######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000287 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: ابن قدامة #META# 010.AuthorNAME :: عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 541 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: عمدة الفقه #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الحنبلي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: عمدة الفقه #META# 030.LibURI :: JK_000287 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: عبد الله سفر العبدلي , محمد دغيليب العتيبي #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: مكتبة الطرفين #META# 044.EdPLACE :: الطائف #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # كتاب عمدة الفقه لابن قدامه PageV01P001 # |2 باب أحكام المياه #2 # خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات فلا تحصل الطهارة بمائع غيره ~~فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه ~~أو ريحه وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة والقلتان ما قارب مائة وثمانية ~~أرطال بالدمشقي وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على ~~اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو ~~نجاسته بني على اليقين وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن ~~به غسلها وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما وإن اشتبه ~~طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ~~ثوب بعدد النجس وزاد صلاة وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب ~~ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية وإن كان على الأرض فصبة واحد تذهب ~~بعينها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم # صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء + رواه البخاري ويجزىء في بول الغلام ~~الذي لم يأكل الطعام النضج المذي ويعفي عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه ~~من القيح والصديد ونحوه وهو ما لا يفحش في النفس ومني الآدمي وبول ما يؤكل ~~لحمه طاهر PageV01P004 # |2 باب الآنية #2 # لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لقول رسول الله ~~صلى الله عليه # وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفها فإنها لهم في ~~الدنيا ولكم في الآخرة رواه البخاري ومسلم وحكم المضب حكمهما إلا أن تكون ~~الضبة يسيرة من الفضة ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهر واتخاذها واستعمال ~~أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل ~~جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة إلا الآدمي ~~وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله ms01 عليه وسلم في # البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته صححه البخاري وما لا نفس له سائلة إذا ~~لم يكن متولدا من النجاسات PageV01P005 # |2 باب قضاء الحاجة #2 # يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث ~~والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله ~~الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في ~~الخروج ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة ويعتمد في جلوسه على ~~رجله اليسرى وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد لبوله موضعا رخوا ولا ~~يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة ولا يستقبل ~~شمسا ولا قمرا ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها + رواه البخاري ومسلم ~~ويجوز ذلك في البنيا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا ~~ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء وإن ~~اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة ولا يجزئ أقل ~~من ثلاث مسحات منقيه ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له ~~حرمة # |2 باب الوضوء #2 # لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى رواه البخاري وغيره ثم يقول ~~بسم الله PageV01P006 ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع ~~بينهما بغرفة أو ثلاث ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر ~~من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت ~~تصف البشرة لزمه غسلها ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ~~ثم يمسح رأسه مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما ~~إلى مقدمه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في ms02 الغسل ويخلل ~~أصابعهما ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ~~ما خلا الكفين ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا وأن لا يؤخر غسل ~~عضو حتى ينشف ما قبله # والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن ~~يكون صائما وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر ~~والغسل ثلاثا ثلاثا وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء # ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله ~~صلى الله عليه # وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أخرجه البخاري ~~ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال PageV01P007 # |2 باب المسح على الخفين #2 # يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في ~~القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم ~~وثلاثة ايام ولياليهم للمسافر من الحدث إلى مثله لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليهن والمقيم يوما وليلة رواه ~~البيهقي ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته ومن مسح مسافرا ~~ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ~~ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه ومن شرط المسح على ~~جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد ~~بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة ~~لا تمسح على العمامة # |2 باب نواقض الوضوء #2 # وهي سبعة الخارج من السبيلين والخارج النجس من غيرهما إذا PageV01P008 ~~فحش وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما ولمس الذكر بيده ولمس ~~امرأة بشهوة والردة عن الإسلام وأكل لحم الإبل لما روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قيل له أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأوا منها ms03 قيل أفنتوضأ من ~~لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ رواه مسلم وغيره ومن تيقن ~~الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك ف الطهارة فهو على ما تيقن منهما # |2 باب الغسل من الجنابة #2 # والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين والواجب فيه ~~النية و بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه ~~ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من ~~الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب ~~بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم ~~تنحى فغسل رجليه + رواه البخاري ولا يجب نقض الشعر في غسل ا إذا روى اصوله ~~وإذا نوى بغسله PageV01P009 بغسله الطهارتين أجزأ عنهما وكذلك لم تيمم ~~للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما ~~نوى # |2 باب التيمم #2 # وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار # إنما يكفيك هكذا + رواه البخاري وغيره وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما ~~وجهه وكفيه وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز وله شروط أربعة # أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو ~~برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته أو خوف على نفسه أو ~~ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو ~~وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي # الثاني الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها ~~PageV01P010 # الثالث النية فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضا وإن تيمم لفريضة فله فعلها ~~وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها # الرابع التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار ويبطل التيمم ما يبطل ~~طهارة الماء وخروج الوقت ms04 والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة # |2 باب الحيض #2 # ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة وجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ~~ومس المصحف واللبث في المسجد والوطء في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد ~~بالأشهر ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم ~~والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم # اصنعوا كل شيء غير النكاح + رواه مسلم وغيره # وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما واقل الطهر بين الحيضتين ~~ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين وأكثره ستون ~~والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست فإذا انقطع لأقل من يوم ~~وليلة فليس بحيض وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض فإذا تكرر ثلاثة ~~اشهر بمعنى واحد صار عادة وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة PageV01P011 # وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة ~~وتصلي وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه فإذا استمر بها الدم في الشهر ~~الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها وإن لم تكن معتادة وكان لها ~~تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن الأسود ~~الثخين وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ~~ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادة النساء والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم ~~قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس # |2 باب النفاس #2 # وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمها حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ~~ويسقط به وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر ~~وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا PageV01P012 # |1 كتاب الصلاة #1 # روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول # خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة ms05 فمن حافظ عليهن كان له ~~عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن ~~شاء عذبه وإن شاء غفر له + أخرجه أبو داود وغيره الحديث صحيح صححه ابن عبد ~~البر و النووي فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض ~~والنفساء فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وإن جحدها عنادا كفر ولا يحل ~~تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها فإن تركها تهاونا ~~بها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل # |2 باب الأذان والإقامة #2 # وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء والأذان خمس ~~عشرة كلمة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة وينبغي أن يكون المؤذن أمينا ~~صيتا عالما بالأوقات ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل ~~القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل أصبعيه ~~في أذنيه ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة ويقل في أذان الصبح بعد الحيعلة ~~الصلاة خير من النوم مرتين ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها لقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إن # بلالا يؤذن PageV01P013 بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم + رواه ~~البخاري ومسلم وغيرها ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول لقول رسول ~~الله صلى الله عليه # وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول رواه البخاري ومسلم وغيره # |2 باب شرائط الصلاة #2 # وهي ستة الشرط الأول الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم # لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ لم أجوه بهذا اللفظ وانما بمعناه من حديث ~~ورواه البخاري بلفظ آخر PageV01P014 # الشرط الثاني الوقت ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ~~ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس ثم يذهب وقت ~~الأختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق ~~الأحمر ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل ثم يبقى وقت الضرورة ms06 إلى طلوع ~~الفجر الثاني ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس ومن كبر للصلاة قبل خروج ~~وقتها فقد أدركها والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة ~~الحر في الظهر # الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة وعورة الرجل والامة ما بين ~~السرة والركبة والحره كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأم الولد والمعتق بعضها ~~كالأمة ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته ولبس الذهب ~~والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الذهب والحرير # هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم + أخرجه عبد الرزاق في المصنف ومن ~~صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاه ذلك فإن لم يجد إلا ما ~~يستر عورته سترها فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين فإن لم يكفهما ستر أحدهما ~~فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود وإن صلى قائما جاز ومن لم ~~يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه PageV01P015 # الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة ~~المعفو عنها كيسير الدم ونحوه وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم ~~بها ثم نسيها فصلاته صحيحة وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته ~~والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل ~~وقارعة الطريق # الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحة للمسافر فإنه ~~يصلي حيث كان وجهه والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه ~~ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة فإن كان قريبا منها لزمته ~~الصلاة إلى عينها وإن كان بعيدا فإلى جهتها وإن خفيت القبلة في الحضر سأل ~~واستدل بمحاريب المسلمين وإن أخطأ فعليه الإعادة وإن خفيت في السفر اجتهد ~~وصلى ولا إعادة عليه وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى ~~والعامي أوثقهما في نفسه # الشرط السادس النية للصلاة بعينها ms07 ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن ~~اليسير إذا لم يفسخها # |2 باب آداب المشى إلى الصلاة #2 # يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه ولا يشبك أصابعه ~~ويقول باسم الله @QB@ الذي خلقني فهو يهدين @QE@ الآيات إلى قوله @QB@ إلا ~~من أتى الله بقلب سليم @QE@ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ول صلى ~~الله عليه وسلم ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) والمرتد لا يرث أحدا وإن مات ~~فماله فيء ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم ~~أخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ~~أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت + ~~أخرجه ابن ماجه وغيره PageV01P016 فإن سمع الإقامة لم يسع إليها لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما ~~أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا + رواه البخاري ومسلم وإذا أقيمت الصلاة فلا ~~صلاة إلا المكتوبة وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال باسم ~~الله والصلاة والسلام على رسول الله أللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب ~~رحمتك وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أ نه يقول وافتح لي أبواب ~~فضلك # |2 باب صفة الصلاة #2 # وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع ~~من خلفه ويخفيه غيره ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى ~~فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته ويجعل بصره إلى موضع سجوده ثم يقول سبحانك ~~اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ بالله من ~~الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك لقول ~~أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا ~~منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن يقرأ بها ~~إلا المأموم PageV01P017 فإن قراءة الإمام له قراءة ms08 ويستحب أن يقرأ في ~~سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال ~~المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من أوسطه ويجهر الإمام ~~بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك ثم يكبر ~~ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ~~ظهره ويجعل رأسه حياله ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم يرفع رأسه قائلا ~~سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك ~~الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ويقصر المأموم على ~~قول ربنا ولك الحمد ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه ويكون أول ما يقع على ~~الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن ~~فخذيه ويجعل يديه حذو منكبيه ويكون على أطراف قدميه ثم يقول سبحان ربي ~~الأعلى ثلاثا يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها ~~وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول ربي اغفر لي ثلاثا ثم يسجد ~~الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى # فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده ~~اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ~~ويشير بالسبابة في تشهده مرارا ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام ~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ~~اشهد أن لا الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهذا اصح ما روي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل ~~محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ~~آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ويستحب أن يتعوذ ~~من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح ~~الدجال ثم يسلم ms09 عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك ~~PageV01P018 # وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ~~ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا فإذا جلس للتشهد الأخير ~~تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه ولا يتورك إلا في صلاة ~~فيها تشهدان في الأخير منهما فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت ~~السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام # |2 باب أركان الصلاة وواجباتها #2 # أركانها اثنا عشر # 1 القيام مع القدرة 2 وتكبيرة الإحرام 3 وقراءة الفاتحة 4 والركوع 5 ~~والرفع منه 6 والسجود على السبعة الأعضاء 7 والجلوس عنه 8 والطمأنينة في ~~هذه الأركان 9 والتشهد الأخير 10 والجلوس له 11 والتسليمة الأولى 12 ~~وترتيبها على ما ذكرناه # فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها # وواجباتها سبعة التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود ~~مرة مرة والتسبيح والتحميد في الرفع من الركوع وقول ربي اغفر لي بين ~~السجدتين والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ~~في التشهد الأخير فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته وإن تركها سهوا سجد لها ~~وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها # |2 باب سجود السهو #2 # والسهو على ثلاثة اضرب أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل ~~الصلاة بعمده ويسجد لسهوه وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال وإن ~~سلم عن نقص في صلاته اتى بما بقي عليه منها ثم سجد ولو فعل ما ليس من جنس ~~الصلاة لاستوى عمده وسهوه فإن كان كثيرا PageV01P019 أبطلها وإن كان يسيرا ~~كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس # الضرب الثاني النقص كنسيان واجب فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن ~~يستتم قائما رجع فأتى به وإن استتم قائما لم يرجع وإن نسي ركنا فذكره قبل ~~شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى ms10 به وبما بعده وإن ذكره بعد ذلك بطلت ~~الركعة التي تركه منها وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد ~~سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات # الضرب الثالث الشك فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه ومن شك في عدد الركعات ~~بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه # ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى ~~على غالب ظنه والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم ~~يتشهد ويسلم وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ومن ~~سها إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء # |2 باب صلاة التطوع #2 # وهي على خمسة أضراب # أحدها السنن الرواتب وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه عشر PageV01P020 ~~ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين ~~بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل ~~الفجر حدثتني حفصة + رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى ال وسلم كان إذا ~~طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها ويستحب تخفيفهما وفعلهما في ~~البيت أفضل وكذلك ركعتا المغرب # الضرب الثاني الوتر ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره ~~إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين ويقنت في الثالثة بعد الركوع # الضرب الثالث التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من النهار والنصف الأخير ~~أفضل من الأول وصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة القاعد على النصف من صلاة ~~القائم # الضرب الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع # أحدها التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان # والثاني صلاة الكسوف فإذا ما كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة ~~إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ويركع ~~ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع ~~فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم ms11 يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك ~~فتكون أربع ركعات وأربع سجدات # الثالث صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام ~~متخشعين متبذلين متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين PageV01P021 كصلاة العيد ~~ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها ~~الأمر به ويحول الناس أرديتهم وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمرون أن ~~ينفردوا عن المسلمين # الضرب الخامس سجود التلاوة وهي أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ويسن ~~السجود للتالي والمستمع دون السامع ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم # |2 باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها #2 # وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند ~~قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب وإذا تضيفت حتى تغرب ~~فهذه الساعات التي لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا اقيمت وهو ~~في المسجد وركعتي الطواف بعده والصلاة على الجنازة وقضاء السنن الرواتب في ~~وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر ويجوز قضاء المفروضات # |2 باب الإمامة #2 # روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال # يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة + ~~أخرجه مسلم وغيره وقال الترمذي حديث حسن صحيح فإن كانوا PageV01P022 في ~~السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا ~~يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ~~وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما ~~أكبركما + أخرجه البخاري ومسلم وكانت قراءتهما متقاربة ولا