######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0011370 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أحمد بن الحسين بن أحمد، أبو شجاع، شهاب الدين أبو الطيب الأصفهاني (المتوفى: 593هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 593 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه شافعي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0011370 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-11370 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/11370 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: عالم الكتب #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | مقدمة # ... # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين ~~وصحابته أجمعين. # قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمة الله تعالى: ~~سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب ~~الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية ~~الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. وأن أكثر فيه من ~~التقسيمات وحصر الخصال فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى ~~في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير # وبعباده لطيف خبير. # PageV01P002 ### | كتاب الطهارة # المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء, وماء البحر, وماء ~~النهر, وماء البئر, وماء العين, وماء الثلج, وماء البرد. ثم المياه على ~~أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق, وطاهر مطهر مكروه وهو ~~الماء المشمس, وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من ~~الطاهرات, وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين ~~فتغير والقلتان: خمس مائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح. # "فصل" وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما ~~أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. # "فصل" ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من ~~الأواني. # "فصل" والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثة مواضع ~~أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره وعند القيام من النوم وعند ~~القيام إلى الصلاة. # "فصل" وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل ~~اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل. # PageV01P003 # الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه وسننه عشرة أشياء: التسمية ~~وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ظاهرهما ~~وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين ~~وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة. # "فصل" والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم ~~يتبعها بالماء ms01 ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل ~~فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ويجتنب استقبال القبلة ~~واستدبارها في الصحراء ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة ~~المثمرة وفي الطريق والظل والثقب ولا يتكلم على البول والغائط ولا يستقبل ~~الشمس والقمر ولا يستدبرهما. # "فصل" والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين والنوم على غير ~~هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر أو مرض ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير ~~حائل ومس فرج الآدمي بباطن الكف ومس حلقة دبره على الجديد. # "فصل" والذي يوجب الغسل ستة أشياء: ثلاثة تشترك فيها # PageV01P004 # الرجال والنساء وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت وثلاثة تختص بها ~~النساء وهي الحيض والنفاس والولادة. # "فصل" وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه ~~وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة وسننه خمسة أشياء: التسمية والوضوء ~~قبله وإمرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى. # "فصل" والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا: غسل الجمعة والعيدين ~~والاستسقاء والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون ~~والمغمى عليه إذا أفاقا والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة ~~وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف وللسعي ولدخول مدينة الرسول ~~صلى الله عليه وسلم. # "فصل" والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال ~~الطهارة وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين وأن يكونا مما يمكن ~~تتابع المشي عليهما ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ~~وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح ~~في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما وانقضاء ~~المدة وما يوجب الغسل. # PageV01P005 # "فصل" وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض ودخول وقت ~~الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب والتراب الطاهر له ~~غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. # وفرائضه أربعة أشياء: النية ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب وسننه ~~ثلاثة ms02 أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة, والذي يبطل ~~التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء ورؤية الماء في غير وقت الصلاة والردة ~~وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر ~~ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. # "فصل" وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني وغسل جميع الأبوال ~~والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه ~~ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له ~~سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه والحيوان كله طاهر إلا ~~الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والميتة كلها نجسة إلا السمك ~~والجراد والآدمي, ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن ~~بالتراب ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاث أفضل وإذا تخللت ~~الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. # PageV01P006 # "فصل" ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض والنفاس والاستحاضة فالحيض هو ~~الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة ولونه أسود ~~محتدم لذاع والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة والاستحاضة هو الدم الخارج ~~في غير أيام الحيض والنفاس وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما ~~وغالبه ست أو سبع وأقل النفاس لحظه وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما ~~وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره وأقل زمن تحيض فيه ~~المرأة تسع سنين وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين وغالبه تسعة أشهر, ~~ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس ~~المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطء والاستمتاع بما بين السرة ~~والركبة, ويحرم على الجنب خمسة أشياء الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف ~~وحمله والطواف واللبث في المسجد, ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء الصلاة ~~والطواف ومس المصحف وحمله. # PageV01P007 ### | كتاب الصلاة # الصلاة المفروضة خمس الظهر وأول وقتها زوال الشمسوآخره إذا صار ظل كل شيء ~~مثله ms03 بعد ظل الزوال والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل وآخره في ~~الاختيار إلى ظل المثلين وفي الجواز إلى غروب الشمس والمغرب ووقتها واحد ~~وهو غروب الشمس وبمقدار مايؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ~~ركعات والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث ~~الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني والصبح وأول وقتها طلوع الفجر ~~الثاني وآخره في الاختيار إلى الأسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس. # "فصل" وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل وهو حد ~~التكليف والصلوات المسنونة خمس العيدان والكسوفان والاستسقاء, والسنن ~~التابعة للفرائض سبعة عشر ركعة ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده ~~وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن ~~وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. # "فصل" وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء طهارة الأعضاء من الحدث ~~والنجس وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت ~~واستقبال القبلة ويجوز ترك # PageV01P008 # القبلة في حالتين في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. # "فصل" وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا النية والقيام مع القدرة وتكبيرة ~~الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها والركوع ~~والطمأنينة فيه والرفع واعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه ~~والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة ~~على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة ~~وترتيب الأركان على ما ذكرناه, وسننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان ~~والإقامة وبعد الدخول فيها شيئان التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر ~~في النصف الثاني من شهر رمضان, وهيأتها خمسة عشر خصلة رفع اليدين عند ~~تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال والتوجه ~~والاستعاذة والجهر في موضعه والإسرار في موضعه والتأمين وقراءة سورة بعد ~~الفاتحة والتكبيرات عند الرفع والخفض وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ~~والتسبيح في الركوع والسجود ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ms04 ~~ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا والافتراش في جميع الجلسات ~~والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية. # PageV01P009 # "فصل" والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ~~ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود ويجهر في مواضع الجهر وإذا نابه شيء ~~في الصلاة سبح وعورةالرجل ما بين سرته وركبته والمرأة تضم بعضها إلى بعض ~~وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت وجميع بدن ~~الحرة عورة إلا وجهها وكفيها والأمة كالرجل. # "فصل" والذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئا الكلام العمد والعمل الكثير والحدث ~~وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب ~~والقهقهة والردة. # "فصل" وركعات الفرائض سبعة عشر ركعة فيها أربع وثلاثون سجدة وأربع وتسعون ~~تكبيرة وتسع تشهدات وعشر تسليمات ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة وجملة الأركان ~~في الصلاة مائة وستة وعشرون ركنا في الصبح وثلاثون ركنا وفي المغرب اثنان ~~وأربعون ركنا وفي الرباعية أربعة وخمسون ركنا ومن عجز عن القيام في الفريضة ~~صلى جالسا ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. # "فصل" والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء فرض وسنة وهيئة فالفرض لا ينوب عنه ~~سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب # PageV01P010 # أتى به وبنى عليه وسجد للسهو والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض ~~لكنه يسجد للسهو عنها والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها ~~وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو ~~وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام. # "فصل" وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب بعد صلاة الصبح حتى ~~تطلع الشمس وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح وإذا استوت حتى تزول ~~وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. # "فصل" وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام ~~ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا ~~قارئ بأمي وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه ms05 وهو عالم بصلاته أجزئه ~~ما لم يتقدم عليه وإن صلى خارج المسجد والمأموم قريبا منه وهو عالم بصلاته ~~ولا حائل هناك جاز. # "فصل" ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط أن يكون سفره في غير ~~معصية وأن يكون مسافته ستة عشر فرسخا بلا إياب وأن يكون مؤديا للصلاة ~~الرباعية وأن ينوي القصر مع # PageV01P011 # الإحرام وأن لا يأتم بمقيم ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في ~~وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء ويجوز للحاضر في المطر ~~أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. # "فصل" وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ~~والذكورية والصحة والاستيطان, وشرائط فعلها ثلاثة أن تكون البلد مصرا أو ~~قرية وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة وأن يكون الوقت باقيا فإن خرج ~~الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا وفرائضها ثلاثة خطبتان يقوم فيهما ويجلس ~~بينهما وأن تصلى ركعتين في جماعة وهيأتها أربع خصال: الغسل وتنظيف الجسد ~~ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب ويستحب الإنصات في وقت الخطبة ومن دخل ~~والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. # "فصل" وصلاة العيدين سنة مؤكدة وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى ~~تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ويخطب بعدها خطبتين ~~يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد ~~إلى أن يدخل الإمام في الصلاة وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات # PageV01P012 # من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. # "فصل" وصلاة الكسوف سنة مؤكدة فإن فاتت لم تقض ويصلي لكسوف الشمس وخسوف ~~القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح ~~فيهما دون السجود ويخطب بعدها خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف ~~القمر. # "فصل" وصلاة الاستسقاء مسنونة فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من ~~المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ~~ثياب بذلة واستكانة وتضرع ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين ثم يخطب بعدهما ~~ويحول رداءه ms06 ويكثر من الدعاء والاستغفار ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو: اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا ~~بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الظراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية ~~اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا ~~عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من ~~القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا ~~إليك اللهم أنبت لنا الزرع # PageV01P013 # وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض ~~واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا ~~فأرسل السماء علينا مدرارا, ويغتسل في الوادي إذا سال ويسبح