######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0011315 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 620 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: عمدة الفقه #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه حنبلي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0011315 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-11315 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/11315 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: أحمد محمد عزوز #META# 041.EdNUMBER :: 1425هـ - 2004م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: المكتبة العصرية #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | مقدمة # المؤلف # الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، حمدا يفضل على كل حمد، كفضل الله على خلقه، ~~وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم بحقه، وأشهد أن محمدا ~~عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم ما جاد سحاب ~~بودقه، وما رعد برقه. # أما بعد: فهذا كتاب في الفقه، اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول ~~واحد، ليكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. # سألني بعض إخواني تلخيصه، ليقرب على المعلمين، ويسهل على الطالبين، ~~فأجبته إلى ذلك، معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم، ~~والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. # وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها، واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح، ~~لأستغني عن نسبتها إليها. # PageV01P011 ### | كتاب الطهارة ### | باب أحكام المياه # ... # باب أحكام المياه # خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات فلا تحصل الطهارة بمائع غيره ~~فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه ~~أو ريحه وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة والقلتان ما قارب مائة وثمانية ~~أرطال بالدمشقي1. # وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل ~~في رفع حدث سلب طهوريته. # وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بني على اليقين وإن خفي موضع ~~النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها وإن اشتبه ماء طهور بنجس ~~ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما ~~وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. # وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب ويجزئ في سائر النجاسات ~~ثلاث منقية وإن كان على الأرض فصبة واحد تذهب بعينها لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم "صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء" 2. # ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح3، وكذلك المذي ويعفي ms01 عن ~~يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وهو ما لا يفحش في ~~النفس ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. PageV01P013 ### | باب الآنية # لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في ~~صحائفها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" 1. وحكم المضب حكمهما إلا أن ~~تكون الضبة يسيرة من الفضة. # ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهر واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب ~~وثيابهم ما لم تعلم نجاستها وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ أو ~~لم يدبغ فهو نجس وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي ~~لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ~~ماؤه الحل ميتته" 2، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. ~~PageV01P014 ### | باب قضاء الحاجة # يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: "بسم الله أعوذ بالله من الخبث ~~والخبائث" 1 "ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم" 2 وإذا خرج قال: "غفرانك" 3 ~~"الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" 4 ويقدم رجله PageV01P014 # اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى ~~إلا من حاجة ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وإن كان في الفضاء أبعد ~~واستتر وارتاد لبوله موضعا رخوا ولا يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل ~~نافع ولا تحت شجرة مثمرة ولا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا يستقبل القبلة ولا ~~يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ~~ولا بول ولا تستدبروها" 1 ويجوز ذلك في البنيا انقطع البول مسح من أصل ذكره ~~إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها ثم يستجمر وترا ~~ثم يستنجي بالماء وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعد النجاسة موضع ~~العادة ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقيه ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا ms02 ~~الروث والعظام وما له حرمة. PageV01P015 ### | باب الوضوء # لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" 1 ثم يقول ~~بسم الله2 ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ~~ثلاث ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين ~~والذقن وإلى أصول الأذنين ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة ~~لزمه غسلها ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ثم يمسح ~~رأسه مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى ~~مقدمه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما ~~ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"3. PageV01P015 # والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله ~~وترتيب الوضوء على ما ذكرنا وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. # والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن ~~يكون صائما وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر ~~والغسل ثلاثا ثلاثا وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء. # ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" 1 ~~ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. PageV01P016 ### | باب المسح على الخفين # يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في ~~القدمين والجراميق1 التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة ~~للمقيم وثلاثة أيام ولياليهم للمسافر من الحدث إلى مثله لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة" 2. # ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته ومن مسح مسافرا ثم ~~أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. ms03 # ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة3 ساترة لجميع الرأس إلا ما ~~جرت العادة بكشفه ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة ~~ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها ~~والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. ~~PageV01P016 ### | باب نواقض الوضوء # هي سبعة: الخارج من السبيلين والخارج النجس من غيرهما إذا فحش وزوال ~~العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما ولمس الذكر بيده ولمس امرأة # PageV01P016 # بشهوة والردة عن الإسلام وأكل لحم الإبل لما روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل قال: "نعم توضأوا منها" قيل: أفنتوضأ من ~~لحوم الغنم قال: "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ" 1. # ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك ف الطهارة فهو على ما ~~تيقن منهما. PageV01P017 ### | باب الغسل من الجنابة # والموجب له: خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين. # والواجب فيه النية وبدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق وتسن التسمية ~~ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم ~~فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما ~~أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء ~~على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه1. # ولا يجب نقض الشعر في غسل اإذا روى أصوله. # وإذا نوى بغسله بغسله الطهارتين أجزأ عنهما وكذلك لو تيمم للحدثين ~~والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. ~~PageV01P017 ### | باب التيمم # وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: "إنما يكفيك هكذا" 1 وضرب بيديه ~~على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. # وله شروط أربعة: # أحدها: العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو ~~برد ms04 شديد أو خوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته أو خوف على نفسه أو ~~ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو ~~وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. PageV01P017 # الثاني: الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. # الثالث: النية فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضا وإن تيمم لفريضة فله ~~فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. # الرابع: التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار ويبطل التيمم ما يبطل ~~طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. # PageV01P018 ### | باب الحيض # ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة وجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ~~ومس المصحف واللبث في المسجد والوطء في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد ~~بالأشهر. # ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم ~~والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء غير النكاح" 1 وأقل ~~الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر ~~يوما ولا حد لأكثره وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين وأكثره ستون. # والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست فإذا انقطع لأقل من يوم ~~وليلة فليس بحيض وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض فإذا تكرر ثلاثة ~~أشهر بمعنى واحد صار عادة وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة. # وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة ~~وتصلي وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه فإذا استمر بها الدم في الشهر ~~الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها وإن لم تكن معتادة وكان لها ~~تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن الأسود ~~الثخين. # وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة ~~أيام أو ms05 سبعة لأنه غالب عادة النساء. # والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم ~~نفاس. PageV01P018 ### | باب النفاس # وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمها حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ~~ويسقط به وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر ~~وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا. # PageV01P019 ### | كتاب الصلاة ### | مدخل # ... # كتاب الصلاة # روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن ~~كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله ~~عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" 1. # فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فمن ~~جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وإن جحدها عنادا كفر. # ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها فإن تركها ~~تهاونا بها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. PageV01P021 ### | باب الأذان والإقامة # وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. # والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع2 فيه والإقامة إحدى عشرة. # وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات ويستحب أن يؤذن قائما ~~متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ~~ولا يزيل قدميه ويجعل أصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة3 ~~ويقل في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين ولا يؤذن قبل ~~الأوقات إلا لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذن بليل ~~فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" 4. PageV01P021 # ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول" 1. PageV01P022 ### | باب شرائط الصلاة # وهي ستة: # الشرط الأول: الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ~~صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ" 1. # الشرط الثاني: الوقت ووقت الظهر ms06 من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء ~~مثله ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس ثم يذهب ~~وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس ووقت المغرب إلى أن يغيب ~~الشفق الأحمر ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل ثم يبقى وقت الضرورة إلى ~~طلوع الفجر الثاني ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. # ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها والصلاة في أول الوقت أفضل إلا ~~في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. # الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة وعورة الرجل والأمة ما بين ~~السرة والركبة والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأم الولد والمعتق بعضها ~~كالأمة. # ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. # ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: "هذان حرام على ذكور أمتي حل ~~لإناثهم" 2. # ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاه ذلك فإن لم يجد إلا ~~ما يستر عورته سترها فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين فإن لم يكفهما ستر ~~PageV01P022 # أحدهما فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود وإن صلى قائما ~~جاز. # ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. # الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة ~~المعفو عنها كيسير الدم ونحوه وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم ~~بها ثم نسيها فصلاته صحيحة وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. # والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش1 وأعطان ~~الإبل2 وقارعة الطريق. # الشرط الخامس: استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحة للمسافر فإنه ~~يصلي حيث كان وجهه والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه ~~ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة فإن كان قريبا منها لزمته ~~الصلاة إلى عينها ms07 وإن كان بعيدا فإلى جهتها. # وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين وإن أخطأ فعليه ~~الإعادة وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. # وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في ~~نفسه. # الشرط السادس: النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن ~~اليسير إذا لم يفسخها. PageV01P023 ### | باب آداب المشي إلى الصلاة # يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه ولا يشبك أصابعه ~~ويقول: باسم الله {الذي خلقني فهو يهدين} الآيات إلى قوله {إلا من أتى الله ~~بقلب سليم} [الشعراء: 78-89] ويقول: "اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ~~وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة # PageV01P023 # خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ~~ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" 1فإن سمع الإقامة لم يسع إليها لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ~~وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" 2 وإذا أقيمت ~~الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول ~~وقال باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أللهم اغفر لي ذنوبي وافتح ~~لي أبواب رحمتك وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي ~~أبواب فضلك3. PageV01P024 ### | باب صفة الصلاة # وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع ~~من خلفه ويخفيه غيره ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى ~~فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته ويجعل بصره إلى موضع سجوده ثم يقول سبحانك ~~اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ بالله من ~~الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك لقول ~~أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا ~~منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم1 ثم يقرأ الفاتحة ولا ms08 صلاة لمن يقرأ بها ~~إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام ~~وفيما لا PageV01P024 # يجهر فيه ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من ~~قصاره وفي سائر الصلوات من أوسطه ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأولين ~~من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول ~~ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله ثم يقول ~~سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه ~~كرفعه الأول فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض ~~وملء ما شئت من شيء بعد ويقصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد ثم يخر ساجدا ~~مكبرا ولا يرفع يديه ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم ~~جبهته وأنفه ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذو منكبيه ~~ويكون على أطراف قدميه ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا يرفع رأسه مكبرا ~~ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها ~~نحو القبلة ويقول ربي اغفر لي ثلاثا ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه ~~مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا ~~ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض منها ~~الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارا ~~ويقول: "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا الله إلا الله ~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" 1 فهذا اصح ما روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في التشهد ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ~~إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ~~على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن ms09 ~~عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يسلم عن ~~يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. # وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ~~ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا فإذا جلس للتشهد الأخير ~~تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه ولا يتورك إلا في صلاة ~~فيها تشهدان في الأخير منهما فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت ~~السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. PageV01P025 ### | باب أركان الصلاة وواجباتها # أركانها اثنا عشر: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ~~والركوع والرفع منه والسجود على السبعة الأعضاء والجلوس عنه والطمأنينة في ~~هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ~~ذكرناه فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. # وواجباتها سبعة التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود ~~مرة مرة والتسبيح والتحميد في الرفع من الركوع وقول ربي اغفر لي بين ~~السجدتين والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ~~في التشهد الأخير فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته وإن تركها سهوا سجد لها ~~وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها. # PageV01P026 ### | باب سجود السهو # والسهو على ثلاثة اضرب: # أحدها: زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد ~~لسهوه وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال وإن سلم عن نقص في صلاته ~~أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. # ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه فإن كان كثيرا أبطلها ~~وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة1 وفتحه الباب ~~لعائشة2 فلا بأس. # الضرب الثاني: النقص كنسيان واجب فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن ~~يستتم قائما رجع فأتى به وإن استتم قائما لم يرجع وإن نسي ركنا فذكره قبل ~~شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده وإن ms10 ذكره بعد ذلك بطلت ~~الركعة التي تركه منها وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد ~~سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. PageV01P026 # الضرب الثالث: الشك فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه ومن شك في عدد الركعات ~~بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. # ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى ~~على غالب ظنه والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم ~~يتشهد ويسلم. # وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. # ومن سها إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. # PageV01P027 ### | باب صلاة التطوع # وهي على خمسة أضرب: # أحدها: السنن الرواتب وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه عشر ركعات ~~حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ~~وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر1 ~~حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن ~~المؤذن صلى ركعتين2 وهما آكدها ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل ~~وكذلك ركعتا المغرب. # الضرب الثاني: الوتر ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره ~~إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين ويقنت في الثالثة بعد الركوع. # الضرب الثالث: التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من النهار والنصف الأخير ~~أفضل من الأول وصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة القاعد على النصف من صلاة ~~القائم. # الضرب الرابع: ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع: # أحدها: التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان. # والثاني: صلاة الكسوف فإذا ما كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة ~~إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ~~PageV01P027 # ويركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ثم ~~يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل ~~مثل ذلك ms11 فتكون أربع ركعات وأربع سجدات. # الثالث: صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع ~~الإمام متخشعين متبذلين1 متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم ~~يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر ~~به ويحول الناس أرديتهم وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمرون أن ~~ينفردوا عن المسلمين. # الضرب الخامس: سجود التلاوة وهي أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ويسن ~~السجود للتالي والمستمع دون السامع ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. ~~PageV01P028 ### | باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها # وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند ~~قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى تتضيف1 الشمس للغروب وإذا تضيفت حتى تغرب. # فهذه الساعات التي لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا اقيمت ~~وهو في المسجد وركعتي الطواف بعده والصلاة على الجنازة وقضاء السنن الرواتب ~~في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر ويجوز قضاء المفروضات في جميع ~~الأوقات. PageV01P028 ### | باب الإمامة # روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة ~~فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم ~~أكبرهم سنا ولا # PageV01P028 # يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" ~~1 وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما ~~أكبركما" 