تصح الصلاة خلف ~~من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه ~~يعيد وحده ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى ~~برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم ~~يأتمون وراءه قياما ولا تصح ms12 إمامة المرأة بالرجال ومن به سلس البول والأمي ~~الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم # ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنقل وإذا كان المأموم واحدا ~~وقف على يمين الإمام فإن وقف عن يساره أو قدامه أو حده لم تصح إلا أن تكون ~~امرأة فتقف وحدها خلفه وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه فإن وقفوا عن يمينه أو ~~عن جانبيه صح فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح وإن صلت امرأة بنساء قامت ~~معهن في الصف وسطهن وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم وإن اجتمع رجال ~~وصبيان وخناثي ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي ثم النساء ومن كبر ~~قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا ~~فلا # |2 باب صلاة المريض #2 # والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع ~~فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك + أخرجه البخاري وغيره فإن شق عليه فعلى ~~ظهره فإن عجز PageV01P023 عن الركوع والسجود أومأ إيماء وعليه قضاء ما فاته ~~من الصلوات في إغمائه وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين ~~الظهر والعصر وبين العشائين في وقت إحداهما فإن جمع في وقت الأولى اشترط ~~نية الجمع عند فعلها ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما ولا ~~يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت ~~الثانية وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها ويجوز الجمع ~~للمسافر الذي له القصر ويجوز في المطر بين العشائين # |2 باب صلاة المسافر #2 # وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا ~~فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم لو لم ينو القصر أو نسي صلاة حضر ~~فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام وللمسافر أن ~~يتم والقصر ms13 أفضل ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإن لم يجمع ~~على ذلك قصر أبدا # |2 باب صلاة الخوف #2 # وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة ~~فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى ~~فصلت معه الركعة الثانية فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظر حتى ~~تتشهد ثم يسلم بها وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى ~~غيرها يومئون بالركوع والسجود وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ~~ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره PageV01P024 # |2 باب صلاة الجمعة #2 # كل من لزمته المكتوبة لزمتة الجمعة إن كان مستوطنا ببناء وبينه وبين ~~الجامع فرسخ فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر ~~أو خوف وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه ~~وانعقدت به ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية وأن يحضرها من المستوطنين ~~بها أربعون من أهل وجوبها وأن تتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى ~~والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة ويستحب أن يخطب ~~على منبر فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان ثم ~~يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة ~~فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة فمن أدرك معه منها ركعة أتمها ~~جمعة وإلا أتمها ظهرا وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة ~~أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا ~~أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين ~~نظيفين ويتطيب ويبكر إليها فان جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين ~~يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو ms14 من كلمه الإمام # |2 باب صلاة العيدين #2 # وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم ~~ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى ~~وتأخير الفطر والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ~~فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة يكبر في ~~الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة PageV01P025 ~~القيام ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه ~~وسلم بين كل تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويجهر فيهما بالقراءة فإذا سلم ~~خطب بهم خطبتين فإذا كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها وإن كان أضحى ~~بين لهم حكم الأضحية والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة ولا يتنفل قبل صلاة ~~العيد ولا بعدها في موضعها ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها ومن ~~فاتته فلا قضاء عليه فإن أحب صلاتها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء اربعا وإن ~~شاء صلاها على صفتها ويستحب التكبير في ليلتي العيدين ويكبر في الأضحى عقيب ~~الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ~~وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله ~~أكبر ولله الحمد PageV01P026 # |1 كتاب الجنائز #1 # وإذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها ~~كحديدة فإذا أخذ في غسله سترت عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يلف على ~~يده خرقة فينجيه بها ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن ~~ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده على بطنه فإن ~~خرج منه شيء غسله وسده بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ويعيد وضوءه وإن لم ينق ~~بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع ~~سجوده وإن طيبه كله كان حسنا ويجمر أكفانه وإن ms15 كان شاربه أو أظفاره طويلة ~~أخذ منه ولا يسرح شعره والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها ثم ~~يكفن في ثلاثة اثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا وإن كفن ~~في قميص وإزار ولفافة فلا بأس والمرأة تكفن في خمسة اثواب في درع ومقنعة ~~وإزار ولفافتين # وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم ~~الأقرب فالأقرب من العصبات وأولى الناس بغسل المرأة الأم ثم الجدة ثم ~~الأقرب فالأقرب من نسائها إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده # والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى ~~الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول اللهم أغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ~~صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء ~~قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته فتوفه ~~عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه PageV01P027 وأكرم نزله ووسع ~~مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض ~~من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من ~~زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وافسح له في قبره ~~ونور له فيه ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة # والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأدنى دعاء الحي للميت والسلام # ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر وإن كان الميت غائبا عن ~~البلد صلى عليه بالنية # ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق ~~أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم إلا أن لكل من ~~الزوجين غسل صاحبه وكذلك أم الولد مع سيدها والشهيد إذا مات في المعركة لم ~~يغسل ولم يصل عليه وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفن ~~بغيرها فلا بأس # والمحرم يغسل ms16 بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا ~~يقطع شعره ولا ظفره # ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار # ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا ~~نياحة ولا بأس بزيارة القبور للرجال ويقول إذا مر بها أو زارها سلام عليكم ~~أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا ~~تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية وأي قربة فعلها ~~وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك PageV01P028 # |1 كتاب الزكاة #1 # وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما ولا زكاة في مال حتى يحول ~~عليه الحول إلا في الخارج من الأرض ونماء النصب من النتاج والربح فإن ~~حولهما حول أصلهما # ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من ~~الأرض والأثمان وعروض التجارة ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا وتجب ~~فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها # |2 باب زكاة السائمة #2 # وهي الراعية وهي ثلاثة أنواع # أحدها الإبل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة وفي العشر شاتان ~~وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين ففيها بنت ~~مخاض وهي بنت سنة فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين إلى ست وثلاثين ~~فيجب فيها بنت لبون إلى ست وأربعين فيجب فيها حقه لها ثلاث سنين إلى إحدى ~~وستين فيجب فيها جذعة لها أربع سنين إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى ~~إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات ~~لبون ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون إلى مائتين فيجتمع فيها ~~الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات ms17 لبون ومن وجبت عليه سن ~~فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما وإن شاء أخرج أعلى ~~منها وأخذ شاتين أو عشرين درهما PageV01P029 # النوع الثاني البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو ~~تبيعة لها سنة إلى أربعين ففيها مسنة لها سنتان إلى ستين ففيها تبيعان إلى ~~سبعين ففيها تبيع ومسنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة # النوع الثالث الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى عشرين ~~ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث ~~شياه ثم في كل مائة شاة # ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربي ولا الماخض ولا ~~الأكولة ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال ولا ~~يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا ~~عدمها إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراض فيجزئ واحد منها ولا يخرج إلا ~~جذعة من الضأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال ~~إخراج سن أعلى من الواجب أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة وإن كان فيها صحاح ~~ومراض ذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين ~~فإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ~~ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين وإن اختلط جماعة في نصاب من ~~السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا فحكم ~~زكاتهم حكم زكاة الواحد وإذا خرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم ~~منه ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة # |2 باب زكاة الخارج من الأرض #2 # وهو نوعان أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر ويكال ~~PageV01P030 ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق + رواه ms18 البخاري ومسلم وغيرهما ~~والوسق ستون صاعا والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة اسباع أوقية فجميع ~~النصاب ما يقارب ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا وستة أسباع رطل ويجب العشر ~~فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح ~~وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة ولا يخرج الحب إلا مصفى ~~ولا الثمر إلا يابسا ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر وفي اللقاط ~~ولا ما يأخذه أجره لحصاده ولا يضم صنف من إلى غيره في تكميل النصاب فإن كان ~~صنفا واحدا الحب والثمر مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة ويخرج من كل ~~نوع زكاته وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره # النوع الثاني المعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما ~~قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة ولا ~~يخرج إلا بعد السبك والتصفية ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك ~~ولا شيء في صيد البر والبحر وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو ~~كثر ومصرفه مصرف الفيء وباقية لواجده # |2 باب زكاة الأثمان #2 # وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم PageV01P031 ~~فيجب فيها خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف ~~مثقال فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا ~~فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك ولا زكاة في ~~الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية ويباح للنساء كل ما جرت العادة ~~بلبسه من الذهب والفضة ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ~~ونحوها فإما المعد للكراء أو الادخار والمحرم ففيه الزكاة # |2 باب حكم الدين #2 # من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة ~~والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى وإن كان متعذرا ~~كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به ms19 والمغصوب والضال الذي لا يرجى ~~وجوده فلا زكاة فيه وحكم الصداق حكم الدين ومن كان عليه دين يستغرق النصاب ~~الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه # |2 باب زكاة العروض #2 # ولا زكاة فيها حتى ينوي بها تجارة وهي نصاب حولا ثم يقومها فإذا بلغت أقل ~~نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها ~~إلى قيمة العروض في تكميل النصاب وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة ~~فيها ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا # |2 باب زكاة الفطر #2 # وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه ~~وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو ~~الزبيب فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا ومن لزمته فطرة نفسه ~~PageV01P032 لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدى عنه فإن ~~كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته ~~عليهم حسب مؤنته وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده ويستحب إخراج ~~الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ويجوز تقديمها ~~عليه بيوم أو يومين ويجوز أن يعطى واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم ~~الواحد # |2 باب إخراج الزكاة #2 # لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها فإن فعل فتلف المال لم ~~تسقط عنه الزكاة وإن تلف قبله سقطت ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز ~~قبل ذلك فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها ~~وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه وإن تلف المال لم ~~يرجع على الآخذ ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من ~~يأخذها في بلدها # |2 باب من يجوز دفع الزكاة اليه #2 # وهم ثمانية الأول الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع ms20 موقعا من كفايتهم ~~بكسب ولا غيره # الثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية # الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها # الرابع المولفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى ~~بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ ~~الزكاة ممن يمتنع من دفعها # الخامس الرقاب وهم المكاتبون وأعتاق الرقيق # السادس الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين ~~طائفتين من المسلمين PageV01P033 # السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم # الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده # فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى واحد منهم ~~لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال ~~لقبيصة # أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها + رواه مسلم وغيره ويدفع ~~إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته وإلى العامل قدر عمالته وإلى المؤلف ~~ما يحصل به تأليفه وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه وإلى الغازي ما ~~يحتاج إليه لغزوه وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولا يزاد واحد منهم ~~على ذلك وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والمكاتب ~~والغارم لنفسه وابن السبيل أربعة يجوز الدفع إليهم مع الغني وهم العامل ~~والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين # |2 باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه #2 # لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم ~~وهم بنو هاشم مواليهم ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد ~~وإن سفل ولا من تلزمه مؤنته ولا إلى كافر فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى ~~هؤلاء وإلى غيرهم ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرا ~~وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا ~~PageV01P034 # |1 كتاب الصيام #1 # يجب صيام رمضان ms21 على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ويؤمر به الصبي إذا ~~أطاقه ويجب بأحد ثلاثة أشياء كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قتر ~~ليلة الثلاثين يحول دونه وإذا رأى الهلال وحده صام فإن كان عدلا صام الناس ~~بقوله ولا يفطر إلا بشهادة عدلين ولا يفطر إذا رآه وحده وإن صاموا بشهادة ~~اثنين ثلاثون يوما أفطروا وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه ~~أو يكملوا العدة وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام فإن وافق الشهر ~~أو ما بعده أجزأه وإن وافق قبله لم يجزه # |2 باب أحكام المفطرين في رمضان #2 # ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام # أحدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل ~~وعليهما القضاء وإن صاما أجزأهما # الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما # الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ~~ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا # الرابع العاجر عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم ~~مسكينا # وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه ~~PageV01P035 يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ~~فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت عنه فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية ~~فكفارة واحدة وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية وكل من لزمه الإمساك في رمضان ~~فجامع فعليه كفارة ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غير ~~القضاء وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا وإن ترك القضاء حتى مات لعذر ~~فلا شيء عليه وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا إلا أن يكون الصوم ~~منذورا فإنه يصام عنه وكذلك كل نذر طاعة # |2 باب ما يفسد الصوم #2 # ومن أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء ~~فقاء أو استمنى ms22 أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو ~~احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه وإن طار ~~إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل ~~أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه ومن أكل يظنه ليلا ~~فبان نهارا فعليه القضاء ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه وإن أكل ~~شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء # |2 باب صيام التطوع #2 # أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وأفضل ~~الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم وما من أيام العمل ~~الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة ومن صام رمضان وأتبعه بست من ~~شوال فكأنما صام الدهر كله وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وصياوم يوم عرفة ~~كفارة سنتين PageV01P036 ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه ويستحب صيام أيام ~~البيض والأثنين والخميس والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ~~ولا قضاء عليه وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ~~ما أفسد منهما ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر ~~ويوم الأضحى ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه خصى رخص في صومهما للمتمتع ~~إذا لم يجد الهدي وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان # |2 باب الاعتكاف #2 # وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم ~~الوفاء به ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها ولا يصح من الرجل إلا ~~في مسجد تقام فيه الجماعة واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل ومن نذر ~~الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة فإن ~~نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جاز له أن ms23 يعتكف في المسجد الحرام وإن نذر أن يعتكف في ~~المسجد الاقصى فله فعله في أيهما أحب ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب ~~واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك ولا يخرج ~~من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط ولا يباشر امرأة وإن سأل عن ~~المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز PageV01P037 PageV01P038 # |1 كتاب الحج والعمرة #1 # يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع ~~إليه سبيلا والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا ~~عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام ويشترط للمرأة ~~وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح فمن ~~فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة ولا يصح من كافر ولا مجنون ويصح من ~~الصبي والعبد ولا يجزئهما عنهما ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ~~ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة ~~الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره # |2 باب المواقيت #2 # وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة واليمن ~~يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها ~~ومن منزلة دون الميقات فميقاته من منزلة حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ~~ويهلون للعمرة من أدنى الحل ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها ~~إليه ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح ~~وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه وإن جاوزه غير ~~محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته فإن أحرم من ~~دونه فعليه PageV01P039 دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع والأفضل أن لا ~~يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي ms24 ~~الحجة # |2 باب الإحرام #2 # من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس ~~إزارا ورداء أبيضين نظيفين ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبيهما وهو أن ينوي ~~الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك ~~الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وهو مخير بين التمتع والإفراد ~~والقران وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران والتمتع أن يحرم بالعمره في ~~أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه والإفراد أن يحرم بالحج وحده ~~والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج ولو أحرم بالحج ~~ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة فإذا استوى على راحلته لبى ~~فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا ~~شريك لك ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء وهي آكد فيما إذا ~~علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا وفي ~~أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار # |2 باب محظورات الإحرام #2 # وهي تسعة حلق الشعر وقلم الظفر ففي ثلاثة منها دم وفي كل واحد مما دونه ~~مد طعام وهو ربع الصاع وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينه أو ~~انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه # الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين ~~فيلبس خفين ولا فدية عليه PageV01P040 # الرابع تغطية الرأس والأذنان منه # الخامس الطيب في بدنه وثيابه # السادس قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا وأما الأهلي فلا يحرم وأما صيد ~~البحر فإنه مباح # السابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه # الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج فإن أنزل بها فعليه بدنة وإلا ~~ففيها شاة وحجه صحيح # التاسع الوطء في الفرج فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في ~~فاسده والحج من قابل ويجب على المجامع بدنه وإن كان بعد التحلل الأول ففيه ms25 ~~شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما وإن وطئ في العمرة افسدها ولا يفسد النسك ~~بغيره والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط # |2 باب الفدية #2 # وهي على ضربين أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب فله ~~الخيار بين صيام ثلاثة ايام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح ~~شاة وجزاء الصيد مثل ما قتل من النمم إلا الطائر فإن فيه قيمته إلا الحمامة ~~ففيها شاة والنعامة فيها بدنة ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم ~~كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما # الضرب الثاني على الترتيب وهو المتمتع يلزمه شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة ~~ايام في الحج وسبعة إذا رجع وفدية الجماع بدنة فإن لم يجد فصيام كصيام ~~المتمتع وكذلك الحكم في دم الفوات والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة ~~أيام ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة فإن كفر عن الأول ~~قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه وإن فعل محظورا من أجناس فلكل ~~PageV01P041 واحد كفارة والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده ~~وسهوه وسائر المحظورات لا شيء في سهوه وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم ~~إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به وهدي المحصر ينحره في ~~موضعه وأما الصيام فيجزئه بكل مكان # |2 باب دخول مكة #2 # يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم دخل منها فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا ثم ~~يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا ~~فيضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويبدأ ~~بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك ~~وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم ~~يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا ms26 يرمل في الثلاثة الأول من ~~الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة الأخرى وكلما حاذى الركن اليماني والحجر ~~استلمهما وكبر وهلل ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ~~حسنة وقنا عذاب النار ويدعو في سائره بما أحب ثم يصلي ركعتين خلف المقام ~~ويعود إلى الركن فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ~~ويهلله ويدعوه ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر ثم يمشي ~~حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى ~~في موضع سعيه حتى يكمل سبعة اشواط يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعية يفتتح ~~بالصفا ويختتم بالمروة ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل إلا المتمتع ~~إن كان معه هدي والقارن والمفرد فإنه لا يحل والمرأة كالرجل إلا أنها لا ~~ترمل في طواف ولا سعي # |2 باب صفة الحج #2 # وإذا كان يوم التروية فمن كان حلا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات فإذا ~~PageV01P042 زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان ~~وإقامتين ثم يروح إلى الموقف وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة ويستحب أن يقف ~~في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه على الجبل قريبا من الصخرات ~~ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا ويكثر من قول لا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء ~~قدير ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس ثم يدفع مع ~~الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار ويكون ملبيا ~~ذاكرا لله عز وجل فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط ~~الرحال يجمع بينهما ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس ويأتي المشعر الحرام ~~فيقف عنده ويدعو ويستحب أن يكون من دعائه اللهم وقفتنا فيه وأريتنا إياه ~~فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق ~~@QB@ فإذا أفضتم ms27 من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما ~~هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا ~~الله إن الله غفور رحيم @QE@ ويقف حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس ~~فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى فيبتدئ بجمرة العقبة ~~فيرميها بسبع حصيات كحصى الحذف ويكبر مع كل حصاة ويرفع يديه في الرمي ويقطع ~~التلبية بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها ثم ~~ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ثم يفيض ~~إلى مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج # ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كا متمتعا أو ممن لم يسع مع طواف القدوم ثم ~~قد حل من كل شيء # ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ثم يقول اللهم اجعله لنا ~~علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه ~~من خشيتك وحكمتك # |2 باب ما يفعله بعد الحل #2 # ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرات بعد الزوال ~~من PageV01P043 أيامها كل جمرة بسبع حصيات يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل ~~القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة ثم يتقدم فيقف فيدعو الله ~~ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ثم يرمي في ~~اليوم الثاني كذلك فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب فإن غربت ~~الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد فإن كان متمتعا أو قارنا فقد ~~انقضى حجه وعمرته وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي ~~مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على ~~رأسه وقد تم حجه وعمرته وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن عليه ~~وعلى المتمتع دم لقوله تعالى @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما ms28 استيسر من ~~الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم @QE@ # وإذا اراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره ~~حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده ويستحب له إذا طاف ~~أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول اللهم هذا بيتك ~~وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في ~~بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني ~~فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأي عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي ~~إن اذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم أصحبني ~~العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني ~~طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ~~ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن خرج قبل الوداع ~~رجع اليه إن كان قريبا وإن بعد بعث بدم إلا الحائض والنفساء فلا وداع ~~عليهما ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء PageV01P044 # |2 باب أركان الحج والعمرة #2 # أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وواجباته الإحرام من الميقات ~~والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل والسعي والمبيت ~~بمنى والرمي والحلق وطواف الوداع وأركان العمرة والطواف وواجباتها الأحرام ~~والسعي والحلق فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا جبره بدم ومن ~~ترك سنة فلا شيء عليه ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته ~~الحج فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء وإن أخطأ الناس ~~العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم ~~الحج ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي ~~الله عنهما # |2 باب الهدي والأضحية #2 # والهدي والأضحية سنة ms29 لا تجب إلا بالنذر والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها ~~والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم ويستحب استحسانها واستسمانها ولا ~~يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه وثني المعز ما له سنة وثني الإبل ~~ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة ~~والبقرة عن سبعة ولا تجزئ العوراء البين عورها ولا العجفاء التي لا تنقى ~~ولا العرجاء البين ظلعها ولا المريضة البين مرضها ولا العضباء التي ذهب ~~أكثر قرنها أو اذنها وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت ~~أو قطع أقل من نصفها PageV01P045 # والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على صفاحها ~~ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ولا يستحب أن يذبحها ~~إلا مسلم وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد ~~إلى آخر يومين من أيام التشريق وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية والهدي ~~بقوله هذا هدي وإشعاره وتقليده مع النية ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها ~~والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وإن أكل أكثر جاز وله ~~أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها # فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها وحسا من مرقها ولا يأكل من ~~واجب إلا من هدي المتعة والقران # |2 باب العقيقة #2 # وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه ويحلق ~~رأسه ويتصدق بوزنه ورقا فإن فات يوم سابعه ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى ~~وعشرين وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك ~~PageV01P046 # |1 كتاب البيوع #1 # قال الله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ والبيع معاوضة المال بالمال ~~ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على ~~متلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ms30 عن ثمن الكلب ولا يجوز بيع ما ليس ~~بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه ولا بيع ما لا نفع فيه ~~كالحشرات ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة ولا بيع معلوم كالذي تحمل أمته ~~أو شجرته أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته ولا معجوز ~~عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء ولا بيع ~~المغصوب إلا لغاضبه أو من يقدر على أخذه منه ولا بيع غير معين كعبد من ~~عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة # | فصل # ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة رواه البخاري وعن ~~المنابذه وعن بيع الحصاره وعن بيع الرجل عن بيع أخيه وعن بيع حاضر لباد وهو ~~أن يكون له سمسارا وعن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وعن ~~بيعتين في بيعة وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول ~~بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط ~~بها الاسواق وقال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه + رواه البخاري ~~ومسلم وغيرهما PageV01P047 # |2 باب الربا #2 # عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ~~والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ~~مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا ~~بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى + رواه البخاري ومسلم ولا يجوز بيع مطعوم ~~مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه ~~وزناولا موزون كيلا وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز ~~النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في لثمن بالمثمن وكل شيئين جمعهما اسم ~~خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس ~~وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان ولا يجوز بيع رطب ms31 منها بيابس من جنسه ~~ولا خالصة بمشوبة ولا نيئة بمطبوخة # وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو شراء التمر بالتمر ~~في رءوس النخل ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها ~~يأكلها أهلها رطبا # |2 باب بيع الأصول والثمار #2 # روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا + رواه البخاري و ~~مسلم بعد أن تؤبر فثمرتها PageV01P048 للبائع إلا أن يشترطها المبتاع وكذلك ~~بيع الشجر إذا كان ثمره باديا فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو ~~للبائع ما لم يشترطه المبتاع وإن كان يجز مرة بعد مرة أخرى فالأصول للمشتري ~~والجزة الظاهرة عند البيع للبائع # | فصل # ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها حتى ~~يبدو صلاحها ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز فإن ~~أصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ~~بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال ~~أخيك بغير + رواه مسلم حق وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه ~~وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله # |2 باب الخيار #2 # البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع ~~فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على ~~شرطهما PageV01P049 وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه وإن وجد أحدهما بما ~~اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب وما كسبه المبيع أو حدث ~~فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لأن الخراج بالضمان وإن تلفت ~~السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب وقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن ~~يحلبها إن رضيا أمسكها وإن سخطها ردها وصواعا من تمر ms32 فإن علم بتصريتها قبل ~~حلبها ردها ولا شيء معها + رواه البخاري وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله ~~رده كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحى ضم الماء وأرسله عليها ~~عند عرضها على المشتري وكذلك لو وصف المبيع بصفة تزيد بها ثمنه فلم يجدها ~~فيه كصناعة في العبد أو كتاب أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم أو ~~أن الطائر مصوت ونحوه ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة ~~وحظها من الربح إن كان مرابحة وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين ~~رده وإعطائه ما غلط به وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين ~~رده وإمساكه وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ ~~إلا أن يرضى بما قال صاحبه # |2 باب السلم #2 # عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المدينة وهم PageV01P050 يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في ~~ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم + رواه البخاري ومسلم ~~وغيرهما ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر ~~به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل ~~تفرقهما ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة وإن شاء ~~اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ومن أسلف في شيء لم ~~يصرفه إلى غيره ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به وتجوز ~~الإقامة فيه أو في بعضه لأنها فسخ # |2 باب القرض وغيره #2 # عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت ~~عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال ~~لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء + ~~أخرجه مسلم و ms33 الترمذي وغيرهم ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله ويجوز أن يرد ~~خيرا منه وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط وأن أجله لم يتأجل ولا ~~يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا ولا يقبل هدية ~~المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض PageV01P051 # |2 باب أحكام الدين #2 # من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله ولم يحل ~~بتفليسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل وإن اراد سفرا يحل قبل ~~مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك وإن كان الدين حالا على ~~معسر وجب انظاره فإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ~~ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة فإن كان موسرا لزمه وفاؤه فإن أبى حبس حتى ~~يوفيه فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه ~~إجابتهم فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه ويتولى ~~الحاكم قضاء دينه ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه ~~أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين ~~من دينه أو ثمن رهنه وله أسوة الغرماء في بقية دينه ثم من وجد متاعه الذي ~~باعه بعينه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد افلس فهو أحق به ~~من غيره + رواه البخاري و مسلم وغيرهما ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ~~ديونهم وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يفرغ من ~~القسمة فإن وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا ~~PageV01P052 # |2 باب الحوالة والضمان #2 # ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل ومن أحيل على ملئ ~~لزمه أن يحتال لقول ms34 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على ملئ ~~فليتبع + رواه البخاري ومسلم وغيرهما وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين ~~عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه ~~برئ ضامنه وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل وإن استوفى من الضامن رجع عليه ~~ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه فإن مات برئ كفيله # |2 باب الرهن #2 # وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا ولا يلزم بالقبض إلا بالقبض وهو ~~نقله إن كان منقولا والتخلية فيماسواه وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه ~~والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى ولا ينتفع ~~المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب ~~بمقدار العلف وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه لكن يكون الراهن رهنا معه ~~وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق ~~أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه وإن جنى عليه غيره فهو الخصم ~~الراهن فيه زانه فيه وما قبض بسببه فهو رهن وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق ~~برقبته فإن فداه فهو رهن بحاله وإذا حل الدين PageV01P053 فلم يوفه الراهن ~~بيع وأوفى الحق من ثمنه وباقيه للراهن وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع ~~فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن خير البائع بين الفسخ أو إقامته ~~بلا رهن ولا ضمين # |2 باب الصلح #2 # ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل ~~وفاة الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك أو يضع بعض ~~المؤجل ليعجل له الباقي ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا ~~أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس ومن كان له دين على غيره لا يعلمه ~~المدعى عليه فصالحه على شيء جاز وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في ~~حقه باطل ms35 ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز # |2 باب الوكالة #2 # وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك ~~منه وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه ~~لسفه وكذلك في كل عقد جائز كالشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة ~~وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا وليس له توكيل غيره ~~ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله وان اشترى لإنسان ما لم ~~يأذن له فيه فاجازه جاز وإلا لزم من اشتراه والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما ~~يتلف إذا لم يتعد والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي وإذا قضي الدين ~~بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل ويجوز التوكيل بجعل وبغيره فلو ~~قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح PageV01P054 # |2 باب الشركة #2 # وهي على أربعة أضرب شركة العنان وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما وشركة ~~الوجوه وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما والمضاربة وهي أن يدفع أحدهما ~~إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه وشركة الأبدان وهي أن يشتركا ~~فيما يكسبان بأبدانهما من المباح إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه لما ~~روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر ~~فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء # والربح في جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال ولا يجوز أن ~~يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين والحكم في المساقاة والمزارعة ~~كذلك وتجبر الوضيعة من الربح وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من ~~الربح إلا بإذن الآخر # |2 باب المساقاة والمزارعة #2 # تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم والمزارعة في ~~الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما لقول ابن عمر عامل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ms36 ما يخرج منها من زرع وثمر وفي ~~لفظ على أن يعمروها من أموالهم وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع ~~إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك PageV01P055 # |2 باب إحياء الموات #2 # وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك فمن أحياها ملكها لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # من أحيا أرضا ميتة فهي له + أخرجه أبو داود و الترمذي وقال حديث حسن غريب ~~وصححه الالباني وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط ~~عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع وقلع اشجارها وأحجارها المانعة من ~~غرسها وزرعها وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه وهو خمسون ذراعا ~~من كل جانب إن كانت عادية وحريم البئر البدئ خمسة وعشرون ذراعا # |2 باب الجعالة #2 # وهي أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا فمن فعل ~~ذلك استحق الجعل لما روى أبو سعيد إن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق فقالوا لا حتى تجعلوا لنا ~~شيئا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ~~ويتفل حتى برأ فاخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم # وما يدريكم أنها رقية خذوا واضربوا لي معكم بسهم + البخاري ومسلم وغيرهما ~~PageV01P056 ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه # |2 باب اللقطة #2 # وهي على ثلاثة أضرب أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير ~~تعريف لقول جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط ~~وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به + رواه أبو داود # الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوهما ~~فلا يجوز أخذها لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال # مالك ولها دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها + ~~رواه البخاري ومسلم وغيرهما ربها ms37 ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم ~~يبرأ منه إلا بدفعه إلى نائب الأمام # الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار ~~السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب ~~المساجد فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة وإن لم يعرف يعرف فهو ~~كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته فمتى جاء طالبه ~~فوصفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو ~~شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه لما روي عن زيد بن ~~خالد قال سئل PageV01P057 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب ~~والورق فقال # أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها ~~إليه وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وإن هلكت ~~اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها # فصل في اللقيط هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه وما وجد عنده ~~من المال فهو له وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا ونفقته في بيت المال ~~إن لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو فيء ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن ~~كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه # |2 باب السبق #2 # تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها ولا تجوز بجعل إلا في الخيل ~~والإبل والسهام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم # لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر + رواه أحمد وأبو داود وغيرهم فإن كان ~~الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسباق منهما وإن كان من أحدهما فسبق ~~المخرج أو جاءا معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه وإن سبق الآخر اخذه وإن ~~أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره ~~بعيريهما أو رميه رميهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ms38 # من أدخل PageV01P058 فرسا بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق فليس بقمار ~~ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد امن أن يسبق فهو قمار فإن سبقهما أحرز سبقيهما ~~وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه ولا بد من تحديد المسافة ~~وبيان الغاية وقدر الاصابة وصفتها وعدد الرشق وإنما تكون المسابقة في الرمي ~~على الإصابة لا على البعد + رواه أحمد وأبو داود و ضعفه الالباني في ضعيف ~~أبو ماجه # |2 باب الوديعة #2 # وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى وإن لم يحفظها في ~~حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه أو تصرف فيها لنفسه أو خلطها ~~بما لا تتميز منه أو أخرجها لينفقها ثم ردها أو كسر ختم كيسها أو جحدها ثم ~~أقر بها أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها وإن قال ما أودعتني ثم ~~ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه وإن قال مالك عندي شيء ثم ادعى ردها أو ~~تلفها قبل والعارية مضمونة وإن يتعد فيها المستعير PageV01P059 PageV01P060 # |1 كتاب الإجارة #1 # وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها ولا تنفسخ ~~بموته ولا جنونه وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها ~~وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا ولا تصح إلا على نفع معلوم أما ~~بالعرف كسكنى دار أو بالوصف كخياطة ثوب معين أو بناء حائط أو حمل شيء إلى ~~موضع معين وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته وإن وقعت على عين فلا بد من ~~معرفتها ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها ~~إذا كان مثله أو دونه وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا فإن ~~زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره فعليه أجرة المثل وإن اكترى إلى ~~موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد وضمان العين إن ~~تلفت وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه ms39 ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر ~~نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط ولا على حجام أو ختان أو ~~طبيب إذا عرف منه حذق في الصنعة ولم تجن أيديهم ولا على الراعي إذا لم يتعد ~~ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من ~~حرزه # |2 باب الغصب وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق #2 # من غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله إن كله له أجرة مدة مقامه في يده وإن ~~نقص فعليه أرش نقصه وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه سواء جنى على سيده أو ~~أجنبي وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما وإن زاد المغصوب رده ~~بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة وإن زاد أو نقص رده PageV01P061 بزيادته ~~وضمن نقصه سواء زاد بفعله أو بغير فعله فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد ~~إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا ولو غصب قطنا فغزله أو غزلا ~~فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو ~~بيضا فصار فراخا فكذلك وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت ~~الزيادة رده وقيمة الزيادة وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان ~~مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة # وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به جنسه فعليه مثله منه وإن خلطه بغير جنسه ~~فعليه مثله من حيث شاء وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها ~~وأجرتها وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها وإن زرعها وأخذ الغاصب ~~الزرع ردها وأجرتها وإن أدرك مالكها الزرع قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ ~~الزرع بقيمته وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر ~~مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه ~~مهرها وقيما ولدها ان أولدها وأجرة مثلها ويرجع ms40 بذلك كله على الغاصب # |2 باب الشفعة #2 # وهو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها ولا تجب إلا بشروط ~~سبعة # أحدها البيع فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق # الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس PageV01P062 # الثالث أن يكون شقصا مشاعا فاما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه لقول جابر ~~قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت ~~الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة + رواه البخاري ومسلم وغيرهما # الرابع أن يكون مما ينقسم فأما ما لا ينفسم فلا شفعة فيه # الخامس أن يأخذ الشقص كله فإن طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان له شفيعان ~~فالشفعة بينهما على قدر سهامهما فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ ~~الكل أو الترك # السادس إمكان أداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته وإذا كان ~~الثمن مثليا فعليه مثله وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته وإن اختلفا في قدره ~~ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه # السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن ~~يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها ~~إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته فإن لم يعلم ~~حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم فإن أخذ من الأول رجع عليه ~~الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري ~~أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه وإن كان فيه ~~زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجذاذ وإن اشترى شقصا ~~وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته PageV01P063 PageV01P064 # |1 كتاب الوقف #1 # وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها ~~دائما مع بقاء عينها ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان ms41 والمطعومات والرياحين ~~ولا يصح إلا على بر أو معروف مثل ما روي عن عمر أنه قال يا رسول الله إني ~~أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني فيه قال # إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ~~+ رواه البخاري ومسلم وغيرهما قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي ~~الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل ~~منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه ويصح الوقف بالقول والفعل الدال ~~عليه مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه أو سقاية ويشرعها للناس ولا ~~يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه ~~والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للجهاد والمسجد إذا ~~لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به # ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها ~~وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه إلى شرط الواقف فلو وقف على ولد فلان ثم على ~~المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية إلا أن يفضل بعضهم فإذا لم يبق منهم ~~أحد رجع إلى المساكين ومتى كان الوقف على ما يمكن حصرهم لزم استيعابهم به ~~PageV01P065 والتسوية بينهم اذا لم يفضل بعضهم وإن لم يكن حصرهم جاز تفضيل ~~بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به # |2 باب الهبة #2 # وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالإيجاب والقبول والعطية ~~المقترنة بما يدل عليها وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا الأب لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا ~~الوالد فيما يعطي ولده + رواه أحمد وأبو يعلى و غيرهما والمشروع في عطيه ~~الأولاد أن يسوى بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم # اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم + رواه البخاري ومسلم إذا قال لرجل ~~أعمرته داري أو هي لك ms42 عمري فهي له ولورثته من بعده وإن قال سكناها لك عمرك ~~فله أخذها متى شاء # |2 باب عطية المريض #2 # تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض وكالوقوف ~~PageV01P066 بين صفين عند التقاء القتال ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال ~~هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت حكمها حكم وصيته في ستة ~~أحكام # أحدها إنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة ~~الورثة لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم ~~فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا فأعتق اثنين وارق أربعة # الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يف الثلث بالجميع ~~للخبر # الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة # الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت فلو أعتق عبدا لا مال له ~~سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبينا أنه عتق كله حين اعتاقه ~~وكان ما كسبه بعد ذلك له وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح ~~تبرعه به ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا ~~وقت الأخذ # الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيها فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا ~~له ولد فولد له ابن صحت العطية والوصية ولو كان له ابن فمات بطلتا # السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما وتفارق ~~العطية الوصية في أحكام أربعة # أحدها أن العطية تنفذ من حينها فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق ~~حرا وملكه المعطى وكسبه له ولو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له ~~إلا بعد الموت وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة # الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح والوصية لا ~~يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي PageV01P067 # الثالث أنها ms43 تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها والوصية له الرجوع ~~فيها متى شاء # الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها والوصية يسوى ~~بين الأول منها والآخر ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها ~~عتق أو لم يكن وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة PageV01P068 # |1 كتاب الوصايا #1 # روي عن سعد قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى وأنا ذو مال ولا ~~يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث ~~قال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ~~يتكففون الناس + رواه البخاري ومسلم وغيرهما # ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح ~~هبته ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفه ولكل من تصح الهبة له وللحمل إذا ~~علم أنه كان موجودا حين الوصية له وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد ~~والغنم وبما فيه نفع من النجاسات وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته وتصح ~~بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء وبما لا يملكه ~~كمائة درهم لا يملكها وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما ~~شاءوا وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا وإن وصى له ~~بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يراد على الفريضة فلو خلف ثلاثة ~~PageV01P069 بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع فإن كان معهم ذو فرض كأم ~~صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر وزدت عليها بمثل نصيب ابن ~~فصارت من ثلاثة وعشرين ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت ~~صاحب سدس الباقي كذي فرض صححتها كالتي قبلها فان كانت وصية الثاني بسدس ~~باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء ثم زدت عليها مثلها فتصير تسعة وستين ~~وتعطى صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين والوصي الآخر أرباعا وإن ~~زاد البنون على ms44 ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم فإن كانوا أربعة ~~أعطيته مما صححت منه المسألة سهمين وإن كانوا خمسة فله ثلاثة وإن كانت ~~الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد وإن زاد البنون على ~~أربعة زدته بكل واحد سهما وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثلا نصيبه ~~وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثاله وإن وصى بجزء مشاع كثلث وربع أخذته من مخرجه ~~وقسمت الباقي على الورثة وإن وصى بجزءين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو ~~اثنا عشر وقسمت الباقي على الورثة فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال ~~وللورثة ضعف ذلك وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر ~~الثلث إلا أن يجيز الورثة وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله ~~لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وقسمت التركة ~~بينهما على أربعة ان أجيزت لهما والثلث على أربعة إن رد عليهما ولو وصى ~~بمعين لرجل ثم وصى به لآخر أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهو بينهما وإن ~~قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول # # | فصل # إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمائة ~~فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمائة للورثة وإن وصى بمائة تنفق على فرس ~~حبيس فمات الفرس فهي للورثة ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي ~~للورثة وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا ولو مات ~~الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة ولو وصى PageV01P070 ~~لحي وميت فللحي نصف الوصية ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي ~~السدس ويوقف سدس الوارث على الإجازة # |2 باب الموصى إليه #2 # تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي ~~فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله ومن أوصى إليه ~~بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته ms45 عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه ~~الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم ~~مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح وإن أتجر ~~لهم بنفسه فليس له من الربح شيء وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ~~ولا غرم عليه ولا يأكل إذا كان غنيا لقول الله تعالى @QB@ ومن كان غنيا ~~فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف @QE@ وليس له أن يوصي بما أوصي ~~إليه به ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه ويجوز ذلك للأب فلا يلي مال ~~الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم # # | فصل # ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده والرشد هنا ~~الصلاح في المال فمن آنس رشده دفع إليه ماله اذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان ~~أو انثى فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر ولا ينظر في ماله إلا الحاكم ولا ~~ينفك عنه الحجر إلا بحكمه ولا يقبل إقراره في المال ويقبل في الحدود ~~والقصاص والطلاق فإن طلق أو عتق نفذ طلاقه دون إعتاقه # # | فصل # وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره ولا ينفذ تصرفه ~~إلا في قدر ما أذن له فيه وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا ~~مأذونا له PageV01P071 PageV01P072 # |1 كتاب الفرائض #1 # وهي قسمة الميراث والوارث ثلاثة أقسام ذو فرض وعصبة وذو رحم فذو الفرض ~~عشرة الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة ~~من الأم فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد فإن كان لها ولد فله الربع ~~ولها الربع واحدة كانت أو اربعا إذا لم يكن له ولد فإن كان له ولد فلهن ~~الثمن # # | فصل # وللأب ثلاثة أحوال حال له السدس وهي مع ذكور الولد وحال يكون عصبة وهي مع ~~عدم الولد وحال له الأمران مع إناث الولد # # | فصل # والجد كالأب في أحواله وله حال رابع وهو مع الأخوة والأخوات للأبوين أو ~~للأب فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ms46 ثلث جميع المال فإن كان معهم ذو فرض أخذ ~~فرضه ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال وولد ~~الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين الجد ~~بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ ~~النصف وما فضل فلولد الأب فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط ~~الإخوة إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد فإن للزوج النصف وللأم الثلث ~~وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما علا ثلاثة ~~فتصح من سبعة وعشرين ولا يعول من مسائل الجد سواها ولا يفرض لأخت مع جد في ~~غيرها ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث الباقي بين الأخت والجد على ~~ثلاثة وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها ولو كان معهم ~~أخت أو أخت لأب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد ولا خلاف في إسقاط الإخوة ~~من الأم وبني الأخوة PageV01P073 # # | فصل # وللأم أربعة أحوال حال لها السدس وهي مع الولد أو الأثنين فصاعدا من ~~الإخوة والأخوات وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد ~~الزوجين وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك وحال رابع وهي إذا كان ولدها ~~منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبته فإن لم تكن فعصبتها عصبة # # | فصل # وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين فإن كان بعضهن ~~اقرب من بعض فهو لقراباهن وترث الجدة وابنها حي ولا يرث أكثر من ثلاث جدات ~~أم الام وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وإن علون ولا ترث جدة تدلي ~~بأب بين أمين ولا بأب أعلى من الجد فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم ~~أبي أمه الميراث للثلاث الباقيات # # | فصل # وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمن فإن ~~اجتمعن سقط بنات الأبن إلا أن يكون معهن ms47 أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي ~~وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو ~~أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي # # | فصل # والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن والأخوات من الأب معهن كبنات الابن ~~مع البنات سواء ولا يعصبهن إلا أخوهن والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل ~~وليست لهن معهن فريضة مسماة لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن ~~واخت أقضي فيها بقضار رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت ~~الابن السدس وما بقي فللأخت + رواه البخاري وغيره وقال الترمذي حديث حسن ~~PageV01P074 # # | فصل # والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكورهم وإناثهم لواحدهم السدس وللاثنين ~~السدسان فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث # |2 باب الحجب #2 # يسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء ~~الثلاثة وبالأخ من الأبوين ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد ذكرا أو أنثى وولد ~~الابن والأب والجد ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب منه # |2 باب العصبات #2 # وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج والمعتقة وعصباتها وأحقهم ~~بالميراث أقربهم وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما ~~لم يكن إخوة ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا ثم بنو الجد ثم بنوهم وعلى هذا ~~PageV01P075 لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا وأولى كل بني ~~أب أقربهم إليه فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين واربعة منهم ~~يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا @QB@ للذكر مثل حظ الأنثيين @QE@ وهم ~~الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب وما عداهم ينفرد الذكور بالميراث ~~كبني الإخوة والأعمام وبنيهم وإذا انفرد العصبة ورث المال كله فإن كان معه ~~ذو فرض بدئ وكان الباقي للعصبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم # الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر + رواه البخاري ومسلم ~~وغيرهما فإن ms48 كان زوج وأم وأخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف وللأم السدس ~~وللإخوة للأم الثلث ويسقط الإخوة للأبوين وتسمى المشتركة والحمارية ولو كان ~~مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ وإذا كان ~~الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو ~~امرأة وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ~~وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما ولا ينكح بحال PageV01P076 # |2 باب ذوي الأرحام #2 # وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا ~~مع أحد الزوجين فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة ويرثون بالتنزيل ~~فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به فولد البنات وولد بنات الابن ~~والأخوات بمنزلة أمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم ~~كآبائهم والعمات والعم لأب كالأب والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم فإن ~~كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم فإن استووا ~~قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به وساويت بين ~~الذكور والإناث اذا استوت جهاتهم منه فلو خلف ابن بنت وبنت وبنت أخرى وابنا ~~وبنت بنت أخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن للإبن ~~الثلث وللبنت الثلث وللإبن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين وإن ~~خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث بين الخالات على خمسة ~~والثلثان بين العمات على خمسة وتصح من خمسة عشر وإن اختلفت جهات ذوي ~~الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا والجهات ثلاث ~~البنوة والأمومة والأبوة # |2 باب أصول المسائل #2 # وهي سبعة فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع وحده أو مع ~~النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية فهذه الأربعة لا عول ~~فيها وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة ms49 وإن ~~كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وإن كان ~~مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من اربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ~~PageV01P077 # |2 باب الرد #2 # وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر ~~فروضهم إلا الزوجين فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل ستة ثم جعلت عدد ~~سهامهم من اصل مسألتهم فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم وإن كان ~~معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل ~~الرد فإن انقسم وإلا ضربت مسألة أهل الرد فإن انقسم وإلا ضربت مسألة أهل ~~الرد في مسألة الزوج ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره وليس في مسألة يرث فيها ~~عصبة عول ولا رد # |2 باب تصحيح المسائل #2 # إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل ~~مسألتهم أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما ~~كان لجميعهم أو وقفة وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزأك أحدهما ~~وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها فإن تباينت ضربت بعضها في بعض وإن توافقت ~~ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم وقفت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وقفه ~~في الثالث ثم ضربته في المسألة ثم كل من له شيء من المسألة أخذه مضروب في ~~العدد الذي ضربته في المسألة # |2 باب المناسخات #2 # إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثه الثاني يرثونه على ~~حسب ميراثهم من الأول قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك وإن اختلف ~~ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى فإن انقسم صحت ~~المسألتان مما صحت منه الأولى وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في ~~الأولى ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها ومن له ~~شيء PageV01P078 في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو ms50 وفقها ثم ~~تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا # |2 باب موانع الميراث #2 # وهي ثلاثة أحدها اختلاف الدين فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) ~~والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله فيء # لا يتوارث أهل ملتين شتى + رواه أبو داود والترمذي وغيرهما والمرتد لا ~~يرث أحدا وإن مات فماله فيء PageV01P079 # الثاني الرق فلا يرث العبد أحدا ولا له مال يورث ومن كان بعضه حرا ورث ~~وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية # الثالث القتل فلا يرث القاتل المقتول بغير حق وإن قتله بحق كالقتل حدا أو ~~قصاصا أو قتل العادل الباغي عليه فلا يمنع ميراثه # |2 باب مسائل شتى #2 # إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر وإلا ~~ميراث انثيين وتعطى كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين وإن كان في ~~الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم ~~حاله إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر أربع سنين ثم يقسم # وإن طلق المريض في مرض موته المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه لقصد حرمانها ~~عن الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته وإن كان الطلاق رجعيا توارثا ~~في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في ~~الميراث فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه وإن اقر به بعضهم ~~لم يثبت نسبه وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه PageV01P080 # |2 باب الولاء #2 # الولاء لمن أعتق وإن اختلف دينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم # إنما الولاء لمن أعتق + رواه البخاري ومسلم وغيرهما وإن أعتق عليه برحم ~~أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله عليه الولاء وعلى أولاده من حرة معتقة أو ~~أمة وعلى معتقي معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا ~~ويرثهم إذا لم يكن له من ms51 يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده # ومن قال اعتق عبدك وعلي ثمنه ففعل فعلى الآمر ثمنه وله ولاؤه وإن لم يقل ~~عني فالثمن عليه والولاء للمعتق ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت ~~فالولاء للمعتق وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره # وإذا كان أحد الزوحين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما وإن كان ~~أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها ورقها فإن كانت الأم رقيقة فولدها ~~رقيق لسيدها فإن أعتقهم فولاؤهم له لا يخرج عنه بحال وإن كان الأب رقيقا ~~والأم معتقة فأولادها أحرار وعليهم الولاء لموالي أمهم فإن أعتق العبد سيده ~~ثبت له عليه الولاء وجر إليه ولاء أولاده وإن اشترى أباه عتق عليه وله ~~ولاؤه وولاء إخوته ويبقى ولاؤه لموالي أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه فإن اشترى ~~أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ~~وإذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور PageV01P081 دون الإناث ولو اشترى ~~الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم ثم اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب ~~ثم مات عتيقه فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها وإن مات الذكور قبل موت ~~العتيق ورث الإناث من ماله بقدر ما أعتقن من أبيهن ثم يقسم الباقي بينهن ~~وبين معتق الأم فان اشترين نصف الأب وكانوا ذكرين وأنثيين فلهن خمسة أسداس ~~الميراث ولمعتق الأم السدس لأن لهن نصف الولاء والباقي بينهن وبين معتق ~~الأم أثلاثا فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه ~~فأعتقه جر ولاء معتقه وصار كل واحد منهما مولى للآخر ولو أعتق الحربي عبدا ~~فأسلم وسباه العبد وأخرجه إلى دار الاسلام ثم أعتقه صار كل واحد منهما مولى ~~الآخر # |2 باب الميراث بالولاء #2 # الولاء لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق ولا يرث النساء من الولاء ~~إلا ما أعتقن أو أعتقه من أعتقن وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس ~~مع الابن وابنه والولاء للكبر فلو ms52 مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه فمات أحد ~~الإبنين عن ابن ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق وإن مات الإبنان بعده وقبل ~~المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشر ~~وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله لعصبتها # |2 باب العتق #2 # وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل فأما القول فصريحه لفظ العتق ~~والتحرير وما تصرف منهما فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه وما عدا هذا ~~من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى وأما الفعل ~~فمن PageV01P082 ملك ذا رحم محرم عتق عليه ومن أعتق جزءا من عبد مشاعا أو ~~معينا عتق كله وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق ~~عليه كله وقوم عليه نصيب شريكه وله ولاؤه وإن كان معسرا لم يعتق إلا حصته ~~لقول رسول الله # من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل ~~فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عنه ما عتق + رواه ~~البخاري ومسلم وغيرهما وإن ملك جزءا من ذوي رحمه عتق عليه باقيه إن كان ~~موسرا إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك # # | فصل # وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك ~~الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله ولا يملك إبطاله بالقول وله بيعه وهبته ~~والتصرف فيه ومتى عاد إليه عاد الشرط وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق أو ~~وجد الشرط عتق حملها وإن حملت ووضعت فيما بينها ولم يعتق ولدها PageV01P083 # |2 باب التدبير #2 # وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبرا صار مدبرا يعتق ~~بموت سيده إن حمله الثلث ولا يعتق ما زاد إلا باجازة الورثة ولسيده بيعه ~~وهبته ووطء الجارية ومتى ملكه بعد عاد تدبيره وما ولدت المدبرة والمكاتبة ~~وأم الولد من غير سيدها فله حكمها ms53 ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر فإن ~~أدى عتق وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته ~~وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بفدر ما عتق وكان على الكتابة بما ~~بقي وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل ~~بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما ~~فإن اسلم ردا إليه وإن مات عتقا وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق ~~عليه سوى ما أعتقه وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه # |2 ( المكاتب ) #2 # والمكاتبة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته اذا ابتغاه العبد ~~المكتسب الصدوق من سيده واستحب له اجابته إليها لقول الله تعالى @QB@ ~~والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا @QE@ # ويجعل المال عليه منجما فمتى أداها عتق ويعطى مما كتب عليه الربع لقول ~~الله تعالى @QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ قال علي رضي الله عنه ~~هو الربع والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا أنه يملك البيع والشراء والسفر ~~وكل ما فيه مصلحة ماله وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسرى إلا بإذن سيده ~~وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله ومتى أخذ منه شيئا أو جنى عليه أو ~~على ماله فعليه غرامته ويجري الربا بينهما كالأجانب إلا أنه لا بأس أن يجعل ~~لسيده ويضع عنه بعض كتابته وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها فإن ~~فعل فعليه مهر مثلها وإن ولدت منه صارت أم ولد فإن أدت عتقت وإن مات سيدها ~~قبل أدائها عتقت وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت فيكون ما في يدها ~~للورثة PageV01P084 # ويجوز بيع المكاتب لأن عائشة + رواه البخاري ومسلم وغيرهما رضي الله عنها ~~اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون في يد ~~مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته فإن أدى ms54 عتق وولاؤه لمشتريه وإن عجز فهو ~~عبد وإن اشترى المكاتبات كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء ~~الثاني فإن جهل الأول منهما بطل البيعان وإن مات المكاتب بطلت الكتابة وإن ~~مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه والكتابة ~~عقد لازم ليس لأحدهما فسخها وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه وإذا جنى ~~المكاتب بدء بجنايته وإن اختلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها أو التدبير أو ~~الاستيلاد فالقول قول السيد مع يمينه PageV01P085 # |2 باب أحكام أمهات الأولاد #2 # إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت له ~~بذلك أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها وما دام حيا فهي أمته أحكامها ~~أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام إلا أنه لا ~~يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له وتجوز الوصية ~~لها وإليها فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص وإن قتلته خطأ فعليها قيمة ~~نفسها وتعتق في الحالين وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين ~~وله بيعها PageV01P086 # |1 كتاب النكاح #1 # النكاح من سنن المرسلين وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم + رواه البخاري ومسلم وغيرهما رد على عثمان بن مظعون ~~التبتل # وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن ~~للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء + رواه البخاري ومسلم ~~وغيرهما ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى PageV01P087 ما يظهر عادة ~~كوجهها وكفيها وقدميها ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه ~~ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول لا ~~تفوتيني بنفسك وأنا في مثلك لراغب ونحو ذلك ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من ~~الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت ~~أو تزوجت # ويستحب أن يخطب قبل العقد ms55 بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ~~ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده ~~الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله ويقرا ثلاث آيات @QB@ اتقوا الله حق تقاته @QE@ الآية ~~@QB@ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام @QE@ الآية @QB@ اتقوا الله ~~وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم @QE@ + أخرجه مسلم وغيره ويستحب إعلان ~~النكاح والضرب عليه بالدف للنساء # |2 باب ولاية النكاح #2 # لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين وأولى الناس بتزويج الحرة ابوها ثم ~~PageV01P088 أبوه وإن علا ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من ~~عصباتها ثم معتقها ثم الأقرب فالاقرب من عصباته ثم السلطان ووكيل كل واحد ~~من هؤلاء يقوم مقامه ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو ~~زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة ولا ولاية ~~لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة # | فصل # وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم ~~ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا ~~بإذنهم وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا ~~بإذنها وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها + رواه ~~البخاري ومسلم وقال الترمذي حسن صحيح وليس لوي امرأة تزويجها بغير كفئها ~~والعرب بعضهم لبعض أكفاء وليس العبد كفئا لحرة ولا الفاجر كفئا لعفيفة ~~PageV01P089 # ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها وإن زوج ~~أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك ~~صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح لأن رسول الله صلى الله عليه ms56 وسلم ~~أعتق صفية وجعل عتقها صداقها # | فصل # وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم وله تزويج أمة موليته ~~بإذن سيدتها ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح وإيما عبد تزوج بغير ~~إذا مواليه فهو عاهر فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه ~~السيد بأقل من قيمته أو المهر ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ ~~النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول وإن أصابها فلها مهرها وإن أولدها ~~فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ~~ممن يجوز له نكاح الإماء فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا ~~فهو رقيق # |2 باب المحرمات في النكاح #2 # وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات ~~والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب والمدخول بأمهاتهن ~~ويحرم PageV01P090 من الرضاع ما يحرم من النسب وبنات المحرمات محرمات إلا ~~بنات العمات والخالات ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه ~~وحرمت عليه أمهاتها وبناتها # # | فصل # ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها + رواه البخاري ومسلم ~~وغيرهما وقال الترمذي حسن صحيح ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ~~نسوة ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في ~~عقد واحد فسد العقد وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما # ولو اسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة وإن كانتا أما وبنتا ولم ~~يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا ~~PageV01P091 على التأبيد وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا ~~وفارق سائرهن سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن وكذلك العبد ~~فإذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو ~~خامسة في عدتها ms57 لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا # فصل ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم ~~الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل فإذا وطئ الثانية ثم ~~عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى وعمة الأمة وخالتها في هذا ~~كأختها # فصل وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا ~~أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت وله نكاح أربع إذا كان الشرطان ~~فيه قائمين PageV01P092 # |1 كتاب الرضاع #1 # حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ~~ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من ~~النسب وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من ~~النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم # يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب + رواه البخاري ومسلم وغيرهما والمحرم ~~من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن سواء داخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو ~~سعوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك # ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة # أحدهما أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها فأما ~~لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا # الثاني أن يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم # لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام + رواه البيهقي ~~وقال الترمذي حسن صحيح PageV01P093 # الثالث أن يرتضع خمس رضعات لقول عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات يحرمن ~~فنسخ من ذلك خمس فصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم والأمر على ذلك + رواه مسلم والترمذي وغيرهم ولبن الفحل ~~محرم فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار ~~أخوين لأن اللقاح واحد وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها ~~الأخرى رضعتين صارت ms58 بنتا له دونهما فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ~~ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما ولو أرضعت احدى ~~امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها ~~وحرمتا عليه وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد وإن لم تكن الطفلة ~~امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات ~~حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من ~~حلائل ابنائه # # | فصل # ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت ~~الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى ~~وانفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين وإن كن ثلاثا فأرضعتهن ~~متفرقات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة وإن ~~أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء ~~منهن منفردة وإن كان دخل بالكبرى حرم PageV01P094 - الكل عليه على الأبد ~~ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها وإن كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه ~~نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة ~~فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها يرجع به على ~~الصغرى إن كان قبل الدخول وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحدا ~~ولا مهر للصغرى ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها ولها ~~المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه وإن صدقته ~~قبل الدخول فلا شيء لها وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ~~ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم # |2 باب نكاح الكفار #2 # لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية ~~ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما وإن ~~أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد ms59 أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول ~~انفسخ النكاح في الحال وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها ~~فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما وما سمي لها ~~وهما كافران فقبضته مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك # # | فصل # وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ~~ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك ~~منهن من تعفه وفارق سائرهن # |2 باب الشروط في النكاح #2 # إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها ~~شرطها وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه # وسلم إن أحق PageV01P095 الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج + ~~أخرجه البخاري ومسلم وقال الترمذي حسن صحيح وغيرهم ونهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن نكاح المتعة + أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم وقال الترمذي حسن ~~صحيح وهو ان يتزوجها إلى أجل وإن شرط يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك ونهى ~~عن الشغار + رواه البخاري ومسلم وغيرهما وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن ~~يزوجه PageV01P096 الآخر ابنته ولا صداق بينهما ولعن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم المحلل والمحلل له + رواه أبو داود والنسائي و غيرهم وقال ~~الترمذي حسن صحيح وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثة ليحللها لمطلقها # |2 باب العيوب التي يفسخ بها النكاح #2 # متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما أو وجد ~~الرجل المرأة رتقاء أو وجدته مجبوبا فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل ~~العقد ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل ~~إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه فإن لم يصبها خيرت في المقام ~~معه أو فراقه فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون علمت عنته ~~قبل نكاحها أو قالت رضيت به عنينا في وقت ms60 وإن علمت بعد العقد وسكتت عن ~~المطالبة لم يسقط حقها وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته ~~فالقول قولها وإن أصابها مرة لم يكن عنينا وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت ~~عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع ~~يمينه PageV01P097 # # | فصل # وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه ولها فراقه من ~~غير حكم حاكم فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها وإن أعتق بعضها أو ~~عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها PageV01P098 # |1 كتاب الصداق #1 # وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها ~~حاجة قال # التمس ولو خاتما من حديد + رواه البخاري ومسلم وغيرهم فإذا زوج الرجل ~~ابنته بأي صداق جاز ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها فإذا ~~اصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده أو أخذ قيمته وإن وجدته ~~مغصوبا أو حرا فلها قيمته وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها ~~مهر مثلها وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به ~~أكثر من قيمته فلها قيمته # # | فصل # فإن تزوجها بغير صداق صح فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة على ~~الموسع قدره وعلى المقتر قدره وأعلاها خادم وادناها كسوة تجوز لها الصلاة ~~PageV01P099 فيها وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ~~ولا شطط وللباقي منهما الميراث وعليها العدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر ~~نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة + رواه أبو داود وغيره ~~وقال الترمذي حسن صحيح ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك فإن فرض ~~لها مهر نسائها أو ms61 أكثر فليس لها غيره وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت ~~PageV01P100 # فصل وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها رضاعها أو ~~إرتضاعها أو فسخ لعيبها أوضح نعيبه أو إعساره يسقط به مهرها وإن جاءت