للرعد والبرق. # "فصل" وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب أحدهما أن يكون العدو في غير جهة ~~القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي ~~بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو وتأتي الطائفة ~~الأخرى فيصلي بها ركعة ثم تتم لنفسها ويسلم بها والثاني أن يكون العدو في ~~جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف ~~الصف الآخر يحرسهم فإذا رفع سجدوا ولحقوه والثالث أن يكون في شدة الخوف ~~والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل ~~لها. # "فصل" ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء وقليل ~~الذهب وكثيره في التحريم سواء وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو ~~كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. # "فصل" ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة # PageV01P014 # عليه ودفنه واثنان لا يغسلان ولا يصلي عليهما الشهيد في معركة المشركين ~~والسقط الذي لم يستهل صارخا ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي ~~آخره شيء من كافور ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ويكبر ~~عليه أربع تكبيرات يقرأ الفاتحة بعد ms07 الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه ~~وسلم بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول اللهم هذا عبدك وابن عبديك ~~خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو ~~لاقيه كان يشهد ألا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك ~~وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزو ل به وأصبح فقيرا إلى ~~رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان ~~محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة ~~القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من ~~عذابك وحتى تبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين, ويقول بعد الرابعة اللهم ~~لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله, ويسلم بعد الرابعة ويدفن في ~~لحد مستقبل القبلة ويسل من قبل رأسه برفق ويقول الذي يلحده: بسم الله وعلى ~~ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضجع في # PageV01P015 # القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص ولا ~~بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من ~~دفنه ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة. # PageV01P016 ### | كتاب الزكاة # تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض ~~التجارة فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي: الإبل والبقر ~~والغنم وشرائط وجوبها ستة أشياء الإسلام والحرية والملك التام والنصاب ~~والحول والسوم وأما الأتمان فشيئان الذهب والفضة وشرائط وجوب الزكاة فيها ~~خمسة أشياء الإسلام والحربة والملك التام والنصاب والحول وأما الزروع فتجب ~~الزكاة فيها بثلاثة شرائط أن يكون مما يزرعه الآدميون وأن يكون قوتا مدخرا ~~وأن يكون نصابا وهو خمسة أوسق لا قشر عليها وأما الثمار فتجب الزكاة في ~~شيئين منها ثمرة النخل وثمرة الكرم وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء ~~الإسلام والحرية والملك التام والنصاب وأما عروض التجارة فتجب الزكاة ms08 فيها ~~بالشرائط المذكورة في الأثمان. # "فصل" وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان # PageV01P016 # وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ~~ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين ~~بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم ~~في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. # "فصل" وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي أربعين مسنة وعلى هذا فقس. # "فصل" وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز ~~وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياة وفي أربعمائة ~~أربع شياة ثم في كل مائة شاة. # "فصل" والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبعة شرائط: إذا كان المراح واحدا ~~والمسرح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا ~~وموضع الحلب واحدا. # "فصل" ونصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد ~~بحسابه ونصاب الورق مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد ~~بحسابه ولا تجب في الحلي المباح زكاة. # "فصل" ونصاب الزروع والثمار خمسة أو سق وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي ~~وفيما زاد بحسابه وفيها إن سقيت بماء السماء # PageV01P017 # أو السيح العشر وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر. # "فصل" وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع ~~العشر وما استخرج من معادن الذهب والفضة بخرج منه ربع العشر في الحال وما ~~يوجد من الركاز ففيه الخمس. # "فصل" وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء الإسلام وبغروب الشمس من آخر يوم من ~~شهر رمضان ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم ويزكي عن نفسه وعمن ~~تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي. # "فصل" وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في ~~كتابه العزيز في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين ~~عليها والمؤلفة قلوبهم وفي ms09 الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} ~~وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل وخمسة ~~لا يجوز دفعها إليهم الغني بمال أو كسب والعبد وبنو هاشم وبنو المطلب ~~والكافر ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين. # PageV01P018 ### | كتاب الصوم # وشرائط وجوب الصيام أربعة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل # PageV01P018 # والقدرة على الصوم, وفرائض الصوم أربعة أشياء النية والإمساك عن الأكل ~~والشرب والجماع وتعمد القيء, والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا ~~إلى الجوف أو الرأس والحقنة في أحد السبيلين والقيء عمدا والوطء عمدا في ~~الفرج والإنزال عن مباشرة والحيض والنفاس والجنون والإغماء كل اليوم ~~والردة, ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر ~~من الكلام ويحرم صيام خمسة أيام العيدان وأيام التشريق الثلاثة ويكره صوم ~~يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله ومن وطئ في نهار رمضان ~~عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام ~~شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ومن مات ~~وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد والشيخ إذا عجز عن الصوم يفطر ~~ويطعم عن كل يوم مدا والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما ~~القضاء وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم ~~مد وهو رطل وثلث بالعراقي والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. # "فصل" والاعتكاف سنة مستحبة وله شرطان: النية واللبث في المسجد ولا يخرج ~~من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن ~~المقام معه ويبطل بالوطء. # PageV01P019 ### | كتاب الحج # وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود ~~الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير, وأركان الحج أربعة: الإحرام ~~مع النية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وأركان ~~العمرة اربعة الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين, ~~وواجبات الحج غير الأركان ms10 ثلاثة: الإحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث ~~والحلق, وسنن