2 وكانت قراءتهما متقاربة. # ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه ~~المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا ~~صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم ~~يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ومن به ~~سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم ms12 ويجوز ~~ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنقل. # وإذا كان المأموم واحدا وقف على يمين الإمام فإن وقف عن يساره أو قدامه ~~أو حده لم تصح إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه وإن كانوا جماعة وقفوا ~~خلفه فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم ~~تصح وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن وكذلك إمام الرجال العراة ~~يقوم وسطهم وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثي ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم ~~الخناثي ثم النساء. # ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع فقد أدرك ~~الركعة وإلا فلا. PageV01P029 ### | باب صلاة المريض # والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "صل قائما فإن لم تستطع ~~فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك" 1 فإن شق عليه فعلى ظهره فإن عجز عن الركوع ~~والسجود أومأ إيماء. # وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه وإن شق عليه فعل كل صلاة في ~~وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشائين في وقت إحداهما فإن جمع في ~~وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في ~~الثانية منهما ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء وإن أخر اعتبر استمرار ~~العذر إلى دخول وقت الثانية وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن ~~فعلها ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر ويجوز في المطر بين العشائين. ~~PageV01P029 ### | باب صلاة المسافر # وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا1 وهي مسيرة يومين قاصدين2 وكان مباحا ~~فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم لو لم ينو القصر أو نسي صلاة حضر ~~فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام وللمسافر أن ~~يتم والقصر أفضل ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإن لم يجمع ~~على ذلك قصر أبدا. PageV01P030 ### | باب صلاة الخوف # وتجوز صلاة الخوف على ms13 كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والمختار منها1 أن يجعلهم الإمام طائفتين طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة ~~فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى ~~فصلت معه الركعة الثانية فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظر حتى ~~تتشهد ثم يسلم بها وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى ~~غيرها يومئون بالركوع والسجود وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ~~ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. PageV01P030 ### | باب صلاة الجمعة # كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء وبينه وبين ~~الجامع فرسخ1 فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر ~~أو PageV01P030 # خوف وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه ~~وانعقدت به. # ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية وأن يحضرها من المستوطنين بها ~~أربعون من أهل وجوبها وأن تتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى ~~والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. # ويستحب أن يخطب على منبر فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس إلى ~~فراغ الأذان ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم ~~تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة فمن أدرك معه منها ~~ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ~~ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. # ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر ~~منها ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر ~~إليها فان جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. # ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه الإمام. # PageV01P031 ### | باب صلاة العيدين # وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم. # ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال والسنة فعلها ms14 في الصحراء وتعجيل ~~الأضحى وتأخير الفطر والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة ويسن أن يغتسل ويتنظف ~~ويتطيب. # فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة يكبر في ~~الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ويرفع ~~يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل ~~تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويجهر فيهما بالقراءة فإذا سلم خطب بهم ~~خطبتين فإذا كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها وإن كان أضحى بين لهم ~~حكم الأضحية والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة ولا يتنفل قبل صلاة العيد ~~ولا بعدها في موضعها. # PageV01P031 # ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها ومن فاتته فلا قضاء عليه فإن ~~أحب صلاتها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها. # ويستحب التكبير في ليلتي العيدين ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في ~~الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق وصفة ~~التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ~~ولله الحمد. # PageV01P032 ### | كتاب الجنائز # وإذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها ~~كحديدة فإذا أخذ في غسله سترت عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يلف على ~~يده خرقة فينجيه بها ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن ~~ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده على بطنه فإن ~~خرج منه شيء غسله وسده بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ويعيد وضوءه وإن لم ينق ~~بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع ~~سجوده1 وإن طيبه كله كان حسنا ويجمر أكفانه2 وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة ~~أخذ منه ولا يسرح شعره والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها ثم ~~يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا ms15 وإن كفن ~~في قميص وإزار ولفافة فلا بأس والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع3 ومقنعة4 ~~وإزار ولفافتين. # وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم ~~الأقرب فالأقرب من العصبات وأولى الناس بغسل المرأة الأم ثم الجدة ثم ~~الأقرب فالأقرب من نسائها إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. # والصلاة عليه: يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى ~~الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول اللهم أغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ~~صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء ~~قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته فتوفه ~~عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه PageV01P033 # واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من ~~الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وجوارا ~~خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن ~~عذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن ~~يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. # والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأدنى دعاء الحي للميت والسلام. # ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر وإن كان الميت غائبا عن ~~البلد صلى عليه بالنية. # ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق ~~أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم إلا أن لكل من ~~الزوجين غسل صاحبه وكذلك أم الولد مع سيدها. # والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصل عليه وينحى عنه الحديد ~~والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفن بغيرها فلا بأس. # والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا ~~يقطع شعره ولا ظفره. # ويستحب دفن الميت في لحد1 وينصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى ~~الله عليه ms16 وسلم2 ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. # ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا ~~نياحة. # ولا بأس بزيارة القبور للرجال ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم أهل ~~دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا ~~تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية. # وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. PageV01P034 ### | كتاب الزكاة ### | مدخل # ... # كتاب الزكاة # وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. # ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض ونماء النصب ~~من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما. # ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من ~~الأرض والأثمان وعروض التجارة. # ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه ~~إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها1. PageV01P035 ### | باب زكاة السائمة # وهي الراعية وهي ثلاثة أنواع: # أحدها: الإبل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة وفي العشر شاتان ~~وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين ففيها بنت ~~مخاض وهي بنت سنة فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين إلى ست وثلاثين ~~فيجب فيها بنت لبون إلى ست وأربعين فيجب فيها حقه لها ثلاث سنين إلى إحدى ~~وستين فيجب فيها جذعة لها أربع سنين إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى ~~إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات ~~لبون ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون إلى مائتين فيجتمع فيها ~~الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون. # ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما ~~وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. # النوع الثاني: البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ ms17 ثلاثين فيجب فيها تبيع أو ~~تبيعة # PageV01P035 # لها سنة إلى أربعين ففيها مسنة لها سنتان إلى ستين ففيها تبيعان إلى ~~سبعين ففيها تبيع ومسنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. # النوع الثالث: الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى عشرين ~~ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث ~~شياه ثم في كل مائة شاة. # ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار1 ولا هرمة ولا الربي2 ولا الماخض3 ~~ولا الأكولة4 ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال ~~ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض ~~إذا عدمها إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراض فيجزئ واحد منها ولا يخرج ~~إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب ~~المال إخراج سن أعلى من الواجب أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة وإن كان ~~فيها صحاح ومراض ذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة ~~المالين فإن كان فيها بخاتي5 وعراب6 وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام ~~وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. # وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وفحلهم ~~ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد وإذا خرج الفرض ~~من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. ~~PageV01P036 ### | باب زكاة الخارج من الأرض # وهو نوعان: # أحدهما: النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر ويكال ويدخر إذا خرج من ~~أرضه وبلغ خمسة أوسق1 لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في حب ولا ~~ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" 2 والوسق ستون صاعا والصاع رطل بالدمشقي ~~وأوقية وخمسة أسباع أوقية فجميع النصاب ما يقارب ثلاثمائة واثنين وأربعين ~~رطلا وستة أسباع رطل. # ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقي بكلفة ~~كالدوالي3 والنواضح4 ms18 وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة ولا ~~يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا. # ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر وفي اللقاط ولا ما يأخذه أجره ~~لحصاده. # ولا يضم صنف من إلى غيره في تكميل النصاب فإن كان صنفا واحدا الحب والثمر ~~مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة ويخرج من كل نوع زكاته وإن أخرج جيدا ~~عن الرديء جاز وله أجره. # النوع الثاني: المعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما ~~قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة ولا ~~يخرج إلا بعد السبك والتصفية. # ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك ولا شيء في صيد البر والبحر ~~وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر ومصرفه مصرف الفيء وباقية ~~لواجده. PageV01P037 ### | باب زكاة الأثمان # وهي نوعان: ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها ~~خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال فإن ~~كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا فإن شك في ~~ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. # ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية ويباح للنساء كل ما ~~جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية ~~السيف والمنطقة1 ونحوها فأما المعد للكراء أو الادخار والمحرم ففيه الزكاة. ~~PageV01P037 ### | باب حكم الدين # من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة ~~والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى وإن كان متعذرا ~~كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى ~~وجوده فلا زكاة فيه وحكم الصداق حكم الدين ومن كان عليه دين يستغرق النصاب ~~الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. # PageV01P038 ### | باب زكاة العروض # ولا زكاة فيها حتى ينوي بها تجارة وهي نصاب حولا ثم يقومها فإذا ms19 بلغت أقل ~~نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. # وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب وإذا نوى ~~بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف ~~له حولا. # PageV01P038 ### | باب زكاة الفطر # وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه ~~وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو ~~الزبيب فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. # ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما ~~يؤدى عنه فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب ~~لجماعة ففطرته عليهم حسب مؤنته وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. # ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ~~ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. # ويجوز أن يعطى واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. # PageV01P038 ### | باب إخراج الزكاة # لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها فإن فعل فتلف المال لم ~~تسقط عنه الزكاة وإن تلف قبله سقطت ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز ~~قبل ذلك فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها. # وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه وإن تلف المال ~~لم يرجع على الآخذ. # ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في ~~بلدها. # PageV01P039 ### | باب من يجوز دفع الزكاة إليه # وهم ثمانية: # الأول: الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا ~~غيره. # الثاني: المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. # الثالث: العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. # الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى ~~بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ ms20 ~~الزكاة ممن يمتنع من دفعها. # الخامس: الرقاب وهم المكاتبون وأعتاق الرقيق. # السادس: الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين ~~طائفتين من المسلمين. # السابع: في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. # الثامن: ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. # فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى واحد منهم ~~لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال ~~لقبيصة: "أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" 1. PageV01P039 # ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته وإلى العامل قدر عمالته وإلى ~~المؤلف ما يحصل به تأليفه وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه وإلى ~~الغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولا يزاد ~~واحد منهم على ذلك. # وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والمكاتب ~~والغارم لنفسه وابن السبيل أربعة يجوز الدفع إليهم مع الغني وهم العامل ~~والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين. # PageV01P040 ### | باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه # لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم ~~وهم بنو هاشم مواليهم ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد ~~وإن سفل ولا من تلزمه مؤنته ولا إلى كافر. # فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. # ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرا. # وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. # PageV01P040 ### | كتاب الصيام ### | مدخل # ... # كتاب الصيام # يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ويؤمر به الصبي إذا ~~أطاقه. # ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قتر ~~ليلة الثلاثين يحول دونه. # وإذا رأى الهلال وحده صام فإن كان عدلا صام الناس بقوله ولا يفطر إلا ~~بشهادة عدلين ولا يفطر إذا رآه وحده. # وإن صاموا بشهادة ms21 اثنين ثلاثون يوما أفطروا وإن كان بغيم أو قول واحد لم ~~يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. # وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام فإن وافق الشهر أو ما بعده ~~أجزأه وإن وافق قبله لم يجزه. # PageV01P041 ### | باب أحكام المفطرين في رمضان # ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: # أحدها: المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل ~~وعليهما القضاء وإن صاما أجزأهما. # الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما. # الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا ~~على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. # الرابع: العاجر عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم ~~مسكينا. # وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ~~ويعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين # PageV01P041 # مسكينا فإن لم يجد سقطت عنه فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة ~~واحدة وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع ~~فعليه كفارة. # ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غير القضاء وإن فرط ~~أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. # وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل ~~يوم مسكينا إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه وكذلك كل نذر طاعة. # PageV01P042 ### | باب ما يفسد الصوم # ومن أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء ~~فقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو ~~احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. # وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو ~~فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه1 القيء لم يفسد صومه. # ومن أكل ms22 يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء ومن أكل شاكا في طلوع الفجر ~~لم يفسد صومه وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. ### | باب صيام التطوع # أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما2 وأفضل ~~الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم وما من أيام العمل ~~الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة ومن صام رمضان وأتبعه بست من ~~شوال فكأنما صام الدهر كله وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وصيام يوم عرفة ~~كفارة سنتين ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه ويستحب صيام أيام البيض والاثنين ~~والخميس. # والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه وكذلك ~~سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. ~~PageV01P042 ### | باب صيام التطوع # أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما1 وأفضل ~~الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم وما من أيام العمل ~~الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة ومن صام رمضان وأتبعه بست من ~~شوال فكأنما صام الدهر كله وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وصيام يوم عرفة ~~كفارة سنتين ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه ويستحب صيام أيام البيض والاثنين ~~والخميس. # والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه وكذلك ~~سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. ~~PageV01P042 # ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى1 ~~ونهى عن صوم أيام التشريق2 إلا أنه خصى رخص في صومهما للمتمتع إذا لم يجد ~~الهدي3 وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. PageV01P043 ### | باب الاعتكاف # وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم ~~الوفاء به. # ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها ولا يصح من الرجل إلا في مسجد ~~تقام فيه الجماعة واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. # ومن نذر ms23 الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد ~~الثلاثة فإن نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام وإن نذر أن ~~يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب. # ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل ولا ~~يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك. # ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط ولا يباشر امرأة ~~وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز. # PageV01P043 ### | كتاب الحج والعمرة ### | مدخل # ... # كتاب الحج والعمرة # يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع ~~إليه سبيلا والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا ~~عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. # ويشترط للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو ~~بسبب مباح. # فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. # ولا يصح من كافر ولا مجنون ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما عنهما ويصح ~~من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. # ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة ~~الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. # PageV01P045 ### | باب المواقيت # وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة واليمن ~~يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها ~~ومن منزلة دون الميقات فميقاته من منزلة حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ~~ويهلون للعمرة من أدنى الحل ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها ~~إليه. # ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة ~~تتكرر كالحطاب ونحوه ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه وإن جاوزه غير محرم ~~رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه ms24 أحرم من ميقاته فإن أحرم من دونه ~~فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات ~~فإن فعل فهو محرم. # وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. # PageV01P045 ### | باب الإحرام # من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس ~~إزارا ورداء أبيضين نظيفين ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبيهما وهو أن ينوي ~~الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك ~~الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. # وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم ~~القران والتمتع أن يحرم بالعمره في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في ~~عامه والإفراد أن يحرم بالحج وحده. # والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج ولو أحرم بالحج ~~ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. # فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن ~~الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. # ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء وهي آكد فيما إذا علا ~~نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا وفي أدبار ~~الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. # PageV01P046 ### | باب محظورات الإحرام # وهي تسعة: [الأول والثاني] حلق الشعر وقلم الظفر ففي ثلاثة منها دم وفي ~~كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل ~~شعره فغطى عينه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. # الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين ~~فيلبس خفين ولا فدية عليه. # الرابع: تغطية الرأس والأذنان منه. # الخامس: الطيب في بدنه وثيابه. # السادس: قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا وأما الأهلي فلا يحرم وأما صيد ~~البحر فإنه مباح. # السابع: عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. # PageV01P046 # الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج فإن أنزل بها فعليه بدنة وإلا ms25 ~~ففيها شاة وحجه صحيح. # التاسع: الوطء في الفرج فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في ~~فاسده والحج من قابل ويجب على المجامع بدنه وإن كان بعد التحلل الأول ففيه ~~شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما وإن وطئ في العمرة افسدها ولا يفسد النسك ~~بغيره. # والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. # PageV01P047 ### | باب الفدية # وهي على ضربين: # أحدهما: على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب فله الخيار بين صيام ~~ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة وجزاء الصيد ~~مثل ما قتل من النمم إلا الطائر فإن فيه قيمته إلا الحمامة ففيها شاة ~~والنعامة فيها بدنة ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين ~~مدا أو يصوم عن كل مد يوما. # الضرب الثاني: على الترتيب وهو المتمتع يلزمه شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة ~~أيام في الحج وسبعة إذا رجع. # وفدية الجماع بدنة فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع وكذلك الحكم في دم ~~الفوات. # والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. # ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة فإن كفر عن الأول قبل ~~فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. # والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه وسائر المحظورات لا ~~شيء في سهوه. # وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في ~~الموضع الذي حلق به وهدي المحصر ينحره في موضعه وأما الصيام فيجزئه بكل ~~مكان. # PageV01P047 ### | باب دخول مكة # يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من. باب بني شيبة لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم دخل منه1 فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا ~~ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو ~~قارنا فيضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ~~ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول بسم ms26 الله والله أكبر اللهم ~~إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله ~~عليه وسلم ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا يرمل في ~~الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة الأخرى وكلما حاذى ~~الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل ويقول بين الركنين {ربنا آتنا في ~~الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} [البقرة: 201] ويدعو في ~~سائره بما أحب ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه ثم يخرج ~~إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه ثم ينزل فيمشي إلى ~~العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على ~~الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة اشواط ~~يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعية يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة ثم يقصر من ~~شعره إن كان معتمرا وقد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي والقارن والمفرد ~~فإنه لا يحل والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. PageV01P048 ### | باب صفة الحج # وإذا كان يوم التروية فمن كان حلا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات فإذا زالت ~~الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين ثم يروح إلى ~~الموقف وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة ويستحب أن يقف في موقف # PageV01P048 # النبي صلى الله عليه وسلم1 أو قريبا منه على الجبل قريبا من الصخرات ~~ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا ويكثر من قول لا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء ~~قدير ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس ثم يدفع مع ~~الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار ويكون ملبيا ~~ذاكرا لله عز وجل فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط ~~الرحال يجمع بينهما ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس2 ويأتي المشعر الحرام ms27 ~~فيقف عنده ويدعو ويستحب أن يكون من دعائه اللهم وقفتنا فيه وأريتنا إياه ~~فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق: ~~{فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ~~وإن كنتم من قبله لمن الضالين*ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ~~إن الله غفور رحيم} [البقرة:198- 199] ويقف حتى يسفر3 جدا ثم يدفع قبل طلوع ~~الشمس فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى فيبتدئ بجمرة العقبة ~~فيرميها بسبع حصيات كحصى الحذف ويكبر مع كل حصاة ويرفع يديه في الرمي ويقطع ~~التلبية بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها ثم ~~ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ثم يفيض ~~إلى مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ثم يسعى بين ~~الصفا والمروة إن كا متمتعا أو ممن لم يسع مع طواف القدوم ثم قد حل من كل ~~شيء. # ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ثم يقول اللهم اجعله لنا ~~علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه ~~من خشيتك وحكمتك. PageV01P049 ### | باب ما يفعله بعد الحل # ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرات بعد الزوال ~~من أيامها كل جمرة بسبع حصيات يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها # PageV01P049 # بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة ثم يتقدم فيقف فيدعو الله ثم يأتي الوسطى ~~فيرميها كذلك ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ثم يرمي في اليوم الثاني ~~كذلك فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب فإن غربت الشمس وهو بمنى ~~لزمه المبيت بمنى والرمي من غد فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه ~~وعمرته وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ~~ويسعى ويحلق أو يقصر فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد ms28 ~~تم حجه وعمرته. # وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن عليه وعلى المتمتع دم لقوله ~~تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ~~ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196] . # وإذا أراد القفول1 لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره ~~حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده ويستحب له إذا طاف ~~أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول اللهم هذا بيتك ~~وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في ~~بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني ~~فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأي عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي ~~إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم أصحبني ~~العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني ~~طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ~~ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. # فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا وإن بعد بعث بدم إلا الحائض ~~والنفساء فلا وداع عليهما ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء. ~~PageV01P050 ### | باب أركان الحج والعمرة # أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وواجباته الإحرام من الميقات ~~والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل والسعي والمبيت ~~بمنى والرمي والحلق وطواف الوداع. # PageV01P050 # وأركان العمرة والطواف وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. # فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا جبره بدم ومن ترك سنة فلا ~~شيء عليه ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل ~~بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. # وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك وإن فعل ذلك نفر ~~منهم فقد فاتهم الحج. ms29 # ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله ~~عنهما. # PageV01P051 ### | باب الهدي والأضحية # والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها ~~والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم ويستحب استحسانها واستسمانها. # ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه وثني المعز ما له سنة وثني ~~الإبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان. # وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزئ العوراء البين ~~عورها ولا العجفاء التي لا تنقى1 ولا العرجاء البين ظلعها ولا المريضة ~~البين مرضها ولا العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها وتجزئ الجماء2 ~~والبتراء3 والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. # والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على صفاحها ~~ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. # ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. # ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق. # وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية والهدي بقوله هذا هدي وإشعاره وتقليده مع ~~النية. PageV01P051 # ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ~~ويتصدق بثلثها وإن أكل أكثر جاز وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا ~~منها فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها وحسا من مرقها1 ولا يأكل من ~~واجب إلا من هدي المتعة والقران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أراد ~~أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي" 2 ~~PageV01P052 ### | باب العقيقة # وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه ويحلق ~~رأسه ويتصدق بوزنه ورقا فإن فات يوم سابعه ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى ~~وعشرين وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما وحكمها حكم ms30 الأضحية فيما سوى ذلك. # PageV01P052 ### | كتاب البيوع ### | مدخل # ... # كتاب البيوع # قال الله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] والبيع معاوضة المال ~~بالمال. # ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم ~~على متلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: "من اقتنى ~~كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان" 1. # ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه ولا بيع ~~ما لا نفع فيه كالحشرات ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة ولا بيع معلوم ~~كالذي تحمل أمته أو شجرته أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم ~~رؤيته ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في ~~الماء ولا بيع المغصوب إلا لغاضبه أو من يقدر على أخذه منه ولا بيع غير ~~معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز2 من ~~صبرة3. PageV01P053 ### | فصل [في البيوع المنهى عنها] * # ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة4، وهي أن يقول: أي ثوب ~~لمسته فهو لك بكذا، وعن المنابذة5، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي ~~بكذا، وعن بيع الحصاة6 وهو: أن يقول: ارم الحصاة، فأي ثوب وقعت عليه فهو ~~PageV01P053 # بيع الرجل عن بيع أخيه، وعن بيع حاضر لباد وهو:أن يكون له سمسارا وعن ~~النجش1 وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وعن بيعتين في بيعة2 وهو ~~أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن ~~تبيعني هذا أو تشتري مني هذا وقال: "لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق" ~~3 وقال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" 4 PageV01P054 ### | باب الربا # عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب ~~والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ~~مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ms31 إذا كان يدا ~~بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى" 1 # ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل ولا يجوز بيع مكيل ~~من ذلك بشيء من جنسه وزناولا موزون كيلا وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف ~~شاء يدا بيد ولم يجز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في لثمن بالمثمن. # وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين ~~فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. # ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصة بمشوبة ولا نيئة بمطبوخة. # وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة2 وهو شراء التمر ~~بالتمر في رءوس النخل ورخص في بيع العرايا3 فيما دون خمسة أوسق أن تباع ~~بخرصها يأكلها أهلها رطبا. PageV01P054 ### | باب بيع الأصول والثمار # روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من باع نخلا بعد أن تؤبر ~~فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع" 1 وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره ~~باديا فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه ~~المبتاع وإن كان يجز مرة بعد مرة أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند ~~البيع للبائع. PageV01P055 ### | فصل [في بيع الثمار وصلاحها] # نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها1 ولو ~~باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز فإن أصابتها جائحة رجع ~~بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو بعت من أخيك ثمرا ~~فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " 2 ~~وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه وسائر الثمر أن يبدو فيه ~~النضج ويطيب أكله. PageV01P055 ### | باب الخيار # البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع ~~فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على ~~شرطهما وإن طالت المدة إلا ms32 أن يقطعاه. # وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب ~~وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لأن ~~الخراج بالضمان. # وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب وقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير ~~النظرين بعد أن يحلبها إن رضيا أمسكها وإن سخطها ردها وصواعا من تمر" 1 فإن ~~علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها وكذلك كل مدلس لا يعلم ~~PageV01P055 # تدليسه1 فله رده كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحى ضم الماء ~~وأرسله عليها عند عرضها على المشتري وكذلك لو وصف المبيع بصفة تزيد بها ~~ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد أو. كتاب أو أن الدابة هملاجة2 والفهد ~~صيود أو معلم أو أن الطائر مصوت ونحوه. # ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن ~~كان مرابحة وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط ~~به وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. # وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن ~~يرضى بما قال صاحبه. PageV01P056 ### | باب السلم # عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: "من أسلف في ثمر فليسلف ~~في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم" 1 # ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من ~~كيل أو وزن أو ذرع أو عد وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. # ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة وإن شاء اسلم ~~ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ومن أسلف في شيء لم يصرفه ~~إلى غيره. ms33 # ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به وتجوز الإقالة2 فيه أو ~~في بعضه لأنها فسخ. PageV01P056 ### | باب القرض وغيره # عن أبي رافع: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت ~~عليه PageV01P056 # إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم ~~أجد فيها إلا خيارا رباعيا1 فقال "أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء" 2. # ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله ويجوز أن يرد خيرا منه وأن يقترض تفاريق ~~ويرد جملة إذا لم يكن شرط وأن أجله لم يتأجل. # ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا ولا يقبل ~~هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. PageV01P057 ### | باب أحكام الدين # من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله ولم يحل ~~بتفليسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. # وإن أراد سفرا يحل قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق ~~بذلك. # وإن كان الدين حالا على معسر وجب انظاره فإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله ~~إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة فإن كان موسرا لزمه ~~وفاؤه فإن أبى حبس حتى يوفيه فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه ~~الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم ~~يقبل إقراره عليه. # ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى ~~المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني ثم بمن له رهن فيدفع إليه ~~أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه وله أسوة الغرماء1 في بقية دينه ثم من وجد ~~متاعه الذي باعه بعينه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد ~~أفلس فهو أحق به من غيره" 2 ويقسم الباقي ms34 بين الغرماء على قدر ديونهم وينفق ~~على المفلس وعلى من PageV01P057 # تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن ~~يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. # PageV01P058 ### | باب الحوالة والضمان # ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل ومن أحيل على مليء ~~لزمه أن يحتال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتبع أحدكم على ~~مليء فليتبع" 1. # وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء ~~منهما فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه وإن أبرأ الضامن لم ~~يبرأ الأصيل وإن استوفى من الضامن رجع عليه. # ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه فإن مات برئ كفيله. ~~PageV01P058 ### | باب الرهن # وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا ولا يلزم بالقبض إلا بالقبض وهو ~~نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه ~~والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى ولا ينتفع ~~المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب ~~بمقدار العلف وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه لكن يكون الراهن رهنا معه ~~وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات. # وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا ~~مكانه وإن جنى عليه غيره فهو الخصم الراهن فيه زانه فيه وما قبض بسببه فهو ~~رهن وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته فإن فداه فهو رهن بحاله. # وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع وأوفى الحق من ثمنه وباقيه للراهن ~~وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن ~~خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. # PageV01P058 ### | باب الصلح # ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم # PageV01P058 # يجعل وفاة الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا ms35 بذلك أو يضع ~~بعض المؤجل ليعجل له الباقي. # ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها ~~وتقابضا في المجلس. # ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز وإن ~~كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل ومن كان له حق على رجل لا ~~يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز. # PageV01P059 ### | باب الوكالة # وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك ~~منه وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه ~~لسفه وكذلك في كل عقد جائز كالشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة ~~والمسابقة. # وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا وليس له توكيل ~~غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله وإن اشترى لإنسان ما ~~لم يأذن له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشتراه. # والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد والقول قوله في الرد ~~والتلف ونفي التعدي وإذا قضي الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة ~~الموكل. # ويجوز التوكيل بجعل وبغيره فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح. # PageV01P059 ### | باب الشركة # وهي على أربعة أضرب: # شركة العنان: وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما. # وشركة الوجوه: وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما. # والمضاربة: وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ~~ربحه. # وشركة الأبدان: وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح إما ~~بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله ~~عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار ~~بشيء1. PageV01P059 # والربح في جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال ولا يجوز أن ~~يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين والحكم في المساقاة والمزارعة ~~كذلك وتجبر الوضيعة من الربح وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من ~~الربح إلا بإذن الآخر. ms36 # PageV01P060 ### | باب المساقاة والمزارعة # تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم والمزارعة في ~~الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما لقول ابن عمر عامل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر1 وفي ~~لفظ على أن يعمروها من أموالهم. # وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما ~~حصل بينهما جاز على قياس ذلك. PageV01P060 ### | باب إحياء الموات # وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك فمن أحياها ملكها لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" 