من ~~الزوج كطلاقه وخلعه يتنصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي ~~عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق لآخر وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف ~~المهر يرجع به على من فرق بينهما ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم ~~تتغير قيمته صار بينهما نصفين وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها ~~والغنم بينهما وإن زادت زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها ~~زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفه ~~ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد وإن تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد ~~ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء وإن خلا بها بعد العقد وقال لم ~~أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره ~~فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه # |2 باب معاشرة النساء #2 # وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب إليه من ~~غير مطل ولا إظهار الكراهية لبذله وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في ~~الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها ~~من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها فإن منعها ذلك أو بعضه ~~وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف لما روي أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس ~~يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال # خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فإن + رواه البخاري ومسلم وغيرهم لم ~~PageV01P101 تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فراقه فرق الحاكم بينهما سواء ~~كان الزوج صغيرا أو كبيرا وإن كانت صغيره لا ms62 يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم ~~إليه أو لم تعطه فيما يجب له عليها أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها ~~فلا نفقة لها عليه # # | فصل # ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة ومن كل ثمان إن كانت ~~أمة إذا لم يكن لها عذر وأصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر فإن ~~آلى منها أكثر من أربعة اشهر فتربصت أربعة اشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر ~~الإيلاء أو مضى الأربعة أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع ~~يمينه وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع فإن فاء فإن الله ~~غفور رحيم فإن لم يف أمر بالطلاق فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه ثم إن راجعا ~~أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت ~~ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها # |2 باب القسم والنشوز #2 # وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم وعماده الليل فيقسم للأمة ليلة ~~وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية وليس عليه المساواة في الوطء بينهن وليس له ~~البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة فإن النبي صلى الله عليه ~~وسلم إذا أراد سفرا PageV01P102 أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها ~~معه + رواه البخاري ومسلم وغيرهما وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ~~ضراتها بإذن زوجها أو له فيجعله لمن شاء منهن لأن سودة وهبت يومها لعائشة ~~فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة + رواه ~~البخاري ومسلم وغيرهما وإذا أعرس على بكر اقام عندها سبعا ثم دار وإن أعرس ~~عند ثيب أقام عندها ثلاثا لقول أنس + رواه البخاري ومسلم و غيرها وقال ~~الترمذي حسن صحيح من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا ~~وإذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا وإن أحبت الثيب أن يقيم ~~PageV01P103 عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي ms63 لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لما تزوج أم سلمة اقام عندها ثلاثا ثم قال # ليس بك هوان على أهلك إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك ~~وإن سبعت لك سبعت لنسائي + رواه مسلم وغيره # # | فصل # ويستحب التستر عند الجماع وأن يقول ما رواه ابن عباس لو أن أحدكم إذا أتى ~~أهله قال # بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم ~~يضره الشيطان أبدا + رواه البخاري ومسلم وغيرهما وقال الترمذي حسن صحيح # # | فصل # وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض ~~حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ~~خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع فإن لم ~~يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم ~~حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا أو يفرقان فما فعلا من ~~ذلك لزمهما PageV01P104 # |2 باب الخلع #2 # وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت أن لا تقيم حدود الله في طاعته فلها ~~أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما ~~أعطاها فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو ~~واجهها به ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول فلو قالت ~~اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما ~~فيهما فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا وإن خالعها ~~على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته وإن خرج مغصوبا أو حرا ~~فله قيمته ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح ~~تصرفه في المال PageV01P105 PageV01P106 # |1 كتاب الطلاق #1 # ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار ولا يصح طلاق المكره ولا زائل ~~العقل إلا ms64 السكران ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنتين سواء كان تحته ~~حرة أو أمة فمتى استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا ~~صحيحا ويطأها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم # لامرأة رفاعه لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق ~~عسيلتك + رواه البخاري ومسلم وغيرهما # ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو في طهر أصابها فيه ~~لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن ~~بدا له أن يطلقها فليقطلقها قبل أن يمسها + رواه البخاري ومسلم وغيرهما ~~وقال الترمذي حديث حسن صحيح PageV01P107 # والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى ~~تنقضي عدتها فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت وان ~~كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من حيضتها وان قال لها أنت ~~طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت وإن لم تكن كذلك لم تطلق ~~حتى يصيبها أو تحيض فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة ~~والتي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة فمتى قال لها أنت طالق للسنة أو ~~للبدعة طلقت في الحال # |2 باب صريح الطلاق وكنايته #2 # صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو مطلقة وطلقتك فمتى أتى ~~به بصريح الطلاق طلقت وان لم ينوه وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع ~~به الطلاق إلا أن ينويه فلو قيل له ألك امرأة قال لا ينوي الكذب لم تطلق ~~فإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو ~~بائن أو بتة أو بتلة ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها وما عدا ~~هذا يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا ms65 وأن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت ~~واحدة وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء قالت عائشة قد خيرنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا ~~أن يجعله لها فيما بعده وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم ~~يفسخ أو يطأ + البخاري ومسلم وغيرهما PageV01P108 # |2 باب تعليق الطلاق بالشروط #2 # يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشرط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله فلو قال ~~إن تزوجت فلانة فهي طالق أو ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم ~~تعتق وأدوات الشروط ست إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما وليس فيها ما يقتضي ~~التكرار إلا كلما وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها فإذا قال ~~إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت ~~كلما قامت وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق كانت على التراخي ~~إذا لم ينو وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان وسائر ~~الأدوات على الفور فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في ~~الحال وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم ~~يطلقها طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق ~~فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به وإن ~~قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق فإن ~~قالت قد حضت فكذبها طلقت وإن قال قد حضت وكذبته طلقت بإقراره فإن قال إن ~~حضت فأنت وضرتك طالقتان فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت دون ضرتها # |2 باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره #2 # المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان ~~من العبد PageV01P109 إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق ~~وطالق وطالق وإن أوقعه ms66 مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل ~~طالق أو أنت طالق أنت طالق وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها أو كلما طلقتك ~~فأنت طالق أو كلما لم أطلقك فأنت طالق واشباه هذا لم يقع بها إلا واحدة وإن ~~كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع ~~أو عدده بني على اليقين وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينو واحد بعينها ~~خرجت بالقرعة وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كاصبعها أو يدها طلقت ~~كلها إلا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به وإن قال أنت ~~طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة # |2 باب الرجعة #2 # إذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين ~~فله رجعتها ما دامت في العدة لقول الله تعالى @QB@ وبعولتهن أحق بردهن في ~~ذلك إن أرادوا إصلاحا @QE@ والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أنني ~~قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضائها ~~وإن وطئها كان رجعة والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار ولها التزين ~~لزوجها والتشرف له وله وطؤها والخلوة والسفر بها وإذا ارتجعها عادت على ما ~~بقي من طلاقها ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها ~~الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول ~~قولها مع يميهاإذا ادعت من ذلك ممكنا وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه ~~قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها وإن كانت له بينة حكم له بها فإن ~~كانت قد تزوجت ردت إليه سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها # |2 باب العدة #2 # ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة لقول الله ~~تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن ~~تمسوهن فما لكم عليهن من عدة ms67 تعتدونها @QE@ PageV01P110 والمعتدات ينقسمن ~~أربعة اقسام # إحداهن أولات الأحمال فعدتهن أن يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوأمين لم ~~تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به ~~الأمة أم ولد يتبين فيه خلق الإنسان # الثاني اللآتي توفي أزواجهن يتربصن أربعة اشهر وعشرا والإماء على النصف ~~من ذلك وما قبل المسيس وما بعده سواء # الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقرء الأمة ~~حيضتان # الرابع اللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن والأمة ~~شهران # ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع إحداها إذا ارتفع حيض المرأة لا ~~تدري ما رفعه فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسات وإن عرفت ما رفع ~~الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به الثاني إمرأة المفقود الذي ~~فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره وتتربص أربع سنين ثم تعتد ~~للوفاة وإن فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته ~~الثالث إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى ~~تزول الريبة فإن نكحت لم يصح النكاح وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها ~~إلا إذا علمت أنها نكحت وهي حامل ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق ~~بينهما وإن PageV01P111 فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول وإن كان بعد ~~الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستانفت العدة للثاني وله ~~نكاحها بعد انقضاء العدتين وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت ~~للآخر وإن أمكن أن يكون منهما أرى القافة وألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به ~~عدتها منه واعتدت للآخر # |2 باب الإحداد #2 # وهو واجب على من توفي عنها زوجها وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل ~~بالأثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم # لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على ~~الزوج أربعة أشهر وعشرا + رواه البخاري ومسلم وغيرهما ms68 ولا تلبس ثوبا مصبوغا ~~إلا ثوب عصب ولا تكتحل وتمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار ~~وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ~~ذلك فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها وإن ~~تباعدت مضت في PageV01P112 سفرها والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في ~~بيتها # |2 باب نفقة المعتدات #2 # وهي ثلاثة أقسام أحدها الرجعية ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة ~~والسكنى ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما وإن ~~أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة ~~الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال ولها النفقة إن ~~كانت حاملا وإلا فلا الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى # |2 باب استبراء الإماء #2 # وهو واجب في ثلاثة مواضع أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها الثاني ~~أم الولد والأمة التي يطؤها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها الثالث ~~إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما والاستبراء ~~في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا أو حيضة إن كانت تحيض أو شهر إن كانت ~~آمسية من اللائي لم يحضن أو عشرة اشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ~~PageV01P113 PageV01P114 # |1 كتاب الظهار #1 # وهو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي أو من تحرم عليه على التأبيد أو ~~يقول أنت علي كأبي يريد تحريمها به فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل ~~أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين ~~مسكينا وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان فإن وطئ قبل التكفير عصى ~~ولزمته الكفارة المذكورة ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة ~~وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه ~~كفارة لكل واحدة # وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو ms69 حرم شيئا مباحا أو ظاهرات المرأة من زوجها ~~أو حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين والعبد كالحر في الكفارة سواء إلا أنه ~~لا يكفر إلا بالصيام PageV01P115 PageV01P116 # |1 كتاب اللعان #1 # إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه ~~الحد إن لم يلاعن وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن ولا يعرض ~~له حتى تطالبه واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه أشهد بالله اني لمن ~~الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويشير اليها فإن لم تكن حاضرة ~~سماها ونسبها ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب ~~الدنيا أهون من عذاب الآخرة فإن أبى إلا أن يتم فليقل وإن لعنة الله عليه ~~إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويدرأ عنها العذاب أن ~~تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم توقف ~~عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وإن غضب الله ~~عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا ثم يقول الحاكم ~~قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى ~~عنه سواء كان حملا أو مولودا ما لم يكم أقر به أو وجد منه ما يدل على ~~الإقرار لما روى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم + البخاري ومسلم وغيرهما ~~وقال الترمذي حسن صحيح PageV01P117 # # | فصل # ومن ولدت إمرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا ينتفي ~~ولد المرأة إلا باللعان ولا ولد الأمة إلا باللعان ولا ولد الأمة إلا بدعوى ~~عدم استبرائها وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ ~~وطئها أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما ولو ms70 كان الزوج ممن لا يولد ~~لمثله كمن له دون عشر سنين أو الخصي والمجبوب لم يلحقه # # | فصل # وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة أو وطئ رجلان شريكان أمتهما في ~~طهر واحد فأتت بولد أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان أرى القافة معهما أو مع ~~أقاربهما فألحق بمن ألحقوه منهما وإن ألحقوه بهما لحق بهما وإن أشكل أمره ~~أو تعارض أهي القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه ~~منهما ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الإصابة PageV01P118 # |2 باب الحضانة #2 # أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم ~~أمهاته ثم الأخت من الأبوين ثم الأخت من الأب ثم الأخت من الأم ثم الخالة ~~ثم العمة ثم الأقرب فالأقرب من النساء ثم عصباته الأقرب فالأقرب # ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل فإن زالت ~~الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه ~~فكان عند من اختار منهما وإذا بلغت الجارية سبعا فأبوها أحق بها وعلى الأب ~~أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من ~~غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ~~ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه # |2 باب نفقة الأقارب والمماليك #2 # وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا ومن يرثه بفرض أو ~~تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم وإن كان للفقير وارثان فأكثر ~~فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه إلا الابن فإن نفقته على أبيه خاصة وعلى ~~ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة فإن لم ~~يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك # |2 باب الوليمة #2 # وهي دعوة العرس وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد ~~الرحمن بن PageV01P119 عوف حين أحبره أنه تزوج بارك ms71 الله لك أولم ولو بشاة ~~+ رواه البخاري أبو داود وغيرها وقال الترمذي حسن صحيح والإجابة إليها ~~واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ~~ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف + رواه البخاري ومسلم وغيرهما والنثار ~~والتقاطه مباح مع الكراهة وإن قسم على الحاضرين كان أولى PageV01P120 # |1 كتاب الأطعمة #1 # وهي نوعان حيوان وغيره فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو ~~مضرا كالسموم والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من ~~أي شيء كان لقول رسول الله صلى الله عليه # وسلم كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام + أبو داود ~~وغيره وإذا تخللت الخمر طهرت وحلت وإن خللت لم تطهر # # | فصل # والحيوان قسمان بحري وبري فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع ~~والتمساح وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ~~كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف ~~من الطير وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب لأنه أكل ~~على + البخاري ومسلم مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر وقيل له ~~أحرام هو + البخاري ومسلم PageV01P121 قال لا وما عدا هذا مباح ويباح أكل ~~الخيل والضبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم # + رواه البخاري ومسلم والترمذي قال الحسن صحيح وغيرهم أذن في لحوم الخيل ~~وسمى الضبع صيدا + رواه أبو داود وغيره قال الترمذي حسن صحيح # |2 باب الذكاة #2 # يباح كل ما في البحر بغير ذكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم # في البحر الحل ميتته إلا ما يعيش في البر فلا يحل حتى يذكى إلا السرطان ~~ونحوه ولا يباح من البري شيء بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه PageV01P122 # والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام نحر وذبح وعقر ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها ~~فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط أحدها ~~أهلية المذكى وهو ms72 أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا فأما ~~الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته # والثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ~~ناطقا وإن كان أخرس أشار إلى السماء فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم ~~تحل وإن تركها ساحيا حلت وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا # الثالث أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن ~~والظفر + البخاري وغيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم # ما أنهر الدم ذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر ويعتبر في الصيد أن ~~يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد فان قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة ~~أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل وان صاد بالمعراض أكل ~~ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه وان نصب المناجيل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو ~~قتلته حل # # | فصل # ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان أحدهما أن يكون في الحلق واللية فيقطع ~~الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه الثاني أن يكون في المذبوح ~~حياة يذهبها الذبح فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت PageV01P123 ~~حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر وإن لم يكن كذلك حل لما روى كعب قال كانت ~~لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # عن ذلك فأمر بأكلها + رواه البخاري ومسلم وغيرهما # وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة ويشرع في كل حيوان معجوز ~~عنه من الصيد والأنعام لما روى أبو رافع أن بعيرا ند فأعياهم فأهوى إليه ~~رجل بسهم فحسبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم # إن لهذه البهائم أوابدا كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا + ~~رواه البخاري ومسلم وغيرهما ولما تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي ~~موضع من ms73 جسده فمات به حل أكله PageV01P124 # |1 كتاب الصيد #1 # كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل ~~بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما ~~وهو ما يسترسل إذا ارسل ويجيب إذا دعي # ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل ولا يعتبر ذلك في ~~الطائر الخامس أن يرسل الصائد الآلة فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده ~~السادس أن يقصد الصيد فإن ارسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا ~~فأصاب صيدا لم يبح ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله مثل أن يشارك كلبه ~~أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه أو رماه بسهم ~~مسموم يعين على قتله