الحج سبع الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة والتلبية وطواف ~~القدوم والمبيت بمزدلفة وركعتا الطواف والمبيت بمنى وطواف الوداع ويتجرد ~~الرجل عند الإحرام من المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين. # "فصل" ويحرم على المحرم عشرة أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل ~~والوجه من المرأة وترجيل الشعر وحلقه وتقليم الأظفار والطيب وقتل الصيد ~~وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح ~~فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد ومن فاته ~~الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي ومن ترك ركنا لم يحل من ~~إحرامه حتى يأتي به # PageV01P020 # ومن ترك واجبا لزمه الدم ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء. # "فصل" والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء أحدها الدم الواجب بترك نسك ~~وهو على الترتيب شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا ~~رجع إلى أهله والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير شاة أو ~~صوم ثلاثة أيام أو التصديق بثلاثة آصع على ستة مساكين والثالث الدم الواجب ~~بإحصار فيتحلل ويهدي شاة والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير ~~إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما ~~وتصدق به أو صام عن كل مد يوما وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته ~~طعاما أو صام عن كل مد يوما والخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب ~~بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع من الغنم فإن لم يجدها قوم ~~البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ولا ~~يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم ويجزئه أن يصوم حيث شاء ولا يجوز قتل ~~صيد الحرم ولا قطع شجره والمحل والمحرم في ذلك سواء. # PageV01P021 ### | كتاب البيوع وغيرها من المعاملات # البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز وبيع شيء # PageV01P021 # موصوف في الذمة ms11 فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به وبيع عين غائبة لم ~~تشاهد ولم توصف فلا يجوز ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين ~~نجسة ولا ما لا منفعة فيه. # "فصل" والربا في الذهب والفضة والمطعومات فلا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا ~~الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه ولا بيع اللحم ~~بالحيوان ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا وكذلك المطعومات لا يجوز بيع ~~الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا ~~نقدا ولا يجوز بيع الغرر. # "فصل" والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما أن يشترطا الخيار إلى ~~ثلاثة أيام وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا ~~إلا بعد بدو صلاحها ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. # "فصل" ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط أن يكون مضبوطا ~~بالصفة وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لإحالته وأن لا ~~يكون معينا ولا من معين ثم لصحة السلم فيه ثمانية شرائط وهو أن يصفه بعد ~~ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن وأن يذكر قدره بما ينفي ~~الجهالة عنه وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في ~~الغالب وأن يذكر موضع قبضه وأن يكون الثمن معلوما وأن # PageV01P022 # يتقابضا قبل التفرق وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط. # "فصل" وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة ~~وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي وإذا قبض ~~بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضى جميعه. # "فصل" والحجر على ستة الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله والمفلس الذي ~~ارتكبته الديون والمريض فيما زاد على الثلث والعبد الذي لم يؤذن له في ~~التجارة وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح وتصرف المفلس يصح في ذمته ~~دون أعيان ماله وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف ms12 على إجازة الورثة من ~~بعده وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. # "فصل" ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضي إليها وهو نوعان: إبراء ~~ومعاوضة فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز تعليقه على شرط ~~والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع ويجوز للإنسان أن ~~يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به ولا يجوز في الدرب المشترك ~~إلا بإذن الشركاء ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا ~~بإذن الشركاء. # "فصل" وشرائط الحوالة أربعة أشياء رضا المحيل وقبول # PageV01P023 # المحتال وكون الحق مستقرا في الذمة واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه ~~في الجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل. # "فصل" ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها ولصاحب الحق ~~مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا وإذا غرم ~~الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه ولا يصح ضمان ~~المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع. # "فصل" والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. # "فصل" وللشركة خمس شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير وأن ~~يتفقا في الجنس والنوع وأن يخلطا المالين وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في ~~التصرف وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين ولكل واحد منهما فسخها متى ~~شاء وإذا مات أحدهما أو بطلت. # "فصل" وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل ~~والوكالة عقد جائز لكل منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما والوكيل ~~أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط, ولا يجوز أن يبيع ~~ويشتري إلا بثلاثة شرائط أن يبيع بثمن المثل وأن يكون نقدا بنقد البلد ولا ~~يجوز # PageV01P024 # أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله. # "فصل" والمقر به ضربان حق الله تعالى وحق لآدمي فحق الله تعالى يصح ~~الرجوع فيه عن الإقرار به وحق الآدمي لا ms13 يصح الرجوع فيه عن الإقرار به, ~~وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل والاختيار وإن كان بمال ~~اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد, وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه ويصح ~~الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء. # "فصل" وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه ~~آثارا وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة وهي مضمونة على المستعير بقيمتها ~~يوم تلفها. # "فصل" ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله فإن تلف ضمنه ~~بمثله إن كان له مثل وبقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب ~~إلى يوم التلف. # "فصل" والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم وفي ~~كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على ~~الفور فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت # وإذا تزوج امرأة على شقص أخذه الشفيع بمهر المثل وإذا كان الشفعاء جماعة ~~استحقوها على قدر الأملاك. # PageV01P025 # "فصل" وللقراض أربعة شرائط أن يكون إلى ناض من الدراهم والدنانير وأن ~~يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا وان ~~يشرط له جزءا معلوما من الربح وأن لا يقدر بمدة # ولا ضمان على العامل إلا بعدوان وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. # "فصل" والمساقاة جائزة على النخل والكرم ولها شرطان: "أحدهما" أن يقدرها ~~بمدة معلومة" والثاني" أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة ثم العمل فيها ~~على ضربين عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل وعمل يعود نفعه إلى ~~الأرض فهو على رب المال. # "فصل" وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته ~~بأحد أمرين بمدة أو عمل وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشرط التأجيل ~~ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان ~~على الأجير إلا بعدوان. # "فصل" والجعالة جائزة وهو أن يشترط في رد ms14 ضالته عوضا معلوما فإذا ردها ~~راد استحق ذلك العوض المشروط. # "فصل" وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم ~~يجز وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. # PageV01P026 # "فصل" وإحياء الموات جائز بشرطين أن يكون المحيي مسلما وأن تكون الأرض ~~حرة لم يجر عليها ملك لمسلم وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا ~~ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط أن يفضل عن حاجته وأن يحتاج إليه غيره لنفسه ~~أو لبهيمته وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. # "فصل" والوقف جائز بثلاثة شرائط أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه وأن ~~يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع وأن لا يكون في محظور وهو على ما شرط ~~الواقف من تقديم أوتأخير أو تسويه أوتفضيل. # "فصل" وكل ما جاز بيعه جازت هبته ولا تلزم الهبة إلا بالقبض وإذا قبضها ~~الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا وإذا أعمر شيئا ~~أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. # "فصل" وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها وأخذها أولى من ~~تركها إن كان على ثقة من القيام بها وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء ~~وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها ويحفظها في حرز مثلها ثم إذا ~~أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه فإن لم ~~يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان واللقطة على أربعة أضرب أحدها ما ~~يبقى على الدوام فهذا حكمه الثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين # PageV01P027 # أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه الثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه ~~المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه الرابع ما يحتاج إلى نفقة ~~كالحيوان وهو ضربان حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو ~~تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه, وحيوان يمتنع ms15 بنفسه فإن ~~وجده في الصحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه. # "فصل" وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على ~~الكفاية ولا يقر إلا في يد أمين فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه وإن ~~لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال. # "فصل" والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا ~~بالتعدي وقول المودع مقبول في ردها على المودع وعليه أن يحفظها في حرز ~~مثلها وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن. # PageV01P028 ### | كتاب الفرائض والوصايا # الوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا ~~والأخ وأبن الأخ وإن تراخى والعم وابن العم وإن تباعدا والزوج والمولى ~~المعتق, الوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن # PageV01P028 # والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتقة * ومن لا يسقط بحال خمسة: ~~الزوجان والأبوان وولد الصلب * ومن لا يرث بحال سبعة: العبد والمدبر وأم ~~الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل ملتين وأقرب العصبات الابن ثم ابنه ثم ~~الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ~~ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصبات فالمولى ~~المعتق. # "فصل" والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن ~~والثلثان والثلث والسدس # فالنصف فرض خمسة البنت وبنت الابن والأخت من الأب والأم والأخت من الأب ~~والزوج إذا لم يكن معه ولد والربع فرض اثنين الزوج مع الولد أو ولد الابن ~~وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن والثمن فرض الزوجة ~~والزوجات مع الولد أو ولد الابن والثلثان فرض أربعة البنتين وبنتي الابن ~~والأختين من الأب والأم والأختين من الأب والثلث فرض اثنين الأم إذا لم ~~تحجب وهو للاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من ولد الأم والسدس فرض سبعة ~~الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات وهو للجدة ~~عند عدم الأم ms16 ولبنت الابن مع بنت الصلب وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب ~~والأم وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن وفرض الجد عند عدم الأب وهو # PageV01P029 # فرض الواحد من ولد الأم, وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب ويسقط ولد ~~الأم مع أربعة الولد وولد الابن والأب والجد ويسقط الأخ للأب والأم مع ~~ثلاثة الابن وابن الابن والأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب ~~والأم وأربعة يعصبون أخوتهم الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من ~~الأب وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الأخ وعصبات ~~المولى المعتق. # "فصل" وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وهي من الثلث ~~فإن زاد وقف على إجازة الورثة ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي ~~الورثة وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله تعالى وتصح ~~الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ~~والأمانة. # PageV01P030 ### | كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا # النكاح مستحب لمن يحتاج إليه ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر وللعبد ~~بين اثنين ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين عدم صداق الحرة وخوف العنت ونظر ~~الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب أحدها نظرة إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز ~~والثاني نظرة إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما ~~والثالث نظرة إلى # PageV01P030 # ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة ~~والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين والخامس النظر للمداواة ~~فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة ~~فيجوز إلى الوجه خاصة والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى ~~المواضع التي يحتاج إلى تقليبها. # "فصل" ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان ~~إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه ~~لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد ~~وأولى الولاة الأب ثم الجد ms17 أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ~~ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب ~~فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته ثم الحاكم ولا يجوز أن يصرح ~~بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها والنساء على ضربين ~~ثيبات وأبكار فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح والثيب لا يجوز ~~تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. # "فصل" والمحرمات بالنص أربع عشرة سبع بالنسب وهن الأم وإن علت والبنت وإن ~~سفلت والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت واثنتان بالرضاع الأم ~~المرضعة والأخت من # PageV01P031 # الرضاع وأربع بالمصاهرة أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب ~~وزوجة الابن وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة ولا يجمع بين المرأة ~~وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وترد ~~المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن ويرد الرجل بخمسة ~~عيوب بالجنون والجذام والبرص الجب والعنة. # "فصل" ويستحب تسمية المهر في النكاح فإن لم يسم صح العقد ووجب المهر ~~بثلاثة أشياء أن يفرضه الزوج على نفسه أو يفرضه الحاكم أو يدخل بها فيجب ~~مهر المثل وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد ويجوز أن يتزوجها على منفعة ~~معلومة ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر. # "فصل" والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. # "فصل" والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها ~~بغير حاجة وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة وإذا ~~تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وبثلاث إن كانت ثيبا وإذا خاف نشوز ~~المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها فإن أقامت عليه هجرها وضربها ويسقط ~~بالنشوز قسمها ونفقتها. # PageV01P032 # "فصل" والخلع جائز على عوض معلوم وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له ~~عليها إلا بنكاح جديد ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة ~~الطلاق. # "فصل" والطلاق ضربان صريح وكناية فالصريح ثلاثة ألفاظ ms18 الطلاق والفراق ~~والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية والكناية كل لفظ احتمل الطلاق ~~وغيره ويفتقر إلى النية والنساء فيه ضربان ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ~~ذوات الحيض فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة أن يوقع ~~الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن ~~أربع الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. # "فصل" ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين ويصح الاستثناء في الطلاق ~~إذا وصله به ويصح تعليقه بالصفة والشرط ولا يقع الطلاق قبل النكاح وأربع لا ~~يقع طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره. # "فصل" وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها ~~فإن انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق ~~فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط انقضاء عدتها منه ~~وتزويجها بغيره ودخوله بها وإصابتها وبينونتها منه وانقضاء عدتها منه. # PageV01P033 # "فصل" وإذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو ~~مول ويؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر ثم يخير بين الفئة والتكفير أو الطلاق ~~فإن امتنع طلق عليه الحاكم. # "فصل" والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي فإذا قال ذلك ولم ~~يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من ~~العيوب المضرة بالعمل والكسب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ~~فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر. # "فصل" وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو ~~يلاعن فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أشهد بالله ~~إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا وإن هذا الولد من ~~الزنا وليس مني أربع مرات ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعلي ~~لعنة الله إن كنت من الكاذبين ويتعلق بلعانة خمسة ms19 أحكام سقوط الحد عنه ~~ووجوب الحد عليها وزوال الفراش ونفي الولد والتحريم على الأبد ويسقط الحد ~~عليها بأن تلتعن فتقول أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به ~~من الزنا أربع مرات وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلى غضب الله إن ~~كان من الصادقين. # PageV01P034 # "فصل" والمعتدة على ضربين متوفى عنها وغير متوفى عنها فالمتوفى عنها إن ~~كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر وغير ~~المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا وهي من ذوات ~~الحيض فعدتها ثلاثة قروء وهي الأطهار وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة ~~أشهر والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة ~~وبالإقراء أن تعتد بقرأين وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال وعن ~~الطلاق أن تعتد بشهر ونصف فإن اعتدت بشهرين كان أولى. # "فصل" ويجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة ويجب للبائن السكني دون ~~النفقة إلا أن تكون حاملا ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو ~~الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت ~~إلا لحاجة. # "فصل" ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت ~~من ذوات الحيض بحيضة وإن كانت من ذوات الشهور بشهرفقط وإن كانت من ذوات ~~الحمل بالوضع وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة. # "فصل" وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين أحدهما أن ~~يكون له دون الحولين والثاني أن ترضعه خمس # PageV01P035 # رضعات متفرقات ويصير زوجها أبا له ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى ~~كل من ناسبها ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو ~~أعلى طبقة منه. # "فصل" ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين فأما الوالدون: ~~فتجب نفقتهم بشرطين الفقر والزمانة أو الفقر والجنون وأما المولودون فتجب ~~نفقتهم بثلاث شرائط الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون ونفقة ~~الرقيق والبهائم واجبة ولا يكلفون من العمل ما لا ms20 يطيقون ونفقة الزوجة ~~الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ~~ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة وإن كان معسرا فمد من غاب قوت البلد ~~وما يأتدم به المعسرون ويكسونه وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة ~~الوسط وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها وإن أعسر بنفقتها فلها فسح ~~النكاح وكذلك أن أعسر بالصداق قبل الدخول. # "فصل" وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين ~~ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه, وشرائط الحضانة سبع العقل ~~والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط ~~سقطت. # PageV01P036 ### | كتاب الجنايات # القتل على ثلاثة أضرب عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ فالعمد المحض أن يعمد ~~إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك فيجب القود عليه فإن عفا عنه وجبت ~~دية مغلظة حالة في مال القاتل والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا ~~فيقتله فلا قود عليه بل تجب عليه دية مخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين # وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه بل تجب ~~دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين وشرائط وجوب القصاص أربعة أن ~~يكون القاتل بالغا عاقلا وأن لا يكون والدا للمقتول وأن لا يكون المقتول ~~أنقص من