######OpenITI# #META# الناشر: دار الكتب العلمية #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: العدة شرح العمدة [وهو شرح لكتاب عمدة الفقه، لموفق الدين بن قدامة المقدسي] ¶ المؤلف: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي (المتوفى: 624ه) ¶ المحقق: صلاح بن محمد عويضة ¶ الناشر: دار الكتب العلمية ¶ الطبعة: الطبعة الثانية، 1426ه/2005م ¶ مصدر الكتاب: موقع مكتبة المدينة الرقمية ¶ http://www.raqamiya.org ¶ [ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بحواشي المحقق] ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# comp: 1 #META# auth: المقدسي، بهاء الدين #META# bkid: 34263 #META# authno: 991 #META# مصدر الكتاب: موقع مكتبة المدينة الرقمية #META# bk: العدة شرح العمدة - العلمية #META# ndata: المجلد ا6605DF43العالمين #META# bkord: 8435 #META# idx: 1 #META# higrid: 624 #META# iso: العده شرح العمده العلميه #META# digitization_comments: [طبعة أخرى] #META# المحقق: صلاح بن محمد عويضة #META# Lng: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي #META# الطبعة: الطبعة الثانية، 1426ه/2005م #META# max: 670 #META# archive: 22 #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# authinf: المقدسي (555 - 624 ه = 1160 - 1227 م) ¶ عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي: فقيه حنبلي من الزهاد نسبته إلى بيت المقدس.كان يؤم بمسجد الحنابلة بنابلس ثم انتقل إلى دمشق.وسمع بها وببغداد. ¶ وصنف كتبا، منها (العدة - ط) شرح العمدة لموفق الدين. ¶ وانصرف في آخر عمره إلى الحديث. ¶ وكتب منه الكثير. ¶ وحدث بنابلس والشام وتوفي بدمشق ¶ نقلا عن : الأعلام للزركلي #META# ad: 624 #META# المؤلف: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي (المتوفى: 624ه) #META# cat: فقه حنبلي #META# الكتاب: العدة شرح العمدة [وهو شرح لكتاب عمدة الفقه، لموفق الدين بن قدامة المقدسي] #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-01 #META#Header#End# المجلد الأول ### | AUTO كتاب الطهارة ### || AUTO باب أحكام المياه # ... # كتاب الطهارة # باب أحكام المياه # خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات ولا تحصل الطهارة بمائع # العدة شرح العمدة. # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله ذي الفضل والنعم والجود والكرم {الذي علم بالقلم علم الأنسان ~~ما لم يعلم} وأطلعه على غوامض الحكم, أحمده على ما علم وألهم وأشهد أن لا ~~إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من التهم,وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله المحترم أرسله إلى العرب والعجم, وجعل أمته خير الأمم وهدى به إلى ~~الطريق الأقوم صلى الله عليه وعلى آله وشرف وعظم وكرم, وبعد فهذا شرح كتاب ~~العمدة لشيخنا الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي رحمه الله رتبته ~~مختصرا ليكون عدة لي في الحياة وذخيرة بعد الوفاة, وإلى سبحانه الرغبة أن ~~يجعله لوجهه خالصا وإليه مقربا إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. # كتاب الطهار # باب أحكام المياه # مسألة: "خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات" لقوله سبحانه: ~~{وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} 1, وقال صلى الله عليه ~~وسلم: "اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد" . متفق عليه2. والطهور: هو ~~الطاهر في نفسه المطهر لغيره وهو الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي ~~على أصل خلقته فهذا يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس للآية. # مسألة: " ولا تحصل الطهارة بمائع غيره " أما طهارة الحدث فلقوله سبحانه ~~وتعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} 3. نقلنا سبحانه وتعالى عند ~~عدم الماء إلى التراب, # 1 - آية 11 الأنفال # 2 - رواه البخاري في: كتاب الأذان: 89- باب ما يقول بعد التكبير: حديث ~~رقم 744. ومسلم في: 5- كتاب المساجد ومواضع الصلاة: 27- باب ما يقال بين ~~تكبيرة الإحرام والقراءة: حديث رقم 147. # 3 - آية 43 سورة النساء. PageV01P011 # غيره, فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء, إلا ما غير لونه أو ~~طعمه أو # فلو كان ثم مائع يجوز الوضوء به لنقلنا إليه, فلما نقلنا عنه إلى التراب ~~دل على أنه ms001 لا تصح الطهارة للحدث إلا به. وأما الطهارة من النجاسات فلا ~~تجوز إلا بالماء, لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيضة: "حتيه1 ثم ~~اقرصيه ثم اغسليه بالماء"2 . أمر, والأمر يقتضي الوجوب. وخص الماء بالذكر ~~فيدل على أنه لا يجوز بمائع غيره, ولأنها طهارة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث. # مسألة: "فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء" أما إذا بلغ ~~قلتين لم ينجسه شيء فلقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء قلتين لم ~~ينجسه شئ" . أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن ولفظه: "لم يحمل ~~الخبث" . وأخرجه الإمام أحمد في المسند.3 وأما إذا كان جاريا فلا ينجسه شيء ~~وإن قل لقوله عليه السلام لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض ~~ولحوم الكلاب والنتن: "إن الماء طهور لا ينجسه شئ" .4 قال أحمد رحمه الله: ~~حديث بئر بضاعة صحيح.5 وهو عام في القليل والكثير فإن قيل يعارضه حديث ~~القلتين قلنا عنه ثلاثة أجوبة: # أحدهما: أن حديث بئر بضاعة أصح فلا يعارضه, ولأن حديث القلتين ضعيف من ~~حيث الاستدلال به فإن القلال تختلف وتقديرهما بخمس قرب من أين ذلك؟ وتقدير ~~القربة بمائة رطل يحتاج إلى دليل فإن التقدير إنما يصار إليه بالنص ولا نص, ~~وحديث ابن جريج: رأيت قلال هجر تسع القلة قربتين أو قربتين أو شيئا غير مقبول. # 1- قوله: حتيه , ثم اقرصيه الحت: الحك , والمراد بذلك إزالة عينه. زهر ~~الربى1/155, وقارن ب سبل السلام 1/55. والقرص: الدلك بأطراف الأصابع ~~والأظفار, مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره. "النهاية في غريب الحديث" 4/40. # 2-رواه البخاري في: كتاب الوضوء: 63- باب غسل الدم: حديث رقم 227. مسلم ~~في: 2- كتاب الطهارة: 33- باب نجاسة الدم وكيفية غسله: حديث رقم 110. # 3- رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 32- باب ما ينجس الماء: حديث رقم ~~65. والترمذي في: 1- أبواب الطهارة: 50- باب منه آخر: حديث صحيح, رقم 67. ~~وقال الشيخ شاكر في " شرح سنن الترمذي" 1/98 عقب هذا الحديث: حديث صحيح, ~~وليس الاختلاف فيه مما ms002 يؤثر في صحته. اه. وأحمد في "المسند" 2/23و 27و 107. # 4 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 33- باب ما جاء أن الماء لا ~~ينجسه شيء: حديث رقم66. والترمذي في: 1- أبواب الطهارة: 94- باب ما جاء أن ~~الماء لا ينجسه شيء: حديث رقم 66. وقال: هذا حديث حسن. والنسائي في: 2- ~~كتاب المياه: 1- باب ذكر بئر بضاعة: حديث رقم 2,1. وأحمد في "المسند" 3/15 ~~و31 و86. # 5- وقال الحافظ في "التلخيص" 3/4 بعد أن ذكر تصحيح الإمام أحمد: "وصححه ~~يحيى بن معين , وأبو محمد بن حزم". اه. PageV01P012 # ريحه وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة, والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال # الثاني: أن دلالته على تنجيس اليسير إنما هو بالمفهوم, وحديث بئر بضاعة ~~يدل على طهارته بالمنطوق فكان مقدما. # الثالث: أن حديث القلتين محمول على الماء الواقف, فإنا قد أجمعنا على أن ~~ما قبل النجاسة في الماء الجاري لا يتنجس لأنه لم يصل إليها وما بعدها كذلك ~~لأنها لن تصل إليه بخلاف الواقف, فإن قيل حديث بئر بضاعة دخله التخصيص ~~بالقليل الواقف فإنا قد أجمعنا على أن ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير ~~فنقيس عليه القليل الجاري قلنا: لا يصح ذلك, وبيانه من وجهين: أحدهما: أن ~~الجاري له قوة ليست للواقف فإنه يدفع التغير عن نفسه لأنه يدفع بعضه بعضا ~~وليس كذلك الواقف. والثاني: أن الجاري لو ورد على النجاسة طهرها فكذا إذا ~~وردت عليه قياسا لأحد الواردين على الآخر, وليس هذا للواقف فإن صب الواقف ~~على النجاسة صار جاريا. والله تعالى أعلم وأحكم. # مسألة: "إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" يعني أن الماء إذا تغيرت إحدى ~~صفاته بالنجاسة ينجس على كل حال قلتين أو أكثر أو أقل وهذا أمر مجمع عليه, ~~قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ليس فيه حديث, ولكن الله سبحانه حرم الميتة ~~فإذا تغير بها فكذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له. وقول أحمد: ليس فيه ~~حديث يعني ليس فيه حديث صحيح.1 # مسألة: "وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة" يعني ms003 أن ما دون القلتين يتنجس ~~بمخالطة النجاسة وإن لم يتغير, لأن تحديده بالقلتين يدل على أن ما دونهما ~~يتنجس, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا2 ولغ الكلب في إناء أحدكم ~~فليغسله سبع مرات" . متفق عليه.3 فدل على نجاسته من غير تغير. وفي رواية: ~~"طهور إناء أحدكم" . وعنه أنه طاهر لقوله عليه السلام: "إن الماء طهور لا ~~ينجسه شيء"4 . قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح, ولأنه لم يتغير بالنجاسة ~~أشبه الكثير. # مسألة: "والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي" سميت قلة لأنها تقل # 1- بل حديث ضعيف رواه بن ماجه في: 1- كتاب الطهارة وسننها: 76- باب ~~الحياض: حديث رقم 521. ولفظه: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء, إلا ما غلب على ~~ريحه وطعمه ولونه". وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/214, وعزاه إلى ~~الطبراني في "الأوسط" و"الكبير". # 2- قوله: "إذا ولغ" قال الإمام النووي في "المنهاج" 3/184. "قال أهل ~~اللغة: يقال: ولغ الكلب في الإناء , يلغ: بفتح اللام فيهما, ولوغا: إذا شرب ~~بطرف لسانه". اه. # 3- رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 33- باب الماء الذي يغسل به شعر ~~الإنسان: حديث رقم 172. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 27- باب حكم ولوغ ~~الكلب: حديث رقم 89, 90, 91, 92. # 1- سبق تخريجه. PageV01P013 # بالدمشقي, وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو ~~استعمل في رفع حدث سلب طهوريته, وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته ~~بني على اليقين وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به ~~غسلها, وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما, وإن اشتبه ~~طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما, وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى ~~في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن # بالأيدي وهما خمسمائة رطل بالعراقي. وعنه أربعمائة رطل لأنه يروى عن ابن ~~جريج أنه قال: رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا. ~~فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فيكونان خمس قرب كل قربة مائة رطل وهو ms004 تقريب ~~لا تحديد في الأصح, لأن القربة إنما جعلت مائة رطل تقريبا والشيء إنما جعل ~~نصفا احتياطا, فإنه يستعمل بما دون النصف وهذا لا تحديد فيه. وفيه قول آخر ~~أنه تحديد لأن ما وجب بالاحتياط صار فرضا كغسل جزء من الرأس. وفائدة هذا ~~إذا نقص الرطل أو الرطلان إذا قلنا أنه تقريب لا ينجس الماء, وإن قلنا إنه ~~تحديد نجس. # مسألة: "وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور" سلب طهوريته إجماعا. "وكذلك ما ~~خالطه فغلب على اسمه" فصار حبرا أو صبغا "أو استعمل في رفع حدث سلب ~~طهوريته" أيضا لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه ما لو تغير بزعفران. وعنه ~~لا يسلب طهوريته لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه ما لو تبرد بت. # مسألة: "وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنا على اليقين" لأنه الأصل. # مسألة: "وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها" ~~يعني يغسل حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة كمن تنجست إحدى كميه لا ~~يعلم أيهما غسل الكمين أو تيقن أن الثوب قد وقعت عليه نجاسة لا يعلم موضعها ~~غسل جميع الثوب لتحصل الطهارة بيقين. # مسألة: "وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما" . # مسألة: "وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما" وصلى صلاة واحدة ~~لأنه إذا فعل ذلك حصلت له الطهارة بيقين. # مسألة: "وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد ~~النجس وزاد صلاة" لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير مشقة تلزمه كما لو ~~اشتبه المطلق بالمستعمل. # مسألة: "وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب" لقوله عليه ~~السلام: PageV01P014 # بالتراب ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية وإن كانت النجاسة على الأرض ~~فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله صلى الله عليه وسلم: "صبوا على بول الأعرابي ~~ذنوبا من ماء" . ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك ~~المذي ويعفى عن يسيره # "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ms005 إحداهن بالتراب". متفق عليه.1 ~~فنقيس عليه نجاسة الخنزير # مسألة: "ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية" لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ~~فإنه لا يدري أين باتت يده" 2. علل بوهم النجاسة ولا يزيل وهم النجاسة إلا ~~ما يزيل حقيقتها وقال عليه السلام: "إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ~~ثلاثة أحجار منقية" 3. فإذا أجزأت ثلاثة أحجار في الاستجمار فالماء أولى ~~لأنه أبلغ في الانقاء, وعنه سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير قياسا ~~عليها وعنه مرة قياسا على النجاسة على الأرض. # مسألة: "وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله صلى ~~الله عليه وسلم: "صبوا على بول الأعرابي4 ذنوبا5 من ماء" , وفي رواية: ~~"سجلا6 من ماء" 7. # مسألة: "ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح" وهو أن يغمره ~~بالماء وإن لم يزل عينه لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم ~~يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ~~ثوبه: فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه8. # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 26- باب الاستجمار وترا: حديث رقم: ~~162. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 26 - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده ~~المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا: حديث رقم 87, 88. # 3 - رواه الدارمي بنحوه في: - كتاب الوضوء: 10- باب الاستطابة: حديث رقم 1. # 4 - قوله: الأعرابي قال: ابن الأثير في النهاية 3/202: الأعراب: ساكنوا ~~البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار, ولا يدخلونها إلا لحاجة. اه. # 5 - قوله: ذنوبا قال الحافظ في فتح الباري 1/387: قال الخليل: الدلو ملأى ~~ماء. وقال ابن فارس: الدلو العظيمة. وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من ~~المليء , ولايقال لها وهي فارغة ذنوب. اه. # 6 - قوله: سجلا قال ابن الأثير في النهاية 2/344: السجل: الدلو الملأى ~~ماء. ويجمع على سجال. # 7 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 8- باب صب ms006 الماء على البول وغيره ~~من النجاسات إذا حصلت في المسجد: حديث رقم: 98, 99, 100. # 8 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 59- باب بول الصبيان: حديث رقم ~~223. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 31_ باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية ~~غسله: حديث رقم 104. PageV01P015 # ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه, وحد اليسير هو ما لا يفحش ~~في النفس ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. # مسألة: "وكذلك المذي" وفي كيفية تطهيره روايتان: # إحداهما يجزئ نضحه لما روى سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء ~~فقلت: يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك أن تأخذ كفا من ~~ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه". قال الترمذي: حديث صحيح1. والثانية: ~~يجب غسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه2 ولأنه نجاسة من ~~كبير أشبه البول. وعنه أنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني ويعفى ~~عن يسيره لأنه يشق التحرز منه لكونه يخرج من غير اختيار. # مسألة: "ويعفى عن يسير الدم" في غير المائعات "وما تولد منه من القيح ~~والصديد" لأنه لا يمكن التحرز منه فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حكة أو ~~بثرة. وروي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الدم ولم يعرف لهم مخالف. "وحد ~~اليسير هو ما لا يفحش في النفس" لقول ابن عباس: قال الخلال: الذي استقر ~~عليه قوله: إن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. # مسألة: "ومني الآدمي" طاهر لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ~~ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه3. ولأنه بدء خلق الآدمي أشبه ~~الطين. وعنه أنه نجس ويعفى عن يسيره كالدم لأن عائشة رضي الله عنها كانت ~~تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح4. وعنه لا يعفى عن ~~يسيره لأنه يمكن التحرز منه. # مسألة: "وبول ما يؤكل لحمه طاهر" لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ~~العرنيين أن يشربوا من أبوال # 1 - رواه البخاري في أبواب ms007 الطهارة: 84- باب ما جاء في المذي يصيب الثوب: ~~حديث رقم 115. وأبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 82- باب المذي: حديث رقم ~~210. وابن ماجه في: 1- كتاب الطهارة: 70- باب الوضوء من المذي: حديث رقم ~~507. وأحمد في المسند 3/485. # 2 - رواه البخاري في: 5- كتاب الغسل: 13- باب غسل المذي والوضوء منه: ~~حديث رقم 269. ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 4- باب المذي: حديث رقم 17. # 3 - رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة 32-باب حكم المني: حديث حديث رقم ~~106,105. وأبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 85- باب ما جاء في المني يصيب ~~الثوب: حديث رقم 116. وقال: هذا حديث حسن صحيح. # 4 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 64- باب غسل المني وفركه: حديث رقم ~~229. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 32- باب حكم المني: حديث رقم 108. PageV01P016 ### || AUTO باب الآنية # لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها, لما روى حذيفة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا ~~في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" . وحكم المضبب بهما حكمهما ~~إلا أن تكون الضبة يسيرة. # إبل الصدقة وألبانها ولو كان نجسا ما أمرهم به متفق عليه1. وقال عليه ~~السلام: "صلوا في مرابض الغنم" ولا تخلو من أبعارها ولم يكن لهم مصليات فدل ~~على طهارته. قال الترمذي: حديث حسن2 فإن قيل: إنما أذن في شرب أبوال الإبل ~~للتداوي قلنا: لا يصح ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لم ~~يجعل فيما حرم عليكم شفاء" . ورواه أحمد في كتاب الأشربة وفي لفظ رواه ابن ~~أبي الدنيا في ذم المسكر: "إن الله لم يجعل في حرام شفاء" وعنه أنه نجس ~~لأنه رجيع من حيوان أشبه بول ما لا يؤكل لحمه, وحكم الروث والمني حكم البول ~~قياسا عليه. # باب الآنيية # مسألة: "لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لما روى ~~حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ~~ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة3" . وقال ms008 عليه ~~السلام: "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر4 في بطنه نار جهنم" . ~~متفق عليهما5. توعد عليه بالنار فدل على تحريمه, ولأن # 1 - رواه البخاري في: - كتاب الوضوء: 66- باب أبوال الإبل والدواب: حديث ~~رقم 97. ومسلم في: 28- كتاب القسامة: 2- باب حكم المحاربين المرتدين: حديث ~~رقم 9, 10, 11. # 2 - رواه مسلم في: 3- كتاب الحيض: 25- باب الوضوء من لحوم الإبل: حديث ~~رقم 184. والترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 142- باب ما جاء في الصلاة في مرابض ~~الغنم: حديث رقم 384. وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في: 4- كتاب المساجد ~~والجماعات: 12- باب: الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم: حديث رقم 768, 769. # 3 - رواه البخاري في: 74- كتاب الأشربة: 28- باب آنية الفضة: حديث رقم 4. # 4 - قوله: يجرجر, قال الحافظ في فتح الباري 10/99: بضم التحتانية, وفتح ~~الجيم, وسكون الراء, ثم جيم مكسورة, ثم راء: من الجرجرة, وهو صوت يردده ~~البعير في حنجرته إذا هاج, نحو صوت اللجام في فك الفرس. اه. # 5 - رواه البخاري في: 74- كتاب الأشربة: 28- باب آنية الفضة: حديث رقم ~~5634. ومسلم في: 37- كتاب اللباس والزينة: 1- باب تحريم استعمال أواني ~~الذهب والفضة: رقم 2,1. PageV01P017 # من الفضة ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل # فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء. # مسألة: "وحكم المضبب بهما حكمهما" لأنه إذا استعمله فقد استعملهما "إلا ~~أن تكون الضبة يسيرة من الفضة", كتشعب القدح فلا بأس بها إذا لم يباشرها ~~بالاستعمال لما روي أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان ~~الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري.1 واشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة لأن ~~الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة, وقال القاضي: يباح من غير حاجة لأنه يسير. # مسألة: "ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها" ولو كانت ثمينة مثل ~~الياقوت والبلور والعقيق, وغير ثمينة كالخزف والخشب والصفر والجلود؛ لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور من صفر2 وتور من حجارة3 ومن قربة4 ~~وإداوة5 واغتسل من جفنة -روى البخاري من تور الصفر- وإنما جاز استعمال ~~الثمين لأنه ليس فيه كسر قلوب ms009 الفقراء لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس. # مسألة: "ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها" . # وهم قسمان: من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله ~~في الزهد وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. والثاني: من يستحل ~~الميتات كعباد الأصنام والمجوس وبعض النصارى فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو ~~طاهر, وما استعملوه فهو نجس لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت: يا رسول ~~الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: "لا تأكلوا فيها ~~إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها" 6. متفق عليه. وما شك في ~~استعماله فهو # 1 -رواه البخاري في: 74- كتاب الأشربة: 30- باب الشرب من قدح النبي ~~وآنيته: حديث رقم 5638. # 2 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 45- باب الغسل والوضوء في صلاة ~~الليل وقيامه: حديث رقم 197. # 3 - رواه أحمد في المسند 6/379. # 4 - رواه مسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين وقصرها: 26- باب الدعاء في ~~صلاة وقيامه: حديث رقم 192. # 5 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 48- باب المسح على الخفين: حديث ~~رقم 203. # 6 - رواه البخاري في: 72- كتاب الذبائح والصيد بالكلاب المعلمة: حديث رقم 8. PageV01P018 # الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها, وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة # طاهر؛ لأن الأصل طهارته. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار طاهرة كذلك وفي ~~كراهية استعمالها روايتان إحداهما: يكره لهذا الحديث. والثانية: لا يكره ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها فأما ثيابهم فما لم يلبسوا أو علا ~~من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار, وما لاقى عوراتهم فقال الإمام ~~أحمد رضي الله عنه: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها, فيحتمل وجوب الإعادة وهو ~~قول القاضي لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل أن لا يجب وهو قول أبي الخطاب ~~لأن الأصل الطهارة فلا تزول عنها بالشك. وعنه أن من لا تحل ms010 ذبيحتهم لا ~~يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسلها لحديث أبي ثعلبة؛ لأنه يدل على ~~غسل آنية من لا تحل ذبيحته لكونه أمر بغسل آنية أهل الكتاب وإن كانت ~~ذبائحهم حلالا. # مسألة: "وصوف الميتة وشعرها طاهر" لأنه لا روح فيه ولا يحله الموت فلا ~~ينجس بالموت كالبيض إذا كان في الدجاجة ودليل أنه لا روح فيه أنه لا يحس ~~ولا يألم ولأنه لو انفصل حال الحياة كان طاهرا ولو كانت فيه حياة لتنجس ~~بذلك لقوله عليه السلام: " ما أبين من حي فهو ميت" . رواه الترمذي بمعناه ~~وقال: حديث حسن غريب1. والنمو لا يدل على الحياة بدليل الحشيش والبيض. # مسألة: "وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس" لما روى أحمد في مسنده ~~بإسناده عن عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: ~~"كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب ~~ولا عصب" . قال الإمام أحمد إسناده جيد يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن ~~الحكم عن ابن أبي ليلى2, قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد ~~بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول: هذا ~~آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا ~~في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة. ~~ولأنه جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحم. وعنه يطهر منها جلد ما كان ~~طاهرا حال الحياة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فقال: "هلا ~~انتفعتم بجلدها" قالوا: إنها ميتة. قال: "إنما حرم أكلها" . وفي لفظ: "ألا ~~أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به" . رواه مسلم3. وفي حديث ابن عباس أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"4. # 1 - رواه الترمذي: 16- كتاب الصيد: 12- باب ما قطع من الحي فهو ميت: حديث ~~رقم 1480. # 2 - رواه أحمد في: المسند 4/310 و311. ms011 # 3 - رواه مسلم في: 3- كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ: حديث ~~رقم 105. # 4 - رواه مسلم في: 3- كتاب الحيض: 27- باب طهارة جلود الميتة بالدباغ: ~~حديث رقم 105. PageV01P019 # دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة إلا الآدمي, وحيوان ~~الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: ~~"هوالطهور ماؤه الحل ميتته" . وما لا نفس له سائله إذا لم يكن متولدا من ~~النجاسات. # مسألة: "وكذلك عظامها" لأن ذلك من أجزائها فيدخل في عموم قوله سبحانه: ~~{حرمت عليكم الميتة} . # مسألة: "وكل ميتة نجسة" لقوله سبحانه: {حرمت عليكم الميتة} 1 "إلا ~~الآدمي" لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: "سبحان الله إن ~~المؤمن لا ينجس" . متفق عليه2. ولم يفرق بين الحياة والموت ولأنه لو نجس ~~بالموت لم يجب غسله لأنه يكون تكثيرا للنجاسة, وعنه ما يدل على نجاسته ~~بالموت لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه سائر الحيوانات. # مسألة: "وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه" طاهر إذا مات حلال الأكل ~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". قال ~~الترمذي: حديث حسن صحيح3. وقال الله سبحانه: {أحل لكم صيد البحر وطعامه ~~متاعا لكم} 4. وحل الأكل يدل على الطهارة لأن النجس لا يحل أكله. # مسألة: "وما لا نفس له سائله" إذا مات فهو طاهر "إذا لم يكن متولدا من ~~النجاسات" لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الذباب في إناء ~~أحدكم فليمقله -أي يغمسه- ثلاث مرات ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي ~~الآخر داء وأنه يتقي بالذي فيه الداء" 5. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولولا أنه طاهر بعد موته لما أمر بمقله ثلاثا: ~~لأن الظاهر أنه يموت بذلك فيتنجس الطعام فيكون أمرا بإفساده ولأنه لا نفس ~~له سائلة أشبه دود الخل فإنه لا ينجس المائع الذي تولد منه إجماعا, وأما ما ~~تولد من النجاسات فينجس لأن أصله نجس. ms012 # 1 - آية 3 سورة المائدة. # 2 - رواه البخاري في: 5- كتاب الغسل: 23- باب عرق الجنب: حديث رقم 283. ~~ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 29- باب الدليل على أن المسلم لا ينجس: حديث رقم ~~117,116. # 3 -رواه الترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 52- باب ما جاء في ماء البحر أنه ~~طهور: حديث رقم 69. # 4 - آية 96 سورة المائدة. # 5 - رواه البخاري في: 76- كتاب الطب: 58- إذا وقع الذباب في الإناء: حديث ~~رقم 5782. PageV01P020 ### || AUTO باب قضاء الحاجة. # يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث # باب قضاء الحاجة # مسألة: "يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله" لما روي عن علي ~~رضي الله PageV01P020 ~~والخبائث, ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. وإذا خرج قال: "غفرانك الحمد ~~لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في ~~الخروج, ولا يدخله بشئ فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة, ويعتمد في جلوسه على # عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستر ما بين الجن وعورات بني ~~آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله" . رواه ابن ماجه1, ويقول أيضا ما ~~روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني ~~أعوذ بك من الخبث والخبائث" . متفق عليه2, ويقول ما روى أبو أمامة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه: ~~اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم" . رواه ~~ابن ماجه3. قال أبو عبيد: الخبث بسكون الباء: الشر, والخبائث وقيل: الخبث ~~بضم الباء والخبائث: ذكور الشياطين وإناثهم. # مسألة: "وإذا خرج قال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" ~~لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا خرج من الخلاء قال: "غفرانك". رواه أبو داود والترمذي4, ولما روى أنس ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقول ذلك إذا خرج, أخرجه ابن ماجه5. # مسألة: "ويقدم رجله اليسرى في ms013 الدخول واليمنى في الخروج" لأن اليسرى ~~للأذى واليمنى لما سواه # مسألة: "ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة" تنزيها له وقد ~~روى أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه" ~~. رواه أبو داود وقال: هذا حديث منكر6. وقيل إنما وضع خاتمه لأن فيه: محمد ~~رسول الله فإن أدار في فصه إلى باطن كفه فلا بأس, فإن احتاج إلى ذلك دخل به ~~وستره لأنها حالة ضرورة. # مسألة: "ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى" لأنه أسهل لخروج الخارج وروى # 1 - رواه ابن ماجه في: 1- كتاب الطهارة: 9- باب ما يقول الرجل إذا دخل ~~الخلاء: حديث رقم 297. # 2 - رواه البخاري في: كتاب الوضوء: 9- كتاب ما يقول عند الخلاء: حديث رقم 122. # 3 - رواه ابن ماجه في: 1- كتاب الطهارة: 9- باب ما يقول الرجل إذا دخل ~~الخلاء: حديث رقم: 299, قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال ابن حبان: موضوع. # 4 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 17- باب ما يقول الرجل إذا خرج ~~من الخلاء: حديث رقم 30. والترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 5- باب ما يقول إذا ~~خرج من الخلاء: حديث رقم 7. وقال حسن غريب. # 5 - رواه ابن ماجه في: 1- باب ما يقول إذا خرج من الخلاء: حديث رقم 300. # 6 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 10 باب الخاتم يكون فيه ذكر الله ~~يدخل به الخلاء: حديث رقم 19. PageV01P021 # رجله اليسرى وإن كان في الفضاء أبعد واستتر ويرتاد لبوله موضعا رخوا ولا ~~يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة ولا يستقبل # سراقة بن مالك قال: علمنا رسول صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن ~~نتوكأ على اليسرى. رواه الطبراني في معجمه1. # مسألة: "وإن كان في الفضاء أبعد واستتر" لما روى المغيرة قال: كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد رواه أبو داود2. وعن جابر قال: كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء - يعني البراز - انطلق حتى ~~لا يراه أحد ms014 رواه أبو داود3 وفي مسلم عن المغيرة قال: كنت مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم فأتى حاجته فأبعد في المذهب حتى توارى عني4 ويستتر لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن ~~يجمع كثيبا من رمل فليستدبره" , وفي حديث: خرج ومعه درقة فاستتر بها ثم بال ~~رواهما أبو داود5. # مسألة: "ويرتاد لبوله موضعا رخوا" لكيلا يترشش عليه منه. قال أبو موسى: ~~كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثا6 في أصل جدار ~~فبال ثم قال: "إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله" رواه أبو داود7. # مسألة: "ولا يبول في ثقب ولا شق" لما روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ~~رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر قيل ~~لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن8 ولا يؤمن ~~أن يخرج منه حيوان فيلسعه, أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم بذلك فيؤذونه. # مسألة: "ولا يبول في طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة" لأنه يؤذي ~~الناس بذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا اللاعنين", قالوا: ~~وما اللاعنان؟ قال: "الذي يتخلى في # 1 -أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/206, وعزاه إلى الطبراني في الكبير, ~~وقال: فيه رجل لم يسم. اه. # 2 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 1- باب التخلي عند قضاء الحاجة: ~~حديث رقم 1. # 3 - المصدر عاليه: حديث رقم2. # 4 - رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة 22- باب المسح على الخفين: حديث رقم 77. # 5 -رواهما أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 18- باب الاستتار في الخلاء: ~~حديث رقم 35. والثاني في: 11-باب الاستبراء من البول: حديث رقم 22. # 6 - قوله: دمثا قال في النهاية 2/132: أصله من الدمث, وهو الأرض السهلة ~~الرخوة, والرمل الذي ليس بمتبلد, يقال: دمث المكان دمثا: إذا لان وسهل. فهو ~~دمث, ودمث. اه. # 7 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 2- باب الرجل يتبوأ لبوله: حديث رقم 3. # 8 - رواه ms015 أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 16- باب النهي عن البول في ~~الحجر: حديث رقم 29. PageV01P022 # شمسا ولا قمرا, ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها" ويجوز ذلك في ~~البنيان وإذا انقطع البول مسح # طريق الناس أو في ظلهم" أخرجه مسلم1. # مسألة: "ولا يستقبل شمسا ولا قمرا" تكريما لهما, "ولا يستقبل القبلة" في ~~الفضاء؛ لما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا" . ~~قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا فيها مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف ~~عنها ونستغفر الله عز وجل متفق عليه2. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل ~~القبلة ولا يستدبرها3" . # مسألة: وفي استدبارها في الفضاء روايتان: إحداهما لا يجوز للخبر والأخرى ~~يجوز لما روى ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله ~~عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة متفق عليه4. # مسألة: وفي استقبالها في البنيان روايتان: إحداهما لا يجوز لعموم النهي ~~والأخرى يجوز لما روى عراك عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ~~له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم قال: "أقد فعلوها؟ استقبلوا ~~بمقعدي القبلة". قال الإمام أحمد: أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة وإن ~~كان مرسلا فإن مخرجه حسن وسماه مرسلا؛ لأن عراكا لم يسمع من عائشة. وعن ~~مروان الأصغر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس فبال ~~إليها. فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: إنما نهي عنه في ~~الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود5. # مسألة: "واذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا" ~~ليخرج ما قرب من رأس الذكر ولا يخرج بعد الاستنجاء. ms016 # مسألة: "ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها" لما روى أبو قتادة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # 1 - رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 20- باب النهي عن التخلي في الطرق ~~والظلال: حديث رقم 68. # 2 - رواه البخاري في: 8- كتاب الصلاة: 29- باب قبلة أهل المدينة وأهل ~~الشام: حديث رقم 394. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 17- باب الاستطابة: حديث ~~رقم 59. # 3 -رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 17- باب الاستطابة: حديث رقم 60. # 4 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 14- باب التبرز في البيوت: حديث ~~رقم 148. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة 17- باب الاستطابة: حديث رقم 61, 62. # 5 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 4- باب كراهية استقبال القبلة ~~عند قضاء الحاجة: حديث رقم 11. PageV01P023 # من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها ~~ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه, وإنما يجزئ # قال: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه" متفق ~~عليه1. وقالت عائشة: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره وطعامه ~~وكانت يده اليسرى للخلاء وما سواه من أذى أخرجه أبو داود2. # مسألة: "ثم يستجمر وترا" لقوله عليه السلام: "من استجمر فليوتر" متفق ~~عليه3. ولأبي داود: "من استجمر فليوتر" من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج4. # مسألة: "ثم يستنجي بالماء" لأن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا ~~الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحيهم. وإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يفعله. قال الترمذي: حديث صحيح5. # مسألة: "فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه" إذا أنقى وأكمل العدد لقوله عليه ~~السلام: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ ~~عنه" رواه أبو داود6. # مسألة: "وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة" مثل أن ~~يتعدى إلى الصفحتين ومعظم الحشفة فلا يجزئ إلا الماء لأن ذلك نادر فلم يجزئ ~~فيه المسح كيده. # مسألة: "ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية" إما بحجر ذي شعب ثلاث أو ~~بثلاثه أحجار لأن النبي صلى الله عليه ms017 وسلم أمر بثلاثة أحجار وقال: "فإنها ~~تجزئ عنه" أخرجه أبو داود7 وقال: "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" رواه ~~مسلم8. فإن لم ينق بثلاث مسحات زاد حتى ينقي والإنقاء أن يخرج الأخير ليس ~~عليه بلة. # 1 - رواه البخاري في: 4- كتاب الطهارة: 18- باب النهي عن الاستنجاء ~~باليمين: حديث رقم 153. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 18- باب الإيتار في ~~الاستنثار والاستجمار: حديث رقم 22. # 2 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 17- باب كراهية مس الذكر باليمين ~~في الاستبراء: حديث رقم 33. # 3 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 25- باب الاستنثار في الوضوء: حديث ~~رقم 161. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 8- باب الإيتار في الاستنثار ~~والاستجمار: حديث رقم 22. # 4 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 18- باب الاستتار في الخلاء: ~~حديث رقم 35. # 5 - رواه الترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 15- باب ما جاء في الاستنجاء ~~بالماء: حديث رقم 19. # 6 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 20- باب الاستنجاء بالحجارة: ~~حديث رقم 40. # 7 - انظر تخريج الحديث عاليه. # 8 - رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 17- باب الاستطابة: حديث رقم 57. PageV01P024 # الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة ولا يجزئ أقل من ثلاث محات منقية ~~ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا إلا الروث والعظام وما له حرمة. # مسألة: "ويجوز الاستجمار بكل طاهر" لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى ~~الروثة وقال: "إنها ركس" رواه البخاري1. # مسألة: "ويكون منقيا" لأنه المقصود من الاستجمار فلا يجزئ الزجاج والفحم ~~الرخو لأنه لا ينقي # مسألة: "إلا الروث والعظام" لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن" رواه ~~الترمذي2. # مسألة: "وما له حرمة" يعني لا يستنجي بما له حرمة كالطعام لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروث والرمة وعلل ذلك بكونه زاد إخواننا ~~من الجن أن لا نفسده عليهم فزادنا أولى أن لا يجوز الاستجمار به فإن حرمة ~~بني آدم أعظم فحرمة زادهم أكثر, وكذلك الورق المكتوب وما يتصل بحيوان كيده ~~وذنبه وصوفه المتصل به لأن له حرمة ms018 أشبه الطعام # 1 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 21- باب لا يستنجي بروث: حديث رقم 156. # 2 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 19- باب ما ينهى عنه أن يستنجى ~~به: حديث رقم 39. والترمذي في: 1- أبواب الطهارة: 14- باب ما جاء في كراهية ~~ما يستنجى به: حديث رقم 18. PageV01P025 ### || AUTO باب الوضوء. # لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" ثم يقول: ~~بسم الله # باب الوضوء # مسألة: "لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه لقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" . متفق ~~عليه من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه1. # مسألة: "ثم يقول: بسم الله" وهي سنة وليست واجبة لما روى سعيد في سننه عن ~~مكحول أنه قال: إذا تطهر الرجل وذكر اسم الله تعالى طهر جسده كله وإذا لم ~~يذكر اسم الله # 1 - رواه البخاري في: 1- كتاب بدء الوحي: 1- باب كيف كان بدء الوحي: حديث ~~رقم 1. ومسلم في: 33- كتاب الإمارة: 45- باب قوله صلى الله عليه: "إنما ~~الأعمال بالنية": حديث رقم 155. PageV01P025 # يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث ثم # حين يتوضأ لم يطهر فيه إلا مكان الوضوء ونحوه عن الحسن بن عمار ولأن ~~الوضوء عبادة فلا تجب فيه التسمية كسائر العبادات أو طهارة فلا تجب فيها ~~التسمية كالطهارة من النجاسة, وعنه أنها واجبة مع الذكر لما روي أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" . رواه أبو ~~داود والترمذي1 إلا أن الإمام أحمد رضي الله عنه قال: ليس يثبت في هذا حديث ~~ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد. # مسألة: "ويغسل كفيه ثلاثا" وذلك سنة لأن عثمان وصف وضوء النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: "فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات" متفق عليه2. ~~ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي ms019 غسلهما احتياط لجميع الوضوء. # مسألة: "ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث" لما ~~روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا ~~بثلاث غرفات. متفق عليه3. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض ~~واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. متفق عليه وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم تمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة4, وإن أفرد لك عضو ثلاث ~~غرفات جاز لأن الكيفية في الغسل غير واجبة. # والمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى؛ لأن غسل الوجه ~~فيهما واجب بغير خلاف وهما من الوجه ظاهرا يفطر الصائم بوصول القيء إليهما ~~إذا استدعاه ولا يفطر بوضع الطعام فيهما ولا يحد بوضع الخمر فيهما, ولا ~~تنشر حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما ويجب غسلهما من النجاسة وهذه أحكام ~~الظاهر ولو كانا باطنين لانعكست هذه الأحكام. # وعنه أن الاستنشاق وحده واجب لأن فيه أحاديث صحاحا تخصه منها قوله عليه ~~السلام: "من توضأ فليستنثر" وفي رواية لأبي داود: "فليجعل في أنفه ماء ثم ~~ليستنثر" متفق # 1 - رواه أبو داود في 1- كتاب الطهارة: 47- باب التسمية عند الوضوء: حديث ~~رقم 101, 102. والترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 20- باب ما جاء في التسمية ~~عند الوضوء: حديث رقم 101, 102. والترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 20- باب ما ~~جاء في التسمية عند الوضوء: حديث رقم 25, 26. وقال الشيخ شاكر في شرح سنن ~~الترمذي 1/38: إسناده جيد. اه. # 2 -رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء ثلاثا ثلاثا: حديث رقم 159. ومسلم ~~في: 2- كتاب الطهارة: 3- باب صفة الوضوء وكماله: حديث رقم 3, 4. # 3 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 39- باب غسل الرجلين إلى الكعبين: ~~حديث رقم 186. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 7- باب في وضوء النبي: حديث رقم 18. # 4 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 41- باب من مضمض واستنشق من غرفة ~~واحدة: حديث رقم 191. PageV01P026 # يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ~~ومن الأذن إلى الأذن عرضا ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه # عليهما1 ولمسلم: "من ms020 توضأ فليستنشق" 2 وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا" ~~3 وهذا أمر يقتضي الوجوب. # وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى لأن الكبرى يجب فيها غسل كل ما ~~أمكن غسله من الجسد كبواطن الشعور الكثيفة ولم يمسح فيها على الحوائل فوجبا ~~فيها بخلاف الصغرى. # مسألة: "ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين ~~والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا" لما روي عن علي أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا قال الترمذي: حديث علي أحسن شئ في هذا الباب ~~وأصح4 وفي رواية ابن ماجه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: "هذا وضوء الأنبياء من ~~قبلي" 5. وفي حديث عثمان أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: "من توضأ نحو وضوئي ~~هذا ثم قام وركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم في ذنبه" رواه ~~مسلم6. وقوله من منابت شعر الرأس أي في حق غالب الناس ولا يعتبر كل أحد في ~~نفسه بل لو كان أصلع غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب والأقرع الذي ينزل ~~شعره في وجهه يغسل منه الذي ينزل عن حد الغالب. # مسألة: "ويخلل لحيته" كالشوارب "إن كانت كثيفة" لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان يخلل لحيته "وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها" لأنها إذا كانت تصف ~~البشرة حصلت المواجهة بالبشرة فوجب غسلها وغسل الشعر الذي فيها تبعا لها, ~~وإن كانت لا تصف البشرة حصلت المواجهة بها فأجزأ غسلها عن غسل البشرة. # مسألة: "ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخل المرفقين في الغسل" لقوله # 1 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 25- باب الاستنثار في الوضوء: رقم ~~161. و: 26- باب الاستجمار وترا: حديث رقم 162. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: ~~8- باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار: حديث رقم 20. وأبو داود في: 1- ~~كتاب الطهارة: 54- باب في الاستنثار: حديث رقم 140. # 2 - رواه مسلم في المصدر عاليه: رقم 21. # 3 - ورواه أبو داود في: المصدر السابق: حديث ms021 رقم 141. # 4 - رواه البخاري في: 1- كتاب الطهارة: 34- باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ~~ثلاثا: حديث رقم 44. # 5 - رواه ابن ماجه في: 1- كتاب الطهارة وسننها: 47- باب ما جاء في ~~الوضوء: حديث رقم 420. قال في الزوائد: في إسناده زيد, هو العمي، هو ضعيف. ~~وكذا الراوي عنه. # 6 - رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 3- باب صفة الوضوء وكماله: حديث رقم 3. PageV01P027 # غسلها ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ثم يمسح رأسه مع ~~الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه, ثم ~~يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما ثم يرفع ~~نظره إلى # سبحانه: {وأيديكم إلى المرافق} , ويجب غسل المرفقين لأن جابرا قال: كان ~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه وهذا يصلح بيانا للآية. # مسألة: "ثم يمسح رأسه مع الأذنين" لقوله سبحانه: {وامسحوا برؤوسكم} ,1 ~~وروى عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فمسح ~~رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ~~ردهما إلى المكان الذي بدأ منه" متفق عليه2 والباء في قوله: {برؤوسكم} , ~~للإلصاق فكأنه قال: وامسحوا رءوسكم كقوله: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} . ~~قال ابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. ~~وقوله: "مع الأذنين" أي أنهما من الرأس يمسحان معه لقوله صلى الله عليه ~~وسلم: "والأذنان من الرأس" 3 رواه أبو داود وروت الربيع أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة رواه الترمذي وصححه4. # مسألة: "ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا" لقوله سبحانه: {وأرجلكم إلى ~~الكعبين} وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل رجليه متفق عليه5, وفعله ~~مفسر لمجمل الآية ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما يتوضؤن ~~وأعقابهم تلوح فقال: "ويل للأعقاب من النار" . رواه مسلم6. # مسألة: "ويخلل أصابعهما" لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: ~~"أسبغ الوضوء وخلل الأصابع" وهو ms022 حديث صحيح7. # مسألة: "ثم يرفع نظره إلى السماء" إذا فرغ من وضوئه ثم يقول ما روى عمر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد ~~أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح الله ~~له أبواب الجنة # 1 - آية 6 سورة المائدة. # 2 - سبق تخرجه. # 3 -رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 49- باب صفة وضوء النبي: رقم 134. # 4 - رواه الترمذي في: 1- أبواب الطهارة: 26- باب ما جاء أن مسح الرأس ~~مرة: حديث رقم 34. وقال: حديث حسن صحيح. # 5 -سبق تخريجه في حديث عبد الله بن زيد. # 6 -رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 9- باب وجوب غسل الرجلين بكاملهما: ~~حديث رقم 25. # 7 - رواه أبو داود في: كتاب الطهارة: 54- باب في الاستنثار: حديث رقم 142. PageV01P028 # السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ~~عبده ورسوله والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس ~~كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا # الثمانية يدخل من أيها شاء" رواه مسلم1. # مسألة: "والواجب من ذلك النية" وهي شرط لطهارة الأحداث كلها لما روي عن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ~~"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه2. ولأنها عبادة ~~فلا تصح بغير نية كالصلاة ولأنها طهارة للصلاة فاعتبرت لها النية كالتيمم. # مسألة: "والغسل مرة مرة" لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ~~وقال: "هذا وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله منه صلاة" ثم توضأ مرتين ~~مرتين وقال: "هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر" ثم توضأ ثلاثا ~~ثلاثا وقال: "هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي" 3. أخرجه ابن ماجه وقوله: "ما ~~خلا الكفين" يعني أن غسلهما غير واجب وقد ذكرنا ذلك في السنن. # مسألة: "ومسح الرأس كله" لحديث عبد الله بن زيد وقد سبق وعنه يجزئ مسح ~~بعضه ونقل ms023 عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه وابن عمر مسح اليافوخ ~~ودليله ما روى المغير بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته ~~وكمل المسح على عمامته4؛ ولأن من مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه كما يقال مسح ~~برأس اليتيم وقيل رأسه واختلف أصحابنا في قدر البعض المجزئ قال القاضي: قدر ~~الناصية لحديث المغيرة وحكى أبو الخطاب عن أحمد لا يجزئ إلا مسح أكثره لأن ~~الأكثر يطلق عليه اسم الشيء الكامل. # مسألة: "وترتيب الوضوء على ما ذكرنا" لأن الله سبحانه أمر بغسل الأعضاء ~~وذكر فيها أي الأعضاء ما يدل على الترتيب فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين ~~والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة والفائدة ها هنا الترتيب وسيقت ~~الآية لبيان الواجب فيكون واجبا ولهذا لم يذكر فيها شيئا من السنن ولأنه ~~متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به. # 1 - رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 6- باب الذكر المستحب عقب الوضوء: ~~حديث رقم 17. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - سبق تخريجه. # 4 - رواه مسلم في: 2- باب المسح على الناصية والعمامة: حديث رقم 81, 83. PageV01P029 # ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والمسنون التسمية, وغسل الكفين ~~والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما وتخليل اللحية ~~والأصابع, # والأمر يقتضي الوجوب وكل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه ~~مرتبا وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ~~مرتبا وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به1" أي بمثله. # مسألة: "ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله" وذلك هو الموالاة وفيها ~~روايتان: إحداهما ليست واجبة لأن المأمور به الغسل وقد أتى به والثانية هي ~~واجبة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه ~~فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع فأحسن وضوءك" فرجع ثم صلى ~~رواه ومسلم2. وروى أبو داود والأثرم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ~~يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر ms024 الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة3, وقال الأثرم: ذكر أبو عبد الله إسناد ~~هذا الحديث قلت له: إسناده جيد؟ قال: نعم ولو لم تجب الموالاة أجزأه غسلها ~~ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل وقوله: ولا يؤخر غسل عضو حتى ~~ينشف الذي قبله. يعني في الزمان المعتدل, قال ابن عقيل: التفريق المبطل ما ~~يفحش في العادة لأنه لم يحد في الشرع فيرجع فيه إلى العادة كالتفريق ~~والإحراز. # مسألة: "والمسنون التسمية" وقد سبق بيانه "وغسل الكفين" وقد سبق أيضا ~~"والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما" وصفة المبالغة اجتذاب ~~الماء بالنفس إلى أقصى الأنف وفي المضمضة وهي إدارة الماء في أقصى الفم وهو ~~مستحب إلا أن يكون صائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: ~~"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح4. # مسألة: "وتخليل اللحية والأصابع" وقد سبق "ومسح الأذنين" مستحب أيضا لما ~~روى ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما ~~وباطنهما, قال الترمذي: حديث صحيح5. # 1 - سبق تخريجه. # 2 -رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 10- باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل ~~الطهارة: حديث رقم 31. # 3 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 66- باب تفريق الوضوء: حديث رقم 175. # 4 -سبق تخريجه. # 5 - رواه الترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 28- باب ما جاء في مسح الأذنين: ~~حديث رقم 36. PageV01P030 # ومسح الأذنين, وغسل الميامن قبل المياسر, والغسل ثلاثا ثلاثا. وتكره ~~الزيادة عليها والإسراف في الماء ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم # مسألة: "وغسل الميامن قبل المياسر" لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه1. وعن أبي ~~هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأتم ~~فابدؤوا بميامنكم" رواه أبو داود وابن ماجه2, وحكى علي وعثمان رضي الله ~~عنهما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمنى ms025 قبل اليسرى رواهما أبو داود3. # مسألة: "والغسل ثلاثا ثلاثا" لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ~~ثلاثا ثم قال: "هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي" . أخرجه ابن ماجه4. # مسألة: "وتكره الزيادة عليها" لما في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ~~ثلاثا ثم قال: "هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم" أخرجه أبو داود ~~والنسائي وابن ماجه5. # مسألة: "ويكره الإسراف في الماء" لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ~~سعد وهو يتوضأ فقال: "لا تسرف" قال: يا رسول الله أفي الماء إسراف؟ قال: ~~"نعم وإن كنت على نهر جار" رواه ابن ماجه6. # مسألة: "ويسن السواك" في جميع الأوقات لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا دخل بيته بدأ بالسواك" . رواه مسلم7. ~~وروى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السواك مطهرة للفم ~~مرضاة للرب" رواه البخاري عن عائشة تعليقا8. وروي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه كان كثيرا ما يولع بالسواك. # 1 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 31- باب التيمن في الوضوء والغسل: ~~حديث رقم 168. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 19- باب التيمن في الطهور وغيره: ~~حديث رقم 67. # 2 -رواه أبو داود في: 41- كتاب اللباس: 42- باب في الانتعال: حديث رقم ~~4141. وابن ماجه في: 1- كتاب الطهارة: 42- باب التيمن في الوضوء: حديث رقم 402. # 3 - رواهما أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 49- باب صفة وضوء النبي: حديث ~~رقم 106, 108, 111. # 4 - سبق تخريجه. # 5 -رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 50-باب الوضوء ثلاثا ثلاثا: حديث ~~رقم 135. والنسائي في: 1- كتاب الطهارة: 106- باب الاعتداء في الوضوء: حديث ~~رقم 1. وابن ماجه في: 1- كتاب الطهارة: 48- باب ما جاء في القصد في الوضوء: ~~حديث رقم 422. # 6 - رواه ابن ماجه في: المصدر عاليه: حديث رقم 425. وقال في الزوائد: ~~إسناده ضعيف. # 7 -رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 15- باب السواك: حديث رقم 44. # 8 - رواه البخاري في: 30- كتاب الصوم: ms026 27- باب سواك الرطب واليابس ~~للصائم. PageV01P031 # وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي ~~لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد ~~الزوال. # مسألة: ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: "عند تغير الفم" لأن الأصل ~~استحبابه لإزالة الرائحة. "وعند القيام من النوم" لما روى حذيفة قال: كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق ~~عليه1. يعني يغسله يقال: شاصه وماصه إذا غسله وعند الصلاة لقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" ~~متفق عليه2. # مسألة: "ويستحب في سائر الأوقات" لما سبق "إلا للصائم بعد الزوال" فلا ~~يستحب قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد ~~الزوال وهل يكره؟ على روايتين: إحداهما: يكره لأنه يزيل خلوف فم الصائم وهو ~~أطيب عند الله من ريح المسك ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فكرهت إزالته كدم ~~الشهيد والثانية: لا يكره لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم قال الترمذي: حديث حسن3. # 1 -رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 73- باب السواك: حديث رقم 245. ~~ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 73- باب السواك: حديث رقم 245. ومسلم في: 2- ~~كتاب الطهارة: 15- باب السواك: حديث رقم 46. # 2 - رواه البخاري في: 11- كتاب الجمعة: 8- باب السواك يوم الجمعة: حديث ~~رقم 887. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 15- باب السواك: حديث رقم 42. # 3 - رواه الترمذي في: 6- كتاب الصوم: 29- باب ما جاء في السواك للصائم: ~~حديث رقم 725. رواه البخاري في: 8- كتاب الصلاة: 25- باب الصلاة في الخفاف: ~~حديث رقم 387. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 22- باب المسح على الخفين: حديث ~~رقم 72. PageV01P032 ### || AUTO باب مسح الخفين # يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي # باب المسح على الخفين # مسألة: "يجوز المسح على الخفين" من غير خلاف لما روى جرير قال: رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ms027 متفق عليه قال إبراهيم: ~~كان يعجبي هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. # مسألة: "ويجوز المسح على الجوارب والجراميق" لما روى المغيرة أن رسول الله PageV01P032 ~~تثبت في القدمين, والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى -يوما ~~وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "يمسح المسافر # صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين" أخرجه الترمذي وقال: حديث ~~حسن صحيح1. قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم والجرموق في معنى الخف لأنه ملبوس ساتر للقدم ~~يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف. # مسألة: ويشترط للجورب "أن يكون صفيقا يستر القدم" لأنه إذا كان خفيفا يصف ~~القدم لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر فلم يجز المسح عليه كالخف المخرق. # مسألة: ويشترط "أن يثبت في القدم" بنفسه من غير شد فإن كان يسقط من القدم ~~لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يثبت ~~بنفسه, ولأن الأصل في المسح هو الخف وغيره مقيس عليه والخف يثبت بنفسه فما ~~لا يثبت بنفسه لا يلحق به. # مسألة: ويشترط في الجرموق "أن يجاوز الكعبين" لأنهما من محل الفرض فيشترط ~~سترهما كبقية القدم # مسألة: ويختص المسح "بالطهارة الصغرى" دون الكبرى لما روى صفوان بن عسال ~~المرادي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين -أو ~~سفرا- أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط ~~وبول ونوم, حديث صحيح2. إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها في الكبرى أيضا إلى أن ~~يحلها لحديث صاحب الشجة وسيأتي إن شاء الله. # مسألة: ويمسح المقيم "يوما وليلة وثلاثا للمسافر" لما روى عوف بن مالك: ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ~~ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم3. قال أحمد: هذا أجود حديث في المسح ~~لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ms028 وهو آخر فعله. ~~وعن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما ~~وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. رواه مسلم4. # مسألة: وابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس إلى مثله لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: # 1 - رواه الترمذي في: 1- أبواب الطهارة: 74- باب ما جاء في المسح على ~~الجوربين والنعلين: حديث رقم 99. # 2 -رواه الترمذي في: 1- باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم: حديث رقم 96. # 3 - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/259, وعزاه إلى البزار والطبراني في ~~الأوسط, وقال: رجاله رجال الصحيح. اه. # 4 - رواه مسلم في: 2- كتاب الطهارة: 24- باب التوقيت في المسح على ~~الخفين: حديث رقم 85. PageV01P033 # ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة ومتى مسح ثم انقضت المدة - أو خلع ~~قبلها - بطلت طهارته ومن مسح مسافرا ثم أقام - أو مقيما ثم سافر - أتم مسح ~~مقيم ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما ~~جرت العادة بكشفه ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة # "يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة" وقوله: يمسح ~~المسافر يعني يستبيح المسح وإنما يستبيحه من حين الحدث ولأنها عبادة موقتة ~~فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة وعنه من المسح بعده لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح ثلاثة أيام فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها ~~يمسح فيها. # مسألة: "ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته" لأن المسح ~~أقيم مقام الغسل فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فبطلت في جميعها؛ لأنها ~~لا تتبعض وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه في ذلك كله لأنه زال بدل غسلهما ~~فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء. # مسألة: "ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم " لأنها عبادة يختلف حكمها ~~في الحضر والسفر فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة". # مسألة: "وإن مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم" كذلك وعنه يتم مسح مسافر ~~لقوله عليه السلام: "يمسح المسافر ثلاثة ms029 أيام" وهذا مسافر واختار هذه ~~الرواية أبو بكر عبد العزيز الخلال وقال: رجع أحمد عن قول الأول إلى هذا. # مسألة: "ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة" لما روى المغيرة ~~قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة, حديث ~~صحيح. وعن عمرو بن أمية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ~~عمامته وخفيه1 رواهما البخاري ويشترط أن يكون لها ذؤابة أو محنكة لأن ما لا ~~ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة, وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح ~~بها الرخصة كالخف المغصوب وإن كانت ذات حنك ولم يكن لها ذؤابة جاز المسح ~~عليها لأنها تفارق عمائم أهل الذمة. # مسألة: "ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه" عفي ~~عنه للحرج # مسألة: "ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة" لما روى ~~المغيرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع ~~خفيه قال: "دعهما فإني # 1 - الأول سبق تخريجه. والثاني رواه البخاري في: كتاب الوضوء: 48- باب ~~المسح على الخفين: حديث رقم 204, 205. PageV01P034 # ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها ~~والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. # أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما" متفق عليه1. # مسألة: "ويجوز المسح على الجبيرة" لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الذي أصابه حجر في رأسه فشجه: "إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعمر -أو يعصب- ~~على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده". رواه أبو داود2 وعن علي رضي ~~الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~أمسح عليها رواه ابن ماجه3؛ ولأنه ملبوس يشق نزعه أشبه الخف. # مسألة: وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتان: إحداهما يشترط كالخف فإن ~~لبسها على غير طهارة أو جاوز بها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها ~~كالجريح, والثانية لا يشترط لأنه مسح أجيز للضرورة ms030 فلم يشترط تقدم الطهارة ~~له كالتيمم. # مسألة: "ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة" لأن المسح عليها إنما ~~جاز للضرورة فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة ويمسح عليها "إلى أن ~~يحلها" لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. # مسألة: "والرجل والمرأة في ذلك سواء" لأن ذلك ثبت رخصة وما ثبت رخصة ~~استوى فيه الرجل والمرأة كسائر الرخص وهذا في الخف وما في معناه والجبيرة ~~فأما العمامة فلا يجوز المسح عليها للمرأة لأنها إن لبستها لغير حاجة فهي ~~محرمة عليها لتشبهها بالرجال والرخص لا تستباح بالمعصية. وإن احتاجت إلى ~~لبسها فهو نادر لا يفرد بحكم. والله اعلم. # 1 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 49- باب إذا أدخل رجليه وهما ~~طاهرتان: حديث رقم 206. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 22- باب المسح على ~~الخفين: حديث رقم 79. # 2 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 125- باب في المجروح يتيمم: حديث ~~رقم 79. # 3 - رواه ابن ماجه في: 1- كتاب الطهارة وسننها: 134- باب المسح على ~~الجبائر: حديث رقم 657. قال في الزوائد: في إسناده عمر ابن خالد, كذبه ~~الإمام أحمد وابن معين. وقال وكيع وأبو زرعة: يضع الحديث. PageV01P035 ### || AUTO باب نواقض الوضوء # وهي سبعة: الخارج من السبيلين. # والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش. # باب نواقض الوضوء # "وهي سبعة: أحدها: الخارج من السبيلين" قليلا كان أو كثيرا وهو نوعان: معتاد PageV01P035 ~~وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما # كالبول والغائط فينقض بغير خلاف قاله ابن عبد البر قال الله سبحانه: {أو ~~جاء أحد منكم من الغائط} 1, والثاني: نادر كالدود والشعر والحصى فينقض لقول ~~النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: "توضئ لكل صلاة" رواه أبو داود2. ~~ودمها غير معتاد ولأنه خارج من السبيلين أشبه المعتاد. # الثاني: خروج النجاسات "من سائر البدن" وذلك نوعان: غائط وبول فينقض ~~قليله وكثيره لدخوله في عموم النص المذكور. والثاني: دم وقيح فينقض كثيره ~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: "إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة" رواه ~~الترمذي3. علل بكونه دم عرق وهذا كذلك ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت ms031 ~~الخارج من السبيل ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشا ~~فعليه الإعادة. قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه: ابن عمر عصر بثرة ~~فخرج دم فصلى ولم يتوضأ, وابن أبي أوفى عصر دملا وابن عباس قال: إذا كان ~~فاحشا وابن المسيب أدخل أصابعه العشر أنفه فأخرجها ملطخة بالدم وهو في ~~الصلاة ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا. # الثالث: "زوال العقل" وهو نوعان: أحدهما النوم لقوله عليه السلام: ~~"العينان وكاء 4 السه فمن نام فليتوضأ" 5: لكن من بول وغائط ونوم6, ولأن ~~النوم هو مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المظنات ولا يخلو من أربعة أحوال: ~~أحدهما أن يكون مضطجعا على شقه أو متكئا أو مستلقيا أو معتمدا على شيء ~~فينقض قليله للخبر,وعنه في المسند: والمحتبي إذا كثر, فمفهومه أنه لا ينقض ~~اليسير ذكرها القاضي في الوجهين. والثاني: أن يكون جالسا غير معتمد على شيء ~~فلا ينقض قليله لما روى أنس بن مالك: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضأون رواه # 1 - آية 6 سورة المائدة. # 2 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 111- باب من قال تغتسل من طهر ~~إلى طهر: حديث رقم 297, 298. # 3 - رواه الترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 93- باب ما جاء في المستحاضة: ~~حديث رقم 125. وقال: حديث حسن صحيح. # 4 - قوله: وكاء السه, الوكاء: هو ما تشد به رأس القربة ونحوها. والسه: من ~~أسماء الدبر. # 5 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 79- باب الوضوء من النوم: حديث ~~رقم 203. وابن ماجه في: 1- كتاب الطهارة: 62- باب الوضوء من النوم: حديث ~~رقم 477. # 6 - سبق تخريجه. PageV01P036 # ولمس الذكر بيده # مسلم1. ولأنه يشق التحرز منه وأكثر وجوده في منتظري الصلاة فعفي عنه, وإن ~~كثر نقض لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه. الثالث القائم ~~فيه روايتان: أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه والثانية: ينقض ~~يسيره لأنه لا يتحفظ تحفظ الجالس. الرابع: الراكع والساجد فيه روايتان: ~~أولاهما أنه كالمضطجع. والثانية: أنه ms032 كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة ~~أشبه الجالس والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف والعادة. النوع الثاني: ~~زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر فينقض الوضوء لأنه لما نص على النقض ~~بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء لأنها أبلغ في إزالة العقل ولا فرق بين ~~الجالس وغيره والقليل والكثير لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال بخلاف ~~النائم فإنه إذا نبه انتبه. # الرابع: "لمس الذكر بيده " وفيه ثلاث روايات إحداهن لا ينقض لما روى قيس ~~بن طلق عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه وهو في ~~الصلاة قال: "وهل هو إلا بضعة منك". رواه أبو داود2 وصححه الطحاوي وغيره ~~وضعفه الشافعي وأحمد, قال أبو زرعة: قيس لا تقوم به روايته حجة وقيل منسوخ. ~~والثانية: ينقض لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"من مس ذكره فليتوضأ" . قال أحمد: هو حديث صحيح3, وروى أبو هريرة نحوه وهو ~~متأخر عن حديث طلق لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد وأبو هريرة ~~قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له, وسواء مسه ببطن الكف أو بظهره ولأن أبا ~~هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ~~ليس بينهما ستر فليتوضأ" رواه أحمد في مسنده 4332 واليد المطلقة تتناول ~~اليد إلى الكوع لأنه لما قال: {فاقطعوا أيديهما} 4 في حق السارق تناول ذلك ~~لا غير. # مسألة: ولا ينقض اللمس بالذراع لأنه ليس من اليد الرواية الثالثة إن قصد ~~إلى مسه نقض ولا ينقض من غير قصد لأنه لمس فلم ينقض من غير قصد كلمس ~~النساء. # 1 - رواه مسلم في: 3- كتاب الحيض: 33- باب الدليل على أن نوم الجالس لا ~~ينقض الوضوء: حديث رقم 125. # 2 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 70- باب الرخصة في ذلك: حديث رقم 182. # 3 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 69- باب الوضوء من مس الذكر: ~~حديث رقم 181. والترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 61- باب ms033 الوضوء من مس الذكر: ~~حديث رقم 82. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد في المسند 2/223, 5/194, ~~6/406 و407. # 4 - آية 38 سورة المائدة. PageV01P037 # وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة والردة عن الإسلام وأكل لحم الجزور لما روي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم ~~توضئوا منها". قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا ~~تتوضأ" . ومن تيقن الطهارة # الخامس: أن تمس بشرته بشرة أنثى" وفيه ثلاث روايات: إحداهن ينقض بكل حال ~~لقوله سبحانه: {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} والثانية: لا ينقض ~~بحال روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ رواه أبو ~~داود وقال هو مرسل؛ لأنه يرويه إبراهيم النخعي عن عائشة ولم يسمع منها1. ~~وقالت عائشة: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على ~~قدميه وهو ساجد رواه مسلم2. ولو بطل وضوؤه لفسدت صلاته. والرواية الثالثة: ~~وهي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان "لشهوة" ولا ينقض لغير شهوة جمعا بين ~~الآية والخبر ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث فاعتبرت الحالة ~~التي يدعو فيها إلى الحدث كالنوم ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذات المحرم ~~وغيرها لعموم الدليل فيه. # السادس: "الردة عن الإسلام" وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك ~~شكا يخرجه عن الإسلام فينتقض وضوؤه لقول الله عز وجل: {لئن أشركت ليحبطن ~~عملك} 3, والطهارة عمل ولأن الردة حدث لقول ابن عباس: الحدث حدثان وأشدهما ~~حدث اللسان فيدخل في عموم قوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا ~~أحدث حتى يتوضأ". متفق عليه4. ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم. # السابع: "أكل لحم الجزور" لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى ~~الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا ~~تتوضأ" قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم توضأ من لحوم الإبل" 5 رواه ~~مسلم. قال ms034 أحمد: حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن ~~عازب وحديث جابر بن سمرة. # مسألة: "ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو # 1 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 68- باب الوضوء من القبلة: حديث ~~رقم 178. # 2 - رواه مسلم في: 4- كتاب الصلاة: 42- باب ما يقال في الركوع والسجود: ~~حديث رقم 221, 222. # 3 - آية 65 سورة الزمر. # 4 - رواه البخاري في: 4- باب وجوب الطهارة للصلاة بغير طهور: حديث رقم ~~135. ومسلم في: كتاب الطهارة: 2- باب وجوب الطهارة للصلاة: حديث رقم 2. # 5 - رواه مسلم في: 3- كتاب الحيض: 25- باب الوضوء من لحوم الإبل: حديث ~~رقم 97. PageV01P038 # وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. # على ما تيقن منهما" لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا ~~وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لم يخرج فلا يخرجن من ~~المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" . متفق عليه1؛ ولأن اليقين لا يزول بالشك. # 1 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 4- باب لا يتوضأ من الشك حتى ~~يستيقن: حديث رقم 137. ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 26- باب الدليل على أن من ~~تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك: حديث رقم 98, 99. PageV01P039 ### || AUTO باب الغسل من الجنابة # والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين والواجب فيه النية # باب الغسل من الجنابة # مسألة: "والموجب له خروج المني الدافق" بلذة لأن أم سليم قالت: يا رسول ~~الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم إذا رأت الماء" متفق عليه1. # مسألة: "والتقاء الختانين" وهو تغييب الحشفة في الفرج وإن عرى عن الإنزال ~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان ~~الختان وجب الغسل". رواه مسلم2. وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع ~~وختان المرأة جلدة في أعلى الفرج ms035 يقطع منها في الختان فإذا غابت الحشفة في ~~الفرج تحاذي ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا وغير ذلك مقيس عليه لأنه ~~فرج أشبه قبل المرأة. # مسألة: "والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق" ~~واعلم أن الغسل ضربان: كمال وإجزاء فالكمال أن يتوضأ للصلاة ثم يغتسل, وقد ~~دل عليه حديث عائشة وميمونة فروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره ~~بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر ~~جسده, وقالت ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ ~~على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على # 1 - رواه البخاري في: 3- كتاب العلم: 50- باب الحياء في العلم: حديث رقم ~~130. ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 7- باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني ~~منها: حديث رقم 32. # 2 - رواه مسلم في: 3- كتاب الحيض: 22- باب نسخ الماء من الماء: حديث رقم 88. PageV01P039 # وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق وتسن التسمية ويدلك بدنه بيده ~~ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من ~~الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه, ثم ~~ضرب بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه, ~~ثم تنحى فغسل رجليه ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله وإذا ~~نوى بغسله # شماله فغسل مذاكيره ثم ضرب يده بالأرض -أو الحائط- مرتين أو ثلاثا ثم ~~تمضمض واستنثق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه, ثم غسل سائر جسده ~~فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليهما1. # مسألة: وأما صفة الإجزاء فهو أن يعم بدنه بالماء في الغسل وينوي به الغسل ~~والوضوء ويتمضمض ويستنشق لأن ذلك هو المأمور به بقوله تعالى: {وإن كنتم ~~جنبا فاطهروا} 2, وقوله: {حتى تغتسلوا} . # مسألة: "وتسن التسمية" لما سبق في الوضوء: "وأن يدلك بدنه ms036 بيده" ليصل ~~الماء إلى جميع بدنه # مسألة: "ولا يجب نقض الشعر" لأن الله سبحانه وتعالى قال: {حتى تغتسلوا} 3 ~~أوجب الغسل ولم يذكر نقض الشعر ولو كان واجبا لذكره لكن يجب غسله وتروية ~~أصوله لقوله عليه السلام: "تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة" 4. # مسألة: "وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما" لأنهما عبادتان من جنس ~~فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة مع الحج وهو صفة الإجزاء لما سبق وعنه لا ~~يجزئ الغسل عن الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك, ولأن الجنابة ~~والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا متفرقين # 1 - الأول: رواه البخاري في: 1- كتاب الغسل: 15- باب تخليل الشعر: حديث ~~رقم 272. ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 9- باب صفة غسل الجنابة: حديث رقم 35. ~~والثاني: رواه البخاري في: 5- كتاب الغسل: 16- باب من توضأ في الجنابة: ~~حديث رقم 274. ومسلم في: المصدر عاليه: حديث رقم 37. # 2 - آية 6 سورة المائدة. # 3 - سورة النساء. # 4 - رواه أبو داود في: كتاب الطهارة: 97- باب الغسل من الجنابة: حديث رقم ~~248. وقال: فيه الحارث بن وجيه, حديثه منكر وهو ضعيف. والترمذي في: 1- كتاب ~~الطهارة: 78- باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة: حديث رقم 106. وقال: حديث ~~الحارث حديث غريب, وهو شيخ ليس بذاك. PageV01P040 # الطهارتين أجزأ عنهما وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن ~~جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى بهما وجهه وكفيه. # مسألة: "وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها" لما ~~سبق "وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى" لقوله عليه السلام: "ليس للمرء من ~~عمله إلا ما نوى" . PageV01P041 ### || AUTO باب التيمم # وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه ~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: "إنما كان يكفيك هكذا" وضرب بيديه ~~الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه, وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز وله ~~شروط أربعة: # باب التيمم # وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة ms037 فيمسح بهما وجهه وكفيه ~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار: "إنما كان يكفيك هكذا" وضرب ~~بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه" متفق عليه1. وقال القاضي: المسنون ~~ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين. لما روى ابن الصمة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى ~~المرفقين" ولنا ما سبق, وأما حديث ابن الصمة ففي الصحيح: "سح وجهه ويديه" ~~فيكون حجة لنا لأن اليد عند إطلاق الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قوله ~~سبحانه: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء} 2, وذكر الضربتين فيه فلم ~~يصح قال أحمد: من قال ضربتين فإنما هو شئ زاده. # مسألة: "وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز" لحديث ابن الصمة فإنه ~~دل على جواز التيمم بضربتين وحديث عمار يدل على الإجزاء بضربة ولا تنافي ~~بينهما ولأن الله سبحانه قال: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} , ولم يذكر ~~عددا ومن ضرب ضربتين أو مسح أكثر من اليد فقد وفى بموجب النص. # مسأله: "وله شروط أربعة: # أحدهما: العجز عن استعمال الماء إما لعدمه" لقوله سبحانه: {فلم تجدوا ماء ~~فتيمموا} , "أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد" أو جرح لقوله ~~سبحانه: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} , ولحديث عمرو: احتلمت في ليلة باردة ~~فخشيت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت # 1 - رواه البخاري في: 7- كتاب التيمم: 4- باب المتيمم هل ينفخ فيهما: ~~حديث رقم 338. ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 28- باب التيمم: حديث رقم 112. # 2 - آية 43 سورة النساء. PageV01P041 # أحدها: العجز عن استعمال الماء إما لهدمه أو لخوف الضرر من استعماله لمرض ~~أو برد شديد أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته أو خوف على نفسه أو ~~ماله في طلبه أو تعذر إلا بثمن كثير فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ~~ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. # والثاني: دخول الوقت فلا يتيمم # بأصحابي وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بالإعادة رواه أبو داود1. # مسألة: ms038 "أو لخوف العطش على نفسه" حكاه ابن المنذر إجماعا "أو لخوفه على ~~رفيقه أو بهيمته أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه" لأنه خائف الضرر ~~باستعماله فجاز له التيمم لقوله عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار" 2. # مسألة: "أو تعذر إلا بثمن كثير" يزيد على ثمن المثل أو لمن يعجز عن أدائه كذلك. # مسألة: "فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه" ولم يمكن في بعضه كالمجروح ~~استعمله وتيمم للباقي لأنه خائف على نفسه أشبه المريض. # مسألة: "وإن وجد ماء لا يكفي لزمه استعماله وتيمم للباقي" لقوله عليه ~~السلام: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" 3. هذا إن كان جنبا وإن ~~كان محدثا فعلى وجهين: أحدهما يلزمه استعماله كالجنب. والثاني: لا يلزمه ~~وهذا مبني على وجوب الموالاة وفيها روايتان فإن قلنا بوجوبها لم يلزمه ~~استعماله لأنه لا يفيد, وإن قلنا إنها غير واجبة لزمه لأنها تفيد رفع الحدث ~~عن بعض بدنه, وأما الجنابة فليس فيها موالاة لأن الأصل عدم الموالاة في ~~الطهارتين؛ لأن الله أمر بالغسل فيها وإنما وجبت في الوضوء لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أمر الذي رأى في قدمه لمعة لم يصبها الماء بإعادة الوضوء ~~والصلاة أخرجه أبو داود4. فبقي غسل الجنابة على.الأصل # الشرط الثاني: "دخول الوقت فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته ولا ~~لنافلة في وقت النهي عنها" لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يجز تيممه ~~كما لو تيمم وهو واجد # 1- رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 124- باب إذا خاف الجنب البرد ~~أيتيمم: حديث رقم 334. # 2- رواه مالك في: 36- كتاب الأقضية: 26- باب القضاء في المرفق: حديث رقم ~~31. وإسناده منقطع. وابن ماجه في: 13- كتاب الأحكام: 17- باب من بنا في حقه ~~ما يضر بجاره: حديث رقم 2340, 2341. وفيهما ضعف. وأحمد في: المسند 5/327. # 3 - رواه البخاري في: 96- كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: 2- باب الاقتداء ~~بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث رقم 7288. ومسلم في: 43- كتاب ~~الفضائل: 37- باب توقيره صلى الله عليه وسلم: حديث رقم 130. # 4 - سبق تخريجه. PageV01P042 # لفريضة قبل وقتها ms039 ولا لنافلة في وقت النهي عنها. # الثالث: النية. فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضا وإن تيمم لفريضة فله ~~فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. # الرابع: التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار ويبطل التيمم ما يبطل ~~طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة # الماء ولأن التيمم إنما جاز للحاجة إلى الصلاة وقبل الوقت هو غير محتاج ~~إلى الصلاة وكذلك وقت النهي # الشرط الثالث: "النية" لقوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات"1 . # مسألة: "فإن تيمم لنافلة لم يصل به فرضا" لأن التيمم لا يرفع الحدث فلا ~~يباح الفرض حتى ينويه لقوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات"2 . # مسألة: "وإن تيمم لفريضة فله فعلها" لأنه نواها "وله فعل ما شاء من ~~الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها" لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ~~ذكرناه أشبه الوضوء. # الشرط الرابع: "التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر" لأن الله سبحانه قال: ~~{فتيمموا صعيدا طيبا} . قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث والطيب: الطاهر ~~ويشترط أن يكون "له غبار" لقوله سبحانه: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ~~فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} . ومن للتبعيض وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. # مسألة: "ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء" لأنه بدل عنه. # مسألة: "ويبطل بخروج الوقت" لأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة, وقدر ~~الضرورة الوقت فتفيد به لأنه وقت الحاجة. # مسألة: "ويبطل بالقدرة على استعمال الماء" : لقوله عليه السلام: "التراب ~~كافيك ما لم تجد الماء فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك" أخرجه أبو داود3. # مسألة: وتبطل طهارته "وإن كان في الصلاة" لأنه لو كان خارج الصلاة لبطلت ~~فكذلك في الصلاة # 1-2- سبق تخريجه. # 3 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 123- باب الجنب يتيمم: حديث رقم 333. PageV01P043 ### || AUTO باب الحيض # ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة ووجوبها # باب الحيض # "ويمنع" الحيض "عشرة أشياء: فعل الصلاة ووجوبها" . لقوله عليه السلام: "إذا PageV01P043 ~~وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والوطء في الفرج # أقبلت الحيضة فدعي ms040 الصلاة". متفق عليه1. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا ~~نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر ~~بقضاء الصلاة. متفق عليه2. ولو كانت واجبة لأمر بقضائها. # مسألة: "وفعل الصيام" ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة رضي الله عنها وقال صلى ~~الله عليه وسلم: "أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل قلن بلى". رواه ~~البخاري3. # مسألة: "والطواف" بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "إذا حضت ~~فافعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري" . متفق عليه4. # مسألة: "وقراءة القرآن" لقوله عليه السلام: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب ~~شيئا من القرآن" . رواه أبو داود5 # مسألة: "ومس المصحف" لقوله سبحانه: {لا يمسه إلا المطهرون} 6. # مسألة: "واللبث في المسجد" لقوله عليه السلام: "لا أحل المسجد لحائض" ~~رواه أبو داود7. # مسألة: "والوطء في الفرج" لقوله سبحانه: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا ~~تقربوهن حتى يطهرن} 8, ولقوله عليه السلام: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" . ~~رواه أبو داود9 # 1 - رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 63- باب غسل الدم: حديث رقم 228, ~~و: 6- كتاب الحيض: 8- باب الاستحاضة: حديث رقم 306. و: 19- باب إقبال ~~المحيض وإدباره: حديث رقم 320. ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 14- باب المستحاضة ~~وغسلها وصلاتها: حديث رقم 62. # 2 - رواه البخاري في: 6- كتاب الحيض: 20- باب لا تقضي الحائض الصلاة: ~~حديث رقم 321. ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 15- باب وجوب قضاء الصوم على ~~الحائض: حديث رقم 67, 68, 69. # 3 - رواه البخاري في: 6- كتاب الحيض: 6- باب ترك الحائض الصوم: حديث رقم 304. # 4 - رواه البخاري في: 6- كتاب الحيض: 7- باب تقضي الحائض المناسك كلها ~~إلا الطواف بالبيت: حديث رقم 305. # 5 - رواه الترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 98- باب ما جاء في الجنب والحائض ~~أنهما لا يقرآن شيئا من القرآن: حديث رقم 131. # 6 - آية 79 سورة الواقعة. # 7 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 92- باب في الجنب يدخل المسجد: ~~حديث رقم 232. # 8 - آية 222 سورة البقرة. # 9 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 102- في مؤاكلة الحائض ~~ومجامعتها: حديث رقم 258. PageV01P044 # وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر ويوجب الغسل والبلوغ ms041 والاعتداد به فإذا ~~انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل ويجوز # مسألة: "وسنة الطلاق" لأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالرجعة حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. ~~رواه البخاري. # مسألة: "والاعتداد بالأشهر" لأنها إذا صارت ممن تحيض اعتدت بالحيض لقوله ~~سبحانه: { تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} 1. # مسألة: "ويوجب الغسل" لقوله عليه السلام: "دعي الصلاة قدر الأيام التي ~~كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" متفق عليه2. # مسألة: "والبلوغ" يعني يثبت به البلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ~~يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار3" أوجب عليها السترة بوجود الحيض فدل على أن ~~التكليف حصل به. وإنما يحصل ذلك بالبلوغ # مسألة: "والاعتداد به" يعني إذا وجد اعتدت به لقوله سبحانه: {والمطلقات ~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} , وقبل أن تحيض كانت تعتد بالشهور لقوله تعالى: ~~{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم ~~يحضن} 4. # مسألة: "فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم" للحائض كما يباح للجنب. # مسألة: "ويباح الطلاق" إذا انقطع الدم لأنه إنما حرم طلاق الحائض وهذه طاهر. # مسألة: "ولا يباح سائرها حتى تغتسل" أما الصلاة فلا تباح لها لقيام الحدث ~~بها وكذا الطواف لأنه صلاة ولا يباح لها قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا ~~اللبث في المسجد لقيام الحدث الأكبر بها ولما سبق في أول الباب. ولا يباح ~~الوطء في الفرج لأن الله سبحانه أباحه بشرطين انقطاع الدم والغسل بقوله ~~سبحانه: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} , معناه حين ينقطع دمهن ثم قال: {فإذا ~~تطهرن} , معناه اغتسلن {فأتوهن} . # 1 - آية 228 سورة البقرة. # 2 - رواه البخاري في: 6- كتاب الحيض: 8- باب الاستحاضة: حديث رقم 306. ~~ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 14- باب المستحاضة وغسلها وصلاتها: حديث رقم 65, 66. # 3 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 83- باب المرأة تصلي بغير خمار: ~~حديث رقم 641. والترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 160- باب ما جاء: لا يقبل الله ~~صلاة المرأة إلا بخمار: حديث رقم 377. وقال: حديث حسن. ms042 وأحمد في: المسند ~~1/96 و150 و218. # 4 - آية 4 سورة الطلاق. PageV01P045 # الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"اصنعوا كل شيء غير النكاح" . # وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وأقل الطهر بين الحيضتين ~~ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين وأكثره ستون. # مسألة: وأما منع الاعتداد بالأشهر فباق لأنها صارت ممن تحيض فعدتها الحيض. # مسألة: "ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج" كالقبلة ونحوها لما ~~روي أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني ~~فأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه1. وقال عليه السلام: "اصنعوا كل شيء ~~إلا النكاح" 2. # مسألة: "وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما" لأن الشارع علق على ~~الحيض أحكاما ولم يبين أقله وأكثره فعلم أنه رد ذلك إلى العرف والعرف شاهد ~~بذلك قال عطاء: رأينا من تحيض يوما ورأينا من تحيض خمسة عشر يوما وحكي ذلك ~~عن غيره. # مسألة: "وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما" لما روى عن علي رضي ~~الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر فقال لشريح: قل فيها. ~~قال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك ~~الصلاة فيها وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون يعني جيد بلسان الروم وهذا ~~اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل ~~الطهر ويكون أقل الحيض يوما وليلة وعنه أقله خمسة عشر لقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم: "تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي" 3. # مسألة: "وليس لأكثره حد" لأنه لا نص فيه ولا نعلم له دليلا. # مسألة: "وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين" فإذا رأت قبل ذلك دما فليس ~~بحيض ولا تتعلق به أحكامه؛ لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك, وقد ~~روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. ms043 # مسألة: "وأكثره ستون" سنة لأنها إذا بلغت ذلك يئست من الحيض لأنه لم يوجد ~~بمثلها حيض معتاد فإن رأت دما فهو دم فساد. # مسألة: وعنه أن أكثره خمسون سنة فإن رأت دما بعد الخمسين ففيه روايتان: ~~إحداهما هو دم فساد أيضا لأن عائشة قالت: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد # 1 - رواه البخاري في: 6- كتاب الحيض: 5- باب مباشرة الحائض: حديث رقم ~~302. ومسلم في: 3-كتاب الحيض: 1- باب مباشرة الحائض فوق الإزار: حديث رقم1. # 2- سبق تخريجه. # 3 - رواه الدارمي في: 1- كتاب الوضوء: 103- باب الحائض تسمع السجدة فلا ~~تسجد: رقم 6. PageV01P046 # والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست فإن انقطع لأقل من يوم ~~وليلة فليس بحيض وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض, فإذا تكرر ~~ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة وعليها ~~أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه ثم تتوضأ لوقت كل صلاة # الحيض, والثانية إن تكرر بها الدم فهو حيض وهذه أصح لأن ذلك قد وجد فروي ~~أن هندا بنت أبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسن ~~بن حسن بن علي رضي الله عنه ولها ستون سنة ذكره الزبير بن بكار في كتاب ~~النسب. وقال: لا تلد لخمسين إلا عربية ولا تلد لستين إلا قرشية, وعنه أن ~~نساء العجم ييئسن في خمسين سنة ونساء العرب إلى ستين لأنهن أقوى جبلة. # مسألة: "والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله جلست" يعني تركت الصلاة. # مسألة: "فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض" ويكون دم فساد "وإن جاوز ~~ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض" لأنه دم يصلح أن يكون حيضا فتجلسه كاليوم ~~والليلة "فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة" لتكراره في الأشهر ~~الثلاثة؛ لأن العادة من المعاودة وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات أربع: ~~إحداهن هذه المذكورة. والثانية: تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي لأن ~~العبادة واجبة بيقين وما زاد على ms044 أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك فإن ~~انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا ثم تفعل ذلك في شهر آخر, ~~وعنه في شهرين آخرين فإن كان في الأشهر كلها مدته واحدة علمت أن ذلك حيضها ~~فانتقلت إليه وعملت عليه, وأعادت ما صامته من الفرض لأنا تبينا أنها صامتة ~~في حيضها. والثالثة: تجلس ستا أو سبعا لأنه غالب حيض النساء ثم تغتسل ~~وتصلي. والرابعة: تجلس عادة نسائها لأن الغالب أنها تشبههن في ذلك. # مسألة: "وإن عبر" يعني زاد على "أكثر الحيض فالزائد استحاضة وعليها أن ~~تغتسل عند آخر الحيض" ؛ لأن الحائض إذا طهرت وجب عليها الغسل لقوله سبحانه ~~وتعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن} 1. # مسألة: والمستحاضة في حكم الطاهرات في وجوب العبادة وفعلها فإذا أرادت ~~الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم حتى إذا استنقت عصبت فرجها واستوثقت ~~بالشد والتلجم وهو أن تستثفر بخرقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبيها ~~ووسطها على الفرج # 1 - آية 222 سورة البقرة. PageV01P047 # وتصلي وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه. فإذا استمر بها الدم في ~~الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها وإن لم تكن معتادة وكان ~~لها تمييز - وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا- فحيضها زمن الأسود # وهو قوله عليه السلام في حديث أم سلمة: "لتستثفر بثوب" 1 وقال لحمنة: ~~"تلجمي" 2. "ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي" كما روي أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم: "أنعت لك الكرسف" 3 يعني ~~به القطن تحشي به المكان. قالت: إنه أشد من ذلك قال: "تلجمي". وفي حديث أم ~~سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لتنظر عدة ~~الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فإذا ~~هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل" . رواه أبو داود4. # و"من به ms045 سلس البول" في معنى الاستحاضة ولا فرق بينهما. # مسألة: "فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام ~~عادتها" لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "دعي الصلاة ~~قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" . متفق عليه5. # مسألة: "وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز - وهو أن يكون بعض دمها أسود ~~ثخينا وبعضه أحمر رقيقا - فحيضها زمن الأسود الثخين" لما روي أن فاطمة بنت ~~أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: "إن ~~ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك ~~الدم وصلي". متفق عليه6. يعني بإقباله سواده ونتنه وبإدباره رقته وحمرته ~~وفي لفظ قال لها: "إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا ~~كان الآخر فتوضئي إنما ذلك 7 # 1, 2- رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 107- باب في المرأة تستحاض: ~~حديث رقم 274. # 2- رواه الترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 95- باب ما جاء في المستحاضة: حديث ~~رقم 128. وقال: هذا حديث حسن صحيح. # 3 - انظر تخريج الحديث عاليه. # 4 -انظر رواية أبي داود عاليه. # 5 - سبق تخريجه. # 6 - رواه البخاري في: 6- كتاب الحيض: 8- باب الاستحاضة: حديث رقم 306. ~~ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 14- باب المستحاضة وغسلها وصلاتها: حديث رقم 62. # 7 - قوله: "ذلك عرق" أي: دم عرق, لا دم حيض. PageV01P048 # الثخين وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ~~ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادات النساء والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم ~~قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس # عرق". رواه النسائي1؛ ولأنه خارج من الفرج موجب للغسل فيرجع إلى صفته عند ~~الاشتباه كالمذي والمني # مسألة: "وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تتميز لها فحيضها من كل ~~شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادات النساء" وعنه تجلس عادة نسائها لأن ~~الظاهر أنها تشبههن في ذلك وعنه أقله لأنه اليقين وعنه أكثره يصلح أن يكون ms046 حيضا. # مسألة: "والحامل لا تحيض" لقوله عليه السلام في سبايا أوطاس: "لا توطأ ~~حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة" 2 فجعل وجود الحيض علما على براءة ~~الرحم ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علما على عدمه. # مسألة: "إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس" ~~لأنه دم سببه الولادة فكان نفاسا كالخارج بعد الولادة والله أعلم . # 1 - رواه النسائي في: 6- باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة: حديث رقم 2, 3, 4. # 2 - رواه أبو داود في: 12- كتاب النكاح: 45- باب في وطء السبايا: حديث ~~رقم 2157. PageV01P049 ### || AUTO باب النفاس # وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم # باب النفاس # مسألة: "وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ~~ويجب ويسقط به" لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل. # مسألة: "وأكثره أربعون يوما" لما روت أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة. ~~رواه أبو داود والترمذي1 وقال: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ~~ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي2 # 1 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 119- باب ما جاء في وقت النفساء: ~~حديث رقم 311. والترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 105- باب ما جاء في كم تمكث ~~النفساء: حديث رقم 139. وقال: حديث غريب. # 2 - جامع الترمذي 1/258. PageV01P049 # ويجب ويسقط به وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي ~~طاهرة وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا # مسألة: "وليس لأقله حد أي وقت رأت الدم لطهر فهي طاهر" تغتسل وتصلي ~~كالحيض. # مسألة: "فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس" لأنه في مدته أشبه الأول وعنه ~~أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا لأن الصوم واجب بيقين فلا ~~يجوز تركه لعارض مشكوك فيه ويفارق الحيض المشكوك فيه وهو ما زاد على الست ms047 ~~والسبع في حق الناسية فإنه يتكرر ويشق قضاؤه والنفاس بخلافه. PageV01P050 ### | AUTO كتاب الصلاة ### || AUTO مدخل # ... # كتاب الصلاة # روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة, فمن حافظ ~~عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له ~~عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" فالصلوات الخمس واجبة على كل ~~مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء # كتاب الصلاة # مسألة: "الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ" ؛ لقوله عز وجل: {إن ~~الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} 1, وقال في حديث معاذ لما بعثه إلى ~~اليمن: "إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ~~فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم ~~وليلة" متفق عليه2؛ ولأن الكافر لا يصح منه أداؤها ولا يلزمه قضاؤها أشبه ~~المجنون فإنها لا تجب عليه ولا على الصبي لقوله عليه السلام: "رفع القلم عن ~~ثلاثة عن المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ" 3. # مسألة: "إلا الحائض والنفساء" لقول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر ~~بقضاء الصلاة. متفق عليه. والنفساء مثلها4. # 1 - آية 103 سورة النساء. # 2 - رواه البخاري في: 24- كتاب الزكاة: 1- باب وجوب الزكاة: حديث رقم ~~1395. ومسلم في: 1- كتاب الإيمان: 7- باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع ~~الإسلام: حديث رقم 29, 31. # 3 - رواه أبو داود في: 37- كتاب الحدود: 16- باب في المجنون يسرق أو يصيب ~~حدا: حديث رقم 4398. 4401، 4403. # 4 - سبق تخريجه. PageV01P051 # فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وإن جحدها عنادا كفر ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها # إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا فإن ~~تاب وإلا قتل # مسألة: "فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وإن جحدها عنادا كفر" بالإجماع ~~وحكمه حكم المرتدين وإن كان متهاونا بها وهو مقر بوجوبها دعي إليها ويقال ~~له: ms048 إن صليت وإلا قتلناك فإن صلى وإلا قتل بالسيف لقوله عليه السلام: "أمرت ~~أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ~~ويؤتوا الزكاة" حديث صحيح1. # مسألة: "ولا يحل تأخيرها عن وقتها" لقوله عليه السلام في حديث أبي قتادة: ~~"أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء ~~وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها" 2 أخرجه مسلم وهذا ~~يدل على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها لأنه سماه تفريطا. # مسألة: "إلا لناو جمعها" فيجوز تأخير الأولى حتى يدخل وقت الثانية لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله متفق عليه. # مسألة: "ويجوز تأخيرها للمشتغل بشرطها" لأنها لا تصح بدون شرطها المقدور ~~عليه فمتى كان شرطا مقدورا عليه وجب عليه الاشتغال بتحصيله, ولا يأثم ~~بتأخير الصلاة في مدة تحصيله كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال. # مسألة: "فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل" بالسيف لما ~~سبق واختلفت الرواية في الذي يجب قتله فقال القاضي فيه روايتان: إحداهما ~~يجب قتله إذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية؛ لأنه إذا ترك الأولى ~~لم يعلم أنه عزم على تركها فإذا خرج وقتها علمنا أنه تركها لكن لا يجب قتله ~~لأنها فائتة والفائتة وقتها موسع فيصبر له حتى يتضايق وقت الثانية, ~~والرواية الثانية لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة عن ~~فعلها؛ لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين والثلاث لشبهة فإذا رأيناه # 1 - رواه البخاري في: 2- كتاب الإيمان: 17- باب: {فإن تابوا وأقاموا ~~الصلاة} : حديث رقم 25. ومسلم في: 1- كتاب الإيمان: 8- باب الأمر بقتال ~~الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله: حديث رقم 36. # 2 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 10- باب في من نام عن الصلاة أو ~~نسيها: حديث رقم 441. والترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 16- باب ما جاء في ~~النوم عن الصلاة: حديث رقم 177. وقال: حديث حسن صحيح. PageV01P052 # ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها فيجب قتله لقوله عليه ms049 السلام: "من ~~ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة" 1 وهذا يدل على إباحة قتله وقال ~~عليه السلام: "نهيت عن قتل المصلين" 2 فمفهومه أنه لم ينه عن قتل غيرهم ~~وقال: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" 3 رواه مسلم. والكفر مبيح للقتل ~~بدليل قوله: "لا يباح دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان أو زنا بعد ~~إحصان أو قتل نفس بغير حق" متفق على معناه4. # مسألة: فإذا وجب قتله لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا ويضيق عليه ويدعى إلى فعل ~~كل صلاة في وقتها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك؛ لأنه قتل لترك واجب فتقدمه ~~الاستتابة كقتل المرتد فإن تاب وإلا قتل بالسيف لقوله عليه السلام: # "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" . رواه مسلم5. # 1 - رواه ابن ماجه في: 36 كتاب الفتن: 23- باب الصبر على البلاء: حديث ~~رقم 4034. وقال في الزوائد: إسناده حسن. وأحمد في: المسند 5/238, 6/421. # 2 - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد:1/296. وعزاه إلى الطبراني في الكبير, ~~وقال: فيه عامر بن يساف وهو منكر الحديث. # 3 - رواه مسلم في: 1- كتاب الإيمان: 35- باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ~~ترك الصلاة: حديث رقم 134. # 4 - رواه البخاري في: 87- كتاب الديات: 6- باب قول الله تعالى: {أن النفس ~~بالنفس} : حديث رقن 6878. ومسلم في: 28- كتاب القسامة: 6- باب ما يباح به ~~دم المسلم: حديث رقم 25, 26. # 5 - رواه مسلم في: 34- كتاب الصيد: 11- باب الأمر بإحسان الذبح والقتل: ~~حديث رقم 57. PageV01P053 ### || AUTO باب الأذان والإقامة # وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. والأذان خمس # باب الأذان والإقامة # مسألة: "وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها" لأن المقصود منه الإعلام ~~بوقت الصلاة المفروضة على الأعيان وهذا لا يوجد في غيرها ولأن مؤذني النبي ~~صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يؤذنون لها دون غيرها وذلك مشروع "للرجال ~~دون النساء" وقال الحسن وإبراهيم والشعبي وسليمان بن يسار: ليس على النساء ~~أذان ولا إقامة رواه سعيد في سننه. # مسألة: "والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه ms050 والإقامة إحدى عشرة كلمة" ~~وأصله حديث عبد الله بن زيد أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالناقوس ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي -وأنا نائم- رجل يحمل ناقوسا ~~فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: PageV01P053 # عشرة كلمة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة كلمة. وينبغي أن يكون المؤذن ~~أمينا صيتا عالما بالأوقات ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال ~~مستقبل القبلة. # وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ~~ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر! أشهد ~~أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد ~~أن محمدا رسول الله! حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على ~~الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال: ثم استأخر عني غير بعيد ~~قال: ثم تقول إذا قمت للصلاة -فذكر الإقامة مفردة غير أنه يقول قد قامت ~~الصلاة مرتين, ثم لما أصبحت أتيت صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت ~~فقال: "إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت ~~فيؤذن به فإنه أندى صوتا منك" رواه أبو داود وصححه الترمذي1. فهذه صفة ~~الأذان والإقامة المستحبين لأن بلالا كان يؤذن به سفرا وحضرا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلى أن مات والترجيع أن يذكر الشهادتين مرتين يخفض بذلك ~~صوته, ثم يعيدهما رافعا بهما صوته وتثنية الإقامة أن يجعلها مثل الأذان فإن ~~رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس, فإنه قد روي في حديث أبي محذورة ~~كذلك وهو حديث صحيح2. # مسألة: "وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات" لأنه يؤتمن ~~على الأوقات؛ فإن لم يكن عادلا غرهم بأذانه في غير الوقت ويكون صيتا لأنه ~~أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: ~~"ألقه على بلال فإنه أندى ms051 صوتا منك" ويكون عالما بالأوقات ليتمكن من الأذان ~~في أوائلها. # مسألة: "ويستحب أن يؤذن قائما" لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: "قم ~~فأذن" . ولأنه أبلغ في الإسماع ويكون "متطهرا" لما روى أبو هريرة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤذن إلا متوضئ" 3. رواه الترمذي وروي موقوفا ~~على أبي هريرة وهو أصح4. # مسألة: ويكون "على موضع عال" لأنه أبلغ في الإعلام. وقد روي أن بلالا كان ~~يؤذن على سطح امرأة # مسألة: ويكون "مستقبل القبلة" وهذا إجماع ولأن مؤذني رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. # 1 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 27- باب كيف الأذان: حديث رقم ~~499. والترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 25- باب ما جاء في بدء الأذان: حديث رقم 189. # 2 -رواه أبو داود في: المصدر عاليه: حديث رقم 502. # 3 - رواه الترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 33- باب ما جاء في كراهية الأذان ~~بغير وضوء: حديث رقم 200. # 4 - المصدر عاليه: رقم 201. PageV01P054 # فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه ~~ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة, ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة ~~خير من النوم مرتين, ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" ~~ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول: لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول" . # مسألة: "فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل ~~إصبعيه في أذنيه" لما روى أبو جحفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ~~في قبة حمراء من أدم وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يمينا وشمالا ~~يقول: حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح متفق عليه. ~~وفي لفظ: ولم يستدر وإصبعاه في أذنيه رواه الترمذي1. # مسألة: "ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة" لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "يا بلال إذا أذنت فترسل ms052 وإذا أقمت فأحدر" . رواه أبو داود2, ولأن ~~الأذان إعلام الغائبين والترسل فيه أبلغ في الإعلام والإقامة إعلام ~~الحاضرين فلم يحتج إلى الترسل فيها. # مسألة: "ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين" رواه النسائي ~~"ويكون بعد الحيعلة" لما روى النسائي عن أبي محذورة قال: قلت يا رسول الله ~~علمني سنة الأذان فذكر إلى أن قال بعد قوله: حي على الفلاح فإن كان صلاة ~~الصبح قلت: الصلاة خير من النوم مرتين والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله3. # مسألة: "ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها" قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ~~أن من السنة أن يؤذنوا للصلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر لقول النبي صلى ~~الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" ~~. متفق عليه4. وخص الفجر بذلك لأنه وقت النوم لينتبه الناس ويتأهبوا إلى ~~الخروج للصلاة وليس ذلك في غيرها وقال عليه السلام: "إن بلالا يؤذن بليل ~~ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم" رواه أبو داود5. # مسألة: "ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول" المؤذن لما روى أبو سعيد # 1 - رواه الترمذي في: 2- باب ما جاء في إدخال الأصبع في الأذن عند ~~الأذان: حديث رقم 197. وقال: حديث حسن صحيح. # 2 - رواه الترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 29- باب ما جاء في الترسل في ~~الأذان: حديث رقم 195. وقال: لا تعرفه إلا من هذا الوجه, وهو إسناد مجهول. # 3 - رواه النسائي في: 7- كتاب الأذان: 6- باب الأذان في السفر: حديث رقم 1. # 4 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 11- باب أذان الأعمى: حديث رقم ~~617. ومسلم في: 13- كتاب الصيام: 8- باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل ~~بطلوع الفجر: حديث رقم 36, 37, 38. # 5 -رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 13- باب الأذان قبل الفجر: حديث ~~رقم 621. ومسلم في: 13- كتاب الصيام: 8- بيان أن الدخول في الصوم يحصل ~~بطلوع الفجر:حديث رقم 39. PageV01P055 # يقول: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما ~~يقول" . # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم ms053 النداء فقولوا كما ~~يقول" . متفق عليه1. إلا في الحيعلة فإنه يقول عندها ما روي عن عمر قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر ~~فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: ~~أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله فقال: أشهد أن ~~محمدا رسول الله ثم قال: حي على الصلاة فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم ~~قال: حي على الفلاح فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: الله أكبر الله ~~أكبر فقال: الله أكبر الله أكبر ثم قال: لا إله إلا الله فقال: لا إله إلا ~~الله مخلصا من قلبه دخل الجنة" . رواه مسلم2 قال الأثرم: هذا من الأحاديث ~~الجياد. # 1 -رواه البخاري في: 10 - كتاب الأذان: 7- باب ما يقول إذا سمع المنادي: ~~حديث رقم 611. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 7- باب استحباب القول مثل ما قول ~~المؤذن: حديث رقم 10. # 2 - رواه مسلم في: 4- كتاب الصلاة: 7- باب استحباب القول مثل قول المؤذن: ~~حديث رقم 12. PageV01P056 ### || AUTO باب شروط الصلاة # وهي ستة: # أحدها: الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة ~~لمن أحدث حتى يتوضأ" . # الشرط الثاني: الوقت, ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن # باب شروط الصلاة # "هي ستة: أحدها الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم" في ~~حديث أبي هريرة: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" . متفق عليه3. وقد ~~مضى ذكر الطهارة وحكمها. # "الثاني: الوقت, ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله" ~~بعد القدر الذي زالت عليه الشمس لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: "أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في ~~المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك ثم صلى بي المرة الأخيرة ~~حين صار ظل كل شئ مثله وقال: الوقت ما بين ms054 هذين" . قال الترمذي: حديث حسن4, ~~ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره. # مسألة: "ووقت العصر وهي الوسطى" لما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: "شغلونا عن صلاة العصر صلاة ~~الوسطى ملأ الله بيوتهم # 3 رواه البخاري في: 10- كتاب الوضوء: 2- باب لا تقبل صلاة بغير طهور: ~~حديث رقم 135. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 2- باب وجوب الطهارة للصلاة: ~~حديث رقم2. # 4 - رواه الترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 1- باب ما جاء في مواقيت الصلاة: ~~حديث رقم 149. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. PageV01P056 # يصير ظل كل شيء مثله ووقت العصر -وهي الوسطى- من أخر وقت الظهر إلى أن تصفر ~~الشمس ثم يذهب وقت الاختيار, ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. ووقت ~~المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر, # وقبورهم نارا" متفق عليه1. "وأول وقتها" إذا صار ظل كل شيء مثله وهو "آخر ~~وقت الظهر" . لقوله عليه السلام في حديث جبريل: وصلى بي العصر حين صار ظل ~~كل شيء مثله". "وآخره ما لم تصفر الشمس" لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: "وقت العصر ما لم تصفر الشمس" . رواه مسلم2. وعنه أن ~~آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه لقوله عليه السلام في حديث جبريل: "وصلى بي ~~العصر في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثليه"3. # مسألة: "ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس" ~~والضرورة العذر يعني لا يباح تأخيرها إلا لعذر لما روى أبو هريرة رضي الله ~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل ~~أن تغرب الشمس فليتم صلاته ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس ~~فليتم صلاته" متفق عليه4. وفي رواية: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ~~الصلاة" متفق عليه5. # مسألة: "ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر" لما روى بريدة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت ms055 الشمس ثم صلى ~~المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق ثم قال: "وقت صلاتكم ما بين ما ~~رأيتم" . رواه مسلم6, وفي لفظ رواه الترمذي: "فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب ~~الشفق" 7. # 1 - رواه البخاري في: 56- كتاب الجهاد والسير: 98- باب الدعاء على ~~المشركين: حديث رقم 2931. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 35- باب التغليظ في ~~تفويت صلاة العصر: حديث رقم 202. # 2 - رواه مسلم في: 5- كتاب المساجد: 31- باب أوقات الصلوات الخمس: حديث ~~رقم 172, 173. # 3 - سبق تخريجه. # 4 - رواه البخاري في: 9- كتاب مواقيت الصلاة: 17- باب من أدرك ركعة من ~~العصر قبل الغروب: حديث رقم 556. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 30- باب من ~~أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة: حديث رقم 164. # 5 - رواه البخاري في: 9- كتاب مواقيت الصلاة: 29- باب من أدرك من الصلاة ~~ركعة: حديث رقم 580. ومسلم في: المصدر عاليه: حديث رقم 161. # 6 - رواه مسلم في: 5- كتاب المساجد: 31- باب أوقات الصلوات الخمس, حديث ~~رقم 176. # 7 - رواه الترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 1- باب مواقيت الصلاة. حديث رقم ~~152. وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. PageV01P057 # ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل, ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر ~~الثاني, ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس, ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها ~~فقد أدركها والصلاة في أول الوقت أفضل # مسألة: "ووقت العشاء من ذلك" يعني من مغيب الشفق "إلى نصف الليل" لما روى ~~عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت العشاء إلى نصف ~~الليل" . رواه مسلم1. وعنه: "إلى ثلث الليل" لما روى بريدة: أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل رواه مسلم. ~~من حديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله2. # مسألة: "ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني" ~~وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده لحديث أبي هريرة: "من أدرك ~~ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " . متفق عليه3. # مسألة: "ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس" يعني من طلوع الفجر الثاني ms056 ~~إجماعا إلى طلوع الشمس لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر ~~بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر ~~بها ثم قال: "وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم" 4, وفي حديث أبي هريرة: "من أدرك ~~سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته" 5. متفق عليه وللنسائي: ~~"فقد أدركها" 6. # مسألة: "ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها" كذلك وأما ما دون ~~الركعة فقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه يدركها بإدراكه لأن الإدراك إذا ~~تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها كإدراك المسافر صلاة ~~المقيم والمأموم صلاة الإمام. # مسألة: "الصلاة في أول الوقت أفضل" لقوله عليه السلام: "أول الوقت رضوان ~~الله وآخره عفو الله" 7 وروى أبو برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلي الهجير التي تدعونها # 1 - رواه مسلم في: 5- كتاب المساجد: 31- باب أوقات الصلوات الخمس: حديث ~~رقم 171, 172, 173, 174. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - سبق تخريجه. # 4 - سبق تخريجه. # 5 - رواه البخاري في: 9- كتاب مواقيت الصلاة: 28- باب من أدرك من الفجر ~~ركعة: حديث رقم 579. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 30- باب من أدرك ركعة من ~~الصلاة: حديث رقم 163, 164, 165. # 6 - رواه النسائي في: 6- كتاب المواقيت: 27- باب من أدرك ركعة من صلاة ~~الصبح: حديث رقم 1, 2. # 7 - رواه الترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 13- باب ما جاء في الوقت الأول من ~~الفجر: حديث رقم 172. وقال: هذا حديث غريب. PageV01P058 # إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر الظهر # الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة وعورة الرجل والأمة ما بين ~~السرة والركبة # الأولى حين تدحض الشمس يعني: تزول1. # مسألة: "إلا في العشاء الآخرة" لقول أبى برزة: كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. متفق عليه2. # مسألة: "وفي شدة الحر الظهر" لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أبردوا ~~بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من3 فيح جهنم" . متفق عليه4. # مسألة: "الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة" واجب لما ms057 روت عائشة ~~رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة حائض ~~إلا بخمار" . رواه أبو داود5. # مسألة: ويجب سترها بما يستر لون البشرة من الثياب والجلود أو غيرها فإن ~~وصف لون البشرة لم يعتد به لأنه غير ساتر. # مسألة: "وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة" لما روى أبو أيوب ~~الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسفل السرة وفوق ~~الركبتين من العورة" . رواه أبو بكر بإسناده وعن جرهد أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال له: "غط فخذك فإن الفخذ من العورة" رواه الإمام أحمد في ~~المسند6. وعنه أنها الفرجان من الرجل لما روى أنس: أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري7. # 1 - رواه البخاري في: 9- كتاب مواقيت الصلاة: 39- باب ما يكره من السمر ~~بعد العشاء: حديث رقم 599. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 33- باب استحباب ~~تقديم الظهر في أول الوقت: حديث رقم 188. # 2 -رواه البخاري في: 9- كتاب مواقيت الصلاة: 13- باب وقت العصر: حديث رقم ~~547. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 40 باب استحباب التبكير بالصبح في أول ~~وقتها: حديث رقم: 235, 236, 237. # 3 -قوله: من فيح جهنم أي: من سعة انتشارها وتنفسها, ومنه: مكان أفيح, أي: ~~متسع. وهذا كناية عن شدة استعارها. فتح الباري 2/22. # 4 - رواه البخاري في: 9- كتاب مواقيت الصلاة: 9- باب الإبراد بالظهر في ~~شدة الحر: حديث رقم 180, 181, 182, 183,184. # 5 - رواه أبو داود في: 2- كتاب مواقيت الصلاة: 83- باب المرأة تصلي بغير ~~خمار: حديث رقم 641. # 6 - رواه أحمد في: المسند 1/275, 5/290 و479. # 7 - رواه البخاري في: كتاب الصلاة: 12- باب ما يذكر في الفخذ: حديث رقم 371. PageV01P059 # والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها, وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة ومن ~~صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته ولبس الذهب والحرير مباح ~~للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ms058 في ~~الذهب والحرير: "هذان # مسألة: "والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها" لقوله سبحانه: {ولا يبدين ~~زينتهن إلا ما ظهر منها} 1 قال ابن عباس: وجهها وكفيها ولأنه يحرم ستر ~~الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين ولو كانا عورة لم يجز كشفهما, وعنه ~~في الكفين هما عورة لأن المشقة لا تلحق بسترهما فأشبها سائر بدنها وما عدا ~~هذا عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا ~~بخمار" 2. وعن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار ~~وليس عليها إزار؟ فقال: "نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها" 3. # مسألة: "وعورة الأمة كعورة الرجل" لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ~~ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة يريد الأمة" . ~~رواه الدارقطني. ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل. # مسألة: "وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة" لأن الرق باق فيها إلا أنه ~~يستحب لهما التستر لما فيها من شبه الأحرار وعنه أنهما كالحرة لذلك. # مسألة: "ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته" لأنه استعمل ~~في شرط العبادة ما يحرم استعماله فلم يصح كما لو صلى في ثوب نجس, ولأن ~~الصلاة قربة وهي منهي عنها على هذا الوجه فكيف يتقرب بما هو عاص به أو يؤمر ~~بما هو منهي عنه؟ وعنه يصح لأن التحريم لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها ~~كما لو غسل ثوبه بماء مغصوب أو صلى من عليه عمامة حرير. # مسألة: "ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال" لما روى أبو موسى أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي ~~وأحل لإناثهم" . قال الترمذي: حديث صحيح4. قال ابن عبد البر: هذا إجماع. # مسألة: "إلا عند الحاجة" كحكة أو قمل أو مرض ينفعه لبسه لأن أنسا روى ms059 أن عبد # 1 - آية 31 سورة النور. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 82- باب في كم تصلي المرأة: حديث ~~رقم 640. # 4 - رواه الترمذي في: 25- كتاب اللباس: 1- باب ما جاء في الحرير والذهب: ~~حديث رقم 1720. وقال: حديث حسن صحيح. PageV01P060 # حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على ~~عاتقه أجزأه ذلك, فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها فإن لم يكف جميعها ~~ستر الفرجين فإن لم يكفهما جميعا ستر أحدهما, فإن عدم الستر بكل حال صلى ~~جالسا يومئ بالركوع والسجود وإن صلى قائما جاز ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو ~~مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. # الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في # الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما متفق عليه1. وغير القمل الذي ~~ينفع فيه لبس الحرير في معناه فيقاس عليه فأما لبسه للحرب فظاهر كلام أحمد ~~رضي الله عنه إباحته مطلقا؛ لأنه سئل عن لبسه في الحرب فقال: أرجو أن لا ~~يكون به بأس. # مسألة: "ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه جزأه ذلك" لما روى ~~أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يصلي الرجل في الثوب ~~الواحد ليس على عاتقه منه شيء" متفق عليه2. # مسألة: "فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها" لأن سترها شرط لصحة الصلاة ~~وقد قدر عليه فلزمه كسائر شروطها؛ ولأن ذلك واجب في غير الصلاة ففيها أولى. # مسألة: "فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين" لأنهما أغلظ "فإن لم يكفهما ~~جميعا ستر أيهما شاء" وستر الدبر أولى في أحد الوجهين؛ لأنه أفحش وفي الآخر ~~القبل لأنه يستقبل به القبلة والدبر يستر بالإليتين وأيهما ستر أجزأه. "فإن ~~عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء بالسجود" ؛ لأنه يحصل به ستر أغلظ ~~العورة وهو آكد لذلك, وعنه يصلي قائما ويركع ويسجد ms060 لأن المحافظة على ثلاثة ~~أركان أولى من المحافظة على بعض شرط. # مسألة: "ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة ~~عليه" ؛ لأن ستر العورة واجب في الصلاة وغيرها, وهو مخاطب بها مأمور بها ~~فإذا صلى فقد أتى بما أمر به فيخرج عن العهدة وعنه يعيد إذا صلى في الثوب ~~النجس لأنه ترك شرطا مقدورا عليه. # "الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته" لقوله عليه ~~السلام: # 1 - رواه البخاري في: 56- كتاب الجهاد والسير: 91- باب الحرير في الحرب: ~~حديث رقم 2919. ومسلم في: 37- كتاب اللباس والزينة: 3- باب إباحة لبس ~~الحرير للرجل: حديث رقم 24, 25, 26. # 2 - رواه البخاري في: 8- كتاب الصلاة: 5- باب إذا صلى في الثوب الواحد ~~فليجعل على عاتقيه: حديث رقم 359. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 52- باب ~~الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه: حديث رقم 277. PageV01P061 # بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه, وإن صلى ~~وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة, وإن علم بها ~~في الصلاة أزالها وبنى على صلاته والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا ~~المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق # لأسماء في دم الحيض: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه" 1. فدل ~~على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله. # مسألة: "إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم" لأنه عفي عنها لمشقة التحرز ~~على ما سبق في باب المياه # مسألة: "وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها" ففيها ~~روايتان: إحداهما يعيد لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء, ~~والثانية: لا يعيد لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم: خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم قال: "ما لكم خلعتم نعالكم" . ~~فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا, فقال: "أتاني جبريل عليه السلام ~~فأخبرني أن فيهما قذرا" 2. رواه أبو داود. فوجه الحجة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لم يكن عالم بالنجاسة حتى ms061 أخبر بها وبنى على صلاته ولو بطلت ~~لاستأنفها والناسي مثله فعلى هذا "إن علم بها في الصلاة" فأمكنه إزالتها ~~بغير عمل كثير "أزالها وبنى على صلاته" كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ~~وإن لم يمكنه إلا بعمل كثير استأنفها كالسترة إذا وجدها وهو في الصلاة ~~بعيدة منه. # مسألة: "والأرض كلها مسجد" "تصح الصلاة فيها" لقوله عليه السلام: "جعلت ~~لي الأرض مسجدا وطهورا" 3. # مسألة: "إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل" أما المقبرة والحمام ~~فلما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأرض كلها مسجد إلا ~~المقبرة والحمام" 4. رواه أبو داود. وأما الحش فبطريق التنبيه عليه بالنهى ~~في هذين الموضعين لأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب. # مسألة: "وأما أعطان الإبل فلما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال: يا رسول الله # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 87- باب الصلاة في النعل: حديث ~~رقم 650. # 3 - رواه مسلم في: 5- كتاب المساجد: حديث رقم 4. # 4 -رواه أبو داود في: 2- كتاب باب قي المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة: ~~حديث رقم 492. PageV01P062 # الشرط الخامس: استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه ~~يصلي حيث كان وجهه # والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه ومن عداهما لا تصح ~~صلاته إلا مستقبل الكعبة فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى # أنصلى في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: ~~"لا". رواه مسلم1. ولأنها مظنة النجاسة فإن البعير إذا برك صار سترة للبائل ~~بخلاف الغنم فإنها لا تستر فأقمنا المظنة مقام حقيقة النجاسة # مسألة: "الشرط الخامس استقبال القبلة" لقوله سبحانه: {وحيث ما كنتم فولوا ~~وجوهكم شطره} . "إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان ~~وجهه" لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر ~~راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان يوتر على بعيره. متفق عليه2. # مسألة: "والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره" لأنه فرض عجز عنه أشبه ~~القيام ms062 وقال الله سبحانه وتعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} 3. قال ابن ~~عمر:كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها رواه ~~البخاري4, ولأنه عاجز عن القيام أشبه المربوط. # مسألة: "وما عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة" يعني ما عدا النافلة ~~على الراحلة والعاجز لقوله سبحانه: {فولوا وجوهكم شطره} 5 وهو عام خرج منه ~~الصورتان بما ذكرناه من الدليل بقي ما عداهما على مقتضى النص. # مسألة: "فإن كان قريبا من الكعبة لزمته الصلاة إلى عينها" وهو من كان عند ~~الكعبة يراها أو قريبا منها للآية "وإن كان بعيدا فإلى جهتها" لأنه لا يقدر ~~على إصابة العين بخلاف القريب وقال عليه السلام: "ما بين المشرق والمغرب ~~قبلة" . قال الترمذي: حديث صحيح6. # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه البخاري في: 8- كتاب الصلاة: 31- باب التوجه نحو القبلة حيث ~~كان: حديث رقم 400. ومسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين: 4- باب جواز صلاة ~~النافلة على الدابة: حديث رقم 39. # 3 - آية 239 سورة البقرة. # 4 - رواه البخاري في: 65- كتاب التفسير: 44- باب {فإن خفتم فرجالا أو ~~ركبانا} : حديث رقم 4535. # 5 - آية 144 سورة البقرة. # 6 - رواه الترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 139- باب ما جاء أن ما بين المشرق ~~والمغرب قبلة: حديث رقم 342, 344. وقال: هذا حديث حسن صحيح. PageV01P063 # عينها وإن كان بعيدا فإلى جهتها وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل ~~بمحاريب المسلمين, فإن أخطأ فعليه الإعادة, وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ~~ولا إعادة عليه, وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى ~~والعامي أوثقهما في نفسه. # الشرط الساد: النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن ~~اليسير إذا لم يفسخها # مسألة: "وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين" لأنها ~~دليل عليها "فإن أخطأ فعليه الإعادة" لأن الظاهر أنه فرط في السؤال. # مسألة: "وإن خفيت القبلة في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه" وإن أخطأ ~~لأنه أتى بالمأمور فيخرج عن عهدة الأمر, ودليل أنه أتى بما أمر به أنه ~~اجتهد وليس عليه أكثر من الاجتهاد وهو ms063 مأمور بالصلاة إلى الجهة التي يغلب ~~على ظنه بعد الاجتهاد أنها جهة الكعبة فيخرج عن العهدة لأنه ليس في وسعه ~~أكثر من ذلك. # مسألة: "وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما الآخر" كما نقول في المجتهدين ~~في الأحكام "ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه" كما نقول في الأحكام. # "الشرط السادس: النية للصلاة بعينها" فلا تصح إلا بها إجماعا لقوله عليه ~~السلام: "إنما الأعمال بالنيات" 1 ولأنها عبادة أشبهت الصوم ويجب أن ينويها ~~بعينها إن كانت معينة ظهرا أو عصرا لتتميز عن غيرها وإن كانت سنة معينة ~~كالوتر لزمه تعيينها, وإن لم تكن معينة كالنافلة المطلقة أجزأه نية الصلاة ~~لأنها غير معينة. # مسألة: "ويجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها" ~~لأنها عبادة يشترط لها النية فجاز تقديمها عليه كالصوم ولأن أولها من ~~أجزائها يكفي استصحاب النية فيه كسائر أجزائها. # 1 - سبق تخريجه. PageV01P064 ### || AUTO باب أداب المشي إلى الصلاة # يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه ولا يشبك # باب آداب المشي إلى الصلاة # "يستحب المشي إليها بسكينة ووقار" لقوله عليه السلام: "ائتوها وعليكم ~~السكينة والوقار" . "ويقارب بين خطاه" لتكثر الخطا فتكثر الحسنات, وفي مسند ~~أبي حميد عن زيد بن ثابت قال: أقيمت الصلاة وخرج رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يمشى وأنا معه فقارب في الخطى فقال لي: "تدري لم فعلت هذا؟ لتكثر خطاي ~~في طلب الصلاة" . PageV01P064 # أصابعه ويقول: "بسم الله: {الذي خلقني فهو يهدين} الآيات إلى قوله: {إلا من ~~أتى الله بقلب سليم} " ويقول: "اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ~~ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك ~~وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر ~~الذنوب إلا أنت" , فإذا سمع الإقامة لم يسع إليها لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وأنتم عليكم ~~السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" . # مسألة: "ولا يشبك أصابعه" ms064 لما روى أبو داود عن كعب بن عجرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى ~~المسجد فلا يشبكن يديه فإنما هو في صلاة" 1. ويقول: "بسم الله الرحمن ~~الرحيم {الذي خلقني فهو يهدين} إلى قوله {إلا من أتى الله بقلب سليم} ويقول # "ما روى الإمام أحمد في المسند عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: "اللهم إني أسألك بحق ~~السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ~~ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن ~~تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" أقبل الله عليه بوجهه واستغفر ~~له سبعون ألف ملك"2. وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ~~إلى الصلاة وهو يقول: "اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري ~~نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا ~~وأعطني نورا" رواه مسلم3. # مسألة: "فإذا سمع الإقامة لم يسع إليها" لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم ~~تسعون وائتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" ~~4. وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ~~سمع جلبة رجال فلما صلى قال: "ما شأنكم"؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة! قال: ~~"فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم ~~فأتموا"؟ متفق عليهما5. وفي رواية فاقضوا قال أحمد: ولا بأس إذا طمع أن ~~يدرك التكبيرة الأولى أن # 1 - رواه أبو داود: 2- كتاب الصلاة: 48- باب ما جاء في المشي إلى الصلاة: ~~حديث رقم 562. # 2 - رواه أحمد في المسند 3/21. # 3 - رواه مسلم في: 6- كتاب المسافرين: 26- باب الدعاء في صلاة الليل ~~وقيامه: حديث رقم 181. # 4 ms065 - رواه البخاري في: 11- كتاب الجمعة: 18- باب المشي إلى الجمعة: حديث ~~رقم 908. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 28- باب استحباب إتيان الصلاة بوقار: ~~حديث رقم 151, 152. # 5 - رواه البخاري في: المصدر عاليه: رقم 909. ومسلم في: المصدر عاليه: ~~حديث رقم 155. PageV01P065 # وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى ~~في الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم اغفر لي ~~ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك, وإذا خرج قدم رجله اليسرى, وقال ذلك إلا أنه ~~يقول: وافتح لي أبواب فضلك. # يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح فقد جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوات التكبيرة وطمعوا في إدراكها. # مسألة: "وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" لقوله صلى الله عليه ~~وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" متفق عليه1. ولأن ما يفوته ~~مع الإمام أفضل مما يأتي به فلم يشتغل به كما لو خاف فوات الركعة. وقد روي ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون فقال: ~~"صلاتان معا" روته عائشة ورواه ابن عبد البر وقال: كل هذا إنكار منه لهذا الفعل # مسألة: "وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله ~~والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ~~وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال مثل ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك" ~~لما روي عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم علمها أن تقول ذلك إذا دخلت المسجد2. وروى مسلم عن أبي حميد -أو ~~أبي أسيد- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد ~~فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك" 3. # ويستحب تقديمها وهي اليمنى في الدخول وتأخيرها في الخروج لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله روته عائشة رضي ms066 الله عنها4. # 1 - رواه مسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين وقصرها: 9- باب كراهة الشروع ~~في نافلة بعد شروع المؤذن: حديث رقم 63, 64. # 2 - رواه الترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 117- باب ما جاء ما يقول عند دخول ~~المسجد: حديث رقم 314. وقال: حسن, وليس إسناده بمتصل. # 3 - رواه مسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين: 10- باب ما يقول إذا دخل ~~المسجد: حديث رقم 68. # 4 -رواه البخاري في: 8- كتاب الصلاة: 47- باب التيمن في دخول المسجد ~~وغيره: حديث رقم 426. PageV01P066 ### || AUTO باب صفة الصلاة # وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ~~ليسمع من # باب صفة الصلاة # مسألة: "وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر" والسنة أن يقوم إليها عند ~~قول المؤذن: قد قامت الصلاة؛ لأنه دعا إلى القيام فاستحب المبادرة إليها ~~عنده والقيام فيها ركن لقوله PageV01P066 ~~خلفه, ويخفيه غيره ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى ~~فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته ويجعل بصره إلى موضع سجوده ثم يقول: سبحانك ~~اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. # ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. # ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك: لقول # سبحانه: {وقوموا لله قانتين} 1 وقال عليه السلام لعمران: صل قائما2 ثم ~~يقول: الله أكبر وهي ركن لقوله عليه السلام: "تحريمها التكبير" . رواه أبو ~~داود3 وكان عليه السلام يفتتح الصلاة بقوله: الله أكبر لم ينقل عنه غير ذلك ~~حتى فارق الدنيا "يجهر بها الإمام وبسائر التكبير حتى يسمع من خلفه" ~~ليكبروا بعد تكبيره "ويخفيه غيره" وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه ويجب عليه ~~ذلك ولا يكون كلام بدون الصوت, والصوت ما يتأتي سماعه وأقرب السامعين إليه ~~نفسه, فمتى لم يسمعها لم يعلم أنه أتى بكلام إلا أن يكون به طرش فيأتي به ~~بحيثما يسمعه لو كان سميعا. # مسألة: "ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع ~~أذنيه" لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة ~~رفع يديه ms067 حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ولا ~~يفعل ذلك في السجود متفق عليه4. # مسألة: "ويجعل نظره إلى موضع سجوده" لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظره "ثم ~~يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" قال ~~الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر يعني ما رواه الأسود أنه صلى ~~خلف عمر فسمعه كبر فقال: سبحانك اللهم وبحمدك الحديث. # مسألة: "ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" لقوله سبحانه: {فإذا ~~قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} 5 وكان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقوله: قاله ابن المنذر. # مسألة: "ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك لما روى أنس # 1- آية 238 سورة البقرة. # 2 - رواه البخاري في: 18- كتاب تقصير الصلاة: 19- باب إذا لم يطق قاعدا ~~صلى على جنب: حديث رقم 1117. # 3 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 30- باب فرض الوضوء: حديث رقم ~~61. و: 2- كتاب الصلاة: 71- باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه: حديث رقم 618. # 4 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان 38- باب رفع اليدين حذو المنكبين: ~~حديث رقم 21, 22. # 5 - آية 98 سورة النحل. PageV01P067 # أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع ~~أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم ~~يقرأ بها إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات ~~الإمام وفيما لا يجهر فيه, ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي ~~المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من أوسطه. # قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله ~~عنهم أجمعين فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. متفق عليه1. # مسألة: "ثم يقرأ الفاتحة" وهي ركن لما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" . متفق عليه2. # مسألة: "ولا صلاة لمن لم يقرأ بها" الحديث. ms068 # مسألة: "إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة" لقوله سبحانه: {وإذا قرئ ~~القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} 3 وروى الإمام محمد بن وكيع عن ~~سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" 4. وروى الخلال ~~والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يكفيك قراءة الإمام خافت أو ~~جهر, ولأن القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط عن المسبوق كبقية أركانها" . # مسألة: "ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه" لقول النبي صلى ~~الله عليه وسلم: "فإذا أسررت بقراءتي فاقرأوا" . رواه الدارقطني. وقال أبو ~~سلمة بن عبد الرحمن: إن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة ~~الكتاب: "إذا دخل في الصلاة وإذا قال: {ولا الضالين} . # مسألة: "ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره, ~~وفي سائر الأوقات من أواسطه" لما رود جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يقرأ في الفجر ب "ق". رواه مسلم5, وعنه كان النبي يقرأ في الظهر والعصر ب ~~{والسماء والطارق} , {والسماء ذات البروج} . ونحوها من السور. رواه أبو ~~داود, وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجبت الشمس صلى الظهر وقرأ ~~بنحو {والليل إذا يغشى} . والعصر كذلك والصلاة كلها إلا الصبح فإنه كان # 1 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 89- باب ما يقول بعد التكبير: ~~حديث رقم 743. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 13- باب حجة من قال لا يجهر ~~بالبسملة: حديث رقم 50. # 2 -رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 95- باب وجوب القراءة للإمام ~~والمأموم: حديث رقم 756. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 11- باب وجوب قراءة ~~الفاتحة في كل ركعة: حديث رقم 34. # 3 - آية 204 سورة الأعراف. # 4 - رواه أحمد في المسند 3/339. # 5 - رواه مسلم في: 4- كتاب الصلاة: 35- باب القراءة في الصبح: حديث رقم 168. PageV01P068 # ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ~~ذلك, ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول, ms069 ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج ~~أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله ثم يقول: "سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم # يطيلها". رواه أبو داود1. وأما المغرب فإنه يستحب تعجيلها للخلاف في ~~وقتها فيقرأ فيها من قصار المفصل وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ~~فيها بالتين والزيتون. # مسألة: "ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ~~ويسر فيما عدا ذلك" ولا خلاف في استحباب ذلك, والأصل فيه فعل النبي صلى ~~الله عليه وسلم, وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف # مسألة: "ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول" والركوع ركن لقوله ~~سبحانه: {اركعوا واسجدوا} 2 ويكبر لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع, ثم يكبر ~~حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في صلاته كلها. متفق عليه3. ويرفع ~~يديه وهو مستحب في ثلاثة مواضع لما سبق في حديث ابن عمر. # مسألة: " ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه ~~حياله" لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن ~~يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره4,5 وفي لفظ ركع ثم اعتدل ولم يصوب رأسه ولم ~~يقنع6. وفي حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه ~~كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه صحيح. # مسألة: "ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا" وهو واجب لما روى عقبة ابن ~~عامر أنه لما نزل {فسبح باسم ربك العظيم} . قال النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"اجعلوها في ركوعكم" . فلما نزل: {سبح # 1 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 129- باب قدر القراءة في صلاة ~~الظهر والعصر: حديث رقم 805. رواه أبو داود في: المصدر عاليه: حديث رقم 806. # 2 0- آية 77 سورة الحج. # 3 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 128- باب يهوي بالتكبير حين يسجد: ~~حديث رقم 803. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 10- باب إثبات التكبير في ms070 كل خفض ~~ورفع في الصلاة: حديث رقم 28. # 4 - قوله: هصر ظهره, بفتح الهاء والصاد المهملة, أي: أماله. فتح الباري 2/322. # 5 - أورده البخاري معلقا مجزوما به في: 10- كتاب الأذان: 120- باب استواء ~~الظهر في الركوع. ورواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 115- باب افتتاح ~~الصلاة: حديث رقم 731. # 6 - رواه النسائي في: 12- باب التطبيق: 7- باب الاعتدال في الركوع: حديث رقم 1. PageV01P069 # يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول فإذا اعتدل ~~قائما قال: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد ~~ويقتصر المأموم على قول: ربنا ولك الحمد ثم يخر ساجدا مكبرا # اسم ربك الأعلى} قال: "اجعلوها في سجودكم" . رواه أبو داود1. وعنه ليس ~~بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للمسيء في صلاته. # مسألة: "ثم يرفع رأسه" وهذا الرفع والاعتدال ركنان لقوله عليه السلام ~~للمسيء في صلاته: "ثم ارفع حتى تعتدل قائما" 2. # مسألة: "ثم يقول سمع الله لمن حمده" قال أبو حميد في صفة صلاة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه" 3. وفي حديث ابن ~~عمر المتفق عليه: "وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ويقول سمع الله لمن ~~حمده" 4. # مسألة: "ويرفع يديه كرفعه الأول" وموضع الرفع بعد اعتداله قائما ووجه ~~حديث ابن عمر المتفق عليه5. وفي بعض ألفاظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه. # مسألة: "فإذا اعتدل قائما قال: "ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض ~~وملء ما شئت من شيء بعد" . لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال ذلك. متفق عليه. # مسألة: "ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد" لا يستحب له الزيادة على ~~ذلك نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الإمام سمع الله لمن ~~حمده فقولوا ربنا ولك الحمد" . ولم يأمرهم بغيره6. # مسألة: "ثم يخر ساجدا ms071 مكبرا" والسجود والطمأنينة فيه ركنان لحديث المسيء في # 1 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 149- باب ما يقول الرجل في ركوعه ~~وسجوده: حديث رقم 869. # 2 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 122- باب أمر النبي الذي لا يتم ~~ركوعه بالإعادة: حديث رقم 793. # 3 - سبق تخريجه. # 4 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 83- باب رفع اليدين في التكبيرة ~~الأولى مع الافتتاح سواء: حديث رقم 735. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 9- باب ~~استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام: حديث رقم 25. # 5 - رواه مسلم في: 4- كتاب الصلاة وتخفيفها في تمام: حديث رقم 194. # 6 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 82- باب إيجاب التكبير وافتتاح ~~الصلاة: حديث رقم 732. PageV01P070 # ولا يرفع يديه ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته ~~وأنفه ويجافي عضديه عن جنبه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذو منكبيه ويكون ~~على أطراف قدميه ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس # صلاته وينحط مكبرا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين ~~يسجد. متفق عليه1. # مسألة: "ولا يرفع يديه" لما سبق من حديث ابن عمر # مسألة: "ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه" ~~لما روى وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ~~ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه أبو داود2 # مسألة: "ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه" لما روى أبو حميد أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن إبطيه ووصف البراء سجود النبي صلى ~~الله عليه وسلم فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته رواه أبو داود3. # مسألة: "ويجعل يديه حذو منكبيه" لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وضع كفيه حذو منكبيه4 # مسألة: "ويكون على أطراف قدميه" لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: أمرت بالسجود ms072 على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف ~~القدمين, متفق عليه5. # مسألة: "ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا" لما روى ابن مسعود أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك ~~أدناه6, رواه الأثرم والترمذي # مسألة: "ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا" ؛ لقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم للأعرابي: "ثم ارفع حتى تطمئن جالسا" 7. وهذا الجلوس والطمأنينة فيه ~~ركنان للخبر ومعنى الافتراش أن # 1 - سبق تخريجه. # 2 -رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 139- باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه: ~~حديث رقم 838. # 3- رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 156- باب صفة السجود: حديث رقم 896. # 4- سبق تخريجه. # 5 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 134- باب السجود على الأنف: حديث ~~رقم 812. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 44- باب أعضاء السجود: حديث رقم 228. # 6 - رواه البخاري في: 2- كتاب الصلاة: 194- باب ما جاء في التسبيح في ~~الركوع والسجود: حديث رقم 261. # 7 - سبق تخريجه. PageV01P071 # مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو ~~القبلة ويقول: ربي اغفر لي ثلاثا ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى ثم يرفع ~~رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى فإذا فرغ منهما جلس للتشهد ~~مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض ~~منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده ~~مرارا ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة ~~الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا ~~الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله # "يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة" ~~لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ثنى رجله ~~اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عضو في موضعه وقالت عائشة: كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهي عن عقبة ~~الشيطان رواه مسلم1. # مسألة: ويقول: "رب اغفر لي ثلاثا " لما روى حذيفة أنه صلى مع ms073 رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وكان يقول بين السجدتين: "رب اغفر لي" 2. رواه النسائي. # مسألة: "ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى سواء ثم يرفع رأسه مكبرا" لحديث ~~أبي هريرة رضي الله عنه " وينهض قائما " لما روى أبو هريرة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه وفي حديث وائل بن حجر: إذا نهض رفع ~~يديه قبل ركبتي وفي لفظ: فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه ~~أبو داود3. # مسألة: "ويصلي الثانية كالأولى" لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "ثم ~~اصنع ذلك في صلاتك كلها" 4. إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح وفي ~~الاستعاذة روايتان # مسألة: "فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا" لقول أبي حميد في صفة صلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب ~~الأخرى وفي لفظ فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته حديث صحيح5. # مسألة: "ويتشهد" كما روى عبد الله بن مسعود قال: علمني رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم التشهد # 1 - رواه مسلم في: 4- كتاب الصلاة: 46- باب ما يجمع صفة الصلاة: حديث رقم 240. # 2 - رواه النسائي في: 12- كتاب التطبيق: 87- باب الدعاء بين السجدتين: ~~حديث رقم 1. # 3 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 139- باب كيف يضع ركبتيه قبل ~~يديه: حديث رقم 838. # 4 - سبق تخريجه. # 5 - سبق تخريجه. PageV01P072 # فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ثم يقول: اللهم صل ~~على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ~~وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد ~~مجيد ويستحب أن يتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ~~ومن فتنة المسيح الدجال ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن ~~يساره كذلك # كفي بين كفيه -كما يعلمني السورة من القرآن "التحيات لله والصلوات ~~والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى ~~عباد الله الصالحين أشهد أن ms074 لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" ~~متفق عليه1, وقال الترمذي: هذا أصح حديث روي في التشهد اختاره أحمد كذلك ~~فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره ~~جاز نص عليه. # مسألة: "ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ~~إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ~~إبراهيم إنك حميد مجيد" وهو واجب لقوله عليه السلام في حديث كعب بن عجرة: ~~قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد ~~مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ~~متفق عليه2, أمر والأمر يقتضي الوجوب وقد روي قولوا: اللهم صل على محمد ~~وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد أي ذلك أجزأه # مسألة: "ويستحب أن يتعوذ" من أربع وهي ما روى أبو هريرة قال: كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب ~~النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه3. # مسألة: "ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك" , وهو ~~ركن لقوله عليه السلام: "وتحليلها التسليم" . رواه أبو داود4. وروى ابن ~~مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان # 1 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 148- باب التشهد في الآخرة. حديث ~~رقم 831. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 16- باب التشهد في الصلاة: حديث رقم 55. # 2 - رواه البخاري في: 60- كتاب أحاديث الأنبياء: 10- باب حديثنا موسى بن ~~إسماعيل: حديث رقم 3369. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 17- باب الصلاة على ~~النبي: حديث رقم 66. # 3 - رواه البخاري في:10- كتاب الأذان: 149- باب الدعاء قبل السلام: حديث ~~رقم 832. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 25- باب ما يستعاذ منه في الصلاة: ~~حديث رقم 128. # 4 - رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 30- باب فرض الوضوء: حديث رقم 61. PageV01P073 # وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض ms075 بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم ~~يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا فإذا جلس للتشهد الأخير تورك: ~~فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه ولا يتورك في صلاة # يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة ~~الله, وفي لفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده ~~عن يمينه وعن يساره رواه مسلم1. والتسليمة الثانية سنة لأن عائشة روت أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم سلم فسلم مرة واحدة تلقاء وجهه رواه ابن ماجه2. ~~وكذلك روي عن سلمة ابن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولأنه إجماع ~~حكاه ابن المنذر عمن يحفظه من أهل العلم, وقال عمار بن أبي عمار: كان مسجد ~~الأنصار يسلمون تسليمتين وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة واحدة, ~~ولأن التسليمة الأولى قد خرج بها من الصلاة فلم يجب ما بعدها. # مسألة: "وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من ~~السجود, ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا" لما روى أبو ~~قتادة, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين ~~الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب وكتب عمر ~~إلى شريح أن اقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة وفي الأخريين بأم ~~القرآن. # مسألة: "فإذا جلس للتشهد الأخير تورك: فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى ~~وأخرجهما عن يمينه" فإن في بعض روايات أبي حميد: حتى إذا كان في الرابعة ~~أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة رواه أبو داود3. ~~وفي رواية جلس على إليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى ونصب قدمه ~~اليمنى كما قال الخرقي وأيهما فعل جاز. # مسألة: "ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما" لما روى ~~وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ~~ونصب رجله اليمنى4, ولم يفرق بين كونه آخرا أو وسطا, وفي حديث ms076 عائشة رضي ~~الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول # 1 - رواه النسائي في: 13- كتاب السهو: 66- باب كيف السلام على اليمين: ~~حديث رقم1. # 2 - رواه ابن ماجه في: 5- كتاب إقامة الصلاة. 29- باب من يسلم تسليمة ~~واحدة: حديث رقم 965. # 3 -ى رواه أبو داود في: كتاب الصلاة: 179- باب من يسلم تسليمة واحدة: ~~حديث رقم 919. # 4 - رواه النسائي في: 12- كتاب التطبيق: 98- باب موضع اليدين عند الجلوس ~~للتشهد الأول: حديث رقم1. PageV01P074 # فيها تشهدان في الأخير منهما, فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال: "اللهم أنت ~~السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام" . # في كل ركعتين: "التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى" رواه مسلم1. ~~وأحتج به أحمد وهذان الحديثان يقتضيان كل تشهد بالافتراش إلا أنه خرج من ~~عمومهما التشهد الثاني لحديث أبي حميد لخصوصه في التشهد الأخير والخاص يقدم ~~على العام ففيما عداه يبقى على مقتضى العموم. # مسألة: "فإذا سلم استغفر ثالثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام ~~تباركت يا ذا الجلال والإكرام" قال ثوبان: "كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا انصرف من صلاته قال ذلك". رواه مسلم2. قال الأوزاعي: يقول استغفر ~~الله استغفر الله. # 1 - رواه مسلم في: 4- كتاب الصلاة: 46- باب ما يجمع صفة الصلاة: حديث رقم 240. # 2 - رواه مسلم في: 5- كتاب المساجد: 26- باب استحباب الذكر بعد الصلاة: ~~حديث رقم 135. PageV01P075 ### || AUTO باب أركان الصلاة وواجباتها # أركانها: اثنا عشر: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة, ~~والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه, والطمأنينة في هذه الأركان ~~والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرناه, فهذه ~~الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. # وواجباتها: سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام # باب أركان الصلاة وواجباتها # مسألة: "أركانها اثنا عشر: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة ~~الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان ~~والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرناه" وقد ~~سبق ذكر أدلته في صفة الصلاة سوى الترتيب, ودليل أنه ركن في الصلاة أن ~~النبي ms077 صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 3. # مسألة: "فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها" بدليل قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم للأعرابي: "ارجع فصل فإنك لم تصل حين ترك هذه الأفعال" . # مسألة: "وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع ~~والسجود مرة مرة والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع وقول رب اغفر لي بين # 3 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 18- باب الأذان للمسافرين: حديث ~~رقم 631. PageV01P075 # والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة, والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع ~~وقول: ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على ~~النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته ~~وإن تركها سهوا سجد لها. # وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها # السجدتين1, والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه ~~وسلم في التشهد الأخير فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته وإن تركها سهوا جبرها ~~بالسجود" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التسهد الأول وقام إلى ~~الثالثة سبحوا به فلم يرجع حتى إذا جلس للتسليم سجد سجدتين وهو جالس, ولولا ~~أن التشهد يسقط بالسهو لرجع إليه ولما سجد جبرا لنسيانه, فدل على وجوبه ~~ووجوب السجود له وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه ومشبه به, ولا يمتنع أن ~~يكون للعبادات واجبات تجبر إذا تركها وواجبات لا تجبر, فلا تصح العبادات ~~بدونها سميت لذلك أركانا كالحج في واجباته وأركانه, وعنه أنها سنة سبق ~~توجيهها في صفة الصلاة فعلى هذا لا تبطل الصلاة بتركها وحكمها في السجود ~~حكم السنن على ما يأتي. # مسألة: "وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها" ~~وهي قسمان: سنن أقوال وسنن أفعال: فأما سنن الأقوال فقد ذكر عنه في الجهر ~~والإخفات روايتان: إحداهما لا يشرع له السجود قياسا على رفع اليدين والأخرى ~~يشرع لقوله عليه السلام: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" 2, وإذا قلنا يشرع ~~فهو مستحب ms078 نص عليه فقال: إن شاء سجد ولأنه شرع جبرا لما ليس بواجب فأولى أن ~~لا يكون واجبا, وفي بقيتها وجهان قياسا على الجهر والإخفات وأما سائر السنن ~~فقال القاضي: لا يسجد لها بحال ولا نعلم أحدا خالف هذا لأنه ليس من جنسه ما ~~شرع له السجود # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه ابن ماجه في: 5- كتاب إقامة الصلاة: 129- باب السهو في الصلاة: ~~حديث رقم 1203. PageV01P076 ### || AUTO باب سجدتى السهو # والسهو على ثلاثة أضرب: # أحدها: زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو # باب سجدتي السهو # مسألة: "والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن ~~فتبطل الصلاة بعمده لما سبق ويسجد لسهوه" لما روى ابن مسعود قال: صلى بنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم ~~فقال: "ما شأنكم" . قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: "لا". ~~قالوا: فإنك صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين. PageV01P076 # ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه, وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في ~~الحال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد, ولو فعل ما ~~ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه, فإن كان كثيرا أبطلها وإن كان # ثم سلم ثم قال: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد ~~سجدتين وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين" رواه مسلم1. # مسألة: "وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال" فإن لم يجلس في ~~الحال بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. # مسألة: "وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد" لما روى ~~أبو هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى ~~صلاتي العشاء فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يديه ~~عليها كأنه غضبان, وخرجت السرعان من المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي ~~القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم ms079 رجل في يديه طول يقال له ذو ~~اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: "لم أنس ولم تقصر" . ~~فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: "نعم". فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم ~~سلم, ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل ~~سجوده أو أطول, ثم رفع رأسه فكبر فقال: ربما سألوه ثم سلم. قال: نبئت أن ~~عمران بن حصين قال: ثم سلم. متفق عليه2. # مسألة: "ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه" يعني في ~~الإبطال "فإن كان كثيرا" في العادة متواليا كالمشي والحك والتروح "يبطل" ~~إجماعا؛ لأنه من غير جنس الصلاة ولا يشرع له سجود لذلك "وإن قل لم يبطلها" ~~لما روى أبو قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت ~~أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا سجد وضعها متفق عليه3. وروي أنه ~~فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة والقليل ما شابه "فعل النبي ~~صلى الله عليه وسلم في فتحه الباب وحمله أمامة" , والكثير ما عد في العرف ~~كثيرا فيبطل إلا أن يفعله متفرقا بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم ~~لأمامة في صلاته حيث فعله متفرقا لم يبطل وإن كان كثيرا # 1 - رواه مسلم في: كتاب المساجد: 19- باب السهو في الصلاة: حديث رقم 93. # 2 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 69- باب هل يأخذ الإمام إذا شك ~~بقول الناس: حديث رقم 714. ومسلم في: كتاب المساجد: 19- باب السهو في ~~الصلاة: حديث رقم 97. # 3 - رواه البخاري في: 8- كتاب الصلاة: 106- باب إذا حمل جارية صغيرة على ~~عنقه في الصلاة: حديث رقم 516. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 9- باب جواز حمل ~~الصبيان في الصلاة: حديث رقم 41, 42, 43. PageV01P077 # يسيرا -كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة- ~~فلا بأس. # الضرب الثاني: النقص: كنسيان واجب فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن ~~يستتم قائما رجع فأتى بت. # وإن استتم قائما لم يرجع وإن نسي ms080 ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة ~~أخرى رجع فأتى به وبما بعده, وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها ~~وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ~~ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. # الضرب الثالث: الشك فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له ومن شك في # مسألة: "الضرب الثاني النقص كنسيان واجب فإن قام عن التشهد فذكر قبل أن ~~يستتم قائما رجع فأتى به" لما روى لمغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم ~~قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو" . رواه أبو داود1. ولأنه أخل بواجب وذكر ~~قبل الشروع في ركن مقصود فلزمه الإتيان به كما لو لم تفارق إليتاه الأرض. # مسألة: "وإن استتم قائما لم يرجع" للخبر ولأنه تلبس بركن فلم يرجع إلى واجب. # مسالة: "وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به ~~وبما بعده" لأنه ذكره في موضعه فيأتي بت, كما لو ترك سجدة من الركعة ~~الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتي بها في الحال "وإن ذكره بعد ذلك بطلت ~~الركعة التي تركه منها" وصارت الثانية أولاه, ويسجد قبل السلام بدليل ~~المزحوم عن السجود في الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه ~~يتبعه ويسجد معه ويكون السجود من الثانية لا تتم به الأولى كذلك هنا. # مسألة: "وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد سجدة في ~~الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات" ويسجد للسهو لأنه إذا ترك السجدة ~~من الركعة الأولى فشرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الأولى, لما بيناه في ~~التي قبلها وإذا ترك من الثانية سجدة ثم شرع في قراءة الركعة الثالثة بطلت ~~الثانية, وكذلك الثالثة فإذا ترك من الرابعة سجدة وذكر في التشهد سجد سجدة ~~وتصح له ركعة لأنه ذكره في موضعه ويأتي بثلاث ركعات ويسجد قبل السلام, ~~ودليل ذلك ms081 مسألة المزحوم في الجمعة وعنه تبطل صلاته لأنه يفضي إلى عمل كثير ~~غير معتد بت. # "الضرب الثالث الشك فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له" لأن الأصل عدمه # 1 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 199- باب من نسي أن يتشهد وهو ~~جالس: حديث رقم 1036. PageV01P078 # عدد الركعات بنى على اليقين # إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه, ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا ~~من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناسي للسجود قبل ~~السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد # "وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين" لما روى أبو سعيد قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو ~~أربعا فليطرح الشك وليبن على ما تيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان ~~صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان" 1. رواه ~~مسلم. وعنه يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام لما روى ابن ~~مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته ~~فليتحر الصواب وليتم ما بقي عليه ثم يسجد سجدتين" . متفق عليه. وللبخاري: ~~"بعد التسليم"2. # مسألة: "إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه" لأن له من يذكره إن غلط ~~فلا يخرج منها على شك والمنفرد يبني على اليقين لأنه لا يأمن الخطأ وليس له ~~من يذكره فيلزمه البناء على اليقين كيلا يخرج من الصلاة شاكا, وهذا ظاهر ~~المذهب فيحمل حديث ابن مسعود على الإمام وحديث أبي سعيد على المنفرد جمعا ~~بين الحديثين وعنه يبني الإمام على اليقين كالمنفرد. # مسألة: "ولكل سهو سجدتان قبل السلام" لحديث أبي سعيد "إلا في موضعين: ~~أحدهما إذا سلم عن نقص في صلاته" ناسيا فإنه إذا لم يطل الفصل يأتي بما ترك ~~ويتشهد ويسلم لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى ~~صلاتي العشاء فسلم من ركعتين الحديث ms082 "و" الموضع الثاني: "إذا بنى الإمام ~~على غالب ظنه" فإنه يسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود, وعنه أن السجود كله ~~قبل السلام. لحديث أبي سعيد وابن بحينة وعنه ما كان من زيادة فهو بعد ~~السلام لحديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود3 وما كان من نقص كان قبله لحديث ~~ابن بحينة حين ترك التشهد الأول. # مسألة: "والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ~~ويسلم" وذلك ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد لما روى ابن مسعود أن النبي # 1 -رواه مسلم في: 5- كتاب المساجد ومواضع الصلاة: 19- باب السهو في ~~الصلاة: حديث رقم 88. # 2 - رواه البخاري في: 8- كتاب الصلاة: 31- باب التوجه نحو القبلة حيث ~~كان: حديث رقم 401. ومسلم في: 5- كتاب المساجد: 19- باب السهو في: الصلاة: ~~حديث رقم 89. # 3 - سبق تخريجه. PageV01P079 # ويسلم. # وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ومن سها إمامه أو ~~نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. # صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام. رواه مسلم1. وحديث ذي اليدين ~~وإن طال الفصل لم يسجد واختلف في المدة فقال الخرق: ما لم يخرج من المسجد ~~وإن خرج لم يسجد نص عليه لأنه محل الصلاة وموضعها فاعتبرت المدة كخيار ~~المجلس. وقال القاضي: إن طال الفصل لم يسجد وإن لم يطل سجد ويرجع في الطول ~~والقصر إلى العادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المسجد بعد ما خرج ~~منه فأتم صلاته في حديث عمران بن حصين2 فالسجود أولى. وعنه يسجد وإن خرج ~~وتباعد لأنه جبران فيأتي به بعد طول الزمان كجبرانات الحج. قال مالك: يأتي ~~به ولو بعد شهر. # مسألة: "وليس على المأموم سجود إلا أن يسهو إمامه" لما روى ابن عمر أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على خلف الإمام سهو فإن سها إمامه ~~فعليه وعلى من خلفه" . رواه الدارقطني, ولأن المأموم تابع للإمام "فلزمه ~~متابعته في السجود" وفي تركته لقوله: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا ms083 ~~تختلفوا عليه"3. # مسألة: "ومن سها إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق ~~للنساء" لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ~~وليصفق النساء". متفق عليه4. # 1 -انظر تخريج الحديث قبل السابق. # 2 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 193- باب السهو في السجدتين:حديث ~~رقم 1018. # 3 -رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 51- باب إنما جعل الإمام ليؤتم به: ~~حديث رقم 688, 689. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 19- باب ائتمام المأموم ~~بالإمام: حديث رقم 77, 82, 86. # 4 - رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 48- باب من دخل ليؤم الناس فجاء ~~الأمام: حديث رقم 684. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 22- باب تقديم الجماعة من ~~يصلي بهم إذا تأخر الإمام: حديث رقم 102. PageV01P080 ### || AUTO باب صلاة التطوع # وهي على خمسة أضرب: # باب صلاة التطوع # "وهي على خمسة أضرب: أحدها السنن الراتبة وهي عشر ركعات قال ابن عمر: ~~حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين ~~بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل ~~الصبح" كانت ساعة لا يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها, "وحدثتني ~~حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. PageV01P080 # أحدها: السنن الرواتب وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها, وركعتين ~~بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر وحدثتني ~~حفصة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ~~ركعتين وهما آكدها ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل وكذلك ركعتا ~~المغرب. # الضرب الثاني: الوتر ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره # متفق عليه1. وآكدها ركعتا الفجر" قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي ~~الفجر, وقال: "ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها" . رواه مسلم2 وقال: ~~"صلوها ولو ms084 طردتكم الخيل" . رواه أبو داود3. # مسألة: "ويستحب تخفيفهما" لأن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يخفف الركعتين قبل الصلاة حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أخرجه أبو داود4. # مسألة: "وكذلك ركعتا المغرب" لأنها سنة المغرب والمغرب يستحب تخفيفها ~~فكذلك سنتها. # الضرب الثاني: الوتر ووقتها ما بين العشاء والفجر" لما روى أبو بصرة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة ~~العشاء إلى صلاة الصبح الوتر" . رواه أحمد5. قال عليه السلام: "فإذا خشيت ~~الصبح فأوتر بواحدة" متفق عليه6. # مسألة: "وأقله ركعة" لما روى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث ~~فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" . رواه أبو داود7. # مسألة: "وأكثره إحدى عشرة ركعة" لما روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلي # 1 - رواه البخاري في: 19- كتاب التهجد: 34- باب الركعتين قبل الظهر: حديث ~~رقم 1180, 1181. ومسلم في: 6- كتاب المسافرين: 15- باب فضل السنن الراتبة: ~~حديث رقم 104. # 2 - رواه مسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين: 14- باب استحباب ركعتي الفجر: ~~حديث رقم 94, 96. # 3 - رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 3- باب في تخفيفهما: حديث رقم 1258. # 4 - المصدر عاليه: حديث رقم 1255. # 5 - رواه أحمد في: المسند 2/205 و208, 5/242, 6/7. # 6 - رواه البخاري في: 14- كتاب الوتر: 1- باب ما جاء في الوتر: حديث رقم ~~990. ومسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين: 20- باب صلاة الليل مثنى مثنى: ~~حديث رقم 145. # 7 - رواه أبو داود في: 8- كتاب الوتر: 3- باب كم الوتر: حديث رقم 1422. PageV01P081 # إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين ويقنت في الثالثة بعد الركوع # الضرب الثالث: التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار # مابين العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة ~~متفق عليه1. # مسألة: "وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين" لما روى عبد الله أن رجلا سأل ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال رسول ms085 الله صلى الله عليه وسلم: ~~"افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم" . رواه الأثرم. # مسألة: "ويقنت في الثالثة بعد الركوع" لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع رواه مسلم2. والقنوت الدعاء ~~وهو ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قنت فقال: بسم الله الرحمن الرحيم ~~اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ~~ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك ~~نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك ~~الجد بالكفار ملحق, اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك, ~~وهاتان السورتان في مصحف أبي. وروى الحسن قال: علمني رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن ~~عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا ~~يقضى عليك, إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت" ~~رواه الترمذي وقال: لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت ~~أحسن من هذا3. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول في آخر الوتر: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك عن عقوبتك وبك ~~منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" . رواه الطيالسي وأبو داود4. # الثالث التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار" لأن الله سبحانه: ~~أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: {يا أيها المزمل * قم الليل إلا ~~قليلا} 5 وقال تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك} وروى أبو هريرة قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة # 1 - رواه البخاري في: 14- كتاب الوتر: 1- باب ما جاء في الوتر: حديث رقم ~~994. ومسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين: 17- باب صلاة الليل: حديث رقم 122. # 2 - رواه مسلم في: 5- كتاب المساجد: 54- باب استحباب القنوت في جميع ms086 ~~الصلاة: حديث رقم 295. # 3 - رواه البخاري في: 3- أبواب الوتر: 10- باب ما جاء في القنوت في ~~الوتر: حديث رقم 464. وقال: هذا حديث حسن. # 4 - رواه أبو داود في: 8- كتاب الوتر: 5- باب القنوت في الوتر: حديث رقم 1427. # 5 - آية 1 سورة المزمل. PageV01P082 # والنصف الأخير أفضل من الأول, وصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة القاعد على ~~النصف من صلاة القائم. # الضرب الرابع: ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع: # أحدها: التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان. # الليل" قال الترمذي حديت صحيح1. # مسألة: "والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول" لما روي عن عائشة ~~قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيى آخره, ثم إن ~~كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول وثب ~~فأفاض عليه الماء وإن لم يكن جنبا توضأ"2. # مسألة: "وصلاة الليل مثنى مثنى" لقوله عليه السلام: "صلاة الليل مثنى ~~مثنى" . متفق عليه. # مسألة: "وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم" ؛ لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: "صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة" رواه مسلم3, وقال عليه ~~السلام: "من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم" . ~~رواه البخاري4, وقالت عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ~~يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس أخرجه مسلم5. # "الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع: أحدها التراويح وهي عشرون ~~ركعة بعد العشاء في رمضان" لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام ~~رمضان وأقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" . متفق عليه6. وقام ~~النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاثا تم تركها خشية أن تفرض فكان الناس ~~يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر رضي الله عنه وهم أوزاع7 يصلون فجمعهم على أبي ~~بن كعب. قال السائب بن زيد: لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم # 1 - رواه البخاري في: 2- كتاب الصلاة: 207- باب ما جاء في ms087 فضل صلاة ~~الليل: حديث رقم 438. # 2 - رواه البخاري في: 19- كتاب التهجد: 15- باب من نام أول الليل وأحيى ~~آخره: حديث رقم 1146. # 3 - رواه مسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين: 16- باب جواز النافلة قائما ~~وقاعدا: حديث رقم 20. # 4 - رواه البخاري في: 18- كتاب تقصير الصلاة: 17- باب صلاة القاعد: حديث ~~رقم 1115. # 5 - رواه مسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين: 16- باب جواز النافلة قائما ~~وقاعدا: حديث رقم 16. # 6 - رواه البخاري في: 32- كتاب فضائل ليلة القدر: 1- باب فضل ليلة القدر: ~~حديث رقم 2014. ومسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين وقصرها: 25- باب الترغيب ~~في قيام رمضان: حديث رقم 175. # 7 - قوله: أوزاع أي: متفرقون. أراد أنهم كانوا يتنفلون فيه بعد صلاة ~~العشاء متفرقين. النهاية: 5/181. PageV01P083 # والثاني: صلاة الكسوف فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة. # إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم ~~يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها, ثم ~~يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل ~~مثل ذلك, فتكون أربع ركعات وأربع سجدات # عشرين ركعة والسنة فعلها جماعة كذلك أخرجه البخاري1. # النوع الثاني: صلاة الكسوف فإذا انكسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى ~~الصلاة" ل ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد فصف ~~الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه2. وروى ابن ~~مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من ~~آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ~~فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم" . رواه البخاري عن ~~أبي بكر3. # مسألة: "إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى" لإطلاق الأمر بها في حديث ابن ~~مسعود والأفضل الجماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بها في جماعة. # مسألة: "فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة" ويفعل ما روت عائشة ms088 قالت: خسفت ~~الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فقام فكبر وصف ~~الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر وركع ~~ركوعا طويلا ثم رفع رأسه وقال: "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد" , ثم ~~قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا هو ~~أدنى من ركوعه الأول ثم قال: "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد" , ثم سجد ~~ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل "أربع ركعات وأربع سجدات" ~~فانجلت الشمس. متفق عليه4. وفي رواية فرأيت أنه قرأ في الأولى سورة البقرة ~~وفي الثانية بسورة آل عمران. # 1 -- أخرجه البخاري في: 31- كتاب التراويح: 1- باب فضل من قام رمضان: ~~حديث رقم 2010, 2012. # 2 - رواه البخاري في: 16- كتاب الكسوف: 19- باب الجهر بالقراءة في ~~الكسوف: حديث رقم 1065. # 3 - رواه البخاري في: 16- كتاب الكسوف: 6- باب قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "يخوف الله عباده بالكسوف": حديث رقم 1048. # 4 - رواه البخاري في: 16- كتاب الكسوف: 4- باب خطبة الإمام في الكسوف: ~~حديث رقم 1046.ومسلم في: 10- كتاب الكسوف: 1- باب صلاة الكسوف: حديث رقم 3. PageV01P084 # الثالث: صلاة الاستسقاء, وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع ~~الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم ~~يخطب بهم خطبة واحدة. # ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به ويحول الناس ~~أرديتهم وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين. # الضرب الخامس: سجود التلاوة وهي أربع عشرة سجدة في "الحج" منها # "الثالث صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام" ~~على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء "متبذلا ~~متواضعا متخشعا متضرعا" حتى أتى المصلى فلم يخطب كخطبتكم هذه, ولكن لم يزل ~~في الدعاء والتضرع والتكبير "وصلى ركعتين كما يصلي في العيدين" حديث صحيح1. # مسألة: "ثم يخطب خطبة واحدة" يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد بعد الصلاة ~~لأن أبا هريرة رضي الله عنه ms089 قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب ~~بنا, وهذا صريح؛ ولأنها تشبه صلاة العيد وخطبتها بعد الصلاة وعنه لا يخطب ~~لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه2. # مسألة: "ويكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به" مثل: ~~{فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا} 3 {وأن ~~استغفروا ربكم ثم توبوا إليه} 4. # مسألة: "ويحول الناس أرديتهم" وهو أن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على ~~الأيمن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تفاؤلا أن يحول الله الجدب ~~خصبا وروى سعيد بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى ~~فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه, وصلى ركعتين قال سفيان: جعل اليمين على ~~الشمال. # مسألة: "وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا" لأنهم يطلبون الرزق فلا يمنعون منه ~~"وينفردون عن المسلمين" # "الخامس سجود التلاوة وهي أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان" لما روى ~~عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة منها ~~ثلاث في المفصل # 1 - رواه أبو داود في: 3- كتاب صلاة الاستسقاء: حديث رقم 1165. # 2 - رواه البخاري في: 2- كتاب الصلاة: 43- باب ما جاء في صلاة الاستسقاء: ~~حديث رقم 558. وقال: هذا حديث حسن صحيح. # 3 - آية 10 سورة نوح. # 4 - آية 3- سورة هود. PageV01P085 # اثنتان ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع # ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. # واثنتان في الحج رواه أبو داود1. وقد روى عقبة بن عامر أنه قال: يا رسول ~~الله في الحج سجدتان؟ قال: "نعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما" . رواه أبو داود2. # مسألة: "ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع" لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم سجد وسجد أصحابه معه ولا نعلم فيه خلافا وروى مسلم عن ابن عمر ~~قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة ~~فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته3. فأما السامع غير ~~القاصد للسماع فلا يستحب له لما ms090 روي عن عثمان رضي الله عنه أنه مر بقاص ~~فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد, وقال: إنما السجدة على من ~~استمع. وقال عمر وابن مسعود وإنما جلسنا لها, ولا مخالف لهما في عصرهم إلا ~~قول ابن عمر: إنما السجدة على من سمعها فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد ~~فيحمل كلامه عليه جميعا بين أقوالهم. # مسألة: "ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم" لأن ابن عمر قال: كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه4 ~~ويكبر للرفع منه؛ لأنها صلاة ذات إحرام أشبهت صلاة الجنازة ويسلم أيضا عند ~~فراغه لذلك. # 1 - رواه أبوداد في: 7- كتاب السجود: حديث رقم 1401. # 2 - المصدر عاليه: حديث رقم 1402. # 3 - رواه مسلم في: 5- كتاب المساجد:ت 20- باب سجود التلاوة: حديث رقم 103. # 4 - سبق تخريجه. PageV01P086 ### || AUTO باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. # وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح, وعند ~~قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب وإذا # باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. # "وهي خمس: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعند ~~طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول, وإذا تضيفت للغروب حتى ~~تغرب" والأصل فيها أحاديث: منها ما روي عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال ~~مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد ~~الصبح حتى تشرق PageV01P086 ~~تضيفت حتى تغرب فهذه الساعات التي لا يصلي فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة ~~إذا أقيمت وهو في المسجد وركعتي الطواف بعده والصلاة على الجنازة, وقضاء # الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر ~~حتى تغرب الشمس" . متفق عليهما1. وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بدا ms091 حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا ~~غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب" 2. وله عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ~~ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن ~~موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ~~وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب3. # مسألة: "فهذه الساعات لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا لذلك إلا إعادة الجماعة ~~إذا أقيمت وهو في المسجد" وقد كان صلى. لما روى جابر بن زيد عن أبيه قال: ~~شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر فلما قضى ~~صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه فقال: "ما منعكما أن تصليا ~~معنا؟ فقالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال: "لا تفعلا إذا صليتما في ~~رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة" . رواه الأثرم ~~ورواه الترمذي ولفظه: "إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام فليصل معه ~~فإنها له نافلة" . وقال: حديث حسن صحيح4. وهذا بعمومه دليل على جواز ~~الإعادة على الإطلاق في كل صلاة. # مسألة: "وركعتي الطواف" لما روى جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة ~~شاء من ليل أو نهار" . رواه الترمذي وقال: حديث صحيح5. وهو عام. # مسألة: "والصلاة على الجنازة" ولا خلاف فيها. قال ابن المنذر: إنها تصلى ~~في وقت النهي. # 1 -الأول رواه البخاري في: 9- كتاب مواقيت الصلاة: 30- باب الصلاة بعد ~~الفجر ترتفع الشمس: حديث رقم 581. ومسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين: 51- ~~باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: حديث رقم 286. والثاني رواه البخاري ~~في: المصدر عاليه: 31- باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس.: حديث رقم 586. ~~ومسلم في: المصدر عاليه: حديث رقم 288. # 2 - المصدر عاليه: حديث رقم 291. # 3 -المصدر عاليه: حديث رقم 293. # 4 -رواه أبو داود في: 2- كتاب الصلاة: 53- باب في الجمع في ms092 المسجد مرتين: ~~حديث رقم 575. والترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 49- باب ما جاء في الرجل يصلي ~~وحده ثم يدرك الجماعة: حديث رقم 219. وقال: حديث حسن صحيح. # 5 رواه الترمذي في: 7- كتاب الحج: 42- باب ما جاء في الصلاة بعد العصر: ~~حديث رقم 868. PageV01P087 # السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر # ويجوز قضاء المفروضات # مسألة: "وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر" ~~لما روى قيس بن فهد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ~~ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فقال: "ما هاتان الركعتان يا قيس" . قلت: يا ~~رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان. فسكت وسكوته دليل على ~~الجواز؛ لأنه لا يقر على الخطأ. رواه أحمد وأبو داود1. وقال: إسناده ليس ~~بمتصل محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس وروى مسلم. عن أم سلمة قالت: سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما. وقال: "يا بنت ~~أبي أمية أتاني أناس من عبد القسيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين ~~اللتين بعد الظهر فهما هاتان" 2. وصح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها3؛ ولأن لها سببا فجازت في وقت ~~النهي كركعتي الطواف. # مسألة: "ويجوز قضاء الفوائت المفروضات" في جميع الأوقات لقوله عليه ~~السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" . متفق عليه4. وفي ~~حديث أبي قتادة: "إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى ~~فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها" 5. ولأنه وقت نهي فجاء فيه قضاء ~~الفوائت كالوقتين, فإن من خالف فيها سلم في وقتين وخالف في ثلاثة وهي ~~المذكورة في حديث عقبة بن عامر إلا عصر يومه فإنه سلم أن يصليها قبل غروب الشمس. # 1 - رواه أبو داود في: 5- كتاب التطوع: 6- باب من فاتته متى يقضيها: حديث ~~رقم 1267. # 2 - رواه مسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين: حديث رقم 297. # 3 - المصدر عاليه: حديث رقم 298. # 4 - رواه البخاري ms093 في: كتاب مواقيت الصلاة: حديث رقم 597. ومسلم في: كتاب ~~المساجد: حديث رقم 309. # 5 - رواه أبو داود في: كتاب الصلاة: حديث رقم 437. PageV01P088 ### || AUTO باب الإمامة # روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ~~فإن كانوا في السنة # باب الإمامة # روى أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يؤم القوم ~~أقرؤهم لكتاب الله فإن PageV01P088 ~~سواء قأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤمن ~~الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" , وقال ~~لمالك بن الحويرث وصاحبه: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما ~~أكبركما". وكانت قراءتهما متقاربة ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا ~~لمن لم يعلم بحدث نفسه, ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده ولا تصح ~~خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه, فإنهم يصلون ~~وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما # كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم ~~هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا -أو قال سلما- ولا يؤمن الرجل ~~الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" . رواه مسلم1. ~~وقال لمالك ابن الحويرث وصاحبه: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما ~~أكبركما". وكانت قراءتهما متقاربة حديث صحيح2. # مسألة: "ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة" كالمحدث الذي يعلم حدث نفسه ~~لفوات الشرط فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده"؛ ~~لما روي أن عمر صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف3 فأهرق الماء فوجد في ~~ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس4. وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان ~~وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا؛ ولأن هذا مما يخفى فكان ~~المأموم معذورا في الاقتداء به. # مسألة: "ولا تصح خلف تارك ms094 ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى ~~برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ~~جالسا فصلى قوم وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا ثم قال: "إنما جعل ~~الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون"5 . ~~متفق عليه. # 287 - مسألة: "فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل وجلس أتموا خلفه ~~قياما" لأن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مروا ~~أبا بكر فليصل بالناس" , فلما دخل أبو بكر في الصلاة # 1 - رواه مسلم في: 5- كتاب المساجد: حديث رقم 290. # 2 - رواه البخاري في: كتاب الأذان: حديث رقم 631. # 3 - قوله: الجرف بضم الجيم والراء, على ثلاثة أميال من المدينة من جانب الشام. # 4 - رواه مالك في: كتاب الطهارة: حديث رقم 80. # 5 - سبق تخريجه. PageV01P089 # ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ومن به سلس البول والأمي الذي لا يحسن ~~الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. # ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل. # خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان النبي ~~صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائم يقتدي بصلاة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه1. فأتموا قياما ~~لابتدائهم قياما. # مسألة: "ولا تصح إمامة المرأة بالرجال" لقوله عليه السلام: "لا تؤمن ~~امرأة رجلا" . رواه ابن ماجه من حديث جابر2؛ ولأنها ليست من أهل الكمال ~~أشبهت الصبي. # مسألة: "ولا تصح إمامة من به سلس البول" والمستحاضة, لأنه أخل بشرط وهي ~~الطهارة. # مسألة: "ولا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا ~~بمثله" لأنه عجز عن ركن الصلاة أشبه من عجز عن السجود. # مسألة: "ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم" لأن المتيمم العادم للماء ~~كالمتوضئ القادر على الماء لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه في ~~غزوة ذات السلاسل بالتيمم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر عليه3. # مسألة: "ويصح ms095 ائتمام المفترض بالمتنفل" لما روى جابر: "أن معاذا كان يصلي ~~مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة". متفق عليه4. ~~وروى الأثرم: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ~~ركعتين ثم سلم, ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين أيضا ثم سلم. والثانية منهما ~~تقع نافلة وقد أم بها مفترضين؛ ولأنهما صلاتان أتفقتا في الأفعال فجاز ~~ائتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى كالمتنفل خلف المفترض وعنه لا ~~يجوز لقوله عليه السلام: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" . ~~متفق عليه5. ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام فأشبهت الجمعة خلف من ~~يصلي الظهر والأولى أولى, فالمراد بقوله: "لا تختلفوا على أئمتكم" . يعني ~~في الأفعال, ولهذا قال: # 1 - رواه البخاري في: كتاب الأذان: حديث رقم 683. ومسلم في: كتاب الصلاة: ~~حديث رقم 97. # 2 - رواه ابن ماجه في: كتاب إقامة الصلاة: حديث رقم 1081. # 3 - رواه أبو داود في كتاب الطهارة: حديث رقم 334. # 4 - رواه البخاري في: كتاب الأذان: حديث رقم 700. ومسلم في: كتاب الصلاة: ~~حديث رقم 181. # 5 - سبق تخريجه. PageV01P090 # وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام فإن وقف عن يساره أو قدامه أو ~~وحده لم تصح, # إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه, وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه فإن ~~وقفوا عن يمينه أوعن جانبيه صح فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم # "فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا" 1. ولهذا يصح ائتمام المتنفل ~~بالمفترض مع اختلاف نيتهما, والقياس ينتقض بالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ~~ركعة ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة. # مسألة: "وإذا كان المأموم واحد وقف عن يمين الإمام" إن كان ذكرا لما روي ~~عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ~~من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه متفق عليه2. ~~"فإن وقف عن يساره"لم تصح صلاته للحديث. # مسألة: "فإن وقف وحده خلف الصف لم يصح" لما روى أبو داود بإسناده ms096 عن ~~وابصة بن معبد: أن رسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده ~~فأمره أن يعيد. قال أحمد: حديث وابصة حسن. قال ابن المنذر: ثبت الحديث وفي ~~حديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فرد خلف الصف: ~~"استقبل صلاتك ولا صلاة لفرد خلف الصف" . رواه الأثرم وهو نص. # مسألة: "إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه" لما روى أنس قال: قام رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى ~~ركعتين. متفق عليه3. # مسألة: "وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه" لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يصلي بأصحابه فيقفون خلفه ولما وقف جابر وجبار عن يمينه وشماله أخرهما بيده ~~إلى خلفه. # مسألة: "فإن وقفوا عن يمينه أوعن جانبيه صح" لما روي أن ابن مسعود صلى ~~بين علقمة والأسود فلما فرغوا قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فعل. رواه أبو داود4. # مسألة: "فإن وقفوا قدامه لم يصح" لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما ~~جعل الإمام ليؤتم به" 5. لأنهم يرونه فيقتدون به بخلاف ما لو كانوا قدامه ~~ولأنه أخطأ موقفه فلم # 1 - سبق تخريجه. # 2 -رواه البخاري في: كتاب الأذان: حديث رقم 697, 699. ومسلم في: كتاب ~~صلاة المسافرين: حديث رقم 181. # 3 - رواه البخاري في: كتاب الصلاة: حديث رقم 380. ومسلم في: كتاب ~~المساجد: حديث رقم 266. # 4 - رواه أبو داود في كتاب الصلاة: حديث رقم 613. # 5 - سبق تخريجه. PageV01P091 # تصح وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن وكذلك إمام الرجال العراة ~~يقوم وسطهم, وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم ~~الخناثى ثم النساء, ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة ومن أدرك ~~الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا # تصح صلاته كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام. # مسألة: "وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا" لما روى سعيد بن ~~منصور أن أم سلمة أمت النساء فقامت وسطهن, وروي عن إبراهيم قال: ms097 تؤم المرأة ~~النساء في رمضان وتقوم معهن في صفهن يركعن بركوعها ويسجدن بسجودها, ولأن ~~المرأة يستحب لها التستر فلهذا يستحب لها ترك التجافي وكونها في وسط الصف ~~أستر لها فاستحب لها ذلك كالعريان. # مسألة: "وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم" ليكون ستر له فلا يرون عورته. # مسألة: "فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال" لأنهم أفضل "ثم ~~الصبيان"؛ لأنهم يلونهم في الفضيلة "ثم الخناثى" لاحتمال أن يكونوا رجالا ~~"ثم النساء" , والأصل في ذلك ما روي عن أبي مالك الأشعري أنه قال: ألا ~~أحدثكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أقام الصلاة فصف الرجال ~~ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم قال: هكذا1. قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا ~~قال: صلاة أمتي. # مسألة: "ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة" ؛ لأنه أدرك جزءا من ~~صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة, ولأنه إذا أدرك جزءا من الصلاة فدخل مع ~~الإمام لزمه أن ينوي الصفة التي هو عليها وهو كونه مأموما فيدرك فضل ~~الجماعة. # مسألة: "ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا" لما روى أبو هريرة ~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أدركتم السجود فاسجدوا ~~ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" . رواه أبو داود2. # 1 - رواه أحمد في المسند 5/341, 342. # 2 - رواه أبو داود في كتاب الصلاة: حديث رقم 893. PageV01P092 ### || AUTO باب صلاة المريض # والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه # باب صلاة المريض # "والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنب لأن PageV01P092 ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "صل قائما فإن لم تستطع ~~فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك" فإن شق عليه فعلى ظهره فإن عجز عن الركوع ~~والسجود أومأ إيماء وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه, وإن شق عليه ~~فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ms098 وبين العشاءين في وقت ~~إحداهما, فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها ويعتبر استمرار ~~العذر حتى يشرع في الثانية منهما, ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء وإن أخر ~~اعتبر استمرار العذر إلى دخول # النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: "صل قائما فإن لم تستطع ~~فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك" . رواه البخاري1. وأجمعوا على أن فرض من لا ~~يطيق القيام أن يصلي جالسا. # مسألة: "فإن شق عليه" يعني الصلاة على جنبه "صلى على ظهره" ووجهه ورجلاه ~~إلى القبلة لأن ذلك أسهل عليه. # مسألة: "فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما" ؛ لأنه عاجز عنهما ويجعل ~~سجوده أخفض من ركوعه اعتبارا بأصلهما. # مسألة: "وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه" كالنائم ثم يقضي ما ~~فاته من الصلوات # مسألة: "وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ~~وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما" لأن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا ~~مطر. متفق عليه2. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز من غير عذر فلم يبق إلا ~~لمرض؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش ~~بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة, وهو نوع مرض وهو مخير في التقديم ~~والتأخير أي ذلك فعل جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل ~~بعد دخول الوقت ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبا للأسهل فكذلك المريض. # مسألة: "فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها" لأنها نية ~~يفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر, "ويعتبر استمرار العذر حتى ~~يشرع في الثانية منهما" لأن افتتاح الأولى موضع النية وبافتتاح الثانية ~~يحصل الجمع فاعتبر العذر فيهما. # مسألة: "ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء" لأن معنى الجمع المتابعة ~~والمقاربة ولا # 1 - رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة: حديث رقم 1117. # 2 - رواه مسلم في: كتاب صلاة المسافرين: ms099 حديث رقم 54. PageV01P093 # وقت الثانية وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها ويجوز ~~الجمع للمسافر الذي له القصر ويجوز في المطر بين العشاءين # يحصل ذلك مع الفرق الطويل والمرجع في طول ذلك وقصره إلى العرف وقدر ~~الوضوء يسير في العرف فقدرناه به. # مسألة: "وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية" لأنه وقت ~~الجمع "ويعتبر أن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها" لذلك. # مسألة: "ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر" لما روى أنس: أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان إذا أعجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع ~~بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق. متفق عليه1. # مسألة: "ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة" لأن أبا سلمة قال: من السنة ~~إذا كان في يوم مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء, وكان ابن عمر يجمع إذا جمع ~~الأمراء بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر2 للمطر, وأما المطر ~~الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع لعدم المشقة فيه وكذلك الطل والثلج ~~كالمطر. # 1 - رواه البخاري في: 18- كتاب تقصير الصلاة: 15- باب يؤخر الظهر إلى ~~العصر: حديث رقم 1111, 1112. ومسلم في: كتاب صلاة المسافرين: حديث رقم 48. # 2 - رواه مالك في: كتاب قصر الصلاة في السفر: حديث رقم 5. PageV01P094 # مباحا فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم. # أو لم ينو القصر أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها ~~في الحضر فعليه الإتمام وللمسافر أن يتم والقصر أفضل # وقاطع الطريق والتجارة في الخمر لم يقصر ولم يترخص بشيء من رخص السفر؛ ~~لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي لما فيه من الإعانة عليها والدعاية ~~إليها, والشرع لا يرد بذلك. الشرط الثالث: أن القصر في الرباعية خاصة إلى ~~ركعتين فلا يجوز قصر الفجر ولا المغرب إجماعا؛ لأن قصر الصبح يجحف بها وقصر ~~المغرب يخرجها عن كونها وترا. الشرط الرابع: شروعه في السفر بخروجه من بيوت ~~قريته أو خيام قومه؛ ms100 لأن الله سبحانه قال: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم ~~جناح أن تقصروا من الصلاة} 1 ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج. # مسألة: "إلا أن يأتم بمقيم" فعليه الإتمام لأن ابن عباس سئل: ما بال ~~المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. ~~رواه الإمام أحمد, وهو ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه قول ~~جماعة من الصحابة ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا. # مسألة: "أو لا ينوي القصر" مع نية الإحرام فإنه يلزمه الإتمام لأن ~~الإتمام هو الأصل فإطلاق النية ينصرف إليه كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف ~~إلى الانفراد الذي هو الأصل. # مسألة: "أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر ~~فعليه الإتمام" لأن صلاة الحضر وجبت أربعا وصلاة السفر -إذا ذكرها في ~~الحضر- وجبت أربعا؛ لأن المبيح للقصر هو السفر وقد زال فيلزمه الإتمام لأنه الأصل. # مسألة: "وللمسافر أن يتم" لقوله سبحانه: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من ~~الصلاة} . مفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها وعن عائشة أنها قالت: خرجت مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت: ~~يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفطرت وصمت وأتممت وقصرت. فقال: "أحسنت" . رواه ~~أبو داود الطيالسي؛ ولأنه تخفيف أبيح في السفر فجاز تركه كالمسح ثلاثا. # مسألة: "والقصر أفضل" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا ~~عليه وعابوا من تركه. قال عبد الرحمن بن يزيد: صلى عثمان أربعا فقال عبد ~~الله: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ~~ومع عمر ركعتين ثم انصرفت بكم الطرق ولوددت أن # 1 - آية 101 سورة النساء. PageV01P095 # ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. # حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتا. متفق عليه1. # مسألة: "ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم فإن لم يجمع على ~~ذلك ms101 قصر أبدا" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى إحدى وعشرين ~~صلاة يقصر فيها لأنه قدم لصبح رابعة إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج, ~~فمن أقام مثل إقامته قصر ومن زاد أتم. قال أنس أقمنا بمكة عشرا نقصر ~~الصلاة2 ومعناه ما ذكرناه, لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر. # 1 - رواه البخاري في: كتاب الحج: حديث رقم 1657. ومسلم في: كتاب صلاة ~~المسافرين: حديث رقم 19. # 2 - رواه البخاري في كتاب المغازي: حديث رقم 4297. PageV01P096 ### || AUTO باب صلاة الخوف # وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ~~والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة ~~فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها, وذهبت تحرس وجاءت الأخرى ~~فصلت معه الركعة الثانية فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظر حتى ~~تتشهد ثم يسلم بها, وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى ~~غيرها يومئون بالركوع # باب صلاة الخوف. # "وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم" . قال ~~أحمد: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة -أو قال-: ستة ~~أو سبعة -يروى فيها كلها جائز قال شيخنا "والمختار منها هو الذي اختاره ~~الإمام أحمد" , وهو ما روى صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو, فصلى ~~بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم, ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو ~~وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته, ثم ثبت جالسا ~~وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم". متفق عليه3. ورواه سهل بن أبي حثمة أيضا قال ~~أبو الخطاب: ويشترط لهذه الصلاة أن يكون العدو في غير جهة القبلة ونص أحمد خلافه. # مسألة: "فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون # 3 - رواه البخاري في: كتاب المغازي: حديث رقم 4129. ومسلم ms102 في: كتاب صلاة ~~المسافرين: حديث رقم 310. PageV01P096 # والسجود وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى ~~فعله من هرب أو غيره # بالركوع والسجود" على قدر طاقتهم لأن الله سبحانه قال: {فإن خفتم فرجالا ~~أو ركبانا} . "وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج ~~إلى فعله من هرب أو غيره" لللآية. PageV01P097 ### || AUTO باب صلاة الجمعة # كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء وبينه وبين الجامع # باب صلاة الجمعة # "كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة" . فهي واجبة لقوله عليه السلام: ~~"لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم" . رواه ~~البخاري1. # وعن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اعلموا أن الله ~~قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذا فمن تركها في ~~حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع ~~الله شمله ولا بارك له في أمره" . # مسألة: "تجب الجمعة بشروط: أحدها "أن يكون مستوطنا" وهو الإقامة في قرية ~~مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة "بالبناء" لا يظعن عنها ~~صيفا ولا شتاء. فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهم؛ لأن قبائل ~~العرب كانت حول المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أمرهم بها النبي صلى الله عليه ~~وسلم ولو أمرهم لم يخف ذلك ولم يترك نقله لكثرته وعموم البلوى به. الشرط ~~الثاني: "أن يكون بينه وبين الجامع فرسخ فما دون" وإن كان أبعد من فرسخ فلا ~~جمعة عليه؛ لأن عثمان رضي الله عنه صلى صلاة العيد يوم جمعة ثم قال لأهل ~~العوالي: من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف ومن أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة ~~فليقم, وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة على ~~من سمع النداء" . رواه أبو داود2. ولا يمكن اعتبار سماع حقيقة النداء؛ لأنه ~~قد يكون ثقيل السمع أو ms103 في مكان مستتر لا يسمع أو غير مصغ أو يكون النداء ~~ضعيفا أو في حال هبوب الرياح, فينبغي أن يقدر بمقدار لا يختلف والموضع الذي ~~يسمع فالنداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا في موضع عال والرياح ساكنة ~~والمستمع سميعا غير ساه هو الفرسخ أو ما قاربه فيحد به. # 1 - رواه مسلم في كتاب الجمعة: حديث رقم 40. # 2 - رواه أبو داود في: كتاب الصلاة: حديث رقم 1056. PageV01P097 # فرسخ فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف ~~وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا لمعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت ~~به ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية وأن يحضرها من # مسألة: "إلا المرأة والعبد" لما روى طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: " الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي ~~أو مريض" . رواه أبو داود, وقال: طارق أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ~~يسمع منه1. # مسألة: "والمسافر" لا تجب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها ~~بعرفة حيث كان مسافرا. # مسألة: "والمعذور بمطر أو مرض أو خوف" أما المعذور بمرض فلحديث طارق وقد ~~سبق وأما المعذور لمطر فلما روي عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الباردة: "صلوا في رحالكم" . ~~متفق عليه2. والمطر الذي يعذر به هو الذي يبل الثياب؛ لأن في الخروج فيه مشقة. # مسألة: " وأما الخوف فلما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر - قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ ~~قال: خوف أو مرض - لم يقبل الله الصلاة التي صلى رواه أبو داود3. والخوف ~~ثلاثة أنواع: أحدهما الخوف على المال من سلطان أو لص أو يكون له خبز في ~~تنور أو طبيخ على النار يخاف حريقه وما أشبه ذلك فهذا كله عذر عن الجمعة ~~والجماعة لأنه خوف فيدخل في عموم ms104 الحديث الثاني الخوف على نفسه مثل أن يخاف ~~من سلطان يأخذه أو عدو أو سبع أو سيل لذلك الثالث الخوف على ولده وأهله أن ~~يضيعوا أو يكون ولده ضائعا ويرجو وجوده في تلك الحال فيعذر بذلك لأنه خوف # مسألة: "وإن حضروها أجزأتهم" لأن سقوطها عنهم كان رخصة فإذا تكلفوا فعلها ~~أجزأتهم كالمريض يتكلف الصلاة قائما. "ولم تنعقد بهم" لأنهم من غير أهل ~~الوجوب فلم تنعقد بهم كالنساء "إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت ~~به" لأن سقوطها عنه كان لدفع المشقة فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه ~~وانعقدت به. # مسألة: "ومن شرط صحتها فعلها في وقتها" فلا تصح قبل وقتها ولا بعده ~~إجماعا, وآخر وقتها آخر وقت الظهر إجماعا. فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز ~~في وقت العيد؛ لأن # 1 - المصدر عاليه: حديث رقم 1067. # 2 - رواه البخاري في: كتاب الأذان: حديث رقم 632. ومسلم في: كتاب صلاة ~~المسافرين: حديث رقم 22, 24. # 3 - رواه أبو داود في: كتاب الصلاة: حديث رقم 551. PageV01P098 # المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها وأن تتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد ~~الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة # أحمد رحمه الله قال في رواية عبد الله: يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال. ~~يذهب إلى أنها كصلاة العيد لحديث وكيع عن جعفر بن برقان عن عبد الله بن ~~سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار, ~~وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد أنتصف النهار, ~~ثم صليتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار فما رأيت ~~أحدا عاب ذلك ولا أنكره وهذا نقل للإجماع. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس. ~~أخرجه مسلم1. # مسألة: "ومن شرط صحتها أن يفعلها في قرية" يستوطنها أربعون رجلا من أهل ~~وجوبها سكنى إقامة لا يظعنون فإذا اجتمعت هذه الشروط في قرية وجبت الجمعة ms105 ~~على أهلها وصحت بها لأن كعبا قال: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم ~~النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: كم كنتم ~~يومئذ؟ قال: أربعون. رواه أبو داود2 والأثرم قال: الخطابي حرة بني بياضة ~~قرية على ميل من المدينة. # مسألة: "وأن يحضرها من المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها" لأن جابرا ~~قال: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة. # مسألة: "وأن تتقدمها خطبتان" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ~~خطبتين يقعد بينهما. متفق عليه. وقال عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني ~~أصلي" 3. وقالت عائشة: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. # مسألة: "في كل خطبة حمد الله تعالى" لأن جابرا قال: كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول: "من ~~يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له" 4. # مسألة: "والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" ومن فروض الخطبة أربعة: ~~الأول حمد الله وقد سبق والثاني: "الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" ~~لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت # 1 - رواه مسلم في: كتاب الجمعة: حديث رقم 29. # 2 - رواه أبو داود في: كتاب الصلاة: حديث رقم 1069. # 3 -سبق تخريجه. # 4 - رواه مسلم في: كتاب الجمعة: حديث رقم 46. PageV01P099 # ويستحب أن يخطب على منبر فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس إلى ~~فراغ الأذان ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس ثم يخطب الخطبة # إلى ذكر رسول الله كالأذان, الثالث "قراءة آية" فصاعدا لأن جابر بن سمرة ~~قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات ~~من القرآن ويذكر الناس". رواه أبو داود1 ولأن الخطبة فرض في الجمعة. فوجبت ~~فيها القراءة كالصلاة والرابع "الموعظة" لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يعظ وهي القصد من الخطبة في حديث جابر بن سمرة: يقرأ آيات ويذكر الناس2. # مسألة: "ويستحب أن يخطب على ms106 منبر" أو موضع عال لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان يخطب على منبره ولأنه أبلغ في الإعلام. # مسألة: "فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم" لأن جابرا قال: كان النبي ~~صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم عليهم. رواه ابن ماجه3. # مسألة: "ثم يجلس إلى فراغ الأذان ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس ثم ~~يخطب الخطبة الثانية" لأن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ~~إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم ~~فيخطب. رواه أبو داود4, ولأن جابر بن سمرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا ~~فقد كذب. رواه مسلم5. # مسألة: "ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة" ~~إجماعا نقل الخلف عن السلف # مسألة: "ويستحب أن يقرأ في الأولى بالحمد وسورة الجمعة, وفي الثانية ~~بالمنافقين أو بسبح والغاشية لما روى أبو هريرة قال: "سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في الجمعة وفي حديث النعمان: ~~كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية" . ~~رواهما مسلم6. # 1 - رواه أبو داود في: كتاب الصلاة: حديث رقم 1101. # 2 - تخريج الحديث عاليه. # 3 - رواه ابن ماجه في: كتاب إقامة الصلاة: حديث رقم 1109. قال في ~~الزوائد: في إسناده ابن لهيعة, وهو ضعيف. # 4 - رواه أبو داود في: كتاب الصلاة: حديث رقم 1092. # 5 - رواه مسلم في/ كتاب الجمعة: حديث رقم 35. # 6 - المصدر عاليه: حديث رقم 61, 62. PageV01P100 # الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة فمن ~~أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا, وكذلك إن نقص العدد أو خرج ~~الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا ولا يجوز أن يصلي في ~~المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها, ويستحب لمن أتى ~~الجمعة أن يغتسل # مسألة: ms107 "فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة" لما روى أبو هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة" . ~~رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه: "فليصل إليها أخرى" 1. وفي حديث أبي ~~هريرة المتفق عليه: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة". # مسألة: "وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا" . قال الخرقي: إذا كان قد دخل ~~بنية الظهر فظاهر هذا أنه لو نوى جمعة لزمه الاستئناف؛ لأنهما صلاتان لا ~~تتأدى إحداهما بنية الأخرى فلم يجز بناؤها عليها كالظهر والعصر, وقال أبو ~~إسحاق بن شاقلا ينوي جمعة لئلا تخالف نيته نية إمامه, ثم يبني عليها ظهرا ~~لأنهما فرض وقت واحد ردت إحداهما من أربع إلى ركعتين فجاز أن يبني عليها ~~الأربع كالتامة مع المقصورة. # مسألة: "وكذلك إن نقص العدد" يعني عن الأربعين وقد صلوا منها ركعة أتموها ~~جمعة لأنه شرط يختص بالجمعة فلم يعتبر في أكثر من ركعة كالجماعة, وإن نقصوا ~~قبل ركعة أتموها ظهرا كالمسبوق بركوع الثانية. # مسألة: "وإن خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة" لما سبق "وإن خرج ~~الوقت وقد صلوا أقل من ركعة أتموها ظهرا" لذلك وقال عليه السلام: "من أدرك ~~من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة" 2. مفهومه أن من أدرك أقل لا يكون مدركا لها. # مسألة: "ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة" لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة "إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر ~~منها" فيجوز؛ لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير فكان ~~إجماعا؛ ولأنها صلاة عيد فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة كغيرها. # مسألة: "ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب" لما ~~روى سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ~~ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ولا يفرق بين ~~اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت ms108 إذا # 1 - رواه ابن ماجه في: كتاب إقامة الصلاة: حديث رقم 1121. قال في ~~الزوائد: في إسناده عمر بن حبيب, متفق على صعفه. # 2 - سبق تخريجه. PageV01P101 # ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى ~~يصلي ركعتين يوجز فيهما, ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من ~~كلمه الإمام # تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" . رواه ~~البخاري1 وعنه الغسل واجب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ~~"غسل الجمعة على كل محتلم وسواك وأن يمس طيبا" . رواه مسلم2. والمذهب ~~الأول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ~~وإن اغتسل فالغسل أفضل" . قال الترمذي: حديث حسن3, والمراد بالخبر الأول ~~تأكيد الاستحباب وكذلك ذكر فيه السواك والطيب وليسا واجبين "ويبكر إليها", ~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ~~ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر ~~صيامها وقيامها" . رواه ابن ماجه والترمذي4. # مسألة: "فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما" لما ~~روى جابر قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: "صليت يا ~~فلان" ؟ قال: لا. قال: "فصل ركعتين" . متفق عليه. زاد مسلم: ثم قال: "إذا ~~جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليوجز فيهما" 5. # مسألة: "ولا يجوز الكلام والإمام يخطب" لقوله عليه السلام: إذا قلت ~~لصاحبك والإمام يخطب: "أنصت فقد لغوت" . متفق عليه6. وعنه لا يحرم لما روى ~~أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: ~~يا رسول الله هلك الكراع هلك الشاء فادع الله أن يسقينا. متفق ~~عليه7..ويحتمل أنه في مخاطبة الإمام خاصة لأنه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته. # مسألة: "إلا الإمام أو من كلمه الإمام" لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~للرجل: "صليت يا فلان" وقال وهو على المنبر: "إذا دخل ms109 أحدكم المسجد فليركع ~~ركعتين" . ولحديث أنس في الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "هلك الكراع ~~هلك الشاة" . # 1 - رواه البخاري في: 11- كتاب الجمعة: 6- باب الدهن للجمعة: حديث رقم 883. # 2 - رواه مسلم في: كتاب الجمعة: حديث رقم 7. # 3 - رواه الترمذي في: كتاب الجمعة: حديث رقم 497. # 4 - رواه ابن ماجه في: كتاب إقامة الصلاة: رقم 1087. والترمذي في: كتاب ~~الجمعة: حديث رقم 496. # 5 - رواه البخاري في: كتاب الجمعة: حديث رقم 930. ومسلم في: كتاب الجمعة: ~~حديث رقم 54, 59. # 6 -رواه البخاري في: كتاب الجمعة: حديث رقم 934. ومسلم في: كتاب الجمعة: ~~حديث رقم 11. # 7 - رواه البخاري في: كتاب الجمعة: حديث رقم 933. ومسلم في: كتاب صلاة ~~الاستسقاء: حديث رقم 8, 9. PageV01P102 ### || AUTO باب صلاة العيدين # وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم ~~ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال, والسنة فعلها في المصلى وتعجيل الأضحى ~~وتأخير الفطر والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة, ويسن أن يغتسل ويتنظف ~~ويتطيب فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا # باب صلاة العيدين # "وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم" ~~بدليل قوله سبحانه: {فصل لربك وانحر} . المشهور في التفسير أن المراد به ~~صلاة العيد وهو أمر والأمر يقتضي الوجوب, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~والخلفاء من بعده كانوا يداومون عليها؛ ولأنها من شعائر الإسلام الظاهر ~~فأشبهت الجهاد. # مسألة: "وأول "وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال" ؛ لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يفعلها في هذا الوقت. # مسألة: "والسنة فعلها في المصلى" لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء ~~بعده كانوا يفعلونها في الصحراء, فإن كان ثم عذر من مطر أو نحوه لم يكره ~~فعلها في الجامع؛ لما روى أبو هريرة قال: أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. رواه أبو داود1. # مسألة: "والسنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر" لأن السنة إخراج الفطرة قبل ~~الصلاة ففي تأخيرها توسيع لوقتها ms110 ولا يجوز التضحية إلا بعد الصلاة ففي ~~تعجيلها مبادرة إلى الأضحية. # مسألة: "ويسن الفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة" ويمسك في الأضحى حتى يصلي ~~لما روى بريدة قال: "كان رسول الله لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم ~~يوم النحر حتى يصلي". رواه الترمذي2. # مسألة: "ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب" لما روي أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال في يوم جمعة من الجمع: "إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين ~~فاغتسلوا" . ولأنه يوم شرع فيه الاجتماع للصلاة فسن فيه ذلك كالجمعة. # مسألة: "إذا حلت الصلاة تقدم الإمام وصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة" ولا # 1 - رواه أبو داود في: كتاب الصلاة: حديث رقم 1160. # 2 - رواه الترمذي في: كتاب الصلاة: حديث رقم 542. PageV01P103 # إقامة يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة ~~القيام. # ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ~~بين كل تكبيرتين, ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة فإذا سلم خطب ~~بهم خطبتين, فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها وإن كان أضحى بين ~~لهم حكم # خلاف بينهم أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان "يكبر في الأولى" بعد ~~الاستفتاح وقبل التعوذ "ستا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية" بعد القيام من ~~السجود "خمسا" لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس سوى ~~تكبيرة القيام" . رواه أبو داود1. # مسألة: "ويرفع يديه مع كل تكبيرة" لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ~~يديه مع التكبير, وروى الأثرم عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في ~~الجنازة والعيد ولا يعرف له مخالف. # مسألة: "ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين ~~كل تكبيرتين" لما روى الأثرم في سننه عن علقمة أن علقمة وعبد الله بن مسعود ~~وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال: ms111 إن هذا ~~العيد قد دنا فكيف التكبير فيه, فقال عبد الله: تبدأ تكبر تكبيرة تفتتح بها ~~الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم تدعو وتكبر وتفعل ~~مثل ذلك إلى أن قال: وتركع ثم تقوم فتقرأ أو تحمد ربك وتصلي على النبي صلى ~~الله عليه وسلم, ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ذلك". وذكر في الحديث: فقال أبو ~~موسى وحذيفه: صدق. # مسألة: "ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة" لما روى النعمان بن ~~بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ~~بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية, وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ ~~بهما2, وقال ابن المنذر أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة وفي إخبار من ~~أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان يجهر ولأنها صلاة عيد ~~أشبهت الجمعة. # مسألة: "فإذا سلم خطب بهم خطبتين" يجلس بينهما لما روى ابن ماجه عن أبي ~~الزبير عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى ~~فخطب خطبة قائما ثم قعد قعدة ثم قام3. # مسألة: "فإن كان فطرا حثهم فيها على الصدقة وبين لهم ما حكمها" فيذكر لهم قدرها # 1 - رواه أبو داود في: كتاب الصلاة: حديث رقم 1149. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - رواه ابن ماجه في: كتاب إقامة الصلاة: حديث رقم 1289. قال في ~~الزوائد: في إسناده سعيد بن مسلم, وقد أجمعوا على ضعفه, وأبو بحر ضعيف. PageV01P104 # الأضحية والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. # ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها ومن أدرك الإمام قبل سلامه ~~أتمها على صفتها, ومن فاتته فلا قضاء عليه فإن أحب صلاها تطوعا: إن شاء ~~ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها, ويستحب التكبير في ليلتي ~~العيدين ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض # ووجوبها ووقت إخراجها "وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية" ووقتها وأنها سنة ~~وما يجزئ منها, والعيوب التي تمنع منها ليعملوا بذلك "والتكبيرات الزوائد ~~والذكر بينها سنة" ms112 وهي التي بين تكبيرات الصلاة, وقد سبق ذكرها بدليل حديث ~~علقمة وابن مسعود؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. # مسألة: "ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها" إماما كان أو ~~مأموما؛ لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ~~ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها.متفق عليه1. ولا بأس بالصلاة بعد رجوعه لما ~~روى أبو سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد ~~شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه2. # مسألة: "ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها" ؛لأنه قضاء فكان على ~~صفته كبقية الصلوات # مسألة: "وإ فاتته فلا قضاء عليه" لأنها ليست فرض عين فلا يلزمه قضاؤها ~~كصلاة الجنازة. وإن أحب صلاها تطوعا: إن شاء ركعتين وإن شاع أربعا وإن شاء ~~صلاها على صفتها" لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة إليه فيه كصلاة الضحى يعني ~~إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وعن عبد الله بن مسعود: من فاته صلاة العيد ~~فليصل أربعا وإن شاء صلاها على صفتها؛لأن أنسا رضي الله عنه كان يجمع أهله ~~ويصلي بهم ركعتين يكبر فيهما؛ولأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات. # مسألة: "ويستحب التكبير في ليلتي العيدين" لقوله سبحانه: {ولتكملوا العدة ~~ولتكبروا الله على ما هداكم} . وعن ابن عباس قال: حق على المسلمين إذا رأوا ~~هلال شوال أن يكبروا هذا في الفطر, وأما في الأضحى فالتكبير فيه على ضربين: ~~مطلق ومقيد فالمطلق التكبير في جميع الأوقات من أول الشهر إلى آخر أيام ~~التشريق؛ لقوله سبحانه: {واذكروا الله في أيام معدودات} . قيل هي أيام ~~التشريق, وقيل أيام النحر, وقيل العشر. والتكبير من الأول العشر إلى آخر ~~أيام التشريق يجمع الأقوال الثلاثة. وأما المقيد فهو التكبير # 1 - رواه البخاري في: كتاب العيدين: حديث رقم 989. ومسلم في: كتاب صلاة ~~العيدين: حديث رقم 13. # 2 - رواه ابن ماجه في: كتاب إقامة الصلاة: حديث رقم 1293. قال في ~~الزوائد: إسناده صحيح, ورجاله ثقات. PageV01P105 # في ms113 الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. # وصفة التكبير شفعا: الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. والله أكبر ~~الله أكبر ولله الحمد. # "في أدبار الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام ~~التشريق" قيل لأحمد رحمه الله: أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر ~~يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع, علي وعمر وابن عباس وابن ~~مسعود رضي الله عنهم. # مسألة: "وصفة التكبير شفعا: الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. ~~والله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد." ؛ لأن ذلك يروى عن علي وابن مسعود رضي ~~الله عنهما, وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين؛ ~~ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان PageV01P106 ### | AUTO كتاب الجنائز ### || AUTO مدخل # ... # كتاب الجنائز # وإذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها, فإذا ~~أخذ في غسله سترت عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يلف على يده # كتاب الجنائز # مسألة: "وإذا تيقن موته غمضت عيناه" لما روى شداد بن أوس قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع ~~الروح" 1. من المسند؛ ولأنه إذا لم تغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيقبح منظره. # مسألة: "وشد لحياه" بعصابة عريضة تجمع لحييه, ثم يشدها إلى رأسه لئلا ~~يفتح فاه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل. # مسألة: "ويجعل على بطنه مرآة أو غيرها" لئلا ينتفخ بطنه. # مسألة: "فإذا أخذ في غسله ستر عورته" بثوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~سجى ببرد حبرة. متفق عليه2. # مسألة: "ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا" ليخرج ما في جوفه من فضلة حتى لا يخرج ~~بعد الغسل أو بعد التكفين فيفسد الكفن. # مسألة: "ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه بها" ولا يحل مس عورته؛ لأن رؤيتها ~~محرم فمسها أولى # 1 - رواه ابن ماجه في: الجنائز: حديث رقم 1455. قال في الزوائد: إسناده ~~حسن, وأحمد في: ms114 المسند 4/ 123. # 2 - رواه البخاري في: اللباس: حديث رقم 5814. ومسلم في: الجنائز: حديث ~~رقم 48. PageV01P107 # خرقة فينجيه بها ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن ثم ~~الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة, يمر في كل مرة يده فإن خرج منه شيء ~~غسله وسده بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ويعيد وضوءه, وإن لم ينق بثلاث زاد ~~إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده, وإن ~~طيبه كله كان حسنا ويجمر أكفانه وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه # مسألة: "ثم يوضئه" وضوءه للصلاة لما روت أم عطية أنها قالت: لما غسلنا ~~ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء ~~منها" . متفق عليه1. ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل فكذلك الميت. # مسألة: "ثم يغسل مقدم رأسه ولحيته بماء وسدر" لتذهب عنه الأوساخ ~~والأدران. # مسألة: "ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر" لقوله عليه السلام: "ابدأن ~~بميامنها" 2. "ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده" على بطنه ~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته: "اغسلنها ثلاثا ~~أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك" . متفق عليه3. # مسألة: "وإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ويعيد ~~وضوءه" ؛ لأنه انتقض "فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع" للخبر. # مسألة: "ثم ينشفه بثوب" وذلك مستحب لئلا تبل أكفانه وفي حديث ابن عباس في ~~غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فجففوه بثوب" . ذكره القاضي. # مسألة: "ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده" لأن المغابن مواضع الأوساخ ~~وأماكن السجود تطيب لشرفها "وإن طيبه كله كان حسنا" لقوله عليه السلام: ~~"واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور" 4. # مسألة: "ويجمر أكفانه" يعني يبخرها كما يفعل الحي "وإن كان شاربه طويلا ~~أو أظفاره أخذ منه" لأن ذلك سنة في حياته ويترك في أكفانه لأنه من أجزائه, ~~وكذلك كل ما يسقط منه "ولا يسرح ms115 شعره لأن عائشة رضي الله عنها قالت: علام ~~تنضون ميتكم؟ يعني لا تسرحوا شعره بالمشط, ولأنه يقطع الشعر وينتفه. # 1 - رواه البخاري في: الجنائز حديث رقم 1256. ومسلم في الجنائز: حديث رقم 42. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 1257. ومسلم في الجنائز: حديث ~~رقم 40. # 4 - سبق تخريجه. PageV01P108 # ولا يسرح شعره والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها, ثم يكفن في ~~ثلاث أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا, وإن كفن في قميص ~~وإزار ولفافة فلا بأس, والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ~~ولفافتين وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم # مسألة: "والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها" لما روت أم عطية ~~قالت: ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها1 تعني ابنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم. # مسألة: "ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة" لقول عائشة ~~رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ~~سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه2. ولأن أكمل أحوال الحي حالة ~~الإحرام وهو لا يلبس فيها قميصا ولا عمامة فكذلك حال موته. # مسألة: "يدرج فيها إدراجا" فيؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فتبسط على بساط ~~ليكون الظاهر للناس أحسنها؛ لأن هذه عادة الحي ثم تبسط الثانية فوقها ثم ~~الثالثة فوقها, ثم يحمل فيوضع عليها مستلقيا ليكون أمكن لإدراجه فيها, ثم ~~يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر ~~فوق طرف الآخر, وإنما استحب له ذلك لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن عند وضعه في ~~القبر ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك, ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده ~~على وجهه ورجليه إلا أن يخالف انتشارها فيعقدها فإذا وضع في القبر حلها. # مسألة: "وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة فلا بأس" والأول أفضل قد روى ~~البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد ms116 الله بن أبي قميصه لما مات, ~~فيؤزر بالمئزر ويلبس القميص ثم يلف باللفافة بعد ذلك. قال أحمد رضي الله ~~عنه: أحب إلي أن يكون مثل قميص الحي له كمان وتحريستان وإزار. # مسألة: " تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وإزار ومقنعة ولفافتين" لما روى ~~أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في غسل أم كلثوم ابنة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة, ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب ~~آخر, ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في السترة لزيادة عورتها على ~~عورته فكذلك في موتها وتلبس المخيط في إحرامها فلبسته في مماتها. # مسألة: "وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك" لأن أبا بكر ~~رضي الله # 1 - رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 1260. # 2 - رواه البخاري في: الجنائز حديث رقم 1264. ومسلم في الجنائز: حديث رقم 45. PageV01P109 # الأقرب فالأقرب من العصبات وأولى الناس بغسل المرأة الأم ثم الجدة ثم ~~الأقرب فالأقرب من نسائها, إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده ~~والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله ~~عليه وسلم # عنه أوصى أن تغسله أمرأته أسماء بنت عميس فقدمت لذلك, وأوصى أنس أن يغسله ~~محمد بن سيرين ففعل؛ ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه؛ ~~ولأن الصحابة أجمعوا على أن الوصي في الصلاة مقدم على غيره فإن أبا بكر ~~أوصى أن يصلي عليه عمر وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب وابنه حاضر وأوصى ابن ~~مسعود أن يصلي عليه الزبير وأوصى أبو بكر أن يصلي عليه أبو برزة وأوصت ~~عائشة رضي الله عنها أن يصلي عليها أبو هريرة, ولم يعرف لهم مخالف مع كثرته ~~وشهرته فكان إجماعا؛ ولأن الغرض من الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله. ~~فالظاهر أن الميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحا في نفسه وأقرب إلى الله ~~وسيلة ليشفع ms117 له. # مسألة: "ثم الأب" لمكان شفقته "ثم جده" كذلك ثم ابنه وإن نزل كذلك "ثم ~~الأقرب فالأقرب من عصباته" ثم الرجل من ذوي أرحامه ثم الأجانب. # مسألة: "وأولى الناس بغسل المرأة" الأقرب فالأقرب من نسائها "أمها ثم ~~جدتها" ثم ابنتها "ثم الأقرب فالأقرب" ثم الأجنبيات كالرجل. # مسألة: "إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده" لقوله صلى الله ~~عليه وسلم: "لا يؤمن الرجل في سلطانه" 1. وروى الإمام أحمد بإسناده أن ~~عمارا مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي فصلى عليها سعيد بن ~~العاص وكان أمير المدينة قال: وخلفه يومئذ ثمانية من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم منهم ابن عمر والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة2, ~~ولأنها صلاة شرع لها الاجتماع فأشبهت سائر الصلاة, وكان النبي صلى الله ~~عليه وسلم يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء ولم ينقل أنهم ~~استأذنوا ولي الميت في التقدم. # مسألة: "والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة" ؛ لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كبر على النجاشي أربعا. متفق عليه3. ويقرأ الحمد في الأولى لقوله صلى ~~الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب" 4. # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه أحمد في المسند. # 3 - رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 1333، 1334. ومسلم في: الجنائز: ~~حديث رقم 62, 63, 64. # 4 - سبق تخريجه. PageV01P110 # ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ~~وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شئ قدير, اللهم من ~~أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته فتوفه عليهما, اللهم اغفر ~~له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج ~~والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, وأبدله دارا خيرا ~~من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من ~~عذاب القبر ومن عذاب # وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال: لتعلموا أنها من السنة أو ~~قال من تمام السنة رواه البخاري1. # مسألة: "ثم ms118 يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم" لما روى ~~ابن سهل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة ~~على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكببرة ثم يصلى ~~على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ ~~في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعي في مسنده2. # مسألة: "ثم يكبر ويدعو" للميت في الثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ~~صليتم على الميت أخلصوا له الدعاء" . رواه أبو داود3. ولأنه المقصود فلا ~~يجوز الإخلال به ويدعو بما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: "للهم اغفر لحينا وميتنا ~~وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا" . حديث صحيح4. وعن أبي ~~هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه, وزاد فيه: "اللهم ~~من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ~~اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده" . رواه أبو داود5. وعن عوف بن مالك ~~قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: "اللهم ~~اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء ~~والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ~~وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله ~~الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار" . حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك ~~الميت. رواه مسلم6. # 1 - رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 1335. # 2 - رواه الشافعي في: المسند ص 359: حديث رقم 2. # 3 - رواه أبو داود في: الجنائز: حديث رقم 3199. # 4 - رواه الترمذي في: الجنائز: حديث رقم 1024. وقال: حديث حسن صحيح. # 5 - رواه أبو داود في: الجنائز: حديث رقم 3201. # 6 - رواه مسلم في الجنائز: حديث رقم 85. PageV01P111 # النار وافسح له في قبره ونور له فيه ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن ms119 يمينه, ~~ويرفع يديه مع كل تكبيرة والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء الحي للميت والسلام ومن فاتته الصلاة ~~عليه صلى على القبر إلى شهر وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية ~~ومن تعذر غسله لعدم الماء أو لخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق أو ~~لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم # إلا أن لكل من الزوجين # مسألة: "ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه" لقوله صلى الله عليه وسلم: ~~"تحليلها التسليم" 1. # مسألة: "ويرفع يديه مع كل تكبيرة" لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في ~~تكبيرة الجنازة والعيد؛ ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فسن ~~لها الرفع كتكبيرة الإحرام. # مسألة: "والواجب من ذلك: التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله ~~عليه وسلم وأدنى دعاء للميت والسلام" وقد سبق دليل ذلك. # مسألة: "ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر" لما روي عن ابن عباس أنه ~~مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. متفق ~~عليه2. ولا يصلي على القبر بعد شهر إلا بقليل؛ لأن أكثر ما نقل عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعد ما دفنت بشهر رواه ~~الترمذي3؛ ولأنه لم يعلم بقاؤه أكثر من شهر فيقيد به. # مسألة: "وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية" لما روى أبو ~~هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي رحمه الله في اليوم الذي ~~مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر أربعا متفق عليه4. # مسألة: "ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور أو ~~المحترق, أو لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء فإنه ييمم" ؛ ~~لأنها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز من استعمال الماء ~~كالجنابة. # مسألة: "إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه" لأن أبا بكر رضي الله عنه # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه ms120 البخاري في الجنائز: حديث رقم 1336. ومسلم في الجنائز: حديث رقم 68. # 3 - رواه الترمذي في الجنائز: حديث رقم 1038. وهو حديث مرسل. # 4 - سبق تخريجه. PageV01P112 # غسل صاحبه وكذلك أم الولد مع سيدها والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم ~~يصلى عليه, وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفن بغيرها فلا ~~بأس, والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ~~ولا يقطع شعره ولا ظفره. # أوصى أن تغسله زوجته أسماء فقامت بذلك, وقالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ~~ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه, رواه ابن ~~ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: "لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك" . ~~رواه ابن ماجه1. وقد غسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر فكان ~~إجماعا؛ ولأنه أحد الزوجين فأشبه الآخر, "وكذلك للسيد مع أم ولده" لأنها ~~محل استمتاعه فأشبهت الزوجة. # مسألة: "والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصل عليه" لما روى جابر: ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم ~~يصل عليهم. رواه البخاري2. "وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه" ~~لما روى ابن عباس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد ~~أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. رواه أبو داود3. # مسألة: "وإن كفن في غيرها فلا بأس" ؛ لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة: هو صالح الإسناد. # مسألة: "وعنه يصلى على الميت وإن قتل في المعركة ما روى عقبة بن عامر: أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم ~~انصرف. متفق عليه4. # مسألة: "والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يغطى رأسه ولا يقرب ~~طيبا" لما روى ms121 ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا ~~تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" . متفق عليه5. # مسألة: "ولا يقطع شعره ولا ظفره" كحال حياته. # 1 - رواه ابن ماجه في: الجنائز: حديث 1465. قال في الزوائد: إسناد رجاله ثقات. # 2 - رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 708. # 3 - رواه أبو داود في: الجنائز. # 4 - رواه البخاري في الجنائز, ومسلم في/ الجنائز. # 5 - رواه الترمذي في الجنائز: حديث رقم 1265. ومسلم في الحج حديث رقم 93, 94. PageV01P113 # ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى ~~الله عليه وسلم, ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار, ويستحب ~~تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة, ولا ~~بأس بزيارة القبور للرجال ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم أهل # مسألة: "ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا" لقول سعد بن ~~مالك رضي الله عنه: ألحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول ~~الله صلى الله عليه وسلم. # مسألة: "ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار" لما روي عن ~~إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر, وكره ما مسته ~~النار للتفاؤل بالنار. # مسألة: "ويستحب تعزية أهل الميت" لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: "من عزى مصابا فله مثل أجره" . حديث غريب1. # مسألة: "والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة" لما روي ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى ~~وبكى معه أصحابه, فقال: "ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن ~~القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه" . متفق عليه2. # مسألة: "ولا يجوز الندب ولا النياحة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ~~ابن مسعود: ليس منا ms122 من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق ~~عليه3. وقال أحمد في قوله سبحانه: {ولا يعصينك في معروف} 4 هو النوح فسماه معصية. # مسألة: "ولا بأس بزيارة القبور للرجال" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت" . رواه مسلم5. # مسألة: "ويقول إذا مر بها أو زارها" ما رواه مسلم قال: كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: "السلام ~~عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين # 1 - رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 1073. وقال: غريب. وابن ماجه في ~~الجنائز: حديث رقم 1602. # 2 - رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 1304. ومسلم في الجنائز: حديث ~~رقم 12. # 3 - رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 688. ومسلم في الجنائز: حديث رقم 165. # 4 - آية 12 سورة الممتحنة. # 5 - رواه مسلم في الجنائز: حديث رقم 106. PageV01P114 # دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا ~~تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية" . # وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. # وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله العظيم لنا ولكم العافية" 1. # مسألة: "وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك" . قال تعالى: ~~{والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ~~بالأيمان} 2. وقال تعالى: {واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات} 3. وروى أبو ~~داود أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت أفينفعها إن ~~قضيت عنها؟ قال: "نعم" . وقال عليه السلام للمرأة التي قالت: يا رسول الله ~~إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ~~أفأحج عنه؟ قال: "أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته" ؟ قالت: نعم. ~~قال: "فدين الله أحق بالقضاء" 4. وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت ~~فالإجماع واقع على فعله من غير نكير, وقد صح الحديث: "إن الميت ليعذب ببكاء ~~أهله" 5. والله سبحانه أكرم من أن يوصل إليه العقوبة ويحجب ms123 عنه المثوبة. # 1 - المصدر عاليه: حديث رقم 104. # 2 - آية 10 سورة الحشر. # 3 - آية 55 سورة غفر. # 4 - رواه البخاري في: الحج: حديث رقم 1513. # 5 - رواه البخاري في: الجنائز: حديث رقم 1286. PageV01P115 ### | AUTO كتاب الزكاة ### || AUTO مدخل # ... # كتاب الزكاة # وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما, ولا زكاة في مال حتى يحول ~~عليه الحول إلا في الخارج من الأرض # كتاب الزكاة # "هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما" لأنها أحد مباني الإسلام ~~أشبهت الحج # مسألة: ولا تجب الزكاة إلا بشروط: منها الإسلام فلا تجب على كافر؛ لأنها ~~من فروع الإسلام أشبهت الصيام. الشرط الثاني: الحرية فلا تجب على عبد لأن ~~ما في يده لسيده فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده؛ لأنه ~~مالكه وإن قلنا يملك فلا زكاة فيه لأن سيده لا يملكه وملك العبد ضعيف لا ~~يحتمل المواساة. # مسألة: ولا تجب على مكاتب كذلك. # مسألة: "ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وهو الشرط الثالث. "إلا في ~~الخارج من الأرض" لما روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" ~~. أخرجه الترمذي1. وهو عام في كل مال زكاة؛ لأن المراد به المواشي والأثمان ~~وعروض التجارة وخرج منه الخارج من الأرض كالزرع والثمار والمعدن والفرق ~~بينهما أن ما اعتبر فيها لحول مرصد للنماء: فالماشية للدر والنسل وعروض ~~التجارة للربح وكذا الأثمان, فاعتبر لها الحول لأنه مظنة النماء ليكون ~~إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر ولم تعتبر حقيقة النماء لعدم ضبطه ~~فاعتبرت مظنته, وهو الحول ولم يلتفت إلى الحقيقة كالحكم مع سببه. وأما ~~الخارج من الأرض فإنه # 1 - رواه الترمذي في: الزكاة: حديث رقم 613. PageV01P116 # ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما, ولا تجب الزكاة إلا ~~في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام, والخارج من الأرض والأثمان ~~وعروض التجارة, ولا زكاة في شيء ms124 من ذلك حتى يبلغ نصابا, وتجب فيما زاد على ~~النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. # نماء في نفسه يتكمل دفعة واحدة فتؤخذ زكاته دفعة واحدة عند تكمل نمائه, ~~ثم لا شيء فيه بعد ذلك لعدم ارصاده للنماء, إلا أن الخارج من المعدن إذا ~~كان ذهبا أو فضة فإن الزكاة تؤخذ منه ثانيا عند تمام كل حول لكونه مظنة ~~النماء. # مسألة: "ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما" ؛ لأنهما ~~تبع لأصلهما ومتولدان منه. # مسألة: "ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام ~~والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة" , وسيأتي ذلك في موضعه ولا تجب ~~في غير ذلك, لأن الأصل عدم الزكاة فيبقى على الأصل. # مسألة: "ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا" وذلك ثابت بالإجماع ~~والأخبار الصحاح, أخبار صدقات المواشي: في خمس من الإبل شاة, وفي خمس ~~وعشرين بنت1 مخاض وفي ثلاثين من البقر تبيع2 وفي أربعين من الغنم شاة. روى ~~ذلك البخاري3. # مسألة: "وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا في السائمة" على ما سيأتي ~~إن شاء الله تعالى. # 1 - قوله: بنت مخاض: انظر الحديث بعده. # 2 - قوله: تبيع: هو ولد القرة أول سنة 1/179. # 3 - انظر تخريج الحديث تعده. PageV01P117 ### || AUTO باب زكاة السائمة # وهي الراعية وهي ثلاثة أنواع: # أحدها الإبل: ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة وفي العشر # باب زكاة السائمة # "هي الراعية" في أكثر الحول؛ لأنها لا تخلو من علف في بعضه فاعتباره في ~~الحول يمنع الوجوب بالكلية فاعتبر في معظمه "وهي ثلاثة أنواع: أحدهما الإبل ~~ولا شيء فيها PageV01P117 ~~شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين وفيها ~~بنت مخاض وهي بنت سنة, فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين إلى ست ~~وثلاثين فيجب فيها بنت لبون إلى ست وأربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين, ~~إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة لها أربع سنين إلى ست وسبعين ففيها ms125 ابنتا ~~لبون إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة # حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة" لما روى البخاري عن أنس أن أبا بكر كتب له ~~حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس ~~شاة "فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت 1 مخاض فإن لم تكن ~~بنت مخاض فابن لبون 2 ذكر, فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ~~بنت لبون أنثى, فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة 3 طروقة الجمل, فإذا بلغت ~~إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة 4 , فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ~~ففيها ابنتا لبون, فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان ~~طروقتا الجمل" . فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل ~~خمسين حقة, ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ~~ربها, فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة5. وهذا مجمع عليه إلى أن تبلغ ~~عشرين ومائة. قاله ابن المنذر: "فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها ~~ثلاث بنات لبون" ؛ لأن في حديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ~~وكان عند آل عمر "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون" وهو ~~حديث حسن وبنت مخاض التي لها سنة وقد حملت أمها فهي بنت مخاض يعني بنت حامل. # 1 - قوله: بنت مخاض بفتح الميم المعجمة الخفيفة وآخره معجمة, هي التي أتى ~~عليها حول, ودخلت في الثاني, وحملت أمها. والمخاض: الحامل, أي: دخل وقت ~~حملها, وإن لم تحمل. فتح الباري: 3/374. # 2 - قوله: ابن لبون: هو الذي دخل في ثالث سنة, فصارت أمه لبونا بوضع ~~الحمل. المصدر عاليه. # 3 - قوله: حقة طروقة الجمل: حقة: بكسر المهملة, وتشديد القاف ms126 والجمع: ~~حقاق, بالكسر والتخفيف. وطروقة: بفتح أوله, وهي فعولة بمعنى مفعولة, كحلوبة ~~بمعنى محلوبة. والمراد: أنها بلغت أن يطرقها الفحل, وهي التي أتت عليها ~~ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. المصدر عاليه: ص 374, 375. # 4 - قوله: جذعة: بفتح الجيم والمعجمة, وهي التي أتت عليها أربع, ودخلت في ~~الخامسة. المصدر عاليه. # 5 -رواه البخاري في: الزكاة: حديث رقم 1454. PageV01P118 # ففيها ثلاث بنات لبون ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون إلى ~~مائتين فيجتمع فيها الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقات وإن شاء خمس بنات لبون, ~~ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما, ~~وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. # النوع الثاني البقر: ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو ~~تبيعة لها # وبنت اللبون التي لها سنتان سميت بذلك لأن أمها ولدت غيرها فهي ذات لبن, ~~والحقة لها ثلاث سنين سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل والجذعة لها ~~أربع سنين. # مسألة: "في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون إلى مائتين فيجتمع فيها ~~الفرضان فإن شاء أخرج خمس بنات لبون" للخبر. # مسألة: "ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون ~~درهما وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أوعشرين درهما" لما روى أنس في ~~كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ~~وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن ~~استيسرتاا له أو عشرين درهما, ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة ~~وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما, ومن بلغت ~~عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت اللبون ويعطي ~~شاتين أوعشرين درهما, ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقه فإنها تقبل ~~منه ويعطيه المصدق شاتين أوعشرين درهما, والخيرة في ذلك كله لرب المال للخبر. # "النوع الثاني: البقر. ولا شيء ms127 فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو ~~تبيعة لها سنة إلى أربعين ففيها مسنة لها سنتان إلى ستين ففيها تبيعان إلى ~~سبعين ففيها تبيع ومسنة, ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة" لما روى ~~الإمام أحمد باسناده عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ~~ومن كل أربعين مسنة1, ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن ~~الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن ~~العشر ومائة مسنتين وتبيعا ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع, ~~وأمرني ألا آخذ فيما # 1 قوله: قال الأزهري: البقرة والشاة يقع عليها اسم المسن إذا أثنيا, ~~وتثنيان في السنة الثالثة, وليس معنى أسنانها كبرها, كالرجل المسن, ولكن ~~معناه طلوع سنها في السنة الثالثة, النهاية: 2/ 412. PageV01P119 # سنة إلى أربعين ففيها مسنة لها سنتان إلى ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ~~ففيها تبيع ومسنة, ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. # النوع الثالث الغنم: ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى عشرين ~~ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين, فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث ~~شياه, ثم في كل مائة شاة. # ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربى ولا الماخض # بين ذلك شيئا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعا1. # النوع الثالث: الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى عشرين ~~ومائة, فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث ~~شياه, ثم في كل مائة شاة" لما روى أنس في كتاب الصدقات, وفي سائمة الغنم2 ~~إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة, فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ~~ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه, فإذا ~~زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة, فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن ~~أربعين شاة واحدة فليس ms128 فيها صدقة إلا أن يشاء ربها3. وعن الإمام أحمد أن في ~~ثلاث مائة وواحدة أربع شياه, ثم في كل مائة شاة اختارها أبو بكر لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم جعل الثلاث مائة غاية فيجب تعيين الفرض بالزيادة عليها, ~~والأول أصح؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها إذا زادت على ثلاث ~~مائة في كل مائة شاة فإيجاب أربع فيما دون الأربع مائة يخالف الخبر, وإنما ~~جعل الثلاث مائة حدا لاستقرار الفرض. # مسألة: "ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة4 ولا5 ذات عوار وهي المعيبة " ~~لقوله سبحانه: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} . وروى أنس في كتاب الصدقات: ~~ولا يجزئ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس6 7 # 1 - رواه أحمد في المسند 1/230و233 و240 و247. # 2 - قوله: سائمة الغنم: السائمة من الماشية: الراعية. النهاية 2/426. # 3 - رواه أبو داود في: الزكاة: حديث رقم 1568. والترمذي في: الزكاة حديث ~~رقم 621. وقال: حديث حسن. ومالك في: الزكاة حديث رقم 23. # 4 - قوله: هي الكبيرة التي سقطت أسنانها. # 5 - قوله: ولا ذات عوار أي: معيبة, ويدخل في المعيب المريب, والصغير سنا ~~بالنسبة إلى سن أكبر منه. # 6- قوله: تيس هو فحل الغنم, أو مخصوص بالمعز, لأنه لا منفعة فيه لدر ولا ~~نسل, وإنما يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة للنسل. # 7 - سبق تخريجه. PageV01P120 # ولا الأكولة ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال. # ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت ~~مخاض إذا عدمها إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراض فيجزئ واحد منها, ولا ~~يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها إلا أن يختار ~~رب المال إخراج سن أعلى من الواجب # مسألة: "ولا تؤخذ الربي" وهي التي تربي ولدها لأجل ولدها, "ولا" الحامل ~~التي حان ولادها وهي "الماخض, ولا الأكولة" وهي السمينة. # مسألة: "ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه" لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن ~~الله لم ms129 يسألكم خيره ولا يأمركم بشره" . رواه أبو داود1 وقال عليه السلام ~~لمعاذ: "إياك وكرائم2 أموالهم" . متفق عليه3. وقال الزهري: إذا جاء المصدق ~~قسم الشاة ثلاثا: ثلثا خيارا, وثلثا شرارا, وثلثا وسطا, ويأخذ المصدق من الوسط. # مسألة: "إلا أن يتبرعوا به" يعني أرباب المال إذا تبرعوا بالخيار جاز ~~أخذه؛ لأن المنع من أخذه لحقه فجاز برضاه كما لو دفع فرضين مكان فرض. # مسألة: "ولا يخرج إلا الأنثى الصحيحة إلا في ثلاثين من البقر وابن لبون ~~مكان بنت مخاض إذا عدمها" لورود النص فيها فيما سبق ولفضيلة الأنثى بدرها ~~ونسلها. # مسألة: "إلا أن تكون ماشية كلها ذكور فيجزىء واحد منها" ؛ لأنها الزكاة ~~وجبت مواساة والمواساة إنما تكون بجنس المال. # مسألة: "ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز" وهي التي لها سنة ~~وجذع الضأن له ستة أشهر "والسن المنصوص عليها" قال سويد بن غفلة: أتانا ~~مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن ~~والثنية من المعز؛ ولأن جذعة الضأن تجزئ من الأضحية بخلاف جذعة المعز بدليل ~~قوله لأبي بردة في جذعة المعز: "تجزيك ولا تجزئ عن أحد بعدك" 4. # مسألة: "إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب" لما رود أبو ~~داود عن # 1 - رواه أبو داود في الزكاة. # 2 - قوله: كرائم أموالهم: الكرائم: جمع كريمة. يقال: ناقة كريمة, أي ~~غزيرة اللبن. والمراد: نفائس الأموال من أي صنف كان. وقيل له: نفس؛ لأن نفس ~~صاحبه تتعلق به. وأصل الكريمة: كثيرة الخير. ويقال للمال النفيس؛ كريم ~~لكثرة منفعته. الفتح 3/378. # 3 - رواه البخاري في: 24- كتاب الزكاة: حديث رقم 1458. ومسلم في: ~~الإيمان: حديث رقم 29, 31. # 4 - رواه البخاري في: الأضاحي: حديث رقم 5557. PageV01P121 # أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار ~~وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين, فإن كان فيها بخاتي وعراب ~~وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل, أخذ من أحدهما بقدر ~~قيمة المالين وإن اختلط جماعة ms130 في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان # أبي بن كعب أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله ~~أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي فزعم أن مالي فيه بنت مخاض فعرضت عليه ~~ناقة فتية سمينة, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذلك الذي وجبت ~~عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك" . فقال: ها هي ذه يا رسول ~~الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة1. # مسألة: "أو تكون ماشيته كلها صغارا فيخرج صغيرة" ويتصور ذلك إذا كان عنده ~~نصاب كبار فأبدلها بصغار في أثناء الحول أو تولدت الكبار ثم ماتت وحال ~~الحول على الصغار فيجوز إخراج الصغيرة, لقول أبي بكر رضي الله عنه: لو ~~منعوني عناقا2 كانوا يؤدونها إلى رسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها3, ~~ولا تؤدى العناق إلا عن الصغار. # مسألة: "وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث أخرج صحيحة كبيرة على قدر ~~المالين" ؛ لأن الزكاة وجبت مواساة فيجب أن تكون من رأس المال. # مسألة: "وإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام ~~وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين" فإن كانت قيمة ~~الفرض من أحدهما عشرة ومن الآخر عشرين أخذ من أيهما شاء ما قيمته خمسة عشر, ~~إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود. # مسألة: "وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاها ~~وفحلها ومبيتها ومشربها واحدا فحكم زكاتها حكم زكاة الواحد" سواء كانت خلطة ~~أعيان بأن تكون مشاعا بينهما أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما ~~متميزا, فخلطاه واشتركا في المراح والمسرح والمحلب والمشرب والراعي والفحل, ~~فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة ~~المنفردين فيه, والأصل في الخلطة ما روى أنس في حديث الصدقات: ولا يجمع بين ~~متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. # 1 - رواه أبو داود في: الزكاة: حديث رقم 1583. # 2 - قوله: عناقا: ms131 هي الأنثى من أولاد المعز والغنم, من حين الولادة إلى ~~تمام حول, والجمع: أعنق. المعجم الوجيز ص 437. # 3 - رواه البخاري في: الزكاة: حديث رقم 1400. PageV01P122 # مرعاها وفحلها ومبيتها ومحلبها ومشربها واحدا فحكم زكاتها حكم زكاة الواحد. # وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه, ولا تؤثر ~~الخلطة إلا في السائمة # وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية1؛ ولأن المالين صارا ~~كالمال الواحد في الكلف فكذلك في الصدقة. # مسألة: "ويعتبر للخلطة شروط أربعة: الأول أن يكون الخليطان من أهل ~~الزكاة, فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لخلطته؛ لأنه لا زكاة في ~~ماله فلم يكمل النصاب به الثاني أن يختلطا في نصاب فإن كان دونه مثل ثلاثين ~~شاة لم تؤثر الخلطة, سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن؛ لأن المجتمع دون ~~النصاب. الثالث: أن تكون الخلطة في السائمة فلا تؤثر في غيرها؛ لأن النص ~~اختص بها. الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها ~~وهي: المسرح والمشرب والمحلب والمراح والراعي والفحل. لما روى الدارقطني ~~بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ~~"لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" 2. والخليطان ما ~~اجتمعا في الحوض والفحل والراعي, نص على هذه الثلاثة فنبه على سائرها؛ ~~ولأنه إذا تميز كل مال بشيء مما ذكرنا لم يصيرا كمال الواحد في المؤونة. ~~الخامس: أن يختلطا في جميع الحول فإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا ~~زكاة المنفردين فيه؛ لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في ~~جميع الحول كالنصاب. # مسألة: "وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه" لقوله ~~عليه السلام: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" . رواه ~~أنس في حديث الصدقات3. # مسألة: "ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة" , وعنه تؤثر في شركة الأعيان ~~لعموم الخبر؛ ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت فيه الخلطة كالسائمة, ودليل ~~الأولى قوله صلى الله ms132 عليه وسلم: "الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي ~~والفحل" . رواه الدارقطني, وهذا مفسر للخلطة شرعا, فيجب تقديمه؛ ولأن ~~الخلطة في السائمة أثرت في الضرر كتأثيرها في النفع وفي غيرها لا تؤثر في ~~النفع لعدم الوقص فيها. وقوله عليه السلام: "لا يجمع بين متفرق خشية ~~الصدقة" 4. دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة بجمعها لأجل ~~الأوقاص بخلاف غيرها # 1 - سبق تخريجه. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - سبق تخريجه. # 4 - سبق تخريجه. PageV01P123 ### || AUTO باب زكاة الخارج من الأرض # وهو نوعان: # أحدهما النبات: فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من ~~أرضه وبلغ خمسة أوسق؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في حب ولا ~~ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" . والوسق ستون صاعا والصاع رطل بالدمشقي ~~وأوقية وخمسة أسباع أوقية, فجميع النصاب ما قارب ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا # باب زكاة الخارج من الأرض # "وهو نوعان: أحدهما النبات فتجب الزكاة فيه في كل حب وثمر يكال ويدخر" ~~لقوله سبحانه: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} 1. ~~وقال صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا2 العشر ~~وفيما سقي بالنضح نصف العشر" . أخرجه البخاري3. # مسألة: ولا تجب إلا بخمسة شروط: أحدها أن يكون حبا أو ثمرا لقول النبي ~~صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق" 4. وهذا ~~يدل على وجوبها في الحب والثمر وانتفائها من غيرهما. الثاني: أن يكون مكيلا ~~لتقديره بالأوسق وهي مكاييل, فيدل ذلك على اعتبارها. الثالث: أن يكون مما ~~يدخر لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر, ولأن غير المدخر لم تكمل ماليته ~~لعدم التمكن من الانتفاع به في المال. الرابع: أن يبلغ نصابا قدره بعد ~~التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق؛ لقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" 5. والوسق ستون صاعا حكاه ابن المنذر ~~إجماعا. والصاع خمسة أرطال وثلث والمجموع ثلاثمائة صاع وهي ألف وستمائة رطل ms133 ~~بالعراقي, والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو بالرطل ~~الدمشقي المقدر بستمائة درهم ثلاثمائة رطل واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع ~~رطل والأوساق مكيلة ونقلت إلى الوزن # 1 - آية 267 سورة البقرة. # 2 - قوله عثريا بفتح المهملة والمثلثة, وكسر الراء, وتشديد التحتانية. ~~قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي: زاد ابن قدامة عن القاضي أبي ~~يعلى: وهو المستقنع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له. ~~قال: واشتقاقه من العاثور, وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي ~~يعثر فيها. قال: ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة, أو يشرب بعروقه,كأن ~~يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها, فيصل إليه عروق الشجر, فيستغني عن ~~السقي. فتح الباري 3/ 408. # 3 - رواه البخاري في: الزكاة: حديث رقم 1483. # 4 - المصدر عاليه: حديث رقم 1459. # 5 - سبق تخريجه. PageV01P124 # وستة أسباع رطل ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقي ~~بكلفة كالدوالي والنواضح. # وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة ولا يخرج الحب إلا ~~مصفى ولا الثمر إلا يابسا ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في ~~اللقاط, ولا يأخذه أجرة لحصاده ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في ~~تكميل النصاب # لتحفظ وتنقل قال الإمام أحمد: وزنته -يعني الصاع- فوجدته خمسة أرطال ~~وثلثا حنطة, وهذا يدل على أن قدره ذلك من الحبوب الثقيلة. الشرط الخامس: أن ~~يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة لقوله سبحانه: {والذين في أموالهم ~~حق معلوم} 1 فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط ولا ما يأخذه بحصاده ولا ما يجتنيه ~~من المباح كالبطم والزعبل ونحوه. # مسألة: "ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقي ~~بكلفة" للخبر في أول الباب. # مسألة: "وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة" ؛ لأنه حينئذ ~~يقصد للأكل والاقتيات فأشبه اليابس وقبله لا يقصد لذلك فهو كالرطبة. # مسألة: "ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا" لما روى عتاب ms134 بن ~~أسيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص2 العنب كما يخرص النخل ~~وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. # رواه أبو داود3. ولأنه أوان الكمال وحال الادخار فلو أخرج الزكاة قبل ~~الجفاف لم يجزه ولزمه الإخراج بعد التجفيف؛ لأنه أخرج غير الفرض فلم يجزه ~~كما لو أخرج الصغيرة من الماشية عن الكبار. # مسألة: "ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط ولا فيما ~~يأخذه أجرة لحصاده" ؛ لأن هذه الأشياء إنما تملك بحيازتها وأخذها, والزكاة ~~إنما تجب في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها وفي تلك الحال لم تكن ملكا له ~~فلا يتعلق به الوجوب ويصير كما لو وهب نصابا بعد بدو صلاحه أو اشتراه أو ~~ملكه بجهة من الجهات لم تجب زكاته اتفاقا. # مسألة: "ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب" ؛ لأنهما ~~جنسان مختلفان فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالماشية. # 1 - آية 24 سورة المعارج. # 2 - قوله: يخرص , خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا: إذا خزر ما عليها من ~~الرطب تمرا, ومن العنب زبيبا, فهو من الخرص: الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير ~~بظن. 2/22-23. # 3 - رواه أبو داود في الزكاة: حديث رقم 1603. PageV01P125 # فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة, ويخرج من كل نوع ~~زكاته وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. # النوع الثاني: المعدن: فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما ~~قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة. # ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر ~~والمسك ولا شيء في صيد البر والبحر وفي الركاز الخمس # مسألة: "فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة" يعني ~~أنها يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب كما تضم أنواع الحنطة وأنواع الذهب ~~وأنواع الفضة لا نعلم في ذلك خلافا. # مسألة: "ويخرج من كل صنف على حدته" لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه ولا ~~يخرج الرديء ms135 عن الجيد لقوله سبحانه: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} . "وإن ~~أخرج الجيد عن الرديء جاز وله أجره" ولا يلزمه ذلك؛ لأن الزكاة على سبيل ~~المواساة ولا مشقة فيما ذكرناه؛ لأنه لا يحتاج إلى تشقيص # "النوع الثاني: المعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما ~~قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة" في ~~الحال ربع العشر من قيمته لقول الله سبحانه: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} . ~~وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر, ولأنها زكاة في ~~الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان, أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة ~~ولا يعتبر لها حول؛ لأنه يراد لتكامل النماء وبالوجود يصل إلى النماء فلم ~~يعتبر له حول كالعشر. # مسألة: "ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية" كالحب والثمرة. # مسألة: "ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك" لأن ابن عباس قال: ~~لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر, ولأنه كان على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم تسبق فيه سنة وعلى قياسه اللؤلؤ والمرجان, ~~وعنه في العنبر الزكاة لأنه معدن أشبه معدن البر والسمك صيد أشبه صيد البر. ~~وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر. # مسألة: "ولا شيء في صيد البر والبحر" ؛ لأنه صيد والصيد لا زكاة فيه لأنه ~~من المباحات فأشبه اللقاط. # مسألة: "وفي الركاز الخمس" لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال: "في PageV01P126 ~~أي نوع كان من المال قل أو كثر ومصرفه مصرف الفيء وباقيه لواجده. # الركاز 1 الخمس", متفق عليه2. ولأنه مال مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه ~~الخمس كالغنيمة. # مسألة: "وتجب في قليله وكثيره من أي نوع كان" من غير حول لذلك, وتجب على ~~كل واجد له من أهل الزكاة وغيرهم لذلك. # مسألة: "ومصرفه مصرف الفيء" لذلك. ولأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه رد ~~بعض خمس الركاز على ms136 واجده ولا يجوز ذلك في الزكاة, وعنه أنه زكاة فمصرفه ~~مصرفها اختاره الخرقي؛ لأن عليا رضي الله عنه أمر واجد الركاز أن يتصدق به ~~على المساكين, ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن. # مسألة: "وباقيه لواجده" إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها؛ لأن قوله ~~صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس دلالة على أن باقيه لواجده, وإنما ~~اشترط ذلك لأنه إذا وجده في أرض غير موات أو أرض يعلم مالكها آدميا معصوما ~~أو كانت منتقلة إليه فيه روايتان: إحداهما أنه يملكه أيضا؛ لأنه لا يملكه ~~بملك الأرض لأنه ليس من أجزائها إنما هو مودع فيها فجرى مجرى الصيد, والكلأ ~~يملكه من ظفر به كالمباحات كلها. # مسألة: وإذا ادعاه مالك الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله ~~والرواية الأخرى هو لمالك الأرض أو لمن انتقلت عنه إن اعترف بت, فإن لم ~~يعترف به فهو لأول مالك؛ لأنه في ملكه فكان له كحيطانه. # 1 - قوله الركاز بكسر الراء, وتخفيف الكاف, وآخره زاي: المال المدفون, ~~مأخوذ من الركز: بفتح الراء. يقال: ركزه يركزه ركزا: إذا دفنه, فهو مركوز. ~~الفتح 3/426. # 2 - رواه البخاري في: الزكاة: حديث رقم 1499. ومسلم في: الحدود: حديث رقم ~~45, 46. PageV01P127 ### || AUTO باب زكاة الأثمان # وهي نوعان: ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها ~~خمسة دراهم, ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال. # باب زكاة الأثمان # مسألة: "وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب ~~فيها خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال" ~~لما روى PageV01P127 ~~فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا, فإن شك ~~في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك, ولا زكاة في الحلي ~~المباح المعد للاستعمال والعارية ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من ~~الذهب والفضة, ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف ms137 والمنطقة ونحوها, ~~فأما المعد للكراء أو الادخار والمحرم ففيه الزكاة # عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس ~~في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا أقل من مائتي درهم صدقة". رواه أبو ~~عبيد. والواجب ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم: "في الرقة ربع العشر" . ~~رواه البخاري1. وروى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"ليس عليك في ذهبك شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيها ~~نصف مثقال" . والرقة الدراهم المضروبة وهي دراهم الإسلام التي وزن كل عشرة ~~منها سبعة مثاقيل بغير خلاف. # مسألة: "فإن كان فيها غش فلا زكاة فيها حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا" ~~للخبر: "فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك" أو ~~يستظهره يخرج ليسقط الفرض بيقين. # مسألة: "ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية" في ظاهر ~~المذهب. لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس في الحلي ~~زكاة" . ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح تجب فيه زكاة كثياب ~~البدن, وحكى ابن أبي موسى عنه أن فيه الزكاة لعموم الأخبار. # مسألة: "ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة ويباح ~~للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوه فأما المعد للكراء أو ~~للادخار ففيه الزكاة" إذا بلغ نصابا؛ لأنه معد للنماء فهو كالمضروب. # مسألة: "وأما المحرم" الذي يتخذه الرجل لنفسه من الطوق وخاتم الذهب "ففيه ~~الزكاة"؛ لأنه فعل محرم فلم يخرج به عن أصله # 1 - رواه أحمد 1/12. PageV01P128 ### || AUTO باب حكم الدين # من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة # باب حكم الدين # " ومن كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة ~~والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى" لأنه PageV01P128 ~~والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما ms138 مضى وإن كان متعذرا ~~كالدين على مفلس أو على جاحد, ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى ~~وجوده فلا زكاة فيه, وحكم الصداق حكم الدين ومن كان عليه دين يستغرق النصاب ~~الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه # مال مملوك ملكا تاما بلغ نصابا فوجبت فيه الزكاة كالذي في يده. # مسألة: "وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد لا بينة به والمغصوب ~~والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه" ؛ لأن ملكه فيه غير تام لأنه غير ~~مقدور عليه. # مسألة: "وحكم الصداق حكم الدين" كذلك "ومن كان عليه دين يستغرق النصاب ~~الذي معه فلا زكاة فيه كذلك. PageV01P129 ### || AUTO باب زكاة العروض # ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا, ثم يقومها فإذا بلغت ~~أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها وإن كان عنده ذهب أو فضة ~~ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب وإذا نوى بعروض # باب زكاة العروض # "ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة, وهي نصاب حولا, ثم يقومها فإذا ~~بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها" لما روى سمرة بن ~~جندب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده ~~للبيع. رواه أبو داود وقال: إسناده مقارب1, ولأنه مال تام فتعلقت به الزكاة ~~كالسائمة, وإنما اعتبر أقل نصاب من الذهب أو الفضة لأن التقويم لحظ الفقراء ~~فيعتبر ما لهم الحظ فيه. # مسألة: وتؤخذ الزكاة من قيمتها لا من أعيانها؛ لأن نصابها معتبر بالقيمة ~~لا بالعين وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة فيه كسائر الأموال, وقدر زكاته ~~ربع العشر؛ لأنها تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة الأثمان # مسألة: "وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب" ~~لأنه معد للنماء, والزكاة تجب في القيمة وهي إما ذهب وإما فضة فوجبت الزكاة ~~في الجميع كما لو كان الكل للتجارة. # مسألة: "وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها" لأن القنية الأصل ~~"ثم ms139 إن نوى # 1 - رواه أبو داود في: الزكاة: حديث رقم 1562. PageV01P129 # التجارة القنية فلا زكاة فيها ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. # بها بعد ذلك التجارة" ففيه روايتان: إحداهما يصير للتجارة بمجرد النية ~~اختارها أبو بكر للخبر, ولأنه يصير للقنية بمجرد النية, فكذلك للتجارة. ~~والثانية: لا يصير للتجارة حتى يتبعه بنية التجارة؛ لأن ما لا تتعلق به ~~الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية كالمعلوفة إذا نوى بها الإسامة ~~وفارق نية القنية؛ لأنها الأصل فيكفي فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر. PageV01P130 ### || AUTO باب زكاة الفطر # وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه ~~وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما, أو من التمر أو ~~الزبيب فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا ومن لزمته فطرة نفسه # باب زكاة الفطر # "وهي واجبة على كل مسلم" تلزمه مؤنة نفسه "إذا فضل عن قوته وقوت عياله ~~يوم العيد وليلته" صاع لما روى ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين ~~صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير ~~والكبير, وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد". متفق عليه1. # مسألة: "وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من ~~التمر أو الزبيب" لما روى أبو سعيد قال: كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من ~~أقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: إن مدا من هذا ~~يعدل مدين قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. متفق عليه2. # مسألة: "فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا" سواء كان حبا أو لحم ~~حيتان أو أنعام, وهو ms140 اختيار ابن حامد؛ لأن مبناها على المواساة, وعند أبي ~~بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص من كل مقتات من الحب والثمر كالذرة والدخن ~~والأرز وأشباهه لأنه بدل عنه. # مسألة: "وإن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ~~ملك ما يؤدي عنه" ؛ لأن الفطرة تابعة للنفقة فهذا إذا فضل عن نفقته ونفقة ~~عياله يوم العيد وليلته ما يخرج # 1 - رواه البخاري في الزكاة: حديث رقم 1511. ومسلم في: الزكاة: حديث رقم ~~12, 13, 14. # 2 - رواه البخاري في: الزكاة: حديث رقم 1508. ومسلم في: الزكاة: حديث رقم 18. PageV01P130 # لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه, فإن كانت مؤنته ~~تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب ~~مؤنته, وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده ويستحب إخراج الفطرة يوم ~~العيد قبل الصلاة, ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ويجوز تقديمها عليه بيوم ~~أو يومين. # ويجوز أن يعطي واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. # عن نفسه وعمن لزمته نفقته لزمه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "أدوا عمن ~~تمونون" . وقدمت النفقة على الفطرة؛ لأنها أهم لقوله صلى الله عليه وسلم: ~~"ابدأ بنفسك" . رواه مسلم1. وفي لفظ: "ابدأ بمن تعول" . رواه الترمذي2. # مسألة: "ويشترط في وجوبها دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر ~~لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان3, ~~وذلك يكون لغروب الشمس فمن أسلم أو تزوج أو ولد أو ملك عبدا أو أيسر بعد ~~الغروب أو ماتوا قبل الغروب لم تلزمه فطرتهم, وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا, ~~فعليه فطرتهم؛ لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار. # مسألة: "فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك فيه فعليهم صاع" ؛ لأن ~~عليهم نفقته فعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته؛ لأنها تابعة ~~لها فتقدر بقدرها, وعنه على كل واحد فطرة كاملة ؛لأنها طهرة فوجب تكميلها ~~ككفارة القتل. # مسألة: "وكذلك الحكم ms141 فيمن بعضه حر" على ما ذكرنا. # مسألة: "ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة" للخبر في أول الباب, ~~ولأن المقصود إغناؤهم عن الطلب في يوم العيد لقوله صلى الله عليه وسلم: ~~"أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم" . رواه أبو سعيد وفي إخراجها قبل الصلاة ~~إغناؤهم في اليوم كله. # مسألة: "ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد" فإن فعل أثم لتأخيره الحق الواجب ~~عن وقته وعليه القضاء؛ لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. # مسألة: "ويجوز تقديمها عليه بيومين" وثلاثة؛ لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ~~ذلك باليوم واليومين؛ ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيه ~~وإن عجلها لأكثر لم يجز؛ لأن الظاهر أنه ينفقها ولا يحصل بها الغنى المقصود ~~يوم العيد. # مسألة: "ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة" كما يجوز دفع زكاة مالهم ~~إليه "ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد" كما يجوز تفرقة زكاة ماله إليهم, # 1 - رواه مسلم في: الزكاة: حديث رقم 41. # 2 - رواه الترمذي في: الزهد: حديث رقم 2343. وقال: هذا حديث حسن صحيح. # 3 - سبق تخريجه. PageV01P131 ### || AUTO باب إخراج الزكاة # لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها فإن فعل فتلف المال لم ~~تسقط عنه الزكاة, وإن تلف قبله سقطت ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز ~~قبل ذلك فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه, وإن صار عند الوجوب من أهلها ~~وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه وإن تلف. # ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد. ما يجوز تفرقته عليهم. # باب إخراج الزكاة # مسألة: "لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه" ؛ لأنها عبادة ~~مؤقتة بوقت فلا يجوز تأخيرها عنه كالصلاة, ولأن الأمر بها مطلق والأمر ~~المطلق يدل على الفور وقد اقترن به ما يدل عليه فإنه لو جاز له التأخير ~~لأخر بمقتضى طبعه ثقة منه بأنه لا يأثم حتى يموت فتسقط عنه عند من يسقطها ~~أو يتلف ماله فيعجز عن الأداء فيتضرر الفقراء ms142 بذلك, ولأنها وجبت لدفع حاجة ~~الفقراء وحاجتهم ناجزة فيكون الوجوب ناجزا. # مسألة: "فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة" ؛ لأنها وجبت في ذمته ~~فلا تسقط بتلف المال كدين الآدمي. # مسألة: "وإن تلف قبله" يعني قبل الوجوب "سقطت" ؛ لأن المال تلف قبل أن ~~تجب عليه فلم يكن في ذمته شيء أشبه ما لو لم يملك نصابا. # مسألة: "ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك" ؛ لأن النصاب ~~سببها فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف ويجوز بعد كمال النصاب لما ~~روي عن علي رضي الله عنه: "أن العباس سأل رسول صلى الله عليه وسلم أن يرخص ~~له في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له" . رواه أبو داود1. ولأنه حق مال ~~أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ. # مسألة: "فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من ~~أهلها" ؛ لأنه لم يؤتها لمستحقها. # مسألة: "وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه" ؛ لأنه ~~أداها إلى مستحقها فبرئ منها كما لو تلفت عند آخذها أو استغنى بها, "وإن ~~عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين". لأنه دفعها إلى ~~مستحقها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلمه. # 1 - رواه أبو داود في: الزكاة: حديث رقم 1624. PageV01P132 # المال لم يرجع على الآخذ ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن ~~لا يجد من يأخذها في بلدها. # مسألة: "ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة" لقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم لمعاذ: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على ~~فقرائهم" 1؛ ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم. # مسألة: "إلا أن لا يجد من يأخذها" لما روي أن معاذا بعث إلى عمر صدقة من ~~اليمن فأنكر عمر ذلك وقال:لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية, ولكن بعثتك لتأخذ ~~من أغنياء الناس وترد في فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد ~~أحد يأخذه مني. رواه أبو عبيد في ms143 الأموال. # 1 - رواه البخاري في: الزكاة: حديث رقم 1395. PageV01P133 ### || AUTO باب من يجوز دفع الزكاة إليه # وهم ثمانية: # الأول: الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. # الثاني: المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. # باب من يجوز دفع الزكاة إليه: # مسألة: "وهم ثمانية" أصناف التي سمى الله تعالى في قوله: {إنما الصدقات ~~للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ~~وفي سبيل الله وابن السبيل} 2. ولا يجوز صرفها إلى غيرهم لأن الله سبحانه ~~خصهم بها بقوله: {إنما} وهي للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه. # فأما "الفقراء والمساكين" فهم صنفان وكلاهما يأخذ لحاجته لمؤنة نفسه, ~~والفقراء أشد حاجة لأن الله سبحانه بدأ بهم, والعرب إنما تبدأ بالأهم ~~فالأهم, ولأن الله سبحانه قال: {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في ~~البحر} 3. فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~استعاذ من الفقر وقال: "اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين" . ~~رواه الترمذي4. فدل على أن الفقر أشد, فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من ~~كفايته من كسب ولا غيره. والمسكين الذي له ذلك فيعطى كل واحد منهم ما تتم ~~به كفايت" # 2 - آية 60 سورة التوبة. # 3 - آية 79 سورة الكهف. # 4 - رواه البخاري في: الزهد: حديث رقم 2352. وقال: هذا حديث غريب. PageV01P133 # الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم ~~دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ~~ممن يمتنع من دفعها. # الخامس: الرقاب وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق. # السادس: الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين ~~طائفتين من المسلمين # الثالث: العاملون عليها وهم الجباة والحافظون لها ومن يحتاج إليه فيها" ~~وينبغي للإمام إذا تولى القسمة أن يبدأ بالعامل فيعطيه عمالته؛ لأنه يأخذ ~~عوضا فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساة. # الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه ~~أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة الإيمان ms144 منه, أو إسلام نظيره أو جباية ~~الزكاة ممن لا يعطيها والدفع عن المسلمين", وهم ضربان: كفار ومسلمون ~~فالكافر يعطى رجاء إسلامه أو خوف شره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ~~صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. قال صفوان: ~~أعطاني رسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال ~~يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. رواه مسلم1. وأما المسلمون: فقوم لهم شرف ~~ويرجى بعطيتهم إسلام نظرائهم فيعطون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى: ~~عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع إسلامهم وحسن نيتهم. # "الخامس: الرقاب وهم المكاتبون" , يعطون ما يؤدونه في كتابتهم ولا يقبل ~~قوله إنه مكاتب إلا ببينة؛ لأن الأصل عدمها. # مسألة: ويجوز أن يفك منها أسيرا مسلما كفك رقبة العبد من الرق, وهل يجوز ~~أن يشتري منها رقبة يعتقها؟ على روايتين: إحداهما يجوز؛ لأنها من الرقاب ~~فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها, ~~والأخرى لا يجوز الإعتاق منها؛ لأن الآية تقتضي دفع الزكاة إلى الرقاب ~~كقوله سبحانه: {وفي سبيل الله} . يريد الدفع إلى المجاهدين والعبد لا يدفع إليه. # مسألة: "السادس: الغارمون وهم المدينون" . وهم ضربان: ضرب غرم "لمصلحة ~~نفسه" فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه ولا يعطى مع الغنى لأنه يأخذ لحاجة نفسه # 1 - رواه مسلم في: الفضائل: حديث رقم 59. PageV01P134 # السابع: في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. # الثامن: ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. # فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى واحد ~~منهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر, ~~وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها, ويدفع إلى ~~الفقير المسكين ما تتم به كفايته. # فلم يدفع إليه مع الغنى كالفقير. الثاني: غرم لإصلاح ذات البين كمن يتحمل ~~دية أو مالا لتسكين فتنة. "وإصلاح بين طائفتين" فيدفع ms145 إليه من الصدقة ما ~~يؤدي حمالته وإن كان غنيا؛ لحديث قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها, فقال: "أقم يا قبيصة حتى تأتينا ~~الصدقة فنأمر لك بها" . الحديث أخرجه مسلم1؛ ولأنه يأخذ لنفع المسلمين فجاز ~~مع الغنى كالساعي. # "السابع: في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم" يعطون قدر ما ~~يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم, وثمن السلاح والخيل إن كانوا ~~فرسانا ويعطون مع الغنى؛ لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين ولا يعطى الراتب في ~~الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء. # "الثامن: ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به" دون المنشئ للسفر من بلده ~~"وله اليسار في بلده" فيعطى من الصدقة ما يبلغه إليه لإيابه, "فهؤلاء أهل ~~الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم" لما سبق. # مسألة: "ويجوز دفعها إلى واحد منهم" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لمعاذ: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد فى فقرائهم" . أمر ~~بردها في صنف واحد, وقال لقبيصة لما سأله في حمالته: "أقم حتى تأتينا ~~الصدقة فنأمر لك بها" . وهو صنف واحد, وأمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة ~~بن صخر وهو واحد, فتبين بهذا أن المراد من الآية بيان موضع الصرف دون ~~التعميم, وكذلك لا يجب تعميم كل صنف؛ ولأن التعميم بصدقة الواحد إذا أخذها ~~الساعي غير واجب بخلاف الخمس. # مسألة: "ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته" ؛ لأن المقصود دفع ~~حاجته ويعطى "العامل قدر عمالته" لأنه مستحقه "ويدفع إلى المؤلفة قلوبهم ما ~~يحصل به" التأليف ويعطى "المكاتب والغارم ما يقضي" دينهما, ويعطى "الغازي ~~ما يحتاج إليه لغزوه" , وإن كثر لما سبق "ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى ~~بلده ولا يزاد أحد منهم على ذلك" لحصول المقصود. # 1 - رواه مسلم في: الزكاة: حديث رقم 109. PageV01P135 # وإلى العامل قدر عمالته وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه وإلى المكاتب ~~والغارم ما يقضي به دينه وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإلى ابن السبيل ~~ما يوصله إلى بلده, ms146 ولا يزاد واحد منهم على ذلك, وخمسة منهم لا يأخذون إلا ~~مع الحاجة وهم: الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل, ~~وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى وهم: العامل, والمؤلف, والغازي, والغارم ~~لإصلاح ذات البين # مسألة: "وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة: الفقير والمسكين والمكاتب ~~والغارم لنفسه وابن السبيل" , فإن فضل مع الغارم شيء بعد قضاء دينه أو مع ~~المكاتب بعد أداء كتابته أو مع الغازي بعد غزوه أو مع ابن السبيل بعد قفوله ~~استرجع منهم, وإن استغنوا عن الجميع ردوه؛ لأنهم أخذوه للحاجة وقد زالت ~~الحاجة. والباقون يأخذون أخذا مستقرا فلا يردون شيئا وهم أربعة: الفقراء ~~والمساكين والعاملون والمؤلفة؛ لأن الفقراء والمساكين إنما يأخذون ما تتم ~~به كفايتهم والعامل يأخذ أجرة والمؤلفة يأخذون مع الغنى وعدمه وكلام الخرقي ~~يقتضي أن أخذ المكاتب أخذ مستقر ووجهه أن حاجته لا تندفع إلا بما يغنيه ~~فأشبه الفقير, فلو لزمه رد ما أخذ بعد أداء الكتابة لبقي فقيرا محتاجا. # مسألة: "وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى: العامل والمؤلف والغازي ~~والغارم لإصلاح ذات البين" ؛ لأنهم يأخذون لحاجتنا إليهم والحاجة توجد مع الغنى PageV01P136 ### || AUTO باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه # لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم ~~وهم بنو # باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه # مسألة: "لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب" لقوله صلى الله عليه وسلم: ~~"لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" . رواه النسائي1. وقال صلى الله عليه ~~وسلم: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" . وهو حديث حسن2. # مسألة: "وفي ضابط الغني روايتان: إحداهما أنه الكفاية على الدوام بصناعة ~~أو بكسب أو أجرة أو نحوه, لقوله في حديث قبيصة: "ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ~~ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش فوجه الحجة ~~أنه قد أباحه المسألة إلى حصول الكفاية بقوله: حتى يصيب قواما من عيش أو ~~سدادا من عيش ولأن الغنى # 1 - رواه ms147 النسائي في: الزكاة: 91- باب مسألة القوي المكتسب؛ حديث رقم1. # 2 - رواه الترمذي في: الزكاة: حديث رقم 652. وقال: حديث حسن. PageV01P136 # هاشم ومواليهم ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل ~~ولا من تلزمه مؤنته ولا إلى كافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى # ضد الحاجة والحاجة تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها والرواية الثانية أنه ~~الكفاية أو ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب؛ لأن في حديث ابن مسعود ~~قيل: يا رسول الله ما الغنى؟ قال: "خمسون درهما أو قيمتها من الذهب" . قال ~~الترمذي: هذا حديث حسن1, فعلى هذه إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل واحد ~~خمسين درهما نص عليه, إلا أن الحديث ضعيف؛ لأنه يرويه حكم بن جبير. وقال ~~البخاري: هو ضعيف. # مسألة: "ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم" إلا ~~لغزو أو حمالة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الصدقات أوساخ ~~الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد" . وحكم مواليهم وهم معتقوهم حكمهم؛ ~~لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع: "فإن موالي القوم منهم" . حديث صحيح2. # مسألة: "ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل ولا ~~من تلزمه مؤنته" , كالزوجة والعبد والقريب؛ لأن نفقتهم عليه واجبة وفي ~~دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه فكأنه صرفها إلى نفسه. # مسألة: "ولا يجوز دفعها إلى كافر" لغير تأليف لقوله صلى الله عليه وسلم: ~~"تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" 3؛ ولأنها مواساة تجب على المسلم فلم ~~تجب للكافر كالنفقة. # مسألة: "فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم" لما روي عن ~~جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة, فقلت له: ~~أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة, وعنه لا تحل لهم ~~صدقة التطوع أيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إنا لا تحل لنا الصدقة" ~~. والأول أظهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ms148 "المعروف كله صدقة" متفق ~~عليه. وقال سبحانه: {فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم} 4. وقال تعالى: ~~{ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} 5. وقال تعالى: {فمن تصدق به فهو ~~كفارة له} 6. ولا خلاف في صحة العفو عن الهاشمي ونظائره. # 1 - رواه الترمذي في: الزكاة في حديث رقن 650. # 2 - رواه أبو دود في: الزكاة: حديث رقم 1650. والترمذي في: الزكاة: حديث ~~رقم 657. ويقال: هذا حديث حسن صحيح. # 3 - سبق تخريجه. # 4 - آية 280 سورة البقرة. # 5 - آية 92 سورة النساء. # 6 - آية 45 سورة المائدة. PageV01P137 # غيرهم, ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرا وإذا دفع ~~الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا لغني إذا ظنه فقيرا # مسألة: "ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنيه" لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما ~~الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" 1. "إلا أن يأخذها الإمام منه ~~قهرا" فتجزي بنية الإمام في الظاهر على معنى أنا لا نطالبه بها ثانيا ولا ~~تجزي في الباطن للخبر. # مسألة: "وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها" وهو لا يعلم ثم علم "لم تجزه" ~~؛ لأنه بان أنه غير مستحق أشبه ما لو دفع الدين إلى غير صاحبه. # مسألة: "إلا لغني إذا ظنه فقيرا" وعنه لا تجزيه كذلك, ودليل الأولى أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر؛ لقوله للرجلين: "إن شئتما ~~أعطيتكما ولا حظ فيها لغني". وهذا يدل على أنه يجزئ؛ ولأن الغني يخفى ~~فاعتبار حقيقته يشق, ولهذا قال سبحانه: {يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف} 2. # مسألة: ومن دفعها إلى من يظنه مسلما فبان كافرا, أو حرا فبان عبدا, أو ~~هاشميا لم يجزه, رواية واحدة؛ لأن حال هؤلاء لا تخفى, فلم يعذر الدافع لهم ~~بخلاف الأولى. # 1 - سبق تخريجه. # 2 - آية 237 سورة البقرة. PageV01P138 ### | AUTO كتاب الصيام ### || AUTO مدخل # ... # كتاب الصيام # يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم, ويؤمر به الصبي ~~إذا أطاقه ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان. # كتاب الصيام # "يجب صيام ms149 رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم" , فشروطه أربعة: ~~الإسلام فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد؛ لأنه عبادة فلا تجب على الكافر ~~كالصلاة. والثاني: فلا يجب على مجنون. والثالث: البلوغ فلا يجب على صبي؛ ~~لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق, وعن ~~النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يبلغ الحلم" 1. وقال أصحابنا: يجب على من ~~أطاقه؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أطاق الغلام ~~الصيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان" . ولأنه يعاقب على تركه وهذا ~~صفة الواجب والأول المذهب للخبر. # مسألة: "ويؤمر به الصبي إذا أطاقه" ويضرب عليه ليعتاده ولا يجب عليه للخبر. # مسألة: "ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان" ثلاثين يوما إجماعا. "ورؤية ~~هلال رمضان" لقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" . ~~متفق عليه2. "ووجود غيم أو قتر" في مطلعه "ليلة الثلاثين" من شعبان "يحول ~~دونه" ؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته ~~وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له" . متفق عليه3. يعني ضيقوا له من ~~قوله: {ومن قدر عليه رزقه} . أي ضيق عليه رزقه, وتضيق العدة أن يحسب شعبان ~~تسعة وعشرين يوما, وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما ~~رواه أبو داود4. # 1 - سبق تخريجه.. # 2 - رواه البخاري في: الصيام حديث رقم 1909. ومسلم في: الصيام حديث رقم 4. # 3 - رواه البخاري في: الصيام رقم 1906. ومسلم في الصيام: حديث رقم 3. # 4 - رواه أبو داود في: الصيام: حديث رقم 2320. PageV01P139 # ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه وإذا رأى الهلال وحده صام فإن ~~كان عدلا صام الناس بقوله ولا يفطر إلا بشهادة عدلين, ولا يفطر إذا رآه ~~وحده وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا وإن كان بغيم أو قول واحد ~~لم يفطروا إلا # وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له وعنه لا يصوم لقوله صلى الله عليه ~~وسلم: "فإن غم عليكم ms150 فأكملوا ثلاثين يوما" . حديث صحيح1؛ ولأنه في أول ~~الشهر شك فأشبه حال الصحو, وعنه الناس تبع للإمام فإن صام صاموا وإن أفطر ~~أفطروا؛ لقوله عليه السلام: "صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون" . رواه ~~أبو داود2. # مسألة: "وإن رأى الهلال وحده صام" لقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا ~~لرؤيته" . "فإن كان عدلا صام الناس بقوله" ؛ لما روي أن ابن عمر رضي الله ~~عنه قال: "تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني ~~رأيته فصام وأمر الناس بالصيام". رواه أبو داود3؛ ولأنه مما طريقه المشاهدة ~~فدخل به في الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة, والعبد كالحر لأنه من أهل ~~الرؤية أشبه الحر. # مسألة: "ولا يفطر إلا بشهادة عدلين" لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ~~عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن ~~شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا" . رواه النسائي4؛ ولأنها شهادة يدخل ~~بها في العبادة فلم يقبل فيها الواحد كسائر الشهود. # مسألة: "ولا يفطر إذا رآه وحده" لما روي أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا ~~الهلال وقد أصبح الناس صياما فأتيا عمر فذكرا له فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ ~~قال: بل مفطر. قال: فما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. ~~وقال الآخر: أنا صائم. قال: فما حملك على هذا؟ قال:لم أكن لأفطر والناس ~~صيام, فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك؛ ولأنه محكوم به من رمضان ~~فأشبه الذي قبله. # مسألة: "وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا" لحديث عبد الرحمن ~~ابن زيد بن الخطاب. # مسألة: "وإن كان بغيم لم يفطروا" إذا لم يروا الهلال؛ لأنهم إذا صاموا في ~~أوله احتياطا للعبادة فيجب الصوم في آخره احتياطا لها, "وإن صاموا بشهادة ~~الواحد لم يفطروا" كما لو شهد بهلال شوال. # 1 - رواه البخاري في الصيام: حديث رقم 1909. # 2 - رواه أبو داود في الصيام: حديث رقم ms151 2324. # 3 - رواه أبو داود في الصيام: حديث رقم 2342. # 4 -رواه النسائي في: الصيام. PageV01P140 # أن يروه أن يكملوا العدة وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام, فإن ~~وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإن وافق قبله لم يجزه. # مسألة: "إلا أن يروه" لقوله عليه الصلاة والسلام: "وأفطروا لرؤيته" 1, أو ~~يكملوا العدة فيفطروا لقوله: "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما" 2. # مسألة: "وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام, فإن وافق الشهر أو ما ~~بعده أجزأه" ؛ لأنه فعل العبادة بعد وجوبها عليه باجتهاده, فإذا وافق ~~الإصابة أجزأته كالقبلة إذا اشتبهت عليه أو الوقت. # مسألة: "وإن وافق ما قبله لم يجزه" ؛ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها ~~بالتحري فلم يجزه كالصلاة والحج إذا أخطأ فيه الواحد. # 1 - سبق تخريجه. # 2 - سبق تخريجه. PageV01P141 ### || AUTO باب أحكام المفطرين في رمضان # ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: # باب أحكام المفطرين في رمضان # مسألة: "ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به, ~~والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء" ؛ لأن الله ~~سبحانه قال: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} 3, وقوله تعالى: {فمن كان منكم ~~مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} 4, ولقوله عليه السلام: "ليس من البر ~~الصوم في السفر" . متفق عليه5. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ~~فأفطر فبلغه أن ناسا صاموا فقال: "أولئك العصاة" . رواه مسلم. "وإن صاما ~~أجزأهما" لذلك. "الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان" إجماعا. "وإن ~~صامتا لم يجزئهما" إجماعا. وقالت عائشة رضى الله عنها: كنا نؤمر بقضاء ~~الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة6. تعني في الحيض والنفاس مثله. "الثالث: ~~الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا" كالمريض "وإن خافتا ~~على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا" . لقوله سبحانه: {وعلى ~~الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} 7 "الرابع: العاجز # 3 - آية 6 سورة البقرة. # 4 - آية 184 سورة البقرة. # 5 - رواه البخاري في الصوم: حديث رقم 1946. ومسلم في الصوم: حديث رقم 92. # 6 -سبق تخريجه. # 7 - آية ms152 184 سورة البقرة. PageV01P141 # أحدها: المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل ~~وعليهما القضاء, وإن صاما أجزأهما. # الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما. # الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا, وإن خافتا ~~على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. # الرابع: "العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل ~~يوم مسكينا." وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير إلا من أفطر بجماع في الفرج ~~فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع ~~فإطعام ستين مسكينا, فإن لم يجد سقطت عنه فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة # عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكينا" لقول ~~الله سبحانه: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} . قال ابن عباس: كانت ~~رخصة للشيخ والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل ~~يوم مسكينا, والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه ~~أبو داود1. # مسألة: "وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير إلا من أفطر بجماع في الفرج ~~فإنه يقضي ويعتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع ~~فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت عنه" . لما روى الزهري عن حميد ابن عبد ~~الرحمن عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه ~~رجل فقال: هلكت قال: ما لك؟. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها" ؟. قال: لا. قال: "هل ~~تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ . قال: لا. قال: "فهل تجد إطعام ستين ~~مسكينا" ؟. قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ~~ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر, والعرق المكتل, فقال: "أين ~~السائل" ؟. قال: أنا. قال: "خذ هذا فتصدق بت" . فقال الرجل: على أفقر مني ~~يا رسول الله؟. فوالله ms153 ما بين لا بتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر مني ~~ومن أهل بيتي, فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه, ثم قال: ~~"أطعمه أهلك" . متفق عليه2. # مسألة: "فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية" في يوم واحد "فكفارة واحدة" , ~~ولا خلاف فيه بين أهل العلم, وإن كان في يومين فعلى وجهين: أحدهما تلزمه ~~كفارة واحدة # 1 - رواه أبو داود في الصيام: حديث رقم 2318. # 2 - رواه البخاري في الصوم: حديث رقم 1937. ومسلم في الصوم: حديث رقم 81. PageV01P142 # واحدة فإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية, وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع ~~فعليه كفارة ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير ~~القضاء, وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا, وإن ترك القضاء حتى مات ~~لعذر فلا شيء عليه, وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا, إلا أن يكون ~~الصوم منذورا فإنه يصام عنه, وكذلك كل نذر طاعة # لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخلا كالحدود, وكما لو ~~جامع في يوم مرتين ولم يكفر. والثاني: تلزمه كفارة ثانية اختارها القاضي؛ ~~لأنه أفسد صوم يومين فوجبت كفارتان كما لو كانا في رمضانين. # مسألة: "وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية" نص عليه؛ لأنه تكرر السبب بعد ~~استيفاء حكم الأول فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات. # مسألة: "وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة" للخبر. # مسألة: "ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء" ~~, لقوله سبحانه: {فعدة من أيام أخر} . "وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم ~~مسكينا" ؛ لما روى ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين" 1. قال ~~الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوف2. وعن عائشة أنها قالت: يطعم عنه في قضاء ~~رمضان ولا يصام عنه. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر ~~وعليه صوم رمضان قال: أما ms154 رمضان فيطعم عنه وأما النذر فيصام عنه. رواه ~~الأثرم في السنن. # مسألة: "وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه" ؛ لأنه حق الله تعالى ~~وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج. # مسألة: "وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين" لحديث ابن عمر وعائشة ~~وابن عباس. # مسألة: "إلا أن يكون الصوم منذورا فيصام عنه وكذلك كل نذر طاعة" ؛ لما ~~روى البخاري عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ~~ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه ~~أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك" 3. # 1 - رواه ابن ماجه في: الصوم: حديث رقم 1757. # 2 - سنن الترمذي3/97. # 3 -رواه البخاري في الصوم: حديث رقم 1953. PageV01P143 ### || AUTO باب ما يفسد الصوم # من أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء ~~أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمذى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه # باب ما يفسد الصوم # "من أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء ~~أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمذى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد" , ~~أما الأكل والشرب فيحرم على الصائم, لقوله سبحانه: {ثم أتموا الصيام إلى ~~الليل} 1 بعد قوله: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط ~~الأسود من الفجر} 2. فإذا أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله؛ لأنه فعل ~~ما ينافي الصوم لغير عذر سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحصاة والنواة لأنه أكل. # مسألة: "إن استعط فسد صومه لقوله للقيط بن صبرة: "بالغ في الاستنشاق إلا ~~أن تكون صائما"3. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يصل إلى ~~خياشيمه. # مسألة: "وإن أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان" مثل إن احتقن أو داوى ~~جائفة أو طعن نفسه ms155 أو طعنه غيره بإذنه أو أوصل إلى دماغه شيئا مثل إن قطر ~~في أذنيه أو داوى مأمومة فوصل إلى دماغه فسد صومه؛ لأنه إذا فسد بالسعوط دل ~~على أنه يفسد بكل, وأصل من أي موضع كان, ولأن الدماغ أحد الجوفين فأفسد ~~الصوم بما يصل إليه كالأخرى. # مسألة: وإن استقاء عمدا فعليه القضاء. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم ~~على إبطال صوم من استقاء عامدا لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض" . حديث حسن4. # مسألة: وإن استمنى بيده فأنزل أفطر؛ لأنه أنزل عن مباشرة أشبه القبلة. # مسألة: ولو قبل أو لمس أو أمذى فسد صومه لذلك, أما إذا أمنى فإنه يفطر ~~بغير خلاف علمناه, وإن أمذى أفطر عند إمامنا؛ لأنه خارج تخلله الشهوة فإذا ~~انضم إلى المباشرة أفطر كالمني # 1 - آية 187 سورة البقرة. # 2 - آية 187 سورة البقرة. # 3- سبق تخريجه. # 4 - رواه أبو داود في: حديث رقم 2380. والترمذي في الصوم: حديث رقم 720. ~~وقال: حسن غريب. PageV01P144 # فسد وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار ~~أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله # مسألة: وإن لم ينزل لم يفسد صومه؛ لما روى ابن عمر قال: قلت يا رسول الله ~~صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم. قال: "أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت ~~صائم" . قلت: لا بأس. قال: "فمه". رواه أبو داود1, شبه القبلة بالمضمضة ~~لكونها من مقدمات الشهوة والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم تفطر كذلك ~~القبلة. # مسألة: وإن حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه لقوله صلى الله عليه ~~وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" . رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر ~~نفسا. قال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان2. # مسألة: وإن فعل شيئا من هذا "ناسيا لم يفسد صومه" لما روى أبو هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه ms156 وسلم أنه قال: "إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه ~~فإنما أطعمه الله وسقاه" . متفق عليه3. وفي لفظ فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه ~~الله فنص على الأكل والشرب, وقسنا عليه سائر ما ذكرنا. # مسألة: "وإن فعله مكرها لم يفطر" لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه ~~القيء فليس عليه قضاء" 4. فنقيس عليه ما عداه. # مسألة: "وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار" لم يفسد صومه؛ لأنه لا يمكن ~~التحرز منه أشبه الريق. # مسألة: "وإن تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء" لم يبطل صومه؛ لأنه وصل ~~بغير اختياره أشبه الذباب الداخل حلقه. # مسألة: "وإن فكر فأنزل لم يفسد صومه" ؛ لأنه يخرج من غير اختياره. # مسألة: "وإن قطر في إحليله شيئا لم يفسد صومه" ؛ لأن ما يصل إلى المثانة ~~لا يصل إلى الجوف ولا منفذ بينهما. # 1 - رواه أبو داود في الصيام: حديث رقم 2385. # 2 - رواه البخاري في الصوم: تعليقا 32- باب الحجامة القيء للصائم. ورواه ~~الترمذي في الصوم: حديث رقم 774 # 3 - رواه البخاري في الصوم: حديث رقم 982. ومسلم في الصوم: حديث رقم 121. # 4 - سبق تخريجه. PageV01P145 # أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه, ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه ~~القضاء, ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه, وإن أكل شاكا في غروب ~~الشمس فعليه القضاء. # مسألة: "وإن احتلم لم يفسد صومه" ؛ لأنه يخرج من غير اختياره. # مسألة: "وإن ذرعه القيء لم يفسد صومه" لحديث أبي هريرة: من ذرعه القيء ~~فليس عليه قضاء, حديث حسن1. # مسألة: "ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء" لما روي عن حنظلة, ~~قال: كنا بالمدينة في رمضان فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس فقال عمر: من ~~أفطر فليقض يوما مكانه, ولأنه أكل ذاكرا مختارا فأفطر كما لو أكل يظنه من ~~شعبان فبان من رمضان. # مسألة: "ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه"؛ لأن الأصل بقاء الليل ~~"وإن كان شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء"؛ لأن الأصل بقاء النهار. ms157 # 1 - سبق تخريجه. PageV01P146 ### || AUTO باب صيام التطوع # أفضل الصيام صيام داود عليه السلام: كان يصوم يوما ويفطر يوما, وأفضل ~~الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم, وما من أيام العمل الصالح # باب صيام التطوع # مسألة: "أفضل الصيام صيام داود عليه السلام: كان يصوم يوما ويفطر يوما" , ~~لأن في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صم يوما ~~وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام" . فقلت إني أطيق أفضل من ذلك ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أفضل من ذلك" . متفق عليه2. # مسألة: "وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم" لما ~~روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصيام بعد ~~شهر رمضان شهر الله المحرم" . رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن3, ~~وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من ~~عشر ذي الحجة" , قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد # 2 - رواه البخاري في الصيام حديث رقم 1979, 1978. ومسلم في الصيام حديث ~~رقم 186, 187. # 3 - رواه أبو داود في الصوم: حديث رقم 2429. والترمذي في الصوم: حديث رقم ~~740. وقال: حديث حسن. PageV01P146 # فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. # ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله, وصيام يوم ~~عاشوراء كفارة سنة وصيام يوم عرفة كفارة سنتين, ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه # في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء" . عن حديث ~~حسن صحيح رواه ابن عباس1, وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل ~~يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر" . وهذا حديث غريب ~~أخرجه الترمذي2, وروى أبو داود بإسناده عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه ~~وسلم قالت: كان رسول ms158 الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم ~~عاشوراء3. # مسألة: "ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله" ؛ لما ~~روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان وأتبعه ~~ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله" . رواه مسلم والأثرم وأبو داود ~~والترمذي, وقال: حديث حسن4. # مسألة: "وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وصيام يوم عرفة كفارة سنتين" , لما ~~روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صيام يوم عرفة إني ~~أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" 5. وقال في صيام ~~عاشوراء: "إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" . أخرجه مسلم6. # مسألة: "ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه" ليتقوى على الدعاء؛ لما روي ~~عن أم الفضل بنت الحارث: أن أناسا تماروا بين يديها يوم عرفة في رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: صائم, وقال بعضهم: ليس بصائم, فأرسلت إليه ~~بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه النبي صلى الله عليه وسلم. ~~متفق عليه. وقال ابن عمر: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه -يعني يوم # 1 - رواه ابن عباس في: الصوم حديث رقم 2438. والترمذي في: الصوم حديث رقم ~~757, وقال: حسن صحيح غريب. # 2 - رواه الترمذي في الصوم: حديث رقم 758. وقال: غريب. ورواه أيضا ابن ~~ماجه في الصوم: حديث رقم 1728. # 3 - رواه أبو داود في: الصوم. # 4 - رواه مسلم في الصيام: حديث رقم 204. وأبو داود في الصوم: حديث رقم ~~2433. والترمذي في الصوم: حديث رقم 759. وقال: حسن صحيح. # 5 - رواه الترمذي في الصوم: حديث رقم 749. وقال: حديث حسن. # 6 - رواه البخاري في الصوم: حديث رقم 1988. ومسلم في الحج: حديث رقم 110. PageV01P147 # ويستحب صيام أيام البيض والإثنين والخميس والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء ~~صام وإن شاء أفطر, ولا قضاء عليه وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه # عرفة -ومع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصمه ومع عمر فلم ms159 يصمه ومع عثمان فلم ~~يصمه وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه, أخرجه الترمذي. وقال: حديث ~~حسن1, وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة ~~بعرفة2؛ ولأن الصوم يضعفه ويمنعه الدعاء في هذا اليوم العظيم الذي يستجاب ~~فيه الدعاء في ذلك الموقف الشريف الذي يقصد من كل فج عميق رجاء فضل الله ~~فيه وإجابة دعائه فكان تركه أفضل. # مسألة: "ويستحب صيام أيام البيض" لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: ~~أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل ~~شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام3. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال له: "صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها ~~وذلك مثل صيام الدهر" . متفق عليه. ويستحب أن يجعل هذه الثلاثة أيام البيض ~~لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر إذا صمت ~~من الشهر ثلاثة أيام فصم ثالث عشره ورابع عشره وخامس عشره" . أخرجه الترمذي ~~وقال: حديث حسن4. # مسألة: "ويستحب صيام الاثنين والخميس" ؛ لما روى أبو داود بإسناده عن ~~أسامة بن زيد: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس ~~فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس -وفي لفظ- ~~فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم5. # مسألة: "والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء ~~عليه" ؛ لأنه مخير فيه قبل الشروع فكان مخيرا بعده قياسا لما بعد الشروع ~~على ما قبله ولا يلزمه قضاؤه إذا أفطر لأنه غير واجب, وكان النبي صلى الله ~~عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم من شيء؟ فإن قالوا: نعم أفطر وإن ~~قالوا لا قال: فإني صائم, رواه مسلم ولا قضاء عليه لما سبق. # مسألة: "وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما ~~أفسد منهما" ؛ لأنهما لا يوصل إليهما إلا ms160 بكلفة شديدة وإنفاق مال كثير في ~~الغالب فإباحة الخروج منهما يفضي إلى تضييع المال بغير فائدة بخلاف غيرهما ~~وإلزامه قضاء ما أفسد منهما وسيلة إلى المحافظة عليهما فلا يضيع ما أنفق عليهما # 1 - رواه الترمذي في الصوم: حديث رقم 751. # 2 - رواه أبو داود في الصوم: حديث رقم 2440. # 3 - رواه البخاري في الصوم: حديث رقم 1981. ومسلم في صلاة المسافرين: ~~حديث رقم 85. # 4 - رواه الترمذي في الصوم: حديث رقم 761. وقال: حديث حسن. # 5 - رواه أبو داود في الصوم: حديث رقم 2436. PageV01P148 # يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى, ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه رخص ~~في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر ~~من رمضان # مسألة: "ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين: يوم الفطر ~~والأضحى" ؛ لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~صيامها: يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم, متفق عليه1. # مسألة: "ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق" وروى نبيشة ~~الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق ~~أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل" . رواه مسلم2 # مسألة: " إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي " لما روى عن ~~ابن عمر وعائشة أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا ~~يجد الهدي. رواه البخاري3. # مسألة: "وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان"؛ لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: "التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر" . متفق عليه. # 1 - رواه البخاري في الصوم حديث رقم 1990. ومسلم في الصيام: حديث رقم 138. # 2 - رواه مسلم في الصيام: حديث رقم 144. # 3 - رواه البخاري في فضل ليلة القدر: حديث رقم 2017, 2020. ومسلم ms161 في ~~الصيام: حديث رقم 209, 210. PageV01P149 ### || AUTO باب الاعتكاف # وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وهو سنة إلا أن يكون نذرا فليزم # باب الاعتكاف # مسألة: "وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه" ؛ لأن الاعتكاف في اللغة ~~لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره, قال سبحانه: {ما هذه التماثيل ~~التي أنتم لها عاكفون} , وهو في الشرع الإقامة في المسجد على صفة نذكرها ~~"وهو سنة" لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه واعتكف معه أزواجه ~~وهذا معنى السنة, وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف ~~العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه4. # "إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به" . قال ابن المنذر: اجمع أهل العلم على أن # 4 - رواه البخاري في: الاعتكاف: حديث رقم 2026. ومسلم في الاعتكاف حديث رقم 5. PageV01P149 # الوفاء به, ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها ولا يصح من الرجل إلا ~~في مسجد تقام فيه الجماعة واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل ومن نذر ~~الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره, إلا المساجد الثلاثة فإذا ~~نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جاز له # الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف ~~نذرا فيجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله ~~فليطعه " 1. # مسألة: "ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها" ؛ لأن صلاة الجماعة ~~غير واجبة عليها فلم يوجد المانع في حقها. # مسألة: "ولا يصح في الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة" , لقوله سبحانه: ~~{وأنتم عاكفون في المساجد} 2؛ ولأنه مسجد بني للصلاة فيه فأشبه المتفق ~~عليه, وإنما اشترط في مسجد تقام فيه الجماعة؛ لأن الجماعة واجبة على الرجل ~~فاعتكافه في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى خروجه إلى الجماعة فيتكرر ~~ذلك معه مع إمكان التحرز منه وذلك مناف ms162 للاعتكاف الذي هو لزوم المعتكف ~~والإقامة على طاعة الله عز وجل فيه. # مسألة: "واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل" لئلا يحتاج إلى الخروج ~~إليها, ولأن ثواب الجماعة في الجامع أكثر. # مسألة: "ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره" ؛ لأن ~~المساجد كلها في الفضيلة سواء. قال عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدا ~~وترابا طهورا" 3. "إلا المساجد الثلاثة" المسجد الحرام ومسجد النبي صلى ~~الله عليه وسلم والمسجد الأقصى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تشد الرحال ~~إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا" . متفق ~~عليه4. "فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لزمه" ولم يجز أن يعتكف في ~~سواه لأنه أفضلها, "وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جاز أن يعتكف في المسجد الحرام"؛ لأنه أفضل منه ولم يجز له أن يعتكف في ~~المسجد الأقصى لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه. "وإن نذر أن ~~يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في أي المسجدين أحب"؛ لأنهما أفضل ~~منه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة في # 1 - رواه البخاري في الأيمان: حديث رقم 6696. # 2 - آية 187 سورة البقرة. # 3 - سبق تخريجه. # 4 - رواه البخاري في الصوم حديث رقم 1995. ومسلم في الحج: حديث رقم 415. PageV01P150 # أن يعتكف في المسجد الحرام وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فعله في ~~أيهما أحب, ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول ~~وفعل, ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له ~~منه إلا أن يشترط ولا يباشر امرأة # مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" , أخرجه مسلم1. # مسألة: "ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتنابه ما لا يعنيه من قول ~~وفعل" , ولا يكثر الكلام فإن كثرته لا تخلو من اللغو والسقط, وقد جاء في ~~الحديث: "من كثر كلامه كثر سقطه" . ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش ~~فإن ذلك مكروه في ms163 غير الاعتكاف ففي الاعتكاف أولى. # مسألة: "ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك" ؛ لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام ~~لم يبطل بمحظوره, وإنما استحب ذلك ليكون مشتغلا بما اعتكف لأجله من طاعة ~~الله سبحانه واجتناب معاصيه فيحقق ما اعتكف لأجله. # مسألة: "ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه" 2. قالت عائشة رضي ~~الله عنها: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد منه, رواه أبو داود. # وقالت أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه ~~فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. متفق عليه3. ولا خلاف أن له ~~الخروج لما لا بد له منه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه للمعتكف ~~أن يخرج من معتكفه للغائط والبول, ولو كان ذلك يبطل لم يصح لأحد اعتكاف, ~~وفي معناه الحاجة إلى الأكل والشرب إذا لم يكن له من يأتيه به يخرج إليه. # مسألة: "إلا أن يشترط" عيادة المريض وصلاة الجنازة وزيارة أهله أو رجل ~~صالح أو قصد بعض أهل العلم أو يتعشى في أهله أو يبيت في منزله؛ لأنه يجب ~~بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقف. # مسألة: "ولا يباشر امرأة" فإن وطئ فسد اعتكافه لقوله تعالى: {ولا ~~تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} ؛ ولأنها عبادة يحرم فيها الوطء فأفسدها ~~كالوطء في الصوم ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا # 1 - رواه مسلم في الحج حديث رقم 508. # 2 - رواه أبو داود في: الصوم: حديث رقم 2473. # 3 - رواه البخاري في: الاعتكاف: حديث رقم 2029, ومسلم في الحيض: حديث رقم 6, 7. PageV01P151 # وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز. # مسألة: "والوطء محرم في الاعتكاف بالإجماع لقول الله سبحانه: {ولا ~~تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} . # مسألة: "وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز" لما ~~روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض ~~وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرج يسأل عنه.رواه أبو ms164 داود. PageV01P152 ### | AUTO كتاب الحج والعمرة ### || AUTO مدخل # ... # كتاب الحج والعمرة # يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع ~~إليه سبيلا # كتاب الحج # مسألة: "يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر ~~إذا استطاع إليه سبيلا" فيجب بخمسة شروط: الإسلام والحرية والبلوغ والعقل ~~والاستطاعة لا نعلم في هذا كله خلافا, فأما الكافر فإنه غير مخاطب بفروع ~~الدين, وأما العبد فلا يجب عليه؛ لأنها عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة ~~فتضيع حقوق السيد المتعلقة به فلم يجب عليه كالجهاد, وأما الصبي والمجنون ~~فغير مكلفين بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن ~~النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل" . رواه أبو ~~داود وابن ماجه والترمذي قال: حديث حسن1. وغير المستطيع لا يجب عليه لقوله ~~سبحانه وتعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} 2. وقال سبحانه وتعالى: ~~{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} 3, فخص المستطيع بالوجوب ~~فيدل على نفيه عن غيره. # مسألة: "فصل" : وهذه الشروط تنقسم ثلاثة أقسام: قسم منها ما هو شرط ~~للوجوب والصحة وهو الإسلام والعقل فلا يصح الحج من كافر ولا مجنون, ومنها ~~ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهو البلوغ والحرية وليس ذلك بشرط للصحة ولو حج ~~الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزهما عن حجة الإسلام, ومنها ما هو شرط للوجوب ~~فقط وهو الاستطاعة فلو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد ولا راحلة ~~كان حجة صحيحا مجزيا. # 1 - سبق تخريجه. # 2 - آية 28 سورة البقرة. # 3 - آية 97 سورة آل عمران. PageV01P153 # والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج ~~إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام, ويعتبر للمرأة وجود محرمها ~~وهو زوجها # مسألة: "والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما ~~يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام" لما روي أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة". رواه الترمذي ms165 وقال: حديث ~~حسن1, وروى الإمام أحمد لما نزلت: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ~~سبيلا} . قال رجل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة"2. ولأنها ~~عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد, ~~وتختص الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصر فأما القريب الذي ~~يمكنه المشي إليها وبينه وبينها مسافة دون القصر فيلزمه السعي إليها كالسعي ~~إلى الجمعة # مسألة: والزاد الذي يشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب ~~وكسوة في ذهابه ورجوعه ويعتبر قدرته على الآلات التي يحتاج إليها من أوعية ~~الماء والدقيق وما أشبههما مما لا يستغني عنه فهو كعلف البهائم. # مسألة: وأما الراحلة فيشترط أن يجد راحلة تصلح لمثله إما بشراء أو كراء ~~ويجد ما يحتاج إليه من آلتها التي تصلح لمثله, وإن كان ممن لا يخدم نفسه ~~اعتبر القدرة على خادم يخدمه لأن هذا كله من سبيله. # مسألة: ويعتبر أن يكون ذلك فاضلا عن ما يحتاج إليه لنفقة أهله والذين ~~تلزمه نفقتهم في مضيه ورجوعه؛ لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج ~~وحقهم آكد. وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ~~"كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت" . رواه أبو داود3. # مسألة: ويعتبر أن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن وخادم, ~~وأن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته من تجارة أو صناعة أو أجرة عقار على ~~الدوام؛ لأن ذلك من حقوق الآدميين وهو مقدم على حق الله سبحانه. # مسألة: "ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد ~~بنسب أو سبب مباح" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة ~~تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم" . متفق عليه4. # 1 - رواه الترمذي في الحج: حديث رقم 813. # 2 - رواه أحمد في المسند. # 3 - رواه أبو داود في الزكاة: حديث رقم 1692. # 4 -رواه البخاري في تقصير الصلاة: حديث رقم 1086, 1087, 1088. ومسلم في ms166 ~~الحج: حديث رقم 414. PageV01P154 # ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح, ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ~~ماله حجة وعمرة ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون, ويصح من الصبي والعبد ولا ~~يجزئ عنهما ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. # ومن حج عن # مسألة: ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة" ؛ لقوله سبحانه: ~~{وأتموا الحج والعمرة لله} أمر والأمر يدل على الوجوب, وإذا ثبت هذا فمتى ~~لم يحج حتى توفي وجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه ويعتمر؛ لما روى ابن ~~عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال: ~~"حجي عن أبيك" 1. ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت ~~كالدين, والعمرة كالحج في القضاء فإنها واجبة, وقد أمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم أبا رزين فقال: "حج عن أبيك واعتمر" . ويكون ما يحج به ويعتمر من جميع ~~ماله؛ لأنه دين مستقر عليه فيكون من رأس ماله كدين الآدمي. # مسألة: ويستناب من يحج عنه من حيث وجبت عليه الحجة: إما من بلده أو من ~~الموضع الذي أيسر فيه لا الموضع الذي مات فيه؛ ولأن الحج واجب على الميت من ~~بلده فوجب أن ينوب عنه منه؛ لأن القضاء يكون على وفق الأداء كقضاء الصلاة ~~والصيام. # مسألة: فإن خرج حاجا فمات في بعض الطريق أخرج من حيث مات؛ لأنه أسقط بعض ~~ما وجب عليه بفعله فلم يجب ثانيا. # مسألة: "لا يصح الحج من كافر ولا مجنون" ؛ لأنهما ليسا من أهل الوجوب ~~"ويصح من الصبي"؛ لما روى مسلم عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا فقالت: يا ~~رسول الله ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر" 2. "ويصح من العبد" أيضا لأنه من ~~أهل العبادات "ولا يجزئ عنهما" كما لو صلى الصبي ثم بلغ في أثناء الوقت. ~~وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعد خلافه خلافا ~~على أن الصبي إذا حج في حال ms167 صغره والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي ~~وأعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليه سبيلا. كذلك قال ابن عباس ~~والحسن. # مسألة: "ويصح من غير المستطيع" كما تصح الجمعة من المريض إذا حضرها "ويصح ~~من المرأة بغير محرم" لأنها من أهل الوجوب. # مسألة: "ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله ~~قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره" لما روى ابن عباس أن رسول # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه مسلم في الحج: حديث رقم 409, 410, 411. PageV01P155 # غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع ~~حجه عن فرض نفسه دون غيره # الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة فقال: "هل حججت ~~قط" ؟ قال: لا. قال: "فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمه" . رواه أحمد وأبو ~~داود وابن ماجه وهذا لفظه1. ولأنه حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فلم يقع ~~عن الغير كما لو كان صبيا. # مسألة: فإن أحرم تطوعا أو عن حجة منذورة وعليه حجة الإسلام وقع عن حجة ~~الإسلام؛ لأنه أحرم بالحج وعليه فرضه فوجب أن يقع عن فرضه كالمطلق # 1 - رواه أحمد في ا لمسند. وأبو داود في الحج: حديث رقم 1811. وابن ماجه ~~في الحج: حديث رقم 2903. PageV01P156 ### || AUTO باب المواقيت # وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة واليمن ~~يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق, فهذه المواقيت لأهله ولكل من يمر عليها ~~ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منها # باب المواقيت # مسألة: "وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة, ~~واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق" لما روى ابن عباس قال: "وقت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل ~~نجد قرن ولأهل اليمن يلملم فهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان ms168 ~~يريد الحج والعمرة, فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون ~~منها". متفق عليه2. وأما ميقات أهل المشرق فمن ذات عرق: لما روت عائشة: "أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ~~ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم". رواه أبو داود ~~مختصرا. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق"3. ~~وأجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. # مسألة: "وأهل مكة يهلون منها" لحديث ابن عباس: "ويهلون بالعمرة من أدنى ~~الحل" لا نعلم في هذا خلافا وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد ~~الرحمن بن أبي بكر فأعمر عائشة من التنعيم وكانت بمكة يومئذ4. وإنما لزم ~~ذلك ليجمع في النسك بين الحل والحرم. # 2 - رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1524. ومسلم في الحج: حديث رقم 11. # 3 - رواه أبو داود في الحج: حديث رقم 1739. # 4 - رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1762. PageV01P156 # حجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو ~~أقربها إليه ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال ~~مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه, ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه وإن ~~جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه؛ لأنه أحرم من ميقاته فإن ~~أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. # بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الخروج من الحرم إلى عرفة للوقوف فيجتمع له ~~الحل والحرم فلذلك جاز أن يحرم به من الحرم. # مسألة: "ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه" وذلك أن من ~~سلك طريقا بين ميقاتين فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذي هو ~~إلى طريقه أقرب؛ لما روينا أن أهل العراق قالوا لعمر: إن قرنا جاوز عن ~~طريقنا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فوقت لهم ذات عرق, ولأن هذا مما يدخله ~~الاجتهاد والتقدير فإذا ms169 اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة. # مسألة: "ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم" ؛ لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات وقد قال: "خذوا عني مناسككم"1. فكان ~~واجبا بالأمر ولا يجوز ترك الواجب. # مسألة: "إلا لقتال مباح" لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح ~~وعلى رأسه المغفر "أو لحاجة تتكرر كالحطاب" لأنا لو ألزمناه الإحرام لأفضى ~~إلى أنه لا يزال محرما فيشق ذلك عليه. # مسألة: "ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه" ؛ لأن هذا لم يكن الإحرام من ~~الميقات عليه واجبا فكان ميقاته من حيث نوى العبادة بدليل أن المكي يحرم من ~~مكة لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس: "وكذلك أهل مكة يهلون منها". متفق عليه2. # مسألة: "وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه؛ لأنه أحرم ~~من الميقات فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع" ؛ ~~لما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ترك نسكا ~~فعليه دم" 3. روي موقوفا عليه ومرفوعا؛ ولأنه أحرم دون الميقات فوجب عليه ~~الدم وجوبا مستقرا كما لو رجع بعد أن طاف, ولأن # 1 - رواه مسلم في الحج: حديث رقم 310. وأبو داود في الحج: حديث رقم 1970. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - رواه مالك في الحج حديث رقم 240. PageV01P157 # والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم وأشهر الحج شوال وذو ~~القعدة وعشرة من ذي الحجة # الدم وجب بهتك حرمة الميقات حيث أحرم من دونه وهذا لا يرتفع برجوعه وإذا ~~أحرم منه فلم يهتكه # مسألة: "والأفضل ألا يحرم قبل الميقات فإذا فعل فهو محرم" ولا خلاف أن من ~~أحرم قبل الميقات أنه يصير محرما تثبت في حقه أحكام المحرمين؛ لكن الأفضل ~~الإحرام من الميقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من ~~الميقات وتبعهم أهل العلم على ذلك ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ~~الأفضل, وروى الأثرم أن عمران بن حصين ms170 أحرم من البصرة فبلغ ذلك عمر فغضب ~~وقال: لا يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم ~~من البصرة, وأنكر عثمان على رجل أحرم من خراسان أو كرمان, ولأنه تغرير ~~بالإحرام وتعرض لفعل المحظورات وفيه مشقة على النفس فكره كالمواصلة في ~~الصيام. # مسألة: "وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة" قاله ابن عباس ~~وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير ولا خلاف بينهم أن أول أشهر الحج شوال. PageV01P158 ### || AUTO باب الإحرام # من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط # باب الإحرام # مسألة: "من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل" لأنه ثبت أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام وأمر عائشة ~~أن تغتسل عند الإهلال وهي حائض وقد روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه ~~رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وقال: حديث ~~حسن غريب1. # مسألة: "ويستحب له أن يتنظف" بإزالة الشعث وقطع الرائحة وحلق شعر العانة ~~ونتف الإبط وتقليم الأظافر ونحو ذلك؛ لأنه أمر يسن له الاغتسال أشبه الجمعة ~~"ويسن له الطيب"؛ لأنه مكان يجتمع الناس فيه أشبه الجمعة. # مسألة: "ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين" فإن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال: "فليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" . قال ابن ~~المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة ~~والسلام: "إذا لم يجد إزارا لبس السراويل وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين" 2. # 1 رواه الترمذي في الحج. حديث رقم 830. # 2 - رواه البخاري في اللباس: حديث رقم 893. ومسلم في الحج: حديث رقم 4. PageV01P158 # ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي ~~الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك ~~الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني, وهو مخير بين التمتع والإفراد # مسألة: "ثم يصلي ركعتين" ويستحب له أن ms171 يحرم عقيب الصلاة فإن حضرت مكتوبة ~~صلاها وأحرم عقيبها, وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبها. قال الأثرم: قلت ~~لأبي عبد الله أيما أحب إليك الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته؟ ~~قال: كل قد جاء في دبر الصلاة وإذا علا البيداء أو إذا استوت به ناقته فوسع ~~فيه كله, وقال سعيد بن جبير ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته ثم ~~خرج فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين ~~علا البيداء رواه أبو داود1. فأخذ به أحمد لأن فيه بيانا وفضل علم فتعين ~~الأخذ به. # مسألة: "ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام" بقلبه ولا ينعقد الإحرام ~~بغير نية لقوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات" 2. ويكون عقيب الصلاة ~~لقول ابن مسعود: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته. # مسألة: "ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك ~~الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" ويفيد الاشتراط أنه إذا عاقه ~~عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة فله التحلل ولا دم عليه ولا صوم لما روى ~~ابن عباس أن ضباعة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني ~~أريد الحج فكيف أقول؟ قال: قولي: "لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث ~~تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت" . رواه مسلم3. وروت عائشة قالت: دخل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير وهي شاكية فقال: "حجي ~~واشترطي أن محلي حيث حبستني" . متفق عليه4. # مسألة: "وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران" أي ذلك أحرم به جاز بغير ~~خلاف بين العلماء. قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج. متفق ~~عليه5. وقالت عائشة: أهللت # 1 - رواه ms172 أبو داود في الحج: حديث رقم 1770, 1774. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - رواه مسلم في الحج: حديث رقم 104, 105, 106, 107, 108. # 4 - رواه البخاري في الحج: حديث رقم 5089. ومسلم في الحج: حديث رقم 104, ~~105, 106, 107, 108. # 5 - رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1562. ومسلم في الحج: حديث رقم 118. PageV01P159 # والقران وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران والتمتع أن يحرم بالعمرة في ~~أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه, والإفراد أن يحرم بالحج وحده ~~والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج, ولو أحرم بالحج ~~ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة فإذا استوى على راحلته لبى ~~فقال: لبيك اللهم # بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان معه هدي فليهل بالحج ~~والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا" . متفق عليه1. # مسألة: "وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران" عند إمامنا أحمد رحمة الله ~~عليه, واختار المتعة جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم؛ لما روى ~~جابر وابن عباس وأبو موسى وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ~~لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة, ونقلهم من الإفراد والقران إلى ~~المتعة ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل الأولى, ولم يختلف عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من ساق هديا وثبت على ~~إحرامه. وقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها ~~عمرة". فهذا معلوم صحته يقينا والنبي صلى الله عليه وسلم نقلهم من الحج إلى ~~المتعة وتأسف كيف لم يمكنه ذلك, ولو كان الإفراد والقران أفضل لكان الأمر ~~بالعكس, ولأن المتعة منصوص عليها في كتاب الله تعالى بقوله: {فمن تمتع ~~بالعمرة إلى الحج} . من بين سائر الأنساك, ولأن التمتع يجتمع له الحج ~~والعمرة في أشهر الحج كاملين غير متداخلين على وجه اليسر والسهولة مع زيادة ~~نسك هو الدم فكان ذلك أولى. # مسألة: "والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج ~~في عامه والإفراد أن يحرم ms173 بالحج وحده والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ~~ثم يدخل عليها الحج" كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. # مسألة: "ويستحب أن ينطق بما أحرم به ليزول الالتباس وتتأكد النية كما ~~قلنا, وتشترط لما سبق من حديث عائشة وابن عباس" . # مسألة: "ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة" ؛ ~~لأنه لم يرد بذلك أمر ولا هو في معنى ما جاء به الأثر؛ لأن إحرامه بها لا ~~يزيد عملا على ما لزمه بالإحرام بالحج ولا يعتبر ترتيبه بخلاف إدخال الحج ~~على العمرة # مسألة: "فإذا استوى على راحلته لبى فيقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك # 1 - رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1556. ومسلم في الحج: حديث رقم 111. PageV01P160 # لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك # لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" والتلبية في الإحرام مسنونة ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في حديث رواه البخاري وحديث جابر رواه ~~مسلم1 وأمر برفع الصوت بها, وأقل أحوال ذلك الاستحباب وروى سهل بن سعد قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه ~~من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا" . رواه ابن ماجه2. ~~ويستحب أن يبدأ بالتلبية إذا استوى على راحلته لما روى أنس وابن عمر أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل. أخرجه ~~البخاري.3 وقال ابن عباس: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين ~~فرغ من صلاته فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل4. يعني لبى ومعنى ~~الإهلال رفع الصوت من قولهم: استهل الصبي إذا صاح والأصل فيه أنهم كانوا إذ ~~رأوا الهلال صاحوا فيقال استهل الهلال, ثم قيل لكل صائح مستهل وإنما يرفع ~~صوته بالتلبية؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أتاني جبريل ~~عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا ms174 أصواتهم بالإهلال والتلبية" . ~~رواه النسائي وأبو داود. وقال: حديث حسن صحيح5. وقال أنس: سمعتهم يصرخون ~~بها صراخا. وروي عن الصديق: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج ~~أفضل؟ فقال: "العج والثج" 6. وهذا حديث غريب, ومعنى العج رفع الصوت, والثج ~~إسالة الدماء بالذبح والنحر. وقال ابن عباس: رفع الصوت زينة الحج. وقال أبو ~~حازم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح ~~حلوقهم من التلبية. وعن سالم قال: كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية فلا يأتي ~~الروحاء حتى يضمحل صوته. # مسألة: ولا يجهد نفسه في رفع الصوت زيادة على الطاقة لئلا ينقطع صوته ~~فتنقطع تلبيته. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ~~لا شريك لك" . رواه البخاري عن عائشة ومسلم عن جابر7. والتلبية مأخوذة من ~~قولهم لب بالمكان إذا لزمه فكأنه قال: أنا مقيم على طاعتك وأمرك غير خارج ~~عن ذلك ولا شارد عليك هذا وما أشبهه وكرره # 1 - رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1549. ومسلم في الحج: حديث رقم 19. # 2 - رواه ابن ماجه في الحج: المناسك: حديث رقم 2921. # 3 - سبق تخريجه. # 4 - سبق تخريجه. # 5 - رواه أبو دود في المناسك: حديث رقم 1814. والنسائي في المناسك: 55- ~~باب رفع الصوت بالإهلال. # 6 - رواه ابن ماجه في المناسك: حديث رقم 2924. # 7 - سبق تخريجه. PageV01P161 # ويسحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء وهي آكد فيما إذا علا نشزا ~~أو هبط واديا أو سمع ملبيا, أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا وفي أدبار ~~الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. # لأنه أراد إقامة بعد إقامة كما قالوا حنانيك أى رحمة بعد رحمة أو رحمة مع ~~رحمة, ويقول: لبيك إن الحمد بكسر الألف نص عليه أحمد قال ثعلب: من قال بكسر ~~الألف فقد عم ومن قال بفتحها فقد خص, يعني أن من فضل كسر الألف جعل الحمد ~~على كل ms175 حال ومن فتح فمعناه لبيك؛ لأن الحمد لك أي لبيك لهذا السبب. # مسألة: "ويستحب الإكثار منها" على كل حال؛ لما روى ابن ماجه عن عبد الله ~~بن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يضحي ~~لله ويلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كيوم ولدته أمه". "و" يستحب ~~"رفع الصوت بها" لما سبق ولا يستحب ذلك "للنساء"؛ لأنهن عورة فالإخفاء في ~~حقهن استر لهن. # مسألة: "وهي آكد إذا علا نشزا أو هبط واديا: أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ~~ناسيا أو لقي راكبا وفي أدبار الصلاة وبالأسحار" لما روى جابر قال: كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا أو علا أكمة أو ~~هبط واديا وفي أدبار المكتوبة ومن آخر الليل. وقال إبراهيم النخعي: كانوا ~~يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة وإذا هبط واديا وإذا علا نشزا وإذا ~~لقي راكبا وإذا استوت به راحلته. # 1- رواه أبن ماجه في: الحج: حديث رقم: "2925". PageV01P162 ### || AUTO باب محظورات الإحرام # وهي تسعة: الأول والثاني: حلق الشعر وقلم الظفر ففي ثلاثة منها دم وفي كل # باب محظورات الإحرام # مسألة: "وهي تسعة: حلق الرأس وقلم الظفر: ففي ثلاثة منها دم وفي كل واحد ~~مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع" أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع عن ~~أخذ شعره إلا من عذر, والأصل فيه قول الله سبحانه: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى ~~يبلغ الهدي محله} 1 وروى البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال له: "لعلك تؤذيك هوام رأسك"؟ قال: نعم يا رسول الله, ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة ~~مساكين أو انسك شاة". 2 وهذا يدل على أن الحلق قبل ذلك محرم وشعر الرأس ~~والجسد في ذلك سواء. # 1- آية 196 سورة البقرة. # 2- رواه البخاري في: المحصر: حديث رقم "1814". ومسلم في: الحج: حديث رقم: "84". PageV01P162 # واحد مما دونه مد طعام ms176 وهو ربع الصاع وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل ~~شعره فغطى عينه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. # الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين ~~فيلبس خفين ولا فدية عليه # وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر؛ ولأن قطع ~~الأظفار إزالة جزء يترفه به فحرم كإزالة الشعر إلا أن ينكسر فله إزالته من ~~غير فدية. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم ~~أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر؛ لأنه يؤذيه ويؤلمه أشبه الشعر يطلع في عينه ~~والصائل يصول عليه. والقدر الذي يجب به الدم أن يحلق ثلاث شعرات فصاعدا. ~~قال القاضي: هذا المذهب لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق فجاز أن ~~يتعلق به الدم كالربع, وعنه أن القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات وهو ~~اختيار الخرقي؛ لأنها كثير فوجب بها الدم كالربع فصاعدا. # فصل: والفدية الواجبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث كعب بن عجرة وقد ~~سبق وهي على التخيير لأنه ذكرها بلفظ أو وهي على التخيير. # فصل: وفي كل واحدة فما دونها مد من طعام يكون ضمانا لها يعني ما دون ~~الثلاث؛ لأن ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه كالصيد, وعنه في كل شعرة قبضة من ~~طعام روي ذلك عن عطاء, وعنه في الشعرة درهم وفي الشعرتين درهمين والأول ~~أولى لما سبق والأظفار كالشعر ومقيسة عليها. # مسألة: "وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفر ~~فقصه فلا شيء عليه" لما سبق. "الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس ~~سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه" قال ابن المنذر: أجمع ~~أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والسراويل والخفاف والبرانس. ~~والأصل في هذا ما روى ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ms177 صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا ~~القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد ~~نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل من الكعبين, ولا تلبسوا من الثياب ~~شيئا مسه الزعفران ولا الورس". متفق عليه1. وروى ابن عباس رضي الله عنه ~~قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: "من لم يجد نعلين ~~فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل المحرم". متفق عليه2. وهو ~~ظاهر في إسقاط الفدية لأنه لم يذكرها # 1 - رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1542. ومسلم في الحج: رقم 1, 2 # 2 - رواه مسلم في: المصدر عاليه: حديث رقم 3, 4. PageV01P163 # الرابع: تغطية الرأس والأذنان منه. الخامس: الطيب في بدنه وثيابه. السادس: ~~قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا وأما الأهلي فلا يحرم وأما صيد البحر ~~فإنه مباح. السابع: عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. الثامن: المباشرة لشهوة ~~فيما دون # "الرابع: تغطية الرأس والأذنان منه" لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. ~~قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه والأصل ~~فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس, وقوله في ~~المحرم الذي وقصته راحلته: "لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" ~~1. أخرجه البخاري. علل منع تغطية رأسه ببقائه على إحرامه فعلم أن المحرم ~~ممنوع من ذلك وكان ابن عمر يقول: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في ~~وجهها, وإنه عليه السلام نهى أن يشد المحرم رأسه بالسير. وفائدة قوله: ~~"والأذنان من الرأس". أي يحرم تغطيتهما. وقد قال عليه السلام: "الأذنان من ~~الرأس" 2. # "الخامس: الطيب في بدنه وثيابه" أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من ~~الطيب, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: "لا ~~تحنطوه". متفق عليه3, وفي لفظ لمسلم: "لا تمسوه بطيب". فلما منع الميت ~~الطيب لإحرامه كان الحي أولى بذلك, وعليه الفدية لذلك ومعنى الطيب كل ما ~~يعد للشم كالمسك والكافور والعنبر والغالية والزعفران وما أشبه ms178 ذلك مما ~~تطيب رائحته. # "السادس: قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا" لا خلاف بين أهل العلم في ~~تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم وقد قال سبحانه: {لا تقتلوا الصيد ~~وأنتم حرم} 4. وقال تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} 5. "وأما ~~الأهلي فلا يحرم"؛ لأنه ليس بصيد, وإنما حرم الصيد والحرام ليس بصيد أيضا ~~لأنه محرم, "وأما صيد البحر فإنه مباح". قال سبحانه: {أحل لكم صيد البحر ~~وطعامه متاعا لكم وللسيارة}. # "السابع: عقد النكاح حرام" لقوله عليه السلام: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ~~ولا يخطب". متفق عليه. من رواية عثمان رضي الله عنه, نهى والنهي يقتضي ~~التحريم, وإن زوج أو تزوج فلا فدية عليه؛ لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم ~~تجب به الفدية كشراء الصيد. # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه ابن ماجه في: الطهارة: حديث رقم 445. وقال في الزوائد: إسناده صعيف. # 3 - سبق تخريجه. # 4 - آية 95 المائدة. # 5 -آية 96 سورة المائدة. PageV01P164 # الفرج فإن أنزل بها فعليه بدنة, وإلا ففيها شاة وحجه صحيح. التاسع: الوطء ~~في الفرج فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من ~~قابل, ويجب على المجامع بدنة وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من # "الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج فإن أنزل بها فعليه بدنة, وإن لم ~~ينزل فعليه شاة وحجه صحيح" لا نعلم أحدا قال بفساد حجه؛ ولأنها مباشرة فيما ~~دون الفرج عريت عن الإنزال فلم يفسد بها الحج, كاللمس والمباشرة لا توجب ~~الاغتسال فأشبهت اللمس وعليه الفدية؛ لأنه هتك الإحرام بذلك الفعل كما لو ~~تطيب أو لبس والفدية شاة؛ لأنها ملامسة لم يقترن بها الإنزال فأشبه لمس ما ~~دون الفرج, فأما إن أنزل فعليه بدنة لأنه جماع اقترن به الإنزال فأوجب بدنة ~~كما لو كان في الفرج وهل يفسد حجه بذلك على روايتين, إحداهما لا يفسد نص ~~عليه أحمد؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلا يفسد به الحج كما لو لم ~~ينزل. الثانية: يفسد نص ms179 عليه لأنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن ~~مباشرة كالصائم اختارها أبو بكر والخرقي. ومن نصر الأولى قال: الأصل عدم ~~الإفساد والجماع إنما هو الوطء في الفرج ولا يصح إلحاق غيره به فإنه أعظم, ~~ولذلك لا يختلف الحال فيه بين الإنزال أو عدمه ويجب بنوعه الحد ويتعلق به ~~اثنا عشر حكما فكيف يلحق به ما دونه, مع أن شرط القياس التساوي ولا يصح ~~قياسه على الصيام فإن الصيام يخالف الحج في المفسدات. كذلك يفسد بالإنزال ~~بتكرر النظر والمذي إذا لمس ويفسده الأكل والشرب وغيرهما, والحج لا يفسده ~~إلا الوطء فكيف يصلح إلحاقه به ولا حجة فيه من نص ولا إجماع فلا يثبت فيه ~~حكم الإفساد. # "والتاسع: الوطء في الفرج فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي ~~في فاسده والحج من قابل" أما فساد الحج في الجماع في الفرج فليس فيه خلاف. ~~قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال ~~الإحرام إلا الجماع, والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: ~~إني وقعت على امرأتي ونحن محرمان. فقال: أفسدت حجك انطلق أنت وامرأتك مع ~~الناس فاقض ما يقضون وحل إذا حلوا, فإذا كان العام المقبل فحج أنت وامرأتك ~~وأهديا هديا فإن لم تجدا هديا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما, ~~وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن عمرو ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. وروى ~~حديثهم الأثرم في سننه وزاد في حديث ابن عباس: ويفترقان من حيث يحرمان ولا ~~يجتمعان حتى يقضيا حجهما. قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى شيء روي فيمن ~~وطئ في حجه, وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه. # مسألة: "ويجب على المجامع بدنة" روي ذلك عن ابن عباس؛ لأنه جماع صادف ~~إحراما تاما فوجبت به البدنة كبعد الوقوف هذا إذا وطئ قبل التحلل الأول؛ ~~لأنه يكون قد وطئ في إحرام تام, "وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم ~~من التنعيم ms180 ليطوف PageV01P165 ~~التنعيم ليطوف محرما, وإن وطئ في العمرة أفسدها, ولا يفسد النسك بغيره ~~والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. # محرما" ولا يفسد حجه وهو قول ابن عباس وذلك لقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ~~أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه", رواه أبو داود. ولأن الحج عبادة لها ~~تحللان فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها كما بعد التسليمة الأولى ~~في الصلاة والواجب شاة لأنه وطء لم يفسد الحج فلم يوجب الفدية كما لو وطئ ~~دون الفرج إذا لم ينزل؛ ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون ~~موجبه دون موجب الإحرام التام, ويحرم من التنعيم لأن إحرامه فسد بالوطء كما ~~يفسد به قبل التحلل الأول فيجب أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح؛ لأن ~~الطواف ركن فيجب أن يأتي به في إحرام صحيح كالوقوف, وإنما لزمه أن يحرم من ~~التنعيم ليجمع فيه بين الحل والحرم ثم يطوف للزيارة ويسعى ويتحلل. # مسألة: "وإن وطئ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسك بغيره". قال ابن ~~المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا ~~الجماع والعمرة كالحج. # مسألة: "والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط" وذلك ~~لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرم باجتناب شيء يدخل فيه الرجال ~~والنساء, فما ثبت في حق الرجل فمثله في حق المرأة لكن استثنى منه لبس ~~المخيط والتظليل مبالغة في ستر المرأة؛ لأنها عورة كلها إلا وجهها فتجردها ~~يفضي إلى انكشافها, فأبيح لها هذا ولهذا أبحنا للمحرم عقد الإزار لئلا يسقط ~~فتنكشف العورة, ولم يبح عقد الرداء وهذا مما لا نعلم فيه خلافا. قال ابن ~~المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع ~~عنه الرجال إلا بعض اللباس, وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القميص ~~والدرع والسراويلات والخمر والخفاف. ms181 وفي حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: نهى النساء في إحرامهن عن لبس القفازين والنقاب. وتلبس ~~بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص ~~أو خف وهذا صريح والمعني باللبس هاهنا المخيط من القميص والدروع ~~والسراويلات وما يستر الرأس والخفاف ونحو ذلك, وقوله: إحرامها في وجهها ~~يعني أن المرأة يحرم عليها في الإحرام تغطية وجهها, كما يحرم على الرجل ~~تغطية رأسه, ولا نعلم في هذا اختلافا إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي ~~وجهها. قال ابن المنذر ويحتمل أن يكون معنى هذا كما قالت عائشة وهو ما روى ~~أبو داود والأثرم عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها ~~على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا لفظ أبي داود1 ولأن بالمرأة حاجة إلى ~~ستر وجهها فلا يحرم علية ستره على الإطلاق كالعورة من الرجل. PageV01P166 ### || AUTO باب الفدية # وهي على ضربين: # أحدهما: على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب فله الخيار بين صيام ~~ثلاثة أيام أو طعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة وجزاء الصيد ~~مثل ما قتل من النعم # باب الفدية # مسألة: "وهي على ضربين: أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب ~~فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعامه ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ~~ذبح شاة" أما فدية الأذى فهي على التخيير لما سبق في محظورات الإحرام من ~~الآية وحديث كعب بن عجرة المتفق عليه, وأما فدية اللبس والطيب فهي مقيسة ~~على فدية الأذى لكونه ترفه بذلك في إحرامه فلزمته الفدية كالمترفه بحلق ~~شعره ولا فرق بين قليل الطيب وكثيره وقليل اللبس وكثيره؛ لأنه معنى حصل به ~~الاستمتاع بالمحظور فاعتبر مجرد الفعل كالوطء. # وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب يعني أن ذلك على التخيير لا على ~~الترتيب. # مسألة: "وجزاء الصيد مثل ms182 ما قتل من النعم" أجمع أهل العلم على وجوب ~~الجزاء على المحرم بقتل الصيد, وقال الله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا لا ~~تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} ~~1. فمن قتل الصيد ابتداء من غير سبب يبيح قتله ففيه الجزاء فأما إن اضطر ~~إلى أكله فيباح له أكله بلا خلاف نعلمه ويلزمه ضمانه؛ لأنه قتله لحاجة نفسه ~~ودفع الأذى عنه من غير معنى حدث في الصيد يقتضي قتله فلزمه جزاؤه كحلق ~~الرأس لدفع الأذى عنه, وإن صال عليه فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله ~~ولا ضمان عليه؛ لأنه ألجأه إلى قتله فلم يجب ضمانه كالآدمي الصائل ولو خلص ~~صيدا من سبع أو شبكة فتلف بذلك فلا ضمان عليه؛ لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان ~~فلم يضمن ما تلف به كما لو داوى ولي الصبي فمات بذلك. # مسألة: ولا فرق بين العامد والمخطئ في وجوب الجزاء لما روى جابر قال: جعل # 1 - آية 95 سورة المائدة. PageV01P167 # إلا الطائر فإن فيه قيمته إلا الحمامة ففيها شاة والنعامة فيها بدنة ويتخير بين # رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشا, وقال في بيض ~~النعام يصيده المحرم: ثمنه ولم يفرق. رواهما ابن ماجه1. ولأنه ضمان إتلاف ~~أشبه مال الآدمي وعنه لا كفارة في الخطأ لأن الله سبحانه قال: {ومن قتله ~~منكم متعمدا} فدليل خطابه أنه لا جزاء على الخاطئ. # مسألة: والصيد ما جمع ثلاثة أشياء: أن يكون مباح الأكل لا مالك له ممتنعا ~~قاله بعض أهل اللغة فيخرج منه ما لا يحل أكله كسباع البهائم والمستخبث من ~~الحشرات وما عليه ملك فما ليس بوحشي يباح للمحرم ذبحه وأكله كبهيمة الأنعام ~~والخيل والدجاج لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا, والاعتبار في ذلك ~~بالأصل لا بالحال فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء ولو توحش الإنسي لم يجب ~~فيه جزاء ولهذا وجب في الحمام اعتبارا بأصله. # مسألة: والواجب في صيد البر دون صيد البحر ms183 لقوله سبحانه: {أحل لكم صيد ~~البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}. إذا ~~ثبت هذا فجزاء الصيد مثله من بهيمة الأنعام وهي الإبل والغنم؛ لقوله تعالى: ~~{فجزاء مثل ما قتل من النعم}. وليس المراد حقيقة المماثلة فإنها لا تتحقق ~~بين النعم والصيد لكن أريد المماثلة من حيث الصورة والمشابهة من وجه وكونه ~~أقرب بهيمة الأنعام به شبها؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على وجوب ~~المثل فقال عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية: في النعامة ~~بدنة وحكم أبو عبيدة وابن عباس في حمار الوحش بدنة, وحكم عمر وعلي في الظبي ~~بشاة وحكموا في الحمام بشاة. # مسألة: "إلا الطائر فإن فيه قيمته" في موضعه وهذا هو الأصل في الضمان ~~بدليل سائر المضمونات من الأموال, وتعتبر القيمة في موضع الإتلاف كما لو ~~أتلف مال آدمي قوم في موضع الإتلاف كذا هاهنا. # مسألة: "إلا الحمامة ففيها شاة والنعامة فيها بدنة" لما سبق من قضاء ~~الصحابة رضي الله عنهم. # مسألة: "ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو ~~يصوم عن كل مد يوما", وعن أحمد أنها على الترتيب فيجب المثل أولا فإن لم ~~يجد أطعم فإن لم يجد صام روي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنه؛ لأن هدي ~~المتعة على الترتيب وهذا # 1 - رواهما ابن ماجه في الحج: حديث رقم 3085, 3086. والثاني ضعيف. PageV01P168 # إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما # الضرب الثاني: على الترتيب وهو:المتمتع يلزمه شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة ~~أيام في الحج وسبعة إذا رجع, وفدية الجماع بدنة فإن لم يجد فصيام كصيام ~~المتمتع. # وكذلك الحكم في دم الفوات # آكد منه فإنه يفعل محظورا وعنه لا طعام في الكفارة وإنما ذكر في الآية ~~ليعدل به الصيام؛ لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح قال: كذا قال ابن ~~عباس ودليل الرواية الأولى قوله سبحانه: {هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام ~~مساكين أو عدل ms184 ذلك صياما} 1, وأو في الأمر للتخيير روي عن ابن عباس قال: كل ~~شيء أوفهو مخير وأما ما كان فإن لم يجد فهو للأول الأول؛ ولأن هذه الفدية ~~تجب بفعل محظور فكان مخيرا بين ثلاثتها كفدية الأذى. # مسألة: فإذا اختار المثل ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم لأن الله سبحانه ~~قال: {هديا بالغ الكعبة}, وإن اختار الإطعام فإنه يقوم المثل بدراهم ~~والدراهم بالطعام ويتصدق به على المساكين كل مسكين مد من البر كما يدفع ~~إليهم كفارة اليمين, وإن اختار الصيام صام عن كل مد يوما لأنها كفارة دخلها ~~الصيام والإطعام فكان اليوم في مقابلة المد ككفارة الظهار, وعنه يصوم عن كل ~~نصف صاع يوما روي عن ابن عباس واحتج به أحمد رضي الله عنه. # مسألة: "الضرب الثاني:على الترتيب وهو: التمتع يلزمه شاة فإن لم يجد ~~فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع"؛ لقوله سبحانه: {فمن تمتع بالعمرة ~~إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة ~~إذا رجعتم} 2 . # سألة: "وفدية الجماع بدنة فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع" لما سبق من ~~إجماع الصحابة وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة بالقياس على البدنة ~~الواجبة بالوطء. # مسألة: "وكذلك الحكم في دم الفوات", لأن عمر رضي الله عنه قال لهبار بن ~~الأسود لما فاته الحج: إذا كان عام قابل فاحجج فإن وجدت سعة فأهد فإن لم ~~تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله. رواه الأثرم وعنه ~~لا هدي عليه لأنه لو لزمه هدي لزم المحصر هديان بالفوات والإحصار والأول ~~أصح؛ لأنه قول عمر وجماعة من الصحابة, وعنه لا قضاء عليه إن كانت نفلا ~~فيخرج الهدي في عامه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع # 1 - آية 95 سورة المائدة. # 2 - آية 196 سورة البقرة PageV01P169 ~~والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ومن كرر محظورا من جنس غير ~~قتل الصيد فكفارة واحدة, فإن كفر عن الأول ms185 قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر ~~عنه وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحدة كفارة والحلق والتقليم والوطء وقتل # مسألة: "والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة أيام" لقوله سبحانه: ~~{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}, وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا فإن لم يجد صام ~~عشرة أيام؛ لأنه دم واجب للإحرام فكان له بدل ينتقل إليه كدم المتمتع ~~والطيب واللباس. # مسألة: "ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة" وذلك مثل من ~~حلق ثم حلق أو لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب فالحكم فيه كما لو فعل ذلك دفعة ~~واحدة, وتجزئه كفارة واحدة؛ لأنها تتداخل فهي كالحدود والأيمان. "فإن كفر ~~عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه" فصار كأنه لم يفعله وثبت لما ~~بعده حكم المنفرد وهكذا لو كرر شيئا من محظورات الإحرام اللاتي لا يزيد ~~الواجب فيها بزيادتها ولا يتقدر بقدرها, فأما ما يتقدر الواجب بقدره وهو ~~إتلاف للصيد فإن في كل واحد منها له جزاؤه سواء فعل مجتمعا أو متفرقا ولا ~~يتداخل بحال ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني لما سبق وعن أحمد رحمه ~~الله إن كرره لأسباب -مثل إن لبس للبرد ثم لبس للحر ثم لبس للمرض- فكفارات ~~وإن كان لسبب واحد فكفارة واحدة. # مسألة: "وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة" وذلك مثل إن حلق وقلم ~~ولبس وتطيب ووطئ فعليه لكل واحد كفارة, وعنه إن مس طيبا ولبس وحلق فكفارة ~~وإن فعل ذلك واحدا بعد واحد ففي كل واحد دم, ودليل الأولى أنه فعل محظورات ~~من أجناس فلم تتداخل أجزاؤها كالحدود المختلفة والأيمان المختلفة. # مسألة: "والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه" يعني في ~~وجوب الضمان؛ لأنه ضمان إتلاف فاستوى عمده وخطؤه كمال الآدمي وأما الوطء؛ ~~فلأنه وطء في عبادة فاستوى عمده وسهوه كالوطء في رمضان. "وسائر المحظورات ~~لا شيء في سهوه". ms186 قال أحمد رحمه الله: قال سفيان: ثلاثة في الحج العمد ~~والنسيان سواء: إذا أتى أهله وإذا أصاب صيدا وإذا حلق رأسه. قال أحمد: إذا ~~جامع أهله بطل حجه لأنه شيء لا يقدر على رده, والشعر إذا حلقه فقد ذهب لا ~~يقدر على رده, والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده فهذه الثلاثة العمد ~~والخطأ والنسيان فيها سواء, وكل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على ~~رده مثل إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكر ألقاه عن رأسه, وليس عليه شيء أو لبس ~~خفا نزعه وليس عليه شيء, وعنه أن الفدية تلزم الجميع لأنه هتك حرمة الإحرام ~~فاستوى عمده وسهوه كحلق الشعر وتقليم الأظافر, ودليل الأولى عموم قوله عليه ~~السلام: PageV01P170 # الصيد يستوي عمده وسهوه وسائر المحظورات لا شيء في سهوه, وكل هدي أو إطعام ~~فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به وهدي ~~المحصر ينحره في موضعه. # وأما الصيام فيجزئه بكل مكان # "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" 1. # مسألة: "وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم"؛ لقوله سبحانه: {ثم محلها ~~إلى البيت العتيق}. الطعام كالهدي في اختصاصه بمساكين الحرم؛ لقول ابن ~~عباس: الهدي والطعام بمكة والصوم حيث شاء؛ ولأنه طعام يتعلق بالإحرام فأشبه ~~لحم الهدي. # مسألة: ومساكين الحرم من كان فيه سواء كان من أهله أو واردا إليه كالحاج ~~وغيره, وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم. # مسألة: "إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق فيه" نص عليه, ~~واحتج بحديث علي حين ذبح عن الحسين بالسقيا؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أمر كعب بن عجرة بالفدية في الحديبية ولم يأمره ببعثه إلى الحرم. # مسألة: "وهدي المحصر ينحره في موضعه"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه نحروا هداياهم بالحديبية, وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ~~هديه عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان, وهي من الحل باتفاق أهل ~~السير والنقل, وقد دل على ذلك قوله سبحانه: {والهدي معكوفا ms187 أن يبلغ محله} ~~2, ولأنه موضع تحلله فكان موضع ذبحه كالحرم, وأما قوله سبحانه: {ولا تحلقوا ~~رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} 3. فمحمول على غير المحصر, وقال ابن المنذر: ~~إن ذلك ينصرف على وجهين: أحدهما أن بلوغه محله هو الذبح والنحر وإن كان في ~~الحل وذلك في حق المحصر اقتداء بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن ~~الحديبية. والثاني: أن محله الذبح في الحرم وذلك في حق الآمنين لقوله ~~سبحانه: {ثم محلها إلى البيت العتيق} 4. # مسألة: "وأما الصيام فيجزئه بكل مكان" لا نعلم في هذا خلافا إلا في ~~الصيام عن هدي المتعة فإن قوما اشترطوا أن يرجع إلى أهله, وقال ابن عباس: ~~الدم والطعام بمكة والصوم حيث شاء؛ لأن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا ~~معنى لتخصيصه بمكان بخلاف الهدي والإطعام فإنه يتعدى نفعه إلى من يعطاه. # 1 - رواه ابن ماجه في الطلاق: حديث رقم 2043. وفي الزوائد: إسناد ضعيف. # 2 - آية 25 سورة الفتح. # 3 - آية 196 سورة البقرة. # 4 - آية 23 سورة الحج. PageV01P171 ### || AUTO باب دخول مكة # يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم دخل منه, فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا ثم يبتدئ # باب دخول مكة # مسألة: "يستحب أن يدخل من أعلاها" لما روى ابن عمر أن رسول صلى الله عليه ~~وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى1, وروت ~~عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من ~~أسفلها. متفق عليه2. # مسألة: "ويدخل المسجد من باب بني شيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ~~منه" وفي حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ~~مكة عند ارتفاع الضحى فأناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد. # مسألة: "فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا" وروي رفع اليدين ~~عند رؤية البيت عن ابن عمر وابن ms188 عباس, وروى أبو بكر بن المنذر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال: "لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة ~~واستقبال البيت وعلى الصفا والمروة وعلى الموقفين والجمرتين" 3. ولأن ~~الدعاء يستحب عند رؤية البيت فقد أمر برفع اليدين عند الدعاء ويستحب أن ~~يدعو فيقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام, اللهم زد هذا ~~البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وزد من عظمته وشرفه ممن حجه ~~واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا, الحمد لله رب العالمين حمدا ~~كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله, الحمد لله الذي بلغني ~~بيته ورآني لذلك أهلا والحمد لله على كل حال, اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك ~~الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله لا إله ~~إلا أنت. ذكر هذا الدعاء أبو بكر الأثرم وبعضه مروي عن سعيد بن المسيب وهو ~~يليق بالمكان فذكرناه. # مسألة: "ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان ~~مفردا أو قارنا فيضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على ~~الأيسر" وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة وهو مستحب في طواف القدوم؛ لما روى أبو ~~دود وابن ماجه عن # 1 - رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1576. # 2 - رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1577. ومسلم في الحج: حديث رقم 224. # 3 - سبق تخريجه. PageV01P172 # بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا فيضطبع ~~برادئه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويبدأ بالحجر ~~الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا ~~بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. # ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن # يعلى بن أمية: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ~~فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى1. # مسألة: "ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه" وهو أن يمسحه بيده "ويقبله" قال ~~أسلم: رأيت عمر ms189 بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: إني لأعلم أنك حجر ~~لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما ~~قبلتك, متفق عليه2. وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال: استقبل النبي صلى الله ~~عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا, فإذا هو بعمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه فقال: "يا عمر ها هنا تسكب العبرات" 3. "ويقول" عند استلامه: "بسم ~~الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة ~~نبيك محمد صلى الله عليه وسلم". # مسألة: "ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا يرمل في ~~الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة الأخر", ومعنى الرمل ~~إسراع المشي مع مقاربة الخطى من غير وثب وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول ~~من طواف القدوم لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم وقد ثبت أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعا. رواه جابر وابن عباس وابن عمر في ~~أحاديث متفق عليها4, وحديث جابر من أفراد مسلم5, وسبب الرمل فيما روى ابن ~~عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون: إن محمدا ~~وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال وكانوا يحسدونه قال: ~~فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا, رواه ~~مسلم6 فإن قيل: أليس الحكم إذا تعلق بعلة زال # 1 - رواه أبو داود في الحج: حديث رقم 1884. # 2 - رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1597. ومسلم في الحج حديث رقم 248, ~~250, 251. # 3 - رواه ابن ماجه في الحج: حديث رقم 2945. قال في الزوائد: في إسناده ~~محمد بن عون الخراساني ضعفه ابن معين وأبو حاتم, وغيرهما. # 4 - رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1604. ومسلم في الحج: حديث رقم 230. ~~231. 233. # 5 - رواه مسلم في الحج: حديث رقم 235, 236. # 6 - المصدر عاليه: حديث رقم 237. PageV01P173 # يساره فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في ~~الأربعة الأخر وكلما حاذى الركن ms190 اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل ويقول # بزوالها؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رمل واضطبع في حجة ~~الوداع بعد الفتح ثبت أنها سنة ثانية, وقال ابن عباس: رمل النبي صلى الله ~~عليه وسلم في عمره كلها وفي حجه وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعدهم, ~~رواه أحمد في المسند1, وروى ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ~~من الحجر متفق عليه2. وفي مسلم عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رمل من الحجر حتى انتهى إليه. متفيق عليه3. # مسألة: ولا يسن الرمل والاضطباع في غير الأشواط الثلاثة من طواف القدوم ~~أو طواف العمرة إن كان معتمرا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما ~~رملوا واضطبعوا في طواف القدوم. # مسألة: "وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل" لأن ابن ~~عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني ~~والحجر الأسود في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله, وروى البخاري عن ~~ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار ~~إليه وكبر. "ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ~~وقنا عذاب النار" ؛ لما روى الإمام أحمد في المناسك عن عبد الله بن السائب ~~أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين ركن بني جمح والركن الأسود: ~~"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" 4, وروى ابن ~~ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وكل به - يعني الركن ~~اليماني- سبعون ألف ملك فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا ~~والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا ~~آمين" 5. "ويدعو في سائره بما أحب" لما روي عن ابن عباس أنه كان إذا جاء ~~إلى الركن اليماني قال: اللهم قنعني بما رزقتني واخلف لي على كل غائبة بخير ~~ويستحب أن يقول: اللهم اجعله حجا ms191 مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر ~~وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم وكان عبد الرحمن بن عوف يقول: رب ~~قني شح نفسي وعن عروة. قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: لا ~~إله إلا أنت وأنت تحيينا بعد ما أمتنا ويستحب الإكثار من ذلك قالت عائشة: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الطواف # 1 - رواه أحمد في المسند. # 2 - رواه مسلم في الحج: حديث رقم 233. # 3 - المصدر عاليه: حديث رقم 235. # 4 - رواه أحمد في المسند 3/101، 107, 208, و209, 247 و277 و288, و411. # 5 - رواه ابن ماجه في المناسك: حديث رقم 2957. PageV01P174 # بين الركنين: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" ~~. ويدعو في سائره بما أحب, ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن ~~فيستلمه. ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه ~~ثم ينزل فيمشي إلى # بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. قال ~~الترمذي: حديث حسن صحيح1 ورواه الأثرم وابن المنذر. # مسألة: "ثم يصلي ركعتين خلف المقام" روى جابر في صفة حج النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ~~ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} 2. فجعل ~~المقام بينه وبين البيت, قال محمد بن علي: ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين: {قل هو الله أحد} و{قل يا أيها ~~الكافرون}. ومهما قرأ فيهما بعد الفاتحة جاز وحيث ركعهما جاز فإن ابن عمر ~~ركعهما بذي طوى. رواه أحمد والبخاري ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة فإن ~~النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما والطواف بين يديه ليس بينهما شيء وكذلك ~~سائر الصلوات فى مكة لا يعتبر لها سترة. # مسألة: "ويعود إلى الركن فيستلمه" يعني إذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد أن ~~يخرج إلى الصفا فقال أحمد: يعود فيستلم الحجر, وكان ابن عمر يفعل ms192 ذلك ولا ~~نعلم فيه خلافا, والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم له ذكره جابر في ~~صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. # مسألة: "ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله عز وجل ويهلله ~~ويدعوه", قال جابر: ثم خرج من الباب إلى الصفا, فلما دنا قرأ {إن الصفا ~~والمروة من شعائر الله} "أبدأ بما بدأ الله به" فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى ~~رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: "لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير, لا إله إلا الله وحده أنجز ~~وعده, ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده", ثم دعا بين ذلك وقال: مثل هذا ثلاث ~~مرات, وكان ابن عمر يقوم على الصفا فيكبر سبع مرات ثلاثا ثلاثا ثم يقول: لا ~~إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون, اللهم ~~اعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك, اللهم جنبني حدودك, اللهم اجعلني ممن ~~يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين, اللهم حببني إليك وإلى ~~ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين, اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى ~~واغفر لي في الآخرة والأولى # 1 - رواه أبو داود في الحج: حديث رقم 1888. # 2 - آية 12 سورة البقرة. PageV01P175 # العلم ثم يسعى إلى العلم الأخر ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على ~~الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط ~~يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية, يفتتح بالصفا ويختم بالمروة, ثم يقصر من ~~شعره إن كان معتمرا وقد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي والقارن # واجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي خطيئتي يوم ~~الدين, اللهم إنك قلت وقولك الحق {ادعوني أستجب لكم } وإنك لا تخلف ~~الميعاد, اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى توفاني ~~عليه, اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن, ويدعو دعاء كثيرا حتى ~~أنه ليملنا وإنا لشباب وكان ms193 إذا أتى المسعى سعى وكبر. # مسألة: "ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر, ثم يمشي حتى ~~يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في ~~موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية يفتتح ~~بالصفا ويختتم بالمروة" هذا وصف السعي. قال جابر في صفة حج النبي صلى الله ~~عليه وسلم: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى ~~إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة, ففعل على المروة كما فعل على الصفا, فلما ~~كان آخر طوافه على المروة قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت ~~الهدي وجعلتها عمرة"1. وهذا يقتضي أنه آخر طوافه. # مسألة: يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ~~بالصفا وقال: "أبدأ بما بدأ الله به". فيقتضي الترتيب لأنه أمر فيقتضي ~~الوجوب فلو بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط فإذا صار إلى الصفا اعتد بما ~~يأتي به بعد ذلك. قال ابن عباس: قال الله سبحانه وتعالى: {إن الصفا والمروة ~~من شعائر الله} 2 فيبدأ بالصفا وقال: اتبعوا القرآن فما بدأ به القرآن ~~فابدأوا بت. # مسألة: "ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل إلا المتمتع إن كان معه ~~هدي والقارن والمفرد فإنه لا يحل". والمتمتع هو الذي يحرم من الميقات بعمرة ~~مفردة فإذا فرغ من أفعالها فقد حل, وأفعالها الطواف والسعي والتقصير أو ~~الحلق على إحدى الروايتين إذا لم يكن معه هدي؛ لما روى ابن عمر قال: تمتع ~~الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في مكة قال للناس: "من كان معه هدي فإنه لا يحل من ~~شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا ~~والمروة # 1 - سبق تخريجه. # 2 - آية 158 وسورة البقرة. PageV01P176 # والمفرد فإنه لا يحل, والمرأة كالرجل, إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي ms194 # وليقصر وليحلل" . متفق عليه1. والأحاديث فيه كثيرة ولا نعلم فيه خلافا. # مسألة: وأما من كان معه هدي فإنه يقيم على إحرامه ويدخل إحرام الحج على ~~العمرة, ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا, وفي حديث عائشة: فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم: "من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل ~~منهما جميعا" 2. # مسألة: وأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن ~~معه هدي, فإن كان معه هدي نحره عند المروة وحيث نحره من مكة جاز؛ لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر سوى العمرة التي بحجته, فكان يحل وقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "كل فجاج مكة طريق ومنحر". رواه أبو داود وابن ماجه3. # فصل: وأما القارن والمفرد فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نية الحج وينوي ~~عمرة مفردة فيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعا, وإنما يجوز ذلك بشرطين: ~~أحدهما أن لا يكون معه هدي فإن كان معه هدي بقي محرما حتى يفرغ من أفعال ~~الحج, لأن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر أصحابه في حجة الوداع الذين ~~أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق معه هديا, رواه ~~جابر وابن عباس وعائشة متفق عليهن4. واحتج أحمد رحمه الله بقوله عليه ~~السلام: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة" , ~~والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحاح تقرب من التواتر والقطع وقال مسلمة بن ~~شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن إلا خلة واحدة فقال: ~~وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج. فقال أحمد: قد كنت أرى أن لك قولا, عندي ~~ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج أتركها لقولك؟ ولأنه قلب ~~الحج إلى العمرة فجاز دليله من لحقه الفوات. # الشرط الثاني: أن لا يكون قد وقف بعرفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~إنما أمرهم بالفسخ قبل الوقوف, ولأنه أتى بركن الحج المختص به فلم ms195 يجز له ~~الفسخ كما لو أتى بطواف الزيارة. # مسألة: "والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي". قال ابن ~~المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا ~~والمروة وليس عليهن اضطباع لأن الأصل في الرمل والاضطباع أمر الجلد ولا ~~يقصد ذلك في النساء؛ ولأن النساء يقصد فيهن الستر وفي الرمل والاضطباع تعرض ~~للانكشاف. # 1 - رواه البخاري في: الحج: حديث رقم 1691. ومسلم في الحج: حديث رقم 174. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - رواه أبو داود في الصوم: حديث رقم 2324. وابن ماجه في الحج: حديث رقم 3048. # 4 - سبق تخريجه. PageV01P177 ### || AUTO باب صفة الحج # وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات فإذا # باب صفة الحج # مسألة: "وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات" ~~فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما, وروى جابر في صفة ~~حج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إلى أن قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا ~~النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي, فلما كان يوم التروية توجهوا ~~إلى منى فأهلوا بالحج فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر ~~والعصر والمغرب والعشاء والفجر, ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من ~~شعر فضربت له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد ~~القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها, حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ~~فأتى بطن الوادي فخطب الناس, ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ~~ولم يصل بينهما شيئا, ثم ركب حتى أتى الموقف واستقبل القبلة حتى غربت الشمس ~~وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص, حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب ~~والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة, ~~ثم ركب حتى أتى ms196 المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده ~~ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك ~~قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة ~~التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف, ~~رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى ~~عليا فنحر ما غبر, وأشركه في هديه, ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر ~~وطبخت وأكلا من لحمها وشربا من مرقها, ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر, فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم. ~~فقال: "انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت ~~معكم". فناولوه دلوا فشرب منه. # "فصل" ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي بذلك لأنهم كانوا ~~يتروون من الماء فيما يعدونه ليوم عرفة, فالمستحب لمن كان بمكة حلالا -من ~~المتمتعين الذين حلوا من عمرتهم ومن كان مقيما بها من أهلها وغيرهم- أن ~~يحرموا يوم التروية حين يتوجهون إلى منى لما تقدم من حديث جابر. # مسألة: "وخرج إلى عرفات فإذا زالت الشمس صلى بها الظهر والعصر يجمع PageV01P178 ~~زالت الشمس يوم عرفه صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين ثم يروح ~~إلى الموقف - وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة, ويستحب أن يقف في موقف النبي ~~صلى الله عليه وسلم أو قريبا من الصخرات ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل ~~القبلة ويكون راكبا, ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ~~الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شئ قدير ويجتهد في الدعاء # بينهما" لما سبق من حديث جابر ثم يصير إلى الموقف وعرفة كلها موقف إلا ~~بطن عرنة وذلك لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به إجماعا, وقد قال ~~عليه الصلاة والسلام: "الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة ms197 جمع فقد تم ~~حجه". أخرجه أبو داود وابن ماجه1. وقال محمد بن يحيى ما أرى للثوري حديثا ~~أشرف منه. وقال عليه الصلاة والسلام: "كل عرفة موقف ارتفعوا عن بطن عرنة" ~~رواه ابن ماجه2؛ ولأنه لم يقف بعرفة فلم يجزه كما لو وقف بمزدلفة. # مسألة: "ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل قريبا ~~من الصخرات" لما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته ~~القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. "ويجعل جبل ~~المشاة بين يديه ويستقبل القبلة" لذلك. # مسألة: "ويكون راكبا" وهو أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا ~~لما ذكر في حديث جابر فإن ذلك أعون له على الدعاء وقد قيل إن الراجل أفضل ~~ويحتمل أنهما سواء. # مسألة: "ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ~~الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير" لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده قال: أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة: "لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير". # مسألة: "ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس"؛ لأنه ~~يوم ترجى فيه الإجابة ولذلك أحببنا له الفطر ليتقوى على الدعاء مع أن صومه ~~بعرفة يعدل سنتين, وروى ابن ماجه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من ~~النار من يوم عرفة فإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بكم الملائكة فيقول: ما أراد ~~هؤلاء" 3 ويستحب أن يدعو بالمأثور من الأدعية مثل ما روي عن علي رضي الله ~~عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكثر دعاء الأنبياء قبلي ~~ودعائي عشية # 1 - رواه أبو داود في الحج. وابن ماجه في الحج: حديث رقم 3015. # 2 - رواه ابن ماجه ms198 في الحج: حديث رقم 3012. # 3- رواه ابن ماجه في الحج: حديث رقم 3014. PageV01P179 # والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على # عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ~~بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي ~~بصري نورا ويسر لي أمري". وكان ابن عمر يقول: الله أكبر الله أكبر الله ~~أكبر ولله الحمد الله, أكبر الله أكبر ولله الحمد, لا إله إلا الله, الله ~~أكبر, الله أكبر ولله الحمد, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ~~الحمد, اللهم اهدني بالهدى وقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى, ثم ~~يرد يده فيسكت قدر ما كان إنسان قارئا بفاتحة الكتاب ثم يعود فيرفع يديه ~~ويقول مثل ذلك, ولم يزل يفعل ذلك حتى أفاض وسئل سفيان بن عينية عن أفضل ~~الدعاء يوم عرفة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ~~وهو على كل شيء قدير, فقيل له: هذا ثناء وليس بدعاء, فقال: أما سمعت قول ~~الشاعر: # أأذكر حاجتي أم قد كفاني ... حياؤك إن شيمتك الحياء # إذا أثنى عليك المرء يوما ... كفاه من تعرضه الثناء # وقوله: "إلى غروب الشمس" معناه أنه يجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس ليجمع ~~بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة ~~حتى غربت الشمس, كذا في حديث جابر. # مسألة: "ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة ~~والوقار" وذلك أنه لا ينبغي للناس أن يدفعوا حتى يدفع الإمام وهو الوالي ~~الذي إليه أمر الحاج من قبل الإمام فالمستحب أن يقف حتى يدفع الإمام, ثم ~~يسير نحو المزدلفة على طريق المأزمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلكه ~~وإن سلك الطريق الآخر جاز, ويكون عليه سكينة ووقار لقوله عليه السلام حين ~~دفع وقد شنق القصواء بالزمام حتى إن رأسها ليصيب ms199 موركة رحله ويقول بيده ~~اليمنى: "أيها الناس السكينة السكينة". ذكره في حديث جابر, وروى ابن عباس ~~أنه دفع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع صلى الله عليه وسلم ~~وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل فأشار بسوطه إليهم وقال: "أيها الناس عليكم ~~السكينة فإن البر ليس بإيضاع الإبل". رواه البخاري1. وقال عروة: سئل أسامة ~~وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع؟ قال: ~~كان يسير العنق2 فإذا وجد فجوة نص. قال هشام بن عروة: والنص فوق العنق متفق عليه3. # 1 - رواه البخاري في الحج: حديث رقم "1671". # 2 - قوله: العنق بفتح المهملة والنون: هو السير بين الإبطاء والإسراع. ~~قال في المشارق: هو سير سهل في سرعة. وقال القزاز: العنق, سير سريع. وقيل: ~~المشي الذي يتحرك به عنق الدابة. وفي الفائق: العنق: الخطو الفسيح. فتح ~~الباري. "3/605". # 3 - رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1666. ومسلم في الحج حديث رقم "283". PageV01P180 # طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار, ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. فإذا ~~وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما ثم يبيت ~~بها. ثم يصلي الفجر بغلس ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو ويستحب أن يكون # مسألة: "ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل" فإن ذكره مستحب في جميع الأوقات ~~وهو في هذا الوقت آكد لقوله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند ~~المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين} 1, ولأنه ~~زمن الاستشعار بطاعة الله تعالى والتلبس بعبادته والسعي إلى شعائره فيستحب ~~الإكثار فيه من ذكره ويستحب التلبية؛ لما روى الفضل بن عباس: أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. متفق عليه2. وعن عبد الرحمن بن ~~يزيد قال: شهدت ابن مسعود يوم عرفة يلبي فقال له رجل كلمة فسمعته زاد في ~~التلبية شيئا لم أسمعه قبل ذلك: لبيك عدد التراب. # مسألة: "فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال ms200 يجمع ~~بينهما" السنة لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة فيجمع ~~بين المغرب والعشاء قبل حط الرحال. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا ~~اختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء, والأصل في ~~ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما, رواه جابر وابن عمر وأسامة ~~وغيرهم في أحاديث صحاح ويكون ذلك قبل حط الرحال؛ لما روى مسلم عن أسامة بن ~~زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم ~~يحلوا حتى أقام عشاء الآخرة فصلوا ثم حلوا. # مسألة: "ثم يبيت بها" والمبيت بمزدلفة واجب من تركه فعليه دم, وقال بعضهم ~~من فاته جمع فاته الحج لقوله سبحانه: { فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ~~عند المشعر الحرام } , ولنا قوله عليه السلام: "الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة ~~الفجر ليلة جمع فقد تم حجه" 3. يعني من جاء من عرفة وما احتجوا به من الآية ~~فإن المنطوق فيها ليس بركن إجماعا فإنه لو بات بجمع ولم يذكر الله تعالى صح ~~حجه بغير خلاف فيحمل ذلك على مجرد الإيجاب أو الفضيلة والاستحباب. # مسألة: "ثم يصلي الفجر بغلس" السنة أن يبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلي ~~الصبح والسنة أن يعجلها في أول وقتها ليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام ~~وفي حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حين تبين له الصبح ~~وفي حديث ابن مسعود # 1 - آية 198 سورة البقرة. # 2 - رواه البخاري في: الحج: حديث رقم 1685. ومسلم في الحج: رقم 267. # 3 - سبق تخريجه. PageV01P181 # من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا ~~واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق: {فإذا أفضتم من عرفات ~~فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ~~الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم} ~~ويقف حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس فإذا بلغ ms201 محسرا أسرع قدر رميه ~~بحجر حتى يأتي منى فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف يكبر ~~مع كل حصاة # أنه صلى الفجر حين طلع الفجر وقائل يقول قد طلع وقائل يقول لم يطلع ثم ~~قال في آخر الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري ~~بنحو هذا1. # مسألة: "ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو" وفي حديث جابر: إن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام فرقي عليه وحمد الله وهلله وكبره ~~ووحده "ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا ~~فيه لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق: ~~{فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ~~وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ~~إن الله غفور رحيم} ويقف حتى يسفر جدا" لما في حديث جابر: أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى أسفر جدا. # مسألة: "ثم يدفع قبل طلوع الشمس" لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ~~قال عمر: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس فيقولون: أشرق ثبير ~~كيما نغير, وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم وأفاض قبل أن تطلع ~~الشمس, رواه البخاري2. # مسألة: "فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى" يستحب الإسراع ~~في وادي محسر وهو ما بين جمع فإن كان ماشيا أسرع وإن كان راكبا حرك دابته. ~~قال جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك دابته قليلا, ~~وروي عن عمر رضي الله عنه أنه لما أتى محسرا أسرع وقال: # إليك تعدو قلقا وضينها ... مخالفا دين النصارى دينها # معترضا في بطنها جنينها # مسألة: "فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف يكبر مع كل ~~حصاة ويرفع يده في الرمي ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي ويستبطن الوادي ~~ويستقبل # 1 - رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1683. # 2 - رواه البخاري في الحج: ms202 حديث رقم 1684. PageV01P182 # ويرفع يديه في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة # القبلة ولا يقف عندها" وجمرة العقبة آخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما ~~يلي مكة عند العقبة فلذلك سميت جمرة العقبة, فيرميها بسبع حصيات مثل حصى ~~الخذف فإن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو ~~على ناقته: "ألقط لي حصى". فلقطت له سبع حصيات هن كحصى الخذف فجعل ينفضهن ~~في كفه ويقول: "أمثال هؤلاء فارموا". رواه ابن ماجه1. وفي حديث جابر: "كل ~~حصاة منها مثل حصى الخذف" 2. وروى سليمان بن عمر بن الأخوص: "بمثل حصى ~~الخذف". رواه أبو داود وابن ماجه 3وفي حديث جابر: إن النبي صلى الله عليه ~~وسلم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها4. وروى حنبل في المناسك ~~بإسناده عن زيد بن أسلم قال: رأيت سالم بن عبد الله استبطن الوادي ورمى ~~جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر ثم قال: ~~اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا فسألته عما صنع فقال: ~~حدتني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة من هذا المكان ويقول ~~كلما رمى حصاة مثل ما قلت. # مسألة: "ويرفع يديه في الرمي" لأن ابن عمر وابن عباس كانا يرفعان أيديهما ~~في الدعاء إذا رميا الجمرة. # مسألة: "ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي" لأن الفضل بن عباس روى عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. متفق عليه. وكان ~~رديفه يومئذ وهو أعلم بحاله من غيره ويقطعها عند أول حصاة يرميها؛ لأنه قد ~~روي في بعض ألفاظ حديث ابن عباس: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة قطع عند ~~أول حصاة رواه حنبل في المناسك. # مسألة: "ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة" لما روى الترمذي قال: لما أتى ~~عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمى الجمرة على ~~حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات ثم قال: والله الذي لا إله غيره ms203 من هاهنا ~~رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة وهو حديث صحيح5. # مسألة: "ولا يسن الوقوف عندها" لأن ابن عمر وابن عباس رويا أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان # 1 - رواه ابن ماجه في الحج: حديث رقم 3029. # 2 - رواه مسلم في الحج حديث رقم 313. # 3 - رواه أبو داود في الحج: حديث رقم 1966. وابن ماجه في الحج: حديث رقم 3031. # 4 - سبق تخريجه. # 5 - رواه الترمذي في الحج: حديث رقم 901. والنسائي في الحج: 226- باب ~~المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة. وابن ماجه في الحج: حديث رقم 3030. PageV01P183 # ولا يقف عندها ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره ثم قد حل له كل شيء إلا ~~النساء, ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج. # إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يعقب رواه ابن ماجه1. # مسألة: "ثم ينحر هديه" وذلك أنه إذا فرغ من رمي الجمرة يوم النحر لم يقف ~~وانصرف إلى منزله فأول شيء يبدأ به نحر الهدي إن كان معه هدي واجبا كان أو ~~تطوعا وينحر الإبل ويذبح ما سواها ويستحب أن يتولى ذلك بيده وإن استناب ~~غيره جاز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه واستناب في الباقي ~~رواه جابر, وفي رواية أنس نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن ~~قياما رواه البخاري2. # مسألة: "ثم يحلق رأسه أو يقصر" والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة3. والكل جائز. # مسألة: "ثم قد حل له كل شيء إلا النساء" لما روت عائشة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل شيء إلا ~~النساء". رواه الأثرم وأبو داود وقال: هو ضعيف4؛ لأن رواية الحجاج عن ~~الزهري ولم يلقه, وليس في رواية أبي داود "وحلق رأسه" وروى ابن ماجه عن ~~الحسن العرني عن ابن عباس قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا ~~النساء, فقال له رجل: ms204 يا ابن عباس والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ينضح رأسه بالمسك أفطيب ذا أم لا؟ رواه أبو بكر في ~~الشافي ورفعه وعن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ~~حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه5. # مسألة: "ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الواجب الذي به تمام ~~الحج" ويسمى طواف الإفاضة؛ لأنه يأتي به عند إضافته من منى إلى مكة وهو ركن ~~الحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا؛ لأن الله سبحانه قال: {وليطوفوا ~~بالبيت العتيق} 6. قال ابن عبد البر: هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين ~~العلماء عند جميعهم قال الله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}. # 1-رواه ابن ماجه في الحج: حديث رقم 3032, 318. # 2 -رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1712 # 3 - رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1728. ومسلم في الحج: حديث رقم 318. # 4 -رواه أبو داود في الحج: حديث رقم 1978. # 5 - رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1754. ومسلم في الحج حديث رقم 38. # 6 - آية 29 سورة الحج. PageV01P184 # ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أم ممن لم يسع مع طواف القدوم, ثم ~~قد حل من كل شيء ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ثم يقول: ~~اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل ~~به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. # مسألة: "ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسع مع طواف ~~القدوم ثم قد حل من كل شيء" وذلك أن المتمتع هو الذي ينوي عمرة مفردة ويفرغ ~~من أفعالها ثم يحل فإذا أحرم بالحج ومضى إلى عرفات ثم رجع إلى منى ورمى يوم ~~النحر ونحر ثم أفاض وطاف للزيارة: فإنه يسعى بين الصفا والمروة للحج, وذلك ~~السعي كان للعمرة وهذا للحج وعند الخرقي يسن في حق الحاج طواف القدوم فإن ~~كان قد سعى مع طواف ms205 القدوم ثم طاف للزيارة لم يحتج إلى سعي آخر بل يكفيه ~~سعيه مع طواف القدوم, ثم قد حل له كل شيء قال ابن عمر:لم يحل النبي صلى ~~الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض ~~بالبيت, ثم قد حل من كل شيء حرم منه. متفق عليه. ولا نعلم خلافا في حصول ~~الحل بطواف الزيارة وأما السعي فإن قلنا هو ركن لم يحل حتى يسعى وإن قلنا ~~هو سنة احتمل أن يحل عقيب الطواف قبل السعي؛ لأنه لم يبق عليه واجب من الحج ~~ويحتمل أن لا يحل حتى يأتي به لأنه من أفعال الحج فأشبه السعي في حق ~~المعتمر لا يتحلل حتى يأتي به. # مسألة: "ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ثم يقول: اللهم ~~اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به ~~قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك" وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "ماء زمزم لما شرب له" 1. وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنت ~~عند ابن عباس فجاء رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم, قال: فشربت منها ~~كما ينبغي؟ قال: فكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله ~~وتنفس ثلاثا من زمزم وتضلع منها, فإذا فرغت فاحمد الله, فإن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: "إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من زمزم". ~~رواه ابن ماجه2. ويقول عند الشرب: بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ~~ورزقا واسعا إلى آخر الدعاء. # 1 - رواه ابن ماجه في: حديث رقم 3062 قال الحاكم: صحيح الإسناد. # 2 - المصدر عاليه: حديث رقم 3961. وقال في الزوائد: هذا إسناد صحيح, ~~رجاله موثوقون. PageV01P185 ### || AUTO باب ما يفعله بعد الحل # ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من # باب ما يفعله بعد الحل # مسألة: "ثم يرجع إلى منى ولا يبيت ms206 لياليها إلا بها" وذلك أن السنة لمن ~~أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى. قالت عائشة رضي الله عنها: أفاض رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ~~ليالي التشريق. رواه أبو داود1. وروى أحمد عن عبد الرزاق عن عبيد الله عن ~~نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى ~~الظهر بمنى2 والمبيت في منى ليالي واجب وهي إحدى الروايتين عن أحمد لما روى ~~ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت ~~بمكة ليالي منى من أجل سقايته. متفق عليه3. وتخصيص العباس بالرخصة من أجل ~~السقاية دليل على أنه لا رخصة لغيره, وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال: لم ~~يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا العباس من أجل سقايته4, ~~وروى الأثرم عن ابن عمر أن عمر قال: لا يبيتن أحد من الحجاج إلا بمنى, وكان ~~يبعث رجالا لا يدعون أحدا يبيت وراء العقبة؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فعله نسكا وقد قال: "خذوا عني مناسككم". والرواية الثانية: أن المبيت غير ~~واجب ولا شيء على تاركه. قال ابن عباس: إذا رميت فبت حيث شئت, فعلى هذا لا ~~شيء على تاركه. وعلى الرواية الأولى قال: يطعم شيئا من تمر أو نحوه فعلى ~~هذا أي شيء تصدق به أجزأه, وعنه يلزمه في الليلة درهم وفي الليلتين درهمان ~~وفي الثلاث دم روي عن عطاء وروي في ليلة نصف درهم وروي في ليلة مد وفي ~~ليلتين مدان وفي الثلاث دم قياسا على الشعر, ودليل الأولى أنه لا توقيت ~~فيه؛ لأن التوقيت توقيف ولم يرد فيه نص فلا يصار فيه إلى التوقيت والله أعلم. # مسألة: "فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها كل جمرة بسبع حصيات ~~فيبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة ~~العقبة"؛ لأن جملة ما يرمي به الحاج سبعون ms207 حصاة: سبع منها يوم النحر بعد ~~طلوع الشمس وسائرها في أيام التشريق بعد زوال الشمس كل يوم إحدى وعشرين ~~حصاة لثلاث جمرات يبتدئ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات من مكة وتلي مسجد ~~الخيف فيجعلها عن يساره # 1 - رواه أبو داود في الحج: حديث 1998. ومسلم في الحج: حديث رقم 335. # 2 - روا أحمد في المسند 2/3. # 3 - رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1743. ومسلم في الحج: حديث رقم 346. # 4 - رواه ابن ماجه في المناسك: حديث رقم 3066. PageV01P186 # أيامها كل جمرة بسبع حصيات يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها ~~بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة ثم يتقدم فيقف فيدعو الله ثم يأتي الوسطى ~~فيرميها كذلك ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها, ثم يرمي في اليوم الثاني ~~كذلك فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب فإن غربت الشمس وهو # ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما وصفنا في جمرة العقبة "ثم يتقدم" ~~عنها إلى موضع لا يصيبه الحصا "فيقف" طويلا "يدعو الله" عز وجل رافعا يديه ~~"ثم يتقدم إلى الوسطى" فيجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة "ويرميها" بسبع ~~حصيات ويفعل من الوقوف والدعاء كما فعل في الأولى "ثم يرمي جمرة العقبة" ~~بسبع حصيات ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة "ولا يقف عندها" قالت عائشة رضي ~~الله عنها: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ~~ثم رجع إلى منى فمكث فيها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات إذا زالت الشمس ~~كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية ويطيل القيام ~~ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أبو داود وروى البخاري عن ابن ~~عمر: أنه كان يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات فيكبر على أثر كل حصاة, ثم ~~يتقدم ويسهل ويقوم قياما طويلا ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ بذات ~~الشمال فيسهل ويقوم مستقبلا القبلة قياما طويلا ثم يرفع يديه ويقوم طويلا ~~ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا ~~رأيت ms208 رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وروى أبو داود أن ابن عمر كان ~~يدعو بدعائه بعرفة ويزيد: وأصلح -أو أتم- لنا مناسكنا. وقال ابن المنذر: ~~كان ابن عمر وابن مسعود يقولان عند الرمي: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا ~~مغفورا وكان ابن عمر وابن عباس يرفعان أيديهما في الدعاء إذا رميا الجمرة ~~ويطيلان الوقوف وروى الأثرم قال: كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما ~~يقرأ الرجل سورة البقرة ويكون الرمي بعد الزوال لما سبق. وقال جابر: رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد ~~زوال الشمس. أخرجه مسلم. وقد قال: "خذوا عني مناسككم". # مسألة: "ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك" يعني في وقته وصفته وهيئته لا ~~نعلم في ذلك خلافا غير ما روي عن إسحاق. # مسألة: "فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل المغرب وإن غربت الشمس وهو ~~بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غد" أجمع أهل العلم أن لمن أراد الخروج من ~~منى شاخصا عن الحرم غير مقيم بمكة أو ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من ~~أيام التشريق إذا رمى فيه فأما إن أحب أن يقيم بمكة فقد قال أحمد: لا ~~يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة. وكان مالك يقول: من كان له عذر ~~من أهل مكة فله أن يتعجل في يومين وإن PageV01P187 ~~بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه ~~وعمرته وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ~~ويسعى ويحلق أو يقصر فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد ~~تم حجه وعمرته, وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد # لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ # أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا ويحتج من يذهب إلى هذا بقول عمر: ~~من شاء من الناس كلهم أن ينفر في النفر الأول إلا آل خزيمة فلا ينفروا إلا ~~في النفر ms209 الآخر. قال ابن المنذر: جعل أحمد وإسحاق معنى قول عمر: إلا آل ~~خزيمة أي أنهم أهل حرم. وظاهر المذهب جواز النفر في النفر الأول لكل أحد ~~وهو مقتضى كلام الخرقي وعامة العلماء لعموم قوله سبحانه: {فمن تعجل في ~~يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى} 1. قال عطاء: هي للناس ~~عامة, وروى أبو داود وابن ماجه عن يحيى بن معمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: "أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا ~~إثم عليه لمن اتقى". قال ابن عيينة: هذا أجود حديث رواه سفيان, وقال وكيع: ~~هذا الحديث أم المناسك؛ ولأن أهل مكة وغيرهم سواء في سائر المناسك فكذلك في ~~هذا, وإذا أحب التعجيل في النفر الأول خرج قبل غروب الشمس, فإذا غربت قبل ~~خروجه لم يجز له الخروج لقوله سبحانه: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}, ~~واليوم اسم للنهار. وقال ابن المنذر: ثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء ~~في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. # مسألة: "فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته وإن كان مفردا خرج ~~إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم أتى مكة فطاف وسعى وحلق أو قصر فإن لم ~~يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته"؛ لأنه قد فعل ~~أفعال الحج والعمرة. # مسألة: "وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد ولكن عليه وعلى المتمتع ~~دم" المشهور عن أحمد رضي الله عنه أن القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من ~~العمل أكثر مما يلزم المفرد بل فعلهما سواء ويجزيه طواف واحد أو سعي واحدا ~~لحجه وعمرته نص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه, وعنه أن عليه طوافين ~~وسعيين. روي ذلك عن علي ولم يصح عنه واحتج من قال ذلك بقوله سبحانه: ~~{وأتموا الحج والعمرة لله} 2. وتمامهما أن يأتي بأفعالهما على الكمال ولم ~~يفرق بين القارن وغيره قالوا وروي عن ms210 # 1 - الآية 203 سورة القرة. # 2 - آية 196 سورة البقرة. PageV01P188 # لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد ~~فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} # النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من جمع بين الحج والعمرة فعليه ~~طوافان" ولأنهما نسكان فلزم لهما طوافان كما لو كانا منفردين ولنا ما روي ~~عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة ~~فإنما طافوا لهما طوافا واحدا. متفق عليه1. وفي مسلم أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال لعائشة لما قرنت بين الحج والعمرة: "يسعك طوافك لحجك ~~وعمرتك". وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحرم ~~بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا". وعن جابر: ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا ~~واحدا. رواهما الترمذي وقال في كل واحد منهما: حديث حسن2, وعنه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجهم حين قدموا إلا ~~طوافا واحدا. رواه الأثرم وابن ماجه3. وروى الأثرم عن سلمة قال: حلف طاووس ~~ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة إلا طوافا ~~واحدا, ولأنه نسك يكفيه حلق واحد ورمي واحد فكفاه طواف واحد وسعي واحد ~~كالمفرد, ولأنهما عبادتان من جنس واحد فإذا اجتمعا دخلت أفعال الصغرى في ~~الكبرى كالطهارتين, وأما الآية فإن الأفعال إذا وقعت لهما فقد تما وحديثهم ~~لا نعلم صحته وكفى به ضعفا معارضته بما روينا من الأحاديث الصحيحة, وإن صح ~~فيحتمل أنه أراد عليه طواف وسعي فسماهما طوافين فإن السعي بين الصفا ~~والمروة يسمى طوافا, ويحتمل أنه أراد أن عليهم طوافين طواف الزيارة وطواف ~~الوداع. # مسألة: "لكن عليه دم" أكثر أهل العلم على القول بوجوب الدم عليه ولا نعلم ~~فيه اختلافا إلا ما حكي عن داود أنه قال: لا دم عليه. وقد روي عن النبي صلى ~~الله ms211 عليه وسلم أنه قال: "من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دما" ؛ ولأنه ترفه ~~بسقوط أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع فإن عدم الدم فعليه صيام صيام ثلاثة ~~أيام في الحج يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع قياسا على دم المتعة فإنه ~~مشبه به ومقيس عليه وقال ابن عبد البر: القران نوع من المتعة؛ لأنه تمتع ~~بإسقاط أحد السفرين وهو داخل في قوله سبحانه: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ~~فما استيسر من الهدي}. # مسألة: "وعلى المتمتع دم لقوله سبحانه: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما ~~استيسر من الهدي} ووقت وجوبه قال القاضي: إذا وقف بعرفة ورواه المروذي عن أحمد # 1 - رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1638. ومسلم في الحج حديث رقم 181. # 2 - رواهما الترمذي في الحج: حديث رقم 947, 948. # 3 - رواه ابن ماجه في الحج: حديث رقم 2972. وهو حديث ضعيف بهذا الإسناد. PageV01P189 # ...................................................................... # وعنه يجب إذا أحرم بالحج لأن الله تعالى قال: {فمن تمتع بالعمرة إلى ~~الحج}. وهذا قد فعل ذلك ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كان كقوله تعالى: {ثم ~~أتموا الصيام إلى الليل}, ووجه الأول أن التمتع بالعمرة إلى الحج إنما يحصل ~~بعد وجود الحج معه ولا يحصل ذلك إلا بالوقوف لقوله عليه الصلاة والسلام: ~~"الحج عرفة". ولأنه قبل ذلك يعرض للفوات فلا يحصل له التمتع فيعتبر وجود ما ~~يأمن به فواته ووقت إخراجه يوم النحر لأن ما قبله لا يجوز ذبح الأضحية فلا ~~يجوز فيه هدي التمتع كقبل التحلل من العمرة. # مسألة: "فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع" ~~لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى ~~صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع, وقد نص الله عليه سبحانه في كتابه ~~بقوله: {فمن تمتع بالعمرة}. فأما وقت الصيام فالاختيار في الثلاثة أن ~~يصومها في ثامن الإحرام بالحج ويوم النحر لقول الله سبحانه: {فصيام ثلاثة ~~أيام في الحج} 1. وكان ابن عمر وعائشة وإمامنا يقولون: يصومهن ما بين ms212 ~~إهلاله بالحج ويوم عرفة فإن لم يحرم إلا يوم التروية صام ثلاثة أيام آخرها ~~يوم عرفة, وقال طاوس: يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وصوم عرفة بعرفة غير ~~مستحب, وإنما أحببناه هاهنا لموضع الحاجة ولأنه واجب, وذكر القاضي في ~~المجرد أنه يكون آخرها يوم التروية قال شيخنا: والمنصوص عن أحمد فيما وقفنا ~~عليه من نصوصه أن يكون آخرها يوم عرفة, ولا خلاف في جواز ذلك وإنما الخلاف ~~في استحبابه. وأما وقت الجواز لصيام الثلاثة فأوله إذا أحرم بالعمرة وعن ~~ابن عمر إنما يجوز صيامهن إذا تحلل من العمرة # اختاره ابن المنذر لقوله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج}. ولأنه صيام ~~واجب فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب, ولنا أنه أحد ~~إحرامي التمتع فجاز الصوم بعده وإن تخلف الوجوب كتقديم الزكاة بعد النصاب ~~وقبل الحول والكفارة بعد اليمين قبل الحنث. فأما قوله سبحانه: {فصيام ثلاثة ~~أيام في الحج}. فقال بعض أهل العلم: معناه في أشهر الحج, وكلام أحمد يدل ~~عليه بدليل من لم يحرم إلا يوم التروية, وأما تقديمه على وقت الوجوب فيجوز ~~بعد السبب كتقديم التكفير قبل الحنث. # "فصل": وأما السبعة الأيام فلها وقت اختيار واستحباب وجواز أما وقت ~~الاختيار فإذا رجع إلى أهله؛ لأنه عمل بالإجماع وأقرب إلى موافقة لفظ ~~الاختيار. قال ابن عمر: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فمن لم يجد ~~فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله". # 1 آية 196سورة البقرة. PageV01P190 # وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره ~~حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده ويستحب له إذا طاف # متفق عليه1. وأما وقت الجواز فظاهر كلام أحمد أنه إذا رجع من مكة ويكون ~~معنى الآية إذا رجعتم من الحج, لأنه ذكر ذلك بعد الحج فيكون متعلقا بت, ~~ويمكن أن يقال إن الله سبحانه جوز له تأخير الصيام حتى يرجع إلى أهله رخصة ~~فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله, كما ms213 جوز تأخير صوم رمضان في السفر والمرض ~~بقوله: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} 2, ثم لو صام في ~~المرض والسفر جاز كذا هاهنا وهو الجواب عن الحديث. # "فصل" الاختيار لعموم الثلاثة -كما ذكرنا- أن يكون بعد الإهلال بالحج ~~والاستحباب أن يحرم بالحج يوم التروية فلا يتم له الجمع بين المستحبين ~~فماذا يصنع؟ سئل أحمد رحمه الله عن ذلك فقال: إن شاء قدم إهلاله بالحج وقال ~~في موضع آخر كلاما يشير إلى أنه إذا لم يكن بد من ترك أحد المستحبين فأيهما ~~ترك جاز: فإن شاء ترك الإحرام يوم التروية وقدمه عليه وإن شاء صام قبل ~~الإحرام. # مسألة: "وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من ~~جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت" لما روى ابن عباس قال: أمر الناس أن ~~يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه3. ولمسلم ~~قال: كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ~~ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" 4. # مسألة: "فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده" وذلك أن الوداع إنما يكون عند ~~خروجه ليكون آخر عهده بالبيت, فإن طاف الوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة ~~أعاد طواف الوداع للحديث؛ ولأنه إذا أقام خرج عن أن يكون وداعا في العادة ~~فلم يجز كما لو طاف قبل السفر. # مسألة: "ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم ~~البيت" كما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله ~~فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا نتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار, ثم مضى حتى ~~استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا ~~وبسطهما بسطا وقال: هكذا رأيت # 1 - رواه البخاري في: 25- كتاب الحج: 104- من ساق البدن معه: حديث رقم ~~1691. ومسلم في: 15- كتاب الحج: 24- باب وجوب الدم على المتمتع: حديث رقم 174. # 2 آية 184 سورة البقرة. # 3 - رواه البخاري ms214 في: 25- كتاب الحج: 144- باب طواف الوداع: 1755. ومسلم ~~في: 15- كتاب الحج: 76- باب وجوب طواف الوداع: حديث رقم 380. # 4 - رواه مسلم في المصدر عاليه: حديث رقم 379. PageV01P191 # أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك ~~وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في ~~بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني ~~فازدد عني رضى وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي ~~إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك, اللهم ~~أصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي ~~وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء ~~قدير, ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, فمن خرج قبل ~~الوداع رجع إليه إن كان قريبا وإن بعد بعث بدم. # إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد ~~والدعاء # رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما ~~فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى ~~الحطيم ووضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. رواه ~~أبو داود ورواه حنبل في المناسك قال بعض أصحابنا "ويقول" في دعائه: "اللهم ~~هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في ~~بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني ~~فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي ~~إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك, اللهم ~~فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي ~~وارزقني ms215 طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء ~~قدير, وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه ~~وسلم", والمرأة إذا كانت حائضا على باب المسجد ودعت بذلك. # مسألة: "فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا وإن أبعد بعث بدم" وذلك لأن ~~طواف الوداع واجب يجب بتركه دم وليس ركنا فإذا خرج قبل فعله لزمه الرجوع إن ~~كان قريبا؛ لأنه أمكنه الإتيان بالواجب من غير مشقة فلزمه كما لو كان بمكة, ~~وإن كان بعيدا لم يلزمه الرجوع لأن فيه مشقة فلم يلزمه كما لو رجع إلى بلده ~~لكن عليه دم, ولا فرق بين تركه عمدا أو سهوا أو خطأ فإن واجبات الحج لا فرق ~~بين خطئها وعمدها, ودليل وجوبه ما سبق من حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون ~~آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. # مسألة: "إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما" للخبر والنفساء في معنى ~~الحائض "ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء" بما ذكرناه PageV01P192 ### || AUTO باب أركان الحج والعمرة # ... # باب أركان الحج والعمرة # أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وواجباته: الإحرام من الميقات ~~والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل والسعي # باب أركان الحج والعمرة # مسألة: "أركان الحج: الوقوف بعرفة" فلا يتم الحج إلا به إجماعا, وروى عبد ~~الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءه نفر ~~من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال: "الحج عرفة فمن جاء قبل ~~صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه". أخرجه أبو داود وابن ماجه1. قال محمد بن ~~يحيى: ما أرى للثوري حديثا أشرف منه "وطواف الزيارة" ركن لا يتم الحج إلا ~~بت, بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن صفية حاضت قال: ~~"أحابستنا هي"؟ قيل: إنها قد أفاضت يوم النحر قال: "فلتنفر إذا" 2. فدل على ~~أن هذا الطواف لا بد منه ms216 وأنه حابس لمن لم يأت به. # مسألة: فصل "وواجباته: الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل ~~والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل والسعي والمبيت بمنى والرمي والحلق وطواف ~~الوداع" فهي ثمانية. أما الإحرام فهو أن ينوي الدخول في العبادة. قال ابن ~~عباس: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته. وفي ~~حديث جابر: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا ~~إلى منى, وفي حديث: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهلوا بالحج ~~إذا خرجوا إلى منى وأمرهم بالإحرام, والأمر يقتضي الوجوب ويستحب النطق بذلك ~~كما في صلاة الفرض ويحرم من الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ~~قال: "خذوا عني مناسككم". وأما الوقوف بعرفة إلى الليل فواجب ليجمع بين ~~الليل والنهار في الوقوف بعرفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم: وقف بعرفه ~~حتى غابت الشمس كذا في حديث عروة بن مضرس: "من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ~~ندفع ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه". قال ~~الترمذي: حديث صحيح3. فإذا تركه فعليه دم؛ لقول ابن عباس: من ترك نسكا ~~فعليه دم. وأما المبيت بمزدلفة فواجب لما في حديث جابر أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم صلى الصبح حين تبين له الصبح4, يعني بالمزدلفة وفي حديث ابن ~~مسعود: صلى الفجر حين طلع الفجر5, وهذا دليل على أنه بات بها. وقد قال: ~~"خذوا عني مناسككم" 6 فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم؛ لأنه لم يبت وإن دفع ~~بعد نصف الليل فلا شيء عليه لأنه # 1 - سبق تخريجه. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - رواه الترمذي في الحج حديث رقم 891. # 4 - سبق تخريجه. # 5 - سبق تخريجه. # 6 - سبق تخريجه. PageV01P193 # والمبيت بمنى والرمي والحلق وطواف الوداع. # يكون قد بات؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للعباس في ترك المبيت ~~بمزدلفة لأجل سقايته1, وللرعاة من أجل رعايتهم وذلك دليل على وجوبه على ~~غيرهم لكونه سقط عن هؤلاء رخصة, ms217 وعنه أن المبيت بها غير واجب ولا شيء على ~~تاركه والمذهب الأول لما سبق. # "فصل": وأما السعي فعن أحمد رحمه الله أنه لا يتم الحج إلا به ولا ينوب ~~عنه دم بوجه وهو قول عائشة وعروة, وعنه أنه مستحب ولا يجب بتركه دم. روي ~~ذلك عن ابن عباس وأنس وعبد الله بن الزبير فإن الله تعالى قال: {فلا جناح ~~عليه أن يطوف بهما}. وفي مصحف أبي وابن مسعود: فلا جناح عليه أن لا يطوف ~~بهما, وهذا إن لم يكن قرآنا فلا ينحط عن درجة الخبر؛ لأنهما يرويانه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم. واختار القاضي أن يكون حكمه حكم الرمي يكون ~~واجبا ينوب عنه الدم, ووجه الأول ما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ~~طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون بين الصفا والمروة فكانت ~~سنة, فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وأما الآية فنزلت ~~لما تحرج المسلمون من السعي بين الصفا والمروة كذلك قالت عائشة, وروي عن ~~حبيبة بنت أبي تجراة قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة وإن مئزره يدور ~~في وسطه من شدة سعيه حتى أقول إني لأرى ركبتيه, وسمعته يقول: "اسعوا فإن ~~الله كتب عليكم السعي". قال شيخنا: وقول القاضي أقرب إلى الحق -إن شاء الله ~~تعالى- فإن ما روت عائشة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه دليل ~~على وجوبه, ولا يلزم كونه ركنا كالرمي والحلاق وغيرهما, وقول عائشة يعارضه ~~قول غيرها. فمن مذهبه أنه ليس بواجب وحديث بنت أبي تجراة قال ابن المنذر: ~~يرويه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا في حديثه, ثم هو يدل على أنه مكتوب ~~وهو الواجب. # "فصل": والمبيت بمنى واجب, وعنه أنه غير واجب. قال ابن عباس رضي الله ~~عنه: إذا رميت فبت حيث شئت, ووجه الأولى ما سبق من الترخيص للعباس في ~~المبيت ms218 بمزدلفة. # "فصل": والرمي واجب قالت عائشة: ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات إذا زالت الشمس, رواه أبو ~~داود2. وقال جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم ~~النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. أخرجه مسلم3. وقد قال: "خذوا عني ~~مناسككم" 4. # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه أبو داود في الحج. # 3 - رواه مسلم في الحج. # 4 - سبق تخريجه. PageV01P194 # وأركان العمرة: الطواف وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق فمن ترك ركنا لم ~~يتم نسكه إلا بت, ومن ترك واجبا جبره بدم ومن ترك سنة فلا شيء عليه, ومن لم ~~يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بطواف وسعي # "فصل": والحلق واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال أنس: إن ~~النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر, ثم رجع إلى منزله ~~فدعا بذبح, ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بينه وبين ~~من يليه الشعرة والشعرتين, ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه, ثم قال: "هاهنا ~~أبو طلحة؟" فدفعه إلى أبي طلحة. رواه أبو داود1. وقد قال: "خذوا عني ~~مناسككم" 2, وأمر بالتقصير. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "من لم يكن له هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل". ~~وهو أمر والأمر يقتضي الوجوب. # "فصل": وطواف الوداع واجب بدليل ما سبق من حديث ابن عباس: أمر الناس أن ~~يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض3. # مسألة: "وأركان العمرة: الطواف" لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بت, ~~فروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يكن معه هدي فليطف ~~بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل" 4. وأمره يقتضي الوجوب. متفق ~~عليه, ولأنه طواف في عبادة كان ركنا فيها كالحج. # مسألة: "وواجباتها الإحرام والسعي والحلق" كما في الحج, وفعل النبي صلى ~~الله عليه وسلم ذلك وقد قال: ms219 "خذوا عني مناسككم" 5. وقد أمر بالحلق في حديث ~~ابن عمر بقوله: فليقصر وليحلل والتقصير مقام الحلق. # مسألة: "فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به" لما سبق "ومن ترك واجبا جبره ~~بدم" لما سبق "ومن ترك سنة فلا شيء عليه" لأنه ترك سنة في عبادة فلم يلزمه ~~لها جبران كالصلاة. # مسألة: "ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج ~~فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء" في هذه المسألة ~~أربعة فصول: الأول أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر, فمن لم يدرك الوقوف ~~حتى طلع الفجر فاته الحج لا نعلم في ذلك خلافا. قال جابر: لا يفوت الحج حتى ~~يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير فقلت له: أقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه الأثرم. الثاني: أن يتحلل بطواف وسعي وحلاق. ~~هذا الصحيح من المذهب, روي ذلك عن عمر وابن عمر وزيد وابن عباس وابن الزبير ~~ولم يعرف لهم مخالف, فكان إجماعا وروى الأثرم بإسناده أن هبار بن # 1 - رواه أبو داود في الحج. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - سبق تخريجه. # 4 - سبق تخريجه. # 5 -سبق تخريجه. PageV01P195 # وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير ~~يوم عرفة أجزأهم ذلك وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج ويستحب لمن حج ~~زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما # الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر: ما حبسك؟. قال: حسبت أن ~~اليوم عرفة. قال: فانطلق إلى البيت فطاف به سبعا, وإن كانت معك هدية ~~فانحرها, ثم إذا كان عام قابل فاحجج وإن وجدت سعة فأهد فإن لم تجد فصم ~~ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت, وروى البخاري عن عطاء أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: "من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة وليحج من قابل". ~~ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير ms220 فوات فمع الفوات أولى. إذا ثبت هذا ~~فإنه يجعلها عمرة لحديث عطاء وهو قول من ذكرناه من الصحابة. الثالث: أنه ~~يلزمه القضاء من قابل سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا, روي ذلك عن جماعة من ~~الصحابة, وعن أحمد أنه لا قضاء عليه بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق ~~وإن كانت نفلا سقطت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أكثر من ~~مرة؟ قال: "بل مرة واحدة". ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة, ولأنها ~~عبادة تطوع بها فإذا فاتت لم يلزمه قضاؤها كسائر التطوعات, وعلى هذا يحمل ~~قول الصحابة عن من كان حجه مفروضا, والرواية الأولى أولى لما ذكرنا من ~~الحديث وإجماع الصحابة؛ لأن الحج يلزم بالشروع فيصير كالمنذور بخلاف سائر ~~التطوعات, وأما الحديث فإنه أراد الواجب بأصل الشرع حجة واحدة, وهذا إنما ~~تجب بإيجابه لها بالشروع فيها فتصير كالمندورة أو إذا قضى أجزأه القضاء عن ~~الحجة الواجبة لا نعلم فيه خلافا. الرابع: أن الهدي يلزم من فاته الحج في ~~أصح الروايتين وهو قول من سمينا من الصحابة في الفصل الثاني. والرواية ~~الأخرى لا هدي عليه؛ لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم المحصر ~~هديان للفوات والاحصار ولنا قول الصحابة وحديث عطاء, ولأنه تحلل من إحرامه ~~قبل إتمامه فلزمه الهدي كالمحصر, والمحصر لم يف حجه ويخرج الهدي في سنة ~~القضاء نص عليه, والحجة فيه حديث عمر المذكور في الفصل الثاني. # مسألة: "وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك"؛ لأنه ~~لا يؤمر مثل ذلك في القضاء فيشق. "وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج" ~~لتفريطهم, وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال لهبار: ما حبسك؟ قال: كنت أحسب ~~أن اليوم عرفة فلم يعذره بذلك. # مسألة: "ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه ~~رضي الله عنهما". قال أحمد في رواية عبد الله عن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms221 قال: "ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد ~~الله علي روحي حتى أرد عليه السلام" 1. # 1 - رواه أبو داود في الحج: حديث رقم 2041. وأحمد في المسند 2/527. PageV01P196 ### || AUTO باب الهدي والأضحية # ... # باب الهدي والأضحية # والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها, ~~والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم ويستحب استحسانها واستسمانها, ولا ~~يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه وثني المعز ما له سنة وثني # باب الهدي والأضحية # مسألة: "والهدي والأضحية سنة", لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في ~~حجته مائة بدنة وضحى بكبشين أملحين موجوءين ذبحهما بيده, وقال: "اللهم هذا ~~منك ولك". واضعا قدمه على صفاحهما1. # مسألة: "ولا يجب" الهدي والأضحية "إلا بالنذر" فيقول: لله علي أن أذبح ~~هذا الهدي أو هذه الأضحية وإن قال: هذا نذر لله وجب لأن لفظه يقتضي الإيجاب ~~فأشبه لفظ الوقوف, ولا يجب بسوقه مع نيته كما لا تجب الصدقة بالمال بخروجه به. # مسألة: "والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نحر بدنة ولا يفعل إلا الأفضل. # مسألة: "والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم" لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى ~~فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في ~~الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب ~~دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة". متفق عليه2. # مسألة: "ويستحب استحسانها واستسمانها" لقوله سبحانه: {ذلك ومن يعظم شعائر ~~الله فإنها من تقوى القلوب} 3. قال ابن عباس: هو الاستسمان والاستحسان. # مسألة: "ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن" وهو الذي به ستة أشهر "والثني من ~~غيره ومن المعز ما له سنة وثني الإبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له ~~سنتان", لما روى ابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ms222 قال: "جوز الجذع من الضأن أضحية" 4. وعن عاصم بن كليب عن ~~أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم # 1 - رواه البخاري في الأضاحي: حديث رقم 5558. ومسلم في الأضاحي رقم 17, 18. # 2 - رواه البخاري في الجمعة: حديث رقم 881. ومسلم في الجمعة: حديث رقم 10. # 3 - آية 32 سورة الحج. # 4 - رواه ابن ماجه في الأضاحي: حديث رقم 3139. وأحمد في المسند 6/368. PageV01P197 # الإبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان وتجزئ الشاة عن واحد ~~والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزئ العوراء البين عورها إلا العجفاء التي لا ~~تنقى ولا العرجاء البين ظلعها ولا المريضة البين مرضها ولا العضباء التي ~~ذهب أكثر قرنها أو أذنها وتجزئ الجماء والبتراء والخصي # فقال له مجاشع من بني سليم: فغرت الغنم فأمر مناديا فنادى: أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يقول: "الجذع يوفي بما توفي منه الثنية" 1. وأحكام ~~الهدي والأضاحي سواء قال أبو عبيد الهروي: قال إبراهيم الحربي: إنما يجزئ ~~الجذع من الضأن في الأضاحي لأنه ينزو فيلقح فإذا كان من المعز لم يلقح حتى ~~يصير ثنيا. # مسألة: "وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة" وروى جابر قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم ~~فتذبحوا جذعة من الضأن". رواه ابن ماجه2. وعن جابر قال: كنا ننحر البدنة عن ~~سبعة فقيل له: والبقر؟ فقال: وهل هي إلا من البدن3. وأحكام الهدي والأضاحي سواء. # مسألة: "ولا تجزئ العوراء البين عورها ولا العجفاء التي لا تنقى ولا ~~العرجاء البين ظلعها ولا المريضة البين مرضها". قال البراء بن عازب: قام ~~فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي: ~~العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكبيرة ~~التي لا تنقى" 4. # مسألة: "ولا تجزئ العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها"؛ لما روي عن علي ~~رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي ms223 بأعضب الأذن ~~والقرن. قال قتادة: فسألت سعيد بن المسيب فقال: نعم العضب النصف فأكثر من ~~ذلك رواه النسائي5. # مسألة: "وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل ~~من نصفها" والأبتر المقطوع الذنب؛ لأن ذلك ليس بمقصود, والجماء التي لم ~~يخلق لها قرن فتجزئ لأن القرن غير مقصود ويجزئ الخصي لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين # 1 - رواه أبو داود في الأضاحي: حديث رقم 2799. والنسائي في الأضاحي: 12- ~~باب المسنة والجذعة: حديث رقم 6. وابن ماجه في الأضاحي: حديث رقم 3140. ~~وأحمد في المسند 5/368. # 2 - رواه ابن في الأضاحي: حديث رقم 1341. # 3 - ومسلم في الحج: حديث رقم 350, 351, 352. # 4 - رواه الترمذي بنحوه في: الأضاحي: حديث رقم 1497. وقال: حسن صحيح. # 5 - رواه النسائي في: الأضاحي: 11- باب العضباء: حديث رقم 1. PageV01P198 # وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها, والسنة نحر الإبل قائمة معقولة ~~يدها اليسرى, وذبح البقر والغنم على صفاحها. ويقول عند ذلك: بسم الله والله ~~أكبر, اللهم هذا منك ولك, ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم وإن ذبحها صاحبها ~~فهو أفضل. ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام ~~التشريق. # أقرنين موجوءين والموجوء الذي رضت خصيتاه أو قطعتا, ولا فرق بينهما لأن ~~المرضوض كالمقطوع ولأن ذلك العضو غير مستطاب, وذهابه يؤثر في سمنه وكثرة ~~اللحم وطيبه لانعلم فيه خلافا. # مسألة: وتجزئ ما شقت أذنها بالكي أو خرقت أو قطع أقل من نصفها؛ لأنه يسير ~~ولا يمكن التحرز منه لا نعلم فيه خلافا. # مسألة: "والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى"؛ لقوله سبحانه ~~وتعالى: {فاذكروا اسم الله عليها صواف} 1. وقال زياد بن جبير: رأيت ابن عمر ~~أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله ~~عليه وسلم. متفق عليه2. # مسألة: "وذبح البقر والغنم" لأن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علينا ~~بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. رواه ~~البخاري. وقال ms224 أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى ~~وكبر ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه3. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم ~~بيده ثلاثا وستين بدنة وأعطى عليا فنحر ما غبر منها. # مسألة: "ويستحب أن يقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ~~ولك"؛ لما روى أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده ~~وسمى وكبر. متفق عليه4. وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند ~~أضحيته: "اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر". ثم ذبح. # مسألة: "ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم" لأنها قربة, "وإن ذبحها صاحبها ~~فهو أفضل" لحديث أنس. # مسألة: "ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد" أو قدرها "إلى آخر يومين ~~من أيام الثشريق"؛ لما روى البراء ابن عازب قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا # 1 - آية 36 سورة الحج. # 2 - رواه البخاري في: الحج حديث رقم 1713. # 3 - سبق تخريجه. # 4 - رواه البخاري في: الأضاحي حديث رقم 5565. ومسلم في: الأضاحي: حديث ~~رقم 18. PageV01P199 # وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية, والهدي بقوله هذا هدي وإشعاره وتقليده مع ~~النية, ولا يعطى الجزار بأجرته شيئا منها والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ~~ثلثها ويتصدق بثلثها, وإن أكل أكثر جاز وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا ~~شيئا منها # فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى". متفق عليه1. هذا ~~في حق أهل المصر فأما غيرهم فبقدر الصلاة والخطبة؛ لأنه تعذر في حقهم ~~اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام ~~التشريق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ~~ثلاث. متفق عليه2. فوجه الحجة أنه من الزيادة على ثلاث ولا ينبغي أن ينهى ~~عن الادخار في زمن التضحية فلو جازت التضحية في اليوم الرابع كان ناهيا عن ~~إمساك اللحم في يوم يحل إمساك اللحم وأكله فيه. # مسألة: "وتتعين الأضحية ms225 بقول هذه أضحية" أو هذا لله ونحوه من القول ولا ~~يحصل ذلك بالشراء مع النية؛ لأنه إزالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيها ~~النية المقارنة للشراء كالوقف والعتق. وكذلك الهدي ويتعين ب "إشعاره أو ~~تقليده مع النية", كما لو أذن على باب بيته وأذن بالصلاة فيه. # مسألة: "ولا يعطى الجزار بأجرته شيئا منها" لما روي عن علي رضي الله عنه ~~قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها ~~وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا. وقال: "نحن نعطيه من عندنا" . متفق ~~عليه"3. # مسألة: "والسنة أن يأكل" من "أضحيته" ثلثها "ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها" ~~لما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال: "ويطعم أهل بيته ~~الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث". قال الحافظ أبو ~~موسى: هذا حديث حسن. وقال ابن عمر: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك ~~وثلث للمساكين. "وإن أكل أكثر جاز"؛ لأنها سنة غير واجبة. # مسألة: "وله أن ينتفع بجلدها" ويصنع منه النعال والخفاف والفراء والأسقية ~~ويدخر منها؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كنت نهيتكم عن ~~ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوها ما بدا لكم". رواه مسلم4؛ ولأن الجلد ~~جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به. # 1 - رواه البخاري في العيدين: حديث رقم 985. ومسلم في الأضاحي: حديث رقم 1. # 2 - رواه البخاري في الأضاحي: حديث رقم 5570. ومسلم في الأضاحي حديث رقم ~~24, 25, 26, 27. # 3 - رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1716. ومسلم في الحج: حديث رقم 348. # 4 - رواه مسلم في الأضاحي: حديث رقم 37. PageV01P200 # فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها وحسا من مرقها, ولا يأكل من واجب ~~إلا من هدي المتعة والقران. # كاللحم "ولا يبيع جلدها"؛ لأنه لا يجوز بيع شيء منها والجلد جزء منها # مسألة: "ولا" يجوز أن يبيع "شيئا منها" لأنه لا يجوز أن يعطي ms226 الجازر ~~بأجرته شيئا منها للخبر, فكذلك لا يجوز أن يبيع شيئا منها. # مسألة: "فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه؛ لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل من لحمها وحسا من مرقها" في ~~حديث جابر1. # مسألة: "ولا يأكل من واجب إلا من هدي التمتع والقران"؛ لأن أزواج النبي ~~صلى الله عليه وسلم كن متمتعات إلا عائشة فإنها كانت قارنة لإدخالها الحج ~~على العمرة، وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة ~~الوداع بقرة واحدة. قالت: فدخل علينا لحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه, ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحية, ~~ولا يجوز الأكل من واجب سواها؛ لأنه كفارة فلم يجز الأكل منه ككفارة ~~اليمين. وعنه له الأكل من الجميع إلا المنذور وجزاء الصيد وروت أم سلمة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ~~يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي". رواه مسلم2. # 1 - رواه ابن ماجه في: الأضاحي: حديث رقم 3158. قال في الزوائد: رجال ~~إسناده ثقات. وأحمد في المسند 1/260 و305 و314. # 2 - رواه مسلم في الأضاحي: حديث رقم 39, و40 و41 و42. PageV01P201 ### || AUTO باب العقيقة # وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه ويحلق ~~رأسه ويتصدق بوزنه ورقا, فإن فات يوم سابعه ففي أربعة عشر فإن فات ففي أحد وعشرين # باب العقيقة # مسألة: هي الذبيحة عن المولود "وهي سنة", لما روى سمرة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: "كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق ~~رأسه". رواه أبو داود1 عن # 1 - رواه أبو داود في الأضاحي: حديث رقم 2838. PageV01P201 # وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك # الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة" لما روت أم كرز الكعبية قالت: ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه ms227 وسلم يقول: "عن الغلام شاتان متكافئتان وعن ~~الجارية شاة". رواه أبو داود1. وقالت عائشة: السنة شاتان متكافئتان وعن ~~الجارية شاة تطبخ جدولا ولا يكسر عظمها ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك في اليوم ~~السابع, "ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق ~~عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبش كبش وأنه تصدق بوزن شعرهما ورقا. ~~رواه سعيد "فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي أحد وعشرين"؛ لما روى بريدة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة: "تذبح لسبع ولأربع عشرة ~~ولإحدى وعشرين". أخرجه الحسين بن يحيى بن عباس القطان. # مسألة: "وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما" لحديث عائشة تفاؤلا بسلامة ~~أعضائه, "وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك" قياسا عليها. # 1 - المصدر عاليه: حديث رقم 2834. PageV01P202 ### | AUTO كتاب البيوع ### || AUTO مدخل # ... # كتاب البيوع # قال الله تعالى: {وأحل الله البيع} والبيع معاوضة المال بالمال ويجوز بيع ~~كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه لأن # كتاب البيوع # مسألة: قال الله تعالى: {وأحل الله البيع} والبيع معاوضة المال بالمال" ~~لغرض التملك. # مسألة: "ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح" ويشثرط لصحة البيع أن يكون ~~المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح؛ ~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك". رواه ~~ابن ماجه والترمذي وقال: حديث صحيح1. يعني: ما لا تملك لأنه ذكره جوابا له ~~حين سأله أن يببع الشيء ثم يمضي ويشتريه ويسلمه, ولاتفاقنا على صحة بيع ~~ماله الغائب عنه؛ ولأنه عقد على ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في ~~الهواء, وعنه يصح ويقف على إجارة المالك؛ لما روى عروة بن الجعد البارقي أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين, ثم ~~باع إحداهما بدينار في الطريق. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ~~بالدينار والشاة وأخبرته. فقال: "بارك الله ms228 لك في صفقة يمينك". رواه الأثرم ~~وابن ماجه؛ ولأنه عقد له مخير حال وقوعه فيجب أن يقف على إجازته كالوصية ~~فيما زاد على الثلث لأجنبي, والصحيح الأول وحديث عروة محمول على أنه كانت ~~وكالته مطلقة بدليل أنه سلم وتسلم وليس ذلك لغير المالك باتفاق, وأما ~~الوصية فيتأخر فيها القبول عن الإيجاب ولا يعتبر أن يكون له تخير حال وقوع ~~العقد ويجوز فيها من الغرر ما لا يجوز في البيع فافترقا. وقوله: "فيه نفع ~~مباح" احتراز عما فيه نفع محرم كآلات اللهو فإنه لا يجوز بيعها لأنها محرمة. # مسألة: "إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه" وإن كان معلما لما روى أبو مسعود # 1 - رواه الترمذي في البيوع: حديث رقم 1232. وابن ماجه في التجارات: حديث ~~رقم 2187. PageV01P203 # النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك ~~لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات, ولا ~~ما نفعه محرم كالخمر والميتة, ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته, أو ~~مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته ولا معجوز عن تسليمه ~~كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء, ولا بيع المغصوب إلا ~~لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه, ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من ~~قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة # الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: "ثمن ~~الكلب خبيث". متفق عليه1. "ولا غرم على متلفه" لذلك ولأنه لا قيمة له. # مسألة: "ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية ~~عليه" لما سبق من حديث حكيم بن حزام. # مسألة: "ولا" يجوز "بيع ما لا نفع فيه كالحشرات" لأنه لا قيمة لها وهي ~~محرمة أشبهت الميتة. # مسألة: "ولا" يجوز "بيع ما نفعه محرم كالخمر والميتة" لقوله عليه السلام: ~~"إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه". وفي حديث جابر: سمعت رسول الله صلى الله ms229 ~~عليه وسلم يقول: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". متفق عليه2. # مسألة: "ولا" يجوز "بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته" لأنه مجهول غير ~~مقدور على تسليمه ولا يجوز بيع "المجهول كالحمل" لجهالته. # مسألة: "ولا" يجوز بيع "الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته" لجهالته ~~"و" لا بيع "معجوز عن تسليمه كالآبق والطير في الهواء والسمك في الماء"؛ ~~لأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع ولم يوجد. # مسألة: "ولا" يجوز "بيع المغصوب" لذلك "إلا لغاصبه أو لمن يقدر على أخذه ~~منه" لأنه يقدر على تسليمه. # مسألة: "ولا" يجوز "بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه" لجهالته فإن # 1 - رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2237. ومسلم في المساقاة: حديث رقم 40. # 2 - رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2236. ومسلم في المساقاة: حديث رقم 71. PageV01P204 # فصل # ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة وعن بيع ~~الحصاة وعن بيع الرجل على بيع أخيه وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له ~~سمسارا, # تساوت أجزاؤه كقفيز من صبرة معينة صح" لأنه يصير معلوما. # فصل: "ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة" في المتفق ~~عليه لا نعلم خلافا بين أهل العلم في فساد هذين البيعين, وقد روي عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه: "نهى عن الملامسة والمنابذة". متفق عليه1. ~~والملامسة أن يبيعه شيئا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع, والمنابذة ~~أن يقول أي ثوب نبذته إلي فقد اشتريته, وفي البخاري أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن ~~يقلبه أو ينظر إليه, ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه2 ~~وعلة المنع من ذلك كون المبيع مجهولا لا يعلم. # مسألة: "ونهى عن بيع الحصاة" فروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة3 واختلف في تفسيره فقيل: هو أن يقول ارم هذه ~~الحصاة فعلى ms230 أي ثوب وقعت فهو لك بكذا, وقيل: هو أن يقول بعتك من هذه الضيعة ~~مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا, وقيل: هو أن يبيعه شيئا فإذا ~~رمى بالحصاة فقد وجب البيع, والعلة في فساد ذلك ما فيه من الغرر والجهالة ~~ولا نعلم في فساده خلافا. # مسألة: "و" نهى "عن بيع الرجل على بيع أخيه" لقوله عليه السلام: "لا يبع ~~بعضكم على بيع بعض" 4. ومعناه أن الرجلين إذا تبايعا فجاء آخر إلى المشتري ~~فقال: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون الثمن الذي اشتريت به أو قال: أبيعك ~~خيرا منها بثمنها أو عرض عليه سلعة أخرى حسب ما ذكره, فهذا غير جائز لنهي ~~النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه, ~~فيكون حراما فإن خالف وعقد البيع فالبيع باطل؛ لأنه نهى عنه والنهي يقتضي ~~فساد المنهي عنه. # مسألة: "و" نهى أن يبيع "حاضر لباد" والبادي هاهنا هو من يدخل البلدة من ~~غير أهلها, سواء كان بدويا أو من قرية أو بلدة أخرى قال ابن عباس: نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن # 1 - رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2146. ومسلم في البيوع: حديث رقم 1, 3. # 2 - رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2144. # 3 - ومسلم في البيوع: حديث رقم 4. # 4 - رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2139. PageV01P205 # وعن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها, وعن بيعتين في بيعة, وهو # تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر ~~لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا, متفق عليه1. وروى مسلم عن جابر قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه: "لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من ~~بعض" 2. والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ~~وتوسع عليهم السعر,فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بسعر البلد ~~ضاق على أهل البلد فيضر بهم, فنهى عنه صلى الله عليه وسلم, وعنه يصح وأن ~~النهى اختص ms231 بأول الإسلام لما عليهم من الضيق في ذلك, والأول المذهب لعموم ~~النهي, وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما لم يقم على اختصاصهم به دليل. # فصل: ويشترط لعدم الصحة خمسة شروط: أن يحضر البدوي لبيع سلعته بسعر يومها ~~جاهلا سعرها ويقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها,وإنما اشترط ذلك لأن النهي ~~معلل بالضرر الحاصل من الضيق على أهل المصر وإغلاء أسعارهم,ولهذا قال عليه ~~السلام: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" ولا يحصل الضرر إلا باجتماع ~~الشروط الخمسة: أحدها: أن يحضر البادي لبيع سلعته فأما إن جاء بها ليأكلها ~~أو يخزنها أو يهديها فليس في بيع الحاضر له تضييق, بل فيه توسعة. الثاني: ~~أن يحضر ليبيعها بسعر يومها فأما إن أحضرها وفي نفسه أن لا يبيعها رخيصة ~~فليس في بيعه له تضييق. الثالث: أن يقصده الحاضر فإن كان هو القاصد للحاضر ~~جاز لأن التضييق حصل منه لا من الحاضر فأشبه ما لو امتنع هو من بيعها إلا ~~بسعر غال. الرابع: أن يكون جاهلا بسعرها فإن كان عالما بسعرها لم تحصل ~~التوسعة بتركه بيعها؛ لأن الظاهر أنه لا يبيعها إلا بسعرها. الخامس: أن ~~يكون بالناس حاجة إلى سلعته كالأقوات ونحوها؛ لأن ذلك هو الذي يعم الضرر ~~بغلو سعره. # مسألة: "و" نهى "عن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها" ~~ليقتدي به من يريد شراءها يظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه ~~فيغتر بذلك, فهذا خداع وهو حرام. وقد ررى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن النجش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا ~~يبع حاضر لباد". متفق عليهما3. # مسألة: "و" نهى "عن بيعتين في بيعة وهو أن يقول: بعتك هذا بعشرة صحاح أو # 1 - رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2162, 2163. ومسلم في البيوع: حديث ~~رقم 11, 12, 18, 19. # 2 - رواه مسلم في البيوع: حديث رقم 20. # 3 ms232 -سبق تخريجه. PageV01P206 # أن يقول: بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة, أو يقول بعتك هذا على أن ~~تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. وقال: "لا تلقوا السلع حتى يهبط بها ~~الأسواق". وقال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" # عشرين مكسرة" أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة, فهذا لا يصح؛ لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. حديث صحيح1, وهو هذا ويحتمل أن يصح ~~بناء على قوله في الإجارة: إن خطته روميا فلك نصف درهم وإن خطته فارسيا فلك ~~درهم فإن فيها وجهين. # مسألة: "وقال" عليه السلام: "لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق". رواه ~~البخاري2. وروي أنهم كانوا يتلقون الأجلاب فيشترون منهم الأمتعة قبل أن ~~يهبط بها الأسواق, فربما غبنوهم غبنا بينا فيضروا بهم وربما أضروا بأهل ~~البلد؛ لأن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم وهؤلاء الذين يتلقونهم لا ~~يبيعون سريعا ويتربصون به السعر فهو في معنى بيع الحاضر للبادي, فنهى النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك, وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "ولا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد". وعن أبي هريرة. مثله ~~متفق عليهما3. فإن خالف وتلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح؛ لأن في ~~حديث أبي هربرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا ~~الجلب فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار". هكذا رواه مسلم4. ~~والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح؛ ولأن النهي لا لمعنى في البيع بل يعود ~~إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار فأشبه بيع المصراة. # مسألة: "وقال" عليه السلام: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" وروى ~~ابن عمر قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حتى يؤوه إلى رحالهم, وقال عليه السلام: "من اشرى طعاما ~~فلا يبعه حتى يستوفيه". متفق عليهما5, ولمسلم عن ابن عمر كنا نشتري من ~~الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه ms233 وسلم أن نبيعه حتى ننقله من ~~مكانه6. [قال ابن المنذر:] وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له ~~أن يبيعه حتى يستوفيه. # 1 - رواه الترمذي في البيوع: حديث رقم 1231. وقال: حسن صحيح. # 2 - رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2165. # 3 - سبق تخريجه وأما حديث أبي هريرة فرواه البخاري في البيوع: حديث رقم ~~2162. ومسلم في البيوع: حديث رقم 18. # 4 - رواه مسلم في البيوع: حديث رقم 17. # 5 - الأول: رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2131. ومسلم في البيوع: ~~حديث رقم 38. والثاني: رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2132. ومسلم في ~~البيوع: حديث رقم 29. # 6 - رواه مسلم في البيوع: حديث رقم 37. PageV01P207 ### || AUTO باب الربا # عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب ~~بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح ~~بالملح مثل بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا ~~كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى". ولا يجوز بيع مطعوم - مكيل أو ~~موزون- بجنسه إلا مثالا بمثل # باب الربا # وهو في اللغة الزيادة قال الله سبحانه وتعالى: {فإذا أنزلنا عليها الماء ~~اهتزت وربت} 1, وقال سبحانه وتعالى: {أن تكون أمة هي أربى من أمة} 2 أي ~~أكثر عددا, ويقال: أربى فلان على فلان إذا زاد عليه, وهو في الشرع الزيادة ~~في أشياء مخصوصة وهو محرم بقوله سبحانه: {وحرم الربا} 3. وقال عليه السلام: ~~"اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا ~~بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات ~~الغافلات المؤمنات". وقال عليه الصلاة والسلام: "لعن الله آكل الربا وموكله ~~وشاهديه وكاتبه". متفق عليهما4. وأجمعت الأمة على أن الربا محرم والأعيان ~~المنصوصة على الربا فيها ستة وهي: "في حديث عبادة بن الصامت" عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل ~~والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل ~~والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ms234 ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف ~~شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالشعير ~~كيف شئتم يدا بيد". رواه مسلم5. # مسألة: "ولا يجوز بيع مطعوم -مكيل أو موزون- بجنسه إلا مثلا بمثل"؛ لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل". ~~رواه مسلم من حديث معمر بن عبد الله6, والمماثلة المعتبرة في الشرع هي ~~المماثلة في الكيل والوزن فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن ~~ولا يحرم فيما لا يطعم كالأشنان والحديد ولا فيما لا يكال # 1 - آية 5 سورة الحج. # 2 - آية 92 سورة النحل. # 3 - آية 275سورة البقرة. # 4 - الأول: رواه البخاري في الوصايا: حديث رقم 2766. ومسلم في الإيمان: ~~حديث رقم 144. والثاني: رواه البخاري. # 5 - رواه مسلم في المساقاة: حديث رقم 80. # 6 - المصدر عاليه: حديث رقم 93. PageV01P208 # ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا, وإن اختلف # كالبطيخ والرمان وهي إحدى الروايات في علة الربا عن أحمد رحمه الله فعلى ~~هذه تكون علة الربا في الذهب والفضة الثمنية؛ لأنها وصف شرف فيصلح التعليل ~~بها كالطعام, والرواية الأخرى أن العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس, وفي ~~غيرهما الكيل والجنس. لما روي عن عمار أنه قال: العبد خير من العبدين ~~والثوب خير من الثوبين فما كان يدا بيد فلا بأس إنما الربا في النسا إلا ما ~~كيل أو وزن. وروى الإمام أحمد في المسند عن أبي حبان عن أبيه عن ابن عمر ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا ~~الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين, فإني أخاف عليكم الربا وهو الربا" . ~~فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس ~~والنجيبة بالإبل, فقال: "لا بأس إن كان يدا بيد". ولأن قضية البيع المساواة ~~والمؤثر في تحققها الكيل والوزن والجنس, فإن الكيل يسوي بينهما صورة والجنس ~~يسوي بينهما معنى فكانا علة, ووجدنا الزيادة في الكيل ms235 محرمة دون الزيادة في ~~الطعم بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة فإنه جائز إذا تساويا في الكيل, ولو كانت ~~العلة في الطعم لجرى الربا في الماء لكونه مطعوما. قال الله تعالى: {ومن لم ~~يطعمه فإنه مني}. والرواية الثالثة: أن العلة فيما عدا الأثمان كونه مأكول ~~الجنس فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها, والعلة في الذهب والفضة: ~~الثمنية وهو مذهب الشافعي فيختص الذهب والفضة, ودليله حديث معمر وقد سبق ~~ولأن الطعم وصف شرف إذ به قوام الأبدان, والثمنية وصف شرف إذ بها قوام ~~الأموال, فيقتضي التعليل بهما ولأنه لو كانت العلة في الأثمان: الوزن؛ لما ~~جاز إسلامهما في الموزونات؛ لأن أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي في تحريم ~~النسا. إذا ثبت هذا فعلى الرواية الأولى متى اجتمع الطعم والجنس والكيل ~~والوزن حرم الربا رواية واحدة, وما وجد فيه أحد الوصفين: الطعم والكيل, أو ~~الوزن واتحد جنسه ففيه روايتان واختلاف بين أهل العلم كالأشنان والحديد ~~والرصاص والبطيخ والرمان, ولا فرق في المأكولات بين ما يؤكل قوتا أو تفكها ~~كالفواكه, أو تداويا كالإهليلج فإن الكل واحد في باب الربا, والله أعلم. # مسألة: "ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا" قد سبق أن ~~قضية البيع المساواة, والمساواة المرعية في الشرع هي المساواة في المكيل ~~كيلا وفي الموزون وزنا, فإذا تحققت المساواة في ذلك لم يضر اختلافها فيما ~~سواه, وإن لم توجد المساواة في ذلك لم يصح البيع؛ لقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "الذهب بالذهب وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيلا". رواه الأثرم في ~~حديث عبادة؛ ولأبي داود ولفظه: "البر بالبر مدا بمد والشعير بالشعير مدا ~~بمد فمن زاد أو ازداد فقد أربى" 1. فأمر بالمساواة في الموزونات # 1 - رواه أبو داود في البيوع: حديث رقم 3349. PageV01P209 # الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد, ولم يجز النسا فيه, ولا التفرق قبل القبض # المذكورة في الوزن وأمر بالمساواة في المكيلات في الكيل؛ ولأن حقيقة ~~الفضل مبطلة للبيع والمساواة مشترطة فيجب العلم بوجود الشرط, فلا يجوز ms236 بيع ~~المكيل بالمكيل وزنا لأن تماثلهما في الكيل شرط, فمتى باع رطلا خفيفا منه ~~برطل ثقيل حصل في كفة الخفيف أكثر مما في كفة الثقيل فربما حصل في رطل حنطة ~~ثقيلة ثلثا مد ويحصل في رطل الخفيفة مد فيفوت التساوي المشترط, ولا يجوز ~~بيع الموزون بالموزون كيلا لإفضائه إلى التفاضل على مثل ما ذكرنا في الكيل. # مسألة: "وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد" يعني يجوز بيعه ~~كيلا ووزنا وجزافا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأعيان الستة: ~~"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد". رواه أبو داود1. # مسألة: "ولم يجز النسا فيه" لذلك. وفي لفظ أبي داود: "لا بأس ببيع الذهب ~~بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير ~~والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا" 2. فما اتحدت عليه ربا الفضل ~~فيهما كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون عند من يعلل بهما والمطعوم عند من ~~يعلل به, فهذا لا خلاف بين أهل العلم في تحريم النسا فيهما, وما اختلفت ~~علتاهما كالمكيل بالموزون ففيه روايتان عن أحمد إحداهما لا يجوز النسا ~~فيهما بالقياس على ما اتفقت علتهما, والرواية الثانية: يجوز لأنه لم يجتمع ~~فيهما أحد وصفي علة الربا أشبها الثياب بالحيوان, ويخرج من القسمين إذا كان ~~أحد العوضين ثمنا والآخر من غير ثمن فإنه يجوز النسا فيهما بغير خلاف؛ لأن ~~الشرع رخص في السلم, والأصل في رأس المال السلم النقدان, فلو قلنا لا يجوز ~~انسد باب السلم في الموزونات على ما عليه الأصل الغالب فأثرت رخصة الشرع في ~~التجويز. # مسألة: "ولا يجوز النسا فيه ولا التفرق قبل القبض" لقوله صلى الله عليه ~~وسلم: "يدا بيد" فيحتمل أنه أراد به القبض وعبر باليد عن القبض, ويحتمل أنه ~~أراد به الحلول وترك النسيئة؛ لأننا لو اشترطنا القبض في جميع ما يحرم فيه ~~النسا لم يبق فيه ربا نسيئة لكون العقد يفسد بترك التقابض, والإجماع منعقد ~~على أن من أنواع الربا: ربا النسيئة. قال ms237 أبو الخطاب: ما اتفقت علتهما ~~كالحنطة بالشعير والذهب بالفضة لم يجز التفرق فيهما قبل القبض وإن فعلا بطل ~~العقد, وما اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون جاز التفرق فيهما قبل القبض ~~رواية واحدة. قال شيخنا: وهذا ينبغي أن يكون في غير المطعوم, فأما المطعوم ~~فإن فيه رواية لأن الربا # 1 - المصدر عاليه: حديث رقم 3350. # 2 - سبق تخريجه. PageV01P210 # إلا في الثمن بالمثمن, وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد, إلا أن ~~يكونا من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة ~~والأدهان, ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه, ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه ~~بمطبوخه # يجري فيه فعلى هذه لا يجوز التفرق فيه قبل القبض أيضا وعلى الرواية ~~الأخرى يجوز. # مسألة: "إلا في الثمن بالمثمن" يعني فإنه يجوز التفرق فيه قبل القبض ~~والنسا لما سبق. # مسألة: "وكل شيئين جمعهما اسم خاص" من أصل الخلقة "فهما جنس واحد" يشمل ~~أنواعا كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح, فإذا اتفق شيئان في ~~الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما في واحد, كأنواع التمر والبر وإن اختلفا في ~~الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان كالستة المذكورة في الخبر؛ لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم, ~~وأباحها إذا بيع بما يخالفه في الاسم, فدل على أن ما اتفقا في الاسم جنس ~~وما اختلفا فيه جنسان. # مسألة: "إلا أن يكونا من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس" تعتبر ~~بأصولها فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد وإن اختلفت أسماؤه, وما أصله أجناس ~~فهو أجناس "وإن اتفقت أسماؤه" فدقيق الحنطة والشعير جنسان, وكذا خل العنب ~~وخل التمر جنسان, وكذلك اللبن. وعنه أنهما جنس واحد والأول أصح؛ لأنهما ~~فرعا أصلين مختلفين فكانا جنسين "كالأدقة " # مسألة: "ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه"؛ لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم: نهى عن بيع التمر بالتمر, متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم: سأل ms238 عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا ~~يبس"؟. فقالوا: نعم, فنهى عن ذلك. أخرجه أبو داود1. فنهى وعلل بأنه ينقص عن ~~يابسه فدل على أن رطبه يحرم بيعه بيابسه. # مسألة: "ولا" يجوز بيع "خالصه بمشوبه" كحنطة فيها شعير أو زوان بخالصة أو ~~غير خالصة أو لبن مشوب بخالص أو مشوب أو عسل في شمعه بمثله, إلا أن يكون ~~الخلط يسيرا لا وقع له كيسير التراب والزوان ودقيق التراب الذي لا يظهر في ~~الكيل؛ لأنه لا يخل بالتماثل ولا يمكن التحرز منه. # مسألة: "ولا" يجوز بيع "نيئه بمطبوخه" لأن النار تذهب برطوبته وتعقد ~~أجزاءه فيمتنع تساويهما. # 1 - رواه أبو داود في البيوع: حديث رقم 3359. PageV01P211 # وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو شراء التمر في رؤوس ~~النخل, ورخص في بيع العرايا -فيما دون خمسة أوسق- أن تباع بخرصها يأكلها ~~أهلها رطبا. # مسألة: "ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: وهو اشتراء التمر ~~بالتمر في رؤوس النخل" فروى جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~المحاقلة والمزابنة. متفق عليه1. والمحاقلة: بيع الحب في سنبله بجنسه. وروى ~~البخاري عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ~~والمخاضرة2: وهو بيع الزرع الأخضر والثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط ~~القطع, وقيل المحاقلة استكراء الأرض بالحنطة. # مسألة: "ورخص" رسول الله صلى الله عليه وسلم "في بيع العرايا -فيما دون ~~خمسة أوسق- أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا", فروى أبو هريرة رضي الله ~~عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في خمسة أوسق. متفق ~~عليه3. وإنما يجوز بشروط خمسة: أحدها أن يكون دون خمسة أوسق, وعنه يجوز في ~~الخمسة, والمذهب الأول؛ لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر دون الخمسة ~~بالخبر والخمسة مشكوك فيها فرد إلى الأصل. الثاني: أن يكون مشتريها محتاجا ~~إلى أكلها رطبا؛ لما روى محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم ~~هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار: شكوا ms239 إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول ~~من التمر؛ فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعوا العرية بخرصها ~~من التمر يأكلونه رطبا. متفق عليه. والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع ~~عدمها. الثالث: أن لا يكون له نقد يشتري به للخبر. الرابع: أن يشتريها ~~بخرصها للخبر ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رخص في العرايا أن تباع ~~بخرصها كيلا. متفق عليه4. ولا بد أن يكون التمر معلوما بالكيل للخبر, وفي ~~معنى الخرص روايتان إحداهما: أن ينظر كم يجيء منها تمرا فيبيعها بمثله, ~~لأنه يخرص في الزكاة كذلك. والثانية: يبيعها بمثل ما فيها من الرطب؛ لأن ~~الأصل اعتبار المماثلة في الحال بالكيل وإذا خولف الدليل في أحدهما وأمكن ~~أن لا يخالف في الآخر وجب. الخامس: أن يتقابضا قبل تفرقهما لأنه بيع تمر ~~بتمر فاعتبرت فيه أحكامه إلا ما استثناه الشرع, والقبض فيها على النخل ~~بالتخلية وفي التمر باكتياله فإن كان حاضرا في مجلس البيع اكتاله وإن كان ~~غائبا مشى إلى التمر فتسلمه, وإن قبضه أولا ثم مشى إلى النخلة فتسلمها جاز, ~~واشترط الخرقي كون النخلة موهوبة لبائعها لأن العرية اسم لذلك واشترط ~~القاضي وأبو بكر حاجة البائع إلى بيعها وحديث زيد ابن ثابت يرد ذلك مع أن ~~اشتراطه يبطل الرخصة إذ لا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط فتذهب الرخصة, ~~فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد, وعلى قولهما لا يجوز إلا أن ~~ينقصا بمجموعهما عن خمسة أوسق. # 1 - رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2186. ومسلم في البيوع: حديث رقم 59. # 2 - رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2207. # 3 - رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2173. ومسلم في البيوع: حديث رقم 57. # 4 - رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2188, ومسلم في البيوع: حديث رقم 59. PageV01P212 ### || AUTO باب بيع الأصول والثمار # ... # باب بيع الأصول والثمار # روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من باع نخلا بعد أن تؤبر ~~فثمرتها ms240 للبائع إلا أن يشترطها المبتاع". وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره ~~باديا. فإن باع الأرض وفيها زرع لا # باب بيع الأصول والثمار # مسألة: "و" "من باع نخلا مؤبرا فالثمر للبائع" متروكا في النخل إلى ~~الجذاذ "إلا أن يشترطه المبتاع" . قال ابن عبد البر: الإبار عند أهل العلم ~~التلقيح. وقيل: التأبير ظهور الثمرة من جف الطلع, والأول أشهر؛ لأن الحكم ~~متعلق بنفس الظهور دون نفس التلقيح بغير اختلاف بين العلماء, فمتى ظهرت ~~الثمرة فهي للبائع وإن لم تظهر فهي للمشتري؛ لقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها ~~المبتاع". رواه البخاري ومسلم. ولفظه: "قد أبرت "1. # مسألة: "وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا", والشجر على خمسة أضرب: ~~"الأول": ما تكون ثمرته في أكمامها لم يفتح الكمام فتظهر: كالنخل, وقد سبق ~~بيان حكمه وهو الأصل الذي وردت السنة ببيان حكمه وما عداه مقيس عليه, ومن ~~هذا الضرب القطن وما يقصد نوره كالورد والياسمين والنرجس والبنفسج فإنه ~~يظهر في أكمامه ثم يفتح كمامه فيظهر فهو كالطلع أن يفتح جنبذه فيظهر نوره ~~فهو للبائع, وإن لم يظهر فهو للمشتري قياسا على النخل. "الضرب الثاني": ما ~~له ثمرة بارزة كالجميز والتوت والتين فما كان منه ظاهرا فهو للبائع؛ لأنها ~~ثمرة ظاهرة فهي كالطلع المؤبر وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري؛ لأنه حدث في ~~ملكه. "الثالث": ما له قشر لا يزول إلا عند الأكل كالرمان والموز فهو ~~للبائع إن كان ظهر؛ لأن قشره في مصلحته فهو كأجزاء الثمرة. "الرابع":ما له ~~قشران كاللوز والجوز فهذا للبائع بنفس الظهور لأن قشره لا يزال في الغالب ~~إلا بعد جذاذه فهو كالرمان. وقال بعض أصحابنا: إن تشقق قشره الأعلى فهو ~~للبائع وإلا فهو للمشتري؛ لأنه لا يدر في قشره الأعلى بخلاف الرمان. ~~"الخامس" ما تظهر ثمرته في نوره ثم يتناثر نوره كالعنب والمشمش والتفاح ~~فكان كتأبير النخل ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره؛ لأن استتار الثمرة بالنور ~~كاستتار ثمرة النخل بعد ms241 التأبير بالقشر الأبيض. "السادس" ما يقصد ورقه # 1 - رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2204. وسلم في البيوع: حديث رقم 80. PageV01P213 # يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع وإن كان يجز مرة بعد أخرى ~~فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع # فصل # نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها, ولو ~~باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز, فإن أصابتها جائحة ~~رجع بها على البائع لقول # كالتوت فيحتمل أنه للمشتري بكل حال قياسا على سائر الورق, ويحتمل أنه إن ~~تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه هاهنا كالثمر. # مسألة: "فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة" كالبر والشعير "فهو ~~للبائع ما لم يشترطه المشتري"؛ لأنه ظاهر فكان للبائع أشبه الثمرة المؤبرة. # مسألة: "وإن كان يجز مرة بعد أخرى" كالرطبة والبقول "فالأصول للمشتري ~~والجزة الظاهرة عند البيع للبائع" إلا أن يشترطه المبتاع لذلك. # مسألة: "ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو ~~صلاحها" فلو باعها قبل بدو صلاحها لم يجز إلا بشرط القطع؛ لما روى ابن عمر: ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها". متفق ~~عليه1. وفي لفظ: نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن ~~العاهة. رواه مسلم2. ولأن في بيعه غررا من غير حاجة فلم يجز كما لو اشترط ~~التبقية وإن باعها بشرط القطع جاز بالإجماع. # مسألة: "ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز". قال ~~أبو حنيفة: لا يجوز بشرط التبقية لأنه شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا ~~يقتضيه العقد فلم يجز, كما لو شرط تبقية الطعام في بيته, ولنا أن رسول الله ~~نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها3, فمفهومه أنه أجاز بيعها بعد بدو ~~صلاحها وثبت أنه إنما نهى عن بيع يتضمن التبقية؛ لأنه يجوز بشرط القطع ~~وعنده مطلقا ثبت أن الذي نهى عنه هو الذي أجازه, ولأن ms242 النقل والتحويل يجب ~~في المبيع بحكم العرف فإذا اشترطه جاز كما لو اشترط نقل الطعام من ملك ~~البائع حسب الإمكان وفي هذا انفصال عما قاله. # مسألة: "فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع" لما روى جابر "أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم" # 1 - رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2194. ومسلم في البيوع: حديث رقم 49. # 2 - رواه مسلم في البيوع: حديث رقم 50. # 3 - سبق تخريجه. PageV01P214 # رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل ~~لك أن تأخذ منه شيئا لم تأخذ مال أخيك بغير حق"؟ وصلاح ثمر النخل أن يحمر ~~أو يصفر والعنب أن يتموه وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. # قال: "إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه ~~شيئا, لم تأخذ مال أخيك بغير حق". رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود وابن ~~ماجه, ولفظهما: "من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا, على ~~ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم"1. وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه, وروى ~~مسلم عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح2. # مسألة: "وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه, وسائر الثمر ~~أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله" لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: ~~"نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب". متفق عليه. ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. ~~قيل: وما تزهو؟. قال: "تحمار أو تصفار" . ونهى عن بيع الحب حتى يشتد ونهى ~~عن بيع العنب حتى يسود. رواه الترمذي3. # 1 - رواه مسلم في البيوع: حديث رقم 14. وأحمد في المسند 3/477, 5/60. ~~وأبو داود في: البيوع: حديث رقم 3470. وابن ماجه في: التجارات: حديث رقم 2219. # 2 - رواه مسلم في البيوع: حديث رقم 17. # 3 - رواه الترمذي في البيوع: حديث رقم 1228.وقال: حسن غريب. PageV01P215 ### || AUTO باب الخيار # البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد # باب ms243 الخيار # مسألة: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما" لما روى ابن عمر عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "البيعان بالخيار ما لم فرقا" متفق ~~عليه4. وفي لفظ: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ~~وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البيع". متفق عليه5. # مسألة: "فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع" والتفرق يكون ~~بالأبدان فإن ابن عمر كان يمشي خطوات حتى يلزمه البيع إذا أراد لزومه, ولا ~~خلاف في لزومه بعد # 1 - رواه مسلم في البيوع: حديث رقم 14. وأحمد في المسند 3/477, 5/60. ~~وأبو داود في: البيوع: حديث رقم 3470. وابن ماجه في: التجارات: حديث رقم 2219. # 2 - رواه مسلم في البيوع: حديث رقم 17. # 3 - رواه الترمذي في البيوع: حديث رقم 1228.وقال: حسن غريب. # 4 - رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2107. ومسلم في البيوع: حديث رقم 47. # 5 - رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2112. ومسلم في البيوع: حديث رقم 44. PageV01P215 # وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على ~~شرطهما, وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه, وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم ~~يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب # التفرق والمرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم؛ لأن الشارع علق عليه حكما ~~ولم يبينه فدل على أنه أبقاه على ما يعرفه الناس كالقبض والإحراز, فالتفرق ~~العرفي هو التفرق بالأبدان كذلك فسره ابن عمر وتفسيره أولى لأنه راوي ~~الحديث. # مسألة: "إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على ~~شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه"؛ لأنه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه ~~كالأجل ولا يجوز مجهولا؛ لأنها مدة ملحقة بالعقد فلم يصح مجهولا كالتأجيل ~~وهل يفسد به العقد؟ على روايتين: إحداهما لا يفسد لحديث بريدة. والثانية ~~يفسد لأنه عقد قارنه شرط فأفسد أشبه نكاح الشغار, وعنه يصح مجهولا لقوله ~~عليه السلام: "المؤمنون على شروطهم". رواه الترمذي وقال: حديث صحيح1. فعلى ~~هذا إذا كان الخيار ms244 مطلقا مثل أن يقول: لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد أو ~~يقطعاه, وإن قال إلى أن يقوم زيد أو ينزل المطر ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه ~~أو يقطعاه قبله. # مسألة: "وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش ~~العيب" والعيب كالمرض أو ذهاب جارحة أو سن وفي الرقيق من فعله كالزنا ~~والسرقة والإباق, فمن اشترى معيبا لم يعلمه فله الخيار بين الرد وأخذ ~~الثمن؛ لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له فثبت له الرجوع في ~~الثمن كما في المصراة, وبين الإمساك وأخذ الأرش لأن الجزء الفائت بالعيب ~~يقابله جزء من الثمن, فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو تلف في يده. # "فصل" ومعنى الأرش أن ينظر ما بين قيمته سليما ومعيبا فيؤخذ قدره من ~~الثمن فإذا نقصه العيب عشر قيمته فأرشه عشر ثمنه؛ لأن ذلك هو المقابل للجزء ~~الفائت مثاله: أن يكون قد اشترى منه سلعة بخمسة عشر فيظهر فيها عيب فتقوم ~~صحيحة بعشرة ومعيبة بتسعة فقد نقصها العيب عشر قيمتها فيرجع المشتري على ~~البائع بعشر الثمن دينار ونصف, وحكمة ذلك أن المبيع مضمون على المشتري ~~بالثمن ففوات جزء من المبيع يسقط عنه ضمان ما قابله من الثمن أيضا؛ ولأننا ~~لو ضمناه نقصان القيمة أفضى إلى أن يجمع المشتري الثمن والمثمن وهو أن تكون ~~قيمة المبيع عشرة وقد اشتراه بخمسة ويكون العيب ينقصه # 1 - رواه الترمذي في الأحكام: حديث رقم 1352. PageV01P216 # وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لأن ~~الخراج بالضمان وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب, ~~وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ~~ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها # نصف قيمته وذلك خمسة فيرجع بها فهذا ضمناه بما ذكرناه. # مسألة: "وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو ~~له"؛ لما روت عائشة ms245 أن رجلا ابتاع غلاما فاستعمله ما شاء الله ثم وجد به ~~عيبا فرده, فقال: يا رسول الله إنه استعمل غلامي. فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "الخراج بالضمان". رواه أبو داود. وعنه ليس له رده دون نمائه ~~لأنه تبع له أشبه النماء المتصل كالسمن واللبن والتعلم والحمل والثمرة قبل ~~الظهور, فإنه إذا أراد الرد رده بزيادته إجماعا لأنها لا تنفرد عن الأصل في ~~الملك فلم يجز رده دونها. # مسألة: "وإن تلفت السلعة أو أعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب" أما ~~إذا أعتق العبد ثم ظهر على عيب قديم فله الأرش بغير خلاف نعلمه, وإن تلف ~~المبيع أو تعذر الرد وكذا إن باعه أو وهبه وهو غير عالم بعيبه نص عليه, لأن ~~البائع لم يوفه ما أوجبه له العقد فكان له الرجوع عليه كما لو أعتقه وإن ~~فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرش له لرضاه به معيبا حيث تصرف فيه مع علمه ~~بعيبه ذكره القاضي, وعنه في البيع والهبة له الأرش ولم يعتبر علمه وهو قياس ~~المذهب؛ لأننا جوزنا له إمساكه بالأرش وتصرفه فيه كإمساكه وذكر أبو الخطاب ~~رواية فيمن باعه ليس له شيء لأنه استدرك ظلامته ببيعه فلم يكن له أرش كما ~~لو زال العيب فإن رد عليه المبيع كان له حينئذ الرد أو الأرش كما لو لم ~~يبعه أصلا. # مسألة: "وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الإبل والغنم". ~~الحديث"1. التصرية في اللغة: الجمع يقال صرى الماء في الحوض وصرى الطعام في ~~فيه إذا جمعه, وصرى الماء في ظهره إذا ترك الجماع وأنشد أبو عبيدة: # رأت غلاما قد صرى في فقرته ... ماء الشباب عنفوان شرته # ويقال: المصراة المحفلة وهو من الجمع أيضا ومنه سميت مجامع الناس محافل, ~~والتصرية حرام إذا أراد بها التدليس لقوله عليه السلام: "من غشنا فليس ~~منا". متفق عليه2. فمن اشترى مصراة وهو لا يعلم فهو بالخيار بين أن يقبلها ~~وبين أن يردها "وصاعا من تمر" وهو قول جماعة من أصحاب ms246 رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا # 1 - رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2148. ومسلم في البيوع: حديث رقم 11. # 2 - رواه مسلم في الإيمان: حديث رقم 164, والترمذي في البيوع: حديث رقم 1315. PageV01P217 # إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر فإن علم بتصريتها قبل حلبها ~~ردها ولا شيء معها", وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حمر ~~وجهها أو سود شعرها أو جعده, أو رحى ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على ~~المشتري وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في ~~العبد أو كتابة أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود, أو معلم أو أن الطائر ~~مصوت ونحوه ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من ~~الربح إن كان # تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن ~~شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر". متفق عليه1. ولأن هذا تدليس بما ~~يختلف الثمن باختلافه فوجب به الرد كما لو كانت شمطاء فسود شعرها فإذا ردها ~~رد بدل اللبن صاعا من تمر, كما جاء في الحديث وفي لفظ: "ردها ورد معها صاعا ~~من تمر لا سمراء". يعني: لا يرد قمحا. # مسألة: "فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها" لأن الصاع إنما ~~وجب عوضا عن اللبن, ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اشترى غنما ~~مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر". رواه ~~البخاري2. وهذا لم يأخذ لها لبنا فلا يلزمه رد شيء. قال ابن عبد البر: هذا ~~ما لا اختلاف فيه. # مسألة: "وكذلك كل مدلس لا يعلم بتدليسه له رده كجارية حمر وجهها أو سود ~~شعرها أو جعده أو رحى ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري" لأنه ~~تدليس بما يختلف به الثمن فأثبت الخيار في الرد كالتصرية. # مسألة: "وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ms247 في ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة ~~في العبد أو كتابة أو أن الدابة هملاجة أو الفهد صيود أو معلم أو أن الطير ~~مصوت ونحو هذا" فله الرد لذلك. # مسألة: "ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من ~~الربح إن كان مرابحة" يثبت الخيار في بيع المرابحة للمشتري إذا أخبره ~~البائع بزيادة في الثمن كاذبا كما لو أخبره بأنه كاتب أو صانع فاشتراه بثمن ~~كثير وبان بخلافه فثبت للمشتري الخيار بين الرد والإمساك مع الحظ نص عليه؛ ~~لأنه لا يأمن الخيانة في الثمن أيضا, وظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار له ~~لأنه لم يذكره. # مسألة: ولا بد من معرفة المشتري رأس المال لأن العلم بالثمن شرط ولا يحصل # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2151. PageV01P218 # مرابحة وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به, ~~وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه # إلا بمعرفة رأس المال والمرابحة أن يخبر برأس المال ثم يبيعه بربح معلوم, ~~فيقول رأس مالي مائة بعتك بها وربح عشرة, فهو جائز غير مكروه لأن الثمن ~~معلوم ثم إذا بان ببينة أو إقرار أن رأس المال تسعون فالبيع صحيح؛ لأنه ~~زيادة في الثمن فلم يمنع صحة البيع كالمعيب وللمشتري أن يرجع على البائع ~~بما زاد وهو عشرة وحظها من الربح وهو درهم فيبقى على المشتري تسعة وتسعون درهما. # مسألة: "وإن بان أنه غلط على نفسه" يعني البائع, "خير المشتري بين رده ~~وإعطائه ما غلط به" فإذا قال في المرابحة: رأس مالي فيه مائة والربح عشرة, ~~ثم عاد فقال: غلطت بل رأس مالي فيه مائة وعشرة لم يقبل قوله في الغلط إلا ~~ببينة تشهد أن رأس ماله عليه ما قاله ذكره ابن المنذر عن الإمام أحمد رحمه ~~الله, وذكر القاضي عن الإمام أحمد رواية يقبل قول البائع مع يمينه إذا كان ~~معروفا بالصدق, وإن لم يكن معروفا بالصدق فقد جاز البيع. قال: لأنه ms248 لما دخل ~~معه في المرابحة فقد ائتمنه, والقول قول الأمين مع يمينه كالوكيل والمضارب, ~~وعنه رواية ثالثة: أنه لا يقبل قول البائع وإن أقام بينة حتى يصدقه المشتري ~~وهو قول الشافعي رحمه الله؛ لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير فلا يقبل ~~رجوعه ولا بينة لإقراره بكذبه, ولنا أنها بينة عادلة شهدت بها يحتمل الصدق ~~فتقبل كما تقبل سائر البينات, ولا يصح قولهم إنه أقر فإن الإقرار إنما يكون ~~للغير وحالة إخباره لم يكن عليه حق لغيره فلم يكن إقرارا. قال الخرقي: وله ~~أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن وقت شراءها أكثر, وهذا صحيح فإنه لو ~~أخبر بذلك عالم بكذب نفسه لزمه البيع بما عقد عليه من الثمن؛ لأنه تعاطى ~~مسببه عالما بالضرر فلزمه كما لو اشترى معيبا عالما بعيبه, وإذا كان البيع ~~يلزمه فادعى عليه العلم لزمته اليمين فإن نكل قضى عليه وإن حلف خير المشتري ~~بين قبوله بالثمن والزيادة التي غلط بها وحظها من الربح وبين فسخ العقد, ~~وإنما أثبتنا له الخيار لأنه إنما دخل على أن الثمن مائة وعشرة فإذا بان ~~أكثر فعليه ضرر في التزامه فلم يلزمه كالمعيب إذا رضيه المشتري, وإن اختار ~~أخذها بمائة وعشرين لم يكن للبائع خيار؛ لأنه زاده خيرا فهو كالمعيب إذا ~~رضيه المشتري فل خيار أيضا لأنه قد بذلها بالثمن الذي وقع عليه العقد ~~وتراضيا عليه. # مسألة: "وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه" ~~يعني أن المشتري يكون مخيرا بين الرد وبين الإمساك بالثمن حالا؛ لأن البائع ~~لم يرض بذمته وقد تكون ذمته دون ذمة البائع فلا يلزمه الرضاء بذلك. وحكى ~~ابن المنذر عن الإمام أحمد أنه إن كان المبيع قائما فهو مخير بين الفسخ ~~وأخذه بالثمن مؤجلا لأنه الثمن الذي اشترى به البائع. PageV01P219 # وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا, ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى ~~بما قال صاحبه # والتأجيل صفة له فأشبه المخير بزيادة في القدر فإن للمشتري أن يحط ms249 ما ~~زاده ويأخذ بالباقي, وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل. # مسألة: "وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ ~~إلا أن يرضى بما قال صاحبه". فمتى اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمة ~~تحالفا فيبدأ بيمين البائع فيحلف ما بعته بعشرة وإنما بعته بخمسة عشر, ثم ~~يحلف المشتري ما اشتريته بخمسة عشر وإنما اشتريته بعشرة؛ لما روى ابن مسعود ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما ~~بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع". رواه ابن ~~ماجه1. وفي لفظ: "تحالفا". ولأن البائع يدعي عقدا بثمن ينكره المشتري, ~~والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع, والقول قول المنكر مع يمينه, ويبدأ بيمين ~~البائع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قال البائع. وفي لفظ: ~~"إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمشتري بالخيار". رواه أحمد ~~والشافعي2, معناه: إن شاء أخذ وإن شاء حلف؛ ولأن جنبة البائع أقوى لأنهما ~~إذا تحالفا رجع المبيع إليه فكانت البداءة به أولا كصاحب اليد. # مسألة: فإذا تحالفا لم ينفسخ العقد بنفس التحالف؛ لأنه عقد وقع صحيحا ~~فتنازعهما وتعارضهما في الحجة لا يوجب الفسخ, كما لو أقام كل واحد منهما ~~بينة بما ادعاه, لكن يقال للمشتري أترضى بما قال البائع؟ فإن رضيه أجبر ~~البائع على قبول ذلك؛ لأنه حصل له ما ادعاه, وإن لم يرضه قيل للبائع: أترضى ~~بما قال المشتري؟ فإن رضيه أجبر المشتري على قبول ذلك, وإن لم يرضيا فسخ ~~العقد. وظاهر كلام أحمد أن لكل واحد منهما الفسخ؛ لقوله عليه السلام: "أو ~~يتارادان البيع". وظاهره استقلالهما كذلك. وفي قصة ابن مسعود: باع الأشعت ~~بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة, فاختلفا في الثمن فروى له عبد الله هذا ~~الحديث. قال: فإني أرى أن أرد البيع فرده ولا فسخ لاستدراك الظلامة أشبه ~~الرد في العيب. # "فصل": وإن كانت السلعة تالفة تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها كما لو كانت ~~باقية, وعنه القول قول ms250 المشتري مع يمينه اختارها أبو بكر, لقوله عليه ~~السلام: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا". فمفهومه أنه لا يشرع ~~التحالف عند عدمها, ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري واختلفا في ~~عدة زائدة يدعيها البائع والمشتري ينكرها والقول قول المنكر, وتركنا هذا ~~القياس حال قيام السلعة للحديث ففيما عداه تبقى على مقتضى القياس. # 1 - رواه ابن ماجه في: التجارات: حديث رقم 2186. # 2- رواه أحمد في المسند 1/466, 6/320. PageV01P220 # ........................................................................ ~~........................ # ووجه الأولى أن كل واحد منهما مدع ومنكر فتشرع اليمين لهما كحال قيام ~~السلعة, وقوله في حديثهم تحالفا لم يثبت في شيء من الأخبار, وعلى أن ~~التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة مع أنه يمكن معرفة ثمنها لمعرفة قيمتها, ~~فإن الظاهر أن الثمن يكون بالقيمة فمع تعذر ذلك يكون أولى, فإذا اختلفا ~~جميعا فسخنا البيع كما نفسخه مع بقائها, ويرد البائع الثمن والمشتري قيمة ~~السلعة, فإن اختلفا في قيمتها رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها, فإن ~~اختلفا في صفاتها فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه غارم والقول قول ~~الغارم. PageV01P221 ### || AUTO باب السلم # عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين, فقال: "من أسلف في ثمر ~~فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم". ويصح السلم في كل ما ~~ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر # باب السلم # وهو نوع من البيع يصح بألفاظه وبلفظ السلم والسلف, ويعتبر فيه شروط البيع ~~ويزيد عليه بشروط: منها أن يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن ~~باختلافها ظاهرا كالمكيل أو الموزون أو المذروع أو المعدود؛ -لأنه بيع بصفة ~~فيشترط للكل إمكان ضبطها-؛ لما روي [عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم ~~المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: "من أسلف ~~فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم" متفق عليه. فثبت جواز ~~السلم في ذلك بالخبر, وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه. فأما ~~المعدود المختلف ms251 كالحيوان والفواكه والبقول والجلود والرءوس ونحوها, ففي ~~الحيوان روايتان: إحداهما لا يصح السلم فيه؛ لما روى عن ابن عمر أنه قال: ~~إن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم في السن, رواه الجوزجاني. ولأن ~~الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه وإن استقصى صفاته التي يختلف ~~فيها الثمن تعذر تسليمه, مثل أزج الحاجبين أكحل العينين أقنى الأنف أشم ~~العرنين أهدب الأشفار, فأشبه السلم في الحوامل من الحيوان, وعنه صحة السلم ~~فيه وهو ظاهر المذهب؛ لأن أبا رافع قال: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم ~~من رجل بكرا. رواه مسلم. وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أمرني النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن أبتاع له البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى مجئ ~~الصدقة, ولأنه ثبت في الذمة صداقا فثبت في السلم كالثياب. وأما حديث ابن ~~عمر فهو محمول على أنهم كانوا يشترطون من ضراب فحل بني فلان, كذلك قال ~~الشعبي: إنما كره ابن مسعود السلم في الحيوان لأنهم اشترطوا لقاح فحل ~~معلوم. رواه سعيد. ولو أضافه إلى لقاح بني فلان لقبيلة كبيرة أو بلد كبير ~~صح كما إذا أضاف إلى غلة بلد كبير أو قرية كبيرة, وقد روى حديث علي أنه باع ~~جملا له PageV01P221 ~~قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد وجعل له أجلا معلوما وأعطاه # يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر. # "فصل": وأما الفواكه والمعدودات كالجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقول ~~ونحوها ففيها روايتان: إحداهما لا يصح لما ذكرناه في الحيوان وأنه لا يمكن ~~ضبطه بالصفات المقصودة التي يختلف بها الثمن. والثانية: يصح لأن التفاوت ~~يسير ويمكن ضبطه: بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن فصح السلم فيه كالمذروع. # "فصل": وفي الرءوس والأطراف والجلود مثل ذلك, أما الرءوس ففيها روايتان ~~أيضا: إحداهما لا يجوز السلم فيها؛ لأن أكثرها عظام واللحم فيها قليل. ~~والثانية: يصح لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه فجاز السلم فيه كبقية اللحم, ~~وكثرة العظام لا تمنع ms252 بيعه فلا تمنع السلم فيه, والجلود تختلف أيضا فالورك ~~ثخين قوي والصدر ثخين رخو والبطن رقيق ضعيف والظهر قوي فيحتاج إلى وصف كل ~~موضع فيه, ولا يمكن ذرعه لاختلاف أطرافه فلا يجوز السلم فيه ووجه الجواز أن ~~التفاوت فيه معلوم فلم يمنع صحة السلم فيه فكذلك هاهنا. # الشرط الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه ونوعه وقدره ~~وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته؛ لأن السلم عوض يثبت في الذمة فلا بد ~~من كونه معلوما بالوصف كالثمن؛ ولأن العلم شرط في البيع وطريقه إما الرؤية ~~أو الوصف والرؤية ممتنعة في المسلم فيه فيتعين الوصف فيذكر الجنس والنوع ~~والجودة والرداءة فهذه مجمع عليها, وما سوى ذلك فيه خلاف وما لا يختلف به ~~الثمن لا يحتاج إلى ذكره؛ لأن العوض لا يختلف باختلافها ولا يضر جهالتها. # الشرط الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والذرع ~~في المذروع لحديث ابن عباس في أول الباب؛ ولأنه عوض غير مشاهد ثبت في الذمة ~~فاشترط معرفة قدره كالثمن فلو أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم ~~يصح؛ لأنه مبيع اشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به كالربويات, ~~وعنه ما يدل على الجواز لأنه يخرجه عن الجهالة وهو الغرض. # "فصل": ولا بد أن يكون المكيال معلوما عند العامة فإن قدره بإناء أو صنجة ~~بعينها غير معلومة لم يصح؛ لأنه قد يهلك فيجهل قدره وهذا غرر لاحتياج العقد إليه. # الشرط الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن كالشهر ونحوه, فإن ~~أسلم حالا لم يصح لحديث ابن عباس ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا يحصل ~~الرفق إلا PageV01P222 ~~الثمن قبل تفرقهما, ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات ~~معلومة, وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ومن أسلف ~~في شيء لم # بالأجل فلا يصح بدونه كالكتابة. # "فصل": ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم للخبر, فإن أسلم إلى ~~الحصاد ms253 لم يجز؛ لأن ابن عباس قال: لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا ~~تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم؛ ولأن ذلك يختلف فلم يجز أن يجعله أجلا كقدوم ~~زيد, وعنه أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس؛ لأن عمر كان يبتاع إلى العطاء ~~ولأنه لا يتفاوت تفاوتا كثيرا. # الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع فيه ~~لأن القدرة على التسليم شرط ولا تتحقق إلا بذلك فإن كان لا يوجد فيه لم يصح لذلك. # الشرط السادس: أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما؛ لقوله ~~عليه الصلاة والسلام: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم" والإسلاف التقديم سمي ~~سلفا لما فيه من تقديم رأس المال, فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح؛ ولأنه ~~يصير بيع دين بدين فإن تفرقا قبل قبضه بطل, وإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل ~~فيما لم يقبض وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة. # الشرط السابع: أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح؛ لأنه ربما تلف ~~قبل وجوب تسليمه فلم يصح, كما لو أسلم في مكيال معين غير معلوم القدر؛ ~~ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه. # مسألة: "ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة"؛ لأن كل ~~بيع جاز في أجل واحد جاز في أجلين وآجال كبيوع الأعيان. # مسألة: "وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس" مثل ~~أن يسلم دينارا في قفيز حنطة وقفيز شعير ولا يبين ثمن الحنطة من الدينار ~~ولا ثمن الشعير؛ لأن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول فلم يصح كما لو عقد ~~عليه عقدا مفردا بثمن مجهول؛ ولأن فيه غررا لا تأمن الفسخ بتعذر أحدهما فلا ~~يعرف ما يرجع به وهذا غرر يؤثر مثله في السلم. # مسألة: "ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره" كمن أسلف في حنطة لا يجوز أن ~~يأخذ شعيرا, ومن أسلف في عسل لا يجوز أن يأخذ ms254 زيتا لقوله عليه السلام: "من ~~أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره" رواه أبو داود1. # 1 - رواه أبو داود في البيوع حديث رقم 3468. PageV01P223 # يصرفه إلى غيره, ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة بت, وتجوز ~~الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ. # مسألة: "ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن رواه الترمذي وقال: صحيح, ~~ولفظه: "لا يحل" 1. ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه. # مسألة: "ولا" يجوز "الحوالة به" لأنها إنما تجوز بدين مستقر والسلم يعرض للفسخ. # مسألة: "وتجوز الإقالة فيه" لأنها فسخ. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ ~~عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة؛ ولأن الإقالة ~~فسخ للعقد ورفع له من أصله فلم يكن بيعا. # مسألة: وتجوز الإقالة "في بعضه" في إحدى الروايتين لأنها مندوب إليها وكل ~~معروف جاز في الجميع جاز في البعض كالإبراء والإنظار, وفي الأخرى لا يجوز ~~لأن المثمن في الغالب نقل منه الثمن لأجل التأجيل, فإذا أقاله في البعض بقي ~~البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي حصلت الإقالة فيه فلم يجز كما ~~لو اشترط ذلك في ابتداء العقد وخرج عليه الإبراء والإنظار؛ لأنه لا يتعلق ~~به شيء من ذلك. # 1 - رواه الترمذي في البيوع: حديث رقم 1234. PageV01P224 ### || AUTO باب القرض وغيره # ... # باب القرض وغيره # عن أبي رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت ~~عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره, فرجع إليه أبو رافع ~~فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا, فقال: "أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء". # باب القرض # أجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض, وهو من المرافق المندوب ~~إليها, وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم يقرض ~~قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة". رواه ابن ماجه1. ms255 و"عن أبي رافع أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: استسلف من رجل بكرا فقدمت إبل الصدقة فأمر أبا ~~رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال: "أعطوه فإن خير الناس ~~أحسنهم قضاء" رواه مسلم2. # 1 - رواه ابن ماجه في الصدقات: حديث رقم 2430. قال في الزوائد: إسناده ~~ضعيف, ورواه ابن حبان في صحيحه بإسناده إلى ابن مسعود. # 2 - سبق تخريجه. PageV01P224 # ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله ويجوز أن يرد خيرا منه وأن يقترض تفاريق ويرد ~~جملة إذا لم يكن شرط, وإن أجله لم يتأجل, ولا يجوز شرط شيء لينتفع به ~~المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا, ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون ~~بينهما عادة بها قبل القرض # مسألة: "ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله" في المكيل والموزون؛ لأنه يجب ~~مثله في الإتلاف ففي القرض أولى, فإن أعوزه المثل فعليه قيمته حين أعوزه ~~لأنها حينئذ ثبتت في الذمة وفي الجواهر ونحوها ترد القيمة؛ لأنها من ذوات ~~القيمة وفي ما سوى ذلك وجهان: أحدهما ترد القيمة؛ لأن ما أوجب المثل في ~~المثلى أوجب قيمته في غيره كالإتلاف. والثاني: يرد المثل لحديث أبي رافع؛ ~~ولأن ما ثبت في الذمة في السلم ثبت في القرض كالمثلى بخلاف الإتلاف فإنه ~~عدوان فأوجب القيمة؛ لأنها أحضر والقرض ثبت للرفق فهو أسهل فعلى هذا يعتبر ~~مثله في الصفات تقريبا. # مسألة: "ويجوز أن يرد خيرا منه" يعني خيرا مما أخذ لخبر أبي رافع. # مسألة: "و" يجوز "أن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يشترط"؛ لأنه إذا ~~اقترض متفرقا صار عليه جملة فإذا رد جملة فقد أدى ما عليه من غير زيادة ولا ~~نقصان, ويصير كما لو اقترض جملة ورده بالتفاريق؛ فإنه يجوز لذلك ولا يجوز ~~ذلك بشرط لأن فيه نفعا للمقرض فيكون قرضا جر نفعا فلا يجوز كما لو شرط ~~زيادة في القدر. # مسألة: "وإن أجله لم يتأجل"؛ لأنه يثبت في الذمة حالا والتأجيل في الحال ~~عدة وتبرع فلا يلزمه كتأجيل العارية. # مسألة: "ولا ms256 يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض" نحو أن يسكنه داره أو يقضيه ~~خيرا منه أو أن يبيعه أو يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه أو يهدي إليه أو ~~يعمل له عملا ونحوه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع وسلف". ~~رواه الترمذي وقال حديث صحيح1, وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس أنهم ~~نهوا عن قرض جر منفعة؛ ولأنه عقد إرفاق وشرط ذلك فيه يخرجه عن موضوعه. # مسألة: "إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: رهن ~~درعه على شعير أخذه لأهله, متفق عليه. # مسألة: "ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض" ~~لما روى ابن ماجه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقرض ~~أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن ~~يكون قد جرى بينه وبينه قبل ذلك" 2. # 1 - رواه الترمذي في البيوع: حديث رقم 1234. # 2 - رواه ابن ماجه في الصدقات: حديث رقم 2432. وفي سنده مجهول. PageV01P225 ### || AUTO باب أحكام الدين # من لزمه دين مؤجل لم يطلب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله ولم يحل ~~تفليسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل, وإن أراد سفرا يحل قبل ~~مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك وإن كان الدين حالا على ~~معسر وجب إنظاره # باب أحكام الدين # مسألة: "من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله"؛ لأنه لا يلزمه أداؤه ~~قبل أجله "ولم يحجر عليه من أجله"؛ لأنه لا يستحق المطالبة به قبل أجله فلم ~~يملك منعه من ماله بسببه "ولم يحل تفليسه"؛ لأن الأجل حق له فلا يسقط بفلسه ~~كسائر حقوقه. # مسألة: "ولا يحل بموته إذا وثقه الورثة" اختاره الخرقي؛ لقول النبي صلى ~~الله عليه وسلم: "من ترك حقا فلورثته". والتأجيل حق له فينتقل إلى ورثته, ~~ولأنه لا يحل به ما عليه كالجنون وعنه أنه يحل لأن بقائه ضرر على ms257 الميت ~~لبقاء ذمته مرتهنة به وعلى الوارث ضرر أيضا لمنعه التصرف في التركة وعلى ~~الغريم بتأخير حقه, وربما تلفت التركة وعلى الروايتين يتعلق الحق بالتركة ~~كتعلق الأرش بالجاني ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضا الغريم أو يوثق ~~الحق بضمين مليء أو رهن يفي بالحق إن كان مؤجلا, فإنهم قد لا يكونون أملياء ~~فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحق, وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها سقط الحق كما ~~لو تلف الجاني. # مسألة: "فإن أراد سفرا يحل الدين قبل موته أو الغزو تطوعا فلغريمه منه ~~إلا أن يوثقه" برهن أو كفيل مليء لأنه ليس له تأخير الحق عن محله, وفي ~~السفر تأخيره عن محله وإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان: إحداهما: له ~~منعه لأن قدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر فملك منعه منه كالأول والأخرى ~~ليس له منعه لأنه لا يملك المطالبة به في الحال ولا يعلم أن السفر مانع منه ~~عند الحلول فأشبه السفر القصير. # مسألة: "وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره" يعني: ولا يحبس لأن ~~مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عقوبته". أن غير الواجد ~~لاتحل له عقوبته؛ ولأن حبسه لايفيد PageV01P226 ~~فإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله ~~إلا ببينة, فإن كان موسرا لزمه وفاؤه فإن أبى حبس حتى يوفيه فإن كان ماله ~~لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم, فإذا حجر ~~عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه ويتولى الحاكم قضاء دينه ~~ويبدأ بمن له أرش جناية من # صاحب الدين, وإنما هو محض إضرار في حق المديون وقد قال عليه السلام: "لا ~~ضرر ولا ضرار". الحديث في المسند1؛ ولأنه إذا كان خارج الحبس ربما حصل ~~واكتسب وسعى في قضاء الدين وفي الحبس لا يقدر على ذلك. # مسألة: "وإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله"؛ لأن الأصل الإعسار "إلا أن ~~يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله ms258 إلا ببينة"؛ لأن الأصل بقاء المال ويحبس ~~حتى يقيم البينة على نفاد ماله وإعساره وعليه اليمين مع البينة أنه معسر؛ ~~لأنه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له مال. # مسألة: "وإن كان موسرا لزمه وفاؤه", لقوله عليه السلام: "مطل الغني ظلم" ~~2. "فإن أبى حبس حتى يوفيه" لقوله عليه السلام: "لي الواجد يحل عقوبته ~~وعرضه". من المسند, فإن أصر باع الحاكم ما له وقضى دينه؛ لما روى ابن عمر ~~رضي الله عنه قال: ألا إن أسيفع جهينه رضي من دينه أن يقال سائق الحاج ~~فادان مغرما, فمن له مال فليحضر فإنا بايعو ماله وقاسموه بين غرمائه. # مسألة: "وإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحجر عليه لزمه ~~إجابتهم"؛ لما روى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على ~~معاذ وباع ما له. رواه الخلال؛ ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك ~~لقضائهم. # مسألة: "وإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله" لا بيع ولا هبة ولا وقف ولا ~~غير ذلك؛ لأنه حجر ثبت بالحكم فمنع تصرفه كالحجر للسفهز # مسألة: "ولا يقبل إقراره على ماله" لذلك. # مسألة: "ويتولى الحاكم قضاء دينه" فيبيع ما يمكن بيعه ويقسم بين غرمائه؛ ~~لأن ذلك هو المقصود بالحجر. # مسألة: "ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل ~~الأمرين من ثمنه أو أرش جنايته" وما فضل رد إلى الغرماء, "ثم بمن له رهن ~~فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه"؛ لأن ذلك مقدم على حق الغرماء ~~لأن حقه تعين في الرهن وإن بقي # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه البخاري في الاستقراض: حديث رقم 2400. ومسلم في المساقاة: حديث ~~رقم 33. PageV01P227 # رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني ثم بمن ~~له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه وله أسوة الغرماء في ~~بقية دينه, ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة ~~متصلة ولم يأخذ ms259 من ثمنه شيئا فله أخذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ~~أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره" # منه بقية ردها إلى الغرماء "وله أسوة الغرماء في بقية دينه" يعني صاحب ~~الرهن وإن لم يفي ثمن الرهن بدينه شارك الغرماء في بقية دينه. # مسألة: "ثم من وجد متاعه الذي باعه فهو أحق به"؛ لما روى أبو هريرة رضي ~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من وجد متاعه بعينه عند إنسان ~~قد أفلس فهو أحق به". متفق عليه1. ولا يكون أحق به إلا بشروط: "أحدها" أن ~~تكون بحالها سالمة لم يتلف بعضها, فإن تلف بعضها أو باعه المفلس أو وهبه أو ~~وقفه فله أسوة الغرماء؛ لقوله عليه السلام: "من أدرك متاعه بعينه فهو أحق ~~به" 2. والذي تلف بعضه لم يوجد بعينه. "الشرط الثاني": أن لا يزيد زيادة ~~متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة فإن وجد ذلك منع الرجوع؛ لأنه فسخ بسبب ~~حادث فمنعته الزيادة المتصلة كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول, وعنه أن ~~الزيادة لا تمنع الرجوع للخبر؛ ولأنه فسخ فلم تمنعه الزيادة كالرد بالعيب ~~فأما الزيادة المتصلة فلا تمنع الرجوع؛ لأنه يملك الرجوع في العين دونها ~~والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب؛ لأنها نماء ملكه المنفصل فكانت له كما لو ~~ردها بالعيب؛ ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان" يدل على ~~أن النماء للمشتري لكون الضمان عليه, وقال أبو بكر: هي للبائع نص عليه ~~قياسا على المتصلة والفرق ظاهر؛ لأن المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة. ~~"الشرط الثالث": أن لا يكون البائع أخذ من ثمنها شيئا فإن قبض بعضه فلا ~~رجوع له؛ لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما ~~رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها ~~شيئا فهي له وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء". رواه أبو ~~داود؛ ولأن في الرجوع في ms260 الباقي تبعيض الصفقة على المفلس فلم يجز كما لو لم ~~يقبض شيئا. "الشرط الرابع": أن لا يتعلق بها حق غير حق المفلس فإن خرجت عن ~~ملكه ببيع أو غيره لم يرجع؛ لأنه تعلق بها حق غيره أشبه ما لو أعتقها. ~~"الشرط الخامس": أن يكون المفلس حيا فإن مات فله أسوة الغرماء؛ لما روى أبو ~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإن مات فصاحب المتاع أسوة ~~الغرماء". رواه أبو داود. ولأن الملك انتقل عن المفلس فأشبه ما لو باعه # 1 - رواه البخاري في الاستقراض: حديث رقم 2402. ومسلم في المساقاة: حديث ~~رقم 24, 25. # 2 - شبق تخريجه. PageV01P228 # ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم وينفق على المفلس وعلى من تلزمه ~~مؤنته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة, فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم ~~يكن لغرمائه أن يحلفوا # مسألة: "ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم"؛ لأن ذلك هو المقصود ~~ببيع متاعه وهو المقصود من الحجر عليه. # مسألة: "وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يفرغ من ~~القسمة", وذلك أنه إذا حجر عليه فإن كان ذا كسب يفي بنفقته ونفقة من تلزمه ~~نقته فنفقته في كسبه؛ لأنه لا حاجة إلى إخراج ماله وهو يكسب ما ينفقه؛ ~~ولأنه مستغن بكسبه عن ماله فلم يجز أحذ ماله كما لم يجز أخذ زيادة عن ~~النفقة, وإن كان كسبه دون نفقته كملناها من ماله وإن لم يكن ذا كسب أنفق ~~عليه من ماله في مدة الحجر, وإن طالت لأن ملكه قبل القسمة باق وقد قال عليه ~~السلام: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول". ومعلوم أن فيمن يعوله من تجب عليه نفقته ~~وتكون دينا عليه وهي الزوجة, فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة فكذلك على ~~حق الغرماء؛ ولأن الحي آكد حرمة من الميت؛ لأنه مضمون بالإتلاف وتقديم ~~تجهيز الميت ومؤنته على دينه, متفق عليه فنفقته أولى, وتقدم أيضا نفقة من ~~تلزمه نفقته من أقاربه مثل الوالدين والمولودين وغيرهم ممن تجب ms261 نفقتهم؛ ~~لأنهم يجرون مجرى نفسه لأنهم يعتقون عليه إذا ملكهم كما يعتقون إذا ملكهم, ~~كما يعتقون إذا ملك نفسه فيما إذا كان مكاتبا فعتق وهم في ملكه, وكانت ~~نفقتهم كنفقته وتقدم نفقة زوجته؛ لأن نفقتها آكد من نفقة الأقارب لأنها تجب ~~على طريق المعاوضة وفيها معنى الإحياء كما في الأقارب. # مسألة: "وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا", ~~وذلك أن المفلس في الدعوى كغيره فإذا ادعى حقا له به شاهد عدل وحلف مع ~~شاهده ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء, وإن امتنع لم يجبر لأنه قد لا ~~يعلم صدق الشاهد وقد يعلم كذبه ولا يملك الغرماء أن يحلفوا مع الشاهد؛ ~~لأنهم يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته فلم يجز كما لم يجز ~~لزوجته أن تحلف لإثبات ملك لزوجها لتتعلق نفقتها به وفارق الورثة؛ لأنهم ~~يثبتون ملكا لأنفسهم إذا حلفوا بعد موت مورثهم PageV01P229 ### || AUTO باب الحوالة والضمان # ... # باب الحوالة والضمان # ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل, ومن أحيل على مليء ~~لزمه أن يحتال, لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتبع أحدكم # باب الحوالة والضمان # مسألة: "ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل" ولصحة PageV01P229 ~~على مليء فليتبع" وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما, ولصاحبه ~~مطالبة من شاء منهما فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه وإن ~~أبرأ الضامن لم يبرأ # الحوالة شروط: "أحدها" تماثل الحقين لأن الحوالة تحويل الحق ونقله فيعتبر ~~نقله عن صفته ويعتبر التماثل في الجنس والصفة والحلول والتأجيل, فلو أحال ~~من عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح ولو أحال عن المصرية بمنصورية أو عن ~~الصحاح بمكسرة لم يصح, ولئن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أجل أحدهما ~~مخالفا لأجل الآخر لم يصح لما سبق. "الشرط الثاني": أن يحيل برضاه لأنه حق ~~عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها ولا يعتبر رضاء المحال عليه لأن للمحيل ms262 ~~أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله, وقد أقام المحال مقام نفسه في القبض فلزم ~~المحال عليه الأداء إليه كما لو وكله في الاستيفاء منه. "الشرط الثالث": أن ~~يحيل على دين مستقر لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقا ولا يثبت ~~ذلك فبما هو معرض للسقوط, فلو أحال على مال الكتابة أو دين السلم لم يصح؛ ~~لأنها تعرض للسقوط بالفسخ لأجل انقطاع المسلم فيه؛ لقوله عليه السلام: "من ~~أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره". ومال الكتابة معرض للسقوط بالعجز. "الشرط ~~الرابع": أن يحيل بمال معلوم لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في المجهول وإن ~~كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم والجهالة تمنع منه. # مسألة: "ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال", والمليء: الموسر. وذلك "لقوله ~~عليه السلام: "إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع". ولأن للمحيل إيفاء الحق ~~بنفسه وبوكيله وقد أقام المحال عليه مقامه في الإيفاء فلم يكن للمحال ~~الامتناع. # مسألة: "وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من ~~شاء منهما"؛ لأن الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق ~~فثبت في ذمتهما جميعا, ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت ~~لقوله صلى الله عليه وسلم: "الزعيم غارم". رواه أبو داود والترمذي وقال: ~~حديث حسن1. يقال: زعيم وضمين وقبيل وحميل وصبير بمعنى. # مسألة: "فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه"؛ لأن الضامن تبع ~~للمضمون عنه فزال بزوال أصله كالرهن. # مسألة: "وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل"؛ لأن التوثقة انحلت من غير ~~استيفاء فلم يسقط الدين كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء. # 1 - رواه أبو داود في البيوع: حديث رقم 3565. والترمذي في البيوع: حديث ~~رقم 1265. وقال: حسن غريب. PageV01P230 # الأصيل وإن استوفى من الضامن رجع عليه ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم ~~يحضره لزمه ما عليه فإن مات برئ كفيله # مسألة: "وإن استوفى من الضامن رجع عليه" يعني رجع الضامن على المضمون ~~عنه. أما إذا قضاه متبرعا لم يرجع بشيء كما ms263 لو بنى داره بغير إذنه وإن نوى ~~الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع؟ على روايتين: ~~إحداهما يرجع لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به وكان على من هو عليه ~~كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه. الثانية: لا يرجع لأنه تصرف له بغير إذنه ~~فلم يرجع به كما لو بنى داره أو علف دابته بغير إذنه. # مسألة: وإن أذن له في القضاء فله الرجوع بأقل الأمرين مما قضى فيه أو قدر ~~الدين لأنه قضى دينه بإذنه فهو كوكيله. # مسألة: وإن ضمن بإذنه رجع عليه لأنه يضمن الإذن في الأداء فأشبه ما لو ~~أذن فيه صريحا, ويرجع بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين لأنه إن قضاه بأقل ~~منه فإنما يرجع بما غرم وإن أدى أكثر منه فالزائد لا يجب أداؤه لتبرعه به. # مسألة: "ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه" لعموم قوله ~~صلى الله عليه وسلم: "الزعيم غارم" 1. ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب بها ~~الغرم كالكفارة بالمال. # مسألة: "فإن مات برئ كفيله" لأن الحضور سقط عن المكفول به فيبرأ كفيله ~~كما برئ الضامن ببراءة المضمون عنه, ويحتمل أن لا يسقط ويطالب بما عليه؛ ~~لأن الدين لم يسقط عن المكفول به فأشبه المضمون عنه إذا لم يبرأ من الدين. # 1 - سبق تخريجه. PageV01P231 ### || AUTO باب الرهن # وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقله إن كان # باب الرهن # مسألة: "وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا"؛ لأن المقصود من الرهن ~~الاستيثاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن وهذا يحصل ~~مما يجوز بيعه, فأما ما لا يصح بيعه فلا يصح رهنه كالحر وأم الولد لأن ~~مقصود الرهن لا يحصل منه. # مسألة: "ولا يصح إلا بالقبض" لقوله سبحانه: {فرهان مقبوضة} 1؛ ولأنه عقد # 1 - آية 283 سورة البقرة. PageV01P231 # منقولا والتخلية فيما سواه وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه والرهن أمانة ~~عند المرتهن أو أمينه ms264 لا يضمنه إلا أن يتعدى, ولا ينتفع المرتهن بشيء منه ~~إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف, وللراهن ~~غنمه من غلته وكسبه ونمائه # إرفاق فافتقر إلى القبض كالقرض, وعنه في غير المكيل والموزون أنه يلزم ~~بمجرد العقد قياسا على البيع والمذهب الأول لأن البيع معاوضة وهذا إرفاق ~~فهو أشبه بالقرض. # مسألة: "وقبض المنقول بالنقل وبالتخلية فيما سواه" وذلك لأن القبض في ~~الرهن كالقبض في البيع والهبة, فإن كان منقولا فقبضه نقله أو كالثوب والعبد ~~والكتاب ونحو ذلك, والمكيل رهنه بالكيل فقبضه اكتياله لقوله عليه السلا م: ~~"إذا سميت فكل" 1. وإن كان موزونا فقبضه بالوزن وقال ابن عمر: كنا نشتري ~~الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ~~ننقله من مكانه. متفق عليه2. وأما العقار والثمار على الشجر فقبض ذلك ~~بالتخلية بين مرتهنه وبينه من غير حائل بأن يفتح له باب الدار ويسلم إليه ~~مفاتيحها. # مسألة: "وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه"؛ لأنه وكيله ونائبه واستدامة ~~القبض شرط في اللزوم كحالة الابتداء للآ ية, وعنه أن القبض واستدامته في ~~المتعين ليس بشرط في البيع فلم يشترط في الرهن. # مسألة: "والرهن أمانة عند المرتهن وعند أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى" فإن ~~تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه لأنه أمين فأشبه المودع. # مسألة: "ولا ينتفع المرتهن بشيء من الرهن إلا ما كان مركوبا أو محلوبا ~~فيحلب ويركب بقدر العلف" متحريا للعدل في ذلك سواء تعذر الإنفاق من المالك ~~أم لم يتعذر؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى ~~الذي يركب ويشرب النفقة". رواه البخاري3, وفي لفظ: "فعلى المرتهن علفها ~~ولبن الدر ويشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب". # مسألة: "وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه"؛ لأنه نماء ملكه فأشبه غير ~~المرهون, "لكنه يكون رهنا معه" لأنه عقد وارد في الأصل فثبت حكمه ms265 في نمائه ~~كالبيع, وقال عليه السلام: "الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه ". # 1 - رواه ابن ماجه في التجارات: حديث رقم 2230. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - رواه البخاري في الرهن: حديث رقم 2512. PageV01P232 # لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات وإن أتلفه أو ~~أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه, وإن جنى عليه ~~غيره فهو الخصم فيه وما قبض بسببه فهو رهن وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق ~~برقبته فإن فداه فهو رهن # مسألة: "وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات" ويلزمه جميع نفقته من ~~كسوة وعلف وحرز وحائط وسقي وتسوية وجذاذ وتجفيف؛ لما روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال: "الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه" 1, وهذا من غرمه ~~لأنه ملكه فكانت عليه نفقته كالذي في يده ويلزمه كفنه إن مات كما يلزمه في ~~الذي في يده. # مسألة: "وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون ~~رهنا" فلا يجوز للراهن عتق المرهون؛ لأن فيه إضرارا بالمرتهن وإسقاط حقه ~~اللازم له فإن فعل نفذ عتقه نص عليه؛ لأنه محبوس لاستيفاء حق فنفذ فيه عتق ~~المالك كالمحبوس على ثمنه وتؤخذ منه قيمته تكون رهنا مكانه؛ لأنه أبطل حق ~~الوثيقة بغير إذن المرتهن فلزمه قيمته كما لو قتله. # مسألة: وأما إذا وطىء جاريته المرهونة فأولدها خرجت من الرهن, وأخذت منه ~~قيمتها فجعلت رهنا وذلك أن الراهن ليس له وطء جاريته المرهونة؛ لأنه يفضي ~~بذلك إلى أن يخرجها من الرهن فيفوت حق المرتهن, فإن وطئها فلا حد عليه ~~لأنها ملكه فإن كانت بكرا فعليه ما نقصها إن شاء جعله رهنا وإن شاء جعله ~~قضاء من الحق, فإن لم تحمل منه فهي رهن بحالها كما لو استخدمها وإن ولدت ~~فولده حر وتصير أم ولد له؛ لأنه أحبلها في ملكه وتخرج من الرهن موسرا كان ~~أو معسرا كما لو أعتقها وعليه قيمتها يوم أحبلها؛ لأنها وقت إتلافها تجعل ~~رهنا وكذلك ms266 إن تلفت بسبب الحمل. # مسألة: "وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه وما قبض بسببه فهو رهن" فإن ~~كانت الجناية عليه موجبة للقصاص فلسيده الاقتصاص وله أن يعفو؛ لأنه مالكه ~~فإن اقتص فعليه قيمة أقلها قيمة من العبد الجاني والعبد المرهون, فإن كانت ~~قيمة المرهون عشرة وقيمة الجاني مائة لم يلزمه إلا عشرة؛ لأنه إنما فوت على ~~المرتهن عشرة وإن كانت قيمة المرهون مائة وقيمة الجاني عشرة لم يلزمه إلا ~~عشرة؛ لأن هذا هو المقدار الذي فوته على المرتهن يجعل ذلك رهنا مكانه في ~~أحد الوجهين؛ لأنه أتلف مالا بسبب إتلاف الرهن فغرم قيمته كما لو كانت ~~الجناية موجبة للمال. والوجه الثاني: لا شيء عليه لأنه لم يجب بالجناية مال ~~ولا استحق بحال وليس على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مال وكذلك إن جنى ~~على سيده فاقتص منه أو ورثته. # 1 - سبق تخريجه. PageV01P233 # بحاله, وإذ حل الدين فلم يوفه الراهن بيع وأوفى الحق من ثمنه وباقيه للراهن ~~وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن ~~خير البائع بين الفسخ أو # مسألة: وإن عفا السيد عن مال أو كانت الجناية موجبة للمال فاقتص منه جعل ~~رهنا مكانه؛ لأنه بدل عنه فقام مقامه وإن عفا السيد عن السيد عن مال لم يصح ~~عفوه عنه كما لو قبضه المرتهن ويلزمه العفو في حقه فإذا فك الرهن رد إلى ~~الجاني, وقال أبو الخطاب: يصح عفو السيد عن المال ويؤخذ منه قيمته تكون ~~رهنا؛ لأنه أتلفه بعفوه. وقال القاضي: تؤخذ قيمته من الجاني فتجعل مكانه ~~فإذا زال الرهن ردت إلى الجاني كما لو أقر على عبده المرهون بالجناية. # مسألة: وإن عفا السيد عن القصاص إلى غير مال انبنى على موجب العمد فإن ~~قلنا أحد شيئين فهو كالعفو عن المال وإن قلنا القصاص فهو كالاقتصاص وفيه وجهان. # مسألة: "وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته"؛ وقدم على الحق المرتهن؛ ~~لأنه فداؤه فإن يقدم على المالك فأولى أن يقدم على ms267 المرتهن ولسيده فداؤه. ~~"فإن فداه فهو رهن بحاله" فإن كان أرش الجناية أكثر من ثمنه فطلب المجني ~~عليه تسليمه للبيع أراد الراهن فداءه فله ذلك؛ لأنه حق المجني عليه في ~~قيمته لا في عينه ولسيده الخيار بين أن يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه وبين ~~أن يفديه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته؛ لأنه لا يلزمه أكثر من قيمة العبد ~~ولا أكثر من الجناية, فإن كانت قيمته عشرين وأرش الجناية عشرة أو قيمته ~~عشرة وأرش الجناية عشرين لم يلزمه أكثر من عشرة؛ لأنها أقل الأمرين منهما ~~لأن ما يدفعه عوض عنه فلم يلزمه أكثر من قيمته, وعنه يلزمه أرش جنايته كلها ~~أو تسليمه لأنه ربما رغب فيه راغب فاشتراه بأكثر من قيمته فينتفع به المجني ~~عليه فإن فداه فهو رهن بحاله؛ لأن حق المرتهن لم يبطل وإنما قدم حق المجني ~~عليه؛ لقوته فإذا زال ظهر حق المرتهن وإن سلمه بطل الرهن لما ذكرنا. # مسألة: "وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع ووفى الحق من ثمنه وباقيه ~~للراهن", وذلك أن الراهن إذا امتنع من وفاء الدين عند حلوله فإن كان أذن ~~المرتهن في بيعه أو للعدل الذي هو في يده باعه ووفى الدين؛ لأن هذا هو ~~المقصود من الرهن وقد باعه بإذن صاحبه في قضاء دينه فيصح كما في غير الرهن ~~وإلا رفع الأمر إلى الحاكم فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن فإن لم يفعل ~~باعه الحاكم وقضى دينه؛ لأن ولاية الحاكم على ذلك نافذة ولأن مقتضى الرهن ~~الإيفاء من ثمنه فجاز للحاكم ذلك كما لو أذن فيه. # مسألة: "وإذا شرط المرتهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى ~~الضمين أن يضمن خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين", وذلك أن ~~البيع بهذا الشرط PageV01P234 ~~إقامته بلا رهن ولا ضمين. # صحيح والشرط صحيح أيضا لأنه من مصلحة العقد غير مناف لمقتضاه ولا نعلم في ~~صحته خلافا إذا كان معلوما فيشترط معرفة الرهن والضمين معا إما بالمشاهدة ms268 ~~أو الصفة التي يعلم بها الموصوف كما في السلم, ويتعين القبض ويعرف الضمين ~~بالإشارة إليه أو تعريفه بالاسم والنسب ولا يصح بالصفة بأن يقول رجل غني من ~~غير تعيين؛ لأن الصفة لا تأتي عليه بخلاف الرهن, ولو قال بشرط رهن أو ضمين ~~لكان فاسدا؛ لأن ذلك يختلف وليس له عرف ينصرف إليه بالإطلاق. إذا ثبت هذا ~~فإن المشتري إذا وفى بالشرط وسلم الرهن أو ضمن له الضمين لزم البيع, وإن ~~امتنع الراهن من تسليم الرهن أو أبى الضامن أن يضمن عنه فللبائع الخيار بين ~~فسخ البيع -لأنه إنما بذل ماله بهذا الشرط فإذا لم يسلم له استحق الفسخ كما ~~لو لم يأته بالثمن- وبين إتمامه أو الرضى به بلا رهن, ولا ضمين لأن ذلك حقه ~~وقد أسقطه فيلزمه البيع عند ذلك كما لو لم يشترطه PageV01P235 ### || AUTO باب الصلح # ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل ~~وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك أو يضع بعض ~~المؤجل ليعجل لو الباقي ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا # باب الصلح # مسألة: "ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز ما ~~لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك" وذلك ~~لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه ولا من استيفائه. قال أحمد: ولو شفع فيه ~~شافع لم يأثم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه ~~الشرط, وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر, ويجوز للقاضي فعل ذلك لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فعله, ولو قال للغريم أبرأتك من بعضه بشرط أن ~~توفيني بقيته -أو على أن توفيني باقيه- لم يصح؛ لأنه جعل إبراءه عوضا عن ~~إعطاءه فيكون معاوضا لبعض حقه ببعض ولا تصح بلفظ الصلح لأن معنى صالحني عن ~~المائة بخمسين أي بعني وذلك غير جائز لما ذكرناه ولأنه ربا. # مسألة: "أو يضع ms269 له بعض المؤجل ليعجل له الباقي" يعني لو صالح عن المؤجل ~~ببعضه حالا مثل أن يصالح عن المائة المؤجلة بخمسين حالة لم يجز؛ لأنه ربا ~~وهو بيع بعض ماله ولأن بيع الحلول غير جائز. # مسألة: "ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق بالورق عن الذهب إذا أخذها بسعر ~~يومها وتقابضا في المجلس", وذلك أنه إذا صالحه عن أثمان بأثمان فهذا صرف ~~يعتبر له شروط PageV01P235 ~~أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس ومن كان له دين على غيره لا يعلمه ~~المدعى عليه فصالحه على شئ جاز وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه ~~باطل ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز # الصرف من القبض في المجلس وسائر شروطه. # مسألة: "ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء ~~جاز, فإن كان أحدهما يعلم كذبه في نفسه فالصلح باطل" في حقه, وهذا هو الصلح ~~على الإنكار وهو أن يدعي على إنسان عينا في يده أو دينا في ذمته لمعاملة أو ~~جناية أو إتلاف أو غصب أو تفريط في وديعة أو مضاربة ونحو ذلك فينكره ~~ويصالحه بمال فيصح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى فيدفع إليه المال ~~افتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه, والمدعي يعتقد صحتها فيأخذه عوضا عن ~~حقه الثابت له لأنه صلح يصح مع الأجنبي فيصح بين الخصمين كالصلح في الإقرار ~~ويكون بيعا في حق المدعي لأنه يأخذ المال عوضا عن حقه فيلزمه حكم إقراره ~~حتى لو كان العوض شقصا وجبت الشفعة, وإن وجد به عيبا فله رده ويكون إبراء ~~في حق المنكر لاعتقاده أن ملكه المدعي لم يتجدد بالصلح وإنما يدفع المال ~~افتداء ليمينه لا عوضا, فلو كان المدعي شقصا لم تجب فيه الشفعة ولو وجد فيه ~~عيبا لم يملك رده كمن اشترى عبدا ذقد أقر بحريته فإن كان أحدهما يعلم كذب ~~نفسه فالصلح باطل في الباطن وما يأخذه بالصلح حرام لأنه يأكل مال أخيه ~~بباطله ويستخرجه منه بشره وهو في الظاهر ms270 صحيح لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق. # مسألة: "ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز"؛ لأن ~~الحق لهما لا يخرج عنهما فإذا اتفقا عليه جاز كما لو اتفقا على أن يتبارآ. PageV01P236 ### || AUTO باب الوكالة # وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك # باب الوكالة # مسألة: "وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن ~~يصح ذلك منه" تجوز الوكالة بإجماع الأمة في الجملة وتجوز في الشراء والبيع ~~والنكاح؛ لأن النيابة تدخلها بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة ~~بن الجعد دينارا وأمره أن يشتري به شاة, وقال الله سبحانه وتعالى: {فابعثوا ~~أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه}. ~~وقال تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها}, فجوز العمل ~~عليها. وقال جابر بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد الخروج ~~إلى خبير فقال: PageV01P236 # منه وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه ~~لسفه, وكذلك في كل عقد جائز كالشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة ~~والمسابقة وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا وليس له ~~توكيل غيره ولا # "ائت وكيلي فخذ منه خمسة عشرة وسقا فإذا ابتغى منك آية فضع يدك على ~~ترقوته", وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في ~~قبول نكاح أم حبيبة وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة, وتجوز الوكالة بشرط أن ~~تكون فيما تدخله النيابة كالبيع والشراء والنكاح لما سبق وتجوز في الرهن ~~والحوالة والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة ~~والإجارة والقرض والوصية والهبة والوقف والصدقة؛ لأنها كلها تدخلها النيابة ~~وهي في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها فيثبت فيها حكمه ولا نعلم في ~~شيء من ذلك خلافا, ويشترط أن يكون الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه بنفسه؛ ~~لأن من لا يصح تصرفه بنفسه فكيف يصح بنائبه. # مسألة: ms271 "وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وجنونه والحجر عليه لسفه" ~~لأنه يخرج بذلك عن أهلية التصرف ويبطل بفسخ كل واحد منهما؛ لأنه إذن في ~~التصرف فملك كل واحد منهما إبطاله كالإذن في أكل الطعام. # مسألة: "وكذلك الحكم في كل عقد جائز كالشركة والمساقاة والمزارعة ~~والجعالة والمسابقة" لذلك. # مسألة: "وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا"؛ لأن ~~الإنسان ممنوع من التصرف في حق غيره وإنما أبيح لوكيله التصرف فيه بإذنه ~~فيجب اختصاص تصرفه فيما تناوله إذنه إما لفظا كقوله بع ثوبي بعشرة, وإما ~~عرفا كبيعه الثوب بعشرة وزيادة إما من جنس العشرة كبيعه بأحد عشر وما زاد ~~عليها أو من غير جنسها كعشرة وثوب؛ لأن الزيادة تنفعه ولا تضره وكل أحد ~~يريد ذلك ويرضاه بحكم العرف. # مسألة: "وليس" للوكيل "توكيل غيره" وذلك أن الوكيل لا يخلو من ثلاثة ~~أحوال: أحدها أن ينهاه الموكل عن التوكيل فلا يجوز له ذلك رواية واحدة؛ لأن ~~ما نهاه عنه غير داخل في إذنه فلم يجز له كما لو لم يوكله. الثاني: أذن له ~~في التوكيل فيجوز له رواية واحدة لأنه عقد أذن له فيه فكان له ذلك كما لو ~~أذن له في البيع ولا نعلم في هذين خلافا. الثالث: أطلق الوكالة فلا يخلو من ~~ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله كالأعمال ~~الدنيئة في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها في العادة فإنه يجوز له ~~التوكيل فيها؛ لأنها إذا كانت مما لا يفعله الوكيل بنفسه عادة انصرف الإذن ~~إلى ما جرت به العادة من الاستنابة به فيه. الحال الثاني: أن يكون عملا لا ~~يرتفع عن مثله إلا أنه عمل كثير لا يقدر الوكيل على فعله جميعه فإنه يجوز ~~له التوكيل فيه أيضا لما ذكرنا الحال الثالث أن يكون PageV01P237 ~~الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن ~~له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشتراه, والوكيل أمين لا ضمان ms272 عليه فيما ~~يتلف إذا لم يتعد والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي, وإذا قضى الدين ~~بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل ويجوز التوكيل بجعل وبغيره, فلو ~~قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح # مما لا يرتفع عنه الوكيل ويمكنه عمله بنفسه فليس له أن يوكل فيه لأنه لم ~~يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه فلم يجز كما لو نهاه عنه؛ ولأنه استئمان ~~فإذا استأمنه فيما يمكنه النهوض به لم يكن له أن يوليه من لم يأمنه عليه ~~كالوديعة, وعنه له أن يوكل فيه لأن الوكيل يملك التصرف بنفسه فيملكه بنائبه ~~كالملك وكما لو وكله فيما لا يتولى مثله بنفسه. # مسألة: وليس للوكيل "الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن"؛ لأن العرف ~~في العقد أن يعقده مع غيره فحمل التوكيل عليه, ولأنه يلحقه تهمة ويتنافى ~~الغرضان يجز كما لو نهاه عنه, وعنه يجوز لأنه امتثل أمره وحصل غرضه فصح كما ~~لو كان من أجنبي وإنما يصبح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء أو يوكل ~~من يبيع ويكون هو أحد المشترين لتنتفي التهمة. قال القاضي: ويحتمل أن لا ~~يشترط ذلك لأنه قد امتثل أمره فأما إذا أذن له في ذلك فقد عمل بمقتضى ~~التوكيل. # مسألة: "وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز"؛ لأن المشتري في ~~الذمة لا ينصرف في حق المشتري له إنما ينصرف في ذمة نفسه فتحصيل شيء له ~~موقوف على إجازته ورضاه, فإن أجازه كان له وإن رده "لزم من اشتراه" لأنه ~~ألزم بت. # مسألة: "والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد"؛ لأنه نائب ~~والمالك أشبه المودع "والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي" لذلك. # مسألة: "وإن قضى الدين بغير بينة" وأنكره الغريم "ضمن"؛ لأن الموكل لا ~~يقبل قوله على الغريم فكذلك وكيله. # مسألة: "إلا أن يكون قضاه بحضرة الموكل" فلا ضمان عليه لأن التفريط من ~~الموكل حيث لم يشهد وإن قضاه في غيبته ولم يشهد ms273 ضمن؛ لأنه أذن له في قضاء ~~مبرم ولم يوجد وعن أحمد رحمه الله لا يضمن إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم ~~يفعل فعلى هذه الرواية إن صدقه الموكل لم يضمن الوكيل وإن كذبه فالقول قول ~~الوكيل؛ لأنه أمينه فيقبل قوله عليه في تصرفه كما يقبل قوله في البيع ~~والقبض. # مسألة: "ويجوز التوكيل بجعل وبغيره" لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ ~~العوض عنه كرد الآبق "فإذا قال: بع بعشرة فما زاد فهو لك صح" وله الزيادة ~~لأن ابن عباس رضي الله عنه كان لا يرى بذلك بأسا. PageV01P238 ### || AUTO باب الشركة # وهي على أربعة أضرب: "شركة العنان": وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما. ~~"وشركة الوجوه": وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما. "والمضاربة": وهي أن يدفع # باب الشركة # مسألة: "وهي على أربعة أضرب: شركة العنان وهي أن يشتركا بماليهما ~~وبدنيهما" وربحه لهما فينفذ تصرف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه ~~والوكالة في نصيب شريكه وهي جائزة بالإجماع, ذكره ابن المنذر. وإنما اختلف ~~في بعض شروطها وسميت شركة العنان لأنهما يتساويان في المال والتصرف ~~كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير فإن عنانيهما يكونان ~~سواء, ولا تصح إلا بشرطين: "أحدهما": أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير ~~ولا خلاف في صحة الشركة بهما لأنهما أثمان البياعات وقيم الأموال. # مسألة: ولا يصح بالعروض وهو ظاهر المذهب لأن هذه الشركة لا تخلو إما أن ~~تقع على الأعيان أو قيمتها أو أثمانها لا يجوز وقوعها على الأعيان؛ لأنها ~~تقتضي الرجوع عند المفاضلة برأس المال ولا مثل لها فيرجع إليه وقد تزيد ~~قيمة جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح وتنقص قيمته فيؤدي إلى ~~مشاركة الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح ولا على أثمانها؛ لأنها معدومة حال ~~العقد ولا يملكانها ولأنها تصير عند من يجوزها شركة معلقة على شرط وهو بيع ~~الأعيان, ولا يجوز أن تكون واقعة على قيمتها لأن القيمة غير متحققة المقدار ~~فيفضي إلى التنازع ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل ms274 بيعه فيشاركه الآخر ~~في ثمن العين التي هي ملكه. وعنه يجوز وتجعل قيمتها وقت العقد برأس المال ~~ودليله أن مقصود الشركة أن يملك كل واحد منهما نصف مال الآخر وينفذ تصرفهما ~~وهذا موجود في العروض فصحت الشركة فيها كالأثمان. "الشرط الثاني": أن ~~يشترطا لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما ولا خلاف في ذلك في ~~المضاربة المحضة قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط ~~على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما ~~جزءا من أجزاء ولأن استحقاق المضارب للربح بعمله فجاز ما يتفقان عليه من ~~قليل وكثير كالأجرة في الإجارة وكالجزء من الثمرة في المساقاة والمزارعة. # الضرب الثاني: "شركة الوجوه وهو أن يشتركا فيما يشتريان بجاههما" وثقة ~~التجار بهما فما ربحا فهو بينهما؛ لأن مبناها على الوكالة والكفالة لأن كل ~~واحد منهما وكيل PageV01P239 ~~أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. "وشركة الأبدان": وهي أن ~~يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح: إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ~~ونحوه؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد ~~وعمار يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء. # والربح في جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال, ولا يجوز أن ~~يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين والحكم في المساقاة والمزارعة # صاحبه فيما يشتريه ويبيعه كفيل عنه بذلك والملك بينهما على ما شرطاه ~~نصفين أو أثلاثا أو أرباعا, والوضيعة على قدر ملكيهما فيه ويبيعان فما رزق ~~الله تعالى فهو بينهما على ما شرطاه فهو جائز ويحتمل أن يكون على قدر ~~ملكيهما وهما في جميع تصرفاتهما وما يجب لهما وعليهما في إقرارهما ~~وخصومتهما بمنزلة شريكي العنان على ما سبق. # الضرب الثالث. "المضاربة وهو أن يدفع أحدهما ماله إلى آخر يتجر فيه ~~والربح بينهما" ويسمى مضاربة وقراضا: وينعقد بلفظهما وكل ما يؤدي معناهما؛ ~~لأن القصد المعنى فجاز بما دل عليه ms275 كالوكالة وأجمع أهل العلم على جواز ~~المضاربة في الجملة. ذكره ابن المنذر. ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة ولا ~~مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا؛ ولأن بالناس حاجة إليها فإن الدراهم ~~والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة وليس كل من يملكها يحسن التجارة ~~ولا كل من يحسن له رأس مال فاحتيج إليها من الجانبين فشرعها الله سبحانه ~~لدفع الحاجتين. # الضرب الرابع "شركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من ~~المباح: إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه" كالاحتطاب والتلصص على دار ~~الحرب وفي المعادن وسائر المباحات فهي صحيحة. لما روي عن عبد الله بن مسعود ~~أنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجيء أنا وعمار بشيء وجاء سعد ~~بأسيرين. رواه أبو داود1 واحتج به أحمد. # مسألة: "والربح في جميع ذلك على ما شرطاه"؛ لأن الحق لا يخرج عنهما, ~~"والوضيعة على قدر المال" وهي الخسارة على كل واحد منهما بقدر ماله: إن كان ~~متساويا تساويا في الخسران وإن كان أثلاثا كان أثلاثا ولا نعلم فيه خلافا. # مسألة: "ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين" لأن ذاك # 1 - رواه أبو داود في البيوع: حديث رقم 3388. PageV01P240 # كذلك وتجبر الوضيعة من الربح وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من ~~الربح إلا بإذن الآخر. # وتجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم والمزارعة في ~~الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما # يفضي إلى جهل حق كل واد منهما من الربح ومن شرط المضاربة كون ذلك معلوما ~~فيفسد بها العقد؛ لأن الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه فأفسد العقد كما ~~لو جعل رأس المال خمرا أو خنزيرا ويخرج في ذلك روايتان: إحداهما لا يبطل به ~~عقد الشركة؛ لأنه إذا حذف من الشرط بقي الإذن بحاله والأخرى يبطل العقد؛ ~~لأنه إنما رضي بالعقد بهذا الشرط فإذا فسد فات الرضا به ففسد كالشروط ~~الفاسدة في البيع. # مسألة: "والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك" ms276 يعني أن ذلك عقد جائز يشترط ~~له من الشروط ما يشترط للمضاربة ويفسده ما يفسدها, وسيأتي ذكرها إن شاء الله. # مسألة: "وتجبر الوضيعة من الربح" لأن الربح الفاضل عن رأس المال وما لم ~~يفضل فليس بربح وهذا لا نعلم فيه خلافا. # مسألة: "وليس لأحدهما البيع نسيئة" لأن فيه تغريرا بالمال وفيه وجه آخر ~~يجوز لأن عادة التجار البيع نسأ والربح فيه أكثر. # مسألة: "وليس له أن يأخذ من الربح شيئا إلا بإذن الآخر" لأنه إذا أخذ من ~~الربح شيئا يكون قرضا في ذمته فلا يجوز إلا بإذن كما في الوديعة. # مسألة: "وتجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم" لما ~~روى عبد الله بن عمر قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ~~ما يخرج منها من ثمر أو زرع, متفق عليه. وقال أبو جعفر محمد بن علي بن ~~الحسين بن علي رضي الله عنهم: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر ~~بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي, ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث ~~والربع. # مسألة: وتجوز "المزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو ~~من أحدهما" لحديت " ابن عمر وفي لفظ: على أن يعمروه من أموالهم" ولرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. "وعلى العامل ما ~~جرت العادة بعمله" في المساقاة والمزارعة من الحرث والزبار والتلقيح وإصلاح ~~طرق الماء والحصاد والدراس والذرى؛ لأن لفظهما يقتضي ذلك وموضعها أن العمل ~~من العامل وأصل المال وما يتعلق ببقائه من رب المال فيلزمه ما فيه حفظ ~~الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وعمل الدولاب وما يديره وشراء ما يلقح ~~بت, فإذا أطلق العقد فعلى كل واحد منهما ما ذكرنا وإن شرطا ذلك كان تأكيدا. PageV01P241 # لقول ابن عمر: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج ~~منها من زرع وثمر. وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم, وعلى العامل ما ms277 جرت ~~العادة بعمله ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. # مسألة: "ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ~~ذلك" لأنه يشبه ما لو دفع ماله إلى من يتجر فيه والربح بينهما, ويشترط أن ~~يكون ما بينهما معلوما كالمضاربة PageV01P242 ### || AUTO باب إحياء الموات # وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك فمن أحياها ملكها لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وإحياؤها عمارتها بما ~~تتهيأ به لما يراد منها" # باب إحياء الموات # مسألة: "وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك", وهي نوعان: أحدهما ~~أرض لم يجر عليه ملك فهذه تملك بالإحياء؛ لما روى جابر بن عبد الله قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له". أخرجه ~~الترمذي, وقال: حديث حسن صحيح. النوع الثاني: ما كان فيها من آثار الملك ~~ولا يعلم لها مالك ففيها روايتان: إحداهما تملك بالإحياء للخبر ولما روى ~~طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم ~~بعد". رواه أبو عبيد في الأموال, ولأنه في دار الإسلام فيملك كاللقطة. ~~والثانية: لا تملك لأنها إما لمسلم أو ذمي أو بيت المال فلم يجز إحياؤها ~~كما لو تعين مالكها. # مسألة: "وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها" والمرجع في ذلك ~~إلى العرف فما تعارفه الناس أنه إحياء فهو إحياء؛ لأن الشرع ورد به ولم ~~يثبته فيرجع فيه إلى العرف كما رجعنا إلى ذلك في القبض والإحراز فإذا ثبت ~~هذا فإن الأرض تحيا دارا للسكنى أو حظيرة ومزرعة. فأما الدار فأن يبني ~~حيطانها وسقفها لأنها لا تكون للسكنى إلا كذلك, وإن أرادها حظيرة فإحياؤها ~~بحائط جرت به عادة مثلها وإن أرادها للزراعة فأن يحوط عليها بتراب أو غيره ~~مما تتميز به عن غيرها ويسوق إليها ماء من نهر وبئر فإنها تصير محياة وإن ~~لم يزرعها وإن كانت من ms278 الأرض التي لا تحتاج إلى ماء فأن يعمل فيها ما تتهيأ ~~به للزراعة من قلع أحجارها وأشجارها وتمهيدها وذكر القاضي رواية أخرى في ~~صفة الإحياء وهو أن يحوزها بحائط أو يجري لها ماء لما روى ابن عبد البر في ~~كتابه عن سعيد وغيره من أصحاب قتادة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أحاط حائطا على أرض فهي له" رواه أبو ~~داود وأحمد في المسند ومثله عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن ~~الحائط حاجز منيع فكان إحياء أشبه ما لو جعلها للغنم حظيرة. PageV01P242 # كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع وقلع أشجارها وأحجارها ~~المانعة من غرسها وزرعها وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه وهو ~~خمسون ذراعا من كل جانب إن كانت عادية, وحريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعا # مسألة: "وإن حفر بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه وهو خمسون ذراعا من كل ~~جانب إن كانت عادية وحريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعا"؛ لما روى ~~الدارقطني بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ريم البئر البديء ~~خمسة وعشرون ذراعا وحريم العادي خمسون ذرعا". PageV01P243 ### || AUTO باب الجعالة # وهي أن يقول: من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا فمن فعل ~~ذلك استحق الجعل؛ لما روى أبو سعيد: أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول ~~الله فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا حتى تجعلوا لنا شيئا, فجعلوا لهم ~~قطيعا من الغنم فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ ~~فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "وما يدريكم ~~أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم". ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه ~~الجعل لم يستحقه # باب الجعالة # مسألة: "وهي أن يقول: من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا ~~فمن فعل ذلك استحق الجعل", لقوله سبحانه وتعالى: {ولمن جاء به حمل ms279 بعير} 1, ~~وروى أبو مسعود أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من ~~أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل فيكم ~~من راق؟ فقالوا: لم تقرونا فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيع ~~شياه فجعل رجل منهم يقرأ بأم القرآن ويجمع ريقه وبتفل فبرأ الرجل,فأتوهم ~~بالشاء فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما يدريك أنها رقية خذوها ~~واضربوا لي فيها بسهم". متفق عليه2. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ~~ونحوها فجاز كالأجرة. # مسألة: "ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه"؛ لأنه يجب عليه ~~ردها إذا وجدها فلا يجوز له الأخذ على الواجب. # 1 - آية 72 سورة يوسف. # 2 - رواه البخاري في فضائل القرآن: حديث رقم 5007. ومسلم في السلام: حديث ~~رقم 65, 66. PageV01P243 ### || AUTO باب اللقطة # وهي على ثلاثة أضرب: "أحدها": ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من ~~غير تعريف لقول جابر: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا ~~والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. "الثاني": الحيوان الذي يمتنع بنفسه ~~من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز أخذها لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: "ما لك ولها؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤها ~~ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها". ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ~~ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. "الثالث": ما تكثر قيمته من الأثمان ~~والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من كل صغار السباع, فيجوز أخذه ويجب تعريفه ~~حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه ~~إليه بغير بينة. # باب اللقطة # مسألة: "وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع ~~به" كالسوط والشسع والرغيف فيملك "بلا تعريف"؛ لما روى "جابر" قال: "رخص ~~لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط ms280 والحبل وأشباهه يلتقطه ~~الرجل ينتفع به", رواه أبو داود1. "الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من ~~صغار السباع كالإبل والخيل" والبقر والبغال "فلا يجوز" التقاطها, لقوله ~~عليه السلام لما "سأل عن ضالة الإبل" في حديث زيد بن مالك: "ما لك ولها؟ ~~دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها". متفق عليه2. # مسألة: "ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه" لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه ~~ولا إذن الشارع له فهو كالغاصب. # "الثالث: ما تكثر قيمته كالأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع بنفسه ~~من صغار السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق ~~وأبواب المساجد فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة"؛ لما روى زيد بن ~~خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ~~فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن ~~وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه". الحديث متفق عليه3. # 1 - رواه أبو داود في اللقطة: حديث رقم 1717. # 2 - رواه البخاري في العلم: حديث رقم 91. ومسلم في اللقطة: حديث رقم 1, 2. # 3 - المصدر عاليه. PageV01P244 # وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته ~~فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله. إن كان قد هلك وإن كان حيوانا ~~يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه, ثم يعرفه ~~لما روى زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب ~~والورق فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن جاء طالبها يوما من ~~الدهر فادفعها إليه" وسأله عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو ~~للذئب". وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها # "فصل في اللقيط" هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه وما وجد عنده ~~من المال فهو له وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا ونفقته في بيت المال ms281 ~~إن لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو فيء, # مسألة: "وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه ~~وصفته فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك" لحديث زيد. # مسألة: "وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو يخشى تلفه فله أكله قبل ~~التعريف أو بيعه ثم يعرفه" لأن في حديث زيد وسأله عن الشاة فقال: "خذها ~~فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب". # مسألة: "وإن هلكت اللقطة فى حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها" لأنها ~~عنده أمانة فهي كالمودع. # "فصل في اللقيط: وهو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته"؛ لما روى سعيد عن ~~سفيان عن الزهري أنه سمع شبيبا أبا جميلة قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر ~~رضي الله عنه فقال عريفي: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال عمر: أكذلك ~~هو؟ قال: نعم, فقال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته, أو قال: رضاعه, ~~وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر؛ ولأن الأصل في ~~الآدميين الحرية فيكون حرا. # مسألة: "ويحكم ب "إسلامه" في دار الإسلام إذا كان فيها مسلم لأنه اجتمع ~~الدار وإسلام من فيها. # مسألة: "ومما يوجد عنده من المال فهو له" وكذلك ما يوجد عليه من الثياب ~~والحلي أو تحته من فراش أو سرير أو غيره لأنه آدمي حر فأشبه البالغ. # مسألة: "وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا" لحديث أبي جميلة يعني: ~~ولاية حفظه والإنفاق عليه "ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق ~~عليه" لذلك. # مسألة: "وما خلفه فهو فيء" وذلك أن ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم PageV01P245 ~~ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا, ولم يسلم إليه. # يخلف وارثا معروفا كغيره من المسلمين. وأما حديث أبي جميلة وقول عمر: ~~ولاؤه لك, فقال ابن المنذر: هو رجل مجهول وما يقوم بحديثه حجة, يعني: أبا ~~جميلة, ويحتمل أن عمر ms282 عنى لك ولاية حفظه والقيام به. وحديث واثلة: "تحوز ~~المرأة ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه" لا يثبت أيضا ~~فيكون حكمه في الميراث حكم من ثبت نسبه وانقرض أهله, يدفع ميراثه إلى بيت المال. # مسألة: "ومن ادعى نسبه ألحق به" مسلما كان أو كافرا لأنه أقر له بحق لا ~~ضرر فيه على أحد فقبل كما لو أقر له بمال, ويتبع الكافر نسبا لا دينا لأنه ~~محكوم بإسلامه بالدار فلا يزول ذلك بدعوى كافر. # مسألة: "ولم يدفع إليه" يعني إلى الكافر لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. PageV01P246 ### || AUTO باب السبق # تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها, ولا تجوز بجعل إلا في الخيل ~~والإبل والسهام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في نصل أو ~~خف أو حافر". فإن كان لجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما وإن كان ~~من أحدهما فسبق # باب السبق # مسألة: "وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها" الدواب والأقدام ~~والسفن والمزاريق وغيرها؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"سابق بين الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع, وبين التي لم تضمر من ثنية ~~الوداع إلى مسجد بني زريق", متفق عليه1. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم ~~عائشة على قدميه, وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يربعون حجرا أي ~~يرفعونه ليعلم الشديد منهم فلم ينكر عليهم. # مسألة: "ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام"؛ لما روى أبو هريرة ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر". رواه ~~أبو داود2, فتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما سبق من ~~الأحاديث, والمراد بالحافر الخيل خاصة وبالخف الإبل وبالنصل السهام, فقول ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس من اللهو ثلاث: تأديب الرجل فرسه وملاعبة ~~أهله ورميه بقوسه ونبله"؛ ولأن غير الخيل والإبل لا ms283 تصلح للكر ولا للفر في ~~القتال, وغير السهام لا يعتاد الرمي بها فلم تجز المسابقة بها كالبقر. # مسألة: "فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما"؛ لأنه ~~إخراج مال # 1 - رواه البخاري في الجهاد: حديث رقم 2869. ومسلم في: الإمارة: حديث رقم 95. # 2 - رواه أبو داود في الجهاد: حديث رقم 2474. PageV01P246 # المخرج أو جاءا معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه وإن سبق الآخر أخذه وإن ~~أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره ~~بعيريهما أو رميه رميهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدخل فرسا ~~بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار, ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد ~~أمن أن يسبق فهو قمار". فإن سبقهما أحرز سبقيهما وإن سبق أحدهما أحرز سبق ~~نفسه وأخذ سبق صاحبه, ولا بد من تحديد المسافه وبيان الغاية وقدر الإصابة ~~وصفتها وعدد الرشق # لمصلحة فجاز أن يكون من غيرهما كارتباط الخيل في سبيل الله عز وجل, ويكون ~~للسابق منهما لأنه ليس بقمار. # مسألة: "وإن كان" العوض "من أحدهما فسبق المخرج أو جاءا معا أحرز سبقه ~~ولا شيء له سواه" أما إذا جاءا معا فلا شيء لهما؛ لأنه لم يسبق واحد منهما ~~وإن سبق المخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من الآخر شيئا لأنه لو أخذ شيئا كان قمارا. # مسألة: "وإن سبق الآخر" أحرز سبق صاحبه لأنه ليس بقمار. # مسألة: "وإن أخرجا جميعا لم يجز" لأنه يكون قمارا "إلا أن يدخلا بينهما ~~محللا", وهو ثالث لم يخرج "يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه ~~رميهما"؛ لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدخل ~~فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار, ومن أدخل فرسا بين فرسين ~~وهو آمن أن يسبق فهو قمار". رواه أبو داود, فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق ~~لأنه لا يخلو كل واحد منهما أن يغنم أو يغرم وإذا لم يؤمن أن يسبق لم يكن ms284 ~~قمارا؛ لأن كل واحد لا يخلو من ذلك. # مسألة: "فإن سبقهما أحرز سبقيهما" بالاتفاق, "وإن سبق" أحد المستبقين ~~وحده "أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه" ولم يأخذ من المحلل شيئا, وإن سبق أحد ~~المستبقين والمحلل الثالث أحرز السابق مال نفسه ويكون سبق المسبوق بين ~~السابق والمحلل نصفين. # مسألة: "ولا بد من تحديد المسافة والغاية" بما جرت به العادة؛ لأن الغرض ~~معرفة أسبقهما وأرماهما ولا يعلم ذلك إلا بتساويهما في الغاية؛ ولأن أحدهما ~~قد يكون مقصرا في أول عدوه سريعا في انتهائه وقد يكون بالضد فيحتاج إلى ~~غاية تجمع حاليه. # مسألة: ويشترط معرفة عدد "الإصابة وصفتها وعدد الرشق", الرشق: بكسر الراء ~~عبارة عن عدد الرمي الذي يتفقان عليه, والرشق: بفتح الراء الرمي نفسه مصدر ~~رشقت رشقا أي رميت رميا, اشترط معرفة عدده لأن الحذق في الرمي لا يعلم إلا ~~بذلك, وعدد الإصابة ينبغي أن يكون معلوما فيكون الرشق مثلا عشرين والإصابة ~~خمسة فيقولان أينا سبق إلى PageV01P247 ~~وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد # خمس إصابات من عشرين رمية فهو السابق اشترط ذلك ليبين أحذقهما. # مسألة: وأما صفة الإصابة فإن أطلقاها تناولها على أي صفة كانت؛ لأنها ~~إصابة فإن قالا: "خواصل" كانت تأكيدا لأنه اسم لها كيف ما كانت, وتسمى ~~الإصابة أيضا "القرع" ويقال: "قرطس" إذا أصاب ومن أسماء الإصابة الموارق, ~~وهو ما نفذ الغرض ووقع من الجانب الآخر, ويسمى "الصادر" أيضا ومن أسمائها ~~"خواسق" وهو ما خرق الغرض وثبت فيه و"خوارق" وهو ما خرق الغرض ولم يثبت ~~فيه, و"خواصر" وهو ما وقع في أحد جانبي الغرض, ومنه الخاصرة: لأنها في جانب ~~الإنسان, فإن عينا شيئا من ذلك تقيدت المفاضلة به لأن المرجع في ذلك إلى شرطها. # مسألة: "وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد"؛ لأن ~~المقصود منها الإصابة وليس البعد مقصودا. PageV01P248 ### || AUTO باب الوديعة # وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى وإن لم يحفظها في ~~حرز مثلها أو مثل الحرز الذي ms285 أمر بإحرازها فيه # باب الوديعة # "وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى" سواء ذهب معها ~~شيء من مال المودع أو لم يذهب, وعنه إن ذهبت من بين ماله غرمها؛ لما روي عن ~~عمر بن الخطاب أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله, ودليل الأولى ~~أن الله سبحانه سماها أمانة والضمان ينافي الأمانة, ويروى عن عمرو بن شعيب ~~عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المودع ضمان" . ~~ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة؛ ولأن المستودع يحفظها لصاحبها متبرعا فلو ~~ضمن لامتنع الناس من قبول الودائع فيضربهم لحاجتهم إليها, وما روي عن عمر ~~محمول على التفريط من أنس في حفظها فلا ينافي ما ذكرناه. فأما إن تعدى فيها ~~أو فرط في حفظها فتلفت ضمنها بغير خلاف نعلمه. # مسألة: "ويلزمه حفظها في حرز مثلها فإن تركها في دون حرز مثلها ضمن"؛ لأن ~~الإيداع يقتضي الحفظ فإن أطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل وهو ما جرت ~~العادة بحفظ مثلها فيه والدراهم والدنانير في الصناديق من وراء الأقفال ~~والثياب في البيوت والمخازن من وراء السكاكر والأغلاق والخشب في الحضائر ~~والغنم في الصير. # مسألة: "فإن أمره صاحبها بإحرازها في حرز فجعلها في دونه ضمن"؛ لأن ~~صاحبها لم يرضه وإن أحرزها في مثله أو فوقه لم يضمن؛ لأن من رضي شيئا رضي ~~مثله وفوقه وقيل PageV01P248 ~~أو تصرف فيها لنفسه أو خلطها بما لا تتميز منه أو أخرجها لينفقها ثم ردها ~~أو كسر ختم كيسها أو جحدها ثم أقر بها, أو امتنع من ردها عند طلبها مع ~~إمكانه ضمنها, وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه, وإن ~~قال: ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل, والعارية مضمونة وإن لم ~~يتعد فيها المستعي # يضمن لأنه خالف أمره لغير حاجة أشبه ما لو نهاه. # مسألة: "وإن تصرف فيها لنفسه" فركب الدابة لغير نفعها أو لبس الثوب فتلف ~~"ضمن"؛ ms286 لأنه تعدى فيها فبطل استئمانه. # مسألة: "وإن خلطها بما لا تتميز منه" فقد فوت على نفسه إمكان ردها ~~بعينها, فوجب أن "يضمنها" كما لو ألقاها في مهلكة. # مسألة: "وإن أخرجها لينفقها ثم ردها ضمن"؛ لأنه هتك الحرز بغير عذر. # مسألة: "وإن كسر ختم كيسها" ضمن لذلك. # مسأله: "وإن جحدها ثم أقر بها ضمنها"؛ لأنه بجحده بطل استئمانه عليها. # مسألة: وإن "امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها"؛ لأنه تعدى ~~بالامتناع من ردها فصار كالغاصب. # مسألة: "وإن قال: ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه"؛ لأنه ~~مكذب لإنكاره الأول معترف على نفسه بالكذب المنافي للأمانة. # مسألة: "وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل"؛ لأن من تلفت ~~الوديعة عنده من غير تفريط من حرزه فلا شيء لمالكها عنده. # مسألة: "والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير"؛ لما روي عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته عام حجة الوداع: "العارية مؤداة ~~والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم". وروى صفوان ابن أمية أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا, فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: ~~"بل عارية مضمونة". رواه أبو داود. PageV01P249 ### | AUTO كتاب الإجارة ### || AUTO باب الإجارات # ... # كتاب الإجارة # وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها ولا تنفسخ ~~بموته ولا جنونه, وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها, ~~وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا, ولا تصح إلا على نفع معلوم إما ~~بالعرف كسكنى دار أو بالوصف كخياطة ثوب معين أو بناء حائط أو حمل شيء إلى موضع # باب الإجارات # "وهي عقد على المنافع" كسكنى الدار والحمل إلى مكان معين وخدمة الإنسان ~~قال الله سبحانه: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}, وقال تعالى: {قالت ~~إحداهما يا أبت استأجره}؛ ولأن الحاجة تدعو إلى المنافع كالحاجة إلى ~~الأعيان فلما جاز عقد البيع على الأعيان وجب أن يجوز عقد الإجارة على ~~المنافع. # مسألة: "وهي عقد لازم من الطرفين ms287 لا يملك أحدهما فسخها"؛ لأنها عقد بيع ~~أشبهت بيوع الأعيان. # مسألة: "ولا تنفسخ بموته ولا جنونه" كالبيع "وتنفسخ بتلف العين المعقود ~~عليها أو انقطاع نفعها", كما لو تلف المكيل قبل قبضه وكذلك إذا تعيبت كدار ~~استأجرها فانهدمت أو أرض انقطع ماؤها؛ لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت ~~فأشبه تلف العبد, وفيه وجه آخر لا تنفسخ لأنه يمكن الانتفاع به بالسكنى في ~~خيمة أو يجمع فيها حطبا أو متاعا لكن له الفسخ لأنها تعيبت. # مسألة: "ولا تصح الإجارة إلا على نفع معلوم إما بالعرف كسكنى الدار وإما ~~بالوصف كخياطة ثوب معين, أو بناء حائط أو حمل شيء إلى موضع معين وضبط ذلك ~~بصفاته" فيشترط أن يكون النفع معلوما؛ لأنه المعقود عليه فأشبه المبيع ~~ويحصل العلم بالعرف كسكنى الدار شهرا والأرض عاما وبناء حائط يصف طوله ~~وعرضه وارتفاعه. "كما يشترط معرفة الأجرة" ويشترط معرفة الأجرة كما يشترط ~~معرفة الثمن في المبيع. PageV01P250 # معين وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها ~~ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها إذا كان ~~مثله أو دونه وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا فإن زرع ما ~~هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المثل وإن اكترى إلى موضع # مسألة: "وإن وقعت" الإجارة "على عين فلا بد من معرفتها", وإجارة العين ~~تنقسم قسمين: أحدهما: أن يكون على مدة كإجارة الدار شهرا أو العبد للخدمة ~~أو للرعي مدة معلومة فيشترط معرفتها؛ لأن الأعيان تختلف فتختلف أجرتها كما ~~أن المبيعات تختلف فتختلف أثمانها. القسم الثاني: إجارتها لعمل معلوم ~~كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث مكان معين أو دراس زرع ~~فتشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف كيلا يفضي إلى التنازع والاختلاف ~~كما قلنا في المبيع. # مسألة: "ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها ~~إذا كان مثله أو دونه" فإذا اكترى دارا فله أن يسكنها ms288 مثله ومن هو دونه في ~~الضرر؛ لأنه لم يزد على استيفاء حقه ولا يجوز أن يسكنها من هو أكثر ضررا ~~منه لأنه يأخذ فوق حقه. # مسألة: "وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل ضررا منه" فإذا استأجر ~~أرضا لزرع حنطة فله أن يزرع شعيرا أو باقلاء, وليس له زرع ما هو أكثر ضررا ~~منه كالدخن والذرة والقطن؛ لأن ضررها أكثر ولا يملك الغرس ولا البناء لأنه ~~أضر من الزرع. # مسألة: ولا يجوز له أن "يخالف ضرره ضرره" مثل القطن والحديد إذا اكترى ~~لأحدهما لم يملك حمل الآخر؛ لأن ضررهما يختلف فإن الحديد يجتمع في مكان ~~واحد بثقله والقطن يتجافى وتهب فيه الريح فينصب الظهر, فإن فعل شيئا من ذلك ~~فعليه أجرة المثل لأنه استوفى منفعة غير التي عقد عليها فلزمه "أجرة ~~المثل", كما لو استأجر أرضا لزرع شعير فزرعها قمحا أو كما لو حمل عليها من ~~غير استئجار. # مسألة: "وإن اكترى إلى موضع فجاوزه" كمن يكتري دابة إلى حمص فركبها إلى ~~حلب "أو لحمل شيء فيزيد عليه" كمن اكترى لحمل قنطار فحمل قنطارا ونصفا, ~~"فعليه" الأجرة المذكورة "وأجرة المثل للزائد"؛ لأنها غير مأذون فيها فلزمه ~~أجرتها كما لو غصبها في الجميع. وقال أبو بكر: عليه أجرة المثل للجميع لأنه ~~عدل عن المعقود عليه إلى غيره فأشبه ما لو استأجر أرضا فزرع أخرى والأول ~~أجود؛ لأنه إنما عدل في الزيادة لا غير فنقول فعل المعقود عليه وزاد فلزمته ~~الأجرة المذكورة للمعقود عليه وأجرة المثل للزيادة لأنها غير مأذون فيها ~~أشبه ما لو استأجر أرضا فزرعها وزرع أخرى. PageV01P251 # فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد وضمان العين إن ~~تلفت, وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه, ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر ~~نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط, ولا على حجام أو ختان أو ~~طبيب إذا عرف منه حذق في الصنعة ولم تجن أيديهم # مسألة: "و" يلزمه "ضمان العين إن تلفت" بقيمتها ms289 سواء كان صاحبها معها أو ~~لم يكن؛ لأنها تلفت بالجناية عليها وسكوت صاحبها لا يسقط الضمان كمن جلس ~~إلى جنب إنسان فخرق ثيابه وهو ساكت فإن الضمان يلزمه. # مسألة: "وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه" لأنه غير متعد. # مسألة: "ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده ~~من غير تفريط", والإجارة على ضربين: خاص ومشترك فهذا هو الأجير الخاص الذي ~~يؤجر نفسه مدة معلومة لخدمة أو خياطة أو رعاية شهرا أو سنة أو أكثر سمي ~~خاصا لاختصاص المستأجر بمنفعته في تلك المدة دون سائر الناس لا ضمان عليه ~~فيما يتلف في يده مثل أن تهلك الماشية معه أو تنكسر آله الحرث وما أشبه ذلك ~~إذا لم يتعد لأنه أمين فلم يضمن من غير تعد كالمودع والتعدي أن ينام عن ~~الماشية أو يغفل عنها حتى تبعد منه بعدا فاحشا فيأكلها الذئب, أو يضرب ~~الشاة ضربا كثيرا فيضمن بعدوانه. والضرب الثاني: الأجير المشترك وهو الذي ~~يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب أو بناء حائط سمي مشتركا لأنه يعمل ~~للمستأجر وغيره يتقبل أعمالا كثيرة في وقت واحد فيشتركون في منفعته فيضمن ~~ما جنت يده مثل أن يدفع إلى حائك عملا فيفسد حياكته أو القصار يخرق الثوب ~~بدقه أو عصره والطباخ ضامن لما فسد من طبيخه, والخباز في خبزه لما روى جلاس ~~بن عمرو أن عليا رضي الله عنه كان يضمن الأجير ولأنه قبض العين لمنفعة من ~~غير استحقاق وكان ضامنا لها كالمستعير. # مسألة: "ولا" ضمان "على حجام ولا ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ~~ولم تجن أيديهم" إذا فعل هؤلاء ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين: أحدهما أن ~~يكونوا ذوي حذق وبصارة في صنعتهم ومعرفة بها. والثاني: ألا تجني أيديهم ~~فيتجاوزوا ما أمروا به لأنهم إذا كانوا كذلك فقد فعلوا فعلا مأذونا فيه فلم ~~يضمنوا سرايته كقطع الإمام يد السارق أو فعلا مباحا مأمورا به أشبه ما ذكرنا. # مسألة: فأما إذا لم ms290 يعرف منهم حذق الصنعة فلا يحل لهم مباشرة القطع فإن ~~قطعوا مع هذا كان فعلا محرما فيضمن سرايته كالقطع ابتداء, وإن كانوا حذاقا ~~إلا أن أيديهم جنت مثل أن يتجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو بعضها أو يقطع ~~في غير محل القطع أو PageV01P252 ~~ولا على الراعي: إذا لم يتعد ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ~~ما تلف بعمله دون ما تلف حرزه. # في وقت لا يصلح القطع فيه فإنه يضمن؛ لأن الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد ~~والخطأ, ولأن هذا فعل محرم فيضمن سرايته كالقطع ابتداء. # مسألة: "ولا" ضمان "على الراعي إذا لم يتعد" لأنه مؤتمن على حفظها فلم ~~يضمن من غير تعد كالمودع والتعدي أن ينام عنها أو يتركها حتى تبعد عنه ~~كثيرا, وشبه ذلك إذا فعل هذا ضمن لأنه تلف بعدوانه. # مسألة: "ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ~~ما تلف من حرزه", وذلك أن القصار إذا أتلف الثوب بقوة الدق والعصر والخياط ~~بخياطته فإنه يضمن لأنه قبض العين لمنفعته فأشبه المستعير فأما إن تلفت من ~~حرزه فلا يضمن لأنه أمين فأشبه المودع. PageV01P253 ### || AUTO باب الغصب # وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. # من غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده, وإن ~~نقص فعليه أرش نقصه, وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه سواء جنى على سيده ~~أو أجنبي وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما # باب الغصب # وهي الاستيلاء على مال غيره بغير حق: # مسألة: "ومن غصب شيئا فعليه رده", لقوله عليه السلام: "على اليد ما أخذت ~~حتى تؤديه". "و" عليه "أجرة مثله مدة مقامه في يده"؛ لأنه فوت عليه منفعته, ~~والمنافع لها قيمة فيضمنها كالأعيان. # مسألة: "وإن نقص فعليه أرش نقصه"؛ لأنه يلزمه ضمان جميع المغصوب لو تلف ~~فيلزمه ضمان بعضه بقيمته قياسا للبعض على الكل. # مسألة: "وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه", يعني: على الغاصب, "سواء جنى ~~على سيده أو أجنبي"؛ لأنه ms291 نقص في حق العبد لكونه يتعلق برقبته فكان مضمونا ~~على الغاصب كسائر نقصه. # مسألة: "وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما", الجاني: لأنه ~~أتلف, والغاصب: لأن نقص العبد حصل وهو في يده فلزمه ضمانه كما لو كان هو ~~المتلف؛ لأن PageV01P253 ~~وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة وإن زاد أو نقص رده ~~بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعله أو بغير فعله فلو نجر الخشبة بابا أو عمل ~~الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا, ولو غصب قطنا فغزله أو ~~غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا ~~أو بيضا فصار فراخا فكذلك, وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت ~~الزيادة رده وقيمة الزيادة, وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان ~~مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة # الجناية إن كانت غير مقدرة كشجة دون أرش الموضحة لزم فيها ما نقص من ~~قيمته, وإن كانت على شيء مقدر كقطع يده أو قلع عينه فكذلك في إحدى ~~الروايتين؛ لأنه ضمان مال أشبه ضمان البهيمة وفي الأخرى يجب نصف قيمته ~~ويخرج أن يجب أكثر الأمرين منهما؛ لأن سبب ضمان كل واحد منهما قد وجد فوجب ~~أكثرهما فإن ضمن الغاصب أكثر الأمرين رجع على الجاني بنصف قيمته لا غير؛ ~~لأن ضمانه ضمان الجناية وإن ضمن الجاني ضمنه نصف القيمة لأن جنايته لا توجب ~~أكثر من ذلك ويطالب الغاصب بتمام النقص كما لو أتلفه. # مسألة: "وإن زاد المغصوب" أو نقص "رده بزيادته سواد كانت" الزيادة ~~"متصلة" كالسمن وتعلم صنعة "أو منفصلة", كالورد والكسب؛ لأن ذلك نماء ملكه, ~~ويضمن النقص لما سبق, و"سواء" كانت الزيادة بفعل الغاصب "أو بغير فعله" كمن ~~"نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا" لأن ذلك غير ماله فيلزمه "رده ~~بزيادته" كما لو زاد بسمن أو تعلم صنعة "ويضمن النقص" لما سبق. # مسأله: ms292 "ولو غصب قطنا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار ~~زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فراخا فكذلك" لذلك. # مسألة: "وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة ~~الزيادة"؛ لأنها زادت على ملك المغصوب منه فلزمه ضمانها كما لو كانت موجودة ~~حال الغصب. # مسألة: "وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا ~~وقيمته إن لم يكن كذلك". أما إذا تلف المغصوب فعليه مثله. قال ابن عبد ~~البر: كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا ~~قيمته وإن لم يكن كذلك فعليه قيمته؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: "من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل". متفق عليه1. ~~فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق ولم يأمر # 1 -رواه البخاري في العتق: حديث رقم 2524. ومسلم في العتق: حديث رقم 1. PageV01P254 # وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه وإن خلطه بغير ~~جنسه فعليه مثله من حيث شاء, وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش ~~نقصها وأجرتها, وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها وإن أدرك # بالمثل, وأما إذا تعذر رده مع وجوده فعليه مثله أو قيمته لذلك. "ثم إن قد ~~ر على رده" بعد ذلك "رده" لأنه غير مال فيلزمه رده كما لو لم يتعذر رده, ~~"ويأخذ القيمة"؛ لأن المالك أخذها على سبيل العوض عن ملكه فإذا رجع إليه ~~ملكه ردها كما لو لم يكن أخذ شيئا. # مسألة: "وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه" في أحد ~~الوجهين, وهو قول ابن حامد لأنه قدر على دفع ماله إليه فلم ينتقل إلى البدل ~~في الجميع كما لو غصب شيئا فتلف بعضه وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله, وفي ~~الوجه الآخر يلزمه مثله من حيث شاء وهو قول القاضي لأنه تعذر رد عينه ms293 أشبه ~~ما لو أتلفه كله. # مسألة: "وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله حيث شاء" لذلك. # مسألة: "وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه" لقوله صلى الله عليه وسلم: ~~"ليس لعرق ظالم حق" 1. ويلزمه "ردها" لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ~~ما أخذت حتى تؤدي". "و" يلزمه "أرش نقصها" لأنها لو تلفت جميعا لزمه قيمتها ~~فإذا نقصت لزمه البعض كما يلزمه ضمان الجملة, ويلزمه الأجرة لأنه شغل ملك ~~الغير بغير إذنه أشبه غصب الدابة. # مسألة: "وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها" لذلك. # مسألة: "وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين ذلك" يعني بين تركه بالأجرة ~~لما سبق "وبين أخذ الزرع بقيمته"؛ لما روى رافع بن خديج قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ~~وعليه نفقته". رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي, وقال: حديث حسن. # مسألة: "وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد"؛ لأنه زان لكونها ليست ~~زوجته ولا ملك يمين "و" يلزمه "ردها", لقوله صلى الله عليه وسلم: "على كل ~~يد ما أخذت حتى تؤدي". "ورد ولدها" لأنه نماء غير ملكه "و" يلزمه "مهر ~~مثلها" سواء كانت مكرهة أو مطاوعة؛ لأن هذا حق للسيد فلا يسقط بمطاوعتها ~~كما لو أذنت في قطع يدها. # مسألة: "و" يجب "أرش نقصها" إن نقصت بالولادة كما يلزمه أرش نقص الأرض ~~إذا زرعها. # 1 - رواه مالك في: الأقضية: رقم 26. PageV01P255 # مالكها الزرع قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته, وإن غصب جارية ~~فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة ~~مثلها, وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها إن ~~أولدها وأجرة مثلها ويرجع بذلك كله على الغاصب. # مسألة: ويجب عليه "أجرة مثلها" لكونه شغل ملك الغير بغير إذنه وإن كانت ~~بكرا لزمه أرش بكارتها مع المهر؛ لأنه بدل آخر منها وإنما اجتمعا لأن كل ~~واحد منهما يضمن منفردا بدليل أنه لو وطئها ms294 ثيبا وجب مهرها ولو افتضها ~~بإصبعه وجب أرش بكارتها, وعنه لا يلزمه مهر الثيب لأنه لم ينقصها ولم ~~يؤلمها أشبه ما لو قبلها. # مسألة: "وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها"؛ لأنه وطئ ~~جارية غيره بغير نكاح وإن ولدت منه فهو حر؛ لأن اعتقاده أنه يطأ مملوكته ~~منع انخلاق الولد رقيقا أو يلحقه نسبه. وعليه فداؤه لأنه فوت رقه على سيده ~~باعتقاده حل الوطء ويفديه ببدله يوم الوضع. قال الخرقي: يفديه بمثله يعني ~~في السن والجنس والصفات وقد نص عليه أحمد رحمه الله. وقال أبو الخطاب: ~~يفديه يقيمته لأن الحيوان ليس بمثله ووجه قول الخرقي أنهم أحرار والحر لا ~~يضمن بقيمته. # مسألة: ويلزمه "أجرة مثلها" كما لو غصب بهيمة "ويرجع بذلك على الغاصب"؛ ~~لأن المشتري دخل على أن يتمكن من الوطء بغير عوض, وأن يسلم له الأولاد فإذا ~~لم يسلم له ذلك فقد غره فيرجع إليه كالمغرور بتزويج الأمة على أنها حرة. PageV01P256 ### || AUTO باب الشفعة # وهو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها ولا تجب إلا بشروط ~~سبعة: أحدها: البيع فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع. # باب الشفعة # مسألة: "وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها". # مسألة: "ولا تجب إلا بشروط سبعة: أحدها البيع فلا تجب في موهوب ولا موقوف ~~ولا عوض خلع ولا صداق" بشرط أن تكون الشفعة في مبيع؛ لما روى جابر قال: قضى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا ~~يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم ~~يستأذنه فهو أحق به. أخرجه مسلم1. فجعله أحق به إذا باع وأما إذا انتقل ~~بغير عوض كالموهوب والموصى به والموقوف فلا # 1 -رواه مسلم في المساقاة: حديث رقم 134. PageV01P256 # ولا صداق. "الثاني": أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس. ~~"الثالث": أن يكون شقصا مشاعا فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه لقول ~~جابر: ms295 قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا ~~وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. "الرابع": أن يكون مما ينقسم فأما ما لا ~~ينقسم فلا شفعة فيه # شفعة فيه؛ لأنه انتقل بغير بدل أشبه الموروث ولا شفعة فيما عوضه عن المال ~~كالخلع والصداق والصلح عن دم العمد؛ لأنه انتقل بغير مال أشبه الموهوب ~~ولأنه لا يمكن الأخذ بمثل العوض أشبه الموروث. وقال ابن حامد: فيه الشفعة ~~لأنه عقد معاوضة أشبه البيع ويأخذ الشقص بقيمته. # الشرط: "الثاني: أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس"؛ لحديث ~~جابر في أول الباب ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا ~~وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" 1. وفي حديث: "إذا قسمت الأرض وحددت فلا ~~شفعة فيها". رواه أبو داود2, وهذا يختص العقار فتختص الشفعة بت. # "الثالث: أن يكون شقصا مشاعا فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه"؛ ~~للأحاديث المذكورة مع حديث جابر. # الشرط "الرابع: أن يكون مما ينقسم فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه" ~~كالحمام الصغير والبئر والطرق والعراض الضيقة, فعن أحمد فيها روايتان: ~~إحداهما لا شفعة فيها: والأخرى فيها الشفعة لعموم الحديث في ذلك؛ ولأنه ~~عقار مشترك فتجب فيه الشفعة كالذي يمكن قسمته؛ ولأن الشفعة تثبت لأجل الضرر ~~بالمشاركة والضرر في هذا النوع أكثر؛ لأنه يتأبد ضرره والرواية الأولى ظاهر ~~المذهب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا شفعة في فناء ولا ~~طريق ولا منقبة". وهو الطريق الضيق. رواه أبو الخطاب في رءوس المسائل, وروي ~~عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: لا شفعة في بئر ولا فحل3؛ ولأن إثبات ~~الشفعة في هذا يضر البائع لأنه لا يمكنه التخلص من إثبات الشفعة في نصيبه ~~بالقسمة, وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيضر بالبائع وقد يمتنع البيع ~~لتسقط الشفعة فيؤدي إثباتها إلى انتفائها, وأيضا فإن الشفعة تثبت لدفع ~~الضرر الذي يلحقه بالمقاسمة لما يحتاج من إحداث المرافق الخاصة وهذا لا ~~يوجد فيما ms296 لا يقسم. # 1- رواه البخاري في الشركة: حديث رقم 2495, 2496. ومالك في الشفعة: حديث ~~رقم 1, 4. # 2 -رواه أبو داود في البيوع: حديث رقم 3515. # 3 - رواه مالك في الشفعة: حديث رقم 4. PageV01P257 # الخامس: أن يأخذ الشقص كله فإن طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان له شفيعان ~~فالشفعة بينهما على قدر سهامهما فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ ~~الكل أو الترك. السادس: إمكان أداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت ~~شفعته وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله, وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته, وإن ~~اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. السابع: ~~المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فإن أخرها بطلت شفعته. # "الخامس: أن يأخذ الشقص كله فإن طلب بعضه بطلت شفعته" لأن أخذه لبعضها ~~ترك للبعض الآخر فتسقط الشفعة فيه فإذا سقط بعضها سقط جميعها لأنها لا ~~تتبعض فتسقط كلها كالقصاص. # مسألة: "فإن كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما" في ظاهر ~~المذهب؛ لأنه حق يستحق بسبب الملك فيسقط على قدره كالأجرة, وعنه على عدد ~~الرؤوس اختارها ابن عقيل لأن كل واحد منهما يأخذ الكل لو انفرد فإذا ~~اجتمعوا تساووا كسراية العتق. # مسألة: "فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو الترك"؛ ~~لأن في أخذ البعض تفريق صفقة المشتري فيتضرر بذلك. قال ابن المنذر: أجمع من ~~أحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. # "السادس: إمكان أداء الثمن"؛ لقوله عليه السلام في حديث جابر: "فهو أحق ~~به بالثمن" رواه الجوزجاني. "فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته"؛ لأن أخذه ~~المبيع من غير دفع الثمن أو بعضه إضرار بالمشتري, وقال صلى الله عليه وسلم: ~~"لا ضرر ولا ضرار". ولأن ثبوت الشفعة لدفع الضرر عن الشفيع والضرر لا يدفع ~~بالضرر فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت الشفعة؛ لأن من شروط ثبوت الشفعة ~~القدرة على الثمن لما ذكرنا. # مسألة: "وإن كان الثمن مثليا" كالأثمان والحبوب والأدهان "فعليه مثله وإن ~~لم يكن مثليا ms297 أعطاه قيمته": لما ذكرنا في الغصب. # مسألة: "وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه"؛ ~~لأنه علم بالثمن ولأن المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة ~~وعلى المشتري اليمين؛ لأن دعوى البائع محتملة. # "السابع: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فإن أخرها بطلت شفعته" 1 في # 1 - رواه ابن في: الشفعة: حديث رقم 2500. وإسناده ضعيف. PageV01P258 # إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر فيكون على شفعته متى ~~قدر عليها إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته, ~~فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم فإن أخذ من ~~الأول رجع عليه الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني. # ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يختار ~~المشتري قلعه من غير ضرر فيه. # الصحيح من المذهب لقول عمر رضي الله عنه: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه. # ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري كالرد بالعيب. لكونه يستقر ملكه ~~على المبيع فلا يتصرف فيه خوفا من أخذه بالشفعة. وقال القاضي:يتقيد بالمجلس ~~لأنه كله كحالة العقد. وعنه أنها على التراخي والمذهب الأول. # مسألة: "إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر فيكون على ~~شفعته متى قدر عليها" [لأن من لا يقدر على الشيء عاجز عنه فلا يكلف فوق ~~وسعه ولا نعلم فيه خلافا] "إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم ~~يشهد بطلت شفعته" كما لو ترك الطلب مع حضوره. # مسألة: "فإن لم يعلم حتى تبايع" ذلك "ثلاثة أو أكثر فله مطالبة من شاء ~~منهم فإن أخذ من الأول رجع عليه الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني" ~~فمتى تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع فتصرفه صحيح, لأنه ملكه إلا أن ~~الشفيع ملك عليه أن يتملكه وذلك لا يمنع من تصرفه كما لو كان الثمن معينا ~~فتصرف المشتري في المبيع فإن تصرفه صحيح, ms298 وإن ملك عليه الرجوع فيه إذا ثبت ~~هذا فإن المشتري إذا باع الشقص المشفوع وباعه المشتري الثاني للثالث ~~فللشفيع أن يفسخ العقدين الآخرين ويأخذ بالأول وله أن يفسخ الثالث وحده ~~ويأخذ بالثاني, وله أن يقر الجميع ويأخذ بالثالث فإذا أخذ من الثالث دفع ~~إليه الثمن الذي اشترى به ولم يرجع على أحد وإن فسخ العقد الثالث وأخذ من ~~الثاني دفع إليه الثمن الذي اشترى به ورجع الثالث على الثاني بالثمن الذي ~~أخذ منه, وإن فسخ العقدين الآخرين وأخذ من الأول دفع إليه ما اشترى به ورجع ~~الثاني على الأول بما أخذ منه, والثالث على الثاني فإذا كان ثمن العقد ~~الأول عشرة والثاني عشرين والثالث ثلاثين فإنه يأخذ من الأول بعشرة ويدفعها ~~إليه ثم يعود الثاني على الأول بعشرين ويرجع الثالث على الثاني بثلاثين لا ~~نعلم في هذا خلافا. # مسألة: "ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء أعطاه الشفيع قيمته", ويملكه لقوله ~~عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار". رواه أحمد وابن ماجه ولا يزول عنهما الضرر ~~إلا بذلك. # مسألة: "إلا أن يختار المشتري قلعه" فله ذلك لأنه ملكه فملك نقله ولا ~~يلزمه ضمان PageV01P259 ~~وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجذاذ وإن ~~اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته # نقص الأرض لأنه غير متعد. وقال الخرقي: له ذلك إذا لم يكن في أخذه "ضرر" ~~فيحتمل كلامه أن يلزمه ضمان النقص لأنه قلعه من ملك غيره لتخليص ملكه أشبه ~~ما لو كسر محبرة إنسان لتخليص ديناره منها. # مسألة: "وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد ~~والجذاذ"؛ لأنه زرعه بحق فوجب إبقاؤه كما لو باع الأرض المزروعة والشجر ~~الذي عليه ثمر باد. # مسألة: "وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته" من ~~الثمن ويحتمل أن لا يجوز لما فيه من تبعيض الصفقة على المشتري, وعن مالك ~~تثبت الشفعة فيهما لئلا تتبعض الصفقة على المشتري ولنا أن السيف ms299 لا شفعة ~~فيه ولا هو تابع لما فيه الشفعة فلم يؤخذ بالشفعة كما لو أفرده وما يلحق ~~المشتري من الضرر فهو ألحقه بنفسه بجمعه بين ما ثبتت فيه الشفعة وما لا ~~تثبت فيه, ولأن في أخذ الكل ضررا به لأنه ربما كان غرضه في السيف فيكون ~~أخذه منه إضرارا به من غير سبب يقتضيه. PageV01P260 ### | AUTO كتاب الوقف ### || AUTO مدخل # ... # كتاب الوقف # وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها ~~دائما مع بقاء عينها ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين ~~ولا يصح إلا على بر أو معروف مثل ما روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله إني ~~أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني فيه؟ قال: "إن ~~شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث". ~~قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن ~~السبيل والضيف. ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا ~~غير متمول فيه. # كتاب الوقف # "وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة". # مسألة: "ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها" ~~كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح فما لا يجوز بيعه لا يصح وقفه, كأم الولد ~~والكلب لأنه نقل للملك فيهما فلم يجز كالهبة. "وما لا ينتفع به دائما مع ~~بقائه لا يصح وقفه كالمطعومات والرياحين" لأنه يتنافى. # مسألة: "ولا يصح إلا على بر أو معروف, مثل ما روى" عبد الله بن عمر قال: ~~أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره, فقال: "يا ~~رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني ~~فيها؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ~~ولا يوهب ولا يورث". قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب ~~وابن السبيل والضيف, لا جناح على من وليها ms300 أن يأكل منها" أو يطعم صديقا ~~"بالمعروف" غير متأثل فيه أو- "غير متمول فيه" متفق عليه1. وقال # 1 - رواه البخاري في الوصايا: حديث رقم 2772. ومسلم في الوصية: حديث رقم ~~15. 16. PageV01P261 # ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة ~~فيه أو سقاية ويشرعها للناس, ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية ~~فيباع ويشتري # صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة ~~جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". رواه مسلم1. # مسألة: "ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجدا ويأذن في ~~الصلاة فيه أو سقاية ويشرعها للناس"؛ لأن العرف جار به وفيه دلالة على ~~الوقف فجاز أن يثبت به كالقول وجرى مجرى من قدم طعاما لضيافه أو نثر نثارا ~~أو صب في خوابي السبيل ماء, وعنه لا يصح إلا بالقول وألفاظه ست: ثلاث صريحة ~~وثلاث كناية فالصريح: وقفت وحبست وسبلت متى أتى بواحدة من هذه الثلاث صار ~~وقفا من غير انضمام أمر زائد؛ لأن هذه الألفاظ ثبت لها حكم الاستعمال بين ~~الناس يفهم الوقف منها عند الإطلاق, وانضم إلى ذلك الشرع بقول النبي صلى ~~الله عليه وسلم لعمر: "إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها" فصارت هذه الألفاظ ~~في الوقف كلفظ الطلاق في التطليق, وأما الكناية فهي: تصدقت وحرمت وأبدت ~~فليست صريحة؛ لأن لفظة الصدقة والتحريم مشتركة فإن الصدقة تستعمل في الزكاة ~~والهبات, والتحريم يستعمل في الظهار والأيمان, ويكون تحريما على نفسه أو ~~على غيره والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم وتأبيد الوقف, ولم يثبت لهذه ~~الألفاظ عرف الاستعمال فلا يحصل الوقف بمجردها فإن ضم إليها أحد ثلاثة ~~أشياء حصل الوقف بها: أحدها أن ينضم إليها أخرى تخلصها من الألفاظ الخمسة ~~فيقول: صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة. الثاني: أن يصفها ~~بصفات الوقف فيقول: صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث؛ لأن هذه القرينة تزيل ~~الاشتراك. الثالث: أن ينوي الوقف فيكون على ما نوى ليصير ms301 وقفا في الباطن ~~فإن اعترف بما نواه لزم الحكم لظهوره. ولو قال: ما أردت الوقف فالقول قوله؛ ~~لأنه أعلم بما نوى. وظاهر كلام أحمد وظاهر المذهب أن الوقف يحصل بالفعل مع ~~القرينة مثل: أن يبنى مسجدا ويأذن في الصلاة فيه, وذكر القاضي عنه ما يدل ~~على أنه لا يصح إلا بالقول وهو مذهب الشافعي, ودليله أن هذا تحبيس أصل على ~~وجه القربة فوجب أن يفتقر إلى اللفظ كالوقف على الفقراء, والأول أولى لما ~~سبق, وأما الوقف على الفقراء فلم تجر به عادة بغير لفظ ولو كان بشيء جرت به ~~العادة ودلت عليه الحال لكان هكذا. # مسألة: "ولا يجوز بيعه" لحديث عمر "إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ~~ويشترى به ما يقوم مقامه" لما روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد لما بلغه ~~أنه قد نقب بيت المال # 1 - رواه مسلم في الوصية: حديث رقم 14. PageV01P262 # به ما يقوم مقامه. والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى به ما يصلح ~~للجهاد, والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به. # ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها ~~-وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه- إلى شرط الواقف فلو وقف على ولد فلان ثم ~~على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية, إلا أن يفضل بعضهم فإذا لم يبق منهم # بالكوفة: أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد ~~فإنه لن يزال في المسجد مصل, وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه ~~ووجه الحجة منه أنه أمره بنقله من مكانه فدل على جواز نقل الوقف من مكانه ~~وإبداله بمكان آخر, وهذا معنى البيع؛ ولأن فيما ذكرنا استبقاء الوقف بمعناه ~~عند تعذر إبقائه بصورته فوجب كما لو استولد الموقوف عليه الجارية الموقوفة ~~أو قتلها فإنه يجب قيمتها وتصرف في شراء مثلها, وعنه: لا تباع المساجد لكن ~~تنقل آلتها إلى مسجد آخر؛ لأن المقصود يحصل بنقلها لحديث عمر "ولا يباع ~~أصلها". # مسألة: "والفرس الحبيس إذا ms302 لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه ما يصلح ~~للجهاد" إجماعا. # مسألة: "والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به" ~~لحديث عمر رضي الله عنه. # مسألة: "ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة ~~وإخراجه بها, وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه" وسائر أحواله "إلى شرط ~~الواقف"؛ لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه ولأن عمر رضي الله عنه وقف ~~أرضه على الفقراء وذوي القربى وفي الرقاب وابن السبيل والضيف وجعل لمن ~~وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا, ووقف الزبير على ولده وجعل للمردودة من ~~بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فلا حق لها. # مسألة: "فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان للذكر والأنثى ~~بالسوية" وإنما كان جميعهم بالسوية؛ لأن الجميع أولاده فلفظه يقتضي ذلك ولا ~~يدخل فيه ولد البنات؛ لأنهم ليسوا من ولده قال الشاعر : # بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأجانب # و"إن فضل بعضهم فله ذلك"؛ لأنه ثبت بشرطه "فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى ~~المساكين"؛ لأنه جعل المساكين بعد ولده بقوله ثم على المساكين PageV01P263 ~~أحد رجع إلى المساكين. وإن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به ~~والتسوية بينهم, إلا أن يفضل بعضهم وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على ~~بعض, وتخصيص واحد منهم به # مسألة: "وإن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزمه استيعابهم به والتسوية ~~بينهم"؛ لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه, كقوله ~~سبحانه: {فهم شركاء في الثلث}, إنه يجب تعميم الإخوة من الأم والتسوية ~~بينهم؛ ولأن اللفظ يقتضي التسوية أشبه ما لو أقر لهم. "إلا أن يفضل بعضهم" ~~فله ذلك لأنه ثبت بلفظه. # مسألة: "وإن لم يمكن حصرهم" كالمساكين وبني هاشم "جاز تفضيل بعضهم على ~~بعض وتخصيص واحد منهم به"؛ لأنه لا يمكن تعميمهم فلا تجب إجماعا؛ لأنه لا ~~يدخل تحت الوسع ويجوز التفضيل؛ لأن من جاز حرمانه جاز تفضيل غيره ms303 عليه ~~ويجوز الاقتصار على واحد منهم كما قلنا في الزكاة ويحتمل أن لا يجزئه أقل ~~من ثلثه بناء على القول في الزكاة. PageV01P264 ### || AUTO باب الهبة # وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالإيجاب والقبول والعطية ~~المقترنة بما يدل عليها, وتلزم بالقبض # باب الهبة # "وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض": # مسألة: "وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها", ~~فالإيجاب أن يقول: وهبتك أو ملكتك أو أعطيتك أو لفظ يؤدي هذا المعنى, ~~والقبول أن يقول: قبلت أو رضيت أو نحو هذا إذا لم يوجد قبض فأما مع القبض ~~فلا يفتقر إلى ذلك؛ لأن الأخذ قام مقام القبول في الدلالة على الرضا به ~~وقبوله, وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه ويهب ويوهب له, ~~وكذلك الصحابة رضي الله عنهم, ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول ولو استعملوه ~~لنقل إلينا نقلا شائعا, ولم ينقل إلا المعاطاة والتفرق عن تراض فكان ذلك كافيا. # مسألة: "وتلزم بالقبض" وهو إجماع الصحابة؛ لأن ذلك روي عن أبي بكر وعمر ~~ولم يعرف لهم مخالف, وروي عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ~~ماله بالغابة فلما مرض قال: يا بنية إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا وددت ~~أنك كنت حزتيه أو قبضتيه وهو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله عز ~~وجل؛ ولأنها هبة غير مقبوضة فلا تلزمه كما لو مات قبل أن يقبض ولأن الهبة ~~أحد نوعي التمليك فكان منها ما يلزم قبل القبض كالبيع. PageV01P264 # ولا يجوز الرجوع فيها, إلا الأب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ~~يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". والمشروع في ~~عطية الأولاد أن يسوى بينهم على قدر ميراثهم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". وإذا قال لرجل: # مسألة: "ولا يجوز الرجوع فيها" لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد ~~في هبته كالعائد في قيئه", وفي لفظ: "كالكلب يعود في قيئه ليس ms304 لنا مثل ~~السوء". متفق عليه1. # مسألة: "إلا الأب" لما روى ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ~~ولده". [إذا لم يتعلق به حق لأحد] قال الترمذي: حديث حسن2, وروى عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرجع واهب في ~~هبته إلا الوالد من ولده" 3. # مسألة: "والمشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم"؛ لأن ~~التسوية بينهم واجبة والتسوية الواجبة المأمور بها هي القسمة بينهم على قدر ~~ميراثهم؛ لأنه تعجيل لما يصل إليهم بعد الموت فأشبه الميراث, فإن خص بعضهم ~~فعليه بالتسوية بالرجوع وإعطاء الآخر حتى يستووا لما روى النعمان بن بشير ~~قال: تصدق علي أبي بعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد ~~عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ليشهد على صدقتي فقال: "أكل ولدك أعطيت مثله"؟ قال: لا. قال: "فاتقوا ~~الله واعدلوا بين أولادكم". قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ: "لا ~~تشهدني على جور" وفي لفظ: "فاردده" وفي لفظ: "فارجعه". وفي لفظ: "فأشهد على ~~هذا غيري", وفي لفظ: "سو بينهم". وهو يدل على التحريم؛ لأنه سماه جورا وأمر ~~برده والأمر يقتضي الوجوب؛ ولأن تخصيص بعضهم يورث بينهم العداوة وقطيعة ~~الرحم فيمنع منه كتزويج المرأة على عمتها وخالتها. # مسألة: "وإذا قال لرجل: أعمرتك داري أو هي لك" عمرك أو حياتك فإنه يصح ~~وتكون للمعمر "ولورثته من بعده"؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعمر ~~عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا". متفق عليه4, وفي لفظ: قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له. متفق عليه5. # 1 - رواه البخاري في الهبة: حديث رقم 2589. ومسلم في الهبات: حديث رقم 7, 8. # 2 - رواه الترمذي في البيوع: حديث رقم 1299. # 3 - رواه أبو داود في البيوع: حديث رقم 3539. # 4 - رواه مسلم في الهبات: ms305 حديث رقم 26. # 5 - رواه البخاري في الهبة: حديث رقم 2625. ومسلم في الهبات: حديث رقم25. PageV01P265 # أعمرتك داري أو هي لك عمرى فهي له ولورثته من بعده, وإن قال: سكناها لك ~~عمرك فله أخذها متى شاء. # ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة فلم ~~يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الأملاك. وعنه ترجع بعد موته إلى المعمر لما ~~روى جابر قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يقول: هي لك ولعقبك, فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها, ~~متفق عليه. # مسألة: "وإن قال: سكناها لك عمرى فله أخذها متى شاء"؛ لأن الموهوب هاهنا ~~المنفعة وإنما تملك بمضي الزمان شيئا فشيئا فله أخذها لأنها لا تقع لازمة ~~فهي بمنزلة العارية. PageV01P266 ### || AUTO باب عطية المريض # تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين ~~الصفين عند التقاء القتال ومن قدم ليقتل, وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع ~~الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت -حكمها حكم وصيته في ستة أحكام: أحدها: ~~أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث, ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة؛ ~~لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم # باب عطية المريض # مسألة: "تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض" - مثل ~~"الواقف بين الصفين عند" التحام الحرب "ومن قدم ليقتل وراكب البحر عند ~~هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت -حكمها حكم وصيته في ستة ~~أحكام", والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام ~~المتدارك والفالج في ابتدائه والسل في انتهائه, وما قال عدلان من أهل الطب ~~إنه مخوف وكذلك من هو في الخوف فعطاؤهم كالوصية في ستة أحكام: "أحدها: أنها ~~لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث شيء إلا بإجازة الورثة؛ لما ~~روى" عمران بن حصين "أن رجلا أعتق ستة" أعبد له "عند موته لم يكن له مال ~~غيرهم" فبلغ ذلك النبي صلى الله ms306 عليه وسلم "فدعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء" ~~فأقرع بينهم "فأعتق اثنين وأرق أربعة" وقال قولا شديدا, رواه مسلم1. ولأنه ~~في هذه الحال لا يأمن الموت فجعل كحال الموت. "الثاني: أن الحرية تجمع في ~~بعض العبيد بالقرعة إذا لم يف الثلث بالجميع للخبر. الثالث: أنه إذا أعتق ~~عبدا غير معين أو معينا # 1 - رواه مسلم في الإيمان: حديث رقم 56. PageV01P266 # النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا فأعتق اثنين وأرق أربعة. الثاني: ~~أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يف الثلث بالجميع للخبر. ~~الثالث: أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. الرابع: ~~أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع ~~به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبينا أنه عتق كله حين إعتاقه وكان ما كسبه ~~بعد ذلك له وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء, ولا يصح تبرعه به ~~ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت ~~الأخذ. الخامس: أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما فلو أعطاه أخاه أو ~~وصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية ولو كان له ابن فمات ~~بطلت. السادس: أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. # فأشكل أخرج بالقرعة" للخبر. [وأنه لا طريق إلى تعيين المعتق إلا بالقرعة ~~فيصار إليها للخبر] "الرابع: أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت فلو أعتق ~~عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبينا أنه أعتق ~~كله حين إعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له" لخروجه من الثلث عند الموت. # مسألة: "وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء" لأن الدين يقدم على ~~الوصية؛ لما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ~~بالدين قبل الوصية. "ولا يصح تبرعه به" لأنه تبرع به عند الموت فينزل ~~بمنزلة الوصية ms307 والدين يقدم عليها لحديث علي رضي الله عنه. # مسألة: "ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت ~~الأخذ"؛ لأن الاعتبار بقيمة الموصى به وخروجه من الثلث وعدم خروجه منه ~~بحالة موت الموصي لأنها حال لزوم الوصية فتعتبر قيمة المال فيها لا نعلم في ~~ذلك خلافا, فينظر فإن كان الموصى به وقت الموت ثلث التركة في القيمة أو ~~دونه نفذت الوصية واستحقه الموصى له ولو زادت قيمته بعد ذلك حتى يصير ~~معادلا لسائر المال ولو هلك جميع المال سواه كان للموصى له وإن كان حين ~~الموت زائدا عن الثلث فللموصى له نصفه فإن نقص الموصى به بعد ذلك أو زاد أو ~~نقص سائر التركة أو زاد فليس للموصى له إلا ما خرج عن الثلث. [حال الموت ~~لذلك] "الخامس: أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما فلو أعطاه أخاه أو ~~أوصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية"؛ لأنه عند الموت صار ~~غير وارث, "ولو كان له ابن" وقت العطية "فمات" الابن "بطلت"؛ لأنه صار عند ~~الموت وارثا لأن اعتبار الوصية بالموت لا خلاف في ذلك نعلمه. "السادس: أنه ~~لا يعتبر رد الورثة PageV01P267 ~~وتفارق العطية الوصية في أحكام أربعة: أحدها: أن العطية تنفذ من حينها فلو ~~أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطي وكسبه له ولو وصى ~~به أو دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت وما كسب أو حدث فيه ~~من نماء منفصل فهو للورثة. الثاني: أن العطية يعتبر قبولها وردها حين ~~وجودها كعطية الصحيح والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. ~~الثالث: أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها والوصية له الرجوع فيها ~~متى شاء. الرابع: أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها ~~والوصية يسوى بين الأول منها والآخر ويدخل النقص على كل واحد بقدر # وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما" وما قبل ذلك لا عبرة به لأنه لا ms308 حق للوارث ~~قبل الموت فلم يصح إسقاطه كما لو أسقط الشفعة قبل البيع وكما لو أسقطت ~~المرأة نفقتها قبل التزويج. # مسألة: "وتفارق العطية الوصية في أحكام أربعة: أحدها أن العطية تنفذ من ~~حينها فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطي وكسبه ~~له" يعني إن خرج من الثلث عند الموت فكسبه له إن كان معتقا وللموهوب له إن ~~كان موهوبا, وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك فلو أعتق عبدا لا مال له ~~سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيده عتق نصفه [ونصف كسبه] وله [نصفه و] نصف ~~كسبه ويحصل للورثة نصفه ونصف كسبه وذلك مثل ما أعتق منه, ولا يمكن أن يسترق ~~منه ثلثاه لأنه لو استرق ثلثاه تبعه ثلثا الكسب فيصير من مال الميت ينتقل ~~إلى الورثة فيجب أن يحتسب على الورثة ويعتق من العبد بقدره ولا يحتسب على ~~العبد بما حصل له من الكسب؛ لأنه ملكه بجزئه الحر لا من جهة السيد ولم يدخل ~~ذلك في ملك السيد بحال فيستخرج بالجبر فيقال: عتق من العبد شيء وله من كسبه ~~مثله شيء آخر بقي العبد والكسب للورثة إلا شيئين, ويجب أن يكون ذلك مثل ما ~~جاز فيه العتق فيكون إذا شيئين؛ لأن العتق إنما جاز في شيء فقد حصل للورثة ~~شيئان وللعبد شيئان شيء من عتقه وشيء من كسبه فصار لهم مثل ما له فله النصف ~~من نفسه وكسبه ولهم النصف, ولو كسب مثلي قيمته قلت: عتق منه شيء وتبعه من ~~كسبه شيئان وللورثة شيئان فصار العبد وكسبه يقابل خمسة أشياء له منها ثلاثة ~~فيعتق منه ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس من كسبه ولهم الخمسان منهما, ولو ~~كان العبد موهوبا فللموهوب له منه بقدر ما عتق منه وبقدره من كسبه وأما ~~الموصى به أو بعتقه فلا يملكه الموصى له به ولا يعتق إلا بعد الموت لأن ذلك ~~إنما يلزم بالموت لما سبق وما كسب من شيء أو حدث فيه من نماء فإنه يكون ~~للورثة ms309 لأنه إلى حين الموت باق على ملك السيد فيرثه ورثته بعد موته. ~~"الثاني: أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح والوصية لا ~~يعتبر قبولها وردها إلا بعد موت الموصي"؛ لأن العطية هبة منجزة فاعتبر لها ~~القبول عند وجودها. PageV01P268 # وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة # كعطية الصحيح بخلاف الوصية فإنه لا حكم لقبولها ولا ردها إلا بعد الموت؛ ~~لأنها عطية بعد الموت "الثالث: أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها" ~~وإن كثرت لأنها هبة منجزة اتصل بها القبض أشبهت هبة الصحيح. "بخلاف الوصية ~~فإن له الرجوع فيها متى شاء"؛ لأنها عطية معلقة على شرط أشبهت الهبة. ~~[المعلقة على الشرط] "الرابع: أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن ~~جميعها"؛ لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده. "والوصية يسوى بين ~~الأول منها والآخر ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق ~~أو لم يكن"؛ لأنها توجد عقب موته دفعة واحدة فتساوت كلها وعنه يقدم العتق ~~لأنه مبني على السراية والتغليب فكان آكد من غيره. # مسألة: "وكذا الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة" لما ذكرنا. PageV01P269 ### | AUTO كتاب الوصايا ### || AUTO مدخل # ... # كتاب الوصايا # روي عن سعد قال: قلت: يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى وأنا ذو مال ~~ولا يرثني إلا ابنة, أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا". قلت: فالشطر؟ قال: ~~"لا". قلت: فالثلث؟. قال: "الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير ~~من أن تدعهم عالة يتكففون الناس". ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. # كتاب الوصايا # وهي الأمر بالتصرف بعد الموت والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت فروى ~~ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء ~~يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". متفق عليه1. وروى أبو أمامة ~~قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله أعطى كل ms310 ذي حق حقه ~~فلا وصية لوارث" رواه سعيد وأبو داود. والترمذي وقال: حديث حسن صحيح20 ~~"وروي عن سعد" بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ~~من وجع اشتد بي ف "قلت: يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى وأنا ذو مال ~~ولا يرثني إلا ابنة لي" أفأتصدق بمالي كله؟ "قال: لا.قال: بالثلثين؟ قال: ~~لا.قلت: فبالشطر" يا رسول الله؟ "قال : لا.قلت: بالثلث؟ قال: "الثلث والثلث ~~كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" 3, يعني ~~يطلبون من الناس بأكفهم. متفق عليه. # مسألة: "ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله", ودليل استحبابها قوله ~~سبحانه: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} 4. نسخ الوجوب وبقي # 1 - رواه البخاري في الوصايا: حديث رقم 2738. ومسلم في الوصية: حديث رقم 1, 4. # 2 - رواه أبو داود في الوصايا: حديث رقم 2870. والترمذي في الوصايا: حديث ~~رقم 2120. # 3 - رواه البخاري في الجنائز: حديث رقم 1295. ومسلم في الوصية: حديث رقم 5, 8. # 4 - آية 180 سورة البقرة. PageV01P270 # وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته ومن الصبي العاقل # الاستحباب وروى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول ~~الله: يا ابن ادم جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك". ~~وقوله: {إن ترك خيرا الوصية}. الخير: المال الكثير فأما الفقير فلا يستحب ~~له وصية, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء ~~خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس". وقال: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول". ~~وقال رجل لعائشة رضي الله عنها: إن لي ثلاثة آلاف درهم وأربعة أولاد ~~أفأوصي؟ فقالت: اجعل الثلاثة للأربعة ولأن الله سبحانه إنما كتب الوصية على ~~من ترك خيرا فلما نسخ الوجوب بقي الاستحباب في محل الوجوب لا يعدوه, ~~واختلفوا في القدر الذي إذا ملك لا يستحب معه الوصية فروي عن أحمد رحمه ~~الله: من ترك دون الألف لا يستحب له الوصية, وعن علي: أربعمائة ms311 دينار, وقال ~~ابن عباس: من ترك ستين دينارا لم يترك خيرا, وقال طاوس: الخير ثمانون ~~دينارا, وقال النخعي: ألف وخمسمائة. # "فصل": والأفضل أن لا يستوعب الثلث بالوصية لقوله عليه السلام: "الثلث ~~والثلث كثير". وأكثرهم على استحباب الوصية بالخمس, وروي عن أبي بكر رضي ~~الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه, وعن علي قال: ~~لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع, وروى سعيد عن إبراهيم قال: كانوا ~~يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع, ~~وعن العلاء قال: أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل؟ فما تتابعوا ~~عليه فهو وصية فتتابعوا على الخمس. # مسألة: "وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته" لأنها تبرع أشبهت الهبة. # مسألة: "و" تصح "من الصبي والعاقل". قال أبو بكر: لا يختلف المذهب أن من ~~له عشر سنين تصح وصيته ومن له دون السبع لا تصح, وأما بين السبع والعشر على ~~روايتين. وقال ابن إسحاق: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة. وحكاه ابن المنذر عن ~~أحمد, وروى شعبة أن صبيا من غسان له عشر سنين أوصى لأخواله فرفع ذلك إلى ~~عمر فأجاز وصيته ولا يعرف له مخالف. وروى مالك في الموطأ أن عمرو بن سليم ~~أخبر أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ورثته ~~بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم, فقال عمر: فليوص لها, فأوصى ~~لها بمال يقال له بئر حسم. قال عمرو: فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا, وابنة ~~عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم. قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر ~~أو اثنتي عشرة, ولأنه محض نفع للصبي تصح منه كالصلاة؛ لأن الوصية صدقة يحصل ~~ثوابها له بعد استغنائه عن ملكه ولا يلحقه ضرر بها في الدنيا, بخلاف الهبة ~~والعتق المنجز فإنه يفوت من ماله ما هو محتاج إليه فإذا ردت رجع إليه. PageV01P271 # والمحجوز عليه لسفه ولكل من تصح الهبة له وللحمل ms312 إذا علم أنه كان موجودا ~~حين الوصية له, وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع ~~من النجاسات, وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته وتصح بما لا يقدر على تسليمه # مسألة: "و" تصح من "المحجور عليه لسفه"؛ لأنه بمنزلة الصبي العاقل, وقال ~~أبو الخطاب: في وصيته وجهان: أحدهما: لا تصح لأنه محجور عليه في تصرفاته ~~أشبه الهبة. والثاني: تصح لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له وليس في وصيته ~~إضاعة لماله؛ لأنه إن عاش فهو له وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصل له. # مسألة: "و" تصح "لكل من تصح الهبة له" من مسلم وذمي ومرتد وحربي نص عليه؛ ~~لأن هؤلاء لو وهبهم لصحت الهبة لهم فكذلك الوصية. # مسألة: "و" تصح "للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له" بأن تضعه ~~لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيدها يطأها, ولأقل من أربع سنين إن ~~لم تكن كذلك في أحد الوجهين وفي الآخر لأقل من سنتين, ولا نعلم في الوصية ~~للحمل خلافا لأنها أوسع من الميراث لأنها تصح للكافر وللعبد, والحمل يرث ~~فتصح الوصية له بطريق الأولى, فإن وضعته ميتا بطلت الوصية لاحتمال أنه لم ~~يكن حيا حين الوصية فلا تثبت له الوصية بالشك, وإن وضعته حيا صحت الوصية له ~~إذا حكمنا بوجوده حين الوصية. قال الخرقي: إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ ~~تكلم بالوصية وليس ذلك مشترطا مطلقا لكن إن كانت فراشا لزوج أو لسيدها فأتت ~~به لستة أشهر فما دونها علمنا وجوده حين الوصية, وإن كان لأكثر منها لم تصح ~~الوصية له لاحتمال حدوثه بعد الوصية وإن كانت بائنا فأتت به لأكثر من أربع ~~سنين من حين الفرقة لم تصح الوصية وإن أتمت به لأقل من أربع سنين من حين ~~الفرقة صحت الوصية؛ لأن الولد يعلم وجوده إن كان لستة أشهر فما دون ويحكم ~~بوجوده إذا أتت به لأقل من أربع سنين من حين الفرقة. # مسألة: "وتصح ms313 الوصية بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وما فيه نفع ~~من النجاسات", كالزيت النجس لأنه يجوز اقتناؤه والانتفاع به فجاز نقل اليد ~~إليه بالوصية. # مسألة: "و" تصح "بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته" لأن المعدوم يجوز أن ~~يملك بالسلم والمساقاة فجاز أن يملك بالوصية. # مسألة: "وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء", ~~واللبن في الضرع لأن الموصى له يخلف الموصي في الموصى به كخلافة الورثة في ~~باقي المال والوارث يخلفه في هذه الأشياء كذلك الموصى له. PageV01P272 # كالطير في الهواء والسمك في الماء وبما لا يملكه كمائة درهم لا يملكها ~~وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا, وبالمجهول كحظ من ~~ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله ~~مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة, فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب ~~أحدهم فله الربع, فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية ~~من ثمانية عشر وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين, ولو وصى ~~بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض # مسألة: "و" تصح "بما لا يملكه كمائة درهم لا يملكها" كما تصح بحمل أمته ~~أو شجرته, فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها وإلا بطلت؛ لأن الموصى ~~به عدم والوصية كالهبة فلما عدم الموهوب بطلت الهبة فكذلك الوصية. # مسألة: "و" تصح "بغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا"؛ ~~لأنه يتناوله الاسم سواء كان صحيحا أو معيبا أو ذكرا أو أنثى, كما لو أوصى ~~له بحظ أو نصيب, وعنه يستحق أحدهم بالقرعة إذا خرج من الثلث وإلا ملك منه ~~بقدر الثلث؛ لأنه يستحق واحد غير معين وليس واحد بأولى من واحد فوجب المصير ~~إلى القرعة كما لو أعتق واحدا منهم غير معين. # مسألة: "وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على ~~الفريضة"؛ فلو ms314 خلف ابنا وأربع زوجات صحت من اثنين وثلاثين سهما, لكل امرأة ~~سهم وللموصى له سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة وثلاثين سهما: للموصى له ~~سهم, ولكل امرأة سهم, وما بقي فهو للابن, وإنما جعل له أقل أنصبائهم لأنه ~~المتعين وما زاد مشكوك فيه, ولو كان الورثة يتساوون في الميراث كالبنين فله ~~مثل نصيب أحدهم يزاد على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم. وأما إن كانوا ~~يتفاضلون جعل له مثل ما لأقلهم نصيبا يزاد على الفريضة لما ذكرناه. # مسألة: "ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع" لذلك. "فإن ~~كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر وزدت ~~عليها مثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين"؛ لأن له مثل نصيب ابن فزاد على ~~الفريضة فكان له خمسة من ثلاثة وعشرين ولكل ابن خمسة وللأم ثلاثة. # مسألة: "ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس ~~الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها" وطريق ذلك بالنصيب أنا نجعل المال كله ~~ستة أسهم ونصيبا فندفع النصيب للموصى له به وندفع إلى الآخر سهما من ستة ~~يبقى خمسة أسهم نقسمها على ثلاثة بنين نخرج لكل ابن سهما وثلثا سهم وذلك هو النصيب PageV01P273 ~~وصححتها كالتي قبلها, فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما ~~قلنا سواء, ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة وستين تعطي صاحب السدس سهما ~~واحدا والباقي بين البنين والوصي الآخر أرباعا. # وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم فإن كانوا ~~أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين وإن كانوا خمسة فله ثلاثة # فيكون المال جميعه سبعة أسهم وثلثي نصيب نضربها في ثلاثة ليزول الكسر ~~فيكون ثلاثة وعشرين: للموصى له بالنصيب خمسة, ولآخر سدس باقي المال ثلاثة ~~يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة. # مسألة: "وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا" يعني: من ~~ثلاثة وعشرين, "ثم" تزيد "عليها مثليها فتصير تسعة وستين تعطي صاحب السدس ~~سهما ms315 واحدا, والباقي بين البنين" والموصى له على أربعة, والطريق في ذلك ~~بالنصيب أنا نجعل المال كله ثمانية عشر سهما وثلاثة أنصباء فيكون الثلث ستة ~~أسهم ونصيبا فتدفع للموصى له بالنصيب نصيبا وللموصى له الآخر سهما لأنه سدس ~~باقي الثلث يبقى معنا سبعة عشر سهما ونصيبان ندفع النصيبين لابنين, يبقى ~~سبعة عشر سهما هي للابن الآخر فعلم أن النصيب سبعة عشر, فإذا جمعنا ثلاثة ~~أنصباء إلى سبعة عشر كان الجميع تسعة وستين لصاحب السدس منها سهم ويبقى ~~الباقي على البنين والموصى له أرباعا لكل واحد سبعة عشر كما ذكر. # مسألة: "وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم, ~~فإذا كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين" وذلك لما ذكرناه من ~~أنا نجعل المال ثمانية عشر سهما وثلاثة أنصباء فإذا دفعنا إلى الموصى له ~~بالنصيب نصيبا وإلى ابنين نصيبين وإلى الموصى له بالسدس سهما بقي سبعة عشر ~~على اثنين فيكون النصيب ثمانية ونصفا, فإذا جمعنا ذلك كان ثلاثة وأربعين ~~ونصفا فنحتاج أن نضرب ذلك في اثنين ليزول الكسر فيصير كل من له شيء من ~~ثلاثة وأربعين ونصف مضروبا في اثنين وصاحب السدس له سهم مضروب في اثنين ~~باثنين. # مسألة: "و" لو كان "البنون خمسة فله ثلاثة"؛ لأنا نحتاج أن نقسم السبعة ~~عشر على ثلاثة بنين يخرج النصيب خمسة أسهم وثلثي سهم, فإذا جمعنا السبعة ~~عشر إلى ثمانية عشر كان المجموع خمسة وثلاثين: للموصى له بالسدس سهم ويبقى ~~أربعة وثلاثون على ستة لكل واحد خمسة أسهم وثلثا سهم فنضرب ذلك في ثلاثة ~~ليزول الكسر يصير المجموع مائة وخمسة, ثم كل من له شيء من خمسة وثلاثين ~~مضروب في ثلاثة وصاحب السدس له سهم مضروب في ثلاثة فيصير له ثلاثة كما ذكر. PageV01P274 # وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد, وإن زاد ~~البنون على أربعة زدته بكل واحد سهما, وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثلا # مسألة: "وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة ms316 فله سهم واحد", ~~وذلك أنه يكون قد خلف أربعة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم وللآخر بثلث باقي ~~الربع فالطريق أنا نجعل المال كله اثني عشر سهما وأربعة أنصباء نعطي الموصى ~~له بالنصيب نصيبا وللموصى له الآخر ثلث باقي الربع سهما يبقى معنا ثلاثة ~~أنصباء وأحد عشر سهما, نعطي كل ابن نصيبا ويبقى أحد عشر سهما هي للابن ~~الرابع فبان أن النصيب أحد عشر فيكون المال كله ستة وخمسين سهما للموصى له ~~بالنصيب أحد عشر ولصاحب ثلث باقي الربع سهم صار الجميع اثني عشر ويبقى ~~أربعة وأربعون على أربعة بنين لكل واحد أحد عشر "وإن زاد البنون على أربعة ~~زدته بكل واحد سهما"؛ لأنهم إذا كانوا خمسة والموصى له بالنصيب صاروا ستة ~~ومعنا أربعة أنصباء واثنا عشر إذا أخذ الموصى له بالنصيب نصيبا وكل ابن ~~نصيبا وأخذ الموصى له بثلث باقي الربع سهما بقي أحد عشر سهما وبقي من ~~البنين اثنان فتبين أن النصيب خمسة ونصف فإذا ضربنا المسألة وهي أربعة ~~وثلاثون في اثنين صار كل من له شيء من ذلك مضروبا في اثنين وصاحب ثلث الربع ~~له سهم مضروب في اثنين فيصير له اثنان, وإن زاد البنون واحدا على خمسة ~~ضربنا في ثلاثة في المسألة وهي ستة وعشرون وثلثان ثم كل من له شيء منها ~~مضروب في ثلاثة والموصى له بثلث باقي الربع له منها سهم في ثلاثة فتصح له ~~ثلاثة وكلما زاده واحدا زاد نصيبه واحدا كما ذكر, إلى أن يصير البنون أربعة ~~عشر ابنا فإن المسألة تصح من ستة عشر سهما فيكون للموصى له بالنصيب سهم ~~وللموصى له بثلث باقي الربع سهم ولكل ابن سهم لأنا إذا فرضنا المال جميعه ~~أربعة أنصباء أو اثنا عشر سهما فإنا نعطي الموصى له بمثل النصيب نصيبا, ~~والآخر لثلاثة بنين ويبقى أحد عشر على أحد عشر لكل واحد سهم فبان أن النصيب ~~سهم وصحت من ستة عشر لأنها لم تحتج إلى ضرب. والله تعالى أعلم. # مسألة: "فإن وصى بضعف نصيب وارث أو ms317 بضعفيه فله" مثله مرتين "وإن وصى" ~~بثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله. قال شيخنا: هذا هو الصحيح عندي؛ لأن الله ~~سبحانه قال: {يضاعف لها العذاب ضعفين}. وقال: {أصابها وابل فآتت أكلها ~~ضعفين}, وقال عطاء: أثمرت في سنة مثل ثمرة غيرها سنتين. وقال عكرمة: تحمل ~~كل عام مرتين وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثال, فإن أهل العربية لا يعرفون في ~~كلامهم غير ذلك, وروى ابن الأنباري بإسناده عن هشام ابن معاوية النحوي قال: ~~العرب تتكلم بالضعف مثنى فتقول إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه يريدون مثليه. ~~قال: وإفراده لا بأس به إلا أن التثنية أحسن, وقال أصحابنا: ضعفاه ثلاثة ~~أمثاله, وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله, كلما زاد ضعفا زاد مرة واحدة, فالضعف ~~ضم مثله إليه والضعفان ضم مثليه إليه, وقال أبو عبيدة: ضعف الشيء هو ومثله, ~~وضعفاه هو ومثلاه, وقال في قوله تعالى: {يضاعف لها العذاب ضعفين} يعني: ~~يجعل العذاب ثلاثة PageV01P275 ~~نصيبه وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثاله ,وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من ~~مخرجه وقسمت الباقي على الورثة, وإن وصى بجزءين أخذتهما من مخرجهما وهو ~~اثنا عشر وقسمت الباقي على الورثة, فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال ~~وللورثة ضعف ذلك, وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر ~~الثلث إلا أن يجيز الورثة, وإن زادت الوصايا على المال كرجل # أعذبة, والأول أولى. قال ابن عرفة: لا أحب قول أبي عبيدة في: {يضاعف لها ~~العذاب ضعفين}؛ لأن الله سبحانه قال في الآية الأخرى: {نؤتها أجرها مرتين}, ~~فأعلم أن لها من هذا حظين ومن هذا حظين. # مسألة: "وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على ~~الورثة" إن انقسم وإلا ضربت مسألة الورثة أو وفقها في مخرج الوصية فما بلغ ~~فمنه تصح, مثاله خلف ابنين ووصى بثلث ماله لرجل, فالمخرج ثلاثة ندفع للموصى ~~له سهما ويبقى سهمان لكل ابن سهم, وإن كان البنون ثلاثة بقي سهمان على ~~ثلاثة لا تصح ولا توافق تضربها في مخرج الوصية ثلاثة ms318 تصير تسعة للموصى له ~~بالثلث سهم مضروب في ثلاثة بثلاثة, ويبقى ستة على ثلاثة لكل ابن سهمان, وإن ~~كان البنون أربعة بقي سهمان على أربعة لا تصح ولا توافق بالنصف فتضرب اثنين ~~في ثلاثة بستة للموصى له سهمان ولكل ابن سهم. # مسألة: "وإن وصى بجزأين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وقسمت الباقي على ~~الورثة" على ما مر "وإن رد" الورثة جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال ~~ودفعت الثلثين إلى الورثة" فإذا وصى بثلث المال وربعه وخلف ابنين أخذت ذلك ~~من مخرجه سبعة من اثني عشر يبقى للابنين خمسة إن أجازا وإن ردا جعلت السبعة ~~ثلث المال فتكون المسألة من أحد وعشرين للموصى لهما سبعة لصاحب الثلث أربعة ~~ولصاحب الربع ثلاثة ولكل ابن سبعة. # مسألة: "وإن وصى بمعين من ماله" مثل إن وصى له بعبد معين "فلم يخرج من ~~الثلث فللموصى له" من ذلك العبد مقدار الثلث مثاله: أوصى بعبد يساوي مائتين ~~وله غيره بمائة فله نصفه لأن ذلك قدره الثلث "إلا أن يجيز الورثة" فيأخذ ~~العبد كله. # مسألة: "وإن زادت الوصايا على المال كرجل" أوصى بماله كله "لرجل ولآخر" ~~بثلث ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وقسمت المال بينهما على أربعة ~~إن أجيز لهما والثلث على أربعة إن رد عليهما" ومثاله في الفرائض في مسائل ~~العول امرأة خلفت زوجا وأختا وأما فإن الزوج والأخت لو انفردا أخذا المال ~~كله فجاءت الأم وفرضها ها هنا الثلث فتزيده على المال فيصير لها الربع ~~وكذلك الوصية بجميع المال وثلثه فإن رد الورثة. PageV01P276 # وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث ~~وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما والثلث على أربعة إن رد ~~عليهما ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر ~~فهو بينهما وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول. # فصل # إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة فلو وصى أن يشترى عبد ms319 زيد بمائة ~~فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمائة للورثة, وإن وصى بمائة تنفق على فرس ~~حبيس فمات الفرس فهي للورثة # جعلنا ثلث المال أربعة فيصير المال كله اثني عشر: للموصى لهما أربعة ~~ولصاحب الكل ثلاثة ولصاحب الثلث سهم. # مسألة: "وإن وصى بمعين لرجل ثم أوصى به لآخر" فهو بينهما ولا يكون رجوعا ~~عن وصية الأول لاحتمال أن يكون ناسيا أو قاصدا للتشريك بينهما وقد ثبتت ~~وصية الأول يقينا فلا نبطلها بالشك. # مسألة: "وإن أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر" فهما وصيان كالتي قبلها لذلك. # مسألة: "فإن قال: ما وصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول"؛ لأنه ~~صرح بالرجوع. # مسألة: ويجوز الرجوع في الوصية بإجماع منهم لأنها عطية تتنجز بالموت فجاز ~~له الرجوع فيها قبل تنجزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل تقبيضه. # "فصل: إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة فلو وصى أن يشترى عبد زيد ~~بمائة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمائة للورثة" وذلك أنه متى تعذر شراؤه ~~لامتناع سيده من بيعه أو لموته أو لكونه يعجز الثلث عن ثمنه أو أن المائة ~~لا تبلغ ثمنه فالثمن للورثة؛ لأن الوصية بطلت لتعذر العمل بما أمر به أشبه ~~ما لو وصى لرجل فمات الموصى له, ولا يلزمهم أن يشتروا عبدا آخر لأن الوصية ~~لمعين فلا تصرف إلى غيره. وأما إذا اشتروه بأقل فالباقي للورثة لأن المقصود ~~بالوصية عتقه وقد حصل. # مسألة: "وإن وصى بمائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة", وهذه ~~المسألة كالتي قبلها وعلتها علتها ولو أنفق بعض المائة ثم مات الفرس ~~فالباقي للورثة, كما لو وصى بشراء عبدين معينين فاشترى أحدهما ومات الآخر ~~قبل شرائه يرجع ثمنه إلى الورثة كذا هاهنا PageV01P277 ~~ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة, وإن قال الموصى له: ~~أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا ولو مات الموصى له قبل موت الموصي ~~أو رد الوصية ردت إلى الورثة ولو وصى لحي وميت ms320 فللحي نصف الوصية, ولو وصى ~~لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الإجازة # مسألة: "ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة" لذلك "وإن قال ~~الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج" فإنه موص لي بت, "لم يعط شيئا" ~~لأنه إنما أوصى له بالزيادة بشرط أن يحج فإذا لم يفعل لم يوجد الشرط فلم ~~يستحق شيئا. # مسألة: "ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد إلى الورثة"؛ لأن الوصية ~~عطية بعد الموت فإذا صادفت حال العطية ميتا لم تصح كما لو وهب ميتا أو أوصى له. # مسألة: وإن "رد" الموصى له "الوصية" بعد موت الموصي "بطلت أيضا" لا نعلم ~~في ذلك خلافا؛ لأنه أسقط حقه في حال تملك قبوله وأخذه والمطالبة به فأشبه ~~الشفيع بعفو عن الشفعة بعد البيع وإذا بطلت الوصية رجع إلى الورثة كالمسائل ~~التي قبلها. # مسألة: "ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية"؛ لأنه لم يوص له إلا بالنصف ~~بدليل ما لو كان الآخر حيا, هذا إذا لم يعلم موته فإن علم موته فالكل للحي ~~لأنه شرك بين من يستحق ومن لا يستحق عالما بأنه لا يستحق فيدل ذلك على أنه ~~جعل الكل لمن يستحق وهو الحي. # مسألة: "وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويقف سدس الوارث ~~على الإجازة"؛ لأنه أوصى لكل واحد منهما السدس فلم يصح له إلا ذلك كما لو ~~كانت الوصية لأجنبيين وإن اجازوا للوارث جاز كما لو أجازوا لأجنبي بزيادة ~~على الثلث. PageV01P278 ### || AUTO باب الموصى إليه # تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي # باب الموصى إليه # "وتجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي ~~فعله: من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله" فأما الوصية إلى ~~المسلم العاقل العدل فتصح إجماعا ولا تصح وصية مسلم إلى كافر بغير خلاف, ~~ولا الوصية إلى المجنون والطفل لأنهما ليسا من أهل التصرف فى أموالهما فلا ~~يليان ms321 على غيرهما والكافر ليس من أهل الولاية على المسلم. PageV01P278 # فعله: من قضاء ديونه وتفريق وصيته, والنظر في أمر أطفاله ومتى أوصى إليه ~~بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه ~~الحظ: من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم ~~مؤنته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح وإن اتجر لهم # مسألة: وتصح الوصية إلى المرأة في قول أكثرهم, لما روي أن عمر وصى إلى ~~حفصة ولأنها من أهل الشهادة أشبهت الرجل فهؤلاء تصح الوصية إليهم فيما ~~ذكرنا من قضاء ديونه واقتضائها وتفريق وصيته ورد ودائعه لأنه يجوز له فعل ~~ذلك بنفسه فجاز توصيته لأنه أقامه مقام نفسه. # مسألة: فأما الفاسق فلا تصح الوصية إليه, وعنه ما يدل على صحتها. وقال ~~الخرقي: إذا كان الوصي خائنا ضم إليه أمين لأنه عاقل بالغ فصحت الوصية إليه ~~كالعدل, ولأنه من أهل التصرف وله نظر وتصح استنابته في حال الحياة فكذلك ~~بعد الموت ويمكن تحصيل نظره مع حفظ المال بأمين ووجه الأولى أنه لا يجوز ~~إفراده بالوصية فلا تجوز الوصية إليه كالمجنون. # مسألة: أما النظر لورثته في أموالهم فإن كان ذا ولاية عليهم كأولاده ~~الصغار فله أن يوصي إلى من ينظر لهم في أموالهم بحفظها والتصرف لهم فيها, ~~وإن لم يكن ذا ولاية عليهم كالعقلاء الراشدين أو ممن لا ولاية له كالأخ ~~والعم وسائر من عدا الأب لم تصح وصيته بذلك عليهم, ولا نظر له في أموالهم ~~في الحياة فكذلك لا نظر لنائبه بعد الممات وهذا لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. # مسألة: "ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت له ولايتهم وينفذ ~~تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ: من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق ~~عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة ~~بجزء من الربح"؛ لأنه إنما يتصرف لمصلحتهم وهذا من مصلحتهم ولأن العقلاء ~~البالغين يفعلون ذلك لأنفسهم فكذلك هذا لهؤلاء. # مسألة: "إن اتجر لهم ms322 بنفسه فليس له من الربح شيء", وذلك أنه يستحب لمن ~~ولي يتيما أن يتجر بماله؛ لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال : "من ولي يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله ~~الصدقة". رواه الترمذي, وروي ذلك عن عمر وهو أصح من المرفوع ولأن ذلك أحفظ ~~لليتيم لتكون نفقته من فاضله لما يفعل البالغون في أموالهم, وإذا اتجر لهم ~~فالربح كله لليتيم لأن الولي وكيل اليتيم بالشرع وتصرف الوكيل نفع للموكل ~~ولا يستحق الوكيل من الربح شيئا إلا أن يجعل له. PageV01P279 # بنفسه فليس له من الربح شيء وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا ~~غرم عليه ولا يأكل إذا كان غنيا لقول الله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف ~~ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}. وليس له أن يوصي بما أوصى إليه به ولا أن ~~يبيع ويشتري من مالهم لنفسه, ويجوز ذلك للأب فلا يلي مال الصبي والمجنون ~~إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. # فصل # ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده والرشد هنا ~~الصلاح في المال فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو # مسألة: "وله أن يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله, ولا غرم عليه ولا ~~يأكل إذا كان غنيا" لقوله سبحانه: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ~~فليأكل بالمعروف}, فله أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته؛ لأنه يستحقه ~~بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه كلاهما, فإذا أكل منه ~~ذلك القدر ثم أيسر فإن كان أبا لم يلزمه عوضه رواية واحدة وإن كان غير الأب ~~فهل يلزمه؟ على روايتين: إحداهما يلزمه لأنه استباحه بالحاجة من مال غيره ~~فلزمه قضاؤه كمن اضطر إلى طعام غيره, والأخرى لا يقضي لأن الله سبحانه أمر ~~بالأكل ولم يذكر عوضا؛ ولأنه عوض جعل له عن عمله فلم يلزمه بدله كالأجير ~~والمضارب. # مسألة: "وليس له أن يوصي بما أوصى إليه به"؛ ms323 لأنه تصرف بولاية فلم يكن له ~~التفويض كالوكيل, ويخالف الأب لأنه يلي بغير تولية وعنه له أن يوصي إلى ~~غيره؛ لأن الأب أقامه مقام نفسه فكان له الوصية كالأب. # مسألة: "و" ليس للوصي "أن يبيع ويشتري لهم من مالهم لنفسه" كما لا يجوز ~~ذلك للوكيل, ولأنه متهم في ذلك. "ويجوز ذلك للأب" لأنه غير متهم فيه. # مسألة: "فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم" فيلي ~~الأب مال أولاده الصغار والمجانين لكمال شفقته عليهم وحسن نظره ووصيه قائم ~~مقامه وبعدهما الحاكم لأن ولايته عامة # "فصل: ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده فمن آنس ~~رشده دفع إليه ماله إذا بلغ, وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى"؛ لقوله سبحانه: ~~{وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم ~~أموالهم}, فاشترط إيناس الرشد والبلوغ فلا يجوز الدفع إليهم بدونهما ولم ~~يفرق بين الذكر والأنثى. PageV01P280 # أنثى فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر ولا ينظر في ماله إلا الحاكم ولا ينفك ~~عنه الحجر إلا بحكمه ولا يقبل إقراره في المال ويقبل في الحدود والقصاص ~~والطلاق, فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه # مسألة: "فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر"؛ لأن ذلك إجماع الصحابة رضي ~~الله عنهم, وروى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فأتى ~~الزبير فقال: قد ابتعت بيعا وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان ~~فيسأله الحجر علي, فقال الزبير: أنا شريكك في البيع فأتى علي عثمان فقال: ~~إن ابن جعفر قد ابتاع بيعا فاحجر عليه فقال الزبير: أنا شريكه في البيع. ~~فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ قال أحمد: لم أسمع هذا إلا من ~~أبي يوسف وهذه قصة يشتهر مثلها ولم يخالف ذلك أحد فكان إجماعا؛ ولأن هذا ~~سفيه فيحجر عليه كما لو بلغ سفيها فإن العلة التي اقتضت الحجر عليه سفهه ~~وهي موجودة؛ ولأن التبذير لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه فإذا حدث ms324 أوجب ~~انتزاع المال منه كالمجنون. # مسألة: "ولا ينظر في ماله إلا الحاكم"؛ لأن الحجر يفتقر إلى حكم حاكم ~~وزواله يفتقر إلى ذلك فكذلك النظر في ماله. # مسألة: "ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه"؛ لأنه حجر بحكمه فلا ينفك إلا به ~~ولأنه يحتاج إلى تأمل في معرفة رشده وزوال بتدبيره وفارق الصبي والمجنون ~~فإن الحجر عليهما بغير حكم حاكم فيزول بغير حكمه. # مسألة: "ولا يقبل إقراره في المال" لأن المقصود من الحجر عليه منعه من ~~التصرف في المال ليحفظ عليه ماله, ولو قبلنا إقراره في المال لزال المقصود ~~الذي جعل الحجر من أجله؛ ولأنه محجور عليه لحفظه ولا يقبل إقراره بالمال ~~كالصبي فإذا فك الحجر عنه لزمه إقراره لا يكلف أمرا بما لا يلزمه في الحال ~~فلزم بعد فك الحجر عنه كالعبد يقر بدين والراهن يقر على الرهن بجناية ~~ونحوها. # مسألة: "ويقبل" إقراره "في الحداد والقصاص والطلاق". قال ابن المنذر: ~~أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز ~~إذا كان إقراره بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل, وإن الحدود تقام ~~عليه وذلك أنه غير متهم في حق نفسه, والحجر إنما تعلق بماله فيقبل إقراره ~~على نفسه بما لا يتعلق بالمال, وإن طلق نفذ طلاقه لأنه ليس بتصرف في المال ~~ولا يجري مجراه فلا يمنع منه, كالإقرار بالحد والقصاص ودليل أنه لا يجري ~~مجرى المال أنه يصح من العبد بغير إذن سيده مع منعه من التصرف في المال. # مسألة: "فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه" لما سبق ولا ينفذ عتقه؛ لأنه تصرف في المال PageV01P281 ~~فصل # وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره ولا ينفذ تصرفه ~~إلا في قدر ما أذن له فيه, وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر ~~بهذا مأذونا له # فلا ينفذ كما لو أقر بمال وذكر أبو الخطاب عنه رواية يصح عتقه؛ لأنه عتق ~~من مال مكلف أشبه الراهن. # "فصل: وإذا ms325 أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره ولا ينفذ ~~تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه" لا نعلم فيه خلافا, ولا يصح فيما زاد نص ~~عليه لأنه متصرف بالإذن فاختص تصرفه بمحل الإذن كالوكيل, وما يلزمه من الذي ~~يتعلق بذمة السيد رواية واحدة؛ لأنه إذا أذن له في التجارة فقد غر الناس ~~بمعاملته وأذن فيها فصار ضامنا كما لو قال لهم داينوه. # مسألة: "وإن رأه سيده يتصرف ولم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له" لأنه إذا ~~رآه يتصرف فسكت يحتمل أن يكون إذنا ويحتمل غير ذلك فلا يثبت له الإذن ~~بالشك, ولأن الإذن إنما يحصل بقوله أذنت لك في كذا أو ما يدل عليه والسكوت ~~ليس بقول فلا يدل عليه لما ذكرنا. PageV01P282 ### | AUTO كتاب الفرائض ### || AUTO مدخل # ... # كتاب الفرائض # وهي قسمة الميراث والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم فذو الفرض ~~عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة ~~من الأم, فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد فإن كان لها ولد فله الربع ~~ولها الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن له ولد فإن كان له ولد فلهن الثمن # كتاب الفرائض # وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعلموا الفرائض فإنها ~~من دينكم وهي أول ما ينسى". رواه ابن ماجه. ولفظه: "تعلموا الفرض وعلموه ~~فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي" 1. وعن عبد الله أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ ~~مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل ~~بينهما" 2. وقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم ~~فالهوا بالرمي والأصل في الفرائض ثلاث آيات في سورة النساء: {يوصيكم الله ~~في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}, والآية التي في آخرها ومعناها "قسمة" ~~المواريث "والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم فذو الفرض عشرة: ~~الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن ms326 والأخوات والإخوة من ~~الأم فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد فإن كان لها ولد" أو ولد ابن "فله ~~الربع ولها الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن له ولد" أو ولد ابن "فإن ~~كان له" معه "ولد فلهن الثمن" الواحدة والأربع سواء بإجماع من أهل العلم ~~والأصل فيه قوله سبحانه: {ولكم نصف ما ترك # 1 - رواه ابن ماجه في الفرائض: حديث رقم 2719. وإسناده ضعيف. # 2 - رواه الترمذي في الفرائض: حديث رقم 2091. وقال: فيه اضطراب. PageV01P283 # "فصل": وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد وحال يكون عصبة ~~وهي مع عدم الولد وحال له الأمران مع إناث الولد # فصل # والجد كالأب في أحواله وله حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو ~~للأب فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال فإن كان معهم ذو فرض # أزواجكم} -إلى قوله- {من بعد وصية توصون بها أو دين}, وإنما جعل للجماعة ~~مثل ما للواحدة لأنه لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع لأخذن جميع المال ~~وزاد فرضهن على فرضي الزوج. # "فصل: وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهو مع ذكور الولد", لقوله ~~سبحانه: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} 1, "وحال ~~يكون عصبة وهي مع عدم الولد" لقوله سبحانه: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ~~فلأمه الثلث}, أضاف المال إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب "وحال ~~له الأمران" يعني يجتمع له الفرض والتعصيب, وهي "مع إناث الولد" أو ولد ~~الابن فله السدس؛ لقوله: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ~~ولد}, ولهذا كان للأم السدس مع البنت بإجماع, ثم يأخذ الأب ما بقي بالتعصيب ~~لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض ~~بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". متفق عليه2. والأب أولى رجل ذكر بعد ~~الابن وابنه وأجمع أهل العلم على هذا فليس فيه اختلاف نعلمه. # "فصل: والجد كالأب في أحواله" يعني الجد ms327 أبا الأب لأنه بمنزلة الأب "وله ~~حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب فله الأحظ من مقاسمتهم ~~كأخ أو ثلث جميع المال" وهذا مذهب زيد بن ثابت رحمه الله فعلى هذا إن كان ~~الإخوة اثنين أو أربع أخوات أو أخا أو أختين فالثلث والمقاسمة سواء فأعطه ~~ما شئت منهما, وإن نقصوا عن ذلك فالمقاسمة أحظ له فقاسم به وإن زادوا ~~فالثلث خير له فأعطه إياه وسواء كانوا من أب أو أبوين. # مسألة: "فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ~~ثلث الباقي أو سدس جميع المال". أما كونه لا ينقص عن سدس جميع المال فلأنه ~~لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى فمع غيره أولى. وأما إعطاء ثلث ~~الباقي إذا كان أحظ له # 1 - آية 11 سورة النساء. # 2 - رواه البخاري في الفرائض: حديث رقم 6732. ومسلم في الفرائض: حديث رقم 2, 3. PageV01P284 # أخذ فرضه ثم كان الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال, وولد ~~الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين الجد ~~بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ ~~النصف وما فضل فلولد الأب فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط ~~الإخوة إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد فإن للزوج النصف وللأم الثلث ~~وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة ~~فتصح من سبعة وعشرين ولا يعول من مسائل الجد سواها, ولا يفرض لأخت مع جد في ~~غيرها ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ~~ثلاثة وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم # فلأن له الثلث مع عدم الفروض فما أخذ بالفرض فكأنه ذهب من المال فصار ثلث ~~الباقي بمنزلة جميع المال, وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفروض فكذلك مع ~~وجودها فعلى هذا متى زاد الإخوة عن اثنين ms328 أو من يعدلهم من الإناث فلا حظ له ~~في المقاسمة, ومتى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث ما بقي ومتى زادت الفروض ~~عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس. # مسألة: "وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا فإن اجتمعوا عادوا ~~ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين ~~أختا واحدة فتأخذ" منهم تمام "نصف" المال, ثم "ما فضل" فهو لهم ولا يمكن إن ~~يفضل لهم أكثر من السدس لأن أولى ما للجد الثلث وللأخت النصف فالباقي ~~بعدهما هو السدس. # مسألة: "وإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في ~~الأكدرية وهي: زوج وأم وأخت وجد, فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ~~وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما عن ثلاثة فتصح من سبعة ~~وعشرين ولا يعول من مسائل الجد سواها ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها" # مسألة: "وإن لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ~~ثلاثة وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها", وكان فيها ~~كثرة الأقوال: خرقها الصديق ومن وافقه: تسقط الأخت وقول زيد وموافقيه: للأم ~~الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة وتصح من تسعة وقول علي: للأخت ~~النصف وللأم الثلث وللجد السدس, وقول عثمان: المال بينهم أثلاثا لكل واحد ~~منهم ثلث وعن عمر وعبد الله: للأخت النصف وللأم السدس والباقي الجد وعن عبد ~~الله رواية أخرى للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان فتكون من أربعة وهي: PageV01P285 # فيها, ولو كان معهم أخ أو أخت لأب صحت من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد ~~فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد ولا خلاف في ~~إسقاط الإخوة من الأم وبني الأخوة. # فصل # وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو "الاثنين فصاعدا من # إحدى مربعات ابن مسعود ms329 وهي مثلثة عثمان. # مسألة: "ولو كان معهم أخ أو أخت لأب لصحت من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة ~~زيد" وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب وجد فللأم السدس من ستة يبقى ~~خمسة للجد ثلثها فتضرب المسألة في ثلاثة تكون ثمانية عشر: للأم ثلاثة وللجد ~~خمسة وللأخت للأبوين تسعة ويبقى سهم للأخ وللأخت على ثلاثة فتصح من أربعة ~~وخمسين. وتسمى مختصرة زيد لأنه لو قاسم الجد الأخ والأخت لانتقلت إلى ستة ~~وثلاثين ثم يبقى سهمان عن ثلاثة لا تصح فتضربها في ستة وثلاثين تصير مائة ~~وثمانية ثم ترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين فلذلك سميت مختصرة زيد. # مسألة: "فإن كان معهم أخ آخر" أو أختان "من أب صحت من تسعين وتسمى ~~تسعينية زيد" وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخوات وأخت لأب وجد أصلها من ستة ~~للأم سهم فيبقى خمسة للجد ثلثها فتنتقل إلى ثمانية عشر للأم وثلاثة وللجد ~~خمسة وللأخت للأبوين تسعة, ويبقى سهم الأخوين والأخت من الأب على خمسة ~~تضربها في ثمانية عشر تكن تسعين فلهذا سميت تسعينية زيد. # مسألة: "ولا خلاف في إسقاط الأخوة من الأم وبني الأخوة". # "فصل: وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا ~~من الإخوة والأخوات" لقوله سبحانه: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ~~إن كان له}, ثم قال: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}, والحال الثاني: "لها ~~ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين", وهي أن يكون ~~زوج وأبوان أو زوجة وأبوان قضى فيها عمر رضي الله عنه بأن لها ثلث الباقي ~~بعد فرض الزوجين وتسمى العمريتين لذلك واتبعه على ذلك عثمان وعبد الله بن ~~مسعود وزيد وروي ذلك عن علي رضي الله عنه. الحال الثالث: "لها ثلث المال ~~وهي فيما عدا ذلك" يعني أن لها الثلث بشرطين أحدهما عدم الولد وولد الابن, ~~والثاني: عدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات بغير خلاف نعلمه بين أهل ~~العلم " ال "حال" ال "رابع وهي إذا كان ms330 ولدها منفيا PageV01P286 ~~الإخوة والأخوات وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد ~~الزوجين وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك, وحال رابع وهي إذا كان ولدها ~~منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبته فإن لم تكن فعصبتها عصبة. # فصل # وللجدة -إذا لم تكن أم- السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين فإن كان # باللعان أو ولد زنا فتكون عصبة له فإن لم تكن فعصبتها عصبة"؛ لما روى ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن ~~الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها, رواه أبو داود1. وروى واثلة بن الأسقع عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها ~~وولدها الذي لاعنت عليه". رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب2؛ ولأنها قامت ~~مقام أبيه في انتسابه إليها فقامت مقامه في حيازتها ميراثه؛ ولأن أقارب ~~الأم قرنوا بها فلا يرثون معها كأقارب الأب معه, وعنه أن عصبته عصبة أمه ~~اختارها الخرقي يروى ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لقول ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" ~~3. وأولى الرجال به أقارب أمه, وعن عمر أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه, ~~وعن علي أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم ~~وإن جنى جناية فعليكم حكاه أحمد عنه؛ ولأن الأم لو كانت عصبة كأبيه لحجبت ~~إخوته ولأنه لما كان مولاها مولى أولادها كذا يجب أن تكون عصبتها عصبتهم كالأب. # فصل: "وللجدة -إذا لم تكن أم- السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين". قال ~~ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميتة أم, وروى ~~قبيصة ابن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها فقال: ما ~~لك في كتاب الله شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~شيئا, ولكن ارجعي حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن ms331 شعبة: حضرت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال: هل معك غيرك؟ فشهد لي محمد بن مسلمة ~~فأمضاه لها أبو بكر رضي الله عنه فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال: ما ~~لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به أبو بكر إلا في غيرك, وما ~~أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما ~~خلت به فهو لها. رواه مالك في موطئه وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: ~~حديث حسن. # 1 - رواه أبو داود في الفرائض: حديث رقم 2907. # 2 - رواه الترمذي في الفرائض: حديث رقم 2115. # 3 - سبق تخريجه. PageV01P287 # بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن. وترث الجدة وابنها حي # صحيح1 وقوله: "واحدة كانث أو أكثر" يعني أن ميراثهن السدس وإن كثرن وذلك ~~إجماع منهم ووجهه الحديث المذكور وأن عمر شرك بينهما فيه, وروي نحوه عن أبي ~~بكر فروى سعيد حدثنا سفيان وهشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: ~~جاءت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب, ~~فقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة -وكان شهد بدرا-: يا خليفة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أعطيت التي إن ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها, ~~فجعل أبو بكر رضي الله عنه السدس بينهما, وقوله: "إذا تحاذين" يعني إذا ~~كانتا في القرب سواء فلا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في توريثهما كأم ~~الأم وأم الأب, وقد دل عليه ما تقدم من الحديث مثال ذلك أم أم وأم أب السدس ~~بينهما إجماعا أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وأم أبي أم السدس بين الثلاث ~~الأول وسقطت الأخرى لأنها تدلي بغير وارث. # مسألة: "فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن"؛ لأنها جدة قربى فتحجب ~~البعدى كالتي من قبل الأم فإنه لا خلاف بينهم علمناه في أن الجدات إذا كان ~~بعضهن أقرب من بعض وكانت إحداهما أم الأخرى ms332 أن الميراث للقربى؛ ولأن الجدات ~~أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن ~~كالآباء والأبناء والإخوة والبنات وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم ~~مسائل من ذلك: أم أم وأم أم أب المال للأولى لأنها أقرب أم أب وأم أم أم ~~المال للأولى في قول الخرقي وفي الرواية الأخرى بينهما أم أب وأم أم وأم جد ~~المال للأوليين أم أم وأم أب وأم أم أم وأم أبي أب المال للأوليين في قول ~~الجميع. # مسألة: "وترث الجدة وابنها حي" وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعنه ~~لا ترث ولا خلاف في توريثها مع ابنها إذا كان عما أو عم أب؛ لأنها لا تدلي ~~به ووجه ذلك أنها تدلي به فلا ترث معه كأم الأم مع الأم ودليل الرواية ~~الأولى ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم السدس الجدة مع ابنها وابنها حي, أخرجه الترمذي ورواه سعيد ~~بن منصور ولفظه إن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها, ورواه الثوري وغيره ~~عن أشعث عن ابن سيرين قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ~~أب مع ابنها, مسائل من ذلك: أم أب وأب لها السدس والباقي له, وعلى الرواية ~~الأخرى المال له دونها أم أم وأم أب وأب السدس بينهما وعلى القول الآخر ~~السدس لأم. # 1 - رواه مالك في الفرائض: حديث رقم 4. وأبو داود في الفرائض: حديث رقم ~~2894. وابن ماجه في: الفرائض: حديث رقم 2734. والترمذي في الفرائض: حديث ~~رقم 2100, 2101. PageV01P288 # ولا يرث أكثر من ثلاث جدات: أم الأم وأم الأب وأم الجد, ومن كان من أمهاتهن ~~وإن علون ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين ولا بأب أعلى من الجد فإن خلف جدتي ~~أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات. # فصل # وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان # الأم والباقي للأب ثلاث جدات متحاذيات وأب السدس بينهن على الأولى وهو ~~لأم أم الأم على الصحيح ms333 من القول. الثاني: وعلى الوجه الآخر لأم أم الأم ~~ثلث السدس والباقي للأب. # مسألة: "ولا يرث أكثر من ثلاث جدات" متحاذيات "أم الأم وأم الأب وأم ~~الجد", وروى ابن عبد البر بإسناده حديثا عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم: ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من ~~قبل الأم, وأخرجه الدارقطني وسعيد بن منصور وروي عن ابن عباس أنه ورث ~~الجدات, وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أب ~~الأم ويحتمله كلام الخرقي؛ لأنه سمى ثلاث جدات متحاذيات, ثم قال: وإن كثرن ~~فعلى ذلك واحتجوا بأن هذه الزائدة جدة أدلت بوارث فوجب أن ترث كالثلاث ~~مسائل من ذلك: أم أم وأم أب السدس بينهما إجماعا أم أم أم وأم أم أب وأم ~~أبي أب وأم أب أم السدس للثلاث الأول أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي ~~أب وأم أبي أب أب وأم أم أبي أم وأم أبي أم أم وأم أبي أب وأم أبي أم أم أب ~~السدس للثلاث الأول عند الإمام أحمد والأربع عند آخرين ولا يرث من قبل الأم ~~إلا واحدة ولا يرث من قبل الأب إلا اثنتان. # مسألة: "ومن كان من أمهاتهن وإن علون" يرثن للخبر. # مسألة: "ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين" لأنه أب غير وارث, "ولا ترث" جدة ~~تدلي "بأب أعلى من الجد" للخبر الذي رواه ابن عبد البر عن إبراهيم. # مسألة: "فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه"؛ لأنها أدلت بأب ~~غير وارث وإنما هو من ذوي الأرحام "والميراث للثلاث الباقيات" لما سبق. # "فصل: وللبنت النصف" إجماعا إذا انفردت لقوله سبحانه: {وإن كانت واحدة ~~فلها النصف}, وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت وبنت ابن وأخت ~~للبنت النصف. # مسألة: "وللابنتين فصاعدا الثلثان" أجمعوا على ذلك سوى رواية شاذة عن ابن ~~عباس أن فرضهما النصف والصحيح الأول وإن كثرن ms334 لقوله سبحانه: {فإن كن نساء ~~فوق اثنتين PageV01P289 ~~وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمن فإن اجتمعن سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن ~~أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي, وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت ~~النصف ولبنات الابن -واحدة كانت أو أكثر من ذلك- السدس تكملة الثلثين إلا ~~أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي, # فلهن ثلثا ما ترك}, وفوق زائدة كقوله سبحانه {اضربوا فوق الأعناق} 1, ~~وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية أرسل إلى أخي سعد بن ~~الربيع فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك, وهذا ~~تفسير الآية وتبيين لمعناها وقال سبحانه في الأخوات: {فإن كانتا اثنتين ~~فلهما الثلثان مما ترك}, فالبنتان أولى. # مسألة: "وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمن" أجمعوا على ذلك في إرثهن وحجبهن ~~لمن تحجبه البنات وجعل الأخوات معهن عصبة, وإذا استكملن الثلثين سقط من ~~أسفل منهن إلا أن يكون معهن ذكر والأصل قوله سبحانه: {يوصيكم الله في ~~أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}, وولد البنين أولاد قال سبحانه: {يا بني ~~آدم} - {يا بني إسرائيل} "فإن اجتمعن سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو ~~أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي" أجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى ~~استكملن الثلثين سقط بنات الابن ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر ~~فيعصبهن والأصل في ذلك أن الله سبحانه لم يفرض للأولاد إذا كن نساء إلا ~~الثلثين, وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن أولادا نساء وقد ذهب الثلثان لولد الصلب ~~فلم يبق لهن شيء ولا يمكن أن يشاركن بنات الصلب لأنهن دون درجتهن فإن كان ~~مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن كابن أخيهن ~~أو ابن ابن عمهن عصبهن في الباقي فكان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله ~~سبحانه: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} , فهؤلاء قد دخلوا ~~في عموم هذا اللفظ ولهذا تناولهم الاسم لو لم يكن بنات وإن كل ذكر وأنثى ~~يقتسمان ms335 المال إذا لم يكن معهم ذو فرض وجب أن يقتسما الفاضل عنه كالابن ~~والبنت للصلب. # مسألة: "وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن - واحدة ~~كانت أو أكثر من ذلك - السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن ~~فيما بقي" أما كونها إذا كانت واحدة فلها النصف فمجمع عليه لقوله سبحانه: ~~{وإن كانت واحدة فلها النصف}, وأما إذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن أو ~~بنات ابن فلهن السدس فلأن الله سبحانه قال: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ~~ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}, ففرض للبنات كلهن الثلثين وبنات ~~الصلب وبنات الابن نساء من الأولاد فكان لهن الثلثان. # 1 - الآية 12 سورة الأنفال. PageV01P290 # فصل # والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن والأخوات من الأب معهن كبنات الابن ~~مع البنات سواء ولا يعصبهن إلا أخوهن # بفرض الكتاب واختصت بنت الصلب بالنصف لأنه مفروض لها والاسم متناول لها ~~حقيقة فيبقى لبنت الابن تمام الثلثين فلهذا قال الفقهاء: يكملن الثلثين ~~وهذا مجمع عليه أيضا وروى هزيل بن شرحبيل الأزدي قال: سأل أبو موسى عن ابنة ~~وابنة ابن وأخت فقال: للابنة النصف وما بقي فللأخت فأتى ابن مسعود فسأله ~~وأخبره بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين, ولكن أقضي ~~فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة الابن السدس ~~تكمله الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود ~~فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم, متفق عليه. بنحو من هذا ~~المعنى قال: إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن وهذا متفق عليه أيضا لم يخالف ~~فيه إلا ابن مسعود رضي الله عنه فقال: لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة ~~أو السدس فإن كان السدس أقل من الحاصل لهن بالمقاسمة فلهن السدس وإن كانت ~~المقاسمة أضر بهن وأقل من السدس فلهن المقاسمة ولنا أنه يقاسمهما لو لم يكن ~~غيرهما فيقاسمهما وإن كان معهن بنت الصلب كما لو كانت ms336 المقاسمة أضر عليهن. # فصل: "والأخوات للأبوين كالبنات في فرضهن" يعني للواحدة النصف إذا انفردت ~~وللاثنتين فصاعدا الثلثان؛ لقوله سبحانه: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ~~فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما ~~الثلثان مما ترك}. # مسألة: "والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء"؛ لأنهن في ~~معناهن فإن الله سبحانه فرض للأخوات كما فرض للبنات: للواحدة النصف ~~وللاثنتين الثلثان والمراد بالآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل ~~العلم وأما سقوط الأخوات من الأب باستكمال الأخوات من الأبوين الثلثين فلأن ~~الله سبحانه إنما فرض للأخوات الثلثين, فإذا أخذه ولد الأبوين لم يبق مما ~~فرض الله سبحانه للأخوات شيء يستحقه ولد الأب فإن كانت واحدة من أبوين فلها ~~النصف كالبنت الواحدة بنص الكتاب ويبقى من الثلثين المفروضة للأخوات سدس ~~يكمل به الثلثان فيكون للأخوات من الأب كبنات الابن مع البنات من الصلب ~~ولذلك قال الفقهاء: تكملة الثلثين فإن كان ولد الأب ذكورا أو إناثا فالباقي ~~بينهم لقوله سبحانه: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}, ~~ولا يفارق ولد الأب مع ولد الأبوين ولد الصلب إلا في أن بنت الابن يعصبها ~~ابن أخيها ومن هو أنزل منها, والأخت من الأب لا يعصبها إلا أخوها. PageV01P291 # والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسماة لقول ابن ~~مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت: أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت. # فصل # والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وإناثهم لواحدهم السدس وللاثنين ~~السدسان فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. # مسألة: "والأخوات مع البنات عصبة كالإخوة لهن ما فضل وليست لهن معهن ~~فريضة مسماة"؛ لقوله سبحانه: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ~~ترك}, فشرط في فرضها عدم الولد فاقتضى أن لا يفرض لها مع وجوده ولما سبق من ~~حديث ms337 الهزيل وهي فتيا ابن مسعود رضي الله عنه التي قضى فيها بقضاء رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم, متفق عليه بمعناه. # فصل: "والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم لواحدهم السدس ~~وللاثنين الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث"؛ لقوله سبحانه: ~~{لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ~~بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ~~وكلا وعد الله الحسنى}, يعني ولد الأم بإجماع أهل العلم وفي قراءة عبد الله ~~وله أخ أو أخت من أم. PageV01P292 ### || AUTO باب الحجب # يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن وابنه والأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء # باب الحجب # "ويسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن وابنه والأب" لأن الله سبحانه شرط في ~~توريثهم عدم الولد بقوله سبحانه: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ~~ما ترك}, فلم يجعل لها مسمى مع الولد وإنما أخذت الفاضل عن البنات والابن ~~لا يفضل عنه شيء فتسقط بت, وكذلك ابنه لأنه ابن ويسقطون بالأب لأنهم يدلون ~~به وكل من أدلى بشخص سقط به إلا ولد الأم والجدة جهة الأب. # مسألة: "ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة" لذلك "وبالأخ من الأبوين"؛ لما ~~روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قضى بالدين قبل ~~الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه ~~ولأمه دون أخيه لأمه. أخرجه الترمذي1. # 1 - رواه الترمذي في الفرائض: حديث رقم 2094. PageV01P292 # الثلاث وبالأخ من الأبوين ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرا أو أنثى وولد ~~الابن والأب والجد ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب منه. # مسألة: "ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن ~~والأب والجد" لأن الله سبحانه: شرط في توريثهم كون الموروث كلالة بقوله ~~سبحانه: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما ~~السدس} 1, والكلالة من لا ولد له في قول بعضهم وفي قول هو اسم ms338 لمن عدا ~~الوالد والولد من الوارث فيدل على أنهم لا يرثون مع والد ولا ولد. # مسألة: "ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب منه" لأنه يدلي به كما تسقط ~~الجدات بالأم لكونهن أمهات يدلين بها ويسقط ولد الابن بالابن لأنه يدلي به ~~إن كان أباه وإن كان عمه فهو أقرب منه فيكون أولى بالميراث لقوله صلى الله ~~عليه وسلم: "ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر" 2. # 1 - آية 12 سورة النساء. # 2 - سبق تخريجه. PageV01P293 ### || AUTO باب العصبات # وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج والمعتقة وعصباتها وأحقهم ~~بالميراث أقربهم وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما ~~لم يكن إخوة ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا ثم بنو الجد ثم بنوهم وعلى هذا ~~لا يرث بنو أب أعلى من بني أب أدنى منه وإن نزلوا # باب العصبات # "وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج والمعتقة وعصباتها وأحقهم ~~بالميراث أقربهم" ويسقط به من بعده لقوله عليه الصلاة والسلام: "ما أبقت ~~الفروض فلأولى رجل ذكر" "وأقربهم الابن وابنه وإن نزل" لأن الله سبحانه بدأ ~~بهم بقوله: {يوصيكم الله في أولادكم}, والعرب تبدأ بالأهم فالأهم "ثم ~~الأب"؛ لأن سائر العصبات يدلون به ثم الجد أبو الأب "وإن علا ما لم يكن ~~إخوة" فإن اجتمعوا فقد مضى ذكرهم في فصل أحوال الجد "ثم بنو الأب" وهم ~~الإخوة "ثم بنوهم وإن نزلوا ثم بنو الجد" وهم الأعمام "ثم بنوهم وإن نزلوا ~~ثم بنو" جد الأب وهم أعمام الأب ثم بنوهم وإن نزلوا وكذلك أبدا "لا يرث بنو ~~أب أعلى من بني أب" أقرب "منه وإن" نزلت درجتهم"؛ لقوله عليه الصلاة ~~والسلام: "ما أبقت الفرائض فللأولى رجل ذكر". PageV01P293 # وأولى كل بني أب أقربهم إليه فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين ~~وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا {للذكر مثل حظ الأنثيين}, ~~وهم: الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب ومن عداهم ينفرد ms339 الذكور ~~بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم وإذا انفرد العصبة ورث المال كله فإن ~~كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر", فإن استغرقت الفروض ~~المال سقط العصبة كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين, فللزوج النصف وللأم ~~السدس وللإخوة للأم الثلث ويسقط الإخوة للأبوين وتسمى المشتركة والحمارية ~~ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان # مسألة: "وأولى كل بني أب أقربهم إليه" للخبر. # مسألة: "فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأبوين" لحديث علي رضي الله عنه. # مسألة: "وأربعة" من الذكور "يعصبون أخواتهم" فيمنعونهن الفرض "ويقتسمون ~~ما ورثوا: {للذكر مثل حظ الأنثيين}, وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو ~~من الأب"؛ لقوله سبحانه: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ ~~الأنثيين}, وقوله سبحانه: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ ~~الأنثيين}. # مسألة: "ومن" عدا هؤلاء من العصبات "ينفرد الذكور بالميراث" دون الإناث ~~"كبني الإخوة والأعمام وبنيهم" لأن أخواتهم من ذي الأرحام. # مسألة: "وإن انفرد العصبة ورث المال كله" لقوله عليه السلام: "ما أبقت ~~الفروض فلأولى رجل ذكر". # مسألة: "وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي ~~للعصبة" للخبر, "فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة كزوج وأم وإخوة لأم ~~وإخوا لأب وأم أو لأب فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوة من الأم الثلث وسقط ~~الإخوة من الأبوين"؛ لأنهم عصبة وقد تم المال بالفروض "وتسمى المشتركة"؛ ~~لأن عمر رضي الله عنه شرك بين ولد الأم وولد الأبوين في الثلث فقسم بينهم ~~بالسوية "و" تسمى "الحمارية"؛ لأنه قيل: هب أن أباهم كان حمارا فما زادهم ~~ذلك إلا قربا, روي أن ذلك قيل لعمر بعدما أسقطهم فشرك بينهم. # مسألة: "ولو كان مكانهم أخوات كان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم ~~الفروخ"؛ لأنها عالت بثلثيها وهي أن يكون زوج وأم وإخوة لأم وأخوات لأبوين ~~أو لأب أصلها من ستة فيكون للزوج النصف ثلاثة وللأم سدس سهم ms340 وللأخوة من ~~الأم الثلث سهمان وللأخوات الثلثان أربعة صارت عشرة PageV01P294 ~~وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ, وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال ~~من ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة, وإن بال بينهما واستويا فهو ~~مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى, وكذلك الحكم في ديته وجراحه ~~وغيرهما ولا ينكح بحال. # فصل : "وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله" وينقسم إلى مشكل وغيره فالذي ~~تتبن فيه علامات الذكور أو علامات الإناث فيكشف حاله ويعلم أنه رجل أو ~~امرأة ليس بمشكل والذي لا علامة فيه مشكل فيعتبر بمباله قال ابن المنذر: ~~أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول, إن بال ~~من حيث يبول الرجل "فهو رجل وإن بال من" حيث تبول المرأة "فهو امرأة", وفي ~~حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يورث الخنثى من حيث يبول". ولأن ~~خروج البول أعم العلامات لأنها توجد من الصغير والكبير وسائر العلامات إنما ~~توجد بعد الكبر مثل نبات اللحية وخروج المني والحيض "فإن بال منهما جميعا ~~واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى". قاله ابن عباس ولأن ~~حالتيه تساويا فوجب التسوية بين حكمهما كما لو تداعى نفسان دارا في أيديهما ~~ولا بينة لهما, "وكذلك الحكم في ديته" يعني أنه إذا قتل خطأ وجب فيه نصف ~~دية ذكر ونصف دية أنثى, "وكذلك جراحه ولا ينكح بحال"؛ لأنه ليس برجل فينكح ~~امرأة ولا امرأة فتنكح رجلا. # مسألة: فإن كان مع الخنثى بنت وابن جعلت للبنت أقل عدد له نصف وهو سهمان ~~وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة, وقال أصحابنا: تعمل المسألة على أنه ذكر ثم ~~على أنه أنثى ثم تضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن تباينتا أو وفقهما إن ~~اتفقتا أو تجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا, ثم تضرب ذلك ~~في اثنين لأجل الحالين فما بلغ فمنه تصح ثم لك في القسمة طريقان: أحدهما أن ~~تجمع سهام كل واحد من ms341 المسألتين ثم تدفع إليه نصف ذلك. الطريق الثاني: أن ~~نضرب ما لأحدهما من مسألة الذكورية في مسألة الأنوثية أو في وفقها وما له ~~من مسألة الأنوثية في مسألة الذكوربة أو في وفقها وإن تماثلتا جمعت ما له ~~منهما وإن تناسبتا فله نصيبه من أكثرهما بغير ضرب ونصيبه من أقلهما مضروبا ~~في مخرج نسبة إحداهما إلى الأخرى مثاله: ابن وولد خنثى مسألة الذكورية من ~~اثنين ومسألة الأنوثية من ثلاثة تضربها في اثنين تكن ستة ثم في اثنين تكن ~~اثني عشر, فإذا أردت القسمة فقل لو كان الخنثى ذكرا كان له ستة ولو كان ~~أنثى كان له أربعة فله نصفهما خمسة وللابن ثمانية لو كان الخنثى أنثى, وستة ~~إذا كان ذكرا فله نصف ذلك سبعة وبالطريق الأخرى للخنثى من مسألة الذكورية ~~سهم في مسألة الأنوثية ثلاثة وله سهم من مسألة الأنوثية في مسألة الذكورية ~~اثنان صار له خمسة, وكذلك يفعل في الابن وإنما كان كذلك لأن للابن النصف ~~بيقين وللخنثى الثلث بيقين يبقى سهمان يتداعيانهما فتقسم بينهما نصفين, ~~وكان الثوري في هذا الفصل يجعل للذكر أربعة وللأنثى اثنين وللخنثى ثلاثة, ~~فإن كان ابن وولد خنثى فهي من سبعة وإن كانت بنت وولد خنثى فهي من خمسة فإن ~~كان معهم عم فله السدس وهو قول لا بأس به. PageV01P295 ### || AUTO باب ذوي الأرحام # وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا ~~مع أحد الزوجين, فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة # باب ذوي الأرحام # "وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة" وهم أحد عشر صنفا: ولد البنات وولد ~~الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنو الإخوة من الأم والعم من الأم ~~والعمات من جميع الجهات والأخوال والخالات وأبو الأم, وكل جدة أدلت بأب بين ~~أمين أو بأب أعلى من الجد فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام, "ولا ~~ميراث لهم مع ذي فرض ولا عصبة إلا مع أحد الزوجين فإن لهم ما ms342 فضل عنه من ~~غير حجب ولا معاولة", ويقسم الباقي بينهم كما لو انفردوا لأن الله سبحانه ~~فرض للزوج والزوجة ونص عليهما, فلا يحجبان بذوي الأرحام وهم غير منصوص ~~عليهم مثاله: زوج وبنت بنت وبنت أخ, للزوج النصف والباقي بينهما نصفان, كما ~~لو انفردا وقيل يقسم بينهم على قدر سهام من يدلون به مع أحد الزوجين على ~~الحجب والعول, ثم يفرض للزوج فرضه كاملا من غير حجب ولا عول ثم يقسم الباقي ~~بينهم على قدر سهامهم ومثاله في هذه المسألة أن تقول: للزوج الربع وللبنت ~~سهمان ولبنت الأخ سهم ثم تفرض للزوج النصف والنصف الآخر بينهما على ثلاثة ~~وتصح من ستة وإنما يقع الخلاف في مسألة فيها من يدلي بذي فرض ومن يدلي ~~بعصبة, وأما إن أدلى جميعهم بذي فرض أو عصبة فلا فرق, زوجة وابنتا ابنتين ~~وابنتا أختين للزوجة الربع ولبنتي الابنتين ثلثا الباقي والباقي لبنتي ~~الأختين تصح من ثمانية وعلى القول الآخر تصح من ستة وخمسين للزوجة ربعها ~~أربعة عشر ولبنتي البنتين اثنان وثلاثون والأخريين عشرة أصلها من أربعة ~~وعشرين للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان ولبنتي الأختين خمسة ثم تدفع للزوجة ~~الربع وتقسم الباقي على سهام المدلى بهم وهي أحد وعشرون للبنتين ستة عشر ~~وللأختين خمسة فالأحد وعشرون ثلاثة أرباع فكملها بأن تزيد عليها ثلثها سبعة ~~صارت ثمانية وعشرين إلا أن خمسة على الأختين لا تصح فتضربها في ثمانية ~~وعشرين صارت ستة وخمسين [للزوجة ربعها أربعة عشر ولبنتي البنتين اثنان ~~وثلاثون وللآخرين عشرة]. PageV01P296 # ويرثون بالتنزيل فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به فولد البنات وولد ~~بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من ~~الأم كآبائهم والعمات والعم من الأم كالأب والأخوال والخالات وأبو الأم ~~كالأم, فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم ~~فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به ~~وساويت بين الذكور والإناث إذا استوت جهاتهم منه, فلو خلف ابن بنت وبنت ms343 بنت ~~أخرى وابنا وبنت بنت أخرى, قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته ~~لأولادهن للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي ~~بينهما نصفين, وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث بين ~~الخالات على خمسة # مسألة: "ويورثون بالتنزيل فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به فولد ~~البنات وبنات الابن والأخوات كأمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة ~~من الأم كآبائهم والعمات والعم من الأم كالأب". وعنه كالعم "والأخوال ~~والخالات وآباء الأم كالأم", ثم يجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به ودليل أن ~~العمة بمنزلة العم أنه روي عن علي ودليل أنها بمنزلة الأب ما روى الإمام ~~أحمد بإسناده عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العمة ~~بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الخال إذا لم يكن بينهما ~~أم". ولأن الأب أقوى جهاتها فنزلت بمنزلته كما أن بنت الأخ تدلي بأبيها لا ~~بأخيها وبنت العم تدلي بأبيها لا بأخيها وقد قيل العمة بمنزلة الجد وقيل ~~بمنزلة الجدة وإنما صار هذا الاختلاف لإدلائها بأربعة جهات وارثات: فالأب ~~والعم أخواها والجد والجدة أبواها والصحيح الأول لما سبق. # مسألة: "فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث ~~أحقهم" مثاله: خالة وأم أبي أم الميراث للخالة لأنها تلقي الأم بأول درجة. # مسألة: "وإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به وسويت بين الذكر والأنثى ~~إذا استوت جهاتهم منه فلو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى ~~قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن للابن الثلث وللبنت ~~الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين" أصلها من ثلاثة ~~وتصح من ستة, وإنما استوى الذكر والأنثى من ذوي الأرحام في الميراث؛ لأنهم ~~يرثون بالرحم المحض فاستوى الذكر والأنثى كولد الأم وعنه {للذكر مثل حظ ~~الأنثيين} لأن ميراثهم يعتبر بغيرهم فلا يجوز حملهم على ذوي الفروض؛ لأن ~~ذوي الأرحام يأخذون المال كله ولا على العصبة البعيد لأن ذكرهم ينفرد ~~بالميراث ms344 دون الإناث فثبت أنهم يعتبرون بالأقرب من العصبات ويجاب عن هذا ~~بأنهم معتبرون بذوي الفروض وإنما يأخذون كل المال بالفرض والرد وهذا إذا ~~كان أبوهم واحدا. PageV01P297 # والثلثان بين العمات على خمسة وتصح من خمسة عشر, وإن اختلفت جهات ذوي ~~الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا. والجهات ثلاث: ~~البنوة والأمومة والأبوة. # وأمهم واحدة وقال الخرقي: يسوى بينهم إلا الخال والخالة فإن للخال ~~الثلثين وللخالة الثلث, روي ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه, "فإن خلف ~~ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث بين الخالات على خمسة ~~والثلثان بين العمات على خمسة وتصح من خمسة عشر"؛ لأن أصلها من ثلاثة: ~~للخالات سهم وللعمات سهمان إلا أن سهم الخالات بينهن على خمسة لأنهن أخوات ~~الأم للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة وللخالة التي من قبل الأب سهم ~~وللأخرى سهم بالفرض والرد وسهم على خمسة لا يصح وكذا العمات من أخوات الأب ~~والثلثان بينهن على نحو الثلث بين الخالات بالفرض والرد فصارت سهامهن كأنها ~~رؤوس تنكسر عليها سهامها وخمسة تجزئ عن خمسة فتضرب خمسة في أصل المسألة وهي ~~ثلاثة تكن خمسة عشر: للخالات خمسة على ثلاثة للتي من قبل الأب والأم ثلاثة ~~وللأخرى سهم, وللأخرى سهم وللعمات عشرة: للتي من قبل الأب والأم ستة ~~وللأخرى سهمان وللأخرى سهمان # مسألة: "وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم ~~قسمت على ما ذكرنا". مثاله: بنت بنت وابن أخت وثلاث خالات مفترقات فبنت ~~البنت بمنزلة البنت لها النصف وابن الأخت بمنرلة أمه له النصف والثلاث ~~خالات أخوات الأم لهن نصف السدس بينهن على خمسة وتصح من خمسة وثلاثين وإن ~~كان معهم عمه أخذت الباقي وأسقطت ابن الأخت لأنها بمنزلة الأب وهو يسقط ~~الإخوة ومن نزل العمة عما جعل لها الباقي لابن الأخت لأنها مع البنت عصبة ~~وهي أقرب من العم ومن نزلها جدا صحت من تسعين للخالات السدس على خمسة ~~والثلث بين الأخت والعمة على ثلاثة فتضرب ms345 ثلاثة في خمسة عشر ثم في ستة تكن ~~تسعين ومن نزلها جدة لم يعطها شيئا لأن الخالات بمنزلة الأم وهي تسقط الجدة. # مسألة: "والجهات ثلاث: البنوة والأمومة والأبوة" وذكرها أبو الخطاب خمسة ~~زاد العمومة والأخوة أما العمومة فلا تصلح جهة لأنا لو قلنا إنها جهة أفضى ~~إلى تقديم بنت العمة وإن بعدت على بنت العم, وقد روي عن الإمام أحمد خلافه ~~ويفضي إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم وهذا بعيد, فإن ~~العم فرع للأب وبه قرب إلى الميت فهو كالجد وكالجدة مع الأم وأما الأخوة ~~فلو قلنا إنها جهة لأفضى إلى إسقاط بنت الأخ ببنت العمة وبنت العم وإن بعدت ~~فلا تكون جهة والله أعلم ذكر ذلك شيخنا في المذاكرة PageV01P298 ### || AUTO باب أصول المسائل # وهي سبعة: فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع وحده أو مع ~~النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية فهده الأربعة لا عول ~~فيها, وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة, ~~وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وإن ~~كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين. # باب أصول المسائل # "وهي سبعة: فالنصف" وحده "من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع وحده ~~أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية فهذه الأربعة لا ~~عول فيها, وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى ~~عشرة, وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة ~~عشر, وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة ~~وعشرين", وجملة ذلك أن الفروض في كتاب الله ستة وهي نوعان: النصف والربع ~~والثمن والثلثان والثلث والسدس, وهي تخرج من سبعة أصول: أربعة لا تعول ~~وثلاثة تعول لأن كل فرض انفرد فأصله من ms346 مخرجه وإن اجتمع معه فرض من جنسه ~~فأصلها من مخرج أقلهما؛ لأن مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير فإن اجتمع معه ~~فرض من غير جنسه ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر إن لم يتوافقا فما ارتفع ~~فهو أصل لهما أو وفق أحدهما في جميع الأجزاء إن توافقا فلذلك صارت الأصول ~~سبعة كما ذكرنا, فالأربعة الأول لا تعول لأن العول فرع ازدحام الفروض ولا ~~يوجد ذلك ها هنا, وإن اجتمع مع الفرض من غير جنسه كالنصف يجتمع معه أحد ~~الثلاثة السدس أو الثلث أو الثلثان فأصلها من ستة لأنك إذا ضربت مخرج النصف ~~في مخرج الثلث صارت ستة ويدخل العول فى هذا الأصل لازدحام الفروض فيه, وإن ~~اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فأصلها من اثني عشر لأنك إذا ضربت مخرج الربع ~~في مخرج الثلث أو وفق مخرج السدس كانت اثني عشر, وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ~~ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين لما ذكرناه, وتعول هذه الأصول الثلاثة, ومعنى ~~العول نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها, وطريق العمل فيها أن تأخذ لكل ~~واحد فرضا من أصل مسألته ثم تجمع السهام كلها فتقسم المال عليها فيدخل ~~النقص على كل ذي فرض بقدر فرضه كما تصنع في الوصايا الزائدة على الثلث وفي ~~قسمة مال المفلس على ديونه, وإذا ثبت هذا فأصل ستة يتصور عوله إلى عشرة ولا ~~تعول إلى أكثر منها, ومثاله: أولاد زوج وأخت لأبوين وأخت لأب: للزوج النصف ~~ثلاثة وللأخت للأبوين ثلاثة وللأخت لأب سهم, عالت إلى سبعة فإن كان مكان ~~الأخت من الأب أم فلها الثلث فتعول إلى ثمانية فإن كان معها ثلاث أخوات ~~مفترقات عالت إلى تسعة, وإن كان الأخوات ستا عالت إلى عشرة وأصل اثني عشر ~~تعول إلى سبعة عشر لا غير, ومثاله: زوج وأم وابنتان أصلها من اثني عشر ~~وتعول إلى ثلاثة عشر فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر فإن كن ثلاث زوجات ~~وجدتين وأربع أخوات لأم وثمانية لأب عالت إلى سبعة عشر لكل واحدة ms347 سهم, وأصل ~~أربعة وعشرين تعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر من ذلك, ومثاله: زوجة ~~وأبوان وابنتان للابنتين الثلثان ستة عشر ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة ~~وللزوجة الثمن ثلاثة وتسمى البخيلة لقلة عولها وتسمى المنبرية؛ لأن عليا ~~رضي الله عنه سئل عنها على المنبر فقال: صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته. PageV01P299 ### || AUTO باب الرد # وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر ~~فروضهم إلا الزوجين فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ستة # باب الرد # "إذا لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر ~~فروضهم إلا الزوجين" فإن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله بالفرض ~~والرد كأم وجد أو بنت أو أخت وإن كانوا جماعة من جنس واحد كجدات وأخوات ~~قسمته عليهم على عددهم كالبنين والإخوة وسائر العصبات "فإن اختلفت فروضهم ~~أخذت سهامهم من ستة ثم جعلت سهامهم أصل مسألتهم", مثاله: بنت وأم للبنت ~~النصف ثلاثة وللأم السدس سهم فتصح من أربعة وإن كانت أخت وجدة فكذلك "فإن ~~انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم"؛ لأنها أصل مسألتهم وتنحصر مسائل ~~أهل الرد في أربعة أصول: الأول أصل اثنين كجدة وأخ من أم للجدة السدس وللأخ ~~السدس أصلها من اثنين يقسم المال عليهما فيصير لكل واحد نصف المال, وإن ~~كانت الجدات ثلاثا فلهن سهم لا ينقسم عليهن أضرب عددهن في أصل المسألة وهو ~~اثنان فتصير ستة للأخ من الأم النصف ثلاثة ولهن ثلاثة لكل واحدة سهم الثاني ~~أصل ثلاثة مثاله: أم وأخ من أم من ثلاثة للأم سهمان وللأخ سهم ومثله أم ~~وأخوات لأم فإن كان الإخوة ثلاثا ضربت عددهم في أصل المسألة, وهي ثلاثة تكن ~~تسعة ومنها تصح جدة وأختان لأم الثالث أصل أربعة بنتان وأختان وأخت لأبوين ~~وأخت لأب أو لأم بنت وبنت ابن فإن كانت بنات الابن أربعا فلهن سهم لا ينقسم ~~عليهن أضربهن في أصل مسألتهن وهو أربعة تكن ستة عشر ومنها تصح ms348 جدة وبنت جدة ~~وأخت الأصل الرابع أصل خمسة أم وأخت لأبوين أخت لأبوين وأخت لأم وجدة أخت ~~لأب وجدة وأخت لأم بنت وبنت ابن وأم أو جدة ثلاث أخوات مفترقات. PageV01P300 # ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد ~~سهامهم وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي ~~على مسألة أهل الرد فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح ~~بعد ذلك على ما سنذكره # وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد # مسألة: "وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت باقي ~~مسألته على مسألة أهل الرد فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج ~~ثم تصحح على ما سنذكره". مثاله: زوجة وأم وأخت لأم: للزوجة الربع سهم ويبقى ~~ثلاثة على فريضة أهل الرد وهي ثلاثة فيصح الجميع من أربعة زوجة وأم وأخوان ~~لأم كذلك زوجة وأم وثلاث إخوة لأم لا تصح سهام الأخوة عليهم فيضرب عددهم في ~~أربعة تكن اثني عشر, ومنها تصح وإن لم تنقسم فأصل مسألة الزوج على فريضة ~~أهل الرد فاضرب فريضة أهل الرد في فريضة أحد الزوجين, فما بلغ فإليه تنتقل ~~المسألة فإذا أردت القسمة فلأحد الزوجين فريضة أهل الرد ولكل واحد من أهل ~~الرد سهامه من مسألته مضروبة في فاضل فريضة الزوج فما بلغ فهو له إن كان ~~واحدا وإن كانوا جماعة قسمته عليهم فإن لم ينقسم ضربته أو وفقه فيما انتقلت ~~إليه المسألة, وتصح على ما يأتي وينحصر ذلك في خمسة أصول: أحدها زوج وجدة ~~وأخ لأم للزوج النصف أصلها من اثنين للزوج سهم يبقى سهم على مسألة الرد وهي ~~اثنان فاضربها في اثنين تكن أربعة. الأصل الثاني: زوجة وجدة وأخ لأم أصلها ~~من أربعة للزوجة الربع يبقى ثلاثة على اثنين لا تصح تضربها في أربعة فتصير ~~ثمانية ولأصل الثالث زوج وبنت وبنت ابن وأم أو جدة: مسألة الزوج من أربعة ~~للزوج سهم يبقى ثلاثة ms349 على أربعة لا تصح فتضربها في أربعة تكن ستة عشر ومنها ~~تصح الأصل الرابع زوجة وبنت وبنت ابن وأم أو جدة: مسألة الزوجة من ثمانية ~~ثم تنتقل إلى اثنين وثلاثين الأصل الخامس زوجة وبنت وبنت ابن وجدة أصلها من ~~ثمانية ثم تنتقل إلى أربعين وفي جميع ذلك إذا انكسر على فريق منهم ضربته ~~فيما انتقلت إليه المسألة, مثاله: أربع زوجات وإحدى وعشرون بنتا وأربع عشرة ~~جدة أصلها من ثمانية وتنتقل إلى أربعين: للزوجات فريضة الرد خمسة لا تصح ~~عليهن ولا توافق عددهن وللبنات أربعة أسهم من فريضة الرد مضروبة في فاضل ~~فريضة الزوجات وهي سبعة تكن ثمانية وعشرين توافق عددهن بالأسباع فيرجعن إلى ~~اثنين والاثنان يدخلان في عدد الزوجات؛ لأنهن ضعفهن فتضرب أربعة في ثلاثة ~~تكن اثني عشر في أربعين تكن أربعمائة وثمانين ومنها تصح فإذا أردت القسمة ~~فكل من له شيء من أربعين مضروب في اثني عشر فما بلغ فهو نصيبه. # مسألة: "وليس في مسألة يرث فيها عصب عول ولا رد" لأن العصبة إذا انفرد ~~أخذ المال كله وإن كان معه أحد من أصحاب الفروض أخذ الباقي إن فضل عن ~~الفروض فلا يبقى رد. PageV01P301 ### || AUTO باب تصحيح المسائل # إذا انكسر سهم فريق عليهم ضرب عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل ~~مسألتهم أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما ~~كان لجميعهم أو وفقه وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزأك أحدهما # باب تصحيح المسائل # "إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل ~~مسألتهم أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما ~~كان لجماعتهم أو وفقه". مثاله: زوج وأم وثلاثة إخوة أصلها من ستة للزوج ~~النصف ثلاثة وللأم السدس سهم يبقى للإخوة سهمان لا ينقسم عليهم ولا يوافق ~~فاضرب عددهم في أصل المسألة تكن ثمانية عشر سهما للزوج ثلاثة في ثلاثة ~~بتسعة وللأم سهم في ثلاثة بثلاثة ms350 وللإخوة سهمان في ثلاثة ستة لكل واحد ~~سهمان فما كان لجماعتهم صار لواحدهم فإن كان الإخوة أربعة وافقهم سهامهم ~~بالنصف فتضرب نصفهم وهو اثنان في المسألة تكن اثني عشر وعند القسمة تضرب ~~سهام كل واحد من ستة في اثنين لأنه وفق عددهم وهو جزء السهم. # مسألة: "وإن انكسر على فريقين فأكثر" لم يخل من أربعة أقسام: أحدها أن ~~يكونا متماثلين كثلاثة وثلاثة فيجزئك ضرب أحدهما في المسألة, مثاله: ثلاثة ~~إخوة لأم وثلاثة لأب لولد الأم الثلث والثلث الباقي لولد الأب أصلها من ~~ثلاثة وسهم على ثلاثة لا ينقسم وسهمان على ثلاثة لا ينقسم ولا يوافق فتضرب ~~أحد العددين في أصل المسألة تصير تسعة: لولد الأم ثلاثة وستة للإخوة للأب ~~ولو كان ولد الأب ستة وافقتهم سهامهم بالنصف فيرجع عددهم إلى ثلاثة وكان ~~العمل فيها كما سبق. القسم الثاني: أن يكون العددان متناسبين وهو أن ينسب ~~أحدهما إلى الآخر بجزء من أجزائه كنصفه أو ثلثه فيجزيك ضرب الأكثر منهما في ~~المسألة, مثاله: جدتان وأربعة إخوة لأب للجدتين السدس وللإخوة ما بقي أصلها ~~من ستة وعددهم لا يوافق سهامهم وعدد الجدات نصف عدد الإخوة فاجتزئ بالأكثر ~~وهو أربعة تضربها في ستة تكن أربعة وعشرين سهما للجدات أربعة وللإخوة خمسة ~~في أربعة وعشرين لكل واحد خمسة, ولو كان عدد الإخوة عشرين لوافقت سهامهم ~~بالأخماس فيرجع عددهم إلى أربعة يدخل فيها عدد الجدات فتضرب الأربعة في ستة ~~تكن أربعة وعشرين. القسم الثالث: أن يكون العددان متباينين تضرب بعضها في ~~بعض فما بلغ ضربته في المسألة ويسمى جزء السهم. مثاله: أم وثلاثة إخوة لأم ~~وأربعة إخوة لأب أصلها من ستة ولولد الأم سهمان لا يوافقهم ولولد الأب ثلاث ~~كذلك فهما متباينان فتضرب أحدهما في الآخر تكن اثني عشر ثم في أصل المسألة ~~تكن اثنين وسبعين ثم كل من PageV01P302 ~~وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها فإن تباينت ضربت بعضها في بعض وإن توافقت ~~ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم وفقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو ms351 وفقه ~~في الثالث ثم ضربته في المسألة ثم كل من له شئ من المسألة مضروب في العدد ~~الذي ضربته في المسألة. # له شيء من ستة مضروب في اثني عشر فما بلغ فهو له. القسم الرابع أن يكون ~~العددان متفقين بنصف أو ثلث أو ربع فيجزئك ضرب وفق أحدهما في الآخر فما بلغ ~~ضربته في المسألة, مثاله: أربع جدات وستة إخوة يتفقان بالنصف فيضرب نصف ~~أحدهما في جميع الآخر يكن اثني عشر تضربها في المسألة تكن اثنين وسبعبن, ~~وإن كان الكسر على ثلاثة أعداد كثمانية وعشرة واثني عشر فهذا يسمى الموقوف ~~وفي عمله طريقان: أحدهما أن تضرب وفق أحد العددين في جميع الآخر ثم ما بلغ ~~وافقت بينه وبين الثالث ثم ضربت وفق أحد العددين في جميع الآخر فما بلغ ~~ضربته في المسألة الطريق الثاني أن يقف واحد من الثلاثة ثم توافق بينه وبين ~~الآخر ثم تردهما إلى وفقيهما, ثم تعمل في الوفقين عملك في العددين الأصليين ~~إن كانا متماثلين اجتزئت بأحدهما وإن كانا متناسبين اجتزئت بأكثرهما وإن ~~كانا متباينين ضربت أحدهما في الآخر, وإن كانت متوافقين ضربت وفق أحدهما في ~~جميع الآخر ثم في الموقوف فما بلغ فهو جزء السهم تضربه في أصل المسألة فما ~~بلغ فمنه تصح المسألة. مثاله: ست جدات وتسع بنات وخمسة عشر عما بالطريق ~~الأول يوافق من الستة والتسعة فتضرب ثلث أحدهما في الآخر تكن ثمانية عشر ~~توافق بينهما وبين الخمسة عشر وتضرب ثلث أحدهما في الآخر تكن تسعين وهو جزء ~~السهم. وبالطريق الثاني توقف الستة وتوافق بينهما وبين التسعة فترجع إلى ~~ثلاثة ثم توافق بينهما وبين الخمسة عشر فترجع إلى خمسة ثم تضرب ثلاثة في ~~خمسة تكن خمسة عشر ثم في ستة الموقوفة تكن تسعين ثم تضرب تسعين في ستة وهي ~~أصل المسألة تصير خمسمائة وأربعين. PageV01P303 ### || AUTO باب المناسخات # إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثة الثاني يرثونه على # باب المناسخات # "إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ms352 ورثة الثاني يرثونه على ~~حسب ميراثهم من الأول قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك", وذلك بأن ~~يكونوا عصبة لهما. مثاله: أربعة بنين وثلاث بنات مات بنت بنت ثم ابن ثم بنت ~~أخرى ثم ابن آخر وبقي ابنان وبنت فاقسم المسألة على خمسة وكذلك تقول في ~~أبوين وزوجة وابن وبنتين مات ابن ثم ماتت الزوجة ثم ماتت بنت ثم مات الأب ~~ثم الأم فقد صارت المواريث كلها بين الابن PageV01P303 ~~حسب ميراثهم من الأول قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك وإن اختلف ~~ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى فإن انقسم صحت ~~المسألتان مما صحت منه الأولى وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في ~~الأولى ثم كل من له شئ من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها ومن له ~~شئ في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها ثم تفعل فيما زاد ~~من المسائل كذلك أيضا. # والبنت الباقيين ثلاثا واستغنيت عن عمل المسائل. # مسألة: "وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من ~~الأولى فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى وإن لم تنقسم ضربت ~~الثانية أو وفقها في الأولى ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية ~~أو" في "وفقها ومن له شيء من الثانية مضروب في السهام" التي مات عنها ~~"الميت الثاني" أو في "وفقها ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك". مثال ما ~~يصح: أم وعم مات العم عن بنت وعصبة الأولى من ثلاثة والثانية من اثنين وله ~~من الأولى سهمان تصح على مسألته فصحت المسألتان من ثلاثة, ثلاث أخوات ~~مفترقات ماتت الأخت من الأبوين خلفت ابنين ومن خلفت تصح المسألتان من خمسة, ~~ومثال ما يوافق: أم وابنان وبنت مات أحد الابنين وخلف من خلف الأولى من ستة ~~للابن منها سهمان وقد خلف جدته وأخاه وأخته فمسألتهم من ثمانية عشر يوافق ~~سهميه بالنصف فاضرب نصف المسألة وهو تسعة في الأولى وهي ستة تكن أربعة ~~وخمسين: للأم من الأولى سهم ms353 في تسعة وفق الثانية ولها من الثانية ثلاثة في ~~سهم صارت اثني عشر وللابن الباقي سهمان في تسعة ومن الثانية عشرة في سهم ~~صار له ثمانية وعشرون ولأخته أربعة عشر, ومثال ما لا يوافق: زوج وأم وست ~~أخوات مفترقات ماتت إحدى الأختين من الأم وخلفت من خلفت الأولى من عشرة, ~~والثانية من ستة وتصح من ستين وإن مات ثالث فصحح مسألته ثم انظر ما صار له ~~من الأوليين فإن انقسم على مسألته فقد صحت الثلاث مما صحت منه الأوليان, ~~وإن لم تنقسم وإلا ضربت مسألته أو وفقها فيما صحت منه الأوليان وعملت على ~~ما ذكرنا وكذلك تصنع في الرابع والخامس وما بعده. PageV01P304 ### || AUTO باب موانع الميراث # وهي ثلاثة: أحدها : اختلاف الدين فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول # باب موانع الميراث # "وهي ثلاثة: أحدها اختلاف الدين فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى؛ لقول رسول PageV01P304 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"؛ ~~ولقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يتوارث أهل ملتين شتى". والمرتد لا يورث ~~أحدا وإن مات فماله فيء. الثاني: الرق فلا يرث العبد أحدا ولا له مال يورث ~~ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية # الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". ~~متفق عليه من حديث أسامة ابن زيد1. # مسألة: "والمرتد لا يورث أحدا" لأنه ليس بمسلم فيرث المسلمين ولا يثبت له ~~حكم الدين الذي ينتقل إليه فيرث أهله ولا يرثه أحد لذلك. "فإن مات فماله ~~فيء" في بيت مال المسلمين وهو قول ابن عباس وعن الإمام أحمد ما يدل على أنه ~~لورثته من المسلمين روي ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي وابن ~~مسعود رضي الله عنهما, ولأن ردته بمنزلة موته فيرثونه حين ارتد وينتقل ~~إليهم بردته كما ينتقل ميراث الميت بموته, وعنه لأهل دينه الذي اختاره لأنه ~~صار إلى دينهم فيرثونه كما يرثون من كان أصليا في ms354 دينهم, والصحيح الأول لما ~~سبق من الحديث ولأنه كافر فلا يرثه المسلم كالكافر الأصلي, أو مال مرتد فلا ~~يورث كالذي اكتسبه في حال ردته ولا يصح جعله لأهل دينه لأنه لا يرثهم فلا ~~يرثونه كغيرهم من أهل الأديان. # "الثاني: الرق فلا يرث العبد أحدا ولا له مال يورث" وقد أجمعوا على أنه ~~لا يورث فإنه لا مال له يورث عنه, ومن قال يملك بالتمليك فملكه غير مستقر ~~يزول إلى سيده إذا زال ملكه عن الرقبة بدليل قوله عليه السلام: "من باع ~~عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع". وأكثرهم على أنه لا يرث ~~روي ذلك عن علي وزيد وحكي عن طاووس أنه يرث ويكون لسيده كما لو أوصى له ~~ولنا أن فيه نقصا منع كونه موروثا فمنع كونه وارثا كالمرتد, ويفارق الوصية ~~فإنها تصح لمولاه والميراث لا يصح لمولاه فافترقا. # مسألة: "ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية"؛ لما روى ~~عبد الله بن أحمد بإسناده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ~~العبد يعتق بعضه: "يرث ويورث على مقدار ما عتق منه" 2. فإذا خلف أما وبنتا ~~نصفها حر وأبا حرا فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الربع وللأم مع ~~حريتها ورق البنت الثلث والسدس مع حرية البنت فقد حجبتها بحريتها عن السدس ~~فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه ويبقى لها الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها ~~نصفه وهو الثمن والباقي للأب, وإن شئت نزلتهم أحوالا # 1 - رواه البخاري في الفرائض: حديث رقم 6764. ومسلم في الفرائض: حديث رقم 1. # 2 - رواه النسائي في القسامة: 37- باب دية المكاتب. PageV01P305 # الثالث : القتل فلا يرث القاتل المقتول بغير حق وإن قتله بحق كالقتل حدا أو ~~قصاصا أو قتل العادل الباغي عليه فلا يمنع ميراثه # كتنزيل الخناثي, فتقول: إن كانتا حرتين فالمسألة من ستة للبنت النصف ~~ثلاثة وللأم السدس سهم والباقي للأب, وإن كانتا رقيقتين فالمال للأب وإن ~~كانت البنت وحدها حرة فلها النصف وإن كانت ms355 الأم وحدها حرة فلها الثلث وكلها ~~تدخل في الستة تضربها في الأربعة الأحوال تكن أربعة وعشرين للأم ثلاثة وهي ~~الثمن وللبنت ستة وهي الربع والباقي للأب وترجع بالاختصار إلى ثمانية. # "والثالث: القتل فلا يرث القاتل المقتول بغير حق"؛ لما روى الإمام أحمد ~~ومالك عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس لقاتل ~~شيء" 1, وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نحوه, ورواهما ابن عبد البر في كتابه وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن ~~كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث", رواه الإمام أحمد, ولأن توريث القاتل ~~يفضي إلى تكثير القتل لأن الولد ربما استعجل موت مورثه ليأخذ ماله, وأجمعوا ~~على أن قاتل العمد لا يرث إلا شيئا شاذا يروى عن سعيد بن المسيب وابن جبير ~~وهو رأي الخوارج, وأكثرهم يرى أن القاتل القتل الخطأ لا يرث المقتول روي عن ~~جماعة من الصحابة وورثه قوم من المال دون الدية؛ لأن ميراثه ثابت بالكتاب ~~والسنة خصص منه قاتل العمدة بالإجماع فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضى ~~المنصوص ولنا الأحاديث؛ ولأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها كقاتل ~~العمد والرقيق والعمومات مخصصة بما ذكرنا. # مسألة: "وإن قتله بحق كالقتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل الباغي لم يمنع ~~ميراثه"؛ لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه فمات ~~ولأنه حرم في محل الوفاق كيلا يفضي إلى اتخاذ القتل المحرم وحرمان الميراث ~~ها هنا ربما يمنع من استيفاء الحد الواجب, والتوريث لا يفضي إلى اتخاذ قتل ~~محرم فهو ضد للأصل غير مساو له في معناه. # 1 - رواه الترمذي في الفرائض: حديث رقم 2109. وأبو داود في الديات: حديث ~~رقم 4564. PageV01P306 ### || AUTO باب مسائل شتى # إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر وإلا # باب ms356 مسائل شتى # "إذا مات عن حمل يرثه وقفت له ميراث ذكرين إن كان ميراثهما أكثر وإلا ميراث PageV01P306 ~~ميراث اثنين وتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين, وإن كان في ~~الورثة مفقود # اثنيين فتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين". مثاله: رجل مات ~~وخلف أمة حاملا وبنتا يدفع للبنت الخمس ويوقف الباقي وهو نصيب ذكرين فإن ~~كان بدل البنت ابن أعطي الثلث ويوقف الباقي أبوان وأمة حامل لهما السدسان ~~ويوقف الباقي, ومتى زادت الفروض على الثلث كان نصيب الإناث أكثر. مثاله: ~~امرأة حامل وأبوان تعطى الزوجة ثلاثة والأبوان ثمانية من سبعة وعشرين ويوقف ~~الباقي, زوج وأم حامل من الأب يدفع للزوج ثلاثة من ثمانية ولللأم سهم ويوقف ~~الباقي, امرأة حامل وأبوان وبنت يعطى للزوجة ثلاثة من سبعة وعشرين وللأبوين ~~ثمانية من سبعة وعشرين وهو أقل ميراثهم وتعطى البنت خمسا من ثلاثة عشر من ~~أربعة وعشرين؛ لأنه أقل ميراثها فتضرب خمسة في أربعة وعشرين تكن مائة ~~وعشرين لها منها ثلاثة عشر, فإذا أردنا أن نعطي الزوجة والأبوين وافقنا بين ~~السبعة وعشرين وبين المائة وعشرين ثم ترد أحدهما إلى وفقهما تسعة ثم تضربها ~~في الأخرى تكن ألفا وثمانين ثم تعطي الزوجة ثلاثة في وفق الأخرى, وهو ~~أربعون مائة وعشرون وللأبوين ثمانية في أربعين تكن ثلاثمائة وعشرين كل واحد ~~مائة وستون, وللبنت ثلاثة عشر في تسعة تكن مائة وسبعة عشر فإن ولدت ذكرين ~~فقد أخذت البنت حقها وتزاد الزوجة مثل ثمن ما معها خمسة عشر فيصير معها ثمن ~~كامل ويزاد الأبوان مثل ثمن ما معهما أربعين فيصير معهما ثلث كامل من ألف ~~وثمانين وإن ولدت ذكرا وأنثى فسهم الزوجة والأبوين على حاله كما ولدت ذكرين ~~وتزاد البنت مثل ربع ما معها تسعة وعشرين وربع يصير لها مائة وستة وأربعون ~~وربع وإن ولدت ذكرا واحدا فسهم الزوجة والأبوين على حاله وتزاد البنت مثل ~~ثلثي ما معها أعني المائة وسبعة عشر لأن لها ثلث الباقي وقد أخذت الخمس فهو ~~بقية مال ذهب خمساه فيزاد ms357 عليه ثلثاه وهو ثمانية وسبعون صار لها مائة وخمسة ~~وتسعون وإن ولدت أنثى واحدة فسهم الأبوين والزوجة من سبعة وعشرين على حاله ~~وتأخذ البنت مثل سهم الأبوين وإن ولدت انثيين لم يتغير إلا سهم البنت يصير ~~لها ثلث الستة عشر وهو خمسة وثلث في أربعين تكن مائتين وثلاثة عشر وثلث ~~سهم, وإن لم تلد شيئا أخذت الزوجة ثمنا كاملا والأبوان ثلثا كاملا وللبنت ~~نصف لا غير وفضل معها سهم تدفعه إلى الأب فيصير لها خمسة من أربعة وعشرين, ~~وقد صحت كلها بعد كسر الأسهم: البنت فيه كسر ثلث سهم فيما إذا ولدت ابنتين ~~وربع سهم فيما إذا ولدت ذكرا وأنثى فتضرب مخرج الثلث ثلاثة ومخرج الربع ~~أربعة, فيصير اثني عشر تضربها في ألف وثمانين, وكل من له شيء من ألف ~~وثمانين مضروب في اثني عشر فتصير المسألة كلها من اثني عشر ألفا وتسعمائة ~~وستين سهما, والله أعلم. # مسألة: "وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقف ~~الباقي حتى يعلم حاله" وهي رواية عن الإمام أحمد ينتظر أبدا وهو محمول على ~~أنه ينتظر. PageV01P307 # لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله إلا أن يفقد ~~في مهلكة أو من بين أهله فينتظر أربع سنين ثم يقسم. # وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه لقصد # مدة لا يعيش في مثلها وهو قول أكثرهم, وهذا إذا كان في غيبة ظاهرها ~~السلامة كالسفر للتجارة أو طلب علم وعنه ينتظر تمام تسعين سنة مع سنة من ~~يوم ولد؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا, وقيل مائة وعشرين وقيل سبعين. # مسألة: "إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر أربع سنين"؛ لأنها ~~أكثر مدة الحمل "فإن لم يظهر له خبر قسم ماله" واعتدت زوجته للوفاة ثم ~~تزوجت نص عليه, وقال الشافعي رضي الله عنه: يوقف ماله أبدا حتى تمضي مدة لا ~~يعيش في مثلها, ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم ms358 على تزويج امرأته بعد ~~أربع سنين, وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى؛ ~~ولأن الظاهر هلاكه فجاز قسمة ماله كما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها, فإذا ~~كان في الورثة مفقود دفعت إلى كل وارث اليقين ووقفت الباقي كما ذكرنا, ~~فتعمل المسألة على أنه حي ثم على أنه ميت ثم تضرب إحداهما في الأخرى أو في ~~وفقها إن اتفقتا, ثم تضرب ما لكل واحد من إحدى المسألتين في الأخرى أو في ~~وفقها إن اتفقتا فتدفع إليه أقل النصيبين وتقف الباقي. مثاله: زوج وأم وجدة ~~وأخت وأخ مفقود مسألة الوجود من ثمانية عشر, ومسألة العدم من سبعة وعشرين ~~يتفقان بالاتساع فاضرب تسع إحداهما في الأخرى تكن أربعة وخمسين: للزوج من ~~مسألة الوجود تسعة في ثلاثة سبعة وعشرون ومن مسألة العدم تسعة في سهمين ~~ثمانية عشر تدفعها إليه؛ لأنها اليقين وللأم في مسألة الوجود ثلاثة في ~~ثلاثة تسعة ومن مسألة العدم ستة في اثنين اثنا عشر فتدفع إليها تسعة؛ لأنها ~~اليقين وللأخت من مسألة الوجود سهم في ثلاثة بثلاثة ومن مسألة العدم أربعة ~~في اثنين ثمانية فتدفع إليها الثلث وللجد من مسألة الوجود ثلاثة في ثلاثة ~~تسعة ومن مسألة العدم ثمانية فى اثنين ستة عشر فتدفع إليه التسعة يبقى خمسة ~~عشر موقوفة, فإن بان الأخ حيا دفعت إليه ستة لأن له من مسألة الوجود اثنين ~~مضروبا في وفق مسألة العدم ثلاثة ودفعنا إلى الزوج تسعة لأن له من مسألة ~~الوجود سبعة وعشرين معه ثمانية عشر بقي له تسعة ونصيب الأم السدس لا غير, ~~وقد أخذته وكذا الأخت وإن بان الأخ ميتا دفعنا إلى الأم ثلاثة وإلى الجد ~~سبعة وإلى الأخت خمسة وعلى هذا العمل. # مسألة: "وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه بقصد ~~حرمانها الميراث" مثل أن طلقها ابتداء في مرضه بائنا ثم مات في مرضه ذلك, ~~"ورثته ما دامت في العدة"؛ لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت ~~الأصبغ ms359 الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض موته فبتها واشتهر ~~ذلك في الصحابة فلم ينكر PageV01P308 ~~حرمانها عن الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته وإن كان الطلاق رجعيا ~~توارثا في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض وإن أقر الورثة كلهم بمشارك ~~لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه وإن أقر به ~~بعضهم لم يثبت نسبه ومر له فضل ما في يد المقر عن ميراثه # فكان إجماعا ولأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل ~~وهل ترث بعد انقضاء العدة؟ فيه روايتان: إحداهما ترثه لأن عثمان ورث امرأة ~~عبد الرحمن بعد انقضاء العدة, ولأنه فار من ميراثها فورثته كالمعتدة, ~~والثانية لا ترثه لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه كما لو تزوجت ولأن ~~ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربع زوجات بأن تزوج أربعا بعد انقضاء عدة ~~المطلقة وذلك غير جائز. # مسألة: "وإن كان الطلاق رجعيا توارثا في العدة سواء كان في الصحة أو في ~~المرض"؛ لأن الرجعية زوجة. # مسألة: "وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغيرا ~~مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه"؛ لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه ~~وهذا من حقوقه وسواء كان الورثة واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى؛ لأنه حق ثبت ~~بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين ولأنه قول لا تعتبر فيه العدالة فلا ~~يعتبر فيه العدد كإقرار الموروث. # مسألة: "وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه"؛ لأنه لا يرث المال كله ولو كان ~~المقر عدلا لأنه إقرار من بعض الورثة فإن شهد منه عدلان أنه ولد على فراشه ~~وإن الميت أقر به ثبت نسبه وشاركهما في الإرث؛ لأنهما لو شهدا على غير ~~موروثهما قبل فكذلك على موروثهما. # مسألة: وعلى المقر أن يدفع إلى المقر "له فضل ما في يده عن ميراثه" فإذا ~~أقر أحد الاثنين بأخ فله ثلث ما في يده, وإن أقر بأخت فلها خمس ما في يده ms360 ~~لأن التركة بينهم أثلاثا أو أخماسا فلا يستحق المقر له مما في يده إلا ~~الثلث أو الخمس كما لو ثبت نسبه ببينة؛ ولأنه إقرار بحق يتعلق بحصته وحصة ~~أخيه فلا يلزمه أكثر مما يخصه كالإقرار بالوصية وكإقرار أحد الشريكين على ~~مال الشركة بدين؛ ولأنه لو شهد معه أجنبي بالنسب ثبت ولو لزمه أكثر من حصته ~~لم تقبل شهادته لأنه يجر بها نفعا إلى نفسه لكونه يسقط عن نفسه ببعض ما ~~يستحقه عليه وفارق ما إذا غصب بعض الشركة وهما اثنان؛ لأن كل واحد منهما ~~يستحق النصف من كل جزء من الشركة وها هنا يستحق الثلث فافترقا, فإن لم يكن ~~في يده فضل فلا شيء للمقر له لأنه لم يقر له بشيء. PageV01P309 ### || AUTO باب الولاء # الولاء لمن أعتق وإن اختلف بينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"إنما الولاء لمن أعتق". وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاء ~~فله عليه الولاء وعن أولاده من حرة معتقة أو أمة, وعلى معتقيه ومعتقي ~~أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه ~~عن ميراثهم ثم عصباته من بعده. # باب الولاء # كل من "أعتق" عبدا أو "عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاء" أو ~~وصية بعتقه "فله عليه الولاء"؛ لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال: "الولاء لمن أعتق". وروى: أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته. ~~متفق عليهما1. وأجمعوا على أن من أعتق عبدا أو عتق عليه ولم يعتقه سابقه أن ~~له عليه الولاء, "ويثبت الولاء للمعتق على المعتق "وعلى أولاده من زوجة ~~معتقة أو أمة" أما ثبوت الولاء على المعتق مجمع عليه؛ لقوله عليه السلام: ~~"الولاء لمن أعتق" 2, وأما ثبوته على أولاده فلأنه ولي نعمتهم وعتقهم ~~بسببه, ولأنهم فرع والفرع يتبع الأصل بشرط أن يكونوا من زوجة معتقة أو من ~~أمته فإن كانت أمهم حرة الأصل فلا ولاء على ولدها؛ لأنهم يتبعونها في ~~الحرية والرق فيتبعونها في ms361 عدم الولاء وليس عليها ولاء, وإن كان أبوهم حر ~~الأصل فلا ولاء عليهم أيضا ولكن يشترط أن لا يكون قد ثبت عليهم ملك مالك ~~فإن كان قد ثبت عليهم ملك وعتقوا فولاؤهم لمن أعتقهم؛ لقوله عليه السلام: ~~"الولاء لمن أعتق" 3. "و" يثبت له الولاء "على معتقي معتقيه ومعتقي أولاده ~~وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا" ؛ لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا أشبه ~~ما لو باشرهم بالعتق. # مسألة: "ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه من ميراثهم ثم عصباته من بعده" ~~فمتى كان للمعتق عصبة من أقاربه أو ذو فرض تستغرق فروضهم المال فلا شيء ~~للمولى المنعم؛ لما روى سعيد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى", وعنه أن رجلا أعتق عبدا ~~فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في مال؟. قال: "إن مات ولم يدع ~~وارثا فهو لك". ولأن النسب أقوى من الولاء بدليل أنه لا يتعلق به التحريم ~~والنفقة وسقوط القصاص ورد الشهادة, ويتعلق ذلك بالنسب ولا نعلم في هذا ~~خلافا ثم يرث به # 1- الأول: رواه البخاري في كتاب البيوع: 37- باب إذا اشترط شروطا في ~~البيوع لا تحل. ومسلم في كتاب الطلاق: حديث رقم 8. والثاني: رواه البخاري ~~في كتاب العتق: 10- باب بيع الولاء وهبته. ومسلم في كتاب العتق: حديث رقم 16. # 2 - سبق تخريجه. # 3 -سبق تخريجه. PageV01P310 # ومن قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فعلى الآمر ثمنه وله ولاؤه وإن لم ~~يقل عني فالتمني عليه والولاء للمعتق ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ~~ميت فالولاء للمعتق, وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره وإذا ~~كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما وإن كان أحدهما رقيقا ~~تبع الولد الأم في حريتها ورقها فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها ~~فإن أعتقهم فولاؤهم له لا يخرج عنهه بحال وإن كان الأب رقيقا والأم # عصباته من بعده الأقرب فالأقرب فإذا مات العبد بعد موت مولاه ورثه ms362 أقرب ~~عصبة مولاه دون ذوي الفروض؛ لأن الولاء كالنسب والنسب إلى العصبات ولأنه ~~كنسب المولى من أخ أو عم فيرثه ابن المولى دون ابنته كما يرث عمه ويقدم ~~الأقرب فالأقرب من العصبات؛ لما روى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "المولى أخ في الدين وولي نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق", ولأن ~~عصبات الميت يرث منهم الأقرب فالأقرب فكذلك عصبات المولى. # مسألة: "ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فعلى الأمر ثمنه وله ~~ولاؤه"؛ لأنه نائب عنه في العتق فهو كالوكيل. # مسألة: "وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق"؛ لأنه لم يعتقه عن ~~غيره فأشبه ما لو لم يجعل له جعلا. # مسألة: "ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق"؛ لقوله ~~عليه السلام: "الولاء لمن أعتق". "وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه ~~بأمره"؛ لأنه عتق عليه فأشبه ما لو باشر عتقه. # مسألة: "وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما"؛ لما ~~سبق في أول الباب ولأن حرية الأب تقطع الولاء عن موالي الأم بعد ثبوته فإذا ~~كان حرا منع ثبوتها؛ لأن المنع أسهل من الرفع. # مسألة: "وإذا كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها أو رقها" ؛ لأنه ~~إن كانت أمهم رقيقة وأبوهم حر تبعوا الأم لأنهم عبيد لسيدها ونفقتهم عليه, ~~وإن كان أبوهم رقيقا وأمهم حرة تبعوا أمهم في الحرية لأنهم يتبعونها في ~~الرق ففي الحرية أولى, "فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها فإن أعتقهم ~~فولاؤهم له لا يخرج عنه بحال"؛ لقوله عليه السلام: "الولاء لمن أعتق". "وإن ~~كان الأب رقيقا والأم معتقة فولدها أحرار وعليهم الولاء لمولى أمهم"؛ لأنه ~~ولي نعمتهم لأنهم عتقوا بسبب عتقه أمهم "فإن أعتق العبد سيده ثبت له عليه PageV01P311 ~~معتقة فأولادها أحرار وعليهم الولاء لمولى أمهم فإن أعتق العبد سيده ثبت له ~~عليه الولاء وجر إليه ولاء أولاده, وإن اشترى أباه عتق عليه وله ولاؤه ~~وولاء إخوته ويبقى ولاؤه لموالي ms363 أمه # الولاء وجر إليه ولاء أولاده" عن مولى أمهم لأن الأب لما كان مملوكا لم ~~يكن يصلح وارثا ولا واليا في النكاح ولا يعقل فكان ابنه كولد الملاعنة ~~انقطع نسبه عن أبيه فثبت الولاء لمولى أمه وانتسب إليها, فإذا أعتق العبد ~~صلح الانتساب إليه وعاد وارثا عاقلا وليا فعادت النسبة إليه وإلى مواليه ~~بمنزلة ما لو استلحق الملاعن ولده وهو قول جمهور الصحابة رضى الله عنهم. # مسألة: "وإن اشترى" أحد الأولاد "أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته" ~~للخبر؛ ولأنه سبب الإنعام عليهم فكان له ولاؤهم كما لو باشرهم بالعتق, ~~"ويبقى ولاؤه لموالي أمه لأنه لا يكون مولى نفسه" يعقل عنها ويرثها. # مسألة: "فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده" ~~بالنسب "للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون ~~الإناث"؛ لأنهم أقرب عصبة موالاة فيرثونه دون ذوي الفروض لأن الولاء كالنسب ~~والنسب إلى العصبات ولأنه كنسب المولى من أخ أو عم فيرثه ابن المولى دون ~~ابنته كما يرث ابن عمه دون ابنة عمه ويرثه ابن أخيه دون ابنته. # مسألة: "ولو اشترى الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم ثم اشترى أبوهم عبدا ~~فأعتقه ثم مات الأب ثم مات عتيقه فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها" ~~ودليلها دليل التي قبلها. # مسألة: "وإن مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من ماله بقدر ما أعتقن ~~من أبيهن ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم فإن اشترين نصف الأب وكانوا ~~ذكرين وانثيين فلهم خمسة أسداس الميراث ولمعتق الأم سدسه؛ لأن لهم نصف ~~الولاء والباقي بينهم وبين معتق الأم أثلاثا"؛ لأن النصف الباقي كان ~~للاثنين لكل واحد منهما الربع فلما مات الأول منهما كان نصيبه لمواليه وهم ~~أختاه وأخوه وموالي أمه لكل واحد منهم ربعه, فلما مات الثاني منهما فنصيبه ~~بينهم كذلك إلا أننا أسقطنا ذكر نصيب الميت الأول منهما قطعا للدور؛ ولأننا ~~لو قسمنا سهمه لعاد إلى الأحياء من الموالي وهم الأختان وموالي الأم أثلاثا ~~فقسمنا النصف ms364 الباقي بين الثلاثة أثلاثا لكل واحد منهم سدس فصار للأختين ~~السدسان مع النصف الذي لهما وهي خمسة أسداس, ولموالي الأم سدس أصلها من ~~أربعة وتصح من ثمانية وأربعين لأن الولاء بينهم على أربعة: للبنتين سهمان ~~ولكل ابن سهم فإذا PageV01P312 ~~لأنه لا يجر ولاء نفسه فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه ~~بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون ~~الإناث ولو اشترى الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم, ثم اشترى أبوهم عبدا ~~فأعتقه ثم مات الأب ثم مات عتيقه فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها وإن ~~مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من ماله بقدر ما أعتقن من أبيهن, ثم ~~يقسم الباقي بينهم وبين معتق الأم فإن اشترين نصف الأب وكانوا ذكرين ~~وأنثيين فلهن خمسة أسداس الميراث ولمعتق الأم السدس لأن لهن نصف الولاء ~~والباقي بينهن وبين معتق الأم أثلاث, فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه ثم ~~اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه جر ولاء معتقه وصار كل واحد منهما مولى ~~للآخر, ولو أعتق الحربي عبدا فأسلم وسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم ~~أعتقه صار كل واحد منهما مولى الآخر. # مات أحد الابنين عن سهم فهو مقسوم بين أخيه وأختيه وموالي أمه من أربعة ~~لكل واحد الربع وسهم على أربعة لا يصح فتضرب أربعة في أربعة تكن ستة عشر: ~~للبنتين عشرة وللأختين خمسة ولموالي الأم سهم, فإذا مات الأخ الآخر عن خمسة ~~قسمناها على ثلاثة للأختين وموالي الأم تركنا ذكر سهم الميت أولا قطعا ~~للدور, وخمسة على ثلاثة لا تصح فنضرب ثلاثة في ستة عشر تكن ثمانية وأربعين ~~للأختين أربعون سهما منها أربعة وعشرون سهما النصف ولهما من ستة عشر اثنان ~~في ثلاثة ستة صارت ثلاثين يبقى خمسة عشر لهما ولموالي الأم أثلاثا لهما ~~عشرة ولموالي الأم خمسة ولهم ثلاثة أيضا صارت ثمانية وهي سدس والأربعون ~~خمسة أسداس فصحت من ذلك. # مسألة: "فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا ms365 معتق ~~فأعتقه جر ولاء معتقه وصار كل واحد منهما مولى الآخر", وذلك أنه إذا أعتق ~~صار له ولاؤه لقوله عليه السلام: "الولاء لمن أعتق". فإذا أعتق هذا العبد ~~أبا معتقه صار له الولاء على معتقه بولائه على أبيه, "و" مثله ما "لو أعتق ~~الحربي عبدا فأسلم ثم" أسر سيده و"أعتقه" فل "كل واحد منهما" ولاء صاحبه, ~~وكما جاز أن يشتركا في النسب فيرث كل واحد منهما صاحبه كذلك الولاء. PageV01P313 ### || AUTO باب الميراث بالولاء # الولاء لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق # باب الميراث بالولاء # مسألة: "الولاء لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبة المعتق" فإذا مات السيد ~~قبل مولاه لم ينتقل الولاء إلى عصبته لأن الولاء كالنسب لا يورث فهو باق ~~للمعتق أبدا لا PageV01P313 ~~ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتقه من أعتقن وكذلك كل فرض إلا ~~الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه, والولاء للكبر فلو مات المعتق وخلف ~~ابنين وعتيقه فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق إن ~~مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم ~~على عددهم # يزول بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لمن أعتق". وإنما يرث ~~عصبة المولى مولى المولى بولاء معتقه لا نفس الولاء وهو قول الجمهور, وشذ ~~شريح فقال: يورث كما يورث المال, ولنا ما روى سعيد بإسناده عن الزهري عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المولى أخ في الدين ومولى نعمة وأولى ~~الناس بميراثه أقربهم من المعتق"؛ ولأنه إجماع الصحابة لم يظهر عنهم خلافه ~~فلا يجوز مخالفته ولا يصح اعتبار الولاء بالمال؛ لأن الولاء لا يورث بدليل ~~أنه لا يرث منه ذو الفروض وإنما يورث به فينتظر أقرب الناس إلى سيده يوم ~~موت المولى المعتق فيكون هو الوارث للمولى دون غيره كما أن السيد لو مات في ~~تلك الحال ورثه وحده, فلو مات المولى وخلف ابن مولاه وابن ابن مولاه كان ~~ميراثه لابن مولاه لأنه أقرب ms366 عصبات سيده. # مسألة: "ولا يرث النساء بالولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن", وهذا ~~ليس فيه خلاف بينهم وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك, فإن عائشة ~~لما أرادت شراء بريرة لتعتقها وأراد أهلها اشتراط ولائها قال لها النبي صلى ~~الله عليه وسلم: "اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق". متفق ~~عليه. وفي حديث: "تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي ~~لاعنت عليه". قال الترمذي: حديث حسن؛ ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق كالرجل ~~فوجب أن تساويه في الميراث وترث معتق معتقها؛ لأنها السبب في الإنعام عليه ~~أشبه ما لو باشرته بالعتق, فأما من أعتقه أبوها فلا ترثه لأنه بمنزلة أخي ~~أبيها أو عمه لا ترثه ويرثه أخوها. # مسألة: "وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه" الجد ~~يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له فإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن ~~معتقه فلأبي معتقه السدس وما بقي فللابن نص عليه, وكذلك في جد المعتق وابنه ~~فإن ترك أخا معتقه وجد معتقه فالولاء بينهما نصفين فإن كانا أخوين فالولاء ~~بينهما أثلاثا, للجد الثلث وإن كانوا أكثر من اثنين قسم بينهم مال المعتق ~~كما يقسم مال المعتق لو مات؛ لأنه ميراث بين الجد والإخوة أشبه الميراث ~~بالنسب فإن كان معهم أخوات لم يعتد بهن لأنهن لا يرثن منفردات فلا يعتد بهم ~~كالإخوة من الأم. # مسألة: "والولاء للكبر فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيق فمات أحد الابنين ~~عن ابن ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق"؛ لأن الولاء لأقرب عصبة المعتق ~~والابن أقرب من PageV01P314 ~~لكل واحد عشرة وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها # ابن ابن "وإن مات الابنان بعده وقبل مولاه وخلف" أحد الابنين "ابنا" وخلف ~~آخر "تسعة" كان الولاء "بينهم على عددهم لكل واحد" منهم "عشرة", روي ذلك عن ~~جماعة من الصحابة قالوا: الولاء للكبر. وتفسيره أنه يرث المولى المعتق من ~~عصبات سيده أقربهم إليه يوم موت العبد. قال ms367 ابن سيرين: إذا مات المعتق نظر ~~أقرب الناس إلى الذي أعتقه فيجعل ميراثه له, وإذا مات السيد قبل مولاه لم ~~ينتقل الولاء إلى عصبته؛ لأن الولاء كالنسب لا يورث وإنما يورث به فهو باق ~~للمعتق أبدا؛ لقوله عليه السلام: "إنما الولاء لمن أعتق". # مسألة: "وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله على ~~عصبتها"؛ لما روى زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدا ثم توفيت وتركت ~~ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال عليه السلام: "ميراثه لابن المرأة ~~". فقال أخوها: لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال: "نعم". PageV01P315 ### || AUTO باب العتق # وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل فأما القول فصريحه لفظ العتق ~~والتحرير وما تصرف منهما فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه, وما عدا هذا ~~من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى وأما الفعل ~~فمن ملك # باب العتق # "وهو" في اللغة الخلوص ومنه عتاق الخيل والطير إلى خالصها وفي الشرع: ~~"تحرير الرقبة" وتخليصها من الرق. # مسألة: "ويحصل بالقول والفعل: فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما ~~تصرف منهما" نحو أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو أعتقتك؛ لأن هذين ~~اللفظين وردا في الكتاب والسنة وهما يستعملان عرفا في العتق فكانا صريحين ~~فيه كلفظ الطلاق فيه, "فمتى أتى" بشيء من هذه الألفاظ "حصل العتق وإن لم ~~ينو" شيئا "وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق به إلا ~~إذا نوى". نحو قوله: خليتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت ونحوه, كما قلنا في ~~صريح الطلاق وكنايته "وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه"؛ لما روى ~~سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو ~~حر". رواه أبو داود1. ولأنه ذو رحم فعتق عليه إذا ملكه كالولد, وعنه لا ~~يعتق إلا عمود النسب بناء ms368 على أن نفقة غيرهم لا تجب. # 1 - رواه أبو داود في العتاق: حديث رقم 3949, 3959, 3951. PageV01P315 # ذا رحم محرم عتق عليه ومن أعتق جزءا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله وإن ~~أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق كله وقوم عليه نصيب ~~شريكه وله ولاؤه, وإن كان معسرا لم يعتق إلا حصته لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه ~~قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق". ~~وإن ملك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقية إن كان موسرا إلا أن يملكه ~~بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك. # فصل # وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك ~~الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله ولا يملك إبطاله بالقول وله بيعه وهبته # مسألة : "ومن أعتق جزءا من عبده مشاعا أو معينا عتق كله" فإذا قال: ربع ~~عبدي حر أو يده حرة عتق جميعه؛ لأنه موسر بما يسري إليه فأشبه ما لو أعتق ~~شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقية. # مسألة: "وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق كله ~~وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه"؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: "من أعتق شركا له في عبد فإن كان له ما يبلغ ثمن العبد قوم ~~عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق". متفق عليه. ~~وفي لفظ: "فكان له ما يبالغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتق". رواه أبو داود, وفي ~~لفظ: "فقد عتق كله" 1. # مسألة: "وله ولاؤه" لقوله عليه السلام: "الولاء لمن أعتق". "وإن كان ~~معسرا لم يعتق منه إلا حصته" للخبر. # مسألة: "وإن ملك جزءا من ذي رحم عتق عليه باقيه إن كان موسرا إلا أن ~~يملكه بالميراث" فلا يعتق عليه إلا ما ms369 ملك وذلك أنه متى ملكه بغير الميراث ~~وهو موسر عتق عليه كله؛ لأنه عتق بسبب من جهته فأشبه إعتاقه بالقول. # مسألة: "وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك" موسرا كان أو معسرا؛ ~~لأنه لا اختيار له في إعتاقه ولا بسبب من جهته, ونقل عن المروذي ما يدل على ~~أنه يعتق عليه نصيب الشريك إذا كان موسرا لأنه ملك بعضه أشبه ما لو ملكه ~~بالشراء. # "فصل: وإذا قال لعبده: أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط عتق إذا جاء # 1 - سبق تخريجه. PageV01P316 # والتصرف فيه ومتى عاد إليه عاد الشرط وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق أو ~~وجد الشرط عتق حملها وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها. # الوقت أو وجد الشرط"؛ لأنه عتق بصفة فجاز كالتدبير "و" لا "يعتق قبل" ~~وجود ذلك؛ لأنه حق علق على شرط فلا يثبت قبله كالجعل في الجعالة "ولا يملك ~~إبطال ذلك بالقول؛ لأنه كالتدبير", "ويملك ما يزيل الملك فيه من البيع ~~والهبة" والوقف كما ملك ذلك في المدبر فإن باعه ثم اشتراه عاد الشرط؛ لأن ~~التعليق والصفة وجدا في ملكه فعتق كما لو لم يزل ملكه. # مسألة: "وإن كانت الأمة حاملة حين" وجود "التعليق أو وجود الشرط عتق ~~حملها"؛ لأنه كعضو من أعضائها, "وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها" ~~في أحد الوجهين وفي الآخر يتبع أمه؛ لأنه نوع استحقاق للحرية فتبع الولد ~~أمه فيه كالتدبير ودليل الأول أن التدبير أقوى من التعليق؛ لأن التعليق ~~بصفة في الحياة يبطل بالموت والتدبير لا يبطل بالموت بل يتحقق مقصود منه. PageV01P317 ### || AUTO باب التدبير # وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبر, صار مدبرا ~~يعتق بموت سيده إن حمله الثلث, ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة. # باب التدبير # مسألة: "وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبر صار ~~مدبرا يعتق بموت سيده إن حمله الثلث" والأصل فيه ما روى جابر ms370 عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم: أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "من يشتريه مني"؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمان مائة ~~درهم فدفعها إلى الرجل, وقال: "أنت أحوج". متفق عليه1. وقال ابن المنذر: ~~أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك ~~حتى مات -والمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه دين, وإنفاذ ~~وصاياه إن كان وصى وكان السيد بالغا جائز الأمر- أن الحرية تجب له أو لها ~~ويعتبر من الثلث؛ لأنه تبرع بالمال بعد الموت فهو كالوصية, ونقل عنه حنبل ~~أنه من رأس المال وليس عليه عمل, وذكر أبو بكر أنه كان قولا قديما رجع عنه. ~~"ولا يعتق ما زاد" على الثلث "إلا بإجازة الورثة"؛ لأنه حقهم فلا يجوز بغير ~~إجازتهم. # 1 -رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2141. ومسلم في الزكاة: حديث رقم 41. PageV01P317 # ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية, ومتى ملكه بعد عاد تدبيره وما ولدت ~~المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها ويجوز تدبير المكاتب ~~وكتابة المدبر فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي ~~عليه من كتابته وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتاب بقدر ما عتق وكان ~~على الكتابة بما بقي وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها وإن أسلم مدبر الكافر ~~أو أم ولده حيل بينه وبينهما # مسألة: "ولسيده بيعه" لخبر جابر. ويجوز "هبته" لأنها كالبيع. ويجوز "وطء ~~الجارية" المدبرة لأنها مملوكته, وقد قال سبحانه: {إلا على أزواجهم أو ما ~~ملكت أيمانهم} 1, ولأن ثبوت العتق لها بالموت لا يمنع من وطئها كأم الولد. # مسألة: فإن باعه ثم "عاد" إليه عاد التدبير؛ لأنه علق عتقه بصفة فإذا ~~باعه ثم اشتراه عادت الصفة كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر ثم باعه ثم ~~اشتراه. # مسألة: "وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها"؛ ~~لأن الولد ms371 جزء من الأم فيتبعها كبقية أجزائها. # مسألة: "ويجوز تدبير المكاتب" لا نعلم فيه خلافا لأنه تعليق عتق بصفة وهو ~~يملك إعتاقه فيملك تعليقه, وإن كان التدبير وصية فهو وصية بما ملك وهو ~~الإعتاق. # مسألة: وتجوز "كتابة المدبر", روى الأثرم بإسناده عن أبي هريرة وابن ~~مسعود جوازه؛ ولأن التدبير إن كان عتقا بصفة لم يمنع الكتابة كما لو قال: ~~إن دخلت الدار فأنت حر ثم كاتبه, وإن كان وصية فالوصية للمكاتب جائزة. "فإن ~~أدى عتق" كما لو لم يكن مدبرا, "وإن مات سيده قبل أدائه عتق" بالتدبير إن ~~حمل "الثلث ما بقي من" كتابته ؛ لأنه لو أدى ما بقي من كتابته لعتق والمدبر ~~يعتق من الثلث فإذا خرج من الثلث عتق كله وإذا عتق سقط ما عليه كما لو ~~أعتقه سيده. # مسألة: "وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على ~~الكتابة بما بقي"؛ لأن التدبير وصية والوصية تنفذ في الثلث فإذا عتق منه ~~بقدر ثلث مال سيده سقط من الكتابة بقدر ما عتق؛ لأن ما عتق قد صار حرا ~~بإعتاق سيده له وتبرعه به فلم يبق له عوض ويبقى على الكتابة ما بقي لبقاء ~~الرق فيه. # مسألة: "وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها" قد سبق أن له إصابة مدبرته ~~لكونها ملكه # 1 - الآية 30 سورة المعارج. PageV01P318 # وينفق عليهما من كسبهما وإن لم يكن لهما كسب أجبرعلى نفقتهما, فإن أسلم ردا ~~إليه وإن مات عتقا, وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما ~~أعتقه وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه # فإن أولدها بطل تدبيرها لأن مقتضى التدبير العتق بعد الموت من الثلث ~~والاستيلاد يقتضي ذلك مع تأكده وقوته فإنها تعتق من رأس المال, وإن لم يملك ~~غيرها وسواء كان عليه دين أو لم يكن فوجب أن يبطل التدبير كما أن النكاح ~~يبطل بملك اليمين. # مسألة: "وإن أسلم مدبر الكافر حل بينه وبينه"؛ لأن الكافر لا يمكن من ~~استدامة ملكه ms372 على مسلم مع إمكان بيعه وفيه وجه آخر لا يباع؛ لأنه استحق ~~الحرية بالموت ولكن تزال يده عنه ويترك في يد عدل "وينفق عليه من كسبه", ~~وما فضل فهو لسيده وإن أعوز ولم يكن ذا كسب فنفقته على سيده, "وكذلك الحكم ~~في أم الولد إذا أسلمت" غير أنها لا تباع لأن الاستيلاد يمنع البيع. # مسألة: "فإن أسلم" السيد الكافر "ردا إليه"؛ لأنه إنما أخذا منه لكفره ~~وقد زال الكفر, "وإن مات" الكافر "عتقا" كما لو كان مسلما. # مسألة: "وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق منه سوى ما أعتقه"؛ لأن ~~التدبير إما أن يكون تعليقا للعتق بصفة أو وصية وكلاهما لا يسري, ويحتمل أن ~~يضمن لشريكه ويصير كله مدبرا لأنه سبب يوجب العتق بالموت فسرى كالاستيلاد. # مسألة: "وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه"؛ لأن للمريض ~~التصرف في ثلثه كما أن للصحيح التصرف في جميع ماله, وعنه لا يعتق منه إلا ~~ما ملك لأن حق الورثة تعلق بماله إلا ما استثناه من الثلث بتصرفه فيه؛ ~~ولأنه بموته يزول ملكه إلى ورثته فلا يبقى له شيء يقضي منه للشريك. PageV01P319 ### || AUTO باب المكاتب # الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته واذا ابتغاها العبد ~~المكتسب # باب المكاتب # الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته وإذا ابتغاها العبد ~~المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها لقوله سبحانه: {والذين ~~يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} 1 # 1 - الآية 33 سورة النور. PageV01P319 # الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها لقول الله تعالى: {والذين يبتغون ~~الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}, ويجعل المال عليه ~~أنجما, فمتى أداها عتق ويعطى مما كوتب عليه الربع؛ لقول الله تعالى: ~~{وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}. قال علي رضي الله عنه: هو الربع والمكاتب ~~عبد ما بقي عليه درهم إلا أنه يملك البيع والشراء # والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله. # مسألة: "ويجعل المال ms373 عليهم منجما" نجمين فصاعدا؛ لأن عليا رضي الله عنه ~~قال: الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني, وقال ابن أبي موسى: يجوز فيه ~~نجم واحد لأنه عقد شرط فيه التأجيل فجاز على نجم واحد كالسلم؛ ولأن القصد ~~بالتأجيل إمكان التسليم عنده ويحصل ذلك في النجم الواحد والأحوط نجمان ~~فصاعدا؛ لقول علي رضي الله عنه؛ ولأنه أسهل على المكاتب ويجب أن تكون ~~النجوم معلومة ويعلم في كل نجم قدر المؤدى وأن يكون العوض معلوما بالصفة؛ ~~لأنه عوض في الذمة فوجب فيه العلم بذلك كالسلم. # مسألة: "فمتى أدى" ما كوتب عليه أو أبرىء منه "عتق"؛ لما روى عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المكاتب عبد ما بقي ~~عليه درهم". رواه أبو داود, ومفهومه أنه إذا أدى جميع ما عليه أنه لا يبقى ~~عبدا وأنه يصير حرا بالأداء, وقال أصحابنا: إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته ~~وعجز عن الربع عتق؛ لأنه حق له فلا تتوقف حريته على أدائه كأرش جناية لسيده ~~عليه, وإن أبرأه سيده عتق لأنه لم يبق عليه شيء. # مسألة: "ويعطى مما كوتب عليه الربع؛ لقوله سبحانه: {وآتوهم من مال الله ~~الذي آتاكم}. وروي عن "علي رضي الله عنه" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~في هذه الآية: "يحط عنه "الربع" ". أخرجه أبو بكر. وهذا نص, وروي عن علي ~~رضي الله عنه موقوفا عليه, ويخير السيد بين وضعه عنه وبين أخذه منه ودفعه ~~إليه لأن الله تعالى نص على الدفع عليه فنبه به على الوضع عنه لكونه أنفع ~~من الدفع لتحقق النفع به في الكتابة. # مسألة: "والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم" لحديث عمرو بن شعيب "إلا أنه ~~يملك البيع والشراء" بإجماع من أهل العلم؛ لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق لا ~~يحصل إلا بأداء عوضه ولا يمكنه الأداء إلا باكتساب, والبيع والشراء من جملة ~~الاكتساب بل قد جاء في بعض الآثار أن تسعة أعشار الرزق في التجارة. # مسألة: "و" له "السفر" قريبا كان أو ms374 بعيدا. قال شيخنا: وقياس المذهب أن ~~له منعه من سفر تحل نجوم الكتابة قبله كقولنا في منع الغريم من السفر الذي ~~يحل عليه الدين قبل PageV01P320 ~~وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده وليس لسيده استخدامه ~~ولا أخذ شيء من ماله, ومتى أخذ منه شيئا أو جنى عليه أو على ماله فعليه ~~غرامته ويجري الربا بينهما كالأجانب إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض # قدومه منه ولم يذكر أصحابنا هذا بل قالوا له السفر مطلقا "و" له "كل ما ~~فيه مصلحة ماله" من الإجارة والاستئجار والمضاربة وأخد الصدقة لأنه غارم. # مسألة: "وليس له التبرع إلا بإذن سيده"؛ لأن ذلك إتلاف المال على سيده ~~فإن أذن له السيد جاز لأنه حقه. # مسألة: "وليس له التزوج"؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ~~"أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر". رواه أبو داود, ولأن عليه في ~~ذلك ضررا لأنه يحتاج إلى أن يؤدي المهر والنفقة من كسبه وربما عجز فرق فرجع ~~إليه ناقص القيمة فإن أذن له سيده صح إجماعا, "و" ليس له "التسري إلا بإذن ~~سيده"؛ لأن ملكه غير تام ولأن على السيد ضررا في ذلك لأنه ربما أحبلها وعجز ~~وترجع إليه ناقصة لأن الحبل عيب في بنات آدم, فإن أذن له سيده جاز لأنه ~~يجوز للعبد القن التسري بإذن سيده فالمكاتب أولى. # مسألة: "وليس لسيده استخدامه"؛ لأنه يشغله بذلك عن التكسب ولأن منافعه ~~صارت مملوكة له بعقد الكتابة فلا يملك السيد استيفاءها. # مسألة: "ولا" يملك "أخذ شئ من ماله" كما لا يملك ذلك من الأجنبي, "ومتى ~~أخذ شيئا منه أو جني عليه أو على ماله فعليه غرامته" لذلك. # مسألة: "ويجري الربا بينهما كالأجانب"؛ لأنه في باب المعاوضة كالأجنبي ~~ولهذا لكل واحد منهما الشفعة على الآخر فيكون بيعه لسيده درهما بدرهمين ~~كبيعه ذلك لأجنبي وهو الربا المحض. # مسألة: "إلا أنه لا بأس إن يعجل لسيده ويضع بعض كتابته" مثل إن كاتبه على ms375 ~~ألف في نجمين إلى سنة ثم قال: عجل لي خمسمائة حتى أضع عنك الباقي جاز ذلك. ~~وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يجوز لأنه بيع ألف بخمسمائة وهو ربا ~~الجاهلية, ولهذا لا يبيعه درهما بدرهمين ولنا أن مال الكتابة غير مستقر ~~وليس بدين صحيح فيحمل على أنه أخذ بعضا وأسقط بعضا, والدليل على أنه غير ~~مستقر وليس بدين صحيح فيحمل على أنه أخذ بعضا وأسقط بعضا, والدليل على أنه ~~غير مستقر أنه معرض للسقوط بالعجز ولا تجوز الكفالة به ولا الحوالة عليه, ~~ولا تجب فيه زكاة بخلاف الدين على الأجنبي فإنه دين حقيقي والذي يحقق هذا ~~أن المكاتب عبد للسيد وكسبه ينبغي أن يكون له, وذكر ابن أبي موسى أن الربا ~~لا يجري بين المكاتب وسيده لأنه عبد في الأظهر عنه. PageV01P321 # كتابته, وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها فإن فعل فعليه مهر ~~مثلها وإن ولدت منه صارت أم ولد, فإن أدت عتقت وإن مات سيدها قبل أدائها ~~عتقت وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت. ويجوز بيع المكاتب لأن عائشة ~~رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ~~ويكون في يد مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته فإن أدى عتق وولاؤه لمشتريه ~~وإن عجز فهو عبد وإن اشترى # مسألة: "وليس له وطء مكاتبته" إلا أن يشترط في قول أكثرهم؛ لأن الكتابة ~~عقد أزال ملك استخدامها ومنع ملك عوض منفعة البضع فيما إذا وطئت بشبهة ~~فأزال حل وطئها كالبيع, فإن اشترط وطئها فله ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ~~"المؤمنون عند شروطهم". ولأنه شرط منفعتها فصح كما لو شرط استخدامها فإن ~~وطئها ولم يشترط فلها عليه المهر ولا تخرج بالوطء على الكتابة؛ لأنه عقد ~~لازم فلم ينفسخ بالمطاوعة على الوطء كالإجارة, ويجب لها المهر لأنه عوض ~~منفعتها فوجب لها كعوض بدنها, ولأن المكاتبة في يد نفسها ومنافعها لها ولو ~~وطئها أجنبي كان لها المهر فكذلك السيد. # مسألة: "وكذلك الحكم في ms376 وطء ابنتها" لذلك "فإن ولدت منه صارت أم ولد له"؛ ~~لأنها مملوكته علقت بجزء في ملكه وولده حر لأنه من مملوكته ولا يجب عليه ~~قيمته؛ لأنها ولدته في ملكه ولا تبطل كتابتها لأنه عقد لازم من جهة سيدها ~~وقد اجتمع لها سببان يقتضيان العتق أيهما سبق صاحبه ثبت حكمه؛ لأنه لو وجد ~~منفردا ثبت حكمه وانضمام غيره إليه يؤكده ولا ينافيه "فإن أدت عتقت" ~~بالكتابة, وما فضل من كسبها له وإن عجزت وردت في الرق بطل حكم الكتابة ~~ويبقى لها حكم الاستيلاد منفردا كما لو استولدها من غير مكاتبة, وتعتق ~~بموته وما في يدها لورثة سيدها. # مسألة: "ويجوز بيع المكاتب" لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة ~~جاءتها فقالت: يا أم المؤمنين إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية ~~فأعينيني على كتابتي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: "اشتريها". ~~متفق عليه1. ولأنه سبب يجوز فسخه فلم يمنع البيع كالتدبير. # مسألة: "ويكون في يد مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته فإن أدى عتق" كما ~~لو أدى إلى سيده الذي كاتبه, "وولاؤه لمشتريه"؛ لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لعائشة: "اشتريها فإن الولاء لمن أعتق". # مسألة: "وإن عجز فهو عبد" لمشتريه كما لو عجز وهو في يد سيده وعنه لا يجوز. # 1 - سبق تخريجه. PageV01P322 # المكاتبان كل واحد منها الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني فإن جهل ~~الأول منهما بطل البيعان وإن مات المكاتب بطلت الكتابة, وإن مات السيد قبله ~~فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه والكتابة عقد لازم ليس ~~لأحدهما فسخها, وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه وإذا جنى المكاتب بدىء ~~بجنايته, وإن اختلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد ~~فالقول قول السيد مع يمينه # بيع المكاتب لأن سبب العتق ثبت له على وجه لا يستقل السيد برفعه فيمنع ~~البيع كالاستيلاد والأول أصح للخبر. # مسألة: "وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول"؛ لأنه ms377 ~~أهل للشراء والبيع فحل له أشبه ما لو اشترى عبدا, "ويبطل شراء الثاني" لأنه ~~لا يصح أن يملك سيده إذ لا يكون مملوك مالكا لأنه يفضي إلى تناقض الأحكام ~~إذ كل واحد منهما يقول لصاحبه أنا مولاك ولي ولاؤك فإن عجزت صرت لي عبدا, ~~وفي هذا تناقض وإذا تنافى أن تملك المرأة زوجها ملك اليمين مع بقاء ملكه في ~~النكاح عليها فها هنا أولى. # مسألة: "فإن جهل الأول منهما بطل البيعان" لأن العقد الصحيح فيهما مجهول ~~فبطلا كما لو زوج الوليان وجهل السابق منهما فسد النكاحان. # مسألة: "وإن مات المكاتب بطلت الكتابة" لفوات محل الاستحقاق ويصير كما لو ~~تلف الرهن أو العين المستأجرة فإن العقد يبطل كذا ها هنا. # مسألة: "وإن مات السيد قبل" المكاتب "فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة"؛ ~~لأن الحق انتقل إليهم كما لو مات المؤجر. "وولاؤه لمكاتبه" لأن العتق ~~والولاء لمن أعتق. # مسألة: "والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها" لأنها عقد معاوضة لا يقصد ~~منه المال أشبه النكاح أو كان لازما كالبيع. # مسألة: "فإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه" لأن العوض تعذر في عقد ~~معاوضة ووجد غير ماله فكان له الرجوع فيها كما لو باع سلعة فأفلس المشتري ~~قبل نقد ثمنها, وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان لأن ما بينهما محل لأداء الأول ~~فلا يتحقق عجزه حتى يحل الثاني, وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت لأنه يحتمل ~~أن يتمكن من الأداء فيما بعد النجوم. # مسألة: "وإذا جنى المكاتب بدىء بجنايته" قبل كتابته لأن مال الجناية حق ~~مستقر ومال الكتابة غير مستقر لما سبق. # مسألة: "وإن اختلف هو وسيده في الكتابة" فالقول قول من ينكرها لأن الأصل معه. # وإن اختلفا في قدر "عوضها" فالقول قول السيد؛ لأنهما اختلفا في عوضها ~~فأشبه ما لو اختلفا في عقدها وعنه القول قول العبد لأن الأصل عدم الزيادة ~~المختلف فيها, وعنه يتحالفان لأنهما اختلفا في قدر العوض فيتحالفان كما لو ~~اختلفا في ثمن المبيع فإذا تحالفا قبل العتق فسخ ms378 العقد إلا أن يرضى أحدهما ~~بما قال صاحبه, وإن كان التحالف بعد العتق رجع السيد على العبد بقيمته ~~ويرجع العبد بما أداه إلى سيده وإن اختلفا في وفاء مالها فالقول قول السيد ~~لأن الأصل معه. # مسألة: وإن اختلفا في "التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد" لذلك. PageV01P323 ### || AUTO باب أحكام أمهات الأولاد # إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت له ~~بذلك أم ولد تعتق بموته, وإن لم يملك غيرها وما دام حيا فهي أمته أحكامها ~~أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام, إلا أنه لا ~~يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له وتجوز الوصية ~~لها وإليها. # باب أحكام أمهات الأولاد # مسألة: "إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان ~~صارت بذلك أم ولد تعتق بموته" من رأس المال؛ لما روى ابن عباس قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر ~~منه". رواه ابن ماجه1؛ ولأنه إتلاف حصل الاستمتاع فحسب من رأس المال كإتلاف ~~ما تأكله. # مسألة: "وما دام حيا فهي أمته أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها ويملك ~~منافعها وكسبها وسائر الأحكام"؛ لأنها مملوكته إنما تعتق بالموت بدليل حديث ~~ابن عباس. # مسألة: "إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولاسائر ما ينتقل الملك فيها أو ~~يراد له" كالرهن؛ لما روى سعيد بإسناده قال: خطب علي الناس فقال: شاورني ~~عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان ~~حياته, فلما وليت رأيت أن أرقهن. قال عبيدة: فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب ~~إلينا من رأي علي وحده. وروي عنه أنه قال: بعث إلى علي وإلى شريح أن اقضوا ~~بما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف. # مسألة: "وتجوز الوصية لها وإليها" لأن العبد تصح الوصية له وإليه "وإن ~~قتلت سيدها # 1 - رواه ابن ماجه في العتق: حديث رقم 2515. وفي ms379 سنده ضعف. PageV01P324 # فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق ~~في الحالين, وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها # عمدا فعليها القصاص" كما لو لم تكن أم ولد "وإن قتلته خطأ فعليها قيمة ~~نفسها"؛ لأنها جناية أم ولد فلم يلزمها أكثر من قيمتها كالجناية على أجنبي ~~"وتعتق في الموضعين" لحديث ابن عباس. # مسألة: "وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين" ولم تصر أم ~~ولد؛ لأنها علقت بمملوك فإذا كان الولد مملوكا فأمه أولى. # مسألة: "وله بيعها" لأنها لم تصر أم ولد وعنه تصير أم ولد لحديث ابن عباس ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أول الباب. PageV01P325 # المجلد الثاني ### | AUTO كتاب النكاح ### || AUTO مدخل # ... # كتاب النكاح # النكاح من سنن المرسلين وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة؛ لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل وقال: "يا معشر الشباب من ~~استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه ~~بالصوم فإنه له وجاء". ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر ~~عادة كوجهها وكفيها # كتاب النكاح # "النكاح من سنن المرسلين". قال عليه السلام: "النكاح سنتي فمن رغب عن ~~سنتي فليس مني" 1, وقال سعد: لقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن ~~مظعون التبتل ولو أحله له لاختصينا, متفق عليه2. # مسألة: "وهو أفضل من التخلي منه" لحديث عثمان بن مظعون والذي قبله فإن ~~أقل أحوالهما الندب إلى النكاح والكراهية لتركه إلا أن يكون لا شهوة له ~~كالعنين والشيخ الكبير ففيه وجهان: أحدهما: النكاح له أفضل لدخوله في عموم ~~الأخبار, والثاني: تركه أفضل لأنه لا تحصل منه مصلحة النكاح ويمنع زوجته من ~~التحصين بغيره, ويلزم نفسه واجبات وحقوقا ربما عجز عنها, "وقال" عليه ~~السلام: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ~~وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء". فخاطب الشباب ms380 ~~بذلك, متفق عليه3. # مسألة: "ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر منها عادة ~~كوجهها وكفيها وقدميها"؛ لما روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى ~~نكاحها فليفعل". رواه أبو داود4, وينظر إلى # 1 - رواه ابن ماجه في النكاح: حديث رقم 1846. # 2 - رواه البخاري في كتاب النكاح: حديث رقم 5073. ومسلم في النكاح: حديث ~~رقم 6, 8. # 3 - رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5065, 5066. ومسلم في النكاح: حديث رقم 1. # 4 - رواه أبو داود في النكاح: حديث رقم 2082. PageV02P003 # وقدميها ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه, ولا يجوز ~~التصريح بخطبة معتدة ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول: لا تفوتيني ~~بنفسك وأنا في مثلك لراغب ونحو ذلك, ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي ~~أو نائبه فيقول: أنكحتك أو زوجتك وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت # وجهها لأنه مجمع المحاسن وموضع النظر وليس بعورة. # مسألة: "ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه"؛ لما روى ابن ~~عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه". وعن ~~أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب أحدكم ~~على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". متفق عليه1. # مسألة: "ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة"؛ لقوله سبحانه: {ولا جناح عليكم ~~فيما عرضتم به من خطبة النساء} 2 فوجه الحجة أن تخصيص التعريض بالإباحة ~~دليل على تحريم التصريح, ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يأمن أن ~~يحملها الحرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها بخلاف التعريض. # مسألة: "ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول: لا تفوتيني بنفسك وإني ~~في مثلك لراغب, ونحو ذلك", ويجوز في عدة الوفاة وللبائن بطلاق ثلاث لقوله ~~سبحانه: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} 3, وروت فاطمة بنت ~~قيس أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة ms381 طلقها آخر ثلاث تطليقات فأرسل إليها ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تستفتي بنفسك", وفي لفظ: "إذا حللت ~~فآذنيني", وفي لفظ: "لا تفوتينا بنفسك", وهذا تعريض بخطبتها في العدة. # مسألة: "ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه, فيقول: أنكحتك ~~أو زوجتك"؛ لأن ما سواهما لا يأتي على معنى النكاح فلا ينعقد به كلفظ ~~الإحلال, ولأن الشهادة شرط في النكاح وهي واقعة على اللفظ وغير هذا اللفظ ~~ليس بموضوع النكاح وإنما يصرف إليه بالنية ولا شهادة عليها فيخلو النكاح ~~على الشهادة ولا ينعقد مع الإيجاب إلا بال "قبول من الزوج أو نائبه فيقول: ~~قبلت" هذا النكاح "أو تزوجت", وإن اقتصر على قبلت صح؛ لأن القبول يرجع إلى ~~ما أوجبه الولي كما في البيع وإنما اشترط القبول لينعقد النكاح كما في البيع. # 1 - الأول رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5142. ومسلم في النكاح: حديث ~~رقم 38. والثاني: رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5142. ومسلم في النكاح: ~~حديث رقم 56. # 2 - سورة البقرة: الآية 235. # 3 - سورة البقرة 235. PageV02P004 # ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: "إن الحمد لله نحمده ونستعينه ~~ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده ~~الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله", ويقرأ ثلاث آيات: {اتقوا الله حق تقاته} الآية, ~~{واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام}, الآية, و{اتقوا الله وقولوا قولا ~~سديدا يصلح لكم أعمالكم}, ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء # مسألة: "ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود التي قال: علمنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: "إن الحمد لله نحمده ونستعينه ~~ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا ~~مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ms382 ~~ورسوله" ويقرأ ثلاث آيات: {اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم ~~مسلمون} الآية, {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ~~رقيبا} الآية,و{اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم}. رواه ~~الترمذي1. # مسألة: "ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف" لما روي أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: "أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف". أو كما قال صلى ~~الله عليه وسلم2. # 1 - رواه الترمذي في النكاح: حديث رقم 1105. وقال: حديث حسن. # 2 - رواه الترمذي في النكاح: حديث رقم 1089. وقال: غريب حسن. PageV02P005 ### || AUTO باب ولاية النكاح # لا نكاح إلا بولي # باب ولاية النكاح # "لا نكاح إلا بولي" لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ~~نكاح إلا بولي" 1. قال الإمام أحمد: هذا حديث صحيح, وعنه أن للمرأة تزويج ~~معتقها وأمتها فيخرج منه صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة ~~لما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما امرأة أنكحت ~~نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن أصابها فلها المهر بما ~~استحل من فرجها, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه أبو داود ~~والترمذي2. # 1 - رواه أبو داود في النكاح: حديث رقم 2085. والترمذي في النكاح: حديث ~~رقم 1101. وابن ماجه في النكاح: حديث رقم 1879. # 2 -رواه أبو داود في النكاح: حديث رقم 2083. والترمذي في النكاح: حديث ~~رقم 1102. وقال: هذا حديث حسن. PageV02P005 # وشاهدين من المسلمين, وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا, ثم ~~ابنها ثم ابنه وإن نزل, ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها, ثم معتقها ثم الأقرب ~~فالأقرب من عصباته, ثم السلطان وكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. # فمفهومه صحته بإذنه ولأن المنع لحقه فجاز بإذنه كنكاح العبد والأول ~~المذهب لعموم الخبر ولأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة ~~انخداعها فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال, بخلاف العبد فإن المنع ~~لحق الولي خاصة, وإنما ذكر تزويجها بغير إذن وليها لأنه الغالب إذ لو رضي ms383 ~~لكان هو المباشر له دونها. # مسألة: ولا ينعقد إلا ب "شاهدين من المسلمين" لما روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". رواه أبو بكر الخلال ~~وابن بطة بإسنادهما, وروى الدارقطني عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدان". ولأنه يتعلق به ~~حق لغير المتعاقدين -وهو الولد- فأشترطت فيه الشهادة لئلا يتجاحداه فيضيع ~~نسبه, وتشترط في الشهود شروط: منها العدالة لقوله عليه السلام: "لا نكاح ~~إلا بولي وشاهدي عدل". ومنها أن يكونا ذكرين لما روى أبو عبيدة في كتاب ~~الأموال عن الزهري أنه قال: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ~~ولا في النكاح ولا في الطلاق, ومنها البلوغ لأن الصبي لا شهادة له, ومنها ~~العقل لأن المجنون والطفل ليسا من أهل الشهادة. # مسألة: "وأولى الناس بتزويج" المرأة "الحرة أبوها" لأنه أشفق عصباتها ~~ويلي ما لها عند تمام رشدها, "ثم أبوه وإن علا" لأنه أب, "ثم ابنها ثم ابنه ~~وإن نزل" لأنه عدل من عصباتها فيلي نكاحها كأبيها وقدم على سائر العصبات ~~لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا فقدم كالأب, ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها؛ ~~لأن الأخ من الأبوين مقدم على الأخ من الأب في الميراث فكذلك في الولاية, ~~وعنه يقدم الابن على الجد لأنه أقوى تعصيبا منه, وعنه التسوية بين الأخ ~~والجد لاستوائهما في الإرث بالتعصيب, وعنه يقدم الأخ على الجد لأنه يدلي ~~ببنوة الأب والبنوة أقوى, والمذهب الأول لأن الجد له التقدم إيلادا وتعصيبا ~~فقدم عليه كالأب, ثم بنو الأخ وإن نزلوا ثم العم ثم ابنه, "ثم الأقرب ~~فالأقرب من" العصبات على ترتيب الميراث؛ لأن الولاية لدفع العار عن النسب, ~~والنسب في العصبات وقدم الأقرب فالأقرب لأنه أقوى فقدم كتقديمه في الإرث؛ ~~ولأنه أشفق فيقدم كالأب, "ثم السلطان" لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن ~~اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". # مسألة: "ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه" وإن ms384 كان حاضرا لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة وعمرو بن أمية في تزويجه أم ~~حبيبة؛ ولأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع. PageV02P006 # ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا ~~لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة. # مسألة: "ولا يصح تزويج" ال "أبعد مع وجود أقرب منه" لأنه نكاح لم تثبت ~~أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة, وعنه أنه موقوف ~~على إجازة من له الإذن فإن أجازه جاز وإلا بطل لما ذكرناه في تصرف الفضولي ~~في البيع؛ ولما روى ابن ماجه أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم ~~فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو ~~داود, وقال: حديث مرسل رواه إلياس عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ولم يذكروا ابن عباس1. # مسألة: "إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها ~~أو غائبا غيبة بعيدة" يعني إن كان القريب على صفة من هذه الصفات زوج ~~البعيد, أما الصبي فلا تصح ولايته لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال لأنها ~~تفيد التصرف في حق الغير فاعتبرت نظرا له والصبي مولى عليه فهو كالمرأة, ~~وعنه لا يشترط البلوغ في الولي. قال الإمام أحمد: إذا بلغ عشرا زوج وتزوج ~~وطلق ووجهه أنه يصح بيعه ووصيته فتثبت ولايته كالبالغ, وأما المجنون فليس ~~من أهل الولاية وهو أيضا مولى عليه فلا يكون وليا كالطفل, وأما المخالف ~~لدينها فإن كانت مسلمة وهو كافر فلا ولاية له عليها؛ لقوله تعالى: ~~{والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} 2, وإن كانت كافرة وهو مسلم فلا ~~ولاية له عليها لقوله تعالى: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} 3, إلا سيد ~~الأمة فإنه يلي نكاحها لكونه مالكها أو ولي سيدها إذا كان سيدها صغيرا وفي ~~تزويجها مصلحة أو السلطان فإنه يزوجها لأنه يقوم مقامها, وأما إذا عضلها ~~القريب جاز للبعيد تزويجها لأنه تعذر ms385 التزويج من جهة الأقرب فوليها الأبعد ~~كما لو فسق, وعنه يزوج الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن اشتجروا ~~فالسلطان ولي من لا ولي له". والأول أولى والحديث دليل على أن السلطان يزوج ~~من لا ولي لها وهذه لها ولي, وإن غاب القريب غيبة بعيدة زوج الأبعد لما ~~ذكرناه والغيبة البعيدة ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة في المنصوص والمرجع في ~~هذا إلى العرف وما جرت العادة بالانتظار فيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد ~~فيه من الشارع, وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يحدها بما تقصر فيه الصلاة لأن ~~الإمام أحمد قال: إذا كان الأب بعيد السفر يزوج الأخ والسفر البعيد في ~~الشرع ما علق عليه رخص السفر. # 1 - رواه ابن ماجه في النكاح: حديث رقم 1875. وأبو داود في النكاح: حديث ~~رقم 2096. # 2 - سورة التوبة: الآية 71. # 3 - سورة الأنفال: الآية 73. PageV02P007 # ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة. # فصل: # وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم # مسألة: "ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو ~~سيد أمة" لما سبق. # "فصل :وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم", أما الذكور فلما روي ~~عن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا رواه الأثرم, ~~ولأنه يتصرف في ماله بغير تولية فملك تزويجه كابنته الصغيرة وسواء كان ~~عاقلا أو معتوها لأنه إذا ملك تزويج العاقل فالمعتوه أولى, وأما تزويجه ~~للإناث فإن "للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر" بغير خلاف؛ لأن الله سبحانه ~~قال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ~~واللائي لم يحضن}, فجعل للائي لم يحضن عده ثلاثه أشهر ولا تكون العدة ثلاثة ~~أشهر إلا من طلاق في نكاح فدل على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها فتعتبر. ~~وزوج أبو بكر عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست ~~ولم يستأذنها متفق عليه1. وروى الأثرم أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة ms386 الزبير ~~حين نفست فقيل له فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي. ~~فأما البكر البالغ ففيها روايتان: إحداهما له إجبارها لما روى ابن عباس ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر ~~تستأمر وإذنها صماتها" 2. وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن ~~البكر, والرواية الأخرى لا يجوز تزويجها إلا بإذنها لقوله صلى الله عليه ~~وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأذن" قيل: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: ~~"تسكت". متفق عليه3. وعنه لا يجوز تزويج ابنة تسع إلا بإذنها لقوله عليه ~~السلام: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز ~~عليها". رواه أبو داود4, واليتيمة من لم تبلغ وقد جعل لها إذنا وقد انتفى ~~الإذن في حق من لم تبلغ تسعا بالاتفاق فيجب العمل به في حق بنت تسع لأن ~~عائشة قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة, رواه الإمام أحمد في ~~المسند5, ومعناه في حكم المرأة في الإذن والأحكام, وروي مرفوعا إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه فأشبهت البالغة, ~~فأما الثيب الصغيرة فهل له # 1 - رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5160. ومسلم في النكاح: حديث رقم 69. # 2 - رواه البخاري في الحيل: حديث رقم 2122. ومسلم في النكاح: حديث رقم 64. # 3 - رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5136. ومسلم في النكاح: حديث رقم 64. # 4 -رواه أبو داود في النكاح: حديث رقم 2093. # 5 - لم أقف عليه في المسند والحديث رواه الترمذي في النكاح ب 19. PageV02P008 # ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا ~~بإذنه وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة, ولا تزويج كبيرة إلا ~~بإذنها وإذن البكر الصمات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق ~~بنفسها من وليها والبكر # تزويجها؟ على وجهين: أحدهما لا يجوز لعموم الأحاديث والآخر يجوز لأنها ~~ولد صغير أشبهت الغلام. # مسألة: "ويستحب" له "استئذان" البكر "البالغة" لقوله عليه السلام: "لا ~~تنكح البكر ms387 حتى تستأذن". قالوا: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت ". ~~متفق عليه1. # مسألة: "وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم" لعموم ~~قوله: "الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها" 2. فدل على ~~اعتبار إذنها, وأما الذكر من بنيه البالغ فليس له تزويجه بغير إذنه لأنه ~~ذكر بالغ فلا يجوز توليه تزويجه بغير إذنه كغير الأب. # مسألة: "وليس لسائر الأولياء تزويج صغير" لأنه لا ولاية لهم على ماله ~~فكذلك نكاحه. # وأما الصغيرة ففيها ثلاث روايات: إحداهن ليس لهم تزويجها بحال لما روي أن ~~قدامه بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال: "إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها". والصغيرة لا إذن ~~لها. والثانية: لهم تزويجها ولها الخيار إذا بلغت لما روت عائشة أن جارية ~~بكرا زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم, رواه أبو ~~داود وقال: حديث مرسل3. والثالثة: لهم تزويجها إذا بلغت تسع سنين بإذنها, ~~ولا يجوز قبل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تستأمر البكر في نفسها ~~فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها". رواه أبو داود4. # مسألة: "و" ليس لهم "تزويج كبيرة إلا بإذنها" لقوله عليه السلام: "الأيم ~~أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر" 5. # مسألة: "وإذن الثيب الكلام وإذن البكر" لما روى عدي الكندي عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صماتها". ~~رواه الأثرم, ولا فرق # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه أبو داود في النكاح: حديث رقم 2098. والترمذي في النكاح: حديث ~~رقم 1108. وقال: حسن صحيح. # 3 - رواه أبو داود في النكاح: حديث رقم 2096, 2097. # 4 - سبق تخريجه. # 5 - سبق تخريجه. PageV02P009 # تستأذن في نفسها وإذنها صماتها وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها والعرب ~~بعضهم لبعض أكفاء وليس العبد كفئا لحرة ولا الفاجر كفئا لعفيفة # بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم لشمول اللفظ لهما جميعا. # مسألة: "وليس لولي امرأة تزويجها بغير ms388 كفئها" بغير رضاها, وهل له تزويجها ~~برضاها بغير كفء؟ فيه روايتان: إحداهما لا يصح؛ لما روى الدارقطني بإسناده ~~عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ~~ولا يزوجهن إلا الأولياء". وقال عمر: لأمنعن فروج ذوي الأحساب إلا من ~~الأكفاء؛ ولأنه تصرف يتضرر به من لم يرض به فلم يصح كما لو زوجها وليها ~~بغير رضاها. والثانية: يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج مولاه زيدا ~~ابنة عمته زينب بنت جحش, وزوج ابنه أسامة فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية. ~~وقالت عائشة: إن أبا حذيفة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هندا بنت الوليد بن ~~عتبة بن ربيعة, أخرجه البخاري. لكن إن لم ترض المرأة أو لم يرض بعض ~~الأولياء ففيه روايتان إحداهما: العقد باطل؛ لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه ~~بغير رضاهم فلم يصح كتصرف الفضولي. والثانية: يصح ولمن لم يرض الفسخ سواء ~~كانوا متساويين في الدرجة أو متفاوتين فيزوج الأقرب, فلو زوج الأب بغير ~~الكفء فرضيت الثيب كان للإخوة الفسخ؛ ولأنه ولي في حال يلحقه العار بفقد ~~الكفاءة فملك الفسخ كالمتساويين. # مسألة: "والعرب بعضهم لبعض أكفاء" وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء؛ لأن ~~المقداد بن الأسود الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير عم رسول صلى الله عليه ~~وسلم, وزوج أبو بكر أخته للأشعث بن قيس الكندي, وزوج علي ابنته أم كلثوم ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. # مسألة: "وليس العبد كفئا لحرة"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة ~~حين عتقت تحت العبد, فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة فبالسابقة أولى؛ ولأن ~~فيه نقصا في النصيب والاستمتاع والإنفاق ويلحق به العار فأشبه عدم المنصب, ~~وعنه ليست الحرية شرطا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة حين عتقت ~~تحت عبد فاختارت فرقته: "لو راجعتيه" قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: "لا ~~إنما أنا شفيع". ومراجعتها له ابتداء نكاح عبد لحرة. # مسألة: "ولا الفاجر كفئا لعفيفة" لقول الله سبحانه وتعالى: {أفمن كان ~~مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون} ms389 1, ولأن الفاسق مرذول مردود الشهادة ~~والرواية غير مأمون على النفس والمال مسلوب الولايات ناقص عند الله سبحانه ~~وعند خلقه, فلا يجوز أن يكون كفئا للعفيفة ولا مساويا لها. # 1 - سورة السجدة: الآية 18. PageV02P010 # ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها, وإن زوج ~~أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد, وإن قال لأمته: أعتقتك وجعلت ~~عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح؛ لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. # فصل # وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم, وله تزويج أمة موليته ~~بإذن سيدتها, ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح وأيما عبد تزوج بغير إذن # مسألة: "ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه ~~بإذنها"؛ لما روي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنة قارظ: ~~أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم, فقال: قد تزوجتك؛ ولأنه صدر الإيجاب من الولي ~~والقبول من الأهل فصح كما لو زوج الرجل عبده الصغير من أمته, وعنه لا يجوز ~~حتى يوكل غيره في أحد الطرفين لما روي أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا يزوجه ~~امرأة المغيرة أولى بها منه؛ ولأنه وليها فجاز أن يتزوجها من وكيله ~~كالإمام. # مسألة: "وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد", وكذلك ولي ~~المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في نكاحها لحديث عبد ~~الرحمن بن عوف. # مسألة: "وإذا قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق ~~والنكاح" لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم "أعتق صفية وجعل عتقها ~~صداقها", متفق عليه1. # "فصل: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم" لأنه عقد على ~~منافعهم فملكه كإجارتهم. # مسألة: "وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها" لأن المرأة لا تلي عقد النكاح ~~فقام وليها مقامها فيه كقيام ولي الصغيرة مقامها في العقود التي هو وليها فيها. # مسألة: "ولا يملك إجبار عبده البالغ على النكاح" لأنه مكلف يملك ms390 الطلاق ~~فلا يجبر على النكاح كالحر. # مسألة: "وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر" لأن النبي قال: "أيما ~~عبد تزوج بغير إذن مالكه فهو عاهر" 2. ولأن على السيد ضررا في ذلك لأنه ~~يحتاج إلى المهر والنفقة. # 1 - رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5086. ومسلم في النكاح: حديث رقم 85. # 2 - رواه ابن ماجه في النكاح: حديث رقم 1959. قال في الزوائد: هذا إسناد حسن. PageV02P011 # مواليه فهو عاهر, فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه السيد ~~بأقل من قيمته أو المهر, ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ~~ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول, وإن أصابها فلها مهرها وإن أولدها فولده ~~حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره, ويفرق بينهما إن لم يكن ممن ~~يجوز له نكاح الإماء, فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. # مسألة: "فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه سيده بأقل من ~~قيمته أو المهر" كما يفعل في جنايته. # مسألة: "ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم" أنها أمة "فله فسخ النكاح ولا ~~مهر عليه إن فسخ قبل الدخول" بها؛ لأنه عقد لم يرض به فكان له فسخه كما لو ~~اشترى منه ثوبا على أنه كتان فبان قطنا أو فضة فبانت رصاصا أو ذهبا فبان نحاسا. # مسألة: "وإن أصابها فلها المهر" بما استحل من فرجها "وإن أولدها فولدها ~~حر" بغير خلاف؛ لأنه اعتقد حريته فكان حرا كما لو اشترى أمة يظنها ملكا ~~لبائعها فبانت مغصوبة بعد أن أولدها. # مسألة: و"يفديه بقيمته" لقوله عليه السلام: "من أعتق شركا في عبد قوم ~~عليه نصيب شريكه". ولأن الحيوان من المتقومات لا من ذوات الأمثال فيجب ~~ضمانه بقيمته كما لو أتلفه, وعنه يفديهم بمثلهم يوم ولادتهم قضى به عمر ~~وعلي وابن عباس, وعنه ليس عليه فداؤهم لأن الولد ينعقد حر الأصل فلم يضمنه ~~لسيد الأمة لأنه لا يملكه, والصحيح الأول لقضاء الصحابة ms391 ولأن الولد نماء ~~للأم المملوكة فسبيله أن يكون مملوكا لمالكها, وقد فوته باعتقاد الحرية ~~فلزم ضمانه كما لو فوت رقه بفعله. # مسألة: "ويرجع بما غرم" من المهر وقيمة الولد: "على من غره". قال ابن ~~المندز: كذلك قضى به عمر وعلي وابن عباس, وعنه لا يرجع بالمهر لأنه وجب ~~عليه في مقابلة نفع وصل إليه وهو الوطء فلم يرجع به كما لو اشترى مغصوبا ~~فأكله بخلاف قيمة الولد فإنه لم يحصل له في مقابلتها عوض؛ لأنها وجبت بحرية ~~الولد وحرية الولد للولد لا لأبيه. # مسألة: "ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء" لأنا تبينا أن ~~النكاح فاسد من أصله لعدم شرطه "وإن كان ممن يجوز له ذلك" وكانت شرائط ~~النكاح مجتمعة فالعقد صحيح وللزوج الخيار بين الفسخ والمقام على النكاح فإن ~~اختار المقام "فما ولدت بعد" ذلك "فهو رقيق" لسيدها؛ لأن المانع من رقه مع ~~الغرور اعتقاد الزوج حريتها وقد زال ذلك بالعلم. PageV02P012 ### || AUTO باب المحرمات في النكاح # وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات ~~والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن # باب المحرمات في النكاح # وهن اللاتي ذكرهن الله سبحانه في قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ~~وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} 1, فهؤلاء محرمات ~~بالنسب, فالأمهات كل امرأة انتسب إليها بولادة وهي الأم والجدات من جهة ~~الأم وجهة الأب وإن علون, والبنات كل من انتسب إليك بولادة وهي ابنة الصلب ~~وأولادها وأولاد البنين وإن نزلت درجتهن, والأخت من الجهات الثلاث والعمات ~~كل من أدلت بالعمومة من أخوات الأب وأخوات الأجداد وإن علوا من جهة الأب ~~والأم, والخالات كل من أدلت بالخئولة من أخوات الأم وأخوات الجدات وإن علون ~~من جهة الأب والأم, وبنات الإخوة كل من انتسب ببنوة الأخ من أولاده وأولاد ~~أولاده الذكور والإناث وإن نزلن, وبنات الأخت كذلك لأن الاسم ينطلق على ~~القريب والبعيد؛ لقوله سبحانه: {يا بني آدم} والمحرمات بالمصاهرة وهن: ~~أمهات النسب لقوله سبحانه: {وأمهات نسائكم}, فمتى عقد ms392 على امرأة حرم عليه ~~جميع أمهاتها من النسب والرضاع وإن علون, سواء دخل بالمرأة أو لم يدخل بها ~~لعموم اللفظ فيهن؛ ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: "أيما رجل نكح امرأة دخل بها أم لم يدخل فلا يحل له نكاح ~~أمها" 2. رواه ابن ماجه, والثانية: حلائل آبائه وهن زوجات الأب القريب ~~والبعيد من قبل الأب والأم من نسب أو رضاع يحرمن لقوله سبحانه: {ولا تنكحوا ~~ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} 3, وسواء دخل بهن أو لم يدخل لعموم ~~الآية فيحرمن من دون بناتهن فيحل له نكاح ربيبة ابنه وأبيه لقوله: {وأحل ~~لكم ما وراء ذلكم} 4. الثالث: حلائل الأبناء وهن زوجات أبنائه وأبناء ~~أبنائه وبناته وإن سفلوا من نسب أو رضاع لقوله سبحانه: {وحلائل أبنائكم ~~الذين من أصلابكم} 5, فيحرمن بمجرد العقد لعموم الآية فيهن. الرابعة: ~~الربائب وهن بنات النساء اللاتي دخل بهن فإن فارق أمها قبل أن يدخل بها حلت ~~لها ابنتها لقوله سبحانه: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} 6. # 1 - سورة النساء الآية 23. # 2 - رواه الترمذي في النكاح: حديث رقم 1117. وقال: لا يصح من قبل إسناده. # 3 - سورة النساء: الآية 22. # 4 - سورة النساء: الآية 24. # 5 - سورة النساء: الآية 23. # 6 - سورة النساء: الآية 23. PageV02P013 # ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات ~~والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن محرمات إلا البنات ~~والربائب وحلائل الآباء والأبناء. ومن وطئ امرأة -حلالا أو حراما- حرمت على ~~أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها # مسألة: "ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" سواء, لقوله سبحانه: ~~{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} 1, وقسنا عليهما سائر ~~المحرمات بالنسب, وقال عليه السلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". ~~متفق عليه2. # مسألة: "وبنات المحرمات محرمات" لتناول التحريم لهن فالأمهات يحرم بناتهن ~~لأنهن أخوات أو عمات أو خالات, والبنات تحرم بناتهن لأنهن بنات ويحرم بنات ~~الأخوات وبناتهن لأنهن بنات الأخوات وكذلك ms393 بنات بنات الإخوة لأنهن بنات إخوة. # مسألة: "إلا بنات العمات والخالات" فإنهن لا يحرمن بالإجماع لأنهن لم ~~يذكرن في التحريم فيدخلن في عموم قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}, وقد ~~أحلهن الله سبحانه صريحا لنبيه بقوله: {وبنات عماتك وبنات خالك وبنات ~~خالاتك}, ذكرهن فيما أحل له "وأمهات النساء" يعني أن بنات أمهات النساء ~~حلال لأنهن غير مذكورات في المحرمات ولأنهن أخوات الزوجة فإنما يحرمن ~~بالجمع لا غير "وحلائل الآباء والأبناء" لا تحرم بناتهن لأنهن حرمن لعلة ~~نكاح الآباء والأبناء لهن ولم يوجد هذا المعنى في بناتهن ولا وجدت فيهن علة ~~أخرى فاقتصر الحكم عليهن وحلت بناتهن. # مسألة: "وأمهاتهن محرمات" يعني أن المحرمات نكاحهن أمهاتهن أيضا محرمات ~~بقوله سبحانه: {حرمت عليكم أمهاتكم} يتناول أمهاتهن لأن أم الأم أم فقد ~~تناولها التحريم بالنص والأخوات أمهن أم أو زوجة أب وهما محرمتان وأمهات ~~العمات أمهاتهن أيضا محرمات لأنهن زوجات أب فإن الجد أب وأمهات الخالات هن ~~نساء الجد من الأم فهن محرمات أيضا وأمهات بنات الأخوات محرمات لأنهن أخوات. # مسألة: "إلا البنات والربائب" أمهاتهن حلال لأنهن زوجاته "وحلائل الآباء ~~والأبناء" أمهاتهن حلال لأنهن أجنبيات. # مسألة: "وإن وطئ امرأة -حلالا أو حراما- حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه ~~أمهاتها وبناتها" أما إذا وطئ حلالا فقد حرمت على أبيه وابنه لأنها صارت من حلائل # 1 - سورة النساء: الآية 23. # 2 - رواه البخاري في فرض الخمس: حديث رقم 1285. ومسلم في الرضاع: حديث رقم 1. PageV02P014 # فصل # ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمها وخالتها لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها". ولا ~~يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين, ~~فإن جمع بين من لا يجوز # الأبناء أو من زوجات الأب وتحرم عليه أمها لأنها من أمهات النساء وتحرم ~~بنتها لأنها ربيبة, وأما إذا وطئها حراما فقد حرمت أيضا على أبيه وابنه ~~وحرمت عليه أمهاتها وبناتها كما لو وطئها بشبهة أو بالقياس على ms394 الوطء ~~الحلال, وقال الله سبحانه: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}, والوطء ~~يسمى نكاحا. # مسألة: "ويحرم الجمع بين الأختين" لقوله سبحانه: {وأن تجمعوا بين ~~الأختين}, وسواء كانتا من أبوين أو من أحدهما أو من نسب أو رضاع لعموم ~~الآية في الجمع, ويحرم الجمع "بين المرأة وعمتها وخالتها" لما روى أبو ~~هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ~~ولا بين المرأة وخالتها". متفق عليه1. ولأنهما امرأتان لو كانت إحداهما ~~ذكرا حرمت عليه الأخرى فحرم الجمع بينهما كالأختين؛ ولأنه يفضي إلى قطيعة ~~الرحم المحرم لما بين الزوجات من التغاير والتنافس, والقريبة والبعيدة سواء ~~في التحريم لتناول اللفظ لهما ولأن المحرمية ثابتة بينهما مع البعد فكذلك ~~تحريم الجمع. # مسألة: "ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة" بغير خلاف لقوله ~~سبحانه: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} 2, يعني اثنتين ~~أو ثلاثا أو أربعا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة حين ~~أسلم وتحته عشر نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن". رواه الترمذي3. # مسألة: "و" ليس "للعبد أن يجمع إلا اثنتين"؛ لما روي عن الحكم بن عتبة ~~أنه قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا ينكح ~~إلا اثنتين, وروى الإمام أحمد أن عمر سأل في ذلك فقال عبد الرحمن بن عوف: ~~لا يتزوج إلا اثنتين, وهذا كان بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. # مسألة: "فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد" لأن إحداهما ~~ليست أولى بالبطلان من الأخرى فبطل فيهما كما لو باع درهما بدرهمين. # 1 - رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5109. ومسلم في النكاح: حديث رقم 33. # 2 - سورة النساء الآية 3. # 3 - رواه الترمذي في النكاح: حديث رقم 1128. وابن ماجه في النكاح: حديث ~~رقم 1953. PageV02P015 # الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد وإن كان في عقدين لم يصح. الثاني منهما: ~~ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة ms395 وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل ~~بالأم فسد نكاحها وحدها, وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على ~~التأبيد, وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهم أربعا وفارق سائرهن, ~~وسواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن, وكذلك العبد إذا أسلم ~~وتحته أكثر من اثنتين ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في ~~عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا # مسألة: "وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما" لأنه اختص بالجمع. # مسألة: "ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة"؛ لما روى الضحاك ~~ابن فيروز عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال: "طلق ~~أيتهما شئت". رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما1؛ ولأن أنكحة الكفار صحيحة ~~وإنما حرم الجمع في الإسلام وقد أزاله فصح كما لو طلق إحداهما قبل إسلامه ~~ثم أسلم والأخرى في حياله. # مسألة: "وإن كانتا أما وبنتها ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها" لأنها أم ~~زوجته فتحرم لقوله سبحانه: {وأمهات نسائكم}, فتدخل في عموم الآية. "وإن كان ~~قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد" الأم لأنها أم زوجته والبنت ~~لأنها ربيبته من زوجته التي دخل بها. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من ~~نحفظ عنه من أهل العلم, والدخول بالأم وحدها كالدخول بهما لأن البنت تكون ~~ربيبته مدخولا بأمها والأم تحرم بمجرد العقد على ابنتها, وإن دخل بالبنت ~~وحدها ثبت نكاحها وفسد نكاح الأم لأن البنت لا تحرم إلا بالدخول بأمها ولم ~~يدخل بها والأم تحرم بمجرد العقد على بنتها. # مسألة: "وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا ويفارق سائرهن ~~سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن"؛ لما سبق من حديث غيلان ~~بن سلمة وروى قيس بن الحارث قال: أسلمت وتحتي ثماني نسوة فأتيت النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقلت له ذلك فقال: "اختر منهن أربعا". رواه الإمام أحمد ~~وأبو داود2. # مسألة: "وكذلك العبد ms396 إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين" وذلك أن حكم العبد ~~فيما زاد على اثنتين حكم الحر فيما زاد على الأربع, فإن أسلم وتحته أكثر من ~~اثنتين اختار منهن اثنتين كما قلنا في الحر إذا كان تحته أكثر من أربع ~~يختار منهن أربعا. # مسألة: "ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء # 1 - رواه أبو داود في النكاح: حديث رقم 2243. وابن ماجه في النكاح: حديث ~~رقم 1950. # 2 - رواه أبو داود في النكاح: حديث رقم 2241. PageV02P016 # ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم ~~الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل, فإذا وطئ الثانية ~~ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى وعمة الأمة وخالتها في ~~هذا كأختها وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة, ولا لحر نكاح ~~أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت, وله نكاح أربع ~~إذا كان الشرطان فيه قائمين # كان الطلاق رجعيا أو بائنا" لأنه إذا تزوجها في عدة أختها كان قد جمع ~~بينهما في النكاح لأن العدة من آثار النكاح وكذلك الخامسة إذا تزوجها في ~~عدة الرابعة. # فصل: "ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما" أيتهما شاء لأنها ملكه, فإذا ~~"وطئها حرمت" عليه "أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم ~~أنها غير حامل", لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش أو جامعا ماءه في رحم ~~أختين, "فإذا وطئ الثانية ثم عادث الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم ~~الأخرى". لذلك "وعمة الأمة وخالتها في" ذلك "كأختها"، وعنه لا يحرم الجمع ~~بين الأمتين في الوطء وإنما يكره لقوله سبحانه: {أو ما ملكت أيمانكم} 1, ~~والمذهب الأول لأنه إذا حرم الجمع في النكاح لكونه طريقا إلى الوطء ففي ~~الوطء أولى. # مسألة: "وليس للمسلم إن كان عبدا نكاح أمة وكتابية" لأن الله سبحانه قال: ~~{من فتياتكم المؤمنات} وعنه يجوز لأنه له وطئها بملك اليمين ms397 فجاز بالنكاح ~~كالمسلمة, ورد الخلال هذه الرواية وقال إنما توقف الإمام أحمد ولم ينفذ له قول. # مسألة: "ولا" يجوز "لحر" مسلم "نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ~~ثمن أمة ويخاف العنت"؛ لقوله سبحانه: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح ~~المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} -إلى قوله- ~~{ذلك لمن خشي العنت منكم} 2 فاشترط شرطين: خوف العنت وعدم الطول بحرة فلا ~~يجوز بدونهما. # مسألة: "وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين", للآية # 1 - سورة النساء: الآية 3. # 2 - سورة النساء: الآية 25. PageV02P017 ### | AUTO كتاب الرضاع ### || AUTO مدخل # ... # كتاب الرضاع # حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية فمتى أرضعت المرأة طفلا # كتاب الرضاع # مسألة: "حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية" لقوله عليه الصلاة ~~والسلام في حديث ابن عباس: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" 1. متفق ~~عليه. "فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه" ~~فإذا حملت من رجل ثبت نسب ولدها منه فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا صار ولدا ~~لهما في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية, وأولاده وإن ~~سفلوا أولاد ولدهما وصارا أبويه وآباؤهما أجداده وجداته وإخوة المرأة ~~وأخواتها أخواله وخالاته وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته؛ لقوله سبحانه: ~~{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}, نص على هاتين في المحرمات ~~فدل على ما سواهما وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرضاعة ~~تحرم ما يحرم من الولادة" 2. وحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في ابنة حمزة: "لا تحل لي, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ~~ابنة أخي من الرضاعة". متفق عليه3. وروت عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس ~~استأذن علي بعدما أنزل الحجاب فقلت: والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم؛ فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة ~~أبي القعيس فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا ms398 رسول الله إن ~~الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أخيه قال: "إئذني له فإنه عمك تربت ~~يمينك". متفق عليه4؛ ولأن اللبن حدث للولد والولد ولدهما فكان المرضع بلبنه ~~ولدهما. # مسألة: "فيحرم عليه" يعني على المرتضع "كل من يحرم على ابنها من النسب" لذلك. # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5099. ومسلم في الرضاع: رقم 1. # 3 - سبق تخريجه. # 4 - رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5103. ومسلم في الرضاع: رقم 9. PageV02P018 # صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها ~~من النسب وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما ~~من النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من ~~النسب", والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن سواء دخل بارتضاع من ~~الثدي أو وجور أو سعوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة: # أحدها: أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها فأما لبن # مسألة: "وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما ~~من النسب" لذلك. # مسألة: "والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن سواء دخل بارتضاع من الثدي ~~أو وجور أو سعوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك" والوجور أن يصب اللبن في ~~حلقه فيحرم لأنه ينشر العظم وينبت اللحم فأشبه الارتضاع, وأما السعوط فهو ~~أن يصب في أنفه فيحرم لأنه سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا للتحريم بالرضاع ~~كالفم, وعنه لا يثبت التحريم بهما لأنهما ليسا برضاع وأما المشوب فهو ~~كالمحض في نشر الحرمة إذا كانت صفات اللبن باقية, فإن صب في ماء كثير لم ~~يتغير به لم يثبت التحريم لأن هذا لا يسمى لبنا مشوبا ولا ينشر عظما ولا ~~ينبت لحما. وقال أبو بكر: قياس قول الإمام أحمد أن المشوب لا ينشر الحرمة ~~لأنه وجور, وقال أبو حامد: إن غلب اللبن حرم وإن ms399 غلب خلطه لم يحرم؛ لأن ~~الحكم للأغلب ويزول اسم المغلوب والأول أصح؛ لأن ما تعلق به الحكم غالبا ~~تعلق به مغلوبا كالنجاسة والخمر. # مسألة: "ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة: أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ~~ثيبا في حياتها أو بعد موتها", فلو ثاب للرجل لبن فأرضع به طفلا لم يتعلق ~~به تحريم لأنه لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به تحريم كلبن البهيمة؛ ~~ولأنه لا تثبت به الأمومة بخلاف لبن المرأة فإنه خلق لغذاء الولد وتثبت به ~~الأمومة سواء كانت بكرا أو ثيبا لأنه رضاع من امرأة فنشر الحرمة كما لو كان ~~لها ولد؛ ولأن لبن النساء خلق لتغذية الأطفال فيدخل في عموم قوله: ~~{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}, وعنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر أشبه لبن الرجل ~~لأنه لم تجر العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجال, وإن ارتضع من امرأة ~~ميتة نشر الحرمة كما لو ارتضع من حية. # مسألة: "فأما لبن البهيمة فلا" يثبت الحرمة فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم ~~يصيرا أخوين, وقال بعضهم: يصيران أخوين وليس بصحيح لأن هذا اللبن لا يتعلق ~~به تحريم الأمومة فلا يتعلق به تحريم الأخوة؛ لأنه فرع على الأمومة ولأن ~~البهيمة دون الآدمية في الحرمة ولبنها دون لبنها في غذاء الآدمي فلم تتعلق ~~الحرمة به. # مسألة: فإن ثاب لبن لخنثى مشكل لم يثبت به التحريم لأنه لم يثبت كونه ~~امرأة فلا يثبت التحريم مع الشك. PageV02P019 # البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا. # الثاني: أن يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم ~~من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام". # الشرط "الثاني: أن يكون في الحولين" لقوله سبحانه: {والوالدات يرضعن ~~أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} 1, فجعل تمام الرضاعة حولين ~~فيدل على أنه لا حكم لما بعدهما وعن عائشة, لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم دخل عليها وعندها رجل فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ~~يا رسول الله ms400 إنه أخي من الرضاعة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"أنظرن إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة". متفق عليه2. وعن أم سلمة قالت: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ~~وكان قبل الفطام". أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح3. # الشرط "الثالث: أن يرتضع خمس رضعات" فصاعدا هذا الصحيح من المذهب وروي عن ~~جماعة من الصحابة, وعنه أن قليل الرضاع وكثيره يحرم لقوله: {وأمهاتكم ~~اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} 4, وقوله عليه السلام: "يحرم من ~~الرضاع ما يحرم من النسب" 5. وأنه فعل يتعلق به تحريم مؤبد فلم يعتبر فيه ~~العدد كتحريم أمهات النساء وعنه لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات لقوله ~~عليه السلام: "لا تحرم المصة ولا المصتان" 6. روته عائشة, وروى عن أم الفضل ~~بنت الحارث قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الإملاجة ولا ~~الإملاجتان" 7. ووجه الرواية الأولى ما روى عن عائشة عن سهلة بنت سهيل أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "ارضعي سالما خمس رضعات فيحرم بلبنها" ~~8. وروي عن "عائشة" أنها قالت: "أنزل في القرآن عشر رضعات" معلومات "فنسخ ~~من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والأمر على ذلك" , رواه مسلم9. والآية تقول بها والسنة فسرت الرضاعة ~~المحرمة وصريح ما رويناه يخص مفهوم ما رووه فيجمع بين الأخبار بحملها على ~~الصريح الصحيح الذي رويناه. # 1 - سورة البقرة: الآية 233. # 2 - رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5102. ومسلم في الرضاع: 32. # 3 - رواه الترمذي في الرضاع: في الرضاع: حديث رقم 1152. وقال: هذا حديث ~~حسن صحيح. # 4 - سورة النساء: الآية 23. # 5 - سبق تخريجه # 6 - رواه مسلم في الرضاع: حديث رقم 17, 20, 23. # 7 - المصدر عاليه: حديث رقم 18, 22. # 8 - رواه أبو داود في النكاح: حديث رقم 2061. ومالك في الرضاع: حديث رقم ~~12. وأحمد في المسند 6/201. و255, 269, 271. # 9 - رواه مسلم في الرضاع: حديث رقم 25. PageV02P020 # الثالث: أن يرتضع خمس رضعات لقول عائشة: أنزل في القرآن عشر رضعات يحرمن ~~فنسخ ms401 من ذلك خمس فصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم والأمر على ذلك, ولبن الفحل محرم فإذا كان لرجل امرأتان ~~فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صارا أخوين لأن اللقاح واحد وإن ~~أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا ~~له دونهما, فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به ~~عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما, ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس ~~رضعات: ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها وحرمتا عليه وحرمت ~~الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد, وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ ~~نكاح المرضعة ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ ~~نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. # مسألة: "ولبن الفحل محرم" فإذا وطئ امرأة بنكاح فحملت وبان لها اللبن ~~فأرضعت به طفلا أو طفلة صار المرتضع ابنا لها ولزوجها؛ لأن اللبن هو من ~~الحمل الذي هو منه, "وإذا كان له امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا ~~والأخرى طفلة صارا أخوين؛ لأن اللقاح واحد, وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ~~ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما"؛ لأنها ارتضعت ~~من لبنه خمس رضعات فكمل رضاعها من لبنه فصار أبا لها كما لو أرضعتها واحدة ~~منهن في أحد الوجهين, وفي الآخر لا يصير أبا لها لأنه رضاع لم تثبت به ~~الأمومة فلم تثبت به الأبوة كلبن البهيمة. # مسألة: "ولو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها"؛ لأنها صارت ابنة له ~~لكونها ارتضعت من لبنه خمس رضعات, "وعليه نصف مهرها يرجع به عليها" على قدر ~~رضاعها يقسم بينهما "أخماسا" الأولى ثلاثة أخماس وعلى الثانية خمسان, "ولم ~~ينفسخ نكاحهما" لأن الأمومة لم تثبت لهما وعلى الوجه الآخر لا ينفسخ نكاح ~~الصغيرة لما سبق في التي قبلها. # مسألة: "ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين ~~من لبن غيره وصارت أما لها" ms402 لأنها أرضعتها خمس رضعات "وحرمتا عليه على ~~التأبيد" الكبيرة لكونها أم زوجته والصغيرة لأنها بنت زوجته فهي ربيبته, ~~وحرمت الطفلة على الرجل الآخر لأنها ابنة زوجته, "وإن لم تكن الطفلة امرأة ~~له لم ينفسخ نكاح المرضعة" لأنها إنما انفسخ نكاحها في المسألة قبلها لأنها ~~صارت أم زوجته وهذا المعنى مفقود فيما إذا لم تكن الطفلة امرأة له. # مسألة: "ولو تزوجت المرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه" لأنه صار ابنا PageV02P021 ~~فصل: ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت ~~الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة, وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت ~~الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين, وله نكاح من شاء من الصغيرتين وإن كن ثلاثا ~~فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح # لها بالرضاع "وانفسخ نكاحها" لذلك, "وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا ~~لأنها صارت من حلائل أبنائه". # فصل: "ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة ~~حرمت الكبيرة" على التأبيد لأنها صارت من أمهات النساء "وثبت نكاح الصغيرة" ~~لأنها ربيبة لم يدخل بأمها فلا تحرم لقوله سبحانه: {فإن لم تكونوا دخلتم ~~بهن فلا جناح عليكم}, وعنه يفسخ نكاحها وهو مذهب الشافعي لأنهما صارتا أما ~~وبنتا واجتمعتا في نكاحه والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحها كالأختين وكما ~~لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا, ولنا أنه أمكن إزالة الجمع بانفساخ ~~نكاح الكبيرة وهي أولى به لأن نكاحهما محرم على التأبيد فلم يبطل نكاحهما ~~معا كما لو ابتدأ العقد على أخته وأجنبية؛ ولأن الجمع طرأ على نكاح الأم ~~والبنت فاختصت الأم بفسخ نكاحها كما لو أسلم وتحته امرأة وبنتها وفارق ~~الأختين؛ لأنه ليست إحداهما بالفسخ أولى من الأخرى وفارق ما إذا ابتدأ ~~العقد عليهما لأن الدوام أقوى من الابتداء. # مسألة: "وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى" لأنها صارت من ~~أمهات النساء, "وانفسخ نكاح الصغيرتين" لأنهما صارتا أختين وقد اجتمعت في ~~نكاحه فانفسخ نكاحهما كما لو جمع بين أختين في نكاح أجنبيتين, "وله نكاح من ms403 ~~شاء من الصغيرتين" كما لو كانتا أجنبيتين إلا على الرواية الأخرى؛ فإنه ~~ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية هذا إن ارتضعن منفردات لأن الكبيرة ~~لما أرضعت الأولى انفسخ نكاحها بالإجماع, ثم أرضعت الأخرى فلم تجتمع معها ~~في النكاح فلم ينفسخ نكاحها فإن ارتضعتا معا انفسخ نكاح الجميع لأنهم ~~اجتمعوا في النكاح. # مسألة: ولو كان الأصاغر "ثلاثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى" لما سبق ~~"وانفسخ نكاح المرضعتين أولا"؛ لأنهما صارتا أختين "وثبت نكاح إحداهن" ~~رضاعا لأن رضاعها بعد انفساخ نكاح الكبيرة والصغيرتين اللتين قبلها فلم ~~تصادف أخواتها جميعا في النكاح, وعلى الرواية الأخرى ينفسخ نكاح الجميع لأن ~~الكبيرة لما أرضعت الأولى انفسخ نكاحهما بالاجتماع معا ثم لما أرضعت ~~الاثنتين بعد ذلك صارتا أختين في نكاحه فانفسخ نكاحهما أيضا. PageV02P022 # الثالثة: وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث وله ~~نكاح من شاء منهن منفردة, وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد ولا ~~مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها, وإن كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف ~~مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة ~~فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها يرجع به على ~~الصغرى إن كان قبل الدخول وإن كان بعدها فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ~~ولا مهر للصغرى, ولو نكح امرأة ثم قال: هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها ولها # مسألة: "وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين" بعد ذلك "معا انفسخ نكاح" ~~الجميع لأنها إذا أرضعت إحداهن منفردة لم ينفسخ نكاحها لأنها منفردة ثم إذا ~~أرضعت اثنتين بعد ذلك مجتمعتين بأن تلقم كل واحدة ثديا فيمتصان معا انفسخ ~~نكاح الجميع؛ لأنهن صرن أخوات في النكاح وعلى الرواية الثانية ينفسخ نكاح ~~الأم والثانية بالاجتماع ثم ينفسخ نكاح الاثنتين بالاجتماع أيضا. # مسألة: "وله نكاح من شاء منهن منفردة" لأن تحريمهن تحريم جمع لكونهن ~~أخوات لا تحريم تأبيد لأنهن ربائب لم يدخل بأمهن. # مسألة: "وإن كان دخل بالكبرى ms404 حرم الكل عليه على الأبد" لأنهن يصرن من ~~الربائب المدخول بأمهن. # مسألة: "ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها" لأنها أفسدت نكاح نفسها وكل ~~من أفسد نكاح امرأة قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه ~~لها؛ لأنه قرره عليه بعد أن كان تعرض للسقوط وفرق بينه وبين زوجته فلزمه ~~ذلك كشهود الطلاق إذا رجعوا فإذا تقرر هذا فكانت هي المفسدة لزمها ذلك فسقط ~~لأنه لو وجب لوجب لها على نفسها فأشبهت الغاصب إذا جنى عليه المغصوب. # مسألة: "وإن كان قد دخل بها فلها مهرها" ولم يرجع به على أحد لأنه استقر ~~بالدخول فلم يسقط كما لو ارتدت "وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على ~~الكبرى"؛ لأنها أفسدت نكاحهن برضاعها إياهن فلزمها لما سبق. # مسألة: "ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات ~~حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها" عليه "يرجع به على الصغرى" لأنها أفسدت ~~نكاحها "إن كان قبل الدخول وإن كان بعد" الدخول "فلها مهرها كله لا يرجع به ~~على أحد" لأنه استقر بالدخول, "ولا مهر للصغرى" لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها. # مسألة: "ولو نكح امرأة ثم قال" قبل الدخول "هي أختي من الرضاع انفسخ ~~نكاحها" PageV02P023 # المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه وإن صدقته ~~قبل الدخول فلا شيء لها, وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ~~ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم. # لأنه أقر بما يوجب تحريمها عليه أشبه ما لو أقر بالطلاق "ولها المهر إن ~~كان دخل بها" لأنه استقر بالدخول "ونصف" ه "إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه"؛ ~~لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقوقها فلزمه إقراره فيما هو حق له وهو ~~تحريمها عليه ولم يقبل فيما عليه من المهر, "وإن صدقته قبل الدخول فلا مهر ~~لها" لأنها صدقته على أن النكاح فاسد لا يستحق فيه مهر. # مسألة: "وإن كانت هي التي قالت هو أخي ms405 فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته ~~في الحكم" ولا يقبل قولها في فسخ النكاح؛ لأنه حق عليها فإن كان قبل الدخول ~~فلا مهر لها لأنها تقر بأنها لا تستحقه وإن كان بعد الدخول وأقرت أنها كانت ~~عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه فلا مهر لها؛ لأنها تقر بأنها زانية ~~مطاوعة وإن أنكرت ذلك فلها المهر لأنه وطئ بشبهة وهي زوجته في ظاهر الحكم ~~لأن قولها عليه غير مقبول. فأما فيما بينها وبين الله فإن علمت صحة ما أقرت ~~به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها وعليها أن تفر منه وتفتدي ~~نفسها؛ لأن وطئه لها زنا في اعتقادها فعليها التخلص منه مهما أمكنها كما ~~إذا علمت إن زوجها طلقها ثلاثا وجحدها ذلك. PageV02P024 ### || AUTO باب نكاح الكفار # لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية ~~ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما # باب نكاح الكفار # مسألة: "لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال" لأن الله سبحانه وتعالى قال: {ولا ~~تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} 1, "ولا لمسلم نكاح كافرة" لقوله سبحانه: {ولا ~~تنكحوا المشركات حتى يؤمن} 2, "إلا الحرة الكتابية" لقوله سبحانه: ~~{والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} 3. # مسألة: "ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على ~~نكاحهما". # 1 - سورة البقرة: الآية 221. # 2 - سورة البقرة: الآية 221. # 3 - سورة المائدة: الآية 5. PageV02P024 # وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول ~~انفسخ النكاح في الحال وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتهما # لأن للمسلم أن يبتدئ العقد على كتابية فاستدامته أولى ولا خلاف في هذا ~~بين القائلين بجواز نكاح الكتابيات, وأما إذا أسلما معا فهما على نكاحهما ~~إجماعا ذكره ابن عبد البر؛ ولأنه لم يوجد منهما اختلاف دين, وروى أبو داود ~~أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته ~~مسلمة بعده فقال: يا رسول الله إنها ms406 كانت أسلمت معي, فردها عليه1, ويعتبر ~~تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة لئلا يسبق إسلام أحدهما إسلام صاحبه فيفسد ~~نكاحه, ويحتمل أن يقف على المجلس كالقبض فإن حكمه حكم حالة العقد لأنه يبعد ~~اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة. # مسألة: "وإن أسلم أحدهما غير زوج كتابية" مثل أن يسلم أحد الزوجين غير ~~الكتابيين كالوثنيين أو المجوسيين أوكتابي متزوج لوثنية أو مجوسية قبل ~~الدخول به تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه, ويكون فسخا ليس بطلاق لأنها ~~فرقة لاختلاف دين فكانت فسخا كما لو أسلم الزوج؛ ولأنه اختلاف دين يمنع ~~الإقرار على النكاح فإذا وجد قبل الدخول تعجلت الفرقة كالردة أو كما لو ~~أسلم الزوج؛ ولأنه إن كان هو المسلم فليس له إمساك الزوجة لقوله سبحانه: ~~{ولا تمسكوا بعصم الكوافر}, وإن كانت هي المسلمة فلا يجوز بقاؤها في نكاح ~~مشرك لقوله سبحانه: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون}. # مسألة: "و" إن "ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في ~~الحال"؛ لقوله سبحانه: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} 2, ولقوله سبحانه: {فلا ~~ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} 3, ولأنه اختلاف دين ~~يمنع الإصابة فأوجب فسخ النكاح كما لو أسلمت تحت كافر, "وإن" كانت الردة ~~"بعد الدخول" فهل تعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين: ~~إحداهما تتعجل الفرقة لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول ~~وبعده كالرضاع, والثانية: تقف على انقضاء العدة. "ف" إن "أسلم" المرتد قبل ~~انقضائها "فهما على" النكاح وإن لم يسلم حتى انقضت "تبينا" انفساخ "النكاح ~~منذ اختلف" الدينان؛ لأنه لفظ تقع به الفرقة فإذا وجد بعد الدخول جاز أن ~~يقف على انقضاء العدة كالطلاق الرجعي. # 1 - رواه أبو داود في الطلاق: حديث رقم 2238. # 2 - سورة الممتحنة: الآية 10. # 3 - سورة الممتحنة : الآية 10. PageV02P025 # فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما وما سمى لها ~~وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره, وإن كان حراما وإن لم ~~تقبضه وهو ms407 حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. # فصل: وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه, وكان في حال اجتماعهم على ~~الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن وإن كان ممن يحل له نكاحهن ~~أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. # مسألة: "وما سمى لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن ~~كان حراما وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك", ~~وذلك أن الكفار إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا بعد العقد والقبض لم نتعرض لما ~~فعلوه وما قبضت من المهر فقد نفذ وليس لها غيره حلالا كان أو حراما؛ لقوله ~~سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا} 1, فأمر ~~بترك ما بقي دون ما قبض, ولأن التعرض للمقبوض بإبطاله يشق لتطاول الزمان ~~وكثرة تصرفاتهم في الحرام ففيه تنفيرهم عن الإسلام؛ ولأنهما تقابضا بحكم ~~الشرك فبرئت ذمة من هو عليه كما لو تبايعا بيوعا فاسدة وتقابضا, وإن لم ~~يتقابضوا وكان المسمى حلالا وجب ما سمياه؛ لأنه مسمى صحيح فهو كتسمية ~~المسلم وإن كان حراما كالخمر والخنزير بطل ولم يحكم بت؛ لأن ما سمياه لا ~~يجوز إيجابه في الحكم ولا يجوز أن يكون صداقا لمسلمة ولا في نكاح مسلم, ~~ويجب مهر المثل إن كان بعد الدخول ونصفه إن وقعت الفرقة قبل الدخول وهو ~~معنى قوله: حيث وجب ذلك. # "فصل: فإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على ~~الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن"؛ لأنه في هذه الحالة لا ~~يملك ابتداء نكاحهن, "وإن كان" في حال اجتماعهم على الإسلام "ممن يحل له ~~نكاح الإماء" فله الاختيار منهن واحدة لأنه يملك ابتداء نكاحها فملك ~~اختيارها كالحرة. PageV02P026 ### || AUTO باب الشروط في النكاح # إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها # باب الشروط في النكاح # مسألة: "وإذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو ms408 لا ~~يتسرى" فلها شرطها وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن توفوا PageV02P026 ~~شرطها" وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج". ونهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل وإن شرط أن يطلقها ~~في وقت بعينه لم يصح كذلك, ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن ~~يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المحلل والمحلل له, وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها # بها ما استحللتم به الفروج". متفق عليه1. وهو قول جماعة من الصحابة ولا ~~مخالف لهم في عصرهم فكان إجماعا وقال عليه السلام: "المسلمون على شروطهم" 2. # مسألة: "وإن لم يف" لها بشرطها "فلها" ال "فسخ" لأنه شرط لازم في عقد ~~فيثبت حق الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع. # مسألة: "ونكاح المتعة باطل وهو أن يتزوجها إلى مدة" لما روى الربيع بن ~~سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في حجة ~~الوداع. وفي لفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء, رواه ~~أبو داود3؛ ولأنه لم تتعلق به أحكام النكاح من الطلاق وغيره فكان باطلا ~~كسائر الأنكحة الباطلة. # مسألة: "وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح" النكاح لأنه شرط يمنع ~~بقاء النكاح فأشبه التأقيت ويتخرج أن يصح ويبطل الشرط؛ لأن النكاح وقع ~~مطلقا وشرط على نفسه شرطا لا يؤثر فيه فأشبه ما لو شرط أن لا يطأها. # مسألة: ونكاح الشغار لا يصح "وهو أن" يزوجه وليته "على أن يزوجه الآخر" ~~وليته "ولا صداق بينهما" لما روى ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن نكاح الشغار4. والشغار: أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته وليس ~~بينهما صداق. متفق عليه. ولأنه جعل كل ms409 واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم ~~يصح كما لو قال: بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي. # مسألة: "ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له", قال ~~الترمذي: حديث صحيح5. "وهو أن يتزوج" ها على أنه إذا أحلها طلقها فيكون ~~النكاح حراما باطلا للخير فإن تواطئا على ذلك قبل العقد فنواه في العقد ولم ~~يشرطه فالنكاح باطل أيضا, نص عليه وقال: متى أراد بذلك الإحلال فهو ملعون ~~لعموم الحديث. # 1 - رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5151. ومسلم في النكاح: حديث رقم 63. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - رواه أبو داود في النكاح: حديث رقم 2072, 2073. # 4 - رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5112. ومسلم في النكاح: حديث رقم ~~57, 59, 61. # 5 - رواه أبو داود في النكاح: حديث رقم 2076. والترمذي في النكاح: حديث ~~رقم 1119, 1120. وقال في الثاني: حسن صحيح. وابن ماجه في النكاح: حديث رقم 1935. PageV02P027 ### || AUTO باب العيوب التي يفسخ بها النكاح # متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما أو وجد ~~الرجل المرأة رتقاء أو وجدته مجبوبا فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل ~~العقد, ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم, وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا ~~يصل إليها فاعترض أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه, فإن لم يصبها خيرت في ~~المقام معه # باب العيوب التي يفسخ بها النكاح # "متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا فله" ال "فسخ" أما إذا وجد الرجل ~~المرأة مملوكة وقد تزوجها على أنها حرة فله الفسخ, وقد مضى ذكره في آخر باب ~~ولاية النكاح, وإن وجدته الحرة مملوكا فلها الفسخ أيضا لحديث بريرة وقد مضى أيضا. # مسألة: "وإن وجد" أحدهما صاحبه مجنونا أو مجذوما أو أبرص فله الفسخ لأن ~~هذه العيوب تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح, فإن ذلك يثير نفرة ويخشى من ~~تعديه إلى الولد والنفس فيمنع الاستمتاع, # "وإن وجدها الرجل رتقاء أو وجدته مجبوبا ثبت لمن وجده الفسخ" لأن الرتق ~~والجب يتعذر معهما الوطء بالكلية, فإن الرتق عبارة عن انسداد الفرج ms410 والجب ~~عبارة عن المقطوع الذكر, فيتعذر الوطء فيثبت الفسخ كالعيوب الأولى. # مسألة: "وإنما ثبت له الفسخ إذا لم يكن عالم بالعيب قبل العقد" لأنه يكون ~~معذورا, فأما إن علم بالعيب قبل العقد أو وقت العقد أو قال: قد رضيته معيبا ~~بعد العقد أو وجد منه دلالة على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب فلا ~~خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة فلم يكن له خيار كمشتري المعيب. # مسألة: "ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم" لأنه أمر مجتهد فيه فهو كفسخ ~~العنة وكالفسخ للإعسار بالنفقة ويخالف خيار المعتقة فإنه متفق عليه. # مسألة: "وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها ~~أجل سنة منذ ترافعه", روي ذلك عن جماعة من الصحابة لما روى الدارقطني أن ~~عمر أجل العنين سنة, وروي ذلك عن ابن مسعود والمغيرة بن شعبة ولا مخالف لهم ~~ورواه أبو حفص عن علي رضي الله عنه. # مسألة: "فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه" وهو قول من سمينا من ~~الصحابة الذين أجلوه سنة, وإنما أجل سنة لأن العجز عن الوطء قد يكون خلقة ~~وقد يكون PageV02P028 ~~أو فراقه فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل ~~نكاحها أو قالت: رضيت به عنينا في وقت, وإن علمت بعد العقد وسكتت عن ~~المطالبة لم يسقط حقها, وإن قال: قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته ~~فالقول قولها, وإن أصابها مرة لم يكن عنينا وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت ~~عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. # لمرض عرض به فضربت له سنة لتمر به الفصول الأربعة, فإن كان ذلك من يبس ~~زال في فصل الرطوبة وإن كان من رطوبة زال في فصل الحرارة, وإن كان من ~~انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال, فإذا مضت الفصول الأربعة ولم يطأ علم أن ~~ذلك خلقة, والعنين هو الذي في ذكره ضعف فلا يقدر على الإيلاج. ms411 # مسألة: "فإن اختارت فراقه" لم يجز إلا بحكم حاكم لأنه فسخ في موضع اجتهاد ~~فافتقر إلى الحاكم. كالفسخ للإعسار هذا إذا لم تكن علمت بالعيب قبل النكاح, ~~فإن كانت علمت به أو قالت قد رضيت به عنينا في وقت فإن خيارها يبطل؛ لأنها ~~دخلت على بصيرة ورضيت به فأشبه شراء المعيب. # مسألة: "وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها" لا نعلم في ~~ذلك خلافا؛ لأن سكوتها بعد العقد ليس بدليل على الرضا به لأنه زمان لا يملك ~~فيه الفسخ والامتناع من استمتاعه فلم يكن سكوتها مسقطا لحقها كسكوتها بعد ~~ضرب المدة وقبل انقضائها. # مسألة: "وإن قال قد علمت عنتي أو رضيت بي بعد علمها فأنكرت فالقول ~~قولها"؛ لأن الأصل عدم العلم والرضا. # مسألة: "وإن أصابها مرة لم يكن عنينا" أكثرهم يقولون متى وطئ امرأته مرة ~~ثم ادعت عجزه لم تسمع دعواها؛ لأنه قد تحققت قدرته على الوطء في هذا النكاح ~~وزوال عنته فلم تضرب له مدة كما لو لم يترك وطئها. # مسألة: "وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع ~~إلى قولهن" فإن شهدن أنها عذراء أجل سنة؛ لأن الوطء يزيل عذرتها فوجودها ~~يدل على عدم الوطء, وإن شهدن أن عذرتها زالت فالقول قوله لأنها تزول ~~بالوطء. # مسألة: "وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه" لأن هذا مما يتعذر إقامة ~~البينة عليه وحجته أقوى, فإن في دعواه سلامة العقد وصحته ولأن الأصل في ~~الرجال السلامة وعدم العيوب, ويحلف على صحه ما قال لأن قوله محتمل للكذب ~~فرجحنا قوله بيمينه كما في سائر الدعاوى. وقال الخرقي: يخلى معها ويقال له ~~أخرج ماءك على شيء فإن أخرجه فالقول قوله؛ لأن العنين يضعف عن الإنزال فإذا ~~أنزل تبينا صدقه فيحكم بت, كما لو شهد النساء بعذرتها فإنا نقبل قولها ~~لظهور صدقها فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار فإن PageV02P029 ~~فصل: وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه, ولها فراقه ~~من غير حكم ms412 حاكم فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها, وإن أعتق ~~بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها # ذاب فهو مني لأنه إنما يشبه بياض البيض وبياض البيض إذا جعل على النار ~~يجتمع وييبس وهذا يذوب فيعرف بذلك, # "فصل: وإن عتقت الأمة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه" أجمع أهل ~~العلم على أن لها الخيار في فسخ النكاح,ذكره ابن المنذر وابن عبد البر ~~وغيرهما, والأصل فيه حديث بريرة قالت عائشة رضي الله عنها: كاتبت بريرة ~~فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وكان عبدا فاختارت نفسها, ~~رواه مالك وأبو داود والنسائي1؛ ولأن عليها عارا وضررا في كونها حرة تحت ~~عبد فكان لها الخيار كما لو تزوج حرة على أنه حر فبان عبدا. # مسألة: "ولها فراقه من غير حكم حاكم" لأنه مجمع عليه لا يحتاج إلى ~~اجتهاد. # مسألة: "فإن عتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها" علمت أن لها الخيار ~~أو لم تعلم؛ لما روى الإمام أحمد بإسناده عن الحسن بن عمر بن أمية قال: ~~سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أعتقت الأمة ~~فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها". ورواه ~~الأثرم2, وروى أبو داود أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد, ~~فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: "إن قربك فلا خيار لك". وقد روي ~~ذلك عن عبد الله وحفصة, وقال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفا من ~~الصحابة. إذا ثبت هذا فإنه متى عتق بطل خيارها لأن الخيار لدفع الضرر بالرق ~~وقد زال بعتقه فسقط خيارها كالمبيع إذا زال عيبه, فإن وطئها بطل خيارها ~~علمت بالخيار أو لم تعلم نص عليه الإمام أحمد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ~~في حديث بريرة: "إن قربك فلا خيار لك". ولم يفرق. # مسألة: "وإن أعتق بعضها" فلا خيار لها لأن الخيار إنما يثبت لمن عتقت ~~كلها ولا يلزم من ذلك ثبوته ms413 لمن عتق بعضها لأنه قد ثبت للكل ما لا يثبث للبعض. # مسألة: "وإن عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها" لأن الخيار إنما يثبت ~~لدفع العار بكونها حرة تحت عبد وهذا متفق فيما نحن فيه. # 1 - رواه أبو داود في الطلاق: حديث رقم 2235. والنسائي في الزكاة: 99- ~~باب إذا تحولت الصدقة. # 2 - رواه أحمد في المسند 4/65, 5/378. PageV02P030 ### | AUTO كتاب الصداق ### || AUTO مدخل # ... # كتاب الصداق # وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا؛ لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك ~~بها حاجة قال: "التمس ولو خاتما من حديد". فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق ~~جاز ولا ينقصها غير # كتاب الصداق # "كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قل أو كثر" بدليل قول النبي ~~صلى الله عليه وسلم في حديث سهيل بن سعد: "التمس ولو خاتما من حديد" 1. ~~وقال سبحانه: {وآتيتم إحداهن قنطارا}, يعني: مائة رطل ذهب, وهذا يدل على ~~جوازه بالقليل والكثير؛ وقوله كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا؛ ~~لأنه عقد معاوضة أشبه البيع فلا يجوز بالمجهول والمحرم والحشرات التي لا ~~يجوز أن تكون رهنا لذلك. # مسألة: "فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جاز" سواء كانت بكرا أو ثيبا ~~وسواء كان بصداق مثلها أو دونه وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة؛ لأن عمر رضي ~~الله عنه خطب الناس فقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء فما أصدق رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه ولا بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية, ~~وظاهره صحة تسميته من زوج بمثل ذلك وإن نقص عن مهر المثل لأن عمر إنما ذكر ~~ذلك ليحذا ويتأسى به ولا يزاد عليه, وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين وهو ~~سيد قريش؛ ولأنه غير متهم في حقها فلا يمنع من تحصيل المقصود والحظ لابنته ~~بتفويت غير المقصود فإن المقصود من النكاح الوصلة والاستمتاع, ووضع ms414 المرأة ~~في منصب وخلق حسن وليس المقصود منه المهر, والظاهر من حال الأب مع تمام ~~شفقته أنه لا ينقص من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح؛ فإنه ~~غير متهم. "وليس لغيره نقصها عن مهر مثلها إلا بإذنها"؛ لأنه متهم فإذا ~~نقصه بإذنها لم يكن لغيره الإعتراض لأن الحق لها وقد أسقطته فأشبه ما لو ~~أذنت في بيع سلعة لها بأقل من # 1 - رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5078, 5121, 5126. PageV02P031 # الأب من مهر مثلها إلا برضاها, فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت ~~بين أرشه ورده أو أخذ قيمته, وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته وإن كانت ~~عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها, وإن تزوجها على أن يشتري ~~لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. # فصل # فإن تزوجها بغير صداق صح # ثمن مثلها وإن فعله بغير إذنها لم يجز, والنكاح صحيح ويكون لها مهر ~~مثلها؛ لأنه قيمة بضعها وليس لهذا. الولي تنقيصه فرجع إلى مهر المثل ~~كالمفوضة ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الولي لأنه ~~المفرط فأشبه ما لو باع الوكيل بدون ثمن المثل. # مسألة: "فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدت" به عيبا "خيرت بين أرشه ورده أو ~~أخذ قيمته" لأنه عوض في عقد معاوضة فيرد بالعيب كالمبيع فإذا ردته بالعيب ~~فلها قيمته لأن العقد لا ينفسخ برده فيبقى سبب استحقاقه فكان لها القيمة ~~كما لو غصبها إياه وتلف عنده وإن كان من ذوات الأمثال فلها مثله لأنه أقرب ~~إليه وإن اختارت إمساكه والمطالبه بالأرش فلها ذلك كقولنا في المبيع ~~المعيب. # مسألة: "وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته" لأنها رضيت بقيمته إذ ظنته ~~مملوكا وقد تعذر تسليمه فكان لها قيمته كما لو وجدته معيبا فردته. # مسألة: "وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه" جاز "العقد" و"لها مهر مثلها". # مسألة: "وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به ~~أكثر من قيمته فلها قيمته" نص ms415 عليه, لأنه أصدقها تحصيل عبد معين فصح كما لو ~~تزوجها على رد عبدها الآبق من مكان معلوم فإذا ثبت هذا فإنه إذا تعذر عليه ~~تحصيل العبد فلها قيمته لأنه تعذر الوصول إلى قبض المسمى فوجب قيمته كما لو تلف. # "فصل: وإن تزوجها بغير صداق صح" النكاح لقوله سبحانه: {لاجناح عليكم إن ~~طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن}, وحديث بروع بنت ~~واشق التي قضى فيها ابن مسعود بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لها ~~صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث" تزوجها رجل ولم ~~يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات, أخرجه أبو داود فدل على صحة النكاح ~~بغير تسمية صداق؛ ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق فصح ~~من غير ذكره كالنفقة وتسمى هذه مفوضة البضع وهو التفويض الصحيح. PageV02P032 # فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة: {على الموسع قدره وعلى المقتر ~~قدره}, وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها وإن مات أحدهما قبل ~~الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط, وللباقي منهما الميراث ~~وعليها العدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات ~~زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها ~~الميراث وعليها العدة, ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك فإن فرض ~~لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت. # فصل # وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو # مسألة: "فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة" لقوله سبحانه ~~وتعالى: {ومتعوهن}, والأمر يقتضي الوجود وقال تعالى: {وللمطلقات متاع ~~بالمعروف حقا على المتقين} 1؛ لأنه طلاق في نكاح يقتضي عوضا فلا معدي عن ~~العوض كما لو سمى مهرا إذا ثبت هذا فالمتعة معتبرة بحال الزوج في يسره ~~وعسره لقوله سبحانه: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} , إذا ms416 ثبت هذا ~~"فأعلاها خادم" إذا كان موسرا وإن كان معسرا أمتعها كسوتها درعا وخمارا ~~وثوبا تصلي فيه وهو قول ابن عباس وعنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم لأنه ~~يحتاج إلى اجتهاد فأشبه سائر المجتهدات. # مسألة: "فإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا ~~شطط وللباقي منهما الميراث وعليها العدة لحديث بروع بنت واشق" وقد سبق. # مسألة: "ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك" لأن النكاح لا يخلو ~~من المهر فوجبت لها المطالبة ببيان قدره لا نعلم في ذلك خلافا, وإن اتفقا ~~على فرضه جاز ما فرضاه قليلا كان أو كثيرا لأن الحق لا يخرج عنهما, "فإن ~~فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره" لأنه بدل البضع فيقدر به ~~كالسلعة إذا تلفت إنما يجب قيمتها ومهر نسائها كالقيمة في السلعة, فإذا بذل ~~أكثر من مهر نسائها فلزمها قبوله بطريق الأولى لأنه زادها خيرا وإن فرض لها ~~أقل من مهر المثل فرضيته فكذلك لأن الحق لها وقد رضيت بدونه. # "فصل: وكل فرقة جاءت من قبل المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو ~~رضاعها" أو ارتضاعها "أو فسخ لعيبها أو فسخها لعيبه أو إعساره" أو لأنها ~~تحت عبد "يسقط به مهرها" ولا يجب لها متعة لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه ~~فسقط البدل كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه. # 1 - سورة البقرة: الآية 241. PageV02P033 # فسخ لعيبها أو فسخ لعيبه أو إعساره أو أعتقها يسقط به مهرها, وإن جاءت من ~~الزوج كطلاقه وخلعه يتنصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي ~~عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر, وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف ~~المهر يرجع به على من فرق بينهما, ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم ~~تتغير قيمته صار بينهما نصفين وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها ~~والغنم بينهما, وإن زادت زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها ~~زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد, وإن نقصت ms417 فلها الخيار بين أخذ نصفه ~~ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد وإن تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد ~~ومتى دخل بها استقر المهر ولم # مسألة: "وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه" وإسلامه وردته "يتنصف" به ~~"مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل ~~الصداق للآخر"؛ لقوله سبحانه: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ~~لهن فريضة فنصف ما فرضتم} 1, نص على الطلاق وسائر ما استقل به الزوج في ~~معناه؛ لأنه لم يوجد من المرأة إتلاف المعوض فإن عفت عن نصفها أو عفا هو عن ~~نصفه جاز لأن الحق لا يخرج عنهما. # مسألة: "وإن جاءت" الفرقة "من أجنبي" كالرضاع أو وطء ينفسخ النكاح "فعلى ~~الزوج نصف المهر" للآية "ويرجع به على من فرق بينهما" لأنه المتلف فأشبه. # مسألة: "ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما ~~نصفين" للآية "وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها"؛ لأنه نماء ~~ملكها "والغنم بينهما" نصفين للآية, "وإن زادت زيادة متصلة مثل إن سمنت ~~الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد" فإن دفعت ~~نصفها زائدا لزمه قبوله لأنه أخذ حقه وزيادة وإن أخذ نصف قيمته يوم العقد ~~فهو حقه من غير زيادة. # مسألة: "وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفها ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها ~~يوم العقد" فإن رضي بنصفها ناقصا فقد رضي بدون حقه, وإن أخذ نصف قيمتها يوم ~~العقد فهو حقه لأنه نصف ما فرض "وإن تلف فله نصف قيمتها يوم العقد" للآية ~~وقد تعذر الرجوع في العين فرجع في القيمة. # مسألة: "ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء" لقوله سبحانه: {وإن ~~أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ~~أتأخذونه بهتانا وإثما # 1 - سورة البقرة: الآية 237. PageV02P034 # يسقط بشيء وإن خلا بها بعد العقد وقال : لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت ~~العدة وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول ms418 قول من يدعي مهر المثل ~~مع يمينه # مبينا}, أمر بترك الكل لها وقال: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد ~~فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}, فجعل هذا للمطلقة قبل الدخول وذاك للمطلقة ~~بعد الدخول بدليل قوله: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض} 1 أراد به ~~الجماع والخلوة بها. # مسألة: "وإن خلا بها بعد العقد وقال: لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت ~~العدة"؛ لما روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى ~~الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ~~وإن لم يطأ, روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وعن الشافعي: لا ~~يستقر المهر إلا بالوطء, وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعن أحمد مثل ذلك ~~إذا صدقته المرأة أنه لم يطأها لم يكمل لها الصداق وعليها العدة, رواه عنه ~~يعقوب بن بحران ودليله قوله سبحانه: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد ~~فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}, وهذه قد طلقها قبل أن يمسها, وقال: {وكيف ~~تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض}, والإفضاء الجماع, وقال: {إذا نكحتم ~~المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} 2, ~~وللأولى إجماع الصحابة وما روي عن ابن عباس لا يصح. قال أحمد: يرويه ليث ~~وليس بالقوي وقد رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث وحنظلة أوثق من ليث. قال ابن ~~المنذر: وحديث ابن مسعود منقطع, وروى الدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ~~ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كشف خمار امرأة ونظر ~~إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل". ولأن التسليم المستحق من جهتها قد ~~وجد فيستقر به البدل كما لو أجرت دارها وتسلمها فأما قوله: {من قبل أن ~~تمسوهن}, فيحتمل أنه كنى بالسبب عن المسبب الذي هو الخلوة بدليل ما ذكرناه. ~~وأما قوله: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض}, فقال الفراء: هو الخلوة دخل بها أو ~~لم يدخل فإن الإفضاء مأخوذ من ms419 الفضاء وهو الشيء الخالي فكأنه قال: وقد خلا ~~بعضكم إلى بعض. # مسألة: "وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر ~~المثل منهما مع يمينه" فإذا ادعت المرأة مهر مثلها أو أقل فالقول قولها, ~~وإن ادعى الزوج مهر مثلها أو أكثر فالقول قوله؛ لأن الظاهر قول من يدعي مهر ~~المثل فكان القول قوله قياسا على المنكر في سائر الدعاوى ويلزمه اليمين ~~لأنه منكر. # مسألة: وإن أنكر الزوج الصداق فالقول قولها قبل الدخول وبعده؛ فإذا ادعت ~~مهر مثلها فكذلك إلا أن يأتي ببينة تشهد أنه وفاها أو أنها أبرأته من ذلك. # 1 - سورة النساء: الآية 21. # 2 - سورة الأحزاب: الآية 49. PageV02P035 ### || AUTO باب معاشرة النساء # وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب إليه من ~~غير مطل ولا إظهار لكراهية لبذله وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في # باب عشرة النساء # مسألة: "وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف"؛ لقوله سبحانه: ~~{وعاشروهن بالمعروف}, ويجب عليه "أداء حقه الواجب له إليه من غير مطل ولا ~~إظهار الكراهة لبذله"؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف. # مسألة: "وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراد" ه ~~"ما لم يكن عذرا" ؛ لأن المقصود من النكاح الاستمتاع ولا يحصل إلا بالتسليم ~~فإن كان لها عذر من حيض أو نفاس صبر عليها حتى ينقضي العذر "فإذا فعلت ذلك" ~~يعني سلمت نفسها "فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت ~~به عادة أمثالها" والأصل في وجوب النفقة قوله سبحانه: {لينفق ذو سعة من ~~سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} 1, وفي حديث جابر أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم خطب فقال: "اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم: ~~أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجيه بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن ~~وكسوتهن بالمعروف". رواه مسلم ورواه الترمذي, وفيه: "وحقهن عليكم أن تحسنوا ~~إليهن في كسوتهن وطعامهن". وقال: حديث صحيح2. وقال عليه السلام لهند: "خذي ~~ما يكفيك وولدك بالمعروف" حين قالت له: إن ms420 أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ~~من النفقة ما يكفيني وولدي. متفق عليه3. وأجمعوا على وجوب نفقة الزوجات إلا ~~الناشزة ذكره ابن المنذر, وقال الله سبحانه: {وعلى المولود له رزقهن ~~وكسوتهن بالمعروف} 4, والمعروف قدر الكفاية وقدر الكفاية غير مقدر فيرجع ~~فيه إلى اجتهاد الحاكم عند التنازع, ويعتبر بحال الزوجين فيعتبر يسار الزوج ~~وإعساره لقوله سبحانه: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ~~آتاه الله}, وقدر: ضيق. قال سبحانه: {الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر} 5. ~~أي: يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء, ثم قال: {لا يكلف الله ~~نفسا إلا ما آتاها} 6 ويعتبر حال المرأة لقوله عليه السلام لهند: "خذي ما ~~يكفيك وولدك # 1 - سورة الطلاق: الآية 7. # 2 - رواه مسلم في الحج: حديث رقم 147. # 3 - رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2211. ومسلم في الأقضية: حديث رقم 7. # 4 - سورة البقرة : الآية 233. # 5 - سورة الرعد: الآية 26. # 6 - سورة الطلاق: الآية 7. PageV02P036 # الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها ~~من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها, فإن منعها ذلك أو بعضه ~~وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف؛ لما روي أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس ~~يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". ~~فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته # بالمعروف" 1 فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز ~~البلد الذي يأكله أمثالها كالحواري والقدر ومن أرفع الأدم من اللحم والأرز ~~والدهن على اختلاف أنواعه في بلدانه السمن في موضع والزيت في آخر والشحم في ~~غيره والشيرج في موضع. # مسألة: "وتجب كسوتها بإجماعهم لما سبق من النصوص" ؛ ولأنها لا بد لها ~~منها على الدوام فلزمته كالنفقة فيجب كفايتها منها وليس فيها تقدير من ~~الشرع فهي كالنفقة فيرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم عند التنازع فيفرض لها قدر ms421 ~~كفايتها على قدر حالها للموسرة تحت الموسر من أرفع ثياب البلد من الكتان ~~والخز والابريسم, وأقله قميص وسراويل ووقاية ومقنعة ومداس وجبة للشتاء ~~ويزيد في عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غناء عنه دون ما تتجمل به ~~وتتزين بلبسه, والأصل قوله سبحانه: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ~~بالمعروف}. والكسوة بالمعروف: هي التي جرت عادتها وعادة أمثالها بلبسه. # "فصل :ويفرض للمتوسطة تحت المتوسط أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا" ~~ما بين نفقة الغني ونفقة الفقير على حسب عادة أمثالها على ما يراه الحاكم. # "فصل: وأما المسكن فحكمه حكم النفقة والكسوة على ما سبق". فأما الفقيرة ~~تحت الفقير فيفرض لها قدر كفايتها من أدنى خبز البلد ومن أدنى أدمه مثل ~~الباقلاء والعدس والحمص والكشك والخل والبقل والكامخ وما تحتاج إليه من ~~الدهن كالزيت ونحوه, وما تحتاج إليه من الكسوة من أغلظ القطن والكتان, وما ~~تحتاج إليه للنوم والجلوس مما جرت عادة أمثالها به كالكساء الخشن والحصير ~~الخشن ونحوه على حسب ما يراه الحاكم. # مسألة: "فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها ~~وكفاية ولدها بالمعروف" لحديث هند وقد سبق. # مسألة: "فإن لم تقدر على أخذ لعسرته أو منعها واختارت فراقه فرق الحاكم ~~بينهما"؛ لقوله سبحانه: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} 2, وقد تعذر ~~الإمساك بالمعروف فتعين التسريح بالإحسان. # 1 - سبق تخريجه. # 2 - سورة البقرة: الآية 229. PageV02P037 # أو منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا, ~~وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تطعه فيما يجب ~~له عليها أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. # فصل # ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة ومن كل ثمان إن كانت ~~أمة إذا لم يكن له عذر إصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن له عذر فإن ~~آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى ms422 الحاكم فأنكر ~~الإيلاء أو مضى الأربعة أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. # مسألة: و"سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا" لذلك. # مسألة: "إن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم" نفسها "إليه أو ~~لم تطعه فيما يجب له عليها أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة ~~لها عليه"؛ لأن النفقة تجب للتمكين من الاستمتاع ولم يوجد فأشبه البائع إذا ~~امتنع من تسليم المبيع, ويحتمل أن لها النفقة إذا سافرت بإذنه في حاجتها ~~لأنها سافرت بإذنه فأشبه ما لو سافرت بأمره في حاجته. # "فصل: ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة"؛ لأن عمر رضي ~~الله عنه قال لكعب بن سور: اقض بين هذا وبين امرأته. قال: فإني أرى كأنها ~~امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد ~~فيهن ولها يوم وليلة, فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من رأيك ~~الآخر اذهب فأنت قاض على البصرة. # مسألة: وإن كانت أمة فلها ليلة من "ثمان" لأنها على النصف من الحرة ~~والحرة لها ليلة من أربع فيكون للأمة ليلة من ثمان. # مسألة: ولها عليه "إصابتها في كل أربعة أشهر مرة"؛ لأن الوطء يجب على غير ~~المولى في كل أربعة أشهر ويفسخ النكاح لتركه, وما لا يجب على غير الحالف لا ~~يجب على الحالف على تركه كسائر المباحات إذ ما لا يجب لا يفسخ النكاح ~~لتعذره كزيادة النفقة, فإن كان له عذر من سفر أو مرض صبرت من أجله حتى ~~ينقضي العذر. # مسألة: "فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته ~~إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضى الأربعة" أشهر "فالقول قوله"؛ لأن الأصل ~~معه, "وكذا إن ادعى الإصابة وهي ثيب" لأنه مما يتعذر إقامة البينة عليه ولا ~~يعرف إلا من جهته؛ ولأن الأصل بقاء النكاح وهو يدعي ما ينفيه والمرأة تدعي ~~ما يلزمه به رفعه فكان القول قوله كما لو PageV02P038 ~~وإن أقر بذلك ms423 أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع, فإن فاء فإن الله غفور ~~رحيم, فإن لم يفي أمر بالطلاق فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه, ثم إن راجعها ~~أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت, ~~ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل: متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها # أدعى الوطء في العنة وعليه اليمين لأن ما تدعيه المرأة يحتمل فوجب نفيه ~~باليمين, وعنه لا يلزمه يمين لأنه لا يقضي فيه بالنكول اختاره أبو بكر. # مسألة: "وإن أقر بذلك" يعني أقر بالإيلاء وأنه لم يصبها "أمر بالفيئة" ~~وهي الجماع فإن فاء فإن الله غفور رحيم "وإن لم يفيء أمر بالطلاق" إن طلبت ~~ذلك لقوله سبحانه: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن ~~الله سميع عليم} 1, فإن طلق واحدة فهي رجعية لأنها طلقة بغير عوض فأشبه غير ~~المولى, وعنه أنها طلقة بائنة لأنها فرقة لدفع الضرر فأشبهت فرقة العنة. # مسألة: "وإن لم يطلق وإلا طلق الحاكم عليه" لأن ما دخله النيابة وتعين ~~مستحقه وتعين من هو عليه قام الحاكم مقامه فيه كقضاء الدين, وهذا إذا طلبته ~~المرأة لأن الحق لها فأشبهت صاحب الدين, وعنه إن لم يطلق حبس وضيق عليه حتى ~~يطلق ولا يقوم الحاكم مقامه في الطلاق, والأول أصح لما سبق. فإذا طلق عليه ~~الحاكم طلقه وقلنا هي رجعية فراجع "أو تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي ~~أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت" يعني: إن فاء فإن الله غفور رحيم ~~وإن عزم الطلاق فطلق كان الحكم كما سبق. # مسألة: "ومن عجز عن الفيئة عند طلبها" بجب أو شلل ففيئته بلسانه, وهي أن ~~يقول لو قدرت لجامعتها لأن ذلك يزيل ما حصل بإيلائه, وإن كان عذره من مرض ~~أو إحرام أو حبس ففيئته أن يقول: "متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى" يزول عذره؛ ~~لأن القصد بالفيئة ترك ما قصد إليه من الإضرار وقد ترك قصد الإضرار بما أتى ~~به من ms424 الاعتذار والقول قوله مع العذر يقوم مقام فعل القادر, بدليل إشهاد ~~الشفيع على الطلب بالشفعة عند العجز عن طلبها [فإنه] يقوم مقام طلبها في ~~الحضور لإثباتها. # 1 - سورة البقرة: الآية 227. PageV02P039 ### || AUTO باب القسم والنشوز # ... # باب القسم والنشوز # وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم # باب القسم والنشوز # "وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم" لا نعلم فيه خلافا بينهم في وجوب ~~التسوية PageV02P039 ~~وعماده الليل فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين, وإن كانت كتابية وليس عليه ~~المساواة في الوطء بينهن, وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها ~~إلا بقرعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ~~فأيهن خرج سهمها خرج بها معه. # بين زوجاته في القسم وقد قال سبحانه: {وعاشروهن بالمعروف} 1, وليس مع ~~الميل معروف. وقد قال تعالى: {فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة} 2. ~~وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا ثم يقول: "اللهم ~~هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك". رواه أبو داود3. # مسألة: "وعماد" القسم "الليل" ولا خلاف في ذلك لأن الليل للسكن يأوي ~~الإنسان إلى أهله والنهار للمعاش والخروج في الأشغال. قال الله سبحانه: ~~{وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا} 4, وكان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقسم بين نسائه ليلة وليلة, وفي النهار لمعاشه وقضاء حقوق الناس. # مسألة: "ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين"؛ لما روى الدارقطني عن ~~علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة ~~وللحرة ليلتين. احتج به الإمام أحمد رحمه الله فإن كانت إحداهما كتابية ~~فإنه يساوي بينهما في القسم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل ~~العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء؛ لأنه من حقوق الزوجية فأشبه ~~النفقة والسكنى. # مسألة: "وليس عليه المساواة بينهن في الوطء" لا نعلم فيه خلافا؛ لأن ~~الجماع طريقه الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية في ذلك, فإن القلب يميل. ~~وقد قال الله سبحانه: {ولن تستطيعوا ms425 أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} 5, ~~قال عبيدة السلماني: في الحب والجماع, وإن أمكنه التسوية بينهن في الجماع ~~كان أحسن وأبلغ في العدل, وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ثم ~~يقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك" 6. # مسألة: "وليس له البداية في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة" لأن ~~البداية بها تفضيل والتسوية واجبة؛ ولأنهن متساويات في الحق فلا يمكن الجمع ~~فوجب المصير إلى القرعة؛ "لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا ~~أقرع بين نسائه" فمن خرجت قرعتها خرج # 1 - سورة النساء: الآية 19. # 2 - سورة النساء الآية 29. # 3 - رواه أبو داود في النكاح: حديث رقم 2134. # 4 - سورة النبأ: الآية 10. # 5 - سورة النساء: الآية 129. # 6 - سبق تخريجه. PageV02P040 # وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها بإذن زوجها أو له, فيجعله لمن ~~شاء منهن لأن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقسم لعائشة يومها ويوم سودة, وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار, ~~وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثا. لقول أنس: "من السنة إذا تزوج البكر ~~على الثيب أن يقيم عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ~~ثلاثا", وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن البواقي؛ لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال: "ليس بك ~~هوان على أهلك إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك, وإن شئت سبعت لك وإن سبعت ~~لك سبعت لنسائي". # فصل # ويستحب التستر عند الجماع, وأن يقول ما رواه ابن عباس: "لو أن أحدكم إذا # بها معه" متفق عليه1. فالقرعة في السفر منصوص عليها وابتداء القسم مقيس عليه. # مسألة: "وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها أو له ~~فيجعله لمن شاء منهن" لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه فإذا ~~رضيا جاز؛ لأن الحق لا يخرج عنهما, وقد روت عائشة رضي الله ms426 عنها: أن سودة ~~وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ~~ويوم سودة. متفق عليه2. # مسألة: "وإذا عرس عند بكر أقام عندها سبعا ثم دار, وإذا عرس عند ثيب أقام ~~عندها ثلاثا", وذلك لما روى أبو قلابة عن "أنس" رضي الله عنه قال: "من ~~السنة إذا تزوج البكر على الثيب" أقام "عندها سبعا" وقسم "وإذا تزوج الثيب ~~أقام عندها ثلاثا" ثم قسم, قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه3, "وإذا أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا ~~فعل ثم قضاهن للبواقي"؛ لما روي عن أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم "لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا", و"قال: "إنه ليس بك على أهلك ~~هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي". رواه مسلم4, وفي لفظ: "إن ~~شئت ثلثت ثم درت". وفي لفظ: "إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك". # "فصل: ويستحب التستر عند الجماع" لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "إذا أتى أحدكم # 1 - رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5211. ومسلم في النكاح: حديث رقم 38. # 2 - رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5212. ومسلم في النكاح: حديث رقم 47. # 3 - رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5213, 5214. ومسلم في الرضاع: حديث ~~رقم 44, 45. # 4 - رواه مسلم في الرضاع: حديث رقم 41, 42, 43. PageV02P041 # أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي ~~بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا". # فصل # وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض ~~حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ~~وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع فإن لم يردعها # إلى أهله فليستتر ولا ينكشف انكشاف العير". أو كما, قال: ويستحب "أن ~~يقول" عند الجماع "ما" روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "لو أن ms427 أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب ~~الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا". متفق عليه. # "فصل: وإذا خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا" لمرض أو كبر "فلا بأس ~~أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم" فروت عائشة رضي الله عنها أن سودة وهبت يومها لعائشة ~~فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق ~~عليه1. ولقوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} 2. # مسألة: "وإن خاف الرجل نشوز امرأته" بأن تظهر منها أمارات النشوز بأن لا ~~تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة فإنه "وعظها" ويخوفها الله ~~سبحانه ويذكر لها ما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة وما يلحقها بذلك ~~من الإثم وما يسقط عنها من النفقة والكسوة, وما يباح له من ضربها فهجرها ~~لقوله سبحانه: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن} 3, فإن أصرت وأظهرت النشوز ~~والامتناع من فراشه فله أن يهجرها في المضجع ما شاء"؛ لقوله سبحانه: ~~{واهجروهن في المضاجع} 4. "فإن أصرت فله أن يضربها ضربا غير مبرح"؛ لقوله ~~سبحانه: {واضربوهن}, "فإن خيف الشقاق بينهما" يعني علم "بعث الحاكم حكما من ~~أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا أو يفرقان فما فعلا من ذلك ~~لزمهما", وذلك أن الزوجين إذا خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين ~~حرين مسلمين عدلين والأولى أن يكونا من أهلهما برضاهما وتوكيلهما فيكشفان ~~عن حالهما ويفعلان ما يريانه من جمع بينهما أو تفريق بطلاق أو خلع فما فعلا ~~من ذلك لزمهما والأصل فيه قوله سبحانه: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما ~~من أهله # 1 - سبق تخريجه. # 2 - سورة النساء: الآية 128. # 3 - سورة النساء: الآية 34. # 4 - سورة النساء: الآية 34. PageV02P042 # ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من ~~أهله وحكما من أهلها مؤمنين يجمعان إن رأيا أو يفرقان فما فعلا من ذلك لزمهما # وحكما ms428 من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} 1. # فصل: واختلفت الرواية عن أحمد في الحكمين فعنه أنهما وكيلان لا يملكان ~~التفريق إلا بإذنهما لأن البضع حقه والمال حق المرأة وهما رشيدان فلا يتصرف ~~غيرهما لهما إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما فكانا وكيلين, وعنه هما ~~حاكمان ولهما أن يفعلا ما يريان من جمع وتفريق بعوض وغيره لا يحتاجان إلى ~~توكيل الزوجين ولا رضاهما, روي ذلك عن علي وابن عباس لأن الله سبحانه ~~سماهما حكمين ولا يعتبر رضا الزوجين ثم قال: {إن يريدا إصلاحا يوفق الله ~~بينهما}, فخاطب الحكمين بذلك ولا يمنع أن تثبت الولاية على الرشيد عند ~~امتناعه من أداء الحق كما يقضي الدين من ماله إذا امتنع ويطلق الحاكم على ~~المولى إذا امتنع. # 1 - سورة النساء: الآية 35. PageV02P043 ### || AUTO باب الخلع # وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت أن لا تقيم حدود الله في طاعته فلها ~~أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها # باب الخلع # مسألة: "وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت أن لا تقيم حدود الله في ~~طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه"؛ لقوله سبحانه: {فإن خفتم ~~ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} 1, وروى البخاري قال: ~~جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول ~~الله ما أنقم علي ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام, فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟" قالت: نعم فردت عليه ~~وأمره ففارقها2. # مسألة: "ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها" فإن فعل كره وصح روي ~~ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس لقوله سبحانه: {فلا جناح عليهما فيما ~~افتدت به}. وقالت الربيع بنت معوذ: اختلعت من زوجي بما دون عفاص رأسي فأجاز ~~ذلك علي عثمان بن عفان ومثل هذا يشتهر فيكون إجماعا إذا ثبت هذا فإنه إذا ~~فعل جاز مع الكراهة؛ لأنه روي في ms429 حديث جميلة فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا ~~يزداد وروي عن عطاء عن ابن # 1 - سورة البقرة: الآية 229. # 2 - رواه البخاري في الطلاق: حديث رقم 5273, 5274, 5275, 5276. PageV02P043 # فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به ~~ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا, وبالمجهول فلو قالت اخلعني بما في ~~يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما فإن لم يكن ~~فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا, وإن خالعها على عبد معين ~~فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته وإن خرج مغصوبا أو حرا # عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما ~~أعطاها فيجمع بين الآية والخبر فنقول: الآية دلت على الجواز والنهي عن ~~الزيادة في الخبر للكراهة. # مسألة: "فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه فلم يلحقها طلاقه بعد ذلك وإن ~~واجهها به" فإذا قال الرجل لزوجته: خالعتك أو فاديتك أو فسخت نكاحك أو ~~طلقها على عوض بذلته له ورضي به فقد بانت منه وملكت نفسها بذلك, ولو أراد ~~ارتجاعها لم يكن له ذلك إلا بنكاح جديد, ولو طلقها لم يقع بها طلاقه ولو ~~واجهها به وهو قول ابن عباس وابن الزبير ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما ~~فكان إجماعا, ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة ~~قبل الدخول والمنقضية عدتها؛ ولأنه لا يملك بضعه فلم يملك طلاقها ~~كالأجنبية, ولا فرق بين أن يواجهها ويقول أنت طالق أو لا يواجهها فيقول ~~فلانة طالق سواء كانت في العدة أو قد خرجت منها. # مسألة: "ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا" لأنه عقد معاوضة؛ ولأن ~~المرأة مخالع بصداقها فما جاز صداقا جاز عوضا في الخلع إلا أن الخلع يصح ~~"بالمجهول", وقال أبو بكر: لا يصح لأنه عقد معاوضة أشبه البيع, ودليل الأول ~~أن الخلع يصح تعليقه على الشرط فجاز أن يستحق به المجهول كالوصية, "فلو ms430 ~~قالت: اخلعني على ما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع" فخالعها ~~على ذلك "صح وله ما فيهما وإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم " نص عليه ~~الإمام أحمد؛ لأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة فاستحقه كما لو وصى ~~له بدراهم وكذا إن لم يكن في بيتها متاع فله أقل ما يقع عليه اسم المتاع ~~كالمسألة قبلها. # مسألة: "وإن خالعها على عبد فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته"؛ ~~لأنه عوض في معاوضة فيستحق ذلك كالبيع والصداق. # مسألة: "وإن خرج معصوبا أو حرا فله قيمته" لأنه خالعها على عوض يظنه" ~~مالا فبان غير مال فالخلع صحيح؛ لأنه معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض ~~كالنكاح فإذا ثبتت صحته فإنه يرجع عليها بقيمته لو كان عبدا؛ لأنها عين يجب ~~تسليمها مع سلامتها مع بقاء سبب الاستحقاق فوجب بذلها مقدرا بقيمتها ~~كالمغصوب والمعار. PageV02P044 # فله قيمته ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح ~~تصرفه في المال # مسألة: "ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه" مسلما كان أو ذميا لأنه إذا ملك ~~الطلاق بغير عوض فبعوض أولى. # مسألة: "ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال" فلو خالعت ~~المحجور عليها لسفه أو صغر أو جنون لم يصح الخلع؛ لأنه تصرف في المال وليس ~~لهن أهلية التصرف فيه ويقع طلاقه رجعيا لأنه لم يسلم له العوض وسواء أذن ~~لهن الولي أو لم يأذن لأنه ليس له الإذن في التبرعات وهذا تبرع. PageV02P045 ### | AUTO كتاب الطلاق ### || AUTO مدخل # ... # كتاب الطلاق # ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار ولا يصح طلاق المكره ولا زائل ~~العقل إلا السكران # كتاب الطلاق # مسألة: "لا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار" فإما غير الزوج فلا يصح ~~منه لقوله عليه السلام: "الطلاق لمن أخذ بالساق", وروى الخلال بإسناده عن ~~علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق قبل نكاح" 1. ~~فأما الصبي ms431 العاقل ففيه روايتان: إحداهما لا يقع طلاقه لقوله عليه السلام: ~~"رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم" 2؛ ولأنه غير مكلف أشبه الطفل. ~~والثانية: إن كان ابن عشر وعقل الطلاق صح منه لأنه عاقل أشبه البالغ. "وأما ~~الطفل والمجنون والنائم والزائل العقل لمرض أو شرب دواء أو أكره على شرب ~~الخمر فلا يقع طلاقه"؛ لقوله عليه السلام: "رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ~~وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق" 3. وغير الثلاثة مقيس عليهم. # مسألة: "إلا السكران" فإنه يقع طلاقه إذا كان سكره بغير عذر والشارب لما ~~يزيل عقله من غير حاجة ففيه روايتان: إحداهما يقع طلاقه؛ لما روى أبو وبرة ~~الكلبي قال: أرسلني خالد إلى عمر فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة ~~والزبير وعبد الرحمن, فقلت: إن خالدا يقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر ~~وتحاقروا العقوبة. فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم, فقال علي: تراه إذا سكر هذى ~~وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون. فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال, فجعلوه ~~كالصاحي ولأنه إيقاع الطلاق من مكلف صادق ملكه فوجب أن يقع كالصاحي ويدل ~~على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة. والثانية: لا # 1 - رواه البخاري تعليقا في الطلاق: 9- باب لا طلاق قبل نكاح. والترمذي ~~بنحوه في الطلاق: حديث رقم 1181. وقال: حسن صحيح. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - سبق تخريجه. PageV02P046 # ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنتين سواء كان تحته حرة أو أمة فمتى ~~استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة # يقع طلاقه وهو قول عثمان, وقال ابن المنذر: هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم ~~أحدا من الصحابة خالفه. قال الإمام أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح, ~~يعني: من حديث علي وحديث الأعمش عن منصور لا يرفعه إلى علي ولأنه زائل ~~العقل أشبه المجنون والنائم ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره. # مسألة: "ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنتين سواء كان تحته حرة أو ~~أمة" ms432 روي ذلك عن عمر وابنه وجماعة من الصحابة؛ ولأن الله سبحانه خاطب ~~الرجال بالطلاق فكان حكمه معتبرا بهم لأن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما ~~يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه به لعدد المنكوحات؛ ولأن الحر يملك أن ~~يتزوج أربعا فملك طلقات ثلاثا كما لو كان تحته حرة, وعنه أن الطلاق معتبر ~~بالنساء فطلاق الأمة اثنتان حرا كان الزوج أو عبدا, وطلاق الحرة ثلاثة حرا ~~كان زوجها أو عبدا, روي ذلك عن علي وابن مسعود ولما روت عائشة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال: "طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان". ورواه أبو ~~داود وابن ماجه1؛ ولأن المرأة محل الطلاق فيعتبر بها كالعدة والأولى أولى, ~~وحديث عائشة قال أبو داود رواية مظاهر بن أسلم وهو منكر الحديث وقد أخرجه ~~الدارقطني عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طلاق العبد ~~اثنتان" فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء الأمة حيضتان ويتزوج الحرة على ~~الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة". وهو نص. # مسألة: "فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاحا ~~صحيحا ويطأها". أما الحرة فلقوله سبحانه: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى ~~تنكح زوجا غيره} 2,[وأما العبد فلحديث عائشة ويجب أن يكون النكاح صحيحا لأن ~~الله سبحانه قال: { حتى تنكح زوجا غيره} ] أطلق النكاح وإنما يحمل المطلق ~~من كلام الله سبحانه على الصحيح لا على الفاسد ويجب أن يطأها أيضا لما روت ~~عائشة أن رفاعة طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير ~~فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها كانت عند رفاعة فطلقها ~~ثلاث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرحمن ابن الزبير وإنما معه مثل الهدبة ~~فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى ~~رفاعة, لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". متفق عليه3. # 1 - رواه أبو داود في الطلاق: حديث رقم 2189. وابن ماجه في الطلاق: حديث ~~رقم 2079, 2080. # 2 - سورة البقرة الآية 230. # 3 - رواه ms433 البخاري في الطلاق: حديث رقم 5265, 5317. ومسلم في النكاح: حديث ~~رقم 111, 115. PageV02P047 # رفاعة: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق ~~عسيلتك". # ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها ~~فيه؛ لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم ~~تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها". والسنة في الطلاق أن ~~يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى # مسألة: "ولا يحل جمع الثلاث" وهو إحدى الروايتين وهو طلاق بدعة, وهو محرم ~~روي ذلك عن عمر وعلي وجماعة من الصحابة فروي عن عمر أنه كان إذا أتى برجل ~~طلق ثلاثا أوجعه ضربا, وعن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ~~إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال: إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل ~~الله له مخرجا؛ ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فحرم كالظهار, ~~والرواية الأخرى أنه مكروه غير محرم لأن عويمرا العجلاني لما لاعن امرأته ~~قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول ~~الله, متفق عليه1. ولم ينقل إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه, وفي ~~حديث امرأة رفاعة أنها قالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. متفق ~~عليه2. وفي حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات3, ~~والأولى أولى. وأما حديث المتلاعنين فغير لازم لأن الفرقة لم تقع بالطلاق ~~وإنما وقعت بمجرد لعانها فلا حجة فيه وسائر الأحاديث لم يقع فيها جمع ~~الثلاث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون مقرا عليه على أن ~~حديث فاطمة بنت قيس أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها وحديث ~~امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات متفق عليه ولم يكن في شيء ~~من ذلك جمع ms434 الثلاث. # مسألة: "ولا" يحل "طلاق المدخول بها في حيضها أو في طهر أصابها" فيه لأنه ~~طلاق بدعة محرم, "لما روي أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك ~~للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ~~"مره فليراجعها ثم يمسها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها ~~فليطلقها قبل أن يمسها" 4. # مسألة: "والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى # 1 - رواه البخاري في الطلاق: حديث رقم 5308. ومسلم في اللعان: حديث رقم 9, 12. # 2 - رواه البخاري في الطلاق: حديث رقم 5260. ومسلم في الطلاق: حديث رقم 1, 2. # 3- رواه النسائي في الطلاق: 7- باب الرخصة في ذلك: حديث رقم 2. # 4 - رواه البخاري في الأحكام: حديث رقم 7160. ومسلم في الرضاع: حديث رقم 70. PageV02P048 # تنقضي عدتها فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت وإن ~~كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من حيضة, وإن قال لها: أنت ~~طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت وإن لم تكن كذلك لم تطلق ~~حتى يصيبها أو تحيض. فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة ~~والتي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة فمتى قال لها أنت طالق للسنة أو ~~للبدعة طلقت في الحال # تنقضي عدتها" أجمعوا على أن هذا مصيب للسنة مطلق للعدة التي أمر الله ~~سبحانه بها. قاله ابن المنذر وابن عبد البر "فمتى قال أنت طالق للسنة وهي ~~في طهر لم يصبها فيه طلقت" في الحال؛ لأنه وصف الطلقة بصفتها فوقعت في ~~الحال. "وإن قال ذلك لها" وهي في طهر أصابها فيه لم يقع حتى تحيض ثم تطهر"؛ ~~لأن الطهر الذي جامعها فيه والحيض بعده زمن بدعة, فإذا طهرت من الحيضة ~~المستقبلة طلقت حينئذ لأن الصفة وجدت. # مسألة: "وإن قال ذلك لحائض لم يقع في الحال لأن طلاقها طلاق بدعة لكن إذا ~~طهرت طلقت لأن ms435 الصفة وجدت حينئذ". # مسألة: "وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه ~~طلقت" وإن كانت في طهر لم يصبها فيه طلقت إذا أصابها أو حاضت, وهذه المسألة ~~عكس التي قبلها لأنه وصف الطلقة بأنها للبدعة فإن قال ذلك لحائض أو طاهر ~~طهرا قد أصابها فيه وقع الطلاق لأنه وصف الطلقة بصفتها وإن كانت في طهر لم ~~يصبها فيه لم يقع في الحال فإذا حاضت طلقت بأول جزء من الحيض وإن أصابها ~~طلقت بالتقاء الختانين لأن ذلك وطء. # مسألة: "فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة والصغيرة ~~التي لم تحض فلا سنة" لها "ولا بدعة فمتى قال لها: أنت طالق للسنة أو ~~للبدعة طلقت في الحال". قال ابن عبد البر: أجمع العلماء أن طلاق السنة إنما ~~هو للمدخول بها أما غير المدخول بها فليس لطلاقها سنة ولا بدعة إلا في عدد ~~الطلاق لأن العدة تطول عليها بالطلاق في الحيض وترتاب بالطلاق في الطهر ~~الذي جامعها فيه وينتفي عنها الأمران بالطلاق في طهر لم يجامعها فيه, بخلاف ~~غير المدخول بها فإنه لا عدة عليها بنفي تطويلها أو الارتياب فيها, وكذلك ~~ذوات الأشهر وهي الصغيرة التي لم تحض والآيسة لا سنة لطلاقها ولا بدعة؛ ~~لأنها لا تحمل, فترتاب ولا تطول العدة بطلاقها, وكذلك الحامل التي استبان ~~حملها فهؤلاء الأربعة ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة, فإذا قال لإحداهن: أنت ~~طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال ولغت الصفة لأن طلاقهن لا يتصف بذلك ~~فصار كأنه قال: أنت طالق ولم يزد وأما العدد فيكره له أن يطلق واحدة منهن ~~ثلاثا لأنه لا يبقى له سبيل إلى الرجعة فطلاق السنة في حقهم واحدة ليكون له ~~سبيل إلى الرجعة من غير أن تنكح زوجا غيره. PageV02P049 ### || AUTO باب صريح الطلاق وكنايته # ... # باب صريح الطلاق وكنايته # صريحه لفظ الطلاق ما تصرف منه كقوله: أنت طالق أو مطلقة وطلقتك فمتى أتى ~~به بصريح الطلاق طلقت وإن لم ينوه وما عداه مما يحتمل الطلاق ms436 فكناية لا يقع ~~به الطلاق إلا أن ينويه فلو قيل له ألك امرأة؟ قال: لا ينوي الكذب لم تطلق ~~فإن قال: طلقتها طلقت وإن نوى الكذب وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن # باب صريح الطلاق وكنايته # "صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالقة أو مطلقة أو طلقتك فمتى ~~أتى" به "طلقت وإن لم ينوه" لأنه موضوع له على الخصوص ثبت له عرف الشرع ~~والاستعمال. # مسألة: "وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه ~~فلو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا ينوي الكذب لم تطلق" لأن قوله ما لي امرأة ~~كناية تفتقر إلى نية الطلاق, وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق فلم يقع. "فإن ~~قال: طلقتها طلقت وإن نوى الكذب"؛ لأنه أتى بالصريح الذي لا يحتمل غير ~~الطلاق. # مسألة: "وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي ~~طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها" في هذه الألفاظ في المذهب روايتان: ~~الأولى هي ثلاث وإن نوى واحدة؛ لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد ولم ينقل ~~خلافهم فكان إجماعا؛ ولأنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاثا كما لو ~~طلق ثلاثا واقتضاؤه البينونة ظاهر في قوله أنت بائن, وكذلك البتة لأن البت ~~القطع كأنه قطع النكاح كله وبتلة مثله والخلية والبرية يقتضيان الخلو من ~~النكاح والبراءة منه ولا سبيل إلى البينونة بدون الثلاث ولا يمكن إيقاع ~~واحدة بائن لأنه لا يقدر على ذلك بالصريح من غير عوض فكذلك الكناية, ~~والثانية يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب؛ لما روى أبو داود أن ركانة طلق ~~امرأته سهمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: والله ما ~~أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله ما أردت إلا ~~واحدة"؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة, فردها إليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم1, إلا أن أحمد ضعفه, وروى عنه حنبل رواية ثالثة تقع ms437 واحدة ~~بائنة لأنه لفظ أقتضى البينونة دون العدد فوقعت واحدة بائنة كالخلع وذكر ~~أصحابنا من جملة هذه الألفاظ: أنت للحرج # 1 - رواه أبو داود في الطلاق: حديث رقم 2196. PageV02P050 # أو بتة أو بتلة ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها وما عدا هذا ~~يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة, ~~وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء. قالت عائشة: قد خيرنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن ~~يجعله لها فيما بعده # والحقي بأهلك وحبلك على غاربك وأنت حرة ولم يذكرها شيخنا ها هنا أما قوله ~~أنت الحرج وأنت حرة فقال شيخنا: لم يذكرهما لأنه مختلف فيهما ولم يذكرهما ~~الخرقي في الظاهر ولم يعرف فيهما دليلا ظاهرا فتركناهما لذلك, وأما الحقي ~~بأهلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة تزوجها: "الحقي بأهلك". ولم ~~يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليطلق ثلاثا, فإن طلاق الثلاث محرم أو مكروه ~~ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المحرم ولا المكروه, وقد ذكر الأثرم ~~هذا للإمام أحمد فسكت ولم يجب, والظاهر أنه رجع عن قوله إلى حديث النبي صلى ~~الله عليه وسلم ولأنه قوله: "الحقي بأهلك" لا يقتضي لفظ الثلاث ولا معناه ~~فإنها قد تلحق بأهلها بطلقة واحدة, وأما قوله حبلك على غاربك فلا نعلم فيه ~~دليلا على الثلاث ولا في لفظها ما يقتضيه فهو كقوله: "الحقي بأهلك". # مسألة: "وما عدا هذا يقع به واحدة" يعني الكنايات الخفية نحو اخرجي ~~واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لي بامرأة واعتدي ~~واستبرئي واعتزلي واختاري ووهبتك لأهلك وسائر ما يدل على الفرقة فهذا يقع ~~به واحدة لأنها اليقين "إلا أن ينوي ثلاثا" لأنه محتمل. # مسألة: "وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة" لأنه إجماع الصحابة ~~رضي الله عنهم, فروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر وعبد الله بن ~~عمر وعائشة ms438 أنهم قالوا في الخيار: إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها. ~~رواه البخاري عنهم بأسانيده؛ ولأن قوله اختاري تفويض مطلق فيتناول أقل ما ~~يقع عليه الاسم وذلك طلقة واحدة, ولا يجوز أن يكون بائنا لأنها بغير عوض لم ~~يكمل بها العدد بعد الدخول فأشبه ما لو طلقها واحدة. # مسألة: "وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء قالت عائشة رضي الله ~~عنها: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟". # مسألة: "وليس لها أن تختار إلا في المجلس" وذلك أن أكثر أهل العلم على أن ~~التخيير على الفور روي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر ولم يعرف لهم ~~مخالف فكان إجماعا. # مسألة: "إلا أن يجعله لها فيما بعد" المجلس فيجوز لأن الحق له ولأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال PageV02P051 ~~وإن قال: أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يده ما لم يفسخ أو يطأ. # لعائشة لما خيرها: "إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري ~~أبويك" 1. فجعل لها الخيار على التراخي. فأما من أطلق الخيار فهو مقصور على ~~المجلس. قال الإمام أحمد رحمه الله: الخيار على مخاطبة الكلام أن تجاوبه ~~ويجاوبها إنما هو جواب كلام إن أجابته من ساعته وإلا فلا شيء. # مسألة: "وإن قال" لها "أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ أو ~~يطأ" متى قال لزوجته أمرك في يدك فلها أن تطلق نفسها ثلاثا وإن نوى واحدة. ~~قاله عثمان وابن عمر وابن عباس وعلي رضي الله عنهم. قال القاضي: وقد نقل عن ~~الإمام أحمد ما يدل على أنه إذا نوى واحدة فهي واحدة؛ لأنه نوع تخيير فرجع ~~إلى نيته فيه كقوله اختاري, ودليل الأولى أنه لفظ يقتضي العموم في جميع ~~أمرها لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الثلاث كما لو قال طلقي نفسك ما شئت ويقبل ~~قوله أردت واحدة لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ؛ ~~لما روي عن علي ms439 في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: هو لها حتى ينكل؛ ولأنه ~~توكيل في الطلاق فكان على التراخي كما لو قال لأجنبي: أمر امرأتي بيدك ~~وفارق قوله اختاري فإنه تخيير فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال: فسخت ~~ما جعلت إليك بطل لأنه توكيل فأشبه التوكيل في البيع وإن وطئها قبل ~~اختيارها نفسها كان رجوعا؛ لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكل فيه يبطل ~~الوكالة كذا ها هنا تصرفه بالوطء يبطل وكالته. # 1 - رواه البخاري في المظلم: حديث رقم 2468. ومسلم في الرضاع: حديث رقم 89. PageV02P052 ### || AUTO باب تعليق الطلاق بالشروط # يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشرط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله فلو قال: ~~إن تزوجت فلانة فهي طالق أو ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها لم تطلق # باب تعليق الطلاق بالشروط # مسألة: "يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله ~~فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها لم ~~تطلق ولم تعتق"؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا طلاق ~~ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم وإن عينها" 1. رواه الدارقطني, وفي لفظ: "لا ~~طلاق فيما لا يملك". رواه الترمذي وقال: حديث حسن, وعنه ما يدل على أن ~~الطلاق يقع لأنه يصح تعليقه على الإحضار فصح تعليقه على الملك كالوصية, ~~والمذهب الأول لأن من لا يقع طلاقه بالمباشرة لا يصح تعليقه كالمجنون. # 1 - سبق تخريجه. PageV02P052 # ولم تعتق, وأدوات الشروط ست: إن, وإذا, وأي, ومتى, ومن, وكلما, وليس فيها ~~ما يقتضي التكرار إلا كلما, وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود ~~شرطها, فإذا قال: إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه, وإن قال: كلما ~~قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق ~~كانت على التراخي إذا لم ينو وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات ~~الإمكان, وسائر الأدوات على الفور, فإذا قال: متى لم أطلقك فأنت طالق ولم ms440 ~~يطلقها طلقت في الحال, وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن ~~طلاقها فيه ثلاثا ولم # مسألة: "وأدوات الشرط ست: إن, وإذا, وأي, ومتى, ومن, وكلما, وليس فيها ما ~~يقتضي التكرار إلا كلما" فإذا قال: إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وإن تكرر ~~القيام لم يتكرر الطلاق, وكذا سائرها لأن اللفظ لا يقتضي التكرار لغة, وإن ~~قال: كلما قمت فأنت طالق فقامت طلقت وإن تكرر القيام تكرر الطلاق لأن اللفظ ~~يقتضي التكرار لغة. # مسألة: "وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها فإذا قال: إن قمت ~~فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه" لأنها تقتضي ذلك "وإن قال: كلما قمت فأنت ~~طالق طلقت كلما قامت" لأنها تقتضي التكرار. # مسألة: "وإن كانت نافية -كقوله: إن لم أطلقك فأنت طالق" -كانت "على ~~التراخي إذا لم ينو وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان", ~~وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما لا نعلم في هذا خلافا؛ لأن حرف "إن" مجرد ~~يقتضي التراخي إلا أن ينوي وقتا بعينه فيتقيد بذلك الوقت, كقوله إن لم ~~أطلقك -ينوي اليوم- فأنت طالق فإنه يتقيد باليوم, فإذا خرج اليوم ولم ~~يطلقها طلقت. # مسألة: "وسائر الأدوات على الفور" يعني إذا كانت نافية وإن تجردت عن ~~النفي فهي على التراخي مثل قوله: إن خرجت وإذا خرجت ومتى خرجت وأي حين خرجت ~~ومن خرجت منكن وكلما خرجت فأنت طالق, فمتى وجد الخروج طلقت وإن كانت نافية ~~فكلها على الفور؛ لأنها تقتضي ذلك إلا إن على ما سبق. "فإذا قال: متى لم ~~أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال" لذلك, "وإن قال: كلما لم أطلقك ~~فأنت طالق فمضى زمان يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا" لأن ~~كلما تقتضي التكرار. قال الله سبحانه: {كل ما جاء أمة رسولها كذبوه}, ~~فيقتضي تكرار الطلاق بتكرار الصفة والصفة عدم تطليقه لها, فإذا مضى زمن ~~يمكن أن يطلقها فيه بعد يمينه فلم يطلقها فقد وجدت الصفة فتقع طلقة وتتبعها ~~الثانية ms441 والثالثة "إن كانت مدخولا بها" وإلا بانت بالأولى ولم يلزمها ما ~~بعدها لأن البائن لا يلحقها طلاق. PageV02P053 # يطلقها طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها, وإن قال: كلما ولدت ولدا فأنت طالق ~~فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني؛ لانقضاء عدتها به ولم تطلق به, ~~وإن قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق. # فإن قالت: قد حضت فكذبها طلقت, وإن قال: قد حضت وكذبته طلقت بإقراره, فإن ~~قال: إن حضت فأنت وضرتك طالقتان, فإن قالت: قد حضت قكذبها طلقت دون ضرتها. # مسألة: "وإن قال: كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمين طلقت بالأول ~~وبانت بالثاني ولم تطلق به"؛ لأن العدة انقضت بوضع الثاني فصادفها الطلاق ~~بائنا فلم يقع كما لو قال: إذا مت فأنت طالق. # مسألة: "وإن قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض"؛ لأن الصفة وجدت ~~ولذلك حكمنا به حيضا في المنع من الصلاة والصيام والوطء "فإن تبين أنه ليس ~~بحيض لم تطلق" لأنا تبينا أن الصفة لم توجد. # مسألة: "فإن قالت: قد حضت فكذبها طلقت" لأنه يقبل قولها في حق نفسها ~~لقوله سبحانه: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} 1, فلولا أن ~~قولهن مقبول ما حرم الله عليهن كتمانه ويصير كقوله سبحانه: {ولا تكتموا ~~الشهادة}, يدل على قبولها ولأنه لا يعرف إلا من جهتها. # مسألة: "وإن قال: إن قد حضت فكذبته طلقت بإقراره". # مسألة: "وإن قال: حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت: قد حضت فكذبها طلقت دون ~~ضرتها"؛ لأن قولها مقبول على نفسها ولم تطلق الضرة إلا أن تقوم بينة على حيضها. # 1 - سورة البقرة: الآية 228. PageV02P054 ### || AUTO باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره # ... # باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره # المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان ~~من العبد إذا وقعت مجموعة كقوله: أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق وإن # باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره # مسألة: "المرأة إذا لم ms442 يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر ~~والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا أو" قوله "أنت ~~طالق وطالق وطالق", وذلك أن غير المدخول بها تبين بطلقة لقوله سبحانه: {ثم ~~طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}, وأما كونها ~~تحرم بالثلاث من الحر فلقوله سبحانه: {الطلاق PageV02P054 ~~أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق ~~أنت طالق وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها أو كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما ثم ~~أطلقك فأنت طالق وأشباه هذا لم يقع بها إلا واحدة, وإن كانت مدخولا بها وقع ~~بها جميع ما أوقعه ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على ~~اليقين وإن قال لنسائه: إحداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها خرجت بالقرعة وإن ~~طلق جزءا # مرتان} 1, ثم قال بعد ذلك: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد}, وتحرم ~~الاثنتان من العبد روي ذلك عن علي وابن مسعود لما روت عائشة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال: "طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ~~وقرء الأمة حيضتان. ويتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة"2. ~~وهذا النص رواه الدارقطني. # مسألة: "وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق" أو "طالق ثم طالق أو طالق ~~بل طالق أو أنت طالق أنت طالق أو إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها أو كلما ~~طلقتك فأنت طالق أو كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشباه هذا لم يقع إلا واحدة" ~~لأنها تبين بالأولى فلا تقع الثانية لأنها حروف تقتضي الترتيب فتقع الأولى ~~بها فتبينها ثم تأتي الثانية فتصادفها قد بانت عن نكاحه فتلغو. # مسألة: "ولو كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه" لأنها لا تبينها ~~الأولى فتأتي الثانية فتصادف محل النكاح فتقع. # مسألة: "ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين" لأن ~~النكاح من متيقن فلا يزول عنه ms443 بالشك. # مسألة: "وإن قال لنسائه: إحداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها أخرجت ~~بالقرعة" لأن الحقوق إذا تساوت على وجه لايمكن التمييز إلا بالقرعة صح ~~استعمالها كالشريكين إذا اقتسما فإنه يسوى بينهما ويقرع بينهما, وكذلك ~~العبيد إذا أعتقهم في مرضه ولم يخرج من ثلثه إلا واحد منهم فإنه يقرع بينهم ~~فكذلك ها هنا. # مسألة: "وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كإصبعها أو يدها طلقت ~~كلها" لأنها جملة لا تتبعض في الحل والحرمة وجد فيها ما يقتضي التحريم ~~والإباحة فغلب فيها حكم التحريم كما لو اشترك مسلم ومجوسي في صيد ولأنه ~~أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح فأشبه الجزء الشائع فإن من ~~خالف في ذلك قد سلمه # 1 - سورة البقرة: الآية 229. # 2 - سبق تخريجه. PageV02P055 # من امرأته مشاعا أو معينا كإصبعها أو يدها طلقت كلها إلا الظفر والسن ~~والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به وإن قال: أنت طالق نصف تطليقة أو ~~أقل من هذا طلقت واحدة. # مسألة: "إلا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به" لأنه ~~جزء ينفصل عنها في حال السلامة فلم تطلق بطلاقه كالحمل والريق؛ ولأن الشعر ~~لا روح فيه ولا ينقض الوضوء مسه فأشبه العرق والريق واللبن وقبل تطلق إذا ~~طلق الظفر والشعر والسن لأنه جزء يستباح بنكاحها أشبه الإصبع ولنا ما سبق ~~وأما الإصبع فإنها لا تنفصل في حال السلامة بخلاف السن فإن ماله إلى ~~الانفصال والدمع والعرق والحمل والريق متفق عليها لا نعلم فيها خلافا. # مسألة: "وإن قال: أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة" لأن ~~الطلقة لا تتبعض فتقع كلها لأن ذكر ما لا يتبعض في الطلاق مثل ذكر جميعه ~~كما لو قال نصفك طالق. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ~~على أنها تطلق بذلك إلا داود. PageV02P056 ### || AUTO باب الرجعة # إذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين ~~فله رجعتها ما دامت في العدة لقول ms444 الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ~~إن أرادوا إصلاحا} والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أنني قد ~~راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضائها ~~وإن وطئها كان رجعة. # باب الرجعة # مسألة: "وإذا طلق" الرجل "امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو ~~العبد أقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة" لقوله سبحانه: {وبعولتهن ~~أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} 1, يعني فى العدة ذكر ذلك بعد قوله: ~~{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} 2, والمراد بهذه الآية المدخول بها ~~بدليل أن غير المدخول بها ليس عليها عدة بقوله: {ثم طلقتموهن من قبل أن ~~تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}. # مسألة: "والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أني قد راجعت زوجتي ~~أو رددتها أو أمسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها" للآية. # مسألة: "وإن وطئها كانت رجعة" سواء نوى الرجعة أو لم ينو لأن سبب زوال # 1 - سورة البقرة: 228. # 2 - سورة البقرة: الآية 228. PageV02P056 # والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار ولها التزين لزوجها والتشرف له وله ~~وطؤها والخلوة والسفر بها, وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها ولو ~~تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي # الملك انعقد مع الخيار فالوطء من المالك يمنع زوال الملك كوطء البائع في ~~مدة الخيار. # مسألة: "والرجعية زوجة" بدليل أن الله سبحانه سمى الرجعة إمساكا بقوله ~~سبحانه: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}, وسمى المطلقين ~~بعولة فقال عز من قائل: {وبعولتهن أحق بردهن}. ف "يلحقها" طلاقه وظهاره ~~ولعانه وخلعه ويرثها وترثه لأنها زوجته فثبت فيها ذلك كما قبل الطلاق. # مسألة: "ولها التزين لزوجها والتشرف له وله وطؤها والخلوة والسفر بها" ~~لذلك؛ ولأن الله سبحانه قال: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم} ~~1, وهذه زوجة فيباح له منها ما يباح من الزوجات. # مسألة: "وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها" ولا تخلو ms445 المطلقة من ~~ثلاثة أحوال: الأول أن يطلقها ثلاثا فتنكح زوجا غيره ويصيبها ثم يتزوجها ~~الأول فهذه تعود إليه على طلاق ثلاث بإجماع منهم. قاله ابن المنذر, ~~والثاني: أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ~~ثان فهذه تعود إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه. الثالث: طلقها ~~دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول فإنها تعود إليه على ~~ما بقي من الثلاث وهو قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عمر وعلي وأبى ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة وزيد وعبد الله بن عمر, ~~وعنه تعود إليه على طلقات ثلاث وهو قول ابن عمر وابن عباس لأن وطء الزوج ~~الثاني مثبت للحل فيثبت حلا يتسع لثلاث طلقات كما بعد الثلاث؛ ولأن وطء ~~الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها, ودليل الأولى أن وطء ~~الثاني لا يحتاج إليه لإحلال الزوج الأول فلا يعتبر حكم الطلاق كوطء السيد؛ ~~ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني, ~~وقولهم إن وطء الثاني يثبت الحل فلا يصح لوجهين: أحدهما منع كونه مثبتا ~~للحل أصلا وإنما هو في الطلاق الثلاث غاية للتحريم بدليل قوله: {فلا تحل له ~~من بعد حتى تنكح زوجا غيره}, وحتى للغاية وإنما سمى النبي صلى الله عليه ~~وسلم الزوج الذي قصد الحلية محللا تجوزا بدليل أنه لعنه ومن أثبت حلا لا ~~يستحق لعنا الثاني أن الحل إنما يثبت في محل فيه تحريم وهي المطلقة ثلاثا, ~~وها هنا هي حلال له فلا يثبت فيها حل آخر وقولهم إنه يهدم الطلاق قلنا بل ~~هو غاية لتحريمه وما دون الثلاث لا تحريم فيه فلا يكون غاية له. # 1 - سورة المؤمنون: الآية 5. PageV02P057 # من طلاقها, وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت ~~من ذلك ممكنا, وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها في عدتها ~~فأنكرته فالقول قولها, وإن كانت له بينة ms446 حكم له بها فإن كانت قد تزوجت ردت ~~إليه سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها. # مسألة: "وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ~~ذلك ممكنا" لقول الله سبحانه: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ~~أرحامهن}, فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن كتمانه كالشهود لما حرم عليهم ~~كتمان الشهادة دل على قبولها منهم, وقوله: إذا ادعت من ذلك ممكنا يعني أنها ~~تدعي انقضاء عدتها بالقروء في زمان يمكن انقضاؤها فيه كالشهرين ونحوهما, ~~وإن ادعت انقضاءها في مدة لا يمكن انقضاؤها فيها لم تسمع دعواها مثل أن ~~تدعي انقضاءها بالقروء في أقل من ثمانية وعشرين يوما إذا قلنا الأقراء ~~الأطهار أو في أقل من تسعة وعشرين يوما إذا قلنا هي الحيض, لأننا نعلم ~~كذبها وإن ادعت انقضاءها بالقروء في شهر لم تقبل دعواها إلا ببينة؛ لأنه ~~يروى عن علي ولأنه يندر جدا فيرجع ببينة فإذا زاد على الشهرين لم يندر ~~كندرته في الشهر فقبل من غير بينة. # مسألة: "وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد كان راجعها في عدتها ~~فأنكرته فالقول قولها" بإجماعهم؛ لأنه ادعاها في زمن لا يملكها والأصل عدم ~~الرجعة وحصول البينونة. # مسألة: "وإن كانت له بينة حكم له بها"؛ لقوله: "البينة على المدعي". "فإن ~~كانت قد تزوجت ردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها" لأنها زوجته ~~فترد إليه كما لو لم يتزوج. PageV02P058 ### || AUTO باب العدة # ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة لقول الله ~~تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن ~~تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}, والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام : # إحداهن: أولات الأحمال فعدتهن أن يضعن حملهن # باب العدة # مسألة: "ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس" لقوله ~~سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن ~~تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}. ms447 # مسألة: "والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام: إحداهن أولات الأحمال فعدتهن أن PageV02P058 ~~ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما والحمل الذي ~~تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان. # الثاني: اللاتي توفي أزواجهن {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} والإماء ~~على النصف من ذلك وما قبل المسيس وما بعده سواء. # الثالث: المطلقات من ذوات القروء {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وقرء الأمة حيضتان # يضعن حملهن" حرائر كن أو إماء من فرقة الحياة أو الممات لقوله سبحانه: ~~{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} 1. # مسألة: "ولو كانت حاملا باثنين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما" للآية. # مسألة: "والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه" شيء "من خلق الإنسان"؛ ~~لأنه ولد. "الثاني: اللاتي توفي أزواجهن {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} ~~" إن كانت حرة وشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة وسواء مات قبل الدخول أو بعده ~~إذا لم تكن حاملا لقوله سبحانه: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} 2, وقال عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لامرأة ~~تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر ~~وعشرا". متفق عليه3. # مسألة: "والأمة على النصف من ذلك" لأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على ~~أن عدة الأمة المطلقة نصف عدة الحرة فيجب أن يكون المتوفى عنها زوجها عدتها ~~نصف عدة الحرة. "الثالث: المطلقات من ذوات القروء {يتربصن بأنفسهن ثلاثة ~~قروء} وقرء الأمة حيضتان"؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال: "طلاق الأمة طلقتان وقرءها حيضتان" 4. # فصل: وفي الأقراء روايتان: إحداهما هي الحيض لهذا الخبر وقول الصحابة رضي ~~الله عنهم وقوله عليه السلام: "تدع الصلاة أيام أقرائها". رواه أبو داود5, ~~وقال لفاطمة: "فإذا أتى قرءك فلا تصلي وإذا مر قرءك فتطهري ثم صلي ما بين ~~القرء إلى القرء". رواه النسائي6؛ ولأنه # 1 - سورة الطلاق: الآية 4. # 2 - سورة البقرة: الآية 234. # 3 - رواه البخاري في الطلاق: ms448 حديث رقم 5334. ومسلم في الطلاق: حديث رقم ~~58, 59. # 4 - سبق تخريجه. # 5 - رواه أبو داود في الطهارة: حديث رقم 281. # 6 - رواه النسائي في الطهارة: 136- باب ذكر الأقراء: حديث رقم 3. PageV02P059 # الرابع: {واللائي يئسن من المحيض} {فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} ~~والأمة شهران, # ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع : # أحدها: إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فإنها تتربص تسعة أشهر ثم ~~تعتد عدة الآيسات وإن عرفت ما رفع # معنى يستبرئ به الرحم فكان بالحيض كاستبراء الأمة, والثانية: القروء ~~للأطهار لقوله سبحانه: {فطلقوهن لعدتهن}, إلا في عدتهن وإنما تطلق في الطهر ~~فإذا قلنا هي الحيض لم يحتسب بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة ~~بعدها لقوله سبحانه: {ثلاثة قروء}, فتتناول الكاملة فإذا انقطع دمها من ~~الثالثة حلت في إحدى الروايتين لأن ذلك أخر القروء وفي الأخرى لا تحل حتى ~~تغتسل من الحيضة الثالثة؛ لأنه يروى عن الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم: ~~أبي بكر وعثمان وعبادة وأبي موسى وأبي الدرداء رضي الله عنهم, وإن قلنا ~~الإقراء الأطهار أحتسبت بالطهر الذي طلقها فيه قرءا ولو بقي منه لحظة لقوله ~~سبحانه: {فطلقوهن لعدتهن}, أي في عدتهن, وإنما يكون في عدتهن إذا احتسبن ~~بت؛ ولأن الطلاق إنما جعل في الطهر دون الحيض كي لا يضر بها فتطول عدتها ~~ولو لم تحتسب ببقية الطهر قرءا لم تقض عدتها بالطلاق فيه, وآخر العدة آخر ~~الطهر. الثالث: إذا رأت الدم بعده انقضت عدتها. "الرابع: {واللائي يئسن من ~~المحيض} {فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} "؛ لقوله سبحانه: {واللائي ~~يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} 1, ~~هذا إذا كانت حرة, "و" إن كانت "أمة" فعدتها "شهران"؛ لأن كل شهر مكان قرء ~~وعدتها بالإقراء قرآن, وعنه عدتها ثلاثة أشهر لعموم الآية ولأن اعتبار ~~الشهور لمعرفة براءة الرحم ولا تحصل بأقل من ثلاثة, وعنه عدتها شهر ونصف ~~لأن عدتها نصف عدة الحرة, وإنما كملنا الأقراء لتعذر تنصيفها وتنصيف الأشهر ممكن. # مسألة: "ويشرع التربص ms449 مع العدة في ثلاثة مواضيع: أحدها إذا ارتفع حيضها ~~لا تدري ما رفعه فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسات" تسعة أشهر ~~للحمل؛ لأنها غالب مدته ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر عدة الآيسات. قال ~~الشافعي رحمه الله: هذه فتيا عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار ولم ~~ينكرها منكر علمناه فصار إجماعا. # مسألة: "وإن عرفت ما رفع الحيض" من مرض أو رضاع أو نفاس "فإنها تنتظر ~~زوال العارض وعود الدم وإن طال فإن عاد الدم اعتدت به" ,وروى الأثرم ~~بإسناده عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده امرأتان هاشمية وأنصارية ~~فطلق الأنصارية وهي ترضع # 1 - سورة الطلاق: الآية 4. PageV02P060 # الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. الثاني: المفقود الذي فقد في ~~مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة, وإن ~~فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته. الثالث: ~~إذا ارتابت # فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض, فقالت الأنصارية: لم أحض فاختصموا إلى ~~عثمان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان, فقال: هذا عمل ابن عمك هو ~~أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. "الثاني: امرأة ~~المفقود الذي", انقطع خبره وهو قسمان: أحدهما أن تكون غيبة ظاهرها الهلاك ~~كالذي يفقد من بين أهله ليلا أو نهارا أو في مفازة مهلكة أو بين الصفين, ~~فإن زوجته "تتربص أربع سنين" أكثر مدة الحمل "ثم تعتد للوفاة" أربعة أشهر ~~وعشرا وتحل للأزواج, وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير. قال ~~الإمام أحمد: من ترك هذا القول أي شيء يقول؟ هو عن خمسة من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني: "من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة" ~~كالتاجر والسائح, فإن امرأته تبقى أبدا إلى أن "تتيقن موته"؛ لأنها زوجته ~~بيقين فلا تزول بالشك, روي ذلك عن علي رضي الله عنه, وعنه إذا مضى له تسعون ~~سنة قسم ماله ms450 وهذا يقتضي أن زوجته تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج. قال أصحابنا: ~~إنما اعتبروا التسعين سنة من يوم ولادته لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من ~~هذا العمر, فإذا اقترن به انقطاع خبره وجب الحكم بموته كما لو كان فقده ~~لغيبة ظاهرها الهلاك, والمذهب الأول؛ لأن هذه غيبة ظاهرها السلامة فلم يحكم ~~بموته كما قبل الأربع سنين أوكما قبل التسعين. "الثالث: إذا ارتابت المرأة ~~قبل قضاء عدتها لظهور أمارات الحمل" من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض ~~"لم تنكح حتى تزول الريبة" , وذلك أن المرتابة لا تخلو من ثلاثة أحوال: ~~أحدها أن تحدث لها الريبة قبل انقضاء عدتها فإنها تبقى في حكم الإعتداد حتى ~~تزول الريبة فإن بان حمل انقضت عدتها بوضعه, وإن زال وبان أنه ليس بحمل ~~تبينا أن عدتها انقضت بمضي الأقراء والشهور, فإن تزوجت قبل زوال الريبة لم ~~يصح النكاح لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدة في الظاهر. الثاني: أن تظهر ~~الريبة بعد قضاء العدة والتزويج فالنكات صحيح لأنه وجد بعد انقضاء العدة ~~والحمل مع الريبة مشكوك فيه فلا يزول به ما حكم بصحته لكن لا يحل لزوجها ~~وطئها لأنا شككنا في صحة النكاح, ثم ننظر فإن وضعت الولد لأقل من ستة أشهر ~~منذ تزويجها الثاني ووطئها فنكاحه باطل؛ لأنه نكحها وهي حامل, وإن أتت به ~~لأكثر من ذلك فالولد لاحق به والنكاح صحيح. الحال الثالث: ظهرت الريبة بعد ~~قضاء العدة وقبل النكاح ففيه وجهان: أحدهما لا يحل لها أن تتزوج فالنكاح ~~باطل؛ لأنها تزوجت مع الشك في انقضاء العدة فلم يصح كما لو وجدت الريبة في ~~العدة. والثاني: يحل لها النكاح ويصح لأننا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح ~~وسقوط النفقة. PageV02P061 # المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة فإن ~~نكحت لم يصح النكاح وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إن علمت أنها ~~نكحت وهي حامل, ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما وإن فرق # والسكنى فلا يجوز زوال ما حكم به في ms451 الشك الطارىء ولهذا لا ينقض الحاكم ~~ما حكم به بتغير اجتهاده ورجوع الشهود. # مسألة: "ومتى نكحت المعدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما" لا يجوز نكاح معتدة ~~إجماعا إلى عدة كانت لقوله سبحانه: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ ~~الكتاب أجله} 1, وإن تزوجت فالنكاح باطل لأنها ممنوعة من النكاح لحق الزوج ~~الأول فكان نكاحها باطلا كما لو تزوجت وهي في نكاحه ويجب أن يفرق بينهما لذلك. # مسألة: "وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول" ولا تنقطع بالعقد ~~الثاني لأنه باطل لا تصير به المرأة فراشا ولا تستحق بالعقد شيئا, وإن فرق ~~بينهما "بعد الدخول بنت على عدة الأول" وتستأنف "العدة للثاني" وتقدم عدة ~~الأول؛ لأن حقه أسبق ولأن عدته وجبت عن وطء صحيح ولا تتداخل العدتان لأنهما ~~من رجلين. قال أبو حنيفة: تتداخل لأن القصد معرفة براءة الرحم وهذا يحصل به ~~براءة الرحم منهما جميعا, ولنا ما روى الشافعي في مسنده: حدثنا مالك عن ابن ~~شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طلحة كانت تحت رشيد الثقفي ~~فطلقها ونكحت في عدتها فضربها عمر وضرب زوجها وفرق بينهما, ثم قال: أيما ~~امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما, ثم ~~اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب, وإن كان قد دخل بها ~~فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ولا ينكحها ~~أبدا, وروى بإسناده عن علي أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ~~ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من ~~الآخر وهذان قولان سديدان من الخلفاء ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة؛ ~~ولأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين. # مسألة: "وله نكاحها" يعني الثاني "بعد قضاء العدتين" وعنه أنها تحرم عليه ~~على التأبيد لقول عمر: لا ينكحها أبدا ولأنه استعجل الحق قبل وقته فحرمه في ~~وقته كالوارث إذا قتل موروثه؛ ولأنه يفسد النسب فوقع التحريم المؤبد ms452 ~~كاللعان ولنا على إباحتها له أنه لا يخلو إما أن يكون تحريمها بالعقد أو ~~بالوطء في النكاح الفاسد أو بهما, وجميع ذلك لا يقتضي التحريم بدليل ما لو ~~زنى بها, وما روي عن عمر في تحريمها فقد خالفه علي, وروي عن عمر أنه رجع عن ~~قوله في التحريم إلى قول علي فإن عليا قال: فإذا انقضت # 1 - سورة القرة: الآية 235. PageV02P062 # بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من ~~حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني وله نكاحها بعد انقضاء العدتين, ~~وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر وإن أمكن أن يكون منهما ~~أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر. # عدتها فهو خاطب من الخطاب, فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى ~~قول علي وقياسه يبطل بما لو زنى بها فإنه استحل وطئها ولا تحرم عليه على ~~التأبيد. # مسألة: "وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به" منه "واعتدت للآخر" فإن ~~كان يمكن أن يكون من الأول دون الثاني -وهو أن تأتي به لدون ستة أشهر من ~~وطء الثاني وأربع سنين فما دونها من فراق الأول -فإنه يلحق الأول وتنقضي به ~~عدتها منه, ثم تعتد بثلاثة أقراء عن الثاني وإن أتت به لستة أشهر فما زاد ~~إلى أربع سنين من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول فهو ~~يلحق الثاني دون الأول فتنقضي به عدتها عن الثاني ثم تتم عدة الأول, وتقدم ~~ها هنا عدة الثاني على عدة الأول لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من إنسان ~~وتعتد به من غيره. # مسألة: "وإن أمكن أن يكون منهما" وهو أن تأتي لستة أشهر فصاعدا من وطء ~~الثاني ولأربع سنين فما دونها من بينونتها من الأول, "أرى القافة" فإن ~~ألحقته بالأول لحق به كما لو أمكن أن يكون منه دون الثاني "وانقضت به عدتها ~~منه واعتدت للآخر" وإن ألحقته بالثاني لحق به وانقضت به ms453 عدتها منه وأعتدت للآخر. # فصل: وإن أشكل أمره على القافة أو لم يكن قافة لزمها أن تعتد بعد وضعه ~~بثلاثة أقراء لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني وإن ~~كان من الثاني فعليها أن تكمل عدة الأول ليسقط الفرض بيقين. PageV02P063 ### || AUTO باب الإحداد # وهو واجب على من توفي عنها زوجها وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل ~~بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"لا تحد # باب الإحداد # "وهو واجب على المتوفى عنها زوجها" لما روت أم عطية أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: "لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها ~~تحد عليه أربعة أشهر وعشرا" 1. # 1 - سبق تخريجه. PageV02P063 # امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" ولا تلبس ثوبا ~~مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو ~~أظفار وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا ~~أمكنها ذلك فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها وإن # "ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا". الاعتداد في ~~طهرها إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار, متفق عليه. وفي حديث أم ~~سلمة: "لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق1 ولا الحلي ولا تختضب ولا ~~تكتحل". رواه النسائي2 وهو اجتناب الطيب والكحل بالإثمد ولبس الثياب ~~المصبوغة لحديث أم عطية وأم سلمة. # مسألة: "وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه" ~~روي ذلك عن عمر وابنه وأم سلمة لما روت فريعة بنت مالك بن سنان أنها جاءت ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبد له ~~فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم ~~يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ms454 "نعم". ~~قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة -أو في المسجد- دعانى فقال: "كيف قلت؟", ~~فرددت عليه القصة فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله". فاعتددت فيه ~~أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته ~~فاتبعه وقضى بت, رواه مالك في موطئه وأبو داود والأثرم وهو حديث صحيح3, ~~فعلى هذا يجب عليها أن تعتد فيه سواء كان ملكا لزوجها أو معه بأجرة أو ~~عارية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة: "أمكثي في بيتك", ولم تكن ~~في بيت يملكه زوجها وفي بعض الألفاظ: "اعتدي في البيت الذي أتاك فيه" يعني ~~زوجك فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها للخبر وهذا "إذا ~~أمكنها ذلك فإن" لم يمكنها بأن يحولها مالكه أو تخشى من هدم أو غرق أو عدو ~~فإنها تنتقل لأنه عذر ولأن القعود للعدة لدفع الضرر عن الزوج في حفظ نسب ~~ولده والضرر لا يزال بالضرر. # مسألة: "فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها" ~~لأنها في حكم الإقامة "وإن تباعدت" خيرت بين البلدين لأن البلدين تساويا ~~فكانت الخيرة إليها فيما المصلحة لها فيه لأنها أخبر بمصلحتها وإن خشيت ~~فوات الحج مضت في # 1 - قوله: الممشف: المصبوغ بطين أحمر. # 2 - رواه المسائي في الطلاق: 64- باب ما يجتنب الحادة من الثياب المصبغة: ~~حديث رقم 2. # 3 - سبق تخريجه. PageV02P064 # تباعدت مضت في سفرها والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها # سفرها لأنهما عبادتان استويا في الوجوب وضيق الوقت فوجب أن يقدم الأسبق ~~منهما كما لو كانت العدة أسبق. # مسألة: "والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها" فلا يجب عليها ~~العدة في منزله وتعتد حيث شاءت نص عليه لما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ~~بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته, فقال: والله ~~مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ~~"ليس لك عليه نفقة ms455 ولا سكنى" وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: "تلك ~~امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم". متفق عليه1. # 1 - رواه البخاري في الطلاق: حديث رقم 5325, 5326. ومسلم في الطلاق: حديث ~~رقم 53. PageV02P065 ### || AUTO باب نفقة المعتدات # وهن ثلاثة أقسام : # أحدها: الرجعية وهي من يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى ولو أسلم ~~زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما, وإن أسلمت امرأة الكافر ~~أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. الثاني: البائن في ~~الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا # باب نفقة المعتدات # "وهي ثلاثة أقسام: أحدها الرجعية" وهي "من يمكن زوجها إمساكها فلها ~~النفقة والسكنى" والكسوة كالزوجة سواء لأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره ~~وإيلاؤه فكانت لها النفقة كغير المطلقة. "الثاني: البائن في الحياة بطلاق ~~أو فسخ" [فإن لم تكن حاملا] "فلا سكنى لها بحال ولا نفقة" وهو قول علي وابن ~~عباس وجابر ودليله حديث فاطمة بنت قيس ولأنها محرمة عليه أشبهت الأجنبية. # مسألة: "ولها النفقة" والسكنى "إن كانت حاملا" بإجماع أهل العلم لقوله ~~سبحانه: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} 1, إلى قوله: {وإن كن أولات حمل ~~فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}, وفي بعض ألفاظ حديث فاطمة: "لا نفقة لك إلا ~~أن تكوني حاملا" ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق ~~عليه إلا بالإنفاق عليها فوجبت كما وجبت أجرة الرضاع, "الثالث: المتوفى ~~عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى" إن كانت حائلا وإن كانت حاملا ففيه ~~روايتان: إحداهما لها النفقة والسكنى لأنها حامل. # 1 - سورة الطلاق: الآية6. PageV02P065 # فلا. الثالث: التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى # أشبهت المفارقة في الحياة والثانية لا نفقة لها ولا سكنى, قال القاضي: ~~وهي أصح لأن المال قد صار للورثة ونفقة الحامل إنما هي للحمل أو من أجله ~~ونفقة الحمل من نصيبه من الميراث كما بعد الولادة. PageV02P066 ### || AUTO باب استبراء الإماء # وهو واجب في ثلاثة مواضع: أحدها: من ms456 ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها. # الثاني: أم الولد والأمة التي يطؤها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى ~~يستبرئها. الثالث: إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا ~~أنفسهما والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا أو حيضة إن كانت تحيض # باب استبراء الإماء # "وهو واجب في ثلاثة مواضع: أحدها: من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها" ~~وكذا لا يحل له الاستمتاع بها بمباشرة وقبلة حتى يستبرئها؛ لما روى أبو ~~سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبايا أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ~~ولا حائل حتى تحيض حيضة. رواه الإمام أحمد في المسند1. وروى الأثرم عن ~~رويفع ابن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين: "من ~~كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره, ومن كان يؤمن بالله ~~واليوم الآخر فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة". ولأنه إذا وطئها ~~قبل استبرائها أدى إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب. # "الثاني: أم الولد والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى ~~يستبرئها" لأن الزوج لا يلزمه استبراؤها فإذا لم يستبرئها السيد أفضى إلى ~~اختلاط المياه واشتباه الأنساب. "الثالث: إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا ~~بموته" يعني أم الولد والأمة كأن يصيبهما "لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما" ~~لأنهما صارتا فراشا له. # مسألة: "والاستبراء" يحصل "في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا أو ~~بحيضة إن كانت" ممن "تحيض" لما روى أبو سعيد. # مسألة: "وإن كانت" من الآيسات "أو ممن لم يحضن" كالصغيرة ففيها ثلاث ~~روايات: إحداهن تستبرأ بشهرين كعدة الأمة الثانية: "تستبرأ بشهر" لأن الشهر ~~أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة. والثالثة: بثلاثة أشهر. قال أحمد بن ~~القاسم: قلت لأبي # 1 رواه أحمد في المسند 4/127. PageV02P066 # أو شهر إن كانت آيسة أو من اللائي لم يحضن أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا ~~تدري ما رفعه # عبد الله: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة وإنما جعل الله ms457 في القرآن ~~الكريم مكان كل حيضة شهرا؟ فقال: من أجل الحمل فإنه لا يتبين في أقل من ذلك ~~فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل فأخبروا أن ~~الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر فأعجبه ذلك, ثم قال: ألا تسمع قول ابن ~~مسعود: إن النطفة أربعين يوما ثم علقة أربعين يوما ثم مضغة بعد ذلك فإذا ~~خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهي لحم فيتبين حينئذ وهذا معروف عند النساء. # مسألة: "وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه" استبرأت بعشرة أشهر تسعة للحمل ~~وشهر مكان الحيضة, وعنه سنة تسعة أشهر للحمل لأنها غالب مدته في حق الحرائر ~~والإماء وثلاثة أشهر مكان الثلاثة التي تستبرأ بها الآيسات, وعنه في أم ~~الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا لما روي عن عمرو بن العاص أنه ~~قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي ~~عنها سيدها أربعة أشهر وعشر؛ ولأنه استبراء الحرة من الوفاة أشبهت الحرة ~~والأول أصح وخبر عمرو لا يصح قاله أحمد رحمه الله. PageV02P067 ### | AUTO كتاب الظهار # وهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو من تحرم عليه على التأبيد أو ~~يقول أنت علي كأبي يريد تحريمها به فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة {من ~~قبل أن يتماسا}, {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} { فمن لم يستطع فإطعام ستين # كتاب الظهار # "وهو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي" فهذا ظهار إجماعا. قال ابن ~~المنذر: أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول: أنت علي كظهر أمي وفي ~~حديث خويلة أنه قال لها: أنت علي كظهر أمي فذكر ذلك لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأمره بالكفارة. # مسألة: وإن قال أنت علي كظهر "من تحرم عليه على التأبيد" كجدته وعمته ~~وخالته فهذا أيضا ظهار في قول أكثرهم لأنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم, ~~وإن قال "أنت علي كأبي يريد تحريمها" كان مظاهرا؛ لأنه نوى بلفظه ما ms458 يحتمله ~~فأما إن قال: أنت علي كأمي وقال: أردت في الكرامة دين لأن لفظه يحتمل وهل ~~يقبل في الحكم؟ على روايتين: إحداهما يقبل لذلك, والثانية: لا يقبل؛ لأنه ~~لما قال أنت علي كأمي اقتضى أن يكون عليه فيها تحريم فأشبه ما لو قال أنت ~~علي كظهر أمي فأما إن قال أنت علي كأمي وأطلق ذلك فقال أبو بكر: هو ظهار ~~قال: ونص عليه الإمام أحمد وحكى ابن أبي موسى: فيه روايتان أظهرهما لا يكون ~~ظهارا حتى ينويه؛ لأن هذا اللفظ يستعمل في الكراهة أكثر مما يستعمل في ~~التحريم فلم ينصرف إليه إلا بالنية ككنايات الطلاق بخلاف التشبيه بالعضو ~~فإنه لا يستعمل في الكراهة ووجهه قول أبي بكر وهي الرواية الأخرى أنه شبه ~~امرأته بأمه فأشبه إذا شبهها بعضو من أعضائها. قال شيخنا: والذي يصح عندي ~~أنه إن وجدت قرينة تدل على قصد التحريم مثل أن يكون في حال الغصب أو نحو ~~ذلك فهو ظهار وإلا فليس بظهار لأنه يحتمل غير الظهار احتمالا كثيرا فلم يكن ~~ظهارا بإطلاقه كما لو وقال أنت كحفصة إذا ثبت هذا فإن المظاهر لا تحل له ~~زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر [إجماعا إذا كان التكفير بالعتق أو بالصيام] ~~لأن الله سبحانه قال: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}, وقوله تعالى: {فمن ~~لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا}, وأكثرهم على أن التكفير PageV02P068 ~~مسكينا}, وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان فإن وطء قبل التكفير ~~عصى ولزمته الكفارة المذكورة ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة # بالإطعام مثل ذلك لما روى عكرمة عن ابن عباس: أن رجلا أتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر ~~فقال: "ما حملك على ذلك رحمك الله"؟, قال: "رأيت خلخالها في ضوء القمر". ~~قال: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله". رواه أبو داود والترمذي وقال: ~~حديث حسن1؛ ولأنها إحدى كفارات الظهار فيحرم الوطء قبلها كالعتق ms459 والصيام ~~وترك النص عليها لا يمنع قياسها على المنصوص الذي هي في معناه. والكفارة ~~عتق "رقبه" مؤمنة {من قبل أن يتماسا}, {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} ~~من قبل أن يتماسا {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا}, بدليل قوله سبحانه: ~~{والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} 2. # مسألة: "وحكمهما وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان" وقد مضى ذكرها في ~~باب الصيام. # مسألة: "فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة" بدليل حديث ~~ابن عباس قبلها ولأنه خالف أمر الله سبحانه وتجزيه كفارة واحدة لذلك. # مسألة: "ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة" لأنه قول لم ~~يؤثر في تحريم المرأة فلم تجب به كفارة كاليمين بالله سبحانه, ولا يخفى أنه ~~لم يؤثر تحريما لأنها حرمت بالقول الأول ولم يزد تحريمها ولأنه لفظ يتعلق ~~به كفارة فإذا كرره كفاه كفارة واحدة كاليمين بالله عز وجل, وعنه إن كرره ~~في مجالس فكفارات روي ذلك عن علي ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة فإذا نوى به ~~الاستئناف تعلق به لكل مرة حكم كالطلاق والأول أصح, وأما الطلاق فإنه ما ~~زاد منه على الطلاق الثلاث لا يثبت له حكم بالإجماع وبهذا ينتقض ما ذكروه. ~~وأما الثالثة فإنها تثبت تحريما زائدا وهو التحريم قبل زوج وإصابة ولا يثبت ~~لها حكم كذلك الظهار. # مسألة: "و" لو "ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة" وهو قول عمر ~~وعلي رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا؛ ولأن ~~إظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة ~~كاليمين بالله سبحانه. # 1 - رواه أبو داود في الطلاق: حديث رقم 2221. والترمذي في الطلاق: رقم 1199. # 2 - سورة المجادلة: الآية 3. PageV02P069 # وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو ~~حرم شيئا مباحا, أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم وكفارته كفارة ~~يمين والعبد كالحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام # مسألة: "وإن ms460 ظاهر منهن بكلمات" فقال لكل واحدة منهن أنت علي كظهر أمي فإن ~~"لكل" يمين "كفارة", وقال أبو بكر: فيه رواية أخرى أنه يجزيه كفارة واحدة ~~واختار ذلك وقال: هو اتباع لعمر رضي الله عنه لأن كفارة الظهار حق الله ~~تعالى فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد, ولنا أنها أيمان متفرقة فكان لكل واحد ~~كفارة كما لو كفر ثم ظاهر؛ ولأن الظهار معنى يوجب الكفارة فتتعد الكفارة ~~بتعدده في المحال المختلفة كالقتل ويفارق الحد فإنه عقوبة تدرأ بالشبهات. # مسألة: "وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا" منها "مباحا" لم تحرم ~~وعليه "كفارة يمين" لقوله سبحانه: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} ~~1, حين حرم مارية ثم أنزل الله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} 2, ~~أي قد بين لكم تحلة أيمانكم أي كفارة أيمانكم وذلك البيان في المائدة وهو ~~كفارة اليمين وهو قوله سبحانه: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} 3. الآية. # مسألة: "وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي لم تكن مظاهرة". قال ~~القاضي: لا تكون مظاهرة رواية واحدة وعليها التمكين لذلك, واختلف عنه هل ~~عليها كفارة ظهار؟ فنقل جماعة عليها كفارة الظهار لما روى الأثرم بإسناده ~~عن إبراهيم أن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت بمصعب بن الزبير فهو علي كظهر ~~أمي فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة, وروي أنها استفتت أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهم يومئذ كثير- فأفتوها أن تعتق رقبة ~~وتتزوجه رواه سعيد؛ ولأنها زوج أشبهت الرجل ولأنها يمين مكفرة أشبهت اليمين ~~بالله تعالى, وعنه الميل إلى أنها كفارة يمين بمنزلة من حرم على نفسه شيئا؛ ~~لأنه تحريم الحلال أشبه تحريم المال, وعنه لا شيء عليها؛ لأن الله سبحانه ~~قال: {والذين يظاهرون من نسائهم}, فعلقه على الزوج فيختص بت. # مسألة: "والحر والعبد في الكفارة سواء" لأن العبد مكلف أشبه الحر, "إلا ~~أنه لا يكفر إلا بالصيام" لأنه لا يملك شيئا يكفر به. # 1- سورة التحريم: الآية 1. # 2 - سورة التحريم: الآية 2. # 3 - سورة ms461 البقرة: الآية 225. PageV02P070 ### | AUTO كتاب اللعان ### || AUTO مدخل # ... # كتاب اللعان # إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنى لزمه ~~الحد إن # كتاب اللعان # وهو مشتق من اللعن لأن كل واحد منهما يلعن نفسه في الخامسة, واللعنة: ~~الطرد والإبعاد, والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى: {والذين يرمون أزواجهم ~~ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} 1, وروى سهل بن سعد أن عويمر العجلاني أتى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته ~~رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها". قال سهل: فتلاعنا ~~وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر: كذبت ~~عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم, متفق عليه2. وحديث ابن عباس في لعان هلال بن أمية, رواه ~~أبو داود3. # مسألة: "إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة ~~بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن" هذه الشروط هي شروط لوجوب الحد بالقذف فإنه ~~لا يجب إلا باجتماعها فلو قذفها وهي صغيرة أو مجنونة أو كافرة أو فاسقة لم ~~يجب عليه الحد؛ لأن الحد لا يجب إلا بقذف المحصن وشروط الإحصان خمسة: ~~العقل, والحرية, والإسلام, والعفة, وأن يكون كبيرا يجامع مثله, وهذا إجماع ~~وبه يقول جملة العلماء قديما وحديثا إلا داود فإنه أوجب الحد على قاذف ~~العبد, وابن المسيب وابن أبي ليلى قالا: إذا قذف ذمية لها ولد مسلم يحد, ~~والأول أصح لأن من لا يحد قاذفه إذا لم يكن له ولد لا يحد وله ولد ~~كالمجنونة, وفي اشتراط البلوغ عن الإمام أحمد روايتان: إحداهما يشترط لأنه ~~أحد شرطي التكليف فأشبه العقل؛ ولأن زنا الصبي لا يوجب حدا فلا يجب لا الحد بالقذف # 1 - سورة النور: الآية 6. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - رواه أبو داود في الطلاق: حديث رقم 2254. PageV02P071 # لم يلاعن, ms462 وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى ~~تطالبه, واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه: أشهد بالله أني لمن ~~الصادقين فيما # به كزنا المجنون والأخرى لا يشترط لأنه حر عاقل عفيف يتغير بهذا القول ~~الممكن صدقه أشبه الكبير فعلى هذه الرواية لا بد أن يكون الكبير يجامع مثله ~~وأدناه عشر سنين للغلام وللجارية تسع. # وللعان شروط لا يصح إلا بها: الأول: أن يكون كل من زوجين عاقلين بالغين ~~سواء كانا مسلمين أو كتابيبن أو رقيقين أو فاسقين, أو كان أحدهما كذلك في ~~إحدى الروايتين, وفي الأخرى لا يصح إلا من زوجين مسلمين حرين عدلين؛ لأن ~~اللعان شهادة بقوله سبحانه: {ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} وقال: {فشهادة ~~أحدهم أربع شهادات بالله}, وإن كانت المرأة ممن لا يحد بقذفها لم يجب ~~اللعان لأنه يراد لإسقاط الحد ولا حد ها هنا فينتفي اللعان, ودليل الأولى ~~عموم قوله سبحانه: {والذين يرمون أزواجهم} الآية؛ ولأن اللعان يمين فلا ~~يفتقر إلى ما شرطوه كسائر الأيمان, ودليل أنه يمين قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" 1. وأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى ~~ويستوي فيه الذكر والأنثى وأما تسميته شهادة فلقوله في يمينه أشهد بالله ~~فسمي شهادة وإن كان يمينا كما قال الله سبحانه: {إذا جاءك المنافقون قالوا ~~نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله} 2, ولأن الزوج يحتاج إلى نفي ~~الولد فشرع له طريقا إلى نفيه كما لو كانت زوجته ممن لا يحد بقذفها. الشرط ~~الثاني: أن يقذفهما بالزنا لقوله سبحانه: {والذين يرمون أزواجهم } الآية, ~~يعني: بالزنا وهذا رام لزوجته. # مسألة: "وإن كانت" زوجته "ذمية أو أمة فعليه التعزيز إن لم يلاعن" لأن ~~الإسلام والحرية من شرائط القذف الموجب للحد ولم يوجدا, وإنما يجب عليه ~~التعزيز وله إسقاطه باللعان كما له إسقاط الحد باللعان, وشرع اللعان ها هنا ~~لإسقاط التعزيز ولنفي الولد إن كان ثم ولد. # مسألة: "ولا يعرض له حتى تطالبه" زوجته يعني: ms463 لا يعرض للزوج بإقامة الحد ~~عليه ولا طلب اللعان منه حتى تطالبه زوجته بذلك؛ لأن ذلك حق لها فلا يقام ~~من غير طلبها كسائر حقوقها. # مسألة: وصفة "اللعان أن" يبدأ الزوج ف "يقول: أشهد بالله إني لمن فيما # 1 - رواه أبو داود في الطلاق: حديث رقم 2256. # 2 - سورة المنافقون: الآية 1. PageV02P072 # رميت به امرأتي هذه من الزنى ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها, ~~ثم يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون ~~من عذاب الآخرة, فإن أبى إلا أن يتم فليقل: وإن لعنة الله عليه إن كان من ~~الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى, ويدرأ عنها العذاب أن تشهد ~~أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى, ثم توقف عند ~~الخامسة تخوف كما يخوف الرجل فإن أبت إلا أن تتم فلتقل: وإن غضب الله عليها ~~إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنى, ثم يقول الحاكم: قد ~~فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا, وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه ~~-سواء كان حملا أو مولودا. # رميت به امرأتي هذه من الزنا ويشير إليها وإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها" ~~حتى يكمل ذلك أربع مرات, "ثم يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله فإنها ~~الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فإن أبى إلا أن يتم فليقل: وأن ~~لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا, ~~ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني ~~به من الزنا, ثم توقف عند الخامسة وتخوف كما خوف الرجل فإن أبت إلا أن تتم ~~فلتقل: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من ~~الزنا, ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا" ودليل هذا ~~قوله سبحانه: {والذين يرمون أزواجهم}, الآيات؛ ولما روى ابن عباس أن هلال ~~بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله ms464 صلى الله عليه وسلم: "أرسلوا إليها" ~~فجاءت, فقال لهلال: "اشهد" فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين, فلما ~~كانت الخامسة قال له: "اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن ~~هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب". فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما ~~لم يجلدني عليها, فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, ثم ~~شهدت مثله وقيل لها مثله ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما1. # مسألة: "وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه" لما روى ابن عمر أن رجلا ~~لاعن امرأته فانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ~~وألحق الولد بالأم. "وسواء كان حملا أو مولودا" وقال أبو بكر: ينتفي عنه ~~الولد بزوال الفراش وإن لم يذكره في لعانه, وكذلك حملها ينتفي وإن لم ~~يذكره, واشترط الخرقي في نفي الولد أن ينفيه في اللعان فإن لم يذكره أفاد ~~اللعان لأنه لم ينتف باللعان الأول وهو اختيار القاضي؛ لأن من سقط حقه ~~باللعان كان ذكره فيه شرطا كالزوجة, واشترط الخرقي أيضا في الحمل أن لا ~~ينتفي حتى ينفيه بعد وضعها له ويلاعن. # 1 - سبق تخريجه. PageV02P073 # ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار لما روى ابن عمر: أن رجلا ~~لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ~~وألحق الولد بالأم. # فصل # ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر", ولا ~~ينتفي ولد المرأة إلا باللعان ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها وإن ~~لم يمكن كونه منه مثل أن تلد # وينفي الولد في اللعان لأن الحمل غير مستيقن لجواز أن يكون ريحا فيصير ~~نفيه مشروطا بوجوده, ولا يصح تعليق اللعان بشرط ودليل الأول أن هلال بن ~~أمية لاعن زوجته وهي حامل فلم ينقل عنه تعرض للحمل بنفي ولا غيره فنفاه عنه ~~النبي صلى الله ms465 عليه وسلم. قال ابن عبد البر: الآثار الدالة على هذا كثيرة ~~ولأن الحمل مظنون بأمارات ظاهرة تدل عليه ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف ~~فيما للحامل من النفقة والفطر في الصيام وغير ذلك, ويصح استلحاق الحمل فكان ~~كالولد بعد وضعه وهذا أقرب إلى الصواب لموافقته الأحاديث, فإن هلالا لاعن ~~امرأته وهي حامل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "انظروها فإن جاءت به ~~كذا وكذا فهو لهلال وإن جاءت به كذا وكذا فهو الذي رميت به". ولم يعد ~~لعانها عند وضعه إذ يبعد أن يكون أعاد لعانها فلم ينقل. # مسألة: فإن "أقر" بالولد "أو وجد منه ما يدل على الإقرار" به لم يكن له ~~نفيه بعد ذلك"؛ لأنه أقر لولده بحق فلم يكن له جحده كما لو بانت منه, وإن ~~أقر بتوأمه كان إقرارا بالآخر إذ لا يمكن أن يعلم الذي له منها فإذا نفى ~~الآخر كان رجوعا عن إقراره فلا يقبل, وإن هنئ به فسكت كان إقرارا بت, وكذا ~~إن هنئ به فأمن على الدعاء أو قال رزقك الله مثله لزمه الولد؛ لأن ذلك جواب ~~الراضي في العادة. # "فصل: ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه" بأن ~~تأتي به لأكثر من ستة أشهر من حين وطئها, "لحقه نسبه لقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". متفق عليه1. # مسألة: "ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان" لما سبق "ولا ولد الأمة إلا ~~بدعوى عدم استبرائها" فلو أراد نفيه باللعان لم يجز لأن اللعان لا يكون إلا ~~بين زوجين, ولا ينتفي عنه ولدها إلا أن يدعي استبراءها بعد وطئه, فإن ادعى ~~ذلك فالقول قوله وينتفي ولدها عنه لأن الولد لا يلحق إلا بعد الاستبراء كما ~~لا يلحق ولد الزوجة بالزوج بعد قضاء عدتها ويقوم. # 1 - رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2218. ومسلم في الرضاع: حديث رقم ~~36, 37. PageV02P074 # أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطئها أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما ~~ولو كان الزوج ممن ms466 لا يولد لمثله -كمن له دون عشر سنين أو الخصي المجبوب- ~~لم يلحقه. # فصل # وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة أو وطئ رجلان شريكان أمتهما في ~~طهر واحد فأتت بولد أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان أري القافة معهما أو مع ~~أقاربهما فألحق بمن ألحقوه منهما وإن ألحقوه بهما لحق بهما # ذلك مقام اللعان في نفي الولد وهل يحلف؟ على وجهين: أحدهما لا يحلف لأنه ~~أمر لا يقضى فيه بالنكول. والثاني: يحلف لاحتمال أن يكون كاذبا في دعواه ~~فيستحلف كما في غيره من الدعاوى. # مسألة: "وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ ~~وطئها أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما" أو لأكثر من أربع سنين ~~منذ أبانها لم يلحق بالزوج؛ لأننا علمنا أنها علقت به قبل النكاح ولا يحتاج ~~إلى نفيه باللعان؛ لأن اللعان يمين واليمين جعلت لتحقيق أحد الجائزين أو ~~نفي أحد المحتملين وما لا يجوز لا يحتاج إلى نفيه, "و" كذلك إذا "كان الزوج ~~ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين" إذا أتت زوجته بولد لم يلحقه نسبه؛ ~~لأنه لم يوجد ولد لمثله ولا يمكنه الوطء وإن ولدت زوجة المجبوب المقطوع ~~الذكر والخصيتين "لم يلحق" به ولا يحتاج إلى نفيه باللعان لأنه يستحيل أن ~~ينزل مع قطعهما فلا يكون الولد منه فلا يحتاج إلى نفيه لما سبق. # "فصل: وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة أو وطئ" ال "شريكان أمتهما ~~في طهر واحد فأتت بولد أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان أري القافة معهما أو ~~مع أقاربهما"- بعد موتهما- "فألحق بمن ألحقوه" به "منهما فإن ألحقوه بهما ~~لحق بهما" لأن قول القافة معتبر في نظر الشرع, بدليل ما روي عن عائشة رضي ~~الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه ~~فقال: "ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما ~~وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من ms467 بعض". متفق عليه1, فلولا جواز ~~الاعتماد على القافة لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتمد عليه, ~~ولأن عمر رضي الله عنه قضى به بحضرة الصحابة فلم ينكره أحد منهم فكان ~~إجماعا؛ ولأنه حكم بظن غالب ورأي راجح ممن هو من أهل الخبرة فجاز كقول ~~المقومين. # 1 - رواه البخاري في المتاقب: حديث رقم 3555. ومسلم في الرضاع: حديث رقم ~~38, 39, 40. PageV02P075 # وإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن ~~انتسب إليه منهما ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الإصابة. # مسألة: "وإن أشكل أمره" على "القافة أو لم توجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق ~~بمن انتسب إليه منهما"؛ لأن ذلك يروى عن عمر ولأن الإنسان يميل طبعه إلى ~~قريبه دون غيره. قال القاضي: وقد أومأ أحمد إلى هذا في رجلين وقعا على ~~امرأة في طهرها خير الابن أيهما اختار, وقال أبو بكر: يضيع نسبه ولا يقبل ~~قوله في الانتساب لأن الطبع يميل إلى غير القرابة لإحسانه إليه وحسن أخلاقه ~~وكثرة يساره. # مسألة: "ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا" حرا ذكرا "مجربا في ~~الإصابة"؛ لأن قوله حكم والحكم تعتبر له هذه الشروط. PageV02P076 ### || AUTO باب الحضانة # أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم ~~أمهاته ثم الأخت من الأبوين ثم الأخت من الأب ثم الأخت من الأم ثم # باب الحضانة # و"أحق الناس" بحضانة "الطفل أمه" إذا افترق الزوجان وبينهما ولد فأمه أحق ~~بحضانته إذا كملت الشرائط فيها لا نعلم فيه خلافا؛ لقوله عليه السلام: "أنت ~~أحق به ما لم تنكحي" رواه أبو داود1؛ ولأنها أقرب إليه وأشفق عليه ولا ~~يشاركها في ذلك إلا أبوه وليس له مثل شفقتها وإنما يتولى الحضانة النساء ~~دون الرجال, وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حكم على عمر بن الخطاب ~~وقضى بعاصم لأمه أم عاصم وقال: حجرها وريحها ومسها خير له منك حتى يشب ~~فيختار, رواه ms468 سعيد وقال: ريحها وشمها ولفظها خير له منك. # مسأله: "ثم أمهاتها وإن علون" الأقرب فالأقرب لأنهن نساء ولادتهن متحققة ~~فهن في معنى الأم, وعنه رواية أخرى أن أم الأب تقدم على أم الأم لأنها تدلي ~~بعصبة فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم لأنهن يدلين به فيكون الأب ~~بعد الأم ثم أمهاته, والأولى هي المشهورة وأن المقدم الأم ثم أمهاتها وإن ~~علون "ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته" ثم جد الأب ثم أمهاته وإن لم ~~يكن وارثات لأنهن يدلين بعصبة من أهل الحضانة بخلاف أم أبي الأم فإنها لا ~~حق لها لأنها تدلي بمن ليس له حق منهما. # مسألة: "ثم الأخت من الأبوين" لأنها أقرب "ثم الأخت من الأب" لأنها تليها في # 1 - رواه أبوداود في الطلاق: حديث رقم 2276. PageV02P076 # الخالة ثم العمة ثم الأقرب فالأقرب من النساء, ثم عصباته الأقرب فالأقرب, ~~ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل # الميراث "ثم" التي "من الأم" فلو اجتمعت مع أخيها قدمت على الأخ في ~~الحضانة لأنها امرأة من أهل الحضانة فقدمت على من في درجتها من الرجال ~~كتقدم الأم على الأب لأنها تلي الحضانة بنفسها والرجل لا يليها بنفسه. # مسألة: فإذا انقرض الأخوات فبعدهن الخالات لأنهن أخوات الأم فتقدم الخالة ~~من الأبوين ثم الخالة من الأب ثم من الأم كالأخوات ويقدمن على الأخوال؛ ~~لأنهن نساء من أهل الحضانة كما تقدم الأخت على أخيها, "ثم" بعد الخالات ~~"العمات" لأنهن أخوات الأب فتقدم التي من الأبوين على التي من الأب ثم التي ~~من الأم كما قلنا في الخالات ويقدمن على الأعمام لأنهن نساء من أهل الحضانة ~~كما قلنا في تقديم الخالات على الأخوال وعلى الرواية التي تقول بتقديم أم ~~الأب على أم الأم ينبغي أن تقدم العمات على الخالات لأنهن يدلين بالأب وهو ~~عصبة فهن أولى من الخالات. # مسألة: "ثم الأقرب فالأقرب من النساء", إذا انقرض العمات انتقلت الحضانة ~~إلى خالات الأم لأنهن أخوات أمها وعلى الرواية الأخرى تنتقل ms469 إلى خالات الأب ~~لأنهن أخوات أم الأب فيقدمن لأنهن نساء من أهل الحضانة ولأنهن يدلين بعصبة ~~وهو الأب, فإذا انقرض النساء فالحضانة للعصبات من الرجال وأولاهم الأب ثم ~~الجد أبو الأب وإن علا ثم الأخ للأبوين ثم الأخ للأب ثم بنوهم وإن سفلوا, ~~ثم العم للأبوين ثم العم للأب على حسب تقديمهم في الميراث. # مسألة: "ولا حضانة لرقيق" لعجزه عنها بخدمة سيده "ولا" ل "فاسق" لأنه لا ~~يوفي الحضانة حقها ولا حظ للولد في حضانته لأنه ينشأ على طريقته. # مسألة: "ولا" حضانة "لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل"؛ لما روى عبد الله بن ~~عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ~~وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني, فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي". رواه أبو داود1؛ ~~ولأنها تشتغل بالاستمتاع عن الحضانة فإذا زوجت المرأة بمن هو من أهل ~~الحضانة كالجدة المزوجة بالجد لم تسقط حضانتها لأن كل واحد منهما له ~~الحضانة منفردا فمع اجتماعهما أولى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بنت ~~حمزة عند خالتها لما كانت مزوجة بجعفر ابن عمتها إذ كانت من أهل الحضانة ~~لكونه عصبة. # 1 - سبق تخريجه. PageV02P077 # فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير ~~بين أبويه فكان عند من اختار منهما, وإذا بلغت الجاربة سبعا فأبوها أحق بها ~~وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق ~~به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة # مسألة: "فإذا زالت الموانع منهم" مثل إن طلقت المزوجة أو عتق الرقيق أو ~~أسلم الكافر أو عدل الفاسق "عاد حقهم من الحضانة" لأنه زال المانع فثبت ~~الحكم بالسبب الخالي من المانع. # مسألة: "وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار ~~منهما"؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله ms470 عليه وسلم خير غلاما بين ~~أبيه وأمه, رواه سعيد, وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب ~~بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني فقال له النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به" 1. ~~ولأنه إجماع الصحابة وروي عن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه رواه سعيد, ~~وعن عمارة الحرير قال: خيرني علي بين أمي وأبي وكنت ابن سبع سنين أو ثمان, ~~وروي نحو ذلك عن أبي هريرة وهذه قصص في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا. # مسألة: "وإذا بلغت الجارية سبعا فأبوها أحق بها" لأن الغرض بالحضانة الحظ ~~للجارية في الكون عند أبيها لأنها تحتاج إلى الحفظ والأب أولى بذلك فإن ~~الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها؛ ولأن الجارية إذا بلغت السبع فقد قاربت ~~الصلاح للتزويج وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع2 ~~وإنما تخطب الجارية من أبيها لأنه المالك لتزويجها وهو أعلم بالكفاءة وأقدر ~~على البحث فيقدم على غيره كما يقدم في العقد. # مسألة: "وعلى الأب أن يسترضع لولده" لأن نفقته عليه واجبة فكذلك رضاعه ~~"إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في ~~حبال الزوج أو مطلقة" لأنها أقرب إليه وأشفق عليه ولا نعلم في ذلك خلافا, ~~وقد قال سبحانه: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} 3 فقدمهن على ~~غيرهن, وقال سبحانه: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} 4. # 1 - رواه أبو داود في الطلاق: حديث رقم 2277. # 2- سبق تخريجه. # 3 - سورة البقرة: الآية 233 # 4 - سورة الطلاق: الآية 6. PageV02P078 # فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه. # مسألة: "فإن لم يكن" للصبي "أب ولا مال فعلى ورثته أجرة رضاعه على قدر ~~ميراثهم" منه, لأن الله سبحانه قال: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} -إلى ms471 ~~قوله- {وعلى الوارث مثل ذلك} 1, فأوجب على الوارث أجرة الرضاع وتكون واجبة ~~عليهم على قدر ميراثهم منه لأن الله سبحانه رتب النفقة على الإرث بقوله: ~~{وعلى الوارث مثل ذلك}, فيجب أن تترتب في المقدار عليه فإذا كان للصبي أم ~~وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد وإن كان له جد وأخ فعلى الجد السدس ~~والباقي على الأخ كالنفقه سواء ولو كان له أب كان الجميع عليه لقوله سبحانه ~~: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} فجعل أجرة الرضاع عليه دونها وقال لهند : ~~"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" 2. # 1 - سورة البقرة: الآية 233. # 2 - سبق تخريجه. PageV02P079 ### || AUTO باب نفقة الأقارب والمماليك # ... # باب نفقة الأقارب والمماليك # وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا ومن يرثه بفرض أو ~~تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم, # باب نفقة الأقارب والمماليك # "وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا" لقوله سبحانه: {وبالوالدين إحسانا} ~~1, ومن الإحسان الإنفاق عليهما, وقال عليه السلام: "إن أطيب ما أكل الرجل ~~من كسبه وإن ولده من كسبه". رواه أبو داود2. # مسألة: "و" تجب "نفقة" الأولاد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: "خذى ~~ما يكفيك وولدك بالمعروف" 3. وتجب نفقة الأجداد وأولاد الأولاد لأنهم آباء ~~وأولاد وقال سبحانه: {ملة أبيكم إبراهيم} 4, وقال: {يا بني آدم} 5. # مسألة: "و" تجب نفقة "من يرثه بفرض أو تعصيب" سواء ورثه الآخر أو لا ~~كعمته وعتيقه سوى الزوج لقول الله سبحانه: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} ~~-إلى قوله- {وعلى الوارث مثل ذلك}, فأوجب على الوارث أجرة رضاع الصبي فيجب ~~أن تلزمه نفقته, وروى أبو داود أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~من أبر؟ قال: "أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك حقا واجبا ورحما ~~موصولا" 6, وقضى عمر على بني عم منفوس بنفقته ولأنها قرابة تقتضي التوريث ~~فتوجب الإنفاق كقرابة الولد. # 1 - سورة البقرة: الآية 83. # 2 - رواه أبو داود في البيوع: حديث رقم 3528. # 3 - سبق تخريجه. # 4 - سورة الحج: الآية 78. # 5 - سورة الأعراف: الآية 26. # 6 - رواه أبو داود ms472 في الأدب: حديث رقم 5140. PageV02P079 # وإن كان للفقير وارثان فأثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه إلا الابن ~~فإن نفقته على أبيه خاصة, وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون ~~إليه من مؤنة وكسوة فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. # مسألة: ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط: أحدهما "فقر من تجب ~~نفقته" فإن كان غنيا بمال أو كسب لم تجب لأنها وجبت على سبيل المواساة فلا ~~تستحق مع الغني كالزكاة. والثاني: أن يكون للمنفق "مال ينفق عليهم" فاضلا ~~عن نفقة نفسه وزوجته لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ابدأ ~~بنفسك ثم بمن تعول". قال الترمذي: حديث صحيح1؛ ولأنها مواساة فيجب أن تكون ~~في الفاضل عن الحاجة الأصلية. الثالث: أن يكون المنفق عليه وارثا فأما من ~~لا يرث كذوي الأرحام فقال القاضي: لا تجب نفقتهم رواية واحدة إذا كانوا من ~~غير عمودي النسب, وأما إن كانوا من عمودي النسب فلهم النفقة لوجود الإيلاد ~~والمحرمية. وقال أبو الخطاب: يخرج في وجوبها عليهم, روايتان: إحداهما: تجب ~~لأنهم أقارب أشبهوا الوارث, والثانية: لا نفقة لهم لأنهم لا يرثون أشبهوا ~~الأجانب. # مسألة: "فإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه ~~إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة" كما قلنا في أجرة الرضاع وقد سبق. # مسألة: "وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة ~~وكسوة" بالمعروف؛ لما روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "هم ~~إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان له أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ~~وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه". متفق ~~عليه2, وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للمملوك طعامه ~~وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق". رواه الشافعي وأجمع ~~العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده. # مسألة: "فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك" لأن بقاء ملكه ~~عليه مع ms473 الإخلال بالواجب عليه من نفقة وكسوة بالمعروف إضرار به وإزالة ~~الضرر واجبة, ولذلك أبحنا للمرأة فسخ النكاح عند عجز زوجها عن الإنفاق عليها. # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه البخاري في الإيمان: حديث رقم 30. ومسلم في الأيمان: حديث رقم 40. PageV02P080 ### || AUTO باب الوليمة # وهي دعوة العرس وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد ~~الرحمن بن عوف # باب الوليمة # "وهي" اسم ل "دعوة العرس" حكاه ثعلب وغيره من أهل اللغة والعذيرة دعوة PageV02P080 ~~حين أخبره أنه تزوج: "بارك الله لك أولم ولو بشاة". والإجابة إليها واجبة ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن ~~لم يحب أن يطعم دعا وانصرف". والنثار والنقاطه مباح مع الكراهة # الختان والخرسة دعوة الولادة والوكيرة دعوة البناء والنقيعة لقدوم الغائب ~~والعقيقة للمولود, والحذاق الطعام عند حذق الصبي, والمأدبة اسم لكل دعوة, ~~"و" دعوة العرس "مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ~~حين تزوج: "أولم ولو بشاة" 1؛ ولأنها طعام سرور أشبه سائر الأطعمة ولا خلاف ~~بين أهل العلم أنها سنة مشروعة والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فعلها وأمر بها عبد الرحمن, وقال أنس: ما أولم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب جعل يبعثني فأدعو له الناس ~~وأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا, وأولم على صفية بنت حيي حيسا في نطع صغير. ~~متفق عليهن2. # مسألة: "والإجابة إليها واجبة" إذا عينه الداعي المسلم في اليوم الأول. ~~قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن ~~فيها لهو, وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعي أحدكم ~~في وليمة فليأتها" 3. وقال أبو هريرة: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها ~~الأغنياء ويترك الفقراء, ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله, رواهما البخاري4. # مسألة: "ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف" لما روى أبو هريرة قال: قال رسول ~~الله صلى ms474 الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وإن ~~كان مفطرا فليطعم". رواه أبو داود5. # مسألة: "والنثار والتقاطه مباح" لما روى عبد الله بن قرط أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نحر خمس بدنات وقال: "من شاء اقتطع". رواه الإمام أحمد وأبو ~~داود, وهذا جار مجرى النثار ولأنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيفان. ~~"وهو مكروه" لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبى والمثلة, ~~رواه البخاري والإمام أحمد في المسند6؛ ولأن فيه # 1 - رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5072. ومسلم في النكاح: حديث رقم ~~79, 80. # 2 - رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5171. والبيوع: حديث رقم 2235. ~~ومسلم في النكاح: حديث رقم 90, 95. # 3 - رواه البخاري في النكاح: حديث رقم 5173. # 4 - المصدر عاليه: حديث رقم 5177. # 5 - رواه أبو داود في الأطعمة: حديث رقم 3736, 3737. # 6 - رواه البخاري في المظالم: حديث رقم 2472. وأحمد في المسند 4/246 و307 و428. PageV02P081 # وإن قسم على الحاضرين كان أولى. # تزاحما وقتالا وربما أخذه من يكره صاحبه لقوته وشدة نفسه, وحرمه من يحب ~~صاحب النثار صيانة لنفسه ومروءته عن مزاحمة السفلة, فكره لما فيه من ~~الدناءة فأما خبر البدنات فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لا ~~نهبة في ذلك لكثرة اللحم وقلة الآخذين, أو فعله لاشتغاله بالمناسك وهو مباح ~~في الجملة غير محرم, ومن أخذ منه شيئا ملكه لأنه نوع إباحة أشبه ما يأكله ~~الضيفان وإنما الكلام في الكراهية. # مسألة: "وإن قسم على الحاضرين كان أولى" ولا خلاف في أن ذلك حسن غير ~~مكروه, وقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم ~~يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات فأعطاني سبع تمرات إحداهن ~~حشفة فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاغي1. قال المروذي: وسألت ~~أبا عبد الله عن الجوز نثير فكرهه. وقال: يعطون من يقسم عليهم, وفرق أبو ~~عبد الله على الصبيان الجوز لكل واحد خمسا خمسا لما حذق ابنه حسن, والله ms475 أعلم. # 1 - رواه البخاري في الأطعمة: حديث رقم 5411. PageV02P082 ### | AUTO كتاب الأطعمة ### || AUTO مدخل # ... # كتاب الأطعمة # وهي نوعان: حيوان وغيره فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو ~~مضرا كالسموم, والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من ~~أي شيء كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام وما أسكر منه ~~الفرق فملء الكف منه حرام" # كتاب الأطعمة # "وهي نوعان حيوان وغيره فأما غير الحيوان فكله مباح" لأن الأصل في ~~الأشياء الإباحة لقوله سبحانه: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} 1, ~~"إلا ما كان نجسا" فإنه حرام الأكل بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في ~~الحمر الأهلية: "اكفئوها فإنها رجس". وقال سبحانه: {إنما الخمر والميسر ~~والأنصاب والأزلام رجس} 2, والرجس اسم لما استقذر, والنجس مستقذر, وقد أمر ~~في أثناء الآية باجتنابه بقوله {فاجتنبوه}, فدل على تحريمه والمضر حرام ~~أيضا لضرره "كالسموم" ونحوها. # مسألة: "والأشربة كلها مباحة" لأن الأصل الإباحة "إلا ما أسكر فإنه يحرم ~~قليله وكثيره من أي شيء كان" لقوله عليه السلام: "كل مسكر خمر وكل خمر ~~حرام". رواه ابن عمر وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ~~أسكر كثيره فقليله حرام". رواهما أبو داود والأثرم وغيرهما3, وقال عمر: نزل ~~تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ولأنه مسكر فأشبه ~~عصير العنب. # 1 - سورة البقرة: الآية: 29. # 2 - سورة المائدة: الآية 90. # 3 - الأول رواه أبو داود في : الأشربة: حديث رقم 3679. والبخاري في ~~الأدب: حديث رقم 6124. ومسلم في الأشربة: حديث رقم 73, 75. والثاني: رواه ~~أبو داود في الأشربة: حديث رقم 3681. PageV02P083 # وإن تخللت الخمرة طهرت وحلت وإن خللت لم تطهر # فصل # والحيوان قسمان: بحري وبري فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع ~~والتمساح, وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ~~كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف من # مسألة: "وإن تخللت الخمر طهرت وحلت" وهذا إجماع "وإن خللت ms476 لم تطهر"؛ لما ~~روى أبو طلحة قال: لما نزل تحريم الخمر كان عندي خمر لأيتام فقلت: يا رسول ~~الله أخللها؟ قال: "لا أرقها" 1. فأمر بإرقاتها ولو كان يحل تخليلها لما ~~أمر بإراقتها لأنه يكون إتلاف مال وتضيع على الأيتام وذلك لا يجوز. # "فصل: والحيوان قسمان : بحري وبري فأما البحري فكله حلال", لقول النبي ~~صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" 2. وهذا عام ~~"إلا الحية والضفدع" لأنهما من الخبائث وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ~~عن قتل الضفدع "إلا التمساح" لأنه يأكل الناس وله ناب يجرح. # مسألة: "وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع" وهي التي تضرب ~~بأنيابها الشيء وتفرس وهو مذهب أكثر أهل العلم؛ لما روى أبو ثعلبة الخشني ~~قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع, متفق ~~عليه, وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"أكل كل ذي ناب من السباع حرام" 3. قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت صحيح ~~مجمع على صحته وهذا نص صريح. # مسألة: "ويحرم كل ذي مخلب من الطير" وهي التي تعلف بمخالبها الشيء وتصيد ~~بها لما روى ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب ~~من السباع وكل ذي مخلب من الطير, وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حرام عليكم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من ~~السباع وكل ذي مخلب من الطير". رواهما أبو داود4. # مسألة: "و" تحرم "الحمر الأهلية" لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم نهى يوم خيبر عن # 1 - رواه أبو داود في الأشربة: حديث رقم 3675. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - رواه البخاري في الذبائح: حديث رقم 5527. ومسلم في الصيد: حديث رقم ~~12, 15. # 4 - الأول: رواه أبو داود في الأطعمة: حديث رقم 3803. والثاني: المصدر ~~عاليه: حديث رقم 3806. PageV02P084 # الطير, وما يستخبث من الحشرات كالفار ونحوها إلا ms477 اليربوع والضب لأنه أكل على # لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه1. # مسألة: "والبغال" محرمة لأنها متولدة منها والمتولد من شيء له حكمه في ~~التحريم. قال قتادة: ما البغل إلا شيء من الحمار, وعن جابر قال: ذبحنا يوم ~~خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال ~~والحمر ولم ينهنا عن الخيل. # مسألة: "وما يأكل الجيف من الطير" كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع قال ~~عروة: ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق؟ ~~ولعله يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس فواسق يقتلن في الحل ~~والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور" 2. فهي محرمة لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها فواسق وأمر بقتلها وما يحل أكله لم يحل ~~قتله بل يذبح. # مسألة: "و" يحرم كل "ما يستخبث من الحشرات" كالديدان والجعلان وبنات ~~وردان والخنافس والفأر والأوزاغ والحرباء والعظاء والجراذين والعقارب ~~والحيات لقوله سبحانه: {ويحرم عليهم الخبائث} 3, وهذه من الخبائث وقال عليه ~~السلام: "خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والفأرة والعقرب والحدأة والكلب ~~العقور". وفي حديث مكان الفأرة الحية, ولو كانت من الصيد المباح لما أبيح ~~قتلها للمحرم لأن الله سبحانه قال: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} 4, وقال ~~سبحانه: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} 5, وكذلك القنفذ لما روى أبو ~~داود أن أبا هريرة قال: ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ~~"هو خبيثة من الخبائث". # مسألة: "إلا اليربوع" يعني أنه مباح لأن عمر رضي الله عنه حكم فيه بجفرة ~~ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد تحريم وعنه أنه حرام لأنه يشبه الفأر. # مسألة: "والضب" حلال لما روى ابن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فقيل: "هو ضب يا ~~رسول الله فرفع يده -فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لا ولكنه لم يكن ~~بأرض قومي فأجدني أعافه" قال # 1 - رواه ms478 البخاري في الذبائح: حديث رقم 5520. ومسلم في الصيد: حديث رقم 36. # 2 - رواه البخاري في جزاء الصيد: حديث رقم 926. ومسلم في الحج: حديث رقم 69. # 3 - سورة الأعراف: الآية 157. # 4 - سورة المائدة: الآية 95. # 5 - سورة المائدة: الآية 96. PageV02P085 # مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر وقيل له: أحرام هو؟ قال: ~~"لا". وما عدا هذا مباح ويباح أكل الخيل والضبع لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا. # خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر, متفق عليه1 ~~وقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكنة قذره ولو ~~كان عندي لأكلته2. # مسألة: "ويباح أكل الخيل" لحديث جابر وقد تقدم. # مسألة: "و" يباح "الضبع" لما روى جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بأكل الضبع قلت: صيد هي؟ قال: "نعم". واحتج به الإمام أحمد وفي ~~لفظ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع. فقال: "هو صيد ويجعل ~~فيه كبشا إذا صاده المحرم". رواه أبو داود3. # 1 - رواه البخاري في الذبائح والصيد: حديث رقم 5537. ومسلم في الصيد ~~والذبائح: حديث رقم 43. # 2 رواه أحمد في المسند 1/29. # 3 - سبق تخريجه. PageV02P086 ### || AUTO باب الذكاة # يباح كل ما في البحر بغير ذكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~البحر: "الحل ميتته" إلا ما يعيش في البر فلا يحل حتى يذكى إلا السرطان ~~ونحوه ولا يباح من البري # باب الذكاة # "يباح كل ما في البحر بغير ذكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" 1. # مسألة: "إلا ما يعيش في البر" من دواب البحر "فلا" يباح "حتى يذكى" ~~كالطيور والسلحفاة وكلب الماء. قال أحمد: كلب الماء نذبحه ولا أرى بأسا ~~بالسلحفاة إذا ذبحت, وقال: السرطان لا بأس بت, فقيل له: يذبح؟ قال: لا, ~~وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل شيء في البحر مذبوح" 2. وروي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ms479 قال: "إن الله ذبح كل شيء في البحر لابن آدم". ~~وروي نحو ذلك عن أبي بكر وقد صح أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوا على ساحل البحر ~~دابة يقال لها العنبر ميتة فأكلوا منها شهرا وادهنوا حتى سمنوا ولا يذكى ~~السرطان لأنه ليس له نفس سائلة. # مسألة: "ولا يباح من البري شيء بغير ذكاة" لقوله سبحانه: {حرمت عليكم ~~الميتة}. # 1 - سبق تخريجه. # 2 - أورده البخاري في الذبائح: 12- باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد ~~البحر}. معلقا وموقوفا على شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. PageV02P086 # شيء بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه. # والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر ويستحب نحر الإبل وذبح ما ~~سواها فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز, ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط : # -إلى قوله- {إلا ما ذكيتم} 1, فيدل ذلك على اشتراط الذكاة في الحل؛ ولأن ~~غير المذكى يسمى ميتة والميتة حرام ولما أباح النبي ميتة البحر دل على ~~تحريم غيرها وأن الذكاة شرط فيها. # مسألة: "إلا الجراد وشبهه" فإنه يباح أكله بإجماع أهل العلم, وقد قال عبد ~~الله بن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل ~~الجراد2, وقد قال عليه السلام: "أحلت لنا ميتتان ودمان" 3. فالميتتان السمك ~~والجراد, ولا فرق بين أن يموت بسبب أو غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "أحلت لنا ميتتان" ولم يفصل ولأنه لو افتقر إلى سبب لافتقر إلى ذبح ~~وذابح وآلة كبهيمة الأنعام. # مسألة: "والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر ويستحب نحر الإبل وذبح ~~ما سواها" فالنحر هو أن يضربها بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل ~~العنق والصدر وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنة وضحى بكبشين ~~أملحين أقرنين ذبحهما بيده4, متفق عليه. وأما الذبح فهو عبارة عن قطع ~~الودجين والحلقوم والمريء وذلك معلوم في الغنم والبقر والطيور, وقد روي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الذكاة في الحلق واللبة" 5. وروي ذلك ~~عن عمر رواه سعيد ms480 والأثرم, وسيأتي ذلك وأما العقر فهو في الصيد وما لا يقدر ~~على تذكيته فيرميه بنشابة أو يطعنه برمح في أي موضع اتفق فيحل. # مسألة: "فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فجائز"؛ لقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم لعدي: "أمر الدم بما شئت" 6. وقالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه7, وعن عائشة قالت: نحر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة8؛ ولأن ما كان ذكاة في # 1 - سورة المائدة الآية 3. # 2 - رواه البخاري في الذبائح: حديث رقم 5495. ومسلم في الصيد: حديث رقم 52. # 3 - سبق تخريجه. # 4 - سبق تخريجه. # 5 - أورده البخاري في الذبائح: 24- باب النحر والذبح: معلقا وموقوفا على ~~ابن عباس. # 6 - رواه أبو داود في الأضاحي: حديث رقم 2824. وابن ماجه في الذبائح: ~~حديث رقم 3177. # 7 - رواه البخاري في الذبائح: حديث رقم 5510. # 8 - رواه أبو داود في المناسك: حديث رقم 1750. PageV02P087 # أحدها : أهلية المذكي وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا ~~فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. # الثاني: أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ~~ناطقا وإن كان أخرس أشار إلى السماء فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم ~~تحل وإن تركها ساهيا حلت وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا # حيوان كان ذكاة بحيوان آخر سائر الحيوانات. # مسألة: "ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط: أحدها أهلية المذكي", ولها ثلاثة ~~شروط: الأول "أن يكون عاقلا" يعرف الذبح ليقصده فإن كان لا يعقل كالطفل ~~والمجنون والسكران لم يحل ما ذبحه لأنه لا يصح منه القصد فأشبه ما لو ضرب ~~إنسانا بسيف فقطع عنق شاة, وكذلك لو وقعت الحديدة بنفسها على عنق شاة ~~فذبحتها لم تحل. والثاني: أن يكون "قادرا على الذبح" ليتحقق منه فلو كان ~~صبيا أو امرأة صح. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ~~إباحة ذبيحة المرأة والصبي. ms481 والثالث: الدين فيشترط أن يكون "مسلما أو ~~كتابيا"؛ لأن الله سبحانه أحل لنا ما ذكيناه بقوله: {إلا ما ذكيتم}, وأحل ~~طعام أهل الكتاب بقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}, معناه ~~ذبائحهم كذا فسره العلماء؛ ولأن المذكاة من جملة الأطعمة وأما غير الكتابي ~~كالوثني فلا تحل ذبيحته ولا طعامه. الشرط "الثاني": للذكاة أن "يذكر اسم ~~الله تعالى عند الذبح, و" عند "إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا وإن أخرس ~~أشار إلى السماء" فتشترط التسمية في حق كل ذابح مع العمد سواء كان مسالما ~~أو كتابيا لقوله سبحانه: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} 1, فإن لم ~~يعلم أسمى الكتابي أم لا؟ فذبيحته حلال لأن الله سبحانه أباح لنا أكل ما ~~ذبحه الكتابي وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح. # مسألة: "وإن ترك" التسمية على الذبيحة "ساهيا حلت" لقوله عليه السلام: ~~"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" 2, وقد روي عن ابن عباس ~~أنه قال: من نسي التسمية فلا بأس, وروى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "ذبيحة المسلم حلال وإن له يسم إذا لم يتعمد", ولقوله سبحانه: ~~{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله}, محمول على من ترك عمدا بدليل قوله: ~~{وإنه لفسق}, والناسي ليس بفاسق. # مسألة: "وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا" هذا تحقيق المذهب # 1 - سورة الأنعام: الآية 121. # 2 - سبق تخريجه. PageV02P088 # الثالث: أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن ~~والظفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله ~~عليه فكل ليس السن والظفر", ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا ~~فيجرح الصيد فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة أو قتل الجارح الصيد ~~بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل # ونقل حنبل عن أحمد: إن نسي التسمية على الذبيحة والكلب أكل. قال: الخلال ~~سها حنبل في نقله فإن في أول ms482 مسألته إذا نسي وقتل لم يأكل, ودليل الأولى ~~قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله}. وقال: {فكلوا مما أمسكن ~~عليكم واذكروا اسم الله عليه} 1, وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا ~~أرسلت كلبك وسميت فكل". قلت: وأرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: "لا تأكل ~~فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره". متفق عليه2. وفي لفظ: "إذا ~~خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل". وفي حديث ثعلبة ~~ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل3. وقوله: "عفي لأمتي عن الخطأ ~~والنسيان" 4. يقتضي نفي الإثم لأنه جعل الشرط المعدوم كالموجود بدليل ما لو ~~نسي شروط الصلاة والفرق بين الصيد والذبيحة أن الذبح وقع في محله فجاز أن ~~يسامح فيه بخلاف الصيد, والأحاديث بخلاف هذا لا نعلم لها أصلا. الشرط ~~الثالث: أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن ~~والظفر, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ~~فكله ما لم يكن سنا أو ظفرا". متفق عليه5. # مسألة: "ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد" لأن ~~الاصطياد قام مقام الذكاة والجارح آلة كالسكين وعقره الحيوان بمنزلة إفراء ~~الأوداج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن أخذ الكلب ذكاته" 6. والصائد ~~بمنزلة المذكي وكذلك السهم ينبغي أن يكون محددا فإن كان غير محدد كالمصطاح ~~لم يحل, أو قتل بالمعراض فإنه يحل ما أصاب بحده ولا يحل ما أصاب بعرضه؛ لأن ~~هذا كله من الموقوذة. وكذا لو "قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة" فمات فيها ~~"أو قل الجارح الصيد بصدمته أو بخنقه أو روعته لم يحل" لأنه موقوذ. # 1 - سورة المائدة: الآية 4. # 2 - رواه البخاري في الوضوء: حديث رقم 175. ومسلم في الصيد: حديث رقم 1, 3. # 3 - رواه البخاري في الذبائح: حديث رقم 5478. # 4 - سبق تخريجه. # 5 - رواه البخاري في الذبائح: حديث رقم 5498. ومسلم في الأضاحي: حديث رقم 20. # 6 - رواه البخاري في ms483 الذبائح: حديث رقم 5475. ومسلم في الصيد: حديث رقم 4. PageV02P089 # وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه وإن نصب المناجيل للصيد ~~وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل. # فصل # ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان: أحدهما: أن يكون في الحلق واللبة ~~فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه, الثاني: أن يكون في ~~المذبوح حياة يذهبها الذبح فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت ~~حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر وإن لم يكن كذلك حل لما روى كعب قال: كانت ~~لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها # مسألة: "وإن صاد بالمعراض كل ما قتل بحده" ولم يأكل "ما قتل بعرضه" لذلك. # مسألة: "وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل" لأنه قتل ~~الصيد بحديدة على الوجه المعتاد فأشبه ما لو رماه بها؛ ولأنه قصد قتل الصيد ~~بما قد جرت العادة بالصيد به أشبه ما ذكرناه؛ ولأن التسبب جرى مجرى ~~المباشرة في الضمان فكذلك في الصيد, وقال عليه السلام: "كل ما ردت عليك يدك". # "فصل: ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان: أحدهما أن يكون في الحلق ~~واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه", فيعتبر في ~~الذكاة قطع الحلقوم والمريء ويكفي ذلك فيهما, وعن الإمام أحمد رحمه الله ~~رواية أخرى أنه يعتبر مع هذا قطع الودجين؛ لما روى أبو هريرة قال: نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا ~~تفري الأوداج ثم يترك حتى يموت, رواه أبو داود, ودليل الأولى أنه قطع ما لا ~~تبقى الحياة مع فقده في محل الذبح فأجزأ كما لو قطع الودجين. فأما الحديث ~~فمحمول على من لم يقطع المريء, فإذا ثبت هذا فالكمال أن يقطع الأربعة: ~~الحلقوم وهو مجرى النفس, والمريء وهو مجرى الطعام والشراب, والودجين وهما ~~عرقان محيطان بالحلقوم؛ لأنه أعجل لخروج ms484 روح الحيوان فيخف عليه فيكون أولى. ~~الشرط "الثاني: أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فإن لم يكن فيه إلا ~~كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر" لأن هذا قد صار في ~~حكم الميت, ولهذا لو أبان رجل حشوة إنسان فضرب الآخر عنقه كان القاتل ~~الأول, ولو ذبح الشاة بعد ذبح المجوسي لم تحل, "وإن لم يكن كذلك حل" بالذبح ~~يعني بذلك أن يدركها وفيها حياة بحيث إذا ذبحها يكون الذبح هو الذي قتلها ~~لقوله سبحانه: {إلا ما ذكيتم}, وفي حديث جارية كعب أنها أصيبت شاة من غنمها ~~فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كلوها". وسواء PageV02P090 ~~وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة ويشرع في كل حيوان معجوز ~~عنه من الصيد, والأنعام لما روى أبو رافع أن بعيرا ند فأعياهم فأهوى إليه ~~رجل بسهم فحبسه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه البهائم ~~أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا". ولو تردى بعير في بئر ~~فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله, # كانت قد انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش لعموم الآية والخبر ~~وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ولم يستفصل. وقال الإمام أحمد في ~~بهيمة عقرت بهيمة حتى تبين فيها آثار الموت إلا أن فيها الروح, فقال: إذا ~~مصعت بذنبها أو طرفت بعينها وسال الدم فأرجو إن شاء الله أن لا يكون بأكلها ~~بأس, وسئل الإمام أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها الموت فذبحوها فلم يعلم ~~منها أكثر من أنها طرفت بعينها أو حركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف فنهر ~~الدم قال: فلا بأس, وقال بعض أصحابنا: إذا انتهت إلى حد لا تعيش معه لم تبح ~~بالذكاة, ونص عليه الإمام إذا شق الذئب بطنها فخرج قصبها فذبحها لا تؤكل, ~~وقال: إن كان يعلم أنها تموت من عقر السبع فلا تؤكل وإن ذكاها وقد يخاف ms485 على ~~الشاة الموت من العلة والشيء يصيبها فبادرها فذبحها فيأكلها وليس هذا مثل ~~هذه ولا ندري لعلها تعيش والتي خرجت أمعاؤها قد علم أنها لا تعيش, وقال ~~شيخنا: والأول أصح لأن عمر رضي الله عنه انتهى به الجرح إلى حد علم أنه لا ~~يعيش فصحت وصاياه ووجبت عليه العبادة؛ ولأن ما ذكرنا فيما قبل يرد هذا. ~~قال: وما رويناه عن الإمام أحمد فالصحيح أنها إذا كانت تعيش زمانا يكون ~~الموت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح, والله أعلم. # مسألة: "وأما العقر فهو الجرح في غير الحلق واللبة وشرع في كل حيوان ~~معجوز عنه من الصيد والأنعام"؛ لما "روى رافع بن خديج رضي الله عنه" قال: ~~كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم: فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه ~~فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا". ~~متفق عليه1. وحرن ثور في بعض دور الأنصار فضربه رجل بالسيف وذكر اسم الله ~~عليه فسأل عنه عليا فقال: ذكاة وجبت فأمرهم بأكله, وتردى بعير في بئر فذكي ~~من قبل شاكلته فبيع بعشرين درهما فأخذ ابن عمر عشره بدرهمين رواه سعيد؛ ~~ولأنه حيوان غير مقدور على تذكيته فأشبه الوحشي. # مسألة: "ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات ~~حل أكله" لذلك. # 1 - رواه البخاري في الذبائح: حديث رقم 5498. ومسلم في الأضاحي: رقم 20. PageV02P091 ### | AUTO كتاب الصيد ### || AUTO مدخل # ... # كتاب الصيد # كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل ~~بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة, والرابع: أن يكون الجارح الصائد ~~معلما وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي. # ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل ولا يعتبر ذلك في ~~الطائر. الثاني: أن يرسل الصائد الآلة فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده. ~~الثالث: أن يقصد الصيد فإن أرسل سهمه ms486 ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا, # كتاب الصيد # مسألة: "كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه" وقد سبق ذكر المعجوز ~~عن تذكيته. فأما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح بلا خلاف بين أهل العلم, ~~وقوله عليه السلام في حديث عدي: "فإن أدركته حيا فاذبحه". # مسألة: "وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في ~~الذكاة" وقد مضى تعليلها, "والرابع: أن يكون الجارح الصائد معلما" ولا خلاف ~~في اعتبار هذا الشرط والأصل فيه قوله سبحانه: {وما علمتم من الجوارح مكلبين ~~تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم}, وروى أبو ثعلبة الخشني ~~قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنا بأرض صيد ~~أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ما يصلح ~~لي؟ قال: "أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه ~~فكل, وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل, وما صدت بكلبك الذي ~~ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل". متفق عليه. # مسألة: "ويعتبر في" تعليمه ثلاثة شروط: إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر ~~"وإذا أمسك لم يأكل" إذا كان كلبا أو فهدا, ويتكرر هذا منه مرة بعد أخرى ~~حتى يصير معلما في حكم العرف, ولا يعتبر ترك الأكل في الطائر لأن تعليمه ~~بأن يأكل عند أهل العرف بذلك فإن أكل غير الطائر من الصيد لم يبح في إحدى ~~الروايتين. والثانيه: يباح, وروي PageV02P092 ~~فأصاب صيدا لم يبح, ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله مثل أن يشارك كلبه ~~أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه أو رماه بسهم ~~مسموم يعين على قتله أو غرق في الماء أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو ~~الكلب يحتمل أنه مات # ذلك عن جماعة من الصحابة لعموم قوله: {فكلوا مما أمسكن عليكم}, وعن أبي ~~ثعلبة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت ms487 كلبك المعلم وذكرت ~~اسم الله عليه فكل وإن أكل". ذكره الإمام أحمد وأخرجه أبو داود, ودليل ~~الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عدي بن حاتم: "إذا ~~أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك". قلت: وإن قتل؟ قال: ~~"وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك ~~على نفسه". متفق عليه. وأما الآية فإنها تتناول ما أمسكن علينا, وهذا إنما ~~أمسك على نفسه, وحديث أبي ثعلبة قال الإمام أحمد: يختلفون فيه عن هشيم, ~~وعلى أن حديث عدي أصح لأنه متفق عليه وعدي بن حاتم أضبط ولفظه أبين؛ لأنه ~~ذكر الحكم والعلة. قال أحمد: حديث الشعبي عن عدي من أصح ما روي عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم, الشعبي يقول: كان جاري وربيطي فحدثني والعمل عليه. ~~"الثاني": وهو الخامس "أن يرسل الصائد المصيد فإن استرسل بنفسه" فقتل "لم ~~يبح صيده" لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل"؛ ~~ولأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح ولهذا اعتبرت التسمية معه. "الثالث": ~~وهو السادس "أن يقصد الصيد فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا ولا يرى صيدا فأصاب ~~صيدا لم يبح"؛ لأنه لم يقصد برميه عينا فأشبه من نصب سكينا فانذبحت بها شاة. # مسألة: "ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله مثل أن يشارك كلبه أو سهمه ~~كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه" لم يبح؛ لما روي أن ~~عديا قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أرسل كلبي فأجد معه ~~كلبا آخر. قال: "لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر", وفي ~~لفظ: "فإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذ معه وقد قتله فلا تأكله ~~فإنما ذكرت اسم الله على كلبك", وفي لفظ: "فإنك لا تدري أيهما قتل". أخرجه ~~البخاري؛ ولأنه شك في وجود الاصطياد المباح فوجب إبقاء حكم التحريم وكذلك ~~الحكم ms488 في سهمه إذا وجد معه سهما آخر وقد قتل لا يباح لأنه إنما ذكر اسم ~~الله على سهمه ولم يذكره على سهم غيره, والحديث حجة فيهما جميعا وفي بعض ~~ألفاظ حديث عدي: "فإن لم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت", مفهومه أنه إن ~~وجد فيه أثر غيره لا يأكله. # مسألة: "وإن رماه بسهم مسموم يعين على قتله" ويحتمل أنه مات به لم يحل ~~لأن قتله بالسهم حرام وقتله بالسهم مباح فقد اشتبه المحظور بالمباح فيحرم ~~كما لو مات بسهم مجوسي ومسلم "وإن رماه فغرق في ماء" يحتمل أنه مات بذلك. ~~"حرم" لأن في PageV02P093 ~~لم يحل لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ~~أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن ~~قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب له ذكاة فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف ~~أن يكون إنما أمسك على نفسه . وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنك إنما ~~سميت على كلبك ولم تسم على غيره وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وإن ~~غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت وإن وجدته ~~غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو قتله سهمك" . # بعض ألفاظ حديث عدي: "وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري ~~الماء قتله أو سهمك" . PageV02P094 ### || AUTO باب المضطر # ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه # باب المضطر # "ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد" به "رمقه" ~~أجمع العلماء على إباحة الأكل من الميتة للمضطر وكذلك سائر المحرمات التي ~~لا تزيل العقل, والأصل فيه قوله سبحانه: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم ~~الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه}, ~~ويباح له أكل ما يسد به الرمق ms489 ويأمن معه الموت بالإجماع, ويحرم عليه ما زاد ~~على الشبع بالإجماع, وفي الشبع روايتان: أحدهما لا يباح, والثانية: يحل له ~~الشبع اختارها أبو بكر؛ لما روى جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ~~ناقة فقال: أسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها ونأكله, فقال: حتى أسأل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال: "هل عندك غني يغنيك"؟ قال: لا, قال: "فكلوها ولم ~~يفرق". رواه أبو داود1؛ ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح, ~~ودليل الأولى أن الآية الكريمة دلت على تحريم الميتة ثم استثنى منها ما ضطر ~~إليه فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الأكل كحالة الابتداء ولأنه بعد سد ~~الرمق غير خائف للتلف فلم يجز له الأكل كغير المضطر يحققه أنه بعد سد الرمق ~~كهو قبل أن يضطر وثم لم يبح له الأكل هكذا هنا, إذا ثبت هذا فإن الضرورة ~~المبيحة هي التي يخاف منها التلف إن ترك الأكل. قال الإمام أحمد: إذا كان ~~يخشى على نفسه أن يتلف سواء كان من جوع أو يخاف إن ترك # 1 - رواه أبو داود في الأطعمة: حديث رقم 3816. PageV02P094 # وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه فإن لم يجد إلا ~~طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه ~~بثمنه, فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر فإن قتل المضطر فهو شهيد ~~وعلى قاتله ضمانه, وإن قتل المانع فلا ضمان فيه, ولا يباح التداوي بمحرم ~~ولا شرب الخمر لمن عطش ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها, # الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة أو يعجز عن الركوب فيهلك. # مسألة: "وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه, أكل من المختلف فيه" لأنه ~~أخف تحريما كالخنزير متفق على تحريمه والثعلب مختلف فيه والقنفذ وما شاكل ذلك. # مسألة: "فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه" لأن ~~صاحب الطعام ساواه في الضرورة وانفرد ms490 بالملك فأشبه غير حال الضرورة. # مسألة: "وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه" لأنه أمكن الوصول إليه برضا ~~صاحبه. قال القاضي: فإن لم يبعه إلا بأكثر من ثمن مثله فاشتراه بذلك لم ~~يلزمه إلا بثمن مثله لأنه صار مستحقا له بقيمته, فإن كان العوض معه دفعه ~~إليه وإلا بقي في ذمته ولا يباح للمضطر من مال غيره إلا ما يباح له من ~~الميتة. قال أبو هريرة: قلنا يا رسول الله ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا ~~اضطر إليه؟ قال: "يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل". # مسألة: "فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر" [على مثله أو قيمته] ~~وذلك لأن صاحب الطعام إذا كان مستغنيا عنه لزمه بذله للمضطر لأنه يتعلق به ~~إحياء نفس آدمي معصوم فلزمه بذله له كما يلزمه بذل منافعه في تخليصه من ~~الغرق والحرق, فإن لم يبذله له فللمضطر أخذه منه قهرا لأنه مستحق له دون ~~مالكه فجاز له أخذه كعين ماله فإن احتيج في ذلك إلى قتال فله المقاتلة ~~عليه. "فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى الآخر ضمانه" بالقصاص أو الدية "وإن ~~آل آخذه إلى قتل مالكه فهو هدر" كما قلنا في الصائل إذا قتله المصول عليه ~~دفعا عن نفسه ولم يمكنه دفعه إلا بالقتل. # مسألة: "ولا يباح التداوي بمحرم" لقوله عليه السلام: "لا شفاء لأمتي فيما ~~حرم عليها". رواه الإمام أحمد في كتاب الأشربة ولفظه: "إن الله لم يجعل ~~فيما حرم عليكم شفاء" 1. # مسألة: "ولا" يجوز "شرب الخمر من عطش" لأنه لا يروي. # مسألة: "ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها" لأنه حالة ضرورة إذ ~~لو لم يفعل ذلك لخاف الموت لأنها تقتل صاحبها. # 1 - سبق تخريجه. PageV02P095 ### || AUTO باب النذر # من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن ~~يطيع الله فليطعه" فإن كان لا يطيقها -كشيخ نذر صياما لا يطيقه- فعليه ~~كفارة يمين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر نذرا لا ms491 يطيقه ~~فكفارته كفارة يمين" ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام # باب النذر # والأصل في النذر الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله سبحانه: {يوفون ~~بالنذر} وأما السنة فما روت عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". أخرجه ~~البخاري1, وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة وهو غير مستحب لأن ابن ~~عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: "إنه لا يأتي ~~بخير وإنما يستخرج به من البخيل". متفق عليه2. # مسألة: "ومن نذر أن يطيع الله فليطعه" لحديث عائشة رضي الله عنها "فإن ~~كان لا يطيق - كشيخ كبير نذر صياما لا يطيقه- فعليه كفارة يمين" لما روى ~~عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن ~~أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال: "لتمش ولتركب". ~~متفق عليه3, ولأبي داود: "ولتكفر يمينها" 4. وللترمذي "ولتصم ثلاثة أيام" ~~5. قال ابن عباس: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في ~~معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن ~~نذر نذرا يطيقه فليف لله بما نذر فإذا كفر فهل يلزمه مع الكفارة إطعام؟ على ~~روايتين: إحداهما لا يلزمه لأن الكفارة إنما وجبت لترك الفعل فلو أوجبنا ~~فدية عن الصيام لجمعنا بين كفارتين ولأنه لو نذر ما لا يطيقه غير الصوم لما ~~يلزمه أكثر من كفارة كذا ها هنا, والثانية: يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ~~كما قلنا في رمضان إذا عجز عن صيامه والأول أصح وأقيس لأن موجب النذر ~~اليمين واليمين إنما لها كفارة واحدة. # مسألة: "ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو ~~عمرة" لأن المشي المعهود في الشرع إلى البيت هو المشي في حج أو عمرة فإذا ~~أطلق الناذر # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه البخاري في القدر: حديث رقم 6608, 6609. ومسلم ms492 في النذر: حديث ~~رقم 3, 7. # 3 - رواه البخاري في الصيد: باب 27. ومسلم في النذر: حديث رقم 11. # 4 - رواه أبو داود في الأيمان والنذور: حديث رقم 3295. # 5 - رواه الترمذي في النذور: حديث رقم 1544. وقال: هذا حديث حسن. PageV02P096 # لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة فإن عجز عن المشي ركب وإن نذر صوما ~~متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه ~~خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه وإن ~~نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال # حمل على المعهود الشرعي ويلزمه المشي لأن المشي إلى العبادة أفضل؛ ولهذا ~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يركب في عيد ولا جنازة قط, فإذا ~~ثبت هذا فإنه إن أتى البيت ماشيا فقد وفى بنذره, "فإن عجز عن المشي ركب" ~~وكفر كفارة يمين لحديث عقبة بن عامر وقد سبق, وروى عقبة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: "كفارة النذر كفارة يمين" 1. وعنه رواية أخرى يلزمه دم لأن ~~ابن عباس رضي الله عنهما روى أن أخت عقبة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام ~~فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا وفيه ضعف, والصحيح ~~الأول لما سبق ولأن المشي مما لا يوجبه الإحرام فلم يجب الدم بتركه كما لو ~~نذر صلاة ركعتين فلم يصلهما فإن قيل خبر عقبة ليس فيه ذكر عجز أخته [عن ~~المشي], قلنا: يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم عجزها لمعرفته ~~بحالها أو من حيث أن الظاهر من حال المرأة أنها لا تطيق المشي في الحج كله ~~أو ذكر له ذلك فلم ينقل, ودليل هذا التأويل أن المشي قربة والقربة تلزم ~~بالنذر فلا يجوز أن يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتركه من غير عذر. # مسألة: "وإن نذر شهرا متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر" لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخت عقبة بن عامر بالكفارة لعجزها عن المشي ms493 ~~لأن النذر كاليمين ولو حلف ليصومن متتابعا فأخل به لزمته الكفارة. # مسألة: "وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه" من مرض أو حيض "خير بين ~~استئنافه" ولا شيء عليه لأنه أتى بما نذره على وجهه "وبين أن يبني على ~~صيامه ويكفر" لأن الكفارة تلزم لتركه المنذور وإنما جوزنا له البناء ها هنا ~~لأن الفطر لعذر لا يقطع التتابع حكما بدليل أنه لو أفطر في صيام الشهرين ~~المتتابعين من غير عذر كان له البناء وإن كان العذر يبيح الفطر كالسفر فهل ~~يقطع التتابع؟ فيه وجهان: أحدهما يقطعه لأنه يفطر باختياره, والثاني: لا ~~يقطعه لأنه عذر في الفطر في رمضان فأشبه المرض. # مسألة: "وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه" ولا كفارة عليه لأنه ترك ~~التتابع المنذر ولغير عذر مع إمكان الإتيان به فلزمه كما لو نذر صوما معينا ~~فصام قبله. # مسألة: "وإن نذر صياما معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال" سواء # 1 - رواه مسلم في النذر: حديث رقم 13. PageV02P097 # وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها ولا نذر في معصية # أفطر لعذر أو لغير عذر ولا يلزمه استئناف نص عليه الإمام أحمد, ولكنه ~~يقضي ما تركه لأنه واجب بالنذر فلزمه قضاؤه كالواجب بالشرع ويكفر لأنه فات ~~عليه ما نذره فلزمته الكفارة لأنه كاليمين والمذهب أنه إن تركه لغير عذر ~~لزمه الاستئناف والكفارة لأنه صوم يجب متتابعا بالنذر فأبطله الفطر لغير ~~عذر كما لو شرط التتابع وذكر أبو الخطاب رواية أنه لا كفارة عليه إذا تركه ~~لعذر لأن المنذور محمول على المشروع, ولو أفطر في رمضان لعذر لم يلزمه شيء ~~ولنا أنه فات عليه ما نذره فلزمته الكفارة بدليل قوله عليه السلام لأخت ~~عقبة: "لتركب وتكفر يمينها", وفارق رمضان فإنه لو أفطر لغير عذر لم يكن ~~عليه كفارة إلا في الجماع. # مسألة: "ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها" ~~يعني لا يجزيه إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ms494 وهي التي تجزئ ~~في الكفارة لأن النذر المطلق يحمل على المعهود في الشرع والواجب بأصل الشرع ~~كذلك, [وفي وجه لأصحاب الشافعي يجزيه أي رقبة كانت لأنه نوى بلفظه ما ~~يحتمله] "فأما إن نوى رقبة بعينها تعينت" بنذره كما لو نذر صوم يوم بعينه. # مسألة: "ولا نذر في معصية" ولا يحل الوفاء به إجماعا لقوله عليه السلام: ~~"من نذر أن يعصي الله فلا يعصه", ويجب عليه كفارة يمين. روي ذلك عن جماعة ~~من الصحابة رضي الله عنهم, وعنه ما يدل على أنه لا كفارة عليه لقوله عليه ~~السلام: "لا نذر في معصية الله ولا في ما لا يملك العبد". رواه مسلم1, ~~وقال: "ليس على الرجل نذر فيما لا يملك". متفق عليه2. وقال: "لا نذر إلا ~~فيما ابتغي به وجه الله تعالى". رواه أبو داود3, ولم يأمر بكفارة ولأن ~~النذر التزام الطاعة وهذا التزام معصية ولأنه نذر غير منعقد فلم يوجب شيئا ~~كاليمين غير المنعقدة ووجه الأولى ما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: "لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين". رواه الإمام أحمد ~~وأبو داود وقال الترمذي: هو حديث غريب.4 وفي حديث عمران: "وما كان من نذر ~~في معصية الله فلا وفاء فيه وتكفيره ما يكفر اليمين". وأما ما سبق من ~~الأحاديث فمعناها لا يوفي بالنذر في معصية الله وإن لم يبين الكفارة فيها ~~فقد بينها ها هنا. # 1 - رواه مسلم في النذر: حديث رقم 8. # 2 - رواه البخاري في الأدب: حديث رقم 6047. ومسلم في النذر: حديث رقم 8. # 3 - رواه أبو داود في الطلاق: حديث رقم 2192. # 4 - سبق تخريجه. PageV02P098 # ولا مباح ولا فيما لا يملك ابن آدم, ولا فيما قصد به اليمين لقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم", ~~وقال: "لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه", وإن جمع في النذر بين ~~الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما روى ابن عباس قال: أبصر ms495 رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن ~~يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم, فقال: "مروه فليتكلم ~~وليستظل وليقعد وليتم صومه". وإن قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين, # مسألة: "ولا" نذر "فيما لا يملك ابن آدم" لما سبق. # مسألة: "ولا نذر في مباح" كمن نذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته فالناذر ~~مخير بين فعله فيبر وبين تركه ويكفر كاليمين على ذلك ويتخرج في المذهب أن ~~لا ينعقد هذا النذر ولا كفارة عليه بتركه وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه ~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ~~تعالى", ولم يذكر كفارة. # مسألة: "ولا نذر فيما قصد به اليمين" وهو نذر اللجاج وسيأتي في باب ~~الأيمان إن شاء الله تعالى. # مسألة: "وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها؛ ~~لما روى ابن عباس" رضي الله عنهما "قال": بينا النبي صلى الله عليه وسلم ~~يخطب إذا هو برجل قائم "فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ~~ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم, فقال" النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم الصوم". رواه البخاري1. # مسألة: "وإن قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين" ويسمى النذر ~~المبهم فيه كفارة يمين في قول أكثرهم, وقد روي عن جماعة من الصحابة رضوان ~~الله عليهم ولا نعلم فيها مخالفا إلا الشافعي رضي الله عنه قال: لا ينعقد ~~نذره ولا كفارة عليه, ولنا ما روى عصبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين". رواه الترمذي, ~~وقال: حديث حسن صحيح2, وهذا نص وهو قول جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ~~أجمعين ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا فكان إجماعا. # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه الترمذي في النذور والأيمان: حديث رقم 1528. PageV02P099 ### | AUTO كتاب الأيمان ### || AUTO مدخل # ... # كتاب ms496 الأيمان # ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله أو ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه ~~كفارة يمين إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه أو يفعله مكرها أو ناسيا ~~فلا كفارة عليه, # كتاب الأيمان # مسألة: "ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله أو ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه ~~فعليه كفارة يمين" والأصل في ذلك قول الله سبحانه: {لا يؤاخذكم الله باللغو ~~في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من ~~أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} 1, وقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها ~~إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها". متفق عليه2, وقال عليه السلام: "إذا حلف ~~أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه". ~~متفق عليه3. وقال لعبد الرحمن: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ~~فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" 4. فإذا حلف أن لا يفعل شيئا ففعله فقد حنث ~~ولزمته الكفارة, وكذلك إن حلف ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه كقوله: لأصومن ~~غدا فلم يصم حنث ولزمه الكفارة لا خلاف في هذا بين فقهاء الأمصار. قال ابن ~~عبد البر: اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين هي اليمين على ~~المستقبل من الأفعال. # مسألة: "إلا أن" يستثني ف "يقول" لا فعلت "إن شاء الله" أو لأفعلن إن شاء ~~الله "متصلا بيمينه" فلا يحنث إن فعله أو لم يفعله لقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد اسثتنى". رواه أبو داود ~~من حديث ابن عمر5. # 1 - سورة المائدة: الآية 89. # 2 - رواه البخاري في الأيمان: حديث رقم 6621. ومسلم في الأيمان: حديث رقم 9. # 3 - رواه البخاري في الأيمان: حديث رقم 6622. ومسلم في الأيمان: حديث رقم 17. # 4 - رواه مسلم في الأيمان: حديث رقم 19. # 5 - رواه أبو داود في الأيمان والنذور: حديث رقم 3261. PageV02P100 # ولا كفارة في الحلف على ماض ms497 سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن ولا في ~~اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها كقوله في عرض حديثه لا والله # مسألة: "وإن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله مكرها أو ناسيا لم يحنث" لقوله ~~عليه الصلاة والسلام: "إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا ~~عليه" 1؛ ولأن فعل المكره لا ينسب إليه فلم تجب عليه كفارة كما لو لم يفعله. # مسألة: "ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم ~~يكن" وذلك أن اليمين على الماضي ينقسم ثلاثة أقسام: ما هو فيه صادق فلا ~~كفارة فيه إجماعا وما هو متعمد الكذب فيه فهي تسمى يمين الغموس لأنها تغمس ~~صاحبها في الإثم ولا كفارة فيها في ظاهر المذهب, وقال الشافعي رضي الله ~~عنه: فيها الكفارة, وعن الإمام أحمد مثله لأنه وجدت منه اليمين والمخالفة ~~مع القصد فلزمته الكفارة كالمستقبلة, ولنا أنها يمين غير منعقدة فلا توجب ~~كفارة كاللغو أو يمين على ماض فأشبه اللغو وبيان أنها غير منعقدة أنها لا ~~توجب برا ولا يمكن فيها, ولأنها قارنها ما ينافيها وهو الحنث فلم تنعقد ~~كالنكاح إذا قارنه الرضاع ولأن الكفارة لا ترفع إثمها فلا تشرع فيها بدليل ~~أنها كبيرة فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الكبائر ~~الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس". رواه البخاري2 ~~وروي فيه: "خمس من الكبائر لا كفارة لهن: الإشراك بالله والفرار من الزحف ~~وبهت المؤمن وقتل المسلم بغير حق والحلف على يمين فاجرة يقتطع فيها مال ~~امرئ مسلم" 3, ولا يصح القياس على المستقبلة لأنها يمين معمودة فتجب ~~الكفارة في حلها وهذه لا عقد لها فلا حل لها. قال ابن المنذر: قول النبي ~~صلى الله عليه وسلم: "فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" يدل على أن ~~الكفارة إنما تجب بالحلف على فعل يفعله فيما يستقبله. القسم الثالث: ما ~~يظنه فيتبين بخلاف ما ظنه فلا كفارة فيها لأنها من لغو اليمين واللغو ms498 ~~نوعان: أحدهما: هذه لا كفارة فيها لأنها يمين غير منعقدة لأن الحنث مقارن ~~لها فأشبهت يمين الغموس ولأنه غير قاصد المخالفة فأشبه ما لو حنث ناسيا, ~~وعن الإمام أحمد أنه ليس من لغو اليمين وفيه الكفارة والمذهب الأول لما ~~سبق. النوع الثاني: من اللغو "أن يحلف بلسانه من غير أن يعقد عليها قلبه بل ~~تمر "على لسانه من غير قصد إليها", وقال عطاء: قالت عائشة رضي الله عنها: ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني في اللغو في اليمين: "هو كلام ~~الرجل في بيته: لا والله وبلى والله". أخرجه أبو داود وروي4. # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه البخاري في الأيمان: حديث رقم 6675. # 3 - سبق تخريجه. # 4 - رواه أبو داود في الأيمان: حديث رقم 3254. PageV02P101 # وبلى والله لقول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}. ولا تجب ~~الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته ~~كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته إلا في النذر الذي ~~يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين, # ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث أو كرر اليمين على # عن عائشة موقوفا قالت: أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل والمزاحة, ~~والحديث الذي لا يعقد عليه القلب ولأن اللغو في كلام العرب الكلام غير ~~المعقود وهذا كذلك وإذا ثبت هذا فاللغو لا كفارة فيه لقول الله سبحانه: {لا ~~يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ~~إطعام عشرة مساكين}, فجعل الكفارة لليمين التي يؤاخذ بها ونفي المؤاخذة ~~باللغو فيلزم انتفاء الكفارة. # مسألة: "ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو ~~صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته" ~~أجمع أهل العلم على أن من حلف بالله عز وجل فقال: والله أو تالله أو بالله ~~فحنث أن عليه الكفارة. قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ~~ثور وأصحاب الرأي يقولون: من حلف باسم ms499 من أسماء الله عز وجل فحنث فعليه ~~الكفارة ولا نعلم في ذلك اختلافا, وكذلك إن أقسم بصفة من صفات ذات الله ~~تعالى في قولهم جميعا, وقال أبو حنيفة في قوله وعلم الله لا يكون يمينا: ~~لأنه يحتمل المعلوم قلنا يبطل بقوله وقدرة الله فإنه يحتمل المقدور وقد سلموه. # مسألة: "إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين" وذلك ~~أنه متى أخرج النذر مخرج اليمين -بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا أو يحنث به ~~على شيء مثل أن يقول: إن كلمت زيدا فعلي الحج أو صدقة مالي أو صوم شهر ~~-فهذا يمين حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه فلا يلزمه شيء وبين أن ~~يحنث فيتخير بين فعل المنذور وكفارة يمين, ويسمى هذا نذر اللجاج والغضب ولا ~~يتعلق عليه الوفاء به وإنما يلزم نذر التبرر على ما سبق في باب النذر. # مسألة: "وقيل لا شيء عليه بالحلف بالحج ولا بصدقة ماله" لأن الكفارة إنما ~~تلزم بالحلف بالله سبحانه لحرمة الاسم وهذا ما حلف باسم الله ولا يجب ما ~~سماه لأنه لم يخرجه مخرج القربة وإنما التزمه على طريق العقوبة فلا يلزمه, ~~وقال أبو حنيفة: يلزمه كنذر التبرر, ولنا ما روي عن عمران بن حصين قال: ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نذر في غضب وكفارته كفارة ~~يمين". أخرجه الجوزجاني, وسعيد بن منصور. وعن عائشة رضي الله عنها: أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بالمشي أو الهدي أو جعل ماله في ~~سبيل الله عز وجل PageV02P102 ~~شيء واحد قبل التكفير, أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة # أو في المساكين أو في رتاج الكعبة فكفارته كفارة يمين"؛ ولأنه قول عمر ~~وابن عباس وابن عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين ~~ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه فكان إجماعا؛ ولأنه يمين فيدخل في قوله: ~~{ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين}, ودليل أنه ms500 ~~يمين أنه يسمى بذلك ويسمى قائله حالفا وفارق نذر التبرر فإنه لم يخرجه مخرج ~~اليمين وإنما قصد به التقرب وها هنا خرج مخرج اليمين فأشبهها من وجه وأشبه ~~النذر من وجه فخيرناه بين الوفاء به والكفارة, وعن أحمد يتعين عليه الكفارة ~~ولا يجزيه الوفاء بنذره لأنها يمين والأول أولى؛ لأنه جمع الصيغتين فيجب ~~العمل بهما والخروج من عهدته بما يخرج به عن عهدة كل واحد منهما. # مسألة: "لو حلف بهذا كله" يعنى بأسماء الله وصفاته "والقرآن جميعه فحنث ~~أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير أو حلف على أشياء بيمين واحدة" ~~[فحنث] "لم يلزمه أكثر من كفارة". أما إذا حلف بالله وصفاته كلها أو كرر ~~اليمين على شيء واحد مثل قوله عليه السلام: "والله لأغزون قريشا والله ~~لأغزون قريشا" ثم حنث فليس عليه إلا كفارة واحدة, وقال أصحاب الرأي: عليه ~~كفارات إذا كررت اليمين إلا أن يقصد التأكيد لأن أسباب الكفارات تكررت ~~فتتكرر الكفارات كالقتل وإتلاف صيد الحرم؛ ولأن اليمين الثانية مثل الأولى ~~فتقتضي ما تقتضيه ولنا أنها أسباب كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس ~~واحد وقد ثبت الأصل بقوله عليه السلام: "الحدود كفارات لأهلها", ولأن ~~الثانية لا تفيد إلا ما أفادته الأولى فلم يجب أكثر من كفارة كما لو قصد ~~التأكيد وقياسهم ينتقض بما إذا قصد التأكيد. # مسألة: وأما إذا حلف بالقرآن جميعه فحنث فعليه كفارة واحدة نص عليه, وعنه ~~يلزمه لكل آية كفارة, روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه, وقال الإمام أحمد ~~لا أعلم شيئا يدفعه وعن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ~~حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر". ~~رواه الأثرم ووجه الأولى قوله: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ~~إطعام عشرة مساكين}, وهذه يمين فتدخل في عموم الآية ولأنها يمين فلم توجب ~~أكثر من كفارة كسائر الأيمان؛ ولأن إيجاب كفارات بعدد الآيات يفضي إلى منع ~~الحالف من البر والتقوى والإصلاح ms501 بين الناس وقد نهى الله سبحانه عن ذلك ~~بقوله: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس} ~~1، ولأن الحالف بصفات الله كلها وتكرار اليمين بالله سبحانه لا يوجب أكثر ~~من كفارة فالحلف # 1 - سورة البقرة: الآية 224. PageV02P103 # وإن حلف أيمانا على شيء فعليه لكل يمين كفارتها, ومن تأول في يمينه فله ~~تأويله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك". # بصفة واحدة من صفاته أولى أن تجزيه كفارة ويحمل كلام أحمد على الندب لا ~~على الإيجاب فإن المنصوص عنه لكل آية كفارة فإن لم يمكنه فكفارة واحدة ورده ~~إلى واحدة عند العجز دليل على أن ما زاد عليها غير واجب والله أعلم, وحديث ~~مجاهد مرسل وقول ابن مسعود يحمل على الاختيار والاحتياط لكلام الله سبحانه ~~والمبالغة في تعظيمه لاغير. # مسألة: "وإن حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة" لأنها ~~يمين واحدة كقوله: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست, وإن حنث في جنس انحلت ~~في الجميع ولزمته الكفارة ولا نعلم في هذا خلافا. # مسألة: "وإن حلف أيمانا على" أشياء فقال: والله لا أكلت ولا شربت ولا ~~لبست فحنث في الجميع "فعليه لكل يمين كفارتها" نص عليه في رواية المروذي, ~~وقال أبو بكر: تجزيه كفارة واحدة نقلها ابن منصور عن الإمام أحمد. قال ~~القاضي: وهي الصحيحة. قال أبو بكر: ما نقله المروذي عن أحمد قول أول لأبي ~~عبد الله ومذهبه أن كفارة واحدة تجزيه لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت ~~كالحدود من جنس واحد إذا اختلفت محالها بأن يسرق من جماعة أو يزني بنساء, ~~ولنا أنها أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى فلم تكفر إحداها ~~بكفارة الأخرى كما لو كفر عن إحداها قبل الحنث في الأخرى كالأيمان المختلفة ~~الكفارة وهذا فارق الايمان على شيء واحد فإنه متى حنث في إحداها كان حنثا ~~في الأخرى فلما كان الحنث واحدا كانت الكفارة واحدة وها ms502 هنا الحنث متعدد ~~فكانت الكفارة متعددة. # مسألة: "ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه ~~تأويله" لقوله عليه السلام: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" 1. ومعنى ~~التأويل أن يقصد بكلامه محتملا يخالف ظاهره نحو أن يحلف أن هذا أخي ويعني ~~به أنه أخوه في الإسلام أو المشابهة, وما رأيت فلانا يعني ما ضربت برئته, ~~ولا ذكرته يعني ما قطعت ذكره, أو يقول جواري أحرار يعني سفنه, ونسائي طوالق ~~يعني أقاربه دون زوجاته, فهذا وأشباهه إذا عناه بيمينه فهو تأويل لأنه خلاف ~~الظاهر فلا يخلو الحالف من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون # 1 - رواه أبو في الأيمان: حديث رقم 3255. PageV02P104 # ........................................................................ ...... # مظلوما مثل أن يستحلفه سلطان على شيء لو صدق عنده لظلمه أو ضره أو يخاف ~~على مسلم من ظالم فيحلف عنه فهذا له تأويله لقوله عليه السلام: "إن في ~~المعاريض لمندوحة عن الكذب". يعني سعة. الثاني: أن يكون الحالف ظالما كالذي ~~يستحلفه الحاكم فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ ولا ينفعه تأويله لما روى ~~أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يمينك على ما يصدقك به ~~صاحبك". رواه أبو داود, ولو ساغ ذلك للظالم لكان وسيلة إلى جحد الحقوق لأن ~~مقصود اليمين تخويف الحالف ليرتدع عن الجحود خوفا من عاقبة اليمين الكاذبة, ~~فإذا ساغ له التأويل انتفى ذلك وصار وسيلة إلى إبطال الحقوق. الثالث:لم يكن ~~ظالما ولا مظلوما فظاهر كلام الإمام أحمد له تأويله؛ لأنه عني بكلامه ما ~~يحتمله على وجه لم يتضمن إبطال حق أحد فجاز كما لو كان مظلوما, وقد كان ~~النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. PageV02P105 ### || AUTO باب جامع الأيمان # ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ # باب جامع الأيمان # "ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ" سواء كان ما نواه موافقا لظاهر ~~اللفظ أو مخالفا له, فالموافق للظاهر هو أن ينوي باللفظ موضوعه [الأصلي] ~~مثل أن ينوي باللفظ العام العموم والمخالف يتنوع أنواعا: أحدها أن ينوي ~~بالعام ms503 الخاص مثل أن يحلف لا يأكل لحما ولا فاكهة ويريد لحما بعينه أو ~~فاكهة بعينها ومثل أن يحلف لا كلمت رجلا ويريد رجلا بعينه أو لا يتغدى يريد ~~غداء بعينه اختصت يمينه بت, ومنه أن يحلف على ترك شيء مطلقا ويريد وقتا ~~بعينه. والثاني: أن ينوي بالخاص العام مثل أن يحلف لا أشرب له الماء من ~~العطش يريد قطع المنة فتتناول يمينه كل ما فيه منة فإنه شائع في الكلام ~~التنيه بالأدنى على ما فوقه وبالأعلى على ما دونه فإذا نبه بشرب الماء في ~~حال العطش على اجتناب كل نفع يصل إليه منه ويمتن به عليه كان صحيحا فإن لم ~~يكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها لأنه دال على النية, وقال الشافعي ~~رضي الله عنه: لا عبرة بالنية والسبب فيما يخالف اللفظ لأن الحنث مخالفة ما ~~عقد عليه اليمين واليمين لفظه ولو أحنثناه على ما نواه لأحنثناه على ما نوى ~~لا على ما حلف؛ ولأن اليمين لا تنعقد بالنية وكذلك لا يحنث بمخالفته ما ~~نواه ولنا أنه شائع في كلام العرب التعبير بالخاص عن العام بدليل قوله: {ما ~~يملكون من قطمير} 1, {ولا يظلمون فتيلا} 2, {فإذا لا يؤتون الناس نقيرا} 3, ~~والقطمير لفافة # 1 - سورة فاطر: الآية 13. # 2 - سورة النساء: الآية 49. # 3 - سورة النساء: الآية 53. PageV02P105 # فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه أو لا يتغدى يريد غداء بعينه اختصت ~~يمينه به, وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه ~~منة, وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه ~~حنث, وإن حلف ليقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث # النواة والفتيل ما في شقها, والنقير النقرة في ظهرها, ولم يرد ذلك بعينه ~~بل نفي كل شيء, وقال الحطيئة: # ولا يظلمون الناس حبة خردل # يريد لا يظلمون الناس شيئا وإذا كان سائغا, فقد نوى بكلامه ما يحتمله ~~فيحنث كما لو لفظه؛ ولأننا أجمعنا على ms504 صحة التأويل في اليمين لغير الظالم ~~وهو إرادة ما الظاهر خلافه وهذا مثله, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"إنما لكل امرئ ما نوى" 1, فيدخل فيه ما اختلفنا فيه ولأن الشارع قد ينص ~~على الحكم في صورة خاصة لمعنى فيثبت الحكم في كل ما وجد فيه المعنى ولا يقف ~~على لفظه كتنصيصه على تحريم الربا في الأعيان الستة فثبت التحريم فيما وجد ~~فيه معناها كذلك في كلام الآدمي. # مسألة: "فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه أو لا يتغدى يريد غداء ~~بعينه اختصت يمينه به" كما ذكرنا "وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد ~~قطع منته حنث بكل ما فيه منة" لأن مبنى الأيمان على النية لا على اللفظ ~~ونيته قطع المنة فيحنث بكل ما فيه منة. # مسألة: "وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع ~~بثمنه حنث" لذلك. # مسألة: "وإن حلف ليقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم ~~يحنث" اعتبارا بنيته؛ لأن مقتضى هذه اليمين تعجيل القضاء قبل خروج الغد ~~فإذا قضاه قبله فقد قضاه قبل خروج الغد وزاده خيرا؛ ولأننا قد بينا أن مبنى ~~الأيمان على النية وهذا نوى بيمينه أن لا يجاوز الغد فتعلقت يمينه بهذا ~~المعنى كما لو صرح به فإن لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين [وما هيجها] ~~فإن كانت تقتضي التعجيل فهو كما لو نواه وإن لم يكن له نية ولا سبب فظاهر ~~كلام الخرقي أنه لا يبر إلا بقضائه في الغد خاصة وهكذا في سائر الأيمان, ~~فلو حلف ليصومن شعبان فصام رجبا لم يبر ولو حلف ليأكلن هذا الطعام في غد ~~فأكله اليوم لم يبر وإن أكل بعضه اليوم وبعضه غدا لم يبر؛ لأن اليمين في ~~الإثبات لا يبر فيها إلا بجميع المحلوف عليه فترك أكل بعضه إلى الغد كترك ~~جميعه إلا أن ينوي بيمينه أن لا يجاوز ذلك الوقت. # 1 - سبق تخريجه. PageV02P106 # وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمائة ms505 فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد أن لا ~~ينقصه عن مائة وإن حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج ~~يغيظها به, وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها, وإن حلف ~~ليضربنها عشرة أسواط فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر, فإن عدمت النية رجع ~~إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها, فإن عدم ذلك حملت ~~يمينه على ظاهر لفظه فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه ~~وتناولت صحيحه, ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ~~ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع, وإن لم يكن له عرف ~~شرعي وكان له # مسألة: "وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمائة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا ~~كان أراد أن لا ينقصه عن مائة" لذلك. # مسألة: "وإن حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج يغيظها ~~به" لما سبق. # مسألة: "وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها" لأنه قصد ~~ذلك وبنى الأيمان على القصد والنية. # مسألة: "وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط فجمعها فضربها بها ضربة واحدة لم ~~يبر"؛ لأنه لا يفهم من ضرب عشرة أسواط إلا عشر ضربات متفرقات فيجب أن تحمل ~~اليمين عليه؛ ولأن السوط آلة أقيم مقام المصدر وانتصب انتصابه فمعنى كلامه: ~~لأضربن عشر ضربات بسوط, وكذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: {فاجلدوهم ~~ثمانين جلدة}, لم يجزه ضربة واحدة بثمانين سوطا, وأما قوله سبحانه: {وخذ ~~بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} : فإن الله سبحانه خص بها أيوب عليه السلام ~~ورخص له ولهذا امتن عليه, وكذلك المريض الذي يخاف عليه التلف أرخص له. # مسألة: "فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته ~~لدلالته عليها فإن عدم ذلك" يعني عدم السبب والنية جميعا "حملت على ظاهر" ~~اللفظ "فإن كان له عرف شرعي" وموضوع لغوي حملت يمين الحالف على الشرعي دون ~~اللغوي كالصلاة والصوم ms506 والزكاة والحج وهذا لا نعلم فيه خلافا. # مسألة: وتتناول اليمين الصحيح دون الفاسد "فلو حلف لا يبيع فباع بيعا ~~فاسدا لم يحنث" لأن اليمين تتعلق بالبيع الشرعي والفاسد ليس بشرعي "إلا أن ~~يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع". # مسألة: "وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالدابة والظعينة حملت PageV02P107 ~~عرف في العادة كالرواية والظعينة حملت يمينه عليه فلو حلف لا يركب دابة ~~فيمينه على الخيل والبغال والحمير وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على ~~الفارسي, والشواء هو اللحم المشوي, وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها, وإن ~~حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان, وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا ~~بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه, والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز # يمينه عليه" لأن الظاهر أنه أراد ذلك "فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على ~~الخيل والبغال والحمير" لأن الدابة اسم لذلك عرفا. # مسألة: "و" إن "حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي" لأنه اسمه في العرف. # مسأله: "وإن حلف لا يأكل شواء فأكل لحما مشويا حنث" وإن أكل بيضا مشويا ~~لم يحنث لذلك. # مسألة: "وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها" لأن الوطء العرفي في الزوجة ~~هو الجماع, "وإن حلف لا يطأ دار أخيه حنث بدخولها" ماشيا وراكبا, و"كيف ما ~~كان" لما ذكرناه. # مسألة: "وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس ~~كل حيوان وبيضه" لأن لفظه عام في ذلك إلا أن يكون له نية فيقتصر على ما ~~نواه, وقال ابن أبي موسى في الإرشاد: لا يحنث بأكل لحم السمك إلا أن ينويه ~~بيمينه لأنه لا ينصرف إليه إطلاق اسم اللحم فإنه لو أمر وكيله أن يشتري له ~~لحما فاشترى سمكا لم يلزمه ويصح أن ينفي عنه الاسم فيقول ما أكلت لحما, ~~وإنما أكلت سمكا فلم يتعلق به الحنث عند الإطلاق كما لو حلف لا ms507 يقعد تحت ~~سقف لا يحنث بقعوده تحت السماء, وقد سماها الله تعالى سقفا محفوظا لأنه ~~مجاز كذا ها هنا, ولنا قول الله سبحانه وتعالى: {وهو الذي سخر البحر ~~لتأكلوا منه لحما طريا} 1, وقال تعالى: {ومن كل تأكلون لحما طريا} 2؛ ولأنه ~~من جسم حيوان فكان لحما كسائر اللحم, وما ذكروه يبطل بلحم العصافير وصغار ~~الطير فإنه لحم مع ما ذكروه ودعوى المجاز تحتاج إلى دليل والأصل في الإطلاق ~~الحقيقة, وأما السماء فإن الحالف لا يقعد تحت سقف لا يمكنه التحرز من ~~القعود تحته فلم يكن مراده بيمينه بخلاف ما نحن فيه. # مسألة: "والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد: كاللحم ~~والبيض والملح والجبن والزيتون". وقال أبو حنيفة: ما لا يصطبغ به ليس بأدم ~~لأن كل واحد منهما # 1 - سورة النحل: الآية 14. # 2 - سورة فاطر: الآية 12. PageV02P108 # به من مانع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون, وإن حلف لا يسكن ~~دارا تناول ما يسمى سكنى فإن كان ساكنا بها فأقام بعد ما أمكنه الخروج منها ~~حنث وإن قام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام ~~حتى أمن لم يحنث. # يرفع إلى الفم مفردا ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سيد الإدام ~~اللحم". ولأنه يؤتدم به عادة أشبه ما يصطبغ بت, ولا عبرة برفعه مفردا ~~لأنهما يجتمعان في المضغ والبلع الذي هو حقيقة الأكل, فإن أكل ملحا فقد ~~توقف الإمام أحمد عنه, وقال القاضي: إن أكله مع الخبز حنث. # مسألة: "وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا فإن كان ساكنا بها ~~فأقام بعدما أمكنه الخروج منها حنث" لأن استدامة السكنى كابتدائها في وقوع ~~اسم السكنى عليها ألا تراه يقول: سكنت هذه الدار شهرا كما يقول لبست هذا ~~الثوب شهرا. # مسألة: "وإن أقام لنقل" رحله و"قماشه لم يحنث" لأن الانتقال لا يكون إلا ~~بالأهل والمال فيحتاج إلى أن ينقل ذلك معه حتى يكون منتقلا وعن زفر أنه ~~يحنث وإن انتقل في الحال ms508 لأنه لا بد أن يكون ساكنا عقيب يمينه ولو لحظة ~~فيحنث بها وليس بصحيح فإن ما لا يمكن الاحتراز منه لا تقع اليمين عليه ولا ~~يراد باليمين؛ ولأنه ترك والتارك لا يسمى ساكنا. # مسألة: وإن أقام لنقل قماشه وأهله لم يحنث, وقال الشافعي: يحنث ولنا أن ~~الانتقال إنما يكون بالأهل والمال فلا يمكنه التحرز من هذه الإقامة فلا تقع ~~اليمين عليها. # مسألة: وإن "كان ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه" أو ماله "فأقام" ~~في طلب النقلة ينتظر زاول المانع منها "لم يحنث", وإن مكث أياما وليالي لأن ~~إقامته لدفع الضرر وانتظار الإمكان لا للسكنى. PageV02P109 ### || AUTO باب كفارة اليمين # وكفارتها: {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو # باب كفارة اليمين # "وكفارتها {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو ~~تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}, أجمع المسلمون على أن الحانث في ~~يمينه بالخيار إن شاء أطعم وإن شاء كسا وإن شاء أعتق أي ذلك فعل أجزأه؛ لأن ~~الله سبحانه عطف هذه الخصال بعضها على بعض بحرف, "أو" وهى للتخيير قال الله ~~سبحانه: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ~~الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من PageV02P109 ~~تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}. # أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة}, والواجب في الإطعام ~~إطعام عشرة مساكين لنص الله سبحانه على عددهم ويعتبر فيهم أربعة شروط: ~~الأول: أن يكونوا مساكين وهم الصنف الذي يدفع إليهم في الزكاة, والفقير ~~داخل فيهم لأنه مسكين وزيادة, وأن يكونوا أحرارا واختار الشريف أبو جعفر ~~دفعها إلى المكاتب لأنه ممن يجوز دفع الزكاة إليه ولنا أن الله سبحانه عده ~~صنفا في الزكاة غير صنف المساكين فيدل على أنه ليس بمسكين, والكفارة إنما ~~هي للمساكين بدليل الآية ولأن المسكين يدفع إليه لتتم كفايته والمكاتب إنما ~~يأخذ لفكاك رقبته ما كفايته فإنها حاصلة بكسبه فإن عجز رجع إلى سيده ~~فاستغنى بإنفاقه, ويخالف الزكاة ms509 فإنها تدفع إلى الغني والكفارة بخلافها ~~ويشترط أن يكونوا مسلمين فلا يجوز صرفها إلى كافر, وقال أصحاب الرأي: يجوز ~~دفعها إلى أهل الذمة لدخولهم في اسم المساكين, وخرج أبو الخطاب وجها لذلك ~~ولنا أنهم كفار فلم يجز إعطاوهم كمستأمني أهل الحرب, والآية مخصوصة بهذا ~~فنقيس عليه. الشرط الرابع: أن يكونوا قد أكلوا الطعام فإن كان طفلا لم يأكل ~~لم يجز الدفع إليه في ظاهر كلام الخرقي وهي إحدى الروايتين عن أحمد, وعنه ~~لا يشترط ذلك. قال أبو الخطاب: هذا قول أكثر الفقهاء لأنه حر مسلم محتاج ~~فأشبه من يطعم ولنا قوله عز وجل: {إطعام عشرة مساكين}, وهذا يقتضي أكلهم له ~~فإذا لم تعتبر حقيقة الأكل وجب اعتبار مظنته ولا تتحقق مظنة الأكل ممن لم ~~يطعم؛ ولأنه لو كان المقصود دفع حاجته جاز دفع القيمة ولم يتعين الإطعام, ~~وهذا يقيد ما ذكروه فإذا اجتمعت هذه الأوصاف جاز الدفع إليه غير أن المحجور ~~يقبض له وليه. # "فصل": ويطعم لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو رطلان من خبز أو مدان تمرا ~~أو شعيرا, والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة وهو البر والشعير والتمر ~~والزبيب قياسا لها عليها وفي الخبز روايتان: إحداهما يجزئه لقوله سبحانه: ~~{فإطعام ستين مسكينا} 1, ومن أخرج الخبز فقد أطعم, والأخرى لا يجزئه لأنه ~~خرج عن حال الكمال فأشبه الهريسة فإن قلنا يجزئه اعتبر أن يكون من مدبر ~~فصاعدا, وقال الخرقي: لكل مسكين رطل خبز لأن الغالب أنها تكون إلا من مد أو ~~أكثر ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين؛ لما روى الإمام ~~أحمد بإسناده عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق ~~شعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر: "أطعم هذا فإن مدي شعير ~~مكان مدبر" 2, وهذا نص. # مسألة: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}. الآية. # 1 - سورة المجادلة: الآية 4. # 2 - رواه أحمد في المسند 4/37, 6/410. PageV02P110 # وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث ms510 أو تأخيرها عنه لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ~~وليأت الذي هو خير". وروي: "فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه", ويجزئه في ~~الكسوة ما تجوز الصلاة فيه: للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار, ويجزئه أن يطعم ~~خمسة مساكين ويكسو خمسة # مسألة: "وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه" لقوله عليه ~~السلام: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي ~~هو خيرا". وروي: "فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه". متفق عليه1. # مسألة: "ويجزيه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه: للرجل ثوب وللمرأة درع ~~وخمار" وقال الشافعي: يجزيه أول ما يقع عليه الاسم من سراويل أو إزار أو ~~رداء أو مقنعة أو عمامة, وفي القلنسوة وجهان لأن ذلك يقع عليه اسم الكسوة ~~فأشبه ما يجزئ في الصلاة, ولنا أن الكسوة أحد أنواع الكفارة فلم يجزئ فيه ~~ما يقع عليه الاسم كالإطعام والإعتاق؛ ولأن اللابس ما لا يستر عورته يسمى ~~عريانا لا مكتسيا, وكذلك لابس السراويل أو مئزر وحده يسمى عريانا, فوجب أن ~~لا يجزيه؛ ولأنه مصروف إلى المساكين فيقدر كالإطعام, إذا ثبت هذا فإذا كسا ~~امرأة أعطاها درعا وخمارا؛ لأنه أقل ما يجزئها الصلاة فيه وإن كسا الرجل ~~أجزأه قميص أو ثوب يستر عورته به ويجعل على عاتقه منه شيئا أو ثوبين يأتزر ~~بأحدهما ويجعل الآخر على عاتقه ولا يجزيه مئزر وحده ولا سراويل وحده؛ لقوله ~~عليه السلام: "لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء" 2. # مسألة: "ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة" وعند الشافعي لا يجزئه ~~لقوله سبحانه: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو ~~كسوتهم}, فوجه الحجة أنه جعل الكفارة أحد هذه الخصال الثلاث ولم يأت بواحدة ~~منها. الثاني: أن اقتصاره على هذه الثلاث يدل على انحصار لتكفير فيها وما ~~ذكرتموه قسم رابع ولأنه نوع من التكفير فلم يجز تبعيضه كالعتق, ولنا أنه ms511 ~~أخرج من جنس المنصوص عليه بعدة العدد الواجب فأجزأ كما لو أخرجه من جنس؛ ~~ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد فقام مقامه في بعضه ~~كالتيمم لما جاز أن يقوم مقام الماء في جميع البدن في الجنابة جاز في بعضه ~~في طهارة الحدث وفيما إذا كان بعض بدنه جريحا وبعضه صحيحا؛ ولأن معنى ~~الطعام والكسوة متقارب إذ القصد منها سد الخلة ودفع الحاجة وتنوعهما من حيث ~~كونهما في الإطعام إشباع الجوعة وفي الكسوة ستر العورة ولا يمنع # 1 - سبق تخريجه. # 2 - سبق تخريجه. PageV02P111 # ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم خمسة أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزه, ولا ~~يكفر العبد إلا بالصيام ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة # الإجزاء في الكفارة الملفقة منهما كما لو كان أحد الفقيرين محتاجا إلى ~~ستر العورة والآخر إلى الاستدفاء, وأما الآية فإنها تدل بمعناها على ما ~~ذكرناه ولأنها دلت على أنه مخير في كل فقير من العشرة بين أن يطعمه أو ~~يكسو, وهذا يقتضي ما ذكرناه ويصير كما يتخير في فداء الصيد الحرمي بين أن ~~يفديه بالنظير أو يقوم النظير بدراهم فيشتري بها طعاما فيتصدق به أو يصوم ~~عن كل مد يوما فلو صام عن بعض الأمداد وأطعم بعضا جاز كذا ها هنا. # مسألة: "ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم خمسة مساكين أو كساهم" لم يجزئه لأن ~~مقصودهما مختلف متباين إذ كان القصد من العتق تكميل الأحكام أو تخليصه من ~~الرق والقصد من الإطعام والكسوة سد الخلة وإبقاء النفس بدفع المسغبة في ~~الإطعام ودفع ضرر الحر والبرد في الكسوة فلتقارب معناهما جرتا مجرى الجنس ~~الواحد, فكملت الكفارة من أحدهما بالآخر ولذلك سوى بين عددهما ولتباعد مقصد ~~العتق منهما ومباينته لهما لم يجر معهما مجرى الجنس الواحد, ولذلك خالف ~~عدده عددهما فلم يكمل به أحدهما ولو يكمل هو بواحد منهما. # مسألة: وإن "أعتق نصف عبدين لم يجزه" وهو اختيار أبي بكر لأن المقصود من ms512 ~~العتق تكميل الأحكام ولا يحصل ذلك من إعتاق نصفين, والمذهب أنه يجزي. قال ~~الشريف: هذا قول أكثرهم, ولأصحاب الشافعي قولان كذلك ومنهم من قال: إن كان ~~نصف الرقبتين حرا أجزأ لأنه يحصل تكميل الأحكام وإن كان رقيقا لم يجز لأنه ~~لم يحصل. # مسألة: "ولا يكفر العبد إلا بالصيام" لا خلاف بين أهل العلم في أن العبد ~~يجزيه الصيام في الكفارة لأن ذلك فرض الحر المعسر وهو أحسن حالا من العبد ~~فإنه يملك في الجملة فلو أذن له سيده في التكفير بالمال لم يلزمه لأنه ليس ~~بمالك لما أذن له فيه وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجزيه التكفير بغير الصيام, ~~وقال أصحابنا فيما إذا أذن له سيده في التكفير بالمال روايتان: إحداهما ~~يجوز تكفيره به لأنه بإذن سيده يصير قادرا على التكفير بالمال فجاز له ذلك ~~كالحر, والرواية الأخرى لا يجزيه لأنه لا يملك المال فيكون تكفيره بغير ~~ماله فلم يصح كما لو أعتق الحر عبد غيره عن كفارته وعلى الروايتين لا يلزمه ~~التكفير بالمال, وإن أذن له سيده لأن فرضه الصيام فلم يلزمه غيره كما لو ~~أذن موسر لحر معسر في التكفير من ماله. # مسألة: "ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء PageV02P112 ~~عياله وقضاء دينه ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم ~~وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه, ومن أيسر بعد شروعه في ~~الصوم لم يلزمه الانتقال عنه ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام # دينه". قال الشافعي: من كان له الأخذ من الزكاة لحاجته فله الصيام لأنه ~~فقير ولنا ظاهر قوله سبحانه: {فمن لم يجد}, ومن لم يجد ما يكفر به فاضلا عن ~~مؤنته ومؤنة عياله فليس بواجد ولأنه حق لا يزيد بزيادة المال فاعتبر فيه ~~الفاضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته كصدقة الفطر فإن ملك ما يكفر به ~~وعليه دين مثله وهو مطالب به فلا كفارة عليه؛ لأنه حق آدمي, ms513 والكفارة حق ~~الله سبحانه فإذا كان مطالبا به وجب تقديمه كتقديمه على زكاة الفطر, وإن لم ~~يكن مطالبا به فكلام أحمد يقتضي روايتين: إحداهما لا يجب لذلك والأخرى يجب ~~لأنه لا يعتبر فيها قدر من المال فلم تسقط بالدين كزكاة الفطر. # مسألة: "ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية ~~وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه" لأن الكفارة إنما تجب فيما يفضل عن حاجته ~~الأصلية وهذا من حوائجه الأصلية فلا يلزمه بيع شيء من ذلك لأنه يضر به ~~كثيرا, وقد قال عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار" 1. # مسألة: "ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه" لأنه بدل لا ~~يبطل بالقدرة عن المبدل فلم يلزمه الرجوع إليه كما لو قدر على الهدي في صوم ~~السبعة الأيام فإنه لا يخرج بغير خلاف, والدليل على أن البدل لا يبطل ها ~~هنها أن البدل الصوم والصوم صحيح مع قدرته اتفاقا. # مسألة: "ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام" وعنه لا يجزيه ~~إلا كمال العدد لقوله سبحانه: {إطعام عشرة مساكين}, ومن أطعم واحدا فما ~~أطعم عشرة, ودليل الأولى وأنه يجزي أن ترديد الإطعام على الواحد في عشرة ~~أيام في معنى إطعام عشرة لأنه قد دفع الحاجة في عشرة أيام فأشبه ما لو أطعم ~~كل يوم واحدا والشيء بمعناه يقوم مقام وجوده بصورته في المعنى, ولا يجتزئ ~~بها مع المقدرة على المبدلات كذا ها هنا. # 1 - سبق تخريجه. PageV02P113 ### | AUTO كتاب الجنايات ### || AUTO مدخل # ... # كتاب الجنايات # القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: العمد وهو أن يقتله بجرح # كتاب الجنايات # مسألة: "القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها العمد" المحض وهو نوعان: ~~أحدهما أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع به ويدخل في البدن كالسيف والسكين ~~والنشاب وما يجرح بحده وإن كان زجاجا أو خشبا أو قصبا فهذا كله إذا جرح به ~~جرحا كبيرا فمات فهو قتل عمد لا خلاف فيه بين أهل العلم فيما علمناه. فأما ms514 ~~الجرح الصغير كشرطة حجام أو غرزة بإبرة أو شوكة نظرت: فإن كان ذلك في مقتل ~~كالعين والفؤاد والصدغ فمات فهو عمد لأن الإصابة بذلك في المقتل كالإصابة ~~بالسكين في غير, مقتل وإن كان في غير مقتل نظرت: فإن كان قد بالغ في ~~إدخالها في البدن فهو كالجرح الكبير وإن غرزه بها غرزا يسيرا أو جرحه ~~بالكبير جرحا لطيفا كشرطة الحجام فما دونها في غير مقتل فقال أصحابنا: إن ~~بقي فيها حتى مات ففيه القود لأن الظاهر أنه مات منه, وإن مات في الحال ~~ففيه وجهان: أحدهما لا قصاص. قال ابن حامد: لأن الظاهر أنه لم يمت منه. ~~والثاني: فيه القصاص لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة ظن القتل به بدليل ما لو ~~قطع أنملته؛ ولأن في البدن مقاتل خفية وهذا له سراية ومور فأشبه الجرح ~~الكبير. الثاني: أن يقتله بما ليس بمحدد بما يغلب على الظن حصول الزهوق به ~~عند استعماله فهذا عمد موجب للقصاص أيضا. وقال أبو حنيفة: لا قود في هذا ~~إلا أن يكون قتله بالنار, وعنه في مثقل الحلائل روايتان واحتجوا بقول النبي ~~صلى الله عليه وسلم: "ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر ~~مائة من الإبل" 1. فسماه "عمد الخطأ" وأوجب فيه الدية دون القصاص؛ ولأن ~~العمد لا يمكن اعتباره بنفسه فيجب ضبطه بمظنته ولا يمكن ضبطه بما يقتل ~~غالبا لأن ذلك يختلف وهو # 1 - رواه النسائي في القسامة: 31- باب كم دية شبه العمد: حديث رقم 1. و: ~~32- باب ذكر الاختلاف على خالد: حديث رقم 1. وابن ماجه في الديات: حديث رقم ~~2627. وأحمد في المسند 2/11 و36 و46. PageV02P114 # أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله كضربه بمثقل كبير أو تكريره بصغير أو ~~إلقائه من شاهق أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه أو سقيه سما أو الشهادة عليه ~~زورا بما يوجب قتله أو الحكم عليه به أو نحو هذا قاصدا عالما بكون المقتول ~~آدميا معصوما فهذا # مستقصى بما لو جرحه جرحا صغيرا لا يقتل مثله غالبا كقطع ms515 شحمة أذنه وأنملة ~~وغرزة بإبرة فوجب ضبطه بالجارح, ولنا قوله سبحانه: {ومن قتل مظلوما} 1, ~~وروى أنس بن مالك رضي الله عنه: أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر ~~فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. متفق عليه2. وروى أبو هريرة ~~قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ومن قتل له قتيل فهو بخير ~~النظرين: إما أن يود وإما أن يقاد". متفق عليه3؛ ولأنه يقتل غالبا فوجب به ~~القصاص كالمحدد, وأما الحديث فمحمول على المثقل الصغير لأنه ذكر العصا ~~والسوط وقرن به الحجر فدل على أنه أراد الصغير, وقولهم لا يمكن ضبطه ممنوع ~~وصغير المحدد قد تقدم الكلام فيه. إذا ثبت هذا فمن صور المسألة أن يضربه ~~بمثقل كبير سواء كان من حديد كاللت والسندان والمطرقة أو حجر ثقيل أو خشبة ~~كبيرة أو يلقي عليه حائطا أو صخرة عظيمة أو ما أشبهه فيموت بذلك ففيه ~~القود؛ لأنه يقتل غالبا ومنها أن يضربه بمثقل صغير أو يلكزه بيده فإن كان ~~في مقتل أو في حال ضعف من المضروب بحيث تقتله تلك الضربة غالبا أو كرر ~~الضرب حتى قتله أو عصر خصيتيه عصرا شديدا فمات منه ففيه القود لذلك, ومنها ~~أن يلقيه من شاهق كرأس جبل أو حائط عال فهو عمد أيضا, ومنها أن يمنع خروج ~~نفسه إما أن يجعل في عنقه خراطة ثم يعلقه في خشبة بحيث يرتفع عن الأرض ~~فيختنق أو يخنقه وهو على الأرض بيده أو بمنديل أو حبل أو يغمه بوسادة أو ~~شيء يضعه على فمه وأنفه مدة فيموت, فإن فعله مدة يموت فيها غالبا فمات فهو ~~عمد وفيه القصاص, ومنها أن يلقيه في نار أو ماء لا يمكنه التخلص من ذلك ~~لكثرة الماء والنار أو لمنعه إياه من الخروج أو لضعفه عن الخروج فهو عمد ~~يقتل غالبا, ومنها أن يسقيه سما أو يطعمه قاتلا فيموت به فهو عمد إذا كان ~~مثله يقتل غالبا, ومنها أن يشهد رجلان على رجل بما يوجب قتله فيقتل ms516 ~~بشهادتهما ثم رجعا واعترفا بتعمد القتل وجب عليهما القتل قصاصا؛ لأن رجلين ~~شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما فقال ~~علي: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما وغرمهما دية يده؛ ولأنهما توصلا ~~إلى قتله بسبب يقتل غالبا فأشبه المكره, ومنها إذا حكم الحاكم على رجل ~~بالقتل ظلما عالما بذلك متعمدا قتله فقتل واعترف بذلك وجب القصاص عليه, ~~والخلاف # 1 - سورة الإسراء: الآية 33. # 2 - رواه البخاري في الديات: حديث رقم 6879. ومسلم في القسامة: حديث رقم 15. # 3 - رواه البخاري في: 183 الديات: حديث رقم 6880. PageV02P115 # يخير الولي فيه بين القود والدية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ~~قتل له قتيل فهو يخير النظيرين: إما أن يقتل وإما أن يفديه" وإن صالح ~~القاتل عن القود بأكثر من دية جاز # فيه كالشاهدين. وفي هذه الصور جميعها يتخير الولي بين القود والدية؛ لما ~~روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ~~"من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يود وإما يقاد". متفق عليه1. ~~وروى أبو شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا خزاعة قد قتلتم هذا ~~القتيل وأنا والله عاقله فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرين: إن أحبوا ~~قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية". رواه أبو داود وغيره2, وروي عن أحمد رحمه ~~الله أن موجب العمد القصاص عينا لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل عمدا ~~فهو قود" 3؛ ولأنه بدل متلف فكان معينا كسائر المتلفات والأول أولى لما سبق ~~من الأحاديث لقوله سبحانه: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف}, أوجب ~~الاتباع بمجرد العفو عن القصاص وأما الخبر فالمراد به وجوب القصاص ونحن ~~نقول به ويخالف القتل سائر المتلفات لأن بدلها لا يختلف بالقصد وعدمه ~~والقتل بخلافه, وللشافعي رضي الله عنه كهاتين الروايتين فإن قلنا موجبة ~~للقصاص عنها فله العفو مطلقا وله العفو على مال فإن عفا بشرط المال وجبت ~~الدية وإن عفا مطلقا ms517 لم يجب شيء وإن قلنا الواجب أحد الأمرين لا بعينه فعفا ~~عن القصاص مطلقا أو إلى الدية وجبت الدية لأن الواجب غير متعين فإذا ترك ~~أحدهما تعين الآخر وإن اختار الدية سقط القصاص وإن اختار القصاص تعين, وهل ~~له بعد ذلك العفو على الدية؟ قال القاضي: له ذلك لأن القصاص أعلى فكان له ~~الانتقال إلى الأدنى ويكون بدلا عن القصاص وليس الذي وجب بالقتل ويحتمل أنه ~~ليس ذلك لأنه أسقطها باختياره فلم يعد إليها. # مسألة: "وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من" ال "دية جاز". قال شيخنا: لا ~~أعلم فيه خلافا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال: "من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن ~~شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا ~~عليه فهو لهم وذلك لتشديد القتل". أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب4. ~~وروي أن هدبة بن خشرم قتل قتيلا فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن ~~المقتول سبع ديات ليعفو عنه فأبى ذلك وقتله؛ ولأنه عوض عن غير مال فجاز ~~الصلح عنه بما اتفقوا عليه كالصداق وعوض الخلع ولأنه صلح # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه أبو داود في الديات: حديث رقم 4505. # 3 - رواه أبو داود في الديات: حديث رقم 4539. # 4 - رواه الترمذي في الديات: حديث رقم 1387. PageV02P116 # الثاني: شبه العمد وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود ~~فيه والدية على العاقلة. # الثالث: الخطأ وهو نوعان: أحدهما: أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي ~~إلى قتله أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه وقتل النائم والصبي والمجنون ~~فحكمه حكم شبه العمد. # النوع الثاني: أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا أو يقصد رمي صف # عن ما لا يجري فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض. # "الثاني: شبه العمد وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا ~~قود فيه والدية على العاقلة" وسمي شبه ms518 العمد لأنه قصد الضرب وأخطأ في القتل ~~ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ وقال أبو بكر: تجب به الدية في مال القاتل لأنه ~~موجب فعل عمد فكان في مال الفاعل كسائر الجنايات, ولنا ما روى أبو هريرة ~~قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في ~~بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى ~~بدية المرأة على عاقلتها". متفق عليه1. وقال عليه الصلاة والسلام: "ألا إن ~~في قتيل خطأ العمد وقتيل السوط والعصا مائة من الإبل" 2. فسماه خطأ العمد ~~وأوجب فيه الدية لا القصاص وفي لفظ رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه" 3. # "الثالث: الخطأ, وهو نوعان: أحدهما: أن يفعل" فعلا "لا يريد به المقتول ~~فيفضي إلى قتله" قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ~~القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره ولا أعلمهم يختلفون فيه فهذا ~~الضرب من الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة في مال القاتل بغير خلاف ~~علمناه بينهم بدليل قوله سبحانه: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ~~ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} 4. # مسألة: "أو يتسبب إلى" القتل "بحفر بئر وقتل النائم والمجنون والصبي ~~فحكمه حكم شبه العمد" يعني أنه لا يوجب القصاص وإنما يوجب الدية ودليله ما سبق. # "النوع الثاني: أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا أو يقصد رمي صف الكفار # 1 - رواه البخاري في الديات: حديث رقم 6904. ومسلم في القسامة: حديث رقم 34. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - رواه أبو داود في الديات: حديث رقم 4565. # 4 - سورة النساء: الآية 92. PageV02P117 # الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلا دية لقول الله تعالى: {فإن كان من ~~قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة}, # فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلا دية لقوله سبحانه: {فإن كان من قوم عدو ~~لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة}, وعنه تجب ms519 فيه الدية والكفارة لقوله ~~سبحانه: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} , ولنا ~~ما سبق من الآية ولم يذكر دية وتركه لذكرها في هذا النوع مع ذكرها في الذي ~~قبله دليل ظاهر أنها لا تجب وذكره لهذا قسما مفردا دليل على أنه لم يدخل في ~~عموم الآية. PageV02P118 ### || AUTO باب شروط وجوب القصاص واستيفائه # ... # باب شروط وجوب القصاص واستيفائه # ويشترط لوجوبه أربعة شروط: أحدها: كون القاتل مكلفا فأما الصبي والمجنون ~~فلا قصاص عليهما, الثاني: كون المقتول معصوما فإن كان حربيا أو مرتدا # باب شروط وجوب القصاص واستيفائه # "ويشترط لوجوب" القصاص "أربعة شروط: أحدها" أن يكون "القاتل مكلفا فأما ~~الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما" لقوله عليه السلام: "رفع القلم عن ثلاثة: ~~عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ" 1. وحكم ~~قتلهما حكم قتل الخطأ لأن عمدهما خطأ لكونهما لا يصح منهما قصد صحيح بدليل ~~أنه لا يصح إقرارهما ولهذا لما قصد الصيد ولم يقصد آدميا فوقع في الآدمي ~~فقتله فلا قصاص عليه كذا ها هنا. "الثاني: كون المقتول معصوما فإن كان ~~حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه ~~أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه" لأن دماءهم مهدرة فلا يقتل قاتلهم كما لو ~~كان المقتول حربيا وقد قال عليه الصلاة والسلام: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا ~~بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق" 2. ~~والصائل متعد أهدر دم نفسه فصار كالقاتل في المحاربة؛ ولأن قتل الصائل لدفع ~~شره فلا يجب فيه ضمان كقتل الباغي, والصائل من طلب نفسه أو ماله أو حرمته ~~أو زوجته أو بعض أقاربه من نسائه. "الثالث: كون المقتول مكافئا للقاتل ~~فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم" إجماعا "ذكرا كان أو أنثى" وعنه لا يقتل ~~الذكر بالأنثى وتعطى نصف الدية ذكرها أبو الخطاب لأن ديتها على النصف من ~~دية الذكر والأولى أولى لقوله سبحانه: {وكتبنا عليهم فيها ms520 أن النفس بالنفس} 3. # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه البخاري بنحوه في الديات: حديث رقم 6878. ومسلم في القسامة: ~~حديث رقم 25, 26. # 3 - سورة المائدة: الآية 45. PageV02P118 # أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو ~~حرمته فلا ضمان فيه, الثالث: كون المقتول مكافئا للجاني فيقتل الحر المسلم ~~بالحر المسلم ذكرا كان أو أنثى ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مؤمن بكافر", ويقتل الذمي بالذمي ويقتل ~~الذمي بالمسلم ويقتل العبد بالعبد ويقتل الحر بالحر # مسألة: "ولا يقتل حر بعبد" روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن ~~الزبير, وقال أصحاب الرأي: يقتل به لعموم النصوص وقوله: "المؤمنون تتكافأ ~~دماؤهم" 1. ولأنه معصوم قتل ظلما فيجب القصاص على قاتله كالحرين والعبدين؛ ~~ولما روي عن علي أنه قال: من السنة أن لا يقتل حر بعبد وعن ابن عباس أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل حر بعبد". رواه الدارقطني ولأنهما ~~شخصان لا يجري القصاص بينهما في الأطراف فلا يجري بينهما في النفس كالأب مع ~~ابنه ولأنه منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب الذي ملك ما يؤدي عنه ~~والعمومات مخصوصة بما ذكرنا. # مسألة: "ولا" يقتل "مسلم بكافر" روي ذلك عن خمسة من الصحابة. وقال أصحاب ~~الرأي: يقتل بالذمي واحتجوا بقوله سبحانه: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس ~~بالنفس}, وروى ابن السلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي ~~وقال: "أنا أحق من وفى بذمته" ولأنه معصوم قتل ظلما فيجب على قاتله القصاص ~~كالمسلم ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى ~~بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر". رواه الإمام أحمد بإسناده وأبو داود ~~وروى البخاري وأبو داود: "لا يقتل مسلم بكافر". وروى الإمام أحمد بإسناده ~~عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة لا يقتل مؤمن بكافر, ولأنه منقوص ~~بالكفر فلم يقتل به المسلم كالمستأمن والعمومات مخصوصة بحديثنا وحديثهم. ~~قال أحمد: ليس لنا ms521 إسناد وقال: وهو مرسل. قال الدارقطني: ابن السلماني ضعيف ~~إذا أسند فكيف إذا أرسل والمعنى في المسلم أنه مكان المسلم بخلاف الذمي. # مسألة: "ويقتل الذمي بالذمي" سواء اتفقت أديانهما أو اختلفت نص عليه ~~لأنهما تكافآ في العصمة بالذمة ونقيضه الكفر فجرى القصاص بينهما كما لو ~~تساوى دينهما. # مسألة: "ويقتل الذمي بالمسلم" لأنه إذا قتل بمثله فلأن يقتل بمن هو فوقه أولى. # مسألة: "ويقتل العبد بالحر" لذلك. # مسألة: "ويقتل العبد بالعبد" لأنه مكافئ له وعنه لا يقتل به إلا أن يكون ~~مساويا له # 1 - رواه أبو داود في الديات: حديث رقم 4530. PageV02P119 # الرابع: أن لا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفل والأبوان في ~~هذا سواء ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود. # فصل # ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة: أحدها: أن يكون لمكلف فإن كان # في القيمة لأن العبيد أموال فأشبهوا البهائم والأول أولى لقوله سبحانه: ~~{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}, الآية. وهذا نفس فيقتل بت, وقال ~~سبحانه: {والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}. "الرابع: أن لا يكون أبا للمقتول ~~فلا يقتل الوالد بولده وإن سفل" لما روى عمر بن الخطاب وابن عباس أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل والد بولده" 1. وذكره ابن عبد البر ~~وقال: هو حديث مشهور عند أهل العلم في الحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغنى ~~بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد فيه مع شهرته ~~تكلفا؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنت ومالك لأبيك" 2. وقضية هذه ~~الإضافة تمليكه إياه فإذا لم تثبت حقيقة الملك بقيت الإضافة شبهة في درء ~~القصاص لأنه يدرأ بالشبهات. "والأم كالأب" لأنها والدة أشبهت الأب والجد ~~وإن علا كالأب سواء كان من قبل الأب أو الأم لأنه والد فيدخل في عموم الخبر ~~ولأنه حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيد كالمحرمية والعتق عليه ~~إذا ملكه. # مسألة: "ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم ms522 يجب القود" فلو ~~كان رجل له زوجة وله منها ابن فقتل أحد الزوجين الآخر لم يجب القصاص لأنه ~~لو ثبت لثبت للابن والابن لا يجب له القصاص على والده لأنه إذا لم يجب ~~بالجناية عليه فلأنه لا يجب عليه بجناية على غيره أولى. # "فصل: ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة: أحدها أن يكون لمكلف فإن كان ~~لغيره أو له فيه حق -وإن قل- م يجز استيفاؤه". أما إذا ثبت القصاص لمكلف ~~فإن له استيفاءه كما له استيفاء جميع حقوقه وإن ثبت لغير مكلف كقصاص ثبت ~~للصغير كصغير قتلت أمه وليست زوجة لأبيه فالقصاص للصغير ليس لأبيه استيفاؤه ~~وذكر أبو الخطاب فيه رواية أنه يجوز لأنه أحد بدلي النفس فكان للأب ~~استيفاؤه كالدية, ولنا أنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته فلا يملك استيفاء ~~القصاص كالوصي ولأن القصد التشفي ودرك الغيظ وذلك لا يحصل باستيفاء الولي, ~~ويخالف الدية فإن الغرض يحصل باستيفاء الأب لها فافترقا. # 1 - رواه ابن ماجه في الديات: حديث رقم 2661, 2662. # 2 - رواه ابن ماجه في التجارات: حديث رقم 2291, قال في الزوائد: إسناده ~~صحيح, ورجاله ثقات على شرط البخاري. PageV02P120 # لغيره أو له فيه حق -وإن قل- لم يجز استيفاؤه وإن استوفى غير المكلف حقه ~~بنفسه أجزأ ذلك. # الثاني: اتفاق جميع المستحقين على استيفائه فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان ~~فيهم غائب لم يجز استيفاؤه فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه بقية ديته # مسألة: وإن ثبت لمكلف وغيره كصبي أو مجنون فإنه ليس للمكلف استيفاؤه حتى ~~يبلغ الصبي أو يفيق المجنون, وعنه رواية أخرى للمكلف استيفاؤه لأن الحسن بن ~~علي رضي الله عنه قتل ابن ملجم قصاصا وفي الورثة صغار فلم ينكر ذلك ولأن ~~ولاية القصاص عبارة عن استحقاق استيفائه وليس للصغير هذه الولاية ولنا أنه ~~قصاص غير متحتم ثبت لجماعة غير معينين فلم يجز لأحدهم استيفاؤه استقلالا ~~كما لو كان بين حاضر وغائب أو أحد بدلي النفس فلم ينفرد به بعضهم كالدية. ~~فأما ابن ملجم فقد قيل إنه قتله لكفره لأنه ms523 قتل عليا مستبيحا دمه معتقدا ~~كفره وقيل لسعيه في الأرض بالفساد وإظهاره السلاح فيكون قتله متحتما إلى ~~الإمام, وكان الحسن رضي الله عنه الإمام ولذلك لم ينتظر الغائبين وبالاتفاق ~~يجب انتظارهم في القصاص وإن فعله قصاصا فقد اتفقنا على تركه فكيف يحتج به. # مسألة: "وإن استوفى غير المكلف حقه نفسه بنفسه أجزأ ذلك" لأنه أتلف حق ~~نفسه بنفسه فأشبه ما لو أكل طعام نفسه وكما لو أتلف الوديعة أو شيئا من ~~بقية أمواله. # الشرط "الثاني: اتفاق جميع المستحقين على استيفائه"؛ لأنه حق لجميعهم فلم ~~يكن لبعضهم الاستقلال به كما لو كان بين حاضر وغائب فإنه لا يجوز للحاضر ~~الاستيفاء حتى يحضر الغائب فيوافقه على الاستيفاء منه. # مسألة: "فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه" لذلك. # مسألة: "فإن استوفاه بعضهم" بغير إذن شريكه "فلا قصاص عليه" لأنه مشارك ~~في استحقاق القتل فأسقط القصاص كما لو كان مشاركا في ملك الجارية ووطئها ~~إذا ثبت هذا فإن للولي الذي لم يقتل قسطه من الدية لأن حقه من القصاص سقط ~~بغير اختياره فهو كما لو مات القاتل. وأما القتل فقد استوفى حقه وعليه قسط ~~شريكه من الدية لأنه استوفى جميع النفس وليس له إلا بعضها وهل يرجع شريكه ~~عليه بما استحقه أو يرجع إلى مال القاتل؟ فيه وجهان: أحدهما يرجع على شريكه ~~لأنه أتلف حقهما جميعا فكان الرجوع عليه بعوض نصيبه كما لو كانت لهما وديعة ~~فأتلفها. والثاني: يرجع في مال القاتل ثم يرجع ورثة القاتل على قاتله لأن ~~حقه من القصاص سقط بغير اختياره فوجبت له الدية في مال القاتل كما لو قتله ~~أجنبي وفارق الوديعة فإن أجنبيا لو أتلفها كان الرجوع عليه فكذلك شريكه وها ~~هنا بخلافه. PageV02P121 # له ولشركائه حقهم في تركة الجاني ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر ~~مواريثهم. # الثالث: الأمن من التعدي في الاستيفاء فلو كان الجاني حاملا لم يجز ~~استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ms524 ولدها ~~ويستغني عنها # مسألة: "ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم" سواء كانوا من ~~ذوي الأنساب أو ذوي الأسباب, وعن مالك أنه موروث العصبات خاصة وهو وجه ~~لأصحاب الشافعي رضي الله عنه لأنه ثبت لدفع العار فاختص بالعصبات كولاية ~~النكاح, ولهم وجه ثالث أنه لذوي الأنساب خاصة لأن الزوجة تزول بالموت ولنا ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن أحبوا ~~أن يأخذوا العقل أو يقتلوا" 1. وروى زيد بن وهب أن عمر أتى برجل قتل قتيلا ~~فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل: قد عفوت عن ~~حقي فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل, رواه أبو داود2؛ ولأن من ورث الدية ~~ورث القصاص كالعصبات وما ذكروه لا يصح لأنه ثبت للصغار والمجانين بخلاف ~~ولاية النكاح وزوال الزوجية لا يمنع الميراث كما لم يمنع من الدية. # "الثالث: الأمن من التعدي في الاستيفاء فلو كان الجاني حاملا لم يجز ~~استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح حتى تضع ولدها ويستغني عنها" لقول الله ~~سبحانه: {فلا يسرف في القتل}, وقتل الحامل قتل لغير القاتل فيكون إسرافا, ~~وروى ابن ماجه بإسناده عن جماعة منهم شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت ~~حاملا وحتى تكفل ولدها, وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ~~ولدها" 3, وهذا نص وليس في المسألة اختلاف بين أهل العلم فيما نعلم وإذا ~~وضعت لم تقتل حتى تسقي الولد اللبن لأن الولد لا يعيش إلا به في الغالب: ثم ~~إن لم يكن للولد من يرضعه لم يجز قتلها حتى تفطمه؛ لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال للغامدية: "اذهبي حتى ترضعيه". وفي حديث عبد الرحمن بن غنم: "وحتى ~~تكفل ولدها"؛ ولأنه لما أخر القتل لحفظه وهو حمل فلان يؤخر وهو ولد لحفظه ~~أولى. فأما إن وحدت من يرضعه جاز قتلها لأنه يستغني ms525 عن الأم وإن وجد من ~~ترضعه مترددة أو جماعة يتناوبنه أو بهيمة يشرب من # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه أبو داود في الديات: الباب 4. # 3 - رواه ابن ماجه في الديات: حديث رقم 2694. قال في الزوائد: في إسناده ~~ابن أنعم, ضعيف, وكذلك الراوي عنه عبد الله بن لهيعة. PageV02P122 # فصل # ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة: أحدها: العفو عنه أو عن بعضه فإن عفا بعض ~~الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية وإن كان العفو على # لبنها جاز قتلها أيضا, ويستحب للولي أن يؤخر قتل الأم لأن على الولد ضررا ~~في اختلاف اللبن عليه وشرب لبن البهيمة. # مسألة: "ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة: أحدها العفو عنه أو عن بعضه فلو ~~عفا بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية" أجمع ~~أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأنه أفضل, ودليله قوله سبحانه: {فمن ~~عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} 1, وقال بعد قوله ~~تعالى: {والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له} 2, وروى أنس قال: ما رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو, ~~رواه أبو داود3؛ ولأنه حق له تركه فجاز ذلك وكان أفضل من الاستيفاء كسائر ~~الحقوق إذا ثبت هذا فإن القصاص ثبت لجميع الورثة لقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل أو يقتلوا" 4. ~~وروى زيد بن وهب أن عمر أتي برجل قتل قتيلا فقالت امرأة المقتول -وهي أخت ~~القاتل- قد عفوت عن حقي, فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل, رواه أبو داود5, ~~وإذا ثبت أن هذا مشترك بين جميعهم سقط بإسقاط بعضهم أيهم كان لأن حقه منه ~~له فينفذ تصرفه فيه فإذا سقط وجب سقوطه جميعه لأنه مما لا يتبعض فهو ~~كالطلاق والعتق, وروى قتادة أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء أولاد ~~المقتول وقد عفا بعضهم فقال عمر لابن ms526 مسعود: ما تقول؟ قال: إنه قد أحرز من ~~القتل فضرب على كتفه. وقال: كنيف مليء علما؛ ولأن القصاص حق مشترك بينهم لا ~~يتبعض ومبناه على الإسقاط فإذا أسقط بعضهم سرى إلى الباقي كالعتق. # مسألة: فإذا عفا بعضهم فللباقين حقوقهم من الدية سواء أسقط مطلقا أو إلى ~~الدية لأن حقه من القصاص سقط بغير رضاه فثبت له البدل كما لو مات القاتل, ~~وكما لو سقط حق أحد الشريكين في العبد بإعتاق شريكه. # 1 - سورة البقرة: الآية 178. # 2 - سورة المائدة: الآية 45. # 3 - رواه أبو داود في الديات: حديث رقم 4497. # 4 - سبق تخريجه. # 5 - سبق تخريجه. PageV02P123 # مال فله حقه من الدية وإلا فليس له الثواب. الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ~~ولده شيئا من دمه. الثالث: أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته ولو ~~قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما # مسألة: "وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا ~~الثواب" يعني: إذا عفا بعض الورثة عن القصاص على مال فله حقه من الدية إن ~~كان العفو على الدية وإن كان على أكثر منها جاز وله حقه من ذلك؛ لأنه حقه ~~وله التصرف فيه حسب اختياره. "الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من ~~دمه". كرجل له زوجة وابنان منها فقتل أحد الابنين أباه وقتل الآخر أمه فإنه ~~يجب القصاص على قاتل الأم ويسقط عن قاتل الأب لأنه ورث ثمن دمه عن أمه ~~ويلزم سبعة أثمان دية الأب لقاتل الأم ولو لم يقتل الآخر أمه ولكنها ماتت ~~فإن القصاص يسقط عن قاتل الأب أيضا؛ لأنه يرث من دمه نصف ثمنه والنصف الآخر ~~لأخيه ويجب عليه لأخيه سبعة أثمان الدية ونصف ثمنها, ولو قتل رجل زوجته وله ~~منها ولد سقط عنه القصاص لثبوته لولده لأنه لو قتل ولده لم بجب عليه قصاص ~~فإذا ثبت لولده عليه قصاص سقط بطريق الأولى. "الثالث: أن يموت القاتل ~~فيسقط" القصاص "وتجب الدية في تركته" لفوات محل الحق ms527 فيسقط القصاص ضرورة ~~فواته ويراجع إلى الدية كما رجعنا في المتلفات إلى القيمة. # مسألة: "ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما" جاز, ~~وقال أبو حنيفة ومالك: يقتل بالجماعة ليس لهم إلا ذلك وإن طلب بعضهم فليس ~~له وإن بادر أحدهم فقتل سقط حق الباقين؛ لأن الجماعة يقتلون بالواحد فكذلك ~~يقتل بهم كالواحد بالواحد. وقال الشافعي: لا يقتل إلا بواحد سواء اتفقوا ~~على الطلب للقصاص أو لم يتفقوا لأنه إذا كان لكل واحد استيفاء القصاص ~~فاشتراكهم في المطالبة لا يوجب تداخل حقوقهم كسائر الحقوق؛ ولنا قول النبي ~~صلى الله عليه وسلم: "فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا ~~وإن أحبوا أخذوا العقل" 1. وظاهر الخبر أن أهل كل قتيل يستحقون ما يختارونه ~~من القتل أو الدية فإذا اتفقوا على القتل وجب لهم وإن اختار بعضهم الدية ~~وجبت له بظاهر الخبر ولأنهما جنايتان ولو كانتا خطأ أو إحداهما لم يتداخلا ~~فلم يتداخلا في العمد كالأطراف وقد سلموا أن الأطراف لا تتداخل؛ ولأنه حق ~~تعلق بعينه حقان لا يتسع لهما معا فإذا رضيا به عن حقهما جاز ذلك كما لو ~~قتل عبد عبدين لهما خطأ فرضيا بأخذه بدلا عنهما؛ ولأنهما رضيا بدون حقهما ~~فجاز كما لو رضي صاحب اليد الصحيحة بالشلاء وولي الحر بالعبد وولي المسلم ~~بقتل الكافر وما ذكره مالك وأبو حنيفة فليس بصحيح فإن الجماعة قتلوا ~~بالواحد لئلا يؤدي الاشتراك إلى إسقاط القصاص تغليظا # 1 - سبق تخريجه. PageV02P124 # وإن تشاحوا في استيفاء المستوفي قتل بالأول وللثاني الدية فإن سقط قصاص ~~الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل ~~به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله # للقصاص, وفي مسألتنا ينعكس هذا المعنى فإنه إذا قتل واحدا وعلم أن القصاص ~~واجب عليه وأنه لا يزداد بزيادة القتل لهما فأدى إلى قتل من يريد قتله ~~لزوال الزاجر عنه فافترقا. # مسألة: "فإن تشاحوا في المستوفي" أولا قدم الأول لأن حقه أسبق وصار الآخر ~~إلى الدية لفوات المحل ms528 أشبه ما لو مات فإنه يصار إلى الدية فإن كان قتلهم ~~دفعة واحدة أقرع بينهم فيقدم من تقع له القرعة لتساوي حقوقهم وكذلك لو ~~قتلهم متفرقا وأشكل. # مسألة: "فإن سقط قصاص الأول" إما بأن عفا مطلقا أو اختار الدية "فلأولياء ~~الثاني استيفاؤه" لأنه حقهم فكان لهم استيفاؤه كما لو لم يكن قتل غيره. # مسألة: "ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا ~~فيفعل به مثله". أما إذا قتله فإن القصاص يستوفى بالسيف لما روي عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا قود إلا بالسيف". رواه ابن ماجه1. فأما إن ~~كان قد قطع يدي شخص ورجليه ثم ضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه ففيه روايتان: ~~إحداهما لا يستوفى منه إلا بالسيف في العنق بدليل الخبر؛ ولأن القصاص أحد ~~بدلي النفس فيدخل الطرف في حكم الجملة كالدية فإنه لو صار الأمر إلى الدية ~~لم تجب إلا دية النفس ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل وإتلاف ~~الجملة وقد أمكن هذا بضرب العنق فلا يجوز تعديته بإتلاف أطرافه كما لو قتله ~~بسيف كال فإنه لا يقتله بمثله, والرواية الأخرى قال: إنه لأهل أن يفعل به ~~كما فعل يعني أن يقطع أطرافه ثم يقتله لقوله سبحانه: {وإن عاقبتم فعاقبوا ~~بمثل ما عوقبتم به} 2, وقوله سبحانه: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ~~ما اعتدى عليكم} 3؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي لرضخه رأس ~~جارية بين حجرين4, وقال الله سبحانه: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ~~والعين بالعين} 5, وهذا قد قلع عينه فيجب أن تقلع عينه للآية, وقال عليه ~~السلام: "من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه" ؛ لأن القصاص موضوع على المماثلة ~~ولفظه مشعر به فيجب أن يستوفى منه مثل ما فعل كما لو ضرب العنق آخر غيره ~~فأما حديث: "لا قود إلا بالسيف" 1. فقد قال الإمام أحمد: إسناده ليس بجيد. # 1 - رواه ابن ماجه في الديات: حديث رقم 2667, 2668. # 2 - سورة النحل: الآية 126. # 3 - سورة البقرة: الآية ms529 194. # 4 - سبق تخريجه. # 5 - سورة المائدة: الآية 45. PageV02P125 ### || AUTO باب الاشتراك في القتل # وتقتل الجماعة بالواحد فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته للقتيل أو # باب الاشتراك في القتل # "وتقتل الجماعة بالواحد" روي ذلك عن عمر وعلي والمغيرة وابن عباس وعن ~~أحمد رواية أخرى لا يقتلون به وتجب عليهم الدية روي ذلك عن ابن عباس. قال ~~ابن المنذر: لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد, ولنا إجماع الصحابة رضي ~~الله عنهم فروى سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء ~~قتلوا رجلا. وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا, وعن علي رضي ~~الله عنه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قتل ~~جماعة بواحد ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف؛ ولأنها عقوبة تجب للواحد على ~~الواحد فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف؛ ولأنه لو سقط القصاص بالاشتراك ~~لأفضى إلى التسارع إلى القتل وإسقاط حكمة الردع والزجر وإنما يجب القود إذا ~~فعل كل واحد منهم فعلا لو انفرد به وجب عليه القود فإذا اشتركوا وجب عليهم ~~جميعهم. # مسألة: " فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأة القتيل" له "أو العفو ~~عنه قتل شركاؤه" أما إذا تعذر قتل أحدهم لأبوته كما إذا اشترك في القتل أب ~~وأجنبي قتل الأجنبي وعنه لا يقتل شريك الأب لأنه مشارك من لا قصاص عليه فلم ~~يجب عليه قصاص كشريك الخاطىء ولنا أنه مشارك في القتل العمد العدوان لمن لم ~~يقتل به لو انفرد فوجب عليه القصاص كشريك الأجنبي وأما شريك الخاطىء ففيه ~~روايتان: إحداهما يجب عليه كمسألتنا وفي الأخرى لا قصاص عليه لأن القتل لم ~~يتمحض عمدا لوجود الخطأ في الفعل الذي حصل به خروج النفس بخلاف شريك الأب ~~فإن قتلهما عمد محض وعدوان وإنما سقط القصاص عن الأب لمعنى فيه مختص به ~~فأشبه ما لو سقط عن أحد الأجنبيين للعفو عنه. # مسألة: وأما إذا تعذر قتل أحدهما لعدم مكافاة القتيل له كما إذا ms530 اشترك ~~مسلم وذمي في قتل ذمي أو حر وعبد في قتل عبد عمدا فإن القصاص يجب على العبد ~~والذمي؛ لأن سقوطه عن المسلم لمعنى فيه وهو الإسلام وسقوطه عن الحر لعدم ~~المكافأة وهذا المعنى لا يتعدى إلى شريكه ولا إلى فعله فلم يقتض سقوط ~~القصاص عن شريكه. # 1 - سبق تخريجه. PageV02P126 # العفو عنه قتل شركاؤه وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على ~~واحد منهم وإن أكره رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر # مسألة: وأما إذا تعذر قتل أحد الشريكين للعفو عنه فإن القصاص يجب على ~~شريكه لأن سقوطه عنه للعفو عنه وهو معنى لا يتعدى إلى شريكه فلم يسقط عنه ~~القصاص. # مسألة: "وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود" أما إذا كان ~~الشريك في القتل غير مكلف كالصبي والمجنون والآخر مكلفا لم يجب القود على ~~المكلف في صحيح المذهب, وعنه يجب عليه لأن القصاص يجب عليه جزاء لفعله لا ~~عن فعل غيره فيجب أن يكون الاعتبار بفعله فمتى تمحض عمدا أو عدوانا وجب ~~القود إذا كان المقتول مكافئا له, وإنما يسقط عن الصبي والمجنون لمعنى ~~فيهما وهو عدم التكليف فلم يقتض سقوطه عن شريكهما كشريك الأب, ولنا أنه ~~شارك من لا إثم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ, أو شارك من رفع ~~عنه القلم فأشبه شريك الخاطئ, ودليل ذلك قوله عليه السلام: "رفع القلم عن ~~ثلاثة". الحديث1. ودل على أن الأصل قوله عليه السلام: "عفي لأمتي عن الخطأ ~~والنسيان" 2. ولأن الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح, ولهذا لا يصح إقرارهما ~~فكان حكم فعلهما حكم الخطأ. # مسألة: وإن كان شريك العامد مخطئا فلا قود على واحد منهما أما المخطئ فلا ~~قصاص عليه لقوله سبحانه: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} 3, وقال عليه ~~السلام: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" 4. وأجمعوا على أنه لا قود عليه, ~~وأما شريكه فكذلك عند أكثرهم وعنه عليه القود لأنه شارك في القتل العمد ~~العدوان فأشبه شريك ms531 العامد ولأنه مؤاخذ بفعله وهو عمد عدوان لا عذر له فيه, ~~ولنا أنه قتل غير متمحض عمدا فلم يوجب القود كشبه العمد وكما لو قتله واحد ~~بجرحين عمدا وخطأ. # مسألة: "وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر ~~مائة أو قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما ~~القصاص وإن وجبت الدية استويا فيها". أما إذا أكره رجل رجلا على القتل فقتل ~~فالقصاص على المكره والمكره جميعا أما المكره فلأنه تسبب إلى القتل العمد ~~العدوان فوجب عليه القصاص كشهود القصاص إذا رجعوا, وأما المكره فإنه قتل من ~~يكافئه ظلما عدوانا فوجب عليه القصاص كما لو لم يكره, والدليل على أنه قتل ~~أنه أخذ السيف وحز الرقبة ولأن القتل عبارة عن جرح يتبعه الزهوق وقد وجد ~~منه ذلك؛ ولأنه أثم بذلك فإن عليه إثم القتل # 1 - سبق تخريجه. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - سورة الأحزاب: الآية 5. # 4 - سبق تخريجه. PageV02P127 # مائة, أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص ~~وإن وجبت الدية استويا فيها وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين ~~فالقاتل الأول وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح # والدليل على أنه عمد أنه قصد الفعل بآلة محصلة له ولأن الإكراه لم يسلبه ~~اختياره ولا ضعف قصده بل هيج دواعيه وكثرها ولا يقال إنه ينزل بمنزلة الآلة ~~فإن الآلة لا تأثم وهذا يأثم والآلة ليس لها قصد وهذا له قصد صحيح فإنه وقى ~~نفسه واستبقاها بقتل أخيه المسلم فينبغي أن يجب عليه القصاص ويصير كما لو ~~قال له: اقتله وإلا قتلتك غدا فقتله فإنه يجب عليه القصاص. # مسألة: وأما إذا جرح أحدهما جرحا والآخر مائة فإنه يجب عليهما القصاص إذا ~~مات المجروح وإن صار الأمر إلى الدية فهما فيها سواء؛ لأنه يجوز أن يموت من ~~الجرح دون الجراحات فسقط اعتبار عددها ولأن الجراح إذا صارت نفسا أوجبت دية ~~واحدة كما لو قطع يده فمات ولو ms532 كانت إحدى الجراحتين أعمق من الأخرى مثل أن ~~تكون إحداهما موضحة والأخرى مأمومة فمات منها فالقود عليهما لأن ذلك لا ~~يمنع من تساويهما كما لا يمنع زيادة عدد الجراحات. # مسألة: "وإن قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فمات وجب القود ~~عليهما", وقال أبو حنيفة: لا قصاص على الأول ويجب على الثاني لأنه قطع ~~سراية الأول فمات بعد زوال جنايته فأشبه ما لو اندمل جرحه ثم مات, ولنا أن ~~قطع الثاني لا يمنع جناية بعدها فلا يمنع جناية قبلها كما لو قطع يده ~~الأخرى وما ذكره فغير مسلم فإن الألم الحاصل بقطع الأول لم يزل وإنما زاد ~~ويخالف الاندمال فإنه لا يبقى معه الألم الذي حصل في الأعضاء الشريفة ~~فاختلفا. # مسألة: "وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول ~~وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح" وذلك أنه إذا جنى ~~عليه اثنان جنايتين نظرنا فإن كانت الجناية الأولى أخرجته من حكم الحياة ~~مثل أن أخرج ما في بطنه فأبانه أو قطع حلقومه ومريئه ثم ضرب عنقه. الثاني: ~~أو قطع يده أو قده نصفين فالأول هو القاتل لأنه لا يبقى مع جنايته حياة ~~والقود عليه خاصة, وعلى الثاني التعزير كما لو جنى على ميت وإن عفا الولي ~~إلى الدية فهي على الأول وحده وإن كان جرح الأول يجوز بقاء الحياة معه مثل ~~شق البطن من غير إبانة أو قطع عضو كاليد والإصبع ثم ضرب عنقه آخر فالثاني ~~هو القاتل لأنه لم يخرج بجرح الأول من حكم الحياة فيكون الثاني هو المفوت ~~لها فعليه القصاص في النفس ثم ينظر في جرح الأول فإن كان موجبا للقصاص كقطع الطرف PageV02P128 ~~وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر وإن ~~أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر وإن أمسك إنسانا ~~للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. # فالولي مخير بين قطع طرفه أو العفو على دية الطرف ms533 أو العفو مطلقا, وإن ~~كان لا يوجب القصاص كالجائفة وغيرها فعليه الأرش وإنما جعلنا له القصاص أو ~~الأرش لأن فعل الثاني قطع سراية الأول فصار كالمندمل ولو كان جرح الأول ~~يفضي إلى الموت لا محالة إلا أنه لا يخرج به عن حكم الحياة وتبقى معه ~~الحياة المستقرة مثل جرح يخرق المعاء فضرب عنقه. الثاني: فالقاتل هو الثاني ~~لأن حكم الحياة ثابت فيه ألا ترى أن عمر رضي الله عنه لما دخل عليه الطبيب ~~فسقاه لبنا فخرج نصله فعلم الطبيب أنه ميت فقال له: اعهد إلى الناس فعهد ~~إليهم وأوصى وجعل أمر الخلافة إلى أهل الشورى فقبلت الصحابة عهده وأجمعوا ~~على قبول وصاياه فلما كان حكم الحياة باقيا كان مفوتها هو القاتل كما لو ~~قتل عليلا به علة قاتلة. # مسألة: "فإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب ~~الآمر وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر" لأنه ~~إذا كان غير عالم تحريم القتل فهو معتقد لإباحته وذلك شبهة تمنع القصاص كما ~~لو اعتقده صيدا فرماه فبان إنسانا؛ ولأن حكمه القصاص الزجر ولا يحصل ذلك في ~~معتقد الإباحة وإذا لم يجب عليه وجب على الآمر لأنه آلة لا يمكن إيجاب ~~القصاص عليه فوجب على المتسبب به كما لو أنهشه حية أو ألقاه في زبية أسد ~~فقتله, ويؤدب المأمور. قال الإمام أحمد: يضرب ويؤدب. قال علي: ويستودع ~~السجن ويفارق هذا ما إذا علم حظر القتل فإن القصاص على المأمور لإمكان ~~إيجابه عليه وهو مباشر له فانقطع حكم الآمر كالدفع مع الحافز ويكون على ~~الآمر الأدب لتعديه بالتسبب إلى القتل وإن أمر بالقتل من لا يميز كصبي أو ~~مجنون فالقصاص على الآمر لأن المأمور ليس له قصد صحيح لكونه غير مميز فهو ~~كالآلة. # مسألة: "فإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت" ~~أما القاتل فإنه يقتل بغير خلاف, وأما الممسك فإن لم يعلم أن القاتل يقتله ~~فلا شيء عليه وإن أمسكه ms534 له ليقتله عالما بذلك مثل أن ضبطه له حتى ذبحه ~~فاختلفت الرواية عن الإمام أحمد: فروي عنه أنه يحبس حتى يموت, وروي ذلك عن ~~علي رضي الله عنه, وعنه يقتل أيضا لأنه لو لم يمسكه لم يقدر على قتله ~~وبإمساكه تمكن من قتله فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكين فيه فيجب عليهما ~~القصاص كما لو جرحاه, وقيل يعاقب ويأثم ولا يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم: ~~"إن أغنى الناس على الله تعالى من قتل غير قاتله". والممسك غير قاتل ولأن ~~الإمساك سبب غير ملجئ فإذا اجتمعت معه المباشرة كان الضمان على المباشر ~~كالدافع والحافز, ولنا ما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: "إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي ~~أمسك"؛ ولأنه حبسه إلى الموت فيحبس الآخر إلى الموت ليكون مثلا لما أتى به ~~كما لو حبس رجلا عن الطعام والشراب حتى مات فإننا نفعل به ذلك حتى يموت. PageV02P129 ### || AUTO باب القود في الجروح # يجب القود في كل عضو بمثله فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف وكل واحد من ~~الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والانثيين بمثله وكذلك كل ~~ما أمكن القصاص فيه ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني وكون # باب القود في الجروح # "يجب القود في كل عضو بمثله فتؤخذ العين بالعين" أجمع أهل العلم على ذلك ~~لقوله سبحانه: {والعين بالعين}؛ ولأنها تنتهي إلى مفصل فيجري القصاص فيها كاليد. # مسألة: "والأنف بالأنف" أجمعوا على ذلك لقوله سبحانه: {والأنف بالأنف} ~~والمعنى الذي سبق في العين. # مسألة: ويجب القود في "كل واحد من الجفن" بمثله لقوله سبحانه: {والجروح ~~قصاص}, ولأنه يمكن القصاص فيه لانتهائه إلى مفصل ولا فرق بين جفن الأعمى ~~والبصير في ذلك لأنهما تساويا في السلامة من النقص وعدم البصر نقص في غيره ~~فلم يمنع القصاص فيه كما أن عدم السمع لم يمنع القصاص في الأذن وتؤخذ ~~"الشفة" بالشفة وهي ما جاوز جلد الذقن والخدين علوا أو سفلا للآية والمعنى ~~الذي ms535 سبق. # مسألة: ويؤخذ "اللسان" باللسان للآية والمعنى ولا نعلم فيه خلافا ولا ~~يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرى لأنه أفضل ويؤخذ الأخرس بالناطق لأنه بعض حقه. # مسألة: ويؤخذ "السن" بالسن أجمع أهل العلم على ذلك لقوله سبحانه: {والسن ~~بالسن}؛ ولأن القصاص في السن ممكن لأنها محدودة في نفسها فوجب فيها القصاص ~~كالعين وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة والمكسورة تؤخذ بالصحيحة؛ لأنه يأخذ بعض حقه ~~ويأخذ معها من الدية بقدر ما انكسر منها على قول ابن حامد وعلى قياس قول ~~أبي بكر لا ينبغي أن يجب مع القصاص شيء. # مسألة: وتؤخذ "اليد" باليد "والرجل" بالرجل لقوله سبحانه: {والجروح قصاص} ~~ولأن لهما حدا ينتهيان إليه وهو المفصل فيجري فيهما القصاص كبقية الأعضاء. # مسألة: ويؤخذ "الذكر" بالذكر لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك لقوله ~~سبحانه: PageV02P130 # الجناية عمدا والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة ~~التي تنتهي إلى العظم فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه ~~ولا في الجائفة ولا في شئ من شجاج الرأس إلا الموضحة إلا أن يرضى مما فوق ~~الموضحة بموضحة ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه # {والجروح قصاص}؛ ولأنه له حد ينتهي إليه ويمكن القصاص فيه من غير حيف ~~فوجب القصاص فيه كاليد ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير والشاب والشيخ ~~والذكر الكبير والصغير؛ لأن كل ما وجب القصاص فيه من الأطراف لم يفرق فيه ~~بين هذه المعاني كاليد والرجل. # مسألة: وتقطع الأنثيان بالأنثيين للآية والمعنى. # مسألة: "وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه" للنص والمعنى. # مسألة: "ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني" وذلك أن القصاص فيما دون ~~النفس معتبر له ثلاثة شروط: أحدها كون المجني عليه مكافئا للجاني فإن لم ~~يكن مكافئا كالعبد إذا قطع الحر طرفه أو الذمي إذا قطعه المسلم لا يقطع ~~طرفه بطرفه؛ لأنه إذا لم تؤخذ نفسه بنفسه لعدم المكافأة فوجب أن لا يؤخذ ~~طرفه بطرفه لعدم المكافأة. الثاني: أن تكون "الجناية عمدا" فإن ms536 كانت خطأ لم ~~يجب القصاص بغير خلاف, وإن كانت عمدا خطأ مثل أن يضربه بحجر صغير لا يوضح ~~مثله فأوضحه لم يجب القصاص لأنه شبه عمد ولا يجب القصاص إلا بالعمد المحض, ~~وقال أبو بكر: يجب القصاص ولا يراعى فيه ذلك لعموم الآية. الثالث: "والأمن ~~من التعدي" بحيث يمكن الاستيفاء بغير حيف فإن كان قطع طرف, "بأن" يكون "من ~~مفصل" وإن كان جرحا فبأن ينتهي إلى عظم "كالموضحة" وما عدا هذا كالجائفة ~~وما دون الموضحة من الشجاج أو فوقها أو قطع الطرف من غير مفصل كقطع اليد من ~~الساعد أو العضد أو الرجل من الساق أو الفخذ فلا قصاص فيه غير أكثرهم لأنه ~~لا يمكن المماثلة فيها ولا تؤمن الزيادة عليها ولا يمكن أن يستوفى أكثر من ~~الحق فسقط القصاص كما لو قتل من لا يكافئه أو قطع صحيح اليد بشلاء أو ناقصة ~~الأصابع. "فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه" لما ذكرنا. # مسألة: "ولا" قود "في الجائفة" ولا المأمومة لذلك. # مسألة: "ولا" قود "في شيء من شجاج الرأس" لذلك إلا الموضحة" لأنها تنتهي ~~إلى العظم "إلا أن يرضى بما فوق الموضحة" بموضحة لأنه يأخذ دون حقه كمن ~~يأخذ الشلاء بالصحيحة وقد أمن الضرر. # مسألة: "ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه" دون قصبة الأنف؛ ~~لأن ذلك PageV02P131 ~~ويشترط التساوي في الاسم والموضع فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا ~~والسفلى إلا بمثلها # ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها ولا تؤخذ كاملة الأصابع ~~بناقصة ولا صحيحة بشلاء وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف # حد ينتهي إليه فهو كاليد يجب القصاص فيها إلى الكوع وإن قطع القصبة كان ~~له القصاص في المارن وحكومة في القصبة على قول ابن حامد, وعلى قياس قول أبي ~~بكر ليس له قصاص لأنه لا يجيز الاقتصاص من غير محل الجناية ولا يجمع في عضو ~~واحد بين دية وقصاص. # مسألة: "ويشترط التساوي في الاسم والموضع فلا ms537 يؤخذ واحد من اليمنى ~~واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها", وقيل تؤخذ إحداهما بالأخرى لأنهما ~~تستويان في الخلقة والمنفعة ولنا أن كل واحدة منهما تختص باسم فلا تؤخذ ~~إحداهما بالأخرى لأنهما تستويان في الخلقة والمنفعة, ولنا أن كل واحدة ~~منهما تختص باسم فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى كاليد مع الرجل: فعلى هذا كل ما ~~ينقسم إلى يمين ويسار كاليدين والرجلين والأذنين والمنخرين لا يؤخذ أحدهما ~~بالآخر؛ لما ذكرناه, وما انقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين والأسنان ~~لا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى لما ذكرنا. # مسألة: "ولا تؤخذ إصبع بإصبع" إلا أن يتفقا في الاسم والموضع "ولا" تؤخذ ~~"أنملة" بأنملة إلا أن يتفقا في ذلك, ولا تؤخذ عليا بسفلى ولا وسطى وكذلك ~~الوسطى والسفلى لا يؤخذان بغيرهما, "ولا" يؤخذ السن بالسن إلا أن يتفق ~~موضعهما واسمهما ولا يؤخذ سن ولا إصبع أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية ولا ~~زائدة بزائدة في غير محلها لما ذكرناه. # مسألة: "ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة" لأنها فوق حقه والقصاص يعتمد ~~المماثلة. # مسألة: "ولا تؤخذ صحيحة بشلاء" لأنه يأخذ كاملا بناقص وذلك فوق حقه. # مسألة: "وتؤخذ الناقصة بالكاملة" فإذا كانت يد القاطع ناقصة إصبعا أو ~~أكثر فالمجني عليه مخير بين أخذ دية يده وبين قطع الناقصة لأنها دون حقه ~~ويأخذ أرش الأصابع المقطوعة على قول ابن حامد وقياس قول أبي بكر ليس له مع ~~القطع أرش لئلا يجمع بين قصاص ودية في عضو. # مسألة: "و" تؤخذ "الشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف" فإن كان القاطع أشل ~~والمقطوعة سالمة فاختار المجني عليه دية يده فله ذلك لا نعلم فيه خلافا؛ ~~لأنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص فكانت له الدية كما لو لم يكن ~~للقاطع يد وإن اختار القصاص فله ذلك لأنه رضي بدون حقه اللهم إلا أن يخاف ~~من القصاص التلف لقول أهل الخبرة إنه إذا PageV02P132 ~~فصل # إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر ~~بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما وإن أخذت ms538 ديته أخذ بالقسط منها وإن كسرت ~~بعض سنه برد من سن الجاني إذا أمن انقلاعها ولا يقتص من السن حتى ييأس من # قطع لم تنسد العروق ودخل الهواء إلى البدن فأفسده فإنه يسقط القصاص ولأنه ~~لا يجوز أخذ نفس بطرف وإن أمن هذا كله فله القصاص, وليس له أرش معه لأن ~~الشلاء كالصحيحة في الخلقة وإنما نقصت عنها في الصفة فلم يكن له أرش كما لا ~~يأخذ ولي المسلم مع القصاص من الذمي أرشا لنقص الكفر. وقال أبو الخطاب: ~~عندي أنه يأخذ أرش الشلاء مع القصاص على قياس قوله في عين الأعور إذا قلعت ~~والأول أصح؛ لأن إلحاق الفرع بالأصول المتفق عليها أولى من إلحاقه بفرع ~~مختلف فيه خارج عن الأصول. # "فصل: وإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله ~~بقدر الأجزاء" لأنه أمكن القصاص في جميعه فأمكن في بعضه كما في السن يقدر ~~ذلك في الأجزاء أو يؤخذ منه بالحساب فإذا قطع ربع لسانه أخذ من لسان الجاني ~~ربعه وإن قطع نصفه أخذ نصفه أو ثلثه أخذ ثلثه وكذلك سائرها ولا يؤخذ شيء من ~~ذلك بالمساحة لما يأتي. # مسألة: "وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها" يعني إن قطع الجاني نصف اللسان ~~أخذ منه نصف ديته وإن كان أكثر أو أقل فبالحساب وكذلك سائرها. # مسألة: "وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها" وذلك ~~لأن القصاص جاز في بعض السن لأن الربيع كسر سن جارية فأمر النبي صلى الله ~~عليه وسلم بالقصاص وما جرى القصاص في جملته جرى في بعضه إذا أمكن كالأذن ~~فيقدر ذلك بالأجزاء فيؤخذ النصف بالنصف والثلث بالثلث, وكل جزء بمثله ولا ~~يؤخذ ذلك بالمساحة كي لا يفضي إلى أخذ جميع سن الجاني ببعض سن المجني عليه ~~ويكون القصاص بالبرد ليؤمن أخذ الزيادة فإنا لو أخذناها بالكسر لم يؤمن أن ~~يتصدع أو ينقلع أو ينكسر من غير موضع القصاص ولا يؤخذ بعضها قصاصا حتى يقول ~~أهل الخبرة ms539 إنه يؤمن انقلاعها أو السداد فيها لأن توهم الزيادة يمنع القصاص ~~في الأعضاء كما لو قطعت يده من غير مفصل. # مسألة: "ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها" بأن يكون قد أثغر أي سقطت ~~رواضعه ثم نبتت فإذا سقطت قيل ثغر فإذا نبتت قيل أثغر فإن قلع سن من لم ~~يثغر لم يقلع سن الجاني في الحال؛ لأنها تعود بحكم العادة وما يعود لا يجب ~~ضمانه كالشعر وينظر فإن عاد بدل السن في محلها على صفتها فلا شيء على ~~الجاني وإن عادت مائلة عن PageV02P133 ~~عودها, ولا من الجرح حتى يبرأ وسراية القود مهدرة وسراية الجناية مضمونة ~~بالقصاص والدية # محلها أو متغيرة عن صفتها كان عليه حكومة لأنها لو لم تعد ضمن السن فإذا ~~عادت ناقصة ضمن ما نقص وإن عادت قصيرة ضمنه بالحساب: ففي نصفها نصف ديتها ~~وفي ربعها ربع ديتها وكذلك على هذا, وإن مضى زمان عودها ولم تعد سئل أهل ~~العلم بالطب فإن قالوا قد يئس من عودها فالمجني عليه بالخيار بين القصاص أو ~~دية السن. فإما إن قلع سن من قد أثغر فقال القاضي: سئل أهل العلم والخبرة ~~فإن قالوا لا تعود أبدا فله القصاص في الحال وإن قالوا يرجى عودها إلى وقت ~~ذكروه لم يقتص حتى يأتي ذلك الوقت فإن لم تعد وجب القصاص وإن عادت لم يجب ~~قصاص ولا دية لأنها سن عادت فسقط أرشها كسن من لم يثغر فإن كان الأرش رده ~~وإن كان استوى القصاص فقد بان أنه كان غير مستحق له لأن القصاص لم يجب عليه ~~لأنه لم يقصد التعدي وعليه الدية لأنه أخذ ما لا حق له فيه. # مسألة: "ولا" يقتص "من الجرح حتى يبرأ" لما روى جابر: أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح, والنهي يقتضي التحريم ~~لأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم ليس بقتل فينبغي أن ينتظر ليعلم ما حكمه وما ~~الواجب فيه. # مسألة: "وسراية القود مهدرة" ومعناه أنه إذا ms540 قطع طرفا يجب القود فيه ~~فاستوفى منه المجني عليه ثم مات الجاني بسراية الجرح لم يلزم المستوفي شيء ~~روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم ولما روي أن عمر وعليا رضي ~~الله عنهما قالا: من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله, وروى سعيد ~~نحوه ولأنه قطع مستحق مقدر فلا يضمن سرايته كقطع السارق. # مسألة: "وسراية الجناية مضمونة" بغير خلاف لأنها أثر الجناية والجناية ~~مضمونة فكذلك أثرها ثم إن سرت إلى النفس وجب القصاص فيه ولا خلاف في ذلك ~~وإن قطع إصبعا فشلت يدها أو إصبع إلى جانبها وجب القصاص في المقطوعة ووجب ~~الأرش فيما شل إذا ثبت هذا فيجب الأرش في ماله ولا يجب على العاقلة لأنه ~~سراية جناية عمد وإنما لم يجب القصاص لعدم التماثل في القطع والشل وإذا شل ~~جميع كفه فعفى عن القصاص استحق نصف الدية في اليد وإن استوفى من الإصبع كان ~~له أربعون من الإبل في الأصابع الأربع ويتبعها أربعة أخماس الكف فأما خمسة ~~الكف الذي يختص الإصبع التي اقتص منها ففيه وجهان: أحدهما يتبعها في الأرش ~~لاستوائهما في الحكم فأما إذا اقتص فحكمها مختلف وتجب فيه الحكومة. PageV02P134 # إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها # مسألة: "إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها" لما روى جابر أن ~~رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فقال: يا رسول الله أقدني قال: "حتى تبرأ". ~~فعجل فاستقاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعيبت رجل المستقيد وبرأت ~~رجل المستقاد منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس لك شيء إنك ~~عجلت". رواه سعيد مرسلا ورواه الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده, وفيه ثم جاء الثالثة فقال: يا رسول الله عرجت فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله ومعطل عرجك". ثم نهى أن ~~يقتص من عرج حتى يبرأ صاحبه وهو دليل على سقوط حقه. # مسألة: عجيبة: إذا قلع سن إنسان ms541 فقلع الإنسان سن الجاني ثم عادت سن ~~المجني عليه فقلعها الجاني ثانيا فلا شئ على واحد منهما لأن سن المجني عليه ~~لما عادت وجب عليه دية سن الجاني فإذا قلعها الجاني وجب عليه ديتها فيصير ~~لكل واحد منهما دية سن على الآخر فيقاصان. PageV02P135 ### | AUTO كتاب الديات ### || AUTO مدخل # ... # كتاب الديات # دية الحر المسلم ألف مثقال من الذهب أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من ~~الإبل فإن كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهن # كتاب الديات # والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجمإع أما الكتاب فقوله سبحانه: {ومن ~~قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} 1. ~~وأما السنة فما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه ~~الفرائض والسنن والديات وقال فيه: "إن في النفس الدية مائة من الإبل". رواه ~~النسائي ومالك في الموطأ2. # مسألة: "دية الحر المسلم ألف مثقال أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من ~~الإبل" لما روى ابن عباس: أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه ~~وسلم ديته اثني عشر ألفا, رواه أبو داود وابن ماجه3, وفي كتاب عمرو بن حزم ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: "وإن في النفس المؤمنة ~~مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار" , رواه النسائي4. # مسألة: "فإن كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهي ~~الحوامل"؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال: "من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن ~~شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا ~~عليه فهو لهم وذلك لتشديد القتل". رواه # 1 - سورة النساء: الآية 92. # 2 - رواه النسائي في القسامة: 45- باب ذكر حديث عمرو بن حزم: حديث رقم ms542 1. ~~ومالك في العقول: حديث رقم 1. # 3 - رواه أبو داود في الديات: حديث رقم 4546. وابن ماجه في الديات: حديث ~~رقم 2632. # 4 - رواه النسائي في القسامة: 45- باب ذكر حديث عمرو بن حزم: حديث رقم 1. PageV02P136 # الحوامل، وتكون حالة في مال القاتل وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها: وهي # الترمذي وقال: حديث غريب1, وعنه أنها أرباع رواها الجماعة عنه واختارها ~~الخرقي لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أرباعا: خمسا وعشرين جذعة وخمسا وعشرين حقة وخمسا ~~وعشرين بنت لبون وخمسا وعشرين بنت مخاض؛ ولأنه قول ابن مسعود والخلفة ~~الحوامل لأن في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ~~"ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون ~~خلفة في بطونها أولادها" 2. والخلفة: هي الحوامل وقوله: "في بطونها ~~أولادها" تأكيد. # مسألة: "وتكون حالة في مال القاتل" أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب ~~في مال القاتل لا تحملها العاقلة. قال ابن المنذر: وهذه قضية الأصل أن بدل ~~المتلف يجب على المتلف وأرش الجناية يختص بالجاني وإنما خولف هذا الأصل في ~~الخطأ وشبه العمد تخفيفا عن الجاني والعامد لا يليق بحاله التخفيف فيبقى ~~على الأصل, ولهذا قال عليه السلام: "لا يجني جان إلا على نفسه" 3. وإذا ثبت ~~هذا فإنها تجب حالة لأن ما وجب بالعمد المحض كان حالا كالقصاص وأرش ~~[الجناية في] أطراف العبد. # مسألة: "وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها" لما روى عبد الله بن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط ~~والعصا مائة من الإبل فيها أربعون خلفة في بطونها أولادها" . رواه الإمام ~~أحمد وأبو داود وغيرهما4, وعنه أنها تجب أرباعا ودليلها حديث السائب بن ~~يزيد وقد سبق. # مسألة: "وهي على العاقلة" في ظاهر المذهب واختار أبو بكر بن عبد العزيز ~~أنها على القاتل في ماله؛ لأنها موجب فعل ms543 قصده فلم تحمله العاقلة كالعمد ~~المحض ولأنها دية مغلظة أشبهت دية العمد, ولنا ما روى أبو هريرة قال: ~~اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ~~فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها, متفق عليه5. ~~ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا فوجبت ديته على العاقلة كالخطأ ويخالف العمد ~~المحض لأنه مغلظ من كل وجه لقصده الفعل وأراد به القتل وعمد الخطأ مغلظ من ~~وجه وهو قصده الفعل ومخفف من وجه وهو كونه لم يرد القتل # 1 - سبق تخريجه. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - رواه الترمذي في الفتن: حديث رقم 2159. وقال: هذا حديث حسن صحيح. # 4 - سبق تخريجه. # 5 - سبق تخريجه. PageV02P137 # على العاقلة في ثلاث سنين, في رأس كل سنة ثلثها: وإن كانت دية خطأ فهي على ~~العاقلة كذلك إلا أنها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون # فاقتضى تغليظا من وجه وهو الأسنان وتخفيفا من وجه وهو حمل العاقلة لها ~~وتأجيلها. # مسألة: وهي تجب "في ثلاث سنين" على العاقلة لا نعلم في هذا بين أهل العلم ~~خلافا, وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس لم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان ~~إجماعا, وحكي عن قوم من الخوارج أنهم قالوا: إن الدية حالة لأنها بدل متلف ~~وليس بشيء لأن الدية تخالف سائر المتلفات لأنها تجب على غير المتلف ولا ~~تختلف باختلاف صفات المتلف. # مسألة: وتجب "في رأس كل حول ثلثها" وابتداء المدة من حين وجوب الدية لأن ~~هذا مال يحصل بانقضاء أجل فكان ابتداؤه من وجوبه كسائر الديون فإن كان ~~الواجب دية نفس فابتداء مدتها من حين الموت سواء كان قتلا موجبا أو عن ~~سراية جرح [وإن كان الواجب ديةيد أو جرح فابتداء المدة من حين الاندمال لأن ~~الأرش لا يستقر إلا بالاندمال]. # مسألة: "وإن كان" القتل خطأ "فهي على العاقلة كذلك" يعني في ثلاث سنين ~~لما سبق "إلا أنها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون ~~حقة وعشرون ms544 جذعة" لا يختلف المذهب في أن دية الخطأ أخماسا كما ذكر, وقيل هي ~~أخماس إلا أن مكان بني مخاض بني لبون. قال الخطابي: روي أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ودى الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة وليس في أسنان الصدقة ~~ابن مخاض1. وفيها اختلاف كثير, ولنا ما روى عبد الله بن مسعود قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ~~بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض". رواه أبو داود والنسائي وابن ~~ماجه2؛ ولأن ابن لبون يجب على طريق البدل عن ابنة مخاض في الزكاة إذا لم ~~يجدها فلا يجمع بين البدل والمبدل في واجب؛ ولأنهما موجبهما واحد فيصير ~~كأنه أوجب أربعين ابنة مخاض ولأن ما قلناه الأقل فالزيادة عليه لا تثبت إلا ~~بتوقيف يجب الدليل على من ادعاه فأما دية قتيل خيبر فلا حجة فيه لأنهم لم ~~يدعو على أهل خيبر قتل صاحبهم إلا عمدا فتكون ديته دية العمد وهي من أسنان ~~الصدقة إن قلنا تجب أرباعا. أما وجوبها على العاقلة فقال ابن المنذر: أجمع ~~على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك, ~~وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه # 1 - رواه البخاري في الديات: حديث رقم 6898. ومسلم في القسامة: حديث رقم 2, 6. # 2 - رواه أبو داود في الديات: حديث رقم 4545. والنسائي في القسامة: 33- ~~باب ذكر أسنان دية الخطأ: حديث رقم 1, وابن ماجه في الديات: حديث رقم 2631. PageV02P138 # وعشرون حقة وعشرون جذعة, ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل وتساوي جراحها ~~جراحه إلى ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف ودية الكتابي نصف دية ~~المسلم, ونساؤهم على النصف من ذلك ودية المجوسي ثمانمائة درهم # قضى بدية الخطأ على العاقلة وأجمع عليه أهل العلم وقد جعل النبي صلى الله ~~عليه وسلم دية عمد الخطأ على العاقلة بما قد روينا من الحديث فيما سبق وفيه ~~تنبيه على أن العاقلة تحمل دية ms545 الخطأ والمعنى في ذلك أن جنايات الخطأ تكثر ~~ودية الآدمي كثيرة فإيجابها على الجاني يجحف بماله فاقتضت الحكمة إيجابها ~~على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفا عنهما إذ كان ~~معذورا في فعله, ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين فإن عمر وعليا ~~رضي الله عنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين ولا يعرف لهما ~~مخالف في الصحابة, واتبعهم على ذلك أهل العلم؛ ولأنه مال يجب على سبيل ~~المواساة فلم يجب حالا كالزكاة. # مسألة: "ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل". قال ابن المنذر وابن عبد ~~البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة على نصف دية الرجل, وحكي عن ابن ~~علية والأصم أنهما قالا: ديتها دية الرجل لقوله عليه السلام: "في النفس ~~المؤمنة مائة من الإبل" 1, وهو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى ~~الله عليه وسلم فإن في كتاب عمرو بن حزم: "ودية المرأة على النصف من دية ~~الرجل" 2. وهو أخص مما ذكروه وهما في كتاب واحد فيكون ما ذكرناه مفسرا لما ~~ذكروه ومخصصا. # مسألة: "وتسوى جراحها جراحه إلى ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف" روي ~~هذا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى ~~يبلغ الثلث من ديتها". أخرجه النسائي3. وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: ~~كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر, قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون, قلت: ففي ثلاث ~~أصابع؟ قال: ثلاثون, قلت: ففي أربع أصابع؟ قال: عشرون قلت: لما عظمت ~~مصيبتها قل عقلها. قال: هكذا السنة يا ابن أخي, وهذا يقتضي سنة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم, رواه سعيد بن منصور. # مسألة: "ودية الكتابي نصف دية المسلم" وروي عنه أنها ثلث الدية لكنه رجع ~~عنها وروى عنه ابنه صالح قال: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني أربعة ~~آلاف فأنا # 1 - سبق تخريجه. # 2 - سبق تخريجه. ms546 # 3 - رواه النسائي في القسامة: 35-باب عقل المرأة: حديث رقم 1. PageV02P139 # ونساؤهم على النصف, ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت ومن بعضه حر # اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب وحديث عثمان الذي ~~يرويه الزهري عن سالم عن أبيه وهذا صريح في الرجوع إلى أن ديته نصف دية ~~المسلم وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال: "دية المعاهد نصف دية المسلم". وفي لفظ أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين, رواه الإمام أحمد وأبو ~~داود والنسائي وابن ماجه ولفظه قال: "دية المعاهد نصف دية الحر" 1. قال ~~الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا ولا بأس بإسناده وقد قال ~~به الإمام أحمد وقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى. # مسألة: "ونساؤهم على النصف من ذلك" يعني على النصف من دياتهم لا نعلم في ~~هذا خلافا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية ~~الرجل؛ ولأنه لما كان دية نساء المسلمين على النصف من ديات رجالهم كذلك ~~نساء أهل الذمة على النصف من دياتهم. # مسألة: "ودية المجوسي ثماني مائة درهم" وهو قول أكثر أهل العلم وهو قول ~~عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم, وقال عمر بن عبد العزيز: ديته كدية ~~الكتابي نصف دية مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: "سنوا بهم سنة أهل ~~الكتاب"؛ ولأنهم يقرون بالجزية فأشبهوا أهل الكتاب, وقال أصحاب الرأي: ديته ~~كدية المسلم لأنه محقون الدم فأشبه المسلم ولنا قول عمر وعثمان وابن مسعود: ~~دية المجوسي ثماني مائة درهم ولا مخالف لهم وأما قولهم سنوا بهم سنة أهل ~~الكتاب فالمراد به في أخذ جزيتهم وحقن دمائهم بدليل أن ذبائحهم لا تباح ولا ~~تنكح نساؤهم ولا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي لنقص أحكامه عنهما وذلك ~~مما يوجب نقصان ديته كما نقصت دية المرأة عن دية الرجل. # مسألة: "ونساؤهم على النصف" من ms547 دياتهم بالإجماع وجراح كل أحد معتبرة من ~~ديته وجراح كل امرأة منهم تساوي جراح رجالهم إلى الثلث. # مسألة: "ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت" فإذا قتلهما قاتل وجبت ~~قيمتهما لأنهما أموال لسيدهما والمال يضمن بقيمته مهما بلغت ويصير كما لو ~~أتلف عليه حيوان أو متاع فإنه تجب قيمة ذلك وكذلك في العبد والأمة. # مسألة: "ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد" فإذا كان نصفه حرا # 1 - رواه أحمد في المسند 2/180, 183 و215 و244. وأبو داود في الديات: ~~حديث رقم 4583. والنسائي في القسامة: 36- باب كم دية الكافر: حديث رقم 1, ~~2. وابن ماجه في الديات: حديث رقم 2644. PageV02P140 # ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد ودية الجنين إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة ~~قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها # ونصفه قنا كان فيه نصف دية حر ونصف قيمة عبد لأنه لو كان جميعه حرا لوجب ~~دية حر فيجب في نصفه نصف ديته ولو كان كله عبدا لوجب فيه كمال قيمته فيجب ~~في نصفه نصف قيمته. # مسألة: "ودية الجنين" الحر "إذا سقط" من الضربة "ميتا غرة عبد أو أمة ~~قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه" فيجب في جنين الحرة المسلمة غرة وهو قول ~~أكثرهم روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه استشار الناس في إملاص ~~المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة ~~عبد أو أمة. قال: لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة1, وعن أبي ~~هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما ~~في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها ~~وورثها ولدها2, واشترط كون الجنين حرا لأن الخبر ورد فيه وإن كان مملوكا ~~ففيه عشر قيمة أمه كما قلنا في جنين الحرة يجب فيه ms548 عشر دية أمه وإنما تجب ~~الغرة إذا سقط من الضربة ويعلم ذلك بأن يسقط عقيبها أو يبقى بها سالما إلى ~~أن يسقط لأنه إذا سقط من الضربة كان قاتلا له فوجبت ديته كما لو ضربه بعد ~~الولادة فقتله, ويجب أن تكون الغرة قيمتها نصف عشر الدية وهي خمس من الإبل ~~وإذا لم يجد الغرة انتقل إلى خمس من الإبل على ظاهر كلام الخرقي وعلى قول ~~غيره من أصحابنا ينتقل إلى خمسين دينارا أو ستمائة درهم. إذا ثبت هذا فإن ~~الغرة موروثة عن الجنين كأنه سقط حيا لأنها دية له وبدل عنه فيرثها ورثته ~~كما لو قتل بعد الولادة وكدية الكبير. # مسألة: "ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها ~~شيئا" أجمعوا على ذلك ولأنها إذا أسقطت بالدواء جنينا فهي القاتلة للجنين ~~الجانية عليه فلزمها ضمانه بالغرة كما لو جنى عليه غيرها ولا ترث من الغرة ~~شيئا؛ لأن القاتل لا يرث وتكون الغرة لبقية الورثة من كانوا وعليها عتق ~~رقبة وكذلك كل من ضرب عليه عتق رقبة في ماله لأن الله سبحانه قال: {ومن قتل ~~مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة}, وقد ثبت للجنين الإيمان تبعا لأبويه ولأنها ~~نفس مضمونة بالدية فوجب فيها الكفارة كالكبير. # مسألة: "وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه" لأن الجنين المسلم فيه ~~عشر دية # 1 - رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة: حديث رقم 7317. # 2 - سبق تخريجه. PageV02P141 # فعليها غرة لا ترث منها شيئا وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه وإن ~~كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية ~~كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. # أمه فكذلك الجنين الكتابي فيه عشر دية أمه. # مسألة: "وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه" وقال أبو حنيفة: يعتبر الجنين ~~بنفسه إن كان ذكرا ففيه نصف عشر قيمته وإن كان أنثى ففيه عشر قيمتها لأنه ~~متلفة فكان بدله معتبرا بنفسه كسائر المتلفات ولنا أنه جنين مات ms549 بالجناية ~~في بطن أمه فلم يختلف بالذكورة ولا بالأنوثة كجنين الحرة ويفارق سائر ~~المتلفات فإنه لا يضمن بجميع قيمته ولأنه يتعذر تقويمه وتمييز الذكر من ~~الأنثى. # مسألة: "وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة". قال ابن ~~المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من ~~الضرب الدية كاملة؛ ولأنه مات من جناية بعد ولادته فكانت فيه دية كاملة كما ~~لو قتله بعد وضعه وإنما تجب ديته إذا سقط حيا وتعلم حياته بالاستهلال أو ~~التنفس أو شرب اللبن أو العطاس وإنما يجب ضمانه إذا سقط من الضربة ومات ~~ويعلم بها ذلك بأن يموت في الحال أو يبقى متألما إلى أن يموت فيعلم أنه مات ~~من الجناية كما إذا ضرب رجلا فمات عقيب ضربه أو بقي متألما حتى مات إذا ثبت ~~هذا فإن الدية كاملة إنما تجب فيه "إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله" وهو ~~أن يكون لستة أشهر فصاعدا فإن كان لدون ذلك ففيه غرة كما لو سقط ميتا, وقال ~~الشافعي رضي الله عنه: فيه دية كاملة لأننا علمنا حياته وقد تلف من جنايته ~~ولنا أنه لم يعلم فيه حياة يتصور بقاؤه بها فلم تجب فيه دية كما لو ألقته ~~ميتا وكالمذبوح وقولهم إننا علمنا بحياته إذا سقط ميتا وله ستة أشهر فقد ~~علمنا حياته . PageV02P142 ### || AUTO باب العاقلة وما تحمله # ... # باب العاقلة وما تحمله # وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي إلا الصبي # باب العاقلة وما تحمله # "و" العاقلة "عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي" لا ~~خلاف بين أهل العلم أن العاقلة هم العصبات وأن غيرهم من الإخوة للأم وسائر ~~ذوي الأرحام والزوج ليس من العاقلة واختلفت الرواية في الأبناء والآباء هل ~~هم من العاقلة؟ ففيه روايتان عن أحمد رحمه الله: إحداهما أن كل العصبات من ~~العاقلة يدخل فيه آباء الرجل وأبناؤه وإخوته وعمومته وأبناؤهم وهو اختيار ~~أبي بكر والشريف أبي جعفر لما روى أبو ms550 داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل PageV02P142 ~~والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل, ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد # المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن ~~قتلت فعقلها بين ورثتها1؛ ولأنهم عصبة أشبهوا الإخوة يحققه أن العقل موضوع ~~على التناصر وهم من أهله والرواية الثانية ليس هم من العاقلة؛ لما روى أبو ~~هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ~~فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم, متفق عليه2. وفي ~~رواية: ثم ماتت القاتلة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنتها ~~والعقل على العصبة, رواه أبو داود والترمذي, وفي رواية عن جابر بن عبد الله ~~قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلتها وعصبتها ~~وبرأ زوجها وولدها. قال: فقال: عاقلة المقتولة ميراثها لنا فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "ميراثها لزوجها وولدها". رواه أبو داود3. إذا ثبت هذا ~~في الأولاد قسنا عليه الوالد لأنه في معناه؛ ولأن مال والده وولده كماله ~~ولهذا لم تقبل شهادتهما له فلا تجب فيه دية كما لا تجب في ماله وظاهر كلام ~~الخرقي أن الإخوة كالوالد في أن فيه روايتين وغيره من أصحابنا يخصون ~~الروايتين بالولد والوالد ويجعلون الإخوة من العصبة بكل حال وهو الصحيح. # مسألة: "وسائر العصبة من العاقلة -بعدوا أو قربوا- من النسب والموالي" ~~لأنهم عصبة فيدخلون في تحمل العقل كالقريب ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في ~~الحال بل متى كانوا بحال يرثون لولا الحجب عقلوا؛ لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قضى بالدية بين عصبة المرأة من كانوا والمولى من عصبته يعقل عنه إلا ~~أنه لا يعقل إلا ما يفضل عن المناسبين فيقسم أولا على الإخوة ثم بنيهم ثم ~~الأعمام ثم بنيهم فإن فضل بعد ms551 جميع المناسبين فضلة من الدية قسم على المولى ~~وعصبته فإن لم يكن له عصبات أو كانوا وفضل عنهم شيء من الدية قسم على مولى ~~المولى ثم على عصبة مولى المولى ثم على هذا التريب بحسب ما ذكرنا في ~~الميراث فإن فضل عن جميعهم شيء كان في بيت المال. # مسألة: "إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل" وذلك لأن ~~تحمل العقل على سبيل المواساة فلا يلزم الفقير كالزكاة؛ ولأن حمل الدية وجب ~~على سبيل النصرة والصبي والمجنون ليسا من أهلها فلا يلزمهم العقل, وكذلك ~~المرأة, وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ~~والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة, وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه ~~شيء لما سبق ومن يخالف دينه فليس من أهل نصرته وموالاته فلا يعقل عنه ~~كالصبي. # 1 - رواه أبو داود في الديات: حديث رقم 4564. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - رواه أبو داود في الديات: حديث رقم 4575. PageV02P143 # منهم إلى اجتهاد الإمام فيفرض عليه قدرا يسهل ولا يشق وما فضل فعلى القاتل ~~وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا # مسألة: "ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام فيفرض ~~عليه قدرا يسهل" عليه "ولا يشق" لأنه لم يرد فيه تقدير من الشرع فيرجع فيه ~~إلى اجتهاد الحاكم لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد فأشبه النفقات وتقدير المتعة ~~للمتزوجة بغير صداق إذا طلقها قبل الدخول. # مسألة: "وما فضل" عن العاقلة "ف" هو "على القاتل وكذلك الدية في حق من لا ~~عاقلة له" حكم من لم يكن له عاقلة تحمل الجميع كحكم من لا عاقلة له, وقد ~~ذكر الخرقي فيمن لا عاقلة له روايتين: إحداهما يؤدي عنه من بيت المال لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري المقتول في خيبر من إبل الصدقة؛ ~~ولأن بيت المال للمسلمين وهم يرثون كما ترثه عصباته, والرواية الأخرى لا ~~يجب ذلك لأن بيت المال فيه ms552 حق النساء والصبيان والمعتوهين والفقراء ولا عقل ~~عليهم؛ ولأن العقل بالتعصيب لا بالميراث ولم يثبت أن مال بيت المال لعصبات ~~هذا. فأما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم دية الأنصاري فلا يلزم لأنه قتيل ~~أهل الذمة وبيت المال لا يعقل عنهم, فإن قلنا بالرواية الأولى فلم يكن له ~~عاقلة أصلا أخذ من بيت المال وإن كان له من عاقلته من يحمل بعض الدية فرض ~~عليهم على قدر الواجب عليهم والباقي من بيت المال, فإذا لم يمكن الأخذ من ~~بيت المال فقال الشافعي: ليس على القاتل شيء في أحد قوليه وفي الآخر تكون ~~الدية على القاتل لأن الدية تجب عليه ابتداء ثم تحملها العاقلة عنه فإذا لم ~~يكن متحمل بقيت عليه؛ ولعموم قوله تعالى: {ودية مسلمة إلى أهله}؛ ولأنه ~~يتعذر حمل الدية عن القاتل فلزمته كما لو ثبت القتل باعترافه. قال شيخنا: ~~ويتخرج في المذهب مثل ذلك ولأن أصحابنا قالوا في المرتد إذا قتل رجلا خطأ ~~فالدية في ماله مؤجلة؛ لأنه لا عاقلة له فينبغي أن يثبت هذا الحكم في كل من ~~لا عاقلة له لوجود العلة فيه. وقالوا في نصراني رمى بسهم ثم أسلم ثم قتل ~~السهم رجلا: الدية في ماله لأنه تعذر حمل العاقلة فكذا هذا. # مسألة: "ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ~~الثلث"؛ لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تحمل ~~العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا". وروى عن ابن عباس موقوفا ~~عليه وفي هذه المسألة خمس مسائل: الأولى أنها لا تحمل العمد وقد أجمع ~~العلماء على أن العاقلة لا تحمل العمد الموجب للقصاص في نفس ولا طرف وعن ~~مالك أن الجنايات التي لا قصاص فيها تحملها العاقلة كالجائفة والمأمومة ~~لأنها جناية لا قصاص فيها فأشبهت الخطأ, ولنا حديث ابن عباس ولأنها جناية ~~عمد فلا تحملها العاقلة كقتل الأب ابنه والموضحة وأما سقوط القصاص PageV02P144 ~~صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث # في الجائفة ms553 والمأمومة بخلاف الخطأ فإن انتفاء القصاص فيه لكونه معذورا ~~فيه فيقتضي أن تواسيه العاقلة فيه. والمسألة الثانية: أنها لا تحمل العبد ~~فإذا قتله قاتل وجبت قيمته في مال القاتل ولا شيء على عاقلته خطأ كان أو ~~عمدا, وقال أبو حنيفة: تحمله العاقلة لأنه آدمي يجب لقتله القصاص والكفارة ~~فحملت العاقلة بدله كالحر, ولنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ ولأن الواجب ~~في العبد القيمة وهي تختلف باختلاف صفاته فلا تحملها العاقلة كسائر القيمة ~~وكضمان أطرافه وبهذا فارق الحر. والمسألة الثالثة: أنها لا تحمل الصلح قال ~~القاضي: معناه إن صالح الأولياء عن دم العمد إلى الدية فلا تحمله العاقلة ~~لكونه حصل على جناية العمد ويحتمل أنه إذا ادعى عليه قتل عمد فينكر ثم ~~يصالح الأولياء على الإنكار على مال فلا تحمله العاقلة؛ لأنه مال ثبت ~~بمصالحته واختياره فجرى مجرى اعترافه وقد سبق فيه حديث ابن عباس رضي الله ~~عنهما. والمسألة الرابعة: أن العاقلة لا تحمل الاعتراف وهو أن يعترف إنسان ~~بقتل خطأ أو شبه عمد فلا تحمله العاقلة ولا نعلم فيه مخالفا. وهو قول ابن ~~عباس رضي الله عنهما ولأنا لو أوجبنا الدية عليهم لأوجبنا عليهم حقا بإقرار ~~غيرهم ولا يقبل إقرار شخص على غيره؛ ولأنه متهم في أن يواطئ على ذلك ليأخذ ~~الدية من عاقلته إذا تقرر هذا فإنه إذا اعترف وجبت الدية عليه حالة ولا يصح ~~إقراره ولا يلزمه شيء لكونه إقرارا على غيره, ولنا قوله تعالى: {ومن قتل ~~مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} ؛ ولأنه ~~مقر بجناية على غير لا يصح إقراره كجناية العمد ولأنه محل مضمون بالدية لو ~~ثبت بالبينة فيضمن إذا اعترف كسائر المحال وإنما سقطت عنه الدية في محل ~~الوفاق لتحمل العاقلة له فإذا لم تتحملها العاقلة بقي وجوبها عليه كسائر ~~الديون. # المسألة الخامسة: أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث, والصحيح عن الشافعي ~~رضي الله عنه أن العاقلة تحمل القليل والكثير؛ لأن من وجب عليه الكثير لزمه ~~القليل ms554 كالجاني. وقال أبو حنيفة: تحمل العاقلة السن والموضحة وما فوقها وهو ~~نصف عشر الدية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغرة التي في الجنين على ~~العاقلة وقيمتها نصف عشر الدية ولا تحمل ما دونه؛ لأنه ليس فيه أرش مقدر ~~يجري مجرى ضمان الأموال, ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية ~~أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ الدية عقل المأمومة؛ ولأن الأصل ~~وجوب الضمان على الجاني على مقتضى قاعدة سائر الجنايات لكن خولف الأصل في ~~ما زاد على الثلث لكونه كثيرا يجحف بالجاني ففيما عداه يبقى على قضية ~~القياس لقلته وعدم إجحافه به, والدليل على كثرة الثلث وقلة ما دونه قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "الثلث كثير". وبهذا يفارق الثلث ما دونه, وأما ~~الغرة فلا نسلمها إلا أن يقتل الجنين مع الأم فتحملها العاقلة؛ لأن موجب ~~الجناية يزيد على الثلث وإن سلمنا فإنما تحملها العاقلة لأنها دية آدمي على ~~سبيل الكلام. PageV02P145 # ويتعاقل أهل الذمة, ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعدها. # فصل # وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته # مسألة: "ويتعاقل أهل الذمة" فإذا كان القاتل ذميا فعقله على عصبته من أهل ~~دينه المعاهدين, وعنه لا يتعاقلون ولنا أنهم عصبة يرثونه فيعقلون عنه كعصبة ~~المسلم من المسلمين ولا يعقل عنه مناسبوه من المسلمين؛ لأنهم لا يرثونه ولا ~~عصبته الذين بدار الحرب لأن الموالاة والنصرة منهم منقطعة وهل يعقل اليهودي ~~عن النصراني أو النصراني عن اليهودي؟ على وجهين بناء على الروايتين في ~~توارثهما فإن لم يكن للذمي عصبة لم يعقل عنه بيت المال؛ لأن المسلمين لا ~~يرثونه وإنما ينقل ماله إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث فيأخذه بخلاف مال ~~المسلمين. # مسألة: "ولا عاقلة لمرتد" لأن عصبته من المسلمين لا يرثونه فلا يعقلون ~~عنه, ولا يقر على الكفر فيعقل عنه الكفار ولو رماه وهو مسلم ثم ارتد ثم ~~أصابه السهم ms555 لم يعقل عنه المسلمون؛ لأنه قتل وهو مرتد ولا عصبته الكفار ~~لأنه رمى وهو مسلم ولأنهم لا يرثونه فتكون الدية في ماله. # مسألة: "ولا" عاقلة "لمن أسلم بعد جنايته" فلو قتل وهو كافر ثم أسلم لم ~~تعقل عنه عصبته الكفار لأنه مسلم والكفار لا يرثونه فلا يعقلون عنه ولا ~~يعقل عنه المسلمون لأنه جنى وهو كافر ولو رمى يهودي طائرا بسهم ثم أسلم ~~ووقع السهم في مسلم فقتله لم تعقل عنه عصبته المسلمون؛ لأن إرسال السهم كان ~~قبل إسلامه ولا عصبته الذميون لأنه قتله وهو مسلم فيكون في مال الجاني. # مسألة: ولا عاقلة لمن "انجر ولاؤه بعدها" يعني بعد جنايته, وصورة ذلك إذا ~~تزوج عبد معتقة قوم فأولدها فولاء الوالد لمولاه فإن جنى الولد فعقله على ~~مولى أمه فإن أعتق أبوه انتقل الولاء إلى موالي الأب وانقطع عن موالي الأم؛ ~~لأن الولاء انجر عنهم فلا يعقلونهم لأنهم لا يرثونه ولا يعقل عنه موالي ~~الأب لأنه جنى وهو مولى غيرهم ولو جرح ابن المعتقة رجلا ثم انجر ولاؤه إلى ~~موالي أبيه ثم سرت الجناية فالحكم كذلك؛ لأن موالي الأم لا يعقلون لانقطاع ~~الولاء عنهم وموالي الأب لا يعقلون لأن سبب السراية كان قبل حصول الولاء لهم # فصل # مسألة: "وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها ~~أو قيمته" هذا في الجناية التي تودي بالمال إما لكونها موجبة للقصاص فعفى ~~عنه إلى المال وإما PageV02P146 ~~ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني # لكونها لا توجب إلا المال كسائر جناياته فإن أرش جميع ذلك يتعلق برقبته ~~لأنه لا يخلو إما أن يتعلق برقبته أو بذمته أو بذمة سيده أو لا يجب شيء ولا ~~يمكن إلغاؤها لأنها جناية آدمي فيجب اعتبارها كجناية الحر ولا يمكن تعلقها ~~بذمته لإفضاء ذلك إلى فوات حق المجني عليه أو تأخيره, ولا بذمة السيد لأنه ~~لم يجن والجاني هو العبد وله يد وقصد فثبت أنها تتعلق برقبته؛ ولأن الضمان ~~موجب جنايته فيتعلق برقبته ms556 كالقصاص ثم لا يخلو أرش الجناية من أن يكون بقدر ~~قيمة العبد فما دون أو أكثر فإن كان بقدرها فما دون فالسيد مخير بين أن ~~يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه لأنه إن دفع أرش ~~الجناية فهو الذي وجب للمجني عليه فلم يملك المطالبة بأكثر منه وإن سلم ~~العبد فقد أدى المحل الذي تعلق الحق بت؛ ولأن حق المجني عليه لا يتعلق ~~بأكثر من الرقبة وقد أداها فإن طالب بتسليمه إليه وأبى ذلك سيده لم يجبر ~~عليه لما ذكرنا, وإن دفع السيد عبده فأبى قبوله وقال بعه وادفع إلي ثمنه ~~فهل يلزم السيد ذلك؟ على روايتين: إحداهما: لا يلزمه بيعه لأن الحق لم يثبت ~~في ذمته ولم يتعلق بغير الجاني فلم يلزمه أكثر من تسليمه كما لو أصدق ~~المرأة عبدا بعينه. والثانية: يلزم السيد الأقل من قيمته أو أرش جنايته ولا ~~يلزم الجاني أخذ العبد لأن الدين تعلق به على وجه لم يملكه ولا يجب مثله ~~فأشبه الرهن, وأما إن كانت الجناية أكثر من قيمته ففيه روايتان: إحداهما أن ~~سيده مخير بين أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته وبين أن يسلمه ~~لما ذكرنا في القسم الذي قبله. والثانية: أنه مخير بين تسليمه وبين فدائه ~~بأرش جنايته بالغة ما بلغت؛ لأنه إذا عرض للبيع ربما رغب فيه راغب بأكثر من ~~قيمته فإذا أمسكه فقد فوت تلك الزيادة على المجني عليه, ووجه الأولى أن ~~الشارع قد جعل للسيد فداءه فكان الواجب عليه قيمته كسائر المتلفات. # مسألة: "ودية الجناية عليه" -يعني على العبد- "ما نقص من قيمته" ؛ لأن ~~ضمانه ضمان الأموال فيجب فيه ما نقص كالبهائم؛ ولأن ما ضمن بالقيمة بالغا ~~ما بلغ ضمن بعضه بما نقص كسائر الأموال, وعنه إن كانت الجناية عليه في شيء ~~مثله مؤقت في الحر كاليد والعين فهو في العبد مقدر من قيمته لأن ديته قيمته ~~ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته وما أوجب الدية من الحر ~~كاليدين والرجلين, والأنف ms557 والذكر والأنثيين أوجب قيمة العبد, وهذا يروى عن ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يعرف له مخالف من الصحابة؛ ولأنه آدمي ~~يضمن في القصاص والكفارة فكان في أطرافه مقدرا كالحر ولأن أطرافه منها مقدر ~~من الحر فكان فيها مقدرا من العبد كالشجاج الأربع؛ ولأن ما وجب في شجاجه ~~مقدرا وجب في أطرافه مقدرا كالحر إذا ثبت هذا فإنها تجب. "في مال الجاني" ~~لأن العاقلة لا تحمل العبد كما سبق. PageV02P147 # وجناية البهائم هدر إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ~~ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها، وإن تعدى بربطها في ~~ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها وما أتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن # مسألة: "وجناية البهائم هدر" لقوله عليه السلام: " العجماء جبار" 1, ~~والعجماء البهيمة وقوله جبار أي هدر كقوله: "البئر جبار والمعدن جبار" 2. ~~أي هدر يعني إذا استأجر من يحفر له في بئر أو معدن فوقع عليه فقتله فهو هدر. # مسألة: "إلا أن تكون" البهيمة "في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق ~~فعليه ضمان ما جنت يدها أو فمها دون ما جنت رجلها أو ذنبها"؛ لأن اليد ~~والفم يمكنه التحفظ منهما وليس كذلك الرجل فإنه لا يمكنه التحفظ منها كما ~~لو لم تكن يده عليها, وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الرجل ~~جبار" 3. في حديث أبي هريرة وروى سعيد بإسناده عن هذيل بن شرحبيل عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وذنبها كرجلها", وعنه رواية أخرى يضمن جناية ~~الرجل. قال القاضي: وهي أصح لأنه يشاهدها فهي كاليد أو الفم. # مسألة: "وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها" لأنه ~~متعد بذلك وإن كان الطريق واسعا ففيه روايتان: إحداهما يضمن أيضا لأن ~~انتفاعه بالطريق مشروط بالسلامة وكذلك لو ترك في الطريق طينا أو ما أشبهه ~~فزلق فيه إنسان ضمن. والثانية: لا يضمن لأن له أن يقفها في طريق لا يضيق ~~بها ms558 على الناس فلم يكن متعديا فلم يضمن كما لو جلس فعثر به إنسان. # مسألة: "وما" أفسدت البهيمة "من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده ~~وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه" ؛ لما روى مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن ~~محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون ~~عليهم. قال ابن عبد البر: إن كان هذا مرسلا فهو مشهور حدث به الأئمة الثقات ~~واستعمله فقهاء الحجاز بالقبول؛ ولأن العادة من أهل المواشي إرسالها في ~~النهار للرعي وحفظها ليلا وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا دون الليل فإذا ~~رعت ليلا كان التفريط من أهلها بتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ, وإن أتلفت ~~نهارا كان التفريط من أهل الزرع فكان عليهم, وقد فرق النبي صلى الله عليه ~~وسلم بينهما وقضى على كل إنسان بالحفظ في وقت عادته, وأما غير الزرع فلا ~~يضمن لأن البهيمة لا تتلف # 1 - رواه البخاري في الديات: حديث رقم 6912, ومسلم في المساقاة: حديث رقم 3. # 2 - انظر تخريج الحديث عاليه. # 3 - نفس التخريج. PageV02P148 # تكون في يده وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه. # ذلك عادة فلا يحتاج إلى حفظها عنه بخلاف الزرع وهذا إذا لم تكن يد أحد ~~عليها فإن كان صاحبها معها أو غيره فعلى من يده عليها ضمان ما أتلفته من ~~نفس أو مال على ما سبق في المسألة قبلها. PageV02P149 ### || AUTO باب ديات الجراح # كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره ~~وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه, وكذلك في كل واحد من صعره -وهو أن يجعل ~~وجهه في جانبه- وتسويد وجهه وخديه واستطلاق بوله أو غائطه وقرع رأسه ولحيته ~~دية, وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها كالعين والحاجبين ~~والشفتين والأذنين واللحيين واليدين والثديين والاليتين والأنثيين ~~والأسكتين والرجلين وفي الأجفان الأربعة الدية وفي أهدابها الدية وفي كل ~~واحد ربعها, فإن # باب ديات ms559 الجراح # "كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره ~~وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه وكذلك في كل واحد من صغره وهو أن يجعل وجهه ~~في جانبه وتسويد وجهه وخديه واستطلاق بوله أو غائطه وقرع رأسه ولحيته دية", ~~وذلك أن كل عضو لم يخلق الله سبحانه في الإنسان منه إلا واحدا كاللسان ~~والأنف وجميع ما ذكرنا ففيه دية كاملة؛ لأن في إتلافه إذهاب منفعة الجنس ~~وإذهاب منفعة الجنس كإتلاف النفس. # مسألة: "وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها كالعينين ~~والحاجبين والشفتين والأذنين واللحيين واليدين والثديين والإليتين ~~والأنثيين والأسكتين والرجلين"؛ لأن منفعة الجنس تذهب بذهابهما فكان فيهما ~~الدية وفي إتلاف أحدهما إذهاب نصف منفعة الجنس فكان فيه نصف الدية لا نعلم ~~في هذا خلافا, وقد روى الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ~~عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه وكان في كتابه: "وفي ~~الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي ~~البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي ~~الرجل الواحدة نصف الدية", رواه النسائي وغيره1. ورواه ابن عبد البر وقال: ~~كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء وما فيه متفق عليه إلا قليلا. # مسألة: "وفي الأجفان الأربعة الدية" لأن بإذهابها تفوت منفعة الجنس ~~جميعا, "وفي # 1 - سبق تخريجه. PageV02P149 # قلعها بأهدابها وجبت دية واحدة وفي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين ~~الدية وفي كل إصبع عشرها وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام في كل أنملة ~~نصف عقلها وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد # كل واحد" منها "ربع" الدية لأن كل ذي عدد تجب الدية في جميعه تجب في كل ~~واحد بحصته من الدية كالعينين والأصابع ولأن فيها جمالا ظاهرا ومنفعة كاملة ~~فإنها تكن العين وتحفظها وتقيها الحر والبرد وتكون كالغلق عليها يطبقه إذا ~~شاء ويفتحه إذا شاء ولولاها لقبح منظره فوجب أن ms560 يكون فيها الدية كاليدين. # مسألة: وتجب الدية في أهداب العينين بمفردها وهو الشعر الذي على الأجفان ~~لأن فيها جمالا ومنفعة فوجب فيها الدية كالأجفان. # مسألة: "فإن" قطع الأجفان "بأهدابها" لم يجب أكثر من "دية واحدة" لأن ~~الشعر يزول تبعا لزوال الأجفان فلم يجب فيها شيء كالأصابع إذا قطع الكف وهي عليه. # مسألة: "وفي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين الدية وفي كل إصبع ~~عشرها" ولا نعلم فيه مخالفا إلا عن عمر ثم رجع عنه إلى ما في كتاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم لآل حزم فأخذ به وترك قوله الأول وبهذه الجملة قال عمر ~~وعلي وزيد وابن عباس وقد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع". أخرجه الترمذي وقال: ~~حديث حسن صحيح, ورواه أبو داود عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم1. ~~وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: "وفي كل إصبع من أصابع ~~اليدين والرجلين عشر من الإبل" 2؛ ولأنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية فكانت ~~سواء في الدية كالأسنان والأجفان. # مسألة: "وفي كل أنملة ثلث عقلها" فديتها مقسومة على عدد أناملها لكل إصبع ~~ثلاث أنامل "إلا الإبهام" فإنها أنملتان ففي كل أنملة من غير الإبهام ثلث ~~عقلها ثلاثة أبعر وثلث ثلث دية الإصبع وفي كل أنملة من الإبهام خمس من ~~الإبل نصف ديتها والحكم في أصابع اليدين والرجلين سواء لعموم الخبر فيهما ~~وحصول الاتفاق عليهما. # مسألة: "وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد" لا نعلم خلافا بينهم في أن ~~دية الأسنان من الإبل خمس في كل سن روي ذلك عن عمر وابن عباس ومعاوية رضي ~~الله عنهم, وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي السن ~~خمس من الإبل". رواه النسائي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: "في الأسنان خمس # 1 - رواه الترمذي في الديات: حديث ms561 رقم 1391. وأبو داود في الديات: حديث ~~رقم 4556. # 2 - سبق تخريجه. PageV02P150 # وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم # خمس", رواه أبو داود1, والأضراس والأنياب كالأسنان روي ذلك عن ابن عباس ~~ومعاوية رواه مسلم ولأن قوله في الخبر "في كل سن خمس من الإبل" ولم يفصل ~~فدخل في عمومها الأضراس والأنياب لأنها أسنان, وروى أبو داود عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: "الأصابع سواء والأسنان سواء الشفة والضرس سواء هذه ~~وهذه سواء" 2, وهذا نص وإذا ثبت هذا فإن ديتها تجب إذا لم تعد فإن عادت لم ~~تجب ديتها كما لو نتف شعره فعاد مثله. # مسألة: "وفي مارن الأنف" الدية بغير خلاف بينهم حكاه ابن عبد البر وابن ~~المنذر عن من يحفظ عنه من أهل العلم وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال: "في الأنف إذا أوعب مارنه جدعا الدية" 3؛ ولأنه ~~عضو فيه جمال ومنفعة ليس في البدن منها إلا شيء واحد فكانت فيه دية ~~كاللسان, وإنما الدية في مارنه وهو ما لان منه هكذا قال الخليل وغيره؛ ولأن ~~الذي يقطع منه ذلك فانصرف الخبر إليه. # مسألة: "و" في "حلمتي الثدي" الدية نص عليه لأن المنفعة بها تتعلق ~~بالحلمتين بهما يشرب اللبن فهما كالأصابع مع الكف وحكم ثدي الرجل كحكم ثدي ~~المرأة؛ لأن ما وجب فيه من المرأة وجب فيه من الرجل كسائر الأعضاء؛ ولأنه ~~أذهب الجمال على الكمال فوجبت الدية كأذني الأصم وأنف الأخشم. # مسألة: "و" في "الكف" الدية "و" كذلك "القدم" يعني الكف بأصابعه والقدم ~~بأصابعه إذا قطعه وجبت ديته كاملة؛ لأنه قطع يده أو رجله فوجبت ديتها لذهاب ~~نفعها وخص ذلك بالقدم والكف لأن فيه زيادة بيان وتعريف أن قطع ذلك يوجب ~~الدية كما لو قطع اليد من المرفق فإنه يجب دية اليد لا غير, ولو قطع الرجل ~~مع الركبة وجبت ديتها لأن ذلك يسمى يدا وتسمى رجلا فهو داخل في مسمى اليد ~~والرجل فلم يكن فيه أكثر من دية. هذا ظاهر المذهب, ms562 وقال القاضي: في الزائد ~~حكومة يعني إذا قطع من المرفق أو من الركبة وجبت عليه دية اليد والرجل وفي ~~الزائد عن الكوع والكعب حكومة لأن اليد اسم لها إلى الكوع بدليل الآية وهي ~~قوله سبحانه: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 4, ولا تقطع إلا من الكوع ~~ولنا أن اليد اسم للجميع إلى المنكب بدليل قوله تعالى: {وأيديكم إلى ~~المرافق}, ولما نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكب وقال ثعلب: اليد إلى # 1 - رواه أبو داود في الديات: حديث رقم 4563. # 2 - رواه أبو داود في الديات: حديث رقم 4559. # 3 - سبق تخريجه. # 4 - سورة المائدة: الآية 38. PageV02P151 # وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله وفي بعض ذلك بالحساب ~~من ديته وفي الأشل من اليد, والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين # المنكب فإذا قطعها من فوق الكوع فما قطع إلا اليد فلا يكون فيها إلا دية ~~اليد ولا يمنع أن يجب في الكل مثل ما يجب في البعض كما لو قطع الذكر من ~~أصله لم يجب إلا دية ولو قطع الحشفة وجبت الدية ولو قطع الأصابع وجبت الدية ~~ولو قطعها مع الكوع لم يجب إلا دية. # مسألة: "و" في "حشفة الذكر" الدية ولا نعلم مخالفا فيه لأن منفعة الذكر ~~تكمل بالحشفة كما تكمل منافع اليد بالأصابع فكملت الدية بقطعها كالأصابع. # مسألة: ويجب في "ما ظهر من السن ديتها" لأن السن اسم لما ظهر من اللثة ~~فإذا كسره من ذلك الحد وجبت الدية وما في اللثة يسمى سنخا فإن قلعه بسنخه ~~لم يزد الأرش كما أن أصل الأصابع في الكف فإذا قطعها وجبت الدية وإذا قطع ~~معها الكف لم يزد الأرش. # مسألة: "وإن جنى على السن فسودها وجبت عليه ديتها" روي ذلك عن زيد ابن ~~ثابت وحكي عن الإمام أحمد فيها روايتان أن في تسويدها كمال ديتها؛ لأنه ~~أذهب الجمال على الكمال فكملت ديتها كما لو قطع أذن الأصم وأنف الأخشم ~~ولأنه قول زيد ولم يعرف له مخالف من الصحابة. # مسألة: "وفي بعض ذلك بالحساب ms563 من ديته" فإذا قطع شيئا من مارن الأنف أو ~~الثدي أو الحشفة أو الذكر أو كسر بعض السن إن النصف وجب نصف ديته وإن كان ~~أقل من ذلك أو أكثر وجب بحسابه. # مسألة: "وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان ~~الأخرس والعين الغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته ~~والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة". اليد الشلاء اليابسة ~~التي قد ذهبت منها منفعة البطش واختلفت الرواية عن أحمد فيها وفي السن ~~السوداء والعين الغائمة وهي التي ذهب بصرها وصورتها باقية: فعنه فيهن حكومة ~~لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة لكونها قد ذهبت منفعتها ولا مقدر فيها فتجب ~~فيها الحكومة كاليد الزائدة وعنه يجب في كل واحدة ثلث ديتها؛ لما روى عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين ~~الغائمة السادة لمكانها بثلث الدية وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها وفي ~~السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها. رواه النسائي وأخرجه أبو داود مختصرا في ~~العين وحدها, وروي ذلك عن عمر ولأنها كاملة الصورة فكان فيها مقدر ~~كالصحيحة. PageV02P152 # ولسان الأخرس والعين الغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون ~~حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة وفي الأشل من ~~الأنف وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة. # مسألة: وكذلك الرجل الشلاء والذكر الأشل وذكر الخصي وذكر العنين وكذلك كل ~~عضو ذهب نفعه وبقيت صورته فذلك على روايتين: إحداهما تجب حكومة كما سبق ~~والثانية ثلث الدية بالقياس على ما مضى. # مسألة: "وفي لسان الأخرس روايتان أيضا كالروايتين في اليد الشلاء". قال ~~القاضي: في معنى ذلك الإصبع الزائدة ونحوها. قال شيخنا -رحمه الله-: ~~والصحيح أن الواجب في الزائد حكومة لأن الأصلي الباقية صورته بقي جماله بعد ~~ذهاب نفعه والزائد لا جمال فيه بل هو يشين في الخلقة فلا يصح قياسه على ما ~~بقي جماله. # مسألة: "وأما الذكر دون حشفته ففيه وجهان:" أحدهما حكومة, والثاني: ثلث ~~ديته ms564 كما لو قطع الكف بعد ذهاب الأصابع والحكم في الثدي دون حلمته كالذكر ~~دون حشفته وعلى قياسه الأنف دون أرنبته لأنه يشبه الذكر دون حشفته فيكون ~~حكمه حكمه. # مسألة: "وفي الأشل من الأذن والأنف وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة" ~~لأن نفعها وجمالها باق بعد شللها فإن منفعة الأذن جمع الصوت ومنع دخول ~~الماء والهوام في صماخه فإذا قطعها وجبت ديتها ولأنه قطع أذنا فيها الجمال ~~والنفع فأشبه ما لو قطعها قبل الشلل, والأنف الأشل كذلك لأنه قطع أنفا فيه ~~الجمال والنفع فوجبت ديته كغير الأشل وأنف الأخشم -يعني الذي لا يشم- تجب ~~ديته كما لو قطع أذن الأصم فإنه يجب ديتها كاملة لما ذكرناه. PageV02P153 ### || AUTO باب الشجاج وغيرها # ... # باب الشجاج وغيرها # الشجاج هي جروح الرأس والوجه وهي تسع: أولها الحارصة وهي التي تشق الجلد ~~شقا لا يظهر منه دم ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير ثم الباضعة التي ~~تبضع اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم ثم السمحاق التي ~~بينها وبين # باب الشجاج وغيرها # "والشجاج هي جراح الرأس والوجه" فإنه يسمى شجاجا خاصة دون جراح سائر ~~البدن والشجاج المساة "تسعة": منها خمس لا توقيت فيها وباقيها مقدر فأما ~~التي لا توقيت فيها فقال الأصمعي: "أولها الحارصة وهي التي تشق" اللحم ~~قليلا, ومنه حرص القصار للثوب "ثم البازلة" وهي "التي يبزل منها" ال "دم" ~~أي يسيل وتسمى الدامية أيضا "ثم PageV02P153 ~~العظم قشرة رقيقة فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال ثم الموضحة وهي ~~التي وصلت إلى العظم وفيها خمس من الإبل, والقصاص إذا كانت عمدا ثم # الباضعة" وهي "التي" تشق "اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة" وهي "التي أخذت ~~في اللحم" ولم تبلغ السمحاق "ثم السمحاق وهي التي" تصل إلى "قشرة رقيقة" أو ~~جلدة بين اللحم والعظم تسمى الجراح الموصلة إلى تلك الجلدة سمحاقا باسمها ~~ويسميها أهل المدينة الملطاء وهي التي تأخذ اللحم كله حتى تخلص منه. "فهذه ~~خمس لا توقيت فيها ولا قصاص" أي لم نجد عن ms565 الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ~~حكما ولا توقيتا وأكثر الفقهاء لا يرون فيها توقيتا وهو الصحيح عن أحمد ~~رحمه الله, وعنه رواية أخرى في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي ~~الملاحمة ثلاثة أبعرة وفي السمحاق أربعة أبعرة وهذا يروي عن زيد بن ثابت ~~صار أحمد إلى ذلك اتباعا لزيد؛ لأن مثل هذا لا يكاد يصدر إلا عن توقيت ووجه ~~الأول أنها جراحات لم يرد فيها توقيت في الشرع فكان الواجب فيها حكومة ~~كجراحات البدن أو كالحارصة وروى مكحول قال: قضى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها. # مسألة: "ثم الموضحة" وهي من الشجاج "وهي التي وصلت إلى العظم" سميت موضحة ~~لأنها أبدت وضح العظم أي بياضه أجمع أهل العلم على أن أرشها مقدر قاله ابن ~~المنذر, وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي الموضحة ~~خمس من الإبل". وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال: "في المواضح خمس خمس" . رواه أبو داود والنسائي والترمذي ~~وقال: حديث حسن1, والموضحة في الوجه والرأس سواء وعنه رواية أخرى: يجب في ~~موضحة الوجه عشر من الإبل وهو قول سعيد بن المسيب لأن تشيينها أكثر والأول ~~ظاهر المذهب وهو الصحيح الذي يوافق عموم الخبر ويشهد له النظر فإن التقدير ~~لا يصار إليه بالرأي والاختيار أما كثرة الشين فلا عبرة به بدليل التسوية ~~بين الصغير والكبير. # مسألة: "و" فيها "القصاص إذا كانت عمدا" لقوله سبحانه: {والجروح قصاص} ؛ ~~ولأن لها حدا تنتهي إليه فأشبهت اليد وقوله في الشجاج وهي جروح الرأس ~~والوجه يعني أنها تختص بالرأس والوجه فلو أوضحه في غيرهما لم يكن فيه مقدر ~~هذا قول أكثرهم وقال بعضهم: إن أوضحه في غير الرأس والوجه كانت موضحة مقدرة ~~ولنا أن اسم الموضحة إنما يطلق على الجراحة المخصوصة بالرأس والوجه وقول ~~الخليفتين الراشدين # 1 - رواه أبو داود في الديات: حديث رقم 4566. والنسائي في القسامة: 44- ~~باب ms566 المواضح حديث رقم 1. والترمذي في الديات: حديث رقم 1390. PageV02P154 # الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشر من الإبل ثم المنقلة وهي ~~التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمسة عشر من الإبل, ثم المأمومة وهي ~~التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي ~~تصل إلى الجوف فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان وفي الضلع بعير وفي ~~الترقوتين # الموضحة في الرأس والوجه سواء يدل على أن باقي البدن بخلافه ولأن الشين ~~فيهما أكثر منه في سائر البدن فلا يلحق به ثم إن إيجاب ذلك في سائر البدن ~~يفضي إلى أن يجب في موضحة العضو أكثر من ديته مثل أن يوضح عن عظم أنملة ~~فيجب فيها خمس من الإبل وديتها ثلاث وثلث. # مسألة: "ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه" سميت هاشمة لهشمها العظم ~~"وفيها عشر من الإبل" روي ذلك عن زيد بن ثابت ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف ~~ولأنه لم يعرف له مخالف في عصره فكان إجماعا؛ ولأنها شجة فوق الموضحة تختص ~~باسم فكان فيها مقدر كالمأمومة وهي في الوجه والرأس سواء على ما ذكرناه في ~~الموضحة. # مسألة: "ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشر من ~~الإبل" بإجماع أهل العلم حكاه ابن المنذر في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~لعمرو بن حزم قال: "وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل". # مسألة: "ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ" وهي الآمة أيضا وهي ~~الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ وهي جلدة فيها الدماغ سميت أم الدماغ لأنها ~~تحوطه وتجمعه فإذا وصلت الجراحة إليها سميت آمة ومأمومة يقال أم الرجل آمة ~~ومأمومة "و" أرشها "ثلث الدية" لقوله عليه السلام [في كتاب عمرو: "وفي ~~المأمومة ثلث الدية" وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم] مثل ذلك ~~ونحوه عن علي. # مسألة: "وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف" لقول النبي صلى ~~الله عليه وسلم في كتاب عمرو ابن حزم: "وفي الجائفة ms567 ثلث الدية", وعن ابن ~~عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. # مسألة: "فإن" جرحه في جوفه "فخرجت من" ال "جانب" ال "آخر فهي جائفتان"؛ ~~لما روى سعيد بن المسيب: أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر رضي ~~الله عنه بثلثي الدية ولا مخالف له أخرجه سعيد. قال أصحابنا: وروى عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه قضى في الجائفة إذا نفذت في الجوف ~~بأرش جائفتين ولأنه أنفذه في موضعين فأشبه ما إذا كان من الظاهر إلى ~~الباطن. # مسألة: "وفي الضلع بعير وفي الترقوتين بعيران" هكذا ذكره الخرقي وقال ~~القاضي: إن المراد بقوله الترقوة الترقوتان معا وإنما اكتفى بلفظ الواحد ~~لإدخال الألف. PageV02P155 # بعيران وفي الزندين أربعة أبعرة, وما عدا هذا مما لا يقدر فيه ولا هو في ~~معناه ففيه حكومة وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم ~~وهي به قد برأت فما نقص من قيمته فله بقسطه من الدية إلا أن تكون الجناية ~~على عضو فيه مقدر فلا # واللام المقتضية للاستغراق والترقوة العظم الممدود من النحر إلى الكتف ~~ولكل واحد ترقوتان ففي كل ترقوة بعير وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~ولما كانت الترقوة عظمين في كل واحد بعير كان في الضلع بعير أيضا. # مسألة: "وفي الزندين أربعة أبعرة" لأن فيهما أربعة عظام ففي كل عظم بعير ~~يروى ذلك عن عمر رضي الله عنه وقيل في ذلك حكومة وما روى سعيد حدثنا هشيم ~~حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو ابن العاص كتب إلى عمر في أحد ~~الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر: إن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما ~~أربعة من الإبل. # مسألة: "وما عدا هذا مما لا يقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة" وذلك ~~أن لنا مقدرا وما هو في معناه وغيره فالمقدر ما نص النبي صلى الله عليه ~~وسلم على أرشه وبين قدره كقوله: "في الأنف الدية ms568 وفي اللسان الدية" وقد سبق ~~ذكره وما هو في معناه كالإليتين والثديين والحاجبين فذلك ملحق بالمقدر وقد ~~سبق أيضا, وأما غير المقدر والذي ليس في معناه فكالشجاج التي دون الموضحة ~~وجراحات البدن سوى الجائفة وقطع الأعضاء وكسر العظام المذكورة فيجب فيها ~~حكومة لأنها ليست في معنى المقدر. # مسألة: "و" الحكومة "أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم ~~وهي به قد برأت فما نقص من قيمته فله نقصه من ديته". قال ابن المنذر: كل من ~~نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قولهم "حكومة" أن يقال إذا أصيب الإنسان ~~بجرح لا عقل له معلوم كم قيمة هذا المجروح لو كان عبدا لم يجرح هذا الجرح ~~فإن قيل مائة دينار قيل وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه قيل ~~خمسة وتسعون فالذي يجب له على الجاني نصف عشر الدية, وإن قالوا تسعون فعشر ~~الدية وإن زاد أو نقص فعلى هذا المثال وإنما كان كذلك لأن جملته مضمونة ~~بالدية فأجزاؤه مضمونة فيها كما أن المبيع لما كان مضمونا على البائع ~~بالثمن كان أرش المعيب الموجود فيه مقدرا من الثمن فيقال: كم قيمته لا عيب ~~فيه؟. قالوا: عشرة فيقال: وكم قيمته والعيب فيه؟ فإذا قيل تسعة علم أنه نقص ~~عشر قيمته فيجب أن يرد من الثمن عشرة أي قدر كان وتقديره عبدا ليمكن تقويمه ~~ويجعل العبد أصلا للحر فيما لا توقيت فيه والحر أصلا للعبد فيما فيه توقيت. # مسألة: "إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر ~~مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر ~~من ديتها" وذلك PageV02P156 ~~يجاوز به أرش المقدر مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها أو ~~يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها. # مثل أن يشجه سمحاقا في وجهه فينقص عشر قيمته فتقتضي الحكومة أن يجب فيه ~~عشر من الإبل ودية الموضحة خمس فها هنا يعلم غلط المقوم ms569 لأن الجراحة لو ~~كانت موضحة لم تزد على خمس من الإبل مع زيادتها على السمحاق قليلا فلأنه لا ~~يجب في بعضها زيادة على خمس أولى وكذلك لو جرح أنملة فبلغ أرشها بالحكومة ~~خمسا من الإبل فإنه يرد إلى دية الأنملة المجروحة وينقص عنها شيئا ذكره ~~القاضي وفي التي قبلها وقال: من المحال أن يجب في الجناية على العضو أكثر ~~من ديته فما زاد علمنا غلط المقوم وإن كانت الجناية في محل لا مقدر فيه وجب ~~فيه ما أخرجته الحكومة بالغا ما بلغ. PageV02P157 ### || AUTO باب كفارة القتل # ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة ~~وهي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله سواء ~~كان مكلفا أو غير مكلف حرا أو عبدا # باب كفارة القتل # "ومن قتل مؤمنا" غير متعمد "أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط ~~جنين فعليه كفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ~~توبة من الله سبحانه سواء كان مكلفا أو غير مكلف حرا أو عبدا" والأصل في ~~كفارة القتل قوله سبحانه: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة}, وأجمعوا ~~على أن على القاتل خطأ الكفارة للآية وتجب في قتل الصغير والكبير لعموم ~~الآية وتجب بقتل العبد كما تجب بقتل الحر لعموم الآية وتجب بقتل الذمي ~~والمستأمن وهو قول أكثرهم لقوله سبحانه: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ~~ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة}, والذمي والمستأمن لهما ~~ميثاق ولأنه مقتول ظلما فأشبه المسلم. # مسألة: وإن قتل صبي أو مجنون وجبت الكفارة في مالهما لعموم قوله سبحانه: ~~{ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة}, وهما قد قتلا مؤمنا وكذلك الكافر ~~إذا قتل تجب عليه الكفارة لأنه حق مال يتعلق بالقتل فتعلقت به كالدية. # مسألة: والمشهور في المذهب أنه لا كفارة في قتل العمد وعنه تجب فيه وهو ~~قول الشافعي لما روى واثلة بن الأسقع قال: أتينا النبي ms570 صلى الله عليه وسلم ~~في صاحب لنا قد أوجب بالقتل فقال: "أعتقوا عنه رقبة يعتق الله تعالى بكل ~~عضو منها عضوا منه من النار"؛ ولأنها إذا PageV02P157 ~~ولو تصادم نفسين فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته، # وجبت في الخطأ ففي العمد أولى لأنه أعظم إثما وأكبر جرما ولنا مفهوم قوله ~~تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة}, ثم ذكر قتل العمد فلم يوجب ~~فيه كفارة فمفهومه أنه لا كفارة فيه وروي أن سويد ابن الصامت قتل رجلا ~~فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم القود ولم يوجب كفارة؛ ولأنه فعل يوجب ~~القتل فلا يوجب كفارة كالزنى من المحصن وخبر واثلة يحتمل أنه أمرهم ~~بالإعتاق عنه تبرعا وكذلك أمر به غير القاتل وما ذكره من المعنى لا يصح ~~لأنه يحتمل أنها وجبت في الخطأ لقلة إثمه لتمحو أثر التفريط فلا يلزم ~~إيجابها في موضع كبر إثمه وتعاظم جرمه بحيث لا يمكنها رفعه. # مسألة: ومن شارك في قتل يوجب الكفارة لزمته الكفارة ويلزم كل واحد من ~~شركائه كفارة وهو قول أكثرهم وحكى أبو الخطاب عن الإمام أحمد رواية أن ~~عليهم كفارة واحدة؛ لعموم قوله: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة}, ~~و"من" تتناول الواحد والجماعة ولأنه لم يوجب إلا دية وكفارة والدية لا ~~تتعدد بالفاعلين كذلك الكفارة ولأنها كفارة تتعلق بالقتل فإذا اشترك في ~~سببها الجماعة وجبت كفارة واحدة ككفارة الصيد ولنا أنها كفارة لا تتبعض ~~بدليل أنها لا تنقسم على الأطراف وما لا يتبعض إذا اشترك في سببه الجماعة ~~وجب تكميله كالقصاص ويخالف كفارة الصيد؛ لأنها تجب بدلا ولهذا تجب في ~~أبعاضه وكذلك الدية. # مسألة: وإن شارك في ضرب بطن امرأة فألقت جنينا سواء كان ميتا أو حيا ثم ~~مات فعليه الكفارة وعلى كل واحد من شركائه كفارة كما إذا قتل جماعة رجلا ~~ودليلها ما سبق في المسألة قبلها, وقال أبو حنيفة: لا كفارة على من ضرب بطن ~~امرأة فألقت جنينا سواء كان حيا أو ميتا جماعة أو ms571 واحدا؛ لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أوجب فيه الغرة ولم يوجب الكفارة, ولنا قول الله سبحانه: ~~{ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة}, وقد ثبت للجنين الإيمان تبعا ~~لأبويه ولأنها نفس مضمونة بالدية فوجبت فيها الكفارة كالكبير وما ذكره من ~~الحديث فلا يدل على نفي الكفارة كما قال: "في نفس المؤمن مائة من الإبل" ~~ولم يذكر الكفارة فيحتمل أن يكون ترك ذكرها اعتمادا على عموم الآية. # مسألة: "ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على ~~عاقلته" وإنما لزم كل واحد منهما كفارة لأنه قتل صاحبه بصدمته له فوجبت ~~عليه كفارة كما لو لكمه فقتله ويجب على الآخر كفارة لذلك, وأما الدية في ~~المتصادمين فتجب دية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه لأنه قاتل خطأ أو شبه ~~عمد وفيه الدية على العاقلة على ما سبق فإن كان المتصادمان امرأتين حاملتين ~~فأسقطت كل واحدة منهما جنينا فعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ~~ضمان جنين صاحبتها لأنهما اشتركتا في قتله. PageV02P158 # وإن كانا فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر وإن كان ~~أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته ~~إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر فعليه ~~الكفارة وضمان السائر ودابته ولا شيء على السائر ولا عاقلته وإذا رمى ثلاثة ~~بالمنجنيق # وعلى كل واحدة منهما عتق ثلاث رقاب: واحدة لقتلها صاحبتها والثانية ~~لمشاركتها في قتل جنينها والثالثة لمشاركتها في قتل جنين صاحبتها. # مسألة: "وإن كانا فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس ~~الآخر" لأن التلف حصل بفعليهما فيستويان في الضمان سواء استوى فعلاهما أو ~~اختلف كما لو جرح أحد الشريكين جرحا والآخر مائة جرح, وقال الشافعي: يجب ~~على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر لأنهما استويا في الاصطدام فكل ~~منهما مات في الفعلين فوجب على كل واحد نصف قيمة دابة الآخر كما لو جرح كل ~~واحد منهما نفسه وجرح صاحبه ms572 ولنا أن كل واحد منهما ماتت دابته من صدمة ~~صاحبه وإنما هو قربها إلى محل الجناية فلزم الآخر ضمانها كما لو كانت واقفة ~~بخلاف الجراحة فإذا ثبت هذا فإن كانتا سواء تقاصا وان كانت قيمة إحداهما ~~أكثر من الأخرى فله فضل قيمة دابته. # مسألة: "وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة ~~الواقف" نص عليه الإمام أحمد لأنه قتلها بصدمته وإن ماتت دابة السائر فهي ~~هدر لأنه هو الذي قتلها بصدمته "وعلى عاقلته ديته". # مسألة: "إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك ~~السائر فعليه الكفارة"؛ لأنه خطأ "و" يلزمه "ضمان السائر" إن مات من الصدمة ~~"و" ضمان "دابته" لأنه متعد في وقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه فأشبه ما ~~لو وضع في الطريق حجرا أو جلس في طريق فعثر به إنسان. # مسألة: "ولا شيء على السائر ولا" على "عاقلته" لأن الواقف اختص بالتعدي ~~فكان مهدرا أو فاختص بالضمان كالصائل. # مسألة: "وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم ~~كفارة" لأن الله سبحانه قال: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة}, وليس ~~في ذلك خلاف علمناه لأن كل واحد منهم مشارك في إتلاف آدمي معصوم "وتجب ~~ديتهم على عواقلهم أثلاثا" وإن كانوا لم يقصدوا الرمي كان خطأ تجب ديته على ~~عواقلهم مخففة وإن عمدوا واحدا بعينه فهو شبه عمد لأنه لا يمكن قصد رجل ~~بعينه بالمنجنيق وإنما يتفق وقوعه بمن يقع فتجب الدية مغلظة على العاقلة ~~وعند أبي بكر أن دية شبه العمد على الجاني في ماله. PageV02P159 # فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة وعلى عاقلته ثلث الدية وإن قتل ~~أحدهم فكذلك إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله, وإن كانوا أكثر من ~~ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين. # مسألة: والكفارة لا تتبعض فكملت في حق كل واحد فإن كان القتيل منهم لم ~~تسقط الكفارة عنه؛ لأنه شارك في قتل نفسه والكفارة تجب بحق الله ms573 تعالى ~~فوجبت عليه بالمشاركة في قتل نفسه كما تجب بالمشاركة في قتل غيره. وأما ~~الدية ففيها ثلاثة أوجه: أحدها أن على عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية ويجب ~~ثلثها على عاقلة المقتول لورثته وهذا ينبني على إحدى الروايتين في أن جناية ~~المرء على نفسه خطأ تحملها عاقلته. والوجه الثاني: أن ما قابل فعل المقتول ~~هدر لا تضمنه العاقلة ولا غيرها ويجب الثلثان الباقيان على عاقلة شريكيه ~~وهذا ينبني على الرواية الأخرى في أن جناية الإنسان على نفسه هدر والثالث ~~أن يلغي فعل المقتول في نفسه وتجب ديته بكمالها على عاقلة الآخرين. # مسألة: "وإن كانوا أكثر من ثلاثة" فالدية حالة في أموالهم هذا صحيح في ~~المذهب سواء كان المقتول منهم أو من غيرهم إلا أنه إذا كان منهم يكون فعل ~~المقتول في نفسه هدرا لأنه لا تجب عليه لنفسه ويكون باقي الدية في أموال ~~شركائه حالا لأن التأجيل في الديات إنما يكون فيما تحمله العاقلة تخفيفا ~~عنهم كيف لا يشق عليهم؛ لأنهم يتحملونه مواساة وهذا لا تحمله العاقلة لأنها ~~لا تحمل ما دون الثلث والقدر اللازم لكل واحد منهم دون الثلث وذكر أبو بكر ~~رواية أخرى أن العاقلة تحملها لأن الجناية فعل واحد وجبت دية تزيد على ~~الثلث والصحيح الأول؛ لأن كل واحد منهم يختص بموجب فعله دون فعل شركائه ~~وتحمل العاقلة إنما شرع للتخفيف عن الجاني فيما يشق ويثقل وما دون الثلث ~~يسير على ما أسلفناه والذي يلزم كل واحد دون الثلث, وقوله أنه فعل واحد ~~قلنا: بل هي أفعال فإن فعل كل واحد منهم غير فعل الآخر وإنما موجب الجميع ~~واحد فأشبه ما لو جرحه كل واحد جرحا فماتت النفس بجميعها. PageV02P160 ### || AUTO باب القسامة # روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا # باب القسامة # قال القاضي: القسامة هي الأيمان إذا كثرت يقال قسامة على وجه المبالغة ~~والأصل فيها ما "روى" يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن "سهل بن أبي حثمة ms574 ~~ورافع بن خديج أن محيصة" بن مسعود "وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر ~~فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به" فجاء أخوه عبد ~~الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة للنبي صلى الله عليه وسلم PageV02P160 ~~قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع ~~برمته", فقالوا: أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ قال: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين ~~منهم", قالوا: قوم كفار فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله. فمتى وجد ~~قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث -كما كان بين ~~الأنصار وأهل خيبر- أقسم الأولياء على واحد منهم خمسين يمينا واستحقوا دمه ~~فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين وبرئ فإن نكلوا فعليهم الدية # فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه -وهو أصغرهم- "فقال" النبي "صلى الله عليه ~~وسلم: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته", فقالوا: أمر لم نشهده ~~فكيف نحلف؟ . قال: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم". قالوا:" يا رسول الله ~~"قوم كفار" ضلال. قال: "فوداه" رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قبله", ~~قال سهل: فدخلت مربدا لهم فركضتني ناقة من تلك الإبل. متفق عليه. # مسألة: "فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ~~ولوث -كما كان الأنصار وأهل خيبر- أقسم الأولياء على واحد منهم خمسين يمينا ~~واستحقوا دمه" إذا كانت الدعوى عمدا "فإن لم يحلفوا" له "حلف المدعى عليه ~~خمسين" يمينا "وبرئ" ودليل هذه المسألة جميعها حديث سهل بن أبي حثمة ورافع ~~بن خديج ولا بد من اللوث -وهو العداوة- ولأن اليهود كانوا أعداء الأنصار ~~فإنهم قالوا ليس لنا عدو بخيبر غير اليهود فقضى لهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بذلك وينبغي أن تكون الدعوى عمدا لأنه قال: "تحلفون خمسين يمينا ~~على رجل منهم فيدفع برمته". والرمة الحبل الذي يربط به من عليه القود يقاد ~~به, وفي لفظ: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" وإنما ms575 أراد دم القاتل ولأنها حجة ~~يثبت بها قتل العمد فيثبت بها القود كالبينة هذا إذا حلف المدعون فإن لم ~~يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم". أي يتبرأون منكم وفي لفظ: ~~"فيحلفون خمسين يمينا ويبرؤون من دمه" وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى ~~أنهم يحلفون ويغرمون الدية كقول أصحاب الرأي ووجهه قول عمر وحديث سليمان بن ~~يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها على اليهود لأنه وجد بين ~~أظهرهم, والأولى أولى لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغرم ~~اليهود الدية وأنه أداها من عنده ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه ~~فيبرأ منها كسائر الحقوق. # مسألة: "فإن نكل المدعى عليهم عن اليمين فعليهم الدية", وعنه رواية أخرى ~~أنهم يحبسون حتى يحلفوا والأولى أنهم لا يحبسون لأنها يمين مشروعة في حق ~~المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الأيمان ولا يجب القصاص؛ لأن النكول حجة ~~ضعيفة فلا يتغلظ بها الدم كالشاهد واليمين. قال القاضي: ويديه الإمام من ~~بيت المال لأنه مال وجب لامتناع PageV02P161 ~~فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال ~~ولا يقسمون على أكثر من واحد وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى ~~عليه يمينا واحدة وبرئ # الأيمان في القسامة فكانت الدية في بيت المال كما لو امتنع المدعون منها ~~نص عليه أحمد وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى أن الدية تجب عليهم لأنه حكم ~~ثبت بالنكول فيثبت في حقهم ها هنا بالنكول كسائر الدعاوى. # مسألة: "فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه وداه الإمام من ~~بيت المال" بدليل حديث سهل حين أبى أهله أن يحلفوا ولم يقبلوا أيمان اليهود ~~فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده كراهة أن يطل دمه. # مسألة: "ولا يقسمون على أكثر من واحد" لا يختلف المذهب في ذلك لقول النبي ~~صلى الله عليه وسلم: "يقسم ms576 خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته", فخص بها ~~الواحد ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه بقاء ~~على الأصل فيما عداه ولا تخفى مخالفة الأصل فإنها تثبت باللوث واللوث شبهة ~~تغلب على الظن صدق المدعي والقود يسقط بالشبهات ولا يثبت بها. # مسألة: "وإن لم يكن بينهم عداوة حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ" فمتى ~~لم يكن لوث لم يحلف المدعون ابتداء بغير خلاف علمناه بين أهل العلم, وهل ~~يحلف المدعى عليه؟ على روايتبن: إحداهما يحلف لعموم قوله عليه السلام: ~~"واليمين على المدعى عليه" ولأنها دعوى في حق آدمي فيستحلف فيها كالدعوى في ~~المال والرواية الأخرى لا يحلف ويخلى سبيله سواء كانت الدعوى خطأ أو عمدا ~~لأن النكول بدل وبدل هذه الأشياء لا يصح فلا تكون اليمين حقا وإذا قلنا ~~بمشروعية اليمين فهي يمين واحدة؛ لأنها يمين يعضدها الظاهر والأصل فلم تغلظ ~~كما في سائر الدعاوى وفي قول الشافعي يحلفون خمسين يمينا فإن ادعى على ~~جماعة فهل يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا أو تقسم بينهم؟ على قولين: PageV02P162 ### | AUTO كتاب الحدود ### || AUTO مدخل # ... # كتاب الحدود # ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه ~~إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "إذا زنت # كتاب الحدود # مسألة: "ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم" فأما الصبي والمجنون ~~فلا حد عليهما إذا زنيا؛ لما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى ~~يحتلم وعن المجنون حتى يعقل". رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن1, وفي ~~حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أقر له: "أبك جنون"؟ ~~قال: لا, وروي عنه أنه سأل عنه "أمجنون هو؟" قالوا: ليس به بأس2, إذا ثبت ~~هذا فينبغي أن يكون عالما بالتحريم, وقال عمر وعلي: لا حد ms577 إلا على من علمه ~~فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث عهد بالإسلام أو ~~الناشئ ببادية قبل قوله, وإلا فلا يقبل لأن تحريم الزنى لا يخفى على ناشئ ~~ببلاد الإسلام. # مسألة: "ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه" لأنه حق لله سبحانه والإمام نائب ~~عن الله عز وجل فاختص باستيفائه كالجزية والخراج. # مسألة: "إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن" في قول ~~أكثرهم وقد روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وقال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا ~~الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم فيقيمون الحدود إذا زنوا, وروى سعيد أن ~~فاطمة حدت جارية لها, وقال أصحاب الرأي: ليس له ذلك لأن الحدود إلى ~~السلطان؛ ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على العبد كالصبي, ~~ولنا قول النبي "صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها", وقوله: ~~"أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم", رواه الدارقطني؛ ولأنه يملك تأديبه ~~وتزويجه إذا كانت أمته فملك إقامة الحد عليه كالسلطان وفارق الصبي إذا ثبت هذا # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه البخاري في الأحكام: حديث رقم 7167. ومسلم في الحدود: حديث رقم ~~16, 22. PageV02P163 # أمة أحدكم فليجلدها, وليس له قطعه في السرقة ولا قتله في الردة ولا جلد ~~مكاتبه ولا أمته المزوجة وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر # فإنه إنما يجوز له إقامته بالجلد خاصة مثل حد الزنى وحد القذف والشرب فإن ~~كان قطعا في السرقة لم يقمه السيد لأنه يحتاج إلى مزيد احتياط ففوض إلى ~~الإمام, وإنما ملك السيد الجلد لأنه تأديب وهو يملك تأديبه وفي تفويضه إليه ~~ستر عليه لئلا يقيمه الإمام فيظهر وتنقص قيمته, ولا يملك إقامته إلا إذا ~~ثبت ببينة أو إقرار فإن ثبت بإقرار فللسيد سماعه وإقامة الحد به وإن ثبت ~~بشهادة اعتبر ثبوتها عند الحاكم لأنها تحتاج إلى البحث عن العدالة ولا يقوم ~~بذلك إلا الحاكم, وقال القاضي يعقوب: إن كان السيد يحسن سماع البينة ويعرف ~~شروط العدالة جاز أن يسمعها ويقيم الحد ms578 كما يقيمه بالإقرار, فأما إقامته ~~عليه بعلمه فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما لا يقيمه بعلمه كالإمام والثانية ~~يقيمه لأنه قد ثبت عنده فجاز له إقامته كما لو أقر ويختص ذلك بالمملوك القن ~~فإن كان بعضه حرا لم يملك إقامة الحد عليه؛ لأن الحر إنما يقيم الحد عليه ~~الإمام وهذا بعضه حر فلا يقيم السيد عليه الحد كما لو كان كله حرا. # مسألة: "وليس له قطعه في السرقة" لأن ذلك حق الله تعالى وهو مفوض إلى ~~نائب الله سبحانه وهو الإمام. # مسألة: "و" ليس له "قتله في الردة" لذلك "ولا جلد مكاتبه" لأنه قد انعقد ~~في حقه سبب الحرية. # مسألة: "ولا أمته المزوجة" لما روي عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة ~~ذات زوج فزنت دفعت إلى السلطان فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على ~~المحصن ولا يعرف له مخالف وقد احتج به أحمد رحمه الله. # مسألة: "وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر" فمتى زنى العبد أو الأمة جلد ~~خمسين جلدة سواء كانا بكرين أو ثيبين لقوله سبحانه: {ومن لم يستطع منكم ~~طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} ~~1, ثم قال سبحانه: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} ~~2؛ ولأن عدتها على النصف من عدة الحرة فيكون جلدها على النصف ولا فرق بين ~~العبد والأمة بدليل سراية العتق فالتنصيص على أحدهما تنصيص على الآخر. # 1 - سورة النساء: الآية 25. # 2 - سورة النساء: الآية 25. PageV02P164 # ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط. # فصل # ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد # مسألة: "ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط" وذلك أن من شرط إقامة الحد الإقرار ~~والبقاء على الإقرار إلى تمام الحد فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه, ولم ~~يتبع لما روي أن ماعزا هرب فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هلا ~~تركتموه يتوب فيتوب الله عليه". قال ابن عبد البر: ms579 ثبت من حديث أبي هريرة ~~وجابر ونعيم بن هزال ونصر بن دهر وغيرهم أن ماعزا لما هرب فقال لهم ردوني ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله ~~عليه", ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه ولأن رجوعه شبهة والحدود ~~تدرأ بالشبهات. # "فصل: ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق" لما روي أن رجلا اعترف عند ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ~~فأتي بسوط مكسور فقال: "فوق هذا", فأتي بسوط جديد لم تكسر غرته فقال: "بين ~~هذين", رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا1, وروي عن أبي هريرة مسندا وقد روى ~~علي رضي الله عنه أنه قال: ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين, فيكون وسطا لا ~~جديدا فيجرح ولا خلقا فلا يؤلم, وهكذا العذاب يكون وسطا لا شديدا فيقتل ولا ~~ضعيفا فلا يردع ولا يرفع باعه كل الرفع ولا يحطه فلا يؤلم. قال أحمد: لا ~~يبدي إبطه في شيء من الحدود يعني لا يبالغ في رفع يده فإن المقصود أدبه لا قتله. # مسألة: "ولا يمد ولا يربط ولا يجرد". قال ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا ~~قيد ولا تجريد وجلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عن أحد مد ~~ولا قيد ولا تجريد ولا تنزع ثيابه بل يكون عليه الثوب والثوبان وإن كان ~~عليه فرو أو جبة محشوة نزعت لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب. # مسألة: "ويتقي وجهه ورأسه وفرجه" لأنها مقاتل وليس القصد قتله وقال علي ~~رضي الله عنه: لكل موضع من الحد حظ إلا الوجه والفرج وقال للجلاد: اضرب ~~وأوجع واتق الرأس والوجه وينبغي أن يفرق الضرب على جميع الجسد ويكثر منه في ~~مواضع اللحم كالإليتين والفخذين والمرأة كالرجل في ذلك. # 1 - رواه مالك في الحدود: حديث رقم 12. PageV02P165 # ويتقي وجهه ورأسه وفرجه, ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ~~ثيابها وتمسك يداها, ومن كان مريضا يرجى ms580 برؤه أخر حتى يبرأ لما روي عن علي ~~رضي الله عنه: أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها ~~فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال: "أحسنت", فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد ~~بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة # مسألة: "ويضرب الرجل قائما" لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من الجسد ~~حظه من الضرب, وقال مالك: يضرب جالسا لأن الله سبحانه لم يأمر بالقيام ~~ولأنه مجلود في حد أشبه المرأة, قلنا: ولم يأمر بالجلوس أيضا ولم يذكر ~~الكيفية فعلمناها من دليل آخر وأما المرأة فتضرب جالسة ليكون أستر لها. # مسألة: "و" تضرب "المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها" لئلا ~~تنكشف لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: تضرب المرأة جالسة والرجل ~~قائما لأن المرأة عورة وجلوسها أستر لها ويفارق اللعان فإنه لا يؤدي إلى ~~كشف العورة وتشد عليها ثيابها لئلا ينكشف شيء من عورتها عند الضرب, وفي ~~حديث عمران ابن حصين قال: فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ~~ثيابها ثم أمر بها فرجمت. قال الأوزاعي: يعني فشدت عليها. # مسألة: "ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ لما روى" أبو داود بإسناده ~~عن علي رضي الله عنه قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال: "يا علي انطلق فأقم عليها الحد", فانطلقت فإذا بها دم يسيل, فأتيته ~~فقال: "يا علي أفرغت؟", فقلت: أتيتها ودمها يسيل, فقال: "دعها حتى ينقطع ~~عنها الدم ثم أقم عليها الحد", رواه مسلم بنحو من هذا المعنى. # مسألة: "فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما ~~يجب عليه مرة واحدة"؛ لما روى أبو أمامة بن سهل عن بعض أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: أنه اشتكى رجل منهم حتى ضنى فعاد جلدا على عظم فدخلت عليه ~~جارية ms581 لبعضهم فوقع عليها فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك, ~~وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية ~~دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا بأحد ~~من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على ~~عظم, فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه ~~بها ضربة واحدة. قال ابن المنذر: هذا الحديث في إسناده مقال ولأنه لما كانت ~~الصلاة تختلف باختلاف حال المصلي فالحد بذلك أولى. PageV02P166 # فصل # وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل, قتل وسقط سائرهم, ولو زنى أو سرق ~~مرارا ولم يحد فحد واحد وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت ~~كلها, ويبدأ بالأخف فالأخف منها وتدرأ الحدود بالشبهات فلو زنى بجارية له ~~فيها شرك -وإن قل- أو لولده أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكرها أو سرق من مال # "فصل: وإذا اجتمعت حدود لله" عز وجل "فيها قتل, قتل وسقط سائرها" وهو قول ~~عبد الله بن مسعود, وقال الشافعي: تستوفى جميعها لأن ما وجب مع غير القتل ~~وجب مع القتل كالقصاص في الأطراف ولنا قول ابن مسعود رضي الله عنه ولا ~~مخالف له من الصحابة ولأن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما ~~دونه كالمحارب إذا أخذ المال وقتل فإنه يقتل ولا يقطع ولأن هذه الحدود تراد ~~للزجر ومن يقتل فلا فائدة في زجره ويخالف حق الأدمي فإنه آكد. # مسألة: "و" من "زنى" مرارا "أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد" لأن الحد ~~كفارة لمن يحد فإذا فعل موجبه مرارا أجزأ حد واحد كالأيمان بالله سبحانه ~~فإنه تجزئه كفارة واحدة, وكما لو وطئ في رمضان في يوم مرتين فإنه يجزئه ~~كفارة واحدة كذا ها هنا. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من ~~أهل العلم. # مسألة: "وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها ms582 استوفيت كلها" لوجود ~~أسبابها. # مسألة: "ويبدأ بالأخف فالأخف منها" فلو شرب وزنى وسرق بدئ بحد الشرب ثم ~~بحد الزنى لأن حد الشرب أخف من حد الزنى فإنه إما أربعون وإما ثمانون وحد ~~الزنى مائة ثم يقطع في السرقة. # مسألة: "وتدرأ الحدود بالشبهات" لقوله عليه السلام: "إدرأوا الحدود ~~بالشبهات". قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ~~الحدود تدرأ بالشبهات. "فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل أو لولده" لم ~~يحد لأن ملكه فيها وإن قل شبهة في درء الحد عنه وكذلك إذا كانت لابنه لقوله ~~عليه السلام: "أنت ومالك لأبيك" 1. ولأنه فرج له فيه ملك فلم يحد بوطئه ~~كوطء المكاتبة والمرهونة. # مسألة: "وإن وطئ في نكاح مختلف فيه" كالنكاح بلا ولي ونكاح المتعة ~~والشغار والتحليل وبلا شهود ونكاح الأخت في عدة أختها البائن ونكاح ~~المجوسية "لم يحد" في # 1 - سبق تخريجه. PageV02P167 # له فيه حق أو لولده وإن سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه ~~لم يحد. # فصل # ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم ~~يستوف منه حتى يخرج لكن لا يبايع ولا يشارى # قول أكثر أهل العلم لأن الاختلاف شبهة والحد يدرأ بالشبهات. قال ابن ~~المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهة. # مسألة: وإن وطئ "مكرها" لم يحد لقوله عليه السلام: "عفي لأمتي عن الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه". ولأن الحدود تدرأ بالشبهات والإكراه شبهة ~~فيمنع الحد كما لو كانت المكرهة امرأة. # مسألة: ومن "سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل لم يحد" لأن ذلك شبهة ~~في درء الحد عنه لأنه أخذ مالا له أخذه ولما كانت الجارية المشتركة لا يجب ~~الحد بوطئها فكذلك المال المشترك لا يجب الحد بالأخذ منه ومال ولده كماله ~~لقوله عليه السلام: "أنت ومالك لأبيك". وكذلك إذا أخذ "من مال غريمه الذي ~~يعجز عن تخليصه منه ms583 بقدر حقه فإنه لا يحد" لأن العلماء اختلفوا في حل ذلك ~~واختلاف العلماء في حل الشيء شبهة في درء الحد كما لو وطئ في نكاح فاسد ~~مختلف فيه. # "فصل: ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص ~~لم يستوف منه حتى يخرج" من الحرم فيستوفى منه, روى ذلك عن ابن عباس وعن ~~الإمام أحمد رواية أخرى أن الجناية إذا كانت فيما دون النفس لم تستوف في ~~الحرم؛ ولأن حرمة النفس أعظم. قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها مفردة لحنبل ~~عن عمه أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل والعمل على أن كل جان دخل ~~الحرم لم يقم حد جنايته حتى يخرج منه, وإن هتك حرمة الحرم بالجناية هتكت ~~حرمته بإقامة الحد عليه, ودليل الأولى قول الله سبحانه: {ومن دخله كان ~~آمنا}, قيل المراد بهذا الخبر الأمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن ~~الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض وإنما حلت لي ساعة من نهار ثم عادت ~~حرمتها فلا يسفك فيها دم". وروى أبو شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: "إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرىء يؤمن بالله ~~واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد فيها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ~~ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها ~~بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب". متفق عليه ووجه الحجة أنه حرم سفك الدم بها PageV02P168 ~~وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه وإن أتى حدا في الغزو لم يستوف حتى ~~يخرج من دار الحرب # على الإطلاق, وتخصيص مكة بهذا يدل على أنه أراد العموم فإنه لو أراد سفك ~~الدم الحرام لم تختص به مكة فلا يكون التخصيص مفيدا, ومن وجه آخر وهو أنه ~~قال عليه السلام: "إنما أحلت لي ساعة من نهار ثم ms584 عادت حرمتها", ومعلوم أنه ~~إنما أحل له سفك دماء كانت حلالا في غير الحرم فحرمها الحرم ثم أحلت له ~~ساعة ثم عادت الحرمة ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره عليه والاقتداء به بقوله: ~~"فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن ~~لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم". وهذا ظاهر إذا ثبت هذا فإنه "لا ~~يبايع ولا يشارى" ولا يطعم ولا يؤوى ويقال له: اتق الله واخرج إلى الحل ~~ليستوفى منك الحق الذي قبلك فإذا خرج استوفى حق الله عز وجل منه, وإنما كان ~~كذلك لأنه إذا أطعم وأوى تمكن من الإقامة أبدا فيضيع الحق الذي عليه وإذا ~~منع ذلك كان وسيلة إلى خروجه فيقام فيه حق الله عز وجل. # مسألة: "وإن فعل ذلك في الحرم استوفى منه فيه" لا نعلم في ذلك خلافا, وقد ~~روى الأثرم بإسناده عن ابن عباس قال: من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما ~~أحدث فيه من شيء وقال الله سبحانه: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى ~~يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم} , فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم؛ ~~ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عند ارتكاب المعاصي حفظا لأنفسهم ~~وأموالهم وأعراضهم كما يحتاج إليه غيرهم فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكبه ~~في الحرم لتعطلت حدود الله في حقهم وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها ولا ~~يجوز الإخلال بها؛ ولأن الجاني في الحرم هاتك لحرمته فلا ينتهض الحرم ~~لتحريم دمه وصيانته بمنزلة الجاني في دار الملك لا يعصم لحرمة الملك بخلاف ~~الملتجئ إليها بجناية صدرت منه في غيرها. # مسألة: "وإن أتى حدا في الغزو لم يستوف منه حتى يخرج من دار الحرب"؛ لما ~~روي عن بسر بن أرطاة أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختية فقال: لولا أني ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقطع في الغزاة" لقطعتك وفي ~~لفظ: "لا تقطع الأيدي في الغزاة". رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي ms585 ~~والترمذي1؛ ولأنه إجماع الصحابة وروى سعيد في سننه أن عمر كتب إلى الناس: ~~لا تجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجلا من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع ~~الدرب قافلا لئلا تحمله حمية الشيطان فيلحق بالكفار, وعن أبي الدرداء مثل ~~ذلك, وعن علقمة قال: كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان وعلينا # 1 - رواه أبو داود في الحدود: حديث رقم 4408. والنسائي في قطع السارق: ~~16- باب القطع في السفر: حديث رقم1. والترمذي في الحدود: حديث رقم 1450. ~~وقال: حديث غريب. PageV02P169 # ....................................................................... # الوليد بن عقبة فشرب الخمر فأردنا أن نجلده فقال حذيفة: أتجلدون أميركم ~~وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم, وأتي سعد بأبي محجن يوم القادسية وقد شرب ~~الخمر فأمر به إلى القيد فلما التقى الناس قال أبو محجن: # كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا ... وأترك مشدودا على وثاقيا # فقال لابنة حفصة امرأة سعد: أطلقيني ولله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى ~~أضع رجلي في القيد وإن قتلت استرحتم مني, قال فخلته حين التقى الناس وكانت ~~بسعد جراحة فصعدوا به فوق العذيب ينظر إلى الناس فوثب أبو محجن على فرس ~~لسعد يقال لها البلقاء, ثم أخذ رمحا فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا ~~هزمهم الله, وجعل الناس يقولون هذا ملك لما يرونه يصنع وجعل سعد يقول: ~~الصبر صبر البلقاء, والطعن طعن أبي محجن, وأبو محجن في القيد فلما هزم الله ~~العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجله في القيد فأخبرت ابنة حفصة سعدا بما كان ~~من أمره فقال سعد: لا والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله به المسلمين ما ~~أبلاهم فخلى سبيله, فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر ~~منها فأما إذا بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا وهذا اتفاق لم يظهر خلافه. ~~فأما إذا خرج من دار الحرب فإنه يقام عليه الحد لعموم الآيات والأخبار ~~وإنما أخر لعارض كما يؤخر لمرض أو نحوه, فإذا زال العارض أقيم, ولهذا قال ~~عمر: حتى يقطع الدرب ms586 قافلا. PageV02P170 ### || AUTO باب حد الزنا # من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل # باب حد الزنا # الزاني "من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو ~~من فعل ذلك به" لا خلاف بين أهل العلم في أن من وطئ امرأة في قبلها لا شبهة ~~له في وطئها أنه زان. فأما إن وطئها في دبرها فهو أيضا زان لأنه وطئ امرأة ~~في فرجها ولا ملك له فيها ولا شبهة, فكان زانيا كما لو وطئ في القبل ولأن ~~الله سبحانه قال: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} 1, الآية ثم بين النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن الله قد جعل لهن سبيلا: "البكر بالبكر جلد مائة ~~وتغريب عام" 2, والوطء الحرام في الدبر فاحشة لقوله سبحانه في قوم لوط: ~~{أتأتون الفاحشة} 3, يعني الوطء في أدبار الرجال. # 1 - سورة النساء: الآية 15. # 2 - رواه ابن ماجه في الحدود: حديث رقم 2550. # 3 - سورة الأعراف: الآية 80. PageV02P170 # ذلك به فحده الرجم إن كان محصنا أو جلد مائة وتغريب عام إن لم يكن محصنا ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر ~~بالبكر جلد مائة # مسألة: من تلوط بغلام فحكمه حكم الزاني في إحدى الروايتين وفي الأخرى ~~يقتل بالرجم بكرا كان أو ثيبا وهو قول علي وابن عباس وجابر بن زيد ووجه ذلك ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا ~~الفاعل والمفعول به". رواه أبو داود1 وفي لفظ: "فاقتلوا الأعلى والأسفل", ~~واحتج الإمام أحمد بعلي أنه كان يرى رجمه ولأن الله تعالى عذب قوم لوط ~~بالرجم فينبغي أن يعاقب بمثل ذلك ودليل الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان"؛ ولأنه إيلاج في فرج آدمي أشبه ~~الإيلاج في فرج المرأة وإذا ثبت أنه زان فيدخل في عموم قوله سبحانه: ~~{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} ms587 2, وعموم الأخبار فيه. # مسألة: "ومن فعل ذلك به" يعني أن يكون زانيا إذا وطئ في الدبر رجلا كان ~~أو امرأة لقوله عليه السلام: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان", وأما إذا ~~وطئ الرجل المرأة في دبرها فهو زان أيضا لأنه وطئها في فرجها فأشبه وطأها ~~في قبلها. # مسألة: "فحده الرجم إن كان محصنا أو جلد مائة وتغريب عام إن لم يكن ~~محصنا" فالزاني المحصن يجب عليه الرجم بالأحجار حتى يموت لم يخالف في الرجم ~~إلا الخوارج, قالوا: الجلد للبكر والثيب لعموم آية الحد. قال ابن المنذر: ~~أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت, وقد رجم النبي ~~صلى الله عليه وسلم اليهوديين وماعزا حتى ماتوا, وعنه يجلد ثم يرجم فعله ~~علي وروي عن ابن عباس وأبي ذر وأبي وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز ونص على ~~الأولى الأثرم في سننه واختاره؛ لأن جابرا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~رجم ماعزا ولم يجلده. وقال: "أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ~~فارجمها". ولم يأمره بجلدها ورجم الغامدية ولم يجلدها, ورجم عمر وعثمان ولم ~~يجلدا وهذا كان آخرا فيجب تقديمه في العمل به ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها ~~قتل سقط ما سواه. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة: إنه ~~أول حد نزل وإن حديث ماعز بعده رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ~~يجلده؛[ورجم عمر ولم يجلده] ولأنه حد يوجب القتل فلم يجب معه جلد كالردة, ~~ونحو هذا نقل إسماعيل بن سعيد ووجه الرواية الأخرى قوله سبحانه: {الزانية ~~والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}, وهذا عام ثم جاءت السنة بالرجم ~~فوجب الجمع بينهما, فروى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"خذوا عني قد # 1 - رواه أبو داود في الحدود: حديث رقم 4462. # 2 - سورة النور: الآية 2. PageV02P171 # وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم", والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي وطئ ~~زوجة مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح ms588 صحيح, ولا يثبت الزنا إلا بأحد ~~أمرين: إقرار به أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته أو شهادة أربعة رجال أحرار ~~عدول يصفون # جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر مائة جلدة وتغريب عام والثيب بالثيب ~~الجلد والرجم". رواه مسلم وأبو داود1. وهذا صريح ثابت بيقين لا يترك إلا ~~بيقين مثله, والأحاديث الباقية ليست صريحة فإنه ذكر الرجم ولم يذكر الجلد ~~فلا يعارض به الصريح فعلى هذا يبدأ بالجلد أولا ثم يرجم. # مسألة: "والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه ~~الصفات في قبلها في نكاح صحيح", وذلك أن الرجم لا يجب إلا على المحصن ~~بإجماع أهل العلم وللإحصان شروط سبعة: الأول: الحرية في قول أكثرهم فأما ~~العبد والأمة فلا يجب عليهما الرجم؛ لأن الله سبحانه قال: {فإن أتين بفاحشة ~~فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}, والرجم لا يتنصف وحكم العبد حكم ~~الأمة في ذلك. الشرط الثاني والثالث: البلوغ والعقل؛ لقوله عليه السلام: ~~"الثيب بالثيب جلد مائة والرجم" 2. فاعتبر الثيوبة خاصة ولو كانت تحصل قبل ~~ذلك لكان يؤدي إيجاب الرجم على الصبي والمجنون, وهذا أولى من القياس وقال ~~بعض أصحاب الشافعي: الإحصان الوطء في النكاح الصحيح وسائر الشروط معتبرة ~~للرجم لا للإحصان, ومعناه أنه لو وطئ من هو صبي أو مجنون في نكاح صحيح ثم ~~عقل المجنون وبلغ الصبي وزنيا رجما؛ لأنه وطء محل للزوج الأول فأشبه الوطء ~~في حال الكمال ولنا ما سبق. الشرط الرابع: أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال ~~الوطء فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة؛ لأنه إذا كان أحدهما ناقصا ~~لم يكمل الوطء ولا يحصل به الإحصان, كما لو كانا غير كاملين. الخامس: أن ~~يكون الوطء في القبل فلو وطئ في الدبر أو فيما دون الفرج لم يحصل الإحصان؛ ~~لأنه ليس بمحل الوطء. السادس: أن يكون في نكاح ولا خلاف بين أهل العلم في ~~أن الزنا ووطء الشبهة لا يصير به أحدهما محصنا, ولا نعلم بينهم خلافا في أن ~~التسري لا يحصل به ms589 الإحصان لواحد منهما لكونه ليس بنكاح, ولا تثبت فيه ~~أحكامه. السابع: أن يكون النكاح صحيحا فإن كان فاسدا لم يحصل به الإحصان ~~لأن وطء في غير ملك فأشبه وطء الشبهة. # مسألة: "ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقراره به أربع مرات مصرحا بذكر ~~حقيقته أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ~~ويتفقون على الشهادة # 1 - رواه مسلم في الحدود: حديث رقم 25, وأبو داود في الحدود: حديث رقم 4462. # 2 - رواه مسلم في الحدود: حديث رقم 12, 14. PageV02P172 # الزنا, ويجيئون في مجلس واحد # بزنا واحد" وذلك أن الزنا إنما يثبت بأحد شيئين: إقرار أو بينة فإن ثبت ~~بإقرار اعتبر إقرار أربع مرات, وقال الشافعي وغيره: يحد بإقراره مرة لقول ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ~~فارجمها", وفي حديث الجهنية أنه رجمها وإنما اعترفت مرة ولأنه حق فأشبه ~~سائر الحقوق ولنا ما روى أبو هريرة قال: أتى رجل من الأسلميين رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ~~حتى ثنى ذلك أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال: "أبك جنون"؟ قال: لا. قال: "فهل أحصنت"؟ قال: نعم. ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارجموه". متفق عليه. ولو وجب الحد ~~بمرة لم يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز ترك حد وجب ~~لله سبحانه, وروى نعيم بن هزال حديثه وفيه حتى قالها أربع مرات فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: "إنك قد قلتها أربع مرات فبمن"؟ قال: بفلانة. ~~رواه أبو داود وهذا تعليل منه يدل على أن إقرار الأربع هي الموجبة وقد روى ~~أبو بردة الأسلمي أن أبا بكر الصديق قال له عند النبي صلى الله عليه وسلم: ~~إن أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأقره رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكره فكان ms590 بمنزلة قوله؛ لأنه لا يقر على الخطأ ~~ولأن أبا بكر قد علم هذا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم, ولولا ذلك لما ~~تجاسر على قوله بين يديه. فأما أحاديثهم فإن الاعتراف لفظ المصدر يقع على ~~القليل والكثير وحديثنا يفسره ويبين أن الاعتراف الذي ثبت به كان أربعا. # مسألة: ويعتبر أن يصرح بحقيقة الزنا لتزول الشبهة لأن الزنا يعبر به عما ~~لا يوجب الحد, وقد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: ~~"لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت". قال: لا. قال: "أفنكتها" -لا يكنى- قال: نعم. ~~فعند ذلك أمر برجمه, رواه البخاري وفي رواية عن أبي هريرة قال: "أنكتها" ؟ ~~قال: نعم. قال: "حتى غاب ذلك منك في ذلك منها"؟. قال: نعم. قال: "كما يغيب ~~المرود في المكحلة والرشا في البئر"؟ قال: نعم. قال: "هل تدري ما الزنا"؟ ~~قال: نعم. أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا وذكر الحديث ~~رواه أبو داود1. # مسألة: قد سبق أن الزنا إنما يثبت بأحد شيئين: إقرار أو بينة وقد مضى ~~الإقرار وأما البينة, ف "شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا" فيعتبر ~~لشهود الزنا شروط: الأول: أن يكونوا أربعة وهذا إجماع لقوله سبحانه: {لولا ~~جاءوا عليه بأربعة شهداء}, وقال: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم}, الشرط ~~الثاني: أن يكونوا رجالا كلهم فلا تقبل فيه # 1 - رواه أبو داود في الحدود: حديث رقم 4428. PageV02P173 # ويتفقون على الشهادة بزنا واحد # شهادة النساء لأن في شهادتهن شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. الثالث: الحرية ~~فلا تقبل فيه شهادة عبيد لا نعلم في ذلك خلافا إلا عن أبي ثور فإن شهادتهم ~~عنده مقبولة, ولنا أنه مختلف في قبول شهادتهم في جميع الحقوق فيكون ذلك ~~شبهة في درء ما يدرأ بالشبهات. الرابع: أن يكونوا عدولا ولا خلاف في ~~اشتراطها فإن العدالة مشترطة في سائر الشهادات وها هنا مع مزيد الاحتياط ~~أولى ويكونوا مسلمين ولا نعلم في هذا خلافا, فلو شهد أربعة من أهل الذمة ~~على ذمي أنه زنا بمسلمة فعليهم ms591 الحد ولا حد على المشهود عليه. الخامس: أن ~~يصفوا الزنا فيقولوا: رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشا في ~~البئر؛ لما روى في قصة ماعز لما أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا ~~قال: "حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في ~~البئر"؟. قال: نعم. وإذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره في الشهادة ~~أولى ولأنهم إذا لم يصفوا الزنا احتمل أن يكون المشهود به لا يوجب الحد ~~فاعتبر كشفه. # مسألة: "ويجيئون في مجلس واحد" وهو شرط سادس في الشهود أن يأتوا الحاكم ~~في مجلس واحد وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم فعليهم الحد, وقيل لا يشترط ~~لقوله سبحانه: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} 1 ولم يذكر المجلس؛ ولأن كل ~~شهادة مقبولة إذا اتفقت تقبل وإن افترقت في مجالس كسائر الشهادات, ولنا أن ~~عمر رضي الله عنه شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بالزنا ~~ولم يشهد زياد فحد الثلاثة, ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم ~~لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر؛ ولأنه لو شهد الثلاثة فحدهم ثم جاء ~~الرابع فشهد لم تقبل شهادته ولولا اشتراط المجلس لكملت شهادتهم به ويفارق ~~هذا سائر الشهادات. وأما الآية فإنها لم تتعرض للشروط ولهذا لم تذكر ~~العدالة وصفة الزنا. # مسألة: ويشترط أن يتفقوا "على الشهادة بزنا واحد" فلو شهد اثنان أنه زنا ~~بها في هذا البيت واثنان أنه زنا بها في بيت آخر أو شهد كل اثنين عليه ~~بالزنا في بلد غير البلد الذي شهد به صاحباهما واختلفوا في اليوم فالجميع ~~قذفة وعليهم الحد؛ لأنهم لم تكمل شهادة أربعة على فعل واحد فوجب عليهم الحد ~~كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما, وحكي عن الإمام أحمد رواية ثانية أنه ~~يجب الحد على المشهود عليه لأن الشهادة قد كملت عليه, وهو اختيار أبي بكر ~~قال أبو الخطاب: ظاهر هذه الرواية أنه لا يعتبر كمال الشهادة # 1 - سورة النور: الآية ms592 13. PageV02P174 # ........................................................................ ~~........... # على فعل واحد. قال القاضي: قال أبو بكر: لو شهد اثنان أنه زنا بها بيضاء ~~وشهد اثنان أنه زنا بها سوداء فهم قذفة, وهذا ينقض عليه قوله: ولو شهد ~~اثنان أنه زنا بها في زاوية من هذا البيت وشهد اثنان أنه زنا بها في زاوية ~~أخرى منه فإن كانت الزاويتان متباعدتين بحيث لا يمكن أن يوجد الفعل الواحد ~~فيهما فالقول فيهما كالقول فيما إذا اختلفا في البيتين وإن كانتا متقاربتين ~~كملت شهادتهم وحد المشهود عليه, وقال الشافعي: لا حد عليه لأن شهادتهم لم ~~تكمل فأشبه ما لو اختلفا في البيتين, ولنا أنه أمكن صدق الشهود عليه بأن ~~يكون ابتداء الفعل في إحدى الزاويتن وتمامه في الأخرى فيجب قبول شهادتهم ~~كما لو اتفقوا على موضع واحد, فإن قيل قد يمكن أن تكون الشهادة ها هنا على ~~فعلين فلم أوجبتم الحد والحدود تدرأ بالشبهات؟ قلنا: يبطل هذا فيما إذا ~~اتفقوا على موضع واحد فإنه يمكن أن تكون الشهادة على فعلين بأن يكون قد فعل ~~ذلك في ذلك الموضع مرتين ومع هذا لا يمتنع وجوب الحد فكذا ها هنا. PageV02P175 ### || AUTO باب حد القذف # ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين ~~جلدة إذا طالب المقذوف # باب حد القذف # مسألة: "ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد به عليه فلم تكمل الشهادة عليه جلد ~~ثمانين جلدة إذا طالب المقذوف" أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف ~~المحصن, وذلك لقوله سبحانه: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة ~~شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} 1, والمحصن من وجدت فيه خمس شرائط: أن يكون ~~حرا مسلما عاقلا بالغا عفيفا, وهذا إجماع وبه يقول جملة العلماء قديما ~~وحديثا سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد, وعن ابن المسيب ~~وابن أبي ليلى قالا: إذا قذف ذمية لها ولد مسلم يحد والأول أولى؛ لأن من لم ~~يحد قاذفه إذا لم يكن له ولد لا يحد له ولد كالمجنونة, وروي عن الإمام أحمد ms593 ~~في اشتراط البلوغ روايتان: إحداهما يشترط لأنه أحد شرطي التكليف فأشبه ~~العقل؛ ولأن زنا الصبي لا يوجب الحد فلا يجب الحد بالقذف كزنا المجنون, ~~والثانية: لا يشترط لأنه حر بالغ عاقل عفيف يعتبر بهذا القول الممكن صدقه ~~أشبه الكبير فعلى هذا لا بد أن يكون كبيرا يجامع مثله وأدناه أن يكون ~~الغلام ابن عشر سنين والجاريه تسع. # مسألة: "وإذا لم تكمل الشهادة عليه بالزنا فعلى القاذف والشهود الحد" ~~لقوله سبحانه: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ~~ثمانين جلدة}؛ ولأنه إجماع. # 1 - سورة النور: الآية 4. PageV02P175 # والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف ويحد من قذف الملاعنة أو ~~ولدها, ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم فإن ~~عفا بعضهم لم يسقط حق غيره. # الصحابة فإن عمر جلد أبا بكرة وأصحابه حين لم يكمل. الرابع: بمحضر من ~~الصحابة فلم ينكروه ولأنه رام بالزنا لم يأت بأربعة شهود فيجب عليه الحد ~~كما لو لم يأت بأحد. # مسألة: وإنما يجب الحد على القاذف إذا طالب المقذوف لأنه حق له فلا ~~يستوفى قبل طلبه كسائر حقوقه. # مسألة: "والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف" عن الزنا وقد سبق. # مسألة: "ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها" نص أحمد رحمه الله على من قذف ~~الملاعنة وهو قول ابن عمر وابن عباس والجمهور لما روى ابن عباس أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم: قضى في الملاعنة أن لا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها ~~أو رمى ولدها فعليه الحد. رواه أبو داود؛ ولأن حصانتها لم تسقط باللعان ولا ~~يثبت الزنا به ولذلك لا يلزمها به حد, وكذا من قذف ابنها فقال: هو من الذي ~~رميت بت. فأما إن قال: ليس هو ابن فلان وأراد أنه منفي عنه شرعا فلا حد ~~عليه لأنه صادق. # مسألة: "ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم", ~~وقال ابن المنذر: لكل واحد حد, وعن أحمد مثله لأنه قذف كل واحد منهم فلزمه ~~له ms594 حد كامل كما لو قذفهم بكلمات, ولنا قول الله سبحانه: {والذين يرمون ~~المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}, ولم يفرق بين ~~قذفهم واحدة أو جماعة ولأن الذين شهدوا على المغيرة قذفوه بامرأة فلم يحدهم ~~عمر إلا حدا واحدا؛ ولأنه قذف واحد فلم يجب إلا حد واحد كما لو قذف واحدا؛ ~~ولأن الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه وبحد واحد يظهر كذب ~~هذا القاذف وتزول المعرة فوجب أن يكتفى به بخلاف ما إذا قذف كل واحد بكلمة ~~فإن ظهور كذبه في قذف واحد لا يزيل المعرة عن الآخر ولا يتحقق كذبه فيه. # مسألة: وإذا طالبوا أو واحد منهم وقد سبقت في قذف الواحد وإن طلب واحد ~~منهم فله إقامة الحد على قاذفه؛ لأنه مقذوف لم يشهد عليه أربعة فوجب الحد ~~على قاذفه كما لو أقر بالقذف وطلب حقه. # مسألة: "فإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره" كما لو قتله جماعة عمدا وعفي عن ~~بعضهم لا يسقط حق الباقين فكذلك ها هنا. PageV02P176 ### || AUTO باب حد المسكر # ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد أربعين ~~جلدة لأن عليا رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين وقال: جلد النبي # باب حد المسكر # "ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد أربعين ~~جلدة". في هذه المسألة فصول: الأول أن كل مسكر حرام وهو خمر حكمه حكم عصير ~~العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه روي ذلك عن جماعة من الصحابة لما روى ~~ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر وكل خمر ~~حرام", وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره ~~فقليله حرام". رواهما أبو داود والأثرم وغيرهما, وقال عمر: نزل تحريم الخمر ~~وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل؛ ولأنه ~~مسكر فأشبه عصير العنب. وقال الإمام أحمد: ليس في الرخصة في ms595 المسكر حديث ~~صحيح. قال ابن المنذر: جاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة وأما حديث ابن عباس: ~~حرمت الخمرة لعينها والمسكر من كل شراب, فهو عمدتهم وهو موقوف عليه مع أنه ~~يحتمل أنه أراد المسكر من كل شراب فإنه يروي هو وغيره عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال: "كل مسكر حرام". # الفصل الثاني: أن الحد يجب على من شرب القليل من المسكر والكثير ولا نعلم ~~بينهم خلافا في ذلك وفي عصير العنب غير المطبوخ, واختلفوا في سائرها: فذهب ~~إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب وكل مسكر وقال قوم لا يجلد إلا أن يسكر ~~ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من شرب الخمر فاجلدوه". ~~رواه أبو داود1 وغيره وقد ثبت أن كل مسكر خمر فيتناول الحديث قليلها ~~وكثيرها؛ ولأنه شراب فيه شدة مطربة فوجب الحد بقليله كالخمر. # الفصل الثالث: أن يشربها مختارا لشربها فإن شربها مكرها فلا حد عليه ~~لقوله عليه السلام: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". # الفصل الرابع: أن الحد إنما يلزم من شربها عالما أن كثيرها يسكر فأما ~~غيره فلا حد عليه؛ لأنه غير عالم ولا قاصد لارتكاب المعصية فأشبه من وطئ ~~امرأة يظنها زوجته, وثبت أن عمر قال: لا حد إلا على من علمه وبه قال عامة ~~أهل العلم. # الفصل الخامس: أن حد شارب الخمر أربعون وهو اختيار أبي بكر, وعنه أن حده ~~ثمانون لإجماع الصحابة فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد ~~الرحمن: أجعله كأخف الحدود فضرب عمر ثمانين وروي أن عليا قال في المشورة: ~~إنه إذا سكر هذى # 1 - رواه أبو داود في الحدود: حديث رقم 4482. PageV02P177 # أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي وسواء كان عصير ~~العنب أو غيره ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على عشر جلدات لما ~~روى أبو بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد أحد أكثر من عشر ms596 # وإذا هذا افترى فحده حد المفتري روى ذلك الجوزاني والدارقطني وغيرهما, ~~"ودليل الرواية الأولى أن عليا جلد الوليد بن عقبة أربعين ثم قال: جلد ~~النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا ~~أحب إلي", رواه مسلم وعن أنس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد ~~شرب الخمر فضربه بالنعال نحوا من أربعين, ثم أتي به أبو بكر فصنع به مثل ~~ذلك ثم أتي به عمر فاستشار الناس في الحد فقال ابن عوف: أقل الحدود ثمانون ~~فضرب به عمر. متفق عليه1. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من فعل غيره ~~ولا ينعقد الإجماع على شيء قد خالفه فيه أبو بكر وعلي فتحمل زيادة عمر على ~~أنها تعزير ويجوز فعلها إذا رآه الإمام. # مسألة: "وسواء كان" من "عصير العنب أو غيره" روي ذلك عن تسعة من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كل مسكر حرام وهو خمر حكمه حكم عصير ~~العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه. قال عمر رضي الله عنه: نزل تحريم ~~الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير, والخمر ما خامر العقل ~~ولأنه مسكر فأشبه عصير العنب. # مسألة: "ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على عشر جلدات" وذلك أن ~~الجنايات التي لا حد فيها كوطء الشريك جاريته المشتركة أو أمته المزوجة أو ~~امرأته في دبرها أو حيضها أو وطء أجنبية دون الفرج أو سرق دون النصاب أو من ~~غير حرز أو شتم إنسانا بما ليس بقذف ونحوه, فإن ذلك يوجب التعزير, واختلف ~~عن أحمد في مقداره: فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات نص عليه في مواضع؛ ~~"لما روى أبو بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد أحد ~~فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله". متفق عليه2. وروى عن الإمام أحمد ~~ما يدل على أنه لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا في جنس تلك الجناية وتحمله ms597 ~~كلام الخرقي لأنه قال: لا يبلغ بالتعزير الحد فعلى هذا ما كان شبه الوطء ~~كوطء الجارية المشتركة وجارية ابنه أو أشباه هذا يجلد مائة إلا سوطا لينقص ~~عن حد الزنا, وما كان شبه غير الوطء [لم يبلغ به] أدنى الحدود ووجه هذا ~~حديث النعمان بن بشير الأنصاري في الذي وطئ جارية امرأته بإذنها أنه يجلد ~~مائة وهذا تعزير لأنه في حق المحصن وحده الرجم وعن سعيد بن المسيب [عن عمر] ~~في أمة بين رجلين وطئها # 1- رواه البخاري في: الحدود: حديث رقم "6779", ومسلم في: الحدود: حديث ~~رقم"36". # 2- رواه البخاري في: الحدود: حديث رقم "6848", ومسلم في: الحدود: حديث ~~رقم"40". PageV02P178 # جلدات إلا في حد من حدود الله" إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة. # أحدهما: يجلد الحد إلا سوطا واحدا رواه الأثرم واحتج به أحمد. قال ~~القاضي: هذا عندي من نص أحمد لا يقتضي اختلافا في التعزير بل المذهب أنه لا ~~يزاد على عشر جلدات اتباعا للأثر إلا في وطء جارية امرأته لحديث النعمان, ~~وفي الجارية المشتركة لحديث عمر وما عدا هذا يبقى على العموم لحديث أبي ~~بردة الصحيح قال شيخنا: وهذا قول حسن. # مسألة: "إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة" لحديث النعمان ~~وقد سبق. PageV02P179 ### || AUTO باب حد السرقة # ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما ~~من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت فإن # باب حد السرقة # "ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما ~~من سائر المال وأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت" ولا ~~يجب القطع إلا بشروط أربعة: أحدها السرقة ومعناها أخذ المال على وجه الخفية ~~والاستتار ومنه استراق السمع فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقا ولا قطع ~~عليه, وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس على الخائن ولا ~~على المختلس قطع" 1, وفي حديث عن جابر ms598 قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "ليس على المنتهب قطع". رواهما أبو داود وقال:لم يسمعهما ابن جريج من ~~أبي الزبير2. الشرط الثاني: أن يكون المسروق نصابا وقيل يقطع في القليل ~~والكثير لظاهر الآية ولما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم: "لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده". ~~متفق عليه3. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع إلا في ربع دينار ~~فصاعدا" متفق عليه4. ويحتمل أن الحبل يساوي ذلك وكذلك بيضة السلاح وروى ابن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم, متفق ~~عليه5. قال ابن عبد البر: هذا أصح حديث يروى في هذا الباب لا يختلف أهل العلم # 1 - رواه أبو داود في في الحدود: حديث رقم 4392, 4393. والترمذي في ~~الحدود: حديث رقم 1448. وقال: هذا حديث حسن صحيح. # 2 - رواه أبو داود في الحدود: حديث رقم 4391. # 3 - رواه البخاري في الحدود: حديث رقم 6799. ومسلم في الحدود: حديث رقم 7. # 4 - رواه البخاري في الحدود: حديث رقم 6789, 6790, 6791. ومسلم في ~~الحدود: حديث رقم 1, 2, 3. # 5 - رواه البخاري في الحدود: حديث رقم 6797, 6798. ومسلم في الحدود: حديث رقم 6. PageV02P179 # عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت # في ذلك وفي هذا الحديث دليل على أن العروض تقوم بالدراهم؛ لأن ثمن المجن ~~قوم بها ولأن ما كان الذهب فيه أصلا كان الورق فيه أصلا كنصب الزكاة ~~والديات وقيم المتلفات. الشرط الثالث: كون المسروق مالا فإن سرق ما ليس ~~بمال كالحر فلا قطع فيه صغيرا كان أو كبيرا وقيل يقطع بسرقة الصغير لعموم ~~الآية؛ ولأنه غير مميز أشبه العمد وذكره أبو الخطاب رواية عن الإمام أحمد, ~~ولنا أنه ليس بمال فلا يقطع بسرقته كالكبير النائم. الشرط الرابع: أن يخرجه ~~من الحرز, كل أهل العلم على اشتراطه ولا نعلم عن أحد خلافهم إلا الحسن ~~والنخعي وروي عن عائشة فيمن جمع المتاع في البيت: عليه القطع, وعن الحسن ~~مثل قول سائر أهل العلم. ms599 قال ابن المنذر: وليس فيه خبر ثابت فهو كالإجماع ~~منهم, وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرز لأن الآية لا تفصيل فيها ولنا إجماع ~~أهل العلم السابق على قوله وما روي عن عمرو بن شعيب أن رجلا من مزينة سأل ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار؟ فقال: "من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة ~~فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب ونكال وما أخذ من أجرانه ~~ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن". رواه أحمد وأبو داود وابن ~~ماجه1 وغيرهم, وهذا الخبر يخص الآية كما خصصناها في اعتبار النصاب وإذا ثبت ~~هذا في الحرز وما عد حرزا في العرف فإنه لما لم يثبت اعتباره في الشرع من ~~غير تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى العرف لأنه لا طريق إلى معرفته إلا ~~من جهته, إذا ثبت هذا فإن حرز الذهب والفضة والجواهر في الصناديق تحت ~~الأغلاق والأقفال الوثيقة, وحرز الثياب وما خف من المتاع كالصفر والنحاس ~~والرصاص في الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران فإن كان لابسا ثوب أو ~~متوسدا له نائما عليه أو مستيقظا في أي موضع فهو محرز بدليل حديث رداء ~~صفوان إذ سرق رداؤه وهو متوسده في المسجد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ~~سارقه2. فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز, وحرز البقل وقدور الباقلاء بالشرائح ~~من الخشب والقصب إذا كان في السوق حارس, وحرز الخشب والحطب بالحظائر وتعبية ~~بعضه على بعضه ويقيد فوقه بحيث يعسر أخذ شيء منه على ما جرت به العادة وما ~~في الفنادق مغلق عليه فهو محرز وإن لم يقيد. # مسألة: "فإذا وجدت هذه الشروط وجب قطع يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع ~~وحسمت" ولا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى, ~~روي ذلك عن أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما في الصحابة ولأن البطش بها أقوى ~~فكان البداية. # 1 - رواه أحمد في المسند 2/207. وأبو داود في الحدود: حديث رقم ms600 4390. ~~وابن ماجه في الحدود: حديث رقم 2586. # 2 - رواه أبو داود في الحدود: حديث رقم 4394. PageV02P180 # فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل, ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو ~~اعتراف مرتين # بها أردع ويستحب أن تحسم اليد والرجل بعد القطع ومعناه أنه يغلى لها ~~الزيت فإذا قطعت غمست فيه لتنسد أفواه العروق لئلا ينزف الدم, وقد روي أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق سرق شملة فقال: "اقطعوه واحسموه", وهو ~~حديث في إسناده مقال قاله ابن المنذر. # مسألة: "فإن عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت", وبذلك ~~قالت الجماعة إلا عطاء وحكي عنه أنه تقطع يده اليسرى لقوله سبحانه: ~~{فاقطعوا أيديهما}, وحكي ذلك عن ربيعة وداود ومذهب جماعة فقهاء الأمصار من ~~الصحابة والتابعين على ما قلناه, وقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال في السارق: "إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله", ~~ولأنه في المحاربة تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى كذا ها هنا, وإنما قطعت ~~رجله اليسرى لأنه أرفق به ولأنه يمكن المشي على خشبة ولو قطعت رجله اليمنى ~~ويده اليمنى لم يمكن ذلك. # مسألة: "فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل" وهو اختيار أبي بكر وروي عن ~~علي والحسن والشعبي وعن أحمد أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة, وفي الرابعة ~~رجله اليمنى, وفي الخامسة يعزر ويحبس وهو قول الشافعي؛ لما روى أبو هريرة ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: "إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق ~~فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله". ولأن اليسار ~~تقطع قودا فتقطع في السرقة كاليمنى؛ ولأن في قطع اليدين تعطل منفعة الجنس ~~فلم يشرع في حد كالقتل, ألا ترى أنا عدلنا في الثانية إلى قطع الرجل لهذا ~~المعنى ولأن قطع اليدين بمنزلة الإهلاك فإنه لا يمكنه أن يتوضأ ولا أن ~~يستنجي ولا أن يحترز من النجاسة ولا يزيلها عنه ولا يأكل ولا يبطش, ولذلك ms601 ~~أوجب الله سبحانه في يديه دية جميعه, وقال علي رضي الله عنه: إني لأستحي من ~~الله أن لا أدع له يدا يبطش بها ولا رجلا يمشي عليها. # مسألة: "ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين" وذلك أن ~~القطع إنما يثبت بأحد أمرين: بينة أواعتراف فأما البينة فيشترط فيها أن ~~يكون رجلين مسلمين حرين عدلين [سواء كان السارق مسلما أو ذميا وقد ذكرنا ~~ذلك في الشهادة في الزنا ويشترط أن] يصفا السرقة والحرز والجنس والنصاب ~~وقدره ليزول الاختلاف فيه, فيقولان: نشهد أن هذا سرق كذا قيمته كذا من حرز ~~ويصفانه فيقولان: من حرز فلان ابن فلان بحيث يتميز عن غيره فإذا اجتمعت ~~الشروط وجب. الحد الثاني: الاعتراف مرتين لما روى أبو داود بإسناده عن أمية ~~المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال له: "وما ~~إخالك سرقت, PageV02P181 ~~ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ~~ذلك سقط القطع, وإن كان بعده لم يسقط, وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم ~~يسقط القطع, وإن كان قبله لم يجب, وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا ~~أو قيمته إن كان تالفا. # قال: بلى, فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع1, ولو وجب القطع بأول ~~مرة ما أخره, ويشترط أن يذكر في اعترافه شروط السرقة من النصاب والحرز ~~وإخراجه منه. # مسألة: "ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله" لأن المال يباح بالبذل ~~والإباحة فيحتمل أن يكون ماله أباحه إياه أو وقفه على المسلمين أو على ~~طائفة السارق منهم أو أذن له في دخول حرزه فاعتبرت المطالبة لتزول هذه ~~الشبهة. # مسألة: "وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع وإن كان بعده ~~لم يسقط", وذلك أنه إذا باعه العين أو وهبها له قبل رفعه إلى الحاكم سقط ~~القطع عنه؛ لأن المطالبة شرط لما سبق ولم يبق مطالب وإن كان البيع أو الهبة ~~بعد أن رفعه إلى الحاكم لم يسقط ms602 القطع؛ لما روى الزهري عن صفوان عن أبيه ~~أنه نام في المسجد فتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع, فقال صفوان: يا ~~رسول الله لم أرد هذا ردائي عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"فهلا قبل أن تأتي به", رواه ابن ماجه والجوزجاني وفي لفظ قال: فأتيته فقلت ~~أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال: "فهلا كان قبل أن ~~تأتيني به", رواه الأثرم وأبو داود فهذا يدل على أنه لو وجد قبل رفعه إليه ~~لدرأ القطع وبعده لا يسقط. # مسألة: "وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع وإن كان قبله لم ~~يجب" لقول الله سبحانه: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}؛ ولأنه نقصان ~~حدث في العين فلم يمنع القطع كما لو نقص باستعماله, وسواء نقصت قيمتها قبل ~~الحكم أو بعده؛ لأن سبب الوجوب السرقة فيعتبر النصاب حينئذ. فأما إن نقص ~~قبل الإخراج لم يجب القطع لعدم الشرط قبل تمام السبب وسواء نقصت بفعله أو ~~بغير فعله, وإن وجدت ناقصة ولم يدر هل كانت ناقصة حين السرقة أو حدث النقص ~~بعدها لم يجب القطع للشك في شرط الوجوب ولأن الأصل عدمه. # مسألة: "وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا" ~~لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين على مالكها إن كانت باقية, فأما إن ~~كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها أو مثلها إن كانت مثلية قطع أو لم يقطع ~~موسرا كان أو معسرا لأنها عين يجب ضمانها بالرد إن كانت باقية ويجب غرمها ~~إن كانت تالفة كما لو لم يقطع ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقين فجاز ~~اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك, والحديث في ذلك يرويه ~~سعد ابن إبراهيم, وقال ابن المنذر: مجهول, ويحتمل أنه أراد بقوله إذا أقيم ~~الحد على السارق فلا غرم عليه يعني ليس عليه غرامة أجرة القاطع. ms603 # 1- رواه أبو داودفي: الحدود: حديث رقم: "4380". PageV02P182 ### || AUTO باب حد المحاربين # وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم فمن قتل منهم ~~وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله, ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ~~ولم يصلب, ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام # باب حد المحاربين # "وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم فمن قتل منهم ~~وأخذ المال قتل" وإن عفا صاحب المال "وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله, ومن ~~قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب, وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ~~ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا", وخلي سبيله. روي هذا عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما, وقيل يخير الإمام فيهم بين القتل والقطع والنفي لقوله سبحانه: ~~{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو ~~يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} 1, و"أو" ~~للتخيير وقيل: إن قتل قتل وإن أخذ المال قطع وإن قتل وأخذ المال فالإمام ~~مخير بين قتله وصلبه وبين قطعه وقتله وبين أن يجمع له ذلك كله؛ لأنه وجد ~~منه ما يوجب القتل والقطع فأشبه ما لو زنا وسرق, وعنه إذا قتل وأخذ المال ~~قطع ثم قتل ثم صلب. قال مالك: إذا قطع الطريق فإن رآه الإمام جلدا إذا رأي ~~قتله, وإن كان جلدا لا رأي له قطعه, ولنا على أنه لا يقتل إذا لم يقتل لقول ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد ~~إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق" 2, وأما "أو" فقد قال ابن عباس ~~رضي الله عنهما مثل قولنا, فإما أن يكون توقيفا أو لغة وأيهما كان فهو حجة ~~يدل على أنه بدأ بالأغلظ فالأغلظ, وعرف القرآن فيما أريد به التخيير ~~البداية بالأخف ككفارة اليمين وما أريد به الترتيب بدئ فيه بالأغلظ فالأغلظ ~~ككفارة القتل, يدل عليه أن العقوبات تختلف ms604 باختلاف الإجرام ولذلك اختلف حكم ~~الزاني والقاذف والسارق, وقد سوي بينهم مع اختلاف جناياتهم وبهذا نرد على ~~مالك فإنه إنما # 1 - سورة المائدة: الآية 33. # 2 - سبق تخريجه. PageV02P183 # واحد وحسمتا ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به, ومن أخاف السبيل ولم ~~يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض, ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود ~~الله تعالى, وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها. # فصل # ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل # اعتبر الجلد والرأي وهو على خلاف الأصول التي ذكرناها, وقول أبي حنيفة لا ~~يصح لأن القطع لو وجب بحق الله سبحانه لم يخير الإمام فيه كقطع السارق, ~~وكما لو انفرد بأخذ المال؛ ولأن الحدود لله سبحانه إذا كان فيها قتل سقط ما ~~دونه كما لو سرق وزنى وهو محصن, وذكر العاقولي في معلقه أن أبا داود روى عن ~~ابن عباس قال: وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة الأسلمي فجاء ~~ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه, فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم: ~~أن من قتل وأخذ المال قتل ثم صلب, ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ ~~المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف, وهو نص. # مسألة: "ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع به السارق" لقوله صلى الله عليه ~~وسلم: "لا قطع إلا في ربع دينار" ولم يفصل. # مسألة: "ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض" لقوله ~~سبحانه: {أو ينفوا من الأرض} قال ابن عباس: النفي في هذه الحالة يعني في حق ~~من لم يقتل ولم يأخذ مالا ولكنه أخاف السبيل ونفيه تشريده عن الأمصار ~~والبلدان فلا يترك يأوي إلى بلد لظاهر الآية فإن النفي الطرد والإبعاد وأما ~~الحبس فهو إمساك وهما متنافيان. # مسألة: "ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله وأخذ بحقوق الآدميين ~~إلا أن يعفى له عنها" لا نعلم في هذا خلافا, ودليله ms605 قول الله سبحانه: {إلا ~~الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم}, يسقط عنهم ~~تحتم القتل والصلب والقطع والنفي ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح ~~وغرامة المال والدية؛ لما لا قصاص فيه ولأنه إذا قبل القدرة عليه فالظاهر ~~أنها توبة إخلاص, وأما التوبة بعد القدرة عليه فالظاهر أنها تقيه من إقامة ~~الحد عليه فلا تفيده, وأما حقوق الآدميين التي ذكرناها فيؤخذ بها ولا تسقط ~~بالتوبة كما لو أخذ شيئا أو أتلف شيئا وهو غير محارب ثم تاب فإنه يلزم به ~~إلا أن يعفو صاحبه. # مسألة: "ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل PageV02P184 ~~منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يكون أنه يندفع به فإن لم يندفع إلا ~~بقتله فله قتله ولا ضمان عليه وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه, ~~ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان في ذلك, ومن اطلع في دار ~~إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذفه بعصاة ففقأ عينه فلا ضمان عليه # منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به فإن لم يندفع إلا ~~بقتله فله قتله ولا ضمان عليه, وإن قتل الدافع فهو شهيد" وذلك أن من عرض ~~لإنسان يريد نفسه أو ماله أو حريمه فإنه يجوز له دفعه عن نفسه وماله وحريمه ~~بأسهل ما يندفع بت, كما يجوز ذلك في أهل البغي فإن كان يندفع بالقول لم يجز ~~ضربه لأن المقصود دفعه وليس المقصود ضربه, وإن كان يندفع بالضرب لم يجز ~~قتله لأن المقصود دفعه لا قتله فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل أو خاف أن ~~يبادره بالقتل إن لم يقتله فله ضربه بما يقتله به أو يقطع طرفه فإن قتله أو ~~أتلف منه عضوا كان هدرا؛ لأنه قتله لدفع شره فلم يضمن كالباغي؛ ولأنه اضطره ~~إلى قتله فصار كأنه القاتل لنفسه, وإن قتل الدافع فهو شهيد لما روى عبد ~~الله بن ms606 عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أريد ماله ~~بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد". رواه الخلال بإسناده؛ ولأنه قتل لدفع ظالم ~~فكان شهيدا كالعادل بقتله الباغي سواء كان القاصد ذكرا أو أنثى كبيرا أو ~~صغيرا, وهكذا الحكم فيمن حمل عليه السلاح أو دخل منزله بغير إذنه بالسلاح ~~فأمره بالخروج فلم يفعل فله أن يخرجه بأسهل ما يمكن على ما سبق فيمن عرض له ~~من يريد نفسه أو ماله. # مسألة: "ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان" عليه وذلك أنه ~~من صالت عليه بهيمة فلم يقدر على دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا ~~وليس عليه ضمانها إذا كانت لغيره, وقال أبو حنيفة: عليه ضمانها لأنه أتلف ~~مال غيره لإحياء نفسه فكان عليه ضمانه كالمضطر إلى طعام غيره, ولنا أنه ~~قتلها بالدفع الجائز فلم يضمنها كالعبد؛ ولأنه حيوان جاز إتلافه لجنايته ~~فلم يضمنه كالآدمي ويفارق المضطر فإن الطعام لم يلجئه إلى إتلافه ولهذا لو ~~قتل المحرم الصيد للمجاعة ضمنه ولو قتله لصياله لم يضمنه. # مسألة: "ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذفه ~~بحصاة ففقأ عينه فلا ضمان عليه", وقال أبو حنيفة: يضمنه لأنه لو دخل منزله ~~ونظر فيه أو نال من امرأته ما دون الفرج لم يجز قلع عينه, فمجرد النظر ~~أولى, ولنا ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن ~~امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح", وعن ~~سهل بن سعد أن رجلا اطلع في حجر من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بمدراة في يده فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "لو علمت أنك تنظر في لطمست PageV02P185 ~~وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان. # أو لطعنت- بها في عينك" متفق عليهما1, وهذا أولى مما ذكروه. # مسألة: "فإن عض إنسان ms607 يده فانتزعها فسقطت ثناياه فلا ضمان"؛ فيها لما روي ~~عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصموا ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا ~~دية لك". متفق عليه2. # 1 - الأول: رواه البخاري في الديات: حديث رقم 6888. ومسلم في الأدب: حديث ~~رقم 44. والثاني: رواه البخاري في الديات: حديث رقم 6901. ومسلم في الأدب: ~~حديث رقم 41. # 2 - رواه البخاري في الديات: حديث رقم 6892. ومسلم في القسامة: حديث رقم ~~21, 22. PageV02P186 ### || AUTO باب قتال أهل البغي # وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه فعلى المسلمين معونة ~~إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به # باب قتال أهل البغي # "وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه" وهم من أهل الحق ~~يخرجون عن قبضة الإمام لتأويل سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جميع ~~الجيش فهؤلاء هم البغاة "فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم" عنه, ~~واجتمعت الصحابة رضوان الله عليهم على قتال البغاة وقاتل أبو بكر مانعي ~~الزكاة وعلي قاتل أهل البصرة يوم الجمل وأهل الشام يوم صفين وأهل النهروان, ~~وروى لفظه ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعطى ~~إماما صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا ~~عنق الآخر", رواه مسلم1. وفي حديث أبي سعيد: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا ~~الآخر منهما", وفي حديث عرفجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"ستكون هنات 2 وهنات -فرفع صوته- ألا من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا ~~عنقه بالسيف كائنا من كان" 3, فمن اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت ~~إمامته ووجبت معونته؛ لما ذكرنا من الحديث وإجماع الصحابه, وكذلك من ثبتت ~~إمامته بعهد الذي قبله فإن أبا بكر عهد إلى عمر فأقرت به الصحابة وأجمعوا ~~على قبوله فصار إجماعا, ولو خرج رجل بسيفه على الناس حتى أقروا له بالطاعة ~~وبايعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه؛ لما في ذلك من شق عصا ms608 المسلمين ~~وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم ويدخل الخارج عليه في عموم قوله: "من خرج على ~~أمتي وهم # 1 - رواه مسلم في الإمارة: حديث رقم 46. # 2 - قوله: هنات: جمع هنة, وتطلق على كل شيء, والمراد بها هنا الفتن ~~والأمور الحادثة. # 3 - رواه مسلم في الإمارة: حديث رقم 59. PageV02P186 # فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع وإن قتل الدافع كان ~~شهيدا, ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال ولا تسبى ~~لهم ذرية # جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان" 1, وينبغي أن لا يقاتل البغاة ~~حتى يراسلوا فيبعث إليهم من يكشف لهم الصواب فإن لجوا قاتلهم؛ لأن الله ~~سبحانه بدأ بالإصلاح فقال: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ~~بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر ~~الله} 2, وقد روي أن عليا رضي الله عنه راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل ~~وأمر أصحابه أن لا يبدأوهم بالقتال ثم قال: إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم ~~القيامة ثم سمعهم يقولون: الله أكبر يا ثارات عثمان, فقال: اللهم أكب قتلة ~~عثمان على وجوههم, وروى عبد الله بن شداد أن عليا بعث إلى الحرورية عبد ~~الله بن عباس فواضعوه كتاب الله عز وجل ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف, ~~فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال فإن أبوا وأمكن دفعهم بدون قتال بما ~~هو أسهل لم يجز قتلهم لأن المقصود دفعهم لا قتلهم. # مسألة: "فإن آل" ما دفعوا به إلى "قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على ~~الدافع" من إثم ولا ضمان لأنه فعل ما أمر به وقتل من أحل الله قتله, وكذلك ~~ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي حال الحرب من مال لا يضمن لأنهم إذا لم ~~يضمنوا الأنفس فالأموال أولى. # مسألة: "وإن قتل الدافع كان شهيدا" لأنه قتيل في حرب أمر بها وأثيب عليها ~~فكان شهيدا كقتيل الكفار. # مسألة: "ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح" لما روى عن علي ms609 رضي الله ~~عنه أنه قال يوم الجمل: لا يذفف [على جريح ولا يهتك ستر ولا بفتح باب, ومن ~~أغلق بابا- أو بابه- فهو آمن, ولا] يتبع مدبر", وعنه أنه ودى قوما من بيت ~~المال قتلوا مدبرين, وعن أبي أمامة قال: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على ~~جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا وعن عبد الله بن مسعود أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتي"؟ ~~فقلت: الله ورسوله أعلم, فقال: "لا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا ~~يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم", ولأن المقصود كفهم ودفعهم -وقد حصل- فلم يجز ~~قتلهم كالصائل. # مسألة: "ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية" ولا نعلم بين أهل العلم في ~~تحريم ذلك خلافا, ولما سبق من حديث أبي أمامة وحديث ابن مسعود؛ ولأن قتالهم ~~إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم فلا يستباح منهم إلا ما حصل ضرورة ~~الدفع كالصائل. # 1 - سبق تخريجه. # 2 - سورة الحجرات: الآية 9. PageV02P187 # ومن قتل منهم غسل وكفن وصلى عليه ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال ~~الحرب من نفس أو مال, وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج ~~لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من ~~حكم غيره. # وبقي حكم المال والذرية على أصل العصمة. # مسألة: "ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه" لقوله عليه السلام: "صلوا على ~~من قال لا إله إلا الله"؛ ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة فيصلى ~~عليهم ويغسلون كما لو لم يكن لهم فئة فإن المخالف يسلم في هذه الصورة. # مسألة: "ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال", ~~أما البغاة فلأنهم قتلوا وأتلفوا بتأويل فلا يلزمهم الضمان, وأما أهل العدل ~~فلا يلزمهم ذلك أيضا؛ لأنهم فعلوا ما يجوز لهم فعله فلم يلزمهم شيء للباغين ~~لأنهم متعدون بقتالهم. # مسألة: "وما أخذه" أهل البغي- "حال امتناعهم- من ms610 زكاة أو جزية أو خراج لم ~~يعد عليهم" يروى ذلك عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع؛ ولأن عليا رضي الله عنه ~~لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جبوه ولأن في ذلك مشقة شديدة ~~فإنهم قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة فإذا ظهر الإمام على البلد فذكر ~~أرباب الأموال أن البغاة أخذوا زكاة أموالهم قبل قولهم ولو يستحلفوا نص ~~عليه, لما في إعادته من المشقة وإنما لم يستحلفوا لأن حق الله لا يستحلف عليه. # مسألة: "ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره" يعني إذا نصبوا ~~قاضيا يصلح للقضاء لاجتماع شروط القضاء فيه فحكمه حكم قاضي أهل العدل ينفذ ~~من أحكامه ما ينفذ من أحكام قاضي أهل العدل ويرد منه ما يرد, وعند أبي ~~حنيفة لا يجوز قضاؤه لأنهم مفسقون ببغيهم والفسق ينافي القضاء, وعند ~~أصحابنا لا يفسقون بخروجهم لأن ذلك مما يسوغ الاجتهاد فيه فلا يفسق مجتهدهم ~~كسائر الفروع, فإذا ثبت هذا فإنه إذا حكم بما لا يخالف نصا ولا إجماعا نفذ ~~حكمه, وإن خالف ذلك نقض حكمه وإن حكم بسقوط الضمان عن أهل البغي فيما ~~أتلفوه قبل قيام الحرب لم ينفذ حكمه لمخالفته الإجماع. PageV02P188 ### || AUTO باب حكم المرتد # ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # باب حكم المرتد # "ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله لقول" النبي "صلى الله ~~عليه وسلم: "من بدل دينه PageV02P188 ~~"من بدل دينه فاقتلوه", ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل ~~بالسيف, ومن جحد الله أو جعل له شريكا أو صاحبة أو ولدا أو كذب الله تعالى ~~أو سبه أو كذب رسوله أو سبه أو جحد نبيا أو جحد كتاب الله أو شيئا منه أو ~~جحد أحد أركان # فاقتلوه". وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين, روي ذلك عن أبي بكر ~~وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد رضي الله عنهم ولم ينكر ~~فكان ms611 إجماعا. # مسألة: "ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل بالسيف"؛ لما روى ~~مالك في موطئه عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه ~~أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر: هل من مغربة خبر؟ قال: ~~نعم رجل كفر بعد إسلامه, فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. قال ~~عمر: فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو ~~يراجع أمر الله, اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني, ولو لم تجب ~~استتابته لما برئ من فعلهم, إذا ثبت وجوب الاستتابة فإن مدتها ثلاثة أيام ~~لحديث عمر؛ [وحكم المرأة في قتلها بالردة حكم الرجل] ولأن الارتداد قد يكون ~~لشبهة ولا يزول في الحال فوجب أن ينظر في مدة يرتئي فيها, وأولى ذلك ثلاثة ~~أيام لأنها مدة قريبة وينبغي أن يضيق عليه في مدة الاستتابة ويحبس لحديث ~~عمر وتكرر دعايته لعله ينعطف قلبه ويراجع دينه, وإذا ثبت هذا فلا فرق بين ~~الرجال والنساء في وجوب القتال بالارتداد, روي ذلك عن أبي بكر وعلي رضي ~~الله عنهما لقوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه" 1, وروى الدارقطني ~~بإسناده أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم فأمر بها أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت؛ ولأنها شخص بدل ~~دين الحق بالباطل فتقتل كالرجل, وإذا ثبت هذا فإن الردة لا تصح إلا من عاقل ~~فأما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له والمجنون فلا تصح ردتهما ولا حكم ~~لكلامهما. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المجنون ~~إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك, ولو قتله قاتل عمدا ~~كان عليه القود إذا طلب أولياؤه, وقد قال عليه السلام: "رفع القلم عن الصبي ~~حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق" 2, وأما القتل فإنه ~~يكون بالسيف ms612 بالقياس على القتل في القصاص لأنه أروح للمقتول. # مسألة: "ومن جحد الله" سبحانه بعد إقراره به فقد ارتد لأنه لم يعبد إلها ~~"وجعل له شريكا" فهو مشرك وليس بموحد "وكذلك من جعل له "ندا" ومن جعل لله ~~"ولدا" فقد كذب على الله تعالى ومن "سبه" فقد استخف به "ومن "كذب رسوله أو ~~سبه" فقد رد على # 1 - رواه البخاري في الجهاد: حديث رقم 3017. # 2 - سبق تخريجه. PageV02P189 # الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد إلا أن يكون ممن ~~تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك فإن لم يقبل كفر ويصح إسلام الصبي العاقل # الله تعالى ولم يوجب طاعته, ومن "جحد نبيا" فقد كفر لقوله سبحانه: { إن ~~الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ~~ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا}, ~~وكذا من "جحد كتاب الله أو شيئا منه" فقد كفر لأنه كذب الله تعالى ورد عليه ~~قال الله تعالى: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ~~وملائكته وكتبه ورسله} 1, "ومن جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر ~~الإجماع على تحريمه فقد" كذب الله ورسوله لأن أدلة ذلك قد ظهرت في الكتاب ~~والسنة فلا تخفى على المسلمين ولا يجحدها إلا مكذب لله ورسوله صلى الله ~~عليه وسلم. # مسألة: "إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك فإن لم ~~يقبل ذلك كفر" والذي يخفى عليه ذلك من يكون حديث عهد بالإسلام أو يكون قد ~~نشأ ببلاد بعيدة عن المسلمين فهذا يعرف فإن رجع عن ذلك وإلا قتل وأما من ~~كان ناشئا بين المسلمين مسلما فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل وذلك لأن ~~إقرار هذه الأشياء ظاهر في الكتاب والسنة فالمخل بها مكذب لله ولرسوله ~~فيكفر بذلك كما قلنا في جاحد أركان الإسلام # مسألة: "ويصح إسلام الصبي العاقل" وهو إذا بلغ عشر سنين وعقل الإسلام صح ~~إسلامه لأن عليا رضي الله عنه أسلم ms613 صبيا فصح إسلامه وعد ذلك من مناقبه ~~وسبقه ويقال أول من أسلم من الصبيان علي ومن الرجال أبو بكر ومن النساء ~~خديجة ومن العبيد بلال رضي الله عنهم وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة", وقال صلى الله عليه وسلم: "أمرت ~~أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ~~وأموالهم إلا بحقها", وقال: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ~~ينصرانه ويمجسانه حتى يعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا", وهذا يدخل في ~~عموم الصبي ولأن الإسلام عبادة محضة فصحت من الصبي كالصلاة والحج, وإن كان ~~دون عشر سنين نظرت فإن كان لا يعقل الإسلام لم يصح منه؛ لأنه لا يصدر عن ~~عقل فيكون كلامه مثل كلام المجنون, وإن كان يعقل الإسلام فينبغي أن يصح ~~إسلامه. وكلام الخرقي يقتضي التفريق بين ابن عشر وبين من له دون العشر ~~وعموم ما ذكرنا من الآثار يقتضي عدم التفريق, وقد حكى ابن المنذر عن أحمد ~~إذا كان ابن سبع فإسلامه إسلام قال الجوزجاني: حجة أحمد # 1 - سورة البقرة: الآية 285. PageV02P190 # وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه, ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه ~~ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا أن ~~يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحوه, أو يعتقد أن محمدا صلى الله ~~عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده وإذا ارتد ~~الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما ~~قبل ردتهما ويجوز استرقاق سائر أولادهما, # في السبع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مروهم بالصلاة لسبع", وعن ~~عروة أن عليا والزبير أسلما وهما ابنا ثماني سنين وبايع النبي صلى الله ~~عليه وسلم ابن الزبير لسبع أو ثماني سنين. # مسألة: "وإن ارتد الصبي لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه" وذلك لأن ~~ردة ms614 الصبي صحيحة كما إن إسلامه صحيح, وإنما لم يقتل قبل البلوغ لأن الغلام ~~لا تجب عليه عقوبة بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة والقصاص, فإذا ~~بلغ فثبوته على درته بمنزلة ابتدائها فعند ذلك يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا ~~قتل كالذي ارتد وهو بالغ. # مسألة: "ومن ثبتت ردته" ثم "أسلم قبل منه" كما يقبل من الكافر الأصلي ~~"إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحوه أو يعتقد أن محمدا ~~صلى الله عليه وسلم إلى العرب خاصة فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده" فإن كان ~~كفره بقوله إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما بعث إلى العرب خاصة احتاج -مع ~~الشهادتين- إلى أن يقر أنه مبعوث إلى الخلق أجمعين ويتبرأ مع الشهادتين من ~~كل دين يخالف دين الإسلام؛ لأنه إذا اقتصر على الشهادتين احتمل أنه أراد ما ~~اعتقده, وإن ارتد بجحود فرض لم يسلم حتى يقر بما جحده ويعيد الشهادتين لأنه ~~كذب الله ورسوله بما اعتقده وكذلك إذا استباح محرما. # مسألة: "وإذا ارتد الزوجان بدار ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجز ~~استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما ويجوز استرقاق سائر ~~أولادهما", وذلك لأن الرق لا يجري على المرتد بحال لقوله عليه السلام: "من ~~بدل دينه فاقتلوه"؛ ولأنه لا يجوز إقراره على كفره فلم يجز استرقاقه كالرجل ~~فإنهم سلموه ولم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر رضي الله عنه كانوا أسلموا ~~ولا يثبت لهم حكم الردة. فأما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا قبل الردة ~~فإنهم محكوم بإسلامهم تبعا لآبائهم ولا يتبعونهم في الردة لأن الإسلام يعلو ~~وقد تبعوهم فيه فلا يتبعونهم في الكفر ولا يجوز استرقاقهم صغارا لأنهم ~~مسلمون ولا كبارا لأنهم إذا كبروا فرضوا الإسلام فهم مسلمون, وإن رضوا ~~الكفر فهم مرتدون حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة وتحريم الاسترقاق فأما من ~~حدث من أولادهم بعد الردة فهو محكوم بكفره؛ لأنه ولد بين أبوين كافرين ~~ويجوز استرقاقهم في ظاهر كلام الخرقي ونص عليه أحمد لأنهم ms615 لم يثبت لهم حكم ~~الإسلام فجاز استرقاقهم كولد الحربيين. PageV02P191 ### | AUTO كتاب الجهاد ### || AUTO مدخل # ... # كتاب الجهاد # وهوفرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ويتعين على من حضر الصف ~~أو حصر العدو بلده ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع # كتاب الجهاد # "وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين" ومعنى فرض الكفاية ~~الذي إذا لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم وإن قام به من يكفي سقط عن سائر ~~الناس فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع وإنما يسقط بفعل البعض وهو في ~~الابتداء كفرض الأعيان, ثم يختلفان في أن فرض الأعيان لا يسقط عن واحد بفعل ~~غيره وفرض الكفاية بخلافه والجهاد فرض كفاية في قول عامتهم لقول الله ~~سبحانه: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل ~~الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين ~~درجة وكلا وعد الله الحسنى} 1, وهذا يدل على أن القاعدين غير مأثومين مع ~~جهاد غيرهم. # مسألة: "ويتعين على من حضر الصف أو حصر العدو بلده" لقوله سبحانه: {كتب ~~عليكم القتال وهو كره لكم}, وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ~~يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة} 2. # مسألة: "ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع" وذلك أنه يشترط لوجوب ~~الجهاد شروط: أحدها أن يكون ذكرا فأما النساء فلا يجب عليهن لما روت عائشة ~~قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: "جهاد لا قتال فيه الحج ~~والعمرة"؛ ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها وخورها ولذلك لا يسهم لها. ~~والثاني: الحرية فلا يجب على العبد لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد؛ ~~ولأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تجب على العبد كالحج # 1 - سورة النساء: الآية 95. # 2 - سورة التوبة: الآية 123. PageV02P192 # والجهاد أفضل التطوع لقول أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ms616 أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله". قال: ثم أي؟ قال: "الجهاد ~~في سبيل الله ثم حج مبرور", وعن أبي سعيد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أي الناس أفضل؟ قال: "رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه", وغزو ~~البحر أفضل من غزو البر # الثالث: البلوغ فلا يجب على صبي لأن الصبي ضعيف البنية وقد روى ابن عمر ~~قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة ~~فلم يجزني في المقاتلة. متفق عليه. الرابع: العقل فلا يجب على مجنون لأنه ~~لا يتأتى منه الجهاد فهو كالطفل في ذلك. الخامس: المستطيع وهو أن يكون ~~صحيحا في بدنه قادرا على النفقة فأما الأعمى والأعرج والمريض فلا يجب عليهم ~~جهاد؛ لأن العمى عذر لا يخفى وأما العرج فإن كان كثيرا منع وإن كان يسيرا ~~لم يمنع والمرض كذلك, وذلك لقوله سبحانه: {ليس على الأعمى حرج ولا على ~~الأعرج حرج ولا على المريض حرج} 1, يعني في ترك الجهاد. وأما النفقة فتشترط ~~في الاستطاعة لقوله سبحانه: {ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين ~~لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله} 2, ولأن الجهاد لا يمكن إلا ~~بآلة فتعتبر القدرة عليها, وقال الله سبحانه: {ولا على الذين إذا ما أتوك ~~لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه} 3, وهذا فيما إذا كانت المسافة تحتاج ~~إلى ركوب فلا بد من الراحلة. # مسألة: "والجهاد أفضل التطوع لقول أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله". قال: ثم ~~أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور", وعن أبي سعيد قال: سئل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: "رجل يجاهد في سبيل الله ~~بماله ونفسه". # مسألة: "وغزو البحر أفضل من غزو البر" لما روي عن أنس رضي الله عنه قال: ~~نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك فقالت أم حرام: ما ms617 ~~يضحكك يا رسول الله؟ قال: "ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ~~ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة". متفق عليه4, ~~وروى أبو داود عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: # 1 - سورة النور: الآية 61. # 2 - سورة التوبة: الآية 91. # 3 - سورة التوبة: الآية 92. # 4 -رواه البخاري في الجهاد: حديث رقم 2788, 2789. ومسلم في الإمارة: حديث ~~رقم 160, 162. PageV02P193 # ويغزو مع كل بر وفاجر ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو, وتمام الرباط ~~أربعون يوما وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رباط يوم في سبيل الله ~~خير من ألف يوم فيما سواه", وقال: "رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر ~~وقيامه ومن مات مرابطا # "المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين" 1, ~~وروى ابن ماجه عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ~~"شهيد البحر مثل شهيدي البر, والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر, ~~وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله, وإن الله تعالى وكل ملك الموت ~~بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم, ويغفر لشهيد البر ~~الذنوب كلها إلا الدين ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين" 2. ولأن الغازي في ~~البحر أعظم خطرا ومشقة فإنه بين خطر العدو وخطر الغرق ولا يتمكن من الفرار ~~إلا مع أصحابه فكان أفضل من غيره. # مسألة: "ويغزو مع كل بر وفاجر" يعني مع كل إمام لما روى أبو داود بإسناده ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا ~~كان أو فاجرا" 3؛ ولأن ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطع الجهاد وظهور ~~الكفار على المسلمين واستئصالهم وإظهار كلمة الكفر وفيه أعظم الفساد. # مسألة: "ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو" لقول الله سبحانه: {قاتلوا ~~الذين يلونكم من الكفار} ؛ ولأن الأقرب أكثر ضررا وفي مقاتلته دفع ضرره عن ~~المقاتل وعمن وراءه, والاشتغال بالبعيد عنه يمكنه ms618 من انتهاز الفرصة في ~~المسلمين لاشتغالهم عنه. # مسألة: "وتمام الرباط أربعون يوما", والرباط الإقامة بالثغر مقويا ~~المسلمين على الكفار, والثغر: كل مكان يخيف أهله العدو ويخافونه, وروى أبو ~~داود بإسناده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول: "رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من ~~المنازل" 4, وعن فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل ~~ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم ~~القيامة ويأمن فتان القبر". رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح5, ~~وعن سلمان قال: # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه ابن ماجه في الجهاد: حديث رقم 2778. # 3 - رواه أبو داود في الجهاد: حديث رقم 2533. # 4 - رواه أبو داود والبخاري في الجهاد: ب 73. ومسلم في الإمارة: حديث رقم 163. # 5 رواه أبو داود في الجهاد: حديث رقم 2500. والترمذي في فضائل الجهاد: ~~حديث رقم 1621. وقال: حديث حسن صحيح. PageV02P194 # أجري له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتا, ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم ~~إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه, ولا يدخل من النساء دار الحرب إلا امرأة ~~طاعنة في السن. # سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "رباط ليلة في سبيل الله خير من ~~صيام شهر وقيامه فإن مات أجرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه ~~وأمن من الفتان", أخرجه مسلم1. وإذا ثبت هذا فإن تمام الرباط أربعون يوما ~~كذلك. قال ابن عمر وأبو هريرة وروى أبو الشيخ بإسناده عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال: "تمام الرباط أربعون يوما", وروى سعيد بن منصور في سننه ~~عن أبي هريرة قال: رباط يوم في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر ~~في أحد المسجدين مسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن رابط ~~أربعين يوما فقد استكمل الرباط, وروى نافع عن ابن عمر أنه قدم على عمر بن ~~الخطاب ms619 رضي الله عنه من الرباط فقال له: كم رابطت؟ قال: ثلاثين يوما, قال: ~~عزمت عليك إلا رجعت حتى تتمها أربعين يوما, ولو رابط أكثر من ذلك أو أقل ~~فله ثواب ما عمل. # مسألة: "ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه" لما روى عبد الله بن ~~عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ~~رسول الله أجاهد؟ فقال: "ألك أبوان"؟ قال: نعم. قال: "ففيهما فجاهد", وروى ~~الترمذي عن ابن عباس مثله وقال: حديث حسن صحيح, وفي رواية جئت لأبايعك على ~~الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال: "ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما", وعن أبي ~~سعيد أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "هل لك باليمن أحد؟", قال: نعم أبواي. قال: "أذنا لك"؟ ~~قال: لا. قال: "ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما", رواه أبو ~~داود؛ ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم على فرض ~~الكفاية فإن كان أبواه غير مسلمين فلا إذن لهما؛ لأن كثيرا من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون وآباؤهم مشركون لا يستأذنونهم, منهم ~~أبو بكر وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان يوم بدر مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأبوه رئيس المشركين قتل ببدر, وأبو عبيدة قتل أباه في الجهاد فأنزل ~~الله سبحانه: {لا تجد قوما يؤمنون بالله}. الآية. # مسألة: "إلا أن يتعين عليه" الجهاد فلا إذن لهما لأنه صار فرض عين وتركه ~~معصية ولا طاعة لأحد في معصية الله, وكذلك كل ما وجب في الحج والصلاة في ~~الجماعة والسفر للعلم الواجب؛ ولأنه عبادة تعينت عليه فلا يعتبر إذن ~~الأبوين فيها كالصلاة. # مسألة: "ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء # 1 - رواه مسلم في الإمارة: حديث رقم 163. PageV02P195 # لسقي الماء ومعالجة الجرحى, ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه, ولا ~~يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير إلا أن ms620 يفجأهم عدو يخافون كلبه, أو تعرض فرصة يخافون # ومعالجة الجرحى" ويكره دخول النساء الشواب أرض العدو لأنهن لسن من أهل ~~القتال لاستيلاء الخور والجبن عليهن ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحل منهن ما ~~حرم الله, فأما المرأة الطاعنة في السن إذا كان فيها نفع مثل سقي الماء ~~وعلاج الجرحى فلا بأس به فقد قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى1. قال ~~الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, وقالت الربيع: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لسقي الماء ومعالجة الجرحى, ويجوز للأمير أن يستصحب معه المرأة ~~الواحدة عنده للحاجة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه ~~بالمرأة الواحدة من نسائه ولا يرخص لسائر الرعية لئلا يفضي إلى ما ذكرنا من الضرر. # مسألة: "ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة" إليه لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: "إنا لا نستعين بمشرك"؛ ولأنه لا يؤمن أن يدخل على المسلمين ضررا ~~فأشبه المرجف والمخذل, وقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن حبيب قال: ~~أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم نسلم ~~فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم. قال: "وأسلمتما"؟ ~~قلنا: لا. قال: "إنا لا نستعين بالمشرك على المشركين". قال: فأسلمنا وشهدنا ~~معه, وروت عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ~~فأدركه رجل من المشركين كان يذكر منه جرأة ونجدة فسر المسلمون به, فقال: يا ~~رسول الله جئت لأتبعك وأصيب معك. قال: "أتؤمن بالله ورسوله"؟ قال: لا. قال: ~~"فأرجع فلن أستعين بمشرك على مشرك", رواه الجوزجاني وفيه قالت: ثم مضى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتؤمن بالله ورسوله"؟ قال: نعم. قال: ~~"فانطلق". # مسألة: "إلا عند الحاجة إليه" وعن أحمد ما يدل على ذلك ms621 فقد خرج صفوان بن ~~أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وهو مشرك وأسهم له, وروى ~~الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه ~~وأسهم لهم, رواه سعيد في سننه, هذا إذا غزا مع الإمام بإذنه وهي إحدى ~~الروايتين, وعنه لا يسهم له ولكن يرضخ له لأنه ليس من أهل الجهاد أشبه العبد. # مسألة: "ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير" لأنه أعرف بمصالح الحرب ~~والطرقات # 1 - رواه الترمذي في السير: حديث رقم 1557. وقال: حسن صحيح. PageV02P196 # فوتها وإذا دخلوا دار الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو احتطاب ~~أو غيره إلا بإذن الأمير. # ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به إلا الطعام والعلف # ومكامن العدو وكثرتهم وقلتهم فينبغي أنه يرجع إلى رأيه "إلا أن يفاجئهم ~~عدو غالب يخافون كلبه أو تعرض فرصة يخافون فوتها" فمتى جاء العدو بلدا وجب ~~على أهله النفير إليهم ولم يجز لأحد التخلف عنهم إلا من يحتاج إلى إقامته ~~لحفظ المكان والأهل والمال ومن يمنعه الأمير من الخروج لقوله سبحانه: ~~{انفروا خفافا وثقالا} 1, وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا استنفرتم ~~فانفروا" 2. وقد ذم الله سبحانه الذين أرادوا الرجوع إلى منازلهم يوم ~~الأحزاب فقال: {ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي ~~بعورة إن يريدون إلا فرارا}, ولا يخرجون إلا بإذن الأمير إذا أمكن ذلك, ~~وكذلك إن عرض لهم فرصة يخافون فوتها جاز لهم انتهازها ويستأذنونه إذا أمكن. # مسألة: "وإذا دخلوا أرض الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو ~~احتطاب أو غيبره إلا بإذن الأمير" لقول الله سبحانه: {وإذا كانوا معه على ~~أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه} 3؛ ولأنه أعرف بحال الناس والمواضع ~~ومكامن العدو وحاله وقربه وبعده فإذا استؤذن فالظاهر أنه لا يأذن لهم في ~~الخروج إلا إذا علم خلو المكان من المخافة, وإن خرجوا من غير إذنه لم ~~يأمنوا أن يكون ms622 في الموضع الذي يذهبون إليه عدو فيظفر بهم وربما ارتحل ~~الأمير بالناس وبقي الخارج فيضيع. # مسألة: "ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز أن يختص به" والمسلمون ~~شركاؤه فيه؛ لأنه مال ذو قيمة مأخوذ من أرض الحرب بظهر المسلمين فكان غنيمة ~~كغير المباح "إلا الطعام والعلف فله إن يأخذ منه ما يحتاج إليه"؛ لما روى ~~عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا طعاما يوم حنين فكان الرجل يجيء فيأخذ ~~مقدار ما يكفيه ثم ينصرف, رواه أبو داود4. وروى سعيد أن صاحب جيش الشام كتب ~~إلى عمر: إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك ~~فكتب إليه: دع الناس يعلفون ويأكلون ومن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه ~~خمس الله وسهام المسلمين؛ ولأن الحاجة تدعو إلى هذا وفي المنع منه ضرر ~~بالجيش وبوابهم ويعسر عليهم نقل العلوفة والطعام من دار # 1 - سورة التوبة: الآية 41. # 2 - رواه البخاري في الجهاد: حديث رقم 2783. # 3 - سورة النور: الآية 62. # 4 - رواه أبو داود في الجهاد: حديث رقم 2704. PageV02P197 # فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه فإن باعه رد ثمنه في المغنم وإن فضل معه منه ~~بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته. # ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم؛ لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غازون وأنعامهم تسقى على الماء ~~فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم، ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا ~~راهب ولا شيخ فان ولا # الإسلام ولا يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم ولو قسم لم يحصل الواحد منهم ~~على شيء ينتفع به فأبيح لهم ذلك فمن أخذ ما يقتات به أو يعلف دوابه فهو أحق بت. # مسألة: "فإن باعه رد ثمنه في المغنم" كغير الطعام. # مسألة: "فإن فضل منه" ما لا حاجة به إليه "رده" على المسلمين لأنه إنما ~~أبيح له منه ما يحتاج إليه لا غير وأما الشيء اليسير فيجوز ms623 "أكله وهديته"؛ ~~لأن ما كان مباحا في دار الحرب فإذا أخرجه كان أحق به كالذي لا قيمة له في ~~دار الحرب, وعنه يجب رده لأنه أبيح فيدار الحرب للحاجة وقد زالت الحاجة ~~فتزول الإباحة ولهذا لا يجوز له ابتداء الأخذ في دار الإسلام. # مسألة: "ويجوز تبيين الكفار" وهو كبسهم ليلا "ورميهم بالمنجنيق وقتالهم ~~قبل دعائهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون ~~وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم", وقال ابن المنذر: جاء ~~الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف, وعن ~~عمرو بن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل الاسكندرية. # مسألة: "ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا ~~زمن ولا أعمى ولا من لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا", وروى ابن عمر أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان, متفق عليه1. وروي أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: "انطلقوا بسم الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ~~ولا امرأة". رواه أبو داود2, وروى سعيد أن أبا بكر أوصى يزيد حين وجهه إلى ~~الشام فقال: لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا هرما, وأن عمر أوصى سلمة بن قيس ~~فقال: لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا هرما ولا يقتل المجنون بالقياس ~~على الطفل؛ ولأنه لا نكاية له أشبه الصبي, وفي حديث أبي بكر أنه قال: ~~وستمرون على قوم في صوامع لهم احتبسوا أنفسهم فيها فدعهم حتى يميتهم الله ~~على ضلالتهم؛ ولأنه لا نكاية لهم فلم يجز قتلهم كالنساء والزمن والأعمى ~~يقاس على الشيخ بما بيناه من عدم النكاية في الحرب إلا أن # 1 - رواه البخاري في الجهاد: حديث رقم 3015. ومسلم في الجهاد: حديث رقم 25. # 2 - رواه أبو داود في الجهاد: حديث رقم 2672. PageV02P198 # زمن ولا أعمى ولا من لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا ويخير الإمام في أسارى ~~الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن ولا يختار إلا الأصلح ms624 للمسلمين, ~~وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن # يكون لهم رأي في الحرب فيقتلون لأن ذلك نكاية كالقتال. # مسألة: "ويخير الإمام في أسارى الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء ~~والمن ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين" أما جواز تخير القتل فإن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قتل رجال قريظة وهم ما بين الستمائة والسبعمائة, وقتل يوم ~~بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارت صبرا؛ ولأن العدو قد يكون منهم من ~~له قوة ونكاية في المسلمين فيكون قتله أصلح للمسلمين. وأما جواز المن ~~والفداء فلقوله سبحانه: {فإما منا بعد وإما فداء} وأيضا فإن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قد من على ثمامة بن أثال وعلى أبي غيرة الشاعر وأبي العاص بن ~~الربيع, وقال في أسارى بدر: "لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء ~~النتنى لأطلقتهم له", ودليل الفداء أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى أسارى ~~بدر وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا ففادى كل رجل بأربع مائة وفادى يوم بدر رجلا ~~برجلين وصاحب العضباء برجلين, وهذه قصص اشتهرت وعلمت وقد فعل النبي صلى ~~الله عليه وسلم كل واحدة منها مرة أو مرارا وهو دليل الجواز؛ ولأن كل خصلة ~~من هذه الخصال قد تكون هي الأصلح وفي بعض الأسارى فإن منهم من تكون له قوة ~~ونكاية فقتله أصلح, ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه أصلح ومنهم حسن ~~الرأي في الإسلام فإطلاقه ربما كان سببا لإسلامه, فالمن عليه أصلح, ومنهم ~~من ينتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح, والإمام أعلم بالمصلحة فينبغي ~~أن يفوض إليه ذلك, ويجوز استرقاق أهل الكتاب والمجوس, وأما غيرهم فلا, وعن ~~أحمد يجوز استرقاقهم لأنه كافر فجاز استرقاقه كالكتابي, إذا ثبت هذا فإن ~~التخيير المشروع تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة, فإذا رأى أن مصلحة ~~المسلمين في قتله بأن يكون ذا شوكة وبأس يخاف الضرر بتركه لم يجز إلا قتله, ~~وما رأى فيه مصلحة من سائر الخصال تحتم ms625 ولم يجز له غيره ومتى تردد في هذه ~~الأمور فالقتل أولى. قال مجاهد في أميرين أحدهما يقتل الأسارى: الذي يقتل ~~أفضل. قال إسحاق: الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا يطمع فيه الكثير. # مسألة: "وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة" لا نعلم في هذا خلافا, ~~فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فداء أسرى بدر بين الغانمين؛ ولأنه مال ~~غنمه المسلمون فأشبه الخيل والسلاح, وإذا استرقهم كانوا غنيمة للمسلمين ~~لأنهم الذين أسروهم وقهروهم ومن كان بدله غنيمة كان أصله غنيمة قياسا للأصل ~~على البدل. # مسألة: "ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم" محرم "إلا أن يكونوا بالغين" ~~أجمعوا على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز, وروى أبو أيوب قال: ~~سمعت رسول الله PageV02P199 ~~يكونوا بالغين, ومن اشترى منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي ~~فيه بالتفريق ومن أعطى شيئا يستعين به في غزوه فإذا رجع فله ما فضل إلا أن يكون # صلى الله عليه وسلم يقول: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين ~~أحبته يوم القيامة". أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب1؛ ولأن في ذلك ~~إضرارا بها وتحسرا عليه, وظاهر كلام الخرقي أنه يحرم التفريق وإن كان الولد ~~كبيرا وبالغا وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله, والرواية الثانية: ~~نقلها عنه يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ لما روى عبادة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: "لا يفرق بين الأم وولدها", فقيل: إلى متى؟ قال: "حتى يبلغ ~~الغلام وتحيض الجارية". وعن سلمة بن الأكوع أنه أتى أبا بكر رضي الله عنه ~~بامرأة وبنتها فنفله أبو بكر ابنتها ثم استوهبها منه النبي صلى الله عليه ~~وسلم فوهبها إياه, ولما أهدي النبي صلى الله عليه وسلم مارية وأختها سيرين ~~أمسك مارية لنفسه ووهب سيرين لحسان بن ثابت؛ ولأن الأحرار يتفرقون بعد ~~البلوغ فإن المرأة تزوج ابنتها ويفرق بينهما فالعبيد أولى, وأما الأب فلا ~~يجوز التفريق بينه وبين ولده لأنه أحد الأبوين أشبه الأم والجد في ms626 ذلك ~~كالأب والجدة كالأم؛ لأن الجد أب والجدة أم يقومان مقام الأبوين في استحقاق ~~الحضانة والميراث والنفقة فقاما مقامهما في تحريم التفريق يستوي في ذلك ~~الجد والجدة من قبل الأب والأم؛ لأن الجميع ولادة ومحرمية فاستووا في ذلك ~~كاستوائهم في منع شهادة بعضهم لبعض ولا يفرق بين الأخوين ولا الأختين؛ لما ~~روي عن علي رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين ~~أخوين فبعت أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما فعل غلامك"؟ ~~فأخبرته فقال: "رده, رده". رواه الترمذي, وقال: حديث حسن غريب2. وروى عبد ~~الرحمن ابن فروخ عن أبيه قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ~~تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها في البيع؛ ولأنه ذو رحم محرم من ~~النسب فلم يجز التفريق بينهما كالوالد والولد. # مسألة: "ومن اشترى منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه ~~بالتفريق"؛ لأنه إذا اشتراهم على أنهم ذوو رحم ثم بان أنهم ليس بينهم رحم ~~فإن قيمتهم تزيد بذلك فإنه إذا اشترى امرأتين على أن إحداهما بنت الأخرى لم ~~يتمكن من وطئهما جميعا ومتى وطئ إحداهما حرمت الأخرى على التأبيد, ولا ~~يتمكن من بيعها فإذا بانت أجنبية حل وطئها وبيعها وهبتها فتزيد قيمتها بذلك ~~فيجب عليه رد الفضل كما لو أخذ دراهم بحقه فبانت أكثر عددا مما حسبت عليه. # مسألة: "ومن أعطى شيئا يستعين به في غزاته فإذا رجع فله ما فضل إلا أن ~~يكون لم يعط لغزاة بعينها فيرد الفضل في الغزو" ولأنه أعطى على سبيل ~~المعاونة والنفقة لا على # 1 - رواه الترمذي في البيوع: حديث رقم 1283. # 2 - رواه الترمذي في البيوع: حديث رقم 1284. PageV02P200 # لم يعط لغزاة بعينها فيرد الفضل في الغزو إن حمل على فرس في سبيل الله فهي ~~له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا وما أخذ من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم ~~صاحبه قبل القسمة وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب ms627 به على آخذه # سبيل الإجارة فكان له الفاضل كما لو أوصى أن يحج عنه حجة بألف فإن الفضل ~~له لأن أعطاه شيئا ينفقه في الغزو أو في سبيل الله ففضل منه فضل أنفقه في ~~غزاة أخرى لأنه أعطاه الجميع في سبيل الله مطلقا فلزمه امتثال ما أمره به ~~كما لو أوصى بألف يحج بها ففضل منها فضلة ردت في الحج. # مسألة: "وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا" ~~قوله حمل على فرس يعني أعطيها ليغزو عليها فإذا غزا عليها ملكها كما يملك ~~النفقة [المدفوعة إليه إلا أن تكون لصاحبه أو حبيسا فيبقى حبيسا] بحاله. ~~قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فباعه ~~صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن ~~العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" . متفق عليه1. وهذا يدل على أنه ملكه ~~ولولا ذلك ما باعه, ويدل على أنه ملكه بعد الغزو لأنه أقامه للبيع بالمدينة ~~ولم يكن ليأخذه من عمر ثم يقيمه للبيع في الحال فدل على أنه أقامه للبيع ~~بعد أن غزا عليه, وذكر أحمد مثل ذلك وسئل: متى يطيب له الفرس؟ قال: إذا غزا ~~عليه فقيل له: فإن العدو جاوزنا فخرج على هذه الفرس في الطلب إلى خمسة ~~فراسخ ثم رجع؟ قال: لا حتى يكون غزوا وهذا قول أكثرهم. # مسألة: "وما أخذ" من أهل الحرب "من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم ~~صاحبه قبل القسمة وإن قسم بعد علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على أخذه" ~~أما إذا علم صاحبه قبل القسمة رد إلى صاحبه بغير شيء في قول عامتهم؛ لما ~~روى ابن عمر أن غلاما له أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم, وعنه قال: ذهب ms628 له فرس فأخذها ~~العدو فظهر عليهم المسلمون فرد إليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, ~~رواهما أبو داود2. وروى الأثرم عن رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر ~~بن الخطاب فيما أحرز المشركون من المسلمين ثم ظهر المسلمون عليهم بعد. قال: ~~من وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم, وروى هذه الأحاديث كلها سعيد بن ~~منصور. وأما ما أدركه المسلمون بعد أن قسم ففيه روايتان: إحداهما أن صاحبه ~~أحق به بالثمن الذي حسب به على من هو في # 1 - سبق تخريجه. # 2 - الأول: رواه أبو داود في الجهاد: حديث رقم 2698. والثاني: حديث رقم 2699. PageV02P201 # وإن أخذه أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه وإن أخذه بغير شيء رده ومن ~~اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به # يده وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه فهو أحق به بالثمن؛ لما روى ابن عباس أن ~~رجلا وجد بعيرا كان المشركون أصابوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إن ~~أصبته قبل القسمة فهو لك وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة" 1؛ ولأنه إنما ~~امتنع أخذه له بغير شيء كي لا يفضي إلى حرمان آخذه من الغنيمة أو يضيع ~~الثمن على المشتري وحق الغانم يتحيز بالثمن ويرجع صاحب المال في عين ماله ~~بمنزلة مشتري الشقص المشفوع. والرواية الثانية عن أحمد إذا قسم فلا حق له ~~فيه, وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما. وقال أحمد: أما قول من قال هو أحق ~~به بالقيمة فهو قول ضيف عن مجاهد, ودليل هذه الرواية قول عمر وعلي وسلمان ~~بن ربيعة وهي أقوال انتشرت كتب بها عمر إلى أبي عبيدة بالشام وإلى السائب ~~بن الأقرع حين فتح ماه وجلولاء وانتشر ذلك ولم ينكر فصار إجماعا ولم يقل ~~أحد بخلافه. # مسألة: "وإن أخذه" منهم "أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه" ووجه ذلك ~~قول عمر؛ ولأنه حصل في يده بثمن فلم يجز أخذه منه بغير شيء كما لو اشتراه ~~من المغنم. # مسألة: "وإن أخذه بغير ms629 شيء رده" لما روي أن قوما أغاروا على سرح النبي ~~صلى الله عليه وسلم فأخذوا ناقته وجارية من الأنصار فأقامت عندهم أياما ثم ~~خرجت في بعض الليالي قالت: فما وضعت يدي على ناقة إلا رغت حتى وضتها على ~~ناقة ذلول فامتطيتها, ثم توجهت إلى المدينة ونذرت إن نجاني الله عليها أن ~~أنحرها فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأخذها فقلت: يا رسول الله إني نذرت أن أنحرها فقال: "بئس ما ~~جزيتها لا نذر في معصية", وفي رواية: "لا نذر فيما لا يملك ابن آدم" 2. # مسألة: "ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به" لما ~~روى سعيد بن منصور حدثنا عثمان ابن مطر حدثنا ابن جرير عن الشعبي قال: أغار ~~أهل ماه وأهل جلولاء على العرب فأصابوا سبايا من سبايا العرب فكتب السائب ~~بن الأقرع إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التجار من ~~أهل ماه فكتب عمر: أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره, ~~وإن أصابه في أيدي التجار بعدما قسم فلا سبيل له إليه, وأيما حر اشتراه ~~التجار فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى, فحكم ~~للتجار برؤوس أموالهم؛ ولأن الأسير يجب عليه فداء نفسه ليتخلص من حكم ~~الكفار ويخرج من تحت أيديهم فإذا ناب عنه غيره في ذلك وجب عليه قضاوه كما ~~لو قضى الحاكم عنه ما امتنع من أدائه. # 1 سبق تخريجه. # 2 - سبق تخريجه. PageV02P202 ### || AUTO باب الأنفال # وهي الزيادة على السهم المستحق وهي ثلاثة أضرب: # أحدها: سلب المقتول غير مخموس لقاتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ~~"من قتل قتيلا فله سلبه", وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها # باب الأنفال # "وهي الزيادة على السهم المستحق وهي على ثلاثة أضرب: أحدها سلب المقتول ~~غير مخموس لقاتله" وذلك أن القاتل يستحق سلب المقتول في الجملة لا نعلم فيه ~~خلافا والأصل فيه قول النبي ms630 صلى الله عليه وسلم: "من قتل كافرا فله سلبه". ~~رواه أنس وسمرة بن جندب1, وروى أبو قتادة قال: خرجنا مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم عام حنين فلما التقينا رأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من ~~المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه ضربة ~~فأدركه الموت, ثم إن الناس رجعوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ~~قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه". قال: فقمت إليه فقلت: من يشهد لي؟ فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لك يا أبا قتادة"؟ فقصصت عليه القصة ~~فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله فأرضه منه, فقال أبو بكر الصديق: لا ~~ها الله إذا تعمد إلى أسد من أسد الله فيقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه, ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدق فأسلمه إليه فأعطانيه". متفق ~~عليه2. وروى أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: "من قتل كافرا ~~فله سلبه", فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم, رواه أبو داود3. # مسألة: "و" السلب "ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها" وذلك لأن ~~المفهوم من السلب اللباس وكذلك السلاح؛ ولأنه يستعين به في حربه وقتاله فهو ~~أولى بالأخذ من اللباس, وكذلك الدابة لأنه يستعين بها فهي كالسلاح وأبلغ ~~منه, ولذلك استحق بها زيادة السهمان فأما الدراهم فليست من السلب لأنها ~~ليست من الملبوس ولا مما يستعان بها في الحرب, وكذلك رحله وأثاثه وما ليست ~~يده عليه, وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أن الدابة أيضا ليست من ~~السلب وهو اختيار الخلال وصاحبه أبي بكر. قال الخلال: إنما السلب ما كان ~~على بدنه والدابة ليست كذلك, وذكر أبو عبد الله حديث عمرو بن معدي كرب فأخذ ~~سواريه ومنطقته, ودليل الأولى ما روى عوف ابن مالك قال: خرجت مع # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه البخاري في الخمس: حديث رقم 3142. ومسلم في الجهاد: حديث رقم 42. # 3 - رواه أبو ms631 داود في الجهاد: حديث رقم 2718. PageV02P203 # وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممنوع من القتال. # الثاني: أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط كما أعطى ~~النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل ونفله ~~أبو بكر رضي الله # زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من أهل اليمن فلقينا جموع الروم ~~فيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل الرومي يغري ~~بالمسلمين, وقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه وخر فعلاه ~~فقتله, وحاز فرسه وسلاحه, فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد ~~فأخذ منه السلب. قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: "بلى". رواه الأثرم. فإذا ثبت هذا ~~فالدابة وما عليها من سرجها ولجامها وجميع آلتها من السلب إذا كان راكبا ~~عليها وإذا ثبت هذا وأنه القاتل فهو غير مخموس؛ لما روى عوف بن مالك وخالد ~~بن الوليد رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب ~~للقاتل ولم يخمس السلب, رواه أبو داود1, وعموم الأخبار التي ذكرناها وحديث ~~عمر: "لا يخمس السلب" حجة في ذلك. # مسألة: "وإنما يستحق" ذلك "من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممنوع من ~~القتال", وقال أصحابنا: يشترط لذلك أربعة شروط: الأول أن يقتله حال قيام ~~الحرب فإن قتله بعد انقضائها فلا سلب له فإن العلماء أجمعوا على أن من قتل ~~أسيرا أو امرأة أو شيخا فإنه لا يستحق سلبه. الشرط الثاني: أن لا يكون ~~مثخنا فإن كان مثخنا بالجراح لم يستحقه بدليل حديث ابن مسعود أنه وقف على ~~أبي جهل وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح؛ ~~لأنه أثبته. الشرط الثالث: أن يكون مقبلا على القتال فإن كان منهزما لم ~~يستحق سلبه؛ لأنه كفى شره بالهزيمة إلا أن يكون متحيزا ms632 إلى فئة. الشرط ~~الرابع: أن يغرر بنفسه في قتله. مثل أن يبارزه أي يحمل عليه, فأما إن رماه ~~بسهم من صف المسلمين فلا سلب له, وقالت طائفة من أصحاب الحديث: السلب ~~للقاتل على كل حال لعموم الأخبار. # الضرب "الثاني: أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط كما ~~أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل ~~ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بتسعة أهل أبيات امرأة منهم". قال ~~سلمة: أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فاتبعتهم فذكر تمام الحديث, وفي آخره: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سهم الفارس والراجل, رواه أبو داود2, وعنه أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أمر أبا بكر فبيتنا عدونا فقتلت ليلتئذ تسعة أبيات وأخذت منهم امرأة ~~فنفلنيها أبو بكر وذكر الحديث. # 1 - المصدر عاليه: حديث رقم 2721. # 2 - رواه أبو داود في الجهاد: حديث رقم 2752. PageV02P204 # عنه ليلة جاءه بأهل تسعة أبيات امرأة منهم. # الثالث: ما يستحق بالشرط وهو نوعان: أحدها: أن يقول الأمير من دخل النقب ~~أو صد السور فله كذا ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحد منها فيستحق ~~ما جعل له. الثاني: أن يبعث الأمير في البداءة سرية ويجعل لها الربع وفي ~~الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل ~~لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا. # فصل # ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم على # "الثالث: ما يستحق بالشرط وهو نوعان: أحدهما أن يقول الأمير: من دخل ~~النقب أو صعد السور فله كذا ومن جاء بعشر من البقر فله واحدة منها فيستحق ~~ما جعل له" في قول أكثرهم ونص عليه أحمد في مواضع ولم يجز هذا مالك ~~وأصحابه, وقالوا: لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة, ولنا ما روى حبيب بن مسلمة ~~الفهري قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه ms633 وسلم نفل الربع في البدأة والثلث ~~في الرجعة, وفي لفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس ~~[والثلث بعد الخمس] إذا قفل, رواهما أبو داود1. وروى الترمذي بإسناده عن ~~عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع ~~وفي القفول الثلث, وقال: حديث حسن غريب2, وقال ابن المنذر: بلغنا عن عمر بن ~~الخطاب أن جرير بن عبد الله لما قدم عليه في قومه وهو يريد الشام قال له ~~عمر: هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء, ورواه ~~الأثرم بإسناده وإذا ثبت هذا فظاهر كلام أحمد رحمه الله أنهم إنما استحقوا ~~هذا النفل بالشرط السابق فإن لم يكن شرطه لهم فلا نفل له, أليس قد نفل ~~النبي صلى الله عليه وسلم في البدأة الربع وفي الرجوع الثلث؟ قال: نعم ذلك ~~إذا قفل وتقدم القول فيه؛ ولأن في ذلك مصلحة وتحريضا على القتال فجاز ~~كاستحقاق الغنيمة وزيادة السهم للفارس واستحقاق السلب, وما ذكره يبطل هذه ~~المسائل. "الثاني: أن يبعث الأمير في البداءة سرية ويجعل لها الربع وفي ~~الرجوع أخرى ويجعل لها الثلث فما جاءت به أخرج خمسة ثم أعطى السرية ما جعل ~~لها وقسم الباقي في الجيش والسريه معا" ودليل ذلك ما سبق من حديث حبيب بن ~~مسلمة وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما. # "فصل: ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم ~~على قدر غنائهم" ومعناه أن يعطوا من الغنيمة دون السهم ولا تقدير لذلك بل ~~يرجع إلى اجتهاد # 1 - رواهما أبو داود في الجهاد: حديث رقم 2750, 2749. # 2 - رواه الترمذي في السير: حديث رقم 1561. PageV02P205 # قدر غنائهم ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس وإن غزا ~~العبد على فرس لسيده فسهم الفرس لسيده ويرضخ للعبد. # الإمام فيعطي كلا على قدر غنائه ونفعه للمسلمين وهو قول أكثرهم؛ لما روى ~~ابن عباس أنه قال: كان رسول الله يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من ms634 ~~الغنيمة وأما سهم فلا يضرب لهن, رواه مسلم1, وفي رواية سعيد بن منصور أن ~~نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن المرأة والمملوك يحضران الفتح ألهما من ~~المغنم شئ؟ قال: يحذيان وليس لهما شيء وفي لفظ ليس لهما سهم, وقد يرضخ لهما ~~وعن عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا النبي صلى الله ~~عليه وسلم فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. رواه أبو داود2, ~~واحتج به أحمد ولأنهما ليسا من أهل القتال فلا يسهم لهما كالصبي وأما ~~الصبيان فيرضخ لهم ولا يسهم لهم وقيل ليس لهم شيء وقال مالك: يسهم له إذا ~~قاتل وأطاق القتال. # وقال الأوزاعي: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر وأسهم ~~المسلمين كل مولود ولد في أرض الحرب, ولنا ما روى سعيد بن المسيب قال: كان ~~الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة؛ ~~ولأنهم ليسوا من أهل القتال فلم يسهم لهم كالعبيد والنساء ولم يثبت أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قسم لصبي وما ذكروه فيحتمل أن الراوي سمى الرضخ ~~سهما. فأما الكفار فاختلفت الرواية عن أحمد فيهم إذا غزوا معنا فروي عنه لا ~~يسهم لهم؛ لأنهم من غير أهل الجهاد فأشبهوا العبيد ولكن يرضخ لهم كسائر من ~~ليس له سهم, وعنه يسهم لهم إذا غزوا مع الإمام بإذنه كما يسهم للمسلم لما ~~روى الزهري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في ~~حربه فأسهم لهم, رواه سعيد في سننه وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم يوم حنين وهو على شركه فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة ~~قلوبهم؛ ولأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق وبهذا فارق ~~الرقيق فإن نقصه في دنياه وأحكامه. # مسألة: "ولا يبلغ بالراجل منه سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس" لما سبق من ~~الأحاديث والآثار. # مسألة: "وإن غزا العبد على فرس لسيده" قسم لسيده "سهم الفرس ms635 ورضخ للعبد" ~~أما الرضخ للعبد فلما سبق وأما الفرس التي تحته فيستحق مالكها سهمها فإن ~~كان معه فرسان أو أكثر أسهم لفرسين ويرضخ للعبد نص عليه أحمد رحمه الله. ~~وقال الشافعي: لا يسهم للفرس لأنه تحت من لا يسهم له أشبه ما إذا كان تحت ~~مخذل ولنا أنه فرس حضر الوقعة وقوتل عليه فاستحق السهم كما لو كان السيد ~~راكبه إذا ثبت هذا فإن سهم الفرس ورضخ العبد جميعا لسيده؛ لأنه مالكه ومالك ~~الفرس وسواء حضر السيد القتال أو غاب عنه. # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه أبو داود في الجهاد: حديث رقم 2730. PageV02P206 ### || AUTO باب الغنائم وقسمتها # ... # باب الغنائم وقسمتها # وهي نوعان: أحدهما: الأرض فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين ويضرب ~~عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها وما وقفه الأئمة من ~~ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه. # الثاني: سائر الأموال فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من # باب الغنائم وقسمتها # "وهي نوعان: أحدهما الأرض فيخير الإمام بين قسمتها" على الغانمين وبين ~~"وقفها" على "المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام ~~أجرا لها" وهي الأرض التي فتحت عنوة وهي ما أجلى عنها أهلها بالسيف فحكمها ~~أن الإمام مخير بين قسمتها بين الغانمين وبين وقفها على جميع المسلمين؛ لأن ~~كلا الأمرين قد ثبت فيه حجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه ووقف مكة ولم يقسمها, ~~ووقف عمر أرض الشام وأرض العراق ومصر ووافق على ذلك علماء الصحابة وأشاروا ~~عليه بذلك, وعنه تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها لاتفاق الصحابة على ذلك, ~~وعنه أن قسمتها متعينة ولا يجوز وقفها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ~~ذلك وفعله أولى من فعل غيره وهو قول مالك لقوله سبحانه: {واعلموا أنما ~~غنمتم من شيء فأن لله خمسه}, يفهم منها أن أربعة أخماسها للغانمين والرواية ~~الأولى أولى لأن النبي صلى ms636 الله عليه وسلم فعل الأمرين جميعا في خيبر؛ ولأن ~~عمر قال: لولا آخر الناس لقسمت الأرض كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خيبر. فقد وقفها مع علمه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم, دل على أن فعله ~~لذلك لم يكن متعينا كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقف نصف خيبر, ولو ~~كانت للغانمين لم يكن له وقفها, وإذا ثبت هذا فإنه إن وقفها فعليها الخراج ~~يضرب عليها أجرة لها في كل عام على من هي في يده وإن قسمها بين الغانمين ~~فلا خراج فيها وليس له أن يفعل شيئا من ذلك إلا إذا رآه مصلحة للمسلمين كما ~~كان مخيرا في الأسارى لم يكن تخيير شهوة, وإنما هو تخيير لما فيه المصلحة ~~للمسلمين. # مسألة: "وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه" وكذلك ما فعله ~~النبي صلى الله عليه وسلم من وقف وقسمة فليس لأحد نقضه ولا تغييره, وإنما ~~الروايات فيما يستأنف فتحه وما قسم بين الغانمين فلا خراج عليه [وما وقفه ~~الأئمة والنبي صلى الله عليه وسلم فضرب عليه خراج لا يجوز تغييره] ولا بيعه ~~لأن الوقف لا يجوز بيعه. # النوع "الثاني" من الغنائم: "سائر الأموال فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال PageV02P207 ~~التجار وغيرهم سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها من ~~كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ~~ما بعده, ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره ولا لمن جاء بعد ما ~~تنقضي الحرب من # ويستعد له من التجار وغيرهم سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد ~~الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا ولا يعتبر ~~ما قبل ذلك ولا بعده". قال أحمد: إني أرى أن كل من شهد على أي حال كان يعطى ~~إن كان فارسا ففارس وإن كان راجلا فراجل لأن أحمد رضي الله عنه قال: ~~الغنيمة لمن ms637 شهد الوقعة. وقال أبو حنيفة: الاعتبار بدخول دار الحرب فإن دخل ~~فارسا فله سهم فارس وإن نفق فرسه قبل القتال وإن دخل راجلا فله سهم راجل ~~وإن استفاد فرسا فقاتل عليه, ولنا أن الفرس حيوان يسهم له فيعتبر وجوده ~~حالة القتال فيسهم له مع الوجود فيه ولا يسهم له مع العدم كالآدمي, والأصل ~~في هذا أن حاله عند استحقاق السهم حال مقتضى الحرب بدليل قول عمر: الغنيمة ~~لمن شهد الوقعة؛ ولأنها الحالة التي يحصل فيها الاستيلاء الذي هو سبب الملك ~~بخلاف ما قبل ذلك فإن الأموال في أيدي أصحابها ولا يدري هل يظفر بهم أو لا؛ ~~ولأنه لو مات بعض المسلمين قبل الاستيلاء لم يستحق شيئا ولو وجد مدد في تلك ~~الحال أو أسير فهرب أو كافر فأسلم فقاتل استحق السهم فدل على أن الاعتبار ~~بحالة الإحراز فوجب اعتباره دون غيره. # مسألة: "ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره" وذلك أنه إذا مرض في ~~دار الحرب فلا يخلو إما أن يكون مرضا يسيرا لا يخرجه عن كونه من أهل القتال ~~كالصداع والحمى لم يسقط سهمه وإن خرج عن كونه من أهل القتال كالزمن والأشل ~~سقط سهمه؛ لأنه ليس من أهل القتال والجهاد أشبه العبد. # مسألة: "ولا لمن جاء بعد تقضي الحرب من مدد أو غيره" لقول عمر رضي الله ~~عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة فإذا جاء بعدها فلم يشهدها فلا سهم له؛ ولأنه ~~قد جاء وقد ملكت وصارت للغانمين الذين حضروها فلم يبق له فيها نصيب, وروى ~~أبو هريرة أن أبان بن سعيد وأصحابه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بخيبر بعد أن فتحها فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم: "اجلس يا أبان". ولم يقسم له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم". رواه أبو داود1. وروى سعيد عن طارق بن شهاب: إن أهل البصرة غزوا ~~نهاوند فأمدهم أهل الكوفة فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب ms638 عمر: إن ~~الغنيمة لمن شهد الوقعة, وروي نحو ذلك عن عثمان رضي الله عنه في غزوة ~~أرمينية ولأنه مدد لحق بعد أن تقضى # 1 رواه أبو داود في الجهاد: حديث رقم 2723. PageV02P208 # مدد أو غيره, ومن بعث الأمير لمصلحة الجيش أسهم له ويشارك الجيش سراياه ~~فيما غنمت وتشاركه فيما غنم ويبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر ~~حاجتها, ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها ثم يخمس باقيها ~~فيقسمه خمسة أسهم: سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في ~~السلاح والكراع والمصالح وسهم # الحرب أشبه ما لو جاء بعد القسمة أو بعد إحرازها إلى دار الإسلام. # مسألة: "ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له" وهذا مثل الرسول والدليل ~~والطليعة والجاسوس يبعثون لمصلحة الجيش فهم شركاء الجيش فيما غنم وقد تخلف ~~عثمان رضي الله عنه يوم بدر فأجرى له رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه من ~~الغنيمة, وعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الحديبية ~~فقال: "إن عثمان انطلق في حاجة لله وحاجة لرسوله وإني أبايع له" فضرب له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره؛ ولأنه في ~~مصلحتهم فاستحق سهما كالسرية, "ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما ~~غنم" في قول عامتهم, وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا هوازن ~~بعث سرية من الجيش قبل أوطاس فغنمت السرية فأشرك بينها وبين الجيش. قال ابن ~~المنذر: وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وترد سراياهم على ~~قعدهم", وفي تنفيل النبي صلى الله عليه وسلم في البداءة. الربع: وفي الرجعة ~~الثلث دليل على اشتراكهم فيما سوى ذلك؛ ولأنهم جيش واحد وكل منهم رده ~~لصاحبه فيشتركون كما لو غنم أحد جانبي الجيش. # مسألة: "ويبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجتها"؛ لأن ~~أجرتهم منها والفاضل للغانمين كما يبدأ بأجرة العامل على الزكاة "ثم يدفع ~~الأسلاب إلى أهلها"؛ لأن صاحبها معين "والأجعال لأصحابها" كذلك "ثم يخمس ~~باقيها فيقسم" ms639 خمسها "خمسة أسهم" يعني أنه يجعل الغنيمة كلها خمسة أسهم ~~يأخذ منها سهما يقسمه خمسة أسهم وذلك لقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من ~~شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} 1, ~~فسهم الله ورسوله واحد؛ لأن الدنيا والآخرة لله سبحانه, وقد روي عن ابن عمر ~~وابن عباس قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الخمس على خمسة: ف ~~"سهم لله ورسوله يصرف في السلاح الكراع" وهي الخيل والسلاح ومصالح المسلمين ~~من سد الثغور ونحوه والخمس الثاني لذي "القربى وهم" أقارب النبي صلى الله ~~عليه وسلم من بني "هاشم" وبني "المطلب" ابني عبد مناف دون غيرهم؛ لما روى ~~جبير بن مطعم قال: "لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى ~~من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب أتيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك ~~الذي وضعك الله به # 1 - سورة الأنفال: الآية 41. PageV02P209 # لذوي القربى وهم: بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ ~~الأنثيين, وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل, ثم يخرج ~~باقي الأنفال والرضخ, ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له ولفرسه # منهم فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك ~~بمنزله واحدة, فقال: "إنهم لم يفارقوني -وفي رواية: لم يفارقونا - في ~~جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" وشبك بين أصابعه. ~~رواه الإمام أحمد والبخاري, فرعى لهم النبي صلى الله عليه وسلم نصرتهم ~~وموافقتهم بني هاشم في الجاهلية, ويشترك الذكر والأنثى فيه لدخولهم في اسم ~~القرابة, وعن أحمد يسوى بين الذكر والأنثى فيه لدخولهم في اسم القرابة, وعن ~~أحمد يسوى بين الذكر والأنثى لأنهم أعطوا بسهم القرابة والذكر والأنثى فيها ~~سواء فأشبه ما لو أوصى بثلثه لقرابة فلان؛ ولأنه سهم من الخمس فيسوى فيه ~~بين الذكر والأنثى كسائر سهامه, وعنه "للذكر مثل ms640 حظ الأنثيين" لأنه سهم ~~استحق بقرابة الأب شرعا ففضل فيه الذكر على الأنثى كالميراث ويدخل في ذلك ~~الغني والفقير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قرابته الأغنياء كالعباس ~~وغيره ولم يخص الفقراء لأنهما يدخلان في اسم القرابة فلا يختص أحدهما دون ~~الآخر. والخمس الثالث في "اليتامى" وهم الذين لا آباء لهم ولم يبلغوا ~~الحلم. قال أصحابنا: ولا يستحقون إلا مع الفقر, وقال بعضهم هو للغني ~~والفقير لأنه يستحق باسم اليتم وهو شامل لهما وقياسا له على سهم ذي القربى, ~~ووجه الأول أنه لو كان له أب ذو مال لم يستحق شيئا فإذا كان المال له كان ~~الأولى أن لا يستحق شيئا؛ لأن وجود المال له أنفع من وجود الأب ولأنهم صرف ~~إليهم لحاجتهم لأن اسم اليتم يطلق عليهم في العرف للرحمة ومن كان إعطاؤه ~~لذلك اعتبرت الحاجة فيه بخلاف ذوي القربى فإنهم استحقوا لقربهم من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم تكرمة لهم, والغني والفقير في القرب سواء فاستووا ~~في الاستحقاق. والخمس الرابع في "المساكين" ويدخل فيهم الفقراء فهم صنفان ~~في الزكاة وواحد ها هنا وفي سائر الأحكام. والخمس الخامس في بني "السبيل" ~~وهم المسافرون المنقطع بهم يعطى كل واحد منهم بقدر حاجته وما يوصله إلى ~~بلده لأن الدفع إليه لأجل الحاجة فأعطى بقدرها. # مسألة: "ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ" ثم يقسم ما بقي بين الغانمين. قال ~~أحمد: النفل من أربعة أخماس الغنيمة وهو قول أنس بن مالك رضي الله عنه ~~لقوله سبحانه: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}, وروى معن بن يزيد ~~السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نفل إلا بعد ~~الخمس". رواه أبو داود من حديث حبيب بن مسلمة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم1. فإنما نفلهم بعد الخمس وفي الرضخ وجهان: أحدهما: أنه من أربعة أخماس ~~الغنيمة لأنه استحق بحضور الوقعة أشبه سهام الغانمين, والثاني: أنه من أصل ~~الغنيمة لأنه # 1 - رواه أبو داود في الجهاد: حديث رقم 2748. PageV02P210 # سهمان ms641 لما روى ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ~~ولصاحبه سهما, وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم إن كان مع الرجل ~~فرسان أسهم لهما ولا يسهم لأكثر من فرسين # استحق لأجل المعاونة في تحصيل الغنيمة فأشبه أجرة النقالين. # مسألة: و"ما بقي" من أربعة أخماس الغنيمة يصير للغانمين للرجل سهم ~~"وللفارس ثلاثة أسهم", وأجمعوا على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين؛لقوله ~~سبحانه: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}, فيفهم من ذلك أن الباقي ~~للغانمين لأنه أضافها إليهم ثم أخذ منها سهما لغيرهم فبقي سائرها لهم ~~كقوله: {وورثه أبواه فلأمه الثلث}, وقال عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة, ~~واتفقوا كلهم على أن للراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم "سهم له ولفرسه سهمان" ~~إلا أبا حنيفة قال: للفارس سهمان وقد ثبت عن "ابن عمر أن" النبي "صلى الله ~~عليه وسلم" أسهم للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه. متفق عليه1. # مسألة: "وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم" وغير العربي هو ~~البرذون وهو الهجين أيضا وقد حكي عن أحمد أنه قال: الهجين البرذون واختلفت ~~الرواية عن أحمد في سهمه فقال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله في ~~سهام البرذون أنه سهم واحد واختاره أبو بكر, وعنه أسهم للبرذون مثل سهم ~~العربي سهمين واختاره الخلال لأن الله سبحانه قال: {والخيل والبغال والحمير ~~لتركبوها} 2, وهذا من الخيل ولأنه حيوان ذو سهم فاستوى فيه العربي وغيره ~~كالآدمي, وحكى القاضي رواية أخرى عنه أنه لا يسهم له وحكى أبو بكر رواية ~~رابعة أن البراذين إذا أدركت أسهم لها مثل الفرس لأنها عملت عمل العراب ~~فأعطيت سهمها, ودليل الأولى ما روى سعيد عن أبي الأقمر قال: أغارت الخيل ~~على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكوادن ضحى الغد وعلى الخيل رجل ~~من همدان. يقال له المنذر بن أبي حمضة فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها ~~مثل التي لم تدرك, فقال عمر هبلت الوادعي أمه أمضوها على ما ms642 قال. وروى ~~الجوزجاني عن أبي موسى أنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا وجدنا ~~في العراق خيلا عراضا دكا فما ترى يا أمير المؤمنين في سهامها؟ فكتب: تلك ~~البراذين فما قارب العتاق منها فاجعل له سهما واحدا وألغ ما سوى ذلك, وروي ~~بإسناده عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين ~~وأعطى الهجين سهما. # مسألة: "وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما ولا يسهم لأكثر من فرسين" لما # 1 - رواه البخاري في الجهاد: حديث رقم 2863. ومسلم في الجهاد: حديث رقم 57. # 2 - سورة النحل: الآية 8. PageV02P211 # ولا يسهم لدابة غير الخيل. # فصل # وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم # روى الأوزاعي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا ~~يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس, وعن أزهر بن عبد الله أن عمر ~~كتب إلى أبي عبيدة أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة ولصاحبها سهم فذلك ~~خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين فهي جنائب, رواهما سعيد في سننه؛ ولأن به ~~إلى الثاني حاجة فإن إدامة ركوب واحد يضعفه ويمنعه القتال عليه فيسهم له ~~كالأول بخلاف الثالث. # مسألة: "ولا يسهم لدابة غير الخيل" كالجمل والبغل والحمار, وعنه إذا غزا ~~على بعير وهو لا يقدر على غيره أسهم له ولبعيره سهمان, وعنه يسهم للبعير ~~سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره ولقوله سبحانه: {فما أوجفتم عليه من خيل ~~ولا ركاب} 1, والركاب الإبل؛ ولأنه حيوان يجوز المسابقة عليه فيسهم له ~~كالفرس واختار أبو الخطاب أنه لا يسهم له وهو قول أكثرهم. قال ابن المنذر: ~~أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راجل لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لغير الخيل وقد كان معه يوم بدر سبعون ~~بعيرا ولم تخل غزاة من غزواته صلى الله عليه وسلم من الأبعرة بل كانت غالب ~~دوابهم فلم ينقل أنه ms643 أسهم لها, ولو أسهم لها لنقل ذلك؛ ولأنه لا يتمكن ~~صاحبه من الكر والفر فلم يسهم له كالبغل. فأما ما عدا هذا من البغال ~~والحمير والفيلة فلا يسهم له بغير خلاف, وإن عظم غناؤها وقامت مقام الخيل؛ ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لها. # مسألة: "وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ ~~منهم بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين" والفيء هو الراجع للمسلمين ~~من مال الكفار يقال فاء الفيء إذا رجع نحو المشرق والإيجاف أصله التحريك ~~والمراد ها هنا الحركة في السير. قال قتادة: {فما أوجفتم عليه من خيل ولا ~~ركاب} ما قطعتم واديا ولا سرتم إليها إنما كانت حوائط بني النضير أطعمها ~~الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيصرف ذلك في مصالح المسلمين, وروي عن عمر ~~رضي الله عنه أنه قرأ قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} حتى ~~بلغ {والله عليم حكيم}, ثم قال: هذه لهؤلاء, ثم قرأ: {واعلموا أنما غنمتم ~~من شيء فأن لله خمسه وللرسول} حتى بلغ {وابن السبيل}, ثم قال: هذه لهؤلاء ~~ثم قرأ: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} حتى بلغ {والذين جاءوا من ~~بعدهم}, ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامة, ولئن عشت ليأتين الراعي وهو يسير # 1 - سورة الحشر: الآية 6. PageV02P212 # بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين, ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق ~~أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له, وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب ~~متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس # نصيبه فيها ولم يعرق فيها جبينه. واختلفت الرواية عن أحمد في الفيء هل ~~يخمس أو لا؟ فروي عنه أنه يخمس اختارها الخرقي, وعنه لا يخمس وهو قول ~~عامتهم؛ لأن الله سبحانه قال: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} إلى ~~قوله: {والذين جاءوا من بعدهم} 1, فجعله كله لهم ولم يذكر خمسا ولما قرأها ~~عمر قال: هذه استوعبت المسلمين ووجه الأولى قوله ms644 سبحانه: {ما أفاء الله على ~~رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ~~السبيل}, وظاهر هذا أن جميعه لهؤلاء الأصناف وهم أهل الخمس, وجاءت الأخبار ~~عن عمر وغيره دالة على اشتراك جميع المسلمين فيه فوجب الجمع بينهما كيلا ~~تتناقض الآية والأخبار وتتعارض, وفي إيجاب الخمس فيه جمع بينهما وتوفيق فإن ~~خمسه لمن سمي في الآية وسائره مصروف إلى من في الحرب كالغنيمة ولأنه مال ~~مشترك مظهور عليه فوجب أن يخمس كالغنيمة والركاز. # مسألة: "ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو ~~له" في إحدى الروايتين لأنه وجده في دار الإسلام فأشبه المباحات والصيد ~~واللقطة والأخرى يكون فيئا؛ لأنه لم يوجف عليه وهو من مال الكفار فأشبه ما ~~لو أخذ من دراهم. # مسألة: "وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما ~~أخذوه فهو لهم بعد الخمس" وفي هذه المسألة ثلاث روايات: إحداهن أن غنيمتهم ~~كغنيمة غيرهم يخمسها الإمام ويقسم الباقي بينهم وهو قول أكثرهم لقوله ~~تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} 2, وبالقياس على ما إذا ~~دخلوا بإذن الإمام والثانية هو لهم من غير أن يخمس وهو قول أبي حنيفة لأنه ~~اكتساب مباح من غير جهاد أشبه الاحتطاب فإن الجهاد إنما يكون بإذن الإمام ~~أو من طائفة لهم منعة, فأما هذا فتلصص وسرقة ومجرد اكتساب. والثالثة: أنه ~~فيء لا حق لهم فيه لأنهم عصاة بفعلهم فلم يكن لهم فيه حق والأولى أولى. قال ~~الأوزاعي: لما نقل عمر بن عبد العزيز الجيش الذي كانوا مع مسلمة كسر مركب ~~بعضهم فأخذ المشركون ناسا من القبط فكانوا خداما لهم فخرجوا يوما إلى عيد ~~لهم وخلفوا القبط في مركبهم وشرب الآخرون فرفع القبط القلع وفي المركب متاع ~~الآخرين وسلاحهم فلم يضعوا قلعهم حتى أتوا بيروت فكتب في ذلك إلى عمر بن ~~عبد العزيز فكتب عمر: نفلوهم القلع وكل شيء جاءوا به إلا الخمس, رواه سعيد ~~والأثرم وكذا إن كانت الطائفة ms645 ذات منعة في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا ~~شيء لهم. # 1 - سورة الحشر: الآية 7. # 2 - سورة الأنفال: الآية 41. PageV02P213 ### || AUTO باب الأمان # ومن قال لحربي: قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه ويصح ~~الأمان من كل مسلم عاقل مختار حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة لقول # باب الأمان # "ومن قال لحربي: قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه" ~~وذلك أن من أعطى الأمان حرم قتله وماله والتعرض له فأما صفة الأمان فالذي ~~ورد به الشرع لفظتان: أمنتك وأجرتك, لقوله سبحانه: {وإن أحد من المشركين ~~استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} 1, وقال عليه السلام لأم هانئ: "قد ~~أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت" 2. وقال: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن", ~~وفي معنى ذلك لا تخف ولا بأس عليك, فقد روي أن عمر رضي الله عنه قال ~~للهرمزان: لا بأس عليك تكلم فلما تكلم أمر عمر بقتله, فقال أنس: ليس لك إلى ~~ذلك سبيل قد أمنته فدرأ عنه القتل, رواه سعيد وغيره, وقال عمر: إذا قلتم لا ~~بأس أو لا تذهل أو مترس فقد أمنتموهم فإن الله يعلم الألسنة, وفي رواية: ~~إذا قال الرجل للرجل لا تخف أو مترس فقد أمنه, وهذا كله لا نعلم فيه خلافا. ~~فأما إن قال له قف أو ألق سلاحك, فقال أصحابنا: هو أمان؛ لأن الكافر يعتقده ~~أمانا فكان أمانا كقوله أمنتك, ويحتمل أنه ليس بأمان لأن لفظه لا يشعر به ~~وهو يستعمل للإرهاب والتخويف فأشبه ما لو قال لأقتلنك. # مسألة: "ويصح الأمان من كل مسلم" بالغ "عاقل مختار" ذكرا كان أو أنثى ~~"حرا كان أو عبدا", وهو قول أكثرهم وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه. وقال أبو ~~حنيفة: لا يجوز أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له؛ لأنه لا يجب عليه الجهاد ~~فلا يصح أمانه كالصبي؛ ولأنه مجلوب من دار الحرب فلا يؤمن أن ينظر لهم في ~~تقديم مصلحتهم, ولنا ما روي عن ms646 النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ذمة ~~المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة ~~والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا" 3. رواه البخاري. وقال عمر: ~~العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم. رواه سعيد؛ ولأنه مسلم مكلف أشبه ~~الحر وأما التهمة فتبطل بما لو أذن له في القتال فإنه يصح أمانه, وأما ~~المرأة فيجوز أمانها في قولهم جميعا وأما الصبي المميز ففيه روايتان قال ~~أبو بكر: يصح أمانه رواية واحدة لأنه # 1 - سورة التوبة: الآية 6. # 2 - سبق تخريجه. # 3 - سبق تخريجه. PageV02P214 # رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ~~أدناهم", ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة, وأمان الأمير للبلد الذي ~~أقيم بإزائه, وأمان الإمام لجميع الكفار ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم ~~من نفسه وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء ~~لهم فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن # مسلم مميز فأشبه البالغ وحمل رواية المنع على من لم يعقل وفارق المجنون ~~فإنه لا تمييز له. # مسألة: "ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة" كالواحد والعشرة ~~والقافلة والحصن الصغير؛ لما روى فضيل بن يزيد الرقاشي قال: جهز عمر بن ~~الخطاب جيشا فكنت فيهم فحضرنا موضعا فرأينا أنا سنفتحها اليوم فجعلنا نقبل ~~ونروح فبقي عبد منا فراطنهم وراطنوه فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها على ~~سهم ورمى بها إليهم فأخذوها وخرجوا فكتب بذلك إلى عمر فقال: العبد المسلم ~~رجل من المسلمين ذمته ذمتهم, رواه سعيد, فإذا صح من العبد فالحر أولى ولا ~~يصح [أمان الواحد] لأهل بلدة ورستاق وجمع كثير لأن ذلك يفضي إلى تعطيل ~~الجهاد والافتئات على الإمام, "و" يصح "أمان الأمير للبلد الذي أقيم ~~بإزائه"؛ لأنه نائب الإمام فيه "و" يصح "أمان الإمام لجميع الكفار" لأنه ~~متولي ذلك يفعل ما يرى فيه المصلحة. # مسألة: "ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه" لأنهم إنما أعطوه ~~الأمان مشروطا بأمنه إياهم من نفسه وترك خيانتهم وإن ms647 لم يكن ذلك مذكورا فهو ~~معلوم في المعنى ولا يصلح في ديننا الغدر, وقد قال عليه السلام: "المؤمنون ~~عند شروطهم" 1. # مسألة: "وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء ~~لهم"؛ به لأن الله سبحانه قال: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} 2؛ ولأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية على رد من جاءه فوفى لهم وقال: ~~"إنا لا يصلح في ديننا الغدر". ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى وفي منعه ~~مفسدة في حقهم لأنهم لا يأمنون بعده أسيرا والحاجة داعية إلى ذلك فلزم ~~الوفاء به كما يلزم الوفاء بعقد الهدنة. # مسألة: "فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز عنه لزمه" العود في إحدى ~~الروايتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد أهل الحديبية على رد من جاء ~~مسلما فرد أبا جندل وأبا بصير وقال: "إنا لا يصلح في ديننا الغدر", ~~والرواية الأخرى: لا يرجع لأن الرجوع إليهم معصية فلم يلزم بالشرط كما لو ~~كان امرأة وكما لو شرط شرب الخمر أو قتل مسلم # 1 - سبق تخريجه. # 2 - سورة النحل: الآية 91. PageV02P215 # عجز لزمه الوفاء لهم إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم. # فصل # وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها, ولا يجوز عقدها إلا من # مسألة: "إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم" لأن في رجوعها إليهم تسليطا ~~لهم على وطئها حراما وقد منع الله ورسوله رد النساء إلى كفار قريش بعد صلحه ~~على ردهن في قصة الحديبية وهي مشهورة, رواه أبو داود وغيره, وفيها: فجاء ~~نسوة مؤمنات فنهاهم الله أن يردوهن بقوله: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} 1. # فصل # مسألة: "وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها" ومعناها أن ~~يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض وغير عوض ويسمى مهادنة ~~وموادعة ومعاهدة, وذلك جائز لقول الله سبحانه: {براءة من الله ورسوله إلى ~~الذين عاهدتم من المشركين} 2, وقال: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} 3, وروى ~~مروان ومسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح ms648 سهيل بن عمرو ~~بالحديبية على وضع القتال عشر سنين ولا يجوز إلا النظر للمسلمين إما أن ~~يكون بالمسلمين ضعف عن قتالهم وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم أو في ~~أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة ولا تتقدر بمدة بل هي على ما يرى ~~الإمام من المصلحة في قلتها وكثرتها. قال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنها لا ~~تجوز أكثر من عشر سنين وهي اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي؛ لأن قوله سبحانه: ~~{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} 4, عام خص منه مدة العشر بصلح النبي صلى ~~الله عليه وسلم أهل الحديبية على عشر ففي ما زاد عليها يبقى على مقتضى ~~العموم, ووجه الأول أنه عقد يجوز في العشر فجاز فيما زاد كمدة الإجازة ~~والعام مخصوص في العشر لمعنى هو موجود فيما زاد عليها وهو أن المصلحة قد ~~تكون في الصلح أكثر منها في الحرب, فإن قلنا بجوازه في الزيادة لم يجز ~~مطلقا من غير تقدير لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية, وإن قلنا يتقدر ~~بالعشر فعقد على أكثر من ذلك فسد في الزيادة وكان في العشر على وجهين ~~مبنيين على تفريق الصفقة. # مسألة: "ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه" لأن ذلك يتعلق بنظر ~~الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمنا؛ ولأن عقد الهدنة يكون مع جملة من ~~الكفار وليس لأحد من المسلمين إعطاء الأمان لأكثر من القافلة لأن في تجويز ~~ذلك افتئاتا على الإمام أو نائبه في # 1 - رواه أبو داود في الجهاد: حديث رقم 2765. # 2 - سورة التوبة: الآية 1. # 3 - سورة الأنفال: الآية 61. # 4 - سورة التوبة: الآية 5. PageV02P216 # الإمام أو نائبه وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب, وإن خاف نقض ~~العهد منهم نبذ إليهم عهدهم وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم, وتجب ~~الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب وتستحب لمن قدر على # تلك الناحية وتعطيل الجهاد بالكلية فإن هادنهم غير الإمام أو نائبه لم ~~يصح فإن دخل بعض الكفار الذين هادنهم دار الإسلام كان آمنا؛ ms649 لأنه دخل ~~معتقدا أنه دخل بأمان ويرد إلى دار الحرب ولا يقر في دار الإسلام لأن ~~الأمان لم يصح. # مسألة: "وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب"؛ لأنه أمنهم ممن هو في ~~قبضته وتحت يده ومن أتلف من المسلمين أو أهل الذمة عليهم شيئا أو قتل منهم ~~أحدا فعليه ضمانه ولا يلزم الإمام حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من ~~بعض لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط. # مسألة: "وإن خاف نقض العهد منهم" جاز أن ينبذ "إليهم عهدهم" لقوله تعالى: ~~{وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} , ~~يعني أعلمهم حتى تصير أنت وهم سواء في العلم, ولا يكفي أن يقع في قلبه خوف ~~منهم حتى يكون ذلك عن أمارة تدل على ما خافه. # مسألة: "وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم"؛ لأنهم في عهد منه فلا ~~يجوز أن يملك ما سبي منهم كأهل الذمة ويحتمل أن يجوز ذلك لأنه لا يجب عليه ~~أن يدفعه عنهم فلا يلزمه رد ما استنقذه منهم كما لو أعان أهل الحرب على أهل الحرب. # مسألة: "وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب وتستحب ~~لمن قدر على ذلك". قال الله سبحانه: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي ~~أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله ~~واسعة فتهاجروا فيها} 1؛ ولأن حكم الهجرة باق إلى يوم القيامة لا تنقطع, ~~وقال عليه السلام: "لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد", رواه سعيد وغيره, وعن ~~معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تنقطع الهجرة ~~حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها", أخرجه أبو ~~داود2. فأما قوله عليه السلام: "لا هجرة بعد الفتح" 3, رواه سعيد فمعناه لا ~~هجرة من مكة بعد فتحها, ولا هجرة من بلد بعد فتحه؛ لأن الهجرة الخروج من ~~دار الكفر إلى دار الإسلام وبعد الفتح صار البلد المفتوح دار ms650 إسلام فلا ~~هجرة منه إذا, ألا ترى أن النبي # 1 - سورة النساء: الآية 97. # 2 - رواه أبو داود في الجهاد: حديث رقم 2479. # 3سبق تخريجه. PageV02P217 # ذلك, ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه. # صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمن أراد الهجرة من مكة بعد فتحها فإن صفوان ~~بن أمية قيل له بعد الفتح: إنه لا دين لمن لم يهاجر فأتى المدينة فقال له ~~النبي صلى الله عليه وسلم: "ما جاء بك أبا وهب"؟ قال: قيل إنه لا دين لمن ~~لم يهاجر, قال: "ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة أقروا على مساكنكم فقد انقطعت ~~الهجرة ولكن جهاد ونية". يعني من مكة, إذا ثبت هذا فالناس في الهجرة على ~~ثلاثة أضرب: أحدها من تجب عليه وهو من لا يمكنه إظهار دينه ولا عذر له من ~~مرض ولا عجز عن الهجرة فهذا تجب عليه للآية: {إن الذين توفاهم الملائكة}, ~~ولأن القيام بواجب الدين واجب ولا يتمكن منه إلا بالهجرة وما لا يتمكن من ~~الواجب إلا به فهو واجب لكونه من ضرورة الواجب. الثاني: من تستحب له الهجرة ~~وهو من يتمكن من إظهار دينه في دار الحرب والقيام بواجبه إما لقوة عشيرته ~~أو غير ذلك فهذا لا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه وتستحب له؛ لأن في ~~إقامته عندهم تكثيرا لعددهم واختلاطا بهم ورؤية المنكر بينهم. الثالث: من ~~تسقط عنه الهجرة وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف ~~فهذا لا تجب عليه ولا يوصف باستحباب لقوله سبحانه: {إلا المستضعفين من ~~الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى ~~الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا} 1. # مسألة: "ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه" لما سبق. # 1 - سورة النساء: الآية 98. PageV02P218 ### || AUTO باب الجزية # ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب وهم اليهود ومن دان بالتوراة والنصارى # باب الجزية # "ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب وهم اليهود ومن دان ms651 بالتوراة ~~والنصارى ومن دان بالإنجيل والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة", ~~والأصل في الجزية الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله سبحانه: {قاتلوا ~~الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} إلى قوله {حتى يعطوا الجزية عن يد ~~وهم صاغرون}, وأما السنة فروى المغيرة أنه قال لجند كسرى يوم نهاوند: أمرنا ~~نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا ~~الجزية, أخرجه البخاري1. وأجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية في الجملة ~~واشتقاقها من جزى يجزي إذا قضى تقول العرب: جزيت ديني إذا قضيته وقال الله # 1 - رواه البخاري في الجزية: حديث رقم 3159. PageV02P218 # ومن دان بالإنجيل والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة, ومتى ~~طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم # سبحانه: {واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا} 1, أي لا تقضي والذين ~~تقبل منهم الجزية صنفان: أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب فأهل الكتاب اليهود ~~والنصارى ومن دان بدينهم كالسامرة يدينون بالتوراة, وإنما خالفوا اليهود في ~~فروع دينهم وفرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية والملكية والإفرنج والروم ~~والأرمن وغيرهم, ممن دان بالإنجيل وانتسب إلى عيسى فجميعهم من أهل الإنجيل ~~وإن اختلفت فروعهم والصابئون. قال أحمد: هم جنس من النصارى, وقال: بلغني ~~أنهم يسبتون فهم من اليهود, وروي عن عمر أنهم يسبتون وقال مجاهد: هم بين ~~اليهود والنصارى وأما من لهم شبهة كتاب كالمجوس. قال الشافعي: كان لهم كتاب ~~فرفع وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر منهم الجزية وروى ~~البخاري بإسناده عن بجالة قال: ولم يكن عمر أخذ الجزية من مجوس حتى حدثه ~~عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس ~~هجر2, إذا ثبت هذا فإن أهل العلم من الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم ~~أجمعوا على أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس مع ما فيه من الآثار الصحيحة ~~وعمل بها الخلفاء الراشدون ثم جرت به السنة إلى يومنا هذا. # مسألة: وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا مقيمين ms652 على ما عاهدوا عليه من ~~بذل الجزية والتزام أحكام الملة فإن نقضوا العهد بمخالفة شيء من ذلك صاروا ~~حربا لزوال عهدهم ولم تؤخذ منهم جزية بعد ذلك ولا يجوز عقد الذمة إلا ~~بشرطين: أحدهما أن تجعل عليهم جزية في كل حول, والثاني: أن يلتزموا أحكام ~~الإسلام لقوله سبحانه: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} 3, وإنما يحصل ~~الصغار بذلك. # مسألة: "ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم" لقوله تعالى: {قاتلوا ~~الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله} ~~إلى قوله {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}, فجعل إعطاء الجزية غاية ~~لقتالهم فمتى بذلوها لم يجز قتالهم وقوله: {حتى يعطوا الجزية}, يعني: حتى ~~يلتزموا إعطاءها فلا يعتبر حقيقة الإعطاء كقوله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا ~~الصلاة وآتوا الزكاة} 4, معناه التزموا ذلك بالإجماع كذا ها هنا. # 1 - سورة البقرة: الآية 48. # 2 - رواه البخاري في الجزية: حديث رقم 3156, 3157. # 3 - سورة التوبة: الآية 29. # 4 - سورة التوبة: الآية 5. PageV02P219 # وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموسر ثمانية وأربعون درهما ومن المتوسط ~~أربعة وعشرون درهما ومن دونه اثنا عشر درهما, ولا جزية على صبي ولا امرأة ~~ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها, # مسألة: "وتؤخذ الجزية في رأس كل حول" لأنه مال يتكرر بتكرر الحول فلا تجب ~~إلا بأوله كالزكاة والدية. # مسألة: وتؤخذ "من الموسر ثمانية وأربعون درهما ومن المتوسط أربعة وعشرون ~~درهما ومن دونه اثنا عشر درهما"؛ لأن عمر رضي الله عنه أخذها منهم كذلك, ~~وقد روي عن أحمد أن الجزية مقدرة بمقدار لا يزيد ولا ينقص, وعنه أنها غير ~~مقدرة منهم كذلك بل ذلك مردود إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان. قال ~~الخلال: العمل في قول أبي عبد الله على ما رواه الجماعة فإنه لا بأس للإمام ~~أن يزيد في ذلك وينقص. رواه عنه أصحابه في عشرة مواضع فاستقر قوله على ذلك ~~ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى ms653 اليمن قال له: "خذ ~~من كل حالم دينارا ولم يفصل", رواه أبو داود1, وصالح أهل نجران على ألفي ~~حلة: النصف في صفر والنصف في رجب, رواه أبو داود2. وعمر جعل أهل الجزية ~~ثلاث طبقات: الغني ثمانية وأربعون درهما والمتوسط أربعة وعشرون درهما ~~والفقير اثنا عشر درهما؛ ولأنها عوض فلم تقدر كالأجرة, وعنه أن أقلها مقدر ~~بدينار وأعلاها غير مقدر وهو اختيار أبي بكر فتجوز الزيادة ولا يجوز ~~النقصان؛ لأن عمر زاد على ما فرض النبي صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن ~~ولم ينقص منه ووجه الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها مقدرة ~~وعمر فرضها مقدرة وكان ذلك بمشهد من الصحابة فكان إجماعا. # مسألة: "ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا ~~عبد ولا فقير عاجز عنها" لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن الجزية إنما ~~تجب على الرجل العاقل ولا تجب على صبي ولا مجنون ولا امرأة. وقد دل عليه ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارا" 3, وكتب عمر ~~إلى أمراء الأجناد أن أضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان ولا ~~تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي, رواه سعيد؛ ولأن الجزية تؤخذ لحقن ~~الدم وهؤلاء محقونون بدونها وكذلك الشيخ والزمن والأعمى لا جزية عليهم ~~لذلك, ولا تجب على عبد لأن ما يجب على العبد إنما يؤديه سيده فيؤدي إلى ~~إيجاب الجزية على المسلم وهذا مجمع عليه وكذلك إن كان السيد ذميا. قال ابن ~~المنذر: # 1 - رواه أبو داود في الخراج والإمارة: حديث رقم 3038. # 2 المصدر عاليه: حديث رقم 3041. # 3 - سبق تخريجه. PageV02P220 # ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه وإن مات أخذت من تركته ومن اتجر منهم # أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا جزية على العبد, ووجهه ما روي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا جزية على العبد". وعن ابن عمر ~~مثله؛ ولأنه مال فلم تجب عليه الجزية ms654 كسائر الحيوانات ولأنه محقون الدم فلا ~~تجب عليه الجزية كالصبيان, وعنه تجب عليه الجزية يؤديها سيده لما روي أن ~~عمر رضي الله عنه قال: لا تشتروا من رقيق أهل الذمة ولا مما في أيديهم؛ ~~لأنهم أهل خراج يبيع بعضهم على بعض ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ أنقذه ~~الله منه, وروي نحوه عن علي قال أحمد: أراد عمر أن يوفر الجزية لأن المسلم ~~إذا اشتراه سقط عنه إذا ما يؤخذ منه والذمي يؤدى عنه وعن مملوكه خراج ~~جماجمهم ولأنه ذكر مكلف قوي مكتسب فوجبت عليه الجزية كالحر. # مسألة: "ولا" تجب على "فقير عاجز عنها" لقوله سبحانه: {لا يكلف الله نفسا ~~إلا وسعها}, وهذا عاجز عنها ولأن عمر جعل الجزية على طبقات أدناها على ~~الفقير المعتمل فدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه ولأنه مال يجب بحلول ~~الحول فلا يلزم الفقير كالزكاة والعقل. # مسألة: "ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه" لقوله سبحانه: {قل للذين كفروا إن ~~ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} 1, وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال: "ليس على المسلم جزية", رواه الخلال قال أحمد: وقد روي عن عمر أنه ~~قال: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه, وعنه عليه السلام: "لا ينبغي ~~للمسلم أن يؤدي الجزية", وروي أن ذميا أسلم فطولب بالجزية وقيل إنما أسلمت ~~تعوذا قال: إن في الإسلام معاذا فقال عمر: إن في الإسلام معاذا وكتب: لا ~~تؤخذ منه الجزية, رواه أبو عبيد بنحو من هذا المعنى ولأن الجزية صغار فلا ~~تؤخذ منه كما لو أسلم قبل الحلول ولأنها عقوبة بسبب الكفر فيسقطها الإسلام ~~كالقتل وبهذا فارق سائر الديون. # مسألة: " وإن مات أخذت من تركته" يعني يموت على كفره فلا تسقط عنه في ~~ظاهر كلام أحمد رحمه الله وحكى أبو الخطاب عن القاضي أنه قال: تسقط بالموت؛ ~~لأنها عقوبة فتسقط بالموت كالحدود, ولنا أنها دين وجب عليه في حياته فلم ~~يسقط بعد الموت كديون الآدميين والحد يسقط بفوات محله وتعذر ms655 استيفائه بخلاف ~~الجزية. # مسألة: "ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر" اشتهر هذا ~~عن عمر رضي الله عنه وصحت الرواية عنه بت, وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ~~"إنما العشور على اليهود # 1 - سورة الأنفال: الآية 38. PageV02P221 # إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر, وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه ~~العشر ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة أو قتال ~~المسلمين # والنصارى وليس على المسلمين عشور". رواه أبو داود1. وروى الإمام أحمد عن ~~أنس بن سيرين قال: بعثني أنس بن مالك إلى العشور فقلت: تبعثني إلى العشور ~~من بين عمالك؟ فقال: أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ~~وهذا كان بالعراق, وروى أبو عبيد في الأموال أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى ~~الكوفة فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهما ~~درهما, وقال الشافعي: لا يؤخذ من أهل الذمة إلا الجزية وما ذكرناه حجة ~~عليه, والله أعلم. # مسألة: "وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر". قال أبو حنيفة: لا يؤخذ ~~منهم شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئا فيؤخذ منهم مثله, ولنا أن عمر رضي ~~الله عنه أخذ منهم العشر واشتهر ذلك بين الصحابة وعمل به الخلفاء بعده فكان ~~إجماعا, ولا يعشر في السنة إلا مرة لأنه حق يؤخذ من التجارة فلا يؤخذ في ~~السنة إلا مرة كالزكاة وأهل الذمة كذلك. # مسألة: "ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة أو قتال ~~المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله"؛ لأن في كتاب عبد ~~الرحمن ابن غنم الذي فيه شرائط أهل الذمة على أنفسهم: وإن نحن غيرنا ~~وخالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الآمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لكم ~~منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق فزاد عليهم عمر: ومن ms656 ضرب مسلما عمدا ~~فقد خلع عهده فظاهره أنه متى نقض شيئا من ذلك انتقض عهده وحل دمه وماله وهو ~~ظاهر كلام الخرقي؛ ولأنه عقد بشرط فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد كما لو ~~امتنع من التزام الأحكام فإنه إذا امتنع منها وقد حكم بها حاكم أو من ترك ~~الجزية انتقض عهده من غير خلاف في المذهب وفي معناهما قتالهم للمسلمين ~~منفردين أو مع أهل الحرب؛ لأن إطلاق الأمان لا يقتضي ذلك فإذا فعلوه نقضوا ~~الأمان؛ لأنهم إذا قاتلوا لزمنا قتالهم وذلك ضد الأمان وبقية الشروط في ~~بعضها روايتان وفي بعضها لا ينتقض عهدهم بمخالفتها بحال؛ لأنه لا ضرر فيها ~~على مسلم ولا ينافي عقد الذمة سواء شرط عليهم أو لم يشرط, وقد روي أن عمر ~~رضي الله عنه رفع إليه رجل قد أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا فقال: ما ~~على هذا صالحناكم وأمر به فصلب في بيت المقدس؛ ولأن فيه ضررا على المسلمين ~~فأشبه الامتناع من بذل الجزية, وقال أبو حنيفة: لا ينتقض # 1 - رواه أبو داود في الجزية: حديث رقم 3048. PageV02P222 # ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله, ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده ~~بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب # العهد إلا بالامتناع من الإمام على وجه يتعذر به أخذ الجزية منهم وما ~~ذكرناه من حديث عمر حجة عليه. # مسألة: "ومن هرب منهم إلى دار الحرب حل دمه وماله"؛ قال الخرقي: ومن هرب ~~من ذمتنا إلى دار الحرب ناقضا للعهد عاد حربيا؛ لأنه إذا فعل ذلك صار حكمه ~~حكم أهل الحرب وحل دمه وماله كأهل الحرب, ومتى قدر عليه أبيح قتله وأسره ~~وأخذ ماله كأهل الحرب سواء. # مسألة: "ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار ~~الحرب", وإنما لم ينتقض عهدهم لأن النقض إنما وجد منه ولم يوجد منهم فيبقون ~~على العهد, ولا يحل سبيهم ولا التعرض لهم في المعنى فإن كانت ذريته معه لم ~~تستبرئ لأن النقض إنما وجد منه ms657 دونهم. PageV02P223 ### | AUTO كتاب القضاء ### || AUTO مدخل # ... # كتاب القضاء # وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفي به في القضاء ويجب على من يصلح ~~له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه وإن وجد غيره فالأفضل تركه # كتاب القضاء # مسألة: "وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفي به في القضاء" ودليل أنه ~~فرض كفاية أن أمر الناس لا يستقيم بدونه فكان واجبا عليهم كالجهاد ~~والإمامة. قال أحمد: لا بد للناس من حاكم أتذهب حقوق الناس؟ وإنما ينصبه ~~الإمام لأن أمره إليه وهو نائب عنه. # مسألة: "ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه" ~~والناس في القضاء على ثلاثة أضرب: منهم من يجب عليه وهو من يصلح له ولا ~~يوجد سواه فيتعين عليه؛ لأنه فرض كفاية لا يقدر على القيام به غيره فتعين ~~عليه كغسل الميت وتكفينه وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه لا يتعين فإنه ~~سئل: هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره؟ قال: لا يأثم فيحتمل أن يحمل على ~~ظاهره في أنه لا يجب عليه لما فيه من الخطر ويحتمل أن يحمل على ما إذا لم ~~يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره فإن أحمد قال: لا بد للناس من ~~حاكم أتذهب حقوق الناس؟ والأمر على ما قال. والضرب الثاني: من يجوز له ولا ~~يجب عليه وهو أن يكون من أهل العدالة والاجتهاد ويوجد غيره مثله فله أن يلي ~~القضاء ولا يجب عليه؛ لأنه لم يتعين له وظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب له ~~الدخول فيه فيكون الأفضل له تركه لما فيه من الخطر والغرر؛ ولما في تركه من ~~السلامة ولما ورد فيه من التشديد والذم ولأن طريقة السلف الامتناع منه ~~والتوقي له وقد أراد عثمان تولية ابن عمر القضاء فأباه. والضرب الثالث: من ~~لا يجوز له الدخول فيه وهو من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه, وقد روى أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة ms658 واثنان في ~~النار" فذكر إلى إن قال: "ورجل قضى بين الناس بجهل فهو في النار" 1. # 1 - رواه ابن ماجه في الأحكام: حديث رقم 2315. PageV02P224 # ومن شرطه أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما ولا يجوز ~~له أن يقبل رشوة # ولا هدية ممن لم يكن يهديه إليه # مسألة: "ومن شرطه أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما" ~~فهي ثمانية شروط: الأول: كونه رجلا فتجتمع الذكورية والبلوغ؛ لأن الصبي لا ~~قول له والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلا لحضور الرجال ومحافل ~~الخصوم. # الثاني: أن يكون حرا لأن ذلك من أوصاف الكمال ولأن العبد مختلف في قبول ~~شهادته. الثالث: أن يكون مسلما لأن الكفر ينافي العدالة ولا خلاف في اعتبار ~~الإسلام. الرابع: أن يكون سميعا يسمع الإقرار من المقر والإنكار من المنكر ~~والشهادة من الشاهد. الخامس: أن يكون بصيرا ليعرف المدعي من المدعى عليه ~~والمقر من المقر له والشاهد من المشهود عليه. السادس: أن يكون متكلما لينطق ~~بالفصل بين الخصوم. السابع: أن يكون عدلا فلا يصح أن يكون فاسقا؛ لأنه لا ~~يكون شاهدا فأولى ألا يكون قاضيا. الثامن: أن يكون عالما مجتهدا ليحكم ~~بالعلم؛ لقوله سبحانه: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} 1, ولم يقل بالتقليد ~~وقال: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} 2, وروى بريدة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ~~ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار ورجل جار في الحكم فهو في النار". ~~رواه ابن ماجه3؛ ولأن الحكم آكد من الفتيا لأنه فتيا وإلزام ثم المفتي لا ~~يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحاكم أولى. # مسألة: "ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية" وذلك أن الرشوة في الحكم ~~حرام بلا خلاف. قال الله سبحانه: {أكالون للسحت} 4, قال الحسن وسعيد بن ~~جبير في تفسيره: هو الرشوة, وقال مسروق: إذا قبل القاضي الهدية أكل السحت ~~وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر. وقد روى ms659 عبد الله بن عمر قال: لعن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي, قال الترمذي: حديث حسن صحيح5, ~~ورواه أبو هريرة وزاد في الحكم, ورواه أبو بكر في زاد المسافر وزاد: ~~"والرائش", والرائش: السفير بينهما؛ ولأن المرتشي إنما يرتشي ليحكم بغير ~~الحق أو ليوقف الحق عنه وذلك من أعظم الظلم. قال كعب: الرشوة تسفه الحليم ~~وتعمي عين الحكيم. # مسألة: "ولا" يقبل "هدية ممن لم يكن يهدي إليه" يعني قبل ولايته؛ ولأن ~~حدوث الهدية عند حدوث الولاية يدل على أنها من أجلها ليتوصل إلى ميل الحاكم ~~معه على خصمه. فأما إن كانت بينهما مهاداة متقدمة جاز قبولها منه بعد ~~الولاية لأنها لم تكن من # 1 - سورة المائدة: الآية 49. # 2 - سورة النساء: الآية 59. # 3 - سبق تخريجه. # 4 - سورة المائدة: الآية 42. # 5 - رواه الترمذي: في كتاب الأحكام: ب 9. PageV02P225 # ولا الحكم قبل معرفة الحق فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة ولا ~~يحكم وهو غضبان, ولا في حال يمنع استيفاء الرأي # أجل الولاية, وذكر القاضي أنه يستحب له التنزه عنها أيضا إلا أن يخشى أن ~~يقدمها بين يدي حكومة أو تكون في حال الحكومة فإنه يحرم أخذها في هذه الحال ~~لأنها كالرشوة. # مسألة: "ولا" يجوز له "الحكم قبل معرفة الحق" لأن الله سبحانه قال: ~~{فاحكم بين الناس بالحق} 1, ومن لم يعرف الحق كيف يحكم به؟ # مسألة: "فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة" لقوله سبحانه: ~~{وشاورهم في الأمر} 2. قال الحسن: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لغنيا عن مشاورتهم وإنما أراد أن يستن بذلك الحاكم بعده, وقد شاور رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسارى بدر وفي مصالحة الكفار يوم الخندق ~~وفي لقاء الكفار يوم بدر, وروي: ما كان أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم, وشاور أبو بكر الناس في الجدة وشاور عمر في دية ~~الجنين ولا مخالف في استحباب ذلك؛ ولأنه قد ينتبه بالمشاورة ويتذكر ما نسيه ~~بالمذاكرة, وقد ينتبه لإصابة ms660 الحق ومعرفة الحادثة من هو دون القاضي فكيف من ~~يساويه, وقال أحمد: لما ولي سعد بن إبراهيم قضاء المدينة كان يجلس بين ~~القاسم وسالم يشاورهما, ولما ولي محارب ابن دثار قضاء الكوفة كان يجلس بين ~~الحكم وحماد يشاورهما وما أحسن هذا لو كان الحكام يفعلونه يشاورون ~~وينتظرون. # مسألة: "ولا يحكم وهو غضبان" لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك, وكتب ~~أبو بكرة إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين ~~اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحكم ~~أحد بين اثنين وهو غضبان". متفق عليه3. # مسألة: "ولا" يحكم "في حال يمنع استيفاء الرأي" فقد روي عن عمر رضي الله ~~عنه أنه كتب إلى أبي موسى: إياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس, وفي ~~معنى الغضب كل ما يشغل فكره: من الجوع المفرط والعطش الشديد والوجع المزعج ~~ومدافعة الأخبثين وشدة النعاس والهم والغم والحزن والفرح فهذه كلها تمنع ~~استيفاء الرأي الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب, فهي في معنى الغضب ~~المنصوص عليه فتجري مجراه. # 1 - سورة ص: الآية 26. # 2 - سورة آل عمران: الآية 159. # 3 - رواه البخاري في الأحكام: حديث رقم 7158. ومسلم في الأقضية: حديث رقم 16. PageV02P226 # ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه ~~والمجلس والخطاب. # مسألة: "ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا" لأنه ربما منع صاحب الحاجة من ~~الدخول عليه. # مسألة: ويعدل "بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب" وروى عمر بن ~~شيبة في كتاب القضايا بإسناده عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ~~"من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده ولا ~~يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الأخر". وفي رواية: "فليسو ~~بينهم في النظر والمجلس والإشارة", وفي كتاب عمر إلى أبي موسى: واس بين ~~الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في ~~حيفك؛ ولأن ms661 الحاكم إذا ميز أحد الخصمين على الآخر حصر وانكسر وربما لم يقم ~~حجته فأدى ذلك إلى ظلمه, إذا ثبت هذا فإنه يجلس الخصمين بين يديه؛ لما روي ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم, رواه أبو ~~داود1؛ ولأن ذلك أمكن للحاكم في الإقبال عليهما والنظر في خصومتهما. # 1 - رواه أبو داود في الأقضية: حديث رقم 3582. PageV02P227 ### || AUTO باب صفة الحكم # إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة ~~تحريرا يعلم به المدعى عليه فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه, وإن كان عقارا ~~ذكر موضعه وحده وإن كان عينا حاضرة عينها وإن كانت غائبة ذكر جنسها # باب صفة الحكم # مسألة: "وإذا جلس إليه الخصمان فأدعى أحدهما على الآخر لم يسمع الدعوى ~~إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه"؛ لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ~~ادعاه فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولا, وإذا ثبت هذا "فإن ~~كان" المدعى أثمانا فلا بد من "ذكر" الجنس والنوع فيقول عشرة دنانير مصرية, ~~وإن كان عينا تنضبط بالصفة كالحبوب والثياب والحيوان فلا بد من ذكر الصفات ~~التي تشترط في السلم, وإن كان المدعى تالفا مما له مثل ادعى المثل وضبط ~~بصفته, وإن كان مما لا مثل له ادعى قيمته لأنها تجب بتلفه, "وإن كان" ~~المدعى "عقارا ذكر موضعه وحده" وأنه في يده ظلما وأنا أطالبه برده علي "وإن ~~كان المدعى عينا حاضرة عينها" بالإشارة إليها "وإن كانت غائبة ذكر" بيان "جنسها PageV02P227 ~~وقيمتها ثم يقول لخصمه: ما تقول؟ فإن أقر حكم للمدعي وإن أنكر لم يخل من ~~ثلاثة أقسام: # أحدها: أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال: نعم ~~وأقامها حكم له بها وإن لم تكن له بينة قال: فلك يمينه فإن طلبها استحلفه ~~وبرئ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم ~~دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه". وإن نكل عن اليمين وردها ms662 ~~على المدعي استحلفه وحكم له # وقيمتها" لما ذكرناه فإن لم يحسن المدعي تحرير الدعوى فهل للحاكم تلقينه ~~تحريرها؟ يحتمل وجهين: أحدهما يجوز لأنه لا ضرر على خصمه في ذلك, والثاني: ~~لا يجوز لأن فيه إعانة أحد الخصمين في حكومته. # مسألة: "ثم يقول لخصمه: ما تقول" فإنه يجوز للحاكم أن يسأل خصمه الجواب ~~قبل أن يطلب منه المدعي ذلك؛ لأن شاهد الحال يدل عليه لأن إحضاره والدعوى ~~إنما تراد ليسأل الحاكم المدعى عليه فقد أغنى ذلك عن سؤاله فعند ذلك يقول ~~الحاكم للمدعى عليه: ما تقول فيما يدعيه؟ "فإن أقر حكم للمدعي" إن سأله ~~المقر له وإن لم يسأله لم يحكم به لأن الحكم عليه حق له فلا يستوفيه إلا ~~بمسألة مستحقة. فأما إذا سأله فقال: احكم لي فإنه يحكم له حينئذ, والحكم أن ~~يقول: قد ألزمتك ذلك أو قضيت عليك له أو يقول: أخرج له منه فيكون ذلك حكما عليه. # مسألة: "وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون في يد أحدهما" ~~يعني العين المدعاة فيقول الحاكم "للمدعي: ألك بينة"؟ لما روي أن رجلين ~~اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي فقال الحضرمي: يا رسول ~~الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي فليس له فيها ~~حق, فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة؟", قال: لا. قال: ~~"فلك يمينه". وهو حديث صحيح. "وإن قال: نعم" لي بينة "وأقامها حكم له بها" ~~بدليل الحديث؛ ولأن البينة كالإقرار إذا لو أقر حكم عليه. "وإن لم يكن له ~~بينة قال" له: "فلك يمينه" كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي وليس ~~للحاكم أن يستحلفه قبل مسألة المدعي لأن اليمين حق له فلم يجز استيفاؤها من ~~غير مسألة مستحقها كنفس الحق. وإن طلب إحلافه "استحلفه وبريء لقول" النبي ~~صلى الله عليه وسلم: "لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ~~ولكن اليمين على المدعى عليه". # مسألة: "وإن نكل عن اليمين" قضى ms663 عليه بنكوله لما روي أن ابن عمر باع زيد ~~بن ثابت عبدا فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه, فانكر ابن عمر ~~فتحاكما إلى عثمان فقال له عثمان: احلف أنك ما علمت به عيبا فأبى أن يحلف ~~فرد عليه العبد؛ ولأن النبي PageV02P228 ~~وإن نكل أيضا صرفهما, وإن لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي فإن أقر صاحب ~~اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا # صلى الله عليه وسلم قال: "اليمين على المدعى عليه" 1, فحصرها في جنبته ~~فلم تشرع لغيره, وعند أبي الخطاب لا يحكم بالنكول ولكن ترد اليمين على ~~المدعى, وقال: قد صوبه أحمد, وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ فيقال للناكل لك ~~رد اليمين على المدعي, فإن ردها "على المدعي استحلفه وحكم له" وهو قول أهل ~~المدينة روي عن علي رضي الله عنه لما روى نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق, رواه الدارقطني. # مسألة: "وإن نكل أيضا صرفهما" لأن يمين كل واحد منهما بطلت بنكوله عنها ~~فقد أبطلا حجتهما باختيارهما فإن عاد أحدهما فبذل اليمين لم يسمعها في ذلك ~~المجلس؛ لأنه أسقط حقه منها فإن عاد في مجلس آخر فاستأنف الدعوى أعيد الحكم ~~بينهما كالأول فإن بذل اليمين حكم بها لأنها يمين في دعوى أخرى. # مسألة: "وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي" ببينته وتسمى بينة ~~الخارج وبينة المدعى عليه تسمى بينة الداخل وقد اختلف عن أحمد فيما إذا ~~تعارضا فعنه تقدم بينة المدعي ولا تسمع بينة المدعى عليه بحال, وعنه تقدم ~~بينة المدعى عليه بكل حال لأن جنبة الداخل أقوى بدليل أن يمينه تقدم على ~~يمين المدعي فإذا تعارضت البينتان وجب تقديمه كما لو لم يكن لهما بينة, ~~وعنه إن شهدت بينة الداخل بسبب الملك فقالت: نتجت في ملكه أو كانت أقدم ~~تاريخا قدمت بينته؛ لأنها إذا شهدت بالسبب فقد أفادت ما لا تفيده اليد, وقد ~~روي عن جابر بن ms664 عبد الله: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم للذي هي في يده, ووجه الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة ~~على المدعي", فجعل جنس البينات في جنبة المدعي فلا يبقى في جنبه المنكر ~~بينة؛ ولأن بينة المدعي أكثر فائدة بدليل أنها تثبت شيئا لم يكن, وبينة ~~المدعى عليه إنما تثبت ظاهرا دلت اليد عليه فلم تكن مفيدة فوجب تقديم ما ~~كان أكثر فائدة على غيره؛ ولأنه تجوز الشهادة بالملك لرؤية اليد والتصرف ~~فجائز أن تكون مستند بينة اليد فصارت بمنزلة اليد المفردة فتقدم عليها بينة ~~المدعي كما تقدم على اليد كما أن شاهدي الفرع لما كان مبنيين على شاهدي كذا ~~ها هنا. # مسألة: "وإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام مقام صاحب ~~اليد في كل ما ذكرنا". # 1 - رواه البخاري في الرهن: حديث رقم 2514. ومسلم في الأقضية: حديث رقم 1, 2. PageV02P229 # الثاني: أن تكون في يديهما فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها وإن لم يكن ~~لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف ~~المحكوم له به وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما ~~واليمين على مدعي النصف وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل # "الثاني: أن تكون" العين "في يديهما فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها"؛ ~~لأنها كالإقرار لا نعلم في ذلك خلافا. # مسألة: "وإن لم يكن لواحد منهما بينة حلف كل واحد منهما" لصاحبه وجعله ~~بينهما نصفين؛ لأن كل واحد منهما يده على نصفها, والقول قول صاحب اليد مع ~~يمينه, وإن نكلا عن اليمين قضى عليهما بالنكول وجعلت بينهما نصفين لكل واحد ~~منهما النصف الذي كان في يد صاحبه, وإن نكل أحدهما وحلف الآخر قضى له ~~بجميعها. # مسألة: "وإن أقام كل واحد منهما بينة وتساويا تعارضت البينتان وقسمت ~~العين بينهما نصفين"؛ لما روى أبو موسى الأشعري: أن رجلين اختصما إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل ms665 واحد منهما شاهدين فقضى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالبعير بينهما نصفين, ذكره ابن المنذر ورواه أبو ~~داود1, وقال أبو الخطاب: وفيه رواية أخرى يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة ~~حلف أنها له لا حق لغيره فيها وكانت العين له كما لو كانت في يد غيرهما. ~~قال الخرقي: ويحلف "كل واحد منهما على النصف المحكوم له به"؛ ولأن البينتين ~~لما تعارضتا -من غير ترجيح- وجب إسقاطهما كالخبرين إذا تعارضا؛ ولأنه لا ~~يمكن الجمع بينهما لتنافيهما ولا تتعين إحداهما لأنه تحكم لا دليل عليه فلم ~~يبق إلا إسقاطهما ولكل واحد منهما النصف الذي يده عليه مع يمينه كما لو لم ~~تكن بينة, وعنه أن العين تقسم بينهما من غير يمين لظاهر الحديث الذي ~~رويناه؛ ولأننا قد قررنا أن بينة الخارج مقدمة وكل واحد منهما داخل في نصف ~~العين خارج في نصفها الآخر فتقدم بينة النصف للذي في يد صاحبه ولا يحتاج ~~إلى يمين وتقدم بينة صاحبه في النصف الآخر. # مسألة: "فإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما ~~واليمين على مدعي النصف"؛ لأن يده على النصف فالقول قوله فيه مع يمينه ويد ~~مدعي الكل على النصف الآخر ولا منازع له فيه فيبقى في يده بغير يمين. # مسألة: "وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل" لأنهما تعارضا في النصف # 1 - رواه أبو داود في الأقضية: حديث رقم 3615. PageV02P230 # الثالث: أن تكون في يد غيرهما وإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له ~~كصاحب اليد وإن أقر لهما صارت كالتي في يديهما وإن قال لا أعرف صاحبها ~~منهما ولأحدهما بينة فهي له وإن لم يكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة ~~استهما على اليمين فمن خرج سهمه حلف وأخذها. # فيكون النصف لمدعي الكل بلا تنازع والنصف الآخر ينبني على الخلاف في أي ~~البينتين تقدم وظاهر المذهب تقدم بينة المدعي فتكون الدار كلها للمدعي ~~جميعها. # "الثالث: أن تكون في يد غيرهما فإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر ~~له ms666 كصاحب اليد" وقد مضى الكلام فيه "وإن أقر لهما صارت كالتي في يديهما" ~~وقد مضت. # مسألة: "وإن قال: لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي له" ببينته لما ~~سبق "فإن لم تكن لهما بينة أو لكل واحد بينة استهما على اليمين فمن خرج ~~سهمه حلف وأخذها"؛ لما روى أبو هريرة أن رجلين تداعيا عينا ولم يكن لواحد ~~منهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أم ~~كرها, رواه أبو داود1. ولأنهما تساويا في الدعوى وعدم البينة واليد والقرعة ~~تميز عند التساوي كما لو أعتق عبيدا في مرض موته ولا مال له غيرهم, وذكر ~~أبو الخطاب فيما إذا كان لكل واحد منهما بينة روايتين: إحداهما تسقط ~~البينتان كما ذكرنا وقد سبق دليلها وحكمها, والرواية الثانية تستعمل ~~البينتان: وفي كيفية استعمالهما روايتان: إحداهما تقسم العين بينهما, ~~والثانية: تقدم بينة أحدهما بالقرعة ووجه الأولى ما روى أبو موسى: أن رجلين ~~اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما ~~البينة أنه له فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفينب2. وإذا ~~قلنا يقرع بينهما فوجهه ما رواه الشافعي رفعه إلى ابن المسيب: أن رجلين ~~اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر وجاء كل واحد منهما بشهود ~~عدول على عدة واحدة فأسهم بينهما, والصحيح في المذهب أنه يقرع بينهما فمن ~~خرجت القرعة له حلف وسلمت إليه وهو دليل على أن البينتين سقطتا لإيجابنا ~~اليمين كمن وقعت له القرعة, ووجهه أن البينتين حجتان فإذا تعارضتا على وجه ~~لا ترجح إحداهما على الأخرى سقط الاحتجاج بهما كالخبرين إذا تعارضا. وأما ~~حديث ابن المسيب فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه وإن لم يكن ~~مذكورا في الحديث فليس بمنفي, وأما حديث أبي موسى فيحتمل أن الشيء كان في ~~أيديهما فأسقط البينتين وقسمه بينهما على أنه روي في الحديث ولا بينة لهما. # 1 - رواه أبو داود في الأقضية: حديث رقم 3616. # 2 - سبق ms667 تخريجه. PageV02P231 ### || AUTO باب في تعارض الدعاوى # إذا تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه وإن تنازعا ~~دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له وإن تنازعا أرضا فيها شجر أو ~~بناء أو زرع لأحدهما فهي له وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صناعة ~~لصاحبها وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما ~~يصلح للنساء # باب في تعارض الدعاوى # مسألة: "إذا تنازعا قصيما أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه" لأن ~~تصرفه في الثوب أقوى ويده آكد وهو المستوفي لمنفعته. # مسألة: "وإن تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل" والآخر آخذ ~~بزمامها "فهي" للراكب ولصاحب الحمل كذلك. # مسألة: "وإن تنازعا أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له"؛ لأنه ~~صاحب اليد لكونه المستوفي لمنفعتها فكانت له كما لو تنازعا عينا في يده ~~فإنها تكون لمن هي في يده. # مسألة: "وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صناعة لصاحبها" فإذا كان ~~نجار وعطار في دكان واحد فاختلفا فيما فيها حكم بآلة العطارين للعطار وبآلة ~~النجارين للنجار؛ لأن تصرفه في آلة صنعته أظهر والظاهر معه أيضا فإن الظاهر ~~أن العطار لا يستعمل آلة النجار والنجار لا يستعمل آلة العطار, وإن لم ~~يكونا في دكان واحد لكن اختلفا في عين تصلح لأحدهما لم يرجح أحدهما بصلاحية ~~المختلف فيه له بل إن كان في أيديهما فهو بينهما وإن كان في يد أحدهما فهو ~~له مع يمينه, وإن كان في يد غيرهما أقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها. # مسألة: "وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللرجل ما يصلح للرجل وللمرأة ~~ما يصلح للنساء, وما يصلح لهما" فهو "بينهما" فمتى اختلفا في شيء ولأحدهما ~~بينة فهو له بغير خلاف, وإن لم تكن له بينة فالمنصوص عنه أنه ما يصلح ~~للرجال من العمائم وقمصانهم وجبابهم والأقبية والطيالسة وأشباه ذلك القول ~~فيه قول الرجل مع يمينه, وما يصلح للنساء من الحلي والمقانع وقمصهن ~~ومغازلهن فالقول ms668 فيه قول المرأة مع يمينها, وما يصلح لهما كالمفارش ~~والأواني فهو بينهما؛ لأن أيديهما جميعا على متاع البيت بدليل ما لو ~~نازعهما فيه أجنبي فإن القول قولهما, وقد يرجح أحدهما على صاحبه يدا وتصرفا ~~فيجب أن يقدم كما لو تنازعا دابة أحدهما راكبها والآخر آخذ بزمامها. PageV02P232 # وما يصلح لهما بينهما, وإن تنازعا حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما ~~فهو بينهما وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له وإن تنازع صاحب العلو ~~والسفل في السقف الذي بينهما أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي ~~بينهما أو تنازعا قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما, وإن ~~تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهما أنه مات على دينه فإن عرف أصل ~~دينه حمل عليه, وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم, وإن كانت لهما ~~بينتان فكذلك وإن # مسألة: "وإن تنازعا حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما ~~وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له" فمتى كان الحائط بين ملكيهما ~~وتساويا في كونه معقودا ببنائها معا يعني متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه ~~بعد بناء الحائط مثل اتصال البناء بالطين كهذه الحظائر التي لا يمكن إحداث ~~اتصال بعضها ببعض أو يكون لكل واحد منهما عليه عقد أو قبة أو تساويا في ~~كونه محلولا من بنائهما أي غير متصل ببنائهما الاتصال الذي ذكرناه فإنهما ~~يتحالفان فيحلف كل واحد منهما على النصف الذي في يده لأن الحائط في أيديهما ~~فيجعل بينهما نصفين لتساويهما في ذلك, وهذا إذا لم يكن لأحدهما بينة فإن ~~كان لأحدهما بينة حكم له بها لأنها كالإقرار وإن كان لهما بينتان تعارضتا ~~وصارا كمن لا بينة لهما فإن لم يكن بينة ونكلا عن اليمين كان الحائط في ~~أيديهما على ما كان, وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى على الناكل فكان الكل للآخر. # مسألة: وإن كان الحائط متصلا ببناء أحدهما كان له مع يمينه؛ لأن هذا مما ~~لا يمكن إحداثه فوجب أن يرجح به كالأزج يعني ms669 العقد؛ ولأن الظاهر أن هذا ~~البناء بني كله بناء واحدا فإذا كان بعضه لرجل فالظاهر أن بقيته له. # مسألة: "وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما" فهو بينهما ~~لأن يديهما عليه سواء, وإن "تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما ~~فهو بينهما"؛ لأنه حاجز بين ملكيهما فأشبه الحائط بين البيتين, وإن "تنازعا ~~قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما"؛ لأن يد الممسك بكمه ~~ثابتة على نصفه ألا ترى أنه لو كان آخذا بكمه وباقيه على الأرض فادعاه مدع ~~كان القول قول من هو آخذ بكمه ولا يلتفت إلى من أخذ بالكثير ومثله إذا ~~اختلفا في عمامة أحدهما آخذ بطرفها والآخر آخذ ببقيتها؛ لأنها في أيديهما ~~ويتحالفان في هذه المسائل. # مسألة: "وإن تنازع مسلم وكافر" ميراث ميت "يزعم كل واحد منهما" أنه كان ~~"على دينه فإن عرف أصل دينه حمل عليه"؛ لأن الأصل بقاؤه عليه فالقول قول من ~~ينفيه مع يمينه "وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم" لأن الإسلام يعلو ~~ولا يعلى عليه ولأن الظاهر PageV02P233 ~~كانت لأحدهما بينة حكم له بها وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن ~~شريكه أعتق نصيبه وهما موسران عتق كله ولا ولاء لهما عليه, وإن كان أحدهما ~~موسرا والآخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده, وإن كانا معسرين لم يعتق منه شيء ~~وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه, ولا ولاء عليه ~~وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما وإن # الإسلام في دار الإسلام؛ ولأنه يغلب إسلامه في الصلاة عليه ودفنه فكذلك ~~في ميراثه, "وإن كانت لهما بينتان فكذلك" يعني أن الحكم كالتي قبلها؛ لأن ~~البينتين سقطتا وصارا كمن لا بينة لهما, "وإن كانت لأحدهما بينة حكم له ~~بها" لأن البينة كالإقرار ولو أقر له الآخر حكم له فكذلك إذا قامت له بينة وحده. # مسألة: "وإذا ادعى كل من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما ~~موسران عتق ms670 كله" كتاب الشهادات # تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لأن ~~كل واحد منهما يعترف بحرية نصيبه مدعيا نصف القيمة على شريكه لكونه أعتق ~~نصيب نفسه وهو موسر فيسري إلى نصيب الآخر "ولا ولاء عليه" لواحد منهما؛ ~~لأنه لا يدعيه واحد منهما لآن كل واحد منهما يقول: أنت المعتق له وولاؤه لك ~~لا حق لي فيه. # مسألة: "وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده" لأنه ~~اعترف بحرية نصيبه بعتق شريكه الموسر؛ لأن الموسر إذا عتق نصيبه سرى إلى ~~نصيب المعسر ولا يعتق نصيب الموسر لأن اعترافه بعتق شريكه نصيبه لا يكون ~~اعترافا بعتق نصيبه, ولأن إعتاق المعسر لا يسري ولا يثبت للمعسر الولاء ~~لأنه غير معتق. # مسألة: "وإن كانا معسرين لم يعتق منه شيء" لأن اعتراف كل واحد منهما بعتق ~~الآخر لا يوجب اعترافا بعتق نصيبه لأن عتق المعسر لا يسري. # مسألة: "وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه" الذي ~~كان له قديما لأن عتقه عليه باعترافه بأن كان حرا "ولا" يثبت له "عليه ~~ولاء" لأنه لا يدعي إعتاقه بل يعترف أن المعتق غيره وإنما هو مخلص له ممن ~~هو في يده ظلما فهو كمخلص الأسير من أيدي الكفار". # مسألة: "وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالفا وكان ولاؤه ~~بينهما" وقد ذكرنا فيما سبق أنه لا ولاء لواحد من الشريكين الموسرين؛ لأن ~~كل واحد منهما يقول لشريكه: أنت المعتق والولاء لك لا حق لي فيه فإن عاد كل ~~واحد منهما فادعى أنه المعتق وأن الولاء له ثبت لهما الولاء؛ لأنه لا مستحق ~~له سواهما وإنما لم يثبت لواحد منهما لإنكاره فإذا اعترف به زال الإنكار ~~فثبت له فعند ذلك يتحالفان ويكون الولاء بينهما كما لو PageV02P234 ~~قال رجل لعبده: إن برئت من مرضي هذا فأنت حر وإن قتلت فأنت حر فادعى العبد ~~برءه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قولهم وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله ms671 ~~عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة,ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي ~~القيمة لا مال له سواهما فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرض موته عتق منه ~~ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كله, وإن قال أحدهما: أبي أعتق هذا وقال الآخر: بل ~~هذا عتق ثلث كل واحد منهما وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر. ~~وإن قال الثاني: أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت ~~القرعة مقام تعيينه. # تنازعا في شيء في أيديهما ولا بينة لأحدهما فإنه يكون بينهما. # مسألة: "وإن قال" السيد "لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر وإن قتلت ~~فأنت حر فادعى العبد برءه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قولهم" لأن الأصل معهم. # مسألة: "وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد لأن بينته تشهد ~~بزيادة"؛ لأنها مثبتة وبينتهم نافية والإثبات مقدم على النفي في أحد ~~الوجهين وفي الآخر تتعارض البينتان ويبقى العبد رقيقا لأن كل واحدة منهما ~~تثبت ما شهدت به وتنفي ما شهدت به الأخرى فهما سواء. # مسألة: "ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا مال له سواهما ~~فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرضه عتق ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كله"؛ ~~ولأن ثلثيه ثلث جميع المال فإنه لو كانت قيمتهما ستمائة كل واحد منهما ~~ثلاثمائة كان ثلثها مائتين وهي ثلثا العبد فإن أجازا عتق جميعه؛ لأن الحق ~~لهما إن شاءا أخذاه وإن شاءا تركاه. # مسألة: "وإن قال أحدهما: أبي أعتق هذا, وقال الآخر: بل هذا عتق ثلث كل ~~واحد منهما فكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر"؛ لأن كل واحد من ~~الابنين إذا عين واحدا صار مدعيا أنه أعتق منه ثلثاه, وأنه لم يبق منه على ~~الرق إلا ثلثه ميراثا بينهما لكل واحد منهما سدسه وإن الآخر كله رقيق لكل ~~واحد منهما نصفه فيعمل بقول كل واحد منهما في توريثه منهما فيصير له سدس ~~العبد الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر ويصير ثلث كل ms672 واحد من العبدين حرا؛ لأن ~~كل واحد من الابنين نصف العبدين فقبل قوله في نصيبه فعتق ثلث نصيبة من ~~العبدين وجمعناه في العبد الذي اعترف بعتقه وذلك ثلثه. # مسألة: "وإن قال الثاني: أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما ~~وقامت القرعة مقام تعيينه" يعني إذا عين أحدهما عبدا وقال الآخر لا أدري من ~~منهما فإنا نقرع بينهما فإن وقعت القرعة على الذي عينه أخوه صارا كأنهما ~~عيناه ويعتق ثلثاه إلا أن يجيزا عتقه كله وإن وقعت على الآخر صار كأنه عينه ~~وعين أخوه الآخر يعتق من كل واحد ثلثه ويبقى له السدس في الذي عينه ونصف ~~الآخر على ما سبق؛ لأن القرعة قامت مقام التعيين عند الإشكال والالتباس. PageV02P235 ### || AUTO باب حكم كتاب القاضي # يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة ومتى حكم على غائب ثم # باب حكم كتاب القاضي # مسألة: "يجوز الحكم على الغائب إذا كان للمدعي بينة" فمتى ادعى حقا على ~~غائب في بلد آخر وطلب من الحاكم سماع البينة والحكم بها عليه أجابه إلى ذلك ~~وسمع بينته وحكم بها وكان شريح لا يرى القضاء على الغائب, وهو قول أبي ~~حنيفة إلا أنه قال: إذا كان له خصم حاضر من وكيل أو شفيع جاز الحكم عليه ~~وعن أحمد مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: "إذا تقاضى إليك ~~رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنك لا تدري بما تقضي". قال ~~الترمذي: هذا حديث حسن1؛ ولأنه قضى لأحد الخصمين وحده فلم يجز كما لو كان ~~الآخر في البلد؛ ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يبطل البينة ويقدح فيها فلم ~~يجز الحكم عليه قبل حضوره ولنا أن هندا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان ~~رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال: "خذي ما يكفيك وولدك ~~بالمعروف" 2. فقضى لها عليه ولم يكن حاضرا؛ ولأن أبا حنيفة وافقنا في سماع ~~البينة فيقول هذه بينة عادلة مسموعة فجاز الحكم بها كما لو كان ms673 حاضرا. وأما ~~حديثهم فنقول به وأنه إذا تقاضى إليه رجلان لم يجز الحكم قبل سماع كلامهما ~~معا وهذا يقتضي أن يكونا حاضرين ويفارق الحاضر الغائب فإنه لا تسمع البينة ~~على حاضر والغائب بخلافه. # مسألة: "ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزمه قبوله ~~وأخذ المحكوم عليه به" والأصل في كتاب القاضي إلى القاضي الكتاب والسنة ~~والإجماع أما الكتاب فقوله سبحانه: {إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان ~~وإنه بسم الله الرحمن الرحيم}, وأما السة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ~~إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف وكان في كتابه إلى هرقل: "بسم الله ~~الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أما بعد فأسلم تسلم ~~وأسلم يؤتك الله أجرا عظيما وإن توليت فإن عليك إثم # 1 - رواه الترمذي في الأحكام: حديث رقم 1331. # 2 - سبق تخريجه. PageV02P236 # كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزم قبوله وأخذ المحكوم عليه به, ولا يثبت ~~إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه بحضرتنا فقال: أشهدا على ~~أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم فإن مات # الأريسيين و: {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد ~~إلا الله ولا نشرك به شيئا}, وروى الضحاك بن سفيان قال: كتب إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم: "أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها" 1, وأجمعت ~~الأمة على كتاب القاضي إلى القاضي ولأن الحاجة إلى قبوله داعية فإن من له ~~حق في بلد غير بلده لا يمكنه إثباته والمطالبة به إلا بكتاب القاضي فوجب ~~قبوله وأخذ المحكوم عليه به لأن ذلك هو المقصود منه. # مسألة: "ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه ~~بحضرتنا فقال: اشهدا على أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة ~~المسلمين وحكامهم" فيعتبر في ثبوته ثلاثة شروط: أحدها أن يشهد به شاهدان ~~عدلان وقيل يكفي معرفة خطه ms674 وختمه لأن ذلك تحصل به غلبة الظن فأشبه الشهادة ~~ويتخرج لنا مثله بناء على ما إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه بخطه عمل ~~بها ولنا إن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجز الاقتصار فيه على الظاهر ~~كإثبات العقود؛ ولأن الخط يشبه الخط والختم يمكن التزوير عليه ويمكن الرجوع ~~إلى الشهادة فلم يعول على الخط كالشاهد لا يعول على الخط الشرط. الثاني: أن ~~يكتب القاضي من موضع ولايته فإن كتب القاضي من غير عمله كتابا لم يسغ ~~قبوله؛ لأنه لا يسوغ له في غير ولايته حكم فهو كالعامي. الشرط الثالث: أن ~~يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته فإن وصل في غير موضع ولايته لم ~~يكن له قبوله حتى يصل إلى موضع ولايته لما سبق. # مسألة: "فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به" وروي أن قاضي ~~الكوفة كتب إلى إياس ابن معاوية قاضي البصرة كتابا فوصل وقد عزل وولي الحسن ~~فلما وصل الكتاب عمل بت؛ لأن المعول على شهادة الشاهدين بحكم الأول أو ثبوت ~~الشهادة عنده [دون الكتاب ولو ضاع الكتاب فشهد عنده] ذلك ثبت, فإذا شهدا ~~بذلك عند الحاكم المتجدد وجب أن يقبل. # مسألة: "وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه" سواء مات أو عزل ~~قبل خروج الكتاب من يده أو بعده لأن المعول في الكتاب على الشاهدين اللذين ~~يشهدان على # 1 - رواه أبو داود في الفرائض: حديث رقم 2927. PageV02P237 # المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به وإن مات الكاتب أوعزل بعد حكمه ~~جاز قبول كتابه # ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص. # الحاكم وهما حيان فيجب أن يقبل كتابه كما لو لم يمت ولأن كتابه إنه كان ~~بما حكم فحكمه لا يبطل بموته وعزله, وإن كان فيما ثبت عنده بشهادة فهو أصل ~~واللذان شهدا عليه فرع ولا تبطل شهادة الفرع بموت شاهدي الأصل. # مسألة: "ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا في الحدود والقصاص"؛ وقال ~~الشافعي رضي ms675 الله عنه: يقبل في كل حق لآدمي من الجراح وغيرها وفي الحدود ~~التي لله تعالى على قوليه لأن كل حق يثبت بالشهادة فإنه يثبت بكتاب القاضي ~~إلى القاضي لأنه بمنزلة الشهادة على الشهادة فيثبت بها كسائر الحقوق أو ~~كالشهادة على الأموال, ولنا أن حدود الله سبحانه مبنية على الستر والدرء ~~بالشبهات والإسقاط بالرجوع عن الإقرار بها والشهادة على الشهادة لا تخلو من ~~الشبهة, ولذلك اشترطنا لقبولها تعذر شهادة الأصل ولم نقبلها إلا للحاجة ولا ~~حاجة ها هنا ولأنه لا نص فيها ولا يصح قياسها على موضع الإجماع لما بينا من ~~الفرق فيبطل إثباتها. PageV02P238 ### || AUTO باب القسمة # وهي نوعان: قسمة إجبار وهي ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض # باب القسمة # "وهي نوعان": أحدهما "قسمة إجبار وهي قسمة ما يمكن قسمه من غير ضرر ولا ~~رد عوض إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت ~~عنده ملكهما ببينة" وتعتبر لها ثلاثة شروط: أحدهما أن لا يكون فيها ضرر فإن ~~كان فيها ضرر لم يجبر الممتنع منها لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ~~ضرار". رواه ابن ماجه ورواه مالك في موطئه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قضى: "أن لا ضرر ولا ضرار" 1. الشرط الثاني: أن يمكن تعديل السهام من غير ~~شيء يجعل معها فإن لم يكن ذلك لم يجبر الممتنع على القسمة لأنها تصير بيعا ~~والبيع لا يجبر عليه أحد المتبايعين؛ لقوله سبحانه: {إلا أن تكون تجارة ~~حاضرة تديرونها بينكم}. الشرط الثالث: أن يثبت عند الحاكم ملكهما ببينة لأن ~~في الإجبار على القسمة حكما على الممتنع منهما فلا يثبت إلا بما يثبت به ~~الملك لخصمه بخلاف حالة الرضا فإنه لا يحكم على أحدهما وإنما يقسم بقولهما ~~ورضاهما. # 1 - سبق تخريجه. PageV02P238 # إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ~~ملكهما ببينة فإن أقر ms676 به لم يجبر الممتنع عليه وإن طلباها في هذه الحال ~~قسمت بينهما وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرار لا عن بينة. # والثاني: قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه ~~فيما هو له أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما فلا إجبار فيها ~~والقسمة # مسألة: "فإن أقر به" يعني الملك "لم يجبر الممتنع" منهما "عليه" لأنه لم ~~يوجد شرط الإجبار "وإن طلباها في هذه الحال قسمت بينهما وأثبت في القضية أن ~~قسمه بينهما كان عن إقرار" هما "لا عن بينة", وقال أبو حنيفة: إن كان عقارا ~~نسبوه إلى الميراث لم يقسمه وإن لم ينسبوه إلى الميراث أو كان غير عقار ~~قسمه؛ لأن الميراث باق على حكم ملك الميت فلا يقسمه احتياطا للبت فيه؛ لأنه ~~إذا لم يثبت عنده الموت والقرابة فلا احتياط ويخالف العقار غيره يثوي ويهلك ~~ويحفظ بقسمته, والظاهر عند الشافعي رضي الله عنه أنه لا يقسم عقارا كان أو ~~غيره. قال: لأني لو قسمتها بقولكم ثم رفعت إلى حاكم يقسمها أن يجعلها حكما ~~لكم ولعلها لغيركم. ولنا أن اليد تدل على الملك ولا منازع لهم فيثبت لهم من ~~طريق الظاهر وما ذكره الشافعي رضي الله عنه يندفع إذا أثبت في القضية أن ~~قسمته بينهم كان عن إقرارهم لا عن بينة شهدت لهم بملكهم وكل ذي حجة على ~~حجته وما ذكره أبو حنيفة لا يصح فإنه لا حق للميت فيه إلا أن يظهر عليه دين ~~وما ظهر الأصل عدمه كما قلنا إن الظاهر ملكهم فيما لم يدعوه ميراثا؛ لأنه ~~لم يثبت لغيرهم. "الثاني: قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع ~~أحدهما بنصيبه فيما هو له أو لا يمكن لعديله إلا برد عوض من أحدهما" فلا ~~إجبار فيها. مثال: ما فيه ضرر أن تكون دار بين اثنين لأحدهما عشرها وللآخر ~~الباقي إذا اقتسماها لا يصلح لصاحب العشر ما ينتفع به فيتضرر لذلك فإذا طلب ~~صاحب الكثير القسمة لا يجبر ms677 الآخر؛ لقوله عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار". ~~رواه ابن ماجه, وأما ما لا يمكن تعديله إلا برد عوض فإنه يكون بيعا فإن ~~تراضيا عليه جاز وان امتنع أحدهما لم يجبر لأن البيع لا يجبر عليه أحد ~~لقوله سبحانه: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم}. # مسألة: "والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار"؛ لأنها ~~ليست بيعا, وقال الشافعي في أحد قوليه: هي بيع وحكي ذلك عن ابن بطة لأنه ~~يعدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر وهذا حقيقة البيع, ~~ولنا أنها لا تفتقر إلى لفظ التمليك ولا تجب فيها الشفعة ويدخلها الإجبار ~~وتلزم بإخراج القرعة وبتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر والبيع لا يجوز فيه ~~شيء من ذلك؛ ولأنه تنفرد عن البيع باسمها وأحكامها فلم تكن بيعا كسائر ~~العقود, وفائدة الخلاف أنها إذا لم تكن بيعا جازت قسمة الثمار خرصا والتفرق ~~قبل القبض في قسمة المكيل والموزون وقسمة ما يكال وزنا وما يوزن PageV02P239 ~~إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار وتجوز في المكيل وزنا وفي ~~الموزون كيلا وفي الثمار خرصا وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض فإن ~~كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها عوض من صاحب الطلق لم يجز وإن كان من رب ~~الوقف جاز, وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها فمن خرج سهمه على شيء # كيلا ولا يحنث فيها إذا حلف لا يبيع وإذا كان العقار وقفا أو نصفه وقفا ~~ونصفه طلقا جازت القسمة, وإن قلنا هي بيع لم يجز ذلك فيها وهذا إذا خلت من ~~الرد فإذا كان فيها رد فهي بيع لأن صاحب الرد يبذل المال عوضا عما حصل له ~~من شريكه, وهذا هو البيع فإن فعلا في وقف لم يجز؛ لأن الوقف لا يجوز بيعه ~~فإن كان بعضه وقفا وبعضه طلقا والرد من أهل الطلق لم يجز لأنهم يشترون بعض ~~الوقف وإن كان الرد من أهل الوقف جاز لأنهم يشترون بعض الطلق وهو جائز. ms678 # مسألة: "وتجوز في المكيل وزنا في الموزون كيلا وفي الثمار خرصا" هذا إذا ~~قلنا إنها ليست بيعا وهو المنصور في المذهب وأنها إفراز حق فإن ذلك كله ~~جائز, وأما إن قلنا إنها بيع لم يجز فيها شيء من ذلك على ما مر. # مسألة: "وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض فإن كان بعضه طلقا ~~وبعضه وقفا وفيها" رد "عوض من صاحب الطلق لم يجز"؛ لأنه يشتري الوقف "وإن ~~كان من رب الوقف جاز"؛ لأنه يشتري الطلق من صاحبه على ما مر. # مسألة: "وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم ~~بذلك", وذلك أنا قد ذكرنا أن القسمة على ضربين: قسمة إجبار وقسمة تراض, ~~فأما قسمة الإجبار فهي التي يمكن تعديل السهام فيها من غير رد شيء فإذا ~~عدلت السهام أقرع بينهم وكيف ما أقرع جاز في ظاهر كلامه. قال: إن شاء رقاعا ~~وإن شاء خواتيم تطرح في حجر من لم يحضر ويكون لكل واحد خاتم ثم يقال أخرج ~~خاتما على هذا السهم فمن خرج خاتمه فهو له, وعلى هذا لو أقرع بحصى أو غيره ~~جاز ويلزم ذلك بالقرعة سواء كان القاسم قاسم الحاكم أو عدلا نصباه؛ لأن ~~قرعة قاسم الحاكم كحكم الحاكم بدليل أنه يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد ~~الحاكم في طلب الحق فتنفذ قرعته, والذي رضوا به وحكموه فهو كرجل حكم بينهم ~~في القضاء ولو حكموا رجلا بينهم لزم حكمه كذا ها هنا فإما إن قسما بأنفسهما ~~أو أقرعا أو نصبا قاسما فاسقا لم يلزم إلا بتراضيهما بعد القرعة, ولأنه لا ~~حاكم بينهما ولا من يقوم مقامه وأما قسمة التراضي فهي التي فيها رد ولا ~~يمكن تعديل السهام فيها إلا أن يجعل مع بعضها عوض فهل تلزم بالقرعة؟ فيه ~~وجهان: أحدهما يلزم كقسمة الإجبار؛ لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه, ~~والثاني: لا يلزم لأنها بيع والبيع لا يلزم إلا بالتراضي وإنما القرعة ها ~~هنا ليعرف البائع من المشتري فأما إن تراضيا PageV02P240 ~~صار له ms679 ولزم بذلك ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه # على أن يأخذ كل واحد منهما واحدا من السهمين بغير قرعة فإنه يجوز؛ لأن ~~الحق لهما ولا يخرج عنهما وكذلك لو خير أحدهما صاحبه فاختار ويلزم ها هنا ~~التراضي وتفرقهما كما يلزم البيع. # مسألة: "ويجب أن يكون قاسم الحاكم بينهم عدلا وكذلك كاتبه" ويكون عارفا ~~بالحساب أيضا والقسمة ليوصل إلى كل ذي حق حقه ولا يفتقر أن يكون من أهل ~~الاجتهاد ولا أن يكون حرا, واشترط الشافعي رضي الله عنه أن يكون حرا وتلزم ~~قسمته بالقرعة وإن نصبا قاسما بينهما على صفة قاسم الحاكم فهو كقاسم الحاكم ~~في لزوم القسمة بالقرعة, وإن كان فاسقا أو كافرا لم تلزم قسمته إلا ~~بتراضيهما بها ويكون وجوده فيما يرجع إلى لزوم القسمة كعدمه. PageV02P241 ### | AUTO كتاب الشهادات ### || AUTO مدخل # ... # كتاب الشهادات # تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين # كتاب الشهادات # والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله سبحانه: {واستشهدوا ~~شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} ~~1, وقوله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} 2. وأما السنة فروى وائل بن حجر قال: جاء ~~رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي: هي أرضي وفي ~~يدي فليس له فيها حق, فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة"؟ ~~قال: لا. قال: "فلك يمينه", قال: يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي ما حلف ~~عليه وليس يتورع من شيء قال: "ليس لك منه إلا ذلك". قال: فانطلق الرجل ~~ليحلف له, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لئن حلف على مال ليأكله ~~ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح3, وروى ~~محمد بن عبيد الله العزرمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: "البينة على المدعي ms680 واليمين على المدعى عليه". قال ~~الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال4. والعزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه, ~~ضعفه ابن المبارك وغيره, إلا أن أهل العلم أجمعوا على هذا. قال الترمذي: ~~العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وغيرهم؛ لأن الحاجة داعية إلى الشهادة بحصول التجاحد بين الناس فوجب الرجوع ~~إليها. قال شريح: القضاء جمرة فنحه عنك بعودين يعني بشاهدين, وإنما الخصم ~~داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء. # مسألة: "وتحمل الشهادة وأداؤها فرض" على ال "كفاية" "إذ لم يوجد من يقوم بها # 1 - سورة البقرة: الآية 282. # 2 - سورة الطلاق: الآية 2. # 3 - رواه الترمذي في الأحكام: حديث رقم 1340. وأبو داود في الأيمان: حديث ~~رقم 3245. # 4 - رواه الترمذي في الأحكام: حديث رقم 1341. PageV02P242 # لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر؛ لقول ~~الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على ~~أنفسكم أو الوالدين}. # والمشهود عليه أربعة أقسام: أحدهها: الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا ~~بأربعة رجال أحرار عدول. الثاني: المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين أو رجل # سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ~~ضرر؛ لقوله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ~~ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين} 1, وقال سبحانه: {ولا يأب الشهداء ~~إذا ما دعوا} 2, وقال تعالى: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم ~~قلبه} 3, وخص القلب لأنه موضع العلم بها, ولأن الشهادة أمانة فلزم أداؤها ~~كسائر الأمانات فإذا ثبت هذا فإنه إذا دعي إلى تحمل شهادة في نكاح أو دين ~~أو غيره لزمه الإجابة, وإن كانت عنده شهادة فدعي إلى أدائها لزمه ذلك فإن ~~قام بالفرض في التحمل والأداء اثنان سقط عن الجميع وإن امتنع الكل أثموا, ~~وقوله: إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر يعني أنه لو دعي إلى شهادة في مكان بعيد ~~يشق عليه المشي إليه لم يلزمه ذلك, وكذلك إذا ms681 دعاه في وقت برد أو مطر أو ~~طين كثير أو ثلج يتضرر بالخروج فيه لقوله عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار" 4. # مسألة: "والمشهود عليه أربعة أقسام: أحدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت ~~إلا بأربعة رجال أحرار عدول" أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا إلا ~~أربعة وقال سبحانه: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء ~~فأولئك عند الله هم الكاذبون} 5, وأكثرهم قال لا تقبل فيه إلا شهادة ~~الأحرار, وقال أبو ثور: تقبل فيه شهادة العبيد, ولا يصح لأنه مختلف في ~~شهادتهم في سائر الحقوق فيكون ذلك شبهة تمنع قبول شهادتهم فيما يندرئ ~~بالشبهات ولا نعلم خلافا في أنه لا تقبل فيه إلا شهادة العدول ظاهرا ~~وباطنا, وأنه لا يقبل فيه إلا شهادة المسلمين سواء كان المشهود عليه مسلما ~~أو ذميا. # مسألة: "الثاني: المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين أو" ب "رجل ~~وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب", وذلك كالبيع والقرض والرهن والوصية له ~~وجناية الخطأ لقوله سبحانه: {إذا تداينتم بدين} إلى قوله {واستشهدوا شهيدين ~~من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} 6, نص ~~على المداينة وقسنا عليه سائر # 1 - سورة النساء: الآية 135. # 2 - سورة البقرة: الآية 282. # 3 - سورة البقرة: الآية 283. # 4 - سبق تخريجه. # 5 - سورة النور: الآية 13. # 6 - سورة البقرة: الآية 282. PageV02P243 # وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب. الثالث: ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال ~~في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق ~~والولاية والعزل والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما ~~أشبه ذلك - فلا يقبل إلا رجلان. الرابع: ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة ~~والحيض والعذرة والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل لأن عقبة بن ~~الحارث قال: تزوجت أم يحيى # ما ذكرناه قال ابن أبي موسى: ولا تثبت الوصية إلا بشاهدين؛ لقوله سبحانه: ~~{يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ~~ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} 1, ويقبل في ذلك شاهد ms682 ويمين المدعي, وروي ~~ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي وروى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: ~~قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد, رواه سعيد ابن ~~منصور في سننه والأئمة من أهل المسانيد والسنن وقال الترمذي: حديث حسن ~~غريب, وقال النسائي: إسناد حديث ابن عباس: اليمين مع الشاهد, إسناد جيد ~~ولأن اليمين شرعت في حق من ظهر صدقه وقوى جانبه فكذلك شرعت في حق صاحب اليد ~~لقوة جنبته عليها وبها وفي حق المنكر؛ لأن الأصل براءة ذمته والمدعي ها هنا ~~قد ظهر صدقه فوجب أن تشرع اليمين في حقه. # مسألة: "الثالث: ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير ~~الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والعزل والنسب ~~والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك, فلا يقبل فيه ~~إلا رجلان" في إحدى الروايتين لقوله تعالى في الرجعة: {وأشهدوا ذوي عدل}, ~~فقيس عليه سائر ما ذكرنا ولأنه ليس بمال ولا المقصود منه المال أشبه ~~العقوبات, والرواية الأخرى يقبل فيه رجل وامرأتان أو يمين لأنه ليس بعقوبة ~~ولا يسقط بالشبهة أشبه المال, وقال القاضي: النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع ~~والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين رواية واحدة والوكالة والوصية والكتابة تخرج ~~على روايتين لأن النكاح مما يحتاط له لأجل حفظ النسب. # مسألة: "الرابع: ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعذرة والعيوب ~~تحت الثياب" والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة, "فتثبت بشهادة امرأة ~~عدل لأن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء ~~فقالت: قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كيف وقد ~~زعمت ذلك". متفق عليه2. وقسنا عليه سائرها, ولأنه معنى يقبل فيه قول النساء ~~المنفردات فأشبه الرواية وعنه لا يقبل فيه إلا # 1 - سورة المائدة: الآية 106. # 2 - رواه البخاري في الشهادات: حديث رقم 2659. PageV02P244 # بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فذكزت ذلك للنبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال: "كيف وقد ms683 زعمت ذلك". # وتقبل شهادة العبد في كل شيء إلا الحدود والقصاص وتقبل شهادة الأمة فيما ~~تقبل فيه شهادة النساء للخبر وشهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع ~~والقاسم على القسمة وشهادة الأخ لأخيه, والصديق لصديقه وشهادة الأصم على ~~المرئيات وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت # شهادة امرأتين لأن الرجال أكمل منهن ولا يقبل منهم إلا اثنان فالنساء أولى. # مسألة: وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر. # مسألة: "وتقبل شهادة العبيد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص" على إحدى ~~الروايتين؛ لقوله سبحانه: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}, والعبد عدل تقبل روايته ~~وفتياه وأخباره الدينية فيدخل في العموم وحديث عقبة قال فيه: فجاءت أمة ~~سوداء فقالت: أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كيف وقد ~~زعمت ذلك". فقبل شهادتها, ولأنه عدل غير متهم أشبه الحر وأما الحد فلا تقبل ~~شهادته فيه لأنه يدرأ بالشبهات, وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف فيها ~~وفي القصاص احتمالان: أحدهما لا قبول لذلك. والثاني: تقبل لأنه حق آدمي لا ~~يصح الرجوع عن الإقرار فيه أشبه الأموال, وذكر الشريف وأبو الخطاب في جميع ~~العقوبات روايتين وحكم المدبر والمكاتب وأم الولد حكم القن لأنهم أرقاء. # مسألة: "وتقبل شهادة" الإنسان على فعل نفسه "كالمرضع على الرضاع" لحديث ~~عقبة "و" كذلك "القاسم على القسمة" والحاكم على حكمه بعد العزل لأنه يشهد ~~لغيره فصح على فعل نفسه كما لو شهد على فعل غيره. # مسألة: "وشهادة الأخ لأخيه" جائزة قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن ~~شهادة الأخ لأخيه جائزة, وقال الله سبحانه: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}, ولم ~~يفصل ولأنه عدل غير متهم فيجب قبول شهادته كالأجنبي. # مسألة: وتقبل شهادة "الصديق لصديقه" للآية في قول عامتهم إلا مالكا فإنه ~~قال: لا تقبل لأنه يجر إلى نفسه نفعا فهو متهم كما ترد شهادة العدو على ~~عدوه للتهمة, ولنا عموم أدلة الشهادة وما قاله يبطل بشهادة الغريم للمدين ~~قبل الحجر وإن كان ربما قضاه دينه منه فجر إلى نفسه نفعا أعظم ms684 مما يرجوه ~~الصديق من صديقه, وأما العداوة فسببها محظور وفي الشهادة عليه شفاء غيظه ~~منه فخالف الصداقة. # مسألة: "و" تجوز "شهادة الأصم على المرئيات". # مسألة: "وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت" روي ذلك عن ابن عباس وعلي PageV02P245 ~~وشهادة المستخفي, ومن سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد أشهد وما ~~تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به كالشهادة على ~~النسب والولادة # لقوله سبحانه: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}, ولأنه قول علي وابن عباس ~~ولم يعرف لهما مخالف فكان إجماعا, ولأن روايته مقبولة فقبلت شهادته كالبصير ~~ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين وقد يكون المشهود عليه ممن ~~ألفه الأعمى وعرف صوته يقينا وهذا لا سبيل إلى إنكاره وجواز اشتباه الأصوات ~~كجواز اشتباه الصور وفارق الأفعال فإن طريق الشهادة عليها الرؤية ولا يمكنه ~~رؤيتها فإذا ثبت هذا فإنما يجوز له أن يشهد إذا تيقن الصوت وعلم المشهود ~~عليه يقينا, فإن جواز أن يكون صوت غيره لم يجز أن يشهد به كما لو اشتبه على ~~البصير المشهود عليه فلم يعرفه ولا خلاف في قبول روايته وجواز استمتاعه من ~~زوجته إذا عرف صوتها. # مسألة: "و" تجوز "شهادة المستخفي" وهو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ~~ليستمع إقراره ولا يعلم به كالرجل يجحد الحق علانية ويقر به سرا فيختفي له ~~شاهدان لا يعلم بهما فإن أقر به سرا سمعاه وشهدا عليه فشهادتهما مقبولة على ~~الرواية الصحيحة, وهو قول الشافعي وقد روي عن أحمد لا تقبل شهادته وهو ~~اختيار أبي بكر وابن أبي موسى لأن الله سبحانه قال: {ولا تجسسوا}, وروي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حدث بحديث ثم التفت فهي أمانة", ~~يعني لا يجوز لسامعه أن يذكره عنه لالتفاته وحذره, ولنا أنهما سمعا إقراره ~~فقبلت شهادتهما كما لو أشهدهما. # مسألة: "و" يجوز "شهادة من سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد ~~علي", وعنه لا يشهد حتى يقول له المقر اشهد علي كالشهادة على الشهادة؛ ms685 لأنه ~~لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد بها حتى يقول له شاهد الأصل اشهد علي أني أشهد ~~على فلان بكذا, وعنه رواية ثالثة إذا سمعه يقر بقرض لا يشهد وإن سمعه يقر ~~بدين شهد لأن المقر بالدين معترف أنه عليه الآن والمقر بالقرض لا يعترف ~~بذلك؛ لأنه يجوز أنه اقترض منه ثم وفاه, وعنه رواية رابعة أنه إذا سمع ~~الشهادة فدعي إلى إقامتها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد. قال: ~~ولكن يجب عليه إذا شهد أن يشهد إذا دعي لقوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ~~ما دعوا}. قال: إذا شهدوا, والصحيح الأول لأن الشاهد يشهد بما علمه وقد حصل ~~له العلم بسماعه فجاز أن يشهد به كما يجوز أن يشهد على الأفعال من القتل ~~والجرح والسرقة والأفعال برؤيتها فإن السارق لا يقول: اشهدوا على أنني ~~سرقت, وكذا كل فاعل فاحشة أو معصية, وفارق الشهادة على الشهادة فإنها ضعيفة ~~فاعتبر تقويتها بالاسترعاء. # مسألة: "وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به ~~كالشهادة على النسب والولادة" أجمعوا على صحة الشهادة في النسب والولادة. ~~قال ابن المنذر: أما PageV02P246 ~~ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. # النسب فلا نعلم أحدا من أهل العلم منع منه ولو منع ذلك لاستحالت معرفة ~~الشهادة به إذ لا سبيل إلى معرفة ذلك قطعا, ولا يمكن المشاهدة لسببه وإنما ~~نعلم ذلك من طريق الظاهر فجازت الشهادة به بالظن, وأما ما عدا النسب ~~والولادة مما تجوز الشهادة به بالاستفاضة فذكر أصحابنا تسعة أشياء: النكاح ~~والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية والعزل؛ لأن ~~هذه الأمور تتعذر في الغالب معرفة أسبابها ويحصل العلم فيها بالاستفاضة ~~فجاز أن يشهد بها كالنسب, وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من ~~عدد كثير يحصل له به العلم؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه, وقال ~~القاضي: يجوز من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما لأن الحق يثبت بقول ms686 اثنين. # مسألة: "ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص"؛ لأن شهادة الاستفاضة ضعيفة لكونها ~~مبنية على غلبة الظن فالأصل أن لا تجوز وإنما جازت في هذه الأشياء حفظا لها ~~أن لا تضيع كشهادة النسب مثلا بخلاف الحدود والقصاص فإن مبناها على الدرء ~~والإسقاط فاحتيج فيه إلى العلم به ليشهد به. قال عمر رضي الله عنه: اشهد ~~علي مثل الشمس أو دع. # مسألة: "وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته"؛ لأن الله عز وجل قال: ~~{والذين يرمون المحصنات} إلى قوله {فأولئك هم الفاسقون} ثم قال: {إلا الذين ~~تابوا من بعد ذلك} 1, نص على قبول شهادة القاذف إذا تاب وكذلك الفاسق إذا ~~تاب قبلت شهادته بالقياس على القاذف إذا تاب والتوبة الندم والاستغفار من ~~الذنب والعزم أن لا يعود لقوله سبحانه: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ~~أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم} 2 الآية, وإن كانت مظلمة لآدمي ~~فالتوبة من ذلك التخلص منه برده إلى مالكه والتحليل منه؛ لأن الحق لآدمي ~~فلا يبرأ منه إلا بأدائه أو إبرائه وتوبة القاذف إكذابه لنفسه؛ لما روي عن ~~عمر أنه قال: توبة القاذف إكذابه نفسه, ولأنه بالقذف أثبت العار فبإكذابه ~~نفسه يزيله فإن لم يكن كاذبا. قال: قذفي لفلانة كان باطلا وقد ندمت عليه ~~ولا أعود إلى مثله وأنا تائب إلى الله تعالى منه. # 1 - سورة النور: الآية 4. # 2 - سورة آل عمران: الآية 135. PageV02P247 ### || AUTO باب من ترد شهادته # لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل ولا أخرس ولا كافر ولا فاسق ولا # باب من ترد شهادته # "لا تقبل شهادة صبي" لقوله سبحانه: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}, ~~والصبيان ليسوا من رجالنا, ولأنه غير مكلف أشبه المجنون وعنه تقبل شهادة ~~ابن عشر إذا كان عاقلا PageV02P247 ~~مجهول الحال ولا حاز إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا # في حال أهل العدالة لأنه يؤمر بالصلاة ويضرب عليها أشبه البالغ, وعنه ~~شهادة الصبيان في الجراح خاصة قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها؛ ~~لأنه قول ابن الزبير, والمذهب الأول لما سبق. ms687 الثاني: "ولا زائل العقل" فلا ~~تقبل شهادة المجنون والمعتوه ولا السكران ولا المبرسم؛ لأن قولهم على ~~أنفسهم لا يقبل فعلى غيرهم أولى. الثالث: الكلام فلا تقبل شهادة ال "أخرس" ~~بالإشارة لأنها محتملة فلم تقبل كإشارة الناطق, وإنما تقبل في أحكامه ~~المختصة به للضرورة, وهي ها هنا معدومة ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرؤية ~~إذا فهمت إشارته؛ لأن إشارته بمنزلة نطقه كما في سائر أحكامه. الرابع: ~~الإسلام ف "لا" تقبل شهادة "كافر" بحال لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل ~~منكم}, وقال: {ممن ترضون من الشهداء}, والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو ~~منا إلا شهادة أهل الكتاب فى الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم لقوله ~~سبحانه: {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ~~أو آخران من غيركم}. وهذا نص قد قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه. قال أبو عبيد: قضى به ابن مسعود في زمن عثمان رضي الله عنه. ~~الخامس: أن يكون من أهل العدالة. "فلا تقبل شهادة الفاسق" لقوله تعالى: ~~{وأشهدوا ذوي عدل منكم}, ويعتبر في العدالة شيئان: أحدهما الصلاح في الدين ~~وهو أداء الفرائض واجتناب المحارم بحيث لا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة؛ ~~ولأن الفاسق لا يؤمن منه شهادة الزور؛ لأن الله نص على الفاسق فقسنا عليه ~~مرتكب الكبائر, وهي كل ما فيه حد أو وعيد واعتبرنا في مرتكب الصغائر ~~الأغلب, فإذا كان الأغلب منه فعل الطاعات لم ترد شهادته, وإن كان الأغلب ~~فعل الصغائر بحيث يصر عليها ردت شهادته؛ لأن الحكم للأغلب. بدليل قوله ~~تعالى: {فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه} 1. # مسألة: "ولا" تقبل شهادة "مجهول الحال"؛ لأن العدالة شرط لقوله تعالى: ~~{وأشهدوا ذوي عدل منكم}, وقال: {ممن ترضون من الشهداء}, وهذا غير مرضي وهو ~~غير معلوم العدالة فلا تقبل شهادته كالفاسق. # مسألة: "ولا" تقبل شهادة من يجر "إلى نفسه نفعا" بشهادته كشهادة السيد ~~لمكاتبه والوارث لموروثه فإن المكاتب عبد لقوله عليه الصلاة والسلام: ~~"المكاتب عبد ms688 ما بقي عليه درهم" 2, فكأنه يشهد لنفسه لأن مال عبده له. # مسألة: "ولا تقبل شهادة من يدفع عن نفسه ضررا" كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ # 1 سورة المؤمنون: الآية 102. # 2 - رواه البخاري معلقا في المكاتب: 4- باب بيع المكاتب. ورواه أبو داود ~~في المكاتب: حديث رقم 3926. PageV02P248 # ولا شهادة والد وإن علا لولده ولا ولد لوالده ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا ~~شهادتهما له ولا أحد الزوجين لصاحبه # لأنهم يدفعون عن أنفسهم الدية فلا تقبل للتهمة في ذلك. # مسألة: "ولا" تقبل "شهادة والد وإن علا لولده ولا" ولد "لوالده" وإن سفل ~~فالولادة مانعة من الشهادة من العمودين سواء في ذلك الآباء والأمهات ~~وآباؤهما وأمهاتهما, وعنه تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له؛ ~~لأن مال الابن لأبيه أو في حكم ماله له أن يتملكه فشهادته له شهادة لنفسه ~~أو يجر بها لنفسه نفعا قال عليه السلام: "أنت ومالك لأبيك"1, ولا يوجد هذا ~~في شهادة الابن لأبيه, وعنه رواية ثالثة تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ~~فيما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنيا عنه؛ لأن ~~كل واحد منهما لا ينتفع بذلك فلا تهمة في حقه, وعن عمر تقبل شهادة بعضهم ~~لبعض لأن الله تعالى قال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}, ودليل الأولى ما روى ~~الزهري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تجوز شهادة خائن ~~ولا خائنة ولا ذي غمر ولا ظنين في قرابة ولا ولاء" 2, والظنين: المتهم ~~والأب متهم لولده لأن بينهما بضعة فكأنه يشهد لنفسه, وقال عليه السلام: ~~"فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها". ولأنه متهم في الشهادة لولده كتهمة ~~العدو في الشهادة على عدوه والابن كذلك لأنه وارث أبيه وأما الآية فنخصها ~~بخبرنا فإنه أخص منها. # مسألة: "ولا" تقبل شهادة "سيد عبد لعبده" لأنه يشهد لنفسه؛ لأن ماله له, ~~"ولا" تجوز شهادته ل "مكاتبه" لذلك. # مسألة: "ولا" تجوز "شهادتهما له" يعني لا تجوز شهادة العبد ولا المكاتب ~~لسيدهما؛ لأنهما متهمان في ذلك ms689 لأن العبد ينبسط في مال سيده ويتصرف فيه ~~وتجب نفقته منه ولا يقطع بسرقته فلا تقبل شهادته له كالابن مع أبيه. # مسألة: "ولا" تجوز شهادة "أحد الزوجين لصاحبه" في إحدى الروايتين وتقبل ~~في الأخرى؛ لأنه عقد على منفعة فلا يتضمن رد الشهادة كالإجارة, ودليل ~~الأولى أن كل واحد منهما يرث صاحبه من غير حجب وينبسط في ماله عادة فهو ~~متهم في حقه فلم تقبل شهادته له كالأب مع ابنه؛ ولأن يسار الرجل يزيد في ~~نفقة امرأته ويسار المرأة يزيد به قيمة بضعها المملوك لزوجها فكان كل واحد ~~منهما يجر إلى نفسه نفعا ولهذا يضاف مال كل واحد. # 1 - سبق تخريجه. # 2 - رواه الترمذي في الشهادات: حديث رقم 2298. وقال غريب. PageV02P249 # ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه ولا الشريك ~~فيما هو شريك فيه ولا العدو على عدوه ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة, ولا ~~من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره, ومن شهد ~~بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها # منهما إلى صاحبه قال الله سبحانه: {وقرن في بيوتكن} الآية1, وقال تعالى: ~~{لا تدخلوا بيوت النبي} 2, فأضافها إليهن تارة وإلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم تارة, وقال ابن مسعود للذي قال إن غلامي سرق مرآة امرأتي: عبدكم سرق ~~مالكم ويفارق عقد الإجارة من هذا الوجوه. # مسألة: "ولا" تقبل "شهادة الوصي فيما هو وصي فيه" لأنه متهم في ذلك, "ولا ~~الوكيل فيما هو وكيل فيه" لذلك, "ولا الشريك فيما هو شريك فيه" لأنه يشهد لنفسه. # مسألة: "ولا العدو على عدوه" لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ~~ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه", رواه أبو داود3. والغمر: الحقد ولأن ~~العداوة تورث التهمة فتمنع الشهادة كالقرابة القريبة, وتخالف الصداقة فإن ~~شهادة الصديق لصديقه بالزور نفع غيره بمضرة نفسه وبيع آخرته بدنيا غيره, ~~وشهادة العدو على ms690 عدوه يقصد بها نفع نفسه بالتشفي من عدوه فافترقا. # مسألة: "ولا من يعرف بكثرة الغلط والغفلة" لأنه لا يوثق بقوله لاحتمال أن ~~يكون من غلطاته فربما شهد على غير من استشهد عليه أو بغير ما شهد به أو ~~لغير من أشهده واعتبرنا كثرة الغلط لأن أحدا لا يسلم من الغلط في الجملة ~~فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو فلو منع الغلط القليل الشهادة لانسد ~~باب الشهادات فاعتبرنا الغلط الكثير كما اعتبرنا كثرة المعاصي في الإخلال ~~بالعدالة, إذا ثبت هذا فينبغي للشاهد أن يكون حافظا متيقظا ضابطا لما يشهد ~~به لتحصل الثقة بقوله ويغلب على الظن صدقه. # مسألة: "ولا" تجوز شهادة "من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته للناظرين ~~في" ال "حمام أو غيره", والمصافع والمغني والرقاص؛ لأن ذلك سخف ودناءة فإذا ~~استحسن هذا ورضيه لنفسه فلا مروءة له, ولا تحصل الثقة بقوله, وروى ابن ~~مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: "إنما أدرك الناس من كلام النبوة ~~الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت" 4. أي: من لا يستحي صنع ما يشاء فإن صنع ~~شيئا من ذلك متخفيا به لم يمنع قبول شهادته؛ لأن مروءته لا تسقط به. # مسألة: "ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها" كشهادة الشريك لشريكه # 1 - سورة الأحزاب: الآية 33. # 2 - سورة الأحزاب: الآية 53. # 3 - رواه أبو داود في الأقضية: حديث رقم 3601. # 4 - رواه البخاري في الأنبياء: حديث رقم 3483. PageV02P250 # ولا يسمع في الجرح والتعديل ونحوها إلا شهادة اثنين, وإذا تعارض الجرح ~~والتعديل قدم الجرح, وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضى له بألف # والوارث لموروثه لأنه يشهد لنفسه وشهادته لنفسه لا تصح كذا ها هنا. # مسألة: "ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين", ~~وعنه تقبل من واحد وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنه خبر لا يعبر فيه لفظ الشهادة ~~فقبل من واحد كالرواية, ولنا أن الجرح والتعديل إثبات صفة من يبني الحاكم ~~حكمه على صفته فاعتبر فيه العدد كالحضانة وفارق الرواية لبنائها على ms691 ~~المساهلة ولا نسلم أنه لا يفتقر إلى لفظ الشهادة ويعتبر في الجرح والتعديل ~~اللفظ فيقول في التعديل: أشهد أنه عدل ويكفي هذا, وإن لم يقل علي ولا لي ~~لقوله سبحانه: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}, فإذا شهد أنه عدل ثبتت عدالته عليه ~~وله ودخل في عموم الآية وأما الترجمة فحكمها كذلك, فإذا تحاكم إلى القاضي ~~أعجميان لا يعرف لسانهما فلا بد من مترجم عنهما ولا يقبل إلا من اثنين ~~عدلين, وعنه تقبل من واحد وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز, وقال ابن المنذر ~~في حديث زيد بن ثابت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب ~~اليهود. قال: فكنت أكتب له إذا كتب إليهم وأقرأ له إذا كتبوا إليه؛ ولأنه ~~لا يفتقر إلى لفظ الشهادة أشبه أخبار الديانات, ولنا أنه نقل ما خفي على ~~الحاكم إليه فيما يتعلق بالمتخاصمين فوجب فيه العدد كالشهادة ويفارق أخبار ~~الديانات؛ لأنها لا تتعلق بالمتخاصمين ولا نسلم أنه لا يعتبر لفظ الشهادة ~~ولأن ما لا يفهمه الحاكم وجوده عنده كغيبته فإذا ترجم له كان كنقل الإقرار ~~إليه من غير مجلسه ولا يقبل ذلك إلا من شاهدين كذا ها هنا, فعلى هذا تكون ~~الترجمة شهادة تفتقر إلى العدد والعدالة ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في ~~الشهادة على الإقرار بذلك الحق فإن كان مما يتعلق بالحدود والقصاص اعتبر ~~فيها الحرية, وإن كان مالا كفى ترجمة رجل وامرأتين وإن كان مما لا يقبل فيه ~~إلا شهادة رجلين لم يقبل إلا ترجمة رجلين, وإن كان حد زنا ففي الشهادة على ~~الإقرار به روايتان إحداهما لا يكفي إلا شهادة أربعة, والثانية يكفي شهادة ~~اثنين فالترجمة عن الإقرار به تخرج على وجهين ويعتبر في ذلك كله لفظ ~~الشهادة؛ لأنه شهادة وإن قلنا يكتفي بواحد فلا بد من عدالته وتقبل من العبد ~~لأنه من أهل الشهادة. # مسألة: "وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح" قال مالك: ننظر أيهما ~~أعدل, اللذان جرحاه أو اللذان عدلاه, ولنا أن الجارح معه زيادة علم ms692 خفيت ~~على المعدل فوجب تقديمه؛ لأن التعديل يتضمن نفي الريبة والمحارم والجارح ~~مثبت لوجود ذلك والإثبات مقدم على النفي, ولأن الجارح يقول: رأيته يفعل كذا ~~وكذا ومستند المعدل أنه لم يره يفعل PageV02P251 ~~وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحب وإن قال أحدهما: ألف من قرض, وقال ~~الآخر: من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة, وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان ~~على فعل سواه واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم # ذلك ويمكن صدقهما والجمع بين قوليهما بأن يكون الجارح رآه يفعل ذلك ~~والمعدل لم يره. # مسألة: "وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضى له بألف وحلف مع شهادته على ~~الألف الآخر إن أحب", وذلك أنه متى شهد أحد الشاهدين بشيء وشهد الآخر ببعضه ~~صحت الشهادة وثبت ما اتفقا عليه وحكم بت, وعن أبي حنيفة أنه إذا شهد شاهد ~~أنه أقر بألف وشهد آخر أنه أقر بألفين لم تصح الشهادة؛ لأن الإقرار بالألف ~~غير الإقرار بالألفين ولم يشهد بكل إقرار إلا واحد, ولنا أن الشهادة كملت ~~فيما اتفقا عليه فحكم به كما لو لم يزد أحدهما على صاحبه. فأما ما انفرد به ~~أحدهما فإن للمدعي أن يحلف معه ويستحق وهو قول من يرى الحكم بشاهد ويمين. # مسألة: "وإن قال أحدهما: ألف من قرض, وقال الآخر: من ثمن مبيع لم تكمل ~~الشهادة"؛ لأن كل واحد منهما شهد بغير ما شهد به الآخر, والمسأله الأولى ~~فيما إذا أطلقا الشهادة أوعزواها إلى سبب واحد. فأما مع اختلاف الأسباب كما ~~ذكرناه أو مع اختلاف الصفات مثل أن يشهد أحدهما بألف دينار وآخر بخمسمائة ~~درهم, أو يشهد أحدهما بألف درهم بيض والآخر بخمسمائة سود لم تكمل البينة, ~~لكن له أن يحلف معهما ويستحق ما شهدا به أو مع أحدهما ويستحق ما شهد به ~~وحده. والله أعلم. # مسألة: "وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في ~~المكان أو الزمان والصفة لم تكمل شهادتهم", وإذا شهد أربعة بالزنا واختلفوا ~~في ms693 المكان والزمان مثل: ما إذا شهد اثنان أنه زنا بها في بيت وشهد اثنان ~~أنه زنا بها في بيت آخر, أو شهد كل اثنين عليه بالزنا في بلد غير البلد ~~الذي شهد به الآخران أو اختلفوا في الزمان مثل أن يشهد اثنان أنه زنا بها ~~يوم الخميس ويشهد اثنان أنه زنا بها في يوم الجمعة أو اختلفوا في صفة الزنا ~~فاثنان وصفاه على صفة واثنان لم يصفا شيئا إنما شهدا بظاهر الحال لم تكمل ~~شهادتهم؛ لأنهم لم يشهدوا على فعل واحد فأشبه ما لو انفرد بالشهادة اثنان ~~وحدهما, وحكي عن أحمد أنه يجب الحد على المشهود عليه فيما إذا اختلفا في ~~المكان والزمان؛ لأن الشهادة قد كملت عليه وهو اختيار أبي بكر. قال أبو ~~الخطاب: ظاهر هذه الرواية أنه لا يعتبر كمال الشهادة على فعل واحد, وهذا ~~بعيد. قال القاضي: قال أبو بكر: لو شهد اثنان أنه زنا بها بيضاء وشهد اثنان ~~أنه زنا بها وهي سوداء فهم قذفة, وهذا ينقض قوله. PageV02P252 ### || AUTO باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها # ... # باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها # تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة ~~الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه بشرط أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول أشهد # باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها # مسألة: "وتجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت ~~شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض" ويجوز كتاب القاضي في المال وما يقصد به ~~المال كالبيع والإجارة والرهن والوصية له, وإنما كان كذلك لأن كتاب القاضي ~~يتضمن الشهادة على القاضي فمهما جاز فيه جاز فيها والشهادة على الشهادة في ~~الجملة جائزة بإجماع أهل العلم. قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز ~~والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال؛ ولأن الحاجة داعية ~~إليها فلو لم تقبل لبطلت الشهادة بالوقوف وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم ~~بموت الشهود وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب أن تقبل كشهادة الأصل. ms694 # مسألة: وإنما تقبل "إذا تعذرت شهادة الأصل" لموت أو مرض أوغيبة إلى مسافة ~~قصر, وعنه لا تقبل إلا أن يموت شاهدا الأصل؛ لأنهما إذا كانا حيين رجي ~~حضورهما فهما كالحاضرين, ودليل جوازها مع التعذر بالغيبة أنه قد تعذرت ~~شهادة الأصل فجاز الحكم بشهادة الفرع كما لو ماتا, ويخالف الحاضرين فإنه لا ~~عذر لهما, إذا ثبت هذا فذكر القاضي أن الغيبة أن يكون شاهد الأصل بموضع لا ~~يمكنه أن يحضر للشهادة, ثم يرجع من يومه لأن على الشاهد في تكليفه لمثل ذلك ~~ضررا, وقد قال الله سبحانه: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} 1, وإذا لم يكلف ~~الحضور تعذر سماع شهادته فاحتيج إلى سماع شهادة الفرع, وقال أبو الخطاب: ~~تعتبر مسافة القصر لأن ما دون ذلك في حكم الحاضر في الرخص وفي كون الأقرب ~~من عصبات المرأة إذا كان فيها لم يزوج الأبعد ولا الحاكم, وإذا كان في ~~مسافة القصر زوج غيره فكذا ها هنا. # مسألة: ولا يجوز لشاهد الفرع "أن" يشهد حتى "يسترعيه شاهد الأصل فيقول: ~~اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا" بن فلان قد عرفته بعينه واسمه ونسبه ~~"أقر عندي أو أشهدني" على نفسه طوعا "بكذا", نص عليه أحمد رحمه الله تعالى, ~~وإنما اشترط الاسترعاء لأنه إذا سمع شاهدا يقول أشهد لفلان على فلان بكذا ~~احتمل أنه أراد أن له ذلك عليه من وعد فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال بخلاف ~~ما إذا استرعاه فإنه لا يسترعيه إلا على واجب. # 1 - سورة البقرة: الآية 282. PageV02P253 # على شهادتي أني فلانا أقر عندي أو أشهدني بكذا ويعتبر معرفة العدالة في ~~شهود الأصل والفرع, ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف ~~الحكم على سماع شهادتهم, وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها. # فصل # ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قبلت, وإن حدث منه ما ~~يمنع قبولها بعد أدائها ردت وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر, وإن رجع # مسألة: "وتعتبر معرفة العدالة ms695 في شهود الأصل والفرع"؛ لأنهم شهود, ومن ~~شرط الشهادة العدالة؛ لقوله سبحانه: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}, وقوله تعالى: ~~{ممن ترضون من الشهداء}. # مسألة: "ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على ~~سماع شهادتهم"؛ لأنه قدر على الأصل [قبل العمل بالبدل] فأشبه المتيمم إذا ~~قدر على الماء قبل الشروع في الصلاة. # مسألة: "وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها" يعني إن فسق ~~شهود الأصل أو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم بها؛ لأن الحكم ينبني ~~على شهادتهما فأشبه ما لو فسق شهود الفرع أو رجعوا. # "فصل: ومتى غير العدل شهادته قبل الحكم بها فزاد فيها أو نقص قبلت", وذلك ~~أن يشهد بمائة ثم يقول مائة وخمسون أو يقول بل لقي تسعون فإنه يقبل منه ~~رجوعه ويحكم بما شهد به آخرا, وقيل تبطل شهادته وقيل يؤخذ بأول قبوله؛ لأنه ~~أداها وهو غير متهم فلم يقبل رجوعه عنها كما لو اتصل بها الحاكم, ولنا أن ~~شهادته الأخيرة شهادة من عدل غير متهم لم يرجع عنها فوجب أن يحكم بها كما ~~لو لم يتقدمها ما يخالفها, وأما الأولى فلا يحكم بها لأنه رجع عنها فزالت ~~برجوعه وهي شرط الحكم فيعتبر استمرارها إلى انقضائه. # مسألة: "وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت وإن حدث ذلك بعد ~~الحكم بها لم يؤثر" يعني: إذا فسق الشاهد قبل الحكم بشهادته لم يجز الحكم ~~بها لأن من شرط الحكم بالشهادة العدالة وقد نص تعالى بقوله: {وأشهدوا ذوي ~~عدل منكم}, وليس هذا بعدل فترد شهادته وإن كان فسقه بعد حكم الحاكم بشهادته ~~لم ينقض الحكم لأن الحكم تم بشرطه لأن شرطه شهادة عدل وقد وجدت. # مسألة: "وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم" لأنه تم بشرطه فلم PageV02P254 ~~الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود ~~والقصاص وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن ~~مثليا ويكون ذلك ms696 بينهم على عددهم فإن رجع أحدهم فعليه حصته, وإن كان ~~المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا: تعمدنا فعليهم القصاص, وإن قالوا: أخطأنا ~~غرموا الدية وأرش الجرح. # يجز نقضه باحتمال الخطأ كما لو بان للحاكم أنه أخطأ في اجتهاده باجتهاد ~~ثان وبيان احتمال الخطأ أنه يحتمل أن الشهود كذبوا في الرجوع لا في ~~الشهادة, وإذا ثبت هذا فللمشهود له استيفاء الحق المالي سواء كان قائما أو ~~تالفا لأن الحق ثبت له على المشهود عليه فكان له استيفاؤه كما لو لم يرجعوا ~~عن الشهادة "إلا في الحدود والقصاص" إذا رجع الشهود قبل الاستيفاء [لم يجز ~~الاستسفاء لأنه يدرأ بالشبهات وهذا من أعظمها, وإن رجعوا بعد الآستيفاء] ~~وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف [بشهادتهم] لأنهم تسببوا إلى الجناية خطأ ~~ولا تحملها العاقلة لأنها وجبت باعترافهما وهي لا تحمل ما وجب بالاعتراف. # مسألة: "وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن لم ~~يكن مثليا" للمشهود عليه لأنهم حالوا بينه وبين ماله بعدوان فلزمهم الضمان ~~كما لو غصباه. # مسألة: "ويكون" الضمان "بينهم على عددهم" لأن الإتلاف حصل من جهتهم فأشبه ~~ما لو غصبوه فإذا كانوا ثلاثة غرم كل واحد منهم ثلث الواجب "فإن رجع" منهم ~~واحد غرم الثلث. # مسألة: "وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص" ~~لأنهم تسببوا إلى القتل العمد العدوان فلزمهم القصاص كما لو باشروا "وإن ~~قالوا: أخطأنا غرموا الدية وأرش الجرح" ؛ لأنهم تسببوا إلى القتل الخطأ ~~فلزمهم ضمانه بأرشه كما لو باشروا. PageV02P255 ### || AUTO باب اليمين في الدعاوى # اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما # باب اليمين في الدعاوى # "اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما ~~أو كافرا" لقوله سبحانه: {تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله} 1, وقال: ~~{فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله}, وقال تعالى: {وأقسموا بالله جهد ~~أيمانهم}, وقال النبي صلى الله عليه وسلم # 1 - سورة المائدة: الآية 106. PageV02P255 # أو كافرا ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها ms697 بشاهد ويمين لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قضى بشاهد ويمين, والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل ~~غيره فإنها على نفي # لركانة بن عبد يزيد في الطلاق: "آلله ما أردت إلا واحدة"؟ قال: والله ما ~~أردت إلا واحدة, وسواء كان المدعى عليه مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا؛ لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي المدعي على الكندي: "ليس لك إلا ~~يمينه". فقال الحضرمي: إنه رجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه. قال: "ليس لك ~~إلا ذلك منه" 1. إلا أن الكافر إن كان يهوديا قيل له: قل والله الذي أنزل ~~التوراة على موسى وفلق البحر ونجاه من فرعون وملئه, وإن كان نصرانيا يقول: ~~والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ~~والمجوسي يقول: والله الذي خلقني ورزقني. # مسألة: "وتشرع اليمين في حقوق الآدمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم": ~~"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على ~~المدعى عليه" 2. متفق عليه, ولحديث الحضرمي والكندي, وقال أبو بكر: تشرع في ~~كل حق لآدمي إلا في النكاح والطلاق؛ لأن هذا مما لا يحل بدله فلم يستحلف ~~فيه كحقوق الله سبحانه ولأن الأبضاع مما يحتاط لها فلا تستباح بالنكول؛ ~~لأنه ليس بحجة قوية لأنه سكوت مجرد يحتمل أن يكون للخوف من اليمين ويحتمل ~~أن يكون للجهل بحقيقة الحال ويحتمل أن يكون لعلمه بصدق المدعي ومع هذه ~~الاحتمالات لا ينبغي أن يقضي به فيما يحتاط له. قال أبو الخطاب: تشرع ~~اليمين في كل حق إلا تسعة أشياء: النكاح والرجعة والطلاق والرق والولاء ~~والإستيلاد والنسب والقذف والقصاص؛ لأن البدل لا يدخلها فلم يستحلف فيها ~~كحقوق الله تعالى. # مسألة: "ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين؛ لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين", رواه سعيد في سننه من حديث أبي هريرة ~~قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد, وقال ~~الترمذي: حديث حسن غريب, وقال النسائي: إسناد حديث ms698 ابن عباس في اليمين مع ~~الشاهد إسناد جيد3. وقد سبق ذلك في أول باب الشهادات. # مسألة: "والأيمان كلها على البت" لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف ~~رجلا فقال: "قل والله والذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء". رواه أبو داود ~~عن ابن عباس4؛ ولأن له طريقا إلى العلم فيلزمه القطع بنفيه. # مسألة: "إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم" نص عليه وذكر ~~حديث الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ~~تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا # 1 - سبق تخريجه. # 2 - سبق تخريجه. # 3- سبق تخريجه. # 4 - رواه أبو داود في الأيمان: حديث رقم 3275. PageV02P256 # العلم وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثة الميت ثبت ~~وإن لم يحلف فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا وإذا كانت الدعوى لجماعة ~~فعليه لكل واحد يمين, وإن قال: أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه ~~إلا أن يرضوا, وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين # على ما لا يعلمون", وفي حديث الحضرمي أحلفه, والله ما يعلم أنها أرضي ~~اغتصبها, رواه أبو داود1؛ ولأنه لا يمكن الإحاطة بنفي فعل غيره فلم يكلف ~~ذلك وذكر ابن أبي موسى عنه أنه قال: على كل حال اليمين [على نفي العلم] ~~فيما يدعي عليه في نفسه أو فيما يدعي عليه في ميته؛ وعنه في من باع سلعة ~~فظهر المشتري على عيب فأنكره البائع: هل اليمين على علمه أو على البتات؟ ~~على روايتين: إحداهما على البت لأنه يستحق الرد عليه بالعيب القديم سواء ~~علمه أو لم يعلمه فإذا حلف على نفي علمه لم يلزم منه انتفاء استحقاق الرد ~~بالعيب. والثانية: تجزيه اليمين على نفي العلم لأنه من فعل غيره أو أمر في ~~غيره فأشبه ما لو ادعى عليه فعلا من موروثه, وروى الإمام أحمد أن ابن عمر ~~باع زيد بن ثابت عبدا فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه فأنكره ابن ~~عمر ms699 فتحاكما إلى عثمان فقال له عثمان: احلف أنك ما علمت به عيبا فأبى أن ~~يحلف فرد عليه العبد. # مسألة: "وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثة الميت" ~~معه "ثبت"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين, أخرجه ~~الترمذي وقال: حديث حسن غريب2. # مسألة: "وإن لم يحلفوا فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا", وللشافعي في ~~القديم يحلفون معه لأن حقوقهم تعلقت بالمال فكان لهم أن يحلفوا كالورثة ~~يحلفون على مال موروثهم,ولنا أنهم يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد ~~ثبوته فلم يجز كما لم يجز للزوجة أن تحلف لإثبات ملك زوجها لتعلق نفقتها به ~~وفارق الورثة فإنهم يثبتون ملكا لأنفسهم. # مسألة: "وإذا كانت الدعوى لجماعة فعليه لكل واحد يمين" لأن لكل واحد منهم ~~حقا فيلزمه لكل واحد يمين كما لو انفردوا "وإن قال: أنا أحلف يمينا واحدة ~~لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا بها" لأن الحق لهم لا يخرج عنهم. # مسألة: "وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين" كما لو كانت ~~الحقوق على جماعة فإن على كل واحد يمينا كذا ها هنا # 1 - سبق تخريجه. # 2 - سبق تخريجه. PageV02P257 # وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. # مسألة: "وتشرع اليمين في كل حق لآدمي" بدليل ما سبق في أول الباب, "ولا ~~تشرع في حقوق الله" سبحانه "من الحدود والعبادات" فما كان لله خالصا لا ~~تسمع فيه الدعوى كحد الزنا والخمر؛ لأن الدعوى في الشيء لمستحق له والله ~~سبحانه هو المستحق لذلك فلا تسمع فيه دعوى ابن آدم, وأما العبادات كدعوى ~~ساعي الزكاة على رب المال وأن الحول قد تم أو كمال النصاب فالقول قول رب ~~المال من غير يمين؛ لأنه حق لله سبحانه أشبه الحد. PageV02P258 ### || AUTO باب الإقرار # وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ بت, من أقر بدراهم ~~ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه,ثم قال: زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته ~~جيادا وافية ms700 # باب الإقرار # مسألة: "الأصل في الإقرار قول الله سبحانه: {وإذ أخذ الله ميثاق النبيين} ~~إلى قوله: {قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا} 1, وقال ~~سبحانه: {وآخرون اعترفوا بذنوبهم} 2, والاعتراف الإقرار, وقال تعالى: {ألست ~~بربكم قالوا بلى}, وروي أن ماعزا أقر بالزنا فرجمه النبي صلى الله عليه ~~وسلم وكذلك الغامدية وقال: "اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" ~~3, وأجمعوا على صحة الإقرار ولأن الإقرار إخبار على وجه تنتفي عنه التهمة ~~والريبة فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضرها, ولهذا كان آكد من الشهادة ~~فإن المدعى عليه إذا اعترف لم تسمع عليه الشهادة وإنما تسمع إذا أنكر. # مسألة: "وإذا أقر المكلف الرشيد الحر الصحيح المختار بحق أخذ به", فأما ~~الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما لا نعلم فيه خلافا؛ ولأنه لا قول لهما إلا ~~أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما أذن له ~~فيه كالبيع؛ لأنه صار فيه كالبالغ لأنه عاقل مختار أشبه البالغ ولا يصح ~~فيما زاد لأنه فيه كمن لم يؤذن له أصلا وكذلك العبد المأذون له في التجارة ~~لما ذكرنا. # مسألة: ولا يصح إلا من "رشيد" فأما المحجور عليه لسفه إذا أقر بمال لم ~~يلزمه في حال حجره؛ لأنه محجور عليه بحظ نفسه فلا يصح إقراره بالمال كالصبي ~~ولأنا لو قبلنا إقراره بالمال لبطل معنى الحجر ولأنه أقر بما هو ممنوع من ~~التصرف فيه أشبه إقرار الراهن # 1 - سورة آل عمران: الآية 81. # 2 - سورة التوبة: الآية 102. # 3 - سبق تخريجه. PageV02P258 # حالة وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك وإن استثنى مما أقر به أقل ~~من نصفه متصلا به صح استثناؤه وإن فصل بينها بسكوت يمكنه الكلام أو بكلام # على الرهن فإن فك عنه الحجر لزمه ما أقر به لأنه مكلف أقر بما لا يلزمه ~~في الحال فلزمه بعد فك الحجر عنه كالعبد يقر بدين والراهن يقر على الرهن ~~بجناية ونحوها. # مسألة: "ويعتبر في صحة الإقرار الحرية" فإن أقر العبد غير المأذون ms701 له ~~بمال لم يقبل في الحال؛ لأنه تصرف فيما هو حق لسيده ويتبع به بعد العتق ~~عملا بإقراره على نفسه وعنه يتعلق برقبته كجنايته. # مسألة: "ويعتبر في صحة الإقرار الصحة" فلو أقر المريض مرض الموت المخوف ~~بمال لغير وارث لم يصح في إحدى الروايتين بزيادة على الثلث؛ لأن ما زاد على ~~الثلث تعلق به حق الورثة فلم يصح إقراره به, وفي الأخرى يصح لأنه غير متهم ~~فيه, وإن أقر لوارث بدين لم يصح إقراره إلا ببينة إلا أن يجيز الورثة لأنه ~~إيصال المال إلى الوارث فلم يصح كالوصية إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فما ~~دون فيصح لأن سببه ثابت وهو النكاح. # مسألة: "ويعتبر أن يكون مختارا" للإقرار فأما المكره فلا يصح إقراره كما ~~لا يصح طلاقه لقوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا ~~عليه", رواه سعيد. # مسألة: "ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو ~~صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة"؛ لأن إطلاقها يقتضي ذلك بدليل ما ~~لو باعه بألف درهم وأطلق فإنها تلزمه كذلك فإذا سكت استقرت في ذمته كذلك ~~فلا يتمكن من تغييرها. # مسألة: "وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك" لأنه أقر بها كذلك ~~فلزمه حكم إقراره لا غير, ويحتمل أنه إذا أقر بها مؤجلة أن تلزمه حالة لأن ~~الأجل يمنع من استيفاء الحق في الحال وإن فسر الزيوف بما لا فضة فيه لم ~~يقبل لأنه أثبت في ذمته شيئا وما لا قيمة له لا يثبت في الذمة وإن فسره ~~بمغشوشة قبل لأنه يحتمل لفظه ذلك. # مسألة: "وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا صح استثناؤه" لأنه ~~استثناء ما دون النصف وهو لغة العرب. قال الله سبحانه: {فلبث فيهم ألف سنة ~~إلا خمسين عاما} 1. # مسألة: "وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر # 1 - سورة العنكبوت: الآية 14. PageV02P259 # أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله, ومن ms702 قال: له علي ~~دراهم ثم قال: وديعة لم يقبل قوله, ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة إلا ~~أن يصدقه المقر له في أقل منها ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله. # فصل # ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في ~~قدر ما أذن له وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ بت, وإن أقر بمال لم ~~يقبل إقراره وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أن يتعلق بذمته يتبع به بعد ~~العتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه # من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله" أما إذا فصل بينهما بسكوت أو كلام فإنه ~~يلزمه الكل لأن الاستثناء بعد ذلك جحود بعد إقراره فلا يسمع, وأما إذا ~~استثنى أكثر من النصف فلا يقبل لأنه ليس من لسان العرب. قال أبو إسحاق ~~الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير ولو قال مائة إلا تسعة ~~وتسعين لم يكن متكلما بالعربية فلا يقبل, وإن استثنى من غير جنسه كقوله: له ~~عندي مائة إلا ثوبا لم يقبل أيضا لأن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء ~~عما كان يقتضيه لولاه من قولهم ثنيت عنان دابتي أي رددتها عن وجهها الذي ~~كانت ذاهبة إليه, ولا يوجد هذا في غير الجنس ولأن الاستثناء من غير الجنس ~~لا يكون إلا في الجحد بمعنى لكن والإقرار إثبات. # مسألة: "ومن قال: له علي دراهم ثم قال: وديعة لم يقبل قوله"؛ لأن ذلك على ~~الإيجاب ويقتضي ذلك كونها في ذمته, ولهذا لو قال: ما على فلان علي كان ضامنا. # مسألة: "وإن قال: له عندي ثم قال: وديعة" قبل؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه ~~فقبل, كما لو قال: له عندي دراهم ثم فسرها بدين ولا نعلم في ذلك خلافا. # مسألة: "ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة" لأنها أقل الجمع "إلا أن ~~يصدقه المقر له في أقل منها" لأنه يقر على نفسه. # مسألة: ms703 "وإن أقر بشيء مجمل" كقوله: له علي شيء "قبل تفسيره بما يحتمله" ~~فلو فسره بدرهم أو دونه صح لأنه يحتمله. # "فصل: ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في ~~التصرف في قدر ما أذن له", فيه وقد سبق ذلك في أول الباب. # مسألة: "وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به" لأنه غير متهم في ذلك. PageV02P260 # ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا ~~بتصديق سائر الورثة, ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح وإن أقر له وهو ~~غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره, ويصح إقراره بوارث وإذا كان على الميت ~~دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا إن خلف تركة فيتعلق دينه بها فإن أحب الورثة ~~وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك, وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت ~~بإقرارهم وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه فلو خلف ابنين ومائتي درهم فأقر ~~أحدهما بمائة دينار على أبيه لزمه خمسون درهما فإن كان عدلا وشهد بها ~~فللغريم # ولأنه غير محجور عليه في ذلك "وإن أقر بمال لم يقبل إقراره وكذلك العبد" ~~وقد سبق ذلك أيضا "و" كذلك "إقرار المريض بالدين لأجنبي" ولو أقر لوارث ثم ~~صار غير وارث لم يصح؛ لأنه متهم حال الإقرار وإن أقر لغير وارث فصار عند ~~الموت وارثا صح؛ لأنه غير متهم نص عليه أحمد رحمه الله, وذكر أبو الخطاب في ~~المسألتين رواية أخرى خلاف ما قلناه يعني يصح في الأولى, ويبطل في الثانية: ~~لأنه معنى يعتبر فيه عدم الميراث فاعتبر بحال الموت كالوصية. # مسألة: "ويصح إقراره بوارث"؛ لأنه عند الإقرار غير وارث, وعنه لا يصح ~~لأنه عند الموت وارث. # مسألة: "وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه" كما لا يلزمهم ~~وفاؤه في حياته "فإن خلف تركة تعلق دينه بها" بمنزلة المرتهن يتعلق دينه ~~بالرهن فيقدم حقه على حق الراهن, كذلك التركة يتعلق دين الميت بها فتقدم ~~على الميراث, "فإن ms704 أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة" كان "لهم ذلك" ~~كالراهن مع المرتهن إذا قضى الدين خلص له الرهن وإن لم يقضه بيع واستوفى ~~المرتهن حقه كذا ها هنا. # مسألة: "وإن أقر جميع الورثة بدين على موروثهم ثبت بإقرارهم" لأنهم أقروا ~~على أنفسهم وإقرار العاقل على نفسه لازم بغير خلاف نعلمه, ويلزمهم وفاؤه من ~~التركة لأنه تعلق بها, "وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه" كما لو أقر بوصية ~~"فلو خلف ابنين ومائتي درهم فأقر أحدهما بمائة دينار على أبيه لزمه خمسون ~~درهما"؛ لأنه مقر على أبيه بدين ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه لأنه مقر ~~على نفسه وأخيه فقبل إقراره على نفسه دون أخيه, إلا أن يكون "عدلا فيحلف ~~الغريم مع شهادته ويأخذ" مائة, وتكون المائة الباقية بين الابنين وإنما لزم ~~الآخر الخمسون لأنه يرث نصف التركة فيلزمه نصف الدين؛ لأنه بقدر ميراثه ولو ~~لزمه جميع الدين لم تقبل شهادته على أخيه لكونه يدفع بها عن نفسه ضررا؛ ~~ولأنه يرث نصف التركة فيلزمه نصف الدين كما لو ثبت ببينة. PageV02P261 # أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه, وإن خلف ابنا ومائة فادعى رجل ~~مائة على أبيه فصدقه ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن فإن كانا في مجلس ~~واحد فالمائة بينهما وإن كانا في مجلسين فهو للأول ولا شيء للثاني, وإن كان ~~الأول ادعاها فصدقه الابن ثم ادعاها آخر فصدقه الابن فهي للأول ولا شيء ~~للثاني ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره # مسألة: "وإن خلف ابنا ومائة فادعى رجل مائة على أبيه فصدقه ثم ادعى آخر ~~مثل ذلك فصدقه الابن فإن كانا في مجلس واحد فالمائة بينهما"؛ لأن حكم ~~المجلس الواحد حكم الحال الواحد بدليل القبض فيما يعتبر فيه القبض, وإن كان ~~الفسخ في البيع ولحوق الزيادة في العقد فكذلك في الإقرار, "وإن كانا في ~~مجلسين فهي للأول"؛ لأنه استحق تسليمها كلها بالإقرار له فلا يقبل إقرار ~~الورثة بما يسقط حقه؛ لأنه إقرار بحق على غيره لأنه يقر بتعلق حق ms705 الثاني ~~بالتركة التي تعلق بها حق الأول واستحقاقه لمشاركته فيها ومزاحمته عليها ~~وإقراره على غيره لا يقبل. # مسألة: "وإن كان الأول ادعاها" وديعة "فصدقه الابن ثم ادعاها آخر فصدقه ~~الابن فهي للأول ولا شيء للثاني ويغرمها" له "لأنه فوتها عليه بإقراره" ~~للأول فقد حال بينه وبين ماله الذي أقر له به فلزمه غرمه كما لو أقر له به ~~ثم أتلفه, وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما وإن أقر بها لأحدهما وحده فهي ~~له ويحلف للآخر أنه لا يعلم أنها له وإن نكل قضى عليه بالغرم؛ لأن النكول ~~كالإقرار في الحكم ولو أقر لزمه الغرم فكذلك إذا نكل عن اليمين والله تعالى ~~أعلم بالصواب. # آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين PageV02P262 ~~ ms706