1 وإحياؤها عمارتها ~~بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها ~~للزرع وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها. # وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه2 وهو خمسون ذراعا من كل جانب ~~إن كانت عادية وحريم البئر البديء3 خمسة وعشرون ذراعا. PageV01P060 ### | باب الجعالة # وهي أن يقول: من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا فمن فعل ~~ذلك استحق الجعل لما روى أبو سعيد إن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق فقالوا لا حتى تجعلوا لنا ~~شيئا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ~~ويتفل حتى برأ فاخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ~~"وما يدريكم أنها رقية خذوا واضربوا لي معكم بسهم" 1 ولو التقط اللقطة قبل ~~أن يبلغه الجعل لم يستحقه. PageV01P061 ### | باب اللقطة # وهي على ثلاثة أضرب: # أحدها: ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف لقول جابر رخص ~~لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ~~ينتفع به1. # الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوهما ~~فلا يجوز أخذها لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ms37 عن ضالة الإبل فقال: ~~"مالك ولها دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ~~ربها" 2 ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ منه إلا بدفعه إلى نائب ~~الأمام. # الثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من ~~صغار السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب ~~المساجد فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة وإن لم يعرف فهو كسائر ~~ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته فمتى جاء طالبه فوصفه دفع ~~إليه أو مثله إن كان قد هلك وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى ~~تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه لما روي عن زيد بن خالد قال ~~سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: "أعرف وكاءها ~~وعفاصها ثم عرفها PageV01P061 # سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه" وسأله عن الشاة فقال: ~~"خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" 1 وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من ~~غير تعد فلا ضمان فيها. PageV01P062 ### | فصل في اللقيط # هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه وما وجد عنده من المال فهو له ~~وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ~~ينفق عليه وما خلفه فهو فيء ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرا ألحق ~~به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. # PageV01P062 ### | باب السبق # تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها ولا تجوز بجعل إلا في الخيل ~~والإبل والسهام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في نصل أو ~~خف أو حافر" 1 فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسباق منهما وإن ~~كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاءا معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه وإن سبق ~~الآخر أخذه وإن أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه ~~فرسيهما أو ms38 بعيره بعيريهما أو رميه رميهما لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل ~~فرسا بين فرسين وقد امن أن يسبق فهو قمار" 2 فإن سبقهما أحرز سبقيهما وإن ~~سبق أحدهما أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه ولا بد من تحديد المسافة وبيان ~~الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق وإنما تكون المسابقة في الرمي على ~~الإصابة لا على البعد. PageV01P062 ### | باب الوديعة # وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى. # وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه أو تصرف ~~فيها لنفسه أو خلطها بما لا تتميز منه أو أخرجها لينفقها ثم ردها أو كسر ~~ختم كيسها أو جحدها ثم أقر بها أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها ~~وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه. # وإن قال مالك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. # والعارية مضمونة وإن يتعد فيها المستعير. # PageV01P063 ### | كتاب الإجارة ### | مدخل # ... # كتاب الإجارة # وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها ولا تنفسخ ~~بموته ولا جنونه وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها ~~وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا ولا تصح إلا على نفع معلوم أما ~~بالعرف كسكنى دار أو بالوصف كخياطة ثوب معين أو بناء حائط أو حمل شيء إلى ~~موضع معين وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته وإن وقعت على عين فلا بد من ~~معرفتها. # ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها إذا كان ~~مثله أو دونه وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا فإن زرع ما ~~هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره فعليه أجرة المثل وإن اكترى إلى موضع ~~فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد وضمان العين إن تلفت ~~وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان ms39 عليه. # ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير ~~تفريط ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منه حذق في الصنعة ولم تجن ~~أيديهم ولا على الراعي إذا لم يتعد ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن ~~يستقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. # PageV01P065 ### | باب الغصب # وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. # من غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله إن كله له أجرة مدة مقامه في يده وإن ~~نقص فعليه أرش نقصه. # وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه سواء جنى على سيده أو أجنبي وإن جنى ~~عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. # وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة وإن زاد أو نقص ~~رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعله أو بغير فعله فلو نجر الخشبة بابا # PageV01P065 # أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا ولو غصب قطنا ~~فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى ~~فصار شجرا أو بيضا فصار فراخا فكذلك وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ~~ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. # وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته ~~إن لم يكن كذلك ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة. # وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به جنسه فعليه مثله منه وإن خلطه بغير جنسه ~~فعليه مثله من حيث شاء. # وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها وإن زرعها ~~وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها ~~وإن أدرك مالكها الزرع قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته. # وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش ~~نقصها وأجرة مثلها وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيما ~~ولدها أن أولدها وأجرة مثلها ويرجع بذلك ms40 كله على الغاصب. # PageV01P066 ### | باب الشفعة # وهو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. # ولا تجب إلا بشروط سبعة: # أحدها: البيع فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق. # الثاني: أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس. # الثالث: أن يكون شقصا مشاعا فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه لقول جابر ~~قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت ~~الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة1. # الرابع: أن يكون مما ينقسم فأما ما لا ينفسم فلا شفعة فيه. # الخامس: أن يأخذ الشقص كله فإن طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان PageV01P066 # له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن ~~للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. # السادس: إمكان أداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته وإذا كان ~~الثمن مثليا فعليه مثله وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته وإن اختلفا في قدره ~~ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. # السابع: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن ~~يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها ~~إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته فإن لم يعلم ~~حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم فإن أخذ من الأول رجع عليه ~~الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري ~~أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه وإن كان فيه ~~زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجذاذ وإن اشترى شقصا ~~وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته. # PageV01P067 ### | كتاب الوقف ### | مدخل # ... # كتاب الوقف # وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. # ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها ولا يصح في ~~غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين ولا يصح إلا على ms41 بر أو معروف مثل ~~ما روي عن عمر أنه قال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو ~~أنفس عندي منه فما تأمرني فيه قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنها ~~لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث" قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي ~~القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. # ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. # ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة ~~فيه أو سقاية ويشرعها للناس. # ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم ~~مقامه والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للجهاد ~~والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به. # ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها ~~وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه إلى شرط الواقف فلو وقف على ولد فلان ثم على ~~المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية إلا أن يفضل بعضهم فإذا لم يبق منهم ~~أحد رجع إلى المساكين ومتى كان الوقف على ما يمكن حصرهم لزم استيعابهم به ~~والتسوية بينهم اذا لم يفضل بعضهم وإن لم يكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على ~~بعض وتخصيص واحد منهم به. PageV01P069 ### | باب الهبة # وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالإيجاب والقبول والعطية ~~المقترنة بما يدل عليها وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا الأب لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا ~~الوالد فيما يعطي ولده" 1 والمشروع في عطية الأولاد أن يسوى بينهم على قدر ~~ميراثهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين ~~أولادكم" 2. # إذا قال لرجل أعمرته داري أو هي لك عمري فهي له ولورثته من بعده وإن قال ~~سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء. PageV01P070 ### | باب عطية المريض # تبرعات المريض ms42 مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض وكالوقوف بين ~~صفين عند التقاء القتال ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع ~~الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت حكمها حكم وصيته في ستة أحكام: # أحدها: إنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة ~~الورثة لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم ~~فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا فأعتق اثنين وارق أربعة. # الثاني: أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يف الثلث بالجميع ~~للخبر. # الثالث: أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. # الرابع: أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت فلو أعتق عبدا لا مال له ~~سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبينا أنه عتق كله حين اعتاقه ~~PageV01P070 # وكان ما كسبه بعد ذلك له وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا ~~يصح تبرعه به ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت ~~الموت لا وقت الأخذ. # الخامس: أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيها فلو أعطى أخاه أو وصى له ~~ولا له ولد فولد له ابن صحت العطية والوصية ولو كان له ابن فمات بطلتا. # السادس: أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. # وتفارق العطية الوصية في أحكام أربعة: # أحدها: أن العطية تنفذ من حينها فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار ~~المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له ولو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملكه ~~الموصى له إلا بعد الموت وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. # الثاني: أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح والوصية ~~لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. # الثالث: أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها والوصية له الرجوع ~~فيها متى شاء. # الرابع: أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث ms43 عن جميعها والوصية ~~يسوى بين الأول منها والآخر ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان ~~فيها عتق أو لم يكن وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. # PageV01P071 ### | كتاب الوصايا ### | مدخل # ... # كتاب الوصايا # روي عن سعد قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى وأنا ذو مال ولا ~~يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال: "لا" قلت: فالشطر قال: "لا" قلت: ~~فالثلث قال: "الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم ~~عالة يتكففون الناس" 1 # ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. # وتصح الوصية والتدبير2 من كل من تصح هبته ومن الصبي العاقل والمحجور عليه ~~لسفه ولكل من تصح الهبة له وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. # وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من النجاسات ~~وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. # وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء وبما لا ~~يملكه كمائة درهم لا يملكها وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ~~ما شاءوا وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا. # وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يراد على الفريضة ~~فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع فإن كان معهم ذو فرض ~~كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر وزدت عليها بمثل نصيب ابن ~~فصارت من ثلاثة وعشرين. # ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي ~~فرض صححتها كالتي قبلها فان كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما ~~قلنا سواء ثم زدت عليها مثلها فتصير تسعة وستين وتعطى صاحب PageV01P073 # السدس سهما واحدا والباقي بين البنين والوصي الآخر أرباعا وإن زاد البنون ~~على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم فإن كانوا أربعة أعطيته مما ~~صححت منه المسألة سهمين وإن كانوا خمسة فله ثلاثة وإن كانت الوصية ms44 بثلث ~~باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل ~~واحد سهما. # وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثلا نصيبه وثلاثة أضعاف ثلاثة ~~أمثاله. # وإن وصى بجزء مشاع كثلث وربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. # وإن وصى بجزأين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو اثنا عشر وقسمت الباقي ~~على الورثة فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك. # وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن ~~يجيز الورثة. # وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت ~~الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت ~~لهما والثلث على أربعة إن رد عليهما. # ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهو ~~بينهما وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول. # PageV01P074 ### | فصل [في بطلان الوصية] # إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمائة ~~فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمائة للورثة وإن وصى بمائة تنفق على فرس ~~حبيس فمات الفرس فهي للورثة ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي ~~للورثة وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا ولو مات ~~الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة ولو وصى لحي وميت ~~فللحي نصف الوصية ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف ~~سدس الوارث على الإجازة. # PageV01P074 ### | باب الموصى إليه # تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي ~~فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله. # PageV01P074 # ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه ~~لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم ~~وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف والتجارة ms45 لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من ~~الربح وإن أتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء. # وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه ولا يأكل إذا ~~كان غنيا لقول الله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل ~~بالمعروف} [النساء: 6] . # وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه ~~ويجوز ذلك للأب فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. # PageV01P075 ### | فصل [في الحجر واختبار الرشد] # ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده والرشد هنا ~~الصلاح في المال فمن آنس رشده دفع إليه ماله اذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان ~~أو أنثى فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر ولا ينظر في ماله إلا الحاكم ولا ~~ينفك عنه الحجر إلا بحكمه ولا يقبل إقراره في المال ويقبل في الحدود ~~والقصاص والطلاق فإن طلق أو عتق نفذ طلاقه دون إعتاقه. # PageV01P075 ### | فصل [في الإذن للعبد في التصرف] # وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره ولا ينفذ تصرفه ~~إلا في قدر ما أذن له فيه وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا ~~مأذونا له. # PageV01P075 ### | كتاب الفرائض ### | مدخل # ... # كتاب الفرائض # وهي قسمة الميراث والوارث ثلاثة أقسام ذو فرض وعصبة وذو رحم فذو الفرض ~~عشرة الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة ~~من الأم فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد فإن كان لها ولد فله الربع ~~ولها الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن له ولد فإن كان له ولد فلهن ~~الثمن. # PageV01P077 ### | فصل [في أحوال الأب في الميراث] # وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد وحال يكون عصبة وهي ~~مع عدم الولد وحال له الأمران مع إناث الولد. # PageV01P077 ### | فصل [في أحوال الجد في الميراث] # والجد كالأب في أحواله وله حال رابع وهو مع الأخوة والأخوات للأبوين أو ~~للأب فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع ms46 المال فإن كان معهم ذو فرض أخذ ~~فرضه ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال وولد ~~الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين الجد ~~بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ ~~النصف وما فضل فلولد الأب فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط ~~الإخوة إلا في الأكدرية1 وهي زوج وأم وأخت وجد فإن للزوج النصف وللأم الثلث ~~وللجد السدس وللأخت النصف ثم PageV01P077 # يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما علا ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين ولا ~~يعول1 من مسائل الجد سواها ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها ولو لم يكن فيها ~~زوج كان للأم الثلث الباقي بين الأخت والجد على ثلاثة وتسمى الخرقاء لكثرة ~~اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها ولو كان معهم أخت أو أخت لأب صحت من ~~تسعين وتسمى تسعينية زيد ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الأخوة. ~~PageV01P078 ### | فصل [في أحوال الأم في الميراث] # وللأم أربعة أحوال حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من ~~الإخوة والأخوات وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد ~~الزوجين وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك وحال رابع وهي إذا كان ولدها ~~منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبته فإن لم تكن فعصبتها عصبة. # PageV01P078 ### | فصل [في أحوال الجدة في الميراث] # وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين فإن كان بعضهن ~~اقرب من بعض فهو لقراباهن وترث الجدة وابنها حي ولا يرث أكثر من ثلاث جدات ~~أم الأم وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وإن علون ولا ترث جدة تدلي ~~باب بين أمين ولا باب أعلى من الجد فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم ~~أبي أمه الميراث للثلاث الباقيات. # PageV01P078 ### | فصل [في أحوال البنات في الميراث] # وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان وبنات ms47 الابن بمنزلتهن إذا عدمن فإن ~~اجتمعن سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي ~~وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو ~~أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. # PageV01P078 ### | فصل [في أحوال الأخوات في الميراث] # ... # فصل [في أحوال الأخوات فيا الميراث] # والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن والأخوات من الأب معهن كبنات الابن ~~مع البنات سواء ولا يعصبهن إلا أخوهن والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل ~~وليست لهن معهن فريضة مسماة لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن ~~واخت أقضي فيها بقضار رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت ~~الابن السدس وما بقي فللأخت1. PageV01P079 ### | فصل [في أحوال الإخوة والأخوات من الأم في الميراث] # والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكورهم وإناثهم لواحدهم السدس وللاثنين ~~السدسان فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. # PageV01P079 ### | باب الحجب # يسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء ~~الثلاثة وبالأخ من الأبوين ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد ذكرا أو أنثى وولد ~~الابن والأب والجد ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب منه. # PageV01P079 ### | باب العصبات # وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر، إلا الزوج والمعتقة وعصباتها وأحقهم ~~بالميراث أقربهم وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما ~~لم يكن إخوة ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا ثم بنو الجد ثم بنوهم وعلى هذا ~~لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا وأولى كل بني أب أقربهم ~~إليه فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ~~ويقتسمون ما ورثوا {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] وهم الابن وابنه ~~والأخ من الأبوين أو من الأب وما عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة ~~والأعمام وبنيهم وإذا انفرد العصبة ورث المال كله فإن كان معه ذو # PageV01P079 # فرض بدئ وكان ms48 الباقي للعصبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحقوا ~~الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" 1 فإن كان زوج وأم وأخوة لأم وإخوة ~~لأبوين فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث ويسقط الإخوة للأبوين ~~وتسمى المشتركة2 والحمارية3 ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعول ~~إلى عشرة