أو غرق في الماء أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو ~~الكلب يحتمل أنه مات به لم يحل لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك ~~فأدركته حيا فاذبحه وإن قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب له ذكاة فغن ~~أكل فلا تأكل فأني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من ~~غيرها فلا تأكل فأنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وإذا أرسلت سهمك ~~فاذكر اسم الله عليه وإن غاب يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله ~~إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو قتله ~~سهمك + البخاري ومسلم وغيرهما PageV01P125 # |2 باب المضطر #2 # ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه وإن ~~وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه فإن لم يجد إلا طعاما ~~لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه ~~فإن منعه ms74 منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى ~~قاتله ضمانه وإن قتل المانع فلا ضمان فيه ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب ~~الخمر لمن عطش ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها # |2 باب النذر #2 # من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه # وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صوما لا ~~يطيقه فعليه كفارة PageV01P126 يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم # من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين + رواه أبو داود وابن ماجه ~~وغيرهما ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو ~~عمرة فإن عجز عن المشي ركب وكفر وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام ~~متفرقا وكفر وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء ~~والتكفير وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه ~~وقضى وكفر بكل حال وإن نذر وجب وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا ~~أن ينوي رقبة بعينها ولا نذر في معصية ولا مباح فيما لا يملك ابن آدم ولا ~~فيما قصد به اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم # لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن PageV01P127 آدم + رواه مسلم ~~وغيره وقال لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله سبحانه + رواه أبو داود ~~وأحمد و البيهيقي وأن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة ~~وحدها لما روى ابن عباس قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما ~~فسأل عنه فقالوا أبو اسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا ~~يتكلم ويصوم فقال # مروة فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه + رواه البخاري وغيره وإن قال ~~لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين PageV01P128 # |1 كتاب الأيمان #1 # ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله أو ليفعلنه في وقت ms75 فلم يفعله فيه فعليه ~~كفارة يمين إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه أو يفعله مكرها أو ناسيا ~~فلا كفارة عليه ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف ~~فلم يكن ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها كقوله في عرض ~~حديثه لا والله وبلى والله لقول الله تعالى @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في ~~أيمانكم @QE@ ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه ~~أو صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه ~~وأمانته إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين ولو حلف ~~بهذا كله والقرآن جميعه فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير أو ~~حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة وإن حلف أيمانا على شيء ~~فعليه لكل يمين كفارتها ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما ~~فلا ينفعه تأويله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم # يمينك على ما يصدقك به صاحبك + مسلم وغيره # |2 باب جامع الأيمان #2 # ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد ~~PageV01P129 واحدا بعينه أو لا يتغدى يريد غداء بعينه اختصت يمينه به وإن ~~حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه وإن حلف ~~لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث وإن حلف ~~ليقضينه حقه غدا يريد ان لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث وإن حلف لا يبيع ~~ثوبه إلا بمائة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد أن لا ينقصه عن مائة وإن ~~حلف ليتزوجهن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج يغيظها به وإن حلف ~~ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط ~~فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما ~~هيجها فيقوم مقام نيته ms76 لدلالته عليها فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه ~~فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحه ولو ~~حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه ~~كالحر والخمر فتناول يمينه صورة البيع وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف ~~في العادة كالرواية والظعينة حملت يمينه عليه فلو حلف لا يركب دابة فيمينه ~~على الخيل والبغال والحمير وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي وإن ~~حلف لا يأكل على شواء حنث بأكل اللحم دون غيره والشواء هو اللحم المشوي وإن ~~حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان ~~وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم وراس كل حيوان ~~وبيضه والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض ~~والجبن والزيتون وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنى فإن كان ساكنا ~~بها فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث # |2 باب كفارة اليمين #2 # وكفارتها @QB@ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو ~~تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام @QE@ وهو مخير بين تقديم الكفارة ~~على PageV01P130 الحنث أو تأخيرها عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم # من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ~~+ رواه مسلم والترمذي قال حسن صحيح وغيرهم وروى فليأت الذي هو خير وليكفر ~~عن يمينه ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار ~~ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم خمسة أو ~~كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزه ولا يكفر العبد إلا بالصيام ويكفر بالصوم ~~من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه ولا يلزمه أن ~~يبيع في ذلك شيئا ms77 يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ~~ربحها المحتاج إليه ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه وإن ~~لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام PageV01P131 PageV01P132 # |1 كتاب الجنايات #1 # القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها العمد وهو أن يقتله بجرح أو ~~فعل يغلب على الظن أنه يقتله كضربة بمثقل كبير أو تكريره بصغير أو إلقائه ~~من شاهق أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه أو سقيه سما أو الشهادة عليه زورا بما ~~يوجب قتله أو الحكم عليه به أو نحو هذا قاصدا عالما بكون المقتول آدميا ~~معصوما فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفديه + رواه ~~البخاري ومسلم وقال الترمذي حسن صحيح وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من ~~دية جاز # الثاني شبه العمد وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود ~~فيه والدية على العاقلة # الثالث الخطأ وهو نوعان أحدهما أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى ~~قتله أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه وقتل النائم والصبي والمجنون ~~فحكمه حكم شبه العمد # النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا أو يقصد رمي ~~PageV01P133 صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلا دية لقول الله ~~تعالى @QB@ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ # |2 باب شروط وجوب القصاص واستيفائه #2 # ويشترط لوجوبه أربعة شروط # أحدها كون القاتل مكلفا فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما الثاني # كون المقتول معصوما فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو ~~زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه # الثالث كون المقتول مكافئا للجاني فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا ~~كان أو أنثى ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لقول رسول الله صلى الله عليه ms78 ~~وسلم # لا يقتل مؤمن بكافر + رواه البخاري وغيره ويقتل الذمي بالذمي ويقتل الذمي ~~بالمسلم ويقتل العبد بالعبد ويقتل الحر بالحر PageV01P134 # الرابع أن لا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفل والأبوان في ~~هذا سواء ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود # # | فصل # ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة أحدها أن يكون لمكلف فإن كان لغيره أو ~~له فيه حق وإن قل لم يجز استيفائه وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ~~ذلك # الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان ~~فيهم غائب لم يجز استيفاؤه فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه بقية ~~ديته له ولشركائه حقهم في تركة الجاني ويستحق القصاص كل من يرث المال على ~~قدر مواريثهم # الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء فلو كان الجاني حاملا لم يجز ~~استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ~~ويستغنى عنها # # | فصل # ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة أحدها العفو عنه أو عن بعضه فإن عفا بعض ~~الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية وإن كان العفو ~~على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الثواب # الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه # الثالث أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته ولو قتل واحد اثنين ~~عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما وإن تشاحوا في الاستيفاء قتل ~~بالأول والثاني الدية فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه ويستوفى ~~القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله ~~PageV01P135 # |2 باب الاشتراك في القتل #2 # وتقتل الجماعة بالواحد فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته للقتيل ~~أو العفو عنه قتل شركاؤه وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على ~~واحد منهم وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر ms79 ~~مائة أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص ~~وإن وجبت الدية استويا فيها وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين ~~فالقاتل الأول وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح وإن ~~أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر وإن أمر ~~من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر وإن أمسك إنسانا للقتل ~~فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت # |2 باب القود في الجروح #2 # يجب القود في كل عضو بمثله فتؤخذ بمثله فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف ~~وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسنن واليد والرجل والذكر والأنثيي ~~بمثله وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني ~~وكون الجناية عمدا والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه ~~كالموضحة التي تنتهي إلى العظم فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق ~~فلا قود فيه ولا في الجائفة ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة إلا أن ~~يرض مما فوق الموضحة بموضحة ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه ~~ويشترط التساوي في الاسم والموضع فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا ~~والسفلى إلا بمثلها ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها ولا تؤخذ ~~كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء ~~بالصحيحة إذا أمن التلف PageV01P136 # # | فصل # إذا قطع بعض لسانه أو مارثه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر ~~بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها وإن كسرت ~~بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها ولا يقتص من السن حتى ييأس ~~من عودها ولا من الجرح حتى يبرأ وسراية القود مهدرة وسراية الجناية مضمونة ~~بالقصاص والدية إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها PageV01P137 ~~PageV01P138 # |1 كتاب الديات #1 # دية الحر المسلم ألف مثقال من الذهب أو اثنا عشر ألف ms80 درهم أو مائة من ~~الإبل فإن كانت دية عمد فيها ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهن ~~الحوامل وتكون حالة في مال القاتل وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها وهي ~~على العاقلة في ثلاث سنين في رأس كل سنة ثلثها وإن كانت دية خطأ فهي على ~~العاقلة كذلك إلا أنها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون ~~وعشرون حقة وعشرون جذعة ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل وتساوي جراحها ~~جراحه إلى ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف ودية الكتابي نصف دية المسلم ~~ونساؤهم على النصف من ذلك ودية المجوسي ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف ~~ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية ~~حر وقيمة عبد ودية جنين إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل ~~موروثة عنه ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها ~~شيئا وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمة وإن كان عبدا ففيه عشر قيمه ~~أمه وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه ~~لوقت يعيش في مثله # |2 باب العاقلة وما تحمله #2 # وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي إلا الصبي ~~والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل ويرجع في تقدير ما يحمله كل ~~واحد منهم إلى اجتهاد الإمام فيفرض عليه قدرا يسهل ولا يشق وما فضل فعلى ~~القاتل وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ~~ولا صلحا ولا اعترافا ولا مادون الثلث ويتعاقل أهل الذمة ولا عاقلة لمرتد ~~ولا لمن أسلم بعد جنايته أو أنجز ولاؤه بعدها PageV01P139 # # | فصل # وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد باقل الأمرين من أرشها أو ~~قيمته ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني وجناية البهائم هدر ~~إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها ~~أو ms81 فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ~~ضمن جنايتها كلها وما أتلفت من الزروع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده ~~وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه # |2 باب ديات الجراح #2 # كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره ~~وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه وكذلك في كل واحد من صعره وهو أن يجعل وجهه ~~في جانبه وتسويد وجهه وخديه واستطلاق بوله أو غائطه وقرع رأسه ولحيته دية ~~وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها كالعنين والحاجبين ~~والشفتين والأذنين واللميين واليدين والثديين والإليتين والأنثيين ~~والأسكتين والرجلين وفي الأجفان الأربعة الدية وفي أهدابها الدية وفي كل ~~واحد ربعها فإن قلعها بأهدابها وجبت دية واحدة وفي أصابع اليدين الدية وفي ~~أصابع الرجلين الدية وفي كل أصبع عشرها وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام ~~في كل أنملة نصف عقلها وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد وفي مارن الأنف ~~وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو ~~كله وفي بعض ذلك بالحساب من ديته وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر ~~الخصي والعينين ولسان الأخرس والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون ~~حشفته والثدي دون PageV01P140 حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع ~~وغيرها حكومة وفي الاشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم وأذن الأصم وديتها ~~كاملة # |2 باب الشجاج وغيرها #2 # الشجاج هي جروح الرأس والوجه وهي تسع أولها # الحارصة وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم ثم # البازلة التي ينزل منها دم يسير ثم # الباضعة التي تبضع اللحم بعد الجلد ثم # المتلاحمة التي أخذت في اللحم ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة ~~رقيقة فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال ثم # الموضحة وهي التي وصلت إلى العظم وفيها خمس من الإبل أو القصاص إذا كانت ~~عمدا ثم # الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشر من ms82 الإبل ثم # المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمسة عشر من الإبل ثم ~~المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث ~~الدية وهي التي تصل إلى الجوف فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان وفي الضلع ~~بعير وفي الترقوتين بعيران وفي الزندين أربعة أبعرة وما عدا هذا مما لا ~~مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا ~~جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من قيمته فله بقسطه من الدية إلا ~~أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر مثل أن يشجه دون ~~الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها # |2 باب كفارة القتل #2 # ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة ~~وهي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله سواء ~~كان مكلفا أو غير مكلف حرا أو عبدا ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل ~~PageV01P141 واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته وإن كان فارسين فمات ~~فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر وإن كان أحدهما واقف والآخر ~~سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته إلا أن يكون الواقف ~~متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر فعليه الكفارة وضمان ~~السائر ودابته ولا شيء على السائر ولا عاقلته وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق ~~فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة وعلى كل واحد منهم ثلث الدية ~~وإن قتل أحدهم فكذلك إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله وإن كانوا أكثر ~~من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين # |2 باب القسامة #2 # روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل ~~خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به ms83 فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته + رواه ~~البخاري ومسلم وغيرهما وقال حسن صحيح فقالوا أمر لم نشهده فكيف نحلف قال ~~فتبرئكم اليهود بأيمان خمسين منهم قالوا قوم كفار فوداه النبي صلى الله ~~عليه وسلم من قبله فمتى وجد قتيل فادعى أولياءه على رجل قتله # وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وأهل خيبر أقسم الأولياء على ~~واحد منهم خمسين يمينا واستحقوا دمه فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين ~~PageV01P142 وبرئ فإن نكلوا فعليهم الدية فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا ~~بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال ولا يقسمون على أكثر من واحد ~~وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ ~~PageV01P143 PageV01P144 # |1 كتاب الحدود #1 # ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه ~~إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها + رواه البخاري ومسلم وغيرهم وليس له قطعة في ~~السرقة ولا قتله في الردة ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة وحد الرقيق في ~~الجلد نصف حد الحر ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط # # | فصل # ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ويتقي ~~وجهه ورأسه وفرجه ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك ~~يداها ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ لما روي عن علي رضي الله عنه + ~~مسلم وغيره أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها ~~PageV01P145 فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن اقتلها فذكرت ~~ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من ~~السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة # # | فصل # وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها ولو زنى أو ms84 سرق ~~مرارا ولم يحد فحد واحد وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها ~~ويبدأ بالأخف منها وتدرأ الحدود بالشبهات فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن ~~قل أو لولده أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكرها أو سرق من مال له فيه أو ~~لولده وإن سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد # # | فصل # ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم ~~يستوف منه حتى يخرج لكن لا يبايع ولا يشارى وإن فعل ذلك في الحرم استوفي ~~منه فيه وإن أتى حدا في الغزو لم يستوف حتى يخرج من دار الحرب # |2 باب حد الزنا #2 # من أتى الفاحشة في قبل أو دبر امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك ~~به فحده الرجم إن كان محصنا أو جلد مائة وتغريب عام إن لم يكن محصنا لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ~~والثيب بالثيب جلد مائة والرجم + رواه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح والمحصن ~~هو الحر البالغ PageV01P146 الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبلها ~~في نكاح صحيح ولا يثبت الزنا إلا في بأحد أمرين إقرار به اربع مرات مصرحا ~~بذكر حقيقته أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس ~~واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد # |2 باب حد القذف #2 # ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين ~~جلدة إذا طالب المقذوف والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف ويحد ~~من قذف الملاعنة أو ولدها ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا ~~أو واحد منهم فإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره # |2 باب حد المسكر #2 # ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد لحد أربعين جلدة ~~لأن ms85 عليا رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين وقال جلد النبي ~~أربعين وأبو بكر وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي + رواهمسلم وغيره ~~PageV01P147 # وسواء كان عصير العنب أو غيره ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد ~~على عشر جلدات لما روى أبو بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم # لا يجلد أحد أكثر من عشر جلدات إلا في حد من حدود الله + رواه البخاري ~~ومسلم وغيرهما إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة # |2 باب حد السرقة #2 # ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما ~~من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت فإن عاد ~~قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل ~~ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين ولا يقطع حتى يطالب ~~المسروق منه بماله وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع وإن ~~كان بعده لم يسقط وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع وإن كان ~~قبله لم يجب وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا ~~PageV01P148 # |2 باب حد المحاربين #2 # وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم فمن قتل منهم ~~منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله ومن قتل ولم يأخذ المال ~~قتل ولم يصلب ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام ~~واحد وحسمتا ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به ومن أخاف السبيل ولم ~~يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود ~~الله تعالى وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعف له عنها # # | فصل # ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل ~~منزله بغير إذنه فعليه دفعة ms86 بأسهل ما يكون انه يندفع به فإن لم يندفع إلا ~~بقتله فله قتله ولا ضمان عليه وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه ~~ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان في ذلك ومن اطلع في دار ~~إنسان أو بيته من خصائص الباب أو نحوه فخذفه بحصاة ففقأ عينه فلا ضمان عليه ~~وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان # |2 باب قتال أهل البغي #2 # وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه فعلى المسلمين معونة ~~إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم لا ~~شيء على الدافع وإن قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على ~~جريح ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه ~~ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال وما أخذ ~~البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع ~~إليهم ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره PageV01P149 # |2 باب حكم المرتد #2 # ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # من بدل دينه فاقتلوه + البخاري وغيره وقال الترمذي صحيح حسن ولا يقتل حتى ~~يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل بالسيف ومن جحد الله أو جعل له شريكا أو ~~صاحبة أو ولدا أو كذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله أو سبه أو جحد نبيا ~~أو جحد كتاب الله أو شيئا منه أو جحد أحد اركان الإسلام أو أحل محرما ظهر ~~الإجماع على تحريمه فقد ارتد إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات ~~فيعرف ذلك فإن لم يقبل كفر ويصح إسلام الصبي العاقل وإن ارتد لم يقتل حتى ~~يستتاب ثلاثا بعد بلوغه ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه ويكفي في إسلامه أن ~~يشهد أن لا إله إلا الله ms87 وأن محمدا رسول الله إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو ~~كتاب أو فريضة أو نحوه أو يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب ~~خاصة فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ~~فسبيا لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما ويجوز استرقاق ~~سائر أولادهما PageV01P150 # |1 كتاب الجهاد #1 # وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ويتعين على من حضر الصف ~~أو حضر العدو بلده ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع والجهاد أفضل ~~التطوع لقول أبي هريرة رضي الله عنه + رواه البخاري وغيره وقال الترمذي حسن ~~صحيح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم # أي الأعمال أفضل قال # إيمان بالله قال ثم أي قال # الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور وعن أبي سعيد قال سئل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال # رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه + البخاري مسلم وغيرهما # وغزو البحر أفضل من غزو البر ويغزو مع كل بر وفاجر ويقاتل كل قوم من ~~يليهم من العدو وتمام الرباط أربعون يوما وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال # رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا أجرى له ~~أجره إلى يوم PageV01P151 القيامة ووقي الفتان + رواه مسلم وغيره ~~وقالالترمذي حديث حسن وقال الحاكم صحيح الأسناد ولا يجاهد من أحد أبويه ~~مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه ولا يدخل من النساء دار الحرب إلا امرأة ~~طاعنه في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة ~~إليه ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه أو ~~تعرض فرصة يخافون فوتها وإذا دخلوا دار الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من ~~العسكر لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير # ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به إلا ms88 الطعام والعلف ~~فله أن يأخذ ما يحتاج إليه فإن باعه رد ثمنه في المغنم وإن فضل معه منه بعد ~~رجوعه إلى بلده لزمه رده إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته # ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم + رواه البخاري ومسلم وغيرهما اغار على بني المصطلق وهم ~~غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل PageV01P152 مقاتلهم وسبى ذراريهم ولا ~~يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا من لا ~~رأي لهم إلا أن يقاتلوا ويخير الإمام في أسارى الرجال بين القتل والاسترقاق ~~والفداء والمن ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين وإن استرقهم أو فاداهم بمال ~~فهو غنيمة ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين ومن ~~اشترى منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه التفريق ومن أعطى ~~شيئا يستعين به في غزوة فإذا رجع فله ما فضل إلا أن يكون لم يعط لغزاة ~~بعينها فيرد الفضل في الغزو وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع ~~إلا أن يجعل حبيسا وما أخذ من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل ~~القسمة وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على أخذه وإن أخذ أحد ~~الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه وإن أخذه بغير شيء رده ومن اشترى أسيرا من ~~العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به # |2 باب الأنفال #2 # وهي الزيادة على السهم المستحق وهي ثلاثة أضرب # أحدها سلب المقتول غير مخموس لقاتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم + ~~البخاري ومسلم وغيرهما PageV01P153 # من قتل قتيلا فله سلبه وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها ~~وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممنوع من القتال # الثاني أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط كما أعطى ~~النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع + مسلم وغيره يوم ms89 ذي قرد سهم فارس ~~وراجل ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه + مسلم وغيره بأهل تسعة ابيات ~~امرأة منهم # الثالث ما يستحق بالشرط وهو نوعان أحدهما أن يقول الأمير من دخل النقب أو ~~صعد السور فله كذا ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحد منها فيستحق ما ~~جعل له الثاني أن يبعث الأمير في البداءة سرية ويجعل لها الربع وفي الرجعة ~~أخرى ويجعل لها الثلث فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لها ~~وقسم الباقي في الجيش والسرية معا # # | فصل # ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم على قدر ~~غنائمهم ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس وإن غزا ~~العبد على فرس لسيده فسهم الفرس لسيده ويرضخ للعبد # |2 باب الغنائم وقسمتها #2 # وهي نوعان أحدهما الأرض فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين ~~PageV01P154 ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها ~~وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغيره ولا بيعه # الثاني سائر الأموال فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من ~~التجار وغيرهم سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها من ~~كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ~~ما بعده ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره ولا لمن جاء بعد ما ~~تنقضي الحرب من مدد أو غيره ومن بعث الأمير لمصلحة الجيش أسهم له ويشارك ~~الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة ~~لحفظها ونقلها وسائر حاجتها ثم يدفع الاسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها ~~ثم يخمس باقيها فيقسمه خمسة اسهم سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ~~يصرف في السلاح والكراع والمصالح وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد ~~المطلب غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم لليتامى الفقراء وسهم ~~للمساكين وسهم لأبناء السبيل ثم يخرج باقي الأنفال ms90 والرضخ ثم يقسم ما بقي ~~للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له ولفرسه سهمان لما روى ابن عمر + ~~البخاري ومسلم وغيره وقال الترمذي حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه ~~سهم وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما ولا يسهم لأكثر من فرسين ولا يسهم ~~لدابة غير الخيل # # | فصل # وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم ~~بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين ومن وجد كافرا ضالا عن ~~PageV01P155 الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له وإن دخل قوم لا ~~منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما اخذوه فهو لهم بعد الخمس # |2 باب الأمان #2 # ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه ويصح ~~الأمان من كل مسلم عاقل مختار حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم + أبو ~~داود وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة ~~اليسيرة وامان الأمير للبلد الذي اقيم بإزائه وأمان الإمام لجميع الكفار ~~ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه وإن خلوا اسيرا منا بشرط أن يبعث ~~إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم ان عجز ~~لزمه الوفاء لهم إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم PageV01P156 # فصل وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها ولا يجوز عقدها إلا ~~من الإمام أو نائبه وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب وإن خاف نقض ~~العهد منهم نبذ إليهم عهدهم وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم وتجب ~~الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب وتستحب لمن قدر على ذلك ~~ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه # |2 باب الجزية #2 # ولا ms91 تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب وهم اليهود ومن دان بالتوراة والنصارى ~~ومن دان بالإنجيل والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة ومتى طلبوا ~~ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموسر ثمانية ~~وأربعون درهما ومن المتوسط اربعة وعشرون درهما ومن دونه اثنا عشر درهما ولا ~~جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير ~~عاجز عنها ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه وإن مات أخذت من تركته ومن اتجر ~~منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ ~~منه العشر ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة أو قتال ~~المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله ولا ينتقض عهد نسائه ~~وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب PageV01P157 PageV01P158 # |1 كتاب القضاء #1 # وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء ويجب على من يصلح ~~له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه وإن وجد غيره فالأفضل تركه ومن ~~شروطه أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما ولا يجوز له ~~ان يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهديه إليه ولا الحكم قبل معرفة الحق فإن ~~أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة ولا يحكم وهو غضبان ولا في حال يمنع ~~استيفاء الرأي ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا ويجب العدل بين الخصمين في ~~الدخول عليه والمجلس والخطاب # |2 باب صفة الحكم #2 # إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة ~~تحريرا يعلم به المدعى عليه فإذا كان دينا ذكر قدره وجنسه وإن كان عقارا ~~ذكر موضعه وحده وإن كان عينا حاضرة عينها وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها ~~ثم يقول لخصمه ما تقول فإن اقر حكم المدعي وإن أنكر لم يخل من ثلاثة اقسام # أحدها أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي ms92 ألك بينة فإن قال نعم واقامها ~~حكم له بها وإن لم تكن له بينة قال فلك يمينه فإن طلبها استحلفه وبرئ لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على ~~المدعي عليه + أخرجه مسلم والبخاري وغيرهما وإن نكل عن اليمين وردها على ~~PageV01P159 المدعي استحلفه وحكم له وإن نكل أيضا صرفهما وإن كان لكل واحد ~~منهم بينه حكم بها للمدعي فإن اقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها ~~وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا # الثاني أن تكون في يديهما فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها وإن لم يكن ~~لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف ~~المحكوم له به وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما ~~واليمين على مدعي النصف وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل # الثالث أن تكون في يد غيرهما وإن اقر لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له ~~صاحب اليد وإن اقر لهما صارت كالتي في يديهما وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ~~ولأحدهما بينة فهي له أو لكل منهما بينة استهما على اليمين فمن خرج سهمه ~~حلف وأخذها # |2 باب في تعارض الدعاوى #2 # إذا تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه وإن تنازعا ~~دابة أحدهما راكبها أو له عليه حمل فهي له وإن تنازعا أرضا فيها شجر أو ~~بناء أو زرع لأحدهما فهي له وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلت كل صناعة ~~لصاحبها وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما ~~يصلح للنساء وما يصلح لهما بينهما وإن تنازعا حائطا معقودا ببنائهما أو ~~محلولا منها فهو بينها وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له وإن تنازع ~~صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما أو تنازع صاحب الأرض والنهر في ~~الحائط الذي بينهما أو تنازعا قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر ~~PageV01P160 فهو بينهما وإن تنازع ms93 مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد أنه مات ~~على دينه فإن عرف أصل دينه حمل عليه وان لم يعرف اصل دينه فالميراث للمسلم ~~وان كانت لهما بينتان فكذلك وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها وإن ادعى كل ~~واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران عتق كله ولا ~~ولاء لهما عليه وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده ~~وإن كانا معسرين لم يعتق منه شيء وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ~~ولم يسر إلى باقيه ولا ولاء عليه وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه ~~تحالفا وكان ولاؤه بينهما وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر ~~وإن قتلت فأنت حر فادعى العبد برءه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قولهم وإن ~~اقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة ولو مات رجل ~~وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا مال له سواهما فأقر الابنان أنه أعتق ~~أحدهما في مرض موته عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كله وإن قال أحدهما أبي ~~أعتق هذا وقال الآخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما وكان لكل ابن سدس الذي ~~اعترف بعتقه ونصف الآخر وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما ~~أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه # |2 باب حكم كتاب القاضي #2 # يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة ومتى حكم على الغائب ثم كتب ~~بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزم قبوله وأخذ المحكوم عليه به ولا يثبت إلا ~~بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه بحضرتنا فقال اشهدا علي أن ~~هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم فإن مات ~~المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه ~~جاز قبول كتابه ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص PageV01P161 # |2 باب القسمة #2 # وهي نوعان ms94 قسمة إجبار وهي ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض إذا طلب ~~أحد الشريكين قسمة فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة ~~فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه وإن طلباها في هذه الحال قسمت بينهما ~~وأثبت في القضية أن قسمة كان عن إقرار لا عن بينة # والثاني قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه ~~فيما هو له أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما فلا إجبار فيها ~~والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار وتجوز في المكيل ~~وزنا في الموزون كيلا وفي الثمار خرصا وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد ~~عوض فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها عوض من صاحب الطلق لم يجز وإن كان ~~من رب الوقف جاز وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها فمن خرج سهمه على شيء صار له ~~ولزم بذلك ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه PageV01P162 # |1 كتاب الشهادات #1 # تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين ~~لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر لقول ~~الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو ~~على أنفسكم أو الوالدين @QE@ الآية # والمشهود عليه أربعة أقسام أحدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة ~~رجال أحرار عدول الثاني المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين أو رجل ~~وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في ~~غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية ~~والعزل والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك ~~فلا يقبل إلا رجلان الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة ~~والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل لأن عقبة بن الحارث قال تزوجت ~~أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي ms95 ~~صلى الله عليه وسلم فقال # كيف وقد زعمت ذلك + رواه البخاري وغيره وقال الترمذي حسن صحيح ~~PageV01P163 # وتقبل شهادة العبد في كل شيء إلا الحدود والقصاص وتقبل شهادة الأمة فيما ~~تقبل فيه شهادة النساء للخبر وشهادة الفاعل على فحله كالمرضعة على الرضاع ~~والقاسم على القسمة وشهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه وشهادة الأصم على ~~المرئيات وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت وشهادة المستخفي ومن سمع إنسانا يقر ~~بحق وإن لم يقل للشاهد أشهد علي وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في ~~قلبه جاز أن يشهد به كالشهادة على النسب والولادة ولا يجوز ذلك في حد ولا ~~قصاص وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته # |2 باب من ترد شهادته #2 # لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل ولا أخرس ولا كافر ولا فاسق ولا مجهول ~~الحال ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا ولا شهادة والد وإن علا ~~لولده ولا ولد لوالده ولا سيد لعبيده ولا مكاتبه ولا شهادتهما له ولا أحد ~~الزوجين لصاحبه ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا الوكيل فيما هو وكيل ~~فيه ولا الشريك فيما هو شريك فيه ولا العدو على عدوه ولا معروف بكثرة الغلط ~~والغفلة ولا من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره # ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها ولا يسمح في الجرح والتعديل ~~والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن ~~شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضى له بألف وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن ~~أحب وإن قال أحدهما ألف من قرض وقال الآخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة ~~وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان أو ~~الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم # |2 باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها #2 # تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة ~~الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه بشرط أن يستدعيه شاهد الأصل ms96 فيقول أشهد ~~PageV01P164 على شهادتي إني اشهد أن فلانا أقر عندي أو أشهدني بكذا ويعتبر ~~معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر ~~شهود الاصل وقف الحكم على سماع شهادتهم وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول ~~الشهادة لم يحكم بها # # | فصل # ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قبلت وإن حدث منه ما ~~يمنع قبولها ادائها ردت وان حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر وإن رجع الشهود ~~بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود ~~والقصاص وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن ~~مثليا ويكون ذلك بينهم على عددهم فإن رجع أحدهم فعليه حصته وإن كان المشهود ~~به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية ~~وأرش الجرح # |2 باب اليمين في الدعاوي #2 # اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما ~~أو كافرا ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # قضى بشاهد ويمين + رواه مسلم وابن ماجه و غيرهم وقال الترمذي حسن غريب ~~والايمان كلها على ابت إلا اليمين على نفي فعل غيره PageV01P165 فإنها على ~~نفي العلم وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثة الميت ~~ثبت وإن لم يحلف فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا وإذا كانت الدعوى لحماعة ~~فعليه لكل واحد يمين وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا ~~أن يرضوا وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل يمين # وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات # |2 باب الإقرار #2 # وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به ومن أقر بدراهم ~~ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا ~~وافية حالة وإن وصفها بإقراره لزمته كذلك وإن استثنى مما أقر ms97 به أقل من ~~نصفه متصلا بذلك متصلا به صح استثناؤه وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام ~~أو بكلام أجنبي أو استثني أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله ومن قال له ~~على دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثا ~~إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما ~~يحتمله # # | فصل # ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في ~~قدر ما أذن له وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به وإن أقر بمال لم ~~يقبل إقراره وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد ~~العتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه ~~PageV01P166 # ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا ~~بتصديق سائر الورثة ولو اقر لوارث فصار غير وارث لم يصح وإن أقر له وهو غير ~~وارث ثم صار وارثا صح إقراره ويصح إقراره بوارث وإذا كان على الميت دين لم ~~يلزم الورثة وفاؤه إلا إن خلف تركة فيتعلق دينه به فإن أحب الورثة وفاء ~~الدين وأخذ التركة فلهم ذلك وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت ~~بإقرارهم وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه فلو خلف ابنين ومائتي درهم فاقر ~~أحدهما بمائة دينار على أبيه لزمه خمسون درهما فإن كان عدلا وشهد بها ~~فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه وإن خلف ابنا ومائة فادعى ~~رجل مائة على أبيه فصدقه ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن فإن كان في مجلس ~~واحد فالمائة بينهما وإن كانا في مجلسين فهو للاول ولا شيء للثاني وإن كان ~~الأول ادعاها فصدقه الإبن ثم ادعاها آخر فصدقه الإبن فهي للأول ولا شيء ~~للثاني ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره PageV01P167 ms98