القاتل بكفر أو رق وتقتل الجماعة بالواحد وكل شخصين جرى القصاص ~~بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد ~~الشرائط المذكورة اثنان الاشتراك في الاسم الخاص, اليمنى باليمنى, واليسرى ~~باليسرى, وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل, وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص ~~ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة. # "فصل" والدية على ضربين مغلظة ومخففة فالمغلظة مائة من الإبل ثلاثون حقة ~~وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها والمخففة مائة من الإبل عشرون ~~حقة وعشرون جذعة, وعشرون بنت # PageV01P037 # لبون, وعشرون ابن لبون, وعشرون بنت مخاض, فإن عدمت ms21 الإبل انتقل إلى ~~قيمتها وقيل ينتقل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم, وإن غلظت زيد عليها ~~الثلث وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع إذا قتل في الحرم, أو في الأشهر ~~الحرم, أو قتل ذا رحم محرم, ودية المرأة على النصف من دية الرجل ودية ~~اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم وأما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم ~~وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون ~~الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم ~~وذهاب العقل والذكر والأنثيين وفي الموضحة والسن خمس من الإبل وفي كل عضو ~~لا منفعة فيه حكومة ودية العبد قيمته ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمة ودية ~~الجنين الرقيق عشر قيمة أمه. # "فصل" وإذا اقترن بدعوى الدم لوث يقع به في النفس صدق المدعي حلف المدعي ~~خمسين يمينا واستحق الدية وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه ~~وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة فإن ~~لم يجد فصيام شهرين متتابعين. # PageV01P038 ### | كتاب الحدود # والزاني على ضربين محصن وغير محصن فالمحصن حده الرجم, وغير # PageV01P038 # المحصن حده مائة جلدة, وتغريب عام, إلى مسافة القصر وشرائط الإحصان أربع ~~البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح والعبد والأمة حدهما نصف ~~حد الحر وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا, ومن وطئ فيما دون الفرج ~~عزر ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. # "فصل" وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط, ثلاثة منها في ~~القاذف, وهو أن يكون بالغا عاقلا, وأن لا يكون والدا للمقذوف, وخمسة في ~~المقذوف, وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا ويحد الحر ثمانين والعبد ~~أربعين ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان ~~في حق الزوجة. # "فصل" ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد أربعين ويجوز أن يبلغ به ثمانين ~~على وجه التعزير, # ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو الإقرار ولا يحد بالقيء والاستنكاه. # "فصل" وتقطع يد السارق ms22 بثلاثة شرائط أن يكون بالغا عاقلا وأن يسرق نصابا ~~قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه ~~وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ~~ثالثا قطعت يده اليسرى فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فإن سرق بعد ذلك عزر ~~وقيل يقتل صبرا # "فصل" وقطاع الطريق على أربعة أقسام إن قتلوا ولم يأخذوا # PageV01P039 # المال قتلوا فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإن أخذوا المال ولم ~~يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم ~~يقتلوا حبسوا وعزروا ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ ~~بالحقوق. # "فصل" ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان ~~عليه وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. # "فصل" ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط: أن يكونوا في منعة, وأن يخرجوا عن ~~قبضة الإمام, وأن يكون لهم تأويل سائغ ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم مالهم ولا ~~يذفف على جريحهم. # "فصل" ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل ولم يغسل ولم ~~يصل عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. # "فصل" وتارك الصلاة على ضربين: أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمه ~~حكم المرتد والثاني أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب فإن تاب وصلى ~~وإلا قتل حدا وكان حكمه حكم المسلمين. # PageV01P040 ### | كتاب الجهاد # وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة ~~والصحة والطاقة على القتال ومن أسر من الكفار # PageV01P040 # فعلى ضربين: ضرب يصير رقيقا بنفس السبي وهم الصبيان والنساء, وضرب لا يرق ~~بنفس السبي وهم الرجال البالغون والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء القتل ~~والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال يفعل من ذلك ما فيه المصلحة ~~ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده ويحكم للصبي بالإسلام عند ~~وجود ثلاثة أسباب أن يسلم أحد أبويه أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه أو يوجد ~~لقيطا في دار ms23 الإسلام. # "فصل" ومن قتل قتيلا أعطى سلبه وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس ~~فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم ولا ~~يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ~~والذكورة فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له ويقسم له الخمس على خمسة ~~أسهم, سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح وسهم لذوي ~~القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء ~~السبيل. # "فصل" ويقسم مال الفيء على خمس فرق: يصرف خمسة على من يصرف عليهم خمس ~~الغنيمة ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. # "فصل" وشرائط وجوب الجزية خمس خصال البلوغ والعقل والحرية والذكورة وأن ~~يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة # PageV01P041 # كتاب وأقل الجزية دينار في كل حول ويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر ~~أربعة دنانير ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية ويتضمن ~~عقد الجزية أربعة أشياء أن يؤدوا الجزية عن وأن تجري عليهم أحكام الإسلام ~~وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين ~~ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار ويمنعون من ركوب الخيل. # PageV01P042 ### | كتاب الصيد والذبائح # وما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته وما لم يقدر على ذكاته فذكاته ~~عقره حيث قدر عليه وكمال الذكاة أربعة أشياء قطع الحلقوم والمريء والودجين ~~والمجزئ منها شيئان قطع الحلقوم والمريء ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من ~~السباع ومن جوارح الطير وشرائط تعليمها أربعة أن تكون إذا أرسلت استرسلت ~~وإذا زجرت انزجرت وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا وأن يتكرر ذلك منها فإن ~~عدمت أحد الشرائط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيذكى وتجوز الذكاة بكل ~~ما يجرح إلا بالسن والظفر وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي ولا تحل ذبيحة مجوسي ~~ولا وثني وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيذكى وما قطع من حي فهو ~~ميت # PageV01P042 # إلا الشعور المنتفع بها ms24 في المفارش والملابس. # "فصل" وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه وكل ~~حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته ويحرم من السباع ~~ما له