وتسمى أم الفروخ4 وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال من ~~ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل ~~له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما ولا ~~ينكح بحال. PageV01P080 ### | باب ذوي الأرحام # وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا ~~مع أحد الزوجين فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة ويرثون بالتنزيل ~~فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به فولد البنات وولد بنات الابن ~~والأخوات بمنزلة أمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم ~~كآبائهم والعمات والعم لأب كالأب والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم فإن ~~كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم فإن استووا ~~قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به وساويت بين ~~الذكور والإناث إذا استوت جهاتهم منه. # فلو خلف ابن بنت وبنت وبنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى قسمت المال بين ~~البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن ~~والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين. # PageV01P080 # وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث بين الخالات على ~~خمسة والثلثان بين العمات على خمسة وتصح من خمسة عشر وإن اختلفت جهات ذوي ~~الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا والجهات ثلاث ~~البنوة والأمومة والأبوة. # PageV01P081 ### | باب أصول المسائل # وهي سبعة: فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع وحده أو مع ~~النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية فهذه الأربعة لا عول ~~فيها ms49 وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة وإن ~~كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وإن كان ~~مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين. # PageV01P081 ### | باب الرد # 1 # وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر ~~فروضهم إلا الزوجين فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل ستة ثم جعلت عدد ~~سهامهم من أصل مسألتهم فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم وإن كان ~~معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل ~~الرد فإن انقسم وإلا ضربت مسألة أهل الرد فإن انقسم وإلا ضربت مسألة أهل ~~الرد في مسألة الزوج ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره وليس في مسألة يرث فيها ~~عصبة عول ولا رد. PageV01P081 ### | باب تصحيح المسلئل # ... # باب تصحيح المسائل # إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل ~~مسألتهم أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما ~~كان لجميعهم أو وقفة وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزأك # PageV01P081 # أحدهما وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها فإن تباينت ضربت بعضها في بعض وإن ~~توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم وقفت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو ~~وقفه في الثالث ثم ضربته في المسألة ثم كل من له شيء من المسألة أخذه مضروب ~~في العدد الذي ضربته في المسألة. # PageV01P082 ### | باب المناسخات # 1 # إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثه الثاني يرثونه على ~~حسب ميراثهم من الأول قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك وإن اختلف ~~ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى فإن انقسم صحت ~~المسألتان مما صحت منه الأولى وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في ~~الأولى ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية ms50 أو وفقها ومن له ~~شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني: أو وفقها ثم تفعل فيما ~~زاد من المسائل كذلك أيضا. PageV01P082 ### | باب موانع الميراث # وهي ثلاثة: # أحدها: اختلاف الدين فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" 1. # ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" 2 والمرتد لا يرث ~~أحدا وإن مات فماله فيء. PageV01P082 # الثاني: الرق فلا يرث العبد أحدا ولا له مال يورث ومن كان بعضه حرا ورث ~~وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية. # الثالث: القتل فلا يرث القاتل المقتول بغير حق وإن قتله بحق كالقتل حدا ~~أو قصاصا أو قتل العادل الباغي عليه فلا يمنع ميراثه. # PageV01P083 ### | باب مسائل شتى # إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر وإلا ~~ميراث أنثيين وتعطى كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين. # وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي ~~حتى يعلم حاله إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر أربع سنين ثم ~~يقسم. # وإن طلق المريض في مرض موته المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه لقصد حرمانها ~~عن الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته وإن كان الطلاق رجعيا توارثا ~~في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض. # وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغيرا مجهول ~~النسب ثبت نسبه وإرثه وإن اقر به بعضهم لم يثبت نسبه وله فضل ما في يد ~~المقر عن ميراثه. # PageV01P083 ### | باب الولاء # الولاء لمن أعتق وإن اختلف دينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"إنما الولاء لمن أعتق" 1 وإن أعتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد ~~فله عليه الولاء وعلى أولاده من حرة معتقة أو أمة وعلى معتقي معتقيه ومعتقي ~~أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه ~~عن ms51 ميراثهم ثم عصباته من بعده. # ومن قال اعتق عبدك وعلي ثمنه ففعل فعلى الآمر ثمنه وله ولاؤه وإن لم يقل ~~عني فالثمن عليه والولاء للمعتق ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت ~~فالولاء للمعتق وإن أعتقه عنه بأمره. # فالولاء للمعتق عنه بأمره وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء ~~على ولدهما وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها ورقها فإن كانت ~~الأم رقيقة فولدها رقيق PageV01P083 # لسيدها فإن أعتقهم فولاؤهم له لا يخرج عنه بحال وإن كان الأب رقيقا والأم ~~معتقة فأولادها أحرار وعليهم الولاء لموالي أمهم فإن أعتق العبد سيده ثبت ~~له عليه الولاء وجر إليه ولاء أولاده وإن اشترى أباه عتق عليه وله ولاؤه ~~وولاء إخوته ويبقى ولاؤه لموالي أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه فإن اشترى أبوهم ~~عبدا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا ~~مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون الإناث ولو اشترى الذكور والإناث أباهم ~~فعتق عليهم ثم اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب ثم مات عتيقه فميراثهما ~~على ما ذكرنا في التي قبلها وإن مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من ~~ماله بقدر ما أعتقن من أبيهن ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم فان ~~اشترين نصف الأب وكانوا ذكرين وأنثيين فلهن خمسة أسداس الميراث ولمعتق الأم ~~السدس لأن لهن نصف الولاء والباقي بينهن وبين معتق الأم أثلاثا فإن اشترى ~~ابن المعتقة عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه جر ولاء معتقه ~~وصار كل واحد منهما مولى للآخر. # ولو أعتق الحربي عبدا فأسلم وسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم أعتقه ~~صار كل واحد منهما مولى الآخر. # PageV01P084 ### | باب الميراث بالولاء # الولاء لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق ولا يرث النساء من الولاء ~~إلا ما أعتقن أو أعتقه من أعتقن وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس ~~مع الابن وابنه والولاء للكبر1 فلو مات المعتق وخلف ابنين ms52 وعتيقه فمات أحد ~~الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق وإن مات الابنان بعده وقبل ~~المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشر ~~وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله لعصبتها. PageV01P084 ### | باب العتق # وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل. # فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما فمتى أتى بذلك # PageV01P084 # حصل العتق وإن لم ينوه وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا ~~يعتق بها إلا إذا كان نوى. # وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه ومن أعتق جزءا من عبد مشاعا أو ~~معينا عتق كله وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق ~~عليه كله وقوم عليه نصيب شريكه وله ولاؤه وإن كان معسرا لم يعتق إلا حصته ~~لقول رسول الله: "من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم ~~عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عنه ما ~~عتق" 1. # وإن ملك جزءا من ذوي رحمه عتق عليه باقيه إن كان موسرا إلا أن يملكه ~~بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك. PageV01P085 ### | فصل [في تعليق العتق على شرط] # وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك ~~الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله ولا يملك إبطاله بالقول وله بيعه وهبته ~~والتصرف فيه ومتى عاد إليه عاد الشرط. # وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق أو وجد الشرط عتق حملها وإن حملت ووضعت ~~فيما بينها ولم يعتق ولدها. # PageV01P085 ### | باب التدبير # وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبرا صار مدبرا يعتق ~~بموت سيده إن حمله الثلث ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة ولسيده بيعه ~~وهبته ووطء الجارية ومتى ملكه بعد عاد تدبيره. # وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها. # ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر فإن أدى ms53 عتق وإن مات سيده قبل أدائه ~~عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من ~~الكتابة بقدر ما عتق وكان على الكتابة بما بقي. # PageV01P085 # وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه ~~وبينهما وينفق عليهما من كسبهما وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما فإن ~~اسلم ردا إليه وإن مات عتقا. # وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه وإن أعتقه في ~~مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. # PageV01P086 ### | باب المكاتب # والمكاتبة: شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته إذا ابتغاه العبد ~~المكتسب الصدوق من سيده. # واستحب له إجابته إليها لقول الله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ~~أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] . # ويجعل المال عليه منجما فمتى أداها عتق ويعطى مما كتب عليه الربع لقول ~~الله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] قال علي رضي الله ~~عنه هو الربع1. # والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا أنه يملك البيع والشراء والسفر وكل ما ~~فيه مصلحة ماله وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده. # وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله ومتى أخذ منه شيئا أو جنى عليه ~~أو على ماله فعليه غرامته ويجري الربا بينهما كالأجانب إلا أنه لا بأس أن ~~يجعل لسيده ويضع عنه بعض كتابته. # وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها فإن فعل فعليه مهر مثلها وإن ~~ولدت منه صارت أم ولد فإن أدت عتقت وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت وما في ~~يدها لها إلا أن تكون قد عجزت فيكون ما في يدها للورثة. # ويجوز بيع المكاتب لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم2. # ويكون في يد مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته فإن أدى عتق وولاؤه ~~لمشتريه وإن عجز فهو عبد. PageV01P086 # وإن اشترى المكاتبات ms54 كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني ~~فإن جهل الأول منهما بطل البيعان. # وإن مات المكاتب بطلت الكتابة وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي ~~إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه. # والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه ~~وإذا جنى المكاتب بدء بجنايته وإن اختلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها أو ~~التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد مع يمينه. # PageV01P087 ### | باب أحكام أمهات الأولاد # إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت له ~~بذلك أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها وما دام حيا فهي أمته أحكامها ~~أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام إلا أنه لا ~~يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له وتجوز الوصية ~~لها وإليها. # فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها ~~وتعتق في الحالين. # وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها. # PageV01P087 ### | كتاب النكاح ### | مدخل # ... # كتاب النكاح # النكاح من سنن المرسلين وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل1 وقال: "يا معشر الشباب ~~من استطاع منكم الباءة2 فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع ~~فعليه بالصوم فإنه له وجاء3" 4. # ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها ~~وقدميها ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه. # ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول لا ~~تفوتيني بنفسك وأنا في مثلك لراغب ونحو ذلك. # ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك ~~وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت. # ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد ms55 لله نحمده ونستعينه ~~ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده ~~الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله ويقرا ثلاث آيات: {اتقوا الله حق تقاته} [آل عمران: 102] ~~{واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} [النساء: 1] {اتقوا الله وقولوا ~~قولا سديدا*يصلح لكم أعمالكم} [الأحزاب:70-71] 5. # ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. PageV01P089 ### | باب ولاية النكاح # لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم ~~أبوه وإن علا ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها ثم ~~معتقها ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء ~~يقوم مقامه. # ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو ~~مخالفا لدينها أو عاضلا1 لها أو غائبا غيبة بعيدة. # ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة. ~~PageV01P090 ### | فصل [في الاستئذان في التزويج] # وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم ~~ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا ~~بإذنهم وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا ~~بإذنها. # وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها" 1. # وليس لوي امرأة تزويجها بغير كفئها والعرب بعضهم لبعض أكفاء وليس العبد ~~كفئا لحرة ولا الفاجر كفئا لعفيفة. # ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، وإن زوج ~~أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك ~~صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أعتق صفية وجعل عتقها صداقها2. PageV01P090 ### | فصل [في تزويج العبيد والإماء] # وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم وله تزويج أمة موليته ~~بإذن سيدتها ولا ms56 يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. # وإيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر فإن دخل بها فمهرها في رقبته ~~كجنايته إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر. # ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل ~~الدخول وإن أصابها فلها مهرها وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما ~~غرم على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء فإن كان ~~ممن يجوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. # PageV01P091 ### | باب المحرمات في النكاح # وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات ~~والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب والمدخول ~~بأمهاتهن. # ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات ~~والخالات. # ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها ~~وبناتها. # PageV01P091 ### | فصل [في التحريم بالجمع] # ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها" 1. # ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ولا للعبد أن يجمع إلا ~~اثنتين فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد وإن كان ~~في عقدين لم يصح الثاني منهما. PageV01P091 # ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة وإن كانتا أما وبنتا ولم ~~يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على ~~التأبيد وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن ~~سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن وكذلك العبد فإذا أسلم وتحته ~~أكثر من اثنتين. # ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء كان ~~الطلاق رجعيا أو بائنا. # PageV01P092 ### | فصل [في التحريم في الملك] # ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم ~~الموطوءة بتزويج أو ms57 إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل فإذا وطئ الثانية ثم ~~عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى وعمة الأمة وخالتها في هذا ~~كأختها. # PageV01P092 ### | فصل [في موانع نكاح الإماء] # وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن ~~لا يجد طول1 حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت وله نكاح أربع إذا كان الشرطان ~~فيه قائمين. PageV01P092 ### | كتاب الرضاع ### | مدخل # ... # كتاب الرضاع # حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ~~ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من ~~النسب وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من ~~النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من ~~النسب" 1 # والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن سواء داخل بارتضاع من الثدي أو ~~وجور أو سعوط2 محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك. # ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة: # أحدهما: أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها ~~فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا. # الثاني: أن يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم ~~من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام" 3. # الثالث: أن يرتضع خمس رضعات لقول عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات يحرمن ~~فنسخ من ذلك خمس فصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم والأمر على ذلك4. PageV01P093 # ولبن الفحل محرم فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا ~~والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث ~~رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما فلو كانت الطفلة زوجة ~~له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما ~~ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن ms58 ~~غيره صارت أما لها وحرمتا عليه وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد ~~وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. # ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت ~~على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. # PageV01P094 ### | فصل [في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع] # ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت ~~الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. # وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين ~~وله نكاح من شاء من الصغيرتين وإن كن ثلاثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى ~~وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة وإن أرضعت إحداهن منفردة ~~واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة وإن كان ~~دخل بالكبرى حرم - الكل عليه على الأبد ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها ~~وإن كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى. # ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على ~~الزوج ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول وإن كان بعده ~~فلها مهرها كله لا يرجع به على أحدا ولا مهر للصغرى. # ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها ولها المهر إن كان ~~دخل بها ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه وإن صدقته قبل الدخول فلا ~~شيء لها وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي ~~امرأته في الحكم. # PageV01P094 ### | باب نكاح الكفار # لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. # ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما ~~وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول ~~انفسخ النكاح في الحال وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها ~~فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلف ms59 دينهما. # وما سمي لها وهما كافران فقبضته مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. # PageV01P095 ### | فصل [في فسخ نكاح الإماء] # وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ~~ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك ~~منهن من تعفه وفارق سائرهن. # PageV01P095 ### | باب الشروط في النكاح # إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها ~~شرطها وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج" 1. # ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة2 وهو أن يتزوجها إلى ~~أجل وإن شرط يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك ونهى عن الشغار3 وهو أن يزوج ~~الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما ولعن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثة ليحللها ~~لمطلقها. PageV01P095 ### | باب العيوب التي يفسخ بها النكاح # متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما أو وجد ~~الرجل المرأة رتقاء1 أو وجدته مجبوبا2 فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك ~~قبل العقد ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. # وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين3 لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل ~~سنة منذ ترافعه فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه فإن اختارت فراقه ~~فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون علمت عنته قبل نكاحها أو قالت رضيت به عنينا ~~في وقت وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها وإن قال قد علمت ~~عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها وإن أصابها مرة لم يكن عنينا ~~وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن ~~فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. PageV01P096 ### | فصل [في التفريق للعتق] # وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في ms60 المقام معه أو فراقه ولها فراقه من ~~غير حكم حاكم فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها وإن أعتق بعضها أو ~~عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. # PageV01P096 ### | كتاب الصداق ### | مدخل # ... # كتاب الصداق # وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها ~~حاجة قال: "التمس ولو خاتما من حديد" 1 # فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا ~~برضاها فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده أو أخذ ~~قيمته وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه ~~حين العقد فلها مهر مثلها وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه ~~سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. PageV01P097 ### | فصل [في من لم يسم لها المهر] # فإن تزوجها بغير صداق صح فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة على ~~الموسع قدره وعلى المقتر قدره وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة ~~فيها. # وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط1، ~~وللباقي منهما الميراث وعليها العدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ~~بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها ~~لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة2. # ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك فإن فرض لها مهر نسائها أو ~~أكثر فليس لها غيره وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت. PageV01P097 ### | فصل [في سقوط المهر واستقراه] # وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها رضاعها أو ~~إرتضاعها أو فسخ لعيبها أوضح نعيبه أو إعساره يسقط به مهرها. # وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه يتنصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن ~~نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي ms61 رشيدة فيكمل الصداق لآخر. # وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. # ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين وإن ~~زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما وإن زادت زيادة ~~متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم ~~العقد وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم ~~العقد وإن تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد. # ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء وإن خلا بها بعد العقد وقال لم ~~أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. # وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع ~~يمينه. # PageV01P098 ### | باب معاشرة النساء # وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب إليه من ~~غير مطل ولا إظهار الكراهية لبذله. # وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها ~~عذر وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما ~~جرت به عادة أمثالها فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر ~~كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني ~~وولدي فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" 1 لم تقدر على الأخذ لعسرته أو ~~منعها PageV01P098 # فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا وإن كانت ~~صغيره لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تعطه فيما يجب له عليها ~~أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. # PageV01P099 ### | فصل في الإيلاء # ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة ومن كل ثمان إن كانت ~~أمة إذا لم يكن لها عذر وأصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر ms62 فإن ~~إلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر ~~الإيلاء أو مضى الأربعة أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع ~~يمينه وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع فإن فاء فإن الله ~~غفور رحيم فإن لم يف أمر بالطلاق فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه ثم إن راجعا ~~أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت ~~ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها. # PageV01P099 ### | باب القسم والنشوز # 1 # وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم وعماده الليل فيقسم للأمة ليلة ~~وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية وليس عليه المساواة في الوطء بينهن وليس له ~~البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة فإن النبي صلى الله عليه ~~وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه2. # وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها بإذن زوجها أو له فيجعله لمن ~~شاء منهن لأن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقسم لعائشة يومها ويوم سودة3. # وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار وإن أعرس على ثيب أقام عندها ~~ثلاثا لقول أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن PageV01P099 # يقيم عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا1 وإن أحبت ~~الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال: "ليس بك هوان على أهلك إن شئت ~~أقمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي2". ~~PageV01P100 ### | فصل [في آداب الجماع] # ويستحب التستر عند الجماع وأن يقول ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا ~~الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد ms63 لم يضره الشيطان أبدا" 1. ~~PageV01P100 ### | فصل [في النشوز] # وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا # فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم1. # وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع فإن لم ~~يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح. # وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين ~~يجمعان إن رأيا أو يفرقان فما فعلا من ذلك لزمهما. PageV01P100 ### | باب الخلع # 1 # وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت أن لا تقيم حدود الله في طاعته فلها ~~أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه. # ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت ~~منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به. PageV01P100 # ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول فلو قالت اخلعني بما في ~~يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما فإن لم يكن ~~فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا. # وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته وإن خرج ~~مغصوبا أو حرا فله قيمته. # ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في ~~المال. # PageV01P101 ### | كتاب الطلاق ### | مدخل # ... # كتاب الطلاق # ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار ولا يصح طلاق المكره ولا زائل ~~العقل إلا السكران. # ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنتين سواء كان تحته حرة أو أمة فمتى ~~استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى ~~رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" 1. # ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو في طهر أصابها فيه ~~لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك ms64 عمر لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ~~فإن بدا له أن يطلقها فليقطلقها قبل أن يمسها" 2. # والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى ~~تنقضي عدتها فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت وإن ~~كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من حيضتها. # وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت وإن لم ~~تكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض. # فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة والتي لم تحض فلا ~~سنة لطلاقها ولا بدعة فمتى قال لها أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في ~~الحال. PageV01P103 ### | باب صريح الطلاق وكنايته # صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو مطلقة وطلقتك فمتى أتى ~~به بصريح الطلاق طلقت وإن لم ينوه وما عداه مما يحتمل # PageV01P103 # الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه فلو قيل له ألك امرأة قال ~~لا ينوي الكذب لم تطلق فإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب وإن قال لامرأته ~~أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا. # إلا أن ينوي دونها وما عدا هذا يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا وأن خير ~~امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء ~~قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ 1. # وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعده وإن قال ~~أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ. PageV01P104 ### | باب تعليق الطلاق بالشروط # يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشرط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله فلو قال ~~إن تزوجت فلانة فهي طالق أو ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم ~~تعتق. # وأدوات ms65 الشروط ست إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما. # وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما. # وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها فإذا قال إن قمت فأنت ~~طالق فقامت طلقت وانحل شرطه وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت. # وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق كانت على التراخي إذا لم ينو ~~وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان. # وسائر الأدوات على الفور فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها ~~طلقت في الحال وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ~~ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها وإن قال كلما ولدت ولدا ~~فأنت طالق فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم ~~تطلق به وإن قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض فإن تبين أنه ليس بحيض ~~لم تطلق فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت وإن قال قد # PageV01P104 # حضت وكذبته طلقت بإقراره فإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فإن قالت قد ~~حضت فكذبها طلقت دون ضرتها. # PageV01P105 ### | باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره # المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان ~~من العبد إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق ~~وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت ~~طالق أنت طالق وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها أو كلما طلقتك فأنت طالق أو ~~كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشباه هذا لم يقع بها إلا واحدة. # وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه. # ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بني على اليقين. # وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينو واحد بعينها خرجت بالقرعة. # وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كأصبعها أو يدها طلقت كلها إلا ~~الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به. ms66 # وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة. # PageV01P105 ### | باب الرجعة # إذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين ~~فله رجعتها ما دامت في العدة لقول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ~~إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] . # والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أنني قد راجعت زوجتي أو رددتها ~~أو أمسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضائها وإن وطئها كان رجعة. # والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار ولها التزين لزوجها والتشرف له وله ~~وطؤها والخلوة والسفر بها. # وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا ~~غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها. # PageV01P105 # وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يميها إذا ادعت من ذلك ~~ممكنا وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها في عدتها فأنكرته ~~فالقول قولها وإن كانت له بينة حكم له بها فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء ~~كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها. # PageV01P106 ### | باب العدة # ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة لقول الله ~~تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن ~~تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] . # والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام: # إحداهن: أولات الأحمال فعدتهن أن يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوأمين لم ~~تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به ~~الأمة أم ولد يتبين فيه خلق الإنسان. # الثاني: اللآتي توفي أزواجهن يتربصن أربعة أشهر وعشرا والإماء على النصف ~~من ذلك وما قبل المسيس وما بعده سواء. # الثالث: المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقرء الأمة ~~حيضتان. # الرابع: اللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن والأمة ~~شهران. # ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع: # إحداها: إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فإنها ms67 تتربص تسعة أشهر ثم ~~تعتد عدة الآيسات وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض ~~فتعتد به. # الثاني: امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره ~~وتتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة وإن فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ~~ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته. # الثالث: إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح ~~حتى تزول الريبة فإن نكحت لم يصح النكاح وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل # PageV01P106 # نكاحها إلا إذا علمت أنها نكحت وهي حامل ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ~~ويفرق بينهما وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول وإن كان بعد الدخول ~~بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني وله نكاحها ~~بعد انقضاء العدتين وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر وإن ~~أمكن أن يكون منهما أرى القافة1 وألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها ~~منه واعتدت للآخر. PageV01P107 ### | باب الإحداد # وهو واجب على من توفي عنها زوجها وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل ~~بالأثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على ~~الزوج أربعة أشهر وعشرا" 1 ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب2 ولا تكتحل ~~وتمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط3 أو أظفار4 وعليها المبيت في منزلها ~~الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك فإن خرجت لسفر أو حج ~~فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها وإن تباعدت مضت في سفرها ~~والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها. PageV01P107 ### | باب نفقة المعتدات # وهي ثلاثة أقسام: # أحدها: الرجعية ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى ولو أسلم # PageV01P107 # زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما وإن أسلمت امرأة الكافر ~~أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. # الثاني: البائن في الحياة بطلاق ms68 أو فسخ فلا سكنى لها بحال ولها النفقة إن ~~كانت حاملا وإلا فلا. # الثالث: التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى. # PageV01P108 ### | باب استبراء الإماء # وهو واجب في ثلاثة مواضع: # أحدها: من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها. # الثاني: أم الولد والأمة التي يطؤها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى ~~يستبرئها. # الثالث: إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما. # والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا أو حيضة إن كانت تحيض ~~أو شهر إن كانت آيسة من اللائي لم يحضن أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا ~~تدري ما رفعه. # PageV01P108 ### | كتاب الظهار # وهو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي أو من تحرم عليه على التأبيد أو ~~يقول أنت علي كأبي يريد تحريمها به فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل ~~أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين ~~مسكينا. # وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان فإن وطئ قبل التكفير عصى ~~ولزمته الكفارة المذكورة. # ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. # وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه ~~كفارة لكل واحدة. # وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا أو ظاهرات المرأة من زوجها ~~أو حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين. # والعبد كالحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. # PageV01P109 ### | كتاب اللعان ### | مدخل # ... # كتاب اللعان # إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه ~~الحد إن لم يلاعن. # وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه. # واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما ~~رميت به امرأتي هذه من الزنا ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها ثم ~~يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من ~~عذاب الآخرة فإن أبى إلا أن يتم ms69 فليقل وإن لعنة الله عليه إن كان من ~~الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. # ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فيما ~~رماني به من الزنا ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل فإن أبت إلا أن ~~تتم فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا ~~من الزنا. # ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا. # وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا أو مولودا ما لم يكن ~~أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار لما روى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته ~~وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد ~~بالأم1. PageV01P111 ### | فصل [في لحوق النسب] # ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" 1 ولا ~~ينتفي ولد المرأة إلا باللعان ولا ولد الأمة إلا باللعان ولا ولد الأمة إلا ~~بدعوى عدم استبرائها. PageV01P111 # وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطئها أو ~~امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله ~~كمن له دون عشر سنين أو الخصي والمجبوب لم يلحقه. # PageV01P112 ### | فصل [في إلحاق مجهول النسب] # وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة أو وطئ رجلان شريكان أمتهما في ~~طهر واحد فأتت بولد أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان أرى القافة معهما أو مع ~~أقاربهما فألحق بمن ألحقوه منهما وإن ألحقوه بهما لحق بهما وإن أشكل أمره ~~أو تعارض أهي القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه ~~منهما ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الإصابة. # PageV01P112 ### | باب الحضانة # أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم ~~أمهاته ثم الأخت من ms70 الأبوين ثم الأخت من الأب ثم الأخت من الأم ثم الخالة ~~ثم العمة ثم الأقرب فالأقرب من النساء ثم عصباته الأقرب فالأقرب ولا حضانة ~~لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل فإن زالت الموانع منهم عاد ~~حقهم من الحضانة. # وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما وإذا ~~بلغت الجارية سبعا فأبوها أحق بها. # وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون ~~أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة فإن لم يكن له أب ولا ~~مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه. # PageV01P112 ### | باب نفقة الأقارب والمماليك # وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا ومن يرثه بفرض أو ~~تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم. # وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه إلا الابن ~~فإن نفقته على أبيه خاصة. # PageV01P112 # وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة فإن ~~لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. # PageV01P113 ### | باب الوليمة # وهي دعوة العرس وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد ~~الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج: "بارك الله لك أولم ولو بشاة" 1 ~~والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومن لم يجب فقد ~~عصى الله ورسوله" 2 ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. # والنثار3 والتقاطه مباح مع الكراهة وإن قسم على الحاضرين كان أولى. ~~PageV01P113 ### | كتاب الأطعمة ### | مدخل # ... # كتاب الأطعمة # وهي نوعان: حيوان وغيره فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو ~~مضرا كالسموم والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من ~~أي شيء كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام وما أسكر منه ~~الفرق1 فملء الكف منه حرام" 2. # وإذا تخللت الخمر طهرت وحلت وإن خللت لم تطهر. PageV01P115 ### | فصل [في ما يحل ويحرم من الحيوان] # والحيوان قسمان ms71 بحري وبري فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع ~~والتمساح وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ~~كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف ~~من الطير وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب لأنه أكل ~~مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر وقيل له أحرام هو؟ قال: "لا" ~~1 وما عدا هذا مباح ويباح أكل الخيل والضبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أذن في لحوم الخيل2 وسمى الضبع صيدا3. PageV01P115 ### | باب الذكاة # يباح كل ما في البحر بغير ذكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~البحر: "الحل ميتته" 1 إلا ما يعيش في البر فلا يحل حتى يذكى إلا السرطان ~~ونحوه ولا يباح من البري شيء بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه. # والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام نحر وذبح وعقر. # ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز ~~ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط: # أحدها: أهلية المذكي وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا ~~فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. # والثاني: أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ~~ناطقا وإن كان أخرس أشار إلى السماء فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم ~~تحل وإن تركها ساهيا حلت وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. # الثالث: أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن ~~والظفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم ذكر اسم الله ~~عليه فكل ليس السن والظفر" 2. # ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد فان قتل الصيد ~~بحجر أو بندق أو شبكة أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل ~~وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه وإن نصب ms72 المناجيل للصيد ~~وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل. PageV01P116 ### | فصل [في شروط الذكاة] # ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان: # أحدهما: أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى ~~الحياة مع قطعه. # PageV01P116 # الثاني: أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فإن لم يكن فيه إلا كحياة ~~المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر وإن لم يكن كذلك حل لما ~~روى كعب قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة موتى فكسرت حجرا ~~فذبحتها به فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها1. # وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة ويشرع في كل حيوان معجوز ~~عنه من الصيد والأنعام لما روى أبو رافع أن بعيرا ند فأعياهم فأهوى إليه ~~رجل بسهم فحسبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه البهائم ~~أوابد2 كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا"3. # ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل ~~أكله. PageV01P117 ### | كتاب الصيد ### | مدخل # ... # كتاب الصيد # كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل ~~بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة. # والرابع: أن يكون الجارح الصائد معلما وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا ~~دعي ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل ولا يعتبر ذلك في ~~الطائر. # الخامس: أن يرسل الصائد الآلة فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده. # السادس: أن يقصد الصيد فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا ~~فأصاب صيدا لم يبح. # ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو ~~سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على ~~قتله أو غرق في الماء أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات ~~به لم يحل لما روى عدي ms73 بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ~~أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن ~~قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب له ذكاة فغن أكل فلا تأكل فأني أخاف ~~أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فأنك إنما ~~سميت على كلبك ولم تسم على غيره وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وإن ~~غاب يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت وإن وجدته غريقا ~~في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو قتله سهمك" 1. PageV01P119 ### | باب المضطر # ومن اضطر في مخمصة1 فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه2. # وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه. # فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه وإن كان ~~مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر فإن ~~قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه وإن قتل المانع فلا ضمان فيه. # ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر لمن عطش ويباح دفع الغصة بها إذا ~~لم يجد مائعا غيرها. PageV01P120 ### | باب النذر # من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن ~~يطيع الله فليطعه" 1 فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صوما لا يطيقه فعليه كفارة ~~يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته ~~كفارة يمين" 2. # ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة فإن ~~عجز عن المشي ركب وكفر. # وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر وإن ترك التتابع ~~لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير وإن تركه لغير عذر ~~وجب استئنافه. PageV01P120 # وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال. # وإن نذر وجب وإن نذر ms74 رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة ~~بعينها. # ولا نذر في معصية ولا مباح فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما قصد به اليمين ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا ~~يملك ابن آدم" 1 وقال: "لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله سبحانه" 2. # وأن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما روى ~~ابن عباس قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه ~~فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ~~ويصوم فقال: "مروة فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه" 3. # وإن قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين. PageV01P121 ### | كتاب الأيمان ### | مدخل # ... # كتاب الأيمان # ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله، أو ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه ~~كفارة يمين إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه أو يفعله مكرها أو ناسيا ~~فلا كفارة عليه. # ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن ولا ~~في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها كقوله في عرض حديثه لا والله ~~وبلى والله لقول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ~~[المائدة:89] . # ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من ~~صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته إلا في ~~النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين. # ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل ~~التكفير أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة وإن حلف ~~أيمانا على شيء فعليه لكل يمين كفارتها. # ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" 1. ~~PageV01P123 ### | باب جامع الأيمان # ويرجع فيها إلى النية ms75 فيما يحتمله اللفظ فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد ~~واحدا بعينه أو لا يتغدى يريد غداء بعينه اختصت يمينه به وإن حلف لا يشرب ~~له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه وإن حلف لا يلبس ثوبا ~~من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث وإن حلف ليقضينه حقه # PageV01P123 # غدا يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا ~~بمائة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد أن لا ينقصه عن مائة وإن حلف ~~ليتزوجهن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج يغيظها به وإن حلف ~~ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط ~~فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر. # فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته ~~عليها فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه فإن كان له عرف شرعي كالصلاة ~~والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحه ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم ~~يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتناول يمينه صورة ~~البيع وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالرواية والظعينة ~~حملت يمينه عليه فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير ~~وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي وإن حلف لا يأكل على شواء حنث ~~بأكل اللحم دون غيره والشواء هو اللحم المشوي وإن حلف لا يطأ امرأته حنث ~~بجماعها وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان وإن حلف لا يأكل لحما ~~ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه والأدم كل ما جرت ~~العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والجبن والزيتون وإن حلف ~~لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنى فإن كان ساكنا بها فأقام حتى يصبح أو خاف ~~على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث. # PageV01P124 ### | باب كفارة اليمين # وكفارتها: {إطعام ms76 عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو ~~تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [المائدة: 89] . # وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ~~وليأت الذي هو خير" 1 وروى: "فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" 1. ~~PageV01P124 # ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. # ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم خمسة ~~أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزه. # ولا يكفر العبد إلا بالصيام ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن ~~مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه. # ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب ~~وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. # ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. # وإن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام. # PageV01P125 ### | كتاب الجنايات ### | مدخل # ... # كتاب الجنايات # القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: # أحدها: العمد وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله كضربة ~~بمثقل كبير أو تكريره بصغير أو إلقائه من شاهق أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه ~~أو سقيه سما أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله أو الحكم عليه به أو نحو ~~هذا قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما فهذا يخير الولي فيه بين القود ~~والدية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل له قتيل فهو بخير ~~النظرين إما أن يقتل وأما أن يفدى" وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من دية ~~جاز. # الثاني: شبه العمد وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود ~~فيه والدية على العاقلة. # الثالث: الخطأ وهو نوعان: # أحدهما: أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله أو يتسبب إلى قتله ~~بحفر بئر أو نحوه وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه ms77 حكم شبه العمد. # النوع الثاني: أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا أو يقصد رمي صف ~~الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلا دية لقول الله تعالى: {فإن كان من ~~قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] . PageV01P127 ### | باب شروط وجوب القصاص واستيفائه # ويشترط لوجوبه أربعة شروط: # أحدها: كون القاتل مكلفا فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. # الثاني: كون المقتول معصوما فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة ~~أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. # PageV01P127 # الثالث: كون المقتول مكافئا للجاني فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا ~~كان أو أنثى ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "لا يقتل مؤمن بكافر" 1 ويقتل الذمي بالذمي ويقتل الذمي بالمسلم ~~ويقتل العبد بالعبد ويقتل الحر بالحر. # الرابع: أن لا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفل والأبوان في ~~هذا سواء ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود. ~~PageV01P128 ### | فصل [في شروط جواز استيفاء القصاص] # ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة: # أحدها: أن يكون لمكلف فإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل لم يجز استيفائه ~~وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك. # الثاني: اتفاق جميع المستحقين على استيفائه فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان ~~فيهم غائب لم يجز استيفاؤه فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه بقية ~~ديته له ولشركائه حقهم في تركة الجاني ويستحق القصاص كل من يرث المال على ~~قدر مواريثهم. # الثالث: الأمن من التعدي في الاستيفاء فلو كان الجاني حاملا لم يجز ~~استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ~~ويستغنى عنها. # PageV01P128 ### | فصل [في سقوط القصاص] # ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة: # أحدها: العفو عنه أو عن بعضه فإن عفا بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط ~~كله وللباقين حقهم من الدية وإن كان العفو ms78 على مال فله حقه من الدية وإلا ~~فليس له إلا الثواب. # الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. # الثالث: أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته ولو قتل واحد # PageV01P128 # اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما وإن تشاحوا في ~~الاستيفاء قتل بالأول والثاني الدية فإن سقط قصاص الأول فلأولياء. # الثاني: استيفاؤه ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به إلا أن ~~يفعل شيئا فيفعل به مثله. # PageV01P129 ### | باب الاشتراك في القتل # وتقتل الجماعة بالواحد فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته للقتيل ~~أو العفو عنه قتل شركاؤه وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على ~~واحد منهم. # وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر مائة أو قطع ~~أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص وإن وجبت ~~الدية استويا فيها. # وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول وإن قطعه ~~أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. # وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر ~~وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر. # وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. # PageV01P129 ### | باب القود في الجروح # يجب القود في كل عضو بمثله فتؤخذ بمثله فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف ~~وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسنن واليد والرجل والذكر والأنثيين ~~بمثله وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه. # ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني وكون الجناية عمدا والأمن من ~~التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم ~~فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه ولا في الجائفة ولا ~~في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة إلا أن يرض مما فوق الموضحة بموضحة ولا ~~قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه. # ويشترط التساوي في الاسم والموضع فلا ms79 تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى ~~والعليا والسفلى إلا بمثلها ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها ولا # PageV01P129 # تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء وتؤخذ الناقصة بالكاملة ~~والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف. # PageV01P130 ### | فصل [في القود والدية بالأجزاء] # إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر ~~بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها وإن كسرت ~~بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها. # ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها ولا من الجرح حتى يبرأ. # وسراية القود مهدرة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية إلا أن يستوفي ~~قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها. # PageV01P130 ### | كتاب الديات ### | مدخل # ... # كتاب الديات # دية الحر المسلم ألف مثقال من الذهب أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من ~~الإبل فإن كانت دية عمد فيها ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهن ~~الحوامل وتكون حالة في مال القاتل وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها وهي ~~على العاقلة في ثلاث سنين في رأس كل سنة ثلثها وإن كانت دية خطأ فهي على ~~العاقلة كذلك إلا أنها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون ~~وعشرون حقة وعشرون جذعة. # ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية ~~فإذا زادت صارت على النصف. # ودية الكتابي نصف دية المسلم ونساؤهم على النصف من ذلك. # ودية المجوسي ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف من ذلك. # ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت. # ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد. # ودية جنين إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه ~~ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا وإن ~~كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمة وإن كان عبدا ففيه عشر قيمه أمه وإن ~~سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش ~~في مثله. # PageV01P131 ### | باب ms80 العاقلة وما تحمله # وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي إلا الصبي ~~والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل. # ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام فيفرض عليه قدرا ~~يسهل ولا يشق وما فضل فعلى القاتل وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له. # PageV01P131 # لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا مادون الثلث ~~ويتعاقل أهل الذمة ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو أنجز ولاؤه ~~بعدها. # PageV01P132 ### | فصل [في جناية العبد والبهائم] # وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو ~~قيمته ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. # وجناية البهائم هدر إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق ~~فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها. # وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها. # وما أتلفت من الزروع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده وما أتلفت ليلا ~~فعليه ضمانه. # PageV01P132 ### | باب ديات الجراح # كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره ~~وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه وكذلك في كل واحد من صعره وهو أن يجعل وجهه ~~في جانبه وتسويد وجهه وخديه واستطلاق بوله أو غائطه وقرع رأسه ولحيته دية. # وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها كالعنين والحاجبين ~~والشفتين والأذنين واللحيين واليدين والثديين والإليتين والأنثيين ~~والأسكتين والرجلين. # وفي الأجفان الأربعة الدية وفي أهدابها الدية وفي كل واحد ربعها فإن ~~قلعها بأهدابها وجبت دية واحدة. # وفي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين الدية وفي كل أصبع عشرها وفي ~~كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام في كل أنملة نصف عقلها. # وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد. # وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن ~~وتسويدها دية العضو كله وفي بعض ذلك بالحساب من ديته. # PageV01P132 # وفي الأشل ms81 من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعينين ولسان الأخرس ~~والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف ~~دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة. # وفي الأشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم وأذن الأصم وديتها كاملة. # PageV01P133 ### | باب الشجاج وغيرها # الشجاج هي جروح الرأس والوجه وهي تسع: # أولها: الحارصة وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم ثم البازلة: التي ~~ينزل منها دم يسير ثم الباضعة: التي تبضع اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة: ~~التي أخذت في اللحم ثم السمحاق: التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة فهذه ~~الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال ثم الموضحة وهي التي وصلت إلى العظم ~~وفيها خمس من الإبل أو القصاص إذا كانت عمدا ثم الهاشمة وهي التي توضح ~~العظم وتهشمه وفيها عشر من الإبل ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل ~~عظامها وفيها خمسة عشر من الإبل ثم المأمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ~~وفيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف فإن خرجت من ~~جانب آخر فهي جائفتان. # وفي الضلع بعير وفي الترقوتين بعيران وفي الزندين أربعة أبعرة. # وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة وهي أن يقوم ~~المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من قيمته ~~فله بقسطه من الدية إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش ~~المقدر مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها أو يجرح أنملة فلا ~~يجب أكثر من ديتها. # PageV01P133 ### | باب كفارة القتل # ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة ~~وهي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله سواء ~~كان مكلفا أو غير مكلف حرا أو عبدا. # ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته ~~وإن كان فارسين فمات فرساهما فعلى ms82 كل واحد منهما ضمان فرس الآخر وإن # PageV01P133 # كان أحدهما واقف والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ~~ديته إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر ~~فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته ولا شيء على السائر ولا عاقلته. # وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة ~~وعلى كل واحد منهم ثلث الدية وإن قتل أحدهم فكذلك إلا أنه يسقط ثلث ديته في ~~مقابلة فعله وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال ~~الباقين. # PageV01P134 ### | باب القسامة # روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل ~~خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته" ~~فقالوا: أمر لم نشهده فكيف نحلف قال: "فتبرئكم اليهود بأيمان خمسين منهم" ~~قالوا: قوم كفار فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله1 فمتى وجد قتيل ~~فادعى أولياءه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار ~~وأهل خيبر أقسم الأولياء على واحد منهم خمسين يمينا واستحقوا دمه فإن لم ~~يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين وبرئ فإن نكلوا فعليهم الدية فإن لم يحلف ~~المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال ولا يقسمون ~~على أكثر من واحد وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا ~~واحدة وبرئ. PageV01P134 ### | كتاب الحدود ### | مدخل # ... # كتاب الحدود # ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه ~~إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" 1 وليس له قطعة في السرقة ~~ولا قتله في الردة ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة وحد الرقيق في الجلد ~~نصف حد الحر ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط. PageV01P135 ### | فصل [في ms83 وسائل إقامة الحد وكيفيته] # ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ويتقي ~~وجهه ورأسه وفرجه. # ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. # ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ لما روي عن علي رضي الله عنه أن ~~أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد ~~بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال: "أحسنت" 1 فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان ~~بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. PageV01P135 ### | فصل [في اجتماع الحدود] # وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها ولو زنى أو سرق ~~مرارا ولم يحد فحد واحد. # وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها ويبدأ بالأخف منها. # PageV01P135 # وتدرأ الحدود بالشبهات فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل أو لولده أو ~~وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكرها أو سرق من مال له فيه أو لولده وإن سفل من ~~مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. # PageV01P136 ### | فصل [في استيفاء الحدود في الحرم والغزو] # ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم ~~يستوف منه حتى يخرج لكن لا يبايع ولا يشارى وإن فعل ذلك في الحرم استوفي ~~منه فيه وإن أتى حدا في الغزو لم يستوف حتى يخرج من دار الحرب. # PageV01P136 ### | باب حد الزنا # ... # No pages # PageV00P000 ### | باب حد القذف # ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين ~~جلدة إذا طالب المقذوف والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. # ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. # ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم فإن عفا ~~بعضهم لم يسقط حق غيره. # PageV01P136 ### | باب حد المسكر # ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره ms84 يسكر جلد لحد أربعين جلدة ~~لأن عليا رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين وقال جلد النبي ~~أربعين وأبو بكر وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي1 وسواء كان عصير العنب ~~أو غيره. # ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على عشر جلدات لما روى أبو بردة ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد أحد أكثر من عشر جلدات ~~إلا في حد من حدود الله" إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة. ~~PageV01P137 ### | باب حد السرقة # ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما ~~من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت فإن عاد ~~قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. # ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين. # ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله وإن وهبها للسارق أو باعه إياها ~~قبل ذلك سقط القطع وإن كان بعده لم يسقط. # وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع وإن كان قبله لم يجب وإذا ~~قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا. # PageV01P137 ### | باب حد المحاربين # وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم فمن قتل منهم ~~وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ~~ولم يصلب ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام ~~واحد وحسمتا ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به ومن أخاف السبيل # PageV01P137 # ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه ~~حدود الله تعالى وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعف له عنها. # PageV01P138 ### | فصل [في دفع الصائل] # ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل ~~منزله بغير إذنه فعليه دفعة بأسهل ما ms85 يكون أنه يندفع به فإن لم يندفع إلا ~~بقتله فله قتله ولا ضمان عليه وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه. # ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان في ذلك. # ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص1 الباب أو نحوه فخذفه بحصاة ففقأ ~~عينه فلا ضمان عليه. # وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان. PageV01P138 ### | باب قتال أهل البغي # وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه فعلى المسلمين معونة ~~إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم لا ~~شيء على الدافع وإن قتل الدافع كان شهيدا. # ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية ~~ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه. # ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال. # وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا ~~على الدافع إليهم. # ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره. # PageV01P138 ### | باب حكم المرتد # ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" 1 ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فإن تاب ~~وإلا قتل بالسيف. PageV01P138 # ومن جحد الله أو جعل له شريكا أو صاحبة أو ولدا أو كذب الله تعالى أو سبه ~~أو كذب رسوله أو سبه أو جحد نبيا أو جحد كتاب الله أو شيئا منه أو جحد أحد ~~أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد إلا أن يكون ~~ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك فإن لم يقبل كفر. # ويصح إسلام الصبي العاقل وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه ~~ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله ~~وأن محمدا رسول الله إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو ms86 كتاب أو فريضة أو نحوه ~~أو يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة فلا يقبل منه حتى ~~يقر بما جحده. # وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق ~~من ولد لهما قبل ردتهما ويجوز استرقاق سائر أولادهما. # PageV01P139 ### | كتاب الجهاد ### | مدخل # ... # كتاب الجهاد # وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ويتعين على من حضر الصف ~~أو حضر العدو بلده ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. # والجهاد أفضل التطوع لقول أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله" قال: ثم أي قال: "الجهاد ~~في سبيل الله ثم حج مبرور" 1 وعن أبي سعيد قال سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: أي الناس أفضل قال: "رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه" 2 # وغزو البحر أفضل من غزو البر ويغزو مع كل بر وفاجر ويقاتل كل قوم من ~~يليهم من العدو. # وتمام الرباط أربعون يوما وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ~~"رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا أجرى له ~~أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان" 3. # ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه ولا يدخل من ~~النساء دار الحرب إلا امرأة طاعنه في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى ولا ~~يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير إلا أن ~~يفجأهم عدو يخافون كلبه أو تعرض فرصة يخافون فوتها وإذا دخلوا دار الحرب لم ~~يجز لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير. # ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به إلا الطعام والعلف ~~فله أن يأخذ ما يحتاج إليه فإن باعه رد ثمنه في المغنم وإن فضل معه منه بعد ~~رجوعه إلى بلده لزمه رده إلا أن يكون ms87 يسيرا فله أكله وهديته. PageV01P141 # ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون1 وأنعامهم تسقى على الماء ~~فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم2. # ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن3 ~~ولا من لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا؟ # ويخير الإمام في أسارى الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن ولا ~~يختار إلا الأصلح للمسلمين وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة. # ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين ومن اشترى منهم ~~على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه التفريق. # ومن أعطى شيئا يستعين به في غزوة فإذا رجع فله ما فضل إلا أن يكون لم يعط ~~لغزاة بعينها فيرد الفضل في الغزو وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا ~~رجع إلا أن يجعل حبيسا. # وما أخذ من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة وإن قسم ~~قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على أخذه وإن أخذ أحد الرعية بثمن ~~فلصاحبه أخذه بثمنه وإن أخذه بغير شيء رده. # ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به. PageV01P142 ### | باب الأنفال # وهي الزيادة على السهم المستحق وهي ثلاثة أضرب: # أحدها: سلب المقتول غير مخموس لقاتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"من قتل قتيلا فله سلبه" 1 وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها ~~وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممنوع من القتال. ~~PageV01P142 # الثاني: أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط كما أعطى ~~النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل1 ونفله ~~أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بأهل تسعة أبيات امرأة منهم.2 # الثالث: ما يستحق بالشرط وهو نوعان: # أحدهما: أن يقول الأمير من دخل النقب أو صعد السور فله كذا ومن ms88 جاء بعشر ~~من البقر أو غيرها فله واحد منها فيستحق ما جعل له. # الثاني: أن يبعث الأمير في البداءة سرية ويجعل لها الربع وفي الرجعة أخرى ~~ويجعل لها الثلث فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم ~~الباقي في الجيش والسرية معا. PageV01P143 ### | فصل [في من يرضخ له] # ويرضخ1 لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم على ~~قدر غنائمهم ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس وإن غزا ~~العبد على فرس لسيده فسهم الفرس لسيده ويرضخ للعبد. PageV01P143 ### | باب الغنائم وقسمتها # وهي نوعان: # أحدهما: الأرض فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين ويضرب عليها ~~خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها وما وقفه الأئمة من ذلك ~~لم يجز تغيره ولا بيعه. # الثاني: سائر الأموال فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من ~~التجار وغيرهم سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها من ~~كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا. # PageV01P143 # ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو ~~غيره ولا لمن جاء بعد ما تنقضي الحرب من مدد أو غيره ومن بعث الأمير لمصلحة ~~الجيش أسهم له ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم. # ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجتها ثم يدفع الأسلاب ~~إلى أهلها والأجعال لأصحابها ثم يخمس باقيها فيقسمه خمسة أسهم سهم لله ~~تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في السلاح والكراع والمصالح وسهم ~~لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ ~~الأنثيين وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ثم يخرج ~~باقي الأنفال والرضخ ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له ~~ولفرسه سهمان لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس ~~سهمين ولصاحبه سهما1 وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ms89 ولصاحبه سهم وإن كان ~~مع الرجل فرسان أسهم لهما ولا يسهم لأكثر من فرسين ولا يسهم لدابة غير ~~الخيل. PageV01P144 ### | فصل [في الفيء] # وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم ~~بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. # ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له وإن ~~دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم ~~بعد الخمس. # PageV01P144 ### | باب الأمان # ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه. # ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ~~أدناهم" 1. PageV01P144 # ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة وأمان الأمير للبلد الذي أقيم ~~بإزائه وأمان الإمام لجميع الكفار ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه ~~وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم فإن ~~شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز لزمه الوفاء لهم إلا أن تكون امرأة فلا ~~ترجع إليهم. # PageV01P145 ### | فصل [في الهدنة] # وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها ولا يجوز عقدها إلا من ~~الإمام أو نائبه وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب وإن خاف نقض ~~العهد منهم نبذ إليهم عهدهم وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم. # وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب وتستحب لمن قدر ~~على ذلك ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه. # PageV01P145 ### | باب الجزية # ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب وهم اليهود ومن دان بالتوراة والنصارى ~~ومن دان بالإنجيل والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة ومتى طلبوا ~~ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم. # وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموسر ثمانية وأربعون درهما ومن المتوسط ~~أربعة وعشرون درهما ومن دونه اثنا عشر درهما. # ولا ms90 جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا ~~فقير عاجز عنها ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه وإن مات أخذت من تركته. # ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر وإن دخل إلينا تاجر ~~حربي أخذ منه العشر. # ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة أو قتال المسلمين ~~ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده ~~بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب. # PageV01P145 ### | كتاب القضاء ### | مدخل # ... # كتاب القضاء # وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء ويجب على من يصلح ~~له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه وإن وجد غيره فالأفضل تركه ومن ~~شروطه أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما. # ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهديه إليه ولا الحكم قبل ~~معرفة الحق فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة ولا يحكم وهو غضبان ~~ولا في حال يمنع استيفاء الرأي ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا. # ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب. # PageV01P147 ### | باب صفة الحكم # إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة ~~تحريرا يعلم به المدعى عليه فإذا كان دينا ذكر قدره وجنسه وإن كان عقارا ~~ذكر موضعه وحده وإن كان عينا حاضرة عينها وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها ~~ثم يقول لخصمه ما تقول؟ فإن اقر حكم المدعي وإن أنكر لم يخل من ثلاثة ~~أقسام: # أحدها: أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي ألك بينة فإن قال نعم وأقامها ~~حكم له بها وإن لم تكن له بينة قال فلك يمينه فإن طلبها استحلفه وبرئ لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال ~~وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه" 1 وإن نكل عن اليمين وردها على ~~المدعي استحلفه وحكم ms91 له وإن نكل أيضا صرفهما وإن كان لكل واحد منهم بينه ~~حكم بها للمدعي فإن اقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام مقام ~~صاحب اليد فيما ذكرنا. PageV01P147 # الثاني: أن تكون في يديهما فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها وإن لم يكن ~~لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف ~~المحكوم له به وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما ~~واليمين على مدعي النصف وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل. # الثالث: أن تكون في يد غيرهما وإن اقر لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له ~~صاحب اليد وإن اقر لهما صارت كالتي في يديهما وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ~~ولأحدهما بينة فهي له أو لكل منهما بينة إستهما على اليمين فمن خرج سهمه ~~حلف وأخذها. # PageV01P148 ### | باب في تعارض الدعاوى # إذا تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه. # وإن تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليه حمل فهي له. # وإن تنازعا أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له. # وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلت كل صناعة لصاحبها. # وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح ~~للنساء وما يصلح لهما بينهما. # وإن تنازعا حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منها فهو بينها وإن كان ~~معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له. # وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما أو تنازع صاحب الأرض ~~والنهر في الحائط الذي بينهما أو تنازعا قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع ~~الآخر فهو بينهما. # وإن تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد أنه مات على دينه فإن عرف أصل ~~دينه حمل عليه وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم وإن كانت لهما بينتان ~~فكذلك وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها. # وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران ~~عتق كله ولا ولاء لهما عليه وإن ms92 كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب ~~الموسر وحده وإن كانا معسرين لم يعتق منه شيء وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه ~~عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه ولا ولاء عليه وإن ادعى كل واحد من الموسرين ~~أنه أعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما. # PageV01P148 # وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر وإن قتلت فأنت حر فادعى ~~العبد برءه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قولهم وإن أقام كل واحد منهم بينة ~~بقوله عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة. # ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا مال له سواهما فأقر ~~الابنان أنه أعتق أحدهما في مرض موته عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كله ~~وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما وكان ~~لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما ~~لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه. # PageV01P149 ### | باب حكم كتاب القاضي # يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة ومتى حكم على الغائب ثم كتب ~~بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزم قبوله وأخذ المحكوم عليه به ولا يثبت إلا ~~بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه بحضرتنا فقال اشهدا علي أن ~~هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم. # فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به وإن مات الكاتب أو عزل ~~بعد حكمه جاز قبول كتابه ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص. # PageV01P149 ### | باب القسمة # وهي نوعان: # الأول: قسمة إجبار وهي ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض إذا طلب أحد ~~الشريكين قسمة فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة فإن ~~أقر به لم يجبر الممتنع عليه وإن طلباها في هذه الحال قسمت بينهما وأثبت في ~~القضية أن قسمة كان عن إقرار لا عن بينة. # والثاني: قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر ms93 بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه ~~فيما هو له أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما فلا إجبار فيها. # PageV01P149 # والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار وتجوز في المكيل ~~وزنا في الموزون كيلا وفي الثمار خرصا وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد ~~عوض فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها عوض من صاحب الطلق لم يجز وإن كان ~~من رب الوقف جاز. # وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك. # ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه. # PageV01P150 ### | كتاب الشهادات ### | مدخل # ... # كتاب الشهادات # تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين ~~لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر لقول ~~الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على ~~أنفسكم أو الوالدين} الآية [النساء: 135] . # والمشهود عليه أربعة أقسام: # أحدها: الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول. # الثاني: المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين أو رجل وامرأتين وبرجل مع ~~يمين الطالب. # الثالث: ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال فلا يثبت إلا ~~بشهادة رجلين. # الرابع: ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت ~~الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل لأن عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت ~~أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال: "كيف وقد زعمت ذلك" 1 # وتقبل شهادة العبد في كل شيء إلا الحدود والقصاص وتقبل شهادة الأمة فيما ~~تقبل فيه شهادة النساء للخبر وشهادة الفاعل على فحله كالمرضعة على الرضاع ~~والقاسم على القسمة وشهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه وشهادة الأصم على ~~المرئيات وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت وشهادة المستخفي. # ومن سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد أشهد علي وما تظاهرت به ~~الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به ms94 كالشهادة على النسب ~~والولادة ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص. # وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. PageV01P151 ### | باب من ترد شهادته # لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل ولا أخرس ولا كافر ولا فاسق ولا مجهول ~~الحال ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا ولا شهادة والد وإن علا ~~لولده ولا ولد لوالده ولا سيد لعبيده ولا مكاتبه ولا شهادتهما له ولا أحد ~~الزوجين لصاحبه ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا الوكيل فيما هو وكيل ~~فيه ولا الشريك فيما هو شريك فيه ولا العدو على عدوه ولا معروف بكثرة الغلط ~~والغفلة ولا من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو ~~غيره. # ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها. # ولا يسمح في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين وإذا تعارض ~~الجرح والتعديل قدم الجرح. # وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضى له بألف وحلف مع شاهده على الألف ~~الآخر إن أحب وإن قال أحدهما ألف من قرض وقال الآخر من ثمن مبيع لم تكمل ~~الشهادة. # وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان أو ~~الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم. # PageV01P152 ### | باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها # تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة ~~الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه بشرط أن يستدعيه شاهد الأصل فيقول أشهد ~~على شهادتي إني اشهد أن فلانا أقر عندي أو أشهدني بكذا. # ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع ومتى لم يحكم بشهادة الفرع ~~حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم وإن حدث من بعضهم ما يمنع ~~قبول الشهادة لم يحكم بها. # PageV01P152 ### | فصل [في تغيير الشهادة] # ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قبلت وإن حدث منه ما ~~يمنع قبولها أدائها ردت وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر. # PageV01P152 # وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع ms95 الاستيفاء إلا ~~في الحدود والقصاص وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا وقيمته ~~إن لم يكن مثليا ويكون ذلك بينهم على عددهم فإن رجع أحدهم فعليه حصته. # وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص وإن قالوا ~~أخطأنا غرموا الدية وأرش الجرح. # PageV01P153 ### | باب اليمين في الدعاوي # اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما ~~أو كافرا. # ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قضى بشاهد ويمين1. # والأيمان كلها على ابت إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم. # وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثة الميت ثبت وإن لم ~~يحلف فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا. # وإذا كانت الدعوى لجماعة فعليه لكل واحد يمين وإن قال أنا أحلف يمينا ~~واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا. # وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين. # وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. ~~PageV01P153 ### | باب الإقرار # وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به. # ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو ~~مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة وإن وصفها بإقراره لزمته كذلك. # وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا بذلك متصلا به صح استثناؤه وإن ~~فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام أو بكلام أجنبي أو استثني أكثر من نصفه أو ~~من غير جنسه لزمه كله. # PageV01P153 # ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله. # ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثا إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها. # ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله. # PageV01P154 ### | فصل [في من يقبل إقراره] # ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في ~~قدر ما أذن له. # وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به ms96 وإن أقر بمال لم يقبل إقراره ~~وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق إلا أن ~~يكون مأذونا له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه. # ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا ~~بتصديق سائر الورثة ولو اقر لوارث فصار غير وارث لم يصح وإن أقر له وهو غير ~~وارث ثم صار وارثا صح إقراره ويصح إقراره بوارث. # وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا إن خلف تركة فيتعلق ~~دينه به فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك. # وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم وإن أقر به بعضهم ثبت ~~بقدر حقه. # فلو خلف ابنين ومائتي درهم فاقر أحدهما بمائة دينار على أبيه لزمه خمسون ~~درهما فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من ~~أخيه. # وإن خلف ابنا ومائة فادعى رجل مائة على أبيه فصدقه ثم ادعى آخر مثل ذلك ~~فصدقه الابن فإن كان في مجلس واحد فالمائة بينهما وإن كانا في مجلسين فهو ~~للأول ولا شيء للثاني وإن كان الأول ادعاها فصدقه الابن ثم ادعاها آخر ~~فصدقه الابن فهي للأول ولا شيء للثاني ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره. # آخر الكتاب # والحمد لله رب العالمين PageV01P154 ms97