثم باعها ~~العبد بالصداق قبل الدخول لم يصح البيع ؛ | لأنه لو صح ملكت زوجها وإذا ~~ملكته انفسخ النكاح وإذا انفسخ سقط | مهرها ، لأن الفسخ كان من جهتها قبل ~~الدخول فإذا سقط المهر بطل | البيع ؛ لأنه هو عرضه فأفسد البيع لأن ثبوته ~~يؤدي إلى نفيه كذلك هاهنا ، | ومن قال : يقع المنجز خاصة ، قال : المنجز ~~طلاق أوقعه على زوجته | وهو ممن يملك الطلاق فوقع ، فأما المعلق به فإيقاعه ~~يؤدي إلى نفيه ونفي | المباشر ، فيجب ألا يقع ويحسن أن يعلق هذا الطلاق على ~~مشيئة الله تعالى | ويقول : متى وقع على امرأتي طلاقي دون أن أستخير الله ~~تعالى ، فهي | طالق قبله ثلاثا ، وإذا قال : أنت طالق إن شاء الله وقع في ~~الحال بخلاف إن ، | وإذا قال طالق مريضة لم يقع إلا إذا مرضت ، لأن الحال ~~بمنزلة الظرف للفعل | فلا يقع قبلها ، ولو قال : مريضة كان كما لو نصب ~~ويكون لحنا ، واللحن | PageV04P231 | لا يغير المعنى ، قال البندنيجي : إن ~~كان نحويا وقع الطلاق في الحال لأن | مريضة صفة لها وهذا غير صحيح لأن ~~مريضة نكرة وهي معرفة ، | ( وإذا قال : أنت طالق 5 ( 5 ) الاج ( 3 ) قال ~~الطبري : تطلق ج ( 3 ) وجهه : | أن 5 لا تكون ms326 طلاقا ، وإنما يكون الموقع ~~منها ج ( 3 ) فإذا استثنى ( ج ( 3 ) فإن | كان استثنى الجميع ، فلم يصح ~~الاستثناء ووقع الموقع ، قال أكثر الأصحاب : | يقع ب ( 2 ) ، ولو قال : أنت ~~طالق 5 الأب وقع على قول الطبري ا ) ، | ولو ) طلقها في مرض مخوف وقيل : ~~قبل أن يعافى لا يقع في أحد القولين . | * * * | PageV04P232 # # | ( من مسائل الطلاق ) # | # | ( المسألة الحادية والستون بعد المائتين : رسا . ) # | إذا طلقها واحدة أو ثنتين ونكحت غيره ثم عادت إليه بنكاح جديد . # المذهب : كان له عليها ما بقي من الطلقات . # عندهم : يملك عليها ثلاثا كما لو نكحت غيره بعد الثلاث . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( الطلاق مرتان . . . . . . . ) ^ الآية ، وجه الدليل ~~قوله : ^ ( فإن | طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ^ ، وهذا ~~مطلق وحتى | للغاية فيقتضي ما يكون له غاية ( والذي يكون له غاية التحريم ، ~~ولا تحريم في | الطلقة الواحدة ) . # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' لعن الله المحلل والمحلل له ) ^ ، وجه الدليل ~~: أنه | PageV04P233 | سماه محللا كالمبيض والمسود فمن وجد وجد أثره . # الدليل من المعقول : # لنا : # لم يجد الزوج الثاني محل العمل ، فلا يعمل ؛ لأنه لا حاجة إليه ، إنما | ~~الحاجة عند الثلاث وهي مطلقة ثلاثا ، فلا تحل إلا بعد الإصابة من زوج | آخر ~~كما لو لم يتحلل النكاح ، ذلك لأن الطلقات الثلاث محذورة لما فيه | من ~~إيغار قلب المرأة وفوات النكاح الذي هو متعلق بالمقاصد . # لهم : # وجد الزوج الثاني محل عمله فعمل ، بيانه أنه محلل ، وإثبات الحل | له أصل ~~في الشرع كالطلقات الثلاث ، فإن الزوج رفع التحريم ، والمناسبة أن | هذا ~~نوع تشف وزجر عن الإتيان بهذا الفعل . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # قبل وطء الزوج الثاني لم يبق له إلا ملك الباقي ، والأصل استصحاب | ~~PageV04P234 | الحال في الحكم إلى طريان مغير ، والمغير هو الوطء ، ولا ~~يصير مغيرا إلا | بجعل الشرع ولا يعرف ذلك إلا بنص أو قياس على منصوص ولا ~~نص | إلا بعد ثلاث ولم يفهم منه التغيير بل فهم منه كونه غاية التحريم ~~كانتهاء | تحريم الوطء للصيام بمضي اليوم ms327 ، فإذا لم يكن تحريم لم يعقل ~~انتهاء ، | والوطء لا يناسب التحليل وأي مناسبة بين أن يخالط زيد زوجته ~~فتحل | لعمرو ، فإذا انتفت المناسبة انتفى التأثير فبقي غاية محضة ، فإن ~~قالوا : | يناسب لكونه عقوبة قلنا : أولا لا يكون عقوبة على مباح فإن تفريق ~~| الطلاق على الأقراء هو السنة عندهم ، فكيف يعاقب عليها ؟ وهب أنه | عقوبة ~~، فإنما يكون عقوبة بعد الثلاث فأما قبلها فلا ، وصار كما لو قطع يد | شخص ~~ثم سرق لا يكون القطع المتقدم عقوبة على السرقة المتأخرة ، فإن | العقوبات ~~لا تتقدم على الجرائم . | PageV04P235 # # | ( صفحة فارغة ) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P236 # # | ( المسألة الثانية والستون بعد المائتين : رسب . ) # | بماذا تعتبر عدة الطلاق ؟ . # المذهب : بالرجال والحر يطلق ثلاثا وإن كان تحته أمة . # عندهم : بالنساء . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ' ، ثم قد | ~~وفينا في جانب المرأة بالعدة ، فيجب أن نفي في جانب الرجل بالطلاق . | وقال ~~عليه السلام : ' يطلق العبد طلقتين وتعتد المرأة بقرءين ' . # لهم : # قوله عليه السلام : ' طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان ' . | ~~PageV04P237 # الدليل من المعقول : # لنا : # ملك يختلف بالرق والحرية فاعتبر فيه جانب المالك قياسا على ملك | النكاح ~~، فإن الحر بالإجماع ينكح أربعا والعبد اثنتين ، ذلك لأن الحرية | تشعر ~~بالإطلاق والتوسعة في الإملاك والرق ينبئ عن الضيق ، والطلاق | شرع لحاجة ~~الزوج أصلا وعددا ولذلك فوض إليه فيناسب أن يعتبر فيه جانبه | كالقسم لما ~~شرع لحاجتها اعتبر جانبها . # لهم : # الطلاق لإزالة الحل والحل نعمة وكرامة إذ النكاح يعتمده وهو عقد | مصلحة ~~من الجانبين وحظ الرقيق في النعم والكرامات دون حظ الأحرار | فكان حال ~~الأمة دون الحرة ولهذا امتنع نكاح الأمة إلا في حال عدم الحرة | أو طولها ~~وتفاوتا في القسم والعدة قضاء لحق الحل المقتضى لا لصيانة الماء | بدليل ~~عدة الوفاء . # مالك : ق . # أحمد : ق . | PageV04P238 # التكملة : # يقولون في الزوج إذا كان عبدا : إنا ما أهملناه بل وفينا بحق | التنصيف ~~في النكاح ، فوجب أن يكون في هذا النصف مثل الحر ، الجواب : | عن العدة أن ~~التعبد فيها غالب حتى وجبت مع تيقن البراءة فالتحقت ms328 | بالتكاليف واعتبر ~~فيها جانب المكلف بها . ومنقولهم رواه مظاهر بن | أسلم وهو متروك ، ثم ~~ننزله على الأمة إذا كانت عند عبد وهو الأكثر | وقوعا ، ومثل هذا متعين ~~للجميع بين الأحاديث المتعارضة . | * * * | PageV04P239 # # | ( المسألة الثالثة والستون بعد المائتين : رسج . ) # | المبتوتة في مرض الموت . # المذهب : لا ترث في أصح القولين . # عندهم : ترث في العدة وهو القول الآخر . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لهم : # روي أن عثمان رضي الله عنه ورث زوجة عبد الرحمن بن عوف منه ، | وكان ~~طلقها في مرض الموت ، وقال : من فر من كتاب الله رد إليه ، | PageV04P240 | ~~وانتشر هذا القضاء في الصحابة ( فكان إجماعا ) . # الدليل من المعقول : # لنا : # لم يوجد سبب الاستحقاق فلا يرث كما لو انقضت العدة ، وكطلاق | الصحة لأن ~~السبب النكاح ، والطلاق قاطع ولا مانع منه ؛ لأنه مباح في | المرض ، فلو ~~خلينا والقياس ما جعلنا النكاح مورثا ، فإن زمان الإرث بعد | الموت ولا ~~نكاح حينذ لكن الشرع نصبه سببا يكون عند نهايته وهاهنا قد | انقطع . # لهم : # النكاح قائم في حق الإرث فصار كما قبل الطلاق ، ذلك لأن حقها | تعلق بما ~~له لأن المرض سبب التعلق ، فإذا طلقها فقد رام إبطال سبب | حقها ، فلا يصح ~~ولو عتق عبده في مرضه لم يصح متهما في إبطال حقها . # مالك : ف . # أحمد : ف . # التكملة : # دعواهم الإجماع لا مطمع فيه فإنه نقل عن زيد بن ثابت قال : لو كان | ~~PageV04P241 | الأمر إلي ما ورثتها ولو سلم سكوت الضد ما كان إجماعا ، فإن ~~الحكم في | موضع الاجتهاد وللإمام أن يجتهد ، ثم قد روي أنه كان بعد انقضاء ~~العدة | ولا يمكن قياس حالة البطلان على حالة عدمه ، فإن تم لها أن تغسله ~~ولا | تغسله هاهنا ، ثم الإرث في محل الإجماع على خلاف القياس فكيف يقاس | ~~عليه ؟ والمعتمد أن سبب إرثها النكاح ، وقد أثبت بالطلاق الثلاث ، ولذلك | ~~انقطع إرث الزوج منها ولم يبق إلا العدة وعلقتها لا تصلح للتوريث | بدليل ~~حالة الصحة وحالة سؤالها وبدليل جانب الزوج وما تعلقوا به من | التهمة لا ~~أثر له ويبطل بما لو طلقها ms329 قبل الدخول وبما بعد العدة وبما لو كان | ابن عم ~~مكاشح فتبنى لقيطا أو نكح على زوجته ثلاثا أو نفى ولده | باللعان ، فإن كل ~~ذلك نافذ مع التهمة ومنع العتاق والهبة ليس لحق | الوارث بل لقوله عليه ~~السلام : ' لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم | عالة ' وعبد الرحمن بن ~~عوف طلق زوجته لسؤالها . | PageV04P242 | صفحة فارغة . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P243 # # | ( المسألة الرابعة والستون بعد المائتين : رسد . ) # | بماذا تحصل الرجعة . # المذهب : بالقول فقط . # عندهم : بالوطء أو النظر إلى الفرج ، ونزولها عليه وهو نائم ، ولمسه | ~~إياها بشهوه . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . # لهم : # قال الله تبارك وتعالى : ^ ( فإمساك بمعروف ) ^ ، وقال تعالى : | ~~PageV04P244 | ^ ( وبعولتهن أحق بردهن ) ^ . # الدليل من المعقول : # لنا : # الرجعة سبب يقتضي ملك البضع ، فلا يصح بغير القول كالنكاح ، | ولسنا نقيس ~~سببا بسبب ، بل ندعي أن محل النزاع غير محل الوفاق ، | ذلك لأن الطلاق قاطع ~~حكم النكاح والوطء ليس بمثابة القول ، فإنه محتمل | وشرف البضع ( ينبي عن ~~تربيته ) على فعل محتمل ويدل على أصل الكلام | أن الإشهاد على الرجعة مأمور ~~به إيجابا واستحبابا فلا شهادة على الوطء . # لهم : # المأمور به الإمساك ، والوطء إمساك ، فإن قوله : أمسكت في حكم | الوعد ، ~~تحقيقه بالفعل فاعتبار نفس الفعل أولى ، وذلك لأن الطلاق لا | يزيل الملك ~~بل يفوت الحل فيفوت الملك ضرورة ، ثم لو قلنا : إنه يزيل | الملك فشرطه ~~انقضاء العدة والرجعة تمنع تمام الانقضاء والسبب دون شرطه | عدم في حق ~~الحكم . # مالك : إن نوى بذلك الرجعة حصلت . | PageV04P245 # أحمد : وافق الخصم . # التكملة : # نفرض في اللمس ونقول : فعل من قادر على القول فلا تحصل به | الرجعة ~~كالخلوة ، مع أن الخلوة على أصلهم نازلة منزلة الوطء في إيجاب | العدة ~~وتقرير المهر ، ولا شك في أن لها دلالة على الرجعة كاللمس ، أو | نفرض في ~~نزولها عليه أو نقول : فعل ممن لا تحصل له الرجعة بقوله | فلا تؤثر كاللمس ~~من جهتها وهو نائم ، قال الشافعي رحمه الله : لا نتبع إلا | اللفظ الموضوع ~~للدلالة على الرضا الذي هو نص فيه لا يحتمل غيره ، فإن | الوطء مثلا يدل ~~على ms330 إرادة ( الوطء لا إرادة ) النكاح ، أما إذا أسلم عن | أختين فوطئ ~~أحدهما أو أبهم الطلاق والعتاق ووطئ فلا نسلم فيهما . # واعلم أن من مذهبنا أن الرجعة ابتداء حل ( لا استدامة حل ) قال | الشافعي ~~: ولما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بالقول لم تكن رجعة إلا | PageV04P246 | ~~بالقول وهذا تنبيه على أن الفعل ليس في معنى القول في الأبضاع لأن مبناها | ~~على الاحتياط . | * * * | PageV04P247 # # | ( المسألة الخامسة والستون بعد المائتين : رسه . ) # | وطء الرجعية . # المذهب : حرام . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # ملك العقد عليه سبب الزوال ، فلا يفيد حل الوطء كالملك ( في | ~~PageV04P248 | المكاتبة ) ومنهاج إثبات السببية في المسألتين واحد ، فإن ~~ملك النكاح | واليمين ينقطع بعد الطلاق والكتابة وملك الإنسان لا ينقطع إلا ~~بسبب من | جهته ولم يصدر منه سوى الطلاق ، والأصل في الأبضاع الحرمة والحل ~~| عارض بخلاف الأموال ، ولهذا يطلب في كل امرأة دليل الحل وفي كل | مال ~~دليل الحرمة . # لهم : # بقاء الملك دليل بقاء الحل ، ودليل بقاء الملك وقوع الطلاق الثاني ولا | ~~يجوز أن يدعي زوال الملك وبقاء العقد ، فإنهما متلازمان ولهذا لم يصح فيه | ~~شرط الخيار المنافي للملك ويدل عليه ظهار الرجعية ، فإنه يصح مع أن | حكمه ~~التحريم ، وكذلك قوله : ' أنت علي حرام ' ينعقد ويوجب الكفارة ، | وتحريم ~~المحرمة محال . # مالك : ق . # أحمد : روايتان . # التكملة : # سلموا أنه تحرم الخلوة بها والمسافرة بها لا على قصد الارتجاع ، ومهما | ~~حرمت الخلوة فالوطء أولى ؛ لأنها لأجله تحرم ، ونقول : الطلاق في | ~~PageV04P249 | الأصل ضد النكاح ، ولو كانت بعد الطلاق كما كانت قبله لما ~~احتسب عليها | بالعدة ، لأن الإجماع منعقد على أن العدة جعلت قضاء لحق ~~النكاح أو | الوطء ، فلا يقع في صلب النكاح ، وإنما تقع بعد اختلاله ، ~~ولذلك إذا | قال : مهما استنقيت براءة رحمك فأنت طالق ، فإذا طلقت لزمها | ~~الاستئناف ، وإذا أبانها وشرعت في العدة ثم نكحها انقطعت العدة الواقعة | ~~بعد البينونة ، حتى لو مضت بقية المدة في صلب النكاح وطلقها في النكاح | ~~بعد المسيس يلزمها العودة إلى العدة بعد الطلاق وما مضى ms331 في صلب | النكاح ~~تعتد به والرجعية عندهم جارية في صلب النكاح . | * * * | PageV04P250 # # | ( اللوحة 65 من المخطوطة أ : ) # إذا وطئ المولي هل تجب عليه الكفارة ؟ قولان : الجديد تجب ، | وبه قال ~~العراقي ، وإذا ( طلبت المرأة الفيئة ) أو الطلاق لزمه أحدهما ، فإن | لم ~~يفئ فهل يطلق الحاكم عليه ، قال في القديم : لا يطلق عليه ، وإنما يضيق | ~~عليه حتى يطلق ، وفي الجديد : يطلق عليه ، والطلاق الواجب على | المولي ~~رجعي ، وبه قال مالك وأحمد خلافا لهم ، فإنهم قالوا : | يقع بائنا بانقضاء ~~العدة ، إذا قال لزوجاته : والله لا أقربكن ، قيل : يكون | موليا من الجميع ~~، وقيل : إنما يكون موليا من التي تبقى أخيرا إذا وطئ | صواحبها ، إذا قال ~~: أنت علي كأمي إن أراد به التوقير لم يكن ظهارا ، | وكذا إن قال : مثل ~~أختي فإن أراد التحريم كان ظهارا ، وإن أطلق لم يكن | PageV04P251 | ظهارا ~~، واعلم أن الكفارة تجب بالظهار ، والعود أن يمسكها زمانا يمكنه فيه | ~~الطلاق فلا : يطلقها ، قال مالك ، وأحمد : العود : العزم على | الوطء . قال ~~أبو حنيفة : الكفارة شرط إباحة الوطء وليست واجبة عليه ، فإن | وطئ قبل أن ~~يكفر فقد فعل محرما ، ولم تجب عليه الكفارة ويقال له : لا | يحل لك الوطء ~~ثانيا حتى تكفر ، وجاء في تفسير قوله تعالى : ^ ( ثم | يعودون لما قالوا ) ~~^ ، يعني والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول | قطعوه بالإسلام ثم ~~يعودون لمثله ، وجه آخر : ثم يعودون لما قالوا بمعنى | يتداركون ما قالوا ~~كما يقال : عاد عنت على ما أفسد أي تداركه | بالإصلاح . # ' واعلم أن من شرط الفرع ألا يكون معلوم الحكم بالنص ( فإنه إذا علم | ~~بالنص ) ، وعدينا إليه ما يخالفه لم يجز وإن عدينا إليه ما يوافقه فهو | ~~عبث ، قالوا : فالرقبة منصوص عليها في كفارة الظهار وكفارة القتل | ~~واستعمال النصين من غير قياس ممكن فلم قستم أحدهما على الآخر ؟ | ~~PageV04P252 | والجواب أنا تعرضنا لحكم النص بالمنصوص عليه فيما هو عام فيه ~~، وذلك | جائز بيانه أن قوله : ^ ( فتحرير رقبة ) ^ ليس نصا في أن الإيمان ~~لا | يشترط لكنه يشعر به لعموم الصيغة ونحن عرفناه بالقياس وحملنا ms332 الرقبة | ~~المطلقة على الرقبة السليمة بطريق التخصيص كما حملنا السارق المطلق | على ~~سارق النصاب ، ومن شرط الفرع أن تكون علة الأصل بائنة فيه ) ، | ومن شرطه ~~ألا يتقدم في الثبوت على الأصل مثاله : قياس الوضوء على | التيمم مع تأخر ~~التيمم عنه ، والتحقيق فيه أنه لابد أن يعتقد لافتقار | الوضوء إلى النية ~~دلالة سوى التيمم فتعضد تلك الدلالة بدلالة أخرى ، | فإذا اعتقدنا عليه ~~دليلا لم يمتنع الاستدلال بالتيمم وصار كما تبين أن | العالم يدل على قدم ~~الصانع لكن ليس وجود الصانع حاصلا بهذا الدليل ، | ومن شرطه ألا يقاس الفرع ~~بالأصل في التخفيف والتغليظ والثبوت | والسقوط ، والتحقيق أنه متى كانت ~~العلة الجامعة للفرع والأصل مناسبة | لم تنل بالافتراق ' . | PageV04P253 # # | ( الإيلاء والظهار والكفارة ) # | # | ( المسألة السادسة والستون بعد المائتين : رشو . ) # | المولي . # المذهب : بعد المدة يوقف على الفيئة أو الطلاق . # عندهم : يقع الطلاق بمضي المدة . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال الله تعالى ^ ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) ^ وجه | ~~الدليل : تسميه إيلاء لا طلاقا ، وتقديره بالمدة فمن جعله طلاقا فعليه ~~الدليل . # لهم : # قال الله تعالى : ^ ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) ^ ، وجه | ~~PageV04P254 | الدليل : أنه قدره بأربعة أشهر فمن زاد على مدة التربص فقد ~~زاد على النص . # قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان الإيلاء طلاق الجاهلية فزاد الشرع | ~~فيه أجلا . # الدليل من المعقول : # لنا : # حلف على منع حق من حقوق النكاح ، فلا ينقطع به نكاحه كالحلف | على منع ~~النفقة ، وفي الصورتين الطلاق لدفع الضرر ، وإنما قدر الشرع المدة | في ~~الإيلاء فلا تصرف فيه . # لهم : # الطلاق يزيل الملك فيحرم الوطء ، واليمين يحرم الفعل فجاز أن يقوم | ~~مقامه ، يدل عليه أن من حلف لا يطأ أجنبية ثم نكحها لم يكن إيلاء وتحقق | ~~الضرر الذي تخيلتم دفعه لا يختلف بتقدم السبب وتأخره كالعنة فهو | طلاق ~~والشرع فسخ ينجزه بالأجل ليكون مخلصا للزوج وكذلك لو | حلف ثلاثة أشهر ( ثم ~~ثلاثة أشهر ) لم يكن إيلاء والضرر قائم فعرف كونه | طلاقا لا ضررا . | ~~PageV04P255 | مالك : وافق القول الجديد ، وقال : الحالف بغير الله ms333 مول . # أحمد : إن حلف بغير الله لا يكون موليا . # التكملة : # قول ابن عباس : حكاية حكم الجاهلية لا يلزم اتباعه ، وقوله : زاد فيه | ~~أجلا حكاية عن اعتقاده ، وذلك لا يلزمنا ، ولا نسلم أن اليمين يحرم | ~~المحلوف عليه أما اختصاص الإيلاء بالنكاح ، فذلك لأن المدفوع مضرة | تحققت ~~بالقول والفعل جميعا ، فإنه آذاها باللسان ثم بالامتناع ، فإذا سبق | القول ~~النكاح لم يكن إيذاء بالقول ودليل اعتبار القول بالإيلاء أنه بعد | المدة ( ~~لو عجز عن الوطء ) ، وفاء بالقول صح ، ومسألة الإيلاء ثلاثة أشهر | ممنوعة ~~، وعلى التسليم نقول : المشروع هو الطلاق بعد أربعة أشهر | بحكم اليمين ~~السابقة فقد انحلت لثلاثة أشهر واليمين الثانية لم تتم | PageV04P256 | ~~مدتها ، فكان غير المشروع لا يبقى إلا أن هذا إذا اعتبر صار حيلة في | ~~المضارة والشرع لم يحسم باب الحيل كحيلة إزالة الملك في إسقاط الزكاة | ~~وحيل التخلص من الزنى وإسقاط القطع بانفراد أحد اللصين بالنقب | وذلك لأن ~~القواعد بنيت على المقاصد الكلية ثم لا تنفك قاعدة من حيلة | تنقضي بها ~~عهدتها ، وبالجملة مستندنا إلى حقيقة الإيلاء وصورته فإنه يمين | وصيغته ~~إخبار عن الانكفاف عن الفعل فصار كما لو أضافه إلى إطعامه ومن | حيث المعنى ~~إيجاب الكفارة فيه مع الحنث هذا ظاهره وباطنه ، فمن ادعى | كونه طلاقا ~~فعليه الدليل . | PageV04P257 # # | ( الصفحة فارغة ) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * | ~~PageV04P258 # # | ( المسألة السابعة والستون بعد المائتين : رسز . ) # | ظهار الذمي . # المذهب : صحيح . # عندهم : لا . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال الله تعالى : ^ ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا | ~~فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) ^ . # لهم : # قال النبي عليه السلام في صخر البياضي حين ظاهر ثم وطئ : | PageV04P259 | ~~' استغفر ربك ولا تعد حتى تكفر ' ، وجه الدليل أن حكم الظهار حرمة | مؤقتة ~~فلو صححناها من الكافر كانت الحرمة غير مؤقتة لأن الكفارة لا | تصح منه . # الدليل من المعقول : # لنا : # التحريم لا يصلح حكما للظهار ؛ لأنه تحقيق غرض المظاهر ، والكفارة أيضا | ~~لا تصلح ؛ لأنها ماحية له ، والحكم لا يمحو السبب ، فحكمه إذا التأثيم ~~والكفارة | شرط حل الوطء ، ونسبة الكفارة إلى الظهار نسبة التوبة إلى ms334 الذنب ~~، والكافر | أهل أن يأثم ولا ينافي حاله اشتراط الكفارة كاشتراط الشهادة في ~~نكاحه . # لهم : # الكفارة عبادة ، وهي حكم الظهار ، والكافر ليس أهلا للعبادة ، دليل | ~~كونها عبادة بأدائها بالصوم بدلا من العتق ومبدلا عن الإطعام والشيء لا | ~~يخلو عنه بدله ومبدله ويفتقر إلى نية ويعقب بالثواب ومحو الإثم | ويفوض ~~أداؤها إلى المكلف والعقوبات يستوفيها السلطان . | PageV04P260 # مالك : ف . # أحمد : ق . # التكملة : # الوجوب يتلقى من خطاب الإيجاب لكونه تكليفا ، والشروط | والأسباب تتلقى ~~من خطاب الوضع بقصور أحد الخطابين عن الكافر لا | يبقى سببه وهو الإسلام لا ~~يقتضى قصور الخطاب الآخر عنه ، فالكفارة | واجبة على المسلم بإسلامه عند ~~ظهاره وهي مشروطة في حل وطئه وهما | حكمان من جهتين والكافر يثبت في حقه ~~بأحد الحكمين وهو الاشتراط | فصار كنصب البيع ونصب الشهادة في النكاح وجميع ~~ما حققوه من | متشابه العبادات موجودة في كفارة الفطر وقد قضوا بأنها عقوبة ~~حتى | أسقطوها بالشبهات ، فلم يوجبوا على المفطر أياما إلا كفارة واحد ~~ونفوها | عمن جامع في صدر النهار ثم مرض أو سافر في آخره ثم الكفارة قسم | ~~بنفسها لا عقوبة ولا عبادة ، لأن العبادة ما وجب ابتداء ابتلاء والكفارة | ~~تبنى على أسباب غير مشروعة والعقوبة ما شرعت زاجرة والكفارة في | محل ~~انتفاء الزجر كاليمين والحنث فالكفارة كاسمها ستارة لأثر الفعل ، | ~~PageV04P261 | والنية في الكفارة للتمييز لا للقربة ، ويمكن أن نقول : وجب ~~عليه الصوم | وهو بسبيل من أدائه بشرط تقديم الإسلام كالصلاة في حق المحدث ~~. | * * * | PageV04P262 # # | ( المسألة الثامنة والستون بعد المائتين : رسح . ) # | إذا وطئ المظاهر عنها في أثناء شهرى الصوم . # المذهب : لم ينقطع التتابع . # عندهم : ينقطع ويلزمه الاستئناف كيف وطئ . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال الله تعالى : ^ ( فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ) ^ ، وجه | ~~الدليل : أن المأمور به شهران متتابعان وقد أتى به ، والوطء ليلا لو قدح في ~~| التتابع دون إفساد الصوم لقدح الزنى ليلا فإذا لم ينقطع بالزنى لم | ~~ينقطع بوطء الزوجة . # لهم : # قال الله تعالى : ^ ( فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ) ^ ، وجه | ~~PageV04P263 | الدليل أن المأمور به ms335 ، وطء قبل المسيس فيفهم منه التعرية ~~والتخلية ( فإذا | عجز عن التقديم لم يعجز عن التخلية ) . # الدليل من المعقول : # لنا : # المستديم أسعد حالا من المستأنف ، ونظيره قوله تعالى : ^ ( وسبح | بحمد ~~ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) ^ ، فلو شرع في صلاة العصر | فغربت الشمس ~~أمر بالإتمام لا بالاستئناف ، ولو فرضنا فيما لو جامع في | ليلة تسع وخمسين ~~كان وقوع تسع وخمسين يوما قبل المسيس أولى من | وقوع الجميع بعده . # لهم : # الكفارة لا تستقر في الذمة ، نعم إذا أراد الوطء حيل بينهما إلى أوان | ~~إخراج الكفارة زجرا ، ولا يتم غرض الزجر إلا بما ذكرنا فأنتم فهمتم | ~~PageV04P264 | بالتقديم ( تمحيص أثر الجناية ) ، ونحن نفهم إتمام غرض الزجر ~~. # مالك : وافق أبا حنيفة . # أحمد : روايتان . # التكملة : # النظر إلى شائبة الزجر يناقض ما قرروه على أن كل ما يتخيل من | الشائبتين ~~فقد تأدى بإخراج الكفارة فهي الزاجرة وهي الممحصة ، فإن قالوا : | المفهوم ~~من التتابع صيام الليل ، والنهار غير أن ضرورة البشرية رخصت في | الفطر ~~ليلا فبقي الصوم حكما كالمعتكف شهرا عن نذره ، فإنه يخرج لقضاء | حاجته ~~ضرورة ويبقى حكم الاعتكاف حالة الخروج حتى لو وطئ بطل | الاعتكاف ، والجواب ~~: تقدير بقاء الصوم ليلا محال لأن الشارع ما جعل | PageV04P265 | الليل محل ~~الصوم والفطر فيه عزيمة كالصوم في نهار رمضان بدليل تحريم | الوصال والرخصة ~~لا يحرم تركها ، ألا ترى أن المعتكف لو لازم المسجد ولم | يخرج للضرورة حتى ~~أرهقت جاز ذلك ثم لو وطئ غير المظاهر عنها جاز | وكونه بالليل لم يبطل ~~التتابع ، وشأن الرخص الاقتصار على حد الحاجة . | * * * | PageV04P266 # # | ( المسألة التاسعة والستون بعد المائتين : رسط . ) # | إعتاق الرقبة الكافرة . # المذهب : لا تجزي عن الكفارة . # عندهم : يجزي إلا عن كفارة القتل . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال الله تعالى : ^ ( فتحرير رقبة ) ^ . # أمر بالتحرير ولم يأت به لأن الكافر لا يقبل أثر العتق ، فإن رقه قائم | ~~( ببقاء نفسه ) وهو الكفر والرق ثابت في الكفار بدار الحرب ، ولهذا ثبت | ~~في حق النساء ، وإن لم يقاتلن . # لهم : # قال الله تعالى : ^ ( فتحرير رقبة ) ^ . # وجه الدليل أنه أمر بتحرير ms336 رقبة مطلقة فزيادة وصف الإيمان يحتاج إلى | ~~دليل والزيادة على النص نسخ فامتنع بالقياس . | PageV04P267 # الدليل من المعقول : # لنا : # تحرير في تكفير فاشترط فيه الإيمان قياسا على كفارة القتل ، والعلة | ~~الجامعة كون الإيمان يناسب إسداء النعم وصار كالزكاة ، فإن مصرفها | ~~المسلمون لهذه النسبة . # لهم : # أتى بما أمر به الدليل عليه أنه أمر بمطلق الرقبة ، ولا يلزم اشتراط | ~~السلامة ، فإن المطلق يحمل على الكامل والعيب نقصان الأجزاء المحسوسة | ~~التي كانت الرقبة رقبة بمجموعها ، ولا يلزم زوال العقل والتضرر في سائر | ~~القوى ، فإنها ملحقة بالأجزاء بدليل تكميل الضمان ، ولا يلزم المرتد فإنه | ~~هالك حكما ، وبالجملة : العتق إسقاط وقد وجد . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # ليس في اشتراط الإيمان نسخ ، لأن النسخ إثبات ما دل الكتاب على | * * * | ~~PageV04P268 | نفيه أو نفي ما دل على ثبوته والإيمان مسكوت عنه في كفارة ~~اليمين | والظهارة ، فلم يكن إثباته نسخا ، نعم لو لم يدل دليل على اشتراط ~~الإيمان | لأجزأ الكافر لأن في الكتاب العزيز إيجاب الرقبة من غير ذكر ~~الإيمان ، فهو | بيان لا نسخ ثم جميع مسائل التقييد نقض عليهم ، فإن مطلق ~~لفظ الرقبة | يطلق على المعيب والمجنون والمرتد حتى لو قال : رقابي أحرار ~~عتق الجميع ، | فإذا هي قيود أثبتناها بأدلة ، وبالجملة : لا ينكر الخصم أن ~~الشرع قصد بالعتاق | تخليص العبد من الرق ، وأن هذا يناسب الإسلام ولو كان ~~المقصود الإسقاط | لحصل بقتل العبد ، فإن قالوا : في القتل عدوان فرضناه في ~~عبد وجب للسيد | عليه قصاص ، وعلى الحقيقة المتسبب إليه حصول العتق لا عدم ~~الرق . | * * * | PageV04P269 # # | ( المسألة السبعون بعد المائتين : رع . ) # | إعتاق المكاتب عن الكفارة . # المذهب : لا يجزئ . # عندهم : يجزئ إن كان ما أدى . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' المكاتب عبد ، . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P270 | ما ~~بقي عليه درهم . # أثبت كونه عبدا ، والآية تقتضي إعتاق عبد مؤمن وهذا عبد مؤمن . # الدليل من المعقول : # لنا : # الملك في المكاتب ناقص بدليل تخلف آثار الملك في حق السيد ، فإنه لو | ~~جنى عليها أو وطئها لزمه الأرش أو العقر والعتق تستحق الكتابة فلا | تتأدى ms337 ~~به الكفارة لأن الشيء الواحد لا يقع عن جهتين ، وذلك لأن | الكتابة ( واجبة ~~النجوم ) في ذمة العبد وإن خالف الأصل لكن الشرع اعتبره | فهو عتق عن ~~الكتابة لا عن الكفارة . # لهم : # حكم الكتابة فك الحجر لا إثبات الحرية فهو كالمأذون لكن فك الحجر عن | ~~المكاتب ( للمكاتب ) ، وعن المأذون للسيد وامتناع تصرفات ( السيد ) | * * * ~~| PageV04P271 | لزوال اليد وإلا الذات مملوكة له وكونه يستتبع الإكساب ~~والأولاد لأن | بالعتق انفسخت الكتابة في حق السيد ووقع عن الكفارة وبقي في ~~حق | العبد كل ذلك تشوفا إلى تحصيل العتق . . . # مالك : ق . # أحمد : وافق الخصم . # التكملة : # ثبوت الولاء للمكاتب دليل على أنه يعتق ولم يوجد ما يصير به معتقا | سوى ~~الكتابة التي هي عقد عتاقه فالعتاق من جهة الكفارة إبطال لهذا | العتق . # يبقى أن العتاق صحيح وذلك أبرأ من النجوم ، وللسيد الإبراء فجعل | عبارة ~~عما يملك كما لو قالوا في الوارث : يعتق لمكاتب أبيه مع أنه لا يملكه عندهم ~~ذلك لأنه أبرأه عن النجوم ، ولنا أن نتعرض لمحال العبد | * * * | ~~PageV04P272 | دون سبب العتق وجهته ونقدر ملكا لا يقدر السيد على إبقائه ~~فلا | يجزي إسقاطه عن الكفارة كالملك في المستولدة ، وتقريره أن التقرب | ~~إلى المعبود إنما يكون ببذل ما لو لم يبذله لبقي له إلا بما هو معرض للزوال ~~| شاء أم أبى والمناسبة في ذلك ظاهرة لما فيه من الابتلاء والامتحان بل هذا ~~آكد | من المستولدة ؛ لأنها مملوكة بحياته بدليل حل وطئها واللزوم في حق | ~~السيد بالإضافة إلى الموضعين سواء ، ونعتذر على العبد المعلق عتقه على | ~~طلوع الشمس مثلا بأنه يقدر على استبقاء ماليته ببيعه . | * * * | ~~PageV04P273 # # | ( اللوحة 66 من المخطوطة أ : ) # | قوله عليه السلام : ' لن يجزي والدا ولده . . . . . ' ، الخبر ، مخرجه ~~مخرج | قوله تعالى : ^ ( حتى يلج الجمل ) ^ معناه أن الولد لا يجزي الوالد ~~وكان | الوالد ينعتق لا بإعتاق الولد ، والله أعلم . # مسألة : إذا ملك رقبة يحتاج إليها لخدمته لم يلزمه عتقها خلافا له . | ~~لنا : هو أن حاجته تستغرق ما معه ، فكان كعدمه في جواز الانتقال إلى | ~~البدل كما لو كان له مسكن ms338 يحتاج إليه ، ولا يقال : المسكن ليس من جنس | ما ~~يكفر به ولا هو ثمن له وهاهنا واحد لرقبة تجزي في الكفارة ؛ لأن معنى | ~~الأصل يبطل ( بالمسكن الثاني والثالث ومعنى الفرع ) ينكسر بما إذا وجد | ~~ماء يحتاج إليه لشربه فإنه يجوز له الانتقال إلى التيمم وإن كان الماء الذي ~~معه | يجزي في الطهارة ؛ ولأنه لو لزمه العبد مع وجود الحاجة إليه لم يفترق ~~| * * * | PageV04P274 | الحال بين أن يكون ما معه من جنس ما يجزي في ~~الكفارة أو غيره كما لو كان | عليه دين لازم ، فإنه يجب عليه قضاؤه في ~~الموضعين . # مسألة : لا يجب تعيين النية في الكفارة ، وقال أبو حنيفة : إن كان | عليه ~~كفارتان من جنسين مختلفين وجب عليه التعيين . لنا : هو أنها حقوق مخرجة على ~~وجه التكفير ، فلم تفتقر إلى نية التعيين كما لو كانت من جنس | واحد ، ولا ~~يقال : إن في الأصل اتفق الموجب والموجب ، فلم يفتقر إلى | التعيين وهاهنا ~~عبادتان مختلفتان في الموجب والموجب ، فافتقر إلى التعيين | كالظهر والعصر ~~؛ لأن معنى الأصل يبطل بظهري يومين ومعنى الفرع لا | يصح ؛ لأنه لا تأثير ~~لذكر العبادتين في الأصل لأن الصلاة الواحدة أيضا | تفتقر إلى التعيين ثم ~~يجعل ذلك معارضة في الأصل ، ونقول : الصلاة تفتقر إلى التعيين وإن كانت ~~واحدة ، والكفارات لو انفردت واحدة لم تفتقر إلى | التعيين ، فكذلك إذا كان ~~معها غيرها كصلاتي التطوع . # مسألة : إذا عتق نصفي عبدين أجزأه عن كفارته على أصح الوجوه | خلافا لهم ~~، لنا : هو أنه أخرج رقبة كاملة فجاز أن تجزي في الكفارة | كما لو عتق نصفي ~~رقبة واحدة ويخالف الإطعام لأن النص ورد فيه بقدر | * * * | PageV04P275 | ~~المخرج وعدد المساكين . # مسألة : لا يجوز دفع الكفارة إلى ذمي خلافا له . لنا : هو أنه لا | يجوز ~~دفع زكاة المال إليه ، فلا يجوز صرف الكفارة إليه كالحربي والمرتد | ~~والمستأمن ، فإن قالوا : هو من أهل الدار منعنا ، وإنما يقر فيها بالجزية . # مسألة : لا يجوز صرف الكفارة إلى المكاتب ( خلافا له . لنا هو أنه | ~~منقوص بالرق ، فلا يجوز صرف الكفارة إليه كالعبد ms339 القن وكمكاتب | نفسه ) . | ~~* * * | PageV04P276 # # | ( من مسائل العتق والكفارة ) # | # | ( المسألة الحادية والسبعون بعد المائتين : رعا . ) # | من اشترى من يعتق عليه على نية الكفارة . # المذهب : لم يجز . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P277 # لهم : # قول النبي عليه السلام : ' لن يجزي والدا ولده حتى يجده مملوكا | فيشتريه ~~فيعتقه ' أي بالشرى كقولهم : أطعمه فأشبعه أي بالإطعام ، | ومن اشترى نصف ~~قريبه قوم عليه بالنص ولو كان عتقا عليه دون إعتاقه لما | قوم عليه كما لو ~~ورث نصف قريبه . # الدليل من المعقول : # لنا : # عتق يستغني في الوقوع عن قصده فلا ينصرف إلى جهته كالعتق | المعلق على ~~الشرى ، وصورته إذا قال للعبد : إن بعتك واشتريتك فأنت | حر ، وذلك لأن ~~المأمور به إزالة الملك والشرى تحصيل الملك بدليل شرى | الأجنبي ، وقد ~~انعقد هاهنا حتى علق عليه العتق ، والعتق بالقرابة حكم | شرعي بغير اختيار ~~. # لهم : # الملك يناسب الصلة كالقرابة بدليل أن من ملك عبدا وجب عليه نفقته ، | كما ~~تجب نفقة قريبه الفقير ، فإذا اجتمع الملك والقرابة في محل النزاع وحكم | * ~~* * | PageV04P278 | الشرع بحصول العتق وهو يصلح أن يكون صلة أضيف إلى ~~الوصفين فالعلة | مركبة من جزءين والملك هو الأخير فأضيف إليه كأجر من يلقى ~~في | السفينة فيغرق ويتأيد بثبوت الولاية . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # تسميته معتقا في الحديث مجاز ، فالقرابة علة العتق والشرى مهد محل | ~~العتق والمشتري جمع بينهما فقرب المحل من العلة فصار كمن قرب القطن | من ~~النار ، فإنه يسمى محرقا والحقيقة أن يوقد النار في محل يقبل أثرها علة | ~~الإحراق وكذلك حافر البئر يضمن من تردى فيها كحاز الرقبة ، وإنما يثبت | له ~~الولاء ؛ لأنه حكم العتق عليه لا حكم الإعتاق ، ألا ترى أن من ورثه قريبه | ~~وهو نائم أو صبي عتق عليه وكان له الولاء من غير إعتاق غير أن العتق لا | ~~يحصل في الغالب إلا بالإعتاق فإخراج النبي عليه السلام كلامه مخرج | الغالب ~~والملك لا يناسب الصبي ، وإنما تطلق له التصرفات التي له لا التي | * * * | ~~PageV04P279 | عليه ، والإنفاق تخيير لكنه لحرمة الزوج كيلا يضيع حتى لو لم ~~يملك ms340 | المالك ما ينفقه وجب في بيت المال وعلى مياسير المسلمين حتى لو ~~تركوه | حرجوا ، ونمنع مسألة السفينة وربما قالوا : الشرط والسبب اصطلاح | ~~الفقهاء ، وقصد الشرع بالعتق لرقبة اختيارا وقد حصل وربما سلمنا نحن | أن ~~الشرى علة مستقلة لكن في التصرف خلل ، فإنه إذا أعتق أباه أو ابنه كان | ~~الحظ له ؛ لأنه بعضه فصار كما لو اشترى عبد نفسه بنية الكفارة ، فإنه لا | ~~يجزي . | * * * PageV04P280 # # | ( المسألة الثانية والسبعون بعد المائتين : رعب . ) # | إذا قال : أعتق عبدك عني ونوى صرفه إلى الكفارة فقال : أعتقت . # | المذهب : وقع عن الكفارة . # عندهم : لا يقع . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # عتق أمكن تصحيحه عن المسائل فصح كما لو ذكر العوض ، بيانه : أن | * * * | ~~PageV04P281 | الملك قد أدرج والملك حاصل بعوض كالملك الحاصل بغير عوض فصار ~~| كما لو قال : أطعم عني عشرة مساكين عن كفارة يمين ، فإنه يصح ، وإن لم | ~~يذكر العوض ، ونناقضهم بالتماسه بعقد فاسد ولا يفيد إلا بالقبض . # لهم : # الملك في الموهوب موقوف على القبض ، والقبض فعل فلا يندرج في | القول ~~بخلاف البيع ، فإنه من جنس الالتماس والإسعاف ولا يلزم البيع | الفاسد حيث ~~يفتقر إلى القبض ولو وقع هاهنا أجزأ لأن القبض ليس ركنا في | البيع لكنه ~~اعتبر هاهنا لضعف الملك . # مالك : إذا أعتق عن غيره صح كما لو قضى دين غيره . # أحمد : روايتان . # التكملة : # ليس معنى درج البيع في الإعتاق على مثال طي شيء في شيء حتى يعتبر | ~~بينهما نوع تجانس بل معناه أن البيع الواقع مقدر الوجود شرعا وإن كان | ~~معدوما حسا فالشارع يقدر بيعا ، ويثبت حكمه ، فلذلك يقدر هبة | * * * ~~PageV04P282 | ويثبت حكمها ويمكن أن يقال : لا حاجة إلى تقدير البيع والهبة ~~بل الواقع من | ضرورة تصحيح اللفظ هو الملك وقد قدر الشرع انتقاله لأن ~~الملتمس أهل | الالتماس والمسعف أهل الإسعاف والعتق الملتمس لا يستحيل أن ~~يقع من | الملتمس والحق لا يعدوهما فلما توافقا عليه قدر الشرع ما هو ضرورة ~~| تصرفهما تشوفا إلى تصحيح العتق والواقع من ضرورة الشيء لا يطلب له | سبب ~~ولا ms341 يمتنع إثبات ملك دون بيع وهبة كالوصية تفيد الملك بالموت أو | القبول ~~من غير عوض ولا قبض وهذا ملك قدره الشرع لضرورة صحة | اللفظ فلتقدرها هنا ~~والجامع خاصة العتق وتشوف الشرع إليه والمال في | الأصل مبذول فداء لترغيب ~~المال في الإجابة لا ثمنا للملك المقدر وهذا | متوجه . | * * * | ~~PageV04P283 # # | ( المسألة الثالثة والسبعون بعد المائتين : رعج . ) # | استيعاب المساكين الستين أو العشرة في كفارتي الظهار واليمين . # المذهب : واجب . # عندهم : لو صرف إلى مسكين واحد في أيام تفي عدد المساكين جاز . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( فإطعام ستين مسكينا ) ^ ، وهذا ظاهر ، وهو كقول الموصي ~~| اصرف هذا الطعام إلى ستين مسكينا ، فيقتضي اللفظ وجوب الاستيعاب # لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * | ~~PageV04P284 # الدليل من المعقول : # لنا : # الواجب التمليك من ستين فيكون تمليكا ممن هو مستحق له وحقا لمن | وجب ~~تمليكه كما في الزكاة ، وإذا كانت حقوق ستين فلا يجزي واحد . # لهم . # الكفارة وجبت لله تعالى ابتلاء وزجرا بتنقيص المال فحسب ، نعم عين | ~~الشارع مصرفه وهو المسكين لا لذاته بل لسد خلته وسد خلة شخص ستين | يوما ~~كسد خلة ستين مسكينا يوما فهو أحد ركني الكفارة فلا يشترط | تعدده في ~~الأجزاء قياسا للمصروف إليه على المصروف فيه فإنه لو صرف | المد إلى واحد ~~واستعاده صح صرفه إلى آخر . # مالك : # أحمد : ق . # التكملة : # إنما يتعلق بالآية وظاهرها وجوب الاستيعاب ، ومبدأ التعليل في التأويل | ~~كون الواجب حق الله تعالى وذلك بعد التسليم لا ينافي وجوب الاستيعاب | بعد ~~تحقيق الأمر به ، وما تخيلوه من تنقيص وسد خلة ( لا يوجب ) ترك | الظاهر ؛ ~~لأنه يجوز أن يكون المقصود سد خلة ستين مسكينا استظهارا | PageV04P285 | ~~بإجماع هممهم وبركات دعواتهم في غرض التمحيص والمحو ؛ لأن | الغالب أن ~~الجمع الكثير يشتمل على مجاب الدعوة ، فإن قالوا : معناه | ( فإطعام طعام ) ~~ستين مسكينا فالجواب أن هذا تعسف ظاهر ؛ لأن الإطعام | يتعدى إلى مفعولين ~~يستقل بكل واحد منهما ، أحدهما الطعام ، والآخر | المطعم ، والله تعالى ذكر ~~أحد المفعولين وهو المطعم ، وترك الثاني وهو الطعام | فإلغاء المفعول ~~المصرح به وإدراج المحذوف مراغمة ، فإن قيل : فقد | قال ms342 : ' فليستنج بثلاثة ~~أحجار ' وأقيم حجر واحد ذو ثلاث شعب | مقامها ، فالجواب : قد روي ثلاث ~~مسحات أيضا ؛ ولأنه علم قطعا أن ما | عداه مساو له في المقصود ولم يظهر ~~بينهما فرق ، وهاهنا أظهر فرق بين | الواحد والجماعة . | * * * | ~~PageV04P286 # # | ( المسألة الرابعة والسبعون بعد المائتين : رعد . ) # | التفدية والتعشية في الكفارة . # المذهب : لا يجزي بل لا بد من التمليك . # عندهم : يجزي . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( فإطعام ) ^ ، وقد وجد كقوله عز وجل : ^ ( ويطعمون | ~~الطعام على حبه ) ^ . # الدليل من المعقول : # لنا : # قربة مالية مقصودها إخراج المال إلى المحاويج فتعين فيها التمليك قياسا | ~~* * * | PageV04P287 | على الكسوة والعة على أقوى مراتب الشبه وأنهما ~~خصلتان من خصال | الكفارة شرعتا لعوض واحد ( على شخص واحد ) ، وإن تشوفنا ~~إلى | المعنى فالتمليك أتم من التسليط . # لهم : # من لزمه إطعام قوم قبل منه إباحة الطعام لهم ، دليله : نفقة الزوجات ؛ | ~~لأن المقصود سد الخلة ولا يفوت إلا التصرفات كالبيع ولم تصرف الكفارة | ~~إليهم للتجارة ، وأما الكسوة فهي اسم الثوب ولا يصرف إلى المسكين إلا | ~~بالتمليك والإعارة ليس فيها إلا صرف المنافع . # مالك : # أحمد : ق . # التكملة : # نمنع الأصل الذي قاسوا عليه ونقول : لا يكفي التقديم إلى الزوجة بل | ~~يحتاج إلى تمليكها ، والفرق بين المسألتين أن للزوجات أن يسقطن | ~~PageV04P288 | ذلك ، وليس للفقراء إسقاطه ، قولهم : الظاهر الإطعام وقد حصل ~~، | الجواب : الإطعام بالوضع الحقيقي الإيجار فإذا أوجره الطعام ووصل إلى | ~~معدته وشبع سمي إطعاما حقيقة وذلك غير مشروط ويحتمل التقديم كما | ذكروه ~~ويحتمل التمليك كما قال الراوي : أطعم رسول الله الجدة السدس ، وتأويل ~~التمليك لما فيه من رعاية حق المسكين أولى ، يدل عليه | أنه لو ملكه الحب ( ~~وتلف لم يلزمه إبداله ، ولو قدم الطعام إليه وتلف لزمه | إبداله ، يدل عليه ~~أنه لو ملكه الحب ) كفاه ولو كان الواجب التمكين من | الأكل لوجب مؤنة ~~الخبز والطحن حتى يستعد للأكل . | * * * | PageV04P289 # # | ( المسألة الخامسة والسبعون بعد المائتين : رعه . ) # | بأي الأحوال يعتبر في الكفارات . # المذهب : بحال الوجوب في قوله فيلزمه الإعتاق إن كان موسرا ولا | ينتقل ~~إلى الصوم وإن أعسر وبالعكس . # عندهم ms343 : بحال الأداء وهو قول لنا . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . الآية العزيزة . # لهم : الآية العزيزة . # الدليل من المعقول : # لنا : # انعقد السبب موجبا للإعتاق ، والأصل بقاء الوجوب إلى حين الأداء . | دليل ~~الوجوب سياق الآية وتوجه الخطاب في الحال به وإجراؤه على الأمر | عند ~~الأداء ( والقضاء بسقوطه ) تحكم من غير دليل ، وكذلك تقرر عند | ~~PageV04P290 | وجوب الصوم حتى تجب باسم التكفير ، فاعتبرت فيه حالة الوجوب ~~| كالحدود . # لهم : # الصيام بدل العتق بدليل نظم الآية وتوقف الوجوب في أحدهما على | العجز عن ~~الآخر وشأن البدل أن يصار إليه عند العجز كالتيمم مع الوضوء | والقيمة مع ~~المثل في الضمان والأشهر مع الأقراء فإذا لا يبقى البدل مع | القدرة على ~~المبدل وصار كالصلاة إذا فاتت حالة قدرة القيام صلى قاعدا | فإن وجد قبل ~~القضاء قدرة قام . # مالك : ف . # أحمد : ق . # التكملة : # نمنع قضية البدلية بل هما واجبان مختلفان في حالتين وليس في الآية | إلا ~~بيان واجب كل حالة إذ البدل ما يقوم مقام المبدل من بعض الوجوه في | تحصيل ~~مقصود المبدل ، فإنه لو كان مثله من كل وجه صار أصلا مستقلا | PageV04P291 ~~| بنفسه فالتيمم يبيح الصلاة ، والوضوء يرفع الحد ، فتباح الصلاة لوجود | ~~شروطها وهو الطهارة ، وأما الصوم فهو مثل الإعتاق مطلقا في مقصود | الكفارة ~~من محو الإثم والذنب وحل وطء المظاهر عنها وجواز الإقدام على | المحلوف ~~عليه من غير فرق فبطل معنى البدلية وصار كخصال الكفارة | المخيرة ، نعم ~~جميعا ينسبان إلى سبب واحد وذلك لا يوجب البدلية | كالرجم والجلد واجبان في ~~الزنى بحالتي البكارة والثيابة والجلد مائة مع | الجلد خمسين في حالتي الرق ~~والحرية ، ثم لو تبدلت الحال بإحصان لم | ينقلب الجلد رجما ، ولو عتق العبد ~~لم تصر الخمسون مائة ، ثم الزكاة واجب | مال في الذمة ولهذا نوجبه في قتل ~~الصبي والمجنون كإيجاب الزكاة في | مالهما ، ونقول : الكفارة اسم جنس ~~كالعبادة ، ثم الصوم والصلاة واجبان | مختلفان وإن شملهما قضية العبادة ~~وكذلك الصوم مع الإعتاق فالعدول | إلى أحدهما إسقاط الواجب الأول . | * * * ~~| PageV04P292 # # | ( اللوحة 67 من المخطوطة : أ : ) # | إذا لاعن الزوج وجب ms344 حد الزوجة إلا أن تلاعن ، وعندهم الواجب | عليها ~~اللعان وتحبس عليه ، والحجة أن الشارع لما أقام اللعان مقام | الشهود في حق ~~الزوج فلتعمل على الأصل تحقيقا لمعنى البدلية ويتأيد | بقوله تعالى : ^ ( ~~ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادت بالله ) ^ ، | والعذاب هو الحد قال ~~تعالى : ^ ( فعليهن نصف ما على المحصنات من | العذاب ) ^ ولا يستقيم حمله ~~على الحبس لأن الحبس لا يقع مقصودا | بل وسيلة إلى استيفاء مقصود . # واعلم أن الحر المسلم إذا قذف زوجته الذمية أو الأمة لاعن خلافا | ~~PageV04P293 | لهم ومعتمدنا الآية . # فإن قيل : اللعان يسقط الحد الواجب عندكم ويدفع الوجوب عندنا | والزوج لم ~~يتعرض للحد هاهنا ، والجواب أن اللعان شرع لإسقاط الحد | ونفي النسب وقطع ~~الفراش والتشفي من الزوجة ، وآحاد هذه المقاصد | تستقل بشرعه ، فإن قيل : ~~اللعان حكمه وجوب الحد عليهما وليست أهلا له ، قلنا : لا نسلم أنه حكمه بل ~~وجوب الحد لثبوت الزنى ، وإن سلمنا فلا | نسلم أنها ليست من أهل اللعان . # واعلم أن الأخرس أهل القذف واللعان خلافا لهم ، أما أهلية | القذف فلأن ~~إشارته قامت مقام العبارة في جميع التصرفات إنشاء | وإقرارا ، فإن قيل : ~~ذلك خلاف الأصل باعتبار الحاجة ولا حاجة له في | تصحيح قذفه إذ موجبه الحد ~~أو اللعان فالنظر له في إبطاله ، والجواب : | أن قذف الزوج به حاجة إلى ~~تصحيحه لنفي النسب وقذف الأجنبي | PageV04P294 | يصحح لحاجة المقذوف يرحض ~~عنه العار فصار كإقرار الأخرس بالقتل | يصحح لحاجة مستحق القصاص ، واعلم أن ~~النسب ينتفي في النكاح | الفاسد ، وكذا في الصحيح بعد انقطاعه بالخلع ، ~~وعندهم لا يلاعن إلا | في نكاح ، والمعتمد أن اللعان شرع لحاجة دفع النسب ~~والحاجة قائمة ولا | فقه في اعتبار النكاح ، واعلم أنه لا يجب الحد على ~~الملاعن بقذف | الأجنبي مع الزوجة خلافا لهم ، ومعتمدنا دعوى الشبهة ، فإن ~~الريبة | واحدة أضافها إليهما وصدق باللعان في حق الزوجة فانتقض ذلك | شبهة ~~بدرء الحد ، وقد تعرض العجلاني لشريك ، . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~| PageV04P295 | ابن السحماء ولم يحد العجلاني ، وإنما يجب الحد على ~~الأجنبي ؛ لأن | الحجة ما كملت والحد يسقط بالشبهة وهذا كقولهم : لو ms345 أقر ~~المقذوف بالزنى | مرة سقط الحد عن القاذف ولم يحد المقذوف لعدم التكرار . # واعلم أنه إذا شهد على زوجته من ثلاثة لم يثبت الزنى خلافا | لهم . # والمعتمد أنه شهد بالجناية على محل حقه فلا يقبل كما إذا شهد على | زنى ~~أمته المطاوعة ونسلم سقوط المهر كيلا يتضمن جلد منفعة ، فإن منعوا | الأصل ~~فرضنا فيه وقسناه على ما إذا شهد على قطاع الطريق بقتل عبده مع | العفو عن ~~الدية والقصاص . # والحرف أن الشهادة أن يشهد الغير على الغير ، فإذا شهد لنفسه جاز | ~~PageV04P296 | دعوى حقيقة شهادة لفظا ولا يمكن إنجاز قيام حقه بالمحل ~~فعندهم مورد | العقل الذات . | * * * | PageV04P297 # # | ( مسائل اللعان ) # | # | ( المسألة السادسة والسبعون بعد المائتين : رعو . ) # | ما يوجب قذف الزوجة . # المذهب : الحد ، واللعان دافع له . # عندهم : اللعان حسب ، فإن امتنع حبس حتى يلاعن . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء | ~~فاجلدوهم ) ^ ، فعموم الآية يتناول الزوج ، نعم دخلها التخصيص | فاستثني ~~عنها الزوج القاذف إذا لاعن فبقي الممتنع عن اللعان تحت | العموم . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم | ~~فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) ^ فبين حال الأزواج وذكر ما عليهم | بفاء ~~التعقيب ، وبهذا خرجوا عن عموم الآية الأولى فوزان قوله تعالى في | ~~PageV04P298 | تلك : ^ ( فاجلدوا ) ^ قوله في هذه : ^ ( فشهادة ) ^ . # الدليل من المعقول : # لنا : # قذف محصنة ، وموجب قذف المحصنات الحد كما قبل النكاح ؛ لأنه | لا تأثير ~~للنكاح في إسقاط موجب الجنايات فسقط الحد في اللعان حيث أتى | بحجة جعلت ~~علما على صدقه فصار كالبينة . # لهم : # ( اللعان عقوبة ) لاحتمال الكذب المهلك ، وهو كالحد للأجنبي ، وله | ~~نكاية في النفس ، وتأثير في المروءة ، ويثبت الحرمة ، ولو كان حجة ما | ~~ثبتت هذه الأحكام ؛ لأنه لا إشعار في اللعان بقطع النكاح وثبوت | الحرمة . # مالك : ق . # أحمد : إذا لم يلاعن حد ، وإن لاعن لم يجب الحد على المرأة وفي | ~~PageV04P299 | حبسها روايتان . # التكملة : # سياق الآية حجة عليهم ، فإنه ذكر الزوج ورميه وعدم الشهود ، ثم | ذكر ~~اللعان وشرعه في حق الزوج بدلا عن ms346 الشهود ، لا موجبا للرمي بفاء | البدلية ~~لقوله تعالى : ^ ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ^ ^ ( فلم تجدوا | ~~ماء فتيمموا ) ^ . وما تخيلوه من المشقة في اللعان فذلك من جبن النفوس ؛ | ~~ومثله تغليظ الأيمان في مجلس الحكم ، فإن اليمين شرعت حجة لا عقوبة | وإن ~~تضمنت كلفة فالعبرة بجهة المشروعية لا بما يلزم عنها ، ويدل على | نفي معنى ~~العقوبة سبب نزول الآية لأن العجلاني لما قذف زوجته هم النبي | بحده فنزلت ~~فسر بها سرورا شديدا وعدها الصحابة في حقه نعمة ، وأما | الحرمة ، فقد ثبتت ~~في محل ليس فيه عقوبة كحرمة الرضاع ، ولعل ذلك | كرامة ، فإن الصحبة بينهما ~~بعد اللعان لا تلتئم ، ثم عندهم لو أكذب نفسه | بعد اللعان جاز له نكاحها ، ~~وبالجملة : الزوج معدول به قياس قذف | الأجانب ، فإنه يطلع من زوجته على ~~أمر لا يفضى عليه وليس له شهود ، | فكان اللعان مخلصا له ، وعرض الزوجة ~~مصون عن الزوج كما كان قبل | PageV04P300 | النكاح ، وكما صينت نفسها ~~بالقصاص يصان عرضها بالحد . | * * * | PageV04P301 # # | ( المسألة السابعة والسبعون بعد المائتين : رعز . ) # | العبد المحدود والذمي . # المذهب : من أهل اللعان . # عندهم : تعتبر الحرية والإسلام والعدالة . # الدليل من المنقول : # لنا : # الدليل على شائبة اليمين قول النبي عليه السلام للعجلاني : ' قم | فاحلف ~~' ، وقوله بعد لعد لعان المرأة : ' لولا اللعان كان لي ولها شأن ' ، | فكل ~~زوج رام لا شهود له متناول باللفظ . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) ^ ، والمستثنى يجب | ~~PageV04P302 | أن يكون من جنس المستثنى منه ، هذا يدل على أن اللعان شهادة ~~، فيجب | أن يأتي بلفظ الشهادة . # الدليل من المعقول : # لنا : # من صح طلاقه أو يمينه أو إيلاؤه صح لعانه كالمسلم الحر ، والمعنى | ~~الداعي إلى شرع اللعان لما استوى فيه كل زوج أعمى أو بصير ، عدل أو | فاسق ~~استوى فيه الحر والعبد والكافر والمسلم ، لأن المعنى يعم الجميع فيجب | ~~تعميم الحكم تمهيدا لهذه القاعدة وقطعا للنظر المفضي إلى الأيمان | ~~والشهادات ، واللعان أصل قائم بنفسه . # لهم : # اللعان شهادة ، وهؤلاء ليسوا من أهل الشهادة . # مالك : ق . # أحمد : روايتان . # التكملة : # الإنصاف أن في اللعان ms347 شائبتين : يمين وشهادة فلكونه ، تصديق المرء | نفسه ~~بقوله المؤكد باسم الله تعالى هو يمين ؛ لأن هذا حد الأيمان ، وأنه | ~~PageV04P303 | يتكرر من شخص واحد ، ثم لا يمكن تمحيص شائبة اليمين ، فإنه ~~يخالف | قياس الأيمان إجماعا حيث هو يمين المدعي لإثبات ما يدعيه ابتداء ، ~~وإنه لو | امتنع عن اللعان فله أن يعود إليه ، وحق اليمين يبطل بالنكول ~~ويخالف قياس | الشهادات ، فإنه شهادة المرء لنفسه في محل عرضه وذلك غير ~~مشروع ، | وشهادة الأعمى في المحسوس لا تقبل وشهادة الفاسق في الحدود لا | ~~تقبل وشهادة الواحد لا يحكم بها واللعان قول الواحد لنفسه ، وإن كان | أعمى ~~فاسقا ، ثم لا نسلم أن العبد ليس من أهل الشهادة ، فإن الأهلية | بصفات ~~تؤثر في تحقيق التصرف على وجه يتوفر عليه مقصوده ، وذلك | بالعقل الذي هو ~~آلة الضبط والفهم والحفظ ، وبالعدالة التي تؤمن غائلة | الكذب ، وما عداها ~~صفات معتبرة للقبول إما تعبدا كالحرية أو لمعنى كالبصر | والإسلام ، ~~والأهلية اصطلاح فقهي والآية جعلت كل زوج رام أهلا للشهادة | التي هي ~~اللعان ، واللعان رأس بنفسه منقطع عن الشهادات والأيمان . | * * * | ~~PageV04P304 # # | ( المسألة الثامنة والسبعون بعد المائتين : ( رعح ) : ) # | إذا أقر بوطء أمته وأتت بولد يمكن إسناده إليه لحقه . # المذهب : يلحقه إن لم يدع العزل أو الاستبراء . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # ما نقل في وليدة زمعة وقول النبي عليه السلام : ' الولد للفراش ' ، | وهو ~~صورة النزاع ، فأبو حنيفة لما بلغه مطلق الخبر حمله على المنكوحة | ~~والشافعي لما عرف السبب أثبت فراش الأمة . | PageV04P305 # لهم : . . . . . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # الوطء سبب ظاهر للعلوق كالجرح للزهوق ، ثم لو أقر بالجرح أضيف | الزهوق ~~إليه ، وإن أمكن أن يكون الزهوق بسبب آخر ، كذلك هاهنا ، | ويتأيد بالوطء ~~بشبهة ولا تأثير للظن بعد زواله . # لهم : # الإقرار بالوطء يكون إقرارا بالولد لو كان الوطء سبب الولد ، وليس | كذلك ~~، فإنه إيلاج أثره الإنزال ، والعلوق أمر زائد ، وإنما لحق بالفراش | وليست ~~فراشا ، فإنه يحتمل أن يكون شراها للتجارة فوطء الأمة لا يتعين | لاتخاذها ~~فراشا فقد يقصد قضاء الشهوة مع بقاء المالية . # مالك : . # أحمد ms348 : . | PageV04P306 # التكملة : # الوطء سبب للولد بمدلول العرف والعقل والشرع ' تناكحوا | تكثروا ' ، ولما ~~وطئها ولم يعزل ولم يستبرئ ، فقد جعلها فراشا لأن | بالعزل يعرف صرف فعل ~~الوطء عن جهة الاستيلاد ، وبالاستبراء يعرف | أنه ندم على الوطء وردها إلى ~~جهة التجارة ، وذلك كمن يحرث أرضا | ( بعد أن ) اتخذها مزرعة فلو لم ينثر ~~البذر فيها لم يتم فعله ، وإن نثر البذر | ثم هجرها ، ولم يسقها يقال : ندم ~~على فعله ، ومتى انتفت هذه العوارض | كان الفعل بنفسه اتخاذ مزرعة ، كذلك ~~هاهنا ، فإن فرقوا بين الفراشين | بجواز العزل منعناه فيهما أو جوزناه ~~فيهما على الصحيح ، فإنه لا فرق | بين الامتناع من أصل الوطء أو الامتناع ~~من إرسال الماء ، وإن فرقوا | PageV04P307 | بامتناع اللعان في الأمة ~~منعناه على رأي ، وإن سلمنا فالعذر استغناؤه | بدعوى العزل والاستبراء عن ~~اللعان ، وإن فرقوا بأن المستولدة عند العتق | تعتد بثلاثة أقراء لزوال ~~الفراش والأمة الموطؤة بقرء ومنعناه في المستولدة | واكتفينا في الموضعين ~~بقرء وهو دليل براءة الرحم إلا في النكاح تعبدا | وامتناع بيع المستولدة ~~لحرمة الولد ولا ولد هاهنا . | * * * | PageV04P308 # # | ( من مسائل اللعان وأول مسائل العدة ) # | # | ( المسألة التاسعة والسبعون بعد المائتين : رعط . ) # | النكاح الذي لم يتصل به إمكان الوطء . | المذهب : لا يثبت فراش النسب . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ) ^ ، | ~~وقال : ^ ( وبث منهما رجالا ) ^ الآية ، وجه الدليل إخباره أن خلق البشر من ~~| الماء لكن أقمنا الفراش مقام الوطء المفضي إليه لاشتماله عليه فإذا انتفى ~~| يقينا لم يبق ما كان وسيلة إليه . # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' الولد للفراش ' . | PageV04P309 # الدليل من المعقول : # لنا : # لم يوجد ما يقتضي ثبوت النسب فلا يثبت ؛ لأن السبب الوطء بصفة | مخصوصة ، ~~ولم يوجد ، لأن أصل ثبوت النسب البعضية رأفة بالولد | وليكون ذخرا لوالده ، ~~فإذا تحقق انتفاء البعضية لم يكن بينهما تراحم . # لهم : # قياس السبب يوجب ثبوت الحكم ؛ لأن المعنى الخفي لا يمكن أن يكون | مناط ~~الحكم فانقطع النظر عنه وتعلق الحكم بالسبب المنصوب شرعا ، ونظيره | السفر ~~مع المشقة ms349 ولو اشترى بكرا أو مس امرأة يتيقن انتفاء الشغل ووجب | الاستبراء ~~مع ذلك . # مالك : # أحمد : # التكملة : # الخبر ورد في واقعة معينة وهي وليدة زمعة ، والمراد بالولد المذكور ذلك | ~~المعين والألف واللام هاهنا لتعريف المعهود ، وتلحق به كل صورة كانت | في ~~معناه ، وكان إمكان الوطء قائما بها ، ويجوز أن يثبت الحكم عند السبب | من ~~غير تعيين العلوق منه ، أما أن يثبت مع تعيين الانتفاء فلا وهذا كالجرح | ~~يثبت الزهوق مع إمكان أن يكون الموت بغيره فلو تعقبه حز الرقبة انقطع | ~~PageV04P310 | أثر الجرح وأضيف الزهوق إلى ( حز الرقبة ) ، وأما المشقة ~~فالسفر لا ينفك | عنها إذا قايست حال كل مسافر إلى إقامته ، وكذلك تجدد ~~الملك لا يخلو عن | احتمال الشغل ، فإن البكر يمكن علوقها وعود الجلدة ~~والإمكانات كبيرة ، | فإن قالوا : المشرقي يمكن أن يصل إلى المغربية بضرب ~~من الكرامات أو | السحر ، قلنا : الأمور الشرعية لا يجوز تعليقها على هذه ~~الاحتمالات . | * * * | PageV04P311 # # | ( المسألة الثمانون بعد المائتين : ( رف ) : ) # | هل يورث حد القذف ؟ وهل يسقط بعفو المقذوف ؟ . # المذهب : نعم . # عندهم : لا . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . # لهم : | PageV04P312 # قال الله تعالى : ^ ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين | آمنوا ) ~~^ يدل على أنه لحق الله . # الدليل من المعقول : # لنا : # لو أقر بالقذف ثم رجع لم يسقط ، ولو كان المغلب حق الله لسقط ولو | ~~تساويا فكذلك درأ للحد بالشبهات ، فلما لم يسقط دل على أن الشرع | رعى فيه ~~حق الآدمي هذا في صورة العفو ، ويقال في الإرث : كان الحق | ثابتا على وجه ~~يستوفيه الإمام مع طلب المقذوف والحادث الموت ، ولا ينافي | قيام الوارث ~~مقام الموروث كما قام مقامه في دعوى السرقة . # لهم : # لو أباح المقذوف قذفه وجب الحد فإذا عفا كان أولى بألا يسقط ، لأن | ~~الإباحة تمنع انعقاد السبب والعفو إسقاط الواجب ، ولذلك لو استوفاه | ~~المقذوف لم يبرأ جانب القاذف ، ثم شرط الإقامة طلبه وقد تعذر | بالموت ، ~~وإنما توقف على طلب المقذوف ؛ لأن قعوده عنه ( لا يورث تهمة | PageV04P313 ~~| لأن له حقا ) . # مالك : # أحمد : ق . # التكملة : # يدل على أن الحد لحق ms350 العبد أن عرضه مصون له ، والقذف جناية | عليه ، ~~فإلحاق العار به مع ما فيه من التشفي فصار كالقصاص الواجب | بقتله وكذا لا ~~يسقط بتقادم العهد ، ويدل على أنه لحق الله كونه إشاعة | فاحشة إما بهتانا ~~عليه أو لغير قصد إقامة الحسبة ، فإذا الشهادة والعرض | معصوم لله وللعبد ، ~~ثم نعتذر بتشطره في حق العبد أن التأثر برمي حر أكثر | من التأثر برمي عبد ~~، ويمتنع استيفاء الحد إذا أباح المقذوف قذف نفسه ، | وكذلك نقول : لو ~~استوفاه وقع موقعه . # واعلم أن في الحقوق ما يمحض حقا لله تعالى كالرمي ، وما يمحض حقا | ~~للآدمي كالبعضية ، وما فيه الشائبتان معا كالقتل حق الله تعالى فيه يوجب | ~~الكفارة وحق الآدمي القصاص أو الدية ، وكذلك حد السرقة الغرم | PageV04P314 ~~| للآدمي والقطع حق الله تعالى ، والقذف من هذا القبيل ، وحق الآدمي فيه | ~~أظهر ؛ لأنه لا يستوفي إلا بطلبه ، ولا يستوفيه الحاكم بعلمه ، ولا بكتاب | ~~قاض ولا بشهادة على شهادة . | * * * | PageV04P315 # # | ( لوحة 68 من المخطوطة أ : ) # | إذا كانت المطلقة من ذوات الأقراء ، فإن طلقها طاهرا فأقل ما تنقضي | ~~به العدة لب يوما ، ولحظه واحدة ، ولا بد من لحظة أخرى لتصدق ، | وإن لم ~~تكن هذه اللحظة من العدة ، وذلك أنه يحتمل أن يكون طلقها في | اللحظة ~~الأخيرة من الطهر ثم تحيض يوما وليلة وتطهر ، ية فإذا انقضى الطهر | انقضت ~~العدة ، لأن اللحظة الأولة قرء والطهران الآخران قرآن إلا أنها لم | تعلم ~~إلا بمضي لحظة أخرى من الحيض بعد الطهر ، وإن كانت أمة | فبمضي يو يوما ~~ولحظتين ، وإن طلقها حائضا قبل قولها بعد مز يوما ، | PageV04P316 | ~~ولحظتين ، وهو أنه يحتمل أن يكون في اللحظة الأخيرة من الحيض ثم تطهر | يه ~~يوما ثم تحيض يوما وليلة ، ثم تطهر أيضا يه يوما ثم ترى الدم | لحظة واحدة ~~، وإن كانت أمة فبمضي لا يوما ولحظتين ، وإن كانت حائلا | فبأن يمضي بعد ~~العقد ، وإمكان الوطء ف يوما ، لأن الولد لا يتبين فيه | الخلق إلا في ف ~~يوما . واعلم أن العدد بالأقراء ويجب على من تحيض | إذا فارقت زوجها ms351 بعد ~~الدخول أو وطئت بشبهة ويوضع الحمل يكون ممن | لحقه الحمل وإن نفاه سواء ~~فارقها حيا أو ميتا والعدة بالشهور على ضربين : | عدة الوفاة أربعة أشهر ~~وعشر تجب على من توفي عنها زوجها وهي حائل | سواء كانت من ذوات الأقراء أو ~~لم تكن ، وسواء دخل بها الزوج أو لم | يدخل ، والثانية ثلاثة أشهر وهي عدة ~~الصغيرة والآيسة إذا وطئها الزوج أو | الأجنبي بشبهة وإذا قال : إذا ولدت ~~فأنت طالق فولدت ومضى مز يوما | ولحظة وأخبرت بانقضاء عدتها قبل لأنه يحتمل ~~أن تلد ولا ترى الدم وتطهر | يه يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر يه يوما ~~ثم ترى الدم لحظة . | PageV04P317 # وإذا اشترى جارية فلا يجوز له وطؤها حتى يستبرئها ، ولو أعتقها | وأراد ~~أن يتزوجها خلافا لهم ، ووقعت للرشيد فأفتاه أبو يوسف أن يعتقها | ويتزوجها ~~، واعلم أن العدة بالأطهار عندنا ، وعندهم بالحيض ، | وحجتنا أن المشروع هو ~~الطلاق السني لقوله تعالى : ^ ( فطلقوهن لعدتهن ) ^ | أي في زمان إمكان ~~عدتهن فوجب أن يكون الزمان عقب الطلاق محسوبا | من العدة ، وإلغاء بقية ~~الطهر والاحتساب من الحيض يطول العدة عليها | ويضر بها ، وكذلك الاستبراء ، ~~فإن الشراء لا يختص بحالة الطهر حتى يلزم | الاحتساب بعده فنظرنا إلى مقصود ~~البراءة وحصولها بالحيض ثم المقصود | البراءة لحل الوطء ، فيجب أن يشرع على ~~جهة يفضي آخرها إلى الوطء ، | وفي الطلاق المقصود النكاح ويجوز أن يقع في ~~زمن الحيض يدل عليه قوله | تعالى ^ ( والمطلقات يتربصن ) ^ أي : يكففن ~~أنفسهن عن الوطء فليتخص | ذلك بزمان إمكان حل الوطء وهو الطهر ووطء الحائض ~~ممنوع في غير زمان | التربص ، فإن قالوا : يفضي قولكم إلى أن تكون العدة ~~ثلاثة أقراء إلا زمان | الطهر ، قلنا : ورأيكم يفضي إلى ثلاثة أقراء وزمان ~~الطهر . | PageV04P318 # # | ( المسألة الحادية والثمانون بعد المائتين : رفا . ) # | عدة الزوج هل تنقضي بوضع حمل من غيره ؟ . # المذهب : ( لا ، ويستوي فيه الزنى والشبهة وعدتا الوفاة والطلاق ) . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن | ~~أربعة أشهر وعشرا ) ^ وقوله : ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ms352 ثلاثة | قروء ) ~~^ وتحمل الحامل من الزوج على الاستثناء من العموم بدليل فتبقى | الحامل من ~~غيره تحت العموم . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ^ وقول | النبي ~~عليه السلام في امرأة أنكحت على قرب وفاة الزوج : ' لو وضعت | PageV04P319 ~~| والزوج على السرير حلت ' ، فصار الوضع نوع عدة كالأقراء وليس | أحدهما ~~بدلا عن الأخر وهذا لا ينتقل إلى الحمل الطارئ في العدة . # الدليل من المعقول : # لنا : # الحامل من الزوج الأول قاضية حق الزوج بحضانة الجنين وحفظه ، | وتمكينها ~~من الخروج والنكاح يبطل هذه المقاصد ، فالعدة عبارة عن هذا الحق | للزوج ~~عليها وبقضائه انقضاء العدة ، وهذا المعنى معدوم في حمل الزنى | بأنه غير ~~محفوظ شرعا فيبقى حق الزوج . # لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ~~PageV04P320 # مالك : # أحمد : # التكملة : # نمنع إلحاقهم الزنى بحمل الزوج بدليل الحمل الطارئ في العدة ، فإنه | لو ~~كان من الزوج انتقلت إلى عدة الحمل وانقضت بوضعه ، وإن كان من | الزنى لا ~~تنقضي العدة بوضعه ، فإن قالوا : ما صرتم إليه يمنع شرع العدة في | حق غير ~~الحامل ، قلنا : الحائل إن كانت غير ممسوسة فلا عدة ، وإن | مسها فهو سبب ~~ظاهر في الحمل فتعتد له ، فالعدة زمان ضرب لحفظ الولد | إما علما أو ظنا ، ~~وأما عدة الوفاة ، فإن كانت موطوءة فنهج القول ما سبق ، | وإن كانت غير ~~ممسوسة ، فهو زمان حداد إظهارا للتأسف . # وعدة الصبية والآيسة على خلاف القياسين حفظ الحمل وبراءة الرحم | فقد ~~فقدا جميعا فلا يرد نقضا ) . # وجواب الآية أنها دليل على انقضاء أجل ( الحمل لا غير فيتناول حد | ~~PageV04P321 | حمل له أجل مضروب شرعا وحمل الزنى ليس له أجل تتناوله الآية ~~، أما | حمل الشبهة فينقضي أجله بوضعه ولا يلزم انقضاء حق ) الزوج ، والخبر ~~| ورد في واقعة عين فيلتحق بها ما كان في معناها ، ولم يثبت أن ذلك الحمل | ~~كان من غير زوج ولو كان المقصود البراءة لحصل إذا كان حمل الزاني | مستيقنا ~~فإنا نعلم يقينا فراغها من ماء الزوج . # الثلاثة قروء عندنا أطهار وبه قال مالك ، وعندهم حيض . | PageV04P322 # المعتدة : لا تخرج من دار الطلاق إلا بفاحشة ms353 ، وقيل : هي إيذاء | الأحماء ~~ببذاء اللسان . # قال الحسن البصري : الفاحشة : الزنى . # الإمامية : الآية من النساء بالسن لا عدة عليها ، وعدة الحامل | المطلقة ~~أقرب الأجلين المتوفي عنها زوجها أبعد الأجلين . | * * * | PageV04P323 # # | ( المسألة الثانية والثمانون بعد المائتين : رفب : ) # | إذا أقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد يحتمل أن يكون العلوق ( به من | ~~النكاح ) . # المذهب : لحق النسب ما لم تنكح زوجا يحتمل العلوق منه . # عندهم : لا يلحق النسب . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لهم : # قول النبي عليه السلام : ' الولد للفراش ' . # الدليل من المعقول : # لنا : | PageV04P324 # وجد سبب ثبوت النسب فثبت دليل وجود النسب توهم العلوق | في النكاح فإنه ~~لا يمكن اعتبار سبب سوى هذا لتعذر ظهور الوطء والماء | فيبقى التوهم خاصة ~~إحتياطا في إثباته لحق الولد فصار كما قبل الإقرار . # لهم : # أتت بولد يمكن أن يكون العلوق به بوطء حادث بعد الإقرار فلا يثبت | النسب ~~من الأول كما لو تزوجته ، وذلك ؛ لأنها أمينة على العدد فإذا | أمكن حمل ~~قولها على الصدق حمل ؛ لأن الأمين لا يكذب في خبره مع | وجود محل الصدق . # مالك : # أحمد : # التكملة : # نبحث عن معنى الحديث ؛ ومعناه : الولد لصاحب الفراش فإنه سيق | لبيان ~~نسبة الولد إلى أبيه ، لأن نسب الأم ظاهر فتارة يعلق الحكم على | ~~PageV04P325 | حقيقة الاستفراش كوطء الشبهة إجماعا ، والوطء في ملك اليمين ~~عندنا ، | وتارة يعلق على النكاح الذي هو مظنة الاستفراش لعسر الإطلاع على ~~| حقيقة الوطء فمهما أمكن إلحاق الولد به لحق إلا إذا تعذر ذلك إما بانقضاء ~~| أقصى مدة الحمل أو بنكاح آخر ولا نظر إلى انتفاء الفراش حالة | الانفصال ~~كما في وطء الشبهة وملك اليمين بل نراعيه حالة إمكان | العلوق ، يدل عليه ~~إذا جاءت بولد في عدة البائنة بحيث يمكن استتار | العلوق إلى النكاح إذ ~~النسب يلحقه مع انتفاء الفراش بالطلاق الثلاث . | * * * | PageV04P326 # # | ( المسألة الثالثة والثمانون بعد المائتين : رفج : ) # | العدتان من رجلين . # المذهب : لا تتداخلان . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( يتربصن بأنفسهن ) ^ ، وقوله : ^ ( فما لكم عليهن من | ~~عدة تعتدونها ) ^ كل ذلك إشارة إلى طلب فعل منها وهو فعل ms354 الكف عن | النكاح ~~وأسبابه من الزينة والتبرج ، ولا يخفى أداء حقين بأحدهما . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( فإذا بلغن أجلهن ) ^ ، وقوله : ^ ( أجلهن أن يضعن | ~~حملهن ) ^ ، والأجل زمان تأخير الحكم بعد انعقاد السبب كذلك الطلاق | ~~PageV04P327 | يقتضي ردها إلى ما كانت عليه قبل النكاح منطلقة ، وتأخيره ~~لتعرف | براءة الرحم ، فإذا انقضى أقصى الأجلين اندرج فيه أقربهما كآجال ~~الديون . # الدليل من المعقول : # لنا : # إذا فعلين في محل واحد في وقت واحد غير معقول كصومي ظهار | ويمين ولا فرق ~~بين العدة والصوم في كونهما إمساكين وإن اختلفا في | الممسك عنه وفي زمان ~~الإمساك . # لهم : # المقصود تأخير النكاح إلى مضي الأجل ، وترك أشياء متعددة في وقت | واحد ~~ممكن ، فإن الجمع بين الصلاة والزنى في وقت واحد ( محال وتركهما | في وقت ~~واحد ) ممكن فصار كما لو حرم الجماع على المرأة بالصوم | والإحرام والحيض ، ~~فإن الانتهاء عن الكل في ( حالة واحدة ) ممكن . # مالك : # أحمد : | PageV04P328 | التكملة : # مدار نظرنا على الجمع بين التعبد والبراءة والتربص والكف والانتهاء | إلى ~~مدة والخصم يبني على إبطال الجميع وتجريد الترك المحض ، فمسلكنا | أولى في ~~الاحتياط ونفرض في الحائل المعتدة من الزوج ثم وطئت | بشبهة ، فنقول : حمل ~~من غير الزوج فلا تنقضي به عدة الزوج كالحمل من | الزنى إذا كان الحمل ~~طارئا وقد سلموه والأصل شاهد والمعنى مناسب | وتسمية العدة أجلا خطأ ، فإن ~~العدة اسم لجميع هذه المدة والأجل | غاية كل مدة مقدرة ومنقطعها قال تعالى ~~: ^ ( فإذا بلغن أجلهن ) ^ ، | وقال : ^ ( فإذا جاء أجلهم ) ^ ثم المدة ~~المضروبة تنقسم إلى ما شرعت | لتأخير حق العقد لسبب كأجل الدين ، وإلى مدة ~~يوفى فيها حق كالإجارة | ^ ( فلما قضى موسى الأجل ) ^ ، وما نحن فيه من هذا ~~القبيل وما ذكروه من | القبيل الأول ، والدليل على أن البراءة ليست كل ~~القصد أنه لو علق طلاقها PageV04P329 | على براءة رحمها ووقع الطلاق اعتدت ~~، وأما انقضاء العدة مع الجنون | والإغماء فتلك أحوال نادرة لا تنقص الأجل ~~كما في الصوم ، وأما تداخل | عدتي شخص نمنع ، وإن سلمنا ، فالمستحق واحد ~~فصار كتعدد الوطيات | منه ، ومثال ذلك جراحتان من ms355 شخص واحد وجراحتان من ~~شخصين . | * * * | PageV04P330 # # | ( المسألة الرابعة والثمانون بعد المائتين : رفد : ) # | إذا انعتقت أم الولد إما بعتق السيد أو بموته . # المذهب : تربصت قرءا واحدا . # عندهم : اعتدت ثلاثة أقراء . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . . . . | PageV04P331 # الدليل من المعقول : # لنا : # تربص سببه الوطء في ملك يمين فيقدر بقرء واحد كاستبراء الأمة | المشتراة ~~، وتحقيق وصف العلة المناسبة ، لأن الوطء سبب شغل الرحم | والحاجة ماسة إلى ~~تعرف البراءة والمدة المضروبة صالحة للتعرف ، والمعنى | مناسب ، والأصل ~~شاهد ، لا فرق إلا أن الاستبراء بعد سبب الحل وهو | الشراء وفي الفرع بعد ~~الحل وهو النكاح . # لهم : # العدة قضاء لحق الفراش باستيفاء أثره بعد زواله ، والفراش هاهنا ثابت | ~~بدليل ثبوت النسب من غير استلحاق فوجب قضاء حقه بالثلاث ونقصان | الفراش إن ~~سلم فلا يزيد على عدمه ولو ظن أنها منكوحة اعتدت بثلاثة أقراء | فالناقص ~~أولى . # مالك : # أحمد : # التكملة : # قضاء حق الوارث غير معقول فلا نترك المعنى المختار من طلب | PageV04P332 ~~| البراءة ، بما لا يعقل كيف وإنما استقام لهم تلك الدعوى في النكاح بعد ~~الوفاة | فإنها وجبت من غير مسيس ، وذلك منتف في محل النزاع ، وعلى التسليم ~~| نقول : الفراش ناقص ، بدليل أن الولد ينتفي منه بدعوى الاستبراء لا | ~~باللعان والجبر بالحرية الطارية بعد الفراش غير معقول ؛ لأنه لا يلتقي | ~~الجابر بالمجبور ، كيف والحرية تنافي فراش ملك اليمين فكيف تجبر نقصه . | * ~~* * | PageV04P333 # # | ( المسألة الخامسة والثمانون بعد المائتين : رفه . ) # | المعتدة البائن الحائل . # المذهب : لا تستحق نفقة الحامل لكن تستحق السكنى . # عندهم : تستحق . # الدليل من المنقول : | لنا | قوله تعالى : ^ ( أسكنوهن من حيث سكنتم من ~~وجدكم ولا تضاروهن | لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) ^ ~~فإطلاق المسكن | ( في جملة ) المطلقات وتخصيص النفقة بأولات الحمل دليل ~~التخصيص | قالت فاطمة بنت قيس : طلقني زوجي ثلاثا فقال النبي عليه السلام : ~~' لا | PageV04P334 | سكنى لك ولا نفقة ' والخبر صحيح . # لهم : # لما سمع عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس قال : كيف ندع كتاب | ربنا ~~بقول امرأة لعلها أنسيت أو شبه عليها ففهم عمر من كتاب الله | تعالى إيجاب ~~السكنى ms356 والنفقة وبمقتضى ذلك رد قولها . # الدليل من المعقول : # | لنا : # ملك وجب بسبب الزوجية على وجه نفقة الزوجات فتسقط | بانقطاع الزوجية ، ~~وقد انقطعت بالبتات من كل وجه وليس للزوج عليها | ملك يد . # لهم : # محبوسة عن نكاحه فاستحقت النفقة كالرجعية ؛ لأن العدة للنكاح | بدليل عدة ~~الوفاة حيث لا ماء ولا يد واليد قائمة بعد الطلاق ، فوجبت النفقة | لأن ~~الحبس يوجب ذلك وصار كرزق الحاكم والمفتي لما عطلوا عن المكسب | ~~PageV04P335 | وجبت نفقتهم في بيت المال ، ، وكذلك وجبت لها السكنى . # مالك : ق . # أحمد : لا نفقة لها ولا سكنى . # التكملة : # قالوا : الآية نبهت بالأعلى على الأدنى ، فإن مدة الحمل تزيد على مدة | ~~الأقراء ، قلنا : الأمر بالعكس فإن الحمل لا يزيد على سنتين عندهم ( والأمر ~~| إنما يبلغ سنين ) ، فإن زعموا أن في القراءة تقديما أو تأخيرا فالقرآن لا ~~| يثبت بالرواية الشاذة ، ومطلع النظر أن العدة حكم الوطء المحترم والنكاح ~~| منقطع بجميع علائقه فلا تبقى نفقة وكلامهم يبتني على أن نفقة النكاح | ~~بالحبس وأن حبس النكاح باق فلا تسلم بل هي محتبسة بقضاء حق | التزمته ~~بالعقد ، وزمان تسليم المستحق لا يضمن كمن اشترى شيئا لا يمكن | تسليمه إلا ~~في أيام فالبائع محتبس بتسليمه في تلك الأيام بغير نفقة من | المشترى ~~فالنفقة إذا بتعطيل منافعها فإنها تبقى مرصدة لحظ الزوج في زمن العدة يتمكن ~~من منافعها وأكثر منافع النساء في البيوت لا في الأسواق ثم | PageV04P336 | ~~الحبس هاهنا للشرع وهذا لا يسقط بإسقاط الزوج ونفقة الحامل بسبب | الحمل ~~وهي أحق الناس بولاية الحمل . | * * * | PageV04P337 # # | ( اللوحة 69 من المخطوطة أ : ) # | جاءت هند زوجة أبي سفيان إلى النبي عليه السلام وقالت : يا | رسول الله ~~إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني إلا ما أخذت منه | سرا فهل في ~~ذلك شيء ؟ فقال لها عليه السلام : ' خذي ما يكفيك وولدك | بالمعروف ' . # فوائد الحديث : أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لحاجة ، وأن تستفتي | ~~العلماء فيما يعرض لها ، فإن صوتها ليس بعورة ، وأن للإنسان أن يذكر ما | ~~في غيره من عيب عند حاجته ms357 إلى ذلك ، وأن الحاكم يحكم بعلمه ، وأنه | يقضي ~~على الغائب ، والأشبه أنه أفتاها لا قضى لها ، فإن أبا سفيان كان | حاضرا ، ~~وأن المراة تلي نفقة ولدها ، وأن من له حق على غيره يجوز أن | PageV04P338 ~~| يأخذ منه بغير علمه ، وأنه يجوز أن يكون من جنس حقه ، وأن نفقتها | ونفقة ~~ولدها واجبة بالمعروف ، وأن النفقة على الأب دون الأم ، واعلم أن | الرضاع ~~الذي تتعلق به الحرمة خمس رضعات متفرقات إذا استعط | باللبن خمس مرات تعلق ~~به التحريم ؛ لأن الرأس جوف ، إذا حقن به | قولان عندهم تثبت الحرمة برضعة ~~واحدة ، ومعتمدنا قول عائشة | رضي الله عنها : أنزل في القرآن عشر رضعات ~~معلومات نسخ منها خمس | وبقيت خمس رضعات معلومات وتوفي رسول الله [ $ ] ، ~~والأمر كذلك ، | والاعتراض عليه أن الله تعالى علق الحرمة بمطلق الرضاع ~~فقال : | ^ ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ^ والتقييد بالخمس زيادة على النص ~~| ( وذلك ) نسخ فيمتنع بخبر الواحد ، وقد أجبنا عن هذا المعنى . | ~~PageV04P339 # والدليل على إبطال مذهبهم قوله عليه السلام : ' لا تحرم المصة ولا | ~~المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ' ، فإن زعموا أنه نسخ حتى سئل | ابن ~~عباس أن ناسا يقولون : الرضعة الواحدة لا تحرم فقال : كان ذلك ثم | نسخ ~~عارضناهم بقول عائشة ، فإن استروحوا إلى القياس على الوطء | في إثبات حرمة ~~المصاهرة وارتباطه به دون العدد وقالوا : إذا لم يعتبر | كمال مدة الرضاع ، ~~فلا مرد له إلا مجردة ، قلنا : هذا جمع بالقياس في | محل الفرق بالنص ثم ~~الفارق المعنوي أن الوطء سبب الحرمة من حيث إنه | سبب النسب بالعلوق وهذا ~~المعنى لا يزداد بالتكرار ، فإن المحبل منها | واحدة والإرضاع سبب الحرمة ~~باعتبار ما فيه من النشز وهذا يختلف بالقلة | والكثرة فقضى الشرع بأن ~~الكثير معتبر وضبط ذلك بالخمس . | * * * | PageV04P340 # # | ( النفقات والرضاع والتخلي ) # | # | ( المسألة السادسة والثمانون بعد المائتين : رفو . ) # | الإعسار بالنفقة . # المذهب : يوجب فسخ النكاح . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال تعالى : ^ ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ^ ، وقال : | ^ ( ~~فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) ^ ، وجه الاستدلال : أن | PageV04P341 ~~| التسريح بالإحسان متعين عند فوات الإمساك بالمعروف . # لهم : . . . . . . . . . . . . . . # الدليل ms358 من المعقول : # لنا : # نقول : يتعين التسريح ولا نتعرض لبيان أنه فسخ أو طلاق ، بل إذا | امتنع ~~الزوج عنه تولاه الحاكم كسائر الحقوق ، والنفقة حق ثبت في النكاح | كفاية ~~لحاجتها ( يتكرر مع الأيام ) ، ويتأيد بفسخ نكاح المجبوب والعنين ، | ~~PageV04P342 | بل أولى ، فمدافعة الباءة ، أيسر من مدافعة الجوع . # لهم : # النفقة تابعة للنكاح ، فإنه ليس من عقود المعاوضات واكتساب المال | فلا ~~ينفسخ بها ، وإنما ينفسخ بما هو أصل فيه وهو الوطء ، ثم إن الله أنظر | ~~المعسر ( فما ) مضى منقطع المطالبة ، ولا تجب نفقته ما لم يأت فكيف | يفسخ ~~، ثم المال يمكن تحصيله من جهات فلا ينفسخ بفواته بخلاف الوطء | والاعتبار ~~بنفقة المستولدة . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # | نمنع كون المال تبعا بل شرع صيانة للنساء لضعفهن ، فالبعل يكفي المرأة ~~| ويحصنها وليس الوطء كل المقصد ، فإن النكاح ينعقد بدونه في صورة | ~~الرتقاء والعنين ولا يتصور قيام العقد بالتوابع ، فلو كان المال تابعا لما ~~انعقد | PageV04P343 | نكاح رتقاء بعنين وفضل الأنصار ، وانقطاع المطالبة ~~مسلم ، وذلك لا | يمنع ثبوت الفسخ ، فالمجبوب لا يطالب بالوطء ، ويفسخ ~~نكاحه ، ثم الغالب | من حال النساء العجز عن الكسب وعندها نقول : التسريح ~~بالإحسان | معتبر بنص الشرع فليحاكم إلى الإنصاف أرفع العقد عنها لمتحصن ~~بزوج | أحسن آخر في مناهج الشرع أم رفع الحبس على ما يقولون حتى تتخلى | عن ~~القيد وتتردد في طلب المعاش مع ما عليه الخلق من دواعي الفساد ؟ | ولا يخفى ~~أن الأول أولى . | * * * | PageV04P344 # # | ( المسألة السابعة والثمانون بعد المائتين : رفز . ) # | نفقة الأقارب . # المذهب : تختص بالأصول والفروع . # عندهم : تثبت لكل ذي رحم محرم . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لهم : # قال تعالى : ^ ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) ^ أي والأرحام | ~~أن تقطعوها ، وقوله : ^ ( وتقطعوا أرحامكم ) ^ ، وقال عليه السلام : | ' ~~قال الله تعالى : أنا الرحمن وهذا الرحم شققت له اسما من اسمي فمن | ~~PageV04P345 | وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ' . فنقول : ومن صلة الرحم ~~النفقة . # الدليل من المعقول : # لنا : # القرابة سبب استلحاق النسب وبعموم وصفها لا يعتبر ، والنزاع في | تعيين ~~القيد الشرعي شرطا معها أهو الحرية أم الرحم . ؟ والحرية ms359 كمال قرابة | لها ~~مزيد تأثير فهي رحم وزيادة ومعها اقتران بموضع الإجماع معنى له | مزيد ~~مناسبة لم يجز حذفه عن درجة الاعتبار . # لهم : # الرحم قرابة تحرم القطيعة فتوجب صلة الإنفاق ، ويتأيد بتحريم النكاح لما ~~| فيه من الاستفراش والجمع بين محرمين كيلا تحدث البغضاء ، ولا ننكر | ~~اختصاص الحرية بمزيد تأكيد أوجب له النفقة مع اختلاف الدين وذلك لا | يمنع ~~إلحاق الرحم به كالإرث يقدم فيه الأقرب فالأقرب مع الاشتراك في | أصل ~~الميراث # مالك : لا تجب على الجد نفقة ، ولا تجب نفقة الأم . | PageV04P346 # أحمد : تجب على الوارث كالأخ وابنه والعم وابنه . # التكملة : # يتأيد مزيد الحرية بإيجاب نفقة المولودين . # واعلم أنه يتعارض في المسألة أصلان ؛ لأنه يحتمل أن يقال : الأصل ألا | ~~تجب نفقة أحد على أحد ، فإن الملك معصوم وفقر القريب مرصد له | بيت المال ، ~~فحيث وجبت النفقة للأصول والفروع قبلنا وبقي ما عداه على | الأصل ، ويحتمل ~~أن يقال : الأصل نفقة كل فقير لكون المال مخلوقا | للمصالح غير أن ذلك على ~~الإطلاق لا يمكن فأثبت ضرب من الاختصاص | وهو الملك ، فالفاضل عن الحاجة لا ~~يحل منعه عن حاجة الغير فحيث منع | الإجماع عن الأجانب بقي في الأقارب على ~~الأصل ، وحاصل كلامهم | الاستدلال بتحريم القطيعة على إيجاب الصلة وذلك ~~فاسد ، فإن القطيعة | إضرار والصلة نفع ، وليس في وجوب كف الأذى ما يوجب ~~احتمال المؤونة | كما في حق جميع المسلمين فثم درجة وسطى وهي ألا ينفع ولا ~~يضر ، | وتحريم النكاح لا يعقل معناه ، ولو تركنا والقياس لما اهتدينا إليه ~~، ولا تقاس | عليه النفقة . | * * * | PageV04P347 # # | ( المسألة الثامنة والثمانون بعد المائتين : رفح . ) # | نفقة الزوجة . # المذهب : تتقرر في الذمة ولا تسقط بمرور الزمان . # عندهم : ف إلا أن يقررها الحاكم . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . . . . . | PageV04P348 # الدليل من المعقول : # لنا : # مال وجب في الذمة ، فلا يسقط بمضي الزمان كالمهر والديون ، ذلك لأن | ~~الواجب حق المرأة ، والأصل أن الحق المعصوم لا يسقط دون الاستيفاء | ومرور ~~الزمان يناسب تأكيد الحقوق ، والسبب الحبس أو تفويت منافع | الزوجة على ~~اختلاف المذهبين وقد تقررا بكمالهما فلم ms360 يسقط العوض . # لهم : # نفقة لا تقرر في الذمة كنفقة القريب ، ذلك لأن الواجب كفاية الوقت | ~~والماضي تستحيل كفايته لتقضيه ، نعم إذا اتصل به القضاء تقرر ؛ لأن | فيه ~~مشابة الأعواض لكونه واجبا في عقد معاوضة ، ونفقة القريب محض | صلة . # مالك : ق . # أحمد : روايتان . # التكملة : # ربما يتخيل أن نفقة القريب تسقط وليس كذلك ، لكن بقاء واجب اليوم | يمنع ~~وجوب نفقة غد ، فإن شرط وجوبها الحاجة وهو مستغن بواجب أمس | الباقي في ذمة ~~القريب ، فصار كما لو استوفاه ولم يأكله ، وكما لو استغنى | PageV04P349 | ~~بدين له على غيره بخلاف المتنازع فيه ؛ لأنه لا تشترط فيه الحاجة بل لو | ~~كانت غنية وجبت نفقتها ، والفرق بين النفقتين تقرر نفقة بقضاء القاضي | دون ~~نفقة القريب ، كما قالوا : كيف توجبون القضاء وهو مجهول القدر ؟ ، | قلنا : ~~هو متقدر عندنا على الموسر والمعسر تلقيا من الكتاب العزيز وتقدير | طعام ~~المساكين في الكفارات . | * * * | PageV04P350 # # | ( المسألة التاسعة والثمانون بعد المائتين : رفط : ) # | إذا ارتضع الصبي من ثدي ميتة . # المذهب : لم تثبت حرمة الرضاع . . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' الرضاع ما أنبت اللحم ' ، وهذا رضاع . | ~~PageV04P351 # الدليل من المعقول : # لنا : # جثة منفكة عن الحل والحرمة فلا يتعلق بلبنها حرمة الرضاع كالبهيمة ، | ~~ذلك ؛ لأن الأخوة في النسب والرضاع لسبب قرابة لاصقة بينهما ، وإنما | هي ~~فرع الأمومة ، فإذا بطلت الأمومة بطل ما يتعلق بها . # لهم : # نقيس على حال الحياة ، والمناسب في الجميع أن مناط حرمة النسب | والرضاع ~~هي الجزئية ، وذلك ثابت بين المرتضعين ، وموت المرأة لا | يفكها عن الحرمة ~~، فإنها تبقى محلا لحل النظر واللمس ، وليس اللبن | للميتة ، وإنما حصل حال ~~الحياة ، فصار كلبن في ظرف ( نجس ) . | PageV04P352 # مالك : ف . # أحمد : ف . # التكملة : # مجرد وصول اللبن المغذي إلى جوف الصبي عديم الأثر في الحكم ، | فإن جميع ~~الأغذية في معناه ولا حكم لها فلا يتم الكلام إلا بنسبة اللبن إلى | صاحب ~~اللبن وتلقي الحكم منها ، ولا نسلم أن اللبن جزء لأن الجزئية | سبب التحريم ~~، وإن سلمنا فليست الأخوة جزئية لاصقة ، أما إذا حلب | اللبن ms361 في إناء وسقي ~~الصبي بعد موت المرأة إن ألزمونا هذه المسألة منعنا منعا | محتجا في المذهب ~~مأخذه استحالة الأمومة . | * * * PageV04P353 # # | ( المسألة التسعون بعد المائتين : رص . ) # | التخلي لنوافل العبادة . # المذهب : أفضل من النكاح . # عندهم : النكاح أفضل . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( وسيدا وحصورا ونبيا ) ^ والحصور : هو الذي لا يأتي | ~~النساء مع القدرة ، وقول النبي عليه السلام : ' أحب المباحات إلى الله | ~~النكاح ' ؛ سماه مباحا ، وقوله : ' ثوابك على قدر نصبك ' ، وتعب | العبادة ~~أكثر . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم ) ^ ، وقول النبي غ = عليه السلام : ~~| PageV04P354 | ' تناكحوا تكثروا ' ' ويا معشر الشباب عليكم بالنكاح ، من ~~تزوج | فقد أحصن ثلثي دينه ' ، وكان عليه السلام يواظب عليه . وقال البراء ~~: | زوجوني زوجوني لا ألقى الله عزبا ، فإن النبي عليه السلام قال : | ' ~~شراركم عزابكم ' . | PageV04P355 # الدليل من المعقول : # لنا : # وجد سبب زيادة الثواب في جانب العبادة فوجب أن يكون ثوابها أكثر ، | كل ~~ذلك حث عليها ففي النكاح من دعوى الطبع ما يكفي في الحث | عليه . # لهم : # عقد تتعلق به مصالح دينية ودنيوية ، فوجب أن يكون أولى من النوافل | ~~قياسا على الإمامة والقضاء فجهة المصالح الدينية متابعة الأمر وصون | الفرج ~~وتحصيل الولد من المصلحتين ، والدنيوية الاعتضاد والسكن | وغير ذلك . # مالك : # أحمد : | PageV04P356 # التكملة : # الأوامر لا تدل على الوجوب مطلقا ، بل بإزائها أوامر بالعبادة ، قال الله ~~| تعالى : ^ ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) ^ ، ^ ( وما خلقت الجن والإنس ~~إلا | ليعبدون ) ^ ثم ما ذكر من قيام الغرض يحصل بالتواق ، وكذلك صون | ~~الفرج يخاف على التائق ، وعلى الجملة الأولوية متعارضة وربما كانت | ~~متقاربة لكن إذا حققنا جهة غير التائق كانت العبادة أولى ، فإن النكاح مع ~~ما | فيه من المصالح يوقع أيضا في محظورات بسبب اكتساب المال والمداراة ~~التي | ربما لم يقم بها فإن حصل مصلحة فقد فاته مصالح . | * * * | ~~PageV04P357 # # | ( صفحة فارغة ) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . | PageV04P358 # # | ( كتاب الجنايات ) # PageV04P359 # # | ( صفحة فارغة ) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . | PageV04P360 # # | ( كتاب الجنايات ) # | # | ( اللوحة رقم 70 من المخطوطة أ : ) # | مسألة : المسلم بالذمي مبنية على أنهما متفاوتان في العصمة عندنا ، | ~~وعندهم متساويان ، فنقول أولا في بيان العصمة : إنها معنى شرعي مقدر | في ~~المحل يقتضي صيانته ms362 بقدر الإمكان ، ومن آثارها تحريم إتلافه وتأثيم | ~~المتلف وإيجاب الضمان عليه والقصاص ، والخصم يعتقد أن القصاص شرع | زجرا ~~فهو جزاء القتل عاجلا كالعقوبة الأخروية ، ومعتقدنا أن القصاص | أحد ~~الضمانين ثم الكفارة ، ونظن أنها بدل المحل ، وليس كذلك ؛ لأنها | تجب في ~~الظهار والحنث ، وليس ثم محل مضمون وإنما وقع هذا في الخيال | من جزاء ~~الصيد ، فإنه ينحى به نحو الإبدال وقد يسمى كفارة على الحقيقة | شرعت لتمحو ~~أثر الفعل ، فإن قيل : العصمة عبارة عن المنع الشرعي من | الفعل وذلك يعم ~~قتل المسلم والذمي على سواء والمعنى المقدر في المحل | PageV04P361 | غير ~~معقول ، قلنا المقدرات الشرعية تعرف بأسبابها وآثارها كالملك المقدر | في ~~المحل يعرف بسببه وهو إطلاق التصرف فإن المقدر في المحل يعرف بسببه | وهو ~~البيع وأثره وهو إطلاق التصرف ، فإن المقدر الشرعي لا يحسن ، وإنما | يعرف ~~بمقتضيه ومقتضاه كذلك العصمة ، فإن المحل إذا كان كافرا ثم أسلم | تغيرت ~~أحكامه حتى ارتبط بقتله ما لم يكن قبل وحال القاتل تختلف بكفر | المقتول ~~وإسلامه فعرف أن تغير الأحكام لاختلاف حال المحل فالحال | الحادثة مناط هذه ~~الأحكام وهي المسماة عصمة وإليه الإشارة بقوله : | ' عصموا منى دماءهم ' ، ~~ثم المحل معصوم في حق الصبي ، ولو كانت | العصمة خطابا للفاعل لاستحالت في ~~حق الصبي ، واعلم أنه ينبغي للسائل | أن يكشف ما يسأل عنه ليقع الجواب ~~بحسبه ، فإنه لو قال : ما تقول في | النبيذ ؟ لم يحسن ؛ لأنه لا يعلم سؤاله ~~عن نجاسته ، أو عن حد شربه ، أو جواز | الوضوء به فينبغي للسائل أن يذكر ~~مقصوده من هذه المطالب ولا يكلف | المسؤول استفساره ، وكذا لا يقول بقتل ~~المسلم بالكافر لكن يخصص | بالذمي وقيل : إن كان المسؤول شافعيا صح لأن ~~المسلم لا يقتل عنده | PageV04P362 | بالكافر أصلا ، وإن كان حنفيا لم يصح ~~، واعلم أن حق المعطوف أن يشارك | المعطوف عليه في أصل الحكم لا في تفاصيله ~~قال الله تعالى : ^ ( فكاتبوهم إن | علمتم فيهم خيرا وآتوهم ) ^ عطف ~~الإيتاء الواجب على الكتابة المستحبة ، | وكذلك قوله : ^ ( كلوا من ثمره ) ~~^ إلى أن قال : ^ ( وآتوا حقه ) ^ . # ومن ms363 هذا النمط عطف المعاهد على المسلم ؛ فكأنه حرم قتل المسلم إذا | قتل ~~وحرم قتل المعاهد ابتداء ، ثم المعاهد يسمى نادرا بالإضافة إلى طبقة | ~~الكفار والمسمى النادر يجوز أن يخرج عن عموم اللفظ إلا أن يقتصر | عليه . # واعلم أنه إذا قتل حر كافر عبدا مسلما لم يقتل ، وكذلك لو قتل عبد | مسلم ~~حرا كافرا ، وإن قتل من نصفه حر ونصفه عبد عبدا لم يقتل ، | فإن قتل من هو ~~مثله قيل : لا يقتل أيضا وفيه نظر ؛ لأن القصاص يقع | بين الجملتين وهما ~~سواء . | PageV04P363 # # | ( كتاب الجنايات ) # | # | ( المسألة الحادية والتسعون بعد المائتين : رصا . ) # | أيقتل المسلم بالذمي ؟ # المذهب : لا . # عندهم : نعم . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ^ وقوله | ~~عليه السلام : ' المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد | على ~~من سواهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ' ، . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P364 | ( وقول علي رضي الله عنه ) ~~إشارة إلى ما في الصحيفة : العقل ، | وفكاك الأسير ، وألا يقتل مؤمن بكافر ~~. # لهم : # قوله تعالى : ^ ( كتب عليكم القصاص ) ^ ، ^ ( ومن قتل مظلوما ) ^ | وهذا ~~عام يجري على عمومه إلا ما خصه الدليل ، وقوله عليه السلام : | ( ' العمد ~~قود ' وكونه عليه السلام ) أقاد مسلما بذمي وقال : ' أنا أحق | من وفى ~~بذمته ' جعل القود معلول الوفاء بالذمة ، وقال : ' ولا ذو | PageV04P365 | ~~عهد في عهده ' وذلك يدل على أن المراد بالكافر في الخبر المشهور الحربي . # الدليل من المعقول . # لنا : # الكفر مبيح للدم والذمة حاظرة فقيام عين المبيح مع استمرار الحاظر | يكفي ~~شبهة في درء العقوبة ، الدليل عليه قيام الملك في الجارية المشتركة وفي | ~~الأخت من الرضاع والمجوسية من كونه يدرأ العقوبة والدليل على أن الكفر | ~~مبيح كونه أعلى الجرائم وكون القتل أعلى العقوبات . # لهم : # دم الذمي مضمون بالقود في الجملة فضمن في حق المسلم ، دليل كونه مضمونا ~~بقتل الذمي به ، وذلك لأن القصاص يعتمد الأهلية والمحلية | والسبب ، فلولا ~~تكامل هذه الأشياء ما قتل به الذمي ولو كان الكفر | مبيحا لمنع طارية ~~استيفاء القصاص والتعدي إلى المال فلم يقطع المسلم | بسرقة مال الذمي . # مالك : ق ms364 . | PageV04P366 # أحمد : ق . # التكملة : # من المحال حمل خبرنا على الحربي الذي أمرنا بقتاله وقتله ، ووزانه | قولك ~~: من صام لا يصلب ومن زكى لا يرجم ، وخبرهم يرويه البيلماني | مرسلا ، ~~ويروى أن المقتول عبد الله بن أمية الضمري وقد عاش إلى | عهد عمر رضي الله ~~عنه ثم لو سلم لهم ما يحملون الخبر عليه فأي ضرورة | تلجئ إلى ذلك ؟ وما ~~المانع من إجرائه على العموم ؟ ومنع المساواة بين | المسلم والكافر مع ~~اختلافهما في أعظم الأشياء وهو الإيمان فالكفر إذا سبب | الإهدار إما بنفسه ~~أو بواسطة الحراب والإسلام سبب العصمة للمسلم | ومنه تنشأ عصمة الكافر ، ~~قولهم : الإسلام الطارئ لا يمنع قلنا : هذه | PageV04P367 | الصورة لا نص ~~للشافعي فيها فتمنع ، وأما القطع في السرقة ، فاليد لا تقطع | في مقابلة ~~المال كيف والمال مردود واليد مقطوعة بل الحد واجب لله تعالى | لكون السرقة ~~فاحشة في نفسها ، ثم يلزمهم يد المسلم تقطع بسرقة مال الذمية | ولا تقطع ~~يده بيدها فدل على أن منهج قطع السرقة غير منهج قطع | القصاص . # عبارة : منقوص بالكفر فلا يقتل به المسلم كالحربي ، ذلك لأن القصاص | ~~يعتمد المساواة ومنه اسمه واسم المقتص ، وإنما لم تعتبر المساواة في العدد ~~| والذكورية ؛ لأن الإجماع انعقد على ترك ذلك قال عمر رضي الله عنه : ' لو ~~| تمالأ أهل صنعاء أقدتهم به ' وكان ذلك لحكمة الردع والزجر . | * * * | ~~PageV04P368 # # | ( المسألة الثانية والتسعون بعد المائتين : رصب . ) # | أيقتل الحر بالعبد ؟ . # المذهب : لا . # عندهم : نعم . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ) ^ ، فظاهره | ~~يقتضي ألا يقتل حر بعبد لكن قيل للتنبيه ، وقال عليه السلام : لا يقتل | حر ~~بعبد ' قال علي رضي الله عنه : من السنة ألا يقتل حر بعبد ، وهم | عمر بقتل ~~مسلم بذمي فقال له زيد : أتقتل أخاك بعبدك ، وهذا عبارة عن | اتفاق الصحابة ~~. | PageV04P369 # لهم : # قول النبي عليه السلام : ' من حرق حرقناه إلى قوله : ومن قتل عبده | ~~قتلناه ' دل هذا اللفظ بتنبيهه أن من قتل عبد غيره قتل بطريق الأولى إلا | ~~أنه قام الدليل على انتساخ المنطوق به ms365 فبقي المفهوم . # الدليل من المعقول : # لنا : # المتلف منقوص بالرق فلا يؤخذ به الحر . الدليل عليه الأطراف ، ذلك | ~~لانتقاص النفسية بالمالية ، والقصاص يعتمد المساواة والعبد صار مبتذلا | ~~ممتهنا كالبهائم والقصاص تعظيم لحظر المحل ، والآدمي خلق ليكون | مستسخرا ~~لا مستحسرا والسيد يعتقه بوحده حكما كالأب ، يدل عليه | أن الحر لا يقتل ~~بالمكاتب فبالعبد أولى . # لهم : # مضمون بالقود في الجملة فضمن بحق الحر كالحر بيان أنه | PageV04P370 | ~~مضمون بالقود أنه يقتل به عبد مثله فلو قدر مانعا في حق الحر كان الرق . | ~~والرق لا يورث شبهة ؛ لأنه لو أورث شبهة في المحل لما قتل العبد كيف | ~~والقيمتان قائمتان في حقه الموثمة وهي كونه أدميا والمقومة بالدار ثم قبول ~~| إقراره فيما يوجب سفك دمه ( دليل على أن دمه له لا لسيده ) . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # ليس إذا قتل العبد بعبد مثله يدل على أنه يقتل به الحر ، ألا ترى أن | ~~المجوسي يتزوج مجوسية ولا يتزوج بها المسلم ، ونقول : العبد دم ومال | ~~بدليل بيعه ويلزمهم الطرف أما قصد الإقرار فيؤاخذ به لأن مبناه على | الصدق ~~وانتفاء التهمة ، والسيد متهم في إقراره على العبد ، ثم لو كانت | المالية ~~زيادة في المحل لأفردت الذمية بضمان ، والذي يدل على أن محلية | القصاص ~~للسيد أنه لا ضمان على من أذن له ، وبالجملة : نقيس النفس على | الطرف . ~~فإن فرقوا بينهما بأن الكفارة تجب في النفس دون الطرف . | PageV04P371 # فالجواب : أن الكفارة قضيتها بعيدة عن القصاص ولذلك لا تثبت | عندهم في ~~العمد وتثبت في الخطأ والدم هو الفائت في الموضعين ، | وتجب في الظهار كما ~~تجب في القتل ، وعندنا لا فرق بين الطرف والنفس ، | وكما نقتل الجماعة ~~بالواحد نقطع أطرافهم بطرفه ، ولو تصور في النفس ما | يتصور في الطرف من ~~الشلل وزيادة الإصبع لمنعنا القصاص مع التفاوت | وحيث نتخيل زيادة تمنع ~~القصاص وذلك من حق الحامل . | * * * | PageV04P372 # # | ( صفحة فارغة ) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ~~PageV04P373 # # | ( المسألة الثالثة والتسعون بعد المائتين : رصج . ) # | بماذا يضمن العبد إذا قتل ؟ . # المذهب : بقيمة ما بلغت . # عندهم : إن زادت على دية الحر ردت إليها ونقص عشرة ms366 دراهم ، وفي | الأمة ~~خمسة . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # الواجب هو القيمة فينبغي أن تبلغ ما بلغت كالبهيمة ؛ لأنه لو كان دية | ~~PageV04P374 | لوجب المعهود ، والذمية أصل في القوام ، والمالية أصل في نظر ~~الشرع ، | وهب أن الواجب بدل نفس إلا أنه بدل معياره المالية بدليل القليل ~~| القيمة . # لهم : # المغلب جانب الذمية ولا يزاد على دية الحر ، لأن في العبد ذمية ومالية | ~~والمالية تابعة للذمية ، وجعل الواجب في مقابلة الأمثل أولى ؛ سيما | ~~والسبب هو القتل وهو فعل يحل الحياة . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # الدليل على أن الواجب سلك به مسلك البدل عن المال ، وأن النفس | تطلب ~~قيمتها وانعمرت بالمالية أمور ، منها : أن العبد إذا قتل قبل القبض في | ~~البيع لم ينفسخ ، ولو مات انفسخ ، ولو وجبت القيمة بدلا عن النفس | والنفس ~~ليست مالا فقد فاتت المالية التي هي مورد العقد فوجب أن تبطل . # ومنها أن العبد المرهون إذا قتل جعل بدله رهنا وحق المرتهن لا يتعلق | ~~PageV04P375 | إلا بمالية . # ومنها : أن السيد لو قتل العبد المرهون غرم للمرتهن ، والمالية فاتت | ~~عندهم تابعة لفوات الأطراف كفوات البضع عند قتل المراة ، وما فات تابعا | ~~لا ضمان له ، والقتل تصرف في النفس وليست مالا ، ومن العجب أنهم | قالوا : ~~السيد يضمنه بأقصى قيمته ولو زادت على دية الحر ، والأجنبي لا | يضمنه ~~للمرتهن إلا بدون دية الحر . # ومنها : أن حول التجارة لا ينقطع بقتل العبد بل يستمر على قيمته . # ومنها : أن البدل مصروف إلى السيد . # كل هذه شواهد على تغليب المالية . | * * * | PageV04P376 # # | ( المسألة الرابعة والتسعون بعد المائتين : رصد . ) # | إذا اشترك جماعة في قطع يد . # المذهب : قطعوا . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # ما صين بالقصاص عن المنفرد بالجناية صين عن المشتركين في الجناية | ~~PageV04P377 | كالنفس ، ذلك لاتفاق النفس والطرف في مناط القصاص ، فأي معنى ~~قدر | في النفس يوجب القصاص فمثله في الطرف . # لهم : # القصاص جزاء العدوان وهو مقيد بالمثل وإذا قطعنا يدين بيد لم تحصل | ~~المماثلة ، وذلك لأن القطع يتجزأ ms367 ، وكما لا يقطع يد بيدين لا تقطع | يدين ~~بيد ، وإنما قتلنا الجماعة بالواحد لأن القتل لا يتجزأ ، ولا أثر عن | عمر ~~، ثم إذا كانت الصحيحة لا تؤخذ بالشلا وهو فوات وصف ففوات | العدد أولى . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # حاصل النظر التفرقة والجمع بين النفس والطرف فنقول : أحد | PageV04P378 | ~~موجبي التفويت فالطرف المعصوم تساوى النفس فيه كالموجب الثاني ، | ذلك لأن ~~التفويت في الموضعين يوجب تارة القصاص وتارة الدية ، وقد | استويا في الدية ~~في حالتي الإفراد والاجتماع ، كذا في القصاص فالديتان | تتوزع على الجماعة ~~وكأنا نستدل بإحدى النتيجتين على الأخرى . # فإن قالوا : النفس لا تتجزأ ، قلنا : وكذلك لا يتعدد فلا ينسب إلى | كل ~~واحد على الكمال ، ثم نقول : اليد مركبة من أجزاء لا تتجزأ وقد فعل | ~~الجميع في كل جزء فعلا واحدا فهو بمثابة النفس ونقول : النفس تتجزأ | ~~استحقاقا ، وإن لم تتجزأ ذاتا ثم إن عنيتم أن الصادر من كل واحد قطع | بعض ~~اليد فممنوع ، وإن عنيتم أنه بعض قطع اليد فمسلم ، وإن قطع البعض | معناه ~~أنه ينقطع بفعل أحدهما غير ما ينقطع بفعل الآخر وبعض القطع هو أن | يجتمع ~~الأفعال ويكون الجميع قطعا واحدا ، لأن القطع عبارة عما يحصل به | الانقطاع ~~فالقطع متحد ضرورة اتحاد المحل . | PageV04P379 # # | ( المسألة الخامسة والتسعون بعد المائتين : رصه . ) # | هل يقتل الواحد بالجماعة قصاصا ؟ . # المذهب : لا . # عندهم : نعم . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # الجماعة أمثال الواحد ، فلا يقابلهم ، لأن الضمان إما أن يكون مقابلة | ~~PageV04P380 | الفعل ولم يتقاوما ، لأن الموجود قتل واحد والنفس الواحدة لا ~~تحتمل إلا | قتلا واحدا والمستغرق بآحاد الحقوق لا يتأدى به الجميع قياسا ~~للنفس على | الطرف . # لهم : # الجماعة يقتلون بالواحد فقتل بالجماعة ، دليل المماثلة قتلهم به ، وذلك | ~~أن الواحد إذا قتل عشر قتلات فإذا قتله عشرة فقد وجد فيه عشر قتلات | ~~وحقيقة القتل جرح يتعقبه زهوق الروح . # مالك : ف . # أحمد : إن طلبوا القصاص قتل بهم وإلا بمن طلب . # التكملة : # الاجتزاء بالواحد عن الجميع لا يقع ، ولو بادر أحد الأولياء وقتل كان ms368 | ~~مستوفيا حقه فثبت أن القاتل لا يتسع لأكثر من قتل واحد ؛ لأنه لو كان فيه | ~~زيادة للزم الولي المنفرد لأجلها شيء فنقول : ما يتأدى به حق الآحاد لا | ~~يتأدى به حق الجميع كالطرف ، ولا فرق بين النفس والطرف في مناط | القصاص ~~ويدل على أصل القاعدة أن شريك الخاطئ بالإجماع وشريك | PageV04P381 | الأب ~~عندهم لا قصاص عليهما ، ولو كان قتلا كاملا ما امتنع عنهما | القصاص فإن ~~ألزمونا تعدد الكفارة على شركاء القتل منعنا ، ثم من عليه | قصاص وحد زنى ~~يقتل قصاصا ولو كان فيه وفاء بالحقين قتل بهما ، قولهم : | حد القتل جرح ~~يتعقبه زهوق الروح باطل بما لو جرح زيد فزهقت نفس | عمرو وهذا جرح يعقبه ~~زهوق الروح ، فإن قيل : أردنا به روح المجروح | لزم ما لو جرح وحز الرقبة ، ~~فإن قالوا : نريد زهوق روح المجروح بالجرح ، | قلنا : فهاهنا لا يتحقق فإنه ~~يمكن أن يكون الزهوق بالجرح الآخر . | * * * | PageV04P382 # # | ( اللوحة 71 من المخطوطة أ : ) # | العمد : أن يقصد ضربه بما يقتل غالبا . # الخطأ : أن لا يقصده مثل الذي يرمي فيصيب إنسانا . # شبه العمد : أن يقصده لكن بما لا يقتل غالبا . # واعلم أن الدية المغلظة تجب في العمد وشبهه ، والمخففة في الخطأ ، | ~~فالمغلظة ل 30 حقه ل 30 جذعة م 40 حوامل ، قال مالك وأبو حنيفة : | كه 25 ~~بنت مخاض كه 25 بنت لبون كه 25 حقه كه 25 جذعة ، وتجب في | العمد المحض في ~~( مال القاتل ) حالة وبه قال مالك وأحمد ، قال | الخصم : تجب مؤجلة في ثلاث ~~سنين . # واعلم أن دية الخطأ تتغلظ بالقتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو كان ذا ~~| رحم محرم من النسب خلافا لهم ولمالك ، والمدينة على القول الجديد | ~~PageV04P383 | لا يحرم صيدها فلا تغلظ فيها الدية . # واعلم أن دية الخطا ك ( 20 ) بنت مخاض ك ( 20 ) ابن لبون ك ( 20 ) | حقه ~~، ك ( 20 ) جذعة . إن أعوزت الإبل اختلف قول الشافعي ؛ قال في | القديم : ~~على أهل الذهب غ / 1000 / دينار ، وعلى أهل الورق | 12000 درهم ، وبه قال ~~مالك ، وفي الجديد ms369 : إذا أعوزت الإبل رجع | إلى قيمتها قال أبو حنيفة وأحمد ~~: يجوز العدول إلى النقدين مع وجود | الإبل . والدية عند أبي حنيفة يغ ~~10000 درهم ، وتجب دية | شبه العمد على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين . # إذا قتل الزوج زوجته وله منها ابن يرثها لم يجب القصاص . | PageV04P384 | ~~أبوان لهما ابنان قتل أحدهما الأب وقتل الآخر الأم وجب القصاص | على قاتل ~~الأم لأن قاتل الأب ورث القصاص عليه أمه والأخ فلما قتل | الأخ الأم يرثها ~~وورثها قاتل الأب ، فانتقل القصاص إليه فسقط ويسقط | حق شريكها إلى سبعة ~~أثمان الدية لأن حقها الثمن . # أربع أخوة قتل الثاني الكبير ، وقتل الثالث الصغير ، وجب القصاص | على ~~قاتل الكبير . # إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها ثم مات فلوليه القصاص ، فإن | عفا على ~~مال فعلى أحد الوجهين ثلاثة أرباع الدية ، لأن دية يد المرأة نصف | دية يد ~~الرجل ، والثاني : نصف الدية اعتبارا بيد الرجل فلو قطعت يديه | فقطع يديها ~~ثم مات فعلى أحد الوجهين : العفو على نصف الدية والثاني : | ليس له العفو ؛ ~~لأنه استوفى بدل يده وقيمتها الكاملة فلو قطعت يدي | رجل ورجليه فقطع يديها ~~ورجليها ثم مات واندمل جرحها فلولي المجني | عليه القصاص وليس له العفو على ~~مال وجها واحدا لأن قيمة يديها | PageV04P385 | ورجليها دية الرجل . # واعلم أن الدية لا تتغلظ عندهم بالقتل في الحرم ، ومعتمدنا قضاء | عمر ~~وعثمان رضي الله عنهما في امراة قتلت في المطاف بالأقدام وإيجابهم | ثمانية ~~آلاف درهم : ستة آلاف للدية وألفين للحرم ، وقول الصحابي إذا | خالف القياس ~~دل على نص سمعه من الرسول فالآن كلما يذكره الخصم | من قياس فهو حجة لنا ؛ ~~لأن الصحابي ما خالفه إلا اتكالا على نص | سمعه ، فإن ألزمونا ابن عباس غلظ ~~الدية مرتين بسببين ، قلنا : ذلك قياس | فإنه اعتقد أن تعدد الأسباب يوجب ~~تعدد الأحكام فلا نقلده في هذا | القياس . | * * * | PageV04P386 # # | ( المسألة السادسة والتسعون بعد المائتين : رصو . ) # | القتل بالمثقل . # المذهب : يوجب القصاص . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # عمومات الكتاب العزيز في قتل القاتل بالمقتول ، وقول النبي | عليه ms370 السلام ~~: ' العمد قود ' وقوله : ' من حرق حرقناه ' وروي أن | يهوديا رضخ رأس جارية ~~فأمر النبي عليه السلام أن يرضح رأس اليهودي | بين حجرين . | PageV04P387 # لهم : # قوله تعالى : ^ ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) ^ . قال النبي عليه | ~~السلام : ' ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من | الإبل ' ~~، وقال : ' كل شيء خطأ إلا بالسيف ، ولا قود إلا بالسيف ، | ولا قود إلا ~~بحديد ' . # لنا : # قتل عمد محض ، بيان القتل أن من صلب شخصا أو حرقه فقد قتله ، | ~~PageV04P388 | والقتل مأخوذ من الكسر يقال : قتلت الخمر ، والعمدية ظاهرة ، ~~وآلة | الشيء ما يصلح له ويحصل به ، والمثقل صالح للقتل وتخريب الباطن | ~~وقد وجد . # لهم : # قتل تمكنت الشبهة منه فلا يوجب القصاص ، ذلك لأن الشبهة في | الآلة أن ~~المثقل ليس آله القتل حيث لم يخلق له والقتل تخريب البنية | ظاهرا وباطنا ، ~~فأما زهوق الروح فليس إلينا . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # إن جحدوا العمدية قلنا : الشرع أمرنا برجم الزاني ويستحيل أن | نتعبد ~~بالخطأ أو بشبهة على أنا لا نحتاج إلى تقرير أن هذا عمد فتقرير | ~~PageV04P389 | الضروريات يخفيها ، فإن قالوا : القصاص منوط بصورة الجرح فإن ~~| العمد لا اطلاع عليه ، ولذلك علق على غرز الإبرة إن لم يعقب في المحل | ~~ورما شديدا لم يوجب القصاص ، والمرجع في هذا إلى العادات ، والعرف | في ~~العمد أنه كل فعل قصد به عين الشخص وعلم حصول الموت به قطعا ، | وحد شبهة ~~العمد ما لم يعلم قطعا أن الموت حاصل به ، فإن قالوا : الآلة | غير معدة ~~للقتل بطل بالقياس والمثبت وفيما صاروا إليه خرم قاعدة | القصاص ، فإن ~~الناس إذا علموا أنهم لا يقتلون بالقتل بالمثقل فعلوه | ذريعة إلى الفساد ~~ودرء العقوبة عنهم ويلزمهم أن يحنث لو حلف ما قتلت | وأن الكفارة تجب بهذا ~~القتل ، وأما حديثهم ( فمتروك الظاهر فإن قتيل ) | العصا لو كان مجروحا وجب ~~القصاص فالمراد بالحديث ما جرت به العادة | PageV04P390 | من التأديب . | * ~~* * | PageV04P391 # # | ( صفحة فارغة ) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . | * * * | PageV04P392 # # | ( المسألة السابعة والتسعون بعد المائتين : رصز . ) # | موجب العمد في القول المنصور . # المذهب : أحد أمرين إما القصاص وإما ms371 الدية . # عندهم : القصاص هو الواجب . # الدليل من المنقول : # لنا : # قول النبي عليه السلام : ' ثم أنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل من | هذيل ~~وأنا والله عاقلة ، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا | قتلوا ~~وإن أحبوا أخذوا العقل ' ، جعل الخيرة إلى الأولياء . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( كتب عليكم القصاص . . . . . . . . ) ^ الآية ، أوجب ~~القصاص | نصا فمن زاد الدية فقد نسخ ، وقال تعالى : ^ ( فمن اعتدى عليكم . ~~. . . . . . . ) ^ | PageV04P393 | الآية وقال : ^ ( ولكم في القصاص حياة ) ~~^ ، وقال : ^ ( وجزاء سيئة سيئة | مثلها ) ^ . # الدليل من المعقول : # لنا : # عين معصومة مضمونة فتضمن بالمال كسائر الأعيان ، لأن الواجب | حق آدمي ، ~~وهو مبني على التحصيل لا التفويت والتحصيل بالمال ، أما | القصاص فزيادة ~~تفويت إلا أنه بدل توقيفي للتشفي فلا يمنع البدل القياسي | فثبت التخيير ~~بتعدد المقصد وسقط الجمع لاتحاد المضمون . # لهم : # عدوان محض فلا يوجب المال قياسا على الزنى ولا شك في العدوانية | وضمانها ~~مقيد بالمثل بدليل الآية والعدل يقتضي ذلك ، ومن أتلف مثلها لزمه | مثله لا ~~يمتنع والنفس مثل النفس والقتل كالقتل فإن تحمل الأمانة يشترك | فيها ~~القاتل والمقتول ولها خلقا فقد قدر على استيفاء جنس حقه بكماله فلا | يعدل ~~عنه . # مالك : روايتان ؟ . | PageV04P394 # أحمد : ق . # التكملة : # عبارة : عوضان مختلفان استويا بالنسبة إلى السبب فيخير المستحق | بينهما ~~كما لو كان رأس الشاج أصغر من رأس المشجوج ، ونقول : الآدمي | نفس من وجه ؛ ~~لأنه مستعد لاستعمال الأشياء ، مال من وجه ؛ لأنه مستعد | أن يستعمل فالدية ~~بدله من حيث هو مال وبدله له أو لخليفته فالأدلة أولوية | نفس الجاني أو ~~المال ، ومعنى حصول الشيء للإنسان أن يتمكن من | التصرف فيه نحو ما جرت به ~~العادة تارة بالتحصيل كالتجارة وتارة بالتفويت | كوقود الحطب ، والقصاص من ~~هذا القبيل ، قولهم : هو عدوان إن أرادوا به | أنه مخالفة الأمر فما وجب ~~الضمان لذلك بدليل بقاء التحريم بعد إباحة | الإنسان نفسه ، فإن أرادوا به ~~تعديا على الغير فمسلم ، ونسلم أنه مقيد | بالمثل ، ولكن بالمثل الممكن لا ~~المطلق ، قوله تعالى : ^ ( فمن اعتدى | عليكم ) ^ ، ورد في تحريم القتل في ~~الأشهر الحرم ، وقوله ms372 : ^ ( وجزاء سيئة | سيئة مثلها ) ^ لا يمس مقصود ~~المسألة لأنا لا نسلم أن القصاص والدية | جزاءان بل عوضان . | PageV04P395 # # | ( المسألة الثامنة والتسعون بعد المائتين : رصح . ) # | المكره على القتل . # المذهب : يلزمه القصاص في أحد القولين . # عندهم : لا يلزمه وهو القول الآخر . # الدليل من المنقول : # لنا : # ظاهر قوله تعالى : ^ ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ^ ، | ~~والمراد هاهنا بالسلطان بالاتفاق سلطنة القتل . | PageV04P396 # لهم : # قوله عليه السلام : ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا | عليه ' ~~، ومعلوم أنه لم يرد صورة الفعل وإنما أراد به رفع حكمه # الدليل من المعقول : # لنا : # القتل بعد الإكراه كالقتل قبل الإكراه في المعنى المقتضي لإيجاب | القصاص ~~؛ لأن القتل أوجب بكونه عمدا محضا محرما وقد وجد دليل | الجرم التأثيم ، ~~وربما قسنا على المضطر في المخمصة إذا قتل معصوما | وأكله ، وإن كان فيه ~~منع نقلنا الكلام إليه . # لهم : # قتله دفعا لشر الإكراه فلا يلزمه القصاص ، كما لو قتل المكره لأن فعل | ~~المكره انتقل إليه وصار المكره آلة له . ودليل انتقال الفعل : نقله عند ~~إتلاف | المال فوجب الضمان على المكره ، وذلك ؛ لأنه لو تركه وطبعه لم يفعل ~~| PageV04P397 | وصار كالسهم . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # لا نزاع في أنه قاتل ، والقتل عبارة عن حركة حادثة في محل القدرة | ~~موقوفة على إرادة الفاعل ، يدل عليه أن الزنى والقتل يحرمان على | المكره ، ~~وشرب الخمر ، وإتلاف المال يجبان عليه ، وكلمة الردة تباح له ، | والحكم لا ~~يتعلق إلا بفعل فاعل مختار ، وكل فعل تسبقه داعية من | النفس والدواعي ~~تختلف ، فإن زادوا في حد القتل الموجب للقصاص | الاختيار ( قلنا : اعتبار ~~صفة الاختيار ) بناء على أن القصاص عقوبة | تستدعي جناية والقصاص عندنا عوض ~~فلا يستدعي إلا إتلاف نفس | PageV04P398 | معصوم . نعم ، لم يجب على المخطئ ~~( لأن جهة العوضية فيه | للتشفي ) ، ولا يعقل التشفي من الخاطئ ، ولو سلمنا ~~أنه عقوبة فالجناية من | المكره متكاملة ، والمشقة إذا لم تنف التكليف لا ~~توجب تخفيف الجناية كما | لو فر من الصف ، ووجوب القصاص ليس باعتبار تحريم ~~الفعل فلا يكون | المبيح شبهة ، ثم الإكراه لا يبيح ms373 القتل وإيجاب القصاص ~~على المكره ؛ لأنه | قاتل بجهة أخرى . | * * * | PageV04P399 # # | ( المسألة التاسعة والتسعون بعد المائتين : رصط . ) # | شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا : تعمدنا قتل هذا المعصوم وقد قتل . # المذهب : وجب عليهم القصاص . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # شهد رجلان عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة ثم رجعا وقالا : | ~~أخطأنا ، السارق غيره فقال : ' لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما ' علق | ~~القطع على التعمد فينبغي إذا وجد أن يجب . # لهم : . . . . . . . . . . . . . . | PageV04P400 # الدليل من المعقول : # لنا : # قتله فوجب عليه القود وذلك لوجوب الدية المغلظة عليهم ؛ ولأنهم | أهدروا ~~دم المشهود عليه وحركة اللسان إذا أفضت إلى القتل كحركة | اليد والسبب ~~القوي ينزل منزلة المباشرة ، والقتل موجود منهم إما حكما وإما | حقيقة . # لهم : # القتل مباشرة ( جزء الفعل ) مباشرة ولم يوجد ذلك ؛ لأنه جزاء | العدوان ، ~~والموجود منهم إيجاب فكيف يجازون عليه بالإيجاد ؟ وقصارى | ما نقدر أنهم ~~مكنوا منهم كالممسك وكمن رفع ( جنة المتترس ) . # مالك : # أحمد : | PageV04P401 # التكملة : # نسوى بينهم وبين المكره ، وما قتله بحكم القتل بل بحكم السبب ، | ولذلك ~~لو وقع القتل خطأ ، والسبب عامد كما لو خيل إلى إنسان أن بين | يديه صيدا ~~وأكرهه على الرمي ، فكان آدميا ، قتل العامد المكره ، والدليل | على أن ~~السبب سبب : ملقي الحية ومشلي الأسد . # عبارة : أحد موجبي التفويت فنيط بشهادة الزور قياسا للقصاص على | الدية ~~المغلظة ، لأن القصاص ضمان المحل كالدية والتفويت الحكمي كالحسي | بدليل ~~الأموال ، أما لو عادوا قبل القتل فما فوتوا العصمة ، ولو مات المشهود | ~~عليه ، فما فات بجهة تفويتهم ، ويدل عليه انتفاء الدية في هاتين الصورتين . ~~| * * * | PageV04P402 # # | ( المسألة الثلاثمائة : ش . ) # | إذا ثبت القصاص بين صغار وكبار . # المذهب : لم يكن للكبار الانفراد باستيفائه . # عندهم : ف . # الدليل : من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . # لهم : # قصة ابن ملجم ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . | PageV04P403 | وقتله الحسن رضي الله عنه قصاصا ~~وفي الورثة صغار وكبار ولم ينكروا | ذلك فكان إجماعا ، قال الشافعي : إن ~~ابن ملجم قتل عليا رضي الله عنه | متأولا فأقيد به . # الدليل من المعقول : # لنا : # حق مشترك بين جماعة فلا يجوز لأحدهم أن ينفرد باستيفائه كسائر | الحقوق ، ~~وإذا انفرد الكبير ms374 فقد استوفى حقه وحق الصغير ولا ولاية له | عليه ، وحق ~~القصاص يثبت للمقتول يثبت للمقتول لأن سببه وجد في حقه ، والقصاص | أحد ~~البدلين فالدية تثبت له ثم لورثته كذلك القصاص . # لهم : # حق لا يتجزأ ثبت بسبب لا يتجزأ ، فثبت لكل واحد على الكمال ، | بيان عدم ~~التجزئ أنه لا يتجزأ استيفاء ، فلا يتجزأ ثبوتا ، فإذا استوفاه ، فقد | ~~استوفى حقه ، فلم يبق للآخر حق لفوات محل الحق وسببه القرابة وهي | كاملة ~~ثم هو من جنس الولايات وهي للكبار فهي ( كولاية النكاح ) . | PageV04P404 # مالك : ف . # أحمد : ق . # التكملة : # طريقة السمعاني نسلم أن الحق لكل واحد كامل غير أنه بكل حال | متحد ~~والمتحد إذا أضيف جمعه إلى زيد خلا منه عمرو ، فإذا انفرد | باستيفائه جمع ~~مع احتمال إضافته إلى شريكه ثبت شبهة عدم الاستحقاق | فمنعت الاستيفاء ~~الدليل عليه إذا عفا بعض الورثة أو كان بين حاضر | وغائب ، فإنه لا يستوفيه ~~الحاضر خيفة أن يستوفي حقا ساقطا ليوهم عفو | الغائب ، وأما قتل ابن ملجم ؛ ~~لأنه يسعى في الأرض فسادا ، ولعل | اجتهاد الحسن رضي الله عنه أدى إلى ذلك ~~، والحاصل أن القصاص عوض | قابل للتجزي ، والورثة يستحقونه إرثا ، والصبي ~~أهل لاستحقاقه ، | فيلزم بهذه المقدمات أنه شريك الكبير ، والخصم ينازع في ~~الجميع | PageV04P405 | ونقسيس القصاص على الدية ، فإنها تثبت لهم بالوجه ~~الذي ثبت به | القصاص ، والدليل على التجزئة العبد المشترك إذا قتل فإن ~~القصاص لمالكه | وتفرد عفو أحد الشريكين في نصيبه ، ثم أهلية الصبي ظاهرة ~~بدليل أنه | يستحق الدية ، وأما إنكار الإرث فيه فمحال بدليل أنه ثبت ~~للوارث | وتمنعه موانع الإرث . | * * * | PageV04P406 # # | ( اللوحة 72 من المخطوطة أ : ) # | ' الشجاج التي قبل الموضحة ليس فيها قصاص ولا تقدير ، والموضحة | فيها ~~القصاص وأرشها خمس من الإبل نصف عشر الدية وما دونها لا | قصاص فيه لكن أرش ~~مقدر ، وفي الهاشمة عشر أبل ، وفي المنقلة | خمسة عشر ، والآمة ثلث الدية ؛ ~~لأنها جائفة ، وكذلك الدامغة ' ، فإذا | كانت الشجة فوق الموضحة كان فيها ~~القصاص في الموضحة وأخذ أرش ما | بقي ، ففي الهاشمة موضحة وخمس من الإبل ، ~~والمنقلة ms375 موضحة وعشر | إبل ، وفي الآمة يقتص موضحة ويأخذ الباقي . # واعلم أنه إذا استوفى قطع اليد بآلة مسمومة فسرى السم إلى النفس فقد | ~~مات من سببين : القطع والسم ، والقطع غير مضمون فيجب عليه نصف | الدية . # واعلم أن في الموضحة إن كانت في غير الرأس والوجه ففيها | القصاص ، ولا ~~يجب المقدر بل حكومة ، وإذا رماه بسهم فأنفذه فهما | جائفتان فيهما ثلثا ~~الدية . # واعلم أن إذهاب البكارة ليست جائفة ، فإن كانت أمة وجب ما نقصت | وإن ~~كانت حرة ففيها حكومة ، وإن كان بوطء إكراه فالمهر والحكومة ، وإذا | ~~PageV04P407 | قطع أذنية فذهب سمعه فديتان ، لأن منفعة السمع ليست في الأذن ~~، وهو | كما لو قطع أنفه فذهب شمه ، بخلاف اللسان فإن منفعة الكلام فيه . # واعلم أن في العقل الدية ، فإن كان يجن يوما ويوما فنصف الدية | وبحسابه ~~وفي الأجفان الأربعة الدية ، إذا استؤصلت الشعر في العوالي | ثلثا الدية ، ~~وفي الأسفلين الثلث ، في الأهداب الحكومة ، إن قطع الجفون | مع الأهداب ~~ففيها وجهان : أحدهما الدية حسب لأن الشعر إذا كان على | العضو تبعه في ~~الضمان ، والثاني : تجب الحكومة في الشعر ، وفي | الأنف الدية ، وهي في ~~المارن منه ، وهو مارق دون القصبة . # إن جنى على لسانه فأذهب بعض كلامه وزع الدية على الحروف | وهي 28 قال ~~الاصطخري : الاعتبار بحروف اللسان ، وفي كل سن | خمس من الإبل فإن زادت على ~~عشرين ففيها وجهان : أحدهما تجب الدية | ولا يزاد عليها ، والثاني تجب فيها ~~حتى لب ( 32 ) سنا ، وحد اليد من | الكوع ، قال قوم : من المرفق ، وفي ~~أصبعه عشر من الإبل ، وفي أنملة ثلاث | وثلث وفي أنملة الإبهام خمس . | ~~PageV04P408 # واعلم أن الدية في قدم الأعرج ويد الأعسم . # واعلم أن في ثدي الرجل حكومة ، وفي ثدي المرأة الدية فإن صارت | جائفة ~~فالدية وثلثا الدية هذا في المرأة . # واعلم أن في الضلع جملا ، إذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى كل | واحد منهما ~~نصف دية صاحبه . # مسألة : يقطع طرف العبد بطرف العبد خلافا لهم ، لنا أن كل | شخصين جرى ~~القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما ms376 في الطرف | السليم كالحرين ، ولا ~~يمنع من ذلك أن تساوي الحرين في الأطراف | مقطوع به شرعا بخلاف العبدين ؛ ~~لأنا في عبد قليل القيمة نقطع يد عبد كثير | القيمة ، وأخذ الناقص بالكامل ~~جائز . | PageV04P409 # # | ( المسألة الحادية بعد الثلاثمائة : شا . ) # | إذا قطع يميني رجلين . # المذهب : يقطع بمن بدأ به وبمن له القرعة إن قطعهما معا ، وللآخر | الدية ~~. # عندهم : يقطع بهما ، ونؤخذ الدية لهما في الصورتين . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # بعض اليد لا تستحق قصاصا ابتداء فلا تستحق إيفاء ، فإنه لو قطع | ~~PageV04P410 | بعض يد لم تقطع بعض يده ، والمحل مشغول بحق الأول لا يتسع ~~للثاني أو | لكل واحد لا بعينه ، فيتعين بالقرعة والمحل مملوك للمستقص ~~بدليل أنه يعفو ويعارض . | لهم : | استويا في سبب الاستحقاق فاستويا في ~~الاستحقاق كالشفعاء والورثة لأن الاستحقاق فرع على سببه ، والقصاص إباحة ~~فعل في المحل لا أنه | يملكه بدليل أن ضمان يد الجاني لو قطعها أجنبي ~~للجاني لا للمجني عليه ، | وحكم هذا وحكم الديات كحكم المباحات إنما يملك ~~بالحيازة . # مالك : # أحمد : # التكملة : # عبارة : محل واحد فلا يضمن بالقصاص والدية لشخص واحد | كالنفس والحكم ~~مجمع عليه في النفس فعندنا يقتل بأحدهم وتؤخذ الدية | PageV04P411 | ~~للباقين ، وعندهم يقتل بالجميع ، والعلة أن القصاص والدية عوضان | مختلفان ~~، ونسلم الاستواء في سبب الاستحقاق ، وتوزع اليد في ذاتها | لكن لا نسلم ~~توزعها في الاستيفاء فإن كل جزء لا يتجزأ تأثر بفعل الجميع | فلم يمكن أن ~~يضاف البعض إلى أحدهم والصادر من كل واحد بعض | القطع لا قطع البعض كما ~~تقدم . # ونقول : الآدمي خلق معصوما أو عصم بسبب فلا يخلو إما أن | تكون سقطت ~~عصمته لمعنى فيه ، ولو كان كذلك كان لكل أحد قتله | كالزاني المحصن ، فبقي ~~أنه سقطت عصمته ، لأن ذمة المملوك للمجني | عليه ، فإذا ملكه الأول لم يتسع ~~للباقي ، فإن المبيع لا يباع . | * * * | PageV04P412 # # | ( المسألة الثانية بعد الثلثمائة : شب . ) # | شريك الأب . # المذهب : يجب عليه القصاص . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # ظواهر النصوص الدالة على إيجاب القصاص في العامد ، وقوله | تعالى ^ ( ولا ms377 ~~تزر وازرة وزر أخرى ) ^ دليل على أن كل واحد يؤاخذ بفعله | لا بفعل شريكه . # لهم : . . . . . . . . . . . . PageV04P413 # الدليل من المعقول : # لنا : # تم السبب في الشريك فوجب عليه القصاص بدليل قيام السبب ما لو | كان ~~الشريك أجنبيا ، فإن القود يجب وما وجب بفعل غيره ، وسبب الوجوب | القتل ~~العمد ، وقد وجد منهما ، نعم ، تعذر استيفاء القصاص من الأب لأمر | يعود ~~إليه ، فصار كما لو رميا إلى إنسان فقبل الإصابة مات أحدهما . # لهم : # زهقت الروح بفعلين : أحدهما موجب والآخر غير موجب ، فلا | يجب كشريك ~~الخاطئ ، لأن هذه شبهة تسقط لإيجاد القتل والمقتول | فالقتل الموجود من ~~أحدهما هو القتل الموجود من الآخر فيكون عين ما | يوجب عين ما لا يوجب هذا ~~محال ، ودليل عدم الوجوب على الأب حرمة | الأبوة . # مالك : ق . # أحمد : ق . | PageV04P414 # التكملة : # يبحث عن وجه اعتبار السبب حالة الاشتراك فنقول : سبب القصاص | أو الدية ~~هو القتل إجماعا ، إذ هو متحد بدليل اتحاد الأثر والمحل وقد صدر | هذا ~~الواحد منهما على معنى أن مجموع الفعل صار قتلا واحدا فالصادر | من كل واحد ~~بعض ما صار قتلا ، ودعوى كمال القتل من كل واحد | منهما باطل ولو كان كذلك ~~لوجب القصاص على شريك المخطىء ، واتحاد | المحل بعد كمال الجنايتين لا يورث ~~شبهة كقذف شخصين لشخص ، أو | زنيتين بامرأة ، فالسبب الكامل لابد منه في حق ~~كل واحد وصار كالإيجاب | والقبول لعقدين ، فإضافة القتل إلى كل واحد على ~~تقدير صدور الفعل | منه فينبغي أن تكون جميع الأفعال بحيث لو صدرت من هذا ~~الذي يوجب | عليه القصاص لوجب ولا يستدعي إلا العمدية والعدوانية ، وإما أن ~~يمنع | امتناع وجوب القود على الأب ، بل نقول : وجب وسقط كما لو اشترى أباه ~~| أو سلم اندفاعه بعد انعقاد سببه أو اندفاعه مطلقا لكن لمعنى في الفاعل لا ~~| PageV04P415 | في الفعل ، بخلاف الخاطئ فإن الخلل في الفعل فلهذا يوصف به ~~فيقال : قتل | خطأ . | * * * | PageV04P416 # # | ( المسألة الثالثة بعد الثلثمائة : شج . ) # | سراية القصاص . # المذهب : مهدرة . # عندهم : مضمونة . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : | PageV04P417 # قطع مشروع فلا ms378 تكون سرايته مضمونة كقطع السرقة ، بيان ذلك أن | قطع اليد ~~حقه ، فلا يجب باستيفاء حقه ضمان عليه ؛ لأنه مأذون فيه على | الإطلاق بغير ~~شرط ، والسراية ليست فعله ، فلا يكلف عدمها ، والاحتراز | عنها غير ممكن ~~فقد تلفت نفسه في الوفاء بموجب الجناية فهدر كالسارق . # لهم : # قتل بغير حق فيكون مضمونا ، دليل الدعوى أن القتل قد وجد ولا | يختلف ~~بكون الفعل مأذونا فيه كالمضطر في المخمصة ، فإنه مأذون في | تناول مال ~~الغير ويضمن ، فالإذن يسقط الإثم لا الضمان فإن المحل | معصوم وحقه فيه ~~القطع لا القتل . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # الموجود منه القطع حقيقة ، فإنه إبانة المفصل وبأن صار قتلا لا يخرجه | ~~عن كونه قطعا فإن القطع أعم من القتل ويؤخذ في حده فهو بالحيوانية مع | ~~PageV04P418 | الإنسانية ، يدل عليه أن من ادعى أن فلانا قطع يد عبدي وشهد ~~له أحد | الشاهدين بأنه قطع وشهد الآخر بأنه قتل لم يثبت دعواه ، ولو شهد ~~الآخر | بأنه قطع وسرى ثبت القطع ، ولو كانت السراية تبطل كونه قطعا لبطلت ~~| الشهادة كالصورة الأولى ، ومطلق القتل ليس سببا للضمان بدليل قتل الإمام ~~| للسارق والزاني وكذلك الصائل . # وبالجملة كل فعل كان مستحق الإيقاع في المحل إذا سرى كانت النفس | مهدرة ~~، وليس الفعل ذا جهتين قطع وقتل ، بل فعل واحد له وصفان خاص | وعام ، فإذا ~~أثبتنا حكما بأخص وصفيه فقد أثبتنا الأعم . # ثم الهاشمة : وهي التي تهشم العظم . | PageV04P419 # ثم المنقلة : وهي التي تهشم العظم وتنقل منه ما رق . # ثم الآمة : وهي التي تبلغ أم الرأس ، وهي المأمومة أيضا ، وأم الرأس | هي ~~الخريطة التي فيها الدماغ ، وقيل : هي الدامغة ، وقيل : الدامغة التي | ~~تخسف الدماغ ولا حياة بعدها . وقد ذكرت الدامعة بعد الدامية ؛ لأنها | تدمع ~~بعدما دميت ، والموضحة أن تقرع العظم بالمرود إن كانت من | الجسد . | * * * ~~| PageV04P420 # # | ( المسألة الرابعة بعد الثلثمائة : شد . ) # | المماثلة في جهة استيفاء القصاص . # المذهب : معتبرة . # عندهم : لا تعتبر ويقتصر على السيف . # الدليل من المنقول : # لنا : # روي أن يهوديا رضخ رأس جارية من الأنصار فرضخ رسول الله [ $ ] | رأس ~~اليهودي ms379 بين حجرين ، ونتمسك بقوله تعالى : ^ ( وجزاء سيئة | سيئة مثلها ) ^ ~~، وقوله : ^ ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى | عليكم ) ^ . # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' لا قود إلا بالسيف ، ولا قود إلا بحديدة ' . | ~~PageV04P421 # الدليل من المعقول : # لنا : # الواجب يسمى باسم القصاص وهو ينبئ عن المماثلة ؛ لأنه من | اقتصاص الأثر ~~، وكما تعتبر المماثلة في الأصل تعتبر في الوصف . # لهم : # القطع إذا سرى صار قتلا وسقط حكم الطرف ، دليله قتل الخطأ ، فإنه | إذا ~~قطع يده وسرت وجب عليه الدية وسقط أرش اليد فقد تعدى عليه | بجرح قاتل ، ~~فلا يستوجب إلا القتل ، لأن القطع الساري قتل من أوله . # مالك : ق . # أحمد : ف . # التكملة : # الحاصل أن كلا يدعي أن المماثلة في القصاص متحققة في | مذهبه ، فنحن ندعي ~~أنا نقابل الفعل بالفعل ، وهم يدعون أنا لو فعلنا ذلك | ولم يمت احتجنا إلى ~~حز رقبته ، وهذه زيادة على الفعل ، فنقول : القتل | PageV04P422 | حصل ~~بالسراية وهو أشد من قتل الصبر ، فلا يحصل به تمام التشفي ، وتوقع | ~~الزيادة في ثاني الحال لا يمنع اعتبار المماثلة ، فإنا نقطع طرف القاطع مع ~~| إمكان السراية ، وأما الجائفة ، وأمثالها إذا لم ( تسر لم نعتمدها فكذلك ~~) | إذا سرت ، وإنما جاز للولي العدول إلى حز الرقبة لكونه أخف . # وبالجملة : الرقبة أحد الأطراف والمقصود القتل فمن أي طرف ( حصل | كان ) ~~. | * * * | PageV04P423 # # | ( المسألة الخامسة بعد الثلثمائة : شه . ) # | مستحق القصاص في النفس إذا قطع الطرف وعفا عن النفس . # المذهب : لم يلزمه أرش اليد سواء وقف القطع أو سرى . # عندهم : إن وقف ضمن ، وإن سرى لا يضمن ، والضمان بالدية . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # يد قطعت على وجه الإهدار فطريان العاصم لا يرد ذلك مضمونا | PageV04P424 ~~| كالمرتد ، قد استوفى بعض حقه وأسقط البعض ، فلا يلزمه الضمان ، كما | لو ~~استحق القصاص في الطرف فقطع أنملة وعفا ذلك ، لأن النفس هذه | الجملة يدل ~~عليه أنه لو شهد له بالقصاص فقطع الطرف ثم عاد الشاهد | ضمن ولولا أنه أثبت ~~حقا في الطرف لما ضمن . # لهم : # تعدى بقطع الطرف فضمنه كما لو ms380 قطعه ابتداء ، ذلك لأن القطع غير | القتل ، ~~ولو أن من له القصاص طالب من عليه القصاص بأن يمكنه من قطع | يده لم يلزمه ~~ذلك ، ولو أن شفيع شقص ذي شجر قطع بعض الشجر ونزل | عن الشفعة ضمن الشجر ، ~~ولو لم ينزل لم يضمن . # مالك : يجب على الولي القصاص في اليد . # أحمد : تلزمه الدية عفا أو لم يعف . # التكملة : # مسألة المرتد لازمه لهم ، ولا فرق بينها وبين مسألتنا إلا في أن المرتد | ~~مهدر على العموم ، وهذا على الخصوص لمستحق القصاص ، ثم لو كان | معصوما ~~لوجب الضمان ، وإن حز الرقبة بعده ، وآكد من ذلك إذا اندمل | وحز بعد ذلك ، ~~واليد عندكم معصومة ، وإنما لم تهدر لضرورة الاتصال | بالبدن عند القتل ، ~~وهاهنا هي غير متصلة فهو كما لو قطعه أجنبي لم يكن | PageV04P425 | لصاحب ~~قصاص النفس أن يضمنه ، يدل عليه أنه لو قطع طرف إنسان ثم | استحق نفسه لم ~~يسقط ضمان القطع ، وقد صارت اليد إلى حالة لو بقيت | لكان يستوفيها ولكن ~~لما قطع وبقي على حكم العصمة لم يؤثر فيه ما | طرا ، وأما مسألة الشفعة لا ~~نسلم بل يجب الضمان بكل حال ، وإن سلم ، | فهو مخير في طريق الضمان ؛ لأنه ~~إذا بدل الثمن بالثمن بدل جميع الدار | بأجزائها ، وقد أثبت له الشارع هذه ~~الخيرة أن يضمن بالقيمة إن لم يأخذ | وبالثمن أن أخذ ، وبالجملة : القطع ~~واقع على وجه الإهدار فلا يعود | مضمونا . | * * * | PageV04P426 # # | ( اللوحة 73 من المخطوطة أ : ) # | ما دون أرش الموضحة يضرب على العاقلة خلافا له ، فنقول : # ضرب الدية على العاقلة ، وإن كان على خلاف القياس ، فقد المعنى المقتضي | ~~للاستيفاء والخلاف في تعيينه فاعتقد الخصم أن المعنى فيه التخفيف في حق | ~~القاتلين ؛ لأنهم كانوا أحلاس السلاح فكثر وقوع القتل الخطأ بينهم فلو | ~~ضرب الجميع على الخاطئ لكفوا عن حمل السلاح وبادت الحوزة بذلك | فضرب بعض ~~الدية على العاقلة ، وهذا مذهبهم ، وهذا المعنى يقتضي تحمل | الدية عند ~~كثرة المال ، إما إذا قل فلا يثقل على الجاني ، والتقدير أخذناه من | الشرع ~~في الجنين ، وذلك خمس ms381 إبل فهو أول الكثرة ، وإما معتقدنا فهو | أن تحمل ~~العاقلة لشرف القتل مبالغة في صوته ، ولا يخفى أن المال المضروب | على ~~الجماعة أنص ولم يضرب على الجاني لتتحد جهة الوجوب وجهة | الاستيفاء وهذا ~~المعني ضرب الكل على العاقلة كثيرة وقليلة ، وما تخيلوه لا | ينتظم ، فإن ~~القلة والكثرة تختلف باختلاف الغنى والفقر ، ثم القليل إذا | توالى صار ~~كثيرا ، ثم نسألهم عن الضابط فإن قالوا : كل قليل يبقى | عليه وكل كثير ~~يضرب عليهم ، بطل لما ذكرناه من اختلاف القلة والكثرة | PageV04P427 | ~~بالأشخاص . # فإن قالوا : أقل مقدر شرعا ، بطل بدية أنملة واحدة ، فإنهم لا يرون | ~~تحمل ذلك ، فإن قالوا : بدل النفس يتحمل وما دونه فلا يبطل ببعير | واحد ~~تجب قيمة عبد ، فإن قالوا : هو بدل نفس نصا ، قلنا : باطل بأرش | الموضحة ، ~~فإن قالوا : هو مثل بدل النفس ، بطل بجراحة توجب بعيرا فإنه | مثل بدل نفس ~~العبد ، فلا يستقر قدمهم في مقام التقدير . # مسألة : يجرى القصاص بين الذكور والإناث في الأطراف خلافا | لهم . # لنا : أن كل قصاص ثبت بين الذكور ثبت بين الذكور والإناث كالنفس ، | ولا ~~أثر لقصورهن عن رتبة العدالة ، فالعدل يقاص الفاسق واختلاف المنافع | لا ~~عبرة به والمكاتب يقاص الحر ، وإنما لم يقطع اليمين باليسار لاختلافهما | ~~نوعا ، ثم تبطل بيد الأعسر تعمل عمل اليمين ولا تقطع بها . # مسألة : إذا حبس صغيرا في بيت فلدغه حيوان فمات لا يضمنه | PageV04P428 | ~~خلافا لهم . لنا : هو أن ما لا يضمنه إذا مات حتف أنفه لا يضمنه إذا | مات ~~لديغا كالوديعة والحر الكبير ، ونفرض في حر حبس في بيت مظلم | بحيث لا ~~يمكنه الاحتراز عن الحيوان ، ويفارق حفر البئر ، فإنه يستوي فيه | الصغير ~~والكبير . # مسألة : إذا مات القاتل وجبت الدية للولي خلافا لهم ، والفقه فيه | أن ~~القود حق ثابت يسقط برضا صاحبه فإذا مات رجع إلى البدل كما لو | عفا أحد ~~الشريكين . # مسألة : إذا قطع يد رجل ذات خمسة أصابع ويد القاطع ذات أربعة | أصابع ~~فالمقطوع بالخيار إن شاء اقتص وأخذ أرش الإصبع وإن شاء عفا | وأخذ دية ms382 اليد ~~. قال أبو حنيفة : إن شاء أخذ الدية ، وإن شاء اقتص ولا | يأخذ الأرش . لنا ~~أن الإصبع مقصودة بالقصاص والأرش ، فإذا وجب | القصاص عند وجوده وجب الأرش ~~عند عدمه كما لو قطع أصبعين لرجل | وللقاطع أحدهما ، والاعتبار باسيتفاء ~~الحق لا بوضع السكين حيث | وضعها الجاني . | PageV04P429 # # | ( المسألة السادسة بعد الثلثمائة : شو . ) # | إذا قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق . # المذهب : وجب القصاص عليهما . # عندهم : يجب على الثاني دون الأول . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . . . . . | PageV04P430 # الدليل من المعقول : # لنا : # اشتركا في سبب القصاص موجب القصاص عليهما كما لو اختلف | المحل ، ذلك لأن ~~السبب هو الجرح المفضي إلى الزهوق ، وإنما صار سببا لما | يحدث من الألم ، ~~ولاشك أن الأول ضعفت به الروح حتى لا تحمل قفل | الثاني . # لهم : # القاتل هو الثاني فلزمه القصاص كما لو قطع الأول اليد وحز الثاني | ~~الرقبة ذلك لأن الفعل الأول انعدم بانعدام محله ، ولهذا يعالج اللدغ بقلع | ~~محل اللدغة ، يدل عليه ما لو اندمل الموضع وقطع الثاني ، فإنه لا يقتل | ~~الأول وإن كان أثر الألم باقيا . # مالك : # أحمد : ق . # التكملة : # حاز الرقبة ما قتل بتراكم الألم بل بفعل جديد مستقل ، أما هاهنا فالأول | ~~نزف من الدم ما أوهى به القوة فضعفت الأعضاء لذلك ، ثم هذا الجارح | ~~PageV04P431 | الثاني أضاف ألما إلى ألم فزهقت النفس بالفعلين وهذا معروف ~~من | مجاري العادات ، وكذلك نقول : بعد الاندمال إن كان بحيث يمكن إضافة | ~~الموت إلى الأول وكما أن الأول غير مستقل فالثاني غير مستقل . | * * * | ~~PageV04P432 # # | ( المسألة السابعة بعد الثلثمائة : شز . ) # | مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم . # المذهب : لا يعصمه . # عندهم : يعصمه ( ولكن ألجئ إلى الإخراج ) . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بخربة ولا | دم ~~' . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا . . . . . . . . . ) ^ ~~الآية ، والأمن إنما | يكون للخائف ، وقوله تعالى : ^ ( ومن دخله كان آمنا ~~) ^ إشارة لى من | PageV04P433 | يعقل . # الدليل من المعقول : # لنا : # وجد سبب القتل ووجب فاستوفى كالطرف ، فلو منع مانع كان لحرمة | الحرم ولا ms383 ~~يجوز أن يكون مانعا ، لأنا إنما نستوفي بإذن الله حق الله أو حق | عبده ~~وطاعة أمر الله تعظيما لله . # لهم : # الحرم بقعة جليلة ميزت عن سائر البقاع بالإضافة إلى الله تعالى ، فإذا | ~~أفادت الملتجئ أمانا كان مناسبا ، اعتبر ذلك بالشاهد من دور الملوك ولذلك | ~~يعصم الصيد فالآدمي أولى ؛ لأن الإباحة في الآدمي عارضة ، وفي الصيد | ~~أصلية ، وإنما لم يعصم الطرف لأنا ننحو به نحو الأموال ، ولم يعصم | من قتل ~~فيه ؛ لأنه خرق الحرمة . # مالك : ق . # أحمد : | PageV04P434 # التكملة : # نحن لا نمنع أن للحرم حرمة غير أن الحق الثابت يناسب إطلاق | الاستيفاء ~~ولو قتل في الحرم وقع مستحقا بلا خلاف ، ولا يأثم المستوفي | للقتل من حيث ~~إنه استوفى حقه ، نعم يأثم بهتك الحرمة كالمصلي في دار مغصوبة ، وكذلك ~~الحامل الجانية يمتنع قتلها لا لأجل استيفاء | القصاص ، بل لمكان الولد ، ~~فمن اشتغل بإثبات قيام الحق وجواز | الاستيفاء ونفي الإثم كان عادلا عن نهج ~~الكلام ، فالإنصاف أن هذا | يقتل اجتمع فيه معنيان : مطلق ومانع ، فعصمه ~~النفوس مطلقة والبقعة | مانعة ، لكنا نرجح الإطلاق لأن حق العبد شرع لنفعه ~~ومصلحته ، والله | تعالى مستغن عن الحقوق ، وحق العبد مبنى على الشح ، وحق ~~الله | على المساهلة ، فتقديم حق العبد لحاجته لا لشرفه ، ويتأيد بمن اجتمع ~~عليه | قصاص وحد ، فإنه يقدم القصاص ، وأما الصيد ، فلا حق فيه لأحد قبل | ~~الحيازة ويلزمهم الطرف . | PageV04P435 # # | ( المسألة الثامنة بعد الثلاثمائة : شح . ) # | دية اليهودي والنصراني الذمة . # المذهب : ثلث دية المسلم ، والمجوسي 800 درهم . # عندهم : مثل دية المسلم . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' في النفس المؤمنة مائة من الإبل ' ، خص | ~~المؤمنة بكمال الدية ، وروي أن عمر رضي الله عنه قضى في دية اليهودي | ~~والنصراني بأربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( وإن كان من قوم بينكم ميثاق فدية مسلمة إلى | أهله ) ^ ~~، كما قال في حق المسلم : ^ ( ودية مسلمة إلى أهله ) ^ ، وروي | ~~PageV04P436 | أن النبي عليه السلام ودى قتل عمرو بن أمية بدية حرين ، وروي ~~عبادة | قوله عليه السلام : ' دية اليهودي والنصراني ms384 مثل دية المسلم ' . # الدليل من المنقول : # لنا : # نقض الكفر أعظم من نقص الأنوثة وأولى بالنقصان ، ذلك لأن القياس | يقتضي ~~أن لا يضمن الآدمي بالمال لعدم المماثلة ، وإنما ضمن بالنص | فاقتصر عليه ، ~~وعلل بالشرف ، والشرف قيامه بما خلق له من العبادة . # لهم : # حر ذكر فأشبه المسلم ، ذلك لأن الدية بدل النفس ، وكماله بكمال | النفس ~~وكمالها بكمال المالكية التي اختص بها من بين سائر الحيوانات وهي | مالكية ~~المال والنكاح . # مالك : وافق في المجوسي ، وفي الباقين نصف الدية . | PageV04P437 # أحمد : إذا قتلا عمدا فالدية ، وإن قتلا خطأ فنصف الدية . # التكملة : # التضمين من آثار العصمة وقد افترقا فيها ، لأن العاصم في حق المسلم | ~~إسلامه ، وهي معنى ذاتي ، وفي حق الذمي الأمان وهو معنى عرضي ، | فالمسلم ~~معصوم بعينه ، والذمي معصوم لغيره ، والمعصوم لغيره يقدر | في ذاته ، ثم ~~كمال دية الإنسان بكماله وكمال كل شيء ببلوغ ما خلق له | والآدمي خلق ~~للعبادة المكتسبة بكمال العقل الذي به يتحمل الأمانة ، ولذلك | نقص بدل ~~الأنوثة لنقصان عقل الأنثى ، وبدل الجنين حيث لم تكمل | بنيته ، وإنما لم ~~ينقص بدل الصبي لقربه من رتبة الكمال ، ونقص المجنون | عارض يرجى زواله ، ~~وهذه الرتبة نقص عنها الكافر فنقصت ديته ، | ويجوز أن يظهر أثر الكفر في ~~الدنيا والآخرة بدليل ضرب الجزية والذل | بالرق ، فإذا ثبت أصل التفاوت ، ~~فالتقدير تلقيناه من الأثر المروي عن عمر | أمير المؤمنين رضي الله عنه . | ~~PageV04P438 # # | ( المسألة التاسعة بعد الثلثمائة : شط . ) # | إفساد منابت الشعور الخمسة . # المذهب : لا يوجب كمال الدية . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( ألهم أرجل يمشون بها . . . . . . . . . . . ) ^ الآية . ~~عدد المنافع | المنعم بها على الآدمي ولم يذكر الجمال . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) ^ فرق بين | ~~المنفعة والزينة ، وقال : ^ ( ولكم فيها جمال حين تريحون ) ^ . # الدليل من المعقول : # لنا : # لم يفوت إلا مجرد جمال فلم تجب عليه الدية كحلق شعر الصدر ، ذلك | لأن ~~القياس يقتضي أن لا يجب في الأبعاض ما يجب في الجملة ، وليس | PageV04P439 ~~| الجمال مثل المنفعة فيلحق بها والقوام بالمنافع لا بالجمال . # لهم : # فوت ms385 الجمال على الكمال فيلزمه كمال الدية كما لو قطع الأذن | الشاخصة ~~ومارن الأنف ، ونفرض في الأصم والأخشم ، ذلك لأن | الجمال مطلوب كالمنفعة ، ~~والرغبات متوجهة إليه ، والمال يبذل فيه وهذا | يناسب إيجاب الدية كالمنفعة ~~. # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # أصل الضمان متفق عليه ، والنزاع في التقدير ولا نص فيه ولا يمكن | رده ~~إلى الأصل لأن المعنى في الأصل لا يناسب تعيين مقدار فامتنع إثباته . # أما الحكومة في تقويم يختلف باختلاف الصفات فلا تفتقر إلى نص | ( والشارع ~~نزل ) الأطراف منزلة النفس لأن بها بقاءها ، ونمنع | PageV04P440 | وجوب ~~الدية في أذن الأصم ومارن الأخشم ، وإنما نوجب في | الصحيحين ، لأن فيهما ~~منفعة حفظ الصوت والرائحة ، ثم نقول : أي | جمال في شارب بغير لحية أو لحية ~~بغير شارب ؟ ثم الجمال بمجموع | صفات من حسن البشرة وبقاء اللون وتناسب ~~الخلقة ، والشعر بعد ذلك | تابع فهو حسن بغيره لا بنفسه ، فإن قالوا : في ~~الأشفار منفعة ، قلنا : هي | نافعة للجفن ، ولهذا لو قطع الجفن بشعره تبعته ~~ووجبت دية واحدة . | * * * | PageV04P441 # # | ( المسألة العاشرة بعد الثلثمائة : شي . ) # | جنين الأمة . # المذهب : يعتبر بقيمة أمه فيجب عشر قيمتها . # عندهم : يعتبر بقيمة نفسه ويجب عشرها إن كان أنثى ونصف عشرها | إن كان ~~ذكرا . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . # لهم : . . . . . . . . . . . . | PageV04P442 # الدليل من المعقول : # لنا : # الجنين يتعذر تقويمه بنفسه ؛ لأنه لا يوقف على صفاته فاعتبرناه بأمه ، | ~~يدل عليه أنه جزء منها يتغذى بها كأجزائها ويتبعها بيعا وإرثا ووصية ، | ~~ولو كان يعتبر بنفسه لضمن بدية كاملة . # لهم : # إذا اعتبرتم الجنين بأمه ربما أدى إلى أن تكون قيمته ميتا أكثر من قيمته ~~| حيا حيث تكون قيمته عشرين وقيمة الأم ألف فصارت قيمته بذلك مائة ، بل | ~~هو شخص منفرد بجناية فانفرد بضمانه ، يدل عليه أنه منفرد عنها في | الأحكام ~~المالية يورث ويرث ويوصى به وله ويصرف الضمان إلى أقاربه | لا إلى أمه وهذا ~~يدل على انفصاله . # مالك : ق . # أحمد : ق . | PageV04P443 # التكملة : # منشأ الخلاف أن الجنين الحر المضمون عند إعواز الغرة بخمس من | الإبل ~~فنحن نعتقد أن المرعي نسبته إلى الأم بعشر ms386 ديتها فأوجبنا عشر دية | الأمة ، ~~وبالجملة ثم شائبتان متقاومتان الاتصال والانفصال والاتصال | أولى لأن ~~اعتبار الجنين بنفسه يتعذر ؛ لأنه ربما خرج قطعا أو مضغة ولو خرج | صحيحا ~~لم يمكن أن يقوم لأن المعاني لا تدرك فيه ، قولهم : إذا اعتبرناه | بالأم ~~ربما زاد بدله ، قلنا : وما المانع من ذلك ؟ ويجوز أن يزيد بدل بهيمة | على ~~بدل آدمي . | * * * | PageV04P444 # # | ( اللوجة 74 من المخطوطة أ : ) # | لا دليل على النافي عند قوم ، وعليه الدليل عند آخرين ، وقيل : عليه | ~~الدليل في العقليات دون الشرعيات ، والمختار أن ما ليس بضروري ولا | يعرف ~~إلا بدليل فالنفي فيه كالإثبات ، ويقال للنافي : ما ادعيت نفيه | عرفت ذلك ~~فيه بدليل أظهره بغير دليل إن كان ضروريا فلنشترك فيه ، | وإن كان بغير ~~دليل فهو شاك ، والجاهل لا يكلف الدليل على جهله ، ولو | لم يجب الدليل على ~~النافي لسعدنا في الصانع والنبوات ، ولأن كل مثبت | مقصود في صورة النفي ~~فقال : عوض محدث ليس بقديم ، وأما جاحد | الدين فهو يعلم براءة ذمته ولا ~~طريق إلى مشاركته في ذلك وإذا وقع مثل | ذلك في العقليات اشترك الكل فيه ثم ~~إن يمينه دليل . # واعلم أنه لا حجة في استصحاب الإجماع في محل الخلاف . مثاله : | مسألة : ~~المرتدة ، واستصحاب الحال في عصمتها كما يفعل الخصم | فالخصم لا يخلو إما ~~أن يقول : أنا ناف ولا دليل على النافي ، وقد تقدم أن | عليه الدليل ، وإما ~~أن يظن أنه أقام دليلا ، وإن ظن ذلك فقد أخطأ فإن الحكم | PageV04P445 | ~~إنما يستدام إذا دل دليل على دوامه فما الدليل على دوام العصمة إن كان | ~~نصا فأبرزه فلعله يدل على العصمة مع عدم الردة ؟ أو ترك دليلا عاما ، | ~~فلابد من دليل التخصيص بهذه الحال ، وإن كان إجماعا ، فالإجماع | منعقد على ~~العصمة قبل الردة ، أما حال الردة فموضع الخلاف ولو كان | إجماعا كان ~~مخالفه خارقا للإجماع ( وكل ذلك يضاد ) نفس الخلاف لا | يمكن استصحابه مع ~~الخلاف والإجماع يضاد الخلاف ، وليس كذلك العموم | والظاهر وأدلة العقل ، ~~فإن الخلاف لا يضادها ، فإن المخالف يقر بأن | العموم يتناول ms387 محل الخلاف ~~بصورته ( لكن نخصصه ) بدليل والمخالف لا | يسلم شمول الإجماع لمحل الخلاف ، ~~فإن قالوا : لم تنكرون على من | يقول : إن الأصل أن ما ثبت دام إلى حين ~~وجود القاطع فلا يفتقر الدوام | إلى دليل ؟ قلنا : كلما ثبت وجاز أن يدوم ~~وأن لا يدوم فلا بد لدوامه من | دليل سوى دليل الثبوت كجلوس زيد في السوق ~~إذا لم يعهد منه دوام | ذلك ، ولولا التعارف أن الجدار إذا ثبت لم ينهدم ~~إلا بهادم لافتقر | PageV04P446 | ثبوته إلى دليل . # ( واعلم أنه إذا كان للمقتول جد وأخ لأبوين وأخ لأب وقلنا : أن الأيمان | ~~تقسم ، فإنه يحلف الجد 17 يمينا والأخ من أبوين : 34 يمينا ولا يحلف | الأخ ~~من الأب ؛ لأنه غير وارث ، ولو كان موضع أخ لأب أخت لأب | حلف الجد . . . . ~~. . . . . . . . . . . يمينا والأخ . # ولو ترك جدا وخنثى مشكلا من أبيه ، فإن الجد يحلف ثلثي الأيمان | ويأخذ ~~نصف الدية والخنثى يحلف نصف الأيمان ويأخذ ثلث الدية | فيحلف على أكثر ما ~~يستحق لتكون اليمين على يقين والأخذ بيقين ) . | * * * | PageV04P447 # # | ( المسألة الحادية عشرة بعد الثلثمائة : شيا . ) # | القسامة مع اللوث . # المذهب : يبدأ بأيمان المدعين وتجب لهم الدية إذا . # عندهم : يحلف المدعى عليه فحسب ويغرمون الدية بعد ذلك . # الدليل من المنقول : # لنا : # محيصة وعبد الله خرجا إلى خيبر فقتل عبد الله فجاء محيصة | PageV04P448 | ~~وحويصة عماه ، وعبد الرحمن أخوه إلى النبي عليه السلام ، وقصا عليه | قصته ~~فقال : ' أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم ' فأبوا ، فقال : | ' إذن ~~تحلف اليهود ' ، فلم تطب نفوسهم فوداه النبي عليه السلام . # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، | ~~وروي أن رجلا أتى إلى النبي عليه السلام ، فقال : أخي قتل في بني فلان | ~~فقال : ' اجمع خمسين رجلا يحلفون أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا ' | ~~فقال ليس لي من أخي إلا ذلك ؟ فقال عليه السلام : ' ولك مائة من | ~~PageV04P449 | الإبل ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # اليمين حجة في حق من قويت جنبته كالمنكر والمودع والملاعن ، | وفي ~~مسألتنا قويت جنبتهم لوجود اللوث ، ثم بينتهم لا تقطع ms388 الخصومة | فإن الدية ~~واجبة عليهم . # لهم : # اليمين شرعت دافعة لا مثبتة ، فلا نشرعها هاهنا مثبتة ، كيف وهي | مشروعة ~~لإبقاء ما كان على ما كان ، وأما سبب وجوب الدية ، فإن أهل | المحلة بمثابة ~~عاقلة القاتل ، والعاقلة تدي لوجود القتل منها لأخذهم | بالحفظ . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # لنا عدة نصوص أنه بدأ عليه السلام في القسامة بيمين المدعي ثم اليمين | ~~PageV04P450 | لا تراد إلا لقطع الخصومة والدية هاهنا واجبة بعد اليمين فما ~~وقت اليمين | المال ، ولا المال اليمين ، يدل عليه أنه إذا حلف المدعى عليه ~~، فلا يجوز | أن يجب بيمينه شيء وتبقى مجرد الدعوى ولا يجب بها شيء ، ~~ومنقولهم | فيه طعن ، فقولهم : العاقلة التزموا الحفظ هذا باطل بل هو شيء ~~ثبت | نصا غير معلل ، قولهم : يتم قبله حكما كيف يكون كذلك ؟ والقاتل ~~المباشر | معين ، ثم لو التزموا بالحفظ وصرحوا به ما لزمهم شيء شرعا فكيف | ~~يلزمهم بطريق الدلالة ولو كان الغرم يجب لأجل التناصر لوجب على | سكان ~~المحلة كما يجب على الملاك ، فكيف يخص بالملاك . | * * * | PageV04P451 # # | ( المسألة الثانية عشرة بعد الثلثمائة : شيب . ) # | القتل العمد . # المذهب : يوجب الكفارة . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى ابن الأسقع قال : أتينا النبي عليه السلام في صاحب لنا | أوجب النار ~~على نفسه بالقتل فقال : ' أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل | عضو منها عضوا ~~منه من النار ' ، والذي يوجب النار هو المتعمد ، | وكون النبي لم ( يستفصل ~~دليلا على إيجاب ) الكفارة في جنس القتل . | PageV04P452 # لهم : # قوله تعالى : ^ ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) ^ جعل الله | ذلك ~~جزاءه فزيادة الكفارة نسخ ، وقال تعالى : ^ ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون | ~~عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) ^ ، فبين أن التكفير يجري في الصغائر ، وقال | ~~تعالى : ^ ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) ^ ، فجعل الكفارة حسنة . # الدليل من المعقول : # لنا : # حق مضمون في النفس بالكفارة فضمن في العمد والخطأ كحق | الآدمي ، ذلك لأن ~~لله حقا هو المضمون في النفس في الخطأ إجماعا ، | والعمد لا يسقط ضمان ~~المتلفات والكفارة مؤاخذة وعقوبة تناسب | العمدية . # لهم : # العدوان المحض لا يصلح سببا للكفارة ms389 كالردة والزنى ، ذلك لأن | الكفارة ~~فيها معنى التكفير لكونها تتأدى بالصوم ، واسمها يعطي ذلك ، | والعدوان لا ~~يكون سبب العبادة . | PageV04P453 # مالك : ف . # أحمد : # التكملة : # النص ورد في الخطأ ثم ألحق به شبه العمد ، وإن فارقه في تغليظ الدية | ~~لاشتماله عليه والعمد يشتمل على شبه العمد فكان مشتملا على الخطأ | وزيادة ~~الجناية توجب التغليظ ، وحاصل الكلام أن الكفارة جبر المحل | أوجزاء الفعل ~~، ونقول : المقتول اشتمل على مالية ونفسية ، فالمالية تهيئة | لأن ينتفع به ~~ولذلك ملك بالسبي ، والنفسية تهيئة لأن تملك ، وذلك حق | العبد وباعتباره ~~صار مضمونا بالقصاص ، وتهيئة للعبادة وذلك لله وبه | يضمن بالكفارة ، ومعنى ~~قولنا : ' حق الله ' أي شيء يحصل السعادة عند الله ، | فإنه تعالى مستغن عن ~~الحقوق ، وقوله تعالى : ^ ( فجزاؤه جهنم ) ^ لا يمنع | إيجاب الكفارة ؛ ~~لأنا لا نعدها جزاء لكن جبرا ، والدليل على أن في | العبد حقا لله كونه لا ~~يستباح قتله بإباحته ، وقوله : ^ ( جهنم خالدا فيها ) ^ | يدل على أنه قتل ~~مستحلا ثم الآية لم تتعرض لأحكام الدنيا . | PageV04P454 # # | ( المسألة الثالثة عشرة بعد الثلثمائة : شيج . ) # | ما أتلفه البغاة على أهل العدل . # المذهب : مضمون في أحد القولين . # عندهم : لا يضمن وهو القول الأخير . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . # لهم : # روى الزهري عن إجماع الصحابة على أن كل دم أريق على تأويل | الإسلام ، ~~فهو هدر ، وقد أجمعوا بعد القتال فلم يطالب بعضهم بعضا بدم | ولا مال . | ~~PageV04P455 # الدليل من المعقول : # لنا : # إتلاف بغير حق فأوجب الضمان كأهل العدل ، دليل الدعوى : إثمهم | بإتلافهم ~~والمال معصوم ، والبغاة ملتزمو أحكام الإسلام وقد وجد السبب | وهو إتلاف ~~بغير حق ونمنع إلحاق التاويل الفاسد بالصحيح بطريق | الإثم . # لهم : # أتلفوا بتأويل فاسد فينزل منزلة التأويل الصحيح في سقوط الضمان | كأهل ~~الحرب ، ذلك لأن الضمان يجب بالإلزام والالتزام وقد عدما ، يدل | عليه أن ~~أحكامهم نافذة فيما أقاموا من حد وأخذوا من زكاة ، وشهادتهم | مقبولة عند ~~قضاة أهل العدل . # مالك : ق . # أحمد : # التكملة : # إن كان الضمان مجتمعه المتلف ذو ذمة والمتلف معصوم محترم ، | والإتلاف ~~منفك عن استحقاق وعن شبهة استحقاق ، والعدوان لا يصلح ms390 | PageV04P456 | لنفي ~~الضمان بخلاف العادل ، فإنه محق بالقتال يحمله على الظاهر ولا | يضمن ما ~~يتلف لضرورة قتاله حتى لو اتلف في غير القتال ضمن ، وعلى | مساق الكلام ~~يضمن الحربي ما أتلفه ونطالبه به مع الظفر إن لم يسلم لكن | الإسلام يجب ما ~~قبله ، ونقول : المعتبر في الخطاب إمكان البلاغ ، وإما تنفيذ | أحكامهم ~~فلحفظ الحقوق في القطر الذي استولوا عليه . | * * * | PageV04P457 # # | ( المسألة الرابعة عشرة بعد الثلثمائة : شيد . ) # | المرتدة . # المذهب : تقتل . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قول النبي عليه السلام : ' من بدل دينه فاقتلوه ' ، ولفظه : ' من ' | ~~تشمل الذكر والأنثى إذا اجتمعوا . ' من أحيا أرضا ميتة فهي له ' . ' من | ~~تعلق بأستار الكعبة فهو آمن ' . ولو قال : من دخل داري فأكرمه لزمه إكرام | ~~من يدخل من النساء . | PageV04P458 # لهم : # روي أن النبي عليه السلام نهى عن قتل النساء : ' ما بالها قتلت ولم | ~~تقاتل ؟ أدركوا خالدا فقولوا له : لا تقتل امرأة ولا ذرية ولا عسيفا ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # وجد المقتضي للقتل ، وهو الكفر وامتنع قتل الكافرة الأصلية لمصلحة | ~~وأقيم الرق مقامه ، وهذه كافرة معاندة ، فتحتم قتلها كالمرتد ، لأن الكفر | ~~عناد لا يمكن الصرف عنه إلا بالتخويف ، ولا تخويف أبلغ من القتل . # لهم : # القتل ليس عقوبة على الكفر بل على المحاربة والمرأة غير محاربة ، والكفر ~~| جناية على حق الله تعالى وعقوبته في الآخرة وما عجل من عقوبة فلمصالح | ~~العباد ، ثم الكافرة الأصلية لا تقتل ، وإن قتل الكافر الأصلي . # مالك : ق . # أحمد : ق . | PageV04P459 # التكملة : # قولهم : الكافر الأصلي يقتل ؛ لأنه حرب ، والكافرة الأصلية لا تقتل ؛ | ~~لأنها ليست حربا ، قضيتان فيهما النزاع ، ولا نخوض في ذلك بل نمنع | ~~المقدمة الثالثة ، وهي قولهم : المرتد يقتل ؛ لأنه حرب ، ليس لذلك بل ~~لتبديل | الدين والدليل القاطع أن الكافر الأصلي يقر مع الجزية بخلاف ~~المرتد ، | ويوجد هذا في الكافر الرئيس والراهب والعسيف . # وبالجملة ليست الردة مثل الكفر الأصلي حتى تقاس المرتدة على الكافرة | ~~الأصلية . بيان أن المرتد معاند أنه أصر على باطل عرف بطلانه ، فإن | ~~ألزمونا شرع قتل الكافر الوثني وهو غير معاند فهذا ms391 عكس العلة فإنا لم نلزم ~~| إلا قتل كل معاند في كفره ، فأما القتل فبسبب آخر لا يمتنع ، فإن قالوا : ~~| يكفي التخويف بالنار . قلنا : والتخويف بالقتل لا ينافي التخويف بالنار | ~~بدليل المرتد ، ومعتمدهم أن حرمة قتلها ثابتة قبل الردة والردة غير صالحة | ~~للإباحة ، والجواب أن ما ذكروه استصحاب الإجماع في محل الخلاف ، فلا | ~~يكفيهم بيان أن الردة غير مبيحة ما لم يثبتوا أن سبب التحريم باق فالمرحم | ~~عندنا الإسلام . | * * * | PageV04P460 # # | ( المسألة الخامسة عشرة بعد الثلثمائة : شيه . ) # | أمان العبد المحجور عليه . # المذهب : صحيح . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # عموم قوله عليه السلام : ' ولا ذو عهد في عهده ' ، والمستأمن من | العبد ~~ذو عهد ، وقال النبي عليه السلام : ' يسعى بذمتهم أدناهم ' . قال | ~~المحققون : أدناهم عبيدهم . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) ^ ، وما | ~~قدر عليه من التصرفات فبدليل دل عليه . | PageV04P461 # الدليل من المعقول : # لنا : # الأمان دفع الشر عن المسلم فملكه بعلة الإسلام ، ثم العبد يملك | الجهاد ~~بما فيه من نفسه يتحمل بها الأمانة ، ثم الأمان لإسماع كلام الله ، | ~~والعبد يملك الإسماع فملك الطريق إليه فهو يملك الأمان ، إما لأنه كفى به | ~~شرا أو بكونه طريق إسماع كلام الله تعالى . # لهم : # لا يملك الجهاد ، فلا يملك الأمان كالصبي ، ذلك لأن الجهاد يكون | بالنفس ~~أو بالمال وهذا لا يملكها ولهذا يأثم إذا جاهد بغير إذن ، والأمان | جهاد ~~أو تبع الجهاد ؛ لأنه من مصالح الجهاد . # مالك : # أحمد : # التكملة : # العبد يملك القتال ، فإنه مخاطب متحمل للأمانة كالحر ، مع أنه مال | ~~PageV04P462 | منتفع به ففيه شائبتان : يملك الأمان بإحداهما ، نعم وعديل ~~القتال لكن | يحتاج في ذلك إلى منافعه المملوكة عليه فهو المقاتل باعتبار ~~النفسية | المعاند باعتبار المالية ، فكان بالقتال مطيعا عاصيا كالمصلي في ~~الدار | المغصوبة ، يدل عليه ما إذا أذن له السيد ، فإنه يملك ويستفاد ~~بالإذن ما يقع | للإذن كبيع ماله ، أما الراهن لا يستفيد من إذن المرتهن ~~بيع مال نفسه بل | البيع مملوك له بملك المحل غير أن حق المرتهن مانع ~~فاعتبر إذنه لسقوط ms392 حقه ، | ولا نقول : الأمان شرع لدفع شر الكفار ، بل ~~ليتمكن الكافر من استماع | كلام الله ، وأن سلمنا أنه تبع الجهاد فيقبل ~~الانفصال عن الأصل ، فإن الحر الزمن والمرأة لا يملكان الجهاد ( لانتفاء ~~بينة الجهاد ) ، ويملكان الأمان | استقلالا ، وهذا كإسلام الصبي المميز ~~يحصل تارة تبعا لأبويه ، وأخرى | باستقلاله عندهم وأحد قولينا . | * * * | ~~PageV04P463 # # | ( مسائل الحدود ) # | # | ( اللوحة 75 من المخطوطة أ : ) # | مسألة : المكره على الزنى لا يجب عليه الحد في المشهور في المذهب ، | ~~وقال أبو حنيفة : إن كان المكره سلطانا أو حاكما لم يجب ، فنقول : ما | وجب ~~به الحد إذا فعله ( مختارا لم يجب ) به الحد إذا فعله مكرها كشرب | الخمر ، ~~قالوا : الإكراه على الزنى لا يتأتى من الرجل لمكان خوفه ولما يأتي | من ~~المرأة لم يوجب الحد عليها ، قلنا : الخوف إنما يكون إن لو لم يفعل | ~~ويلزمهم السلطان والحاكم . # مسألة : إذا وطئ امرأة في فراشه ظنها زوجته لم يحد خلافا لهم ، | فنقول : ~~وطئها معتقدا حلها فلم يجب عليه الحد كما لو زفت إليه . # مسألة : تقبل الشهادة على الزنى وإن تفرقت في مجالس خلافا له . | فنقول : ~~كل شهادة يثبت بها الحق إذا تأدت في مجلس يثبت بها الحق إذا | تأدت في ~~مجالس كسائر الشهادات ، وأما شهادة النكاح فالمقصود بها إظهار | العقد ، ~~وذلك لا يحصل إلا عند الاجتماع وإلا شهد أحدهما على العقد | والآخر على ~~الإقرار . | PageV04P464 # مسألة : الشهادة على الزنى والسرقة والشرب تقبل وإن تقادم عهده | خلافا ~~له ، فنقول : كلما ثبت به الحق الحديث ثبت به الحق القديم كالإقرار | بهذه ~~الحدود أو الشهادة بالقصاص ، وما تخيلوه من تهمة فتنتفي عن العدل | ويحتمل ~~أنه أخر إقامة الشهادة ليرتئي في هذا المقام المزلق ، وإن فرقوا بين | ~~القصاص والزنى بأن القصاص والزنى فإن للقصاص من يطالب به ، لم يفرقوا بينه ~~وبين السرقة ، فإن للسرقة من يطالب بها وحكمها عندهم حكم | الزنى . # مسألة : لا يجب على الإمام والشهود حضور الرجم ، والبداية به بل هو | ~~كسائر الحدود ، ولقد أمر رسول الله [ $ ] برجم ماعز ولم يشهده ولم | يستنب ~~، وأما مذهب الخصم ms393 فما روي أن عليا رضي الله عنه لما رجم | الهمدانية لفها ~~في عباءة وحفر لها حفيرة ثم قام فحمد الله وقال : أيها | الناس إن الرجم ~~رجمان : رجم سر ورجم علانية ، فرجم السر أن تشهد | عليه الشهود فحينئذ يبدأ ~~الشهود ثم الإمام ثم الناس ، ورجم العلانية : أن | يشهد على المرأة ما في ~~بطنها فيبدأ الإمام بالرجم ثم الناس . | PageV04P465 # مسألة : إذا شهد أربعة على الزنا ثم رجع واحد منهم لزمه الحد دون | ~~الباقين ، ولو انفرد الواحد منهم بالشهادة فقولان . والخصم يوجب الحد | في ~~الصورتين ، ونظرنا في غاية الظهور فإن جواز الشهادة لا أقل من أن تثبت شبهة ~~فيما يسقط بالشبهة ، فالسبب المبيح للشهادة أنه إخبار على وجه خاص ولا ~~يتعلق بشهادة غيره فليس على بصيرة من أمر غيره ، وغاية الخصم | التمسك بأثر ~~عمر وأنه حد أبا بكرة لما شهد على المغيرة ، . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . | PageV04P466 | وتخلف أخوه زياد ، قالوا : وهذا حكم ~~مخالف للقياس ، والجواب : أولا | هذا مما انفرد به عمر ولقد خالفه أبو بكرة ~~وأصر على شهادته حتى هم عمر | بحده ثانيا فقال له علي : إن حددته وجب الحد ~~على المغيرة ، وهذا أمر يتعلق | بالإقالة ، فلعمر أن يحكم فيه باجتهاد ~~ويسلك به جادة القياس حتى لا | يتخذ الناس الشهادة وسيلة إلى القذف ، ونحن ~~لا نرى هذا القياس ، فإن | العدل الذي يقبل قوله في الشهادة لا يتخذها سببا ~~إلى القذف . | * * * | PageV04P467 # # | ( مسائل الحدود ) # | # | ( المسألة السادسة عشرة بعد الثلثمائة : شيو . ) # | إذا زنى البكر . # المذهب : وجب الحد والتغريب . # عندهم : لا يجب التغريب . # الدليل من المنقول : # لنا : # خرج النبي عليه السلام ذات يوم فقال : ' خذوا عني ، خذوا عني قد | جعل ~~الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب | جلد ~~مائة والرجم ' ، وقوله في قصة العسيف : ' الشاة والوليدة رد عليك | وعلى ~~ابنك جلد مائة وتغريب عام ' ، ونقل ذلك عن الشيخين . | PageV04P468 # لهم : # قوله تعالى : ^ ( الزانية والزاني فاجلدوا ) ^ ، فمن زاد التغريب فقد | ~~نسخ . # الدليل من المعقول : # لنا : # الزنى من فراغ البال ، والسفر سبب المشقة ، والإنسان يبلغ في بلده | من ~~الغرض ما ms394 لا يبلغ غريبا ، فصلح التغريب حدا ، كيف وقد قرن | الإخراج من ~~الوطن بالقتل ، فالتحق بأشد العقوبات . # لهم : # التغريب لا يصلح حدا ؛ لأن الحد ما منع ، والتغريب يعرض للزنى | ويفتح ~~بابه لزوال الحياء في الغربة ، ولو غربت المرأة ومحرمها كان عقاب | من لم ~~يجن . # مالك : يغرب الرجل لا المرأة . # أحمد : وافق في التغريب ، والمحصن يجلد ويرجم . | PageV04P469 # التكملة : # دوران قولهم في التغريب أنه يرفع الحياء ، فلا يشرع قول من يقول : | الحد ~~على ملإ من الناس يرفع الحياء ، فلا يشرع ولا قائل بذلك ، لكن | يقال : ~~الحد عقوبة زاجرة فمتى عاد عادت العقوبة ، ثم إنا تلقينا التغريب من | النص ~~، فلا حاجة بنا إلى معنى ، ويمكن أن يعلل بمحو أثر الفاحشة ببعد | جانبها ، ~~ثم الحديث بيان لقوله تعالى : ^ ( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله | لهن ~~سبيلا ) ^ ، فإن قيل : كان الجلد كل الحد ، فبالتغريب صار بعضه ، | قلنا : ~~كلية الحد عبارة عن شرع الحد وانتفاء غيره ، أما شرع الحد فدلت عليه | ~~الآية ولم تدل على انتفاء غيره بعدم دليل عليه ، فإذا ورد به دليل شرع ، ~~ولم | ينسخ للآية ؛ لأنه لم يثبت شيئا تضمنت الآية نسخة ، ولعل الأولى في | ~~الجدل تسليم كون الجلد كل الحد وشرع التغريب لاندراس ذكر الفاحشة | فهو ~~واجب آخر غير الحد . | * * * | PageV04P470 # # | ( المسألة السابعة عشرة بعد الثلثمائة : شيز . ) # | هل الإسلام شرط في الإحصان ؟ . # المذهب : لا . # عندهم : نعم . # الدليل من المنقول : # لنا : # روي أن النبي عليه السلام رجم يهوديين زنيا ، قال ابن عمر : وكانا قد | ~~أحصنا ، فإن قالوا : رجمهما بحكم التوراة ، قلنا : به أسوة ، وشرع من | ~~قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ ، فإن قالوا : رجمهما سياسة ، فكذا نقول : وهل | ~~الحد إلا سياسة . # لهم : # قول النبي عليه السلام : ' من أشرك بالله فليس بمحصن ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # الجنايتان واحد ، والكفر بالتغليظ أولى ، وبيان استوائهما أنهما ارتكاب ~~PageV04P471 | محظور الشرع والكفر لا يسقط الخطاب . # لهم : # الدين يعتبر إجماعا فاعتبر كماله ، ذلك لأن الزنى لا يكون بجناية إلا | ~~بعد اعتقاد الحرمة وذلك بالدين ، وينبغي أن يعتقد دينا هو نعمة ، وكمال ms395 | ~~النعمة لا بد منه لكمال العقوبة ، والنعمة الكاملة هو الإسلام وهو حد | ~~يعتبر في وجوبه الإحصان فاعتبر الإسلام كحد القذف . # مالك : ف . # أحمد : # التكملة : # الكفار يكمل جلد أبكارهم ورجم ثيبهم كالمسلمين لأن الفعل يعتبر | للحد ~~بصفة كونه جناية وتثبت هذه الصفة بقيام خطاب التحريم واعتقاد | الفاعل قيام ~~الخطاب واستواء الكافر والمسلم الثيبين في المعنى يوجب | التسوية في الحد ~~لا فارق إلا الكفر ، وهو جناية تناسب التغليظ لا | PageV04P472 | التخفيف ~~ولو أثر الكفر تخفيفا لتشطر الجلد ، فإن التشطير أيسر من | الإسقاط ، ثم ~~المعتبر في الحد هو الحرية والعقل والإصابة في الحلال | والدين ، وقد ~~اكتفينا في كل منها بما وقع عليه الاسم ويكفي من الدين | هاهنا اعتقاد ~~التحريم . | * * * | PageV04P473 # # | ( المسألة الثامنة عشرة بعد الثلثمائة ك شيح . ) # | العدد في الإقرار بالزنى . # المذهب : لا يعتبر . # عندهم : يحتاج إلى أربعة أقارير . # الدليل من المنقول : # لنا : # خبر الغامدية ، وأنها أقرت مرة وقالت في الثانية : أتردني كما رددت | ~~ماعزا ، ولم ينكر النبي عليها ولا قال لها : تحتاج إلى أربعة أقارير ، ~~وقوله | عليه السلام : ' واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ' ~~. # لهم : # قصة ماعز وأن النبي عليه السلام أعرض عنه حتى أقر أربعة أقارير ثم | قال ~~له : ' الآن أقررت أربعا ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # وجد سبب وجوب الحد ، فوجب ذلك ، لأن الإقرار سبب الوجوب | PageV04P474 | ~~وقد وجد وصار حجة باعترافه مع عدم التهمة . # لهم : # نقيس على الشهادة فنقول : إحدى حجتي الزنى فاختصت بزيادة عدد | كالشهادة ~~، كل ذلك سترا لهذه الحال الفاحشة حتى ضيق عليها بتكثير | الشهود وتكرير ~~الأقارير . # مالك : ق . # أحمد : ف . # التكملة : # قضية ماعز لا حجة فيها ؛ لأنه عليه السلام أعرض كيلا يسمع | الفاحشة ، ~~وما كان مقرا إنما كان يقول : طهرني ، وكأن النبي عليه السلام أنكر | حاله ~~ولهذا سأله وسأل عنه وفرق بين الإقرار والشهادة لأن في زيادة الشهادة | ~~معنى وتوثقة ليست في تكرار الإقرار ، والمستند في هذه المسألة النصوص ، | ~~والخوض في القياس لا وجه له ، فإن المقدرات لا تعرف بالقياس . | * * * | ~~PageV04P475 # # | ( المسألة التاسعة عشرة بعد الثلثمائة : شيط . ) # | العاقلة ms396 إذا مكنت صبيا أو مجنونا أو مكرها . # المذهب : وجب عليها الحد . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( الزانية والزاني . . . . . . ) ^ الآية ، سماها زانية ~~وبدأ بها | والاسم بحقيقته حتى يقوم دليل المجاز ، ووزان الآية قوله تعالى ~~: | ^ ( والسارق والسارقة ) ^ ، سوى بينهما حدا واسما . # لهم : # قول الله تعالى : ^ ( نساؤكم حرث لكم ) ^ ، وجه الدليل : إضافة الفعل | ~~إلى الرجل وجعل النساء محلا كالأرض للحارث . # الدليل من المعقول : # لنا : # الدليل على أنها زانية الاسم والحقيقة ووجوب حد الزنى عليها ولم تكن | ~~PageV04P476 | بزانية في محل الإجماع لمعنى في الرجل لكن لمعنى فيها ، يدل ~~عليه أن | الرجل لو زنا بصغيرة سمي زانيا ، وصورة فعل الزنى موجودة منهما ، ~~فإنه | قضى شهوة الفرج على غير الوجه الشرعي . # لهم : # ليست زانية ، فلا تحد ، لأن الزنى حركة الرجل ، يقال : زنا في الجبل إذا ~~| صعد ، ومحل الفعل لا يشارك الفعل ، والفرق بينهما : أن المرأة موطوءة | ~~والرجل واطئ ويجب المهر عليه لها لكن وجب الحد عليها حيث مكنت | من زنا ~~وأفعال هؤلاء ليست زنى فلا يجب عليها الحد وسميت زانية مجازا . # مالك : ق . # أحمد : # التكملة : # يشهد لكونها زانية وجوب الحد على من قال لها : زنيت وتعلق البر | والحنث ~~بفعلها إذا عقدت اليمين على الزنى ، وقول الغامدية زنيت لقول | ماعز ، ~~وقولهم : إن الزنى فعل ، جوابه أن نقول . تمكينها فعل أم ليس | بفعل ؟ فإن ~~لم يكن فعلا فبم عصت وحدت وعماذا زجرت ؟ وبالجملة | PageV04P477 | تسمى ~~زانية والموجود منها فعل التمكين من الإيلاج ، والحقيقة أن الزنى من | كل ~~واحد منهما هو فعله المحرم عليه في الواقعة المخصوصة وهو قضاء | وطر الفرج ~~بطريق مقصود محرم قطعا هذا حد الزنى ، فالرجل | بالإيلاج ، وإن كان مع ~~عاقلة أو مجنونة ، وكذلك المرأة بالتمكين ، | وداعية المرأة كداعية الرجل ، ~~وحقيقة الجماع التقاء الختانين ، وإنما سمي | الرجل واطئا والمرأة موطوءة ؛ ~~لأن الغالب سكون المرأة وحركة الرجل ، وإلا | البضعان متماسان أحدهما محيط ~~والآخر محاط به والفعل واحد . | * * * | PageV04P478 # # | ( المسألة العشرون بعد الثلثمائة : شك . ) # | إذا عقد على ذوات محارمه كأمه وأخته ووطئ . # المذهب : حد . # عندهم : ف . # الدليل ms397 من المنقول : # لنا : # قال الله تعالى : ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ^ ، أضاف التحريم إلى | عينهن ~~فخرجن عن أن يكن محلا . # لهم : . . . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # كون المحل محلا إنما يعرف بالشرع لا حسا ، والأم في حق الابن ليست | ~~PageV04P479 | محلا فصار العقد عليها كلا عقد فوجب الحد ، ثم الأصل في ~~الأبضاع | التحريم ، وإنما يستباح بالعقود الشرعية ، فهو إذن عقد أخطأ محله ~~قطعا | فلا يثير شبهة كما لو عقد على غلام . # لهم : # وطء وجد عقيب عقد معتبر فأسقط الحد قياسا على ما لو وطئ في | نكاح بغير ~~ولي ولا شهود ، ذلك لأن العقد صادف محله لأن المرأة محل | العقد بدليل ~~حالها مع الأجنبي وبكونها أنثى آدمية ، ثم الشبهة من مشابهة | هذا العقد ~~للعقد الحلال ، ويتأيد بما لو أشترى أخته رضاعا ، فإنه لا يحد | بوطئها . # مالك : ف . # أحمد : # التكملة : # أجمعنا على أنه لو اشترى أمه ووطئها مع العلم بحصول العتق وجب | الحد فإن ~~يجب عليه في النكاح أولى ؛ لأن الشراء عقد العقد وأفاد الملك ، | ثم ~~القرابة قطعته ، وعندهم لو طرى على النكاح رضاع أو مصاهرة ، ووطئ | ~~PageV04P480 | مع العلم وجب الحد ، فنقول : إذا كان طريان ذلك يدفع شبهة ~~عقد قد سبق | ( فلأن تنفى به ) الشبهة أولى ، فإن قالوا : ما الشبهة ~~الدارئة للحد ؟ قلنا : | هي شبهة في الفاعل ، وهي جهله بالتحريم ، وذلك إذا ~~ظن الموطوءة | منكوحته أو أمته أو أمثال ذلك ، أو اشتباه تحريم الفعل على ~~العلماء | كالنكاح بغير ولي ولاى شهود ، فإنا لا نعلم محرم هو أم لا ؟ وعلى ~~هذا | نكاح المتعة يجب فيه الحد ، لأن بطلانه معلوم ، الثالث قيام المبيح ~~بعينه | كالملك في الأخت من الرضاع والجارية المنكوحة والجارية المشتركة ~~وفيه | اختلف قول الشافعي ، فإن منع انحصرت الشبهة في قسمين ، وإن سلم ، | ~~فلأن عين البضع للمالك ولهذا يصرف إليه بدله ، وإنما منع من الوطء لمانع | ~~فصار كما لو منع عن وطء زوجته حيض ، والاستئجار على الزنى هذا | طريقه ، ~~فإنه باطل قطعا وهي مسألة مفردة . | * * * | PageV04P481 # # | ( اللوحة 76 من المخطوطة أ : ) # | الإجارة عقد شرع بطريق الضرورة لدفع ms398 حاجة يعتاد دفعها بطريق | الإجارة ~~لا لتمليك مطلق للمنفعة ، ألا ترى أنه ( لو استأجر الأشجار يستظل بها | ~~ويجفف عليها ) ثوبه لم يصح ، وإن كانت منفعة حقيقة إلا أنه لا يحتاج إلى | ~~استيفائها عادة كذلك هاهنا منافع البضع لا يعتاد استيفاؤها بطريق الإجارة ، ~~فلا | تكون الإجارة سببا للتمليك فيها ، ومما يلتحق بمسألة السيد وعبده أن ~~نقول : | اسم الحق مشترك يستعمل تارة في معنى مفرد ويكون نقيض الباطل ، ~~ويستعمل | مضافا وهو الذي يختص به الغير ويطلب منه رعاية جانبه لأن كل شيء ~~سبب | لمعنى يطلب منه ، فمن كان ذلك المعنى مطلوبا له كان الحق له وتبين ~~إذا أن | الحد ينتفع به المالك لأن به يصلح ملكه ، فيملكه كما يملك التعزير ~~. # مسألة : يقطع السارق في ربع دينار ، وعندهم في عشرة دراهم ، | لنا : ما ~~روت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه السلام أنه قال : ' لا يقطع | ~~السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ' لأنه سرق ربع دينار من حرز مثله لا | ~~PageV04P482 | شبهة له فيه والسارق من أهل القطع ، فوجب القطع كما لو هتك ~~الحرمة مع | آخر وأخذ ربع دينار وأخذ شريكه تمام دينارين ، ولا يقال : إن ~~المعنى في | الأصل أن المسروق لو قسم بينهما نصفين يحصل لكل واحد منهما ما ~~| يجوز أن يكون صداقا فجاز أن يجب القطع . # وفي مسألتنا المسروق قدر لا يتقدر به المهر ، فلا يتقدر به نصاب السرقة | ~~كما دون الربع ، لأن معنى الأصل يبطل بما إذا وقف أحدهما خارج الحرز | ودخل ~~الآخر وأخذ دينارين ، فإنه لا يجب القطع على الخارج وإن كان | المأخوذ ~~نصابا في حق كل واحد منهما ، ومعنى الفرع لا يصح ؛ لأنه ليس إذا | لم يتقدر ~~به عوض في عقد لم يتقدر به النصاب . # مسألة : يجب القطع بسرقة المصحف وغيره من الكتب خلافا له . # لنا : أن ما تعلق به القطع قبل أن يكتب عليه تعلق به بعد الكتابة | ~~كالثياب ، والاختلاف في بيع المصاحف حدث بعد زمن النبي فلا يغير حدا | ~~PageV04P483 | ثبت في زمن النبي عليه السلام ، فإن قالوا ms399 : حقوق الناس ~~متعلقة | بالمصحف لقوله عليه السلام : ' تعلموا القرآن ' ، والتعلم لا يكون ~~إلا | بالتمكين ، قلنا : الواجب تعلم فاتحة الكتاب والتعلم لا ينافي اليد . ~~| واعلم أن أبا حنيفة لا يوجب القطع بسرقة الكتب وإن كان عليها حلي | قيمته ~~نصاب ، لأن المقصود منها القراءة لا المال ، وإذا سرق إناء من فضة | قيمته ~~نصاب وفيه ماء أو خمر وجب القطع عندنا خلافا لهم ، والملاهي | إن كانت ~~مفصلة قيمتها ربع دينار وجب القطع . | * * * | PageV04P484 # # | ( المسألة الحادية والعشرون بعد الثلثمائة : شكا . ) # | إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى . # المذهب : وجب الحد . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( وآتوهن أجورهن ) ^ أي مهورهن ، والمهر خاصة للنكاح | ~~فقد وجد بشبهة النكاح فدرأ الحد ، وروي أن أمرأة استسقت راعيا فأبي إلا أن ~~| تمكنه ففعلت فرفعت القصة إلى عمر رضي الله عنه فدرأ الحد عنها . | ~~PageV04P485 # الدليل من المعقول : # لنا : # زان فوجب عليه الحد ، دليل ذلك ما قبل هذا العقد ، فلو خرج عن الزنى | ~~لكان به ، وهذا عقد باطل وجوده عدم فقد أخطأ محله ؛ لأن البضع ليس مالا | ~~ولا شبهة إذ لم يصادف محله ولو صح دعوى المجاز انعقد به النكاح . # لهم : # عقد الإجارة يحتمل أن يجوز به عن النكاح ؛ لأنهما يعقدان على | المنفعة ~~وإذا اتفق محل العقدين احتمل المجاز بأحدهما عن الآخر ، فكان | ذلك شبهة ، ~~ولو قال : أمهرتك لأزني بك سقط الحد ، وإن منعتم ألزمناكم | أن لو قال : ~~نكحتك لأزني بك والمهر من خواص النكاح . # مالك : # أحمد : # التكملة : # أما أثر عمر رضي الله عنه فقد قيل : إن المرأة كانت قريبة عهد بالإسلام | ~~جاهلة بتحريم الزنى ، ثم هو مذهب واحد من الصحابة في محل الاجتهاد | فلا ~~يقلد ، وبالجملة نقول : الإجارة عقد مالي يعتمد ملك اليمين ، | PageV04P486 ~~| والمستمتع يدخل بملك النكاح ، فقد أخطأ العقد محله والمهر لازم | للنكاح ~~، ووجود لازم الشيء لا يثبت شبهة فيه كما لو زنى بمشهد عدول | وولي ، فإن ~~هذا شرط النكاح ولازمه ويجب الحد ، ويدل عليه أنه إذا قال | لغيره : زنيت ~~بعوض وجب عليه الحد ، ثم المستوفى بالعقد ms400 إن كان منفعة | حقيقة لكن حكمه ~~حكم الأجراء لأن الشرع أعطى منافع البضع أحكام | الأعيان وهذا لا يجري فيها ~~البدل والإباحة بخلاف سائر المنافع ، ولهذا | التأبيد شرط التمليك فيها ، ~~ولهذا قالوا : وطء الثيب يمنع الرد بالعيب . | * * * | PageV04P487 # # | ( المسألة الثانية والعشرون بعد الثلثمائة : شكب . ) # | اللواط . # المذهب : يوجب الحد . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه : | ~~الفاعل والمفعول ' ، وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : ' إذا | ~~PageV04P488 | أتى الرجل الرجل فهما زانيان ' . # لهم : # قوله عليه السلام : ' لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # االواط مثل الزنى فيوجب ما يوجب فهو كالقتل بالمدية بإضافته إلى | السيف ~~والمماثلة صورة ومعنى ؛ لأنه إيلاج فرج في فرج محرم لقضاء | الشهوة والفرج ~~مشتهى طبعا محرم شرعا ونمنع عدم جريان القياس في | الأسماء . | PageV04P489 # لهم : # هذا ليس بزنى ، لأن له اسما يخصه والأسماء لا تثبت بالقياس | وينفى عنه ~~الزنى وليس في معنى الزنى ؛ لأن الزنى يفسد الفرش ودواعيه | آكد ؛ لأنه من ~~الجانبين ، فلا يلحق اللواط به ، فلا هو هو ولا يقاس عليه . # مالك : يرجم بكرا كان أو ثيبا . # أحمد : وافق مالكا . # التكملة : # طريق المعنى تنقيح المناط في حد الزنى فنقول : الحد عقوبة فيعتبر ( له | ~~ما هو جناية ) ، وفعل الجناية إيلاج فرج في فرج كما ذكر وقد وجد باللواط ، ~~| يبقى أن الزنى في محل الحرث وهو مفسدة للنسب ، وهذه زيادة غير | معتبرة ~~إجماعا بدليل الزنى بالصغيرة ، والحكم المعلل بمعنى إنما يدار على | سبب ~~ظاهر إذا احتمل ذلك السبب ذلك المعنى واشتمل عليه ، أما إذا عرف | انتفاء ~~ذلك المعنى قطعا ، فلا يعتبر كالجرح المستعقب الزهوق هو | موجب القصاص ؛ ~~لأنه سبب الزهوق غالبا ، ومع ذلك لو تعقبه حز الرقبة | PageV04P490 | لم ~~يبق سببا ، فإن قيل : كيف بقي فرق بين المحصن والبكر في جانب | ( المفعول ~~والإحصان عديم الأثر في حقه ؟ ، قلنا : لا يشرع في المفعول به ) | غير ~~الجلد على هذا المساق . | * * * | PageV04P491 # # | ( المسألة الثالثة والعشرون بعد الثلثمائة : شكج . ) # | سرقة الفواكه الرطبة . # المذهب ms401 : يجب فيه القطع . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # العمومات الدالة على قطع السارق ، وروي : ' لا قطع في شيء من الثمار | ~~حتى يؤويها الجرين ، ولا في شيء من المواشي حتى يؤويها المراح ' . | ~~PageV04P492 # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' لا قطع في ثمر ولا كثر ' ، وقال : ' ادرءوا | ~~الحدود بالشبهات ' ، وذلك يخصص كثيرا من العمومات الواردة في | الحدود . # الدليل من المعقول : # لنا : # سرق نصابا كاملا من حرز مثله لا شبهة له فيه ، والسارق من أهل | ~~PageV04P493 | القطع ، بيان الأوصاف ظاهرة ، والمالية كاملة ، والتفاوت في ~~البقاء لا أثر له | كالحيوان مع الجماد ، والقوارير مع زير الحديد ، ~~والمالية بالعرف . # لهم : # مال تافه لا يوجب القطع أو ناقص المالية ، ذلك لأن المال ما يصلح | للحال ~~والمآل وهذا إنما يصلح للحال وحال المالية لقيام الرطوبة المفسدة | فأعطي ~~حكم التالف كالمرتد لما انعقد سبب هلاكه عد هالكا . # مالك : ق . # أحمد : # التكملة : # الجمع بين الحديثين : أن الثمار كانت في حدائقهم غير محرزة في | غالب ~~الأمر ، وإنما تحرز بالجرين ، ثم الأدهان والخلول من المائعات | وتدخر ، ~~وكذلك الفاكهة الرطبة كالعنب والرطب يتمول زبيبا وتمرا ويعد | من أيسر ~~الأموال ، والطبائخ والرياحين أموال مقصودة يرغب فيها | PageV04P494 | ~~ويتجر بها ، وكمال المالية بكمال المنافع والقيم ، ويتأيد بأن ولي اليتيم | ~~يجوز ( له صرف ) ماله فيها ويجوز جعلها صداقا ، ثم ما ليس بمال في | الحال ~~كالجحش ( لتوهم ضرورته ) ما لا يجب القطع بسرقته ( فما هو ) | مال في الحال ~~أولى ، والمرتد لا نجعله ميتا . | * * * | PageV04P495 # # | ( المسألة الرابعة والعشرون بعد الثلثمائة : شكد . ) # | أيقيم السيد الحد على عبده ؟ . # المذهب : نعم . | عندهم : لا | الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ' ، | ~~وظاهره الوجوب ، فلا أقل من أن يقتضي الجواز ، وقال عليه السلام : ' إذا | ~~زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ' . # لهم : # قال النبي عليه الصلاة والسلام : ' أربعة إلى الولاة : الخراج ، والحد ، ~~| PageV04P496 | والجمعة والصدقات ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # المالك أولى من السيد بدليل أنه تقدم عليه في ولاية النكاح وصار | مثل ~~التصرفات التي يلقيها السيد على عبده ، ولا يملك الإمام ms402 مثلها على | رعيته ~~، والحد مشوب بحق الآدمي ، وهو أيضا من قبيل الأمر بالمعروف | ويتوقف على ~~القدرة والسيد قادر . # لهم : # الحد حق لله تعالى فلا يملك استيفاءه غير الإمام ، لأنه النائب بدليل | ~~سائر الحقوق ، ذلك خشية التواكل لو فوض إلى آحاد المسلمين . # مالك : ق . # أحمد : ق . | PageV04P497 # التكملة : # المعول عليه قوله عليه السلام : ' أقيموا الحدود على ما ملكت | أيمانكم ' ~~، ويمكن الجمع بينه وبين قوله : ' أربعة إلى الولاة ' ، وأقرب ما | يتمسك ~~به القياس على التعزير لحق الله تعالى ، فإن السيد يملكه ، وأي | بعد في أن ~~يقال : استنبت السادات بحكم المصلحة في استيفاء هذا الحق | كما في التعزير ~~فالسيد أهل لإقامة الحد قادر عليه من عبده فيملكه ، وبيان | الأهلية أنها ~~بالعقل الهادي إلى كيفية الإقامة ، والإسلام الباعث على فعل | الأصلح ، ~~وبالجملة : نسلم أن الحد حق لله تعالى وأن الإمام نائبه ، ونبين | أن السيد ~~في معناه ، ولا مجال للتهمة ، فإن السيد متشوف إلى الحد ليمنعه به | عن ~~الزنى المهلك ، وأما سماع البينة فيستدعي أهلية الاجتهاد . | PageV04P498 # # | ( المسألة الخامسة والعشرون بعد الثلثمائة : شكه . ) # | نصاب ما أصله على الإباحة . # المذهب : يجب القطع بسرقته . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # العمومات . # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' الناس شركاء في ثلاث : النار والماء | والكلأ ~~، وهذا بظاهره يقتضي الشركة أبدا لكن بالحيازة اختص به قوم | فبقي مجرد اسم ~~الشركة شبهة في إسقاط الحد ، وقال عليه السلام : لا قطع | على سارق الطير . ~~| PageV04P499 # الدليل من المعقول : # لنا : # العبارة : # ونقول : الإباحة لا تصلح شبهة لعدمها في الحال ، فصار كتقدم الملك | ~~وليست تافهة ، لأن المرجع في ذلك إلى الرغبات والقيم والأسواق . # لهم : # تافه فلا يقطع بسرقته كما دون النصاب ، ذلك لقلة الرغبة ، والنقصان | من ~~حيث الجنس أولى بالاعتبار من النقصان من حيث القدر . # مالك : # أحمد : # التكملة : # المراد بقولهم : ما قبل الإحراز إجماعا ، وإما إسقاط الحد عن الأب | ~~بسرقة مال ابنه فذلك لأجل حق النفقة ، وأن ماله معرض لحاجته وعصمة | يده من ~~حاجته ، وليس الولد ملك الأب ، ولذلك يجب عليه حد الزنى إذا | زنى بأمته ، ~~وإنما ms403 يسقط القصاص لقوله : ' لا يقتل والده بولده ' ، | PageV04P500 | ~~وتناقضهم بالآبنوس والساج فقد نص أو حنيفة : أنه يجب القطع | بسرقتهما مع ~~أنهما كانا على الإباحة ، وكذلك الخشب المنحوت ، ودعوى | تفاهة هذه الأموال ~~وقاحة فإن الرغبات متوجهة نحوها ، والبازي المثمن | يرسل في طلب الصيد ~~لعزته ، والرغبات تختلف ، والمعول عليها في كل | وقت وعلى القيمة ، ويتأيد ~~بإصداقها وشرائها لليتيم ، ثم التفاهة لا تسقط | الحد بدليل سرقة قشور ~~الرمان وأقماع الباذنجان وخليع الحصر إذا بلغ | ذلك نصابا ، وخبر الطير لم ~~يصح ، وإن صح فالمراد به الموكر على شجر | البستان . | * * * | PageV04P501 # # | ( اللوحة 77 من المخطوطة أ : ) # | إذا ابتلع جوهرة في الحرز لم تخرج الجوهرة منه ولا قطع عليه ، لأنه | ~~أتلفها بذلك ، فهو كما لو أكل الطعام في الحرز ، وأما إن خرجت منه فهل | ~~يجب القطع ؟ وجهان : وجه وجوبه : أنها خرجت في وعاء فهو أخرجها | في كمه ، ~~ووجه عدم الوجوب أنه ضمنها بالبلع فكان إتلافا ؛ لأنه أكره | على إخراجها ~~حيث لا يمكنه الخروج بدونها ، وإذا اشترك جماعة في | السرقة ، فإن بلغ ما ~~سرقوه إذا قسم عليهم ربع دينار للواحد وجب | القطع ، فإن انفرد كل واحد ~~بإخراج شيء اعتبر بنفسه إن بلغ ما أخرجه | نصابا قطع ، وقال أبو حنيفة : ~~يجمع ما اخرجوه ويقسم بينهم ، فإن | أصاب الواحد نصابا قطعوا ، فيكون ~~الخلاف في صورتين : إحداهما أن | يخرج الواحد أقل من نصاب فيقطعان عنده إذا ~~تم نصابين ، وعندنا يقطع | الذي أخرج أكثر من نصاب ، فإن سرق الواحد نصابا ~~والآخر أقل من نصاب | قطع سارق النصاب عندنا وعندهم لا يقطعان ، وفي السرقة ~~بين الزوجين | ثلاثة أقوال : أحدها أنه لا قطع بينهما لما بينهما من ~~الاتحاد العرفي وهذا | PageV04P502 | مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، والثاني ~~أن بينهما القطع ؛ لأنه اتحاد لم | يوجبه الشرع ، والثالث أن الزوجة لا ~~تقطع لأجل حق النفقة والزوج | يقطع ، وخيال أبي حنيفة في الزوج أقرب لأجل ~~حق النفقة ، وغاية جوابنا | عنه : أن النفقة ليست حكم الزوجية ، وإنما هي ~~حكم التمكين ، ولذلك | أسقط بالنشوز مع قيام النكاح ، فإن قيل : النكاح سبب ms404 ~~التمكين فيضاف | الحكم إليه ؛ لأنه سبب النسب ، قلنا : نعم . النكاح يوجب ~~التمكين ، وأما | فعل التمكين فمرتبط باختيارها ، فلا يضاف فعل التمكين إلى ~~النكاح ، أو | نقول : وجبت النفقة في النكاح وجوب الأعواض والأعواض يقتضي | ~~اختصاص حكم الشبهة فيها بمحل العوض ولا يتعداه كالغريم له حق من | مال ~~صاحبه بجهة العوضية فلو سرق ماله قطع والاتحاد العرفي ربما يأباه ذوو | ~~المروءة ويترفعون عن استعمال ما يخص الزوجة . # ومن أصحابنا من قال : الاتحاد نتيجة المحبة والعشق لا نتيجة النكاح ، | ~~وليس التباين في النكاح ببدع ، ولذلك شرع الطلاق وكان هذا الإنكار | يصادم ~~النص ، قال الله تعالى : ^ ( خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها | ~~وجعل بينكم مودة ورحمة ) ^ ، والأصلح أن يقال : الاتحاد الناشئ عن | ~~الزوجية دون الاتحاد الناشئ عن القرابة ، فإن النكاح بعرض الزوال ، ثم | ~~النكاح يراد لاتحاد القرابة بالولد فكيف يعطى حكم القرابة ؟ والدليل على | ~~أنه لاحق للزوج في مال زوجته أنه يزني بجاريتها فيحد . | PageV04P503 # # | ( المسألة السادسة والعشرون بعد الثلثمائة : شكو . ) # | النباش . # المذهب : يقطع . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال البني عليه السلام : ' من حرق حرقناه ، ومن نبش قطعناه ' ، | وليست ~~لفظة القطع محتملة ، وإنها لا تراد هاهنا إلا لقطع اليد ، قالت عائشة | رضي ~~الله عنها : ' سارق موتانا سارق أحيائنا ' ، واللغة تثبت بقولها | وحكم ~~السارق القطع . | PageV04P504 # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' لا قطع على المختفي ، قيل : هو النباش بلغة | ~~المدنيين . # الدليل من المعقول : # لنا : # سرق نصابا كاملا من حرز مثله لا شبهة له فيه فوجب القطع ، ذلك لأن | ~~السرقة من المسارقة وقد وجد ، والمالية ظاهرة ، ولهذا يجب ضمانه | والحرز ~~ظاهر ، لأن القبر موضع الكفن ، وتكفين الميت ليس بتضييع بل | واجب ويكفي ~~مسارقة أعين الناس ، فهو كمال غاب عنه صاحبه وقنع | بأعين المارين . # لهم : # لم يوجد سبب القطع إذ لم توجد السرقة ، فإن السرقة أخذ المال | على جهة ~~المسارقة لا عين المالكين والأخذ هاهنا من الميت ، ثم لم يوجد | ~~PageV04P505 | الحرز بدليل أنه لو كان في القبر ثوب خز لم يجب القطع بسرقته ~~، ثم قد | تمكنت ms405 الشبهة من المسروق ؛ لأنه أعد للبلى والقبر يملكه لا يحرزه ~~، وإن | سارق الأعين ؛ فلأنه يفعل فاحشة . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # المآخذ ثلاثة : إيجاب القطع عليه ابتداء بالنص على قطع النباش | وقطعهم ~~يناسب ذلك ، والثاني أنه سارق بخبر عائشة رضي الله عنها | ولصورة فعله فكان ~~السرقة حبس النبش نوعه ، وإنما جاز أن ينفى عنه | لفظا ؛ لأنه صار له اسما ~~أشهر ، الثالث : نسلم أنه ليس بسارق ونقطعه قياسا | على السارق لوجود فعل ~~السرقة منه ، فإنه سرق مالا متقوما معصوما | مقصود الحفظ شرعا كما قال أبو ~~حنيفة : تجب كفارة الجماع على الأكل | وإن كان النص ورد في الجماع ، فإذا ~~فرضنا في قبر في بيت كان الكلام | أظهر ، فإن طرقوا الشبهة بأن الكفن لا ~~مالك له ، قلنا : يبطل بمال الميت | PageV04P506 | الذي عليه دين فإن المال ~~ليس له ولا للوارث ويجب القطع بسرقته والمبيع في | زمن الخيار لا مالك له ~~عندهم ، وعلى الجملة : الكفن مملوك لمن هو له | متقوم ، ولهذا لو أكل السبع ~~الميت كان الكفن للوارث وعدم الملك لا يخرج | الفعل عن كونه فاحشة ، ولا ~~الكفن عن كونه مقصود الحفظ عن السراق . | * * * | PageV04P507 # # | ( المسألة السابعة والعشرون بعد الثلثمائة : شكر . ) # | هبة المسروق من السارق . # المذهب : لا يسقط القطع . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # سرق سارق خميصة صفوان ، فاستيقظ فأمسكه وحمله إلى النبي | عليه السلام ~~فأمر بقطعه فقال : يا رسول الله . ما أردت هذا ، هي له ، فقال | عليه ~~السلام : ' هلا قبل أن تأتيني به ' ، وهذا نص ، ولو أن ثم موضع | شبهة لنبه ~~عليه السلام عليها إلى درء الحد . # لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ~~PageV04P508 # الدليل من المعقول : # لنا : # ثبتت السرقة فوجب القطع ، وهي خالية عن شبهة ، ذلك لأن الملك | يقتصر على ~~الحال ولا يتقدم سببه ، فلم يؤثر في السرقة السابقة ، ووزانه ما | لو زنى ~~بجارية ثم اشتراها قبل الإمضاء وبعد القضاء ، فإنه لا يسقط الحد ، | وكذلك ~~لو اشترى الحرز المسروق منه . # لهم : # سرقة تمكنت منها الشبهة فمنعت من القطع ، وذلك لأن العين قد ملكها | ~~السارق فالعين ( التي سرقها هي العين ms406 ) التي ملكها ، واتحاد العين كاتحاد | ~~الملك ، ثم الإمضاء ثمرة القضاء فكلما يشرط للقضاء يشرط للإمضاء ؛ لأنه | ~~بثمنه وبه يظهر . # مالك : ق . # أحمد : ق . PageV04P509 # التكملة : # نستدل بعموم آية السرقة وعليهم التخصيص ، أما إقرار المالك | للسارق ~~بالعين فيحتمل أن يكون له قبل السرقة أو معها أو بعدها وهذا | شبهة ، ولذلك ~~إذا رجع الشهود تختل الحجة إذ ليس صدقهم أولا بأولى | من صدقهم ثانيا ، ~~وكذلك لو فسقوا تبينا فساد حالهم أولا : فإن قالوا : | الخصومة شرط القضاء ~~والقطع من القضاء ، فلا يمكن بغير خصومة . قلنا : | لا نسلم أن الخصومة من ~~شرط القضاء بل لو أقر أو قامت عليه البينة حسبة | قطع ، ثم نقول : القطع ~~غير القضاء لأن القضاء إظهار حكم السرقة أو إثباته | على خلاف فيه ، والقطع ~~لا يكون حكم السرقة ؛ لأنه فعل محسوس ، بل | حكم السرقة وجوب القطع ( فإن ~~الإنسان باعتبار أنه يموت ويحيا ) . | * * * | PageV04P510 # # | ( المسألة الثامنة والعشرون بعد الثلثمائة : شكح . ) # | القطع والغرم . # المذهب : يجتمعان . # عندهم : لا يجتمعان . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' على اليد ما أخذت حتى ترد ' . # لهم : # قال الله تعالى : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ) ~~^ | جعل القطع جزاء الفعل فمن زاد الغرم فقد زاد في النص ، وذلك نسخ . # الدليل من المعقول : # لنا : # الكلام في الضمان فنقول : تحقق سببه ، ذلك لأن السبب هو أخذ مال | ~~PageV04P511 | الغير بغير إذنه ؛ ولأنه باليد فوت على المالك المنافع فصار ~~كأنه أتلف | العين لتعذر الانتفاع ، غايته أنه وجب حقا لله تعالى القطع ، ~~ويجوز أن | يجتمعا كمن قتل صيد الحرم المملوك ومن سرق خمر ذمي على أصلكم | ~~يحد ويغرم . # لهم : # سرقة وردت على مال غير معصوم ولا متقوم لحق آدمي فلا يجب | الضمان ، بيان ~~الدعوى : وجوب القطع حق لله تعالى بدليل أنه لا يسقط | بإسقاط الآدمي ، ~~والجناية على حق الله تعالى ، وإنما يكون ذلك بأن تنقل | العصمة إلى الله ~~تعالى ، فإذا انتقلت العصمة إلى الله ضرورة لم يبق المال | معصوما . # مالك : # أحمد : # التكملة : # مطلع النظر أن القطع والغرم حكمان مختلفان فلابد لهما من ms407 سببين ، | ~~PageV04P512 | فنقول : تعدد السبب يتلقى من تعدد الفعل ، وقد يتلقى من تعدد ~~الجهات | لفعل واحد فيتوفر عليه باعتبار كل جهة حكم ، وكان في معنى فعلين | ~~كالمصلي في الدار المغصوبة واستيفاء القصاص من الحامل ، وكذلك السرقة فعل ~~واحد فلحق المالك يجب الضمان ، ولحق الله تعالى يجب القطع | وحق الله تعالى ~~في عرض السارق وكونه جنى عليه ( فإن الإنسان باعتبار | أنه يموت ويحيا ) ~~نفس وباعتبار أنه يمدح ويذم عرض ، وفي النفس حق الله | تعالى بلا خلاف ، ~~والسرقة فاحشة محرمة لحق الله تعالى بكونها تلطخ | عرض السارق ، ويجوز أن ~~يجب القطع على جزاء مخالفة الأمر ، لأن من | حق الله تعالى أو نهيه أن يعظم ~~بالامتثال فشرع القطع زجرا عن | الإخلال بالتعظيم والغرم بحق الآدمي . | * ~~* * | PageV04P513 # # | ( المسألة التاسعة والعشرون بعد الثلثمائة : شكط . ) # | إذا سرق عينا فقطع بها ثم سرقها . # المذهب : يقطع ثانيا . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # آية السرقة : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ^ . # لهم : : . . . . . . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # تحقق سبب القطع فوجب كما لو ابتدأ ، وكونه قطع بها نوبة لا تكون | ~~PageV04P514 | شبهة ؛ لأنه حد استوفي على جريمة تقدمت فصار بمثابة من زنى ~~ثم حد | ثم زنى ، ثم السارق إذا انتزعت العين من يده بقي كسائر الأجانب فهو ~~| كسارق آخر . # لهم : # سقطت العصمة في حقه حتى قلنا : لا يضمنها ، فإذا اشتراها المالك بقي | ~~أثر سقوط العصمة شبهة في درء الحد ثم مسقط العصمة القطع وهو قائم ثم | هو ~~حد يعتبر فيه الخصومة ، ويشبه حد القذف ، ولو قذف إنسانا فحد ثم | عاد ~~وقذفه لم يحد . # مالك : # أحمد : # التكملة : # السرقة بقيودها موجودة في المرة الثانية ، والحاجة ماسة إلى شرع القطع | ~~( واتحاد العين والسارق لا يثير شبهة كما في الزنى ) والقطع السابق في | ~~مقابلة الجناية السابقة والثاني للثانية ، فهو كما لو سرقها من مالك آخر أو ~~| دخلها صنعة والصنعة تغير الصفة لا العين ، وعذرنا عن حد القاذف أن | ~~PageV04P515 | المقصود بحده بيان كذبه كيلا يتغير المقذوف ويكفي مرة ، هذا ~~إذا قذفه ( بما | قذفه ) به أولا ، فأما إذا قذفه بغير ms408 ما قذفه به أولا يجب ~~الحد ، وبالجملة | نمنع سقوط العصمة ، وعلى التسليم نقول : لا معنى له إلا ~~أن المال صار | معصوما لله تعالى حتى أمكن وجوب القطع ، ووجود حالة تحقق ~~وجوب القطع يستحيل أن تصير شبهة في قطع آخر ، وعلى هذا لو سرق من يد | ~~السارق وجب القطع لأن السرقة من الغاصب توجب القطع ، وإن قلنا : | لا يجب ؛ ~~فلأن يده ليست حرزا . | * * * | PageV04P516 # # | ( المسألة الثلاثون بعد الثلاثمائة : شل . ) # | هل تقطع اليسرى في المرة الثالثة ؟ . # المذهب : نعم . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # آية السرقة ، والحجة قوله تعالى : ^ ( أيديهما ) ^ ؛ فظاهر الآية يدل | ~~على جمع ، وقال النبي عليه السلام : ' من سرق فاقطعوا يده اليمنى ' ، ثم | ~~من سرق كذلك حتى استوعب الأطراف وقال في الخامسة : ' القتل ' . # لهم : # روي عن علي رضوان الله عليه أنه أتي بسارق مقطوع اليد والرجل | ~~PageV04P517 | فقال : إني لأستحيي من الله تعالى أن لا أترك له يدا يأكل ~~بها ويستنجي | بها . # الدليل من المعقول : # لنا : # إيجاب القطع في إحدى اليدين إيجاب في الأخرى لتساويهما ؛ لأن | التنصيص ~~على شيء تنصيص على ما هو في معناه كالعبد والأمة ، ثم اليسار | محل قطع ~~بدليل ما لو قطعها الإمام ، فإنه يسقط الحد ويجزي ثم هي آلة | الجناية ~~كاليمنى . # لهم : # قطع اليدين إتلاف حكما فلا يشرع كالحقيقي ، دليل ذلك وجوب كل | الدية ~~والجثة صارت تالفة بالإضافة إلى معنى البدن ، ولهذا لا يقطع في | الثانية ~~مع أنها أقرب إلى أختها من الرجل ، والحد ينبغي أن يكون زاجرا لا | متلفا . # مالك : | PageV04P518 # أحمد : # التكملة : # جميع الأيدي محل القطع بدليل الآية ؛ لأنه ذكر الأيدي بصيغة | الجمع ، ~~واليسرى محل ، فإنها محل مقصود القطع وهو حكمة الزجر ، | ولا نسلم أن قطع ~~اليدين إهلاك ، فإن النفس باقية من كل وجه ، بدليل | وجوب القصاص والدية ، ~~وهب أنه كذلك فما المانع منه ؟ أليس الأول | قطعا ؟ والثاني في معناه ، ~~ومنع إضافة الحكم إلى الآخر ونمنع مسألة | الزورق والأمتعة ، ولا دليل لهم ~~على أن هذا القطع غير مشروع . | PageV04P519 # # | ( الصفحة الفارغة ) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . | * * * | PageV04P520 # # | ( اللوحة 78 من المخطوطة أ : ) # ( استعمل المتأخرون ms409 من أصحابنا ) القياس في إثبات اسم الخمر | للنبيذ ثم ~~أدخلوه بعد ذلك في العموم الوارد في تحريم الخمر ، قال بعض | الأصحاب : ذلك ~~من طريق الاسم العادم دون القياس ، لأن الخمر ما | خامر العقل وستره ، وهذا ~~المعنى موجود في النبيذ ، وقال عليه السلام : | ' كل مسكر خمر ' ، ويدل على ~~أن ما جاز ثبوته بخبر الواحد جاز ثبوته | بالقياس كأحكام الفروع ، ثم قد ~~وجدنا أسماء كثيرة وضعت بعد اللغة | كالجنس والأسماء المعربة كالنمارق ~~والإستبرق ، فإذا جاز نقل غير | PageV04P521 | العربي إلى العربي فقياس بعض ~~أسماء اللغة على بعض أجوز ، | قالوا : فالعربية قد فرقت في الصفة الواحدة ~~بين أسمائها ولم تستعمل | القياس فيها فقالوا للمشقوق الجفن : أشتر ، ~~والأنف : أجدع ، والشفة ، | أعلم ، وسمو الفرس الأسود أدهم ، ولم يطلقوا ~~ذلك على الحمار ، | والجواب : أن منع القياس في بعض اللغة لا يقتضي المنع ~~في الكل ، فإن | من الأحكام الشرعية ما لا يجرى القياس فيه مثل اللعان ~~والقسامة ولا | يدل على منع القياس من باقي الأحكام ، وللخصم أن يقول : ~~تحريم الخمر | كان بالمدينة وكان أكثر شرابهم الفضيخ والبتع ، وكان العنبي ~~| يجلب إليهم فيبعد أن يشتهر تحريم ما ندر عليهم ويخفى تحريم ما اشتهر | ~~الجواب : إنما اشتهر تحريم العنبي بالنص ونسلم هاهنا أن الخمر هو العنبي | ~~PageV04P522 | خاصة لا ما عداه ، ولا يثبت تحريم غير العنبي باسم الخمر لكن ~~بالاستدلال | من الاشتراك مع الخمر في المعنى المقتضي للتحريم وهو المحافظة ~~على العقل | بأن يصرف عنه ما يفسده ، قالوا : فإذا الإلزام باق فإن شراب ~~المدينة غير | العنبي ، فلم لم يقع الاعتناء بتحريمه لو كان محرما ؟ ~~والجواب أن أهل المدينة | لم يكونوا مقصودين على الخصوص بل قصد التحريم على ~~العموم . # واعلم أن الختان واجب للذكور والإناث البلغ عندنا خلافا لهم . # قال بعض الأكابر : الختان داع الإسلام والمسألة مشكلة ، فإن | مضمونها ~~إيجاب جرح مخطر ، وذلك لا يصار إليه إلا ثبت وقول النبي | عليه السلام : ' ~~ألق عنك شعر الكفر واختتن ' ليس ( بالغافي الطهور | لقرينته ) ، فإن قال ~~الخصم : هو قطع مؤلم ، والأصل نفي الضرار ، قلنا : | PageV04P523 | هذا ms410 ~~كلام من ينفي كونه مشروعا وهو مشروع ولا يتجه لهم قياس في نفي | الوجوب إلا ~~ويصادمه نفي الاستحباب ، ونقول : اتفاق الناس على هذا | القطع المؤذي من ~~غير أن يتعلق بمصلحة بدنية يدل على أنهم رأوه مما لابد | منه ، وينضم إلى ~~ذلك كشف العورة ، ويرد على ذلك ختان الصبيان ، فإنه | غير واجب وتكشف له ~~العورة ، والمخلص من ذلك أنا نجيز النظر إلى | فروج الأطفال . | * * * | ~~PageV04P524 # # | ( المسألة الحادية والثلاثون بعد الثلثمائة : شلا . ) # | النبيذ قليله وكثيره ، نيئه وطبيخه . # المذهب : حرام . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' إن من التمر خمرا ، وإن من البر خمرا ' ، | ~~وقال عليه السلام : ' الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والكرم ' ، | وقال ~~: ' أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ' ، وقال : ' كل مسكر حرام ، | وما أسكر ~~الفرق منه فالحسوة منه حرام ' . | PageV04P525 # لهم : # ظاهر قوله تعالى : ^ ( ومن ثمرات النخيل والأعناب . . . . . . . . . . ) ~~^ الآية ، | وجه الدليل : أنه من علينا بذلك ، وهو مطلق في النبئ والمطبوخ ~~، نسخ | النيئ ، بقي المطبوخ ، وقول النبي عليه السلام : ' إذا اغتلمت ~~عليكم | هذه الأشربة فاكسروها بالماء ' ' ، وقول ابن مسعود : شهدت تحريم ~~النبيذ | كما شهدتم ثم شهدت تحليلها فحفظت ونسيتم . # الدليل من المعقول : # لنا : # شراب مشتد مسكرة ، فكان حراما كالخمر ، وتأثيره أن الخمر حرمت | لما تفضي ~~إليه من السكر المفضي إلى العداوة والبغضاء ، والصد عن | الصلاة فحرم ~~القليل صونا عن الكثير ، والمعنى موجود في النبيذ ، ويمكن أن | PageV04P526 ~~| يقال : النبيذ خمر ؛ لأنه يخامر العقل . # لهم : # في الخمر منافع كثيرة وفي النبيذ ، إلا أن الشرع حرم الخمر لعينها ، فبقي ~~| النبيذ مباحا إلا أن المسكر حرام لما فيه من الأذى فبقي على ما كان ؛ ~~سيما | وهو أنموذج شراب الآخرة ، فلا بد من معرفته . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # المسألة من الجانبين مبنية على الحديث ، والسكر حرام إجماعا ، ولله | حمى ~~هو محارمه ، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه ، والنفس أمارة | بالسوء ، ~~والإنسان على نفسه بصيرة . | # % إن السلامة من سعدى وجارتها % % ألا تمر على حال بواديها % # ثم قواعد الشرع متبعة ، ومتى حرم شيئا لأمر ms411 حرم ما يفضي إليه ألا تراه | ~~حرم الخلوة بالأجنبية ، والتأفيف للوالدين ، وتوابع المحظور محظورة ، | يدل ~~عليه أن القدح الذي يتعقبه السكر حرام ، ومعلوم أن السكر ما حصل | ~~PageV04P527 | به ، وإنما حصل به وبغيره ، فالجميع إذا حرام ، والشرع في ~~مثل هذا | يعرض عن القدر ، وينظر إلى الجنس ، والدليل عليه الرضاع عندهم ، ~~| والمفطرات بالاتفاق والمذاهب تتعرف بمساقها ، فما أفضى إلى فساد فهو | ~~فاسد ، والله لا يجب الفساد ، ومن مذهبهم أن من شرب ولم يسكر فما | شربه ~~ليس بحرام ، فإن ضربه الهوى فسكر ، صار حراما ما شربه . | PageV04P528 # # | ( الصفحة فارغة ) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . | PageV04P529 # # | ( المسألة الثانية والثلاثون بعد الثلثمائة : شلب . ) # | إذا صالت بهيمة مملوكة على إنسان فقتلها دفعا عن نفسه . # المذهب : لا ضمان . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' العجماء جبار ' ، فإذا كان فعلها هدرا كان | ~~همها بالفعل هدرا ، بخلاف الأب والسيد ، فإن فعلهما معتبر ، وكذلك | ~~PageV04P530 | العبد يتعلق الضمان برقبته ، والمجنون والصبي فعلهما معتبر ، ~~وكل واحد | من هؤلاء لا يلزم الضمان بفعله إذا صار بخلاف البهيمة . # الدليل من المعقول : # لنا : # قتلت شرعا فلا تضمن كصيد الحرم ، وحق العصمة ألا يتعرض | للدابة ابتداء ، ~~أما احتمال الشر فلا نكلفه ، وقتل هذه البهيمة لمعنى فيها | هدرت كالفواسق ~~الخمس ، والمؤذية قطعا كالمؤذية طبعا ، ثم هي قتلت نفسها | بإلجائها إياه ~~إلى قتلها والموجود منه دفع لا قتل . # لهم : # معصومة بحق المالك فلا يسقط ضمانها بالصيال ، دليل الدعوى سقوط | العصمة ~~بإباحة المالك ولسقوط عصمته بالردة ، والعصمة قائمة قبل الصيال | ففعل ~~الغير لا يهدرها ، كما لو قتله بسبب المخمصة ، والمعاني الموجبة | للعصمة ~~قائمة . ثم إنه مال وكل ذلك لا يزول بالصيال . # مالك : ق . # أحمد : ق . | PageV04P531 # التكملة : # الأصل براءة الذمة فشغلها بالإتلاف إنما يؤخذ من نص في المسألة أو من | ~~قياس على منصوص أو مجمع عليه ، ولا نص في المسألة ولا إجماع إلا إتلاف | ~~مال لا أذية به ، وإذا أوجب الشرع الضمان بإتلاف مال لا أذية فيه وليس في | ~~الإتلاف دفع لأذيته ، فلا يكون في معناه إتلاف هو دفع الأذية ، فمن أراد ms412 أن ~~يلغي | هذا الوصف المؤثر فعليه الدليل ، ويحقق هذا الكلام المناسبة وشهادة ~~الشرع ، | أما المناسبة فواضحة إذ إلزام الإنسان احتمال الأذى من مال الغير ~~ظلم ، | ومهما قيد الدفع بشرط الضمان كان ظلما ، وشهادة الشرع دفع صيد ~~الحرم ، | وكذلك الأب إذا صال ، والسيد أغير على الولد والعبد ، وكذلك ~~الصبي | والمجنون ، ويخرج على كلامنا أكل مال الغير في المخمصة وإلقاء ماله ~~في | البحر عند خوف الغرق ، فإن هذا ليس لدفع أذية المال ، وإنما هو لحفظ ~~النفس | أعني نفس الدافع ، وإن ادعينا أنه ليس بمال عند الصيال توجه ، ~~ويعارضونا | بالجحش الصغير وكونه ليس بمال ويضمن ، والجواب أنه لا أذية منه ~~. | PageV04P532 # # | ( المسألة الثالثة والثلاثون بعد الثلثمائة : شلج . ) # | قسمة الغنائم في دار الحرب . # المذهب : يجوز . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قسم النبي عليه السلام غنائم بدر ببدر ، وغنائم خيبر بخيبر ، | ~~PageV04P533 | وغنائم أوطاس بأوطاس ، وبني المصطلق ببني المصطلق ، وقال | ~~تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ) ^ ، | ~~وكوننا غانمين لا نقف على حصولها في دارنا ، فمطلق الآية يوجب | الخمس لله ~~والباقي لأوليائه . # لهم : # قسم النبي عليه السلام غنائم بدر بالمدينة وغنائم حنين بالجعرانة من | ~~رستاق مكة ، ولو جاز أن تقسم في الحرب ما كلف النقل . | PageV04P534 # الدليل من المعقول : # لنا : # وجد سبب الملك فثبت الملك ، هذا لأن القسمة ليست إلا تعيين | الأنصباء ~~وإقرارها ، والاستيلاء هو سبب الملك ، وقد وجد بدليل المباحات | والدار ~~للمسلمين إن نووا الإقامة . # لهم : # لم يتم الاستيلاء ، فلا يثبت المال كما قبل انقضاء الوقعة ، ذلك لأن اليد # ثابتة عليها من وجه دون وجه لكونها في دارهم ، ثم الجهاد سبب | الاستحقاق ~~، وذلك إنما يكون بقلع شوكتهم أو بالأمن منها ، وذلك بالإحراز . # مالك : # أحمد : # التكملة : # الاستيلاء سبب الملك ، والمباح المنفك عن اختصاص ذي حرمة هو | محله ، ~~والمسلم أهل ، ثم السراق يملكون أموال دار الحرب وهم بها | PageV04P535 | ~~والأماكن لا أثر لها في التمليك بدليل أنه لو فر عبد من عبيدهم إلى معسكر | ~~المسلمين عتق ، وإن كنا في دارهم وهي دار تصح فيها القسمة فجازت ms413 ، | ذلك ~~لأن للإمام قسمتها ، ومعسكر الإمام دار من دور الإسلام ، بدليل | العبد إذا ~~هرب إلينا ، فإن ألزمونا جواز أخذ العلوفة ألزمناهم المنع من | ذلك ، ولعل ~~العذر الحاجة إلى العلوفة . | * * * | PageV04P536 # # | ( المسألة الرابعة والثلاثون بعد الثلثمائة : شلد . ) # | إذا استولى الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب . # المذهب : لا يملكونها . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # روي أن المشركين أغاروا على سرح المدينة وفيها ناقة النبي العضباء ، | ~~وأسروا جارية من الأنصار ، ثم أنها هربت على الناقة ونذرت إن نجتها | ~~لتنحرنها ، فلما عادت إلى المدينة وعرف النبي عليه السلام ذلك قال : | ' ~~بئس ما جزيتها ' ، واسترجعها . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم | وأموالهم ) ~~^ ، وجه الدليل : أنه سماهم فقراء ، وروي أن الكفار أخذوا | PageV04P537 | ~~بعيرا من المسلمين فلما ظهر عليه مالكه قال له النبي [ $ ] : ' أنت أحق به ~~' ، | وقال عليه السلام : ' هل ترك لنا عقيل من ربع ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # محل معصوم بالإسلام ، فلا يملك بالاستيلاء كالرقاب ، وكما لو كان | ~~المستولي مسلما ونقله إلى دار الحرب ، ذلك لأنه مال مملوك ، والاستيلاء | ~~تملك المباح ، والسبب يعمل إذا صادف محله ، والكفار مخاطبون | PageV04P538 ~~| بالمنهيات ، ولهذا يقطع سارقهم ، ويحد زانيهم . # لهم : # سبب يملك به المسلم مال الكافر فملك به الكافر مال المسلم كالبيع ، | لأن ~~المسلم والكافر سواء في أحكام الدنيا ونصيب الكافر أتم ، ولو منع مانع كان ~~الخطاب والكفار لا يخاطبون بالفروع ، فهو سبب صدر من أهله في | محله ، ذلك ~~لأن المال محل الملك وله خلق ، وعصمته خلاف الأصل | تثبت بخطاب المخاطبين . # مالك : ف . # أحمد : ف . # التكملة : # نصب الاستيلاء سبب للملك لا يعرف إلا من نص أو قياس على | منصوص ولا نص ~~في المسألة ، والأصل المجمع عليه الاستيلاء على مال | مباح منفك عن اختصاص ~~ذي حرمة كالحشيش والصيد ومال الكفار ، | وليس مال المسلم في معنى ذلك بدليل ~~أنه لا يملكه مسلم آخر بالاستيلاء ، | PageV04P539 | ويلزمهم أن الرقاب لا ~~تملك بالاستيلاء ، والآية لا حجة فيها فإنه يقال : | غصب فلان مال فلان ~~فأفقره ، وإنما المراد به زوال اليد ، ولهذا يكون فقيرا ms414 | ويستحق سهم ~~الفقراء إذا انقطع عن ماله . # وقوله : ' هل ترك لنا عقيل من ربع ' أي أخر به ، ونقول : هل | الاستيلاء ~~سبب يثبت الملك أم ناقل ؟ فآخر القسمين ممنوع ، والمحل لا يقبل | الأول ، ~~فإنه مملوك للمسلمين إجماعا ، وإثبات الملك في مملوك ممتنع ضرورة | أن ~~المثلين لا يجتمعان ، فإن ألزمونا استيلاء المسلم على مال الكفار منعنا | ~~ملك الكافر ، لأن الملك اختصاص شرعي ولا اختصاص إلا بقطع رحمة | الغير وهي ~~غير منقطعة إجماعا ، ونمنع على هذا صحة مبايعة الكفار بل هو | احتيال في ~~أخذ أموالهم ، وذلك جائز . | PageV04P540 # # | ( المسألة الخامسة والثلاثون بعد الثلثمائة : شله . ) # من أسلم ولم يهاجر إلينا . # المذهب : تضمن نفسه وماله قصاصا ودية وكفارة . # عندهم : خالف إلا في الكفارة . # الدليل من المنقول : # لنا : # العمومات الواردة في وجوب القصاص والدية بقتل المسلم وأخذ ماله | كقوله : ~~^ ( النفس بالنفس ) ^ ، وقول النبي عليه السلام : ' على اليد ما | أخذت حتى ~~ترد ' ، ويدل على العصمة قوله عليه السلام : ' فإذا قالوها | عصموا مني ~~دماءهم وأموالهم ' . # لهم : # قال تعالى : ^ ( ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة ) ^ ، وقال : ^ ( وإن | ~~كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة ) ^ أراد الذمي ، وقال : ^ ( فإن ~~| كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة ) ^ أراد من أسلم في دار | ~~PageV04P541 | الحرب فأوجب الكفارة ، فلو أوجبنا الدية بطل التقسيم وعاد ~~الثلاثة | الأقسام إلى قسمين . # الدليل من المعقول : # لنا : # العصمة كرامة ، والإسلام يناسب جلب الكرامات ، والشيء يفهم | من ضده ، ~~فكما فهم أن الكفر مبيح فهم أن الإسلام عاصم ، والإسلام شكر | النعمة ~~ويقتضي الزيادة منها ، ولهذا المسلم المستأمن في دار الحرب | مضمون . # لهم : # العصمة نعمة دنيوية ، والإسلام أعظم من أن يؤتى في أمور الدنيا بل | ~~مقصده الآخرة ، فكم من كافر موسع عليه ، والدنيا جنة الكافر ، وإنما | ~~العاصم الدار بدليل الذمي ، وذلك لأن منفعة الدار صالحة للعصمة | والعصمة ~~هي التقوم ، والتقوم بالعبرة والعبرة بالإحراز في الدار . # مالك : ق . | PageV04P542 # أحمد : ق . # التكملة : # إن حملوا الخبر على العصمة المؤثمة ، قلنا : هذه أسماء سميتموها | أنتم ~~وآباؤكم فتقسيم العصمة إلى مؤثمة ومقومة لا دليل عليها ms415 ، فإنها في | اللغة ~~عبارة عن الحفظ ، وفي الشرع عبارة عن معنى مقدر في المحل يقتضي | حفظه ~~والذب عنه بالتأثيم والتضمين ، والعصمة على الحقيقة بالفطرة | لكنها بطلت ~~بالكفر وتعود بالإسلام ، والإسلام يصلح أن يكون عاصما لا | على معنى أنه ~~جرد الأمور الدنيوية بل أنه سلمها مع الأمور الأخروية ، | فيجب أن يزجر عن ~~إتلاف المسلم ويعاقب عليه بالقصاص والدية لتبقى | نفسه وماله يستعين بهما ~~على العبادة ، فإذا جاز أن ينال بالجهاد الغنيمة | في الدنيا والثواب في ~~الآخرة لم لا يجوز بالإسلام ؟ الجواب من الآية أن | للشافعي في الدية قولين ~~فنقول : تجب الدية بقتل المسلم الذي لم يهاجر | إلينا إذا قتل خطأ وتكون ~~الآية ساكتة عن الدية ، واستفدناها من | PageV04P543 | موضع آخر وهو قوله : ~~' في النفس المؤمنة مائة من الإبل ' ، وإن قلنا : لا | تجب فسقوطها لا ~~لكونه في دار الحرب بل لو وقع القتال في دار الإسلام | ورمي إلى صف الكفار ~~فأصاب مسلما كان كذلك والعذر فيه عدم التحرز | من قتل المسلم إذا كان في ~~جمع الكفار . | * * * | PageV04P544 # # | ( اللوحة 79 من المخطوطة أ : ) # | الشرذمة القليلة إذا توغلوا دار الحرب وقاتلوا فما كسبوا غنيمة | تخمس ~~خلافا لهم : ، فنقول : الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بالجهاد | وهذا ~~كذلك ، ولا عبرة بكمية المجاهدين إذ ليس له حد ، ^ ( كم من فئة | قليلة ~~غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) ^ ، بذلك نطق الكتاب العزيز ، ويتأيد بما لو | ~~دخلوا بإذن الإمام ، واعلم أن سبي الزوجين أو أحدهما يوجب انفساخ | النكاح ~~خلافا لهم ، فنفرض في التزويج ونقول : أحد نوعي الملك | فينقطع بالاسترقاق ~~كملك اليمين بل أولى ، فإن ملك اليمين أقوى ، | وتقريره أن ملك اليمين لم ~~ينقطع لمنافاة بين كون الشخص مالكا ومملوكا فإن | الآدمي يشتمل على نفسية ~~بها يستسخر ومالية بها يستسخر فالمالكية | تعتمد جهة النفسية والملوكية ~~تعتمد ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. | PageV04P545 | جهة المالية ، ولا يستحيل أن يكون المسبي مملوكا مالكا ، ~~لكن الشرع كما | علم ما يلزم ذلك من التناقض في ثمرات الأحكام ، فإن مقتضى ~~الرق | الحجر ، ومقتضى الحرية الإطلاق ، والجمع بين هاتين التمرتين متعذر ، ~~| فلابد من دفع ms416 إحداهما فدفعنا مالكيته ، وذلك أقل الضررين لكونه غير | ~~معصوم ، وكذلك النكاح ، بقي أن يقال : النكاح ( مشروع ) ففي حق | العبد ~~إجماعا ، ( وملك ) اليمين غير مشروع ، والجواب : المنع ، ونقول : | العبد ~~يملك المال بتمليك السيد كما يملك النكاح ولا يلتزم بينهما فرقا ، | ~~ومعتمدهم أن النكاح ينعقد مطلقا ، والسبي الطارئ لا يرد على ذات العقد | ~~بالفسخ ، ، ولا على حكمه بالقطع كالطلاق ، ولا على شرطه بالتفويت | كالرضاع ~~؛ لأنه ليس من شرط النكاح انتفاء الرق ، فكان السبي أجنبيا عن | النكاح ، ~~فإن محله الذات بصفة كونها مالا ، ومحل النكاح الذات بصفة | كونها إنسانا . ~~الجواب أنا نبطل النكاح من الوجه الذي ذكروه ، وإنما يبطله | لمنافاة ~~الحكمين كما قررنا ولذلك يصح النكاح الطارئ لأن المالك رضي | بما يلزمه . | ~~PageV04P546 # واعلم أن الخيل والضب ، والضبع والثعلب حلال خلافا لهم ، | والدليل على ~~إباحة الضب والضبع أخبار وردت فيهما ، وقد أكل خالد | الضب على مائدة النبي ~~عليه السلام ، وهو مما تستطيبه العرب ، فما | يندرج تحت مطلق قوله تعالى : ~~^ ( ويحرم عليهم الخبائث ) ^ ، والأصل في | هذا الباب العرب ، فإن تتبع ~~غيرهم يصعب ، ومأخذ المذهب تأصيل | الإباحة إلى ورود التحريم ، وعندهم بأصل ~~التحريم إلى قيام دليل المبيح ، | وحجتنا قوله تعالى : ^ ( قل لا أجد في ما ~~أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه | إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم ~~خنزير ) ^ ، ثم التحق بذلك ذو | PageV04P547 | الناب والمخلب العادي ، ~~وحجتهم أن الذبح إيذاء والأصل تحريمه ، | ونعتذر عن تحريم الهر بأن ذلك مما ~~انعقد به الإجماع ولعل العلة حرمة | الطواف . # تم بحمد الله # # PageV04P548 # # | ( مسائل من السير والصيد ) # | المسألة السادسة والثلاثون بعد الثلثمائة : ( شلو ) . | هل تسقط الجزية ~~بالإسلام أو الموت أو بتداخل السنين . # المذهب : لا . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : | لنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV05P005 # روي عن النبي عليه السلام أنه قال : ' ليس على المسلم جزية ' ، | وقال : ~~' الإسلام يجب ما قبله ' ، وروي أن ذميا طولب بالجزية فأسلم | فقيل له : ~~أسلمت متعوذا ( فقال : إن في الإسلام متعوذا ) فأخبر بذلك عمر | رضي الله ~~عنه فقال : صدق وخلوا سبيله . # ( الدليل من المعقول : ) # لنا : # مال استند لزومه ms417 إلى التزام صحيح فلا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء لأنه | ~~عوض عن شيء سلم له فلا يسقط بالإسلام ، وذلك لأنه مباح الدم إلى أن | عقد ~~الذمة فأوجب العصمة له وأوجب عليه مال فماله بما عليه وليست | PageV05P006 ~~| عقوبة لكن غرامة . # لهم # الجزية عقوبة على الكفر فتسقط بالإسلام كالقتل ، دليل ذلك تسميتها | ~~صغارا ، واشتقت من الجزاء على الجريمة ولهذا أنف التغلبيون منها | وضاعفوها ~~باسم الصدقة ، ويجوز أن تكون خلفا وبدلا عن النصرة | الواجبة على ساكني ~~الدار لكونه ليس من أهل النصرة فأقيم المال مقام | النصرة ، فإذا جاء ~~بالإسلام سقط ما كان بدله . # مالك : وافق في الموت وأسقط بالإسلام . # أحمد : خالف في الموت . # التكملة : # سكون الكفار في دارنا ومشاركتهم لنا في مرافقها وعصمتهم وترك | التعرض ~~لهم ، هو الأمور بعوض هذه الجزية ، وقد أخذوا المعوض فثبت | العوض ، ولا ~~يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، نعم لا ننكر أنه بعوض مجهول | لجهالة آخر ~~المدة لكنه يحتمل المصلحة هذا العقد كما في القراض والجعالة | وضرب الجزية ~~بالنعم أشبه منه بالعقوبات فإنها عوض القتل والرق فإذا قبل | PageV05P007 | ~~منه عوض ذلك دراهم فقد أنعم عليه . # وسبب ذلك عقد الذمة والذل والصغار ليس من صفات الجزية ولوازمها | وإنما ~~هو حكم الكفر كما منع من المطاولة في البنيان وركوب الخيل ، ومن | ذلك ~~استيفاء الجزية على صفة الذل ولو ترك المستوفى هذه الهيئة وقعت | الجزية ~~موقعه . # وقوله تعالى : ^ ( حتى يعطوا ) ^ متروك الظاهر ، فإن القتال ينتهي | ~~بالبدل لا بالإعطاء ، فدل على أن الواجب الإلزام ، ويدل عليه صيغة العقد | ~~فإن قول النبي : قبلت ، جواب خطاب الإمام ، والعصمة بمقتضى الفطرة | لكن ~~بشرط فوات الكفر والذراري من المسلمين والكفار تبع في جميع | الأحكام ، ~~والذب عن الدار فرض كفاية ولا يلزمهم عوضه . | PageV05P008 # # | ( صفحة فارغة ) # | PageV05P009 # # | ( المسألة السابعة والثلاثون بعد الثلثمائة : ( شلز ) ) # هل تؤخذ الجزية من الوثني العجمي ؟ . # المذهب : لا . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال الله تعالى : ^ ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا ~~| يحرمون ما حرم الله ورسوله ) ^ إلى قوله : ^ ( من الذين أوتوا الكتاب ms418 حتى ~~| يعطوا الجزية عن يد ) ^ . # أمر بقتال الكفار على الإطلاق وخص أهل الكتاب بالجزية ، وكتب عليه | ~~السلام إلى أبي موسى : ' خذ من كل حالم أو محتلم من أهل الكتاب | دينارا ' ~~، وتوقف عمر في المجوس . | PageV05P010 # لهم : # كان النبي عليه السلام يعرض نفسه الشريفة على القبائل ويقول : ' هل | لكم ~~في كلمة إذا قلتموها دانت لكم العرب وأدت إليكم الجزية | العجم ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # القياس يقتضي أن لا تضرب الجزية لكونها تقريرا للكفر ، إلا أن | الشرع ~~قررها تعبدا فنقتصر على محل النص وإن عللنا فلأن يرى | محاسن الإسلام كما ~~يرى محاسن دينه ، وهذا يختص بأهل الكتاب | وليست الجزية كالرق فإنه إعدام ~~حكما . # لهم : # جاز استرقاقهم فجاز أخذ جزيتهم ؛ إذ الجميع تقرير على الدين فيصير | منا ~~دارا لا دينا . # مالك : لا تؤخذ من كفار قريش خاصة . | PageV05P011 # أحمد : # التكملة : # الرضا بتقرير الكفار في دارنا بدينار يبذلونه في كل سنة نوع مداهنة | لا ~~يقتضيه القياس ، وإنما عرف بالنص ، والنص قاصر على الكتابيين | وتخصيص ~~الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه ، ثم الوصف إذا | صار مناسبا صار ~~مناطا للحكم فلم يلحق به غيره مع فقد المناسبة . # ووجهه : أن الجزية تخفيف ورحمة جوز في الكتابيين بحق كفرهم | لأنه كان ~~صحيحا ونسخ ، ولأجل ذلك أباح مناكحتهم وذبائحهم . # فإن قيل : الآية نزلت في العرب ، قلنا : إذا فتحنا هذا الباب سرى في | ~~جميع آي الكتاب العزيز ، وما منع أخذ الجزية من وثني العرب إلا لغلط | كفره ~~وتلقي حكم الجزية من الرق بناء على أنها عقوبة وليست كذلك | لكنها عوض ، ثم ~~وإن كانتا عقوبتين إلا أن الرق أشد ، وإن اعتذروا عن | وثني العرب بأنه ~~شديد الكفر فكتابي العرب أشد كفرا لأنه عرف وجحد | ولم يلق النبي عليه ~~السلام كما لقي من اليهود ، ألا ترى أنه يوم فتح مكة كان | PageV05P012 | ~~أكثر فعله العفو ، وفي خيابر كان أكثر فعله القتل . | * * * * * * * | ~~PageV05P013 # # | ( المسألة الثامنة والثلاثون بعد الثلثمائة : شلح . ) # | الكلب المعلم إذا أكل من فريسته . # المذهب : لم يحرم . # عندهم : تحرم هي وما قبلها . # الدليل من ms419 المنقول : # لنا : # روى أبو ثعلبة الخشني أن النبي عليه السلام قال : ' إذا أرسلت كلبك | ~~المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ' ، فقلت : وإن أكل ؟ قال : ' وإن | أكل ' ~~. | PageV05P014 # ويحمل حديثهم على الكراهية وهو الأليق بحال عدي لأنه كان | يصيد للنزهة ~~وكان ثعلبة يصيد للحاجة . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ^ ، ومتى أكل فإنما أمسك | على ~~نفسه ، وقال عليه السلام لعدي بن حاتم : ' إذا أرسلت كلبك المعلم | وذكرت ~~اسم الله عليه فكل ' ، فقال : يا رسول الله وإن أكل ، قال : ' فإن | أكل ~~فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه ' . | PageV05P015 # الدليل من المعقول : # | لنا : # صيد كلب معلم فحل ذلك لأن التعليم يصير آلة يجيب عند الدعاء | ويستشلى ~~وترك الأكل نوع أدب فبتركه يصير كعبد عاص وصار | كجوارح الصيد . # الصورة الثانية : دليلها فريسة كلب معلم لم يأكل منها فلا تحرم | بطارئ ~~الأكل كما لو ارتد المذكي . # لهم : # صيد كلب جاهل فيحرم ، بيانه أن ترك الأكل ركن في التعليم لأن ما | عداه ~~من شيمة الكلب ، وإنما يكون معلما بترك الأكل ، فإذا كان كذلك | كان حراما ~~، بخلاف جوارح الطير فإن الإجابة والإمساك ليس من شأنها | وجوارح الطير لا ~~يمكن تأديبها بترك الأكل . # مالك : ق . | PageV05P016 # أحمد : # التكملة : # الاصطياد : هو أخذ المصيد لا غيره ويتوسل إليه تارة بالحبالة وما | ~~شابهها ، وتارة بالجوارح جناحا وسراحا ، فيصير الكلب كالسهم والحبالة | ~~فوظيفته تحصيل الصيد . # أما الأكل وعدمه فخارج عن ذلك ، فيشترط أن يتبع مراد المرسل في | الإمساك ~~، أما فيما عداه فلا حتى لو أكل الصيد بعد أن أخذه المرسل ومزق | ثيابه لم ~~يقدح ذلك في التعليم ، ويتأيد بجارح الطير ونقول : إنا لا نعتبر في | ~~ابتداء التعليم ترك الأكل بل نسوي بينه وبين البازي ، رأي الحليمي من | ~~أصحابنا وعلى التسليم ، فالفرق بينهما أن بنية الطير لا تحتمل التأديب إلى ~~| PageV05P017 | ترك الأكل ، والكلب يحتمل الضرب الآخر ، نسلم حرمة هذه ~~الفريسة | ونرد النزاع إلى الفرائس التي لم يأكل منها فنقول : الفرائس التي ~~لم يأكل | منها قد انقضت على الحال فصار كما لو فسق ms420 الشهود بعد إقامة ~~البينة | أوجنوا ، ونقول : كما يتصور ترك الأكل من غير المعلم ولا يدل على ~~| تعليمه يتصور ضده . | PageV05P018 # المسألة التاسعة والثلاثون بعد الثلثمائة : شلط # | متروك التسمية . # المذهب : حلال الأكل . # عندهم : إن ترك عامدا حرم . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( إلا ما ذكيتم ) ^ وهذا مذكى ، وقال عليه السلام : | ' ~~المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم ' ، وقالت عائشة رضي الله | عنها : ~~يا رسول الله إن الأعراب يهدون لنا لحما ولا نعلم سموا عليه أو لا ، # فقال : ' عليه سموا أنتم وكلوا ' . | PageV05P019 # لهم : # قوله تعالى : ^ ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) ^ | ~~وقوله : ^ ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) ^ ، وقول النبي عليه السلام : | ~~' فإنما سميت على كلبك لا على كلب غيرك ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # التسمية إصلاح مأكول فهي كالخبز لهذا تصح ذباحة الناسي | والأخرس ، ثم ~~المطلوب المشروط أن يكون من أهل التسمية ، دليله : المشرك | والمجوسي لو ~~سميا لم تحل ذباحتهما ، وتسمية المجوسى صحيحة ، ولهذا | تصح في الإيمان . # لهم : # الملة معتبرة وإنما اعتبرت لأجل التسمية لما في ذلك من تعظيم المعبود ، | ~~PageV05P020 | ويخرج على هذا النكاح فإن الملة غير معتبرة له ، ولهذا إذا ~~أسلموا عليه لم | يبطل ، ثم التسمية لو كانت فاسدة بأن أهل به لغير الله ~~حرم وهذا خلل في | الوصف فترك الأصل أولى . # مالك : ق . # أحمد : ليست شرطا في حال النيسان ، وفي العمد روايتان . # التكملة : # آية الذكاة تقتضي تحليل كل مذكى ، وآية التسمية تقتضي بعمومها | تحريم كل ~~متروك التسمية ، والمتنازع فيه مذكى متروك التسمية فإن أحللناه | بعموم آية ~~الذكاة لزم تأويل آية التسمية إلى مجازه ، وإن حرمناه بأية التسمية | لزم ~~تخصيص آية الذكاة بمذكاة ذكر عليها اسم الله تعالى . # فتأويل آية التسمية أولى من حيث إن ظاهرها متروك بدليل صورة | النسيان ، ~~وعموم آية الذكاة لم يترك في حال ، ثم المراد بالذكر الحكمي | لا الحقيقي ~~كما في حقيقة الإيمان حالة الذبح . | PageV05P021 # عبارة : ذكاة وجدت من أهلها في محلها بشرائطها فأفادت الحل كما | لو نسي ~~وتحمل الآية على الميتة ms421 بدليل قوله ^ ( وإنه لفسق ) ^ ومن أكل | متروك ~~التسمية لا يفسق ، ثم لو كانت شرطا لزمت العامد والناسي سواء . | ~~PageV05P022 # المسألة الأربعون بعد الثلثمائة : شم . ) $ # | هل يذكى الجنين بذكاة أمه . # المذهب : نعم . # عندهم : لا . # الدليل من المنقول : # لنا : # أبو سعيد الخدري قال : سألنا النبي عليه السلام أنا ننحر الجزور | ونذبح ~~الشاة فنجذ في بطنها جنينا ميتا فنلقيه أم نأكله . فقال : ' كلوه فإن | ~~ذكاة الجنين ذكاة أمه ' أمر بالأكل وبين العلة . | PageV05P023 # لهم : # قال الله تعالى : ^ ( حرمت عليكم الميتة ) ^ وندعي أن هذا ميتة ، | وقوله ~~: ^ ( والمنخنقة ) ^ وهذا مخنوق ، وقال : ^ ( إلا ما ذكيتم ) ^ استثنى | ~~المذكى بالحل ، وهذا غير مذكى . # الدليل من المعقول : # لنا : # وجود الذكاة من وجه كاف في حل الحيوان عند العجز عن الذكاة | من كل وجه ~~بدليل الصيد فإن مقتله حيث رمي ، والجنين جزء من الأم | يحيى بحياتها ~~ويغتذي بما تتغذي به أجزاؤها فكان ذكاته ذكاتها . # لهم : # الذكاة تصرف في الروح ، وهو أصل في الروح بنفسه فلا يتبع في | الذكاة ، ~~والدليل على أنه أصل يمكن أن يحيا بعد موت الأم ويفصل عنها ، | PageV05P024 ~~| ومن حيث الأحكام يملك بالوصية والهبة والإرث ويعتق دون الأم . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # إن عنوا بانفراده أن حياته غير حياتها فحياة كل جزء غير حياة الآخر ، | ~~فالقائم بكل جزء غير القائم بالآخر ، وذلك لا يمنع الاكتفاء بذكاة | واحدة ~~، وإن عنيتم أن الجنين مستقل كذلك فإنه كسائر الأجزاء . # فالجنين جزء منها فيخلق من مائها متصل بها اتصال خلقه ، نعم | نتوقع ~~استقلال حياته وذلك لا يمنع اتصاله الآن ، ولجواز استقلاله جزء إفراده | ~~بالوصية وغيرها حتى إذا لم يستقل بطلت الوصية . # والذكاة في كل حيوان ما هو مقدور عليه فيه كجرح الصيد أين كان ، | ولا ~~قدرة على ذبح الجنين إلا بهذه الطريق ، ثم ذكاة الأم تبرز دم الجنيبن | ~~بالاتصال القائم بينهما بوسائط العروق ، وكذلك تمنع الحامل من | ~~PageV05P025 | الفصد خيفة على الجنين . | PageV05P026 # # | ( صفحة فارغة ) # PageV05P027 # اللوحة 80 من المخطوطة أ : # | لو رمى صيدا فأبان عضوا ومات حل العضو خلافا لهم ، فنقول : | ما أفاد ~~حل الصيد ms422 فأفاد كله كحز الرقبة والتصنيف لأن الشارع جعل جميع | بدن الصيد ~~مذبحا ، ورأسه ويده في الطرفية واحد ، لكن العادة أن مع | قطع الرأس لا ~~تبقى الحياة وقد تبقى مع قطع الطرف فإذا لم تبق مع | قطع اليد التحقت ~~بالرأس ، فالموجود قطعا كالموجود طبعا والحياة | ثبتت في الكل ثبوتا واحدا ~~، ومعتمدهم قوله عليه السلام : ' ما أبين من | حي فهو ميت ' . | ~~PageV05P028 # والجواب : أن شرط ذلك بقاء المبان عنه حيا ، وهاهنا فرضنا زهوق | روح ~~الصيد بإبانة الطرف فالتحق بالرأس وعلى هذا نمنع حل العضو إذا | بقي الصيد ~~حيا ثم مات بالسراية وفي تحليله وجه . # ونقل عن الشافعي رضي الله عنه قولان في المضطر الخميص : | أحدهما يشبع من ~~الميتة ، والآخر يقتصر على سد الرمق وهو مذهب | الخصم . # فأما السبع فأي ضرورة فيه ولو كان على هذه الحال ابتداء ما جاز له | ~~التناول ، ولا معنى لقول من يقول يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء ~~| فإنا نقول : كل لقمة تناولها في ابتداء فهو يدفع الصائل يتقدر بقدر | ~~الضرورة ، وقول الخصم باطل ، لأن الاقتصار على سد الرمق يفضي إلى | محال ، ~~وهو أنه يحتاج بعد سد إلى سد الرمق ( لأن سد الرمق إنما ) PageV05P029 | ~~يحتمله هنيهة ثم يعاود الجوع فيعاود الميتة فالميتة متناولة والضرورة غير | ~~مندفعة ، والتحقيق أن نلحظ الضرورة في بقاء الشخص ، ويباح له تناول ما | ~~يوصله إلى حيث يجد الزاد . # واعلم أن لأجل الاختلاف في استماع البينة على الغائب توصلوا في | الحضرة ~~إلى إقامة شخص في ديوان الحكم وكيلا للغائبين ، واسمه المدير | اشتقاقا من ~~إدارته الكتب على الشهود . # فمأخوذ على كل شرطي أن يكتب في آخر الوثيقة أن المقر بها قد وكل | المدير ~~المذكور ووصى إليه في الخصومة فيما تضمنه ذلك الكتاب ، فإذا احتاج | صاحبه ~~إلى بينة عند الحاكم وكل وكيلا فحضر الوكيل ومعه المدير وابتدأ ، | الوكيل ~~وادعى لموكله على هذا المدير شيئا فيعترف المدير بذلك الشيء | وينكر ~~الوكالة فيشهد بها الشهود فإذا صحت الوكالة عاد الوكيل وادعى | لموكله ما ~~في الكتاب وذكر أن فلانا ms423 يعني الشخص الذي المدير وكيله قد منعه | هذا الحق ~~فيجيب المدير إذا بالإنكار والخصومة عن موكله فتقوم البينة | بمحضر من ~~المديرين ثلاثة نف فهم الموكلون الموصى إليهم مجتمعين | PageV05P030 | ~~ومتفرقين في كل كتاب ، ولعمر الله إن هذه حيلة حسنة شرعية ، والمرء | يعجز ~~لا محالة . | * * * * * * * * | PageV05P031 # # | ( المسألة الحادية والأربعون بعد الثلثمائة : شما ) # | الأضحية . # المذهب : سنة مؤكدة أو مندوب إليها . # عندهم : واجبة وليست فرضا . # الدليل من المنقول : # لنا : # ضحى النبي عليه السلام بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عن نفسه | والآخر عن ~~أمته ، وقال عليه السلام : ' : كتب علي النحر ولم يكتب | PageV05P032 | ~~عليكم ' ، وكان الشيخان رضي الله عنهما لا يضحيان مخافة أن | ترى الناس ~~أنها واجبة ، وكان ابن عباس يشتري لحما بدرهمين ويقول : | هذا أضحيتي . # لهم : # قال الله تعالى : ^ ( فصل لربك وانحر ) ^ وقال النبي عليه السلام : ' على ~~| كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ' وقال : ' من لم يضح فلا يقربن | ~~PageV05P033 | مصلانا ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # تفريق اللحم لا يجب ولو وجبت الأضحية لوجب ، فإن إراقة الدم | إتلاف فلا ~~يجب لعينه ، ولو كانت واجبة وجبت على المسافر وقضيت إذا | فاتت ، وتفارق ~~العتق وإن كان إخراج مال فإنه يحصل به نفع العبد . # لهم : # مؤقتة فكانت واجبة ، تأثيره أن النوافل يوسع فيها فربما ضاعت | بعدم ~~التأقيت والواجبات لا يمكن تضييعها فوقتت ، ثم الزمان يضاف | إليها فيقال : ~~يوم النحر كما يقال : يوم الجمعة ، ويصح نذرها ولا ينذر إلا ما | جنسه واجب ~~. # مالك : واجبة . | PageV05P034 # أحمد : ق . # التكملة : # قوله عليه السلام : ' من لم يضح فلا يقرب مسجدنا ' أراد من لم | يعزم على ~~الأضحية فلا يحضر تزاحم المضحين ، فإنه لا فائدة من سماع | الخطبة وشروط ~~الأضحية ، ونقول : هو بمثابة صلاة العيد فكأنه قال من | تهاون بالأضحية ~~فكأنه تساهل بصلاة العيد وتعيين الوقت لا يدل على | الوجوب فإن صلاة الأضحى ~~والضحى والرواتب متعينة بأوقاتها وليست | واجبة ، والزكاة والكفارات واجبة ~~ولا يتعين وقت أدائها ، وكذلك | النذور . # أما إضافة اليوم إليه فلبيان المشروعية فهو دون غيره كيوم العيد ويوم ~~النفر | ( ويوم القر ) . # قوله تعالى : ^ ( وانحر ) ^ فسره علي ms424 رضوان الله عليه بوضع | اليمين على ~~الشمال في الصلاة ، وأما النذر فليس من شرطه الوجوب في | جنس المنذور بل من ~~نذر أن يصلي مطلقا لزمه أقل ما يتقدر به وهو | PageV05P035 | ركعة ، ~~ويلزمهم الاعتكاف حيث يصح نذره وليس بواجب . | * * * | PageV05P036 # # | ( المسألة الثانية والأربعون بعد الثلثمائة : شمب . ) # | اليمين الغموس . # المذهب : توجب الكفارة . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ) ^ بين أن | ~~المؤاخذة هي الكفارة ، وقوله تعالى : ^ ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) ^ | ~~والحنث سيئة ، والكفارة حسنة ، وقال تعالى : ^ ( ذلك كفارة أيمانكم ) ^ . # لهم : # قال الله تعالى : ^ ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ~~أولئك | PageV05P037 | لا خلاق لهم في الأخرة ) ^ جعل كل الجزاء عدم الخلاق ~~في الآخرة ، وقال | عليه السلام : ' خمس من الكبائر لا كفارة فيهن ' وعد ~~الغموس | منها ، وقال ابن مسعود : كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر . # الدليل من المعقول : # لنا : # اليمين بالطلاق في مثل هذه الصورة منعقد ، فكذلك اليمين بالله | والكفارة ~~مؤاخذة بيمين حانثة وهذه حانثة ، يدل على أنها يمين أنه لو | قال : إن حلفت ~~فأنت طالق وحلف على الماضي طلقت ، والمنازعة في | كونها يمينا فسخ ( فالعرب ~~تقضي به بالماضي المستقبل ) ، وقوله فتارة | يكون وعدا وتارة خبرا ، والكل ~~يمين . # لهم : # قارن اليمين ما لو طرأ عليها رفعها وهو الحنث فمنع انعقادها ، وهي | ~~عدوان محض ، فلا يصلح سببا للكفارة كالردة ، لأن الكفارة دائرة بين | ~~PageV05P038 | العبادة والعقوبة فيستدعي شيئا دائرا بين الإباحة والحضر ، ~~وهذا عظيم | الفرية فلا يناسب الكفارة حاله ، وإن سميت يمينا لجاز . # مالك : ف . # أحمد : ف . # التكملة : # اليمين الفاجرة سيئة وصدور السيئة يناسب وجوب الحنث بمحوها | كما نطق ~~الخبر ، وهذا القدر مشترك بين اليمين الماضية والمستقبلة ، لا فرق | بينهما ~~إلا أن المستقبل لا يعرف كذبه في الحال ، وقد يعرف ، كما لو حلف | ( لا ~~صعدت السماء والمضاف إلى الماضي قد يعرف كذبه وصدقه ، وقد لا | يعرف كما لو ~~حلف ) أن الله تعالى علم كذا وأراد كذا فتنقيح المناط | إذا كونه يمينا ~~كاذبة . | PageV05P039 # ونقول : العقد إيجاب وقبول يرتبط أحدهما ms425 بالآخر فيصيير الكلامان | واحد ~~وما ينفرد به الإنسان من طلاق وعتاق وإن كان له حكم لا يسمى | عقدا ، وقوله ~~تعالى : ^ ( عقدتم الأيمان ) ^ أراد عقد القلب بمعنى تصحيح | العزيمة بخلاف ~~يمين اللغو ، ولا معنى لليمين إلا الاستشهاد باسم الله تعالى | على خبر في ~~معرض التصديق للمخبر ، وليس القصد من اليمين الحمل | على الفعل والمنع من ~~الفعل ، بل المقصود إظهار الصدق . | * * * | PageV05P040 # # | ( المسألة الثالثة والأربعون بعد الثلثمائة : شمج . ) # | التكفير بالمال قبل الحنث . # المذهب : جائز . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام لعبد الرحمن رضي الله عنه : ' إذا حلفت على يمين | ~~PageV05P041 | فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير ' ، ~~| وروي : ' من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه | وليأت ~~الذي هو خير ' ، ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن يجزي التكفير | قبل وبعد ~~ويحمل الأمر على الإباحة . # لهم : # قال عليه السلام : ' من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت | الذي ~~هو خير وليكفر عن يمينه ' ، وقال تعالى : ^ ( ولا تنقضوا الأيمان ) ^ | نهى ~~عن نقض اليمين فكيف تكون سبب الكفارة ، وهي سبب المنع فيما | تفضي إليه . # الدليل من المعقول : # لنا : # سبب متردد بين الإيجاب مع الهتك ، ومنعه من البر ، فجاز إخراج | الكفارة ~~قبل التحقيق قياسا على كفارة القتل المخرجة بعد الجرح وزكاة | PageV05P042 ~~| النصاب قبل الحول ، ذلك لأن الكفارة سببها الهتك وهو عقبى التعرض | لاسم ~~الله والاستشهاد به محالا ، واليمين لا يوجب البر ولا يعين الأشياء | بل ~~المباح مباح . # لهم : # كفر قبل وجوب سبب الكفارة فلا يصح كالتكفير بعد الرمي وقبل | الإصابة ~~وبعد حفر البئر وقبل التردي ، فاليمين ليست سبب الكفارة لأنها | مانعة من ~~الحنث واليمين فعل مشروع والكفارة بين عقوبة وعبادة فتقضي | أمرا بين حظر ~~وإباحة ثم هي سبب لكن بعد الحنث لأنها حلف البر . # مالك : يجوز تقديم الكفارة بالصيام أيضا . # أحمد : وافق مالكا . # التكملة : # نسوي بين اليمين والجراحة ، فكما أن الجراحة مزهقة ومندملة اليمين | برة ~~وحانثة ، ويجوز إخراج الكفارة بعد الجرح فكذلك بعد اليمين | PageV05P043 | ~~وليست الكفارة بكون ، الفعل ms426 محرما بل لأن اليمين حانثة ، وإذا فرضنا | في ~~قوله : ' والله لا طلعت الشمس غدا ' ساوى الجراحة فإن هذه اليمين | تفضي ~~إلى الحنث قطعا ، وطلوع الشمس ليس من صنعه ، كما أن الزهوق | ليس صنعه ، ~~ولا يتصور فرق بين الصورتين إذا فرضنا طلوع الشمس ، | وكذا إذا قال : والله ~~لا أقتل زيدا ثم جرحه . # قالوا : يكفر عن القتل ولا يكفر عن اليمين ( أملاه مناقضة ) ويدل على | ~~أن الحنث غير تكفير أنه لو حلف وهو عاقل ثم جن وحنث لزمته الكفارة ، | فلو ~~وجبت بفعل ما حنث به لما وجبت على المجنون حنث فعل ، والتكفير | بالصوم ~~يجوز عندنا قبل الحنث لظاهر الحديث ، ويلزمهم أيضا ذلك في | كفارة الجراح ، ~~وإن سلمنا فهو مخصوص بالحاجة فكان في وقتها ، وهو | وقت الطلب ، والطلب عند ~~الحنث ، فإن ألزمونا على هذا تعجيل ابن لبون | منعنا . | PageV05P044 # # | ( صفحة فارغة ) # PageV05P045 # # | ( المسألة الرابعة والأربعون بعد الثلثمائة : شمد . ) # | القضاء على الغائب . # المذهب : يجوز . # عندهم : خلاف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . # لهم : # قول النبي عليه السلام : ' لا تقضني لأحد الخصمين حتى تسمع كلام | الآخر ~~؛ فإنك إذا سمعت كلامهما عرفت كيف تقضي بينهما ' أمر | PageV05P046 | عليه ~~السلام بالحكم ونبه على العلة . # الدليل من المنقول : # لنا : # بينة أقيمت بعد وجود الدعوى الصحيحة فاستحقت القبول ، الدليل | على صحتها ~~وجوب سماعها إما للحكم أو للتنفيذ والشرط خفاء الحق | لأن البينة للتبيين ~~وليس الإنكار شرطا بل الشرط عدم ظهور الحق وإنما | لم تسمع على الحاضر لأن ~~الإقرار آكد . # لهم : # فقد شرط قبول البينة ، ذلك لأن الشرط إنكار المدعي عليه ، لأن البينة | ( ~~للإلزام فتكون على جاحد ، ثم البينة ) لا تسمع للغائب وفيها نظر له ، | ~~فلأن لا تسمع على الغائب وفيها نظر عليه أولى . # مالك : ق . # أحمد : ق . | PageV05P047 # التكملة : # لو حضر وأنكر قضي للمدعي ولا علة إلا أن القاضي عرف صدقه | بطريق لم يجد ~~أوضح منها ، هذه العلة المخيلة وهي جارية في الغيبة وبها | احترز عن الحاضر ~~بالبلد لأن سماع إقراره ممكن . # فإن قالوا : يحتمل أن يكون في غيبته مقرا ، قلنا الإقرار لا يمنع من ms427 سماع ~~| البينة لأن قصارى ما يقدر إنكاره ، ولو أنكر سمعت البينة فإذا كان مقرا | ~~فبها ونعمت ، وبهذا يفحم الخصم الحاكم فالحق إذا ثابت للمدعي إما | بالبينة ~~أو بالإقرار المتوهم ، ولا يلزم القاضي تعرف بأيهما ثبت الحق | وصار كما لو ~~رأى الإنسان في ثوبه بللا وشك في أنه مني أو مذي . # قلنا له : اغسل الأعضاء الأربعة فهو المستيقن بكل حال ، ونقول : لو | كان ~~سماع الشهادة للنقل ما وجب على الحاكم سماعها وكان لا يشترط | لها تقدم ~~الدعوى ، ولا يعتبر لها عدد ، ونلزمهم إذا كان أحد الشريكين | حاضرا أو ~~يقيم ( المقذوف بينة على إعتاقه ) ( ويقيم البينة على إذن | PageV05P048 | ~~العبد ) المأذون إذا ادعى عليه شيئا وكذلك إذا ادعى شفعة . | * * * | ~~PageV05P049 # # | ( المسألة الخامسة والأربعون بعد الثلثمائة : شمه . ) # | قضاء القاضي في الفسوخ والعقود التي يملك إنشاءها . # المذهب : لا يغيرها عن حقائقها . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم ألحن بحجته من | صاحبه ~~، فمن قطعت له من مال أخيه شيئا فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة | من نار ~~' . | PageV05P050 # لهم : # ادعى رجل زوجية امرأة عند علي رضي الله عنه وأقام شاهدي زور | فحكم ~~بالزوجية ، فقالت المرأة : والله ما جرى بيننا نكاح فإن كان لابد | فزوجني ~~منه ، فقال لها رضي الله عنه : شاهداك زوجاك . # الدليل من المعقول : # لنا : # حكم بشهادة باطلة فلا ينفذ كما لو كان في ملك مرسل ، ذلك لأن | القضاء ~~يبتني على البينة لا يعدل عنها فلو قلنا ينفذ في الباطن كان مرتبا | على ~~غير حجة ، والقاضي لا يحدث شيئا لم يكن فهو إذا قضاء أخطأ | حجته ولم يصب ~~محله فلغا كما لو حكم بنكاح أخته من الرضاع أو معتدة | أو مرتدة . # لهم : # قضاء ابتنى حجة شرعية فنفذ ظاهرا وباطنا كما لو حكم في سائر | المجتهدات ~~أو تفرقة المتلاعنين ، لأن الحاكم لا يطلع على الباطن ولا يكلفه | ~~PageV05P051 | إذا نفذ حكمه ظاهرا اتبعه الباطن ضرورة تصحيح قول العاقل كما ~~لو | قال : اعتق عبدك عني على كذا ، فقال : أعتقت يضمن القول إيجابا ms428 | ~~وقبولا . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # نعني بقولنا : لا ينفذ باطنا أنه لا يحل للمزور بينه وبين الله تعالى أن ~~| يطأ هذه المرأة لأنها كانت حراما قبل الدعوى ، وطريق التحليل الأول | ~~ووجد نكاحها بشرائطه ولم يوجد شيء من ذلك إنما جرى دعوى كاذبة | وشهادة ~~فاجرة ، والخبر الكاذب لا يصلح لتطليق زوجة الغير وتجديد نكاح | آخر ، وذلك ~~حرمت بعد الشهادة وقبل القضاء ، ولم يطر بعد إلا القضاء ، | ولا معنى ~~للقضاء إلا إمضاء ما ادعاه المدعي وشهد به الشهود فهو بناء لا | إنشاء ~~والحاكم يصرح بذلك ، وكيف يكون إنشاء ؟ ولو كان ( إنشاء كان ) | تكذيبا ~~للشهود فإنهم أخبروا عن وقوع الطلاق والنكاح من قبل فكيف | PageV05P052 | ~~اقتضت البينة حكما يتضمن نقصها . # وكلما يلزمونا نلزمهم مثله في الأخت من الرضاع والجارية إذا ادعى | ملكها ~~مطلقا ، فإن الحاكم يلزمها التمكين ويحرم عليها التمكين أما إذا | قال ~~الشافعي لزوجته الحنفية : أنت بائن وحكم شافعي بانقطاع الرجعة | وراجع ~~الشافعي ووطئ فإنه حرام . # والجواب : أن يخلى بينه وبين الله تعالى في هذه المسألة وأشباهها أو | ~~نقول : كل مجتهد مصيب ، وبالجملة القضاء في محل الاجتهاد ( فيه منع ) | ~~فالحكم بعد القضاء كالحكم قبله وإنما يكون بقطع الخصام . | PageV05P053 # # | ( صفحة فارغة ) # PageV05P054 # # | ( اللوحة 81 من المخطوطة أ : ) # | ( إذا أعتق إحدى أمتية ووطئ إحداهما تعينت للملك ، وألاخرى | للحرية ~~خلافا لهم ونقول : فعل لا يحل دون الملك فيحمل على محل | الإيهام على تعيين ~~المملوكة كما إذا أبهم الطلاق في زوجته ووطئ فتقريره | أن العتق حاصل ، ~~والحرمة ثابتة ، والحاجة داعية إلى التعيين . # ولا يشترط صريح التعين ، والوطء دليل ظاهر لا يقدم عليه المسلم | إلا في ~~ملكه ، ويدل عليه البيع والهبة والرهن والتزويج فإن هذه تعين ، | وعندهم ~~الوطء لا يصلح دليلا إذ لا منافاة بين الوطء والعتق ؛ لأن شرط | المنافاة ~~بين حكمين اتحاد محلهما ، ومحل العتق الرقبة ، ومحل الوطء | المنافع ، وهذا ~~على أصلهم ، فإن ملك الرقبة عندهم ينفصل عن ملك المنافع | كما تقدم في ~~الثاني . | قالوا : والاستدلال بالشيء على ما يقع من ضرورته إنما يصح إذا ~~كانا | متلازمين ms429 لا يتفاصلان أصلا ، وملك اليمين منفصل عن ملك النكاح . # والجواب : أن دلالة الوطء على نفي العتق دلالة ضرورية ، فإن الجمع | ~~PageV05P055 | بين العتق والوطء ممتنع شرعا . # فإن قالوا : البضع خلق للاستمتاع كالمال للتصرف ، والأصل أن من | سبق ~~إليه كان له ، غير أن الإطلاق يفضي إلى تشابه الأنساب فنمنع منه إلا | عند ~~اختصاصه بشخص يقطع رحمه الغير فتارة يحصل بملك نكاح ، | وتارة بملك اليمين ~~. # وبالجملة متى أمن المحذور جاز له الاستمتاع بناء على الأصل . # والجواب : أن هذا كلام يفضي إلى إباحة الإبضاع ، وهو خلاف | المعلوم شرعا ~~، فإن الأصل في الإبضاع الحرمة والحل يحتاج إلى دليل ، ذلك | لأن الإنسانية ~~صفة شرف تأبى الاستفراش لولا الرخصة لحاجة الولد ، ثم | يلزمهم الوطء في ~~زمن الخيار فإنهم جعلوه فسخا ، والوطء في إحدى | الأمتين بعد إبهام البيع ~~بشرط خيار التعيين يكون تعينا والإلزام على | PageV05P056 | أصلهم فكل ذلك ~~تصرف في الرقبة والوطء تعيين له ) . # ( واعلم أن مسائل الأيمان مبنية على أصل واحد وهو أبا حنيفة | رحمه الله ~~يظن أن الأيمان إنما أوجبت الكفارة لأنها تقتضي تحريم الفعل | المحلوف عليه ~~من جهة اليمين ، فعلى هذا لا تعتبر صورة اليمين ، إنما يعتبر | منع النفس ~~عن الأمر المحلوف عليه على أبلغ وجه . # فإذا قال : إذا فعلت كذا فأنا برىء من الله أو كافر فالكفارة تلزمه ، فلو ~~| حلف بالنبي أو الكعبة فهو دون الحرمة الكاملة ، والشافعي يرى وجوب | ~~الكفارة في الأيمان إنما هو بالجناية على اسم الله تعالى بالحنث ، فعلى هذا ~~| صورة السبب مرعية ، وإلحاق غيرها بها ممتنع فاختصت الكفارة باسم الله | ~~تعالى أو بصفة من صفاته فإذا لا كفارة في اليمين الغموس عند أبي حنيفة | ~~PageV05P057 | لاستحالة منع النفس عن الأمر ) الماضي واستحالة تأثر المحل ~~بالحلف ، | ( وكذا تقدم الكفارة لأن السبب الجناية ) ، وعندنا نقيض هاتين ~~القضيتين | لأن الجناية على الاسم ) ، PageV05P058 # # | ( مسائل من أدب القضاء والعتق ) # | # | ( المسألة السادسة والأربعون بعد الثلثمائة : شمو . ) # | القضاء بالنكول . # المذهب : باطل . # عندهم : جوزه في المال ومنعه في النفس والعتق والنسب ، وناقض | في الطرف ~~. # الدليل من المنقول : # لنا : # قال ms430 النبي عليه السلام : ' لو أعطي الناس بدعواهم لادعى ناس | دماء ناس ~~وأموالهم لكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ' . | PageV05P059 # لهم : # قول النبي عليه السلام : ' شاهداك أو يمينه ، ليس لك منه إلا ذلك ' ، | ~~جعل اليمين حق المدعي ، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك | قضى به ~~عمر وعثمان وشريح . # الدليل من المعقول : # لنا : # النكول معنى لا ينص على عين المحق فلا يكون حجة في ثبوت الحق ، | لأن ~~الحق ثبت بسبب والسكوت متردد لا يدل على شيء بعينه ، وليست | اليمين حقا ~~للمدعي وكيف تكون حقه وهي تضره ؟ بل هي حق المدعى | عليه لقطع الخصام ، نعم ~~شرطها مطالبة الخصم . | PageV05P060 # لهم : # اليمين خلف عن حق المدعي في المدعى فهي حقه فإذا فاته هذا الحق | بالنكول ~~رد إلى الأصل ، دليل أنها حقه توقفها على طلبه ، وبيان الخلفية أن | الأصل ~~هو الصدق في خبر المدعى لدينه لكن لم يظهر في حق خصمه ليده | فاليمين خلف ~~فإذا كانت عاد الحق . # مالك : وافق في الأموال خاصة . # أحمد : ف . # التكملة : # مدعي النكول لم يقم المدعى عليه بينه فلا يقضى له به قياسا للطرف | على ~~النفس ، ذلك لأن الدعوى محتملة ويكاد يغلب فيها جانب الكذب | والنكول عدم ~~محض واحتمال الحال فيه متعارضة ، فربما خاف العاقبة وإن | صدق ، قال عثمان ~~: خشيت أن يوافق قدر بلاء فيقال بيمين عثمان . # وأقرب أصل إليها النكول عن الدعوى فإنه لا يظهر به صدق المدعى | عليه ، ~~ثم النكول امتناع عن اليمين فلزم منه انتفاء أثر اليمين ، وهو قطع | ~~PageV05P061 | الخصام ، وهذا كامتناع المدعي من البينة فلزم ألا يثبت حقه ، ~~أما أن | تبطل دعواه فلا ، ولا يقضى ببراءة المدعى عليه . # فإن قالوا : دين المدعي دليل الصدق ، قلنا : وحب المال دليل الكذب ، | ~~والصحيح في اليمين أنها حق الشرع لفصل الخصام ، وإلا فما يثبت بها حق | ~~لأحدهما ولا يبطل حق ، وأما التوقف على طلبه فلأنها لقطع الخصام ولا | يكون ~~خصام دون الطلب ، ثم بدل الشيء ما يقوم مقامه ، واليمين لا تقوم | مقام ~~الحق المدعى كيف ولو حلفه ثم أقام ms431 البينة أخذ المال فقد جمع بين | البدل ~~والمبدل . | * * * | PageV05P062 # # | ( المسألة السابعة والأربعون بعد الثلثمائة : شمز . ) # | بينة ذي اليد . # المذهب : مسموعة مقدمة على بينة الخارج . # عندهم : لا تسمع وتقدم إلا في النتاج ومثله . # الدليل من المنقول : # لنا : # ( قالت عائشة رضي الله عنها : دخل علي النبي عليه السلام وأسارير | وجهه ~~تبرق فرحا فقال : ' إن مجززا المدلجي رأى أسامة وزيدا وقد | PageV05P063 | ~~غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من | بعض ' ، ~~والحجة في سرور النبي بذلك والإقرار عليه ) . # لهم : # قال النبي عليه السلام : ' البينة على المدعي واليمين على من أنكر ' ، | ~~وجه الدليل حصر جميع البينات للمدعي وجميع الأيمان للمنكر فلا | يجوز أن ~~يكون للمنكر بينة وهاهنا ذو اليد منكر . # الدليل من المعقول : # لنا : # أقام بينة عند دعوى الملك حاجته إليها ماسة فوجب أن تقبل ؛ لأنه | مسموعة ~~دعواه متمكن من إقامة البينة وسماع دعواه صحيح لأنه ادعى ما | يحتمل الصدق ~~. # لهم : # بينة من غير صاحبها في غير محلها فلا تقبل ذاك لأن الحجج لا | ~~PageV05P064 | تعرف إلا من الشرع لأنه قبول قول الغير على الغير مع ~~الاحتمال ، فلو | سمعت سمعت لكونه مدعيا وليس كذلك ، وبينة الخارج أكثر ~~بيانا ، لأنها | تثبت ملك عين وملك يد وبينة الداخل تثبت ملك عين . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # الدعوى والإنكار والبينة الجميع أخبار ، وتختلف بالإضافات فكل | مدع لشيء ~~منكر لنقيضه ، وكل واحد يؤاخذ بما يحتاج إليه ، فالمدعي | يحتاج إلى البينة ~~ليثبت الملك والمنكر يكفيه إنكاره أولا ، فإذا قامت عليه | البينة احتاج ~~إلى أن يقيم بينة وقد لا يختار اليمين فيعدل إلى البينة وجنبته | أقوى ولا ~~أقل من أن يساوي المدعي في سماع بينته . # فإن قالوا : لم لم تسمع بينته ابتداء ، قلنا : تسمع وقت الحاجة إليها ، | ~~وربما منعنا وقلنا تسمع ابتداء . | PageV05P065 # وبالجملة : البينة حجة مغلبة على الظن صدق المدعي غير قاطعة | فتسمع عند ~~الحاجة إلى ظهور الصدق ، ويلزمهم النتاج فإنه تسمع فيه بينه | ذي اليد . | ~~PageV05P066 # # | ( المسألة الثامنة والأربعون بعد الثلثمائة : شمح . ) # | إذا تداعيا ولدا . # المذهب : عرض معهما على القافة ولحق ms432 بأحدهما . # عندهم : لحق بهما . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( أفحكم الجاهلية يبغون ) ^ دليل على بطلان القافة ، | ~~PageV05P067 | وقد أنكر عمر رضي الله عنه على القائف وروي عنه وعن علي ~~أنهما قالا : | يكون الولد منهما وهذه حادثة عجيبة مثلها يشيع فكان إجماعا ~~. # الدليل من المعقول : # لنا : # ما يستحيل وجوده لا يحكم بوجوده ، وإثبات النسب من اثنين | مستحيل ، لأن ~~بناء الولد على الماء ، ولهذا لا يثبت حيث لا ماء ، والأحكام | أحكام النسب ~~فلا يثبت إلا إذا تصور ثبوته . # لهم : # السبب قد استويا فيه وهو الوطء والسبب لا يطلب لعينه بل | للحقوق ~~المتعلقة به ، ويجوز تعلقها برجلين فهو كما لو أقاما بينة بالحقوق | التي ~~تتعلق بالنسب مثل النفقة والإرث والقيافة باطلة لأنها من أحكام | الجاهلية ~~وهي ظن ولهذا لم تسمع في اللعان . # مالك : وافق في ولد الأمة المشتركة . # أحمد : ق . | PageV05P068 # التكملة : # الحكم بالمحال محال ، وولد من أبوين محال ، فإنه خلق من ماء أحدهما | ~~بدليل أنه لو استلحق أحد التوأمين فإنه يلحقه الآخر فصار كما لو حكم ببنوة ~~| من هو أكبر سنا من الأب ، أو لأقل من ستة أشهر ، أو بنكاح زوجين | لامرأة ~~، على أنه ممكن على التعاقب ، أو نقيس على ما لو كان أحد المتداعيين | عبدا ~~أو ذميا والآخر حرا أو مسلما فإنهم يلحقون بالحر وبالمسلم وأحكام | النسب ~~تابعة للنسب كما أن أحكام النكاح تابعة للنكاح . # وإذا صح ما قالوه أدى إلى تناقض ، وأثبتنا نحن القيام بالخبر ، وسرور | ~~النبي عليه السلام به والإقرار عليه ، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على | ~~الخطأ ولو كان فيه مصلحة ، ولو خبره بنجم في عام جدب بفتح باب | يدل على ~~مطر ما سر بذلك ، وإنما رد عمر رضي الله عنه قول القائف ؛ لأنه | ألحقه ~~بالمتداعيين وقال : سمعت أن الكلبة تلقح من الكلاب وما علمت | ذلك في ~~النساء . | PageV05P069 # # | ( صفحة فارغة ) # PageV05P070 # # | ( المسألة التاسعة والأربعون بعد الثلثمائة : شمط . ) # | إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في العبد وهو معسر . # المذهب : ينفذ في نصيبه ويرق باقيه . # عندهم : يصح العتق ويسعى العبد ms433 في قيمة باقيه فإذا أدى عتق . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' من أعتق شركا له في عبد وله مال قوم عليه | ~~بالقيمة ، وأعطى شركاءه حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق ورق ما | رق ' ، ~~فالحديث نص في تجزئة الرق ومساقه دليل على نفي | الاستسعاء ، وصدره دليل ~~التقويم . | PageV05P071 # لهم قال : # قال النبي عليه السلام : ' من عتق شركا له في عبد فإن كان له مال | وجب ~~عليه خلاصه وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # تصرف في العبد بإعتاق بعضه فصح كما لو باع بعضه ، ولا مانع من | التجزي ~~ثبوتا إذا رآه الإمام . # لهم : # الرق لا يتجزأ ثبوتا فلا يضرب الإمام الرق على نصفه فلا | يتجزأ زوالا ~~كيلا يتناقض الأحكام ( لأن الأحكام ) في الحر غيرها | PageV05P072 | في ~~الرقيق من الولاية والشهادة فأقمنا السعاية مقام ضمان الشريك | الموسر ، ~~ولأن الرق ضعف والعتق قوة ، والضعف والقوة لا يجتمعان . # مالك : يسري بأداء القيمة من الموسر . # أحمد : # التكملة : # المقام الأول في تجزي الرق والحرية ، أما تجزي الملك فالدليل عليه | ظاهر ~~فإنه يقبل النقل ويكون مشتركا بين جماعة ، وأما الرق والحرية فلا | نشاحهم ~~فيه ، فإن الأحكام المرتبة على العتق لا تثبت عندنا ما لم تكمل | كالولاية ~~والنكاح فإنها مناصب تستدعي كمال الحرية ، بقي أنه يملك | ببعضه الحر ، ~~وعندنا لا يملك لكونه حرا لكن لكونه آدميا ، وإنما امتنع | أن يملك إذا كان ~~رقيقا محافظة على حق السيد ولو أذن له لملك ، | PageV05P073 | وكذلك لو ~~كاتبه . # المقام الثاني : الاستسعاء ولا يجوز أن يجبر العبد عليه ليحصل له | العتق ~~فإنا ما عهدنا في أصول الشريعة أن يجبر إنسان على تحصيل شيء | لنفسه ( ولو ~~علق السيد عتقه على فعل ما لم يجز أن يجبر على | تحصيله ) ، يدل عليه أن ~~الجارية المشتركة لو استولدها أحد الشريكين ثبت | لها حكم الاستيلاء في ~~جميعها ، كل ذلك تشوفا إلى العتق فإنه حق لله | تعالى ، ولذلك تقام الشهادة ~~عليه حسبة . | * * * * * | PageV05P074 # # | ( المسألة الخمسون بعد الثلثمائة : شن ) # إذا أعتق في مرض موته أعبدا لا ms434 مال له سواهم . # المذهب : جعلناهم أثلاثا باعتبار القيمة وأقرع بينهم ويعتق من فاز ويرق | ~~الباقون . # عندهم : يعتق الثلث في كل واحد شائعا ويسعى في الثلثين . # الدليل من المنقول : # لنا : # اتفقت هذه الحادثة زمن النبي عليه السلام في ستة أعبد فجزأهم | ثلاثة ~~أجزاء وأقرع بينهم وأرق أربعة ، والحديث ترجمة المذهب ولا | PageV05P075 | ~~كلام في صحته فإن ادعو أنه يخالف الأصول ، قلنا : خبر الواحد أصل | بنفسه ، ~~فإذا ورد في محل الاجتهاد عمل به وقدم على القياس . # لهم : . . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # اتفقنا على إبطال الوصية بما زاد على الثلث غير أنا نبطل في أشخاص | ( ~~وأنتم في أشقاص ) فما صرنا إليه أولى ( كيلا نضر ) بالورثة بتعجيل | حق ~~العبد وتأخير حقهم في استسعائه وربما لا يرضى بإزالة حقه من العبد | ~~والتعجيل له نظير في الشرع فإن من أعتق شركا له في عبد قوم عليه | وربما ~~تتخلص رقبة العبد وربما قلتم لا تتخلص . # لهم : # استووا في سبب الاستحقاق فاستووا في الاستحقاق ، قياسا على | PageV05P076 ~~| الشفعاء والورثة ذلك لأن العتق في مرض الموت وصية ، فكأنه أوصى | برقابهم ~~لهم فصار كما لو أوصى بهم لأجانب بل أولى ، فإن استحقاق العبد | لنفسه أشد ~~فكأنه أوصى لكل واحد بنفسه فلا يجوز أن يسعف البعض | ويحرم البعض . # مالك : ق . # أحمد : ق . # التكملة : # العتق إسقاط حق المالك لإثبات حق العبد ، فإن الزائل به ملك اليمين | ولم ~~يثبت للعبد ، والحاصل للعبد الحرية ولم تكن للسيد حتى يثبتها للعبد ، | ~~والدليل عليه أنه لا يتوقف على قبول العبد ولا يرتد برده بخلاف الوصية ، | ~~نعم تقبل فيه دعواه وبينته ؛ لأن العتق لازم وهو المنتفع به ، وهذا الوارث ~~| الزوجة يثبت نكاحها على الزوج ليتوسل به إلى أخذ مهرها إرثا عنها | ~~فالإعتاق إسقاط الملك ، لكنه أسقط الكل ولم يكن له إلا أسقاط الثلث | ~~فرددناه إليه بطريقه ولم يتضمن هذا الرد إبطال حق على مستحق بخلاف | ~~PageV05P077 | الوصية ، فإنه أسقط الرق عن ثلث هذه الجملة واستبقى الملك في ~~الثلثين | على الإبهام فوجب إقرار ما تعلق به الإسقاط ضرورة ليحصل مقصود | ~~العتق ms435 ولا طريق إلى الإقرار بالتراضي ، فإنه لا يتعلق بشخص يراجع | ويسترضى ~~فبقيت القرعة طريقا وصار كما لو أوصى بثلث المال للفقراء | والمال ما لا ~~ينتفع به إلا بالاستهلاك كالمطعومات فإنه يوزع بالقرعة . | * * * * * * * * ~~* | PageV05P078 # اللوحة 82 من المخطوطة أ : # | ( مسائل من العتق والتدبير والكتابة ) # | يصح عتق الحربي ، وقال أبو حنيفة : لا يصح منه عتق العبد | الحربي ، ~~لنا : هو أن من صح منه عتق المسلم صح منه عتق العبد الحربي | كدار الإسلام ~~( ويكون الملك في الحربي معرضا للزوال ) ( لا يؤثر فإن ملك | المسلم أيضا ~~عندهم متعرض للزوال للزوال ) لا يسقط | التصرف كما أن النكاح أيضا معرض ~~للزوال ثم لا يمنع ذلك صحة | الطلاق . # مسألة : # إذا قال لعبده أنت لله ونوى به الحرية عتق خلافا لهم . # لنا أن اللفظة تحتمل التحرير بأن تقدر أنت عتيق الله فإذا نوى الوجوب | ~~صح كسائر الكنايات ، ولا يلزم عليه إذا قال لزوجته : أنت لله ونوى الطلاق | ~~فإنها لا تطلق ، وذلك لأن الطلاق ليس هو قربة إلى الله تعالى ( فإنه أبغض | ~~المباحات إليه ) . # PageV05P079 # مسألة : # إذ قال لعبده إن كلمت فلانا فأنت حر ثم باعه وعاد اشتراه ، وكلم فلانا | ~~لم يعتق في أحد القولين ، ويعتق في الآخر ، وهو مذهبهم . # لنا أنه عقد سبق هذا الملك فلم يعتق به كما لو قال ذلك لعبد لا يملكه ثم ~~| اشتراه . # مسألة : # الإيتاء واجب على السيد خلافا لهم ، لنا قوله تعالى : ^ ( فكاتبوهم | إن ~~علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله أتاكم ) ^ ولأن العتق إزالة ملك بني | ~~على التغليب فجاز أن يجب به على ( المزيل للمال مال بحال ) كالطلاق . # فإن قالوا : هو عقد عاوضة فلا يجب فيه الإيتاء كالبيع ، فالجواب : أن | ~~موضوع البيع على المعاينة والمرابحة لا يجاب الإيتاء فيه يخرجه عن وضعه | ~~والكتابة موضوعة على المساهلة والرفق فجاز فيها الإيتاء ، والدليل على | ~~الفرق بين الكتابة والبيع استحباب الإيتاء في الكتابة إجماعا . # قالوا : عتق على مال فلا يجب فيه حط شيء من المال كما لو قال له : | ~~PageV05P080 | إن أديت إلي ألفا فأنت حر . # الجواب : ليس ms436 إذا لم يجب في نوع من العتق لم يجب في سائر | الأنواع ، ألا ~~ترى أن المتعة تجب في بعض أنواع الطلاق ولا تجب في | البعض ، ولأن الكتابة ~~تستحق من الرفق ما لا يستحقه المعلق عتقه بصفة ، | ألا تراه ينفرد بكسبه ~~ويخير بين البقاء على العقد وفسخه عندنا دائما | وعندكم مع الاعتبار ويستحق ~~جزءا من الصدقات . # قالوا : مال الإيتاء مجهول وإيجابه يؤدي إلى جهالة العوض ، وبذلك | تبطل ~~الكتابة ، الجواب : إن الذي عليه العقد معلوم والجهالة في ثاني الحال | لا ~~تضر كما لو وجد المشتري بالمبيع عيبا وتعذر الرد فإنه يرجع إلى الأرش | ~~وذلك ( رجوع جزء من الثمن فكان الثمن بذلك مجهول القدر ) ثم الإيتاء | حق ( ~~يظهر وجوبه بعد العقد وما هذا سبيله لا يؤثر ) في العقد كوجوب | الزكاة في ~~الثمن ، فإن قالوا : لو كان واجبا كان مقدرا قلنا بنفقة الأقارب | ونفقة ~~الزوجات عندكم . | * * * | PageV05P081 # # | ( المسألة الحادية والخمسون بعد الثلثمائة : شنا . ) # | إذا قال لعبد أكبر سنا منه : أنت ابني . # المذهب : لم يعتق نوى ( ما قال ) أو لم ينو . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : لهم . . . # لهم : # قال تعالى : ^ ( وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السموات | ~~والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ) ^ ، وجه الدليل : أنه نفى البنوة فيقتضي | ~~ذلك أنا إذا أثبتنا البنوة أن ننفي العبودية حيث الضدين لا يجتمعان . | ~~PageV05P082 # الدليل من المعقول : # لنا : # محيل في كلامه فلغا كما لو قال : قتلت زيدا وزيد حي ، أو قال : | عتقتك ~~قبل أن تخلق لأن الحكم إنما يثبت على سببه الموجود لا المعدوم | فحيث لا ~~سبب لا مسبب ، والمكره على الإقرار لا يصح إقراره لترجح كذبه | فمع تحقق ~~الكذب أولى ، يدل عليه أن هذا الإقرار لا يصير أم المقر به أم | ولد . # لهم : # هذا كلام مستحيل من حيث الحقيقة مسلم مجازا فإنه يحصل كناية | عن حكم ~~البنوة وهي الحرية معتبرا بالسبب عن المسبب ذلك مراعاة لكلام | العاقل ~~فنقول أقر بالحرية في مملوكه فقبل كما لو كان أصغر سنا وكذلك لو | قال ~~لعبده المعروف النسب ms437 : أنت ابني ، والاستحالة الشرعية مثل الاستحالة | ~~الحسية . # مالك : . # أحمد : وافق . | PageV05P083 # التكملة : # الإقرار ممتنع اعتباره فيما هو المقر به فكيف يعتبر في غيره ، وفي | ~~المشهور نسبة منع ، وعلى التسليم نقول : من الممكن أن يكون صادقا | فيؤاخذ ~~بإقراره وأما طريق التجوز والاستعارة إن قالوا : التعبير بالسبب عن | ~~المسبب ثابت على الحتم فهو ممنوع . # وإن قالوا : هو جائز أن يكنى به فهذا مسلم ، ولكن أين دليل القصد | ~~والإرادة ؟ ونحن نسلم أن الرجل إذا قال لعبده أنت ابني وقصد به العتق | كان ~~كناية صحيحة ، وإذا فسر كلامه به قبل . # فأما إذا صرح وقال : قصدت حقيقة البنوة فكيف يحمل على المجاز ؟ | نعم إذا ~~ورد اللفظ في الكتاب والسنة فهو واجب التصحيح فإنه ثابت | الصدق قطعا فإذا ~~تعذر الحمل على الحقيقة حمل على المجاز . # وأما الصادر عن أحدنا يحتمل التصحيح والإلغاء ، وشرف الآدمي | لتمكن ~~اعتبار قطعة ، فإما أن يجب اعتباره وهو غير ممكن فكلام ، | ويلزمهم إذا قال ~~له : أنت أبواي إن قالوا : لا يعتق ناقضوا ، وإن قالوا : | PageV05P084 | ~~يعتق ، قلنا : فإن قال له أنت جدي ، ولا محيد لهم عن المناقضة فإنهم | ~~قالوا : لا يعتق . | * * * | PageV05P085 # # | ( المسألة الثانية والخمسون بعد الثلثمائة : شنب . ) # | من ملك محرما غير الأصول والفروع . # المذهب : لم يعتق . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' لن يجزي والدا ولده حتى يجده مملوكا فيشتريه | ~~فيعتقه ' ، وجه الدليل : أنه جعل العتق جزاء الولادة ، والولادة كرامة ، | ~~فالعتق إذا كرامة ، ثم نص على الوالد وألحق الإجماع به من هو في معناه | ~~فبقينا في الباقي على الأصل . # لهم : # قوله عليه السلام : ' من ملك ذا رحم محرم فهو حر ' يرويه سمرة ، | ~~PageV05P086 | وروي أن رجلا دخل على النبي عليه السلام فقال : ' إني وجدت ~~أخي يباع | فاشتريته لأعتقه ، فقال عليه السلام : الإسلام أعتقه عليك ' ، ~~وقوله | تعالى : ^ ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) ^ # الدليل من المعقول : # لنا : # الشراء سبب مملك ولم يوجد قاطع فبقي ، والأمر في المجمع | عليهم على خلاف ~~القياس أو قياس البعضية فلا يلحق به غيره ، وفرق بين | النكاح ومسألتنا فإن ms438 ~~النكاح يبطل بالرضاع ، بخلاف ملك اليمين ، ثم النكاح | PageV05P087 | إثبات ~~ملك وهاهنا نقل ملك . # لهم : # قرابة محرمة للنكاح فتعين العتق عند الملك كقرابة الولاء ، ذلك لأنها | ~~تؤثر في إيجاب الصلة وتحريم القطيعة المحرمة ، ولهذا حرم النكاح لما فيه من ~~| الافتراش ، وملك اليمين آكد من ملك النكاح ، ولنا حاجة في إثبات ملك | ~~اليمين ليصح العقد ، ولا حاجة في إثبات ملك النكاح . # مالك : يعتق الأخوة والأخوات . # أحمد : وافق الخصم . # التكملة : # من لا يكاتب على شخص إذا كان مكاتبا لا يعتق عليه إذا كان حرا قياسا | ~~للعم على ابن العم ، وذلك أن احتمال التصرفات أيسر من زوال الملك | لأنه ~~صدر من أهله في محله معتقدا إجماعا فيفيد حكمه وهو معصوم فلا | PageV05P088 ~~| يزال إلا برضا المالك ، فهذا رجل ملك عبدا ولم يعتقه فوجب ألا يعتق | ~~وفاء لعصمته كسائر عبيده ، وخالف الشرع هذا الأصل في الأصول | والفروع ~~للبعضية فإنها نهاية الوصلة ، والعتق نهاية الصلة ، وهذه مناسبة | وقد ~~تميزت قرابة الجزئية عن غيرها في أحكام المكاتب ورد الشهادة من | البعض ~~للبعض وتحريم صرف الزكاة إليه ووجوب النفقة مع اختلاف الدين | وتحريم حليلة ~~أحدهما بعد الفراق على الآخر كل ذلك يختص بالأصول | والفروع ، وبعد ظهور ~~هذه الفوارق لا يتحاشى أن يلحق بهم غيرهم إلا بدليل . # فإن قالوا : النص ورد في الأقارب وفيهم قلنا نحن ما أخذنا هذا من | النص ~~بل من الإجماع . | PageV05P089 # # | ( المسألة الثالثة والخمسون بعد الثلثمائة : شنج . ) # | المدبر . # المذهب : يجوز بيعه على أحد القولين . # عندهم : إن كان مطلقا لا يجوز بيعه . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام باع | ~~عبدا دبره رجل بثلثمائة دينار . # لهم : # قال النبي عليه السلام في المدبر : ' لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، | ~~وتمام الخبر : ' فهو حر من الثلث ' . | PageV05P090 # الدليل من المعقول : # لنا : # ( التدبير وصية والوصية لا تمنع من الرجوع ، ذلك لأنها إيجاب حق | بعد ~~الموت فدل على أن لفظه لا يدل على الانعقاد في الحال لأنه إضافة | إلى ما ~~بعد الموت فإذا ms439 كان كذلك كان كسائر الوصايا وصار كالتدبير المقيد إذا | قال ~~: إن مت وأنت ملكي فأنت حر ) . # لهم : # ( التدبير وصية بدليل اعتباره من الثلث والوصية خلافه لا عقد تمليك | ~~لأنها إضافة التصرف إلى بعد الموت ، والتمليكات لا تتعلق بشروط كالبيع | ~~والهبة ، وفي التدبير أيضا شائبة تعليق فإذا اجتمع له الأمران لم يمكن | ~~فسخه ، وصار كأم الولد لا فرق إلا أنها استحقت العتق شرعا وهذا استحق | ~~شرعا ) . # مالك : . | PageV05P091 | أحمد : . # التكملة : # مملوك أضيف عتقه إلى ما بعد الموت فلا يمنع بيعه كما لو قال : أنت حر | ~~عند موتي إن كنت في ملكي ولا يخفي أن المطلق ( أيضا يتنزل ) على | حال قيام ~~ملكه فالسكوت عن هذا الشرط وذكره سواء ، ثم التدبير إما | تعليق العتق بصفة ~~أو وصية والعبد الموصى به يجوز بيعه ، وكذلك المعلق | على صفة يدل عليه إذا ~~قال : إن مت من مرضي هذا فأنت حر ( أو قال : | إن مت فأنت حر بعد موتي ) . ~~ونمنع كون الملك متعلقا بالموت بل المتعلق | بالموت هو الإعتاق ، والفرق ~~بين الكلامين أن أحدهما ينجز ( السبب في | الحال ويؤخر الحكم إلى ) وجود ~~شرطه والآخر يؤخر الحكم إلى حال | وجود الشرط ، وإنما يفارق هذه التعليقات ~~بأن الموت حتم فهذا كما إذا قال | إذا طلعت الشمس فأنت حر فإن طلوع الشمس ~~كالموت ، فأما الاستيلاء فهو | فعل لا قول والشرع أثبت به الحرية ( قسرا ، ~~والفرق بينهما : أن المستولدة | تعتبر ) من رأس المال ولا يزاحم بالديون . ~~| PageV05P092 # # | ( المسألة الرابعة والخمسون بعد الثلثمائة : شند ) # | إذا مات المكاتب . # المذهب : انفسخت الكتابة . # عندهم : إن خلف وفاء بالنجوم وورثة لا تنفسخ . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . PageV05P093 # لهم ' . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # كيف بقي العقد بقي لتحصيل المعتق ، والعتق لا يتصور تحصيله بعد | الموت ~~فبطل لتعذر فائدته ، فإن العقد لا ينعقد إلا لفائدة ، وكذلك بقاؤه | والعتق ~~زوال الرق ولا رق في الميت ، وإبقاء المالكية بعد موت المالك ممكن ، | فأما ~~إبقاء المملوكية بعد موت المملوك لا يمكن . | PageV05P094 # لهم : # موت المكاتب لا يبطل فكذلك المكاتب أنه أحد عاقدي الكتابة ، وللسيد # حق ms440 في البدل ينقلب حقيقة عند الاستيفاء ، والمكاتب ينقلب له الحق عتق | ~~ويبقى العقد لحاجتها . # مالك : . # أحمد : . # التكملة : . # ( عقد تعذر إمضاؤه فتعين انفساخه ) كما إذا انتقص المال عن النجوم | لأنه ~~انشئ لمقصود العتق وقد تعذر ، فأما إن أعتقناه قبل موته كان تقديم | ~~PageV05P095 | ( المشروط على الشرط وإن أعتقناه بعد الأداء ) كان حكما في ~~محل لا يقبله | ويقدر الميت حيا على خلاف الحقيقة يصار إليه عند ( ضرورة أو ~~قيام دليل | ولم يوجد ) ، أو صيانة العقد عن الانفساخ ليس من الضروريات . # أما إذا حفر بئرا ثم مات فلا حاجة إلى تقدير حياته فإن ( الميت لا | ~~ينعدم بل ينقل من دار ) إلى دار ، والموت لا يخل بالذمة بدليل أن الضمان | ~~على الميت المعسر يبقى بعد الموت ، ' الآن بردت جلدته عن النار ' فإذا | ( ~~حفر في حياته ثم سبب الضمان ) ودلائل الفرق بين المالك والمملوك أنه | لو ~~قال : إن مت فأنت حر ، صح ولو فتح التاء لم يصح بل لو قال : كاتبوا | عبدي ~~( بعد موتي ، صح ، وأما تقدير الإنفاد فأبعد ) كثيرا فإنه تقديم | المشروط ~~على الشرط . # ومسألة الصيد فيها منع ، ونقول : يكون بمنزلة الشبكة أو ( بقول | السبب ~~قد انعقد بهذا ) الصيد في حقه ، ثم العبد عاقد ومعقود عليه | فينفسخ العقد ~~من حيث هو معقود عليه ، ونناقضهم بما إذا قذفه قاذف ( في | حياته أو جرحه ) ~~وكان قد وصى بوصية . | PageV05P096 # # | ( المسألة الخامسة والخمسون بعد الثلثمائة : شنه ) # | إذا زوج ابنته من مكاتبه ثم مات السيد . # المذهب : انفسخ النكاح عندهم ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قال النبي عليه السلام : ' من ترك مالا أو حقا فلورثته ' ، وقال : | ' ~~المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ' ، فحصل من ذلك أنه مال ، وأنه | متروك ~~للورثة فإذا ملكته انفسخ النكاح . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ^ أثبت الميراث بعد | ~~PageV05P097 | الوصية وهو في الدين أظهر ، لأن سببه لزوم في الحياة فإذا ~~ثبت في الدين | فهو في المكاتب أظهر ، لأنه استحق العتق وتعين له ، ، ~~والمال لا يتعين للدين ، | فإذا صحت هذه المقدمات فما انتقل إليها ms441 فالنكاح ~~قائم به . # الدليل من المعقول : # لنا : # ملكه فانفسخ النكاح ، لأن الوارث يقوم مقام المورث يبني حوله على | حوله ~~، ويرد بعيبه ، والموت لا يبطل الأملاك بل ينقل ، فدل عليه المنع في | ~~ابتداء النكاح . # لهم : # عقد ( الكتابة مانع من انتقال الملك فلا ) ينفسخ ( النكاح ، بيان | ~~الدعوى أنه لا يقبل ) الانتقال بالبيع ( وغيره فقد صار حرا أبدا ) فيمنع | ~~نقل الملك ( وكذلك الولاء ) للسيد ولو كان انتقل الملك لم يثبت الولاء | ~~لها . # أما ابتداء النكاح منعنا منه خيفة أن يعجز عن النجوم ، وقد يمنع الابتداء ~~| ما لا يمنع الدوام ، لو نكح جارية ابنه لم يصح ، ولو نكح جارية واشتراها ~~| ابنه صح . | PageV05P098 # مالك : . # أحمد : . # التكملة : . # ( قالوا في العبد ملك ومالكيه ) فالملك إن انتقل إلى الوارث فالمالكية | ~~للمورث ، بدليل أن الولاية تلزم من بقاء المالكية للمورث بقاء الملك له . # الجواب : ( الإرث يقول الملك لا يقول المالكية ) ، لأن الملك معنى | مقدر ~~في المحل مطلق التصرف ، والمحل بذلك مملوك ، وهذه الصورة | تسمى ملكا ، ~~وصاحبها مالكا . ونضرب مثالا ( فيقول جوهرة تحاذي ) | إنسانا بشطرها بقي ~~الإنسان مكانه وتحولت الجوهرة وحاذت شخصا آخر | بذلك الشطر هذا مثال البيع ~~، وجوهرة تحاذي شخصا بشطرها انتقل ذلك | الشخص عن محاذاتها وحاذاها شخص آخر ~~هو الوارث ( فمالكية | الوارث ) هي مالكية المورث ، ومالكية المشتري غير ~~مالكية البائع فيجوز | أن تزول المالكية بعد الموت بعقد باشره المورث من ~~كتابه أو تدبير أو | PageV05P099 | وصية ولا يمتنع ذلك بقيام الوارث فيه ~~مقامه وثبت الولاء للمورث ، لأنه | المزيل لتلك المالكية بالسبب الذي باشره ~~بعد قيام الوارث مقامه ، ولا يمتنع | ذلك بحق الوارث لكونه خليفة لا أصيلا ~~فلمستخلفه أن يزيل عنه كما | يزيل عن نفسه ويلزم الابتداء عذرهم أنه تعرض ~~أن يصير مالكا لها باطل ، | لأن توقع الثاني لا يوجب الانتفاء في الحال كما ~~لو زوج ابنته من عبده في | مرض موته . | PageV05P100 # اللوحة 83 من المخطوطة أ : # # | ( مسائل من أدب القضاء ) # | إذا طرى العمى بعد تحمل الشهادة لا يمنع الأداء خلافا له ، والحجة : | ~~أن المعتبر في طرف التحمل صفات منها ms442 البصر وبعد التحمل إنما يحتاج | إلى ~~الحفظ وآلته العقل فحاجة الأداء تحتاج إلى تمييز المشهود عليه من | غيره ، ~~وذلك حاصل بذكر السبب وهو يكفي عند العجز عن الإشارة | بدليل الشهادة على ~~الغائب والميت . # قالوا : الأصل في التمييز هو الإشارة ، وإنما اكتفينا بذكر السبب عند | ~~الغيبة والموت لضرورة عامة ، والعمى حالة نادرة ، ولو كان المعتبر حصول | ~~الثقة لكان إذا شهد الأعمى على شخص ولازمه إلى حين الأداء يصح . # والجواب : الفرق بين العام والنادر غير مستقيم إلا إذا عز الاحتراز العام ~~| وأمكن في النادر وهاهنا قد استويا في عسر الاحتراز ؛ إذ الغاية أن يشهد | ~~PageV05P101 | بحقه عدلا وكمالا يمكنه الاحتراز عن موت المشهود عليه وغيبته ~~كذلك لا | يمكنه الاحتراز عن عمى الشاهد ، وفي المنع من الإثبات إبطال حقه ~~في | الموضعين فقد اشتركا في المعنى المناسب فلا بأس بالافتراق في العموم | ~~والندور . # أما تحمل الضرير فلا حاجة بصاحب الحق إليه ، وفي المسألة منع ، | ونقول : ~~إذا لازمه إلى حين الأداء صح ، وقد أفرط مالك فلم يجز | التحمل أيضا إذا ~~عرف بالقرائن وقاس على الوطء قال : ولو كان لحاجة مع | المانع لاختص بواحدة ~~ولم تجز الواحدة إلا عند العنت لنكاح الأمة . # والجواب : أن البصر هو الطريق في دفع الالتباس فالأصوات تشتبه | على ~~الضرير ، ومبنى الشهادة على الاحتياط ، قال النبي عليه السلام : | ' أرأيت ~~الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع ' . | PageV05P102 # وأما جواز الوطء فلأن غيره لا يقوم مقامه فيه وفي غيره غيبة عن | شهادته ~~، وبمثله قنعنا بإشارة الأخرس في العقود دون الشهادة ، بقي | علينا لأصحاب ~~أبي حنيفة أن القاضي إذا عمي بعد سماع الشهادة وقبل | القضاء لا يقضي في ~~تلك الحادثة . # والجواب : المنع ومع التسليم نقول : نفاد القضاء يعتمد بقاء النسب | ~~المثبت للولاية ، فطريان آفة العمى يقتضي الصرف ، وإذا زالت ولاية القضاء | ~~تعذر القضاء في هذه الحادثة وفي غيرها بخلاف ما نحن فيه ، لأن تحمل الشهادة ~~يعتمد درك اليقين ، وقد حصل من هذا الوجه ، وحيث يتصور | اليقين مع العمى ~~يجوز كالشهادة على النسب . # ( ومسألة اللعب بالشطرنج مكروه غير ms443 محرم فلا ترد به الشهادة | خلافا ( ~~لهم وقياسهم إياه على النرد غير صحيح ) لأن الاعتماد في | PageV05P103 | ~~النرد على النص ، وفي الشطرنج على التدبير ، ولأبي إسحاق في | النرد خلاف ، ~~وقد كان سعيد بن المسيب يلعب بالشطرنج بالظاهر ، | والتابعي إذا عاصر ~~الصحابة اعتد بخلافه ) . | * * * | PageV05P104 # # | ( المسألة السادسة والخمسون بعد الثلثمائة : شنو . ) # | شهادة القابلة وحدها على الولادة . # المذهب : لا تقبل لكن أربع نسوة . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # لهم : # نقل عن علي رضي الله عنه أنه أجاز شهادة القابلة وحدها . | PageV05P105 # الدليل من المعقول : # لنا : # شهادة فتعين فيها العدد كسائر الشهادات ، ذلك لأن اعتبار العدد كان | ~~لنوع احتياط ، والاحتياط في الولادة التي هي مناط النسب أولى ، | وشهادة ~~النساء فيه للحاجة فكان ثابتا ، والاحتياط يناسب اشتراط العدد ، | والظن ~~المستفاد من جماعة أكثر من المستفاد من واحد . # لهم : # خبر مسقط فيه اعتبار الذكورية فسقط العدد كالرواية ، ذلك لأن الولادة | ~~أمر محسوس يشترك في دركه الرجل والمرأة بخلاف غيره من الوقائع فإن | صحتها ~~تفتقر إلى شروط وقيود فاختصت بالرجال والعدد والولادة ليست | مما تنسى ، ~~سيما والطفل بين يديها مدرج وإسقاط الذكورية لما فيه من | الاطلاع على ~~العورة وهذا المحذور في العدد . # مالك : تقبل امرأتان . # أحمد : يقبل قول المرضعة . | PageV05P106 # التكملة : # الخبر الذي نقلوه مع أنه قول واحد من الصحابة في محل الاجتهاد يرويه | ~~جابر الجعفي وهو ضعيف . ونقول : الاستدلال بسقوط الذكورية على | سقوط العدد ~~باطل بحال زوال الفراش وانتفاء أثر الحمل . # فإن قالوا : الفراش قرينة مصدقة ، فهذا باطل على أصلهم ؛ لأن ما | يؤكد ~~مضمون الشهادة يمنع سماعها كبينة ذي اليد ، وتعليلهم بأنه فعل | محسوس يبطل ~~بسائر الأشياء المحسوسة فإن العدد يعتبر فيها . # أما ما اعتقدوه من إسقاط الذكورية وأنه خوف النظر إلى العورة باطل | فإنه ~~بناء على اعتقادهم أن تحمل الشهادة غير ممكن إلا بالرؤية ، وليس كذلك | فإن ~~من رأى امرأة حاملا ودخلت بيتا فارغا وخرجت بولد عرف أنه | ولدها كيف ورؤية ~~العورة جائز لتحمل شهادة الزنى وشهادة الرجال عندنا | مسموعة في هذا ، بل ~~إجماعا حتى لو أقاما ms444 شاهدين كان مقبولا لكن | PageV05P107 | صرنا إلى ~~التعديل ، لأن هذه الواقعة أكثر ما تكون مع النساء ، وقلنا : أربع | نسوة ~~كرجلين فالآن الذكورية والعدد نوعا كمال لا ينبغي أن يهملا . | PageV05P108 # # | ( المسألة السابعة والخمسون بعد الثلثمائة : شنز . ) # | المحدود في القذف إذا تاب . # المذهب : قبلت شهادته . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله تعالى : ^ ( إلا الذين تابوا ( من بعد ذلك وأصلحوا ) فإن الله | ~~غفور رحيم ) ^ والجمل إذا أعقبت بالاستثناء فالأصل أنه يرجع إلى | الجميع ~~ولكن تعذر صرفه إلى الجلد لوقوعه فصرفناه إلى رد الشهادة . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ^ . . . . . . . . . . . . ~~. . | PageV05P109 # الدليل من المعقول : # لنا : # شهادة صدرت من أهلها في محلها عند مسيس الحاجة إليها فقبلت | كما إذا تلف ~~قبل الحد ، دليل الأهلية : حكم انعقاد النكاح بحضور | المحدودين بعد قوله ( ~~عليه السلام ) : ' لا نكاح إلا بشهود ' ، وصفات | الأهلية موجودة فيه حر ~~عاقل بالغ مسلم ، وبيان الحاجة إلى الشهادة | الدعوى ، والحد كفارة فلا ~~يمنع ، فحاله بعده أحسن من حاله قبله . # لهم : # الله تعالى عطف رد الشهادة على الجلد فهما جزاء الجناية ، ورد الشهادة | ~~صالح للجزاء ، من حيث إنه يؤلم قلبه ، وليس الرد حكم الفسق ، فإنه أبده | ~~فلا يتصور سقوطه بالتوبة فصار مثل الحد قبل الإقامة يمكن إسقاطه لا بعدها | ~~وليس القذف سوى الفسق بل هو نوعه . # مالك : ق . # أحمد : ق . | PageV05P110 # التكملة : # توافقنا على أن القاذف إذا تاب قبل إقامة الحد قبلت شهادته ولم يتجدد | ~~سوى الحد وهو طهرة ، ورد الشهادة إما أن يكون موجب الحد أو موجب | القذف ~~بغير واسطة ، وموجب الحد بواسطة الفسق لا يصلح أن يكون | موجب الحد ، لأنه ~~مع الحد موجبا شيء واحد فتعين إحالته على القذف | بنفسه أو بواسطة الفسق ، ~~فإذا كان كذلك زال بالتوبة . # وأما إن كان بغير واسطة الفسق بل عقوبة ، فالجلد قرينة له أو تتمة | وهذا ~~يوجب ألا يسقط بالتوبة قبل الحد كما لا يسقط الحد بالتوبة مثل رد | الشهادة ~~فإنهما موجبا جناية واحدة ، وإن كان موجب القذف بلا واسطة فلم | يوقف على ~~الحد ، واعلم أنهم سلموا ms445 أن الكافر إذا حد في قذف وأسلم | قبلت شهادته ~~فنقيس المسلم عليه . # عبارة : استويا في وجود القذف الموجب للحد وفي الحد وفي التوبة | وفي ~~الدخول تحت عموم الآية في رد الشهادة ، وإقامة الحد . | فإن قالوا : الكافر ~~استجد عدالة لم تكن بطل بالفاسق الذي لا عدالة له ، | وبالعبد الفاسق إذا ~~قذف وحد فإنهم لم يقبلوا شهادتهما والعدالة | مستجدة . | PageV05P111 # # | ( صفحة فارغة ) # PageV05P112 # # | ( المسألة الثامنة والخمسون بعد الثلثمائة : شنح . ) # | شهادة أهل الذمة . # المذهب : لا تقبل . # عندهم : تقبل بينهم والكفر ملة واحدة . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( أو آخران من غيركم ) ^ أراد به المشركين ، وروي أن | ~~النبي عليه السلام أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، وقوله : إنما | ~~بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ، ومتى أسقطنا | ~~شهادتهم ضاعت أموالهم . | PageV05P113 # الدليل من المعقول : # لنا : # كافر فلا تكون له شهادة كالمرتد ، لأن الشهادة قول يوصف بالصدق | ولا ~~يناسب حال الكافر ، لأن الدين هو الباعث على الصدق ، ودين | الكافر معدوم ، ~~ولا أمانة له ، والشهادة منصب ينافيه الكفر ، والولاية | والشهادة مختلفان ~~، هذه إخبار وهذه إنشاء ، وكما لا تقبل روايته لا تقبل | شهادته . # لهم : # الشهادة ولاية ، والكافر من أهل الولاية ، ولهذا يزوج ابنته ، وبيان | ~~أنهما شيء واحد أنهما نفوذ القول على الغير ، لا سيما والحاجة ماسة إلى | ~~قبول شهادتهم بعضهم من بعض . # مالك : ق . # أحمد : تقبل على المسلمين في الوصية إذا لم يكن غيرهم ولا يقبل | بعضهم ~~لبعض . | PageV05P114 # التكملة : # الشهادة والرواية يشتركان في الحقيقة فكل واحد إخبار عن قول الغير أو | ~~فعله ، نعم اختصت الشهادة بمزيد احتياط إجماعا فيجوز ألا تقبل من | بعض ، ~~من تقبل روايته . # أما أن تقبل ممن ردت روايته فلا ، وذلك لأن قبول قول الغير على | الغير ~~منصب شرعي يستدعي أهل الكمال حتى اقتضى العقل والبلوغ | والعدالة والحرية ~~فالإسلام أتم ، وأين ضرب الذل والصغار والجزية من | دخول مجالس الحكام ~~وإلزام القضاة قبول أقوالهم ؟ ويتأيد برد شهادته على | المسلم ، فإن عللوا ~~بالعداوة فلم قبلت شهادة النصارى على اليهود | وبالعكس ، وتقبل بالإجماع ~~شهادة المسلم على الكافر ms446 ، ويتأيد بالرقيق فإنه | لا تقبل شهادتهم ، والرق ~~من أثر الكفر ، ويتأيد بالمحدود فإنهم يردون | شهادته للنقص ، ونقص الكفر ~~أبلغ . | * * * | PageV05P115 # # | ( المسألة التاسعة والخمسون بعد الثلثمائة : شنط . ) # | القضاء بيمين المدعي وشاهد . # المذهب : جائز . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : # روى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قضى باليمين والشاهد الواحد ، | وهذا ~~الخبر يرويه بعض وعشرون من الصحابة رضوان الله عليهم ، منهم | الخلفاء ~~الراشدون . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( فاستشهدوا شيهدين من رجالكم ) ^ الآية ، بين أن رجلا | ~~PageV05P116 | وامرأتين أدنى مراتب الشهادة فلا يجوز غيره ، فإذا شرعتم ~~الشاهد | واليمين نسختم الكتاب بخبر الواحد ، وقال النبي عليه السلام : ' ~~اليمين | على من أنكر ' ، كيف يجعل على من يدعي ؟ # الدليل من المعقول : # لنا : . . . # لهم : . . . # مالك : وافق ويحلف مع امرأتين . | PageV05P117 # أحمد : ق . # التكملة : # الآية التي احتجوا بها أمر بالإشهاد ابتداء احتياطا ، ونحن نسلم أن أدنى ~~| مأمور به رجل وامرأتان ، فإن الشاهد واليمين لا يمكن أن يؤمر به في ~~ابتداء | الوقائع ، نعم إذا مست الحاجة إليه ( يقضي به ) بدليل من السنة ~~والآية | ساكتة عنه ، أو تقول ذلك بيان حجة هي شهادة وما نحن فيه حجة هي | ~~شهادة ويمين وهذه الحجة غير تلك ، فالحديث إذا غير ناسخ للآية . # وأما قوله : ' واليمين على من أنكر ' أراد يمين ( النفي أما يمين ) ~~الإثبات | فهي للمدعي ، فإن زعموا العموم منعنا ، والألف واللام لا تعطي | ~~( الاستغراق مطلقا ، بل هي للمعهود السابق هاهنا والمعهود السابق هو | ~~اليمين المعتادة في العادة ) فإن الأعم الأغلب في اليمين أنها المشتملة على ~~| النفي ويدل عليه يمين المدعي في الرد ، فإن زعموها للنفي قلنا فلم نقيم ~~عليه | البينة ؟ | PageV05P118 # # | ( صفحة فارغة ) # PageV05P119 # # | ( المسألة الستون بعد الثلثمائة : شس . ) # | شهود الطلاق إذا رجعوا بعد القضاء . # المذهب : غرموا مهر المثل للزوج قبل المسيس وبعده . # عندهم : إن كان بعد المسيس فلا شيء ، وإن كان قبله فعليه نصف | المهر . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . # لنا : . . . # لهم : الدليل من المعقول : لنا # أتلفوا متقوما بشهادتهم الباطلة فضمنوا كالشهادة بعتق العبد ، دليل | ~~التقوم : أنه مقوم بالعقد وشبهة العقد ومنافع البضع معنى يقابله المال | ~~PageV05P120 | شرعا ms447 ، ووطء الشبهة لم يتلف به ملك الزوج ، إذا لم يحدث عن ~~ملكه | فالمرأة في يد نفسها . # لهم : # منافع البضع غير متقومة بالإتلاف فلا تضمن بالحيلولة ، وتأثيره أنها | ~~دونها ، ودليل الدعوى أنها تتلف عليه في وطء منكوحته بشبهة ، والمهر | لها ~~لا له ، وترتد المرأة بعد الدخول ولا ضمان عليها للزوج ، ومنافع البضع | ~~ليست مالا ، والتقوم للمال ، ولا مثل أيضا للبضع من الدراهم . # مالك : ف . # أحمد : ف . # التكملة : # الأمة المنكوحة مملوكة للسيد نفسا ، وللزوج نكاحا ، فالشهود إذا | شهدوا ~~على إعتاق الأمة وطلاق الزوج ثم رجعوا غرمناهم ما يقوم به | ملك اليمين ~~فليغرموا ما يقوم به ملك النكاح أعني المملوك يمينا ونكاحا ، | وذلك على ~~رأيهم ألزم فإنهم يجوزون الإنكاح بألفاظ التمليك ، ثم | PageV05P121 | ~~حقيقة الملك اختصاص شرعي بمحل منتفع به يطلق الانتفاع المشروع ، | والمال ~~خلق للإنتفاع ، وهذا المعنى يشمل الحيوان والجماد ، فالآدمي بأصل | فطرته ~~مستعد للانتفاع بالاستخدام والإخدام فكان مالا بهذا الاعتبار . # نعم فيه معنى آخر وهو الذي يتحمل به الأمانة فهو مال من وجه ، لا مال | ~~من وجه ، والمرأة بأنوثتها مستعدة لنوع آخر من الانتفاع فكانت جهة | أخرى ~~للمالية ، ثم المالية تارة للإهانة كالرق ، وتارة للكرامة كالنكاح . # أما وطء الشبهة فالفائت به منفعة البضع ، والفائت بالشهادة ملك | البضع ~~فافترقا . | PageV05P122 # لوحة 84 من المخطوطة أ : # # | ( مسائل من النذور والكتابة والعتاق والشهادة ) # | الدليل على أنا لم نتعبد بشرع من قبلنا خبر معاذ ، وهي مسألة خلافية | ~~حتى بين الأصحاب . # مسألة : نذر التصدق بماله يلزمه ( التصدق بجميعه ، قال الخصم ) : | يختص ~~بالمال الزكاتي استحسانا . # لنا : قوله عليه السلام : ' خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة ' ، ولأنه ~~| جعل جميع ماله صدقة فلم يختص ببعضه كالوصية . # قالوا : ما يوجبه الإنسان على نفسه بالنذر يحمل المطلق منه على ما تقرر | ~~في الشرع كما لو نذر الصلاة حمل على صلاة مشروعة ، والواجب إنما | ~~PageV05P123 | يكون في الأموال الزكاتية . # والجواب : أن اسم الصلاة منقول إلى هذه المشروعة ، والمال لم ينقل | عن ~~العرف القديم فبقي على أصله . # مسألة : إذا نذر صوم يوم معين فصام قبله لم ms448 يجز خلافا لهم . # لنا : أن النذر جهة لإيجاب الصوم فإذا قيده بوقت لم يجز تقديمه عليه | ~~كالمشروع ، فأما كونه إذا نذر صلاة في مسجد صار له أن يؤديها في غيره | لأن ~~الصلاة لا تختص بمكان في الشرع فلم تختص بالنذر والصوم يختص | بالشرع فاختص ~~بالنذر . # مسألة : إذا مات الولي وله وارثان فأبرأ أحدهما المكاتب عن حصته | عتق ~~منه بقدر حقه خلافا لهم . # لنا : أنه أبرأه عن جميع ماله عليه فيعتق ما في مقابلتها كما لو أبرأه ~~السيد | عن جميع المال . # فإن قالوا : المكاتب يعتق بالأداء على حكم ملك السيد بدليل الولاء له | ~~PageV05P124 | وقد ثبت أن الميت لو أبرأه من بعض المال لم ينعتق فكذلك ~~هاهنا . # والجواب : أن الملك ينتقل بالموت إلى الورثة فالعتق في ملكهم ، وإنما لم ~~| يكن الولاء لهم لأن المكاتب دخل في ملكهم مسلوب الولاء كما تدخل | ~~الجارية المنكوحة في ملكهم مسلوبة الاستمتاع . # مسألة : المكاتب ينتقل بموت السيد إلى ورثته خلافا لهم . # لنا أنه مملوك لا يبطل الملك فيه بموت السيد فانتقل إلى ورثته كالقن ، ~~ولا | يقال : إن القن يصح النقل فيه في حال الحياة وهذا لا يصح فأشبه أم ~~الولد | لأنا نقول ليس إذا لم يصح انتقال الملك في الحياة لم يصح بعد ~~الممات | كالرهن وحبس المبيع . # أما أم الولد فالرق زال عنها بالموت ، فإن قالوا : الإرث سبب من | أسباب ~~انتقال الأملاك فهو كالبيع والهبة والوصية ، وفي هذه العقود لا ينتقل | ملك ~~المكاتب فكذلك في الإرث . # والجواب : أن الانتقال بالإرث آكد ، ولذلك ينقل ملك الطير في الهواء | ~~والسمك في الماء بخلاف البيع والهبة ، والعذر عن الولاء قد تقدم . | ~~PageV05P125 # # | ( المسألة الحادية والستون بعد الثلثمائة : شسا . ) # | نذر ذبح الولد . # المذهب : لغو . # عندهم : يصح ويلزمه ذبح شاة . # الدليل من المنقول : # لنا : # قوله عليه السلام : ' لا نذر في معصية ' ، وذبح الولد | معصية . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( إني أرى في المنام أني أذبحك ) ^ ، أمر الله إبراهيم ، ~~| PageV05P126 | وتسليم إسماعيل دليل على اعتقاد الأمر بالذبح ، ثم إن ~~الأمر بذبح الولد هو | الذي صار أمرا بذبح ms449 الشاة بدليل لفظ الفداء فالمنسوخ ~~محلية الذبح إلى بدل | أقيم مقامه فتعلق بالبدل ذلك الأمر فمن نذر ذبح ولده ~~فقد نذر ذبح شاة . # الدليل من المعقول : # لنا : # نذر المباحات لا يصح فكيف المعاصي فبان أنه نذر نذرا أخطأ محله ، | لأن ~~الولد ليس محلا للذبح والنذر وتناوله وليس ذكر الولد ذكر الشاة لا | صريحا ~~ولا دلالة ، وفي قصة إبراهيم وجب ذبح الولد ثم كانت الشاة فداء | وهاهنا ما ~~وجد وجوب ذبح الولد . # لهم : # الأمر بذبح الولد أمر بذبح شاة ، والنذور محمولة على أصولها في | الأوامر ~~لأنه إذا وجب ذبح الشاة بأمر مباح مضاف إلى الولد وجب | ذبحها بنذر مضاف ~~إلى الولد ، لأن نذر الولد نذر ذبح شاة والفداء اسم | لإقامة محل مقام محل ~~في عمل مكروه قصد به المحل الأول كجنة الرامي . # مالك : . | PageV05P127 # أحمد : روايتان إحداهما ذبح كبش . # التكملة : # النذور قرب فلا تصح في المعاصي فلا يصح نذر ذبح الولد كما لا يصح | نذر ~~قتله ولا نذر صلاة أيام الحيض ، والمعقول من أمر إبراهيم عليه | السلام ~~الأمر بذبح الولد ونسخ ذلك الأمر بذبح شاة ، والأمر بهذا ( غير | الأمر ~~بهذا والأمر ) طلب لا يعقل بغير مطلوب فإذا تعدد المطلوب | تعدد الطلب . # ولما كان تعلق الذبح بالشاة سببا لانقطاعه عن الولد صلح أن يسمى فداء | ~~مجازا كما جاء في الحديث : ' يسلم يوم القيامة إلى كل مؤمن كافر يدخله | ~~النار ويقال : هذا فداء لك من النار ' بمعنى أنه يخلص بسببه لا على | معنى ~~أنه جناية المؤمن اقتضت دخول الكافر النار على أنا لا يلزمنا شرع | غيرنا ~~فالأمر في شرعنا لا يجوز أن يتلقى من شرع غيرنا ، فإذا إذا ألغي اللفظ | ~~PageV05P128 | مما أضيف إليه وهو ذبح الولد لا يمكن اعتباره في غيره . | * ~~* * | PageV05P129 # # | ( المسألة الثانية والستون بعد الثلثمائة : شسب . ) # | نذر اللجاج . # المذهب : فيه كفارة يمين . # عندهم : يجب الوفاء بما سمى وهو القول الآخر . # المنقول : # لنا : # روى عقبة بن عامر الجهني عن النبي عليه السلام أنه قال : ' النذر | يمين ~~وكفارته كفارة يمين ' ، وهذا نص ، وقد صار إلى ms450 قولنا المنصور في | ~~PageV05P130 | الخلاف ابن عباس وأبو هريرة وعائشة وحفصة وأم سلمة . # لهم : # قوله عليه الصلاة والسلام : ' من نذر نذرا وسمى وجب عليه ما | سمى ' . # الدليل من المعقول : # لنا : # هذا اللفظ ( شابه النذر من الوجه ) الذي قالوه ، واليمين من الوجه | الذي ~~قلناه ، والفرع إذا تجاذبه أصلان يجب أن يوفر عليه حكم الشبهتين | ويأخذ ~~مقتضاهما وذلك بالتخيير بين الحكمين . # لهم : # نذر فوجب عليه الوفاء بما نذر كسائر النذور ، وكما لو نذر لشفاء مريضه | ~~صدقة بشيء من ماله ، يدل عليه أنه لو حلف بالطلاق أو العتاق وقع ، يدل | ~~عليه أنه لما قال : لله علي كذا فقد عين لنفسه مخلصا من صوم أو صلاة | ~~فلزمه ما عين . # مالك : . # أحمد : . | PageV05P131 | التكملة : # من حلف بالله فحكم الحلف أنه صار بحال لو وقع الحلف في قوله | لزمه حق ~~الله تعالى ، فإذا قال : إن دخلت الدار فلله علي عتق ، فقد خبر عن | أنه لا ~~يدخل ولو دخل لزمه العتق ، فكأنه قال صريحا : لا دخلت الدارولو | دخلت فلله ~~علي كذا وهذا هو النائب عقيب لفظ اليمين . # فنقول : إذا كان المرء بسبيل من إثبات هذه الحالة لنفسه حكما ليمينه | ~~وقد صرح بإثبات الحكم دون ذكر السبب وجب علينا أن نسعى في تصحيح | كلامه ~~بإضمار سببه فيه وصار كما لو قال : أعتق عبدك عني ، وأجابه إليه | فإنا ~~نضمر فيه البيع ، وهذا كقولهم : من حرم شيئا على نفسه أو قال : إن | فعلت ~~كذا فأنا يهودي ، أنه يضمر فيه اليمين لاعتقادهم أن حكم اليمين | تحريم ~~الفعل ، كذلك هاهنا الحاصل باليمن ضرورة هذا الشخص بحال لو | وقع الحلف في ~~خبره حق الله تعالى ، وسبب ثبوت هذه الحالة يمينه فإذا | صرح بإثبات تلك ~~الحالة أضمرنا فيه اليمين ، يبقى أن اللازم في اليمين | الكفارة ، وهاهنا ~~أخبر عن لزوم صوم وصلاة فنقول : الصادر منه أمران : | أحدهما : تعليق حق ~~الله تعالى على الحالف ، والآخر تعين الحق والأول | مشروع فاعتبرناه ، ~~والثاني غير مشروع فألغيناه . | PageV05P132 # # | ( المسألة الثالثة والستون بعد الثلثمائة : شسج . ) # | الكتابة الحالة نجومها . # المذهب : باطلة . # عندهم : ف . # الدليل ms451 من المنقول : # لنا : # نقل عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لعبده الذي ألح عليه في الكتابة : | ' ~~لأكاتبنك على نجمين والله لا أنقصك منها شيئا ' ، وهذا في معرض | ~~PageV05P133 | التحديد دليل على أنه أدنى درجات الوجوب . # لهم : # قوله تعالى : ^ ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) ^ أمر بالكتابة مطلقا | ~~فمن زاد الأجل على النص . # الدليل من المعقول : # لنا : # شرع الأسباب ووضع العقود لا يتعرف إلا شرعا ، والوارد الكتابة | المنجمة ~~ولم ينقل عن الصحابة كتابة أقل من نجمين والحالة غير المؤجلة ، | والقياس ~~لا يجري في الأسباب ، ثم لا مناسبة بين الحلول والإرفاق ، | فإن الكتابة ~~عقد إرفاق فاقتضت التأجيل . # لهم : # شرع المؤجل يدل على شرع الحال بطريق الأولى ، فإن الأصل تأخير | مطالبة ~~في واجب العقد ، فإذا جاز التأخير جاز التعجيل ( على وفق | الأصل ) كما قال ~~الشافعي : إذا جاز السلم مؤجلا فهو حال أجوز ثم لو | كان بمجرد الإرفاق لما ~~جاز أن ينجمه لحظتين . | PageV05P134 # مالك : . # أحمد : . # التكملة : # الشرع ورد بالكتابة المؤجلة ، والمعجلة ليست في معناها ، الدليل على | ~~المقدمة الأولى : أن الكتابة عرفت صورته بفعل الصحابة ، ولم ينقل إلا | ~~كذلك ، ولم يفهم هذا العقد العجيب الوضع الذي هو مقابلة ملك الإنسان | ~~بملكه من مطلق الكتابة الدال على كتاب بل هو لفظ شرعي عرف بيانه | من ~~الرسول والصحابة فلم يجز التصرف فيه . # الدليل على المقدمة الثانية : أنا لم نعرف علته حتى نعديه ، ثم إن علل | ~~فبالإرفاق يقتضي التأجيل . # فإن قيل : العوض منتجز فإن الكتابة مقابلة بين العتق والمال | والمعوض ~~للحال بآخر مكان الأجل ناجزا إلا إذا أدخل الشرط . | PageV05P135 # والجواب : أن الكتابة مقابلة العتق بالمال ومعناه أن السيد يدل على | ~~ملكه في مقابلة ما يلتزمه العبد من المال والعبد أهل الإلزام بالسياسة ، ~~كما | أن السيد أهل الإزالة بالمالكية فانعقدت الكتابة سببها لزوال ملكه عن ~~العبد | وحصول ملكه فيما يسلم إليه من النجوم ، ومن المعلوم أن زوال الملك ~~لم | ينتجز ، فكذلك تلك النجوم . | PageV05P136 # # | ( المسألة الرابعة والستون بعد الثلثمائة : شسد . ) # | إذا استولد أمة الغير نكاحا ثم اشتراها . # المذهب : لم تصر أم ms452 ولد . # عندهم : ف . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . # لهم : . . . # الدليل من المعقول : # لنا : # علقت برقيق فلا يثبت لها حق الاستيلاء كما لو علقت من زنى ثم | ~~PageV05P137 | اشتراها الزاني ، ذلك لأن عتق الأم تبع عتق الولد ، كما قال ~~( عليه | السلام : ) ' أعتقها ولدها ' في القبطية حين ولدت إبراهيم عليه | ~~السلام ، فإذا لم يكن الولد حرا لم تكن هي حرة . # لهم : # أتت بولد منه ( ينسب ) فصارت أم ولد كما لو كان في ملكه ، ذلك | لأن ~~البعضية ثبتت بين السيدة والجارية بواسطة الولد كما بين الأخوين | بالأب ~~فالأخ ابن أبيه والجارية أم ولده فتحققت النسبة والبعضية فتقتضي | العتق . ~~| PageV05P138 # مالك : # أحمد : . # التكملة : # القياس لا يقتضي عتق المستولدة ، فإن الوطء نوع انتفاع ، والانتفاع | ~~بالمملوك لا يناسب زوال الملك ، وامتناع البيع ، غير أن ذلك ثبت نصا في | ~~مارية ، ومحل النص يشتمل على قيام الملك حالة الوطء وحرية الولد | فلا يلحق ~~به غيره حيث لم يفهم المعنى فيه . # فإن قالوا : العتق مضاف إلى أمية الولد فصلحت الأمية للتعليل ، | فالجواب ~~: هذا طرد محض لا مناسبة فيه فلا يصلح للتعدية عن محل | النص . # وأما الإضافة الشرعية تدل على أن المضاف إليه لا بد منه في تحقيق | ~~المضاف ونحن نسلم أن أمية الولد لابد منها في تحقيق هذا المعنى ، وإنما | ~~الكلام في التعليل بذلك غير لازم ، والسبب فيه أن الإضافة هاهنا | ~~PageV05P139 | للتعريف ، وهو يحصل بذكر لازم من لوازم ( الشيء ونسبة ) ~~الجارية إليه | نسبة تعريف لا نسبة تشريف ، فهو كقوله زوجة ولده . # وأما نسبة الابن فعلى طريق التشريف ولذلك ظهرت آثاره في تحريم | ~~الاستفراش وإيجاب النفقة ، وكل ذلك منتف في الجارية المستولدة فلا يلحق | ~~به . | PageV05P140 # # | ( المسألة الخامسة والستون بعد الثلثمائة : شسه ) # | شهادة أحد الزوجين للآخر . # المذهب : مقبولة في المنصور . # عندهم : مردودة وهو القول الآخر . # الدليل من المنقول : # لنا : . . . # لهم : # قوله عليه السلام : ' لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي ضغن | على ~~أخيه ولا ظنين ' ، والظنين : المتهم ، ووجه التهمة أنه يعد غنيا بمالها | ~~PageV05P141 | قال تعالى : ^ ( ووجدك عائلا فأغنى ) ^ قال المفسرون : أراد ~~بمال | خديجة ms453 . # الدليل من المعقول : # لنا : # عقد على منفعة فأشبه عقد الإجارة ، أو نقول : عقد من العقود | ~~PageV05P142 | فشابهها ذلك لأن النكاح عقد لمقاصده التي ترجع إليه ، وليس ~~منها الشهادة | ولو أبان النكاح شبهة لتعدى إلى الإحماء وكان ينبغي ألا ~~يشهد كل | واحد منهما لأب الآخر وأمه . # لهم : # متهم في شهادته فلا تقبل كالوالد ، وبيان التهمة اتحادهما فكان كل | واحد ~~منهما يشهد لنفسه ، وإذا شهد لها الزوج صارت غنية ( وازداد | نفعها ) وهو ~~يملكه فقد شهد بما يجر إليه نفعا ، وإذا شهدت له صار غنيا | فزادت نفقتها ~~فقد جرت إلى نفسها نفعا . # مالك : . # أحمد : . # التكملة : | نقول : أوصاف الشهادة كلها قائمة ، والنكاح عقد معاوضة بين ~~المهر | والمنافع ، أو بين الذاتين فلا تأثير له فيما يتعلق بالشهادة كعقد ~~الإجارة | PageV05P143 | بخلاف الولد والوالد ، فإن القرابة بينهما أكيدة ~~للبعضية والشفقة وما يتخيل | من اتحاد الزوجين وما يجري هذا المجرى لا أصل ~~له شرعا وعرفا ولا يجري | على نظام ولا يطرد والعرف الشرعي غير ذلك فإنه لا ~~يحل لأحدهما | التصرف في مال الآخر إلا بإذنه ، وإذا وطئ الزوج جارية ~~الزوجة وجب عليه | الحد ، ولو أن بينهما أدنى اتحاد سقط الحد بالشبهة ~~والعرف أيضا في | ذلك مضطرب فرب زوجين بينهما مسامحة وآخرين بينهما مشاكسة ~~. # وقوله : ^ ( ووجدك عائلا فأغنى ) ^ ، قد قيل : المراد به غنى النفس ، | ~~أو نقول : ذلك صحيح في حق النبي عليه السلام وخديجة ( رضوان الله | عليها ) ~~، وأين مثلهما . | # % فما كل دار أقفرت دارة اللوى % % ولاكل بيضاء الترائب زينب % * * * | ~~PageV05P144 # # | ( لوحة 85 في و 138 في ب : ) # | ص / 85 / أ فصل في العبارة ينعطف على ما تقدم . # المعرفة والنكرة طبيعتان للكلام ، والنكرة أقدم رتبة ، وأشد الأسماء | ~~تعريفا : المضمرات ، ثم الأعلام ، ثم المشار إليه ، ثم ما وجه بالألف ~~واللام ، | ويتبع هذه في التعريف ما أضيف إلى كل واحد منها ، ( وقد تجيء ~~الألف | واللام لا للتعريف ) لكن للدلالة على الجنس . # قال الشاعر : # # % وقد كنت نحار الجزور ومعمل % % المطي وأمضي حيث لاحي ماضيا % % وإنما ~~يتمدح بنحر جنس الجزر . # واعلم أن من حكمة هذه اللغة ms454 أن كانت اللفظة الواحدة تدل باختلاف | حركتها ~~على معان متغيرة ، وأكثر ما يقع هذا التغير في آخر اللفظة وهو | المسمى ~~إعرابا ، فالرفع منه يختص بعمد الكلام ، والنصب للفضلات ، | على هذا يجري ~~الأمر في الأغلب ، فلذلك الفاعل والمخبر عنه ومن قام | مقامهما مرفوع ، ~~والمفعول به وما يتبعه من حال ووعاء وغرض ومصدر | PageV05P145 | منصوبة ، ~~وحال فهي هيئة الفاعل والمفعول وتكون من مقولة كيف في | الأكثر ، فإذا قال ~~: أنت طالق مريضة ، ' لم يقع الطلاق إلا إذا كانت مريضة | فلو قال : مريضة ~~' كان مثل الأول ولم يعتد باللحن لأنه تغيير المعنى ، | وذكر البندنيجي في ~~مذهبه أنه إن كان نحويا وقع الطلاق في الحال ؛ لأن | قوله : مريضة ، صفة ~~وهذا ليس بصحيح ، لأن مريضة نكرة فلا تكون صفة | لمعرفة . # وأما الحال فيكون نكرة بعد معرفة قد تم الكلام دونها ، وأما الأوعية | ~~فجنسان : داخل في مقولة ' متى ' وهو الزمان وهو شديد التباعة للذوات | ~~والأحداث وداخل في مقولة ' أين ' وهو المكان ، واللزم منه الجهات ، ولهذا | ~~يتعدى الفعل إليها بنفسه كما يتعدى إلى أوعية الزمان ، ودونها في الرتبة | ~~البقاع كالرباط والمدرسة وما وما يجري هذا المجرى أوعية مبنية كأمس | وقبل ~~وبعد ؛ فلو قال لزوجته : أنت طالق قبل رمضان / ، وقع في الحال ، فلو | قال ~~: قبل : لم يقع إلا في آخر جزء من شعبان ، فانظر كيف بفتحة اللام | ~~PageV05P146 | وضمها تغير هذا التعليق | وأما الغرض فهو ما فعلت الفعل ~~لأجله فإن فعل العاقل لا يخلو | عن غرض ومثاله : | # % وأغفر عوراء الكريم ادخاره % % وأعرض عن شتم اللئيم تكرما % # وأما المصدر فما أكدت به الفعل ( فكأنه مظاهرة بين دليلين ، ويكون | من ~~نفس الفعل ، شاهده : | # % أحبك حبا لو بليت بمثله % % عجبت لقلبي كيف يقوى ويصبر % # ويكون من غير الفعل كقولك : جلس القرفصاء ، وقد يكون الفعل | بمشارك يسمى ~~المفعول معه كما لو قال : أنت طالق وجارتك ، ومقابل | المفعول معه المفعول ~~دونه ، وهو المستثنى وحقه إذا كان الموجب المطلق | النصب قال الله تعالى : ~~^ ( فشربوا منه إلا قليلا ) ^ ويجوز إذا كان الإيجاب | غير مطلق البدل من ~~المستثنى منه ms455 ومشاركته في الإعراب فإن تقدم المستثنى | PageV05P147 | نصب ~~على كل حال ، قال الكميت : | # % وما لي إلا آل أحمد شيعة % % ومالي إلا مشعب الحق مشعب % # واعلم أن الاسم يتبعه نعته وتأكيده وبدله وما يعطف عليه للبيان ، وما | ~~يعطف عليه لمجرد النسق ، مثال النعت : الصراط المستقيم ، مثال التأكيد : | ~~الملائكة كلهم وإن أبدلت فإما أن تبدل كلا من كل ، قال الله تعالى : | ^ ( ~~الصراط المستقيم صراط الذين ) ^ وبدل البعض من الكل : ^ ( ولله | على الناس ~~حج البيت من استطاع ) ^ ، وبدل الاشتمال كقوله عز وجل : | ^ ( يسألونك عن ~~الشهر الحرام قتال فيه ) ^ ، وبدل الغلط ، وقلما يقع في | كلام منقح ، وفي ~~الكلم ألفاظ كالأدوات يستفاد بها معان كثيرة : فمنها : | ' أن ' وتختلف ~~همزتها وكسرها ، فإن كسرتها جاز أن تكون للشرط ، | وإن فتحتها كانت وما ~~اتصل بها بمثابة المصدر ، واختلف الحال فيما لو قال : | أنت طالق إن شاء ~~الله ، والمكسورة الهمزة تقع حيث الابتداء . | PageV05P148 # # | ( 85 / ب من المخطوطة أ : ) # | ( وبعد القول وإذا كان في جوابها اللام ، ومن الأدوات الواو وطبعها | ~~تكون عاطفة ، وقد تعطي الترتيب إذا لم يمنع منه مانع قال الله تعالى : ^ ( ~~وهو | الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ) ^ ، وأخرجه في معرض الامتنان ، | ~~فلا شك أنه كف أيدي الكفار أولا وتكون ) الواو للحال فمن ذلك قوله : | أنت ~~طالق إن كلمت زيدا وعمرا وخالدا مع بكر . # ( ومن ذلك لكن ومعناها الاستدراك والتوكيد ) وتعطف ما بعدها | على ما ~~قبلها ، ولا بد أن يكون صدر كلامك نفيا ( إذا عطفت المفرد على | المفرد ) ~~ولا يجوز أن تعطف بها المفرد على المفرد بعد الموجب ، فإن كان | بعدها جملة ~~جاز ، تقول : ' قام زيد لكن عمرو لم يقم ' ( ومن الأدوات | من وتكون ~~لابتداء الغاية كقولك زيد لكن عمرو أي ابتداء فضله | من فضل عمرو ، وقد ~~تكون للتبعيض وتكون للجنس ، تقول : هذا خاتم من | PageV05P149 | فضة ، قال ~~الله تعالى : ^ ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) ^ وتكون زائدة ، | تقول : ما ~~جاءني من أحد ، وقد تأتي بمعنى ' عن ' تقول : رميت من | القوس أي عنه وتأتي ~~بمعنى الباء : قال الله تعالى : ^ ( له معقبات من ms456 بين يديه | ومن خلفه ~~يحفظونه من أمر الله ) ^ أي بأمره . # وقيل : تكون بمعنى ' إلى ' شاهده : | # % أأزمعت من آل ليلى ابتكارا % % وشطت على ذي نون أن تزارا % # وتكون قسما ولا تدخل إلا على رب تقول : من ربي لأفعلن ) . # وتتلوها ' إلى ' ومعناها انتهاء الغاية ، وتكون بمعنى ' مع ' تقول : | ' ~~الذود إلى الذود إبل ' ومنه قوله تعالى : ^ ( ولا تأكلوا أموالهم إلى | ~~أموالكم ) ^ أي مع أموالكم ، ويجوز أن تكون هنا على بابها ، ومعناه | مضافة ~~إلى أموالكم ( ومن ذلك غير ، وأصلها أن تكون صفة تابعة لما قبلها | تقول : ~~مررت برجل غير كريم ، وقد تعمل في الاستثناء نائبة عن إلا | PageV05P150 | ~~كما نابت إلا عنها في بعض المواضع وصارت صفة فإذا جاءت لفظة غير | مستثنية ~~أعطيت حكم إعراب الاسم الذي بعد إلا كما أعطى الاسم الذي | بعد إلا إذا ~~جاءت صفة إعراب غير فتقول : جاء القوم غير زيد ، كما تقول : | جاء القوم ~~إلا زيدا ) . # ( ومن أدوات الاستثناء : سوى ، ولا سيما ، ولا يكون ، وعدا | وخلا ، وحاش ~~) . # ( واعلم أن من الأدوات ' لولا ' وهي تجيء مخصصة كما قال الشاعر : | # % تعدون عقر النيب أفضل مجدكم % % بني ضوطري لولا الكمي المقنعا % % ~~PageV05P151 # ولا يليها إلا الفعل مظهرا أو مضمرا ، وتجيء أيضا لامتناع الشيء لوجود | ~~غيره ، وهي مقابلة ' لو ' التي تأتي لامتناع الشيء لامتناع غيره وتقوم مقام ~~| لولا المخصصة ' لوما ' ) . # ( ومن الأدوات ' حتى ' فإذا جرت فمعناها الغاية قال الله تعالى : ^ ( ~~سلام | هي حتى مطلع الفجر ) ^ ، وتقدر مرة تقدير ' مع ' وقد تجيء مجيء ~~الواو | العاطفة إلا أنها تدل على التعظيم أو التحقير ) وهذا المعنى لو ~~استقصيناه | احتاج إلى كتاب مفرد وله دساتير وجملة فليطلب من مظانة إن شاء ~~الله | تعالى . | * * * | PageV05P152 # # | ( تنبيه على أدب الجدل ) # | أصل الجدل : الفتل فكأن كلام الخصمين يلتف بعضه على بعض ، | وشاهد ذلك ~~قول الشاعر : | # % مجدولة كالعنان واحربا % % من كل قد كالغصن مجدول % % فالمتعين على من ~~يقصد مجالس الجدل أن يقدم نية التقرب إلى الله تعالى | بذلك ، فالأعمال ~~بالنيات ، وأن يحضر وعليه السكينة والوقار ، نقيا من درن | يؤذي به جليسه ^ ~~( خذوا زينتكم عند ms457 كل مسجد ) ^ ، فإذا حضر بدأ بالسلام | فهو شريعة الإسلام ~~، وقعد حيث انتهى به المجلس ^ ( يرفع الله الذين آمنوا | منكم والذين أوتوا ~~العلم درجات ) ^ ، ويعطي كل جليس من كلامه وإشارته | حظا وافيا ونصيبا ~~كافيا فمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ، ويميز عشيره ( بفضيلته | لا بفضلته ) ( ~~86 - أ ) وبلبابه لا بجلبابه فرب أشعث أغبر ذي طمرين لا | PageV05P153 | ~~يؤبه له لو أقسم على الله لأبره . # ويقدم خشية الله أمام مرامه ويجعلها زمام كلامه ^ ( إنما يخشى الله من | ~~عباده العلماء ) ^ . # وإذا شرع في كلام قد تعين عليه راقب إصغاء الجماعة إليه حفظا | للحكمة من ~~الضياع ، وصونا لها عن الشياع ، فإن من القول عيالا وطابق بين | قلبه ~~ولسانه وأسراره وإعلانه ، عالما أن لسان العاقل وراء قلبه ، وإن منطقه | ~~عنوان لبه ، ثم حمد الله واستزاده من فضله ^ ( وقل رب زدني علما ) ^ ، ثم | ~~مهد أصلا يمكنه تمشيته والذب عنه وسافر بفكره في جميع ما يلزمه بذلك | ~~الأصل فالفطن من تعرف المصادر من الموارد ، ويجتنب الإعجاب بنفسه فهو | أحد ~~الثلاث المهلكات ، ولا يناظر من قصد أن يأخذ عليه شرف المجلس ، | فالعدل ~~تساوي الخصمين في الحضرة وتعادلهما عند حكام الكلام . # وقد نبه الشرع على ذلك فأمر القضاة أن يسووا بين الخصوم لحظا ولفظا | ~~ومجلسا ويجتنب مناظرة من للجماعة ميل إلى ربحه وفوز قدحه لعرض | دنيء أو ~~غرض دنيوي . | PageV05P154 | # % فالناس من يلق خيرا قائلون له % % ما يشتهي ولأم المخطئ الهبل % # وبالجملة : يقصد مع خصمه والحاضرين أقصد الطرق إلى السلامة | وأبعدها عن ~~الزيغ والملامة . | # % وما هذه الأخلاف إلا معارة % % فما اسطعت عن معروفها فتزود % % ولا ~~يتحرج من تلقي القادم عليه واثبا مرحبا فقد قام رسول الله | [ $ ] لزيد بن ~~حارثة ولعكرمة بن أبي جهل ، وقال للأنصار رضوان الله | PageV05P155 | عليهم ~~: قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ ( رضي الله عنه ) ' . # ويتجنب تقعير الكلام فأبغضكم إلى الله الثرثارون المتفيهقون ، ويلم | ~~بالإعراب إلمام أولي الألباب فسبط الكلام خير من جعده ولا يتبع | حوشيه فما ~~أحسن ما قال الشاعر : | PageV05P156 | # % ميلوا إلى سهل الكلام فإنه % % من خالف مال إلى ms458 الطريق الأوعر % # وليحترز من تسليم كلية وإن سلمها فلا يسلم معها موجبة يشارك أحد | حديها ~~للمقدمة المسلمة ولا يسلم موجبتين منهما كلية أو موجبة وسالبة | منهما كلية ~~ولا يتحرى أن يسلم جزئيتين أو سالبيتين . | يتلوه جدول التواريخ . | ~~PageV05P157 # # | ( صفحة فارغة ) # PageV05P158 # # | ( جدول في التواريخ ) # PageV05P159 # # | ( صفحة فارغة ) # PageV05P160 # | ( 86 / ب من المخطوطة أ : ) # | # | ( الأسماء ) # ، # | ( التواريخ ) # . # 1 - عثمان بن مظعون رضي الله عنه . ، ب = 2 # 2 - حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه . ، ج = 3 # 3 - سعد بن معاذ رضي الله عنه . ، ه = 5 # 4 - النجاشي رحمه الله تعالى . ، ط = 9 # 5 - إبراهيم بن النبي عليهما الصلاة والسلام . ، ط = 9 # 6 - فاطمة الزهراء رضي الله عنها . ، يا = 11 # 7 - أبو بكر الصديق رضي الله عنه . ، يج = 13 # 8 - أبو قحافة رضي الله عنه . ، يه = 14 | PageV05P161 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 9 - سعد بن عبادة رضي الله عنه . ، يه = 15 # 10 - مارية القبطية رضي الله عنها . ، يو = 16 # 11 - معاذ بن جبل رضي الله عنه . ، يز = 17 # 12 - أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه . ، يح = 18 # 13 - بلال رضي الله عنه . ، ك = 20 | PageV05P162 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 14 - سفيان بن الحارث أخو النبي عليه السلام رضاعا . ، ك = 20 # 15 - خالد بن الوليد رضي الله عنه . ، كا = 21 # 16 - عمر بن الخطاب رضي الله عنه . كج = 23 # 17 - أم حرام زوجة عبادة بن الصامت . كج = 23 # 18 أبي بن كعب رضي الله عنه . ، ل = 30 | PageV05P163 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 19 - أبو الدرداء رضي الله عنه . ، لا = 31 # 20 - أبو سفيان رضي الله عنه . ، لا = 31 # 21 - أبو ذر رضي الله عنه لب . ، = 32 # 22 - العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه . ، لب = 32 | PageV05P164 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 23 - عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . ، لب = 32 # 24 - كعب الأحبار رحمه الله تعالى . ، لب = 32 # 25 - المقداد رضي الله عنه . ، لج = 33 # 26 - عبادة بن الصامت رضي الله عنه . ، لد = 34 # 27 - عثمان بن عفان رضي الله عنه . ، له = 35 | PageV05P165 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # # 28 - حذيفة بن ms459 اليمان رضي الله عنه . ، له = 35 # 29 - طلحة بين عبيد الله رضي الله عنه . ، لو = 36 # 30 - الزبير رضي الله عنه . ، لو = 36 # 31 - عمار بن ياسر رضي الله عنه ، لز = 37 # 32 - خزيمة رضي الله عنه . ، لز = 37 # 33 - خباب بن الأرت رضي الله عنه . لز = 37 | PageV05P166 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 34 - صهيب رضي الله عنه . ، لح = 38 # 35 - محمد بن أبي بكر رضي الله عنه . لح = 38 # 36 - ابن الأشتر رضي الله عنه . ، لح = 38 # 37 - سهل بن حنيف رضي الله عنه . ، لح = 38 # 38 - ميمونة زوج النبي عليه السلام . ، لط = 39 | PageV05P167 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 39 - علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ، م = 40 # 40 - الأشعث بن قيس رضي الله عنه . ، م = 40 # 41 - عمرو بن العاص رضي الله عنه . ، مج = 43 # 42 - زيد بن ثابت رضي الله عنه . ، مه = 45 # 43 - حفصة بنت عمر زوج النبي [ $ ] . ، مه = 45 | PageV05P168 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 44 - عبد الرحمن بن الوليد . ، مو = 46 # 45 - المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . ، ن = 50 # 46 - صفية بنت حيي زوج النبي [ $ ] . ن = 50 # 47 - الحسن بن علي رضي الله عنهما . ، نا = 51 # 48 - أبو أيوب الانصاري رضي الله عنه . ، نا = 51 | PageV05P169 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 49 - سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . ، نا = 51 . # 50 - أبو موسى الأشعري . ، نب = 52 # 51 - كعب بن عجرة رضي الله عنه . ، نب = 52 # 52 - زياد بن أبيه رضي الله عنه . ، نج = 53 # 53 - حكيم بن حزام رضي الله عنه . ، ند = 54 # 54 - جرير بن عبد الله البجلي . ، ند = 54 | PageV05P170 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 55 - كعب بن مالك الأنصاري . ، ند = 54 # 56 - حسان بن ثابت رضي الله عنه . ، ند = 54 # 57 - المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري . ، ند = 54 # 58 - حويطب بن عبد العزى . ، ند = 54 | PageV05P171 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 59 - سعد بن أبي وقاص آخر العشرة وفاة . ، نه = 55 # 60 - أبو قتادة الأنصاري . ، نه = 56 # 61 - جويرية بنت الحارث زوج النبي عليه السلام . ، نح = 58 # 62 - عائشة ms460 أم المؤمنين رضي الله عنها . ، نح = 58 | PageV05P172 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 63 - عبد الله بن عامر . ، نح = 58 # 64 - سعيد بن العاص . ، نح = 58 # 65 - عبد الرحمن بن أبي بكر . ، نح = 58 | PageV05P173 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # # 66 - أم سلمة زوج النبي عليه السلام . ، نط = 59 # 67 - أبو هريرة رضي الله عنه . ، نط = 59 # 68 - جبير بن مطعم . ، نط = 59 # 69 - شيبة بن عثمان بن أبي طلحة . ، نط = 59 # 70 - معاوية رضي الله عنه . ، س = 60 # 71 - هانئ بن عروة . ، س = 60 | PageV05P174 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 72 - مسلم بن عقيل . ، س = 60 # 73 - عبد الله بن أنيس . ، س = 60 # 74 - مسلمة بن مخلد الأنصاري بدري . ، س = 60 # 75 - أسامة بن زيد . ، س = 60 | PageV05P175 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # 76 - صفوان بن المعطل . ، س = 60 # 77 - الحسين بن علي رضي الله عنه . ، سا = 61 # 78 - ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه السلام . ، سا = 61 # 79 - المنذر بن الجارود . ، سا = 61 # 80 - علقمة بن قيس النخعي فقيه كوفي . ، سا = 61 | PageV05P176 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 81 - عبيدة بن معتب الضبي محدث . ، سج = 63 # 82 - القاضي أبو عائشة : مسروق بن الأجدع . ، سج = 63 # 83 - يزيد بن معاوية . ، سد = 64 | PageV05P177 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 84 - معاوية بن يزيد . ، سد = 64 # 85 - مروان بن الحكم . ، سه = 65 # 86 - عبد الله بن عمرو بن العاص . ، سه = 65 # 87 - أبو أمامة . ، سو = 66 | PageV05P178 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 88 - زيد بن أرقم الخزرجي . ، سو = 66 # 89 - المختار . ، سز = 67 # 90 - عدي بن حاتم الطائي . ، سز = 67 # 91 - قيس بن الربيع محدث ضعيف . ، سز = 67 # 92 - عبد الله بن عباس . ، سح = 68 | PageV05P179 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 93 - الأحنف . ، سح = 68 # 94 - أبو داود الليثي . ، سح = 68 # 95 - أبو الأسود الدؤلي . ، سط = 69 # 96 - ظالم بن عمرو . ، سط = 69 | PageV05P180 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 97 - مصعب بن الزبير . ، عب = 72 # 98 - عبيدة بن معمر السلماني . ، عب = 72 # 99 - عبد الله بن عمر بن الخطاب . ، عج = 73 | 100 - عبد الله بن الزبير ~~. ، عج = 73 | PageV05P181 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # 101 - جابر بن عبد الله الأنصاري . ، عج ms461 = 73 | 102 - أبو سعيد الخدري . ~~، عد = 74 | 103 - رافع بن خديج . ، عد = 74 | 104 - أبو بكر بن عبد الرحمن ~~تابعي . ، عد = 74 | 105 - عمرو بن ميمون الأوسي فقيه . ، عد = 74 | ~~PageV05P182 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # 106 - عمير بن ضابئ . ، عه = 75 | 107 - الأسود بن يزيد النخعي فقيه . ، ~~عه = 75 | 108 - عبد الواحد بن أبي عون ، تابعي . ، عه = 75 | PageV05P183 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # 109 - شريح . ، عح = 78 | 110 - عقبة بن عامر الجهني . ، عح = 78 | 111 - ~~عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . ، عط = 79 | 112 - قطري بن ~~الفجاءة . ، عط = 79 | PageV05P184 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # 113 - عبد الله بن جعفر . ، ف = 80 | 114 - سويد بن غفلة . ، ف = 80 | ~~115 - محمد بن الحنفية رضي الله عنه . ، فا = 81 | 116 - عبد الله بن أبي ~~أوفى . ، فا = 81 | 117 - المهلب وابنه المغيرة . ، فب = 82 | PageV05P185 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # 118 - عبد الرحمن بن أبي ليلى فقيه . ، فج = 83 | 119 - واثلة بن الأسقع ~~الليثي . ، فه = 85 | 120 - عبد العزيز بن مروان . ، فه = 85 | PageV05P186 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # 121 - هند بن أبي هالة . ، فه = 85 | 122 - عمرو بن حريث من مشائخ أبي ~~حنيفة . ، فه = 85 | 123 - عبد الملك بن مروان . ، فو = 86 . | 124 - أبو ~~أمامة الباهلي . ، فو = 86 | PageV05P187 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # 125 - أبو سعيد قبيصة بن ذؤيب فقيه . ، فو = 86 | 126 - عبيد الله بن ~~عباس . ، فز = 87 | 86 / ب | 127 - عتبة بن عبد السلمي . ، فز = 87 | ~~PageV05P188 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 128 - عبد الله بن بسر المازني - فقيه الشام . ، فح = 88 # 129 - إبراهيم بن سعد بن إبراهيم محدث . ، فح = 88 # 130 - خالد بن عبد الله القسري . ، فط = 89 | PageV05P189 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # 131 - أنس بن مالك . ، صا = 91 # 132 - سهل بن سعد الساعدي . ، صا = 91 # 133 - زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما . ، صد = 94 # 134 - سعيد بن المسيب . ، صد = 94 # 135 - أبو معاوية الضرير محدث . ، صد = 94 | PageV05P190 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 136 - أبو سلمة بن عبد الزهري : فقيه . ، صد = 94 # 137 - عروة بن الزبير بن العوام . ، صد = 94 # 138 - أبو بكر بن عبد ms462 الرحمن راهب قريش . ، صد = 94 # 139 - الحجاج . ، صه = 95 # 140 - سعيد بن جبير . ، صه = 95 # 141 - أبو عمران بن يزيد بن الأسود النخعي فقيه . ، صو = 96 | ~~PageV05P191 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 142 - الوليد بن عبد الملك . ، صو = 96 # 143 - محمد الأشهلي ، تابعي . ، صو = 96 # 144 - عبد الرحمن بن كعب بن مالك فقيه . ، صز = 97 # 145 - كريب مولى ابن عباس . ، صح = 98 | PageV05P192 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 146 - الوليد بن عبد الملك . ، صط = 99 # 147 - سليمان بن عبد الملك . ، صط = 99 # 148 - كثير بن سعيد الحضرمي . ، ق = 100 # 149 - أبو أمامة بن سهل بن حنيف . ، ق = 100 # 150 - أبو زيد خارجة بن زيد بن ثابت . ، ق = 100 | PageV05P193 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 151 - عمرو بن عبد العزيز . ، قا = 101 # 152 - أبو صالح السمان محدث . ، قا = 101 # 153 - عمارة بن أكتمه تابعي . ، قا = 101 | PageV05P194 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 154 - صدقة بن خالد محدث ثقة . ، قا = 101 # 155 - أبو الطفيل عامر بن واثلة . ، قب = 102 # 156 - مجاهد القارىء مولى عبد الله بن السائب . ، قب = 102 # 157 - مصعب بن سعد بن أبي وقاص . ، قح = 103 | PageV05P195 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 158 - أبو الشعثاء جابر بن زيد فقيه . ، قح = 103 # 159 - أبو بردة بن أبي موسى الأشعري . ، قح = 103 # 160 - عامر بن شراحيل الشعبي . ، قد = 104 # 161 - يزيد بن الأصم . ، قد = 104 # 162 - خالد بن معدان الكلاعي محدث . ، قد = 104 | PageV05P196 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 163 - موسى بن طلحة بن عبيد الله . ، قد = 104 # 164 - يونس بن عبيد محدث . ، قد = 104 # 165 - عبد الأعلى بن عدي محدث . ، قد = 104 # 166 - يزيد بن عبد الملك . ، قه = 105 | PageV05P197 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # 167 - عكرمة مولى ابن عباس . ، قه = 105 # 168 - سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . ، قو = 106 # 169 - طاووس بن كيسان فقيه . ، قو = 106 # 170 - أبو العالية : رفيع بن مهران فقيه . ، قو ( = 106 | PageV05P198 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 171 - أبو قلابة فقيه بصري . ، قو = 106 # 172 - عطاء بن يزيد الليثي . ، فز = 107 # 173 - سليمان بن يسار . ، فز = 107 # 174 - القاسم بن محمد بن أبي بكر . ، قح ms463 = 108 # 175 - محمد بن كعب القرظي . ، قح = 108 | PageV05P199 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # 176 - الحسن البصري رحمه الله . ، قي = 110 # 177 - وهب بن منبه . ، قي = 110 # 178 - محمد بن سيرين . ، قي = 110 # 179 - المطرف بن الشخير . ، قيا = 111 # 180 - عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري . ، قيا = 111 | PageV05P200 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 181 - رجاء بن حيوة الكندي . ، قيا = 111 # 182 - الحكم بن عتبة فقيه . ، قيد = 114 # 183 - محمد بن الحسين رضي الله عنهم . ، قيد = 114 # 184 - عطاء بن أبي رباح . ، قيد = 115 | PageV05P201 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 185 _ أبو عبد الله مكحول الفقيه . ، قيو = 116 # 186 - عمرو بن سبرة الجهني . ، قيو = 116 # 187 - علي بن عبد الله بن عباس . ، قيز = 117 | PageV05P202 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 188 - نافع مولى بن عمر . ، قيز = 117 # 189 - أبو يحيى : حبيب بن أبي ثابت كوفي . ، قيز = 117 # 190 - أحمد بن عبد الله بن يونس محدث . ، قيز = 117 # 191 - ميمون بن مهران فقيه . ، قيز = 117 | PageV05P203 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 192 - قتادة . ، قيز = 117 # 193 - فاطمة . # 194 - وسكينة ابنتا الحسين رضي الله عنهم . ، قيز = 117 # 195 - ابن أبي مليكة الفقيه المالكي . ، قيز = 117 # 196 - أبو الرجاء العطاردي . ، قيز = 117 | PageV05P204 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 197 - معاوية بن هشام . ، قيح = 118 # 198 - طلحة بن مصرف الياعي . ، قيط = 119 # 199 - أسد بن عبد الله ، قيط = 119 # 200 - أبو أيوب الأشدق . ، قيط = 119 | PageV05P205 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 201 - أيوب بن نمير القاري . ، قيط = 119 # 202 - ابن كثير القاري . ، قك = 120 # 203 - أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم . ، قك = 120 # 204 - أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان . ، قك = 120 | PageV05P206 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 205 - محمد بن واسع . ، قك = 120 # 206 - زيد بن علي ، قكا = 121 # 207 - أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان فقيه . ، قكا = 121 # 208 - القاضي : إياس بن معاوية . ، قكب = 122 | PageV05P207 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 209 - محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . ، قكب = 122 # 210 - أبو بكر محمد بن مسلم الزهري . ، قكد = 124 # 211 - هشام بن عبد الملك . ، قكه = 125 # 212 - عمرو بن دينار . ، قكه = 125 # 213 - يحيى ms464 بن زيد بن علي . ، قكه = 125 # 214 - الوليد بن يزيد . ، قكو = 126 | PageV05P208 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 215 - عبد الله بن السائب . ، قكو = 126 # 216 - إبراهيم الإمام . ، قكز = 127 # 217 - منصور بن زاذان . ، قكز = 127 # 218 - إسماعيل بن عبد الرحمن السدي . ، قكز = 127 # 219 - أبو عنان الخولاني الداعي . ، قكز = 127 | PageV05P209 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 220 - أبو إسحاق السبيعي الداعي . ، ، قكز = 127 # 221 - بكير بن ماهان الداعي . ، قكز = 127 # 222 - جابر بن يزيد الجعفي . ، ق كخ = 128 # 223 - أبو إسحاق سليمان بن خاقان الشيباني محدث . ، قحط = 129 | ~~PageV05P210 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 224 - يحيى بن أبي كثير محدث . ، قكط = 129 # 225 - أبو الزناد . ، قل = 130 # 226 - يزيد بن رومان . ، قل = 130 # 227 - محمد بن المنكدر . ، قل = 130 | PageV05P211 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 228 - يزيد بن أبي مالك الهمداني فقيه . ، قل = 130 # 229 - عطاء بن أبي مسلم خراساني . ، قل = 130 # 230 - حفص بن سليمان . ، قل = 130 # 231 - مالك بن دينار . ، قل = 130 # 232 - إبراهيم بن عبد الملك ، قلا = 131 | PageV05P212 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 233 - فرقد بن يعقوب السبخي . ، قلا = 131 # 234 - أبو بكر بن أبي تميمة السجستاني . ، قلا = 131 # 235 - يزيد بن الوليد بن عبد الملك . قلب = 132 # 236 - مروان الحمار . ، قلب = 132 | PageV05P213 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 237 - أبو يسار بن أبي نجيح مكي . ، قلب = 132 # 238 - القاضي منصور بن المعتمر . ، قلب = 132 # 239 - أبو سلمة الخلال وزير آل محمد . ، قلب = 132 # 240 - عروة بن رويم محدث . ، قله = 135 | PageV05P214 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 241 - يحيى بن أبي يحيى الغساني فقيه أوزاعي . ، قله = 135 # 242 - السفاح . ، قلو = 136 # 243 - ربيعة الرأي . ، قلو = 136 # 244 - عطاء بن السائب الثقفي . ، قلو = 136 # 245 - أبو مسلم الخراساني . ، قلز = 137 | PageV05P215 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 246 - الفضيل بن عياض . ، قلز = 137 # 247 - داود بن أبي هند . ، قلح = 138 # 248 - أبو عبد الله بن يونس بن عبيد ، فقيه . ، قلط = 139 | PageV05P216 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 249 - القاضي شريك بن عبد الله . ، قم = 140 # 250 - سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس . ، قم = 140 # 251 - خالد بن مهران الحذاء . ، قم = 140 ms465 | PageV05P217 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 252 - أبان بن الصامت . ، قم = 140 # 253 - أبو ثور الكندي . ، قم = 140 | 87 / أ # 254 - عاصم بن سليمان الأحول . ، قمب = 142 # 255 - الحسن بن عمرو الفقيمي . ، قمب = 142 | PageV05P218 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 256 - الحسن بن عبد الله . ، قمب = 142 # 257 - الحجاج بن عثمان الصواف . ، قمج = 143 # 258 - أبو القاسم سليمان بن طهمان التيمي . ، قمج = 143 # 259 - أبو عمير النسابة . ، قمج = 143 | PageV05P219 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 260 - أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري . ، قمج = 143 # 261 - أبو عمرو عثمان بن سليمان البتي فقيه . ، قمج = 143 # 262 - عمرو بن عبيد . ، قمد = 144 # 263 - عبد الملك بن يسار . ، قمه = 145 # 264 - إسماعيل بن أبي خالد تابعي . ، قمه = 145 # 265 - هشام بن عروة بن الزبير . ، قمه = 145 # 266 - ابن شبرمة فقيه كوفي . ، قمد = 194 | PageV05P220 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 267 - إبراهيم بن عقبة مولى الزبير فقيه . ، قمد = 144 # 268 - سليمان بن دينار المحدث . ، قمد = 144 # 269 - أبو نضر محمد بن السائب الكلبي النسابة . ، قمد = 144 | ~~PageV05P221 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 270 - إسماعيل بن علي عم المنصور . ، قمه = 145 # 271 - أبو هانئ أشعث بن عبد الله فقيه . ، قمه = 145 # 272 - عثمان البتي . ، قمو = 146 # 273 - ابن أبي ليلى . ، قمو = 146 # 274 - سليمان بن مهران الأعمش . ، قمح = 148 # 275 - أبو زرعة يحيى بن عمرو . ، قمح = 148 | PageV05P222 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 276 - زكريا بن زائدة محدث . ، قمح = 148 # 277 - جعفر الصادق رضي الله عنه . ، قمح = 148 # 278 - أبو الهذيل محمد بن الوليد . ، قمح = 148 # 279 - عيسى بن عمر نحوي . ، قمط = 149 | PageV05P223 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 280 - ثابت بن عمارة . ، قمط = 149 # 281 - كهمس بن الحسن . ، قمط = 149 # 282 - موسى بن نافع . ، قمط = 149 # 283 - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . ، قن = 150 | PageV05P224 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 284 - أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه . ، قن = 150 # 285 - ضحاك بن مزاحم محدث . ، قن = 150 # 286 - سعيد بن أبان القرشي . ، قنا = 151 # 287 - أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . ، قنب = 152 # 288 - طلحة بن عمرو الحضرمي . ، قنب = 152 # 289 - أبو ms466 عمرو بن العلاء . ، قنب = 152 | PageV05P225 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 290 - علي بن صالح بن حي . قند = 154 # 291 - الحكم بن أبان . ، قند = 154 # 292 - محمد بن جابر بن عبد الله . ، قنه = 155 # 293 - داود بن نصر الطائي الزاهد . ، قنه = 155 # 294 - إبراهيم بن أبي عبلة . ، قنه = 155 | PageV05P226 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 295 - حمزة بن حبيب القارئ . ، قنو = 156 # 296 - سوار بن القاضي . ، قنو = 156 # 297 - يونس النحوي . ، قنو = 156 | PageV05P227 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 298 - عمر بن ذر أول قائل بالإرجاء . ، قنو = 156 # 299 - عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، محدث . ، قنو = 156 # 300 - علي بن أبي حملة : محدث . ، قنو = 156 # 301 - عثمان بن عطاء ، محدث . ، قنه = 155 | PageV05P228 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 302 - مالك بن مغول البجلي صاحب أبي حنيفة . ، قنز = 157 # 303 - المنصور . ، قنح = 158 # 304 - أبو الهذيل زفر بن الهذيل العنبري حنفي . ، قنح = 158 # 305 - أبو الحارث بن أبي ذئب الفقيه القرشي . ، قنح = 158 # 306 - عبد الملك بن عمير محدث . ، قنح = 158 | PageV05P229 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 307 - صدقة السمين . ، قس = 160 # 308 - عبد العزيز بنم أبي سلمة الماجشون . ، قس = 160 # 309 - إسرائيل بن يونس ، محدث . ، قس = 160 | PageV05P230 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 310 - سفيان الثوري . ، قسد = 164 # 311 - القاضي عبد الله بن أبي سبرة . ، قسب = 162 # 312 - شيبان النحوي . ، قسد = 164 # 313 - الليث بن سعد . ، قسه = 165 # 314 - أبو محمد سعيد بن عبد العزيز فقيه الشام . ، قسو = 165 # 315 - عبد الله بن الحسن بن الحصين العنبري . ، قسز = 167 | PageV05P231 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 316 - المهدي . ، قسط = 169 # 317 - عبد الرحمن القائم بالأندلس . ، قعا = 171 # 318 - الهادي . ، قع = 170 | PageV05P232 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 319 - محمد بن سلمة : محدث . ، قعب = 172 # 320 - عبد الله بن لهيعة فقيه بمصر . ، قغد = 174 # 321 - عبد الرحمن بن أبي الزناد . ، قعد = 174 | PageV05P233 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 322 - شريك بن عبد الله النخعي . ، قعز = 177 # 323 - وكيع بن الجراح محدث . ، قعز = 177 # 324 - وضاح بن أبي عوانة محدث . ، قعز = 177 # 325 - مالك بن أنس الأصبحي ، إمام دار الهجرة . ، قعط = 179 | ~~PageV05P234 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 326 - حماد بن زيد ms467 محدث . ، قعط = 179 # 327 - هشام القائم بالأندلس . ، قف = 180 # 328 - عبد الله بن المبارك : صاحب أبي حنيفة . ، قف = 180 # 329 - قاسم بن محمد فقيه . ، قف = 180 # 330 - إسماعيل بن عياش فقيه . ، قفا = 181 | PageV05P235 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 331 - القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى . ، قفب = 182 # 332 - موسى بن جعفر الكاظم رضي الله عنهما . ، قفب = 182 # 333 - محمد بن إبراهيم بن دينار المالكي . ، قفب = 182 # 334 - يوسف بن يعقوب الماجشون . ، قفج = 183 # 335 - عبد الله بن محمد بن أبي عتاب محدث . ، قفد = 184 # 336 - عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس . ، قفه = 185 | PageV05P236 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 337 - عبد العزيز بن أبي حازم محدث . ، قفه = 185 # 338 - عباد الفقيه . ، قفو = 186 # 339 - المعتمر بن سليمان التيمي . ، قفز = 187 # 340 - إبراهيم بن محمد بن أسماء بن خارجة ، صاحب | السيرة . ، قفح = 188 ~~| PageV05P237 # 341 - جرير بن عبد الحميد محدث . ، قفح = 188 # 342 - عيسى بن يونس محدث . ، قفح = 188 # 343 - محمد بن الحسن . ، قفح = 188 | PageV05P238 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 344 - إبراهيم بن سعد تابعي . ، قفح = 188 # 345 - عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، محدث . ، قفط = 189 # 346 - الكسائي رحمه الله تعالى . ، قفح = 188 # 347 - عبد الرحمن بن إبراهيم العتقي . ، قصا = 191 # 348 - الرشيد رحمه الله . ، قصج = 193 | PageV05P239 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 349 - أبو بكر بن عياش . ، قصد = 194 # 350 - وكيع بن الجراح . ، قصج = 193 # 351 - محمد بن جعفر بن غندر . ، قصج = 193 # 352 - جراح بن مليح . ، قصز = 197 | PageV05P240 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 353 - إسماعيل بن إبراهيم بن علية ، محدث . ، قصج = 193 # 354 - خلف الأحمر الراوية . ، قصد = 194 # 355 - القاضي أبو عمر حفص النخعي . ، قصد = 194 | PageV05P241 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 356 - أبو معاوية الضرير محدث . ، قصه = 195 # 357 - إسحاق بن يوسف الأزرق محدث . ، قصه = 195 # 358 - سفيان بن عيينة . ، قصز = 197 # 359 - نبيه بن وهب القرشي مالكي . ، قصز = 197 # 360 - يحيى بن سعيد القطان محدث . ، قصح = 198 | PageV05P242 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 361 - معن بن عيسى محدث . ، قصح = 198 # 362 - أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي العنبري . ، قصح = 198 ms468 # 363 - أسباط بن محمد محدث . ، ر = 200 # 364 - عمر بن عبد الواحد محدث . ، ر = 200 | PageV05P243 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 365 - أبو البختري وهب بن وهب . ، ر = 200 # 366 - علي بن عاصم محدث . ، را = 201 # 367 - عبد الرحمن بن زيد بن أسلم محدث . ، را = 201 # 368 - الأمين . ، قصح = 198 | PageV05P244 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 369 - إبراهيم بن المهدي . ، رب = 202 # 370 - ضمرة بن ربيعة محدث . ، رب = 202 # 371 - النضر بن شميل . ، رج = 203 # 372 - علي بن موسى الرضا رضي الله عنه . ، رب = 202 | PageV05P245 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 373 - أبو داود الحفري محدث . ، رج = 203 # 374 - هشيم بن بشير محدث . ، رج = 203 # 375 - آدم بن سليمان فقيه . ، رج = 203 # 376 - أبو أحمد الزبيري . ، رج = 203 | PageV05P246 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 377 - محمد بن بشر العنبري . ، رج = 203 # 378 - يحيى بن آدم . ، رج = 203 # 379 - زيد بن الحباب العكلي محدث . ، رج = 203 | 87 / ب . # 380 - الإمام محمد بن إدريس الشافعي . ، رد = 204 | PageV05P247 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 381 - هشام الكلبي . ، رد = 204 # 382 - سليمان بن داود الطيالسي . ، رد = 204 # 383 - الحسن بن زياد اللؤلؤي حنفي . ، رد = 204 # 384 - أبو بكر الحنفي . ، رد = 204 | PageV05P248 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 385 - السري بن الحكم . ، ره = 205 # 386 - روح بن عبادة . ، ره = 205 # 387 - أبو عامر العقدي . ، ره = 205 # 388 - قطرب . ، رو = 206 | PageV05P249 # 389 - الهيثم بن عدي . ، رو = 206 # 390 - يحيى بن معاذ . ، رو = 206 # 391 - محاضر بن المورع محدث . ، رو = 206 # 392 - حجاج الصواف محدث . ، رو = 206 | PageV05P250 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 393 - شبابة بن سوار فقيه . ، رو = 206 # 394 - عبد الله بن نافع . ، رو = 206 # 395 - يزيد بن هارون محدث . ، رو = 206 # 396 - أبو جعفر محمد بن جعفر المدائني محدث . ، رو = 206 | PageV05P251 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 397 - الحكم القائم بالأندلس . ، رو = 206 # 398 - الفراء . ، رز = 207 # 399 - الواقدي . ، رز = 207 # 400 - وهب بن جرير . ، رز = 207 | PageV05P252 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 401 - إبراهيم بن سعيد السمان محدث . ، رز = 207 # 402 - أبو يحيى محمد بن عبد الأعلى . ، رز = 207 # 403 - كلثوم بن هشام محدث . ، رز = 207 # 404 - جعفر بن ms469 عون فقيه . ، رز = 207 # 405 - المفضل الضبي . ، رح = 208 | PageV05P253 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 406 - شاذان محدث . ، رح = 208 # 407 - سعيد بن عامر محدث . ، رح = 208 # 408 - يعقوب بن إبراهيم ، صاحب درب يعقوب | محدث . ، رح = 208 # 409 - حسن بن موسى الأشيب محدث . ، رح = 208 | PageV05P254 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 410 - أبو عبيدة معمر بن المثنى . ، رط = 209 # 411 - يعلى بن عبيد الطنافسي فقيه . ، رط = 209 # 412 - بشر بن عمر الزهراني . ، رط = 209 # 413 - سريج بن النعمان ، تابع تابع . ، رى = 210 | PageV05P255 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 414 - أبو سعيد حسن بن الحسن البصري . ، رى = 210 # 415 - يحيى بن غيلان محدث . ، رى = 210 # 416 - أبو زكريا السالجيني محدث . ، رى = 210 # 417 - أبو حذيفة موسى بن مسعود الزهراني . ، ريا = 211 | PageV05P256 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 418 - أحمد بن إسحاق الحضرمي محدث . ، ريا = 211 # 419 - طلق بن غنام بن طلق محدث . ، ريب = 212 # 420 - سعيد بن مسعدة الأخفش . ، ريب = 212 # 421 - إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة . ، ريب = 212 | PageV05P257 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 422 - زكرياء بن عدي محدث . ، ريب = 212 # 423 - الأصمعي . ، ريج = 213 # 424 - أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز . ، ريج = 213 # 425 - أبو محمد بن عبد السلام مالكي . ، ريج = 213 # 426 - قبيصة بن عقبة فقيه ، كوفي . ، ريه = 215 | PageV05P258 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 427 - يعقوب الطباخ فقيه . ، ريه = 215 # 428 - المأمون . ، ريح = 218 # 429 - بشر المريسي . ، ريح = 218 | PageV05P259 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 430 - عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب الشافعي . ، ريط = 219 # 431 - محمد بن علي بن موسى الثقة . ، رك = 220 # 432 - عفان بن مسلم الفقيه . ، رك = 220 # 433 - أبو مصعب : مطرف بن يسار الأصم . ، رك = 220 | PageV05P260 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 434 - أبو عبيد القاسم بن سلام . ، ركز = 227 # 435 - أبو الهذيل المتكلم . ، ركز = 227 # 436 - المعتصم . ، ركز = 227 # 437 - أبو الوليد الطيالسي . ، ركز = 227 | PageV05P261 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 438 - أبو عبد الله إسماعيل بن أبي أويس المالكي . ، ركز = 227 # 439 - يحيى بن الحماني محدث . ، دكح = 228 # 440 - عبد الله بن الأعرابي ، نحوي . ، رلا = 231 # 441 - واصل بن عطاء . ، رلا = 231 | PageV05P262 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 442 ms470 - أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي . ، رلا = 231 # 443 - الواثق . ، رلب = 232 # 444 - يحيى بن معين . ، رلج = 233 | PageV05P263 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 445 - محمد بن سماعة . ، رلج = 233 # 446 - دلويه المحدث . ، رلج = 233 # 447 - أبو بكر بن شيبة . ، رلد = 234 # 448 - يحيى بن أيوب . ، رلد = 234 | PageV05P264 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 449 - أبو خيثمة . ، رلد = 234 # 450 - محمد بن عبد الله بن نفيل . ، رلد = 234 # 451 - علي بن جعفر المقري . ، رلد = 234 | PageV05P265 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 452 - الحارث بن سريح النقال . ، رلو = 236 # 453 - بشر بن الوليد . ، رلز = 237 # 454 - عبد الرحمن بن الحكم القائم بالأندلس . ، رلز = 237 | PageV05P266 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 455 - إسحاق بن راهويه فقيه . ، رلح = 238 # 456 - يحيى بن أكثم . ، رلح = 238 # 457 - ابن أبي دؤاد . رلط = 239 | 458 - الثوري . ، رم = 240 | ~~PageV05P267 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 459 - أحمد بن حنبل . ، رم = 240 # 460 - أبو ثور الكلبي . ، رم = 240 # 461 - أبو سعيد سحنون المالكي . ، رم = 240 # 462 - أبو شعيب : أحمد بن عوف الزهري مالكي . ، رمب = 242 # 463 - زيد بن بشر مالكي . ، رمب = 242 | PageV05P268 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 464 - حرملة صاحب الشافعي . ، رمج = 243 # 465 - محمد بن داود الأصبهاني . ، رمو = 246 # 466 - أبو علي بن الحسين الكرابيسي شافعي . ، رمز = 247 # 467 - المتوكل . ، رمز = 247 | PageV05P269 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 468 - المنتصر . ، رمز = 247 # 469 - محمد بن عبيد محدث . ، رند = 254 # 470 - المستعين . ، رنب = 252 | PageV05P270 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 471 - أبو الحسين علي بن محمد الفتاح العسكري . ، رند = 254 # 472 - أبو حاتم السجستاني . ، رنه = 255 # 473 - الجاحظ . ، رنو = 256 # 474 - البخاري . ، رنو = 256 | PageV05P271 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 475 - المازني . ، رنو = 256 # 476 - الأشنانداني . ، رنو = 256 # 477 - محمد بن سحنون . ، رنو = 256 # 478 - الحسن بن الصباح الزعفراني الشافعي . ، رس = 260 | PageV05P272 # 479 - الحسن بن علي الخالص العسكري . رس = 260 # 480 - محمد بن سعيد الصايغ الأندلسي محدث . ، رس = 260 # 481 - محمد بن عبد الله بن قنون أندلسي . ، رسا = 261 # 482 - أبو عبد الله محمد بن عبدوس مالكي . ، رسا = 261 | PageV05P273 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 483 - يونس بن عبد الأعلى ، صاحب الشافعي . ، رسد = 264 # 484 - أبو إبراهيم ms471 المزني . ، رسد = 264 # 485 - أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل . ، رسو = 266 # 486 - محمد بن عبد الله بن عبد السلام صاحب | الشافعي . ، رسط = 269 | ~~PageV05P274 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 487 - داود بن علي الأصفهاني . ، رع = 270 # 488 - الربيع بن سليمان ، صاحب الشافعي . ، رع = 270 # 489 - ابن قتيبة الدينوري . ، رع = 270 # 490 - عبد الله بن إسحاق بن سلام . ، رعا = 271 # 491 - محمد الأموي القائم بالأندلس . ، رعج = 273 # 492 - أبو العباس بن عبد الأعلى مالكي . ، رعد = 274 | PageV05P275 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 493 - أبو بكر المروذي حنبلي . ، رعد = 274 # 494 - أبو داود سليمان بن الأشعث حنبلي . ، رعه = 275 # 495 - الموفق أبو طلحة أحمد بن المتوكل . ، رعه = 275 # 496 - سيبويه . ، رعط = 279 # 497 - المعتمد . ، رعط = 279 | PageV05P276 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 498 - أبو بكر بن أبي الدنيا المحدث . ، رفا = 281 # 499 - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المواز مالكي . ، رفا = 281 # 500 - القاضي إسماعيل بن إسحاق . ، رفب = 282 # 501 - أبو سهل الرازي . ، رفب = 282 | PageV05P277 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 502 - أبو إسماعيل العسكري الفقيه . ، رفج = 283 # 503 - إبراهيم الخواص الزاهد . ، رفد = 284 # 504 - المبرد . ، رفه = 285 # 505 - إبراهيم الحربي ، الزاهد . ، رفه = 285 | PageV05P278 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # 506 - ابن وضاح الفقيه الأندلسي . ، رفه = 285 # 507 - أبو القاسم الأنماطي ، صاحب الشافعي . ، رفح = 285 # 508 - المعتضد . ، رفط = 289 # 509 - عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل . ، رص = 290 | PageV05P279 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # 510 - أبو علي حنبل بن إسحاق الحنبلي . ، رصح = 293 # 511 - ثعلب . ، رصا = 291 # 512 - أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي الشافعي . ، رصد = 294 | ~~PageV05P280 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 513 - أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي | شافعي . ، رصد = 294 # 514 - محمد بن إسحاق بن راهوايه . ، رصد = 294 # 515 - النوري الزاهد . ، رصه = 295 | PageV05P281 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 516 - أبو جعفر بن شيبه ، المحدث . ، رصز = 297 # 517 - القاضي يوسف بن يعقوب . ، رصز = 297 # 518 - أبو عبد الله بن أبي خيثمة . ، رصز = 297 # 519 - المكتفي . ، رصه = 295 | PageV05P282 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 520 - أبو القاسم الجنيد . ، رصز = 297 # 521 - أبو علي الحسن بن عبد الله الخرقي الحنبلي ms472 . ، رصط = 299 # 522 - عبد الله بن محمد القائم بالأندلس . ، ش = 300 # 523 - أبو عبد الله بن الفسطاطي الزاهد . ، شا = 301 # 524 - عمر بن أيوب السقطي . ، شب = 302 | PageV05P283 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 525 - عبد الله بن محمد بن ياسين الفقيه . ، شب = 302 # 526 - الطنافسي الحنبلي . ، شج = 303 # 527 - الجبائي . ، شج = 303 # 528 - القاضي أبو عبد الله الحسين المحاملي . ، شج = 303 # 529 - أبو موسى الحامض اللغوي . ، شه = 305 | PageV05P284 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 530 - أبو عبد الله محمد بن خلف بن وكيع . ، شو = 306 # 531 - أبو العباس بن سريج . ، شو = 306 # 532 - أبو يحيى زكريا الساجي شافعي . ، شز = 307 # 533 - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . ، شح = 308 # 534 - الحلاج . ، شط = 309 | PageV05P285 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 535 - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر . ، شي = 310 # 536 - أبو بكر محمد بن هارون الخلال الحنبلي . ، شيا = 311 # 537 - أبو الحسن إبراهيم بن السري الزجاج . ، شيب = 312 | PageV05P286 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 538 - أبو الحسن علي الأخفش . ، شيب = 312 # 539 - محمد بن إسحاق بن خزيمة شافعي . ، شيب = 312 # 540 - أبو حفص الوكيل الشامي شافعي . ، شيب = 312 | PageV05P287 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 541 - أبو الحسن علي بن بشار الزاهد الحنبلي . ، شيج = 313 # 542 - أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير : محدث . ، شيه = 315 # 543 - البغوي محدث . ، شيز = 317 # 544 - القاضي بدر بن الهيثم . ، شيز = 317 | PageV05P288 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 545 - القاضي أبو عبيد بن حربويه شافعي . ، شيز = 317 # 546 - ابن أبي داود ، المحدث . ، شيز = 317 # 547 - يحيى بن محمد بن صاعد المحدث . ، شيح = 318 | PageV05P289 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 548 - أبو الحسن منصور التميمي شافعي . ، شيح = 318 # 549 - أبو عبد الله الزبيري شافعي . ، شيح = 318 # 550 - الطحاوي . ، شيط = 319 # 551 - ابن كيسان النحوي . ، شك = 320 | PageV05P290 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 552 - أبو بكر بن السراج . ، شك = 320 # 553 - المقتدر . ، شك = 320 # 554 - أبو علي بن خيران شافعي . ، شك = 320 | PageV05P291 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 555 - ابن دريد . ، شكا = 321 # 556 - عبد الله جد المصريين . ، شكب = 322 # 557 - إبراهيم بن حماد . ، شكج = 323 # 558 - نفطويه . ، شكج = 323 | PageV05P292 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ms473 ) # | 559 - الأشعري . ، شكد = 324 # 560 - أبو بكر مجاهد . ، شكد = 324 # 561 - أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن المفلس داوودي . ، شكد = 324 | ~~PageV05P293 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 562 - أبو بكر عبد الله بن زياد بن ميمون شافعي . ، شكد = 324 # 563 - الخرائطي : صاحب اعتلال القلوب . ، شكز = 327 # 564 - أبو نعيم الحافظ . ، شكز = 327 # 565 - القاضي أبو عمر . ، شكح = 328 # 566 - ابن شنبوذ المقرئ . ، شكح = 328 | PageV05P294 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 567 - أبو سعيد الاصطخري الشافعي . ، شكح = 328 # 568 - البربهاري الحنبلي . ، شكط = 329 # 569 - المحاملي : ، شل = 330 # 570 - الصيرفي الشافعي . ، شل = 330 | PageV05P295 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 571 - أبو القاسم : عمر بن الحسين صاحب المختصر . ، شله = 335 # 572 - أبو العباس بن القاص الطبري الشافعي . ، شله = 335 # 573 - القفال الشاشي . ، شلو = 336 # 574 - أبو موسى الضرير الحنفي . ، شلز = 337 | PageV05P296 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 575 - ذو النون . ، شلح = 338 # 576 - أبو جعفر النحاس . ، شلح = 338 # 577 - المستكفي . ، شلح = 338 # 578 - القاهر . ، شلط = 339 | PageV05P297 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 579 - أبو إسحاق المروزي الشافعي . ، شم = 340 # 580 - أبو الحسن ، عبيد الله الكرخي حنفي . ، شم = 340 # 581 - أبو عمرو الطبري حنفي . ، شم = 340 # 582 - المنصور إسماعيل الفاطمي . ، شما = 341 | PageV05P298 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 583 - أبو علي الشاشي الحنفي . ، شمد = 344 # 584 - ابن الحداد : صاحب الفروع . ، شمه = 345 # 585 - أبو محمد بن عندك الحنفي . ، شمز = 347 # 586 - أبو بكر الأدمي القاري . ، شمح = 348 # 587 - أبو علي بن أبي هريرة صاحب ابن سريج . ، شمه = 345 # 588 - جعفر الخلدي . ، شمح = 348 | PageV05P299 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 589 - عبد الرحمن الناصر القائم بالأندلس . ، شن = 350 # 590 - أبو بكر النقاش الموصلي . ، شنا = 351 # 591 - أبو العباس الأبياني مالكي . ، شنب = 352 | PageV05P300 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 592 - أبو الذكر المالكي قاضي مصر . ، شند = 354 # 593 - أبو علي الطبري شافعي . ، شن = 350 # 594 - القالي . ، شنه = 355 # 595 - أبو الحسن المروزي داوودي . ، شنه = 355 | PageV05P301 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 596 - محمد بن يحيى أندلسي . ، شنه = 355 # 597 - أبو بكر الآجري . ، شس = 360 # 598 - أبو الحسين القطان ، صاحب ابن سريج . ، شنط = 359 # 599 - أبو بكر ساهويه الحنفي . ، شسا = 361 # 600 ms474 - أبو حامد المروروذي شافعي . ، شسب = 362 | PageV05P302 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 601 - أبو بكر عبد العزيز بن يزداد حنبلي . ، شسج = 363 # 602 - أبو علي النجاد حنبلي . ، شسد = 364 # 603 - أبو إسحاق بن شاقلا حنبلي . ، شسد = 364 | PageV05P303 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 604 - السيرافي . ، شسد = 364 # 605 - المعز المصري . ، شسه = 365 # 606 - أبو العباس الجوهري المحدث . ، شسه = 365 | PageV05P304 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 607 - الحكم القائم بالأندلس . ، شسو = 366 # 608 - أبو الحسن علي بن المرزبان شافعي . ، شسو = 366 # 609 - أبو سهل الصعلوكي شافعي . ، شسط = 369 | PageV05P305 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 610 - ابن خالويه . ، شع = 370 # 611 - أبو بكر الرازي فقيه حنفي . ، شع = 370 # 612 - أبو عبد الله الحسين البصري المعتزلي . ، شسط = 369 # 613 - أبو زيد المروزي ، صاحب أبي إسحاق . ، شعا = 371 | PageV05P306 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 614 - أبو الحسن التميمي الحنبلي . ، شعا = 371 # 615 - أبو الحسن الخلال ، المحدث . ، شعب = 372 # 616 - أبو بكر أحمد السبتي شافعي . ، شعب = 372 | PageV05P307 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 617 - أبو بكر الأبهري المالكي . ، شعه = 375 # 618 - أبو بكر الإسماعيلي جرجاني شافعي . ، شعه = 375 # 619 - أبو القاسم الداركي شافعي . ، شعه = 375 # 620 - أبو الحسين الجلابي شافعي . ، شعه = 375 | PageV05P308 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 621 - أبو علي الفارسي . ، شعز = 377 # 622 - أحمد الحمامي القاري . ، شعز = 377 # 623 - أبو الحسن الأردبيلي شافعي . ، شف = 380 # 624 - القاضي بن معروف . ، شفا = 381 | PageV05P309 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 625 - القاضي بن الجكار . ، شفا = 381 # 626 - أبو الحسن الماسرجسي شيخ أبي الطيب . ، شفح = 383 # 627 - الرماني . ، شفد = 384 # 628 - القاضي التنوخي . ، شفد = 384 | PageV05P310 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 629 - أبو عبد الله المرزباني الأخباري . ، شفد = 384 # 630 - أبو الحسن الدارقطني . ، شفه = 385 # 631 - ابن أبي الشوارب . ، شفه = 385 | PageV05P311 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 632 - أبو حفص بن شاهين ، محدث . ، شفه = 385 # 633 - العزيز المصري . ، شفو = 386 # 634 - أبو الحسن السكري ، محدث . ، شفو = 386 | PageV05P312 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 635 - أبو طالب المكي . ، شفو = 386 # 636 - ابن جني النحوي . ، شفز = 387 # 637 _ ابن سمعون القاص . ، شفز = 378 | PageV05P313 # 638 - أبو الفرج المعافى على مذهب ابن جرير . ، شص = 390 # 639 - المنصور بن عامر القائم بالأندلس . ، شصب = 392 # 640 ms475 - القاضي أبو بكر الدقاق شافعي . ، شصب = 392 | PageV05P314 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 641 - أبو القاسم بن شلبون مالكي . ، شصب = 392 # 642 - الطائع . ، شصج = 393 # 643 - عبد الله بن إدريس الأودي فقيه . ، شصج = 393 # 644 - عبد الصمد الواعظ . ، شصو = 396 | PageV05P315 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 645 - القاضي أبو عبد الله الضبي . ، شصز = 397 # 646 - أبو الخطاب نحوي أندلسي . ، شصح = 398 # 647 - أبو بكر الخوارزمي شافعي . ، شصح = 398 | PageV05P316 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 648 - أبو بكر بن لآل شافعي . ، شصح = 398 # 649 - ابن اللبان الفرضي . ، تب = 402 # 650 - القاضي أبو بكر الباقلاني . ، تج = 403 # 651 - أبو الحسن بن خلف القابسي مالكي . ، تج = 403 | PageV05P317 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 652 - أبو عبد الله بن حامد حنبلي . ، تج = 403 # 653 - القاضي أبو الحسن الأصطخري معتزلي . ، تد = 404 # 654 - عبد السلام البصري . ، ته = 405 # 655 - أبو حامد الإسفرايني . ، ته = 405 # 656 - القاضي أبو القاسم بن كج ته = 405 . | PageV05P318 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # 657 - العبدي النحوي . ، تو = 406 # 658 - أبو أحمد الفرضي . ، تو = 406 # 659 - أبو محمد بن علان ، مصنف المعجزات أعمى . ، تط = 409 # 560 - أبو القاسم البجلي شافعي . ، تي = 410 | PageV05P319 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 561 - ابن أسد المحرر . ، تي = 410 # 562 - ابن البواب . ، تيب = 412 # 563 - المفيد فقيه الإمامية . ، تيج = 413 # 564 - قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي . ، تيد = 414 | PageV05P320 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 565 - أبو عبد الله بن المعلم فقيه الإمامية . ، تيج = 413 # 666 - أبو الحسن بن بشران ، محدث . ، تيه = 415 # 667 - القاضي أبو محمد العباسي . ، تيه = 415 | PageV05P321 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # 668 - أبو عبد الله الطبري الكشفلي . ، تيز = 417 # 669 - علي بن عيسى الربعي . ، تيط = 419 # 670 - أبو محمد بن بابشاذ . ، تيط = 419 | PageV05P322 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 671 - أبو عبد الله التبان المتكلم . ، تيط = 419 # 672 - قاضي القضاة ابن ماكوله . ، تك = 420 # 673 - القادر . ، تكب = 422 | PageV05P323 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 674 - أبو محمد بن عبد الوهاب بن نصر المالكي . ، تكب = 422 # 675 - القاضي البيضاوي . ، تكد = 424 # 676 - القاضي البندنيجي شافعي . ، تكه = 425 # 677 - البرقاني شافعي . ، تكه = 425 | PageV05P324 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 678 - أبو العباس الأبيوردي الشافعي شافعي . ، تكه = 425 # 679 ms476 - أبو علي بن شاذان الراوية . ، تكو = 426 # 680 - الظاهر بن الحاكم . ، تكز = 427 | PageV05P325 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 681 - القاضي بن أبي موسى الهاشمي . ، تكح = 428 # 682 - أبو الحسين القدوري الحنفي . ، تكح = 428 # 683 - أبو علي بن شهاب العكبري . ، تكح = 428 | PageV05P326 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 684 - أبو القاسم بن بشران المحدث . ، تل = 430 # 685 - أبو عمران القلاس . ، تل = 430 # 686 - أبو بكر عبد الرحمن المالكي . ، تلب = 432 | PageV05P327 # 687 - أبو الطاهر الغباري حنبلي . ، تلب = 432 # 688 - أبو عون الفقيه الأندلسي . ، تلذ = 434 # 689 - المرتضى الموسوي فقيه الإمامية . ، تلو = 436 # 690 - أبو الحسن البصري . ، تلو = 436 | PageV05P328 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 691 - الروياني الشافعي . ، تلو = 436 # 692 - القزويني الزاهد . ، ثمب = 442 # 693 - أبو علي الصوري المحدث . ، تما = 441 . # 694 - أبو عبيد بن بابويه الفقيه السلمي . ، تمب = 442 | PageV05P329 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 695 - الثمانيني النحوي . ، تمب = 442 # 696 - أبو إسحاق البرمكي حنبلي . ، تمه = 445 # 697 - القاضي التنوخي . ، تمز = 447 | PageV05P330 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 698 - أبو القاسم الكرخي . ، تمز = 447 # 699 - أبو الفتح سليمان بن أيوب الرازي . ، تمز = 447 # 700 - ابن رجاء الدهان اللغوي . ، تمز = 447 # 701 - الدارمي الفقيه . ، تمح = 448 . | PageV05P331 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 702 - الخوارزمي . ، تمح = 448 # 703 - الوني . ، تن = 450 # 704 - أبو الطيب الطبري . ، تن = 450 # 705 - الماوردي . ، تن = 450 | PageV05P332 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 706 - أبو الفضل بن عمروس مالكي . ، تنب = 452 # 707 - أبو القاسم بن أسد بن برهان النحوي . ، تنو = 456 # 708 - أبو سهل بن الموفق ، نيسابوري ، شافعي . ، تنو = 456 | PageV05P333 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 709 - أبو يعلى بن الفراء الحنبلي . ، تنو = 456 # 710 - أبو منصور بن عبد الملك ابن يوسف . ، تس = 460 # 711 - أبو جعفر الطوسي فقيه الإمامية . ، تس = 460 | PageV05P334 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 712 - أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب . ، تسج = 463 # 713 - أبو يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري | إمامي . ، تسج = 463 # 714 - القاضي أبو الحسن السمناني . ، تسج = 463 # 715 - ابن الشهوري القاري . ، تسز = 467 | PageV05P335 # 716 - القائم . ، تسز = 467 # 717 - أبو جعفر عبد الخالق بن موسى الهاشمي . ، تع = 470 # 718 - القاضي أبو عبد الله بن البيضاوي . ، تع ms477 = 470 # 719 - ابن النقور المحدث . ، تع = 470 | PageV05P336 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 720 - أبو علي بن البناء المقري الحنبلي . ، تعا = 471 # 721 - أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي . ، تعو = 476 # 722 - الشيخ أبو إسحاق الفيروز أبادي . ، تعو = 476 # 723 - أبو نصر بن الصباغ . | PageV05P337 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # 724 - القاضي أبو الحسن السيبي . ، تعح = 478 # 725 - قاضي القضاة ابن الدامغاني . ، تعح = 478 # 726 - ابن فورك . ، تعح = 478 | PageV05P338 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 727 - أبو علي بن الوليد . ، تعح = 478 # 728 - أبو الحسين أحمد بن الحسين الفناكي . ، تعح = 478 # 729 - أبو سعد المتولي . ، تعح = 478 # 730 - أبو الحسن بن فضال المجاشعي . ، تعط = 479 | PageV05P339 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 731 - أبو القاسم الدبوسي . ، تفب = 482 # 732 - ابن علك . ، تفد = 484 # 733 - نظام الملك . ، تفه = 485 # 734 - القاضي يعقوب بن إبراهيم الحنبلي . ، تفو = 486 | PageV05P340 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 735 - المشطب . ، تفو = 486 # 736 - قاضي القضاة الشامي . ، تفح = 488 # 737 - المستنصر . ، تفح = 488 # 738 - المقتدي . ، تفز = 487 | PageV05P341 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 739 - التميمي الواعظ . ، تفح = 488 # 740 - أبو يوسف القزويني . ، تفح = 488 | PageV05P342 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 741 - القاضي أبو يوسف الإسفراييني . ، تفح = 488 # 742 - أبو بكر بن الحاجب المحدث . ، تفط = 489 # 743 - القاضي أبو الفضل الهمداني . ، تفط = 489 | PageV05P343 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 744 - القاضي جلال الملك بن عمار . ، تصب = 492 # 745 - القاضي أبو جعفر السمعاني . ، تفط = 489 # 746 - القاضي عزيزي . ، تصد = 494 | PageV05P344 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 747 - القاضي بن ودعان . ، تصج = 493 # 748 - القاضي أبو جعفر الحربي . ، تصد = 494 # 749 - أبو المظفر بن الخجندي . ، تصد = 494 # 750 - الكيا الهراسي . ، ثد = 504 | PageV05P345 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # 751 - أبو سعد بن أبي عمامة . ، ثو = 506 # 752 - العبدري . ، تصج = 394 # 753 - المستعلى . ، تصه = 495 | PageV05P346 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 754 - أبو جعفر المشاط . ، # 755 - أبو بكر الشاشي . ، ثز = 507 # 756 - ابن عقيل . ، ثي = 510 | PageV05P347 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # 757 - القاضي أبو محمد بن الشهرزوري . ، ثيا = 511 # 758 - نور الهدى الزينبي . ، ثيب = 512 | لوحة 142 من ب و 89 من أ . # 759 - قاضي القضاة أبو الحسن بن الدامغاني . ، ثيب = 512 | PageV05P348 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 760 - المستظهر . ، ثيب = 512 # 761 ms478 - القاضي عماد الدين بن عبد الوهاب أصفهاني . ، ثيه = 515 # 762 - زين الإسلام الهروي . ثيح = 518 # 763 - عبد اللطيف الخجندي . ، ثكه = 525 | PageV05P349 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 764 - أبو سلمان الواعظ . ، ثكه = 525 # 765 - القاضي أبو عبد الله بن الرطبي . ، ثكز = 527 | 766 - المقدسي ~~الواعظ . ، ثكز = 527 | PageV05P350 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 767 - ابن الزاغوني الواعظ . ، ثكز = 527 # 768 - إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني . ، ثكح = 528 # 769 - المسترشد . ، ثكط = 529 # 770 - شمس الدين محمد بن عبد الجبار . ، ثكط = 529 | PageV05P351 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 771 - أبو علي الفارقي الفقيه بواسط . ، ثكح = 528 # 772 - أبو نصر بن موهوب الضرير . ، ثل = 530 # 773 - بهاء الدين بن الشهرزوري . ، ثلب = 532 # 774 - الراشد . ، ثلب = 532 | PageV05P352 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 775 - القاضي شمس الدين . ، ثلح = 538 # 776 - ظهير الدين أبو بكر بن الشهرزوري ببغداد . ، ثلح = 538 # 777 - ابن الجواليقي . ، ثم = 540 | PageV05P353 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 778 - الشيخ أبو محمد الشالنكي . ، ثما = 541 # 779 - شيخ الشيوخ إسماعيل . ، ثما = 541 # 780 - نقيب النقبا ابن طراد . ، ثما = 541 | 781 - الشيخ أبو القاسم بن ~~أبي الخير البسطامي . ، تمب = 542 | 782 - فخر الدين قاضي القضاة الزينبي . ~~، ثمج = 543 | PageV05P354 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 783 - أبو زكريا يحيى بن غانية بغرناطة . ، ثمج = 543 # 784 - الحافظ المصري . ، ثمد = 544 | PageV05P355 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 785 - العبادي . ، ثمز = 547 # 786 - الشيخ أبو الحسن بن الخل . ، ثنب = 552 # 787 - أبو الوقت . ، ثنح = 553 | PageV05P356 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 788 - محمد بن يحيى . ، ثنح = 553 # 789 - شمس القضاة ابن الثقفي . ، ثند = 554 # 790 - الشيخ عبد الخالق . | PageV05P357 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 791 - ابن ناصر المحدث . ، ثن = 550 # 792 - الظافر المصري . ، ثمط = 549 # 793 - المقتفى . ، ثنه = 555 | PageV05P358 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | القاضي أبو بكر قاضي المارستان . ، ثله = 535 # 795 - الشيخ أحمد الحربي الحنبلي . ، ثند = 554 | PageV05P359 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 796 - الشيخ أبو بكر المصري . ، ثمط = 544 # 797 - القاضي أبو الفضل الأرموي . ، ثمز = 547 # 798 - الشيخ أبو منصور بن الرزاز . ، ثلط = 539 | PageV05P360 # # | ( الأسماء ) # | ، | # | ( التواريخ ) # | 799 - القاضي تاج الدين بن الشهرزوري . ، ثنو = 556 # 800 - صدر الدين محمد بن الخجندي . ، ثند = 554 | PageV05P361 # قد تقدم لنا في مواضع من ms479 هذا التقويم إثبات أعداد إما بالرمز أو | ~~بالهندي ، وبهذا الجدول تعرف تلك العلامات وما زاد عليها . # ( الرمز ) ، ( الكمية ) ، ( الهندي ) ، ( الرمز ) ، ( الكمية ) ، ( ~~الهندي ) # ( أ ) ، ( أحد ) ، ( 1 ) ، ( ق ) ، ( مائة ) ، ( 100 ) # ( ب ) ، ( اثنان ) ، ( 2 ) ، ( ر ) ، ( مائتين ) ، ( 200 ) # ( ج ) ، ( ثلاثة ) ، ( 3 ) ، ( ش ) ، ( ثلثمائة ) ، ( 300 ) # ( د ) ، ( أربعة ) ، ( 4 ) ، ( ت ) ، ( أربعمائة ) ، ( 400 ) # ( ه ) ، ( خمسة ) ، ( 5 ) ، ( ث ) ، ( خمسمائة ) ، ( 500 ) # ( و ) ، ( ستة ) ، ( 6 ) ، ( خ ) ، ( ستمائة ) ، ( 600 ) # ( ز ) ، ( سبعة ) ، ( 7 ) ، ( ذ ) ، ( سبعمائة ) ، ( 700 ) # ( ح ) ، ( ثمانية ) ، ( 8 ) ، ( ض ) ، ( ثمانمائة ) ، ( 800 ) # ( ط ) ، ( تسعة ) ، ( 9 ) ، ( ظ ) ، ( تسعمائة ) ، ( 900 ) # ( ي ) ، ( عشرة ) ، ( 10 ) ، ( يا ) ، ( إحدى عشر ) ، ( 11 ) # ( ك ) ، ( عشرون ) ، ( 20 ) ، ( كب ) ، ( ثنتان وعشرون ) ، ( 22 ) # ( ل ) ، ( ثلاثون ) ، ( 30 ) ، ( لج ) ، ( ثلاثة وثلاثون ) ، ( 33 ) # ( م ) ، ( أربعون ) ، ( 40 ) ، ( مد ) ، ( أربعة وأربعون ) ، ( 44 ) # ( ن ) ، ( خمسون ) ، ( 50 ) ، ( نه ) ، ( خمسة وخمسون ) ، ( 55 ) # ( س ) ، ( ستون ) ، ( 60 ) ، ( سو ) ، ( ستة وستون ) ، ( 66 ) # ( ع ) ، ( سبعون ) ، ( 70 ) ، ( عز ) ، ( سبعة وسبعون ) ، ( 77 ) # ( ف ) ، ( ثمانون ) ، ( 80 ) ، ( فح ) ، ( ثمانية وثمانون ) ، ( 88 ) # ( ص ) ، ( تسعون ) ، ( 90 ) ، ( صط ) ، ( تسعة وتسعون ) ، ( 99 ) | ~~PageV05P362 # ( الرمز ) ، ( الكمية ) ، ( الهندي ) # ( قيا ) ، ( مائة وأحد عشر ) ، ( 111 ) # ( ركب ) ، ( مائتان واثنان وعشرون ) ، ( 222 ) # ( شلج ) ، ( ثلثمائة وثلاثة وثلاثون ) ، ( 333 ) # ( تمد ) ، ( أربعمائة وأربعة وأربعون ) ، ( 444 ) # ( ثنه ) ، ( خمسمائة وخمسة وخمسون ) ، ( 555 ) # ( خسو ) ، ( ستمائة وست وستون ) ، ( 666 ) # ( ذعز ) ، ( سبعمائة وسبعة وسبعون ) ، ( 777 ) # ( ضفح ) ، ( ثمنمائة وتسعة وتسعون ) ، ( 888 ) # ( ضصط ) ، ( تسعمائة وتسعة وتسعون ) ، ( 999 ) # ( غقيا ) ، ( ألف ومائة وأحد عشر ) ، ( 1111 ) # ( بغركب ) ، ( ألفان ومائتان واثنان وعشرون ) ، ( 2222 ) # ( جفشلج ) ، ( ثلاثة آلاف وأربعة مائة وأربعة وأربعون ) ، ( 3333 ) # ( دغتمد ) ، ( أربعة آلاف وأربعة مائة وأربعة وأربعون ) ، ( 4444 ) # ( هغثنه ) ، ( خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وخمسون ) ، ( 5555 ) # ( وغخسو ) ، ( ستة آلاف وستمائة وستة وستون ) ، ( 6666 ) # ( زغذعز ) ، ( سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة وسبعون ) ، ( 7777 ) # ( ( حغضفح ) ) ، ( ثمانية آلاف وثمانمائة وثمانون ) ، ( 8888 ) # ( ( طغطصط ) ) ، ( تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ) ، ( 9999 ) | ~~PageV05P363 # واعلم أن علامة الخلاف ( ف ) ، وعلامة الوفاق ( ق ) ، وهاهنا انتهى بنا | ~~التحرير بمشيئة الله تعالى فنقف حيث انتهى بنا القدر حامدين لله تعالى ، | ~~مصلين على نبيه محمد وعلى آله الطاهرين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل | والحمد ~~لله رب العالمين . # وعلى النسخة التي نسخت هذه منها ما صورته ، قوبل بحسب الإمكان | وكتب ~~محمد ms480 بن علي بن الدهان في التاريخ ولله الحمد والمنة ، والتاريخ : | النصف ~~من شعبان سنة 585 ه . # نسخت من نسخة نسخت من نسخة المصنف رحمه الله ، وكان مكتوب | عليها ما هذه ~~حكايته ووقع الفراغ منه في جمادى الأولى سنة 563 ، ووافق | الفراغ من هذه ~~النسخة المباركة وتحريرها في آخر نهار الأربعاء السابع عشر | من جمادى ~~الأولى سنة اثنتين وثمنمائة ، رحم الله من يترحم على كاتبها | نعيم بن محمد ~~القرشي الشافعي وعلى سائر المسلمين حامدا لله تعالى | ومصليا على نبيه محمد ~~وآله وصحبه ومسلما ، والحمد لله رب العالمين . | PageV05P364 # # | ( كتاب المنبر في الفرائض ) # PageV05P365 # # | ( صفحة فارغة ) # PageV05P366 # # | ( بسم الله الرحمن الرحيم ) # | قال الله تبارك وتعالى : ^ ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ | ~~الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها | ~~النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن | له ~~ولد وورثة أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية | ~~يوصي بها أو دين . . . ) ^ الآية ، ^ ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن ~~| لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو | ~~دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن | ~~مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو | امرأة ~~وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم | شركاء في ~~الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين . . . ) الآية ^ . # وقال تعالى : ^ ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس | ~~له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا | ~~اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ | ~~الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ) ^ ، صدق الله الواحد ~~| الأحد المنزه عن الصاحبة والولد ، جاعل الدنيا بين ms481 أهلها دولا ، والآخرة ~~| معادا وموئلا ، وصدق رسوله موضح ما اشتبه من كلامه ، وموصل ما | أجمل من ~~أحكامه ، والفارق بين حلاله وحرامه صلى الله عليه وعلى آله ، وما | عالت ~~فريضة ، وعادت فريضة . | PageV05P367 # وبعد : فقد جمعنا في هذه الصفحة من علم الفرائض ما فيه تبصرة | للمتعلم ، ~~وتذكرة للعالم ، وجعلناه مدرجا يسهل دركه ، ويعلق بالخيال | شكله ، على أنا ~~لم نجد من رسم مثل هذه الرسوم ، ولا خبر يروي هذه | الرقوم ، إذا أردت ~~العمل بهذا المنبر المشتمل على كل وارث انفرد أو شارك | PageV05P368 | تمر ~~أصبعك في جدولين مرسومين بالوارثين فحيث وقف بهما الأجزاء | فهناك مربع فيه ~~حقهما قسمة الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل على جنبتي | القطر ، وإن عملت ذلك ~~بالرد وجدت ذلك مكتوبا بالحمرة ويخرج من | المسائل الملقبة خطوط إلى ~~الوارثين فيها ، فإن انكسر سهم فريق عليه ضربت | عدده في المسألة وإن عالت ~~إلا مع الموافقة تجتزئ بضربك وفق عدده في | PageV05P369 | المسألة ، وإن ~~انكسر على أحياز ، وافقت بين أعدادهم وسهامهم . فإن | تباينوا ضربت بعضهم ~~في بعض ثم في المسألة ، وإن توافقوا ضربت | بعضهم في بعض في المسألة فتوقف ~~الحيز والحيزين ثم تضرب فيهما ما | اجتمع من ضرب البواقي وفقها وأنفسهما ~~المجتمع في المسألة وهو جزء | السهم الذي يضرب فيه سهام كل وارث والمرتفع ~~من الضرب له إن كان | واحدا أو لحيزه إن كانوا جماعة . وتضم عدد الإناث إلى ~~ضعف عدد | الذكور في كل عمل . والخارج نصيب الأنثى وضعفه نصيب الذكر ، | ~~وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، وهو | حسبي ~~ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير . | PageV05P370 # # | ( ما لا يسع الفرضي جهله ) # | # | ( ما يبدأ به من رأس المال ) # | التجهيز ومؤونة المواراة بالمعروف ، ثم يقضي الديون ، ويعتق أم الولد | ~~وولدها الذين حدثوا بعد الاستيلاء . # # | ( ما يخرج من الثلث ) # | الوصية لغير وارث ، والعطايا في المرض ، والمحاباة ، والموصى | بعتقه ، ~~وما فضل من مهر المثل . # # | ( الحكم في المكاتب ) # | لا يرث ولا يورث في الكتابة ، وإن عجز رق ، والولاء للكبر ، | والنساء ~~لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو ms482 أعتق من أعتقن . | PageV05P371 # # | ( التزويج والطلاق ) # | عقد النكاح في الصحة والمرض سواء في التوارث ، والطلاق | الرجعي لا ~~يمنع الميراث في العدة . # # | ( حكم المتلاعنين ) # | يقع الفرقة بلعان الزوج وينقطع التوارث والتعصيب بجهة الأب والباقي | ~~من الفروض من تركه الملاعنة لموالي أمه لا لبيت المال . # # | ( توارث المجوس ) # | يتوارثون بآكد الرأي ، ينتمون به سوى نكاح المحارم . # # | ( الحكم في المفقود ) # | الحاكم يقرر المدة ويعمل معه وبمن معه اليقين إذا مات له من يرثه . | ~~PageV05P372 # # | ( حكم الحمل ) # | مع طلب القسمة يوقف نصيب أربعة ذكور أو نصيب الإناث إن كان | أكثر ~~ويحجب باليقين ، وإذا استهل المولود ورث وورث . # # | ( موانع الإرث ) # 1 . الكفر . | 2 . القتل المباشر . | 3 . الرق . | PageV05P373 | تحتوي ~~على شكل مثلث لمخطوطة . | PageV05P374 # سئلها علي عليه السلام على المنبر فقال : صار ثمنها تسعا وتسمى | ' ~~البخيلة ' . زوجة وأبوان وابنتان المنبرية . # # | ( الغرقى والهدمى ) # | إذا جهل موت المتوارثين لم يتوارثوا ، فإن لم ( يجهل ) وشك فيه | عمل ~~باليقين ، وقد قيل : يرث من تالد ماله لا من طارفه . | PageV05P375 # الأصول التي تعول : أصل ستة السدس والنصف مع الثلث ، والثلثين | وتعول ~~إلى عشرة . # أصل اثني عشر : الربع مع السدس أو الثلث والثلثان ، وتعول إلى ثلاثة | ~~عشر وخمسة عشر وسبعة عشر . # أصل أربعة وعشرين : السدس مع الثمن وتعول إلى سبعة وعشرين . # الخرقاء : وتسمى المسبعة ، وتسمى العثمانية : أم وأخت وجد . | ~~PageV05P376 # # | ( حكم الخنثى ) # | يرث ومن معه اليقين ويوقف الباقي على الصلح أو التبيين وعلمه | بعمل ~~المسائل على ممكن أحواله . # # | ( الأصول التي لا تعول ) # 1 . أصل اثنين النصف . | 2 . أصل أربعة لربع وحده أو مع النصف . | 3 . ~~أصل ثمانية الثمن وحده أو مع النصف . | 4 . أصل ثلاثة الثلث . # PageV05P377 # # | ( مربعات ابن مسعود الخمسة ) # | أم ، وأخت ، وجد . # امرأة ، وأم ، وأخت ، وجد . # زوج ، وأم ، وجد . # بنت ، وأخت ، وجد . # # | ( مختصرة زيد ) # | أم ، أو جدة ، وأخ وأخت للأب ، أو ثلاث أخوات مع الجد . # # | ( تسعينية زيد ) # | أن يكون ولد الأب أخوين وأختا مع الأم أو الجدة مع الجد . | ~~PageV05P378 # # | ( الأخ المبارك ) # | أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب لولاه لسقطت . | PageV05P379 # # | ( الأخ المشئوم ) # | زوج ، وأخت لأب وأم ، وأخت لأب ms483 لولاه لورثت . | PageV05P380 ms484