ناب قوي يعدو به ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به ويحل للمضطر ~~في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه وميتتان حلالان السمك ~~والجراد ودمان حلالان الكبد والطحال. # "فصل" والأضحية سنة مؤكدة ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز ~~والثني من الإبل والثني من البقر وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ~~والشاة عن واحد وأربع لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء ~~البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال ويجزئ ~~الخصي والمكسور القرن ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب ووقت الذبح من وقت ~~صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ويستحب عند الذبح خمسة ~~أشياء: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة ~~والتكبير والدعاء بالقبول ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل ~~من المتطوع بها ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء والمساكين. # "فصل" والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه ويذبح عن الغلام ~~شاتان وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين. # PageV01P043 ### | كتاب السبق والرمي # وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة ~~وصفة المناضلة معلومة # ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه ~~له وإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا إن سبق أخذ العوض وإن ~~سبق لم يغرم. # PageV01P044 ### | كتاب الأيمان والنذور # ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته ~~ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين ولا شيء في لغو ~~اليمين ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث ومن حلف على فعل ~~أمرين ففعل أحدهما لم يحنث وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: ms25 ~~عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدا أو كسوتهم ثوبا ثوبا فإن ~~لم يجد فصيام ثلاثة أيام. # "فصل" والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة كقوله إن شفى الله مريضي ~~فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم ولا ~~نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا ولا يلزم النذر على ترك ~~مباح كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك. # PageV01P044 ### | كتاب الأقضية والشهادات # ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة الإسلام ~~والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والعدالة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ~~ومعرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد ومعرفة طرف من لسان ~~العرب ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن ~~يكون كاتبا وأن يكون مستيقظا ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز ~~للناس ولا حاجب له ولا يقعد للقضاء في المسجد ويسوي بين الخصمين في ثلاثة ~~أشياء في المجلس واللفظ واللحظ ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله ويجتنب ~~القضاء في عشرة مواضع عند الغضب والجوع والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح ~~المفرطين وعند المرض ومدافعة الأخبثين وعند النعاس وشدة الحر والبرد ولا ~~يسأل المدعي عليه إلا بعد كمال الدعوى ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي ولا ~~يلقن خصما حجته ولا يفهمه كلاما ولا يتعنت بالشهداء ولا يقبل الشهادة إلا ~~ممن ثبتت عدالته ولا يقبل شهادة عدو على عدوه ولا شهادة والد لولده ولا ولد ~~لوالده ولا يقبل كتاب قاض # PageV01P045 # إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. # "فصل" ويفتقر القاسم إلى سبعة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ~~والذكورة والعدالة والحساب فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر ~~إلى ذلك وإذا كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين وإذا دعا ~~أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. # "فصل" وإذا كان ms26 مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها وإن لم تكن له ~~بينة فالقول قول المدعي عليه بيمينه فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي ~~فيحلف ويستحق وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه ~~وإن كان في أيديهما تحالفا وجعل بينهما ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت ~~والقطع ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع وإن كان ~~نفيا حلف على نفى العلم. # "فصل" ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ ~~والعقل والحرية والعدالة # وللعدالة خمس شرائط أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على القليل من ~~الصغائر سليم السريرة مأمون الغضب محافظا على مروءة مثله. # "فصل" والحقوق ضربان حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين فأما حقوق # PageV01P046 # الآدميين فهي على ثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران وهو ما لا ~~يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو ~~شاهد ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان ~~أو أربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل ~~فيها النساء وهي على ثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا ~~وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود وضرب يقبل فيه واحد وهو ~~هلال رمضان ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع: الموت والنسب والملك ~~المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وما شهد به على المضبوط ولا تقبل ~~شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا. # PageV01P047 ### | كتاب العتق # ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه ويقع بصريح العتق والكتابة مع ~~النية وإذا أعتق بعض عبد عتق جميعه وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى ~~العتق إلى باقية وكان عليه قيمة نصيب شريكه ومن ملك واحدا من والديه أو ~~مولودية عتق عليه. # "فصل" والولاء من حقوق العتق وحكمه حكم التعصيب عند ms27 عدمه وينتقل الولاء ~~عن المعتق إلى الذكور من عصبته وترتيب # PageV01P047 # العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. # "فصل" ومن قال لعبده: إذا مت فأنت حر فهو مدبر يعتق بعد وفاته من ثلثه ~~ويجوز له أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره وحكم المدبر في حال حياة ~~السيد كحكم العبد القن. # "فصل" والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا ولا تصح إلا ~~بمال معلوم ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نجمان وهي من جهة السيد لازمة ~~ومن جهة المكاتب جائزة فله فسحها متى شاء وللمكاتب التصرف فيما في يده من ~~المال وعلى السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم ~~الكتابة ولا يعتق إلا بأداء جميع المال. # "فصل" وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه ~~بيعها ورهنها وهبتها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء وإذا مات السيد ~~عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا وولدها من غيره بمنزلتها ومن أصاب ~~أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها وإن أصابها بشبهة فولده منها حر ~~وعليه قيمته للسيد وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء ~~في النكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين والله أعلم. # تم الكتاب PageV01P048 ms28