######OpenITI# #META# Origin: converted with Kraken (ocr model: 12-24-2021_ArabPersGeneralized.mlmodel, segmentation model: DEFAULT) #META# Date: 2022-04-13 #META#Header#End# # تصوير ابو هبه الوحمن الرهي ~~ش ~~ن ~~ن ~~2 ~~ت ~~ده .: بص: ~~رعندبد ~~چ ~~س ~~بهدهط ~~اا ن ع ~~1 ~~ل ~~6 ~~28 ~~ص: ~~6 ~~ب ~~7 ~~ت ~~1 ~~ت ~~د ~~8 ~~4 ~~4 ~~4 ~~ن ~~نا PageV00P001 ~~============================================================ ~~منتدي اقرا الثقافي ~~77166.61666646.66 PageV00P002 ~~============================================================ ~~14 ~~ن 117 ~~1 ~~و3 ~~9 ~~وهوالدرر المنظومات فيا لأقضية والحكومات ~~للقاضي شهالبا لدين أبى إنحاق إيراهيم بن عبد الله ~~4 ~~المعرون ~~بابن ابي الدم الهمري ارشافعي ~~الشفي سنة 641 ~~قى ~~الدابتور محد صلي فى الزحيلي ~~الاتاز بكلية امرة - باسة رش ~~دارالفك PageV00P003 ~~============================================================ ~~الطبعة الثانية 1402- 1182 م ~~يع الحقوق حفوظة ~~بنع طبع هذا الكتاب ، أو جزه منه بأية طريقة من طرق الطع ~~أو التصوير، كما يمنع الاقتباس منه أو التثيل أو الترجمة لأية لضة ~~أخرى إلا ياذ ~~ان خلي من دار الفكر بدمشق ~~لع بأجمزة الصف التصويري والأوفست في ~~6 ~~دار الفكر، هاتف (111166) ، برقيا (فكر) ~~977)، نق سورية PageV00P004 ~~============================================================ ~~اهداء ~~-إلى المربي الذي أنار لي الطريق. # وعلمفي الإسلام عقيدة وسلوكا ~~والدي رحمه الله تعالى ~~ليكون هذا الجهد المتواضع ثمرة من غراسه ~~وثوابا في صحيفة أعماله، وزيادة في حسناته . # راجيا الله تعالى آن يتغمده برحمته، ويظله تحت ظل عرشه PageV00P005 ~~============================================================ PageV00P006 ~~============================================================ ~~بسم الله الرحمن الرحيم ~~مقدمة الطبعة الثانية ~~الحمد لله الذي شرفنا بنعمة الايمان والإسلام، وحفظ لنا هذه الشريعة ~~الغراء، وسخر لها العلماء الأفذاذ ، ليكونوا منارات الهدى للأنام . # والصلاة والسلام على رسول الله عللة، المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله ~~واصحابه، ومن تبع هداه، وسلك نهجه، واقتدى بسيرته، وتمسك بسنته، ~~وسار على شريعته إلى يوم الدين ~~وبد ~~فقد قام مجمع اللغة العربية بدمشق بنشر هذا الكتاب القيم في طبعته الأولى ~~عام 1395 ه/1970 م، فتلقفته الايدي والمؤسات والجامعات والدوائر ~~العلمية، وتسابق الجميع على اقتنائه، وطلبت منه إحدى الجهات الرسمية أكثر ~~من ثلاثة أضعاف العدد المطبوع ، فاستحال تلبية الطلب، ونفدت النسخ ~~بسرعة، وحالت الظروف دون إعادة الطباعة ~~وإن دل هذا الأمر على شيء فإنما يدل على الإقبال العظيم لكتب التراث ~~الإسلامي الزاخر الذي يضم بين جنباته الخير ms001 العميم للناس آجمع ، كما يدل على ~~وجود الخير في هذه الأمة، واستراره إلى قيام الساعة، وأنها تتمسك بدينها ~~القويم ، وشريعتها الغراء ، وعقيدتها السمحاء، وأنها تتلمس الإشعاع والنور من ~~مصادره الصحيحة، ومنابعه الصافية، وتضع يدها على تراث السلف الصالح، ~~لتسير وراءه على هدي القرآن العظيم، وسنة الرسول الكريم، كما يعتبر هذا PageV00P007 ~~============================================================ ~~الأمر ردأ حاسما وقويا على الهجمة الاستعمارية الشرسة على عقيدة هذه الأمة ~~ومقدساتها ~~وتناول عدد من رجال الفكر والعلم هذا الكتاب بالتقريظ والتقييم، ~~نقتبس طرفأ منه : ~~فكتب فضيلة الأستاذ المرحوم عبد الوهاب الأزرق - النائب ~~العام لدولة الإمارات العربية المتحدة - مقالا في تقريظ الكتاب، وبدأ ~~حديثه بالثناء على مجمع اللغة العربية لإسهامه بنشر التراث العلمي الجليل، ~~وكشف الذخائر الثينة، فقال : ~~"وكل من قدر له الوقوف على ماقدمه منذ نشأته من ذخائر ممتعة حقا ، ~~لابد له إلا أن يثني أطيب الثناء، وأصدقه وأبقاه، لهذا النشاط الجاد السذي ~~لا يفتر، والهمة المضاء التي لاتضعف، والتطلع الذكي المشرق الذي لايتضاءل ، ~~مع استقامة في العمل ، والتزام في الرسالة". # وقال : "وإن الكتب التي أخرجها للناس ليست من الكتب السهلة ~~اليسيرة التي لاتكلف الباحث عناء طويلا، ولا القارى جهدا ثقيلا، ~~ويستطيع الباحث والقاري أن يمرا بها مرا سريعا ، وإنما ... فإن القارى يلمس ~~آي جهد وعناء كابده منتجوها، وماأرقوه من آجلها من سهر الليل، وصفوة ~~النهار، حتى خلصوا إلى ماخلصوا إليه من الدراسات التي تثري الثقافة ، ~~وتنقي العقل ، وتفتح آفاق البحث". # ثم قال فضيلته : "وأظن أن ما قدمناه ليس إلا قليلا من كثير مما لهذا ~~المجمع في أعناق الذين يغارون على العربية - سواء كانوا عربا أو مستشرقين - ~~من دين أبدي من الشكر والتقدير ، وقديما قيل : "إن في الشكر وإن قل ~~وفاء بالتعمة، وإن جل000". PageV00P008 # ============================================================ ~~ثم قال رحمه الله تعالى : "ومن الإنصاف أن أقرر أن المحقق الفاضل آنفق ~~الشيء الكثير من القوة والجهد والاستقصاء في تحقيق هذا الكتاب، وقد وفق ~~إلى إحياء هذا التراث العظيم، ويستحق أن يثنى عليه الثناء الخالص، وقدم ~~بين يدي تحقيقه بداءة ممتعة تتصل بالتنظيم ms002 القضائي في الإسلام". # وتحدث فضيلة الأستاذ المرحوم الأزرق عن المكان المرموق للقضاء ~~الإسلامي ، وما يتتع به ذووه من الفضل والسمو والنزاهة، وقدم " إلمامة ~~مقتضبة عن ابن أبي الدم" رحمه الله، وعن مكانته العلمية والقضائية، وماتركه ~~من مؤلفات، ثم عرض صورة عن آبواب الكتاب وفصوله ومباحثه، ثم قال : ~~" ولاشك عندي أن المحقق قد آجاد الإجادة كلها يوم تحدث عن مكانة ~~هذا الكتاب التشريعية في العصر الحاضر" إلى آخر مقاله القيم الطويل: ~~وقال سيادة الأستاذ الدكتور صلاح الدين الناهي - الأستاذ ~~المترس بجامعة بغداد: ~~* وهاهو كتاب آدب القضاء لابن أبي الدم، تحقيق الدكتور محمد مصطفى ~~الزحيلي، يتهادى اليوم إلى موضعه في المكتبة، مشيرا إلى جهدين كبيرين ~~بذلا في سبيل تصنيفه وتحقيقه، فأما جهد المصنف فقد حدثتا عنه الأستاذ ~~الزحيلي حديث العالم المدقق، الناقد المنصف، فأفاض التحدث عن صاحبه ~~الذي جمع الثقافة العربية الإسلامية في عصره من أطرافها ، فصنف في التاريخ ~~والفقه وعلم القضاء وكتابة الشروط والسجلات ، واضطلع بالمهام الخطيرة في ~~عصره ، ومن جيد قول المحقق في تقدير هذا الأثر أنه : "قمة كتب أدب القضاء ~~عند الشافعية"00 ~~وأشار سيادة الدكتور الناهي - حفظه الله - إلى الداء الخطير الذي أصاب PageV00P009 ~~============================================================ ~~الأمة عندما تولى قيادها شرارها ، وفرضوا عليها القوانين الأجنبية والتشريعات ~~الوضعية، وحرموها من رحمة السماء وأحكامها الغراء ، وأداروا ظهورهم للتراث ~~الإسلامي الزاخر، وكشف فضيلته عن الباعث الخبيث لهذا العمل ، وأزال ~~الستار عن الحجة الواهية التي يوهمون بها آنفسهم ، ويضحكون بها على غيرهم، ~~عند ارتكابهم هذه الحجريمة فقال : ~~"ولقد أشار المحقق الفاضل إشارة خفيفة إلى خلاف جوهري في خصائص ~~المرافعات والمحاكمات الإسلامية ، وماتمتاز به من تخفيف كبير من الأشكال ~~والاجراءات بالقياس إلى ثقل وطأة نظام المرافعات الغربي الذي تسرب إلى ~~ربوع الضاد والإسلام منذ آن لقن آبناء هذه الربوع الاعتقاد بأن تفوق الغرب ~~في الصناعة والأشياء المادية والعلوم الطبيعية والتقنولوجية معناه تقدمه في ~~سائر الأمور الثقافية والتشريعية ، وهو قياس فاسد، أثبتت الأيام عفونته بما ~~ثبت من البون الشاسع بين التقدمين المادي والمعنوي ، وأن تحقيق أولهما لا يعني ms003 ~~تقدم الثاني، وأن تفوق الشكل والصناعة لايعني ضرورة تفوق المحتوى ~~والجوهر، وأن من ارتفع بوسائله المادية في آجواء النقاء لاعاصم يعصه من ~~الترغ في أوحال الرشا والسحت وتسخير الشعوب الملونة لشهواته بكل وسائل ~~الفتك والدس ، ولطالما تقدم المادي، والمعنوي قابع في عقر داره لايجد سبيلا ~~للحرية الخفاقة ، والديمقراطية الحقة المنزهة عن الفجوات والثغرات، ولاسبيل ~~لفرض سلطانه، وإملاء كلته" ~~ثم بين سيادته تفوق القضاء الإسلامي ومزاياه، فقال : ~~"ومهما يكن فيان "علم القضاء والأقضية* وفن التقاضي والترافع في ~~الإسلام يفوق كل منهما ما كان مقررا في شريعة روما التي يكبل عدالتها ~~الشكليات والصيغ، ومايزال الشرع الإسلامي متفوقا على مااشتق من شريمة ~~1 PageV00P010 ~~============================================================ ~~روما من شرائع غربية في مضار تيسير سبل التقاضي دون تجشم المرافعات ~~البطيئة والأشكال، ولعل تطور الشريعة الغربية في هذا المضمار مدين للقضاء ~~الإسلامي الذي مارسه المسلمون في الأجزاء التي حكموها في أوربا قرونا ~~عديدة، ولعل التعمق في دراسة هذه الحقائق يمهد مجال النظر في مدى تأثر ~~الشرائع الغربية بالشرع الإسلامي ، فقد تستر الغربيون على هذه النواحي، ~~وعلى أكثر ما استعاروه من تراثنا القديم فلم يشيروا إلى أصوله العربية ~~الإسلامية حتى برح الخفاء00." ~~الى أن يقول : " ومهما يكن فإن سمو التشريع الإسلابمي في مضمار ~~التقاضي والترافع والتحاكم والمعاملات يرجع إلى العناصر الخلقية والدينية ، إلى ~~الجمع بين المثاليات وبين الواقع ، كما أشار المحقق الفاضل في تقديمه للكتساب ، ~~وليته أطال التحدث في هذه الأمور" : ~~ثم قال فضيلة الدكتور الناهي - مبينأ ظمأ الأمة إلى تراثها الخالد ، ~~وفقهها العظيم - : "ولنا أن نضيف إلى شهادته أن هذا التراث الذي لم يزل ~~متسما بطابع الحياة والحيوية، يصح لا لإلهام المشرع العربي وحده ، بل لإلهام ~~اخوته مشرعي البلاد الإسلامية، فإننا نعيش اليوم في فترة تلهف للاطلاع عن ~~التراث الإسلامي في كل بقعة من بقاع الأرض تعيش فيه جماغة مسلمة، ~~اكثرية كانت أم أقلية ، ولذا فان في تحقيق هذه الأثرية الفريدة ما يسعف ~~حاجة هذه الجماعات ومشرعيها ومفتيها ورجال التعليم الديفي والشرعي فيها ~~ومفكرها ورجال الرآي فيها، وما ms004 يسعف حاجة علماء القانون الموازن ~~(المقارن) على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم إلى كل جهد يخدم هذا التراث على ~~النحو الذي خدم عليه كتاب " أدب القضاء" لابن أبي الدم، فقد وفق محققه ~~الفاضل بما بذل في هذا المضمار من جهد وتمحيص إلى خدمة الإسلام والإنسانية ~~11 PageV00P011 ~~============================================================ ~~بأسرها في تطلعها للعدل الإسلامي، وإدراك رسالة السماء التي مهدت السبيل ~~لكل خير": ~~وقال فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور ممد سعيد رمضان ~~البوطي ء رئيس قسم الفقه حاليا، وعميد كلية الشريعة سابقا ~~قال : ~~"حقا إن الدكتور الزحيلي قد تجاوز في عمله في تحقيق هذا الكتاب ~~الفقهي الهام حدود مايكفي أن يسمى تحقيقأ وإخراجا لخطوط، ولأن يجعله ~~جاهزأ للاستفادة الميسرة بين أيدي القراء ، لقد تجاوز ذلك إلى النهوض ~~بالتزامات هو الذي آلزم نفسه بها، فتحمل من جراء ذلك عبء عمل علمي ~~شاق، كشف لنا عن الكثير من كفاءته وبصيرته العلمية النسافذة، وصبره على ~~البحث والتنقيب". # ثم بين فضيلته مكانة الكتاب التشريعية ، وحاجة المسلمين اليوم إلى ~~تراثهم، فقال : ~~"إن إخراج مثل هذا المرجع العلمي من كتب التراث بمثل هذا التحقيق ~~يرفد الجانب التشريعي عامة، والقضائي خاصة، ويقدم للباحثين والمهتين ~~بالشريعة الإسلامية زادا جديدا، يؤكد صلاحية هذه الشريعة الإسلامية ~~للحياة والحكم": ~~واليوم أقدم هذا السفر الخالد للطبعة الثانية على حالته السابقة، وقد ~~استدركت فيه بعض الجوانب التي أشرت إليها في خاتمة الطبعة الأولى، من ~~تصويب بعض الأمور، وتفيير بعض العبارات، وحذف بعض الأقواس ~~والهوامش، والتعليق على بعض النقاط، وشرح بعض الألفاظ؛ وبيان بعض ~~المسائل، والإشارة - في الهامش - إلى الكتاب النفيس الذي ظهر حديثا للإمام ~~12 PageV00P012 ~~============================================================ ~~النووي رحمه الله تعالى "روضة الطالبين"، كما أضفت ترجمة هند بنت عثبة ~~رضي الله عنها، التي سقطت ترجمتها في الطبعة الأولى، وصححت ترجمة ~~الإمام الماسرجسي التي جاءت خطأ في الطبعة الأولى، وأكملت النقص الذي ~~وقع في الفهارس: ~~وقد استفدت من الملاحظات الكتابية والشفهية التي أهداها لنا بعض ~~العلماء من الإخوة والأحبة والزملاء، وتفضلوا ببيانها مشكورين ~~وقد بادرت مطبعة "دار الفكر" مشكورة لطباعة هذا الكتاب الجليل ms005 ~~على أحدث الوسائل العلمية والتقنية الحديثة في الطباعة، لتظهر هذه الطبعة ~~الثانية بهذا الأسلوب القشيب والحلة الجميلة والإخراج البديع ، فجزى الله ~~القائين عليها كل خير، وبارك الله فيهم ، ووفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. # وكنت أرغب بالتوسع في تحقيق جميع مسائل الكتاب، وبيان المراجع ~~والكتب التي تبحث كل مسآلة فيه ، ولكني عدلت عن ذلك حتى لا أثقل ~~كاهل الكتاب الأصلي، وأرهق نصوصه بالبحوث والتعليقات ، فيصبح التحقيق ~~كالشرح أو الحاشية عليه، ولكن ذلك لم يمنعي من تحقيق بعض المسائل التي ~~رأيتها بحاجة لذلك. # نسأل الله العلي القدير أن يقبل منا هذا العمل المتواضع ، وأن ينفعني ~~به، وينفع به المسلمين - قضاة وحامين وفقهاء ورجال تشريع وإدارة- وأن ~~يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا ~~على القوم الكافرين. # وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . # مشق 18 سقر اخير 1402 ~~15 كانون الأول1981 م ~~صلفى الزحيلي PageV00P013 ~~============================================================ ~~بسم الله الرحمن الرحيم ~~تقدم ~~- ان الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور ~~أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له ~~هاديا ولا نصيرا. # ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله عر ، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى ~~آله وصحبه، ومن تبع هديه إلى يوم الدين ~~قال تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب ~~والميزان ، ليقوم الناس بالقسشط ) (1) ~~وقال تعالى : ({ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أفواءهم ، ~~واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ، فإن تولؤا فاعلم أنما يريد ~~(2) ~~الله أن يصيبةم يبعض ذنوبهم ، وإن كثيرا من الناس لفاسقون ) (2). # وقال رسول الله اة : " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "(2). # وقال عليه الصلاة والسلام : "القضاة ثلاثة، قاضيان في النار، وقاض ~~(1) سورة الحديد /25 ~~(4) سورة المائد /49. # (4) رواه البخاري ومسلم وأحمد عن مماوية ، ورواء الترمذي وأحمد عن ابن عباس ، ورواه ابن ماجه عن أني ~~مريرة ، (انظر : صيح البغاري باشية السندي : 16/1، صحيح مل بشرح النووي : 128/2 ، جامع الترمني ~~شع تفة الأحوني : 44/2، سنن ابن ماجه: ms006 40/1، مسند أحد: 206/1) ~~14 PageV00P014 ~~============================================================ ~~في الجنة، قاض غرف الحق فقضى به، فهو في الجنة، وقاض قضى بجهل فهو ~~في النار، وقاض عرف الحق فجار فهو في التار،(1). # وبعد ~~2 - فان القضاء ، وما يتعلق به من آداب القاضي ونظام التقاضي ، يمثل ~~بابا من أبواب الفقه ، وجزءأ من أجزائه ، فلا يخلو كتاب فقهي من بحوث ~~القضاء والدعوى والبينات، ويحتل هذا الجزء مكانأ مرموقا في كتب الفقه ~~الإسلامي ، وهو اكثر أبواب الفقه تطبيقا وصلة بالحياة ، كما أنه من اكثر ~~الأبواب العملية القي يحتاج إليها القاضي في عمله وفي حكمه، ونهتم العلماء به ~~اهتاما خاصا، ويرجع اهتامهم بهذا البحث إلى الأثر العظيم الذي يتبواه ~~القضاء في الشريعة ، سواء من الناحية التشريعية والنظرية أم من الناحية ~~التطبيقية والعملية: ~~3 - ولقد كان نظام القضاء في الإسلام محكما ومصونا ومؤديا للدور الذي ~~أعد له، على نحو فاق به غيره من الأنظمة الأخرى التي تبدو ناصعة براقة ، ~~ودليلنا على ذلك النتائج الطيبة التي حققها أثناء التطبيق ، فإن الأعمال ~~بخواتيها، وقية النظريات والمبادي بحسب صلاحها ونجاحها، بعد التجربة ~~والتنفيذ، ويظهر هذا التفوق في حيز اختيار القضاة، وإقامة العدالة، ~~وتحقيق القسط ، وحفظ النظام والأنفس والأموال ، وتأمين الطمأنينة والأمن ~~في ربوع المجتمع ~~- وكان القضاة في الإسلام يمثلون صفحة مشرقة من صفحات التاريخ ~~(1) رواء آبو داود وابن ماجه وألاكم وصححه (انظر: سنن آبي داود 294/2، سنن ابن ماجه : ~~12، المتدرك:4 9.7) PageV00P015 ~~============================================================ ~~الإسلامي اللامع ، وكانت أحكامهم ونزاهتهم واستقلالهم وتجردهم مضرب المثل ، ~~ومحط الأنظار، وكانت المساواة بين الخصوم ، وإقامة العدالة بينهم ، مهما ~~تتفاوت مكانتهم الاجتماعية والدينية ، سببأ مباشرا لكثير من الناس في اعتناق ~~الإسلام ، والانضواء مع المسلمين في العقيدة . # ولكن هذه المكانة العظية التي احتلها القضاة ، والدور الفعال الذي يقوم ~~به القضاء ، لفت الأنظار نحوه، فطمع به أصحاب الأهواء، وتنافس عليه ~~السوقة، ووصل إلى منصة العدالة الجهلة... فأساءوا إليه، وشؤهوا أغراضه، ~~وكانوا وصهة عار في جبين التاريخ ، وسادت الرشوة والجؤر وشراء الوظائف في ~~بعض الأحيان، فتنبه إلى ذلك العلماء والصالحون، وحذروا منه، وبينوا ~~شروط ms007 القاضي، وشروط تعيينه، وأبرزوا مخاطر القضاء، وأعلنوا التخويف ~~منه ، ونشروا الأحاديث الواردة في التشديد من قضاء الجؤر،. وذهبوا إلى ~~تفضيل ترك القضاء على قبوله، بالنسبة لمن توفرت فيه الأهلية والشروط، ~~فكيف بمن يفقدها؟ # 5- ثم أفرده عدد كبير من السلف بمصتفات خاصة، وبينوا الأحكام ~~الشرعية فيه حسب المذاهب الفقهية(1)، ويمكننا تصنيف المؤلفين في أدب القضاء ~~إلى فريقين : ~~الفريق الأول : وهم الذين لمسوا أهمية الموضوع ، وخطورة الموقف، ~~وصعوبة الخطب على القاضي، فيينوا واجبات القاضي وحقوقه، وواجبات ~~الخصوم وحقوقهم ، وطرق القضاء والإثبات، ومناط الأحكام ، والقواعد التي ~~يستنير بها القاضي: ~~(1) انظر : مفتاح السعادة: 100/2. PageV00P016 # ============================================================ ~~الفريق الثاني : وهم جماعة من القضاة، تولوا هذا المنصب ، واكتسبوا ~~الخبرة والحنكة والتجربة منه ، ومنهم ابن أبي الدم ، فصاغوا ذلك في الكتب ~~والمؤلفات، وكانت تجربتهم القضائية، وتطبيق الأحكام العملية ، سببأ في ~~ترجيح القول الذي يتناسب مع الواقع، ولذلك قال الحنفية مثلا : يقدم قول ~~القاضي أبي يوسف في مسائل القضاء على قول الإمام أبي حنقية عند ~~التعارض(1). # ونضرب أمثلة مما وصل إلينا من كتب أدب القضاء في مختلف المذاهب، ~~للدلالة على الأهمية القصوى التي نالها هذا الموضوع على مدارج التاريخ، وذلك ~~بتعداد الكتب التي وضعها العلماء في آدب القاضي، أو نظام القضاء، في ملحق ~~مستقل مع الفهارس في نهاية الكتاب : ~~والآن نقدم نبذة عن حياة ابن أبي الدم ، لنلقي الضوء على كتابه أدب ~~القضاء: ~~حياة ابن آبي الدم (1): ~~1 اسمه ونسبه: هو شهاب الدين، آبو إسحاق، ابراهيم بن عبد ~~الله بن عبد المنعم بن علي بن محمد بن فاتك، وقيل : مالك(1)، بن عحمد، ~~(1) نقل ابن عابدين في حاشيته * أقوال المحققين من علماء الحنفية في هذا الجال ، فقال : الفتوى على قول آبي ~~يوسف فها يتعلق بالقضاء كما في القنية والبزازية ، أي لحصول زيادة العلم له بالتجربة، ولنا رجع أبو حنيقة عن القول ~~بأن الصدقة أفضل من حج التطوع لما حج وعرف مشقته ، وفي شرح البيرى أن الفتوى على قول أبي يوسف أيضا في ~~الشهادات ، (انظر : رد المحتار على الدر الختار: 71/1، رسائل ms008 اين عابدين ، 1302) . # (4) انظر طبقات الشافعية، الإسوى : 546/1، كشف الظسون : 47/1 232، و ج 4572 ، طبقات ~~الشافية الكبرى : 115/8، شذرات الذب في آخبار من ذهب ، ابن العماد: 213/5، هدية العارفين : 11/1 ~~الأعلام ، الزركلي : 42/1 ، تبصير المتتبه : 141/3 ، تتة الختصر في أخبار البشر، تاريخ اين الوري : 255/8 ، ~~الختصر في أخبار البشر، أبو الفداء : 17/4 ، تاريخ الأنب العربي ، كارل بروكلمان : 12 . # (4) كتب على الورقة الأولى من الخطوطة : * ابن مالك ، وقيل : فاتك واقتصر ابن السبكي على قوله : ابن ح ~~أدب القضاء (2) ~~17 PageV00P017 ~~============================================================ ~~المعروف بابن أبي الدم(1) الحموي الهشداني ، الشافعي ، القاضي : ~~فالحموي : نسبة إل حماة التي ولد فيها، وولي قضاءها، وتوفي ودفن ~~فيها ، والهمداني : نسبة إلى قمدان ، وهي قبيلة عظيمة في الين (2). # 7- ولادته ووفاته : ولد ابن أبي الدم بحماة في 21 جمادى الآخرة سنة ~~583 ه، 1187/9/29 م، ولما كان قاضيا توجه رسولا إلى بغداد فرض ~~بالمعرة ، فعاد إلى حماة، ومات فيها في منتصف جمادى الآخرة سنة 642 ه، ~~11119 /1244 4ل. # 8 - نشأته وحياته : نشأ القاضي ابن أبي الدم في حماة، وترعرع في ~~جنباتها ، واكتسب منها معارفه الأولية(1). # وكانت بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية، ومركز العلم ، وموئل العلماء ، ~~يتوافدون إليها من كل حدب وصوب، ويقصدها طلاب العلم أيضا، ينهلون ~~من علومها، ويستفيدون من مكتباتها، ويتزودون من معارفها، ثم يؤوبون ~~إلى بلدانهم ، أو يتابعون السير والترحال إلى العواصم والمدن الأخرى التي كانت ~~فاتك بن زيد ، (طبقات الشافعية الكبرى : 116/8) ~~(1) كتب على الخطوطة أنه : * ابن حمد بن زيد بن أبي النم التعداني ، وهو ما ذكره ابن السبكي أيضا . # (2) تبصير التتبه : 1461/4 ، لب الألباب في تحرير الأناب ، السيوطي : 278، قال الحافظ أبو بكر ~~الحازمي في (عبالة الميتدي وفضالة المنتهى : 123) : المشدافي مشوب إلى قشان ، واسمه أؤستلة بن مالك بن زيد بن ~~ريمة بن أوسلة بن الخيار بن مالك ين زيد بن كهلان بن سبأ ، الشعب العظم ، ينسب إليه شب كثير من الصحابة ~~والتابعين لمن بعدهم من العلاء والشعراء ~~(3) التاريخ الميلادي من (الأعلام ، للزركلي : 42/1 ، تاريخ الأدب المرني : 124/6) ، وقال ابن العماد ms009 ~~الحنلي : إنه ولد في جمادى الأولى سنة 583 ه، ينا ذكر ابن الكي وغيره أنه ولد في جمادى الثانية ، وهو الراجح ~~(انظر : الأعلام : 42/1 ، متة الختصر: 2552، الختصر: 177/2، طبقات الشافعية ، الإسنوى : 543/8) . # (4) شنرات الذهب :213/9. PageV00P018 # ============================================================ ~~تحتضن العلم والعلماء ، فكان الطالب أو العالم ينتقل من مدينة إلى أخرى، ~~ليحضر مجالس العلماء فيها، ويتلقى العلم منهم مباشرة، ولذا اقترن العلم مع ~~الترحال في العصور السالفة ، كما هو الأمر في وقتنا الحاضر ~~وقد سار القاضي أبو إسحاق، ابن أبي الدم ، على هذا المنوال ، فانتقل ~~من حماة إلى بغداد وتفقه فيها(1)، ثم انتقل إلى القاهرة وسمع من المحدثين فيها(2) ~~ودرس بالموصل على مشايخها، كما صرح بنفسه على ذلك، فقال : وافقنا على ~~ذلك بعض مشايخنا بالموصل(4)، ودرس بالشام ، واتخذ فيها أصحابا وأحبة ، كما ~~عبر عن ذلك(4). # وبعد أن قوي عوده، واشتد صلبه، ونضج عله، وجمع العلوم، وقطع ~~البلاد، ولقي العلماء، وأخذ منهم ، بدأ في العطاء والإنتاج، واشتغل ~~بالتدريس والتعليم، فحدث بالقاهرة بعد آن استكمل علمه فيها، كا حدث ~~وعلم في كثير من بلاد الشام ، ثم استقر به المطاف بحماة فحدث فيها، ونشر ~~علمه على أهلها، ثم تولى قضاءها، واشتهر بذلك، واستر عليه ، إلى آن وافاه ~~اجله(4. # وتشير بعض المصادر إلى آنه تولى قضاء همذان، بالتحريك والذال ~~الغجمة، وهي مدينة في وسط الجبال، في بلادهم العجم، اشتهرت بالماء ~~العذب ، والهواء الطيب، والبرد الشديد، وهي آكبر مدينة فيها، ولا صحة ~~(1) المرجع السابق، الصفحة نفها ~~(2) المرجع السابق ~~(4) انظر صفعة 216 ف 216 من هذا الكتاب . # (4) طبقات الشافمية ، الإسنوي : 547/1 ، شذرات النهب : 212/5، وانظر: صنحة 3216 من هذا الكتاب ~~5) شذرات النمب : 21279 PageV00P019 ~~============================================================ ~~لهذه الرواية، وأن نسبته إلى قبيلة همدان اليانية ، وليس إلى بلدة قمذان ~~العجمية(1). # مكانة ابن أبي الدم العلمية : ~~1- تفقه ابن أبي الدم على المذهب الشافعي، وصار إماما فيه، كما يقول ~~ابن العماد(1)، وكان صاحب حلقة وطلاب، ويبدو هذا واضحا من مقدمة ~~كتابه "الدرر المنظومات * : "وأن جماعة من أصحابه المشتغلين عليه بعلم ~~المذهب الشافعي سألوه وضع كتاب في ms010 أدب القضاء... وأن الموانع تمنع، ~~والاشتغال بتنقيح المذهب وتحقيقه يشغل عن ذلك ويقطع، وأن علم المذهب ~~هو المرتبة العليا، وتحصيله هو المنية القصوى، إذ هو النافع في الدنيا ~~والآخرى،(2). # ويشير في كلامه - رحمه الله - إلى تصنيف كتابه في الفقه الشافعي "شرح ~~الوسيط" الذي بذل فيه جهدا رائعا، ويدل على غزارة علمه، وتبحره في ~~المذهب، كما سنشير إليه. # واشتغل ابن أبي الدم بالحديث، فسمعه من العلماء في بغداد والقاهرة ~~ودمشق، وحدث بها ، كما كان عالما باللغة والأدب ، وله نظم ونثر(4)، وكان ~~عالما بالتاريخ والأخبار، وألف كتابين في ذلك . # هو مؤخ، وبحاث، وحدث، وفقيه، واديب، وشاعر، وقاض ~~(1) يقول ابن السماد الحنبلي : ولي قضاء بلدة قمنان باسكان الميم ، وهذا خطأ، وكانه اشتبه عليه ذلك مع ~~قبيلة قشان، باسكان المم وبعدها دال ، ولم آجد مرجما ذكر ذلك إلا ابن العماد ، (انظر: مراصد الاطلاع : ~~14643، تقوم البلدان ، أبو الفباء : 406 ، 416 ، مجم البلبان : 410/5) ، وقد تسرب هذا الخطأ إلى الأستاذ حيي ~~علال سرحان التي حقق (أدب القاضي للماوردي : 459/2). # (2) شذرات الذهب : 213/5، ~~(4) شنرات الذهب ، المرجع السابق، طبقات الشافعية الكبرى : 116/8، هامش PageV00P020 ~~============================================================ ~~ويضاف إلى ذلك تلك الحظوة التي وصل إليها ، والمكانة السامية في نفس ~~حاكم حماة، فاختاره ليكون مندوبه إلى عدة بلدان . ومن وصل إلى هذا المقام ~~يمتبر من عيلية القوم الذين يشار إليهم بالبنان ، مع علمه وفضله ومنصبه ~~الرسمي كقاض للقضاة ~~وكان مطلعا على المذاهب الأخرى ومصادرها ، ويظهر ذلك في كتسابه ~~"الدرر المنظومات"، عند مقارتة الأحكام مع المذهبين الحنفي والمالكي، ~~وهذا يدل على غزارة علمه، وسعة اطلاعه، وكثرة بجشه: ~~مصنفات ابن آبي الدم : ~~10 - كان ابن أبي الدم ذا شخصية علمية متعددة الجوانب ، فألف وصنف ~~في علوم مختلفة، وترك آثارأ خالدة تدل على علمه وفضله ومكانته، كما قال ~~الذهبي(1) ، ولعله ألف كتبا كثيرة ، لم يصلنا منها إلا ما يلي : ~~- شرح مشكل الوسيط للغزالي ، ويتألف مع تكملته "المطلب العالي في ~~شرح وسيط الغزالي، لنجم الدين ، أحمد بن محمد، المعروف بابن الرفعة، ~~المتوفى سنة 710 ه ، بما يزيد ms011 عن ستة وعشرين جزء](2)، وهذا الكتاب يأتي ~~تتويجا لاشتغاله بالمذهب الشافعي بحثا وتدريسا ~~(1) شذرات الذهب : 212/5، طبقات الشافعية الكبرى : 116/8 مامش 2 تقلا عن الطبقات الوسطى، ~~طبقات الشافعية ، الإسنوي : 547/1، طبقات الشافية، ابن هداية الله: 19 ~~(2) الجزء الأول منه موجود بدار الكتب المصرية برق 421 فقه تيور، خط قديم، ويوجد منه صورة كاملة في ~~معهد الخطوطات في الجامعة العربية، مصور رةم 268، فقه شافعي، عن مكتية أحد الثالث بتركيا، وجاء ذكره في ~~(شذرات الذهب : 212/5، هدية العارفين : 11/1، طبقات الشافعية ، الإسنوي : 547/1)، وقد سماه ابن السبكي ~~وشرح الوسيط، ، (طبقات الشافعية الكبرى : 116/8)، واشتهر بذلك ، (انظر: فهرس المخطوطات المصورة ، فؤاد ~~سيد: 215/1، فهرس دار الكتب المصرية : 63 ، طبقات الشافعية الكبرى : 576/8)، وقد كثرت الكتب في ~~شرح مشكل الوسيط كما يظهر ذلك من كتب الفهارس الابقة، ويوجد منها خطوطات متعددة في دار الكتب ~~الصرية، ودار الكب الظاهرية بدمثق، وجاء في (معجم الصنفين : 212/3) عن ابن أبي السم : * وشرح كتاب ~~الويط للامام أبي حامد عحمد بن محمد الغزالي في نحو حجم الويط مرتين* PageV00P021 ~~============================================================ ~~6- أدب القضاء، وعنوانه "الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات"، ~~وهو الذي نقوم يتحقيقه ونشره ~~3 - كتاب التاريخ الكبير، المسمى بالتاريخ المظفري ، أو تاريخ الملة ~~الإسلامية، وهو تاريخ مفصل للامم الإسلامية إلى سنة 677 ه، ويقع في ~~ستة مجلدات كبار، آلفه باسم المظفر تقي الدين محمود ملك حماة، وأمير ~~(1 ~~يافارقين(1، وترجم الايطاليون القسم المختض بصقلية، وطبعوه، وترجم ~~مقتطفات منه إلى اللاتينية، ثم أعيد طبعه مرة ثانية(1) . # 6 - تاريخ النبي ل والخلفاء إلى سنة 628 ه/1231 م(3) . # 5 - تدقيق العناية في تحقيق الرواية(4). # 6 - الفرق الإسلامية(6). # (1) هو الملك المظفر تقي الدين حمود بن الملك المنصور ممد بن المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن ~~أيوب، استر ملكا على حماة خ عشرة سنة وسيعة أشهر وعشرة أيام، ثم مرض فيها بالفالج سنتين وكسرا، وعاش ~~ثلاثا وأربمين سنة ، توفي في جمادى الأولى مسنة 642 ه، أي قبل شهر من وفاة ابن أبي الدم ، وكان أميرأ ms012 على ~~ميافارقين ، وهي أشهر مدن ديار بكر من بناء الروم ، وكان شها فطنأ يحب العلم وأعله ، وبنى أبراج حماة، وطاحونا ~~على العامي، وصنع له كرة مدهونة، عليها جميع الكواكب، وجده عمر صاحب الأوقاف بحماة ومصر والفيوم ، وكان ~~والده صاحب حماة أيضا، (انظر: تتة الختصر: 254/2 ، طبقات الشافعية الكبرى :242/7 ، وفيات الأعيان : ~~1283 ، فوات الوفيات : 18/2ء ، الختصر: أبو الفداء : 127/4، النجوم الزاهرة 25/10 ، مراصد الإطلاع : /1241 ~~تاريخ الأبب العربي : 139/8) ~~(2) الأعلام: 42/1، 7/1، تتسة الختصر: 255/2، كشف الظنون : 222/8 وح 457/2، الختصر: 13/4، ~~طبقات الشافمية ، الإسوي : 547/1، طبقات الشافعية الكبرى : 116/4، مجم المصنفين 2124، تاري الأبب ~~الى : 1298 ~~(2) انظر تاريخ الأنب العري، بروكلمان : 1348 . # (4) خطوط ذكره الزركلي في (الأعلام : 42/1) ، وذكره بروكلان في (تاريخ الأنب العري : 140/86) ، ~~ويوجد منه نسخة خطوطة في مكتبة متحف الجراير، بره 544 ~~(5) هدية الارفين : 11/1 ، طبقات الشافعية، الإسوى : 547/8، شذرات النهب : 212/5، طبقات ~~الشافمية الكبرى : 116/8 نقلا عن الوسطى ، مسبم المصنفين : 2113 ، تاريخ الأدب العربي : 1408. # 22 PageV00P022 ~~============================================================ ~~7 - إيضاح الأغاليط الموجودة في الوسيط(1) . # 8 - الفتاوى(). # أهمية كتاب *الدرر المنظومات* في الفقه الإسلامي : ~~11 - لاشك أن كتاب "الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات ،" يأتي ~~في قمة كتب أدب القضاء عند الشافعية، من حيث التنظيم والترتيب ~~والتبويب، ومن حيث الموضوع وتلخيص الأقوال الفقهية، وبيان أوجه ~~الأصحاب في أحكام القضاء والدعوى والإثبات والأحكام . # 12 - أما من حيث الترتيب والتبويب، فقد جاء كتابه في مقدمة وستة ~~أبواب وخاتمة، وكل باب يتضن فصولا ومسائل وفروعا. # أما المقدمة فبين فيها دواعي التأليف، وسؤال طلابه في المذهب وضع ~~كتاب في أدب القضاء ، فأجاب سؤلتهم بهذا الكتاب الذي يضم المسائل الحسنة ~~الغريبة، والفروع المستحسنة العجيبة ، ويجمع بين طريقق العراق وخراسان، ~~ويحتوي على المراسم والاصطلاحات ، والوقائع الحكمية، والفوائد الغزيرة، ~~والنماذج من علم الشروط ، كما بين في المقدمة فضل علم الفقه عامة، وعلم ~~الأقضية والأحكام خاصة(2) . # وفي الباب الأول تكلم عن صفة القضاء وفضله وحكم الدخول فيه، ~~والنصوص والاثار الواردة فيه، وذكر صفة القاضي، وشروطه، وكيفية عقد ~~القضاء، وأداب ms013 القاضي: ~~(1) هدية العارفين : 11/1 ، وانظر صفحة 264 من هنا الكتاب ، والمامش3 فيها ~~(2) هدية المارفين : 11/1، كشف الظنون : 1642، مجم المصنفين 2123 ، وهنا الكتاب يشير إلي ~~المؤلف كثيرأ ، فيقول مثلا : ص 421 : وقمت هذه المسألة عندنا في القتاوى، فقلت : 0.. PageV00P023 # ============================================================ ~~وفي الباب الثاني بين ما يجب على الحاكم في الخصوم والشهود وأرباب ~~المسائل، وبحث في الباب الثالث الدعاوى والبينات ومجامع الخصومات، ~~وخصص الباب الرابع للشهادات بأنواعها ، ووصف في الباب الخامس كيفية ~~إنهاء ماجرى عند الحاكم المتنازع لديه إلى قاض آخر، وأفرد الباب السادس ~~للشروط المكتتبة من المحاضر والسجلات والكتب الحكمية، وكتب الابتياعات ~~والوثائق والإجارات، وهو باب فريد من نوعه في كتب آدب القضاء، وقد ~~أفرده كثيرون بالتأليف والتوسع ، كما يشير ابن أبي الدم كثيرا ، بينما اختصره في ~~هذا الباب، ولم يطبع من كتب الشروط على المذهب الشافعي - فيما أعلم - إلا ~~كتاب جواهر العقود للأسيوطي ، ويأتي هذا الباب في "الدرر المنظومات"، ~~مكلا له ومتما لأحكامه، ويعتبر هذا الباب مع الخاتمة انفتاحا على أبواب الفقه ~~الأخرى في بيان الأحكام الفقهيسة والقواعد الكلية، والمبادى العامسة ~~والاختلافات المذهبية، وذلك عند عرضه لصورة كتاب في البيع والشفعة ~~والهبة والإجارة والنكاح وغير ذلك، وهو مايزيد الكتاب أهمية وفائدة . # وذكر في الخاتمة مسائل وقواعد كلية، كثيرة التداول لدى الحكام، كثيرة ~~النفع لمن يتعلمها(1)، فيكون بذلك قد أحاط بالموضوع من ختلف جوانبه، ~~مكتفيا بالأصول العامة، والقواعد الشاملة ، وضرب المثال والأنموذج، ليسير ~~على منواله الفقيه والقاضي، ويستنير به كاتب السجلات والمحاضر، ليتجنب ~~الثغرات القي تكون سببأ للاختلاف، ويدفع الضرر عن المتعاقسدين ~~والمتخاصمين(4)، بينا ترك ماتندر حوادثه وتقل المحاكمات فيه، كالجنايات ~~والسير والمهادنة والجزية والحدود(). # ) صة 162 1000 ~~24 PageV00P024 ~~============================================================ ~~13 - أما من الناحية الموضوعية فقد جمع أقوال أئمة الشافعية وآراءهم في ~~كتابه القيم، واطلع - كما يبدو من كلامه - على كل ما كتب في أدب القضاء، ~~من المصادر الفقهية العامة، كالأم للإمام الشافعي، وختصر المزني، ونهاية ~~المطلب لإمام الحرمين ، والحاوي للماوردي ، والمهذب للشيرازي، والبسيسط ~~والوسيط للغزالي، وكذلك اطلع على ما ألف من مصنفات خاصة ms014 في أدب ~~القضاء في المذهب الشافعي، كمصنف الإصطخري ، وابن القاص، والقفال ~~الشاشي، والعبادي، والهروي ، فجمع بين هذه المصادر، وصاغ مافيها ~~بأسلوب رصين ، وعبارة قوية واضحة، ويبدو تأثره الواضح واعتماده الظاهر ~~مع التلخيص والتصرف بالعبارة - على الماوردي في أدب القاضي من كتابه ~~الحاوي الكبير، وقد يشير إليه أحيانا، ويصرح كثير(1) . # اهداف المصنف وخطته: ~~14 - كان هدف ابن أبي الدم من كتابه أن يجمع أحكام أدب القضاء في ~~المذهب الشافعي، باختصار من جهة، وبالنص على الأحكام المهمة والمباد ~~العامة في المذهب من جهة ثانية ، وأنه يريد أن يضرب بعض الأمثلة ~~التطبيقية ، أو يذكر نماذج من التوثيقات والشروط ... التي تتضمن الأسس ~~العامة في كل جاتب ، أو في كل نوع من العقود ، ويصرح - في أكثر من ~~موضع - أنه لايريد التوسع والإحاطة والتفصيل ، لأن من لايدرك القليل ~~ليقيس عليه، فلا يفيده الكثير، ويبغي آن يكون كتابه جامعا مبسطأ ~~يحتاج إليه الطالب والعالم والفقيه والمتفقه. # ويمكننا أن نستعرض خطة المصنف ، ومزايا كتابه ، بالأمور الأتية : ~~(1) وتكفي المقارنة بين الكتابين لتظهر قوة أسلوبه وحن ترتيه انظر: مقدمة العقد وصفته ولزومه PageV00P025 ~~============================================================ ~~15- منطق القاضي : يتكلم المصنف بمنطق القاضي، ويستفيد من ~~خبرته في القضاء ، وتجربته العملية في ذلك ، ورأيه جيد لابأس به(1). # 16 - الواقعية والبعد عن الأمور النظرية : وهذه الصفة فرع عن ~~سابقتها، وهي من شية القضاة الذي يتصلون بالناس ، وينظرون في التعامل ~~اليومي ، وكانت خبرته القضائية منارا له في اختيار الأحكام الشرعية والآراء ~~الفقهية التي يتعرض لها القاضي ، كما صرح كثيرا(2)، مثال ذلك أنه بعد أن ذكر ~~شروط القاضي، وخاصة شرط الاجتهاد، بين أن هذه الشروط غير متوفرة، ~~وأنه يصح تولية العالم الذي يعرف أحكام مذهبه (2). # 17 - تعدد الأقوال في المذهب : يأتي ابن أبي الدم بالأقوال الكثيرة ، ~~وآراء الأصحاب في المذهب ، ويوفق بينها ، ويوجه كل قول(2)، وقد التزم ~~هذا في أغلب الحالات ، فكان يكثر من ذلك في كل مسألة جزئية ، وفي كل ~~فرع، ويبين مافيه من الوجهين آو القولين أو آكثر، ويذكر كل قول وينسبه ~~إلى صاحبه مع التعليل ، وبيان ms015 القول أو الوجه الراجح ، على آنه في كثير من ~~الأحيان كان يسكت عن الترجيح ، ويكتفي بذكر القولين أو الوجهين في ~~المسألة ، ويشير أحيانا إلى غرضه في ذلك، فيقول : وهذا الوجه بعيد ، لكنا ~~نذكر هذه الوجوه لغرابتها وحسنها ، وحصرها والاطلاع عليها(6) ~~18 - المقارنة مع المذاهب : كان - رحمه الله - يقارن في المسائل مع ~~المذاهب الأخرى، بأسلوب يسوده التسامح والاحترام لائمة المذاهب، ولكن ~~1) انظر صقة 116 وما بدحا، 127، 304،129 ~~(4) صفحة 26، .8، 81، واتظر بنكل خاص نقده المنيف للافتراضات الحيالية صفحة 441 ف 505. PageV00P026 # ============================================================ ~~لايشير إلى المذهب الحنبلي وأقوال الإمام أحمد ، إلا نادرا ، وكان في نقله أقوال ~~وآراء المذهبين الحنفي والمالكي دقيقا وأمينا ، وقد تتبعناه في ذلك، فلم نجد له ~~إلا بعض المسائل التي نسب القول فيها للإمام أبي حنيفة، أو للإمام مالك ~~خلافا للشافعي، بينا يتفق الإمام مالك مع الإمام الشافعي في حكمها، منها : ~~أولا : عدم العمل بكتاب القاضي إذا مات أو عزل المكتوب إليه (1) . # ثانيا : الشفعة لمن يشترك في ممر الدار(2) . # ثالثأ : رهن المشاع، فقد أشار إلى "جوازه في مذهبنا، خلافا ~~للمذهبين" ، علما بأن مذهب الإمام مالك الجواز ، وأنه يوافق الشافعية في ~~ذلك(2). # رابعا : نقل رأي آبي حنيفة بعدم سماع شهادة شاهد الفرع على شهادة ~~شاهد الأصل، حتى يزكيه هذا الفرع(4)، وهذا رأي الإمام محمد بن الحسن ، ~~وهو المرجوح في المذهب الحنفي، وأما المختار الراجح فهو رأي الإمام أبي ~~يوسف ، وهو أن شهادة الفرع تقبل ، وإن لم يعدل الأصل ، وهو الموافق لرأي ~~الشافعية(5). # خامسا : تقل الاتفاق بين الشافعية والحنفية في سماع الدعوى على الغائب ~~(5) تقل الحصكفي الحنفي رحمه الله في كتابه * الدر الختار، قولا للشافعي وهو رآي المزني المرجوح في ~~المنب ، (انظر : صفحة 404 هامش 8) ، وهنا الأمر يفع كثيرا في كتب الفقه، فينتقل أحدهم رأيأ عن غير مذهبه، ~~وقد يكون النقل خطأ ، أو أن هذا الرأي لأحد علماء المذهب ، وقد يكون رأيأ مرجوحا أو ضعيفأ في المدهب، ~~فينقله على أنه رأي المذهب، ولهنا منع العلماء نقل الآراء المذهبية من غير كتب المذهب نفسه PageV00P027 ~~============================================================ ~~في مسافة ms016 القصر(1)، بينما يرى الحنفية عدم جواز القضاء على الغائب عن مجلس ~~القضاء مطلقأ، وهو مانقله المصنف بعد ذلك عن الحنفية(2). # 19- وقد خالف المؤلف الصواب في نقاط محصورة، تعقبته فيها، ~~وبينت الصواب في كل منها(1)، وهذا لايعيب الكتاب، ولا ينقص من فضل ~~المصنف ومكانته العلمية، فالعظيم من تحصى أخطاؤه، وتعد هفواته، فقمت ~~بتحقيق هذه المسائل، وبينت القول الصحيح فيها، مع ذكر المراجع والمصادر ~~في ذلك. # 20 - ذكر القواعد الأصولية : كان ابن أبي الدم - رحمه الله - يتعرض ~~أحيانا للمسائل الأصولية ، فيحررها ، ويبين أن الاختلاف في الفروع ناتج عن ~~الاختلاف في الأصول ، وهو منشأ النزاع بين الفقهاء(4) ، ثم يحرر القاعدة ~~الأصولية ويشرحها، ويبين مناط الخلاف، وتحقيق الأقوال، ونتائج ~~الاختلاف الواقع فيها ، مثاله : مسألة : هل المجتهد المصيب واحد أو أكثر(5) ؟ # 21 - الدقة العلمية : وفوق كل ذلك فقد كان يحرر المسائل الفقهية ~~تحريرا دقيقأ، ويفصلها تفصيلا أصوليا ، فيبين منشأ الخلاف ، ويعين الأحكام ~~المتفق عليها ، والحالات المختلف فيها ، ويذكر آراء الفقهاء في كل ذلك : ~~22 قوة الشخصية : ويظهر من خلال البحث شخصية ابن آبي الدم ~~في فقرات الكتاب ، وذلك أنه ينقل الأقوال والاختلافات ، ويوجه كل قول، ~~ثم يبين رأيه وتعليقه بصراحة وجرأة، ويعلله بما يقتنع به، آو بما يراه مناسبا ~~(2) فقرة 23، فقرة 14. # .594 ،541 ،43 41 111 ،14814427 (4 ~~(4) فقرة 129 ~~18 PageV00P028 ~~============================================================ ~~مع الواقع والحياة، أو متناقضأ مع تجريات الأمور، وينقد هذه النصوص ~~بمنظار العالم المطلع ، والقاضي الخبير(1)، مثال ذلك أنه نقل واختصر كلام ~~الماوردي في مقدمة عقد القضاء ولفظه ولزومه بأسلوب جيد، ثم عقب على ~~الماوردي ، وبين المسائل التي يخالفه فيها(2)، مع الالتزام بأخلاق العلماء، ~~وتواضع الأتقياء ، واحترام المشايخ (2) . # 23 - الابتكار : لم يكن ابن أبي الدم يعتمد على مجرد النقل ، بل كان له ~~-أحيانا- ابتكارات يشير إلى عدم النص عليها ممن سبقه، وأنها من بنات ~~فكره(). # 24 - الترجيح بين الأقوال : وكان يحقق بعض المسائل، مبينأ مناط ~~الخلاف ، ثم يبين ما يراه صالحا للتطبيق ، أو أقوى دليلا ، أو أسد نظرا ، أو ~~أقرب قياسا وموافقة لغيره من الأحكام ms017 أو المقدمات أو الأشباه والنظائر (5). # 25 - الأسلوب القويم: أما أسلوبه فهو منطقي تربوي علمي، فينتقل ~~من المعلوم إلى المجهول، ومن البسيط إلى المركب، ومن المقدمات إلى النتائج، ~~فكان في مطلع كل فصل آو باب يقدم له بمقدمة تتعلق به، أو بقاعدة عامة ~~تنضوي تحتها المسائل ، وكان في نهاية كل فصل يمهد للفصل الذي يليه، وكان ~~لا يغفل عن بيان غايته وغرضه من البحث، سواء فيما أثبته أو فيما تعمد ~~اغفاله، وأسلوبه رصين متين ، وفيه أدب رفيع(2). # 2) قرة 13 وما بدها. 421، 548. # (4) فقرة 140، 626، 726، وانظر بحثه القيم عن القية، فقرة 524. # (6) انظر: الفقرات 2-1، 18، 21 PageV00P029 ~~============================================================ ~~26 - أمانته العلمية : سبق القول أن المصنف اطلع على غالبية المؤلفات ~~في الموضوع ، ورجع إلى مصنفات كثيرة في المذهب ، فكان أمينا في تقله ~~منها ، وإيرادها في خلال كلامه، وكان يذكر أسماء المؤلفين كثيرا، وفي بعض ~~الأحيان يذكر اسم الكتاب فقط، فيقول : قال صاحب التقريب، وقال ~~صاحب التهذيب، وفي التتة، وقال صاحب التلخيص، وفي الانتصار كذا، ~~وفي البسيط أو الوسيط كذا وكذا(1)، وغير ذلك من الكتب الكثيرة ، والمراجع ~~المرموقة القي لا تزال مخطوطة في دور الكتب، لم تر النور بعد، أو فقدت مع ~~ما فقد من تراث الإسلام وذخائره في أيام التاريخ الأسود التي حلت في دار ~~الإسلام والمسلمين ، سواء في الفتن الداخلية أو في الهجمات الخارجية على ثغور ~~البلاد، وعواصم الدولة الإسلامية ~~عمل القضاة في بناه صرح الفقه الشامخ : ~~27 - وكان القضاة باسترار يرفدون الفقه والفقهاء بمعين لا ينضب من ~~الاحكام والقواعد التي تنبع من الواقع ، وتستمد أسسها وجذورها من مقاصد ~~الشريعة ونصوصها المحفوظة، ويحق لنا أن نقول : إن جهود القضاة في ~~التصنيف والتأليف والشروح يشكل شطر ترائنا الفقهي في مختلف المذاهب ، ~~وإن كتب الفقه ناطقة وشاهدة على صدق ما نقول، وكان دافعهم إلى ذلك ~~حماية الحقوق، والفصل بين الأفراد ، والصود والإصرار على الحق، لا يخافون ~~في الله لومة لاثم، مع كل ما يتعرض له القاضي، أحيانا، في سبيل ذلك ، ~~من عزل وإهانة، ومضايقة واضطهاد، وسجن ونفي وقتل: ~~مكانة ms018 الكتاب التشريعية ، وفايدة نشره : ~~28 - لئن كان هذا الكتاب يمثل الذروة في المذهب الشافعي من جهة، ~~(1) انظر فهرس الكتب الواردة في النص في آخر الكتاب . PageV00P030 # ============================================================ ~~وفي الفقه الإسلامي من جهة أخرى، فإنه لا يقل عن ذلك من الناحية ~~التشريعية في العصر الحاضر الذي تعيش فيه أمتنا العربية والإسلامية مرحلة ~~خطيرة، وتقف فيها على مفترق الطرق، وهي تنشد النهضة والتقدم الفكري ~~والحضاري والثقافي والقانوني، وتتطلع إلى إصدار التشريع المناسب، واختيار ~~الأحكام والقوانين والأنظمة التي تحقق لها الآمال العريضة، وتضمن الحياة ~~الرغيدة لأفراد المجتع، وتحفظ لهم حقوقهم، وتصون أنفسهم، وتحمي ~~أرواحهم ، وتؤمن لهم العدل والأمن والطمأنينة، فيأتي هذا الكتاب ليقدم ~~للمشرع في البلاد العربية والإسلامية أنموذجا مثاليا في نظام القضاء من ~~الناحيتين العلمية والعملية ، ويضع بين يدي رجال التشريع أثرا فريدا في ~~القضاء والمرافعات وأصول التقاضي ، ويقرب للأذهان الصورة الواقعية التي ~~تجري عليها الدعاوى، بدهأ من رفعها، وانتهاء ياصدار الحكم وتنفيذه والوصول ~~الى غايته. # 26 - وهذا الكتاب في مجموعه لا يختلف كثيرا عن القواعد العامة في ~~المرافعات وأصول المحاكات التي تسربت إلينا من الغرب إيان الاستعمار ~~البغيض، وبقيت نافذة في بلادنا حتى اليوم ، على الرغم من جلاء المستعمر عن ~~الوطن ، وعلى الرغم من المساوى الكثيرة ، والأعباء الثقيلة التي يرزخ تحتها ~~المواطن العادي ، كالإجراءات المعقدة ، والمواعيد المسترسلة في أروقة المحاكم ، ~~ودور القضاء(1). # 30 - وهذا الكتاب يعتبر مرجعا خصبأ للقضاة والمحامين ورجال القضاء ، ~~في حل المشاكل والمعضلات الكثيرة التي يواجهونها في أعمالهم ، ويمتاز- عما ~~وصل إلينسا من الشرق والغرب - أنه من وضع وتصنيف وترتيب سلفنسا ~~(1) انظر : أصول الحاكمات الشرعية والدنية ، للقق : ص92، 97، 241 ، PageV00P031 ~~============================================================ ~~الصالح ، وأنه يعالج الأمور بحسب البيئة الخاصة ، والتقاليد والعادات التي ~~يعيشها المواطن العربي اليوم ، كما يتضمن خصائص وميزات الفقه الإسلامي(1)، ~~ذلك أن التنظيم القضائي في الإسلام يختص بخاصية فريدة، ويمتاز بميزة ~~عظيمة، تؤكد سموه، وتؤمن تطبيقه، وتواكب سيره في إقامة الحق والعدل ~~بين الناس، وتصون آحكامه، وتضمن تطبيقه وتنفيذه، وتكفل نزاهته ~~واستقامته، وهي اعتاده على العقيدة والأخلاق، فالعقيدة أساس القضاء، ~~والأخلاق غذاؤه، ms019 ويظهر ذلك في كل مرحلة، وفي كل جانب من جوانب ~~القضاء، سواء في ذلك عند اختيار القاضي، أو رفع الدعوى، أو معاملة ~~الخصوم، أو في إصدار الحكم، أو في تنفيذه، وهذا ما يعبر عنه بالجانب ~~التعبدي في الأحكام الشرعية، وهو السبب في ظهور اصطلاحين يعرفان ~~بالاعتبار القضائي ، والاعتبار الدياني، وما ذلك إلا لأن الأحكام الشرعية ، ~~ومنها التنظيم القضائي في الإسلام ، يستمد أحكامه من الديانة التي تربي ~~الضير، وتخاطب الوجدان، وتصلح الظاهر والباطن، وتقوم السلوك، ~~وتفرض العبادات، وإذا كانت الشريعة الإسلامية تشارك القوانين الوضعية في ~~الاعتبار القضائي، فإنها تمتاز عنها، وتنفرد بالاعتبار الدياني، والمعنى ~~الروحي، وأساس فكرة الحلال والحرام، والثواب والعقاب، التي تقوم عليها ~~عقيدة المسلم ، وتجعل من وازعه الديني مراقبا له في حياته عامة، وفي القضاء ~~والدعوى والإثبات والأحكام خاصة ، كما تمتاز الشريمة بقيامها على الأخلاق ~~التي تعتبر عنوان المسلم في حياته، ورائده في معاملاته مع الآخرين، ولذلك ~~كانت أحكام الفقه الإسلامي تستند إلى دعامتين متينتين ها العقيدة ~~والأخلاق ، أو الوازع الديفي والوازع الخلقي ، وقد حرص الإسلام على غرس ~~العقيدة قبل التكليف بالأحكام، لأنها الحامي لصحة التنفيذ، وحسن ~~(1) انظر : التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ، اللمحقق : ص19 PageV00P032 ~~============================================================ ~~السلوك، والبعد عن الانحراف، وهي الرقيب على الطاعة الحقيقية في ~~التطبيق ، ولذلك فان العقيدة وتعاليم الأخلاق ذواتا أثر عظيم وخطير في ~~جال القضاء، وإن وجود العقيدة، والتحلي بالأخلاق، يعتبران المهماز ~~الأساسي في القضاء ، والاطمئنان إلى صحته وسلامته : ~~3 - والشريعة الإسلامية دين وقانون، وهما قسمان متعاونان ~~متكاملان، يلتقيان في شخصية الفرد المسلم ، فالناحية الروحية، في العبادة ~~والتربية والأخلاق، تتصل بخفايا النفوس ، وتكون المسؤولية أمام الله تصالى ~~الذي يعلم السر وأخفى، كما تمتزج القواعد الخلقية والقواعد الدينية مع القواعد ~~التشريعية ~~خطوطات الكتاب : ~~32 - وكتاب "الدرر المنظومات" ، الذي نقوم بتحقيقه ونشره، كتبه ~~ابن أبي الدم ، وأملاه على طلابه، ويظهر أن النسخ الأصلية قد فقدت مع ~~ما فقد من تراث الإسلام ، وإنني أعتمد في التحقيق على ثلاث نسخ، إحداها ~~في دار الكتب المصرية بالقاهرة ، وهي الأصل ، والثانية في ms020 المكتبة الأهلية ~~بباريس، واطلقت عليها نسخة ف، والثالثة في المكتبة الظاهرية بدمشق، ~~واطلقت عليها نسخة ب، ونقدم تعريفا بكل نسخة مع بيان الوصف الحالي ~~دراسة النسخة الأصلية: ~~33 - هذه النسخة هي النسخة الوحيدة الكاملة في العالم - فيما أعلم - التي ~~وصلت إلينا، وهي من كتابة حمد بن محمد بن بهادر، كتبها سنة 846 ه(1). # (1) لم أجد في كتاب الضوه اللامع لأهل القرن التاسع ، للسخاوي ، ترجمة للاسم المذكور، وإنما ذكر ترجة ~~باسم محمد بن علي بن حمد بن هادر ، الكال بن العلاء ، ناصر الدين القاهري ، الشافعى القادري ، ويعرف بالطويل، ~~وقد جمع الفقه والحديث والنحو والقرآن والعربية وغير ذلك، ويظهر آنه ليس هو الناسخ ، (انظر : الضوء اللامع : ~~أبب القضاء (3) PageV00P033 ~~============================================================ ~~وهذه النسخة إحدى مخطوطات دار الكتب المصرية، تحت رقم 12 فقه ~~حنفي حليم، ونسبت إلى مخطوطات المذهب الحنفي خطأ، وذلك أن المؤلف ~~كان يقارن مع المذهبين الحنفي والمالكي ، فتوهم مراقب المخطوطات بذلك ، ~~وصفها في المذهب الحنفي، وهي ضمن مكتبة حليم الي ضمت إلى دار ~~الكتب، وصورت الدار المخطوطة برقم 246، وعدد الأوراق 146 ورقة، ~~بقياس 24218 سم ، وفي كل صفحة 25 سطرا(1)، وأخذت هذه النسخة إلى ~~الخابع، واحتفظت الدار " بميكروفيلم" لها تحت رقم 2624، وقد حصلت على ~~نسخة من * الميكروفيلم" وكبرته، واعتدت عليه. # 34 - وهذه النسخة جيدة بشكل عام، وقميل النفس إلى الاعتقاد بالصحة ~~الكاملة لنصوصها ، وذلك أنه ثابت بين سطورها آنها قوبلت على نسخة مقابلة ~~على نسخة المصنف (1، ووجد على الهامش تصحيحات وتصويات، مع ~~استدراك النقص فيها ، وأن كتابة هذه النسخة القي بين آيدينا قريبة العهد ~~من حياة المؤلف ، كما أثبت كاتبها المقابلة في الهامش بلفظ "بلغ مقابلة" في ~~عدد كبير من الصفحات، وإن نسبة هذا الكتاب إلى المصنف أمر لايتطرق ~~إليه شك ، فقد ذكر ذلك كل من تكلم عن حياة ابن أبي الدم ، كما أن معظم ~~فقهاء الشافعية تقلوا عنه في أبواب الدعوى والقضاء والإثبات بالشهادة واليين . # 35 - ولكن هذه النسخة التي بين أيدينا لم تنج من عوادي الزمن ~~وحوادث الأيام ، فأصابها العفن والرطوبة ms021 التي أتت على أجزاء من الورقات ~~الأخيرة منها، وكانت الرطوبة شديدة في الورقتين الأخيرتين ، مما دعا القائمين ~~(1) على الصفحة الأولى ذكر لبعض ملاك الكتاب، بعضها غاهر واضح مترو، وبضما مشلوب عليه، ~~وأقدم تاريخ للتلك عليها عام 131 ه، )ا كتب على الصفحة الاولى اسم الكتاب ، واسم مؤلفه ووفاته، تقلا عن ~~كلف الظنون ~~(2) انظر صفحة 268 من هذا الكتاب، هامش 2 PageV00P034 ~~============================================================ ~~على الخطوطات في دار الكتب إلى إصلاح العطب، والصاق قطعقي ورق على ~~مكان الإصابة ، فطمس الكلام تماما ، فأتممت النقص من النسخة الثانية، وقد ~~اعتمدت على هذه النسخة في التحقيق، واعتبرتها هي الأصل، وهي مكتوبة ~~بخط نسخ، ويندر فيها التنقيط والشكل ، وفي بعض الأحيان يكون الشكل ~~خطا. # نخةف: ~~36 - ويوجد لهذا المخطوط نسخة في المكتبة الأهلية في باريس برقم 116، ~~وكتب على الصفحة الأولى منها : كتاب أدب القضاء ، الشيخ الإمام العلامة ~~قاضي القضاة، شرف الدين ، ابن أبي الدم الشافعي، رحمه الله، وجاء في ~~الصفحة الأخيرة منها : وكان الفراغ من تعليقه في اليوم المبارك، نهار ~~السبت، عاشر شوال المبارك، سنة اثنتين وخمسين وثمان مائة، وحسبنا الله ~~ونعم الوكيل: ~~36 - وأحضرت "الميكروفيلم " لهذه النسخة من فرنسا، ويتكون من ~~157 ورقة، وفي كل ورقة 19 سطرا، ولم يذكر عليها اسم الناسخ، وقد ~~كتبت سنة 852 ه، وهو وقت قريب من نسخة الأصل، آي بعدها بست ~~سنوات فقط، ويظهر من المقابلة أنها مأخوذة من أصل آخر غير الأصل الذي ~~نقلت منه الخطوطة السابقة. # 28 - وهذه النسخة جيدة مكتوبة يخط نسخ واضح مقروه، الشكل فيها ~~كثير، وفيها سقط كثير جدا، وقد يسقط منها كلمة أو كلمتان، وأحيانا ~~يسقط سطر وسطران، وفي بعض الأحيان بضعة أسطر، ولا يوجد عليها ~~ما يدل على آنها قوبلت على الأصل المنقولة عنه: ~~39 - وهذه النسخة ناقصة في وسطها، فقد ترك الناسخ كتابة الباب ~~السادس بأجمعه، وهو بعنوان : في الشروط المكتتبة في المحاضر والسجلات ~~35 PageV00P035 ~~============================================================ ~~والكتب الحكمية، ويتكون هذا الباب من ثلاثين ورقة في نسخة الأصل ~~(791ب - 1/121)، وهو من (494 - 590) من هذا ms022 الكتاب، وانتقل ~~الناسخ فورا إلى خاتمة الكتاب ، ورقة 126/أ من النسخة ف ، على الرغم من ~~أنه ذكر خطبة المؤلف في أول الكتاب ، وأنه رتبه على مقدمة وستة أبواب ~~وخاتمة ~~4- وقد استفدت من هذه النسخة كثيرا، واعتمدت عليها بما يلي: ~~- صححت منها بعض الألفاظ والاصطلاحات والعبارات التي وردت في ~~نسخة الأصل خطأ ، أو يغلب على الظن فيها الخطأ ، أو لا تتفق مع السياق ~~والمعنى، ووضعت اللفظ أو العبارة المأخوذة من نسخة ف بين قوسين، هكذا ~~()، وأشرت في الهامش إلى مقابله في الأصل. # 2 - قابلت بين النصين بشكل كامل ، وأثبت الفرق بينهما ، فإن اتفق ~~النصان فذلك من فضل الله وتيسيره ، وإن اختلف اللفظ آو العبارة بين ~~الأصل ونسخة ف قارنت بينهما ، فإن ثبت لدي - قطعا . صحة الأصل ~~أثبته، ولا أشير في الهامش إلى نسخة ف إلا نادرا، وفي حسالات قليلة، بغية ~~الاختصار، وخشية الإطالة بما لا فائدة منه ، وإن ترجح لديي - بساء على ~~الظن الغالب - عبارة الأصل فقد أثبته في المتن ، وأشرت في الهامش إلى عبارة ~~أو لفظة نسخة ف ، ليكون أمام القارى وجهتان محتملتان مع ترجيح الأولى، ~~وإن ترجح لدي - على الظن الغالب . العبارة في نسخة ف فقد أثبتها في ~~المتن ، ووضعتها بين قوسين () ، وأشرت في الهامش إلى نص الأصل، وإن ~~تساوى الأمران والاحتمالان في الأصل وفي نسخة ف ، أبقيت عبارة الأصل في ~~المتن ، وأشرت إلى نسخة ف في الهامش ، وإذا كانت عبارة الأصل صحيحة ~~واضحة، ولكن يوجد في نسخةف لفظ أو عبارة أخرى تدل على معنى صحيح ~~آخر، فإني أذكره غالبا في الهامش : فأقول : وفي نسخة ف كذا . PageV00P036 # ============================================================ ~~3 - اكملت من نسخة ف ما وجدته ناقصا أو ساقطا أو متاكلا أو مطموسا ~~في نسخة الأصل، ووضعت ذلك ضمن قوسين ()، وأشرت في الهامش آن ~~اللفظ أو العبارة من نسخة ف ~~ب: ~~4 - وهي عبارة عن ورقات محدودة منقولة من كتاب آدب القضاء، ~~لابن أبي الدم ، ضمن كتاب يتحدث عن أحكام النكاح، وقد عثرت على هذه ~~النسخة أثناء البحث والتفتيش عن نسخ ms023 الكتاب في فهارس المخطوطات ودور ~~الكتب ، فقد وجدت أثناء بحثي في المكتبة الظاهرية بدمشق بطاقة تحمل ~~العنوان التالي : "كتاب أدب القضاء لابن آبي الدم" ، ورقم المخطوطة 4382 ~~عام ، وفي السطر الثاني كتب على البطاقة : فصول متفرقة منه، نقلت في ~~الثلث الأخير من كتاب في أحكام النكاح لعله للروياني : ~~42 - وبعد الاطلاع على هذه المخطوطة تبين لي آنها لا تحمل اسم المؤلف ، ~~وأنها ناقصة من أولها بمقدار ملزمتين ، وكتب على ورقة الغلاف بقلم رصاص ~~رقها، وهو 4282 ، وكتب بقلم رصاص على الوجه الثاني من ورقة الغلاف : ~~كتاب في أحكام النكاح وفروعه ، نمرة 147. # 43 - والمخطوط يبحث عن أحكام النكاح، ويبدا الكلام - في القسم ~~الموجود - عن اختيار الزوجة... وفي الورقة 92 وضع الناسخ عنوانا بالأحمر: ~~فصول متفرقة من كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ، فنقل حوالي عشرين ~~ورقة، ثم تابع كلامه عن ولاية الزواج ، وولاية المال والنفقات ، اعتبارا من ~~الورقة 1/112. # 4)- ويظهر لي من مقابلة هذه النسخة مع نسخة الأصل ونسخة ف آن ~~هذه الورقات منقولة إما من نسخة ف مباشرة ، وإما أنها منقولة من الأصل PageV00P037 ~~============================================================ ~~الذي نقلت عنه نسخة ف، وهذا يشير إلى ان نسخة ف الموجودة في فرنسا ~~مأخوذة من دمشق إبان الاستعمار الفرنسي لسوريا ، وجاء في آخر هذه ~~النسخة، في الورقة 141/أ، ما يلي : قال مؤلفه رحمه الله : فرغت من تعليق ~~بعد عصر ثاني آيام التشريق سنة إحدى وتسعين وسبع مائة، وكان الفراغ من ~~تعليق هذه النسخة يوم السبت، ثاني جمادى الثانية، عام إحدى وثمانين وثماني ~~مائة، والحمد لله وحده ~~45 - ومؤلف هذا الكتاب جهول، وما ورد من نسبته للروياني خطأ ~~فاحش، لأن الروياني صاحب البحر توفي سنة 502 ه(1)، والروياني ~~القاضي، هو شريح ابن عم صاحب البحر، توفي سنة 05ه ه41)، بينا ثبت في ~~آخر المخطوطة أن مؤلفها فرغ منها سنة 791ه، وينقل عن الروضة ~~للنووي، المتوفى سنة 676 ه، والعز ابن عبد السلام، المتوفى سنة 160 ه، ~~وغيرهما ممن توفي في القرن السابع، وينقل عن الروياني كثيرا، مما ms024 دفع كاتب ~~البطاقات إلى نسبة الكتاب إليه . # والنسخة بشكل عام قديمة، وقد اكلت الأرضة بعض جوانبها ، ويظهر في ~~أولها آثار الرطوبة والعفونة على الجوانب ، ولكن الخط واضح ومقروه. # أما القسم المنقول عن ابن آبي الدم فهو فصول متفرقة وغير مرتبة من ~~أدب القضاء، وكان المصنف يتصرف في العبارات ويحذف ما لايراه لازما، ~~ويختصر الجمل ويعقب عليها أحيانا بقوله : قلت(2) . # 46 - واعتدت على هذه النسخة في التحقيق بإصلاح بعض الألفاظ ، ~~(1) طبقات الشافعية الكبرى : 1959 ~~(2) المرجع الابق : 1028 . # (4) انظر ورقة 81رب من هنه النسخة ~~28 PageV00P038 ~~============================================================ ~~واستكمال بعض العبارات، وأشرت إليها باسم " نسخة ب" عند اللزوم ، وذلك ~~في إتمام معنى، أو ترجيح أحد الاحتمالات للعبارة ، دون أن أملأ الصفحات ~~بالهوامش التي تبين سقوط حرف أو زيادة كلمة لاتؤثر، ولا تضر في المعنى، ~~مثل عبارات الترحيم والترضي التي أثبتتها هذه النسخة باستمرار، إلا إذا كانت ~~العبارة تحتمل معنى ثانيا ، فأشير إليه . # اصطلاحات ابن آبي الدم في * الدرر المنظومات* : ~~47 - كان المصنف رحمه الله يشير إلى كثير من المصادر والمراجع، ويرمز ~~إلى العلماء والقضاة باختصار، ويستخدم بعض الاصطلاحات والرموز فيها، ~~وهي في بجملها مصطلحات معروفة في المذهب الشافعي، وذكرها كثير من ~~فقهاء الشافعية في مقدمات كتبهم(1)، نستعرض بعضها فيما يلي : ~~أولا - أبو إسحاق : يطلقه على ثلاثة أشخاص مفرقا بينهم بما يلي : ~~- إذا قال : الشيخ أبو إسحاق، فيقصد الشيرازي صاحب "المهذب" و ~~"التبيه"، المتوفى سنة 678ه. # 6 - إذا قال : الأستاذ أبو إسحاق، فيريد إبراهيم بن محمد الإسفرايني، ~~المتوفى سنة 418ه. # 3 - وإذا أطلق، وقال : أبو إسحاق، فيعني إبراهيم بن أحمد المروزي، ~~المتوفى سنة340ه. # ثانيا : أبو علي : إذا أطلقه أراد به أبا علي السنجي ، وقد يذكره ~~بلفظ "الشيخ أبو علي": ~~(1) انظر: مفي المتاج: 12/8 ، الجوع ض الهنب : 10278 PageV00P039 ~~============================================================ ~~ثالثا: أصحابنا : نقل هذا اللفظ عن أبي نصر، وقال : وهذا دليل ~~على وقوع الخلاف عندنا (آي في المذهب) ~~رابعا: يشير إلى الاختلاف في الحكم في المذهب الشافعي بعبارات، ~~منها : لفظة "قولين " للدلالة على وجود الاختلاف عند الإمام الشافعي رحمه ms025 ~~الله، ولفظة "وجهين، أو أكثر، للدلالة على الخلاف بين الأصحاب، وهم ~~من بلغوا مرتبة الاجتهاد في المذهب، ولفظة "قيل" للدلالة على القول ~~الضعيف ، ويعبر عن الراجح بلفظ : الأصح أو الصحيح أو المذهب.. # خامسا : طريقة العراق : وهي إحدى طريقتين للمذهب الشافعي، ~~في القرن الرابع والخامس الهجريين ، بزعامة أبي حامد الإسفرايني (406 ه)، ~~والطريقة الثانية : هي طريقة خراسان بزعامة القفال المروزي (617 ه) ، ~~ثم جاء الشيخ أبو علي السنجي (430 ه)، تليذ القفال ، فجمع بين ~~الطريقتين ، بعد أن درس في العراق على الشيخ أبي حامد الإسفرايني أيضا ~~وقد تركت هاتان الطريقتان أثرا ظاهرا واتجاهما بارزا في كتب المذهب ~~الشافي ومصفات علمائه فيه ~~عملي في التحقيق : ~~ب4 - يتجلى العمل في التحقيق بالنظر في الكتاب من حيث النص، ومن ~~حيث الدراسة والهوامش التي تمت على النص، ويمكن تلخيص ذلك بما يلي: ~~- تقويم النص وإصلاحه، لإظهاره بأفضل عبارة، أو صياغة، أو ~~ترتيب، يتفق مع المعنى، ومع مقتضى الأسلوب، وبما يناسب الأحكام ~~الشرعية الصحيحة، وذلك بالاعتماد على كتب الفقهاء التي تتناول الموضوع، ~~وبالمقارنة مع الكتب القي اقتبس منها بعض النصوص، كالمهذب والتنبيه PageV00P040 ~~============================================================ ~~للشيرازي ، والوجيز للغزالي، والأم للشافعي ، ومختصر المزني ، وأدب القاضي ~~اللماوردي ~~2 - ضبط المفردات اللغوية والاصطلاحات الفقهية ، بالرجوع إلى معاجم ~~اللغة وكتب الاصطلاحات والكشافات، مثل كتاب التعريفات للجرجاني، ~~وموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي، وتعليقات النووي على ~~التنبيه، وأثبت بالهامش معنى الكلمات الغامضة، وتعريف الاصطلاحات ~~الفقهية، وأعجمت الكلمات بوضع النقط في محلها(1) ~~3 - ذكرت أرقام الآيات القرآنية الكرية ، وموردها في السور، وأكملت ~~الآيات التي وردت ناقصة، وهذا أمر له أهميته من ناحية العقيدة، كما هو ~~ظاهر ~~- حققت وخرجت الأحاديث الشريفة التي ذكرها المصنف، أو أشار ~~إليها، أو ضمنها كلامه، وذلك بالاعتماد على آمهات كتب السنة، وهي ~~الصحاح الستة، وعلى مصادر كتب التخريج والتبويب، مثل نصب الراية ~~للزيلمعي، والتلخيص الحبير لابن حجر، ونيل الأوطار للشوكاني، وسبل ~~السلام للصنعاني، والفتح الكبير للسيوطي، وتيسير المنفعة لفؤاد عبد الباقي، ~~ومفتاح كنوز السنة لعبد الباقي أيضا، وذخائر المواريث للنابلسي ، وغيرها. # 5- تحقيق ms026 المسائل العلمية وذلك بأمرين : ~~الأول : بيان المراجع الفقهية المعتمدة التي تتفق مع نقل المصنف في إظهار ~~الأقوال المتفق عليها ، والقول الراجح أو المعتمد في المذهب . # الثاني : بيان القول الأصح ، أو الوجه الراجح ، أو السدليل الأقوى في ~~(1) انظر فهرس المصطلحات والمفردات في آخر الكتاب PageV00P041 ~~============================================================ ~~المذهب، وذلك في كثير من الحالات التي يذكر فيها المصنف قولين أو وجهين ~~أو ثلاثة ، دون أن يبين الراجح أو الأصح منهما ، وذلك بالرجوع إلى كتب ~~المذهب المحققة، كالمنهاج للنووى وشروحه. # 1 - السعي بقدر الإمكان لتحقيق النصوص التي اقتبسها المصنف من كتب ~~سابقيه، وذلك أن كثيرا من الكتب القي اعتد عليها قد فقدت، كما سيظهر ~~من الفهارس ، وكانت الإشارة إليها إحياء لاسمها، وذكرى لأصحابها، وبعضها ~~لايزال مخطوطا في دور الكتب والمتاحف الأثرية والبيوتات المجهولة، دون ~~إمكان الرجوع إليها ، وماعدا ذلك فقد أجهدنا أنفسنا في البحث عن الكتب ~~والنصوص التي اعتد عليها أو أشار إليها، متى وقع تحت أيدينا، وخاصة ~~"كتاب الأم" للشافعي ، و"المهذب" للشيرازي، و" الحاوي الكبير" ~~للماوردي ~~7 - تعرض المؤلف للمقارنة والموازنة لبيان أقوال المذاهب الأخرى، وقد ~~حققت هذه المسائل، ورجعت إلى كتب كل مذهب التي يعتدها أصحابه، ~~وبينت المصادر والمراجع التي يمكن الاطلاع عليها للتوسع في هذه المسائل ، ~~مثل : رد المحتار لابن عابدين ، وبدائع الصنائع للكاساني ، وفتح القدير لابن ~~الهمام، ودرر الحكام لمنلا خسرو، وختصر الطحاوي، في الفقه الحنفي، ~~وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، والفروق للقرافي، وتحفة الحكام، وشرح ~~ميارة، وحاشية العدوي، وبلغة السالك، وقوانين الأحكام الشرعية، وتبصرة ~~الحكام ، وبداية المجتهد، في الفقه المالكي ، والمغني لابن قدامة، والمحرر في ~~الفقه، وكشاف القناع، والقواعد لابن رجب، والإفصاح لابن هبيرة، في ~~الفقه الحنبلي ، ومغني المحتاج، ونهاية المحتاج، وشرح المحلي، والمجموع، ~~والمهذب، وحاشية البجيرمي، وحاشية الباجوري، وجواهر العقود، في الفقه ~~الشافعي: ~~42 PageV00P042 ~~============================================================ ~~1 - ترجمت لجميع الأعلام والشخصيات التي وردت في الكتاب، وبذلت ~~جهدأ كبيرا في استقصاء ذلك ومعرفة الأشخاص المقصودين في النص، وذلك ~~أن المصنف كان يكتفي أحيانا بذكر اللقب الذي يشترك فيه عدد تكبير من ~~الأعلام، كالجرجاني ms027 والمحاملي والخضري، ولم آل جهدا في البحث عن حياة ~~هؤلاء، وتاريخ ولادتهم ووفاتهم، وشيوخهم وتلاميذهم، ومكانتهم الاجتماعية ~~والعلية، ومؤلفاتهم ، وطرف من أخبارهم ، ويينت بعد كل ترجمة المصادر التي ~~رجعت إليها، أو اطلعت عليها، لمن يريد التوسع في ذلك، مثل : وفيات ~~الأعيان، وفوات الوفيات، وطبقات الشافعية الكبرى ، والدرر الكامنة، ~~والضوء اللامع، والبدر الطالع، والنجوم الزاهرة، والبداية والنهاية، وحسن ~~المحاضرة، ونكت الهميان ، والمعارف، والأعلام، وغير ذلك: ~~و- أتممت النقص الواقع في المخطوطة، وخاصة في الورقات الأخيرة منها ~~التي تعرضت للتلف والرطوبة والأرضة، وذلك بما يتفق مع العبارات المتقطعة ~~الموجودة ، وبالرجوع إلى النسخة الثانية التي أحضرت من فرنسا صورة عنها، ~~كما اعتمدت على نسخة ب في إكمال بعض العبارات والجمل والأحكام. # 1- وضعت عناوين للمسائل التي تحدث عنها المصنف وذكرها تحت ~~عنوان عام وشامل، أو جاءت عرضا واستطرادا في حديثه ، وتأكيدا للأمانة ~~العلمية، وحفظا لعبارات المصنف فقد وضعت هذه العناوين وجميع الجمل ~~والعبارات التي اكملتها وأضفتها من عندي ضمن معقوفتين هكذا ا، ~~بينا وضعت المقردات والجمل التي وجدتها في الهامش، أو من نسخة ف أو ~~سخةب، بين قوسين هكذا ()، كاوضعت آرقامأ متسلسلة ~~للفقرات ليسهل الرجوع اليها والإحالة عليها . # (1 - عملت في آخر الكتاب فهارس تفصيلية للموضوعات والمراجع ~~-43 PageV00P043 ~~============================================================ ~~والآيات والأحاديث، والأشخاص والكتب والمصطلحات التي وردت في ~~النص: ~~وبات التقيق : ~~41 - لقد واجهت صموبات جمة في تحقيق هذا المخطوط، وإخراجه على ~~الوجه الذي أنشده، وهذه الصعوبات تواجه كل إنسان يسير في طريق ~~التحقيق، وخاصة في المخطوطات النادرة والقدية، وأهم هذه الصعوبات ~~اثنتان : ~~الأولى : أن دار الكتب المصرية قد عبأت معظم المخطوطات الثينة ~~والنادرة والقديمة في صناديق، وأرسلتها إلى المخابع والكهوف السرية ، من ~~أجل الحفاظ عليها وتأمين سلامتها من الاعتداءات الطائشة من العدو الصهيوني ~~اللئيم، كما قامت المكتبة الظاهرية بنفس العمل، فوضعت مخطوطات المذهب ~~الشافعي في صناديق مقفلة لايمكن الاطلاع عليها ، وبذلك استحال الرجوع ~~إلى المخطوطات التي أشار إليها المؤلف ، أو أحال عليها، أو اعتد عليها، آو ~~احتاج إليها النص. # الثانية : أن المصنف كثيرا ما يشير إلى ms028 كتب مفقودة لا يوجد لها أثر في ~~دور الكتب، ولا في فهارس المخطوطات الموجودة بين أيدينا، وهذا يعرقل ~~الخطة التي سرت عليها بتحقيق الأقوال التي وردت في كلام المصنف، أو ~~تحقيق النصوص التي أخذها من غيره ، وذلك مثل : "التعليقة " للقاضي ~~حسين، و"التلخيص" لابن القاص، و"الشرح الكبير" للشيخ أبي علي ~~الستجي، و"أدب القاضي" للإصطخري: ~~5- وأخيرا .. هذا هو كتاب " الدرر المنظومات في الأقضية ~~والحكومات" ، لابن أبي الدم ، أقدمه بين يدي القارى، وقد سعيت أن PageV00P044 ~~============================================================ ~~يكون قريبا من الكمال ، وملبيا لحاجة القارى ، سواء أكان طالبا أو باحشا أو ~~عالما أو قاضيا أو محاميا ، على أمل أن أتلقى كل تصضويب ، أو وجهة نظر ~~علمية، أستفيد منها، أو يستفيد منها القارى في الطبعة الثانية، وأضع هذا ~~الكتاب بين يدي الفقيه والقانوني ، ليكون مثالا وأنموذجا لتنظيم القضاء في ~~الإسلام. # ولا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى مجمع اللغة العربية ~~بدمشق، الذي تفضل بالموافقة على إصدار هذا الكتاب ونشره، مساهمة منه ~~ياحياء التراث الإسلامي الزاخر، وإنقاذ المخطوطات الكثيرة، وأبراز النواحي ~~الحضارية في تاريخنا، لنصل بين ماضي هذه الأمة وحاضرها، ونرسي حجر ~~الأساس لمستقبلها ، كما أشكر لجنة التراث في المجمع ، وأشكر جميع الأساتذة ~~والزملاء الذين أسدوا إلي معروفا ومساعدة في هذا الكتاب . راجيا الله تعالى ~~أن يقبل منا هذا العمل في خدمة الشريعة الغراء ، وأن يكون خالصا لوجهه ~~الكريم ، ومدخرا لنا في صحيفة الأعمال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من ~~أتى الله بقلب سليم. # وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ~~د مصطفى الزحيلي ~~كلية الشريمة بدمشق PageV00P045 ~~============================================================ ~~6 ~~2 ~~8 ~~~~0 ~~2 ~~0 ~~0 ~~0 ~~19 ~~1 ~~2 ~~ه شه شن ~~دال ال ~~1 ~~ل ~~2 ~~6 ~~1 ~~2 ~~2 ~~0 ~~2 ~~1 ~~1 ~~2 ~~00 ~~5 ~~4 ~~0 ~~0 ~~1 ~~2 PageV00P046 ~~============================================================ ~~ين ~~ررا ~~پهر ~~ات ~~أذب القضاء وفوالد ررالنظوبات فالالنية وللنات ~~تضفي يخ الالام قاخني التاة شابا لبينلم ~~اليده ~~قيل بائك بن ممد ر باند برناوال ب ~~ال ~~الهدايالموي سنفع الوشيط) ~~فهولرستنه با ms029 نانتروخنا ~~ر ~~64 ~~وليفضاحاه وتوني وها ~~ماخو سنر ن ~~اله. # ز ~~و ~~اوا باور ند وله ~~1د ~~واره د ~~ند أز بهنهار ~~ترنو اه ~~ل ~~2 ~~نه زنو ~~ول: ~~ة ~~9 ~~نشا ~~صورة القلاف من نسخة دار الكتب المصرية *الأصل ، PageV00P047 ~~============================================================ ~~سم الله الرخمز الرحلم ~~الحمدثه الذى شهدت العقول بقذرته ووخدابتبته * ووكفت دون ~~09 ~~اذراكك جلالهه وعظمتهه الذي ابتدع الخلوقات بديع جظميه : ~~1 ~~وصورالكايبنات بلطبب منعبه ه وكلف الخلابق الاغبراف ~~يريق توهه و آمرهم اتباع دينه وشر نعيه ايخماع عل والنفن ~~قاتا ~~واتطن عل توالي الايه ومئتهه وأتلهذ ان لا اله إلا اله وعد ~~31111 ~~4 ~~تشسرئك له شهادة تجوء قايلها منا زل عرامنة اواتهذان نحتمد ~~عبده ورسوله اطه البرية مولد اهوآظيبهم محتد امماة اصلبهم معجما ~~041 ~~وازفقهم علماما مين اضطفاء اله جا يجلاله من جلته وازتضاه لنبؤ به ~~11-1 ~~ورسالنه مصلى الله كلنه ديل اله واقحا بهو غلته ولهنان ~~فأول ما اغملت يه القرايح يه ومهلت به الا فكازا لوار ~~االله اره وعنى ~~العالم لجمعه وتضبيفهه واجهد ننسه بي توتيه وناليه *نا فيه ~~.2 ~~صلاح العواقب وحاح الطالب وموالمناقت مموعلو المرابخ : ~~ذفوهلم فروع التريية بن الجلالى والحرام م والوالج والمندوب ~~و1] ~~ولخصها بالا ولوته علم الا فضيةو والاخكام المنداولة بيزالقضا، ~~والخحكام فان الانتذاب للا فلاع بين المبتحاعمين والانتصاب الظالج ~~ناصمين من أفصل الفزنات واروج الظاغات ~~صء10 ~~من المظلوم فما جري ببين المتخاصي ~~س ~~وقزكان جماعه بن اصحابف المشتغلين بعلم المدهبه شنا لواوضع كتاب ~~1 ~~: ~~فىاذب التضايتضن جملة بز احكامه فةالمابه وجملة من الرفا وك ~~وا ~~الصفحة الأولى من نخة دان الكتب المصرية * الأصل ، ~~48 PageV00P048 ~~============================================================ ~~23 ~~0 ~~بالره بخ مطى اا لعر بابا جييفنا اذ اتزوحن الان ياض ~~نضها المشهورلا وفيه وجصا بها نتفط ولاي ~~الحفنانة ~~مضانة للحدة ام الامرفتزوحث بجد ~~اله رق بينه وبهن اليم لاوالهن ~~الاه ترخوه زوجها فلاعق للجتة لى ~~اقنيا لا بشقط خو الحنه برضي ~~الاب وجزت ال الاال انه تائى رقذرته ولطنهد بابب ~~بعدههامن ابواب الفقه ms030 فهواماجنايات وما يتعلق بهااوشيرزهاذنه ~~وجربه اوخدود وكل فراصاننله رحوادته ونقلا لمحاكايت غنه وماورا ~~فنا مز الا فضبة والوها وين وا لبينايت والشهاد ايت فتذذ كرنا مري تايله ~~مافيه الكناية اذهنا الكابت موضوع له وكان العرض ف كهزه ~~المتايل الذهيه ان ببنها تناولها منه هلا لوهل الين وصعة ملازمة ~~بجالس الحكام والاننضا للمحاصمات فول لاحكا بروقلما بكؤن من هذاشانه ~~مبززا فى طلم المذهب حافظ اله متقنا لقواعده قاد را غلي الاستطلع غظلي ~~المضايا نكنب الففبو الميصنفة فببه ولاشبما الشروح المطوله فاما لحاكم ~~العالك مرتبه في لعلم البرزفيه والفقيه المحامظ له المنغن لغوا عده واخو ~~وفرومه ففنى هرجلة هذا الكاب و التظر فيه فات فف الكاب قلل ~~من ل تنرلا بعري العا لم عزالا حاطة بها وابله عززجان هو المتول ازيفعنا ~~من الزلا وبوفقنا لضالح القول والعمل ~~بمنه وكربه * وكان الفاغ وخه ~~انع شيخال ~~ت و ~~لى دانو لاشعا نبعان ~~فو الشه له ولو الونه ولمشع ثلخ ~~تقلفة لل كلا خان منند نا حمن لد و عنه فنه، هناط نه لك ~~الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب الصرية * الأصل " ~~أب القضاء (4) PageV00P049 ~~============================================================ ~~1 ~~4 ~~صورة الغلاف من نسخة الكتبة الأعلية بياريس نسخةف، PageV00P050 ~~============================================================ ~~اله الركمن الرخبم ~~ه ~~الذي ثمدت العقوك بقدمه ووخدانينه * ووقفت دونا ذر ~~الحمدلله الزيث ~~لاله وعظنه، النكا بندع المخلوقات بديع وكمشه وصور الكابات ل ~~صنعنه، وكلت الخلامو الاغتراف بزيوبنتة وامرفم انباع دبنه وشهحته ~~اجمتاف فلى توالن فمنه .واشكره علىتواثرا الابه وصفه *واشهذان االه ~~الا الله وخدة لا شييان له شهانه نبؤ قا بلها منا زل كزامشة. واشدان خمتها ~~عنده ورخوله لمطمر البرة مولدا واطبهم محندا واضلمنم معجاوارفعهم طامنر اصلفا ~~الله جلملاله بزظليقنه وازتضاه لنبو لخورالنه. صلم الله عطيه وطاله صلا ~~تؤت قايلفا شريف شفافنه وبغدفان ازلها اعلت فيه القرايح موعطقت ~~به الافكار اللواتح وضي العالم جمعه ونصنيفة. واحص نعته فى ترتيبه وناليفة ~~ماوينه صلاع العواقت مونجاج المطالبن وشنوا لناقب ثوفلو المرابت * وهوعة لم ~~فروع الشربعه مزالمحلال والحرام والواجب والمندوب واخضها بالاولوميو ms031 ~~علم الافضية والاعكام المنداولة بين الفضافوالمكام، فان الاننداب للاضلهح بن ~~المتحالين والاشصارلل ظلؤم بزا لظالم فيما بجرى بين المنخاصين مزا فضاا لقربلهن ~~وازوع الطاعات وود كان جماعة مززا صحابي الش نغليت عانعلم المذبعب الخاعفي ~~شالواوضع قاب فوادب الفضاينضمن حمله مزادابه واحكايه وسدة من الذعاو ~~والبينات ويا بخري لوي الحكام مزا لمضصومابت وطروا مز علم الكروط المرضومة به. # 1 ~~طلما العضر بي مذا الثان واشتتر خو العم ذلك ندة سجين والموانع تنع والاتمال ~~. # بتنفيخ المنفي وخقيقد يشغل هن ذل ويقطع فان علم الذهبه والمنيةالفليا ~~1 ~~وقله الينبة اللفري اذ مو النافع فولله با و الاخري ونماز الخوالنه يلزرمة ~~1 ~~بعد اخري اللزاشنعنت الله تعالى راشتخرنه واشتمددله توفبقه وضرايت: ~~واجنث سؤال واسعفتهم طلبتم لوجوب حقصروتعبنه وعلقت ماع ضرفجقد ~~العلم يمربالمنايا الجتبة القربد والزوع الشتخشنة العجيبة المذكونه فنهيا ~~04 ~~طريفتيالجرات وخراشان والنيا عنى جمعها مزلعذم بزله مةالزمان، وما اضط ~~طينه الجكام بز المراضم الشزهبه*والوقابع لمك ميه، جملا كشره ومرايد فزير ~~صورة الصغحة الأولى من نسخة المكتبة الأهلية بباريس* نخةف" ~~51 PageV00P051 ~~============================================================ ~~منه عل الوعل وصفة ملازمة جالبى الحقام والانصاب للمخاصما بت ~~الأحطام ؤنعلما يكون من هذا وتا فنى علم المذهبغا فظاله مشونا ~~لتواعده قاد زاعلم الاستطلاع علم الما بل بمن غتب النشه المصتف ~~ينه فلاهيما الشزوح المطولة قأما الحاكم أبعالى المرنبة فالهلم ~~اللهرفي والققيه الحافظظ المتعن لعتوالدء واصوله وفروعه ~~فكرفى ميخملة هذا الكتاب والنظر فه فان هذا الكاب ه ~~مقظل بزتبلا بوي العالم مزالا وحاطه بما تا ~~والله تعال هوالمثول أن بعصمنا من الزلل ~~هفة وققنا لصالح القول والقمل متههه ~~* وعرمه وكان الفراغ من ها ~~ل نليقه في اليوم المبادك ضاي :ب: .. # هاليت عاشرشهرشوال ز: ~~1117 ~~ه المهارك سنة اثناده ~~ومبين ونانها ~~لمايه فصبناه ~~كالله وغمه ~~ه الوها ~~باكه ~~صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة الأهلية بباري * نسخة ف ~~52 PageV00P052 ~~============================================================ ~~بسم الله الرحمن الرحيم ~~مقدمة المؤلف ) : ~~1- الحمذ لله الذي شهدت العقول بقديه ووحدانيته ، ووقفت دون إدراك ~~جلاله وعظمته، الذي ابتدع المخلوقات ببديع حكته، وصور ms032 الكائنات ~~بلطيف صنعته، وكلف الخلائق الاعتراف بربوبيته ، وأمرهم باتباع دينه ~~وشريعته، أحمده على توالي نعمته، وأشكره على تواتر آلائه (ومنيه)(1)، ~~وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة تبوى قائلها منازل ~~كرامته، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، أطهر البرية مؤلدا، وأطيبهم ~~محتدا2) وأصلبهم معجم(2)، وأرفعهم علما ، من اصطفاه الله جل جلاله من ~~خليقته، وارتضاه لنبوته ورسالته، صلى الله عليه وعلى آله (وأصحابه ~~وعترته)(4) صلاة تؤتي قائلها شريف شفاعته . # 2 - وبعد : فان أولى ما أعملت فيه القرائح ، وعلقت به الأفكار اللواقح، ~~(1) اللفط من نسخة ف ، وفي الأصل : وصفته ~~(2) الحتد : الأصل والطبع ، والخالص الأصل ، من حتد حتدا كان خالص الأصل فهو حتد، (القاموس ~~ا: 246/1، المنجد : 117) ~~(2) مشخما: رجل صلب الجم كقعد : أي شديد عند الاختبار والتجربة، أو شديد النفس (القاموس ~~اليط: 142/4) ~~(4) مابن القوسين زيادة من نسخةف PageV00P053 ~~============================================================ ~~وعني العالم بجمعه وتصنيفه، وأجهد نفسه في ترتيبه وتأليفه ما فيه صلاح ~~العواقب، ونجاح المطالب، وسمؤ المناقب، وعلؤ المراتب، وهو علم فروع ~~الشريعة : من الحلال والحرام ، والواجب والمندوب، وأخصها بالأولوية علم ~~الأقضية(1)، والأحكام المتداولة بين القضاة والحكام ، فإن الانتداب للإصلاح بين ~~المتحاكمين ، والانتصار للمظلوم من الظالم فيما يجري بين المتخاصمين ، من أفضل ~~القربات، وأرفع الطاعات : ~~3 - وقد كان جماعة من أصحابي المشتغلين علي بعلم المذهب الشافعي سألوا ~~وضع كتاب في أدب القضاء، يتضن جملة من آدابه وأحكامه، ونبذة من ~~الدعاوي والبينات وما يجري لدى الحكام من الخصومات، وطرفأ من علم ~~الشروط(2) المؤسومة بين علماء العصر في هذا الشأن ، واستمر سؤالهم ذلك مدة ~~سنين ، والموانع تمنع، والاشتفال بتنقيح المذهب وتحقيقه يشغل عن ذلك ~~ويقطع، وإن علم المذهب هو المرتبة العليا، وتحصيله المنية القصوى ، إذ هو ~~النافع في الدنيا والأخرى ، وما زال سؤالهم يتكرر مرة بعد أخرى ، إلى أن ~~استعنت الله تعالى واستخرته، واستمددته توفيقه وهدايته، وأجبت سؤالهم، ~~وأسعفت(2 طلبتهم، لوجوب حقهم وتعينه ، وعلقت ما حضرني من هذا ~~العلم من المسائل الحسنة الغريبة، والفروع المستخسنة العجيبة، المذكورة في ~~(1) علم القضاء : هو علم باحث عن ms033 آداب تختص بالقضاة ، وقد اعتنى العلماء بشأن القضاة فافردوا آداب القضاء ~~في تصيف تقل، (مفتاح السعادة: 100/2) ~~() علم الشروط هو من فروع الفقه ، وهو علم يبحث فيه عن إنشاء الكلمات المتعلقة بالأحكام الشرعية ، وعن ~~كيفية سوق الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات في الرقاع والدفاتر ليحتج بها عند الحاجة، (انظر مفتاح السعادة : ~~602، كشاف اصطلاحات الفتون : 752/3 وما بعدها) ~~(3) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : وأسعفته ~~5 PageV00P054 ~~============================================================ ~~طريقتي العراق وخراسان(1) (التي)(2) اعتفى بجمعها من تقدم من أيمة الزمان ، ~~(وذكرت مما)(2) اصطلح عليه الحكام من المراسم الشرعية ، والوقائع الحكمية، ~~جملا كثيرة وفوائد غزيرة [1/2) ينتفع بها الحكام وتابعوهم من الكتاب ~~والوكلاء ، والمتداعيين المتناظرين ، ثم أتبعت ذلك (ذكر)(4) أنموذجات في علم ~~كتابة الشروط على مصطلح بلادنا وزماننا، مع موافقته لاصطلاح من تقدم ~~في المعنى ، وفي كثير(4) من الألفاظ ، إلا في الألفاظ القليلة ( التي](2) يشتدل ~~الكاتب المتيقظ بها على ما سواها، ويتعرف بها ما عداها، قضاء لحقهم إذ هم ~~أجل الأصحاب ، ورجاء من الله جل جلاله جزيل الأجر والثواب . # هذا، مع أن هذا العلم هو على الحقيقة (كالعلاوة في) (2) بقية علم المذهب ~~وغيره ، والله تعالى يغصنا(4) من الزلل ، ويوفقنا(1) للصواب في القول ~~والعمل، بمنه وكرمه. # (1) انقم علاء الشافعيسة لي أسلوب البحث والاجتهاد والتفريع في القرن الرابع والخامس المجريين إلى ~~طريقتين ، طريقة العراق بزعامة أي حامد، أحمد بن محمد بن أحمد، الاسفرايقي (ت 406 ه) ، وطريقة خراسان أو ~~المراوزة بزعامة الامام أبي بكر، عبد الله بن أحمد بن عبد الله ، المعروف بالقضال المروزي (ت 417 ه) ، وتلميذه ~~القاضي حسين بن حمد بن آحمد المروروزي (ت 462 ه) ، وكان علماء خراسان إذا أطلقوا مذهب الحديث أرادوا به ~~منب الشافعية ، ثم جاء الشيخ أبو علي ، الحسين ين شعيب بن حمد السنجي (ت 420 ه)، من تلاميذ القفال وجمع ~~بن طريققي العراق وخراسان ~~(2) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : والقي ~~(3) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف ، وفي الأصل : ومما اصطلح ، وفي هامش الأصل : ذكرت . صح ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل ms034 : بذكر . # 5) في نخة ب زيادة : وذكرت من كثير ~~(6) اللفظ ساقط من الأصل، ومن نسخةف . # () قلاوة الشيء : بالضم أرفعه ، وعلم القضاء من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانا وأشرفها ذكرا ، وفي الأصل ~~كالغلاوة على ، وما أثبته في الأعلى من نسخة ف ~~ننهف: بص ~~(4) في نسخةف: يوفق PageV00P055 ~~============================================================ ~~اخطة الكتاب]: ~~4 - وهو مرتب على ستة أبواب ، كل باب منها يتضمن فصولا(1). # الباب الأول : في صفة القضاء . # الباب الثاني : فيما يجب على الحاكم في الخصوم والشهود(). # الباب الثالث : في الدعاوي والبيناث ومجامع الخصومات . # الباب الرابع : في الشهادات . # الباب الخامس : في إنهاء ما جرى عند الحاكم المتنازع(2) لديه إلى قاض ~~آخر. # الباب السادس : في الشروط المكتتبة من المحاضر والسجلات والكتب ~~الحكية، وكتب الابتياعات والوثائق والإجارات ~~وغير ذلك: ~~(1) في الأصل : فصولا فيه . # (2) في نسخة ف : فيما يجب على الحاكم والشهود والخصوم ، وما في الأصل أصح لأن هنا الباب للحديث عن ~~واجبات الحاكم في الشهود والخصوم ~~() في تسخة ف : المنارع. # 51- PageV00P056 ~~============================================================ ~~الباب الاول ~~صفة القضاء ~~وفيه آربعة فصول ~~الفصل الاول ~~فيما ورد فيه من الآيات والنصوص والأثار في الترغيب فيه والنهي عنه، ~~واختلاف العلماء في إجابة من يصح تقليده القضاء إذا ذعي إليه، وامتناعه ~~عنه، أها أولى؟ # الترغيب في القضاء) : ~~5 - القضاء تلو(1) النبوة ، وخلق الله تعالى الخلق ، وكلفهم الأخذ ~~بالشرائع، وابتعث(2) رسله صلوات الله وسلامه عليهم قضاة؛ ليحكوا بينهم، ~~قال الله تعالى : ({ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ~~ومثذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا ~~(1) التلو : ما يتلو الشيء ، والتلو : التابع ، ورجل تلو كمدو لا يزال متبعأ ، والتلو الرفيع ، (التاموس ~~4) في ةف: وبث PageV00P057 ~~============================================================ ~~فيه ) (1)، وقال تعالى لرسوله محمد المصطفى : { وأن اخكم بينهم ([بما ~~أنزل الله]()}()، وقال تعالى : فاحكم بينهم بما أنزل الله )(4)، وقال ~~تعالى : { يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاخكم بين الناس بالحق ولا ~~تتبع الهوى ) (6)، وذم قوما على امتناعهم من إجابة(7) داعي الحاكم إلى مجلس ~~حكمه ، فقال تعالى : { وإذا دغوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق ~~منهم معرضون)(2)، ومدح ms035 آخرين على إتيانهم إليه(4)، مذعنين إليه (2) منقادين . # لرسل القضاة ، قائلين سمعا وطاعة ، إذا دعاهم القاضي إلى إتيان(1) مجلس حكمه ~~وقضائ(1)، فقال تعالى : ({ إنما كان قؤل المؤمنين إذا دغوا إلى الله ورسوله ~~ليحكم بينهم آن يقولوا سمعنا وأطعنا} الآية (11) فاستحب بعض أصحابنا من ~~ههنا أن يقول من دعاه القاضي : سمعا وطاعة، وقال [ب /2] عليه ~~السلام : "إذا اجتهد الحاكم فآصاب فله أجران، وإن أخطأ فلة أجر ~~واحد"(11)، وإنما أوجر على اجتهاده وبذل وسعه، لا على خطئه، وقال عليه ~~(1) سورة البقرة /213. # (2) مابين القوسين بياض في الأصل ~~(2) سورة المائدة /48. # (4) سورة المائة /48 ~~5) ورة ص 267 ~~(6 في هامش الأصل : قف على نم من امتنع عن اجابة داعي قال الزخشري : * منعه الشيء ومنع من ~~وعنه وامتنع مته *، (أاس البلاغة : 117). # (7) ورة النور /48. # في نسخةف : إليم ~~(1) تقص لفظ "إليه في نسخةف ~~(10) تقص لفظ " إتيان في نخة ف ~~(11) نقص لفظ * وقضائه في نسخةف ~~(12) مورة النور/51 ، وتمام الآية : ({ وأولثك هم المفلحون ) ~~(12) رواء البخاري وملم وأبو داود وابن ماجه والشافعي عن عمرو بن العاص، ورواه الترمذي والتسائي عن ~~58 PageV00P058 ~~============================================================ ~~السلام : "القضاة ثلاثة : اثنان في النار، وواحد في الجنة، قاض غرف الحق ~~فقضى به فهو في الجنة، وقاض قضى بجمل فهو في النار، وقاض عرف الحق ~~فجار فهو في النار"1، وقال عليه السلام لمعاذ(1، حين بعثه إلى اليمن : ~~"كيف تقضي إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال : فان لم ~~(4)9 ~~تجد؟ قال : (فبسنة)1 رسول الله ، قال : فإن لم يكن ؟ قال : اجتهد ~~(42 ~~رأيي ، ولا آلو()، فضرب صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول (رسول ~~الله(5) لما يرضيه"(1)، ومما ورد من السنة في الترغيب في القضاء قولة عليه ~~أي هريرة ، واللفظ عند الجميع * إذا حكم الحاكم فاجتهد ورواه الحاكم عن عمرو بلفظ * إن أصيت فلك عشرة أجور، ~~(انظر: صحي البغاري باشية التدي:4 1811، صحيح مسلم بشرح النووي: 12/12، سنن آبي داود: 262 ~~سنن النسائى 197/4، تحفة الأحوذي : 55/4ه ، منن ابن ماجه: 226/4 ، بدائع المنن : 221/2، المتدرك: ~~( ~~(1) رواه أبو داود وقال : هذا ms036 أصح شيء فيه ، (نن آبي داود: 26872)، وابن ماجه واللفظ له، (سنن ابن ~~ماجه: 2/)، والحاكم في (المتدرك : 90/4) وقال : صحيح الاناد ولم يخرجاه، وله شاهد باناد صحيح على ~~شرط ملم ، وزاد فيه : قالوا فا ذنب هنا الني يجهل ؟ قال : ذنيه أن لا يكون قاضيا حتى يعلم ، وذكر الصنعاني في ~~(سبل اللام: 115/4)، وابن حجر في (التلخيص الحير : 186/4) أنه رواه الأربعة، بينا اقتصر الشوكاني في (نيل ~~الأوطار: 277/8) ، والزيلمي في (نصب الراية :4 ص ه1) : على رواية ابي داود وابن ماجه والحاكم ، ولم آجد في ~~كتاب الأقضية في سنن الترمذي والنسائي شيئا من ذلك : ~~(2) مماذ بن جبل ، أبو عبد الرحمن، الصحابي الأنصارفي الحزرجي . الإمام المقدم في علم الحلال والحرام ~~وروى عن النبي ه( آحاديث ، روى عنه عدد من الصحابة وكبار التابعين ، وشهد بدرا وهو ابن إحدى وعشرين ~~سنة ، وأمره النبي على الين قاضيا وواليا ، ودعا له النبي عند ذلك ، وعده أنس بن مالك فيمن جمع القرآن ~~على عمد النبي ، وشهد المقبة وبدرا والمشاهد كلها ، وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي ~~بعدها ، وعاش آربما وثلاثين نة ، (انظر: الإصابة 1068، الاستيعاب :1402/4) ~~(2) من نسخة ف ، وهو المتفق مع لفظ أبي داود والترمذي، وفي نسخة الأصل : بسنة ~~(4) لا آلو : لا أقصر ولا أترك الجهد ، (النماية في غريب الحديثر: 64/1) ~~(5) مابين القوسين من تخة ف وهو الموافق لنص أبي داود والترمني ، وفي الأصل : رسوله. # (6) رواه أبو داود في سننه (172/2)، ورواه الترمني : (5674ه)، وقال ليس إساده عندي بمتصل، ~~وانظر تفصيل ذلك في (ختصر سنن آبي داود للمنذري ومعه تهذيب ابن القم له: 212/5، ونصب الراية: 13/4)، ~~9 PageV00P059 ~~============================================================ ~~السلام: "ليؤم واحد من إمام عادل افضل ، او خير، من عبادة ستين سنة، ~~وحد يقام في آرض بحقه آزكى من مطر آربعين خريفا"11، وقال عليه السلام : ~~"سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلة ، وذكر منهم : إماما عادلا"(2)، ~~وقال عليه السلام : "لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على ~~قلكته ms037 بالحق ، ورجل آتاه الله الحكة فعلمها الناس ، وقضى بها بين الناس ،(2)، ~~وقال عليه السلام : "ما من رجل يحكم إلا وكل الله تعالى به ملكين ، ~~يسددانه ويرشدانه ويوفقانه ، فإن خان تركاه وعرجا إلى السماء"(1، وقال ابن ~~وقال ابن حجر في (التلخيص : 182/4) : رواه أحمد وابن عدي والطبراني والسهقي ، وروى النائى عن عبد الله بن ~~مسعود مثل حديث معاذ، (سنن النائي : 202/8) ، وانظر: كتاب الإحكام في تييز الفتاوى من الأحكام ، ~~للقرافي : ص24. # (1) رواه اسحاق بن راهويه في منده والطبراني في الكبير والأوسط، وأبو عبيد في الأموال ، (انظر : نصب ~~الراية:17/4 ، الأموال : 13) . # (2) رواء البخاري وملم والنسائي وأحمد عن أبي هريرة، ورواه مالك والترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد ~~ورواه مسلم عن أبي سعيد أيضا، وبقية الحديث كما في البخاري ومسلم : 0 الإمام المادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ~~ورجل قلبه معلق في الماجد ، ورجلان تحابا في الله اجتعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ~~فقال : إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حقى لا تلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت ~~يناه، (انظر: حيح البغاري باشية الستي : 170/8، صحيح مل بثرح التووى: 120/4، سنن النائي : ~~19678، الفتح الكبير: 152/2 ، تحقة الأحوذي بشرح الترمني : 127) ~~(4) رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والبيمتي عن عبد الله بن مسمود بلفظ وفهو يقضي بها ويلها، ~~اظر: صيح البخاري بحاشية السي : 171، صحيح مسلم بشرح النووي : ل8 ، سنن ابن ماجه: 140472، ~~السنن الكبرى : 710) ~~(4) أخرجه البيهقي عن ابن عياس بلفظ * إنا جلس الحاكم في مكانه هبط عليه ملككان يسددانه ويوفقان ~~ويرشدانه مالم يجر، فإذا جار عرجا وتركاه* إسناده ضميف، وقال صالح جزرة : هنا لي له أصل ، (انظر: نيل ~~الأوطار: 272/8، التلخيص الحير: 181/4) ، ورواء الطبراني في الكبير، (جمع الزوائد: 114/4) ، وروى الحاكم ~~وابن ماجه والترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى : إن الله مع القاضي مالم يجر، فإذا جار تبرأ الله عز وجل منه ، وفي ~~رواية : فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشيطان * (المستدرك :12/4 ، نيل الأوطار: 269/8، تحفة ms038 الأحوذي : ~~5/4)، ورواء مالك عن اين عمر، (الموطأ: 448) ~~1 PageV00P060 ~~============================================================ ~~مسعود(11: لان أجلس فأقضي بين الناس بحق واجب احب إلي من عبادة سبعين ~~(2 ~~الترهيب من القضاء ): ~~6- فهذه سنن واثار دلت على الترغيب في القضاء، وقد ورد من السنة ~~ما يستحث على الزهد فيه ، والرغبة عنه ، روي عن رسول الله أنه قال : ~~" من جعل قاضيأ فقد ذيح بغير سكين"(2)، وفي رواية "من ولي القضاء" ~~(وقيل في جوابه)(4) معنيان : أحدهما أنه بتوليته يصير كالمذبوح، لأنه يحتاج ~~إلى آن يميت شهواته، ويكسر نفسه، ويقهرها ويمنعها عن التبسط ومخالطة ~~الناس، وقيل: معناه آنه وقع في امر عظيم يصعب عليه الوفاء بشروطه، ~~ومن العلماء من جعل هذا الحديث دالا على الترغيب في القضاء، زاعما أنه ~~يدل على آجر عظيم، مقابل لما يعانيه من آمور القضاء ونصبه، تشبيها له ~~بالذبح بغير سكين، فإنه مبالغة في وصف المذبوح بأبلغ درجات الالم، وروي ~~عنه عليه السلام أنه قال : "يأتي على القاضي يوم يود أن لم يقض بين اثنين ~~(1) عيد الله بن مسمود ، أبو عبد الرحن، أحد السابقين الأولين اللإسلام ، هاجر المجرتين وشهد بدرا والمشاهد ~~بعدها ، ولازم النبي وحدث عنه 8هه حديثا ، قال : لقد رأيتي سادس ستة وما على الأرض ملم غيرنا، وهو ~~أول من جهر بالقرآن بمكة ، بمثه عمر على الكوفة ليعلهم أمور ديهم ، وأمره عثان عليها ثم عزله ، مات سنة 32 ه ، ~~وله ستون سنة . (انظر: الإصابة :12974 ، تذكرة الحفاظ : 12/1، خلاصة :94/2 ، البداية والنهاية : 1647 ~~الاتياب: 2، تذيب الأسماء : 21071) ~~(2) رفمه الحجاج بن أرطاة إلى ابن مسعود منقطسا ، وإنما يروى عن مسروق ، (انظر السنن الكبرى : ~~(2) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم وصححه النمبي عن آبي هريرة ، (انظر : سنن أبي داود : ~~2902 ، تحفة الأحوذي : 555/4 ، سنن ابن صاجه : 742، المستدرك: 91/4 ، تيل الأوطار: 269/8، نصب ~~الراية :14/4، التلتيص الحبير: 184/4، سيل السلام : 11674)، وذكر الصتعاني وابن حجر آن الحديث رواء ~~النائى وصحه ابن حبان وابن خزية ~~(4) مابين القوسين من نسخة ف، وفي الأصل : قيل فيه ~~9 11 PageV00P061 ~~============================================================ ~~في تمرة"(1)، ms039 وقال عليه السلام : " ما من حاكم يحكم بين الناس إلا وكل به ~~ملك آخذ بقفاه، حتى يقف به على شفير جهنم ، فيرفع رأسه إلى السماء ، فإن ~~أمر أن يقذفه فيهوي فيها أربعين خريفا،(2). # فهذه الأحاديث بجملتها، بعضها مرغب، وبعضها مرقب، والمرغب منها ~~عحمول على الصالح للقضاء [3/] المطيق لحمل عبئه، والقيام بواجبه، والمرفب ~~منها محمول على العاجز عنه، وعلى ذلك يحمل دخول من دخل فيه من ~~العلماء، وامتناع من امتنع عنه، فقد تقلده بعد المصطفى صلوات الله عليه ~~وسلامه الخلفاء الراشدون(2)، سادات الإسلام ، وقضوا بين الناس بالحق ، ~~ودخوهم فيه (أول)(4) دليل على علو قدره ، ووفور آجره ، فيإن من بغدهم ~~تبع لهم ، ووليه بعدهم أئمة المسلمين من أكابر التابعين وتابعيهم. # الامتناع عن القضاء ا: ~~1 - ومن كره الدخول فيه من الأئمة مع فضلهم وصلاحيتهم وصلاحهم فهو ~~محمول على مبالغة في حفظ أنفسهم ، وسلوك لطريق السلامة، فان الأمر فيه ~~(1) رواه أحمد باسناد حن والبيهتي والطبراني في الأوسط والعقيلي وابن حيان في صحيحه عن عائشة رضي ~~الله عنما، وفيه : "آته لم يقض بين اثنين في عمره* (انظر : نصب الراية : 15/4 ، جمع الزوائد: 192/4، نيل ~~الأوطار: 269/8 - 220 ، التلخيص الحبير: 144/4 ، الفتح الكبير: 4 /53 ، بل اللام : 122/4) . # (2) رواه ابن ماجه وأحمد عن عيد الله بن ممود بمضاه، ورواء البيهقي في شعب الايمان والبزار، وفيه ~~جالد بن سعيد، وثقه النائي وضعفه جماعة، وقد ورد في مساء آحاديث صحيحة كثيرة، (انظر: نن ابن ~~ماجه: 25/2، نيل الأوطار: 26/8، مجمع الزروائد : 194/4) ~~(2) وهم الخلقاء الراشدون الابقون إلى الإسلام والميشرون بالجنة ، وهم أبو بكر الصديق عبد الله بن عثان بن ~~عامر، القرشي التيي ، خليفة الله . المتوفى ستة 12ه، وهمر بن الخطباب، أبو حفص العدوي، أمير المؤمنين ~~الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين ، المتوفى سنة 23ى، وعثان بن عنان ثالث الخلفاء الراشدين المتوفى ستة 25ه، ~~وعلي بن أبي طالب، كرم الله وجهه ، ابن مم رسول الله لر وزوج ابنته فاطة الرعراء ، المتوفى ستة 4 ه ~~انظر: الاصابة:2711/4، 124، 179، الاستيعاب : 11441023، 1044) ~~(4) اللقظة من نسخة ms040 ف ، وفي الأصل : أولي PageV00P062 ~~============================================================ ~~(خطير)1 على خطره، ولعلهم راوا من انفسهم ضعفا أو فتورأ، أو خافوا ~~من الاشتغال به (الإقلال من أؤرادهم)(2) ووظائفهم من العبادات وتحصيل ~~العلوم ~~ومن امتنع من تولية القضاء، وكره الدخول فيه بعد ان طلب له، ~~.(4 ~~إمامنا الشافعي رضي الله عنه1 ، روى القاضي ابو الطيب الطبري(2) آن ~~المامون) كتب إلى الشافعي يستدعيه ليوليه القضاء في الشرق والغرب فأبى، ~~ودعا بالمزني في مرض موته ونهاة عن تولي القضاء، واظهر لسه كتاب ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : خطر ~~(2) في نسخة ف : الإخلال بأورادهم ~~(2) الإمام أبو عد الله، عمد بن ادريس، الشافعي القرشي المطلبي ، إمام المذهب الشافعي، كان كثير ~~المناقب ، اجتمت فيه العلوم من كتاب الله وسنة رسول الله وكلام الصحابة واثارهم واختلاف العلاء، وغير ذلك ~~من معرفة كلام العرب واللفة العربية والشعر، حفظ القرآن الكريم والموطأ صغيرأ ، وأذن له بالإفتاء وهو ابن خ ~~عشرة سنة، قال الإمام أحد : ما آحد من بيده حبرة أوورق إلا وللشافعي في رقته منة، روى عنه مسلم وأصحاب ~~السنن الأربعة، ومن تصانيفه الام والرسالة والحجة ، ولد بفزة سنة 150 ، وتوفي بمصر سنته20 ه، (انظر: ~~وفيات الأعيان : 2003 ، طبقات الشافعية الكبرى: 193/1، تذكرة الحفاظ: 261/1، تهذيب الأسماء: 44/1 ~~حسن الحاضرة 202/1، الشافعي ، لاستاذنا الشيخ حمد آبو زهرة ، الإمام الشافعي ، هبد الحليم الجندي) ~~(4) القاضي أبو الطيب ، طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري ، كان إمامأ جليلا بحرا غواصا، أحد ~~حلة المذهب الشافعي تفرد في زمانه ، وعنه أخذ العراقيون العلم ، وحلوا المذهب ، وإذا أطلق أبو اسحاق الشيرازي ~~والعراقيون لفظ القاضي فاياه يعنون ، بينا يطلق الحراسانيون لفظ القاضي على القاضي حين ، ولي الطبري القضاء ~~بالكرخ، وشرح ختصر المزني : وصنف في الخلاف والاصول والجدل ، ولد بأمل طبرستبان سنة 248ه، وتوفي نة ~~45 عن مائة وسنتين ولم يختل عتله ، (انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 12/5، وفيات الأعيان : 112/2، ~~طبقات الفقماء: 127، البداية والتهاية :29/12، تهذيب الأسماء : 247/2) . # (5) المأمون أبو العباس ، عبد الله بن الرشيد بن المهي ، ولد سنة ms041 170 ه، سمع الحديث من أبيه ، ويرع في ~~الققه والعربية وأيام الناس ، ولما كبر عني بالفلقة فجره ذلك إلى القول بخلق القرآن ، استقل بالخلافة بعد قتل أخيه ~~الأمين سنة 198 ه ، وكان أفضل رجال بني المباس حزما وعزما وحلا ورأيا ودهاء وهيبة وشجاعة ، توفي آثناء ذهابه ~~للجماد مع الروم . ودفن بطروس ة 218 ، (انظر : تاريغ الخلفاء : 206 ، فوات الوفيات : 01/1ه ، البداية ~~والنماية: 274/10) ~~(6) أبو ابراهم . اسماعيل بن يحيى ين اسماعيل بن عمرو بن احاق الزني، صاحب الإمام الشافعي، ولد سنة ~~13 PageV00P063 ~~============================================================ ~~المامون ، وقال : إني لم اظهزة لاحد غيرك. # ا191) ~~ومنهم سفيان الثؤري ، وابو حنيفة(1 رضي الله عنها، روى القاضي آبو ~~(4) ~~(4 ~~الطيب ان المنصور(11 استدعاهما وشريكا(1 فهرب سفيان من الطريق، وأحضر ~~ابا حنيفة وشريكا فعرض على آبي حنيفة القضاء فامتنع، وقال آنا لا أصلح ~~له، وعرض على شريك، فاعتذر بعلل فأزاحها، وقلده القضاء، وروى ابو ~~170 ، وكان زاهدا عالا جتهدا، قال الشافعى : المزني ناصر مذهبي ، صنف كتبا كثيرة منها الجامع الكبير والصفير ~~والختصر والمتثور والترغيب في العلم وكتاب الوثائق، توفي نة 264 ه، ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي بمقطم ~~بصر، (انظر : تهذيب الأساء : 285/2، طبقات الشافعية الكبرى : 12/2، وفيات الأعيان: 19/1، الانتقاء: ~~11، عجالة المبتي وفضالة المنته في النسب : 112) ~~(1) أبو عبد الله ، سفيان بن سميد بن مسروق ، الثوري الكوفي ، أمير المؤمنين في الحديث ، أجمع الناس على ~~دينه وورعه وزهده ، وهو آحد الأئمة المجتهدين ، عين على قضاء الكوفة فامتنع واختفى، وروى عنه أصحاب الكب ~~الستة، ولدسنة 15 ه، وتوفي بالبصرة سنة(16 ه، (انظر : وفيات الأعيان : 127/2، تذكرة الحفاظ : 203/8، ~~عبالة المبتدي : 26 ، البداية والنهاية 124/10، خلاصة تذهيب تهذيب الكال: 296/1 ، التاج المكلل : 50) . # (2) الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التهي الكوفي ، أحد الإئمة المجتمدين، ولد سنة 0 ه، ~~وأدرك أربعة من الصحابة ، أخذ الفقه عن حماد ، وكان عالما عاملا زاهدا، كثير الخشوع قال الشافعي : التاس عيال ~~في الفقه على آبي حنينة، روى له النسائى، توفي سنة 150ه في بفداد، وقبره ms042 فيها مشهور. (انظر: وفيات ~~الأعيان : 29/5، تذكرة الحفاظ : 18/1 ، مفتاح العادة: 192/2، البداية والنهاية: 17/10، تهذيب الأسماء : ~~2162، الطبقات السنية في تراجم الحنفية : 46/1 ، خلاصة : 15/2 ، التاج المكلل : 126، أبو حنيفة ، أبو زهرة ~~الإمام أبو حنيفة ، الجندي) ~~(3) أبو جمقر، عبد الله بن حمد بن علي بن عيد الله بن عباس، ثافي خلفاء بني الاس، ولد سنة 95ه، ~~وبوي بالخلاقة سنة 17ه، وكان مهيبا شجاعا حازما كامل العقل ، يشارك في العلم والأدب والفقه، بفى مدينة ~~بغداد، وتوفي أثتاء ذهابه للحج سنة 158 ه، (انظر: تاريخ الخلفاء : 256 ، البداية والتهاية: 121/10، فوات ~~الوفيات : 4/1، تهذيب الأسماء: 203/2) ~~(4) القاضي شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي ، تولى القضاء بالكوفة أيام المهدي ثم عزله المادي ، ~~وكان عالما فقيها فطنأ حدثا ذكيا فها عادلا في قضائه كثير الصواب ، حاضر الحجواب ولد ببخارى سنة 95 ~~اد به البخاري، وخرج له مسلم متابعة وأصاب السنن الأربعة، وثفه يبى بن معين، توفي سنة 17 ~~(انظر : وفيات الأعيان : 169/2 ، تذكوة الحفاظ : 244/1 ، خلاصة : 448/1 ، البداية والنهاية: 171/10، إعجام ~~الأعلام، عمود مصطفى : 125). # 14 PageV00P064 ~~============================================================ ~~جعفر محمد بن جرير الطبري(1) في تاريخه الكبير(2) . وأبو نعيم الأصفها ني(2) في ~~.[(5 ~~"حليته" ، والخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي(4) في "تاريخ بفداد "(3 آن ~~المنصور طلب آبا حنيفة للقضاء فأبى، فحلف المنصور ليفعلن، وحلف ابو ~~حنيفة إنه لا يفعل ، فقال له الربيع(1) : يحلف أمير المؤمنين وتحلف أنت ؟! # فقال: أمير المؤمنين أقدر على كفارة يمينه مني، فحبسه المنصور اياما، ثم ~~أحضره ، فقال له أبو حنيفة، يا أمير المؤمنين : آنا لا آصلح للقضاء، فإن ~~كنت صادقا فلا أصلح، وإن كنت كاذبا فلا آصلح للكذب ، فرده إلى ~~الحبس، وضربه بالسياط فلم يل، فأطلقه، هذه هي الرواية الصحيحة، وفي ~~رواية : أنه لما (توعده) (2) إن لم يل أجاب ، فولاه قضاء الرصافة التي بناها ~~(1) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري ، صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير وغير ذلك ~~من كتب الحديث والأصول والفروع ، كان إماما جتهدا، وكان عالما بالتفير والحديث ms043 والفقه والتاريخ، ولد سنة ~~244، وتوفي سنة 310 ه ببضساد ، (انظر : وفيات الأعيان : 542/4 ، طبقات الفقهاء : 12، البداية والنهاية: ~~/145، التاج الكلل : *15). # (4) تاريخ الطبري : 619/7 ، ط دار المعارف بمصر 1966 ~~() الحافظ أبو نعم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن موى بن مهران الأصبهاني ، كان من الأثمة ~~الأعلام الخدثين ، وأكابر الحفاظ الثقات ، وكتابه حلية الأولياء من أحسن الكتب ، وله كتاب " تاريخ أصبهان" ~~ومبم الصحابة وصفة الجنة ودلائل النبوة وكتاب في الطب النبوي والمتغج على البخاري ، والمتخرج على مسلم، ~~جع بين الفقه والتصوف، قال الذهبي، صدوق، تكلم فيه بلا حجة، ولد سنة 226ه، وتوفي سنة 440ه، ~~(انظر : وفيات الأعيان : 75/1 ، البداية والنهاية :5/14" ، طبقات الشافعية الكبرى : 18/4 ، ميزان الاعتدال : ~~(4) الحافظ آبو بكر، أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي ، المعروف بالخطيب البغدادي ، كان ~~من الحفاظ المتقنين ، والعلاء المتبحرين ، وصنف قريبا من مائة مصنف ، أهمها تاريخ بغداد، فإنه يدل على اطلاع ~~عظم، وكان فقيها وحدثا ومورخا، ولد سنة 292ه، وتوفي سنة 462 ه، ودفن ببضداد ، (انظر: طبقات ~~الشافعية الكبرى : 29/4 ، وفيات الأعيان : 26/1، البداية والنهاية :101/12 ، التاج المكلل : 22) . # 5) تاريخ بفداد: 22713. # (() الربع بن يونس بن حمد بن أبي فروة حاجب المنصور ومولاه ووزيره، وقلده الهدي الوزارة، ولما جاء ~~الهادي عزله وأقره على الدواوين، فلم يزل حقى توفي سنة 169ى، وله له سنة، وصلى عليه الرشيد وهو ولي عمد ~~(انظر: الوزراء والكتاب ، الجهشياري : 167، البداية والنهاية : 15710) . # (7) اللفظ من نسخةف، وفي الأصل: تواعده، وهما بمعنى واحد، أي هدده ، (انظر: القاموس المحيط: ~~(41 ~~أدب القضاء(5) ~~16 PageV00P065 ~~============================================================ ~~المنصور لابنه المهدي(11، فقعد يومين لم يأته أحد ، فاما كان اليوم الثالث ~~حضره رجلان فادعى آحدهما على الآخر درهمين وأربعة دوانيق، فأنكره ، ~~فطلب يمينه، فقال له : قل والله، فشرع في اليمين، فلما رأى إقدامه على ~~اليين، دفع إليه من ماله ذلك، ثم مرض من بعد يومين، ثم مات بعد ستة ~~آيام . 31/ب) وروى الخطيب أبو بكر البغدادي أن يزيد بن عمر(4) بن ~~هبيرة(2)، أراد أبا حنيفة على ولاية قضاء ms044 الكوفة فأبى، فضربه مائة سؤط ~~وعشرة آسواط في كل يوم عشرة أسواط ، فلم يجبه ، فأطلقه ثم كلمه في ولاية ~~بيت المال ، فأبى، فضربه بالسياط ، ثم أطلق (4)، وروى الخطيب أبو بكر أن ~~الشافعئ رضي الله عنه ولي القضاء بنجران من بلاد اليمن يومين أو ثلاثة ، ثم ~~حمل إلى بغداد ، وهذه رواية ضعيفة جدا، والصحيح آن آبا حنيفة والشافعي ~~رضي الله عنهما لم يليا القضاء البتة ، غير أن أصحاب أبي حنيفة ولوا القضاء، ~~فوليه أبو يوسف(5)، وهو أول من ذعي بقاضي القضاة في الإسلام في ولاية ~~(1) الهدي : أبو عبد الله حد بن المنصور، ثالث خلفاء بي المباس، ولد سنة 127ه، درس الأب ~~وجالس العلماء وبويع بالخلافة سنة 158 ه، وكان جوادا حببا إلى الرعية، تتيع الزنادقة والملحدين ورد المظالم ، عمل ~~البريد ووسع الحرم المكي، توفي سنة 168 ه ، (انظر : تاريخ الخلفاء : 71، فوات الوفيات : 444/2 ، البداية ~~والنهاية: 151/0) ~~(4) في الأصل ونخةف : عمرو، وهو تحيف، والصواب : عمر ~~(3) يزيد ين عمر بن هبيرة الفزاري، أبو خالد، أمير العراقين ، أصله من الشام ، ولي قنرين للوليد بن ~~يزيد بن عبد اللك ، وكان مع مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية يوم غلب على دمشق ، وجع له ولاية العراقين ~~(البصرة والكوفة) ، حاربه بنو العباس حتق غلبوه وهرب إلى واسط ثم أعطي الأمان، ثم قتله أبو جمفر النصور بأمر ~~من أبي العباس الفاح وهو ساجد نة 132ه. وهو ابن عمر ولي ابن عرو كما جاء في الخطوط ، (انظر : وفيات ~~الأعيان : 257/5)، وانظر القصة القي ذكرها المصنف في ترجمة الإمام أبي حتيفة في (وفيات الأعيان : 6/، ~~العارف : 268 وما بعدها، البداية والنهاية : 4710ه) ~~(4) تاريخ بغداد : 226/12 وفيه : حدثنا عبيد الله بن عرو عن ابن هبيرة، وانظر : الطيقات السنية : ~~(5) الإمام أبو يوف، يعقوب بن ابراهم بن حبيب، قاضي القضاة، صاحب أبي حنيفة ، الفقيه الجتهد ~~كان الفالب عليه مذهب أبي حنيفة، تولى القضاء لثلاية من الخلفاء ، الهدي والمادي وهارون الرشيد، من ح ~~.17 PageV00P066 ~~============================================================ ~~4 ~~موسى الهادي(1)، ثم أقره الرشيد(2) عليه، ثم ابنه يوسف(1)، ms045 ثم محمد بن ~~الحسن2)، ومازال قضاة بغداد من أصحاب ابي حنيفة من ذلك الزمن وقلم ~~جرا، وكانت الرياسة لهم يومئذ ببغداد ، وكان آصحاب الشافعي رضي الله ~~عنهم يكرهون الدخول فيه في قديم الزمن اقتفاء لاثر الشافعي فيه، واقتداء ~~(5 ~~ه، وكان ابوعلي بن خيران3، صاحب أبي العباس بن ~~نة 166ه، وكان الرشيد يكرمه ويله ، وهو أول من دعي بقاضي القضاة، وأول من غير لباس العلاء، ويث علم ~~أي حنيفة في الأقطار، ولد سنة 113 ه، ومات وهو على القضاء سنة 182 ه، (انظر: وفيات الأعيان : 421/5 ، ~~تاج التراجم : 81 ، المعارف :419 ، البداية والنماية 10/.18، طبقات الفقهاء : 124) . # (1) المادي أبو حد ، موسى بن العدي بن المنصور، رابع خلقاء بفي المباس، ولد بالري سنة 147ه، جد في ~~قتل الزنادقة بوصية من أبيه ، كان فصيحا أديبا مهيأ شهأ، لم يل الخلافة قبله أحد أصفر منه في السن ، مات سنة ~~1، واختلف في ب موته ، (انظر: تاريخ الخلفاء 279، البداية والعاية: 15976) ~~(2) هارون بن الصي محمد بن المتصور، خامس خلفاء بفي العباس ، تولي الخلافة سنة 170 ، وكان من أميز ~~الخلفاء ، وأجل ملوك الدنيا ، كثير الغزو والحج، ولد سنة 148ه، وكان كثير الورع والعبادة ، يحب العلم وأهله ~~ويعظم حرمات الإلام ، توفي سنة 193 ه بطوس آثناء الجهاد ، (انظر : فوات الوفيات : 1672 ، تاريخ الخلقاء : ~~282 ، البداية والنهاية: 213/10) ~~(3) يوف بن يعقوب بن ابراهيم، ابن القاضي أبي يوسف، نظر في الرآي والفقه وسمع الحديث، وصلى ~~بالناس الجمعة في بغداد بأمر هارون الرشيد، وولي القضاء بالجانب الغربي من بفداد في حياة آبيه، وقال ابن كثير: ~~ولي قضاء الجانب الشرقي ببغداد ، ولم يزل على القضاء إلى آن مات سنة 192 ه ببغداد ، (انظر : البداية والنهاية : ~~212/10، المعارف : 416 ، وفيات الأعيان في ترجمة والده، 421/5) ~~(4) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، أبو عبد الله ، أصله من حرستا، قدم أبوه من الشام إلى العراق وأقام ~~بواسط قولد له بها، ونشأ بالكوفة، وطلب الحديث في المدينة على الإمام مالك، وحضر جلس آبي حنيفة تين ~~وتفقه على ms046 أبي يوسف ، وصنف الكتب الكثيرة منما الجامع الكبير والجامع الصغير، والأصل أو المبسوط والسير والأثار ~~وكتب النوادر، وكان من آفصح الناس ، دؤن وبشر علم أبي حنيفة، ولاه الرشيد قضاء الرقة ثم عزله عنها، وقدم ~~بقداد ، ولد سنة 125 ، وتوفي سنة 186ه، توفي هو والكسائى في يوم واحد، فقال الرشيد: دفنت اليوم اللغة ~~والفقه جيعا ، (انظر: وفيات الأميان : 324/3 ، تاج التراجم : 54 ، طبقات الفقهاء : 125 ، المعارف : 00ه ، التاج ~~الكلل :105 ، البداية والنهاية: 202/10، تهذيب الأسماء : 40/1) : ~~(5) الحسين بن صالح بن خيران أبو علي الفقيه الشافعي ، كان فقيها متورعا فاضلا زاهدا من كيار الأثمة ، ~~عرض عليه القضاء فلم يقبله، وذكر ابن خلكان القصة للمذكورة في المتن ، توفي سة 320 ه ، (انظر : وفيات ~~الأعيان : 400/1، طبقات الشافعية الكبرى : 271/2 ، طبقات الفقهاء : 110 ، الداية والتهاية : 171/11، تهذيب ~~الأماء : 261/2) ~~17 PageV00P067 ~~============================================================ ~~سريج(1، يعاتب ابا العباس بن شريج على تولية(1) القضاء، ويقول ~~(له)(1) : هذا الأمر لم يكن في أصحابنا ، (وإنما)(4) كان في أصحاب أبي ~~11(5) ~~حنيفة ، وقال القاضي ابو الطيب : طلب الوزير ابن(4) الفرات(1) للمقتدر ~~بالله(1، آبا علي بن خيران الشافعي ليوليه (قاضي) (4) القضاة ببغداد فامتنع، ~~(4)1 ~~واختفى اياما، فخيمت حوانيته ليظهر فلم يفعل(2). # (1) أحمد بن عمر بن سريج ، القاضي أبو العباس البفدادي، أحد ائمة مذهب الشافعي، وعنه انتشر المذهب ~~الشافعي في الافاق، ولي القضاء بشيراز في أول آمره ، ثم امتنع وسمر بابه الوزير علي بن عيى ليلي قضاء القضاة ~~فامتع، له مصنفات بلغت 0-4 مصف، وناظر داود الظاهري وابته عمدا ورد عليها، توفي سنة 206، وبلغ 57 ~~سنة وستة أشهر، (انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 21/4 ، طبقات الفقهاء :108، وفيات الأعيان : 471، ضبط ~~الأعلام : 12 ، البداية والنماية : 129/11، تهذيب الأسماء : 251/2) ~~(2) في نسخةف : توليته ~~(ج) اللفظ من نسخةف ~~(4) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : إنما ~~(5) في الأصل بن بدون آلف، وهو خطا ~~(6) أبو الحسن ، علي بن محمد بن موسى بن الحن بن الفرات وزير المقتدر بالله ، تولى الوزارة له ثلاث ~~دفمات ، وكان يقبض عليه في كل مرة ، وتصادر أملاكه، ms047 كان يستغل من ضياعه أموالا كثيرة وينفقها على أهل العلم ~~والدين والفقراء، وكان كاتبا كافيا خبيرا، يجلس للظالم ، ولد سنة 241 ه، قتله نازوك صاحب الشرطة مع ابنه ~~سنة 212 ه، (انظر : وفيات الاعيان : 97/4 ، الكامل، لابن الأثير: 121/8، 123 ، البداية والنعاية : 151/81) . # (2) المقتدر بالله، جعفر بن المعتضد أحد بن طلحة بن المتوكل بن المعتصم ، من خلفاء بي الاس، ولد سنة ~~282، ولي الخلافة وعمره 12سنة، فاستصغر وغرجوا عليه ثم استقام الأمر له ، فاستوزر أبا الحسن على بن ~~حمد بن الفرات ، فسار أحسن سيرة ، وكشف المظالم ، وكان جيد العقل ، صحيح الرأي ، لكنه مؤثر للشهوات واللهو ~~والشراب والتبذير، ولي الخلافة من أولاده ثلاثة ، وقد استكثر من الوزراء فبلغ عددهم 14 وزيرا وفي سنة 220 ه ~~ج مؤنس مع البرير فقاتلوه وقتلوه، (انظر: تاريخ الخلقاء : 8 ، البداية والنهاية : 11/1) ~~(4) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل: قضاء ~~(9) ذكر القصه ابن كثير في (البداية والنهاية : 171/11) ، وابن الكي في (الطبقات الكبرى : 2733) ~~وذكرا أن الوزير الذي طلبه هو علي بن عيى وزير المقتدر، وليس ابن الفرات ، وعلق على بن عيى على رفضه، ~~فقال : إنما أرهنا أن نعطم الناس آن ببلدنا وفي مملكتنا من عرض عليه قضاء قضاة الدنيا في المشارق والفارب فلم يقبل ، ~~وروى ابن السبكي عنه أنه قال : ما أردنا به إلا خيرا ، (انظر : طبقات الفقماء :110، مففي المحتاج : 372/4) ~~وانظر ترجمة علي بن عيسى في هامش الفقرة عه من هذا الكتاب ~~18 PageV00P068 ~~============================================================ ~~حكم الدخول في القضاء]: ~~8 - فهذا ما صار إليه الائمة قولا وفعلا في تقليد القضاء والامتناع منه، ~~ووراء هذا كله أمر لابد من التنبه له ، وهو آنا سنذكر إن شاء الله تعالى ~~انقسام الناس في القضاء على أضرب(1)، من جملتها من يتعين عليه فرضا، ~~فهذا يحرم عليه الامتناع منه إذا طلب، ويجب عليه الطلب، ومن جملتها من ~~هو فرض كفاية في حقه، فهو مع من يساويه متعرضون للاثم إن امتنعوا ~~كلهم، على ما سنبينه ونصفه بأنه فرض عليه مباشرته، فهذان قسمان لايسع ~~من دخل ms048 فيهما الامتناع منه أصلا، ومن جملتها من يستحب له الدخول فيه ~~إذا طلب ، وهذا لا يقال في حقه أن الأؤلى له الترك ، لأن المندوب فعله خير ~~من تركه بلا ارتياب ، ومن جملتها من يباح له ، فهذا قد يقال : إن الأولى له ~~الامتناع، أما من يحرم عليه الدخول فيه أو يكره فالامتناع خير له لاشك ~~فيه()، وسنكشف حقيقة هذه الأضرب إن شاء الله تعالى عقيب(2) هذا ~~الفصل، في فصل نعقده في صفه القاضي وما (يتعين)(4) فيه من الشروط. # (2) العبارة في نسخة ف : ومن جملتها من يحرم عليه الدخول فيه أو يكره، فلا شك آن الامتناع خير له ~~(2) عقيب: خطأ شائع في كتب الفقه ، والصواب عقب، انظر : الصباح النير: 45/2 ط 1292 ~~(4) في نسخة ف : يعتبر، وهو الموافق لعنوان الفصل التالي PageV00P069 ~~============================================================ ~~[114) ~~الفصل الثاني ~~صفة القاضي وما يتبر فيه من الشروط(1) ~~1 - شرائط القضاء عشرة : الإسلام والحرية والذكورة والتكليف والعدالة ~~والبصر والسمع والنطق والكتابة والعلم بالأحكام الشرعية، احترزنا بالإسلام ~~والحرية والذكورة والتكليف عن الكافر والعبد والمرأة(2) والصبي ، فهؤلاء ليسوا ~~من امل القضاء، وإن ولوا لم تتعقد ولايتهم ولا أحكامهم ، والمكاتب(2) في ~~(4 ~~معنى العبد، (وكذا المدبر() وحر البعض والخنفى)(5)، والمجنون في معنى ~~الصبي ، واحترزنا بالعدالة(11 عن الفاسق ، فلا تصح ولايته ، ولا ينفذ حكه، ~~(1) في هامش الأصل : قف على شروط القضاء ~~(2) هذا مذهب الشافعي ومالك وغيرهما من الفقهاء ، وذلك لأن القضاء ولاية ، والمراة لا تصح ولايتها لما ~~ثبت في السنة * ما أقلح قوم ولوا أمرهم امرأة " وقال الإمام أبو حنيفة وأصحابه : يجوز للمرأة أن تتولى القضاء فيما ~~تقبل فيه شهادتها وحدها آو مع الرجال، ولا يجوز في الحدود والقصاص، وقال الطبري والخوارج : يجوز قضاؤها في ~~كل شيء ، (انظر : روضة القضاة وطريق النجاة ، للسمناني، تحقيق الدكتور صلاح الدين النامي : 53/1، أدب ~~القاضي اللماوردي : 625/1، جواهر العقود ، الأسيوطي : 2/ 263 ، المهنب : 291/2، التنظم الفضائي ، النا ~~(56 ~~(2) المكاتبة هو أن يتفق الرجل مع عبده كتاية على مال يؤديه منجا عليه ، فإذا أداه فهو حر، والأصل في ~~ذلك قوله ms049 تعالى : ({ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيانم فكايتوهم إن علمتم فيهم خيرا) النور الآية 23 . # (4) المدبر هو العبد الذي يعلق عتته على موت يده، ويمتبر المدبر عبنأ مادام سيده حيا، ويمامل معاملة ~~العبد، وتطبق عليه أحكام الرقيق، وكذلك المكاتب يبقى عبدأ حق يدفع للسيد جميع المال، فالعبد مد ما بقي ~~درثم ، كما يقول الفقماء، وهاتان الويلتان للترغيب في عتق العبيد ، (انظر : الأم ، للشافعي :144/6) ~~(5) ما بين القوسين من هامش الأصل ~~(6) المدالة لغة التوسط ، واصطلاحا ملكة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب الكبائر والرذائل ، ومن ~~الإصرار على الصغائر ~~0 PageV00P070 ~~============================================================ ~~ولا يقبل قوله، لأنه لا تقبل شهادته ، فعدم قبول حكمه أولى(1)، فلو ولأه ~~(1)40 ~~الإمام أو نائبه أو ذو الشؤكة (فحكم) (2) بين الناس على فسقه لم (تنفذ)(2) ~~4 ~~أحكامه قطعا، لا شك فيه، لا نعرف فيه خلافا ، وبه قطع العراقيون ~~والمراوزة إلا ما حكاه(11 الشيخ آبو حامد الغزالي() ، فإنه قال : يعصي السلطان ~~بتفويض القضاء إلى الفاسق والجاهل ، ولكن بعد أن ولأه فلا بد من تتفيذ ~~أحكامه للضرورة ، هذا كلامه(2) ، ولا أعلم أحدا نقله غيره مع تصفح شروح ~~المذهب والمصنفات فيه(11 ، ونحن إذا نفذنا حكم قاضي البغاة فلا بد من آن ~~(1) زادت نخة ب ما يلي : وقوله إنا لم تقبل شمادته فعدم قبول حكه أولى، هذا قد يعترض عليه بالامام ~~الأعظم ، فإنه يصح أن يكون وليأ في النكاح ، ولا ينعقد النكاح بشعادته ، كا صرح به المتولي في * الشتمة*، وأيضا ~~فإنشا إذا نفدنا أحكام الإمام الأعظم إذا كان فاسقأ للضرورة ، نفذنا أحكام نوابه للضرورة، وإلا لأدى إلى تمطيل ~~الأحكام ، وإذا نفذنا الأحكام للضرورة ، ثم زالت ، وحصلت دولة عادلة وإمام عادل فالقياس نقض تلك الأحكام ~~ويصير ذلك كالتيم يبطل برذية الماء، وهنا صريح إطلاقه في البينة حيث قال : فان كان الني قبله لا يصلح ~~للقضاء نقض أحكامه كلما، أخطأ فيها أو أصاب ، وعلى هذا فتعاد عقود الأنكحة وما توقفت صحته على حكم الحاكم، ~~ولا بد في الحاكم أن يكون جتهدا . ق 100 / ب. # (2) اللفظ من ms050 نسخة ف ، وفي الأصل : وحكم ~~4) اللفظ من نخةف، ونسخة ب ، ورقة 105/أ، وفي الأصل : تنعقد، وفي هامش الأصل : تتفذ ~~(4) في نخة ف زيادة وهي : خلافا للامام، حكاه الشيخ ~~(5) محمد بن حمد بن حمد بن أحمد، حجة الإسلام الغزالي الطوي ، الفقيه الشافمي ، درس على إمام الحرمين ~~الجويفي ، وتولى التدريس بالمدرة النظامية بيغداد ، وسلك طريق الزهد ، وصنف الكتب المفيدة في الفقه والأصول ~~والجيل والفلسفة والأخلاق ، أهمها البسيط والوسيط والوجيز واحياء علوم الدين والمستصفى والمتغول والمنتحل وتهافت ~~الفلاسفة، ولد سنة 45 ه، وتوفي بالقرب من لوس سنة 505 ه، (اتظر: وفيات الأعيان: 255/3، طبقات ~~الشافمية الكبرى :191/6، البداية والنهاية : 12 /172، التاج المكلل : 248) . # (6) الوجيز، للغزالي : 2 /237 ، وعبارته في الوجيز: * فإن تعذرت الشروط وغلب على الولايات متغلبون ~~فسقة فكل من ولاه صاحب شوكة نفذ حكه للضرورة، كا ينفذ حكم البفاة، ~~() قول الفزالي هو ما عليه المتأخرون من حققي المنب الشافعى لثلا تتعطل مصالح الناس، قال النووي ~~في *المنهاج : فان تعذر جمع هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاستا أو مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة ، وعلق على ~~ذلك جلال الدين الحلي ، فقال : قاله الغزالي في الويط تفقها، قال في * الروضة * كاصلما : وهذا حسن" ~~(اتظر : نهاية الحتاج :240/8، جواهر المقود ، الأسيوطي : 255/2 ، مفني الحتاج :4 /37، حاشية قليوبي ~~وهيرة على شرح المحلى :4 /297، الروضة : 11 /47) ~~1 PageV00P071 ~~============================================================ ~~يكون مع عله عدلا متأؤلا في خروجه مع البفاة(1) ، ولا بد من تأويل حمل ~~البغاة على بغيهم ، هذا لا خلاف فيه، فكيف ننفذ أحكام قاضي أهل العذل ~~(2 ~~مع فسقه، وعلمه(2) بفسقه، الفسق الذي لا تأويل فيه ~~ضابط الفسق]: ~~10 - ثم اعلم أن الفسق المانع من تولية القضاء هو الفسق بارتكاب ~~المحومات المتفق عليها ، أو التي يعتقدها المكلف حراما، ويرتكبها تتبعا ~~(4 ~~شهوات نفسه(1)، آما إن فسق باعتقاد تعلق فيه بشبهة أوجبت له تأويلا، ~~تاول به خلاف الحق، ففي جواز تقليده القضاء وجهان حكاهما المارودي(4)، ~~59 ~~ثم قال : فلو صحت ولاية الحاكم العذل(5)، ثم طرا عليه الفسق بعد صحة ~~(1) البفي : الظلم والمدول ms051 عن الحق، والبغاة جماعة من المدين خرجوا على الإمام بتأويل أو غيره كالخوارج ~~الذين قال فيهم الإمام علي كرم الله وجمه: إخوانتا بفوا علينا ، ولهم أحكام خاصة في كتب الفقه ~~(4) في نخة ب ورقة 100 رب : وعلم ~~(4) البارة في نسخة ف : وتركبها شهوات نفسه ~~(4) أنب القاضي، له : 145/1. # والماوردي هو أبو الحسن، على بن عحد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي، من وجوه فقهاء الشافعية ~~وكيارهم، وكان حافظا للمذهب ، وله كتاب * الحاوي الكبير، الني يشهد له بالعلم الواسع والقضل الكبير والاطلاع ~~على أحكام المذاهب وأدلتهم ، مع مناقشتها والرد عليها ، وهو خطوط في4 مجلتا، تولى القضاء في بلدان كثيرة، ثم ~~استوطن بغداد ، ومن كتبه الأحكام اللطانية وأدب الدين والدنيا وتفسير القرآن الكريم والعيون والنكت وقانون ~~الوزارة والاقتاع في المذهب وهو صغير ودلائل النبوة وغير ذلك في أصول الفقه والأنب، توفي سنة 450 ه، ودفن في ~~بنداد وعمره 86 سنة، نبه الذهي إلى الاعتزال ، وهو بعيد ، (انظر : وفيات الأعيان : 444/2 ، طبقات الشافعية ~~الكبرى: 267/5، طبقات الفقهاء : 121، البداية والنهاية : 12/A0، ميزان الاعتدال : 2 /155) ~~(5) تسامل بعض الأساتنة الأفاضل عن المقصود من عيارة الماوردي * الحاكم القدل ، وأنه لا يبصد أن يفسر ~~القارى : * الحاكم* ( هنا) بالإمام الأعظم ، وإلا لعبر عنه كثأته بكلمة * القاضي " ثم أضافوا : ومعلوم أن الحاكم ~~الأعلى لا يجوز عزله بالفق مهما كان سببه ، سلوكا أو اعتقادا ، وليس كا تقل الصنف .. وأنه يجب أن يرفع غاشية ~~هذا الوهم ~~والحقيقة أنه لا حل لهذا التساؤل والاعتراض، وأن الكلام الذي نقله المصنف عن الماوري رحمه الله واضح ~~وليس فيه التباس، لأن الماوردي استعمل لفظة * الحاكم بمعنى القاضي ، وذكره بعد قوله : جواز تقليده القضاء" ، ~~أما الحاكم الأعلى فسماه المصنف بعد النص مباشرة " بالإمام، ~~2 PageV00P072 ~~============================================================ ~~ولايته، إن طرأ فسقه بأفعال يتبع بها شهواته بطلت ولايته، وإن طرا فسقه ~~باعتقاد تأول به، هل تبطل ولايته؟ فيه وجهان : أصحهما لا تبطل(1)، ثم ~~اختلف الأصحاب في القاضي إذا فسق()، هل ينعزل بنفس الفسق، آم لا بد ~~من عزل من جهة الإمام ؟ فيه ms052 وجهان، أصحهما ينعزل بجرد فسقه، ولم ~~(ينفذ حكه (2 أيضا)(4)، ويحرم عليه ، والحالة هذه متى فسق ، أن ينصب ~~نفسه للحكم، ويحكم بين اثنين ، ويجب عليه رفع (حاله)(4 السيئة إلى ولي ~~الأمر، ليولي على المسلمين عدلا غيره، قال الأصحاب : فلو تاب وحسنت ~~حاله، وقلنا ينعزل بنفس الفسق، هل يعود قاضيا من غير تولية؟ فيه ~~وجهان، أصحها عندي آنه لا يعوذ، وعلى هذا : لو جن أو أغي عليه، ~~هل ينعزل فيه وجهان، فإن قلنا [4 / ب]) ينعزل فتى آفاق، هل يعود ~~قاضيا ؛ فيه وجهان، أصحها عندي آنه يعود(). # القضاء من الأعمى): ~~واحترزنا بالبصر عن الأعمى، فلا يصح تقليده القضاء على المذهب ~~(1) أدب التاضي : 1: 126، وعارته : فان طرأ عليه الفسق بمد صحة تقليده بطلت ولايته بالضرب ~~الأول ، وفي بطلانها بالضرب الثاني وجمان ، أصحها ماهنا لا تبطل ، وأصحما هناك لا تنعقد؛ لأنه لا يقلد إلا ~~بتعديل كامل ، ولا ينعزل إلا بجرح كامل ~~(2) جاء في هامش الأصل : وكذا إنا أغمي عليه أو عمي أو صم أو ارتد أو أخذ الرشوة أو خرج عن أعلية ~~الضبط والاجتهاد لغقلة أو نسيان ~~(2) هنا ما عليه المحققون في المذهب ، (انظر : المنهاج للنووي وعليه شرح الحلى :4 /299 ، مغفي المحتاج: ~~(4) ما بين القوسين من هامش : الأصل ~~(5) اللفظ من نسخةف ، وفي هامش الأصل : حال. صح ~~(6) جاء في هامش الأصل : * الأصح أن ولايته لا تعود إلا بتوليه جديدة،. # قلت : قال النووي فان زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح، وبين ذلك وعلله الخطيب الشربيني ~~(انظر: نهاية الحتاج :8 /445، مففي التاج: 81/4، الروضة 11 /129) PageV00P073 ~~============================================================ ~~الصحيح ، وحكى الجرجاني(1) قولا قديما بعيدا أنه يصح تؤليته، وهو قول ~~غريب ، لم أر أحدا حكاه غيره ، ومثله لا يعد من المذهب(2) . # واحترزنا بالسمع عن الآضم ، فإن كان بحيث لا يسمع أصلأ لم تصح ~~توليته، وإن كان بحيث يسمع لو أسمع صحت(2). # واحترزنا بالنطق عن الآخرس الذي تفهم إشارته، ففي صحة ولايته ~~(431 ~~قولان ، حكاهما الشيخ أبو علي(4) ، كالقولين في سماع شهادته ، وقطع البقوي(6 بعدم ~~(5 ~~(1) عبد الملك بن ms053 محمد بن عدي الجرجاني، أبو تعيم الاستراباذي ، أحد ايمة الملمين فقها وحديثا ، رحل ~~كثيرا ، ولم يكن في زمانه أحفظ منه في الفقهيات وأقاويل الصحابة ، ولد سنة 242 ه، وتوفي سنة 223 ه ، وقال ~~الحام 222 ه ، (انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 245/2 ، طبقات الفقهاء :104 ، البداية والنهاية : ~~(174111 ~~(2) يقال إن ابن أبي عصرون قاضي قضاة الشام عمي في آخر عمره واستر قاضيا ، وألف كتابا في جواز قضاء ~~الأعمى ، وسماه ملا كاتب جلبي في (كشف الظنون :1 / 561) : * رسالة في نفي قضاء الأعمى وجوازه ، لأبي سمد ~~الله ، المعروف بابن أبي عصرون الشافعي الموصلي المتوفي خة ف1ه د، (وانظر : طبقات الشافعية الكبرى : ~~7/ 125)، وينسب بعض الفقهاء جواز قضاء الأعى إلى الامام مالك، وهو غير صحيح، ورده ا بن فرحون ردا ~~قاطعا ، وحكى في اشتراط البصر الإجماع من مالك وغيره، ونسب ا بن قدامة جواز قضاء الأعمى إلى بعض الشافصية ~~أيضأ ، وبالجملة فإن البصر شرط في تولية القضاء عند المذاهب الأربعة . (انظر : حاشية الباجوري على شرح الغري : ~~2512 هاية الحتاج :228/4، مففي التاج:4 /25، تبصرة الحكام : 25/1، بلفة السالك لأقرب ~~المالك : 2 /206 ، المغفي : 10 /36 ، حاشية ابن عابدين : 5 /254، الأحكام السلطانية : 16، أدب القاضي ~~الماوري: 122/1) ~~(3) أدب القاضي للماوردي : 123/1. # (4) الشيخ أبو علي ، الحسين بن شعيب ين عمذ الكنجي ، الإمام الجليل والفقيه الكبير، أول من جمع بين ~~ايقي المراق وخراسان، وصنف شرح المتصر الني ييه امام الحرمين بالنهب الكبير، وشرح تلخيص ابن ~~القاص، وشرح فروع ابن الحداد، توفي سنة 430 ه، ودفن بجوار أستانه القفال *رو (انظر : طبقات الشافعية ~~الكبرى :4 /244، وفيات الأعيان : 1/ 401 ، البداية والنماية : 5r/ 12، طبقات الفقهاء : 122، تهذيب الأسماء ~~(191 12 ~~(5) أبو حد، الحسين بن مسعود بن حمد، المعروف بالفراء البغوي ، أحد فقهاء الشافعية ، كان فتيها وصدث ~~ومفسرا، صنف في التفسير معالم التنزيل* وفي السنة * ش السنة * والصابيح والجمع بين الصحيحين وفي الفق ~~التمذيب، وكان ورعا زاهدا، بمع بين الطم والعمل، ولتب بحى النة، توفي سنة 510 ه، ودن عند شيخه ~~7 PageV00P074 ~~============================================================ ~~الصحة(1). # واحترزنا بالكتابة ms054 عن الامي وهو الذي لا يحسن الكتابة، ففي صحة ~~(4) ~~ولايته وجهان مشهوران. # واحترزنا بالعلم بالاحكام الشرعية عن الجاهل بها فلا تصح توليته بلا ~~خلاف(2)، وشرط صحة تؤلية القضاء على مذهب إمامنا رضي الله عنه ~~الاجتهاد المطلق ، وهو أن يكون عالما بالكتاب والسنة والاجماع والقياس ~~وأقاويل الناس ولسان إلعرب ، فعلمه (بالكتاب)(4) العزيز هو أن يعلم ~~الآيات المتعلقة بالأحكام، ويعرف ناسخه ومسوخه، وخاصه وعامه ~~ومطلقه ومقيده، وجمله ومحكه، ومبينه ومفصله، وأن يعلم من السنة ما ~~يتعلق بالاحكام، وناسخه ومنسوخه، وخاه وعامه، ومطلقه ومقيده، ~~ومجمله ومفصله ، والمتواتر منه والآحاد والمشتفيض والمرسل، والمشند والمنقطع ~~والمتصل، وحال الرواة وجرحهم وتعديلهم، ويعلم الإجماع ومسائله، ~~القاضي حسين بروروذ ، (انظر : طبقات الشافية الكبرى : 25/2، وفيات الأعيان : 1 /02 ، البداية والنهاية : ~~(193 12 ~~(1) وهو الراجح عند الشافمية ، (انظر : نهاية المحتاج : 228/8 ، شرح الملي على المنهاج :4 /296 ، مفني ~~الحتاج :4 /275)، وذكر الشيراري الوجهين في (المهذب : 2 / 291) ، وبين الماوردي أن القول بالجواز هو لأبي ~~العباس بن سريج ، (أنب القاضي : 124/1)، وجاء في نسخة ب عبارة : الأخرس الني لا تفهم إشارته، وهو ~~خطا بزيادة *لا * وقد صرحت المصادر الفقهية بما جاء في الأصل، وأن الذي لا تفهم إشارته لا تصح ولايته ~~بالأولى، (انظر: الروضة : 97/11) ~~(2) اختار الأفرعي والزركشي عدم صحة ولاية الأمي، واغتار النووي في الروضة صحة ذلك، ورجص ~~الغزي ، (انظر: حاشية اليجيرمي على الاقناع للخطيب : 4 /303 ، شرح اين القاسم الغزي على الاقناع : ~~2561، الروضة 11 177) ~~(2) قال الماوري في (أدب القاضي : 1 /627) : فإن كان عاميا من غير أعل الاجتهاد لم يجز أن يفقي ~~ولا يقضي، وكانت ولايته باطلة، وحكه وإن وافق الحق مردوذ، خلافا للكنية ، كا سيأتي، وسوف يشير إلى ذلك ~~الصنف فقرة 725، (وانظر : المبسوط : 22/16: الأحكام السلطانية ، الماوردي : 16، الدر الختار:4 /424، ~~الروضة: 15716). # (4) اللفظ من نسخة ب ، وفي الأصل : الكتاب ~~ل PageV00P075 ~~============================================================ ~~والاختلاف الواقع بين أهله، ويكون عالما بالقياس وطرقه، وأصله ~~(وفرعه)(1)، وشروطه وما يفسد به، ويكون متكنا من استنباط الأحكام ~~ودركها واستخراجها من أصولها ، عارفا بطرق النظر، خبيرا بالأدلة ومعانيها ~~وطرقها ومبانيها ms055 وتظمها ، ووضعها وأنواع الأقيسة وما يعتبر فيها، ويكون ~~عارفا بلسان العرب كالأمر والنهي ، والخبر والاستخبار، والوعد والوعيد، ~~والنداء وأقسام الاسماء والأفعال والحروف، وما لا بد منه في فهم معاني كلام ~~الله تعالى من الكتاب العزيز، وفهم ما جاء به الرسول بلغة العرب من ~~الفاظه(2) . # 1 - إذا عرفت هذا فاعلم أن هذه الشرائط يعز وجودها في زماننا هذا في ~~شخص من العلماء، بل لا يوجد في البسيطة اليوم مجتهد مطلق، هذا مع ~~تدوين العلماء كتب التفسير والسنن والفقه والأقيسة والأصول والفروع، ~~والبحث عن أحوال الرواة وجرحهم وتعديلهم، والتنقيب عن سيرتهم حقى ملا ~~العلماء الماضون الأرض من مصنفات صنفوها وابتدعوها ، وسمل [5 /1) على ~~الفقيه المتأخر تناول ذلك وحفظه ، وذرك الأحكام منه، ومعرفته بحفظ ما ~~تعب عليه من تقدم ، ومع هذا فليس يوجد في صقع من الأصقاع مجتهد ~~مطلق، بل ولا مجتهد في مذهب إمام واحد، تعتبر أقواله وجوها مخرجة في ~~مذهب إمامه، ما ذاك عندي إلا لأن الله تعالى أعجز الخلائق في هذا، وصرف ~~همئته(2) عن دركه وبلوغه، إعلاما منه جل جلاله عباده بتصرم الزمان ، ~~وقرب الساعة، وأن ذلك من أشراطها ودلائلها، وقد قال الشيخ أبو بكر ~~(1) اللفظ من نخة ب ، وفي الأصل : وفروعه . وأركان القياس أربعة : أصل وفرع وعلة وحكم . # (2) انظر : الروضة للنووى: 15/11 ~~في سخة ب : هم، ف 106 /1 PageV00P076 ~~============================================================ ~~القفال المووزي()، إمام المراوزة وشيخهم رضي الله عنه : المسؤول قسمان : ~~أحدها من جمع شرائط الاجتهاد، فيقضي ويفقي باجتهاده، وهذا لا يوجد، ~~والثاني : من ينتحل مذهب واحد من الأئمة ، إما الشافعي ، أو أبو حنيفة أو ~~غيرهما، وعرف مذهب إمامه، وصار حاذقا فيه، (بحيث)(2) لا يشذ عنه ~~شي من اصول مذهبه ومنصوصاته، فإذا سئل عن حادثة إن عرف() لصاحبه ~~نصا، آجاب عليه، وإن لم تكن المسألة منصوصة، له آن يجتهد فيها على ~~مذهبه، ويخرجها على أصول صاحبه، ويفقي با آداه إليه اجتهاذه، وهذا ~~أيضا أعز من الكبريت الأحمر. # فإذا كان هذا قول الشيخ القفال مع جلالة قدره في العلم ، وكونه صاحب ~~وجه ms056 في المذهب الشافعي، ومقالة منقولة عنه ، بل تلامذته وغلمانه أصحاب ~~وجوه في المذهب، فكيف بعلماء عصرنا الذين لا يقربون من تلك الدرجة، ~~(4 ~~ومن جملة غلمانه والمنتمين إليه القاضي حسين المروروذي) ، والشيخ آبو القاسم ~~(1) أبو بكر ، عبد الله بن أحد بن عبد الله ، المعروف بالققال المروزي وبالقفال الصفير ، الفقيه الشافعي ، ~~ابتدأ العلم على كبر السن بعد أن اشتغل في عمل الأتغال حتى سن الثلاثين ، وهو شيخ طريقة الخراسانيين أو المراوزة ~~وكان معتد المنب في بلاده، وله مؤلفات كثيرة، وتخاريجه جيدة، واذا أظلق القفال في كتب الفقه فهو المقصود ~~فإن أرادوا القفال الشاشي قيدوه ، والشاشي اكثر ذكرا في الأصول والتفسير وغيرهما فيما عدا الفقه . توفي الققال المروزي ~~سة412 وهو ابن تين سنه ، ودفن بجتان ، وقبره فيها معروف يزار، (انظر: وفيات الأعيان : 2 / ~~20، طبقات الشافعية الكبرى : 5 /52، البداية والتماية: 21/12، تذيب الأسماء: 282/2). # (4) اللفظ من نسخة ف ونسخة ب ، ورقة 1/106 ، وفي الأصل : فحيث ~~3) في نسخة ب : إن وجد، ورقة 106/ا. # (4) أبو علي . الحين بن محمد بن أحد ، المروروذي الفقيه الشافعي المعروف بالقاضي، صاحب التعليقية في ~~الفقه ، كان إمامأ كيرا ، صاحب وجه في المذهب ، وإذا أطلق الجويني والغزالي والخراساتيون القاضي فهو المقصود ~~وصنف في الأصول والفروع والخلاف، ويقال له : حبر الأمة وحبر المنهب، وتخرج عليه عدد كثير من الالكمة، توفي ~~سنة 461 ه، بروروذ . (انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 4 /256 ، وفيات الأعيان : 1/ 0.ه ، تهذيب الأسماء : PageV00P077 ~~============================================================ ~~4 ~~(48002 ~~(18 ~~الفوراني(1) ، والشيخ أبو محمد الجويني) . والد إمام الحرمين ، والمشعودي( ~~(49 ~~والصيدلاني() ، والشيخ أبو علي السنجئ وجماعة غيرهم ، وبموت هؤلاء في ~~1(9 ~~خراسان وما قرب منها ، وموت أصحاب الشيخ أبي حامد الاسفراييني(5) (في ~~441 از. # العراق)(3) ، ومنهم المحاملي(") وأقضى القضاة الماوردئ ، والقاضي أبو الطيب ~~(1) عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ين فوران ، الإمام الكبي، الحافظ للمنب، وهو شخ أهل مرو، ول ~~تصانيف عظية منها الإبانة والقمد ، وتبعه في الإبانه إمام الحرمين ونال منه كثيرأ في كتابه منهاية الطلب * ، توفي ~~بردسنة 461 ، (انظر : طبقات الشاقعية الكبى ms057 : 109/5 ، البداية والنهاية : 18/12، هذيب الأسماء : ~~(1401 ~~(2) عبد الله بن يوسف بن محد بن خيويه ، كان عالما دينا زاها متقشفا عابدا يلقب بركن الإسلام ، عالما ~~بالفقه والأصول والنحو والتفسير والأنب ، لازم القفال المروزى في مرو، ثم قصد للتدريس والفشوى والمنساظرة في ~~تيسابور، وتوفي بها سنة 428 ه، ومن تصانيفه الفروق والسللة والتيصرة والتذكرة وختصر المتصر وشح الرسالة ~~والتفير والميا . (انظر : طبقات النافعية الكبى : 5/* ، وفيات الأعيان : 2 /250، البداية والنهاية: ~~1ه) ~~(3) أبو صبد الله، حمد بن عبد الله بن مسعود بن أحمد السعودي ، الفقيه الشافعى، إمام فاضل ورع من أهل ~~مرو، تققه على الققال وشرح مختصر المزني وأحسن فيه ، وروى قليلا من الحديث عن القفال ، وحكى عته التزالي في ~~*الوسيط، توفي سنة نيف وعشرين وأربعائة برد . (انظر : طبقات الشافعية الكبرى :4 /171، وفيات ~~الأعيان :2 /260، تذيب الأسماء: 246/2) . # (4) عمد بن داود بن حمد الداودي ، أبو بكر، تليذ أبي بكر القفال ، وحقق ا بن السبكي أن الاودي هو ~~الصيدلاني ، وعلق على ختصر المزني* شرحا مسمى عند الخراسانيين بطريقة الصيدلاني ، لأنه علقه على طريقة القفال ~~الي كان يسما عته، (انظر: طبتات الشافعية الكبرى :4 /148، /245) ~~(5) الشيغ أبو حامد، أحد بن أبي طاهر عحمد بن آحمد الاسفراييني ، الفقيه الشافعي ، اشمت إليه رياسة ~~الدين والدنيا ببفداد ، كثير التلاميذ والأصحاب، قوي الحية والبرهان والمناظرة ، كان في أول أمره يحرس الدروب ~~ويطالع العلم في زيت الحرس ، وأفق وهو ابن 17 سنة ، واستر في الإقتاء إلى أن مات، كان له مكانة رفيعة ، فكتب ~~الى الحليفة هدده بالمزل، وصل عليه بالصحراء للكثرة، ولد سنة 244ص، وتوفي سنة 406 ه ببغداد ، ودفن ~~بداره، ثم تقل إلى باب حرب سنة 416 ه . (انظر : طبقات الشافعية الكبرى :4 /11، وفيات الأعيان : ~~55/1، طيقات الفقهاء : 123 ، البداية والنهاية: 2/12، عذيب الأسماء : 208/2). # (6) في العراق : من نسغة ب ، ورقة 106 / ب ، وفي الأصل : بالعراق ~~(7) أحد بن حمد بن أحمد بن القاسم بن اسماعيل ، أبو الحسن الضيي . المعروف بالمحاملي ، أخذ الققه عن ~~اي حامد الاسفرايفي، وله عليه تعليقة تنب ms058 له، كثير الذكاء والفهم ، درس الحديث وبرع في الفقه، ودرس في ~~حياة شيخه، وصنف في المذهب كشيرا، منها الجموع والمقنع واللباب والأوسط، وصتف في الخلاف، ولد ستة ل ~~8 PageV00P078 ~~============================================================ ~~الطبرئ، وبقية هذه الطبقة، انقطع الاجتهاد، وتخريج الوجوه في مذهب ~~الشافعي، فلا يعذ أحد من بعد هؤلاء صاحب وجه في المذهب ، ولا مقالة ~~فيه، وإنما هم تقلة للمذمب، وحفظة لكتب مشايخهم، وناقلون مذاهبهم ~~ووجوههم ، ويقع التفاوت بينهم بكثرة النقل، وجودة الحفظ والضبط، ~~وصفاء الذهن ، وحدة الخاطر، وركانة النظر، وصحة الفكر، فصارت ~~الطبقة المتأخرة بالنسبة إلى مشايخهم ذوي الوجوه في المذهب، كمشايخهم ~~بالنسبة إلى من تقدمهم ، وقد روينا في كتبنا المصنفة في طبقات (الفقهاء)(1) ~~أن الحنفية كانوا يقولون في زمن الشيخ أبي حامد الاسفراييني : إنه أفقه وأنظر ~~(5/ ب] من الشافعي ، قاصدين بذلك الحط من الشافعي ، مع عظمة ~~الشيخ أبي حامد عندهم ، فانهم كانوا والشافعية وبقية الطوائف مجتمعين على ~~تقديمه وتفضيله ، فلما سمع الشيخ آبو حامد ذلك بكى ، وقال : أين نحن من ~~تلك الطبقة ، ما نحن وهم إلا كما قال الشاعر: ~~تزلوا بمكة في قبائل نوفل ونزلت بالبطحاء أبعد منزل(2) ~~وكان إذا جرى ذكر أبي العباس بن شريج وعليه يقول : نحن نجري مع ~~، وتوفي سنة 415 ه، (انظر: طبقات الشافية الكبى : 4 /8ه ، وفيات الأعيان : 59/1 ، البداية والتماية : ~~1811، طبقات الفقماء: 129) ~~(1) اللفظ من تسخة ف ، وفي الأصل : العلماء ~~(2) وهذه القصة وردت كاملة في كتاب (طبقات الفقهاء ، لأي اسحاق الشمازي : 124) ، ولفظ البيت في ~~الشطر الثاتي، ونزلت بالبيداء ، يفتح التاء ، والبيداء بدل البطحاء . وهنا البيت ذكره القالي في (الأصالي : 200/1 ~~ط مصطفى حمد) ولم يذكر قائله ، وأورده مع بيت آخر في معرض الغزل مع اختلاف اللفظ ، ولفظه : ~~لت ة في قهل نوفل ونزلت خلف البترابد منتل ~~را علي ا ن مقااو كاشف زرب اللان يقول مسا لم يفل ~~ويكن ترجح هذه الرواية التي يصف بها عبوبته بأنها تزلت بكة ، بينا نزل هو خارجها وبيدأ عنها، ~~والبطحاء هو الأبطح : مكان بن مكة ومق، ويمى المصب، والبطحاء في ms059 اللغة جرى السيل إنا جف واستحجر، ~~أو هو الأرض الصلبة . (انظر : تذيب الأساء واللغات : 12/1، 24، 24، المصباح المتير: 1/ 26) . # 9 PageV00P079 ~~============================================================ ~~أبي العباس في ظواهر الفقه، فأما في بواطنه فلا نجري معه، وهذا إنصاف ~~مستحسن من العلماء في تقديم من تقدم على من تأخر: ~~عدنا إلى ما نحن بصدد وضعه، وقبال الأصحاب: المجتهد في مذهب ~~واحد ، هل له أن يقضي أو يفتي؟ فيه وجهان(1). # 12 - والذي أراه بعد هذا كله أن الاجتهاد المطلق أو المقيد إنما كان ~~يشترط في الزمن الأول الذي ما يغرى فيه كل إقليم عن جماعة من المجتهدين ~~الصالحين للقضاء والفتوى، فأما في زمانتا هذا، وقد خلت الدنيا منهم، ~~وشغر الزمان عنهم ، فلا بد من جزم القول ، والقطع بصحة تولية من اتصف ~~بصفة العلم في مذهب إمام من الأئمة، وهو آن يكون عارفا بغالب مذهبه ~~ومنصوصاته وأقواله المخرجة ، وأقاويل أصحابه ، عالما بذلك ، جيد الذهن ، ~~سليم (الفطنة)(2) صحيح الفكر والفطرة ، حافظا للمذهب ، صوابه اكثر من ~~خطئه، مستحضرا لما قال (2) ائمته، قادرا على استخراج المعاني المفهومة من ~~الألفاظ المنقولة، عارفا بطرق النظر، وترجيح الأدلة، قياسأ، فهما، ~~فطنا، قادرا على معرفة الأدلة ووضعها وترتيبها، وإقامتها على الأحكام ~~(1) قال احطيب الشريفي : وأما الجتيد القيد بمذهب إمام خاص فلين عليه غير معرفة قواعد إماه، ولهراع ~~فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع، فانه مع الجتعد كالمجتمد مع نصوص الشرع ، وليس له أن يعدل عن نص ~~إمامه، كا لايسوغ الاجتهاد مع النص . (مغني الحتاج :4 /37) ، وقال أيضا : حيث ينفذ قضاء للقلد لقول ~~تعالى : (فاحكم بين الناس بالحق ) والحق ما دل عليه الدليل عند المجتمد ، فلا يجوز أن يحكم بغيره، والقلد ملحق ~~بمن يقلده ، لأنه إنا يحم بمعتقده، فلذلك آجري عليه حكه ، (المرجع السابق :4 /38) ، وقال الرملي : فلا يتولى ~~جاهل بالأحكام الشرعية ولا مقلد، وهو من حفظ منهب إصامه لكته غير عارف بغوامضه، وقاصر عن تقرير ~~أدلته، لأنه لا يصلح للفتوى ، فالقضاء أولى ، (نهاية الحتاج :224/8)، وانظر تفصيل قضاء المقلد في (نهاية ~~التاج:242/4، شرح المحلى:4 /28، الروضة : 61 ms060 /19). # (2) اللفط من نسخة ف ، وفي الأصل : الفطرة. # (4) في نسخة ف : لمقالة PageV00P080 ~~============================================================ ~~المختلف فيها، متكنأ من ترجيح الأدلة، بعضها على بعض ، فالتصف بهذه ~~الصفات هو الذي تصح توليته القضاء في زماننا هذا ، ولا أقل من ذلك ، ~~ويجب القطع بنفوذ أحكامه، وصحة تقليده، وقبول فتواه، في هذا الزمن ~~الذي يعز فيه وجوذ مثل من هذه صفته ~~13 - ثم ينبغي أن يضم إلى ما ذكرناه من الشروط وفاقا وخلافا الكفاية ~~اللائقة بالقضاء ، وهي عبارة عن التشمير والاستقلال بالآمر ومواتاة النفس على ~~الجد فيما إليه، وهذا يضاهي من صفات الإمام النجدة(1). # 14- وذكر بعض الأئمة استحباب صفات آخرى، ظاهر استحبابها، ~~كسلامة أطرافه، وتنجة صورته ، وزيادة ورعه، وركانة تقواه، وحسن ~~الأخدوثة عنه ، وخلوه عن الشبهات في الاعتقادات، وتضلعه من علم الشروط ~~والأقضية والحكومات ، فإنها أمر وراء الفقه ، واستمداده من علم الأدب المانع ~~من اللخن والسقط(2) ، واتصافه بكل جميلة تزيده هيبة (1/6) في النفوس ~~وعظمة في القلوب، وخلؤه عن كل ما ينقص من قدره ومنزلته في أقواله ~~وأفعاله، وخلوته وجلوته(1). # حكم تولي وقبول القضاء] : ~~15 - إذا عرفت هذا ، فالرجل لا يخلو: إما إن اجتمعت فيه شرائط ~~القضاء التي لا تصح توليته القضاء إلا بها ، أو لا : ~~فان لم تجتع فيه لم تصح توليته. # (1) في هامش الأصل : قف ، وانظر : الروضة : 11 /97 ~~(2) لفظ والسقط من هامش الأصل : ~~(3) انظر : الروضة: 17/11 ، مفني المحتاج :4 /225 . # أبب القضاء (9) ~~81 PageV00P081 ~~============================================================ ~~وإن اتصف بها لم يخل إما: ~~أن لا يوجد في البلد غيره فتتعين عليه توليته إذا طلب والحالة هذه ، ~~ويجب على الإمام أن يوليه ، فإن امتنع من الإجابة أثم ، وهل للإمام ~~اجباره ؟ فيه وجهان ، أصحهما نعم(1). # وان وجد في البلد غيره، وهو مساوله، فهو فرض كفاية في حق كل ~~واحد منهم ، فإذا ولي سقط الفرض عن نفسه وعن الباقين ، وهو فرض عين ~~على جميعهم ، على معنى أنهم إن امتنعوا كلهم أثوا . # فلو امتنع واحد منهم هل يجبره الإمام ؟ فيه وجهان مرتبان على المتعين ~~عليه ، وأولى بأن لا يجبره ، وهو أصح الوجهين(2) ms061 . # وتوجيه الإجبار هو أنا لو قلنا : إنه لا يجبر واحدا منهم تواكلوا ، وأذى ~~إلى امتناع الجميع (2) . # وقال بعض المصنفين في المذهب : من يجب عليه تولية القضاء هو الرجل ~~العالم الأمين ، الذي ليس في البلد سواه ، ومن (يستحب)(4) له توليته هو ~~العالم الفقير، أو الخامل الذكر فيستحب له ذلك، لتجري عليه كفايته من ~~(1) قال قليوني : ويجبر عليه إن امتنع ، ولا ينسق بامتناعه ، (حاشية قليوي على شرح الحلى :4 /249) ، ~~وقال الخليب في (مفنى المتاج :4 /33) : فان امتنع عى ولا يفق، وللامام إجباره على الأصح، وانظر ~~تفصيل ذلك في (أبب القاضي ، للماوري : 144/1 وما بعدها ، الروضة :18/11 ، نهاية الحتاج : 4 /26) ~~(2) قال الأسيوطي : دان امتنع الجيع آثموا ، والصحيح أن الإمام يجبر أحدم ، (جواهر العقود ، له : ~~2(255)، وذكر الشيخ أبو اسحاق الشيرازي الوجمن ولم يرج . (الهنب : 6: 241) ، وقال الرملي في (تاي ~~الحتاج :37/4) : فإن امتنع الصالحون آثوا ، وأجبر الإمام أحدهم ~~(4) اتظر أب القاضي ، الماوري : 145/1. # (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لستحب. PageV00P082 # ============================================================ ~~بيت المال، وينتشر علمه بذلك، وينتفع الناس به، ومن يستحب له تركه ~~هو المكفى في معاشه ودنياه ، الوجيه بين الناس ، (وفي مرتبته)(1) المنتشر ~~علمه، فالأولى له تركه ، لأنه أسلم له، ومن يحرم عليه فعله هو الجاهل، أو ~~العالم العاجز عن إقامة وظائفه ، أو الفاسق. # (1) اللفظ من تسخة ف ، وفي الأصل : في مرتبته . PageV00P083 # ============================================================ ~~الفصل الثالث ~~كيفية عقد القضاء ~~ونقدم عليه أمورا: ~~أولها : ( حكم القضاء التكليفي): ~~16 - أن القيام بالقضاء بين المسلمين ، (والانتصار)(1) للمظلومين ، وقطع ~~الخصومة الناشئة بين المتخاصمين، من أركان الدين ، وهو أهم من الفروض ~~المنعوتة بالكفاية ، فإذا قام به الصالح له سقط الفرض فيه عن الباقين ، وإن ~~امتنع كل الصالحين له (أثموا)(2) ، وقد ذكرنا ذلك (2) ، وذكرنا أخبار المتعينين ~~له، والخلاف في إجبار من لم يتعين له فيما إذا اجتمع صالحون له ~~وثانيها : ا ولاية المفضول): ~~17 - أن الإمام إذا ولى حاكما في بلدة ، وفيها من هو أفضل منه، هل ~~تنعقد ولاية المفضول ؟ فيه خلاف حكاه القاضي حسين وإمام الحرمين(4)، قال ~~(1) اللفظ من نسخة ف ms062 . وفي الأصل * الانتصار،، وقد سقطت الواو منما ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : حرجوا . # (2) صفحة 2ه من هذا الكتاب : ~~(4) هو آبو المعالي، عبد اللك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن حمد بن يوسف بن حيويه الجويفي ~~8 PageV00P084 ~~============================================================ ~~الإمام : فيه خلاف بين الأصوليين ، والاكثرون قالوا : يجوز، وهو المختار(1) ، ~~وإن (منعناه) (2) في الإمامة، وقال الماوردي : تنعقد ولاية المفضول في ~~القضاء، بخلاف الإمامة على أحد الرأيين(2) . # وثالثها : ( طلب القضاء) : ~~(4 ~~18 - في طلب القضاء : قال الشيخ ابو نصر : قال بعض [6/ ب] ~~(54 ~~أصحابنا يستحب له طلبه ، حتى يجوز له أن يبذل في مقابلته عوضا5) ~~الفقيه الشافعي ، العروف يامام الحرمين ، أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي المجمع على إمامته، وكان عالما في ~~الأصول والقروع والأدب وغير ذلك ، كثير المبادة ، جمع مصنقات والده وراد عليها، ودرس مكانه، وجاور بمكة ~~وبالمدينة أريع سنين يدرس ويفتي ويجمع طرق المنمب، ولذلك حي يامام الحرمين، وبى له نظام الملك المدرسة ~~النظامية في نيسابور، فدرس فيها، مصنفاته كثيرة، أممها تهاية المطلب في دراية المذهب في الققه ، والورقات في ~~أصول الققه ، والشامل في أصول الدين ، والبرهان في أصول الفقه ، ولد سنة 411 ه، ومات ودفن بتيسابور سنة 478 ~~ه، وإذا أطلق لفظ الإمام في كتب الشافعية فالمقصود إمام الحرمين الجويفي ، (انظر : وفيات الأعيان : 2/ 241، ~~طبقات الشافعية الكبرى : /165 ، البداية والتماية : 12 /128، العقد الثين في تاريخ البلد الأمين : 5 /507) ~~(1) وهو الراجح في الذهب إنا بنل له بلا طلب، وتتعقد توليته كالإمامة العظمى ، وفي قول لا يجوز له ~~القبول ، فلا تتعقد توليته وتحرم ، لخبر البيهقي والحاكم : * من استعمل عاملا على المسلين وهو يعلم آن غيره أفضل ~~منه وفي رواية * رجلا على عسابة، وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله رسوله والمؤمنين، قال ~~الحاكم: عنا حديث صيح الاسناد، ولم يخرجاه، وسكت عنه النبي، (انظر: نهاية الحتاج: 7/2 ، المهنب : ~~2912، حاشيتا قليوب وعيره :4 (246، منفي التاج :4 /24، الستنرك :4 /12، الفتح الكبي: ~~194 ~~(2) اللفظ من نسخة ف ونسخة ب ، ورقة 107/ا ، وفي ms063 الأصل : معناه ~~(4) أدب القاضي الماوردي : 144/6، 143 ، وعبارته : * فان عدل عن الأفضل إلى المقصر انعقدت ~~ولايته، دفي نسخةف : لا تنعقد، وهو خطأ في النسخ ~~(4) عيد السيد بن حمد. ين عبد الواحد بن آحمد بن جعفر، آبو نصر بن الصباغ، انتهت إليه رياسة ~~الأصحاب ، وكان ورعا تقيا صالحا زاهدا فقيها أصوليا حققا صنف الشامل والكامل وعدة العالم والفتاوى وغيرها، ~~أول من درس بالمدرسة النظامية في بغداد ، وكان يضاهى آبا اسحاق الشيرازي، ولد سنة 400، وتوفي سنة 47 ~~، ودفن بداره ثم تقل إلى دار حرب، وكان قد كف بصره قبل وفاته بسنين . (انظر: طبقات الشافعية الكبى : ~~1225، وفيات الأعيان: 2 /285 ، البداية والنماية :12 /126 ، تهذيب الأسماء : 299/2). # (5) انظر : نهاية الحتاج : 236/4 ، الأحكام اللطانية ، الماوردي :24. # 86 PageV00P085 ~~============================================================ ~~ومنهم من أبى ذلك(1)، ومن يجب عليه توليته يجب عليه طلبه، وعلى الإمام ~~توليته ~~وقال إمام الحرمين : متى فرض القيام بالقضاء على حقه كان في مرتبة ~~الجهاد ، بل أفضل منه(2)، وموجب ما ذكرناه التعرض له وطلبه، ولكن ~~يعارضه أن الاستمكان من مناصب الولايات يورط النفس الزكية في ~~الورطات ، ويستخرج منها خبايا البليات ، والنفس أمارة بالسوء ، وطالبة ~~(للهوى)(2) والشهوات، وباعثة على التورط في الشبهات، وحاملة على ~~الوقوع في اهلكات ، فسلوك طريق السلامة أولى . # ثم قال القاضي حسين : إذا كان في الناحية من هو أصلح للقضاء ممن ~~يطلبه، (فالطلب)(4) من الطالب حرام ، ويكره للإمام توليته، مع أنه لو ~~ولاه انعقد(6) ، (وإن)(3) لم يكن في النساحية أصلح منه ، فلا يكره له ~~الطلب ، بل يستحب له أن يتعرض ويطلب ، ولو لم يكن في الناحية من ~~يصلح غيره ، افترض عليه آن يتعرض. # هذا كلام القاضي، ونقله الإمام عنه، ثم قال : قوله : إذا كان في ~~الناحية من هو أصلح للقضاء ممن يطلبه فطلب الطالب حرام، قال الإمام : ~~هذا، مع تصحيح نصب المفضول ، خطأ، فإنه إذا جاز النصب (أو صح)(4، ~~(1) فصل الإمام النووي حكم هذه المسألة في (الروضة :11 /94) . # (2) ذهب الغزالي إلى تفضيله على الجهاد للاجماع على فرضيته مع الاضطرار إليه، (انظر: نهاية المحتاج : ~~(3) في ms064 الأصل : اللهو ~~(4) اللفظ من نسخة ف ونسخة ب ،ق 1/107، وفي الأصل : والطلب . # (5) وهذا ما عليه الحققون في المذهب كالنووي . (انظر: نهاية المحتاج : 236/8 ، أنب القاضي ، للماوردي : ~~(6) من نسخة ف ، ونخة ب ، ق 1/107 ، وفي الأصل : فان ~~(7) من نخة ب، ق 107 /ب، وفي الأصل : وصح PageV00P086 ~~============================================================ ~~فطلب الجائز الصحيح كيف يخرم؟ فالوجة الاقتصار على كراهة الطلب(1) ، ~~()1 ~~من المفضول مع وجود الفاضل() : ~~احكم قبول التعيين): ~~16 - ثم قال الإمام : والحق أن الامام إذا نصب واحدا من المتائلين لم ~~يكره له التقليذ ، إلا إذا كان يفلب عليه استشعار الميل عن موافقته الشريعة ، ~~فإذا كان كذلك ، وتمكن من الاعتذار عن الإجابة بعذر، فالذي يقتضيه الدين ~~الاجتناب ، فإن الأمر، وإن كان عظيم القدر، بالغ الأجر، فالخطر أعظم ، ~~وان لم يغلب استشعار المخالفة من نفسه، وقلده الإمام بدمأ من غير طلب ~~(منه)(2)، فينبغي أن يتقلد جريا على قول المصطفى صلوات الله عليه ~~(4 ~~وسلامه : "إن أديتها من غير مسألة أعنت عليها"(4) . # وذكر العراقيون وجهين في وجوب الإجابة عند تقليد الإمام ، وهذا فيه ~~(1) زادت نسخة ب ما يلي : وما ذكره الإمام منوع فقد يمع الطلب وتتحب الاجابة، كا في الوال بوج ~~الله تبارك وتصالى، فإنه يكره السؤال به، وتستحب إجاية السائل ، ق 107 / ب، ويظهر آن هنا التعليق من ~~الناقل ، وليس من أصل الكتاب ، ولهنا وضته في الهامش . # (2) هما قولان في المنهب ، والأصح كراهة الطلب ، مع اتعقاد التولية ، قال التووي والرملي : فان كان غيره ~~أصاح ندب للأصلح طلبه وقبوله ... وكان الأصلح يتولاه . فللمفضول القبول إذا بنل له بلا طلب، وتتعقد توليته ~~كالامامة العظى . وقيل لا يجوز له التبول . فلا تتعقد ولايته وغحرم .. ويكره طلمه ، وقيل يحرم وقال ~~الاروي : فيه خة أحوال : مستحب وهظور ومباح ومكروه وختلف فيه، (انظر: نهاية التاج: 147/8، ~~1 ، للعنب : 2/ 291، أدب القاضي، للارودي: 146/1، 151، الروضة: 13/11). # (3) اللفظ نهادة من نسخةف ~~(4) هذا حزه من حديث بواه البخاري وسلم وأمحاب السنن عن عبد الرحمن بن شثرة، وتكلته من ~~البغاري : * لا تال الإمارة ، فانك إن ms065 أصطيتها من غير مسالة أعنت عليها ، وإن أصطيتها عن مألة وكلت إليها، ~~وانا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيزا متها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك * ، (انظر: صحيح البخاري ~~حاشية التدي :4 /111، صحيح مسلم بشرح النووي : 116/11، سنن آبي داود: 118/2، تحفة الأحوني : 5 / ~~116، سنن النائى :118/8)، وروى ا بن ماجه الشطر الأخير من الحديث عن صدي بن حاتم ، (ستن ابن ~~(1411 : ~~8 PageV00P087 ~~============================================================ ~~إذا كان تقليده جازما ، أما إذا كان على خيرة فلا وجوب ، ثم الوجهان فيه إذا ~~لم يستشعر المخالفة من نفسه ، فإن استشعرها فالجداد(1) ما وجد إليه سبيلا. # حالات طلب القضاء]: ~~20 - هذا قولنا في النصب مع تساوي من يصلح، أما الطلب : فللطالب ~~ثلاثة أحوال : . # الأولى : أن يعلم من نفسه اغتلام(2) شهواته ، فالكراهة شديدة في حقه ، ~~(إلا أن يقصد الخيانة فيحرم)(2) ، فإن قيل : انتهى الأمر في حقه إلى ~~التحريم ، قلنا : إن طلب وأضمر ما ذكرناه فيحرم عليه الطلب، والحالة ~~هذه ، وإن طلب [1/2) ولم يقصد الخيانة وقصد التوقي جهده، فيكره. # الحالة الثانية : أن لا يحس من نفسه قيجا ، ولكنه لم يختبر نفسه قديما ~~في مخامرة الأمور العظية، فهو على خطر من آمره، فاذا أضمر التقوى وهو ~~فقير، يبتغي كفافا من رزق يدر عليه فلا يكره له الطلب ، وإن كان له ~~كفاف، وهو على غرر2) من آمره فتطلق الكراهة في حقه ، ولكنها لا تشتد . # الحالة الثالثة : أن يكون قد اختبر نفسه في عظائم الأمور، ولم يجد ~~هيجأ ولا مجاوزة حد ، فمن أصحابنا من قال : يكره له الطلب ، والرأي ~~عندنا نفي الكراهة في هذا المقام(5)، ثم مهما نفينا الكراهة، هل يستحب ~~الطلب ؟ فيه وجهان : أقيسهما نعم : ~~(1) اللقظ إما من جد أوقد ، وهما بمضى واحد، فالجاد والجداد صرام التخل، وجذه أي قطعه، والخحداد ~~والحداد القطع ، ورجل حديد وخداد وحداد يكون في اللن والفهم والغضب ، ومخى النص أن الرحل الكقه إنا ~~قلبه الإمام القضاء واستشعر من نفسه خالفة أحكام الله تعالى فالقول الجازم هو ما وجد إليه علصا وسبيلا عند الله ms066 ~~تعالى، (انظر: القاموس الميط: 241/1، 286) ~~(2) غلم غلما وغلة بالضم واغتلم : كان منقادا لشهواته ، (القاموس المحيط:4 /152) ~~(4) ما بين القوين ريادة من تخةب، ورقة 107 بب . # وب: وز. 7109 ~~(5) رجح النووي الكراهة ، وقال : يكره له الطلب والقول على الصحيح والله أطم . وأرى ترجيح قولا= PageV00P088 ~~============================================================ ~~فإن قيل(1) : إذا أطلقتم التحذير ولم تخصصوه بشخص انكف الناس ~~قاطبة عن هذا الأمر المهم ، فإنهم يتواكلون ويتخاذلون فيتعطل الأمر! # قلنا : لا مخافة من هذا ، والمحذور التكالب على العمل والازدحام عليه، ~~فإن النفوس تستحث أربابها على طلب أسباب الاستعلاء ، فمن حكمة الشرع ~~تغليب التحذير ، والجبلات تغالبه ، حقى يتوقع منه اعتدال في الإقدام . # اكيفية عقد القضاء]: ~~22 - فهذا منتهى الكلام في هذه الأمور، والكلام بعده في كيفية عقد ~~القضاء، والنظر في مقدمة العقد، ثم في صفته، (ثم في لزومه)(4)، ثم في ~~كيفية التولية، وتوافق الإمام والقاضي في المذهب، وتخصيص التولية، والحكم ~~بذهبه أو مذهب الحاكم، ثم في جواز استنابة القاضي نائبا عنه، ثم في تقليد ~~قاضيين في بلد واحد، ثم في أخذ القاضي الرزق على القضاء ~~النظر الأول : في مقدمته ~~امعرفة المولي توفر الشروط في المولىا: ~~23 - وهو أن يكون المولي عارفا بتكامل شروط القضاء في القاضي ، ~~فيكتفي بعله ، وإن جهلها سأل عنها(2) ، فيان استفاض الخبر بمعرفته كانت ~~الاستفاضة أوكذ من الشهادة ، فلم يحتج معها إلى الاختبار، وإن لم يستفض ~~المصنف بنفي الكراهة لمن توفرت فيه الشروط وأمن على نفسه، وذلك أن إقامة العدل ومنع الظلم والفصل بين الشاس ~~من الواجبات الشرعية التي قام بها الأنبياء والمرسلون ، وهي من الناصب الجليلة القي يحبها الله تعالى ( إن الله يحب ~~القيلين) والقيام بالواجب الشرعي فيه ثواب وأجر، وليس فيه كراهة واثم ، وهذا ما رجه الماوردي وابن ~~فرحون ، (انظر: نهاية المتاج : 8 / 267 ، أدب القضاء ، الاوري : 150/1، تبصرة الحكام : 15/1، الروضة : ~~(93711 ~~(1) في الأصل : قال : فإن قيل . # (2) ما بين القوسين من هامش الأصل . # ف سخةب : صال عنه، ورقە 107 /ب. PageV00P089 # ============================================================ ~~جاز الاقتصار فيه على شهادة عدلين بتكامل(1) شروط القضاء فيه، ثم يختبره ms067 ~~المولي ليتحقق(4) باختباره صحة معرفته، وهل يكون اختباره بعد الشهادة ~~واجبا أو مستحبا ؟ فيه وجهان. # اختبار المولى) : ~~24 - فلو لم يشهذ شاهدان بتكامل شروطه، لزمه اختباره قبل تقليده في ~~كل شرط معتبر، هذا ما ذكره الماوردي()، ولا بد فيه من تفصيل . # أما عدالته فإن كانت مشهورة، والامام يعلها ، فلا حاجة إلى شهادة ~~بذلك ، وإن لم يكن مشهورا بها في هذا البلد ، ولا (يعلمها) (4) الإمام فلا بد ~~من شاهدين يشهدان بعدالته، وكذلك إن جهلت حريته، ولم يعلمها الإمام ~~فلا بد من ثبوتها بالبينة، وبقية الشروط تختبر بطرقها، فبصره وسمعه ~~21/ ب] محسوسان ، وكتابته تظهر بالامتحان ، وأما عليه بالأحكام الشرعية ~~فاختباره آن يجمع له الإمام العلماء في جلس، ويناظروه بين يديه، ويسألوه ~~المسائل التي يظهر بها عله. # النظر الثاني : في صفة العقد ~~صيغة العقد) : ~~25 - وهو اللفظ في الحضور، والمكاتبة في الغيبة ، ولا يجوز الاقتصار على ~~(1) في نسخة ب : لتكامل، ق 108/ا . # (4 في تسخةف : ليعلم ~~(2) الكلام السابق، ابتداء من مقدمته ، اختصار بتصرف من كلام الماوري ، انظر آنب القاضي له : 1/ ~~175 - 17 ، ورجح حقق أدب القاضي للماوردي لفظ اختياره، والصحيح ما أثيتناه في المتن ، فالكلام عن مشروعية ~~الاختبار بعد الشادة ، وكلام الماوردي بعده يؤكد خلاف ما اختاره المقق، فقال : * على وجمين : أحدها أن ~~اتحباب يستظهر به، لأن صحة الشهادة توجب العمل ها ، والوجه الثاني أن اختباره واجب لجواز أن يطرأ عليه ~~نيان أو اختلال* ، وانظر : الروضة : 123/11 . # (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : علها PageV00P090 ~~============================================================ ~~المكاتبة في الحضور() . # ولفظ العقد ينقسم إلى صريح، وكناية. وختلف فيه ~~فالصريح قوله : قلدتك القضاء ، أو وليتك القضاء ، أو استخلفتك، أو ~~استنبتك(4). # والكناية قوله : اعتدت عليك في القضاء، أو عؤلت عليك، أو عيدت ~~اليك، أو وكلت إليك ، فلا ينعقد بهذه الكنايات حتى يقرن بها لفظ يزول ~~به الاحتمال ، كقوله : فاحكم ، أو فانظر، أو فاقض. # والمختلف فيه قوله : فوضت إليك القضاء، أو رددت إليك القضاء، أو ~~جعلت إليك، وأسندت إليك، ففيها وجهان، أحذهما: آنها صريحة في ~~التقليد ، والثاني : أنها كناية ms068 ، وهو الأصح() . # ثم لا بد في التولية من ذكر البلد الذي يقلذه القضاء فيه ، ومن صفة ~~الحكم من عموم وخصوص ، فان اطلق كان على العموم دون الخصوص في ~~المنازعات ، دون العموم في الولايات . # وتمام العقد معتبر بقبول القاضي، فإن كان حاضرا، كان قبوله بالقول ~~على الفور، فيقول : قبلت أو تقلدت ، وإن كان غائبا جاز قبوله على ~~(1) في نسخة ب زيادة وهي : ويكفي ذلك في الفية ، ق 108 /1 ، ويرجع ايثار اللفظ على المكاتبة في ~~الحضور إلى أن اللفظ هو سيد التعبيرات فى الفقه الاسلامي . وهذه السيادة ليست مقصورة على العقود الجارية بين ~~الأفراد بل تشمل مكوك التعيين في إطار علاقة الدولة بالأقراد كما هو ظاهر في المتن ، (انظر : التعبير عن الإرادة في ~~الفقه الاسلامى، ف . وما بعدها . 17، وما بدها، اللدكتور وحيد سوار) ~~(2) في نسخة ب: آنيتك، ق 108 /ا . # (3) هنا تقل حرفي تقريبا من كتاب (أمب القاضي ، للماوردي : 1/ 178) بينا جعلها الماوردي كتاية قولا ~~واحدا في كتابه * الأحكام السلطانية :19" ، وانظر : الروضة : 11 /123 . # 91 PageV00P091 ~~============================================================ ~~التراخي ، فلو شرع في النظر قبل القبول ، هل يكون شروعه فيه قبولا ؛ فيه ~~وجهان(1). # ثم لصحة قبوله شرطان : أحدهما : علم المتولي باستحقاقه تولية القضاء ، ~~فإن لم يعلم استحقاقه لها لم يصح قبول(2)، والثاني : علمه من نفسيه استكال ~~الشرائط المعتبرة في القضاء ، فإن علم عدم استكاله لها ، لم يصح قبوله، وكان ~~بالقبول جزوحا. # النظر الثالث : في لزوم العقد ~~الزوم العقد): ~~26 - قال الماوردي : القضاء من العقود الجائزة في حق المولي والمولى دون ~~اللازمة ، لأنه استنابة كالوكالة ، فلا يلزم في حق واحد منهما ، فللمولي أن ~~يعزله متى شاء ، والاولى آن لا يعزله إلا لعذر ، وللمولى عزل نفسه متى ~~شاء ، والأولى له أن لا يعزل نفسه إلا لعدر(2) ، فلو عزله المولي ، ولم يعله، ~~فحكم قبل العلم ، هل ينفذ حكمه قبل العلم؟ فيه وجهان(4)، ومتى عزل الحاكم ~~(1) الوجه الأول الجواز، ويكون كالنطق ، والوجه الثاني عدم الجواز حتى ينطق بالقبول ، لأن الشروع في ~~النظر فرع لمقد الولاية، قلم ينمقد القبول بالشروع ، (انظر ms069 : الأحكام السلطانية :19 ، أدب القاضي:170/1 ~~الروضة: 11 /124). # (2) عبارة الماوردي في ( أدب القاضي : 179/1) : أن يكون المولي صالما بأن المولى متحق للولاية القي ~~استنابه فيها، قان لم يعلم استحقاقه لها لم يصح قبوله ~~(3) تقل المصنف عبارة الماوردي بتصرف ، (آدب القاضي : 181/1) ، وانظر : الأحكام السلطانية: 20 ~~ناية الحتاج: 445/8 ~~(4) الراجح أنه لا ينعزل قبل العلم ، وينفذ حكه ، قال التووي ، والمذهب آنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر ~~عزله ، (نهاية المحتاج :8 / 445) ، وفي قول من الطريق الثاني أنه ينمزل كأرجح القولين في الوكيل ، (شرح المحلي : ~~4 (299، الروضة: 126/11، مففي المحتاج :4 / 242) قارن المنهب الحنفي حيث يمد ط القاضي المعزول ~~بالعزل شرطأ لصحة المزل بالإجماع ، وكذا يشترط علم اللطان بعزل قاض نفه (آي استقالته) (راجع : د. وحيد ~~سوار، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي ، ف 161، ص 154 هاش (4) و(6) وانظر بحمثا قها في الكتاب ~~92 PageV00P092 ~~============================================================ ~~نفسه، ثم حكم لم ينفذ حكة، أما أهل عمله فعليهم الطاعة له، والتزام ~~احكامه، فإن امتنعوا لعذر أوضحوه ، وإن كان لغير عذر خوربو(1). # 27 - ثم علمهم بولاية الحام عليهم يختلف بقربهم وبعدهم، فان بعدوا ولم ~~يشع عندهم ، أشهد المولي عليه شاهدين، فلو لم يشهد ، وورد القاضي عليهم، ~~وأخبرهم بولايته، فإن لم يصدقوه لم يلزمهم قبول أحكامه، وإن [1/8] ~~صدقوه هل تلزمهم طاعته ؟ فيه وجهان(1. # هذا إذا كان (البلد)(2) بعيدا ، أما إذا كان قريبا ، وشاع الخبر بينهم ~~بولايته ، هل تكفي الإشاعة ، دون الشهادة ؟ فيه وجهان(1). # اعزل القاضي ا: ~~28 - هذا ما ذكره الماوردي(1 ، وهو كما قاله إلا في جواز عزل القاضي من ~~غير سبب، وجعله القضاء عقدا جائزا كالوكالة ، فان الأصحاب ذكروا فيه ~~المذكور حول تقسيم التعبيرات في الفقه الإسلامي إلى تعبير متلقى لا ينتج أثره إلا بعلم الخاطب به، وتبير ملقى ~~ينتج أثره بجرد صدوره من صاحبه ، (التبير عن الإرادة ، المرجع الابق، ف 82 وما بعدها ، ص ا7 وما بعدها) ~~(1) عبارة الماوردي : " ارهبوا ، فإن أقاموا على الامتناع حوربوا* . (أدب القاضي، له :1/ 141) . # (2) قال الماوردي : أحدهما تلزمهم ، لأنهم اعترفوا بحق عليهم ، والوجه ms070 الثاني لا تلزمهم ، لما يتضنها من ~~اقرارهم على المولي ، (أب القاضي : 182/1) ، وقال الرملي : فان صدقوه لزمهم طاعته في أوجه الوجهين ، (نهاية ~~التاج: 250/4) ~~(3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : بلبأ ~~(4) الراجح كفاية الإشاعة وهي الاستفاضة لأنها اكد من الشهادة ، ولأنه لم ينقل عن النبي ، ولا عن ~~الخلفاء الراشدين إشهاد ، والوجه الثاني : منع الاستفاضة ، لأن التولية عقد، والعقود لا تثبت بالاستقاضة ، كالإجارة ~~والوكالة ، قال النووي : وتكفي الاستفاضة في الأصح ، وذكر أبو إحاق الشيرازي والماوري الوجهين ، (انظر: ~~تاية المحتاج: 249/8، 250، مفي المتاج:4 /246، حاشية قليوي وعيرة:4 /201، المعنب: 292/2، ~~أدب القاضي ، للماوردي : 182/1 وما بعدها) ~~(5) الكلام كله اختصار عن الماوردي ، ولكنه اختصار مفيد، قالعبارة هنا أوضح وأسمل وأبمد عن التكرار، ~~(قارن : أب القاضى، للماوري: 180/1- 183). # 13* PageV00P093 ~~============================================================ ~~تفصيلا وخلافا ، قال الإمام : للإمام عزل القاضي إذا رابة(1) أمر، ويكفي فيه ~~غلبة الظن بذلك ، فلو لم يظن غير الخير ، قال الأصحاب : إن عزله بأفضل ~~منه نفذ، وبمن هو دونه في الصلاحية لا ينفذ في ظاهر المذهب، وبمثل فيه ~~وجهان ، قال الإمام : وإطلاق القول على هذا النسق غفلة ، فأقول : حق على ~~الإمام ألا يصدر شيئا من أمور المسلمين إلا عن رأي (ثاقب) (2)، ونظر في ~~الصلاح، فان عزل القاضي بمن هو دونه لمصلحة رأها نفذ العزل، ولا يجوز ~~تقدير خلاف فيه ، وإن فرض عزل مطلق فلا اعتراض عليه مهما أمكن تطرق ~~إمكان التطرق() ، ولا يجوز أن يكون خلاف . # ولو عزله (لا)(4) عن نظر، هل ينفذ عزله ؟ فيه تردد لبعض المنتمين ~~إلى الأصول ، والذي أقطع به أنه ينفذ عزل (4) ، ولكن (يتعرض)(3) صاحب ~~الأمر لخطر الإثم . ولو عزل القاضي نفسه انعزل، فهذا ملخص ما ذكره ~~الإمام. # وقال الشيخ أبو علي في "شرحه الكبير" : إذا ولى الإمام قاضيا ، إن لم ~~يتعين عليه فعزله بمثله، أو بمن هو أصلح منه ، قال الشيخ القفال : لا ~~ينعزل، لأنه صار قاضيا من جهة الله تعالى، وقال بعض شيوخنا: ~~(1) في نسخةف : رابه منه ، وفي نسخة ب: رأى منه، ق 107 رب، ومعنى رابه آمر آي ارتاب به وشك ms071 ~~(2) اللفظ من تخة ف ، ومن نسخة ب ، ق 108 /ب ، وفي الأصل : ثابت . # (2) منا سا أيده النووي ، (انظر: نهاية المتساج : 45/8 ، مفني المحتاج:4 /281، الروضة : ~~4) اللفظ زيادة من نسة ف، ومن نخة ب، ق 108 رب ~~(5) وهو ما رجمه النووي عنستبا قال : لكن ينفذ العزل في الأصح ، (نهاية المحتاج: 445/8 ، منني ~~المتاج: /281، حاشية قليي وعيرة: 299، الروضة: 11 /126) ~~(6) اللفظ من نسخة ف ومن نسخة ب ، ق 108 /ب ، ولي الأصل : ولكن يعترض عليه PageV00P094 ~~============================================================ ~~ينعزل(1) ، وعلى هذا لو أخبر الإمام أن قاضي بلد كنا قد مات ، فولى غيره ، ~~ثم بان كونه حيا ، لم ينعزل الأول عند القفال ، وعلى الوجه الثاني ينعزل(2) ، ~~وعلى هذا لو عزل القساضي نفسه، إن تعين عليه، لم ينعزل ، وإن لم يتعين ~~عليه، هل ينعزل ؟ فيه وجهان، أصخها نعم(4). # النظر الرابع(1) : في توافق الإمام والقاضي ~~في المذهب، وتخصيص المذهب ~~اتوافق الإمام والقاضي في المذهب ]: ~~29 - أجمع العلماء على أنه لا يشترط توافقهما في المذهب ، بل إن ~~(كانا) (5) مجتهدين على الإطلاق ، فالقاضي يحكم باجتهاده في المجتهدات، سواء ~~وافق اجتهاده اجتهاة الإمام أو لا، وإن كانا مجتهدين على التقييد، فيجوز ~~للإمام الشافمي أن يولي القضاء الحنفئ ، وبالعكس(6) . # 30 - وليس للإمام أن يشترط على الحاكمر الحكم بخلاف اعتقاده ، أو خلاف ~~اجتهاده() ، إذا جؤزنا قضاء المجتهد المقيد . # (1) الراجح أنه ينعزل خلافا للقفال ، (انظر : تهاية المحتاج :8 /445 ، والمراجع في رقم6 ص 14) . # (2) انظر بيان ذلك في (مغنى المحتاج: /243 ، الروضة : 11 /126) ~~3في نسنةف زيادة : نم ينرل ~~(4) اللفظ من نخة ف ، بيشا جاء في الأصل : الثاني، وهو خلا ~~(5) اللفظ من نغة ب ، ق 109 /ا، وفي الأصل : كان ، وفي تقة ف : ان كان جتدا ~~(6) أبب القاضي ، الاوري : 184/1 ، الاحكام السلطانية ، الماوردي : 67 ، الروضة : 100/11 . # () وهنا رد حرب على هؤلاء الذين يصابون بنوية صبية وهتحوذ عليهم الاستغراب عندما يسعون كلة ~~المناهب الإسلامية ، وذلك أن الالتزام بذهب ممين ، وتقليد إمام المذهب إنماهو بالنسبة للعامي أو الجاهل أو من في ~~حكها ، ويريد معرفة أحكام الشريعة ولا يستطيع أن يستد ms072 ذلك من الكتاب أو السنة ، فإن توفر له العلم والقدرة ~~واللكة العلية فلا يجوز له التقليد ، ولا يجوز للإمام أن يشترط فلك عليه ، وصبارة الفقهاء قاطعة في هذا، وقد بيشه ~~الشيرازي باختصار وتعليل في (الهنب : 292/2) ، فقال : * ولا يجوز آن يعقد تقلد القضاء على أن يكم بمذهب ~~بعينه ، لقوله عز وجل : (فاحم بين الناس بالحق) والحق ما دل عليه الدليل ، وذلك لا يتعين في منهب ~~95 PageV00P095 ~~============================================================ ~~فلو كان الإمام شافعيا ، فشرط على نائبه الحنفي أن يحكم على مذهب ~~الشافعي، فيحكم فيما اتفق عليه الإمامان(1)، وما81/ ب] اختلفا فيه لا ~~يحكم فيه بشيء ، أما مذهب الشافعي فلأنه لا يغتقده، وأما مذهب أبي حنيفة ~~فلأنه لم يفؤض إليه. # وقال الماوردي : إذا كان القتاضي شافعيا فأداه اجتهاده إلى مذهب أبي ~~حنيفة في حادثة، جاز له الحكم بها، وقال بعض أصحابنا : لا يجوز للمعتزي ~~إلى مذهب أن يحكم بغيره لتطوق التفمة إليه (4) . # فلو شرط الإمام على القاضي في عقد تولية القضاء أن لا يحكم إلا بمذهب ~~الشافعي مثلا ، أو بمذهب أبي حنيفة ، (فإن كان(2) عاما ، بأن قال له لا تحكم ~~في جميع الأحكام ، إلا بمذهب الشافعي مثلا ، أو بمذهب أبي حنيفة)(4) ، كان ~~هذا الشرط باطلا ، سواء كان موافقا لمذهب الإمام أو مخالفا له، وهل يبطل ~~عقد تولية القضاء ؟ نظر: ~~إن كان غدل عن لفظ الشرط ، وأخرجه مخرج الأمر، كقوله : احكم ~~بمذهب الشافعي، أو خرج النهي ، كقوله : لا تحكم بمذهب أبي حنيفة(5)، صح ~~التقليد(1). # عينه، فان قلد على هنا الشرط بطلت التولية ، لأنه علقها على شرط، وقد بطل الشرط، فبطلت التولية* ، ~~والنصوص الفقهية في ذلك كثيرة. # (1) في نسخة ف : الذهبان ~~(4) أدب القاضي ، الماوردي : 185/1 ~~(4) أي الشرط. # (4) ما بين القوسين مكرر في الأصل مرتين ، والعبارة في نسخة ب كما يلي : فان كان عاما كقول لا تحكم إلا ~~بذهب الشافعي مثلا أو بمذهب أبي حنيفة كان الشرط. ى 106 /ب. # (5) عبارة نسخة ب : لا تحكم إلا بمذهب آبي حنيفة، ق 106/ ب ~~(6) صح التقليد وإن بطل ما أمره ms073 به أو نهاه عنه ، كما قال الماوردي في (أنب القاضي : 14r /1) ، أي أن ~~بطلان التقليد يتجزأ في رأي الماوردي ، وانظر : الأحكام السلطانية ، له : 18 . # 91 PageV00P096 ~~============================================================ ~~وإن جعله بلفظ الشرط في العقد، كقوله : وليتك على آن تحكم بمذهب ~~الشافعي ، أو بأن لا تحكم(1) بمذهب أبي حنيفة ، بطل التقلية (2) . # أما إن كان التقليد خاصا في حكم بعينه ، فإن كان أمرا ، كقوله : أقد ~~من المسلم بالكافر(1) ، ومن الحر بالعيد ، كان هذا الشرط باطلا ، فإن تجرد ~~التقليد عن هذا الشرط صح التقلية(2) ، (مع فساد الشرط ، وإن قرنه بلفظ ~~الشرط بطل التقليد)(0). # وإن كان تهيأ ، نظر : إن نهاه عن الحكمر في قتسل المسلم بالكافر، والحر ~~بالعبد، ولا يقضي(1) فيه بوجوب قود ، ولا بإسقاطه، فهذا شرط باطا، ~~وتقليد صحيح")، وإن لم ينهه عن الحكم فيه، ونهاه عن القضاء بالقصاص، ~~فقد اختلف أصحابنا في هذا النهي ، هل يوجب صرفه عن النظر فيه ؟ فيه ~~4 ~~هن ~~قلت : وحكى القساضي أبو منصور(1)، ابن آخي الشيخ أبي نصر بن ~~(1) العبارة في نخة ب هي : على آن لا تحكم، ق109 / ب ~~(2) بطلت التولية لأنه علقها على شرط، وقد بطل الشرط فبطلت التولية، كما نقلناه سابقا عن * الهذب* ، ~~وقال العراقيون : لا يبطل التقليد وإن بطل الشرط، (انظر: الهنب 262/2 ، مفي المحتاج:4 /278، شرح ~~الحلي وحاشية قليوبي :4 /298، نهاية الحتاج :4 /242 ، أبب القاضي ، الماوري : 188/1) ، ويرجع الفرق في ~~نظرنا بين الرأيين إلى أن الأول يجمل الشرط هو السبب الدافع إلى التولية بخلاف الثاني : ~~(3) أي اقتص من المسلم بسبب قتله للكافر، وهي مسألة خلافية بين الذهب الشافعى والمنهب الحنفي، فبيتا ~~يرى الشافعية أن الملم لا يقتل بالكافر ، قال الحنيفة : يقتل به ~~(4) أب القاضي ، الماوردي : 148/1. # (5) ما بن القوسين سقط من الأصل، ولكنه موجود في نسخةف ونسخة ب. # (6) في نسخة ب * ألا بقضيء ق 109 / ب، وعند الماوري : ولا يقضي فيه، (أدب القاضي: 146/1) ~~() أب القاضي ، الماوردي : 89/1 ~~(4) ذكر الماوردي الوجمين بدون ترجيح ، (أنب القاضي، له : 189/1) . # (9) هو أحمد بن حمد بن حمد بن عبد ms074 الواحد ، أبو منصور بن الصباغ البغدادي ، ابن آخى الشيخ آبي نصر، ~~أدب القضاء (2) ~~9- PageV00P097 ~~============================================================ ~~الصباغ ، قال : سألت قاضي القضاة الدامغاني (1) ، عما إذا ولى القاضي الحنفي ~~نائبا شافعيا، وشرط عليه أن لا يحكم إلا بمذهب أبي حنيفة، هل يصح؟ # (4 ~~قال : نعم ، فإن قاضي القضاة أبا حازم() ، ولى أبا العباس بن سريج القضاء ~~ببغداد على أن لا يقضي إلا بمذهب أبي حنيفة فالتزمه . # النظر الخامس : في استنابة القاضي نائبا في الحكم عنه ~~نائب القاضي ]: ~~31 - والمستنيب لا يخلو: إما إن نهاه الإمام عن الاستخلاف، حالة عقد ~~التولية ، أو أطلق ، إن نهاه لم يجز له الاستخلاف ، وإن أطلق فيه ثلائة ~~(347 ~~أوجه : يفرق في الثالث بين أن تتسع خطة البلد أو لا(2) . # ونج اينته، إمام عالم جليل، كثير الصلاة والصوم ، درس الفقه والحديث، وكان ينوب عن القاضى ممد ين ~~الدامغاني في القضاء بريع الكرخ ، ثم ولي الحسية في الجانب القرفي من بغداد ، له مصنفات وجموعات منهاه الإشمار ~~بعرفة اختلاف علاء الأمصار توفي سنة 494 ه، ودفن ببنداد ، (الظر: طبقات الشافعية الكبرى :4 /ه1، ~~152 ، البداية والنهاية : 12/ 160) ~~(1) هو حمد بن علي بن ممد بن الحسين بن عبد اللك بن عبد الوماب بن حوية ، أبو عبد الله الدامفاني، ~~قاضى القضاة ببغداد، ولد سنة 268ه، وسمع الحديث وبرع بالفقه الحنفى، وانتهت إلي رياسة الفقهاء، وكان نا ~~عقل واسع وتواضع، كثير العبادة، باشر الحكم ثلاثين سنة في أحن سيرة ، توفي سنة 478 ه ، وقد ناهز الثانين ودفن ~~بداره ثم تقل إلى مشمد أبي حنيفة ، وقيل إنه ولد سنة 418 ، (انظر : البداية والنهاية : 129/12، تاريخ بضداد : ~~109/2، الفوائد البهية : 182، النجوم الزاهرة : 121/5) ، ولم تذكر ترجمته في تاج التراجم ، ولا في وفيات ~~الأعيان ولا في فوات الوفيات، وفي نسخة ف : الأفغاني، وهو خطا، والتامغافي، بفتح الميم المجمة، نسبة إلى ~~دامغان من بلاد قورم، (لب اللباب : 101) . # (2) هو عبد الحيد بن عبد العزيز ، قاضي القضاة ، أبو حازم من أهل البصرة ، ولى قضاء الشام والكوفة ~~والكرخ من بغداد ، كان تقيا ورعا عالما ms075 بمذهب آبي حنيفة وبالقرائض والحساب والذرع والقسة والجبر والمقابلة : ~~والمناسخات والوصايا ، له كتاب المحاضر والسجلات وأنب القاضي وكتاب الفرائض ، توفي سنة 292 ه، (انظر: ~~طبقات الفقهاء : 141، تاج التراجم : 23 ، الفوائد البهية :46 ، كشف الظنون : 2/1، البداية والنماية : ~~(9971 ~~(2) انظر تفصيل ذلك وتعليله في (الهذب : 292/2، 293، مغفى المحتاج :4 / 278 ، أدب القامي ~~الماوردي:242/3، الروضة: 114/11) ~~18 PageV00P098 ~~============================================================ ~~هذا (إن)(1) نهاه مع عقد التولية ، [1/9] فلو أطلق التولية، ومضت ~~مدة، ثم نهاه عن الاستخلاف، وقلنا : إن له الاستخلاف عند الإطلاق ، ~~يقتضي أنه يتكن() من الاستخلاف ، فإذا أطلق التولية أولا ، فقد استحق أن ~~يستخلف ، فإذا نهاه بعد ذلك، هل يجب عليه الانتهاء أم لا: ~~هذا ينبغي أن ينبني على الخلاف السابق ، فعلى رأي الماوردي(2)، يجب ~~عليه أن ينتهي ، ولا يجوز له أن يستخلف ؛ لأن (عقد)(4) القضاء عقد ~~جائز، ينفذ عزل المولي مهما شاء ، وعلى رأي الشيخ أبي علي وغيره القائلين ~~بالتفصيل الذي ذكرناه عنهم(5)، في نفوذ العزل وامتناعه، فيه نظر، فمهما قلنا ~~بنفوذ عزله فلا خفاء بوجوب الامتناع، وعدم جواز الاستخلاف، ومتى قلنا: ~~لا ينفذ عزله ، فإذا أطلق التولية، ثم نهاه بعد فصل بينها بزمن ، يعد مثله ~~فصلا في مثل ذلك، فهل يجوز له أن يستخلف، آو يجب عليه أن يمتنع؟ # هذا فيه نظر عندي ، وقاعدة (الإنابة)(1) (تقتضي) (4) عندي : آنه ~~مت نهاه ابتداء أو دواما لا يجوز له الاستخلاف، ويجب عليه الامتناع: ~~اشروط النائب): ~~32 - ثم اعلم أن النائب للقاضي ، إن أذن له في الحكم بين الناس مطلقا ، ~~(1) كلمة إن من نخة ف ، وفي الأصل : إنا ~~(2) في نسغة ف : يمكن ~~(3) وهو ان عقد القضاء من العقود الجائرة دون اللازمة ، (انظر : أدب القاضي : 1/.18) ، وانظر : فقرة ~~26 من هذا الكتاب ، وانظر : آب القاضي ، الماوري : 292/2 ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : عنده ~~5) في نخة ف بالتفصيل المذكور، وانظر : فقرة 18 من هذا الكتاب ~~(6) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الإيالة . # (7) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يتتضي PageV00P099 ~~============================================================ ~~فحكه في اشتراط العلم وبقية الشروط (1) حكم مستخلفه ms076 (2). # وإن استنابه في أمور خاصة، كسماع بينة على دئن فقط ، (أو في)(2) ~~سماع تزكية الشهود ، لم يشترط أن يكون عالما إلا بما يليق بما فوض إليه ، ~~وقال الإمام : كان شيخي(4) يقول : نائب القاضي في القرى إذا لم يفؤض إليه ~~امضاء الاحكام، بل فؤض إليه سماع البينة ونقلها ، فلا يشترط فيه بلوغ رتبة ~~الاجتهاد ، بل المعتبر في حقه العلم اللائق بأحكام البينات(5) . # النظر السادس : في جواز تولية قاضيين في بلد واحد ~~تعدد القضاة): ~~33 - وهو جائز إن عين لكل واحد منهما عملا مستقلا من البلد، مفردا ~~به، كجانب خصوص من جانبي بغداد، أو محلة مخصوصة أو ضقع(1) ~~خصوص، فيختص كل واحد منهما بالموضع الذي فؤض إليه، فقى خرج منه ~~إلى محلة فوضت إلى غيره، لم ينفذ حكمه فيها، ويصير ذلك كبلدين، فوض ~~كل بلد منهما إلى حاك(2) ، وهكذا لو فوض إلى واحد منهما الحكم بين الرجال ~~(1) كلمة الشروط من هامش الأصل. # (2) انظر : الروضة : 119/11 ~~(3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل: وفي ~~(4) الإمام هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله إمام الخرمين الجويفي ، وشبخد هو والده الشيخ أبو عمد، وقد ~~مرت ترجمتهما ~~(5) نقل النووي هذا الحكم عن الشيخ أبي محمد الجويني (انظر : الروضة :119/11) ~~(6) الضقع بالضم والسكون الناحية، (القاموس الحيط 50/3)، وفي نخةف : موضع ~~(7) انظر تفصيل ذلك ياسماب في (أدب القاضي للماوردي : 155/1 وما بعدها، وفي الأحكام اللطانية، PageV00P100 ~~============================================================ ~~دون النساء، وبالعكس، تقيد بما خص به ، ولا ينفذ حكمه إذا تعداه إلى ~~غيره(1). # أما إن قلد اثنين القضاء في بلد واحد، كل منهما يقضي في جميع البلد بين ~~جيع أهله، ومن يرد إليه، هل يجوز له ذلك ؛ فيه خلاف مشهور ~~وأصحهما الجواز، والعمل عليه في الأمصار(1). # ثم إذا ولي القضاء اثنان() في البلد على الشيوع في جميع البلد، فاستحضر ~~الخصان رجلا، قال الشيخ أبو علي : من سبق منها وجب عليه الحضور إليه، ~~وإن جاءا معا أقرع بينهما(4). # النظر 1/91) السابع : في جواز أخذ القاضي ~~الرزق على القضاء ~~34 - وإذا تقلد شخص القضاء ms077 ، إن تعين عليه بالشروط السابقة، وكانت ~~له كفاية من أمواله، لم يجز أخذ الرزق عليه ، لفرضيته عليه وكفايته ، وإن ~~(1) انظر : المراجع السابقة، الروضة : 11 /124 ~~(4) وهو ما رجحه المققون في المذهب قياسأ على تعيين وصيين أو وكيلين ، والقول الثاني : لا يجوز، وصححه ~~إمام الحرمين الجويفي والغزالي وابن أبي عصرون ، قياسا على الإمامة العظمى التي لا يجوز قيها التعدد بالنص ~~والاجماع ، (انظر: مغني المحتاج :4 /280 ، شرح المحلي :4 /298 ، أدب القاضي ، الماوردي : 1/ 158، الروضة : ~~(2) المبارة في سخة ف : ثم إنا ولي القاضيان. # (4) المبارة غير واضحة في الأصل، وعبارة الماوردي هي : " فان اختصم خصان وجذب كل واحد منها خصه ~~إلى أحدها عمل على قول الطالب متهما دون المطلوب ، وحاكمه إلى من أراده منها، لأن حكم كل واحد من القاضيين ~~نافذ عليها، فإن كان كل واحد من المتنازعين طالبا ومطلوبا ، لتحاكها في قمة ملك .. يوجب تحالفها فيه ~~عمل على قول من دعا إلى أقرب القاضيين إليهما، فإن استويا في القرب ، ففيه وجهان : أحدهما يقرع بينها، والثاني ~~يقطع التنازع بينها حق يتفقا على الرضا بأحدها" ، (أب القاضي ، له : 158/1 - 159)، وفي كلام الماوردي ~~نص صريح على اختصاص الحاكم المكاني، وجاء في قانون أصول المحاكمات الوري في المادة 81 ما يتفق معه في ذلك . PageV00P101 # ============================================================ ~~كان فقيرا أو مسكينا ، لا يكفيه ما يملكه ، جاز له أن يأخذ عليه قذر ~~كفايته من بيت المال : ~~وإن لم يتعين عليه ، فإن كان محتاجا جاز له أخذ الرزق على قسذر ~~الكفاية ، وإن كان غنيا فالأؤلى له أن لا يأخذ شيئل(1) ، وقال الشيخ أبو ~~علي : يكره له آخذه : والحالة هذه ، وذكر عين ما ذكرناه من التفصيل في ~~الآجرة آيضا ، إلا أنه حكى عن صاحب التقريب(2) قولا أنه يجوز لمن تعين ~~عليه، وله كفاية، آخذ الرزق، وقال : المعروف عند أصحابسا أنه لا ~~وز ~~(1) انظر الهذب ، الشيراري :291/2 ، وانظر : روضة القضاة ، السناني : 1/ هه ، فإنه ذكر رأي الحنفية ~~ونصوصا عن السلف، ونقل رأي الشافعية كما جاء هنا ~~(2) هو القاسم بن همد بن علي الشاشي، صاحب ms078 التقريب، الإمام الجليل ، ولد الإمام الققال الكبير، قال ~~الميادي في الطبقات : مشهور الفضل ، يشعد بذلك كتابه، وبه تخرج فقماء خراسان ، والتقريب من آجل كب ~~المذعب، ويتألف من عشر جلبات، فهو من أوثق الناس في نصوص الشافى والمزنى، توفي في حدود سنة 4 ~~ونسب بعضهم كتاب التقريب إلى القفال الشاشي ، وهو غلط، وقد لحصه إمام الحرمين في كتبه، ويتقل عنه ~~الغزالي، وهذا التقريب غير التقريب الني ألفه سلم الرازي المتوفى سنة 447 ه، (انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ~~4،4212 /299، كشف الظنون : 319/1 ، وفيات الأعيان: 2 /228 ، تهذيب الأسماء: 278/2). # . (1r / 11 : 3) في هامش الأصل : بلغ مقابلة، وانظر تفصيل ذلك في (الروضة) ~~102 PageV00P102 ~~============================================================ ~~الفصل الرابع ~~ي ~~أدب القضاء ~~35 - وينبغي للقاضي آن يتأدب في قضائه بآداب شرعية، بعضها ~~مستجق عليه، وبعضها مستحب له التأدب بها ، (وإن من أحق الناس ~~بالتأدب)(1) بآداب الله تعالى ، ومطالبة(2) النفس بأحكامه، ورعاية حقوقه، ~~من تقلد القضاء ، وانتصب لفصل الأحكام، فاتقى(2) أمر ربه جل جلاله ، ~~ونهى النفس عن الهوى، وتذكر بوقوف الخصوم بين يديه، ومقامه معهم، ~~يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويحكم بينهم أحكم الحاكمين، يوم ~~لا ينفع الظالمين معذرتهم ، ولهم اللعنة، ولهم سوء الدار، واستعد لمساءلة ~~الرب تعالى جوابا، وتذكر بين يديه وقوفا وحسابا ~~والآداب القي يتأديب بها الحاكم خمسة عشر أدبا . # اعلام أهل البلد بقدومه]: ~~36 - الأدب الأول : أنه متى أراد قصد عمله قدم بين يديه كتابا أو ~~(1) ما بين القوسين من نسخة ف ، وساقط من الأصل: ~~(2) في نسخة ف : في مطالبة ~~(3) في نخةف : واقتفى PageV00P103 ~~============================================================ ~~رسولا إلى آهله يعلمهم بقدومه ليتهيؤوا(1) للقائه، فإذا تلقؤه أكرمهم على ~~أقدارهم، وينبغي آن يكون بين يديه من يعرفه بذلك : ~~ثم يختار له دخول البلدة بكرة الاثنين ، فسإن تعذر فيوم الخيس، ~~ويختار له الدخول وهو لابس السواد ، هكذا قاله (القاضي)(2) آبو الطيب ~~الطبري ، قال : لان النبي لله " دخل مكة وعليه عمامة سوداء "(2)، ولأنه ~~اكثر هيبة، ومما ذكره الماوردي وزاد فيه : استحباب لبس الطيالسة السود في ~~حق الممازج(4) لابناء الدنيا، قال ms079 : ويزيد عليهم بما يتيز به ، ويزيد في هيبته ~~بلباس لا يشاركه فيه غيره، وسمت لا يشاركه فيه غيره ، قال : وإن كان ~~موصوفا بالزهد والتواضع والخشوع ، (كان)(5) أبلغ في هيبته ، وأزيد في ~~رهبته(1). # فإذا دخل البلد جلس في المسجد الجامع، وأمر من يقرا على آهله كتاب ~~عهد الإمام إليه، وقد سبق ذكر الخلاف في الاكتفاء بالاستفاضة أو وجوب ~~الإشهاد(1). # (1) في نسخة ف : ليتأهبوا ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وساقط من الأصل: ~~(4) وذلك يوم فتح مكة، وهذا الحديث رواء ملم والنساني وأبو داود والترمني وابن ماجه عن جابر، ~~(انظر: صيح ملم بشرح النووي : 133/9، سنن آبي داود : 7/2، تحفة الأحوني : 5 / 410، نن ابن ~~اجه:1146/2، نن السائي : 146/4،159/5، ذخائر المسواريث: 169/1، التلخيص الحبير: ~~(4) الممانج : المخالط، من متج أي خلط، ومازج خالط، وامترج به اختلط، (القاموس المحيط: ~~(5) اللفظ زيادة من نخة ف ~~(2) أدب القاضي، الماوري: 112/1 وما بعدها 218، 132. # (7) فقرة 27 من هذا الكتاب . # 10 PageV00P104 ~~============================================================ ~~النزول وسط البلد] : ~~37 - الثاني : ( ينبغي) (1) أن ينزل في وسط البلد(2)، [1/10] ويتخذ ~~له مسكنا سريا2) يليق به ، ثم يتخذ له مكانا واسعا للجلوس فيه ، للحكم بين ~~الناس ، فإن كان في فصل الصيف فليكن باردا هؤيا(2) فسيحا، وإن كان في ~~الشتاء فليكن كنا كنينا(4). # البوابا: ~~38 - الثالث : يختار له (اتخاذ)(2) يواب ، على أصح الوجهين ، يضبط ~~الخصوم، ويغلمم بوقت جلوس الحاكم للحكم، ووقت راحته، (ويمنع)(2 ~~الناس عنه ، ويعلم الحاكم أو الحاجب بمجيء من يرد عليه من العدول ليكرمه ~~إذا دخل عليه، فإنه يستحب للحاكم إكرام الشهود ، وذوي الهيئات ، إذا أتؤه ~~زائرين، وإن جاءه محاكما عرف الحاكم أو الحاجب ليسوي بين المتخاصين ، ~~كيف كانا، سواء تساوت مرتبتها أو تفاوتت، وعلى هذا يستحب للبواب ~~استعلام الحال من كل ذي هيئة يرد إلى باب الحاكم ، ويسائله في ماذا حاله، ~~ثم ينهي إلى الحاكمر ما ذكر أنه جاء لأجله . # (1) اللفظ من نسخة ف، وساقط من الأصل : ~~(2) أدب القاضي، الماوردي : 194/1. # (4) البيت الشري : الرفيع المقام ، قال تعالى : { قد جقل ربك تحتك سريأ) أي نهرا يري ، وقيل بل ms080 ~~ذلك من الشرو أي الرفمة (انظر : المفردات في غريب القرآن ، للمراغب الأصفهاني : 231) ~~4) في نسخةف : هاويا ~~(5) الكن : جمعه اكنان وأكنة البيت ، والكنين الاتر الني يقيه من كل شيء (الة اموس المحيط: ~~وفي نسخة ف : فليكن مكانا كنينا ~~(6) اللفظ من هامش الأصل : ~~() اللفظ من نسخةف، وفي الأصل : ومنع PageV00P105 ~~============================================================ ~~وهذا عندي من أهم الأشياء (وأخسنها)(1) فكم من ذي خطر يدخل ~~على الحاكم قاصدا الحكومة ، لا يشعر الحاكم به، فيكرمه بقيام وإجلاس إلى ~~جانبه وبسط معه ، ظنا منه أنه جاءه لزيارة، أو أداه شهادة ، وإذا الخصم قد ~~دخل وراءه، ويكون إدلاله بمنزلته أوجب له الدخول على الحاكم قبل خصه، ~~والنفوس مسيئة تحمل أربابها على التقدم وحب الرياسة والغلبة ، وإن كان ~~فيه هلاكها عند الله (تعالى)(2). ولا دافع لهذا المحذور عن الحاكم إلا سبق عليه ~~بصفة جيئه ، ولا طريق له إلا إعلام البواب أو الحاجب ، فكان هذا من أحب ~~الأمور المختارة للحاكم : ~~نعم يشترط في البواب أن يكون ثقة أمينا عفيفا نزها . # ( الحاجب: ~~39 - الرابع : قال الشافعي رضي الله عنه : ينبغي للحاكم أن لا يتخذ ~~حاجبة4)، ومن أصحابنا من قال : هذا في حال سكون الناس ، وخيرهم ، ~~واجتماعهم على التقوى ، فأما إذا كثر الهرج والسفهاء، واستطال الأغنياء، ~~استحب له أن يتخذ حاجبا. # وقال القاضي أبو الطيب الطبري : يستحب له أن يتخذ حاجبا يقوم على ~~رأسه إذا قعد للقضاء، ليقدم الخصوم ويؤخرهم ~~قلت : هذا هو الصحيح(1)، ولا سيما في زمننا هذا، مع فساد العوام، ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وأحبها ~~(2) اللفظ زيادة من نخةف ~~(2) الام : 201/6، وانظر : ختصر المزني : 5 / 241 ، شرح القزي على متن آبي شجساع : 259/2 ، آبب ~~القاضي، الماوردى : 199/1. # (4) قال الشيرازي في (المهذب : 2a / 2) : " ولا يكره للإمام أن يتخذ حاجبا، لأن يرفا كان حاجب ~~عر، والحسن البصري كان حاجب عثان، وقنبر كان حاجب علي عليه السلام ..."، وانظر: حاشية الباجوري : ~~5/2، حاشية الشرقاوي على شرح التحرير: 412/2 . # 10 PageV00P106 ~~============================================================ ~~فإنه متى كان للحاكم حاجب رتب الخصوم ، وقدم من حضر أولا على من ~~تاخر، ومنعهم من ms081 المخاصمة على التقدم والتأخر، وزجر الظالم منهم ، وأخذ ~~بيد المظلوم ، وفيه أبهة عظية للحاكم ، (ومنصبه لايخفى)(1)، ولكل زمن ~~أحوال ومراسم تقتضيه وتناسبه، ولولا الحجاب لما تميز أحد بالسابقة، ~~ولا ترتب الناس بحسب فضائلهم وأقدارهم في زيارة وأداء شهادة . # وكلام الشافعي رضي الله عنه محمول على ما إذا قصد(2) بالحاجب [10/ب] ~~الاحتجاب عن الناس، والاكتفاء به(2)، أو خوفا من ارتشاء الحاجب . # اشروط الحاجب]: ~~6 - ثم قال الماوردي: يشترط في الحاجب ثلاثة شروط مستحقة: ~~العدالة والعفة والأمانة ، وخمسة مستحبة : [ أن يكون)(4) حسن المنظر، ~~وجميل الخبر، عارفا بمقادير الناس، بعيدا عن الهوى، معتدل الأخلاق بين ~~الشراسة واللين (). # ويقال : إن آول حاجب ارتشى في الإسلام يوفا(1)، حاجب عمر بن ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ومنصبه لا تخفى ~~(2) في نخةف : آريد. # (2) لما روى أبو داود والحاكم وأحمد والترمذي والطبراني والبيهقي عن اين عباس أن النبي قال : من ولي ~~من أمور الناس شييأ فاحتجب، حجبه الله يوم القيامة ، (انظر: سنن آبي داود : 2/ 122 ، التلخيص الحبير: 4 ~~18، السن الكبرى : 101/10، متد أحد:5 2997). # (4) ما بن القوسين من كتاب الماوردي ، أدب القاضي : 204/1. # (5) أب القاضي، له :204/1 ~~(6) قال ابن قتيبة في (اللمعارف : 558) : * وأول من رشا في الإسلام المغيرة بن شعبة ، وقال ربا عرق الدرهم ~~في يدي أرفصه ليرفا ليهل إذني على عمر، ويرفا مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه* ، وتقل ابن حجر في ~~(الإصابة : 121/6) عن البغوي عن المغيرة أن اسمه برقاء ، وذكر القصة ، وانظر : تهذيب الأسماه واللغات ، ~~النووي:11072 PageV00P107 ~~============================================================ ~~الخطاب رضي الله عنه (1). (فإن)(2) المغيرة بن شعبة(2) استصعب الإذن على عمر ~~(43 ~~(4 ~~رضي الله عنه في خلوة آرادها مع عمر، فرشا يرفا حتى سهل له الإذن(2)، ~~(فكان المغيرة اول من رشى في الإسلام ، ويرفا أول من ارتشى في ~~الإسلام)(4)، وكان المغيرة يسأل يرفا أن يجلسه في الدهليز إذا تعذر عليه ~~الوصول إلى عمر، حق يظن الناس أنه قد وصل إلى عمر، فيعلموا أن له منزلة ~~الاختصاص به ~~الأعوان !: ~~13 ~~41 - الخامس : أن يرتب له أعوانا ، وهم ms082 المسمؤن بالأجرياء، المرتبون ~~ادا ~~لإحضار الخصوم إذا استعدي عليه(1، وينبغي أن يكونوا من ذوي الدين، ~~(1) عمر بن الخطاب بن نقيل بن عبد العزى العدوي ، أبو حفص المدني الفاروق ، ثاني الخلفاء الراشدين ~~وأحد فقهاء الصحابة، وأحد العشرة البشرين بالجنة ، أول من سمي أمير المؤمنين ، وأول من دون الدواوين ، وأول من ~~اتخذ التاريخ ، وأول من اتخذ الدرة ، روى 539 حديثا ، أسلم سنة ست من البعثة، وأعز الله به الإسلام ، وهاجر ~~جهارا، وكان شديدأ في الحق ، ولد قبل البمثة بثلاثين سنة ، وكان له السقارة في الجاهلية . تولى الخلافة بعد أبي يكر ~~رضي الله عنها ، وفتح الله في أيامه عدة أمصار، واتشهد في آخر منة 23 ه، ودفن في أول نة 24 ه، وهو ابن ~~13سنة، وصلى عليه صبيب ، ودفن في الحجرة النبوية، (انظر الإصابة4 /276، خلاصة : 118/2، القد ~~الثين :291/6، المعسارف : 176، الاستيعاب : 4 /1144، تهذيب الأسماء : 2/2، تاريخ الخلفساء ~~للسيوطي ص 108) ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : قال ~~(4) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي ، أبو حمد أو أبو عبد الله، صحابي مشهور، أسلم زمن الخندق ، وشهد ~~الحديبية وبيمة الرضوان ، وشهد اليامة واليرموك والقادسية، وفتبح عدة بلدان لعمر رضي الله عنهما ، روى له الجماعة ~~وله 136 حديثا ، وكان عاقلا أديبا فطنا لبيبا ، وأحد الدهاة الأربعة مع معاوية وغمرو وزياد ، ولي لعمر الكوفة ~~والبصرة ، وكذلك ولاه عثان ومعاوية الكوفة ، وهو أول من سلم عليه بالإمارة، اعتزل الفتنة ولم يشهد صفين ، وبعد ~~تتنازل الحسن بايع معاوية ، وتوفي سنة 50 هبالكوفة ، (انظر الإصابة :131/6، خلامسة :0/3ه ، العقد ~~الثين : 255/2 ، العارف : ص 294 ، الاتيعاب :4 /1445، تذيب الأسماه: 109/2) ~~(4) في الأصل زيادة : * فكأن المنيرة بن شعبة استصعب الإذن على عر رضي الله عنه * وهي زيادة مكررة، ~~ات وجوده ى نسوف ~~(5) ما بين القوسين من تسخة ف ، وبعدها زيادة وهي : وكان هذا زلة من قائله المغيرة ~~(6) قال الشيرازي في (المهذب : 2 / 295) : * وإن احتاج الى أجرياء لإحضار الخصوم اتخذ أجرياء أمناء ، ~~وصيه بالرفق بالخصوم ~~108 PageV00P108 ~~============================================================ ~~وأهل الثقة والأمانة (والتعفف)(1) والبعد عن الطمع ms083 . # الكاتب]: ~~42 - السادس : يختار له اتخاذ كاتب عاقل فاضل أمين عدل ، عارف() ~~بصناعة الشروط ، (وكتابة)(2) السجلات، ووضع الأحكام وترتيبها، جيد ~~الخط، حسن الضبط، بعيدا عن الطمع ، وإن كان فقيها كان أشد ~~استحبابل4). # القضاء في المسجد] : ~~43 - السابع : نص الشافعئ رضي الله عنه على (4) أنه يكره له الجلوس ~~لفصل القضاء في المسجد قصدا واعتمادا لذلك، ونص في موضع على آنه ~~لا يستحب(1)، فمن الأصحاب من قال : لا يكره على هذا النص الثاني، ~~والمشهور في مذهبنا الكراهة ، إلا أنه لا خلاف في أنها كراهة تنزيه(8). # ثم إن كان في المسجد لغير فصل الحكومات ، فاتفقت عنده خصومة أو ~~خصومات، فصلها بين آربابها بغير كراهة قولا واحدا. # (1) اللفظ من تسخة ف ، وفي الأصل : التنع، بفتحتين من قبعت به قتما من باب تعب ، (المصباح المنير، ~~باب قنع) ~~(4) في نسخةف : عارف ~~(2) اللفظ من تسخة ف ، وفي الأصل : كتب. # (4) ختصر المزني :242/5، الأم : 216/6 ، المهنب : 294/2، الحاوي : 12/ق 63 ب خطوط . # (5) لفظ : على مكرر مرتين في الأصل ~~5 الام، له :201/6. # (4) نهاية المحتاج: 8 /452 ، مغني الحتاج:4 /290، الأم : 201/6 ، المهذب : 294/2، عختصر المزني : ~~241/5، أدب القاضى، الماوري: 205/1. PageV00P109 # ============================================================ ~~حضور العلماء لمشاورتهم): ~~64 - الثامن : ينبغي له آن يرتب مع علماء الفريقين الحضور في مجلس ~~حكمه، لمشاورتهم في المشكلات، ومناظرتهم في المجتهدات(11، ثم لا يخرج من ~~منزله حتى يجتعوا. # والمشاورة مستحبة ، لا لأنه يقلدهم ، فان تقليدهم غير جائز على الصحيح ~~من المذهب ، وقال ابن سريج : إذا اتفقت خصومة لمسافر في واقعة، ولم ~~يغلب على ظنه فيها شيء، وخاف فوت الرفقة، فله تقليد غيره. # والصحيح هو الأول()، وعليه - إن لم يتضخ له الحق - تأخير الحكم إلى أن ~~4 ~~يتضح(1)، بل المشاورة ليسمع من العلماء ما عندهم، ويعرضه على رأيه، ويتنبه ~~للأدلة والمشكلات ، فيكون ذلك معونة له على تذليل طرق الاجتهاد ، ~~ومعرفة مسالك [العلة)2). # الخروج من البيت والدعاء): ~~ه5) ~~15 - التاس(4): إذا أراد الخروج من منزلسه إلى مجلس حكمه خج ~~بسكينة ووقار ، وقال : اللهم 1/111) إني أعوذ بك أن أزل أو ms084 أضل، أو ~~أظلم أو أظلم ، أو أجهل أو يجهل علي(3)، ثم يجلس مستقبل القبلة في أصح ~~(1) أبب التاضي ، الماوردي : 263/1 ، مغفي الحتاج :4 /3291 ، المهنب : 297/2، نهاية المحتاج : ~~(2) المراجع السابقة ~~(3) المهنب : 292/2 ~~(4) اللفظ من عندي الإتمام الكلام ~~(5) في الأصل : النظر التاسع. # (6) وهو دعاء رسول الله فيا رواه أبو داود والنسائى والترمذي وابن ماجه عن آم سلمة قالت : كان رسول ~~الله إذا خرج من بيته قال : اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو أزل ، أو أضل أو أضل ، أو اظلم أو أظلم ، او أجهل ~~أو يجهل على ، (انظر: سنن آبي دلود: 2 /611 ، سنن النسائي : 8 /236 ، ذخائر المواريث :4 /292، تحفسة ~~الأحوذي :9 /285 ، سنن ابن ماجه : 1278/2) ، وهذا لفظ أبي داود ، ولفظ المتن عند السائي ~~11 PageV00P110 ~~============================================================ ~~الوجهين (1)، وحكى الشيخ أبو علي وجها أنه ( يستديرها)() في مجلسه ليكون ~~الحصوم مستقبليها. # 1أحواله الخاصة عند الحكم]: ~~46 - العاشر : إذا أراد الجلوس للحكم تفقد أحوال نفسيه من جوعه ~~وعطشه وغضبه وقلقه ، فانه يكره له آن يقضي، وهو غضبان أو جائع جوعا ~~يشوش فكره ، أو عطشان أو حاقن أو حاقب(2)، أو مشغول الفكر بحزن ~~مفرط ، أو ألر مؤلم ، والغرض أن لا يكون على صفة تشوش عليه نظره ~~وفكره (4). # العدول]: ~~4 - الحادي عشر: يختارله ترتيب عدول بلده على طبقاتهم بعد ~~سؤاله عنهم ، ويرتب في التزكية عدولا، عندهم خبرة بها وبشروطيها، وكذلك ~~يفعل بأرباب مسائله ، وسنصفهم إن شاء الله تعالى(5). # وليس له أن يرتب شهودا لا يسمع قول غيرهم ، لأنه لا فائدة فيه ، فإنه ~~إذا شهد عنده غير من رتبهم ، بحق شرعي، وغرفه بالعدالة، وجب عليه ~~سماع شهادته، والعمل بها إذا وجد شرطها، ويحرم عليه الامتناغ، لكون ~~الشاهد غير مرتب مع من رتبه ، ولو فعل ذلك خالف الكتاب والسنة ~~واجماع الأمة(2). # (1) أدب القاضي، الماوردي : 219/1 ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : استدبرها ~~(2) الحاقن الني حبن غائطه، من حقته يحقنه فهو حقون وحقين ، واحتقن المريض احتب بوله، والحاقب ~~حاب البول، من حقب كفرح تصر عليه بوله ، (القاموس ms085 المحيط: 4،52/1 /216) . # (4) الام، الشافي : 201/6، أدب القاضي ، الماوردي : 212/1، 214، 218 ، الروضة : 11 /129. # 5)فقرة 95، 102 ~~(6) انظر الروضة : 11 /167. PageV00P111 # ============================================================ ~~ثم يرتب المترجمين والمشمع ، وهو الذي يسمع القاضي الأصم الذي يجوز ~~قضاؤه ، أما المزكي فلا يسمع التزكية إلا من عدلين ، وأما أرباب المسائل ففيه ~~خلاف وتفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه (1). # المترجم وشروطه ]: ~~48 - وأما المترجم فلا بد أيضا من العدد فيه، هكذا قاله الأصحاب ، ~~وقال الإمام : (الوجه أن يقال :)(2) إن كانا يعرفان العربية لكنهما ~~لا يحسنان النظم ، فها كطرش القاضي ، ويكفي فيه مشمع واحد على آحد ~~الوجهين، ولو كانا أعجميين، وبالحضرة عدول يسمعون ويعرفون، ففي ~~اشتراط العدد في المترجم وجهان، والأظهر الاكتفاء بمترجم واحد، ومسمع ~~واحد ، لأن الحاضرين لو سمعوا تغييرا لأبدؤا نكرل(). # وقال الماوردي : يؤدي المترجم الترجمة بلفظ الشهادة، وقال بعض ~~أصحابنا : يذكره بلفظ الخبر دون الشهادة(2). # قلت آنا : فعلى هذا الوجه يقبل فيه مترجم واحذ، كهلال ومضان ~~وبقية الأخبار. # فإن كانا أعجميئن ، فهل للمترجمين عن أحدهما أن (يترجما)(5) عن ~~(1) فقرة 15 وما بعدها، فقرة 102 وما بعدها، وانظر: الروضة : 11 /168. # (2) العبارة من نسخة ف ، وعبارة الأصل : الوجه أن يقول ~~(3) الراجح اشتراط العدد في الترجمة ، وتطبق عليه أحكام الشاهد من اللفظ وانتفاء التهمة كمنع الأصل والفرع ~~وغير ذلك ، (انظر: حاشية قليوبى وعميرة:4 /(201، مني المحتاج :4 2681، اية التاج: */252، ختصر ~~المزني : 5 /242) ~~4) أب القاضي : له : 198/1 وما بعدها. # (5) اللفظ من نخة ف، وفي الأصل : أن يترجم، وهو خلا وتصحيف، والنص منقول بحرفه من (آنب ~~القاضي، الماوردي: 149/1). PageV00P112 # ============================================================ ~~الآخر؟ فيه وجهان مبنيان على الخلاف في الشاهدين ، إذا تحملا عن شاهد ~~أصل ، هل يتحملان عن الشاهد الآخر(1)، ~~وقال البغوي : إذا كان الحق مما يثبت بالشاهد واليين ، قبل في الترجمة ~~شاهد وامرأتان ؟ قال البغوي : وجب ألا يقبل إلا رجلان ، كما لا (تقبل)(2) ~~الشهادة على الشهادة بقول النساء ، حتى لو [11 / ب]) كان الخصم امرأة ~~أعجمية، يشترط آن يترجم قولها رجلان ، قال : وهل يجوز ان يكون المترجم ~~أعمى؟ فيه وجهان ، أحدهما لا ، كالشهادة ، والثاني : بلى ms086 ، لآنه ينقل لفظ ~~الخصم، والقاضي يراه، فلا يحتاج إلى البصر1. # المسمعا: ~~وفي المشمع ثلاثة أوجه ، في الثالث : أن العدد لا يشترط إلا آن يكون ~~الخصان آضيين، وهذا له مزيد شرح سيذكر. # اكراهة البيع والشراء ا: ~~49- الثاني عشر: يكره له مباشرة البيع والشراء بنفسه او بوكيل ~~خيص به، مشهور بوكالته، وهكذا يكره له ولوج الاسواق، ومخالطة ~~الناس في البيع والشراء ، وفي المواضع التي لا يليق بالعلماء والحكام الاجتياز ~~4 ~~(1) الراجح قبول شهادة شاهدين فقط على الشاهدين الأصليين ، قال النووي رحمه الله تصالى : * ويكفي ~~شهادة اثين على الشاهدين ، وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان * ، (انظر : مففي المحتاج : 4 /455 ، ~~المهنب :224/2، نهاية الحتاج :/226 ، شر الحلى:4 /2، أب القاضي ، الماوري : 695/1، 149) ~~وسوف يذكر ذلك المصنف في فقرة 442 . # (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : تثبت: ~~(3) الراجح جواز ترجمة الآجمى، قال النووي : * والأصح جواز أعحى ، (انظر : مثني المحتاج :4 /284، ~~أدب القاضي ، المارردي : 117/1، نهاية المحتاج : 8 / 252 ، حاشية قليوي وهيرة:4 /202). # (4) أبب القاضي : 229/1 ، الأم ، للشافعي : 6/ 201، ختص المرني : 5 /241. # أبب القضاء (4) ~~113 PageV00P113 ~~============================================================ ~~اتحريم الهدية): ~~50- الثالث عشر : يحرم عليه قبول الهدية من الحخصين، أو من ~~أحدهما، فلو قبل مع التحريم ، هل يلكها؟ فيه وجهان(1)، أما من ~~لا خصومة له أصلا، فإن جرت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس ، ~~والأولى الترك ، وإن لم تجر له عادة بذلك (لم يجز له القبول)(2)، والأولى له ~~إن قبل أن يعؤضه عنها ، أو يضعها في بيت المال ، والأولى له سه باب قبول ~~الهدايا من كل أحد . # احضور الولاثم ا: ~~51 - أما الولائم العامة فلا يكره له الإجابة إليها ، وولية العزس يستحب ~~له إتيانها ، وهل تجب عليه (3)؛ إن قلنا : لا تجب على غيره ( فهو أولى ، وإن ~~قلنا : تجب على غيره)(4)، ففي وجوبها عليه (وجهان)(4)، ولو كثرت الولاثم ~~(1) نعب المتأخرون إلى عدم ملكيتها ، قال الحطيب الشريفي في (مغني المحتاج :4 / 292) : ولا يملكها .. # لو قبلها، ويردها على مالكها، فان تمذر وضمها في بيت المال، وقال قليدي في (حاشيته :4 /202) : حرم ~~قبولها ms087 ولا يملكها ، وقال الرملي في (نهاية المحتاج : 4 / 255) : حرم عليه قبولها ولا يملكها ، لأنها توجب اليل، ~~ولا رواء البيهتى ياتاد حن * هدايا العال غلول وفي رواية : سحت، وانظر تقصيل ذلك ياسهاب ومقارنة في ~~رسالة الزميل المفضال الدكتور عبد السلام عباي ، (الملكية : 6/2 وما بمدها) ، وانظر : الأحكام السلطانية، ~~الماوردي :25. # (2) العيارة من نسخة ف، وعبارة الأصل : جاز القبول، وهو خطا، وتمة الكلام في نسحة ف : ويعوض ~~عها آو يدعها ~~(3) قال الشيرازي : ويجوز أن يحضر الولاثم، لأن الإجابة إلى ولهة غير العرس مستحبة ، وفي ولية المرس ~~وجهان : أحدها أنها فرض على الأعيان ، والشاني أنها فرض على الكفاية ... (انظر : المهنب :293/2 ، مقني ~~الساج:4 /292، حاشية الشرقاوي : 492/2 ، حتصر المزنى : 241/5 ، الأم : 6 /28 ، أبب القاضى، ~~الاوردي: 24/1، وما بعدها، الروضة: 165711) . # (4) العيارة بين القوسين من نسخةف ، وهي ساقطة من الأصل ~~(5) اللفظ من تسخة ف ، وساقط في الأصل ، لنا كانت عبارة الأصل فامضة ولا تفيد المعنى وهي : إن قلنا ~~و بجب على غيره فنى وجوها عليه ~~114 PageV00P114 ~~============================================================ ~~العامة ، وقطعته عن الحكر ، امتنع عن الكل، ولا يخص قومأ دون قوم ~~بالاجابة. # اعيادة المرضى وتشييع الجنائز): ~~52 - أما عيادة المرضى ، وتشييع الجنائز، وإتيان الغائب عند مقدمه(1)، ~~فيستحب، فان كثر ذلك أتى منه بمالا يقطغه عن الحكم، وما هيأه له أحد ~~الخصين من الطعام حكمه حكم الهدية. # قلت : ومما يدور في خلدي ، ولم أجده منقولا، أنه لو مرض آحد ~~الخصين ، هل يستحب له عيادتة ؟ أو تكره أو تحرم ؟ أو لو مات أحدهما ~~هل يشيع جنازته؟ أو لومات لسه حيم أو قريب أو ولد هل يشيع ~~جنازته؟ هذا كله فيه (تردد عندي)(2)، وللنظر فيه مجال2). # اضيافة الخصم): ~~53 - ثم قال الشافعي رضي الله عنه : ولا يضيف أحد الخصمين(2)، كان ~~الشيخ الخضري (4) يقرأها : ولا يضيف بفتح الياء ، يعني يكون القاضي ضيفا ~~1) سخةف: قدومه ~~(4) العبارة من نقة ف ، وفي الأصل : عندي تردد ~~(3) انظر حكم عيادة المريض وحكم تشيع الجنائز من الحاكم بشكل عام في (المهنب : 293/2 ، ختصر المزني : ~~24115، الام :208/6، مغفي الحتاج :4 ms088 /263، حاشية الشرقاوي : 2 / 412) ، وقال ابراهم الباجوري في ~~(حاشيته على شرح الغزي : 2 / 60) : " وأن يمود المرضى ، ويشهد الجنائز، وهزور القاد مين من السفر، ولو كان ~~لم خصومة، لأن ذلك قربة ، (وانظر : أبب القاضي ، الماوردي : 245/1 ، الروضة : 196/11) ~~(4) حتصر المزني : 245/5 ، قال الخطيب في شرجه (الإقناع على الفاظ أبي شجاع على هامش حاشية ~~البجير :4 /213) : " ليس للقاضي حضور ولية أحد الحسين حالة الحسومة، ولا حضور ولمتها، ولو لى غير ~~عل ولايته،، وانظر: الروضة: 196/11. # (5) عحمد بن أحمد المروزي ، الإمام الكبير، أبو عبد الله الخحضري ، نسبة إلى الخضر من جدوده ، الفقي ~~الشافعي ، إمام مرو، ومقدم الفقهاء الشافعية، يضرب به المثل في قوة حفظه وقلة النسيان، وله معرفة بالحديث ، PageV00P115 ~~============================================================ ~~لأحدهما، والجمهور قالوا: هي يضيف بضم، الياء ، يعني يكون آحدهما ضيفا ~~للقاضي، وهما في الحكم سواء. # .(1 ~~وقال أبو القاسم الداري(1). هذا إذا كانت دار الخصم بعيدة عن دار ~~القاضي ، فأما إن كان أحد الخصين جارا للحاكم أو من أقاربه ، جاز للقاضي ~~ان يذعوه إلى داره وضيافته، لان فيه قضاء حق الجوار والقرابة، فلا تهمة ~~قلت : وهذا عندي على العكس مما ذكره، فإن [12 /1) التهمة تتمكن ~~من الجار والقريب اكثر من البعيد؛ لقربهما من قلب الحاكم ومودته، وكلما ~~قرب الخصم من الحاكم بجوار أو قرابة كانت التهمة أتم ، (وهذه)(2) حكمة منع ~~الحكم للاصول والفروع على آحد الآراء وعدم قبول الشهادة لهم مطلقا ، ولذلك ~~لا تقبل شهادة الزوج لزوجته على قول لنا، ولا شهادة الصديق لصديقه، ~~(4 ~~عند الإمام مالك () رضي الله عنه (0). # وكان ثقة ، توفي في عشر الثانين والثلاثائة ، قال السيوطي : الخضر بالكسر جد ، (انظر : وفيات الأعيان : 2/ ~~201، طبقات الشافعية الكبرى: 100/3 ، لب الألباب: 44) ~~(1) أبو القاسم الداركي ، هو عبد العزيز بن عبد الله بن حمد بن عبد العزيز ، أحد الأئمة في مذهب الشافعية ~~وكان محدثا وربما اجتهد، وروى عنه الحاكم، ودرس الفقه بنيسابور سنين، ثم خرج إلى بغداد فصار المجلس له إلى ~~وفاته، كان يتهم بالاعتزال، وربما آفتق على خلاف مذهب الإمامين : الشافعي وأبي حنيفة، ويحتج ms089 بالحديث، تولي ~~ببغداد سنة 5 ه، وكان ثقة اميأ، (انظر : وفيات الأعيان : 1/2، البداية والنهاية: 204/11، طبقات ~~الشافعية الكبرى : 220/3 ، التاج المكلل : 76) . # (4) اللفظ من عندي ، وفي الأصل ونسخةف : وهنا ~~(3) قال المالكية : لا تقيل شهادة الصديق اللاطف لصديقه إلا إنا كان مبرزا في العدالة ، ونسب ابن فرحون ~~ذلك إلى ابن القاسم، والملاطف هو المختص بالرجل الني يلاطف كل منها صاحبه، ومعنى اللطف الإحان والبر ~~والتكرمة ، (انظر: حاشية الدسوفي :4 /161 ، بلفة السالك لأقرب المالك : 224/2 ، قوانين الأحكام الشرعية ، ~~ابن جزيء : 236، تبصرة الحكام : 227/1، شرح ميارة على تحفة الحكام : 1 /7ه ، البهجة في شرح التحفة، ~~التسولي : 96/1) ~~(4) هو الإمام أبو عبد الله ، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ... إمام دار البجرة ، وأحد الأئمة الأعلام ، ~~جع بين الفقه والحديث والراي ، ولا يفتي أحد ومالك في المدينة، وكلما أراد أن يحدث توضأ وتهيا لتعظم حديث ~~117 PageV00P116 ~~============================================================ ~~ثم يلزم على مساق ما ذكره جواز قبول هدية أحدهما ، إذا كان جارا أو ~~قريبا، ولا قائل به مع قيام الخصومة ، فما ذكرناه أولى. # النظر في أمر المحبسين) : ~~54 - الرابع عشر : أول ما ينظر فيه(1) أمز المخبسين ، وطريقه طلب ~~ديوان الحكم ممن كان قاضيا قبله، ففيها ذكر المحبسين، فإذا حضرت بين ~~يديه تصفحها ، واستعلم أحوالهم منها ، ثم يأمر مناديا ينادي ثلاثة أيامى، إن ~~اتسعت خطة البلد ، ويوما واحدا إن لم تتسع ، أن الحاكم عازم على (كشف ~~حال)(2)، المحبسين في اليوم الفلاني ، فمن كان له غريم محبوس فليحضر، ثم إن ~~أمكن إحضارهم جملة واحدة أحضرهم، وقدم كشف حال واحد واحد بالقرعة، ~~(وإن لم يمكن أحضر واحدا واحدا من السجن بالقرعة)(2)، فيقدم شخصا ~~ويسأله عن حبسه ، فإن قال حبسني تعزيرا للدد(1) كان مني فلا يطلقه في ~~الحال ، بل ينادي في الناس أياما ، أن فلانا المحبوس ذكر أن الحاكم الأول ~~حبسة لتعزير ، لا في حق مالي لخص، فان حضر آحد وخالف قوله، وإلا ~~أطلقه بعد أن يحلفه أنه ما حبس بحق لخم ، وإن قال حبسني لتعديل بينة ~~شهدت علي ms090 ، ففي جواز حبسه بذلك الأول وجهان ، فان قلنا : (يجوز أن ~~رسول الله ، ولم يركب دابة في الدينة، ومناقيه كثيرة جدأ، جمع الحديث في الموطأ، وروى له الستة، ولد سنة ~~16، وتوفي سنة 129، وله 84 سنة ، (انظر : وفيات الأعيان : 2/ 142، طبقات الفقهاء، الشيرازي : 17، ~~الدياج الذهب :17 وما بعدها ، البداية والنهاية 174/10 مفتاح السعادة : 216/2 ، الرسالة المستطرفة : ~~12، خلاصة: 2/2)، وانظر: الإمام مالك، للجندي، مالك، آبو زهرة ~~(1) اللفظ من هامش الأصل ، وفي الأصل : في ~~(2) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : حال كشف. # (3) ما بين قوسين من هامش الأصل، وفي آخره : صح أصل. # (4) اللدد شدة الحصومة PageV00P117 ~~============================================================ ~~يحبسه)(1)، لم يجز للشاني إطلاقة ولا حبسة ، إلا أن يطلب خصه(2)، وإن ~~قلنا : لا يجوز للأول حبثه ، أطلق ، وقيل : ينظر : إن كان القاضي الأول ~~قال : حكمت بحبسه، لزم الثاني حبسه، وإن لم يقل : قد حكمت بجبسه، ~~وجب على الثاني إطلاقه، ولكن لا يعجل ، بل (يصبر حتى)(3) ينادي في ~~الناس ثلاثة أيام أن القاضي قد حكم ياطلاق فلان من حبسه . # 55 - قلت : هذا ما ذكره الماوردي هكذا(2)، وفيه نظران : ~~أحدهما : أنه قال : وإن قلنا : لا يجوز حبسه، وفصل كما تراه ، وكان ~~من حقه آن يقول : إذا قلنا : لا يجوز حبسه للأول ، فهذا إذا لم ير ذلك رأيا ~~ومذهبا ، وإلا فلو رأى الأول حبسه ، جاز له ذلك قولا واحدا ، لأنها مسألة ~~مجتهد فيها ، ثم إذا رأى القاضي الأول حبسه، وحبسه ، فالقاضي الثاني إن ~~رأى خبسه سائغا بذلك فله استدامة حبسه قولا واحدا، وإن لم ير جواز ~~حبسيه ، والتفريع على آن القاضي الأول رأى جواز حبسه وحبسه، فهل يديم ~~الثاني حبسه بطلب الخصم، إمضاء لفعل الحاكم الأول، (12/ ب] أو ~~يطلقه ؟ فيه وجهان ~~افعل الحاكم وأمره ليس حكما] : ~~56 - النظر الثاني : أنه قال : إن قال الأول : حكمت بحبسه لزم الثاني ~~(1) العيارة من نسخة ف ، وفي الأصل : يجوز إن حبسه، وفي نسخة ب : بجواز حبسه ~~(2) في الأصل : إلا أن ألا يطلب خصه ، وألا الثانية زائدة ، وعبارة الماوردي هي : و فإن قيل بجواز حبه ~~م يز ms091 إطلاقه، ولا إعادته إلى حبسه من غير اتدعاء لحصومه لبقائه على حاله *، (أب القاضي، له : 245/1) ~~وعبارة نسخة ب : هي : ولا حبسه الآن إلا بطلب . ق 1/111 ، وعيارة نسخة ف : إلا أن لا يطلب ، (وانظر: ~~المبنب، اللشيرازي: 299/2) ~~(3) العيارة بن القوين من نخة ف ، وفي نسنة ب : حق ينادي، ق 111 /1، وهو متفق مع لفظ ~~الماوردي في (أدب القاضي : 224/1) . # (4) أدب القاضي، من كتاب الحاوي للاوردي، تحقيق حي هلال سرحان : 225/1. # 118 PageV00P118 ~~============================================================ ~~حبسه ، وإلا أطلقه الثاني ، وفي هذا إشارة إلى أن فعل الحاكم أو أمره بالفعل ~~ليس بحكم، إنما الحكم قوله لفظا : حكمت بكذا ، أو بلفظ آخر يقوم مقامه، ~~ويلزم عليه أنه لو ثبت عنده قصاص على قاتل عمدا عدوانا أجنبيل(1) بالبينة ~~العادلة في موضع يجب فيه القصاص ، ولم يقل حكمت به، ثم أمر بقتله ، أن ~~أمره لا يكون حكما ، وهكذا أمره صاحب الدين بعد ثبوته أخذ() دينه من ~~مال (المدين)(2)، في موضع يجوز ذلك ، أنه لا يكون حكما ، بل لا بد من ~~اللفظ بالحكم ، وهذا عندي فيه تردد ظاهر، لا يخفي تجاذب أطرافه على ~~الفقيه (4). # ثم قد ناقض قوله هذا ، فإنه قال متصلا بما ذكره(5) : أما إذا قال حبسني ~~تعديا بغير حق ، ولغير خصم، فدعواه تخالف الظاهر من أحوال القضاة، ~~وحبسه حكم فلا ينقض إلا بيقين الفساد ، فقوله : وحبسه حكم دليل على ما ~~ذكرناه قطعا. # 57 - ثم قال(1) : فيطلب منه البينة ، فان شهدت آنه حبسه بحق غزره ~~لكذبه على الحاكم الأول، وإن شهدت أنه حبسه ظلما ، نادى مناديه ثلاثا ، ~~لحضور خصه، فإن لم يحضر له خصم أطلقه بعد ثلاث، وإن لم تقم له بينة ~~(1) أي ليس والمأ ، لأن الوالد لا يقتل بولده . # (2) العبارة في نسخةف : وهكذا آمره لصاحب الدين بعد ثبوته بأخذه ~~(4) الكلة من تخةب ، وفي الأمل : للدين، وهو تصيف ~~(4) يتكلم الصنف يمنطق القاضي وخبرته في الأمور، وتجربته العملية ، ورأيه لابأس به ، وانظر تفصيل ذلك ~~وآراء الققهاء في شمول الحكم للشبوت وغيره من الألفاظ ، وللفعل ، (كتاب الفروق ، القرافي :4 ms092 /54 ، مغني المحتاج : ~~29414، نظرية الدعوى ، للزميل الدكور عمد نعيم يامين : 2 /913، والراجع القي أشار إليها في المامش ~~الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام : ص 123، 128) . # (5) أب القاضي من كتاب الحاوي ، للماوردي: 225/1. # (2) المرجع السابق. PageV00P119 # ============================================================ ~~أعاده إلى الحبس، وكشف عن حاله إلى أن يظهر للقاضي أنه لا خصم له، ~~فيطالبه بكفيل يكفل بدنه ثم يطلقه. # فإن قيل : فالكفالة بالبدن لا تصح إلا ممن ثبت عليه حق، قلنا : ~~وحبسه من جملة الحقوق ~~فيان لم يجد كفيلا استظهر القاضي في بقاء حبسه على طلب كفيل ~~(مدة)(1) ، ثم يطلقه (عند)(2) إعواز الكفيل(2) . # 58 - أما إذا قال حبسني لخصم ذمي أرقت له خمرا ، فإن كان القاضي ~~الأول شافعيا ، أطلقه الثاني إن كان شافعيا أيضا ، وإن كانا حنفيين ، أو كان ~~الثاني حنفيا، استدام حبسة بسؤال خصه، مع اعترافه بما يراه القاضي الثاني ~~حقا واجبا عليه، وإن كان الأول حنفيا ، والثاني شافعيا، لم ينقض حكم ~~الأول لنفوذه في اجتهاد مشروع ، وفي وجوب إمضائه على الثاني قولان (2) . # وقال الشيخ أبو نصر : إذا كان الحاكم الثاني لا يرى وجوب قيمة الخمر، ~~ورآه الأول، فيه قولان، أحدهما لا يغرمة الثاني، بل يتوقف ويجتهد في ~~الصلح على شيء ، والثاني : ينفذ حكم الحاكم الأول . # (1) اللفظ من نخةف ، وفي الأصل : مديية. # (ج) اللفظ من عندي، وفي الأصل ونخةف : عن، وهو تصحيف ~~(3) انتهى الاقتباس والتقل عن الماوردي في " أدب القاضي، من كتاب * الحاوي، مع التصرف ، (انظر: ~~أتب القاضي : 226/1)، كا اختلط النقل في نسخة ب، وحنفت عدة جمل فضاع المعنى منطا، ق 112/أ، ~~(4) هنا إشارة إلى اختلاف الشافعية والحنفية في ضان الخر الذمي، وهل هو مضون أم ل9 قال الشافعية : ~~لا قية للخمر سواء كانت عند ذمي أم عند مسلم ، لتحريها عندنا ، وان الكفار غاطبون بفروع الشريعة، وقال ~~الحنقية : الخمر مال غير متقوم ، أي هو مال لتوله عند أهل الكتاب، ولكنه غير متقوم أي لا يباح الانتفاع به من ~~المسلم ، باعتباره مالا عند النصارى ، فإذا اتلف المسلم خمرا للمذمي فإنه يضنه PageV00P120 ~~============================================================ ~~59- أما إذا قال : حبسني ms093 بحق لغريم، وأنا مغير، فيحضر القاضي ~~الغريم، ويستعلم منه حاله، وطريق آمر الإعسار لا يخفى فلا يطول به، ~~وإن قال : حبسني بدين شهد (1/13] علي به فاسقان ، فيسأل عن حاهما: ~~فإن عدلا حبسه، وإن لم يعدلا ، ولم يأت الغريم ببينة أخرى، أطلقه . # وهل يحبسه في المدة التي يتعرف (فيها)(1) أحوال الشهود ؟ فيه وجهان: ~~النظر في آمور اليتامى]: ~~6 - ثم إذا فرغ من أحوال المخبسين والنظر في أمورهم ، نظر في أمر ~~أموال الأيتام ، الذين هم تحت نظره وولايته، وببلد عمله، (واحترزنا ~~بقولنا : الذين هم تحت نظره وولايته وببلد عمله)(2) ، عما إذا كان لليتيم مال ~~(وعقار في عمل هذا الحاكم)(2)، واليتيم في بلد آخر، تحت نظر الحاكم به، ~~فولاية التصرف في ماله إلى قاضي البلد الذي فيه اليتيم على الأصح، وقاضي ~~بلد المال يتصرف فيه إذا أشرف على الهلاك، كما يتصرف في كل مال غائب ~~بالحفظ ، وأما عقاره فينصب قيما يحفظه ويرمه إن تداعى إلى الهلاك، (ولا ~~يجوز)(4) له بيعه قولا واحدا ، لا بغبطة ولا بغيرها ، وهل له أن يؤجره ؟ # قال الإمام : لم يوافق أحد من الأئمة على جواز إيجاره، ثم مال إلى أنه يجوز. # وفي هذا نظر وبحث لا يمكن التطويل به: ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : بها. # (2) ما بين القوين من هامش الأصل ، وبسده : صح أصل ~~(2) في الأصل تقديم وتأخير يضيع المعنى ، وعبارة الأصل : إذا كان لليتيم مال في عمل هنا الحكم ، وعقار ~~واليتيم في بلد آخر، وفي نسخة ف : في عمل بلد الحاكم وعقار ~~(4) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل: يجوز، وهو خطا PageV00P121 ~~============================================================ ~~النظر في أمر الأمناء والقوام ) : ~~61 - ثم إذا وفى أمر الأوصياء ، ( نظر) (1) في أمر الضوال واللقطة ، ثم في ~~أمر الأمناء والقؤام ، فيتفقد أحوالهم ، فيعزل من يرى عزله مصلحة وجائزا ، ~~ويبقي من يرى إبقاءه على ما يسؤغه(2) الشرغ، وتقتضيه المصلحة . # ويحاسب الأمناء على ماهم مباشروه، فان اعترفوا بقبض أجرة قدرها لهم ~~المعزول ، فالقدر الزائد على أجرة المثل يسترده ، وهل يقبل قولهم في أنها قدر ~~أجرة المثل؛ ms094 فيه وجهان: ~~تصفح ديوان الحكم ا: ~~62 - ثم يتصفح ديوان الحكم الذي كان عند الحاكم قبله من المحاضر ~~والسجلات، فان رأى شهودها أحياء، وهي غير محتاجة إلى إثباتها عنده ~~أبقاها، وإن رأى فيها كتابا، قد مات معظم شهوده ، أو لم يبق فيه سوى ~~شاهدين، استدعى المسمى فيه ، وأشار عليه ياثباته عنده، ليدعي هو به، ~~فإنه صاحب الحق المتضمن فيه ، وإن رأى أن يظاهر على من فيه من الشهود ، ~~ويشهد على شهاداتهم شهود فروع ، فعل(2). # والمطلوب سلوك طريق يفضي إلى بقائها، مشفعا بها ، إذا احتيج إليها، ~~فإنه حكمة اتخاذ سلة الحكم . # 13 - ثم ينبغي أن يرتب الكاتب أو غيره لجمع سلة حكمه إلى الأول ، ~~(1) ما بين القوسين من عندي ، وفي الأصل عير موجودة، وموجودة مكانها كلة : ثم ~~) في سوب: ما يقتضيه، ق 2112ب. # (2) إلى هنا ينتهي التقل نهائيا في نسخة ب ، ق 112/ ب ، وصرح بذلك الناسخ ، فقال : اتتهى التقل من ~~كلام ابن ابي الدم . PageV00P122 # ============================================================ ~~ويجمع محاضر كل آسبوع، أو كل شهر في إضبارة، ويكتب عليها محاضر ~~أسبوع كذا، من شهر كذا ، من سنة كذا، وكذلك في السجلات، ويجعلها في ~~قعطره، ويخم عليها خته، ولا يستبدل بها أحدا يحفظها غيره، فهو الأولى ~~والأقرب إلى حفظها ، ويذكر ما تضمنته إذا طال الزمن عليها ، وإن وثق ~~وثوقا تاما بعدل مشهور العدالة [13/ ب] والعلم والدين والأمانة، ورأى ~~ايداعها عنده لوثوقه به فلابأس، وإن اتصف بصفة الغنى والأصالة فهو أولى . # 66 - ثم مهما طلب (منه)(1) مدع نسخة كتاب تضمن حقا ثابتا عنده، ~~أشعفه به ، فإن أحضر المدعى عليه ، وطالبه بالمدعى به، فأنكر أن يكون له ~~في ذمته شيء، فإن تذكر القاضي الواقعة ، وأنه ثبت عنده هذا الحق"() على ~~المدعى عليه للمدعي، وحكم عليه به، أو ثبت عنده من غير حكمر، وعلم ذلك ~~جملة وتفصيلا، ألزمه به. # ( الاعتاد على الخط) : ~~15 - وإن لم يتذكر الواقعة لم يبن على جرد خطه، ولا يعتمد (عليه، ~~ولا)(2) على غلبة ظنه أن هذا خطه ، وكذلك الشاهد لا يجوز له أداء شهادة ms095 ~~تحيلها()، ثم نسيها ، اعتادا على رؤية خطه . # هذا متفق عليه عندنا ، وعند أبي حنيفة ، خلافا لابن أبي ليلى (6) وأبي ~~(1) اللفظ زيادة من نسخة ف . # (4) في الأصل زيادة : هنا هو الحق ، ولفظ * هو" لي موجودا في نسخة ف ~~(4) ما بين القوين زيادة من تسخة ف ~~(4) العبارة في نسخة ف : أداء الشهادة إنا تحملها ~~(5) حمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار، وقيل داود من بلال بن أحيحة بن الجلال الأنصاري ، كان من ~~أصحاب الراي ، وتولى القضاء بالكوفة ، وأقام حاكا 2 سنة ، ولي لبفي أمية ثم لبفي العباس . وكان فقيها مفتيا ، لم ا = PageV00P123 ~~============================================================ ~~66 - وذكر الإمام صورة مختلفا فيها ، فقال : كنا نراجع شيخنا الإمام أبا ~~حمد، في رجل شهد بشهادة وكتبها في دستوره، وقفل عليه قفلا، وتحقق آنه ~~لم تصل يد غيره إليه، فهل له أن يشهد ، إذا لم يتذكر الشهادة ، والحالة ~~هذه ؟ فكان يتردد في مثل هذه الصورة ، واختار غيره الجواز فيها(1). # وهذا بخلاف رواية الحديث، فإنه لا يشترط علم الراوي وتذكره لكل ~~ديث يرويه عن شيخه، آنه سممه منه تفصيلا، خلافا لأبي حنيفة ~~والصيدلاني (من أصحابنا)(2) فإنهما اشترطا ذلك ، كما في الشهادة، والفرق ~~(واضح)(). # فإذا لم يتذكز الحاكم الواقعة ، فأقام المدعي عنده بينة، أنه ثبت عنده ، ~~وحكم به، لم يشمع البينة ، ولا يعمل بها عندنا قولا واحدا ~~الخامس عشر : ا تعقب حكم القاضي السابق): ~~67 - قال الشافعي : ليس (على القاضي) (4) أن يتعقب حكم من قبله ، ~~إلى آخر كلام المزني عنه (4) . إذا عزل حاكم ، وؤلي آخر مكانه ، فليس عليه أن ~~يتعقب أحكام من قبله ، لأن الظاهر من أحكامه الصحة. # يدرك والده إلا قليلا كانت بينه وبين آبي حنيفة جفوة يسيرة، واعترض عليه في حكم، فشكاء للأمير، فنع أبا ~~حيفة من الفتيا ، تفقه على الشعبي، وأخذ عن الثوري ثم تهاجرا. ولد سنة 14 ه، وتوفي سنة 148 ~~بالكوفة ، وهو باق على القضاء، (انظر: وفيات الأعيان : 220/2، المعارف : 494 ، البداية والنهاية: ~~(1) انظر : تفصيل ذلك وأقوال العلماء في مشروعية الكتابة والاعتاد على ديوان القاضي ms096 ، والكتابة التي تتضن ~~شهادة وغير ذلك رسالتنا* وسائل الإثبات * : 2/ 420 ، 459 ، 464 ، وانظر ختصر المزني: 5 /243 ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، ونسخة ب ، ورقة 1/110 ، وفي الأصل : من أصحابها ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أوضح ؛ انظر كتاب (مفيث الخلق ، للجويفي ص 11) ~~(4) السارة من نسخة ف ، وهو المتفق مع عبارة الزني في * المختصر، ، ومع عبارة الشافصى في والأم وفي ~~الأصل : للقاضي: ~~(5) ختصر المزني : 242/5، الأم ، الشافعي : 208/6 ، وانظر الروضة : 129/11 ~~126 PageV00P124 ~~============================================================ ~~فإن تعقب ذلك، أو رفعت إليه نظر فيها ، فما وجد منها مخالفا للنص ~~أو الاجماع أو القياس الجلي أبطله ، وإن كان على وفق الشرع أمضاه ، وإن ~~كان مجتهدا فيه لم ينقضه، (وهل يحكم بصحته وينفذه إذا طلب منه ~~ذلك:)(1 أو يعرض عنه ؟ فيه قولان ، أصحها عند القاضي حسين وغيره ~~امضاؤه. # 68 - وقال الماوردي : لا يجب عليه أن يتعقب حكم الحاكم قبله، وهل ~~جوز له آن يتعقب ؟ فيه وجهان، آحدها : وهو قول آبي حامد ~~(الاسفراييني)(11، آنه يجوز، والثاني : وهو قول جمهور (الأصحاب)(1) ~~البصريين ، أنه لا يجوز أن يتعقبه من غير (تظلر)(4) ، قال : فإذا ذكرها ~~متظلم له، لم يحضر الحاكم الأول حتى يصفها ، فإن وصفها، وذكر أنه حكم بما ~~(خالف به نص الكتاب أو الإجماع)(4)، أو القياس الجلي ، هل يستحضره ~~الآن [1/14) قبل إقامة البينة على ما ذكره ؟ فيه ثلاثة أوجه ، في الثالث : ~~انه إن اقترن(1) بدعواه آمارة تدل على صحيها آحضره، وإلا فلا، فان قلنا : ~~إنه يستحضره(4)، فأحضره، استأنف المتظلم دعواه ، فإن لم توجب غرما لم ~~يسأل( هذا الحاكم عن جوابها ، وإن أوجبت غرما سأله ، فإن اعترف به ~~(1) ما بين القوين مكرر في الأصل : ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الاسفراني ~~(2) زيادة من نسخة ف . # (4) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : متظلم . # (5) ما بين القوين من نخة ب ، ق 110 / ب ، وفي الأصل : خالف به الإجماع مثلا أو النص ، وهي عبارة ~~سخةف آيضا. # ي نةب: إن قرن، درقة 110 /ب. # ي ب: ه، ورقو 110 رب، وفي سنةف : بضره وأحضر ms097 ~~(4) في نسخةف ونسخة ب : يساله. PageV00P125 # ============================================================ ~~ألزمه ، وإن أنكر، هل يجب إحلافه ؟ فيه وجهان(1). # 69 - ولو ادعى المتظلم أنه ارتشى منه مالأ على الحكم ، جاز إحضاره بهذه ~~الدعوى، واحلافه عليها. # (1) انتهى كلام الماوردي مع التصرف بالالفاظ ، والاغتصار في النقل ، وحذف الأوجه والتقصيل التي ذكره ~~في (أنب القاضي من كتابه الحادي :1/ 190 - 194) ، وانظر كتاب : الإحكام في لمييز الفتاوى عن الأحكام ~~وتصرفات القاضي والإمام للقرافي : 128. # -187- PageV00P126 ~~============================================================ ~~الباب الثاني ~~فيما يجب على الحاكم في الخصوم والشهود ~~وليه تسعة فصول ~~الفصل الأول ~~وجوب إنصاف الخصمين والتسوية بينهما ~~وفيه مسائل ~~الأولى -1 العدل والإنصاف ا: ~~7 - الحاكم مأمور بالعدل والإنصاف بين المتحاكمين ، فيسوي بينهما في ~~الإذن بالدخول عليه معا ، ولا يفرد أحدهما به. # وقال القاضي أبو الطيب : يستحب له أن يسؤي بينهما في دخوهما عليه، ~~وجلوسهما بين يديه ، واقباله عليهما، وإصغائه إليهما، والحكم فيما بينهما. # وقال الشيخ أبو نصر : ينبغي للقاضي استحبابا أن لا يخص أحد الخصين ~~بالإذن في الدخول، بل يستحب أن يسوي بينهما في دخولها عليه، وإقباله ~~عليها واستاعه منهما ~~71 - قلت : قد ذكر هذان الإمامان أن ذلك مستحب ، لا واجب، PageV00P127 ~~============================================================ ~~(1) ~~وجماعة من أصحابنا (ذكروه بلفظة)(1) : ينبغي أو الأولى ، وهي قريبة من ~~الاستحباب. # والذي أراه أن ذلك واجب عليه ، لأدلة كثيرة ظاهرة ، غير أن المنقول ~~ما ذكرناة(2) ، ولفظ الشيخ أبي إسحاق(2) في * المهذب" : وعلى (الحاكم)(4)، ~~ان يسوي بين الخصمين في الدخول والإقبال عليهما ، والاستماع منهما(3) . ولفظة ~~"على" للوجوب ~~القيام للخصوما: ~~72 - فإذا دخلا لا يخص1 احدهما بقيام: ~~(/ ~~قال الشيخ أبو علي : بل إما (أن)() يقوم لهما جميعا، أو لا يقوم لواحد ~~نهما ~~(1) العبارة من نسخة ف ، وفي نسخة ب : ذكروا لفظة ، ق 45 /أ ، وفي الأصل : ذكره بلفظة ~~(2) انظر : الروضة : 161/11، مفقي المحتاج: 4 /4.0، غتصر المزني : 5 /215، نهاية المحتاج: 8 ~~27، وقال الحلي في (شرح المنهاج : 4 /200) : * ليو القاضي وجوبأ، وقيل استحبابا بين الحصين، وقال ~~النووي : * ثم التسوية بين الخصمين في الأمور المذكورة واجبة على الصحيح، وبه قطع الاكثرون ، واقتصر ابن الصباغ ~~على الاستحباب* (الروضة ms098 : 161/16) . # (4) هو ابرأهم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيرزبادي ، الملقب جمال الدين ، سكن بغداد، وتفقه على ~~أعيانها، تولى التدريس في نظامية بفداد، وبقي بها حتى مات، وصف التصانيف المباركة الفيدة، منها المهذب ~~والتنبيه في الفقه ، واللمع وشرحما والتبصرة في الأصول ، والنكت في الخلاف، والمعونة والتلخيص في الجبل ، وطبقات ~~الفقهاء في الرجال * ول شمر حسن، ويضرب به المثل في الجدل والمناظرة، كان كثير الورع، ولد سنة 293 ه ، ~~بفيروزباد، وتوفي سنة 26، ه، ببغداد ، ودفن بها ، كان يصلي ركمتين عتد فراع كل فصل من الصنب ، واستمر في ~~تأليفه 14 سنة، استقصى فيه الفروع مع آدلتما، وهو كتاب مهم، جليل القدر، شرحه كثير من الفقهاء، وأم ~~شروحه المجموع للتووي والكي وتكلتها لمطيعي ، (انظر : طبقات الشافعية الكبرى :4 /215 ، وفيات الأعيان : ~~1(1، كشف الظنون :575/2 ، البداية والنهاية: 124/12، تذيب الأسماء: 123/2) ~~(4) اللفظ من نخةف، ونخة ب، وهو التفق مع نص (العنب : 400/2)، وفي الأصل : القاضي ~~5) الذب30/2، التتبية، له :153 ~~ر في خةب، لم ص، ورقة 5ه رب ~~(7) اللفظ من نخة ف ، ومن نخة ب ، ورقة 95 / ب، وفي الأصل : إما يقوم ~~128 PageV00P128 ~~============================================================ ~~وعندي : أنه (يكره القيام لهما)(1) جميعا ؛ فإنه قد يكون أحدهما ~~شريفا ، والأخر وضيعا ، فإذا قام هما علم الوضيع ان قيامه للشريف، وكذلك ~~يغلمة(2) الشريف ، فيزداد تيها ، ويزداد الوضيع كسرا ، (فترك)(2) القيام لهما ~~أقرب إلى العدل(2) ، وأنفى للتهم(5) ، وعلى هذا (مضت)(7) سير الحكام ~~الماضين ، (فقد)(4 روي أن المهدئ أمير المؤمنين ، محمد بن المنصور، تقدم مع ~~خصوم له، وهو آمير المؤمنين، إلى قاضي البصرة ، عبد الله بن الحسن ~~العنبري(4) ، فلما رآه القاضي (مقبلا) (2) ، أطرق إلى الأرض حتى جلس المهدي ~~مع خصومه مجلس المتحاكمين ، فلما انقضت الحكومة(11 بينهم ، قام القاضي ~~فوقف بين يديه، فقال له المهدي: والله، لو قت حين دخلت عليك ~~لعزلتك ، ولو لم تقم حين انقضى الحكم لعزلتك . # والمهدئ أخذ هذا من أبيه ، فإن أباه فعل 141 / ب ] هكذا بالمدينة عند ~~(1) ما بين القوسين من نسخة ف، ومن نسخة ب ، ورقة هه /ب ms099 ، وفي الأصل : يكره لهما القيام . # 2) ف نخةف، ونسخة ب، يعلم، ورقة هه رب. # (2) اللفظ من نخة ف، وفي الأصل : وترك. # (4) هذا ما تقله عن ابن أبي الهم الحطيب الشرييفي في (مفني المحتاج: 4 / 400) ~~5 في ةب، للتعة، ورقةهه ب. # () اللفظ من تسخة ف ، وتخة ب، ورقة 15 / ب ، وفي الأصل : نصت. # (4) اللفظ من نسخة ف ، ونخة ب، ورقة 5ه / ب، وفي الأصل : وقد. # (4) هو عبد الله ، أو عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحسن البصري ، قاضي البصرة بعد سوار، كان ثقة ~~فقيها ، له اختيارات في الأصول والفروع ، ولد سنة مائة وقيل سنة 106 ه، ومات سنة 168 ه، قال الخطيب ~~اليغدادي : ولم يشرك في القضاء بين أحد قط، إلا بين عبيد الله بن الحسن العنبري وبين عمر بن عامر، روى له سلم ~~وأبو داود في الناخ والنوخ : قال النسائي : ثقة فقيه (انظر: طبقات الفقهاء : 91 ، البداية والنهاية : 10/ ~~151، غلاصة: 190/2، تاريخ بضاد: 206/10، تهذيب الأسماه: 1/ 211). # (4) الكلمة زيادة من نسخةف ، ونسخة ب ، ورقة 15 /ب، وهي غير موجودة في الأصل : ~~1) في ننةف، ونسخة ب : الحمومة، ورقه هه /ب. # أدب القضاء (9) ~~129 PageV00P129 ~~============================================================ ~~قاضيها(1) . وكلاهما (اقتفيا أثر)(4) علي بن أبي طالب(3) كؤم الله وجهه مع ~~ام (4) ~~3 ~~4 ~~(5 ~~شريح()، والقصة مشهورة(). # 73- نعم ، إن دخل خصم ذو هيئة، فقام له القاضي، إما ظنا منه آنه لم ~~يأت محاكما ، أو جهل ذلك ، أو ارتكب المحذور فيه ، فإئا أن يقوم لخصه ~~كقيامه له جبرا لما فعله، آو يعتذر إليه، بأنه (قام له، و (4 لم يشعر ~~بجيئه خاصا ~~ارد السلام على الخصوم ا: ~~76 - ثم إن دخلا، وسلما معا، رد عليهما السلام جملة، وإن دخل واحد ~~(1) وذلك أن الحمالين رفعوا دعوى على المنصور، عند قاضي المدينة معحد بن عمران الطلحى، عندما قدم ~~المنصور حاجا، فاستدعاه، وقضى عليه لم، وأمره بانصافهم ، ولما انصرفوا قال له المتصور: جزاء الله عن ديك وعن ~~بيتك وعن حسبك وعن خليفتك أحسن الجزاء ، (انظر : الوزراء والكتاب : 127 - 138) . # (2) البارة من نسخة ms100 ف ، وفي الأصل : اقتفى ~~(2) هو أبو الحسن ، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الماشمي ، ابن عم رسول الله ، وأول الناس ~~إسلاما، ولد قبل البشة بعشر سنين ، ورني في حجر النبي نلة، وشمد جميع الشاهد إلا تبوك، وتزوج فاطمة ~~الزهراء ، وكان اللواء بيده في اكثر المشاهد ، روى عن النبي كثيرا ، واشتهر بالفروسية والشياعة، كان عالما ~~بالقرآن واللغة والشعر، وكان من أهل الشورى الذين نص عليهم عمر، وبايع عثان ، فلما قتل عثان بايعه الناس منة ~~35، واستشهد في رمضان سنة 4 ه . (انظر: الإصابة :4 /261، تذكرة الحفاظ : 1071 ، العارف : 203، ~~الاستياب:1089/2، أسد الغابة:4 /91، تهذيب الأسماء: 244/1) ~~(4) شريح بن الحارث القاضي الكندي ، أبو أمية ، كان من كيار التابمين وأدرك الجاهلية، استقضاه عمر على ~~الكوفة ثم عتان وعلي فن بعدهما ، فاقام قاضيأ خمسأ وسبعين سنة أو ستين سنة ، إلا ثلاث سنوات في فتنة ابن الزي ~~امتتع فيها عن القضاء، ثم استعفى الحجاج فأعضاه، فلم يقض بن اثنين حق مات سنة 87 ه، وهو ابن مائة سنة ~~وقيل غير ذلك، وكان أعلم الناس بالقضاء مع الفطنة والذكاء والشعر، وثقه ابن معين، وروى عنه البخاري ~~والنسائى ، (انظر: وفيات الأميان :2 /167، تذكرة الحضاظ : 59/1، العارف: 422، خلاصة : 447/1، ~~البداية والتماية:22/9، 24، تهذيب الأسماء: 244/1) . # (5) وهي أن عليا رضي الله عنه جنس بجنب القاضى شريح في خصومة له مع جودي ، وقال : لو كان خصي ~~مسلا جلست ممه بين يديك، ولكن سمعت رسول الله عةر يقول : لا تاووهم في المجالس ، (انظر : التلغيس ~~الحبي:4 /112، مففي المتاج :4 /40، هاية الحتاج: 291/8) ~~(6) ما بين القوسين من نسخة ف، ومن نسخة ب ، ورقة 15 : ب ، وفي الأصل : ويعتذر إليه بأنه لم يشعر ~~-130 PageV00P130 ~~============================================================ ~~أولا وسلم ، فهل يرد عليه السلام قبل دخول خصه، أو قبل سلامه؟ فيه ~~وجهان(1). # جلوس الخصوم] : ~~70- ثم يجلسهما الحاجب، أو الحاكم يأمرهما بالجلوس بين يديه، ويقبل ~~عليهما، ويصفي إليهما على السواء(1). # هذا إذا كانا مسلمين ، وإن كانا شريفين فلا بأس أن يجلس أحدهما عن ~~يمينه ، والآخر عن شماله(2) ، والأولى آن يجلسهما بين ms101 يديه تعظيا لحكم الله ~~تعالى . # التسوية مع الذمي ا: ~~76 - أما إذا كان أحدهما مسلما والآخر ذميأ ، فهل يرفع المسلم عليه ؟ # فيه وجهان، أصكهما نعم(4). # ولو كانا كافرين سوى بينهما(5) . # المسألة الثانية -1 إحضار الخصوم ا: ~~7 - إذا استعدى الحاكم رجل على رجل ، وطلب منه إحضاره إلى مجلس ~~الحكم، لمخاصته، بعث الحاكم إليه رجلا من أجريائه، أو خاتمه، أو طينا ~~(1) قال الخطيب الشريفي في (مغفي المخاج :4 / 400) : " فإن سلم عليه أحدهما انتظر الآخر، أو قال له ~~سلم، ليجيبها معا إذا سلما ، قال الشيخان : وقد يتوقف في هنا إذا طال الفصل،، وانظر: الروضة : 161/11. # (2) انظر الروضة : 161/11. # (4) اللفط في نسخةف : يساره، وكنا في نسخة ب. # (4) وهو ما رجحه المحققون في النب، لحديث علي الابق، قال النووي رحمه الله تصالى : * والأصح رفع ~~لم على نسي فيه، . (انظر: مغني المحتاج: 4 / 400 ، حاشية قليوي وعيرة4 /205، الروضة: 161/61 ~~نهاية الحتاج : 261/4 ، المهنب : 2/ 400) ، وفي هامش الأصل : بلغ مقابلة ~~(5) ينتهي النقل في نسخة ب ، من الورقة 46 /1، وينتقل الناسخ إلى المسألة الثالثة ، ويحذف الثانية ~~نائيا. PageV00P131 # ============================================================ ~~ختوما بخاتمه إلى المطلوب لإحضاره، ويجب على المدعو الإجابة ، إلا أن ~~يوكل ، أو يقضي الحق إلى الطالب ، فإن امتنع من ذلك كله بعث الحاكم إلى ~~صاحب الشرطة عرفه ذلك ليحضره إليه، فاذا حضر عزره على امتناعه بما ~~يليق به، إن لم يبد عذرا ~~1 الإجابة للحكم ا: ~~78 - ولو استدعى رب الدين (المدين)(1) إلى حضور مجلس الحكم ، لم ~~تلزمه إجابته ، بل يلزمه قضاء الدين ، بخلاف إجابة داعي الحام(2)، هكذا ~~ذكره المراوزة. # وقال العراقيون : إذا كان بين اثنين حكومة، ودعا أحدهما الآخر إلى ~~مجلس الحاكم ، وجبت عليه الإجابة ، لقوله تعالى : { إنما كان قول المؤمنين إذا ~~دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سيعنا وأطعنا} (2) . # قلت : ويمكن أن يقال : لا خلاف بين الطريقتين ، فالذي ذكره ~~المراوزة، فيما إذا قال : لي عليك كذا، فاحضر معي إلى الحاكم، لم يلزمه ~~الحضور، وإنما عليه قضاء الدين ، إذا كان معترفا به ، والذي قاله العراقيون : ~~إذا قال ms102 له : بيني وبينك محاكة، ولم يعلمه بها ليخرج عنها، فيجب عليه ~~الحضور، لإنه إذا لم يعلمه لها ، لا يمكنه أن يخرج إليه منها ، فأما إن أعلمة ~~بالحق الذي يطالبه به، ولم يعرف له به، فهذا موضع النظر، هل يجب عليه ~~آن بحضر معه باستدعائه ؟ # (1) اللفظ من هامش الأصل ~~(2) في نسخة ف : القاضي ~~(4) سورة النور : 51 ، وانظر الاستدلال بهذه الآية في هذا المجال وما يؤيدها من الأثار في (أحكام القرأن ، ~~اللجصاص : 405/2 ، وأحكام القرآن ، ابن العرني : 126/3 ، المهنب : 201/2) . PageV00P132 # ============================================================ ~~هذا لم يفصله الأصحاب من الطرفين ، والتردذ فيه ظاهر، لا سيما إذا لم ~~يعلم أن له عليه حقا ، وأما الآية (فيمكن) (1) حملها على إجابة داعي الحاكم ، ~~ولا خلاف في وجوب إجابته (2) .[1/15). # المسالة الثالثة -ا سؤال الخصمين ا: ~~71 - إذا جلسا بين يديه، فان بادر آحدها بالدعوى سمعها، وقال ~~للآخر: ما تقول في دعواه؟ وقيل : يسكت حتى يجيب الآخر، وليس ~~بشيء ، لأنه لو ترك وجوابه لم يجب ، وإن سكتا ، فلا بأس أن يقول الحاكم ~~لهما: من المدعي منكما؟ أو ما خطبكا؟ وقيل : يسكت ولا يقول شيئا، ~~فإن ادعى واحد منهما ، وإلا أقيما من مكانهما(). # قال الشافعي : ويكره للقاضي أن (ينهرهما)(4) ، لأنه إذا فعل ذلك بهما ~~لحقهما حصر وخوف وانقطاع عن حجتهما. # تلقين الدعوى): ~~8 - ثم إذا ادعى واحد منهما فاضطرب في دعواه ، فالأصح أنه لا يلقنه ~~صحة دعواه . وقال أبو سعيد الإصطخري() : لا بأس بالتلقين في الدعوى، ~~(1) وفي الأصل: يكن ، وهي غير واضحة ، فيينها المصحح على هامش الأصل ~~(4) يوجد في الأصل لفظ : صح، بين قوسين صفيرين ~~4) انظر: الروضة: 112/11. # (4) ختصر المزني : 5 /245، واللفظ من نخة ف، وهو الموافق لنص الشافمي، وفي الأصل: ينتهرها ~~(5) هو الحسن بن أحد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بشار بن عبد الحيد، آبو سعيد الإصطخري ، قاضي ~~قما، أحد الرفعاء من آصحاب الوجوه، ومن شيوخ الفقهاء الشافيين ، ولي حسية بغداد ، وأفقى بقتل الصابية ~~واستقضاه المقتدر على سجستان ، وله آخبار طريفة في الحسبة، وصنف كتابا حنا في آدب ms103 القضاء، ولد سنة )24 ~~، وتوفي ببغداد سنة 228، ودفن بباب حرب ، وكان ورعا متغللا ، (انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 2/ ~~13، وفيات الآعيان : 1 /257 ، البداية والنهاية : 11 /142 ، طبقات الفقهاء : 111، تهذيب الأساء: PageV00P133 ~~============================================================ ~~لأنه(1) لا ضرر على خصه في ذلك . # هذا كله إذا حضر الخصمان بأنفسهما بين يدي الحاكم للحكومة ~~8 - فأما إذا استعدى الحاكم رجل على رجل ، أعداة عليه، سواء عرف ~~بينهما معاملة أو لم يعرف، ومعنى إعدائ(2) عليه : آنه يبعث رجلا معه من ~~أعوانه لإحضار خصه ، وقيل : إن كانت العادة جرت يانفاذ ختم يختمة القاضي ~~على شمع أوطين ، أو خط من الحاكم إلى المدعو(2)، حتى إذا رآه حضر عند ~~الحاكم، فعل. # ثم استحب بعض الأيمة أن الخصم إذا استعدى القاضي على خص، أن يقول ~~له القاضي : ما الذي تدعي عليه (4) ، فإن ذكر أنه يطلب منه أمرا يجوز طلبه ~~شرعا عند هذا الحاكم أعداه ، وإن ذكر ما لا يجوز طلبه(5)، كثمن كلب أو قية ~~خر لذمئ ، لم يعده ، وهذا حسن بالغ(1) . # اترتيب الدعاوى]: ~~82 - ولو حضر خصان متسابقان ، فالدعوى للسايق، ولو تساوقا، ~~وتشاحا في التقديم ، أقرع بينها ، إلا أن يكون أحدهما مسافرا فيقدم المسافر ~~على الأصح، وفيه وجة أنه لا تقديم بالسفر أصل3". # (1) العبارة في نخة ف : لا بأس بتلقين الدعوى، فإنه ~~(4) في نسخةف : أعداه ~~4) في نخةب : المدعى عليهق 96 /ب ~~(4) في الأصل زياتة : به، وليت موجودة في نسخةف. # 5 في سخةف: ونخةب: ما لا يرى جواز طلبه ~~(6) لفظ : بالغ، ساقط من سخق ف، وب. # () انظر الروضة : 11 /164. # 134 PageV00P134 ~~============================================================ ~~ولو كانوا جماعة، وفيهم قلة، قدمهم ، وإن كثروا فكانوا مثل الحاضرين ~~أو أكثر، كالحجيج إذا نزلوا بمكة ، أو بالمدينة ، سوى بينهم ~~ااع الدعوى ولو من العامي على السلطان ا : ~~83 - ثم اعلم أنه تسمع دغوى كل مدع على كل إنسان مكلف، بحق ~~صحيح، سواء كان المدعى عليه جليلا أو حقيرا كالشوقة ، [ أو العامي](1) ، ~~إذا ادعى على السلطان القاهر حبة من ذهب ، تسمع دعواه: ~~وقال أبو سعيد الإصطخري : (لا تسمع دعواه، والحالة هذه، لأن ~~العرف ms104 يكذبه: ~~قال الإمام : وقال الإصطخري) (2) : إذا ادعى سفلة على ملك أنه أقرضه ~~مالا ، أو أنكحه ابنته ، أو استأجره لسياسة دوائه ، لا تسمع دعواه أخذا من ~~حد المدعى عليه ~~قال الإمام : ولا يسوغ في الدين تشويش القواعد بمثل هذه الوساوس ~~التقديم بدعوى واحدة]: ~~84 - ثم إذا قدم واحد في دعواه بالقرعة، فإتما يقدم بدعوى واحدة، ~~وهل يقدم بدعوتين أو ثلاث؟ # قال القاضي حسين : يحتل وجهين ، فإن جوزنا ، فلا زيسادة على ~~الثلاث ، وكل هذا بعيد ، والأصح آن لا تقديم إلا في (15 / ب] خصومة ~~واحدة(2). # (1) في الأصل : العامي، وقدرت * أو * لمقتضى السياق ~~(2) ما بين القومين من هامش الأصل، وبعدها : صح ~~(4) وهذا ما أيده النووي رحمه الله تعالى، (انظر : الروضة : 164/11). PageV00P135 # ============================================================ ~~المسآلة الرابعة -1 إكرام الشهود]: ~~85 - إذا آخضر المدعي شهوده استحب للقاضي إكرامهم ، ويكره له أن ~~يتعنتهم(1)، أو ينتهرهم ~~قال القاضي آبو الطيب : قسال أصحابنا: التعنت آن يفرقها مع ~~(وفور)(1) عقولها ، (وشدة)(2) ذكائها(2). # وقال الشافعي رضي الله عنه : لا ينتهر الشاهذ ، ولا يتعتعه(4)، والتعتة ~~أن يتلجلج الشاهذ في كلامه ، يريد لا يحوجه القاضي بانتهاره إلى آن يتغتع ~~في كلامه، ولا (آن)1 يلجلجه فيه بصياحه عليه. # وقد روى القاضي أبو الطيب أن شاهدا شهد عند أبي عمر القاضي(2) ببيع ~~بستان ، فقال له القاضي : كم نخلة في البستان ؟ فقال له : لا أشك في أن ~~القاضي أعلم بداره مفي بذلك البستان، فقال له : نعم ، فقال له : فكم (فيها ~~(1) في نسخة ب : يتعفم ، ورقة 97/أ، والاسل آصح، لأنه سيشرح التعنت بعد ذلك: ~~(2) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : شدة عقولها ~~(3) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : ووفور ~~4) في نسخة ف : ديانتها. # 5) ختصر الزني : 245/5. # () الكلة من نة ب، ورقة 97/ا . # (2) هو القاسم بن جمفر بن عبد الواحد بن العباس، الهاشمي البصري الشافعى، راوي ستن أبي داود، ولد ~~ة34 و، روى عنه الخطيب البغدادي ، وقال : كان ثتة أمينأ، ولي القضاء بالبصرة، وسمعت منه حتن ~~أبي داود، مات سنة 414 ه، (انظر: البداية والنهاية : 12 /17، طبقات الشافمية الكبرى : 310/5). ms105 # وقد سبق الذهن في البحث إلى أن المقصود هو قاضي القضاة حمد بن يوسف بن يعقوب، أبو عمر المالكي المتوفى ~~سنة 320 ه، لكثرة الإشارة إليه في كتب التراجم والتاريخ ، ولما يمتاز بالطم والقضل والمنصب ، ثم رجعت عن ذلك ~~ورجحت السايق لسببين : الأول : أن أبا الطيب الطبري الذي يروي القصة عاصر القاسم بن جعفر، لأنه ولد نة ~~28 ، وتوفي ستة 450ه، وتولى القضاء بربع الكرخ وتقدمت ترجمه صفحة 13، الثاني: آن كليها من ~~الشافعية ، (انظر : طبقات الشافمية الكبرى : 5 /12، الديباج المذهب : 141/1، البداية والنهايسة: ~~-137 PageV00P136 ~~============================================================ ~~ن) (0 جذع ؟ فسكت عنه ، وحكم بشهادته لما ظهر له من وفور عقله ~~وتحصيله ~~04(2) ~~وحكى الشيخ آبو علي في "شرحه الكبير"(1): ان رجلين من السواد شهدا ~~(41 ~~عند القاضي يحيى بن أكتم(2) بستان فيها نخل(1)، فأراد امتحانهما وثبوت ~~عقلهما، فقال : كم عدد النخيل فيها؟ فقالا : لا ندري، فقال : اتشهدان على ~~ما لا تدريان؟ فقالا : كم في هذا المسجد من الاسطوانات ؟ فقال : ~~(5 ~~لا أدري ، فقالا : لو غصبه رجل(4)، أما كان يحل لك أن تشهد بأن فيه ~~أسطوانات ؟ # والمقصود أن الشهود إن كانوا وافري العقل، او فقهاء، فلا يفرقهم، ~~ولا يطالبهم في سؤاله بما لا يلزمهم ذكره، كقوله: في آي وقت شهدتم؛ وفي ~~أي مكان ؟ ومع من كنتم؟ وماذا أكلتم؟ ، ولا يصيح عليهم ، ولا يقطب في ~~وجوههم ، ولا يزيد في الاستقصاء بما يشق عليهم ، فإن ذلك يمنعهم من تحمل ~~الشهادة، ومن أدائها ، فقد روى القاضي أبو الطيب أن رجلا شهد عنسد ~~(1) ما بين القومين من نسخة ف، ونخة ب ، وفي الأسل : فيها جذع ~~(2) شرح الفختصر للشيخ أبي علي السنجي ، وكان إمام الحرمين يسي هذا الكتاب بالمذهب الكبير، (انظر: ~~طبقات الشافية الكبى :4 /244) ~~(2) هو أبو حمد قاضي القضاة ، يحنى بن اكثم بن حد بن قطن بن سممان المروزي ، كان فقيها ، عالما بالققه ، ~~بصيرأ بالأحكام ، روى عنه الترمذي وغيره ، وهو أحد أعلام الدنيا ، ذكره الدارقطفي في أصحاب الشافعي ، غلب على ~~المأمون حقى لم يتقدمه أحد من التاس عنده ms106 فقليه قاضي القضاة ، وكان قاضيا في البصرة أيضا ، ووقف في وجه المأمون ~~في حنة خلق القرآن ، وأقنمه بتحريم نكاح المتمة عدما أراد إباحتها ، وله كتب في الفقه تركها الناس لطولها ، وله ~~كتب في الأمول، وكتاب في الرد اسمه * التنبيه، ، توفي نة 142 ه وقيل 243 ه، وله 82 سنة ، (انظر : وفيات ~~الأعيان : 197/5، البداية والنهاية: 244/1، حلاصة : 2 / 142، التاج المكلل : 146 ، المعارف : 520، ~~ذيب الأسماء: 150/2) ~~4) تسخةف : خيل ~~ب: غاب، ق 92 / ب ~~127 PageV00P137 ~~============================================================ ~~علي بن عيسى(1)، فقال له : أين شهدت ؟ قال : في فضاء وسعني ووسع المشهود ~~له والمشهود عليه. فقبل شهادته ~~تفريق الشهود]: ~~86 - أما إن كان الشهود أغبياء جهلة، يظن بهم خبل، وقلة ضبط ~~(وحفظ)()، ونقص رأي، وعدم تثبت في الشهادة ، وإقدام عليها، أو فهم ~~منهم، باستقراء أحوالهم، تهافتهم على الشهادة، وإيثارهم لها ، وإقدامهم على ~~أدائها من غير تذكر لها ، لا سيما إذا انضاف إلى ذلك أخذ الأجرة عليها ، ~~فيستحب للقاضي أن يفرق مثل هؤلاء الشهود ، ويسأل كل واحد منهم ~~منفردا، فيقول : من شهد منكم أولا؟ وهل كتبت شهادتك بحبر آو مداد، ~~وعن وقت الشهادة ، فيقول : آي وقت شهدت ؟ وأئ مكان شهدت ؟ وعن ~~مكان الشهادة ، فيقول : في أي محلة شهدت؟ وفي أي درب شهدت؛ وفي أي ~~دار شهدت ؟ وفي اي موضع من الدار شهدت ؟ # هكذا ذكره القاضي [1/16) أبو الطيب ، وهو حسن ، فان (اتفقت ~~شهادتهم قبلها ، وإن)(2) اختلفت شهادتهم وأقوالهم أبطلها وأسقطها ، وإن ~~(41 ~~اتفقوا على كلمة واحدة ، وظهرت عنده دلائل الصدق سمعها بشروطه(1). # (1) هو علي بن عيمى بن داود بن الجراح، أبو الحسن الوزير للمقتدر والقاهر، ولد نة 245 ، وسع ~~الكثير، وروى عنه الطبراني وغيره ، وكان ثقة نبيلا فاضلا عنيفا ، كثير التلاوة والصيام والصلاة، يحب أهل العلم ~~ويكثر جالتهم، كثير الانفاق، دخل مكة حين نقي من بنداد ، وله آخبار صالحة، وتوفي سنة 65 ه، وقيل سنة ~~34 ه، ولا يوحد ترجمة بهنا الاسم في طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي ، (اتظر: اليداية والنهاية :11/ ~~217، الكامل في التاريخ ، لابن الأثير: 6/ 1A4 ms107 ،122 ،121 ، 192، تاريخ الخلفاء : 280) . # (2) اللفظ من نسخة ف ، ومن نسخة ب ، ورقة 97/ ب ، وفي الأصل : خفض، وقد تكون صحيمة، لأن ~~الخقض بمعنى البعة ، وهوتهة في الشهادة ، (انظر : القاموس المحيط: 229/2). # (2) ما بين القوسين زيادة من تسخة ب ، ورقة 97/ ب، وليست موجودة في الأصل ، ولا في نسخة ف ~~(4) في نسخة ب زيادة ، وهي : وإفا قبل القاضي شهادة الشهود ، قال للمدعى عليه : قد ثبت عليك الحق، ~~فإن كان لك دافع أو معارض فأبرزه ، وإلا فأعطه حقه ، ورقة ل /أ ، ويظهر أن الناقل نسخها من مكان آخر في ح ~~138 PageV00P138 ~~============================================================ ~~المسألة الخامسة -ا جواب المدعى عليها: ~~87 - إذا صحت دعوى المدعي، وأجاب المدعى عليه، لا يخلو: إما آن ~~يجيب بالإنكار، أو بالاعتراف . (فإن)(1) أجاب بالإنكار، وطلب من الحاكم ~~إحلافه، أحلفه، ولا يحلفه إلا بطلب المدعي ، وسنذكر كيفية اليمين في ~~الدعاوى إن شاء الله (تعالى)(2). # سماع الشهادة]: ~~18 - وإن أراد إقامة البينة عليه أحضر بينته، وسأل الحاكم سماع ~~شهادتهم ، والمستحب للقاضي أن يلتفت إلى الشاهد، ويأذن له في أداء ~~الشهادة، والمستحب للشاهد آن يبجل قدر القاضي في إقامة الشهادة ، فيقول : ~~أطال الله بقاء سيدنا الحاكم ، ويزيد من ألقابه ، والدعاء له ما يقتضيه حالة ~~وقدره، ثم يقول بعد ذلك: أشهد بكذا وكذا، وسنذكر في الدعاوى إن شاء ~~الله تعالى كيفية الشهادة وأنواعها وما يشترط في ألفاظه (2). # اتدوين الشهادة وتمييز الشهود] : ~~89 - فاذا كملت البينة ، وكان الشاهدان عدلين عنده ، أعلم تحت رقم ~~شهادة كل شاهد بما صورته : شهد عندي بذلك ، إن كان كل واحد (منهم)(2) ~~شهد بجميع ما في الكتاب، وإن (كان)(5) شهد ببعض ما في الكتاب ~~كشهادته على البائع فقط في كتاب التبايع، أو على المشتري فقط، أو على ~~آخر الورقة ص 141، لأن الكلام ينتهي عند هذا الحد ، وينشقل إلى الكلام عن علم القاضي والإقرار عنده ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : إن ~~(2) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وانظر فقرة 222 صفحة 252 ~~(4) فقرة 08 وما بعدها. # (4) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~5) اللفظ زيادة من ms108 نسخة ف PageV00P139 ~~============================================================ ~~المقر بالدين فقط، دون إقراره بملاءة، أو برهن ، كتب تحت رقم شهادته : ~~شهد عندي با وضع به خطه ~~هذا هو اصطلاحنا في أعمالنا، ولكل قوم اصطلاح ، فليكتب الحاكم ~~ما اصطلح عليه حكام بلده. # وإن لم يكونا عدلين عنده، كتب تحت شهادتهما : شهد بذلك، وقال ~~للمدعي : زذني في الشهود ، أو زك شاهديك . # وإن كانا متوسطي الحال في التعديل ، بان كان الحاكم يقبل شهادتهما في ~~قليل المال دون كثيره، كتب تحت شهادتهما : شهد بذلك عندي : ~~والمقصود تمييز الشهود على قذر مراتبهم في إكرامهم فعلا ومجلسا وعلامة ~~ووضعا في الترتيب على أحسن وضع، فإنه إذا فعل ذلك، وميز بينهم رغب ~~الأكابر في حفظ حقوق الناس بشهاداتهم ، وإجابتهم إليها، وقد روي عنه عليه ~~السلام آنه قال : " أكرموا الشهود ، فان الله سبحانه يحيي بهم الحقوق ،(1)، ~~وإن عاملهم بضد ذلك، وسوى بين الأعيان منهم وبين من (هو)(1) دونهم ، ~~امتنعوا عن الشهادة وتحملها ، وانخرمت قواعد الحكم: ~~ثبوت الحق بعد الشهادة): ~~2/89 - فإذا ثبت الحق بشهادة شاهدين عدلين ، أو بعد تزكية شاهدين ~~(1) هنا حديث ضعيف رواه العقيلي في الضمفاء من حديث ابن عباس، وقال التهبي : إنه منكر، ورواء ~~الخطيب في التاريخ واين عساكر والباتباسي في جزئه، وقال الحافظ أبو الفيض الغاري في كتابه (المغير: 15) : ~~قلت : موضوع ظاهر البطلان ، وصرح الصناني بوضعه، وأقره المرافي. قلت : لكن ممناء صحيح . (انظر: أسنى ~~الطالب: 50، الفح الكيير: 226/1 ، المغير: 25 ، كثف الخفا : 195/1 ، الفوالد المجموعة في الأحاديث ~~الموضوعة، الشوكاني :200). # (2) اللفظ زيادة من نسخة فن PageV00P140 ~~============================================================ ~~جهولين(1)، وطلب المدعي من الحاكم إلرام المدعى عليه ، بما ثبت عنده، قال ~~الحاكم له : قد ثبت الحق عليك ، فإن كان لك دافع أو معارض [16/ ب ] ~~فأبرزه، وإلا فأعطه حقه، وسنذكر تمة ذلك في الدعاوى إن شاء الله تعالى . # ااقرار المدعى عليه، والقضاء بعلم القاضيا: ~~1 - هذا كله إن أنكر المدعى عليه ، (فإن)(2) أقر حكم عليه بموجب ~~اقراره، ولا تسمع عليه بينة بعد إقراره، ثم إن أقر بمجلس الحكم بمحضر من ~~حاضريه، فليس هذا حكما بالعلم على الصحيح، ms109 سواء حقق الحاضرون إقراره، ~~أو لم يحققوه، لغفلتهم واشتغالهم، أو آنهم حققوه، ولكنهم ليسوا عدولا ~~المقر عنده ]: ~~9 - هذا هو الصحيح من المذهب ، ورأيت المارودي قد ذكر شيئا بديما ~~في مواضع من كتابه ، فقال في الموضع الأول من الإقرار: الإقرار لا يصح إلا ~~بأربعة شروط : الشرط الرابع منها ، وهو المقر عنده ، وهو من يصير الحق به ~~محفوظا ، وهو أحد نفسين : إما حام ملزم ، أو شاهد متحيل، فان كان ~~الإقرار عند حاكم، فمن شرطه أن يكون بعد سماعه الدعوى عليه، فان أقر ~~عنده قبل سماعه الدعوى من غير دعوى، ففي صحة الإقرار لأصحابنا ~~وجهان : آحنهما يصح، وحكاه ابن المنذر1) عن الشافعي ، والثاني : ~~(1) العبارة في تسخةف هي: أو بعدل يزكيه شاهدين، وهي خطأ ~~(2) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : وإن ~~(2) هو محمد بن إبراهيم ين النذر ، الإمام أبو بكر النيسابوري ، نزيل مكة ، وأحد الملماء ، كان إماما جتهدا ~~حافظا ورعا، ألف كتبا مفيدة هامة ، منها : كتاب الإشراف في اختلاف العلماء ، وكتاب الإجاع، وكتاب التفسي ~~وكتاب النن والإجماع والاختلاف ، قال الذهيي : كان على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف، وكان جتهدا ~~لا يقلد أحدا ، وهو جهد مطلق مع كونه من أصحاب الشافعي ، قال الشيرازي : توفي سنة 209 أو 210 ه بمكة ، ~~وأنكر الذهي ذلك ، وقيل نة 218 ، وقيل بعد ذلك . (انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 102/2، طبقات ~~الفتهاء : 108، وفيات الأعيان :244/3، العقد الثين : 406/1). PageV00P141 # ============================================================ ~~لا يصح، ويشبه أن يكون اختلافهم في هذا مخرجا من اختلاف قوله ، في أن ~~الحاكم ، هل له أن يحكم بعلمه أم لا ؟ هذا ما ذكره في الإقرار(1). # اشروط الحكم بعلمه] : ~~92 - وقال في "كتاب القضاء"،(2): إذا قلنا بجواز حكمه بعليه على أصح ~~القولين كان نفوذ حكيه بعلمه معتبرا بشرطين ، أحدهما : أن يقول للمنكر قد ~~علمت أن له عليك ما ادعاه ، والثاني : أن يقول له : وحكمت عليك بعلمي، ~~فإن اقتصر على أحد هذين الشرطين ، وأغفل الآخر لم ينفذ حكه (2). # وإن قلنا : ليس له أن يحكم بعلمه ، فقد قال مالك : إذا أقر عنده الخصم ~~لم ms110 يجز أن يحكم على المقر إلا أن يشهد باقراره شاهدان ؛ لئلا يصير حاكا ~~بعلمه(2)، (واختلف) (4) أصحابنا في اعتبار هذا تفريعا على منع الحكم بالعلم ، ~~(1) الحاوي الكبير، له، مجلد 7ق 13/ ب ، خطوط بنار الكتب المصرية، برقم 82 فقه شافي ~~(2) في نخة ب نص يختلف عما ورد هنا، ويتقيه تاعدة في القضاء بعلم القاضي لا توجد في الأصل، ~~ولذلك نثيت فيما يلي التص كما هو : فصل القاضي لا يقضي بعله في حقوق الله تصالى كالزنا واللواط ، وهل يقضي ~~بعله في حقوق المباد؛ قولان ، الأظهر نعم ، ولو كان الإقرار عند حياكم فمن شرطه أن يكون بعد سماع الدعوى ~~عليه ، فان أقر عنده قبل سماع الدعوى من غير دعوى ، قال الماوردي : ففي صحة الإقرار لأصحابنا وحجمهان، أحدها ~~بصح، وحكاه ابن النذر عن الشافعي رضي الله عنه ، والثاني لا يصح ، ويشبه أن يكون اختلافهم في هذا خرجا من ~~اختلاف قوله في القضاء بالعلم ، قال ذلك في كتاب الإقرار، وقال في كتاب القضاء : وإن اقر في موضع خلوة الحاكم ~~كان حكه بالعلم ، وفيه قولان سياتيان ، وإن آقر بجلس الحم البارز للناس ، وليس ب أحد سوى الحصين، أو كان ~~فيه جمع ، لكن سار القاضي بالإقرار، هل يكون هذا من باب الحكم بالعلم ، فيكون على قولين أم لا ؟ فيه ة ". # ورقة 1/8، انتهى كلامه وينشقل إلى فصل التزكية. # (2) أبب القاضي ، له : 2 /222، الحاوي الكبير، له : جلد 12ق 100 / ب، ق 101/ا، خطوط بدار ~~الكتب المصرية، رقم 501 فقه شافي ~~(4) انظر : تقصيل قول الإمام مالك في (الفروق :4 /47 ، بداية الجتهد : 508/2 ، تبصرة الحكام : 2/ ~~16)، وبه قال شريح، وهو أحد قولين تقلها المزني عن الإمام الشافعى رحمه الله، وانظر : تحقيق ذلك مع بيان آراء ~~الفقهاء وأدلتهم ومناقشة الادلة في (رسالتنا : وسائل الإثبات : 250/1، وما بعدها، وخمر المزني : * /246، ~~الروضة: 296/11). # (5) اللفظ من نخةف ، وفي الأصل : فاختلف ~~142 PageV00P142 ~~============================================================ ~~فذهب بعضهم إلى اعتباره ، وأنه لا يجوز له أن يحكم على المقر باقراره حتى ~~يشهد له شاهدان؛ لئلا يصير حاكما بعلمه ، وذهب الأكثرون : إلى ms111 أن الشهادة ~~غير معتبرة في إقراره في مجلس الحكم ، لأنه حكم بالإقرار، وليس حكما بالعلم . # الإقرار قبل سؤال القاضي ا: ~~93 - وقال في الموضع الثالث من الأقضية : إذا ادعى رجل على رجل ~~حقا، إن أجاب المدعى عليه بالإقرار قبل سؤال المدعي ، صار القساضي حاكما ~~فيه بعلمه ، فإن منع من الحكم بالعلم صار شاهدا فيه ، ولم يجز أن يحكم عليه إلا ~~أن يقر بعد سؤاله(1). # هذا الذي ذكره غريب: ~~وإن أقر في موضع خلوة الحاكم ، كان حكما بالعلم ، وفيه قولان سيأتيان، ~~وإن أقر بمجلس الحكم البارز للتاس ، وليس به أحد سوى [1/17] ~~الخصين ، أو كان فيه جمع ، ولكن سار القاضي في الإقرار، هل يكون هذا من ~~باب الحكم بالعلم فيكون على قولين أم لا؟ فيه قولان(2). # (1) أدب القاضي :227/2، وانظر : الروضة : 11 /156 117 ~~(ج) اقتصر الإمام الغزالى على قول واحد، واعتبره من القضاء بالعلم الني رجح الغزالي عدم القضاء به، فقال : ~~وقي على من آقر لي جلس القضاء، دون من أقرعنده سرأ * ، (الوجيز: 241/2) ، وانظر : الروضة : 11/ PageV00P143 ~~============================================================ ~~الفصل الثاني ~~التزكية ~~14 - لا تسمع إلا في حق المجهول حاله عند الحاكم، أما من يعرفه بالفسق ~~فلا يسمع تزكيته، ومن يعرفه بالعدالة يسمع قوله من غير تزكية على أصح ~~القولين ، وفيه قول أنه لا يسمع قوله مستندا إلى علمه بعدالته ، بل لا بد من ~~طلب استزكائه، تفريعا على قولنا أنه لا يقضي بعلمه (1). # اشروط المزكي]: ~~95 - واعلم أن التزكية لا تقبل إلا من عذل خبير بأحوال من يزكيه، ~~خبرة باطنة، سفرا وحضرا، ومعاملة بالدينار والدرهم، وصحبة يغرف بها ~~بواطن حاله(2). # (1) في هذا القول نظر، وذلك أن للشافعية قولين في قضاء القاضي بعله، ولكنهم اتفقوا على جواز قضاء ~~القاضي بعلمه في الجرح والتعديل ، وهنا الاتقاق مطرد مع القول بجواز القضاء بعلم الجاكم، وهو استثناء من القول بعدم ~~جواز القضاء بعله . ولم آجد في المصادر القي اطلمت عليها سوى قول واحد في مالة العمل بعلم القاضي في الجرح ~~والتعديل ، ونص الماوردي على ذلك صراحة في ms112 (الحاوي الخطوط : 12ق 100 / ب) ، فقال : * ولا خلاف بين ~~الفقهاء أن للقاضي أن يحكم بعله في الجرح والتعديل" . ثم رأيت النووي أشار إلى قول ضعيف في المسألة ، فقال : ~~فله آن يقضي وينيه عله عن تزكيها، ونيه وجه ضعيف للتهة * (الروضة : 11 /156، 16)، ( وانظر: ~~الهذب:296/2، 404، مفي المحتاج:4 /403 ، حاشية قليوي وهيرة :4 /26، حاشية الباجوري : ~~394/2، أبب القضاء، ابن أبي الدم في هنا الكساب : 159) ، وقال الرملي : وإنا شهد شهود فمرف (القاضي) ~~عالة أو فسقأ عمل بعله قطعا ، ولم يحتج إلى تزكية ، وإن طلبها الخحصم ، (نهاية المحتاج ، له :264/8)، وقضاء ~~القاضي بعله في الجرح والتعديل متفق عليه بين المذاهب الأربعة، الا رواية ضد الحنابلة ووجه ضعيف عند ~~الشافعية ، (انظر تفصيل ذلك ومراجعه ومصادره ويانه في رسالتنا : وسائل الإثبات : 567/2)، وقارن ~~ما سيذكره المصنف فقرة 109 ~~(2) انظر: الروضة: 11 /170. # 144 PageV00P144 ~~============================================================ ~~صورة التزكية!: ~~16 - والتزكية المطلقة صورتها الكاملة ان يقول : ~~أشهد أن هذا ، ويشير إليه ، إن كان الشاهد المزكي لا يعرفة عينا واسما ~~ونسبا، أو كان الحاكم لا يعرفه ، والشاهد يعرفه، فلا بد من تزكيته بمحضر ~~منه، والإشارة إليه، وان كان الحاكم والشاهذ يعرفانه بعينه واسمه ونسبه، ~~فلا يشترط حضوره وقت التزكية ، فيقول : أشهد أن هذا ، أو أن فلانا عدل ~~علي ولي، مقبول الشهادة. # وإنما(1) احترزنا بهذا القيد الأخير، لأنه قد يكون عدلا عليه وله ، ~~ولا تقبل شهادته لتغفله (1). # لفظة أشهد في التزكية) : ~~97 - ولفظة : "أشهذ" لا بد منها على المذهب الصحيح في التزكية ~~وغيرها ، وحكى الإمام وجها بعيدا غريبا أنه لا (تتعين)(2) لفظة أشهد ، بل ~~يقوم مقامها أعلم ، وأتحقق، وغيرهما، وهذا الوجة لم أر أحدا نقله سواه (2). # (1) في نسخة ب زيادة ، وهي : قال ابن آبي الدم : وإغا ... ورقة 8ه /ب. # (2) يعقب الناقل في نسخة ب على قول ابن أبي الم السابق، فيقول : وما ذكره غير صحيح ، لأن المغقل ~~لي بعدل له ولا عليه ، كا لا يكون عدلا على غيره ولا له، ولين الكلام فها إذا قال : هو صانق فيما شهد به علي، ~~أن الحكم حينثذ ms113 ليس بمجرد الشهادة بل بانضام قوله : هو صادق ، ولا يختص هنا بالمغفل ، بل يشمل الفاسق أيضا، ~~ورقة لا /ب، وقال التووي رحمه الله : * ولا تقبل شهادة المغفل الني لا يحفظ، ولا يضبط، (الروضة: ~~(1417 11 ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يتعين ~~(4) الواقع أن في المسالة قولين في الذعب ، والأصح اشتراط لفظ الشهادة ، كا عبر النووي ، والقول الثاني : لا ~~يشترط لفظ الشهادة ، ويكفي أعلم وأتحقق، قال الشربيني عن القول الشاني: وهو شاذ ، (انظر: مفني المحتاج: ~~4041، الهنب : 296/2، شرح المحلي على المنهاج :4 2027، نهاية الحتاج: 296/8، الحاوي: 12ق ~~11، الروضة: 12/11). # أدب القضاء (10) ~~145 PageV00P145 ~~============================================================ ~~18 - وقولة : علي ولي، هل يشترط ذكرهما في التزكية ؟ فيه وجهان(1)، ~~مشهوران(1. # التزكية المقيدة) : ~~91 - هذا في التزكية المطلقة ، فأم() التزكية المقيدة فهو(4) أن يشهد شاهد ~~بحق ، فيزكيه شاهدان في هذا المشهود به (خاصة)(6) وفي سماع هذه التزكية ~~وقبولها خلاف مشهور، المشهور في المذهب(1) عدم قبولها ، والعمل في بعض ~~الأمصار على القبول، للحاجة إليه . # العدالة لا كتبعض]: ~~100 - وأصل هذا الخلاف أن العدالة هل تتبعض أم لا ، المشهور في ~~المذهب أنها لا تتبعض ، وأن من كان عدلا في درهم فهو عدك في ألف ، لأن ~~حد العدل ، (وشروط)(4) العدالة المعتبرة فيها ، إن وجدت كلها في هذا ~~الشاهد ، كان عدلأ مطلقأ ، فيقبل قوله مطلقا ، وإن اختل شرط من ~~شروطها انخرمت عدالته ، ولا يقبل قوله أصلا . # (1) القول الأول : أنه لا يشترط ذكر عبارة علي ولي ، قال النووي : وأنه يكفي هو عدل ، والقول الثاني : أنه ~~يشترط ذكر عبارة " علي ولي ء ، ونص عليه الشافعي في (الأم : 210/6) ، ولزني في (الختصر: 5 /243) ، قال ~~القفال : ومعنى علي أنه لي عدوا لي ، ومعفى لي أنه ليس ولنأ لي مثلا ، والأصح هو القول الأول، لأنه أثبت ~~المدالة، ولنا عبر التووي عن الثاني فقال : وقيل : يزيد غلي ولي . (انظر : مفني المحتاج :4 /404 ، الحاوي : 12 ~~ق60/ ب، حاشية قليوي، (202، نهاية الحتاج: /266، حاشية الشرقاوي : 2 /496) . # (4) لفظ : مشهوران، سقطت من تسخة ب، وجاء مكانها : وجمان أصما لق 94 / ب ms114 ~~(3) في سخة ف : أما. # 4)في نسةف: وهو ~~(5) اللفظ من نسخة ف ، ولي الأصل : خاصا ~~(6 في نسخة ب تقديم وتأخير. وهو : خلاف مشهور في المنهب، والشهور، ورقة 98 /ا . # () اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وشروطه ~~141 PageV00P146 ~~============================================================ ~~وصاحب الوجه الآخر(1) يقول : قد يكون الشخص عدلا في القليل ، ~~بعنى وثوق النفس به ، وميل الحاكم إلى قوله فيه، وركانة قلبه إلى سماع ~~شهادته في هذا القدر دون غيره ، ولا شك أن العامي الجاهل الناقص المرتبة ~~إذا حسنت طريقته في [17/ ب] الدين والمروءة تركن النفس إلى شهادته ~~بالمال القليل الذي هو دون النصاب مثلا ، ولا تركن إليه في آلاف مؤلفة ، ~~ولا يحصل للحاكم غلبة ظن بشهادته في الكثير، حصولها في القليل، وهذا كما ~~أن غلبة الظن بقوله وشهادته لا تساوي غلبة الظن الحاصلة من قول(2) الفقيه ~~العالم بالآحكام الشرعية ، المتصف مع العلم بالسدين والورع وعلو المرتبة ~~والأصالة ، فإن لها أثرا عظيا ، فكم من أصيل كريم الأبوة تشتعه أبوته عن ~~الإقدام على ما يخرم" مروءته ودينه، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز()، ~~لسالم بن عبد الله بن عمر(4): قد بليت هذا(7) الأمر ، فأير(2) علي بمن أولي ، ~~(1) في نسخة ف : الأخير. # (4 في نسخة ب لفط : * شهادة بدلا من عبارة * من قول* . ق 96/ا. # (2) من خرم تغرم ، (القاموس المحيط:4 /104) ~~(4) هو الخليفة الأموي عر بن عبد المزيز بن مروان ، أبو حفص ، خامس الخلفاء الراشدين ، ولي الحكم بعد ~~سليان بن عبد الملك نة 19 ه، وكان خليفة عدلا صالحا عالما، أحد فقهاء المدينة، ولد سنة ستين من المجرة، ~~وأمه أم عاصم ينت عاصم بن عمر بن الحطاب، ولد بحلوان مصر آيام كان آبوه واليا عليها ، وهو الني بدأ عارة ~~حلوان . روى لصر الجاعة ، ورد الظالم وأبطل البدع ، وكان ضعا قبل الخلافة ، ثم زهد في المال، ومناقيه كثيرة، ~~توفي سنة 101 ه، ودفن في ضاحية دمشق، (انظر: فوات الوفيات : 206/2، تاريخ الحلفاء ، اليوطي: 228، ~~البداية والنماية :12/9 ، طبقات الفقهاء :14 ، تهذيب الأسماء: 17/2) ~~(5) هو أبو عرو، سالم بن عبد ms115 الله بن عمر بن الخطاب ، أحد فقهاء الدينة السبعة ، من كبار التابعين ، روى ~~عن الصحابة ، وروى عته الزهري ونافع ، وأصح الأسانيد في الحديث : الزهري هن سالم عن أبيه ، وكان زاهدا، لا ~~يقيل من الخلفاء غيثا ، ويلب الصوف ~~توفي سنة 106 ه، وقيل 108ه، وصل عليه حشام بن عبد اللك آثاء مروره في المدينة من الحج، ~~(انظر : وفيات الأعيان : 14/2، خلاصة :1/1 ، البداية والنهاية: 224/10، طبقات الفقصاء: 12، ~~هذيب الأسماء: 202/1). # ب في نسخةف: بنا. # ()في نسخةف : فاشره ~~1470 PageV00P147 ~~============================================================ ~~فقال له : عليك بأرباب البيوت فولهم ، فإنهم إن لم تمنعهم (ديانتهم)(0) ~~منشتهم آحسابهم ~~التزكية حق الله تعالى): ~~10 - ويتصل بما ذكرناه النظر في أمور: ~~أحدها: أن التزكية حق لله تعالى ، فإن سكت الخصم ، ولم يطلب ~~استزكاء ، وجب على القاضي طلب تزكيته ، إلا إذا كان يعلم عدالته، ~~(ففيه)(2) خلاف سبق ذكره(2). # تزكية الخصم للشاهد) : ~~102 - فلو قال الخصم هما عدلان، لكن زلأ في هذه القضية، ففي ~~وجوب الاستزكاء وجهان ، أظهرهما(4) أنه يقضي عليه من غير استزكاي ، مؤاخذة ~~له بقوله(5). # ولوقال : هما عذلان فيما شهدا علي، أو صادقان، حكم عليه بغير ~~تزكية (1). # (1) اللفظ من نسخة ف ، ولي الأصل : آديانهم ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فيه . # (3) صفحة 144 ومابعدها من هذا الكتاب ، وانظر : الروضة : 11 /167 . # 4) في نسخةف : أحدها. # (5) وذلك لأن الاستزكاء لحق المشهود عليه ، وذكر الشيرازي في (المهذب :297/2) : قولين دون ترجيح ~~والراجح خلاف المتن ، وأنه لا يكفي ذلك ، ولابد من البحث والتعديل ، لأن الاستزكاه حق لله تعالى ، ولهنا لا يجوز ~~الحكم بشمادة الفاسق ، وإن رضي الخصم به، كا يقول الخطيب الشربيفي، وقال النووي : والأصح أن لا يكفى في ~~التعديل قول المدعى عليه : هو عدل وقد غلط، (انظر: مغني المحتاج : ر4.5 ، الروضة: 117/11، نهاية ~~المتاج : 267/8، حاشية قليوبي وعميرة : 4 / 207، حاشية الباجوري على شرح ابن الغزي : 294/2) ، وهنا ~~ما ذكره الستف رحمه الله قبل سطرين لم ذكره صفحة 154 ~~(2) لأن هنا القول يمتبر بمثابة إقرار منه ، فيتبل ، والاقرار حجة ملزمة على القر، وانظر: الروضة ms116 : PageV00P148 ~~============================================================ ~~ولوقال : هما غذلان فقط، هل يقضي عليه؟ فيه وجهان، حكاها ~~الشيخ أبو علي ، وقال القاضي حسين : إن قال : صدق علي الشاهذ ، أو هو ~~عدل فيما شهد علي كان إقرارا ، وهل يكون تعديلا للشهود حتى لا يحتاج إلى ~~المسألة عنهما؟ فيه وجهان ~~وهذا كله فيما إذا كان الشهود مجهولين ، لم يعرف فسقهم ، فإن عرف الخاكم ~~فسقهم لم يقض الحاكم باعتراف الخصم بصدقه(1) وتعديلهم ، قولا واحدا، هكذا ~~ذكره الشيخ أبو علي(2).، وللنظر فيه مجال . # (1) في تسخوف: بفسقه ~~(2) وكنلك اقتصر عليه النووي . (انظر: الروضة : 11 /167) . PageV00P149 # ============================================================ ~~الفصل الثالث ~~أرباب المسائل ~~103 - هذه لفظة أطلقها الشافعي رضي الله عنه ، فقال : (وأحب)(1) أن ~~يكون أصحاب مسائله جامعين للعفاف ، إلى آخر كلامه (2). # واختلف الأصحاب في أصحاب المسائل، فنهم من قال : أراد به ~~المزكين ، ومنهم من قال : آراد بهم رسله الذين يبعثهم إلى المزكين ، ومنهم من ~~قال : أراد (الذين)(2) يسألهم المزكون عن أحوال الناس ، ثم إن الأصحاب ~~بينهم تباين يسير في هذه المسألة ، فلا بد من تقل ملخص كلامهم ومحصله في ~~الطريقين. # قال القاضي آبو الطيب الطبري ، وتقله عنه تلميذاه ابن الصباغ(2) والشيخ ~~أبو إسحاق ، قال : لا يخلو : إما أن يبعث أرباب(5) مسائله إلى قوم معينين ~~ليسالوهم(1) عن الشهود ، أو يفوض إليهم السؤال عنهم ، من غير تعيين ~~(1) اللفظ من تسخة ف ، وهو الموافق لنص الشافعي ، وفي الأصل : واجب . # (2) الأم ، له :209/6، وعبارته : * وأحب للقاضي أن يكون أصحاب مائله جامعين للعفاف في الطعمة ~~والأنفس، واقري العقل، برآء من الشحناء بينهم وبين الناس ، أو الحيف على أحد، وانظر : ختصر المزني : ~~2421 الروضة: 11 /124 ~~(3) اللفظ من نسخة ف ، ونسخة ب ، وفي الأصل : اللذين، وهو تصحيف ~~4) هو أيو نصر بن الصباغ، وقد سبتت ترجمته في صفحة ها ~~(5) في نسخة ف : أصحاب ، وكذا على هامش الأصل . # (6) في نسخة ف : ليسألم: ~~19 PageV00P150 ~~============================================================ ~~1/181) من يسألونه ، فإن فوض إليهم السؤال عنهم جاز(1). # اشتراط العدد]: ~~104 - والعدد شرط في السؤال ، كما في الشهادة ، والعدد(2) أيضا شرط فيمن ~~يسألهم أرباب المسائل كالشهادة ، فإذا وقفوا على حالهم ms117 شهدوا عنده بما يثبت ~~عندهم من جرح أو تعديل ، وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا : ~~أما إذا بعث بهم إلى قوم معينين ليسألوهم عنهم ، قال أبو إسحاق : ليس ~~العدذ شرطأ في هذا الموضع ، بل إذا سأل واحد3) من أصحاب المسائل أو جماعة ~~منهم عن حال الشاهد، فإن رجع بجزحه، توقف القاضي، وقال للمشهود ~~له : زدني في شهودك، وإن رجع بالتزكية استدعى الحاكم المزكين الذين سالهم ~~صاحب المسألة، وسألهم عن الشهود ، فإن شهدوا بالعدالة حكم بشهادتهم ، قال ~~أبو إسحاق : لأن إخبار صاحب المسألة عن المزكي شهادة على شهادة ، (فلا ~~تسمع)(4) مع حضور شاهد الأصل : ~~وقال أبو سعيد الإصطخري : العدذ شرط في السؤال في هذا الموضع، ولا ~~يجوز الاقتصار على صاحب مسألة واحد ، كما في الشهادة ، وهو ظاهر كلام ~~الشافعي(6)، وهو شهادة على الشهادة ، كما قاله أبو إسحاق ، غير أنها تقبل في ~~هذا الموضع للعذر، كما تقبل الشهادة بعذر المرض والغيبة ، وههنا العذر قائم، ~~لأنه لا يجب على المسؤول الحضور عند الحاكم ، لتزكية من يسأل عنه ، وليس ~~(1) اتظر: الهذب ، لشيخ أبي اسحاق الشيرازي : 296/2 ، الروضة : 11 /18 . # (2) في نسخة ف كالأصل، وفي نسخة ب، والعدالة، ورقة 19 /ب ~~(2) الراجح أنه فاعل مرفوع ، أي سأل واحد من الميعوثين عن الشفص، وفي نسخةف : واحدا ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ولا همع ~~(5) قال الشافعي : ويحرص الحاكم على آن لا يعرف له صاحب مسألة فيحتال له * (الأم، له : 209/6، ~~ختصر المزني:5 /242)، وانظر : المعدب: 2 /296، الروضة : 114/11. PageV00P151 # ============================================================ ~~للحاكم أن يجبره عليه ، ولا يجب على الحاكم أيضا أن يحضره ليسأله، فصار ~~عذرا في قبول شهادة أصحاب المسائل على شهادة المسؤولين، كالمرض والغيية في ~~شهادة شاهدي الفرع على شهادة شاهد الأصل : ~~وهذا هو المذهب ، فقد حصل في المسألة أن العدد شرط في التزكية، بلا ~~خلاف ، والصحيح من المذهب أنه شرط في السؤال(1). # وقال الماوردي4)، زيادة على ماذكره القاضي أبو الطيب : ومن جملة ~~احتياط الحكام أن لا يكون أصحاب مسائلهم معروفين عند المشهود له، ~~والمشهود عليه، والشهود والمسؤولين [عن](2) الشهود، ms118 ثم يكتب القاضي لهم ~~اسم الشهود ومن شهدوا له، وشهدوا عليه، والحق المشهود به(1)، وقد يسي ~~أصحاب المسائل المزكين ، ثم يمضون لكشف حال الشهود ، ثم يخبرون الحاكم بما ~~عرفوه من أحوالهم. # 105 - وهل يعمل الحاكم بقول أصحاب مسائله في الجرح والتعديل؟ فيه ~~وجهان ، أحدهما : نعم ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وقول اكثر أصحابه، ~~فعلى هذا يجوز أن يكون ما سمعه أصحاب المسائل من الجيران بلفظ الخبر، ولا ~~يعتبر في الجيران العدذ ، بل المعتبر آن يقع في نفوس أصحاب المسائل صدق ~~الخبر فيا أخبر به من 181) ب) جزح وتعديل، ورنما وقع في نفوس ~~أصحاب المسائل صدق الواحد، فجاز أن يقتصر عليه ، وربما ارتاب من قول ~~الاثنين ، فيلزمة أن يستزيد . # (1) انظر: الروضة : 11/ 170 ، المهذب : 2 /296. # (2) أب القاضي : 27/2. # (2) الكلة من عندي ، حسب عبارة الماوردي في (أنب القاضي : 27/2) ، وفي الأصل : عند . # (4) هنه العبارة مقتيسة من * الأم، للشافعي مع الاختصار، (الأم :209/6)، وانظر: الروضة، ~~1811، المعتب : 299/2. # 152 PageV00P152 ~~============================================================ ~~ويجوز لهم أن يسألوا الجار، من أين علم تعديل الشاهد وجرحه، ولا ~~يجوز للحاكم أن يسأل أصحاب المسائل من أين علموا تعديله وجوحه. # والوجه الشاني محكئ عن أبي إسحاق : أن الشاهد بالجرح والتعديل هم ~~الجيران(1)، ويكون أصحاب المسائل رسلهم فيها ، ويجوز للحاكم سماغ ما يذكره ~~أصحاب مسائله عن الجيران بلفظ الخبر عنهم ، ويسمون للحاكم من عدل (أو ~~جرح)(2) من الجيران ، ثم الحاكم يسمع من الجيران الشهادة بالجرح والتعديل على ~~شرط الشهادة. # وأما إمام الحرمين فإنه قال : قال الشافعئ رضي الله عنه : والمستحب أن ~~يكون أصحاب مسائله جامعين للعفة (2). فمن أصحابنا من قال : آراد به ~~المزكين ، ومنهم من قال : أراد بهم الرسل الحاملين الرقاع إلى المزكين للبحث ~~عن أحوال الشهود: ~~وينبفي أن يكون المزكون غير معروفين للناس ، خوفا من الخديعة(1). # 106 - ونحن نذكر ما قيل في ذلك، فنقول، ذكر العراقيون طريقين، ~~إحداهما لأبي إسحاق المروزي (4) قال : لا يثبت التعديل مالم يصرح المزكيان ~~(1) العذب، للشيرازي : 246/2 ~~(2) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : وجرح ~~(3) الأم، له :209/6، حصر الزني : /242، الحاوي: 12 ms119 ق )5 (1، النب : 2 /296. # 4) انظر: العنب : 296/2 ~~(5) هو ابراهم ين أحمد ، أبو احاق المروزي ، أحد آلمة الدين ، وأحد أصحاب الوجوه في المنهب الشافعى ~~كان إماما جليلا غواصا على المعانى الدقيقة ، ورعا زاهدا ، انتهت إليه رياسة العلم ببغداد ، وانتشر الفقه عن أصحابه في ~~البلاد، وشرح ختصر المزني، وصنف الأصول ، ثم انتقل إلى مصر أغر عمره سوجلس لي جلس الشاقعي ، واجتع الناس ~~عليه، توفي سنة 24 ه بمصر، ودفن بالقرب من الإمام الشافعي، ولم يترجم له اين السبكي في الطبقات الكبرى، ~~ولعله عن نسيان ، ولكن تقل كثيرا من أخباره عرضا . (انظر : حسن المحاضرة :212/1 ، طبقات الفقهاء : 112، ~~وفيات الأعيان : 27/1 ، طبقات الشافعية الكبرى ، بالفهرس : 501/4، تهذيب الأساء: 2 /175) PageV00P153 ~~============================================================ ~~به ، (ولا تعويل)(1) على الرقاع وأجوبتها ، ولا على أقوال أصحاب المسائل ، ~~وقال أبو سعيد الإصطخري : أما الرقاع فلا يكتفي بها ، بل لا بد من ~~تصريح أصحاب المسائل ، وليكونا اثنين لابد منهما بما سمعاه من قول المزكين ، ~~وإنما اكتفى الإصطخري بأقوال الرسل ، وإن كانوا في مقام الفروع مع القدرة ~~على سماع كلام الأصول ، لئلا يشتهر المزكون ، ويكثر ترددهم إلى مجلس الحاكم ~~لذلك، فاحتمل ذلك(2). # وأما العدد فأحسن ترتيب فيه أن المزكي إن كان مولى من جهة الحاكم في ~~البحث عن العدالة والجرح فهو (كحاكم)(2) في ذلك ، وإن لم يكن مولى فلا ~~بد من العدد بلا خلاف(4). # ولابد من لفظ الشهادة ، (فإن)(4) اكتفينا بقول(2) الرسل ، هل يشترط ~~لفظ الشهادة ، على قياس قول الإصطخري ؛ فيه وجهان : ~~أما العدد فلايد منه وفاقا كالمترجم ، هذا ماذكره الإمام . # والنظر بعد هذا في التزكية ، وهي حق لله تعالى ، وحق على القاضي ~~مراعاتها ، ولا يقف وجوبها وبذل المجهود فيها على طلب الخصم ، ولايد من ~~شاهدين بالتزكية ، فلا يثبت (تعديل) ( إلا بائنين ، وكذلك الجرح ، لكن ~~(1) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : فلا تعديل ، وعبارة الأصل صحيحة العنى، ولكن عبارة ف ، اكثر ~~(2) انظر: الروضة: 164/11، 172. # (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : حاكم ~~(4) انظر: الروضة: 170/91. # (5) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : وإن ~~(() اللقظ في نسخةف ms120 : بلفظ ~~() اللفظ من نسخة ف ، ومن نسخة ب ، وفي الأصل : وتعديل PageV00P154 ~~============================================================ ~~الجرح لا يسمع إلا مفسرا بخلاف التعديل ، ومهما اجتمعا قدم الجرح(1). # (التعديل علانية]: ~~101 - ومتى سال عن الشهود سرأ برقاع أو رسل، سأل عن تعديلهم ~~علانية ، هكذا قاله الشافعي رضي الله عنه(2)، ومعنى العلانية (1/19] إحضار ~~المزكي إلى مجلس الحكم ، وتكليفة الإشارة إلى الشاهد الذي قد عدله، قال ~~الشيخ القفال : لأنه ريا يسمى الشاهد باسم عدل، فيقول : هو عدل ، قال : ~~وقد شهد عند المغداني(2) قاضي مرو رجل يسمى باسم عدل، فسأل القاضي ~~الشيخ الحضري عنه، وكان الخضري مزكيا ، فقال : هو عدل ، وكان الشاهد ~~قد زؤر اسمه، فالاشارة إليه تدفع هذا المحذور. # وقال سؤار القاضي(4): اثنان لم أشبق إليهما ، فلا يتركهما حاكم بعدي ، ~~المسألة في السر ، ثم (المسألة)(5) في العلانية ، وكان هذا سوار قاضيا للمنصور. # (1) انظر: الروضة: 174/11 ~~(4) ختصر المرني : 243/5 ، وانظر: المهذب : 296/2. # (3) المغدافي نبة إلى مشان ، وهو جد ، ولم أجد في طبقات الشافعية الكبرى أحدا بهذه النسبة إلا خالد بن ~~مثدان في سند حديث ، ووجدت ترجمة لحالد في خلاصة تنهيب تهذيب الكال، وهو خالد بن تفدان الكلامي أبد ~~عبد الله الحصي، روى عن الصحاية مرسلا ومتصلا، وروى عنه جماعة، وكان من فقهاء التابعين وأعيانهم، روي عنه ~~أنه قال : أمركت بمين من الصحابة ، وكان كثير التسبيح، توفي سنة ثلاث أو أربع أو ثمان ومائة ، روى عت ~~التة، (خلاصة : 284/1) ، ولم أجد في مفتاح العادة والمعارف ووفيات الأعيان وفهرسة ابن خير وتبصير المنتبه ~~من ينتسب إلى المعداني، واقتصر السيوطي على قوله : المعداني نبة إلى معدان ، وهو جد، (لب الألباب : 248) ~~والاضري تولى حوالي .28ب، وسبقت ترجته في صنحة 115 ~~(4) سؤار بن عبد الله بن قدامة بن علزة بن كب ، قضى لأبي جمفر المنصور على البصرة 17 سنة ، وولي صلاة ~~البصرة مرتين، ومات وهو آميرها، وابنه عبد الله بن سوار، وابن ابنه سوار بن عبد الله بن سوار، والثلاثة قضاة على ~~البسرة، ووار الحفيد روى عنه أيو داود والترمذي والنسائى ، قال ابن ms121 حبان في الثقات، مات سنة 245ه، وكان ~~لسوار الجد كاتبان من قبل أبي جعفر، فطلب مته التسوية بينهما في الرزق فأنقص المنصور من الزائد، وأرسل له ~~النصور كتابا للحكم إلى القائد على التاجر فرته ، فسر المتصور لعدله، (انظر : العارف : 590، خلاصة : 430/1، ~~الونراء والكتاب : 113، تابخ الخلفاء : 265 ، طيقات الفقهاء : 91) . # 5) اللفظ زيادة من نغةف ~~159 PageV00P155 ~~============================================================ ~~ثم متى قضى القاضي بعدالة شاهد، ثم شهد عنده بعد ذلك بواقعة أخرى، ~~(إن)(1) طالت المدة ، وكان القاضي غير خبير بحاله في المدة المتخللة ، فهل له ~~القضاء بشهادته بناء على العدالة التي (ثبتت)(2) في القضية الأولى ؟ فيه ~~وجهان، جمهور الأصحاب قالوا : لابد من استزكاء جديد . # وعلى هذا ينبغي أن لا يغفل القاضي المسألة عن شهوده الذين يتناوبون ~~جلسه للشهادة، والمرجع() في طول الزمن وقصره إلى العادة، وإلى ما يغلب ~~على ظن القاضي. # (1) الكلة من نخة ف، ومن نسخة ب ، ورقة 101 / ب، وفي الأصل : وإن . # (2) الكلمة من نسخةف، وفي الأصل: تثبيت، وفي تخة ب : تثت، ورقه 101 /ب. # (4) في نسخةف : والرجوع ~~151 PageV00P156 ~~============================================================ ~~الفصل الرابع ~~ي ~~القضاء بالعلم ~~108 - لاخلاف أن القاضي يقضي بعلمه في الجرح ، فإذا عدل عنده شاهة ، ~~علم القاضي فسقه عمل بعلمه، ولا يقضي بشهادته قولا واحدة(1): ~~101 - أما إذا علم عدالة شاهد ، فهل له أن يقضي بشهادته من غير تزكية ~~شاهدين ؟ فيه قولان، أصحها ههنا القضاء بالعدالة التي يعلمها(2). # 110 - وكذلك لا يقضي بخلاف علمه بلا خلاف ، كما لو شهد شاهدان آن ~~زيدأ قتل عمروا ، وقد علم أن خالدا هو القاتل له ، لا يقضي بشهادتهما على زيد ~~بالقتل بالإجماع ، وهكذا لو شهدا على إقرار زيد بمال لعمرو، وقد علم آن عمروا ~~أبرأه ، أو استوفى هذا المال منه ، عمل بعليه(3) . دون شهادتهما بلا خلاف(2) . # 11 - أما القضاء بالعلم الذي انفرد به ، هل يقضي به ؟ فيه قولان ، أصحها ~~عند البغوي : نعم ، قال : وهو اختيار المزني . قال الربيع(5) : كان الشافعئ يرى ~~(1) انظر الروضة : 126/11. # (2) انظر فقرة 14 هامش ~~(3) فلا يمقضى في الدعوى بناء على هذه الشهادة المتافية ms122 لعله ، وهذا باتفاق العلاء، ولكن هل يقضي فيها ~~بعله هنا هو حل الخلاف كما سيذكره المصنف رحمه الله في الفقرة التالية : ~~4) انظر: الروضة: 11 /156. # (5) هو آبو حد ، الريع بن سليمان بن عبد الجيار بن كامل ، المرادي، المؤنن المصري، صاحب الإمام ~~الشاقعي الني روى اكثر كتبه، هو آخر من روى عن الثافي بمصر، وأثى عليه الشافعى خيرأ وكان مؤذنا بمسجد ~~عرد، ولد سنة 174 ه، وتوفي سنة .7 ه، ودفن بالقرافة، وإذا تعارضت روايته مع رواية المزني قدم الأمماب PageV00P157 ~~============================================================ ~~القضاء بالعلم ، لكنه لا يفتي به خوفا من قضاة السوء (1) . # 112 - قلت أنا : أطلق الأصحاب قولين في القضاء بالعلم ، ولم يفرقوا بين ~~أن يكون العلم الحاصل له عن مشاهدة منه ، وبين أن يكون علمة بأخبار التواتر، ~~ورأيت الإمام (حكى هذا في هذا الموضع) (2) من النهاية، ونحن (نحكيه) (2) لغرض ~~لنا، قال: القاضي، هل يقضي بعلمه؟ فيه خلاف، فان منعناه، فهل يقضي بما ~~عليه من أخبار التواتر؟ فيه خلاف مرتب على مإذا عليه بمشاهدة، وأولى بالجواز ~~ههنا، لأنه لاتهمة تلحقه (فيما علمه)2) بأخبار[19/ ب) التواتر، بخلاف عله ~~بغيرها، فإنه متهم، وهذا في غاية اللطف والحسن ~~وقد ذكرنا من قبل(4) : أن من أقر في مجلس الحكم قضى عليه ، وليس قضاء ~~بالعلم على الصحيح، فإنه أقوى الحجج وأعلاها، فلو أقر عنده سرا، هل يكون ~~كالحكم بالعلم؟ فيه قولان . # ولوشهد عنده شاهذ واحد بما يعلمه القاضي ، هل يفني علمه عن شاهد ~~آخر، حتى يكون كشاهد آخر، ويقضي ؛ فيه وجهان، آصحها لا يكفي(). # روايته ، (انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 122/2 ، وفيات الأعيان : 2/2ه، طبقات الفقهاء : ل1 ، النجوم ~~الزاهرة :*/270 ، البداية والنماية : 48/11، ذيب الأسماء: 144/2) ~~(1) رجع الغزالي منع القضاء بعلم القاضى ، ولحص حالات الجواز والنع والتوقف فقال : * ولا يقضي بمله لي ~~أصح القولين ، لكن إن علم فسق الشاهد أو كذبه توقف عن القضاء ، ويغنيه عله بعدالة الشهود عن المزكين ، ويقضي ~~على من أقر في جلس القضاء ، دون من آقر عنده سرا * ، (الوجيز : 2/ 241) ، وتقل الشريفي صارة الشافعي ~~بلف : لكنه لايبو ms123 به * ، (انظر : مغفي المحتاج : 4 /418، وسائل الإثبات، للحقق : 2 /.1ه وما بعدها ، ~~الروضة: 196211) ~~(2) البارة من نسخة ف ، وفى لأصل : حكى مكنا في موضع ، ولي نسخة ب : كى هنا في موضع ~~(4) اللفظ من نخة ب ، وفي الأصل، ونخةف : حمله ~~4) العبارة من نسخة ب ، وفي الأصل : فيصا ، وفي تسخةف : لا عله ~~(5) فقرة 10 من هذا الكتاب : ~~(6)انظر: الروضة : 156/11. # 158 PageV00P158 ~~============================================================ ~~الفصل الخامس ~~قضاء القاضي لأصوله وفروعه ، ولبول تزكياتهم ، وقضال على عدؤه ~~وقضاه الوصئ على الموصى عليه (11 ~~114 - مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لا ينفذ(2) قضاؤه لوالده ، وإن ~~علا، ولا لولده، وإن سفل، كما لا يسمع شهادة بعضهم لبعض ، خلافا لصاحبيه ~~المزني) وأبي ثؤر() في المسالتين(4) . # ولو رفعت قضية لوالده على ولده ، قال البغوي : لا يحكم لوالده على ولده ~~للبعضية والتفمة(1). # 115 - أما قبول تزكية والده أو ولده ، فيه وجهان : أصحهما : لاتقبل() . # (1) المبارة في نسخةف : وقضائه على الموص عليه ~~(2) العبارة في نسخةف : لا يقبل ~~(2) العبارة في تخة ف : خلافا لأبي ثور والمزني ~~(4) هو ابراهم بن خالد من أبي اليمان ، أبو ثور الكلبي البفادي ، كنيته أبو عبد الله، ولقبه أبو ثور، كان ~~امامأ جليلا فقيها ورعا خيرا ، وكان من أصحاب الرأي حتى حضر الشافعي إلى بغداد فاختلف إليه ، ورجع عن الرأي ~~إلى الحديث ، وصار صاحب الأقوال عند الشافعية . وناقل الأقوال القدية عنه ، توفي نة 240 ه، ببغداد . (انظر: ~~وفيات الأعيان : 2/1، طبقات الفقماء :101 ، طبقات الشافعية الكبرى : 74/2، البباية والنهاية : 10 /242 ، ~~التجوم الزاهرة 202/2، تذيب الأسماء : 200/2) ~~(5) اتظر: ختصر المزني : 5 /246 ، نهاية التاج : 8 /257 ، مفني الحتاج: 4 /294، حاشية قليونى ~~رة:4 2021، النب: 242/2، الروضة: 146/11. # (( انظر: الروضة: 146/11.. # () انظر: الروضة 146/11، 174 ~~159 PageV00P159 ~~============================================================ ~~116 - ولا يحكم على عدوه، ويحكم له(1). # 117 - ووصي اليتيم إذا ولي القضاء ، المشهور في المذهب أنه لايقضي له ~~كولده ، وقال الشيخ القفال : يقضي له ، لأن كل قاض فهو ولي الأيتام ، وهذا ~~هو الصحيح عند متأخري الأصحاب ، وعليه العمل في الأمصار("). # (1) انظر: الروضة : 146/11 . # (2) انظر: الروضة: 11 ms124 /146. PageV00P160 # ============================================================ ~~الفصل السادس ~~نقض قضائه الذي ولع منه ~~امقدمة : هل الثبوت حكم ؟) ~~118 - وتقدم على هذا مقدمة لابد منها ، وهو آن الحاكم إذا ثبت عنده الحق ~~بشهادة عدلين ، ولم يقل : حكمت ، ولا ألزمت ، فهل (بمجرد)(1) قوله : ثبت ~~الحق عندي، حكم منه، حتى لا يفتقر بعده إلى قوله : حكمت أو ألزمت، أو ~~ما يقوم مقامهما؟ # فيه وجهان مشهوران ، أصحها أنه ليس بحكم، صرح بها (كذلك)(2) ~~الماوردي(2)، وأشار إليهما القاضي أبو الطيب ، ( والشيخ آبو نصر)(12 ، والشيخ ~~أبو إسحاق من العراقيين ، والقاضي حسين، والإمام ، والشيخ أبو علي من ~~المراوزة(4)، وسنذكرها في موضع سيأتي إن شاء الله تعالى(1) . # 119- وينبني على هذا الخلاف رجوع الحاكم، وتغريم الشاهد إذا رجع، ~~(1) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : جرد ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وساقط من الأصل: ~~(3) أبب القاضي : له : 103/2 ~~(4) مابين القوسين زيادة من نسخةف ~~(5) انظر : مغفي الحتاج :4 /294، وانظر تحقيق هنه المسألة ورأي الفقهاء فيها وأدلتهم في رسالة الزميل ~~الدكتور محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى : 2 /212 ، الإحكام ، القرافي : 124 ، الروضة : 11 /185 ~~1) بقرة 228، 227، 511. # أدب القضاء (11) PageV00P161 ~~============================================================ ~~واليمين المستحقة للحكم على الميت والغائب على أحد القولين ، وحضور شاهد ~~الأصل من الغيبة، وبرؤه من المرض. # فإن قلنا : إن الثبوت ليس بحكم ، كان للحاكم التوقف في الحكم إذا رابه ~~أمر(1)، ولو رجع الشاهذ بعد الثبوت وقبل الحكمر ، لا يغرم ، وبعد الحكم يغرم ~~على أحد القولين ، ولو حضر شاهذ الأصل من الغيبة، أو برى من المرض بعد ~~آداء شهود الفرع الشهادة ، وقبل الحكم ، لم يعمل بشهادتهم ، بل يجب على ~~شاهد الأصل [1/20] أداء الشهادة ليعمل بها ، وإذا قامت البينة على ميت ~~أو غائب فقد ثبت الحق ، بمعنى ظهر للحاكم صدق المدعي ، فلو سأل من الحاكم ~~الحكم له بالحق ، فلابد من يمين للحكم على الميت قولا واحدا ، وللحكم على ~~الغائب على أصح القولين. # وإن قلنا : ان الثبوت حكم، فتى قال الحاكم : ثبت عندي الحق، فهذا ~~حكم منه به الان، فتبتني عليه أحكام الحكم التي ذكرناها جميعها، فلا يحتاج ~~معه إلى قوله: وحكت به. ms125 # 1 اليمين المكملة 1: ~~120 - بقي ههنا بحث ، هو أنا إذا قلنا : إن الثبوت حكم ، وكان الحق ~~على ميتي ، فلا بد (فيه)(2) من اليمين ، ووقتها بعد (تكملة)(2) الشهادة ، ~~وقيام البينة، فحينئذ يشرع اليين ، فيحلف الحاكم صاحب الحق اليين المعتبرة ~~فيه، ثم يقول : ثبت عندي حق هذا المدعي على الميت المدعى عليه، كما ~~يحلفه للحكم ، ثم يحكم بعد تقدم اليمين عليه . # (1) الصبارة في نسخة ف : إذا رأى به أمر، وانظر : الإحكام ، للقرافي : 124 . # (2) اللفظ زيادة من تسغة ف ، وماقط من الأصل ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، ولي الأمصل : تكمل . # 167 PageV00P162 ~~============================================================ ~~12 - وهذا تحقيق لابد من ذكره ، ولم أر أحدا من أصحابنا صرح به، ~~بل ما صرح أحد من الشارحين بالخلاف في أن الثبوت حكم ، أو ليس بحكم إلا ~~شنوذ منهم ، فحصل من هذا آن البينة إذا آقيت على ميت أو غائب فلا نجعله ~~حكا مالم يحلف، فياذا حلف، قلنا: ثبت، وهذا الثبوت نفسه هو عين ~~الحكم، وقيل : اليين، وإن تمت الشهادة لا نقول : ثبت . # 122 - وإن كانت البينة مقامة على حاضر ، كان مجرذ قول الحاكم، ثبت ~~عندي كذا، بعد آداء الشهادة، ثبوتا، وهو حكم بعينه. # اليمين مع الشاهد تنوب عن اليمين المكملة ا: ~~123 - نعم ، قال الشيخ أبو علي في "شرحه الكبير" : إذا ادعى على ~~ميت أو غائب حقا ماليأ، وشهد له به شاهد واحذ، وحلف مع شاهده، ~~ثبت الحق ، وأغنت هذه اليين المكلة للبينة عن يمين الحكم على الميت ، فلا ~~تجب عليه يمين ثانية على أصح الوجهين ، هكذا قاله الشيخ أبو علي، وهو ~~غريب حسن(1). # وسمل الغزالي في "فتاويه" عن هذه المسألة الأخيرة، فقال : تكفي يمين ~~واحدة تكمل البينة مع الشاهد (للحكم)(2) ، ولم يذكر فيه خلافا . # احقيقة الحكم بالشاهد واليمينا: ~~124 - والذي عندنا في هذا كله، ماهو المختار عندنا، وهو أن الثبوت ~~ليس حكما ، وأنه لابد من يمين للحكم على الغائب كالميت ، وأنه إذا حلف مع ~~شاهده في حق مالي ثبت بالشاهد واليمين ، فقد() تم الآن الثبوت، إما ~~(1) في نخة ب زيادة ms126 حسنة، وهي : وذكر البغوى فيه وجمين متقابلين، ورقة 102 رآ . # (2) الكلة من عندي ، وفي الأصل : وللحكم ، وكنا في نسخة ف ، وفي نسخة ب : والحكم ~~(3) اللفظ في نخة ف : فإنه إذا حلف -. وقد تم ، وعبارة الأصل أصح، لأن الكلام عن الثبوت. PageV00P163 # ============================================================ ~~بالشاهد فقط على وجه، او باليين فقط على وجه، أو بهما على وجه هو ~~الصحيح، فإذا طلب المشهود له الحكم، آو طلب استيفاء الحق من مال الميت ~~المدين ، (أو الغائب المدين)(1) فلا بد من يمين ، يستحلف (2) الحاكم بها ، كما ~~سنصفه في الدعاوى(1) إن شاء الله تعالى(2) . # الحكم الذي لا ينقض): ~~125- عدنا إلى نقض قضائه، وإذا حكم في واقعة، إن حكم فيها ~~باجتهاده لخلؤها عن نص ، أو لم يكن مجمعا عليها ، لم ينقضها باجتهاد ثان ~~يقارب ظنه الاول ويناقضة ، وإنما ينقض [20/ ب] حكمه الواقع على ~~(6111 ~~خلاف نص الكتاب آو السنة المتواترة أو الإجماع أو القياس الجلي (5) . # الحكم الذي ينقض): ~~126 - وينقض قضاؤه المستند إلى اجتهاده المخالف خبر الواحد الصريح ~~الصحيح الذي لا يحتمل إلا تاويلا بعيدا ، يتبو الفهم عن قبوله على الأصح، ~~ل ~~وقيل لا ينقض(1) ، مثاله : قضاء الحنفي في مسألة خيار المجلس بنفيه(4)، وفي ~~(1) مابين القوسين من هامش الأصل، وبعدها : صح ~~(2) اللفظ في نسخة ف : فيملفه ~~(4) في نسخة ف : في اليين في الدعاوى ، وهو زيادة، لأن عنوان الباب الشالك : في الدعاوى . وفيه ~~صول ~~(4) فقرة 268 وما بعدها ، الفصل الخامس في الدعوى على الغائب ~~5) انظر : الروضة: 11/ 150 وما بعدها. # (2) انظر : بيان ذلك مع الأدلة في (أدب القاضي من كتاب الحاوي للماوردي : 1 /186 ، وما بعدها ~~618، الهذب : 298/2، مغفي الحتاج :4 /246، نهاية المحتاج 258/8، حاشية قليوبي وعميرة:4 /304، ~~الإحكام ، القرافي: 128، الروضة : 11/ 151 ، الأم : 6 /207). # () وهو أن يكون لكل من الطرفين حق فسخ العقد مادام مجلس العقد باقيأ ، وهو ما أخذ به الشافعية ~~والحنابلة ، انظر رأي الحنقية في نفيه في (فتح القدير: 78/5 ، بدائع الصنائع : 5 /124) ~~114 PageV00P164 ~~============================================================ ~~العرايا(1) وذكاة الجنين(1) والنكاح بلا ولي ، وقيل : إن الاصح انه لا ينقض في ~~مسألة النكاح بلا ms127 ولي ، (وصححه في الروضة)(2). # وينقض أيضا قضاؤه إذا حكم بشهادة الفاسقين على الأصح، وكذلك من ~~قضى بصحة بيع أمهات الأولاد (نقض) (4) على الأصح(5) . # قال أصحابنا : وينقض قضاء الحنفي في مسالة المثقل(11، ومعظم مسائل ~~الحدود والغصب(7. # وقال الشافعي رضي الله عنه : أنقض قضاء من حكم لزوجة المفقود أن ~~تنكح بعد ترئص أربع سنين ، وإن كان ذلك مذهب عمر رضي الله عنه (3). # وكذلك ينقض قضاء الحنفي على أحد الوجهين في مسألة العبد المأذون ~~(1) العرايا: جمع عرية وهي ما يفردها مالكها للاكل، لأنها عريت هن جميع البستان ، وهو بيع الرطب على ~~التخل يتر في الأرض، أو الصنب في الشجر بزييب فيما دون خمة أوسق، وأجازه الشافعية ترخيصا ، لما روى البخاري ~~ومسلم أنه أرخص في بيع العرايا يخرصها فهما دون خمة أوسق ، انظر تفصيل ذلك في (مغني المحتاج : 94/2 ، ~~اشية قليوي وعيرة:229/2، خصر صحيح مسلم: 2/2] ~~(2) ذكاة الجنين هو ذبحه بعد ذبح أمه ، أو بمجرد ذبح الام يكون ذبحا للجنين ، فقال الشافمية ذكاة الأم ذكاة ~~للجنين ، وقال الحنفية لا يعتبر ذكاة الأم ذكاة للجنين ، انظر تفصيل ذلك في كتاب (فتح القدير: 61/8 ، وفصول ~~في الفقه الإسلامي العام ، الدكتور محمد فوزي فيض الله : 691 وما بعدها) ~~(2) مابين القوسين من نخة ب، ورقة 102 /ب، وانظر: الروضة : 11 /151 - 152 ~~(4) اللفظ من نسخة ب ، ورقة 103 رب ، وفي الأصل : نقضناه، وفي نخةف: ينقضه ~~(5) انظر : الروضة : 151/11. # (6) المثقل بفتح الشاء والقاف المشددة أي الثقيل ، وهو القتل بادة ثقيلة كأن يرض رأه بحجر كبير، أو ~~يضربه بعصا كبيرة أو يقضيب حديد فيتتله، وحكه عند الشافعى التصاص إذا قصد به الفعل والشخص، وقال ~~الإمام أبو حنيفة : لا قصاص فيه ، لأته لا يتخدم في القتل عادة ، ويكون خطأ، (انظر : مغني المحتاج :4 /3، ~~شرح الحلي :4 /46، الروضة : 151/11) ~~(7) انظر حكم هذه المائل أيضا في (مغني المحتاج :4 /297 ، حاشية قليوبي وهيرة 4 /404 ، الروضة : ~~(191 -19711 ~~(4) انظر: الروضة : 151/11 ~~115 PageV00P165 ~~============================================================ ~~(له)(1) في التجارة ، إذا تعدى ما صرح له (به)(2) السيد بالاقتصار ms128 عليه، ~~فإن آبا حنيفة صار إلى جواز تصرف العبد المأذون (له)(2) في التجارة في البر ~~فقط، فأجاز تصرفه في غيره بقياس ضعيف واه ، وهو قوله : إن هذا العبد ~~لما تعلقت العهدة به فيما آذن له فيه صار كسيده، وله آن يفعل ما يريد ~~كالسيد(9). # وهذا من آبعد الأقيسة، وأقربها إلى البطلان ، ونحن نقول : العبد ~~لا يتصرف في مال سيده قبل إذنه إلا بإذنه ، وهذ يوافقنا الخصم عليه(5)، ~~فنقول : كل من تصرف بإذن اقتصر على ما يؤذن له، وهذا (6) قياس جلي ~~ظاهر ، لأمور قاطعة ، منها (2) : نفي الضرر عن السيد المالك لهذا العبد ، ولما ~~يتصرف فيه، فأين العهدة وتعلقها من هذا، إنما العاقذ تتعلق به عهدة العقد ~~الذي عقده (4)، فيصير كالوكيل المتصرف في تصرف خاص ياذن موكله . # وقد قابلنا محمد بن الحسن بمثل ما صرنا إليه ، ووافقه جماعة من ~~(متقدميهم)(1)، قالوا : ينقض قضاء من قضى بالشاهد واليين(1)، هذا مع ~~ما اشتهر عندهم من قضاء المصطفى صلوات الله عليه وسلامه، والخلفاء الأربعة ~~(1) (2) (2) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~4) فح القدير: 325/2، 259. # 5) اللفظ في تخةف : فيه ~~(6) اللفظ في نسخةف : هذا. # (*) اللفظ في نسخة ف : فيها ~~4) اللفظ في نسخةف : عنده ~~(4) اللفظ من تسخة ف : وفي الأصل : متقدمه ~~(10) انظر رأي الحنفية في تقض قضاء القاضي المعتد على شاهد ويمين في كتاب (فتح القدير : 414/5، رد ~~المحتار على الدر الختار : 401/5 ، درر الحكام : 408/6 ، وانظر تفصيل ذلك في ممين الحكام ، للطرابلي : 28 - ~~16، جامع الفصولين : 7/1 وما بعدها)، وسوف يشير المصنف إلى ذلك فقرة 548. # -117 PageV00P166 ~~============================================================ ~~بعده رضوان الله عليهم ، بالشاهد واليين(1). # ولو حكم الحاكم بشهادة شاهدين، أو شاهد ويين ، ثم بان كونها ~~فاسقين ، نقض الحكم على أصح القولين ، ولو بان كونها عبدين أو كافرين أو ~~صبيين، نقض الحكم قطعا. # ولا خلاف أن الشاهدين لو رجعا بعد الحكم بشهادتهما عن الشهادة، ~~وصرحا بكنبهما لم ينقض الحكم برجوعها ، وفائدة رجوعها تغريها، على أحد ~~القولين ، ما آخذه المشهود له بشهادتها للمشهود عليه ~~وفي هذا تفصيل وصور [1/21) متنوعة ، محلها كتب المذهب فلا ms129 نطول ~~بها ههنا. # (1) أخرج مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والشافعي عن ابن عباس أن رسول الله قضى بيين ~~مع الشاهد ، وروى أحمد والترمني وابن ماجه عن جابر مثله ، والأحاديث كثيرة في ذلك، (انظر: صحيح مسلم ~~بشرح النووي : 2/12، سنن ابي داود تحفيق جي الدين عبد الحيد ط414/2:2، نن النسائى، 2/2، ~~الام، لكافعي: 27/6، بدائع المنن : 224/2 ، نيل الأوطار: 4 /292 ، جل السلام :4 /131، منن ابن ~~ماجه: 292/2، جامع الترمني :4 /577)، وانظظر تفصيل ذلك فقهأ وحديثا في رسالتنا (وائل الاثبات: PageV00P167 ~~============================================================ ~~الفصل السابع ~~أن حكم الحاكم لا يحيل الأمور عما هي عليه عندنا(1) ~~اصفة حكم الحاكم: ~~127 - وقال أبو حنيفة : يحيلها (في(2) الفروج والنسب دون الأنفس ~~والأموال . # ومثاله(2). ما إذا شهد شاهدان ، يقبل القاضي أقوالهما، عنده على رجل ~~أنه طلق زوجته ثلاثا، وفرق الحاكم بينهما بشهادتها ، وهما عالمان بكذبها، ~~فإنه لا يجوز لواحد منهما آن يتزؤج بها مع عليه بالحال ، وقال أبو حنيفة رضي ~~الله عنه: يجوز. # وكذلك لو ادعى رجل على امرأة أنه تزؤجها ، ولم يكن في نفس الأمر ~~(1) انظر تحقيق هذه المسألة مع آراء المذاهب فيها ، والأمور المتفق عليها والمختلف فيها ، مع الأدلة والمناقشة ، ~~والمراجع في ذلك : رسالتتا (وسائل الإثبات : 2 /71، وما بعها) ، ورسالة الزميل الفاضل الدكتور حمد نعم ~~ياسين ، (نظرية الدعوى : 2/ 231) ، وانظر رأي الإمام ابي حتيفة في كتاب (فتح القدير : 5 /462 وما بعدها ، ~~روضة القضاة للشناني : 220/1 ، رد المحتار على الدر الختار: 405/5)، وانظر رأى الشافعية في كتاب (نهاية ~~التاج :158/4، حاشية قليوبي وعيرة :4 /204، منني المتاج:4 2977، الأم :6 /202، مفيث الخلق في ~~ترجيح القول الحق ، للجويني : 2 وما بعدها، الروضة : 11 /152 ومابعدها) ~~(2) الكلة من نسخة ب ، ورقة 92/]، وفي الأصل : إلى، وفي نسخةف : يحلما في ~~(2) اللفظ في نسخة ف : مثاله . # 18 PageV00P168 ~~============================================================ ~~تزوجها، فشهد له شاهدان آنه تزوجهل(1)، وحكم الحاكم بشهادتها ، حلت له ~~عنده ظاهرا وباطنا، وعندنا لا تحل له أصلا . # ولو شهد شاهدا زور لرجل أن هذه المرأة ابنته ، ثبت نسبهما منه ظاهرا ~~وباطنا، وصار مخرما ms130 لها، (ووارثها)(2). # 128 - ووافقنا على آنه إذا ادعى على حرة أنها أمته، وشهد له بذلك ~~شاهدا زور، وحكم له الحاكم بها، ليس له وطؤها، وكذلك لو طلق زوجته ~~ثلاثا، ثم ادعى آنها زوجته، وشهد له شاهدا زور بذلك ، وقضى القاضي ~~بالزوجية، لا يحل له وطؤها، لا خلاف بيننا وبينه في ذلك، وكذلك في ~~الأموال والقصاص لا تحل له بالحكم بها بشهادة الزور. # القضاء في المجتهدات]: ~~129 - أما قضاء القاضي في المجتهدات بما غلب على ظنه، وأدى إليه ~~اجتهاده، ذهب المتقدمون من أصحابنا، وجماهير الفقهاء ، إلى آنه ينفذ ظاهرا ~~وباطنا(2)، ويصير المقضي به هو حكم الله تعالى باطنا وظاهرا ، وذلك : مثل ~~قضاء القاضي الحنفي بالشفعة للجار، والمقضي له شفعوي(4)، (فينفذ)(4) ظاهرا ~~وباطنا، ويحل للشفعوي الأخذ بهذه الشفعة ، وذهب الأستاذ آبو إسحاق ~~الإسفرايفي(1) من أصحابنا : إلى أنه لا ينفذ في الباطن ، لأن الحق عند الله ~~1) في خةف : زوجها ~~(2) اللفظ من نخةف، وفي الأصل : وورشا ~~(3) تقدم الكلام على جانب آخر من هذه المسألة ، وهي عدم جواز تقض الحكم البني على الاجتهاد فقرة 125 ~~وما بعدها ، وانظر المراجع الواردة فيها. # (4) هنه النسبة إلى شافع خطأ ، والصواب : شافعي ، قال الفيومي : * وقول العامة شفعوي خطأ لعدم الماع ~~ومخالفة القياس* (المصباح المنير: 432/1) ~~(5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يننذ ~~(6) هو إبراهيم بن حد بن إبراهيم بن مهران ، أبو إسحاق الإسفرايني، كان فقيها متكلا أصوليا ، انصرف من ح PageV00P169 ~~============================================================ ~~تعالى لا يتغير بقضاء القاضي(1). # وقال بعض أصحابنا : إن كان المحكوم له عالما بالدليل ، لم ينفذ القضاء ~~في حقه باطنا ، ولا يحل له أخذه بشفعة الجوار، وإن كان عاميا نفذ في حقه ~~باطنا ، وكان له الأخذ ب(2). # أما المقضي عليه إذا كان شافعيا ، والقاضي حنفي، والمقضي له بشفعة ~~الجوار حنفي أيضا ، فحق على المقضي عليه أن يذعن لقضائه ، والله تعالى أعلم ~~بالمحق، ممن يثبت الشفعة أو ينفيها. # هل كل جتهد مصيب ؟ ]: ~~130 - وأصل الخلاف في هذه المسألة ينبني على أن المجتهد المصيب واحد ، ~~آو آن كل مجتهد مصيب. # فمن ms131 قال : كل مجتهد مصيب ، كان الحق على مذهبه في جهات متعددة ، ~~فينفذ حكم الحاكم في المجتهدات ظاهرا وباطنا . # ومن قال : إن المصيب واحد ، فيكون الحق في جهة واحدة يعلها الله، ~~فلا ينفذ ظاهرا وباطنا ، بل ظاهرا فقط . # واعلم أن هذه قاعدة أصولية ينبني [21/ ب ] عليها فروع المذاهب (2) في ~~بقداد ، وأقر له أعلها وأعل خراسان بالتقم والفضل ، درس بمدرسة نيسابور، وكان يلقب بركن الدين ، وهو أول ~~من لقب من العلماء ، له تصانيف قائقة، منها كتاب الجامع في أصول الدين ، والرد على الملحدين ، ومسائل الدور، ~~وتعليقة في أصول الفقه توفي بتيسابور سنة 418، وقيل سنة 417 ، وتقل إلى يلده ودفن بمشهده . (انظر: ~~طيقات الفقهاء :126، طبقات الشافعية الكبرى :4 /206 ، البداية والنهاية : 12 /24، النجوم الراهرة : ~~17، ديب الأسماء: 199/2). # (1) انظر حكم هذه المسألة وأراء العلماء فيها في (الروضة : 11 /154) . # () في نسخة ب زيادة من الناقل ، وهي : ومنبفي تخصيص هنا بالعالم المجتهد دون غيره، ورقة 3ه رأ . # (3) اللفظ في نسخة ب : النب، ق 93/1. # 180 PageV00P170 ~~============================================================ ~~المجتهدات ، والأصول لا تقليد فيها، وإنما مذهب الشافعي رضي الله عنه ~~مختلف فيه ، بناء على اختلاف الرواية. # قال القاضي أبو الطيب الطبرئ : مذهبنا أن الحق في واحد من أقاويل ~~المجتهدين ، وليس كل مجتهدي مصيبأ ، وقد نصب الله تعالى دليلا على الحق، ~~فمن أصابه فقد أصاب الحق، وله آجران ، ومن اجتهد فأخطأه، فقد أخطأ ~~الحق وتعدى فيه ، وله آجر على اجتهاده. # قال : ومن أصحابنا من قال : مذهب الشافعي أن الحق (في)(1) واحد ~~من أقاويل المجتهدين ، غير أنهم لم يكلفوا إصابة الحق ، وإنما كلفوا الاجتهاد ، ~~فمن اجتهد ، فأدى اجتهاده إلى حكم، فقد أدى ما كلف (به)(1)، سواء أصاب ~~الحق أو أخطأه، هذا كلامه : ~~وقال القاضي حسين : مذهب الشافعي الختار : أن كل مجتهد مصيب، ~~إلا أن أحدهم مصيب للحق عند الله تعالى ، والباقون أصابوا الحق عند أنفسهم . # وقال الماوردي(4): الظاهر من مذهب الشافعي أن على المجتهد أن يتصد ~~باجتهاده طلب الحق عند الله تعالى ، لأن الحق ما كان حقا عند الله تعالى ، لا ~~عند ms132 غيره ، ويشبه أن يكون مذهب المزني آن عليه أن يقصيد باجتهاده طلب ~~الحق عند نفسه، لا ما عند الله تعالى؛ لأن ما عند الله تمالى لا يعلم إلا ~~بالصوص ~~قال(4): ومذهب الشافعي أن الاختلاف الواقع بين المجتهدين في الأحكام ~~(1) اللفظ ذيادة من نخة ف ~~(4) اللفظ من تسنة ف ~~(3) أتب القاضي من كتاب الحاوي ، له : 1 /525 ، وفد ذكر آراء الالمة وأدلتهم ، وانظر : مغيث الخلق في ~~ترجيح القول الحق : 8 وما بعدها، الروضة : 150/11 ~~(4) أبب القاضي : 525/1. PageV00P171 # ============================================================ ~~الشرعية الحق في أحدها ، وإن لم يتعين لنا ، وهو عند الله تعالى متعين، ثم ~~مذهبه (أيضا وما يوجد)(1) في اكثر كتبه أن المصيب منهم واحد ، وإن لم ~~يتعين ، وجميغهم مخطئون إلا ذلك الواحد، فمن أصاب الحق فقد أصاب عند ~~الله تعالى ، وأصاب في الحكم، ومن أخطأ فقد أخطأ عند الله تعالى، وأخطأ ~~في الحكم (2). # وزوي عن الشافعي آنه قال: كل جتهد مصيب، رواه عنه بعض ~~اصحابه ~~امسائل القضاء في المجتهدات ]: ~~131 - ومن المسائل الفروعية (في القضاء)(2) في المجتهدات ما لو خلل ~~حنفي خمرا ، فأتلفها شفعوي ، فترافعا(4) إلى حاكم حنفي ، وأثبت المدعي ~~بالبينة إتلافه لها بعد تخللها ، فقضى بوجوب الضمان عليه، لزمه ذلك قولا ~~واحدا بحكم الحاكم، حتى لو لم يكن للمدعي بينة، فحلف المدعى عليه أنه لا ~~يلزمه شيء ، كان كاذبا في يمينه حانثا ، لأن الاعتبار باعتقاد القاضي دون ~~اعتقاده ~~ولو طلق الرجل زوجته بلفظ البينونة، ثم راجعها في العدة، فامتنعت ~~من تمكينه حتى انقضت عدتها ، ونكحت زوجا آخر، وترافع الزوجان الأول ~~والثاني إلى الحاكم ، وتداعياها ، فإن كان القاضي شفعويا، وقضى بصحة ~~(1) مابين القوسين زيادة من نسخة ف ، وفي نسخة ب : وما ظمر، ورقة 92 /ب، وصارة الماوردي في ~~(أدب القاضى : 526/6) : وما ظهرنه ~~(4) انظر : الرسالة للإمام الشافعي : 494 وما بعدها ، الوسيط في أصول الفقه ، الدكتور وهة الزحلي : ~~51، ومابا، شرح النووي على حيح مسلم : 12 /14، مغيث الخلق صا ~~(3) مابين القوسين زيادة من نسخةف ~~(4) اللفظ في نخةف : وترافعا ~~-182 PageV00P172 ~~============================================================ ~~الرجعة وفساد النكاح الثاني ، نفذ قضاؤه ms133 ، (1/22) وحلت للأول باطنا ~~وظاهرا، وحرمت على الثاني باطنا وظاهرا . # وإن كان القاضي حتفيا، وقضى بسقوط الرجعة وصحة النكاح الشاني، ~~حرمت على الأول باطنا وظاهرا ، وحلت للثاني باطنا وظاهرا . # 132 - أما إذا باع جارية من رجل ، فجحد المشتري الشراء، وحلف ، ~~وقضى القاضي بها للبائع ، قال الشافعي : ينبغي للقاضي آن يقول للجاحد : ~~ان كنت اشتريتها منه فاستقله، ويقول للبائع : إن كنت بعتها منه فأقله ، ~~لتحل للبائع باطنا وظاهرا ، فإن لم يفعلا ، أو فعل واحد دون الآخر، قال ~~الشيخ أبو علي : ذكر الشافعي فيه ثلاثة أقوال ، فقال : قد قيل : لا يحل ~~للبائع وطؤها قياسا على الطلاق ، والثاني : آنه إذا جحد وحلف فقد رد البيع ~~برضاه، وقطع الملك، فللبائع أن يسترجع إن شاء ، ويقبل الرد ، ليحل له ~~الره ، والثالث : أنه إذا جحد وحلف ، تعذر على البائع أخذ الثن منه ، ~~فيرجع في عين ما باعه، ويفسخ العقد فيه ، كمن أفلس بالثمن ، كان للبائع ~~الرجوع في عين ماله : ~~وقال الماوردي : فيه ثلائة أوجه، أحدها : يعود إلى البائع ملكا ~~للشتري، ليبيعها فيما يستحقه من ثنها عليه، ولا يحل له وطؤها، وما يزيد ~~من ثنها يلزمه رذه على المشتري ، وما نقص يبقى له في ذمته، والوجة ~~الثاني : أن الجحود يجري مجرى الإقالة ، فإن أراد البائع إعادتها إلى ملكه أظهر ~~الإقالة، وحكم له بعد إظهارها ، وإن لم يرد إعادتها إلى ملكه لم تحل له، ~~وكانت في يده ليستوفي ببيعها ما له من ثمنها ، وفي جواز انفراده ببيعها ~~وجهان ، والثالث : أن الجحود يجري مجرى الفلس لتعذر الوصول إلى الثن ، PageV00P173 ~~============================================================ ~~فإن آراد أن يتملكها ، قال : قد اخترت عين مالي ، وفي جواز انفراده () بهذا ~~القول من غير حاكم وجهان ، ثم هي حلال له ، وإن لم يرد أن يتملكها كانت ~~(في)(1) يده للمشتري ، (ليستوفي) (3) ثمنها من بيعها . # 133 - وقال القاضي أبو الطيب : إذا تحالف المتبايعان عنسد الاختلاف ، ~~إن قلنا : (لا)(2) ينفسخ بنفس التحالف بل بحكم الحاكم ، هل ينفذ ظاهرا ~~وباطنا ، أم ظاهرا فقط ؟ فيه وجهان(5). # وقال الإمام : إذا فؤضنا الفسخ إلى الحاكم ms134 ، فالمذهب الظاهر أن الفسخ ~~يقع باطنا، لينتفع به المحق المعذور، وإن جوزنا الفسخ للمتعاقدين ، فإن ~~تطابقا عليه انفسخ باطنا كالمقايلة(1)، وإن فسخ الصادق منهما انفسخ أيضا ~~باطنا(2)، وإن فسخ الكاذب ، لم ينفسخ في الباطن (4) ، ولكن طريق الصادق ~~إنشاء الفسخ إن أراده . # 134 - ثم هل يجوز وطه الجارية للمشتري بعد التنازع(1)، وقبل ~~(1) اللفظ في نسخةف : تفرده ~~(2) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~(2) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يستوفي ~~(4) الكلمة زيادة من نسخة ف ، لتقدير صحة المعنى والحكم ، وهي ساقطة من الأصل : ~~(5) قال النووي رحمه الله : * وإنا تحالفا فالصحح أن العقد لا ينفخ ، بل إن تراضيا وإلا فيفسخانه ، أو ~~أحدها أو الحام ، وقيل: إنا يفسخه الحاكم* ، وقال الخطيب الشربفي : * ومقابل الصحيح أنه يفسخ بالتحالف * ~~(انظر : المهذب : 293/1، الجموع : 17/13، مفني الحتاج : 16/2)، وسوف يكرر فلك المصنف فقرة ~~(() اللفظ في نسخةف : كالمقابلة ~~(7) قال الحطيب الشرييفي : * وإذا فسخا انفسخ ظاهرا وباطنأ كالإقالة، وكنا إن فسخ القاضي أو الصادق ~~منها، لتعذر وصولها إلى حقها كا في الفسخ بالإفلاس* ، (مغني المحتاج، له : 16/2) ~~(4) لم ينفسخ في الباطن لترتبه على أصل كانب ~~(9) في نسخة ف : وهل يجوز لليائع وطه الجارية أو للشتري؟ وهنا خطأ، وسارة الأصل أصح ، وهي ~~مطابقة لكلام الشربيفي في (مفني المحتاج : 2 /96) ~~176 PageV00P174 ~~============================================================ ~~التحالف ؟ [22/ ب] وجهان(1)، وبعد التحالف وقبل التفاسخ ؟ وجهان ~~مرتبان ، لإشرافه على الزوال ، والأقيس الجواز(2)، استمرارا للملك (2). # 135 - وقسال الماوردي في اختلاف المتبايعين : مهما انفسخ البيع في ~~التحالف(1)، هل ينفسخ ظاهرا وباطنا ؟ ( أو في الظاهر)(4) دون الباطن ؟ # فيه ثلاثة (أوجه)(2): ~~أحدها : ينفسخ ظاهرا وباطنأ ، سواء كان البائع ظالما أو مظلوما ، ~~كاللعان: ~~والثاني : ينفسخ ظاهرا دون الباطن ، سواء كان البائع ظالما أو مظلوما . # والثالث : إن كان البائع مظلوما انفسخ ظاهرا وباطنا ، وإن كان ظالما ~~لم ينفسخ إلا ظاهرا . # وهكذا ذكره الشيخان أبو نصر وأبو إسحاق(4). # (1) الأصح الجواز، ليقاء ملكه، (انظر: مففي المحتاج: 96/2) ~~(2) الراجح الجواز أيضا ، لبقاء ملكه ، (انظر : مفتي الحتاج : 2 /7) ~~(2) العبارة في نخة ف : لاسترار الملك ، وفي تخة ف : لملك اليد ms135 ، والمعتى واحد ~~(4) العبارة في نسخة ف : مها اختلف المتبايعان وتحالفا عل 0 ~~(5) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : أو ظاهرا ~~(6) اللفظ من هامش الأمل. # (7) المهذب، للشيخ أبي إسحاق الشيرازي : 300/1 - 301 PageV00P175 ~~============================================================ ~~الفصل الثامن ~~التحكيم ~~نفاذ الحكم): ~~136 - إذا اختصم رجلان في حق من الحقوق المالية فحكما(1) رجلا، هل ~~ينفذ حكمه؟ فيه قولان ، وفي النكاح قولان مرتبان عليه(2). وفي العقوبات ~~قولان مرتبان عليه(2)، ولا يخفى على الفقيه وجة الترتيب(2). # واختلف الأصحاب في محل القولين ، فشهم من قال : إن كان في البلد ~~قاض لم يجز التحكيم قولا واحدا ، وإنما القولان فيما إذا لم يكن هناك قاض . # ومنهم من قال : إن لم يكن في البلد قاض جاز التحكيم قولا واحدا ، ~~وإنما القولان فيما إذا كان هناك قاض . # (1) اللفظ في نخة ف : وحكما ~~(2) في نسخة ب زيادة حنة ، وهي : وأولى بالمنع، ق 104/ا ~~(2) في نسخة ب زيادة أيضا ، وهي : والأظهر في النكاح الجواز، بخلاف العقوبات ، ق 104 / ب . # (4) انظر هذا الموضوع مع التفصيل والاتدلال في (مغني المحشاج :4 /264، وما بعدها ، أب القاضي ~~الماوردي : 299/2 ، نهاية الحتاج : 8 /242 وما بعدها، حاشية قليوي وعميرة:4 /298)، وقد لحص النووي ~~ذلك فقال : * ولو حكم خصان رجلا في غير حد لله تعالى جاز مطلقأ ، وفي قول : لا يجوز، وقيل : بشرط عدم قاض ~~بالبلد، وقيل: يختص بمال دون قصاص ونكاح ونحوها، PageV00P176 ~~============================================================ ~~ومنهم من قال : القولان في (الجميع)(1) من غير فصل : ~~الزوم الحكم : ~~137- ثم مهما حكم عليهما، وبينها)، وفصل القضية بطريقها، فهل ~~يلزم حكه بنفسه ، آم لا بد من تراضيهما بعد الحكم؟ فيه قولان ، ذكرهما ~~الجماعة، ووجهان ذكرهما الإمام ، أصحهما أنه يلزم بنفسه، كالحاكم ، فعلى هذا ~~لو رفع حكمه إلى حاكم أجراه على وفق الشرع، كغيره من القضاة. # والثاني ، وهو اختيار المزني : أنه لا يلزم حكمه ما لم يتراضيا بعد الحكم ~~لضفه ~~ومهما رضيا (به)(2)، ثم رجع أحدهما قبل أن يحكم ، لم ينفذ حكة وفاقا ، ~~وانما الخلاف فيه إذا استمر على الرضا حتى حكم ، ولم يجددا رضا. # هذا هو المذهب(2). وفيه ms136 وجة بعيد آنهما إذا رضيا أولا، فلما خاض رجع ~~أحدهما، لم يؤثر رجوغه، ونفذ الحكم، وهذا الوجه حكاه الإمام واستبعده. # ولو رضيا، ثم رجع أحدهما قبل أن ينشى الخوض ، فلا وجة إلا إبطال ~~الحكر، وفيه شيء: ~~حبس المقر عند المحكم): ~~138 - وهل للمحكم أن يحبس من أقر عنده منهما؟ فيه خلاف، والمذهب ~~أنه لا يحبس ، بل ليس له إلا الإثبات5). # (1) الكلة من نسخة ف، ومن نخة ب ، ورقة 104 / ب ، وفي الأصل : الجع ~~(2) في نخة ب عبارة آخرى، وهي: وإذا حكم بينها0.، ق104 /ب ~~(4) الكلمة من نسخة ب، ورقة 104 /ب، وهي غير موجودة في الأصل: ~~(4) في نسخة ب زيادة، وهي : هذا هو المذهب آته لا يوثر رجوعها بد الخوض في الحك، ورقة ~~5) في ننة ب زيانة ومي : وإذا وجب الحق على واحد سنها فالمذهب أنسه لي لمحك الحبس ~~ق 104 /ب، وهي اختصار للفكرة كلها التي حنفت من نسخة ب ~~أدب القضاء (12) PageV00P177 ~~============================================================ ~~ولا خلاف أنه ممنوع من استيفاء العقوبات ، إن جوزنا (التحكيم)(1) ~~فيها ؛ لأنها تحرم أبهة الولاية العامة. # اشروط المحكم ا: ~~139 - ويشترط في المحكم أن يكون حرا بالغا عاقلا عذلا مقبول الفتوى ، ~~عالما بالشريعة ، والضابط فيه أن يكون على صفة يجوز للامام أن يوليه ~~القضاء مطلقا ~~ولو تحاكم إليه بالتحكيم ولده وأجنبي، فحكم لولده أو لوالده على ~~الاجنبي(1)، ففي جوازه وجهان ، حكاهما الماوردي(2)، (23 /1) أحدهما : ~~لا يجوز، كالقاضي المطلق ، والثاني : بلى (4) لأن ذلك وقع عن رضا منهما . # وهكذا لو حكم على عدوه ، والمسألة بحالها ، فيه وجهان(5) أيضا . # الاشهاد على الحكما: ~~14 - ومتى حكم المحكم على المتحاكمين عنده ، أو على أحدهما في الموضع ~~الجائز، ورضيا به ، فينبغي أن يشهد على نفسه في المجلس الذي حكم بينهما ~~فيه، قبل تفرقهم ، لأن قوله بعد الافتراق لا يقبل ، كما لا يقبل قول الحاكم ~~المطلق بعد العزل: ~~(1) الكلمة من نسخةف ، وفي الاصل : التحك، وهو تصحيف. # (2) العبارة في نسخة ف : فحكم لولده أو لأجنبي على ولده ~~(4) أبب القاضي، له : 286/2. # (4) في تسخة ب كلة ms137 : يجوز، بدلأ من : بلى ، ورقة 104 /ب، وهو الموافق لنص الماوردي في (أنب ~~القاضي : 246/2) ، لكن المصنف تقل ذلك باختصار وتصرف. # (5) عبارة ب هي : وهكذا لو حكم على عدوه فيه الوجهان ، فعرفت الوجهين للاشارة إلى الوجين المذكورين ~~في المسألة السابقة، ورقة 104 /ب PageV00P178 ~~============================================================ ~~قصور الحكم على المتحاكمين): ~~14 - ثم اعلم أن الحكم بين المتحاكمين في التحكيم لا يتعدى إلى ثالث غير ~~المتحاكمين إلا في مسألة العاقلة ، وهو ما إذا تحاكم إليه اثنان في قتل الخطأ ، ~~وقامت البينة على ذلك ، ففي وجوب الدية على العاقلة وجهان : ~~أحدهما : (لاتجب ، لعدم رضاها)(1) بحكه (2). # والثاني : بلى، لأن الرضا حصل من القاتل . # وهذا الخلاف مبني على أن الدية تجب ابتداء على القاتل ، ثم تتحملها ~~العاقلة عنه ، أو تجب على العاقلة ابتداء. # فإن قلنا : تجب أولا (على القاتل ، وجبت ههنا على العاقلة ، وإن ~~قلنا : تجب أولا)(2) على العاقلة ، فلا تجب لعدم رضاهم بها . # وهذه المسألة ، وإن كانت قليلة الوقوع ، لكن أئمتنا ذكروها ، وذكروا ما ~~فيها من المسائل ، واقتفينا نحن أثرهم، وتبعناهم في ذكرها . # (1) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : لا ، لعم رضاما ~~(4) وهو الراجح الني نص عليه النووي، واقتصر عليه الشراح، (انظر: منفي المحتاج: 4 /279، حاشية ~~قلى وغيرة:4 2987) ~~(4) ما بن القوين من تسخة ب ، ورقة 105/أ، وهي ساقطة من الأصل ونسخةف ، فاحتل المعنى ~~والياق فيهما PageV00P179 ~~============================================================ ~~الفصل التاسع ~~حكم الحاكم بعد عزله، وحكم (نوابه)(1) ~~وسماع شهادته على فعل نفسه ~~1 الحكم بعد عزل الحاكم ): ~~142 - اعلم أن الحاكم في دوام ولايته مقبول القول من غير بينة تشهد بما ~~يقوله، فإذا قال ، وهو حاكم : قضيت لفلان بكذا على فلان ، قبل قول ~~بالاجماع، عندنا وعند الخصم ، وإن منعنا القضاء بالعلم على قول. # وسببه أنه أهل لإنشاء القضاء الآن ، فكان أهلا للإخبار به، وشرط هذا ~~آن يتلفظ به في عمله. # فلو خرج من عمله إلى بلد آخر ليس حاكمأ فيه ، فقال : كنت حكمت في ~~عملي بكذا، لم يقبل منه حتى يرجع إلى عمله، فيقوله فيه. # امن ينعزل بعزله ؟ ]: ~~143 - فإذا ms138 عزل الحاكم بسبب شرعي انعزل كل من فؤض إليه أمرا معينا ، ~~كسماع شهادة معينة من الشاهد بها ، أو عقد نكاح معين ، أو بيع معين ، أو ~~غير ذلك، مما هو معين مخصوص، آما خليفته بالمدينة في القضاء العام، ونوابه ~~(1) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : توليه، وهو تحريف. PageV00P180 # ============================================================ ~~في القضاء بالقرى ، والقيم على الأطفال ، ففي انعزالهم بعزله ثلاثة أوجه، ~~الأصح هو الثالث : وهو آنه إن استخلفهم بإذن الإمام لم ينعزلوا ، وإن ~~استقل بالاستخلاف وجوزناه ، انعزلوا لأنهم نوابه (1). # اسماع شهادة القاضي على فعل نفسه ا: ~~144 - ثم مهما عزل القاضي ، فقال : أشهد آنفي قضيت بكذا ، لم يقبل على ~~أصح الوجهين. # وقال الإصطخري : يقبل كشهادة المرضعة إذا قالت : أشهد أني أرضعته، ~~يقبل على المذهب، والفرق واضح(1). # فان قلنا : لا يقبل ، فلو قال بعد عزله : أشهد آنه قضى لفلان بكذا ~~قاض عدل، ففي قبول هذه الشهادة، والحالة هذه، وجهان ذكرهما ~~العراقيون ، ونقلها المراوزة عنهم ، قال الإمام : ظاهر المذهب [23/ ب] ~~قبول ذلك، ووجة المنع أن الظاهر أنه يعني نفسه ، هذا ما ذكره الإمام ~~والقاضي أبو الطيب (الطبري)() وغيرهما(2) . # ونقل الغزالي ذلك ، وعكس فيه الترتيب مع غلطه ، فقال : إذا قال : ~~أشهد أني قضيت لم يقبل ، وإن قال : أشهد آن قاضيا قضى ، ففيه وجهان، ~~(1) انظر تفصيل ذلك في (مغني المتاج :4 /282 ، نهاية الحتاج : 8 /246 ، حاشية قليوبي وعميرة :4 ~~1، الروضة: 11 /12) ~~(2) الفرق بين قبول شمادة المرضعة على الإرضاع ، وعدم قبول شهادة القاضي المعزول على حكه بقضية، أن ~~شهادتها بالرضاع لا ثثبت عدالة لنفها ، لأن الرضاع يصح من غير العدل ، ولأن المغلب في الرضاع فعل المرتضع ، ~~أما شهادة القاضي العزول بالحكم فتثبت لنقسه العدالة ، لأن الحكم لا يكون إلا من عبل فتلحقه التهمة بتزكية نفسه، ~~والمغلب في الحكم فمل الحاكم فتكون شهادته على فعله فلا تقبل . (لنظر: المهنب : 209/2، مغني المحتاج :) ~~282، نهاية الحتاج :247/8، حاشية قليوبي وعيرة:4 /300، الروضة: 11 /198)، وانظر : فقرة 412. # (2) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~4) انظر: الروضة : 124/11 PageV00P181 ~~============================================================ ~~أحدهما : يقبل كما تقبل شهادة المرضعة ، فقوله : أحدهما ms139 يقبل كشهادة المرضعة ~~غلط ظاهر ، فإن المرضعة لا يشترط في قبول شهادتها قولها : أشهد أن امرأة ~~أرضعت هذا الصبي، حتى تتساوى المسألتان ، بل صورة شهادة المرضعة أن ~~تقول : أشهد أني أرضعته ، أو أشهذ أنه ارتضع مني ، على خلاف سيأتي إن شاء ~~الله تعالى(1) في تقديم الإضافة إلى نفسها ( أو تأخيرها)(2) ، مع الاتفاق على أنها ~~تصرح في شهادتها : بأنها المرضعة، وتقبل قولا واحدا ، فوازنه في مسألة ~~القاضي أن يقول : أشهد أني قضيت ، فظهر أن ما ذكره الإمام والأيمة ~~صحيح، وما ذكره الغزالي زلل. # إخبار القاضي شهادة، وليس حكما): ~~145- نعم، ههنا بحث في مسألة، في النفس منها شيء، ولم آجدها ~~مسطورة، وإنما استخرجها الفكر، وهو آنا إذا جعلنا القاضي المعزول شاهدا ~~في كلا الصورتين ، وهما : إذا أضاف القضاء إلى نفسه، وإذا أطلق، فإذا ~~قال : أشهد أني قضيت لفلان بكذا ، وقبلنا ذلك ، فهو شهادة لاشك فيه ، ~~وليس بحكم منه الأن ، (وإنما)(2) هو شهادة على فعل نفسه يقيها عند حاكم ~~(متول)(4) الآن ، حصل لديه التداعي بين المتحاكمين ، (ولا)(6) به من ~~شاهد آخر غيره، يشهذ معه ، فصيغة شهادة الشاهد الآخر أن يقول : أشهد أن ~~هذا القاضي قضى في زمن ولايته ومحل حكمه لفلان بكذا ، فيثبت حينئذ الحكم ~~(1) فقرة 417 من هذا الكتاب ، الباب الرابع ، الفصل الثالث ، مسألة صيفة شهادة المرضعة ~~(2) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : أو تأخيره ~~(2) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : فإنا ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : متولي، وهو خطا نحويي ~~(5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فلا ~~182 PageV00P182 ~~============================================================ ~~بالحق المشهود بالحكم به () . # أما إذا قال : أشهد أنه قضى لفلان بكذا قاض عدل، وحضر شاهد آخر ~~يشهد بذلك ، فصيغة شهادته أيضا أن يقول : أشهد أنه قضى لفلان بكذا قاض ~~عدل ، لتتفق الشهادتان في المعنى ، فلو قال الشاهذ الآخر: أشهد أن هذا قضى ~~في حال ولايته بكذا ، مع قول الحاكم المعزول : أشهد أنه قضى لفلان قاض ~~عدل، لم تتفق الشهادتان قطعا ، ولا يثبت الحق. # فلو قال الحاكم المعزول : أشهد أن قاضيا قضى ms140 بكذا ، فالشاهد الآخر ~~كيف يشهد ؟ أيقول : أشهد أن قاضيا قضى بكذا ؟ أو أشهد أن القاضي الذي ~~شهد هذا ، أنه قضى بكذا ، وهكذا في الصيغة الأولى ، أيقول : أشهد أنه قضى ~~لفلان بكذا قاض عدل ، كما تلفظ به الحاكم المعزول ؟ أو يقول : أشهد أن ~~القاضي العدل الذي شهد هذا (عليه)(2) أنه قضى لفلان بكذا؟ # هذا عندي(4) فيه تردد ظاهر، ولم أظفر به مسطورا، ومستند التردد في ~~إجمال الشاهد الآخر اسم الحاكر الذي يشهد عليه أنه حكم بكذا(4) ، أن أصحابنا ~~قالوا : لو شهد شاهدان، [1/24] لم يقضيا قط، على قاض عدل، ولم ~~يسمياه ، ولا عيناه ، بل قالا : نشهد أن قاضيا عدلا قضى لفلان بكذا، أو ~~أشهدنا على نفسه بذلك في حال ولايته وعمله ، هل يقبل؛ فيه وجهان، قال ~~الإمام : وظاهر المذهب قبول ذلك ، فالتردذ الذي أبديته في الشاهد الذي ~~يشهذ مع الحاكم المعزول، يخرج لفظ شهادته وسماعها على هذه المسألة . # وهذا من ألطف الفقه ودقيقه ، فليفهم إن شاء الله . # (1) ذكر التووي رحمه الله تعالى وجمين في المسالة، وقال : والصحيح باتفاق الأصحاب المنع *(الروضة : 124/61) ~~(2) اللفظ زيادة من نسخة ف، وساقط من الأصل : ~~(3) يوجد في الأصل بعد هنا عندي : لفظ : غيري، وومع فوقها خط وتقط تشير إلى الشطب. # (4) قال النووي : * قبلت شعادته في الأصح * (الروضة : 128/61) PageV00P183 ~~============================================================ ~~الباب الثالث ~~في الدعاوى والبينات ومجامع الخصومات ~~وليه فصول ~~الفصل الأول ~~الدعوى] ~~حد الدعوى، وحقيقتها، ثم في كيفيتها، وصفتها، وشروطها ~~وجواب المدعى علي فيها ~~النظر الأول ~~في حد الدعوى وحقيقتها ~~التفريق بين المدعي والمدعى عليه): ~~146 - اختلفت عبارة الأئمة في حد المذعي والمدعى عليه: ~~فنهم من قال : المسدعي من يثبت شيئا، والمدعى عليه من ينفي ~~شين(1. # (1) العبارة في نسخة ف فيها تقديم وتأخير كما يلي : المدعى عليه من ينفى شيئا ، والمدعي من يثيته PageV00P184 ~~============================================================ ~~ومنهم من قال : المدعي من يقول بالاختيار، والمدعى عليه من يجيب ~~بالاضطرار. # ومنهم من قال : المدعي من إذا سكت ترك وسكوته ، والمدعى عليه من ~~لا يترك وسكوته . وهذه عبارة الحنفية ، وهي معنى العبارة الثانية بعينها، ms141 ~~وإنما اختلفت العبارة: ~~وقال الإمام : المدعي عند أبي حنيفة من يثبت الشيء لنفسه، والمدعى ~~عليه من يثبته عن غيره، وفي نسخة آخرى : من ينفيه عن غيره(1) ~~147 - هذا نقل الإمام عن ذلك الحبر الإمام ، ولم يذكر عليه شيئا مع ~~شدة تتبعه كلام من تقدمه بالبحث والتحقيق: ~~وهذا الحد باطل في الطرفين(2) ، أما قوله : المدعي من يثبت الشيء ~~لنفسه، فيريد بالشيء المدعى به، وهو باطل بدعوى الوصي للموصى عليه ~~المحجور عليه على الغير مالا أو غيره ، فإنه مدع بالإجماع، مع أنه يثبت الشيء ~~المدعى به لغيره، وهكذا القيم من جهة الحاكم على المحجور عليهم، وهكذا ~~الناظر في وقفي ، وهكذا الوكيل يثبت المدعى به للموكل ، لا لنفسه . # (1) انظر : معين الحكام للطرابلي : 52 ، وقد تقل بعض تمريفات المدهي والمدعى عليه من كتب الحنفية ~~ينا ذكر ابن فرحون المالكي تعريفات آخرى عند المالكية في (تبصرة الحكام : 122/6) ، وكلام الطرابلسي من ~~السائل النادرة التي انتبه إليها عند انتحاله كتاب ابن فرحون ، وعبارة الطرابلي : * وذكر في التحفة المدعي من ~~بلت إثبات فلك أو حق، والبعى عليه من ينفيه ، وقد ذكر فقياء الحنقية تعريفات آخرى اللمدعي والمدعى ~~عليه ورجوا التمريف التالى : المدعى من إنا ترك الحصومة لا يجبر عليها ، والمدعى عليه من إنا تركها يجبر ~~عليها . (انظر : درر الحكام : 229/2 ، رد الحتار : 5 /542 ، نتائج الأفكار في تكلة فتح القدير: 139/6) ~~وانظر تحقيق هنا الموضوع ياسهاب وتفصيل ومقارنة بين الضوابط والقواعد التي ذكرها فقهاء المذاهب في التين بين ~~المدعي والدعى عليه ، وامية التفريق ينها : (رسالة وسائل الإثبات، للحتق : 146/2، وما بعدها، ورسالة ~~الزميل الفاضل الدكتور عحمد نعيم ياسين ، نظرية الدعوى : 185/1 وما بعدها ، والمراجع القي وردت في المامش ~~الروضة: 2712) ~~(2) اللفظ في نسخة ف : الطريقين PageV00P185 ~~============================================================ ~~(ولا)(1) يقال : مراده بالشيء الذي تثبته السلطنة واستحقاق قبضه ~~وتسلمه، إن ثبت ، لأنا نقول : السلطنة ثابتة قبل هذه الدعوى ، لأن الكلام ~~مفروض في دعوى وصي ثابت الوصية عنسد الحاكم ، وكذلك القيم والناظر ~~والوكيل ، فسلطنتهم ثابتة بمعنى أن كل أمر تحقق آنه للمحجور عليه، ms142 أو ~~للوكيل، أو للموقوف عليهم ، تسلط هؤلاء شرعا على قبضه، فهو لا يثبت ~~بالدعوى سلطنة ، ولا السلطنة مدعى بها ، (وإنما)(2) المدعى به هو المال في ~~الذمة ، أو الثوب المعين مثلا ، وهو الشيء الذي يثبته . # 148- نعم ، إذا ثبت عند الحاكم، تسلط هذا المدعي على قبضه، لا ~~بدعواه، بل بالتسلط (24 / ب) السابق على هذه الدعوى، الثابت بوصية أو ~~نظر أو وكالة. # وأما الطرف الثاني : وهو قوله : والمدعى عليه يثبته عن غيره، على ~~النسخة الأولى ، فيطلان هذا أظهر من الكلام عليه ، فإن المدعى عليه بمال في ~~ذمته ينفي استحقاق المدعي له، فلا يثبت شيئا : ~~فان قيل : هو، وإن نفى الاستحقاق، لكنه يثبت براءة ذمته، فهو ~~مثبت. # قلنا : عنه جوابان ، أحدهما : أن البراءة الأصلية حاصلة بالأصل ~~واستصحابه، فهي ثابتة، وهو غير محتاج إلى إثباتها، وإنما هو (ناف)(2) ما ~~يشغلها ، والثاني : هب آنه مثبت براءة نفسه وذمته ، فهل هو مثبت للشيء ~~عن غيره؟ كلا ، فهذا حد باطل. # (1) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : لا ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : إنما ~~(3) الكلمة من نسخة ف، وفي الأصل : ناو، وهو تصحيف PageV00P186 ~~============================================================ ~~140 - وعلى النسخة الثانية، وهي : ينفيه عن غيره، باطل، إنما هو ~~ينفيه عن نفسه ~~وعندي : أن هذا زلل من النساخ(1) ، فيإن منصب هذا الإمام أجل من ~~قوله مثل هذا(2) . # وقال بعض الأصحاب : المدعي من يدعي أمرا باطنأ خفيا، والمدعى ~~عليه من يدعي أمرا ظاهرا جليا(2) . # وهذا الحد مع الحد الذي سبق ذكره ، وهو آن المدعي من (إذا سكت ~~خلي) (4) وسكوته ، والمدعى عليه من لا يخلى وسكوته ، مستنبطان من ~~مسألة استنبطها الشيخ القفال ، وهي : ما إذا كان الزوجان مشركين ، ثم أشلما ~~قبل الدخول ، ثم اختلفا ، فقال الزوج : أسلمنا معأ، فنحن على الزوجية، ~~وقالت المرأة : أسلم أحدنا قبل صاحبه(4)، فقد بطل نكاخنا ، ففيه قولان ، ~~أحدهما : أن القول قول الزوج ، لأن الأصل بقاء النكاح ، وهذا على قولنا : ~~إن المدعي من يترك وسكوته ، فإن المرأة هي التي بهذه الصفة ، وهي () ~~دعيه ~~والقول الثاني : أن القول قول الزوجة ، وهذا على ms143 قولنا () : إن المدعي ~~هو الذي يدعي أمرا باطنا خفيا يخالف الظاهر ، (والزوج)(4) ههنا هو الذي ~~(1) اللفظ من نسخة ف : الناسخ ~~(2) العبارة في نسخة ف : من أن يقول مثل هنا . # (2) انظر : الروضة : 2/12 ~~(4) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : من يخلى ~~5) في نسخة ف : الأخر: ~~ف نخةف : ن ~~() السبارة في نسخة ف : وهنا إقا قلنا ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الزوج PageV00P187 ~~============================================================ ~~بهذه الصفة ، لأن اتفاقهما على الإسلام في حالة واحدة، بحيث لم يسبق أحدهما ~~الآخر، خلاف الظاهر(1) . # 15 - وأخذ أبو سعيد الإصطخري هذا الحد وطرده في مسألة خالف ~~الأصحاب قاطبة فيها ، فقال : إذا ادعى رجل من السفل على ملك عظيم ، أو ~~وزير كبير نبيه(4 (خطير)(2)، أو قاض جليل ، أو شريف نسيب، آنه ~~زوجه ابنته، أو أنه أقرضه حبة من ذهب ، أو آنه استأجره لسياسة دوابه، ~~أعني السفلة استأجر هذا العظيم القدر لسياسة دواب لهذا السفلة، وما آشبه ~~هذا ، قال : لا تقبل دعواه ، لأنه يدعي أمرا يخالفة الظاهر ، بل أهل العرف ~~يقطعون بكذبه(2). # قال الإمام : وهذا الذي ذكره لا تعويل عليه ، ولا يسوغ في الدين ~~تشويش القواعد بأمثال هذه الوساوس ، ومثل هذا قصد رسول الله ~~ثبوت الدعوى من غير حجة(4)، فأما رذ [1/25) الدعوى لرعونات ~~(1) الراجح هو القول الثاني كما بينه النووي في * المنهاج * ، (اتظر: مفني الحتاج :4 /464 ، شرح الحلي على ~~العاج: 2381، نهاية المتاج: 239/4 ، الروضة : 4/12) ~~(4) في نسخة ف : ببينة . # (2) الكلمة من هامش الأصل. # (4) قارن ذلك في (حاشية الشرقاوي : 2 / 509) ، فقد بين أنه لا تسمع دعوى المحال حسا كمثل جبل ذهبأ ~~أو فضة، أو حال شرعا كالج في رجب، بخلاف المحال عادة كدعوى على جليل ...، وخالف في ذلك الحتفية ~~فاشترطوا عدم الاستحالة عادة ، كدهوى رجل هعروف بالفقر على آخر غني أن له ضه أموالا عظية ، أقرضه إيساها ، ~~وهذا قريب من نهب المالكية، (انظر : رد الحتار: 544/5 ، مرأة الجلة : 283/2، جلة الأحكام العدلية : ~~المادة 1629 ، الفواكه البدرية ، ابن الغرس : 105، وسائل الإثبات : 6/1، نظرية الدعوى : 24/6، جواهر ~~العقود، الأسيوطي:416/2، الروضة : 11/12) ms144 ~~(5) يشير المصنف هنا إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس، أن رسول ~~الله قال : " لو يغطى الناس بدغواهم لادغى رجال دماء رجال وأموالمم ، ولكن اليين على المدعى عليه ، ، وفي ~~رواية البيهقي : * البينة على المدعي واليين على من أنكر، ، (انظر : صحيح البغاري بشرح السندي والقسطلاني : ~~31، يح مسلم بشرح النووي : 2/12، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي : 4 / 590 ، منن آى داود :ا= ~~188 PageV00P188 ~~============================================================ ~~النفس(1) فلا سبيل إليه . # 15- قلت : وهذا الذي ذكره آبو سعيد غير بعيد آن يصير إليه ~~جتهدا")، وهو مذهب مالك، فان عنده لا تسمع دعوى(4) وضيع على شريف ~~(4 ~~إلا ان تعرف بينهما معاملة(1)، وقد سمعت الدعوى على خير الخلائق رسول الله ~~من وضيع، وكذلك سمعت على علي كرم الله وجهه ، وعلى غيره من آكابر ~~الصحابة(1. # 152- نعم ، يشكل على هذا الحد الوديعة، فإن المودع يقيل قوله في ~~(21 ~~الرد على المالك ، وهو يدعي أمرا خفيا ، فلم قبل(2) قوله؟ . # 2 /4، ط الحلبي، سنن التسائى : 214/8، سنن ابن ماجه ، 2 /28 ، النن الكبرى، البيهقي : 10 /253 ، ~~نصب الراية :4 /291، نيل الأوطار: 216/8، سبل اللام :4 /124) ~~(1) في نسخة ف : الأنفس ~~(4) البارة في نسخةف : وهنا الني ذكره أبو يد بعيد، لا يصير إليه جتعد. وي عبارة غير صبيحة، ~~تتناقض مع الكلام الآتي. # (3) الارة في نخةف : فانه لا يسمع دعرى ~~(4) ويعبر المالكية عن ذلك باصطلاح الخلطة ، قال ابن جزئء : بعد أن يثبت المدعي آن بينه وبينه خلطة ~~من بيع وشراء آو شبه ذلك ... وقال بوجوب إثبات الخلطة علي بن أبي طالب والفقهاء السبعة ومالك، خلافا ~~للشافي وأبي حنينة وابن حنبل، وقال ابن فرحون : ومن ذلك (الدعوى التي تشعد الصادة بكنبها) دعوى الغصب ~~والقاد على رجل صالح لا ينسب إليه ذلك ولا يليق به فلا تمع تلك الدعوى ~~والخلطة : هي أن يشهد اثنان أن المتخاصحمين قد تبايما مرة أو مرتين أو ثلاثا ، أو يشهدا على تكرار المبايعة ~~والتعامل بين المتخامحين، وقال ابن كنانة : يكفي شاهد واحد، وقال ابن عرفة : الخلطة ترفع ms145 بعد توجه الدعوى ~~على المدعى عليه ، أي توجب توجه الدعوى على المدعى عليه ، وعن ابن القاسم : هي أن يبايع إنان إنسانا بالدين ~~مرة أو بالنقد مرارا ، وعن البفداديين : إنما المعتبر كون الدعوى تشيه أن يدعى بها على مثل المدعى عليه ، أو يشب ~~أن يعامله في مثل ما ادعى عليه به . (انظر: بداية الجتهد: 510/2، شرح حدود ابن عرفة، الرضاع : 47، ~~الموطا: 452، حاشية السوفي : /145، تبصرة الحكام: 1r, ،124/1، 166، 197، 119، مالك الدلالة : ~~316، شرح الزرقاني على الموطأ : 3 / 295 ، قوانين الأحكام الشرعية 328 وسائل الإثبات : 252/1، 275، ~~نظرية الدعوى: 33/6) ~~(5) انظر : الحاوي الكبير، للماوردي : جلد 12ق 46 /ا، خطوط بدار الكتب المصرية، برقم 01ه فقه ~~شافعي ~~(6) اللفظ في نسخة ف : تقبل ~~189 PageV00P189 ~~============================================================ ~~وجوابه : أن الأمانة سبقت على دعوى الرد ، والأصل بقاؤها ، فإذا قال : ~~رددت، قبل قوله، لبقاء أمانته ظاهرا ، والمالك إذا أنكر الرد يدعي خيانة ~~طارئة على الأمانة التي سبقت ، والأصل عدم الخيانة . # النظر الثاني ~~كيفيتها وصفاتها وشروطها(1) ~~اأقسام الدعوى ا: ~~153 - والدعوى تنقسم: إلى دعوى عين في يد، وإلى دعوى مال في ~~ذمة(2)، وإلى دعوى حقوق شرعية كنكاح وقصاص وحد قذف ور3 بعيب، ~~وحق شفعة وغير ذلك، والعين تنقسم إلى حاضرة في المجلس، وغائبة عنه، ~~والغائبة تنقسم إلى منقولة وغير منقولة، ثم تتنوغ الدعاوى بعد ذلك إلى ~~دعوى نكاح وقصاص وحدود وغيرها . ونحن نذكرها إن شاء الله تعالى شيئا ~~فشيئا . # الدعوى بالعين الحاضرة المنقولة): ~~154 - أما الدعوى بالعين الحاضرة المنقولة فالإشارة إليها تغني عن ~~صفتها، وعن ذكر قيتها ، فليقل : أدعي أن هذه العين ، ويشير إليها، ~~ملكي، وهذا الحاضر غصبها مني، ويلزمه تسلئها إلي، وأنا أطلب تسليها ~~منه ، وأسألك سؤاله ، فره بالتسليم إلي. # (1) في نسخةف : في كيفيتها وصفها وشرطها ~~(4) في نسخة ف : الذمة. # 190 PageV00P190 ~~============================================================ ~~فهذه الألفاظ (1) كلها متفق عليها ، لو نقص منها شيء ، فيه خلاف(2) . # قال الشيخ آبو علي : لا بد أن يسأل القاضي مطالبته، فإن لم يسأله، ~~هل للقاضي مطالبته ؟ فيه وجهان. # وقال القاضي حسين : يقول له : فمره بالتسليم إلي ~~وقال الهروي) : قيل : إن اقتراح ms146 المدعي على القاضي سؤال المدعى عليه ~~ركن في صحة الدعوى على أصح الوجهين(2)، وهو مذهب أبي حنيفة(5) . # وقال في تتة التتة(1) : إذا قال المدعي في دعواه : يلزمه التسليم إلي، ~~قيل : لا يكفي ، بل لا بد من ذكر الطلب:. # (1) في نسخة ف : الفاظ ~~4) النب :201/2 ~~(3) أبومد، حد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي ، تليذ القاضي أبي عاصم ، قاضي قمذان، توفي في حدود ~~نة 5ه، شرح أدب القضاء للعباي ، وسماه : الإشراف على غرامض الحكومات كان من الأمة الفقهاء، والفقهاء ~~الذين ينتسبون إلى هراة كثيرون ، مشهم أبو عاصم المبادي المروي ، وأبو الفضل الجارودي المروي، وأبو سعد، ~~والثلاثة اسمهم حمد بن آحد، ومنم أحمد بن حمد أبو قبيد الهروي صاحب الغريبين في القرآن والحديث، وقد رجحت ~~أن يكون المقصود أبا سعد ، لأن الصتف ذكر في فقرة 562 قوله : والحروي في * إشرافه * ، وقال في فقرة 88: ~~الشيخ أبو عامم والهروي والبضوي ، مما يدل على أن الهروي ليس أيا عاصم ، وأن القول الأول يؤكد ما ذهبت إليه من ~~كونه احب *الإشراف ، انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى : 265/5 ، كثف الظنون : 2/1 ~~1، ذيب الأساء: 236/2). # (4) المبارة في نسخة ف : على الأصح من الوجمين ~~(5) انظر منهب أبي حتيفة في كتاب (درر الحكام : 2/ 231 ، رد المحتار: 5 /547، تكلة فتح القدير: ~~(1447 ~~(6) التتمة لأبي سعد المتولي (426 - 478 ه) وهو تتة على * الإبانة * لشيخه الفوراني ، (انظر : طبقات ~~الشالقية الكبرى : 106/5 -107)، وتتة التتسة للشيخ أسعد بن ممود ، البجلي ، منتجب السدين أبي الفشوح، ~~الأصفهاني الشافي المتوفى سنة 600 ه، قال في كشف الظنون : * وعليها الاعتماد في القتوى بأصفهان قديما، ثم = ~~191 PageV00P191 ~~============================================================ ~~وقال الشيخ أبو نصر : إذا حرر المدعي الدعوى، هل يسأل الحاكم المدعى ~~عليه عن الدعوى ، قبل آن يسأله المدعي سؤاله؟ فيه وجهان . # وقال الشيخ أبو إسحاق : إذا لم يسأل الخصم القاضي مطالبة خصه، ~~يجوز للقاضي مطالبتة على المذهب ، لأن شاهد الحال يدل على المطالبة(1) . # أما إن كانت الدعوى في وديعة فليقل : وأنا أطلب أن يمكنني منها ~~لأخذها، ولا يقل(2) : [25/ ب] وأطلب تسليها ms147 ، ولا : يلزمه تسليها إلي، ~~لأن المودع لا يلزمه شيء سوى التكين من تسليها . # وإن كانت العين مبيعة ، قال : ابتعت هذه العين منه بكذا ، وأقبضته ~~الثن ، وأنا أطلب تسليها منه. # ولا يشترط في صحة الدعوى ذكر شروط صحته، كقوله ابتعته منه ~~ابتياعا صحيحا، انعقد يايجاب وقبول عن طواعية واختيار، على الصحيح من ~~المذهب، وفيه وجة مخرج من النكاح(2)، أنه لا بد في صحة الدعوى بالبيع ~~من ذكر شروطه، وتفصيلها ، كالنكاح(2). # قال : * ولتتسة المتولي تتات آخرى لجاعة * ، وذكر صاحب كشف الظنون أن اسم المؤلف أسعد بن عمد، بدلا من ~~"أسمد بن حمود* . (انظر : كشف الظنون : 44/1 ، طبقات الشافعية الكبرى : 128/4 ، وفيات الأعيان : ~~.(111 -21912 ~~(1) الهنب له : 201/2، وفي نسخة ف : يدل على طلبه، وعبارة الأصل تتفق مع عبارة المنب ~~(2) في حاية صفحة الأصل : بلغ مقابلة ~~(3) يشترط في دعوى النكاح أن تقيد الدعوى بأنه نكحها بولى مرشد وشاهدين مع رضاها عند اشتراطه، ~~ولا يكفي الإطلاق على الأصح ، أما في عقد البيع فيكفي إطلاق البيع دون بيان شروطه على الأصح ، (انظر : مغني ~~الحتاج :4 /465 ، وما بمدها ، شرح الحلي :4 /227 ، نهاية المحتاج: ه /242، الهذب : 211/2 الروضة : ~~14/12) وسيأتي بيان ذلك فقرة 164 /2، 115 . # (4) اللفظ في تسخة ف : كما في النكاح ~~-192 PageV00P192 ~~============================================================ ~~الدعوى بالعين الغائبة) : ~~155 - وإن كانت العين غائبة عن المجلس ، فإن كانت من ذوات الأمثال ~~اقتصر على ذكر الوصف المشروط في السلم(1) ، وإن ذكر القية فهو آكد ، لكن ~~لا يحتاج إليه. # وإن كانت من غير ذوات الامثال، كالجؤهر ، لزمه ذكر الجنس والنوع ~~وما يشترط ذكره في السلم إن صح السلم فيها . # ثم إن كانت وديعة لم يلزمه ذكر قيتها ، وإن كانت عارية آو غصبا لزمه ~~تعيين قيتها ، فان كانت مبيعة لزمه ذكر الثن الذي ابتاعها به، مع الوصف ، ~~ولا يلزمه ذكر القية. # الدعوى بعقار غائب]: ~~156 - وإن كانت العين المدعى بها عقارا غائبا عن المجلس ، فلا بد من ~~ذكر الناحية ، والحدود الأربعة ، ولا يغني ذكر أحدها عن الآخر ، ولا أن ~~يقتصر أيضا ms148 على بعض الحدود. # هكذا ذكره الماوردي، (وذكر)(2) في البيع آته لو باعه دارا، وذكر حدودها ~~الأربعة، صح، وإن ذكرحدين لم يصح، وإن ذكرثلاثة ففيه وجهان(11، ~~(1) يشترط في اللم - بالإضافة إلى شروط البيع - شروط خاصة في المسلم فيه ، وهي : أن يكون دينأ ، وأن ~~يكون مقدورا على تسليه عند وجوب التسليم ، وأن يكون معلوم القدر كيلأ أو وزنأ او عدا أو ذرعأ ، وأن تعرف ~~الأوصاف القي يختلف بها الغرض اختلافأ ظاهرا، كا يشترط تحديد زمان التسليم ومكانه ، (انظر: مغني المحتاج : ~~141 وما بدها، شرح اللى: 144/2 وما بعدما، العذب :1 /297، 298 وما بعدها) : ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وذكره ~~(3) قال الشرييني: حل ذكر حدوده كلما إفا لم يعلم بأقل منها، وإلا اكتفي بما يعلم به متصا، كما يؤخذ ما ~~أفق به القفال وغيره، وقال قليوي : فان غرف ببعضما اكتفي به ، (انظر: منني المحتاج:4 /412، حاشية ~~قلي:211/4، نهاية المتاج : / 275). # أدب القضساء (13) PageV00P193 ~~============================================================ ~~(وهكذا)(1) ينبغي أن يكون في الدعوى بها . # 156 - ثم عندي أن هذا في دار مجهولة عند المتداعيين والحاكم ، (فأما إذا ~~ادعى دارا أو أرضا)(2) يعرفها كل واحد منهم ، وهي مشهورة متميزة بشهرتها ~~عن تحديدها، فلا يحتاج إلى ذكر حدودها لحصول التييز بالشهرة عندهم. # الدعوى بمال في الذمة ): ~~158 - أما الدعوى بمال في الذمة، فان كان من ذوات الأمثال، وهو ~~حال() ، فيلزمه أن يذكر في الدعوى الجنس والنوع والصفة والقدر ، فيقول : ~~لي على هذا ألف درهم ، من نوع كذا، ويذكره ، ويذكر أنها صحاح أو ~~مكسرة، ثم يقول : يلزمه أداؤها إلي الساعة، فرة، أيها الحاكم، بتسليمها ~~إلي، فأنا مطالبه بذلك ، وأسألك سؤاله ، ولا بد من قوله : يلزمه أداؤها ~~(إلي)(4) الساعة ، لاحتمال كونها مؤجلة ، أو كون المدعى عليه مفلسل(5)، وهو ~~بالخيار في أن يذكر سبب الاستحقاق . # 159 - هذا هو المذهب ، وفيه وجة حكاه الإمام والهروئ أنه لا بد من ~~ذكر سبب الاستحقاق، وهو منقاس، إذ ربما يكون المدعى عليه أتلف على ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : هكتا . # (2) الارة بين القوسين من نسخة ف ، وفي ms149 الأصل : فأما دار أو أرض ~~3) في نسخةف: حلال، وهو خطا: ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وساقط من الأصل : ~~(5) لا تمع الدعوى إذا اعترف المدعي واعسار المدعى عليه ، ولا تسمع دعوى الدين المؤجل ، وإن كان به بينة ~~على الأصح ، إذ لا يتعلق بها إلزام ومطالية في الحال ، فيضيع المقصود من الدعوى ، ويفوت نظامها ، وفي قول تسع ~~دعوى الدين المؤجل مطلقا، واء كان به بينة أم لا، ليثت في الحال، ويطالب به في الاستقبال، وقد يموت من ~~عليه فتمجل المطالبة ، وفي قول ثالث إن كان بالدين المؤجل بينة سمعت الدعوى ، وإلا فلا ، (انظر : منني المحتاج : ~~48/4، حاشية قليوبي وهيرة :4 /237 ، نهاية الحتاج : 8 /46) ، وسيأتي ذكر هنه الأقوال في نص الكتساب في ~~الفقرات التالية ~~194 PageV00P194 ~~============================================================ ~~المدعي الذمي خمرا أو كلبا ، فيعتقد المدعي استحقاقه لقيمته في ذمته، والحاكم ~~لا يرى ذلك، والناس مختلفون في ثبوت (1/26) القيم في الذمم مقابلة ~~المضونات، كاختلافهم في سبب الجرح. # ولا خلاف عندنا أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا ، فكذا هذا ، فليقل : لي ~~في ذمته درهم من ثمن مبيع سامته إليه، أو قرضا في ذمته، أو قية ثوب ~~أتلفه ، (أو ما)(1) ضاهى هذا . # وذكر بعض أصحابنا وجها (أن بينة المدعي)(2)، إن كانت شهدت على ~~اقرار المدعى عليه بالدين ، فلا بد أن يضيف إلى دعواه إقرار المدعى عليه، ~~لتطابق شهادة البينة بعض دعواه، وهو بعيد. # الدعوى بالدين المؤجل] : ~~160 - هذا كله في الدين الحال ، أما الدين المؤجل ، فلا تسمع الدعوى به ~~على أصح الوجوه الثلائة عند الإمام ، والوجه الثاني : لا تسع مطلقا ، ~~والثالث : تسمع لغرض التسجيل ، إن (كانت) (2) له بينة، وعند غيره خلاف ~~مطلق لا اختيار فيه. # والقياس أنه لا تسمع ، إذ لا مطالبة الآن ، إلا أن بعض الحكام يرى ~~جواز إثباته قبل حلوله طلبا للتسجيل ، وحفظا للحق عن الضياع ، لا سيما ~~عند طول الآجال:. # 16 - وإن كان بعض الدين حالا، وبعضه مؤجلا، رأيت بعض الحكام ~~يثبته لأجل الحال . # (1) الارة من نسخة ف ، وفي الأصل : وما. # (2) العبارة بين القوسين من ms150 نسخة ف ، وفي الأصل : أن البينة للمدعي ~~(2) اللفظ من تخة ف ، وفي الأصل : كان PageV00P195 ~~============================================================ ~~(1 ~~وكان عندي فيه تردة ظاهر ، لعدم العثور على النقل ، إلى أن رأيت(1) ~~الماوردي صرح بجواز الدعوى به، قال : تكون له الدعوى بالمؤجل تبعا ~~للحال، وهو حسن ، إلا آن فيه نظرا من حيث أن الدين ، إذا كان ألفا ، ~~والحال منه درهم واحد ، فكيف يستتبع الدرهم الواحد الباقي المؤجل(2)؟ ثم ~~قال بعده : فلو كان الدين المؤجل وجب بعقد، وقصد المدعي به بدعواه ~~تصحيح العقد، كالمثلم فيه المؤجل، صحت دعواه، لأن المقصود (منه)(2) ~~مستحق في الحال. هذا كلامه، وهو حسن(4). # ويلزم على مساوقته(5)، إذا كان الدين مؤجلا، بعقد بيع ، بأن باعه ~~سلعة بثن مؤجل في الذمة ، وسلم السلعة إلى المشتري ، فللبائع الدعوى بالثن ~~المؤجل ، والحالة هذه ، لأنه يبغي تصحيح العقد بالدعوى. # وهكذا في نظيره في الإجارة: ~~162 - فإن صح ما ذكره الماوردي في مسألة السلم ، وصح ما ذكرناه في ~~مسألتي البيع والإجارة قولا واحدا ، ارتفع الخلاف في الدعوى بالدين المؤجل ، ~~لأن الدين لا يثبت مؤجلا في الذمم قط ، إلا ببيع أو إجارة(3) ، أو سلمر أو ~~نكاح، أما القروض وقيم المتلفات ، وما يجب من ضمان الحيلولة في الغصوب، ~~لا يجب إلا حالا: ~~وف: وجدت ~~(2) محل الاستتباع عند الإطلاق، ولا يضر كون الكثير تابعا للقليل للحاجة إليه ، (انظر : مففي المحتاج: ~~) /464، حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلى:4 (27، نهاية المحتاج : 8 /246) ~~(4) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : به. # (4) نقل الخطيب الشربيفي رأى الماوري في (مقفي التاج :) /468، حاشية قليوبي:4 /237، حاشية ~~البجيرمي على الحطيب:4 2487) ~~(5) العبارة في نسخةف : ويلزمه فيه على سياقه. # (1) العبارة في نسخة ف : إلا بيعا أو إجارة ~~197 PageV00P196 ~~============================================================ ~~نعم، دية قتل الخطأ لا تثبت(1) على العاقلة إلا مؤجلة، وإن كان ~~الماوردي لا يجوز ثبوت الدعوى بالدين المؤجل قولا واحدا ، إلا في مسألة ~~السلم فقط ، دون البيع والإجارة والنكاح ، ففي الفرق عسر مع إمكانه: ~~الدعوى بغير المثلي] : ~~163 - أما إذا كان الحق الثابت في الذمة غير مثلي ، كالثياب والعبيد ~~والحيوانات ، [26/ ب] وما يصح السلم ms151 فيها ، فإذا ادعى بها، وكان ثبوتها ~~بعقد سلر، فلا بد من ذكر عقد السلم في الدعوى، وذكر صفاتها المعتبرة في ~~صحة السلم ، فإن لم يذكر آنها عن عقد سلم لم تصح دعوى أعيانها، لأنها قد ~~تكون مفصوبة فوجب عدم قيتها(1)، فيلزمه مع ذكر الصفة ذكر القية : ~~ذكر الأوصاف في الدعوى ]: ~~166 - وإن كان ثبوتها (لا)(2) بعقد سلم كالإبل المستحقة في الدية ، ~~والغرة في الجنين ، فلا يشترط ذكر صفتها في الدعوى ، لأن أوصافها مستحقة ~~بالشرع ، (وإنما)(4) يعتبر في صحتها شروط ثلاثة. # أحدها : ذكر أنها عن جناية عمد أو خطأ. # والثاني : أنها جناية على حر. # 1) في نةف: لا تجب ~~(4) لأن الواجب رد العين ، والعبارة في نسخة ف ختلفة : وإن لم يذكر عن آنها عن عقد سلم لم تمع دعواه ~~تكون مفصوبة بوجب عشر قيتها ~~(ج) الكلة من هامش الأصل ، وهي تصحيح واستدراك من الناقل كما يفهم من عبارته في المامش : لعله لا ~~: بغير عقد ~~(4) اللفظ من نسغة ف ، وفي الأصل : فإنما PageV00P197 ~~============================================================ ~~والثالث : انها جناية نفس آو طرف ، آو جراح(11 (دية)(2) مقسدرة ~~8 ~~بالشرع، كالموضحة والجائفة(11. # 11(4 ~~واما الجناية التي لا ارش(2) لها مقدر بالشرع ، فيقتصر(4) في الدعوى بها ~~على صفة الجناية، من غير تقدير أرش لها ، لأن تقديره إلى الحاكم ~~وفي الغرة11 يذكر ان المجهضة() حرة ، وآما الجناية على العبد، فيذكر في ~~الدعوى بها قدر قية العبد ، وكذا في جنين الأمة. # دعوى النكاح والبيع]: ~~2/164 - أما دعوى النكاح والبيع ففي سماع الدعوى المطلقة فيها ثلاثة ~~اقوال. # (1) الجراح بالكسر جمع جراحة، وجرخه كنعه، والاسم الجرح بالضم جمع جروح ، وقل أجراح ، (القاموس ~~اليط: 21711، تصحيح التبيه، للتووي: 136) ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ديته . # (3) الموضحة : الشجة التي تبدي وضح العظام أي بياضه ، والجائفة طعنة تبلغ الجوف ، (القاموس المحيط: ~~255/1، 125/2)، وانظر أحكامها الشرعية وآراء الفقماء فيها ، ومقدار الدية في كل متها كتاب (التعزير، ~~للدكتور عبد العزيز عامر : 118، 125، وتصحيح التبيه : 128)، وقال التسفي : الموضحة القي تقطع السحاق ~~وتوضح العظم ، أي تبينه ، (طلبة الطلبة: 115) ~~(4) الأرش ام للمال الواجب ms152 على ما دون النفس ، كما عرفه الخجرجاني في (التعريفات : 11، وصاحب دستور ~~العلماء : 75/1) ، ويطلق على ضان الجروح القي لم يقدر لها دية حددة شرما، وإنما يترك تقديره إلى القاضي ~~ويسمى عند الفقهاء أيضا الحكومة ، (انظر : التنبيه : 129) ، وقال النفي في (طلبة الطلبة : 116) : الأرش دية ~~الجرح ، وفي (القاموس : 2 /262) : الأرش الدية، وما تقص الميب من الثوب ، لأنه سبب للأرش والحصومة ~~5) اللفظ في نسخةف : فيفتقر ~~(6) الغرة : هي النسمة من الرقيق ، ذكرا كان أو أنفى ، قال ابن قثيبة وغيره : سميا بذلك لأنهما غرة ما يملك ~~الإنان ، أي أفضله ، وأشهره، وغرة كل شيء خياره ، والغرة : هي العبد أو الأمة ما بين سبع سنوات والمشرين ~~يدفع دية للجنين ، فإن عرفت الغرة فخمس من الإبل في أصح القولين ، وقية الفرة عشر قية الام ، فالغرة في الشرع ~~بدل الجنين ، (اتظر : التنبيه ، للشيرازي : 138 14 تصحيح التنبيه، التووي : 127، دستور العلاء: 4/3، ~~المصباح المنير2 /108) ~~(4) الإجهاض : الإقاط، والمجمضة : مي القي أقطت جينها ببب من الأسباب ، (انظر: تصحيح ~~التنييه : 136) ~~198 PageV00P198 ~~============================================================ ~~في الثالث : الفرق بين النكاح والبيع ، فيشترط في النكاح دون البيع(1) ، ~~ثم قيل : في النكاح تفصيل آخر، وهو آنه إن قال : تزوجتها ، فلا بد من ~~التفصيل، وإن قال : هي زوجقي، فلا يحتاج، وهذا الفرق ضعيف، ~~والتفصيل آصح في النكاح ، وصورته في النكاح آن يقول : آثعي آن هذه المرآة ~~زوجتي، تزوجتها بولي مرشد، وشاهدي عذل ورضاها(1)، على صداق معلوم ~~(صحيح)(2)، مبلغه كذا (وكذا)(4)، وقد أحضرته لتتسلمه مني، وتسلم ~~نفسها إلي ، وأطلب منها ذلك، فؤها أيها الحاكم بتسليم نفسها إلي، فيتعرض ~~لتفصيل العقد ويذكر رضاها ، إن كان المزوج لها غير مجبر ، وإن كان مجبرا ~~فيتعرض لذكر المزوج ، وهو الآب آو الجد ، ويتعرض للأهلية في حق الزوج ~~والزوجة. # ويقول في البيع : اشتريت هذه السلعة، ويشير إليها ، إن كانت ~~حاضرة، ويصفها إن كانت (غائبة)(5)، من هذا الحاضر، ويشير إليه ، وهو ~~جائز التصرف في ذاك، شراء صحيحا شرعيأ، بثن جملته كذا وكذا، وسلمت ~~الثن إليه ، أو قد أحضرته الآن ليتسلمه ، ويسلم إلي المبيع ، وأنا أطلب ~~ذلك، وإلزامه ms153 به، وأسأل سؤاله عنه، فمؤه بذلك، فهذه هي الدعوى ~~المفصلة. # الدعوى المطلقة ): ~~160 - والدعوى المطلقة هي ذكر البيع والثمن ، آو النكاح والصداق، من ~~(1) انظر: الهذب :211/2، الروضة : 14 /14 ~~(2) وهنا ما نص عليه الشافعى في (الأم:6 /244)، وانظر : الروضة : 12 /14 ~~(4) اللفظ زيادة من نخة ف ، وساقط في الأصل ~~(4) اللفظ من نخةف ، وفي الأصل : كذا ، بدون واو ~~(5) اللفظ من تخة ف، وفي الأصل : مفية ~~199 PageV00P199 ~~============================================================ ~~غير تفصيل ، وذكر الطواعية في العاقد، ونفي الكراهة ليس بشرط في البيع ~~والنكاح ، نص عليه الشافعي رضي الله عنه (1) ، [1/27) وكذا لا يشترط ~~نفي المفسدات ي النكاح ، من ردة وعدة ورضاع، فإن ذلك ينفيه قوله : ~~تزويجا صحيحا، ولا خلاف أن دعوى القصاص، لا بد فيه من التفصيل، ~~لخطر الدماء()، ولا يخفى كيفيته. # دعوى المرأة الزوجية ]: ~~116 - وهذا كله إذا ادعى الرجل زوجية المرأة ، أما إذا ادعت المرأة ~~الزوجية على رجل(2) ، فإن ذكرت في دعواها طلب النفقة ، أو المهر، سيعت ، ~~وإن اقتصرت على جرد دعوى الزوجية ، ففي سماعها وجهان(4). # 167 - ثم مثما صحت دعوى الرجل على المرأة بالنكاح نفصلة، فأقرت ~~بصحة دعواه، هل يشترط في صحة إقرارها به تفصيل النكاح، كما يشترط ~~تفصيل الدعوى على الأصح؟ فيه خلاف ، الأصح : أنه لا يشترط ، وهكذا ~~إذا أقر الرجل بالنكاح الذي ادعت به المرأة وفصلته، هل يشترط في صحة ~~اقرار الرجل به تفصيله ؟ فيه وجهان ، أصخهما لا يشترط : ~~وحكم دعوى البسائع الثن على المشتري ، حكم دعوى المشتري المبيع على ~~(1) الأم :228/6، ونص الشافعي في الأم هو : * وإنا ادعى رجل أنه نكح امرأة لم أقبل دعواه ، حتى ~~يقول: نكتها بولى وشاهدين عدلين ورضاها، وانظر: الروضة: 12 /14. # (2) انظر: الروضة : 12/12. # (3) في نسخة ف : الرجل ~~(4) تفيد عبارة الشاقعي في (الأم : 6/ 229)، أن دعواها محيحة، وتطلب منسا البينة، فان لم تحضرها ~~حلف الرجل وبرى، وعيارته : وهكذا لو ادعت عليه المرأة النكاح ، وجحد ، كلفت المرأة البينة، فإن لم تأت بها ~~أحلف ، فإن حلف برى ، وإن نكل ردت اليين على المرأة ، وقلت لها : احلفي ، فإن حلفت ألزمته ms154 النكاح ، وانظر : ~~الروضة :15/12. # 20 PageV00P200 ~~============================================================ ~~البائع، وكذلك دعوى المتأجرين(1)، ولا يخفى حكمه وتنزيله على ما مضى: ~~دعوى الحقوق) : ~~168 - وأما دعوى الحقوق، كالقصاص وحد القذف والرد بالعيب والشفعة ~~والغصب والقيم ، فلا تخفى على الفقيه، وسنذكر إن شاء الله تعالى في أواخر ~~الشهادات فصلا في الشفعة وحقيقتها ، والدعوى بها ، والشهادة بها إن شاء الله ~~تعالى(). # الدعوى بالجهول]: ~~166 - واعلم أن أصحابنا كلهم قالوا : لا تصح الدعوى بالجهول، ~~ولا تسع(4). ثم استثنى بعضهم الدعوى بالوصية فقط(1)، وبعضهم استثنى ~~الوصية والإقرار(6)، ونحن ننقل ما ذكروه(1) مفصلا ، ثم نعقبه بما نختاره (من ~~ذلك) (4) إن شاء الله تعالى . # قال الماوردي : لا تصح الدعوى فيا عدا الوصية إلا معلومة، وتجوز ~~(1) في نسخة ف : المستأجرين ، ولفظ الأصل أعم فيشمل المستأجرين والمؤجرين ~~(2) فقرة 254 وما بعدها، وانظر في الخاتمة : مائل في الشفعة، فقرة 878 وما بعدها ~~(3) يقول الزميل الدكتور حمد نعيم ياسين في رسالته (نظرية الدعوى : 241/6) : يكاد الققهاء يتفقون على ~~انه يشترط في الدعوى معلومية المدعى به ، حق تكون الدعوى ممتبرة شرعأ، أ.ه. فلا تمع دعوى الجمول ~~(انظر : المراجع الي أشار إليها ، ومفني المحتاج:) /464 ، نهاية المحتاج : 240/8) . # 4) الهذب، الشيرازي : 211/2. # (5) قال العلامة قليوبي في (حاشيته على شرح المحلي :) /226) : استثنى من ذلك مائل تسمع فيها الدعوى ~~بالمجهول للضرورة كوصية واقرار ودية وغرة وفرض مهر ومتعة وحكومة ورضخ ونفقة وكسوة وحق إجزاء الماءفي ~~ارض جددت ~~والواقع أن هذه الأمور ليست جهولة، وإنما يناط تقديرها أسلا بالحاكم . وأناط الشارع تقديرها له بحب ~~الظروف والاحوال واختلاف الأشخاص والصفات: ~~(6) في نسخةف : ما قالوه ~~() ما بين القوين زيادة من نسخة ف ~~201 PageV00P201 ~~============================================================ ~~دعوى الوصية مجهولة، لأنه يجوز أن يتلكها مجهولة، فإن قيل : لوأقر ~~بمجهول جاز، فهلا جاز أن يدعي مجهولا ؛ قيل : الفرق بينهما، لأنه قد ~~تعلق بالإقرار حق لغيره، فيلزم بالمجهول، خيفة إنكاره، ولم يتعلق بالدعوى ~~حق لغيره(1). # هذا كلامه، وهو مصرح باستثناء الوصية فقط ، ثم أخذ يفرق بين قبول ~~الإقرار جهولا، وبين غدم الدعوى به ، ولم يفرق بين صحة دعوى الوصية ms155 ~~بالمجهول، وبين عدم صحة دعوى الإقرار بالمجهول، مع صحة الوصية بالمجهول، ~~وصحة الإقرار بالمجهول، فترك ما ينبغي ذكره ، وذكر ما لم يحتج إليه في ~~هذه المسألة. # دعوى الوصية]: ~~170 - وقال الإمام : قال العلماء : الدعوى على الجهالة مردودة، إلا ~~دعوى الوصية، فإنها تقبل مع الجهالة ، لأن الوصية بالمجهول صحيحة، ثم ~~الرجوع في (تفسيرها)(2) إلى الورثة ، فإذا صحت الوصية كذلك، صح ~~ادعاؤها [27 / ب] على وجه صحتها إنشاء. # وقال القاضي : الذي أراه أن دعوى الوصية المجهولة مردودة، لأن ~~الوصول إلى إعلام الموصى به ممكن بمراجعة الورثة ، وإذا أمكن ذلك ~~(فليقدم)(2) الإحاطة به، ثم يربط دعواه بمعلوم. # قال الإمام : والوجه عندنا ما ذكره الأصحاب ، لأن الموصى له إذا قال: ~~(1) الحاوي ، له : 14ق 49 /أ، وانظر: المذب : 2 / 211، حاشية البجيرمي على الخطيب: 115/4، ~~في الحتاج: 2 /24. # (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : تفسيرهما ~~(2) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : فليتقدم ~~202 PageV00P202 ~~============================================================ ~~إن فلانا قال : أوصيت لفلان بشيء ، وأنا أدعي ثبوت هذه (اللفظة)(1)، ثم ~~أنعت() بعدها ، لم يمتنع عليه ذلك ، وإنما تفرض الدعوى عند جحود الوارث ~~أصل الوصية، وإنما يعرف التعيين منه، إن لو اعترف بأصل الوصية. # الاقرار بمبهما: ~~ك ~~17 - ثم قال الإمام بعد هذا : من آقر بشيء مبهر1، خبس المقر حتى ~~يفسره إذا امتنع ، هكذا قال الأصحاب(2)، ومنهم من قال : لا يحبس لامتناعه ~~عن تفسيره(4)، لكن يقال للمقر له : ادع عليه حقا معلوما، فإن أقر به آخذ ~~منه ، وإن أنكر حلف، وإن قال : لست أدري ، كان إنكارا منه ، فإن أصر ~~عليه بعد عرض اليين عليه، جعلناه ناكلا، ورددنا اليمين على المدعي، هذا ~~كلام الإمام . # 172 - قلت أنا : فينبغي أن يكون سماع دعوى الإقرار بالمجهول مرتبأ ~~على حبسه إلى (آن يفسر)(2) تفسيره، أو عدم حبسه، فيإنا إن قلنا : إنه ~~يحبس حتى يقر، استفاد المقر له المدعي باثبات اللفظة المبهمة التي أبهمها ~~المقر، والدعوى بها أن يشهد الشاهدان بما سمعاه من لفظه المبهم، ثم يطالبه ~~ببيانها، فان امتنع حبسه ، فعلى هذا ينبغي سماع دعواه بالإقرار بالمجهول، ms156 ~~وإن قلنا : إن المقر لا يخبس إذا لم يفسر، ويكلف المقز له ببيان قسذر ~~يدعيه ، فينبغي أن لا تمع دعوى الإقرار بالمجهول، إذ لا فائدة منها ، إذا آل ~~الأمر إلى تكليف المقر له ذكر قدر معين ، والدعوى به، وهذا ظاهر . # (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : اللقطة ~~(4) أي أصف، وفي نخة ف : أجث. # (4) قال السبكي : والمبه كاحد العبدين في معفى الجهول ، (مفتي المحتاج : 2 / 247) ~~4) حاشية البجيري عل الحطيب:4 /115 ~~(5) المهذب : 244/2 ، قال الشافعي في (الأم: 224/6) : " ولا نحه وفي نسخة ف : من تفيره ~~(6) ما بين القوين زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل: PageV00P203 ~~============================================================ ~~ثم قال الإمام : إذا فسر المقر الشيء آو المال بتفسير مقبول ، فقال المقر ~~له: لم ترد بلفظك ما أظهرته، وإنما أردت به أكثر منه ، قال المحققون : ~~لا يقبل من المقر له هذا ، لأنه نزاع في إرادة ، فالوجة أن يقول له المقرله : ~~قد فسرت إقرارك بدرهم، ولي عليك عشرة، وأنت أردت بالشيء عشرة ~~فيتجه كلامه إذن ، فيحلف المقر بالله لا تلزئني التسعة الزائدة ، ولم (أرذ ~~بالشيء)(1) إلا دزهما . # ومن أصحابنا من قال : ثقبل دعوى المقر له في الإرادة المجردة على خلاف ~~ما أبدى المقر، وهو ضعيف ، لا أصل له، (يلتفت على أصل)(2)، وهو أن ~~من رفع خصه إلى القاضي، وقال : أدعي أنه أقر لي بألف ، هل يسمع؟ فيه ~~خلاف ، الأصح أنه لا يسمع ، هذا ما ذكره الإمام . # وقال البغوئ : إذا ادعى على رجل ، آنه أقر له بشيء ، ولم يبين ، لم ~~تسمع الدعوى 1/281) مجهولة إلا في الوصية ، إذا ادعى أن فلانا أوصى ~~(له)(2) بشيء ، ولم يبين، تسمع ، وتسمع شهادة الشهود بذلك . # وقال الشيخ أبو إسحاق : لا تسمع دعوى المجهول إلا في الوصية(4). # فهذا ما ذكره من خصص بالوصية فقط: ~~الدعوى بالإقرار المجهول]: ~~123 - أما من ألحق الإقرار بها ، فقال القاضي أبو الطيب في "تعليقه ~~الكبير" ، لا تسمع الدعوى مجهولة إلا في الإقرار والوصية، لأن الوصية ~~(1) ما بين القوسين مكرر في هامش الأصل. # (2) ما بين القوسين ساقا من نسخةف ms157 ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لي ~~(4) المهذب 411/2 ، وسوف يكرر المصنف هذه المسائل في خاتة الكتاب ف 444 . # 204 PageV00P204 ~~============================================================ ~~بالشيء المجهول تصح، فكذا الإقرار بالشيء المجهول يصحا فكما لم تمنع الجهالة ~~صحتها، لم تمنع سماع الدعوى بها، ونقله الشيخ أبو نصر بن الصباغ كذلك، ~~فقال لا يسمع الحاكم الدعوى إلا محررة إلا في الوصية والإقرار، وإننما صحت ~~الدعوى مجهولة في الوصية ، لأنها تصح مجهولة ، لأنه لو وضى له بشيء، أو ~~سهم تصح ، فلا يمكنه أن يدعيها إلا مجهولة، وكذلك الإقرار لما صح أن يقر ~~بجهول، صح آن يدعي عليه آنه أقر له بشيء جهول، هذا ما ذكره ~~الإمامان (1). # وقال القاضي حسين في "تعليقه" : لا تسمع الدعوى إلا معلومة إلا في ~~الوصية، ولم :يزذ على هذا. # وقال الشيخ أبو علي في "شرحه الكبير" : دعوى المجهول لا تقبل إلا في ~~وضين ~~أحدهما : الوصية يدعي بها على الورثة أن الميت وضى له بشيء ، أو بدابة ~~من ماله ، لأنه يمكن إثبات ذلك بالبينة ، وكل ما أمكن إثباته بالبينة سمعت ~~الدعوى فيه ~~والثاني : الإقرار، فتسمع دعوى الإقرار مجهولة، لأنه يصح مع الجهل. # وقال الشيخ ابن (أبي(2) عضرون(2). قال في "المهذب" : لا تصح، ~~(1) الإمامان أي السابقان بالذكر وهما آبو الطيب وأبو نصر، وقد ورد مثل ذلك سابقا ~~(4) اللفظ نهادة من نسخةف، وساقط من الأصل: ~~(3) عبد الله بن عحمد بن هبة الله بن علي بن المطهر ين أبي عصرون ين أبي السري ، أبو سعد التيى الموصلي ~~القاضي شرف الدين، نزيل دمثق، وقاضي القضاة بها، وعالمها ورئيسها، تخقه ببغداد ، وتوجه إلى واسط، ثم نزل ~~دمشق سنة 570 د ، فولي القضاء بها سنة 57 ه، وكان من أعيان الأمة وأعلامها، عارفا بالمذعب الشافي ~~وبالأمول والخلاف والتحقيق الفتهي، وكان دينا خيرأ متواضعا، له تصانيف كنيمة، وبنى له الملك تور الدين ~~الارس بلب وماه وهص وبعلبك، وبف لنفه مدرين بدمق وحلب، ومن كبه صفوة الذمب على نهاية * PageV00P205 ~~============================================================ ~~دعوى المجهول إلا في الوصية(1)، قلت : والإقرار في معناها ، لأنه يصح الإقرار ~~به، ms158 واقامة البينة عليه، فتصح دعواه كالوصية، هذا كلامه ~~124 - والذي عندي في هذه المسألة أن الدعوى بالوصية بالمجهول تصح، ~~لأنها إنشاء لا يمكن الموصى له تعيين شيء أبهمه الموصي المنشىء ، وهل تصح ~~الدعوى بالإقرار بالمجهول ؛ فيه وجهان مبنيان على جواز حبس المقر إذا امتنع ~~من التفسير، فإن جؤزنا حبته صحت الدعوى، وإلا فلا. # والفرق بين الإقرار والوصية أن الوصية إنشاء ، والإقرار إخبار عن حق ~~سبق وجوبه ، (وللمقر(2 له طرق إلى معرفته، فيبينه ويدعيه مبينأ، ~~بخلاف الإنشاء ، وقول الشيخ أبي علي : كل ما صح إقامة البينة به صحت ~~الدعوى به، ينطل بدعوى الإقرار المجرد ، فان إقامة البينة به صحيحة ~~بلا خلاف ، والأصح (أنه)() لا تسمع الدعوى به مجردا ، والله أعلم . # المطلب في سبع جلدات، وكتاب الانتصار في أربع جلدات ، والمرشد في ملدين، والذريعة في الشريعة ، والتيسير في ~~الخلاف، وفوائد المهذب، وكتاب الموافق والخالف، عمي في آخر عمره، وصنف في جواز قضاء الأعمى، ولد نة ~~492 بالموصل، وتوفي بدمشق ستة قهه ه، ودفن بدرسة العصرونية، وقال في ه كشف الظنون، : توفي سنه ~~566، (انظر: وفيات الأميان : 259/2 ، طبقات الشافعية الكبرى : 122/2، كثف الظتون : 1 /561، ~~البباية والتهاية :233/12، النجوم الزاهرة :109/6، نكت الهميان : 185) ~~(1) المهنب : 2/ 211، وعبارته: "لا تصح دعوى جهول في غير الوصية ، لأن القصد بالحكم فصل الحكومة ~~والتزام الحق ، ولا يمكن ذلك في المجهول،. # (2) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : فللحقر ~~(2) في نسخة ف : أنها . # -207 PageV00P206 ~~============================================================ ~~النظر الثالث ~~واب المدعى عليه ~~وهو ينقسم إلى إقرار وإلى إنكار وإلى سكوت. # القسم الأول : الإقرار بالمدعى به 281/ ب]: ~~170 - فلا يخفى صريحه(1)، فتى آقر به خكم عليه بموجبه، فلو قال : لي ~~من هذه الدعوى مخرج، فليس ياقرار، وكذا إذا قال : عندي المخلص منها، ~~أو البراءة منها ، آو آنا بريء من هذا المال ، لا يكون إقرارا . # ولو قال : أبرأني عن هذا المال كان إقرارا على المذهب الصحيح. # وحكى الهروئ عن ابن القاص(2) قولا : أنه لا يكون إقرارا، وهو بعيد . # ولو قال أبرأني عن هذه الدعوى لا يكون إقرارا، وهل ms159 تسمع دعواه حتى ~~يحلف المدعي آنه ما آبراه عن هذه الدعوى ؟ فيه وجهان، قال صاحب ~~(1) في نخةف زيادة طويلة ، ولا تتفق مع الكلام ، وهي : أما دعوى الحقوق كالقصاص وحد القذف والرد ~~بالعيب والشفعة والغضب والقم فلا يخفى على الفقيه، وسنذكر إن شاء الله تعالى آخر الشهادات (41 / ب) فصلا في ~~القية وجنسها والدعرى بها والشهادة بها إن شاء الله تمالى . وهذه الزيادة مرت في الأصل صفحة 201 ف 118 ~~(2) أبو الباس ، أحمد بن أبي أحمد ، المعروف بابن القاص الطبري الفقيه الشافعي ، كان إمام وقته في ~~طبرستان ، صنف كتبأ كثيرة منها التلخيص وأنب القاضي والمواقيت والمفتاح وغير ذلك ، وقد شرح التلخيص عبد الله ~~الحتن، والشيخ أبو على الشجي، وهو كتاب صنير، وكذلك الغزالي، وتصاتيفه صغيرة الحجم كثيرة الفائدة، سافر ~~حق انتس إلى طرسوس ، وقيل إنه تولى القضاء بها ، وكان كثير الوعظ ، مات مفشيأ عليه عند وعظه وذكر الله تعالى ~~سنة 335 وقيل 236 ه بطرحوس. (انظر : وفيات الأعيان : 51/1، طبقات الشافعية الكبرى : 59/2، طبقات ~~الفقهاء : 111، النجوم الزاهرة : 294/3 : الياية والنهاية : 219/11، تهذيب الأسماء : 252/2) . # 20 PageV00P207 ~~============================================================ ~~"التلخيص": يخلف ، لأنه لو أقر بأن لا دعوى له عليه بريء. # وقال الشيخ الإصطخري والقفال (وغيرهما)(1): لا يخلف لأنه منكر ~~دعواه: ~~فباذا ادعى آنه أبراه ، فقد ادعى الصلح على الإنكار، فلا تسمع دعواه، ~~ولوقال المدعى عليه : أبرأني من هذا المسال المدعى به ، فهو إقرار به على ~~الذهب الصحيح: ~~وحكى الهروي قولا عن ابن القاص : آنه ليس بإقرار، فإذا قلنا : إنه ~~إقرار، فلو قال : يخلف أنه ما أبرأني منه ، فالمذهب أنه (لا يطالبة به) (2 ~~يحلف المدعي: ~~وقال القاضي حسين : بل يقال له : أد المال إلى المدعي ، ثم ايع البراءة ، ~~فإنها دعوى جديدة، ولو قال المدعى عليه، والمدعى به عين، اشتريت منه ~~هذه العين، فهذا اعتراف له بالملك، فإن كانت له بينة حاضرة، لم تزل يده ~~على أحد الوجهين ، وهو مذهب الصيدلاني، بل تسمع البينة في الحال ~~بالشراء ، وعند القاضي حسين تزال يذه في الحال، وللمدعي أن ms160 يقول ~~(له(2). انتهت الخصومة ياقرارك لي ، فسلم إلي ، ثم افتتح مخاصمة ودعوى(2). # فعلى مذهب الصيذلاني ، لو قال : لا تزيلوا يدي ، وأمهلوني ثلاثة أيام ~~لأقيم البينة على الشراء ، فلا خلاف أنه لا يمهل ، وهكذا في دعوى الإبراء ~~(1) الكلمة من عندي، وفي الأصل : وغيرها . وهو تصحيف ، والكلمة ساقطة من نسخةف ~~(2) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : لا يطالب به ~~(4) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وهو ساقط من الأصل : ~~(4) البارة في نخةف : ثم افتتح خصومة خاصة ودعوى PageV00P208 ~~============================================================ ~~بالدين(1)، ومسائل الإقرار معروفة ، فلتطلب من بابها ، والكلام ههنا في إقرار ~~يؤاخذ المقر به. # الإقرار المركب ]: ~~176 - ولو قال : استحق في ذمته آلفا من قرض، فقال المدعى عليه ~~مجيبا : يستحق علي ألفأ، ولكن من ثمن مبيع، أو قية متلف، هل يستحق ~~الألف ؛ فيه وجهان، الأصح نعم . # القسم الثاني : (الإنكار) (2): ~~177 - وصورته آن يدعي عليه عشرة دراهم مثلا ، فإذا قال مجيبا : ~~لا تلزمني هذه العشرة، ولا شيء منها ، أو لا يلزمني تسليم عشرة دراهم إليه، ~~ولا شيء منها ، أو ما(2) يستحق علي عشرة دراهم ، ولا شيئا منها ، فكل ذلك ~~جواب صحيح ، ولا بد أن نقول في الجواب : ولا شيئا منها على الأصح. # وقال القاضي حسين : لا يحتاج المنكر في الإنكار أن يقول : ولا شيء ~~منها، بل ذلك [1/29) يكون في اليمين . # وليس بصحيح، لأن مدعي العشرة مدع بكل جزء منها ، فلا بد من ~~نفي جميع ما يدعي عليه، أو الإقرار بجميعه، أو إنكار بعضه، والإقرار ~~ببعضه1. # (1) العبارة في تسخة ف : وهكنا إذا ادعى الإبراء في الدين ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الإقرار، وهو خطا ~~(4) في نسخة ف : لا ~~(4) وهو ما آيده التووي رحمه الله تعالى . (انظر : الروضة: 20/12) ~~أدب القضاء (14) PageV00P209 ~~============================================================ ~~انفي النتيجة، لا السبب]: ~~178 - ولو قال : أدعي على رجل ثمن مبيع، أو أجرة مستاجر ، أو قية ~~متلف ، لم يكلف المدعى عليه في الجواب نفي الشراء والإجارة والتلف ، بل ~~يكفي قوله مجيبا : لا يلزمقي تسليم (ما ذكره)(1)، ولا تسليم شيء منه ، أو ~~لا يستحق علي ما ms161 ذكر ولا شيئا ، لأنه رتما جرى ذلك حيث لا يلزمه شيء، ~~بأن جرى البيغ والشراء ، وقبض ( الثن أو قبض) (3 المبيع ، ثم أبرأه البائع ~~من الثن ، أو برئت به ذمته بحوالة أو مقاصة، أو غير ذلك(2). وهكذا في ~~الإجارة، (فلا)(4) يكلف نفي الاستئجار، ولا نفي الانتفاع ، لما ذكرناه ، ~~وفي التلف يمكن آن يكون بإذن المالك ، فلو كلف نفي هذه الأشياء في ~~الجواب، لكان كاذبا في نفيها ، مع علمه بوقوعها ، ولا يرى الكذب، فيؤدي ~~إلى اعترافه بوقوعها منه ، فيكون اعترافا منه بجريان السبب في حقه، فيلزفه ~~الثن والأجرة والقية، ولا يقبل قوله في البراءة بعد ذلك إلا ببينة ، ورتما ~~تعذر عليه إقامتها(6). # االيمين على النتيجة، لا السبب ]: ~~176 - فلو آنه في الجواب نفى ما ادعي عليه به ، بأن ادعى عليه ثمنأ في ~~بيع عن مبيع ، حيث تصح الدعوى به ، فأجاب بأني ما اشتريت منه هذه ~~العين التي ذكرها ، فطلب المدعي من الحاكم إخلافه، فهل يجب تحليفه، بأنه ~~(1) اللفظ من نسخة فا ، وفي الأصل : ما ذكر: ~~(2) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف، وساقط من الأصل: ~~(3) انظر: المهنب : 224/2 ، الروضة : 12 /21. # (4) اللفظ من تسخة ف ، وفي الأصل : لا ~~(5) انظر : مغني المحتاج :4 /469 ، نهاية الحتاج : 248/8، حاشية قليوي وهميرة4 /128، الروضة : ~~41112 وما بعدها ~~210 PageV00P210 ~~============================================================ ~~ما اشترى ذلك بالثن المذكور، بناء على جوابه؟ أو يحلف على نفي استحقاق ~~الثن؟ # إن قال : لا أحلف ، إلا أنه ما يشتحق علي هذا الثن ، ولا شيئا منه ، ~~فيه وجهان، أصحهما أنه يقنع منه باليمين على نفي الاستحقاق(1). # اختلاف الدعوى والإقرار في السبب ]: ~~18 - ولو ادعى عليه ألفأ من جهة ضمان ، فقال المدعى عليه مجيبأ : ~~ليس لك علي ألف من جهة ضان ، لكن من جهة عين أتلفتها عليك، أو من ~~من مبيع قبضته منك ، ففي ثبوت الاستحقاق وجهان، الأصح عند الإمام ~~ثبوته، حكاه في أثناء الإقرار كذلك : ~~الاختلاف في العيب) : ~~181 - ومن المسائل القريبة مما نحن فيه، أن المشتري إذا ادعى بالمبيع ~~عيبا، آنه قديم ، ويمكن حدوثه بعد ms162 البيع ، فالقول قول البائع مع يمينه (2)، ثم ~~كيف يحلف؟ ينظر في جوابه، فإن أجاب بأن لا يستحق علي ما يدعيه من ~~استحقاق الرد ، حلف كذلك ، وإن أجاب بنفي لفظ الدعوى، فقال : ~~بعتك)() بريأ من هذا العيب ، فيه وجهان، أحدهما : يحلف أنه ~~ما يستحق عليه الرد، والثاني: يحلف أنه باعه بريا من هذا العيب، وأصل ~~هذين الوجهين : إذا ادعى عليه غصبا ، فقال مجيبا : ما غصبت ، (فهل)(4) ~~يحلف على تفي الاستحقاق؛ أو على نفي [29 / ب] الغصب ؛ فيه وجهان: ~~(1) انظر: مفني المحتاج، المرجع السابق، نهاية المحتاج، المرجع السابق، حاشية قليوبي وعميرة، المرجع ~~السابق، الروضة : 22/12. # (4) ختصر المرني :110/2 ، الأم : 2 /14 هامش ~~(3) اللفظ بين القوسين من هامش الأصل ، وفي الأصل : بعتني، وفي نسخة ف : بعته ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : هل PageV00P211 ~~============================================================ ~~ثم إن الشافعي رضي الله عنه نص أن البائع يحلف إنه باعه بريأ من هذا ~~العيب(1)، قال المزني : بل يحلف إنه باعه وأقبضه بريا من العيب ، لجواز أن ~~يكون العيب حدث بعد البيع وقبل القبض(1)، فيستحق المشتري به الرد . # أجاب أصحابنا عن هذا() بأن الشافعي أراد ما إذا ادعى المشتري أنه باقه ~~إياه، (وبه)(4) العيب ، فيكفيه الحلف على نفي الدعوى فقط ، لأن المشتري ~~لم يدع حدوئه بعد العقد، حتى يحتاج البائع إلى نفيه باليمين: ~~182 - ولو كان في يده عين فادعاها خارج، فقال مجيبأ : ما يستحق ~~علي تسليمها ، أو لا يلزمني تسليمها ، فأقام المدعي بينة بالملك له : ~~(قال القاضي حسين : يجب التسليم إليه، للشهادة بالملك له)(5). # قال الإمام : هذا مشكل ، لأن ذا اليد يقول : صدق الشهود ، هي ~~ملكه، ولكن لا يلزمني التسليم ، لاحتال كونها في يده مستأجرة، أو ~~مرهونة، فلا يلزمه التسليم(1). # وهذا يلتفت على ما لو صرح الداخل بأنها في يده باجارة، هل القول ~~قوله ؟ أو قول المالك ؟ فيه خلاف ، فإن قلنا : إن القول قول المالك ، فيلزم ~~الداخل إقامة البينة على رهن أو أجارة، إن كان يدعيه . # وقال الشيخ القفال والفوراني بعده : طريقه في الجواب أن يقول للحاكم: ~~(1) الام ms163 : 1314 . # (2) حتصر المزني : 2 19،7- 191. # (4) العبارة في نسخة ف : عن هنه المسألة ~~(4) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وساقط م الأصل: ~~(5) ما بين القوسين من هامش الأصل، وبعدها : صح: ~~(2) انظر: الروضة : 12 /22. # 212 PageV00P212 ~~============================================================ ~~سله، فإن كان يدعي ألفأ، به رهن ، فحتى آجيبه ، وإن كان يدعي ألفا ~~لا رهن به ، لم يلزمني التسليم إليه (1). # قال الشيخ أبو علي : قال بعض شيوخنا : ليس للمدعى عليه أن يتحكم ~~على القاضي بهذا السؤال ، ولا يجب على المدعى جوابه، والحيلة في أن لا يضيع ~~رهنه أن ينظر في قيمته، إن بلغت قدر الدين، أن ينكر المدعى عليه، ~~ويحلف إنه لا يلزمه تسليم شيء إليه ، ولا يأثم به ، وكذا إن كانت قيته اكثر ~~من الدين ، فيحلف ثم يدعي الزيادة عليه، وإن كان أقل فينكر من الدين ~~بقدر قيته، ولا يحلف على الزيادة: ~~وقال القاضي حسين : أنا لا أسمع هذا الجواب (المتردد)(2)، لكن له إنكار ~~الدين إن أنكر المدعي الرهن (). # قال الإمام : وهو بناء على مسألة الظفر بغير الجنس (4). # هذا ما ذكره الإمام في أصل هذه المسألة عن الأصحاب والقاضي من ~~وجوب التسلم إلى المالك عند قيام البينة، وما ذكره الإمام من الإشكال ~~عليه ~~(1) انظر: الروضة : 22/12. # (2) اللفظ من تخةف ، وفي الأصل : المردد ~~(4) انظر : الروضة : 12 /22 ~~(4) مسألة الظفر بغير الجنس هي آن يكون لشخص على آخر دين ، فينكر المدين الدين ، وليس للدائن ~~ينة ، فيجوز له أغذ جنس حقه من مال المدين إن ظفر به استقلالا، لعجزه عن أخنه إلا كذلك، أما غير الجنس ~~ففيه قولان، الراجح جوأز آخذ غير الجنس ان فقد الج، ويتوفي حته منه للضرورة ، وهو المنهب ، وفي قول ~~ينع من ذلك ، لأنه لا يتكن من تلكه . (انظر : مغفي المحتاج :4 /462 ، شرح المحلي على المنهاج :4 /235 ، ~~الروضة : 2/12، نهاية المحتاج :8 /224) ، وانظر مسألة الظفر ياسهاب وتفصيل ومقارنة في (نظرية الدعوى : ~~122/1 - 171)، للزميل الدكتور حمد نعيم ياسين، والعبارة في نسخة ف : بغير جنس الحق PageV00P213 ~~============================================================ ~~183- وعندي آن ما ذكره القاضي من وجوب التسليم صحيح، لا يمكن ms164 ~~فرض خلاف فيه في المذهب، وقاعدة المذهب تقتضيه ، وليس كمسألة الإجارة ~~التي ذكرها الإمام، والخلاف فيها ، والإشكال الذي ذكره ضعيف جدا ، بيانه ~~هو آن بينة المدعي الخارج موجبة لتقدمه شرعا على يد الداخل ، إذا لم تقم له ~~بينة بملك [30 /1) ولا بيد سابقة مثلا، ولا بأمر يعارض بينة الخارج، ~~وكون العين المدعى بها في يد الداخل لا يعارض مجرد هذا بينة الخارج ~~اجماعا، وإمكان كونها (مستأجرة)(1) منه، أو مرهونة عنده لا [ ينافي](2) ~~بينة الخارج ، إذا سكت ذو اليد عن دعوى ذلك بلا خلاف أيضا : ~~نعم ، لو ادعى ذو اليد أن العين بده ياجارة ، صدق على أحد الوجهين ~~بدعواه، أما عند سكوته فلا ذاهب إليه ، لا نعرف فيه خلافا ، والدليل على ~~صحة ما ذكرناه، أنه لو ادعى عليه ثمن مبيع باعه منه ، وسلمه إليه ، فأجاب ~~بالابتياع ، وقبضه المبيع ، وأن الثن ما ذكره البائع المدعي ، وقال : ~~ولا يلزمني تسليم الثن إليه ، أو ما يستحق علي هذا الثمن ، ولا شيئا منه ، ~~فهذا لا يسمع منه إجماعا، وإن أمكن براءته منه. # وهكذا لو ادعى عليه أنه أتلف عليه ثوبا ، قيته عشرة دراهم، تعديا ، أو ~~خطأ، بغير إذن المالك ، وطالبه بقيته ، فقال مجيبا : أنا عبته(2) بغير إذنك ، ~~وهو ملكك، ولكن ما تستحق علي قيته، ولا شيئا منها، فلا يسمع أيضا ~~(منه)(4) إجماعا ، مع إمكان الإبراء . # ولو قالت : تزوجني هذا تزويجا صحيحا، لولي مرشد، وشاهدئ عدل، ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : صتاجر ~~(3) اللفظ من عندي، وفي الأصل : يناف، وهو خلأ، وفي نسخةف : لا تقاوم ~~(3) في نسخة ف : أتلفته ~~(4) اللقظ من تسخة ف، وهو ساقط من الأصل : ~~214 PageV00P214 ~~============================================================ ~~على صداق مائة دينار، وسلمت نفسي إليه، ودخل بي، فقال مجيبا: ~~تزوجتها كما ذكرت ، على ما ذكرت من الصداق ، ودخلت بها، ولكنها ~~ما تستحق علئ هذا الصداق، ولا شيئا منه، فلا يسمع منه على المذهب ~~الصحيح، الذي لا يجوز خلافه، وحكي فيه وجة عن الشيخ أبي عاصم ~~العبادي(1)، في "فتاويه" ، أنه يسمع منه ، والقول قولة في نفي الصداق، ms165 ولم ~~يذكر أحد من الأصحاب هذا الوجه(2)، في كتب المذهب ، ولا ذكره الشيخ ~~أبو عاصم في إنكار الثن في البيع(2). # والسبب في عدم قبول إنكاره، مع إمكان البراءة، آنه اعترف بالسبب ~~الشاغل لذمته، فلا يسمع منه نفيه، إلا بدعوى قبض، أو براءة، فهكذا في ~~مسألتنا، قيام البينة للخارج سبب(4) ظاهر في ثبوت الملك له، وترجيح ~~جانبه، فإذا انضم إليها تصديق الداخل بها ، تاكد الظهور، وقوي جانب ~~المشهود له بالملك ، واعترف بما (يوجب)(6) عليه التسليم إليه، فيلزمه التسليم ~~قولا واحدا، وإن ادعى ناقلا فعليه بيانه، أو ما يقتضي إيقاؤه في يده، ~~فعليه إظهاره وإثباته قولا واحدا، أو إظهاره والدعوى به على أحد الوجهين، ~~ان كان إجارة. # (1) القاضي أبو عاصم ، محمد بن آخمد بن حد بن عبد الله بن عباد الهروي العبادي الفقيه الشافمي، تفقه هراة ~~ونيابور، وصار إماما جليلا حافظا للمنمب، معروفأ بضوض العبارة، وصنف كتيأ كثيرة، منها أدب القضاء ~~والميسوط والهادي إلى المذهب والرد على المعاني وطبقات الفقهاء، وعنه أخذ أبو سعد الهروي عحمد بن أحمد الذي ~~شرح كتابه أدب القضاء في كتاب * الإشراف في غوامض الحكومات * ، ولد أبو عاصم سنة 275 ه، وتوفي سنة ~~(انظر : وفيات الأعيان : 2/ 251 ، طبقات الشافعية الكبى :4 /104، تذيب الأساء : 249/2، ~~كشف الظنون :23/1) وفي نسخة ف : أبي عاصم البغدادي ~~(2) في نسخة ف زيادة وهي : في إنكار الثن ~~(3) اللقظ في نخةف : البيع، وانظر: الروضة : 12 /23. # (4) السبارة في نسخة ف : فتقام بينة الخارج بسبب. # (5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وجب. PageV00P215 # ============================================================ ~~184 - وأما مذهب الشيخ القفال والفوراني في الجواب المردد(1) فهو ~~مذهب ضعيف ، فان حق الجواب أن يكون جزما، كما تكون الدعوى ~~جازمة، وليس كما لو قال : هذا غصب مني عينا لي، قيتها درهم، وأطلب ~~(منه)(2) ردها بعينها ، إن كانت قائة ، أو تسلم 301/ ب] قيتها ، إن ~~كانت (هالكة)(2)، فإن هذه الدعوى مقبولة كذلك ، مع أن فيها نوع تردد، ~~لكن إنما قبلت كذلك ، لأنه ضرح فيها بما هو حكم الغصب، بخلاف مسألة ~~النزاع. # اتخيير المدعي بين التحليف ms166 والبينة): ~~180 - ثم مهما أجاب المدعى عليه بالإنكار، يخير المدعي بين إحلافه، ~~وبين إقامة البينة ، فإن أقام بينة عادلة غيل بموجبها . # ولؤ قال للقاضي : لي بينة حاضرة، ولكن لا أقيها ، فحلفه، فله ~~ذلك: ~~انفي البينة!: ~~186 - وإن قال: ليست لي بينة ، (لا حاضرة)(4) ولا غائبة، ~~(فحلفه)(5)، فحلفه القاضي ، ثم أراد إقامة البينة (بعد ذلك ، فهل تقبل)(4) ~~بينته ؟ فيه وجهان ، أصحهما عند الشيخ أبي علي أنها لا تسمع (4). # (1) في نخةف : المردود ~~(2) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل لفظ غامض ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : هلكت . # (4) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : ولا حاضرة ، فالواو زائدة ~~(5) الكلة من هامش الأصل . # (6) المبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : هل له ذلك وتقبل ~~() العبارة في نستةف : الصحيح آنها تمع، وهو ما رجحه المققون في المذمب، خلافا لترجيح الشيخ ~~أبي علي، وقالوا : بسماع البينة بعذ اليين ، وقالوا : إن اليين تقطع الخصومة في الحال فقط، ولا تسقط الحق، فلو ح ~~417* PageV00P216 ~~============================================================ ~~االطعن في بينته آو تكذيبها !: ~~187 - ولو قال : كل بينة لي فهي بينة زور، أو كاذبة، هل تسمع بينته ~~بعد ذلك ؟ فيه وجهان ، الأصح عند الشيخ أبي إسحاق آنها تسمع بكل ~~حال(1)، وهكذا لو قال المدعي ، بعد إقامة البينة : كذب شاهداي، وشهدا ~~بباطل، سقطت بينته هذه ، وهل تبطل دعواه في الأصل؛ فيه وجهان، ~~أظهرهما عند الإمام لا تبطل. # ليف المدعى عليها: ~~188 - وإن اختار تحليف المدعى عليه، فله ذلك، فإذا طلب من الحاكم ~~إحلافه، عرض الحاكم عليه اليين ، وخوفه بالله تعالى من الإقدام عليها كاذبا ، ~~فإن بذل اليين، أحلفه اليين الشرعية ، وسيأتي ذكر كيفيتها وألفاظها في ~~موضعه إن شاء الله تعالى(2). # حلفه ، ثم أقام بينة بمدعاه حكم به ، وقد نص على ذلك الشافعي رحمه الله في ، الأم ، وحكى القول الآخر عن بعض ~~أصحابه، فقال : وإن حلف المدعى عليه فبرى، أو لم يحلف فتكل المدعي فأبطلنا يمينه ثم جاء بشاهدين آخذنا ل ~~بحقه، والبينة المادلة أحق من الهين الفاجرة ، وقد قيل : إن بعض أصحابنا لا يأخذ له ms167 بالشهود إذا حلف المدعى ~~عليه، ويقول : قد مضى الحكم بابطال الحق عنه، فلا آخذه بعد أن بطل ، ثم قال : فإن حلف برن إلا أن يأتي ~~ببينة، (انظر: الأم : 24/2، 140، ختصر المرني : 255/5 ، حاشية قليون وعيرة وشرح المحلى:4 /241 ~~حاشية الشرقاوى:502/4، المهدب:202/2، مففي المتاج:4 /444 4، نهاية المتاج: 256/8) ~~وانظر آراء الفقهاء والمذاهب مع الأدلة والمقارنة والمراجع في رسالتنا (وسائل الإثبات : 264/1) ، وقد رجحت قول ~~بعض السلف والإمامية في قول والظاهرية والناصرية من الزيدية واللقاني من المالكية واين أبي ليلى وإسحاق ~~وأي عبيد، وهو الني رجحه وصححه الشيخ أبو علي ، بأن اليينة لا تسع بعد الحلف، وأن اليين تسقط الدعوى ~~والخصومة قضاء للحال والاستقبال، وسوف يذكر ذلك المصنف فقرة 200 ~~(1) ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ثلاثة وجوه ، ثم قال ، والثالث آنها تسع بكل حال وهو الصحيح ، لأن ~~جوز أن يكون ما علم، وإن علم، فلعله ني، فرجع قوله : لا بينة لي رإلى ما يعتقده، (المهنب: 203/2) ~~وانظر (وسائل الإثبات : 2/ 290) ، لبيان آراء المذاهب مع المقارنة والمراجع فيها ، والعبارة في نخةف : المحيع ~~أنها تمع بكل حال عند الشيخ أبي إحاق، وهذه المبارة اكثر اتفاقا مع نص * المهزب * من عبارة الأصل : ~~(2) فقرة 115 من هذا الكتاب، وانظر : الروضة : 12 /43. # 217 PageV00P217 ~~============================================================ ~~فلو حلف المدعى عليه قبل إحلاف الحاكم له، لم يحتسب بها قولا ~~واحدا، ولو قال له الحاكم: احلف بالله تعالى إن هذا المدعي لا يستحق عليك ~~تسليم (ما ذكره)()، ولا تسليم شيء منه ، فحلف المدعى عليه، لا بإحلاف ~~الحاكم، ولكن ياذنه ، هل يحتسب بها؟ فيه وجهان ، ولو حلفه الحاكم قبل ~~طلب المدعي منه اليمين ؟ المشهور أنها لا تحتسب(2). # وقال الشيخ أبو علي في "شرحه الكبير" : فيه وجهان ، الأصح، وهو ~~اختيار ابن سريج، آنه يعتد بها . ولا تعاد ، لأنه لما أنكر توجهت اليين ~~شرعا ، فكان للحاكم تحليفه ~~ولو قال له الحاكم : قل : والله ، فقال المدعى عليه : بالله أو بالعكس ، ~~هل يجعل ناكلا ؟ فيه وجهان ، ذكرفما الشيخ أبو علي (2). # الامتناع عن اليمين ا : ~~189 - ولو امتنع المدعى ms168 عليه عن اليمين ، لم يسأله الحاكم عن سبب ~~امتناعه(2)، فلو ذكر بنفسه عذرا من نظر في حساب، أو سؤال وكيله، أو غير ~~ذلك ، من الأعذار (السائغة)(5)، وطلب الإمهال (في اليمين)(3). قال الإمام : ~~لا يمهل أصلا . # (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ما ذكر ~~(2) في نسخةف : لا تحسب ، وقال القفال الشاشي : لا يتوقف التحليف على طلبه، قال النووي : والصيح ~~الأول : (الروضة : 42/12). # (3) سوف يكرر ذلك المصنف، فقرة 234. # (4) خلافا للمدعي عتد رد اليين عليه، فاذا امتنع عنها يأل عن سبب نكول، والفرق بينها أن نكول ~~الدعى عليه يترتب عليه حق للمدعي برد اليمين والقضاء له، والؤال قد يضيع هذا الحق فلم يجز، أما نكول المدعي ~~فلا يجب فيه حق لغيره عليه، يقط بالسؤال. (انظر: المهذب : 202/2)، وسيذكر المؤلف ذلك فيما بعد فقرة ~~(5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : السابقة ، ويحتل أن تكون : الشائعة . # (1) ما بين القوسين زيادة من نسخةف ~~218 PageV00P218 ~~============================================================ ~~وإذا ظهر(1) امتناعه جعل ناكلا، بخلاف المدعي ، إذا طلب الإمهال في ~~اليمين المردودة ، للنظر في الحساب ، أمهل ثلاثا ~~وقال الماوردي : يمهل المدعى عليه ما قل من الزمان ، ولا يمهل ثلاث(2). # وقال البغوي : المدعى عليه لا يمهل إلا برضا المدعي ، وقيل: يمهل ~~المدعى عليه ثلاثا بخلاف المدعي ، فإنه لا يضيق عليه في اليمين المردودة ، إذا ~~طلب الإمهال (1/31) للنظر في الحساب. # وقال الشيخ أبو إسحاق : إذا امتنع المدعى عليه من اليمين لم يسأل عن ~~سبب امتناعه ، فإن بدأ وقال : امتنعت لأنظر في الحساب أمهل ثلاثا(2). لأنها ~~قريبة، ولا يمهل اكثر منها(4). # 1النكول حكما]: ~~19 - أما إذا لم يذكر سببا لامتناعه ، ولا طلب الإمهال للنظر في ~~الحساب ولا غيره، وأصر على امتناعه، قال له الحاكم : إما أن تحلف، وإلا ~~جعلتك ناكلا، والمستحب أن يكرر (عليه)(6) ذلك ثلاثا، فإن حلف ، وإلا ~~جعله ناكلا بمعنى أن اليمين تصير بعد النكول والقضاء به ، في جانب المدعي ~~حقأله، حتى لو عاد المدعى عليه بذل اليين بعد القضاء عليه بنكوله، لم ~~يحلف قولا واحدا ، (لأنها)(2) صارت حقا للمدعي : ~~(1) العبارة ms169 في نسخة ف : ولو أظهر ~~(2) الحاوي، له : 12ق 144/أ، أنب القاضي، له : 2 /254. # (2) السبارة في نسخة ف : ثلاثة أيام ~~4) المهذب : 22 /202. # (5) اللقظ زيادة من نسخة ف، وماقط من الأصل : ~~(6) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : إلا لنها PageV00P219 ~~============================================================ ~~استحسان الإعلام بالنكول ]: ~~191 - ومما يستحسن قبل القضاء على المدعى عليه بنكوله عن اليمين إعلام ~~القاضي آنه يقضي عليه بنكوله كما ذكرناه ، إن تمادى على إصراره، ممتنعأ من ~~اليين ، فلؤ لم يعلمه القاضي بذلك ، وامتنع ، ولكن كان المدعى عليه لا يعلم(1) ~~أن امتناعه من اليمين مع القضاء بالنكول عليه ، يوجب رد اليمين إلى جانب ~~المدعي، فهل من شرط القضاء عليه بنكوله إعلامه بموجيه، أم لا؟ فيه ~~احتمال ذكره الإمام(2). # احصول النكول): ~~192 - والنكول يحصل بعد امتناع المدعى عليه من اليمين وإصراره، بقول ~~القاضي : جعلتك ناكلا، أو قضيت عليك بالنكول : ~~ولو التفت إلى المدعي ، وأقبل عليه بوجهه هاما بتحليفه يمين الرد ، هل ~~هو بمنزلة القضاء بالنكول ؟ فيه وجهان(2). # ولوقال له : قل : بالله ، أعني للمدعي ، فهو قضاء بالنكول : ~~ولوقال: إحلف بالله ، أو إحلفة ، فهو كالقضاء بالنكول عند الإمام ، ~~وقال البغوي : قوله : إحلف، كقوله : أتحلف؟ فليس بنكول ، قال الإمام ~~هذا(2). # (1) في نخةف : لا يدري ~~(2) انظر: الروضة : 44/12. # (3) الراجح منها أنه حكم بالنكول ، قال قليوبي : وكنا إقيال القاضي على المدعي ليحلفه ، وإن لم يقل له : ~~احلف ، نازل منزلة الحكم بكوله أيضا . (حاشية قليوبي :4 /242) ، وهو ما رجحه النووي (انظر : الروضة : ~~4) انظر: الروضة : 45/12. PageV00P220 # ============================================================ ~~هذا كله إذا لم يصرح المدعى عليه بالنكول ، أو (بالامتناع)(1). # التصريح بالنكولا: ~~2/192 - أما إذا قسال : نكلت عن اليين ، أو أنا ناكل ، أو لست ~~أحلف ، فالذي أراه أنه لا حاجة ، والحالة هذه ، إلى قضاء القاضي ~~بالنكول(2)، بل هو بمثابة إقرار المدعى عليه (بالحق ، ولو جرى القضاء ~~"بنكول"(2) المدعى عليه)(4)، وصيرورة اليمين في جنبة(5) المدعي ، فلو رضي ~~المدعي بحلف المدعى عليه بعد ذلك، وبذها المدعى عليه، هل يحلف ؟ فيه ~~وجهان، أظهرهما أنه يحلف . # رد اليمين على المدعي ا: ~~113 - ولو طلب المدعي إحلاف المدعى عليه، ms170 حيث صحح دعواه ~~عليه، فرد المدعى عليه اليمين على المدعي ، وطلب إحلافة من غير أن يجري ~~امتناع ولا قضاء بنكول ، صح، وصارت اليمين في جنبة(1) المدعي أيضا، حقا ~~لازمأ له، كما إذا قضي على المدعى عليه بالنكول، فلو رام المدعى عليه ~~(الحلف)(2) بعد ذلك لم يجز ، لأن مصيرها في جنبة (4) المدعي ، حق لازم له، ~~فلا يجوز إبطالها ، والله أعلم. # (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الامتناع ~~(2) وهو ما عليه المتأخرون ، قال الخطيب الشربيفي : بخلاف ما لو صرح بالنكول يرد ، وإن لم يحكم القاضي، ~~(مغفي المحتاج :) /478) ، وانظر : الروضة : 45/12 ~~(4) الكلة من تسخة ف ، وفي الأصل وهامثه : كول، وهو تصحيف. # (4) ما بين القوسين من هامش الأصل ~~(5)(6) في نخةف : جانب، وجتبة المدعي بمعنى جانب، (انظر: النظم المستعذب : 302/2، الروضة : ~~(7) جاء في هامش الأصل (لعله الحلف) ، وفي المتن : إحلافه ، وهو خطا ، لأن المقصود أن يطلب المدعى ~~عليه الحلف بتقه، ولي أن يطلب الحلف من المذعي ~~4) ف نسوف : جانب PageV00P221 ~~============================================================ ~~حكم السكوت]: ~~القسم الثالث من (1) أجوبة المدعى عليه : السكوت : [31/ ب ] ~~194 - فإذا ادعى المدعي على المدعى عليه (7) بحق صحيح، دعوى صحيحة ~~حررة ، وتعين على المدعى عليه الجواب، فسكت ، ولم يقر ولم ينكز ، قال له ~~الحاكم : آجب دعواه ، فإذا أصر على السكوت ، قال له الحاكم : إن لم تجب ، ~~وإلا جعلتك ناكلا، وأحلف المدعي على دعواه ، ويستحق عليك، فإن أصر ~~على الامتناع والسكوت استحب أن يكرر الحاكم ذلك عليه ثلاثا ، فإن تكلم ~~بجواب، وإلا حلف المدعي على استحقاق ما ادعى به على المدعى عليه(2). # فإذا حلف ياحلاف الحاكم ثبت الحق على المدعى عليه، فقد حصل أن ~~السكوت قريب من الإنكار من المدعى عليه ، فإنهما في الحكم المذكور سواء ~~هذا تمام الكلام في الفصل الأول في الدعوى، وكيفيتها وشروطها(1) ~~وجواب المدعى عليه وحكه ~~(1) في نخةف : في، وهو خطا ~~(4) العبارة فى نسخة ف : فإنا اثعي على اللدعى عليه ~~(2) انظر الروضة : 20/12، 44. # 4) في نخةف: وشرطها ~~-222 PageV00P222 ~~============================================================ ~~الفصل الثاني ~~يمين المدعي (1) ~~195- ومتى صارت اليمين في جنبته، إما بنكول المدعى عليه بعد ms171 جوابه ~~عن الدعوى بالإنكار ، (أو)(2) بسكوته ، أو بصريح رده اليمين على المدعي ~~كما تقدم تفصيله في الفصل (الأول)(2) قبله ، فلا يخلو : إما أن (ينكل) (4) ~~عن اليين ، أو (يحلف)(4) يإحلاف الحاكم : ~~نكول المدعي عن اليمين): ~~196 - فإن نكل عنها ، سأله الحاكم عن سبب نكوله، ولا يحكم بنكوله ~~حقى يساله عن سببه. # والفرق بينه وبين المدعى عليه، حيث لم يسأله الحاكم عن سبب نكوله، ~~أن بنكول المدعى عليه وجب للمدعي حق في رد اليمين عليه، فلم يجز للحاكم ~~التعرض لإسقاطه، بسؤال المدعى عليه، وبنكول المدعي لا يجب لغيره حق، ~~(1) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يمين الدعى عليه ، وهو تصحيف، وفي المامش: لعه المدعي ~~(4) كلمة * أو* من نخة ف لبيان أنواع النكول ، وهي إما بالإنكار والامتناع عن اليين ، وإما بالكوت ~~عن الدعرى ، وإما بالتصريح برد اليين ، وقد يكون المعنى صحيما بدون إضافة أو، ويكون المعنى : أن النكول ~~يكون إما بالكوت وإما بصريح رد اليين ، ولي نسخة ف : أو سكوته، وانظر: الروضة : 4/12" وما بعدها. # (2) اللفظ من هامش الأصل. # (4) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : نكل ~~(5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : حلف . PageV00P223 # ============================================================ ~~فجاز سؤاله عن سيب امتناعه(1). # طلب الإمهال): ~~197 - فإن طلب الإمهال في اليين، لنظر في حساب، أو غيره، أو ليقيم ~~بينة بذلك ، أنظر ، ولا يضيق عليه في المدة ، (ويترك (2)، ما ترك(2) . # والفرق بينه وبين المدعى عليه ، حيث قلنا : إذا طلب الإمهال آمهل ~~ثلاثة أيام فقط ، أن بتأخير يمين المدعى عليه يتأخر حق المدعي من اليمين ، ~~خلاف عكسه: ~~ولوقال : امتنعت من اليمين ، لأني ما اخترت الحلف، حكم بنكوله، ~~حى لوعاد بذل اليين، لم يحلف في هذه الدعوى، لأنه أسقط حقه منها، ~~فإن عاد في مجلس آخر، واستأنف الدعوى، وأنكر المدعى عليه، ونكل عن ~~اليين، أو سكت، أو ردها على المدعي، وطلب يمينه، حلف حينئذ(4). # اقامة شاهد واحد]: ~~198 - ولو نكل المدعي عن يمين الرد ، وأقام شاهدا واحدا ليخلف معه ، ~~هل يجوز إحلافه مع شاهده ، والحالة هذه ؟ فيه قولان، قال الشيخ آبو ms172 ~~إسحاق (والبغوي)(9) : الأصح له ذلك ، ويحلف ، لأن هذه اليمين مع الشاهد ~~غير اليمين الأولى التي نكل عنها ، لاختلاف سببها ، لأن اليين الأولى المردودة ~~سببها نكول المدعى عليه ، واليين الثانية سببها شهادة الشاهد(6) . # (1) كا سبق، فقرة 186 فحة 118، وانظر: الروضة : 46/12 . # (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ترك: ~~(3) عبارة الشيرازي : ويترك ما تارك ، (الهنب : 302/2)، وانظر : الروضة : 12 /46. # (4) لأنها يمين في غير الدعوى التي حكم فيها بنكوله ، (انظر : الهذب :202/2، الروضة : 12 /47) . # (5) اللفظ من نسخة ف ، والعبارة في الأصل : أبو إسحاق البنوي، وسقطت الواوسهوا ~~(6) وهنا ما نص عليه المزني في (ختصره : 5 /255)، وانظر : المعدب : 2 /202، الروضة : 12 /47. # 24 PageV00P224 ~~============================================================ ~~وذكر الشيخ أبو علي هذين القولين ، وعللها [32 /1] بما ذكرناه ، ثم ~~قال : والأصل في هذا أن كل من ثبتت اليمين في جنبته في خصومة، فنكل ~~عنها، هل له أن يحلف يمينأ أخرى في تلك الخصومة ؟ فيه قولان، قال : ~~وعلى هذا لو ادعى على غيره مالا، وأقام شاهدا واحدا، وأبى أن يحلف مع ~~شاهده، وطلب إحلاف المدعى عليه، فلم يخلف، هل للمدعي أن يحلف ؟ # فيه قولان(1) . # حقيقة يمين الرد]: ~~196 - أما إذا حلف المدعي يمين الرد، وجب له الحق، واختلف قول ~~الشافعي رضي الله عنه في يمين المدعي ، مع نكول المدعى عليه، هل هي ~~بمنزلة إقرار المدعى عليه ، أو بمنزلة بينة أقامها المدعي (2) . # فيه قولان ، والصحيح عند الجماعة كلهم ، أنها بمنزلة الإقرار(2)، وإن ~~جعلناه كالبينة ، فالصحيح أنها لا تجعل كالبينة في حق ثالث ، بل في حق ~~المدعى عليه ، وفيه وجة أنها تعمل في حق ثالث. # ( الإقرار لغير المدعي ): ~~20 - وبنى الأصحاب على هذا الخلاف أحكاما من جملتها ما لو ادعى ~~خارجي على داخلي عينا في يده ، أنها ملكه ، فقال (الداخل)(4) : ليست لي ~~ولا لك، بل هي لزيد مثلا ، وكان زيد حاضرا ، فأحضره الحاكم فصدقة في ~~را2/ ~~(2) انظر الروضة : 45/12 ، حتضر المرني : 5 / 250 ، ويلاحظ في عبارة القاضي ابن أبي الهم آنها كثيرا ما ~~تتفق مع عبارة الشيرازي في * المهدب * مثل حكاية قول الشافعى في ms173 المتن ~~(3) انظر : مغفي المحتاج : 6 /478، حاشية الشرقاوي : 2 / 512 ، الإقناع وحاشية البجيرمي عليه :4 / ~~3، شرح التحرير: 2 /475 ، العذب : 2 /202، حاشية قليو وعيرة:4 /242، نهاية الاج: 358/2، ~~وسائل الإثبات : 4.6/1، الروضة : 45/12. # (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الداخلي ~~أدب القضاء (15) PageV00P225 ~~============================================================ ~~الإقرار له، سلمت العين إلى زيد الحاضر، وانتقلت الخصومة إليه(1)، وهل ~~للمدعي الخارج تحليف الداخل المقر لزيد؟ . # إن قلنا : نغرمه لو أقر له ، لحيلولته(2) بالإقرار لزيد ، حلفه، وإن ~~قلنا : لا يغرم له ، لو أقرله ، لم يحلفه. # فان قلنا : يحلقه . فطلب يمينه ، فنكل الداخل المقز عن اليين، ردت ~~على الخارج المدعي ، فإذا حلف ، (فإن)(2) قلنا : إن يمين الرد كالبينة ، قال ~~بعض الأصحاب تنزع العين من يد زيد المقر له بها ، وتسلم إلى هذا الخارج ~~الحالف، لأن يمينه المردودة على هذا الفرض بمنزلة بينة أقاتها بالملك له . # ولو أقام بينة أنها ملكه، سلمت إليه ، فكذا في يمين الرد ، إذا فرعنا على ~~أنها كالبينة المقامة. # ومن أصحابنا من قال - وهو الصحيح - : إن العين لا تنزغ من يد زيد ~~الحاضر المقر له بها ، بل يقتصر على وجوب القيمة للمدعي الخارج، على المقر ~~الداخل المدعى عليه أولا ، لأن اليين المردودة لا تجعل كالبينة إلا في حق الراد ~~المدعى عليه ، ولا يتعداه إلى ثالث(4). # قال الإمام : ثم فرع بعض المتكلفين من أصحابنا على هذا الوجه الضعيف ~~شيئا يوجب بطلانه ، فقال : إذا استرددنا العين من يد الثالث المقرله ، ~~وسلمناها إلى المدعي الخارج بيينه المردودة ، تفريعا منا على أنها بمنزلة بينة ~~(1) انظر: الروضة : 24/12. # (4) اللفط من تخةف : جيلول ~~(2) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : إن ~~(4) سيذكر المصنف هنه المالة مرة ثانية في الفقرة 201، وفي نسخة ف : ولا يتعدى إلى غيره PageV00P226 ~~============================================================ ~~أقامها ، فهل لزيد هذا(1) ، المقر له ، الذي أخذت العين من يده أن يقرم ~~الداخل المقر أولا ، الناكل عن يمين المدعي ، قية العين ، قائلا له : لو حلفت ~~يمينا صادقة بارة ما أخذ هذا المدعي العين مني ، فصار نكوليك سببا لإزالة ~~يدي ؟ فيه وجهان أصحهما لا يغرمه شيئا ، لأنه يقول ms174 : لا يلزمني أن أحلف ~~221) ب] لك ، وعلي أن لا أقر لغيرك إذا علمتك مستحقا . # 201 - هذا ما ذكره الإمام ، وعليه بحث، وهو أن لقائل أن يقول : إذا ~~كان هذا المقر الداخل أولا يعلم استحقاق زيد المقر له لهذه العين المقر بها ، ~~ويعلم عدم استحقاق المدعي لها ، فلا (بد )(2) أن تجب عليه اليمين القي طلبها ~~المدعي الظالم في زعمه واعتقاده ، منعآ لة عن أخذها ، أو أخذ قيمتها ، التي لا ~~يستحقها، وهي يمين صادقة لا ضرر عليه فيها ، مانعة للغير من الظلم ، واكل ~~مال بالباطل. # ( الاقرار لأحد اثنين ا: ~~202 - ومن جملتها ما لو قال : هذا الثوب الذي في يدي لأحد هذين ~~الرجلين ، طولب بالتعيين ، فإذا عين واحدا تعين ، وهل للثاني تحليفه ؟ # يبتني على أنه لو أقر للثاني ، هل يغرم له قية الثوب (3) ؟ فيه قولان . # فإذا قلنا : يغرم ، فله تحليفه ، وإن قلنا : لا يغرم ، فالمذهب القطع ~~بأنه لا يحلف . # وأبعد بعض الأصحاب ، فقال : إذا قلنا : إن يمين الرد بمنزلة البينة ، ~~(1) في الأصل : لنا زيد، وهو تقديم وتأخير غير صحيح، وكنا في نسخةف. # (2) في الأصل : بقد، وكنا في نسخة ف ، ولمل المقصود : فلا يستبعد. # (4) في نسخةف : العين PageV00P227 ~~============================================================ ~~حلفناه ، فإن نكل رددناها على الثاني ، فإذا حلف قضينا له بالثوب(1)، لأن ~~على هذا القول : يمين الرد بمنزلة البينة المقامة ~~قال الإمام : وهذا غلط وزكل ، لأن يمين الرد كالبينة(2) في حق الناكل ، ~~لا في حق ثالث. # ثما فرع بعض الأصحاب على هذا الوجه الغلط فرعا بعيدا، فقال : إذا ~~أخذنا الثوب من (المقر)(2) أولا ، وسلمناه إلى من حلف يمين الرد ، فهل ~~يفرمه الناكل الأول من جهة تسببه بنكوله إلى أخذ الثوب(4) منه؟ فيه ~~طريقان، وكل هذا خبط5 عظيم، وجاوزة حد ، وسببه تفريع على وجه ~~1 اليمين بين الشريكين) : ~~203 - ومن جملتها ما لؤ كان بين اثنين عقد شركة في مال، ومن جملة ~~المال عبد بينهما ، فباع أحدهما جميع العبد بإذن شريكه بألف، وتصادق ~~الشريك الموكل والمشتري() أن البائع قبض جميع الألف من المشتري ، وأنكر ~~الوكيل القبض ، فإذا ms175 اختصم المؤكل والبائع ، فالقول قول البائع مع يمينه ، في ~~عدم القبض، فلؤ تكل البائع عن اليين ، وحلف الموكل استحق نصيبه وهو ~~خس مائة، على الوكيل ، ثم الوكيل : هل يطالب المشتري بخمس مائة ~~أخرى، هي حصة نفسه؟ المذهب نعم ، ولا يسقط ذلك بنكوله عن اليمين ~~وحلف الموكل. # (1) في نسخةف : بالعين ~~(2) العيارة في نسخة ف : بمنزلة البينة. # (3) اللفظ من نسخةف، وفي الأصل : المعين ~~(4) في ننةف : المين ~~(5) في نسخةف : خطا . وانظر : فقرة 301. # (6) المبارة في نسخة ف : وتصادقا الشريك والموكل والمشتري ~~128 PageV00P228 ~~============================================================ ~~وفيه وجة، آنا إذا قلنا : إن يمين الرد كالبينة سقطت مطالبتة بحصته ، ~~وتصير يمين الموكل المردودة كبينة أقامها على قبض الوكيل البائع جميع الثن ~~من المشتري ، تفريعا على أن يمين الرد كالبينة . # 1 الإذن لوليين بالتزويج ا : ~~204 - ومن جملتها : ما إذا أذنت المرأة لوليين متساويين في تزويجها ، ~~(وأذنت)(1) لكل واحد منهما أن يزوجها مطلقا، ولم تعين زوجا، وصحخنا ~~هذا الإذن ، فزؤجها كل ولي من زوج ، فإذا ادعى كل واحد منها على المرآة ~~(1/23) أنه هو السابق في صورة الجهل بالسبق، فإن أقرت لأحدهما سلمت ~~اليه، وهل تخلف للآخر؟ # إن قلنا : تغرم له ، حلفت ، وإلا فلا ، فإن قلنا : تغرم وحلفت ، فإن ~~حلفت سقطت (دعوى)(2) الثاني ، وإن نكلت ردت اليمين على الثاني ، فإن ~~حلف حصل مع الأول إقرار، ومع الثاني، اليين المردودة . # فإن قلنا : إنها كالبينة حكم بالنكاح الثاني ، لأن البينة مقدمة على ~~الإقرار، وإن قلنا : إنها بمنزلة الإقرار، وهو الصحيح، ففيه وجهان : ~~أحدهما : يحكم ببطلان النكاحين ، لأن مع الأول (إقرارا)() ، ومع الثاني ، ~~ما يقوم مقام الإقرار، فاستويا ، والثاني : أنه يحكم بالنكاح للأول ، لأنه سبق ~~الإقرار له، فلا يبطل ياقرار بعده. # االبينة بعد يمين الرد) : ~~205 - ومن جملتها : إذا نكل المذعى عليه عن اليمين بعد عرضها عليه، ~~(1) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أذنت . # (2) اللفظ من نخة ف، وفي الأصل : الدعوى ~~(3) في نسخة الأصل : إقرار، وهو خطا، لأنها اسم إن ، وفي نسخة ف : الإقرار. PageV00P229 # ============================================================ ~~وحلف المدعي ، فأراد المدعى عليه بعد ذلك أن يقم ms176 شاهدين على آن ~~الضيعة(1) المدعى بها ملكة ~~قال القاضي حسين في " التعليق" : يبتني (2) على أن يمين الرد كالبينة أو ~~كالإقرار، إن قلنا : كالبينة فله ذلك ، وإن قلنا : كالإقرار فلا ، كما لو أقرثم ~~أراد إقامة البينة. # وحكى البغوئ هذه المسألة في "فتاوى القاضي حسين" ، فقال : تفكر ~~القاضي في هذه المسألة أياما ، ثم قال : إن قلنا : إن يمين الرد كالبينة سمعت ، ~~وإن قلنا : كالإقرار لم تسمع ، قال البغوي : والذي عندي . أنها تسمع ، وإن ~~قلنا : إن يمين الرد كالإقرار، لأنه ليس بصريح إقرار، إنما هو مجرد نكول، ~~فلا يجوز أن يجعل إقرارا بيمين المدعي ، واختار البغوي هذا المذهب في ~~"التهذيب(11. # 206 - وأنا أقول : ما ذكره البغوى، مختارا لنفسه، بعيد ، والذي ~~ذكره شيخه القاضي أصح ، بيانه أن يمين الرد ما ذهب أحد إلى أنها صريح ~~اقرار من المدعى عليه، وإنما جعلت على الأصح بمنزلة إقرار المدعى عليه، ~~بمعنى (أن)(4) حكمها حكم الإقرارمنه ، ومن حكمر إقراره الصريح أنه لا يسمع ~~منه إقامة بينة على نقيضه ، فان قال : المشبة بالشيء أضعف من ذلك ~~(الشيء)(4)، فهو كالإقرار في بعض الأحكام دون بعض ، قلنا : لا نسلم أولا ~~أنها كالإقرار في بعض الأحكام ، بل في جميعها ، وإن سلمنا ذلك ، ولكن لم ~~(1)ي نسخةف : الصيفة ~~(4) في نخةف: ينبفي ~~3) انظر فقرة 186 هامش 7. # (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لأن ~~(5) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : بالشيء PageV00P230 ~~============================================================ ~~قال : إنهما افترقا في هذا الحكم المعين ، وهو سماع البينة منه بعد تقدمها ؟ # 20 - وإنما يرد على القاضي في هذه المسآلة، آن من مذهبه الذي ~~سنذكره عنه في موضعه، وخالف فيه الشافعي وجميع الأصحاب، واختاره ~~مذهبا لنفسه ، (أن)(1) من أقر بعين لزيد ، وسلمها إليه ، وتصرف فيها ~~مدة، ثم ادعى المقر على المقر له أن العين المقر بها ملكه مطلقا، [33/ ب ) ~~ولم يضف الملك إلى سبب نقلها من هذا(2) المقر له ، قال : تسمع دغواه وبينته ~~بالملك المطلق(). # والمذهب ضد هذا، وأن دعواه وبينته بالملك المطلق لا تسمع، ما لم ~~يضف الملك له إلى سبب حصل من ms177 هذا المقر له، نقل الملك إليه، بعد إقراره ~~الأول له، من بيع أو هبة أو إقرار يظهر به الناقل المبهم . # إذا غرف آن مذهب القاضي أن الإقرار السابق لا يناقض البينة الشاهدة ~~للمقر بنقيض إقراره ، فينبغي على مساق مذهبه وقياسه أن بينته تسمع، أعني ~~بينة المدعى عليه بعد نكوله عن اليمين، وبعد حلف المدعي، سواء قلنا: إنها ~~كالبينة أو كالإقرار(4)، لأنه إذا سمع بينة المقر بعد سبق إقراره الصريح ، فأولى ~~أن (يشمع)(4) بينته إذا نكل ، ونزلنا نكوله ويمين المدعي منزلة الإقرار. # (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وإن ~~(4) في نسخةف : يد ~~(2) انظر فقرة 211. # (4) وهو خلاف ما عليه الحققون في المذهب الشافعي قال النووي : فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو ~~ابراء لم تمع ، (اتظر : نهاية المحتاج : 8 /259، منني المحتاج :4 / 478 ، حاشية قليوبي :4 / 242) ، وقال الحلي ~~في * شرحه على المنهاج * : لم تمع على الثاني (أي القول الثاني ، وهو أن اليين بعد النكول كالإقرار)، وتمع على ~~الأول (وهو القول بأنها كالبينة) ، (شرح المحلي :4 /247)، وقال عميرة : قد خالف الشيخان ذلك في موضع أخر ~~وقالا : بالماع لأنه إقرار تقديري ، وصوبه الزركثي ، (حاشية عميرة:4 /242). # 5) في نسخةف : تع PageV00P231 ~~============================================================ ~~الفصل الثالث ~~تعذر رد اليمين ~~المسائل التي يتعذر فيها رذ اليمين على المدعي بعد نكول المدعى عليه ~~عنها، وهي ست": ~~المسألة الأولى -1 طلب الزكاة]: ~~208 - إذا طلب الساعي الزكاة من رب المال ، فقال : قد آديتها، آو ~~قال : لم يحل الحول بعد(1)، آو قال : بعتها في آثناء الحول، ثم اشتريتها، أو ~~قال : هي في يدي لذمي أو مكاتب، فان اتهمه الساعي : آحلف، واليين ~~مستحبة أو مستحقة ؟ فيه وجهان، فان قلنا : إنها مستحبة، فان حلف ~~خلي، وإن تكل خلي أيضا، وإن قلنا : باستحقاقها : فإن حلف ترك ، وإن ~~نكل : ~~قال الشيخ أبو علي : إن كانت القرية صغيرة ، وفقراؤها متعينون(1)، ~~وقلنا: لا يجوز نقل الزكاة ، فترد اليمين عليهم ، وإن كانت بلدة(4) كبيرة ~~(1) في نسخةف : خس، وهو خطأ ~~(2) الحول : العام ، من حال الشيء وأحال وأحول إذا أتى عليه حول ms178 ، وحولان الحول على وجود المال وتملك ~~عند السلم شرط لأناء الزكاة ، وهو شرط موجب ، آي لا تجب الزكاة في ذمة الملم ، ولو ملك نصابا، إلا بعد مرور ~~سنه على ملكه ~~4 ننةف : سينون ~~4) في نخةف : بلدا PageV00P232 ~~============================================================ ~~يكثر المستحقون فيها ، ففيه أربعة أوجه : ~~أحدها : لا شيء عليه ، لأنه لو حكنا عليه بالزكاة كان قضاء بالنكول ~~المجرد، ولا سبيل إليه عندنا، وليس ههنا من يحلف يمين الرد. # والثاني : أنه يؤخذ منه الزكاة ، وليس هذا قضاء بالنكول ، بل أخذت ~~منه ياقراره السابق ، لأن الظاهر أن (الغنم) (11 له، ولم يبغها ، فهو مقر في ~~الحقيقة بالزكاة، مدع سقوطها. # والثالث : وهو الأعدل الأصح، آنسه إن آقر بوجوبها، ثم ادعى ~~ما يسقطها لم تقبل دعواه، وتؤخذ منه، وإن لم يقر بسبب الوجوب، لم ~~تؤخذ منه: ~~والرابع : أنه يحبس حتى يقر أو يحلف(2). # وذكر الإمام هذه الأوجة، وضئف الحبس، واختار (الشيخ)(2) آبو ~~إسحاق الحبس في مسألة سنذكرها عقيب هذه المسآلة . # المسألة الثانية -ا موت المدعي ، ولا وارث له ا: ~~209 - إذا ادعى رجل على رجل دينا، وانكر المدعى عليه، فات ~~المدعي، ولم يخلف وارثا غير المسلمين ، قال الشيخ آبو إسحلق : فيه وجهان : ~~أحدهما : يقضى عليه بالنكول للضرورة. # والثاني ، وهو المذهب : [34 /1] أنه لا يقضى عليه بالنكول، بل ~~(1) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : المقيم ~~(1) اتظر: الروضة :47/12- 48 ~~(2) اللفظ زيادة من نخة ف ، وساقط من الأصل PageV00P233 ~~============================================================ ~~يخبس(1) حتى يحلف أو يقر(). # وذكر الشيخ آبو علي هذه المسألة، وذكر فيها هذين الوجهين، ثم ~~قال بويجيء فيها الوجة الثالث الأظهر، وهو أنه لا شيء عليه أصلا ، لأنه ~~ليس ههنا دلالة ظاهرة على ثبوت المال عليه (2). # وذكر الإمام هذه المسآلة والوجهين ( فيها](4) ، وأشار إلى إمكان تخريج ~~الوجه الثالث ، وذكر آن شيخه أبا محمد كان يقول : يخليه(4) ولا يقضي ~~عليه، قال الإمام : ولا حاصل لهذا . # المسألة الثالثة - [ طلب الجزية ا: ~~210 - إذا غاب ذمي في بعض السنة، ثم عاد فسلما بعد تمام الحول، ~~فطولب بالجزية ، فقال : أسلمت قبل الحول ، فتسشقط . # وهذه المسألة ms179 مفرعة على سقوط الجزية بالإسلام في أثناء الحول، على أحد ~~القولين ، ففيه ثلاثة أوجه : ~~أحذها : لا يؤخذ منه شيء أصلا . # والثاني : وهو الأظهر، أنها تؤخذ منه ، وليس هذا قضاء بالنكول ، بل ~~الأصل اشتغال ذمته بها ، ما لم يظهر إسلامه. # والثالث : أنه يحبس حتى يقر أو يحلف(2). # (1) في نسخةف : بالحس ~~4) المب : للشيرازي :206/2 - 23، وانظر بالووضتبه444 ~~(2) انظر: الروضة: 49/12. # (4) اللفظ من عندي، وفي نخة ف والأصل : فيه ~~5) العبارة في نسخةف : ما يقول بحبه ~~(6) انظر: الروضة : 44/12. PageV00P234 # ============================================================ ~~المسألة الرابعة -ا دعوى الأسير الإنبات بالدواء ]: ~~21 - اذا أسرنا طائفة من أهل الحرب ، فوجدنا منهم من قال : لست ~~ببالغ، كشفنا عن مؤتزره(1)، فإن وجدناه آنبت قتلناه ، فلو قال : داويت ~~واستعجلت ، فإن جعلنا الإنبات غين(2) البلوغ قتلناه ، وإن جعلناه دلالة على ~~البلوغ، حلفناه على دعوى المعالجة، فإن حلف لن نقتله، وإن أبى نص ~~الشافعي : أنه يقتل، وهذا قضاء بالنكول :. # هذا قول(3) الإمام ، ثم قال : وفي هذا النص وقفات، منها : أنه قد ادعى ~~الصبا، وتحليف من يدعيه متناقض(1)، لكن قال الشيخ أبو علي : عولنا في ~~تحليفه على ظاهر الإنبات، مع انه مشكل مع هذا . # وفيه وجه آنه يحبس حتى يتحقق بلوغه فيقتل، أو يتحقق صباه ~~فلا يقتل ، وهو(4) مشكل آيضا ، فيحتمل آن يقال : لا يقتل بل يدام عليه ~~الحبس إلى أن يحلف ، أو يقر بأنه لم يستعجل، فيقتل ، هذا ما ذكره ~~الإمام. # وقال الشيخ أبو علي في "شرحه" : إذا قال استعجلت، ونكل عن ~~اليين، فيه وجهان، أحذهما : لا يقتل حتى يتحقق بلوغه، والثاني، وهو ~~المنصوص : أنه يقتل ، وليس هو قضاء بالنكول ، بل (الظاهر أن)(2) الإنبات ~~(1) المؤتزر: ما يغطى ويستر بالإزار، وهو الملحفة والستر الني يفطي أوسط الجم ، وهو كنساية عن ~~المانة ، والأزر الظهر. # (2) في بسخةف : عن ~~(4) في نسخة ف : إل ~~4) في نغةف : مناقض ~~5 في تنف : وهذا. # (1) العبارة بين القوسين من نخةف ، وساقطة من الأصل PageV00P235 ~~============================================================ ~~حصل بنقسه، من غير علاج، فدعواه العلاج (خلاف)(1 الظاهر فيقتل: ~~المسآلة الخامسة -( الصبي وسهم المقاتلة]: ~~212 - لو طلب صبئ من صبيان المرتزقة ms180 سهما من سهم المقاتلة ، وذكر آنه ~~احتلم ، فالقول قوله ، فيحلف ويأخذ ، فإن2) تكل حكم عليه بالنكول ، ولم ~~يعط السهم ، قاله صاحب "التلخيص،(2). # وقال الشيخ آبو زيد(1) وغيره : (34 / ب] إذا احتمل دعواة الاحتلام ، ~~قبل قولة من غير يمين ، وأعطي سهم المقاتلة ، ومن الأصحاب من وافق ~~صاحب "التلخيص"، وقال : لا يقبل قوله من غير يمين ~~فعلى هذا إن حلف آخذ ، وإن نكل فيه وجهان، أحدهما : يعطى ~~السهم، والثاني : لا يعطى(2). # المسآلة السادسة - ا بيع مال الطفل): ~~213 - الولي إذا باع مال الطفل في موضع ، يجوز له بيعة ، ثم وقع نزاع ~~بينه وبين المشتري في قدر الثن ، أو صفته أو آجله، هل يتحالفان؟ فيه ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : غير ~~(4) اللفظ في نسخةف : وإن ~~(3) هو ابو العباس، أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص الطبري الفقيه الشافعي، وقد تقدمت ترجمته لي ~~فحة 207، وانظر: الروضة :12 /49 ~~(4) ابو زيد ، عمد بن أحمد بن عبد الله بن ممد الفاشاني المروزي الشيخ الجليل ، أجمع الشاس على زهده ~~وورعه وكترة عله وجلالته في العلم والدين، ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي، كان فقيرا في صغره ، حسن المنظر ~~فأقبلت عليه الدنيا، وجاور بمكة وحدث فيها بصحيح البخارى ، ولد سنة 201ه، وتوفي سنة 27ه برو ~~(انظر : طبقات الشافعية الكبرى 21/2، طبقات الفقهاء : 115، وفيات الأعيان : 245/2 ، العقد الثين : 1/ ~~297 النجوم الزاهرة: /141 ، البداية والنهاية: 299/11، تهذيب الأسماء: 224/2 ~~5) انظر: الروضة : 12 /49. PageV00P236 # ============================================================ ~~وجهان ، فإن قلنا : لا يتحالفان، فلا كلام ، وإن قلنا : يتحالفان ، فسببه ~~أنه أمر يتعلق يانشاء الولي ، وإقراره مقبول فيه ~~ارد اليمين على الولي ا: ~~214 - فلو ادعى الولي على إنسان حقا ، لا يتعلق يانشائه ، كاتلاف شيء ~~من مال الصبي، فأنكر المدعى عليه، فطلب(1) يمينه، فنكل، هل يخلف ~~الولي؟ # المذهب أنه لا يخلف ، ولا يقضى على المدعى عليه بالنكول ، بل يؤخر ~~الأمر إلى بلوغ الصبي ليحلف() أو ينكل : ~~وقال بعض أصحابنا تفريعا على هذا المذهب : إذا كان الولي لا يحلف لو ~~نكل المدعى عليه، فلا معنى لعرض اليمين على ms181 المدعى عليه الآن ، لأنه ~~لا يعجز(2) عن النكول ، بل يؤخر عرض اليمين بالكلية إلى بلوغ الصبي :. # والأصح أن للولي عرض اليمين على المدعى عليه ، (وإن)(4) قلنا : ~~لا يحلف الولي لو تكل المدعى عليه ، وفائدة عرضها عليه ، (إن جاز)(6) ~~رجاء إقراره خوفا من اليمين. # وذهب بعض أصحابنا إلى أن اليين ترد على الولي ، إذا نكل المدعى عليه ~~بالإتلاف ، فيحلف الولي ويأخذ الصبي: ~~(1) اللفظ في نسخةف : وطلب، أي طلب الولي يمين المدعى عليه ~~ى نجةف: فيحلف ~~(4) العبارة في نخةف : لثلا يمجر ~~(4) في الأصل : فإن ، وجاء في الهامش : لمله : وإن . وهو الأصح، وفي نسخة ف : وإن ~~(5) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل PageV00P237 ~~============================================================ ~~وهذا الوجة بعيد ، لكنا نذكر هذه الوجوة لغرابتها وحسنها ، وليعلم أن ~~المسألة من المجتهدات ، فهذا ما ذكره الإمام في مواضع ، من جملتها الاختلاف ~~بين الزوجين في الصداق ، فيلزم على مساق هذا الوجه آن الولي لو أقام شاهدا ~~واحدا بحق مالي للصبي آنه يحلف مع الشاهد ، ولكن لا صائر إليه فيما ~~أعلمه ، وسببه أن يمين الرد بمنزلة إقرار المدعى عليه (على أحد القولين) (1). # فكأنه(2) لما نكل ورد اليين ، أقر بالحق ، فظهر ، فقوي جانب الولي فيحلف ، ~~بخلاف المين مع الشاهد ، وفيه احتمال مع ذلك، والعلم عند الله تعالى . # (1) ما بين القوسين زيادة من نخة ف ، وساقط من الأصل: ~~(2) في نسخة ف : فكأن. PageV00P238 # ============================================================ ~~الفصل الرابع ~~اصيغ اليمين ~~في قاعدة اليمين على البت وعلى النفي، والتحالف بين المتبايعين ~~والمتنازعين في دار هي في يديها ، وحكم تحالف المتبايعين، وفي كيفية اليمين ~~والفاظيها وتغليظها. # النظر الأول ~~قاعدة يمين النفي والبت ~~215 - وكل من حلف على فعل نفسيه حلف على البت نفيا كان أو ~~إثباتا، ومن ينفي فعل الغير فاليين على نفي العلم(1). # مثال الأول : ظاهر ، أما في طرف [35 /1) الإثبات فيحلف على ~~الاستحقاق مثلا، أو على نفيه بتأ في الطرفين ، فيقول : والله ، لقد بعتك ~~داري، أو لقد اشتريت دارك ، والله لقد أقرضتك آلفا ، آو لقد اقترضت مني ~~ألفا ، ( أو لقد)() باعك أبي داره ms182 ، أو لقد اشتريت من أبي داره(2)، (أو ~~لقد)(4) أقرضك أبي درهما ، أو لقد اقترضت من أبي درهما ، هذا في الإثبات . # (1) انظر : الروضة: 12 42 وما بعدها ~~(2) اللفظ من عندي ، وفي الأصل: لقد، وفي نخةف : ولقد ~~(2) المبارة في نسخة ف : أو لقد اشترى أبي دارك ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الإصل : لقد ~~139 PageV00P239 ~~============================================================ ~~ويقول في النفي : والله، مالك علي هذه الألف، ولا شيء منها، بوجه ~~ولا سبب، وقوله : ولا شيء منها واجب()، وقوله: بوجه ولا سبب، ~~مستحب، فإن تركه جاز، ولو قال : والله ، لا يستحق علي شيئا، كفى ~~وأجزى(2)، ولا تلزمه الزيادة عليه . # مسائل في الحلف على نفي فعل الغيرا: ~~216 - ومثال الثاني : أن يدعي مدع على أبيه مالا ، فيحلف الوارث ~~بالله ، لا يعلم ذلك على أبيه. # وفي ذلك مسائل متفق عليها ، وختلف فيها ، نسردها(2) مسألة مسألة ، ~~ليسهل تناولها إن شاء الله تعالى . # المسألة الأولى -ا الحلف على جناية عبده ]: ~~217- إذا ادعى مدع على عبد الغير جناية، وأفضى الحال إلى يمين ~~السيد، ففيه وجهان : آحدهما: يحلف على نفي العلم، لأنه ينفي بيينه ~~جناية عبده، وهذا غيب لا يطلع عليه(4)، فصار كنفي فعل الغير. # والثاني : أنه يحلف على البت، لأن فعل عبده بمثابة فعله، ويغلب ~~(على الظن)(5) اطلاغه على أفعال عبده (2). # وبنى الأصحاب هذا الخلاف على أن الأرش يتعلق بذمة العبد أو برقبته، ~~(1) في الأصل زيادة : قوله، وهي غير موجودة في نسخة ف. # (2) لفظ : آجزى، ساقط من تخةف ~~4) في نسخةف: نوردها. # 6) في خةف : ولا عيب يطلع عليه ~~(5) العبارة بين القوسين زيادة من نسغة ف ، وساقطة من الأصل : ~~(6) انظر: الروضة : 25/12. # 260 PageV00P240 ~~============================================================ ~~فان قلنا : يتعلق بذمته فهو المستقل بالالتزام، والرقبة مرتهنة، فيحلف ~~السيد ، والحالة هذه ، على نفي العلم ، وإن قلنا : إن الأرش يتعلق برقبته، ~~فالعبذ على هذا، ويده كيد السيد، فيحلف السيذ على البت. # المحلف على إتلاف بهيمته ]: ~~218 - ولو اتلفت بهيمة (1) زرع إنسان أو ماله، على وجه يقتضي وجوب ~~الضمان على مالكها ، فإذا آل(2) الأمر إلى اليمين ، فيحلف على البت قطعا ، إذ ms183 ~~لا ذمة للبهية بحال الأرش عليها ، بخلاف العبد(). # المسألة الثانية .( الدعوى بدين على الأب ]: ~~219 - قال القاضي (حسين و)(4) أبو الطيب الطبري : إذا ادعى رجل ~~على رجل أن له على أبيه مالا ، فصحة دعواه موقوفة(15 على ثلاثة شروط : ~~دعوى موت الأب، وتعيين الدين ووصفه، ودعوى آنه خلف تركة، فيها ~~وفاء الدين (1). # فإذا حرر دعواه بهذه الشرائط ، وطلب يمين الابن المدعى عليه بعد ~~إنكاره ، فالقول قوله مع يمينه ، لأن الأصل أن أباه لم يمت ، وأنه لم يخلف ~~تركة، وأنها تقصر عن الدين: ~~الحلف على موت الأب]: ~~220 - فإذا أراد أن يحلف أن أباه ما مات ، قال القاضي أبو الطيب : ~~1) في نسخةف : بهيته ~~(2) في نسخةف : فأدى . # (4) اتظر : الروضة : 12 /45. # 5) في نسخةف: متوقفة ~~(6) انظر : الروضة : 25/12. # أبب القضاء (16) PageV00P241 ~~============================================================ ~~الذي يجيء على مذهب أصحابنا : أنه يحلف على نفي العلم ، لأنه نفي لفعل ~~غيره، فيحلف بالله ، (إنه)(1) لا يعلم موت آبيه . # وقال أبو العباس (ابن)(2) القاص : يحلف بالله ، إن أباه ما مات (25/ ~~ب] على البت والقطع ، قال : ولم يذكر (له)() تعليلا، وتعليله ظاهر، ~~وهو آنه يمكنه الإحاطة به ، لأنه قد يكون عنده في داره، فيعلم موته يقينأ، ~~قال : والمذهب أنه يحلف على نفي العلم(2). # الحلف على التركة): ~~22 - قال : ولو حلف على التركة ، قال ابن القاص : يحلف بالله ، ~~ما وصل إليه من تركة أبيه ما فيه وفاء لحقه، ولا شيء منه ، ولا يحلف إنه ~~ما خلف أبوه شيئا، لأنه، وإن خلف شيئا، ولم يحصل في يده منه شيء، ~~لا يلزمه القضاء ، وإنما يلزمه قضاء دين آبيه إذا وصل إليه شيء من تركته ، ~~هذا ما ذكره القاضي آبو الطيب. # وقال الهروي : إذا ادعى على وارث ميت دينا على الميت، فأنكر ~~الوارث5) موت الأب، حلف على البت عندنا، وعند أبي حنيفة يخلف على ~~نفي العلم (1). # (1) اللفظ زيادة من نخة ف ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : بن ، بدون آلف، وهو خطا ~~(3) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~(4) في المسألة تفصيل وعدة أقوال . (انظر : الروضة : 12 /25). # (5) في نسخة ف ms184 : وارث الميت. # (6) القاعدة عند أبي حنيفة أن التحليف على فعل نفسه يكون على البتات والقطع ، والتحليف على فعل غير ~~يكون على نفي العلم في الإثبات والنفي (انظر : رد المحتار على الدر الختار : 552/5 ، نتائج الأفكار تكلة فتح ~~القدير: 180/6 ، درر الحكام : 2/ 334) وانظر تفصيل ذلك مع المقارنة بين المناهب والمراجع فيها (وسائل ~~الإثبات : 242/1، الروضة: 34/12 وما بعدها) PageV00P242 ~~============================================================ ~~وقال أبو زيد المروزي : إن مات حاضرا حلف على البت ، وإن مات ~~غائبا حلف على نفي العلم (1). # 222 - قلت أنا : ذكر القاضي أبو الطيب هذه الشروط الثلاثة ، وأهمل ~~شرطا لا بد منه رابعا، وهو دعواه أن في يد هذا الوارث المدعى عليه من ~~تركة الميت ما يفي بالدين ، واشتراط هذا ظاهر . # المسألة الثالثة -ا يمين وكيل البائع): ~~223 - إذا نصب البائع وكيلا بقبض الثن ، وتسليم المبيع ، فقال المشتري ~~لهذا الوكيل : موكلك سلم المبيع إلي ، وأبطل حق الحبس، وأنت تعلم . # قال ابن القاص : فيه قولان : ~~أحدهما : يحلف على نفي العلم(2). # والثاني : وهو اختيار أبي زيد المروزي : أنه يحلف على البت، لأنه يثبت ~~لنفسه استحقاق اليد على المبيع ~~المسألة الرابعة -( اليمين على الطلاق المبهم ا : ~~224 - إذا أبهم طلاقا بين(2) نسوة ، وكان قد نوى واحدة ، فادعت منهن ~~واحدة أنه أراذها ، وأنكر ، فيحلف على البت : ~~ولو طلق واحدة معينة منهن، ثم نسي، فادعت واحدة منهن آنه ~~طلقها، فلا يقبل قوله: إنسه نسي، بل عليه الحلف على البت، إنه ~~ما طلقها ، فإن تكل، حلفت على البت، وحكم لها . # (1) في نسخة ف زيادة : والبت، وانظر: الروضة : 25/12. # (2) قال النووي : " قلت نفي العلم أقوى * (الروضة : 12 /25) : ~~(2) في الأصل : كان بين ، ثم شطب الناسخ على لفظة : كان PageV00P243 ~~============================================================ ~~وفي مسألة التعليق على الغراب ، إذا قالت واحدة منهن : إن كان الطائر ~~غرابا فأنا طالق، وأنكر الزوج ، فعليه أن يحلف على البت، إنه لم يكن ~~غرابا، أو ينكل حتى تحلف الزوجة على البت ، إنه كان غرابا. # ولو علق على دخولها، أو دخول غيرها، فتنازعا، اكتفي منه بيين ~~واحدة، على نفي العلم بالدخول ، ذكر ms185 هذا الإمام . # وقال الغزاليه ، لما حكى هذا عن الإمام ، قال : هكذا حكاه إمامي ، ~~(وقال)(1): وليس يتبين لي فرق بينهما أصلا ، بل ينبغي أن يكون عليه يمين ~~جازمة في الصورتين ، أو نكول في المسألتين جميعا ~~225- قلت أنا : هكذا قاله الغزالي في "الوسيط "(2)، ومن العجيب ~~يوجه العجز عن الفرق بين المسألتين ، وعندي : [36 /1) أن الفرق بينهما ~~ظاهر جدا ، وذلك لأن تعليق الطلاق على دخول زيد الدار تعليق على فعل ~~متجدد من زيد قطعا ، فيحلف يمينا نافية على نفي العلم ، لأن كل من حلف ~~على فعل غيره ، هل وجد الفعل من ذلك الغير أم لا؟ حلف على نفي العلم ~~به ~~أما تعليق الطلاق على كون الطائر المشار إليه الذي قد وجد طيرانه، ~~غرابا، فليس تعليقا على فعل الغير قطعا، بل تعليقا على كون هذا الطائر ~~(1) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : قال ~~(2) الوسيط من كتب المذهب الشهورة ، المأخوذة شرحا واختصارا من كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ، ~~وذلك أن الإمام صنف أربعة كتب في الفقه ، وهي الأم والإملاء ومختصر البويطي ومختصر المرني ، ثم جاء إمام الحرمين ~~الجويفي فاختصر الأربعة في كتابه النهاية وفي قول أخر أن المزني اختصر الأم في مختصره، ثم جماه إمام الحرمين وشرح ~~ختصر الزني في النهاية ثم اختصر الغزالي النهاية في كتابه البسيط، ثم اختصر البسيط إلى الوسيط، واختصر الوسيط ~~إلى الوجيز، ثم اختصر الوجيز إلى الخلاصة ، وجاء الرافعي فاختصر الوجيز في المحرر الذي تتحه وعدله وأضاف إليه، ثم ~~حققه الإمام النووي في مشهاج الطالبين، ويمبر منهاج النووي أحن وأفضل التخريجات والتحقيقات لأراء المذعب، ~~ولم يطبع من كتب الغزالي الأربعة السابقة إلا الوجيز ، أما الوسيط فلا يزال مخطوطا ، ويوجد منه نخ مخطوطة في ~~المكتبة الظاهرية بدمثق PageV00P244 ~~============================================================ ~~المشاهد موصوفا بصفة كونه غرابا، وإذا لم يكن تعليقا على فعل الغير ~~ووجوده ، بل على تحقق حقيقة كونه غرابا، حلف من ينفي وجود الصفة ~~الحقيقية على البت ، بأن هذه الصفة لم توجد ، لأنه ليس ينفي فعل غيره. # وإيضاح هذا الفرق عدم الموازنة بين ms186 المسألتين ، ومتى اتحدتا اتحد الحكم في ~~صفة اليين فيهما ، فوزان قوله : إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق بعد ~~مشاهدة طيرانه، والجهل بحقيقته، هل هو غراب أو حمام مثلا؟ قوله : وقد ~~تحقق دخول رجل إلى الدار، ووجوده فيها، وجهل من هو ، هل هو زيد أو ~~عمرو؟ فقال : إن كان هذا الرجل الكائن في الدار زيدا فأنت طالق ، ثم فقد ~~الرجل، وجهل من كان ، واختلفا، فإن النافي لكونه كان زيدا بخصوصيته، ~~يحلف على البت، كنظيره في مسألة الغراب: ~~ووزانه في مسألة الغراب أن يعرف طائرا حقيقته أنه غرابة، وهو غير ~~طائر، بل واقف ، فقال : إن طار هذا الطائر الغراب المشار إليه فأنت ~~طالق ، ثم فقد الطائر واختلفا ، هل طار ذلك الطائر المشار إليه المحلوف على ~~طيرانه، أو مات مثلا، ولم يطر بعد اليمين ، فان النافي لطيرانه يحلف على ~~نفي العلم قطعا، فظهر لما ذكرناه الفرق الذي أردناه بين المسألتين ~~المسطورتين ~~النظر الثاني ~~كيفية التحالف بين المتبايعين والمتنازعين في دار هي في يدهما ~~التحالف بين المتبايعين ا: ~~226 - أما المتبايعان : فإذا اختلفا في قذر الثمن تحالفا قولا واحدا ، PageV00P245 ~~============================================================ ~~وكذلك إذا اختلفا في الشروط التي يقبلها (العقد)(1) كالأجل والكفيل ~~والرهن ، وكذا إذا قال بعتك (هذه)(2) العين بألف دينار ، فقال : بل بألف ~~درهم، (فيتحالفان)(2)، ولو قال : بعتفي هذا العبد بألف معينة هي هذه، ~~فقال : بل بعتك هذه الجارية بالألف درهم المعينة، تحالفا قولا واحدا ~~أما إذا قال له : بعتك هذا العبد بألف درهم في ذمتك، فقال : بل بعتني ~~هذه الجارية بألف درهم في ذمتي، فهل يتحالفان؟ فيه وجهان ~~ولوقال: بعتك هذه الدار بألف ، فقال : بل وهبتنيها، [36رب] ~~فالمذهب آنه ليس من صور التحالف ، بل تفصل الخصومة بطريقه(4)، وفيه ~~وجة حكاه الإمام وغيره من المراوزة آنهما يتحالفان ، وفي طريقة العراق : ~~لاخلاف في أنهما في هذه المسألة الأخيرة (لا يتحالفان)(5) . # التحالف على الخيار الزماني والمكاني ]: ~~227 - وأما الخيار المكاني والزماني فقال القاضي حسين : لا يجري فيه ~~تحالف لقدرة كل واحد (منهما) (11 على الفسخ. # قال الإمام ms187 : وهو غير سديد ، لان التحالف ليس موضوعا للفسخ ، لكن ~~لتحالف(2) (كل](4) واحد منها ، فيرجع، ويثبت العقد بيين الصادق منهما، ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : العقل، وهو تصحيف . # (2) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : هنا. # (3) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : يتحالقان ~~(4) وذلك لأنها لم يتفقا على عقد واحد، ويحلف كل منهما على نفي دعوى صاحبه، كائر الدماوي ~~(انظر: مغني الحتاج : 97/2 ، شرح المحلي على المنماج : 2 /241 ، نهاية المحتاج :4 /167) ~~(5) اللفظ من تخة ف ، وفي الأصل : لا يتحالفا، وهو خطا نحوي ~~(6) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~(4) في نسخةف : استحقاقه ~~(4) اللفظ من عندي، لتقدير صحة الكلام ، وليس موجودا في نسخة الأصل ونخةف. # 247 PageV00P246 ~~============================================================ ~~قال : ولهذا جرى التحالف في القراض والجعالة (1) مع تمكن كل واحد من ~~فسخه، لان حكة التحالف ترقب خوف أحدها ورجوعه، فيثبت العقد ~~الجائز بيمين الآخر الصادق ، ويستمر على الصحة(2). # نعم ، إذا جرى التحالف منهما، ولم ينكفه أحدهما عن اليمين، وقع ~~التفاسخ ضروريا، رأه الشرغ بعد جريان التحالف . # ثم قال الإمام بعد هذا : ومساق هذا الكلام يقتضي أن تحالف(2) ~~المتقارضين لا يجري قبل الشروع في شيء من العمل ، إذ لا معنى له، بل ~~يمكن آن يقول : نجعل نفس تناكرهما تفاسخأ، ولهذا نظائر، من جمليها نص ~~الشافعي رضي الله عنه : على أن دعوى الرجعة من الزوج رجعة. # نعم ، إن غمل عامل القراض شيئا عاد النزاع إلى مقصود آخر، وهو أجرة ~~مثله ~~قلت : ولهذا تتمة ليس من غرضنا تحقيقها ، فإن الغرض ههنا ذكر كيفية ~~التحالف (والعودة](4) إلى أصل المسألة ، وهكذا نجري التحالف في اختلاف ~~المستاجرين والمتساقيين(4) ، وفي الكتابة والصداق كنظيره في البيع. # (1) القراض من أسماء المضاربة في لغة أهل الحجان، والجغل اسم لما يجعل شرطا للعتق ، والجعل اسم لما يضربه ~~الإمام على الناس الذين يخرجون إلى الجهاد ، وفي اصطلاح الفقهاء : الجعالة التزام عوض معلوم على عمل معين أو ~~جهول عر عله، (انظر : كشاف اصطلاحات الفتون : 1198/5، دستور العلماء : 403/1 ، مففي المحتاج: ~~42612، بلفة السالك: 2 / 269). # (2) قال الرملي : إن التحالف لم يوضع للفسخ ms188 ، بل عرضت اليين رجاء أن ينكل الكاذب ، فيتقرر المقد بيمين ~~الصادق، (نهاية المتاج:4 /161) ~~() في نسخةف: يتحالف ~~(4) الكلمة من عتدي ، وفي نسخة الأصل، والزمن، وليس لما معنى هنا، والعبارة في نسخة ف : فإن الغرض ~~بنا ههنا ألزم إلى أصل المسألة ~~(5) في نخة الأصل : المتأجرين والمتابقين PageV00P247 ~~============================================================ ~~اكيفية التحالف ا: ~~228 - إذا عرفت() هذا ، فالنظر الآن في كيفية التحالف ، والمنصوص في ~~البيع آن البداية بالبائع ، وكذلك في السلم بالمسثلم إليه ، وفي الكتابة بالسيد ، ~~وهو بائع آيضا ، ونص في النكاح على البداية (بالمتزوج)(11، وهو في مرتبة ~~المشتري ، فين الأصحاب من قال : في الكل قولان ، ومنهم من فرق، ومنهم ~~من قال : يقرغ الحاكم بينهما ، ومنهم من قال : يتخير الحاكم ما شاء(2) من ~~ذلك(4). # الجمع بين النفي والإثبات ]: ~~229 - وصورة اليمين آن يجمع البائع بين النفي والإثبات بيين واحدة، ~~يبدا فيها بالنفي، فيقول: والله، ما بعته بخمس مائة، ولقد بعته بألف، ~~ويقول المشتري : والله، ما اشتريته بألف، ولقد اشتريته بخمس مائة. # وقال أبو سعي الإصطخري : تجب البداية(5) بالإثبات في الطرفين ، ~~والأول آصح. # هذا آحد القولين ، وهو المنصوص(1)، وفيه قول آنه لا يجمع في يمين ~~1 فى نسوف: عرف ~~(2) الكلمة من هامش الأصل، أما في الباخل فيوجد كلمة : البائع ، وهو خطأ ، وفي نسخة ف : بالمشتري . # (3) العبارة في نخة ف : يجبر الحاكم من شاء ~~(4) لخص النووي هذه الأقوال والأراء فقال : ويبدأ بالبائع وفي قول بالمشتري وفي قول يتاويان ، فيتخير ~~الحاكم ، وقيل يقرع ، وانظر تفصيل ذلك وتعليله في (مفني المحتاج : 16/2 ، نهاية المحتاج :4 /12، حاشية ~~قليوي وعيرة: 2 /239، جواهر العقود: 23/6) ~~(5) السبارة في تسخة ف : تجب البداءة ~~(6) قال : النووي : والصحيح أنه يكفي كل واحد يمين ، تجمع نقيا وإثباتا، ويقدم النفي ، (مغني المحتاج : ~~268 PageV00P248 ~~============================================================ ~~واحدة بين النفي والإثبات، بل يحلف البائع على النفي فقط، ثم يحلف ~~المشتري على النفي، ثم يحلف البائع على الإثبات، (27 /1] ثم يحلف ~~المشتري على الإثبات. # وهذا قول، مع بعده ، خوج من نص الشافعي ، على مالو تنازع رجلان ~~في دار هي في يدهما(1) ، ادعى كل واحد ms189 أن جميعها له ، فقال : يحلف أحدهما ~~أولا على النفي في النصف الذي في يده ، ولا يجمع في يمينه بين النفي ~~والاثبات(1). # فمن الأصحاب من قال : في هذه المسألة أيضا قولان ، كمسألة البيع ، ~~وجعل في (كلتسا(2) المسألتين قولين ، ومنهم من فرق بينهما بفروق مشهورة ~~التفريع: ~~إن قلنا : يجمع ، فحلف البائع على النفي والإثبات ، ثم حلف المشتري ~~على النفي فقط، ونكل عن الإثبات ، (قضي)(4) عليه بيين البائع؛ وسببه ~~أن النفي والإثبات لما (اجتمعا)(6) على هذا القول ، واتصل النفي بالإثبات ، ~~صارت كيمين واحدة ، فجعل النكول عن البعض نكولا عن الكل : ~~تعدد اليمين]: ~~230 - وإن قلنا : بتعدد اليين ، فلهما أحوال : ~~1 ي نسخةف : يدها ~~(2) قال الشافعي في (الأم : 6/ 228) : فإن لم يجد واحد منهما بينة أحلفتا كل واحد منهما على دعوى ~~صاحبه (أي نقي استحقاقه) ، فاها حلف برى، وأهما نكل ردننا اليين على المدعي، فان حلف أخذ، وإن تكل لم ~~باخذ شيئا. # (3) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : كلا . # (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وقضى ~~(5) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : جمما PageV00P249 ~~============================================================ ~~الأولى : إذا نكل الأول عن النفي حلفنا الثاني يمينا واحدة جامعة بين ~~النفي والإثبات ، لأنه قد تقدم نكول فلا بأس بالإثبات . # الثانية : آن يتحالفا على النفي : ~~قال الشيخ أبو محمد : يفسخ العقذ ، لأن التضاد والتعاند قد تم . # وقال غيره : يعود إلى الأول، وتعرض عليه يمين الإثبات ، فإن حلف ~~عرضناها على الثاني ، فان حلف تم الآن التحالف : ~~فعلى هذا : لو حلف الأول يمين الإثبات ، فعدنا إلى الثاني فنكل، قضينا ~~للأول لا محالة ، والأصح ما ذكره الشيخ أبو محمد . # التحالف والتفاسخ ا: ~~2/230 - الحالة الثالثة : أن يتناكلا جميعا ابتداء ، ففيه وجهان : ~~أحدهما : أن تناكلهما كتحالفهما لحصول التضاد ، فيقع التفاسخ، ولذلك ~~نص الأصحاب على آنه لو حلف الأول على النفي ، ونكل الثاني ، فرد على ~~الأول، فنكل عن الإثبات ، كان نكوله كحلف صاحبه . # والوجه الثاني : أنا نتوقف ولا نفسخ ، لأن التفاسخ في هذا الباب إنما أخذ من ~~الحديث النبوي(1)، وهو منوط بالتحالف ، وليس التناكل في معناه . # (1) وهو ms190 ما رواه ابن مسعود أن رسول الله قال : إذا اختلف المتبايمان ، واللمة قائة، ولا بينة ~~لأحدها، تحالفا وترايا ، وفي رواية * إذا اختلف المتبايعان تحالفا ، وفي رواية مالك بلاغا عن ابن مسعود * البيعان ~~إذا اختلفا ترادا*، وهنا الحديث ضعيف جدا ، ولم يذكر الأول في كتب الحديث، وإنما ذكره الفقهاء، وخاصة ~~الغزالي في الوسيط، وجزم الشافعي آن طرق الحديث عن ابن مسمود ليس فيها شيء موصول ، وروى الحديث ~~عبد الله بن أحمد في زيادات المسند ، وأما رواية : فالقول قول البائع ، وما أشبه ذلك ، فهي أصح ، ورواها أصحاب ~~السنن وأحد والحام وصها ~~(انظر : التلخيص الحبير: 21/3 - 22، ممالم السنن ، للخطابي : 5 /193، تهذيب سنن أبي داود، لابن ح ~~25 PageV00P250 ~~============================================================ ~~احكم التحالف في الانفساخ): ~~231 - أما حكم التحالف إذا تم فهو جواز إنشاء الفسخ لهما ، لا انفساخ ~~العقد بنفس التحالف، هذا هو الصحيح المنصوص ، (وفيه)(1) قول ~~.4) ~~(مخوج)(1) انه ينفسخ بنفس التحالف(1). # وفرع الشيخ ابو علي على هذا القول البعيد : آن المشتري يرد الزوائد ~~المنفصلة الحادثة بعد التحالف، وقبل إنشاء الفسخ منهما، وأن كل تصرف ~~يتصرف المشتري فيه بعد التحالف وقبل إنشاء الفسخ ينقض، وهو بعيد. # وإذا قلنا : لا بد من إنشاء الفسخ على الأصح ، فالاصح آن العاقد ~~يستقل به ، وفيه وجة أنه يختص بالقاضي ، لأنه مجتهد فيه . # (4 ~~ومتق وقع الفسخ، هل ينفسخ باطنا وظاهرا2، آو ظاهرا فقط، فيه ~~(51 ~~371/ ب] خلاف وتفصيل سبق ذكره من قبل(3) . # -القيم: 164/5، نصب الراية :4 /105 ، المغني :4 /144 ، نتائج الأنكار تكلة فتح القدير:184/6، الدر ~~الختار:4 /415، 5/ 560، وسائل الإثيات: 2 /185 ، نيل الأوطار: 5 /252 - 252) ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ففيه ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : خج ~~(2) هنا القول مقابل للصحيح الذي نص عليه المؤلف، واكده الحققون في المذهب، وهو آن العقد لا ينفسخ ~~بنف التحالف بل يمتبر باقيا ، ويتراضى الطرفان على قول أحدهما أو يفسخانه أو يفخه أحدهما أو يفسخه الحاكم ~~(انظر: مغني الحتاج : 2 /16، حاشية قليوبي وهميرة: 240/2، نهاية المحتاج: 4 /164، حاشية الشرقاوي : ~~414، المذب: 242/1، الجموع ms191 : 13 /59 وما بعدها) ~~(4) في نسخة ف : ظاهرا وباطنا ~~(5) فترة 124 من هنا الكتاب ، وانظر: الهذب : 292/1، المجموع: 13 /17. # 25 PageV00P251 ~~============================================================ ~~النظر الثالث ~~كيفية اليمين الواجبة على المدعى عليه ~~232 - إذا توجهت اليمين عليه ، وبذلها، فليقل له القاضي، بعد تخويفه ~~بالله عز وجل منه ومن عذابه : قل : والله أو بالله ، أو تالله(1) ، إن هذا ~~المدعي لا يستحق علي ما ذكره في دعواه ، ولا شيئا منه ، أو لا يلزمني تسليم ~~(ما ذكر ، ولا تسليم)(2) شيء منه ، أو لا حق له علية ، أو ماله قبلي شيء ، ~~نفيا لما أجاب به عن الدعوى، وكل هذه آجوبة صحيحة. # وهكذا إن كان بيينه مثبتأ لحق ، كاليين مع الشاهد ، أو يمين الرد مع ~~نكول المدعى عليه ، فليقل له الحاكم : قل : بالله أو والله ، إني مستحق في ذمة ~~هذا هذا القدر المدعى به، وتسلمه الآن ، (إذ)(2) رئما يكون مؤجلا، فلو ~~اقتصر على اليمين على استحقاقه كان صادقا ، ولا يستحق تسلمه في الحال : ~~تغليظ اليمين): ~~223 - ثم إذا كان المال أقل من نصاب الزكاة فلا تغليظ في اليمين عندنا ، ~~وإن بلغ نصابا فما زاد غلظت اليمين . # واختلف الأصحاب في تقدير التغليظ بنصاب الذهب والفضة على ~~وين: ~~أحدهما : لأنها نصاب زكاة ، فعلى هذا تغلظ في الغنم في أربعين شاة فما ~~(1) انظر الفاظ اليين مع مقارنة الذاهب والراجع المشار إليما في (وسائل الإثبات : 215/1) ~~(2) مابين القوسين من هامش الأصل . # (2) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أو، وهو تصحيف. # 252 PageV00P252 ~~============================================================ ~~زاد ، وفي الابل في خمس ، وفي البقر في ثلاثين ، وفي الحبوب والثار في خمسة ~~أوسق(1)، وإن نقصت قيمة كل نصاب عن عشرين دينارا أو عن مائتي درهم. # والثاني : أنه إنما قدر بالعشرين عن توقيف ، فلا (يقدر به عن)(2) ~~غيره، فعلى هذا كل نصاب من غير النقدين لم تبلغ قيمته نصابا من النقدين لم ~~تعلظ فيه، وإن بلغت قيته نصابا منهما غلظت فيه . # والتغليظ يكون بثلاثة أشياء : باللفظ والزمان والمكان . # التغليظ باللفظ) : ~~234 - فالتغليظ باللفظ هو بزيادة الفاظر من آسماء الله تعالى وصفاته، ms192 ~~كقوله للحالف : قل: بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، ~~الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية(2) . # وللحاكم أن يقتصر على بعض هذه الألفاظ في اليين المغلظة ، وله أن ~~يستوفيها على توئط الحق وكثرته(4) ، فالتغليظ في (التحليف)(15 على ألف(2) ~~مثلا لا يكون كالتغليظ على عشرة آلاف . # وهذا التغليظ اللفظي مستحب، غير واجب عند الشيخ أبي علي، وعند ~~غيره وجهان(. # (1) الوسق تون صاعا، جمعه أواق ووسوق، أو هو حمل بعير، (القاموس المحيط : 281/3) ~~(2) العبارة بين القوسين من نسخة ف ، وفي الأصل : يتقدر به ~~(4) الام: / 280، ختصر المزنى : 5 /255 ، الروضة : 12 /21. # 4) وسائل الإثبات: 226/1، المهتب : 224/2 ~~(5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الحلف ~~(6) في نسخة ف : الألف ~~() اقتصر الشيرازي والنووي على القول الأول ، وهو الاستحباب، (انظر : المهنب : 222/2، الروضة : ~~25 PageV00P253 ~~============================================================ ~~قال الشيخ أبو علي : إلا أن الحاكم لو قال للحالف : قل : بالله الذي ~~لا إله إلا هو، الطالب الغالب، فاقتصر الحالف على قوله : بالله، وامتنع من ~~الباقي، هل يصير ناكلا؟ # فيه وجهان ، واختار القفال أنه يصير ناكلا ، وترد اليين على خصه. # ولوقال له : قل بالله، فقال : (1/28) والله ، أو على العكس ، هل ~~يصير ناكلا؟ فيه وجهان سبق ذكرهم(1). # وهكذا لو قال : بالله الذي لا إله إلا هو ، فقال : بالله الرحمن الرحيم، ~~هل يكون (ناكلا)(2) ؟ فيه وجهان . # التغليظ بالمكان ا: ~~235 - وأما التغليظ بالمكان فهو تحليفه في أشرف البقاع وأعظيها ~~حرمة(2) ، ففي مكة بين الركن والمقام ، وفي المدينة فعلى منبر رسول الله ع ~~أوعنده، وظاهر النص آنه يصعد المنبر، وقسال أبو سعيد الإصطخري : ~~لا يصعذ، وفي البيت المقدس عند الصخرة، وفي بقية البلاد في مسجدها ~~الجامع عند المنبر، وهل يصعد المنبر؟ على الخلاف المذكور. # وهذا التغليظ المكاني هل (هو)(4) مستحق أو مستحب ؟ فيه وجهان(6)، ~~وقيل : الوجهان في التغليظ بمكة والمدينة، وأما في بقية البلاد فغير واجب ~~قولا واحدا. # (1) في صفحة 218 من هذا الكتاب ، وانظر: الروضة : 12 /24. # (2) اللفظ من نسخة ف ، أي هل يصير الحالف ناكلا ms193 ، وفي الأصل : نكولأ، أي هل يكون قوله نكولا ، ~~ورجنا لفظ ، ناكلا ، لأن المؤلف استعمله مرتين قيل سطور ~~(4) وسائل الاثبات :224/1، الأم : 29/6. # (4) اللفظ زيادة من ف ، وماقط من الأصل : ~~5) احدها: أنه مستحب ، والثاني : أنه واجب، (انظر : المعذب :224/2 ، الروضة :12 /24) PageV00P254 ~~============================================================ ~~ثم سواء قلنا : إن التغليظ بالمكان مستحق أو مستحب ، فإذا حلفه الحاكم ~~في مكان التغليظ ، فامتنع من اليين فيه ، صار ناكلا قولا واحدا عند الشيخ ~~أبي علي ، بخلاف امتناعه من التغليظ اللفظي على أحد الوجهين (1). # والفرق أنه في اللفظ قد أتى بقوله : والله، وهذه لفظة اليين، ومعناها ~~في قوله : والله الذي لا إلة إلا هو الطالب الغالب ، فإن كل هذه الألفاظ ~~مندرجة عند اسم الله تعالى، بخلاف امتناعه من الحلف (2) في مكان شريف، ~~فإنه لا يحصل شرف المكان أصلا . # وإذا قلنا : إن التغليظ مستحق ، فلا يغنيه قوله : حلفت بالطلاق أن ~~لا أحلف يمينأ مغلظة ، بل يقال له : انكل أو احلف، وإن وقع عليك ~~الطلاق ، هكذا قاله الإمام(2). # وقال القاضي أبو الطيب في "التعليق" : إذا امتنع من اليمين بين الركن ~~والمقام، وقال : علي يمين أن (2) لا أحلف بينهما ، لكن أحلف عن يمين المقام ~~مثلا، أو أحلف في موضع آخر قريب من البيت، فيه قولان، أحدهما: ~~يجاب إليه، ولا يحنث في يمينه، والثاني : يحلف في ذلك الموضع بعينه، ~~ويحنث في يمينه(5). # هذا كله إذا قلنا : (إن)(6) التغليظ بالمكان مستحق وشرط ، وأما إذا ~~قلنا : إنه مستحب ، فلا يحنث في يمينه قولا واحدا. # (1) انظر: الروضة : 44/12 ~~(2) في نسخة ف : اليين ~~(4) انظر: الروضة : 3/12. # (4) اللفظ في نسخة ف : بأن ~~5) انظر: الروضة : 12 /33. # (6) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وماقط من الأصل : PageV00P255 ~~============================================================ ~~التغليظ بالزمان ] : ~~237 - وأما التغليظ بالزمان فهو تحليفه بعد العصر في يوم الجمعة(1)، ~~(4) ~~(وهل هو مستحق أو مستحب ؟)(2) فيه وجهان(2)، وكيف ماكان فلو امتنع ~~من الحلف في هذا الزمن(2) ، وبذل اليمين قبله أو بعده صار ناكلا كالمكان : ~~التحليف بالمصحف]: ~~237 - ومما تغلظ به اليين التحليف بالمصحف . # قال الشافعي رضي الله عنه : كان ابن الزبير3 يستحلف ms194 به ، ورايت ~~مطرفا1) قاضي صنعاء يستحلف به ، [38/ ب]) وهو حسن1. # (1) وسائل الإثبات: 244/2، الأم : 6 /229 . # (2) العبارة من نخةف، وفي الأصل تقديم وتأخير، وهي : وهل هو مستحب أو متحق ؟ # (4) انظر : العنب :2 /323 ، الروضة : 12 /22. # 4) في نسخة ف : الوقت ~~(5) عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي ، أبو خبيب أو أبو حبيب أو أبو عبد الرحمن ، صحابي جليل ، أول ~~مولود في الإسلام في السنة الأولى بمد المجرة، أمه أسماء بنت أي بكر، وهو فارس قريش ، أمير المؤمنين، له 23 ~~ديثا، بوى له الستة، شعد اليرموك وفتح آفريتيا، بويع بالخلافة بعد موت يزيد سنة 14 ه، وغلب على الين ~~والحجاز والعراق وخراسان، وكان فصيحا شريفا شجاعا لسنا أطل، كثير المبادة ، كان يسى حامة المجد، دافع ~~عن عثان في البار، قاتله بنو أمية حتى انتصروا عليه في الكمية، وقتل وصلب ثم لم الى أمه فدفنته بالمدينة في دار ~~صفية بنت حي، ثم زيدت دارها في المجد فيو مدفون مع الني بكظر ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنمم ، كا يقول ~~الكتبي في فوات الوفيات ، (انظر : الإصابة :4 /69 ، الخلاصة 56/2، المارف : 256، 600 ، فوات الوفيات : ~~44511، المقد الثين : 141/5 ، النجوم الزاهرة : 186/1 ، البداية والتماية:4/4، تاريخ الخلفاء : 211، ~~ذيب الأسماء: 266/1) ~~(6) مطرؤف بن مازن الكناني ، وقيل القيي بالولاء أبو أيوب ، الصنعاني ، ولي القضاء بصنماء الين ، روى ~~عنه الإمام الشافعي وخلق كثر، واختلف العلماء في روايته وطمتوا بها .. قال الشافعي : وقد كان من حكلم الآفاق ~~ن يحلف على المصف، وذا ى عتدي حن، وكان مطرف بيستحلف عل الصحف، ويروي ذلك عن اين ~~الزبر، توفي بالرقة ، وقيل بمنبج سنةا19 ه، (انظر : وفيات الأعيان :4 /297 ، النجوم الزاهرة : 2 /137 ، ~~هذيب الأساء: 1/2) ~~(2) الأم ، الشافعي : 29/6 ، وانظر : المهنب، للشيرازي : 2 /223 ، الذي تقل نفس المبارة . # 292 PageV00P256 ~~============================================================ ~~وقال(1) الماوردي : هو(1) جائز، وليس بمستحب، قال آصحابنا : ومعناه ~~آنه يوضع المصحف في حجره ليكون آزجر له(2). # قال الشيخ أبو علي : فلو أراد القاضي تحليفه بالمصحف، (وأمره أن)(2) ~~يضعه في حجره، فامتنع (منه)(5، هل ms195 يصير ناكلا؛ فيه وجهان: ~~ثم قالوا: لا يحلفه بالمصحف، فيقول : وحق المصحف، لأنه تحليف بغير ~~الله ، وإنما يحلفة بمن أنزل القرآن ، هكذا قاله الشيخ أبو علي ، قال : وقال ~~الشيخ أبو زيد : ولو حلفه بما في هذا المصحف، لايكون يمينأ، لان في ~~المصحف سوادا وبياضا، ولو حلفة بما في المصحف من القرآن، آو بما هو ~~مكتوب في المصحف، آو حلفه بالقرآن ، فهو يمين، وهل يحلفه بالله الذي(1) ~~أنزل القرآن على عحمد ؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو علي في "شرحه ~~الكبير"، والشيخ أبو عاصم العبادي في "فتاويه" ، ولم يختارا شيئا ~~التغليظ بالقيام ا: ~~228 - ولا يشرع القيام في شيء من الأيمان إلا في يمين اللعان ، وقيل : ~~يغلظ بالقيام في جميع (3 الأيمان () . # (1) في نسخة ف : قال، وانظر. الحاوي، له : 12ق 136/ ب، ق 142 /ب، آدب القاضي، له: ~~(4) في نسخةف : وهو ~~(3) وهذا ما آيده النووي رحمه الله، قال : * وأن يحضر الصحف ، ويوضع في حجر الحالف (الروضة : ~~(4) المبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : وأن ~~(5) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : به. # (6) العبارة في نسخة ف : وهل يحلفه بالذي ~~(7) اللفظ في نسخة فه : سائر ~~(4) انظر : الروضة : 41/12. # أدب القضاء (17) ~~257 PageV00P257 ~~============================================================ ~~االدعاوى التي يغلظ فيها]: ~~239 - وتغلظ اليين في دعوى الطلاق والعتاق ، ولو اذعى العبد عتقه ~~على سيده ، فأنكر السيذ ، حلف ، ثم إن كانت قية العبد نصابا غلظت اليين ~~عليه، وإلا فلا، ولو نكل وردت اليين على المبد غلظت اليين عليه، لأنه ~~يثبت الحرية(1). # وقال صاحب "التقريب": تغلظ اليين على السيد كيف كان، لأنه ~~ينفي ما يثبته العبد ، ولو ادعى السيد على عبده كتابته ، فأنكر، فإن كان ~~المال نصابا غلظت اليمين على العبد، وإن نكل وردت اليمين على السيد ~~غلظت ، وإن كان أقل من النصاب فلا تغليظ ، أما إن ادعى العبد الكتابة ~~على السيد، وأنكرها ، إن كانت قية العبد نصابا غلظت اليمين على السيد، ~~وإن نكل وردت اليمين على العبد غلظت أيضا ، وإن تقصت عن النصاب فلا ~~تغلظ على السيد، فلو نكل وردت على العبد غلظت ms196 على العبد، لأنه يثبت ~~الحرية. # وقال صاحب "التقريب" : إذا غلظت على العبد ينبغي أن تغلظ على ~~السيد أيضا: ~~تغليظ اليمين على المرأة في المكان ا: ~~240 - هذا كله في حق المسلم ، أما المسلمة فالبرزة(2) كالرجل في إحضارها ~~مجلس الحكم ، وتغلظ() اليين عليها بالمكان ، وأما المخدرة قال الإمام : قال ~~(1) بين الإمام النووي رحمه الله تعالى الحالات والدعاوى الي تفل فيها اليين . (انظر : الروضة : ~~(2) البرزة أي الظاهرة غير المحتجبة عن الناس ، وإنما تخرج إلى السوق وإلى المجالس للحديث . # 58 PageV00P258 ~~============================================================ ~~قائلون : يحضرها القاضي بنفسه، أو المستخلف في بيتها، ولا تكلف ~~الحضور ، وقال في مكان آخر : قطع العراقيون بأن المخدئرة لا يغصتها التخدير ~~عن الحضور إلى المسجد الجامع لليمين ، إذا رأينا التغليظ بالمكان واجبا، ولا ~~تحضر إلى مجلس الحكم للدعوى عليها [39 /1). # وقال الشيخ القفال : المخدرة تحضر إلى مجلس الحكم كالبرزة(1). # والخدرة هي التي لا تخرج لحوائجها ، ولا تعتاد الخروج للزيارة والعزايا، ~~فلو خرجت على نذور لم يبطل تخديرها. # والذي عندنا أن المخدرة هي التي لا تخرج إلا لضرورة، هذا ما ذكره ~~الإمام . وقال الشيخ آبو علي : المخدرة لا تحضر إلى مجلس الحكم ، بل يبعث ~~القاضي إليها من يحكم يينها وبين خصها في منزها ، فإذا توجهت عليها اليين، ~~أحلفها في منزلها ، إن كان المال لا تغليظ فيه ، وإن كان فيه تغليظ، من ~~أصحابنا من قال : لا تخرج من بيتها ، وتحلف فيه ، والصحيح أنها تحلف في ~~الموضع الشريف، وتغلظ اليين عليها ، إلا إذا كانت حائضا لا تدخل المسجد ، ~~بل تحلف على بابه. # وقال(2) الماوردي : المخدرة يستخلف الحاكم من يستحلفها في منزلها، ~~ويسقط تغليظ اليين بالمكان صيانة لها(2). # وقال القاضي أبو الطيب : المخدرة، من أصحابنا من قال : تغلظ اليمين ~~عليها بالمكان كالبرزة، فتحضر في ذلك الموضع ، ومن أصحابنا من قال : لا ~~تغلظ اليمين عليها بالمكان ، لأن الحاكم لا يستحضرها إلى مجلس حكمه، وإنما ~~(1) انظر: الروضة : 3/12. # (2) في نسخة ف : قال، وانظر: أدب القاضي، له : 2 /225. # (3) انظر: الروضة : 14 /23. PageV00P259 # ============================================================ ~~يبعث إليها نائبا عنه، ليحكم بينها وبين خصها، ms197 ولا تخرج من بيتها. # وقال القاضي حسين : إذا كانت المرأة غير برزة فتوكل ، فإذا توجهت ~~عليها اليمين ، بعث إليها من يحلفها في منزلها ~~وقال القفال : تحضر مجلس الحكم ، قال : قال أصحابنا : المخدرة هي التي ~~لا تخرج لحوائجها ، وإن خرجت إلى الأعزية والمآتم والزيارات ، قال : والذي ~~عندي : أن المخدرة هي القي لا تخرج لحوائجها ولا إلى الأعزية(1) والزيارات إلا ~~نادرا . فان اعتادتها لم تكن مخدرة. # وقال الشيخ أبو نصر : المخدرة هي التي لا تخاطب الرجال، ولا تحضر ~~المواسم والأعراس ، فإن الحاكم يبعث إليها من يحلفها ، وهل تغلظ اليين عليها ~~بالمكان؟ فيه وجهان، أحدهما نعم ، فتحضر في المواضع الشريفة، ويحلفها، ~~والثاني : لا، لأن خدرها إذا منع من إحضارها مجلس الحكم جرى مجرى المرض ~~(فيسقط)(2) به التغليظ : ~~وقال الشيخ آبو إسحاق : المخدرة لا تكلف الحضور، بل توكل من ~~يخاطب عنها، فإذا توجهت عليها يمين، بعث إليها من يحلفها(2). # 24 . قلت : فهذا ما ذكره الأئمة في المخدرة وحكمها، والأصح عندي : ~~أنها لا تكلف الحضور إلى مجلس الحكم لمحاكمة، ولا إلى موضع شريف ليمين، ~~لأن أصحابنا صرحوا بأنه تسع(4) الشهادة على [39/ ب] شهادتها مع ~~(1) في نسخة ف : للأعزية ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فسقط ~~(4) الهنب، له: 44/2.، وانظر: الروضة : 12 /2. # (4) في نخةف: تتنع، وهو خطا ~~-70 PageV00P260 ~~============================================================ ~~حضورها من غير مرض ، وألحقوا تخديرها(1) بالمرض والسفر في ذلك، والأولى ~~في التخدير وصفته رده إلى عرف الناس واتباع العادات . # هذا كله في يمين المدعى عليه يمين النفي، أو يمين المدعي يمين الرد، ~~وهكذا الحكم في تغليظ اليين إذا حلف المدعي مع شاهده لإثبات الحق. # تصديق شاهده في اليمين]: ~~242 - وليضيف الحاكم إلى اليمين مع الشاهد تصديق الشاهد ، فيقول : ~~وان شاهدي صادق فيما شهد به . آو إن ما شهد به هذا الشاهد حق وصدق). # وهذا التصديق للشاهد الواحد مستحق أو مستحب؟ فيه وجهان، ~~أصخهما آنه مستحق. # وهكذا اليمين للحكم على الميت والصبي والمجنون والغائب تغلظ، كما ~~سنذكره. # ايمين الاستظهار أو اليمين المتممة]: ~~243 - ثم اختلف أئمتنا في أن ms198 اليين للحكم على الغائب هل هي مستحقة أو ~~مستحبة؟ فيه وجهان، الأصح آنها مستحبة(1). # ولا خلاف أن اليمين للحكم على مئت أو صبي أو مجنون مستحقة قولا ~~واحدا، والفرق ظاهر(4). # (1) في نسخةف: تخدرها. # (2) اتظر : الروضة :11 /278، الأم :280/6، وانظر فقرة 481 ~~(3) وهو ما عليه المحققون في المذهب، قال النووي رحمه الله تعالى: ويهب آن يحلفه بعد البينة أن الحق ثابت ~~في نته، وقيل: يب، (مغفي المحتاج، للخطيب:4 (407)، وانظر: الروضة: 16 /126. # (4) إن جزم المؤلف بأن يمين الاستظهار للحكم على الميت والمجنون والصبي مستحقة قولا واحدا غير صحيح ~~والحقيقة وجود قولين في المنهب ، الأصح متهما وجوب اليين لمجز هؤلاء عن التنارك ، والقول الثاني: أنها مستحبة PageV00P261 ~~============================================================ ~~والمتغيب في البلد أو المنعة ، [إذا](1) سيعت الدعوى عليه، وقامت عليه ~~البينة ، فإن ذلك شائع قولا واحدا ، فإذا التمس المدعي من الحاكم الحكم عليه ~~فله ذلك ~~وهل يحلفه الحاكم تفريعا على استحقاق اليمين بالنسبة إلى الغائب ؟ اكثر ~~الأصحاب أطلقوا أقوالهم قائلين : بأن المتغيب والمتعذر(2) حكمة حكم الغائب . # وقال الماوردي(2). لا يجب اليين للحكم على المتغيب ولا المتعذر، بخلاف ~~الغائب، والفرق آن المتغيب ظالم بتغيبه، وكذا المتعذر[ غير معذور به](2) ~~فلم يحلف المحكوم له، [بخلاف] (5) الغائب فإنه معذور في غيبته، ثم قال بعد ~~هذا : وهل يجعل بتغيبه أو بتعذره في حكم الناكل حتى يحلف المدعي من غير ~~اقامة بينة ؟ فيه وجهان، أشبهها آنه يجعل ناكلا، فعلى هذا: يحلف ~~ويعرض أن المتغيب حضر وتوجهت اليين عليه فنكل عنها : ~~وهذا فيه بعد لا يخفى على المتأمل: ~~ترتيب الفاظ اليمين ]: ~~244 - وكيفية لفظ اليين للحكم أن يقول الحاكم له : قل : بالله ، إني لم ~~قال النووي : * ويجويان (أي القولان في الغائب) في دعوى على صبي أو جنون ، (انظر : مففي المحتاج :4 /407 ، ~~الروضة 126/11). وانظر: فقرة 24، 224. # (1) في الأصل : وانا، والواو زيادة، وهذا الكلام غير موجود في نخةف، النقص صفحة كاملة فيها، عند ~~هذا الوضوع ~~(2) المتمعزز هو الممتتع عن الحضور الى جل الحكم لا خوفا ولكن تفلبا ، (انظر، إعاتة الطالبين :4 / 238 ~~هاية المحتاج ms199 : 24/8، جواهر العقود : 2 / 260)، وقد يراد به المتعذر إحضاره، كما قال الشيرازي في (الهنب : ~~304/2) ، وهو ماورد في الأصل في جميع المبارات في المتن ، وتأتي أحكام القضاء على الغائب : صفحة 278 ~~(3) الحاوي، له : 13 ق 49 / ب. # 4) في الأسل : وغيره معذر رتبه، وهو خطا ~~5) في الأصل: بخالف، وهو تصحيف PageV00P262 ~~============================================================ ~~أقبض هذا الدين، ولا شيئا منه، ولا تعؤضت عنه، ولا عن شيء منه ، ~~ولا أحلت به، ولا بشيء منه، ولا احتلت به، ولا بشيء منه، ولا (برئت ~~ذمة المدعى عليه منه، ولا من شيء منه)(1) بقول ولا فعل إلى هذا الوقت ، ~~وإني مستحق تسليه الآن ، أو في وقتي هذا (2). # وهذا اللفظ الأخير لابد من ذكره ، ولم يذكره أصحابنا في كتبهم ، لأنه ~~لو كان الدين مؤجلا على غائب ، وسمعنا الدعوى به على رأي، فلابد عند ~~الدعوى من طلب التسليم إذا كان الدين حالا ، ففي اليمين للحكم على الغائب ~~به يجب ذكر استحقاق التسليم عقيب [40 /]] اليين. # اصيغة التغليظ) : ~~245 - ثم قال الشافعي رضي الله عنه : يحلفه بالله الذي لا إله إلا هو ، ~~عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من ~~العلانية (2). # وقال في "الأم" : الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهذه ~~الألفاظ كلها منقولة عنه ، فمن الأصحاب : من قال : إن التغليظ بها مستحق ~~حقى لا يجوز آن يقتصر فيها على قوله : بالله(4)، والصحيح جواز الاقتصار ~~عليه (5). # تصديق الشاهدين في اليمين المتمة): ~~246 - ولا يحتاج في اليمين للحكم إذا كان الحق قد ثبت بشهادة شاهدين ~~(1) مابين القوسين من هامش الأصل : ~~(4) الأم : و 1801. # (4) الام: 28016، ختصر المزني : 255/5. # (4) وهو قول شاذ في المذهب ، نص على شنوذه الماوردي في (الحاوي، خطوط : 12 ق 142 / ا). # 5)النب :23/2، وسائل الإثبات : 216/6 . PageV00P263 # ============================================================ ~~إلى تصديق الشاهدين ، بخلاف اليمين في الشاهد الواحد(1). # وحكى الإمام فيه وجها آنه يشترط تصديق الشهود ، (وهو بعيد . وذكر ~~الغزالي في "الوسيط" تصديق الشهود)(2) في يمين الحكم، ولم يحك فيه خلافا ، ~~وهو هقوة. # اليمين المتممة مع اليمين والشاهد] : ~~247 - هذا ms200 كله إذا ثبت الحق بشهادة شاهدين فصاعدا ، أما إذا ثبت الحق ~~بشهادة شاهد واحد ويين المدعي على ميت ، أو صبي، أو غائب، فهل يحتاج ~~مع يمينه التي كملت بها بينته إلى يمين آخرى للحكم ؟ فيه خلاف سبق ذكرة (4) ~~والاصح آنه لا بد من يمين آخرى للحكم(5). # اليمين المتممة مع البينة الكاملة / : ~~248 - وههنا دقيقة لابد من التنبه لها(1)، وهو أن الحاكم إذا أحلفه للحكم ~~على ميت أو غائب بالألفاظ التي ذكرناها ، هل يضيف إليها حلفه بالله ~~تعالى، إنه مستحق في ذمة هذا المحكوم عليه هذا الحق؟ # (1) والفرق بينها أن الحجة كاملة في الحكم على الغائب والميت والمجون ، واليمين لاستظهار الحق فقط، بخلاف ~~اليين مع الشاهد، فإنها جزء من البينة ، (انظر: مغفي المتاج:4 /404، الروضة: 17/11) ~~(2) مابين القوسين من هامش الأصل ~~(3) ربما أخطا المصنف في النقل عن الغزالي في الوسيط ، أو أن الغزالي رحمه الله رجع عن هنا الرأي ، لأن ~~عارته في الوجيز واضحة، وهي عكس ما نقل عنه في الوسيط فانه قال : ولا يجب التعرض في اليين لصدق الشمود ، ~~(الوجيز : 2/ 243) والفالب صحة نقل المصنف ، وأن الخطا من الغزالي في كتابه * الوسيط * ، لأن الغزالي رحمه الله ~~أخطأ كثيرا في * الوسيط ، ، وقد ألف ابن أبي الدم رحمه الله تعالى كتابا في إيضاح الأغاليط الموجودة في * الوسيط * ، ~~كا سبق في المقدمة، وألف عدد من العلاء في مشكلات الوسيط وأغطائه (انظر : طيقات الشافعية الكبرى : ~~126/4) وكان المصنف يشير احيانا في هذا الكتاب إلى آخطاء الوسيط، انظر : فقرة 144، 220، 254 . # (4) فقرة 243 من هذا الكتاب ~~5) اتظر: الروضة: 17/11، ~~(9) في نسخةف : التنبيه عليها ~~264 PageV00P264 ~~============================================================ ~~هذا عندي فيه نظر ظاهر من حيث آن اليين المشروعة للحكم شرعت ~~نفيا لأمور، لو قدر حضور المحكوم عليه ودعواه بها على المدعي شمعت، فقام ~~الحاكم مقامه في إحلاف المدعي على نفيها ، ولو أن الغائب أو الميت كان حاضرا ~~فطلب إحلاف المدعي إنه مستحق الحق المدعى به، بعد قيام البينة الكاملة ~~العادلة ، لم يسمع ذلك منه عندنا بلا خلاف ، خلافا لابن أبي ليلى، لأن ms201 في ~~ذلك قدحا في البينة ، بل لابد في دعواه ، إن أراد دعوى براءة ، أن يدعي ~~ما يقتضيها من إبراء أو قبض أو غير ذلك: ~~240 - لكن ههنا نظر آخر دقيق ، وهو أن البينة إذا قامت على إقرار ~~المدعى عليه بالدين مثلا ، فلو كان حاضرا ، فقال : (لقد)(1) صدقت البينة ~~فيما شهدت به علي من إقراري بالدين له، لكني أشهدت علي، وأقررت بناء ~~على ماجرت به العادة في أقاريرهم وإشهادهم في الصكوك على آنفسهم ، فحلفه ~~أيها الحاكم إنه مستحق ذلك علي ، فإني لم أقبض هذا المال الذي أقررت له به، ~~هل يحلف ؛ فيه وجهان مشهوران سنذكرهما في موضعهما إن شاء الله تعالى ، ~~وأصحهما أن له تحليفه(2). # إذا ثبت هذا في هذه المسألة فعلى الحاكم أن يتعرض [40 / با) في اليمين ~~القي يستخلف بها المدعي للحكم على الميت أو الغائب أنه مستحق ذلك ، حذارا ~~من أن يكون أشهد عليه بقبض المقر به جريأ على العادة ، ولم يقبضه، إذا ~~كان المحكوم به مثل هذه الصورة ، وهذا من دقيق الفقه ولطيفه فليفهم . # وأما القاضي أبو الطيب الطبري والماوردي فإنها فرضا ألفاظ اليين (2) ~~(1) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل ~~(2) فقرة 828 ومابعدها ، ولم يذكر المصنف هنه السألة بناتها ~~(3) الحاوي : 14 ق 46 /ا . PageV00P265 # ============================================================ ~~والتغليظ بها في حق المدعى عليه الحاضر، ونقلا نص الشافعي رحمه الله ~~بذلك: ~~ايمين نفي البراءة]: ~~250 - أما القاضي أبو الطيب فإنه قال : قال الشافعي : إذا ادعى عليه ~~دينا فقال : أبرأتي منه ، فهو إقرار به ، فالقول قول المدعي مع يمينه في نفي ~~البراءة، فيحلف بالله ، إن هذا الحق، ويسميه، ثابت عليه، ما اقتضاه ولا ~~شيئا منه ، ولا اقتضاه مقتض بأمره ، ولا بغير أمره ، فوصل إليه، ولا أحال ~~به، ولا بشيء منه ، ولا آبرأه منه، ولا من شيء منه ، وإنه لثابت عليه إنى ~~أن حلف بهذه اليمين (1). # قال أبو إسحاق : جملة ذلك أن مدعي البراءة من الحق، إن ادعى جهة ~~معلومة من البراءة، حلف المدعي على نفيها، ولم يحتج إلى ضبط ما ms202 عداها، ~~وإن ادعى براءة مطلقة غير مضافة إلى جهة ، وجب ضبط اليين بتلك ~~الجهات، غير أنه لا يحتاج أن يقول في آخره : وإنه لثابت عليه إلى أن حلف ~~بهذه اليين، لأنه إذا نفى وجوة البراءة ، فالظاهر بقاء الحق ، وإنما ذكره ~~الشافعي تأكيدا لا شرطا . # قال أصحابنا : يمكن(2) حصر ذلك بها ، بأقل من هذه الألفاظ ، بأن ~~يحلف بالله ، ما بري إليه من ذلك الحق، ولا من شيء منه بقول ولا فعل ، ~~فهذا يشتمل على جميع تلك الوجوه ، أو يحلف(2) بالله تعالى ، ما برئت ذمته ~~من شيء من ذلك الحق، ولا من شيء منه ، أو ما برئت ذمته من شيء من ~~(1) الام: 24015. # (2) اللفظ في نخة ف : ويكن ~~4) في تسخةف : وبحلف ~~217 PageV00P266 ~~============================================================ ~~ذلك الحق، هذا لفظ القاضي في "تعليقه الكبير". # وأما الماوردئ : فإنه قال : إذا ادعى عليه ألفا ، فقال برئت منها ، صار ~~مقرا ومدعيأ للبراءة ، فان أطلق دعوى البراءة ، فيحلف المدعي، فيقول : ~~والله، ما قبضتها، ولا شيئا منها، ولا قبضها له قابض بأمره، ولا شيئا ~~منها، ولا أحال بها ولا بشيء منها ، ولا أبرأه منها، ولامن شيء منها ، وزاد ~~في "الأم" : ولا كان منه ما يبرأ به منها ، ولا من شيء منها ، يعني من ~~جناية أو إتلاف لماله، بقدر دينه، ويقول : وإنها لثابتة عليه إلى وقت ~~يمينه، فهذه ستة أشياء ذكرها الشافعي في اليين(1) . # ولا خلاف أن السادس منها استظهار، وليس بواجب، وهو قوله: ~~وإنها لثابتة عليه إلى وقت يمينه ، وفي الخمسة الباقية وجهان ، الأكثرون ~~قالوا : هي واجبة، [4 /1] ومنهم من قال : (هي)(2) مستحبة، حتى لو ~~اقتصر على قوله : ما برى إلي منها ، ولا من شيء منها، عم، أما إذا خصص ~~دعوى البراءة ، بأن قال : دفعتها إليه ، أو أحال بها (علي)(2) ، أو أبرأني ~~منها ، فقد اختلف أصحابنا هل يكون يمينه مقصورة على النوع الذي ادعاه، ~~أو مشتلة على غيره من الأنواع ؟ على وجهين، أحدهما : وهو ظاهر ما أطلقه ~~الشافعئ أنها تشتمل (4) على جميع أنواع البراءات في ذكر الأنواع الخمسة. # ثم هل تكون واجبة ms203 أو احتياطا، فيه الوجهان المذكوران ، والثاني : وهو ~~الأصح، أن يمينه تكون مقصورة على النوع الذي ادعى البراءة به ، دون ~~غيره ~~(1) الأم : 280/6، جواهر العقود، الأسيوطي : 360/2. # (2) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل: ~~(4) اللفظ زيادة من نخة ف : وساقط من الأصل، وسقط من نسخة ف لفظ : بها ~~(4) في نسخة ف : تشمل. PageV00P267 # ============================================================ ~~ثم قال الشافعي : فإذا حلف قال : والله الذي لا إلة إلا هو، عالم الغيب ~~والشهادة ، الرحمن الرحيم ، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية(1). # ثم ينسق اليمين ، وقال في "الأم" : الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي ~~الصدور، وإن زاد الحاكم : الطالب الغالبة ، الضار النافغ ، المدرك المهلك، ~~جاز، كما يفعله كثير من الحكام . # فإن اقتصر على إحلافه بالله ، أو (بصفة)(2) من صفاته، كقوله : وعزة ~~الله وعظمة الله، جاز: ~~وشدد بعض أصحابنا، فقال : لا يجزيه إحلافه بالله، حتى يغلظها بما ~~وصفناه، ليخرج بها عن عادة الناس في معهود أيمانهم ، مما(2) يكثرونه في ~~كلامهم من لغو اليين ، هذا ما ذكره الماوردي أيضل("). # وههنا بقية كلام ، وهو أن القاضي أبا الطيب قال : يمكن حصر ألفاظ ~~الشافعي التي نص عليها في اليمين، بقوله : والله ما برى إلي من الحق ولا من ~~شيء منه ~~25 - ونحن نقول : يمكن أيضا حصر الألفاظ بقوله : والله ، إن ~~ما أقر لي به باق في ذمته إلى وقتي هذا ، أو بالله، إني مقيم على استحقاقه إلى ~~وقتي هذا ، فهل يتعين ما ذكره القاضي آبو الطيب من نفي البراءة لتكون ~~اليين نافية لعين ما ادعاه المدعى عليه من البراءة لفظأ ومعنى، أو يكتفى ~~(1) الام: و 1701. # (2) اللفظ من نسخة ف : وفي الأصل : صفة . # (4) في نخةف : فيا ~~(4) سبقت الإشارة إلى أن هذا الوجه شاذ ، كما تقلناء عن الماوردي في (الحاوي الكبير، مخطوط : 12 ~~142(1)، وانظر: فقرة 45 ~~118 PageV00P268 ~~============================================================ ~~بحلفه بالله، إنسه باق في ذمته، أو إني مقيم على استحقاقه إلى وقتي هذا، ~~ويقوم ذلك مقام نفي البراءة لدلالة ذلك عليها معنى، إذ يلزم من بقاء ~~استحقاقه حتى الأن نفي البراءة قطعا. ms204 # هذا عندنا (فيه)(1) احتمال ظاهر : ~~هذا كله كلام في يمين المسلم والمسلمة تغليظا وتخفيفا ~~اتغليظ اليمين على الكافر]: ~~252 - أما الكافر الحالف فالتغليظ أيضا مشروغ في حقه لفظا كالمسلم ، ~~فينظر : فان كان بهوديا أحلفه بالله الذي أنزل(2) "التوراة" على موسى، ~~ونجاه من الغرق(). # وهذا اللفظ يحلف به في كل يمين مخففة أو مغلظة ، ولا يحلفه بأيمانهم ، ~~كقوهم : لاهيا شراهيا ، 411 / ب] ولا بالعشر كلمات. # وتغليظ اليين في حقه بالمكان في بيقهم ، وبالزمان في أشرف وقت ~~لصلواتهم ~~ايمين النصراني ا: ~~253 - وإن كان نصرانيا أحلفة بالله الذي أنزل " الإنجيل" على عيسى، ~~الذي أبرأ له الأكمة والأبرص ، وأحيى له الموتى ياذن الله . # (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : نافية، أي بزيادة : نا ، وهو خطا ~~(2) في الأصل زيادة ، وهي : أحلفه بالله الذي لا إله إلا هو أنزل ، ويوجد فوق الجملة سهم طويل، وكأنه ~~إشارة إلى الشطب، وهذه الزيادة ليت موجودة في نسخةف ، ولا في (الام:280/6) ~~(4) نص الشافعي على ذلك ، بقوله : وإن كان المستحلف ذميأ أحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى ~~وبفير ذلك مما يعظم اليين به، (الأم 280/6)، وانظر: منني المحتاج:4 /44، حاشية قليوبي،4 /240. PageV00P269 # ============================================================ ~~وتغليظ (1) اليين في حقه بالمكان في الكنائس ، وبالزمان في أشرف وقت ~~لصلاتهم: ~~ايمين المجوسي): ~~254 - وإن كان مجوسيا أحلفه بالله السذي خلقه ورزقه وصؤره ، وهل ~~يحلفه(2) بالله الذي خلق النور والنار؟ فيه وجهان . # فإن تغلظت اليين عليه ، فأجل الأمكنة عندهم بيت النار، فهل تغلظ ~~به ؟ فيه وجهان ذكرهما الماوردي والمراوزة، واختار القاضي أبو الطيب أنة ~~لا تغلظ عليه يمينه(3) به ، لأنهم لا يعظمون بيت النار، وإنما يعظمون النار، ~~ولم يحك فيه خلافا. # وأما الزمان فلا صلوات لهم مؤقتات ، بل لهم مزمة(4) يرونها قربة ، فإن ~~كانت مؤقتة آحلفوا في أعظم أوقاتها عندهم ، وإلا سقط عنهم تغليظ أيمانهم من ~~الزمان ، إلا أنهم يرون النهار أشرف من الليل ، لأن النور عندهم أشرف من ~~الظلمة ، فيحلفون في النهار. # يمين الوثني ا: ~~255 - وإن كان الحالف وثنيا لم يحلفة بما يعظمونه من الأوثان ، ولا ms205 ~~بالذي خلقها ، بل يحلفة بالله الذي(5) خلقه ورزقه وأحياه. # (1)في نخةف : وتقلظ ~~4) في نسخةف: يحلف ~~(2) في نسخة ف : اليين ~~(4) لعل ذلك اسم عبادة عتدهم، وقد تبادر للذهن أن تكون الكلة حرفة عن أزمنة ، ولكن الجملة التالية ~~تمد هذا الاحتال ، ولم آجد في القاموس والمصباح معنى لما، وفي نسخةف : مرتبة ~~البارة في تسخةف : يحلفه بالني، وهذا ما يتفق مع نص الفقهاء ، (انظر: حاشية البجيرمي على ~~ااطيب:4 /224) ~~27 PageV00P270 ~~============================================================ ~~ويسقط تغليظ أيانهم بالمكان ، إذ لا مكان لهم ، وبالزمان ، إلا أن لهم ~~يوما يرونه أشرف الأيام ، فإن بعد أو تأخر(1) لم تؤخر اليين. # ايمين الدهري ا: ~~256 - وإن كان الحالفة دهريا ، لا يعتقد خالقا ولا معبودا، آحلفه ~~بالله الخالق الرازق. # فإن قيل : فهو لا ينزجر بها ، فما الفائدة؟ # قلنا : اثنتان ، إحداهما(2) : إجراء حكمها عليهم ، قال الله تعالى : ({ وأن ~~أحكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أفواءهم )(2) ، والثانية : ليزداد بها إيما ، ~~ويدركه(4) شؤمها ، فربما يتعجل بها انتقام(5) . # 257 - فلو أن الحاكم حلف اليهودي بالله الذي أنزل "الإنجيل" على ~~عيسى ، والنصراني بالله الذي أنزل "الفرقان"() على حمد ، فامتنع من اليمين ~~بذلك، هل يصير ناكلا؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو علي عن شيخه ~~القفال : ~~احضور البيع والكنائس): ~~258 - قال الشيخ أبو علي : ولا خلاف أن القاضي يحضر بيع اليهود، ~~وكنائس النصارى، ليحلفهم ، وهل يحضر بيت النار، ليحلف المجوس ؟ فيه ~~(1) العبارة في نسخة ف : وتأخر ~~(2) العباره في نسخة ف : لشيئن، أحدها. # (2) سورة الائدة /48 ~~4) في نخةف : ويناله. # 5) في نسخة ف : فريما يتجلونها انتقاما ~~(6) من نسخة ف : القرآن PageV00P271 ~~============================================================ ~~وجهان، وهذا قد ذكرناه . فهذا منتهى الكلام والنظر في اليمين وصفتها ~~وكيفيتها. # طلب المحضير): ~~259 - ويتصل بذلك آنه مهما حلف الحالف، وانتهت الخصومة بين ~~المتداعيين بحلف أحدهما ، فطلب الحالف من الحاكم أن يكتب له محضرا بما ~~جرى عنده كتب، وهل هو واجب أو مستحب ؟ فيه وجهان(1). # 260 - ويستحب ذكر الحليسة مع النسب، ثم إن كان كل منهما معروفا ~~42 () بالنسب عنده كتب استمهما ونسبها وحضورهما لديه، وتداعيهما، ~~وما انتهت إليه خصومتها، ms206 حسبا وقع عنده(2). # صورة المحض) : ~~26- فيكتب بعد البسملة : حضر مجلس الحكم العزيز بمدينة كذا، ~~حرسها الله تعالى ، لدى الحاكم بها يوميذ فلان، وسنذكر ما يليق (كتابته)(2) ~~في ذلك جملة في موضعه إن شاء الله تعالى(4)، بتاريخ كذا وكذا ، فلان بن ~~فلان، وأحضر، فلان بن فلان بن فلان ، فادعى المبدوه بذكره على المثنى ~~بذكره كذا، ويصف دعواه ويحررها إلى آخرها، وسؤاله التسليم اليسه ~~(1) الوجه الأول وهو الأصح : الاستحباب ، لأن الحضر يذكر الحكوم له ، ويجب التسجيل جزما في الحكومة ~~لصبي أو جنون أو غائب، لم أو عليهم ، والقول الثاني : الوجوب، قياسأ على وجوب الإشهاد إنا طلبه المدعي من ~~القاضي بكتاب إقرار الخصم أو يمينه أو الحكم بما ثبت ، وعلى القول بالاستحباب يفرق بين الكتابة التي لا تثبت حقأ، ~~والإشهاد الذي يثبته ، (انظر: مفني المحتاج :4 (294، حاشية قليوبي 4 (204، نهاية المتاج: 242/8 ~~الروضة: 25/12). # (4) في نسخةف نقص سطرين في هذا الموضع ~~(4) في الأصل: كتبته، وهو تصحيف، ولعله مكتوب حب الخط في زميم بعدم كتابة الألف على الرسم ~~المثاني في المصحف ~~4) فقرة 591 وما بعدها من هذا الكتاب PageV00P272 ~~============================================================ ~~والجواب، فأجاب المدعى عليه بكذا وكذا ، فإن كان أنكر الدعوى وأحلفه ~~على نفي استحقاق المدعى به، وسأله الحاكم (كتابة)(1) المحضر شارحا فيه ~~ماجرى بينهما، ليبرا عن اليمين التي حلفها في هذه الدعوى، كتب له ذلك ~~كذلك ، وإن كان اعترف بصدق المدعي، في دعواه، وسأله المدعي ~~(كتابة)(2) المحضر، شارحا فيه اعترافه له بذلك ، ليكون المحضر حجة بيده ، ~~حذارا من إنكار المدعى عليه بعد ذلك، كتب له ذلك : ~~262 - هذا إذا عرفها نسبأ واسمأ، وإن لم يعرفها فهو محل النظر ~~والإشكال. # قال القاضي أبو الطيب الطبرئ وتلميذه الشيخ أبو نصر وغيرهما : إذا سأله ~~الحالف (كتابة)(3) المحضر كتب : حضر رجل ، ذكر آنه فلان بن فلان ، ومن ~~حليته كيت وكيت ، وأحضر رجلا ، ذكر أنه فلان بن فلان ، ومن حليته ~~كيت وكيت ، فاذعى من ذكر أنه فلان ( بن فلان)(4) على الآخر ، فأنكر ، ~~فطلب إحلافه ، فأخلفته ، أو فسأقر ، أو فنكل ، (وردت)(4) اليين ms207 على ~~المدعي ، فحلف بإحلافي، قالوا : ثم إذا طلب الحالف من الحاكم التسجيل ~~بذلك ، والحكم له به ، أجابه إليه(3) وحكم. # 263 - هذا ملخص ما ذكروه، وفي النفس من هذا شيء ظاهر، وذلك ~~أن عقد هذا المحضر وحكم الحاكمر على (المستحلف للحالف)(1، أو على المقر ~~(1) اللفظ من نخةف ، وفي الأصل: كتبه، وهو تصحيف ، أو حسب قواعد الخط السابقة ~~(2) اللفظ من نخةف ، وفي الأصل: كتبه، وهو تصحيف ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : كتبه ، وهو تصحيف : ~~4) الزيادة من نسخة ف، وساقطة من الأصل : ~~(5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ورد ~~(6) في نسخة ف : أجابه في سؤاله. # () المبارة من نسخة ف، وفي الأصل تقديم وتأخير: الحالف للمستحلف، وهو خطا ~~أدب القضاء (18) PageV00P273 ~~============================================================ ~~للمقر له ، أو على الناكل عن اليين للحالف المردودة عليه ، إذا لم يعرفهما هذا ~~الحاكم ، إن كان الغرض منه تذكر الواقعة عند حضورهما ، والعلم بأنها هما ~~اللذان تداعيا أولا، وجرى بينهما ما شرح في المحضر، ليعمل الحاكم بما جرى ~~عنده، إذا حضر لديه بعد عليه بما كان جرى عنده، فهذا غرض صحيح، ~~وطريق سائغ، ومقصد حسن ~~وإن كان الغرض - من عقد هذا المحضر وتسجيله على الحاكم بالحكم على ~~حلية من لا يعرفه ، لمن لا يعرفه - المكاتبة بذلك إلى بلد آخر، إذا غاب ~~الحالف المدعى عليه مثلا إليه ليستفيد به، أنه إذا أحضرة المدعي المستحلف إلى ~~حاكم البلدة الثانية ، وادعى [42 / ب ] عليه بذلك المدعى به في البلدة الأولى ~~عند حاكمها، وأنكر، وطلب إحلافه، فحلف ، أن يذكر لحاكم البلسدة ~~الثانية، أن معه محضرا من حاكم البلدة الأولى ، يتضمن تداعيهما، وإنكاره ~~واستحلافه على نفي الدعوى، وحكم الحاكم الأول بذلك ، وتقوم(1) بينة تشهذ ~~على الحاكم الأول بذلك ، ليقابل الحاكم الثاني بين صفات المتداعيين المذكورة في ~~المحضر، وبين صفاتهما المشاهدة، ويعمل بها إذا حصل إنكار من المدعي مثلا، ~~قائلا : لسنا (هما)(2) الموصوفين في هذا المحضر، ولا طلبت من الحاكم المسمى ~~فيه إحلاف هذا فحلف ، فالعمل في هذا على الحلي والصفات في غاية (البعد ~~و) (3 الإشكال . # وأشكل ms208 منه ، مالو كان المدعى عليه المجهول المحلى في المحضر، اعترف ~~بالدين المدعى به ، عند الحاكم الأول، فكتب للمدعي محضرأ بما جرى بينهما، ~~وباعتراف المدعى عليه، وحكم عليه على حليته وصفته في سجل عقد للمدعي ~~1 نسخةف: ويقم ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : هنا ~~(4) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل : PageV00P274 ~~============================================================ ~~فأشهد عليه بذلك شهودا ، فلو غاب المقر المحكوم عليه إلى بلدة أخرى، فقصده ~~المحكوم له إليها، وظفر به وحضرا عند حاكمها، وادعى عليه بذلك الدين، ~~فأنكر، فطلب إحلافه منه ، فأحلفة ، فحلف ، فأحضر المدعي المحضر الذي ~~بيده، وأحضر بينة شهدت عنده على الحاكم الأول باعتراف رجل، من حليته ~~كيت وكيت ، ذكر أن اسمه فلان بن فلان ، بكذا ، لرجل(1) من حليته كيت ~~وكيت ، ذكر أن اسمه فلان بن فلان ، فلو قال هذا المدعى عليه : لست هذا ~~المقر المحلى في هذا المحضر، والصفات تتشابه ، أو قال : أنا المقر، ولكن لرجل ~~آخر ليس هو هذا المدعي ، أو لم أذكز أن اسمي واسم أبي ماذكر في هذا المحضر، ~~فما الذي يفعله هذا الحاكم الثاني بعد قيام البينة على الحاكم الأول بما في محضره ~~وسجله؟ لا سبيل إلى إلزام الخصمر مع إنكاره، وحلفه وعدم بينة تشهد على ~~عينه ياقراره ، ولا سبيل إلى إلزامهما العود إلى الحاكم الأول، بناء على مقابلة ~~الصفات المذكورة في المحضر بالصفات المشاهدة في خلقة المدعى عليه ، لأنه ~~يقول: أنا مظلوم بدعوى هذا علي، وليس له علي حق، والحلي تتشابه، وقد ~~حلفت على عدم استحقاقه، فلا يجوز إلزامي مشقة السفر، والتعطيل عن ~~المعيشة ، والعود إلى حاكم ببلدة أنا مدع أني لم أحضر عنده ، ولا أقررت بشنى ، ~~فالحرية تأبى هذا التكليف(2). # فهذا منه كلام سائغ()، وإلزامه العود إلى الحاكمر الأول في غاية البعد ، ~~وربا لم يذهب إليه ذاهب. # وهذا كله بخلاف ما إذا ثبت عند [43 /1] حاكم ملكية زيد لعبد أو ~~ية موصوفة بصفات ، وكان ذلك بيد من يدعيه ملكا له في بلد آخر، فإذا ~~(1) هنا نقص طر كامل من نسخة ف ms209 ~~(2) يحتل اللفظ أن يكون : ائنا وشائعا PageV00P275 ~~============================================================ ~~ثبت عند حاكم بلد العبد الموصوف بصفات مشاهدة قائة به، إشهاة(1) حاكم بلد ~~المدعي أن زيدأ، مالك العبد، من صفته كيت وكيت، وقوبلت تلك ~~الصفات بصفات العبد المشار إليه ، فوافقت ، (ألزم)(2) من في يده العبد ، ~~إذا أنكر استحقاق مدعيه الأول له، حمله إلى حاكم بلد زيد مدعيه، حتى إذا ~~حضر عنده أشار الشهود ، الذين شهدوا بأنه ملك زيد ، إليه عند الحاكي، بأن ~~هذا العبد ملك زيد ، وأنه هو الذي شهدوا على صفاته بأنه ملك زيد . # 265 - والفرق بين المدعى عليه أولا، وبين المدعى به إذا كان عبدا ، من ~~وجهين ، أحدهما : أن العبد ملحق(2) بالأموال في غالب الأشياء ، فالتحق ~~بالبهية لكثرة تبدل الأيادي والأملاك(2) عليه بالبيع والشراء والهبات ، بخلاف ~~الحر المدعى عليه: ~~الوجة الثاني في الفرق : هو أن الحر المدعى عليه يمكن في الغالب معرفة ~~نسبه(5) بالاستخبار عنه ، والاستفاضة الشائعة بين الناس ، فهو على الجملة في ~~مظنة العلم بنسبه، بخلاف العبد ، فإنه لايمكن معرفة نسبه أصلا : ~~106 - وظهر الفرق بينها ، فثبت(1) بهذا أن عقد المحضر وتسجيله على ~~جهول بحلية وصفة، عديم الجدوى على تقدير إنكاره ببلد غير بلد الحاكم الذي ~~جرى التداعي لديه ، وهذا قريب من شهادة الشاهد على رجل مجهول، ~~لا يعرفه عينا ولا اسما ولا نسبا ، اعتمادا على صفة وحلية، فإن كثيرا من ~~(1) اللفظ في نسخة ف : أشد . # (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : إلزام ~~(4) في نسخةف : يلحق ~~(4) العبارة في نسخة ف : الأيدي والملاك ~~سوف: نسب ~~(() البارة في نسخةف : ويظهر الفرق بيتهما فيثبت ~~17 PageV00P276 ~~============================================================ ~~جهلة الشهود يشهدون بذلك كذلك ، ومتى طلب منهم أداؤها على المشهود عليه ~~في غيبته، أو موته ، بادروا إلى أدائها، وهذا لايجوز منهم قولا واحدا، ولا ~~تسمع شهادتهم على من لا يعرفونه نسبأ واسما قطعا ~~267 - هذا لا أعرف فيه خلافا ، والعلماء من الشهود المتورعون(1) لا ~~يشهدون على مجهول عندهم أصلا، خوفا من الوقوع في مثل ذلك، وإن ~~وقعت منهم مساحة في تحمل شهادة على جهول بحلية وصفة، فانما يفعلون ms210 ~~ذلك اعتمادا على آدائهم للشهادة في حضور المشهود عليه، وعلى عينه، إذا ~~تذكروا الشهادة عليه ، بما اعترف به عندهم، ويكون ذكر الحلية والصفة في ~~الكتاب أو الدستور مساعدا على الذكر، ومعينأ على حصول العلم ، بما سبق ~~منه من الإقرار، وسنعقد في هذا فصلا حسنا إن شاء الله تعالى في أثناء ~~الشهادات(2). # ~~(1) وفي نسخةف : والمتورعين PageV00P277 ~~============================================================ ~~الفصل الخامس ~~الدعوى على الغائب والقضاء عليه ~~268 - لا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رضي الله عنه في سماع الدعوى على ~~الغائب في مسافة القضر(1). # 269 - وتسمع الدعوى على الحاضر الممتنع عندنا، وكذلك المتغيب في ~~البلد، وهل تسمع الدعوى على من هو في حد مسافة العذوى فما ذونها؟ فيه ~~خلاف(1). # 270 - وكذلك هل تسمع الدعوى على الحاضر الذي ليس بممتنع عن ~~(1) يرى الحتفية عدم جواز القضاء على الغائب عن جلس القضاء مطلقا ، سواء كان غالبا في مسافة القصر أو ~~في مسافة العدوى، أو متنعا عن الحضور، أو متنيبأ في البلد، ويشترطون في الدعوى حضور الحصم بنفسه، ولا يحكم ~~على الغائب إلا في صور معينة استشناء للضرورة أو الحاجة قال ابن قاضي سماوة في (جامع الفصولين : 53/1) : ~~الحكم على الغائب لم يحز عندنا سواء كان غائيا عن المجلس حاضرا في البلد أو غائبا عن البلد ، ونصت (مجلة الأحكام ~~المدلية في المادة 1618) : على أنه يشترط حضور الخصم حين الدعوى ، (وانظر: مرأة الجلة: 262/2، 528، درر ~~الحكام : 410/2، بدائع الصنائع : 8/ 2918 مط إمام ، معين الحكام : 3ه ، الهر الختار: 5 /542 ، لان الحكام : ~~18، نظرية الدعوى: 247/1، 2 / 472، وما بعدها)، ولذلك فان عبارة المصنف غير دقيقة ~~(2) حد الغيبة عند الشافعية لجواز القضاء به على الغائب فيه قولان ، الأول : هو مسافة القصر، والثاني وهو ~~الأرجح : مسافة العدوى ، وهي المساقة التي يقطعما الشخص ذهابا وإيابا إنا خرج من بيته مبكرا عاد إلى أهله في ~~نفس اليوم الذي خرج فيه، ومقار مافة القصر هي مسير يوم وليلة بالنبة للزمن، أو أربعة برد بالنسبة للمساحة ~~والبريد اثنا عشر ميلا ، والميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع ، والذراع : 52 ms211 سنتيترا ، فتكون مسافة القصر بالأمتار ~~8904 مترأ، (انظر: دليل المسافر، أحمد بك الحيني : 22، 22، 28، مغني المحتاج :4 /414، شرح المحلي : ~~4 2127، نهاية المحتاج : 229/8، جواهر العقود ، الأسيوطي : 2 / .46، الروضة: 11 / 175 ومابعدها) ~~28 PageV00P278 ~~============================================================ ~~الحضور ولا متغيب ؟ فيه خلاف ، الصحيح أنها لا تسمع(1). # 27 - وهكذا سماغ البينة عليه والحكم عليه فيه خلاف ، ثم من ادعى على ~~غائب أو متغيب أو ممتنع، فهل يشترط بعد صحة دعواه بالحق المدعى به آن ~~يذكر إنكار الخصم الغائب ؟ فيه وجهان مشهوران ، العمل على أنه يذكر ~~ليقدر منكرا ، حتى تقوم البينة على منكر ، إذ لا وقع لها على معترف(1). # نصب المسخن]: ~~2/27 - فاذا نجزت دعواه، هل يحتاج الحاكم في جوابها إلى نصب ~~مسخر يأذن له القاضي في الجواب عن الغائب ؟ فيه وجهان مشهوران آيضا. # قال الشيخ أبو علي : الأصح عدم النطب()، والمختار النصب(2)، لأن ~~الدعوى تستدعي جوابا، وقد تعذر جواب الغائب، فمن ينصبه الحاكم يقوم ~~مقامه منكرا ، إذ أسوأ أحوال الغائب الإنكار . # احالات المدعي): ~~272 - فإذا أجاب المسخر بالإنكار سمعت بينة المدعي بالحق المدعى به، ~~(1) جواهر السقود :360/2 ، الهذب : 204/2 ، المراجع السايقة. # (2) والراجح من القولين عدم اشتراطه ، لأنه لو سكت وأطلق دعواه ، فالأصح أنها تسع ، لأنه قد لا يطم ~~جحوده وإنكاره في غيبته، ويحتاج إلى إثبات حقه، فيجعل غيبته ككوته ، والقول الثاني : يشترط ذكر الإنكار، ~~وإنا اطلق دعواه فلا تمع ، (انظر: مغني الحتاج : 4 /407 ، حاشية قليوبي وعميرة :4 /208، نهاية المحتاج : ~~2، الروضة 11 /175) ~~(3) وهو ما عليه المحققون في المذهب ، قال النووي رحمه الله تعالى : والأصح أنه لا يلزم القباضي تصب مخر ~~ينكر على الغائب ، انتهى ، لأنه قد يكون الغائب مقرأ فيكون إنكار المخر كنبا ، والقول الثاني في المذهب يلزم ~~القاضي نصبه لتكون البينة على إنكار منكر، وذكر العبادي وغيره ، بتاء على القول الأول ، أن القاضي تخير بين ~~النصب وعدمه، (انظر: مغفي المحتاج : 4 /407، شح احلى :4 287، نهاية المحتاج: 269/8، الووضة: ~~(4) وأيد هذا القول الشيخ قليوبي ، وقال : والعتد أنه مستحب ، (حاشية قليوبي :4 /208). PageV00P279 # ============================================================ ~~فإن كانت عادلة ، أو ثبت تعديلها ms212 عند الحاكم ، فللمدعي أريع(1) أحوال : ~~الحالة الأولى : أن يطلب من الحاكم القضاء على الغائب، وبيع ~~ما يثبت له في بلد الحكم من عقار، ووفاء الدين منه ، أو وفاء الدين من ~~مال يثبت أنه للغائب ، أو تسليم العين المدعى بها ، إن كانت الدعوى وقعت ~~بعن ~~الحالة الثانية : أن يطلب من الحاكم الإشهاد عليه بثبوت الحق عنده ~~من غير حكم. # الحالة الثالثة : أن يطلب منه نقل شهادة البينة الشاهدة عنده إلى بلد ~~الغائب. # الحالة الرابعة : أن يدعي عنده منقولا غائبا موصوفا بصفات السلم ، ~~كملك عروض أو عبد أو أمة أو حيوان: ~~طلب القضاء على الغائب) : ~~الحالة الأولى : طلب القضاء على الغائب : ~~273 - والمذهب المقطوع به في الصحة جواز(6 القضاء على الغائب، وفيه ~~قول قديم أنه غير جائز، وهو مذهب أبي حنيفة ، ما لم يكن له تعلق محق ~~خصم حاضر(2، وذلك في مسائل. # - منها أن يقذف عبدا، وسيده غائب، فيقيم العبه بينة على سيده آنه ~~أعتقه، فيقضي على الغائب بذلك .. # (1) الحال صفة الشيء، يذكر ويؤنث ، ولذا صح لفظ العدد بالتذكير، وفي نسخةف : أربعة ~~(2) العبارة في نسخةف : والمذهب المقطوع به صحة جواز ~~(2) سبق بيان مذهب الحنفية ومراجم صفحة 28 هامش ا. # 280 PageV00P280 ~~============================================================ ~~- ومنها أن يدعي على حاضر أنه ضين عن غائب [44 /1] مالا ، أو أن ~~الغائب أحاله بما (له)() في ذمته على هذا الحاضر، فيقضي على الغائب . # ومنها : أن يدعي أن الغائب باع شقصأ من هذا الحاضر، وله فيه ~~شفعة، فيقضي على الغائب بالبيع: ~~ومنها: القضاء على الزوج الغائب بنفقة زوجته وأولاده وعبده حى ~~يباع العبد في نفقتهم ، ويستوفي أيضا دينه ، إن كان له دين ، أو يباع عقار ~~يثبت (2) أنه ملك للغائب في نفقتهم . # - ومنها : الحكم على الغائب بنفقة حيوان غاب عنه. # 274 - وهذا القول الموافق لمذهب أبي حنيفة في منع القضاء على الغائب في ~~غير هذه المواضع لا تفريع عليه ، فإذا فرشنا القضاء على الغائب مطلقا، فإنما ~~يحكم (على المدعى عليه)(2) بعد سؤال المدعي وإحلافه للحكم . # وقد سبق ذكر الخلاف في استحقاقها واستحبابها، ms213 وكيفية اليمين ~~وتغليظها(4)، فإذا أحلفه ، وسأله الحكم ، وجب عليه أن يحكم ، فيقول : حكمت ~~بذلك ، (أو قضيت به ، وألزمت)(5) الغائب ذلك . # قال الشيخ أبو نصر : يقول : أنفذت الحكم به ، ويشهد عليه به ، فإن ~~طلب بعد ذلك أن يسجل له بكاغد() من بيت المال (حاضرا)(1)، أو من عند ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وساقط في الأصل : ~~4 في نسنةف : تيت. # (2) العبارة بين القوين من نسخةف، وفي الأصل : عليه اللمدعي ~~(4) فقرة 242 من هذا الكتاب ~~(5) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : وقضيب به أو ألزمت . # (1) الكاغد بفتح الغين وبالبال المهملة وربا قيل بالذال المعجمة، وهو معرب، وهو القرطاس. القاموس ~~الميط، والمصباح المنير في مادة كفد ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : حاضر PageV00P281 ~~============================================================ ~~المحكوم له، هل يلزم القاضي آن يسجل له بما ثبت عنده وحكم به؟ فيه ~~وجهان(1). # بيع عقار الغاتب]: ~~270- فإن طلب من الحاكم بيع عقار للغائب ، في وفاء دينه المحكوم به، ~~وليس له فيما علمه مال آخر، باع القاضي من عقاره ما يقضي به الدين، بعد ~~ثبوت ملكية الغائب له، أو اعتراف من هو في يده، أنه ملك الغائب ، وإن ~~كان له بالبلد مال وغروض وحيوان وعقار قضى الدين من المال ، ثم باع ~~الحيوان ثم العروض(1) بقدر وفاء الدين ، وأمر الكاتب بكتب(2) سجل ، يشرخ ~~فيه ثبوت الدين ، والحكم به ، وبيع ما قضى به الدين ، وتركه في ديوان الحكم ~~للغائب؛ لتؤمن(4) دعوى هذا المدعي ، في وقت آخر، عند حاكم آخر: ~~وسنذكر كيفية الكتابة في قسم الشروط الحكمية إن شاء الله تعالى (5). # الحالة الثانية : ا طلب الإشهاد على الغائب بالثبوت ] : ~~276 - أن يطلب من الحاكم الإشهاد عليه بثبوت ذلك عنده من غير حكم ~~فله ذلك، وعلى الحاكم الإشهاد به ، وهل يجب إسجاله إن طلب؟ فيه ~~وجهان ، وقد ذكرنا فيما تقدم أن الثبوت المجرد ، هل هو حكم أم لا ؟ والمختار ~~أنه ليس بحكم ، وأشبعنا القول فيه (2). # (1) المهذب ، الشيرازي:306/4، الروضة : 15/12 . # (4) في نسخة ف : لم باع المروض ~~4في نسخدف: يثبت ~~(4) في نسخةف : ليوفر ~~5) فقرة 596 من هنا ms214 الكتاب . # (6) فقرة 118 وما بعدها من هذا الكتاب ~~282 PageV00P282 ~~============================================================ ~~وحكى القاضي أبو الطيب وتلميذه الشيخ أبو نصر: أن الشيخ أبا حامد ~~الإسفرايني قال في نقل الشهادة : لا يقول القاضي الكاتب : ثبت عندي ، لآن ~~ثبوته [44 / ب] عنده حكم به، واختساره الشيخ شرف الدين اين ~~ابي عصرون ~~اهل الثبوت حكم: ~~27 - وقال الماوردي : هل الثبوت حكم؟ فيه وجهان، أحدهما: ~~(قاله)(1) الشيخ أبو حامد الإسفرايني : هو حكم ، والوجه الثاني ، وهو أصح (2) ~~عندي : أنه لا يكون حكما، لأن الحكم هو الإلزام ، وليس في الثبوت إلزام ، ~~فلا يكون الثبوت حكما(2). # واختار الشيخ آبو إسحاق آن الثبوت ليس بحكم. # الحالة الثالثة : ا طلب نقل البينة): ~~278 - أن يطلب منه نقل البينة التي شهدت عنده ، وذلك إذا ادعى ~~المدعي بالحق على غائب، وأقام عنده بينة بذلك ، فتارة تكون البينة عنده ~~عادلة، وتارة لا تكون كذلك ، فيكتب إلى قاضي بلد الغائب بما جرى عنده ~~من الدعوى وسماع البينة. # ثم إن كانت عادلة عنده ذكرها وذكر صفة عدالتهم ، ولا بد من ذكر ~~الشهود ووصفهم بالعدالة ، إن كانوا عنده من المعدلين ، وإن لم يكونوا معدلين ~~عنده كتب آنهم آدوا الشهادة عنده بذلك، وسمعها فقط، وفؤض آمر تعديله ~~إلى المكتوب إليه. # (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : قال : ولفظ الماوردي ، قاله ، (آدب القاضي : 103/2) ~~2 في نخةف : الأصح، وما في المتن مهافق لنص الماوري ، (أنب القاضي : 2 /102) ~~(4) أتب القاضي، له : 102/2، وانظر: فقرة 118، 226. PageV00P283 # ============================================================ ~~قال الإمام : اتفق الأصحاب على أن القاضي إذا سمع بينة المدعي على ~~الغائب، ولم يقض بها، كتب بها إلى قاضي الغائب، أني سمعت البينة على ~~الغائب بعد دعوى المدعي ، ويذكر المدعي باسمه ونسبه(11، وكذلك المدعى ~~عليه، ويذكر الشهود وأسماءهم ووصفهم بعدالة(2)، إن ثبتت عنده ، أو بسماع(2) ~~شهادتهم من غير قبولها، إن لم تثبت عدالتهم عنده، ثم يقول: وفوضت ~~القضاء إليك(2). # قال الإمام : اتفق الأصحاب على جوازه في الطرق، وساعد عليه ~~أبو حنيفة(5)، وفيه إشكال ، فإن سبيل هذه سبيل شهادة على شهادة ، فكأن ~~القاضي شاهذ فرع على شهادة ms215 أصلين، ودليل هذا عدم قبول شهادة النقل فيما ~~دون مسافة القصر على رأي ، ودون مسافة العذوى قولا واحد7(2). # قال الإمام : قال القاضي : هذا غير منصوص عليه للشافعي رضي الله ~~عنه ، والقياس أن لا يثبت بقول القاضي وحده شهادة شاهدين ، إذ الشهادة ~~لا تثبت بقول واحد. # قال الإمام : هذا ، والذي(2) ذكره القاضي ليس مذهبا ولا وجها ~~(1) المبارة في نسخة ف : وهذكر اسم المدعى ونسبه ~~(4) في نسخة ف : بالعدالة . # (3) في نسخةف : سماع ~~(4) انظر: الروضة: 174/11. # (5) يتفق الحنفية مع الشافعية في هذه الصورة ، رثم اختلافها في جواز الحكم على الفائب، وذلك أن الحنفية ~~اعتبروا ذلك ابتداء حكم في الظاهر، وهو تقل الشهادة في الحقيقة ، قال الحصكفى : وإن لم يكن الخصم حاضرا لم ~~يحكم ، لأنه حكم على غائب، وكتب الشهادة إلى قاض يكون الخصم في ولايته ليحكم القاضي المكتوب إليه بها على ~~رأيه. لأنه ايتداء حكم، وهو تقل الشهادة في الحقيقة، ويسمى الكتاب الحكي، (انظر : حاشية ابن عابدين على ~~الدر الختار: 5 /423 ، درر الحكام : 2 /412، ممين الحكام : 110). # (6) هذا على اعتبار وجود قولين في تفسير الغائب عند الشافعية ، كما أشرنا إليه في فقرة 268 . # (2) في نسخة ف : وهذا الذي PageV00P284 ~~============================================================ ~~مخرجا ، وإنما هو إبداء إشكال ، والذي أجمع عليه الأصحاب(1) أن قالوا : ~~سماع البينة من القاضي حكم منه بقيام البينة ، والحكم على مذهبنا ليس افتتاح ~~أمر، وإنشاء شأن، وإنما هو إظهار ما تعذر ممن هو مطاع متبع، فإذا حكم ~~على زيد فعناه ظهر له وجوب الحق عليه لعمرو، والشرع ألزمه اتباقه، ~~فكذلك إذا ظهرت البينة فأظهرها ، كان ذلك حكما منه في هذا الركن ، ~~1/451) فإذا نستجيز(2) القول بأن هذا حكم أو نقل ، فإن أحببنا قلنا : قضاء ~~مشوب بالنقل ، أو نقل مشوب بالقضاء ، وأسد العبارات أن نقول : قضاء ~~مشوب بالنقل. # فهذا() ما ذكره الإمام ، وهو في غاية الحسن(2). # اهل سماع الشهادة حكم): ~~279 - وليس لقائل آن يقول : هذا لا يخلو : إما آن (يكون)(15 سماع ~~القاضي الشهادة حكما منه بما جرى عنده، فينبغي آن يقبل هذا الحكم منه ms216 في ~~قصير المسافة وطويلها(1). كالحكم بالحق المشهود به ، ولا سيما إذا كانوا معدلين ~~عنده، فيكون قضاء منه بتعديلهم ، فيلحق بكل حكمر صدر منه ، وإن لم يكن ~~حكما منه بشيء ، بل مجرد إخبار منه أن البينة شهدت عنده بذلك ، كان ناقلا ~~لشهادتهم ، فيصير كشاهد فرع ينقل شهادة شاهد أصل (2). # (1) العبارة في نسخة ف : والذي اجتع الأصحاب عليه ~~4في نخةف: اجيز ~~في بسخةف : هذا. # (4) انظر : الروضة: 174/11 ~~(5) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : كان ~~(6) في نخةف : قصر المسافة وطولها ~~(2 في نخةف : فيصير كشاهد فرع يتقل شهادة أصل. PageV00P285 # ============================================================ ~~280 - ولا عهد لنا بقبول شهادة(1) فرع واحد على أصلين ، لأن الإمام قد ~~أجاب عن هذا ، فقال : إنه قضاء مشوب بنقل ، أو نقل مشوب بقضاء، وهذا ~~كلام فقيه ، لطيف المعنى، وذلك أن النقل المتحض نقلا هو شهادة شاهد ~~فرع، ليس بقاض ، على شاهد أصل ليس بقاض، فهذا محض شهادة على ~~شهادة، يعتبر فيها ما سنذكره في باب الشهادة على الشهادة إن شاء الله ~~تعالى(2)، فهو مخبر محض، له شروط ، والمخبر ليس أهلا لحكم ، ولا لقضاء، ~~ولا لثبوت شيء عنده ، والمتحض حكا ثبوت الحق عند الحاكم بطريقة ~~الشرعي ، وحكيه(2) به، ونقل الحاكر شهادة من شهد عنده بحق ليس بشهادة ~~على شهادة قطعا ، لأنه (لا يشترط)(2) فيها ما يشترط في الشهادة على ~~الشهادة بلا خلاف ، وليس بحكم حض، كالحكم بالحق المدعى به، لا شك ~~فيه ، لكنه أخذ شبها يسيرأ من باب الشهادة على الشهادة ، وشبها من الحكم، ~~فصار قضاء بسماع البينة، لكنه مشوب بنقلها ، أو تقلا للبينة ، لكنه. مشوب ~~بقضاء ، لأنه أهل للقضاء . # 28 - وقوله : شهد عندي فلان وفلان بكذا، قضاء منه بما ذكره ~~عنهما ، وقوله : لو كان حكما لقبل في المسافة القريبة ، كحكه بالحق المدعى ~~به ، فلما لم يقبل ، دل على أنه شهادة على شهادة. # قلنا : لسنا تسلم ذلك ، (لأنه)(4) إذا ثبت الحق عنده ، وتلفظ ~~بالثبوت بالبينة ولم يحكم ، لم يقبل في المسافة القريبة عندنا ، إذا قلنا : إن ~~(1) العبارة في تسخة ف : ولا عهد لنا ms217 بقول شاهد ~~(2) فقرة 422 من هذا الكتاب : ~~4 في نخةف : بطريق شرعي وحكم ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يشترط ، وهو خطا لأنه لا يتفق مع المعنى ~~(5) اللفظ من نسخة ف : وفي الأصل : فإنه ~~287 PageV00P286 ~~============================================================ ~~الثبوت ليس بحكم ، ومع ذلك يقبل بقوله وحده بالإجماع ، دل، والحالة ~~هذه، على ما ذكرناه، وإنما في بعض ما ذكره الإمام نظر، وهو قوله: الحكم ~~في مذهبنا ليس افتتاح آمر، وإنما هو إظهار ما تعذر، فإذا حكم على زيد ~~لمرو، فعناه ظهر له وجوب الحق على زيد لعمرو، والشرع ألزمه اتباقه. # 145ب] ~~هذا كلامه، وهو عندي مشكل، فلسنا نسلم ما ذكره ، بل الحكم ~~افتتاح أمر لم يكن ، وإظهار ما تعذر، إنما هو ثبوت الحق بالبينة ، لأنا ~~نعتقد أن الثبوت ليس بحكم، وأن الحكم أمر وراء الثبوت ، فالحق ظهر ~~بالبينة ، وظهر أن لزيد على عمرو درهما مثلا مشهودا به ، فإذا ثبت الحق ~~عنده، وتلفظ بالثبوت لم يجز له التلفظ به إلا بعد ظهوره عنده ، بقبول ~~الشهود، وثبوت عدالتهم عنده ~~ثم بعد ظهوره عنده إذا حكم به، فليس معناه ظهر له وجوب الحق، ~~بل معناه قضى على الخصم به، أو آلزمه به، أو حكم عليه به، وظهوره حصل ~~بشبوته بالبينة قبل الحكم به ، ودليل هذا ترتب أحكام كثيرة على الحكم ، لم ~~تترتب على ثبوته قبل الحكم به، مع أن الحق قد ظهر بالبينة العادلة ~~بلا إشكال . # فهذا ما عندنا من هذا النظر(1)، فيما ذكره الإمام . # الحالة الرابعة : ا دعوى ملك الغروض) : ~~282 - أن يدعي عنده أنه مالك (العرض) (2) الذي من صفته كذا ، أو ~~(1) العبارة فى نسخةف : فهنا ما عني في هذا من التظر ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وهو المتاع ، وفي الأصل : المروض، بالجمع، وهذا لا يتفق مع وصفه بالمغرد بعده PageV00P287 ~~============================================================ ~~عبدا أو أمة من صفته كذا ، ثم تارة يدعي أنه مالك لذلك ، وأنه في يد ~~فلان بن فلان الغائب، وتارة يدعي ملكيته مطلقا من غير تعيين الغائب ~~الذي هو في يده، فهل تسمع الدعوى بالمنقول الموصوف الغائب ms218 ، سواء ذكر أن ~~فلانا الغائب سرق ذلك منه ، أو اغتصبه، أو استعاره، أو لم يذكره، لكن ~~ينصب مديرا يدعي عليه به؟ # نصب مدير عن الغائب] : ~~283 - وقد اصطلح حكاما على المدير، والدعوى عليه، والمدير عند ~~بعض الشروطيين الفقهاء هو الوكيل عن المدعى عليه في سماع ما يدعى عليه، ~~ورد الجواب عنه لمن يلتس ثبوت إقراره ببيع، أو هبة أو وقف أو إقرار ~~بدين أو بعقار، أو إجارة بالتسجيل عليه، وهذا مما وضعه المتأخرون من ~~أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، للخروج من الخلاف في القضاء على ~~الغائب(11، واحترازا من إبطال الحقوق بطول(2) الزمان عليها ، وحدوث الموت، ~~ورئما كان عند المقر كير ورعونة يستحثه(4) على الترفع عن حضوره إلى مجلس ~~الحكام، ومساواة خصه المدعي، فينصب له وكيلا، سموه مديرا، يجيب عن ~~الدعاوي التي يدعى عليه بها. # ومنهم من قال : المدير هو أن يدعي المدعي أنه مالك مثلا لجميع العبد ~~(1) تقل ابن قاضي سماوة عبارات فقهاء الحتفية ، فقال : القاضي ينصب عن الفائب خصا ويحكم عليه ~~وقال : لا ينبغي للقاضي أن يحكم للغالب بلا خصم ، كا لا يحكم على الغائب ، إلا أن مع هنا لو وكل وكيلا وأتفذ ~~الحصومة بينم جاز، وعليه الفتوى ، (جامع الفصولين ، له : 5476) ~~وتفير السخر آن ينصب القاضي وكيلا عن النائب لييع الحصومة عليه، وإنا يجوز نب الوكيل عمن ~~اختفى في بيته ، بعد ما نادى أمين القاضي على باب داره ثلاثة أيام ، والحكم على المسخر يجوز، وقيل : ينبفي أن ~~تكون هذه المسالة على روايتين ، (المرجع السايق : 54/1) . # (2) اللفظ في نسخةف : ويطول. # 4ي نسف: تستته ~~28 PageV00P288 ~~============================================================ ~~الأرمني أو التركي الذي من صفته كيت وكيت ، وأن قيته كذا وكذا ، وأنه في ~~يد هذا الحاضر على سبيل الغصب والغدوان، وأنه يطلب تسلمه منه، ويسأل ~~القاضي آمره بتسليه إليه ، وجوابه عن دعواه، فالقاضي(1) يقول للمدعى عليه : ~~ما تقول في دعواه؛ فيجيبه بالإنكار، فيقيم المدعي البينة. # فهذا المدعى عليه [46 /1] المجيب يسمى مديرا ، مشتقأ من أن بجوابه ~~دارت القضايا عند الحكام ، إذ لولا جواب المدعى ms219 عليه لما سمع من المدعي ~~دعوى لا على مدعى عليه ~~واصطلح الحكام عليه مع ما فيه من كذب المدعي، وكذب المدعى ~~عليه، وعلم القاضي بذلك: ~~لكن قيل : إن القاضي حسين قال : هذا كذب محطوط (2). إذ غلم أن ~~القصد منه التوصل إلى إثبات الحقوق بما لا ضرر فيه، ولا مقصود منه إلا ~~ترويج إثبات الأحكام(2) ، والتسجيل على الحكام . # 284 - وعندي في هذا نظر ظاهر، إذ يمكن التخلص من هذا الكذب ~~الذي لا ضرر في تركه وارتكابه ، ولا حاجة إليه لإخافة به (4)، ولا ما دونها ، ~~وهو أن يكلف المدعي إحضار المدعى عليه، إن كان حاضرا مقدورا على ~~احضاره، وإن كان غائبا فللمدعي طرق في استعلام الغائب المستولي على ~~ملكه، وكشف حاله واستخبار اسمه ونسبه، فإذا حصل علمه بذلك، ادعى ~~عليه حقيقة ، وخلص من التورط في الكذب . # (1) في نسخة ف : فللقاضي أن ~~(2) قال الشيخ قليوي في (حاشيته :4 /208) : " وجاز إنكار مخر، وإن كان كذبا ، للمصلحة : ~~وانظر: الروضة: 125/21 ~~(3) في نسخةف : الحقوق. # (4) في نسخة ف : لا جافة، وقد تكون الكلمة : لإجابة ، أي لإجابة الدعوى. # أدب القضاء (19) PageV00P289 ~~============================================================ ~~فهذا أولى عندنا من الهجوم على كذب من شدغ ومن مدعى عليه ~~جواب ، مع علم القاضي بكذبهما، وقد شاهدنا مرة ، وسمعنا مرات كثيرة أن ~~دأب الؤكلاء ببلدان كثيرة بالشام والعراق إثبات كتب تضمنت ابتياع عقارات ~~من بائعيها ، وقبض البائعين الأثمان ، وتسليم المشتري البيع من بائعه، ~~بالدعوى على من كان حاضرا معهم في المجلس. # فكل وكيل يدعي على وكيل آخر، ويفي الآخر لصاحبه بالجواب . # هذا مع حضور المتبايعين بالبلد، وإمكان إحضارهما إلى مجلس الحكم ، ~~واستنطاقها بالتوكيل ، بأن يوكل المشتري وكيلا مثبتا ، والبائع يوكل وكيلا ~~مجيبا نافيا، حتى تقوم البينة على وكيل المدعى عليه : ثابت الوكالة، منكر : ~~وما سيب اصطلاحهم على هذا ، واتفاقهم عليه إلا علمهم بموافقة كل واحد ~~من المتبايعين وتصديقها لما جرى بينها، وعلم البائع أن المشتري يروم إثبات ~~شرائه ورضاه بذلك، وأن البائع لو حضر وسئل عما جرى بينها لصدقه، ~~فاكتفى الوكلاء بهذا القدر ، وسامحهم الحكام به. ms220 # وهذا قريب من إقامة البينة على البائع الحاضر ، بأنه وكل زيدا في ~~الجواب ؟ مع إمكان حضوره في المجلس، وتكليفه الاعتراف بالوكالة عند ~~الحاكم، فإنه قد سمعت(1) البينة بالتوكيل فقط قولا واحدا، مع حضوره ~~بالبلد، ولم يخرج على الخلاف في جواز سماع الدعوى على حاضر من غير ~~وره، او حضور وكيله: ~~قال الأصحاب : سمح بهذا في الوكالات فقط لما ذكرناه . [46 / ب ] ~~(1) في نسخةف : سع ~~-190 PageV00P290 ~~============================================================ ~~الدعوى على حاضر بدون إحضاره ا: ~~280 - وأصل هذه المسامحة في هذا كله وقوغ الخلاف في جواز سماع ~~الدعوى على الحاضر من غير إحضاره مجلس الحكم، وكل ما وقع الخلاف فيه ~~بين الأئمة فهو في الجملة في محل المسامحة ~~(عدنا)(1) إلى المقصود ، فإذا ادعى أنه مالك الغرض الفلاني الذي من ~~صفته كيت وكيت، الغائب عن هذا البلد ، أو العبد الفلاني الذي من صفته ~~كيت وكيت ، الغائب عن البلد ، وذكر قية ذلك ، وذكر أنه في يد فلان بن ~~فلان الغائب ، أو أنه في يد زيذ هذا الحاضر ، غضبا (وتعديا)(2)، وسأل ~~سؤاله، وصحح دعواه، فأجابه المسخر بالإنكار وطلب إقامة البينة على ذلك ~~بالصفة ، هل تسمع البينة بذلك ؟ فيه قولان مشهوران ، العمل على أنها ~~تسع(1. # وقال الشيخ أبو علي في "شرحه الكبير" : الصحيح أنها لا تسمع البينة ~~بذلك ، قال : وهو القياس ومذهب أبي حنيفة ومحمد، لكثرة الاشتباه(4). # الحكم بالشهادة على الوصف]: ~~286 - فإن قلنا : تسمع البينة على العين الغائبة المنقولة الموصوفة ~~بالأوصاف المشروطة في صحة السلم ، فهل يحكم الحاكم بها، ويقضي للمشهود ل ~~بها، أم لا؟ # (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل: عندنا ~~(2) الكلة من نسخة ف، ولي هامش الأصل: متعديا ~~(3) وهو ما عليه الممل عند المققين في المتهب (اتظر : مففي المحتاج :4 /411 ، الروضة: 125/11، ~~حاشية قليوبي وعيرة4 /211، نهاية الحتاج : 8 /27a) ، وانظر فقرة 593. # 4) جامع النصولن 54/1، نظرية الدعوى: 2 /103. # 291 PageV00P291 ~~============================================================ ~~قال الشيخ آبو علي : فيه قولان ، وأطلق ، وقال عنده : إنه لا يحكم بها، ~~لأن اختياره أن لا تسمع البينة ، فالحكم بها أولى أن لا يجوز. # وقال ms221 الماوردئ : هل يجوز الحكم بشهادة البينة على ما ينقل من الأعيان ~~الغائبة؟ فيه قولان، أحدهما : وهو المنصوص عليه، وحكاه الشافعي عن أبي ~~حنيفة وحمد، واختاره المزني : أته لا يجوز حتى يشير الشهود إليها بالتعيين، ~~قال : وهذا أصح القولين ، والمعول عليه ، والثاني : يجوز الحكم بها كالعقار، ~~وفيه قول ثالث مخرج عن ابن شريج آنه قال : إن اختص العبد الغائب ~~بوصف يندر وجوده في غيره، كشامة في موضع من جسده، او إصبع زائدة ~~في موضع من يده ، أو كان مشهورا من عبيد السلطان لا يشاركة غيره في ~~اسمه وصفته ومنزلته، جاز الحكم بشهادتهم في غيبته، وإلا فلا(1). # وأجرى ذلك في الانساب فيمن () غاب ، إذا رفع(2) في نسبه حتى زال(4) ~~الاشتراك، حكم فيها بالشهادة ، وإن قربت(4) وأمكن اشتباهها لم يحكم ~~بالشهادة إلا مع التعيين: ~~قال الماوردي : "فيان قلنا : إن الحكم لا يجوز إلا مع التعيين ، ففي ~~جواز سماعها والمكاتبة بها قولان(1)". # (1) أدب القاضي، له: 2 /107، والمتن اختصار وتصرف عن نص الماوريي، وقد رجح النووي رحمه الله ~~تعالى قول ابن سريج في التفصيل ، ونص على ذلك ، فقال : " ادعى عينا غائبة عن البلد، يؤمن اشتباهها كعقار ~~وعبد وفرس معروفات، سمع بينته وحكم بها ، وكتب إلى قاضي بلد المال ليسل للمدعي.، أو لا يؤمن اشتباهها ~~فالأظهر سماع البينة ..، وأنه لا يحكم بها بل يكتب إلى قاضي بلد المال ، (انظر : مغني المحتاج :4 /411 - 412، ~~نهاية التاج: 275/8- 26 ، حاشية قليو وعميرة :4 / 310)، وانظر: فقرة 592. # (2) اللفظ في نسخةف : فين ~~(4) في نخةف : يرفع ~~(4) في نسخةف : يزال ~~5) في نسخةف : قويت. # (6) أدب القاضي : 108/2 ~~292 PageV00P292 ~~============================================================ ~~287 - قلت : فإذا قلنا : يجوز سماغها ، وإذا سمقها ، وكانت عادلة عنده ~~بعد سبق دعوى المدعي بها ، قال الشيخ أبو علي : يكتب له كتابأ إلى قاضي ~~بلد العين الغائية ليحضر من في يده تلك العين مع العين، ويستخلف ~~47(1] المدعي بالله سبحانه ، إنه مالك العين الموصوفة التي شهد له بها ~~الشهود عند فلان القاضي ، ولم يخرج عن ملكه . # والثاني : أنه يسمع البينة فقط ، ولا يحكم بها ، بل يكتب ms222 له كتابا إلى ~~قاضي البلد الذي العين به ، مضونه : أن (فلانا)(1) ادعى عندي على فلان ~~الغائب ببلدك أن له في يده عبدا أو أمة أو دابة أو ثوبا، ووصفه وأقام على ~~ذلك بينة عادلة ، ثم القاضي المكتوب إليه يحضر من في يده العين والعين، ~~فإن لم تكن بتلك الصفات رد الكتاب ، وإن كانت بتلك الصفات انتزع العين ~~من يده، وكتب صفتها وحليتها، وختم الكتاب، وقلده بخيط في عنق ~~العبد ، أو ربطه على الثوب ، إن كان المدعى به ثوبا. # 288 - هذا كله قول الشيخ أبي علي ، وقوله في الوجه الأول : إنه يقضي ~~له بالبينة، ثم القاضي المكتوب إليه يستحلف المقضي له، كما وصفه من اليين، ~~هذا فيه نظر ، لأنه إذا حكم له بالعين التي ادعى آنها في يد الفائب ، فهو ~~حكم على غائب، ولا بد فيه من اليمين على الأصح، فكيف حكم لسه بغير ~~يمين ؟ إلا أن يكون الشيخ أبو علي فرع ههنا على أن الحكم على الغائب ~~لا يحتاج إلى يمين، فهذا صحيح. # االإشهاد عند القاضي المكتوب إليه ]: ~~289 - ثم إن حكم له بيمين ، وحلفه ، فالقاضي المكتوب إليه إذا ثبت ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : قلنا PageV00P293 ~~============================================================ ~~عنده إشهاد القاضي الكاتب بذلك، وقابل بين صفات العين المكتوبة في ~~الكتاب الواصل إليه على يد المدعي، وبين صفات العين التي أحضرها ~~(من) (0) يد المدعى عليه ، فوجدها موافقة، وطلب المدعي انتزاغها من يد ~~من هي في يده، سلمها إليه الحاكم من غير يمين ، إلا أن يدعي ذو اليد عليه ~~الآن ما يوجب اليمين، كدعواه أنه اشتراها منه، أو آنه وهبها منه ، أو ناقل ~~شرعي تصح الدعوى به، فله آن يستحلفه على دعوى صحيحة توجبها. # تقديم الكفيلا: ~~290 - ثم متى طلب المدعي من الحاكم المكتوب إليه أن يسلم إليه العبد ~~الموصوف لموافقة الصفات الثابتة عند القاضي الكاتب ، فلا يسلمه إليه الحالم ~~المكتوب إليه إلا بكفيل بقيته(2)، ثم يدفعه إليه . # فإذا وصل بالعبد(2) إلى بلد القاضي الكاتب، أحضر شهود الصفات ، ~~ليشاهدوا العبد، ويشهذوا على عينه، ms223 فان شهدوا على عينه سلمه إليه، ~~وكتب إلى القاضي الثاني ، ليبرى الكفيل. # هذا قول حكاه الشيخ أبو علي ، ثم قال : وقد زيف(4) الشافعئ هذا ~~القول ، لأن فيه تسليم المدعى به إلى المدعي قبل ثبوت ملكه ، وإحالة بينه ~~وبين ما كان في يده ، قال ابن سريج على هذا القول : إن لم 471 / ب ] ~~يضمن المدعي قيمته ومؤنته(5) في سفره، وأجرة مثل مدة غيبته، لا يبعثه ~~(1) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : في ~~(2) قرر النووي رحمه الله أن يكون الكفيل ببدن المدهي في الأظهر احتياطا للمدعى عليه حتى إقا لم تعينه ~~البينة طولب برده ، وفي قول آخر لا يكفله ببدنه بل يكفله بقية المال (انظر : مفني المحتاج :4 /412 ، حاشية ~~قليوبي وهميرة:4 /211، نهاية المحتاج: 8 /26) وفي نسخةف : يقيه. # 4) في نسخةف : العبد، ~~(4) زيف الشيء وزافه أي جعله رديئا ، (القاموس المحيط :105/3) ~~(5) العبارة في نسخةف : قية مؤنته PageV00P294 ~~============================================================ ~~القاضي معه ، والقول الثاني : أن القاضي المكتوب إليه يأمر المدعى عليه ببيع ~~العبد أو الجارية أو العين من المدعي ، ويجبره على البيع ، فان امتنع باعه ~~القاضي عليه من المدعي، ويأخذ الثن منه ويضعه على يد غدل، أو يأخذ ~~كفيلا بالثن ، ويسلم العبد إليه ، ويكتب بالقضية إلى القاضي الكاتب أولا ، ~~فإن شهد شهود الصفات على عين (العبد)(1) بالملك للمدعي بها حكم له بها ~~(وبين)(2) بطلان البيع ، لأنه باع منه ملكه ، ويبري الكفيل إن كان كفل ~~عنه الثن ، أو يرد إليه الثمن إن كان قد أخذ منه ، وإن لم يشهدوا على عينه ~~حكم عليه بصحة البيع منه ، ويلزمه تسليم الثن إلى البائع إن لم يكن سلمه ~~إليه ، هذا كله في العروض المنقولات والحيوانات (والعبيد)(2). # 29 - أما الجارية ففيها وجهان، أحدهما : حكمها حكم العبد في إنفاذها ~~على يد مدعيها على ما ذكر في العبد، حقى على قول بيعها منه، لو بيمت ~~منه، ووطئها في الطريق كان واطئا ملكه. # قلت : وعندي أن هذا في غاية البعد، وتسليط على الوطء في ملك ~~متزلزل لم يستقر. # ومن أصحابنا من قال : لا تبعث الأمة ms224 مع المدعي بحال، ويقال له : ~~متى حضرت بينتك على عينها، إنها ملكك سلمت إليك، وقيل : يبعثها ~~القاضي مع ثقة يكون مع المدعي ، إما عدل أو امرأة(4). # وحكى الماوردئ هذا الخلاف كله في التسليم إلى المدعي وكيفيته واختلاف ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : العين ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وتبين ~~(4) اللفظ من نخة ف، وفي الأصل : والعبد. # (4) وهذا ما اقتصر عليه الرملي في (نهاية المحتاج: 8 /237) PageV00P295 ~~============================================================ ~~العبد والأمة وبيع العبد من مدعيه كما ذكرناه(1)، لكنه حكى ذلك فيما إذا كان ~~القاضي الكاتب سمع البينة، وحكم بها للمدعي ، وقلنا : بجواز ذلك . # وقد تم الكلام في هذا ، وسنذكر إن شاء الله تعالى في باب كتاب القاضي ~~الى القاضي شيئا من هذا، ونذكر ما يجب له، ويشترط فيه، وكيفية ~~التحمل والأداء(). # فإن قال قائل : إذا لم يقع الحكم بالشهادة بالعين الغائبة المنقولة إلا مع ~~التعيين من الجهتين ، فما الفائدة في سماعها على أحد القولين، والمختار السماع ~~عند كثير من الحكام ؟ # قلنا :قال الشافعي رضي الله عنه : فائدته أن لا يتكلف(2) القاضي الثاني ~~المكتوب إليه الكشف عن عدالتهم ، ولا يتكلف(4) الشهوذ إعادة شهادتهم عند ~~حضور العبد، وإنما يقتصرون على الإشارة بالتعيين ؟ فيقولون : هذا هو ~~العبد الذي شهدنا به لفلان(5). # قال الماوردي : ويستفاد (48 /1) بها عندي فائدة ثالثة، وهو أن يموت ~~العبد فيستحق بهذه الشهادة على ذي اليد قيته(7) (على نعته)(2) ووصفه. # (1) اللفظ في نسخة ف : ذكرنا ، وانظر : أدب القاضي ، للماوردي : 110/2 وما بمدها ~~(2) انظر الفقرات : 537 ، 552 ، 556، من هذا الكتاب ~~(ج)(4) في نسخة ف : لا يكلف، وهو الموافق لتص الشافعي في * الأم ~~(5) الأم: 6 2171. # (1) في نسخة ف : قية العبد. # (1) ما بين القوسين من هامش الأصل PageV00P296 ~~============================================================ ~~الفصل السادس ~~التداعي بين المتخاصمين ~~التداعي بين المتخاصمين، ووقوع المعارضات بينهما في بيناتها10، ~~وما يوجب ترجيحا لأحدهما، وفي الشهادة بالملك واليد المتقدمين ~~بينة الداخل تقدم على بينة الخارج): ~~292 - ونقدم على هذا قاعدة، وهي آن مذهبنا آن بينة الداخل تقدم ~~على بينة الخارج إلا في مسائل : ~~منها : إذا ms225 (أقام الخارج بينة) () أنه اشتراها من ذي اليد، وأقام ذو اليا: ~~بينة أنها ملكه مطلقا، رجحت بينة الخارج(1). # ومنها : إذا (أقام الخارج بينة أنه)(4) اشتراها من ذي اليد، وأقام ذو ~~اليد بينة أنه ورثها من أبيه ، فبينة الخارج أولى . # هذا (ما)(6) ذكره القاضي في "تعليقه" ، وذكر الإمام عنه : إذا أقام ~~(1) في نسخةف : شأنها ~~(2) العبارة بين القوين من نسخة ف ، وفي الأصل : قام الخارج ببينة ~~(3) لزيادة علم بينة الحارج بالانتقال ، (انظر : شرح المحلي على المتهاج :4 /244 ، مغني المحتاج : 4 /481، ~~ماية الحتاج: 264/8). # (4) العبارة بين القوسين من نسخة ف ، وفي الأصل : قام الخارج بينة أنها ~~5) اللفظ زيادة من نخة ف ، وساقط من الأصل ~~29 PageV00P297 ~~============================================================ ~~الخارج بينة بالملك المطلق (أن العين ملكه)(1) وأقام (2) ( ذو اليد بينة بالملك ~~المطلق ، آو بالملك مقيدا بالشراء أو الإرث أو غيرهما ، قدمت بينة ذي ~~اليد]: ~~ومنها : إذا أقام الخارج بينة أن العين ملكه ، وأن ذا اليد غصبها منه ، ~~وأقام ذو اليد بينة أنها ملكه مطلقا ، قال القاضي حسين في موضعين من ~~"تعليقه" : بينة الخارج أولى(2). قال : وفيه إشكال، وعند الأصحاب : بينة ~~ذي اليد أولى. # وحكى البغوي تلميذه فيها وجهين ، وقال : الأصح بينة الداخل أولى ، ~~مخالفا لما أفتى (به)(4) أستاذه . # وقال العراقيون كلهم أو غالبهم : بينة الخارج أولى ، ولم يحك أحد منهم ، ~~فيما أعلمه، فيه خلافا. # وقال الشيخ آبو علي : الصحيح أنه يقضي لذي اليد. # والصحيح عندنا ما اختاره العراقيون ، وهو آن بينة الخارج، والحالة هذه ~~أولى ، لأن معها زيادة علم، وهو غصب ذي اليد لها من الخارج، وبينة ذي ~~اليد اعتمدت في شهادتها على ظاهر اليد الذي قد [ أثبتت](4) بينة الخارج أنها ~~غاصبة ~~(1) ما بين القوسين زيادة من نخةف ، وساقط من الأصل : ~~(2) ينقطع الكلام في الأصل، ويوجد مكانه هذه العبارة : (مبيض نا في تسخة قوبلت على نسخة ~~المصنف) ، وقد اكلت ما بين القوسين في المتن من عندي بحب ما يتفق مع التفصيل السابق، والأحكام الفقهية، ~~وهنا الكلام ساقط من نسخة ف . # (2) وهذا ما آيده الحطيب الشريني، وقال ms226 : * وكذا لو أقام الخارج بينة أن المدعى به ملكه غصبه نه ~~الداخل ..، وأقام الداخل بينة أنه ملكه، فإنه تقدم بينة الخاج على الأصح* ، (انظر : مففي المحتاج : ~~(4) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل : ~~(5) في الأصل : ثبت ، وكذا في نسخة ف : ~~198 PageV00P298 ~~============================================================ ~~الداخل والخارج): ~~293 - إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن الداخل عبارة عن ذي اليد الذي ~~العين المدعى بها في يده ، والخارج عبارة عن المدعي الذي ليست العين ~~المدعاة(1) في يده ~~فإذا ادعى الخارج بعين في يد ذي يد عليه، وصحح دعواه، إن آقر بها ~~سلمت إليه ، وإن كان أنكر (أو سكت)(2) فقد سبق تفصيل ذلك في أول ~~الدعاوى على آبلغ وجه في البيان(2). # ولنذكر هذا الذي نحن بصدده ، مسائل نرشمها ليسهل تناولها . # المسألة الأولى : [ طلب الكفيل قبل البينة): ~~294 - إذا أنكر المدعى عليه فلم يطلب المدعي الحلف، ولكن قال : لي ~~بينة أقيها وأريد منه كفيلا في الحال، قال الإمام : [48 / ب] لم يلزمه ~~بالاتفاق، ولكن جرى رسم القضاة به. # 295- وعندنا : فيه تفصيل حسن، ولعل رسم القضاة منزل عليه، ~~وهو أن المدعى به إن كان دينا، وكان المدعى عليه غريبا مجهولا، تظهر ~~عليه أمارات (التعنت)(4)، وعدم حفظ المروءة (والدين)(4)، فلامدعي طلب ~~كفيل، والحالة هذه ~~(1) في نسخةف : المدعى بها ~~(2) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : ومكت. # (2) فقرة 146 وما بعدها من هذا الكتاب ~~(4) اللفظ من نسخة ف : وفي الأصل : التفيب، وهو تصيف ~~(5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : التدين : PageV00P299 ~~============================================================ ~~وهكذا إن كان المدعى به عينا منقولة يمكن نقلها ، والمدعى عليه ~~موصوف بما ذكرناه ~~أما إذا كان المدعى به عقارا فليس له طلب كفيل أصلا، كيف كان ، ~~فإن الخوف إنما هو غيبته، وإقامة البينة ، إن غاب ، ممكن . # وإن كان المدعى به دينا ، أو منقولا يمكن نقله وإخفاؤه ، ولكن كان ~~المدعى عليه قاطنا بالبلد، أو مشهورا بالورع ، أو ظاهر المال ، بعيدا منه أن ~~يتغيب، فلا سبيل إلى تكليفه إقامة كفيل عليه في مقابلة دعوى مجردة . # المسألة الثانية : ( طلب الكفيل أو الحبس قبل التعديل ms227 ا: ~~296 - إذا أقام شاهدين ، ولم يعدلا، والتمس من المشهود عليه كفيلا ~~ببدنه لزمه، فإن امتنع خبس(1)، هذا إن كان المدعى به دينا. # ولو أقام شاهدا واحدا عدلا ولم يكلف، والتمس كفيلا أو حبسا، إن ~~امتنع ، هل يجاب المدعي إلى ما طلبه ؟ فيه وجهان(11. # وفي العقار، إذا أقام شاهدين مجهولين، وطلب الحيلولة بين الداخل ~~وبينه إلى آن يزكي بينته ، هل يجاب إليه ؛ فيه وجهان: ~~وفي الشاهد الواحد العدل(1) وجهان مرتبان ، وأولى آن لا يجاب إليه . # (1) قال الشيرازي : وإن شهد له شاهدان ولم تثبت عدالتها في الباطن ، فال المدعي أن يحبس الحخصم إلى أن ~~بسأل عن عدالة الشهود فنيه وجهان ، أحدها ، وهو قول آبي إحاق وهو ظاهر المذهب : آن يحسه لأن الظاهن ~~المدالة وعدم الفسق، والثاني، وهو قول أبي سعيد الإصطخري : أنه لا يحبسه، لأن الأصل براءة ذمته (المهنب : ~~(2) الأول يحب كالشاهدين، والثاني لا يحبس وهو الصحيح ، لأنه لم يأت بتام البينة ، وقال أبو إحاق ~~المروزي : إذا كان الحق مما يقضى فيه بالشاهد واليين حيس قولا واحدا ، لأن الشاهد الواحد حجة فيه ، لأنه يحلف ~~، (انظر: الهدب:204/2) ~~(4)في نسخةف : المعدل: ~~30 PageV00P300 ~~============================================================ ~~297 - ولو ادعت زوجة طلاقا على زوجها، وشهد لها شاهدان مجهولان ~~حيل بينهما إلى التزكية لشرف البضع(1) وخطره. # وهكذا لو ادعى زوجية امرأة، وأقام بينة مجهولة منعنا المرآة من ~~الانتشار(2) قبل التزكية لحق البضع. # وكذلك في الأمة إذا شهد لها شاهدان بالعتق مجهولان ، حيل بينهما إلى ~~التزكية. # وكذلك في المبد إن طلبه، وفي الأمة لا يتوقف(2) على طلبها ، بل على ~~القاضي فعله ابتداء من غير سؤالها. # ولو أقامت الزوجة(1) شاهدا واحدا بالطلاق ، أو أقام(5) العبد أو الأمة ~~شاهدا واحدا بالعتق، هل يحال بينها وبين المالك ؟ فيه قولان . # مدة الإمهال للتزكية ]: ~~298 - ومدة(1) الإمهال للتزكية أو لتمام البينة فيما ذكرناه ثلاثة أيام ، ~~ولا يمهل أكثر من ذلك ، ونفقة العبد والأمة في مده الحيلولة من كسبها، ~~فإن لم يكن فمن بيت المال ، ثم إن لم يثبت العتق يرجع(4) بها على السيد لبيت ~~المال. ms228 # (1) اليضع : بالضم الجاع ، أو القرج نفه والمهر والطلاق ، (القاموس المحيط : 5/2) ~~(4) في نسخهف : الإنشاز ~~4) في تخةف : لا يوقف. # (4) في نسخة ف : المرأة ~~5) في نسخةف : وأقام. # (1) في سخةف: وهنا. # 4) في نسخوف: رجع PageV00P301 ~~============================================================ ~~المسألة الثالثة : (طلب الحجر بعد البينة المجهولة ا: ~~299 - إذا ادعى عليه دينا فأنكره، فأقام شاهدين مجهولين، أو شاهدا، ~~ولم يحلف ، [49 /1) وطلب من الحاكم الحجر على المدعى عليه، خوفا من ~~اقراره بأمواله ونقلها(1) ببيع أو هبة ، هل يجاب إليه ؟ فيه طريقان . # وفصل القاضي حسين، فقال : إن غرف المدعى عليه بالحيلة، واستمرت ~~له عادة بها، حجر الحاكم عليه: ~~وما وقع عندنا في "الفتاوى " ما إذا ادعى على رجل بعين في يده، ~~وكان للمدعي بينة غائبة أو حاضرة، لكنها مجهولة، وخاف من نقلها ، أو ~~ادعى عليه بدين ، وله أعيان حاضرة من عقار وغيره ، فأنكر ، ولم يكن() له ~~بينة حاضرة، وخيف من إقراره بما هو في يده لأولاده أو لغيرهم ، وجرى هذا ~~في بلد قد عم هذا بينهم، واشتهر فيما لديهم ، وهذا المدعى عليه أشهر من غيره ~~في قعل هذا ، فالتمس المدعي الحجر عليه إلى أن يقيم البينة ، فذكر بعضنا فيه ~~خلافا ، ورأى بعض مذهب القاضي حسين ، ورأى بعض أن هذا كالمفلس إذا ~~أحاطت به الديون ، وتحقق أن خرجه(2) اكثر من ذخله، وخيف عليه فوات ~~ماله، وهناك يتعين ضرب الحجر عليه على الأصح، فهذا قريب الشبه به، ~~والكل متجة محتمل: ~~المسألة الرابعة : ( طلب التأخير لحضور الموكل ا: ~~300 - إذا ادعى وكيل، ثابت الوكالة عن غائب ، دينأ أو عينا ، على ~~(1) العبارة في نسخةف : بالمين أو بنقلها. # (2) في نسخة ف : تكن. # (4) الخرج : الأتاوة كالخراج ، ويضان ، جمعه اخراج واخاريج وأخرجة ، وهو خلاف الدخل ، (القاموس. # اليط: 184/1) PageV00P302 ~~============================================================ ~~حاضر، فاعترف ، وادعى آن الموكل أبرأه، أو قبض منه ، وطلب تأخير ~~التسليم إلى حضور الموكل وحلفه، قال الإمام : وقعت هذه المسألة بين فقهاء ~~مرو، وتوقف فيها فقهاء الفريقين ، فاستدرك الشيخ القفال عليهم ، وقال : ~~يؤاخذ بالتسليم ، وتتأخر اليين إلى حضور الغائب ، إذ لو فتح هذا الباب صار ~~ذريعة إلى ms229 إسقاط حقوق الغائبين إذا ادعى بها وكلاؤهم . # المسألة الخامسة : ( الإقرار لثالث) : ~~40 - إذا ادعى ملكا في يد إنسان، فقال : ليس هو لي، ولا لك، فله ~~أحوال خمس () : ~~.(1) ~~الأولى : آن يضيفها إلى حاضر ثالث، فيحضر، فإن صدقه، سلمت ~~العين إلى الحاضر، وانصرفت الخصومة إليه (2)، وإن كذبه ، فيه ثلاثة أوجه ، ~~أصحها أن القاضي يحفظها إلى ظهور حجة لمدعيها ، وأضعفها أنها تسلم إلى ~~المدعي() ، ووجة ثالث : أنها تترك في يد ذي اليد ، فلو رجع المقر بعد ~~تكذيب المقر له، وقال : غلطت ، هل يقبل؟ فيه وجهان قبل إزالة يده، ~~ولا يقبل قوله بعد إزالة سلطنته . # ولو رجع أيضا المقر له بعد أن كذب ؟ فيه وجهان ، ثم إذا سلمت العين ~~(1) في الأصل ونسخة ف : ثلاث ~~(2) الهنب:214/2، مق المحتاج : 4 / 470، حاشية قليي وعيرة:4 /239، الروضة: 12 /25، ~~هاية المتاج:/250 ، الأم:241/6 ، وانظر فترة 200 من هنا الكتاب، فقرة 275. # (2) ذكر الشيراري فيها وجهين فقط ، أحدهما : قول أبي المباس : وهو أن يأخنها الحاكم ويحفظها ، والشاني : ~~قول أبي اسحاق : وهو أن يسلها إلى المدعي، ثم قال : وهدا خطأ، لأنه حكم بمجرد الدهوى ، ولم يذكر وجها ثالثأ ، ~~(المهذب : 313/2) ، وذكر النووي رحمه الله تمالى الوجوه الثلائة ، وأن الأصح أن تترك في يد المقر ذي اليد، ~~وذكر الوجهن التاليين في مقابل الأصح ، وبين إمام الحرمين ضعف القول الثاني بالتسلم إلى المدعي ، لأنه قضاء ل ~~بجرد الدعوى، وهو حال ، (انظر: منني المحتاج : 4 /471، شرح الملي :4 (4، نهاية المحتاج: 250/8، ~~الروضة : 25/12): ~~303 PageV00P303 ~~============================================================ ~~المقر بها إلى الحاضر المقر له ، هل للمدعي تحليف المقر(1) ؟ # إن قلنا : إنه لو أقر لغرم للحيلولة القولية (49 / ب] بالإقرار للثالث ، ~~فله تحليفه ، وإن قلنا : لا يغرم لم يحلفه . # فإذا قلنا : يحلفه ، فلو أحلفه فنكل، وردت اليمين على المدعي ، فحلف، ~~وقلنا : إن يمين الرد بمنزلة البينة ، قال بعض الأصحاب : تؤخذ العين من يد ~~المقر له الثالث ، وتسلم إلى المدعي الحالف ، لأن يمين الرد بمنزلة البينة . # والصحيح أنا لا نأخذ من يد هذا المقرله، ولا نسلمها إلى المدعي ~~الحالف، بل تقتصر على وجوب ms230 القية، لأن يمين الرد ، وإن جعلت كالبينة، ~~لكن في حق المتداعيين ، ولا تتعدى إلى ثالث . # ثم قال الإمام بعد ذكر هذا : فرع بعض المتكلفين على الوجه الضعيف ~~القائل بانتزاع العين من يد المقر له ، وتسليمها إلى المدعي الحالف ، فقال : إذا ~~أخذت منه ، فهل له أن يغرم المدعى عليه الذي أقر له بها ، ونكل عن ~~اليين، قية العين، لأنه يقول له : لو حلفت يمينا صادقة ما استردها مني هذا ~~المدعي، فصار نكولك سببأ لإزالة يدي ؟ فيه وجهان، أصحها لا يغرم له ~~شيئا . # قلت : وقد سبق ذكر هذه المسألة في يمين الرد إلى ههنا()، وهي الحالة ~~الأولى (وقد)(2) ذكرناها هناك لغرض. # (1) هذه المسألة مبنية على مألة أخرى ، وهي آن من أقر بشيء في يده لغيره ، ثم أقر بها لآخر، فإنها تسلم ~~إلى الأول ، وهل يغرم للثاني؟ فيها قولان ، الأول : يلزمه أن يغرم للثاني ، لأنه بتسليها للأول فوت المقربه عليه ، ~~والثاني لا يغرم ، لأنه أقر بما لا يملك، فلا يمتد به، (انظر : الهذب : 2/ 212)، وقد سبقت الإشارة إلى هذا ~~البحث فقرة 202 ~~(2) فقره 600 من هذا الكتاب ~~(4) اللفظ زيادة من نسخة ف PageV00P304 ~~============================================================ ~~الحالة الثانية : ا الإقرار بها لغائب) : ~~302 - إذا أضاف العين إلى غائب فتصرف الخصومة إلى الغائب(1) . # وقال العراقيون ، لا نحلفه(2) لأجل الغرم، وإن قلنا : يغرم للحيلولة لو ~~أقر للثاني . # وقال الشيخ أبو محمد والفوراني : بل يحلف لينتزع(2) العين من يده (4) ~~باليمين المردودة إن نكل ، إذ لو فتح هذا الباب صار ذريعة إلى إسقاط الدعوى ~~بالإضافة إلى الضائب الذي يتعذر رجوغه ، ثم متى رجع الغائب ردت العين ~~اليه، وعلى المدعي استثناف الخصومة معه ~~ويتفرع على هذه المسألة أن المدعئ ، في هذه الحالة ، إن أقام بينة على ~~أن العين ملكة سلمت إليه قولا واحدا(6)، ولكن هل هو قضاء على الغائب ~~فيحتاج إلى يمين ؛ أو هو قضاء على الحاضر المضيف العين إلى الغائب، فلا ~~يحتاج إلى يمين المدعي ؟ # قال العراقيون : هو قضاء على الغائب ، فلا بد من يمين(1)، وعند الشيخ ~~أبي محمد والفوراني هو قضاء ms231 على الحاضر، فلا يحتاج إلى يمين، هذا تقل ~~الإمام. # (1) انظر : المهذب 214/2، مففي المحتاج :4 /481، شرح الحلى:4 (264، نهاية المحتاج: */250، ~~الروضة: 12 /25 ~~(2) في نسخةف : لا جلفه ~~(3) في نسخة ف : لنزع. # (4) وهذا بناء على القولين في المسألة السابقة ، وهما الغرم للثاني وعدمه ~~(5) المهنب :212/2، الأم : 6/ 241، والمراجع الابقة في هامش ~~(6) وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي ، وقالا : إنه اقوى وأليق بالوجه المقرع عليه، وهو العتد، ورجعه ~~النووي رحمه الله تعالى ، انظر : المراجع السابقة ~~أدب القضاء (20) PageV00P305 ~~============================================================ ~~وقال القاضي آبو الطيب والشيخ أبو نصر : هل يحلف المدعي ، والحالة ~~هذه ، إذا أقام بينة ؟ اختلف أصحابنا فيه ، فنهم من قال : نعم ، لأنة قضاء ~~على الغائب، ومنهم من قال : لا يحلف، وهو أبو إسحاق، لأنه [1/50) ~~قضاء على حاضر(1) ، ثم قال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو نصر : وإن كان ~~للمقر بينة(1) ، آنها للغائب ، سمعت بينته ، فإذا أقام المدعي بينة أنها له ، ~~قدمت بينته على بينة المقر() ، ويكون قضاء على الغائب قولا واحدا . # قال : فإن قيل : فلم سيعتم بينة المقر؟ قلنا : الفائدة زوال التهمة عنه ، ~~وإسقاط اليين عنه ، إذا ادعى المدعي أنه يعلم أنها له ~~هذا ما قاله هؤلاء الأيمة(4). # وقال الإمام : إذا كان لصاحب اليد بينة أنها للغائب ، فيه ثلاثة أوجه : ~~أحدها : لا تسمع ، إلا أن يثبت كونه وكيلا عنه . # والثاني : تسمع ، لا لإثبات ملك الغائب ، بل لقطع التحليف والخصومة ~~والثالث : اختاره القاضي حسين ، إن ادعى لنفسه علقة (4) ، من وديعة أو ~~عارية، شمعت، وإلا فلا(2). # (1) وهو قول أبي إسحاق المروزي ، (انظر : الهذب : 213/2) . # (2) العيارة في نسخة ف : إن أقام المقربينة ~~(3) والبب في تقديم ييتة المدعى الخاج على بينة المقر صاحب اليد أن يينة صاحب اليد إنا يقضى ها، ~~وترجع على بينة الخارج ، إنا أقامها صاحب اللك أو وكهله ، وللدص عليه لي يالك ، ولا هو الوكيل للمالك ، لم ~~بينته، (انظر: الهذب : 213/2). # 4) انظر : مفني المحتاج :4 /47 ، الروضة 25/12. # (5) القلقة : جمعها غلق من التعلق ؛ يقل : لي في هنا المال علقة اي تعلق ، (القاموس المحيط : 3 /267 ، ~~الند : 526) ~~(6) وخلاصة ذلك ms232 كما قال الشريفي : فان لم تقم بينة بوكالته على الغائب، وأقام ينة باللك اللغائب صمعت PageV00P306 ~~============================================================ ~~ثم إن سمعت بينة المقر (للغائب)(1) ، بعد ثبوت وكالته ، وأقام المدعي ~~بينة بالملك له ، قدمت بينة الوكيل ، لآجل اليد(1) . # وإن شسمعت بينته دون الوكالة، لصرف(1) اليمين عنه، قدمت بينة ~~المدعي ~~الإقرار بالملك لغاتب، مع الإجارة أو العارية): ~~303 - وقال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو نصر : إذا ادعى المقر أن العين ~~للغائب، وأنها في يده (ياعارة أو إجارة)(4)، وأقام بذلك بينة ، هل يقضي ~~بهذه البينة؟ فيه وجهان(). # ابقاء الغائب على بينته ]: ~~304 - ومهما سلمت العين إلى المدعي ببينته المترجحة(1 على بينة المقر ~~الحاضر، كتب في سجل أن الغائب على حجته ويده مهما عاد . # بينته ، لا لتثبت العين للغائب، لأنه ليس نائبا عنه ، بل ليندفع عنه اليين وتهمة الإضافة إلى الغائب ، سواء تعرضت ~~بينته لكونها في يده بعارية أو غيره أم لا ، (مفني المحتاج:4 / 471) ~~(1) اللفظ من نسخة ى، وفي الأصل : الغائب، وهو تصحيف ~~(2) مفقي الحتاج:4 / 471. # نسف: ليصرف ~~(4) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : باجارة أو عارية ~~(6) تقل الشيرازي عن أبي إسحاق قوله : حكى بعض أصحابنا أنه إن كان المقر للغائب يدعي أن السار في يده ~~وديعة أو عارية لم تح بينته، وإن كان يدهي آنها في يده باجارة سممت بينته، وقضى بها، لأنه بدعى لنفه حقا ~~فست بينته .. وهنا خطأ ، لأنه إنا لم تسمع بينته في إثيات اللك، وهو الأصل ، فلأن لا تسم لإثبات الإجارة، ~~وهي فرع عن اللك ، أولى ، (المهنب : 213/2) ، وقال الشربيني : ولو قال المدعى عليه : هي معي رهن أو تحوه ~~من الحقوق اللازمة كإجارة ، لم تمع دعواه مع بينته ، لتضنها إثبات الملك للغير بلا نيابة، (منني المتاج : ~~(1) في نخةف : المرجحة ~~307 PageV00P307 ~~============================================================ ~~ثم مت عاد الغائب (وادعى)(1) وجب عليه إعادة البينة، ولا يغنيه ~~ما أقامه صاحب اليد، ولكن متى رجع جعلناه صاحب اليد، حتى إذا آقام ~~بينة قدمت على بينة المدعي، وانتزعت من يده ، وإن كان قد تسلمها قبل ~~حضور الغائب(2). # وفرع المراوزة على هذه ms233 الحالة، ما لو ادعى الحاضر المقر رهنا أو إجارة ~~لنفسه، هل تسمع بينته؟ فيه وجهان، فإن قلنا: تسمع ، هل تقدم على بينة ~~المدعي ؟ فيه وجهان: ~~قال الإمام : الأظهر لا تقدم ، لأنه إنما تثبت إجارته ورهنه بعد ثبوت ~~ملك الغائب، فإذن لم تؤثر بينته إلا صرف الحلف عنه: ~~الحالة الثالثة : ا الإقرار لرجل مبهم ا: ~~305 - إذا قال : هذه العين لرجل لا أسميه ، المذهب أن الخصومة ~~لا تنصرف عنه بذلك ، بل يحلف ، فان نكل حلف المدعي وأخذ، وقيل : ~~يأخذ القاضي العين ، ويودغها إلى أن تظهر حجته(2). # الحالة الرابعة :ا الإقرار لصبي أو مجنون ا: ~~306 - أن يضيفها إلى صبي أو مجنون انصرفت الخصومة إلى الولي ، ~~ولا يحلف الولي أصلا ، بل تؤخر اليمين إلى وقت الأهلية . # (1) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : وأعادها ~~(2) قال الشربيفي : ثم إن حضر الغائب وصدق المقر رد إليه بلا حجة، لأن اليد له باقرار صاحب اليد، ثم ~~يستأنف المدعي الخصومة ، (مغني المحتاج :4 /421) ، وانظر الأم : 242/6، الروضة : 12 /24. # (3) انظر: منقي المتاج :4 / 470، حاشية قليوني وهميرة:) /338، وقارن (الهذب : 213/2) . فيان ~~كى وجهين ، أحدهما : أن يقال له : إقرارك لجهول لا يصح ، فإما أن تقر بها لمعروف ، أو تدعيها لنفسك، أو ~~جملك ناكلا ، ويحلف المدعي ، ويقضى له ، والثاني : أن يقال له : إما آن تقر بها لمعروف ، أو نجعلك ناكلا ، ~~ولا يقبل دعواه لنفسه ~~20 PageV00P308 ~~============================================================ ~~الحالة الخامسة : ا الإقرار بها وقفاا: ~~307- أن يقول: هي وقف على ولدي، أو على الفقراء انصرفت ~~الخصومة عنه إليهم ، ولم يبق على المقر إلا التحليف للتفريم(1).[50 / ب ] ~~المسألة السادسة : ا دعوى الملك !: ~~208 - إذا ادعى عليه ملكا في يده، وصكح دعواه، فأجاب المدعى عليه ~~بالإنكار، وأن ما في يده ملك له، فالقول قوله مع يمينه . # فإن أقام المدعي بينة بالملك له سمعت بينته بالملك المطلق قولا واحدا ، ~~ولا يشترط في سماعها ذكر سبب الملك ، فإن أراد الداخل أن يقيم بينة بالملك ~~له، قبل إقامة المدعي الخارج بينته، وبعد وجود التداعي فقط، والعين في ~~يده، أعني في يد ms234 الداخل المدعى عليه، هل تسمع بينته، والحالة هذه ؟ فيه ~~وجهان ~~قال القاضي حسين : الصحيح لا تسع، وقال الإمام : المذهب آنها ~~لا تسمع، وقالا : قال ابن سريج : تسمع. # ولو أراد الداخل أيضا إقامة البينة بالملك له بعد إقامة الخارج البينة ~~المجهولة، وقبل تعديلها ، هل تسمع ؟ فيه وجهان مرتبان على ما قبل إقامة ~~البينة ، وأولى بالسماع(2) ، فإن عدلت بينة الخارج ، فأراد الداخل إقامة بينته ، ~~سمعت بينته قولا واحدا ، ولكن هل تسمع بينته بالملك المطلق؟ أم يشترط في ~~سماعها إسناد الملك إلى سبب ؟ فيه وجهان ، المذهب أنها تسمع مطلقة، وفيه ~~وجة أنه لا بد من ذكرها سبب الملك الداخل: ~~(1) انظر : منني المتاج :4 / 470، حاشية قليوبي وعميرة:4 /236، نهاية الحتاج: * /244 ~~(2) الأمح آن بينة الباخل تسمع مع بينة الخارج، وإن لم تعدل ، لتعرض يده للزوال ، (انظر: مغفي ~~الحتاج :4 /481)، وانظر تفصيل ذلك مع المقارنة في (كتاب الحاوي للماوردي : 13ق 46 / ب، خطوط) ~~2409 PageV00P309 ~~============================================================ ~~ترجيح بينة الداخل] : ~~309 - فإن قلنا : تسمع، فلا شك في ترجيحها على بينة الخارج، لوجود ~~اليد معها ، لكن هل يشترط في (ترجيحها)(1) أن يحلف مع بينته ، إن طلب ~~الخارج يمينه فيه وجهان: ~~فإن قلسا : يحلف ، فيحلف على إثبات ملكه ، لا على (نفي)(2) ملك ~~الخارج ~~ثم متى صار للخارج بينة مقامة عادلة، وللداخل مثلها، (فلا ~~يخلو)(2) : إما إن ذكرت بينة الداخل سبب الملك ، أو لا ، ولم يشترطه ، فإن ~~ذكرته رجحت على بينة الخارج، سواء ذكرت بينة الخارج سببأ خارجا عن ~~الانتقال من هذا الداخل ، أو لم تذكره . # وإن لم تذكر بينة الداخل سبب الملك له، ولم يشترط ذكره، بل ~~أطلقت الشهادة بالملك المطلق له ، وكانت بينة الخارج ذكرت سبب الملك ~~للخارج، لا من جهة هذا الداخل، فقد وجد في حق بينة الداخل ~~ما يرجحها، وهو اليذ، ووجد فيها ما (يضيفها)(4)، وهو الإطلاق، ووجد ~~في بينة الخارج ما يرجحها، وهو بيان سبب الملك، فقاعدة المذهب تقتضي ~~ترجيح بينة ذي اليد(ها، ولا يبعد تخريج وجه فيه. # (1) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : ترجيحه ~~(2) اللقظ من هامش ms235 الأصل ~~(4) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : لا يخلو ~~4) اللفظ من نسخةف، وفي الأصل : يصنها، وهو تصحيف. # (5) قال الشريفي : ولو أطلقت إحداها الملك وبيت الأخرى سببه، أو أن الثرة من شجره، أو الحنطة من ~~بذره، قدمت على المطلقة لزيادة علمها، ولإئباتها الملك لصاحبها، وحل ذلك كما قال شيختا : إنا لم يكن أحدها ~~صاحب يد، وإلا فتقدم بينته ، (انظر: مففي الحتاج:4 /482) ~~30 PageV00P310 ~~============================================================ ~~فلو أقام المدعي بينة أنها ملكة ، وأقام الداخل بينة أنها ملكة ، ~~وترجحت بينته باليد ، فلو شهدت للخارج بينة أنه اشتراها من الداخل، أو ~~اتهبها وقبضها منه، قدمت بينة الخارج بلا خلاف : ~~وإن شهدت بينة الخارج آنه اشتراها من الداخل، وشهدت بينة الداخل ~~أنه [1/51) اشتراها من الخارج، قدمت بينة الداخل ، ليده . # تقديم بينة الخارج بالملك والغصب والإجارة: ~~310 - وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه ، وأن الداخل غصبها منه أو ~~(أجرها)(1) أو أودقها منه ، وأقام ذو اليد بينة أنها ملكه ، قال الشيخ أبو ~~علي : الصحيح آنه يقضي لذي اليد، قال : وقال ابن سريج : يقضي ~~للخارج ~~وكذلك قاله البغوي ومعظم الأصحاب ، قالوا : تقدم بينة الخارج، ~~والحالة هذه ، وقد سبق ذكر هذه المسألة. # أما إذا قامت بينة الخارج ، ولم يتمكن الداخل من إقامة بينة، فسلم ~~القاضي العين إلى الخارج، فلو أحضر الداخل بينة بعد ذلك ، هل تسمع ؟ # قال الإمام : فيه وجهان ، ذكرهما القاضي ، وقال : آظهرهما : لا تسمع ~~إلا أن يقيم البينة على تملك(2) من جهة هذا الخارج. # قال الإمام: وعليه بحث، وهو قوله : يقيم بينة على تلقي الملك من ~~جهة المدعي ، فإن فيه نظرا ، فإنه لو أقام الداخل بينة على تلقي اليلك من ~~سبب آخر، وجب قبول بينته ، وإنما لا تقبل إذا لم يذكز سببا أصلا، بل ~~شهدت بالملك المطلق ، بناء على دعواه الملك المطلق: ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أجرة هي ~~(2) العبارة في نسخة ف ، أن يقم البينة بملك PageV00P311 ~~============================================================ ~~فأما إذا ادعى الملك، وذكر مستنده وسببه ، وشهدت البينة بما ادعاه من ~~الملك ومستنده ، وجب القبول، ولا معنى لاشتراط التلقي من ms236 هذا المدعي : ~~311 - قلت : هذا الذي ذكره الإمام هو المذهب(1) . وما نقله عن القاضي ~~لا أعلم موافقا له من أصحابنا العراقيين ، فإن اشتراط التلقي من الخارج إنما ~~يكون فيما إذا أقر الداخل بالملك للخارج فإنه يؤاخذ ياقراره إذا ثبت . # فلو أراد أن يقيم بينة بالملك المطلق ، أو بتلقي الملك من غير المقر له لم ~~تسمع على المذهب ، بل لا بد من بينة تشهد بناقل من جهة المقر له(2) ، خلافا ~~لالقاضي حسين، وهذه المسألة قد مرت في موضع(1)، وسنعيدها بعد هذا إن ~~شاء الله تعالى(2). # فأما فيما نحن فيه ، (فلم)(4) يوجد من الداخل إقرار للخارج بالملك ، ~~والذي وجد إقامة البينة من الخارج، وعدم تمكن الداخل من بينة، تشهد ~~بالملك، وانتزاع العين من يده ، وتسليمها إلى الخارج، لعدم بينة شهدت في ~~الحال للداخل. # بينة الداخل بعد زوال اليد]: ~~312- فإذا قدر عليها بعد زوال يده، اشترط في سماع بينته ذكر سبب ~~ما، وهو متجة، أما اشتراط سبب ناقل من جهة الخارج فلا اتجاة له أصلا . # (1) انظر : المنهاج ومفني المحتاج :4 / 481 ، شرح الحلي :244/4 ، نهاية المحتاج : 8 /262 . # (2) المراجع السابقة ~~) فقرة 20، صفحة 121. # 4) فقرة 2/313 ~~(5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ولم ~~312 - PageV00P312 ~~============================================================ ~~أما إذا أقام الخارج بينة ، (ووقع)(1) القضاء بها له، ولم تزل بعذ يذ ~~الداخل، فلو أراد الداخل، بعد نفوذ القضاء (ببينة(2) الخارج، وقبل: ~~الانتزاع، أن يقيم بينة على الملك له، ويذكر السبب ، لا من جهة الخارج، ~~هل تسمع ؟ فيه خلاف مرتب على ما إذا أراد إقامة البيسة بعد 511 / ب ] ~~التسليم إلى الخارج ، وأولى ها هنا بالسماع . # قال الإمام : ولو أراد الداخل بعد آن قضي للخارج ببينته ، وبعد تسليم ~~العين إليه من الداخل ، أن يدعي بالعين ، ويدعي الملك المطلق فيها، قال ~~الإمام : تلقيت من كلام الأصحاب ترددا في أن دعواه المطلقة هل تشمع ؟ # وذهب الأكثرون إلى سماعها بتأويل التلقي من الخارج، وإن لم يذكره: ~~ومنهم من قال : لا بد وآن يذكر في دعواه تلقي الملك من الخارج الذي ~~قامت له البينة. ms237 # 213 - قلت : هذا التردذ الذي حكاه الإمام لعله منسوب إلى القاضي ~~حسين، وقد ذكرنا ما عليه من البحث، لأنه إذا لم يقر الداخل بملك ~~للخارج ، فكيف يكلف دعوى التلقي من الخارج، وإقامة البينة عليه؟ هذا ~~ليس فيه دليل صحيح، يظهر لنا فيه ، والذي رأيته أنا في "تعليق" القاضي ~~ضد ما ذكره الإمام عنه ، قال القاضي في "تعليقه" في موضعر : إذا آقام ~~الداخل بينة بعد القضاء عليه، وقبل نزع العين من يده، فيه وجهان، ~~أصحهما : لا تسمع، وبعد النزع مرتب على ما قبل النزع ، ثم قال : فرع : لو ~~أقام الداخل بينة بعد نزع العين من يده بأنه اشترى العين من الخارج، أو ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وقع ~~(2) اللفظ من عندي ، وفي الأصل ونخة ف : بينة PageV00P313 ~~============================================================ ~~(اتهبها)(1) منه ، وأقبضها له ، لا تقبل بينته قولا واحدا ، لأن هذا يؤدي إلى ~~نقض قضاء القاضي: ~~هذا (لفظه)(2) ، وهو مناقض لما حكاه الإمام عنه قطعا. # المسألة السابعة : ا الإقرار لغيره ثم ادعاؤه لنفسها : ~~2/313 - من أقر لغيره بالملك، ثم ادعاه مطلقا، لم تقبل دعواه حتى ~~يدعي تلقي الملك منه(2) ، خلافا للقاضي حسين. # وخالف فيه جميع الأصحاب ، لأنه مؤاخذ(4) بإقراره في مستقبل الأمر، ~~فان الإقرار من أقوى الحجج، وعليه اعتمد السلف ، ومضت الصكوك في ~~الأعصار الخالية ، ولولاه لم يكن في الأقارير فائدة ولا مبالاة بقول من ~~يقول : أمكن انتقال الملك من المقر له إلى المقر بعد إقراره الأول ، فينبغي أن ~~تسمع دعواه بالملك مطلقا ، ويحمل إطلاقه على التلقي من المقرله ، لأنه لما ~~أقر للمقر له بالملك ، ولزمه حكم إقراره، فإذا عاد يدعيه فمعناه : نقلته إلي، ~~أو تقلته إلى من نقله إلي ، وهذا يمكن إقامة (الحجة)(5) (عليه)(2) ، فإن ~~النواقل الشرعية هي بيع أو هبة أو غوض يجري مجرى دين ، وإذا أمكن إقامة ~~البينة على السبب الناقل مع سابقة الإقرار، وجب إظهاره بخلاف دعوى ~~الملك ، لا مع سابقة إقرار، فإن أسباب الملك كثيرة ، فجاز إطلاق الدعوى ~~والشهادة به. # (1) اللفظ من نسخةف، وفي الأصل : ومبها. # 4)في الأصل : لفضه ms238 ، وفي نسخة ف : لفظه ~~(4) مفقي المتاج : 4 /441، حاشية قليوي وعيرة :4 /244، نهاية المحتاج: 8 /264، وانظر صفحة ~~(4) في نسخةف : لا يؤاخذ، وهو خطا ~~(5) اللفظ من حامش الأصل: وفي المتن : الجهة، وهو تصحيف ~~(6) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل: إليه ~~-314 PageV00P314 ~~============================================================ ~~المسألة الثامنة :/52 /111 دعوى الشراء من الداخل ا: ~~314 - إذا أقام الخارج بينة أن المدعى به اشتراه من زيد وسلمه إليه، ~~وشهدت البينة بمشاهدة ذلك ، لا على إقرارهما به، أعني : إقرار هذا المدعي ~~المشتري، وإقرار زيد البائع، قال العراقيون ، ومنهم القاضي أبو الطيب ~~والشيخان آبو إسحاق وأبو نصر : تنتزع(1) العين من يد ذي اليد ، ويحكم بها ~~للخارج ، قالوا : لان زيدا لا يسلم ما في يده ، إلا وهو ملكه، لان الظاهر ~~أن ما في يده ملكه(2) . # قال القاضي أبو الطيب : وهكذا لو قالت البينة : نشهد أن زيدا وقف ~~هذه الدار على عقبه(11، لم تقبل حتى تقول : وقفها وكانت ملكه ، آو كانت في ~~215 - قلت : هذه المسألة مسألة عظية ، أنا استشكلها جدا(4) ، والذي ~~فهمته من كلام المراوزة ومذهيهم ، انها لا تنتزع من يد ذي اليد، بمجرد ~~الشهادة بالابتياع والتسليم ومشاهدة ذلك ، إلا الشيخ آبا علي السنجي، فإنه ~~وافق العراقيين في "شرحه الكبير" ، بل (أقول)(15 : لا ينبغي آن تقبل ~~الشهادة بذلك ، بناء على آن الشهادة باليد السابقة لا تسمع على الأصح(1) . # (1) في نخةف : تنزع ~~(4) المذب: 21472 ~~(4) العقب : بفتح العين وكسر القاف الولد وولد الولد ، وليس له عاقية أي ليس له نسل ، (المصباح المنير: ~~4) في نخة ف : كثيرا ~~(5) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : القول ~~(6) قال النووي رحمه الله تعالى : ولا تجوز الشمادة على ملك بمجرد يد، ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة، ~~لكن يجوز أن يشهد باليد إذا رأى شيئا في يد إنسان مدة قصيرة ، (انظر : مفني المحتاج : 4 /449 ، شرح المحلي : ~~229/4، نهاية الحتاج : 220/4 ، المهذب : 236/2) ، خلافا للححفية فإنهم قالوا : بجواز الشهادة على الملك بناء ~~على اليد، (انظر: الهداية وشروحها: 22/6، درر الحكام : 375/2). # 315 PageV00P315 ~~============================================================ ~~وبيان هذا هو : أن الداخل يذه ms239 حاضرة محسوسة، وهي تدل على الملك ، ~~وقول الشاهد : إذا شهد للخارج آنه (يشهد)(1) ببيع زيد هذه العين(2)، من ~~هذا الخارج ، وشهذ بتسليمها منه، وشاهد ذلك من أمس، أو من سنة مثلا، ~~فقد شهد بابتياع تضمن يدأ سابقة للبائع، ثم بيد سابقة أيضا، (تعقبها ~~المشتري)(2)، فلا فرق بين هذا وبين قوله : أشهد أنها كانت في يده أمس . # ولو شهد باليد أمس لم يسمع على الصحيح، وإن شمعت لم تنتزع العين ~~من ذي اليد الحاضرة ، بمجرد الشهادة بها ، فكذا في هذه المسألة . # وقد أطلنا الفكر في هذه المسألة والنظر فيها، فلم يظهر لنا سوى ~~ما ذكرناه، وهو عدم انتزاع ذلك من يد الداخل ، ووافقنا على ما صرنا إليه ~~بعض مشايخنا بالموصل ، وبئن بعض الأصحاب المعاصرين بالشام خلاف في ~~ذلك: ~~316 - وخرجنا على هذه المسألة مسألة تقاربها وقعت عندنا في الفتاوى ~~والأحكام ، وهو ما إذا أقام الخارج بينة ، أن زيدا أقر له بهذه العين التي هي ~~الآن في يد هذا الداخل من مدة سنة مثلا ، وأنه سلمها إليه حالة الإقرار، ~~وكانت في يد المقر حالة الإقرار، وذكرت البينة مشاهدة التسليم إلى المقرله ~~هذا الخارج: ~~قال بعض من يذهب إلى مذهب العراقيين في مسألة الشراء [52 / ب ] ~~والتسليم فيه : لا فرق بين المسألتين ، وتنتزع العين من يد الداخل، وتسلم ~~إلى الخارج، والحالة هذه . # (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : شهد ~~(2) في نسخة ف : البار مثلا : ~~(3) ما بين القوين من نسخة ف ، وفي الأصل : تعقتها للمشتري PageV00P316 ~~============================================================ ~~317 - والذي عندنا في ذلك : ( أنه) (1) لا فرق بين المسألتين في انتزاعها ~~من يد الداخل ، بل في مسألة الإقرار أولى آن لا تنتزع ، لأن الخارج لما ~~اعترف بالإقرار من زيد له ، وبيد المقر له قبل يده ، فقد اعترف أن يد المقر ~~ليست يذ مالك ، لأن الإقرار إخبار ، والمقر بالشيء مخبر بالملك للمقر له، ~~وبأن يده نائبة عن المقر له ، فقد اعترف الخارج بأن يد نفسه حصلت من يد ~~من ليس بمالك، بل مخبر بالملك، فأولى آن لا تصلح مشاهدة ms240 هذه اليد ~~لانتزاع من يد الداخل، بخلاف مشاهدة(2) التسليم عن بائع ، فإن يد البائع ~~يد مالك: ~~فإذا اعترف بصيرورة يده عن يد البائع فقد اعترف بأنها نتيجة يد ملك ~~ومالك: ~~ثم الذي يدل على صحة ما ذكرناه في المسألتين أن مجرد اليد لا تدل على ~~الملك عندنا بمجردها ، بل لا بد من شروط ، تقدم ذكرها من امتداد مدة ~~تصلح للدلالة على الملك، وتصرف مفتتح من تهديم وبناء وإسكان وغير ~~ذلك، واستفاضة بين الناس بالملك لصاحبها، وعدم المنازعة، على ما تقدم ~~ذكره111، ولم يوجد في هذه اليد التي ذكرها الخارج في المسألتين شيء ~~مما ذكرناه، سوى اليد(4) ، ثم حاصل ما ذكر الشاهذ بمشاهدة التسليم في الشراء ~~أو الإقرار ذكر سبب الملك ، وهو اليذ ، وذكر سبب الملك لا يكفي إذا شهد ~~(1) اللفظ زيادة من نخة ف. # (4) في نسخة ف : مألة. # (3) انظر في تقصيل ذلك وبيان الشروط والأحكام المترتبة عليها نص النووي في المنهاج والشروح والحواشي ~~عليه: مففي المحتاج :4 /441 ، حاشية قليوب وعية:4 /228، نهاية المحتاج: 4414، المهنب : 39/2. # (4) العبارة في نسخة ف : ولم يوجد في هذه المسألة اليد القي ذكرها الخارج في المألتين مما ذكرناه سوى اليد . PageV00P317 # ============================================================ ~~بالملك ، فكيف يكفي إذا لم يشهد به؟ وقد مر هذا في موضعه(1)، فظهر بما ~~ذكرناه صحة (ما صزنا)(2) إليه ، وعلى الجملة ففي النفس من هذا كله، ومن ~~مخالفة العراقيين ، حزازات ، والله تعالى المسؤول أن يوفق للعثور على الحق، ~~وأن يهدي إلى الصواب. # المسألة التاسعة : ا بينة الملك أمس) : ~~318 - إذا أقام الخارج بينة أنها ملكة بالأمس ، ولم يتعرض للملك في ~~الحال ، لم يحكم بهذه الشهادة على الجديد الصحيح(2)، وسبيله أن يشهد أنها ~~كانت ملكه أمس ، ولم تزل إلى الآن ، أو هو الآن ملكة ، هكذا قاله الإمام ~~والقاضي ~~319 - وعندي : ( أن فيه نظرا)(4) ، لأنه إذا شهد أنه كان ملكه أمس ، ~~ولم نقبله بمجرده على الصحيح، فإذا قال : ولم يزل إلى الآن، كان نافيا ~~حضا، فلا يقبل، نعم، قوله : وهو الآن ملكه كاف، ويكون مستنده في ~~قوله : هو ms241 الآن ملكه(4) استصحابه الملك الذي شهد به أمس، وله أن ~~يستصحبه إذا لم يعلم هو مزيلا له، لكن(1) بشرط أن لا يصرح بذكر ~~الاستصحاب، [53 /ا) ولو صرح باستصحاب الملك أمس، لعدم عليه ~~(2) فقرة 208 من هذا الكتاب وسوف يأتي مزيد تفصيل لذلك فقرة 246، صفحة 364 . # (4) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : ما ميزنا ~~(3) نقل المزني والريع أنه لا يحكم بهذه الشهادة ، وحكى البويطي أنه يحكم بها ، وقال أبو المباس ابن سريج ~~فيها قولان ، والصحيح آنه لا يحكم ها ، ورجعه النووي ، لأنه ادعى ملك السار في الحال وشهدت له البينة بما لم ~~يدعه، فلم يحكم بها ، وقال آبو إسحاق : لا يحكم بها قولا واحدأ، وما ذكره البويطي من تخريجه ، (انظر : المهدب : ~~21212، مغني الحتاج:4 /483 ، نهاية المحتاج : 266/8 ، شح الملى :4 /245). # (4) المبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : وفيه نظر ~~5) في نخةف : في ملكه : ~~(6) في نسخة ف : ولكن PageV00P318 ~~============================================================ ~~بالمزيل ، قال الأصحاب : لا يقبل ، كذكره المستند في شهادة الرضاع . # وقال القاضي حسين : يقبل ، لأنه يعلم آنه لا مستند له سواه، بخلاف ~~الرضاع ، فإنه يدرك بقرائن لا تعبر عنها العبارة(1) ، أما إذا قال : أشهد أنه ~~كان ملكه بالأمس ، ولا أعلم له مزيلا : ~~قال : بعض الأصحاب : يكفي هذا ، وأكثرهم قالوا : لا يكفي ، بل ~~لا بد من جزمه بالشهادة بالملك في الحال ، أما إذا شهدت البينة للخارج بأنه ~~كان في يده أمس ، الجديد الصحيح أنه لا يسمع(2) أيضا ، كما في الشهادة بالملك ~~أمس ، بل أولى أن لا تسمع: ~~ومتى قلنا : تسمع الشهادة بالملك أمس، ولم يقم ذو اليد بينة على ملكه ، ~~انتزعت العين من يده ، وسلمت إلى الخارج ، وهكذا إذا قلنا : تسمع الشهادة ~~باليد أمس، على المذهب الضعيف، ولم تقم بينة لذي اليد بالملك، جيل ~~الخارج صاحب يد، وسلمت العين إليه. # 320 - قلت : وننبه ههنا على غلطة في " الوسيط" غلطها الشيخ ~~الغزالي ، رحمه الله تعالى ، فإنه قال بعد ذكر الشهادة بالملك لإنسان أمس ، ~~وأن الجديد لا يسمع ، قال : ولا خلاف أن البينة لو شهدت بأنه كان في ms242 يد ~~المدعي أمس قبل، وجمل صاحب يد. # هذا لفظه ، وهو من غلطات هذا الكتاب، والنقل الصحيح ما ذكرناه ، ~~وهو المذكور في الطريقتين . # (1) انظر: مغفي الحتاج:4 /282. # (2) في نستةف : لاتسع PageV00P319 ~~============================================================ ~~الشهادة ياقرار الداخل بالملك للخارج] : ~~321 - أما إذا شهدت بينة الخارج على إقرار الداخل أن هذه العين كانت ~~ملكا للخارج أمس ، قال القاضي أبو الطيب : يحكم بها للمدعي الخارج، ~~وتنتزع العين من يد الداخل لوجود الإقرار(1). # وذكر الإمام فيه خلافا، ومال إلى القبول ، قال القاضي أبو الطيب : فلو ~~قامت بينة للخارج على إقرار الداخل ، أنها كانت في يد الخارج أمس ، أو ~~ادعى عليه الخارج ، فأقر بأنها كانت في يده أمس : ~~قال : قال أبو العباس(2) : إن قلنا : تقبل الشهادة باليد أمس(3) ، فالإقرار ~~باليد آمس آولى آن تقبل وترجح به ، وإن قلنا : لا تقبل البينة باليد أمس ، ~~فهل تقبل بالإقرار باليد أمس؟ فيه وجهان ~~2322 - والفرق أن البينة إذا شهدت باليد أمس فقد ثبتت اليذ أمس ~~فحسب ، والعين الأن في يد الداخل ، فقسد حصلت يدان لهما أمس، لأن ~~وجود يد الداخل الآن تدل على أنها كانت في يده أيضا أمس ، ثم قد انفرد ~~الداخل بيد حاضرة، فقدمت الحاضرة. # أما إذا أقر باليد للخارج أمس فقد أزال يد نفيه أمس، وأثبتها ~~للخارج ، فالظاهر بقاء [53 / ب ايد الخارج فقدمت بينته . # (1) والفرق بين الإقرار بالملك أمس ، وبين الشمادة بالملك أمس ، أن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق ، ~~والشاهد بالملك قد يتاهل ويعتد التخمين ، فان لم يتضم إليه الجزم في الحال ضعف ، (اتظر: مغنى المتاج: / ~~282، شرح الملي :4 (245، نهاية المحتاج: /268). # (4) هو أبو العباس أحد بن عر بن سريج ، المتوفي سنة 206، وتقدمت ترجمته في صفحة لا من هذا ~~الكتاب ~~(2) نص الشافعي رحمه الله تعالى في (الأم : 6/ 241) : على عدم قبول البينة القي أقامها الخارج أنه كان في ~~بديه أمس، لأنه قد يكون في يده ما ليس له ~~.330 PageV00P320 ~~============================================================ ~~وقال الشيخ أبو علي : إذا أقر الداخل أنها كانت في يد الخارج أمس ، فيه ~~قولان مرتبان على ما إذا شهدت باليد ms243 أمس، وأولى بالترجيح ههنا ، وإن آقر ~~أنها كانت ملكا للخارج أمس، ترجحت بينته قولا واحدا(1)، بخلاف البينة ~~بالملك آمس: ~~المسألة العاشرة :1 إقرار الداخل بالملك أمس ] : ~~323 - إذا ادعى على الداخل شيئأ في يده ، ولم يسبق من الداخل إقرار ~~مطلق للخارج ، ولا بيع ، فقال الداخل في الخصومة : كانت العين ملك هذا ~~المدعي أمس، قال صاحب "التقريب" : هل يكون هذا كما لو شهدت بينة ~~أنها كانت في ملك المدعي أمس ؟ آم يكون هذا الإقرار بمثابة إقرار مطلق ، ~~تشهد به البينة على الداخل ، آنه أقر بأنها كانت في ملك المدعي أمس؟ فيه ~~وجهان ~~قال الإمام : ولا نهاية (للطف)(2) هذا التفصيل، قال : ومما أوصى به ~~المنتهي إليه آن يثبت في مضمونه، فإنه مما تعم به البلوى ، وهو جلي في ~~نفسه، خفي على معظم من ينتسب إلى الفقه ~~المسألة الحادية عشرة : ( بينة الملك من سنة ]: ~~324 - إذا كانت العين في يد رجل ، فأقام خارج بينة أنها له منذ سنة، ~~وأقام الداخل بينة أنها ملكه منذ سنتين ، (فلا)(2) خلاف في تقديم بينة ~~صاحب اليد(1. # (1) وذلك أننا نقبل البينة على إقرار الباخل بالملك للخارح أمس مفلأن تقبل إقرار الباخل بملك الخارج أمس ~~(2) اللقظ في نسخة ف : للفظ ~~(3) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : ولا، وهو تصحيف . # (4) انظر الهذب : 312/2، مغني المحتاج :4 /442 ، شرح الحلي :4 /345 ، نهاية المحتاج : 8 /366 ~~أدب القضاء (21) PageV00P321 ~~============================================================ ~~فلو شهدت بينة الخارج بالملك من سنتين ، وشهدت بينة الداخل (بأن ~~الملك) (1) له من سنة ، نص الشافعي على ترجيح بيينة ذي اليد . # وذهب أبو إسحاق المروزي وتابعوه : إلى ترجيح البينسة بالملك القديم، ~~فيكون هذا على قولين ، هكذا ذكره المارودي ، وذكر أن الظاهر نص ~~الشافعي ، وهو الترجيح باليد ، قال : وعليه الجمهور من أصحابه (2). # ولهذه المسألة فرغ هو من تتتها ، وهي مسألة سنذكرها سادسة عشرة، ~~ان شاء الله تعالى . # تعارض البينتين من خارجين مع تقدم التاريخ): ~~325 - أما إذا كانت دار في يد رجل ، وتداعاها رجلان (خارجان)(2) ، ~~وأقام أحدهما بينة، شهدت أنها ملكه منذسنة ، وأقام ms244 الآخر بينة، شهدت ~~أنها ملكه منذ شهر أو الآن ، (ففيه)(4) قولان : ~~قال الماوردئ : الأظهر أنه تقدم بينة الملك السابق(5) . # وقال القاضي آبو الطيب الطبري : الأصح تقدم البينة بالملك السابق ، ~~وكذلك قال الشيخ أبو إسحاق()، والقاضي حسين، والبغوي ، والشيخ شرف ~~الدين ابن أبي عصرون ، والجماعة ~~وأما الإمام والشيخ أبو نصر فلم يختارا شيئا . # (1) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : بالملك . # (2) انظر الام : 248/6 ، المهذب : 2 /212 ، الحاوي : 12ق 4r/أ وما بعدها، ضلوط ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : خارجيان ~~(4) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : فيه ~~(5) الحاوي : 13ق 1/52، خطوط . # (6) الهذب ، له : 312/2 ، وانظر : مففي الحتاج : 4 /442 ، شرح الحلي :4 /244 - 245 ، نهاية الحتاج : ~~322 PageV00P322 ~~============================================================ ~~وأما الشيخ أبو علي فإنه خالف الجماعة كلهم في شيئين ، أحدهما : أنه ~~قال : الأصح أنه لا ترجح البينة بالملك السابق ، والأمر الثاني : أنه هذا ~~الأصح عنده نقله عن الجديد ، [1/54) وان المزني والربيع نقلاه، وقال : ~~القول القديم، وفي البويطي(1) ، واختاره المزني : الترجيح بالبينة السابقة ~~فعنده أن القديم(2) الترجيح ، وهو مختار الجماعة كلهم ، وأن البويطي نقل ~~ذلك ، والذي ذكره القاضي آبو الطيب وغيره آن البويطي تقل التعارض وعدم ~~الترجيح(11، فحصل التناقض بين النقلين . # المسألة الثانية عشرة : ا بينة النتاج ]: ~~226 - شهدت بينة الخارج آن الدابة التي في يد الداخل ملكه(4) ، نتجت ~~في ملكه، وشهدت بينة الداخل آنها ملكه، ولم يذكر النتاج، أو شهدت بينة ~~الداخل بالملك والنتاج ، وبينة الخارج بالملك فقط : ~~نقل المزني في هذه المسألة أن بينة النتاج مقدمة قولا واحدا، وجعلها ~~أصلا في ترجيح البينة الشاهدة بالملك المتقدم ، وهي المسألة الحادية عشرة، ~~وفي زعمه: أنه لا خلاف فيها. # (1) يوسف بن ييى ، أبو يعقوب البويطي المضري الفقيه ، اكبر أصحاب الشافي المصريين ، وخليفته في ~~حلقته ، روى له الترمذي ، ولا أحد أبرع بحجته من كتاب الله منه ، قال الشافعي : ليس أحد أحق بمجلسي من ~~يوف بن يى، ولي أحد من أصحابي أعلم منه، أبو يعقوب لساني، له المختصر المشهور الني اختصره من كلام ~~الشافعي ، وهو أقل الكتب ms245 خطأ، وكانت الفتاوى ترد إليه من السلطان فمن دونه ، حمل إلى بغداد فامتنع من القول ~~خلق القرآن ، فح حتى مات سنة 231 ه، وكان صالحا متعبدا زاهدا كثير الذكر . (انظر: طبقات الشافعية ~~الكبرى: 162/2 ، البداية والنهاية 408/10، التجوم الزاهرة : 26/2 ، طبقات الفقهاء : 18، الخلامة: ~~11، وفيات الأعيان :10/6، تهذيب الأسماء: 275/2). # (4) خةف : للقديم ~~(4) وهذا ما نقله الشيرازي عن البويطي في (الهنب : 212/2)، وانظر : مغفي الحتاج :4 /483 ~~(4) اللفظ في نسخةف : ماله ~~883* PageV00P323 ~~============================================================ ~~قال الأصحاب : في مسألة النتاج قولان ، كالمسألة المختلف فيها، حكاه ~~الجماعة كلهم ، قالوا : ومن أصحابنا من قال في مسألة النتاج: تقدم البينة ~~الشاهدة به قولا واحدا(1)، وفرق بينها وبين المسألة (المتقدمة)(2) . # قال الماوردئ : من آصحابنا من نقل عن ابن سرئج أن مسألة النتاج ~~ليست من منصوصات الشافعي، وإنما أوردها(2) المزني من تلقاء نفسه، وذهب ~~جمهور أصحابنا إلى صحة نقله ، وأن بينة النتاج أقوى عند الشافعي من البينة ~~بقديم الملك ، وإن لم تكن المسآلة مسطورة، فقد نقله عنه سمعا، وهكذا ~~ذكره(4) الشيخ أبو علي في "شرحه الكبير،(5) . # المسألة الثالثة عشرة : ا الإقرار بالعين لأحد المتداعيين ا: ~~327 - إذا تداعيا عينا في يد ثالث لا يدعيها، وأقام كل واحد منهما بينة ~~بالملك له، وتساويا في عدم الترجيح، فلو أقر ذو اليد لأحدهما بها، مع كونه ~~لا يدعيها لنفسه، هل يرجح المقر له ياقرار ذي اليد له ؟ فيه قولان ، الأصح ~~آن يقضى للمقر له، ويعتبر إقراره مرجحا، لتعارض البينتين ، ويصبح ~~المقر له هو صاحب اليد](2). # المسآلة الرابعة عشرة : ا البينة على كذب بينة سابقة): ~~2/327 - إذا أقام الخارج بينة على إنسان بحق فأقام المدعى عليه بينة أن ~~(1) انظر: المهذب : 312/2- 213 . # (2) اللفظ من نخة ف، وفي الأصل : المقدمة . # (3) في نسخة ف : أفردها ~~(4) في نخةف : تقله عنه ~~(5) انظر : الحاوي : 12ق 157 / ب، خطوط. # (6) مابين القوسين من عندي ، ويوجد مكانها في نخة الأصل : " بياض في الأصل"، وقد آكملت المعنى ~~حسب الأحكام الفقهية ، (انظر : الهنب : 212/2، وسائل الإثبات : 2 /822) ، ولم يرد شيء في نسخة ف، لأن ~~الكلام توقف ms246 فيها عند عبارة : فيه قولان PageV00P324 ~~============================================================ ~~بينة المدعي شهدت بذلك عند حاكم، فرد شهادتها لفسقهما، بطلت شهادتها، ~~وإن ثبتت توبتهما وعدالتها على المذهب ، وفيه وجة بعيد أنها تقبل الآن. # قال في "الانتصار"(1) : وهو بعيد، لأن ظهور توبتها وعدالتهما يتهان ~~فيها، لقصد تنفيذ القول. # التحليف على عدم فسق شهوده]: ~~328 - ولو أقام الخارج بينة بالملك له ، فقال الداخل : هو يعلم أن ~~شهوده فسقة، وطلب إحلافه على نفي العلم، بفسقهم ، هل تسمع منه دعواه ~~541 / ب] ويحلف ؟ فيه وجهان، أصحهما عندي نعم، وكذلك لو قال: أقر ~~لي بهذه العين ، هل له تحليفه؟ فيه وجهان يجريان في كل ما ليس عين ~~الحق المدعى به، ولكنه (يسمع)(2) في الحق المدعى به. # ولو أقر به، هل يحلف إذا طلب؟ فيه وجهان ، الأصح نعم: ~~1 اليمين آنه حلفه ا: ~~329 - وكذلك لو توجهت اليمين على المدعى عليه، فقال : قد حلفني ~~مرة في هذا الحق، فحلفه أنه لم يحلفتي، هل تسمع هذه الدعوى، ويحلف؟ # فيه وجهان(2). # الا يمين على الحاكم والشاهد]: ~~330 - ولا خلاف أنه (4) لا تسمع الدعوى على الحاكم والشاهد بالكذب، ~~(1) الانتصار : للقاضي أحمد بن عمر بن سريج ، أبو المباس سنة 206ه، وقد تقدمت ترجمته في صفحة 18. # (4) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل: ينفع ~~(4) انظر : الروضة : 12 /42. # (4) في نخة ف : أنها . PageV00P325 # ============================================================ ~~ولا يتوجه الحلف(1)، وإن كان ينفع ، وسببه أنه يؤدي إلى فتح باب يجر إلى ~~فساد عظيم. # المسآلة الخامسة() عشرة : [ تعارض البينات ]: ~~331 - إذا تعارضت البينتان ، (فإن)(2) كانتا مطلقتين أو مؤرختين ~~بتاريخ واحد ، أو إحداهما مطلقة ، والأخرى مقيدة ، فذهب الشافعي رضي ~~الله عنه أن الحكم فيهما سواء، وقد تعارضت البينتان(4)، وفيهما قولان، ~~أصحها أنها يتهاتران، ويصير كما لولم يكن لواحد منهما بينة، وهذا هو ~~اختيار الجماعة العراقيين وبعض المراوزة(2)، والثاني يستعملان، وفي كيفية ~~الاستعمال ثلاثة أقوال : أحدها : يوقف الأمر إلى أن يصطلحا ، والثاني : ~~يقسم بينهما، والتالث: يقرع بينها، فلو خرجت القرعة لواحد، هل يحلف ~~على آن العين ملكه ؟ فيه وجهان ، أصحها عند الشيخ ابن أبي عصرون ~~لا يحلف ms247 : ~~اليمين مع القرعة): ~~332 - فإن قلنا : يحلف ، هل يتوقف على طلب المدعي الآخر؛ هذا لم ~~اره مصرحا به إلى الآن ، والذي فهمته من كلام الأصحاب، أنه لا بد من ~~طلب الخصم ~~(1) انظر: مفني الحتاج :4 /46، شرح املى : /241 ، نهاية المتاج : 4 /256 ~~(4) في نسخة ف : الادسة ~~(2) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : وإن ~~(4) قال النووي رحمه الله تعالى : ولو آطلقت بينة وأرخت أخرى فالمذهب آهما سواء ، أف، لأن الطلقة ~~كالعامة بالنسبة إلى الأزمان ، ولو فرناها ربما أرخت بأكثر بما أرخت به المؤرخة ، (انظر: مففي المحتاج: ~~42، نهاية الحتاج: */ 465، شرح الحلى :4 /245). # (5) انظر: مغفي المحتاج :4 /480، نهاية المحتاج :1/4، شرح المحلي:4 /243 ، المهذب : 2 /212 ~~87ب PageV00P326 ~~============================================================ ~~وقال الماوردي : هل يحلف من خرجت قرعته له ؟ فيه قولان، من ~~اختلاف قول الشافعي رضي الله عنه في القرعة، هل دخلت ترجيحا للدعوى، ~~أو البينة ؟ فيه قولان .1 ~~إن قلنا : لترجيح البينة(1) ، فلا يحلف . # وإن قلنا : لترجيح الدعوى(2) ، فيجب إحلافه (2). # فعلى هذا يكون فيما (يثبت)(2) به الحق وجهان ، أحدهما : باليين مع ~~البينة، وتكون يمينه بالله، إن ما شهدت به بينته حق، وهذا قد نص عليه ~~الشافعي"(4) ، والثاني : أن الحق ثبت بيينه ترجيحا(6) بالبينة ، وعلى هذا يحلف ~~بالله، لقد اكتريت منه الدار بكذا: ~~وقال ا بن سريج: متى اشتملت إحدى البينتين (على زيادة في المشهود ~~به، حكم بأزيد البنيتين)(2) ، فإن كان الاختلاف في الأجرة حكم ~~(بأكثرهما) (4) قدرا ، فان كان في المدة حكم بأكثرهما مدة، والصحيح ~~التعارض. # فإن قيل : فإذا كانت العين المدعى بها في يد ثالث يدعيها لنفسه، وقد ~~ادعاها خارجيان [55 /1) وأقام كل واحد منهما بينة، شهدت أنها له، ولم ~~يوجد في إحداهما ترجيح على الأخرى، وقلنا بالتعارض والتهاتر على ~~(1) العبارة في نسخة ف : الترجيح للبينة ~~(2) المبارة في نسخة ف : الترجيح للدعوى ~~(3) الحاوي، للماوردي : 12ق 52 / ب ، خطوط. # (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ثيت . # (5) وعبارة الشافى رحه الله في (الأم : 6/ .28) : * حلف بالله .. إن ما شهد به شاهدي فلان بن ~~فلان، وهو كنا وكنا ويصفه ، لحق ms248 كما شهذ به "أ . ه، وهذا في الشاهد مع اليين. # (() اللفظ في ف : وتترجع ~~(2) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف، وساقطة من الأصل : ~~(8) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : بأكثرها PageV00P327 ~~============================================================ ~~الصحيح، وقرغنا عليه، ولا شك أن القول قول ذي اليد (مع يمينه ، فهل ~~تنزغ العين من ذي اليد)(1) ، لأن البينتين اتفقتا على (أنها ليست)(2) ملكا ~~لذي اليد ، فكان تجب إزالة يده ؟ # قلنا : لا تزال يده قولا واحدا ، لأن كل بينة لم يثبت بها ما شهدت به ~~فلم تكن حجة لصاحبها على ذي اليد ، فلم تنتزع يد ذي اليد بذلك : ~~ثم قال الماوردئ، بعد حكاية الأقوال في تعارض البينتين ، قال : إذا ~~تعارضت البينتان في عقد الإجارة لم يخرج في تعارضهما فيه إلا قولان ، ~~أحدهما: إسقاطها ، ويتحالف (المتداعيان)(2) ، والثاني : الإقراغ، ولا يجيء ~~فيه تخريج القول الثالث : أنه يقسم بينهما، لأن قسة العقد لا تصح، ~~ولا يجيء فيه تخريج القول الرابع : آنه يكون موقوفا، لأن وقف الدعوى ~~والبينة متعذر. # هذا لفظه، وغيره قال : لأن العقود لا توقف(4). # المسآلة السادسة عشرة : ا إقرار ذي اليد لأحد المتداعيين ا: ~~333 - دار في يد رجل تداعاها رجلان ، ادعى واحد آنها له غصبها منه ~~ذو اليد ، وأقام على ذلك بينة ، وأقام الآخر بينة أنها له ، أقر له بها ذو اليد ، ~~حكم بالدار للمغضوب منه: ~~فإن قيل : فهل على المقر الذي ثبت غصبه غرم لمن أقر له بها على آحد ~~قولي الغرم ، كمن أقر بدار لزيد ثم أقر بها لعمرو؟ # (1) ما بين القوسين زيادة من نخة ف ، وساقط من الأصل. # (2) ما بين القوسين من هامش الأصل: ~~(ج) اللفظ من نسخة ف ، وهو المتقق مع نص الماوردي في (الحاوي : 16ق 52 / ب)، خطوط ، وفي ~~الأصل : المداعيان ~~4) الحاوي، له : 13ق 52 /ب، خطوط ~~348 PageV00P328 ~~============================================================ ~~قلنا : لا غرم (لمن أقر له بها)(1) ههنا، قولا واحدا، بخلاف تلك ~~المسألة، لأن استهلاك الدار على المقر له ههنا كان بالبينة، بخلاف مسألة ~~الغرم في أحد القولين ، فإن الاستهلاك كان على الثاني بإقراره للأول ms249 ، ~~فقرم(. # المسألة السابعة عشرة : [ اختلاف السبب بين المتداعيين ]: ~~334 - عين في يد رجل ، قال مدع : هي لي أودعتكها، وأقام بينة على ~~ذلك، وقال آخر: هي لي آجرتكها، وأقام على ذلك بينة، تعارضت ~~بينتاهما، وفيها الأقوال: ~~المسألة الثامنة عشرة : [ التنازع على عين في أيديهماا: ~~335 - إذا كان في يدهما دار، فأقام كل منهما بينة أنها له، ولم تتقدم بينة ~~في تاريخ على بينة أخرى، بل تساويا، فقد أقام كل منهما بينة بملك جميع ~~الدار التي نصفها بيده، ونصفها بيد الآخر، فصار له فيما بيده بينة داخل، ~~وفيما في يد صاحبه بينة خارج، فتتعارض البينتان في الدخول والخروج: ~~فإن قلنا : إنهما يسقطان ، حلف كل (واحد)(2) منها لصاحبه، وأقرت ~~الدار في آيديهما، وإن قلنا: يستعملان ويقسم بينها، فلا يمين عليها، بل ~~تجعل في يدهما. # التاريخ السابق]: ~~336 - أما إذا شهدت [55 / ب] بينة أحدهما بقدي(4) الملك، وشهدت ~~(1) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف ، وماقط من الأصل : ~~(2) في نسخة ف : ياقراره الأول فيغرم . # (2) اللفظ زيادة من نخة ف ، وساقط من الأصل . # 4) اللفظ في نخةف : بتقدم PageV00P329 ~~============================================================ ~~بينة الآخر بحديث ملك، فإن لم يوجب هذا ترجيحا، فالجواب ما مضى، ~~وإن أوجب ترجيحا، وهو تقديم بينة الملك القديم، خلص لصاحبها النصف ~~الذي بيده، ويقابل في النصف الآخر ترجيح البينة بقديم الملك ، وترجيح ~~البينة بحديث الملك بيده فعلى قول أبي اسحاق المروزي : يحكم به لمن ترجحت ~~بينته بقديم الملك ، فتصير جميع الدار له ~~وعلى الظاهر من مذهب الشافعي (رضي الله عنه)(1)، وجمهور أصحابه، ~~يحكم بالنصف الآخر لصاحب اليد ، لأن الترجيح باليد عند هؤلاء(2) أقوى من ~~الترجيح بقديم الملك ، فتصير الدار بينهما نصفين بغير يمين منهما قولا واحدا . # المسألة التاسعة عشرة : [ملك مع صبب، وملك مطلق ا: ~~237 - أقام الخارج بينة أن العين ملكه ، اشتراها من فلان ، أو اتهبها ~~وقبضها، وبينت سبب الملك ، وأقام ذو اليد بينة، أنها ملكه ، وأطلقت، ولم ~~تبين سببا ، نص الشافعئ رضي الله عنه أن بينة الداخل أولى ، لأن معه بينة ~~ويدا ، وعند ا ms250 بن سرئج بينة الخارج أولى، لأن معها زيادة علم. # المسألة العشرون : 1 الترجيح بالقبض على السبب]: ~~338 - إذا شهدت بينة لمدع أن الداخل باعه هذه العين ، وشهدت بينة ~~لمدع آخر آنه باعه هذه العين ، وقبضها منه، هل تترجح بينة القبض؟ فيه ~~وجهان ، ونص الشافعي على الترجيح به ، لأنه بالقبض منبرم، بخلاف قبل ~~القبض، فإنه متردة ، فلذلك تقدم بينة القبض. # (1) ما بين القوسين من تسخة ف ~~(2) اللفظ مرسوم مكذا في نسخة ف، وفي الأصل : هاولا ~~3540 PageV00P330 ~~============================================================ ~~المسألة الحادية والعشرون : اتعارض بينة الشراء مع بينة ~~الشراء والعتقا: ~~238 - رجل في يده عبد ادعى عليه رجل أنه اشترى منه هذا العبد ~~وأعتقه، وادعى آخر أنه اشتراه منه، وأقام كل منهما بينة، اختلف فيه ~~أصحابنا، منهم من قال : تتعارض البينتان ، وهو الأظهر، ومنهم من قال : ~~بينة العتق أولى ، ذكره أبو الطيب الطبري. # المسآلة الثانية والعشرون : ! التداعي بعين في آيديهما ~~والتحالف): ~~340 - تنازعا دارا في يدهم(1) ، ادعى كل واحد ملك جميعها ، ولا بينة ~~لهما، تحالفا عليها، فيحلف كل واحد منها، إنه مالك لنصفها ، ولا يحلف إنه ~~مالك لجميعها، وإن كان مدعيا لجميعها، وفيه وجة آخر، أنه يحلف على ~~الجميع ، اعتبارأ بالدعوى(2)، هكذا ذكره الماوردي . # وقال القاضي أبو الطيب في "التعليق": يحلف على النصف، ولا يجوز ~~أن يستحلف على الكل ، قال : ومن صار إلى آنه يحلف على الكل فقد ~~أخطأ، قال : وهكذا الحكم فيه إذا تداعيا حائطا بين داريهما ، أو سقفا بين ~~سفل (1/56) وعلو يحلف كل واحد منهما على النصف ، ولا يحلف على ~~الكل، لما بيناه. # وقال الماوردي في كتاب الصلح : إذا تداعيا حائطا بينهما، ولا بينة ~~لواحد منهما، ولا دلالة، جعل بينهما نصفين ، وفي قذر ما يحلف كل واحد ~~منها وجهان، أحدهما: يحلف على نصفه، لأنه يحلف على ما يصير إليه ~~(1) في خةف : پدها ~~(2) وهنا الوجه هو الراجح في المذعب ، وهو ما صرح به الماوردي في التص الذي تقله عنه المصنف في آخر ~~هنه الفقرة ، (وانظر: مغي التاج:4 (.ه4، المهنب : 212/2) . PageV00P331 # ============================================================ ~~بيينه، وهو النصف، ms251 والثاني : وهو قول جمهور الأصحاب، أنه يحلف على ~~جيعه، لآنه يحلف على ما يدعيه، وهو يدعي جميعه. # التحالف بالنفي والإثبات): ~~324 - ثم على كلا الوجهين ، لا بد من آن يتضمن يمينه النفي والإثبات؛ ~~لآنه (ينفي)(1) ملك غيره ، ويثبت ملك نفسه ، ( ولكن) (2) هل يكتفي ~~منه بيين واحدة للنفي والإثبات ؟ أم لا بد من يينين ، إحداهما للنفي، ~~والأخرى للإثبات ؟ فيه وجهان ، هذا كلام الماوردي في كتاب الصلح. # وقال(2) الماوردي في متاع البيت ، إذا اختلف فيه الزوجان ولا بينة لهما ، ~~ولا لأحدهما(2): يحلف(5) كل واحد منهما على نصفه ، وجعل بينهما نصفين ، ولا ~~يحلف على ما في يد صاحبه(1)، وعند آبي حنيفة رضي الله عنه: يحلف كل ~~واحد على جميعه، وهذا يناقض(2) ما ذكره في مسألة الحائط، ويجب طرد ~~الخلاف في (مسألة)(4) متاع البيت(4) . # (1) اللقظ من نسخةف ، وفي الأصل : نفى ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لكن . # (3) في نخة ف : ثم قال ~~(4) في تسخةف : ولا لواحد منها ~~5 في نخة: حلف ~~(2) كتاب الحاوي، له 13ق 1/43، خطوط برق 501. # () في نسخة ف : مناقض ~~4) اللفظ زيادة من نسخةف ~~(9) يرى الحنفية أن الزوجين إذا اختلقا في متاع البيت ، ولا بينة لهما، ولا لأحدها، فما يصلح للرجال فهو ~~للرجل مع يينه ، وما يصلح للناء فهو للمرآة مع يينها ، وما يصلح لهما بالاستعمال فهو للرجل مع يمينه لشبوت يده ~~على البيت وما فيه، وقال زفر في أحد قولين : إن ما يصلح لهما يقم بينهما بعد اليين، لاشتراكها في اليد، بينما ~~يرى الإمام أبو حنيفة خلافا للصاحبين : أن الحائط بين الدارين يكون بينهما ، ولا عبرة لوجه الحائط، أو اتجاء ~~أحدها أو اتصاله ببنائه اتصال تربيع أو فتح طاقات واتجاء الغلق لأحدهما دون الاخر . (انظر: رد المحتار على الدر ~~الختار: 564/5 - 564، تكلة فتح القدير: 209/6، البدائع: 2994/8، معين الحكام : 126، حجلة الأحكام ~~332 PageV00P332 ~~============================================================ ~~وقال الشيخ أبو علي : يحلف كل واحد بالله ، لا يلزمني تسليم ما في يدي ~~إليك، ثم يقسم نصفين بينها ~~وقال الشيخ أبو نصر: يحلف كل واحد منهما على ما ms252 في يده، وهو ~~المسألة الثالثة والعشرون : ا تعارض البينتين على الشراء ا: ~~342 - ادعى رجل أنه ابتاع هذه العين من زيد بمائة، ونقده الثن، ~~وأقام بينة بذلك ، وادعى آخر أنه ابتاغها أيضا من زيد بمائة، ونقده التمن ، ~~وأقام عليه بينة، فإن كان تاريخهما واحدا أو مطلقتين ، أو إحداهما مطلقة، ~~والأخرى مؤرخة، نظرت : ~~فإن كانت العين في يد واحد منهما قضي بها لمن هي في يده ، وإن كانت ~~في يد زيد البائع، تعارضتا وسقطتا على الصحيح، ورجعت إلى من في يده ~~العين ، فإن أنكرهما حلف لكل واحد منهما يمينا منفردة ، وإن أقر لأحدهما ~~سلمت إليه، ويحلف للآخر(1) على أصح القولين ، وإن أقرلهما جعلت بينهما ~~نصفين، وحلف لكل واحد منهما على النصف الآخر، على أصح القولين . # المسألة الرابعة والعشرون : ا ادعاء حرية الأصلا: ~~343 - إذا رأينا عبدا بالغا في يد إنسان ، فادعى أنه حر الأصل ، فالقول ~~قوله مع يمينه، وإن كان صغيرا لا يميز، وكان السيد يدعي رقه، ويستخدمه ~~ويستسخره، فالقول قوله. # المادة 121، مراة الجلة: 2 /44، درر الحكام : 2 /242) . # بينا يرى الشافعية أن الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت ، ولا بينة لهما أو لأحدهما ، فهو بينهما تصفين ، لأنه ~~بأيدها ، ولا عبرة للاستعمال والمادة والظنون كا يقول الشافعي رحمه الله ، (انظر : ختصر المزني : 297/5) ، ~~وانظر آراء الفقهاء مع المقارنة في رسالتنا (وسائل الإثبات : 489/2) ، والمراجع المشار إليها. # (1) العبارة في نسخة ف : ولا يحلف للأخر PageV00P333 ~~============================================================ ~~فلو تميز(1) هذا الصغير ، وادعى أنه حر الأصل ، هل يقبل قوله ؟ # 56 / ب] فيه وجهان مأخوذان من صحة إسلامه ، فإن قلنا : لا يقبل قوله ~~في حال تمييزه ، فلو بلغ فادعى أنه حر الأصل ، هل يقبل قوله أيضا؟ فيه ~~قولان. # أما إذا كان لم يتصرف في (الصغير)(4) تصرفا يستدعي الملك، ولم يدع ~~رقه، فن أصحابنا من قال : لا يحكم برقه ، حتى إذا بلغ وادعى الحرية قبل ~~مذهبا واحدا، ومنهم من قال : هذا بمثابة ما لو ادعى رقه، أو تصرف تصرفا ~~يستدعي الملك، هذا ما ذكره الإمام والقاضي حسين: ~~وقال القاضي ms253 أبو الطيب الطبري : إذا كان في يده صغير لا يميز، ~~(وادعى)(2) أنه ملكه، حكم له بأنه مملوكه، فلو بلغ وقال : لست بملوك ~~له، لم نلتفت إلى قوله ، لأنا قد حكنا بأنه ملكه ، واستقر ذلك ، فلا نزيله ~~بقوله، ولكن له استحلافه ~~وهكذا الحكم فيه إذا كان الصغير في يده ، ولم يدع ملكه إلى أن بلغ ~~فادعى ملكه ، وأنكر الصغير ذلك ، لم يلتفت إلى إنكاره . # أما إذا كان الصغير مميزا ، ظاهر المذهب أنه لا يحكم لمن هو في يده بالملك ~~له، ومن أصحابنا من قال : يحكم له بملكه ، وهو الصحيح، هذا ما ذكره ~~الطبري ~~وقال الماوردي : إذا كان في يده عبد صغير لا يميز، فادعى رقه، حكم ~~له به، فإن بلغ وادعى الحرية لم يقيل قوله، ولو كان الصغير يستخدمه ذو ~~(1) في نسخةف : ميز ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الصفر ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فادعى PageV00P334 ~~============================================================ ~~اليد، ولم يدع رقه حتى بلغ، فادعى رقه بعد بلوغه، هل يحكم له برقه ~~بدعواه؟ فيه وجهان، أحدها: نم، وهو قول الشيخ ابي حامد ~~الإسفراييني ، والثاني : لا، وهو أظهر الوجهين عندي ، أما إذا كان مميزا ففي ~~ثبوت رقه بمجرد اليد وجهان ، هذا ما ذكره الماوردي(1). # وقال الشيخ آبو نصر: إذا كان الصغير في يد إنسان ، ولا تمييز له، ~~فادعى آنه له ثبت له ذلك بقوله ، فلو بلغ (وادعى)(2) الحرية لم يقبل ~~قوله، ولو كان الصغير في يده يستخدمه ويستسخره، لكن لم يدع رقه، فلما ~~بلغ ادعى الحرية، وادعى من كان في يده أنه عبده ، فالقول قول ذي اليد مع ~~نه ~~وحكى القاضي أبو الطيب في "شرح الفروع" وجها : أنه إذا بلغ كان ~~القول قوله مع يينه ، أما المميز : هل يثبت الملك(2) عليه بدعوى من هو في ~~يده الرق، مع إنكار المميز؟ فيه وجهان: ~~قال الشيخ أبو علي في "شرحه الكبير" : إذا كان في يده صغير لا يميز، ~~ويدعي رقه فيحكم له به ، فلو بلغ وادعى الحرية، هل يقبل (قوله)(4) : ~~فيه وجهان ، قال العراقيون : لا ms254 يقبل ، والثاني : يقبل ، وعلى المدعي ~~البينة، وهكذا لو كان (يتخول)(5) الصغير في يده ، (ولكن)(3) لم يدع ~~(1) الحاوي، له: 13 ق 148 / ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل: ادعى ~~(3) في نسقة ف : هل تثبت اليد. # (4) اللفظ من نسخة ف زيادة عما في الأصل : ~~(5) أي يتعهده ويتولاء ، من قولهم تخول فلانا أي تعهده ، (القاموس المحيط: 2/ 71) ، واللفظ من نسخة ~~ف، وفي الأصل : تخول. # (6) اللقظ من نخة ف ، وفي الأصل : لكن PageV00P335 ~~============================================================ ~~ملكه [1/57] حتى بلغ، ثم ادعى ملكه، وانكر، هل يقبل قوله؟ فيه ~~وجهان ~~دعوى رق المميز) : ~~244 - أما المميز إذا ادعاه ذو اليد فأنكر هو ، وقال : أنا حر الأصل ، ~~هل يقبل قوله؟ فيه وجهان(1). # المسألة الخامسة والعشرون : اسؤال العبد والأمة عن الرق عند ~~الشراء]: ~~245 - إذا اشترى عبدا أو أمة ، وكان بالغا ، فالاحتياط أن يسأله المشتري ~~عن رقه ، فإن اعترف أنه رقيق للبائع اشتراه ، وهل يشترط في صحة شرائه ~~اقراره لبائعه بالرق؟ المشهور لا يشترط ، وقال الشيخ أبو محمد : لا بد من ~~هذا ، فلو اشتراه ولم يعترف بالرق للبائع ، ولا قامت بينة برقه(2) للبائع ، ولا ~~على إقراره بالرق للبائع ، ثم اذعى أنه حر الأصل ، ولم يحكم برقه للبائع ، بناء ~~على آنه كان في يده صغيرا يستخدمة ويدعي رقه، فالقول قول العبد مع ~~يينه، والحالة هذه : ~~وإذا () حلف ، وانتزع من يد المشتري ، فهل يرجع على البائع بالثمن ~~الذي قبضه منه ، ولم يعترف المشتري أيضا بالملك للبائع ؟ قال القاضي أبو ~~الطيب الطبري في "شرح الفروع" : إنه لا يرجع قولا واحدا ، بخلاف ما لو ~~ثبتت حريته بالبينة ، فإنه يرجع بالثن . # وقال الإمام في هذه المسألة : قال الشيخ أبو علي : في الرجوع بالثن ~~نظر، وبالجملة فالمسألة متجهة. # (1) في الأصل تكرار خمة أسطر، من قوله : قال الشيخ أبو علي ، وفي المكرر الأول عند العبارة الأخيرة ~~غوض ، وهي : أما المميز هل من يثبت الملك عليه بدعوى من هو في يده الرق ، مع إنكار المميز؛ فيه وجهان ~~(2) اللفظ في نسخة ف : على رقه. # (2) اللفط فى تسخة ف : فإقا ~~ك PageV00P336 ~~============================================================ ~~المسآلة ms255 السادسة والعشرون : ا زيادة العده في البينة): ~~346 - في اشتمال إحدى البينتين على زيادة عدذ، أو تفرد بما يظن ~~ترجيحا، والخلاف في ذلك، وهذه المسالة تجري مجرى قاعدة متأصلة في ~~تعارض البينتين، فنقول: ~~إذا شهد لآحد المتداعيين شاهدان عذلان ، وللآخر ثلاثة أو آربعة آو ~~خسة (عدول)(1)، فلا ترجيح بزيادة العدد عندنا على القول الجديد ~~وقال في القديم : يرجح به(2). # ولو أقام أحدهما شاهدين ، وأقام الآخر شاهدا وامرأتين ، فالمذهب طرد ~~القولين ، وقيل : يقدم الشاهدان (1) . # ولو أقام أحدهما شاهدين، وشهد للآخر شاهد ويمينه، فيه قولان، ~~الأصح الجديد ترجيح [57 / ب] الشاهدين(2) . # ثم حيث ترجحت إحداهما، فلو انضت اليذ إلى البينة الضعيفة، فيه ~~وجهان، أحدهما: التساوي ، والثاني : ترجيح الضعيفة باليد . # الترجيح بزيادة العدالة ) : ~~347 - وأما الترجيح بزيادة العدالة(5) ، فالمذهب المقطوغ به أنه لا ترجيخ ~~(1) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : غير عدول، ولكن وجد فوق لفظ غير علامة ح ~~(2) انظر : مففي المحتاج :4 /482 نهاية المحتاج : 464/8 ، شرح المحلى :4 /244 ، الهدب : 2 /212، ~~وسائل الإثبات :812/2 ، الحاوي : 13 ق 48 /أ، الروضة : 58/62. # (3) المراجع السابقة ، وفي نسخة ف : تلفيق وجمع بين هذه المسألة والمسألة الي تليها ، وهنا خطأ لاختلاف ~~الحكم في كل منها. # (4) المراجع السابقة ، والسبب لي ترجيح الشاهدين هنا دون السألة السابقة أن شهادة الشاهد والمرأتين متفق ~~عليها خلاف الشاهد واليين ~~(5) العالة : هي اجتناب الكيائر وعدم الإصرار على الصفائر، وزيادتها تكون بزيادة الأوصاف من الورع ~~ادب القضاء (22) ~~337 PageV00P337 ~~============================================================ ~~به ، وللشافعي رضي الله عنه قول قديم أنه (يرجح)(7) بها ، حكاه الشيخ أبو ~~علي، ومن آصحابنا من قال : ليس هذا بقول قديم للشافعي، وإنما حكاه عن ~~مذهب مالك(1). # 348- قلت : ومما يدور في خلدي آنه لو كانت بينة أحدهما (يعرفها)(2) ~~القاضي بالعدالة ، آو زكيت عنده تزكية مطلقة ، وزكيت بينة الآخر تزكية ~~مقيدة، فيما شهدت به، وقبلنا التزكية المقيدة(4) ، هل يكون هذا من قبيل ~~زيادة العدالة ؟ أو يكون من قبيل الشاهدين في مقايلتهما شاهد ويمين؟ من ~~حيث أن الشاهدين إنما يرجحان(2) على الأصح ، لأنها بينة مجمع ms256 على قبولها ، ~~بخلاف الشاهد واليين ، وفي مسألة التزكية المقيدة كذلك ، بل أولى؛ لأنها ~~مختلف فيها عندنا ، فهو أقرب إلى الضعف من خلاف أبي حنيفة وأصحابه في ~~الشاهد واليين(1)، فينبغي أن يكون فيها خلاف ، والأصح ترجيح البينة المزكاة ~~مطلقا، ويتجه خلافه ~~والتقوى والصلاح وغير ذلك، وانظر : مغيث الخلق : 11 ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لا ترجيح ، وهو خطا ظاهر ~~(2) يرى الإمام مالك رحمه الله أن البينتين إنا تعارضتا ، وكانت إحداها اكثر عدالة من الأخرى فترجع ~~بزيادة العدالة ، وحلف مقيها ، وذلك في الأموال وغيرعا مما يثبت بشاهد ويين ، بناء على آن زهادة العدالة كشاهد ~~وهو باي الامامية والإباضية والحنابلة في قول ، (انظر: تبصرة الحكام : 204/1، حاشية الدوفي :* /220، ~~القوانين الفليية : 231 ، الفروق :4 /12 ، بلفة السالك لأقرب المسالك : 246/2 ، حاشية المدوي على شرح رسالة ~~اي زيد: 221/2- 222، بداية الجتهد : 2 / 10ه ، وسائل الإثبات : 2 /20ه، والمراجع السايقة) . # () اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يعرفها. # (4) المشهور في المذهب عدم قبول التركية للقيدة ، لأن المدالة لا تتبعض ، وقال بض الأصحاب بقبولا ، ~~وقد مر حكم فلك في فقرة 100 من هذا الكتاب : ~~(5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ترجحا. # (6) ينع الحنفية القضاء بشاهد ويين خلافا للأئة الثلائة وجاهير الفتماء ، (اتظر : بدالع الصنائع : ~~292318، تكلة فتح القدير: 6/ 155، الدر اختار: 5 /49ه ، درر الحكام : 2/2، وسائل الإثبات : 2/ ~~167) . ويذهب المالكية إلى الترجيح بالعبالة خلاقا للأئة الثلاية ، (انظر : الماش السابق ر8م 2) . # 8 PageV00P338 ~~============================================================ ~~الفصل السابع ~~دعوى بعض الورثة دينا لمورثهم وإلثبات ما يخص المدعي منهم ~~2341 - إذا مات رجل عن دين ، وخلف ورثة ، فإن ادعى الكل به ، أو ~~وكيل عنهم ، وكانوا أهلا للدعوى والتوكيل ، وأقاموا بينة عادلة كاملة على ~~الدين ، استحقوه جميع7(1) . # وهكذا إن أقاموا شاهدا واحدا، وحلفوا جميعا استحقوا ، وكيفية اليمين ~~أن يحلف كل منهم بالله ، إن مورئه يستحق في ذمة هذا المدين ألف درهم، ~~وأن الشاهد بها صادق فيما شهد به، وقد ثبت من قبل مثلا موت رب الدين ، ~~وعدة ورثيه، أو يحلف بالله، إنه مستحق بطريق الميراث عن مورثه ms257 من جملة ~~دين، جملته ألف درهم، كذا وكذا درهما ، وأن شاهده صادق فيما شهد به. # قال الشيخ أبو علي : يحلف كل وارش على جميع الحق، لأنه يثبته ~~لمورثه، لا لنفسه. # 350 - هذا إذا حلف الكل، أما إذا حلف البعض دون البعض استحق ~~الحالف دون الناكل ، وفيه قول أن ما أخذه الحالف يشاركة فيه بقية الورثة، ~~والأول أصح، حكاه القاضي أبو الطيب والشيخ أبو علي ، والشيخ أبو نصر، ~~(1) الام : 5 1451. PageV00P339 # ============================================================ ~~فلو مات الناكل لم يكن لوارثه أن يحلف ، وإن مات بعض الورثة قبل ~~النكول حلف ورثة من [58 /1] لم يحلف، لكن هل تجب إعادة الشهادة ؟ # يه وجهان ~~كذلك لو جاء هذا الوارث بشاهد آخر ، هل تجب إعادة الشاهد الأول ؟ # فيه وجهان مبنيان على آن دعوى وارث الوارث ، هل هي دعوى جديدة؟ آو ~~في حكم البناء ؟ # أما إذا كان فيهم حاضر وغائب ، فحلف الحاضر مع الشاهد، آخذ قدر ~~حصته، وهل يخرج من يد الغائب ؟ فيه قولان، فإن قلنا : لا يخرج، فإذا ~~قدم الغائب ، أو أفاق المجنون ، حلف من غير حاجة إلى إعادة الشاهد ~~شهادته، وإذا حلف الحاضر العاقل مع شهادة الشاهد، وأخذ قذر حصته، ~~هل يشاركة فيها الغائب إذا حضر ؛ فيه قولان . # أما إذا أقام الحاضر شاهدين، وبقية الورثة إما غائب أو صبي أو مجنون ، ~~انتزع (منه)(1) ولي المحجور عليهم نصيبه قولا واحدا، عينا كان المدعى به، ~~أو دينا. # وأما نصيب الغائب فينتزع أيضا ، إن كان عينل4) ، وإن كان دينا ~~فوجهان ، قال الإمام : يجريان في كل من آقر لغائب بدين ، هل ينتزغه ~~القاضي منه ؟ فيه وجهان: ~~وإن أقر بأن بيده عينا ، غصبها لفلان الغائب ، انتزعها القاضي منه قولا ~~واحدا ~~(1) اللفظ زيادة من نخةف ~~(2) انظر : الأم، للشافعي : 245/6. PageV00P340 # ============================================================ ~~الاقرار لأحد الورثة !: ~~351 - أما إذا ادعى الوارثان عينا في يد ذي يد ، بأنها ملك (أبيهما)(1) ~~ورتاها عنه، فأقر لواحد منهما، وأخذ نصيبه، نص الشافعي، رضي الله ~~عنه ، على أن المكذب يشارك المصدق فيما أخذه(2)، ونص في الوارث الغائب ~~إذا حضر لا يشارك الحاضر الذي ms258 حلف مع شاهده، وأخذ حقه من الدين ~~المدعى به(2)، وقيل : في المسألتين قولان ، بالنقل والتخريج ، ومنهم من فرق ~~بما هو ظاهر، وهو أن الدين الذي للميت ليس بمتعين ، ولا يتعين إلا بتعيين ~~المقبض، فلا يشارك الغائب الحاضر فيما أخذه بتعيين المقبض، بخلاف العين، ~~فإن الآخذ مصدق بأن عينها مشتركة بين الورثة كلهم . # االقبض من أحد الورثة] : ~~252 - هذا كله فيما إذا ثبت الدين بشهادة شاهد ويمين حاضر، مع غيبة ~~أحد الورثة ، أما إذا مات رجل عن دين ، ومن عليه معترف به، وكل الورثة ~~حاضرون او بعضهم حاضر، وبعضهم غائب، فلو قبض بعض الحاضرين ~~نصييه، وهو قدر حصته من المدين، لا بإذن بقية جميع الورثة، إن ~~حضروا ، ولا ياذن الحاكم، فهل يشارك من لم يقبض من الحاضرين ، أو من ~~الغائبين ، أو ولي المجنون والصبي منهم القابض فيما قبضه ؟ الذي يظهر لي آنهم ~~يشاركونه قولا واحدا . # 253- وعندي : آن الاصحاب اتفقوا على هذا، [58 /ب] أو ~~اختاروه(4)، مع ذكر خلاف فيه ، فعلى هذا إذا كان الورثة اثنين مثلا ، ~~(1) اللفظ من نسخةف، وفي الأصل : أها، وهو تصحيف ~~(2) انظر : مضي المحتاج :4 /445 ، نهاية المحتاج : 8 / 215. # (4) انظر : مفي المحتاج 4 /444 ، نهاية المحتاج :8/ 215 ، شرح المحلي :4 /226. # (4) العبارة في نسخةف : واختارو PageV00P341 ~~============================================================ ~~والدين ألفا ، فقبض أحدهما خمسمائة باتفاق منه ومن المدين ، فحضر الغائب، ~~أو علم الحاضر الآخر الذي لم يقبض ، فهو بالخيار بين أن يأخذ من القابض ~~نصف ما آخذه، ويبقى الباقي بينها، أو يستبد بأخذ اليافي من المدين، ~~ويملك القابض ما أخذه ~~نعم ، ههنا نظر : وهو أن الحاضر إذا أحضر المدين إلى الحاكم ، وطالبه ~~بحصته، فأقر، أو أقام عليه شاهدين، وأمره القاضي بدفع حصته إليه، ~~فدفعها إليه، وبقية الورثة حاضرون لم يفعلوا شيئا من ذلك، أو كانوا ~~غائبين ، فإذا جرى الأمر كذلك ، ثم أراد من كان حاضرا ولم يطلب ، أو من ~~حضر بعد غيبته ، أن يشاركه فيما (أخذه)(1) ، هل له ذلك ؟ والفرض أنه ~~قبض ذلك ياذن الحاكم حصته، هذا عندنا فيه نظر ظاهر لا يخفى ms259 تجاذب ~~اطرافه. # (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أخذ . # -342 PageV00P342 ~~============================================================ ~~الفصل الثامن ~~الدعوى بحق الشفعة(1) ~~254 - الشفعة على مذهبنا لا تثبت إلا في عقار محتمل للقسة، يجبر ~~المطلوب إلى القسمة عليها ، وعلة(2) ثبوت الشفعة دفع ضرار مؤنة القسمة، هذا ~~مذهب الشافعي رضي الله عنه، والعمل عليه ، فلا تثبت الشفعة عنده في ~~الحمام الصغير والرحى الصغيرة والبير والقنى والاسراب: ~~355 - وقال ابن سريج: تثبت الشفعة في الحمام(2) والرحى والبئر والقنى ~~والسرب(4 وغيرها، وإن اتصفت بالصغر، وتعذرت قسمتها ، قال : لأن ~~الشفعة تثبت لضرر المداخلة على التأبيد، فلا فرق فيه بين المنقسم وغير ~~المنقسم ~~356 - ثم اختلف الأصحاب في المنقسم الذي تثبت فيه الشفعة قبل ~~انقسامه، فالصحيح آنه الذي يبقى جنس منفعته القي قبل القسمة بعد القسمة، ~~ولوعلى تضايق ~~(1) سبق الكلام معن الشفعة إشارة صفحة 201 فقرة 118، وحوف يذكر المصنف مسائل الشفعة في خاتمة ~~الكتاب فقرة 878 وما بعدها، وانظر: فقرة 09 وما بعدها ~~(2) اللقظ في نسخة ف : على ~~(4) في نسخةف زيادة : الصفيرة ~~(4) السرب : جمع أسراب ، القناة يدخل منها الماء ، والسزب : الطريق PageV00P343 ~~============================================================ ~~مثاله : الدار إذا قسمت تبقى بعد قسمتها دارا ينتفع بها بالسكنى ، وهو ~~جنس المنفعة التي كانت، وإن كانت على نوع تضايق ، وكذلك الحانوت ~~والحمام الكبير والرحى الكبير، ~~ومن أصحابنا من قال : المنقسم في باب الشفعة هو الذي ينتفع بالحصة ~~المقسومة منه، آي منفعة كانت(1)، ولو السكون فيه ، ولا يشترط بقاء جنس ~~المنفعة التي كانت، وهذا بعيد. # وقيل : من شرطه آن تبقى تلك المنفعة وجنسها التي كانت ، لا على ~~تضايق، وهذا لا يتأتى إلا في دار فيحاء كبيرة ، أو أرض ممتدة ، وهو أبعد من ~~الأول. # وقيل : المنقسم شرطه أن لا تؤدي قسمته إلى حطيطة كثيرة(2) في قيته ، ~~1/591) مثاله : دار قية كلها مائة ، فلو قسمت نصفين ، سوي(4) كل نصفي ~~ثلاثين ، فهذا لا يقسم، ولا تثبت فيه شفعة ، فلو كانت تساوي جميغها مائة، ~~ويساوي نصفها، لو قسمت، جمسين، فينقسم، وتثبت فيه الشفعة، وكذا لو ~~سوي النصف مثلا ثمانية وأربعين، بنقص يسير، يتغابن (بمثله)(4)، ms260 وهو ~~درهمان أو ثلاثة، ومرد هذا للعرف، وهذا أيضا فيه بعد . # سبب الشفعة: ~~357 - ولا فرق في أخذ الشقص بالشفعة بين أن يكون الشقص المشفوغ ~~(1) السارة في نسخة ف : هو الني ينتفع بالحصة المقسومة منه على أي صفة كانت ~~(4) في نسخةف : كبيرة ~~(3) أي ساواء بمعتى ماثله وعادله قدرا أو قية، وهذا يساوي درهما أي تعادل قيته درها ، وفي لغة قليلة سوي ~~درهما يسؤاه من باب تعب، ومنعها بعض العلاء، فقالوا : يساويه، ولا يقال يسواه، (انظر : المصياح الني: ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : مثله . # 344 PageV00P344 ~~============================================================ ~~صار إلى المأخوذ منه بشراء ، أو أجرة عن منفعة مستأجر ، أو صداقا لزوجة في ~~نكاح، أو جعلته المرأة عوضا في خلع، أو جعله مالكه عوضا في صلح عن دم ~~عد، أو جعله الزوج متعة في طلاق ، فتثبت (الشفعة)(1) في جميع هذه ~~الأعواض(2) ، ولا يؤخذ إذا حصل عن هبة لا تقتضي ثوابا، أو عن وصية أو ~~ارث، وهذا ظاهر. # ثم اعلم أن الكلام إنما يقع في شراء الشقص فإنه الغالب ، فإن وقع العقد ~~بين المتبايعين بثن معلوم ، ثبتت الشفعة على الفور ، وفيه أقوال أخرى(2) لا ~~تفريع عليها. # السعي إلى المشتري وطلب الشفعة ا : ~~358 - وعلى الشفيع أن يسعى ، لم(4) بلغه الخبر ، إلى المشتري باذلا الثن ~~الذي وقع العقد عليه، ويشهد على الطلب شاهدين ، إذا سمع وهم بالسعي إلى ~~المشتري، فلو لم يشهد مع القدرة، وسعى إلى المشتري بنفسه أو وكيلة، ~~فالمذهب أنه ليس بمقضر، وفيه وجه، ولو ترك السعي إلى المشتري، ومضى ~~إلى القاضي، مع كونسه أشهد على الطلب ، ومع قدرته على السعي إلى ~~المشتري، فيه خلاف. # وميل المراوزة إلى أنه مقصر ، كنظره في العيب ، وميل غيرهم إلى أنه لم ~~يقص، وهو الأظه. # (1) اللفظ من هامش الأصل : ~~(2) قال النووي رحمه الله تعالى : * وإنما تثبت الشفعة بمعاوضة ملكا لازما متاخرا عن ملك الشفيع كبيع ومهر ~~وعوض وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم ، (انظر : مففي المحتاج : 2/ 298)، وميرد زيادة تفصيل لذلك في ~~الفترة 878 وما بعدها ، والفقرة :109، والفقرة: ms261 209 ~~(3) في نسخة ف : أخر. # (4) أي على الشريك أن يسعى لطلب الشفعة عند بلوغه الحبر PageV00P345 ~~============================================================ ~~التأخر بعذر]: ~~259 - ولو لم يسع بنفسه لا إلى مشتر، ولا إلى حاكم، وهو معذور بمرض ~~أو حبس أو غيره ، لكنه قدر على التوكل فلم يوكل ، فيه ثلاثة أوجه ، الأصح ~~انه مقصر. # فان عجز عن التوكيل وعن السعي بنفسه ، وجب عليه أن يشهد على ~~الطلب ، فإن لم يفعل مع القدرة فقولان ، الأصح أنه مقصر . # ولو كان في الحمام أو في صلاة ، أو (في)(1) انتظار صلاة ، أو (على) (2) ~~اكل معتاد لم يلزمه البدار بنفسه ، وقطع هذه الأشياء على الأصح، فلو كان ~~ملابسا لها، وقدر على الإشهاد، هل يلزمة الإشهاد ؟ فيه وجهان ~~ولو أخر السعي في موضع يجب عليه البدار ، وقال إنما أخرت، لأني ~~جهلت بطلان الحق بالتأخير ، فإن كان ممن يجوز أن يشتبة عليه مثل ذلك ~~عذر، ولم يجعل مقصرا ، وإن كان ممن لا يجوز أن يخفى عليه مثل ذلك لم ~~قبل منه، ويسقط حقه ~~ارفع دعوى الشفعة): ~~360 - ثم إذا ترافع المشتري والشفيع إلى عند الحاكم، وحرر[59/ ب] ~~دعواة طالبا أخذ الشقص المشترى من يسد المشتري ، وأتى بها على الوضع ~~الشرعي ، فإن اعترف المشتري بدعواه كلها المتضمنة شراء المشتري الشقص المعين ~~من العقار الذي يمكن قسمتة، وتثبت الشفعة في مثله، بالثن المعلوم، ~~(1) اللفظ زيادة من نسخةف ~~(2) اللفظ زيادة من نخة ف ~~-41 PageV00P346 ~~============================================================ ~~وعينه، وأنه شريك فيه، وقد أحضر الثن فلا كلام ، يسلم الشفيع إلى ~~المشتري الثن ، ويتسلم منه الشقص ، إن سشمح بالتقديم ، وإلا سلمه ياذن الحاكم ~~إلى عدل ، وتسلم(1) الشقص ، وسلم(2) العذل الثن إلى المشتري . # إنكار الدعوى]: ~~(36 - وإن انكر المشتري دعواه، نظر : إن انكر الشراء ، فالقول قولة ~~مع يينه ، وعلى الشفيع البينة: ~~وإن اعترف بالشراء ، وأنكر أن يكون(2) للشفيع في العقار الذي الشقص ~~المشفوع من جملته وجزه منه ، فالقول قولة مع يمينه، يحلف بالله تعالى، ~~(إنه)(4) لا يعلم له فيه ملكا ، ولا يحلف على البت قولا واحدا . # فإن أقام الشفيع البينة بملك جزء معين ms262 في العقار غيل بموجبها . # الثمن المجهول ]: ~~362 - وإن اعترف له بالشراء والملك ، (ولكنه)(5) قال : الثمن الذي ~~وقع عليه (العقد كان مجهولا ، لكونه كفا)(3) من الدراهم مجهولة، أو ~~(4/ ~~(ضبرة)() من الحنطة مجهولة ، أو عقد لؤلؤ من الجوهر (مجهولا)(4)، نظر : ~~إن اعترف الشفيع بذلك سقطت الشفعة على القول الصحيح المنصوص، ~~(1) ي نتةف : يسلم ~~(2) اللفظ في نسخةف : ويلم ~~(2) يكون ، هنا تامة ، وليست ناقصة ، ومسناها أنه أنكر أن يتلك الشفيع العقار .. # (4) اللفظ زيادة من نسخةف . # (5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصلء لكثه . # () العبارة زيادة من نسخة ف ، وساقطة من الأصل إلا لفط * كفة * بالرفع ~~(7) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : صرة ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : مجهول ، بالجر. # 347 PageV00P347 ~~============================================================ ~~وكذا إن أنكر الشفيع ذلك ، وشهدت بينة بحضور العقد ، وأنه وقع العقد على ~~ثن جهول حسبا ادعاه المشتري، سقطت الشفعة على الصحيح ، وهذا من باب ~~الحيل المسلوكة في إسقاط الشفعة . # 2/362 - وقال ابن سريج : لا تسقط الشفعة بذلك ، بل يقال ~~للشفيع : خمن في نفسيك قدرا معلوما ، وادع الشفعة ، فإذا بينه (بأن)(1) قال ~~المشتري : كان اكثر، فالقول قوله مع يمينه ، يحلف بالله تعالى ، إنه اشتراه ~~بأكثر مما سماه الشفيع ، ثم يقال للشفيع ، زد في مقدار الثن ، وأعد الدعوى، ~~( وتعرض) (2) اليين على المشتري ، فإن حلف زاد الشفيع قدرا آخر(2)، ولا يزال ~~كذلك، الشفيع يزيد قدرا يدعيه، والمشتري يحلف بالله، إنه اشتراه بأكثر ~~منه ، إلى آن يعترف بما ادعاه ، أو ينكل ، فترد اليمين على الشفيع، فيحلف ~~إنه اشتراه بالقدر الذي عينه آخرا ، (ويأخذ)(4) الشقص به ، (وهذا)(5) ~~المذهب، صار إليه - بعد ابن سريج - القاضي حسين(7). # 363 - وهو غلط غير معمول به، لأن الشفيع إذا اعترف بما ادعاه المشتري ~~من جهالة الثن ، وأن العقد وقع على مجهول ، لا يعلم قدره ، فكيف يسوغ أن ~~يجوز له الكذب بتعيين قدر معين ، وقع العقد عليه ، مع إقراره بوقوع العقد ~~على مجهول ؟ أم كيف يستجيز [1/60) الشفيع(4) أن يحلف يمينا باتة(4)، إن ~~01(4 ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : إن ~~(2) اللفظ من نسخة ms263 ف ، وفي الأصل : وتعوض ~~(3) في نسخة ف : اكثر. # (4) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أو يأخذ ~~(5) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : وهو ~~(6) وأيده الخطيب الشريني في (مغني المحتاج : 202/2- 203)، وسوف يكرر المصنف ذلك فقرة ~~() العبارة في تسخة ف : كيف نبيح للشفيع ~~(8) في نسخةف : تامة PageV00P348 ~~============================================================ ~~العقد جرى على مائة مثلا، عينها ، مع إقراره بوقوع العقد على كف جهول ~~من الدراهم المجهولة ~~هذا مما يبعد جريان التكليف به ، بل يستحيل شرعا وقوغه وقبوله، ~~فالوجة القطع بسقوط الشفعة مهما اعترف الشفيع بكون الثن مجهولا، وتعذر ~~الاطلاع عليه بتلفه مثلا. # نعم ، لو قال المشتري : الثن جهول ، فقال الشفيع : كذبت(11، بل كان ~~معلوما، وعين قدره ، فالقول قول المشتري مع يمينه، يحلف بالله ، إن الثن ~~الذي اشترى به الشقص المشار إليه مجهول لا يعلم قدره . # انسيان الثمن): ~~363 /2 - فإن قال المشتري : كان الثن معلوما ، لكني(2) نسيته، ~~فالمذهب أنه يقنع منه بهذا الجواب ، ويحلف عليه بالله، لا يعلم قدره ~~وقال ابن سريج : لا يقنع منه بهذا ، بل يعرض اليمين الباتة(3) عليه ، أن ~~الثن لم يكن المائة التي عينها الشفيع مثلا ، فإن أصر على قوله : لا أدري بل ~~نسيت، جعل ناكلا، وحلف الشفيع ، إن الثن كان مائة مثلا ، وأخذ الشقص ~~ه. # (فلو ادعى الشفيع بالشفعة ، وطلب أخذ الشقص بها)(4)، فقال المشتري : ~~كان جهولا لا أعلم قدره ، فقال الشفيع : أنت تعلم قدره، فبينه ، ولم يذكر ~~الشفيع قدرا، هل تسمع دعواه؟ # (1) السبارة في نسخة ف : فكذبه الشفيع وقال ~~(4) في نسخة ف : لكن ~~(4) في نسخة ف : الثاتية. # (4) ما بين القوسين من هامش الأصل : ~~34 PageV00P349 ~~============================================================ ~~قال المتولي (1): المشهور سماع دعواه ، فإذا أجاب المشتري بأني لا أعلم ، كان ~~جوابا صحيحا، ويحلف عليه ، قال(2): وفيه وجة أن دعواه كذلك لا تسمع ~~حقى يبين قدرا بعينه(2)، ودليله أنه لو أقر المشتري بالعلم لم يتوصل الشفيع إلى ~~حقه إلا بدرجة أخرى لا يقدر عليها غيره، وهو الإخبار عن المبلغ، فلم ~~بسع ~~وقال البغوي : هل تسمع دعوى الشفيع على المشتري، بأنه يعلم قدر الثن ~~إذا ادعى الجهل ms264 به ؟ فيه وجهان ، الأصح لا تسمع حتى يبين قدرا أن المشتري ~~اشتراه به. # 364 - وههنا مسآلة حسنة يخلو معظم تصانيف الأصحاب عنها، وهو آن ~~الشفيع إذا ادعى بالشفعة ، وعين قذرا وقع شراء المشتري به ، فقال المشتري : ~~لا أعلم قدر الثن ، فشهد شاهدان أنها حضرا العقد بينها ، وكان الثن ألف ~~درهم معينة، وكفا من الدراهم لا يعلمان قدرها ، لكنها دون العشرة يقينا، ~~فقال الشفيع : أنا أودي ألفا وعشرة . # قال الشيخ الغزالي في "فتاويه" : إذا وزن الشفيع ألفا وعشرة، وجب ~~(1) هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم ، أبو سعد المتولي النيسابوري، أحد أئمة المذهب الشافي، ~~برع في المذهب ، وبعد صيته، له كاب التقة على إبانة شيخه الفوراني، وصل فيها إلى الحدود ومات ، وله ختصفي ~~الفرائض، وكتاب في الخلاف، ومصنف في أصول الدين ، ودرس بالتظامية بعد أبي إسحاق، ثم عزل بابن الصباغ ، ثم ~~أعيد، واستر إلى حين وقاته ، ولد سنة 426 ه، وتوفي سنة 228 ه بيغداد ، آم كتابه جماعة ، وكان جامعا بين ~~العلم والدين وحسن السيرة وتحقيق الناظرة ، (انظر : طبقات الشاقعية الكبرى : 106/5 ، وفيات الأعيان : 2/ ~~214، البساية والنهاية : 12 /124) ~~(4) في نسخةف : وقال. # (4) وهذا الوجه رجحه المققون في الذهب ، قال التووي رحه الله تعالى : * وإن ادعى (الشفيع) عليه (عطم ~~الشتري بالثن) ، ولم يمين ، لم تسع دعواء في الأصح* ، (انظر : مغني المتاج : 2 /202)، وهنا ما تقله الصنف ~~عن البنوي بعد سطرين ~~25 PageV00P350 ~~============================================================ ~~تسليم الشقص إليه، ولا يحل للمشتري قبض تمام العشرة ، وعليه أن يقتصر على ~~القدر الذي سلمه إلى البائع، هذا جوابه. # 365 - وعندي آنه (وقع)(1) في مذهب ابن سريج، فان المشتري ~~يقول : الثن مجهول ، لا أعرفه ، فكيف يلزم بقبض قدر معين ، أمكن أن ~~يكون [60/ ب] أكثر من الثن ، فعليه منة في قبضه ، وهو يقول : لا أدري ~~كميته، ويمكن صدقه، ولا يقدر على قبض كله ، لاحتمال أنه اكثر من الثن ، ~~ولا يمكنه تنقيص قدر معلوم ، لأن تنقيص المعلوم من المجهول لا يصير المجهول ~~معلوما. # ثم في قبول هذه الشهادة نظر ظاهر ، لأنها شهادة ms265 (بمجهول)(2) من ~~وجه، وفي قبول مثلها خلاف ، كما إذا قال الغاصب : قية المغصوب مائة، ~~فشهد شاهدان أن قيته اكثر من مائة ، ولم يذكرا لقدر الزائد ، هل تقبل ~~شهادتها؛ فيه وجهان ذكرناهما فيما تقدم(2)، فكذلك في مسألتنا يخرج على ~~هذين الوجهين ، ولو ساغ(4) فتح هذا الباب ، وقبول الشهادة فيه على ~~ما ذكره ، لم يبق للشراء بصبرة مجهولة من الدراهم فائدة في دفع الشفعة . # إذ ما من كفي من الدراهم ، أو ضبرة لطيفة إلا ويمكن الشهادة بأنها كانت ~~تزيذ على مائة درهم، وتنقص مثلا عن عشرة آلاف، فلو شهد بذلك ~~شاهدان ، أو زادا(6) إلى قدر يعلم قطعا أن الصبرة لم تبلغ إليه ، وعينوا في ~~طرف القلة قدرا ، غلم قطعا أنها كانت اكثرمنه ، فلؤ شبعت هذه الشهادة، ~~(1) اللفظ من تخة ف : ولي الأصل : وقوع . # (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لمجول ~~(2) فقرة 169 وما بعدها. # (4) في الأصل : شاع. # (5) اللفظ في نخةف : وزادا PageV00P351 ~~============================================================ ~~فقال الشفيع : آنا آبذل هذا القدر الذي ذكره الشاهدان ، أن الصبرة تنقص ~~عنه قطعا، أيقال : إنه يأخذ الشقص بالشفعة ، ويلزم المشتري بأخذ جميع ~~الدراهم؟ # كلا، لسنا نسلم ذلك، ولا نجؤزه، ثم ما الذي يقال للمشتري بعد ذلك ، ~~خذ من الدراهم كذا وكذا ، وهو يقول : لا أعلم شيئا ، ولا أخمن قدرا ، ~~ولا آدري قدر ما أديته ، فهذا فيه احتمال ظاهر : ~~وهذا من لطيف الفقه ودقيق البحث والنظر فليفهم ، والله تعالى المسؤول ~~التوفيق والعصة بمنه ولطفه، وفي كتاب الشفعة مسائل حسنة تتعلق بشهادة ~~البائع للمشتري وللشفيع، وشهادة بعض الشركاء لبعض، واختلاف يقع بين ~~الشفيع والمشتري في العفو وغيره، لا يتسع هذا الكتاب المختصز، الموضوع ~~لغيرها، لذكرها، فليطلب ذلك من موضعه إن شاء الله تعالى PageV00P352 ~~============================================================ ~~الباب الرابع ~~الشهادات ~~وفيه فصول ~~الفصل الاول ~~ستند علم الشاهد وتله ~~ونقدم عليه مقدمة، وهو: ~~(حكم تحمل الشهادة وأدائها): ~~366 - أن تحمل الشهادة وأداءها من فروض الكفايات(1)، فإذا قام بها من ~~اكتفي به فيها شرعا سقط الفرض عن الباقين ، وإن ترك الكل ذلك أثموا . # ولو تحمل شهادة عشرة [1/61) ms266 مثلا، ثم ابتدا المشهود له فعين منهم ~~اثنين لإقامة ما تحملاه، فهل لهما آن يمتنعا ؟ فيه وجهان(1. # (1) وهذا متفق عليه بين الفتهاء ، انظر بيان ذلك مع الأدلة والمراجع في (وسائل الإثبات : 105/1 ~~الروضة: 21/11 وما بعدها، 275) ~~(2) الأصح أنه لو طلب من اثنين الأداء لزمها ذلك ، لثلا يؤدي الامتناع إلى التواكل ، وقيل : لا يلزمهما ~~ذلك قياسأ على ما إذا ذعيا للتحمل فلا تلزمها الإجابة ، (انظر : شرح المحلي :4 /230، مفني المحتساج :4 /450، ~~هاية الحتاج :320/8، وسائل الإثبات: 109/1، الروضة : 272/11). # أدب القضاء (24) ~~253 PageV00P353 ~~============================================================ ~~ولو تحمل الشهادة شاهدان فأقام أحدهما الشهادة، وقال الآخر للمشهود ~~له : احلف مع (هذا)(1) الشاهد ، فلست أقيم الشهادة ، ليس له ذلك. # قال الإمام : لا خلاف في هذا ، ولا تعويل على احتمال بعيد مع تقلنا ~~الوفاق على تثبت(1). # اتعين التحمل والأداء ): ~~367 - وقد تتعين الشهادة تحملا وأداء ، إذا لم يوجد في المكان سوى رجل ~~واحد، فيلزمه التحمل ، والحالة هذه ، ثم الأداء (كذلك)(2)، وقد يكون هذا ~~في مفازة لم يحضرها غير الشاهد والمشهود عليه والمشهود له (4). # اغياب الشاهد مسافة العدوى): ~~368 - ثم مهما كان الشاهد غائبا نظر : إن كان على مسافة (تؤويه)(6) ~~إلى منزله قبل الليل لزمه الحضور(1)، لكن قال الأصحاب : له طلب مركوب: ~~قال الإمام : ثم زادوا فقالوا : له طلب أجرة مركوب، وله أن ~~لا يركب. # قال القاضي حسين : لا يحل له أخذ الأجرة على الشهادة ، لأنه التزمها لما ~~تحملها ، فلزمه إيفاؤها (1)، وإنما الأجرة على ما يناله من تصب المشي: ~~(1) اللفظ زيادة من نخةف ~~(2) وهذا ما آيده النووي رحمه الله تعالى (انظر: الروضة : 11 /292). # (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لنلك . # (4) انظر : الروضة : 222/11. # 5) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل ، تؤديه ~~(() اتظر: الروضة : 11 /272، ~~() في نسخةف، فيلزمه إنفادها PageV00P354 ~~============================================================ ~~قال الإمام : وهو مشكل عندي ، لان المشي إن لم يكن مستحقا فليس ~~عليه أن يمشي ، وإن كان مستحقا فأخذ(1) الأجرة على المستحق بعيد ، نعم ، ~~له أن يقول : اكفني المشقة بإحضار مركوب ، وفيه أيضا احتمال، لأنه هو ~~الذي ورط نفسه في ذلك ، ولكفي رأيت ms267 الطرق مشيرة إلى آن له استدعاء ~~مركوب(1. # اغياب الشاهد مسافة القصرا: ~~266 - أما إن كان الشاهذ الغائب على مسافة القصر، لم يلزمه الحضور، ~~والشهادة على الشهادة أثبت في ذلك(1). # واز كان على مسافة، فوق مسافة العدوى ، ودون مافة القصر، فيه ~~وجهان(3). # تعين التحمل بالطلب) : ~~27- ولو عين رجل رجلين ليتحملا له شهادة، فامتنعا، وهناك من ~~يقوم مقامهما، لم يجرحا قولا واحدا، بخلاف الممتنعين من الأداء بعد ~~(1) في نسخةف : قأخذه ~~(4) انظر: الروضة: 275/11. # (3) الارة في نسخة ف : أثبتت في مثل ذلك ، وانظر الروضة : 11 /272. # (4) الراجح عدم لزوم الحضور، لأنه يشترط لوجوب الأداء أن يدعى من مسافة العدوى ، والوجه الثاني ~~الضعيف يلزمه الحضور، لانه يشترط لوجوب الأناء آن بدعى من تون مسافة القصر، (انظر: مغي المشاج:4/ ~~(45، شرح الحلي :4 /220، الروضة : 11 /222) قال الرملي ، بعد تقرير حق الشاهد في طلب أجرة التحمل ، ~~وان تمين ، دون الأداء وإن لم يتعين عليه، لأنه فرض عليه ، وبعد بيان الفرق بينها ، قال : نعم إن دعي من مساقة ~~عدوى فاكثر فله نفقة الطريق وأجرة الركوب ، وإن لم يركب، وكب عطل عنه، فياخذ قدره، (نهاية المحتاج: ~~221/8) ، وقال الشيرازي : ولا يجوز لمن تعين عليه فرض الشهادة أن يأخذ عليها أجرة، لأنه فرض تعين عليه ، ~~فلم يجز أن يأخد عليه أجرة كسائر الفروض ، ومن لم يتمين عليه ، ففيه وجهان ، أحدهما أنه يجوز له أخذ الأجرة ~~لأنه لا بتعين عليه .. والثاني : آنه لا يجوز، لأنه تلحقه التهمة بأخذ العوض، (المهنب : 220/2)، وسوف يشي ~~المصنف إلى أجرة المركوب وكسب المطل في فقرة 274 ، 227 . # 255 PageV00P355 ~~============================================================ ~~التحمل ، إذا(1) كان الكل عشرة ، فإنا قد ذكرنا في إثمهما(2) وجهين ، والفرق ~~واضح(). # اطلب الأجرة في الشهادة!: ~~371 - ولو احتاج الشاهد في تحمله إلى مشي، قال الأصحاب : له طلب ~~الأجرة، كما في الكاتب ، فإن الشاهد لا يجب عليه المشي للتحمل إلا أن يكون ~~المشهود عليه مريضا ، فيجب ، والحالة هذه ، المشي إليه للتحمل عليه، ولكن ~~إذا لم تمس الحاجة إلى قطع مسافة ، فإن مست فالقول فيها كالقول في أداء ms268 ~~الشهادة. # وهذا فيه ، إذا لم يجد المريض من يتحمل، ومكانه قريب من مكان ~~(التحمل)(1). هذا ما ذكره الإمام . # وقال الشيخ أبو علي وغيره : إذا عجز المشهود عليه عن إتيان الشاهدين، ~~وليس هناك غيرهما، هل يلزمها الحضور عنذه للتحمل(5)؛ [61 / ب] فيه ~~وجهان ، وحكم الكاتب كذلك ، فإن قلنا : لا يلزمها ، وكان بينهم مسافة ~~لا تقطع إلا بمؤنة ، فلها طلب الأجرة ، وإن قلنا : يلزمها ، هل لهما طلب ~~الأجرة؟ فيه وجهان ، هذا في التحمل(2). # (1) في نسخة ف : فإذا كان لكل ~~(2) في نسخة ف : امتناعها، وانظر: الروضة: 174/11، ~~(2) بينا سابقا أن الأصح في الأداء لزومه عند الطلب ، بخلاف الطلب للمتحمل ، والفرق بينها أن التحمل فيه ~~حمل أمانة وسؤولية وكلفة ومشقة وواجب، ولا يستطيع كل إنسان أن يتحمل نقل الأمانة وعبء الأناء بعد ~~التحمل ، فإذا قبل تحمل الشهادة فقد تعلق بها حق الآخرين، وأصبحت أمانة في نمته يجب عليه آداؤها وإلا ضاع ~~الحق ، وكان الشاهد مغررا بصاحب الحق عندما قبل التحمل ، وامتع عن الأداء ، بل يكون سببأ في ضياع الحق ~~(4) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : الحتل ~~5) في نسخةف : عند للتحمل ~~(1) انظر: الروضة: 11 /225. PageV00P356 # ============================================================ ~~اتعين الأداء]: ~~272 - أما الأداء، فإذا كانا من أهل الشهادة ، وتعين عليهما ، لزمهما، ~~وإن لم يكن قد شهد إلا واحد ، والحق مما يثبت بالشاهد واليمين لزمه أيضل(1). # هذا إن كان القاضي عذلا ، وإن كان (جائرا() متعنتا ، هل يلزمه ~~الحضور؟ فيه وجهان: ~~عدم تعين الأداء ا: ~~373 - أما إذا لم يتعين الأداء ، بأن كان قد شهد بالحق جماعة، فدعي ~~واحد منهم ، هل تلزمه الإجابة ؟ فيه وجهان(1). # هذا كله في المشهود عليه إذا كان حاضرا في البلد. # غياب المشهود عليه ]: ~~374 - أما الغائب على مسافة القصر لا يجب على الشاهد المشي إليه، وإن ~~كان على أقل من مسافة العدوى ، فعليه الإجابة، وله طلب نفقة الطريق ~~وأجرة المركوب ، فإن دفع إليه دراهم ، وقال : إكتر بها دابة تركبها ، فأراد آن ~~يمشي ويصرف الدراهم في مهر آخر، هل له ذلك ؟ فيه وجهان(2)، كما لو دفع ~~الى فقير ms269 دينارا، وقال اشتر به قيصا، هل له شراء قيص به ؟ فيه وجهان، ~~أحدهما : لا يصح؛ لأنه لا يجوز أن يشتري لنفسه بعين مال غيره شيئا، ~~(1) انظر: الروضة : 16 /22، ~~(2) اللفظ من هامش الأصل : ~~4) انظر: الروضة : 272/11. # (4) حبق أن نقلتا كلام الرملي في ذلك ، وأن الشاهد إن دهي من مسافة عدوى فأكثر فله نفقة الطريق ~~وأجرة المركوب وإن لم يركب، هاش، فقرة 269. PageV00P357 # ============================================================ ~~والثاني : يصح، لأنه فعل ياذنه، ويدخل الدينار في ملك المشتري، ثم هل ~~يكون قرضأ أو هبة ؟ فيه وجهان : ~~فإن قلنا : له أن يشتري به قيصا ، فلو أراد أن يشتري به سراويل، أو ~~عمامة مثلا، هل له ذلك * فيه وجهان(1). # أما إن كانت المسافة فوق مسافة العذوى، ودون مسافة القصر، هل ~~تلزمه الإجابة ؟ فيه وجهان(1). # هذا كله في حق من هو من أهل الشهادة إذا ذعي إليها ليقيمها. # حكم الأداء على الفاسق]: ~~375 - أما من ليس من أهلها ، ينظر : إن كان فسقه مقطوعا به لم تلزمه ~~الإجابة ، هكذا قاله الشيخ أبو علي (2). # وقال القاضي حسين : لا يجوز له أن يشهد ، ولو شهد غضى ، وإن كان ~~فسقا خفيا ، قال : لأنه يلبس الأمر على القاضي ، وتابعه البغوي على هذا . # 376 - قلت أنا(4). الذي فهمته من كلام الأصحاب ، وتلقيته من ~~مدارج مصنفاتهم في هذا آنه لا يعصي، ولا يحرم عليه أداء الشهادة التي شهد ~~بها، وهي حق، ويجوز له آداؤها، بل يستحب، وهو الذي أراه صحيحا، ~~لا ريب فيه(5). # (1) سياتي تفصيل الوجهين في كلام البغوي صفحة 259 ~~(2) سبق تكرار هذه المسألة فقرة 269 ، وذكرنا أن الراجح عدم لزوم الإجابة ~~(4) وهو الراجح في المذب، قال النووي رحمه الله : فان دعي ذو فسق جمع عليه. لم يجب، (مفني ~~الحتاج:451/4، شرح المحلي :4 (240، نهاية المتاج : 423/4، الروضة : 11 /22) . # (4) في نسخة ف : قلت : آما. # (5) قارن الرملي في ذلك ، فإنه قال : بل يحرم عليه، وإن خفي فسقه، لأنه يحمل الحاكم على حكم باطل ، ~~ونقل عن ابن عبد السلام جوازه ، (نهاية المحتاج : 8 /323)، وقال النووي : * والمذهب ما سبق، ، أي يحرم ms270 ~~(انظر: الروضة: 23/11). # 358 PageV00P358 ~~============================================================ ~~وممن أشار إلى ذلك الماوردئ ، والقاضي أبو الطيب الطبري، وصاحبه ~~الشيخ آبو نصر. # أما إذا كان فسقه مجتهدا فيه، إن تعين عليه لزمه الحضور، لأنه ربما ~~يؤدي اجتهاد القاضي إلى قبول شهادته [1/62)، وإن لم يتعين عليه، ~~وقلنا : لو كان عدلا يلزمه الحضور، فها هنا وجهان(1). # ومن أصحابنا من قال : إن كان غير متعين عليه لا يلزمه الحضور، وإن ~~تعين عليه ، ولم يكن غيره ، (ففيه)(2) وجهان(2). # وقال البغوي : إذا كان الشاهد غائبا ، لكنه على مسافة يمكنه إتيان أهله ~~ليلا، تلزمه(4) الإجابة، وله طلب المركوب ، ونفقة الطريق ، فإن دفع إليه ~~شيئا، وقال : اصرفه إلى نفقة الطريق، أو إكتر به مركوبا، هل له صرفه ~~إلى شيء آخر، أو إمساكه، والمشي راجلا ؟ فيه وجهان ، كما لو دفع إلى فقير . # شيئا، وقال : اشتر به لنفسك ثوبا، هل له صرفه إلى شيء آخر؛ فيه ~~وجهان(5). # الإشهاد على الشهادة]: ~~37 - وأما شاهد الأصل، فإن خيف ضياغ الحق المشهود به إن لم يشهد ~~(1) انظر: الروضة : 223/11. # (4) اللفظ من نخةف ، وفي الأصل : فيه ~~(3) بين النووي وجلال الدين المحلى وغيرها أن الأصح في حالة الفق الختلف فيه، كشارب النبيذ ، وجوب ~~الأداء، وإن عهد من القاضي رد الشهادة به ، لأنه قد يتغير اجتهاده ، وقيل : لا يجب عليه الأداء ، دون آن يفصلوا ~~بن حالقي التعيين وعدمه، (اتظر: مغفي المحتاج:) /451، شرح الحلي:23014، نهاية الحتاج: 224/8 ~~ما بدها، الروضة: 11 /223) ~~4 ي نسنةف: فتلزمه ~~(5) سبق بيان المسألة فقرة 368، 274 . PageV00P359 # ============================================================ ~~على شهادته، وجب عليه آن يشهد ، وإن لم يخف ضياغه لم يجب (عليه)(1). # وقال صاحب "الحاوي"(2) : إن كان المشهوذ به مما ينتقل إلى الأعقاب ~~كالموقوف ، وجب، وإن كان من الحقوق المعجلة لم يجب ~~وقال صاحب "الحلية"(4) : يجب بناء هذا على أن الحاكم ، هل يجب ~~عليه الإسجال، أم لا؟ # وقال في "الانتصار"(4) : عندي (4) أنه يختلف بحال شاهد الأصل ، فإن ~~كان في مرض مخوف ، آو يريد الجهاد ونحو ذلك وجب، وهو معنى كلام ~~الشافعي رضي الله عنه ~~شروط الشاهد] : ~~378 - إذا عرفت ms271 هذه المقدمة، فاعلم آن الشاهد يشترط فيه شروط ~~مذكورة في كتب المذهب ، من الأهلية والعدالة والانفكاك عن التهمة(1) ، ~~وحفظ المروءة وعدم الفسق وغير ذلك، ومنها ما هو متفق عليه عندنا، ومنها ~~ما هو مختلف فيه، وليس هذا الكتاب موضوعا لذلك، والإطناب فيه، فلا ~~نطوله بذكر ما لم نضعه له(2). # (1) اللفظ زيادة من نسخةف ~~(2) 12ق 21 /ب، وصاحب الحاوي هو الماوردي ، والحاوي كتاب جامع لأقوال المذمب الشافي وغيره مع ~~الأدلة والمقارنة ، ويتالف من 24 جلما كبيرأ، ولا يزال خطوطا . يتراكم عليه الفبار والتراب ، وهدده الوس ~~والأرضة، وتترب إليه الرطوبة في دور الكتب ، ومرت ترجمة الماوردي في صفحة 22 ~~(2) حلية الأولياء لأي نعيم الأصبهاني، وقد طبع مرارا ، ومرت ترجمة أبي نعيم في صفحة 15 . # (4) الانتصار لأبي العباس ابن سريج وقد مرت ترجمته في صفحة 18 . # 5ي سخةف: وعندي ~~(2) في نخة ف : والبراءة من التهم ~~(7) انظر شروط الشاهد باختصار مع المقارنة والمراجع في (وسائل الإثبات : 112/1 ، الروضة : 11 /44 ~~ما بعدها، الحاوي : 16ق 124 /أ وما بعدها)، وسوف يذكرها المصنف ختصرة فقرة 408 فحة 282، ~~350 PageV00P360 ~~============================================================ ~~اما يشترط فيه الرؤية) : ~~379 - إذا غرف هذا ، فاعلم آن المشهود به إن كان مدركا بالسمع، ~~كالأقارير والعقود والإنشاءات القولية، أو بالبصر، كالقبوض والإتلافات ~~والقتل والزنا وشرب الخمر، فلا يجوز للشاهد أن يعتمد في ذلك على استفاضة، ~~ولا خبر مخبر ، قل أو كثر، بل لابد في تحمله الشهادة بشيء من ذلك من ~~مشاهدة المقر أو القائل عقدا من العقود ، أو إنشاء من الإنشاءات ، أو فاعلا ~~فعلا من الأفعال المشار إليها بحاسة سمعه وبصره(1)، ففي الأقوال لابد من ~~مشاهدة القائل في حال تلفظه ببصره ، وسماعه ما يتلفظ به(2)، وفي الأفعال ~~يكفي تحمل الشهادة على فاعلها بمشاهدته فاعلا كذا ، إما قائلا أو قابضا أو ~~متلفا آو شاربا آو زانيا. # الماع من وراء حجاب]: ~~28 - وسواء في هذا من يتحقق السامع كلام المقرمن (62 / ب) وراء ~~حجاب، أو من يظن ذلك، لابد من رؤية المقر حالة إقراره، بحاسة بصر ~~السامع الشاهد، ms272 إلا في حق الأعمى إذا سمع مقرأ يقر ويذه مستسكة به، وما ~~زال متسكل2) به، حتى أحضره بين يدئ الحاكم ، وشهد عليه، ويده قابضة ~~عليه، ففي سماع الشهادة منه على هذه الصورة خلاف سنذكره(4)، وإنما ~~الكلام فيمن يسمع إقرار مقر، وبينهما سترة من حائط ، أو باب مغلق، أو ستر ~~معلق، فلا يجوز له تحمل الشهادة في مثل هذه الصورة. # (1) انظر : المهذب :245/2، مغني الحتاج:4 /445، نهاية المحتاج :4 /316، شرح المحلي :4 /227، ~~لحاوي : 12ق 114 /ب، الروضة: 11 /259 وما بعدها. # (2) الهنب :6/6، والمراجع السابقة ~~(3) في نخة ف : مستسكا ~~(4) انظر فقرة 282 من هذا الكتاب. PageV00P361 # ============================================================ ~~38 - وإن كان السامع يقطع بمعرفة المتكلم من وراء حجاب ، هذا ~~لا خلاف فيه بين أصحابنا ، وإن (كان) (1) يكون مكابرة ، فإن علم الإنسان ~~بصوت والده أو ولده أو آخيه المعاشر له في الأزمان المختلفة الكثيرة علم ~~ضروري(2)، لا يداخله فيه شك ولا ريب، فإذا فرض والد صاح بولده من ~~وراء ستر أو حائط ، يا فلان ، أنا والدك ، فاشهد علي بكذا، فإن الولد ~~السامع يعلم علما ضروريا أن الصائح به والده ، ويجزم بذلك(2)، ويقطع به، ~~وإذا راجع نفسه فيه، وشككها لم يتشكك أصلا . # اشهادة الأعمى]: ~~382 - ومع ذلك قطع الأصحاب بأنه لا يجوز تحمل الشهادة عند غيبة ~~المقرعن البصر، وإن سمع الصوت. # وسببه أن الأصوات قد تتشابة في الجملة، والشهادة يحتاط لها، فسد باب ~~الاحتمال فيها، كما فعل بالأعمى، وأسقطت شهادته فيما يتحمله بعد العمى لهذا ~~المعنى، حتى لو استمسك بشخص فأقر الشخص في أذنه ياقرار، ويده على رأسه ~~متسكا به، ثم لم يزل متمسكا به حتى أحضره إلى مجلس الحكم ، وأدى شهادته ~~عليه (بما سمعه منه، وهو متشبث به، لازم له، هل تسمع شهادته عليه)(4) ~~فيه وجهان(15، سدا لباب الاحتمال ولو على بعد. # (1) اللقظ من نسخة ف، وفي الأصل : كاد ~~(2) في نسخة ف : يكسبه علأ ضروريا ~~(4) في نسخة ف : ويجزم به لك. # (4) ما بين القوين من هامش الأصل ، وفي آخره : صح أصل : ~~(5) الراجح جوازه في هذه الحالة ms273 لحصول العلم بأنه المشهود عليه، وفي قول المنع ، حسما للياب ، (انظر : مقفي ~~المحتاج :4 /446، نهاية المحتاج :316/4، الروضة : 11 /260 ، شرح اللي :4 /327 ،) وتقبل ضهادة الأعى في ~~الحالات الي تقبل فيها شمادة التسامع ، (انظر حاشية الجيرمي :4 /252)، وانظر تفصيل شمادة الأعى في ~~(الحاوي : 12ق 1/116 وما بعدها ، الروضة : 16 /260). # -12 PageV00P362 ~~============================================================ ~~ولا خلاف أنه لو فارقه لحظة، وترك ملازمته واستمساكه به، ثم لزمه، ~~لم تسمع شهادته قولا واحدا، كل ذلك حفظا لحقوق الناس، ونفيأ لاحتمال ~~التزوير والتبديل، مع أنا قذ جوزنا للأعمى وطء زوجته، اعتادا على صوتها ~~للضرورة، بخلاف الشهادة: ~~1 الشهادة على المرآة المنتقبة): ~~383 - وكذلك المرأة المنتقبة(1) لا يجوز تحمل الشهادة عليها في حال ~~تنقبها، وإن عرفها الشاهد بالصوت ، وعلم أنها فلانة بنت فلان بن فلان ، ~~حذارا من أن تكون هذه المنتقبة غير من يعرف، أنها أخته مثلا، أو ~~قريبته، وإن كان يقطع بأنها هي فلانة التي يعرفها اسما ونسبا ، إذا سمع ~~صوتها، بل يكون تنقبها كاستتارها من وراء ستر أو حائط، هذا هو المفهوم ~~من كلام الأصحاب: ~~384 - وعندي : آن تنقيها مع كونها حاضرة، يشاهذ الشاهذ جملتها ~~(1/63) وبعض وجهها قريب إلى جواز تحمل الشهادة عليها ، وقد رمز إلى ~~هذا بعض الأصحاب ، فإنه إذا كان يعرفها قبل التنقب اسمأ ونسبأ وعينا ~~وله سابقه رؤية لها، لكونها مخرما له مثلا، وقد شاهدها منقبة غير مرة، ~~فإذا أشهدته عليها متنقبة، وهو يشاهذ جملتها ، وهي تخاطبة بالشهادة ، فنع ~~التحمل في مثل هذه الصورة بعيد، وسد باب الاحتمال من كل وجه غير بعيد ~~أيضا. # (1) هي الرأة التي تضع النقاب على وجهها، فلا يظهر منه إلا القليل النادر كالمين أو العينين ، ويجوز تقدم ~~النون على التاء والكن من تتقب وانتقب ، (انظر : القاموس المحيط : 1-/124) ، ولم يذكر لنا الفيروزبادي تحديد ~~النقاب على الوجه، والشهادة عليها آن يستفيض عنده، وهي منتقبة، أنها فلانة بنت فلان ، ثم يتحمل عليها ، وهي ~~كذلك ، (انظر: حاشية عميرة:4 /27، نهاية المحتاج 318/8 : مغفي الحتاج :4 /447، الروضة: 11/ ~~264)، وسوف يكرر المصنف كلامه ms274 عليها في فقرة 107 ~~313 PageV00P363 ~~============================================================ ~~التحمل بالاستفاضة): ~~380 - أما الشهادة بالملك والنسب والموت فيكتفى(1) في تحمل الشهادة بها ~~بالظن الغالب الحاصل للشاهد ، وهو الاستفاضة على تفصيل سنذكره . # الاستفاضة بالملك): ~~386 - أما الملك فلا خلاف في ثبوته بالاستفاضة بشروط ، فإذا استفاض ~~عند الشاهد، وشاع في الناس أن زيدا مالك لهذه الدار، ورآه الشاهذ ~~يتصرف فيها بالسكى والإيجار والتخريب والبناء(1)، مدة يغلب على الظن ~~فيها آن ذلك لا يصدر إلا من مالك ، ووجد تفاوض الناس ياضافة الملك ، ~~جاز للشاهد آن يشهد ، والحالة هذه ، له بالملك قولا واحد27). # امدة التصرف بالملك] : ~~287 - وفي تقدير المدة المشروطة للتصرف خلاف، منهم من قال سنة، ~~وقال الشيخ آبو علي : قيل : سنة، وقيل : ستة أشهر ، وقيل : شهران. # 288 - قلت : الأصح عندي أنها غير مقدرة ، والأصح أنه لا يكفي أقل ~~من سنة، وفي السنة نظر ظاهر ، والأصح الرجوع في ذلك إلى العادة، ومضي ~~مدة تغلب على الظن(). # (1) في نسخةف : فيكفي ~~(2 المبارة لي نسخة ف : والبناء والتخريب ~~(4) انظر : الروضة : 24/11 ، الحاوي للماوري : 12ق 115/أ، وسبق بيانه فقرة 217 صفحة 217، ~~وسوف ينقل المصنف كلام المروي في ذلك فترة 426 صفحة 293 . # (4) لا مانع أن نعيد عبارة النووي رحمه الله تعالى لاختصارها وإيجازها ، فإنه قال : ولا تجوز الشهادة على ~~ملك بجرد يد، ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة، ونجوز طويلة في الأصح، وشرطه تصرف ملاك من سكن وهدم ~~وبناء وبيع ورهن، انظر ش ذلك وتفصيله ويانه في (مفي المحتاج :4 /446 ، نهاية المتاج4/ 260، حاشية ~~قليوبي وعيرة على ش الحلي:4 /329، الهذب : 26/2 ، الروضة : 11 /264 وما بعدها، ومر بياته فيا سبق ~~ة215) ~~.384 PageV00P364 ~~============================================================ ~~التصرف مع عدم الاستفاضة ~~389 - أما إذا وجد التصرف من البناء والتخريب والإسكان والإيجار ~~والإعارة بغير مانع ولا منازع ، لكن لم يوجد تفاوض الناس بإضافة الملك ~~إليه، ولا شاع ذلك بينهم، فهل له أن يشهذ له بالملك ؟ فيه وجهان: ~~قال الإمام والغزالي : الأقيس نعم (1). # (وقال البغوي : الأصح نعم(1)) (2). # وقال الشيخ شرف الدين ابن أبي عصرون : الآصح آنه يشهذ ms275 له باليد ~~دون الملك: ~~الاستفاضة بالملك مع عدم التصبرف): ~~39- ولو وجد التسامع فقط، وتفاوض الناس بالملك له دون اليد ~~والتصرف، كملك معطل، نقل الإمام عن العراقيين آنه يجوز آن يشهد ~~بالملك ، قال : وهو بعيد، قال : وقياس المراوزة ، وهو الذي قطع به ~~القاضي ، أنه لا يجوز اعتماده في الشهادة . # وقال الماوردي(4) : الملك المطلق يثبت بسماع الخبر الشائع المتظاهر(6) بين ~~الناس، بأن يسمع منهم على اختلاف آحوالهم يقولون : هذه الدار لفلان، ~~(1) الوجيز: 154/2 ~~(2) وهو الراجح في المذهب ، (انظر : مغني المحتاج : 4 / 441 ، نهاية الحتاج : /220، حاشية قليوبي ~~وعمية :4 /229، الهنب : 27/2، جواهر العقود : 2 /41ه ، الاشياء والنظائر، السيوطي : 412، الروضة: ~~(3) ما بين القوسين من هامش الأصل، وبعدها : صح ~~(4) الحاوي، له : 12ق 115/ا، خطوط ~~5) في نخةف : المتطاير PageV00P365 ~~============================================================ ~~ويتكرر ذلك منهم على ممر الأزمان ، (ولا)(1) يوجسد منهم نكير(2)، ولا ~~منازع، وهل تصح الشهادة بذلك من غير مشاهدة تصرف فيه ؟ فيه وجهان، ~~الاكثرون قالوا : (يجوز (2) ، وقال القاضي [62/ ب] أبو الطيب في ~~"التعليق الكبير" : الملك المطلق يجوز تحمل الشهادة به بالسماع، ولم يحك ~~فيه خلاق(4). # ونقلة عنه صاحباه الشيخان آبو إسحاق(6) وأبو نصر كذلك، وقالوا ~~كلهم : إذا لم يستفض الملك لزيد ، ولا شاع، لكنه رآه يتصرف فيه مدة ~~طويلة، هل يجوز آن يشهد له بالملك أو باليد فقط ؟ فيه وجهان(2). # العدد في الاستفاضة): ~~39 - ثم اعلم آن في عدد الاستفاضة وجهين : آحدهما، وهو قول الشيخ ~~أبي حامد الإسفراييفي أن أقله أن يسمع من عذلين ، والثاني : وهو قول ~~الماوردي : أنه لا يثبت إلا بعدد يقع العلم بخبرهم ، هكذا نقله عنه الشيخ أبو ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لا ~~(4) في نسخةف : مطالب. # (4) اللفظ من نسخة ف ، وهو ما رجحه النووي بالنقل عن الأكثرين والمحققين ، وفي الأصل : لا يجوز. # (4) الواقع أن هده المالة فيها خلاف كبير بين الأصحاب ، ولكن رجع الحققون في المذهب الجواز، لأن ~~الملك مؤبد، فإنا طالت الدة عسر إقامة البينة على ابتداء الملك ، فست الحاجة إلى إثباتها با لاستفاضة والتامع ~~ولذلك قال النووي بعبارة صريحة قاطعة بعد ms276 ذكر النع : * قلت : الأصح عند المققين والاكثرين في الجيع (عتق ~~وولاء ووقف ونكاح وملك) الجواز والله آعلم ، (انظر : منني المحتاج : (285، نهاية الحتاج : 219/4، شرح ~~اللى: 2241، جواهر العقود :2 /441، الروضة: 11 /269). # (5) وعبارة الشيخ أبي إسحاق هي : وإن كانت الشهادة على مالا يعلم إلا بالخبر، وهو ثلاثة النب واللك ~~والموت ، جاز آن يشعد فيه بالاستفاضة .. لأن أباب الملك لا تنضبط، فجاز أن يشمد فيه بالاستفاضة ، (الهنب : ~~.(12 ~~(6) ذكرنا في الصفحة السابقة أن الأصح منها الجواز، لأن امتداد اليد والتصرف مع طول الزمن من غير ~~منازع يغلب على الظن الملك ، وفي قول لا يجوز، لأن اليد والتصرف قد يوجدان من مستأجر ووكيل وغاصب ~~-316 PageV00P366 ~~============================================================ ~~إسحاق في " المهذب "(). # 292 - (ووجدناه)(2) نحن كذلك في "الحاوي" فإنه ذكر فيه ما لفظه : ~~الخبر المتظاهر الذي تصح به الشهادة ، أن يكون من العدد المعتبر في التواتر، ~~ووهم(2) أبو حامد الإسفراييني ، فاعتبره بشاهدين (4) ، وأما القاضي أبو الطيب ~~فانه قال في "تعليقه الكبير": الملك المطلق يجوز تحمل الشهادة عليه ~~بالسماع ، وأقل من يسمع منه ذلك اثنان ، يسكن إلى قولهم (6). # وقال الشيخ ابو علي السنجي في "شرحه الكبير" : إذا سمع رجل عدلا ~~أو عدلين يقولان : إن فلانل6) ابن فلان ، أو إن دار كذا ملك فلان ، أو إن ~~فلانا مات ، هل يجوز أن يشهد بالسماع(3 على النسب والملك والموت؟ فيه ~~وجوة، أحدها ، وهو قول (أبي(4) سعيد الإصطخري : أن له أن يشهد بقول ~~الواحد ، لان ذلك بناء على غلبة الظن ووقوع العلم في القلب، وقد يغلب ~~الشيء على الظن بقول واحد ، والثاني ، وهو قول الشيخ أبي حامد : أنه لابد ~~(1) الهنب 226/2، وعبارته : و وفي عدد الاستفاضة وجهان، أحدها وهو قول الشيخ أي حامد ~~الإسفراييفي رحه الله أن أقله أن يسمع من اثتين عدلين لأن ذلك بينة ، والثاني : وهو قول اقضى القضاة أبي الحين ~~الاوردي رحه الله أنه لا يثبت إلا بعدد يقع اللم بخبرهم ، لأن ما دون ذلك من أخبار الآحاد، فلا يقع العلم من ~~جمتم*، وانظر : الحاوي الكير، الماوردي : 12ق 115 /ا. ms277 # (6) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : ووجدنا ~~(2) اللفظ في تسخةف : فقهم ~~4) اللفظ في نسخةف : بشهادتين ~~5) الراج في المنهب أنه يشترط في شمادة التسامع أن يمع الشاهد من جمع يؤمن تواطومم على الكنب ~~حيث يقع العلم او الظن القوى بخبرهم ، وقيل يكفي من عدلين فقط ، إذا كن القلب إلى خبرهما، لأن الحام يمتد ~~قولما فكذا الشاهد ، (انظر : مغني المحتاج :4 /449 ، شرح الحلي :4 /228 ، نهاية الحتاجج :219/8، الروضة : ~~(14011 ~~(( اللفظ في سخة ف : فلان بن قلان ، وهو خطا ~~() السبارة في نسخةف : عل تجوز الشهادة ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أبو ~~-817- PageV00P367 ~~============================================================ ~~من اثنين ، والثالث ، وهو الاصح، وإليه ذهب أبو اسحاق المروزي (والقفال ~~الشاشي)() : انه لايجوز الاعتماد على قول واحد ، ولا اثنين ولا ثلاثة ، بل ~~لابد أن يسمع من عدد يحصل العلم بخبرهم(2). # (260 ~~292 - قلت أنا() : هذا الوجه المذكور في جواز الاعتماد على قول واحد ~~في الملك والنسب والموت ، ذكره القاضي أبو الطيب في النسب، وذكره الهروي ~~في الملك : ~~ثبوت النسب بالاستفاضة): ~~293 - أما النسب فيثبت بالاستفاضة قولا واحدة(4) ، كالملك ، والخلاف في ~~حد الاستفاضة فيه كالملك، وفيه مزيد تفصيل ومسائل. # قال القاضي ابو الطيب : إذا سمع الناس يقولون : إن فلانا ابن فلان ، ~~ووقع معرفة ذلك في قلبه ، جاز له آن يشهد بآنه ابنه(5) ، ولا بد أن يسع ~~ذلك ممن يسكن إلى (قوله)(1) ، وأقل من يسمع منه اثنان يعرفهما بالعدالة . # (1) أبو يكر، حمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الفقيه الشافعي ، إمام عصره بلا مدافعة كان فتيها ~~محدثا أصوليا لغويأ شاعرا، رحل إلى خراسان والحجاز والشام والثغور، وسار ذكره في البلاد ، وهو أول من صنف ~~الجدل الحسن من الفقهاء ، وله كتاب في أصول الفقه وله شرح الرسالة ، وهو والد القاسم صاحب التقريب من عشرة ~~جلدات ، وله كتاب في أدب القاضي ، ولد سنة 291 ه، واختلف في وفاته، قال الشيرازي : 226ه، وقال الحاكم ~~365 وقيل 366ه، والشاشي نسبة إلى الشاش، مدينة وراء نهر سيحون ، ويعرف بالقفال الكبير، أو بالقفال ~~الشاشي، وهنا القفال ms278 غير القفال المروزي ، (انظر : تذيب الأساء :2 /242 ، وفيات الأعيان :124/2، طبقات ~~الشافية الكبرى : 200/3، طبقات الفقهاء : 112، متاح السادة: 305/1، كشف الظنون : 2 /3 ، النجوم ~~الزاهرة :6 /111) ، والعبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : والقفال والشاشي ، فالواو الثانية زائدة ~~(4) انظر: الروضة: 70/11. # (3) اللفظ في نسخة ف : أما ~~(4) انظر : المهذب :2 /36، مفني المحتاج:4 /448، نهاية المحتاج: */19، شرح المحلي :4 /224 ~~(5) قال ابن المنذر : وهذا مما لا أعلم فيه خلافا (انظر : المراجع السابقة في الرقم4) ~~(6) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : قلبه ~~28 PageV00P368 ~~============================================================ ~~وسئل القاضي في الدرس : عما لو سمع ذلك من واحد ، [64 /1) وسكن ~~إلى قوله، هل يجوز له أن يتحمل الشهادة على ذلك ، فقال : يحتل أن ~~يقال : يجوز، لأن العبرة بما يسكن قلبه إليه، ويغلب على ظنه ، هذا كلام ~~القاضي في "تعليقه الكبير" ، ثم قال : وكذلك لوسمع رجلا(1) يقول : هذا ~~ابني ، مشيرا إلى صبي، جاز له تحمل(2) الشهادة على أنه ابنه ، وكذا إذا قال : ~~هذا أبي، وأشار إلى رجل ساكت، صح تحمل الشهادة بالسمع ، لأن سكوته ~~كاقراره ، هكذا ذكره القاضي آبو الطيب من غير ذكر خلاف فيه ~~وقال الماوردئ : إذا قال له : أنا ابنك، وسكت ، فإن لم يشهد حال ~~إمساكه بالرضا لم يثبت النسب، وإن شهد حال إمساكه بالرضا، قال أبو ~~حامد الإسفراييفي : يثبت النسب ، لأن الرضا من شواهد الاعتراف، قال ~~الماوردئ : وهذا الإطلاق غير صحيح ، والحكم(2) فيه أنه إن لم يتكرر ذلك لم ~~يكن اعترافا بالنسب ، وإن تكرر وزال عنه شواهذ الخوف والرجاء في أحوال ~~مختلفة، صار اعترافا بالنسب ، وهكذا لو ابتدأ أحدها فقال : أنا أبوك ، ~~فالحكم فيهما سواء ، هذا كلام الماوردي(2). # ونقل الشيخ أبو إسحاق في "المهذب "(6) مذهب الشيخ أبي حامد في ~~السكوت فجعله المذهب ، وأفتى به أولا، ثم قال : ومن أصحابنا من قال : ~~لا يشهد حتى يتكرر الإقرار به مع السكوت ، يريد بالصاحب ههنا ~~الماوردي ~~(1) في تخةف : رجلان رجل ~~(4) في نخةف : آن يتحمل: ~~(4) اللفظ في نخة ف : والحكة ~~4) الحاوي، له : 12ق 115 /ا. # 5) الدب: 14272 ~~أبب القضاء (24) PageV00P369 ~~============================================================ ~~وأما الشيخ ms279 أبو نصر فانه حكى ما حكى شيخه القاضي أبو الطيب سواء، ~~واختار في موضع (آخر)(1) أنه لا يكتفى بشاهدين ، بل لا بد من ~~الاستفاضة، واختار في موضع الاكتفاء به ، هذا ما ذكره العراقيون في ~~النسب: ~~وأما المراوزة ، فقد ذكرنا ما نقله الشيخ أبو علي من الأوجه الثلاثة في ~~النسب والملك والموت، وقال الإمام : التسامع هو الاستفاضة والتلقي من ~~مستعين ، لا يتأتى حصرهم، هكذا ذكره شيخي والقاضي حسين، وذكر ~~العراقيون آنه يكفي السماع من عدلين ، ولو سمع رجل من عدلين يقولان : ~~فلان بن فلان() ، جاز التلقي منهما وبت الشهادة على النسب ، ثم قالوا : ~~ليس هذا شهادة على شهادة العدلين ، بل هو بناء الشهادة على التسامع ، حتى ~~لولم يذكرا لفظ الشهادة فللسامع منهما آن يشهد بالنسب، ولا يذكر صيفة ~~شهادة على شهادة ، بل يأتي بشهادة مبتوتة. # وذكر الشيخ أبو علي وجهين ، أحدهما : اشتراط الاستفاضة ، وهو أن ~~يقوله قوم لا يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب عادة، (والثاني)(2) : تلقي ~~سماع [64 / ب ] ذلك من عدلين . # هذا الوجة (الآخر)(2)، وإن كان بعيدا عن قياسنا، فهو متجة عندي ~~من جهة أن التواتر إنما يفيد العلم إذا كان مستندأ إلى معاينة المخبرين ، وهذا ~~لا بد منه ، وهو غير ممكن في الأنساب، ثم إن العراقيين جاوزوا الحد، ~~فقالوا : لسنا نشترط السماع من عدلين ، بل نكتفي بدون ذلك، فنقول : إذا ~~(1) اللفظ زيادة من نخةف ~~(2) العبارة في نسخة ف : فلان ابن فلان ، أي فلان هو ابن فلان ~~(ج) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الثانى ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وعبارتها : وهو الوجه الآحر ، وفي الأصل : الأخير PageV00P370 ~~============================================================ ~~رأى رجل رجلا، في يده صبي صغير، يصرح باستلحاقه، جازت الشهادة على ~~نسيه بمجرد ذلك ، وكذلك لوقال الكبير : هذا ابني(1)، وذاك ساكت ، ~~جازت الشهادة بالنسب ، وكذلك لو قال بالغ : هذا أبي، وسكت الآب ، ~~جازت الشهادة بينهما بالنسب، هذا كله كلام الإمام. # قال : وهذا في قياس الفقه خطأ صريح ، لأن قول الواحد من غير إشاعة ~~في حكم دعوى، ونحن إذا كنا نثبت نسبا لمنبوذ() ms280 بالدغوة(2)، فيستحيل أن ~~يجوز اعتمادها للشهادة على النسب مطلقا، نعم، يشهد الشاهدان على ~~الدعوى، ثم يقع الحكم بموجبها ، هذاتمام كلام الإمام ، وبه تم الكلام في ~~النسب من الأب: ~~االتسامع بالنسب إلى الأم ]: ~~264 - أما الانتساب إلى الأم، هل يثبت بالتسامع؟ فيه خلاف ~~مشهور1). # اثبوت الموت بالاستفاضة): ~~295 - أما الموت قطع العراقيون بثبوته بالاستفاضة(5) ، كالملك والنسب. # (1) المبارة في نسخة ف : وكذا لو قال للكبير: هذا أبي ~~(2) في نسخة ف : إذا كنا نثبت نسب المولود ~~(2) الدعوة : بالكر الادعاء في التب ، ويشمل ادعاء الولد الذعي غير أبيه، أو أن يدعيه غير أيه ~~(الصباح المنير: 264/1 ، القاموس المحيط:4 /228) ~~(4) الأصح من القولين جواز الشهادة بالتامع على النسب من الأم كالأب ، والقول الثاني : لايجوز لإمكان ~~رؤية الولادة منها ، (انظر : مففي المحتاج: /4441 ، شرح الحلي :4 /228 ، نهاية المحتاج : 8/ 219) ~~(5) رجح المحققون جواز الشهادة بالتسامع على الموت كالتب، لأن أسيابه كثيرة، ومنها سا يخفى، ومنها ~~يظهر، وقد يتمر الاطلاع عليها، وعبر النووي رحه الله تصالى عن ذلك بقول : * وموت على المذهب ~~والوجه الثاني بالمنع لأنه يمكن فيه المعايتة، (انظر : المراجع السابقة ، الهنب :246/2، الروضة : 61 /297) . PageV00P371 # ============================================================ ~~وقال الإمام : الموت كالملك والنسب ، قال : وحكى القساضي (1) أن من ~~أصحابنا من ألحق الموت بالمختلف فيه ، كالوفف والولاء والنكاح ، قال الإمام : ~~وهذا وإن كان منقاسا فلا يجوز التعويل عليه . # ثبوت الوقف والنكاح والولاء بالاستفاضة [: ~~296 - أما الوقف والنكاح والولاء ففي ثبوتها بالاستفاضة خلاف ، ~~واختلفوا في الأصح ~~قال الإمام : الظاهر أنها لاتثبت بالاستفاضة لإمكان مشاهدة أسبابها ~~وقال المحاملي في "جموعه الكبير" : الأصح أنهما لاتثبت : ~~وقال الشيخ شرف الدين ابن أبي عصرون : الأصح أنها تثبت . # وذكر القاضي أبو الطيب والماوردي (2) والشيخ أبو علي خلافا ~~(مطلقا(2)، من غير اختيار ، وتبعهم على الإطلاق الشيخان أبو إسحاق(4) ~~وأبونصر والبغوى ~~397 - وقاعدة مذهبنا تقتضي أن يكون الأصح عدم الثبوت ، لإمكان ~~مشاهدة أسبابها(5) ، فإن الأصحاب اتفقوا قاطبة على أن العقود والفسوخ ~~(1) إذا أطلق إمام الحرمين الجويفي والغزالي والمراوزة لفظ * القاضي * فانهم يريدون القاضي حين، وقد ~~رته فى صه 1 ~~(2) الحاوي، ms281 له : 12ق 114 / ب. # (3) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : قطمأ ، وهو خطا ~~4) الذب: 32/2. # (5) وهذا مانقله النووي رحمه الله تعالى ، ولكنه أردف ذلك بقوله : * قلت : الأصح عند المققين والأكثرين ~~في الجميع الجواز والله أعلم أ . . وذلك أن مدتها تطول فتعسر إقامة البينة على ابتدائها فتس الحاجة إلى إتباتها ~~بالتامع ، (انظر: مفني التاج :4 /448 ، نهاية المحتاج : 9 (319 ، شرح الحلى :4 /228) PageV00P372 ~~============================================================ ~~لاتثبت بالاستفاضة ، لإمكان الاطلاع على مباشرها بمشاهدة أسبابها(1)، ~~واستثنوا الملك والنسب للعجز عن معرفة أسبابه، واختلفوا في الموت، والأصح ~~ثبوته، وإن أمكن مشاهدته ، لكنه متعذر في العادة، وقلما يكذب فيه، ~~فاشتهاره بمنزلة مشاهدته ، (65 /1) والوقف والنكاح والولاء يمكن الاطلاع ~~على الواقف والمعتق والمتعاقدين في النكاح ومشاهدتهم ، فلا حاجسة إلى ~~الاستفاضة فيها ~~هذا تمام كلام الإمام فيما لايثبت بالاستفاضة اتفاقا، وما يثبت اتفاقا ، ~~وما هو مختلف فيه خلافا مشهورا معدودا من (المذهب)(2). # عدم ثبوت الدين بالاستفاضة) : ~~298 - وبقي علينا ذكر مسألة في ذلك ، وهو الدين ، ولا نعرف فيه ~~خلافا أنه لايثبت بالاستفاضة إلا وجها غريبا بعيدا حكاه الهروئ أنه يثبت ~~بالاستفاضة ، وكنا نتهمه في تقله ، إذ لم نجذ غيره حكاه، حتى رأينا الشيخ أبا ~~نصر - وكفى به ناقلا - ذكر شيئا يدل على خلاف في معرض الرد على أبي ~~حنيفة رضي الله عنه ، قال : الملك المطلق تجوز الشهادة فيه بالسماع، وقال ~~أبو حنيفة : لايجوز كالدين() ، ثم قال رادا عليه : وأما الدين فأصحابنا ~~لايسلمونه، ثم عاد سلم في الدين ، وشرع في الفرق، فقوله: أصحابنا ~~لايسلمونه في الدين ، دليل على وقوع الخلاف فيه عندنا ~~(1) في نخةف : مباشرها وأسباها ~~(2) اللفظ من تخة ف ، وفي الأصل : المناهب . # (3) انظر آراء المذهب الحتفى في المراجع التالية : (فتح القدير والعناية :25/6 ، درر الحكام : 2 /374 ، ~~جامع الفصولن : 170/1 وما بعدها ، رد المحتار: 5 / 470)، وانظر آراء بقية التاهب باختصار مع المراجع في ~~رسالتتا (وسائل الإثبات : 6/1 -7 ، أدب القاضي والقضاء ، أبو الهلب ، هيث ين سليان القيسي : 125) وقال ~~النووي : * ولا يثبت الدين بالاستفاضة على الصح*، (الروضة : 21/11) PageV00P373 ~~============================================================ ~~فليأخذ الناظر في ms282 كتابنا هذا هذه المسائل الحسنة ، والوجوة الغريبة ~~المستحسنة التي نستخرجها من كتب المذهب ، ونجهد أنفسنا في إظهارها ، كما ~~تراه، صفوا عفوا، فرب ساع لقاعد ، والأجر على الله، جل ثناؤه، وهو ~~المستعان ، وعليه التكلان. # -374 PageV00P374 ~~============================================================ ~~الفصل الثاني ~~تحمل الشهادة على جهول عند الشاهد ~~وعلى المرآة المنتقبة بتعريف عدلين ~~الشهادة على معروف): ~~399 - المشهود عليه إن كان معروفا عند الشاهد عينأ واسما ونسبا، ~~وتحمل شهادة عليه بقوله أو فعله ، أو فيا يثبت بالاستفاضة له وعليه، فلا ~~اشكال في تحمل الشهادة في ذلك، وكيفية الأداء سنذكره عقيب هذا الفصل في ~~فصل منفرد إن شاء الله (تعالى)(1). # االشهادة على جهول [: ~~400 - وإن كان المشهود عليه مجهول العين أو الاسم أو النسب عند الشاهد ~~فيجوز له أن يتحمل شهادة عليه بحلية يضبطها في الصك، كقوله : أشهد ~~على رجل ذكر أنه فلان بن فلان بن فلان(2) ، من البلد الفلاني ، ومن حليته ~~أنه أسود أو أشقر ، أو أدم طويل أو ربعة أو قصير ، أقنى الأنف ، أشهل أو ~~أكحل، ويذكر من صفاته اللازمة القائمة به التي لاتتغير مع طوال الزمن ، ~~ومنها جعودة الشعر، وصهوبته وسبوطه(2)، وقيل : لايحلى به، لأنه قد ~~(1) اللفظ زيادة من نخةف، وانظر فقرة 408 صفحة 283 ~~(2) في نخة ف : ذكر أن اسمه فلان ابن فلان ~~(2) أم : هو آثم أعله وأنمتهم ويحرك وإدامهم بالكر اسوم ، ورجل مؤدم مشر، ككرم، حانق جرب ~~جمع بين لبن الأنمة وخشونة البشرة ، والأدمة بالضم في الإبل لون مشرب سوادا أو بياضا ، وهو البياض الواضح، أو PageV00P375 ~~============================================================ ~~يداوى بما يغيره ، والأول أصح؛ لأنه قد تعرف المصنوع من الخلقي، وهكذا ~~سواد الشعر وبياضة، يحلى به، وقيل: لايحلى به، لأنه قد [15/ ب] ~~يبيض الأسوذ ، ويسؤد الأبيض ، والأول أصح ، لأنه لايكاد يخفى ما يتصنع ~~له(1) ، ذكر ذلك الماوردي(2) ، وكله تعمق في الكلام عندي . # اضابط الحلية في تحمل الشهادة على مجهول]: ~~40 - وضابطة : أن (2) يحلى بصفات لازمة خلقية قائمة به ، تذكر الشاهذ ~~الشهادة التي تحملها على المشهود عليه، متى طلب منه إقامتها، بمحضر من ~~المشهود عليه ، والإشارة ms283 إليه، فإنه لاتسمع الشهادة عليه إذا لم يغرفه نسبا واسما ~~وعينا في غيبته ، اعتمادا على الحلي: ~~وقد جرت عادة طائفة من المعدلين بتحمل الشهادة على جهول عندهم ~~اعتمادأ على حلية يذكرها الكاتب الشروطي في الحجج، ثم يقدمون على آدائها ~~في غيبة المشهود عليه، وشاهدنا جماعة من الحكام يسمعون شهادتهم بذلك(4) على. # الغائب المجهول بناء على الحلية، ويقبلونها ويعملون بها بمكاتبة ينسبونها عنهم ~~الى سائر القضاة والحكام في بلاد الإسلام . # في الضباء لون مشرب بياضأ، وأتم ككرم وعلم فهو آنم ، (القاموس المحيط :4 /*) ، قنا الأنف : ارتفاع أعلاء ~~واحديناب وسطه، وبوغ طرفه، أونشوه وبط القصبة وضيق النخرين، هو اقنى وي قنواء (القاموس : ~~28014)، الأشعل : هو الني يوجد في حدقته حمرة، وليت خطوطا كالشكلة ، (القاموس: 404/4)، ~~البط : تقيض الجقد، وهو المسترسل ، (القاموس : 362/2 ، المصباح النير: 259/1) ، الصقب: محركة حمرة أو ~~شقرة في الشعر، شعر يخالط بياضه حرة ، (القاموس : 14/1)، الضببة والصهوبة احمرار الشعر والمذكر أصب ~~والأنفى صمباء، (المصباح: 47/1)، وسيرد المزيد من ذلك في فقرة 406 ~~(1) في نسخةف : ما يصبغ ~~(2) الحاوي، له : 12ق 119 /ا، خطوط ~~(2) في نسخةف : آنه ~~4 نةف: بسوها س ~~8 PageV00P376 ~~============================================================ ~~42 - وعثدنا أن هذا غير سائغ(1) قطعا، وقد ذكرنا هذا بعينه في ~~القاضي إذا تداعى عنده رجلان لايعرفهما، فسجل على الحالف منها أو المقر، ~~وأشبعنا الكلام فيه هناك(2) ، وهو وارد ههنا ، فإن الحاكم ببلد بغداد مثلا إذا ~~شهد عنده شاهدان على رجل مقر بحق لايعرفانه عينا ولانسبأ، بل على رجل ~~ذكر أن اسمه محمد بن عبد الله بن علي ، ومن حليته كذا وكذا وكذا، فإذا سمع ~~شهادتهما بذلك، وحكم على مقر هذه صفته وحليته، ياقراره بالحق المشهود به، ~~وأصدر من نفسه مكاتبة حكمية، مضونها ذكر المقر المجهول المحلى ، وذكر المقر ~~له، وذكر الدين ، ونقلت المكاتبة الحكية إلى قاضي البصرة مثلا ، فأحضر المقر ~~له المدعي رجلا موصوفا بهذه الصفة، فادعى عليه، فأنكر، فأحلفه، فحلف ~~على عدم الاستحقاق عليه ، فإذا قابل الحاكم بين الصفات المذكورة في الكتاب ~~الحكي، وبين صفات هذا المدعى ms284 عليه الأن، فوجدها متفقة، والمدعى عليه ~~منكر ، زاعم أنه ليس هو المذكور المحلى في الكتاب الحكي ، وإن كثيرا من ~~الناس متشابهون في صفاتهم وحلاهم ، أيقال : إن للحاكم، المكتوب إليه، إلزام ~~هذا الموصوف بالحق الثابت عند القاضي الكاتب عند من هذه صفته؟ أو ~~يقال : له إلزامه السفر مع الخصم المدعي إلى بغداد، وتكليفه ذلك، ليحضر ~~عند القاضي الكاتب، ويستحضر الشاهدين ليشهدا على عينه كلا ولما(2) ؟ # 403 - هذا لاصائر إليه عندنا ، وقد رأينا الماوردي ذكر في هذا الفصل ~~كلاما حسنا ، (1/66) لم أره لغيره إلى الآن (4) ، فإن ظفرت بغيره من الأنمة ~~قال في هذا شيئا زائدا على ماقاله ألحقته بحاشية الكتاب إن شاء الله تعالى . # (1) في نسخةف : شائع ~~2) الفقرات 212- 27 صفحة 223 - 7 . # (3) الم بالمعق إنا عرفه، ولمت شعثه لا من باب قتل أصلحت من حاله ما تشعث ، (المصياح المنير: ~~6712، القاموس :4 /17)، ومعنى قوله : كلا ولا آي جما ~~(4) الحاوي، له : 12 ق 1/119، خطوط PageV00P377 ~~============================================================ ~~إقامة الشهادة على جهول أو لجهول ا: ~~404 - قال : أما الشهادة على من لا يعرفه الشاهد ، ولمن لا يعرفه ~~الشاهد ، ينظر : إن كان ذلك في أدائها وإقامتها عند الحكام لم يجز أن يشهد ~~بها على من لا يعرفه ، ولا لمن لا يعرفه ، لأن الجهل (بمعرفة)(1) كل واحد ~~منهما مانع من صحة الشهادة، كالجهل بمعرفة المشهود به (بعينه)(2). # معرفة المشهود له وعليه): ~~405 - وكمال المعرفة آن يعرفه بعينه واسمه ونسبه، فان عرفه بعينه دون ~~اسمه ونسبه جاز في الحاضر، ولم يجز في الغائب(2)، وإن عرفه باسمه ونسبه، ~~ولم يعرفه بعينه جاز في المشهود له، ولم يجز في المشهود عليه، لأنه قد يجوز ~~أن يتحملها لغائب ، ولا يجوز أن يتحملها على غائب . # اتحمل الشهادة على جهول ولجهول]: ~~46 - أما إذا أراد أن يتحمل الشهادة على من لا يعرفه، ولمن ~~لا يعرفه، فقد اختلف الناس في جوازه ، فنع منه قوم، لأن المقصود ~~بالشهادة أداؤها ، ومع الجهالة لايصح، فصار الشاهد غارا، وقال قوم : ~~يكلف المقر أن يأتيه بمن يعرفه، ثم يشهد عليه ms285 بعد التعريف، ولا يشهد عليه ~~قبله ، والذي عليه الجمهور أنه يجوز أن يشهد على من لايعرفه ، ولمن ~~لا يعرفه، إذا أثبت صورتها، وتحقق أشخاصها، وإن لم يرها قبل ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وهو الموافق لنص الماوردي في (الحاوي :12ق 1/119) . وفي الأصل : لعرفة ~~(2) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وهذه الزيادة ليست موجودة في كلام الماوري ، وعبارته : كالجهل بمعرفة ~~الشهود فيه ~~(4) انظر : مغني المحتاج :4 /446 ، نهاية المتاج : 8 /217 ، شرح الحلى على المنعاج :4 /222 . # 8 PageV00P378 ~~============================================================ ~~الشهادة ، فإن أراد الشاهذ (إقامتها)(1)، وعرف عند أدائها شخص المشهود ~~عليه، والمشهود له بأعياها، صح منه (إقامتها)(2)، مع الجهالة باسمها ~~ونسبها، وإن خفي عليه أشخاضهما، واشتبهت عليه أعيانهما لم يجز(له)(2) ~~اقامتها. # فهذا ما ذكره الماوردي(2) وهو في غاية الحسن والفقه . # ثم قال عقيب(13 هذا متصلا به : آما تحلية المشهود عليه إذا كان مجهولا فقد ~~أوجبها قوم ، لأنها تؤدي إلى المعرفة، ومنع منها آخرون لاشتباهها، والجمهور ~~أنها استظهار باعثة على التذكر كالخط الذي يراد لتذكر الشهادة ، ولا يعول ~~عليه في الأداء(2). # ثم ذكر بعد هذا الصفات التي يحلى المقر بها كالطول والقضر واللون ~~والكخل والشهولة والشكلة ، وهي كمية الحمرة في بياض العين ، قال : ~~4* ~~(وقد) (3 روي أن النبي كان في عينه شكلة(4) ، وجعودة الشعر وصهويتة ~~(1) (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : إقامتها ، وفي الحاوي : إقامتها ~~(2) اللفظ زيادة من نخة ف ~~4) الحاوي : 16 ق 1/116 . # ) لف مقيب خلأ شائ مشهور بين الفقهاء، والصواب عقب، وتستعل بنيين، فيها معنى الظرفية، ~~أحدها : بمعنى المتابعة والموالاة ، والثاني : إدراك جزء من الذكور معه ، أما لف عقيب فهو اسم فاعل من قولم عاقب ~~معاقبة وحبه تعقيبأ فهو معاقب وتعقب وعتيب ، إنا جاء بعده، قال الأزهري : والليل والتهار يتعاقبان، كل واحد ~~منها عتيب صاحبه، والسلام يعقب التشهد آي يتلوه فهو عتيب له ، قال الرافعى : فقول الفقهاء يفعل ذلك عقيب ~~الصلاة ونحوه بالياء لا وجه له إلا على تقدير مذوف ، والمعنى في وقت عتيب وقت الصلاة، فيكون عتيب صفة ~~وقت، لم حتف من ms286 الكلام حق صار عتيب الصلاة (المصباح المنير: 2 /523 - 575) ~~(9) الحاوي، له :12 ق 119 /ا . # (7) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : قد . # (8) حديث صيح رواه ملم والترمني عن جابر بن سمرة بلفظ : كان رسول الله ضليع الفم ، أشكل ~~العين ، منهوس العقبين ، قال النووي : إن الشكلة حرة في ياض العينين ، وهو حمود ، والشهلة بالماء حرة في سواد ~~المين ، وقال ابن الأثير: آي فى بياضها شيء من حرة ، وهو حود حبوب، يقال : ماء أشكل إنا خالطه الدم ، ح ~~019 PageV00P379 ~~============================================================ ~~وسبوطته، وبياضة وسواده ، وذكر فيهما(1) خلافا سبق ذكره(2)، وذكر خلافا ~~في التحلية بالصر، وجوز(1 التحلية بالاسنان 661/ ب] والأضراس ~~وعددها ، وبالكلام وما فيه من لثغ(1) وتمتة(5) وفأفأة(7) ، وما في اللسان من ~~عجلة وثقل، وكل ذلك حسن" . # خرج من هذا كله أن من شهد على من لا يعرفه بحلية وصفة كانت الحلية ~~مذكرة له كالخط ، فلا يجوز اعتماذها أصلا ، إنما المعتمد هو ذكر الشهادة، والعلم ~~بأن هذا الحاضر هو المقر، ففي غيبته لاتسمع الشهادة عليه ممن لايعرفه أصلا ، ~~وفي حضرته تشمع إذا ذكرها الشاهد، وحقق أن هذا الحاضر المنكر الآن هو ~~المشهود عليه المقر آولا بعينه(3). # (الشهادة على المرآة المنتقبة] : ~~407 - أما الشهادة على المرأة المنتقبة فلا تجوز(1) من غير تعريف ~~اصلا(10)، وهل يجوز بتعريف عذلين رأياها غير منتقبة، وعرفاها عينا واسما ~~(انظر : شرح النووي على مسلم : 15 /92، تحفة الآحوني : 10 / 140، النماية في غريب الحديث: 2 /495). # (1) في نسخةف : فيها ~~2) فقرة 40 وما بعدها ~~(4 في نخةف : وجواز ~~(4) لثغ لثغا من باب تعب فهو ألثغ والمرأة لثفاء ، واللشغة وزان غرفة خبسة في اللسان حتى تصير الراء لاما أو ~~غينا ، أو السين ثاء ونحو ذلك ، قال الأزهري : اللثفة أن يعدل بحرف إلى حرف ، (انظر : المصباح المنير: ~~(5) تمتم الرجل إذا تردد في التاء، فهوتمتام ، وقال أبو زيد: هو الني يجل في الكلام، ولا يفصك، ~~(انظر: المصباح المنير: 107/1) ~~(6) الفافاء : مردد الفاء ومكثره في كلامه، (القاموس المحيط : 24/1 ، المصباح النير: 2 /162) . # (7) انظر : الحاوي : 12ق 119/ا، خطوط ~~(4) انظر : نهاية المحتاج، ms287 للرملي : 8/ 317 ~~(9) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : يجوز ~~(10) سبق ذكر ذلك في فقرة 282، وانظر المراجع المشار إليها ~~380 PageV00P380 ~~============================================================ ~~ونسبا ؟ فيه خلاف(1) مبني على أن التسامع من عدلين كاف في ثبوت ~~النسب(1). # وكان الشيخ القفال لايرى الشهادة على المنتقبة بتعريف عدلين ، واستشهد ~~مرة على امرأة منتقبة بتعريف عدلين ، فكتب بخطه : أشهدني فلان وفلان آن ~~فلانة بنت فلان بن فلان أقرت بكذا وكذا ، ظن المشهود له آنه شهد على ~~المرأة، فلما طلب منه أداء الشهادة عليها قال : كيف أشهد ؟! والشاهدان في ~~السوق، يعني أن شهادتي لم تكن على المرآة، بل شهدت على شهاة المعرفين ~~بالمرأة، فصرت فرعا، وهما حاضران في السوق()، فلا تسمع شهادتي على ~~شهادتها مع حضورها. # وميل الشيسخ أبي محمد إلى جواز تحمل الشهادة على المرأة المنتقبة ~~بالتعريف ، للحاجة إلى ذلك، لابناء على ثبوت النسب بالتسامع من عدلين ، ~~إذ لم يكن يراه ، بل لضرورة الناس إليه في مدايناتهم . # وقال الهروي : ذكر الشيخ آبو محمد آنه يكتفى بمعرف واحد، يعرف ~~بالمرأة في تحمل الشهادة عليها ، لأنه إخبار، وليس بشهادة. # وعند الشيخ القفال طريق تحمل الشهادة على المرآة كشف وجهها، ~~والنظر إليها، وحفظ حليتها، ثم عند أداء الشهادة (تحضر)(4) المرأة، ~~(1) الراجح أنه لا يجوز تحمل الشمادة على المرأة المنتقبة بتعريف عدل أو عدلين كما عبر عن ذلك النووي رحمه ~~الله، ثم قال : والعمل على خلافه، (انظر: مغني الحتاج :4 /447 ، نهاية المحتاج : 8/ 218، حساشية قليوبي ~~وعيرة:4 2271، الروضة: 11 /114) ~~(2) وهو الرأي المرجوح في المذهب، انظر : فقرة 243. # (4) في تسخةف : البلد. # (4) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : يحضر PageV00P381 ~~============================================================ ~~( وتكشف)(1) وجهها ثاني) ، فإن عرفها أنها هي المشهود عليها أولا ، شهد ~~عليها ثانيا، مشيرا إليها ، وإلا سكت ، وإن استراب القاضي عند أداء الشاهد ~~الشهادة منه، ونسبه إلى جمل أو مساحة، فله آن يمتحته باحضار نسوة معها ~~في قدها وكسوتها ، ويكلف الشاهد تمييزها عن (الباقيات) (2) ، فإن لم يميزها ~~لم تسمع شهادته، فعل ذلك القاضي آبو عاصم ، هكذا ذكره الإمام. # (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ويكثف . # (2) ذكر التووي ms288 والخطيب الشريفي هذه الأقوال ، (انظر : مغقي المحتاج :4 /447 ، الروضة : 11 /264) ~~(3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الباقين ~~382 PageV00P382 ~~============================================================ ~~الفصل الثالث ~~كيفية أداء الشاهد الشهادة ~~اشروط قبول الشهادة]: ~~لاتقبل شهادة [1/67) الشاهد في الحقوق المالية إلا بشروط : ~~408 - أحدها : تقدم الدعوى بالحق المشهود به. # 41 - وثانيها : استدعاء المدعي آداءها من الشاهد . # 40 - وثالثها : إصغاء الحاكم إليه واستماغه(1) منه. # وهل يشترط في صحة سماعها إذن الحاكم له في الأداء ، هذا عندنا فيه نظر ~~ظاهر، وهو من الآدب الحسن: ~~وقال القاضي آبو الطيب : لا يأمر الحاكم الشاهد بإقامة الشهادة ، بل ~~يقول : من كان عنده شيء فليقله ~~41 - ورابعها : لفظة "أشهد"، ولا بد منها بعينها ، ولا يقوم غيرها ~~مقامها، كقوله " أعلم، أو أتحقق، أو أجزم * على الصحيح من المذهب(2). # وحكى الإمام فيه وجها بعيدا أنه لاتتعين لفظة " أشهد" ، ويقوم غيرها ~~(1) في نخقف: في استاعه ~~(2) انظر : نهاية المحتاج :4 /292 ، إعانة الطالبين ، اليد البكري :4 /202، حاشية الشرقاوي على شرح ~~التحرير: 506/2 ، وسائل الإثبات : 89/1، وانظر فقرة 278 صفحة 460. PageV00P383 # ============================================================ ~~مقامها، مما يؤدي معناها ، وهذا الوجه وإن كان منقاسأ من طريق المعنى، ~~لكنه بعيد جدا لا يعد من المذهب ، فلا يعتد به ، لأن باب الشهادة مائل إلى ~~التعبد ، فالقياس دخيل فيه في بعض المواضع، ولم أر أحدا حكى هذا الوجه ~~غير الإمام. # 412 - وخامسها : أن يقتصر في شهادته على ما ادعاه المدعي، احترازا ~~عما إذا ادعى عليه بألف درهم، فشهد الشاهذ عليه بألفين ، لم تثبت الزيادة ~~على الألف المدعى بها قولا واحدا ، وهل تثبت الألف المدعى بها؟ فيه قولان ~~يبنيان(1) على آن من جمع في شهادته بين مايجوز ومالا يجوز، هل تبطل في ~~الكل؟ أو تقبل فيما يجوز؟ وتبطل فيما لايجوز؟ فيه قولا تفريق الصفقة . # فإن قلنا : لا تقبل في الألف المدعى بها ، هل يصير مجروحة(2) في الشهادة ~~بها؟ حق لا يقبل فيها لو عاد شهد بها مقتصرا عليها، هل تسمع؛ فيه ~~خلاف: ~~قال الإمام : ولا خلاف أنه لا يصير مجروحا في غير هذه الشهادة . # 413 ms289 - وسادسها : آن يؤدي كل شاهد ما تحمله من الشهادة، مصرحا به ~~في لفظه، وإن زاد عددهم على شاهدين، حتى لو شهد واحد شهادة صحيحة، ~~صرح فيها بما تحمله، وأداها أداء شرعيا صحيحا ، فقال الشاهد الآخر: أشهد ~~بمثل ما شهد به(2) هذا الشاهذ ، لم يسمع، بل لابد من تصريحه بما تحمله وقت ~~الأداء. # (1) في نخةف: ينبنيان ~~(2) في نسخةف : جرحا ~~(4) العبارة في نسخة ف : أشهد بمثل شهادة PageV00P384 ~~============================================================ ~~صرح بذلك الماوردي ، قال : لأن1) هذا إخبار، وليس بأداي، وهو كلام ~~يح ن ~~2/413 - وعندي : أن قول الشاهد عند الأداء : أشهدة(1) بما وضعت به ~~خطي، لا يسمع(4 أيضا ، بل لابد من تصريحه بما شهد به ، وهو ظاهر . # 414 - وسائعها : أن ينقل الشاهذ ما(4) سمعه أو رآه إلى الحاكم ، من ~~اقرار أو بيع أو إتلاف إو قبض أو غير ذلك ، فيقول في الإقرار: أشهد على ~~اقراره، أو حضرت العقد بينها، أو [67/ ب] عاينته أتلف، ثم الحاكم بعد ~~ذلك يرتب الحكم على ذلك ، إذا وجدت شرائطه عنده . # فلو قال الشاهد : أشهد أن هذا يستحق في ذمة هذا درهما، هل تسمع ~~هذه الشهادة؟ فيه ثلاثة أوجه ، المذهب أنها تسمع ويعمل بها ، والثاني: ~~لا تسمع ، لأن هذا من وظيفة الحاكم ، والثالث : إن كان الشاهد متذهبا ~~بمذهب القاضي شمعت، وإلا فلا. # اصيفة الشهادة على الإقرار]: ~~45 - ثم أعلم أن الشاهد إذا كان شهد على مقر أقر عنده بدين لغيره، آو ~~اقر ببيع أو شراء أو غيره ، فليكتب في رقمر شهادته : أشهدني المقر على نفسيه ~~بذلك ، أو بما أقر به، وليؤد الشهادة كذلك، وقد شاهدنا جماعة من الشهود ~~المتصفين بالعلم يكتب في رقم شهادته : أشهد على إقرار المقر فلان بن فلان (5) ~~(1) في نخة ف : إن، انظر: الحاوى : 12ق 120 /ب3 ~~في نخةف : شهدت ~~(2) في نسخةف : لا تسع ~~4) وهنا نقص عدة اسطر من نسخة ف، ثم جاء بها بعد صفحتين ~~(5) في نسخة ف : فلان ابن فلان ابن فلان ~~أبب القضاء (25) PageV00P385 ~~============================================================ ~~بذلك، أو بمضون هذا الكتاب ، ويؤدي شهادته عند الحاكم بذلك(1) وهو ~~عندنا ms290 بعيد عن الصواب، لان إقرار المقر مشهود به، والمقر هو المشهود عليه ~~فقوله : آشهد على إقرار زيد، غير صحيح، لأن إقرار زيد ليس مشهودا ~~عليه، بل زيد هو المشهود عليه، وإقراره مشهود به، فالصواب أن يقول : ~~أشهدني زيد على نفسه بما أقر به (2). # وهذا (قل)() من يتنبه له في زمننا هذا إلا من له قدم راسخ في هذا ~~العلم، ووفق(4) له ، وليس سببه إلا الغفلة عن هذا العلم ، والإعراض عن ~~طلب الحقائق فيه، وإلا فغير هذا آدق معنى منه ، وأغوص (مما)(6) يعرفه ~~الفقيه ~~اكيفية الشهادة على عقد]: ~~416 - هذا إذا كان الشاهد شهد على إقرار مقر بحقي، آما إذا كان حضر ~~عقدا، جرى بين متعاقدين من بيع أو ارتهان أو سلمر أو إجارة أو نكاح، ~~فليقل مؤديا : حضرت مجلس (عقد)(7) البيع أو النكاح بينهما، وهو كذا ~~وكذا، ويصفه، وأشهد عليهما به، ولا يقل: أشهذ على إقرارهما بالعقد، ~~إذ(2 لم يكونا (أقرا)(4) عنده بالعقد بعد جريانه وحضوره مجلسه. # (1) العبارة في نسغة ف : ويؤدي عند الحاكم كذلك ~~(2) انظر تقل ابن السيكي في (طبقات الشافعية الكبرى : 116/8) ، وأنه يعتبر ذلك من المسائل الغريبة ~~المنقولة عن المصنف. # (ج) اللفظ من تخة ف ، وفي الأصل : أقل : ~~4) في نسخة ف : وقوة له ~~5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فيما . # (6) اللفظ من هامش الأصل: ~~() اللفظ من نخةف ، ولي الأصل : إذا ~~(8) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : إقرارا، وهو تصحيف ~~-387- PageV00P386 ~~============================================================ ~~ولو شهد على إقرارهما بالبيع، ولم يكونا (أقرا)(1) عنده به، بعد عقده ~~بمشهد منه ، لم تسمع شهادته قطعا ، لأنه إذا حضر الشاهذ قول البائع : بعتك ~~كذا بكذا ، فقال المشتري : قبلت أو اشتريت ، فلفظ كل واحد منهما شق ~~للبيع، وبقوهما الذي هو عبارة عن إيجاب وقبول التأم العقد، ووجد ~~وحصل، فليس قول كل واحد منهما (إقرارا(2) ببيع، ولا مجموغ قولهما ~~(إقرارا)() ببيع. # نعم ، إن كان الشاهذ حضر العقد الجاري بينها ، ثم بعد ذلك أقرا عنده ~~جريان التبايع(1) منهما ، كان له [8 /1) أن يشهد بجريان العقد بينها ، ~~وله آن يشهد ms291 على إقرارهما بالتبايع الذي جرى بينهما، مع استغنائه عن ~~الشهادة (على) (5) الإقرار بمشاهدته العقد، وحضوره مجلسه، فإن الشهادة ~~بجريان العقد أقوى من الشهادة على الإقرار ، فإن من أقر ببيع ، ثم قال : ~~أقررت به ، ولم يكن (قد)() جرى مني ، لكني أقررت به ظاهرا ، وطلب ~~إحلاف مدعيه (3) على وقوعه ، كان له ذلك على رأي ، ولا يأتي هذا في الشهادة ~~على جريان صورة العقد. # صيفة أداء الشهادة على العقد) : ~~416 /2 - غذنا إلى صيفة آداء الشهادة ممن حضر العقد الجاري بين ~~متعاقدين، فإذا انعقد نكاح بحضور شاهدين، قال الشاهذ مؤديا شهادته بعد ~~(1) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : إقرارا، وهو تصحيف ~~(4)(4) في نسخة الأصل : اقرار، وهو خطا نحوي من الناسخ، وكنا في نسخة ف ~~(4) في خةف : البيع ~~(5) اللفظ من عندي ، وفي الأصل: عن ، والجملة كلها ساقطة من نسخة :ف ~~(6) اللفظ من نسخة ف ، وساقط من الأصل: ~~(*) في خةف : المدعي PageV00P387 ~~============================================================ ~~سبق الدعوى : حضرت العقد ، أو مجلس العقد الجاري بين المزوج والزوج (1) ~~المذكورين ، وأشهد به، ومن الناس من يقول في شهادته : أشهد آني حضرت ~~العقد، واللفظ الأول أصوب، ولا يبعد تصحيح اللفظ الثاني، وهو قريب ~~من الخلاف في لفظ شهادة المرضعة على الإرضاع فقط ، فإن شهادتها تقبل على ~~فعل نفسها ، إذا لم تدع أجرة، قولا واحدا، مع اختلاف أصحابنا في كيفية ~~لفظها ~~صيغة شهادة المرضعة : ~~417 - فالمذهب أنها تقول : أشهد أني أرضعته ، أو أشهد أنه ارتضع مني، ~~ولا فرق بينهما(1). # وقال الفوراني : بل تقول : أشهد أنه ارتضع مني ، ولا تقل : أشهد أني ~~أرضعته، لفساد الصيغة. # اصيغة الشهادة على النكاح والهلال ا: ~~418 - ونظيره في النكاح أن يقول : إن هذا العقد الجاري بين الولي ~~المزوج وبين الزوج، غقد بمشهدي أو حضوري ~~ومثل هذا شهادة المرء برؤية الهلال ، فإن شهد أن هذه الليلة أول ليلة ~~من شهر رمضان ، آوآن الغد آول يوم من شهر رمضان ، اكتفي به استنادا ~~الى رؤية الهلال . # وإن قال : أشهد آني رأيت (هلال شهر رمضان هذا)(2) هذه السنة في ~~(1) في نسخةف : والمزوجح ~~(2) سبق ms292 بيان ذلك فنرة 144 صفحة 181، وتأني فقرة 515 . # (4) في نسخة الأصل تقديم وتأخير وهي : هلال هذا شهر رمضان ، وكنا في نسخةف ~~-288 PageV00P388 ~~============================================================ ~~هذه الساعة، أو وقت المغرب، أو في هذا النهار، ففيه النظر (المتقدم)(1) ~~ذكره. # وان قال : رأيت هلال شهر رمضان هذا، من هذه السنة، في وقت ~~كذا ، وبذلك أشهد ، قبل. # تحمل الشهادة على مقر): ~~419 - أما إذا سمع رجل رجلا يقول : لزيده علي درهم، ولم يشهده على ~~نفسه، فالمذهب أن له أن يشهد بما سمعه منه ، وقال أبو إسحاق المروزي : ~~لا يشهد على المقر مالم يضفه إلى سبب، من إتلاف أو ضان أو قرض أو ثمن ~~مبيع أو غير ذلك. # فإذا فرعنا على المذهب ، فليقل في شهادته عند أدائها : أشهد أن فلانا أقر ~~لزيد بكذا ، (ولا يقل)(2): أشهدني على نفسه ، لأنه يكون كاذبا ، وهكذا إذا ~~أضافه إلى سبب ، (68 / ب ] فليقل : أشهد أن فلانا أقر لزيد بدرهم من ~~جهة كذا، ولا يقل : أشهدني على نفسه. # وكذلك إذا قال مقر لشاهد : اشهذ علي لزيد بدرهم، فسمعه شاهد آخر ~~يشهد على نفسه لذلك(2) الشاهد، ولم يشهد السامع على نفسه ، فيجوز للشاهد ~~السامع الذي لم يشهده على نفسه: ~~420 - وأظن أن أبا إسحاق يوافق في هذه المسألة بخلاف المسألة الأولى ، ~~والفرق بينهما ظاهر ، فليقل ، والحالة هذه ، في الأداء : أشهد أن فلانا أقر ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : المقدم ~~(2) المبارة من نسخة ف . وفي الأصل : ولا يقول ~~(2) في نسخة ف : ذلك، وانظر : طبقات الشافعية الكبرى : 116/8، حيث تقل هنه المسالة عن المصنف . # 49 PageV00P389 ~~============================================================ ~~لزيد بدرهم، أو أشهد (أنه أشهد)(1) على نفسه لزيد بدرهم ، ولا يقل : ~~أشهدني على نفسيه لزيد بدرهم ، لأنه يكون كاذبأ ، وعلى العبارة التي لم ~~نستصوبها ، وهي قول الشاهد : أشهد على إقرار فلان لفلان بكذا ، إن ~~صحها مصحح(1) أغنت في هذه المسائل، فإن قوله : أشهد على إقراره بكذا ~~(يشمل)(2) ما أشهده به على نفسه مخاطبا له، وما لم يشهده به على نفسه في ~~الصورتين السابقتين ، ويصدق في قوله في الكل ms293 : أشهد على إقراره بكذا : ~~تحمل الشهادة على الحاكم ا: ~~42 - أما إذا قبال الحاكم في مجلس حكمه لرجل : اشهد علي بكذا، ولم ~~يخاطب غيره، فلمن سمعه، ممن لم يخاطبه بالإشهاد، آن يشهد عليه بما سمعه ~~عند حاكم آخر(4). # وكيفية الأداء أن يقول : أشهد أن الحاكم فلانا أشهد على نفسه في مجلس ~~حكه (رجلا)(5) بكذا ، (ولا)(3) يقل : أشهدني على نفسه بكذا . # الشهادة على شاهد الأصل ]: ~~422 - وكذلك شاهذ الأصل إذا قال لشاهد فرع، اشهذ على شهادتي ، ~~(أني)() أشهد بكذا ، فلشاهد الفرع عند الأداء أن يقول : أشهدني فلان على ~~شهادته : أنه يشهد بكذا ، وله أن يقول : أشهد أن فلانا أشهد على شهادته أنه ~~(1) ما بين القوسين زيادة من نخة ف، وساقط من الأصل ~~في نخةف : فصح ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يشتمل ~~(4) في نسخة ف : الحام الآخر ~~(5) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل: ~~(6) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أو لا ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أو. # 390 PageV00P390 ~~============================================================ ~~يشهد بكذا ، فلو آن شاهد أصل شهد عند حاكر في مجلس حكمه على رجل ~~حقي، وأدى شهادته (عليه)(1) بذلك الحق، فلكل من سمعه يؤدي شهادته ~~عند الحام بذلك ، أن يشهد على شهادته أنه يشهد بكذا ، لكن صيغة شهادته ~~أن يقول : أشهد أن فلانا يشهد على فلان بكذا ، أو أشهد أن فلانا شهد عند ~~الحاكم فلان على فلان المقر بكذا ، ولا يقل : (اشهدني)(2) على شهادته، خوفا ~~من الكذب، وسنذكز هذا، والمنقول فيه، وما عندنا عليه من المسائل ~~المتحملة في فصل الشهادة على الشهادة إن شاء الله تعالى (2). # السؤال عن تفصيل الشهادة): ~~423 - ولهذا الفصل خاتمة تجرى مجرى قاعدة فيه، وهو آن من شهد عند ~~الحاكم بحق، فسأله الحاكم عن مستند شهادته وكيفيتها، وهل يعرف المشهود ~~عليه عينا أو اسما أو نسبا(4)، أو يعرف مجموع ذلك ، إن كان الشاهد فقيها لم ~~يلزمه التفصيل ، [1/69) ولا يستحب للحاكم سؤاله إذا علم عدالته وعلمه ~~وتيقظه(2)، وإن كان جاهلا أو تؤهم من الفقيه غفلة ، دلت ms294 عليها قرينة ~~حال ، (أو ارتاب)() الحاكم في ذلك سأله ، ويجب على (الشاهد) () تفصيل ~~ما سأله عنه، فإن امتنع مع جهله توقف الحاكم في الإمضاء بشهادته ، فلو مات ~~الشاهد قبل التفصيل ، هل يتوقف ؟ فيه خلاف . # (1) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : علي ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وأشهدني ~~(3) فقرة 44 وما بعدها. # (4) في نسخة ف : عينا واسما ونسبأ. # 5)في بسخةف : ويقطلته ~~(6) المبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : وارتاب ~~(7) اللفظ من هامش الأصل ، PageV00P391 ~~============================================================ ~~اذكر مستند الشهادة] : ~~424 - ثم اعلم أن الشاهد لا يجوز له ذكز مستند شهادته من غير سؤال ~~الحاكم واستفصاله منه ، فيما يكون مستند شهادته فيه الاستفاضة، أو التصرف ~~والبناء والتهديم(1) في الأملاك. # فإن ذكر المستند ، بأن قال : أشهد بالاستفاضة أن هذه الداز ملك زيد ، ~~لم تقبل شهادته على الأصح ، لأن ذكر المستند يخرم الجزم بشهادته (2). # وكذلك لو قال : أشهد أن هذه الدار ملك زيد ، لأني رأيته يتصرف ~~فيها مدة طويلة بالبناء والتخريب والإسكان والإيجار بغير مانع، مع شيوع ~~ملكيته لها بين الناس ، فكل هذا يبطل شهادته إذا ذكره ؛ لأن ذكره ~~للمستند(1) يشعر بعدم جزمه بالشهادة ، إذ لو كان العلم أو غلبة الظن حصل ~~عنده بالملك لزيد بهذه الأسباب والمستندات لجزم بالشهادة بالملك، فشرطة ~~أنه(12 لا يشهد مالم يحصل له إما علم أو غلبة ظن ، مستنده حصول هذه ~~الأسباب غنده ومشاهدته (5) لها وسماعه وغير ذلك ، فتى حصل له ذلك أقدم ~~على الشهادة باتا جازما بالملك . # وقد يحصل العلم للشاهد بقرائن لا يمكن التعبير عنها باللفظ ، بأن هذه ~~الدار ملك زيده ، ويجزم بذلك ، ولو آراد آن يعبر عن القرائن التي حصل العلم ~~(1) في نسخةف : والتهدم ~~(2) تقل ابن السكي هذه المسالة عن المصنف، ثم قال : وهذا خلاف غريب ، (طيقات الشافعية الكبرى : ~~111/8) وفصل العلماء في هذه المسألة بين حالتين ، فإن صرح بذكر المستند على وجه الريبة والتردد فلا تقبل ، وإن ~~ذكره للتقوية أو لحكاية الحال فتقبل، ونقل العلماء كلام ابن أبي النم رحمه الله السايق ، وقيدوه بماسبق. (انظر: ~~مفي المحتاج :4 ms295 /449 ، نهاية المحتاج : 8/ 230) ~~(3) في نسخة ف : لأن ذكر المستند: ~~(4) في نخة ف : أن ~~فى نسةف : عند مناهدته PageV00P392 ~~============================================================ ~~له بذلك بها لم يجذ إليه سبيلا(4). # مستند الشهادة بالرضاع ]: ~~425 - وهذا كالشهادة في الرضاع، فإنه إذا شاهد التقام الصغير ثذي ~~أمه، وتجرعه للبنها بخفق أوداجه(2)، وتحرك خنجرته، وحف ذلك قرائن ، ~~قطع بها بوصول اللبن إلى جؤفه، فليشهد آن بينهما رضاعا محرما، ~~(ويذكر)(11 شروطه من الوقت والعدد ، وهل يشترط ذكر وصول اللبن إلى ~~الجوف(4)؛ فيه خلاف . # فلو قال : أشهد أن بينهما رضاعا محرما ، لأنني رأيت الصبئ قد التقم ~~ثديها وامتص لبنها، لأني رأيت أوداجه تخفق، وحنجرته تتحرك، وكذا ~~وكذا ، لم تسمع شهادته مع ذكر المستند على الأصح، لما ذكرناه : ~~فتى سأله الحاكم عن مستند شهادته بذلك وجب عليه التفصيل إذا كان ~~جاهلا . # 426 - ورأيت للهروئ شيئا بدعا لم أره لغيره ، قال : إذا قال الشاهد : ~~أشهد آن هذه [69/ ب) الدار في يد زيد يتصرف فيها تصرف المالكين(4) في ~~أملاكهم، فيه خلاف، منهم من قال : لا تسمع هذه الشهادة في ثبوت الملك، ~~(1) انظر : مضني المتاج :4 /449 ، نهاية المحتاج :8/ 220 ، الروضة : 11 / 70 وما بعدها ، حاشية الجمل ~~على شرح المنج: 298/5 ~~(2) جع ودج بفتح الدال ، والكسر لغة، والوذجان عرقان غليظان يكتنفان ثغرة الحر يمينأ ويسارا، وهو ~~عرق الأخدع الني يقطعه الذايع فلا تبقى معه حياة ، (المصباح المنير: 4 /494) . # (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : او يذكر . # 4) في نسخة ف زيانة ، وهى: ليشهد بأن بينها رضاعا عرما ~~(5) في نسخة ف : الملاك. PageV00P393 # ============================================================ ~~ومنهم من قال : تسمع وتقدم على بينة مدعيها الخارجي، إذا شهدت له بالملك ~~فقط، قال: لأنه قد تضنت هذه الشهادة الشهادة لذي اليد باليد والملك . # وعندي آن الأصح أنها لا تسمع في ثبوت الملك أصلا(1). # الشهادة بالاستحقاق): ~~427 - وقد شاع في لسان أئمة المذهب أن الشاهد إذا شهد باستحقاق زيد ~~على عمرو درهما مثلا، هل تسمع هذه الشهادة فيه وجهان ، فالمشهور(2) فيما ~~بينهم آنها لا تسمع، وهذا لم أظفر به منقولا مصرحا به هكذا . # الشاهد ms296 لا يرتب الحكم على السبب ]: ~~428 - غير آن الذي تلقيته من كلام المراوزة وفهمته من مسدارج ~~مباحثاتهم() المذهبية أن الشاهد ليس له أن يرتب الأحكام على أسبابها ، بل ~~وظيفته نقل ما سمقه من إقرار ، أو عقد تيايع ، أو غير ذلك من الأقوال ~~الشرعية التي (ترتب)(4) عليها الأحكام ، فينقل الشاهد ما سمعه منها، أو ~~(ينقل)(5) ما شاهده من الأفعال من (الغصوب)(2) والإتلافات والقبوض ~~والقتل وغير ذلك: ~~1الشاهد سفير للحاكم ا: ~~429 - فهو سفير الحاكم فيما ينقله، من قول أو فعل، على ما رآه أو ~~(1) وقد تقدم الكلام على ذلك سابقا في الصفحة 264 وما بعدها ~~(2) في نسخةف: الشور ~~3) ي نسخةف : مباحشم ~~(4) اللفظ من نسخةف، وفي الأصل : يرتب. # 5) اللقظ من عندي، وفي الأصل ونخةف : نقل ، ولملما معطوفة على : بل وظيفته تقل.. ونقل ~~(1) اللفظ من سخةف ، وفي الأصل : المفصوب ~~394 PageV00P394 ~~============================================================ ~~سمعه ، ثم الحاكم ينظر فيما تقله الشاهد إليه ، فإن كان (سببا)(1) صالحا عنده ، ~~اما مجتعا عليه أو مجتهدا فيه، ورآه مذهبا له، رتب عليه موجبه، وإن لم ~~يره سيبأ صالحا ، وهو مجتهد !فيه)(2)، لم يعمل به: ~~اوظيفة الشاهد والحاكم ): ~~430 - فإذن وظيفة الشاهد نقل مارآه أو سمعه، ووظيفة الحاكم ترتيب ~~المسببات على آسبابها متى ساغ ذلك شرعا: ~~والسبب في ذلك أن الأسباب الملزمة متنوعة متكثرة مختلف فيها ، فقد ~~يظن الشاهد شيئا سببأ، وليس هو (سببا)(2) عند أحد من الأئمة، أو عند ~~الحاكم فقط ، فكلف(4) الشاهد نقل ما سمعه أو رآه ، لينظر الحاكم فيه، وسشد ~~عليه باب الاجتهاد ، وترتيب الأحكام على أسبابها، والحاكم بعد ذلك يرى ~~رأيه باجتهاده(4) فهو أهل لذلك . # والذي رأيته منقولا في هذا أن الماوردئ قال في مسألة الرهن بدين ، ثم ~~جعل ذلك الرهن بعينه رهنا بدين آخر جديد ، ذكر في صحة الرهن بالدئن ~~الثاني قولين ، وهما مشهوران ، ثم قال : إذا أقر الراهن والمرتهن عند شاهدين ~~أن العبد رهن بألفين ، نظر : إن قيدا إقرارهما بشرح الحال، فعلى الشاهدين ~~أن يؤديا إلى الحاكم ما سمعاه من إقرارهما مشروحا، ثم يعمل الحاكم باجتهاده ms297 ~~في المسألة . # فلو أراد الشاهدان أن لا يذكرا شرح الإقرار، بل يشهدا أن العبد رهن ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : شيئا . # (2) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~(3) اللفظ من عندى، وفي الأصل ونسخةف : سيب ~~4) في تسخةب : ويكلف ~~5) في نسخةف : واجتماده PageV00P395 ~~============================================================ ~~بالألفين ، [1/700) قال : فإن كان الشاهدان من غير أهل الاجتهاد لم يجز ، ~~ووجب عليهما شرخ الإقرار، ليكون الحكم فيه (مردود)(1) إلى الحساكم ~~واجتهاده، وإن كان الشاهدان من أهل الاجتهاد ، فهل يجوز لهما أن يجتهدا ~~في الإقرار، ويؤديا الشهادة عند الحاكم على ما يصح في اجتهادهما؟ فيه ~~وجهان ، الأصح لا يجوز لهما ذلك ، وعليهما تقل الإقرار إلى الحاكم مشروحا ~~على صورته ، ولا يجوزلهما أن يجتهدا فيه ؛ لأن الشاهد ناقل ، والاجتهاة إلى ~~الحاكم ، وهكذا القول في كل (شهادة)(2) طريقها الاجتهاد . # هذا كله إذا كان إقرار المتراهنين مقيدا . # أما إذا كان إقرارهما مطلقا ، بأن أقرا عندهما أن هذا العبد رهن بألفين ~~مطلقأ، ولم يقيدا ، لكن علم الشاهدان أن الذي وقع في الباطن هو رهن ~~العبد أولا على دين ، ثم رهنه بعينه ثانيا على دئن ثان جدي ، فهل يجوز ~~لهما، ويجب عليهما أن يشهدا بالإقرار المطلق ، وليس عليها الإخبار بما علماه(2 ~~في الباطن ؟ فيه وجهان ، أصحهما آن عليهما آن يشهدا بالإقرار المطلق، ~~وعليهما أيضا أن يشهدا بما علماه في الباطن ، لأن الشاهد ينقل إلى الحاكم ~~ما علمه، سواء كان إقرارا أو غيزره. # وهكذا القول في كل ماعلمة الشاهذ ، مها تحمله ، إلا أن يكون ما عله ~~ينافي ما تحمله، أو يعتقد أنه مناف لما تحمله، فيلزمه الإخبار بما علمه ~~وهذا كله مبني على الوجهين في اجتهاد الشاهد . # (1) اللفظ من هامش الأصل : ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الشعادة ، وهو خلا ~~(3) في الأصل : (بما سمعاه وعلماه) مع شطب بالحطوط المائلة على كلة سمعاه، والعيارة في نسخة ف : ~~وعليها أيضا أن يشعدا بما علماه . PageV00P396 # ============================================================ ~~43 - هذا كله كلام الماوردي(1)، وهو في غاية الحسن ، وملخصضه أن ~~الشاهذ العامي لا يجوز له إطلاق الشهادة المقيدة باجتهاده ، إذ ليس أهلا ms298 لها ، ~~وهل يجوز للشاهد المجتهد؟ فيه خلاف فيما طريقة الاجتهاد . # ومفهوم هذا آن السبب إذا كان مجمعا عليه جاز له أن يشهد ~~بالاستحقاق ، كا لو سمعه يقر بألف من ثمن مبيع، هو ثوب ظاهر، أو عبد ~~أو فرس ، أو رآه أتلف على رجل درهما أو ثوبا ، أو قتل له عبدا ، والمالك ~~يقول للمتلف : لا تفعل ، فلست آذن لك في إتلافه ، أو ما ضاهى هذا ، فإذا ~~شهذ الشاهذ ، والحالة هذه، بالاستحقاق في مثل هذه الصورة ينيغي أن ~~يسمع، في مفهوم كلام الماوردي ~~432 - والذي أراه أنه لا يسمع هذا من الشاهد ، وعليه بيان السبب، ~~كيف كان سدا لباب الاحتمال، ونفيا للريب ، كما فعلنا ذلك في شهادة النفي ~~(المحصور)(2) المضاف إلى زمن محصور مخصوص ، فإن الشهادة مما ينبغي أن ~~يحتاط لها ~~وعلى كلام الماوردي بحث آخر فيما ذكره (20/ ب ] من المسألة الثانية ، ~~وهو أنه قال : إذا شهدا بالإقرار المطلق ، لكن علما أن الباطن وقع بالرهن ~~بدينين، هل عليهما الإخبار بالباطن ؟ فيه وجهان، وهذا فيه نظر ، فإن ~~علمهما بالباطن، إن كان مستنده إقرار المتراهنين ، عادت المسألة الأولى، وقد ~~ذكرها، وإن كان مستنده حضور عقدي الرهن بالدين الأول والثاني، فهو من ~~باب سماع اللفظ ، وحكمها حكم المسألة الأولى، وليس للشاهدين طريق في ~~(1) الحاوي : 12ق 49 /أ وما بعدها . # (2) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : المحضور، وهو تصحيف. PageV00P397 # ============================================================ ~~العلم بما جرى في الباطن غير ذين الطريقين ، وقد تقدم ذكرهما(1)، فلا معنى ~~لتكرارهما ، والله أعلم (2). # (1) فقرة 28 وما بعدها. # (2) لا يصح حصر حصول العلم بهذين الطريقين فقط عن طريق المتعاقدين، فقد يخبرهما من يثقان به بما ~~جرى في الباطن ، ويحصل عندهما قناعة ويقين وعلم بذلك ، وتكون هذه المسألة ختلفة عن المالة الأولى ، وأرى أن ~~الحالة الثانية بحصول العلم بما جرى في الباطن ترجع إلى مستند الشاهد بالاستفاضة، وعدد الخبرين ، والراجح فيها آن ~~يشترط العدد لحصول العلم ، وفي قول يكفي عدلان لحصول العلم والظن الغالب للشهادة ، وهذه المسألة كذلك ، فإذا ~~أخبره جماعة أو عدلان، وعلم بما جرى ms299 في الباطن، فيجب عليه أن يشهد به، وإلا شمد بما لا بلم ، أو ببعض ~~يعلم، وأخفى بعضه الآخر: ~~398 PageV00P398 ~~============================================================ ~~الفصل الرابع(1) ~~الشهادة على الشهادة ~~433 - والنظر في صفة التحمل والآداه ، ثم في عدد شهود(1) الفرع، ثم في ~~شرط قبول شهادتهم والعمل بها ، ثم فيما يطرا على شهود الأصل بعد تحمل ~~شهود الفرع الشهادة. # النظر الاول ~~صفة التحمل والأداء ~~اما تقبل فيه الشهادة على الشهادة): ~~434 - ونقدم عليه أن الشهادة على الشهادة تقبل فيما ليس(2) بعقوبة قولا ~~4 ~~واحدا ، من الحقوق المالية والوكالة والوصية والنكاح والطلاق وغير ذلك، وفي ~~العقوبات ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين القصاص وحد القذف ، فتقبل ~~فيهما، وبين حد الزنا والخمر والسرقة وقطع الطريق (فلا)(4) تقبل فيها(6). # (1) في الأصل : الفصل الثالث ، وكذا في نخة ف ، وهو خطأ ، لأن الفصل الثالث قد مضى صفحة 383. # () في الأصل : من شهود ، فلفظ من زائد في الأصل، وليست موجودة في نسخةف ~~(3) في نسخة ف : في كل ما ليس ~~(4) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ولا ~~(5) الراجح هو القول الثالث ، فتقبل الشهادة على الشعادة في القصاص وحد القنف ، ولا تقبل في العتوبة لله ~~3299 PageV00P399 ~~============================================================ ~~صور التحمل): ~~إذا ثبت هذا فصفة التحمل المتفق عليه عندنا صور: ~~435 - الصورة الأولى : أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : اشهذ ~~على شهادتي، وعن شهادتي، آني أشهد بكذا ، أو أعرف فلانا بعينه (واسمه ~~ونسبه)(1)، وأشهدني على نفسه لزيد بدرهم، وأنا أشهد عليه بذلك، فاشهذ ~~على شهادتي ، وعن شهادتي ، أني أشهد عليه بذلك . # فهنا تحمل متفق عليه، وقوله : وعن شهادتي، ذكره الماوردي4(2) ~~والقاضي أبو الطيب في "كتابيهما"، ثم الشيخ أبو نصر من بعدهما، وقالوا: ~~لوقال له: اشهد على شهادتي، ولم يقل وعن شهادتي ، هل يصح التحمل ؟ # فيه وجهان ، وجه المنع آن قوله : على شهادتي ، إذن في التحمل، وقوله : ~~وعن شهادتي ، إذن في الأداء ، فلا بد منهما (3) . # االاسترعاء): ~~436 - وقوله : اشهد على شهادتي (أني (4) أشهد بكذا ، هو الذي سماه ~~الفقهاء الاسترعاء، ومعناه : أقبل على رعاية شهادتي وتحملها. # تعالى ، والقولان الآخران بالجواز ms300 بالكل او المتع في الكل ، (انظر : مغني المحتاج :4 / 452 ، نهايسة المحتاج : ~~22411، شرح الحلى : /221، جواهر العقود : 2 /444، حتصر الزني 5 /254 ، الهدب : 224/2، الروضة : ~~(1) العبارة من نخة ف، وفي الأصل : ونسبه واسمه ~~(2) الحاوى، له : 13ق 22 /أ . # (3) الراجح الجواز كما تقل الخطيب الشرييفي عن أصل الروضة، ولا يشترط أن يقول في الاسترعاء : أشهدك ~~على شمادتي وهن شهادتي ، ولكنه أتم ، فقوله : أشهدك على شهادتي ، تحميل ، وقوله : وعن شهادتي ، إذن في الأناء ، ~~كانه قال : أئها عني ، واقتصر النووي عليه بقوله : أنا شاهد بكنا ، وأشهدك أو اشهد على شمادتي ، وقال في ~~والروضة " : ولا يشترط أن يقول في الاسترعاء : أشهدك على شهادقي ، وعن شهادتي ، لكنه اتم . (انظر : مغفي ~~الحتاج :4 /452، نهاية المحتاج : 225/8، شرح المحلى:4 /37، الروضة : 11 /244، 290) . # 4) اللفظ من نسخه ف ، وفي الأصل : أي PageV00P400 ~~============================================================ ~~437 - الصورة الثانية : أن يسمع رجل رجلا يشهذ عند الحاكم بحق، ~~في مجلس حكمه ، شهادة صحيحة ، (فإن) (1) لم يقض الحاكم بها ، فللسامع أن ~~يتحمل الشهادة القي أداها على شهادته قولا واحدا(") ، وإن لم (يقل)(2) له ~~مخاطبا : اشهد على شهادتي(5). # 428 - الصورة (1/71) الثالثة : أن يقول رجل لرجل يخاطبه : ~~اشهد على شهادتي ، آني أشهذ بكذا ، (فإذا)(5) سمعه رجل ، (ولم)(3) يخاطبه ~~بشيء ، جاز للسامع الغير مخاطب أن يتحمل الشهادة عنه على شهادته، قولا ~~واحدا). # أما المختلف فيه عندنا فصورتان : ~~439 - الأولى : إذا سمع رجل رجلا يقول : أشهد أن لفلان على فلان ~~درهما، من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض ، أو آشهد على إقراره له بدرهم من ~~جهة كذا، ويبين السبب والجهة، ولم يقل للسامع : اشهذ على شهادتي، ~~ولا استرعاه ، قال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو علي والشيخان آبو إسحاق ~~وأبو نصر في كتبهم(4) : يصح التحمل، ولم يحك أحد منهم فيه خلافا : ~~وقال الماوردي : يصح التحمل على الأصح ، وفيه وجة أنه لا يصح(2). # (1) اللفظ من تخة ف ، وفي الأصل : وإن ~~(2) الواقع آن هذه الصورة فيها وجه آغر بعدم الكفاية ذكره الخطيب الشريقي مستدركا به على النووى ، ~~انظر: مغفي المحتاج /4: 453. # (3) اللفظ من نسخة ف ms301 ، وفي الأصل : يك ~~(4) انظر: الروضة: 290/11. # (5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وإنا . # (6) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لم ~~(7) انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 3 /12. # 4) الذب ، للشيرازي: 229/2، وانظر: الروضة: 16 /290. # (9) وهو ما ذكره المحققون في الذهب ، قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر هنه الصورة وأقرها، قال : وفي هذا ~~أدب القضاء (27) PageV00P401 ~~============================================================ ~~وقال الإمام : اختلف فيه أصحابنا ، فذهب الأكثرون إلى المنع، وهو ~~الأظهر. # وقال البغوي : إذا قال : أشهد أن لفلان على فلان درهما، من ثمن مبيع ~~أو قرض أو أجرة ، وذكر السبب ، فلا بد أن يقول لشاهد الفرع : اشهذ على ~~شهادتي آني آشهد بذلك ، فإن لم يقل له ذلك لا يصح التحمل على شهادته . # 44 - الصورة الثانية : ذكرها الإمام ، إذا قال : أشهد أن لفلان على ~~فلان درهما، وهذه شهادة عندي مبتوتة، لا أتمارى فيها، ولم يذكر السبب، ~~ولا قال له: اشهذ على شهادتي ، هل يصح التحمل بمجرد ذلك؛ فيه ~~وجهان ، يقربان من الوجهين في ما إذا ذكر سبب الدين (1) . # 44 - أما المتفق عليه أنه لا يصح التحمل(2) فصورة واحدة، ~~( وهي)(2) ما إذا قال في الطريق : أشهد على زيد لعمرو بدرهم ، أو أشهذ أن ~~لزيد على عمرو درهما ، ولم يضفه إلى سبب ولا جهة ، ولا قال : اشهد على ~~شهادتي، ولا قال : هذه شهادة مبتوتة لا أتمارى فيها ، فلا يصح التحمل ~~بمجرد ذلك قولا واحدا لا خلاف فيه(4). # اكيفية الأداء ]: ~~442 - أما كيفية الأداء ، فإن كان أشهده على شهادته مخاطبا له ، قال : ~~وجه ، آي بالمنع ، (انظر: مغني المحتاج :4 (453، نهاية المتاج : 225/4، شرح المحلي:4 /236 ، الحاوي ، ~~اللماوري: 13ق 1/22، الروضة : 11 /290) ~~(1) انظر الروضة: 290/91. # (2) العيارة في نخة ف : أما المتفق على أنه لا يصح الصل : ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وهو ~~(4) حتصر المرنى : 204/5، الهنب :2 /34، الروضة: 11 /244. PageV00P402 # ============================================================ ~~أشهدني فلان بن فلان بن فلان ، وأنا عارف به عينا واسما ونسبأ ، على شهادته ~~وعن شهادته ، آنه يشهد بكذا ، بتاريخ كذا(1) . # قال القاضي أبو الطيب : ومن أصحابنا من قال : ويقول : وهو بالغ ~~جائز ms302 الشهادة ، يعني شاهد الأصل . # وإن كان تحمل الشهادة عنه لسماعه أداءها(2) عند الحاكم : قال : أشهد أن ~~فلانا شهد عند الحاكم فلان على فلان لفلان بكذا في مجلس حكيه بتاريخ كذا، ~~أو أشهد أن فلانا يشهد على فلان بكذا . # قال القاضي حسين : ولوقال: آشهد على شهادة فلان، كفى ~~211/ ب) هذا القدر، ولا يقل شاهد الفرع عند آدائه الشهادة في هذه ~~الصورة الثانية : آشهدني فلان على شهادته ~~وكذلك إذا تحمل الشهادة عنه، لأنه سمعه يشهد على شهادته رجلا ~~يخاطبه، فليقل : أشهد أن فلانا يشهد بكذا ، أو أشهد (أن فلانا أشهد)(2) ~~على شهادته (فلانا)(4)، أنه يشهد بكذا، أو أشهد على شهادته آنه يشهد ~~بكذا ، ولا يقل: أشهدني على شهادته ، لأنه يكون كاذبا ، وكذلك في بقية ~~الصور المختلف فيها، يؤدي شاهد الفرع شهادته على شهادة شاهد الأصل بما ~~سمع، وكا سمع، ولا يقل: آشهدني على شهادته، إذ لم يشهده على شهادته. # (1) انظر الروضة : 291/11. # (4) في نسخةف : بسماعه وأدائما ~~(4) ما بين القوسين من هامش الأصل: ~~(4) اللقظ من نسغة ف ، مع تقديم وتأخير في الألفاظ والمسائل ، وفي الأصل : فلان PageV00P403 ~~============================================================ ~~النظر الثاني ~~عدد شهود الفرع ~~443 - (لا تثبت)(1) شهادة شاهد الآصل بأقل من شهادة شاهدئ ~~فرع، هذا لا نعرف فيه خلافا في مذهبنا(2) ، إلا قولا قديما حكاه الشيخ أبو ~~محمد الجويني في كتابه المسمى "بالسلسلة "(2) أنه قول قديم للشافعي : أنه تثبت ~~شهادة شاهد الأصل بشهادة شاهد فرع واحد كالخبر، ولم نر هذا حكاه أحد ~~سواه(2)، فلا يعتد به ، وهو مرجوع عنه قطعا إن صح نقله. # فلو شهد شاهدا فرع على شاهد آصل ، وهما بأعيانهما شهدا على شهادة (5) ~~أصل آخر، هل تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة الفرعين فقط ؟ فيه ~~قولان. # قال الماوردي : أحدهما يجوز(1) ، وهو قول مالك () وأبي حنيفة(4) وأكثر ~~(1) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : ولا تشبت . # (2) انظر: الروضة : 11 /293. # (3) تقدت تربته في صفة 22 ~~(4) العبارة في نسخة ف : أنه تشبت شهادة شاهد الأصل بثاهد فرع واحد كالخبر، ولم آز احدا تقله سواه ~~5) في نخةف: شاهد ~~(6) وهذا ms303 ما رجحه النووي رحمه الله تمالى، وقال : وتكفي غمادة اثنين على الشاهدين ، (أنظر : مغفي ~~الحتاج:455/4، نهاية المتاج:226/4، شرح الملى:4 /2، الهنب: 64/2، الأم : 6 /244، ~~الروضة: 11 /294). # (4) انظر قول الإمام مالك في كتب المالكية ، وهي : (حاشية السوفي على الشرح الكبير: 4 /205 ، بلغة ~~السالك لأقرب السالك : 2: 241) ، والمشهور عند المالكية أنه يكفي شاهدان ينقلان عن شاهد أصل ثم يتقلان عن ~~الشاهد الثاني، وقيل : لا بد من آخرين ، (تبصرة الحكام : 256/1) . # (8) قال الحصكفي في البر المتار : لا تغاير فرعى هنا وذلك خلافا للغالى ، وعلق ابن عابدين : بل PageV00P404 ~~============================================================ ~~فقهاء الحجاز والعراق ، والثاني : لا يجوز وهو قول المزني(1). # ثبوت الحق بشهادة الأصل آم بشهادة الفرع ؟ ]: ~~444 - قال : وهذان القولان محمولان على أصل ، وهو أن ثبوت الحق، ~~هل يكون بشهود الأصل أو بشهود الفرع؟ فيه قولان، آحدهما: يثبت ~~بشهود الأصل، ويتحمل عنهم شهوذ الفرع ، فعلى هذا تصح شهادة شاهدي ~~الفرع على شهادة كل واحد من الأصلين . والثاني : آن الحق يثبت بشهود ~~الفرع، فعلى هذا لا يصح: ~~قال : ووهم أبو حامد الإسفراييني ، فعكس هذا البناء ، فقال(2) : إن ~~قلنا : إن الحق يثبت بشهود الأصل لم يصح، وإن قلنا : يثبت بشهود الفرع ~~صح ~~قال الماوردي : وهذا عكس الصواب ، لأن الحق إذا ثبت بشهود الأصل ~~فهو تحمل لحق واحد، يجوز ثبوته بشاهدين، وإذا قلنا: يثبت بشهود ~~الفرع فهو تحمل شهادة على شاهدين ، فلم يجز آن يتحملاها عنهما، لانهما ~~يصيران فيها كأحد الشاهدين ، فهذا ما ذكره الماوردي(11. # وأما القاضي أبو الطيب، فإنه ذكر القولين ، ولم يجز(4) شيئا ، ولا ذكر ~~يكفي شاهدان، (رد المتار: 500/5)، وقال منلا خسرو في (درر الحكام : 289/2) : وبشرط شهادة عدد عن ~~كل أصل، وإن لم يتغاير فرعاما ، (وانظر : حاشية قرة عيون الأخيار تكلة رد المتار: 227/7، مختصر ~~الطحاوي : 249، فتح القدير والعناية : 75/6، لان الحكام :48 ، معين الحكام : 110 ، ملتقى الأبجر: 242) . # (1) ختصر المزنى : 5 /259، لأنها قاما في التحمل مقام شاهد واحد في حق واحد، فإنا شهدا قيه على ~~الشاهد الآخر صار كالشاهد إنا شد بالحق مرتين ، وهو قول البغوي ms304 والسرخي ، (انظر : الروضة : 293/11 ، ~~العنب228/2، الأم : 244/6 ، الحاوي ، الماوردي : 12 ق 25 /1). # (2) في نسخة ف : وقال. # (3) الحاوي، له :13 ق 25 /ا. # 4) اللفظ في نسخةف : يختر ~~409 PageV00P405 ~~============================================================ ~~الخلاف في أن الحق [1/72) بشهادة من يثبت ؟ والشيخ أبو نصر ذكر ~~القولين ، (والمسآلة المبني عليها القولان ، فقال : بعد ذكر القولين) (1) : ذكر ~~(الشيخ) (2) أبو حامد أن أصل هذين القولين أن شاهدي الفرع هل يقومان ~~مقام شاهدي الآصل، أو يثبتان الحق بشهادتها؟ فيه (قولان)(2). # وأما الشيخ أبو إسحاق فذكر القولين في أصل المسألة ، ولم يجز(4) ~~شييا(4). # وأما الشيخ أبو علي ، فإنه ذكر مسألة القولين ، والمسألة المبفي عليها ~~القولان ، فقال بعد ذكر القولين : أصلهم (2) أن شهود الفرع يقومون مقام شهود ~~الاصل، والحق يثبت بشهادتهم كما يثبت بشهادة الأصول ، أو أن شهود الفرع ~~يثبتون شهادة الاصول، ثم بشهادة الأصول يثبت الحق، فيه قولان، إن ~~قلنا : يثبت الحق بشهادة الفروع ، فلا بد من أن يكونوا أربعة ، وإن قلنا : ~~بثبوت شهادة الأصلين بشهادتهم ، فيجوز أن تثبت شهادة الأصلين بشهادة ~~فرعين ~~445 - قلت أنا : (فا) (2) ذكره الشيخ أبو علي في التفريع غير ما ذكره ~~الشيخ أبو حامد الإسفراييني، وحكاه عنه الماوردئ فيه، والذي اختاره ~~الماوردئ عندي أقرب إلى الصواب. # (1) ما بين القوسين زيادة من نخة ف ، وساقط من الأصل : ~~(2) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : قولا ، يحذف النون ، ولعلها سقطت بالكتاية ~~4) في نخةف: ختر. # 5) النب :232/2. # (6) في نسخة ف : وأصلهما. # (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : مما PageV00P406 ~~============================================================ ~~أما الإمام فإنه قال في مسألة شهادة الفرعين على كل واحد من الأصلين : ~~فيهما قولان ، الأقي أنه يثبت، هذا كلامه: ~~وذكر القاضي حسين في "التعليق" ، وغلامه البغوى(1) في "التهذيب" ~~القولين في هذه المسألة ، وقالا : الأصح لا يثبت . # 44 - قلت : وعمل الحكام في شامنا(2) على أنه يثبت التفريع، إن قلنا : ~~يثبت، فلا كلام ، وإن قلنا : لا يثبت ، فلو شهد آربعة فروع على شهادة ~~شاهد أصل وشهدوا بأعيانهم على الأصل الآخر فوجهان ، وأولى بالثبوت(2) . # هذا كله فيما إذا شهد ms305 شاهدان أو أربعة على أصل ، ثم شهدوا بأعيانهم على ~~ذلك الأصل. # 447 - أما إذا شهد شاهدان على أصل ، وشهد آخران على أصل آخر، فلا ~~خلاف في ثبوت شهادة الأصلين في ما عدا الزنا(2) . # 448 - ولو شهد ثلاثة على أصل ، وشهد واحد آخر على أصل آخر لم ~~يثبت قولا واحدا. # 441 - ولو شهد شاهدان على أصل ، وشهد هذا الأصل مع شاهد فرع ~~ثالث على أصل آخر ، لم يثبت أيضا قولا واحدا ، (اتفق)(5) الجماعة عليه . # (1) البغوي تليذ القاضي الحسين، وأخذ عته كثيرا والمصنف يقصد بغلامه تليذه، وفي نسخة ف : ~~وتليذه ~~(4) في تسخةف : الشام ~~(3) قال التووى رحمه الله تعالى : * جاز على الصحيح* (الروضة : 11 /293) . # 4) انظر: الروضة : 293/61. # (5) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : اتفتوا ، وجاء لفظ الجماعة يخط رفيع مرتفع بين الكلمتين PageV00P407 ~~============================================================ ~~45 - ولو كان الحق يثبت بشاهد وامرأتين ، فعلى أحد القولين : يكتفى ~~بشاهدين يشهدان على الرجل ، ثم يشهدان بأعيانهما على كل امرأة منهما، وعلى ~~القول الآخر: لا بد من ستة فروع، لكل شخص فرعان ، حتى على هذا القول ~~الآخر: لو شهد [72/ ب] شاهدان على الرجل ، وشاهدان غيرهما على كل ~~امرأة (منهما) () لم يثبت(2) . # 45 - (ولو)(2) كان الحق يثبت بأربع من النسوة منفردات ، كالإرضاع ~~والولادة ، فعلى قول يكفي شاهدا فرع ، (يشهدان)(2) على كل امرأة، وعلى ~~القول الآخر لا بد من ثمانية فروع ، كل فرعين يشهدان على امرأة منفردة(5) . # 452 - وإن كان الحق لا يثبت إلا بأربعة شهود ذكور كالزنا، وقلنا : ~~ان الزنا يثبت بالشهادة على الشهادة ، وإن الإقرار بالزنا لا يثبت إلا بأربعة ~~شهود ، فعلى قول : يكفي شاهدان، يشهدان على كل شاهد أصل، وعلى ~~قول : لا بد من ثمانية، يشهد كل شاهدين على شاهد أصل، وعلى قول : ~~لا بد من ستة عشر فرعا ، كل أربعة على شهادة واحد ، وعلى قول : لا بد من ~~أربعة فروع، يشهد كل (واحد)(3) منهم على كل واحد من الأصول () . # وسبب هذا الاختلاف تشبيه شهادة الأصل بالإقرار بالزنا، لأنه إثبات ~~قول كهذا ، فكما أن الإقرار بالزنا لا يثبت إلا بأربعة ms306 شهود على قول، فكذا ~~(1) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل : ~~(2) انظر : الروضة: 11 /294. # (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فلو. # (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فيشهان ~~5) انظر: الروضة: 294/11. # (6) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وماقط من الأصل : ~~(7) انظر: الروضة: 11 /294. PageV00P408 # ============================================================ ~~الشهادة على الشهادة بالإقرار بالزنا لا تثبت إلا بأربعة شهود فرع على شاهد ~~الأصل ، الشاهد بالإقرار بالزنا : ~~االإشهاد على شهادة الفرع]: ~~453 - وعلى هذا إذا أراد شهود الفرع في المال أن يشهدوا على شهادتهم ، ~~كم يشترط من العدد ؟ # إن قلنا في شهادة الفروع على الأصول(1): يكتفى باثنين للجانبين معأ ، ~~فيكتفى باثنين يشهدان على كل واحد من الفروع ، ويكفي على هذا ، لو آراد ~~فروع الفروع أن يشهدوا على شهادتهم ، اثنان . # وإن قلنا : إنه لا بد من أربعة فروع ، وإن من قام بإحدى شطري ~~الشهادة لا يقوم بالثاني ، فلا بد من ثمانية فروع ، ليكون عن كل واحد من ~~الفروع الأربعة فرعان. # ولو أراد فروغ الفروع الإشهاد على شهادتهم فيحتاج إلى ستة عشر فرعا، ~~وعلى هذا القياس ابدا(). # (1) العبارة في نسخة ف : إن قلنا : إن في شهادة الفرع على الأصل : ~~(2) انظر: الروضة : 294/11. PageV00P409 # ============================================================ ~~(1)11 ~~النظر الثالث(1) ~~شرط قبول شهادة الفروع والعمل بها() ~~454 - ولا تقبل شهادة الفروع ، (ولا تسمع)(2) إلا بشروط متفق ~~عليها، وختلف فيها: ~~455 - الشرط الأول : في ثبوت عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع عند ~~الحاكم(2). فإن كان شاهد الفرع مزكى(2) عند الحاكم ، وشاهد الأصل لا يعرف ~~القاضي بالعدالة، فتسمع عندنا شهادة شاهد الفرع من غير اشتراط تزكيته ~~لأصله(2)، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه ، فإنه قال : لا تسمع شهادة شاهد ~~الفرع على شهادة شاهد أصل حتى يزكيه هذا الفرع في شهادته (4). # (1) في الأصل : النظر الثاني، وهو خطأ ، وفي نسخة ف : الثاني. # (2) في نسخةف : في شرط قبول الشهادة من الفروع والعمل فيها. # (4) المبارة من تسخة ف ، وفي الأصل : وتسع: ~~4) انظر : الروضة : 292/11. # (5) في الأصل ونسخة ف : مزكيا ، وهو خطأ نحوي ، لأن الياء إنا تحركت وفتح ما قبلها قلبت ألفأ، ms307 ~~مثل : قال وباع وحوى ونوى. # (6) قال المزني : وإن شهدا على شهادة رجل، ولم يعدلاه، قبلهما، وسال عنه، فان عدل قضى به، (ختصر ~~المزني : 254/5)، وانظر : المهنب : 39/2، وفي نسخة ف : من غير اشتراط تركية الأصل. # (9) هنا رأي الإمام محمد ماحب أبي حنيفة رحما الله تعالى، فإنه تال : لا تقيل، لأنه لا شهادة إلا ~~بالعدالة ، أما رأي الإمام ابي يوسف ، وهو الختار في المنهب الحنقي ، أن شهادة الفرع تقبل وإن لم تعدل شهادة ~~الأصل، ولزم القاضي تعديل الكل ، (انظر: رد المحتار : 501/5 ، حاشية قرة عيون الأخيار: 240/7) ، وقال ~~منلا خسرو: وان سكت الفرع عن تمديل الأصل صح تقلها، وعدلوا ، (درر الحكام : 390/2، الهداية وقتح ~~القدير والعناية: 6/.4). # 41 PageV00P410 ~~============================================================ ~~وحكاه البغوئ وجها لبعض أصحابنا ، وزاد أمرا بدعا، فقال ما صورة ~~لفظه : فإن أنتم [1/23) قد جوزتم تعديل شاهد الفرع لشاهد الأصل، وقد ~~قلتم : لو شهد شاهدان بحق ، فزكى أحدهما (الآخر)(1)، وكان مزكيا للأصل ~~الآخر مع مزك آخر، قلتم : لا يجوز، فما الفرق؟ قلنا : قد قيل : فيهما ~~وجهان، والصحيح هو الفرق بينها، هذا كلامه ~~فحصل من هذا ذكر وجه في أن شاهد الفرع ، (إذا)(2) زكى أصله ~~لا يسمع، فهو على النقيض من مذهب أبي حنيفة(1، والوجة الموافق له، ~~ومذهب مالك آنه لا يسمع تعديل الفرع (لأصله)(2) للتهمة(5). فلعل هذا ~~الوجه مأخوذ من مذهبه ~~وحكى البغوئ آن شاهد الفرع إذا زكى أصله، وسمعنا تزكيته، ~~(صح)(1) ذلك ولم يحتج لإعادة التزكية على ظاهر المذهب (2). # (1) اللفظ زيادة من نسخةف . # (2) اللفظ من نخةف ، وفي الأصل : إذ لو ~~(3) مذهب الحتفية بجواز تعديل شهود الفرع لشهود الأصل ، قال المرغيناني في الهداية : فيان عدل شهود ~~الأصل شهود الفرع جاز ، لأهم من أهل التزكية ، (فتح القدير والعناية على الهداية :49/6 ، رد المحتبار على الدر ~~الفتار: 501/5، قرة عيون الأخيار: 240/7، درر الجكام : 289/2) ، والوجه الذي حكاه البغوي يناقض قول ~~الإمام حمد الذي اشترط تعديل الفرع لأصله كما حققناه في الصفحة الابقة ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أصله . # (5) قال ابن فرحون ms308 في (تبصرة الحكام : 1 / 250) : وليس على شهود التقل تزكية شهود الأصل ، لكن إن ~~زكوم صحت، وقال الدردير في والشرح الكبير على ختصر خليل* : وجاز تزكية ناقل أصله الني نقل عنه ، ~~خلاف المكس ، وهو تزكية الأصل للناقل عنه لقوة التهمة ، (حاشية الدسوفي على الشرح الكبير: 4 /206، بلفة ~~السالك لأقرب المسالك : 241/2) . # (6) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وصح ، فالواو زائدة . # (7) ولا يشترط عند الشافعية أن يزكي الفروع الأصول ، بل لمم إطلاق الشهادة ، والقاضي يبحث عن عدالة ~~الأصول ، ولا يلزم الفرع أن يتعرض في شهادته لصدق أصله ، لأنه لا يعرفه، فإن زكوهم قبل ذلك منهم ، (انظر: ~~المهذب:239/2، منني الحتاج : /456 ، نهاية المحتاج:227/8، شرح الحلي :4 /22، الروضة : PageV00P411 ~~============================================================ ~~وهذا الوجة المناقض لمذهب أبي حنيفة لم يحكه القساضي حسين في ~~"تعليقه"، لكنه ذكر مسألتين غريبتين : ~~إحداهما : أن شاهد الأصل إذا زكى شاهد الأصل الآخر مع مزك آخر، ~~هل يسمع ؟ فيه وجهان(1)، وهذه المسألة ذكرها كذلك الشيخ أبو علي في ~~"الشرح الكبير". # والمسألة الثانية : أن الأب وابنه إذا شهدا بحق تقبل ، وخرج القفال ~~فيها وجها من مسألة تزكية أحد الأصلين صاحبه أنه لا يقبل ، فجعل في ~~المسألة(1) قولين بالنقل والتخريج ، وهذه المسألة الأخيرة من أغرب المسائل ~~وأبعدها خلافا. # 456 - الشرط الثاني : (في)(2) تسمية شاهد الفرع شاهد الأصل ، فإن ~~لم يسمه، بل قال : أشهدني رجل عدل على شهادته ، أنه يشهد بكذا ، لم يسمع ~~قولا واحدا(4) بخلاف ما لو قال : أشهدني قاض من قضاة بغداد ، أو أشهدني ~~القاضي ببغداد، ولم يسته- وفرضنا آنه ليس بها قاض سواه- على نفسه في ~~مجلس حكمه بكذا ، هل يسمع ؟ فيه وجهان سنذكرهما في كتاب القاضي إن ~~شاء الله تعالى(5). # (1) الراجح عند الشافعية أنه إنا شهد اثنان في واقمة ، وزكى أحدها الآخر، فيإنه لا تثت عدالة الشاني ، ~~والفرق بينه ويين جواز تزكية الفرع لأصله أن تزكية الفرع للأصل من تتة شهادته، ولذلك شرط بضمم التعرض ~~لها، وهناك قام الشاهد المزكي بأحد شطري الشهادة فلا يصح قيامه بالشطر الشاني ، (انظر: مغفي المحتاج : ~~45614، نهاية المتاج: 227/8، حاشية ms309 قليوهي:4 /3، الروضة: 11 /295). # (2) في الأصل : المسالتين ، ثم وضع خط على الياء والنون ، وفي نسخة ف : المسلين. # (2) اللفظ زيادة من نخة ف ، وساقط من الأصل:. # (4) المراجع السابقة، المهذب :239/2. # 5) فقرة 37ه وما بعدها. PageV00P412 # ============================================================ ~~والفرق هو أن الحاكم عدل بالنسبة إلى كل أحد بخلاف شاهد الأصل ، فإنه ~~قد يكون عند شاهد الفرع عدلا، والحاكم يعرفه بالفسق ، فلا بد من تعيينه ~~له لينظر في آمره وعدالته. # 457 - الشرط الثالث : [ في](1) الغيبة في حق القادر، أو المرض أو ~~الحبس في حق الحاضر، أو الموت، هذا هو المذهب الصحيح: ~~وحكى أبو العباس ابن القاص قولا خرجه من نفسه أنه تسمع الشهادة على ~~الشهادة في حق الحاضر من غير عذر، قياسا على الرواية، وهذا لا يعتد به، ~~حكاه في كتاب "آدب القضاة"، وحكاه عنه الشيخ أبو علي في "شرحه ~~الكبير"، وإليه ذهب القفال الشاشي من أصحابنا، وهو [23/ ب) مذهب ~~حمد بن الحسن(1)، ولا تفريع عليه. # فإذا فرعنا على المذهب فالنظر في الغيبة والعذر مع الحضور، أما الغيبة ~~ففي مسافة القضر تسمع قولا واحدا (شهادة الفرع على شهادته ، وفيما دون ~~مسافة القدوى لا تسمع قولا واحدا)(2)، وفي مسافة العدوى إلى مسافة القصر ~~قولان ، الآصح آنها تسمع(2) ~~(1) اللفظ من عتي ، وساقط من الأصل ومن نسخة فب ~~(2) قال الإمام حمد تقبل الشهادة على الشهادة كيفما كان ، واء كان الأصل حاضرا أم ضائبا، مريضا أم ~~صحيحا ، حيا أم ميتأ ، حق روي عنه أنه إذا كان الأصل في زاوية المجد ، والفرح في زاوية أخرى من ذلك المسجد ~~تقبل شهادتهم ، والراجح عند الحنيفة خلافه، فيشترط تمذر حضور الأصل بموت أو مرض أو سفر أو كون المرأة ~~خدرة، (انظر : رد الحتار: 491/5 ، حاشية الشرتبلالي على درر الحكام : 249/2، فتح القدير: 29/6، ~~الروضة: 294/11). # (4) ما بين القوسين من هامش الأصل ~~(4) انظر : مففي المحتاج : 4 /455 ، نهاية المحتاج: 226/4 - 227، المهذب :44/2، الروضة: ~~290111، شرح المحلي :4 /29)، وعند الحنفية قولان، الارجح مافة قص، وعند أبي يوسف فوق مسافة ~~العدوى ، (انظر : الهداية وشروحها: 28/6 - 29، درر الحكام : 2 /289) PageV00P413 ~~============================================================ ~~حد ms310 مسافة العدوى ]: ~~458 - وحد مسافة العدوى هو أن يخرج الإنسان من بلده إلى مقصد ، ثم ~~لا يمكنه أن يعود يأوي إليه في يومه على السير المتوسط سير المراحل المعتادة ~~اوصف المرض المانع أ: ~~وأما العذر مع الحضور فهو مرض لا يمكنه المشي إلى مجلس الحكم إلا بمشقة ~~عظية ، لا تحتل في العادة، وهكذا الزمانة ~~قال الإمام : لسنا نشترط في المرض آن يكون بحيث لا يتأتى منه الحضور ~~أصلا ، بل إذا كان يناله مشقة ظاهرة . # وتقريب القول (1) فيه أن المرض الذي يجوز (له) (2) التخلف بسببه عن ~~الجمعة يجوز تخلف الشاهد بسببه ، وكذلك القول في المرض الذي يجوز الإفطار ~~في رمضان منه ، وهو آنا لا نعتبر فيه الخوف من الموت ، بل أن ينال المريض ~~مشقة ظاهرة والم مقلق(2)، هذا [كلامه)(4). # وقال الشيخ أبو علي : المرض المجوز لسماع شهادة الفرع على الأصل أن ~~يكون صاحب فراش في المرض ، وهذا ظاهر، لكن اعتباره بالجمعة بعيد ، فإن ~~الزمن القادر على أجرة يصرفها إلى من يحمله إلى الجمعة، يجب عليه صرف ~~أجرة المثل إلى من يحمله، ويحضر الجمعة (5). # (1) يوجد في نسخة الأصل فوق كلمة القول كلة * الصمل، فكأنها بدلها أو مرادفة لها، وفي نسخةف : ~~النظر. # (2) اللفط زيادة من نسخة ف . # (2) المراجع السايقة في مغني المحتاج وتهاية المتاج وشرح المحلي . # (4) اللفظ من عندي ، وساقط من نسخة ف ، وفي الأمل : كله، وهو تصحيف لا مق له ~~5) في نتةف : الى الجمعة ليحضر PageV00P414 ~~============================================================ ~~وقد قالوا : الزمانة في الشهادة بمنزلة المرض، وليست كالمرض في الجمعة، ~~فان المريض لا يجب عليه بذل أجرة في حمل نفسه إلى الجمعة، فبين البابين ~~فرق في هذا العجز. # ثم قال الإمام : وكل ما يجوز ترك الجمعة به من خوف من غريم، أو ~~ما في معناه ، فيجوز مثله في الشهادة ، وكان من الممكن أن يقال : يحضر ~~القاضي بنفسه إلى منزل شاهد الأصل ، ويصغي إلى شهادته، أو يبعث نائبا له ~~عنه يسمع شهادته ، كما يفعل في حق المرأة المخدرة ، ولكن لا ذاهب(1) إلى ~~هذا ~~أما تكليفه الحضور بنفسه ms311 فلا سبيل إليه ، لما فيه من تبذله، وغض ~~منصبه ، وأما استنابته نائبا يسمع شهادة الأصل فجائز له فعله ، إن اختاره ، ~~ولكنه (2) لا يكلف به ، إذ فيه سد باب الشهادة على الشهادة التي آجمع سلف ~~الأمة وخلفها على قبولها بعذر المرض في الجملة (2). # 459 - الشرط الرابع : أن يكون شاهد الفرع حالة التحمل أهلا ~~للشهادة ، فلو كان عند التحمل صبيا أو عبدا أو كافرا أو فاسقا ، هل تسمع ~~شهادته على شهادة أصله عند الأداء ، وقد صار [1/74] بالغا حرا مسلما ~~عدلا ؛ فيه وجهان ذكرهما الشيخ أبو علي والقاضي حسين ، أحدهما : نعم ، ~~كتحمل الشهادة على مقر آو بائع أو غير ذلك(4). # (1) في نسخةف : لا سبيل ~~(2) في تسخة ف : لكن. # (4) انظر: الروضة : 11 /294. # (4) ومو الصحح في المنمب واقتصر عليه التووى في الروضة ، (انظر: مففى المحتاج : 4 /55ه، نهاية ~~التاج: 2/8، شح الحلى:4 /41، الروضة : 11 /244) . PageV00P415 # ============================================================ ~~والثاني : لا يسمع ، ( لأنها)(1) تولية ولاية ، فينبغي أن يكون متحملها ~~من أهلها : ~~(قالا)(2). فعلى هذا الوجه الأخير لو أشهد شاهد الأصل، وهو عذل ، ~~شاهد فرع، هو صي، أو عبد مثلا، عند التحمل على شهادته، وقلنا: ~~لا يصح هذا التحمل ، فلو سمقه رجل آخر مسلم بالغ عاقل عدل، يشهد ~~الصبي على شهادته ، لا يصح، والحالة هذه ، تحمل هذا العدل السامع للشهادة ~~التي سمعها من شاهد الأصل، ثم يشهد على شهادته، والحالة هذه، وهذا ~~ظاهر ~~أهلية شاهد الأصل): ~~460 - أما أهلية شاهد الأصل حالة التحمل فلا خلاف في اشتراطها(2). # فلو أشهد فاسق أو كافر أو صبي أو عبد على شهادته رجلا عدلا فتحملها ، ثم ~~أدى الشهادة على شهادته ، بعد أن صار شاهذ الأصل بالغا مسلما عدلا حرا ، ~~لم تسمع شهادته على شهادته بلا خلاف ~~461 - الشرط الخامس : أن يكون شهود الفرع ذكورا ، فلا مدخل ~~للنساء أصلا في شهادة الفروع ، ولا يصح تحملهن الشهادة على شهادة أصل(1). # سواء كان الأصل رجلا أو امرأة ، أو كان الحق مما يثبت بقول النسوة وحدهن ~~أو لا، هذا لا نعرف فيه خلافا بين أصحابنا : ~~(1) اللفظ من النسخة ms312 ف ، ولي الأصل : لأنه ~~(2) في الأصل ونسخة ف : قال ، وهو خطأ ، لأن الضير يرجع إلى الشيخ أبي علي والقاضي حين ~~(4) عبر النروي رحمه الله تعالى عن ذلك فقال : ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة ، (منفي ~~الحتاج :4 /454 ، نهاية الحتاج:225/9، شرح الحلي :4 /31، الروضة : 47 /292). # (4) المراجع الابقة، الأم : 244/6 ، المهنب :224/2، الروضة : 11 /293. PageV00P416 # ============================================================ ~~النظر الرابع(1) ~~ما يطرا على شهود الأصل بعد تحمل الفروع للشهادة(1) على شهادتهم ~~وهي امور: ~~462 - أولها : الموت، ولا خلاف في قبول شهادة الفروع بعد موت ~~(4)1 ~~شهود الاصل(. # 463 - وثانيها : الفسق ، فإذا فسق شاهذ الأصل ، بعد أن كان عدلا ~~وقت تحمل شاهد الفرع الشهادة عنه ، وقبل أداء الفرع شهادته عند الحاكم، لم ~~تسمع شهادة الفرع ، وكذلك إذا طرأت الردة (فلا تقبل شهادتهم)(4) قولا ~~واحدا: ~~وقال القاضي حسين : لو كان شهود الأصل عدولا وقت تحمل شهادة ~~(1) في الأصل : الثالث، وهو خطأ ، وكذا في تسخة ف : ~~(2)ي نسخةف : الشهادة ~~(3) ومثل الموت الغيبة والمرض ، انظر المراجع في الصفحة السابقة هامش) ، الروضة : 11 /292، 294 . # (4) ما بين القوسين زيادة من تخةف ~~(5) وتعليل رد الشهادة لهذه الأمور من الردة والفسق والعداوة أن عنه الأمور لا تقع ولا تحدث دفعة واحدة ~~وفبأة ، يل الفسق يورث ريمة فها تقدم من ظاهر العدالة، والردة تشمر يخبث في العقيدة ، والعداوة تشعر بضفائن ~~كانت مستكنة، ولي لدة ذلك ضبط، فياف ويرج إلى حالة التحمل ، (انظر: مفني المحتاج :4 /454، نهاية ~~التاج :/225، حاشية قليوي:4 /21، الروضة : 11 /292). # أدب القضاء (2) ~~417 PageV00P417 ~~============================================================ ~~الفرعين ، ثم طرا عليهم فسق أو ردة ، فالظاهر من المذهب أن ذلك يوقع ~~ريبة في شهادة شهود الفرع ، فلا تقبل شهادتهم. # 464 - فقوله : ظاهر المذهب ، يدل على خلاف ، فإن كان فهو بعيد ~~جدا، لا يعد من المذهب ، وقد ذكره الإمام على معنى آخر، فقال : إذا طرا ~~فسق الأصل لم تقبل شهادة الفرع قطعا ، فلو عاد الأصل إلى العدالة لم تقبل ~~شهادة الفرع تعويلا على التحمل الأول ، بل لا بد من تجديد تحمله (1). # هذا الذي لا يجوز غيره ، وأبعد بعض ms313 الأصحاب فاكتفى بالتحمل الأول ، ~~ولا يعتد بمثل هذا : ~~465- وثالثها : (74/ ب) طريان العمى والجنون على شاهد ~~الأصل ، وفيه ثلاثة أقوال ، الأصح : أن شهادة الفرع تقبل بعد طريانهما على ~~الأصل(2)، والثساني : لا تقبل(2)، والثالث : تقبل في طريان العمى دون ~~الجنون ~~466 - التفريع : إن حكمنا بأن شهادة الفرع تنقطع بطريانها ، فلو أبضر ~~الأصل بعد العمى، أو أفاق المجنون ، فالمذهب على هذا الوجه أنه لا بد من ~~إعادة تحمل الشهادة ثانيا ، ومن أصحابنا من قال : لا يحتاج إلى الإعادة ، بل ~~ى ~~467 - ورابعها : حضور شاهد الأصل من الغيبة قبل آداء الفرع ~~الشهادة مانع من قبول شهادة الفرع بلا خلاف(4)، إلا على القول السابق الذي ~~(1) انظر: الروضة : 11 /292. # (2) وهو الحيح عند الحقفين في النهب ، لأن ذلك لا يوقع ريبة في الماضي ، (انظر : مفني المتاج ، الرجع ~~السابق، نهاية المحتاج :6/8 ، حاشية قليوني ، المرجع السابق ، الروضة ، المرجع السابق) . # (2) وذلك كالفسق ~~(4) انظر : معني المتاج :4 /455 ، الروضة : 243/11. PageV00P418 # ============================================================ ~~لا تفريع عليه ، في أن غيبة شاهد الأصل لا تشترط في سماع شهادة الفرع، ~~وهكذا برء شاهد الأصل المريض من المرض قبل أداه شاهد الفرع الشهادة مانع ~~من قبول شهادته التي تحملها قولا واحدا . # 468 - قلت : وبما وقع لنا من الحوادث أن شاهدئ فرع شهدا على ~~شهادة شاهد آصل مريض بحق، ولم يؤديا شهادتهما عندي، ثم بعد تحملها ~~الشهادة على شهادته، عدت ذلك المريض وفارقته، ثم حضر صاحب الحق، ~~وطلب مني سماع شهادة شاهدي الفرع ، ففكرت في ذلك، وقلت : قد عدت ~~شاهد الأصل ، فقد مضت ساعة كان يمكن شاهد الأصل أداءها ، ولو أداها(1) ~~عندي لسمعتها ، وبطلت شهادة الفرعين بأدائها عندي ، فهل يؤثر هذا في ~~بطلان تحملها الأول، ويحتاجان إلى تجديد التحمل عليه أم لا ؟ ففكرت في ~~هذا هنية(4) ثم ترجح عندي أنهما لا يحتاجان إلى تجديد التحمل ، ويجوز سماع ~~شهادتهما على شهادته ، بناء على التحمل الأول ، لأنه لو حضر شاهذ الأصل من ~~غيبته ، ثم سافر سفرا طويلا فالتحمل الأول باق ، وتقبل شهادة الفرع بناء ~~عليه، وفيما ذكرناه أولى. # 469 - وخامها ms314 : تكذيب شهود الأصل. # (فق) (2) كذب شاهد الأصل شاهدي الفرع قبل القضاء بشهادتها، وبعد ~~تأديتها الشهادة بطلت شهادتها ، ولم يقض بها(1). # (1) في نسخة ف : ولو كان اداها ~~(2) المن : خفيف النون كناية عن كل اسم جنس ، والأنفى هنة، ولامها عذوقة، ففي لفة هي هاء فيصغر ~~على هنيهة، ومنه يقال : مكث هنيهة أي سامة لطيفة، وفي لنة هي واو فيصنر في المؤنث على هنية، والهز ~~لأ، إذ لا وجه له، وجمها هنوات وربا جمعت هنات ، (انظر : المصباح النير: 482/2) ~~(2) اللفط من نسخة ف ، وفي الأصل : ونى ~~4) اتظر : الروضة : 11 /293. PageV00P419 # ============================================================ ~~وكذلك كلما طرأ ما سبق ذكره بعد تأديتها الشهادة (وقبل)(1) القضاء ~~امتنع قبول شهادتهما. # طروء ذلى بعد القضاء]: ~~670 - ومها طرا ذلك كله بعد القضاء بشهادتها فلا أثر لطريانه، ~~والقضاء مستمر على نفوذه (2). # تكذيب الأصل للفرع]: ~~471 - وههنا بحث حسن ، وهو أن الإمام قال : إذا كذب(2) شاهذ الأصل ~~شاهدي الفرع قبل القضاء بشهادتها لم يقض بشهادتها ، ولو كذبهما بعد إبرام ~~القضاء لم يلتفت إلى [1/75) تكذيبه، ويستر القضاء(4) ثم قال : ولو ~~قامت بينة على أن الأصل كذب الفرع قبل القضاء فهو بمثابة ما سمعه القاضي ~~من تكذيبه إياه قبل القضاء: ~~هذا كلاه، وهو مؤذن بصورتين في التكذيب قبل القضاء، إحداهما : ~~سماع القاضي تكذيب شاهد الأصل، والثانية : قيام البينة عنده على تكذيبه ~~وهذا فيه نظر، فإنه متى سمع القاضي تكذيب شاهد الأصل فقد حضر شاهد ~~الأصل، وبطلت شهادة الفرع بحضور شاهد الأصل، لا بالتكذيب ، إلا أن ~~يقال : صورته : أن يكون شاهذ الأصل حضر وكذب شاهد الفرع ، فبطلت ~~شهادة الفرع بالحضور، وجاء(6) التكذيب بعدف ، فإذا عاد شاهذ الأصل، ~~(1) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : قبل. # (2) انظر : الروضة : 11 /292 - 293. # (4) في نسخة ف : أكذب : ~~(4) وهو ما ذكره الشربينفي فقال : * ولو كنب به الأصل بعد القضلء لم ينقض" ، (مغفي المتاج: ~~(5) اللفظ في نسخةف : وحال PageV00P420 ~~============================================================ ~~(وغاب)(1) حد المسافة الشرعية ، لم تسمع شهادة الفرع قولا واحدا، ~~لا لطريان الحضور فقط ، فإنه قد زال، بل لطريان التكذيب. # 472 - وهذا حسن لطيف، ms315 ويمكن تصويره بصورة آخرى، وهو آن ~~شاهد الأصل سافر عن بلد شهود الفرع إلى بلد آخر، واتفق سفر ذلك القاضي ~~إلى البلد الذي به الآن شاهد الأصل ، فشافهه شاهذ الأصل بتكذيب شاهدي ~~الفرع(). ثم عاد القاضي إلى بلد شاهدي الفرع ، ثم إن كان البلد الذي ذكر فيه ~~شاهذ الآصل للحاكم تكذيب شهود الفرع من جملة عمل القاضي وولايته، فله ~~العمل بتكذيبه قولا واحدا ، وإن كان خارجا عن محل ولايته كان على قولي ~~العلم(2)، وهذه الصورة أعوص من الأولى مع لطفها . # انسيان شاهد الأصل] : ~~473 - أما إذا قال [75/ ب ) شاهد الأصل لفرعيه(4): نسيت أني ~~أشهدتكما على شهادتي ، أني أشهد على زيد بكذا ، وأنا أذكر شهادتي على إقرار ~~زيد بكذا ، فقال الفرعان : نحن ذاكران : أنك أشهدتنا على شهاديك، ~~(أنك)() تشهد على إقرار زيد بكذا . # وقعت هذه المسألة عندنا في "الفتاوى" فقلت : هذا ينبغي آن يؤثر، ~~ولا يجوز العمل بشهادة الفرعين إلى أن يجدد شاهد الأصل إشهادهما على ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : غاب . # (2) في الأصل زيادة تؤدي إلى الخلل فحذفتها ، وهي : فشافهه شاهد الأصل بتكذيب الشاهد، بتكذيب ~~شاهدي الفرع، وهذه الزيادة ليست موجودة في تسخةف ~~(3) أي القولين في جواز قضاء القاضي بعله وعدم جوازه ~~(4) الفقرة 423 مكررة في الأصل ، ورقة 25 على الوجه الأول والوجه الثاني ، مع فارق في تركب الجمل ورد ~~الضائر، وقد اعتدت على الصفحة الثانية المكررة ، ونقلت منها ، لأنها أوضح عبارة وأدق حكما. # (5) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل في الصفحة الأولى : أن ، وفي الثانية : أنك ~~421 PageV00P421 ~~============================================================ ~~شهادته مرة ثانية(1)، ( ويسترعيهما للشهادة)(2)، بالقياس على ما إذا قال ~~شاهدان : إن الحاكم أشهدنا على نفسه أنه ثبت عنده كذا ، وأنه حكم بكذا ، ~~فقال الحاكم : لست أذكر ذلك ، فإن كان وقع شيء من ذلك فقد أنسيته(2)، لم ~~يجز لهما بعد ذلك الشهادة عليه به ، ولا يعمل بقولهما إلى أن يتذكر (4) الحاكم ~~ذلك، ويشهدها عليه مرة آخرى. # ثم وجدت مسألة الفرعين مع أصلها ونسيانه مسطورة(5) في بعض كتب ~~الأصحاب، كما أفتيت به. ms316 # أما إذا قال شاهذ الأصل : لست أذكر أن زيدا أشهدني على إقراره بكذا ، ~~والفرعان ذاكران آنه أشهدهما على شهادته بذلك ، فيجب القطع بعدم قبول ~~شهادتها ، (وهو أظهر من الصورة الأولى)(2). # االبينة بعد القضاء على التكذيب قبله): ~~474 - ثم قال الإمام ههنا : إذا قضى القاضي بشهادة شاهدين، ثم قامت ~~بينة على فسقهما حالة القضاء ، هل ينقض حكمه؟ فيه قولان، سنذكرهما في ~~موضعهما(2. # وقد ذكرنا ههنا آنه إذا قضى بشهادة شاهدي فرع، ثم قامت بينة أن ~~(1) قال الخطيب الشريني : أو قال لا أعلم أني تحملت ، أو نسيت أو نحو ذلك لم يحكم بها ، لحصول الريية ، ~~أو بعد الحكم لم يؤثر، (مففي المحتاج : 4 /455) ~~(2) اللفظ من تخةف ، وفي الأصل : ويسترعياء الشهادة ~~4في نسخةف : نيته ~~4) ي نخةف : يذكر. # (5) الارة في نسخة ف : ثم وجدت مألة الفرعين ع أصليها ونيانها مذكورة ~~(6) ما بين القوسين من الصفحة الأولى المكررة ، وهنا ينتهي التكرار. # (7) فقرة 591 من هذا الكتاب PageV00P422 ~~============================================================ ~~شاهد الأصل كذب شاهدي الفرع قبل القضاء بشهادتها فلا ينقض الحكم قولا ~~واحدا ~~قال : فقد تعسر الفرق في ذلك ، ولم يذكر فرقا أصلا ، ونحن نجد بينها ~~فرقا قادحا ، لا نرى ذكره تأدبا مع الإمام . # اخاتمة : طلب صاحب الحق من شاهد الأصل الإشهاد عليها): ~~2/474- هذا تمام الكلام في فصل الشهادة على الشهادة. # وله خاتمة تمس الحاجة إليها ، لا بد من الإفادة بذكرها ، وهو أن صاحب ~~الحق إذا طلب من شاهد الأصل أن يشهد على شهادته ، فإن أجابه إليه فقد ~~أحسن ، وإن امتنع نظر : إن كان قادرا على أدائها عند الحاكم ، لم يلزمه أن ~~يشهد على شهادته، وإن كان عاجزا عن أدائها عند الحاكم لمرض أو سفر، ~~فذهب الشافعي ، رحمة الله عليه ، أنه لا يجب عليه الإشهاد على شهادته (1). # قال الماوردي : والأولى عندي أن يعتبر الحق المشهود فيه ، فإن كان يبقى ~~إلى الأعقاب كالوقوف المؤبدة المنتقلة إلى البطون المستقبلة لزمه الإشهاد على ~~شهادته، وكذلك الإجارة المعقودة إلى مدة لا يعيش إلى انقضائها في الغالب ، ~~وكذلك الديون المؤجلة بالأجل البعيد ، (1/26) ففي ms317 هذا كله يلزمه ~~الإشهاد على شهادته بخلاف غيرها(2). # (1) يقول للماوري : ومذهب الشافعى لا يجب عليه الإشهاه لثلاثة معان : الأول : أن المقصود في تحمل ~~الشهادة أداؤها دون الإشهاد عليها ، والثاني ، أن الإشهاد عليها لا يسقط عنه فرض أدائها ، والثالث : أن المقرلما لم ~~يلزمه الإشهاد على إقراره كان الشاهد المتحمل أولى ، (الحاوي ، له : 13 ق 21 / ب) : ~~(2) الحاويى، له :13ق 28 / ب . PageV00P423 # ============================================================ ~~الفصل الخامس(1) ~~[فيا ~~امراتب الشهادة] ~~475 - فيما يثبت بشهادة اربعة من الرجال، ولا يثبت باقل من ذلك، ~~وفيما يثبت بالشاهدين، ولا يثبت بالشاهد واليمين، ولا بالنسوة منفردات، ~~وفيما يثبت بالشاهد واليمين ، (والشاهد والمراتين)(1)، وما يثبت بشهادة ~~(3) ~~النسوة1 منفردات، وما يثبت بشهادة شاهد واحد: ~~470 - المرتبة الاولى : الزنا نفسه لا يثبت إلا بأربعة، وفي الإقرار ~~(4. # بالزنا قولان() ، واللواط، إن جعلناه موجبا للقتل مطلقا، آو كالزنا، وهو ~~الصحيح() ، فلا بد من اربعة(11، وإن جعلناه موجبا للتعزير، هل يشترط ~~(1) في الأصل، وفي نسخة ف : الرايع، وهو خطا ~~(2) ما بين القوسين من نسخة ف ، ياقط من الأصل : ~~(3) في نسخةف: وما يثبت بالنسوة ~~(4) القول الأول : وهو الأظهر، أن الإقرار بالزنا يثبت بشمادة رجلين كفيره من الأقارير ، والفرق بين ~~الشمادة على الإقرار والشهادة على الفعل فيه أن القر لا يتحتم حده ، بخلاف الفاعل المعاين، فلدلك غلظت بينته ~~والقول الثاني : أن الإقرار بالزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود كالفعل ، (انظر : مغفي المحتاج :4 /421 ، نهاية المحتاج : ~~21111، شرح المحلي:4 (224، الروضة : 12 /252) ~~(5) اختلفت الآراء في المذهب الشافعي في عقوبة اللواط على ثلاثة أقوال ، الأول : أنه كالزنا، وهو رجم ~~المسن ، وجلد وتغريب غير المحصن ، وهو الراجح، والشاني: يقتل الفاعل سواء كان عصنأ ، آم غير حصن، ~~لحديث : * من وجتموه يشتل عمل قوم لوط : فاقتلوا الفاعل والفعول به * ، رواه أبو داود والترمني وابن صاجه ~~والحاكم، وصححه يإسناده، فيقل باليف كالمرتد ، والثالث : أن عتوبته التعزير فقط، كاتيان البهية ، (انظر: ~~منفي المحتاج ة4 /144، ناية المتاج:427/2، شرح الحلى :4 /129) . # (6) قال الشيرازي : ولا يقبل في اللواط إلا بأربعة ، لأنه كالزنا في الحد ، فكان كالزنا في الشهادة ms318 ، (انظر: ا= ~~42 PageV00P424 ~~============================================================ ~~في ثبوته آربعة ؟ فيه قولان، الأصح نعم. # 47 - المرتبة الثانية : ما لا يثبت إلا بعدلين ذكرين ، وهو النكاخ ~~والطلاق والرجعة والقصاص والوديمسة والعتق والاستيلاذ والكتابة ~~(والوصاية)(1) والعفو عن القصاص والجرح. # وحكى الشيخ آبو علي عن ابن خيران آن ابن سريج(1) قال : إن الوكالة في ~~استيفاء الأموال تثبت بالشاهد والمرأتين(2) ، [ إلا](4) ( أن الجرح المشهود به) (6) ~~في المال هل يثبت بالشاهد واليمين ؟ فيه وجهان، والتعديل والردة والإسلام ~~والنسب والبلوغ والولاء والعدة والموت والوكالة على المذهب(). # وقال القاضي حسين : لا نص للشافعي رضي الله عنه في الوكالة، ولا ~~يبعد ثبوتها في المال برجل وامرأتين. # وحكى أبو العباس ابن القاص في (كتاب "آدب القضاء" ، له : آن ابن ~~شريج قال : إن الوكالة في استيفاء الآموال تثبت بالشاهد والمرآتين)(2) . # المهنب :244/2) ، وقال الخطيب الشرييني : اللواط في ذلك كالزنا ، (مغني المحتاج :4 / 441) ، وقال الرملي في ~~(نهاية الحتاج : 8/ 310) : ويشترط للزنا واللواطة وإتيان الميتة والبهية أربعة رجال، فلا يثبت الحد أو التعزير في ~~ذلك بدونهم ، بينا نص المحلي في (شرحه على المنهاج :4 /224)، نص على الوجه الشافي فقال : * ولا يثيت اللواط ~~وإتيان البهايم إلا بأربعة ، وفي وجه من طريق يشتان باثنين ، ، (وانظر : الروضة : 11 /252) ~~(1) اللفظ من نسخةف، وفي الأصل : الوصية، انظر هامش2 من هذه الصفحة ~~(2) في الأصل : لا أن ابن سريج ، فإن * لا زائدة ، والسطر ماقط من نخةف ~~(2) الوكالة والوصاية لا تثبتان إلا بشعادة رجلين عند الشافعمة ، ولا نظر إلى رجوع الوكالة والوصاية إلى ~~مال ، لأن القصد منها الولاية لا المال ، (انظر : مفني المحتساج :4 /442 ، نهاية الحتاج : 212/8، الهنب : ~~، الروضة : 11 /252) ~~(4) اللفظ من عندي ، وفي الأصل : إلى ~~(5) ما بين القوسين من نسخة ف ، وفي الأصل : إن خرج الشهود ~~6) الظر: الروضة : 254/11 ~~() ما بين القوسين زيادة من نكة ف ، وساقط من الأصل، بعد لفظ : في كتابه ~~425 PageV00P425 ~~============================================================ ~~478 - المرتبة الثالثة : ما يثبت بشاهد ويمين ، وشاه وامرأتين، ~~وهي الأموال وحقوقها(1) . كالإقارير والقروض والإتلاف والأروش والديات ~~والبيوع والإجارات والعقود المالية بأجمعها وقتل الخطأ، وكل جراحة لا ~~توجب إلا ms319 المال، وحق الخيار والشفعة والفسخ وقبض نجوم الكتابة، إلا النجم ~~الآخير ففيه وجهان، لتعقبه العتق، ويدخل في ذلك عقد القراض والشركة ~~على الأصح: ~~وقال القاضي حسين : عقد القراض والشركة لا يثبت بالشاهد واليين ، ~~ولا بالشاهد والمرآتين ، لأنه إثبات وكالة على المال المشترك ، وهذا يقول ~~تفريعا على المذهب(2). # وهو صحيح ؛ فإن الشركة توكيل من كل واحد من الشريكين لصاحبه ~~في التصرف في ماله ، وإلا فمن مذهبه أن الوكالة في المال تثبت بالشاهد ~~والمرأتين، فعقد الشركة والقراض أولى . [26/ ب ) ~~وقطع(1) الشيخ أبو نصر بأن القراض يثبت بالشاهد واليمين، وفي (4) ~~الآجل وجهان ، أصحهما ثبوته بالشاهد واليمين(6). # ويثبت المال في السرقة بشهادة رجل وامرأتين ، وبشهادة شاهد ويمين (2) ، ~~دون القطع، وكذلك النكاح إذا لم يثبت إلا برحلين ، فيثبت المهر فيه ~~(1) المراجع السابقة في هامش 6، الحاوي : 12ق 1/125، ق 1/127، الروضة : 11 /254. # (4) وهذا ما آيده النووي رحمه الله ، لأنه عدد ما يشترط فيه رجلان ، وقال : * ومنه القراض، وكذا الشركة ~~على الأصح، وقيل : تثبت برجل وامرأتين * (الروضة : 11 /253) . # (3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ولا قطع ، وهو خطا ~~(4) في الأصل : إلي وفي ، فلفظ : إلي ، زائد في الأصل . # 5) انظر : الروضة : 11 /154. # (6) العارة في نسخة ف : ويشيت المال في السرقة بالشاهد والمرأتين وبشعادة الشاهد واليين ~~416 PageV00P426 ~~============================================================ ~~بالشاهد واليين ، وهكذا الوكالة تثبت في حق البيع بالشاهد واليين، ويثبت ~~المال الموصى به بالشاهد واليمين دون الوصاية. # اثبوت الإعسار]: ~~679 - وأما الإعسار فالمذهب أنه يثبت بشهادة شاهدين (حرين)(11 ~~ذكرين (عدلين)(2) خبيرين بباطن حاله (2) . # وقال المتولي : لا يثبت إلا بثلاثة شهود ذكور(4) ، وذكر(4) في المذهب ~~وين ~~وقال الشيخ أبو علي : هل يثبت بشهادة رجل وامراتين، او ~~(1) اللفظ زيادة من نغةف . # (2) اللفظ زيادة من نخةف ~~(3) وهو ماعليه المتأخرون الحققون في المنعب ، (انظر: مغي المحتاج :4 /442 ، شرح المحلي :4 /225 ، ~~اية المتاج: */212، الروضة : 11 /253) ~~(4) قال النووي رحمه الله في (شرح محيح مسلم : 123/2) : وأما اشتراط الثلاثة، فقال بعض أصحابينا هر ~~شرط في بينة الإعسار، فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر الحديث، وقال الجهور: يقبل ms320 من عدلين كسائر الشهادة فير ~~الزتا، وحملوا الحديث على الاستحباب ، وانظر : (حاشية عميرة على شرح المحلي :4 /224) ، وذهب الحنابلة إلى ~~اشتراط الثلاثة في بينة الإعسار، وذلك إنا حضر شخص عرف له مال وادعى التلف والإعار والفقر، فلا يكتفي ~~لاثات ذلك برجلين ، بل لا بد من ثلاثة رجال، واستدلوا على ذلك بما أخرجه ملم وأبو داود وابن خزية وابن ~~حبان عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال : تحملت حمالة فأتيت النبي أسأله، فقال : يا قبيصة، أقم عندنا، ~~حق تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ، ثم قال : يا قصيبة : إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ، رجل تحميل حمالة فعلت له ~~المسألة حق يصيبعا ثم يمك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فعلت له المسألة حتى يصيب قوامأ من عيش، أو ~~قال : سبدادأ من عيش ، ورجل أصابته فاقة حقى يقوم ثلاثة من ذوي الحيا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فعلت ~~له المسالة حى يصيب قوامأ من عيش ، أو قال سبادأ من عيش ، فما سواهن من المسألة يا قبيصة نحتا، يأكلها ~~صابها ستأ ~~(انظر: صيح مسلم بشرح النووي : 123/7، نن أبي داود *1 / 281، سنن النسائى: /97 ، المغني ~~ابن قدامة :10 /121 ، الطرق الحكية : 162) ، وانظر دراسة ذلك مع المقارنة والمراجع المشار إليصا في رسالتنا ~~(وسائل الإثبات: 145/1) ~~(5) في الأصل : ذكر ، فالواو ناقصة من النقل . # 427 PageV00P427 ~~============================================================ ~~(بشاهد)(1) ويمين ؟ فيه وجهان ، كما في الأجل والخيار، وسنذكر شيئا من ~~هذا في فصل شهادة النفي إن شاء الله تعالى (2) . # تقديم الشاهد على اليمين والعكس]: ~~48 - واعلم آن ما يثبت بالشاهد والمين ، هل يشترط تقدم الشاهد على ~~اليمين ؟ أم يجوز تقديم(2) اليين على الشاهد ؟ فيه وجهان ، الأصح لا بد من ~~تقدم الشاهد(2). # تصديق الشاهد باليمين]: ~~48 - وهل يشترط في يمينه تصديق الشاهد ؛ المذهب الأصح نعم، ~~وقال الإصطخري : لا يشترط(5). # حقيقة الحكم بهما]: ~~482 - ثم إذا شهد الشاهذ، وحلف مع شاهده، وحكم الحاكم، فالحكم وقع ~~بالشاهد فقط ، آو باليين فقط ، أو بهما؟ فيه ثلاثة أوجه ، الأصح *م(2). # وتظهر فائدة الخلاف فيما لو ms321 رجع الشاهد بعد الحكم، وقلنا بتغريم ~~(1) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : شاهد. # 2) فقرة 415 وما بعدها،500 ~~(3) في نسخةف : تقدم. # (4) وهو الراجح، كما صرح به النووي ، واقتصر عليه ، (انظر: مغني المحتاج :4 /443 ، نهاية المحتاج: ~~2121، شرح المحلى:4 /225، الروضة : 11 /278) ~~5) قال المحلي : ويذكر وجوبا في حلفه صدق الشاهد ، .. وذكر صدق الشاهد ليحصل الارتباط بين اليين ~~والشمادة الختلفتي الجنس ، (شرح المحلى4 /325 - 26) ، وانظر : الروضة : 11 /278، مغتي المحتاج :) /444 ، ~~ناية المحتاج /212، وتقدم ذلك في كلام المصنف فقرة 242. # (6) انظر : الروضة : 278/11 ، مغني المحتاج :4 /442 ، نهاية المحاج : 213/8، وانظر تحقيق ذلك مع ~~الأدلة والمقارنة والمراجع في رسالتنا : وسائل الإثبات : 186/1 . PageV00P428 # ============================================================ ~~الشاهد إذا رجع، فإن قلنا : باليين فقط ، لا غرم (عليه)(1، وإن قلنسا : ~~بها، غرم النصف ، وإن قلنا : بالشاهد فقط ، قال الأصحاب : غرم الكل(2). # وقال الشيخ آبو علي : لا صائر إلى آنه يغرم الكل، وهذا يدل على ~~(3)1 ~~ضعف هذا الوجه، وهو آنه (يثبت)() به فقط. # (4 ~~483 - المرتبة الرابعة : ما يثبت بشهادة اربع من النسوة منفردات()، ~~ويرجل وامرأتين، وهو البكارة، وعيوب النساء في ابدانهن ، والرضاع، وفي ~~الولادة(. # وقال القاضي أبو الطيب : هل تقبل شهادة النسوة منفردات على الاستهلال ~~في الولادة ؟ فيه قولان ، فإن قلنا : تقبل ، فلا بد من شهادة اريع() . # وقال الشيخ أبو علي في "شرحه الكبير" : قال الأستاذ أبو طاهر الزيادي (2) : ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل: فيه ~~(4) انظر: الروضة : 278/11. # (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ثبت . # (4) العبارة من تخة ف : آربع نسوة منفردات ~~5) انظر: الروضة: 11 /254. # (6) الراجح قيول شهادة النساء منفردات على الاتملال في الولادة، وأما القول الثاني فهو عن الريع رحم ~~الله، وبهنا القول الثاني قال الإمام أبو حنيفة خلافا لصاحبيه، فإنه قال : لا تقبل شهادة النساء وحدهن في ~~الاستهلال، لأن الاستهلال صوت الصبي عند الولادة وهو مما يطلع عليه الرجال فلا تكون شهادتهن فيه حجة في ~~الإرث وغيره ، لكنها تقبل بصلاة الجنازة على المولود ، (انظر: المهذب : 345/2، مففي المحتاج : 4 /442، درر ~~الحكام : 2/2. وسائل الاثبات : 210/1، فتح القدير: 10/6، ms322 رد المحتار: 415/5، الفقه الإسلامي: ~~522/2، الروضة : 254/11)، ونقل الطرابلي في (معين الأحكام : 14) : مذهب المالكية عند انتحاله كتاب ~~تبصرة الحكام * دون آن ينتبه إلى مذهب إمام في ذلك ، واقتبس نص [ التبصرة كما هو وارد فيها: 293/6) ~~() حد بن حد بن مخيش بن علي بن داود، أبو طاهر الزيادي الفقيه الشافعي ، إمام المحدثين والفقهاء ~~بنيسابور في زمانه، كان شيخا عارفا آديبا بالعرية، سلت إليه الفتيا والمشيخة بنيسابور، وله معرفة بالشروط ~~وصنف كتابا فيه، ومع ذلك كان فتيرأ ، ذكره العبادي وأثنى عليه، ولد سنه 317ى، وتوفي سنة 410 ه، ~~429 PageV00P429 ~~============================================================ ~~(1) ~~يثبت الرضاع والولادة بشهادة امراتين ويمين المدعي(1) ، لان هذه شهادة توقفت ~~4) - ~~على امراتين فجاز ان تقوم اليمين فيها مقام امراتين(1، كالشاهد الواحد في المال: ~~قال الشيخ القفال : [1/77) هذا خطأ ، لأن اليين دخلت في الأموال ~~خفتها، ودخول البدل فيها، وثبوت الرضاع والولادة بشاهد وامراتين لم يكن ~~(لخفة) ذلك ، بل للحاجة إليه ، لانه لا يطلع عليه في الغالب إلا النساء : ~~484 - اما ما تحت إزار النساء من العيوب كالبرص وغيره لا يثبت إلا ~~برجلين او رجل وامراتين او اربع نسوة ، ولا يثبت بشاهد ويين(1 ، وكذلك ~~الرتق والرضاغ والثيابة والبكارة والحيض والاستهلال (حكها كذلك)(6) ، وفي ~~والزيادي بالكسر نسبة إلى زياد جد وبطن من الأزد ، (انظر: طبقات الشافعية الكبرى :4 /198، طبقات ~~الفقهاء: 123، لب الألباب :129، تهذيب الأسماء 2 /245) . # (1) صرح النووي رحمه الله تعالى بالأصح ، فقال : ولا يثبت شيئا بامرأتين ويين ، وعلق على ذلك الشربيني ~~فقال : في المال جزما ، وفيما يقبل فيه التسوة منفردات في الأصح لعدم ورود ذلك، وقيامها مقام رجل في غير ذلك ~~لوروده ، وقوله في الأصح : يفهم منه وجود قول آخر مقابل له، وهو إشارة إلى قول الزيادي ، (انظر: مففي ~~المحتاج :4 /442 ، نهاية المحتاج 8 /212 ، شرح الحلي وحاشية قليوي: /225، الروضة : 11 /274) ~~وهذا يخالف مذهب المالكية في أمرين : الأول : القضاء بشهادة المرأتين واليين قياسا على الرجل واليين في ~~الأموال وما يؤول إليها ، والثاني : الاكتفاء بشهادة المراتين وحدهما في عيوب الناء وما لا يطلع ms323 عليه الرجال ، وأن ~~النصاب في شهادة النساء وحدهم عند المالكية اثنتان ~~انظر تحقيق ذلك مع الاستدلال والمناقشة في (وسائل الإثبات :1 /186، 116، 204، حاشية السوقي : ~~11114، تبصرة الحكام: 213/1، 667 ، بلغة الالك لاقرب السالك : 2 /22 ، 244، حاشية العدوي : ~~442، 215، قوانين الأحكام الشرعية :268، شرح ميارة على تحفة الحكام : 46/1 وما بعدها، البهجة في شرح ~~التحقة: 11276) ~~(2) في نسخة ف : المرأتين. # (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لحقه ~~(4) قال النووي : وما ثبت بهم ابرجل وامرأتين) ثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها، وذلسك ~~كالرضاع فإنها لا تثبت بشاهد ويمين لأنها أمور خطرة بخلاف المال ، (انظر : مغفي المحتساج :4 /442 ، شرح المحلي : ~~25 هاية المحتاج: 225/8، الأم :6/ 25، الروضة: 11 /254) ~~(5) العبارة بين القوسين من نسغة ف ، وفي هامش الأصل : حكمه كذلك في الاستهلال ~~420 PageV00P430 ~~============================================================ ~~الاستهلال قول أنه لا يثبت إلا برجلين ، حكاه كذلك البغوي آيضا . # 485 - وأما عيوب النساء في الوجه والكفين ، قال الماوردي : لا تقبل فيه ~~إلا شهادة الرجال دون النساء إجماعا ، ذكره في الشهادات(1)، وقال في الرهن ~~إذا أراد المرتهن إثبات عيب في الرهن المشروط في البيع يثبت بالشاهد والمرآتين ~~والشاهد واليمين. # 486 - واعلم أن لنا من الأحكام مالا يثيت أحد موجبها بالشاهد واليين ، ~~والشاهد والمرأتين ، ويثبت موجبها الآخر بها ، كما إذا شهد شاهد وامرآتان على ~~السرقة لم يثبت القطع، ويثبت الغرم(1). # ولوشهد شاهد وامرأتان مشلا على حضور عقد النكاح لم يثبت ~~(النكاح)(2) ، ويثبت المهر(4) ، ولو شهد للمرأة شاهد واحد ( وطلبت آن ~~تحلف معه ، فإن حلفت)(5) ثبت المهر، ولا يثبت النكاح، هذا هو (المعمول ~~به(2) ، وذكر الإمام في أواخر كتاب الرجعة أن المرأة إذا ادعت على زوجها ~~المهر، وشهد لها (به)(7 شاهد واحد ، (حلفت)(4 معه ، وقال : قال الشيخ ~~أبو علي : لا يثبت المهر ، لأن النكاح لم يثبت ، والمهر تبغ ، وقال الشيخ أبو ~~محمد : (يثبت ، والأول أفقه)(0) . # (1) الحاوي ، له : 12ق 110 / ب، خطوط، وانظر: منني المحتاج: 4 /443 ، الروضة ، 16 /254. # (2) انظر الروضة : 255/11. # (2) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل . # 4) انظر: الروضة : 255/11 ~~(5) العبارة بين القوسين زيادة ms324 من نخة ف ، وساقطة من الأصل. # (4) العبارة بين القوسين زهادة من نخةف ~~() اللف زيادة من تسخة ف ~~(4) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : وخليت ~~(2) العبارة بين القوسين زيادة من نسخة ف ، وساقكة من الأصل : PageV00P431 ~~============================================================ ~~الفصل السادس(1) ~~شهادة الحسبة وما تقبل فيه ~~اتعريفها]: ~~487 - وشهادة الحسبة : عبارة عن أداء الشاهد شهادة تحملها ابتداء، لا ~~بطلب طالب ولا بتقدم دعوى مدع ~~ومعنى "حسبة" أي احتسابا لله تعالى، وعليه خيل قوله عليه السلام: ~~"خير الشهود من شهد قبل آن يستشهد،(2). # اما تقبل فيه شهادة الحسبة]: ~~48 - وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى، كالزنا والشرب والسرقة ~~وقطع الطريق والزكاة والكفارة والطلاق والعتاق والاستيلاد والوصية ~~اللفقراء، والوقف عليهم، وعلى عامة المسلمين، وعلى القناطر والرباطات، ~~(1) في الأصل وفي نسخة ف : الخامس، وهو خطأ من الناسخ ~~(2) هذا معني حديث رواه مسلم ومالك وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن زيد بن خالد الجهفي أن ~~رسول الله قال : * ألا أخبركم بخير الشهداء ، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ، وفي لفظ أحمد : * الذين يبدؤون ~~بشمادتهم من غير آن يسألوا ، وفي لفظ ثالث عند مالك وأبي داود : * أو يخبر بشهادته قبل أن يسألا. ، وفي رواية ~~رابعة عند الترمذي : * خير الشهداء من آدى شهادته قيل آن يألما، وقال : هنا حديث حن غريب من هذا ~~الوجه، (انظر : صحيح مسلم بشرح النووي : 12 /17، الموطأ : 468، سنن آي داود : 2 /2، سبل اللام: ~~4 /126، التلخيص الحبير4 /204، تحفة الأحوذي : 2 80ه، سنن ابن ماجه:2 /292) ~~432 PageV00P432 ~~============================================================ ~~وهل تقبل (في)(1) الوقف على جماعة معينين ؟ فيه وجهان ، (قال)(2) معظم ~~الأصحاب : لا تقبل فيه شهادة الحسبة، وإن قلنا : ينتقل إلى الله (2) ~~(تعالى)(2)، وتقبل شهادة الحسبة بترك [27/ ب) الصلوات وبالعفو عن ~~القصاص وبالعدة والإيلاء والإحصان وخرمة المصاهرة والرضاع، وبآن الصبي ~~استكمل خمس (عشرة)(6) سنة ولم يصل ولا صام، وعلى إقرار رجل بآن عليه ~~حجة الإسلام ، وهل تقبل في شراء الأب ؟ فيه وجهان ، وهل تقبل في التدبير ~~وتعليق العتق بصفة ؟ فيه وجهان ، ولا تقبل في الكتابة إلا في النجم الأخير ~~بأنه أداه (فيعتق)(1) ms325 ، فتقبل. # وتقبل شهادة الحسبة في الخلع لإثبات الفراق(2) ، لا لإثبات المال ، قال ~~الإمام : ولا يبعد ثبوت المال تبعا ، حتى لا (يبطل)(4) حق الزوج، ولا ~~يبعد ثبوت الطلاق، ولا تثبت البينونة، كما لو خالع محجورا عليها لسفه. # اساع دعوى الحسبة]: ~~486 - وكل ما تقبل فيه شهادة الحسبة، هل تسمع فيه دعوى الحسبة؟ # المشهور لاتسمع، وبه قال الإمام(2). # (1) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : على ~~(2) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : وقال ~~(4) انظر : مغني المحتاج :) /437 ~~(4) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~(5) في الأصل: عشر، وهو خطأ، وفي نسخة ف : خسة عشر، وهو خطأ أيضا ~~(9) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فمتق ~~(7) المعيار في قبول شهادة الحسبة أن تكون في حقوق الله تمالى المحضة ، كالصلاة والزكاة والصوم ، بأن يشهد ~~بتركها ، وفها لله فيه حق مؤكد، وهو مالا يتائر برضا الآدمي ، (انظر : مغني المحتاج :4 /427 ، الروضة : ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يتعطل ~~(4) انظر : الروضة : 11 /244. # أدب القضاء (28) PageV00P433 ~~============================================================ ~~وقال القاضي حسين : تقبا(1) دعوى الحسبة فيما تقبل فيه شهادة ~~الحسبة(1). # 490 قلت : لست أرى لسماع دعوى الحسبة فائدة ، لأن الشهادة حسبة ~~تقبل، وفائدة الدعوى طلب إحلاف المدعى عليه إن آنكر : ~~1 اليمين في الزنا والشرب !: ~~49 - وقد قال ابن القاص: اتفق الشافعي وابو حنيفة وصاحباه على آنسه ~~لا يمين في حد الزنا وشرب الخمر(2)، إلا في موضع واحد اختلفوا فيه ، وهو أن ~~يقر بما يوجب الحد، مثل وطء امراة اجنبية، ثم يدعي الشبهة: ~~قال الشافعي رضي الله عنه ، في اختلاف العراقيين : يحلف بالله ما وطنها ~~إلا وهو يراها حلالا، (فيسقط)(4) الحد عنه حينئذ ، قال الشافعي : ولا ~~أقبل هذا إلا ممن يمكن أن يجهل ، فأما من أهل الفقه فلا (5) . # وقال أبو حنيفة : لا يحلف في دعوى الشبهة، بل يسقط الحذ بدعوى ~~الشبهة(1. # وإذا كان على مذهبنا لا يمين إذا ادعى عليسه آنه زنا أو شرب الخمر، ~~1) في نسخف : تسع ~~(4) انظر: الروضة :11 /244 ~~(2) انظر : نتائج الأفكار : 62/6 ، رد الحتار : 5 / 551 ، لان الحكام : 28، وسائل الإثبات: ms326 7/1. # (4) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : ويقط ~~(5) وعبارة الشافعي رحمه الله : وإنا وطع الرجل جارية أمه فقال : ظننت أنها تحل لي ، فإن أبا حنيفة كان ~~يقول : يدرأ عنه الحد، فإذا أقر بذلك في مقام واحد أربع مرات لم يحد ، وبه يأخذ، وعليه المهر، ... وإنا أصاب ~~جارية أمه وقال : ظننتها تحل لي، أحلف ما وطئها إلا وهو يراها حلالا، ثم ذرى عنه الحد، ولغرم الهر، فمان ~~قال : قد علت أنها حرام علي قبل الوطه حة ، ولا يقبل هذا إلا ممن أمكن فيه أنه يجهل مثل هذا، فأما من أهل ~~الفقه قلا، (الأم:150/2) ~~(ج) المراجع السابقة في هامش*. # 43 PageV00P434 ~~============================================================ ~~وأنكر، ولم يدع (عليه)(1) شيئا أصلا من شبهة ولا غيرها ، فأي فائدة ~~للدعوى عليه بذلك فقط ؟ ولا يمكن القضاء عليه بالنكول عندنا في هذا ~~أصلا ، فثبت أنه لا فائدة في سماع دعوى الحسبة. # وقد قال الإمام : دعوى الإنسان على غيره آنه آعتق ملك نفسه غير ~~مسموعة، نعم ، تقبل عليه شهادة (الحسبة)(2) أنه أعتقه. # الستر في حدود الله): ~~412 - واعلم أن كل ما تقبل فيه شهادة الحسبة ، مما هو من حدود الله ~~تعالى، فالمستحب للشاهد أن لا يشهد به ، لأنه مندوب إلى ستره(2)، وما كان ~~من قبل طلاق(4) وقصاص ورضاع، 1/781] وعتق وما يفضي إليه، وعفو ~~عن قصاص ووقف وغير ذلك، يستحب للشاهد إظهاره، والشهادة به ، إن لم ~~يتعين عليه ، وإن تعين وجب(4. # وذكر أصحابنا : أن كل مالا تقبل فيه شهادة الحسبة، وهو ما عدا ما ~~ذكرناه، من الديون والبيع والشراء والإقرار والخلع والعقود والفسوخ وغير ~~ذلك ، فكل هذا لا تقبل فيه شهادة الحسبة ، ولكن إذا لم يعلم صاحب الحق ~~بشيء منه مثل الإتلاف ، مثلا : إذا أتلف متلف مالا لإنسان ولم يعلم المالك ~~به، وشاهده شاهذ، وهو يتلفه ، (تقبل) (1 فيه شهادة الحسبة، ذكر هذا ~~(1) اللفظ زيادة من تخة ف ~~(6) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الحسابة، وهو تصحيف ~~(2) انظر : شرح الحلي :4 /223، نهاية الحتاج : a/207. مغقي المتاج:4 /47، المصذب : 224/2، ~~وهذا أمر متفق ms327 عليه بين الفقهاء ، (انظر : وسائل الإثبات : 109/1 هامش 5) . # (4) في نسخة ف : وما كان من قتل وطلاق. # (5) المراجع السابقة في رقم2 . # (6) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فقبل ~~435 PageV00P435 ~~============================================================ ~~جماعة، منهم الشيخ أبو علي، ولم أره ذكر فيه خلافا، وفيه نظر ظاهر، إذ ~~كان يمكن أن يكلف الشاهد إعلام المالك بذلك إن أمكنه ، (أو إعلام)(1) ~~وكيله، حتى يدعي على المتلف، ثم يشهد الشاهد بعد الدعوى، فهذا أولى من ~~قبول شهادة حسبة في مال من غير دعوى(1) ، مع إمكان الدعوى(2). # الشهادة قبل الدعوى في غير الحسبة): ~~493 - ومتى شهد الشاهد حسبة فيما لا تقبل فيه شهادة الحسبة، قبل ~~تقدم دعوى مدع ، وقبل طلب آداء الشهادة منه ، لم تسمع شهادته التي آداها، ~~وهل يصير جروحا بذلك ؟ فيه وجهان ، ذكرهما الأصحاب، منهم من قال : ~~نعم، حتى لو ادعى المدعي بمضمون شهادة الشاهد التي ابتدر آداءها قبل ~~الدعوى، وطلب منه أداءها ، لم تسمع شهادته بها ، ولا في غيرها ، لأن ابتداره ~~لها يدل على حرص على الشهادة، ويجر تهمة إليه، والثاني : لا يصير ~~مجروحا(4)، ومتى أداها بعد دعوى وطلب ، سمعت شهادته ، لأن هذا يقع في ~~محل التسامح، وقد يجهلة الشاهد، ولا يقصد به حرصا، ولا يلحقه به تهمة. # 494 - وعندي : آنه يمكن أن يفرق في هذا بين العامي الجاهل المعذور ~~في جهله، وبين الفقيه العالم بعدم سوغانه، فلا يعذر. # (1) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : وإعلام . # (4) اللفظ من نسخةف : من غير ني دعوى ~~(3) وهذا ما نص عليه المتأخرون ، قال الرملي ، مبينأ ما يشمله الحديث الشريف الذي جعل البادر للشهادة ~~قبل الطلب من خير الشهود، قال : حول على ما تقبل فيه شهادة الحبة أو على من عنده شهادة لا يعلما ~~فيندب له إعلامه ليطليها منه، بل لو قيل بوجوبه عند انحصار الأمرقيه لم يبعد، (نهاية المتاج: 205/4) ~~وذلك خشية ضياع الحق ، فيذهب إلى صاحيه ويخبره آنه شاهد له في ذلك ، (انظر : الروضة : 244/11، وسائل ~~الإثبات: 27/1 وما بعدها) ~~(4) وهذا ما رجحه الشيخ قليوبي، فقال : ولو أعاد المبادر ms328 شهادته قبلت ، (حاشية قليوبي:4 /323). # 45 PageV00P436 ~~============================================================ ~~(1 1 ~~الفصل السابع(1) ~~في ~~شهادة النفي ~~وفيه ور ~~الأولى : شهادة الإفلاس : ~~490 - أجمع الأصحاب على قبول شهادة الأفلاس والإعسار، وهي في ~~الحقيقة شهادة نفيد ~~ثم إن كانت البينة تشهد بتلف ماله ، بحريق أو غرق أو غيره (2)، لم يحتج ~~إلى أن يكون من أهل الخبرة الباطنة ، هكذا قاله الشيخ أبو علي ، قال : لأن ~~الناس كلهم في ذلك سواء : ~~وإن شهدت يافلاسه من غير ذكر سبب، فلا بد من آن يكونوا من أهل ~~الخبرة [78/ ب] الباطنة ~~496 - وعندي أن هذا التفصيل (على)(2) إطلاقه زلل، مع أنه لم ~~يذكره غيره ، فيما أعلم ، لأنه إن (شهد بأن)(4) جميع ماله تلف بالنار مثلا ، ~~(1) في الأصل وفي تسخة ف : السادس، وهو خطا ~~(2) العبارة في نسخة ف : لحرق أو غرق أو غير ذلك ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : في ~~(4) العبارة من نخة ف ، ولي الأصل : أشهد أن ~~4 PageV00P437 ~~============================================================ ~~فمن أين يعلم أن هذا التالف هو كل ماله ، إن لم يخبره خبرة باطنة ، ويقول ~~في شهادته : أشهد أن هذا المال الذي حرقثه(1) النار هو كل ما يملكه، وخرقته ~~النار مشاهدة، فلا بد وأن يكون الشاهد خبيرا بباطن حاله في الصورتين ، ~~وهذا الإشكال فيه ، إنما الشاهد بمجرد الحريق ومشاهدته لا يحتاج إلى خبرة ~~باطنة ، لكن من آين يعلم أنه هو كل ما يملكه ، إن لم يشهذ به الشاهد ~~بالحريق، أو غيره. # فعلى هذا إن كان الشاهد بهما ، أعني بأن التالف هو كل ماله ، وأن النار ~~أحرقته ، فلا بد أن يكون من أهل الخبرة الباطنة به لتقبل شهادته بأنه كل ~~ماله ، وإن كان الشاهد بالتلف غير الشاهد بأنه كل ماله ، فالشاهذ بالتلف لا ~~يحتاج إلى خبرة باطنة ، والشاهد بأنه جميع ماله ، لا بد وأن(2) يكون من أهل ~~الخبرة الباطنة به، وهذا حسن فقية ~~والممكن في تصحيح كلام الشيخ أبي علي تنزيله (2) على ما إذا كان المشهود ~~يافلاسه لم يعهذ له مال سوى عين واحدة مثلا ، وقلنا : إن الأصل في الناس ~~الإعسار، فشهد شاهدان ms329 أن تلك العين التي لم يغهد أحد له مالا سواها أنها ~~احترقت، ففي هذه الصورة يأتي ما قاله الشيخ: ~~صورة شهادة الإعسارا: ~~497 - ثم صورة الشهادة (على)(4) الإعسار أن يقول : أشهد أنه مغير، ~~لا يملك إلا ثياب بدنه ، وقوت يومه ، ولا يحتاج أن يقول (وهو)(5) من أهل ~~(1) ي تسخةف : أحرقته ~~(2) في نسخة ف : آن ~~(2)في نسخةف: بتنزيله ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : في ~~(5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : هو ~~438 PageV00P438 ~~============================================================ ~~الصدقة، فإن قاله لم يضر، قاله البغوي . # وقال المتولي : يقول : أشهد أنه معدم أو مقتر أو مغير ، وإن أضاف ~~إليه: أنه مستحق الصدقة جاز، ولا يشهد فيقول : أشهد أنه لا مال له ، ~~لأجل صيغة النفي ، هذا كلامه ~~498 - وأنا أقول : إن أضاف الشاهد إلى هذا(1) وأنا خبير بباطن ~~حاله، فحسن ، وإن لم يضفه ، فإن كان فقيها يغلب على ظن الحاكم آنه لم ~~يشهد إلا بعد تقدم خبرة باطنة به ، فله أن يستفسره عن ذلك، وله أن ~~يسكت ، اعتادأ على غلبة ظنه بعلمه، وإن استجهله الحاكم (أو ارتاب)(2) ~~منه، فلا بد من سؤاله واستفصاله، هل هو خبير بباطن حاله أم لا؟ # الاستفصال عن الشهادة]: ~~499 - ومتى استفصلة الحاكم وسأله وجب عليه التفصيل ، فإن أجابه بأنه ~~خبير [1/29) بباطنه(2)، أمضى شهادته، وإن أجابه بعدم ذلك لم يعمل ~~بشهادته، وإن سكت ولم يجب ، والفرض آنه جاهل، لم يمض شهادته ~~أصلا ، بخلاف العالرإذا سأله فسكت ، أمضاها . # إثبات الإعسار): ~~50 - والإعسار يثبت بعدلين فقط في وجه هو الأصح(4)، وفي وجه لا ~~يثبت إلا بثلاثة غذول ذكور ، ( وفي وجه)(6) يثبت بالشاهد والمرأتين ~~(1) العبارة في نسخة ف فيها زيادة ، وهي : إن أضاف الشاهد فيقول : أشهد أنه لا مال له إلا هذا ~~(2) المبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : وارتاب. # (2) العبارة في نسخة ف كا يلي : فان أجابه بأن له خبرة بياطن حاله . # (4) العبارة في نسخة ف : في الوجه الأح ~~(5) البارة من عني ، وفي الأصل وفي تة ف : ووجه PageV00P439 ~~============================================================ ~~(والشاهد واليين)(1)، فحصل ثلاثة أوجنه، تقدم ذكرها في ms330 مراتب ~~الشهادة(2). # الصورة الثانية : شهادة البينة آن لا وارث له سواه : ~~50 - فتقبل قولا واحدا، لكن (لا)(3) بهذا اللفظ ، بل يشهد أنه ~~لا يعلم له وارثا سواه، مع خبرته بباطن أحواله في سفره وحضره، وتغييرات ~~أموره، فلا بد من هذا قطعا. # 502 - فإن قال : أشهد أن لا وارث له سواه ، وقطع(2) بالنفي ، قال ~~الأصحاب : سأله الحاكم عن جزمه بالنفي ، ما سببه ؟ فان قال : غنيت ~~بقولي : لا وارث له سواه، آني لا أعلم له وارثا سواه ، مع خبرتي بباطن ~~حاله، قبل الحاكم شهادته ، وقال له : أصبت في المعنى ، وأخطأت في اللفظ : ~~503 - وإن قال : أنا جازم بأنه لا وارث له سواه قطعا ، هل يقبل الحاكم ~~شهادته ؟ فيه وجهان ، وجه عدم القبول ظهور كذبه ، فإنه من أين يعلم ~~جزما قطعيا أنه لا وارث له سواه ، (مع)(4) أن الميت يمكن أن يكون ~~(قد)() تزوج في مكان بعيد، آو تسرى، أو وطىء بشبهة، مسع بعد ~~المسافات ، وكثرة الأسفار ، ووجة القبول - ولعله الأصح - أنه يمكن أن يكون ~~(1) ما بين القوسين زيادة من نسخةف ~~2) فقرة 479 ~~(4) اللفظ زيادة من نسخةف ~~4) في نسخةف : فقطع ~~(5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : منع ~~(6) اللفظ زيادة من نخة ف ، وساقط من الأصل : ~~4 PageV00P440 ~~============================================================ ~~مشاهدا أحواله في متقلباته، وسفره وحضره، وعلم بقرائن قطعية آفادته العلم ~~بذلك(). # 504 - ولو صور مصور صورة أفادت القطع بذلك لم يكن بعيدا ، كما لو ~~حبسه مع امرأة، وهما صغيران في بيت، وقفل عليهما، وقطع بآنه لم يصل ~~أحد إليهما بملازمته باب البيت ، ثم مضت مدة أمكن فيها البلوغ والوطة ~~والحمل والولادة، فإذا ولدت ولدا واحدا، قطع بأنه منه ، بناء على جريان ~~العادة ، ثم شاهدها ولم تلد مع الولد غيره، ومات الأبوان في الحال(2)، عقيب ~~الولادة، فهنا يقطع بأنه لا وارث لهذا الآب الميت سوى هذا الولد . # 505 - ولا مبالاة بما (يفترضه(2) بعض المهؤيين من الحنفية، بأن ~~يقول : أمكن أن يكون دخل إلى المرأة آجنبي بالسحر فوطئها فآتت منه بهذا ~~الولد ، أو بالكرامة فوطئها بالشبهة ، أو أمكن ms331 أن (29/ ب] يكون هذا ~~الوالذ خرج من الباب بسحي، إن كان من آهله ، آو بكرامة، إن كان من ~~أهلها، ووطع إمرأة أخرى بشبهة، أو بعقد نكاح، أو شراء، وأحبلها، ~~وأتت منه بولد لم يشاهده هذا الشاهد المعتني بأمرهما، والمراقب لجالها، ~~ولا شعر بخروج الأب من البيت ، مع كون بابه مغلقا مقفلا ، فهذا الفرض ~~يكاذ يكون سفسطة ، ومكابرة في المحسوس على مالا يخفى. # ثم إذا قال: أشهد أنه لا وارث له سواه ، وجزم بالنفي ، وسأله الحاكم ، ~~(1) قال الشافعي رحه الله تعالى : وتجوز الشهادة أنهم لا يعرفون له وارثا غير فلان ، إذا كانوا من أهل ~~المعرفة الباطنة ... وإن قالوا : لا وارث له غيره، قبلت على معنى لا نعلم ، فان كان ذلك منهم على الإحاطة كان ~~خطأ، ولم أرثهم به لأنه يسؤول م إلى العلم ، (ختصر المزني : 2/2 -26) ، وانظر الأنباء والنظائر، ~~السيوطي: 492. # (2) العبارة في نسخة ف : ومات الوالدان في حال ~~(4) اللفظ من نخةف ، وفي الأصل: يفرضه PageV00P441 ~~============================================================ ~~فقال : علمت ذلك قطعا، وقلنا : لا تقبل شهادته بذلك، هل يصير جروحا ~~في غيرها ؟ فيه وجهان مشهوران ~~الصورة الثالشة : ( بينة النفي في وقت معين ) : ~~506 - إذا اقعى رجل على رجل أنه قتل أباه مثلا ، عند بروز قرص ~~الشمس من اليوم الفلاني ، أو أنه أتلف عليه ماله في ذلك الوقت ، أو باعه ، ~~أو أسلم إليه (1) ، والمقصوذ أنه أضاف الدعوى إلى وقت معين ، أو قال كذا ، ~~مثل : إن قالت الزوجة : تلفظ بطلاقي(2) في الوقت الفلاني ، فشهدت له بينة ~~بانه ما قتل في ذلك الوقت المدعى به ، ولا أتلف ، ولا باع ولا تسلم ولا ~~طلق، أو ولا تلفظ بالطلاق في ذلك الوقت ، هل تسمع شهادته؟ وقد شهد ~~بالتفي المضاف إلى وقت خصوص معين ؟ فيه وجهان، حكاها الإمام وغيره، ~~أحدهما : لا تسمع سدا للباب ، واحتياطا للشهادة ، لاضطراب النفي، وعدم ~~الإحاطة به في الجملة، والثاني : تسمع ، وهو الأقيس(2)، لإمكان الإحاطة به ~~في فرضنا هذا ، لأن الشاهد يقول : كنت مجالسا له قبيل (4) طلوع الشمس من ~~ذلك اليوم ، ماسكا بيده ، مراقبا له(4)، فما نطق ms332 بكلمة ولا بحرف ، ولا فعل ~~فعلا، ولا تحرك بحركة، وعيناي شاخصة إليه ، ملاحظة له ، آنا فآنا(2)، إلى ~~(1) من السلم ، وفي نسخة ف : سلم إليه ، من تسليم المبيع مثلا. # (2) في نخةف : بالطلاق. # (4) وهو الراجح ، قال اليوطي : الشهادة على النفي لا تقبل إلا ... أن يضيفه إلى وقت مخصوص، كان ~~يدعي عليه بقتل أو إتلاف أو طلاق في وقت كذا، فيشهد له بأنه ما فعل ذلك في هنا الوقت ، فإنها تقبل على ~~الأصح ، (الأشباء والنظائر: 412)، وانظر حكم شهادة التفي والقواعد القي استتبطها الفقهاء في القيول وعدمه ~~وحالات قبولها ، في (وائل الإثيات : 607/1 وما بعدها) ~~(4) العبارة في نسخة ف : كنت في مجالة قبل ~~5 في سةف: فه ~~(6) في نسخة ف : أياما. # -442 PageV00P442 ~~============================================================ ~~أن طلعت الشس، وانتشرت وقلت، فهذا ممكن محصور، فينبغي آن يسع ~~والعراقيون منعوا(1) قبون شهادة النفي مطلقا ، ولم يذكروا خلافا في ~~النفي المضاف إلى وقت خصوص معين ~~النفي المطلق): ~~507 - ولا خلاف آن النفئ المطلق لا تسمع الشهادة به ، لعدم الإحاطة ~~به (والله أعلم)(2). # 1) في خف: پنون ~~() ما بين القوسن زيادة من نسخة ف . # 443 PageV00P443 ~~============================================================ ~~الفصل الثامن(1) ~~في ~~تلفيق الشهادة) ~~ما يمكن تلفيقه في شهادة شاهدين، وما لا يمكن، وفيه صور. # الأولى : ا الاختلاف في السبب ا: ~~508 - إذا شهد شاهد على إقرار مقر بدين ، قدره عشرون درها، وشهد ~~آخر على آنه أتلف عليه ثوبأ، قيته عشرون درهما، لم تتلفق الشهادتان . # وهكذا إذا [80 /1] شهد شاهد أنه حضر عقد بيع وشراء بينها، وشهد ~~آخر على إقرارهما بذلك البيع والشراء ، لم تتلفق الشهادتان ، بل يحلف المشهود ~~له مع أي شاهديه اختار، إذا كان الحق المشهوذ به مما يثبت بالشاهد واليمين. # الثانية : [ حضور العقد والإقرار به ]: ~~501 - إذا شهد شاهد آنه حضر عقد نكاح بينها ، وشهد آخر على إقرارهما ~~به، لم تتلفق شهادتها ~~ولو شهد شاهد واحد آنه سرق منه، مع طلوع الشمس، كيسا أبيض، ~~وشهد آخر آنه سرق منه مع طلوع الشمس كيسأ [ أسود)(2) في ذلك الزمن ~~بعينه، قال الماوردي : اختلف آصحابنا في ms333 هذا الاختلاف ، هل يكون ~~(1) في الأصل وفي نسخة ف : السابع، وهو خطا ~~(2) في نسخة الأصل : أبيض، وهو خطأ، ولم تذكر نخة ف لفظ: ه أييض، في الشهادتين ~~44 PageV00P444 ~~============================================================ ~~تعارضا، فيوجب سقوطها، كما تتعارض البينتان الكاملتان ؟ على وجهين، ~~أحدها: تتعارض، فعلى هذا ليس للمسروق منه آن يحلف مع واحد من ~~الشاهدين، لسقوط شهادتها بالتعارض. والثاني : وهو قول آبي حامد ~~الإسفراييفي، لاتعارض ، لان التعارض يكون في البينة الكاملة ، لا الناقصة ، ~~فعلى هذا إن كان الاختلاف في السرقة المعينة في زمانين، حلف مع ايهما ~~شاء، واستحق كيسا واحدا، وإن كان الاختلاف في الزمن المعين في سرقتين، ~~كان له آن يحلف مع كل واحد منهما، ويستحق كيسين ~~الثالثة : ( الاختلاف في الزمان ]: ~~51 - إذا شهد شاهد آنه سرق من هذا البيت كيسا غدوة، وشهد اخر ~~أنه سرقه منه عشية، لم تتلفق. # وكذا إذا وصف آحدهما الكيس ببياض ، ووصفه الأخر بسواد، لم تتلفق ~~الشهادتان ، ويحلف مع آي شاهديه اختار(1). # تعارض البينتين في الزمان ) : ~~51 - أما إذا شهد شاهدان آنه سرق من رجل كيسأ غدوة، وشهد آخران ~~(1 ~~آنه سرق منه ذلك الكيس عشية، تعارضتا وسقطتا(): ~~تعارض البينتين في اللون ] : ~~512 - وكذلك إذا شهد شاهدان آنه سرق كيسا اسود غدوة، وشهد اخران ~~أنه سرقه غدوة ، ولكن لونه أبيض ، تعارضتا وتساقظتا (أيضا)(2)، (لأن ~~(1) انظر: المهنب : 240/2. # (2) انظر: الهنب : 240/2 ، وتكاد تكون العبارة واحدة بيتهما ، لكن الثانية في تعارض البينات . # (3) اللفظ بين القوين من هامش الأصل : ~~445 PageV00P445 ~~============================================================ ~~كل واحدة من البينتين حجة بانفرادها ، فإذا تعارضتا سقطتا)(1) . # بخلاف ما إذا شهد شاهد واحد بصفة، وشهد آخر بصفة أخرى، فان كل ~~شاهد واحد ليس حجة بانفراده(2)، فلم يسقطا بالإجماع . # الرابعة : ا البينتان في زمانين ): ~~513 - إذا شهد شاهدان آنه سرق منه كيسا غذوة ، وشهد آخران أنه سرق ~~منه كيسا عشية ، ثبت له [80 / ب] كيسان(2). # ولو شهد شاهد واحد آنه سرق منه كيسا، وشهد آخر آنه سرق منه ~~كيسين، ثبت له كيس واحد بشهادتها، (ويحلف(4) مع الشاهد الثاني ، ~~ويستحق (كيسا)(9) ثانيأ ms334 . # ذكره القاضي آبو الطيب، وقال : قد نص الشافعي رضي الله عنه على ~~مثل هذا ، فقال : لو شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم، وشهد آخر ~~بأن له عليه ألفا وخمسمائة ، ثبت له ألف بشهادتها ، ويحلف مع شاهده الثاني ، ~~ويستحق خمسمائة(7). # وهكذا ذكره الشيخ آبو علي ، فقال : لو ادعى عليه ألفا، فشهد له شاهد ~~بآلف ، وآخر بخمسمائة ، أو ادعى ألفين ، فشهد بهما شاهد()، وشهد آخر ~~(1) في الأصل تكررت العبارة ما بين القوسين مع زيادة حرف خطأ ، وهي : لأن كل واحد من البينتين ~~حة بانفرادها ، فانا نعارضتا وتساقطتا ~~(2) في نسخة ف : على انفراده ~~(2) وجب الحد والفرم فيها ، لأنه كملت بينة الحد والغرم ، (انظر الهنب : 240/2). # (4) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : حلف ~~5) اللفظ زيادة من نخة ف ~~(6) ختصر المزني: 26/3. # () في نخدف زيادة : واحد PageV00P446 ~~============================================================ ~~بألف ، ثبت الأقل بشهادتها ، وله أن يحلف مع من شهد بالزيادة ~~لاستحقاقها ، ولم يحك فيهما خلاف(1)، لكنه قال : هذا إذا أطلقا ، أو أضافا إلى ~~جهة واحدة ، فأما إن أضافا إلى جهتين مختلفتين ، فهما شهادتان مختلفتان، فلا ~~تثبت واحدة منهما ، بل له أن يحلف مع كل واحد منها، وله أن يحلف مع ~~اها شاء. # وقال الإمام : إذا شهد للمدعي شاهد أن المدعى عليه أخذ منه ثوبا ، ~~قيته دينار، وشهد آخر آنه أخذ منه ذلك الثوب ، وقيته نصف دينار، فأراد ~~المدعي أن يحلف مع شاهد الدينار، هل له أن يحلف ويثبت بشاهد ويمين ؟ # فيه وجهان ، ذكرهما صاحب " التقريب،(2)، أحنهما: بلى، كما لو شهد ~~احدهما أنه أخذ منه دينارا ، وشهد الآخر أنه أخذ منه نصف دينار، فيإن له ~~أن يحلف مع شاهد الدينار، ويأخذه كاملا ، والثاني : (لا)(2) ، لأن ~~الشاهدين اختلفا في القية، واتفقا على ثوب واحد فتناقض قولاهما، فضعفت ~~شهادة الشاهد بالدينار، فلم تصلح لتقوية جنبة المدعي، بخلاف ما إذا شهد ~~شاهد بدينار، وأخر بنصف دينار، فإنه لا تناقض بين القولين ، ذكر هذا في ~~آخر باب الشهادة على الوصية(1) . # الخامسة : 1 الغصب في وقتين أو في مكانين ): ~~54 - إذا شهد شاهد ms335 آنه غصب دار فلان يوم الخميس، وشهد آخر أنه ~~1) النب :34/2. # (2) سبقت ترجته صقحة 102 ، وهو القاسم بن محمد بن على الشاشي ~~(2) اللفظ من نخة ف ، وساقط من الأصل : ~~(4) ذكر الشرازي هذه المسالة وبين لها حكا واحدا ، ولم يذكر خلافا فيه ، فقال : * وإن شهد شاهد أنه سرق ~~ثوبا وقيته ثثن دينار، وشمد آخر أته سرق ذلك الثوب وقيته ربع دينار، لم يجب القطع ، لأنه لم تكل بينة الحد ، ~~وومب له الثن ، لأنه اتفق عليه الشاهان، وله أن يحلف على الثن الآخر، ويحكم له ، لأنه انفرد به شاهد، فقضى ~~به الن *، (المنب:24072). PageV00P447 # ============================================================ ~~غصبها يوم الجمعة، أو شهد أحدهما أنه غصب داره بالكوفة، وشهد الآخرآن ~~غصب داره بالبصرة، لم يثبت الفصب، لأنه شهادة على الفعل ، ولم يتفقا ~~عليه(1). # وقال أبو القاسم الداركئ : يثبت الغصب . # قال الشيخ ابو علي : (وهذه)(11 غفلة منه رحمه الله ~~السادسة :1 الشهادة على القتل في وقتين أو في زمانين) : ~~515 - إذا شهد شاهد أنه قتل فلانا غدوة، وشهد آخر أنه قتله عشية، ~~1/81] أو شهد شاهد أنه قتله يوم الخميس ، وشهد آخر أنه قتله يوم الجمعة ، ~~أو شهد شاهة أنه قتله ببغداد ، وشهد آخر أنه قتله بالبصرة ، لم تتلفق(2) ~~الشهادتان، ولا يجمع بينها ، وكذلك حكم القذف . # الشهادة على الإقرار في زمانين ا: ~~516 - أما إذا شهد شاهد أنه أقر غدوة أنه قتل فلانا، أو قذفه، وشهد ~~آخر آنه أقر عشية أنه قتله ، أو قذفه ، أو شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس أنه ~~قتل فلانا أو قذفه ، وشهد آخر أنه أقر يوم الجمعة أنه قتله أو قذفه ، جمع ~~بينهما، وتلفقتا، ويثبت القتل والقذف ، لأن اختلاف تساريخ الإقرار ~~لا يوجب اختلاف المقر به()، واختلاف وقت الفعل يوجب اختلاف الفعل . # (1) اتظر احكام الاختلاف بين الشاهدين في الزمان والمكان في الأفعال مع المقارنة وبيان المراجمع في (وسائل ~~الاثبات: 2 2967). # (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وهذا ~~(3) في نخةف : تلفق ~~(4) وكذلك سائر الأقارير ، لأنه لا تناقض بينها ، ويحقل أن يكون المقر، أقر مرتين ms336 ، ويكون الإقرار الثاني ~~تأكيدا للأول ، انظر الاختلاف في الزمان والمكان في الأقوال (المرجع السابق ، هامش (، والمهنب : 240/2) . # 448 PageV00P448 ~~============================================================ ~~ومثل هذا ما لو شهد شاهد أنه أقر غدوة أنه سرق كيسا، وشهد الآخر ~~أنه أقر عشية أنه سرق كيسا ، تلفقتا ، وثبت(1) القطع والمال . # 517 - أما إذا شهد شاهد واحد أنه أقر أنه قتل فلانا يوم الخميس، وشهد ~~آخر أنه أقر أنه قتله يوم الجمعة، هل تتلفق(2) شهادتها، ويحكم بها، ذكر ~~الإصطخري وجهين: ~~ومثل ذلك لو شهد أحدهما أنه أقر عنده بالعربية أنه قذف فلانا، وشهد ~~الآخر أنه أقر عنده بالفارسية أنه قذفه ، تلفقتا ، وثبت القذف(2)، فلو شهد ~~أحدهما أنه أقر أنه قذف فلانا بالعربية، وشهد الآخر أنه أقر أنه قذف فلانا ~~بالفارسية، هل يحكم بهذه الشهادة؟ فيه الوجهان المذكوران، هذا ذكره ~~الشيخ أبو علي ~~وقال الماوردي : إذا شهد أحدهما أنه قذفه بالعربية ، وقال الآخر: إنه ~~قذفه بالفارسية، لم تتلفق الشهادتان ، إن كانت على سماع القذف(2)، وإن ~~كانت على إقرار القاذف أنه أقر عند أحدهما أنه قذفه بالعربية، وأقر عند الآخر ~~أنه قذفه بالفارسية ، ذكر أبو سعيد الإصطخري وجهين ، أحدهما: آنهما ~~قذفان ، لا تتم الشهادة بواحد منها ، والثاني : آن الشهادة كاملة ~~وقال الماوردي : ولا أجد للفرق بينهما وجها. # وقال(5) الإمام : إذا شهد شاهد أنه قذف زيدا بالعربية ، وشهد آخر آنه ~~1ف ندف : ويثيت. # (4) في نخةف : تلفق. # (3) اتظر: الهنب :240/2. # (4) المرجع السايق: ~~(5) في نسخةف : قال. # أدب القضاء (29) PageV00P449 ~~============================================================ ~~قذفه بالعجمية، أو شهد واحد آنه قذفه يوم السبت، وشهد آخر آنه قذفه يوم ~~الأحد، لم تتلفق الشهادتان(1) ، ولو شهد واحد أنه أقر بالعربية أنه قذف ، ~~وشهد آخر أنه أقر بالعجمية آنه قذف ، تلفقت الشهادتان . # ولو شهد واحد آنه طلق يوم السبت طلقة، وشهد آخرآنه طلق يوم ~~الأحد طلقة ، لم تتلفق الشهادتان ، ولا يثبت بشهادتهما شيء، نص الشافعي ~~(8/ ب] عليه، وقال : إذا شهد واحد على إقراره بالغصب يوم السبت، ~~والتاريخ للإقرار، لا للغصب، وشهد آخر على إقراره بالغصب يوم الأحد، ~~والتاريخ للإقرار، لا للغصب ، قال الشافعي ms337 : يثبت المقر به. # قال صاحب "التقريب" : من أصحابسا من جعل في هاتين المسألتين ~~قولين بالنقل والتخريج، فجعل في الإقرارين قولين ، وفي الطلاقين ~~(قولين](). # قال الإمام: أما الخلاف في الإقرارين فبعيد جدا ، من جهة النقل ، ~~ولكن يتجه في القياس(2)، وأما الخلاف في الطلاقين ، فهو في نهاية البعد نقلا ~~وتعليلا. # قال الإمام بعد هذا : آما مسآلة ما إذا شهد(2) واحد آنه آقر آنه قذفه ~~بالعربية، وشهد الآخر أنه أقرأنه قذفه بالعجمية ، فقد حكينا أن الأصحاب ~~قالوا : تتلفق الشهادتان ، وهو مشكل جدا ، لأن المقر به مختلف، كما لو شهد ~~واحد آنه قذفه بالعربية، وشهد الآخر آنه قذفه بالعجمية لم تتلفق. # (1) المرجع السابق ، ويظهر أن الكلام سوف يتكرر مع ما سبق، ولكن المصنف كرره هنا للنقل عن ~~الإمام ~~(2) اللفظ من عندي ، وساقط من الأصل ، وفي نسخة ف : الإطلاقين فقط ~~(2) المبارة في نسخةف : ولكنه متجه في القياس ~~(4) العبارة في نسخة ف : قال الإمام بعد هذه المألة : أما إنا شهد PageV00P450 ~~============================================================ ~~وقد حكى القاضي حسين ما ذكرناه عن الأصحاب، ثم قال : في قلبي ~~غصة من هذه المسألة ، والوجة أن لا يثبت القذف ، ولا تتلفق الشهادتان . # قال الإمام : والأمر على ما ذكره، وكان شيخي لا يحكي إلا ما ارتضاه ~~القاضي، ويقطع به ، ويقطع بآن القذف لا يثبت : ~~السابعة :1 الاختلاف في قيمة المسروق ): ~~58 - إذا شهد شاهذ واحد آن قية الثوب المسروق ربع دينار، وشهد ~~آخر آن قيمته سدس دينار، فقد اتفقا على السدس، فتت الشهادة به ، وفي ~~الزيادة وجهان ، آخدهما : يسقط قول من أثبتها بقول من نفاها، ويمنغ ~~صاحبها (من) (1) آن يحلف مع الشاهد بها ، كما لو أثبتها شاهدان، ونفاها ~~شاهدان، والثاني : لا يسقط قول من آثبتها بقول من نفاها ، ولصاحبها آن ~~يحلف مع الشاهد بها، ويستحقها، ذكره الماوردي. # الثامنة : ( الاختلاف بثمن الشراء ] : ~~519 - إذا شهد شاهد واحد آنه باعه هذا العبد بألف ، وشهد الآخر(2) أنه ~~باعه إياه في ذلك الزمن بألفين ، ففي تعارضهما وجهان، كما مضى، أحدهما : ~~(تعارضا)(11 وسقطا، والثاني : لا تعارض فيهما، وللمدعي آن يحلف ms338 مع ~~الشاهد بالالفين ، ذكره الماوردي ~~التاسعة : ا الشهادة بالفعل وبالإقرار به ا: ~~520 - إذا شهد آحد الشاهدين آنه طلق زوجته ، وشهد الآخر أنه أقر(5) ~~(1) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~(2) في نسخةف : آخر: ~~(3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : تعارضها، وهو خطا ~~(4) في تسخة ف : وشهد الآخر على إقراره PageV00P451 ~~============================================================ ~~أنه طلقها، أو شهد واحد بالبيع ، وشهد الآخر بالإقرار به ، أو شهد واحد أنه ~~عصبه، أو شجه، وشهدالآخر أنه أقر بذلك ، (1/82] لم تتم البينة، ~~ولا تتلفق الشهادات ، ذكره الشيخ أبو نصر وغيره: ~~ومثله لو شهد واحد أنه حضر عقد النكاح الجاري بين المزوج والزوج، ~~وشهد آخر على إقراره بالتزويج ، لم تتلفق الشهادتان : ~~وكذلك لو شهد أحذهما أنه وكله، وشهد الآخرأنه أقرأنه وكله ، لم ~~يتلفقا. # 52 - وضابطه آن يشهد واحد منها بعقد، والآخر بإقرار وبعقد، فلا ~~تتلفق ، وإنما تتلفق إذا اتفقا على ذكر عقد ، أو ذكر اقرار. # العاشرة : ا الشهادة بالوكالة وبالوصية) : ~~522 - إذا شهد واحد أن فلانا جعل فلانا وكيلا له في هذه الخصومة ، ~~وشهد آخر آنه جعله وصيا له في هذه الخصومة في حياته، أو قال أحدهما : ~~وكله بقبض هذا المال ، وقال الآخر: سلطه على قبضه . # قال ابن القاص : قال ابن شريج تخريجل(1) على مذهب الشافعي : إن ~~كانت شهادتهما على الإقرار ثبتت(2) الوكالة ، وإن كانت على العقد لم تثبت . # الحادية عشرة :ا الوكالة بالخصومة في الكوفة وفي البصرة] : ~~523 - إذا شهد شاهد آنه جعله وكيلا في (الخصومة)(2) عند قاضي ~~(1)في نسخةف: بخرجان ~~(2) في نسخةف: تثبت. # (3) اللفظ من هامش الأصل. PageV00P452 # ============================================================ ~~الكوفة(1)، وشهد الآخر أنه جعله وكيلا فيها عند قاضي البصرة ، لم تثبت ~~الوكالة ، خلافا لأبي حنيفة() ، حكاه ابن القاص عن ابن سرئج ~~الثانية عشرة : اكل مملوى حر، وسالم حر] : ~~524 - ما وقع عندنا في الوقائع الحكية ، (شهد)(2) شاهد على رجل آنه ~~قال: كل مملوك لي حر، وأعتقت منجزا كل مملوك لي ، وشهد شاهد آنه ~~قال : مملوكي سالم ، وأشار إليه ، حر ، أو أعتقت مملوكي سالما ، وعلم أن سالما ~~مملوك له، قبل القولين ms339 ، فهل تتلفق الشهادتان في سالم، ويعتق، أم لا؟. # 525 - وفرعنا على هذا ما لو شهد أحدهما على إقراره بتاريخ آنه أعتق ~~قبله كل مملوك له ، وشهد آخر على إقراره بتاريخ أنه أعتق قبله مملوكه سالما، ~~فقلت : يتبغي أن تتلفق الشهادتان مهما اتفقا على ذكر تنجيزه في الطرفين ، ~~أو على إقراره في الطرفين ، ولا يضر تعميمه في أحدهما، وتخصيصه بسالم في ~~الآخر، مهما ثبت أن سالما كان مملوكا له، قبل تعميه العتق في كل مماليكه، ~~تنجيزا أو إنشاء أو اقرارا . # نعم ، لو شهد أحدهما أنه أنشأ عتق كل مماليكه ، وشهد آخر على إقراره آنه ~~كان أعتق سالما ، لم يثبت عتق سالمر ، ولا تتلفق الشهادتان في عتقه . # الثالثة عشرة : ا الشهادة على الإقرار مع اختلاف السبب]: ~~526 - اذا شهد شاهد أنه أقر بألف من ثمن مبيع، وشهد آخر أنه أقر ~~(1) في نسخة ف : عند القاضي بالكوفة ~~(2) قال الحنفية : إن الشمادة والاختلاف في عقد قولي ، كالبوع والإجارة والصلح والخلع ، وما يحتاج إلى ~~فعل، كالرهن والهمة والصدتة ، لا يبطلما الاختلاف في زمان أو مكان ، (انظر : معين الحكام :104 ، جامع ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وشهد. PageV00P453 # ============================================================ ~~بالفي من جهة قرض ، قال الإمام : حكى القاضي أن الألف تثبت، وتتلفق ~~الشهادتان ، 821/ ب] لأنهما اتفقا على الألف والإقرار، وإنما اختلفا في ~~قال الإمام : وهذا (هفوة)(1)، لأن المقر به متعدد مختلف ، والدليل ~~عليه (أنه)(2) لو شهد على كل إقرار منسوب إلى جهة شاهدان، لثبت ~~الألفان ، فالوجه القطع بأنه لا يثبت شيء ، ولا سبيل إلى تلفيق هاتين ~~الشهادتين. # االشهادة بألف مطلقا وقرضا]: ~~527 - أما إذا ادعى ألفأ مطلقا ، فشهد شاهد بألف مطلق ، وشهد آخر ~~بالف من جهة قرض مثلا ، هل تتلفق الشهادتان؟ فيه خلاف ، والأظهر أنها ~~تتلفق، وتثبت الألف. # الرابعة (عشرة)(2) : ا الشهادة على الملك وعلى الإقرار به ): ~~528 - إذا ادعى على ذي يد عينا فأنكر، فشهد للمدعي شاهد بأن العين ~~المدعى بها ملكه ، وشهد آخر(4) على إقرار المدعى عليه أنها ملكه ، قال الإمام : ~~المذهب أنه(5) لا تتلفق الشهادتان ms340 ، وفيه وجة أنها تتلفق، وهو بعيد. # (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : عندنا نففره ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أن ~~(2) في الأصل وفي نسخة ف : عشر، وهو خطأ لأن أصل الكلام : الصورة الرايعة عشرة ~~4) في نخةف : وشهد له شاهد آخر ~~(5) في نسخة ف : أنها ~~45 PageV00P454 ~~============================================================ ~~الفصل التاسع(1) ~~في ~~القيمة والشهادة بها ~~529 - اختلف أيمتنا في قية العين، هل هي وصف قائم بها، أو ما تنتهي ~~إليه رغبات الراغبين في ابتياعها؟ فيه خلاف مشهور ، والأظهر أن قية الشيء ~~القدر الذي طلب شراؤه به ~~وهذا الخلاف يقرب بعض القرب من الخلاف في أن الملاحة هل هي صفة ~~قائمة (بالذات) (2)، وجنس يعرف بنفسه ، آم هي مختلفة باختلاف ميل ~~الطباع ؟ # 530 - ثم لا خلاف أن الحاكم إذا باع مرهونا بما انتهت إليه رغبات ~~الراغبين في شرائه، بعد البحث التام ، والإشهار المستوفى في مواضعه وأسواقه ~~جاز البيع، ولا يمتنع عليه البيع ، إذا شهد شاهدان من أهل الخبرة أن قية ~~هذا المبيع كذا ، بزيادة تزيد على قدر المعاينة ~~مثاله : دفع فيه، بعد الإشهار التام، والعرض على ذوي الرغبات ، مائة ~~درهم، فشهد شاهدان من أهل الخبرة به أن قية ذلك مائة وعشرون ، أو مائة ~~وثلاثون ، ولم يحضز من يشتريه بزيادة على المائة ، فان الحاكم يبيعه بما ذفع ~~(1) في الأصل، وفي نسخة ف : الثامن ، وهو خطا، وانظر فقرة 824 . # (2) اللفظ من تسخة ف ، وفي الأصل : بالنوات . PageV00P455 # ============================================================ ~~فيه قولا واحدا ، على كلا القولين المذكورين في القيمة. # أما على قول من صار إلى أن القيمة هي رغبات الراغبين، فظاهر أنه قد ~~باع بالقية، وعلى القول الآخر قد تعذر البيع بالقية، فيباع بما يدفع فيه، ~~دفعأ للضرر عن المرتهن، خوفا من إضاعة ماله ~~اسماع الشهادة بالقيمة مطلقا): ~~531 - ولا خلاف أن الشهادة بالقية، من غير استناد إلى إشهار في ~~أسواق، أو نداء على أهل الرغبات، مسموعة [1/83) في جميع القيم ومسائلها ~~في البياعات والرد بالعيوب والأروش والرهن والوكالات والغصوب والمتلفات : ~~اشهادة العدل الخبير): ~~532 - وأن العدل الخبير بقيمة الثوب مثلا ms341 ، إذا (شهد)(1) أن قيته كذا ~~وكذا درهم، شمعت شهادته إذا آداها على وجهها وشرطها الشرعي ، وهذا ~~يقوي قول من قال : إن القية عبارة عن صفات قائمة بالذات . # ولنذكر بعد هذا مسائل حسنة في هذا، لا يسع الفقية الجهل بها. # القول قول الغاصب بالقيمةا: ~~523 - وهي آن الغاصب إذا ادعى تلف المغصوب بعد أن ثبت غصبه له ، ~~إما ببينة أو اعتراف منه ، فالقول قوله في التلف (مع يمينه) (2) على الأصح(2) . # فإذا قبل قوله ، هل يستحق المغصوب منه قيته؟ فيه وجهان ، الأصح ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : شهدا ~~(2) العبارة بين القوسين ريادة من نسخةف ~~(3) انظر : مغني المحتاج : 2 /287 ، نهاية المحتاج: 5 /17، شرح المحلى : 4 /24. PageV00P456 # ============================================================ ~~نعم ، ووجه قولنا لا يستحق، أنه يزعم آنه باق ، وأن الفاصب كاذب في ~~دعواه التلف ، (وإذا)(1) كان في زعمه باقيا لا يستحق قيته . # فإذا قلسا : يستحق على الأصح، وكان المغصوب من ذوات القيم ، كثوب ~~أو فرس، فاختلف الغاصب والمالك في قدر القية ، فالقول قول الغاصب بلا ~~خلاف ، لأنه غارم ، لكن يشترط في قبول قوله أن يذكر الغاصب قية تليق ~~بالمغصوب المتلف ، ويمكن أن تكون القية المذكورة قية له في العرف . # ومثاله : كان المغصوب فرسا ، فلو قال الغاصب : قيمته عشرون درهما، ~~قبل، إذ يمكن أن تكون قية الفرس المتلف عشرون درهما، فرب فرس ~~بعشرين درهما، لزمانة أو كبر، فلو قال : قيته نصف درهم، آو حبة ~~ذهب ، لم يلتفت إلى قوله، ويقال له : عين قية تحتمل أن تكون قية ~~المغصوب قدرها ~~قيول بينة المغصوب منه ا: ~~2/533 - فإذا عين ما تحتمل، ولنفرضه مائة درهم مثلا، وقبل قوله، ~~فلو أقام المغصوب منه بينة، تشهد بأن قيته مائة درهم وعشرة دراهم، شمعت ~~البينة، وغمل بموجبها ، ولو شهدت البينة أن قيته أزيذ من مائة درهم، ولم ~~تعين الزيادة ، فهل تسمع هذه الشهادة ؟ فيه وجهان. فإن شمعت كان فائدة ~~سماعها وجوب ذكر زيادة على المائة درهم على الغاصب ولو نصف درهم مثلا، ~~ثم كلما عين الفاصب قية مقدرة، وشهد للمغصوب منه شاهدان ms342 آن قية ~~المغصوب أزيذ مما قدره الغاصب، وسمعنا هذه الشهادة ، وجب على الغاصب ~~(1) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : فإذا PageV00P457 ~~============================================================ ~~ان (يزيد)(1) - على القية التي عينها - قدرا ، يصدق عليه أنه أزيد مما عينه ~~[83/ ب] ولا يزال كذلك إلى أن يمشتع على المغصوب منه إقامة بينة، تشهد ~~بزيادة القية على ما عينه الغاصب. # امستند شاهد القية): ~~534 - واعلم آن الشاهد بالقية يجب آن يكون مستنده بتعينها وقدرها ~~مشاهدة العين المقؤمة ومعرفة صفاتها القائة بها ، فلو شهد الشاهذ بالقية اعتمادا ~~على وصف واصف، وصفها له، لم يجز على اصح الوجهين، إذ قد يقوم ~~بالاعيان أوصاف تدركها العين مشاهدة ، ولا تحيط العبارة بها ، فلا بد من ~~مشاهدتها ورؤية ذاتها، وملاحظة صفاتها القائمة بها . # وهذا الذي ذكرناه في القية التي يذكرها الغاصب ، وآنه يجب عليه ذكر ~~قيمة تليق بالمغصوب ، وان القول قوله في قدرها ، إذا كانت محتملة، والشهادة ~~بها، لا يختص كل ذلك بالغاصب ، بل يجري في كل غارم لزمه قية متلف، ~~لمالك متلف عليه، كمن أتلف سلعة لرجل عمدا أو خطأ، أو تلفت في يده ~~الضامنة ، كيد السؤم(1) والعارية وغير ذلك . # (1) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : زيد. # (2) السوم من سام البائع اللعة عرضها وذكر ثمنها، وسامها المشتري بمعنى استامها، ومنه لا يسوم الرجل أي ~~لا يشتري، قال النبي ط : * لا يستام الرجل على سوم آخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ، والسوم في الشرع هو ~~طلب المبيع بالثن الني تقرر به البيع ، والقبض على سوم الشراء هو آن يأخذ الإنسان شيئأ من صاحبه على أنه إن ~~أعجبه اشتراه ، ويرى بعض الفقهاء أن المبيع يكون في يد المشتري مضونا عليه بمثله إن كان مثليا ، وبقيته إن كان ~~قييا، وحبتم آته مقبوض على سبيل المعاوضة المقصودة بالعقد، وهو ما نصت عليه (بالمادة 268) من مجلة الأحكام ~~العلية ، بينا نصت (المادة 299) على أن القبض على سوم النظر يكون أمانة في يد القابض ، (انظر : التعريفات، ~~للجرجاني : 109 ، ستور العلماء : 2/ 110، المدخل الفقعي العام ، الأستاذ الزرفا: 166/1 ، 185 ، مرآة الجلة ms343 : ~~(11411 ~~458 PageV00P458 ~~============================================================ ~~اما تثبت به القيمة]: ~~535 - واعلم أنه يقبل في القية شهادة رجلين ، ورجل وامرأتين ، وشاهد ~~ويمين المدعي بها ، إذا كان الشاهد من آهل الخبرة بها ، صرح بذلك الماوردي ~~وغيره في كتاب الغصوب. # 536 - فإن شهدت البينة للمغصوب منه آن قية الملصوب آلف، وقت ~~الغصب، أو وقت التلف، أو فيا بين الغصب والتلف(1)، حكم بها، وإن ~~شهدت بان قيمته كانت قبل الغصب الفا لم يحكم بها، لكن () قال بعض ~~أصحابنا : يصير - لأجل هذه البينة - القول قول المغصوب منه ، لأن الأصل ~~بقاء هذه القية ما لم يعلم (نقصها)(1). # قال الماوردئ : وهذا غير صحيح، لأن ما قبل الغصب غير معتبر، ~~والبينة فيه غير مسموعة ~~(1) العطف * بأو، إشارة إلى اختلاف الفقهاء في قية المغصوب التي يضنها الغاصب ، والأصح في المثلي إذا ~~تلف عند الغاصب أن يضن أقصى القيم من وقت الفصب إلى تعذر المثل ، ويقابل الأصح أحد عشر وجها منها ضان ~~قيته يوم التلف، ومنها ضان قيته يوم فقد المثل، وأما القيي إذا فصب فان يضن بأقصى قية من الغصب إلى ~~التلف ، (انظر: مغفي المحتاج : 242/2، 284 ، نهاية المحتاج : 5 /163 ، 166، شرح الحلي : 2 /41، 42). # (4) في نسخة ف : ولكن ~~(3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : بقبضها ، وهو تصحيف من الناسخ، والله أعلم ~~459 PageV00P459 ~~============================================================ ~~الباب الخامس ~~كتاب القاضي إلى القاضي) ~~57 - إنهاء ما جرى عند القاضي المتنازع لديه إلى قاض آخر، هذا الباب ~~ملقب بكتاب القاضي إلى القاضي ، وشهرته ، لأنه الأغلب وقوع(1). # واعلم آن طريق إنهاء ذلك منحصر في مجرد المكاتبة، أو في الإشهاد، أو ~~في المشافهة ~~الكتابة ]: ~~538 - أما مجرد الكتابة فلا حكم لها ، ولا يجوز للقاضي المكتوب إليه ~~الاعتماد عليها ، ولا العمل به، وإن عرف خط القاضي الكاتب وختمه، وتكرر ~~صدور ذلك منه إليه ، خلافا لأبي ثور وأبي سعيد الإصطخري من أصحابنا، ~~ولا تعويل (1/84] على هذا عندنا ، ولا عمل عليه (2). # (1) انظر أحكام كتاب القاضي إلى القاضي في المذهب الشافعي في المراجع التالية : (الأم: 217/6 ، جواهر ~~العقود : 259/2، إعانة الطالبين :4 /242، حاشية ms344 البجيرمي على الإقتاع :4 /218 ، الميزان الكبرى ، للشعراني: ~~2042 الهنب :200/2، حاشية الشرقاوي: 467/2، منفي المتاج :4 (46، نهاية المتاج: 222/8، ~~حاشية قليوبي وعية :4 /209، ختصن المزني : 244/5 ، الجموع شرح المهنب :18 /269، وسائل الإثبات : ~~442/2 ، رحمة الأمة في اختلاف الأئة : 2 / 210 على هامش الميزان ، حاشية الباجوري : 7/2 ، أبب القاضي، ~~الاوري: 49/2، الروضة: 11 /174) ~~(2) تقل الشيرازي قولها، ورد عليها ، (انظر : الهنب : 205:2، الروضة : 11: 180). # 41 PageV00P460 ~~============================================================ ~~الإشهاد!: ~~539 - وأما الإشهاد : فتفصيل القول فيه أن الدعوى إذا صحت بحق، ~~وقامت البينة على وفقها ، لا يخلو: إما إن وقع ذلك لحاضر على حاضر بحق ~~حاض، أو لحاضر على حاضر بحق غائب، أو لحاضر على غائب بحق غائب، ~~أو لحاضر على غائب بحق حاضر: ~~القسم الأول -ا الحكم لحاضر على حاضر بحق حاضر): ~~54 - أن يحكم لحاضر على حاضر بحق حاضر، فان كان الحق المحكوم به ~~عينأ حاضرة انتزعها من يد المحكوم عليه ، وسلمها إلى المحكوم له، ولا يجوز في ~~مثل هذا أن يكتب به القاضي إلى غيره، سواء أقام المحكوم عليه، أو قرب . # وإن كان الحق في يد المحكوم عليه، فإن كان مقيا استوفاه منه، ولم ~~يكتب به إلى قاض آخر، وإن هرب جاز أن يكتب به إلى قاضي بلد ~~الهارب. # وان كان الحق في ذمة المحكوم عليه ، وكان مقيأ، استوفاه ولم يكتب به ~~إلى غيره، وإن هرب ولم يجد له مالا حاضرا كتب، وإن وجد له مالا حاضرا ~~استوفى منه، ولم يكتب. # القسم الثاني - ( الحكم لحاضر على حاضر بحق غائب]: ~~54 - أن يحكم لحاضر على حاضر بحق غائب ، فهذا يكون في الأعيان ~~فقط دون الذمم ، فيكتب القاضي بمثله إلى القضاة، ثم إن كان الحق ~~(ثبت) (1) على هذا الحاضر ياقراره ، فالحاكم الكاتب مخير في كتابته(4) بين أن ~~(1) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يثبت . # (2) في نخةف : كتابة PageV00P461 ~~============================================================ ~~يذكر(1) ثبوته بإقراره أو لا، وإن كان ثبت بيين المدعي ، مع نكول المدعى ~~عليه، فلا بد من ذكر ذلك في كتابه، وإن كان ثبت ببينة شهدت ، ففي ~~وجوب ms345 ذكرها في كتاب القاضي وجهان، فإن قلنا : يجب ذكرهم، فلو ذكرهم ~~ووصفهم بالعدالة فلا كلام ، وإن لم يصفهم بالعدالة بل حكم بشهادتهم ، فهل ~~يكون الحكم بشهادتهم تعديلا لهم ؟ فيه وجهان ، أحدهما : نعم ، لدلالة الحكم ~~على ثبوت التعديل ظاهرا ، والثاني : لا ، بل لا بد من وطفهم بالعدالة، ~~وبما يجوز به قبول الشهادة ، لأنه يجوز أن يكون حكم بظاهر التوئم ~~والسمت(). # القسم الثالث -1 أن يحكم لحاضر على غائب بحق غائب ]: ~~542 - فان كان الحق عينأ في يد الغائب غير منقولة، كالضياع والعقار، ~~فالحكم على الغائب لا يكون إلا ببينة ، فإن ثبتت عدالة الشهود بذلك ، جاز ~~أن يكتب بها إلى قاضي البلد الذي فيه العقار، دون قاضي البلد الذي فيه ~~المحكوم عليه ، إذا لم 841 / ب) يكن في بلد الملك . # 543 - وإن لم يثبت عنده الشهوذ ، وكانوا غرباء ، وذكر الطالب أن له ~~بينة بتزكيتهم(2)، يقيمها عند قاضي بلدهم ، فللشهود ثلاثة أحوال : ~~544 - أحدها : أن يكونوا من أهل البلد الذي فيه الملك، وهم على عزم ~~العود إليه، فلا يسمع الحاكم شهادتهم، وإن سمقها لم يكتب بها، ويقول ~~للطالب : اذهب مع شهودك إلى قاضي بلدهم، وبلد ملكك(4) ليشهدوا عنده ~~(1) في نسخةف : ييز بدكر. # (2) انظر: الروضة: 1A8 ،174/11 ، وانظر: فقرة 593. # (4) في نسخة ف : تزكيه ~~(4) في نسخة ف : مالك. PageV00P462 # ============================================================ ~~بما شهدوا به عندي ، فإن كتب القضاة مختصة بما لا يمكن ثبوته (بغيرها)(1). # 545 - الحالة الثانية : أن يكون الشهود من بلد الملك ، لكنهم ~~لا يريدون العود إليه ، فيجوز لهذا القاضي مكاتبة قاضي بلد الملك بما شهدوا ~~به، ليكشف عن عدالتهم، فإذا صحت عنده حكم بشهادتهم ، فيصير التعديل ~~والحكم مختصا بالقاضي المكتوب إليه ، ويكون كتاب القاضي الأول مقصورا على ~~فعل الشهادة فقط ، ولا وجة لمكاتبة الثاني للأول بالتعديل ، ليتولى الأول ~~الحكم ، لأن الثاني قادر على الحكم ، فلم يحتج فيه إلى الأول . # 546 - الحالة الثالثة : أن يكون الشهود من غير بلد الملك ، فيجوز ~~للقاضي الكاتب سماع شهادتهم(2)، والمكاتبة بها إلى قاضي بلدهم ، ويسأله عن ~~عدالتهم، فإذا عرف بها قاضي ms346 بلدهم كتب بها إلى القاضي الأول، ليتولى ~~القاضي الأول الحكم بشهادتهم ، ويكون الثاني حاكما بعدالتهم ، ولا يجوز أن ~~يقبل كتاب الثاني إلا بشهادة ، لأن كتاب الأول استخبار، وكتاب الثاني ~~حك. # الحق الغائب عين منقولة): ~~547 - هذا كله إذا كان الحق الغائب عينا غير منقولة، كالعقار ~~والأرضين ، أما إن كان الحق الغائب عينأ منقولة موصوفة بصفات تميزها (2) ~~عن غيرها ، مقومة بقيمتها، فإذا شهد بها عند الحاكم شهود عدول عنده، كتب ~~بها إلى حاكم البلد الذي المحكوم عليه به، وإلى غيره ، لأن تقل الحق ممكن من ~~ذلك البلد بانتقال المحكوم عليه عنها : ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : بالهامش : تغييرها ~~(4) في نسخةف : شهاداته ~~(2) في نسخة ف : تتميز بها، وانظر: فقرة 286، 290. PageV00P463 # ============================================================ ~~المحكوم به دين مع الإقرار به ]: ~~548 - وإن (1) كان الحق المحكوم به على الغائب دينأ، وثبت عند الحاكم ~~الكاتب إقرار الغائب به، كتب به مقيدا أو مطلقا، كيف شاء . # القسم الرابع : أن يحكم على غائب لحاضر بحق حاضر: ~~549 - فهذا يكون في الأعيان ، فإن كانت منقولة(2) سلمها إلى المحكوم ~~له، ولم يكتب بها إلى غيره، وإن كانت غير منقولة، كالعقار كتب بها. # هذا كله ذكره الماوردي() (85 /1] وهو في غاية الحسن : ~~أنواع المكاتبة الحكمية1: ~~55 - إذا عرفت هذه المقدمة ، فاعلم أن الطالب(4) من الحاكم إصدار ~~مكاتبة حكمية عنه إلى غيره من الحكام ، لا يخلو : إما أن (يكون)(5) بنقل ~~شهادة على غائب، آو بثبوت الحق عليه فقط، أو بالحكم به. # أولا : المكاتبة بنقل شهادة!: ~~551 - فإن كان بنقل الشهادة فقط كتب بشرح ما جرى عنده ، من ذكر ~~المتداعيين، وأسمائها وأنسابها، وما اشتهرا به، وحضورهما لديه، (وذكر ~~المدعي منهما ، والمدعى عليه، وإنكار المدعى عليه، وسماع البينة)(2) وذكر ~~(1) في نسخةف: فان. # (2) في الأصل: غير منقولة ، وهو خطأ، وفيه زيادة كلمة "غير،، وقد حذفناها لصحة المعفى، وفي نسخة ~~ف: عينأ منقولة. # (2) الحاوي، له : 12ق 18 رب وما بدها، آدب القاضي، له : 6 /19 وما بعدها. # (4) اللفظ في نقةف : للطالب ~~(5) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : كان ms347 ~~(6) ما بين القوسين من هامش الأصل: PageV00P464 ~~============================================================ ~~المدعى به موصوف(1)، وتاريخ ذلك، وذكر الشاهدين بأسمائها وأنسابهما، ~~وما اشتهرا به، وذكر عدالتهما إن كانا عنده عدلين ، أو ذكرهما وأنهما آديا ~~الشهادة من غير تعرض لقبولها، ولا تعرض لعدالتهما عنده، ثم يقول: ~~وفؤضت إليك استزكاءهما إن لم يكونا عدلين، ثم الحكم بالحق على ما يقتضيه ~~الشرغ، أو فوضت الحكم بذلك ، إن كانا غير عدلين عند الكاتب ، وهكذا ~~تجوز المكاتبة بنقل شهادة شاهد واحد، حتى يقيم المدعي شاهدا آخر عند ~~المكتوب إليه، أو يحلف، إن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين عنده، ~~وللحكام في وضع هذه المكاتبات رسوم متنوعة، ونحن نذكر ما هو الختار ~~عندنا في باب الشروط المكاتبات الحكمية إن شاء الله تعالى (2). # هذا إن كان الكتاب الحكي بنقل شهادة فقط . # اصورة الكتاب الحكمي بنقل الشهادة !: ~~552 - وإن كان سأله الطالب أن يكتب له بما ثبت عنده ، كتب : ~~هذا كتابي إلى القاضي فلان ، إن كان معينا ، أو إلى كل من يصل إليه (2) ~~من قضاة المسلمين ، إن كان مطلقا ، أو لفظا آخر . # وسبب إصداره آنه ثبت عندي، بشهادة فلان وفلان، ويرفع في ذكر ~~نسبها وأسمائها، وما اشتهرا به، وهما عندي من المعدلين، كذا وكذا، بعد ~~أن ادعى فلان، ويرفع في نببه، ويذكر استمه، وما اشتهر به، على فلان، ~~ويذكر اسمه ونسبه وما اشتهرا به، بكذا وكذا، ويذكر الحق المدعى به، ~~(1) في تسنةف : موصوفأ به. # ()ف صفة 414 وما بعدها ~~(4) في نسخة ف زيادة : كتاي ~~أبب القضاء (20) PageV00P465 ~~============================================================ ~~ولا بد من ذكر عدالة الشهود ، سواء صرح بذكرهم في الكتاب أو أجمل، ~~ويذكر تاريخ التداعي والثبوت. # ثانيا : صورة الكتاب الحكمي بالحكما: ~~553 - وإن كان سأله آن يكتب بما ثبت عنده، وحكم به، كتب أيضا، ~~وأضاف إليه ذكر الحكم بذلك ، وأنه أحلفه اليين الشرعية ، ويصفها إن كان ~~الحكم وقع على غائب ، وسنذكر إن شاء الله تعالى في ذلك مكاتبات حسنة في ~~قسم الشروط(1) . # لا يشترط علم القاضي بالمحكوم عليها: ~~554 - وههنا أمر لا بد من التنبيه له ، وهو ms348 أن الخصم إذا ادعى على زيد ~~ابن عرو بن بكر الغائب [85/ ب] حقا، وذكر حليته وصناعته ومسكنه ~~من بلد آخر ، وأراد إقامة البينة عليه ، التي تعرف الغائب اسما وعينا ونسبا ، ~~والقاضي الذي ادعى لديه لا يعرفه مع الإطناب في وصفه، فالقضاء نافذ ~~قطما، لا خلاف فيه ، إذ لو شرطنا علم القاضي بالمحكوم عليه، ومعرفته به، ~~(لانسد)(2) مسلك القضاء على معظم الغيب. # الكتابة التي تميز المحكوم عليها: ~~555 - إذا ثبت هذا فينبغي أن يكتب هذا القاضي - في كتابه المتضمن ~~الحكم على المدعى عليه الغائب - ما يحصل به (الإعلام)(2) في البلد الذي هو ~~فيه، وهو ذكر الاسم والنسب والارتفاع فيه ، والحلية وتعيين المسكن: ~~1) صة 494 وما بدعا ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لا نحم ~~(3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الإعدام PageV00P466 ~~============================================================ ~~هذا في حق أوساط الناس إلى حد يغلب على الظن آن الموصوف بهذه ~~الصفات ، لا يلتبس بغيره ، ولو فرض مساواة فيه لكان من النوادر، وفائدة ~~هذا الإبلاغ توصل القاضي المكتوب إليه إلى تمييز المقضي عليه ، لأن الحاجة ثم ~~تظهر، فلو حكم على زيد بن عمرو، ولم يذكر الحجد ، فهذا لغؤ لعدم التييز ~~به ، وإذا لم يحصل به تييز فليس للقضاء معتد، وسيكون لنا انعطاف على ~~شيء من هذا في موضعه إن شاء الله تعالى (1). # الكتاب بخط القاضي والإشهاد عليه]: ~~556 - ثم إذا كتب الكتاب لا يخلو : إما أن (يكتبه)(2) بخط نفسه ، أو ~~بخط كاتبه ، والأولى أن يكون بخط كاتبه ، إقامة لأبهة الحكم . # فإن كتبه بنفسه علم على وصوله(2)، وعلى أعلاه، بعلامة، وعنونه ظاهرا ~~وباطنا، وأحضر الشاهدين اللذين يشهدان عليه إلى المكتوب إليه، وقرآه ~~عليها، ثم ختمه بخاتمه، وأشهدهما على نفسه، أن المنسوب إليه في الكتاب ~~صحيح، وقد غرفوه، وأنه كتابه وختوم بخاتمه، وجرى الأمر عنده على ~~ما شرح فيه ~~الكتاب بط كاتبه، وتوشيحه بيده]: ~~557 - وإن كان الكتاب بخط كاتبه كتب الحاكم بين أسطره أسطرا بخط ~~يده ، صورتها : هذا كتابي(4). صدر عني ، وباذني ، إلى الحكام والقضاة ، إن ~~كان مطلقأ ، وإن ms349 كان مقيدا إلى الحاكم فلان ، وختم(6) بختمي ، وجرى الأمر ~~(1) صحة 494 وما بعدها ~~(2) اللفظ من نخةف، وفي الأصل : كتبه ~~(2) أي المكان الذي وصل إليه الخط والكتابة ، بأن توضع إشارة تفيد انتهاء الكلام لنع الزيادة عليه . # (4) في نسخة ف : الكتاب ~~5 ي نةف: وخته PageV00P467 ~~============================================================ ~~عندي على ما ذكر فيه ، فامضه أيها الحاكم على ما يقتضيه الشرع، أو فمن ~~وقف عليه من قضاة المسلمين، وأمضاه على ما تقتضيه الشريعة المطهرة، حاز ~~أجرا وثناء، وتاريخه كذا وكذا : ~~امضمون الكتاب الحكمي إلى الشاهدين] : ~~558 - ثم إذا آشهد عليه به شاهدين فالمستحب آن يكتب معهما ~~(نسخة)(1)، لتكون (تذكرة)(2) لهما في الطريق ، وهو المعروف بمضون ~~الكتاب الحكي: ~~الاعتماد على الشهادة): ~~559 - والأصل في هذا كله أن الاعتماد في [86 /1] ذلك على شهادة ~~الشاهدين عندنا ، وعلى ما علماه وشهدا به، فلا نظر إلى الكتاب ولا الختم، ~~حتى لو وصل الكتاب مكسور الختم ، أو ممزقا، أو قد انمحى كله أو معظمه ~~فأدى الشاهدان الشهادة بما سمعاه من الحاكم الكاتب ، سمع المكتوب إليه ~~شهادته(3). # اكيفية أداء الشهادة ]: ~~2/559 - وكيفية الأداء أن يقولا : أيد الله سيدنا الحام ، ووفقه ، ~~أشهدني الحاكم فلان بن فلان ، الحاكم يؤمئذ بمدينة بغداد المحروسة ، وأنا عارف ~~به ، على نفسه في مجلس حكمه، أن هذا الكتاب الحكي - ويشير إليه، إن ~~كان حاضرا - كتابه ومختوم بختمه، ومضونه كذا وكذا، وإن كان قد ضاع ~~(1) اللغظ من نسخة ف ، ولي الأصل : تسخته. # (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : مذكرة . # (4) انظر: الروضة: 180/11. # 48 PageV00P468 ~~============================================================ ~~الكتاب أو انمحى أو انكسر خته، فليذكرا ما قد حفظاه، ويشهدا به على ~~الحاكم الكاتب(1). # قال القاضي أبو الطيب : ولا بد أن يقولا في الأداء ، أشهدنا على نفسه في ~~مجلس حكه ، لأن قول القاضي لا يصح إلا في مجلس حكمه، يشير إلى أنه ربما ~~أشهدهما عليه في غير محل ولايته، جهلا منه، فإذا أوهم ذلك وجب التصريح ~~ذكر الشيخ شرف الدين ابن أبي عصرون هذا عن القاضي أبي الطيب، ثم ~~قال معترضأ : قلت : وفيه نظر، لأن جميع ms350 البلد موضع ولايته، فهو كجلس ~~كه ~~56 - وهذا من عجيب الاعتراضات، فإن القاضي أبا الطيب لم يذكر ~~هذا إلا خوفا من أن يكون أشهدهما عليه في غير عمله ، لا أنه أشهدهما عليه في ~~عمله ومحل ولايته، ولكن أشهدهما عليه مثلا في موضع صلاته أو في حمامه أو ~~خلوته، أيظن بمثل القاضي أبي الطيب ، شيخ العراقيين ، وإمام وقته ، أن ~~يجهل أن عمل الحاكم كله مجلس حكمه؟ وأن مجلس حكه مخصوص بالمكان الذي ~~جرب عادته أن يجلس فيه للناس ، والحكم بينهم ؟ حتى آنه لو أشهد عليه في ~~الطريق، وهو راكب أو ماش، لا يجوز، هذا لا يجهله أقل الفقهاء، فليس ~~لما اعترض به الشيخ شرف الدين اتجاة أصلا . # اكيفية تحمل الشهادة.: ~~56 - وكيفية تحمل الشهادة في الكتاب الحكمي أن يقرأ الحاكم الكتاب ~~عليهم، أو يقرا عليه بحضرتهما، وهما يسعانه، ويقر بما فيه، بأن يقول ~~(1) المرجع السابق. PageV00P469 # ============================================================ ~~جرى الأمر عندي كذلك(1)، أو ثبت عندي هذا الحق، وحكمت به (2). # فإذا جرى ذلك فقد تحملا الشهادة عليه ، سواء قال لهما : اشهدا أن هذا ~~كتابي إلى فلان بكذا ، أو لم يقل . # ولو آنه لم يقرا الكتاب عليهما ، ولكنه أخبرهما بما فيه حفظا (منه)(2)، ~~86/ ب] وحفظاه هما حفظا منه، وأشهدهما على نفسه آنه ثبت عنده كذا ~~وكذا، وحكم بكذا، جاز. # ولو قال : أشهدكما على أنه خطي أو كتابي فقط ، لم يكتف به، ولو ~~قال : آشهذكما آني حكمت بما في هذا الكتاب لا يكتفى به ، ما لم يفصل حكمه ~~لهما على المذهب الصحيح(4). # وقال أبو سعيد الإصطخري : يصح التحمل بذلك ، لأنه أقر بمجهول، ~~يكن معرفته ، ووزان هذا ، ما إذا أقر رجل بحق في ورقة، وقال لشاهد : ~~اشهدك علي بما فيه، وقد علمته، ولم يقل للشاهد ما فيه، ولا ذكره له، ~~(فيه)(4) خلاف ، والصحيح في الحاكم أنه لا يصح التحمل عليه إلا مفصلا ، ~~بخلاف القبالات والصلوك، لخطر الحكم: ~~ولو كتب الحاكم الكاتب في كتابه الحكمي : أنه قد أشهد عليه به فلانا ~~وفلانا، ورفع في آنسابهما، وذكر صفتهما وما اشتهرا ms351 به، وذكر آنهما عنده من ~~(1) في نسخة ف زيادة، وهي : آو ثبت عندي كذلك ~~(4) في نسخةف : أو حكت به. # (2) اللفظ زيادة من نسخة ف ، واقط من الأصل ~~(4) انظر : الأم : 217/6، الروضة : 11 /178 ~~5) في الأصل ونسخة ف : وفيه ، الواو زائدة PageV00P470 ~~============================================================ ~~المعدلين ، ولم يعرفها المكتوب إليه بالعدالة ، لم يجز (له)(1) الاعتماد على ~~تعديل القاضي الكاتب ، خلافا للقفال الشاشي: ~~القفال الشاشي والقفال المروزيا: ~~562 - واحترزنا بالشاشي عن القفال المروزي ، فإن هذا الشاشي متقدم، ~~من اكابر أصحاب ابن شريج ، موته في سنة خمس وثلاثين وثلثائة ، واسمه ~~عبد الله (2). # والقفال المروزي : هو أبو بكر، محمد، شيخ المراوزة، متأخر، موته في ~~سنة سبع عشرة وأربعمائة(1). # والأول صاحب وجي، كبيز القدر، وهو والذ القاسم صاحب ~~"التقريب" بلا خلاف ، ومن قال غير هذا فقد أخطا(1). # شاهدا الحكم هما شاهدا الكتاب) : ~~563 - وههنا مسألة حسنة غريبة، وهي ما لو ثبت الحق عند القاضي ~~الكاتب بشهادة شاهدين ، وحكم به (بشهادتها)(5) ثم أصدر مكاتبة حكمية ~~(1) اللفظ زيادة من نسخةف ~~(2) القفال الشاشي : هو أبو بكر، واسمه : حد بن علي، واختلف الفقهاء في وفاته، فقالوا : إنه توفي سنة ~~46، وقيل نة 265، وقيل 66ه، وهو والد التاسم صاحب التقريب، وقد تقدمت ترجمة الوالد في ~~ة 68، وترجة القاسم في صفحة 102 ~~(2) القفال المروزي : هو آبو بكر، شيخ المراوزة والخراسانين ، واسمه : عبد الله بن أحمد. وتوفي نة ~~وله ا1 سنة، وتقدمت ترت ضفحة ~~(4) وما ذكرته هو الصحيح في الاسمين، كا جاء في جيع كتب التراجم الي اطلمت عليها، وأشرت إليها في ~~الترجمة، خلافا لما ذكر المصتف من تقل اسم الأول للثاني ، واسم الثاني للأول ، ولم أجد كتابا واحدا وافقه عليه، ~~(وانظر : طبقات الشافعية الكبرى : 2/ 200، 5 /52، وفيات الأعيان: 228/2، 2/ 250، طبقات الفقهاء، ~~الشيرازي: 112 122،115، مفتاح المادة: 205/6، 2: 223، النجوم الزاهرة :4 /111 268، كشف ~~الظنون : 83/1، طبقات الشافعية الإوى : 29/2، ذيب الأساء: 282/2) ~~(5) من هامش الأصل: ~~61 PageV00P471 ~~============================================================ ~~بذلك، وأشهد هذين الشاهدين عليه بذلك، أو ثبت الحق بشهادتها، وحكم ~~به، وسجل بذلك، ثم أشهدهما عليه، أنه حكم به، ثم نقل ms352 صاحب الحق ذلك ~~الكتاب إلى حاكم آخر، ورام إثباته عنده بشهادة الشاهدين بأعيانها ، والحق ~~ثبت بشهادتهما، ثم هما الشاهدان على الحاكم بثبوت الحق عنده، وحكه به، ~~قال الأصحاب : نظر : إن قالا : أشهدنا الحاكم على نفسه بثبوت الحق عنده ~~وحكمه به، ولم يذكرا أنه ثبت عنده بشهادتهما في لفظ أدائها الشهادة، وكان ~~الحاكم الكاتب قد ذكر في الكتاب أسماءهما، هل يسمع المكتوب إليه شهادتها، ~~إذا كانا عدلين عنده ، وينفذ حكم الكاتب بقولهما؟ فيه خلاف ، والأصح ~~عندهم آنه [1/87] تسمع، وينفذ . # وإن قالا : أشهدنا الحاكم الكاتب أنه ثبت الحق عنده (بشهادتنا)(1)، ~~وحكم بها، ثم أشهدنا على نفسه بذلك ، قالوا : هل ينفذه المكتوب إليه](2)، ~~فيه خلاف مطلق ~~قال الأستاذ أبو علي الشقفي"() : تسمع وتنفذ قولا واحدا ، قال : وعلى هذا ~~تفقهت (وفقهت)(2) الناس ، فيما وراء النهر. # (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لشهادتنا. # (2) في نسخة الأصل : الكاتب ، وهو خطأ ~~(4) هو حمد بن عبد الوماب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن عبد الأوحد، الإمام الجليل ، القدوة، ~~الأستاذ أبو علي الشقفي ، جمع بين العلم والتقوى ، وكان إمامأ مقتدى به في الفقه والكلام والوعظ والورع والعقل ~~والدين ، طلب العلم على كبر الن ، ثم اشتغل بعلوم الصوفية ، وبه ظهر التصوف بنيابور، له كتاب أجاب فيه على ~~كتاب الجامع الصفير لحمد بن الحسن ، وهو من ولد الحجاج بن يوسف التقفي ، ولد بقوهستان سنة 244 ه تقريبا، ~~وتوفي سنة 228 ه، وهو ابن تسع وثمانين سنة ، (انظر : طبقات الشافية الكبرى : 192/2، النجوم الزاهرة : ~~26712، طبقات الصوفية : 361 ، الطبقات الكبرى، للشمراني : 107/1) ~~(4) في الأصل ، فوق هذه الكلمة كلمة أخرى ، وهي : وفهمت ، وكأنها مرادفة لها من الناسخ أو من الأصل، ~~ةف: وفقت PageV00P472 ~~============================================================ ~~حكى هذا الشيخ أبو علي السنجي في "شرحه الكبير"(1)، وحكاه أيضا ~~الهروي. # وكان أبو علي الثقفي من أكابر أصحابنا ، وله وجة منقول في المذهب ، ~~ومن ينقل عنه كثيرا، ويذكر وجوهه المنقولة في المذهب ، القاضي حسين في ~~"تعليقه"، والشيخ أبو علي (السنجي)(4) في "شرحه"، والمتولي في ~~"تتته"، والهروي في "إشرافه"، وهو ms353 أحذ مشايخ القاضي أبي الطيب ~~الطبري() في حداثته لما اشتغل ببلده، قبل رحلته إلى العراق ومقامه بها، ~~واستكمال اشتغاله على الشيخ أبي حامد الإسفراييني رضي الله عنهم آجمعين: ~~اقبول شهادة المعزولا: ~~564 - ويقرب من هذه المسألة قبول شهادة الحاكم المعزول ، إذا قال : ~~أشهد أني حكمت بكذا ، فإن الإصطخري ذهب إلى قبوله . # (1) الشيخ أيو علي السنجي هو الحسين ين شعيب بن حمد، أول من جمع بين طريققي العراق وخراسان، وكان ~~مع القاضي حسين من آجب تلامنة القفال شيخ الحراسانيين، وصف شرح الختصر، وهو الني يسيه إمام الحرمين ~~النب الكيير . وشرح تلخيص ابن القاص، وشرح فروع ابن الحداد، توفي سنة 420ه، وقبره يجنب آتانه ~~القفال برو، وانظر تمام ترجته في صفحة 24. # (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : والسنجي، الواو زائدة ~~(3) الضير في قوله * وهو أحد مشايخ القاضي أبي الطيب الطبري * فيه لب، فقد يتبادر إلى الذهن أن ~~المقصود هو الهروي، وأنه أحد مشايخ أبي الطيب ، باعتبار أن الضير يعود إلى آقرب مذكور، وهنا غير سليم ، لأن ~~أبا سعد الهروي توفي في حدود الخسمائة، وهو تليذ القاضي ابي عاصم العبادي الهروي وشرح كتابه آدب القضاء، وأبو ~~عاص توفي سنة 458 ه، وقد بمود الضير إلى أبي علي التقفي ، لأن المصنف يتحدث عنه، ويذكر طرفا من ~~أخباره ، وانه شيخ القاضي ابي الطيب الطبري، وهتا غير صحيح أيضا ، لأن أبا علي الثقفي توفي سنة 228 ه، بينا ~~ولد القاضي آبو الطيب سنة 248 ه، أي بعد وفاته بعشرين ستة، فلا يعقل أنه تفقه عليه ، وتوفي أبو الطيب ~~ولا بد أن يكون المصنف قد وقع في لبس ، وأن شيخ أبي الطيب هو أبو علي الزجاجي ، الحسن بن محمد بن ~~العباس ، القاضي ، أحد أيمة الأصحاب ، المتوفى في حدود الأربعائة هجرية، ويؤيد هذا ما تقله ابن البكي في ترجمة ~~القاضي أبي الطيب ، فقال : تفقه بآمل (وهي البلد القي ولد فيها) على أبي علي الزجاجي ، صاحب ابن القاص، ~~وهذا يتفق مع عبارة المصنف التالية ، بأنه شيخ القاضي في حدائته، ms354 لما اشتغل ببلده ، قبل رحلته إلى العراق ، ~~(انظر : طبقات الشافعية الكبرى :4 /5،231 /13) ~~473 PageV00P473 ~~============================================================ ~~اقبول شهادة المرضعة): ~~565 - كما تقبل شهادة المرضعة ، إذا قالت : أشهد أني أرضعته ، وقد سبق ~~ذكر الخلاف في ذلك(1). # الكتابة إلى قاض معين أو إلى جميع القضاة): ~~566 - وأعلم أنه لا فرق في مذهبنا بين أن يكتب القاضي الكاتب بما جرى ~~عنده ، من نقل الشهادة ، أو الثبوت فقط ، أو الحكم، إلى قاض معين، أو إلى ~~جميع القضاة مطلقأ، من غير تعيين ، حتى لو كتب إلى قاض معين ، وسماه في ~~كتابه، وجب على كل قاض غيره تنفيذه والعمل به، إذا قامت به بينة ~~عنده ، سواء كان المكتوب إليه حاضرا حيا بعذ ، أو ميتأ، بعد إصدار الكتاب ~~اليه، وسواء أورد المستحق ذلك الكتاب عليه ، أو لم يورده ، هذا مذهبن(2). # الكتاب إلى قاض خاص آعلى منصبا: ~~567 - فإن كان الكتاب الصادر عن القاضي الكاتب إلى قاض خاص آعلى ~~منصبا منه، كقاضي قضاة بغداد مثلا، فالمكتوب إليه أرفع منصبأ من ~~الكاتب، قال بعض آصحابنا: يستحب تقديم اسم المكتوب إليه على اسم ~~(1) فقرة 417 ~~(2) فيه تنبيه إلى وجود المخالف، وذلك أن الفقهاء اختلفوا في ذكر اسم المكتوب إليه ، وبقاء أعلية الكاتب ~~والمكتوب إليه، فأجاز جمهور الفقهاء ، وهم الشافعية والمالكية والحتابلة وأبو يوسف وزفر من المحنفية ، وعليه الفتوى ~~عندهم، إرسال الكتاب إلى قاضي بله معين دون ذكر اسم القاضي المكتوب إليه، وجواز تقله إلى قاض آخر بعبارة ~~*إلى كل من يصل إليه من قضاة الملين* ، وقالوا : لا يبطل كتاب القاضي بموت القاضي الكاتب أو عزله أو ~~خروجه عن أهلية القضاء ، وكنا المكتوب إليه مق قام غيره مقامه ، وقال أبو حنيفة وحمد : لا يجوز ترك اسم القاضي ~~الكتوب إليه، ولا يصح تعيم الكتاب إلى جيع القضاة ، ويبطل بموت الكاتب وعرله وخروجه عن أملية القضاء، ~~وكنا الكتوب إليه ، انظر رسالتنا : (وسائل الإثبات : 446/2 ، والمراجع المشار إليها) ، وانظر : الروضة : ~~11 141، وانظر: فقرة ب8ه وما بعدها، والفقرات 223- 226. # 474 PageV00P474 ~~============================================================ ~~الكاتب ، فليقل : لعبد الله فلان ، قاضي عبد الله ms355 الإمام المستنصر بالله(1) أمير ~~المؤمنين ، وخليفة رب العالمين، بمدينة السلام حرسها الله تعالى، وسائر بلاد ~~المسلمين، من عبد الله ، فلان قاضي البصرة ، أما بعد : فإنه أطال الله بقاء ~~سيدنا قاضي القضاة، فلان، وفعل به كذا وكذا، [87 / ب] من الدعاء ~~الصالح اللائق به ، فإنه حضر عندي فلان وفلان، ويكتب بما جرى عنده . # ( الكتاب إلى قاض خاص آقل مرتبة): ~~568 - وإن كان القاضي الكاتب آرفع منصبا من المكتوب إليه ، كقاضي ~~بغداد ، إذا كتب إلى قاضي البصرة، كتب : من عبد الله فلان، قاضي عبد ~~الله الإمام المستنصر بالله، أمير المؤمنين بمدينة السلام ، حرسها الله تعالى ، ~~وسائر بلاد المسلمين، إلى فلان بن فلان ، الحاكم بمدينة البصرة، أما بعد : فإنه ~~جرى الأمر عندي على كذا وكذا، ويكتب بما جرى عنده ، هذا إذا كان ~~الكتاب صادرا عن القاضي الكاتب إلى قاضي (بلد) (2) خاص مكتوب إليه . # وإن كان كتابا مطلقا ، لا ذكر فيه لأحد خاص ، فليكتب : كتابي هذا ~~إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم ، وسبب تحريره وإصداره، ~~(1) هو أبو جعفر، منصور بن الظاهر بأمر الله عمد الناص، المستنصر بالله، ولد سنة 18ه ه، الخليفة ~~العباي ، بويع بعد موت آبيه نة 124ه، فنشر العدل وبذل الإنصاف ، وقرب أعل العلم والدين ، وبنى المساجد ~~والرنط والمدارس والمارستان ، وأقام منار الدين ، وقع المتردة ، ونشر السنن ، وكف الفتن ، وقام بأمر الجهاد أحسن ~~قيام ، وجمع الحجيوش لنصرة الإسلام ، وحفظ الثغور، وافتتح الحصون ، وبنى على الجانب الشرفي من بنداد مدرسة ~~ما بني على وحه الأرض أحسن منها، وكان التدريس فيها على المذاهب الأربعة، واستخدم عساكر عظية لم يستخدم ~~قبلها آبوه ولا جده ، وكان ذا هة عالية وشجاعة وإقنام عظيم، وهزم التتار هزية نكراء، وكان أخوه الخفاجي على ~~يرته ، ثم تم التأمر على عزل الحقاجي وتعيين اينه أحمد للغلافة الني اتهزم أمام التتار، توفي المتنصر بالله سنة ~~6 ه، وكان هو الخليفة في زمن المصنف ابن آبي السم ، رحمه الله تعالى ، ولذلك ضرب المثل باسمه ، (انظر: ~~تاريخ الخلفاء : 460 ، اليداية والنهاية ms356 : 13 /159 ، النجوم الزاهرة :246/6) . # (2) اللفظ زيادة من نسخةف . PageV00P475 # ============================================================ ~~أنه جرى الأمر عندي كذا وكذا ، ولكل زمن اصطلاح ، ولكل قوم مراسم، ~~ونحن نذكر (اصطلاح)(1) إقلينا وبلدنا في باب المكاتبات الحكمية إن شاء الله ~~تعالى ، فمن هناك يأخذها الطالب لها(2). # ( أنواع الكتاب الحكمي والمسافات ]: ~~569 - ثم اعلم آن الكتاب الحكمي الصادر عن القاضي الكاتب لا يخلو : إما ~~ان يتضمن نقل شهادة فقط ، أو ثبوتا فقط ، أو ثبوتا وحكما بالحق الثابت : ~~فإن تضمن نقل شهادة فقط : شمع في مسافة القصر قولا واحدا، ولم يسمع ~~فيما دون مسافة العدوى ، [ وفي](2) مسافة العدوى خلاف(4)، كما في الشهادة ~~على الشهادة. # وإن تضمن ثبوت الحق فقط ، (فهل)(5) تسمع في المسافة القريبة؟ فيه ~~خلاف مبني على آن الثبوت حكم ، أم الحكم أمر وراء الثبوت ؟ (فيه)(2) ~~وجهان، ذكرناهما فيما تقدم(2. # وذكر الأئمة ههنا اختيار الشيخ أبي حامد الإسفراييني أنه حكم، فيسمع، ~~والأصح عند الجماهير أنه لا يسمع إلا في المسافة البعيدة ، وفي مسافة العدوى ~~خلاف مشهور ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : مصطلح ~~(4) صة94 وما بعدما ~~(4) في الأصل : في، والواو ساقطة، والجملة كلها ساقطة من نسخةف ~~(4) الأصح أنها تسمع ، وسبق اقوال الفقهاء في الشهادة على الشيادة والمراجع فيها ، فقرة 457 ، (وانظر : ~~الهنب :205/2، مغنفي الحتاج :4 /411 ، شرح الحلى 4 /310 ، نهاية المحتاج :4 / 285 ، رحمة الأمة في ~~اختلاف الاكمة : 211/2 ، على هامش الميزان ، اعانة الطالبين : /244 : الروضة : 11 /174) . # (5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأمل : هل : ~~(6) في الأصل : وفيه ، الواو زالدة ، وكنا في نسخة ف . # () فقرة r ،296 ،118، وانظر : الروضة: 11 / هه1. PageV00P476 # ============================================================ ~~وإن تضمن الكتاب الحكمي الحكم بالحق ، سمع في القريب والبعيد(1) ~~كيف كان ، مراسلة ومشافهة. # هذا تمام الكلام في الشهادة بالكتاب الحكمي، أو بما جرى عند الحاكم ~~الأول في سجل أو محضر مثلا، أو صك تضمن حقا . # المشافهة بين قاضيين ا: ~~570- أما المشافهة، فنعني بها مشافهة أحد القاضيين للآخر، وإخباره هو ~~بما جرى عنه(2). # وتفصيل القول في ذلك ، أن قاضي البصرة إذا جرت عنده قضية شرعية ~~لمدع، ms357 وأخبر بها قاضي الكوفة، لا يخلو: إما إن اجتمعا، وأخبره بها، وكل ~~منهما ليس في محل ولايته، أو أخبره، وهما بالبصرة، [1/88] أو هما ~~بالكوفة، أو هذا واقف في آخر طرف ولايته لم يخرج منه، وهذا واقف في ~~آخر طرف ولايته لم يخرج عنه(4)، ثم ناداه بما جرى عنده. # المشافهة في غير علهما]: ~~57 - فإن آخبره في غير عملهما بما ثبت عنده، أو حكم به، أو سيمعه من ~~البينة، ثم رجع كل واحد منهما إلى عمله ، لم يجز لقاضي الكوفة أن ينفذ ما ~~حكم به قاضي البصرة، ولا يحكم بما ثبت عنده، ولا بما سمع من البينة، قولا ~~واحدا، ولا يحصل له علم بما أخبره قاضي البصرة، لأنهما في غير عملهما، فهما ~~(1) لأن الحكم يجب على كل فرد ، قاضيا كان أو غيره ، أن ينفذه ( انظر : المراجع السابقة هامش 4) . # (2) مكذا في الأصل وتخةف، ولعل الصواب : عنده*، وانظر: مغي المحتاج :) /410، نهاية ~~الحتاج: 274/8، شرح المحلي على النماج :4 /210، الام :218/6، حاشية البجيرمي : /219، الروضة: ~~(4) في تخةف : منه، وانظر: الروضة: 11 /184 PageV00P477 ~~============================================================ ~~بمنزلة الرعية ، فلا يفيد إخبار أحدهما صاحبه علما ، كما في بقية الرعية (1) ~~المشافهة بمحل الأول ]: ~~573 - وإن اجتعا بالبصرة حصل لقاضي الكوفة علم بما أخبره به قاضي ~~البصرة، لأنه في محل ولايته، فإذا عاد هل ينفذه ويبني عليه؟ فيه قولا ~~الحكم بالعلم (2). # المشافهة بمحل الثاني ا: ~~53 - وإن أخبره بالكوفة لم يحصل لقاضيها علم بما أخبره به قاضي ~~البصرة، لأنه أخبره، وهو في غير عمله، فصار كبعض الرعية، فلا يجوز له ~~البناء على قوله ، قولا واحدا. # المشافهة من الولايتين ا: ~~54 - وإن تناديا من ولايتهما ، بأن كان كل واحد منهما واقفا في طرف ~~ولايته، وفرضه أصحابنا في قاضيين ببغداد، أحدهما بالجانب الشرقي، والآخر ~~بالجانب الغربي ، وولاية كل منهما مقصورة في جانبه(4)، فإذا وقف أحدهما ~~على شاطع عمله، ونادى الآخر، وهو على شاطع عمله، يا فلان، صدر مني ~~كذا وكذا ، وأنا أعلمك به ، لا يخلو : إما أن (يشافهه)(2)، بأنه شهدت عنده ~~بينة للنقل ms358 ، فهو ينقل شهادتهما ، أو أن الحق ثبت عنده بعليه مثلا، أو ~~بشهادة شاهدين، أو باقرار المدعى عليه، أو بنكول المدعى عليه ويمين ~~(1) انظر : الروضة: 11 /142. # (2) انظر : الروضة: 184/11 ~~(3) أرى أن هنا الفرض غير صحيح، لعدم توفر اشتراط المافة بين القاضيين ، كا بق بيانه ، وكما يأتي ~~تفصيل حكم المسافة في الصفحة التالية ~~(4) اللفظ من تسخة ف ، وفي الأصل : شافه PageV00P478 ~~============================================================ ~~المدعي ، أو أنه حكم بالحق بعد ثبوته بالطرق الشرعية المذكورة(1). # 575 - فإن أعلمه بأنه سمع شهادة البينة للنقل، وفوض الثبوت إليه، ~~والنظر في عدالة الشهود ، إن لم تكن عادلة عنده ، أو أعلمه، لم يجز للسامع ~~المخاطب أن يبني على ذلك، ولا يحصل له علم به، لأنه بمنزلة شاهد فرع، ~~يحكي شهادة الشهود، وهذه مسافة(2) قريبة. # 57 - وإن أعلمه بأنه ثبت عنده ، فالحكم كذلك ، بناء على أن الأصح أن ~~الثبوت ليس حكما. # 57 - فإن أعلمه بأنه حكم بذلك جاز له البناء عليه، وتنفيذه والعمل ~~بمقتضاه، هذا إذا كانا في شقي بغداد(2). # 578 - أما إذا كان للبلد قاضيان على الشيوع ، وجوزنا ذلك، فسمع ~~واحد بينة مدع على مدعى عليه، وقال للقاضي الآخر: قد سمعت البينة، ~~(1/18) فاقض أنت ، قال الإمام : إن قلنا : ما صدر من القاضي السامع ~~حكم بسماع البينة ، فليس على القاضي المستمع استعادة الشهادة، وإن قلنا : ~~سبيله النقل، فالسامع إذا فرع ، والمستمع قادر على سماع الشهادة ~~فليستعدها(4). # قال الإمام : وهذا ، وإن آجريناه مقطوعا به من (قبل)(4)، فهو ~~ختلف فيه ههنا كما ذكرناه . # (1) انظر : الروضة :11 /144، 147. # (4)في نسخةف : پشافهة ~~(4) انظر الأم : 218/6 ، الروضة : 184/11 . # 4) اتظر: الروضة: 11 /144، 147. # (5) في الأصل : قبيل، واللفطة ساقطة من نسخةف PageV00P479 ~~============================================================ ~~579 - أما إذا كان بين نفس البلدين مسافة بعيدة كالكوفة والبصرة، ~~فاتفق أن كل واحد منهما وقف في آخر طرف عمله، لم يخرج منه، وتناديا ~~بتبوت أو حكم، ثم عاد كل واحد منهما إلى عمله، وبين البلدين فوق مسافة ~~القصر، فقد حصل للمخبر علم من المخبر ههنا ، لأن كل واحد منها أهل لما ~~يصدر منه، فالخبر أهل للقول ، (والمخبر)(7) ms359 أهل للسماع ، فينبني على جواز ~~الحكم بالعلم. # هذا تمام الكلام في القاضي الكاتب، وما يصذر عنه من المكاتبة الحكمية، ~~إلى القاضي المكتوب إليه: ~~تغير حال القاضي الكاتب ]: ~~58 - والكلام الآن فيما يطرأ عليه ، مما يخرجه عن ولاية الحكم ، فنقول : ~~إذا تغيرت حال الكاتب بما يمنعة من الحكم، من موت أو عزل أو فسق أو ~~جنون ، فذهبنا أن حكم كتابه ثابت، وقبوله واجب، سواء تغيرت حاله قبل ~~خروج الكتاب من يده أو بعده(2). # وقال أبو حنيفة : قد بطل كتابه في الحالتين(2) . # وقال أبو يوسف : إن تغيرت حاله قبل خروج الكتاب من يده سقط ~~حكه، وإن كان بعذه ثبت حكمه(4) ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فالخبر، بالفاء ~~(2) انظر: مالام : 217/6، مختصر المزفي : 244/5 ، الهذب : 45/2، الروضة : 141/11 ~~2) انظر : رد المحتار على الدر الختار: 27/5" - 438 ، فتح القدير وشروح الهداية : 484/5، درر ~~الحكام : 414/2، معين الحكام : 117، وسائل الإتبات : 446/2، ختصر الطحاوي : 220، وفي سعة ف : ~~(4) صرح علماء الحنيفة آن مذهب الإمام أبي يوسف كذهب الشافعي رحمها الله تصالى في عدم اشتراط بقاء ~~أهلية القاضي الكاتب أو الكتوب إليه ، (انظر : فتح القدير : 484/5 ، معين الحكام : 117) ، وانظر فقرة 566 ~~حامشا، صفحة 424 ، والفقرة 582 الأتية PageV00P480 ~~============================================================ ~~58 - أما لو فسق، والعياذ بالله ، أو جن، فإن كان الكتاب بحكم ، قد ~~أمضاه في حال سلامته، وجب قبوله بعد تغير حالته(1). وإن كان بثبوت حق ~~فقط ، قال الماوردئ : إن تغيرت حاله قبل قبول المكتوب إليه كتابه سقط ~~حكمه، كالشهادة على الشهادة، وإن كان بعد قبول الكتاب ثبت حكم ~~كتابه (2). # وقال القاضي أبو الطيب : إن كان كتاب حكمر آمضاه المكتوب إليه ، وإن ~~كان الكاتب قد مات أو غزل قبل وصوله إلى المكتوب إليه ، وإن كان كتاب ~~تثبت فإن [كان](2) الكاتب مات أو عزل بعد وصوله إلى المكتوب إليه، ~~وسماع البينة، صح، وكان ماضيا بلا خلاف ، وإن كان مات آو عزل قبل ~~وصوله إلى المكتوب إليه عمل به عندنا ، خلافا لأبي حنيفة (1). # وقال الشيخ أبو علي : إن كانت مكاتبته بسماع [1/89) بينسة ms360 ، ثم ~~تغيرت حاله بفسق أو ردة ، ليس للمكتوب إليه آن يحكم به ، كما في نظيره في ~~الشهادة على الشهادة(6). # قال : وإذا تغيرت حاله بموت أو عزل، إن كان المكتوب إليه ليس خليفة ~~(1) في نسخةف : حاله ~~(2) الحاوي، ل : 12ق 3/ب، وانظر : ختصر المزني : 5 /244 ، أبب القاضي، له : 2 /140، مع ~~التمرف بالعلعبارة، الريوضة : 181/11 ~~(4) اللفظ من عندي ، وهو ساقط من تسخة الأصل، وفي نسخة ف ساقط مع سطر كامل ~~(4) عبارة الحنفية صريحة في ذلك ، واستدرك الكال بن الهمام عليهم أنه لا عبرة للوصول ، وإنما العبرة بقراءة ~~الكتاب ، فإن فقد القاضي الكاتب أعلية القاضي بعد وصول الكتاب وقبل قراءته فلا يقبل ، وقال الكال : وبهتا تبين ~~أن المبارة الجيدة أن يقال : لو مات قبل قرامة الكتاب ، لا قبل وصوله، لأن وصول قبل ثبوته عند الكتوب إليه ~~وقراءته لا يوجب عليه شيئا، (انظر : فتح القدير : 484/5 ، والمراجع السابقة) ~~(5) أيد الشيرازي هنا الرأي فقال : إن فسق الكاتب ثم وصل كتابه ، فإن كان ذلك قيما حكم به لم يؤثر ~~فسقه ، لأن الحكم لا يبطل بالفسق الحادث بعده ، وإن كان فيما ثبت عنده ، لم يجز الحكم به ، لأنه كشاهد الأصل ، ~~وشاهد الأصل إذا فسق قبل الحكم لم يحكم بشهادة شاهد الفرع ، (الهذب : 205/2) ، وانظر حكم فسق الأصل في ~~الشمادة على الشمادة في (منفي المحتاج :4 /4ه4)، والققرة 462 من هنا الكتاب . # أدب القضاء (38) ~~481 PageV00P481 ~~============================================================ ~~للكاتب(1) ، فله أن يقضي بكتاب الكاتب ، وإن كان خليفته (2) ، هل له أن ~~يحكم بكتابه؟ فيه وجهان ، بناء على أن خليفته، هل ينعزل بموته أو لا؟ # والصحيح آنه لا ينعزل ، فله أن يحكم به : ~~اتغير حال القاضي المكتوب إليه ]: ~~582 - أما ما يطرأ على المكتوب إليه ، والفرض : إن كان الكاتب كتب ~~كتابه إلى مكتوب إليه خاص ، وليس بمرسل ، فإذا() مات القاضي المكتوب ~~إليه، او عزل، ونصب قاض آخر، فورد الكتاب على الثاني، هل له أن ~~يعمل به ؟ الاكثرون من أصحابنا قالوا : نعم(4)، وفيه وجة ، وهو مذهب أبي ~~حنيفة(3)، ومالك(1) : ليس له العمل به ، لأن ms361 المخاطب بالكتاب غيرة، وقد ~~خصه الكاتب به. # (1) في تسخة ف : الكاتب . # (4)في نستةف : خليفة ~~(3) في نسخة ف : فأما إذا. # (4) ذكر الشيراري هذا القول ، واقتصر عليه، معللا ذلك بقوله : لأن العول على ما حفظمه شهود الكتاب ~~وتحملوه، ومن تحمل شمادة وجب على كل قاض آن يحكم بشهادته : (الهنب : 205/2) ، وانظر : أدب القاضي، ~~الاوردي: 2 /140 وما بعدها. # (5) انظر مذهب الإمام أبي حنيفة في المراجع الايقة : (رد الختار وفتح القدير ودرر المكام ومعين الحكلم ~~وتصر الطحاوي) ~~(6) قال ابن جريه : إنا مات القاضي المكتوب إليه أو عزل لزم من ولي بعده إعال فلك الخطاب ، خلافا ~~لأبي حنيفة ، (قوانين الأحكام الشرعية : 226) ، وقال ميارة في (شرح تحفة الحكام : 1 /47) ، تقلا عن المدونة : ~~فإن مات القاضي المكتوب إليه أو عزل ووصل الكتاب إلى من ولي بعده أتفنه من وصل إليه ، وإن كان إنما كتب إلى ~~غيره، وكنا في (البعجة شرح التحفة : للتسولي : 26/1) ، ولكنها بيتا أن عند المالكية وجها بعدم قبول كتاب ~~القاضي إنا مات القاضي الكاتب ، أو عزل ، لأن الكتاب كالمشافهة ، والميت لا يتكلم ، والمعزول لا يقبل كلامه ، ~~(البجة : 74/1)، وصرح بذلك ابن فرحون فقال : كتاب لا يضره موت من مات متها، (تبصرة المكام : ~~15/2، 17)، وكذلك قيد المالكية قبول كتاب القاضي بعد موت كاتبه بحالة الإشهاد عليه، فإن لم يشمد عليه فلا ~~يعمل بكتابه بعد موته وعزله ، (انظر: تبصرة الحكام : 2 /17، حاشية السوق :4 /110، بتاية المجتمد: ~~(961 ~~482 PageV00P482 ~~============================================================ ~~أما إذا كان قد كتب القاضي الكاتب إلى مكتوب إليه خاص ، وإلى كل ~~من بلغه من حكام المسلمين، وتغيرت حال من سماه بموت أو عزل أو فسق، ~~فللمتولي مكانه أن يعمل بكتابه، سواء كتب بحكم مبرم آو بسماع بينة. # وهكذا إن كان الكاتب لم يسم قاضيا في كتابه ، بل كتبه مرسلا إلى كل ~~من يصل إليه من حكام المسلمين فالحكم كذلك . # إحضار المدعى عليه المعين في الكتاب ]: ~~583 - ثم مهما وصل الكتاب الحكمي إلى القاضي المكتوب إليه، وأحضر ~~المدعي المدعى عليه، فان كان القاضي الكاتب قد حكم ms362 على رجل معروف ~~باسمه ونسبه وعينه، مشهور بصفات لا يشاركه فيها غيره، آلزمه بعد ثبوت ~~الكتاب عنده(1). # ( انكار المدعى عليه الموصوف ]: ~~584 - وإن كان حكم على محمد بن عبد الله بن علي، ووصفه بصفات ~~خلقية، وجدها المكتوب إليه فيه ، فإن أنكر المستحضر الآن دعوى المدعي، ~~وأنكر أن يكون هو المحكوم عليه، وأنكر اسمه ونسبه، أو اعترف أن اسمه ~~محمد، وخالف في اسم أبيه أو جده ، فالقول قوله مع يمينه ، وعلى المدعي إقامة ~~بينة تشهد آنه هو المحكوم عليه، أو تشهد باسمه ونسبه الموافق لما في ~~الكتاب(2). # وإن قال : أنا محمد بن عبد الله بن علي ، لكني لست المحكوم عليه، لم ~~ويظهر من ذلك أن مذهب الإمام مالك يتفق مع مذهب الإمام الشافعي ، خلافا لما ذكره المصنف . # (2) انظر: الأم : 218/6 ، الهنب : 205/2، مغني المحتاج :4 /410 ، شرح المحلي : 4 /409 ، نهاية ~~التاج: /23، الروضة: 11 /142. PageV00P483 # ============================================================ ~~يقبل قوله في ذلك ، بل لا بد من أن يقيم بينة تشهد أن له في البلد من ~~يشاركه في هذا الاسم والنسب(1) ، وإن كان المشارك ميتأ يومثذ ، بشرط أن ~~يكون معاصرا له ~~وإن لم يعاصره لم تثبت المشاركة، وإن (89/ ب] عاصره نظر : إن ~~كان الميت مات بعد الحكم حصلت المشاركة(2) ، وإن كان قد مات قبل الحكم ، ~~هل تثبت المشاركة؟ فيه وجهان ، ذكرهما الماوردي(2) . # ولو آنكر الاسم أو النسب، وعجز المدعي عن بينة تشهد باسمه ونسبه، ~~فله أن يحلفه، إنه ليس اسمه محمد بن عبد الله بن علي ~~فلو قال : أنا أحلف ، إنك لا تستحق علي ما ادعيت به ، لم يسمع على ~~المذهب، وقال الصيدلاني : يسمع. # قال الإمام : وهذا عندي خطأ، لأنه إنما يمتنع من اليمين على نفي الاسم ~~والنسب لثبوتهما، ولو تبتا فالحجة قائمة، والقضاء مبرم، بخلاف ما لو ادعى ~~جهة في الاستحقاق على رجل، كقرض درهم مثلا، فلم يتعرض المدعى عليه ~~لها في الجواب، واقتصر على قوله : لا يستحق علي شيئا، كفاه، قولا ~~واحدا، لأن الدعوى ليست حجة، فأثبت الشرغ للمدعى عليه مسلكا في ~~الجواب، يوافق ms363 الحق عنده، ويضاد مقصود المدعي ~~قال الإمام : والمسألة محتملة مع ما ذكرناه. # (1) المراجع السابقة ~~(2) في نسخة ف : المشترك. # (2) الحاوي ، له : 12 ق 3 / ب ، وانظر : ختصر المزني : 5 /344، المهنب : 2 /200، أدب القاضي، ~~الماوردي:2 /157، الروضة: 182/11- 173. PageV00P484 # ============================================================ ~~جواب المدغى عليه الموصوف ا: ~~2/584 قلت أنا : هذا الخلاف بين الإمام والصيدلاني، في كيفية ~~اليين وصفتها ، ينبغي أن يتقدمه كلام في جواب المدعى عليه، فان اليمين ~~وتوجهها فرغ صحة الجواب على الدعوى بالإنكار: ~~فنقول : إذا أحضر المدعي المدعى عليه ، فلا بد أن يدعي أن الحاكم ~~الكاتب فلانا حكم له على محمد بن عبد الله بن علي الذي من صفته كيت ~~وكيت ، وهو هذا الحاضر، وأنا استحق ذلك في ذمته، وأسأل سؤاله، أو ~~يدعى أنه يستحق في ذمة هذا الحاضر كذا وكذا، وسأل سؤاله، فإذا آجاب ~~بأنك لا تستحق علي ما ذكرت ، ولا شيئا منه ، أو لا يلزمني تسلم ذلك ~~اليه، ولا تسليم شيء منه، وأصر على هذا الجواب، ولم يتعرض فيه لذكر ~~الاسم والنسب نفيأ ولا إثباتا، هل يكتفى منه بهذا الجواب أم لا؟ # فإن اكتفي بهذا الجواب وجب الاكتفاء في اليمين بنفي الاستحقاق قطعا ، ~~ولا يبقى فيه تقدير خلاف ، وإن لم يكتف منه بهذا الجواب، بل لا بد له ~~من التعرض لنفي الاسم والنسب. # فهذا موضع الخلاف والنظر، وظاهر فحوى كلام الإمام آنه لا يكتفى ~~منه في الجواب بنفي الاستحقاق فقط، بل لا بد له من التعرض إلى الاسم ~~والنسب بنفي أو إثبات ، وهذا من لطيف الفقه وحسنه (1) فليفه ~~الكتاب بالحكم على شخص باسمه فقط] : ~~585 - أما إذا كان الكتاب الحكمي تضين الحكم على محمد بن عبد الله ~~فقط، من غير ذكر جد، ولا حلية مميزة، [1/90) ولا صفة مشهورة، ~~(1) في خة ف : وهذا من ألطف الففه وأحسته PageV00P485 ~~============================================================ ~~فهذا الحكم باطل(1). فلو وقع كذلك ، وكتب الحاكم به مكاتبة حكمية، ووردت ~~على المكتوب إليه، واستحضر المدعي من يزعم أنه محمد بن عبد الله، وأنه هو ~~المحكوم عليه ، فقال المستحضر: أنا محمد بن عبد الله ، وأنا ms364 المعني بالكتاب ~~الحكي ، لكن لا حق لهذا المعدعي علي ، فالقول قوله مع يمينه، ولا يلزمه ~~شيء، لان الحكم وقع باطلا في نفسه، إذ وقع على مبهر، غير معين، ~~لا ياشارة ولا باستقصاء وصف، ولا بما يميزه عن غيره. # نعم ، إن أقر بالحق المدقى به (أخذناه) (2) يإقراره (2). # اطعن المحكوم عليه بالبينة ا: ~~586 - ومها الزم بالحق بالمكاتبة ، لا بإقراره ، بأن أنكر الحق ، لكنه ~~اعترف بالاسم والنسب ، ثم ادعى جرح البينة التي شهدت عليه، نظر: إن ~~ادعى بينه وبينهم عداوة أو شركة، فيما شهدوا به، آو بينهم ولادة تمنع من ~~قبول شهادتهم، فهذا ليس بجوح في عدالتهم، فتسمع منهم البينة بذلك ، ~~ويبطل الحكم عليه بذلك ، مهما ثبت الجرح. # وإن جرحهم بالفسق ، وما تسقط به العدالة، وأقام(1) بينة بفسقهم في ~~وقت شهادتهم، شمعت، وسقطت شهادتهم، وبطل الحكم المترتب عليها. # (وإن شهدوا بفسقهم بعد الحكم بشهادتهم لم يؤثر في رد شهادتهم)(2)، وإن ~~شهدوا بفسقهم قبل سماع شهادتهم ، فان كان بين زمن الشهادة والجرح ~~(1) انظر: الروضة: 183/11 ~~(2) في الأصل ونسخة ف : وأخذناء، الواو زائدة ~~(2) انظر: الروضة : 11 /183 ~~(4) في الأصل ونسخة ف زيادة حذفتها لصحة المعنى ، وهي : وإن أقام ~~(5) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف، وساقط من الأصل : ~~481 PageV00P486 ~~============================================================ ~~(قرب)(1)، لا يتكامل فيه صلاح الحال في مثله ، شمعت بينة الجرح، ~~وسقطت شهادتهم، وإن طال الزمن بينهما لم تسمع البينة بالجرح، وحكم ~~بشهادتهم(2). # السؤال عن أسماء الشهود] : ~~587 - هذا كله إذا كان القاضي الكاتب ذكر في كتابه أسماء الشهود الذين ~~حكم بالحق بشهادتهم ، أما إذا لم يذكر اسم شاهد في كتابه، فسأل المحكوم عليه ~~القاضي المكتوب إليه ، أن يكاتب القاضي الكاتب يسأله عن أسماء الشهود ، لم ~~يلزمه إجابته، ولا يجوز له أن يكتب إلى القاضي الكاتب بذلك ، لأن فيه ~~اعتراضا على القاضي الكاتب في أحكامه وشهوده. # وكذلك لو سأل المحكوم عليه المحكوم له أن يذكر له أسماء شهوده ، لم ~~يلزمه تسميتهم ، ولم يكن للقاضي المكتوب إليه أن يسأله عنهم: ~~ولو خرج المحكوم عليه إلى القاضي ms365 الكاتب وسأله عن أسماء الشهود الذين ~~شهدوا عليه، نظر: إن كانوا ممن قد استقرت عدالتهم عنده ، وهم ممن لا تعاد ~~المسألة عنهم لتقديم شهادتهم ، لم يلزمه تسميتهم له ، وإن كانوا ممن لم يشهدوا ~~بعذ عنده، بغير هذه الشهادة، وهم ممن تعاذ المسألة عنهم، وجب عليه ~~تسميتهم له بعد سؤاله، فان آقام [90 / ب] بينة بجزحهم سمقها، على ~~ما تقدم تفصيله ~~نقض الحكم السابق): ~~518 - ثم لا (تقبل (2 الشهادة بالجرح إلا مفسرا مفصلا ، فإذا ثبت ~~(1) اللفظ من عندي ، وفي الأصل ونسخة ف : قريب . # (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يقبل PageV00P487 ~~============================================================ ~~عنده جرخهم نقض حكمه، وكتب إلى القاضي المكتوب إليه بنقضه . # السؤال عن سبب الحكم]: ~~589 - ولو لم يذكر القاضي الكاتب في كتابه سبب حكمه، بل قال : ثبت ~~عندي بما يثبت بمثله الحقوق، وحكت بذلك، وسأله المحكوم عليه عن سببه، ~~نظر: إن كان قد حكم عليه ياقراره لم يلزمه ذكره، وإن كان قد حكم عليه ~~بالنكول منه ويمين الطالب ، لزمه ذكره، وإن كان قد حكم عليه بالبينة، ~~فإن كان الحكم بحق في الذمة لم يلزمه ذكر البينة، وإن كان بعين قائمة ~~(له)(1)، لزمه ذكرها : ~~ذكر هذا كله الماوردي(2)، وذكر بعده اختلافا غريبا عندنا ، فقال(2). # لو سأل الطالب الحاكم أن يحكم له بالشاهد واليمين ، وهو يراه ، وكان ~~المحكوم عليه حاضرا، حكم عليه ياقراره، وإن كان غائبا ، وأراد الطالب منه ~~ان يستنجز منه كتابه إلى قاضي بلد المطلوب ، ففي جواز الحكم بالشاهد ~~واليمين، فيما يكتب به إلى غيره، وجهان، أحدهما: نعم، لأنه مذهب ~~مشهور، والثاني : لا يجوز أن يكتب به ، لأن المخالف من العراقيين يرى ~~نقض الحكم به(1)، وهو من سرفهم ، فلم يكن له تعريض حكه للنقض : ~~قال الماوردي : والأولى عندهم من إطلاق هذين الوجهين أن يعتبر رأي ~~(1) اللفظ زيادة من نخةف . # (2) أدب القاضي، له : 162/2 وما بعدها .. # (3) أدب القاضي ، له : 162/2 مع التصرف بالعيارة ~~(4) وهو مذهب الحنفية الذين ينكرون القضاء بالشاهد والجين ، ويفتون بجواز نقض الحكم إن اعتد على ~~الشاهد واليين ، لأنه ms366 يخالف - في رأهم - السنة المشهورة ، وهي و البينة على المدعي واليين على من أنكر* ، (انظر: ~~فتح القدير: 488/5 ، رد المحتار على الدر الختار: 401/5 ، درر الحكام : 408/2)، وقد سبق الإشارة إلى هذه ~~المسالة في صفحة 116 PageV00P488 ~~============================================================ ~~القاضي المكتوب إليه ، فان كان يرى القضاء بالشاهد واليين كتب، وإلا ~~فلا يكتب. # فإن أراد القاضي في حكمه بالشاهد واليمين أن لا يذكر في كتابه ذلك ، بل ~~يطلق الحكم بالبينة ، أو بثبوت الحق عنده ، جاز ، هذا ما ذكره الماوردي(1). # 590 - قلت أنسا : والذي عندي أن هذا الخلاف الذي نقله منزل على ~~التفصيل الذي اختاره ، وإلا فلا يذهب فقية (إلى)(2) أنه لا يجوز للقاضي ~~الشافعي إذا حكم بالشاهد واليمين أن يكاتب به القاضي الشافعي آيضا، ~~لا يصير(2 إلى هذا أحد ، بل يمكن تنزيل الخلاف على ما إذا حكم الشافعي ~~بالشاهد واليين ، وكتب به كتابا مطلقا مرسلا، لم يذكر فيه حاكما خاصا، ~~فهذا يمكن فرض خلاف فيه مع بعده ، لإمكان آن يكون المحكوم عليه الغائب ~~ببلد ، حاكمه حنفي فيتعرض حكة لنقضه . # اظهور الشاهدين فاسقين بعد الحكم]: ~~59 - قلت : وههنا لطيفة لا بد من التعرض(2) لها، وهو أنا قد ذكرنا ~~فيما تقدم خلافا في أن الحاكم إذا حكم [91 /1) بشهادة شاهدين ، ثم بأن ~~كونها فاسقين عند الحاكم، هل ينقض قضاءه ؟ فيه قولان، أصحهما وأقيسها ~~النقض(5) . # (1) أب القاضي ، له : 164/2 مع التصرف بالعبارة، ويعدها : لأنه يحكم باجتهاد نفسه، ولا يحكم باجتهاد ~~(4) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~(4) في نخةف: لم يجر ~~(4) في نسخة ف : التنبيه PageV00P489 ~~============================================================ ~~انقض الحكم على غائب لفسق الشاهدين]: ~~592 - ولو حكم على غائب بحق، ثم آثبت الغائب فسق الشاهدين حالة ~~الحكم ، فلا خلاف في نقض الحكم ، وسببه أنا لو لم نقل بهذا لجر حيفا على ~~الغائب، بخلاف الحاضر، فإنه المقصر إذا لم يبحث، وهذا من لطيف الفقه، ~~فليعلم ~~ااستيفاء الحق المكتوب به ]: ~~593 - ويتصل بما ذكرناه ذكر طريق استيفاء الحق المكتوب به ~~وكيفيته. # والحق المحكوم به لا يخلو : إما أن (يكون)(1) دينا أو عينا ، فإن كان ms367 ~~دينأ فالحكم صحيح على الغائب به : ~~وإن كان عينأ غير منقولة كالعقار، فالاعتماد في الدعوى به على الوصف ~~والتحديد والحكم بها، نافذ إذا تمت الحدوذ وتميزت بالوصف. # وإن كانت العين المدعى بها منقولة فقد ذكرنا الخلاف في سماع البينة ~~بالنعت والصفة(2)، وإنا إذا فرعنا على القبول ، فهل يجوز القضاء به وهو ~~غائب؟ فيه قولان. # قال الإمام : الأصح لا يجوز تنفيذ القضاء به لعدم تميزه . وإن قلنا : ~~تمع البينة، فصحة الدعوى (بها(2 مشروطة بوصف العبد، فالقاضي ~~المكتوب إليه بعد ثبوت المكاتبة الحكمية، يقول للخصم المدعى عليه : ماذا ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : كان ~~(2) فقرة 541 وما بعدها، فقرة 155، 40162 ~~11، 186 وما بعدها، وانظر. الروضة: 148/11 ~~(3) اللفظ زيادة من نسخة ف PageV00P490 ~~============================================================ ~~تقول ؟ فإن قال : هذا العبد في يدي ، وهو ملكي، الزمه القاضي إحضاره، ~~ليقابل بينه وبين صفاته، وإن قال : لم تثبت يدي على عبد هذه صفته(1)، ~~فالقول قوله مع يمينه، وعلى المدعي البينة أن العبد الموصوف بيد المدعى ~~عليه (). # فان أقام بينة شهدت آنها رأت عبدا موصوفا بهذه الصفة في يده، ~~فتسمع، ويكلف إحضاره. وإن لم يقم بينة وطلب إحلافه، فيحلف بالله، ~~ان يده لم تثبت على عبد على هذه الصفات المذكورة ~~فإن حلف فذاك ، وإن نكل حلف المدعي ، وألزم المدعى عليه إحضاره ، ~~فإن أحضره ، وقال المدعي : هذا هو العبد الذي أدعيه(2). وقد ثبت أنه ملكي ~~عند القاضي الكاتب ، فلا يقضي القاضي المكتوب إليه بأنه ملكه، بناء على ~~توافق الصفات، بل طريقه - كما سبق ذكره - أن يختم القاضي المكتوب إليه ~~على رقبة هذا العبد الموصوف ، ويسلمه إلى المدعي بكفيل، على قول، ~~ليخرج به إلى القاضي الكاتب، ليعاين الشهود الذين شهدوا بالملك له، على ~~الوصف، فيشهدوا على العين، وعلى قول اخر، لا يسلم إلى المدعي ، بل يباع ~~منه، ويؤخذ منه [91/ ب] كفيل بالثن، وقد سبق ذكر هذا كله(1)، وإنما ~~استقنا منه ما ذكرناه تتمة لأحكام المكاتبات الحكمية: ~~اخاتمةا: ~~594 - هذا تمام الكلام في صفة القضاة، وأحكام القضاة وآدابهم، ~~(1) في نسخةف : صفاته. # (4) اتظر: ms368 الروضة: 184/11 ~~4) في نخةف : ادعيته ~~(4) الفقرات 286 - 191، صفحة 191 ومابعدها، وانظر : الروضة : 11 /148 PageV00P491 ~~============================================================ ~~وما يجب عليهم، ويجوزلهم، ويحرم عليهم، ويكره، وأحكام الدعاوى ~~والبينات، وجامع الخصومات، والمعارضات الواقعة بين المتداعيين، ~~والشهادات، وأنواعها، والمكاتبات الحكية، وإنهاء ما صدر من القاضي المتنازع ~~لديه إلى غيره من الحكام ~~وهي بجملتها، مع جلالة قدرها، قليل من كثير، ذكرناه من كتب ~~المذهب المصنفة في مذهب إمامنا الشافعي رضي الله عنه، لا غنى لمن يتولى ~~الحكم بين الناس عن معرفتها ، فإن من لم يكن عالمسا بفروع الفقه ~~(وأصوله(1))، عالما بمذهب إمامه، مستحضرا له، فقيها فيه ، عارفا بأقاويل ~~أصحابه وتخريجاتهم ، حافظا لذلك ، متضلعا منه، لم يجز له آن ينصب نفسه ~~هذا المنصب العظيم القدر، الجليل الأمر، الخطير الشريف. # 595 - وهذا القدر الذي ذكرناه ههنا هو المتداول في مجالس الحكام ، ~~الواقع(2) بين المتخاصمين في غالب الأمر، وتركنا من مسائل الأقضية ، وفروع ~~الدعاوى والبينات، ومسائل المعارضات بين المتداعيين جملا() نفيسة ~~مصطورة(1) مشهورة، يأخذها الفقية من الشروح في المذهب طلبا لاختصار ~~هذه اللمعة. # والله (6) سبحانه، المستعان ، وعليه التكلان :. # (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وأحواله ~~(2) في نسخة ف : والواقع ~~(3 في نسخةف: بقية ~~(4) في نسخة ف : مسطورة، وهما بمعفى واحد، قال الفيروزباني : الصطر، ويحرك : الطر، والسطر: ~~الصف من الشق كالكتاب والشجر وغيره ، جمع اسطر وسطور وأطار، والخط والكتابة ويحرك في الكل ، (انظر: ~~القاموس المحيط: 1948/2) ~~(5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وبالله PageV00P492 ~~============================================================ ~~ولنشرع الآن في ذكر باب مخصوص بالشروط التي وضعها أهل هذه ~~الصناعة، والتنبيه على مواضع فيها، رسمها الفقهاء من الشروطيين القدماء، ~~من الشافعية والحنفية رضي الله عنهم ، لفوائد فقهية ، لا يعرفها إلا الفقية ~~الماهر في أحكام الشرع، وقل من يتنبه لها من المترسمين في هذا العلم . PageV00P493 # ============================================================ ~~الباب السادس (1) ~~اشروط المحاضر والسجلات والكتب الحكمية] ~~الشروط المكتتبة في المحاضر والسجلات والكتب الحكمية وكتب الابتياعات ~~والوثائق والاجارات وغير ذلك . # الاقتصار على أنموذج لكل مثال ]: ~~596 - اعلم أنا لا نرى الاشتغال بذكر صورة هذه الأشياء، والإكثار ~~منها، كما فعله جماعة من كتاب ms369 الشروط الذين خلوا عن معرفة الفقه وعلم ~~الفتوى، ونصبوا نفوسهم لتأليف هذه الحجج التي يكتبونها في مجالس الحكام، ~~وعلى أبواب [1/92) المساجد ، فإن هذا القدر لن يجهله من يتصف بصفة ~~العلم ، وهذه الأشياء عند الفقيه الماهر كشربة ماء بارد في يوم صائف، ومن ~~قنعت همته بعلم الوثائق فقط من غير ترو من علوم الشريعة فقد أسكنثه ~~الحضيض ، ورضي بالأثون ، والمعالي لن تدرك بالهوينا ، ونحن إن شاء الله ~~تعالى نذكر مثالا في كل نوع من أنواع هذه الحجج ، يكون أنموذجا لغيره ، ~~ودليلا عليه يستدل به الفقيه على أمثاله ~~(1) هنا الباب ساقط بأجمعه من النسخة الفرنية ف ، وانتقل الناسخ مباشرة إلى خاتة الكتاب الواردة في ~~فقرة 748 PageV00P494 ~~============================================================ ~~ذكر الاحترازات الفقهية): ~~597 - ونذكر في كل نوع ما يتضمنه من الاحترازات الفقهية التي يندفع ~~بذكرها عن المشهود له ، والمشهود عليه ، ضرر ظاهر، وتحصل بتركها، إن ~~تركت ، غرامة عاجلة ، ونشرح ذلك على أقصى وجه في البيان ، وأبلغه، إن ~~شاء الله تعالى، ولنذكر فصولا، ليسهل تناوله على طالبه، نفعه الله تعالى ~~وايانا به. PageV00P495 # ============================================================ ~~فصل ~~كشاب ابتياع ~~598 - نسخته بعد البملة(1) اشترى فلان بن فلان بن فلان، من ~~فلان بن فلان بن فلان ، اشترى منه فباعه في مقام واحد، وعقد واحد، ~~وصفقة واحدة، ما ذكر البائع المذكور ثانيا، آنه له وملكه وبيده، وتحت ~~تصرفه واستيلائه إلى حالة هذا الابتياع ، وذلك جميع الدار التي بمدينة كذا، ~~ومحلة كذا بالدرب المعروف بكذا، ويحيط بجميعها، ويحصرها حدود آربعة ~~فالأول من القبلة ينتهي إلى دار تعرف بفلان بن فلان بن فلان ، ومن المشرق ~~كذا، ومن الشمال كذا، ومن الغرب كذا، بجميع حقوق ذلك كله، وحدوده ~~ورسومه وحيطانه الأربعة من جهاته الأربع، وحجره ومدره، وسفله وعلوه، ~~وأبوابه وأخشابه، وأعتابه وطرقه، ومرافقه وجاري مياهه، وبكل حق قليل ~~(1) قال الأسيوطي : اعلم أن حالات أوضاع المكاتبات والمبايمات تختلف باختلاف المصاني التي تنشأ عنها ، ~~باعتبار الصبارات والالفاظ التي هي الأن مستعملة في ذلك ، وهي تشتل على فوائد ينيفى التعريف يها ليستفاد منها ~~ما لابأس باستفادته مما ms370 ينبغي على القاعدة المشروطة في البيوع وغيرها من العقود ، أما القاعدة المشروطة في البيوع ~~وغيرها من العقود فهي ذكر المشتري والبائع إذا تايما بأنقسها أو بوكلها أو أحدها بنفه والآخر بوكيله ، وذكر ~~البيع إن كان كاملا أو حصة منه ، وجريانه في ملك البائع أو المبيع عنه أو المبوع عليه إلى حين صدور البيع ووصغه بما ~~يخرجه عن الالتباس ، والاشتباه ، وتحدهده من جهاته الأربع ، وذكر الثن وحلوله أو تأجيله أو قبضه ، وذكر التظر ~~والعرفة والعاقدة الشرعية . والتلم والتليم أو التخلية والتفرق بالأبدان عن تراض أو اشتراط الخيار، وضان الدرك في ~~ذلك وممرفة المتعاقدين بما تعاقدوا عليه المعرفة الشرعية والتاريخ ، (جواهر العقود : 4/1" وما بعدها) ~~411 PageV00P496 ~~============================================================ ~~وكثير، هو لذلك ومعروف به ومملوك بملكه، داخل الحدود وخارجا عنها، ~~من حقوقه الواجبة له، شراء صحيحا، وبيعا قاطعا، ماضيا، جائزا شرعيا، ~~جاريا على وجه الشرع ، جامعا لأوصاف الصحة ولزومها، خاليا من ~~موانعها، منعقدا بالايجاب والقبول الصحيحين الشرعيين، لا عدة فيه تنقضه، ~~ولا خيار يبطله، ولا دلسه، ولا تلجئة، ولا هو بسبيل رهن (ولا إيجار)(1) ~~ولا عارية ، بل بيعا صحيحا شرعيا على أتم بيوع الإسلام، وأمضى شروطه، ~~بتمن في ذمة المشتري المذكور، جملته من الدراهم الفضية النقرة الناصرية ~~92/ ب] الخالية من الغش، الصحاح المطبوعة بالصكة السلطانية، التي ~~وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل، بمثاقيل الإسلام ، كذا كذا درهما، نصفها ~~كذا وكذا : ~~599 - وإن كان الثن دناتير قال : كذا وكذا دينارا، مثاقيل ذهبا ~~مصريا، أو إماميا مستنصريا ، عينا جيادا صحاحا ، وازنة بمثاقيل. الإسلام(2). # (1) اللفظ من عندي ، وفي الأصل : ولا ايجا، وقد سقطت الراء سهوا من الناسخ ~~(2) الديتار : اسم لمضروب مدور من النهب ، وفي الشريعة اسم لثقال من ذلك المضروب، والدينار يقسم إلى ~~تة أقام، يمى كل فسم داتقأ، ويقم كل بانق إلى آربعة طساسيج، ويقم كل طئوج إلى آريعة شعيرات ، وقد ~~قم الشميرة إلى ستة أقسام ، يمى كل قسم خردلا ~~والدرم لغة : اسم لمضروب مدور من الفضة، والمشهور أن تدويره في خلافة القاروق عر رضي الله عنه، ms371 ~~وكان قبله على شبه النواة بلا تقش ، ثم تقش في زمان ابن الزبير، ثم غيره الحجاج، واختلف في وزنه على عهد رسول ~~الله ، والأصح أن كل عشرة دراهم خمسة مثاقيل ، ثم انتقل على عهد عمر رضي الله عنه إلى وزن سبمة ، أي كل ~~عشرة منها سبعة مثاقيل، فكل درم سبعة أعشار مثقال، فالدرم الواحد على وزن بعة، يساوي آربعة عشر ~~قيراطأ ، وهي سبعون شعيرة ، وعلى هذا فالمثقال مائة شعيرة وهذا الوزن هو المعتبر. # والثقال بالكسر لغة : ما يوزن به قليلا كان او كثيرا ، وعرفا ما يكون موزونه قطمة ذهب مقدرة بعشرين ~~قيراطا ، والقيراط خمس شعيرات متوسطة غير مقشورة، مقطمة ما امتد من طرفيها ، فالثقال مائة شعيرة ، وعلى ~~رأي : المثقال ست مائة شعيرة ، وعلى رأي : المثقال ستة دوانق، والمانق أريع طسوجات، والطسوج حيتان، والحبة ~~شميرتان ، فالمثقال شعيرة وتسعة عشر قيراطا ، فالفرق بين القولين أريع شعيرات ، والدرهم يساوي 3012 غرامات . # فالدينار عشرون قيراطا ، والقيراط خس شعيرات، والمثقال درهم وثلاثة أسباع اليرم، والدرمم ستة ~~ادب القضاء (28) ~~497 PageV00P497 ~~============================================================ ~~سلم المشتري المذكور أولا جميع الثمن المشار إليه ، إلى البائع المسئى ، ~~فتسلمه منه كاملا، وازنا، تسلمأ صحيحا شرعيا ، برئت به ذمة المشتري ~~المذكور من جميعه، براءة صحيحة شرعية، براءة قيض واستيفاء، بجميع ~~ذلك ~~وسلم البائع المذكور إلى المشتري المسمى جميع المبيع المعين بحقوقه كلها ، ~~وحدوده ورسومه، فتسلمه منه تسلما صحيحا شرعيأ، كما يتستلم أمثاله من ~~العقار، وصار هذا المبيع جميعه، بما يجب له من حق وحد ، ملكا للمشتري ~~المذكور المسمى، وله وحقه، وملكا من أملاكه، ومالا من أمواله ، وبيده ~~وتصرفه، واستيلائه، يتصرف فيه تصرف المالكين الحائزين المستحقين ~~المستوجبين في أملاكهم ، بغير مانع، ولا منازع، ولا معارض ، دون البائع ~~المسمى، ودون كل واحد من الناس آجمعين :. # وذلك كله جرى بعد أن نظر المتبايعان المذكوران إلى هذا المبيع ، ~~وشاهداه ورأياه، نفت عنه غرر الجهالة جملة وتفصيلا، وعلماه وخبرا عينه، ~~وصفاته القائمة به، ثم بعد ذلك عقدا عقد البيع والشراء عليه، وأبرماه، ثم ~~افترقا بعده عن تراض منهما ، وعن ms372 إلزام العقد وإبرامه، وعن قبض من ~~الطرفين. # وشهد عليهما بمضونه من حضر مجلس العقد بينها، وقرى هذا الكتاب ~~من أوله إلى آخره عليها ، وهما مستعان إليه، فأقرا بفهه ومعرفة مافيه، ~~وأن الأمر جرى بينهما على ما وصف في هذا، وأشهدا عليهما بمضمونه طوعا، في ~~دوانيق ، والدانق قيراطان ، والقيراط آربع حبات، والحبة سدس ثن دره ، وهو جزه من ثمانية وأربعين جزعا من ~~الدرم ، (انظر : دستور العلماء : 2 / 310، كشاف اصطلاحات الفنون : 465/2 - 466 ~~،1511504 ~~الايضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ، لابن الرفعة : ص54، 60، 18) . PageV00P498 # ============================================================ ~~صحة منهما وسلامة، وجواز آمر، بتاريخ كذا وكذا، من سنة كسذا ~~وكذا... الشرح. # اختلاف الألفاظ والاصطلاح ا: ~~10- هذه نسخة ابتياع على مصطلحنا في بلادنا، وقد تتغير بعض ~~الفاظه بسبب اختلاف الاصطلاح. # أما قوله : اشترى فلان بن فلان ، فين الناس من يكتب : هذا ~~ما اشترى، إشارة إلى المبيع المذكور في الكتاب ، معناه : هذا المبيع هو الذي ~~اشتراه فلان بن فلان، ومن الناس من يسقط لفظة : هذا، وهو عندي آقرب ~~الى 1/931) الصواب ، لأن البيع إنشاء شرعي لا كلام فيه ، وإن كان لفظه ~~لفظ الخبر، فقوله : اشترى، آقرب إلى الإنشاء من قوله : هذا ما اشترى، ~~وإن كان لفظ كل واحد منهما لفظ الخبر(1). # وقد كان رسول چل كتب بينه وبين آهل مكة : هذا ما قضى عليه ~~رسول الله () ولم يقتصر على قوله : قاضى رسول الله ة ، وكل جائز . # 1البده بالمشتري]: ~~60 - وإنما بدأ الناس في مصطلحهم بالمشتري دون البائع؛ لأنه في هذا ~~الباب أهم ، فإنه هو الذي ينتقل إليه الملك ، والبائع ثابت الملك للمبيع واليد ، ~~(1) البدامة بعد البملة الشريفة، بقوله : اشترى ، أو هنا ما اشترى ، أو هنا كتاب مبايمة، أو غير ذلك ~~وكله جائز، قال تعالى : * هذا ما توعدون ليوم الحاب ورة ص الآية 52 ، ( وانظر: جواهر العقود : 1 /25) . # (2) هنا جزء من حديث ، وهو كتاب العاهدة التي تت بين رسول الله عار وبين المشركين في الحديبية ~~وكان الكاتب على بن أبي طالب رضي الله عنه ، والحديث رواه ملم عن البراء بن ms373 عازب ، بلفظ * هنا ماقاضى علي ~~حد رسول الله* ، وفي لفظ ه هنا ما كاتب عليه حمد رسول الله*، قال النووي : ومعنى قاضى هنا : فاتل وأمضى ~~أمره عليه، ومنه القضاء أي فصل الحكم وإضاؤه، ورواء أبو داود باللفط الأول ، (انظر: صحيح مسلم بشرح ~~(r/2 : النووي :125/12، 122، سنن آبي داود PageV00P499 ~~============================================================ ~~معروف بها، ووضع البيع نقل المبيع من معروف به ، وهو البائع، إلى أجنبي ~~عنه لم يعرف به ، وهو المشتري ، فكان ذكر المشتري أولا أهم. والدليل عليه ~~اطراد العادة بأن كتاب الابتياع إنما يتولى إنشاءه المشتري ، ويصير بيده حجة ~~على البائع، لو عاد ادعى به ، ولم تجر عادة بإنشاء البائع كتاب بيع، ولا ~~أخذه نسخة في الغالب ، وما سببه إلا ما ذكرناه ~~ذكر اسم المتبايعين) : ~~102 - وينبغي أن يذكر اسم المتبايعين، ويرفع في نسبهما ونسبتهما إلى ~~بلد وقبيلة وشهرة اشتهرا بها(1). وإن كانا مجهولين فلا بد مع ذلك من تحليتهما ~~كاتقدم. # وقوله: ما ذكز البائع أنه له وملكه، إنما قال ذلك، ولم يقل : اشترى ~~منه ماهو ملك البائع ، لأمرين : أحدهما : أنه إذا قال : اشترى ما هو ملك ~~للبائع، يكون اعترافا من المشتري للبائع بملك المبيع، ومتى اعترف له بملك ~~المبيع ثم خرج المبيع مستحقأ، فانتزعه المستحق من يد المشتري ، هل يرجغ ~~بالثن على البائع؛ فيه خلاف عندنا مشهور()، وهو مفروض في كتب ~~المذهب، فيما إذا ادعاه المستحق، وطلب انتزاعه من يده ، فقال مجيبا : هذا ~~ملكي وملك بائعي، فأثبت المدعي استحقاقه بطريقه الشرعي، وانتزعه من ~~يده، هل يرجع بالتن على البائع ؟ فيه وجهان، أصحها : فعم، لأنه إنما ~~قال ذلك جريا على العادة في الخصومات، أو بناء على يد البائع الدالة على ~~الملك ظاهرأ ، والثاني : لا يرجع، لأنه اعترف له بالملك ، وقد كان قادرا على ~~أن يجيب المدعي بعدم استحقاق التسليم ، فحيث اعترف بالملك له من غير ~~ضرورة، (أخذناه(2) به: ~~(1) انظر: جواهر العقود: 25/9. # (2) اقتصر الأسيوطي على القول بعدم الرجوع ، (انظر : جواهر العقود : 28/1) . # () في الأصل : وأخذناه ، الواو زائدة . PageV00P500 # ============================================================ ~~هذا إذا اعترف بالملك للبائع في ms374 مخاصمة جرت بينه وبين مدعيه . # أما إذا اعترف بالملك للبائع (93 / ب] في صك كتب فيه التبايع ~~بينها، المشهور أن فيه خلافا أيضا ، لأنه قد يعترف بالملك له بناء على ظاهر ~~اليد. # وحكى القاضي أبو الطيب الطبري عن بعض الأصحاب القطع بأنه لا ~~يرجع بالثمن على البائع في هذه الصورة ، لأنه لم يشهد عليه بالاعتراف بالملك ~~له إلا عن علم وتثبت، بخلاف مجلس الخصومات، فإنه جرت العادات ~~بالاسترسال فيها. # الأمر الثاني : هو إنما قال : اشترى منه ما ذكر أنه ملكه ، لأنه لو قال ~~بعتك نصف هذه الدار، وكان مالكا لنصفها ، ولم يضفه إلى نفسه، ولا قال : ~~بعتك النصف المختص بملكي، بل أطلق، فهل يصح البيع، والحالة هذه ، ~~ويحمل على النصف المختص به، آم يحمل على نصف شائع بينه وبين ~~شريكه؟ فيه وجهان، الأظهر آنه يحمل على النصف المختص به ، أعني ~~بالبائع، والثاني: آنه يحمل على نصف شائع مشترك بين البائع وشريكه. # فعلى هذا يصح في نصف هذا النصف ، وهو القدر المختص بالبائع، ~~ويبطل في النصف الآخر، وهو الربع المختص بالشريك(1) فقولهم في ~~الشروط : ما ذكر البائع أنه له وملكة ، احتراز عما ذكرناه . # تحديد المبيع]: ~~602 - وأما تحديد المبيع فلابد منه ، إذا كان غير متميز بصفات معلومة ~~بين المتعاقدين ، غير مشهور بشهرة قائمة مقام حدوده ، أما إن تميز واشتهر ~~بصفات ونسة لا يشاركه فيها غيره، فلا حاجة إلى تحديده. وهو معنى قول ~~(1) سوف يكرر المصنف هذه الصورة، فقرة 119 PageV00P501 ~~============================================================ ~~بعضهم في الاختصار في الشروط بعد ذكر المبيع : "وشهرته تغني عن تحديده، ~~بعد العلم والإحاطة به" ، وصار هذا كالنسب، فإنه إذا كان المشهود عليه غير ~~متيز بصفات وأمور مشهورة ، فلابد من ذكر اسمه ونسبه، وإن كان مشهورا ~~بأمور لا يشاركه فيها غيره لم يفتقر في الشهادة عليه إلى ذكر نسبه ، بل ذكر ~~ما شهر به يقوم مقام نسبه، بل آبلغ منها، وهذا كالشهادة على الملك الكبير ~~المشهور، والعالم الذي قد طبق الإقليم ذكرة، واشتهر بين العامه تميزه عن ~~غيره ~~ثم إذا لم ms375 يكن المبيع متميزا بصفات وشهرة ، فذكر البائع له حدين(1) ~~فقط، لم يصح البيع ، وإن ذكر ثلاثة فوجهان ، وإن ذكر آربعة صح قولا ~~واحدا ~~وقوله : "داخل الحدود وخارجا عنها"، هذا الاحتراز لا يحتاج إليه ~~على مذهبنا، فإنه متى باعه الدار، وأطلق، دخل فيه كل ماهو منسوب إلى ~~البيع ومعروف به، ومن مرافقه [94 /ا] من جرى مياهه وحريمه ومسقط ~~كناسته، وغير ذلك، وإنما أحدث هذا أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم على ~~ماحكاه الماوردئ عنهم(2). قال : إنما قالوا : " داخل الحدود وخارجها" ليدخل ~~فيه الجناح الخارج عن سمت الدار، والميزاب ومجرى المياه، فإنها لا تدخل ~~عندهم في مطلق لفظ الدار، لكن ما ذكروه يندفع بقولهم : بجميع حقوق هذا ~~البيع ورسومه، فإن هذا (يجمع)(2) ما خرج من الحدود ، إلا أن يقولوا : إنه ~~(1) انظر : مفني المحتاج :4 /412 ، نهاية الحتاج : 225/8 ، شرح المحلي :4 /211، جواهر العقود : ~~(2) قال الاسيوطي : أن يكتب * وكل حق هو له داخل فيها وخارج عنها ، ولا يكتب كما كتب البصريون ~~وأهل العراق ، وكل حق هو لها داغل فيها وخارج " لاستحالة الباخل من الحقوق أن يكون خارجا، والخارج منها ~~أن يكون داخلا، لتضاد ذلك ، (جواهر العقود : 7/1) . # (2) في الأصل : بجسع PageV00P502 ~~============================================================ ~~لا يدخل الجناح والميزاب، وإن قال : بحقوقه ورسومه، مالم يقل : داخل ~~الحدود وخارجها. # فهذا مافي كتاب الابتياع من الاحترازات المفيدة، وبقيته ظاهرة . # بيع القرية ]: ~~60 - أما إذا كان المبيع قرية، فالقرية لغة : اسم للأبنية فقط، ومنه ~~يسمى بيت المل قرية ، وفي العرف اسم القرية لمجموع الابنية والأراضي التي ~~تزرغ، فإذا قال: بعتك هذه القرية، دخلت آدرها وأبنيتها وحمامها، إن ~~كان فيها حمام، وحوانيتها، ومغرها وجنانها وصهاريجها، وهل يدخل مافي ~~خلال البيوت من الاشجار؟ فيه ثلاثة أوجه . # واما المزارغ، قال العراقيون : لا تدخل قولا واحدا، وقال بعض ~~المراوزة، ومنهم الإمام : تدخل لاشك فيه، هذا كله إذا لم يقل بحقوقها، آما ~~اذا قال : بعتك هذه القرية بحقوقها، عند المراوزة تدخل المزارغ قطعا، ~~وعند (العراقيين)(1 لا يدخل ايضا، ووافقهم البغوي ~~إذا عرفت هذا ، فينبغي أن ms376 يكتب الشروطي في كتاب ابتياع القرية ~~جيع حقوقها وحدودها، واراضيها ومزارعها، وسهلها وجبلها، ومعتلها ~~ومعطلها، وبيوتها ومساكنها، وأشجارها وشغرها ودهنها وصيرها ومراعيها ~~ومصايفها، ومشاتيها، وبيادرها، وانهارها وحجرها ومدرها، واكامها ~~وأوديتها، ومياهها() ويزيد في ذلك ألفاظا تنفي الاحتمال، وتمنع الخلاف ، ~~وتقطع دابر المخاصمات، فإن كتب الشروط يكره اختصارها بالالفاظ الوجيزة ~~المحتلة التجاذب ، وينبغي فيها تكئر الألفاظ ، دفعا للتنازع . # (1) في الأصل : العراقيون، وهو خطأ حوي ~~(2) انظد: جواهر العقود: 85/1 ~~503 PageV00P503 ~~============================================================ ~~اذكر ضمان الدرك): ~~605 - ولهذا وقع إطباق الشروطيين على ذكر ضمان البائع درك المبيع(1)، ~~فيكتبون بعد ذكر المتبايعين والمبيع والثمن والقبض من الطرفين : وضمن البائع ~~المذكور ذوك هذا المبيع، وتبعته، ضمانا صحيحا شرعيأ على كل وجه وسبب، ~~فما أدرك المشتري في هذا المبيع أو في حقوقه ، أو في شيء منها من درك ، أو ~~لحقه من تبعة ، (94 / ب] فرجوع به على من يجب الرجوع به عليه شرعا، ~~ومهم من يكتب: فالرجوع به على البائع حق يخلصه منه، حسبا تقتضيه ~~الشريعة ، فكتب الشروطيون في كتب البياعات : ضمان البائع درك المبيع، ~~مع آنه ضامن دركه قولا واحدا. # فإن خرج المبيع مستحقا رجع المشتري عليه بالثن جميعه(1)، وإن خرج ~~معيبا بعيب قديم رده ، (وإن)(1) منع من الرذ حدوث عين عند المشتري ~~رجع بالأرش، فضمان درك المبيع على البائع للمشتري واجب بموجب عقد البيع ~~والشراء ، وإن لم يصرح البائع بضمان دركه ، وإنما كتب الشروطيون مبالغة في ~~التأكيد ، وزيادة في الإيضاح، ونفيا للاختصار، الذي لو فتح بابه في ~~الصكوك والقبالات لاوشك آن يكتب كاتب ، بعيد الفهم ، قليل العلم، ~~الفاظأ يظنها وافية بالمقصود، وليست وافية، كما كتبوا في البيع : لا عدة فيه ~~(1) الذرك : بفتح الراء وسكونها ، وهو التبعة أي المطالبة والؤاضنة ، ويسمى أيضأ ضان العهدة، لالتزام ~~الضامن مافي عهدة البائع ورده ، انظر حكم ضان الدرك في (مغفي المتاج : 401/2 ، نهاية المحتاج :4 /429 ، ~~حاشية قليوبي وعيرة: 424/2، المدخل الققهي العام : 50/1ه) ~~(2) قال الأسيوطي : أن يقول في ضمان الدرك : إن على فلان البابع الحروج لغلان المشتري من جميع الواجب ms377 ~~له ببب هنا الدرك إذا استحق المبيع احترازا من اختلاف الناس في الواحب ببب الاستحقاق، (جواهر العقود : ~~(3) اللفظ من هامش الأصل ، وفي متن الأصل : إن ~~5 PageV00P504 ~~============================================================ ~~تنقضه، ولا خيار يبطله، ولا دلسه ولا تلجئة، ولا قيد يمنع إطلاقه ، ~~ولا بسبيل رهن ، ولا (إيجار)(1) ولا عارية، بل بيعا صحيحا شرعيا. # كل هذه ألفاظ يغني عنها قوله : "هذا بيع صحيح شرعي" ، بل مجرد ~~قوله : بعت، ومجرد قوله : اشتريت ، لا يحمل إلا على الصحيح ~~الإقرار برؤية المبيع ا: ~~606 - وكذلك ذكروا إقرار المتبايعين برؤية المبيع ومشاهدته ، حذرا من ~~بيع الغائب، ويكتفي في نفيه قوله : بعت بيعا صحيحا، واشتريت شراء ~~صحيحا، نعم ، تظهر فائدة إقرارهما بالرؤية ، أنه لو أقرا بها ، ثم ادعى واحد ~~منهما نفيها لم يقبل قولا واحدا ، ولو أقر أنه باع بيعا صحيحا ، ثم قال : لم ~~أره، وظننت أن بيع الغائب صحيح ، فأطلقت عليه لفظة الصحة ، هل يقبل ~~قوله في نفي الرؤية ؟ لأن الأصل عدمها ، وعدم صحة البيع ، أو لا يقبل ~~قوله، لأنه معترف بوجود البيع الصحيح منه؟ والأصل إعمال اللفظ، مهما ~~أمكن ، وجريان العقود والألفاظ على صحتها ؟ فيه خلاف مبني على آنه إذا ~~ادعى البائع ما يوجب فساد البيع ، وأنكر المشتري ذلك ، أو بالعكس ، هل ~~القول قول من يدعي الصحة، أو من يدعي الفساد ؟ فيه خلاف مشهور. # منهم من رأى أن الأصح قول من يدعي الفساد ، ومنهم من قال : الأصح ~~ضده ، والكل متجە(1). # (1) في الأصل إلجا ، وهو تصحيف ، والتصحيح من النص الذي ورد قبل ذلك فقرة 598 . # (2) والراجح في المذهب تصديق مدعي الصحة بيينه ، لأن الأصل عدم المفسد، والظاهر في العقود الجارية ~~ين المدين الصحة ، والقول الثاني : يصدق مدعي الفساد ، لأن الأصل عدم العقد الصحيح ، وإنما رجح الأصل الأول ~~لاعتضاده بتشوف الشارع ورغبته لانبرام العقود ، (انظر: منني المحتاج : 97/2، حاشية قليوي وعيرة: 241/2 ~~ناية المتاج :4 /167، فيض الإله المالك : 2 /27) PageV00P505 ~~============================================================ ~~بيع التلجئة): ~~107 - وأما لفظ "التلجئة" المذكورة في كتاب الابتياع فقد جرت عادة ~~الكتاب بذكرها ، قال الشيخ أبو نصر : بيع التلجئة ms378 أن يتفقا على آنهما ~~يظهران [1/95] العقد خوفأ، أو لغير ذلك، وأنه تلجئة، وليس ببيع، ثم ~~بعد ذلك يتبايعان ، فإن البيع يصح ، والاتفاق السابق على العقد لا يمنع ~~صحة العقد ، وكذلك لو اتفقا على أن (يتبايعا)(1) بألفي ، ويظهرا ألفين ، ~~فتبايعا بألفين ، صح البيع عندنا بألفين ، ولا يؤثر الاتفاق السابق. # قلت : وقال القاضي حسين : اختلفوا في معنى التلجئة والمشتري . # اضمان ثالث عهدة المبيع): ~~608 - فإن ضمن ثالث عهدة المبيع فالجديد آنه يصح بعد قبض الثن ، ~~وخرج ابن سريج قولا أنه لا يصح أصلا ، وفيه قول مخرج أنه يصح قبل قبض ~~الثمن وبعده(1)، فإذا صح فليكتب الكاتب في الكتاب : وحضر فلان بن ~~فلان بن فلان، وضمن للمشتري عهدة هذا المبيع وتبعته، ضانأ صحيحا ~~شرعيأ ، على آنه متى خرج هذا المبيع مستحقأ لأجنبي، وانتزع من يد المشتري ~~المذكور، فهو ضامن تخليص الثن من يد البائع ، فيصير المشتري مستحقا ~~مطالبة البائع بالتمن ، ومطالبة الضامن به أيضا بتخليصه من البائع، حتى لو ~~عجز الضامن عن تخليصه من البائع أخذه المشتري من الضامن ، ورجع الضامن ~~به على البائع، إن كان ضمنه ياذن البائع . # (1) في الأصل : أن يتبايمان ، النون زائدة فتحذف ~~(3) قال النووي رحمه الله : والمذهب صحة ضان الدرك بعد قيض الثن ، وهو أن يضن للمشتري الثن ، إن ~~شرج البيع متحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة ، والدرك هو الطالبة والتبعة، ويقال له ضان العهدة ، ~~والصنجة بفتح الصاد ما يوزن به المبيع ، وفي قول : إن ضمان الدرك باطل ، لأنه ضان مالم يجب ، وقيل : يصح قبل ~~قبضه (انظر : مفني الحتاج : 201/2، نهاية المحتاج :4 /439 ، شرح الحلي على المنعاج: 2 /227) PageV00P506 ~~============================================================ ~~فليكتب الكاتب هذا المضمون بألفاظ تطابقه ، ولو ضين غهدة المبيع، ~~فهل يدخل تحت مطلق هذا الضمان ضمان غهدة عيب قديم، يظهر بالمبيع ؟ # فيه خلاف، فإن قلنا : لا يدخل، فهل يصح ضمانه صريحا ؟ فيه خلاف، ~~وكذا في ضمان كال الصحة، أو جودة جنس الثن، خلاف: ~~فإن أثر المشتري حصول ضامن يضمن ذلك، واتفق المتعاقدان والضامن ~~الأجنبي عليه، ووقع، فليكتب ms379 الكاتب ذلك بألفاظ تدل عليه . # وإذا كتب ذلك فالأولى أن ينفي دعوى الخلاف الواقع في المسألة ، بأن ~~يكتب إقراره ، أن حاكما من حكام المسلمين ، حكم عليه بصحة هذا الضمان ~~ولزومه، بعد أن تداعيا لديه، ورأى الحاكم صحة ذلك، ولزومه، رآيا ~~ومذهبا، وقضى عليه بمقتضاه مستوفيا شرطه، فقد جرت عادة فقهاء ~~الشروطيين (بكتابة)(1) ذلك في في الكتب المشتملة على مسائل الخلاف ، مثل ~~كفالة البدن ، ولزوم أداء المال بها وغير ذلك، ومع هذا لو كتب الضامن ~~العهدة مثلا على نفسه بذلك، وشهد بذلك، واعتمد عليه به، ثم رفع إلى ~~حاكر، لايرى صحة ضمان العهدة ، هل يلزم الضامن حكم [95 /ب] إقراره ~~أن بعض الحكام حكم عليه بصحة هذا الضمان ولزومه ؟ فيه خلاف مشهور ~~بيع الجزء الشائع ا: ~~609 - هذا إذا كان المبيع دارا كاملة ، أو عقارا كاملا ، وإن كان جزها ~~شائما، كربع أو ثمن ، كتب ذلك ، وصرح بشيوعه ، ثم يقول بعد نجاز ذكر ~~المبيع والثمن والقبض من الطرفين : وذلك بعد أن نظر المتبايعان إلى هذا ~~البيع ~~(1) في الأصل : بكبه . PageV00P507 # ============================================================ ~~( ولا يكتب في المشاع : وقد نظر المتبايعان إلى هذا المبيع)(11 فان المبيغ ~~الشائع من جملة الدار لا ينظر إليه، إنما تشاهد جملة الدار التي المبيع جزء ~~منها، وهذا واضح ~~وإن خاف المشتري للجزه الشائع أن يؤخذ منه بالشفعة ، لكون العقار ~~المبيع منه الجزء الشائع ، قابلا للقسمة ، محتملا لها ، فإن الشفعة ، لا تثبت إلا ~~في عقار محتمل للقسمة جبرا ، على المذهب الصحيح(4). # احيل إسقاط الشفعة) : ~~61 - فإذا رام مشتري الجزء الشائع إسقاط شفعة الشفيع فيه ، فقد ذكر ~~الأئة لإسقاطها حيلا كثيرة، أفقهها عندي : أن يجعل الثن كله أو بعضه عينا ~~مجهولة القية، كجوهرة، أو مجهول الوزن ، كصبرة من الدراهم، أو مجهولة ~~الكيل، كصبرة من الحنطة، ويقع العقد على تلك العين مع غيرها من دراهم ~~معينة قدرا ووزنا، فان الشفعة تسقط ، مهما ثبت أن العقد وقع على جهول ~~كله، أو جهول ومعلوم، على المذهب الصحيح المنصوص عليه عن الشافعي ~~رضي الله عنه (3). # وذهب ابن سريج ms380 إلى آن الشفعة لا تسقط ، بل للشفيع أن يذكر ~~للجوهرة مثلا قية مقدرة ، ويدعيها ، فإن اعترف المشتري بها أخذ الشقص ~~بها، وإن قال : قيتها أكثر، أحلفه ، ثم زاد في القيمة، ولا يزال يدعي قيمة ~~(1) مابين القوسين من هامش الأصل ~~(2) لا تثبت الشفعة في منقول ، وكذا في كل مالوقسم بطلت منفعثه المقصودة لا شفعة فيه على الأصح، لأن ~~علة ثبوت الشفعة دفع ضرر مؤنة القمة واستحداث المرافق، وفي قول : تثبت الشقمة فيا لا يقم، لأن العلة دفع ~~ضرالشركة فها يدوم . (انظر: مغفي المحتاج : 297/2، شرح المحلي : 42/2 ، الأم : 2/ 241) ، وانظر فترة ~~357، والفقرة 701 وما بعدها، والفترة 179 . # (4) الأم 3 /232 ، وانظر : الفقرة 262. PageV00P508 # ============================================================ ~~مقدرة، ويحلفه عليها ، إلى أن يعترف أو يرد اليمين عليه ، فيحلف ويأخذ : ~~وهذا المذهب لا عمل عليه ، لأنه فتح باب الكذب على ما لا يخفى (1). # ومن الحيل المذكورة في إسقاط الشفعة ، أن يتفقا قبل العقد على أن الثن ~~مائة مثلا، ويتواطا على ذكر ألف مثلا، ويعقد العقد على الألف، ثم يهب ~~البائع تسعمائة من المشتري ، قالوا : فلا يقدم الشفيع على أخذ شقص يساوي ~~مائة بألف . # وهذا صحيح، لكنه ركيك، إذ ليس هو أولى بقول القائل : إنها يتفقان ~~على ثمن مائة ، ثم يتواطآن على آن المالك يهب الشقص من الطالب، ويهبه ~~الطالب الثن، فلا شفعة، ولكن قل ما يقع هذا ، ومن ذا الذي تسكن ~~نفسه، ويثق إلى خصه وصاحبه في (96/]] هاتين الصورتين: ~~فالصورة الأولى، وهي جعل بعض الثمن مجهولا، أولى، وهو الطريق ~~المسلوك في ذلك . # احكم الحيل لإسقاط الشفعة): ~~11 - وقد عد بعض أصحابنا إسقاط الشفعة من الحيل المباحة، وليست ~~محرمة ولا مكروهة. # وعندي أن التفصيل فيه أولى من إطلاقه ، فنقول : أما من جانب ~~المشتري فباح لا شك فيه ، (إذا) (2) كان صادق الرغبة في الشراء ، دافعا عن ~~نفسه ضرر انتزاع الشقص عن يده ، بطريق شرعي وتمن صحيح، لأن له شراء ~~هذا بالثن المجهول، وبالثمن المعلوم ، ولا شفعة قبل العقد ، فما استحق الشفيع ~~(1) انظر: فقرة 212- 263 صفحة 247- 249. # (2) في الأصل : إذ . PageV00P509 # ============================================================ ~~قبل وجود ms381 العقد شفعة ، فإذا انعقد العقد على تمن جهول ، [فات](1) وقت ~~وجود استحقاق الشفعة، وإنما تستحق الشفعة إذا كان الثن معلوما، فقد ~~سقطت الشفعة قبل وجود استحقاقها، ودفعها جهل الثن الذي وجد العقد ~~أما من جانب البائع فلا غرض له في صيرورة المبيع إلى خصوص هذا ~~المشتري، دون الشفيع الشريك، وإنما يتعلق غرضه بحصول الثن له، من آي ~~مشتر كان ، فإذا وافق المشتري على جعل بعض الثمن مجهولا قاصدا بذلك إسقاط ~~الشفعة فقط ، لا سيما إذا كان الثن الذي وقع الاتفاق عليه، قبل الفكر في ~~حيلة تسقط الشفعة بها ، ألفا، ثم وافق المشتري على جعل صبرة من الحنطة ~~مجهولة مختلطة بشعير مبالغة في الجهل حتى تسقط الشفعة بها ، لا لأن البائع ~~يأخذها ثم يردها على المشتري في عزمه ونيته، فهذا عندي مكروة في حق ~~البائع قطعا ، اللهم إلا أن يكون قد تعلق له غرض في نفي هذه الشفعة من ~~تحلة قسم، أو يمين بطلاق ، فتنتفي الكراهه ، والحالة هذه . # المبيع بالثمن المعين) : ~~612 - هذا كله إذا كان المبيع بثن في الذمة ، فلو كان بثن معين مشار ~~إليه صح العقذ، وكتب: بثن جملته كذا وكذا، حاضرا في مجلس العقد، ~~وقع العقد عليه، عينأ مشارا إليها، شاهده البائع والمشتري: ~~وإن لم يكن معلوم القذر، لكنه مشاهد جملة، كصبرة من الدراهم ، صح ~~العقد أيضأ، وكتب بثمن هو صبرة من دراهم نقرة فضة مشاهدة للمتبايعين ~~مرتبة لهما، علماها جملة، وجهلا عددها ووزنها. # (1) في الأصل : فالأن ، والكلمة من عندي لصحة المعنى . PageV00P510 # ============================================================ ~~( الفرق بين البيع بثمن في الذمة آو بثمن معين ا: ~~613 - والفرق بين البيع بثن في الذمة ، وبين البيع بثن معين ، ظاهر ، ~~ويتعلق بها آحكام، من جملتها: [96 / ب ] ~~-أن الثن إذا كان في الذمة ، ثم أحضره المشتري في المجلس ليقبضه البائع ، ~~فتلف قبل قيضه له، لم ينفسخ العقذ، ولو كان معينا، فتلف قبل القبض، ~~انفسخ العقد. # ومنها : أنه إذا كان العقد وقع على ثمن في الذمة، ثم أحضره المشتري، ~~ثم أراد إبداله قبل قبض البائع له ms382 ، كان له ذلك قولا واحدا، ولو وقع العقد ~~على ثمن معين من النقدين تعين بالتعيين عندنا ، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ~~تعالى(1). # بيع عقار بعقارا: ~~614 - هذا كله إذا كان الثن نقدأ من الدراهم والدنانير ، أما إذا باع عقارا ~~بعقار، فليكتب: ~~اشترى فلان من فلان كذا وكذا، ويحدده على ما ذكرناه، بثن هو ~~ما ذكر المشتري آنه ملكه وبيده، وهو جميع كذا وكذا، ويحدده حسبا حدد ~~المبيع أولا، ويذكر ضمان كل واحد منهما ذرك ما بدله . # اتميز الثمن والمثمن ا: ~~615 - وبين الأصحاب خلاف في أن الثن والمثن هل يتميزان ؟ فمن ~~(1) برى الإمام أبو حنيفة أن النقود الكوكة من الذهب أو الفضة لا تتمين بالتعيين في عقود المعاوضات ، في ~~حق الاتحقاق لذات الدرامم أو الدنانير ، (انظنر : بدائع الصنائع :2224/2 ، حاشية ابن عابدين :4 / 531 ، الفله ~~الإسلامي : 144/1). # 5 PageV00P511 ~~============================================================ ~~قائل : لا ثمن إلا النقدين ، ومنهم من قال : إن الثن ما يتصل به باء الثنية ، ~~كقولك بعتك هذا العبد بهذه الجارية ، أو هذه الدار بهذه الأرض ، ومنهم من ~~قال : وهو الأظهر، أن الصفقة مهما كان من أحد شقيها نقد من دراهم أو ~~دنانير، فهو التن، وإن لم يكن في الصفقة نقد فالثمن ما اتصلت به باء ~~الثنية: ~~وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة ، وهو أنا إذا قلنا : لا ثمن إلا النقد ، ~~فلو قال: بعتك هذه الدراهم بهذا العبد ، هل يصح العقد؟ فيه وجهان، ~~الأصح الصحة، ووجة المنع تغير نظم العقد. # واعلم أن جعل الثن دراهم مغشوشة لا يصح العقد عليها ، وكذلك العقد ~~على دنانير مغشوشة لا يصح العقذ ، كالدنانير الصورية، فإن قال : بعتك ~~بمائة دنانير صورية، قية كل دينار منها ثمانية دراهم، أو عشرة دراهم فضة ، لم ~~يصح العقذ على الأصح، وفيه وجة بعيد آنه يصح. # شراء جزه شائع ]: ~~611 - وينبغي أن يذكر في كتاب ابتياع جزه مشاع، لا يملك البائع ~~سواه، أنه باع جميع النصف أو الربع أو الثلث الذي ذكر البائع أنه ملكه ، ~~وختص به، ومعروف بملكه، ولا يكتفي بقوله ms383 : باع منه نصف هذه الدار ~~التي حدها كذا وكذا ، إذا كان النصف الآخر لرجل آخر اجنبي: ~~وسببه أن أصحابنا قالوا : إذا كان بين اثنين دار ، فقال أحدهما لثالث : ~~بعتك النصف الذي لي من هذه الدار ، هل ينزل هذا الإطلاق [1/97) على ~~نصفه المختص به أم لا؟ بل ينزل على نصف شائع من الدار بين البائع ~~وشريكه؟ فيه وجهان، فإن قلنا : لا ينزل على نصفه المختص به، فإذا قال : ~~بعتك نصف الدار، فقد باعه نصفا هو بينه وبين شريكه، فيصح في نصف PageV00P512 ~~============================================================ ~~هذا النصف على أحد قولي تفريق الصفقة، فيبطل في الباقي قولا واحدا(1). # والصواب دفع هذا الخلاف بالتصريح بأنة باقه جميع النصف المخصوص ~~بالبائع، والمعروف به والمنسوب إليه، الذي ذكر البائع آنه له وملكه وبيده ~~وتصرفه، وهذا ظاهر غامض ~~617 - وإن كان المبيع حماما، أو جزءأ منها، كتب كما ذكرناه ، وأضاف ~~اليه في ذكر حقوقه، أقميه ومتبنه وبيت مداره ودولابه ومطرح وقوده، ~~وجاري مياهه الطيبة والوسخة، ومسلخه وأحواضه، وخزانته وقدوره، ~~ومتصرفات مياهه الحارة والباردة وغير ذلك: ~~618 - وإن كان المبيع بستانا ذكر في الكتاب جميع البستان السقي ~~الشجري ، وإن كان غديا كتب العدي الشجري ، ويذكر غراسه وأشجاره ~~المثرة وغير المثر، وأرضه وجدرانه إن كانت مخصوصة بالبستان ، وداخلة في ~~البيع ، ويذكر ما فيه من حرش وأخشاب تحمل عليها بعض الأشجار، ~~وحوض ودولاب إن كان في باطنها شيء من ذلك : ~~وإن كان فيها بيت مبني يسكنه البستاني العامل فيها ، كما جرت العادة ، ~~صرح بذكره، وإن كان فيها جوسق(1) كبير، برشم تردد المالك إليه في ~~تنزهاته ، وكان قد وقع الاتفاق على دخوله في البيع كتبه فيه، وكتب سائر ~~حقوقه من بناء وحجر ومدر وخق وحد وأخشاب وسفل وعلو وطرق ومرافق ~~ومجاري مياه وغير ذلك: ~~(1) بق ذكرهنه الصورة، فقرة 102 ~~(2) أي قصر، قال الرازي في (ختار الصحاح : 106) : * الجيم والقاف لا يجتمان في كلة واحبة من كلام ~~العرب إلا أن يكون معربا أو حكاية صوت *. # ادب القضاء (34) PageV00P513 ~~============================================================ ~~وإن كان هذا البستان المبيع سقيأ ، فلا بد ms384 وأن يذكر حق شربه من الماء ~~المستحق له فإن كان شربه من ماء نهر عظيم، تنتزعه ناعورة منه، كتب : ~~وحق شربه من الماء الذي تنتزعه الناعورة المعروفة بناعورة أم الحسن، أو ~~ناعورة نحيلة، التي تنتزع الماء من النهر العاصي ، وحق ناعورته المذكورة، ~~وسكرها وييسوشها وأبنيتها ونقيرها وسواقيها وجاري مياهها، وشرب هذا : ~~البستان من هذا الماء حق معلوم، ورسم قديم مستمر، عدانا معلوما في كل ~~اسبوع بين المتعاقدين المذكورين. [97/ ب] ~~وإن كان شربه من ماء جار في قناة، كتب : وحق شربه من الماء ~~الجاري في القناة المسماة كذا، بحق صحيح شرعي، ورسم قديم مستر دائم، ~~قدرا معلوما، وعدانا مستقرا معلوما بين المتعاقدين ~~وإن كان شربه من نفس النهر بغزالة، كأنهار دمشق، كتب : ويحق ~~شربه من الماء الجاري من نهر تورا مثلا ، إلى الماصية الفلانية التي يجري فيها ~~الماء إلى هذا البستان ~~619 - وإن كان المبيع حجرة مبنية على ظهر سفل ، وتسمى في العراق ~~غرفة، وبالشام حجرة، وعلوا ، كتب : جميع الحجرة المبنية العامرة ، طباق ~~قبو آزج، هو حانوت، أو طباق سقف خشب ، هو حانوت، آو طباق دار ~~سفل ، وهذا العلو مبني بالخشب والقصب، مطلي بالطين أو بالكلس، أو مبني ~~بالآجر والخشب ، أو مبني باللبن والطين ، والأولى أن يذكر ارتفاع جدرانه في ~~طباقها وعرضها وصفتها، خوفا من آن ينهدم ، ويقع بين مالكها، وبين ~~مالك السفل نزاع في صفتها وكيفيتها طولا وعرضا . # 620 - وإن كان المبيع حق البناء على سطح صاحب السفل فهو بيغ ~~صحيح عند الشافعي رضي الله عنه، وقال المزني : هو باطل ، إذ لا مبيع، PageV00P514 ~~============================================================ ~~بل هو إجارة، فيجب تأقيتها بمدة ، والصحيح ما صار إليه الشافعي، فإنه ~~يجوز بيع حق الملك إذا كان مقصود الحق وضع الجذوع، كما في عين الملك ~~للحاجة إليه، فيجب ، والحالة هذه، آن يعلم موضع البناء وقدره، آنه يبنيه ~~بالحجر والكلس، أو الحجر والطين ، أو اللبن والطين ، أو الآجر والطين، أو ~~الكلس أو الخشب والقصب المنسوج، ويذكر في اللبنات هل تكون متحافية أو ~~منضدة، ويذكر طول الجدران وعرضها، ms385 هذا لابد منه، فليذكره الكاتب في ~~الكتاب، ويذكر آيضأ مسيل ما يستعمل من الماء على ظهر سقف صاحب ~~السفل إلى أن يرمى إلى خارج الدار، وأنشأ هذا الكتاب بلفظ البيع على ~~المذهب الشافعي رضي الله عنه، (فيكتب: اشترى فلان من فلان فباعه حق ~~البناء، الذي سيعين ويوصف في هذا الكتاب، على جميع السطح الذي هو ~~ملك البائع، وهذا السطح هو سقف الحانوت أو الدار التي هي ملك البائع ~~أيضا بمدينة كذا ومحلة كذا، وحدها كذا وكذا ، وهو أن يبني المشتري عليها ~~حجرة أو حانوتا علوا ، أو غرفة بالكلس والحجر، أو الخشب والقصب، أو ~~الطين واللبن، بجدران أربعة، طولها في جهة الارتفاع كذا وكذا ذراعا، وفي ~~العرض كذا بالذراع القاسمي)(1). # واختلف الأصحاب على مذهبه آنه هل ينعقد هذا بلفظ الإجارة مع آنه ~~مؤبد، ووضع الإجارة في التأقيت ؟ فيه خلاف ، والأصح أنه لا ينعقد بلفظر ~~الإجارة، إذ أمكن عقده بلفظ البيع ، وعلى مذهب المزني لا ينعقد (إلا بلفظ ~~الإجارة المؤقتة بأمد معلوم ، وقد نجد في الشرع إجارة مؤبدة للحاجة، كأرض ~~السواد على رأي بعض الأصحاب ، فإنه صار إلى أن عمر رضي الله عنه أجرها ~~(1) ما بين القوسين من هامش الأصل ، وفيه زيادة جملة في الأخير، وهي : واعتلف الأصحاب على مذهب ~~الثافى رضي الله عنه . وقد حذفتها لتكرارها مع ما بعدها PageV00P515 ~~============================================================ ~~من المسلمين أبدأ، وما يؤخذ من الخراج أجرة، واحتمل ذلك للحاجة، وقد ~~يحتمل للحاجة ما لا يحتمل لغيرها. # فإن اختار المتعاقدان مذهب المزني فليكتب الكاتب ذلك : صورة إجارة ~~مؤقتة ، كما سنذكره إن شاء الله)(1). # تعدد البائع والمشتري ]: ~~62 - هذا كله إذا كان البائع واحدا، والمشتري واحدا، فان تعدد ~~البائع، واتحد المشتري ، فاعلم أن الأصحاب اتفقوا على آن الصفة تتعدد بتعدد ~~اليائع، وهل تتعدذ [1/98) بتعدد المشتري؟ على قولين، فعلى هذا، إذا ~~تعدد البائع، وكانا اثنين مثلا، فليكتب : ~~اشترى فلان [من](2) فلان وفلان ، فباعاه في عقدين منفردين، ~~وصفقتين متعددتين، بثمنين منفردين، متفقين قدرا ووصفأ، جميع كذا وكذا، ~~قبض كل منهما نصف القدر المذكور ثمنا ms386 لما باعه، وسلم كل منهما ما باعه: وهو ~~نصف الدار المذكورة، فتسلم ذلك منهما كذلك . # وهكذا إن كان البائعون جماعة كتبه بلفظ الجمع ~~أما إذا كان البائع واحدا ، والمشتري اثنين ، فالأولى آن يكتبه، كما إذا ~~تعدد البائع ، خروجا من الخلاف، فليذكره بلفظ التثنية ، إن كان المشتري ~~اثنين ، أو بلفظ الجمع إن كانوا آكثر. # (1) فقرة 102 ، والعبارة بطولها بين القوسين من هامش الأهل، وبعدها : صح أصل: ~~(4) في الأصل : بن، وهو تصحيف PageV00P516 ~~============================================================ ~~1 الوكيل عن اثنين ا: ~~622 - وههنا بحث وهو آنهما لو وكلا وكيلا في البيع(1)، فباع من شخص ~~دارا لموكليه ، بأن قال : بعت منك عن موكلي دارهما هذه التي بينها نصفان ، ~~بألف درهم ، فقال قبلت، يصح العقد قولا واحدا، لكن هل الصفقة متعددة ~~لتعدد ( الموكلين)(2)، أو متحدة لاتحاد الوكيل الموجب ؟ فيه وجهان ، فإن ~~قلنا : إنها متحدة ، كتب الكاتب في هذا التبايع : أنه وضع صفقة واحدة، ~~وان قلنا : إنها متعددة، فهل يكتب صفقة واحدة ، نظرا إلى آن صورة العقد ~~واحدة، أو يكتب في صفقتين نظرا إلى تعدد الموكلين ؟ # هذا عندي فيه نظر، ولم آر آحدا ذكر هذا من الفقهاء، ولا من ~~الشروطيين ، والأولى عندي أن يكتب آنه باع عنهما في عقد واحد، ويهمل ~~ذكر الصفقة. # (1) انظن: جواهر العقود: 81/1 ~~(2) في الأصل : الوكيلين . PageV00P517 # ============================================================ ~~فصل ~~شراء الرقيق ~~123 - يذكر الكاتب اسم المتبايعين ، ويرفع في أنسابهما، وما اشتهرا، ~~وإن اضاف إليه الحلية فهو آكد ، إلا أن يكونا مشهورين ، شهرة بالغة، فلا ~~يليق به ذكر حليتهما ، وإن كانا مجهولين ذكر، بناء على قولها، اسمهما ~~ونسبها وما يعرفان به، وكتب حليتها، وهذا لا بد منه، ثم يذكر العبد ~~المبيع واسمه وجنسه ونوغه، وآنه صغير لا يميز، أو مميز غير بالغ، أو بالغ ~~قرب البلوغ، أو شاب أو كهل أو شيخ يومئذ ، ويذكر من حليته وصفاته ~~ما هو قائم به ، فقد استوفينا ذكر الحلي في المجهول(1)، فيذكر طوله أو قصره، ~~او ربعته، ولونه ولون شعره، (وحلية(2) عينيه، وأنفه وحاجبيه، وما في ~~وجهه من اثر جرح أو غيره ms387 ، أو خيلان() أو (زيادة)(2) إصبع أو نقصانها. # 624 - ثم إن كان بالغا كتب آنه معترف لبائعه بالرق والعبودية ، وإن ~~كان صغيرا لا تمييز له أمسك [98 / ب.] عن ذلك لتعذره ، وإن كان مميزا ~~1 قرة 155، 22 4018 ~~(2) في الأصل : وحليته : ~~(3) الخيلان : جمع خال وهو الشامة في البدن ، وكذلك الرجل الضعيف القلب والجسم ، ( القاموس المحيط : ~~(12 1 ~~(4) في الأصل : ازدياد ، بزيادة ألف في أولها ~~518 PageV00P518 ~~============================================================ ~~فلا بأس بذكر اعترافه ، فإن بعض أصحابنا ذهب إلى أن المميز يلحق بالبالغ ~~في دعوى الحرية، وهي (مبنية)(1) على صحة إسلامه، فالخروج من الخلاف ~~اولى ما اتبع في كتب الشروط. # وإنما كتب الفقهاء من الشروطيين اعتراف العبد البالغ بالرق والعبودية ~~لبائعه لأمرين : ~~أحدهما : أنه إذا باع عبدا بالغا لم يعهد في يده قبل بلوغه، ولم يعترف ~~العبد أنه ملك البائع، ولا اعترف المشتري أيضا أنه ملك للبائع ، ثم ادعى ~~العبد الحرية، آعني آنه حر الاصل، قبل قوله قولا واحدا، وعلى بائعه، ~~المدعي رقه، انه رقيق له، ثم انتزع من يد المشتري، وسلمت نفسه إليه، ~~لا يرجع المشتري على بائعه بالثمن ، على المذهب الصحيح الذي آختارة ~~ولم يحك فيه خلافا ابن الحداد(1) والقاضي آبو الطيب الطبري والبغوي، ~~وحكى الإمام عن الشيخ أبي علي فيه ترددا، فكتب الفقيه في قبالة شراء العبد ~~البالغ أو الأمة البالغة إقراره بالرق لبائعه، خوفا من ادعائه الحرية، ودفعا ~~للضرر عن المشتري ، لئلا يذهب عليه الثن والمثن مجانا ~~(1) في الأصل : مبي ~~(2) هو حد بن أحمد بن محمد بن جعفر، أبو بكر، ابن الحاد الصري ، الإمام الجليل ، صاحب الفروع، ~~وصاحب ذيل الفضل، درس الفقه في مصر وبغداد، ودرس العربية، وأخذ الحديث عن النسائي، وكان عارفا ~~بالحديث والأسماء والكفى والتحو واللغة واختلاف الفقهاء والتاريخ وسير الجاهلية والشعر، ولي القضاء بمصر نيابة لابن ~~وطروان الرملي وغيره ، وكان تسيج وحده في حفظ القرآن، إمام عصره في الفقه ، وله كلمة نافنة عند الملوك، وجاء ~~رفيع، له كتاب الباهر في الفقه ، وقيل إنه مائة جزء، وكتاب أدب القضاء في ms388 أربمين جزمأ، وكتاب جامع الفقه ~~وكتاب الفروع الولمات ، الختصر المشهور ، الذي شرحه عظماء الفقهاء كالقفال والشيخ أبي علي السنجي والقاضي أبي ~~الطيب الطبري والقاضي حسين . ولد يوم مات المزني، وتوفي بعد عودته من الحج نة 245 وقيل 44اه، ودفن ~~بسفح المقطم بصر، وحضر الإخشيد وكافور جازته، وعاش29 سنة ، (انظر: طبقات الشافعية الكبرى : 24/3، ~~طبقات الفقهاء :114، وفيات الأعيان : 6/3، النجوم الزاهرة :3 /213 ، البداية والنهاية : 229/11 ، الولاة ~~والقضاة، الكندي : 487 ، تهذيب الأسماء : 192/2) ~~519 PageV00P519 ~~============================================================ ~~الأمر الثاني : أن بعض أصحابنا ذهب إلى أنه لا يصح شراؤه إلا بعد ~~اعترافه بالرق ، إذ الحر لا تثبت عليه اليذ ، والأصل في الناس الحرية، والدار ~~أيضا تقتضي ذلك ، فلا بد من إقراره بالرق والعبودية لبائعه، ثم يقع الشراء ~~وهذا في حق رجل رأينا في يده عبدا بالغا، يقول : هو ملكي، ولم يعهد ~~في يده قبل ذلك ، فإنه لو قال هذا البالغ : كذب ، بل هو حر الأصل ، ~~فالقول قوله مع يمينه ، لا خلاف فيه . # وكذلك في المميز في مثل هذه الصورة. # 625 - أما إذا كان في يده صبي صغير لا يميز، يستسخره ويسترقه، ~~ورأيناه في يده كذلك مدة صغره ، حتى تميز ثم بلغ، وأراد بيعه، فلا يحتاج ~~في بيعه وشراء من يشتريه إلى استنطاقه بالرق ، لأن هذا لو ادعى الحرية لم ~~يقبل قوله على المذهب الصحيح، وإن كان الأولى استنطاقه ، خروجأ من ~~الخلاف، فقد سبق منا ذكر أحكام الأرقاء مستقصى بحول الله ، جل ثناؤه، ~~وقوته(1). # (1) فقرة 123 PageV00P520 ~~============================================================ ~~فصل ~~التولية والشركة ~~626 - هاتان لفظتان ذكرهما الشافعي رضي الله عنه في كتاب السلم(1) ، ~~ومعنى التولية : نقل جميع المبيع إلى المولى بالثن الأول ، ومعنى الشركة نقل ~~بعضه بنسبته من الثمن بهاتين اللفظتين. # 627 - فالتولية أن يشتري الرجل شيئا بمائة درهم ، (1/99) فيقول ~~لغيره : وليتك هذا العقد ، فإذا قال المولى : قبلت، صح، وانعقد بيعا بهذا ~~اللفظ، ونزل على شن العقد الأول، ويفارق البيع من حيث أنه في المبيع ~~لا بد وأن يقول : بعتك بكذا ، فيصرح بذكر الثن والمثن ، وفي التولية ~~لا ms389 يحتاج إلى ذلك ، بل يكفى قوله : وليتك هذا العقد ، ولكن لا هد من ~~سابقة معرفة المولى بالمبيع وثمنه. # 128 - والشركة : أن يقول : أشركتك في هذا العقد على المناصفة مثلا ، ~~فينزل على النصف كما في التولية سواء، فلو قال : أشركتك، ولم يذكر ~~المناصفة ، ففي الصحة وجهان ~~وفي صحة التولية ، قبل قبض البائع الأول الثمن من المشتري الأول ، ~~وجهان ~~(1) الام: 8712 - 44 ~~521 PageV00P521 ~~============================================================ ~~احقيقة عقد التولية]: ~~629 - وغمض حقيقة هذا العقد، أعني عقد التولية، على ائمتنا، بسبب ~~اختلاف الأحكام المبنية عليه ، فقالوا : إذا ولاه العقد فقبله المولى فهو ملك ~~متجدد ، يتجدد بسببه حق الشفعة، وتسلم الزوائد الحاصلة قبل التولية ~~للمولي ، ولو حط البائع للأول من الثن شيئة(1) عن المولي انحط عن الثاني ، ~~فجعلوه في نقل الملك كالابتداء ، وفي حق الثن كالبناء، وفرقوا في الحكم بينه ~~وبين ثبوت الشفعة به ، وسلامة الزوائد للمولي ~~ولما عسر الفرق بين هذه الأحكام بالمعنى طرد القاضي حسين في الكل ~~وجهين ، الشفعة وسلامة الزوائد للبائع الأول ، وفي هذا فقة اكثر من هذا ، ~~لا يحتمله هذا الكتاب : ~~اصورة كتاب التولية): ~~13 - وصورة كتاب التولية الجارية بين اثنين ، أن يكتب بعد البسملة : ~~هذا ما ولى فلان بن فلان بن فلان ، فلان بن فلان بن فلان ، ولاه عقد ~~البيع الذي وقع بين هذا المولي وبين فلان بن فلان بن فلان البائع من هذا ~~المولي، جميع الدار التي هي بمدينة كذا من محلة كذا، حدها كذا وكذا، بثن ~~جملته كذا وكذا ، وتقابضا من الطرفين ، ولى فلان فلانا عقد البيع (المشار ~~إليه) (2)، تولية صحيحة شرعية ، قبلها هذا المولى قبولا صحيحا شرعيا وانتقل ~~العقذ بحقوقه وأحكامه، والمبيع بحقوقه جميعها ، إلى هذا المولى، انتقالا ~~يحا شرعيأ، وصار هذا البيع جميعه، بما يجب له من حد وحق وخجر، ~~(1) في الأصل تكرار عبارة : من الثن ، وفوقها خط يدل على الشطب . # (2) العبارة بين القوسين من هامش الأصل : PageV00P522 ~~============================================================ ~~ومدر وطرق ومرافق ورسوم وجرى مياه، ملكا لهذا المولى المذكور، وحقا ~~من حقوقه، وواجبا من واجباته، يتصرف فيه تصرف المالكين في ms390 أملاكهم، ~~بغير مانع ولا منازع ~~(63 - ثم إن كان البائع قبض الثن من المشتري الأول، كتب : فقبض ~~991/ ب] المولي جميع الثن الذي جملته كذا وكذا من المولى، قبضأ صحيحا ~~شرعيا، برئت به ذمة المولى ، براءة صحيحة شرعية، براءة قبض واستيفاء. # 632 - وإن كانت هذه التولية جرت قبل قبض البائع الأول الثمن من ~~المشتري الأول ، كتب آيضا : آن المولي قبض الثن من المسولى ، ثم إن المولي ~~يسامة إلى البائع الأول. # 133 - وإن اتفقوا على حوالة المشتري الأول للبائع الأول على هذا ~~المولى، كتب: بعد جريان عقد التولية على وجه نهج الصحة والسداد، ~~ومقتضى الشرع المطهر، آحال المولي البائع، بما له في ذمته من الثمن ، الذي ~~جملته كذا وكذا، على المولى ، الثابت في ذمته للمولي، قدر التمن المسمى بهذه ~~التولية ، قبلها البائع الأول فلان قبولا صحيحا شرعيا، ورضي بها المولى المسمى ~~رضاء صحيحا شرعيا ~~وإنما يكتب رضا المحال عليه ليخرج من الخلاف فيه (1). # ثم يكتب : وذلك كله بعد علم المولى بالعقد الجاري بين البائع والمولي، ~~(1) اختلف الأصحاب في اشتراط رضاء المحال عليه على قولين . الأول - وهو الأصح - لا يشترط، لأنه محل ~~الحق والتصرف، ولأن الحق للمحيل، فله آن يستوفيه بنفه وبفيره ، وكالة وحوالة، والقول الثاني : يشترط رضاه ~~بناء على أن الحوالة اتيفاء ، ولاختلاف الناس في اقتضاء وطلب الدين ، وهو رأي الحنفية، (انظر : مغفي المحتاج : ~~19412، حاشية قليوبي وعيرة: 19/2، نهاية المحتاج : 4 / .45 ، المهذب : 245/1، بدائع الصنائع: ~~241 فتح القدير: 5 /44، رد الحتار: 5 ر241)، ووف يكرر المصنف هذه المسألة فقرة 785 PageV00P523 ~~============================================================ ~~وقدر الثن الذي وقع عليه عقد التبايع، وعلم البائع وصفاته بالرؤية، وافترقا ~~عن الرضا والقبول والقبض من الطرفين، وأشهذا عليهما بمضونه ، بتاريخ كذا ~~وكذا . فهذا مثال كتاب تولية. # اصورة كتاب الشركة ]: ~~134 - وكتاب الشركة مثله في نصف المبيع على نصف الثن ، وإن شاء ~~يكتب ما مثاله : هذا كتاب تولية جرت بين فلان وفلان ، ولى فلان فلانا ~~عقد البيع الجاري بين هذا المولي وبين البائع فلان بن فلان بن فلان ، على ~~جيع ms391 الدار التي هي بمدينة كذا، ومحلة كذا، وحدها كذا وكذا، بجميع ~~حقوقها وحدودها، ويستوفي ذلك بثن جملته كذا وكذا، وتقابضا من ~~الطرفين ، فولى فلان فلانا عقد هذا البيع ، ثم يسرد ما ذكرناه أولا بألفاظه ، ~~وإن شاء أن يكتب ما مثاله : أقر فلان، وأشهد على نفسه ، طوعا في صحة ~~منه وسلامة، آنه ولى فلانا عقد التبايع الذي كان جرى بين هذا المولي وبين ~~فلان البائع، ثم يكتب: بعته على النعت الأول، ويكتب في الشركة ~~كذلك(1). # (1) ورد في الأصل ما يلي : إلا بلفظ الإجارة للمؤقتة بأجل معلوم ، وقد نجد في الشرع إجبارة مؤيدة ~~للحاجة ، كارض السواد على رأي بعض الأصحاب ، فيإنه صار إلى أن همر رضي الله عنه أجرها من المسمين أبدأ ، ~~وما يؤخذ من الخراج أجرة ، واحتل 1 100 /1) ذلك للحاجة ، وقد يحتل للحاجة مالا يحتمل لغيرها ، فإن اختار ~~المتعاقدان مذهب المرني فليكتب الكاتب ذلك ، صورة إجارة مؤقتة ، كا نذكره إن شاء الله تعالى . ا.. وقد ~~وضع هذا الكلام ضمن نقط ، وهو كلام مكرر مع ما ورد سابقا في هامش الورقة 97 /ب ، في صفحة 516. # 54 PageV00P524 ~~============================================================ ~~فصل ~~القسمة ~~وهي ثلاثة أنواع : قسمة الإفراز، وقسمة التعديل ، وقسمة الرد . # اقسمة الإفراز!: ~~635 - أما قسمة الإفراز : فهي أن يكون الشيء المقسوم متساوي الآجزاء ، ~~كعرصة متساوية، وثوب متساو، وصبرة من حنطة أو شعير، ومكيلة زيت ~~أو سمن أو دبس أو خل(1) . # 636 - فإذا طلب أحد الشريكين من صاحبه قسة ذلك ، ليأخذ كل ~~منها حقه، وامتنع الآخر، أجبر الممتنع قهرا ، بشرط أن تبقى حصة كل ~~شريك من ذلك المقسوم منتفعا بها ، المنفعة التي كانت قبل القسمة ، كالأرض ~~الفسحة التي تبقى بعد قسمتها أعشارا مثلا ، إذا كان ملاكها عشرة أنفس، ~~ينتفع بكل غشر منها أرضا، كما كانت، بزراعة وغراس، وإن صغرت، ~~وكالدار الفيحاء التي بعد قسمتها يحصل لكل شريك بحصته ما يسمى دارا، ~~وينتفع بها بالسكنى، وإن صغر حجمها، وكالحانوت الكبيرة التي تكون ~~كذلك ، احترازا عن البئر والطاحونة والحمام الصغير، فإنه لا يجبر الممتنع على ~~(1) وتسمى قسمة ms392 الأجزاء أيضا، كمثلي ودار متفقة الأبنية ، وأرض متشابهة الأجزاء ، (انظر : جواهر العقود : PageV00P525 ~~============================================================ ~~قسمتها، لأنه ليس يحصل لكل شريك منها قطعة بعد القسة، ينتفع بها ~~حماما ولا طاحونة ~~هذا هو المذهب الصحيح ، وفيه وجة بعيد محكي عن ابن شريج آنه يجبر ~~الممتنع إذا بقي بعد القسمة أصل الانتفاع، كيف كان ، ولا يشترط بقاء ذلك ~~النوع من الانتفاع الذي كان قبل القسمة ، والأول هو المذهب(1) . # ولو كان الحمام كبيرا، تبقى المنفعة التي كانت بعد القسمة، ولكن عند ~~احداث مستوقد آخر، وبئر آخرى، وما يجري جراه من بيت مداره ~~وسواقيه، وفرعنا على المذهب الصحيح، ففي الإجبار، والحالة هذه، ~~وجهان ~~637 - واعلم آنه ليس من شرط قسمة الإجبار تساوي الملكين بين ~~المتشاركين ، بل لو ملك رجل تسعة أعشار دار ، وملك الآخر عثرها، وكان ~~عشر الدار يمكن الانتفاع به دارا ، وإن صغرت ، فكل منهما إذا طلب أجبر ~~الآخر إن امتنع، أما إذا كان صاحب الكثير ينتفع بتسعة أعشاره دارا، ~~وصاحب العشر لا ينتفع بعشره دارا ، فإذا طلب صاحب الكثير القسمة، ~~وامتنع صاحب الغشر، أجبر على الصحيح من المذهب، وإن تضرر، فإن ~~طلب [100/ ب] صاحب الغشر القسمة مع تضرره، وامتنع صاحب الكثير ~~مع عدم تضرره ، هل يجبر صاحب الكثير، ويجاب صاحب العشر؟ المذهب ~~أنه لا يجبر صاحب الكثير، ولا يجاب صاحب القليل ، وفيه وجه آخر آنه ~~يجبر هذا ، ويجاب ذاك(2). # (1) انظر : مففي المحتاج :4 / 460 ، المهذب : 208/2، شرح المحلى :4 /315 ، نهاية المحتاج: 245/8 ~~اشة البجري :4 2411- 142 ~~(2) المراجع السابقة، هامش ا، ووف يكرر المصنف ذلك في فقرة 178 PageV00P526 ~~============================================================ ~~قسمة التعديل) : ~~138 - وأما قسمة التعديل ، فصورتها : أرض متفاوتة، بعضها بياض، ~~وبعضها فيها غراس، أو في بعضها بناء، وبعضها خال من البناء، أو بعضها ~~(عميقة)(1) في ترابها ، وفي بعضها أحجار نابتة خلقية، فتعدل حال قسمتها ، ~~بأن نجعل مساحة خمسين ذراعا من الحجيد، مساويا لسبعين ذراعا من الرديء، ~~أو نجعل كذلك من البياض في مقابكة المبني أو المغروس ، فهل يجبر الممتنع في ~~هذا النوع من القسمة ؟ فيه قولان ms393 ، الأصح عند الأكثرين أنه يجبر. # وقال البغوئ : الأصح لا يجبر(2). # 139 - ومن جملة صور قسمة التعديل العبيد ، فإذا خلف رجل ثلاثة ~~أ عبد، متساوي القية، لثلاثة بنين ، ففي الاجبار عليها خلاف مشهور، ~~الأصح لا يجبر فيها ، لتفاوت الأغراض بأعيان العبيد. # وكذلك لو كانت الأرض آو الدار مختلفة الجوانب ، أعني في جوارها ، ~~لا في ذاتها، كشاطى نهر أو بستان ، يكون ملاصقا لأحد جوانبها ، فهي من ~~باب قسمة التعديل: ~~قسمة الرد]: ~~66 - وأما قسمة الرد : فهو أن يشترك رجلان في عبدين، قية أحدهما ~~مائة، وقية الآخر مائتان، فيأخذ واحد النفيس بمائتين، ويرد إلى شريكه، ~~مع العبد الخسيس، خمسين مثلا. # (1) في الأصل : عميتة، وهو تصحيف. # (2) الراجح الإجبار إلحاقا للتساوي في القية والتاوي في الأجزاء ، والقول الشاني : منع الإجيار، لاختلاف ~~الأغراض والمتافع ، (انظر : المهذب : 309/2، مفني المحتاج :4 /424 ، شرح المحلي :4 /316، نهاية المحتاج : PageV00P527 ~~============================================================ ~~وكذلك في الأرض يأخذ أحدهما ثلثيها ، ويأخذ شريكه ثلثها مع مائة ~~درهم مثلا، فهذه لا جبر فيها قولا واحدل(1). # احقيقة القسمة]: ~~64 - إذا عرفت هذا انبنى عليه أمر مشهور، وهو آن حقيقة القسمة بيع ~~أو فرز النصيبين ؟ فيه قولان مشهوران ، الأصح عند العراقيين أنها فرز ~~النصيبين في قسمة الإفراز والتعديل: ~~والأصح عند المراوزة آنها بيع ، وممن صرح بذلك الإمام والشيخ أبو علي ~~والبغوي. # آما قسمة الرد فهو بيع في القدر الذي يقابله العوض وفي الباقي قولا ~~واحدا (2) ، هذا كله في الأرض التي كلها طلق : ~~قسمة الوقفة : ~~642 - أما فصل الوقف (عن) () الوقف ، فالمذهب أنه لا يجوز، وإن ~~قلنا : إن القسمة إفراز، لأنه تغيير بشرط الوقف ، وفيه وجة آنه يجوز، لأنه ~~قد يحتاج إليه. # وإن كان بعضها وقفا، وبعضها طلقأ، وأراد الموقوف عليهم قمتها، ~~1/101) فيجوز على قول الإفراز، إن لم يكن فيها ر5 ، وإن كان فيها ~~رد ، وكان البدل، أعني بدل الدراهم مثلا ، من أصحاب الوقف جاز، لأنهم ~~(1) المراجع السابقة، وسوف يشير المؤلف لذلك فقرة 10. # (2) الراجح في المذهب أن قسة الرد والتعديل بيع، وقسة الأجزاء أو الإفراز إفراز، (انظر: جواهر ms394 ~~العقود : 415/2، مغفي المحتاج:4 (424، 424، شرح الحلي:4 /217، نهاية المحتاج: 244/8، المهذب : ~~4) وسوف يكرر ذلك المضنف فقرة100 ~~(3) اللفظ من هامش الأصل، وفي داخله : على: PageV00P528 ~~============================================================ ~~يملكون به الطلق ، وإن كان البدل من صاحب الطلق لم يجز ، لأنه يملك به ~~الوقف. # 643 - إذا عرفت هذا جميعه، فإذا تنازع الشركاء في العقار المشترك إلى ~~الحاكم، فإن اتفقوا على تعطيل الحانوت مثلا، غطلت عليهم ، وإن اتفقوا على ~~المهايأة بينهم فلا بأس ، ولا تلزم المهايأة على الصحيح من المذهب . # فان اختلفوا، وطلب أحدهم تعطيلها، وطلب آخر إيجارها عليهم، ~~فالمذهب تعطيلها إلى آن يتفقوا، وفيه وجة عليه العمل من الحكام، يتلازما، ~~آنه يؤجر عليه. # 144 - وإن طلبوا منه قسمته بينهم من غير إثبات ملكهم عنده، ~~فالصحيح آنه يقسم بينهم بدعواهم، ويكتب: أني قمت بينهم بدعواهم، وفيه ~~وجة آنه لا يجب عليه حتى يثبت عنده ملكهم، خوفأ من ظهور مستحق ~~لذلك، أو لشيء منه. # وهكذا لو طلب واحد من الحاكم قسمة ما هو بيده، وبيد شريكه، قسم ~~بينهما بدعواه، ولنذكر الآن مثالا لكتابة القسمة على أنواعها ~~كتاب قسمة العقار): ~~640 - فإذا اقتسم الشركاء عقارا بينهم عن رضا منهم واختيار، كتب بعد ~~البملة : هذا كتاب قسمة رضا واختيار، جرت بين فلان وفلان، اقتسما على ~~بركة الله وحسن توقيفه ، جميع ما ذكروا آنه ملكهم وبأيديهم بالسوية ~~أثلاث"1، أو ما هو ملكهم ، لفلان النصف ، ولفلاع النصف ، وذلك جميع كذا ~~وكذا، فأقاموا فلانا (وفلانا)(2) قسايمين بينهم ، على ما سيأتي ~~(1) أي أن بيد آحدهم ثلث الملك ، وفي يد الأخر ثلثاها ~~(2) في الأصل : وفلان ، وهو خطأ نحوني ~~أدب القضاء(24) PageV00P529 ~~============================================================ ~~تفصيله(1)، وهما من أهل الخبرة بذلك ، ورضوا بهما وبفعلها وأجازوه، فذرع ~~القاسمان عشرين ذراعا من الجهة الغربية، ابتداؤها من منتهى الأرض من ~~جهة الغرب، وانتهاؤها إلى صوب المشرق، إلى إنتهاء عشرين ذراعا، ثم ذرعا ~~جيرة(1) ثانية ، ابتداؤها من انتهاء الجيرة الأولى ، وانتهاؤها إلى انتهاء ثلاثين ~~ذراعا، ثم ذرعا جيرة ثالثة، ابتداؤها من انتهاء الجيرة الثانية، وانتهاؤها إلى ~~انتهاء أربعين ذراعا، ثم صار فلان فريقا وحده ، وفلان ms395 وفلان فريقين، ~~ويكتب ما وقع اتفاقهم عليه، وهو آن يتفقا على آن كل واحد، ينفرد بما ~~يحصل له، آو ينفرد واحد، ويشترك اثنان. # 14 - وهكذا إن زاد عددهم، ثم يكتب (101 / ب) القاسمان رقاعا ~~باسماء أهل (السهام)(2)، وتركت في بنادق من طين ، وسلمت إلى شخص، لم ~~يحضر كتابتها وجعلها في البنادق ، ثم أخرجت بندقة أولى (لمن)(4) تكون له ~~الجيرة الأولى ، فخرجت البندقة الأولى باسم فلان ، فاختص بالجيرة الأولى ، ثم ~~اخرجت البندقة الثانية ، لمن تكون له الجيرة الثانية التي تلي الأولى ، فأخرج ~~باسم فلان، فاختص بها، ثم يكتب هكذا. # 667 - فضابط هذا كله أن الشركاء ، إن استوى عدذهم وسهامهم ، كثلاثة ~~ملكوا أرضا أثلاثا ، فتجري ثلاثة أجزاء ، ثم يقطع ( ثلاث)(4) رقاع صغار ~~مستوية، ويكتب على كل رقعة اسم واحد منهم، وتجعل في بنادق من طين ~~متساوية وزنا وقدرا ، وتجعل في حجر من لم يحضر ذلك ، ثم يقول القاسم ~~(1) فقرة 151 ~~(4) الجيرة جمع جار، ومثله جيران ، (المنجد: 109) . # (3) في الأصل : السمان، وهو تصحيف. # (4) في الأصل : لم ، وهو تصحيف. # (5) في الأصل : ثلاثة ، وهو خطأ ، لأن الرقاع جمع رقعة ، وهي مؤنشة ، فالعدد يجب أن يكون مذكرا . # 5 PageV00P530 ~~============================================================ ~~له: أخرج رقعة على السهم الأول، فمن خرج اسمه أخذه، ثم يخرج على ~~السهم الثاني ، ثم على الثالث :. # 668 - وإن شاء كتب أسامي السهام على الرقاع، ثم يخرجها باسم ~~الأول ، (ثم الثاني)(1)، ثم الثالث ، فإن اختلفت سهامهم ، بأن كان لواحد ~~النصف ولآخر الثلث، ولآخر السدس، قسمت على أقل السهام ، وهو ~~السدس، وتجعل أسداسا، فبإذا خرج أولا اسم صاحب النصف أعطي ذلك ~~السهم والسهمان اللذان يليانه ، ثم إذا خرج بعده اسم صاحب الثلث ذفع إليه ~~ذلك السهم الرابع، مع الذي يليه ، ويتعين السهم الآخر لصاحب السدس: ~~وإن خرج اسم صاحب الثلث أولا أعطي الأول، والذي يليه، ثم إن ~~خرج اسم صاحب النصف أعطي السهم الثالث والرابع والخامس، ويتعين ~~السادس لصاحب السدس: ~~وإن خرج اسم صاحب السدس أولا دفع إليه، ثم لن يخفى تنزيل ~~بده ~~641 - ومتى اختلفت السهام لم يكتب ms396 على الرقاع اسم السهام ، بل اسم ~~الملاك، خوفا من تفرق أملاكهم، بخلاف ما إذا تساووا في الملك، ولا يخفى ~~على الفقيه كتابة ذلك ، شرطأ ووضعا، وليبين الكتابة على أن القسمة وقعت ~~عن رضا واختيار منهم ، ثم يذكر بعد خروج القرعة وصيرورة كل سهر إلى ~~صاحبه، أنهم رضوا بهذه القسمة رضا ثانيأ، وأجازوها وأمضوها ، فإن في ~~اشتراط رضاهم بعد خروج القرعة وجهين(2) ، ليخرج من الخلاف . # (1) ما بين القوسين ساقط من الأصل، ووضعتها من عندي ~~(2) والراجح اشتراط الرضا بعد القرعة ، (انظر : مغني المحتاج :4 /423 ، شرح الحلي:4 /217، نهاية ~~التاج: 244/8) PageV00P531 ~~============================================================ ~~اصورة قسمة الإجبار]: ~~15 - وإن كانت القسمة جبرا، كتب : هذه قسة إجبار، جرت باذن ~~الحاكم فلان ، وذلك آنه لما كان بتاريخ كذا ، 1021 /1) حضر فلان عند ~~الحاكم فلان ، وأحضر معه (فلانا)(1) وفلانا وفلانا ، وطلب من الحاكم قسمة ~~أرض بينهم ، على نسبة كذا وكذا ، بعد آن طلب هذا الطالب من شركائه أن ~~يقسموها بينهم ، فامتنعوا، ثم يشرح الكاتب ما جرى من الحاكم، واستندابه ~~القاسين، وأنهما عدلان خبيران، ويذكر صورة القسمة والتجزئة، ~~(وكتابة)(2) الرقاع، والغرض أن يذكر في الكتاب صورة القسمة وكيفيتها ، ~~افرازا آو تعديلا آو ردا، ويشرح ما جرى فيها. # عدالة القسام): ~~651 - واعلم آن القسام إن (كان)(2) من جهة الحاكم فلا بد من عدالته ، ~~وإن كان عن الملاك فليس يشترط عدالته ، لأنه وكيل عنهم ، والوكيل يجوز ~~أنا يكون فاسقا ، بخلاف نائب الحاكم (2). # وان يخفى وضع هذه الأشياء على فقيه، يحصل بعد ضبط أصولها، ~~وتحقيق قواعد الشرع فيها، والله تعالى أعلم ~~(1) في الأصل : فلان ، وهو خطأ نحويي ~~(2) في الأصل: وكتبه، ولعل ذلك حب طريقة الخط عندهم ~~(4) في الأصل : كانت . # (4) وهو ما عليه المتأخرون في المذهب ، (انظر : مفني المحتاج :4 /418 ، نهاية المحتاج : 282/8 ، شرح ~~الحلى:4 /274). PageV00P532 # ============================================================ ~~فصل ~~الإجارات ~~652 - أما إجارة العقار والأرضين والآدر(1) فلا حاجة إلى ذكرها ههنا، ~~فإن صبيان المكاتب لا يجهلونها ، ولنذكر منها ما يغمض على بعض الناس، ~~وهو إجارة الوقف، ثم إجارة بياض الأرضين ، اللاتي فيها أشجار نابتة، ~~وكيفية المساقاة ms397 عليها ، ثم إجارة الأجراء على الحج على تحصيله. # استنجار الوقف): ~~153 - أما استيجار الوقف فهو جائز لمن إليه النظر فيه شرعا ، إن أذن ~~الواقف في إيجاره، أو سكت عنه ، وإن وقفه وشرط آن لا يؤجر، فهل يتبغ ~~شرطة؛ أو يؤجره الموقوف عليه ، أو الناظر للموقوف عليه ؟ فيه وجهان: ~~اشروط الواقف في الإجارة ]: ~~654 - ثم إجارته تتقيد بشرط الواقف المقيد في مدة إجارته، فإن شرط ~~أن لا يؤجر اكثر من سنة واحدة ، ولا يعقد فيه عقد إجارة على سنة أخرى ~~حتى تنقضي السنة الأولى، اتبع شرطه قولا واحدا. # وإن قال : لا يؤجر أكثر من سنة، وسكت عن الأخرى، جاز عقد ~~(1) أدر: جمع دار، (القاموس المحيط: 21/2) PageV00P533 ~~============================================================ ~~إجارة من المستأجر قبل اتقضاء السنة الأولى ، على أحد القولين ، ولعل الأولى ~~فيه عدم الصحة لوجهين: ~~أحدهما : أن المختار عند بعض الأصحاب في الطلق أن الأصح أنه ~~لا يجوز إيجار المأجور من المستأجر سنة مستقبلة قبل انقضاء سنة الإجارة، ~~ودليله ظاهر مشهور ~~والثاني : وهو أمس بالإجارة ، وأصلح للوقف ، أن الواقف إذا شرط أن ~~لا يعقد على الموقوف عقد إجارة إلا سنة [102 / ب] واحدة، فيفهم من هذا ~~أن غرضه بقاء الموقوف على حالته ، لا تستولي الأيدي عليه ، ولا سيما في مثل ~~زمانتا هذا ، الذي جرت عادة جماعة غالبة فيه استئجار الموقوف مائقي سنة، ~~وثلثائة سنة، وتمضي عليه السنون والأعصار، فيصير مثل الطلق في المعنى. # هذا مع أن في قدر مدة الإجارة في كل المأجور خلافا مشهور(1). # اصور كتابة إجارة الوقف) . # 655 - إذا عرفت هذا فلنكتب لإيجار الوقف أمثلة على مقتضى عادة أهل ~~الزمن ، فإذا كان المؤجر للوقف الناظر فيه من جهة الواقف ، وليس له فيه ~~فعل ولا منفعة، من جهة الواقف، كتب ما مثاله: ~~استأجر فلان بن فلان ، وأجره في عقد واحد، ومقام واحد، صفقة ~~واحدة، ما هو تحت نظره، ومفوض إليه، ومستحق إيجاره والنظر فيه، ~~المدة التي ستعين شرعا، وذلك جميع ما هو موقوف على أولاد الواقف، ~~(1) قال النووي رحمه الله : يصح عقد الإجارة ms398 مدة تيقى فيها العين غالبا ، وفي قول لا يزاد على سنة ، وفي ~~قول ثلاثين . أ . ه. وانظر تعليق الخطيب عليه وبيان صحة إطلاق ذلك على الطلق والوقف في (مغني المحتاج: ~~241/2، شرح الحلي :2/.ه، نهاية المحتاج : 5 /205). PageV00P534 # ============================================================ ~~فلان بن فلان بن فلان ، وهم فلان وفلان وفلان، ثم على أولادهم، ثم على ~~أولاد أولادهم ، بطنأ بعد بطن ، ثم من بعد انقراضهم على الفقراء والمساكين ~~مثلا، ويذكر الموقوف عليهم ، وذلك جميع كذا وكذا، ويذكر البلد والمحلة ~~والحدود، وحقوقه وما ئعرف به، ويسب إليه، إجارة صحيحة شرعية ~~لازمة، لينتفع بها المستاجر بذلك مدة عقد الإجارة، ومدتها وسنتها التي ~~ستعين ، بما شاء من آنواع الانتفاعات المعهودة للزراعات ، إن كانت العين ~~الموقوفة أرضا للزراعة ، أو للبناء ، أو دارا (للسكنى)(1)، أو حانوتا فللتكسب ~~فيها بما يليق بها مدة كذا وكذا سنة هلالية ، متوالية الشهور والأعوام، ~~متعاقبة الليالي والأيام ، أولها وقت عقد الإجارة المعينة، وهو كذا وكذا من ~~سنة كذا، وآخرها انقضاء المدة، بأجرة مبلغها كذا وكذا ، قبضها الناظر ~~للموقوف عليهم، قبضأ صحيحا شرعيا، برئت به ذمة المستأجر المذكور، ~~براءة صحيحة شرعية، براءة قبض واستيفاء لجميعها. # 156 - وإن كانت الأجرة منجمة، وإن شئت قلت : مقسطة، (كتب ~~بأجرة جملتها كذا وكذا ، مقسطة)(2) على المستأجر المذكور لابتداء مدة ~~الإجارة في كل وقت بقسطه من الأجرة، أو في كل سنه تمضي عند آخرها، ~~يقسطها اقساطا متساوية، ثم يكتب : وسلم المؤجر إلى المستاجر ذلك فتسلمه ~~وحازه، وأحرزه، وبان به، وصار في يده وتصرفه، ينتفع به مدة عقد ~~102/] الإجارة، وسنتها ، ويذكر جنس المنفعة اللائقة بالمأجور، من ~~غير مانع ولا منازع ~~ونظر المستأجران إلى ما وقع عليه عقد الإجارة إن كان مفردا، كدار آو ~~(1) في الأصل : فالسكى. # (2) ما بين القوسين من هامش الأصل : PageV00P535 ~~============================================================ ~~أرض أو عقار، وإن كان جزهأ شائعا معلوما قال : ونظر المستأجران إلى ~~ما منه هذه الإجارة، ورأياه وشاهداه، ويتم الكتاب بما لا يخفى: ~~وإن كان الواقف شرط أن لا يؤجر الوقف إلا سنة واحدة مثلا، وسكت ~~عما سوى ذلك ، وآراد ms399 الناظر إيجاره مائة سنة مثلا ، أو أراد البطن الأول ~~إيجاره، ولم يجعل الواقف النظر لأجنبي ، بل سكت عنه ، وقلنا : إن النظر ~~ينتقل إلى الموقوف عليهم ، كتب في الإجارة مدة مائة سنة هلالية، متوالية ~~الشهور والأعوام ، متعاقبة الليالي والأيام ، أولها وقت عقود هذه الإجارة ، ~~وآخرها اتقضاء المدة ، بأجرة مبلغها كذا وكذا، وذلك في مائة عقد ، كل عقد ~~منها منفرد بنفسه ، مستقل بأحكامه، منعقد بالإيجاب والقبول، متناول لسنة ~~من المدة ، ولدرهم من الأجرة، جميغها عقود صحيحة شرعية متعاقبة، يعقب ~~بعضها (بعضا)(1)، ثم يذكر قبض الأجرة إن كانت قبضت ، أو تنجيها حسبا ~~وقع عليه الأمر والقبض والرؤية. # 656 - والأولى أن يذكر أن بعض الحكام حكم عليها بصحة هذه الإجارة ~~ولزومها، وقضى عليهما بمقتضاه، مستوفيا شرطه، أقرا بذلك، وأشهدا عليهما ~~به، وقد سبق ذكر فائدة هذا. # إجارة بياض آرض فيها شجر وهي المساقاة): ~~658 - أما إجارة بياض أرض فيها أشجار فظاهرة ، غير أنه يذكر أنه ~~آجره بياض أرض البستان خلا مواضع الشجر، فإذا ذكر المأجور والمستأجرين ~~والمدة والآجرة والقبض من الطرفين وجنس المنفعة والرؤية والمشاهدة ~~وما يتعلق بذلك ، كتب الكاتب بين المتأجرين صورة مساقاة(2) على ما في ~~(1) في الأصل : بعضها ، وهو خطأ في النقل : ~~(2) المساقاة : من السقي بفتح الين وسكون القاف ، لأن المامل يسقي الشجر، وحقيقتها آن يعامل غيره ~~53 PageV00P536 ~~============================================================ ~~الأرض المؤجرة من الغراس، فيكتب : وبعد صحة عقد هذه الإجارة ولزومها ~~وقبض المأجور من الطرفين ساق المؤجر المسمى المستاجر المذكور على ما في ~~الأرض المؤجرة من الغراس النايت فيها ، المثر وغير المثر، وهذا الغراس ملك ~~المؤجر المذكور، ساقاه مدة الإجارة المعينة ، على أن يعمل العامل المذكور ~~هذه الأشجار، كما جرت العادة فيها ، كل ما فيه صلاح لأشجار المذكور، ~~ومستراد للثار، وذلك معروف (103 / ب) بينها معلوم لهما، ومهما فتحه ~~الله تعالى من ثمر فلرب المال بحق ملكه الثلثان من ذلك مشاعا ، وللعامل ~~الثلث أو العشر، والباقي للمالك ، على ما يقع اتفاقهما عليهما، مساقاة صحيحة ~~شرعية لازمة، وأشهدا عليها به طوعا، بتاريخ كذا وكذا . # الاستنجار ms400 للحج) : ~~659 - أما إجارة الأجير للحج عن ميت فلا بد أن يكون الأجير حرا ~~مسلما بالغا عاقلا قد حج حجة الإسلام ، وأسقط فرض نفسه عنه بحجته، ~~ولا بد أن يكون الميت مسلما . # ثم إن كان مات بعد وجوب فريضة الحج عليه واستقرارها في ذمته لوجود ~~الشرائط في حقه، فيخرج من تركته ، من رأس ماله ، ما يكون أجرة أجير ~~يج عنه حجة الإسلام ~~وان كان الميت قد حج، أو كان صبيا أو عبدا جاز الاستثجار على ~~تحصيل حج التطوع عنهم على أصح القولين. # 16 - ثم استئجار الأجير، تارة يكون على عينه ليخج بنفسه، وتارة ~~على خل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتريية ، على أن الثرة لها ، وفي غير النخل والعنب من الأشجار قولان ، ~~وانظر بقية أحكام المساقاة في المراجع التالية : (متني المحتاج : 2/ 322 ، التنبيه : 42 ، شرح الحلى : 3 /20 ، ~~اشية الرى :154/2، البتب: 242/6). PageV00P537 # ============================================================ ~~يكون في ذمته ليحصل الحج عن المحجوج عنه بنفسه، أو بمن يستأجره هو، ~~والفرق بين الإجارة على عين الأجير، وبين ورود الإجارة على ذمته أن في ~~الإجارة على العين لا يضيف الحج إلى السنة القابلة ، بل لا بد من استئجاره ~~على الحج بنفسه في هذه السنة، آعني السنة التي وقعت الإجارة فيها. # وعلى هذا يشترط آن تكون الإجارة في زمن يمكن الأجير الحج في هذه ~~السنة ، إذا قصد مكة ، ويشترط أن يكون وقت شروع الأجير في السير، ~~اللهم إلا إذا كانت المسافة لا تنقطع في سنة، فتجوز الإضافة إلى السنة القابلة ~~لإمكان شروعه في المسير من وقت الإجارة. # وأما عقد الإجارة في وقت المسير فهذا شرط لا بد منه . # 661 - أما في الإجارة في الذمة فللمستاجر أن يقين أيه سنة شاء ، ~~ولا يشترط تعيين هذه السنة التي وقعت الإجارة فيها ، نعم ، إن أطلق العقد ~~نزل على السنة الأولى، ووجب الحج فيها. # 662 - وفي الإجارة على العين ، إذا فات الأجير الحج في السنة الأولى ، ~~بامتناعه عن الخروج، انفسخت الإجارة قولا واحدا ، وإن وردت على الذمة ، ~~هل تنفسخ ؟ عند ms401 العراقيين لا تنفسخ ، وللمستأجر الفسخ، وعند المراوزة فيه ~~قولان، أحدهما : ينفسخ ، والثاني : يثبت الخيار. # فيان فرعنا على ثبوت الخيار ، وفرضنا أن المستأجر كان استأجر أجيرا ~~ليحج عنه حجة الإسلام، وهو [1/104] مغصوب، ثم مات المستأجر ~~فلا خيار للورثة ، لأن الأجير الذي عينه المستأجر أولى ، هكذا قال ~~الأصحاب PageV00P538 ~~============================================================ ~~وفيه احتمال ذكره الإمام إذ قد تكون المصلحة في إبداله ، وليس هذا ~~موضع استقصاء هذا الفقه ~~كتاب الاستنجار للحج] : ~~163 - عدنا إلى المقصود ، فإذا استأجر وصي عن ميت، أو قيم من جهة ~~الحاكم، أجيرا ليحج عن ميتا، كتب ما مثاله : ~~استأجر فلان، وهو جائز التصرف فيما ينسب إليه قوله وفعله في هذا ~~الكتاب عن المتوفى يومئذ فلان بن فلان ، فلانا، وقد عرفه معرفة صحيحة ~~شرعية ، وأنه حر مسلم بالغ عاقل قد حج بيت الله تعالى الحرام ، وأسقط ~~فريضة الحج عن ذمته ، استأجره فأجر منه نفسه بعقد صحيح شرعي، منعقدا ~~بالايجاب والقبول، على آن يحج بنفسه عن فلان المتوفى المسمى، في هذه ~~السنة ، سنة كذا وكذا ، أو أجر فلان نفسه من فلان ، أو ألزم فلان ذمة فلان ~~فالتزم كذا وكذا ، ثم يقول : فخرج من دويرة أهل الميت المحجوج عنه الذي ~~وقع عقد هذه الإجارة فيها، وهي مدينة كذا، عقيب عقد الإجارة، منبعثا ~~في السير، وهو وقت مسير قافلة الحاج من الأقطار، جريا على العادة ~~الإسلامية، على طريق العراق، فيسير إلى آن ينتهي إلى ميقات العراق، وهو ~~ذات عرق ، فإذا وصل إليه اغتسل وتجرد عن المخيط ، ولبس إزارا ، وأمس ~~شيئا من طيب، وركع ركعتي الإحرام ، ثم نوى الإحرام بالحج عن فلان الميت ~~ابن فلان، باسمه ونسبه وما اشتهر به، بحجة مفردة ، ولبى باسم المحجوج عنه ~~بحجة مفردة ، ثم يسير مع الحجيج إلى جبل عرفات ، فيأتي بجميع أركان الحج ~~وواجباته ومناسكه ، ناويا بذلك المحجوج عنه المذكور، فإذا فرغ من الحجيج ~~يعتر عنه بعمرة الإسلام ، ناويا إياه بذلك، إجارة صحيحة شرعية لازمة، PageV00P539 ~~============================================================ ~~تعلقت بعين (الأجير)(1) المسمى، وفعل نفسه، في هذه السنة، سنة كذا ~~وكذا، بأجرة مبلغها كذا ms402 وكذا ، قبضها (الأجير)(2) المسمى من مال المحجوج ~~عنه، قبضأ صحيحا شرعيا ، وتفرق المتعاقدان عن الإيجاب والقبول والإلزام، ~~ثم أخذ للأجير في انبعاثه في السير، لتحصيل الحجة المذكورة عن الميت المسمى ~~بنفسه عند هذه الإجارة ، في هذا التاريخ الني جرت العادة بين أهل البلد في ~~السير فيه، وهو وقت [104 (ب]) اهتمام الخجيج بالمسير لتحصيل الحج ~~والسعي فيه ، وأشهدا عليهما بذلك في كذا وكذا . # اكتاب الإجارة بالحج بذمته]: ~~664 - وإن كان إيثار المستاجر عقد الإجارة على ذمة الأجير، وهو ~~الاولى، كتب عوض قوله: استأجر منه نفسه آن يحج بنفسه عن فلان ، ~~استأجر منه نفسه على تحصيل حجة الإسلام وعمريه مفردتين ، عن فلان ~~الميت، بنفسه أو بمن يحصل ذلك عنه للميت المسمى، وإن شاء كتب : ألزم ~~فلان ذمة فلان ، فالتزم بعقد شرعي لازم تحصيل حجة الإسلام وعمرته عن ~~فلان الميت، بنفسه أو بمن يستنيبه ، أو يستأجره في هذه السنة، سنة كذا ~~وكذا، أو فيما بعدها من السنين بأجرة مبلغها كذا وكذا، ثم يصف الطريق ~~ويذكر الميقات ، وهل يشترط ذكره في الإجارة ؟ فيه خلاف مشهور، ثم ~~يذكزر الأعمال، أركانها وواجباتها وسنتها، جملة أو تفصيلا، ولا يشترط ~~التفصيل إلا في حق من يعلم منه الجهل بها وقت الإجارة. # 1الرهن والكفيل من الأجير للحجا: ~~665 - ثم جرت عادة المستأجرين طلب رهن من الآجير، يرهنه على ~~(1) في الأصل : الأجر. # (2) في الأصل : الأجر. PageV00P540 # ============================================================ ~~تحصيل الحجة التي قد قبض آجرتها، آو إقامة كفيل، على تحصيلها، وهو ~~جائز صحيح، صرح به الشيخ آبو نصر وغيره ، فليكتب بعد ما ذكرناه : ~~ورهن الآجير على ماثبت في ذمته، من تحصيل حجة الإسلام عن المحجوج ~~عنه، جميع كذا وكذا، رهنا صحيحا مسلما مقبوضا مأذونا في قبضه، قبضه ~~المرتهن المستاجر ياذن الراهن المسمى، ويتمم ذلك . # أو حضر فلان بن فلان بن فلان وضين عن فلان الأجير ما ثبت في ذمته ~~من تحصيل الحجة المشار إليها، ضمانا صحيحا شرعيا، ويتم ذلك حسبما يذكر ~~في وثائق الديون ورهنها. # استنجار الجمال للحج]: ~~666 - وإن استأجر رجل من ms403 رجل جمالا إلى مكة ذاهبا وجائيا ، ~~كتب: ~~اكترى منه كذا وكذا جمالا، جمالا نزلا عرابا أو بخاتي أو أرحبية أو ~~مهرية أو نجدية، ويصفها، ويذكر آنها شهداها، ووقع العقذ على عينها، ~~إن كان الأمر كذلك ، وإن وقع على الذمة وصفها واستقصى صفاتها، ثم ~~يكتب: مرحلة برحالها، مخطومة بزمامها، على آن يحمل على جملين منها كذا ~~وكذا منة(1) من الطعام والزاد والثياب ، وعلى جمل منها محارة(2) أو كجاوة، ~~بغدادية أو أعجمية أو شامية، معلومة المقدار والصنعة والصفة، مجللة ~~بغطاها، معلقة بحبالها، يركب فيها فلان وفلان ذاهبين [105 /1] ~~(1) المن : ونن كان ممروفا في بعض الأقطار الإسلامية ، قال الثمانوي : المن : بالفتح وتشديد النون شرعا ، ~~وعرفا بهراة ، أربعون أستارا ، كل أستار أربعة مثاقيل ونصف مثقال ، وعرفا سبعة مثاقيل ، فالمن شرعا مائة وثمانون ~~مثقالا ، وعرفا مائتان وثمانون مثقالا ، (انظر : كشاف اصطلاحات الفنون : 1356/6) . # (2) الحارة : ما يجتع فيه الماء، (المنجد: 164) PageV00P541 ~~============================================================ ~~وعائدين إلى مكة حرسها الله تعالى ، في الطريق المسلوك على طريق العراق ~~مع قافلة الحج، ويمضي بها إلى عرفات والمشاعر على ما جرت به العادة، ~~ويقيم بكة ما جرت به العادة، فإذا نفر الحج تقر معهم، ويستصحب من ~~تحف مكة وطرقها(1)، برسم الهدية ما جرت به العادة كذا وكذا منأ، وكلما ~~نفد من زاده قدرا استبدل مكانه إلى أن يعود إلى وطنه، وله أن يحمل عليها ~~ما جرت به العادة من السطيحة والقدر والسفرة وغير ذلك، وكل ذلك معلوم ~~بين المتعاقدين بأجرة جملتها كذا وكذا ، ثم يذكر القبض على ما وقع الاتفاق ~~عليه ~~667 - وإن كانت الإجارة في الذمة ، كتب : التزم فلان أن يحمل لفلان ~~كذا وكذا منأ من الزاد ، ويصفه ، والطعام ويصفه ، والثياب، ويحمل له ~~كجاوة ويصفها ، ويحمل عليها المكتري وولده أو غلامه فلانا، وقد رآهما ~~وعلمهما، التزم حمل ذلك من مدينة كذا إلى مكة حرسها الله تعالى على طريق ~~العراق، في مدة أولها كذا، وآخرها كذا، ثم يذكر نحو ما ذكرناه . # 1ا أنواع الإجارات]: ~~668 - وأعلم أن الإجارات تتنوغ لتنوع الأعمال، وليس الغرض من ms404 وضع ~~هذا الكتاب إلا ذكر فقه الشروط والوقائع والتنبه على بعض آمثلة الكتب ، ~~ليقيس الفقية الكاتب ما تركناه على ما ذكرناه ، وليس من اللائق حشو ~~الأوراق بصور الوثائق والحجج والسجلات، كما فعله الوراقون المدعون علم ~~الشروط ، فإن أهل العلم بالأحكام الشرعية أعلى رتبة من ضياع الزمن والمال ~~في نقل نسخ مصورة لا تخفى عن الصبيان، فليقس الفقيه الكاتب استئجار ~~(1) الطوق : جع طراق ، وهو جلد النعل : PageV00P542 ~~============================================================ ~~الدور والحمامات والحوانيت والأجراء العاملين في الخياطة والحفرة والبناء ~~والغسل والرضاع وغير ذلك على ما ذكرناه، فهو طريق مهيع مسلوك ~~لا يخفى على ذي فطنة، ولن يخفى على الكاتب الفطن كتابة حجة بدين، ~~وذكر رهن بها ، مشاعا كان على مذهبنا ، او مقسوما على المذهبين(1). # وتحديد ذلك وضبطه وذكر الملاءة به وذكر كفيل به ، أعني بالدين ، إن ~~كان ، أو بالبدن ، وكذلك كتابة شرط يتضن سلما حالا أو مؤجلا، فإنه ~~لا يخفى عليه اشتراط قبض راس المال في المجلس، وإن استقصاء الأوصاف التي ~~يختلف بها العرض والقية ، لا بد منه ، وأنه يشترط أن يكون مما يعم وجوذه ~~غالبأ، ويضبط بالصفة، وما يختلف اختلافا كثيرا يمنغ اختلافه [105 / ب ] ~~من ضبط وصفه لا يصح السلم فيه، وكذا ما يعز وجوذه لا يصح السلم فيه، ~~فلا بد في ذكر السلم من ذكر الجنس والنوع واللون ، فالجنس في الدواب قوله ~~عربي أو أعجمي، والنوع قوله : من خيل بني كلاب أو بني عقيل، أو بفي ~~(1) الطريق الفتع : الواع الواضح البين ، وهو من قيع ، وليس في الكلام فغيل ، (انظر : القاموس ~~اليط: 2 467، 101) ~~(2) يشير الصنف إلى الاختلاف بين الشالمعية والحنفية في رهن المشاع ، فأجازه الشافعية ، قال النووي رح ~~الله : ويمح رهن الشاع ، ومنعه الحنفية، قال منلا خسرو في (درر الحكام : 251/2) : لا يصح رهن المشاع، ~~لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء ، وهو لا يتصور في المشاع من حيث أنه مشاع مطلقا ، آي سواء كان مما يحتمل ~~القسمة أولا ، وسواء رهن من شريكه أو من أجنبي ، والطارى كالمقارن ، وقال المرغيشاني : ولا يجوز رهن الشاع ms405 ، ~~وقال الشافعي يجوز أ .ه . (انظر : تتائج الأفكار وشروح الحداية:204/8، بدائع الصنائع : 4 /2622)، ~~والمالكية في هذا كالشافعية قال ابن رشد في (بداية المجتهد : 6 /296) : واختلفوا في رهن المشاع فهنعه أبو حتيفة ، ~~وأجازه مالك والشافعي ، وقال الردير : وصح مشاع ، (انظر : حاشية الدوفي: 235/2 ، بلنة الالك: 2/ ~~102، قوانين الأحكام الشرعية : 251) ، وكذلك قال الحنابلة بجواز رهن المشاع، قال ابن حبيرة : واختلفوا في رهن ~~الشاع ، فقال مالك والشافعي وأحد يجوز ، وقال أبو حتيفة لا يجوز، (انظر : الإفصاح : 238/1 ، المحرر في ~~الفقه :25/1، كشاف الفناع : 147/2، القني :4 / 150) ، ويظهر بعد عرض المذاهب آن كلام المصنف غير ~~دقيق ، وأن الجمهور أجازوا رهن الشاع خلافا للحنفية ، وانظر آراء الشافعية في (شرح المحلي :263/2 ، مقفي ~~المحتاج: 124/2، نهاية الحتاج :4 /224 ، إعانة الطالبين : 56/3) ~~542 PageV00P543 ~~============================================================ ~~هلال، وفي العبيد الجنس قوله : تركي أو هندي ، والنوغ قوله : تتري آو ~~خطامي، واللون فلا بد منه، والجنس في الإبل قوله: بخاتي أو عرابي، ~~والنوع مهرية أو أرحبية من نعم بني فلان ، فلو كانت نعم بني فلان تختلف ، ~~فهل يلزمه وصفها بما ينفي الاختلاف ؛ فيه قولان منصوصان ، الأصح نعم ، ~~فلا بد في الحيوان من ذكر الأنوثة والذكورة ، والسن والقدر، فليقل استحبابا ~~في الإبل: غير سؤدن، سبط الخلق، تقي من العيوب ، محفر الجبين ، ويروى ~~مجفر الجبين ، ويذكر في الخيل شياتها ، وهو الغرة والتحجيل والسن والقد . # 669 - وأما صفة الجودة والرداءة في الكل ففي كونها مستحقة أو مستحبة ~~وجهان ، وكذا في السلم في الحبوب والثياب، يذكر من الأوصاف الواجبات ~~والمستحبة ما يختلف به العرض، ولن يعرف هذا أو يقدر على كتابته إلا من ~~منحة الله تعالى العلم به . # 670 - وكل هذه العلوم يتعين على الشروطي معرفتها، ليكون على بصيرة ~~مما يضعه، وئقة مما يكتبه ويثبته، وكذلك ينبغي له معرفة ما يكتبه من ~~الوكالات والحوالات والشركة والأقارير بالأملاك والديون والحقوق والهبات ~~والعمرى والرقبى(1)، والصداقات والخلع والطلاق والغدد والرجعة والجنايات ~~وغير ذلك. # ولو التزمنا أن نكتب لكل باب مثالا لكلفنا أنفسنا شططا ، واشتغلنا ~~به، وهو غير مهم ، وتركنا ms406 به ما هو آهم منه ~~(1) العرى : هبة الشيء مدة عر الموهوب ل أو الوامب، بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له، مثل أن ~~يقول : داري لك عري، فتليكه محيح، وشرطه باطل، وقد أجان الفقماء ذلك ، لا ورد في الحديث الشريف أن ~~رسول الله . أجاز العمرى ، وأبطل الرقى، ، وقال : " أمكوا عليكم أموالكم لا تصروها ، فان من أعر شيئا ، ~~فإنه لن آعره * ، والرقبي : أن يقول : إن مت قبلك فهي لك ، وإن مت قبلي رجعت إلي، كان كل واحد منهما ~~يراقب موت الآخر وينتظره ، واختلف الفقهاء فيها فأبطلها الحنفية اللحديث السابق، وأجازها الشافسية وأبو يوسف ~~من الحتفية واعتبروها كالعمرى ، لما ورد في رواية أخرى و أنه ظ أجاز الصمرى والرقبىء ، ( انظر : التعريفات : ~~1.البيه: 12-94، تضر صيح سل: 2172، الشح الكبير: 1 2627) ~~54 PageV00P544 ~~============================================================ ~~فصل ~~في ~~كتاب وقف يكون آنموذجا لغيره ~~67 - لما كان الوقف كثير الوقوع ، غالب الوجود ، يراد للتأبيد، وقع ~~الاهتمام بذكر صورة كتاب منه، فلنذكره. # هذا ما وقفه وحبسه وتصدق به الفقير إلى عفو الله ورحمته فلان، وقف ~~وتصدق بجميع كذا وكذا، ويذكره ويحدده ، ثم يقول: بجميع حقوق ذلك ~~كله وحدوده ورسومه وسفله وعلوه ، ويذكر من حقوقه ما لا بد من ذكرها، ~~ثم يقول : وقفأ صحيحا شرعيا وحبسا دائما مؤبدا، وصدقة بتة تبلة(1)، محرمة ~~بحرمات الله ، (1/106] لا يناقل به، ولا بشيء منه ، ولا يباع أصله ~~ولا شيء منه، ولا يوهب ولا شيء منه ، ولا يورث ولا شيء منه ، إلى آن ~~يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ، وهو خير الوارثين، على أولاده لصلبه، ~~وهم فلان وفلان وفلان بالسوية ، أو على تفصيل يذكره ، ثم على أولادهم من ~~بعدهم ، ثم على أولاد أولادهم ، ثم على أولاد أولادهم ، بطنا بعد بطن ، وقرنا ~~بعد قرن ، لا تزال هذه الصدقة الوقف قائمة على أصولها ، جارية على سبلها، ~~إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ، وهو خير الوارثين ، على آنه من ~~توفي من أولاده لصلبه ، وهم البطن الأول، عن أولاد ، كان ما أصابه من ~~(1) تبلة : أي منقطعة، وصدقة تبلة ms407 أي منقطعة عن صاحبها، (انظر القاموس المحيط : 3 /232) ~~أنب القضاء (35) PageV00P545 ~~============================================================ ~~الوقف المعين لأولاده على الفريضة الشرعية، ثم على أولادهم، من بعدهم ، ثم ~~على أولاد أولادهم، بطنأ بعد بطن ، وإن توفي أحد أولاد الصلب عن غير ~~ولد، ولا ولد ولدي وإن سفل، كان نصيبه من الوقوف عائدا إلى بقية ~~اخوته، وهم بقية البطن الأول بينهم ، إما على السوية إن اختارا، أو على ~~الفريضة الشرعية، وإن توفي عن بنت واحدة فلها كذا وكذا، والباقي ~~لأعمامها ، وهم بقية البطن الأول : ~~672 - فإذا انقرض البطن كلهم ، ولم يخلف واحد منهم ولدا ، ولا ولد ~~ولد، وإن سفل ، كان هذا الوقف ، راجعا إلى البطن الثاني ، وهم أولاد ~~البطن الأول، على كذا وكذا ، ثم من بعدهم على أولادهم ، ثم على أولاد ~~أولادهم، بطنأ بعد بطن ، وقرنا بعد قرن، وجيلا بعد جيل، على الشرط ~~المذكور في البطن الأول . # وكذلك كل بطن متأخر لا يستحق شيئا من الوقف حتى ينقضي البطن ~~المتقدم عليه ، وجميع أولادهم ، وأولاد أولادهم يجري ذلك وكذلك أبد الآبدين، ~~ودهر الداهرين ، فإذا انقرضوا ، وخلت الأرض منهم ، ولم يبق أحد ينسب ~~إلى الواقف المذكور بالبنوة ، كانت هذه الصدقة راجعة إلى فقراء المسلمين ~~ومساكينهم بمدينة كذا. # 673 - هذا إن أراد أن يرتب الوقف المذكور على البطون فليذكره بلفظة ~~"ثم"، ويؤكده بقوله: بطنأ بعد بطن، وجيلا بعد جيل. # ويكفي في الترتيب لفظة "ثم" على الأصح المفتى به، خلافا للشيخ أبي ~~عاصم العبادي(1)، وهو زلل من كبير. # (1) قال أبو عاصم : تحمل ثم على الجمع، انظر تفصيل هده المسألة، ورأي العبادي فيها ، في (طحبقات ~~الشافية الكبرى هند ترجته:4 1107) PageV00P546 ~~============================================================ ~~674 - وإن آراد التسوية بين البطون فليذكره بلفظة الواو العاطفة ، ~~ولا يذكر بطنا بعد بطن ، فإن الواو تقتضي الجمع في الوقت ، ولا يتفرع على ~~الخلاف في الواو، هل تقضي الترتيب أو الجمع؛ بل في الوقف (106/ ب) ~~للجمع قولا واحدا. # 675 - ثم إن كان البطن الأول بالغين ، فلا بد من قبولهم على الأصح من ~~مذهب المراوزة ، فليقل : وقبل الموقوف عليهم ، وهم أولاد الواقف لصلبه، ms408 ~~الموجودون يومئذ، هذا الوقف قبولا صحيحا شرعيا ~~وإن كانوا آصاغر، فليقل : وقبل لهم هذا الوقف قابل، صح قبوله لهم ~~شرعا، ياذن من له الإذن في ذلك شرعا ~~676 - فإذا فرغ من ذكر شرط الواقف كتب : وجعل الواقف النظر في ~~هذا الوقف لنفسه مدة حياته، ثم من بعده إلى الأرشد فالأرشد من أولاده، ~~فإن مات ولم يكن في أولاده رشيد كان النظر فيه إلى الحاكم بمدينة كذا، كائنا ~~من كان ، وعلى الناظر في ذلك أن يبدأ باصلاح هذا الوقف وترميه وعمارته ~~من ريعه ومفله()، ثم ما فضل منه يصرف إلى مستحقه على ما شرطه ~~الواقف، ثم يقول : والواقف المذكور يستعدي إلى الله تعالى على من غير هذه ~~الصدقة، أو غير شيئا منها بقول أو فعل، والله سبحانه سائله ومحاسبه يوم ~~الطامة، يوم القيامة، يوم الأزفة، يوم القارعة، { يوم تذهل كل مرضعة ~~عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها} ، الآية(2)، { يوم تجد كل نفس ~~(1) مفله : أي ريعه وإنتاجه ، والمغل في الأصل : اللبن الذي ترضعه المرأة لولدها وهي حامل ، (القاموس : ~~(514 ~~(2) إشارة إلى أول سورة الحج . يقول الله تعالى : ( يا أيها الناس اثقوا ريكم ، إن زلزلة الساعة شيء عظيم ~~يوم ترؤنها تذهل كل مؤضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات خثل خثلها ، وترى الناس شكارى وما قم بشكارى ~~ولكن عناب الله شدية ) سورة الحج ، الآيتان 2-1 PageV00P547 ~~============================================================ ~~ما عملت من خير محضرآ، الآية(1)، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ، ~~ولهم اللعنة، ولهم سوء الدار)(2)، فمن غير هذه الصدقة الوقف أو شيئا ~~منها، آو بدها آو شيئا منها ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعين، ~~لا يقبل الله منه صلاة، ولا صؤما ولا حجا ولا عبادة، وجعله من ~~الأخسرين أعمالا البذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم ~~يحسنون صنعا(2)، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ، إن الله ~~سميع عليم(2)، وأجز هذا الواقف المتصدق على الله سبحانه العظيم ، الذي يجزي ~~المتصدقين ، ولا يضيع آجر المحسنين. # 677 - وقري هذا الكتاب من آوله إلى آخره ms409 على الواقف المتصدق المسمى ~~في هذا الكتاب، وهو مصغ إليه، مستع إلى ما فيه، فأقر بفهمه ومعرفة جميع ~~ما تضنه، وأشهد عليه بما نسب إليه فيه طائعا في صحة منه، غير مكره ~~ولا مجبر، ولا علة به حالة إدا5ا ولا مرض، في صحة أوصافه ونفوذ أمره ~~وتصرفاته، بتاريخ كذا وكذا، من سنة كذا وكذا . # (1) سورة آل عمران ، الآية 30 ، يقول تعالى : ({ يوم تجد كل نفس ما عيلت من خير مخضرا ، وما غيلت ~~من سوج، تود لؤ أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذرم الله نفه ، والله رؤوف بالعباد ) . # (4) سورة غافر، الآية 52 ~~(2) يقول تعالى : ( قل هل تتبئكم بالأخسرين أعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم ~~يخسون صنعا) سورة الكفف ، الآيتان 103 -104 ~~(4) يقول تعالى : ( فن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمة على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ) سورة البقرة، ~~الآية 181 ~~(5) الإد والأد : السجب والأمر النكر الفظيع والباهية ، من قوطم آدت الناقة سد أي رجمت حنينها ترجيعا ~~شديأ (انظر: مفردات غريب القرآن : 14 ، القاموس الحيط: 224/1) ~~4 PageV00P548 ~~============================================================ ~~فصل ~~أمثلة المحاض ~~678 - ولا شك في اختلافها بسبب تنوعها ~~حضر باثبات وفاة]: ~~679 - فإن كان المطلوب إثبات وفاة رجل، وعدة ورثته، كتب بعد ~~البسملة : شهد من [1/107) أثبت شهادته آخر هذا الكتاب ، شهادة هم بها ~~عالمون، ولها محقون ، لا يشكون فيها ولا يرتابون في شيء منها ، وهم من ~~أهل الخبرة الباطنة بها، يشهدون به، آنهم يعرفون فلان بن فلان بن فلان ، ~~ويذكر ما هو مشهور به من بلده ومحلته وصنعته، معرفة صحيحة جامعة ~~عينا واسما ونسبأ، وأنه توفي إلى رحمة الله تعالى بمدينة كذا ، بتاريخ كذا، ~~من سنة كذا. # وخلف من الورثة المستحقين ميرائه وجميع تركته أولاذه لصلبه، وهم ~~فلان وفلان الذكور ، والإناث ، أو إن كان ابنا واحدا ذكره ، أو بنتا وأخا ~~لابوين، او لاب ذكرهما. # 68 - والغرض ان يكتب عدة ورثته ، ثم إن كان الفرض إثباته عند ~~الشافعي ومن لا يورث ذوي الارحام، كتب : الوارث المتفق عليهم بين ms410 ~~549 PageV00P549 ~~============================================================ ~~المذهبين(11، ويقول : لا يعلم شهوذ هذا الكتاب لهذا المتوفى وارثا سواهم، ~~ولا مستحقا لتركته غيرهم، وهم من أهل الخبرة الباطنة بما شهدوا به، ثم ~~وضموا خطوطهم بذلك، لما سئلوا عنه بتاريخ كذا وكذا . # 68 - وإن كان الميت لم يخلف إلا ذوي الارحام ، وكان الغرض تبوته ~~عند من يقول به، كتب: ولم يخلف من الورثة سوى عمته أو خالته آو ~~كلتيهما، أو جدة لأمه، أو بنت عمه، ويذكر من وجد منهم: ~~وإن كان الحاكم شافعيا، وكان الميت لم يخلف غير ذوي أرحام رحيه ~~الذين لا يرثونه على مذهبه، كتب: وأنه مات ولم يخلف وارثا من جهة ~~النسب اصلا، سوى بيت مال المسلمين، والشهوذ بذلك من أهل الخبرة الباطنة ~~به، ويتم بذكر التاريخ. # واعلم انا قد ذكرنا في فصل شهادة النفي آنها لا تسمع إلا في شهادة ~~الإفلاس ، وشهادة أن لا وارث. له سوى فلان وفلان مثلا(2). # 682 - وقد قال أصحابنا : يجب أن يقول الشاهد بذلك في شهادته : ~~اشهد ان فلانا مات وخلف من الورثة كذا وكذا ، ولا آعلم له وارثا سواه، ~~ولا يقل: اشهد أنه لا وارث له (سوى)(1) فلان وفلان، فإنه لا يحيط بهذا ~~النفي الجازم() شاهد، ثم يقول : وآنا آخبر بباطن حال الميت وورثته ، وإن ~~(1) اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام إذا لم يخلف الميت ذوي فرض ولا عصبة، فذهب الإسام مالك ~~والإمام الشافسى إلى ان بيت المال أولى من ذوي الأرحام ، وقال أبو حنيفة وأحمد : بل هم أحق، (انظر : الإفصاح : ~~20111، بداية الجتهد: 267/2، الميزان : 112/2 ، رحمة الأمة : 24/2 على هامش الميزان ، الأحوال ~~الشية، سباعي وصابوني: 2 / 522). # ) فقرة 415 وما بعدها، وفقرة 1مه وما بعدها ~~(2) في الأصل : سواه، وهو غلط ~~(4) في الأصل : الجزم . PageV00P550 # ============================================================ ~~سكت عن ذلك سأله الحاكم عنه، فلهذا كتبنا في صورة المحضر: وهم من آهل ~~الخبرة الباطنة، وكتبنا قولنا : لا يعلمون له وارثا سواهم ، وقد استوفينا فف ~~ذلك في فصل شهادة النفي على ما سبق ذكره(1) . # حضر بافلاس] : ~~683 - ( وإن كان محضرا يإفلاس) (2) كتب: شهد من ms411 أثبت شهادته آخر ~~هذا الكتاب، شهادة هم بها عالمون ، ولها محققون ، [107/ ب ] لا يشكون ~~فيها، ولا يرتابون في شيء منها ، وهم من أهل الخبرة الباطنة بما يشهدون ~~به، آنهم يعرفون فلان بن فلان بن فلان ، ويذكر نسبه واسمه وما اشتهر ~~به، ثم يقول : معرفة صحيحة، جامعا اسما وعينا ونسبا، وأنه فقير مفلس ~~معدم ، لا يعرفون له مالا ولا عقارا باطنا، ولا ظاهرا، مع خبرتهم بباطن ~~أحواله في منقلبات آموره، سفرا وحضرا ومعاملة وصحبة وعشرة وجيرة، ~~والذين يعلمون ذلك ويخبرونه خبرة باطنة، وضعوا خطوطهم بذلك لما سئلوا ~~عنه بتاريخ كذا. # واعلم أننا قد ذكرنا فيما تقدم كيفية الشهادة بالوفاة وعدة الورثة، ~~وبالإفلاس تحملا وأداء ، وسبق استيفاء ذلك فليطلب مما تقدم(2) . # وإنما الغرض ههنا نقل أمثلة ذلك في الصكوك . # حضر بعدالة]: ~~684 - وإن كان محضرا بعدالة كتب صدر المحضر، ومعرفة الشخص المزكي ~~(1) فقرة 501 وما بعدها ~~(2) ما بين القوسين من هامش الأصل: ~~4) فقرة 415 وما بعدها، وفقرة ا0ه وما بعدها. PageV00P551 # ============================================================ ~~باسمه وعينه ونسبه، كما ذكرناه، ثم يقول: وإنه عدل هم وعليهم ، يقبلون ~~قوله في القليل والكثير، لما خبروه من باطن أحواله سفرا وحضرا، ومعاملة ~~بالدينار والدرهم، والقليل والكثير، وعلموه من سيرته الجميلة من حسن ~~معاملته، وملازمته ما افترض الله تعالى عليه، واجتنابه ما حرمه الله عليه، ~~وحفظ مروءته، وتشبته وتيقظه في شهاداته، واحترازه فيها تحملا وأداء، ثم ~~يخم المحضر بالتاريخ كما تقدم . # حضر بملك عقار وغيره]: ~~680 - وإن كان محضرا بملك عقار أو حيوان أو عرض، كتب صدر المحضر ~~كما تقدم من ذكر المشهود له باسمه وعينه ونسبه، وما اشتهر به، ثم يقول: ~~وإنه مالك حائز مستحق مستوجب لجميع الدار الفلانية، ويذكر بلدها ومحلتها ~~وحدودها الأربعة، ثم يقول : ملكا صحيحا شرعيا ، وحيازة تامة بيد ثابتة ~~مسترة مستقرق، أو مالك لجميع العبد المسمى كذا، الذي جنسه كذا، ونوغه ~~كذا، ومن حليته كذا ، أو لجميع الفرس الذي من حليته كذا وكذا، أو لجميع ~~الثوب المنسوج الذي من صفته كذا وكذا ذرعا وطولا وعرضا، ثم ms412 يقول : ~~لا يعلم شهوذ هذا الكتاب زوال ملكه عنه بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من ~~الأسباب، ولا مخالفا لشهادتهم هذه ، ثم يختم الكتاب المحضر. # وإن كان الملك المشهود به لزيد هو بيد عمرو حالة يد، غصضبا، ~~ويشهدون به [108 /1) زاد في المحضر : ويشهدون أن هذا العقار أو الحيوان ~~أو الثوب المشار إليه اغتصبه فلان عدوانا من هذا المالك المبدوء بذكره . # 686 - فإن كان مستند شهادتهم بالغصب مشاهدتهم لذلك ، أطلق ذلك ، ~~وإن كان الغاصب أقر عندهم بالغصب ، كتب : أقر الغاصب عند شهود هذا PageV00P552 ~~============================================================ ~~الكتاب بما شهدوا به عليه، ووضعوا خطوطهم به لما سئلوا عنه، ثم يتم ~~الكتاب، وعلى هذا فقس ما يتنوع من المحاضر لتنوع المطلوب من العقود ~~والفسوخ والأقارير بالأموال والأملاك والأنكحة والمخالعات والقصاص والطلاق ~~وغيرها: ~~حد المحضر]: ~~687 - واعلم أن حد المحضر في اصطلاح الشروطيين هو المكتوب الذي يبدا ~~فيه بعد البسملة بقول الكاتب : شهد من آثبت شهادته ، أو هذا ما شهد به ~~الشهود المسمون فيه ، أنهم يعرفون فلانا ، وأنه باع أو اغتصب أو أقر بكذا ، ~~حتى لو كتب فيه بهذا اللفظ : شهد من أثبت شهادته آخر هذا الكتاب، أو ~~هذا ما شهد به الشهود المسمون آخر هذا الكتاب، أنهم يعرفون القاضي فلان ~~ابن فلان ، الحاكم يومئذ بمدينة كذا ، أو الحاكم كان بمدينة كذا، وأنه أشهدهم ~~على نفسه في مجلس حكمه وقضائه، آنه ثبت عنده كذا، وحكم به، أو ثبت ~~عنده كذا من غير حك، فهذا عند الشروطيين يسمونه محضرا بخلاف الإسجال : ~~الإسجال]: ~~لل6 - فإنه في اصطلاحهم عبارة عما صورته بعد البسملة : هذا ما أشهد ~~عليه الحاكم فلان ، الحاكم بمدينة كذا ، أشهد على نفسه من حضر مجلس حكه ~~وقضائه بها ، بتاريخ كذا وكذا، أنه ثبت عنده كذا وكذا، وحكم به، أو ~~يذكر إشهاده بالثبوت فقط ، وذلك بشهادة فلان وفلان ، أو يذكر إقرار ~~المقر عنده بما أقر به، أو إقرار المتبايعين، فهذا عندهم إسجال، وليس ~~680 - وأما أثمتنا الشافعيون فإنهم قالوا : المحضر هو صورة شرح المجلس PageV00P553 ~~============================================================ ~~الجاري لدى الحاكم بين ms413 المتخاصمين ، وصورته أن يكتب : لما كان بتاريخ كذا ~~وكذا، حضر فلان، وادعى على فلان بكذا ، فأنكر، فأحضر المدعي بينة ~~شهدت بكذا، أو فأنكر، وطلب المدعي (إحلاف المدعى) (1) عليه، فعرض ~~عليه الحاكم اليين ، فبذلها فأحلفة بالله سبحانه ، إن المدعي لا يستحق قبله ~~ما ذكر، ولا شيئا منه، أو فنكل المدعى عليه عن اليين ، وردها على ~~المدعي ~~والمقصود أن يذكر [108 /( ب) في الكتاب على هذه الصورة شرح ~~ماجرى بينهما لدى الحاكم المذكور، ويعلم الحاكم عليه بعلامته، ويشهد على ~~نقسه فيه . فهذا عند أيمتنا يسمى المحضر(2). # 190 - والإسجال عندهم بذلك أن يكتب : هذا ما أشهد عليه الحاكم ~~فلان، أنه حضر عنده فلان بن فلان ، وأحضر معه (فلانا)(2)، فادعى ~~عليه، ويعيد مضمون المحضر المتضمن شرح ما جرى في مجلس حكه بينهما، ثم ~~يقول : وإن الحاكم حكم على المدعى عليه بكذا وكذا بسؤال من جازت مسألته ~~مستوفيا شرطه، ثم يعلم الحاكم على هذا التسجيل بخطه، ويشهد عليه به، ~~فهذه صورة الإسجال عندهم، وهي اصطلاحات في الأسامي مع تقاربها في ~~المعنى ~~وقد ذكرنا أمثلة في المحاضر، ولنذكر الآن بعون الله تعالى مثالا لإسجال ~~على حساكم، ومشالأ لشرح مجلس جرى لديه على مصطلح شامنا، يتخذه ~~الكاتب المترسم أنموذجا لغيره ، إذا تنوعت القضايا ، وتقسمت الحكومات : ~~(1) ما بين القوسين من هامش الأصل : ~~(2) انظر جواهر العقود : 368/2، وسائل الإثبات : 414/2 ، والمراجع المشار إليها ، الحاوي، الماوردي : ~~12ق 15را، عطوط ~~(2) في الأصل : فلان . # 55 PageV00P554 ~~============================================================ ~~اصورة إسجال]: ~~691 - مثال إسجال الحاكم على نفسه بما ثبت عنده وحكم به ، إذا ثبت ~~عند الحاكم إقرار متبايعين ، ببيع وشراء وقبض من الطرفين للثمن والمثن، ~~واقرارهما برؤية البيع، ومشاهدته، حسبما جرت به العادة في كتب البياعات ~~والابتياعات، فإن كان الإسجال مكتوبا في ظاهر كتاب الابتياع كتب بعد ~~البسملة : ~~هذا ما أشهد عليه به سيدنا القاضي الإمام، ويذكر من القابه ونعوته ما ~~جرت به عادته، وهو اللائق به ، ثم يكتب : الحاكم يومئذ بمدينة كذا وسائر ~~أعمالها، وجندها وضواحيها، وما هو مضاف إليها، ومعدود من جملة أعمالها، ~~كل ms414 ذلك بالولاية الصحيحة الشرعية المتصلة الأسباب ، بالمواقف الشريفة ~~النبوية المستنصرة بالله تعالى، الطاهرة الزكية، ضاعف الله جلالها، وأسبغ ~~ظلالها، من حضر مجلس حكمه وقضائه، النافذ فيه حكمة وإمضاؤه ، والجائز ~~فيه قضاؤه من المعدلين عنده ، وذلك بتاريخ كذا وكذا، أشهدهم على نفسيه ~~الكريمة، وهو يومئذ جائز القضايا، نافذ الأحكام، أنه ثبت عنده - بمجلس ~~كه المذكور بمحضر من خصين مدع ومدعى عليه، جاز استماع الدعوى، ~~وقبول البينة من أحدهما على الآخر، بشهادة فلان وفلان وفلان، وهم عنده ~~من المعدلين، بكذا عرفهم ، فسمع شهادتهم وقبلها بما رأى معه قبولها- إقرار ~~1/1091) المتبايعين المذكورين في باطن هذا الكتاب ، وهما فلان بن فلان ~~الفلاني ، وفلان بن فلان بن فلان الفلاني ، بجميع ما نسب إليهما فيه على ~~الوجه المشروح في باطنه، ثبوتا صحيحا شرعا ~~692 - ثم إن أراد أن يزيد في هذا ذكر مضون كتاب الابتياع، فهو PageV00P555 ~~============================================================ ~~أولى، فليقل : ومضون ما نسب إليهما في باطنه هو أن (فلانا)(1) ، المقدم ~~ذكره في باطنه ، باع من فلان ، المثنى بذكره في باطنه ، وابتاع فلان منه ~~جميع ما ذكر البائع المسمى آنه ملكه وبيده ، وذلك جميع المبيع المعين في ~~باطنه، المحدود فيه ، إن كان المبيع عقارا مقسوما مفروزا منفردا . # وإن كان حصة مشاعة قال : المحدوذ أصله في باطن هذا الكتاب، وهو ~~كذا وكذا من الموضع الفلاني ، بثن جملته كذا وكذا ، وقبض البائع جميع الثمن ~~المعين في باطنه من مال المشتري المسمى، قبضا صحيحا شرعيا مبرئا، وتسلم ~~المشتري المبيع من البائع المشار إليه، واعتر كل منهما برؤية ما منه هذا ~~المبيع جميعه، إن كان المبيع شيئا مقسوما ~~وإن كان مشاعا قال : اعترفا برؤية ما منه هذا المبيع ومشاهدته والنظر ~~اليه، وأنهما تفرقا بعد الرضا والقبول عن إلزام العقد وإبرامه، وعن قبض من ~~الطرفين، واعترفا بجميع ذلك، بتاريخ الكتاب المشروح في باطنه، وهو كذا ~~وكذا. # 693 - وإن شاء المسجل أن يقتصر على ما ذكرناه أولا من الحوالة على ما ~~نسب إلى المتبايعين في باطنه من غير ذكر مضمونه، فهو كاف، وبه جرت ~~العادة ms415 في الاكثر، طلبا للتخفيف، وسلوكا للأسهل ، ثم يكتب بعد هذا كله : ~~فلما ثبت - عند سيدنا القاضي الإمام فلان - الدين المسمى ذلك ، وصح لديه ~~ثبوتا صحيحا شرعيا ماضيا ، سأله جائز المسألة ، أو سأله من جازت مسألته ، ~~وسوغت الشريعة المطهرة إجابته الحكم على المتبايعين المسمين بموجب إقرارهما، ~~والقضاء عليهما بمقتضاه، والزامهما موجب إقرارهما فيه، فأجاب المسألة، ~~(1) في الأصل : فلان . # 55 PageV00P556 ~~============================================================ ~~واستخار الله سبحانه وتعالى كثيرا، ورؤى فيه فكره وخاطره، وجعله هاديا ~~ونصيرا، وحكم على المتبايعين المذكورين في باطن هذا الكتاب، وموجب ~~(109 /ب) إقرارهما، وقضى عليها بمقتضاه، وبت ذلك وأمضاه ، كل ذلك ~~بعد استيفاء شرطه، وأشهد سيدنا الحاكم المسمى، أبقاه الله تعالى، على نفسه ~~الكريمة بجميع ما نسب إليه في هذا الإسجال، في التاريخ المذكور، بخطه ~~أعلاه، مع إبقاء كل ذي حجة على حجته. # 694 - وهذه الكلمات، وهي قولنا : مع إبقاء كل ذي حجة على حجته، ~~كلمات حسنة صحيحة، والأمر على وفقها، وقد كانت عادة قدماء كتاب ~~الشام يكتبونها ، تركت في عصرنا هذا ، ولا يضير تركها ولا ذكزها، فإن ~~كل ذي حجة فهو على حجته الشرعية، ما لم يدفعها معارض شرعي لها. # فهذا صورة إسجال على حاكم بثبوت إقرار متبايعين والحكم عليهما به. # 695 - فإن أثبت المشتري عند الحام أن المبيع ملك البائع وبيده ، حالة ~~البيع، وسأله الحاكم بصحة البيع (الجاري بينهما، آجاب مسألته، وحكم بصحة ~~البيع)(1) بعد ثبوت أهلية المتبايعين في التصرف، وكتب الكاتب الإسجال قبل ~~ذكز الحكم على الإقرار ما صورته : ~~وثبت عند سيدنا الحاكم المذكور- بمحضر من خصين متداعيين بشهادة ~~فلان وفلان، وهما عنده من المعدلين بمدينة كذا، عرفها فسمع شهادتها، ~~وقبلها بما رأى معه قبولها - أن البائع المسمى لم يزل مالكا لهذا المبيع المعين ، في ~~باطنه ، وبيده وتصرفه إلى أن وقع عليه عقد التبايع المشار إليه ثبوتا صحيحا ~~شرعيا. # (1) ما بين القوسين من هامش الأصل PageV00P557 ~~============================================================ ~~ثم سأله جائز المسألة الحكم على المتبايعين بموجب إقرارهما، والقضاء عليهما ~~بمقتضاه، والحكم بصحة هذا البيع في المبيع المذكور، وإقرار يد المشتري عليه، ~~فأجاب ms416 المسألة، واستخار الله تعالى كثيرأ، وروى فيه فكره وخاطره، وجعله ~~هاديا ونصيرا، وحكم على المتبايعين المسمين في باطنه بموجب إقرارهما، وقضى ~~عليها بمقتضاه، وحكم بصحة البيع في المبيع المذكور في باطن هذا الكتاب، ~~وأقر يد المشتري عليه. # كل ذلك بسؤال جائز المسألة ، مستوفيا شرطه وسائر معتبراته ، وأشهد ~~على نفسه الكريمة بما نسب إليه في هذا الكتاب ، في التاريخ المقدم ذكرة ~~أعلاه: ~~هذا إن كان الإسجال مكتتبا في ظاهر كتاب الابتياع، فكتابته كما ~~رسمناه ، ولن يخفى على الفقيه المتدرب تنميق الألفاظ الحسنة، ووضعها في ~~مواضعها، ويرتبها أحسن ترتيب ، والذي ذكرناه ههنا انموذج ومثال، يحتمل ~~الزيادة اللائقة به . # كتابة إسجال منفرد ا: ~~116 - وإن كان الغرض (كتابة)(1) إسجال منفرد عن كتاب منفرد ، ~~1/1101) عن كتاب الابتياع ، فليكتب صدر الكتاب ، كما ذكرناه ، إلى أن ~~ينتهي إلى قولنا : إقرار المتبايعين المذكورين في باطن هذا الكتاب ، فليكتب ~~في هذا الإسجال : إقرار المتبايعين ، وهما فلان بن فلان بن فلان ، وفلان بن ~~فلان بن فلان ، ويرفع في آنسابهما وألقابهما وحليتها، وما يتيزان به، ثم ~~(1) في الأصل : كتبه . PageV00P558 # ============================================================ ~~يقول : وإشهادهما على أنفسهما بجميع ما نسب إليهما في كتاب التبايع الذي ~~"بم الله الرحمن الرحيم" ~~ثم ينقل نسخة كتاب الابتياع حرفا بحرف من أولها إلى آخرها، فهو ~~أبعد عن الخطأ، وأنفى للتهمة ، ثم إذا تجزت، كتب ثبوتا صحيحا شرعيا، ~~ثم يكتب سؤال الحكم على الإقرار، كما ذكرناه ~~697 - وإن ثبت عنده ملك البائع للمبيع وتصرفة فيه، كتب بعد نسخة ~~الكتاب ، وذكر اسم الشاهدين بالملك والتصرف واليد ،ثم يكتب سؤال الحكم ~~على الإقرار، ثم الحكم (عليه)(1) بالصحة ، ثم إجابة الحاكم لسؤال السائل، وأنه ~~حكم على المتبايعين بموجب إقرارهما، وقضى عليهما بمقتضاه، وحكم بصحة البيع ~~في المبيع ، ويسوق الكلام ههنا ، حسبا ذكرناه في الإسجال المكتتب في ظاهر ~~كتاب الابتياع، ولا خفاء فيه ~~698 - واعلم آن الحكم بصحة البيع درجة عالية، هي منتهى غرض ~~المشتري ، ولكن لا يجوز للحاكم أن يحكم بصحة البيع حتى يثبت عنده ملك ~~البائع للمبيع حالة البيع ، وثبوت ms417 يده عليه حالة البيع، فلو ثبت عند الحاكم ~~موت فلان ، وأنه لم يزل مالكا لجميع كذا ، ومتصرفا فيه إلى أن مات ، وخلفه ~~لورثته، وهم ابناه فلان وفلان ، وأن ذلك صار ملكا للولدين المسمين ، فهذا ~~فلو آن أحد الولدين ، أوهما باعا هذا المخلف لهما عن والدهما بعد موت ~~أبيها بمدة ، ولم يعلم زوال ملكهما بمزيل ، ولا زوال يدهما، فهل يسوغ للحاكم ~~(1) في الأصل : على : ~~559 PageV00P559 ~~============================================================ ~~أن يحكم بصحة البيع الواقع الآن ، بناء على ثبوت الملك عنده من مدة سنة ~~مثلا ؟ مع إمكان زوال ملكهما عن هذا المبيع في الباطن ، أو زوال يدهما برهن ~~مثلا؟ هذا عندي فيه نظر ظاهر ، والذي تلقيته من كلام الأصحاب وفهمته ~~من فحواه آنه يجوز الحكم بصحة البيع ، والحالة هذه ، إذا كان القاضي الحاكم ~~بالملك متذكرا حكمه، عالما به من حين وقع ، وإلى حالة هذا [110 / ب ] ~~البيع ~~والسبب فيه أنه إذا كان الملك قد ثبت للمورث ثم للوارث ، واليذ مقارنة ~~له، شاهدة به ، لكونها مشاهدة ، فالأصل استمرار ذلك إلى أن يعلم مناقضه ، ~~ولم يظهر ما يناقضه إلى أن وقع عقد الابتياع عليه . # 190 - وبعد هذا ، في النفس من هذا بعد بقية ، لأنه لو جاز البناء على ~~الظاهر، وحكم بصحة البيع الآن بناء عليه، لجاز الحكم بصحة البيع ، بناء على ~~ظاهر اليد من غير ثبوت الملك عنده ، ولا قائل به ، لكن الفرق آنه متى ثبت ~~الملك في زمن وجب إستدامتة إلى أن يظهر مزيل له، بخلاف ما إذا تجردت ~~اليذ، فإنه لم يثبت الملك فيها لصاحبها في زمن قط، عند هذا الحاكم، فلم ~~يجز الحكم بصحة البيع بناء عليها. # 70 - وأما ثبوت أهلية المتعاقدين المجهولين عند الحاكم، فلابد منها في ~~الحكم بالصحة، وإن علم الحاكم أهليتهما لشهرتها ، أو بالبينة العادلة عنده ~~المتقدمة، حكم بالصحة، ولم يحتج إلى تجديد إثبات ذلك عنده. # 70 - وهكذا الحكم في الحكم بصحة الهبة، وبصحة الإجارة، وبصحة ~~الوقوف ، وبصحة الرهن ، وبصحة العارية، فيإنه لا بد من إثبات الملك ~~للمتصرف فيها. PageV00P560 # ============================================================ ~~702 - وأما الإقرار ms418 فالحكم بصحته يتوقف على ثبوت اليد فقط للمقر، لا ~~الملك ، فإنه يبطله ويناقضه، فإن انضاف إلى ثبوت يد المقر، حالة الإقرار، ~~ثبوت الملك للمقر له ، جاز الحكم بصحة الإقرار، وبالملك للمقر له ~~فهذا تمام الكلام في صورة الإسجال في البيع، فيما إذا شهوده شهدوا على ~~اقرار المتبايعين. # 703 - فأما إن كانوا حضروا عقد التبايع الجاري بينهما ، فقد ذكرنا في ~~فصل أداء الشهادة، أن الشاهد يشهذ بحضور العقد ، ولا يشهد على الإقرار(1)، ~~فإذا ثبت ذلك على هذا الوضع كتب في الإسجال : نبت عند الحاكم ما نسب ~~إلى المتبايعين فيه ، وذكر الشاهدان آنهما حضرا في مجلس العقد الجاري بينهما، ~~وحكم على المتبايعين بذلك ، أو بما نسب إليهما في باطنه، ثم يتم الكلام كما ~~ذكرناه، وهكذا يفعل الكاتب في تسجيل الهبات والإقرارات والوقوف ~~والحوالات والإجارات وهي طريق مهيع، لا يخفى على الفطن، واستدل بما ~~ذكرناه على ما تركناه: ~~امثال شرح مجلس حكم ا: ~~704- مثال شرح مجلس جرى عند حاكم بين متداعيين [111 /ا] في دار ~~تنازعا فيها: ~~"بسم الله الرحمن الرحيم" ~~لما كان بتاريخ كذا وكذا، حضر مجلس الحكم العزيز بمدينة كذا حرسها ~~الله تعالى، وسائر بلاد المسلمين، لدى الحاكم بها - يومئذ وبسائر أعمالها ~~أنب القضاء (36) PageV00P561 ~~============================================================ ~~وجندها وضواحيها، وما يتصل بها ، ويعد من جملة أعماها، بالولاية ~~الصحيحة الشرعية المتصلة الأسباب بالمواقف الشريفة النبوية الطاهرة الزكية ~~المستنصرة بالله تعالى، ضاعف الله جلالها، وأسبغ ظلالها - سيدنا القاضي ~~الإمام، ويذكر من ألقابه ونعوته ما يليق به، ثم يقول: متكلم جائز ~~كلامه، مسموعة دعواه على الوضع الشرعي عن فلان بن فلان بن فلان، ~~وأحضر بحضوره (فلان)(1) بن فلان بن فلان ، فادعى فلان المبدوء بذكره ، ~~على فلان المثنى بذكره ، أن المتكلم عنه فلان2) مالك مستحق لجميع الدار ~~الفلانية ، التي بهذه المدينة، بمحلة كذا، من موضع كذا، حدهما كذا وكذا، ~~ويذكر حدودها الأربعة، ثم يقول : هي ملك المتكلم عنه بجميع حقوقها ~~وحدودها، وأن فلانا الحاضر مستول عليها غصبأ وتعديا، والمتكلم عنه ~~يستحق إزالة يده عنها ، وتسليمها إليه ، وسأل الحاكم ms419 سؤاله عن ذلك، فسأل ~~الحاكم المسمى، أيده الله تعالى ، المدعى عليه عن دعواه ، وأمره بالجواب عنها، ~~فأجاب يانكار جميع الدعوى، وذكر أن هذه الدار المشار إليها المحدودة ملكة ، ~~وبيده وتصرفه، وأن المتكلم عنه لا يستحق تسليها، ولا تسلم شيء منها، ~~فطلب المدعي من الحاكم إحلاف المدعى عليه على ذلك، فعرض الحاكم عليه ~~اليين فبذلها ، فأحلفه بالله سبحانه إن فلانا المتكلم عنه لا يستحق عليه تسليم ~~هذه الدار المشار إليها، ولا تسليم شيء منها، فحلف حسبا أحلفه الحاكم على ~~ذلك اليين الشرعية، وتعوض المجلس على ذلك . # 705 - فان هذا شرح ما جرى في التاريخ المذكور، فهذا مثال شرح ~~جلس جرى إلى ههنا ، فان كان جرى بعده إقامة بينة قال : ~~(1) في الأصل : فلانا . # (2) في الأصل : فلان : PageV00P562 ~~============================================================ ~~فأحضر المتكلم شاهدين ، هما فلان وفلان، شهدا لدى الحاكم بعد ~~الاستشهاد الشرعي، أن جميع الدار المشار إليها، المحدودة في هذا الكتاب ~~المدعى بها، ملك [111/ ب] المتكلم عنه فلان ، فسمع الحاكم شهادة ~~الشاهدين ، وقبلها بما رأى معه قبولها ، هذا إن كانا عدلين عنده . # 706 - وان كان قد استزكاهما قال : فطلب الحاكم بعد أداء الشاهدين ~~الشهادة من المدعي من يعدلهما عنده، أو من يزكيهما عنده، لعدم معرفته ~~بتعديلهما ، فأحضر المدعي أربعة من الشهود العدلين عنده ، هم فلان وفلان ~~وفلان وفلان ، ويذكر أسماءهم ونعوتهم ، ثم يقول : فزكى فلان وفلان فلانا ، ~~تزكية مطلقة شرعية ، إن كانا زكياهة عنده مطلقا ، أو تزكية مقيدة ، إن كانا ~~قيدا تزكيته ، وزكى فلان وفلان فلانا تزكية مطلقة شرعية ، ( إن أطلقا ~~تزكيته)(1)، أو مقيدة إن قيداها ، ثم يقول : فسمع الحاكم شهادة الشهود ~~بالتزكية وقبلها بما رأى معه قبولها، وسأل المدعى عليه هل عنده معارض ~~لذلك؟ أو دافع له بطلب المدعي ؟ فاستهل المدعى عليه الحاكم ثلاثا لإحضار ~~معارض ، فأمهله الحاكم ثلاثة أيام متوالية ، أولها تاريخ هذا الكتاب ، وآخرها ~~انقضاء المدة، حين رأى جواز الإمهال في ذلك ثلاثة أيام شرعا ~~هذا شرح ما جرى بين الملداعيين في التاريخ المقدم ذكره. # 707 - هذا تتة شرح المجلس ، إن كان جملة ms420 ما وقع هذا ، فان كان ~~المدعى عليه أحضر بينة شهدت لنفسه بالملك، كتب فيه بعدما ذكرناه : ~~فسأل الحاكم المدعى عليه ، هل عنده معارض لما ثبت عنده للمتكلم عنه، ~~فأحضر المدعى عليه شاهدين ، هما فلان وفلان، فشهدا بعد الاستشهاد ~~(1) ما بين القوسين من هامش الأصل:. PageV00P563 # ============================================================ ~~الشرعي شهادة متفقة لفظا ومعنى، أن جميع الدار المحدودة المشار إليها ملك ~~هذا المدعى عليه، فسمع شهادتهما، وقبلها بما رأى معه قبولها، إذ كانا عنده ~~من المعدلين ، بمدينة كذا . # هذا إن كانا معدلين عنده ، وإن لم يعرفها بذلك، وطلب استزكاءهما، ~~كتب كما ذكرناه في حق شاهدي المدعي بالتزكية. # 708- هذا شرح ما جرى، فإن زاد على ذلك المدعي فأحضر بينة شهدت ~~بأن يد المدعى عليه على هذه الدار يد عادية، وأنه استولى عليها بطريق ~~الغصب كتب : ثم بعد أن قامت للمدعى عليه بينة بالملك له دفعت بينة ~~المدعي، وترجحت عليها بيده الحاضرة، أحضر المدعي بينة، شهدت آن يذ ~~المدعى عليه على جميع هذه الدار غصب وعدوان ، والبينة هي فلان وفلان، ~~ثم يذكر عدالتهما إن كانا معدلين عند [112 /1] الحاكم، أو تزكيتهما، واسم ~~مزكيهما، إن لم يكن يعرفهما بالعدالة، فإذا طلب المدعي من الحاكم رفع يد ~~المدعى عليه عن الدار، وتسليها إليه، لترجح بينة الخسارج الذاكرة في ~~شهادتها، أن يد المدعى عليه يذ غصب وغدوان على الدار المشار إليها، ~~وأجابه الحاكم إلى ذلك ، ورآه مذهبا ، (فإنه) (7) المذهب الصحيح عندنا ، وفيه ~~خلاف سبق ذكره في موضعه(2)، وألزم المدعى عليه بإزالة يده عن الدار المشار ~~إليها، وتسليمها إلى المدعي ، فامتثل أمره، وسلم ذلك إلى المدعي بإذن الحاكم ~~المذكور، كتب بعد ما ذكرناه : ~~ثم أحضر المدعي بينة، هي فلان وفلان، شهدا بعد الاستشهاد الشرعي ~~شهادة متفقة لفظا ومعنى، أن يذ هذا المدعى عليه على هذه الدار المتنازع ~~(1) في الأصل : فان ، فأضفت الضير لصحة العفى والسياق . # (2) فقرة 309 وما بعدها. PageV00P564 # ============================================================ ~~فيها يد عادية، يذ غصب وغدوان، فسمع الحاكم شهادتها، وقبلها بما رأى ~~معه قبولها بعد ثبوت عدالتخا عنده، هذا إن عرف عدالتهما، ms421 وإن جهلها ~~وطلب استزكاءهما ، وزكاهما عدالان ، أو أربعة عدول، كتب ذلك، وكتب: ~~فأمر الحاكم المدعى عليه تسليم الدار المشار إليها إلى المدعي ، بعد أن سأله عن ~~معارض، إن كان عنده ، أو حجة دافعة يحضرها، فلم يأت بدافع ولا ~~معارض ، هذا شرح ما جرى في التاريخ المقدم ذكره ~~فهذا صورة شرح جلس جرى بين متداعيين في دار تداعياها، ولن ~~يخفى أمثال ذلك في التنازع والتداعي بديون أو أقارير بأملاك أو حوالات ~~أو ضمانات أو غير ذلك . # صورة طلب الشفعة) : ~~709- مثال شرح مجلس جرى لدى حاكم بين متنازعين في طلب شفعة، ~~وأخذ الشقص المشفوع بها ، بالثن الذي أخذ به المشتري. # قد ذكرنا من أحكام الشفعة أنها لا تثبت إلا في عقار محتيل للقسمة على ~~الصحيح من المذهب ، وأنها على الفور على الصحيح من المذهب ، وأنها تبطل ~~بجهالة الثن على الصحيح من المذهب(1) . # فإذا حضر الشفيع لدى الحاكم وأحضر معه المشتري ، وادعى عليه استحقاقه ~~لأخذ الشقص الذي ابتاعه ، وهو كذا من الأرض التي هي بمكان كذا من ~~مدينة كذا، وحدها كذا وكذا، من بائعها فلان بن فلان ، بثن جملته مائة ~~درهم، نقرة، (112/ ب] حالة ، قبضها البائع من هذا المشتري ، وأنه حالة ~~علمه بذلك أشهد عليه أنه طالب الشفعة في ذلك ، وأنه سعى في وقته إلى هذا ~~(1) فقرة 254 وما بعدها . ققرة 101 وما بعدها ، ويرد مزيد تفصيل لها فقرة 874 PageV00P565 ~~============================================================ ~~المشتري، وطلب منه تسليم هذا الشقص إليه بالشفعة، وقبض الثن، وهو كذا ~~وكذا درهما منه، وحرر دعواه بذلك على الوضع الشرعي، وسأل من الحاكم ~~سؤاله عن دعواه، فسأله الحاكم عن دعواه ، فينظر في الجواب : ~~فان أجاب بالاعتراف بجميع دعواه سلم الشفيع الثن إلى المشتري وتسلم ~~منه الشقص تسلم مثله، وكتب الكاتب بصورة ما جرى شرح مجلس، ولا ~~خف تصويره: ~~وإن أنكر المدعى عليه شراءه للشقص ، فأقام الشفيع عليه بينة به وبالثن ~~المعين، كتب بذلك ، فان اعترف بالشراء بالثن المعين المعلوم ، وأنكر كون ~~الشفيع مالكا لشيء من الأرض المطلوب أخذ المبيع منها ، وأحلفه الشفيع ms422 ~~بالله ، إنه لا يعلم فيها ملكا، وحلف لذلك ، فأقام الشفيع بينة على ملكه لقدر ~~معلوم شهدت البينة به، وأخذ الشقص بالشفعة، وسلم الثن إلى المشتري، ~~كتب بذلك شرح مجلس بصورة ما وقع بينهما لدى الحاكم : ~~فإن قامت بينة المشتري على أن شراءه الشقص كان بثن مجهول ، هو صبرة ~~من الدراهم، مجهولة القدر والعدد والوزن ، أو فص من الجوهر، مجهول ~~القية، أو ما شابه هذا، ورأى القاضي بطلان الشفعة بذلك، فليس على ~~المشتري إلا إحلافه بالله تعالى ، إنه لا يعلم قدر الثن الذي وقع عقد الابتياع ~~عليه، فإذا حلف على ذلك سقطت الشفعة ، وكتب بذلك شرح مجلس محكي ~~فيه ما جرى ~~710 - وإن كان الحاكم يرى رأي أبي العباس ابن سرئج في آن للشفيع آن ~~يخمن في نفسه قدرا، يذكر آنه قدر الثن ، ويستحلف المشتري عليه ، فادعى ~~بذلك على المشتري ، فأجاب المشتري بأنه كان اكثر مما قدره الشفيغ، فأحلفه PageV00P566 ~~============================================================ ~~على ذلك، وحلف عليه، ثم ترقى الشفيع، فادعى قدرا زائدا على ما ذكره ~~أولا ، وأحلفه عليه ، وهكذا إلى أن تنتهي القضيسة بينهما والتداعي إلى أن ~~ينكل المشتري عن اليمين ، فيحلف البائع ، ويأخذ بما قدره آخرا، وحلف ~~عليه، أو ينقطع الشفيع عن دعواه زيادة على ما سبقت به الدعاوي(1) ~~فتنفصل الحكومة بينهما بحلف المشتري آخرا، وسكوت الشفيع عن تجديد دعوى ~~أخرى ، [11/113 فإذا رأى الحاكم جواز الدعوى بذلك شرعا، فهما انتهى ~~الأمز إليه، وانقضت الخصومة عليه، كتب كاتبة شرح ما جرى من أول ~~الخصومة إلى آخرها : ~~7 - فإن انتهى الأمر إلى حلف الشفيع على قذر عينه للثنية، وحلف ~~عليه بعد نكول المشتري عن اليين عليه، استحق أخذ الشقص بالشفعة، وسلم ~~إلى المشتري الثن الذي عينه ، وحلف عليه، وكتب له بذلك : ~~وإن انتهى الأمر إلى أن المشتري حلف على أن الثن كان أزيد مما انتهى ~~تعيين البائع إليه، ولم يدع البائع زيادة عليه، سقطت الشفعة، فيكتب ~~الكاتب صورة ما جرى لدى الحاكم المتنازع لديه ، ويرتبه على الوضع الصحيح ~~الشرعي ، والرسم المعتاد في مجالس الحكام، ms423 وملاحظة الحاكم ملاحظة إمعان ، ~~ويقرأه قراءة إتقان ، فإذا وجده صحيحا، جيد الترتيب، غريا عن لحن، ~~علم على أعلاه بعلامته المعتادة له، المشهورة، وكتب تاريخه بخط نفسه، في ~~موضع كان الكاتب قد تركه بياضا لذلك ، ثم يخبسه الحاكم في آخر سطر منه ~~بخطه، بقوله : وحسبنا الله ونعم الوكيل ، أو ما شابه هذا، حذرا من إلحاق ~~شيء به ، لم يجر عند الحاكم، ثم يشهد الحاكم على نفسه بما نسب إليه فيه ، وأن ~~الأمر جرى عنده على ما شرح فيه، من حضره من المعدلين عنده ~~(1) انظر رأي ابن سرج صقحة 347 فقرة 62 . PageV00P567 # ============================================================ ~~فصل ~~في ~~ذكر أمثلة ما يصدر عن الحاكم من الكتب الحكمية وغيرها ~~ثبوت الدين] : ~~712 - مثال مكاتبة حكمية صدرت عنه بثبوت دين يتخذها الكاتب ~~أنموذجا لغيرها. # ينبغي أن يتخذ الكاتب للمكاتبة الحكية مدرجأ من الكاغد الجيد ، النقي ~~اللون ، الظاهر الصقال ، ويلصقه لصاقا متمكنا، ويجعله ذا عرض متوسطي، ~~يظهر به أبهتها، وأبهة الصادر عنه ذلك ، والوارد عليه. # اصفات الكاتب]: ~~713 - وليكن الكاتب فقيها ثبتا فهما عدلا عاقلا عفيفا جيد الخط ، ~~حسنه، عارفا بطرف صالح من الأدب، يصونه عن اللخن ، ثم يكتب ~~الكتاب الحكمي بقلم غليظ ، يسمى في عرف الكتابة قلم الثلث ، خطا حسنا ، ~~مرتبأ محررا بأسطر مقومة ، وكلمات مبينة ، ويباعد بين الأسطر مباعدة تليق ~~به، وليكتب ما صورته: ~~" بسم الله الرحمن الرحيم" ~~74 - هذا كتابي ، أطال الله بقاء كل من يصل إليه من قضاة المسلمين ~~وحكامهم ، [113/ ب] وأدام تأييده وتسديده، وأجزل من آسنى عوارفه، PageV00P568 ~~============================================================ ~~حظه ومزيده، وكبت عدؤه وحسوده، والسلامة في ظل الخدمة الشريفة ~~المولوية النبوية العدانية الإمامية المستنصرة بالله تعالى، الطاهرة الزكية، ~~ضاعف الله تعالى جلالها ، ومد على طبقات الخلائق ظلالها شاملة، ونعم الله ~~عندي متكاملة، والحمد لله على توالي أفضاله، وصلاته على سيدنا محمد النبي ~~وعلى صحبه واله ~~وسبب تحريره وإنشاء مسطوره آنه ثبت عندي - بمجلس الحكم العزيز، ~~بدينة كذا ، الذي أحكم فيه ، للدولة القاهرة السلطانية الملكية الفلانية ، ~~ثبت الله قواعدها وأطدها(1)، ورفع مبانيها وشيدها ، بالتولية الصحيحة ~~الشرعية المتصلة ms424 الأسباب بالمواقف الشريفة الإمامية العباسية المستنصرة بالله ~~تعالى ، الطاهرة الزكية، حرس الله أيامها ، وأيدها ، وأدام دولتها على ~~الكافة ، وخلدها، بمحضر من خصين متداعيين، جاز تخاضهما لدي، واستماع ~~الدعوى وقبول البينة، من أحدهما على الآخر، بشهادة فلان بن فلان بن ~~فلان، يذكر نعته واستمه، ويرفع في نسبه، وما يعرف به، وفلان بن ~~فلان بن فلان، ويفعل به كذلك، ثم يكتب : وهما عندي من المعدلين بمدينة ~~كذا حرسها الله تعالى، عرفتهما فسمعت شهادتها وقبلتها بما رأيت معه قبولها - ~~اقرار(2) المقر للمدين المسمى في كتاب الدين المؤرخ بكذا وكذا ، وإشهاده على ~~نفسه جيع ما نسب إليه فيه ونسخته.. ثم يفصل به سطرين ببياض يتسع ~~لكتابة نسخة كتاب الإقرار بالدين ، بقلم النسخ الرقيق بأسطر متلاززة ~~متقاربة، فينقله حرفا بحرف، ويكون طول الأسطر التي لنسخة كتاب الدين ~~على ثلفي أسطر بقية الكتاب : ~~(1) أطدعا : ثبتها ، أطد الله تعالى ملكه تأطيدأ ثبته. # (2) اللفظ فاعل لقعل ثبت في أول الكتاب الحكي PageV00P569 ~~============================================================ ~~ثم يكتب بالقلم الغليظ الأول على مسافة الأسطر المتقدمة ووضيها ~~وترتيبها ما صورته حسبا تضمنه كتاب الإقرار بالدين المشار إليه ثبوتأ ~~صحيحا شرعيا : ولما جرى الأمر عندي على شرح في هذا الكتاب سألني جائز ~~المسألة المكاتبة بذلك إلى سائر القضاة والحكام ، أحسن الله توفيقهم وإياي، ~~فأجبت سؤاله، لجوازه له شرعا، وتقدمت بهذا الكتاب، فكتبه، وبالصاق ~~كتاب الإقرار بالدين المشار إليه آخره ، فألصق، فمن وقف عليه منهم ، أيده ~~الله تعالى، وتأمله واعتمد في [1/114) إنفاذه، والعمل بموجبه، ما تقتضيه ~~الشريعة المطهرة، حاز أجرا جزيلا ، وثناء طيبا جميلا ، وفقنا الله تعالى لما ~~به ويرضاه بنه وكرمه ~~وكتيب من مجلس الحكم العزيز بمدينة كذا، بتاريخ كذا وكذا، وحسبنا ~~الله ونعم الوكيل. # 715 - فهذا صورة الكتاب الحكي ، وينبغي للكاتب أن يخلي بياضا بين ~~أسطر آخر الكتاب ، أكثر من بقية ما بين الأسطر المتقدمة ، ليكتب الحام ~~الصادر عنه هذه المكاتبة الحكمية بخط يده بينها ماصورته : ~~هذا كتابي، صدر عني وياذني، إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين ~~وحكامهم، أحسن الله توفيقهم ms425 آجمعين ، وجرى الأمر عندي على ما بين فيه ~~وذكر، فمن وصله منهم ، وأجراء غلى مقتضى الشرع ، حاز إن شاء الله تعالى ~~أجرا جزيلا، وثناء جميلا، وفقنسا الله تعالى وإياه لما يحبه ويرضاه، بمنه ~~وكرمه، وهو مختوم بخاتم، يفهم من قراءة نفسه كذا وكذا، وحسبنا الله ونعم ~~الوكيل. # 716 - فهذه كلمات يكتبها الحاكم بخطه بين الأسطر الأواخر من الكتاب ~~الحكي بين كل سطرين مع أسطر الكتاب، سطران بخط نفسه، وقد تختلف PageV00P570 ~~============================================================ ~~بعض الألفاظ، وتستبدل ببعض، بناء على جوي العادات، واختلاف ~~المواسم، والغرض معرفة الطريق المنهوج، ثم يعلم الحاكم الصادر عنه الكتاب ~~الحكي على أعلاه ، على الجانب الأيمن، بعلامته المعروفة به، ويعلم على ~~أوصاله بعلامته أيضا، إما الأولى، وإما علامة أخرى معروفة به ، ويلصق في ~~آخره كتاب الإقرار بالدين المشار إليه ، ويعلم الحاكم على وصله بما صورته : ~~هذا هو كتاب الإقرار بالدين المشار إليه ، ويخيط الكاتب الكتاب ويختمه بين ~~يدي الحاكم بخاتم الحاكم، أو يختمه الحاكم بنفسه . # 717 - ويكتب الكاتب بخطه على ظاهره موضع الختم ما صورته : ~~بسم الله، وعليه نتوكل، وبه نستعين، من الفقير إلى عفو الله تعالى ~~ورحمته فلان بن فلان بن فلان ، الحاكم بمدينة كذا وسائر أعمالها وجندها ~~وضواحيها، وما هو مضاف إليها، بالولاية الصحيحة الشرعية، عفا الله تعالى ~~عنه، إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم ، أحسن الله توفيقه ~~كتابة مضمون الكتاب الحكي] : ~~718- ثم يكتب لهذا الكتاب الحكمي مضمونا في مدرج آخر، مثاله بعد ~~البسملة : مضون (114/ب) الكتاب الحكمي الصادر عن (مصدره)(1) ~~القاضي فلان ، ويذكر من نعوته وألقابه ما هو لائق به ، ثم يقول : الحاكم ~~يومئذ بمدينة كذا وسائر أعماها وجندها وضواحيها ، بالولاية الصحيحة المتصلة ~~الأسباب، بالمواقف الشاريفة النبوية الإمامية العباسية (الطاهرة)(2) الزكية ~~المستنصرة بالله تعالى، ضاعف الله جلالها ، وأسيغ ظلالها، آنه ثبت عنده - ~~بجلس الحكم المذكور بمحضر من خصين مدع ومدعى عليه، جاز استماع ~~(1) اللفظ من هامش الأصل : ~~(2) في الأصل : الطاهرية. # 581 PageV00P571 ~~============================================================ ~~الدعوى، وقبول البينة من أحدهما على الآخر، بشهادة فلان وفلان، وهما ~~عنذه من ms426 المعدلين، بمدينة كذا، عرفها فسمع شهادتهما، وقبلها بما رأى معه ~~قبولها - إقرار المقر المدين المسمى في كتاب الإقرار بالدين ، الملصق أوله بآخر ~~الكتاب الحكمي الذي هذا مضونه بجميع ما نسب إليه فيه، ونسخة كتاب ~~الإقرار المشار إليه : ~~"بسم الله الرحمن الرحيم" ~~ثم يكتب الكاتب نسخة كتاب الإقرار المشار إليه حرفا بحرف، ثم ~~يكتب ثبوتا صحيحا شرعيا، وتاريخ الكتاب الحكي ، الذي هذا مضمونه، ~~كذا وكذا ، ومثال العلامة على أعلاه كذا وكذا ، ومثال العلامة على أوصال ~~التي عددها كذا وكذا ، كذا وكذا ، والجميع تحت ختمه الذي يفهم من قراءة ~~نفسه كذا وكذا ، وعدد أسطره بالبسملة والحمدلة كذا وكذا أسطرا ، والحمد لله ~~رب العالمين ، ثم يعلم الحاكم على أعلاه بعلامته، ويحبسة في آخره بعلامة ~~اخرى: ~~719 - والمقصود أن هذا المضبون مضمن شرح ما كتب في الكتاب الحكمي ~~من شرح تداعي المتداعيين ، وإقامة البينة المذكورة في الكتاب الحكمي ، واسم ~~المدين، ورب الدين ، وقدره، ونقل ذلك من نسخة الأصل حرفا بحرف ، ~~نفيا للتهمة وسلوكا لأضبط الطرق وأحوطها. # 720- ومن الناس من يكتب في هذا الكتاب الحكمي مضمون كتاب ~~الدين، ولا يتكلف نقل نسخته حرفا بحرفا، ومنهم من يكتب نسخته في ~~الكتاب الحكمي حرفا بحرف، ويسقط هذه الكلفة في كتاب مضونه، ~~ويقتصر على ذكر المضمون فقط، ونقل الكتاب حرفا بحرف، في كتابي ~~الكتاب الحكمي وفي مضونه أولى . PageV00P572 # ============================================================ ~~فهذه أمثلة كتاب حكي تضمن ثبوت إقرار بدين ، ومثال مضونه ، فإن ~~كان الثابت لدى الحاكم إقرارا بعبد أو حيوان أو بكفالة أو حوالة أو ~~(1/115] نكاح أو صداق أو غير ذلك من الحقوق التي يجوز نقلها بالمكاتبات ~~الحكمية، كتبها الكاتب على النمط الذي ذكرناه، ولن يخفى ذلك على الفطن ~~الفقيه ~~مثال فصل ~~في ~~ورود مكاتبة حكمية من القاضي الكاتب إلى القاضي المكتوب إليه ~~72 - إذا وردت على حاكمر مكاتبة حكمية من حاكم كتبها إليه، وشهد على ~~القاضي الكاتب شاهدا عدل عند الحاكم المكتوب إليه، وصح ذلك لديه، ~~وقبلها قبول أمثاله، كتب الكاتب في ظاهر المكاتبة الحكمية، ما صورته بعد ~~البسملة: ms427 ~~هذا ما أشهد عليه الحاكم فلان ، ويذكر من أسمائه وألقابه وولايته ما ~~يليق به، ثم يكتب: أشهد على نفسه من حضر مجلس حكه من المعدلين ~~عدلين، آنه ورد عليه هذا الكتاب الحكمي الصادر عن مصدره ، المسمى فيه، ~~القاضي فلان ، الحاكم بمدينة كذا، وذلك بمحضر من خصمين متداعيين ، ورودا ~~مسكونا إليه، موثوقا به، وفض خته بسؤال مورده ووقف عليه، وعلى ما ~~هو متصل به ، فألفاه للحق مطابقا، وللشريعة موافقا، وقبله قبول آمثاله ~~من الكتب الحكمية، بعد آن شهد عنده- بصحة وروده من جهة مصدره PageV00P573 ~~============================================================ ~~وأشهد على نفسه بما نسب إليه في هذا الإسجال، في تاريخ وروده وفضه، ~~وهو كذا وكذا : ~~722 - وإن كان شهوذ الكتاب ليسا بمعدلين عند الحاكم المكتوب إليه، ~~كتب فيه أنه زكاهما من المعدلين عنده فلان وفلان وفلان وفلان، ويكتب ما ~~جرت العادة به في ذلك، وإن شاء أن يختصر ذلك كله فليكتب بعد البسملة : ~~ورد هذا الكتاب الحكمي الصادر عن مصدره المسمى فيه على الحاكم فلان ، ~~الحاكم بمدينة كذا، ثم يسوق ما ذكرناه أولا ههنا ، وكل جائز معهود . # 23 - واعلم أن الكتاب الحكمئ يجوز أن يكتبه القاضي الكاتب مطلقا إلى ~~كل من يصل إليه من قضاة المسامين وحكامهم ، ولا يعين فيه أحدا من ~~الحكام، ولا يسيه فيه، وهذا جائز عند الشافعي رضي الله عنه، مقبول ~~1151/ ب] عنده ، بلا خلاف ، وعليه عمل الحكام في الأمصار(1). # 724 - وقال أبو حتيفة رضي الله عنه : لا يقبل الكتاب الحكمي إلا إذا ~~قال القاضي فيه : هذا كتابي إلى الحاكم فلان ، (ويسمي حاكما من حكام ~~البلدان ، أو يكتب : هذا كتابي إلى القاضي فلان) (2)، ويسميه ، وإلى كل من ~~يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم ، فيقبل عند آبي حنيفة في هاتين ~~الصورتين ، وعندنا يقبل في الكل(2) . # 725 - ومن القضاة الحنفية يومئذ من يقبل الكتاب المطلق ويعمل به، ~~إما تقليدا للشافعي ، لأن عنده يجوز تقليد الحاكم غيره ، بل عنده يجوز تولية ~~(1) انظر : الروضة : 181/11، ومر تفصيل هذا الوضوع فقرة 516 وما بعدها ~~(2) ما بين القوسين من هامش ms428 الأصل، وبعدها : صح ~~(2) سبق الإشارة إلى هذا الخلاف فقرة 561 صفحة 474 PageV00P574 ~~============================================================ ~~القاضي العامي المقلد الذي لا يعرف شيئا من العلم(1) ، أو تقليدا لبعض ~~أصحاب أبي حنيفة الموافقين للشافعي في ذلك، إن كان ذهب إليه منهم ~~ذاهب: ~~726 - والأولى عندنا في هذا أن القاضي الكاتب إن كان حنفيا ، والحق ~~المكتوب به إلى بلد ، حاكمه حنفي، فينبغي أن يسمي الكاتب المكتوب إليه، ~~كما تقتضيه قاعدة مذهبه ، أما إن كان القاضي الكاتب شافعيا ، والمكتوب إليه ~~شافعيا ، فالأولى إطلاقه أو تقيده؟ فيه خلاف مأخوذ من أصول لنا تضاهي ~~هذا، وهي مختلف فيها بين أصحابتا. # وإن كان الكاتب شافعيا ، والمكتوب إليه حنفيا ، فالأولى تقييده، ~~والتصريح باسمه. # وإن كان الكاتب حنفيا ، والمكتوب إليه شافعيا ، فقياس مذهبه التصريخ ~~باسم المكتوب إليه ، لأن عنده لا يجوز قبول الكتاب الحكي المطلق، ولا ~~العمل به ، فلا ينبغي آن يصدر عنه ما يعلم أنه غير قائل به. # وهذه أمثلة حسنة، ومباحث لطيفة، قل من تفطن لها من العلماء ، ~~وصنفها، وبالله تعالى المستعان:. # كتاب بيع مرهون ]: ~~727 - مثال كتاب بيع مرهون في وفاء دين ، كان المرهون رهنا به. # إذا ثبت دين على ميت لصاحب دين، وبالدين رهن عقار مثلا، ثبت ~~(1) يقول المرغيناني : فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا خلافا للشافي رحه الله . ولسا آنه يمكنه أن ~~يقضي بفتوى غيره، وقال الحمكفي: فصح تولية المامي، ويكم بفتوى غيره، (انظر القدير: و/456، ر3 ~~الحتار على الدر الختار: 266/5، بدائع الصنائع :4029/9) . PageV00P575 # ============================================================ ~~عند الحاكم إقرار الميت الراهن المدين به بطريقه الشرعي ، وحكم له على المقر ~~بذلك بعد إحلافه اليين الشرعية المعتبرة في الحكم على الميت شرعا، وطلب من ~~الحاكم بيع المرهون في وفاء الدين ، وقرض الحاكم ذلك على البالغين من ~~الورثة ، وعلى الناظر في مال الأطفال منهم ، وخيرهم بين الوفاء من أموالهم ، ~~وافتداء المرهون ، وبين بيعه ، إن لم يرغبوا في فدائه، ولم يكن للميت مال ~~عتيد حاضر يوفى منه الدين ، وانحصرت جهة وفاء الدين من هذا المرهون(1)، ~~وثبت عند الحاكم [216 /1) أن المرهون ملك الراهن ms429 ، وأنه كان بيده حالة ~~رهنه واقباضه من المرتهن المذكور، فإذا أجاب الحاكم سؤال المرتهن، وأمر ~~بالنداء على المرهون وإشهاره أياما متوالية على ذوي الرغبات ، وانتهت الدفيعة ~~فيه من الراغب في شرائه إلى ألف درهم مثلأ ، احتاط الحاكم، وندب إلى ~~تقويه شاهدي عدل من أهل الخبرة به، وأمرهما بالوقوف عليه ومشاهدته ~~جملة وتفصيلا. # فإذا شهد المقؤمان عنده ، بعد الاستشهاد الشرعي ، أن قية المرهون ألف ~~درهم، القية العادلة، وسمع شهادتها بذلك، ثم عرف الورثة البالغين بما جرى ~~عنده من ذلك ، والناظر في مال الأصاغر منهم . # فإن رغبوا في فك المرهون بأموالهم فلهم ذلك ، وإن اتفقوا على بيع ~~المرهون بأنفسهم من غير أن يتولى الحاكم ذلك ، وزهدوا باجمعهم في المرهون ~~ورغبوا عنه، وامتنعوا من مباشرتهم البيع بأنفسهم ، نصب الحاكم آمينأ، رأى ~~المرهون وشاهده ، وباع ممن رغب في شرائه ، وزاد على من سواه ، جزءأ من ~~المرهون بقدر الدين ، إن آمكن ذلك : ~~(1) في الأصل : من غير هنا المرهون ، ياضافة غير، وهو خطا وزيادة في النقل PageV00P576 ~~============================================================ ~~وإن كان ثمن جميع المرهون بقدر الدين باع جميعه به ، وإن لم يرغب ~~المرتهن ولا غيره في شراء بعض المرهون بقدر الدين ، بيع كل الموهون بقدر ~~الدئن، وبما يزيذ عليه، ووفى من ثمنه قدر الدين ، ودفع الباقي إلى ~~الورثة ، هكذا ذكره الماوردئ في مواضع كثيرة. # اصورة كتاب بيع الرهن): ~~728 - فإذا باع الحاكم جميع المرهون في وفاء الدين، وكان قدر ثمنه بقدر ~~الدين ، كتب الكاتب : ~~" بسم الله الرحمن الرحيم" ~~هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان ، من فلان الذي نصبه سيدنا الحاكم ~~فلان الحاكم بمدينة كذا وسائر أعمالها وجندها وضواحيها، بالولاية الصحيحة ~~الشرعية المتعلقة الأسباب بالمواقف الشريفة النبوية المستنصرة بالله تعالى ، ~~الطاهرة الزكية ، ضاعف الله جلالها ، وأسبغ ظلالها - أمينا بائعا على المدين ~~المتوفى يومئذ ، فلان بن فلان بن فلان ، في وفاء ما ثبت عليه من الدين، ~~الذي جملته ألف درهم فضة ناصرية، لهذا المرتهن المذكور، بعد أن ثبت ~~عند سيدنسا الحاكم المسمى بمحضر من خصين متداعيين، جاز تخاضها، ~~واستماع ms430 الدعوى، وقبول [116/ ب] البينة من أحدهما على الآخر، بشهادة ~~فلان وفلان وفلان ، وهم عنده من المعدلين بمدينة كذا، عرفهم فسمع شهادتهم ~~بذلك، وقبلها بما رأى معه قبولها - إقرار المدين المتوفى المبيع عليه ، فلان بن ~~فلان المذكور، وإشهاده على نفسه طائعا، آن عليه وفي ذمته لرب الدين ~~المقدم ذكره ، فلان بن فلان، من الدراهم الفضة الناصرية، ألف درهم، وأحد ~~نصفها خسمائة درهم، دينا له عليه ، ثابتا لازما، وحقا واجبا مؤجلا، يحل ~~عليه جملة واحدة في كذا وكذا ، وأقر بالملاءة بذلك كله ، والقدرة عليه، وأنه ~~أبب القضاء (2) PageV00P577 ~~============================================================ ~~رهن على ذلك، وعلى كل جزء منه، جميع الدار القي بمدينة كذا من محلة ~~كذا ، حدها كذا وكذا، بجميع حقوقها كلها، وحدودها ورسومها وسفلها ~~وعلؤها وحجرها ومدرها وطرقها ومواقعها وما هو منسوب إليها، ومعروف ~~بها، داخل الحدود وخارجها، رهنا صحيحا شرعيأ مرئيا مشاهدا مقبوضا، ~~قبضه المرتهن المسمى بإذن الراهن المذكور، قبضأ صحيحا شرعيا ، لا فكاك ~~له، ولا لشيء منه إلا بأداء جميع الجملة المعينة، وأشهد على نفسه طائعا ~~بتاريخ كذا وكذا ، اشترى المشتري المذكور من الأمين البائع المسمى يإذن الحاكم ~~المذكور، وباع منه جميع الدار المحدودة المذكورة في هذا الكتاب، بجميع ~~حقوقها كلها، وحدودها ورسومها، وسفلها وعلوها، وحجرها ومدرها، ~~وطرقها ومرافقها، ومجاري مياهها، وبكل حق من قليل أو كثير هو لذلك ، ~~ومعروف به، ومتسوب إليه، داخل الحدود وخارجها، من حقوقها الواجبة ~~لها، شراء صحيحا شرعيا، وتيغا صحيحا شرعيا، قاطعا ماضيا، غريا عن ~~كل مفسد وتنطيل، جامعا لجميع شروطه ومعتبراته المعتبرة فيه شرعأ، بثن ~~جملته - من الدراهم الفضة النقرة الخالية من الغش الوازنة بالصنجة المتعامل بها ~~يومئذ بمدينة كذا - ألف درهم، نصفها خمشمائة درهم، سلم المشتري المذكور ~~ياذن الحاكم المسمى جميع الثن المعين بتمامه وكماله إلى الأمين البائع المسمى، فتسلم ~~منه ياذن الحاكم المذكور تسلما صحيحا شرعيا ، برئت به ذمة المشتري المذكور ~~براءة صحيحة شرعية، براءة قبض واستيفاء لجميع ذلك، وسلم البائع الأمين ~~المذكور جميع البيع المعين في هذا الكتاب ، لجميع (117 /1] حقوقه وحدوده ~~الاورسومه وأبنيته ms431 وآلاته، فتسلمه المشتري المذكور منه بإذن الحاكم المسمى تسلما ~~صحيحا شرعيأ، كما تتسلم أمثاله، وصار جميع المبيع المشار إليه ، بجميع حقوقه ~~الو حدوده وآلاته وأبنيته ورسومه، ملكا لهذا المشتري المذكور في هذا الكتاب ~~وله وحقه، ملكا من جملة أملاكه، وحقأ من جملة حقوقه، وواجبا من ~~588 PageV00P578 ~~============================================================ ~~واجباته، وبيده وتحت تصرفه واستيلائه، يتصرف فيه وفي كل جزء منه ~~تصرف المالكين الحائزين المستحقين المستوجبين في أمسلاكهم ، بغير مانع ~~ولا منازع ولا معارض، دون البائع المسمى، ودون المبيع عليه المذكور، ~~ودون سائر الناس أجمعين. # 729 - ثم بعد أن جرى الأمر على ما ذكر في هذا الكتاب ، وقبض الأمين ~~البائع المسمى فيه من المشتري المذكور فيه ، بإذن الحاكم المسمى، جميع الثمن ~~الذي قبضه (المقر منه، بإذن الحاكم المسمى، للقابض البائع في صرف جميع ~~الثمن)(11، وتسليمه إلى رب الدين المرتهن المسمى في هذا الكتاب ، وفاء عن ~~دينه المعين فيه ، الذي بيع في وفائه هذا المبيع المذكور، بعد أن سأله جائز ~~المسألة الإذن له في ذلك ، فامتثل الأمين البائع القابض المذكور إذن الحام ~~المسمى، وسلم جميع الثمن المعين المشار إليه بتامه وكماله وافيا وازنأ إلى المرتهن ~~رب الدين المذكور في هذا الكتاب ، وفاء عن دينه الثابت المحكوم به، المشار ~~إليه، فتسلمه رب الدين المذكور منه ، وقبضه بتمامه وكماله وافيا وازنا، تسلما ~~حيحا شرعيا، وقبضأ صحيحا شرعيا، برئت به ذمة المدين الراهن المبيع ~~عليه المذكور، براءة صحيحة شرعية، براءة قبض واستيفاء لجميع ذلك، ~~وخلت به يذ الأمين البائع القابض له، خلوا صحيحا شرعيا ~~73 - وهذا التبايع المشار إليه جرى بين المتبايعين المذكورين ، بعد أن ~~نظرا إلى هذا المبيع وعايناه وشاهداه وخبراه، وعلماه جملة وتفصيلا، علما نفى ~~به عنهما غرر الجهالة، وألزما عقد البيع فيه، وأبرماه، وافترقا عن تراض ~~منها، وعن إلزام العقد وإبرامه بإذن الحاكم المسمى، آيده الله تعالى، وعن ~~(1) ما بين القوسين من هامش الأصل، وبعدها : صح ~~59 PageV00P579 ~~============================================================ ~~قبض من الطرفين ياذنه ، وأشهد المتبايعان ورب الدين القابض بما نسب إليهم ~~فيه، بتاريخ كذا وكذا . # وهذا البيع ms432 1171/ ب] جرى باذن سيدنا الحاكم المذكور، أيده الله ~~تعالى، بعد أن آمر بالنداء عليه، وإشهاره على ذوي الرغبات، أياما ~~متوالية، وإن أقصى ما ذفع فيه ، وانتهت إليه رغبات الراغبين في شرائه، هذا ~~الثن المشار إليه من المشتري المذكور(1)، ثم ندب إلى تقويمه شاهدين خبيرين ~~بقية الأملاك، مقبولي القول عنده، في مثل ذلك، فوقفا على ذلك كله، ~~وعايناه وشاهداه وعلاه جملة وتفصيلا، وشهدا لدى الحاكم المسمى بعد ~~الاستشهاد الشرعي أن قذر الثن المعين هو ثمن المثل ، وقية عادلة للمبيع ~~المعين ، لا غبن فيه، ولا حيف ولا شطط، فسمع الحاكم شهادتها بذلك، ~~وقبلها، وصح الإشهاد عنده، على ما فصل وثبت عنده، أنه وقع على الوضع ~~الشرعي، ثم وقع بناء الإذن في البيع على ما ذكر، فبيع وجرى العقد بين ~~المتبايعين، والقبض من الطرفين، حسبا فصل وشرح: ~~فأشهد سيدنا الحاكم المسمى على نفسه الكريمة، بما نسب إليه في الكتاب ، ~~وأشهد المتبايعان والقابض على آنفسهم بما نسب إليهم فيه، وذلك في التاريخ ~~المقدم ذكره، فهذه (صورة)(2) اقتضاء الدين المرهون إذا بيع به : ~~731 - الصورة الثانية - أن يكتب متبدئا مصدرا الكتاب بما صورته : ~~لما ثبت عند سيدنا الحاكم فلان ، ويذكر القابه واسمه ونسبه وبلده ~~وولايته، ثم يكتب بمحضر من خصين متداعيين بشهادة فلان وفلان، ويذكر ~~الدين وربه والمدين وإقراره مضون الحجة أو نسختها، حرفا بجرف، فهو ~~(1) انظر الفصل التاسع في القية والشهادة بها" صفحة دهه ~~(2) في الأصل : سورة: PageV00P580 ~~============================================================ ~~أولى وأثبت ، فإذا فرغ من ذكرها ذكر الحكم على المقر الميت أو الغائب بعد ~~احلاف المقر له اليين الشرعية. # فإذا فرغ من ذلك كتب : سأله جائز المسألة بيع المرهون في وفاء الدين ، ~~فطلب منه بينة تشهد بملك الراهن الرهن، وثبوت يده عليه حالته، فأحضر ~~بينة هي فلان وفلان، فشهدا بذلك ، ويذكر هذا، ثم يقول : ~~فعرض الحاكم المسمى، أيده الله تعالى، هذا المرهون وبيعه على الورثة، ~~ويذكر ما تقدم ذكره في الصورة الأولى من رغبتهم عنه، وزفدهم فيه، ~~ورضاهم ببيعه، وعدم إيثارهم لبقائه ملكا لهم، ووفائهم الدين من ms433 خالص ~~أموالهم، ثم (1/118] يقول: ~~ثم أجاب مسألة السائل ، وتقدم في إشهار هذا المرهون ، والنداء عليه، ~~وأذن في ذلك، فنودي عليه أياما متوالية، وأشهر، ثم يذكر إشهاره ثم ~~تقويه ، ثم بيعه، ثم القبض والإقباض من الطرفين، على ما تقدم شرحه، ~~شيئا فشيئا بغير تغيير إلى آخر الكتاب. # 732- ثم بعد ذلك في كلا الصورتين، من الناس من يقتصر على ~~ما ذكرناه في الكتاب ، وإذا أثبت المشتري عند الحاكم ما نسب إليه وإلى البائع ~~الذي نصبه الحاكم المذكور، وما نسب إلى القابض وهو رب الدين من قبض ~~الثن جميمه منه، كتب الحاكم على أعلى كتاب الابتياع المشروح فيه: ~~ما ذكر، المنسوب إلي فيه، صحيح، وثبت عندي ما نسب إلى المتبايعين ~~والقابض فيه بشهادة من أعلمت على رقم شهادته بالأداء ، أدنى باطنه، وحكت ~~عليهم آجمعين بذلك ، بسؤال جائز المسألة ، مستوفيا شرطه . كتبه فلان بن ~~فلان: PageV00P581 ~~============================================================ ~~ومن فضلاء الكتاب من يكتب في آخر الكتاب المقدم ذكره ، إذا قامت ~~عنده بينة بالتبايع ، وقبض المقر له الثن من المشتري ، ما صورته : وبعد آن ~~رى ما ذكر جميعه، ثبت عند سيدنا الحاكم المذكور- بمحضر من خصين ~~متداعيين بشهادة فلان وفسلان، المعلم تحت رقم شهادتهم بالاداء في باطنه ~~ما نسب إلى المتبايعين والقابض المسمين فيه ، وحكم عليهم بذلك، بسؤال جائز ~~المسألة ، مستوفيا شرطه بتاريخ كذا وكذا . # فإذا تم كذلك كان هذا الكلام في آخره صورة إسجال لطيف مختص ~~جامع، فيكتب الحاكم على الكتاب في أعلاه علامة الإسجال فقط، فإن الكل ~~صورته صورة إسجال، فإنه حكاية أحكام جرت عنده ~~والحكمة في هذا الرسم الثاني الأخير حمل كلفة الحاكم عن أن يكتب بخطه : ~~ثبت عندي كذا وكذا، والاستغناء بذكره إسجالا، ليقتصر على كتابة علامته ~~أعلا الكتاب ، كما يفعل في الإسجال، وكل هذا حسن: ~~المشتري للرهن هو المرتهن ا : ~~733 - هذا كله إذا كان المشتري للمرهون أجنبيا غير المقر له بالدين، فأما ~~إن كان المشتري هو المرتهن لم يختلف الحكم ، ولا الكتاب إلا في أمر الثن ، ~~فالحاكم بالخيار بين أن يأذن للبائع ms434 أن [118/ ب) يعوضه ذلك عن دينه إذا ~~تفق تساويها، او يعوضه هو عن قدر من دينه هو قدر قيته، فيكتب ~~الكاتب في الكتاب كذلك ، وبين أن يأذن له في بيعه بثمن في ذمة المشتري، ثم ~~يامر للبائع أن يقاصصه منه إلى مثله ، فما ثبت له في ذمة المتوفى المبيع عليه، ~~فيكتب الكاتب كذلك ، ولكن من شرط هذه المقاصصة آن يبيعه منه بنفس ~~الدين ووصفه ، ولا بد من مقاصصة تجري بينها على أصح الطرق ، وبين أن PageV00P582 ~~============================================================ ~~يأذن له ببيع ذلك منه بثن معين، ثم يأذن له بعد قبضه منه، آن يعوضه هو ~~عن دينه، وكل ذلك جائر حسن، وعلى وفق ما جرى ينبغي آن يكتب ~~الكاتب في شرح الحال، بأحسن ألفاظ وأسدها وأوجزها ، وأصرحها. # 734 - فإن قال قائل : قد ذكرتم في (كتاب الاقتضاء هذا)(1) أن الحاكم ~~يأمر ياشهار المرهون والنداء عليه، ثم يأمر بتقويمه، وهذا مشعر، بل مصرح ~~بأن قية الشيء غير ما يدفع فيه إذا عرض على البيع. # قلنا : فيه خلاف مشهور()، والأصح أن قية الشيء ما رغب الراغب في ~~شرائه بعد عرضه، وصحة عرضه عند الحاكم وثبوته عنده بطريقه الشرعي، ~~وانما يفعل الحكام بين الإشهار والنداء ، وبين التقويم خروجا من الخلاف ، إن ~~علم الحاكم الخلاف فيه، أو نوع احتياط: ~~35 - فإن قيل بعد : ذكرتم أن الحاكم لا يبيع إلا بعد ثبوت ملك الراهن ~~للمرهون ، مع ثبوت يد المرتهن عليه ياقباض الراهن وعدم المنازع له، فهل ~~هذا شرط في صحة بيع الحاكم أم لا؟ # قلنا : إن كان المرهون في يد المرتهن ، واعترف بأنه ملك الراهن ، وأن ~~يده عن إقباضه له، وثبت الراهن رهنه عنده، وأقبضه هو، باع الحاكم ذلك ~~من غير تكليف المرتهن إثبات ملكية الراهن قولا واحدا ، ولا يفتقر إلى ثبوت ~~ملكية الراهن له ، لأن اليد دليل الملك ظاهرا . # 237 - أما إن كان المرهون يومثذ في يد ثالث غير الراهن والمرتهن ~~ونائبها، وذو اليد يقول: هو ملكي، والراهن معترف بأنه ملكه، أعني ~~(1) في الأصل تقديم وتاخير يؤدي إلى إشكال ms435 العبارة وهي : هذا كتاب الاقتضاء ~~(2) اتظر فقرة 529 وما بمدها من هذا الكتاب . PageV00P583 # ============================================================ ~~نفسه، وأنه كان رهنه من هذا المرتهن المدعيه ، وأقبضه هو، ويزعمان أن ~~الأجنبي ذا اليد اغتصبه من المرتهن ، أو من يد العدل النائب عنهما في الحفظ ، ~~لم يقبل قولهما على ذي اليد، والقول قوله مع يمينه، [1/119] ولا بد من ~~اقامة البينة على ملكية الراهن له، إن رام انتزاعه من يده ، وبيعه في وفاء ~~الدين ~~2/237 - وقد جرت عادة الحكام فيما إذا كان المرهون بيد المرتهن، وقد ~~ثبت ارتهانه له، فمن كان في يده ، ويدعيه ملكا لنفسه، وثبت آنه أقبضه ~~هو، طلب إثبات ملكية الراهن له، وأنه كان بيده حالة الرهن بالبينة ~~العادلة ، ليأذن في بيعه بعد ثبوت ذلك احتياطا للأملاك ، وسلوكا طريق ~~الأسد الأسد في الأحكام ، مع القطع ( بأن) (1) ذلك ليس بشرط كما فصلناه . # 737 - ولو كان الراهن ، المبيع عليه، حاضرا متعينا، أو غائبا، وباع ~~الحاكم المرهون في وفساء الدين ، كان ذلك كما ذكرنساه في الميت ، وكتابتها ~~واحدة إلا في شيء واحد، وهو قولنا في الراهن الميت : أن البيع جرى بعد ~~العرض على الورثة ، إن كانوا بالغين ، أو العرض على النساظر في أحوال ~~الأصاغر منهم شرعا، ورضاهم ببيعه ورغبتهم [ عن](2) افتدائه بالخاص من ~~أموالهم، وإبقائه ملكا لهم ، فإن هذا كله لا يذكر في حق المبيع عليه الراهن ~~إذا كان حيا غائبا ، لا شك في هذا : ~~738 - نعم ، إذا كان الراهن غائبا، والمرهون عقارا، وظفر الحاكم للراهن ~~بنقد حاضر في البلد، إما وديعة أو من عليه دين للغائب، أحضره إلى الحاكم ~~ليحفظه للغائب، تعين على الحاكم ، والحالة هذه ، وفاء دين هذا المرتهن من ~~(1) في الأصل : بأنه. # (2) في الأصل : عنه. PageV00P584 # ============================================================ ~~النقد الحاضر، وترك الرهن على ما هو عليه ، فإن الحاكم ينظر للغائب ، ومن ~~جلة النظر له بقاء عقاره، وإيفاء ما عليه من الدين، ما ظهر له من ~~النقد. # ولوامتنع المرتهن من قبض النقد عن دينه، وأصر على طلب بيع ~~الرهن ، ليستوفي دينه من ثمنه، آجبر على قبض النقد. ms436 # مثال : الفروض التي يفرضها المحاكم على والد لولد، أو على ~~زوج لزوجة، أو لمطلقة حامل : ~~238- إذا غاب رجل موسر أو صحيح مكتسب، وترك ولدا صغيرا ~~لا مال له، فنفقته واجبة على والده ، والحالة هذه ، فليفرض الحاكم له فرضا ، ~~أي يقدر له باجتهاده نفقة بالمعروف ، ويأذن لمن الطفل في حضانته، رجلا ~~كان أو امرأة، أن يستدين القدر المقدر، ويصرفه فيما لا بد للطفل منشسه، ~~ويمود به في مال الوالد المفروض عليه. # فليكتب الكاتب : فرض الحاكم [119/ ب) فلان على فلان بن فلان ، ~~ويرفع في نسبه وصفته، ثم يقول: الضائب يومئذ ، وإن كان حاضرا ممتنعأ ~~كتب : الذي حضر لدى الحاكم المسمى، وامتنع من الانفاق على ولده، فلان ~~الطفل يومئذ، الذي ثبت عند الحاكم فقره بطريقه الشرعي، لولده المسمى، ~~ما يصرف في نفقته وما لا بد له منه، فرضا قدره الحاكم وقرره ورأه قدر ~~كفايته، بعد أن أداه اجتهاده إليه ، في كل يوم يمضي كذا وكذا، وفي كل ~~شهر يمضي كذا وكذا ، وأذن لحاضنته فلان أو فلانة أو أمه ، على ما يراه ~~الحاكم، أن يستدين ذلك ، ويصرفه في نفقة الطفل المسمى، وما لا بد له ~~نه ~~أو يقول : أن تصرف ذلك من مالها ، وتعود به في مال والده المسمى، ~~فرضأ صحيحا شرعيا ، وأشهد الحاكم عليه بذلك في كذا وكذا . PageV00P585 # ============================================================ ~~840 - وإن كان للطفل ، المفروض له، مال فنفقته في ماله، فيكتب ~~الكاتب : فرض الحاكم فلان للطفل فلان بن فلان بن فلان ، الذي هو تحت ~~نظر الحام المذكور، وفي حجره وولايته، في ماله، كل شهر يمضي لاستقبال ~~تاريخ هذا الفرض، أو في كل يوم يمضى لاستقبال تاريخه كذا وكذا ، برسم ~~طعامه وإدامه، وما لا بد له منه، وذلك قدر كفايته بالمعروف، بعد ثبوت ~~ذلك عنده بطريقه الشرعي ، وأذن لحاضنته فلان أو فلانة، ويرفع في ~~نسبها، آن تصرف ذلك من مالها، أو مما تستدينه ، وتعود به في ماله، أو ~~يكتب : وأذن لفلان بن فلان العدل الأمين ، المودع عنده مال الطفل ، ~~المفروض المذكور، أن يدفع القدر موايمة أو ms437 مشاهرة ، إلى الحاضن المسمى ، من ~~مال الطفل المسمى، إذنأ صحيحا شرعيأ، أشهد عليه به بتاريخ كذا وكذا، ~~ويكتب فرض الكسوة كذلك : ~~نفقة الزوجة على زوجها الغائب): ~~74 - وإن كان المفروض عليه زوجا غائبا، والزوجة مقية في مسكنه ~~وطاعته، لم يوجد منها نشوز، ولا ما يسقط نفقتها عليه، وطلبت من الحاكم ~~أن يقدر لها نفقة في كل يوم على زوجها ، بعد أن ثبت عند الحام (بالطرق ~~الشرعية)(1) أنها زوجته، ومقيمة في مسكنه الذي أسكنها ، وأحلفها على ~~استحقاق النفقة، وأنها لم تقبض منه نفقة لمدة مستقبلة ، والفرض أن الفرض ~~هو حكم على غائب، فلا بد من تحليفها على الرأي الأصح، ويكتفي بيمينها في ~~عدم صدور نشوز منها، وعدم قبضها النفقة بعد إثباتها الزوجية، والمقام في ~~المسكن الذي آسكنها به ، ثم يفرض لها الحاكم عليه نفقة معسر بلا خلاف ، إن ~~لم يشبت [1/120] إيساره، وإلا متوسطة، فان اثبتت ذلك عمل بموجب ~~(1) ما بين القوسين من هامش الأصل: ~~5 PageV00P586 ~~============================================================ ~~البينة، فيكتب الكاتب : فرض الحاكم على فلان ، ويرفع في نسبه، الذي ~~ثبتت غيبته فوق مسافة القصر، أو فوق (مسافة)(11 العدوى ، بالبينة العادلة ~~عند الحاكم فلان المسمى، وثبت عنده أيضا بالبينة العادلة المرضية أن فلانا ~~الغائب تزوج فلانة المفروض لها، تزويجا صحيحا شرعيأ، بولي مرشد ~~وشاهدي عدل، ورضاها، إن كان رضاها معتبرا، وثبت بقاؤها في زوجيته، ~~ومقامها في مسكنه، وأن من شهد بذلك ذكروا أنهم لم يعلموا منها نشوزا، ~~ولا ما يوجب سقوط نفقتها، وهم من آهل الخبرة الباطنة بحالهما، في كل يوم ~~لاستقبال تاريخه، برسم طعامها، وهو مد من كذا، وإدامها، وما لا بد لها ~~منه ، مما هو لازم للزوج شرعا كذا وكذا، وفي كل شهر لذلك كذا وكذا، ~~وأذن الحاكم لها أن تستدين ذلك من مال غيرها ، أو تنفق من مالها قدر ~~ذلك، وتعود به في مال الزوج المسمى، فرضا صحيحا شرعيا، وإذنا صحيحا ~~شرعيا، وأشهد الحاكم المسمى على نفسه بذلك، بتاريخ كذا وكذا: ~~نفقة المطلقة الحامل): ~~242 - وإن كان المفروض على مطلق ، طلق ms438 زوجته طلاقا بائنا، وهي ~~حامل منه ، كتب : أن الحاكم فرض على فلان لفلانة مطلقته، طلاقا بائنا ، ~~التي هي حامل منه، باعترافه بالحمل، أو ثبت ذلك بالبينة الشرعية، أنها ~~حامل بشهادة أربع من النساء( القوابل)(2)، وهن من أهل الخبرة بذلك ، في ~~كل يوم، أو في كل شهر، ويكتب على مثال الأول : ~~اصفة النفقة ): ~~743 - هذا كله إذا كان الفرض من جهة ، واعلم بأن الفرض الذي يقدره ~~(1) في الأصل : مساوفة، وهو خطا في التقل. # (2) اللفظ من هامش الأصل PageV00P587 ~~============================================================ ~~الحاكم للولد على الوالد، ويأذن لحاضنته في الإنفاق ، يصير دينا ثابتأ في ذمة ~~المفروض عليه، ولا يسقط بمرور الزمان بلا خلاف، وكذلك ما يفرضه على ~~الزوج لزوجته الجارية في عصمة نكاحه، وكذلك ما يفرضه على الزوج لمطلقته ~~البائن الحامل منه على الصحيح: ~~نفقة الناشز]: ~~744 - وأما الزوجة التي غاب عنها زوجها، فنشزت، وثبت نشوزها، ~~فلا نفقة لها، فلو حضرت عند الحاكم، وسلمت نفسها، وعادت إلى مسكن ~~الزوج الذي كان أسكنها به، ثم غاب عنها ، أو طلبت من الحاكم إسكانها في ~~مكان تلزمه، ولا تخرج منه إلا لضرورة، فهل يفرض الحاكم لها إذا التزمت ~~بالطاعة، وعادت إليها؟ فيه خلاف، [120/ ب)] (ميل)(1) العراقيين ~~ومذهبهم أنه لا يفرض القاضي عليه ، والحالة هذه ، بل يكاتب القاصي الزوج ~~الغائب، ويعلمه بأنها قد عادت إلى مسكنه وطاعته، وطلبت منه أن يفرض ~~لها عليه فرضا يقدره لها ، أو يكاتب قاضي البلد الذي الزوج فيه ، فإن ~~مضت مدة يمكن الزوج فيها العود إلى بلد الزوجة ، ولم يغذ، وغلب على ~~الظن علمه بالحالة، ووصول كتاب القاضي إليه ، ولم يعد ، فرض لها إذ ذاك ~~قدرا للنفقة والكسوة: ~~وعند المراوزة فيه خلاف ، والأصح عندهم آن القاضي يفرض لها قدرا ~~للنفقة والكسوة متى بذلت الطاعة عند الحاكم ، وهذا أولى، دفعا للضرر عنها، ~~لا سيما إذا بغدت المسافات، وطال زمن الانتظار. # 745 - أما إذا اتفق الزوجان على قدر من الدراهم، عوضا عن الطعام ~~والأذم، وقلنا بصحة ذلك، والعمل عليه، كتب الزوج: ~~(1) في الأصل : مثل ، ولا معتى لها ms439 ، وكان ذلك تصحيف من الناسخ : PageV00P588 ~~============================================================ ~~أقر فلان، وأشهد على نفسه، أن فرض على نفسه لزوجته الجارية في ~~عصة نكاحه المستحقة للنفقة والأدم في ذمة زوجها المقر المسمى، عوضأ عن ~~طعامها وأدمها، في كل يوم يمضي، أو في كل شهر لاستقبال تاريخه، وهو ~~كذا وكذا ، كذا كذا درهما ، وأذن لها أن تستدين ذلك ، أو تنفقه من ~~مالها، وتعود به في ماله، إذنا صحيحا شرعيأ، وأشهد عليه بذلك بتاريخ ~~كذا وكذا : ~~وكذلك إذا طلقها طلقة رجعية ، وأراد أن يكتب لها فرضا للنفقة مدة ~~عدتها، فليكتب كذلك، وكذلك للمطلقة الحامل، ولن يخفى وضعه على ~~الوضع الشرعي ~~نفقة الولد على والده ]: ~~746 - وإن كان الفرض على ولد بالغ ، غني أو كسوب ، لوالد فقير زمن ~~أو هرم، عاجز عن الاكتساب، أو والدة هذه صفتها، والولد متنع من ~~الإنفاق، كتب: ~~فرض الحاكم فلان على فلان بن فلان بن فلان الذي ثبت عند الحاكم ، ~~بشهادة فلان وفلان ، يساره أو قدرته على الكسب، لوالده الذي ثبت عند ~~الحاكم، بشهادة فلان وفلان ، فقره وزمانته وعجزه عن الكسب، في كل شهر ~~يمضي، أو في كل يوم يمضي، لاستقبال كذا وكذا برسم طعامه، وما لا بد له ~~منه، كذا وكذا، حين رأى ذلك قدر كفايته ، وأداه اجتهاده إليه ، وفي كل ~~سنة لاستقبال تاريخ كذا وكذا ، برسم كسوته ، كذا وكذا ، وهو القدر اللائق ~~بحال المفروض له ، والمفروض عليه، فرضا صحيحا شرعيا، وأذن للوالد ~~المفروض [1/121) له أن يستدين ذلك، ويصرفه فيما أذن له فيه، ويعود PageV00P589 ~~============================================================ ~~به في مال ولده المذكور، إذنا صحيحا شرعيا ، وأشهد عليه بذلك في تاريخه ~~المذكور فيه: ~~انفقة الأقارب]: ~~747 - وهكذا الحكم في الفرض للوالدة على الولد، وللولد الزمن العاجز ~~الفقير على الوالد الغني أو الكسوب، وكذلك لولد الولد على جده لأبيه، ~~وكذا الجد للأب على ابن اينه ، وعلى ابن بنته ، فإن النفقة عندنا لا تجب إلا ~~على الأصول والفروع ، ولا يتعدى وجوبها إلى الإخوة والأخوات والحواشي ~~وأطراف النسب ، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه (1). # وهكذا حكم العتق إذا ms440 ملك آخ أخاه لم يعتق عليه عندنا، خلافا لأبي ~~حنيفة(2). # وأجمعنا على أن الأب يعتق إذا اشتراه ابنه، وهكذا بالعكس، فكذلك ~~حكم الأجداد والجدات. # (1) انظر المذهب الشافعي في (مقفي المحتاج : 2 /447 ، شرح المحلى :4 /84 ، المهذب : 167/2، نهاية ~~المتاج: /218) ~~وانظر مذهب الإمام أبي حتيفة في كتاب (الهداية وفتح القدير :2 / 250 ، رد الحتار على الدر الختار: 2/ ~~127، بدائع الصنائع: 2230/5، درر الحكام: 419/1). # (4) وكذا كل من ملك ذا رحم حرم فإنه يعتق عليه عند الحتفية ، (انظر: رد المحتار: 149/2، درر ~~الحكام : 4/2، بدائع الصنائع : 269/5، فتح القدير: 270/3) ~~وانظر في المذهب الشافعي (شرح الحلي على المنهاج :4 /254 ، نهاية المحتاج 8 /248 ، مففي المحتاج :) ~~49، الدب: 5/2) PageV00P590 ~~============================================================ ~~خاتمة الكتاب(1) ~~مسائل مذهبية ~~748- تتضن ذكر مسائل مذهبية ، تجري مجرى القواعد، كثيرة التداول ~~لدى الحكام في مجالس آحكامهم ، بين المتخاصمين، كثيرة النفع لمن يتعلمها، ~~ولا سيما الوكلاء الذين نصبوا أنفسهم للذب عن موكليهم ، ودفع المضار عنهم ، ~~في مضائق فقيية شرعية ، لا يفهتهما من لم يحظ بجملة صالحة من قواعد ~~المذهب وأسراره، فلتقع البداية أولا بالبيع. # مسائل البيع ~~المسالة الأولى : ا بطلان البيع بدون رؤيةا: ~~249- قد غرف من مذهب إمامنا رضي الله عنه أن الصحيح من قوليه ~~بطلان بيع الأعيان الغائبة كيف كان() ، استقصيت الأوصاف أو لم تستقص، ~~فلو اشترى شيئا ، ثم قال : اشتريته ولم أره، وقال البائع : بل رأيته، هل ~~القول قول البائع أو المشتري؟ فيه خلاف . # من أصحابنا من اختار أن القول قول المشتري ، لأن الأصل عدم الرؤية ، ~~وعدم (121 / ب ] صحة العقد. # (1) حذف الناسخ في نسخة ف الباب الادس ، وانتقل مباشرة إلى الخاتة ، ووصل بين الكلامين بقوله : ونختم ~~الكتاب بذكر مسائل ، وحذف العنوان ، انظر: ورقة 140/]. # (2) قال النووي رحمه الله : والاظهر آنه لا يصح بيع الغائب، والثاني يصح، ويثبت الخيار عند الرؤية، ~~(انظر : مفني المحشاج : 18/2، الوجيز: 134/1 ، شرح المحلى : 164/2، نهاية المحتاج : 2 /415 ، المهذب : PageV00P591 ~~============================================================ ~~ومنهم من اختار أن القول قول البائع ، لأن إقدام كل مكلف على عقد ~~اعتراف منه بصحته ~~750 ms441 - وأصل هذا كله أنه متى اختلف المتبايعان في شرط مفسد للعقد، ~~فادعاه أحدهما، وأنكرة الآخر، فيه وجهان(1) : ~~قال صاحب "التقريب": القول قول مدعي الشرط الفاسد، وقال ~~غيره : بل قول الآخر ، وممن اختار الفساد في مسألة الشرط المفسد الجرجاني ~~والبغوي والشيخ ابن أبي عصرون. # وقال الشيخ أبو نصر : إذا اختلفا في شرط مفسيد ، كما إذا قال البائغ : ~~بعتك بشرط الخيار ثلاثا ، فقال المشتري : بل أربعا ، أو بعتك إلى آجل ~~معلوم، فقال : بل إلى أجل مجهول، أو بعتك بدراهم، فقال : بل بخمر، أو ~~بشيء مجهول ، نص الشافعي فين أسلم إلى رجل طعاما ، ثم اختلفا ، فقال ~~المسلم إليه : شرطت فيه الخيار ، وأنكر المسلم ذلك ، أن القول قول المشلم مع ~~يمينه ، وهذا نص في أن القول قول من ينفي الشرط المفسد(2) ، لأن الظاهر ~~صحة البيع وسلامته، (فكانت)(2) جهة من ينفي المفسد عنه أقوى ، كما إذا ~~قال : بعتني هذا ، وهو حر الأصل، فقال : بعتك وهو مملوك. # وذكر أبو علي في "الإفصاح" وجهين ، قال القاضي آبو الطيب الطبري: ~~قد ذكر الشافعي فين تكفل برجل ، ثم اختلفا ، فقال : تكفلت على أني ~~(1) ذكر الشيرازي الوجهين دون ترجيح ، (الهذب : 201/1) ، والتحقيق في المذهب أن الأصح تصديق ~~مدعي الصحة بيينه اذا ادعى أحدهما صحة البيع ، والآخر فساده ، لأن الظساهر في العقود الجارية بين الملمين ~~الصحة ، (انظر : مغتي المحتاج : 97/2 ، نهاية المحتاج:4 /18، شرح الحلي : 2 / 241) ~~(2) انظر : مغني المحتاج :98/2 ، نهاية المحتاج :4 / 170، شرح الحلي : 2 /241 . # (3) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : وكانت . PageV00P592 # ============================================================ ~~بالخيار ثلاثا ، وأنكر المكفول له ذلك ، أن فيه قولين ، فيشبه أن يكون ~~الوجهان على هذين القولين ، هذا جملة كلام الشيخ (أبي)(1) نصر . # وذكر الشيخ أبو إسحاق الخلاف ، ولم يختر شيئا(1) ، وكذلك المراوزة ~~وقال الجرجاني : إن اختلفا في شرط مفسد ، كخيار أو آجل (أو غيره)() ، ~~فالصحيح أن القول قول من يدعي الصحة ، وإن اختلفا في (الرؤية)(4) ~~وعدمها، فهو خلاف راجع إلى صفة العقد ، فالقول قول من (يدعي)(5) ~~الفساد ويشبته. # وقال القاضي حسين في "فتاويه" : إذا قال المشتري : لم آر ms442 المبيع، ~~لا يقبل قوله، لأنه يروم به فسخ العقد ، والظاهر مضئ العقد على الصحة، ~~لكن للمشتري أن يدعي على البائع أنك تعلم أني ما رأيت المبيع ، ويحلفه على ~~ذلك: ~~المسألة الثانية -1 أهلية المتعاقدين ا: ~~75 - لا شك (عندنا أن)(2) من شرط صحة (122 /1) البيع أهلية ~~المتعاقدين ، فبيع الصبي وشراؤه باطل ، سواء كان بإذن الولي آو بغير إذنه، ~~فلو باع شيئا ، ثم قال: كنت صغيرا يوم العقد، وهو بالغ حالة الدعوى، ~~وإمكان صغره يوم البيع قائم، فالقول قوله مع يمينه، لأن دعواه مستندة إلى ~~(1) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل: أبو، وهو خطأ، لأنه بدل من المضاف إليه ، وإن كان ذلك صحيحا ~~على الحكاية. # 4) العذب : 201/6 ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وغيره ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : رؤية ~~(5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ينفي ~~(6) المبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : آن عتدنا ~~أدب القضاء (28) ~~53 PageV00P593 ~~============================================================ ~~الصبا، وهو مقطوع بتقدمه ، والأصل دوامه واستراره ، إلى أن يثبت بإقراره ~~(أو بالبينة)(1) . # وهكذا لوقال : كنت مجنونا، وقد غيد له حالة جنونه، وأمكن ~~صدقه قبل قوله. # المسألة(2) الثالثة - ( حكم بيع المكره) : ~~52 - بيع المكره باطل بلا خلاف ، فلو باع ، ثم قال : كنت حالة البيع ~~مكرها، نظر : إن أقام بينة على أنه وقت البيع كان معه ما يظهر به مخايل ~~الإكراه، من حبس، أو من توكل ظالم، وقرائن تدل عليه، وتدل على ~~صدقه، فيقبل قوله في الإكراه مع يمينه ، وإن لم تقم له بينة بما يدل على ~~الإكراه، ولا ظهرت فيه قرائن، لم يقبل قوله، وعليه البينة به ~~ولو أكرهه سلطان على دفع ماله ، لا على بيع عقاره ، (فباع عقاره)(2) ~~في دفع المال، حكى أبو منصور، ابن [أخ) (4) الشيخ أبي نصر، قال : سألت ~~الشيخ أبا نصر، عن هذه المسألة ، فقال : إن كان له عقار غير العقار الذي ~~باعه (يصح)(5) البيع ، ولم يكن إكراها(1) ، وإن لم يكن له مال ولا عقار ~~سوى العقار الذي باعه، هل يصح البيع ؛ فيه وجهان: ~~(1) اللفظ من نسخةف، وفي ms443 الأصل : وبالبينة ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الثالثة ، وسقطت كلمة المسألة . # (4) ما بين القوسين زيادة من نخة ف: ~~(4) القاضي أبو منصور : هو ابن اخ الشيخ أبي نصر ، وليس ابن أخته كما جماء في الأصل وفي نسخة ف ، وهذا ~~تحريف من الناسخ، وقد تقدمت ترجمة القاضي آبي منصور: 17. # (5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : صح ~~(6) هذا مبفي على شرط في الإكراه عند الشافعية ، خلافا لجمهور الفقماء ، وهو أن يكون المكره عليه معينأ، ~~بأن يكون شيئا واحدا، أما إذا اكرهه على بيع أحد عقاريه، أو طلاق إحدى زوجتيه ، فلا إكراه ، (انظر : الفقه ~~الإسلامي في أسلوبه الجديد: 197/2). PageV00P594 # ============================================================ ~~المسألة الرابعة -1 في العيوب والأروش ا: ~~753 - إذا اشترى جارية بعبد ، ثم وجد بالجارية عيبأ قديا فردها، ~~ووجد بالعبد عيبا حادثا عند بائع الجارية، قال ا بن سريج : يأخذ مشتري ~~الجارية القي ردها العبد معيبا، وليس له المطالبة لبائع الجارية بأرش ~~(العيب) (1) الحادث عنده ، أو يأخذ قيته سليا ، إن آثر عدم استرداده. # قال الإمام رضي الله عنه : وهكذا نقل عن القاضي حسين ، وليس الأمر ~~كذلك عندنا ، بل الوجه أن يرد الجارية، ويسترد العبد ، ويطلب أرش ~~العيب الحادث ، لأن العبد مضون بالقية لا بالثن ، لأنه بعد رد الجارية، لو ~~تلف العبد في يد بائع الجارية، (فصاحب الجارية)(2) يرد قية العبد . # قال الإمام : والذي قاله ا بن سريج ليس بعيدا من الصواب ، بدليل آن ~~الزوج لو أصدق زوجته عبدا، ثم طلقها قبل المسيس، وعاب العبد في يد ~~الزوجة، تشطر العبد وعاد نصفه (122/ ب ] إلى ملك الزوج، فالزوج ~~بالخيار بين أن يرجع (بنصف قية)(2) العبد سليا ، وبين أن يرضى بنصف ~~المعبد معيبأ، ولا يكلفها ضم أرش العيب إلى نصف العين. # وكذا يمكن أن يقال في مسألة العبد والجارية ، لكن بين المسألتين فرق ~~ظاهر لا يخفى: ~~754 - قال صاحب الكتاب عفا الله عنه : حكى الإمام هذه المسألة، كما ~~قد شرحناه في آخر كتاب الغطب، ثم أعادها في كتاب الصداق، وذكر الفرق ~~بين مسألتي العبد والجارية، وبين مسألة ms444 الصداق: ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : البيع ~~(4) ما بن القوسين زيادة من نسخةف . # (2) ما بين القوسين من نخة ف ، وفي الأصل : بقية PageV00P595 ~~============================================================ ~~وذكر الغزالئ مسألة العبد والجارية في آخر كتاب الغصب ، وجزم القول ~~بأنه إذا استرد العبد معيبا لم يجز له طلب الأرش ، بل عليه أخذه ، أو أخذ ~~قيته، ثم أعاد المسألة بعينها في الصداق، وقال : يأخذالعبد معيبأ، وله ~~طلب الاوش، فناقض في اختياره في "الوسيط"، ثم قال في "البسيط" ههنا ~~بعد ذكر الحكم في مسألة العبد والجارية : إنه يأخذ العبد معيبا، ويطالب ~~بالأرش، وفي الزوج إذا عاد إليه نصف العبد بالطلاق ، وهو معيب ، عليه أن ~~يقنع بالمعيب، وفرق بينهما، (ثم (1) قال بعد ذلك : وسمعت الإمام في ~~التدريس يقول : إن من أصحابنا من ذكر ولجها في الصداق من مسألة العبد ~~والجارية، أنه يطالب بالأرش ، ووجها في العبد والجارية من مسألة الصداق ، ~~أنه لا يطالب بالأرش ، والظاهر الفرق ؛ ولست واثقا بهذا النقل ، فإني لم ~~أصادفه في جموعه. # 705- هذا كلام الغزالي في "البسيط، الذي هو مختصر * النهاية" ~~وجزؤها(1)، وقوله : في مجموعه ، يريد بها "نهاية المطلب": ~~756- قال صاحب الكتاب عفا الله عنه : وذكر الإمام مسألة العبد ~~والجارية في آخر كتاب "النهاية" ، بعد أن فرغ من شرح سواد " مختصر ~~المزني" ، ذكر بعده مسائل مبددة سردا متنوعة ، قال : إنما ذكرتها خوفا من ~~أن أكون أهملتها في مواضعها، فإن كنت أهملتها فذكرها مفيد ههنا ، وإن ~~كنت ذكرتها لم تضر إعادتها ههنا ، قال : ~~(1) اللفظ زيادة من نسخةف. # (2) أشرنا سابقا صفحة )24 : إلى أن الغزالي اختصر نهاية المطلب لإمام الحرمين في كتابة البيط، ثم اختصر ~~البسيط في الوسيط، ثم اختصر الوسيط في الوجيز، وعيارته في الوجيز في آخر باب النب هي : ولو اشترى عبدا ~~لجارية (بجارية) ورد الجارية بعيب ، وبالعبد عيب حانث لزمه قبول المبد آو طلب قيته ، وليس له طلب الأرش ~~مع السبد ، ولذلك فرق بين الجزء والجلة ، (الوجيز : 214/1) ، ولم يذكر المسألة في كتاب الصداق ، وإنما اقتصر ~~على قوله : وفي التلف والتعيب وفوات المتافع وتفويتها ms445 حكم المبيع قيل القيض فلا معنى لتكثير الكلام ، (الوجيز: PageV00P596 ~~============================================================ ~~إذا وجد بائع العبد بالثوب بعد رد الجارية بالعيب القديم عيبأ حادثا ~~بالثوب، بأن وجده مفصلا، فله رد الجارية بالعيب القديم ، فإذا استرد الثوب ~~المقطوع ؛ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو علي : ~~أحدهما : يسترد الثوب مقطوعا، ويأخذ أرش النقص، وهذا ~~(1/123) هو القياس؛ لأن الثوب لو تلف كله في يد آخذه، وقد رد عليه ~~(العبد)(1) بالعيب القسديم ، لكان يغرم له تمام القية عند تلف الثن ، ~~(فكذلك)(2) يجب أن يغرم أرش النقص . # والوجة الثاني : أنه متى صادف الثوب مقطوعا ، فهو بالخيار، إن شاء ~~رضي به ، وأخذه بغير أرش، وإن شاء ترك الثوب ، وأخذ قيته سليا، فإن ~~اختار أخذ الثوب فلا أرش له .. # 707 - قال الشيخ أبو علي : اشتهر من كلام الأصحاب أن المتبايعين ، إذا ~~تحالفا، وكان المعقود عليه في يد أحدهما، فإنها يترادان، ويرجع على من ~~نقص العوض في يده بأرش النقص عند التفاسخ ~~فلا فرق بين هذه المسألة وبين مسألة العبد والثوب ، فإن طرة صاحب ~~الوجه الثاني مذهبه في مسألة التحالف كان قريبا من خرق الإجماع ، وإن ~~سلمه بطل هذا الوجه في العيب أيضا. # قال الإمام : وقد سبب(2) الشيخ أبو علي بإجراء الخلاف في مسألة ~~التحالف: ~~(1) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~(2) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وكذلك . # (4) اللفظ في نسخةف : نسب PageV00P597 ~~============================================================ ~~المسآلة الخامسة - ااشترى جارية ثم ولدت): ~~758 - إذا اشترى الرجل جارية فأتت بولده ، فقال المشتري : ولدت هذا ~~الولد بعد الشراء، وقال البائع : بل ولدته قبل البيع ، قال الإمام : كتب ~~الحليي(1) (في)(2) هذه المسألة إلى الشيخ أبي زيد يستفتيه فيها ، فأجاب : بأن ~~القول قول البائع ، لأن الأصل ثبوت ملكه في الحمل ، والأصل عدم البيع في ~~وقت الولادة، هكذا حكاه الشيخ أبو علي، ولم يزد عليه. # المسآلة السادسة -ا في الحجر وتصرف الأب في مال ولده ): ~~709 - ولاية الأب العذل ثابتة على ولده الصغير، وعلى ماله، يتصرف ~~فيه بما تقتضيه المصلحة، وينفق عليه بالمعروف ، ويبيع ماله وعقاره في نفقته ~~وكسوته ، إذا لم ms446 يكن له نقد ، أو لغبطة ظاهرة() ، ويقبل قول الأب في بيع ~~عقار طفله آنه باعه (بغبطة)(2) ، بغير بينة يكلف إقامتها ، وإذا رفع بيعه(5) ~~إلى الحاكم أمضاه ، لأن الظاهر من حاله أنه لا يفعل إلا ما فيه الحظ للولد ، ~~لانتفاء التهمة عنه(1. # (1) هو الحسين بن الحسن بن عمد بن حلم ، الشيخ الإمام أبو عبد الله الخليي، أحد أئمة الدهر، له وجوه ~~حنة في المذهب ، وشيخ الشافعية فيما وراء النهر، الفقيه القاضي، وهو شيخ المحدثين في عصره، ولي القضاء ~~بخارى، ولد سنة 228، وقيل: سنة 288، وتوفي سنة 403، قال ابن خلكان : ولد سنة 428 ~~جرجان، صنف كتاب المنماج في أصول الديانة ، (انظر : طبقات الشافعية الكبرى :4 /233 ، البداية والنهاية. : ~~249/11، التاج المكلل : 4، وفيات الأعيان : 403/1) ~~وقول ابن خلكان في الولاة أصح ، والشيخ أبو زيد هو حمد بن أحمد بن عبد الله بن حمد المروزي ، المتوفي سنة ~~وقد قدمت ترت فه 142 ~~(2) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~(2) انظر : مفني المحتاج : 2 /174 وما بعدها ، نهاية الحتاج 40 /375 ، شرح المحلي :2 /405 . # (4) اللفظ زيادة من نسخةف ~~(5) في نخةف : بيعه، وحذف بقية الجملة ~~(6) انظر : مغتي المحتاج : 2 /175 ~~598 PageV00P598 ~~============================================================ ~~ولهذا جاز له ابتياع ماله من نفسه ، وبيع ماله من نفسه ، وهل يحتاج ~~الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب ، أو يكتفي بالعدالة الظاهرة ؟ فيه وجهان ، ~~حكاها الشيخ أبو نصر عن القاضي أبي الطيب الطبري(1). # 1 الوصي وأمين الحاكم ): ~~6 - أما الوصي وأمين الحاكم فلا يمضي الحاكم بيعهما حتى يثبت الحظ ~~عنده ببينة، [123/ ب] ولا يقبل قولهما في ذلك على الصحيح من ~~المذهب(). # وحكى القاضي ابو الطيب الطبري وجها أنه يقبل قولهما، ويمضي الحاكم ~~فعلهما كالاب والجد. # ويقبل قول الأب والجد في الإنفاق على الصبي، وبيع عقاره مع يمينهما، ~~وهل يقبل قول الوصي في ذلك ، والأمين من جهة الحاكم من غير بينة ؟ فيه ~~وجهان : أصخها نعم ، لعسر ذلك وتعذره ، هذا ما ذكره القاضي آبو الطيب، ~~ونقله عنه الشيخ أبو نصر رضي الله عنهما. # وقال الإمام : ذهب أئمة العراق والقاضي ms447 حسين : إلى أن تصرف الأب ~~نافذ مطلقا، وعلى من يدعي خلاف الغبطة البينة. # فلو بلغ الصبي، وادعى على آبيه مخالفة الغبطة ، فالقول قول الأب ، أما ~~الوصي إذا ارتفع إلى مجلس الحكم فلا ينفذ القاضي شيئأ من تصرفاته من غير ~~بينة، تقوم على أنها موافقة (للغبطة(2). # (1) الراجح الاكتفاء بالعدالة الظاهرة لوفور شفقته ، وكنا الجد، (انظر : مغفي المحتاج : 123/2) ~~(2) انظر : مغفي المحتاج: 2 /175. # (4) انظر : مغني الحتاج : 2 /175 - 17 . # اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : الفبطة PageV00P599 ~~============================================================ ~~والفرق فرط شفقة الأب، وانتفاء التهمة(1) عنه، بخلاف الوصي : ~~26 - ولو أنفق الأب شيئا في مصلحة الصبي، فبلغ وأنكره، (أو ~~زعم) (2) أنه تعدي قدر الحاجة ، فالقول قول الأب ، ولو ادعي مثل ذلك على ~~الوصي ، هل يقبل قول الوصي؛ فيه وجهان ، هذا ما ذكره الإمام في تجارة ~~الوصي بمال اليتيم، وقال في أثناء كتاب الوكالة ( القيم إذا ادعى الرد على الذي ~~كان صبيا ، فأنكر ، لم يقبل قول القيم على الأصح: ~~وذكر بعض الأصحاب وجها بعيدا أن الولي مصدق، وهذا غريب في ~~الحكاية، ولا تفريع عليه، وإنما التفريع على الأصح، وهو آنه لا يقبل ~~قوله. # أما ما يدعيه الولي من الإنفاق في حالة الصغر على الاقتصار، (هل)(2) ~~يقبل قوله؟ فيه وجهان ، أصحها آنه يقبل. # قال صاحب الكتاب عفا الله عنه : هذا لفظ الإمام ههنا، وهو مصرح ~~أولا بلفظ القيم ، إذا ادعى الرد. # القيم والولي): ~~762 - والقيم في اصطلاح الأمة : هو من ينصبه القاضي أمينا لحفظر مال ~~الطفل والتصرف فيه ، ثم قال : وذكر بعض الأضحاب وجها بعيدا أن الولي ~~مصدق، ولفظة الولي تشعر بالأب ، فيدل لهذا على أن مراده بلفظة القيم ~~الأب ، وقد ذكر في باب تجارة الوصي بمال اليتيم أن الأب مقبول القول في ~~(1) في نسخةف : النهم ~~(2) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : وزم ~~(3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وهل ~~100 PageV00P600 ~~============================================================ ~~التصرف (في حال الصبا)(1) قولا واحدا، ولم يحك فيه خلافا، وقبول قوله ~~في الإنفاق على الاقتصار أولى بالقبول، لعسر الإشهاد فيها. # وقال ههنا في أثناء كتاب ms448 الوكالة : أما ما يدعيه الولي من الإنفاق ~~1/124) في حالة الصغر على الاقتصار، هل يقبل؛ فيه وجهان، ~~أصحها : أنه يقبل. # فان كان مراده بالولي الوصي أو القيم فالخلاف متجة ، وإن كان مراده ~~الأب فبعيد جدا ، مع أنه قطع في ذلك الباب بالقبول، ففي هذه الألفاظ ~~قصور ظاهر، ومراد الإمام إذن بلفظة القيم هنا هو الآب، وكذا لفظة ~~الولي، فان غيره قد صرح بنقل المذهب في ذلك، ومن جملتهم القاضي أبو ~~الطيب ، والشيخ أبو نصر، قالا في كتاب الوصايا : إذا اختلف الصبي بعد ~~بلوغه والولئ (أو)(2) الوصي فياالرد ، فالقول قول المدفوع إليه ، وعلى الوصي ~~إقامة البينة ، وكذلك الأب وأمين الحاكم ، هذا لفظهما(2) . # 63 - ولو اختلف الصبي والولي الوصي(4) في قدر النفقة نظر : ان اختلفا ~~في قدر المدة، كأنه قال : إن آباه مات منذ سنتين ، وقال الوصي : بل من ~~ثلاث سنين ، فالبينة على الوصي ، والقول قول الصبي مع يمينه . # وان اتفقا على المدة، واختلفا في القدر، نظر : إن كان قدرها ~~بالمعروف ، فالقول قول الوصي، وإن زاة عن المعروف ضمن الوصي الزيادة . # (1) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف ~~(2) اللفظ زيادة من تسخة ف ، وساقط من الأصل : ~~(2) وتحقيق الكلام في هنا الموضوع كما لخصه الإمام رحمه الله تعالى هو : فإذا ادعى بعد يلوغه على الأب والجد ~~بيعا بلا مصلحة ضدقا باليين وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بهينه ، وهناك أقوال آخرى، وتفصيل كبي ~~(انظر : مغني الحتاج : 17/2 ، شرح الحلي : 206/2 ، نهاية المحتاج :4 / 241) ~~4) لفظة الوصى، ساقطة من نسخة ف . PageV00P601 # ============================================================ ~~وإن اختلفا في قدر النفقة ، ولم تذكر المدة ، فالقول قول الوصي. # وحكى المتولي هذه المسألة ، كما حكاه القاضي أبو الطيب والشيخ أبو نصر. # 264 - قلت أنا : وإذا قلنا : إنه لا يقبل قول الأب والجد في الرد على ~~الذي كان صبيا ، فلو مات الأب أو الجد، وادعى ورثتهم (أن مورثهم ر3 ، ~~الأولى) (1) أن لا يقبل ، وإن قلنا على الوجه البعيد : إنه يقبل قولهما في ~~الرد ، فهل يقبل قول الورثة ، أن مورثم ر3 9 فيه ms449 وجهان ، (أصخهما آنه ~~يقبل تفريعا على هذا)(2)، وكذلك في الإنفاق ودعواه إذا فرعنا على (أن ~~القول)(2) قول الآب فيه على الاقتصار، فهل يقبل قول الوارث في دعوى ~~انفاق أبيهم ؟ فيه وجهان ، أصحهما أنه يقبل ، وهذا الخلاف لم أره مسطورا في ~~هذه المسألة خاصة، وإنما أخذتة من قاعدة مسطورة، ومسألة منقولة، وهو ~~أن المودع يقبل قوله في الرد على المودع بلا خلاف ، وكذلك يقبل قوله في ~~دعوى التلف بسبب خفي قولا واحدا ، فلو مات المودع ، فادعى ورثته أن ~~أباهم رد الوديعة على مالكها، أو أنها تلفت تحت يد أبيهم بغير تفريط منه، ~~هل يقبل؟ # قال البغوي : يقبل ، وقال المتولئ : لا يقبل، فحصل وجهان، ~~(124/ ب] أصحهما عندي وعند من وافق من المتأخرين أنه يقبل ، لأن كل ~~من قبل قوله في شيء ، من رد أو إتلاف ، قبل قول وارثه أن مورثه صدر ~~منه ذلك الرذ، أو وجد عنده ذلك الإتلاف لوجوه : ~~أولها : أن الأمانة ثابتة مقتضية لقبول القول من الأمين على من ائتمنه ، ~~(1) البارة بين القوسين من نسخة ف ، وفي الأصل : أو مورشم رد ، أولى ~~(2) العبارة بين القوسين زيادة من تسخة ف ~~(3) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل : PageV00P602 ~~============================================================ ~~والأصل استرارها ، ولا يقال : إن المالك لم يأتمن الوارث ، فلا يصدق على من ~~لم يأتمنه ، لأن هذا ينفع أن لو ادعى على الوارث أنه هو الراد بنفسه ، أو أن ~~التلف حصل عنده ، وهو إنما يدعي أن أباه (رده)(1)، أو أن التلف حصل ~~عند أبيه ، ولو أن أباه (كان](2) حيا ، وقال ذلك ، صدق ، فكذا هو ، لأنه ~~خليفته ووارثه، وقائم مقامه: ~~الوجه الثاني : أن الأصل براءة ذمة الأب الميت . # الثالث : أن الأصل براءة ذمة الورثة المدعين. # مسائل من كتاب الصلح في التنازع في الأملاك ~~المسألة الأولى -1 تداعيا دارا في يد ثالث فأقر لأحدهما]: ~~275 - دار في يد ثالث ، ادعاها رجلان ، زاعمين آنهما شريكان فيها ، ~~فصدق ذو اليد أحدهما، وكذب الآخر، إن أقر ذو اليد بأن نصفها لمن ~~صدقه، والنصف الآخر لنفسيه، أعني ms450 لذي اليد، سلم النصف إلى المصدق، ~~وان أقر ذو اليد بأن جميع الدار للمصدق سلمت إليه . # 266 - ثم لا يخلو أن يكون المدعيان ادعياها عن جهة إرث ، أو عن جهة ~~شراء، أو عن هبة. # إن ادعياها عن جهة إرث ساهم المكذب المصدق على المنصوص ههنا، ~~ونص فيما إذا ادعى الورثة دينا على مدين لمورثهم ، وأقاموا شاهدا واحدا، ~~فحلف بعضهم دون بعض مع الشاهد، وأخذ الحالف نصيبه، وغاب بعض ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : رد PageV00P603 ~~============================================================ ~~الورثة حين حلف الحاضر وأخذ.، ثم حضر الغائب ، أن الغائب لا يشارك ~~الحالف فيما أخذه: ~~واختلف الأصحاب في هاتين المسألتين، فنهم من قال : فيهما جميعا قولان ~~بالنقل والتخريج، ومنهم من قور النصين على حالهما، وهو الصحيح، وفرق ~~بأن المسألة المذكورة في الصلح مفروضة في العين . # وإن أقر المصدق الوارث بأن الوارث الآخر المكذب شريكه فيها ، ~~باعترافه أن الدار موروثة عن أبيهما مثلا ، والدار متعينة في نفسها ، فيشتركان ~~[125/ ب] فيما أخذه المصدق ، والمسألة المذكورة ههنا مفروضة في الدين، ~~والدين لا يتعين إلا بالتعيين. # 767 - أما إذا ادعيا الدار عن جهة شراء واحد ، أو هبة واحدة، فصدق ~~ذؤ اليد أحدهما في دعواه النصف ، وكذب الآخر، فإذا سلم النصف إلى ~~المصدق ، هل يشاركة المكذب؟ فيه وجهان يبتنيان على ما إذا باعا عبدا ~~مشتركا ، فأخذ أحدهما نصيبه من الثن ، هل يستبد بالثن الذي قبضه ؟ أم ~~يقال : كل جزء منه مشترك بينهما إلى القسمة؟ فيه خلاف : ~~هذا ما ذكره الإمام ، والذي قطع به العراقيون ، ومنهم الماوردي، ومن ~~المراوزة الشيخ أبو علي : أنه في العين يشارك المكذب المصدق في النصف الذي ~~أخذه قولا واحدا، وقطع الماوردي بأنهما إذا ادعيا عن جهة شراء واحد، ~~فحكمه حكم الميراث (1). # المسألة الثانية -( التنازع في حائط ا: ~~768 - إذا تنازعا حائطا بين ملكيهما ، فإن لم يختص أحدهما ببناء عليه، ولا ~~ما يدل على اختصاص، فهو مشترك بينهما. # (1) الحاوي ، الماوردي :12ق 62/، ق 62/ ب. PageV00P604 # ============================================================ ~~769 - وإن كان لأحدهما عليه جذوغ دون الآخر لم يكن له اليذ بذلك ، ~~ولا ms451 يرجع به عندنا ، بلا خلاف(1) ، خلافا لأبي حنيفة(2) . # 70 - وإن كان لأحدهما عليه أزج(3) مبني ، أو قبة ، قال الماوردئ : ~~نظر في الحائط ، فإن كان قد بني من أساسه منعرجا ، كعادة بعض القباب ~~والآزاج ، فهذا اتصال ، لأنه لا يمكن إحداث مثله بعد كمال البناء ، فيكون ~~الحائط ملكا لمالك الأزج والقبة، وإن لم يكن بناء الحائط معرجا فلا يكون ~~الأزج والقبة المبني عليه متصلا بالحائط كله ، لإمكان إحدائه بعد كمال البناء ، ~~فيصير كالأجذاع، لكن ما كان من أعلى الحائط خارجا على تعريج القبة ~~والأزج فهو لصاحب القبة والأنج، وما انحدر عنهما من انتصاب الحائط في ~~حكم المنفصل (عن)(4) المتصل ، فيكون بينهما كالأجذاع ، هذا ما فصله ~~(الماوردئ)(4)، وغيره من الأصحاب قطعوا بأنه مهما كان لأحدهما (عليه)(2) ~~أزج أو قبة ، كان لصاحب الأزج والقبة قولا واحدا ، من غير تفصيل . # 77 - أما إذا كان مبنيا على تربيع دار أحدهما ، مساويا لها في السمك ~~والحد(2) ، قال أبو إسحاق : كان الحائط لمن بني الحائط على تربيع داره ، لأن ~~(1) انظر مذهب الشافعية في كتاب (المهذب : 317/2 ، مفني المتاج : 192/2، شرح المحلي : 218/2، ~~هاية التاج:4 /417). # (2) انظر مذهب أفي حنيفة في كتاب (درر الحكام : 250/2 ، ممين الحكام : ص 185، حاشية اين ~~عابدين ، رد الحتار: 528/5 جمع الأنهر: 242/2، بدائع الصنائع : 3997/8، وسائل الإثبات : 2/ 539) ~~(2) الأزج : جمعه آزاج وازج البيت يبفى طولا ، وهو ضرب من الأبنية (انظر : القاموس المحيط : 17/1) ~~(4) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : غير ~~(5) اللفظ زيادة من نسخة ف، وساقط من الأصل: ~~(1) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~() في نسخةف : والجدة، وما في المتن متقق مع نص (المهذب : 2 /217) PageV00P605 ~~============================================================ ~~الظاهر آنه بني لداره(1) . # وقال الماوردئ : إذا كان الحائط متصلا ببناء أحدهما دون الآخر، بأن ~~يكون بناء أحدهما قد اتصل [125/ ب] بتشييد الحائط على وجه لا يمكن ~~احداث مثله بعد كمال البناء ، فهو لمن اتصل بناؤه ، سواء كان اتصال تربيع، ~~أو لم يكن. # وقال الإمام : إذا اتصل طرف الجدار بجدار خالص لأحدهما اتصال ~~تريف، صار هو صاحب اليد. # 772 - وهكذا لو كان الجدار ms452 على خشبة، وأصل تلك الخشبة مبينة في ~~خالص ملك أحدهما ، داخلة فيه ، فيكون الحائط ملكا لمن الخشبة التي الحائط ~~مبني عليها ملكه، وداخل في ملكه. # 773 - قلت : ومثال قوله : اتصال ترصيف أن يكون الحائط المتنازغ ~~فيه آخذا شرقا بغرب ، بين ملكيهما ، وللقبلي منهما حائط آخذ قبلة بشمال ، ~~وطرفه الشمالي معقود مع طرف الحائط المتنازع فيه عقد ترصيف، كما تعقذ ~~القرن بعضها إلى بعض، مشتبكا بعضه إلى بعض ، (وليس)(2) محلولا ولا ~~ملتصقا إليه إلصاقا ، فيكون للقبلي ، الذي له الحائط ، الآخذ قبلة بشمال ، ~~لهذا الاتصال المشار إليه. # قال الماوردئ : ولو كان الحائط المتنازع فيه ينتهي طولا إلى أن يتجاوزملك ~~أحدهما، ولا يتجاوز ملك الآخر ، مثل أن يكون الحائط طوله عشرون(1) ~~(1) انظر : الهذب ، لأبي اسحاق الشيرازي : 2 /217 ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ليس، ~~(4) في الأصل ونخة ف : عشرين PageV00P606 ~~============================================================ ~~ذراعا، (وعرض)(1) أحدهما عشرة أذرع، وعرضه الآخر عشرون ذراعا، ~~فتنازعا في الحائط الذي هو بين عرصتيهما معأ، ذون القذر المجاوز، فهل ~~يكون هذا كالمتصل أو المنفصل ؟ فيه وجهان ~~ثم قال الشسافعي رحمه الله : ولا نظر إلى من إليه الدواخل ~~(والخوارج)(2) ، ولا أنصاف اللبن ولا معاقد القئط : ~~قال الماوردي : الدواخل وجوه الحيطان ، والخوارج ظهورها ، وفي ~~أنصاف اللبن تأويلان ، حكاهمنا أبو علي بن أبي هريرة(2) ، (أحدهما)(2) أن ~~يكون كسور أنصاف اللبن إلى أجدهما ، والصحاح منه إلى الآخر ، والثاني : أنه ~~افريز يخرجه البناء في أعلى الحائط نحو نصف لبنة ، ليكون وقاية للحائط من ~~المطر وغيره ، وأما معاقد القمط فيكون في الأخصاص(5)، وهي عقد الخيوط ~~التي تشد الخص ، لأن القمط جمع قماط ، وهو الخيط ، فإذا تنازع رجلان ~~جاران حائطا بينها ، وكان إلى أحدهما الدواخل وأنصاف اللبن ، لم يكن ذلك ~~دليلا على ملكه . # 776 - وكذا لو تداعيا خصا ، وكان إلى ملك أحدهما مغاقد القمط، لم ~~(1) في الأصل : وعرضه ، واللفظ ساقط في نسخة ف مع سطر كامل ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فالخوارج ~~(3) هو الحن بن الحسين ، أبو علي بن أبي هريرة ، الإمام الجليل ، القاضي ، أحد عظماء الأصحاب ms453 في المذهب ~~الشافعى ، الذكور اسمه، كان أحد شيوخ الشافعية ، وانتهت إليه إمامة العراقيين ، له مسائل في الفروع حفوظة ، ~~وشرح ختصر المزني، ودرس يبنداد، مات سنه 245، وذكر ابن كثير وفاته سنة 375ه، (انظر: طبقات ~~الشافعية الكبرى : 256/2، طبقات الفقهاء : 112 ، وفيات الأعيان : 208/1 ، البداية والنماية : 204/11 ، ~~النجوم الزاهرة: 316/2) . # (4) اللفظ في الأصل : أحدها ~~(5 الأخاس والحوس والحمائس بع فس، وهو البيت من قب أو شير، والحس بالخم، يسقف ~~بجشبة كالأزج ، (انظر: القاموس المحيط : 201/2، المنجد: 180) ~~2 10 PageV00P607 ~~============================================================ ~~يكن ذلك دليلا، هذا منتهى كلام الماوردي ، ولا مخالف له فيما نقله . # 775 - وكذلك الطاقات [1/126) المزينة بالبياض والزخرفة وغير ~~ذلك ، إذا كانت إلى جانب أحدهما ، لا تدل على ملكه عندنا ، بلا خلاف . # 77 - ومما يدور في الخلد، (واستخرلجه الفكر)(1)، ما لو كان من ~~جانب أحد المتداعيين في أسفل الحائط أزج معقود إلى خاص ملكه ، فهو دليل ~~الملك في الحائط ، فلو كان علو الحائط مبنيأ إلى جانب المدعي الآخر، متصل ~~في آخره بحائط خاص لهذا المدعي الآخر، اتصال ترصيف، فهو دليل الملك ~~أيضا له ، لكن أحد المتداعيين ترجح بالأزج في سفل الحائط ، والآخر ترجع ~~في علوه بالاتصال ، فهذا لم أصادفه مسطورا لنهلك ، والذي يظهر أن يقال : ~~ان كان الاتصال من جهة العلو من أعلى الحائط إلى قراره في طرفي ، والأرج ~~في وسطه مثلا، أو في الطرف الآخر، فهذا محل نظر، ومقام التوقف، ~~وليس ببعيد أن يقال : إنه يكون بينهما ، وكانه قد قام لكل منهما دليل على ~~ملكه ، لو انفرد، وخلا عن المعارض، فيصير كما لو لم يقم لواحد منهما دليل: ~~وصار هذا كالبينتين إذا تعارضتا على أحد القولين(2) . # وإن كان البناء في أعلى الحائط لا ينتهي إلى ( أسفله)(4) ، بل ينقطع في ~~أثنائه، أمكن آن يقال : يختص صاحب العلو من منتهى بنائه الموصوف إلى ~~جهة العلو، وعلى سمته في جهة طول الحائط، ويختص صاحب السفل بالباقي ~~بعد ذلك إلى جهة السفل ، وللنظر فيه، بعد هذا، مجال ~~(1) العبارة بين القوسين من نسخة ف ، وفي الأصل : واتغرجته ms454 الفكرة ~~(2) وهو القول بسقوط البينتين المتعارضتين ، والقول الثاني : أنهما تستعملان ، واختلف الفقهاء في استصمالما على ~~ثلاثة أقوال، ففي قول تستمملان ويقم المدعى به بينها ، وفي قول تستعملان ويقرع بينها، وفي قول تستمملان ~~ويتوقف حت يتبين الأمرأو يصطلحا ~~(3) اللفظ من نسخةف، وفي الأصل : سفله. PageV00P608 # ============================================================ ~~المسألة الثالثة -1 في المهايأة والتنازع في الانتفاع ): ~~77 - فإذا كان بين شريكئن أو شركاء دار مثلا ، فليس لأحدهم السكنى ، ~~ولا الانتفاع بغير إذن شركائه ، فإن رضوا بالمهايأة فذاك ، وهي (1) في الظاهر ~~تناوب في المنافع ، وفي الحقيقة بيع منافع بمنافع ، والصحيح أن المهايأة لا تلزم ~~بالرضا، ولا يجب الوفاء بها ، ولا يجبر الممتنع (عليها)(2). # 778 - فإن قيل : لو اكترى رجل دارا سنة بمنفعة عبد سنة ، أو أقل أو ~~أكث، صح ، فقابلة المنفعة بالمنفعة صحيحة ، فلم لم تلزم المهايأة عن التراضي ؟ # قلنا : لأنة من ضرورة المهايأة التناوب على المنافع في العين الواحدة، ~~وأن تتنجز نوبة ، وتتأخر أخرى ، والمنافع المضافة إلى المدة التي ستأتي لا يجوز ~~ايراد العقد عليها عندنا ، لأن من استأجر السنة القابلة لا يصح، فلهذا لم ~~تلزم المهايأة. # 770- فإن قيل : (126/ ب] فلم لم تجعلوا المهايأة عن التراضي قسمة ~~منافع، على صورة قسمة العين، تفريعا على أن القسمة إفراز؟ # قلنا : لأن قسة العين تتنجز فيها الحصص، فيصل الشريكان إلى ~~ح صصها في وقت واحد جملة، من غير تأخر أحدهما بعد تعديلها، والمنافع ~~تؤخذ شيئا فشيئا، لا يمكن تحقيقها وتعديلها والتساوي فيها في مدتي ~~الانتفاع. # 78 - وذهب بعض أصحابنا إلى الإجبار على المهايأة، لأن الضرورة ماسة ~~إليها عند التنازع ، فلولاها لتعطلت المنافع(2). # (1) اللفظ في نسخةف : وهو ~~(2) اللفظ زيادة من نسخة ف، وساقط من الأصل : ~~(3) قال الشيرازي : وإن طلب أحدهما ، وامتنع الآخر، لم يجبر الممتنع ، ومن أصحابتا من حكى فيه وجها ~~أدب القضاء (24) PageV00P609 ~~============================================================ ~~781 - فإن قلنا : لا إجبار على المهايأة على الصحيح ، فلو تهايا شريكان ~~بالتراضي ، فاستوفى أحدهما المنفعة في النوهة التي له، ثم أراد أن يمتنع عما ~~توافقا عليه ، (ومنع)(7) شريكه من ذلك في نوبته ، فله ذلك، ولكنه ms455 يغرم ~~لشريكه قية حصته من المنفعة التي استوفاها في نوبته، وإن قلنا : يجبر ~~عليها، فلو استوفى نوبته، ثم أراد الرجوع ، لم يكن له ذلك . # 782 - ثم إذا قلنا : لا إجبار على (المهايأة)(2) ، واستمر الشركاء على ~~التانع ، فهل تباع العين عليهم ؟ فيه وجهان ، أصحها لا تباغ، وهل تؤجر؟ # فيه وجهان ، أصحهما نقلا أنها لا تؤجر ، بل ثترك المنافع تتعطل إلى أن ~~يتراضوا ، والعمل في بعض بلادنا على الإجبار على الإجارة(2). # مدة المهايأة ا: ~~783 - وقدر مدتها مفوض إلى رأي الحاكمر المتنازع لديه ، وأما إمام الحرمين ~~فإنه قال : ولم يذكر أحد من الأصحاب الإجيار على الإجارة ، فقال : ولعل ~~سببه أن الأمد في الإجارة (لا توقيت) (2) له، ولا سبيل إلى التحكم بمدة فيه ، ~~هذا كلام الإمام، ومن يرى الإجبار على الإجارة ، يقول : قدر مدتها مفوض ~~إلى رأي الحام : ~~ولعل الأقرب فيه إيجار العين سنة ، فإن منافع الأعيان تتكامل في سنة ~~في الغالب: ~~آحر أنه يجبر كما يجبر على قمة الأعيان ، والصحيح أنه لا يجبر، لأن حق كل واحد منها تعجل ، فلا يجبر على تأخيره ~~بالهايأة، ويخالف الأعيان ، فإنه لا يتأخر بالقسمة حق كل واحد، (المهنب : 209/2) ، وانظر : مغفي المحتاج ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : منع ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : مهاياة ~~(3) وهو ما اقتصر عليه الحطيب الشريفي في (مفني المحتاج:4 /429) ~~(4) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : لا موثق. PageV00P610 # ============================================================ ~~مسائل من الحوالة ~~المسألة الأولى - في حقيقتها : ~~784 - وهي معاقدة بين المحيل والمحتال ، وأما ذمة المحال (عليه)(1) فهي ~~محل التصرف، ومورد العقد، ولا بد من رضا المحيل والمحتال، وتعاقدهما بلفظ ~~الحوالة، أو ما يقوم مقامها، كقوله: آحلتك على فلان بكذا، او نقلت ~~حقك الذي في ذمتي إلى ذمة فلان، أو جعلت ما استحقه على فلان لك ~~بما لك علي، أو ملكتك ما لي في ذمة فلان() بما لك في ذمتي ، وهل ينعقد ~~بلفظ البيع : فيه خلاف مشهور ~~780 - أما المحال عليه فلا يشترط رضاه على المذهب الصحيح، خلافا ~~لأبي حنيفة(2)، وأبي [ 1/127) سعيد ms456 الإصطخري من أصحابنا(2)، وهل يشترط ~~أن يكون الدين المحال به مثليا ، أم تجوز الحوالة بالثوب الموصوف مثلا في ~~(4 ~~الذمة بمثله ؟ فيه خلاف(4)، (الآصح)(1) عند البغوي آنه لا يشترط(2). # (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : إليه ~~(2) العبارة في نخة ف : ملكت لك ما في فمة فلان ~~(3) انظر في مذهب الحنفية المراجع التالية : (درر الحكام : 208/2، ختصر الطحاوي : 102، فتح القدير ~~والعناية :444/5 ، بدالع الصنائع : 242/2 : رد المحتار: 5 /241). # (4) لا يشترط رضا الحال عليه في الأصح عند الشافعية، وفي قول ثان يشترط رضاه ، بناء على أن الحوالة ~~استيفاء، وهو قول الإصلخري ، كا نص عليه الشيرازي، وقال : اختاره المزني، قلت : ولم آجده في ختصره في باب ~~الحوالة ، (انظر : المهنب : 245/1، ختصر المرني : 226/2، مغتي المحتاج : 194/2 ، شرح الحلى: 319/2 ، ~~حاشية البجيرمي على الخطيب : 84/4 ، نهاية المحتاج :4 /423) ، وسبقت الإشارة لهذا الاختلاف في صفحة 523 ~~5) انظر: المهنب : 244/1 ~~(6) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : والأصح ~~(2) وهو ما عليه المحققون في المذهب ، (انظر: مغني المحتاج : 194/2، شرح الحلي :219/2، نهاية ~~الفتاج:4 4247) ~~111 * PageV00P611 ~~============================================================ ~~786 - نعم ، يشترط أن يكون الدين المحاله به مجانسا لما في ذمة المحيل ~~للمحتال، قدرا وجنسا ووصفا ، فلو أحاله بألف حالة في ذمته ، على ألف ~~مؤجلة، لم يصح، وبالمكس فيه وجهان ~~المسألة الثانية - ( الحوالة على رجلين): ~~787 - إذا كان لرجل على رجل ألف درهم ، وللمدين على رجلين ألف ~~درهم، على كل واحد منهما خمسمائة، وكل واحد منهما كافل ما على صاحبه، ~~فأحاله عليهما، على أن يأخذ الألف ممن شاء منهما ، هل تصح الحوالة؟ فيه ~~وجهان ، ذكرهما ابن سريج: ~~أحدهما : وهو اختيار القاضي أبي الطيب الطبري : آنها لا تصح، لأنها ~~زيادة في حق المحتال ، لأنه كان يطالب ذمة المحيل فقط ، (فصار)(1) يطالب ~~ذمتين، وهما المحال عليها ~~والثاني : يصح ، وهو اختيار الشيخ أبي حامد الإسفراييني(1). # المسألة الثالثة -ا الكفالة في الحوالة !: ~~78 - لو شرط في الحوالة أن يعطيه المحال عليه بالدين كفيلا أو رهنا، ~~قال المتولئ : لا يصح، لأنها عقد إرفاق ، ولم يحك فيه خلافا ms457 . # (1) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : وصار ~~(4) ذكر هذه الصورة بتامها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في (المهنب : 245/1) PageV00P612 ~~============================================================ ~~مسائل من الضمان ~~المسألة الأولى -(ضمان الدينا: ~~789 - ضمان الدين الثابت اللازم متفق على صحته، ويصح الضمان بغير ~~إذن المضمون عنه قولا واحدا، لأن الإنسان يقضي دين غيره بغير إذنه ، إذا ~~اتفق على ذلك رب الدين والآجنبي المؤدي ، وإنما فائدة إذن المضمون عنه في ~~الرجوع عليه بعد الغرم ، فينظر فيه ، فإن ضين (عنه)(1) بغير إذنه، وأدى ~~عنه بغير إذنه ، فلا رجوع قولا واحدا. # 290 - وإن أذن له في الضمان والأداء ، ولم يشترط الضامن عليه الرجوع ~~بالغرم(2)، فله الرجوغ على المذهب الصحيح ، وفيه وجة بعيد حكاه الإمام آنه ~~لا بد من اشتراط الرجوع ، وهو أن يقول لسه : اضمن عني، وأد عني، ~~(ولك)(2) الرجوع علي بعد الفرم. # 79- أما إن ضمن بإذنه وغرم بغير إذنه، أو بالعكس، فيه خلاف ~~مشهور، والمختار عند الإمام والشيخ أبي نصر والبغوي آنه إذا ضيمن بغير الإذن ، ~~وغرم بالإذن ، آنه لا يرجع ، والمنصوص آنه (127/ ب ] إذا ضمن بالإذن ~~وغرم (بغير)(4) الإذن آنه يرجع ، واختاره بعض الأصحاب (5). # (1) اللفظ زيادة من نخةف ~~(2) في تسخة ف : الرجوع عند الغرم بالغرم. # (2) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : وله . # 4) اللفظ زيادة من نخةف، وهو ضروري حسب تفريع الألة ~~5) اتظر : المهذب : 249/1، الجموع : 464/12 ، وفي نسخة ف : وغرم بغير الإذن آنه لا يرجع ونص ~~عليها أيضا في المهذب PageV00P613 ~~============================================================ ~~المسألة الثانية -! التبرع بالأداء ] : ~~792 - إذا تبرع آجنبي يايفاء ما على زيد من الدئن لعمرو، من غير علم ~~المدين ، ولا رضاه، ولا إذنه ، فلرب الدين آخذه إن شاء، ولا يجب عليه ~~أخذه من الأجنبي: ~~793- هذا نص الإمام عليه في "نهايته" في مواضع، ولم أظفر فيه بنقل ~~غيره ، لا موافقا ولا مخالفا إلى الآن (1)، وفي النفس منه شيء ، فإنه إن علل ~~عدم الوجوب بمنة تلحق صاحب الدين، فلسنا نسلم آن فيه منة عليه، إنما ~~المنة على المؤدى عنه ، وهو المدين ، وإن علل بأنه لو وجب على رب الدين ~~قبول الوفاء ms458 من الأجنبي عن المدين بغير إذن المدين ، فمتى قبض منه قدرنا ~~دخول المقبوض (في ملك المدين)(2) تقديرا ، ليكون وفاء عما في ذمته ، فيكاذ ~~يكون (هبة)(2)، أو قريبا منها ، كما إذا كان ياذن المدين يقرب من القرض ، ~~إذا كان في صورة يرجع المؤدي عليه، ولا يجوز إجبار رب الدين على قبض، ~~بل لزمه تقدير دخول المقبوض في ملك الغير بغير إذنه، قلنا: يلزم على هذا ~~جواز أخذ رب الدين الدين من الآجنبي، فإنهما لو اتفقا عليه جاز بلا خلاف ~~من غير رضا المدين، ولا إذنه ، مع فرض دخول المال المقبوض تقديرا في ملك ~~المؤدى عنه أولا. # (1) نص الشيرازي على صورة تؤيد ما ذكره إمام الحرمين ، فقال : واختلف أصحابنا في رضا المضون له، ~~فقال أبو علي الطبري : يعتبر رضاء ، لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لازم ، فشرط فيه رضاء، كالثن في البع ، وقال ~~أبو العباس : لا يعتبر، لأن أبسا قتادة ضمن الدين عن الميت بحسرة النبي ، ولم يمتبر النبي رضا المضمون، ~~(المهذب :247/1)، وانظر الأقوال في اشتراط قبول المضون له ورضاء وعدم ذلك ، وأن الأصح أنه لا يشترط ~~قبوله ولا رضاه، كما حققه النووي رحمه الله، (انظر: مففي المتاج: 200/2، نهاية الحتساج:4 /428، شرح ~~الحلي : 325/2). # (2) المبارة بين القوسين زيادة من نسخة ف، وساقطة من الأصل ~~(3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : بينة PageV00P614 ~~============================================================ ~~794- ثم لسنا نسلم الاحتياج إلى تقدير دخول المال المقبوض في ملك ~~المدين المؤدى عنه تقديرا ، فإن الأصل عدم التقدير وعدم الاحتياج إليه ، إذ ~~يمكن أن يقال : إنه مقى آدى الأجنبي من مال نفسه قدر الدين إلى رب ~~الدين، برئت ذمة المدين بمجرد الإعطاء، من غير تقدير ملك للمدين، لأن ~~القول ببراءة الذمة حكم شرعي ، ( فللشارع)(1) أن يقضي ببراءة ذمة زيد بفعل ~~عمرو، وللنظر في ذلك (كله)(2) مجال واحتمال : ~~المسألة الثالثة -1 صفة الضمان ) : ~~790- لو ضمن الدين الحال مؤجلا بأجل معلومى، قطع العراقيون ~~بالجواز، (لأنه إرفاق)(2)، وقطع المراوزة بالمنع ، لأنه يضمن ما عليه، فهو ~~تابع للأصل ، فلو تغير وصف الدين الثابت ms459 عليه ، التفريع : إن قلنا : ~~(بصحة ضمان الحال)(4) مؤجلا ، فلو أحضره (إلينا)(4) الضامن قبل الأجل ، ~~هل يجبر المضمون له على القبول ؛ إن كان له غرض صحيح في (1/128] ~~الامتناع لم يجبر، وإن لم يكن له غرض صحيح ، هل يجبر؟ فيه قولان . # 296 - وإن قلنا : بفساد شرط الأجل في ضان الدين الحال، فهل يفسد ~~الضمان بفساد الشرط ؟ أو يصخ الضمان حالا ، ويلغو شرط الأجل ؟ فيه ~~وجهان ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وللشارع . # (2) اللفظ زيادة من سخة ف . # (3) ما بين القوسين زيادة من تسخة ف ، وهو ما ذكره الشيرازي دون خلاف فيه ، فقال : ويجوز آن يضن ~~الدين الحال إلى آجل ، لأنه رفق ومعروف ، فكان على حسب ما يدخل فيه ، (المهذب : 244/1) . # (4) ما بين القوسين من نسخة ف ، وفي الأصل : يصح الضان ~~5) اللفظ زهادة من نخةف PageV00P615 ~~============================================================ ~~797 - ولو ضمن الدين المؤجل حالا ، هل يصح الشرط ؟ فيه وجهان(1). # التفريع : إن حكنا بفساد (الشرط ، فهل يفسد الضمان بفساد)(2) الشرط ؟ # فيه وجهان ، فإن حكمنا بصحة الضمان ، (فهل)(3) يثبت حالا على الضامن ؟ # فيه وجهان، أحدهما : نعم ، وفاء بالشرط ، والثاني : لا، ليكون الفرغ ~~مضاهيا لأصله. # 798- التفريع : إن قلنسا : يكون الدين على الضامن حالا، طولب ~~ناجزا ، وإن قلنا : يكون مؤجلا ، لم يطالب حتى ينقضي الأجل، لكن هل ~~يثبت الأجل في حق الضامن مقصودا ، أم يثبت تبعا لأجل المشابهة ~~والمضاضدة، فيه وجهان، تظهر فائدتهما بذكر مقدمة لا بد متها:. # اموت الأصيل] : ~~299 - وهي ما إذا ضمن الضامن الدين المؤجل (مؤجلا)(4)، فمات المضمون ~~عنه، وحل الدين عليه بموته، لم يحل الدين على الضامن بموت الأصيل ~~وفاقا ، وكذلك لو ضمن الدين المؤجل مؤجلا ، فمات الضامن في أثناء الأجل ~~حل عليه الدين ، مع أن أصل الدين مؤجل على الأصيل : ~~800 - إذا غرف هذا غدنا إلى أصل المسألة ، فنقول : إن حكمنا بأن ~~الأجل (يثبت)(4) مقصودا في نفسه في حق الضامن ، فإذا مات المضمون عنه لم ~~يحل الدين على الضامن ، وإن حكمنا بأن الأجل لم يثبت مقصودا ، بل تأخر ~~(1) أحدها : يجوز، كا يجوز أن يضن ms460 الحال مؤجلا ، والشاني : لا يجوز، لأن الضان فرع لما على المضمون ~~عنه، فلا يجوز أن يكون الفرع مجلا، والأصل مؤجلا، (انظر : للهذب : 248/1) ~~(4) ما بين القوسين من هامش الأصل ~~(3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : هل . # (4) اللفظ زيادة من نسخة ف . # (5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ثبت : PageV00P616 ~~============================================================ ~~الطلب بحق المشابهة، فإذا مات المضمون عنه، وحل عليه الدين ، (فبموته) ~~توجه الطلب على الضامن أيضا .، إثباتا لحق التبعية(2). # 801 - ومما يتفرغ على ذلك أن الأجل إذا ثبت مقصودا في حق الضامن ، ~~فمات المضمون عنه ، وحكنا بحلول الدين على الضامن ، وكانت تركته عنده ~~وافية ، فقال رب الدين : لا أطلب حقي من التركة ، فهل للضامن آن يقول ~~له : إما أن تأخذ حقك من تركيه ، أو تخلصني من عهدة الضمان، أو تبرئني ~~عن الضمان ؟ فيه وجهان ، أظهرهما في النقل أن الضامن يطالب السدين ~~بتلك(2)، والثاني ، وهو ظاهر القياس : أنه ليس له ذلك : ~~المسألة الرابعة -1 في كقالة البدن ) : ~~802 - والصحيح الذي به الفتوى [128 /ب] صحتها، (وثرتها)(4) ~~أنها متى صحت لزم الكفيل إحضار المكفول في المكان الذي التزمه، ويتعين ~~المكان الذي عينه ، ومتى أحضره، وسلمه إلى المكفول له ، أو إلى مجلس الحاكم ، ~~ج عن العهدة. # 803 - ولو لم يحضره الكفيل، (فحضر بنفسه، وسلمها برى الكفيل)()، ~~ولوغاب المكفول، ولم يعرف خبره، ولا علم مكانه، لم يلزم الكفيل شيء على ~~الحيح من المذهب: ~~804 - وكذلك لو مات المكفول لم يلزم الكفيل شيء على المذهب ~~(1) اللفظ زيادة من نسخة فه ~~(4) نص على ذلك الإمام الشافمي رضي: الله عنه في (الأم : 2 /304) . # (2) المبارة في نسخة ف : أن للضامن مطالية صاحب الدين بذلك : ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل: أو ثمرتها ، وانظر : المهذب :249/2 ، الجموع : 14 /244 ، مففي ~~الحتاج:02/2، نهاية الحتاج :) /445 ، شرح الحلي :227/2، حاشية البجيري :95/2، الأم : 2 /304. # 5) العبارة بين القوسين زيادة من نسخةف PageV00P617 ~~============================================================ ~~الصحيح(1)، وفيه قول آنه يلزمه بدل حضوره المعجوز عنه، ثم في قذره ~~وجهان ، أحدهما : الدين بالغأ ما بلغ ، والثاني : يلزمه دية المكفول ، ~~(لأنها)(2) ms461 بدل بدنه ، إلا إذا كان الدين أقل من الدية ، فلا يلزم إلا قدر ~~الدين: ~~805 - وإن علم مكان المكفول في غيبته ، وجب على الكفيل السعي في ~~إحضاره، ويمهل مدة الذهاب والإياب، فإن لم يحضره خبس الكفيل : ~~المسألة الخامسة -ا رضا المكفول ببدته ا: ~~806 - لا بد في كفالة البدن من رضا المكفول (ببدنه)(2) على المذهب ~~الصحيح(2)، فإنه لو تكفل ببدنه، دون رضاه، ثم رام إحضاره، فللمكفول ~~ببدنه آن يقول : لا تستحق علي حقا تملك به إحضاري، ولست وكيل ~~خصي ، ولا أذنت لك في الكفالة ، فأصير ياذاني ملتزما موافقتك في الحضور. # 807 - هذا(6) كله تفريع على أن كفالة البدن لا تفضي إلى غزم مال على ~~الكفيل ، فأما إن قلنا : إن الكفيل بالبدن يغرم المال عند الموت ، أو العجز ~~عن الإحضار، صحت كفالة البدن بدون رضا المكفول ببدنه . # 808 - وذكر صاحب "التقريب" وجها قريبا، آنه وإن قلنا : لا يغرم ~~الكفيل مالا أصلا ، فتصح الكفالة بالبدن ، دون إذن المكفول ببدنه . # قال الإمام : وهذا لا اتجاه له إلا على سبيلي سأشير إليه ، وهو أنه إذا قال ~~(1) وهو المعتد في المنب ، والقول الثاني: يطالب بالمال بدلا عن الإحضار المعجوز عنه، (انظر : مفنى ~~الحتاج : 205/2، نهاية الحتاج :4 /451، شرح الملي :39/2 ، البنب : 351/1) ~~(2) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ببنه ~~(4) انظر: المهذب : 251/1، منفي المتاج: 2 /204 ~~5) في نخةف : وهذا ~~118 PageV00P618 ~~============================================================ ~~الرجل : قد تكفلت ببدن فلان ، فقد أقر على نفسه ، ومطلق إقراره ممول ~~على كفالة صحيحة شرعا، وهذا مطرد في كل عقد (تقرير)(1) المعنى مطلقا ، ~~فلو قال الكفيل بعد هذا : ما كان المكفول ببدنه أذن لي في الكفالة ، فقال ~~المكفول له : أنت مؤاخذ ياقرارك.، فإنك قد أقررت بالتزام إحضاره، فعليك ~~الوفاء به، فإذا جاء الكفيل يبغي إحضار المكفول ببدنه ؛ هل له ذلك ؟ فيه ~~وجهان ~~أحدهما : نعم ، لأن المكفول ببدنه إذا قال (للكفيل) (2): لم (129 /1] ~~أذن لك في الكفالة ، أجابه الكفيل بأن مطالبة المكفول له إياي ، لا ينحط ~~عن توكيله إياي ياحضارك ms462 ، ولو أنه وكلني في إحضارك لأحضرتك. # والوجه الثاني : أنه لا يملك إحضاره ، لأن المكفول ببدنه يقول : لم ~~يوكلك(2) المكفول له لتحضرني نائبا عنه ، لكنه طالبك في نفسيك بالخروج عن ~~عهدة قول صدر منك ~~قال الإمام : المسألة محتملة جدا . # 809 - إذا تقرر هذا قلنا : إن صح النقل في الوجه الغريب الذي نقله ~~صاحب "التقريب" من آن الكفالة بالبدن تصح ، دون إذن المكفول ببدنه ، ~~من غير تقدير غرم مال ، فلا وجبة له إلا إذا كانت الكفالة صادرة عن إذن ~~المكفول له ، فيكون إذن المكفول له مفيدا ما يفيده التوكيل(4) بالإحضار ، غير ~~أنهما يفترقان في شيء ، وهو أن الوكيل في باب الوكالة له عزل نفسه متى ~~(1) اللفظ زيادة من نخةف . # (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الكفيل. # (3) في نسخةف : ما وكلك ~~4) في تسخةف : يفيد ما يفيد التوكيل: ~~119 PageV00P619 ~~============================================================ ~~شاء، وهذا الكفيل ياذن المكفول له ليس له إخراج نفسه عن عهدة ما التزمه ~~دون بذل الوشع فيه ، لأنه التزم تحقيق ذلك ، فأمر(1) به لازما على حسب ~~الإمكان : ~~810 - قال الإمام : وكل ما ذكرناه تكلف ، والوجه القطع ببطلان ~~الكفالة بالبدن دون إذن المكفول بيدنه ، ولا نرى للكفالة مصيرا إلى اقتضاء ~~الغرم ، كما رتبناه ، فإن قبل : فلو تكفل ببدن رجل باذن المكفول له ، هل ~~يملك إحضاره وجها واحدا، آم فيه خلاف ؟ # قلنا: فيه وجهان، خارجان على الخلاف في تكفله ببدنه بغير إذن ~~المكفول ببدنه ، لأن إذن المكفول له ليس على اقصد الاستنابة ، بل الكفيل ~~أراد أن يلتزم له حقا ، فأذن له فيه المكفول له : ~~المسألة السادسة -( الضمان للضامن]: ~~81 - لو شرط ضامن الدين آن يعطيه المضمون عنه ضامنا آخر بماضمنه، ~~هل يصح الشرط؟ فيه وجهان، فإن قلنا : لا يصح الشرط، ففي فساد ~~الضمان لفساد الشرط وجهان ، فإن قلنا : يضح الشرط فعلى المضمون عنه ~~الوفاء، فان لم يف ثبت للضامن الفسخ: ~~المسألة السابعة -(تعدد الضامنين : ~~812 - إذا حضر رجلان ، وقالا لرب دين(1): ضينا ما لك على فلان ، ~~هل لرب الدين مطالبة كل واحد منهما بجميع الدين ؟ فيه ms463 وجهان ، أحدهما : ~~لا، بل يطالب كل واحد منهما بنصفه، والثاني : قال المتولي، وهو الصحيح: ~~(1) العبارة في نسخة ف : لأنه التزم تحقيقا قام به ~~(4) في نسخةف : الدين PageV00P620 ~~============================================================ ~~إن كل واحد منهما يطالب(1) بجميع الدين ، [129 / ب) كما لو كان لهما عبد ~~مشترك، فقالا : رهنا العبد منك بالألف الذي لك على فلان ، يكون نصيب ~~كل واحد منهما رهنا، بجميع الألف :. # 813 - قلت أنا : الصحيح عندي والعمل عليه، أنه لا يطالب كل واحد ~~منهما إلا بنصف الدين ، لأنهما عقدا عقد الضمان جملة بقولهما، فيتعدد ~~بتعددهما، فيصير كما لو قالا جملة : اشترينا هذا العبد بألف، فقال لهما ~~المالك : بعتكما ، فإن كل واحد منهما مشتر نصف العبد فقط ، فكذا (هنا)(2) ~~في مسألتنا ، ويفارق مسألة الرهن ، لأن الرهن لا يقتضي تبعيضه على الدين ~~(شرعا)(2)، وههنا التزامهما بالوضع الشرعي اقتضى التنصيف . # مسائل من الوكالة ~~المسألة الأولى -! الموكل به ا: ~~814 - كل ما يقبل النيابة، ولا يتعين (للإنسان)(4) أن يفعله بنفسه ، ~~صح التوكيل فيه ، ويخرج من بهذا الإقراز الظاهر، منصوص الشافعي جواز ~~التوكيل فيه ، واختار ابن شرئج المنع. # 815 - فإن قلنا : إنه لا يصح ، فهل يجعل (مقرا)(6) بالتوكيل(2)؛ فيه ~~(1) في نخةف : مطالب ~~(2) اللفظ زيادة من نخةف ~~(2) اللفظ زيادة من نخة ف ~~(4) اللفظ من خة ف ، وفي الأصل :: الإنسان ~~(5) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : مقررا ~~(6) أي هل يجمل جرد توكيله إقرارا بما وكل به ، ويلزم بذلك ؟ أم لا يلزم بالإقرار إلا بعد إقرار الوكيل ~~بذلك ؟ فيه وجهان مبنيان على القول بجواز التوكيل بالإقرار، أما على القول الشاني الذي يمنع التوكيل بالإقرار فان PageV00P621 ~~============================================================ ~~وجهان، فإذا (صححناه)(1) لم يصح حق يتبين قدر المقر به وجنسة ~~816 - وكذلك تملك المباحات، كاستفاء الماء المباح والاصطياد ~~والاحتطاب ، هل يصح التوكيل فيها ؟ (فيه)(11 وجهان ، وجة المنع آن ~~الوكيل باستيلائه عليهما، يكون أحق بها، فيدخل في ملك نفسه بنفس ~~الاستيلاء(1). # المسالة الثانية -1 الوكالة بكل شيء ا: ~~817 - إذا قال : وكلتك بكل قليل وكثير لم يجز، لأنه غرر كبير(4)، وإن ~~(4 ~~قال: وكلتك (بما لي ms464 (4ا من تطليق زوجاتي، وعتق عبيدي، وقضاء ~~ديوني، واستيفاء حقوقي، جاز، لأنه فصل وقيد بما إليه، فانتفى الغرر. # 818 - ولو قال : وكلتك بكل قليل (وكثير)(11، (مما لي)(2) من ~~التصرفات ، فيه وجهان، ولو قال : وكلتك بمخاصة غرمائي، فيه وجهان، ~~جرد التوكيل يمتير إقرارا، وصورة المألة بعبارة اخرى أن فقهاء المذهب الشافعي اختلفوا في جواز التوكيل بالإقرار ~~على قولين ، القول الأول : لا يجوز التوكيل بالإقرار ، وهو الأصح ، وينبني على ذلك أن هذا التوكيل الباطل يعتبر ~~اقرارا، وقيل لا يعتبر، والقول الثاني : يجوز التوكيل بالإقرار، ويبين جنس المقر به وقدره، وبناء على ذلك ~~لا يلزم الموكل شيء إلا بعد إقرار الوكيل ، وقيل : يلزمه بنفس التوكيل ، (انظر : مفنفي المحتاج : 241/2 ، شرح ~~الحلي : 239/2، ناية المحتاج : 25/5، حاشية البجيري : 104/4) ~~(1) اللفظ في الأصل وفي نخة ف : صحنا ~~(2) اللفظ زيادة من تسخة ف ~~(3) والراجح هو الوجه الثاني بالجواز ، لأن تملك المباحات أحد أباب الملك ، فأشبه الشراء ، فيحصل الملك ~~للموكل إنا قصده الوكيل ~~(4) هذا متفرع على شرط في الموكل فيه ، وهو أن يكون معلومأ من بعض الوجوه، ولا يشترط علمه من كل ~~وجه، ولذلك يرد الخلاف في المائل الاتية، (انظر : مغني المحتاج ، المرجع الابق ، شرح المحلي : المرجع الابق ، ~~هاية المحتاج : 26/5 ، المهذب : 257/1، حاشية البجيرمي: 105/4)، وفي تسخةف : غرر كثير ~~(5) العبارة من نسخة ف، وفي الأصل : بما إلي ~~(1) اللفظ زيادة من نخةف ~~() العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : بما إلي ~~3 122 PageV00P622 ~~============================================================ ~~أحدهما: الجواز، لأن الخصومة جنس واحد، والثاني : لا ، لما فيه من ~~الاختلاف: ~~المسألة الثالثة -1 الوكالة بما لا يملك!: ~~819 - لو قال : وكلتك في طلاق امرأة سأنكحها ، أو عتق عبد سأملكة ، ~~المذهب بطلان هذه [1/130] الوكالة ~~وقال البغوئ : لو قال : وكلتك أن تطلق كل امرأة أتزوجها ، أو تعتق ~~كل عبد اشتريه، آو تبيعه، صح: ~~المسألة](1) الرابعة -1تعليق الوكالة ا: ~~82 - تعليق الوكالة فيها وجهان(11، ومن جملة صورها مالو قال : إذا ~~تزوجت فلانة، فقد وكلتك في تطليقها ، أو إذا اشتريت عبد فلان فقد ~~وكلتك في بيعه ms465 أو عتقه ، فيه وجهان: ~~821 - ولو قال : وكلتك الآن، ولكن لا تباشر التصرف إلا بعد شهر، ~~أو بعد قدوم زيد ، قطع العراقيون بالجواز()، (وبه)(2) قطع بعض المراوزة. # الوكالة الدورية]: ~~822 - ومن جملة صور التعليق الوكالة الدورية ، وصورتها آن يقول : ~~كلما عزلتك فأنت وكيلي ، فان أبطلنا الوكالة المعلقة على الشرط ، بطلت هذه ~~(1) اللفظ ساقط من الأصل ومن نسخةف . # (2) قال النووي رحمه الله تعالى : ولا يعح تعليقها بشرط في الأصح ، (انظر: مفني المحتاج : 223/2، ~~شرح الحلي : 240/2 ، تهاية المحتاج : 28/5 م الهنب : 257/1، حاشية البجيي : 4 /106) ~~(3) وهو ماذكره الشيرازي دون أن بذكر خلافأ فيه ، (المنب : 252/1) ~~(4) الكلمة ساقطة من الأصل، وموجودة في نسخةف PageV00P623 ~~============================================================ ~~أيضا، وإن صححنا تعليق الوكالة، صحت هذه الوكالة، ومتى عزله عاد ~~وكيلا، وطريقه في العزل أن يقول : (كلما)(1) عدت وكيلي فآنت معزول، ~~حتى يتقاوم العزل والوكالة ، فيتنع التصرف ، لان الأصل عدمه . # المسألة]() الخامسة -1 عدم تعيين الثمن في البيع ا : ~~823 - إذا قال : بع هذا العبد ، ولم يعين ثنا وجب عليه بيعه بثن المثل ، ~~وإن وجد زبونا يشتريه بأكثر من (ثمن) (2) المثل لم يجز له بيعه بثن المثل(5). # ثمن المثل والقيمة): ~~824 - واعلم أن تمن المثل هو ما ينتهي إليه رغبات المشترين ، على ~~الصحيح من المذهب ، وفيه وجة أن القية صفة قائمة بالمقؤم ، (ذاتية له)(5) ~~فإن الدفيعة تنقص تارة، وتزيد أخرى، وتختلف باختلاف الأغراض، فرب ~~رجل يؤير شراء شيء بأضعاف قيته لأغراض لا تخفى، من تحلة قسمى، أو ~~صورة ماسة إلى ذلك ، أو حاجة حافة إليه: ~~البيع بغين: ~~825 - فإن باعه بغبن ، نظر(1). إن كان قدر الغين مما جرت العادة ~~بالتغابن فيه، ولا يعدونه غبنا، ويتساحون فيه، كدرهم في عشرة، وعشرة ~~في مائة، صح، وإن كان قدر الغبن اكثر من ذلك لم يصح:. # (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وكلما ~~(2) اللفظ من تسخة ف ، وساقط من الأصل : ~~(2) اللقظ من هامش الأصل : ~~(4) اتظر تفصيل ذلك في (مغني المحتاج : 2 /224 ، شرح الحلي : 341/2 ، نهاية المحتاج : 5 / 31) . # (5) العبارة من نخة ف ms466 ، وفي الأصل : دانية له، وانظر صفحة 5هه من هذا الكتاب ~~(3 في نسخةف : بغير نظر PageV00P624 ~~============================================================ ~~وقال أصحابنا : العشرة ، وإن سومح بها في المائة، فلا تسامح بالمائة في ~~الألف ، ولا (بالألف)(1) في عشرة (آلاف)(2). # 826 - قال صاحب الكتاب عفا الله عنه : والصواب عندنا في هذا آن ~~يرد إلى العرف، ولا يضبط بعدد محصور، كقشر(2) مثلا بالنسبة إلى عشرة ~~ومائة فقط ، دون ألف وعشرة (آلاف)(4) وما بينهما ، فإنه تحكم محض، بل ~~يقال : كل ما قضى العرف وأهله [130 / ب] فيه ، بآنه لا يعد غبنا ~~(ويتسامحون)(5) به ، فلا غبن فيه، ويصح بيع الوكيل بدونه ، وما يحكمون ~~فيه بأنه غبن لا يصح البيع بدونه. # 827 - أما إذا قال له : بع بما شئت ، فباع بدون ثن المثل ، هل يصح؛ ~~قال الإمام في كتاب النكاح ، في أتناء فصول المولى عليها . إذا قال الموكل في ~~البيع: بع بما شئت ، فللوكيل أن يبيع بما عز وهان . # 828 - ولو قالت المرآة لوليها : زوجني ممن شئت ، ولم تتعرض لذكر ~~الكفاءة، ونقيضها، هل له تزويجها من غير كفء؛ فيه وجهان، أظهرهما ~~الجواز، كمسالة البيع ~~وقال المتولي : لو قالت (له)(2). زوجني بما شئت من المهر، أو بما شاء ~~زوجي من المهر، فزوجها بأقل من مهر المثل، صح، كما لو قال : بع ما لي ~~بما شئت. # (1) اللفظ من نسخة ف . ولي الأصل : بألف ~~(2) في الأصل : ألف ، وكذا في نسخة ف : ~~() في نسخةف: كمشرة ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ألف ~~(5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يساحون ~~(1) اللفظ زيادة من تسخة ف ~~أدب القضاء (40) PageV00P625 ~~============================================================ ~~(المسألة)(1) السادسة -(حقوق العقد في الوكالة ]: ~~829 - إذا وكل رجل رجلا في شراء شيء معين فاشتراه ، إما بثن ، نص ~~عليه الموكل ، أو بثن المثل ، إذا كان مأذونا له في الشراء مطلقا ، والموكل ~~معترف بتوكيله إياه ، فالمطالب بالثمن من ؟ فيه ثلاثة أوجه : ~~أحدها : الوكيل فقط ، لأنه العاقد .1 ~~والثاني : الموكل فقط ، لأنه المالك لهذه العين . # والثالث : أنه يتخير في مطالبة من شاء منهما(2). # 830 - فإن طالب الوكيل وغرمه فالأصح أنه ms467 يرجع على الموكل ، وفيه ~~وجة أنه لا يرجع عليه ، لأن قوله : اشتر لي ، اقتراح منه ، كقوله : أد (2) ~~ديني، وفي الرجوع فيه خلافة ، فكذا في حق الوكيل. # 83 - ولو خرج المبيع مستحقا في يد الموكل في شرائه ، وقد تلف الثن ~~في يد الوكيل في البيع ، فالمشتري يطالب من؟ فيه الأوجه الثلاثة . # ثم قرار الضمان ، على من ؟ فيه ثلاثة أوجه : ~~أحدها : على الوكيل ، فلا رجوع له على أحد إذا غرم للمشتري، لأنه ~~تلف في يده، والموكل يرجع عليه. # والثاني : على الموكل ، لأن الوكيل مأمور من جهته . # والثالث : لا رجوع لأحدهما على الآخر، بل كل من طولب ، استقر ~~عليه ~~(1) اللفظ ساقط من الأصل، وموجود في نسخة ف ~~(2) انظر : المهذب :360/1 - 261، مفقي المحتساج : 2/ 241 ، شرح المحلي : 2 /2460 ، نهاية المحتساج : ~~(3) في تسخةف : اقض. PageV00P626 # ============================================================ ~~832 - والوكيل بشراء العبد، لو قبض العبد المشترك، فتلف في يده، ثم ~~خرج مستحقأ، فالمستحق يطالب المستحق قولا واحدا، وفي مطالبة الوكيل ~~والموكل؟ فيه الأوجة الثلاثة . # ثم في قرار الضمان على من ؟ فيه الأوجه الثلاثة ، كما ذكرناه . # 833 - وقال الماوردي : إذا وكل رجل رجلا في شراء عبد، فاشتراه ~~الوكيل ، ودفع إلى البائع ثمنه من مأل موكله ، ثم استحق العبد ، هل يكون ~~(1/131) الوكيل خصما في الرجوع ( بدرك الثن على البائع بالوكالة الأولى؟ # فيه وجهان: ~~قال الماوردي : والصحيخ عندي (من)(1) هذين الوجهين ، وهو آن ~~ينظر : إن استحق من يد الوكيل (قبل)(2) وصوله إلى يد الموكل ، كان ~~الوكيل خصما في الرجوع)(2) بدركه ، وإن استحق من يد الموكل لم يكن ~~الوكيل خصما إلا باستئناف وكالة ، (لأنه)(4) بحصوله في يد الموكل قد ~~مضت(5) أحكام وكالته ، وانقطعت علته ، بخلاف ما قبل الوصول. # المسألة السابعة - الوكيل بغير جغل : ~~834 - إذا ادعى الرد على موكله، أو تلف المال في يده بغير تفريط، ~~قبل قوله في ذلك(4) . # (1) اللفظ من نسخة ف ، وفيها زيادة بعده : غي، وفي الأصل : عن ، في النص الأول، وفي النص المكرر. # (2) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~(2) مابين القوسين مكرر مرتين في الأصل ~~(4) اللفظ من عندي ، وفي ms468 الأصل : لأن، وفي نسخة ف : لأن حصوله ~~(5) في الأصل زيادة لفظ : في، هنا، وليس موجودا في نسخة ف . # (6) وذلك لأن الوكيل أمين فيما في يده من مال الموكل ، والأمين يقبل قوله مع اليين ، (انظر : المهذب : ~~6411، ختصر المزني : 2 ر5) ~~127 PageV00P627 ~~============================================================ ~~835 - ولو ادعى وارث الوكيل أن موكله ارد ذلك ، أو أنه تلف في يد ~~مورثه من غير تفريط ، هل يقبل قول الوارث؟ فيه وجهان ، الأصخ أنه ~~يقبل قوله، ولا خلاف أنه إذا ادعى الوارث أنه رد بنفسه ، أو أنه تلف في ~~يده، أعني يد الوارث، لم يقبل قوله إلا ببينة. # المسألة](1) الثامنة -ا الدعوى بالوكالة بقبض الدين أو ~~العين) : ~~837 - إذا حضر رجلان (في)(2) مجلس الحكم ، فادعى أحدهما على ~~الآخر، أن زيدا وكله في مطالبة هذا الحاضر بما له في ذمته ، أو في يده ، وفي ~~قبضه، واعترف المدعى عليه بذلك كله : المنهب المقطوع به صحة دعوى ~~الوكيل بتصديق الخصم آنه وكيل عن زيد ، ويجوز للمدعى عليه تسليم ما في ~~ذمته، أو في يده إلى هذا الوكيل، ولا يجب عليه التسليم ، بتصديقه آنه ~~وكيل على المذهب الصحيح، خلافا للمزني ، لأن الموكل لو أنكر الوكالة لم ~~تحصل براءة المدين. # وقال المزني : يجب عليه الدفع إليه، لاعترافه بكونه مستحقا الاستيفاء ~~بالوكالة(2) كما لو كان بيده مال ميت، واعترف لشخص بأنه وارثه، (لا ~~وارث)(4) له سواه، فإنه يجب عليه الدفع إليه ، ولا يكلفه إقامة بينة (عليه، ~~تشهد له(4) بذلك . # (1) اللفظ من عندي، وساقط من الأصل ومن تسخةف ~~(2) اللقظ زيادة من نسخةف ~~(3) اقتصر المزني في كتاب الوكالة على تقل قول الشافعي دون تعليق عليه ، فقال : قال المزني : ولو قال رجل ~~لفلان علي دين، وقد وكل هذا بقبضه . لم يقض الشافعي عليه بدفعه ، لأنه مقر بتوكيل غيره في مال لا يملكه ~~ويقول له : إن شئت فادفع أو دع ، ولا أجبرك على أن تدفع ، (ختصر المزني :10/3) . # 4) السبارة زيادة من نسخة ف، وساقطة من الأصل: ~~(5) العبارة بين القوسين من نسخة ف ، وفي الأصل : يينة تشهد. PageV00P628 # ============================================================ ~~837 - وعما ms469 ذكره المزنئ جوابان : ~~الأول : لا نسلم في مسألة الميراث ، فان بعض أصحابنا ذهب إلى أنه ~~لا يجب التسليم بمجرد التصديق ، كما في مسألة الوكالة. # الجواب(1) الثاني : بعد التسليم أن الفرق بينهما اعترافه للوارث بالملك ، ~~وغير المالك لا يتوقع منه دعوى معتد [131/ ب ] بها، آما إنكار الموكل ~~فتوقع مشموع معتد به. # مسائل من كتاب الإقرار ~~838- قد ذكرنا منها قواعد حسنة في الدعاوى والبينات، من هذا ~~الكتاب، ولنذكر قدرا يسيرا منها الآن ، فإن اتفقت إعادة شيء مما ذكرناه لم ~~تضر الإعادة، وإن لم يتقدم ذكره هناك ظهرت الفائدة وتضاعفت . # المسألة الأولى -1 الإقرار بالعين ا: ~~839 - من شرط الإقرار بالعين أن تكون في يد المقر حالة الإقرار، بل لو ~~أقر لزيد بعين في يد عمرو صح هذا الإقرار، وحكم على المقر بموجب إقراره، ~~وغمل متى صارت العين المقر بها في يد المقر، (في أي وقت كان ، يد ~~انتقال، لا يد عارية ولا رهن ولا استئجار، نعم ، من شرط إعمال الإقرار، ~~في حال الإقرار، كون العين المقر بها في يد المقر)(2)، فتنتزع من يده وتسلم ~~إلى المقر له(2) . # (1) في نسخةف : والجواب ~~(2) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف، وساقط من الأصل : ~~(2) يبدو أن الكلام في الأصل متعارض بين المببأ والقاعدة وبين التفريع والتثيل عليها ، ويزول هذا التعارض PageV00P629 ~~============================================================ ~~المسألة الثانية -( الإقرار بالدين) : ~~84 - قال إمام الحرمين : إن كان الدين المقر به أمكن وقوغه للمقر له ، ~~بتقدير فرض المقر وكيلا في المعاملة الملزمة قبل الإقرار به ، وصح ، وإن كان ~~الدين ثبت في جهة لا يتصور فيها تقدير نيابة ، كالصداق في حق المرأة، ~~وبدل الخلع في حق الزوج، فلا يتصور الإقرار بثبوت أصل الحق ، فإنه ~~لا يفرض(1) انتقال هذا النوع من الدين ، وفي سائر الديون ، إلا بتقدير مع ~~الدين ، (وفي)(2) صحته قولان : ~~فالإقرار به إذن مخرج عليهما ، هذا لفظ الإمام. # وقال الماوردي : إذا أقر بدين له في ذمة رجل أنه لفلان صح الإقرار، ~~إلا في الزوجة إذا آقرت بصداقها لغيرها، والزوج يقر بما خالع عليه زوجته ms470 ~~أنه لغيره، والمجني عليه يقر بأن أرش جنايته لغيره، ومالك بهية يقر بحملها ~~(للغير)(2). # 86 - فإن قال : صار لفلان ، صح في الصداق والخلع ، ولم يصح في ~~الحمل ، وكان في أرش الجناية على اختلاف حالين : ~~إن كان له دراهم أو دنانير صح ، وإن كان إبلا لم يصح. # بالزيادة من نسخة ف ، وبما بيته الخطيب الشريفي على المنهاج فقال : وليكن المقر به من الأعيان في يد المقر حسا أو ~~شرعا، ليسلم بالإقرار للمقر له ، لأنه إنا لم يكن في يده كان كلامه إما دعوى عن الغير بغير إذنه، أو شهادة بغير ~~لفظها فلا تقبل تنبيه : كونه في يد المقر شرط لإعمال القرار وهو التسليم لا شرط لصحته، فلا يقال إنه لاغ ~~بالكلية ، فإنه إنا حصل بيده لزمه تليه . (انظر : مغني المحتاج : 245/2 - 246 ، شرح الحلي : 7/2 ، نهاية ~~الحتاج: 84/5) ~~(1) في سخف : لا يصور ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : في : ~~(3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لفير: PageV00P630 ~~============================================================ ~~842 - قال صاحب الكتاب عفا الله عنه : ما ذكره الماوردي حسن ~~صحيح، وما ذكره الإمام فيه نظر ظاهر، بيانه هو آنه قال : إن الصداق ~~وبدل الخلع ، لا يتصور الإقرار به ، لأنه لا يفرض نقله إلى الغير إلا ببيع ~~الدين، وفيه قولان ، فكذا الإقرار به يكون على القولين ، قلنا : لا شك أن ~~الحوالة صحيحة عندنا بلا خلاف ، وللزوجة أن تحيل (1/132] بصداقها ~~الثابت في ذمة زوجها من له دين عليها مساو للصداق في قدره وجنسه ~~وصفته، فإذا أقرت بالصداق لزيد مثلا أمكن فرض انتقال الصداق إلى زيد ~~بحوالة صحيحة شرعية لازمة صدرت من الزوجة، والإقرار يخمل على أصح ~~معمل، يمكن (فرضه، إعمالا)(1) لكلام المقر، وصونا له عن اهدر، وتوفر ~~الحق المقر( به)(2) عليه الذي (أظهره)(2) اقرار المقر للمقر له . # 843 - وهذا الذي ذكرناه لا جواب عنه، والذي ذكره الماوردي هو ~~المعتمد، والذي ذكره الإمام سبقه (1) به، صورة ومعنى، الجرجاني، فإنه ~~ذكره، كما ذكره الإمام، في بعض مصنفاته التي وقفنا عليها ، ولا أعتد على ~~ما ذكره(4) هذان ms471 (الإمامان)() بعد نقل ما ذكره الماوردي، وإيضاحه ~~بالدليل الواضح. # المسألة الثالثة -ا الإقرار بالمجهول]: ~~864 - اتفق جمهور الأصحاب على قبول الإقرار بالمجهول، بخلاف الدعوى ~~(1) العبارة في نسخة ف ، وفي الأصل : فرضها عمالا. # (2) اللفظ من عندي ، لأجل تصحيح المبارة، وفي الأصل ونسخةف : له ~~(4) اللفظ من عندي، وفي الأصل ونسخة ف : آظهر ~~) سخةف : شبه ~~5) في الأصل وتسخة ف : ذكراه . # (9) اللفظ من نسخة ف ، ولي الأصل : الأمان، وسقطت مافي منتصف الكلمة خطا PageV00P631 ~~============================================================ ~~بالمجهول، فإنها غير مقبولة ، وقد ذكرناه في ذلك نقلا وبحشأ في (باب)(1) ~~الدعوى من هذا الكتاب ما آغنى عن إعادته ~~الدعوى بالمجهول]: ~~845 - ومما ذكرنا(2) هناك في هذا ، ونحن نعيده لنعقبه بما لم نذكزه ، أن ~~البغوئ قال : إذا ادعى على رجل آنه أقر له بشيء، ولم يبينه، لم تسمع ~~الدعوى مجهولة إلا في الوصية، إذا ادعى آنه وصى له بشيء، ولم يبين، ~~تمع، وتسمع شهادة الشهود بذلك: ~~ولو ادعى عليه مالا معلوما ، (فشهدا)(2) على إقراره أن له عليه شيئا ، ~~أو قالا : نعلم أن له عليه مالا، ولكن لا نعلم قدره ، هل تسمع ؟ فيه ~~وجهان ~~صيغة الإقرار بالمجهول ا: ~~846 - إذا عرفت هذا فاعلم أن صيغة الإقرار بالمجهول أن يقول : لفلان ~~علي شيء، فيطالب بتفسيره، فإن فسره بما يتمول، قبل(1). # وإن قال : له علي مال ، فهو مجهول ، لكنه أقل جهالة من لفظة ~~الشيء. # وإن قال : له علي دراهم، فهو مجهول في كميتها فقط . # (1) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل: كتاب . (انظر: مغني المحتاج: 2 /247 ، نهاية المحتاج : 46/5، ~~شرح المحلى : 7/4)، وانظر : صفحة 184 في الباب الثاك في الدعاوى والبينات. # (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ذكرناه ~~(2) في الأصل : شهد، سقطت الألف في آخر اللفظ سهوا ، وكذا في نخة ف ~~(4) انظر : الوجيز: 117/1، مفي الحتاج ، المرجع السابق، نهاية المحتاج، المرجع السابق، شرح المحلى ~~المرجع السابق: ~~-132 PageV00P632 ~~============================================================ ~~867 - ففي الإقرار بالشيء، لو فسره بقصاص أو حد قذف، قبل على ~~أصح الوجهين ، ولو فشره بميتلة أو سرجين ، أو كلب معلم ، فيه وجهان(11. # ولو فسره ms472 بخمر أو خنزير، لم يقبل على الظاهر(2)، وفيه وجه. # أما لفظة "المال" إذا فشرها بالقصاص وحد القذف والميتة والسرجين ~~والكلب المعلم لا يقبل منه قولا واحدل(2)، لأنها ليست بمال . # وأما لفظة "الدراهم" فلا يقبل فيها تفسير إلا في العدد ، ولا يقبل أقل ~~من [132/ ب] ثلاثة دراهم عندنا ، وإن فسرها بالنقص كالطبرية(2): إن كان ~~منفصلا لم يقبل ، إلا إذا كان في بلد يعتاذ فيها التعامل بها ، ففيه وجهان(2)، ~~وإن كان متصلا هل يقبل ؟ فيه وجهان(1). # وإن فشرها بالمغشوشة متصلا قبل، ومنفصلا : إن كان لا يتعامل بها في ~~بلد الإقرار لم يقبل ، وإن كان يتعامل بها ؟ فيه وجهان ، الأصح آنه يقبل . # اختلاف المقر والمقر له في التفسير) : ~~848 - ثم مهما أقر بالشيء وفسره بما يقبل منه كدرهم مثلا ، فقال المقر ~~(1) والأظهر القبول، لأنه شيء لازم ، (انظر: الوحيز : 197/1 ، منني الحتاج: 2 /247 ، نهاية المحتاج ، ~~الرجع السابق) ~~(2) اقتصر عليه الغزالي في الوجيز، المرجع السابق ، وانظر المراجع السابقة ~~(3) انظر : الوحز، المرجع السابق ، مفني المحتاج : 2 /244 ، نهاية المحتاج : 89/5 ، شرح افلى :8/3. # (4) في نسخة ف : كالناصرئ ~~(5) اتظر : الوجيز، المرجع السابق ، مغتي الحتاج : 2/ 250 ، نهاية المتاج : 90/5 ، شرح العلي، اللرجع ~~السايق ~~(6) اقتصر الغزالي في ذلك على القبول دون إشارة للخلاف، وأن حكم المنقوصة والمغشوشة الآتية سواء، ~~(انظر: الوجيز، المرجع الابق، مفني المحتاج ، المرجع السابق، نهاية المحتاج، المرجع السابق ، شرح الحلي ، المرجع ~~السابق) PageV00P633 ~~============================================================ ~~له: لم ترده بلفظك ، وإنما أردت اكثر منه ، قال الإمام : قال المحققون : ~~لا يقبل هذا الكلام من المقر له ؛ لأنه لا ايدعي مزيدا ، وإنما ينازع في ~~ارادة ، بل ينبغي آن يقول : أردت عشرة، وهي لي عليك ، فإذا أنكر المقر ~~استحقاقه لتسعة مثلا، حلف له بالله ، (إنه)(1) لا يستحق عليه التسعة ~~الزائدة ، ولم أرد بقولي "شيء" غير الدرهم الذي فسرته به . # ومن أصحابنا من قال : تقبل دعوى المقر له في الإرادة المجردة، وهو ~~ضيف ~~840 - وقال البغوي : إذا أقر بشيء ، وفشره بدرهم مثلا ، فادعى المقر ~~له عليه ، أنه أراد غير هذا ، أو أكثر منه ms473 ، لم يسمع حتى يبين قدره وجنسه، ~~فإن بين قدرا، وقال أردته بلفظك ، وهو لي عليك، فالقول قول المقرمع ~~يمينه، يحلف بالله ، إنه ما أراد إلا درهما، ولا يلزمه اكثر منه، ويجمع بينها ~~في اليمين. # فان نكل حلف (المقر له)(2) على استحقاق ما ادعاه عليه ، ولا يحلف إنه ~~أراد بلفظه هذا ؛ لأنه لا اطلاع (له عليه ، لأنه لا يطلع)(2) على ضميره ، ~~بخلاف وارث المقر، وخلف وارثأ، قام مقامه في التفسير ، فإذا فسر الوارث ~~بدرهم، فادعى المقر له عشرة ، حلف الوارث بالله ، إن مورئه ما أراد اكثر ~~من هذا ، لأنه خليفة المورث ، وقد يطلع منه على مالا يطلع عليه غيره. # 85 - وهذا بخلاف الوصية ، إذا أوصى له بشيء غير معلوم، وبينه ~~(1) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل : ~~(2) اللفظ من عندي ، وفي الأصل : المقر، وهو خطأ ، لأنه يتنافى مع المعنى والسياق: ~~(2) البارة بين القوسين زيادة من نسخة ف ~~134 PageV00P634 ~~============================================================ ~~الوارث، فادعى الموصى له آكثر منه ، حلف الوارث بالله ، إنه لا يعلم أن ~~الموصى له يستحق أكثر من هذا ، ولا يحلف على ما أراده الموصي ، لأن الإقرار ~~اخبار عن كائن معلوم ، فجاز آن يطلع عليه الوارث ، والوصية إنشاء أمر على ~~الجهالة ، فكان بيانه على الوارث. # 85 - وإن فسر المقر الشيء بدرهم، فادعى المقر له : أردت به دينارا، ~~واستحقه عليك، فهذا دعوى خلاف جنس ما فسره المقر، فيحلف بالله، إنه ~~لا يلزمه الدينار، وأنه أراد بالشيء درهما ، هذا ما حكاه البغوي ووافقه عليه ~~المتولي (133 /1)]. # مسائل من الغصب ~~المسالة الأولى - اضمان المغصوب ا: ~~852 - المفصوب إن كان مثليا وجب رده بعينه ، فان كان عبدا فهرب ~~وجب عليه دفع القية إلى المغطوب منه للحيلولة ~~853 - ثم إذا أخذ للحيلولة لم يزل ملكه عن العبد عندنا ، بل ملكه في ~~العبد دائم مستر، وأما القية التي أخذها للحيلولة ، هل يملكها أيضا ؟ جمهور ~~الأصحاب قالوا : إنه يملكها(2)، وفيه وجة محكيه عن القفال أنه لا يملك القية ~~التي أخذها للحيلولة، لأن العبد باق على ملكه، فيؤدي إلى الجمع ms474 بين ملك ~~البدل والمبدل:. # قال الطبرئ : وأصح الوجهين آن المالك يستحق مطالبة الغاصب بأجرة ~~(1) في نسخةف : إذا. # (2) وهو ما ذكره أبو إسحاق الشيرازي، واقتصر عليه ، (العنب : 275/1). PageV00P635 # ============================================================ ~~منفعة العبد المغصوب في مدة الفصب، مع أنه قد أخذ القية (منه)(1) ~~للحيلولة ، فيلك القية ، ويملك أجرة المنافع(2). # 854 - قال المتولي : ولو غصب آم ولد ، فأبقت من يد الغاصب، فأخذ ~~المالك منه القية للحيلولة، ثم مات المالك، غتقت بلا شك، فهل يرجع ~~الغاصب (بالقية)(2) على تركة المالك (المغصوب منه(2)؛ فيه وجهان، ~~الصحيح نعم، خلافأ لأبي عاصم العبادي: ~~805 - فلو آعتقها السيد مباشرأ ، أو كان المغصوب عبدا ، والمسألة بحالها، ~~فاعتقه السيد، رجع الغاصب بالقية التي دفعها إلى المالك، للحيلولة . # 85 - قال صاحب الكتاب عفا الله عنه : هذا كلام المتولي، ولم يحك ~~في المسألة الأخيرة خلافا ، والفرق بين عتق أم الولد بموته وبين إعتاقه ظاهر . # 856 - وما فرعته على هذه المسألة ، مالم أظفر به منقولا ، وهو آنه إذا ~~استحق المغصوب منه مطالبة الغاصب بقية العبد (المفصوب(5) الهارب ~~للحيلولة، واتفقا على قية العبد الهارب، فلو عوضه عن القيمة جارية مثلا، ~~لاشك في جوازه. # 858 - فإذا تعؤض عن القيمة جارية وقبضها ، إن قلنا : لا يملك القية ، ~~(لو قبضها ، لم يجز وطه الجارية والاستتاغ بها بنظر ولا قبلة وغيرها، وإن ~~قلنا : يملك القية)(2). # (1) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~(2) انظر : المعذب :224/1، 226. # (2) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~(4) المبارة زيادة من نسخةف. # 5) اللفظ زيادة من تسخة ف ~~(6) مابين القوسين زيادة من نخةف PageV00P636 ~~============================================================ ~~فهل نقول : إنه ملك الجارية ملكا تاما مسلطا له على الوطه ؟ # هذا فيه تردد عندي ، وللنظر فيه مجال، ولم آصادفه إلى الآن منقولا ، ~~فإن تجدد ظفر به ألحقته بالحاشية(1) إن شاء الله تعالى . # المسألة الثانية - اقيمة المغصوب] : ~~809 - إذا غصب مثليا كقفيز من حنطة، وأقام في يده (مدة)(2) ثم ~~تلف ، والحنطة موجودة في البلد ، ومضى على ذلك زمن ، ثم (آعوزه)(1) ~~المثل، وكان الرجوغ إلى القية، فأئ قية تعتبر؟ فيه تسعة أوجه ~~132 / ب] مجموعة، يندرج منها واحد في ms475 ثلاثة، ويبقى بغير اندراج ~~ثمانية، منها ثلاثة أوجه ذكرها الشيخ (أبو علي)(4). # أحدها : أنه يجب أكثر القية من يوم الغصب إلى يوم اعوزاز المثل. # والثاني : اكثر القية من يوم الغصب إلى يوم تلف العين(5). # والثالث : تجب القية يوم المطالبة. # 86 - وقال أبو الطيب بن سلمة(1) عبارة حسنة في هذه المسالة ، قال : ~~إذا عدلنا عن المثل إلى القية عند الاعوزاز، (فهل)(4 الواجب قيمة المغصوب، ~~(1) في نخة ف : على الحاشية ~~(4) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أعوز: ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أبو حامد ~~(5) ذكره أبو إسحاق، واقتصر علية، (انظر: الهذب : 225/1) ~~(6) هو حمد بن المقضل بن سلمة بن عاصم الضبي ، آبو الطيب البفتادي ، الفقيه الشافعي ، كان من كبار ~~الفقماء ومتقدميهم ، أخذ الفقه عن ابن سري ، وكان موصوفا بغرط الذكاه، وسنف كتبا عديدة، توفي سنة 208 ~~وهو عض الشباب ، وأبوه أبو طالب المفضل اللغوي ، صاحب التصانيف الشهورة في فنون الأدب ومعاني القرأن ، ~~(انظر : طبقات الفقعاء :101 ، وفيات الأعيان : 2/ 243 ، إنباه الرواة على آنباء النحاة ، للقفطي : 4 /298) . # () اللفظ من نخةف، وفي الأصل : فهذا، وهو تصحيف ~~- 137 PageV00P637 ~~============================================================ ~~أوقية مثله بعد تلفه ؟ فيه وجهان : ~~ان قلنا: قية المغصوب ، وجب أقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم ~~التلف ~~وإن قلنا: قية مثل المغصوب، اعتبر أقصى القيم من تلف المغصوب إلى ~~انقطاع المثل واعوزازه. # 86 - فاحذ هذين الوجهين المنسوبين إلى أبي الطيب بن سلمة، ~~(وهو)(0 إيجاب آقصى القيم من يوم الغصب، إلى يوم التلف ، مندرج تحت ~~الوجوه الثلاثة التي ذكرها الشيخ أبو علي، فإن هذا الوجة آحدها ، فإذا ضممنا ~~الوجة الثاني لأبي الطيب بن سلمة الذي لم يندرج تحت تلك الوجوه الثلاثة ~~صار مجموغها آربعة آوجه. # 862 - وزاد القاضي (حسين)(") وجها خامسأ، وهو اعتبار قيته يوم ~~انقطاع المثل. # (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : هو ~~(4) في الأصل : حن ، وهو تصحيف عن القاضي حسين الذي يقصد عند اطلاق لفظ القاضى وهو ماجاء في ~~نضةف ، ومن اشتهر هاسم القاضي حن صايلي : الحسن بن ms476 محمد بن العباس ، القاضي الإمام الجليل آبو علي ~~الزجاجي ، التوفي في حدود الأربعائة هجرية ، (انظر : طبقات الشافعية الكبرى :4 /31 ، طبقات الفقهاء ، ~~الشيرازي : ص117) ، ومنهم : الحسن ين الحسين بن محمد بن الحين بن رامين ، القاضي أبو محمد الاشتراباذي ، نزيل ~~بنداذ ، المتوفي سنة 412 ه، (انظر : طبقات الشافعية الكبرى :4 /204 ، البداية والنهاية : 11/12)، ومنم : ~~الحسن بن أحمد ، المروف بالحداد البصري ، القاضي أبو عمد ، وهو الذكور في كتاب الأنضية من شرح الرافعي ، وله ~~كتاب في أنب القضاء ، دل على فضل كبير، وحدث فيه عن لحق أصحاب الإمام أحمد بن حتبل ، وله كتاب في ~~الشهادات ، وفيها فوائد (انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 255/2) ، قال الشيرازي فى (طبقات الفقماء : 120) : ~~لا أطم على من درس ولا وقت وفاته ، وسم : الحسن بن عبد الله، وقيل : عبيد الله مصفرا ، وهو القاضي أبو على ~~البندتيجى صاحب الذخيرة ، وأحد العظاء من أصحاب أبي حامد الإسفراييني، وله عليه تعليقة مشهورة، وكان فقيها ~~ظيا ورعا حافظأ للمنب، وله مولفات كثيرة في المنمب والخلاف، ودرس يغداد سنين ، وتوفي في البندنجين ~~بلدة في طرف النمروان سنة 425 ه، (انظر : طبقات الشافعية الكبرى :4 /205 ، طبقات الفقهاء : 124) . # 3138 PageV00P638 ~~============================================================ ~~863 - وذكر بعض الأصحاب وجها سادسا، وهو اعتبار قيته يوم(1) تلف ~~المصوب ~~864 - وذكر الشيخ أبو عمد ثلاثة أوجه نسقأ ، مخالفة للوجوه الستة ~~المذكورة ، فقال : أحدها : أنا نلفتبن أقصى القيم من يوم انقطاع المثل إلى يوم ~~الطلب ، والثاني : أقصى قية المثل من وقت ما تلف المغصوب إلى الوقت الذي ~~تعذر التغريم فيه، والثالث: أنا تعتبر الأقصى من يوم الغصب إلى يوم ~~التغريم: ~~865 - قال الإمام : الأصح من هذه الوجوه كلها اعتبار أقصى القيم من ~~الغصب إلى انقطاع المثل(2) ، والوجة الأول من وجوه شيخي أبي معحمد غلط ~~محض لا شك فيه، ولا يشوبه صواب، والوجة الثاني من وجوه شيخي ~~ابي محمد يجمع آحد وجهي أبي الطيب بن سلمة، مع مزيه لم يصر إليه ~~أبو الطيب ، والمزيد خطأ لا شك فيه ، وهو اعتبار الأقصى بعد انقطاع ~~المثل ، والوجه ms477 الثالث من وجوه شيخي أبي محمد [1/134) (يجمع)(4) أصح ~~الوجوه التسعة، (وهو)(4) اعتبار الأقصى من الغصب إلى انقطاع المثل ، ~~ويزيد عليه زيادة ، وهو اعتبار الأقصى بعد الانقطاع إلى التغريم ، وهذه ~~الزيادة خطأ لا شك فيه ، فإذن الوجه الأول من وجوه شيخي أبي محمد خطا ~~حض ، لا يشوبه صواب، والوجهان الآخران من وجوهه يتضمنان ضم خطا ~~إلى مسلك من الصواب وزيادة عليه بما هو باطل:. # (1) في نسخةف : وقت ~~(2) وهو ما عليه التحقيق في التهب، (انظر : منتي المحتاج : 283/2، شرح الحلي : 41/2، نهاية ~~التاج : 162/5، حاشية البجيري: 2 /13). # (3) اللفظ من تسخة ف ، وساقط في الأصل ~~(4) اللفظ من نسخةف، وفي الأصل : هو ~~-139 PageV00P639 ~~============================================================ ~~قال الإمام : وكل هذا مفروض فيما إذا غصب مثليا ، وأقام في يده مدة، ~~ثم تلف ، (ثم اتقطع) (1) المثل بعده ، أما إذا أتلف على إنسان شيئا من غير ~~فرض غصب احتوى باليد، فيه وجهان: ~~أحدهما : يعتبر اكثر القيم من يوم التلف إلى يوم الانقطاع . # والثاني : آنه يعتبر من يوم الانقطاع . # وينقدح وجة بالتضعيف، وهو اعتبار القية يوم التفري ~~اتعريف المثلي) : ~~866 - فإن قيل : إذا كان الواجب في الغصب رد المثل إن كان مثليا ، آو ~~القية إذا لم يكن مثليا ، فما المثلي ؟ # قلنا : اختلف أصحابنا في حده ، واختار الإمام والغزالي أنه الذي تتماثل ~~أجزاؤه في القية والمنفعة ، من حيث الذات، لا من حيث الصنعة("). # 86 - وهذا عندي منقوض بالعنب والرطب، فيان آجزاءهما متماثلة في ~~القية والمنفعة ، من حيث ذاتهما ، وليسا من ذوات الأمثال على الصحيح: ~~268 - وقيل في حده : كل موزون أو مكيل، وهو منقوض بالمعروضات ~~على النار والمعجونات. # 869 - وقيل : كل مقدر بالوزن والكيل يجوز السلم فيه ، ويجوز بيغ ~~ببض ~~870 - قلت أنا : هذا عندي أصح ما قيل في حد المثلي. # (1) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : انقطع ~~(2) عبارة الغزالي في (الوجيز :2 /208) : وحد المثلي ما تتائل أجزاؤه في المنقعة والقية ، من حيث النات ~~لا من حيث النقعة ، والأظهر أن الرطب والمنب والدقيق مثلي PageV00P640 ~~============================================================ ~~87 - قال الإمام : هذا حد القفال ، قال ms478 : وحذف بعض الأصحاب ~~الشرط الآخر، وهو جواز بيع بعضه ببعض(1)، ونشأ من إثبات هذا الشرط ~~الأخير ونفيه خلاف بين الأصحاب في أن الرطب والعنب ، وما في معناها ، ~~مما تتماثل أجزاؤه، لكن يمتنع بيع بعضه ببعض ، هل هو من ذوات الأمثال ، ~~يجب على متلفه مثله؟ # 872 - وقال القاضي حسين : يرد على حد القفال ، القماق الموزونة ~~والملاعق والمغارف()، فإنها موزونة يجوز السلم فيها ، ويجوز بيع بعضها ~~بعض، وليست مثلية، لكونها عختلفة الأجزاء، ويندر اتفاق اثنين منها على ~~الصفات ~~83 - والفقه المرعي عندنا في حد ذوات الأمثال تساوي (134 / ب ] ~~الأجزاء في المنفعة والقية ، وإلى هذا مال العراقيون ، ولم يتعرضوا للسلم ، ~~وقضوا بأن الرطب والعنب من ذوات الأمثال ، وكذا الدقيق . وإنما امتنع بيغ ~~بعض الرطب بيعض ، وكذلك العنب ، تعبدا ، وكلامنا فيما تتماثل أجزاؤه في ~~الصفات والمنافع: ~~876 - هذا جملة ما ذكره الإمام عن الشيخ القفال والقاضي حسين ~~والعراقيين وما اختاره لنفسه ، وقد ذكرنا أن الأصح عندنا حد القفال ، ~~وما نقضه القاضي حسين عليه بالقماق الموزونة والملاعق والمغارف فلسنا نسلم ~~جواز السلم فيها أصلا، فقد نص الشافعي رضي الله عنه ، وأصحابه بعده ، على ~~منع السلم في المنائر والأصطال الضيقة الرؤوس، وما يشتمل على اختلاف في ~~(1) وهو ما فعله الإمام النووي في المنهاج فقال : * والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن ، وجاز السلم ~~فيه"،(منني المحتاج : 281/2، شرح الحلي :21/2، نهاية الحتاج : * /161) ، وانظر : حاشية البجيري : ~~(2) نسخةف : والورق ~~أدب القضاء (41) PageV00P641 ~~============================================================ ~~تكوينه واستدارته وضيق وسطه ، واكتناز أعلاه وأسفله (1). # 870 - ولا شك أن القماق مختلفة كذلك اختلافا كثيرا ، لا ينضبط بوصف ~~واصفي ، وهي أكثر اختلافا من المنائر والأصطال ، وكذلك نص الشافعي ~~وأصحابه على منع السلم في النبل المنحوت قبل: ريشه(2). وعللوه باختلافه في ~~دقته وغلظه، في أسافل السهم ووسطيه وفوقه ، والملاعق بينة الاختلاف في ~~دقة يد الملعقة وضيق رأسها، واتساعه وعمقه والبساطه، فلا نسلم صحة السلم ~~فيها، وهكذا المغارف. # 876 - وأما العنب والرطب فالذي اختاره معظم العراقيين ، ومن المراوزة ~~الشيخ أبو عاصم(2) والهروي والبغوئ أنها ليست مثلية ، وكذلك ms479 الثار الرطبة ، ~~وعللوه بأنه لا يجوز بيع بعضه ببعض ، واختاروا في حد المثلي : كل مكيل أو ~~موزون يجوز بيع بعضه ببعض ويصح السلم فيه ، وقالوا : الدقيق ليس مثليا ~~على الأصح، لأنه لا يجوز بيع بعضه ببعض. # 87 - والتحقيق (عندنا)(14 في هذه المسألة هو أن يقال : هذا ~~الاختلاف الواقع بين الأصحاب في المثلي : إن أريد به ما يترتب عليه من ~~الحكم الشرعي ، وهو بيع بعضه ببعض، فلا خلاف في مذهب الشافعي آن بيع ~~الرطب بالرطب غير صحيح(6)، وخلاف المزني في هذا مذهب له، ليس بمذهب ~~الشافعي في هذه المسألة ؛ لأنه لم يخرجها على أصل إمامه . # (1) انظر : الأم، الشافعي : 49/2، 116. # (2) انظر : الأم : 116/4. # (2) في نسخة ف زيادة : العبادي ~~(4) اللقظ زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل : ~~(5) انظر: الأم : 2 /21، ختصر المزني : 2 /151 PageV00P642 ~~============================================================ ~~وكذلك بيع الخبز بالخبز غير صحيح قولا واحدا، فبطلان البيع فيه يدل ~~على آنه غير مثلي ~~878 - وإن أريد به رد مثله على متلفه عاد الخلاف إلى [1/135) أن ~~من أتلف عينا على رجل، ما الذي يغرم له؟ منهم من قال : مثله، ومنهم ~~من قال : قييته. # فمن قال برد مثله ، وعلله بكونه مثليا ، لم يرد بالمثلي فيه ما آراده الايمة ~~بالمثلي في باب الربا، لأن المثلي في باب الربا هو ما يجوز بيع بعضه ببعض، ~~سواء بسواء، إن اتحد الجنس، ويدأ بيد، إن اختلف الجنس، وهو المراد بقول ~~رسول الله : " مثلا بمثل "(1) وإنما أراد برد المثل في باب الغصب رد ~~مثله، لأنه أقرب إلى حقه مثلا، وأرفق لصاحبه، وقد غلم في باب القرض ~~أنه إذا اقترض ما لا مثل له قولا واحدا كالحيوان ، قال الأصحاب هل يرد ~~مثله أو قيته؟ فيه وجهان، ولم يريدوا برد مثله على أحد الرأيين(1) أن ~~الحيوان مثلية ، إنما أرادوا مثله أي مثل صورته في نوعيته ، لأنه في الجملة أقرب ~~الى حق المقرض، وإن كان (الخلاف)() واقعا في حقيقة المثلي عند المتكامين ، ~~وما هيته، لا في أحكام شرعية تترتب عليه، فلا مجال للخلاف فيه، لأن ms480 ~~المثلين عند المتكلمين عبارة عن الشيئين المشتركين في أخص صفات النفس ، ~~(1) هذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم والشافعى ومالك عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بلفظ ~~*لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالويق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفعوا بعضها على بعض، ~~ولا تبيعوا منها غائبأ بناجز* ورواه النسائى وأبو داود وأحمد بألفاظ أخرى، (انظر صحيح البغاري بحاشية ~~الندي : 10/2، ميح ملم بشرح النووي : 9/11 ، بدائع المنن : 174/2 ، الموطأ : 391، سنن آبي داود : ~~22412، سنن النسائى : 2/ 241 ، سبل السلام : 4 /7 ، التلخيص الحبي: 2 /7، نيل الأوطار: 5 /215) ~~(2) في تسخة ف : القولين ~~(2) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : الخلا، وقد سقطت الفاء سهوا ~~43 PageV00P643 ~~============================================================ ~~ويمكن أن يعبر عنهما بحد واحد شارح لحقيقتها ، ولا شك أن هذا يشمل ~~الحيوانات وغيرها ، ورد الخلاف بين أصحابنا إلى الأحكام الشرعية متعين ~~فمعنى قولهم هذا مثلية، أو ليس بمثلي في باب الغصب، معناه آنه : هل يجب ~~على متلفه رد مثله ، أم رد قيته؟ ومعنى قولهم: مثلي في باب الربا آنه يجوز ~~بيع بعضه ببعضه متساويا إن اتحد الجنس، ويدأ بيد مع التفاضل إن اختلف ~~الجنس ، (والعلم عند الله تغالى) (1). # مسائل من الشفعة ~~876 - قد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا في الدعوى بالشفعة طرفا من ~~قاعدتها(2)، ولنذكر الآن ، زيادة على ذلك ، ما نرجو نفعه إن شاء الله تعالى . # المسألة الأولى -1 المأخوذ بالشفعة ]: ~~88 - إن المأخوذ بالشفعة كل شقص بيع من عقار يجبر الممتنع فيه على ~~قسمته، هذا هو المذهب("). # وقال ابن شريج : تثبت الشفعة في كل عقار لدفع ضرر المداخلة على ~~التأبيد ، وقيل : عكس مذهب ابن سريج، والتفريع على المذهب بعد هذا . # 88 - فلو كانت صغيرة [125 /ب] بين شريكين، لواحد عشرها، ~~(1) ما بين القوسين زيادة من نخةف ~~) قرة 168، 154 وما بعدها، 110، 09 ~~(3) اختلف فقهاء الشاقعية في علة ثبوت الشفعة على قولين ، الأول : أن علة ثبوت الشفمة دفع ضرر مؤنة ~~القسمة واستحداث المراقق ، وهو الأصح، والثاني : أن العلة دفع ضرر الشركة فيما ms481 يتوم ، وهو قول ابن سريج، قال ~~النووي : وكل ما لوقم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح ، (انظر : متني المتاج : ~~2 2961 وما بعدها ، شرح المحلي : 2 /43 ، نهاية الحتاج :5 /194 - 197، المهذب : 284/1، حاشية البجيري : PageV00P644 ~~============================================================ ~~وللآخر تسعة أعشارها، ليس لصاحب العشر إجبار شريكه على القسمة على ~~الأصح، لأنه تعنت بغير فائدةا، فلا جرم لا شفعة لصاحبه إذا باع العشر، ~~ولصاحب التسعة أعشار إجبار صاحب العشر على القسمة على الأصح، ~~فلصاحبه الشفعة إذا باع التسعة الأعشار، وإن قلنا : لا إجبار على القسمة في ~~الجانبين فلا شفعة من الطرفين: ~~شقص جدار]: ~~882 - ولو بيع شقص في جدار عريض مع الأساس، هل تثبت فيه ~~الشفعة للشريك ؟ فيه وجهان: ~~أحدهما : نعم ، لأنه قد بيع مع الأرض ، فصار كالدار (والبناء](1). # والثاني : لا ، لأن الأرض في الحائط تبع له ، والحائط منقول ، ولا شفعة ~~في المنقول(1). # السفل والعلو): ~~183 - ولو كان سفل دار لواح ، وعلوها مشترك بين صاحب السفل ~~وبين آخر، فباع صاحب العلو شقصا من العلو، إن كان السقف لصاحب ~~السفل فلا شفعة في العلو للشركاء في العلو، وإن كان السقف لشركاء العلو ، ~~هل تثبت الشفعة لهم ؟ فيه وجهان(1). # 1 الدار والممر المشترك ا: ~~884 - ولسو كان لرجل دار لا شريك له فيها ، وإليها ممر مشترك بين ~~(1) في الأصل : والباغ ، وهو تحريف لا معنى له، واللفظ ساقط من نسخة ف ~~(2) والوجه الثاني هو الأصح . (انظر : مغفي المحتاج : 2 /296 - 297 ، نهاية المحتاج : 5 /196) . # (3) الوجه الأول لا تثيت فيه الشفعة ، لأنه لا يتبع أرضا ، والثاني : تثت ، لأن السقف أرض لصاحب العلو ~~يسكنه ويأوي إليه فهو كالأرض . (انظر: المهذب : 244/1). PageV00P645 # ============================================================ ~~جماعة، وليس لمالك الدار في الممر شيء، فإذا باع صاحب الدار الدار من غير ~~ملأك الممر، (فلا شفعة () لملاك الممر ، على المذهب الصحيح(2). # 180 - وقال ابن سريج من أصحابنا : تثبت الشفعة في الدار المبيعة لملاك ~~الممر، وهو مذهب (أبي)(2) حنيفة(4)، ومالك(4)، (وعلته)(3) أن الدار، ~~والحالة هذه ، تبع للممر عندهم ، والاول اصح، لان الدار غير ms482 مشتركة والمعر ~~مشترك ، (وغير المشترك لا يتبع المشترك)(1). # 886 - ولو كان مالك الدار منفردا (بذلك)(4)، يملك من الدرب المشترك ~~حصة شائعة مع بقية ملاك الدرب، والدرب هو الممر، وهو منسد الاسفل، ~~(1) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : لا شفعة ~~(2) انظر : مغني المحتاج : 2 /298 ، شرح المحلي : 4 /44 ، نهاية المحتاج: 119/5، حاشية البجيرمي : ~~1242 الذب:224/1 ~~(2) اللفظ من نسخةف، وفي الأصل : أبو، وهو حيح على الحكاية ~~(4) أصل الاختلاف بين الإمام الشافصي وأبي حنيفة أن الأول أثيت الشفمة للشريك فقط دون الجار، بينا ~~أثبتها الثاني للشريك وللجار ، فثبتت الشفعة للخليط في نقس المبيع ثم في حته كالشرب والطريق الخاصين ثم لجار ~~ملاصق، ولو كان بابه في سكة أغرى، انظر في منب الحنفية كتاب : (درر الحكام : 208/2، رد الحتار: ~~21716، نتائج الأفكار: 2/ 406، بدائع الصنائع : 6/ 2141 ، مختصر الطحاوي :120) ~~(5) مذهب الإمام مالك في استحقاق الشفعة للشريك فقط دون الجار، كمنهب الإمام الشافعي، خلافا ~~لما تقله المصنف رحه الله تعالى ، قال ابن رشد : ذهب الإمام مالك والشافعي وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا ~~للشريك ما لم يقسم ، وقال الشيخ الدردير : وجار لا شفعة له ، وإن ملك تطرقا أي انتفاعا بطريق الدار التي بيعت ~~كمن له طريق في هار يتوصل بها إلى داره ، فبيعت تلك الدار، فلا شفة له، وكذلك لو ملك الطريق ، وقال ابن ~~جزيه : أن يكون الشفيع شريكا، فلا شفعة لجار خلافا لأبي حنيفة ، (انظر: بداية الجتهد : 278/2، بلغة ~~السالك : 2 /210، حاشية المدوي : 228/2، حاشية الدسوفي على الدردير: 4r3/2 ، 424 ، قوانين الأحكام ~~الشرعية : 212، مالك لدلالة : 260) ، وقال الشيخ ميارة : * لا عفعة للجار، والقول بثبوت الشفمة له شاذ، بل ~~قال ابن الماجشون : من الخطأ الني يتقض به حكم المدل العالم الحكم بالشفعة للجار ، (شرح ميارة على تحفة ~~الحكام : 45/2) ~~(6) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وعليه . # () ما بيين القوسين زيادة من تسخةف ~~(4) اللفظ زيادة من نسخةف ~~141 PageV00P646 ~~============================================================ ~~فباع مالك الدار الدار مع حصثه الشائعة في الممر من أجنبي، ليس يملك من ~~الممر شيئا ، لم يخل ، إما أن ms483 يكون للدار ممر آخر ، أو لا(1). # ان كان لها ممر آخر ثبتت الشفعة لشركاء الممر في الممر خاصة، لا في ~~الدار ، لأن الدار تبقى منتفعا (بها) (2) بالطريق الأخرى(3). # وإن لم يكن لها ممر غير الممر المشترك ، هل تثبت الشفعة لشركاء الممر ؟ # فيه ثلاثة أوجه ، في الثالث ، تثبت بشرط أن يمكنوا المشتري من حق الاجتياز ~~في الممر، اجتيازا فقط ، دون أن يملك عليهم شيئا من نفس الممر(4). # المسألة الثانية -( الشفعة لصبي]: ~~887 - إذا بيع شقص من عقار محتمل للقسمة، فيه شركة (136 /1] ~~لصبي، إن كان الأحظ للصبي في أخذه بالشفعة ، وجب على الأب أخذه ، فإن ~~لم يفعل، ورد الشفعة ، فللطفل بعد رشده أخذه ، وإن كان (الأحظ)(5) في ~~الترك لم يجز له الأخذ ، ولو أخذ كان باطلا . # 188 - فإذا بلغ الصبي ورشد ، هل له الأخذ؟ فيه وجهان ، المشهور من ~~المذهب لا، فإن تساوى الأخذ والترك في الحظ ، فيه ثلاثة أوجه، الثالث : ~~يتخير الأب: ~~189 - وحيث قلنا : للصبي أخذ الشفعة بعد بلوغه ، فإذا طلب من ~~المشتري الأخذ، فقال : أبوك سلم الشفعة في صغرك، وأنت تعلم ، قال ~~(1) في نسخة ف : أو لا يكون ، فإن ~~(2) اللفظ زهادة من نسخة ف ~~(2) المراجع السابقة في الصفحة 146 هامش2 ~~4) المراجع الابقة ~~(5) اللفظ من نسخة ف ، ولي الأصل : لاحظ PageV00P647 ~~============================================================ ~~الهروئ : قال ابن القاص : يحلف بالله ، إنه لا يعلم أن أباه (سلم)(1)، وقال ~~سائر أصحابنا : لا يين عليه ، وهو الأصح ( لأنه)(2) لا يجوز للأب تسليمها ، ~~قال : والأصل في هذا الاعتبار باعتقاد الحاكمر، فإن رأى تحليفه حلفه ، وإن ~~رأى تركه لم يحلفه ، لأن العفو عن الشفعة في هذه المسألة مختلف فيه بين أهل ~~العلم. # 890 - قلت أنا : الأصح في هذا عندنا أن الأخذ في حال الصبي إن كان ~~أحظ للصبي وجب على الأب الأخذ قولا واحدا ، فعلى هذا لا تسمع دعوى ~~المشتري أن الأب تركها ، وإنما هذا الخلاف ينزل على ما إذا كان يجوز للأب ~~الأخذ، ويجوز له الترك في صورة تفرض كذلك ، فيتجه الخلاف والحالة ~~هذه ، (فإن تساوى الأخذ والترك ms484 والحظ ، فيه ثلاثة أوجه ، الثالث يتخير ~~الأب)(3). # المسألة]() الثالثة -ا الشفعة للحمل ا: ~~89 - إذا مات أحد الشريكين عن حمل فباع (الشريك الآخر)(5) ~~حصته لم تثبت الشفعة للحمل، ولا بعد خروجه حيا. # 892 - ولو ثبت لرجل أخذ شقص مبيع بالشفعة ، ثم مات قبل التكن ~~من أخذه ، وخلف حملا ، ثم خرج الحمل حيا ثيتت الشفعة له ، ويأخذ بها (6 ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : سله : ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أنه ~~(4) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل ، ولكن سبق ذكرها قبل عدة أسطر، ف هله . # (4) لفظ المسألة غير موجود في الأصل، وغير موجود في نسخة ف . # (5) المبارة من نسخة ف، وفي الأصل : أحد الشريكن ~~(6) اللفظ في نسخة ف : ويأخنها PageV00P648 ~~============================================================ ~~وليه ، وهل للولي الأخذ قبل (الانفصال)(1)؛ فيه وجهان ، اختار ابن سريج ~~أنه لا يجوز الأخذ في حال اجتنانه . # وقال المتولي : إذا وقفنا الميراث لأجل الحمل ، (وكان)(2) من جملة التركة ~~شقص، فباع الشريك حصته ، هل تثبت الشفعة للولي ؛ فيه وجهان ، فإن ~~قلنا : لا تثبت في حال اجتنان الحمل ، فلو انفصل الجنين حيا، هل للولي ~~أخذ الشقص بالشفعة ؟ فيه وجهان: ~~المسآلة](2) الرابعة -( العوض عن الشفعة ]: ~~893 - إذا ثبتت الشفعة لشفيع ، فأخذ عنها عوضا من المشتري ، المذهب ~~أنه لا يجوز، خلافا لأبي إسحاق المروزي ~~ثم إذا فرعنا على بطلان أخذ العوض سقطت شفعته، ولا عوض إن علم ~~بطلان ذلك ، وإن ظن الصحة ، وكان مما يجوز أن يخفى عليه ذلك ، ففي ~~سقوط شفعته وجهان ، الأصح : أنها لا تسقط: ~~المسألة](4) الخامسة -1تصرف المشتري بالشقص ]: ~~894 - كل تصرف يصدر من مشتري(5) [136 / ب ] (الشقص ، من بيع ~~(1) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : الانقضاء . # (2) اللفظ من نسخة ف ، ومن الأصل : فكان ~~(4)(4) الكلة سقطت من الأصل، ومن تسخةف . # (5) ينتهي الكلام هنا في ورقة 1/136 ، من الميكر وفيلم الماخوذ عن الأصل ، ثم ينتقل الكلام إلى ورقة ~~1( ب ، فالمصور لم يأغذ لقطة لظهر الورقة 126 ، ووجه الورقة *) ، وقد تعذر الرجوع إلى الأصل الخطوط في ~~بار ms485 الكتب المصرية لأن العار وضعت معظم الخطوطات في صناديق حديدية، ونقلتها إلى خابع وخازن سرية، ~~نظرأ لطروف الحرب مع العدو الصهيوني اللثم . ولذلك فقد اعتدت في هاتين الصفحتين على نسخة ف القي أحضرتها ~~ن الكتبة الأعلية في باري : ورقة 144/ب، 145 /1، 145 /ب 1/146. # 149 PageV00P649 ~~============================================================ ~~أو هبة أو وقف، ينظر : إن باع ، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ الشقص من ~~المشتري الثاني، أو ينقض شراءه ، ويأخذ من المشتري الأول . # وقال أبو إسحاق المروزي : ليس له نقض بيع المشتري الأول، لأنه يقدر ~~على أخذه من الثاني ، فليس له نقض شرائه. # وحكى الشيخ أبو علي وجها غريبا : أنه مقى باع المشتري الأول الشقص ~~نفذ بيعه مطلقا، وبطل حق المشتري من الشفعة)، ولم يتجدد له حق، قريبا ~~ولا بعيدا: ~~آما إن وهب أو وقف ، (وفرعنا)(11 على المذهب ، تسلط الشفيع على ~~إبطالها(1). وعلى قياس مذهب آبي إسحاق في البيع آنه لا يسقط حق الشفيع ، ~~لكن يأخذ من المشتري الثاني ، اختلف الأصحاب على وجهين : ~~أحدهما : بطلان الشفعة بالهبة ، ولا سبيل إلى نقضها . # والثاني : آن الشفيع ينقض الهبة، وإن كان على رآي آبي إسحاق ~~لا ينقض البيع الصادر من المشتري الأول. # 895 - والفرق في آن البيع يمكن تقريرهما ، ويأخذ الشفيع من الثاني ~~بالثن الذي آخذه ، ولا يفوت عليه شيء، بخلاف الهة، فإنه لو لم ينقضها ~~بطل حق الشفيع من الشفعة ، ولا يمكن القول بأخذ الشقص بالشفعة عن ملك ~~حصل بهبة، كما في أصل الشفعة (2). # أما إذا وقف المشتري الشقص فالمذهب أن للشفيع نقضه وأخذه بالشفعة ، ~~(1) اللفظ من عندي ، وفي نسخة ف : أو فرعتا ~~(2) تبدأ ورقة 45 /أ من نسخة باريس ~~(2) انظر تفصيل هذا الموضوع في المهذب :289/1. PageV00P650 # ============================================================ ~~(1 ~~وحكى القاضي أبو الطيب الطبرئ في "المجرد" عن الماسرجسي(1) آنه قال : إن ~~الشفعة تبطل بالوقف، هكذا حكاه الشيخ أبو نصر، ثم قال : وهذا ليس ~~1 (2)( ~~بصحيح، ورايت في "الذخائر" لمجلي(1، قال : المذهب ان للشفيع إبطال ~~الوقف ، والاخذ بالشفعة، قال : وطعن بعض الناس على الشافعي، فقال : ~~آجاز هذه المآخذ، قال ms486 : وحكى القاضي آبو الطيب عن الماسرجسي آنه حكى ~~قولا عن الشافعي ان الشفعة تبطل بالوقف . # 2/896- قلت آنا : اهكذا حكاه مجلي عن الماسرجسي قولا عن ~~الشافعي، والذي حكاه ابو نصر عن شيخه القاضي أبي الطيب آن الماسرجسي ~~ذهب إليه، هذا هو النقل الصحيح، ولا شك في غلط مجلي فيما تقله، فإنه ~~لم يكن معتمدا فيما ينفرد بنقله (3. # (1) هو محمد بن علي ين سهل بن مفلح ، أبو الحسن، من آئمة أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي ، قال ~~السعاني : * كان إماما من الفقهاء الشافعية من أعلم الناس بالمذهب وقروع المائل * ، وتفقه بخراان والعراق ~~والحباز، وسمع الحديث من أصحاب المزني ، بوسمع منه الحاكم أبو عبد الله والقاضي أبو الطيب الطبري، وترجم ل ~~الحاكم في تاريخ نيسابور، وقال عنه : كان أحد أثمة الشافيين بخراسان، وكان من أعرف أصحابه بالمذهب وترتيب ~~وفروعه* ، وصحب آبا إسحاق المروزي إلى أن مات في مصر ، ثم انصرف إلى بغداد فكان خليفة القاضي أبي على بن أبي ~~هريرة في مجالسه، ثم انصرف إلى خراسان ، وله أراء في المذهب، وتكرر ذكره في المهذب للشيرازي ، والروضة ~~اللتووي، توفي نة ه28 ه وهو ابن 26 نة ~~(انظر : تذيب الأسماء : 212/2، وفيات الأعيان : 2/ 240 ، طبقات الفتهاء : ص 116) : ~~ملاحظة : لم يترجم له ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ، وإني ترجمت في الطبعة الأولى لهذا الكتاب ~~كخص آخر، هو أبو العباس، أحد بن محمد بن الحسين الماسرجي ، المتوفى سنة 313 ه، وهو خطا، والصواب ~~ما أثبتناه الآن: ~~(4) قاضي القضاة بالديار المصرية مجلي بن جميع ، بضم الجيم ، أبو المعالي المصري الشافعي ، تولى قضاء الديار ~~المصرية منة 547 ه، ثم عزل لتغير الدول في أوائل سنة 548 ه، ومن تصانيفه الذخائر ، وأدب القضاء الذي سماء ~~الدة، ومصف في الجهر بالبسلة، توفي سنة550 ~~(انظر: شذرات الذهب ، ابن العماد الحنبلي :4 /157، البداية والنهاية: 4/12، حن المحاضرة : ~~4511، طبقات الشافعية الكبرى : 7/ 27 وما بعدها) ~~(2) قال الإسنوي : ومن تصانيف مجلي الذخائر، وهو كثير الفروع والغرائب، إلا آن ترتيه غير معهود ~~161 PageV00P651 ~~============================================================ ~~المسآلة ](1 السادسة - ( خيار ms487 المجلسن للشفيع] : ~~806 - إذا تلك الشفيع الشقص بالشفعة حيث يجوز ذلك، ويحصل له ~~الملك ، فهل يثبت له خيار المجلس ؟ فيه وجهان ، وجه المنع أن إثبات خيار ~~المجلس من أحد الجانبين بعيد . فيإن (وضعه)(2) تساوي المتبايعين فيه في ~~البيع ~~وأصل هذا الخلاف : الخلاف في قاعدة خيار المجلس، وهو انه هل يتصور ~~ثبوته في أحد شقي البيع؛ فيه خلاف ، فإن قلنا : إنه يثبت للشفيع خيار ~~المجلس فهو مقدر ببقائه في ذلك المكان الذي يملكه فيه ، فيان فارقه المشتري ~~دون الشفيع ، هل ينقطع خيار الشفيع ؛ فيه وجهان، ولا خلاف أن خيار ~~الشرط لا يثبت للشفيع. # المسآلة ]17 السابعة -( رؤية المشفوع) : ~~89 - هل يشترط في صحة تمليك الشفيع الشقص المشفوع (رؤية](0) ~~العقار قبل التلك؟ فيه طريقان ، منهم من قال : فيه قولان كالبيع، ومنهم ~~من قطع بالصحة في الشفعة ، وكانه ملك قهرئ يضاهي الإرث ، فإن قلنا : ~~يصح، فللشفيع الخيار عند الرؤية ، وللمشتري آن يمتنع من قبول الثن من ~~الشفيع حتى يراه الشفيع ، لأنه اللائق بالتصرف في الثن خوفا من خيار ~~الرؤية للشفيع، فلعله لا يرضى به: ~~ومتب ، وفيه أيضا أوهام ، وقال الأذرعي : إنه كثير الوهم ، قال : ويستمد من كلام الغزالي في البسيط ويعزوه إلى ~~الأصحاب ، قال : وذلك عادته ~~(1) اللفظ اقط من أصل النسخةف ~~(2) اللفظ من عندي ، وفي أصل النسخةف : وصفه ، وهنا يتتهى الكلام في الورفة ه14 /أ من نسخة ف، ~~ليدأ في الوجه الثاني : 145 /ب . # (4) اللفظ غير موجود في نسخةف ~~(4) اللفظ من عندي ، وفي نسخةف : بروية . # 152 PageV00P652 ~~============================================================ ~~المسألة((1) الثامنة -ا ثبوت الشفعة للوقف ): ~~868 - إذا كانت الدار والأرض نصفها وقف على رجل وقفا صحيحا ~~متصلا، ونصفها الآخر طلق لرجل آخر، فباع صاحب الطلق نصفه من ~~ثالث، هل تثبت الشفعة لصاحب الوقف ؟ # قال الشيخ أبو حامد : لا تثبت له الشفعة ، لأن الوقف لما لم يستحق ~~أخذه بالشفعة ، لم يستحق به الأخذ بالشفعة ~~وقال الشيخ أبو نصر : لا يستحق الموقوف أخذه بالشفعة : لأن الوقف ~~ينتقل من الواقف إلى الله تعالىا على المذهب ، فلا ملك للموقوف عليه ms488 ، فليس ~~له أخذه بالشفعة. # وإن قلنا : ينتقل إلى الموقوف عليه ، هل له أخذ الطلق بالشفعة ؟ فيه ~~وجهان ، هذا ما ذكره العراقيون في ذلك، واختيارهم عدم ثبوت الشفعة، ~~بناء على المختار عندهم أن الموقوف عليه لا ملك له في الموقوف ، بل ينتقل إلى ~~الله تعالى ~~أما المراوزة فإنهم أطلقوا أقوالهم قائلين (2) : بأنا إن قلنا : لا يملك الموقوف ~~عليه الموقوف، لا شفعة له، وإن قلنا: يملك، فوجهان يبتنيان على آنه هل ~~يقسم الوقف والطلق، أم لا. # ووافق البغوي العراقيين في أن الأصح انتقال الوقف إلى الله تعالى ، ولا ~~يملكه الموقوف عليه. # وأما الإمام وجماعة من المراوزة فإنهم أطلقوا الخلاف في ذلك من غير ~~(1) اللفظ ساقط من نخةف ~~(2) تنتمي الصفحة الثانية من الورقة 145 / ب من نسخة ف ، ويبدأ الكلام من ورقة 146/أ . PageV00P653 # ============================================================ ~~تصريح)( [137 / ب] باختيار. # قاعدة ثبوت الشفعة : ~~896 - إذا عرف ذلك فقد يخيل لنا إشكال على قاعدة المذهب في الشفعة ~~والوقف، جرها تباين اختياراتهم فيها ، ونحن نذكر (ما)(2) خطر() لنا في ~~ذلك فنقول: ~~لا شك آن قاعدة ثبوت الشفعة على مذهب إمامنا رضي الله عنه أن ~~الشفعة تثبت لدفع ضرر مؤنة القسمة، وعلى هذها العلة بنى الشافعي رحمه الله ~~مذهبه في منع الشفعة فيما لا يقسم، وثبوتها في المقسوم2). # وذهب ابن شريج من أصحابنا: إلى آن الشفعة تثبت فيما لم يقسم ، دفعا ~~لضرر المداخلة وسوه الشركة(5). # 90 - إذا عرفت هذه القاعدة في الشفعة انتقلنا عنها إلى قاعدة في ~~القسمة ، وهي : آن القسمة في بابها هي بيع أو فرز النصيبين(1) ؟ فيه قولان . # قال العراقيون : الاصح أنها فرز النصيبين ، وقال المراوزة ، الأصح أنها ~~بيع3). وبنوا على هذا جواز قسة الوقف من الطلق ، إذا لم يكن فيها ر3 ، ~~(1) ينتهي النقل من النسخة الثانية القي أحضرت ميكرو فيلأ لها من باريس ، بسبب تقص ورقة كاملة من ~~صورة الأصل، ثم يمود النقل من نسخة الأصل . # (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لنا. # 3 ي نسخةف: حضر: ~~(4) انظر : الأم، له :241/2، مختصر المزني : 3 /47. # (5) في نسخة ms489 ف : الشاركة. # (2) السبارة في نسخة ف : إفراز اللنصيبين ~~(7) سبق بيان ذلك مع التحقيق وذكر المراجع فقرة 141. PageV00P654 # ============================================================ ~~فقال العراقيون : يجوز، لأن القسمة فرز النصيبين ، وكذا إن كان فيها رد ، ~~والرد من أصحاب الوقف ، وقال المراوزة : لا يجوز قسمة الوقف من الطلق ~~مطلقا على الأصح ، بناء على أن الأصح عندهم أن القسمة بيع(1) . # 10 - إذا تقرر ذلك ظهر أن اختيار العراقيين عدم استحقاق الشفعة ~~للموقوف عليه في الطلق المبيع المشترك ، لأن الشفعة تثبت في كل عقار محتمل ~~للقسمة ، لدفع مؤنة القسمة على مذهب رأي إمام المذهب : الشافعي رضي الله ~~عنه، أو لدفع ضرر المداخلة على رأي ابن سرئج، فيلزم- والحالة هذه - أنهم ~~إذا قطعوا بأن القسمة فرز النصيبين ، وأن القسمة تجري بين الوقف والطلق - ~~ثبوت الشفعة قطعا، دفعا لضرر مؤنة القسمة، وقد قطعوا بجريان القسمة، ~~إن عللنا بما علله الشافعي رضي الله عنه، وبنى عليه مذهبه ، أو دفعا لضرر ~~المداخلة، إن عللنا بما علله ابن شريج ، وبنى عليه مذهبه. # فظهر بما ذكرناه تناقض العراقيين فيما صاروا إليه ، من قاعدتي الشفعة ~~والقسمة، ولزوم هذا الإشكال عليهم ، وما لزمهم هذا الإشكال إلا لاختيارهم ~~آن القسمة فرز النصيبين ، وجريان القسمة بين الوقف والطلق بناء على ذلك : ~~مسائل من الإجارة ~~المسألة الأولى - صيفة الإجارة : ~~902 - الصيغة الصحيحة : آن يقول : أجرتك هذه الدار، أو آكريتكها، ~~مدة كذا وكذا من الآن ، فيقول : قبلت ، فلفظ الإجارة والإكراء [1/128] ~~يضاف إلى الدار ، لا إلى المنافع ~~(1) انظر فقرة 142 . فقرة 818 - 499، من هذا الكتاب . PageV00P655 # ============================================================ ~~فلو قال : أجرتك منافع هذه الدار، أو اكريتك منافع هذه الدار، لم ~~يصح على الأصح عند المراوزة: ~~وقال الشيخ أبو نصر : يصح، ولم يحك فيه خلافا، وقال البغوي : فيه ~~وجهان(1). # أما إن قال : (ملكتك) (2) منافع هذه الدار مدة كذا ، قال الإمام : ~~يصح(") ، وشرطه الإضافة إلى المنفعة ، لا إلى الدار ، وقال البغوي : فيه ~~وهان ~~وإن قال : بعتك منافع هذه الدار شهرا ، فيه وجهان ، الأظهر عند ~~الإمام والبغوي المنع() . # المسألة الثانية - الإجارة المستقبلة للمستآجر] : ~~103 - لو أجر داره شهرا ، ثم ms490 أجرها من المستآجر الشهر الثاني ، فيه ~~وجهان ، أصحهما عند الإمام والمتولي المنع ، واختار (الشيخ)(5) آبو إسحاق في ~~"التنبيه" الصحة(1) ~~وقال الماوردي : نص الشافعي على الصحة ، وخالفه بعض الآصحاب. # (1) الأصح منها الجواز والصحة ، وهو ما عليه التحقيق في المذهب ، قال النووي : والأصح انعقادها بقوله : ~~آجرتك منفمتها ، (انظر : مغفي المحتاج : 233/2 ، نهاية المحتاج : 5 /263 ، شرح المحلي : 4 /67، . # (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ملكت: ~~(2) انظر : مففي الحتاج : 222/2 ، نهاية الحتاج ، الرجع السابق ، شرح المحلي . المرجع السابق. # (4) وهو الحقق في المذهب، قال التووي : والأصح منعها مقوله بعتك متفعتها ، (انظر: مففي الحتاج : ~~232/2، اية الحتاج : المرجع السابق ، شرح الملي ، المرجع السابق، المهنب : 402/1). # (5) اللفظ زيادة من نسخةف ~~(6) التنبيه : هد، ط مصطفى الحلي 1220- 1156م. PageV00P656 # ============================================================ ~~المسألة الثالثة -ا الاستيجار للبيع والشراء): ~~904 - قال الشيخ أبو نصر: إذا استأجر رجلا ليبيع له ثوبا معينا صح ، ~~ولو استأجره ليشتري له ثوبا معينا ، قال : لا تصح الإجارة عندي ، قال : ~~والفرق أن (البيع)(1) في العادة ممكن ، لأنه لا يخلو من راغب فيه ، أما ~~الشراء فلا يكون إلا من واحد ، وقد يبيع وقد لا يبيع، فلا يمكنه تحصيل ~~العمل بحكم الظاهر. # المسألة (الرابعة)(2) -( العلم بالمنفعة): ~~900 - من شرط صحة الإجارة العلم بسالمنفعة، وهي مختلفة بحسب ~~الأعيان ، فما هو حاصل بصنعة الآدمي كالخياطة مثلا ، تعريفها إما بالزمان ، ~~أو بمحل العمل، وهو الثوب، فلو جمع بينها فيه وجهان ، الأصح: المنغ، ~~لأنه إذا جاز، فربما يتم العمل قبل اليوم ، أو يمضي اليوم قبل الفراغ. # وإن قلنا : بالصخة ، ففيه وجهان ، أحدهما: أن العمل هو المقصود، ~~فإن تم العمل قبل مضي اليوم كفى ، ولا يستعمل الأجير في شيء آخر في تتمة ~~اليوم، وإن مضى اليوم قبل الفراغ تممه. # والثاني : أن المقصود يتم ، والمقابل بالأجرة إحدى الجهتين ، فإن انقضى ~~النهار ولم يفرغ استحق تمام الأجرة ، وإن تمم العمل قبل مضي النهار استحق ~~تمام الأجرة. # استنجار العقارات): ~~906 - واستئجاز العقارات تختلف باختلاف منافعها المطلوبة منها، ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : المبيع ~~(2) اللفظ من نخة ف . وفي ms491 الأصل : الخامسة، وهو خطا ~~أدب القضاء (42) PageV00P657 ~~============================================================ ~~(فيعرف)(1) من الدار والحمام ( والحقول) () والخانات كل ما تختلف به ~~المنفعة، ويكون مقصودا مطلوبا من تلك العين غرفا . # استعجار الدواب ]: ~~907 - وإن كان المأجور دابة ، فالدواب تستأجر لجهات : ~~الأولى : الركوب ، ولا بد من رؤية القابة على الأصح ، ورؤية الراكب ~~ليس بشرط على الأصح ، بل يكفي [138 / ب] الوصف فيه ، ولا يشترط ~~الوزن على الأصح ، وفيه وجة، ولا بد من العلم بما يركب عليه من سرج أو ~~قتب أو إكاف أو محارة أو عمارية أو مخمل ، ولا بد من وصف المحامل ~~والمجان. # وأما السرج والاكف فلا توصف لتساويها ، وعدم اختلافها غالبا. # 908 - الجهة (الثانية)(2) : الحمل، اوهو كالركوب وزيادة عليه ، ~~( وهو)(2) معرفة قدر المحمول تحقيقا ، إما بالوزن إن كان غائبا ، أو بالعين إن ~~كان حاضرا ، (ويتناوله)(5) باليد، ويختلف باختلاف المحمول كالزجاج ~~والحديد والقطن والقاش. # الجهة الثالثة - (الاستقاء، وهو كالحمل . # الجهة الرابعة)(6) : الحراثة ، فإن قدرت بالزمان ، قال الأصحاب : لم ~~يجب تعريف الدابة ورؤيتها. # (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فيصرف ~~(2) في الأصل : والحقال ، وهو تصحيف باستبدال الواو ألقأ، وفي نسخة ف : والجمال ~~(2) في الأصل : الثالثة ، واللفظ من نسخةف . # (4) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : وهي ~~(5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وتناوله . # (6) ما بين القوسين من هامش الأصل. # 158 PageV00P658 ~~============================================================ ~~909 - وعندنا في هذا نظر، فإنه إذا استأجر منه دابة لحرائة الأرض ~~يوما، فقد تختلف اختلافأ بينأ بصلابة الأرض ورخاوتها ، وما فيها من حجر ~~ومدر ونبات وغير ذلك، وتختلف أيضا بسمن الدابة وهزالها، واعتيادها ~~للحراثة وعدمه: ~~110 - قال الأصحاب : وإن ضبط بقدر الأرض وجب معرفة الدابة على ~~المكتري، ومعرفة الأرض على المكري، أسهلية هي آم جبلية، ولا يكفي ~~النظر إلى وجه الإرض، ما لم يعرف جنسها. # 911 - وضابط هذا جميعه : أن كل ما يتفاوت المقصود به تفاوتا لا ~~يتسامح بمثله في المعاملة وجب بيانه ~~المسألة (الخامسة)(1) . الفسخ بالهدم : ~~912 - إذا هدم المستأجر الدار المستأجرة ، أو بعضها عامدا ، المذهب آن ~~له الفسخ مع عدوانه ، ويجب عليه أرش ما نقص ms492 من الهدم، وضمان ما آتلف، ~~وذكر الإمام فيه احتمالا من تلقاء نفسه أنه لا يثبت له الخيار لعدوانه، ثم ~~قال : والأفقه أن الخيار يثبت . # مسائل من الوقف ~~المسألة الأولى -1 القبول في الوقف !: ~~913 - (إذا)(2) كان الوقف على جهة عامة فلا يشترط قبولم . كالوقف ~~على الفقراء والمساكين، والجهات العامة، وإن كان على معين ، كزيد وعمرو، ~~ثم على جهة عامة، فهل يشترط قبوله؟ فيه وجهان. # (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الادسة ، وهو خطا ~~(2) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : إن PageV00P659 ~~============================================================ ~~914 - ولو كان على بطون خاصة، فهل يشترط قبول الثاني والثالث ؟ # فيه وجهان ، قال الإمام : والاصح اشتراط قبول البطن الأول، وعدم اشتراط ~~قبول البطن الثاني والثالث(1) ، وقال البغوئ : الأصح عندي أنه لا يشترط ~~قبول البطن الأول. # المسألة الثانية - في الرد : ~~95 - إذا وقف 1/1391) على معين، فرد الوقف، قال الإمام : ~~البطن الأول يرتد بردهم قولا واحدا ، وهل ايرته برد البطن الثاني؟ فيه ~~وجهان().. # وقال صاحب "التهذيب" : الصحيح عندي آنه لا يرتد برد البطن ~~الأول ولا الثاني ، خصوضا إذا قلنا : إن الوقف ينتقل إلى الله تعالى ، لأنه ~~بمنزله العتق ~~المسألة الثالثة -1 الوقف المتصل الانتهاءا : ~~916 - الوقف المتصل الانتهاء من شرطم أن يكون على جهة عامة لا ~~تنقطع، كالفقراء والمساكين وسبل الخير وغير ذلك ، فإن جعل المر3(1) ~~(الأخير)(4) وقفأ على مسجد معين ، أو مدرسة معينة، هل يكون كالجهة ~~العامة ، أو يكون حكة حكم منقطع الانتهاء ؟ فيه وجهان ، حكاهما البغوي ، ~~والأصح عندنا أنه جهة عامة، فيصح الوقف قولا واحدا . # (1) انظر : مغفي المتاج : 2 /242، حاشية قليوبي: 2 /101، نهاية المحتاج: 22/5، المهذب : 448/1 ~~بدها ~~(2) رجح الحطيب الشربيفي أنه يرتد برد البطن الشاني والثالث كما يرتد برد البطن الأول، (انظر : مففي ~~المتاج: 243/2) ~~(3) الرد : هو أن يبلغ الغاية القي يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف ، فهو التقة والبقية التي تبقى بعد ~~استتفاد الصنف المعين الموقوف علية ، (انظر : القاموس المحيط : 227/1) ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الآخر: PageV00P660 ~~============================================================ ~~المسألة الرابعة -1 تغيير الناظر من ms493 الواقف ا: ~~917 - إذا وقف رجل وقفأ ، وفوض النظر فيه إلى رجل آخر عدل، ثم ~~أراد بعد ذلك أن يعزله ويستبدل به غيره ، لا لأمر عرض من فسق أو ~~خيانة ، بل تشهيا فقط، نص الإمام على أنه لا يجوز، وحكى بعض متأخري ~~الأصحاب في هذه المسألة وجهين ، أحدهما ينسب إلى أبي سعيد الإصطخري أن ~~له عزله ، والثاني : ينسب إلى اأبي الطيب بن سلمة (أنه)(1) ليس له عزلة ، ~~وهو الأصح. # المسألة الخامسة - في الفاظ الواقف في الوقف المرتب على ~~البطون : ~~918 - وهي كثيرة ، وضابطها أن الواو تقتضي الاشتراك قولا واحدا ، ~~فإذا قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ، شارك أولاد الأولاد الأولاد في ~~الوقف. # 919 - فإن قال، مع لفظة الواو : بطنا بعد بطن ، قال الإمام : إنه ~~يكون على الترتيب، وذهب إليه القاضي حسين، وحكاه الشيخ أبو عاصم عن ~~الأستاذ أبي طاهر الزيادي . # وقال البغوي : إذا قال : على أولادي وأولاد أولادي ، بطنأ على بطن ، ~~كان للاشتراك، وقوله : بطنا بعد بطن ، للتعميم: ~~920 - أمسا إذا قال، بعد ذكر لفظة الواو: الأول فالاول، (أو ~~الأقرب)(2) فالأقرب، فهو على الترتيب. # (1) اللفظ من تسخة ف ، وفي الأصل : وأنه ~~(2) العبارة من نخة ف ، وفي الأصل : والأقرب . PageV00P661 # ============================================================ ~~92 - ولو قال : على آولادي، ثم على أولاد أولادي، المذهب المقطوغ ~~به آنه على الترتيب ، لأن لفظة "ثم" للترتيب والمهلة، ولم يخالف في هذا ~~(أحد)(1) إلا الشيخ أبا(2) عاصم العبادي ، على ما حكاه المتولي عنه ، أنه قال : ~~إن لفظة "ثم" للتشريك ، قال : وهو متروك عليه ، والحق آنه متروك عليه، ~~1391/ ب] فخالف الأصحاب، ولما يقتضيه وضع اللغة(2). # 922 - ولو قال : البطن الأول ثم البطن الثاني ، كان للترتيب ، قال ~~الشيخ آبو نصر: ولسوقال : وقفت على أولادي، ثم على أولاد أولادي، لم ~~يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول ، إلا آن يقول : فمن مات منهم ~~تصرف حصته إلى ولده ، فإنه يكون لابنه، لأنه صرح بذلك، ويصير قوله: ~~البطن الأول ثم الثاني ، يرجع إلى آحادهم دون جملتهم ~~923 - قال: ولوقال : وقفت على ولدي وولد ولدي، على ms494 أن من ~~مات منهم ، وله ولد، كان ما كان له لولده، وإن مات ولا ولد له، كان ~~ما كان (له]4) لأهل الوقف ، فإذا كان أولاد الواقف ثلاثة، فمات واحد ~~منهم، وله ولد، كان ما كان له لولده ، فإن مات آخر، ولا ولد له، كان ~~ما كان له لأخيه وابن أخيه ، لأنهما أهل الوقف : ~~924 - قال : وهذا الفرغ ذكره اصحابنا ، ولم يبينوا آنه على الترتيب أو ~~التشريك، ثم قالوا : ينفرد ولذ الميت بنصيب أبيه، وظاهر قولهم : آنه ~~(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل: أحدا، وهو خطأ نحوي: ~~(2) في الأصل: أبو، وهو صحيح على الحكاية. # (3) نقل ابن البكي عن أبي عاصم أنه لا يقول بالترتيب في استعمال لفظة * ثم * ، بل يحمله على الجمع، وتقل ~~رد العلماء عليه، وبين أن بعض النحاة ، كالأغفش والفراء وقطرب، ينكرون كونها للترتيب، وأنه لا غرابة أن ~~يوافقمم ، إن صح النقل عنه، انظر تفصيل ذلك في (طبقات الشافعية الكبرى :4 /101) ~~(4) لفظة * له " اقطة من الأصل، وساقطة مع سطر كامل من نسخة ف PageV00P662 ~~============================================================ ~~يكون على الترتيب ، ويكونا قولة : فمن مات وله ولد كان ما كان له ~~لولده ، يدل على آنه أراد الترتيب ، كقوله : وقفته على أولادي وأولاد ~~أولادي ، فإذا انقرض أولادي كان لأولاد أولادي ، فإن هذا يجعلة على ~~الترتيب، فكذلك ههنا : ~~925 - قال صاحب الكتاب عفا الله عنه : لما كانت الفاظ الوقف ~~كثيرة ، وكان المقصود من الوقف تأبيده واستمراره، وكانت البطون كثيرة، ~~تتجدد باسترار السنين، ومضي الأوقات وتجددها، ويذهب الأول، ويأتي ~~الآخر، فينبغي للواقف أن يذكر ألفاظا ناصة على الغرض ، دالة على الترتيب ~~او التشريك ، على حسب غرض الواقف ، وعلى كيفية الانتقال من بطن إلى ~~بطن ، بحيث يزول الإجمال والشك والارتياب، وحق على كاتب الشروط، ~~وراقم الصكوك أن ينبه الواقف على ما ذكرناه، ليتجنب ما يوقع في ~~الاختلاف، من الألفاظ المجملة المحتملة لمعان كثيرة ، فإنه قلما يقع الاختلاف في ~~كتب الوقف إلا من تقصير الثبروطي الكاتب ، وقلة فهمه ودرايته ~~مسائل من النكاح ~~المسألة الأولى -1/1401) ا زواج الإجبار من ms495 فقيرا : ~~926 - إذا زوج الأب المجبر ابنته البكر البالغ على صداق ، (جملته)(1) ~~الف درهم، وهو مهر مثلها ، بدون رضاها ، إلا أن الزوج فقير لا يملك شيئا ، ~~قال القاضي حسين في "فتاويه" : لا ينعقد النكاح على المذهب، كا لو ~~زوجها من غير كفه، وبدون مهر المثل على آحد القولين(2). # (1) اللفظ زيادة من تخة ف ~~(2) وهو ما عليه الحققون في المذهب، قال النووي رحمه الله تعالى : ويجري القولان في تزويج الأب بكرأ PageV00P663 ~~============================================================ ~~المسألة الثانية -1 تعيين الكفء للأب ] : ~~927 - إذا عينت البكر كفها، وأراد الأب تزويجها من كفه، لم ~~تعينه ، اختلف الأصحاب في ذلك ، فمنهم من قال : يجب على الأب تزويجها ~~ممن عينته ، إذا كان كفهأ ~~قال الإمام : والأقيس عندنا أنه إذا أراد تزويجها من غير من عينته ، ~~وكان كفءأ جاز له ذلك(1) ، فإنه إذا زوجها فلا خيرة لها في عين() الخاطب ، ~~لانها مجبرة() . # وهذا متجة في المذهب ومعدود منه ، والذي ذكرناه أولا لا احتفال به ~~المسألة الثالثة - ( تزويج السلطان عند غياب الولي ا: ~~928 - إذا غاب الولي الأقرب فزوجها السلطان بإذنها ، ثم عاد الولي ، ~~فقال : كنت زؤجتها في الغيبة ، قال أصحابنا : نكاح السلطان مقدم . # 929 - ومثله لو غاب مالك العبد ، فباع السلطان عبده أو ماله في ~~دينه ، ثم عاد فادعى أنه كان باعه في الغيبة ، نص الشافعي على آن بيع المالك ~~وقال الربيع : فيه قول آخر، أن بيع السلطان مقدم ، كمسألة التزويج. # أولى. # 930 - والفرق أن السلطان في النكاح قام مقام الولي في غيبة الولي ~~صفيرة أو بالغة غير كفه بغير رضاها ، ففي الأظهر باطل، وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار، (انظر: مفني ~~المتاج: 164/2- 165) ~~(1) وهو الراجح في المنهب ، (انظر: مفي المحتاج 2 /154، شرح الحلي : 225/2، نهاية المحتاج: ~~في سخةف: في غير ~~(4) قال أبو إسحاق الشيرازي : ويجوز للأب والجد تزويج البكر من غير رضاها، صغنرة كانت أو كبيرة ~~(الذب: 2 287) PageV00P664 ~~============================================================ ~~الأقرب، لقوله عليه الصلاة والسلام : "السلطان ولئ من لا وليئ له ،(1) . # ولو كان لها وليان فأنكحها أحدهما ، ثم جاء (الآخر)(2)، وقال : كنت ~~أنكحتها ms496 قبل ذلك ، لم يقبل إلا ببينة ، فكذلك ههنا ، بخلاف بيع السلطان ، ~~فإنه نائب عن المالك ، فأشبة الوكيل مع الموكل : ~~(فلو)(2) أن الوكيل باع ، وجاء الموكل وقال : قد كنت بعت، ~~(فالقول)(4) قول الموكل مع يمينه ، هكذا قاله القاضي حسين في "فتاويه"، ~~وفيما ذكره نظر (ظاهر)(5) ، لا يخفى على متأمل . # المسآلة الرابعة -1 الزواج من فاسق 1: ~~93 - إذا استؤذنت البكر في التزويج من رجل فاسقي ، (ولم)(2) تعلم ~~هي بفسقه، فسكتت، فزوجت منه ، هل ينعقد النكاح؟ # قال القاضي حسين : نعم ، ينعقد لوجود الإشارة (منها)(4 إلى عين ~~الزوج: ~~(1) هذا جزه من حديث رواه الشافعى وأحمد وأبو داود والترمتي واين ماجه وصححه، وأبر عوانة وابن حبان ~~والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال : " أيما ابرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل (ثلاث ~~مرات)، قان دخل ها فالهر لها بما أساب منها ، فان تشاجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له * مع اختلاف في ~~الالفاظ، وهنا لفظ أبي داود . (انظر : ستن أبي داود : 1/ 481 ، التلخيص الحير: 156/2 ، كثف الخفا: ~~502/1، تحفة الفقاء مع تخريج أحاديثها :31 /510، سيل اللام : 118/2 ، نيل الأوطار : 134/6). # (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الأخير ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ولو ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : القول ~~5) اللفظ زهادة من نسخةف ~~(6) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لم ~~() اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فيها. # 116 PageV00P665 ~~============================================================ ~~قال البغوئ : ويحتل آن يثبت لها حق الفسخ (140/ ب] كما لو ~~وجدت به عيبا ~~المسألة الخامسة -1 تصديق الولي بالإذن ): ~~932 - إذا خطب رجل أخت رجل ليتزوجها ، فقال له الأخ، ولا ولئ ~~لها غيره : قد أذنت لي في التزويج منك على صداق ، جملته كذا، هل للزوج ~~أن يصدقه على أنها أذنت له في ذلك ، حتى إذا أوجب النكاح ، وقبل بمحضر ~~من شاهدين انعقد النكاخ ، وكان له وطؤها والاستتاع بها، من غير تكليف ~~الأخ الإشهاد بالإذن ؟ # قال القاضي حسين : نعم ، له قبول قوله، ويصح النكاخ، حتى قال : ~~لو قال رجل (لرجل)(3) : إن فلانا ms497 وكلني في تزويج ابنته منك ، فزؤجه ~~بمحضر من شاهدين ، قال : يحكم بصحة النكاح:، ولا تجب إقامة البينة على ~~أن لفلان بنتا ، ولا أنه وكيل ، لأنه يتعذر ، لأنه لا تجوز الشهادة إلا عند ~~القاضي ، قال : ثم إن الشهود لا يشهدون على آنها زوجة ، إنما يشهدون على ما ~~عاينوا ~~هذا كلام القاضي ، وليس يخلو من احتمال. # 933 - ومثل هذا ما لو جاء الأب في حق ابنته الثيب البالغ، أو غيره ~~من العصبات ، وقال للحاكم : إن فلانة موليتي ، اوهي بالغ ، وقد أذنت لي آن ~~اذن لك في تزويجها من هذا ، فهل للحاكم أن يزوجها من الخاطب الذي عينه ~~الولي، بمجرد قوله ، من غير إقامة بينة على الإذن ؟ # الذي يظهر آنه لا يجوز، وعليه إثبات إذنها ، إذا كان المزوج هو الحاكم ، ~~لأن إقامة البينات محلها مجلس الحكم عند الحاكم، وإثبات ذلك ممكن، بخلاف ~~المسألة الأولى ، فإن العقود تعتمد المتعاقدين ، بدليل أن رجلا لو قال لرجل : ~~(1) اللقظ زيادة من تسخةف PageV00P666 ~~============================================================ ~~قد وكلني فلان في بيغ سلعته منك، ثم باعه، فاشترى منه صح، فكذلك في ~~التزويج ، ثم إذا آل الأمر إلى الحاكم ورفعت القضية إليه يتبع الشرائط . # المسآلة السادسة -ا اختلاف الوصف في الزواج ]: ~~934 - إذا قال زوجتك هذه القرشية، فإذا هي نبطية، أو هذه الحرة، ~~فإذا هي أمة ، (ففي)(1) انعقاد العقد قولان(2) ، (فإن)(3) قلنا : ينعقد ، ~~ه4) ~~ففي ثبوت خيار الخلف قولان(1 ، (وهكذا)1 لو غرت بنسبه او حريته، ~~(ففي)(3) انعقاد العقد قولان ، ثم في ثبوت خيار الخلف قولان . # 935 - لكنا إن قلنا : لا خيار له بغرور نسبها، فلها الخيار بفوات ~~نسبه ، إذا لم يكن كفها لها، وكذلك للاولياء الخيار، إذا رضيت هي بمن ~~دوها ~~937 - أما إذا قال زوجتك هذه البكر، فإذا هي ثيب ، فيجري قولا ~~الانعقاد ، وقولا خيار الخلف . # 937 - أما إذا [1/141] لم يجر ذكر شرط ، لكن تزوجها على ظن أنها ~~(1) اللفظ من نسخةف، وفي الأصل : في ~~(2) والاظهر صحة النكاح إن وجدت شرائطه ، بأن يكون الزوج ممن يحل له نكاح الأمة ، وإلا لم يصح ms498 ~~جزما، وذلك لأن الخلف في الشرط لا يوجب فساد البيع مع تاثره بالشروط الفاسدة ، فالنكاح أولى ، والقول الشاني : ~~يبطل، لأن النكاح يعتد الصفات ، فتبدلها كتبدل العين ، (انظر: مفي المتاج : 208/2، شرح المحلى : ~~6، باية المتاج: 297/6). # (2) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : إن ~~(4) الراجح ثبوت الخيار لها ، (انظر : مفني المحتاج ، المرجع السابق ، نهاية المحتاج : 217/6 ، شرح الملى : ~~(11212 ~~(5) اللفظ من نخة ف، وفي الأصل : مكنا . # (6) اللفط من نسخة ف ، وفي الأصل : في. # (4) انظر : مغفي المحتاج، المرجع السات، نهاية الحتاج، المرجع الابق، المهذب : 2 /29. # -167 * PageV00P667 ~~============================================================ ~~مسلمة ، فكانت كتابية ، أو على ظن أنها حرة ، فكانت أمة ، فالعقد ينعقد ، ~~وهل يثبت الخيار؛ فيه قولان(). # 938 - ولو نكحها على ظن أنها بكر ، فعرجت ثيبا ، قال الغزالئ : ~~كثيرا ما تقع هذه في الفتاوى، ولا (يبعد)(4) إثبات الخيار، (لآن النفرة هنا ~~أعظم، هذا كلامه، وهو ممنوع ، ولسنا نسلم إثبات الخيار)(2) فيما ذكره ، ولا ~~أن النفرة فيه تقارب نفرة الكفر والرق ، فإن نفرة الكفر ظاهرة، وتفرة الرق ~~تسبب رق الولد (عن)(4) خفية ، أما الثيابة والبكارة فليس منها شيء من ~~هذا ، (على أن ما ذكره الغزالي ليس ببعيد)(5). # المسألة السابعة -1 توكيل المرآة في النكاح ) : ~~936 - التوكيل المتفق عليه من المرأة لوليها الغير مجبر أن تقول المرأة ~~لوليها : أذنت لك في تزويجي من فلان ، وتعينه ، على كذا ، وأذنت لك ان ~~توكل بذلك فلانا ، وتعينه ، فهذا توكيل صحيح بالاتفاق . # 940 - أما إن قالت له : أذنت لك أن تزوجفي من فلان بكذا ، ولم ~~تتعرض للوكيل أصلا بنفي، ولا بإثبات ، هل يجوز له التوكيل في ذلك ، ~~والحالة هذه ؛ فيه وجهان(1. # (1) الأظهر عدم ثبوت الخيار له ، لأن الظن لا يثيت الخيار، لتقصيره بترك البعث أو الشرط ، والقول ~~الثاني : يثيت الخيار، لأن لاهر الهار الإسلام والحرية، فإذا خالفب ذلك ثبت الخيار، (انظر : مففي المحشاج : ~~2412، هاية الحتاج : 217/6، شرح الحلي : 3 /266). # (2) اللفظ من نسخة ف ، ولي الأصل : ينعقد. # (4) ما بين القوسين زهادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل : ~~(4) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : فير. ms499 # (5) انظر في موجبات الحيار: (الوجيز، للغزالى : 18/2) . # والصبارة بين القوسين من نسخة ف ، وفي الأصل : على ما ذكره الغزالى ببعيد ~~(2) الأصح جواز التوكيل ، (انظر: مفي الحتاج :154/2 ، نهاية المحتاج : 243/6، شرح العلي :224/4) . # 118 PageV00P668 ~~============================================================ ~~94 - قال الإمام : ولا خلاف أنها لو أذنت له في التزويج، وصرحت ~~بالنهي عن التوكيل ، ليس له آن يوكل ، قال : ولو قالت : آذنت لك آن ~~توكل في تزويجي ، وليس لك أن تتعاطى التزويج بنفسك ، الذي ذهب إليه ~~الأئمة أن الإذن على هذا الوجه صحيح ، لأنها منعته من التزويج بنفسه، ~~ووكلت الأجنبي، فيصير بمثابة ما لو فؤضت تزويجها إلى الآجنبي ابتداء. # 942 - وقال المتولي : إذا كان الولي غير مجبر فأذنت له في التزويج دون ~~التوكيل، قال القفال : لا يجوز له التوكيل ، وقال سائر أصحابنا : ~~(يجوز)(1) له أن يوكل ، لأنها لما أذنت له في التزويج تكاملت ولايته، فصار ~~كالولي المجبر في الحكم(2) . # فعلى هذا قبل آن تآذن المرأة في التزويج ، هل يجوز له أن يوكل ؟ فيه ~~وجهان ~~وقال البغوئ : إذا وكل الولي رجلا في التزويج ، هل يحتاج إلى إذن المرأة ~~في التوكيل ، وهو غير مجبر؟ فيه وجهان ، الأصح آنه لا يحتاج إلى إننها، ~~ولا خلاف آنه لو نهته عن التوكيل لا يجوز له أن يوكل . # 943 - ولو قالت : وكل بتزويجي(1) ، فله آن يوكل ، وهل له أن يزوج ~~بنفسه؟ فيه وجهان ~~944 - ولو وكل الولي قبل استثذانها في التزويج لم يجز، وقيل يجوز، ثم ~~يستأذن الولي بعده ، أو الوكيل للولي ، والمذهب الأول(4). (141/ ب ) ~~(1) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~(4) انظر تعليل ذلك وتفصيله في المراجع السابقة، هامش ~~(3) في نخةف: في تزوج ~~(4) قال التووي رحمه الله : ولو وكل قبل استثذانها في النكاح لم يصح على الصحيح، وذلك لأنه لا يملك PageV00P669 ~~============================================================ ~~المسألة الثامنة- في الكفاءة، غريبة حسنة : ~~945 - من اسلم بنفسه ليس كفءأ لمن له أبوان في الإسلام ، ومن له أبوان ~~في الإسلام كفء لمن له عشرة آباء في الإسلام ، لأن الثالث لا يذكر في ~~التعريف ، فلا يقع به تعيير، وغير الكفء (لرقه ms500 هو)(1) المتميز عن المرأة ~~برقه ، أو رق أبيه ، أو جده ، لأن (الأب)() الثالث لا يذكر في النسبة ، أو ~~ميز عنها بكفء آبيه آو جده. # المسألة](2) التاسعة - [ ترويج عبده من آمته]: ~~940 - إذا زوج الرجل عبده بأمته فلا مهر في هذا النكاح، فلا يجب ~~ذكر المهر في الأصح، بل يستحب على القديم ه وقال في الجديد : إن شاء ~~ذكره، وإن شاء لم يذكره ، إذ لا فائدة في ذكره، وهو أصح، وقيل : يجب ~~ذكره، وقيل : يجب المهر تقديرا ، ثم يسقط تحقيق("). # 947 - وحكى الإمام عن الشيخ آبي علي وجها غريبا أن تزويج الرجل ~~عبده بأمته غير صحيح مطلقا، لاستحالة ثبوت المهر فيه، ويستحيل عقد ~~نكاح يخلو عن مسمى، أو عن مهر مثل: ~~948 - وهذا بعيد في الحكاية، موجة بما ذكرناه، وهذا لم يذكره الإمام ~~في كتاب النكاح وفصول تزويج العبيد والإماء، وإنمنا حكاه في مكان آخر من ~~التزويج بنفه حينثذ ، فكيف يوكل غيره، وفي قول يصح، لأنه يلي تزويجها بشرط الإذن فله تفويض ماله لغيره ~~كالفضولي ، (انظر : مفني الحتاج : / 158 ، نهاية الحتاج : 244/6، شرح الحلي : 4 /229) ~~(1) في الأصل عدم وضوح الخط للرطوبة وذلك من منتصف كلمة لرق حتى اللام في كلمة المتيز ~~(2) اللفظ زيادة من تسخةف ~~(2) اللفظة باقطة من الأصل ومن نسخة ف: ~~(4) في نسخة ف : تخفيفا ~~170 PageV00P670 ~~============================================================ ~~"نهايته " ، وقال فيه : لست أدري أقدمنا(1) ذكر هذا الوجه في النكاح أم ~~لا؟ فإن لم نذكره فقد ذكرناه الآن . # المسألة العاشرة -1 الاختلاف في التزويج ] : ~~941 - إذا ادعى زيد زوجية امراة، فادعت هي (4) أنها زوجة عمرو، ~~فأقام كل واحد منهما بينة ، قال ابن الحداد : بينة زيد أولى ، لأنها استندت ~~إلى صيفة صحيحة في الدعوى، بخلاف دعوى المرأة، وخالفه غيره، وقال : ~~كيف تسلم إلى زيد ، وقد كذبتها البينة الأخرى . # 150 - وهذا الخلاف مفروضن فيما إذا كان عمرو ساكتأ ، فان أنكر دعواها ~~زوجيته رجحت بينة زيد ، قولا واحدا ، لأن إنكار عمرو ربما جعل طلاقا ، ~~وإن صدقها في دعواها ، فالخلاف أيضا قائم، تخريجا على ما إذا تداعيا ms501 عينا في ~~يد ثالث ، وأقام كل (واحد)() منهما بينة بملكها ، فصدق ذو اليد أحدهما ~~دون الآخر، هل ترجح بينة المصدق ؟ فيه قولان() ، فكذا ههنا ، لآن المرآة ~~ههنا، بمنزلة سلعة في يد ثالث ، إذ يذها على نفسها ~~المسألة الحادية عشرة(9) - في الخلع : ~~951 - إذا حلف الزوج على شيء ، [142 /1] لابد أن يفعله، بالطلاق ~~ثلائا، فخالعها، ثم فعل المحلوف عليه بعد البينونة، ثم تزوجها بعقد جديد، ~~تخلص من الحنث، (حقى لو عاد فعل المحلوف عليه بعد تزويجه بها، لم يبق ~~عليه طلاق، ولو خالعها ولم يفعل المحلوف عليه، ثم تزوجها، هل يتخلص ~~(1) في نسخة ف : أوردنا. # 4) في سخةف : وادعت ي ~~(2) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~(4) الراجح ترجيح بينة المصدق ، وقد سبق بيان ذلك فقرة 227، وفي نسخة ف : وجهان ~~(5) اللفظة في الأصل ونسخة ف : عشر، وكنا في جميع المائل ، إلى التاسعة عشر: PageV00P671 ~~============================================================ ~~من الحجنث 9)(1) فيه قولان : أصحهما عند الشيخ أبي إسحاق آنه يتخلص من ~~الحنث(2). # وهذه هي المسألة المعروفة بمسألة عؤد الحنث ، وهي مشهورة في المذهب: ~~المسألة الثانية عشرة - ( الخلع قبل المسيس ا: ~~952 - إذا خالع المرآة قبل المسيس تعين الصداق، فينبغي آن يقول : ~~اختلعت بالنصف الذي يبقى لي في ذمتك من الصداق ، فتقول : خلعتك(2) ~~بذلك، آو يقول هو: خالعتك (بنصف)(4) الصداق الذي يبقى لك علي، ~~فتقول المرأة : اختلعت ، أو قبلت : ~~153 - فان قالت المرأة : اختلعت بنصف الصداق مطلقا، آو قال : ~~خالعتك بالنصف من الصداق مطلقا، ولم يضفه إلى النصف الباقي لها منه، ~~فهذه مسألة تنبني على أصل ، وهو أن المرأة إذا وهبت من الزوج نصف صداقها ~~قبل الدخول، ثم طلقها ، وقلنا : إن الهبة لا تمنع الرجوع بنصف الصداق ، ~~فله الرجوغ بالنصف ، وفي كيفيته ثلاثة أقوال: ~~أحدها : آنه يرجع إلى النصف الباقي، فيحصل له الكل، وانحصرت ~~هبتها في نصيبها(5 المستقرة، وهذا يعرف بقول الحصر. # (1) العبارة بين القوسين زيادة من نسخة ف ، وساقطة من الأصل. # (2) قال أبو إسحاق : فاذا خالع امرأته لم يلحقها ما بقي من عدد الطلاق ، لأنه لا يملك بضعها، فلم ms502 يلحقها ~~طلاقه، كالأجبية ، وعارته في التبيه أصرح ، (انظر: المهذب : 75/2، التنبيه: 110، مفني المحتاج : ~~.(174 ~~(3) في نسخة ف : خالمتك ~~(4) اللفظ من نسخة ف : وفي الأصل: نصف. # 5) في نسخةف : نصفها ~~182 PageV00P672 ~~============================================================ ~~والثاني : يرجع إلى نصف(1) الباقي ، وإلى ربع قيمة الجملة، وهذا يعرف ~~بقول الإشاعة ~~954 - (عدنا)(2) إلى مسألتنا، فعلى قول الحصر، ينحصر الاختلاع في ~~نصفها، ويصير كما لو قالت(2): اختلعت بما يبقى لي في ذمتك، وهو نصف ~~الصداق، وعلى قول الشيوع يفسذ نصف العوض، وفي الباقي قولا تفريق ~~الصفقة، فإن جوزنا تفريق الصفقة سلم للزوج ثلاثة أرباع الصداق، ~~(نصف)(4) (بحكم(4) الشطر، وربع بحكم الخلع، ويرجع إلى قيمة الربع ~~الباقي، أو إلى نصف مهر المثل. # المسالة الثالثة عشرة -( دعوى المهرا : ~~955 - إذا ادعت المرأة ألفين في عقدين، أحدهما يوم الخميس، والآخر ~~يوم الجمعة، وأقامت البينة على ذلك، خيل على تخلل الطلاق (قبل ~~الدخول)(3) بينهما ، واستحقت الألفين . # 956 - فإن ادعى الرجل الطلاق قبل المسيس، ليسقط النصف ، ولم يقم ~~بينة على المسيس، قلنا له : النكاح مثبت لمجموع الألفين ، وقد ثبت عقدان ~~موجبان لمجموع الألفين، وأنت تدعي المسقط، وهو الطلاق قبل المسيس، ~~فعليك بيانه ، وهكذا ذكره الإمام في "النهاية" ، وفيه إشكال، لأن كل عقد ~~1 سنةف: بنصف ~~(2) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : عندنا. وهو تصحيف: ~~(3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : قال ~~(4) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : بريع ~~(5) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل: ~~(6) العبارة بين القوسين من نسخة ف ، وساقطة من الأصل : ~~أبب القضاء (43) PageV00P673 ~~============================================================ ~~موجب لكل مهر تام 1421/ ب)] بشرط عدم الطلاق ، والأصل براءة ذمته ~~ما زاد على النصف فيتعارضان ، والمنقول ما ذكره الإمام ~~المسآلة الرابعة عشرة - 1 حقيقة الخلع): ~~957 - الخلع هل هو فسخ أو طلاق منقص للعدد ؟ فيه قولان ، الأصح ~~الذي بمه الفتوى أنة طلاق منقص للعدد(1)، فعلى هذا يصح اختلاع ~~الأجنبي(2) ، وإن قلنا : إنه فسخ لم يصح اختلاع الأجنبي ، لأن الفسخ ~~لا يكون إلا من المتعاقدين ، ولا يقبل النكاح الفسخ من الزوج فقط ، إذا لم ~~يجعله طلاقا ، لا ms503 صريحا ولا كناية ، وهل يقبل النكاح الفسخ من الزوجين ~~بغير مال ، إذا لم يجعله طلاقا؟ فيه خلاف ، الأصح أنه لا يقبل الفسخ. # المسألة الخامسة عشرة - في الغدد: ~~958 - المطلقة طلاقا رجعيا لها السكنى والنفقة والكسوة ، (وإن كانت ~~بائنا حائلا لها السكنى ، دون النفقة والكسوة)(2)، فإن كانت حاملا وجبت ~~لها النفقة، ولكن هل هي للحمل، أو للحامل بسبب الحمل؟ فيه قولان ~~مشهوران ، الأصح آنها للحامل بسبب الحمل(4)، تظهر فائدتهما فيا إذا مضى ~~زمان لم ينفق عليها ، إن قلنا : إنها للحمل سقطت ، وإن قلنا : للحامل ، لم ~~تسقط، وهو الصحيح ~~وكذا إذا طلق الحر زوجته المملوكة حاملا، هل تجب عليه النفقة ؟ إن ~~(1) انظر : المهذب : 3/2، مففي المحتاج : 464/4 ، شرح اللى: 412/2، نهاية المحتاج : 6 /405 ~~(2) قال الشيرازي : ويصح الخلع من غير الزوجة ، وهو أن يقول رجل : طلق امرأتك بألف علي، وقال أبو ~~ور: لايصح.، وهذا خطا، (المهذب :2 /22) ~~(4) ما بين القوين زيادة من نسخة ف ~~(4) وهو ما عليه التحقيق ، وانظر القولين مع التوجيه، وما يترتب على ذلك من الخلاف في كتاب (مفني ~~الحتاج : 440/2 - 441، شرح المحلي وحاشية قليوبي:) / .8 - 81، نهاية الحتاج: 211/7، المهذب : PageV00P674 ~~============================================================ ~~قلنا : للحمل ، لم تجب على الزوج، لان النفقة للولد على السيد، إذ هو ~~رقيق ، لا على الأب، وإن قلنا : للحامل ، كانت على الزوج الحر، وكذا إذا ~~طلق الرقيق زوجته الحامل ، فيه الخلاف(1) المذكور. # 959 - ولا خلاف أن القاضي إذا فرض على المطلق لزوجته الحامل منه ~~بعد البينوية، فرضا مقدرا للنفقة، أنه يبقى دينا في ذمته، لا يسقط برور ~~الزمان، وإن قلنا : إن النفقة للحمل ، وهو الولد . # أما إذا لم يقدر القاضي لها نفقة ، ولا أذن المطلق لها في الإنفاق من ~~مالها، ومضت مدة، هل تسقط النفقة بمضي المدة ، تفريعا على قولنا : إن ~~النفقة للحمل؟ فيه خلاف ، والأصح أنها لا تسقط : ~~وإن فرعنا على أن التفقة للحامل لم تسقط قولا واحدا. # 960 - وحيث أوجبنا النفقة للحامل أو للحمل ، فلا تجب قبل ظهور ~~الحمل، وبعد ظهوره ، هل تجب قبل الوضع ؟ فيه قولان ms504 ، بناء على أن الحمل ~~هل يعرف أم لا؟ وأصح القولين آنه يعرف، وأصحهما أنه يجب دفع النفقة ~~اليها بعد ظهور حملها يوما بيوم()، وإن قلنا : لا يجب الدفع إلا بعد الوضع، ~~فق وضعت وجب عليه نفقة ما مضى من مدة الحمل ~~961 - ولو كان ينفق [143 /1] عليها على ظن أنها حامل ، ثم بان ~~كونه ريحا، هل له أن يسترد ما أنفق عليها ؟ نظر : إن قلنا : يجب الدفع ~~إليها ، فدفع، استرد ، إذ بان(2) أن لا حمل، وإن قلنا : لا يجب الدفع، ~~1) في نسخةف: خلاف ~~(2) المراجع السابقة في الصفحة السايقة ، هامش) ~~() في تسخة ف : لأنه بان PageV00P675 ~~============================================================ ~~فدفع، نظر : إن دفع بإذن الحاكم رجع ، وإن دفع بغير إذنه ، لكن(1) شرط ~~أن ذلك عن نفقتها ، إن كانت حاملا، رجع ، وإن لم يشترط فهو متبرع، ~~فلا رجوع (له)(2) ~~962 - واعلم أن الحرة المطلقة طلاقا بائنه()، إن كانت حاملا فعدتها ~~لا تنقضي إلا بوضع الحمل، وإن كانت من ذوات الأقراء فعدتها بالأقراء، ~~وهي الأطهار عندنا ، فيإذا مضى عليها ثلاثة أقراء بعد الدخول بها انقضت ~~عدتها، وحل لها التزويج، (إذا)(4) لم تتوهم حملا، ولا ارتابت ، فإن ~~استشعرت ثقلا توهمته حملا فهي المرتابة، فإذا نكحت في هذه الحالة قبل ~~زوال الريبة، في صحة النكاح قولان . # 963 - وإن كانت المطلقة صغيرة مدخولا بها ، فعدتها بالأشهر: ثلاثة ~~اشهر، وإن كانت بالغأ، وقد حاضت أولا، ثم تباعد حيضها لعلة آو ~~رضاع، فعليها الصبر إلى الحيض ، (وإن بلفت)(4) سن الياس ، فلاريجوز ~~لها أن تتزوج قبل ذلك ، ثم بعد بلوغ سن اليأس تعتد بثلاثة آشهر ، ثم تتزوج ~~بعد ذلك(1). # (1) في نسخة ف : ولكن ~~(4) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~(3) في نسخة ف : ثلاثا. # (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فإذا ~~(5) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : أو أن تبلغ ~~(6) المعتبر في اليأس يأس عشيرتها ، وفي قول ياس كل النساء اللاحتياط وطلبا لليقين ، وأقصى مدة اليأس ~~ثنتان وستون سنة، وغالبه أربعون . (انظر: مغني الحتاج: 2 /282). # ولا شك أن هنا الرأي غريب، ويشنافى مع الحكة الشرعية ms505 من العدة التي شرعت لحضظ الأنساب وبراءة ~~الرحم، وأن الحيض ونزول الدم ليس مقصودا لناته، وانما هو علامة وقرينة على براءة الرحم ، فإذا علمت البراعة من ~~طريق آغر عمل به قطعا ، بدليل أن الشرع الحكيم جعل العدة بالأشهر أيضا ، ويمكن أن تكون عدة المرأة في الصورة PageV00P676 ~~============================================================ ~~964 - وإن كان حيضها تأخر بعد أن حاضت أولا، لا لعلة، من مرض ~~أو رضاع، فيه ثلاثة أقوال : الجديد أنها تتربص إلى سن (اليأس) (1)، كما إذا ~~(كان لعلة)(2)، والثاني : أنها تتربص تسعة آشهر ، ثم تعتد بعدها بثلاثة آشهر ~~أخرى، ثم تتزوج، وهذا قول قديم، والثالث : آنها تتربص آربع سنين، ثم ~~ثلاثة أشهر بعدها ، ثم تتزوج بعد ذلك(2). # 9665 - هذا كله بعد المسيس، أما إذا طلقت الزوجة، قبل المسيس، ~~فلا عدة عليها بلا خلاف: ~~966 - والمتوفى عنها (زوجها)(2) كيف كان بعد المسيس أو قبله، تعتد ~~بأربعة أشهر وعشر، سواء كانت من ذوات الاقراء، أو من ذوات الشهور إذا ~~كانت حائلا، فإن كانت حاملا فعدتها تنقضي بوضع الحمل، ولو بعد الموت ~~بلحظة واحدة ، فمتى وضعت حل لها آن تتزوج(15. # 97 - ومقى شرعت المرأة في عدة الوفاة وجبت لها السكنى في أحد ~~ك السابقة إما عن طريق الشهور، بأن تعتد ثلاثة أشهر مثل الصغيرة عند عدم ظهور أمارات الحمل ، وإما أن تعتد مدة ~~أطول على احقال أنها حامل ، فتعتد مدة الحمل ،، وأقصى مدة للحمل عند الشافعية أربع سنوات ، وهذا أقسى وأشد ~~وأبلغ ما يمكن أن نطلبه منها ، وإلا فما هي الحكة . وما هو الدليل على الانتظار عشرين أو ثلاثين سنة لبلوغ سن ~~اليأس؟! مع تحمل المشقة في ذلك والنفقة عليها ولنتأمل قوله تعالى : 4 إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر* . وانظر ~~رأي النووي في المتحيرة وتعليق الخطيب عليه في (مغني المحتاج : 3 /245). # (1) اللفظ زيادة من نخة ف ، وساقط من الأصل: ~~(2) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل بياض من الكاتب بمقدار كلمتين ~~(2) انظر هذه الأقوال مع التعليل في (مفنفي المحتاج : 287/3 ، شرح المحلي :4 /42 ، نهاية المحتاج: ~~22. المهرب:14472) ~~4) اللفظ ms506 زيادة من نخة ف ~~(5) انظر : مففي المحتاج : 2 /295 - 296 نهاية المحتاج : 145/2 - 146، شرح اللي :4 /49، المهذب : PageV00P677 ~~============================================================ ~~القولين، وعليه العمل(1)، وعليها لزوم المسكن إلا لعذر ظاهر ، وإذا كان ~~المسكن الذي توفي الزوج فيه للزوج فلا يجوز إخراجها(2) منه ~~968 - وكذلك في حق المطلقة ، عليها الاعتداد في منزل الطلاق(2)، حتى ~~(142/ ب] لو آراد المطلق بيعه لم ينعقد البيع إن كانت حاملا، وإن كانت ~~عدتها بالأشهر فهو كبيع الدار المستآجرة، لأنها مستحقة منافعها بالإسكان ~~فيه(1)، وإن كانت الدار مستعارة، فرجع صاحبها فعلى الزوج إسكانها في ~~موضع يليق بها()، وكذا على الورثة إسكانها في موضع يليق بها ، إذا قلنا : ~~بوجوب السكنى في عدة الوفاة. # 969 - ولو قال الوارث : الزمي مسكن النكاح ، وأرادت هي الاعتداد في ~~منزل آخر، يستأجر لها من التركة ، فالظاهر أنه يجب عليها ذلك مطلقا ، ~~وقيل : إن كانت مشغولة الرحم ، أو متوهمة شغلا ، فللوارث ذلك مطلقا ، ~~لآجل صيانة (مال)(6) المورث ، وإن لم تكن ممسوسة لم يلزمها ذلك، بل ~~عليها ملازمة أي منزل كان . # المسآلة السادسة عشرة : في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها(4): ~~97 - إذا مات رجل عن زوجته الحامل مته، ولم يصدر منه طلاق قبل ~~(1) انظر : مغتي المحتاج :4 /403 ، شرح الحلي :4 /54 ، نهاية المحتساج 154/2، المهنب، المرجع ~~السابق ~~(2) في نسخةف : إزعاجها. # (2) انظر : المراجع الابقة، المهذب 147/2 ~~(4) انظر : مففي الحتاج :4 /406، نهاية الحتاج: 2/ 160، شرح المحلي :4 /56. # 5) المراجع السابقة ~~(6) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل: ما ~~(7) لا تستحق التوفى عنها زوجها تفقة ، وإن كانت حاملا، لقول مق : * ليس للحامل المتوفى عنها زوجها = ~~18 PageV00P678 ~~============================================================ ~~موته ، لا شك أن الميراث موقوف بين الحمل وبقية الأولاد إلى أن يظهر أمر ~~الحمل بالوضع، أو تتبين حاله، فهل ينفق على المعتدة الحامل من المال ~~الموقوف؛ ~~قال الإمام : لا تستحق النفقة من التركة ، سواء قلنا : إن النفقة للحمل ~~أو للحامل ، لأنا إن قلنا : إنها للحمل ، فنفقة القريب تسقط بالموت ، وإن ~~قلنا : للحامل ، فلا نفقة لها ، لأن النكاح قد زال ، وهي الآن حاضنته، ~~ولا تجب نفقة الحاضنة في ms507 تركة الميت . # 2/970- قال صاحب الكتاب : هذا قول الإمام، وقال المتولي في ~~هذه المسألة : إنا إن قلنا : إن النفقة للحمل وجبت النفقة في ماله الموقوف : ~~لأنه كما تجب نفقته في ماله بعد الانفصال ، فكذا قبل الانفصال، وإن قلنا : ~~ان النفقة للحامل ، لم تجب لها النفقة ، لأنها بانت(1) بالموت ، فلا نفقة لها . # 971- قال صاحب الكتاب : والذي ذكره الإمام أقرب إلى القياس، ~~فإن الهجوم على الإنفاق من مال موقوف على امرأة أجنبية ، بسبب أمر يظن ~~كونه حملا، وربما يكون ريجا فينفش، أو لعله ينفصل ميتأ، بعيد عن ~~القياس، ولما ذكره المتولي وجة، وهو آن الحمل إذا حكم بوجوده، ووقفت ~~قسمة التركة بسببه، كان محكوما له في ظاهر الشرع بشيء من التركة، فإذا ~~فرعنا على (أن)(2) النفقة للحمل ، فالإنفاق عليه [144 /1) من ماله المرصد ~~له، على تقرير وجوده وانفصاله حيأ، غير بعيد. # نفقة رواء البارقطفي ياسناد صحيح ، وقال الشافعي : لا أعلم مخالفا في ذلك، وكلام المصنف التالي يحمل على آن ~~النفقة لها من مال الحمل لحضانته، ولا يتحق الحمل نفقة في مال والده لخوط النفقة بالموت ، انظر تفصيل ذلك في ~~(مغقي المحتاج: 441/2 ، هاية الحتاج : */411، شرح الملي : 4 /81). # (1) في نخةف : فاتت ~~(4) اللفظ زيادة من نسخةف PageV00P679 ~~============================================================ ~~972 - ثم إذا أنفق على الحامل لأجل الحمل على قولنا : إن النفقة للحمل ~~على ظن وجوده وانفصاله، ثم تبين آن لا حمل، أو انقصل ميتأ ، رجع على ~~الحامل بما أنفق عليها ، وإن انفصل حيا لما زاد على ستة أشهر، فقد علمنا ~~قطعا انسلاك الحياة (فيه من حين ظهور كونه حملا، وآنه اغتذى بواسطة ~~غذاه أمه، فصار إليه من ماله ما أنفق عليه منه)(1). # المسألة السابعة عشرة - في النفقات : ~~973 - إذا امتنعت المرأة من تسليم نفسها قبل الدخول إلا بتسليم (حال)(2) ~~صداقها فلها ذلك(2)، (بلا خلاف)(4)، وهل تستحق النفقة ؟ فيه وجهان، ~~الأصح نعم ، لأنها ممتنعة بحق(5). # 974 - وإن كانت مدخولا بها لم يكن لها بعد الدخول بها أن تمتنع من ~~تسليم نفسها لأجل الصداق(1)، فلو منعت نفسها -اوالحالة هذه - كانت ms508 ناشزة ~~لا نفقة لها: ~~970 - ومهما غاب الزوج، والزوجة في مسكنه ، لم يوجد منها نشوز، ~~فنفقتها واجبة عليه، فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم فرض لها قدرا تستدينه، ~~وتستعيذ به على الزوج في ماله، إن عجز الحاكم عن مال موجود للزوج، ~~يدفع إليها منه قدر النفقة: ~~(1) ما بين القوسين فيه رطوبة وتعفن في الأصل، فضاعت بعض الحروف والكلمات ، وأتميتا الناقص من ~~(2) اللفظ زيادة من نسخةف ~~(3) انظر : مفي المحتاج: 264/2 425 ، تهاية التاج : 224/6، شرح الحلى :3 /27. # (4) ما بين القوين زيادة من نخة ف ~~(5) انظر : مغفي المحتاج: 2 /425 . # (6) انظر : التتبيه :108، مففي المحتاج :223/2 ، شرح الحلى :2 /278، اية المحتاج : 6 /29 PageV00P680 ~~============================================================ ~~977 - ولو نشزت في حضور الزوج، فغاب الزوج بعد ذلك، فعادت ~~إلى المسكن ، (هل)(") يعود استحقاقها للنفقة ؟ فيه وجهان ، ذكرهما ~~المراوزة. # وقال العراقيون : لا يمسوذ ما لم يرفع الأمر إلى القاضي ، فيحكم ~~بطاعتها ، ويكتب القاضي إلى الزوج ليعرفه بذلك، حتى يرجع إلى زوجته ~~لينفق عليها، أو يبعث لها نفقة من البلد الذي هو فيه، فإن مضت مدة ~~يمكنه الرجوغ فيها ، فلم يرجع ، بعد أن علم الحاكم بالحال ، وجبت نفقتها قولا ~~واحدل(2). # 97- ولو غاب، وهو موسر في الغيبة، لا يثبت لها الفسخ على ~~الأصح(2)، ولو انقطع خبره ، ولم يعلم إعساره ولا يساره، بل جهل حاله، هل ~~يثبت لها الفسخ ؟ فيه وجهان مشهوران ، واختار بعض الأصحاب آنه ~~لا فسخ لها(4)، واختار بعض المتأخرين منهم أن لها الفسخ: ~~978 - ولو امتنع من الإنفاق في حضوره، وهو موسر، لا فسخ على أصح ~~الوجهين ، وأظهرهما أن الأخذ بالسلطان ممكن ، وهل تملك المرأة إذا غاب ~~عنها زوجها ولاية الاستدانة عليه، ما تنفقة عليها وعلى ولدها منه؟ فيه ~~خلاف ، قيل : نعم ، لقصة(5) هند(2) (144/ ب) فإن النبي ية قال لها : ~~(1) اللفظ زيادة من نسخة ف : ~~(2) انظر : مففي المحتاج:424/2 ،. نهاية المحتاج :/207، شرح الحلي :4 /24 ~~(4) انظر : مغني المحتاج :3 /442 ،: تهاية المحتاج : 442/2، شرح المحلي :4 /81 ~~(4) وهو ما اختاره أبو إماق الشيرازي والخطيب الشريفي والرملي (انظر : المهذب : 164/2، مففي ms509 ~~التاج: 442/2 ، نهاية المحتاج : 213/7) . # 5في نخةف : لقضية ~~(2) مي هند بنت عتبة بن رييمة بن عبد شمس ، القرشية العيشية ، آم معاوية بن آبي سفيان ، أسلمت في PageV00P681 ~~============================================================ ~~"خذي ما يكفيك وولذك بالمعروف"1، وقيل : لا، وهو الاصح، ما لم ~~يرفع الامر إلى القاضي ، فيفعل ذلك : ~~وقصة هنده محمولة (على آن السبي ة حكم لها بذلك ، واذن لها فيه ، ~~فإنه كان سيذ الحكام ، ولو كان الأب حاضرا ، فنع النفقة ، هل للأم ~~أخذ النفقة من ماله بدون)(1 إذنه ؟ فيه وجهان ، مأخذهما التردة في ان إذن ~~الرسول لهنه ، هل كان شرعا آو قضاء(11؟ ولو استقرضت عليه ، فوجهان ~~مرتبان، واولى بالمنع، (ولو انفقت من مالها، فوجهان مرتبان، واولى ~~الفتح بعد إلام زوجها ابي سفيان، وقد حن إسلامها، وشهدت اليرموك مع زوجها، وتوفيت في اليوم الني صات ~~فيه والد أبي بكر الصديق في أول خلافة عر رضي الله عنهم ، وكانت ذات عقل ورأي وأنفة، وشهدت آحدا مع ~~الكفار، وفعلت كثيرا، وناقشت رسول الله في البيعة . (انظر : تهذيب الأسماء : 257/2 ، أسد الفابة : ~~2921، الإصابة: 106/4) ~~(1) هذا جزه من حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والتائي وابن ماجه والبيهقي عن عائشة ~~رضي الله عنها ، قالت : دخلت هند بنت عتبة ، امرأة أبي سفيان ، على رسول الله ، فقالت : يا رسول الله ، إن ~~أبا سنيان رجل شحيح ، لا يعطيفي من النفقة ما يكفيفي ، ويكفي تني ، إلا ما أخنت من ماله بقير عله، فهل علي ~~في ذلك من جناح * فقال رسول الله ة : خذي من ماله بالمعروف ما يلكفيك ويكفي بنيك ، ، وهذا لفظ مسلم ، ~~وعند آبي داود: * خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، وعند النسائي: * خني ما يكنيك وولدك بالمعروف *، ~~(انظر: صحيح البخاري بحاشية السدي :4 /160، صحيح مسلم بشرح النووي: 7/12، سنن آي داود : ~~4012، سنن النسائي: 8 /216، سنن ابن ماجه: 269/2، السنن الكبزى، اليهقي: 10 /142 ، الفتح ~~الكبير: 46/2). # (2) أصاب العفن والرطوبة ما بين القوسين في الأصل، وأضاع بعض الحروف، وتعذر قراعتها كاملة إلا ~~ويض الناتص من نسخةف ~~(2) اختلف الأئمة في تكييف حديث هتد، ms510 هل هو فتوى وييان حكم شرعي يشل كل مسلم، ويممل به دون ~~الرجوع إلى القاضي ، وأنه ورد في حيز الحلال والحرام ؛ أم هو حكم قضائي في دعوى مرفوعة إلى النبي نل ، وأن ~~المرأة لا يحق لها الأخذ من مال زوجها إلا بالرجوع إلى القاضي ؟ وينبني على ذلك أن رسول الله قضى على أبي ~~سفيان وهو غائب ، وقضى عليه بيعله بيخله ؟ ذهب إلى الأول الحنفية والحنايلة والمالكية ، لأن الضالب في أقوال ~~الرول أنها فتيا وشرع ، لأنه مبلغ عن ربه ، وذهب الشافعية إلى الثاني . (انظر : الطرق الحكية : 196، ~~القروق :4 /45 ، الإحكام في تمييز الفتاوي من الأحكام : 27 ، شرح النووي على صحيح ملم : 7/14 ، المغني: ~~4411، ومائل الإثبات: 2 /575). # 182 PageV00P682 ~~============================================================ ~~بالمنع)(). # 970 - ولو كان للطفل مال، فأرادت الإنفاق عليه من ماله ، من غير ~~مراجعة القاضي فوجهان مرتبان ، وأولى بالجواز: ~~المسألة الثامنة عشرة - في الفسخ بالإعسار بالصداق وبالنفقة ~~والكسوة: ~~98 - أما الفسخ بالإعسار بالصداق ، ينظر: إن كان قبل المسيس : فيه ~~خلاف ، والصحيح الفسخ(4)، وإن كان بعد المسيس فيه خلاف ، والصحيح ~~عدم الفسخ، وعليه العمل1)، مع آن الشيخ آبا إسحاق والبغوئ وابن أبي ~~عصرون اختاروا الفسخ بعد المسيس(2). # 98 - وأما الإعسار بالنفقة : قطع العراقيون بالفسخ(6)، وذكر المراوزة ~~فيه قولين ~~الأصح نعم ، ثم ذكروا ترددا في آنا إذا قلنا : إن لها الفسخ بالإعسار ~~بالنفقة ، فنشأ الفسخ أنه (إن)(1) كان لعيب الزوج بكونه مغسرأ ، ~~(1) الارة بين القومين زيادة من نسخة ف ، وساقطة من الأصل. # (2) انظر : مفني المحتاج : 444/3 ، نهاية المحتاج : 215/2، شرح الحلى:4 /42، المهنب : 12/2 ~~التتبيه: 108 ~~(2) المراجع السابقة ~~(4) الواقع أن الشيخ أبا إحاق لم يرجح في كتايه التنبيه الفسخ ، وإنما اقتصر على ذكر القولين ، فقال : وإذا ~~أعسر الرجل بالمهر قبل الدخول ثبت لها الفسخ ، وإن أعسر بعد الدخول ففيه قولان ، ولا يجوز الفسخ إلا بالحاكم ، ~~(التنبيه : 108) ، أما في (المهذب : 62/2) ، فقد ذكر القولين واختار القسخ ، وقال : وهو الصحيح ، لأن البضع ~~لا يتلف بوطه واحد فبار الفسخ والرجوع إليه ~~(5) وهو ما ذكره آبو إسحاق الشيرازي واقتصر عليه ، (الهذب ms511 : 114/2)، وقال التووي :* فلها الفسخ ~~على الأظهر، ، (انظر : مغني المحتاج :2 /442 ، هاية المحتاج : 2/ 212 ، شرح المحلي.4 /1) ~~(() اللفظ زيادة من نسخ ف ~~- 183 PageV00P683 ~~============================================================ ~~(ونقضه)(1) بذلك ، فيلتحق بالعيوب الخمسة، أو كان لتضررها بعدم النفقة، ~~فيه خلاف، وهذا لم يعرفه العراقيون، ولا ذكروه ~~982 - والصحيح أن الإعسار ليس بعيب ، ولا يثبت لها الفسخ به، ~~لكونه عيبأ، وإنما يثبت لها الفسخ لعدم وصولها إلى النفقة التي هي عوض ~~حبسها، وتسلطه على وطئها ، ومنعها من الخروج والبروز، والدليل على هذا ~~(أنها)(2) لو أرادت المرأة أن تتزوج بمعسر لم يكنة للأولياء منغها على الصحيح ~~منه، إذ لا يتعيرون بذلك ، ولو آرادت آن تتزوج بمجذوم آو آبرص كان لهم ~~منعها ، لما فيه من التعيير قولا واحدا ~~983 - ومتى أعسر وأرادت الفسخ ، فطلب الإمهال ثلاثة آيام ، هل ~~يمهل ؟ فيه قولان ، الأصح نعم (2). # وإن قلنا : لا يمهل ، فتى تتسلط على الفسخ ؟ يحتمل أن يقال إلى وسط ~~النهار، ويحتمل أن يقال (1/145] إلى انقضائه، ويحتمل أن يقال : حتى ~~يمضي يوم وليلة. # وهذه الاحتمالات ذكرها الإمام، ثم قال : ولا خلاف أنها لا تبادر الفسخ ~~صبيحة اليوم الذي أعسر فيه، مع أن النفقة يجب تسليمها في آول النهار، لأن ~~الغالب آن الناس يكسبون قوت يومهم فيه: ~~وإن قلنا : (يمهل)(4)، فلو انقضت ثلاثة أيام ، ثم جاء بالنفقة صبيحة ~~اليوم الرابع لليوم الرابع، فليس لها الفسخ ، وليس لها آن تقول : آخذ هذه ~~النفقة عن يوم من الأيام الثلاثة الماضية ، لأن العبرة بقول المؤدي ونيته، ~~(1) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : أو تقصه ~~(1) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : أنه. # (2) انظر : المهذب : 160/2، مفني المحتاج : 3/)44، نهاية الحتاج: 215/1 ، شرح المحلى:4 /83 ~~(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لها: ~~184 PageV00P684 ~~============================================================ ~~نعم، تصير نفقة الايام الثلاثة الماضية دينا لها في ذمته. # المسآلة التاسعة عشرة في الحضانة : ~~984 - والام مقدمة فيه على الاب في حق الطفل الذي لا يميز، لانها ~~أقوم بتربية الطفل من الرجل، ومتى تزوجت باجنبي سقطت حضانتها، وكذا ~~إذا تميز، لكنه بعد التييز: ms512 يخير بينها وبين الأب ، فإن اختار الام، وكان ~~ابنا، كان عندها بالليل ، وفي النهار يتركه الآب عند من يعلمه الخط، (او ~~يعلمه)(1) صنعة يحترف بها(11، وإن اختار الاب ، وكانت بنتا، وكانت عند ~~أبيها ليلا، وتلاحظها الأم نهارا ، لتعلم ما جرت عادة البنات آن تتعلمه من ~~تطريز أو خياطة، أو غير ذلك(1)، إن كانت البنت المتنازع في حضانتها، ~~مما جرت عادة امها واقاربها ان تتعلم بناتهم ذلك(1. # وهل يجري التخيير بين الأم وبين الأخ مثلا ، (أو العم) (15؛ فيه ~~وجهان(2)، وكذا بين الأب والخالة والأخت ، إذا قلنا : إن الاب مقدم عليها ~~(1)1 ~~(1) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : ويعليه ~~(2) انظر : مغني المحتاج : 458/2 ، شرح الحلي:4 /91، نهاية الحتاج : 24/2، المهدب : 2 /172 ~~التنبيه : 121، وكت المصنف عن الافتراض الثاني ، وهو إن كان الولد ابتأ واختار الأب، كان عنده بالليل ~~والنهار، ولا يمنعه من زيارة أمه : (انظر: المهذب ، المرجع الابق ، التنبيه ، المرجع السابق ، مغفي المحتاج : ~~2 457، شرح اللي . المرجع الابق، نهاية الحتاج : 232/7) ، وسوف يذكر المصنف هذه المالة كاملة فقرة ~~(2) كذلك سكت المصنف هنا عن الافتراض الشاني ، وهو إن كانت بنتأ واختارت الأم، كانت عندها ليلا ~~وهارأ، (انظر: المهذب :122/2، التنبيه : 141) ~~(4) نلاحظ مدى حرص الشريعة على تعليم الصغار سواء كانوا ذكورا أو إنائا، كما نلاحظ مدى الاهتام بتوجيه ~~الابن والبنت نحو تعلم الصناعة والمهن الي تكون في اليد لاحا وذخيرة في متقبل الإنسان، وذلك منذ نمومة ~~أظفاره ~~5) العبارة من نخةف ، وفي الأصل : والص ~~(() الوجهان مبنيان على الحلاف في حق غير الأب والحجد في الحضانة، فان كان لها حق وهو الصحيح فيجري ~~185 PageV00P685 ~~============================================================ ~~في الحضانة، وهو الصحيح(1). # 980 - ومتى امتنعت الأم من الحضانة ، أو غابت ، فالحضانة تنتقل إلى ~~الجدة ، أم الأم ، على الأصحا2). وفيه وجة أنها تنتقل إلى الأب ، وهو بعيد . # 686 - في تقديم الأب على الأخوات ثلاثة أوجه ، في الثالث : يفرق بين ~~الأخت للأب، فيقدم عليها، دون الأخت للابوين ، وفي تقديم الأب على ~~الخالة وجهان مشهوران"1. # 987 - والآخوات يقدمن على الخالات ، والخالة تقدم على بنت ms513 الآخ، ~~وعلى العمة، والآخت من الآب تقدم على الآخت للام على الجديد، وبنات ~~الإخوة يقدمن على العمات ، [145 / ب] والخالات يقدمن على بنات ~~الإخوة(1)، آما بنات الخالات وبنات العمات ، هل الهن حق في الحضانة؟ فيه ~~وجهان(3). # 88 - والأخ للأم مقدم على العم على أظهر الوجهين ، (والخال)(7) ~~وأبو الام والعم من الام متأخرون عن الوارث ، وهل لهم حق في (الحضانة ؟ # فيه وجهان)(). # التخيير، وإن لم يكن لها حق في الحضانة فلا تخيير ويترك مسع الأم، (انظر : المهنب : 171/2، 123 ، مففي ~~الحتاج : 457/2، شرح المحلي :4 /91، نهاية المحتاج : * /242) ~~(1) انظر : المهذب :2/ 171 ، مغني الحتاج ، المرجع الابق ، شرخ المحلي ، المرجع السابق، نهاية المحتاج، ~~المرجع السابق ~~(2) وهو الراجح في المنهب ، (انظر : مغني المحتاج : 4 /456 ، شرح الحلي . المرجع الابق ، نهاية المحتاج : ~~(4) والراجح تقديم الأب، (انظر: المهذب :2 /121) ~~(4) انظر : شرح المحلي :4 /49، مغني المحتاج : 2 /452، هاية الحتاج: * /238. # (5) والراجح آن لهن حق الحضانة ، (انظر : منفي المحتاج ، المرجع السابق ، شرح المحلي ، المرجع السابق ، ~~بهاية المحتاج: 227/2، حاشية البجيرمي :4 /ه1) ~~(6) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الخالات. # () الورقة معطوبة ومشقوبة فيا بين القوسين، وسياق كلام الصنف يقتضي هنا التقدير، وهو الوجود في ح PageV00P686 ~~============================================================ ~~فيان قلنا : لا حق لهم، فلا خلاف ان المستحب ان القاضي (يسلم ~~إليهم ، إذهم) (1) على كل حال أشفق من الأجانب . # والصحيح ان ابن الخال وابن الخالة لا حق لهما في الحضانة . # 98 - ولو كان العصبة ابن عم ، وقلنا : إن الحضانة تثبت للعصبة ، فإن ~~كان الولد ابنا خير بينه وبين الام ، وإن كان بنتا كانت عند الام إلى ان ~~تبلغ، ولا يخير بينهما، لان ابن العم ليس بمحرم لها، فلا يجوز تسليمها ~~إليه (1. # ولو كان العصبة عما آو آخا آو ابن آخ خير بينه وبين الآم ، ذكرا كان أو ~~أنفى . هذا كله في حق الصغير، وكذلك الحكم في البالغ غير الرشيد، والذكر ~~4 ~~البالغ الرشيد (يستقل)(1) بنفسه من غير إعراض ، والجارية البالغة البكر: ~~الظاهر آن للاب ان يسكنها موضعا ، ولا استقلال لها مع كونها رشيدة، وفيه ms514 ~~وجه آن لها الاستقلال بشرط عدم الريبة(2). # نخة ف ، علما بأن الشيرازي قال : * ولا حضانة لمن لا يرث من الرجال من ذوي الأرحام ، وهم : أبو الأم والخال ~~والم من الأم *، (المهذب : 170/2)، ثم قال بعد ذلك : * وإن عدم أهل الحضاتة من العصبات والنساء، ول ~~أقارب، من رجال ذوي آرحام ، ومن يدلي بهم ، ففيه وجهان، أحدهما : أنهم أحق من السلطان ، لأن لهم رحا ، ~~والثاتي : أن السلطان أحق بالحضانة* ، (الهذب : 2/ 17) . # أما الخالات فلهن حق في الحضانة قولا واحدا ، ولا يشلهم التساؤل في حقهن بالحضانة، ولتا رجحت لفظية ~~نسخة ف *الخال على لفظة الأصل : الخالات . # (1) الورقة في الأصل مشقوبة فيما بين القوسين ، والمبارة من نسخةف، ق 156 /أ . # (2) انظر : حاشية البجيرمي :4 /هه ، مفني المتاج:) /453 ، تهاية المحتاج : /228، شرح المحلى : ~~441، الب: 123/1 ~~(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يشتفل ~~(4) قال الشيراري : * وإذا بلغ الغلام ولي أمرنفه، وإن بلفت الجارية (آي البنت) كانت عند أحدهما ~~حقى تزوج" ، (التنبيه : 121) ، وقال أيضا : * وإن كانت جارية كره لها أن تتفرد ، لأنها إذا اتفردت لم يؤمن آن ~~يدخل عليها من يفسدها*، (الهذب : 170/2)، وقال الخطيب الشرييني : * وان كان آنفى فيان بلغت رشيدة ~~فالأولى أن تكون عند أحدها حتى تتزوج إن كانا مفترقين ، وبينها إن كانا جتعين ، لأنه أبعد عن التهمة ، ولها أن ~~18 PageV00P687 ~~============================================================ ~~99 - وأما (الثيب فتستقل)(1) بنفسها إذا تم رشدها بالمارسة، بشرط ~~عدم الريبة، فإن كانت تتهم بريبة فلعصباتها ولاية إسكانها وملاحظتها، ~~دفعا للعار عن النسب ، ولا يثبت هذا إلا لمن له ولاية التزويج. # 99 - ولو ادعى الولئ الريبة ، وأنكرت ، فقد قيل : إن القول قوله ، ~~إذ تبعد مطالبته بالإثبات بالبينة ، فإن فيه إفصاحا بجر العار(1)، وقيل : القول ~~قولها ، لأن إثبات الأحكام على عاقلة رشيدة بمجرد دعوى(1) الولي بعيد ، لكن ~~تكليف الولي إقامة البينة على ذلك أبعد منه : ~~992 - والأولى عندي في هذا آن ينظر الحاكم إلى الولي المدعي للريبة، ~~فإن ظهر له منه عناد وتعنت ونكد ، وكان من أهل ذلك، ولم تكن المرآة ~~من أهله ، لم يقبل ms515 قوله، ويكلفه إثباته، وإن ظهر له منه إرادة المصلحة ~~والستر، وكان من أهل العدالة والخير ، فيظهر (له)(4) قبول قوله وتصديقه. # 993 - أما الوارث الذي ليس بمخرم، كبني الأعمام ، فحقهم في الحضانة في ~~الصبي والصبية التي لا تشتهى ، 1/1461) دون التي تشتهى ، فإنها إذا كانت ~~مشتهاة لا تخير بين الأم وبينه ، بل تكون عند الأم. # تسكن حيث شاءت ، ولو بأجرة ، هذا إذا لم تكن ريبة، فإن كانت فللام إكانها معها ، وكذا للولي من العصبات ~~اكانها معه إذا كان حرما لها ، وإلا ففي موضع لائق بها يكنها وهلاحظها ، دفعا لعار النب، ، (مغفي المحتاج: ~~4 /459)، وانظر آيضا : حاشية البجيري:4 /42 ~~(1) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : البنت فتشتغل ~~(2) رجح الخطيب هذا القول ، واقتصر عليه، فقال : * ويصدق الولي بيينه في دعوى الريبة، ولا يكلف ~~بينة ، لأن إسكانها في موضع البراءة أهون من الفضيحة لو أقام بينة * ، (مغني المحتاج :2 / 460) ، وانظر : حاشية ~~قليوبي على الحلي :4 /91. # (3) في تسخة ف : قول ~~(4) اللفظ زيادة من نخة ف ، وساقط من الأصل PageV00P688 ~~============================================================ ~~994 - ومهما ثبتت الحضانة للام، والاب موجود معها، فاراد السفر، ~~نظر: إن كان سفر نقلة ، والمسافة مسافة (القصر ، فما فوقها ، والطريق)(1) ~~آمن، فله ذلك ، إلا أن تخرج الأم معه، وتسافر (صحبة، فهي آحق، ~~وإن(2) كان سفر تجارة أو نزهة ليس له أخذه في قصر (المسافة ، وفي طولها ~~وجهان)(1)، وإن كان سفر نقلة ، لكنه دون (مرحلتين ، فوجهان ايضا، ~~ولو)(4) تنازعا ، فقال الأب : أريد النقلة ، وأنكرت (المرأة)(5)، فالقول ~~5).1 ~~قوله، لآنه آعرف بنيته، وهل يحلف ؟ فيه وجهان(). # 995 - وكذلك يثبت حق النقلة لكل عصبة محرم كالاخ وابن الآخ ~~والعم ، مراعاة للنسب ، فإن لم يكن محرما كابن العم ، فإن كان المولود ذكرا ~~ثبت له حق النقلة()، وإن كان آنتى لم يثبت له حق النقلة ، ويترك عند ~~الأم. # (1) ما بين القوسين مطموس في الأصل ، والمبارة من نسخة ف ، وإفا يشترط في ذلك شرطان ، أن يكون ~~الطريق مأمونا، وأن يكون البلد المسافر إليه آمنأ من غير خوف ، وقيل : يشترط ميافة قصر بينها ms516 ، وهو ما ~~اشترطه المصنف ، (انظر : مغفي المحتساج : 459/2 ، شرح الملي :4 /92، لهاية المحتاج : /234، المهذب : ~~(2) ما بين القوين مطموس في الأصل ، واكلت الكلام من نخة ف ، (انظر : مغني المحتاج : 457/2 ، ~~شرح المحلي ، الرجع الابق، نهاية المحتاج المرجع السابق ، المهذب : 2/ 12 ، حاشية البجيري :4 /89) . # (4) ما بين القوين مطموس في الأصل، ووضعته من نسغة ف ، (انظر: مغفي المحتاج: 458/2، شرح ~~الحلي . المرجع السابق ، نهاية الحتاج ، المرجع السابق ، المهذب : 2/ 13، حاشية البجيرمي 4 /49) . # (4) ما بين القوين مطموس في الأصل ، واتمته من نسخة ف ، والأصح من الوجهين أن الأب أحق من الأم ~~لأنه لا يشترط في سفر النقلة مسافة القصر ، لأنه لا فرق في هذه الحالة بين مسافة القصر وغيرها ، وقيل يشترط مسافة ~~القصر بين البلد المنقول عنه وإليه ، لأن الانتقال لما دونها كالإقامة في حلة أخرى من البلد المتسع ، لإمكان الأب ~~مراعاة الولد ، (انظر : المراجع السابقة هامش () ~~(5) اللفظ زهادة من نسخة ف ~~(6) والراجح أنه يحلف ، لأن كل من كان القول قوله صدق بيينه وهو ما بينه الخطيب الشربيفي ، (انظر: ~~الهذب : 12/2، مضفي الحتاج : 2 / 459 ، حاشية قليوبي به/12) ~~(7) انظر : المراجع السابقة هامش ~~أذب القضاء (4 ~~179 PageV00P689 ~~============================================================ ~~996 - ولا يثبت حق النقلة للخال ، ولا للأخ من الأم ، ولا (للعم)(1) ~~للأم، لأنهم ليسوا من أهل نسبه ، فلا يثبت لهم حق النقلة، لحفظ نسب ~~ليسوا من أهله ، والله أعلم (2). # تخيير المميز): ~~197 - ومهما بلغ الطفل سن التميز ، وميز(2). وتنازع الأبوان في كفالته ، ~~وخيرناه بينهما ، نظر: إن لم يختر واحدا منهما أقرع بينهما، فامن خرجت ~~القرعة (له) (4) سلم إليه(4)، وإن اختار أحدهما ، فإن كان ابنا فاختار الأم كان ~~عندها ليلا، وعند أبيه في النهار، يسلمه في حرفة أو مكتب ، ويؤدبه، وإن ~~اختار الآب سلم إليه ، ليلا ونهارا، ولا يمنعه الأب من زيارة أمه، فإن ~~مرض كانت الأم أحق بتريضه ، لأنه بالمرض صار كالصغير في الحاجة إلى من ~~يقوم بمصالحه، فكانت الام آحق به ~~اتخيير البنت ]: ~~968 - هذا كله إن كان الطفل الذي قد ميزابنا ، فإن (كانت) (7) أنفى، ~~إن اختارت ms517 آحدهما ، أبهما كان ، كان أحق بها ليلا ونهارا . (ولكن) (2) ~~لا يمنع الآخر من زيارتها من غير تبسط ولا إطالة، وإن مرضت كانت الأم ~~أحق بتريضها في بيت الأم ، لما ذكرناه في حق الابن. # (1) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : الص . # (2) انظر : مغي المحتاج : 4 /459 .، نهاية المحتاج : 25/2 . # (2) سن التييز سبع سنين ، وقيل ثمان ~~(4) اللفظ زيادة من نسخةف ~~(5) انظر: المعتب : 122/2. # (6) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : كان . # (7) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لكن PageV00P690 ~~============================================================ ~~999 - واعلم آنا ذكرنا في أول هذه المسالة ان الام متى تزوجت باجنبي ~~سقطت حضانتها(1)، وهذا متفق عليه عندنا()، وعلته آن الحضانة تعتمد الفراغ، ~~ومقى تزوجت الام اشتغلت باستتاع الزوج عن تربية الطفل والقيام 1461/ ~~ب] بأمره، فسقطت حضانتها، واحترزنا بالاجنبي عما إذا تزوجت الام بمن ~~له حق (في)(1 الحضانة، كسم الولد، فهل تسقط حضانتها؟ المشهوز لا، ~~(4 ~~وفيه وجه آنها تسقط، ولا يخفى (تقرير كل منهما، ولو كانت الحضانة) ~~(5 ~~للجدة آم الآم، فتزوجت بجد الطفل ، (لم تسقط حضانتها وجها واحدا)1، ~~والفرق بينه وبين العم على احد الوجهين (ان الجد له ولاية على الولد في ~~الجملة، بخلافها لعمه). # (4/ ~~(ولو رضي الآب بكونه عند الام، بعدما نكحت اجنبيا)1، ورضي به ~~زوجها فلا حق للجدة على الوجه [ الاصح عند]3 البغوئ ، بل (يكون عند ~~(10) ~~الأم(2)، وقيل : لا يسقط حق الجدة برضى الآب(1). # (1) فقرة 84 ~~(2) لما رواه البيهتي والحاكم ياسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن امرأة قالت : يا رسول الله ~~إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وتدي له سقاء ، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني ، وأراد أن يتتزعه عني ، فقال ~~رسول الله : أنت أحق به ما لم تكحي ، (انظر : المهذب : 170/2 ، مغني الحتاج : 3/ 452 ، 5هه ، التنبيه : ~~(1، شرح الحلى:6 907 ، نهاية المحتاج : 229/7، المستدوك : 2 / 207) . # (4) اللفظ زيادة من نسخة ف ~~(4) الورقة متاكلة في الأصل ، والكلام مطموس بلصق ورقة أخرى عليها ، وما بين القوسين من نسخة ف، ~~وانظر تفصيل ذلك في (مغفي المتاج : 2 /5هه، ms518 نهاية المحتاج: 240/2، شرح المحلى :4 107) ~~(5) الورقة مهتراة ومتاكلة تماما في الأصل ، وما بين القوسين من نسغة ف ~~(1) ما بين القوسين من هامش الأصل ، وبعدها : صح ~~(7) ما بين القوسين من نسخة ف ، والكلام في الأصل مطموس والورقة مهتراة ~~(4) انظر : مغني المحتاج : * / قهه ، وما بين القوين من تقديري، والعبارة في نسخة ف : على أصح ~~الوجن عند ~~(4) ما بين القوسين ملموس في الأمل، وهو من نسخةف ~~(10) انظر : مففي المحتاج: 3 /455 ~~2 191 PageV00P691 ~~============================================================ ~~اخاتمة): ~~100 - وقد نجزت هذه (المسائل)(1) بحول الله تعالى وقدرته ولطفه، ~~وما بقي بعد هذا من أبواب الفقه فهو إما جنايات وما يتعلق بها، أو سير ~~ومهادنة وجزية، أو حدوذ ، وكل هذا مما تندر حوادثه، وتقل المحاكمات فيه . # وما وراء هذا من الأقضية والدعاوى والبينات والشهادات، فقد ذكرنا ~~من مسائله ما فيه الكفاية، إذ هذا الكتاب موضوع له ، وكان الغرض من ~~ذكر هذه المسائل المذهبية أن يسهل تناولها منه على الوكيل الذي وضعه ~~ملازمة مجالس الحكام ، والانتضاء(2) للمخاصمات في الأحكام ، وقلما يكون من ~~هذا شأنه مبرزا في علم المذهب، حافظا له ، متقنا لقواعده ، قادرا على ~~الاستطلاع على المسائل من كتب الفقه المصنفة فيه، ولا سيما الشروح ~~المطولة ، فأما الحاكم العالي المرتبة في العلم ، المبرز فيه ، والفقية الحافظ له، ~~المتقن لقواعده وأصوله وفروعه ، فغني عن جملة هذا الكتاب والنظر فيه ، فإن ~~هذا الكتاب قليل من كثير ، لا يغري العالم عن الإحاطة بها ، والله عز وجل ~~هو المسؤول أن يعصنامن الزلل، ويوفقنا لصالح القول والعمل بمنه ~~وكرمه(2. # (1) اللغظ من نسخة ف ، وفي الأصل : المألة ~~(2) في تسخة ف : والانتصاب ~~(2) يقول الناخ بعد ذلك : ~~وكان الفراع من نسخه سابع عشر من شوال سنة ست وأربعين وثمانمائة، على يسد الفقير إلى الله تعالى محمد بن ~~192 PageV00P692 ~~============================================================ ~~[انتهى كتاب أدب القضاء، ~~لابن أبي الدم الحموي الشافعي، ~~والحخمد لله رب العالمين) ~~حمد بن بهادر، خر الله له ولوالديه ولجيع السلين . وصلواته على اكمل الخلق سيدنا عمد وآل وصحبه وسلامه ~~وحبنا الله ونمم الوكيل، ا. . # ولم أجد ms519 في كتاب الضوء اللامع لأهل القرن التاع ترجمة للاسم المذكور ، وإنما وجدت ترجمة باسم عمد بن ~~علي بن محمد بن هادر، الكال بن العلاء ، ناصر الدين القاهري الشافعي القادري ، ويعرف بالطويل ، وقد جمع الفق ~~والحديث والنحو والقرآن والمربية وغير ذلك ، ويظهر أنه ليس هو الناسخ (انظر : الضوء اللامع :40/14). # ويقول ناسخ النخة ف ، الوجودة في المكتبة الأعلية بباريس ، في آغر الكتاب : ~~وكان الفراغ من تعليقه في اليوم البارك، نهار السبت، عاشر شهر شوال البارك، سنة اثنتين وخسين ~~وثانائة ، وحبنا الله ونعم الوكيل. # ولم يذكر الناسخ اسمه في هنه التخة ~~والحمد لله أولا وآغرأ، سدد الله خطانا، ووفقتا لما يحبه ويرضاه، وجعل عملنا خالصا لوجهه، رجاء أن ~~يردنا إلى ديننا وإلى عقيدتنا ردا جميلا إنه نعم المولى ، ونعم المجيب. # 193 PageV00P693 ~~============================================================ PageV00P694 ~~============================================================ ~~الفهارس ~~- فهرس الآيات الكريمة ~~2 - فهرس الأحاديث الشريفة ~~3 - فهرس الأعلام ~~) - فهرس الكتب التي وردت في النص ~~5 - فهرس كتب آدب القضاء ~~6 - فهرس مراجع التحقيق ~~7 - فهرس المصطلحات والمفردات ~~8- فهرس محتويات الكتاب PageV00P695 ~~============================================================ PageV00P696 ~~============================================================ ~~1 - فهرس الايات الكريمة ~~التي وردت في الكتاب (2 ~~ق الآية الصفحة ~~الآية ~~سورة البقرة ~~(فمن بدلة بعد ماشيقة فإنما إثمة على الذين يبدلونة ، إن الله ~~9 ~~شسقلي)،. # (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبئين مبثرين ومنذرين ، ~~وأنزل معقم الكتاب بالحق ليخكم تئن الناس فيما اختلقوا فيه) ~~سورة آل عبران ~~( توم تجة كل تفسهما غيلت من خير مخضرا، وما قيلت ~~من شوي تود لؤان يينها ويينه أسدأ بييدا، ويحذركم الله نفسه ، ~~والله رؤوف بالمباد) ~~سورة المالدة ~~(إن الله يجب المقيطين) ~~(فاحكم ينهم بتا أنزل الله) ~~( قان اخكم تتنقم بما اتنزل اله ، ذلا تشبيغ أفوامقم والخذزهم أن ~~يفتنوك عن تغض ما أنزل الله إليك ، فإن تولوا فاغلم أنعا يرية ~~الله أن يصيبقم بييض ذتويهم وإن كثيرأمن الناس لفاسيقون) ~~سورة الكهف ~~9ت ~~( قل قل تنبيكم بالأغسرين أغالا؟) ~~(الذين ضل سميةم في الحياة الينيا ، وهم يحسبون انهم ~~يخسينون صنعا ~~(1) الآية الي وردت في التحقيق نضع بجانبها حرف *ت ، . # 19 PageV00P697 ~~============================================================ ~~الاية الصفحة ms520 ~~الآية ~~مورة مرم ~~(قد جعل ربك تختك شرتا) ~~سورة الحج ~~( تا أئها الناس اتقوار يكم ، إن زلزلة الماعة شيء قظيم ~~(يوم ترؤنها تذقل كل مرضقه قئا أزضعت، وتضع كل ذات ~~حثل حثلقا ، وترى الناس سكارى ، وما هم بشكارى ، ولكن ~~54ت ~~قذاب الله شديد) ~~سورة النور ~~(والذين يثتمون الكتاب ميا ملكت انمانكم فكا تبوهم إن ~~قليتم فيهم خيرا ~~(وإذادغوا الى الله ورشوله ليخكم تينهم اذا فريق منهم مغرضون) ~~(إنما كان قول المؤينين إذا دغوا إلى الله ورسوله ليخكم يينهم أن ~~يقولوا شيغنا وأطفنا ، وأوليك قم المفلحون) ~~ورةص ~~(يما تاود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم تين الناس ~~بالحق ، ولا تشبيع الموى فيضلك عن سبيل الله ) ~~9 لت.19ت ~~411 ~~(هذا ما توقدون ليؤم الحساب) ~~ورة فافس ~~(يوم لا ينفع الظالمين مغذرتهم ، ولهم اللغنة ولهم شوء الثار)2 ~~ورة الحديد ~~( لقد أرسلنا رسلنا بالبئنات ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ~~ليقوم الناس بالقسشط) ~~سورة الطلاق ~~( واللائي ييين من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاتة ~~اشقر) ~~198 PageV00P698 ~~============================================================ ~~2 - فهرس الأحاديث الشريفة ~~الحديى ~~الصفة ~~حرف الألف ~~54 ~~" اجازالقغرى وأبطل الرقبى ت ~~54 ~~" أجاز الغشرى والرفبى" ت ~~116 ~~" أرخص في بيع العرايا فيما ذون خمسة أوسق " ت ~~" إذا اختلف المتبايعان ، والسلعة قائمة، ولا يئنة لآحدهما ، تحالفا وترادا ت ~~" إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد" ~~"إذا جلس الحاكم في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه مالم يجر، ~~فان جارعرجا وتركاه *ت ~~*اكرثوا الشهود فإن الله يحبى بهم الحقوق " ~~432 ~~* ألا أخبركم بخير الشمداه ، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسشألها" ت ~~* أمسكوا عليكم أمو الكم لا تعمروها ، فإن من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره " ت ~~54 ~~"ان أديتها عن غير مسألة أعنت عليها، وأوله * لا تسأل الإمارة، ~~"إن الله مع القاضي مالم يجر، فإذا جار تبوأ الله عز وجل منه * وفي رواية * فيإذا ~~جار تخلى الله عنه، ولزمه الشيطان *ت ~~11 ~~" أنت أحق به مالم تنكحي ،ت ~~" ايما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها ms521 باطل ، ثلاث مرات ، فان دخل بها ~~96 ~~فالمهرلها بما أصاب منها ، فان تشاجروا فا لسلطان ولي من لا ولي له " ت ~~رف الباء ~~8 1 ~~*البينة على المدعي ، واليين على من أنكر، ت ~~رف الخاء ~~241 ~~وخذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وپكفي بنيك* ~~42 ~~" خير الشهود من شهد قبل أن يشتشهذ " ~~3119 PageV00P699 ~~============================================================ ~~حرف الدال ~~"دخل مكة، وعليه عمامة سوداه ~~رل السن ~~* السلطان ولئ من لا ولي له * وأوله * أيما امرأة نكحت ، ~~"سبعة يظيلقم الله في ظله ، يوم لا ظل إلا ظلة : الإمام العادل ، وشاب نشأ في ~~عبادة الله ، ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتعا عليه وتقرقا ~~عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال فقال : إني أخاف الله.، ورجل تصدق ~~بصدقة فأخفاها حقى لا تطم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكرالله فقاضت عيناه" ~~رف القاف ~~قضى بشاهد ويين *ت ~~"القضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، وقاض في الجنة، قاض عرف الحق فهو في الجنة ~~وقاض قضى بجهل فهو في النار، وقاض عرف الحق فجار فهو في النار، ~~رف الكاف ~~" كان رسول الله ضليع الفم ، أكل الغين، منقوس العقبين * ت ~~" كيف تقضي إن قرض لك قضاء 9 قال معاذ : أقضي بكتاب الله ، قال : فان لم ~~تجه ؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال : فإن لم تجد 9 قال : أجتهد رابي، ولا ألو ~~فضرب رسول الله على صذره ، وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رشول اللهلما ~~يرضيه" ~~حرف اللام ~~* لأن أجلس فأقضي بين الناس بحق واجب أحب إلي من عبادة سبعين سنة * (أثر ~~ابن مسعود) ~~* اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو أزل ، أو أضل أوأضل ، أو أظلة أو أظلم ، أو اجهل ~~أو يجهل علي *ت ~~"لو يعطى الناس بدعواهم لاذعى رجال دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليين على ~~المدعى عليه *ت ~~" ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نققة ، ~~" ليؤم واحد من إمام عادل أفضل ، أو خير ، من عبادة ستين سنة، وحد يقام في ~~أرض بحق أزكى من مطر أربعين خريفا " PageV00P700 ~~============================================================ ~~حرف ms522 المع ~~"ما أفلع قوم ولوا أشرهم امرأةت ~~*ما من حاكر يحكم بين الناس إلا وكل يه ملك آخذ بقفاه ، حتى يقف به على شفير ~~جهنم ، فيرفع رأسه إلى الماه ، فإن أمرأن يقذفه ، فيهوي فيها أربعين خريفا ، ~~"مامن حاكم يحكم الا وكل الله تعالى به ملكين يسددانه وتوشدانه ويوفقانه ، فإن ~~خان تركاة وقرجا إلى الشماء، ~~*مثلا بيثل، في حديث الربا ~~*من استعمل عاملا على المسلمين ، وهو بعلم أن غيره أفضل منه * وفي رواية * رجلا ~~على عصابة، وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه ، فقد خان الله ورسول ~~والمؤمين *ت ~~" من جيل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، ~~41 ~~* من وجذتموه يعمل قمل قؤم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به * ت ~~* من ولي من أمور الناس شيئا فاحتجب حجبه الله يوم القيامة ت ~~" من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ، ~~" من يرد الله به خيرا يفقفه في الدين، ~~ر الهاه ~~"هدايا العمال غلول وفي رواية * شخت " ~~* هنا ما قاضى عليه عمد رسول الله * هنا ما كاتب 00. * ت ~~رف الياء ~~* يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيفي، ~~ويكفي يني ، إلا ما أخذت من ماله بغير عليه ، فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال ~~رسول الله جظ : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، ~~" يا قبيصة ، أقم عندنا حتى تأئينا الصدقة فنأمرلك بها ، ثم قال : يا قبيصة ، إن ~~المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألحة حتى يصيبها ثم ~~يشيك، ورجل أصابته جائعة اجتاحت ماله فعلت له المسألة حتى يصيب قوامأ من ~~عيشي ، أوقال : سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي ~~الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامأ من ~~01 PageV00P701 ~~============================================================ ~~عيش ، أوقال : سبدادأ من عيش ، فا سواهن من المسألة يا قبيصة سحتأ ، يسأكلها ~~صاحبها سحتات ~~" يأتي على القاضي يؤم يود أن لم يقض بين اثنين في تمرة" ~~حرف اللام ألف ~~"لا تبيعوا الذهب ms523 بالذهب ، إلا مثلا بمثل ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلايشلا ~~بثل ، ولا تشفتوا بعضما على بعض ، ولا تبيموا منما غائبا بناجزء ت ~~* لا تشأل الإمارة، فإنك إن أضطيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وإن أعطيتها ~~عن مسألة وكلت إليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرأ مبها ، فائت الذي ~~هوخير، وكقرعن يمينك ، ~~"لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطة على هلكته بالحق ، ورجل آتاه ~~الله الحكة فعلتها الناس ، وقضى بها بين الناس ، ~~* لا تساووهم في المجالس * ت ~~* لا يشتام الوجل على سؤم أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه " ت ~~702 PageV00P702 ~~============================================================ ~~3 - فهرس الأعلام (0) ~~الاسم ~~الصة ~~حرف الألف ~~1-ابراهم بن آحمد، أبواسحاق، الروزي (152)-206-222-230-218-2810281- 281- 105 * ~~160-1694 ~~2 - ابراهم بن خالد بن أبي الهان ، الكلبي البغدادي ، أبوثؤر. (159) -460 . # 3 - ابراهم بن على بن يوسف ، الشيخ أبواسحاق الشهازى الفيموزبادي (128)-151-150 -151- 151 ~~122 _415 -182 -111 -260-23 -222-224-211217204-192175-11 ~~. 183-672 -156 -512-406-41 12-269 297011 ~~) - ابراهيم بن محمد بن ابراهم بن مهران ، الأستاذ أبو اسحاق الإسفراييفي (169) . # 5- أحمد بن أبي أحمد ، العروف بابن القاص ، أبو العباس ، الطبري (207)-208-208- 236- 236- ~~1-40452-4244190243_24224224 ~~6 - أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن موسى بن مهران ، أبونعم الأصبعاني ، الحافظ (65) - 360 . # 7 - أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ، الخطيب البغدادي ، الحافظ أبو بكر(15) -16 -66. # 8 - احد بن عر بن شرنج ، أبو المباس ، القاضي البغدادي (18) -218-110-98-80-29-8- 292 ~~360 -251 -246-2-24243 23227-225_2242202113021 ~~144-121112 -515566-916-908_474524524542541 ~~.165-1591911-414 ~~1 -أحمد بن حمد بن آحمد، أبوحامد الإسنراييني (4هت) (78) -76-29_ 125-71- 282-245- 283 ~~153-612 -46 42 -440401406-45-11 91 97297 ~~10 - أحمد بن حمد بن أحمد بن القاسم ، أبو الحسن الضي ، المعروف بالمحاملي (74) - 372 . # 11 - أحمد بن حمد بن الحسين ، أبو العباس للاسرجسي (ت) (161) ~~12 - أحد ين جمد بن علي ، نجم الدين ، أبو العباس ، المعروف بابن الوفعة الشافعي (21) ~~(1) الأعلام مرتبة ترتيبا الفيائيا ، واسقطنا * ابن وه أبو، من الاعتبار، ومن فرف بلقبه أو كنيته أو ~~نبه اثبتناه فيه ، ثم أحلنا القاره إلى الاسم الكامل ، وذكرنا الصقحات القي وره فيها العلم ، وقد يتكرر الرفم ms524 لتكراد ~~اسم الشخص فى الصفحة الواحدة، لم وضعنا الصفحة الق ذكرت فيها ترجمة الشخص فمن قوسين هكنا() ~~رف ت يشهر إلى التحي في المامش: ~~70 PageV00P703 ~~============================================================ ~~13 - أحمد بن حمد بن عحد بن عبد الواحد، أبومنصور الصباغ (92) -514 . # الاستراباذي= الحسن بن الحسين بن حمد ~~ابو اسحاق الاسفراييفي إيراهيم بن محمد بن إيراهيم ، الألتاذ ~~-أبو إسحاق الشيرازي= الشيخ أبو إسحاق = إبراهيم بن علي بن يوسف ~~* أبو إسحاق المروزي= إيراهيم بن أحمد. # 14 - أسعد بن محمد، أبوالفتوح اليخلي ، الأصفعاني .(191) . # 15 - اسماعيل بن يحبى بن إسماعيل ، أبو إبراهي ، المزني (63) -159-152-124- 171 - 292-212-177 ~~.42-129-128-128-511-5150514-45-224 -23 -222 -23 ~~الأصبهاني= أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى ، أبونعيم ~~الاصطخري الحسن بن أحد بن يزيد بن عيسى: ~~إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف : ~~الإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ، إمام الحرمين ~~إمامنا حمد بن إدريس ، الإمام الشافعي ~~الإمامان : بحسب الاسمين السابقين لهذه اللفظة ، وقد تنوعت في الكتاب . # رف الباء ~~-البغوي= الحسين بن مسعود بن ممد ~~أبو بكر الصديق عبد الله بن عثان بن عامر: ~~البندنيجي الحسن بن عبد الله ، القاضي : ~~البويطي يوسف بن يى ~~حرف الشاه ~~الثقفي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن ، أبو على الثقفي ~~-أبوثور= ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان ~~الثورى سفيان بن سعيد بن سروق : ~~رف الجع ~~-الجرجاني= عبد الملك بن محمد بن عدي ~~- ابن جرير الطبري حد بن جرير بن پزيد ~~الجويفي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ، إمام الحرمين . # عيدالله بن يوسف، أبو حمد، والد إمام الحرمين: ~~04 PageV00P704 ~~============================================================ ~~16 - جعفر بن أحمد بن طلحة ، المقتدر بالله الخليفة المباسي (18) ~~-أبو جمفر المتصور عبد الله بن محمه بن علي بن عبد الله بن عباس : ~~رف الحاء ~~أبوحازم عبد الحيد بن عبد العزيز ~~أبو حامد أحمد بن حمد بن أحمد ، الإسفرابيفي: ~~الحداد البصري = الحسن بن أحمد. # ابن الحداد = حمد بن آحمد بن حمد بن جعفر ~~17 - الحسن بن أحمد ، المعروف بالحداد البصري ، القاضي (ت) (138) ~~18 - الحن ms525 بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بشار، أبو سميد الاصطغري (133) -135 -135 ~~441-441 -428-267-254_248-208-141-18-18115154154151 ~~111-611 -43 4701 ~~19 - الحسن بن الحسين ، أبو علي ابن أبي هريرة (607) . # 2 -الحسن بن الحين بن محمد بن الحسين ، القاضي أبو حمد الإستراباذي (238) ~~21 - الحسن بن عبد الله ، القاضي أبو علي البندنيجي (183) ~~22 - الحسن بن حمد بن العباس ، القاضي أبو علي الزجاجي (43 ت) -(638 ت) ~~القاضي حسن الحسن بن أحمد ، المعروف بالحداد البصري ~~الحسن بن الحسين بن محمد بن الحسين ~~الحسن بن عبد الله : ~~الحسن بن حمد بن المباس ~~القاضي حسين الحسين بن حمد بن أحمد المروزي ~~23 - الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم ، أبو عبد الله الحليي (598) ~~24 - الحسين بن شعيب بن حمد ، الشيخ أبوعلى الشجى (54ت) -(74)-99-94-78- 101 -102 - ~~-216 -213 -206 -205-111 -12 _163-163 -161 _146-149-177-1280111 ~~2257-257-205 _254_253-251_235-235-225-224-232-2250218-218 ~~215-211 -298-294163 -263 292262-21126-27127259252 ~~195 ~~425-415 -414 -413 -412401-40140122 27265 ~~481 473 (231-441-448441 848 24642162142 ~~10-650-128-126498 _597 _597 _1592 528 51 ~~20 - الحسين بن صالح بن خيران ، أبوعلي (67) -68 -425 . # أدب القضاء (45) ~~70 PageV00P705 ~~============================================================ ~~26 - الحسين بن حمد بن أحمد المروزي ، المعروف بالقاضي حسين (54ت) -(7)-46-86-84 -125 - ~~230-214-212 -213 -212 -209-208-208-205202-191 -171 -111 149 ~~297 -291 -2410284-244 -267 -260-241-241 -231 -231 23023023 ~~319 -318 -214213 -313 -212 -212 -212 -311 -309-206 -202 298 -218 ~~2592 -522 -506-42-454-451 -451_424_426425-417-415_412-40 ~~111-111-116-116 _112-111141_641_628 _596 ~~27 - الحسين بن مسعود بن عمد، المعروف بالفراء البغوي (74) - 112- 112 - 157- 219-204-159 ~~_2 _265-299 _351 -250222 -211 -298 230232302322412 ~~114-111 -602 -592 -528-527-511 -50-439 -431 -411-411 -407-201 ~~116-111 -110-110-110161-161161-161421504121 ~~.111-183 -119 ~~-الحليي= الحسين بن الحسن بن محمد بن خليم ~~أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي ، التيي الكوفي ، الإمام . # رف الخاء ~~28 - خالد بن معدان ، الكلاعي ، أبوعبد الله الحصي ، المغداني (155) ~~الحضري محمد بن أخمد الروزي، أبو عبد الله الحضري ~~الحخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد . # - ابن خيران الحسين بن صالح بن خيران ~~حرف الدال ~~الداركي عبد العزيز بن ms526 عبد الله بن محمد، أبو القاسم ~~-الداتغاني حمد بن علي بن محمد ، أبو عبد الله ~~رف الراء ~~29 - الربيع بن سليان ين عبد الجبار بن كامل المرادي بالولاء ، المؤذن ، أبو عمد (152) - 114-223 ~~30 - الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة ، مولى المنصور(15) ~~الرشيد هارون الرشيد. # حرف الزاي ~~ابن الزبير عبد الله بن الزيير بن العوام . # 806 PageV00P706 ~~============================================================ ~~الزجاجي = الحسين بن محمد بن العباس ، أبو علي. # أبو زيد المروزي- حمد بن أحمد بن عبد الله بن حمد الفاشاني، الشيخ أبو زيد ~~الزيادي حمد بن محمد بن مختش بن على بن داود ~~رف السين ~~31 - سالم بن أبي أمية ، المدني ، أبو النضر ~~32 - سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عمرو(147) ~~- ابن شريج آحمد بن عمر بن شرين ، أبوالعباس . # -أبوسعيد الاصطخري الحسن بن أحمد بن يزيد ~~33 - سفيان الثوري ، سفيان بن سعيد بن مسروق ، الثوري ، الكوفي، أبوعبد الله (14) -14 . # السمعاني عبد الكريم بن حمد بن منصور بن حمد بن عبد الجبار، أبوسعد. # الشنجي ء الحسين بن شعيب بن حمد، أبو علي السنجي: ~~34 - سؤار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة بن كمب ، القاضي . (155) ~~رف الشين ~~الشاشي محمد بن علي بن إسماعيل المروزي ، أبو بكر القفال . # القاسم بن محمد بن علي ، الشاشي، صاحب التقريب. # الشافعي حد بن إدريس ، الإمام أبو عبد الله ~~-شرف الدين ابن أبي عصرون = عبد الله بن حمد بن هبة الله . # 25 - شريح بن الحارث ، أبوأمية ، القاضي الكندي .(130) ~~36 -شريك بن عبد الله بن أبي شريك . النخمي ، القاضي (64) -64 -14 ~~شيخي عبد الله بن يوسف ، أبوحمد الجويني، والدإمام الحرمين. # الشيرازي ابراهيم بن علي بن يوسف ، أبو إسحاق ~~رف الصاد ~~صاحب التلخيص أحمد بن أبي أخمد، ابن القاص:. # صاحب التقريب القامم بن محمد بن على الشاشي: ~~صاحب التهذيب الحين بن مسمود بن حمد البغوي ~~صاحب الحاوي علي بن عد بن حبيب البصري ، الماوردي ~~صاحبا آبي حنيفة * يعقوب بن إبراهم ، أبو يوسف القاضي، وحمد بن الحسن الشيباني. # ابن الصباغ ms527 عبد السيد بن حمد بن عبد الواحد ، الشيخ أبونصر. # 70 PageV00P707 ~~============================================================ ~~الصيدلاني- محمد بن داود بن محمد ، الداوودي ~~الصديق عبد الله بن عثان بن عامر، أبو بكر الصديق ~~رف الطاء. # 37 - طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، أبو الطيب الطبري ، القاضي (62) -106-104-79-68 - ~~_205-204-181 -124 -171 -161 -152-150-128-127 -136-136-122 -12 ~~206-283-3270-26-27-21126625925524 242 241-24 ~~_839 -136-25224 31 231 -323 -322 -320-220215315307-30 ~~د ل ~~(43/-411-411 -21 -411 441 421454341 4023 ~~161 -1610145-112 _12 -201 _996-961 511 _592 511 514 ~~15 ~~أبو طاهر الزيادي محمد بن محمد بن مخمش ~~الطبري طاهر بن عبد الله ، القاضي ~~الطبري عمد بن جرير، المجتهد. # أبو الطيب - القاضي أبو الطيب الطبري = طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عر ~~أبو الطيب بن سلمة البغدادي = محمد بن المفضل: ~~رف العين ~~38 - عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين ~~أبو عاصم العبادي = حمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباد ، المروي ~~38 - أبو العباس = أحمد بن عر بن سريج ، أبو العباس بن سريخ ~~29 - عبد الحيد بن عبد العزيز، أبوحازم ، قاضي القضاة (8) ~~) - عبد الرحمن بن مامون بن علي بن ابراهيم ، أبوسعد، المتولي (250) -427 - 429 - 43 - 602- 102 ~~1290177 - 111 -112 -151-141-170181 _13512012 ~~4 - عبد الرحمن بن عحمد بن آحمد بن فوران، أبوالقاسم ، الفوراني (78) - 305-205-216-212- ~~42 - عبد السيد بن عمد بن عبد الواحد ، الشيخ أبونصر ابن الصباغ (15) -150-127-127-97- 161 - ~~_335233 -422215 _407 306-282 -281 273-26252511286 ~~512-941 -906-451 -412-241 322 270261251 ~~190161-153.191 -161 13 11 101.999 _99699499 ~~122 ~~0 PageV00P708 ~~============================================================ ~~42 - عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، الداركي، أبوالقاسم (116) -448. # 44- عبد الكرم بن محمد بن منصور بن عمد بن عبد الجبار، أبوسعد السعاني ، (فهرس كتب آدب ~~القضاء) ~~45 - عبد الله بن أحمد بن عبد الله، أبو بكن، القفال المروزي ، أو القفال الصغير (54ت) - (7) - 77- ~~281 -303 -271 -260 259254 -216 -212 208187-1601559594 ~~. 116-140 -140-140140-125-421 41 -(47142041 ~~46 . عبد الله بن الحسن ، العنبري، قاضي البصرة (129) ~~47 - عبد الله بن الرشيد بن المهدي ، أمير المؤمنين ms528 ، أبو العباس ، المأمون (63) -14 . # 68 -عبد الله بن الزبير بن العوام ، الأسدي ، أبو خبيب (256) ~~49 - عبد الله بن عثان بن عامر، أبو بكر الصديق (62) - 166 ~~5 - عبدالله بن حمد بن علي بن عبد الله بن عباس، أبوجمفر المنصور. (64) -65 -65 -16 -16 - ~~199129 129 ~~51 - عبد الله بن محمد بن هبة الله بن علي بن المطقر بن أبي عصرون ، الشيخ شرف الدين ، قاضي القضاة ~~.142-542 -411 -211277 15 22222 283 205 ~~52 - عبد الله بن مسعود ، أبوعبد الرحمن ، الهذلي ، الصحابي (61) ~~52 - عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوست ، الشيخ أبو عمد الجويني، والد إمام الحرمين .(78) ~~481 44181-141 20-125352525011 ~~.188 - 179 -121- 18419 ~~54 - عبد اللك بن عبد الله بن يوسف ، إمام الحرمين الجويني ، ابو المعالي (14) - 85 - 86 - 86 - 86 ~~158 154 153 146 125 135 -114 -121 -112 -14 944 -8 ~~202-115 -164 148-185 -185 173 -142 141 18 1-174 -11 ~~0244 144 244 2d8 185 -A84 184 212 211 2042042323 ~~146 -285 244284 284 144 -264 259258 255 -24241- 141 ~~208 ~~A12-212 312-211-311- 313-213- 214 - 317-70- 881- 347* ~~17 191 1120-2654152562502525414 ~~420 -418- 415 414 42402-284 384 242 482 3 2 ~~454-451_45045_441447-44242543-43-42142422 ~~539 -52819-5246048545444144 ~~د ~~1 -125 120 119 -118-114113 113 110-1100101102 ~~70 PageV00P709 ~~============================================================ ~~13 131- 31د- 137- 134- 158- 140- 140 - 141 - 141- 163 * ~~1616115115 -110-.دد-111- 170-170-111-114-111- 13 1 ~~.144 19 179 1 ~~55 - عبد اللك بن محمد بن عدي ، الجرجاني، أبونعيم الاستراباذي (74) - 592 - 593 - 631 - 131 . # 56 - عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري ، القاضي (129) . # 52 - عثان بن عفان ، رضي الله عنه (12) -166 ~~العجلي - أسعد بن حمد. # ابن أبي عصرون = عبد الله بن محمد بن هبة الله بن علي بن المطهر. # 58 - علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الماشمي ، ابن عم رسول الله (130) - 166 -189 . # 5 - علي بن عيسى، الوزير المباسي لات -(138) ~~6 - على بن محمد بن حبيب البصري ، قاضي القضاة الماوردي (72) -8- 85 -92- 91-96-93 - ~~10-107-1140112 125- 141- 152- 161- 171- 13- 175- 178- 193 * ~~111- 197 211201 257 259 262 265-267 28-170 143-194* ~~1111511-222 222 2 217 217 131- 131- 158- 12- 134 * ~~29- دد ms529 1د 111 111 171- 192- د1 3ند- 184* ~~417201 2 2992528 ~~41 451 ~~1910015504045 5241 44 ~~. 167- 131 - 131 - 131 - 130 -127-12 ~~61 - علي بن محد بن موسى بن الحسن بن الفرات ، أبوالحسن ، الوزير( 18) . # -أبو علي البندنيجي = الحسن بن عبد الله. # أبوعلي الشقفي = محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن. # أبوعلي بن خيران = الحسين بن صالح بن خيران. # أبو علي الزجاجي = الحسن بن محمد بن العباس . # أبوعلي الستجي = الشيخ أبو علي = الحسين بن شعيب ~~أبو علي بن أبي هريرة = الحسن بن الحسين . # 62 - عر بن الحطاب بن نفيل بن عبد العزي ، أمير المؤمنين ، آبوحفص (62) -(104) -108 -104 - ~~0915-111 - 116-104 ~~63 - عمر بن عبد العزيز بن مروان ، أبوحفص ، خام الخلفاء الراشدين ، الخليفة الأموي (147) ~~آبو عمر- حمد بن يوسف بن يمقوب ، قاضي القضاة . # أبو عمر= القاسم بن جعفر بن عبد الواحد ، القاضي: ~~10 PageV00P710 ~~============================================================ ~~14 عيسى بن دينار ~~16 - عيسى ابن مرم (عليه الصلاة والسلام) 269 -271. # حرف الغين ~~- الغزالي= محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، أبو حامد الغزالي ~~حرف الفاء ~~ابن الفرات = علي بن حمد بن موسى بن الحسن بن الفرات ، أبو الحسن ، الوزير ~~الفوراني = عبد الرحمن ين محمد بن أحمد بن فوران ، أبو القاسم . # عرف القاف ~~أبو القاسم الداركي = عبد العزيز بن عبد الله بن عمد. # 66 - القاسم بن جمفر بن عبد الواحد بن المباس ، القاضي أبو عمر(136) -136. # 67 - القاسم بن محمد بن علي الشاشي ، ابن القفال الكبير، صاحب التقريب (102) -258 -258 - 321 - ~~ابن القاص أحمد بن أبي أحمد ، المعروف بابن القاص ، أبو العباس الطبري. # القاضي حسين بن محمد بن آحمد ، المروزي ، المعروف في الفقه الشافعي بالقاضي ~~-القاضي طاهر بن عبد الله، أبو الطيب الطبري المعروف عند بعض الشافعية بالقاضي: ~~-القفال الشاشي = حمد بن علي بن إسماعيل، أبو بكر ، القفال الكبير ~~القفال المروزي الشيخ القفال = عبد الله بن آحمد بن عبد الله ، أبو بكر ، القفال الصفير. # حرف اللام ~~- ابن أبي ليلى= محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار، وقيل داود بن بلال . # رف الميع ~~المأمون = عبد الله ms530 بن الرشيد بن المهدي ، أبو العباس : ~~68 - مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ، الأصبحي ، الإمام ، أبوعبد الله، إمام دار الهجرة ~~.141- 482-411 -4041d8-171122 -(111 ~~الماسرجسي أحمد بن عمد بن الحسين. # حمد بن علي بن سهل ، أبو الحسن: ~~-الماوردي على بن حمد بن حبيب ، البصري ، قاضي القضاة. # المتولي عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن ابراهيم ، أبو سعد . # 211 PageV00P711 ~~============================================================ ~~المحاملي = أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم ، أبو الحن الضبي: ~~16 - مجلي بن جيع ، أبو المعالي ، المخزومي، الشافعي المصري (658) - 651 - 151. # أبو حمد الجويفي = الشيخ عبد الله بن يوسف ، والدإمام الحرمين: ~~7- محمد بن إيراهيم بن المنذر، الإمام ابو بكر النيسايوري (141).. # 7- حمد بن أحمد ، المروزي ، أبوعبد الله الحضري (115) - 155 -155. # 72 - محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد القاشاني ، الشيخ أبو زيد المروزي (236) - 242 - 244- 257 - ~~(594 ~~3 - حمد بن أحمد بن حمد بن جمفر، ابن الحداد المصري (519) - 171. # 24 - حمد بن آحمد بن حمد بن عبد الله بن عباد ، الهروي ، أبوعاصم العبادي (191) -(215) -215 ~~.112 -111 - 111 142 1379418225 ~~5 - حمد بن آحمد بن آبي يوف، آبوسعد الهروي (111) -19 -242-208-207- 268 - 273 - ~~.144- 642 47 4329328 ~~76 - حمد بن إدريس، الشافعي ، القرشي ، المطلبي ، الإمام أبوهبد الله (13) - 62 - 66 - 17 -17 - ~~257-25 11 17- د95-91-1 107-10597 -116-104 1240 ~~121 11 1 -115159-152 153 152 -151 -150-14112 133 ~~172 13- 20013- 212-215- 225141-24- 241 -191 1140 * ~~درد2 111 117 217-212- 174-217- 114 -111 - 187- 182- 214 ~~A7031d 2 2 2- 137 241*147 -2404-170 ~~241245 ~~12 592-992 591 .7 _924.926 _941 _921-515 _515 _51458 ~~.114-1510965 -665 -1540164 -161 -161 -142 _142 14714117 ~~77- حمد بن جرير بن يزيد بن خالد ، الطبري ، الإمام المجتمد ، ابو جمفر(15) ~~78- حمد بن الحسن، الشيباني أبوعبد الله (67) - 166 -291 - 292 -412 -424. # 70 - حمد بن داود بن حمد ، الداوودي ، أبو بكر الصيدلاني (28) -124 -208 -208 -484 -485. # 8 - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار، وقيل داود بن بلال (133) - 265 . # 8 - محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، رسول الله 53 -5858 590 -59 -59 - 10-60 -10 ms531 - ~~اد 12011-12- 27- 77-14-14- 7د1- 174 2540- 257- 271* ~~1720244-142-141 -115-411-491294 ~~82 - حمد بن عبد الله بن مسعود ين آحمد ، أبوعبد الله ، المسعودي (28) ~~83 - حمد بن عبد الله المتصور، أبوعبد الله، الخليفة العباي ، الهدي (16) -129 -129 - 124 -129 ~~84 - حمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن ، أبوعلى الشقفي (472) - 423 - (473) ~~212 PageV00P712 ~~============================================================ ~~85 - محمد بن علي بن اسماعيل، أبو بكر ، القضال الشاشي ، أو القفال الكبير (368) -413 - (471) ~~86 - حمد بن علي بن سهل ، أبوالحسن ، الماسرجسي (151) ~~87 - حمد بن علي بن محمد بن بهادر، الكمال بن العلاء ، ناصر الدين القاهري (693) . # 88 - حمد بن علي بن محمد بن الحسين ، أبوعبد الله الدامغاني، قاضي القضاة (18) ~~81 - حمد بن حمد بن محمد بن آحمد، حجة الإسلام ، أبوحامد الغزالي (21) - 163 -181 - 182 -244 - ~~2511 59112)-511-8140د1 -117. # 9 - محمد بن حمد بن مشمش بن علي بن داود ، أبوطاهر الزيادي (429) - 161 . # 11- حمد بن المفضل ، أبو الطيب بن سلمة ، البغدادي (627) -638 - 638 -639 -639 - 161. # 92 - حمد بن يوسف بن يعتوب ، قاضي القضاة، أبو عمر(ت)(136) ~~93- حمود بن حمد بن عمر، الملك المظفر(22) ~~المروزي محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الفاشاني، الشيخ أبو زيد المروزي ~~المزني = إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ، أبو إبراهيم ~~المستنصر بالله منصور بن محمد بن الناصر، أبوجعفر ، الخليفة المستنصر بالله ~~ابن سعود عبد الله بن مسعود، الصحابي ~~-المسعودي محمد بن عبد الله بن مسعود بن آحمد، أبو عبد الله ~~المظفر محمود بن محمد بن عمر ، الملك المظفر . # 4 - مطرف بن مانن ، أبوأيوب الكناني، الصنعاني (256) ~~10 - معاذ بن جبل ، أبوعبد الله ، الأنصاري ، الصحابي (59) ~~المعداني() = خالد بن معدان .(155) ~~16 - المغيرة بن شعبة ، الثقفي ، أبو حمد أو أبو عبد الله ، الصحابي (108) -108 -108 . # المقتدر بالله = جعفر بن أحمد بن طلحة ، أبو الفضل ، الخليفة العباسي ~~17- منصور ين حمد بن الناصر، أبوجعفر، المستتصر بالله، الخليفة العياسي (475) -475. # المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، أبو جعفر المنصور، الخليفة العباسي: ~~أبو منصور = أحمد بن حمد بن محمد بن عبد الواحد ، ابن الصباغ البغدادي ~~المعدي = محمد بن عبد ms532 الله المنصور، أبو عبد الله ، الخليفة العباسيي ~~18 - موسى (عليه الصلاة والسلام) 269. # 16 - موسى المادي بن حمد الهدي بن عبد الله المنصور ، الخليفة العبانسي (67) ~~(1) ولعل المقصود آحمد بن سعيد بن أحد بن حمد بن معدان، أبو العياس ، فقيه من رجال الحديث ، ول ~~كتاب في *تاريخ مروء توفي سنة 375 ه. وكان في عصر الشيخ الحضري. (انظر : الأعلام : 126/1) . # 813 PageV00P713 ~~============================================================ ~~حرف النون ~~أبونصر بن الصباغ = عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد: ~~أبو النضر= سالم بن أبي أمية المدني . # 10 - النعمان بن ثابت بن زوطي ، التيي ، الكوفي الإمام المجتمد، أبوحنيفة (14) -64 -14 140 - ~~155-دد10-1-17-27-7- د9-د9 -د1 -د1 110 -17 -97 1840- ~~144 -141 -270- 277 -242 -191 187-1450146 -128 -18 -111-124 ~~292 113 237 22 3 كدا 474041241044 454.474 ~~.141-111-6055659926 924924-911-902484 ~~أبو نعيم الأصبماني = أحمد بن عبد الله بن آحمد ~~رف الهاء ~~الهادي موسى بن محمد المهدي ، الخليفة المباسي ~~(10 -هارون الرشيد بن حمد المهدي بن عبد الله المنصور ، أبوعحمد ، الخليفة العباسي (12) . # -الهروي محمد بن أحمد، أبوعاصم العبادي. # - الهروي محمد بن آحمد بن آبي يوسف، آبوسعد ~~ابن أبي هريرة = الحسن بن الحسين ، أبوعلي ~~102 -هند بنت عتبة القرشية ، الصحابية ، زوجة أبي سفيان (181) -142-642 - ~~رف الياء ~~103 - يحبى بن اكتم بن محمد المروزي ، أبو محمد، قاضي القضاة (17) ~~14 - يرفا، حاجب عمر بن الخطاب (107)-108 -108 -178. # 105 - يزيد بن عمر بن هبيرة الغزاري، آبوخالد(16) . # 106 - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ، القاضي آبو يوسف (11) - 123 -424 4800. # ابو يوسف القاضي = يعقوب بن إبراهي بن حبيب ~~107 - يوسف بن ييى، ابو يعقوب البويطي المصري (323) - 324- 223. # 71 PageV00P714 ~~============================================================ ~~6 -فهرس الكتب الواردة في النص(0) ~~المؤلف ~~الصفحة ~~امم الكتاب ~~حرف الألف: ~~الفوراني ~~191 ~~1 - الابانة ~~2 - أدب القاضي (من كتاب ~~الماوردي ~~الحاوي الكبير) ~~3 - أدب القضاء ~~ابن الحداد البصري ~~4 - أدب القضاة ~~ابن القاص ~~الاشراف على فوامض ~~الحكومات ~~ابوسعد المروي ~~الشيخ أبو علي الستجي ~~6- الإفصاح ~~الإمام الشافعي ~~7 -الأم ~~8 - الاتتصار ~~أبو العباس بن سريج ~~- الانجيل ~~رف الباه: ~~الغزالي ~~1- البسيط ~~حرف الشاه: ~~11 ms533 - التاريخ الكبير ~~ابن جرير الطبي10 ~~الحطيب البغدادي ~~12 - تاريخ بغداد ~~(1) هذا الفعرس لأسماء الكتب القي وردت صراحة في متن الكتاب ، واعقد عليها المصنف في التسأليف ، لكنسه ~~ذكر أته رجع إلى مؤلقات عدد كبير من الامة والأعلام دون أن يذكر اسم الكتاب ، ويعرف ذلك من فهرس الأعلام ~~السابق، ومن تراجهم الي وردت في هوامش الكتاب ، مثل قوله (صفحة 631) : و الجرجاني في بعض مصنفاته القي ~~وقفتا عليها، وهذا ما اشرنا إليه في مقدمة الكتاب فقرة 11، فقرة 14 ~~15 PageV00P715 ~~============================================================ ~~ال ~~المولف ~~امم الكتاب ~~43-19 ~~13 - الشتمة ~~أبوسعد المتولي ~~191 ~~14 - تمة التتمة ~~أبو الفتوع اليجلي ~~القاضي حسين ~~12 259 29* ~~15 - التعليق (الكبير) ~~412 -402 317 29 ~~4 ~~اضي أبو الطيب الطبري204- 255 . 231 - 375 - ~~11 - التعليق الكبير ~~1 و5د00 ~~أبو العباس بن القاص 20- 237 - 187 ~~17 - التلخيص ~~8038 اعق ~~سم بن القفال الشاشي ~~447 -34 25 ~~158 ~~18 - التقريب ~~119 -618 4714 ~~1490 ~~حيخ أو اسحا ~~152 ~~ازي ~~1- التنبي ~~0110 407 ~~-30 ~~النقوي ~~2 - التهذيب ~~119 ~~21 - التوراة ~~رف الحاه: ~~146 ل 217 ~~الماوردى ~~22 - الحاوي الكبير ~~ابونقيم الأصبماني16-0ل ~~23 - حلية الأولياء ~~حرف الذال : ~~191 ~~24 - الذخائر ~~مجلي بن جتنع ~~حرف الراء: ~~116 ~~الإمام النووى ~~20 - الروضة (روضة الطالبين) ~~رف السين: ~~وعمد الجويفي ~~0 ~~26 : السلسلة ~~حرف الشين : ~~أبونصر ابن الصباغ صرح باسم المؤلف ~~27 - الشامل ~~ابو الطيب الطبري ~~28- شرح الفروع ~~16 PageV00P716 ~~============================================================ ~~المؤلف ~~الفة ~~امم الكتاب ~~26 الشرح الكبير شح الشيخ أبوعلي الشجي 94- 17 - 163 - 205 - ~~الختصر هب الكبير ~~019 29 136 118 ~~-17 3524 ~~43 -421 -413 412 ~~حرف الفاه: ~~القاضىحسن ~~20 - الفتاوى ~~116 -123 -993 ~~31 - الفتاوى ~~482 -217-202 ~~ابن ااالدم ~~32 - الفتاوى ~~19 -16 ~~ابوعاصم اليبادي ~~فزاي ~~23 - الفتاوى ~~290-163 ~~رف القاف: ~~الماوردي ~~34 - القضاء (من الحاوي الكبير) ~~142 ~~رف المع: ~~أبوالطيب الطبري15. # 25 - الجرد ~~المحاملى ~~36- الجموع الكبير ~~981 ~~2 - ختصر المزنى ~~الشيرازي ~~416 -2620512 ~~28 - المهذب ~~حرف الهون : ~~الخرمين الجويفي 68- 596 - 57 - 114 - ~~36-نهاية المطلب = النهاية ~~13-21 ~~حرف الواو: ~~الإمام ms534 الغزالي ~~541-271026414 ~~4 - الوسيط ~~17 PageV00P717 ~~============================================================ ~~5- فهرس كتب آدب القضاء ~~في المذاهب الاربعة ~~أولا : كتب أدب القضاء على مذهب أبي حنيفة : ~~- أدب القاضي، للإمام أبي يوسف ، يعقوب بن إبراهيم ، القاضي المجتهد، تليذ أبي حنيفة ~~المتوفى سنة 182 ه، وهو أول من صتف فيه إملاء(2). # 2 - أدب القاضي ، لحمد بن سماعة ، تليذ الإمامين أبي يوسف ومحمد، وروى الكتب والأمالي عن ~~الإمام حمد، وتسمى النوادر، ولي القضاء للأمون ببغداد سنة 192 ، ولبدسنة 130ه، وتوفي سنة ~~233 ه وتجاوز عمره مائة وثلاث سنوات (2. # 2 - أدب القاضي ، للإمام أبي بكر، أحمد بن عمرالخصاف ، المتوفى سنة 261 ه، وهو كتاب جامع ~~ومشهور("، وشرحه أئمة الفروع والأصول، منهم الإمام أبو بكر ، أحمد بن علي الجصاص ، المتوفى سنة ~~27ه، والإمام أبوجعفر، عمد بن عبد الله المندواني ، المتوفى سنة 392 ه، والإمام أبوالحسين ~~أحمد بن محمد القدوري ، المتوفى سنة 428 ه، وشيخ الإسلام علي بن الحسين السغدي ، المتوفى سنسة ~~(46 ه، والإمام شمس الأثمة، محمد بن أحمد السرخسي ، المتوفى سنة 483 ه، والإمام شمس الأيمة ، عبد ~~العزيز بن أحمد الحلواني ، المتوفى سنة 456 ه، والإمام برهان الأئمة حسام الدين ، عمر بن عبد العزيز بن ~~مازة، المعروف بالحسام الشهيد ، أو بالصدر الشهيد ، المتوفى قتلاسنة 526 ه وهو أشهر الشروح، واكثرها ~~تداولا، وتوجد منه نسخ خطوطة في دار الكتب المصرية بالقاهرة، ومععد خطوطات الجامعة العريية ~~والمكتبة السباسية في البصرة ، وهو مرتب على تسعة وتسعين فصلا، ومن تأمل عناوين الفصول يبدوله أنه ~~يقرأ كتابا جديدا في أصول المحاكمات أو المرافعات (4) ، والإمام أبو بكر عمد ، المعروف بخواهر زاده ، المتوفى ~~(1) كشف الظنون : 22/1 ~~(2) كثف الظتون : 22/1، مفتاح العادة: 263/2 ، تاج التراجم : 54 ~~(4) كشف الظنون : 4/8، مفتاح السعادة: 200/2 ~~(4) ظهر هذا الكتاب إلى الوجود حديثا ، بعد أن حققه الأستاذ محي هلال سرحان في أربعة جلدات ، وطيع ~~ى بساد نة 1198 م ~~18 PageV00P718 ~~============================================================ ~~سنة 482ه، والإمام فخر الدين الحسن بن منصور الأرجندي ، المعروف بقاضي خان ، المتوفى سنة ~~567 د، والإمام الحجندي، وغيره(7. # 4 - أدب القاضي والقضاء ms535 ، أبو المهلب ، هيثم بن سليان القيسي ، المتوفى حوالي سنة 275 و (2 . # 5 - أدب القاضي ، للقاضي أبي حازم، عبد الحيد بن عبد العزيز الحنفي ، المتوفى سنة 292 و(2 . # 6 - أدب القاضي ، لأبي جعفر ، أحمد بن إسحاق الأنباري ، المتوفى سنة 317 ه ، ولم يكمله (4) . # 2 - روضة القضاة وطريق النجاة ، لأبي القاسم ، علي بن محمد بن أحمد الرحبي ، السمناني ، المتوفى ~~سنة0499. # 8 - معين الحكام فيما يتردد بين الحصين من الأحكام ، للشيخ علاء الدين ، أبي الحسن ، علي بن ~~خليل الطرابلسي، قاضي القدس ، المتوفى سنة 844 و(3 . # 1 - لسان الحكام في معرفة الأحكام ، لأبي الوليد ، إبراهيم بن أبي اليين محمد ، المعروف بابن الشختة ~~الحلبي ، المتوفى سنة 42 و 37 . # 10 - الفواكه البدرية ، للفقيه المصري ، حمد بن حمد بن حمد بن خليل، بدر الدين ، المعروف بابن ~~الغرس المصري القاضي ، المتوفى سنة 132 ه .، وقيل 894 ه (3 . # (1) كشف الظنون : 2/8، خطوطات الكتبة الاسية في البصرة:40 ~~(2) حقق الجزء الني وصل الينا منه وتشره الدكتور فرحات الدشراوي بتونس 1970م. # (3) كشف الظنون : 2/1 ~~(4) كشف الظنون : 3/1 ~~(5) حققه ونشره الحامي الدكتور صلاح الدين الناهي رثيس قم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة ~~داد عام 128 1970م ~~(4) وهو كتاب مطبوع بالمطبعة الأميرية بيولاق سنة 1200 ه، وهذا الكتاب مروق ، انتحله الطرابلسي ~~من كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي، وقد سرقه بالحرف، وحذف منه بعض التفصيلات التي يعفدها ابن ~~فرحون في نهاية كل فصل بعد تقرير القواعد والأحكام ، كا غير بعض القصول بما يتفق مع المذهب الحتفي ، بينما ترك ~~فصولا أخرى واصطلاحات وأسماء وكتبما في المذهب المالكي ، وسصا في بعض الأحيان عن الاختلاف بين المذهبين ، ~~فيقرر أحكام المذهب المالكي على أنها للإمام أبي حنيفة ، مثل القضاء بالشاهد واليين ، والقضاء بامرأتين ويمين ، وغير ~~ذلك، وقد تتبعت النقل ، وقارنت بين الكتابين فصلا فصلا ، ونبهت على ذلك تعليقأ عليهما في نسختي الخاصة ~~(2) الكتاب مطبوع بمطبعة جريدة البرهان بالاسكندرية سنة 1299 ، ومعه التكلة للخالفي الصوي ~~(8) وهو مطبوع بمطبعة التيل مع شرحه المجاتي الزهرية ، للقاضي حمد ms536 صالح بن عبد القتاح بن إبراهيم الجارم ، ~~قاضي الشرقية بصر، والكتاب مع صفر حجمه نفيس جدا ~~19 PageV00P719 ~~============================================================ ~~11 -روضة القضاة في المحاضر والسجلات، لصطفى بن الشيخ محمد الرومي الحنفي ، المتوفى سنة ~~.109 ~~12 - فصول الأحكام لأصول الأحكام ، وهو كتاب في أحكام القضاء ، لأبي الفتح ، عبد الرحيم بن ~~أبي بكر بن عبد الجليل بن خليل المرغيناني السمرقندي، فرغ منه سنة 651 (3 . # ثانيأ- كتب أدب القضاء على مذهب الإمام الشالجعي : ~~1- كتاب أدب القاضي ، للإمام الشافعي ، حمد بن إدريس رضي الله عنه ، إمام المذهب ، المتوفى ~~سة2204. # 2 - أدب القاضي ، لأبي عبيد ، القاسم بن سلام اللغوي ، المتوفى سنة 224 و (4) . # 3 - أدب القاضي ، لأبي سعيد، حسن بن أحمد الإصطخري ، المتوفى سنة 228ه، وهو كتاب ~~مشهور بين الشافعية، ويكثرون النقل منه(5) . # 4 - كتاب في الشروط ، وهو في القضاء ، لأبي بكر، محمد بن عبد الله الصيرفي، المتوفى سنة ~~.0330 ~~5 - أدب القاضي ، لأبي العباس ، أحمد بن أبي أحمد ، المعروفت بابن القاص الطبري ، المتوفى سنة ~~.4736 ~~6 - أدب القضاء ، لأبي بكر ، محمد بن أحد بن محمد بن جعفر، ابن الحداد الصري ، المتوفى سنة ~~354 ه ، وكتابه في أربعين جزءال3. # (1) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظتون : 596/1 ~~(2) غطلوط بدار الكب المصرية برق 208 قته حنفي ، ومصور في جامعة الدول العربية برق 130 فقه حنفي ~~(3) ذكره بروكلان تقلا عن الغزالي في الإحياء : 211/2 ط ، القاهرة 1211 ه ، وأعتقد أنه أحيد كتب الأم ، ~~للامام الشافعى الذي آفرده بموان خاص: الأم : 201/8 ~~(4) كثف الظنون : 3/1 ~~5) الرجع السابق : 23/1، طبقات الفقهاء : 111 ، البداية والنهاية : 192/11، وفيات الأعيان : 257/8 ، ~~طبقات الشافعية الكبرى : 221/3 ، طبقات الشافعية ، الإسنوى : 4/1 طبقات الشافعية، ابن هداية: 14 ~~(6) طبقات الشافعية الكبرى : 18673 ~~() كشف الظنون : 4/1، طبقات الققهاء، الشيرازي : 111 ، طبقات الشافعية الكبرى : 5/3، وانظر ~~تربته في صفحة 207ف 176، طبقات الشافعية، الإسنوى : 297/2 ~~(8) طبقات الشافعية الكبرى : 3/.8، طبقات الشافعية، الإسنوي : 404/8 PageV00P720 ~~============================================================ ~~7 - ادب القاضي ، للإمام أبي بكر ، محمد بن علي ، القفال الشاشي ، المتوفى سنة 75 و () . # 8 -أدب القاضي ms537 ، لأبي محمد ، الحسن بن أحمد ، المعروف بالحداد البصري الشافعي ، المذكور في شرح ~~الرافعي، وكتابه يدل على فضل كثير كما قال الشيرازي ، ولم يعرف وقت وفاته ، وهو من القرن الرابع ~~الهجري (2). # 1 - أدب القضاء ، لأبي الحسن ، مجمد بن يحبى بن شراقة العامري ، المتوفى سنة 410 و(). # 10 - أدب القضاء ، لأي منصور، عبد القادر بن طاهر البغدادي ، المتوفى سنة 429 ه (5). # 11 - أدب القضاء ، لأبي الحسن ، علي بن أحمد بن محمد الدنيلي أو الزيلي ، كما قاله ابن السبكي ، ~~وقال في كشف الظنون الرتيلي بالراء ، المظوفى في القرن الخامس المهجري (5) . # 12 - أدب القاضي ، لأبي عاصم ، حمد بن أحمد العبادي الهروي ، المتوفى سنة 458 و(4 . # 13 - الإشراف على غوامض الحكومات ، لأبي سعد، حمد بن أحمد بن أبي يوسف المروي، تتلمذ على ~~أبي عاصم العبادي، وشرح كتابه السابق ، المتوفى قبل سنة 500 و (2. # 16 - أدب القاضي ، لأبي الحسن ، علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، المتوفى سنة 450 ه (4 . # 15 - روضة الحكام وزينسة الأحكام ، للقاضي الإمام أبي نصر، شريح بن عبد الكريم بن أحمسد ~~الروياني، المتوفى سنة 5.ه و(4. # (1) كثف الظنون : 73/1، طبقات الشافعية، الإسنوى : 80/2، طبقات الشافعية ، ابن هداية الله :14 ~~(2) كشف الظنون ، المرجع السابق ، طبقات الفقهاء : 120 ، طبقات الشافعية الكبرى : 255/4 ~~(3) طبقات الشافعية الكبرى: 212/4 ~~(4) طيقات ابن هداية : 15 ~~(5) كثف الظنون : 3/1" ، طبقات الشافعية الكبرى : 246/5 ، طبقات الشافعية ، الإموى : 5/2، طبقات ~~الشافعية، ابن هناية: 17 ~~(6) كثف الظنون ، المرجع السابق ، وفيات الأعيان : 351/2 ، طبقات الشافعية ، ابن هداية :16 ، طبقات ~~الشافية الإسنوى: 190/2 ~~(2) كشف الظنون ، المرجع الابق ، طبقات الشافعية الكبرى : 365/5، وتوجد نسخة خطوطة، وصورة ~~عن الخطوطة في دار الكتب المصرية، انظر : فهرس المخطوطات المصورة، فؤاد سيد : 296/1، وانظر ترجمته في ~~(4) وهو جزء ان من كتاب الماوردي المعروف باسم الحاوي الكبير ، وقد أفردهما بالتحقيق والنشر عي هلال ~~سرحان بيغداد نة 1241 ه - 1171م ، وهو من أهم كتب الشافعية في هذا الموضوع. # (9) طبقات الشافمية الكبرى : 102/8، طبقات الشافعية، ابن هداية الله 18، وهو خطوط بسار الكتب ~~الظاهريه ms538 بدمشق ~~ادب القضاء (46) ~~721 PageV00P721 ~~============================================================ ~~16 - العمدة ، أوأدب القضاء ، لأبي المعالي ، مجلي بن جتيع القرشي ، الخزومي المصري ~~الشافعى، قاضي القضاة بالديار المصرية، المتوفى سنة 550 ه(1 . # 17 - أدب القاضي ، لأبي سعد السعاني ، عيد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجيار، ~~الحافظ، صاحب التصانيف، مؤلف الأنساب وغيره ، المتوفى سنة 562 ه بمرو، وكتابه أدب القاضي ~~خطوط، ومصور بفيلم بالمدينة المنورة("). # 18 - ملجأ الحكام عند التباس الأحكام ، لأبي المحاسن ، يوسف بن رافع بن تيم بن عتبة بن عمد بن ~~عتاب الأسدي ، قاضي القضاة بحلب ، المتوفى سنة 932 ه ( . # 16 - أدب القضاء ، لأبي إسحاق ، إبراهيم بن عبد الله ، المعروف بابن أبي الدم الحموي ، المتوفى سنة ~~642 ، وهو الذي قسا بتحقيقه ~~2 - أدب القضاة ، لشرف الدين ، أحمد بن مسلم بن سعيد بن بدر بن مسلم القرشي الملحى ~~الدمشقي ، المتوفى سنة 793 ه، ألفه عندما ولي قضاء دمشق(4). # 21 - آداب الحكام في سلوك طرق الأحكام ، لشرف الدين ، عيسى بن عثان الغزي ، المتوفى سنة ~~299 ه، وهو نفس الكتاب المشهور بآداب القضاة ، لرضي الدين الغزي(4) . # (1) وهو صاحب كتاب الذخائر، ويظهر آها كتاب واحد، وأن المؤلف كتب الذخائر في جميع أبواب الفقه، ~~ولم يقتصر قيه على آدب القضاء، ولكنه رتبه على سلك خاص، وقد كتاب القضاء على غيره من أبواب الفقه، ~~انظر: كشف الظنون : 24/1، طبقات الشافمية الكيرى : 262، شذرات الذهب ، ابن العماد الحنبلي : 157/4، ~~طبقات الشافعية ، الإسنوى : 512/1 ، طبقات الشافعية ، ابن هداية : 97، وقد سبق آن ذكرنا صنحة هامش ~~في ترجمة المؤلف : ومن تصانيفه : الذخائر، وأدب القضاء الذي ساء العمدة، والواقع أنها كتاب واحد، واشتهر ~~باساء متعددة ~~(2) انظر : وفيات الأعيان : 374/2 ، البداية والتماية : 175/12 ، طقات الشافعية الكبرى : 1408 ، النجوم ~~الزاهرة : 276/5، 368 ، مفتاح العادة : 25971، خطوطات جامعة الرياض، نشرة خاصة عن مصورات المدينة ~~المنورة، عن مكتبة عارف حكت (رفم 61 فقه) ، ورقم الفيلم 12 ~~(3) طبقات الشافعية الكبرى :261/8، ويوجد منه نسخة خطوطة بدار الكتب الصرية برة 1998 عام ، 46 ~~خاص فقه شافي، انظر فهرست الكتب بدار الكتب ms539 المصرية:2943 ~~(4) الثغر الام في ذكر من ولي قضاء الشام ، شم الدين ين طولون ، تحقيق د . صلاح الدين المنجد: ~~116، طبع الجمع العلمي العربي بدمشق 1156، ويوجد من هذا الكتاب نسخة خطوطة في الكتبة العباسية في البصرة ~~101-5 ~~(5) الكتاب مرتب على عشرة أبواب، انظر: كشف الظتون : 3/1 ~~22 PageV00P722 ~~============================================================ ~~22 - عماد الرضا بييان أدب القضا ، للقاضي زكريا بن محمد الأنصاري المصري ، المتوفى سنة ~~.90 ~~2 - أبب القضاء ، لجلال الدين : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة 911 ه(3 . # 14 - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ، لشس الدين ، محمد بن آحمد المنهاجي ~~الأسيوطي من القرن التاسع المجري، وهو كتاب فريد من نوعه بين كتب الشافعية التي طبعت حقى الأن ~~في المحاضر والسجلات والشروط والتوقيعات(2) . # 25 - الديباج المذقب في أحكام المتعب في أدب القضا ، لم يعلم مؤلفه، وهو جيد جدا(". # فالثأ - كتب أدب القضاء في المذهبين المالكي والحنبلي : ~~1 - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، للقاضي برهان الدين ، إبراهيم بن على بن ~~أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي ، المتوفى 749 و (4) . # 2 - العقد المنظم للحكام ، لابن سلمون المالكي (0). # 3 - تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام على متن المنظومة العاصية (3 . # 4 -مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام ، للقاضي أبي الوليد، هشام بن عبد الله الأزدي ~~القرطبي(0. # (1) وهو ختصر من آدب القضاء للغزي مع زيادات حسنة، وغطوط بدار الكتب المصرية، فقد شافعي ~~17، ونسخة آخرى بالتيورية، كشف الظون : 3/1، فهرس الخطوطات المصورة، سيد: 209/1 ~~(2) كشف الظنون: 23/1 ~~3) لبع بطبعة السنة المحمدية بصرنة 1224-1950م ~~(4) خطوط ببار الكتب المصرية برق 1550 فقه شافعي، وقد استغدت منه أثناء تحضيري للدكتوراء ~~(5) وهو مطموع مرتين ، الأولى : بشكل مستقل وعلى هامشه كتاب العقد المنظم للحكام ، والثانية : طبع على ~~عامش فتح العلي المالك للشيخ حمد عليش القاهرة مكتبة مصطفى الحليي، 1228 -156 م ~~(6) مطبوع على هامش تبصرة الحكام. # (7) مطبوعة بشكل متقل ، ولها شرحان مطبوهان : شرح ميارة على تحفة الحكام ، طبع المكتبة التجارية ~~بصر، والبهجة في شرح التحفة ، للتولي، طبع مصطفى ms540 الحلي بمصر ~~(4) خطوط بكتبة الأسكوريال رق 1066 ، ومصور بمعهد الخطوطات في الجامعة العربية بالقاهرة برق 25 ~~مالكي: ~~3 PageV00P723 ~~============================================================ ~~5 - الطرق الحكية في السياسية الشرعية ، للإمام لفي عبد الله ، محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ، ~~المعروف باين قيم الجوزية، المتوفى سنة 251ه(1) ~~رابعا- كتب حديثة في القضاء والمرافعات الشرعية : ~~ومن الكتب الحديثة : الأصول القضائية ، للشيخ علي قراعة . وطرق القضاء للشيخ أحمد إبراهيم، ~~وطرق الإثبات ، للشيخ أحمد إبراهيم أيضا . والطريقة المرضية في الإجراء ات الشرعية ، لمحمد العزيز جعيط ~~وزير العدلية بتونس ، وكتاب المرافعات الشرعية للشيخ حمد زيد الأبياني ، والمرافعات الشرعية ، للشيخ ~~المستشار ممد خاطر مفقي مصر الحالي ، وكتاب القضاء، لضياء الدين العراقي، المتوفى سنة 1361 ه ~~بالنجف ، والمرافعات الشرعية لمعوض محمد مصطفى سرحان مدرس بجامعة الخرطوم ، وظفر اللاضي بما يجب ~~في القضاء على القاضي، لمحمد صديق حسن خان، والمرافعات الشرعية لعبد الحكيم حمد، ونظرية ~~الدعوى ، للدكتور حمد نعيم ياسين ، ووسائل الإثبات ، للمحقق ، وغير ذلك مما يصدر حديثا مما تنتجه ~~قرائح العلماء وأساتذة الجامعات في القضاء والدعوى والإثبات (2) ~~(1) طبع عدة مرات، في مطبعة النة المحمدية 132 ه - 1454م، ونشرته المؤسسة المصرية للطباعة والنشر ~~1911 1 ~~(2) انظر كتابنا : أصول المحاكات الشرعية والمدنية ص23 . # 724 PageV00P724 ~~============================================================ ~~1 - فهرس مراجع التحقيق ~~الأحكام السلطانية ، علي بن حمد بن حبيب الماوردي (450 ه) . # مطبعة الحليي، 2 1346 - 1966 م. # 2 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ، وتصرفات القاضي والإمام ، للقرافي، أحمد بن إدريس ~~المالكي (684 ه) تحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة . # نشر مكتب المطبوعات الإسلامية، بحلب،1287 -1967 م. # أحكام القرأن ، للجصاص ، أحد بن علي الرازي الجصاص (270 ه) . # المطبعة البهية المصرية ~~أحكام القرآن ، لابن العربي، محمد بن عبد الله (543 ه) . # طبعة أولى بالقاهرة ، مطبعة عيسى الحلبي ~~الأحوال الشخصية، للدكتورين مصطفى السباعي، وعبد الرحمن الصابوني ~~مطابع دارالفكر بدمشق، 1385 - 1910م. # أدب القاضي ، للماوردي ، علي بن محمد بن حبيب ، تحقيق محيي هلال سرحان. # مطبعة الإرشاد، بغداد.. # أدب القاضي والقضاء، لأبي المعلب ، هيثم بن سليمان القيسي، تحقيق الدكتور فرحات ~~الدشراوي. # طبع توس، ms541 1970م ~~أساس البلاغة ، للزخشري ، محمود بن عمر الزخشري (538 ه) . # طبع دار الشعب بالقاهرة ~~الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، ~~(414 ~~طبة بضة مصر، القاهرة ~~أسد الغابة في معرفة الصحابة ، أبو الحسن علي بن محمد الجزري ، عزالدين بن الأثير ~~(130 ~~طبع دار الشعب ، القاهرة: ~~25 PageV00P725 ~~============================================================ ~~1 أسفى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، حمد بن السيد درويش ~~طبعة أولى - القاهرة: ~~2 الأشباه والنظائر ، للسيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، (111 ه) . # مطبعة الحلبي - القاهرة:1378 - 1959 ~~13 الإصابة في تمييز الصحابة، أحد بن علي بن حمد الكتاني، ابن حجر العسقلاني (152 ه) . # مطبعة السعادة ~~14 أصول المحاكمات الشرعية والدنية ، الدكتور محمد الزحيلي ~~مطابع مؤسسة الوحدة- سنة1402 /1982م ~~15 إعانة الطالبين على حل الفاظ فتح المعين للمليباري ، أبو بكر المشهور بالسيد البكري : ~~طبع دار إمياء الكتب العربية ، القاهرة. # 16 إعجام الاعلام، حمود مصطفى ~~الطبعة الرحمانية بمصر- عام 1254-1935م. # 17 الأعلام ، خير الدين الزركلي: ~~طبمة ثانية- دمشق ~~الإفصاح عن معاني الصحاح ، عون الدين ، أبو المظفر يحيى من عمد بن هبيرة ، (560 ه) : ~~طبعة ثانية، حلب. # 19 الأمالي ، لأبي علي القالي. # طبعة مصطفى عمد ~~2الأم للإمام عحمد بن إدريس الشافعي (204 ه) . # طبع دار الشعب - القاهرة. # 2 انباه الرواة على أنباء النحاة ، الوزير جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطي ~~14ه) ~~مطبعة دار الكتب المصرية عام 1369 -1950م. # 22 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ، أبو عر يوسف بن عبد البر القرطبي ، (463 ه) . # كتبة القدي، مصر ~~3 الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ، لأبي العباس نجم الدين بن الرفعة الأنصاري ~~الشافعي (210 ه)، تحقيق الدكتور محمد آحمد إسماعيل الخاروف. # طبع دارالفكر بدمشق1400 -1980م. # 14 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، (587 د) . # مطبعة إمام، القاهرة ~~-87 PageV00P726 ~~============================================================ ~~0 بدائع المتن في جمع وترتيب مسند الشافعى والسنن ، أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي ~~طبعه أولى بمص ~~البداية والنهاية ، الحافظ ابن كثير الدمشقي (74 ms542 ه) ~~طبعه أولى، تصوير مكتبة العارف والنصر، بيروت ~~22 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، طمد بن أحمد بن حمد بن رشد (515 ه) : ~~مطبعة الكليات الأزهرية. # 2 بلفة السالك لأقرب المسالك ، أحمد الصاوي (1241 ه) . # مطبعة المكتبة التجارية بالقاهرة ~~البهجة في شرح التحفة ، على بن عبد السلام التسولي (1258 ه) ~~ملبعة مصطفى الحلبي، ط2 . # تاج التراجم في طبقات الحنفية، قاسم بن قطلوبغا ، أبو العدل (878 ه) . # تصوير مكتبة المثف ، بغداد. # 3 التاج المكلل ، صديق بن حسن بن علي، أبوالطيب (1307 ه) : ~~المطبعة المندية المربية ، بومباي ~~22 تاديخ الأدب العربي، كارل بروكلمان . # طبع دارالمعارف بمصر، الجزء السادس 197 م. # تاريخ الطبري، لأبي جمفر، محمد بن جرير الطبري، المتوفى سنة210ه ~~طبع دار العارف- مصرسسنة 1967 ~~34 تاريخ بغداد ، أحمد بن علي ، الحافظ أبو بكر، الخطيب البغدادي. # دارالكتاب العريي، بيروت . # 20 تاريخ الخلفاء ، جلال الدين : عبد الرحمن السيوطي (911 ه)، تحقيق محمد حيي الدين عبد ~~الحميد ~~الكتبة التجارية، القاهرة طبعة رابعة 1289 ه - 1964م. # 36 تاريخ الطبري، حمد بن جرير الطبري ، أبوجمفر( 210 ه) ~~دار المعارف بمص ~~6 تبصرة الحكام في أصول الأقضيسة ومناهج الأحكام ، لابن فرحون ، إبراهيم بن علي المالكي ~~(799 ~~مطبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة ، على هامش فتح العلي المالك . # 38 تبصير المنتبه يتحرير المشتبه ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852 ه) ~~طبع الدار المصرية 1918م. # 2 PageV00P727 ~~============================================================ ~~36 تتة المختصر في أخبار البشر(تاريخ ابن الوردي) ، زين الدين عر بن الوردي ~~طبعة أولى، دارالمعارف ، بيروت. # تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، حمد عبد الرحمن البار كفوري، (1252 ه) : ~~مطبعة المدني بالقاهرة، ط2 ~~4 تحفة الفقهاء ، للسرقندي، تحقيق الأستاذ محمد النتصر الكتانى والدكتور وهبة الزحيلي: ~~دار الفكر بدمشق. # 42 تذكرة الحفاظ ، للذهبي أبو عبد الله شمس الدين الذهي (248 ه) . # مطبعة داراحياء التراث المربي، بيروت 1274 . # صيح التنبيه ، مي الدين ييى بن شرف النووي (6 ه) : ~~مطبوع على هامش التنبيه ~~التمبير عن الارادة في الفقه الاسلامي ، الدكتور محمد وحيد سوار ~~طبعة أولى ، القاهرة1960 م . # التعريفات ، للجرجاني ms543 ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي، أبوالحسن (816 ه) . # مطبعة مصطفى الحلبي ~~التعزير في الشريعة الإسلامية، للد كتور عبد العزيز عامر ~~طبعة ثالثة،127- 1957م ~~مطبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة . # تقويم البلدان ، عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر، المعروف بأبي الفداء ، صاحب حماة ~~82ه) ~~مصور بالأفست، مكتية الثنى بيغداد عن طيع باريس 1840 م ~~التنبيه، للشيرازي، إبراهم بن علي بن يوسف ، أبواسحاق (476 ه) ~~طبع مصطفى الحلبي 1951 ~~التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ، الدكتور ممد الزحيلي ~~طبع دارالفكر بدمشق-1400 -1980 م. # 5 تهذيب الأسماء واللغات ، الإمام أبو زكريا، محبي الدين يحبى بن شرف النووي ، (676 ه) . # الطباعة المنيرية - القاهرة ~~5 تذيب سنن أبي داود ، للإمام ابن قيم الجوزية (251ه) : ~~مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة على هامش ختصر السنن ~~52 الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام ، شمس الدين بن طولون ، تحقيق الدكتور صلاح ~~الدين المتجد ~~طبع المجمع العلمي العربي بدمشق 1956 م ~~728 PageV00P728 ~~============================================================ ~~جامع الترمذي انظر : تحفة الأحوذي ~~جامع الفصولين، محمود بن إسماعيل ، المشهور بقاضي سماوة ~~المطبعة الأزهرية 1300ه. # 50 جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ، عمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي ~~49 ~~مطبعة السنة الحمدية ، طبعة أولى . # حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم الغزي ، الشيخ إبراهم الباجوري (1226 ه) : ~~المطبعة الينية 1309ه. # حاشية البجيرمي على الخطيب ، المسماة تحفة الحبيب ، سليان البجيرمي (1221ه) : ~~مطبعة التقدم العلية، دمشق. # 5 حاشية الجمل على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ~~طبعه مصطفى مدبص ~~حاشية الدسوفي على الشرح الكبير، محمد بن عرفة الدسوقي (1220 ه) : ~~طبعة يسى الحلبي بصر. # حاشية الشرقاوي على شرح التحرير للاتصاري، عبد الله بن حجازي الشرقاوي ~~(1827 ~~طبع 19801941م ~~61 حاشية الشرنبلالي على دررالحكام . # مطبوعة على هامش دررالحكام. # حاشية ابن عابدين ، (انظر رد المحتار) ~~حاشية العدوي على شرح أبي الحسن على رسالة القيرواني (389 ه) ، علي الصعيدي العدوي ~~1189 ~~مطبعة عيى الحلي ~~حاشية عميرة ، أحمد البرلسي ، الملقب عميرة (957 ه) ~~مطبوعة مع حاشية قليو ~~حاشية قرة عيون الأغيار تكملة رد الحتار. # حاشية ms544 قليوبي ، أحمد بن أحمد القليوبي (1069 ه) . # مطبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة، طم ~~17 الحاوي الكبير، الماوردي ، علي بن حمد بن حبيب (450 ه) ~~خطوط بدار الكتب المصرية 834 500 ،501، فقه شافي ~~19 PageV00P729 ~~============================================================ ~~سن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جلال الدين الدين، عبسد الرحمن السيوطي ~~(911 ~~مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة. # آبوحنيقة ، الشيخ حمد أبو زهرة ~~دار الفكر، القاهرة ~~19 آبوحنيفة، عبد الحليم الجتدي ~~طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، القاهرة . # خلاصة تذهيب تهذيب الكال، أحمد بن عبد الله الخزرجي ، ( المتوفى بعد سنة 123 ه) ~~طبع مكتبة القاهرة، تحقيق محمود عبد الوهاب فايد. # 2 دستور العلماء (جامع العلوم) ، عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري : ~~طبعة أولى، الهند. # 2 الدر الختار، للحصكفي (انظر رد المحتار) ~~3 دررالحكام في شرح غرر الآحكام ، منلا خسرو(185 ه): ~~المطبعة المامرة الشرقية 1204 ه ~~74 دليل المسافر، أحمد بك الحسيني ~~الطبعة الأولى - المطبعة الأميرية ببولاق مصر- سنة 1319 ه. # الديباج المذهب في معرفة اعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي بن عحمد بن فرحون المالكي ~~(299 ~~طبعة أولى 1251ه ~~6 ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث ، عبد الغني النابلي (1143 ه) ~~طبعة أولى 1252-1924م. # رحمة الأمة في اختلاف الائمة، حمد بن عبد الرحمن الدمشقي ، (969 ه) : ~~مطبوع على هامش الميزان ~~8 رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، المعروف بحاشية ابن عابدين، محمد أمين ~~(1252 ~~الطبعة الثانية،1486 /1466 م ~~مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة ~~الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي (204 ه) ~~مطبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة -سنة 1258 ه /1940م، تحقيق أحمد شاكر: ~~الرسالة المستطرفة محمد بن جعفر الكتاني (1345 ه)، تحقيق الأستاذ حمد المنتصر الكتاني ~~طبع دار الفكر بدمشق PageV00P730 ~~============================================================ ~~روضة الطالبين للامام أبي زكريا يحبى بن شرف النووي (68 ه) : ~~الطبعة الأولى 1295 ه /1975 م ، المكتب الإسلامي بدمشق ~~روضة القضاة وطريق النجاة: ، علي بن محمد بن آحمد الرحبي السمناني 0(499 ه)، تحقيق ~~الدكتور صلاح الدين الناهي ، بغداد ~~سبل اللام ، محمد بن إسماعيل الصنعاني (1182 ه) ~~طبعة رابعة ms545 1279 ه /1960 م. # 8 نن ابي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني (275 ه) ~~طبع مصطفى الحلبي ، 1152م. # 85 السنن الكبرى، أحمد بن الحين البيهقي (458 ه) : ~~طبعة أولى ، حيدر آباد بالهتد: ~~87 سنن ابن ماجه ، عحمد بن يزيد القزويفي (273 ه) : ~~مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة ، طبعة اولى ~~8 سنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن (202 ه): ~~طبعة مصطفى الحليي ~~18 الشافمي، للشيخ محمد أبي زهرة. # طبع دار الكتاب العريي: ~~8 الشافعي ، عبد الحليم الجندي ~~دار الكاتب العريي ، القاهرة ~~شذرات الذهب في أخبار من نهب ، عبد الحي بن العماد الحبلي ، (1089 ه) : ~~مكتبة القدسي ، القاهرة 1251 ه . # 9 شرح التحرير، زكريا الأنصاوي: ~~مطبوع على هامش حاشية الشرقاوي: ~~93 شرح حدود ابن عرفة (802 ه) ، محمد الانصاري المشهور بالرصاع التوني (894 ه) ~~طبعة أولى، تونس ~~3 شرح الزرقاني على الموطأ ، محمد الزرقاني (1122 ه). # مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة. # 9 شرح ابن القاسم الغزي على الإقناع. # مطبوع على هامش حاشية الباجوري ~~شرح ميارة على تحفة الحكام ، غحمد بن أحمد ميارة الفاسي: ~~طبع المكتبة التجارية، بمصر. # 31 PageV00P731 ~~============================================================ ~~صيح البخاري بحاشية السندي ، حمد بن إسماعيل البخاري (256 ه) : ~~المطبعة العثانية، بمصر، طبعة أولى ~~يح مسلم بشرح النووي ، مسلم بن الحجاج القشيري (261 ه) : ~~المطبعة المصرية ، القاهرة ، طبعة أولى . # ضبط الأعلام ، أحمد تيور باشا، ط أولى ، القاهرة 1366 -1947 م ~~مطبعة دار إحياء الكتب العربية. # 1 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، محمد بن عبد الرحمن السخاوي (920 ه) : ~~مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، طبعة أولى، القاهره ~~10 طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبك (71 ه)، تحقيق ~~الطناحي وحلو. # مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة ~~11 طبقات الشافعية، أبو بكر، ابن هداية الله الحسيني ، الملقب بالمصنف (1014 ه) . # مطبعة بغداد 1256 ه ، ( مع طبقات الفقهاء للشيراري) ~~02 طبقات الشافعية ، للإسنوي ، جمال الدين عبد الرحي الإسنوي (72 ه) ، تحقيق عبد الله ~~الجبوري ~~نشر وزارة الأوقاف، بقداد -1390ه. # 103 طبقات الصوفية ، لابي ms546 عبد الرحمن الملمي (412 ه) ، تحقيق نور الدين شريية ~~مطبعة دار التأليف بمصر - الطبعة الثانية،1289 /1969 م . # 104 طبقات الفقهاء، ابراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسحاق الشيرازي ، (476 ه)، تحقيق ~~احسان عباس ~~دار التراث العربي، بيروت 1970م. # 105 الطرق الحكية في السياسة الشرعية ، محمد بن أبي بكر الززعي ، ابن قيم الجوزية (252 ه) . # مطبعة أنصار السنة المحمدية، مصر. # 1 طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقيية ، همر بن يوسف النسني، (537 ه) : ~~المطبعة العامرة ، القاهرة 1211 ه. # 107 العبر في أخبار من غبر، مؤرخ الإسلام الحافظ الذهي (244 ه /1347 م) . # تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، فؤاد سيد ، طبع الكويت سنة 1960 م . # 108 عجالة المبتدي ، وفضالة المنتهى في النسب ، أبو بكر حمد بن أبي عثان الحازمي الهمداني، تحقيق ~~عبد الله كنون : ~~المطبعة الأميرية بالقاهرة 1384 /1965 م. # 2* PageV00P732 ~~============================================================ ~~10 الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير، وهما للجلال السيوطي (911 ه)، جمعهما ~~يوسف النبهاني (1250 ه): ~~مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة. # 11 فتح القدير شرح الهداية ، للمرفيناني (593 ه)، الكمال بن الهمام (861 ه) : ~~مطبمة المكتبة التجارية بمصر ~~فصول من الفقه الإسلامي العام ، للدكتور محمد فوزي فيض الله ~~طبعة جامعة دمشق ~~الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد ، الدكتور وهبة الزحيلي ~~مطبعة جامعة دمشق 1967 ~~فهرست ابن خير، أبو بكر حمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الاشبيلى (575 ه) : ~~تصوير مكتبة المثى ، بغداد. # الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، محمد بن علي الشوكاني، (1250 ه) . # طبعة أولى، السنة المحمدية: ~~فهرس المخطوطات المصورة، فااد سيد، القاهرة1954م ~~فوات الوفيات ، محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي (264 ه) ، تحقيق محمد محيي الدين عبد ~~احيد ~~طبع مكتبة النهضة المصرية ~~فيض الإله المالك ، عمر بركات الشامي البقاعي المكي: ~~مطبعة المكتبة التجارية ، القاهرة. # القاموس المحيط، جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز بادي (817ه) ~~مطبعة المكتبة التجارية، القاهرة. # قوانين الأحكام الشرعية ، حمد بن أحمد بن محمد بن جزيء (241 ه) : ~~طبع دار العلم للملايين ، بيروت. # 12 كشاف اصطلاحات الفنون ms547 (موسوعة الاصطلاحات)، عمد على بن علي التهانوي (بعد ~~(115 ~~تصوير مطبعة كلكتا، 1862 م ~~(12 كشاف القناع على متن الإقناع ، منصور بن إدريس البهوتي الحتبلي ، (1051 ه) . # طبعة أولى، مطبعة العامرة الشرقية ، القاهرة . # 122- كشف الخفاء ومزيل الإلباس، إسماعيل بن حمد العجلوني الجراحي :(1162 ه) : ~~طبع مكتبة التراث الإسلامي، حلب. # 3* PageV00P733 ~~============================================================ ~~123- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، ملا كاتب جلبي: ~~طبعة أولى 1310ه ~~124 لب الألباب في تحرير الأنساب ، جلال الدين السيوطي (911 د) : ~~تصوير مكتبة المثنى ببغداد . # 125 لسان الحكام في معرفة الأحكام ، إبراهيم بن محمد ، المعروف بابن الشخنة الحلبي (82 ه) . # مطبعة البرهان ، الإسكندرية ~~17- مالك ، الشيخ حمد أبو زهرة. # دار الكتاب العربي ، القاهرة . # 1 مالك، عبد الحليم الجندي ~~دار المعارف بمصر. # 128 جع الأنهر في شرح ملتقى الأنبجر، عبد الرحمن بن محمد بن سليان ، المعروف بشيخي زاده ~~1087 ~~مطبعة العثانية 1227 ~~126 جع الزوائد ومنبع الفوائد ، نور الدين علي بن أبي بكر الميثي ، (802 ه) . # طبة القدي بمصر ~~الجموع ، شرح المهذب ، النووي (677 ه) ، السبكي (256 ه) ، نجيب المطيعي والعقبي ~~(مماصران) ~~مطبعة الإمام بمصر ~~131 المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد، أبو البركات ، عبد السلام بن عبد الله بن تيية ~~( 152 ~~مطبعة النة المحدية بمص سنة 1900/1368م ~~مختار الصحاح ، الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. # المطبعة الأميرية بالقاهرة ، الطبعة السادسة 1370 ه /1950م . # ختصرمحيح مسلم ، للحافظ زكي الدين عبد العظم بن عبد القوي المنذري (156 ه)، ~~تحقيق الشيخ حمد ناصر الآلباني . # طبع وزارة الأوقاف بالكويت -سنة 1389ه. # ختصر المزني (على هامش الآم للشافعي) ~~134 الختصر في اخبار اليشر، عماد الدين ، إسماعيل أبو الفدا (32 ه) . # المطبعة الحسينية المصرية. # 135 الدخل الفقهي العام ، للأستاذ مصطفى الزرقا. # الطبعة السادة 1279 /1959م ~~4 PageV00P734 ~~============================================================ ~~6 مرأة المجلة، يوسف آصاف. # طبع المطبعة الصومية بمصرسنة 1894م ~~17 مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي ~~(9 ~~طبع دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. # 128 مسالك الدلالة ، أحمد بن ms548 محمد بن الصديق الغماري ~~طبعة أولى، مكتبة الجمهورية بالقاهرة. # 139 المستدرك على الصحيحين ، أبو عبد الله، حمد بن عبد الله ، المعروف بالحاكم ، (45 ه): ~~طيع حيدر آباد بالهند - سنة1325ه. # 4المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي (623 ه)، أحمد بن محمد بن علي المقري ~~الفيومي (70 ه). # المطبعة الآميرية ، الطبعة السادسة -سنة 1936 م. # 141 المعارف، عبد الله بن مسلم ، أبوحمد ، ابن قتيبة (276 ه) ، تحقيق الدكتور ثروت عكاشة. # دار المعارف بمصر الطبعة الثانية بسنة 1969م . # 142 معالم السنن ، للخطابي ، حد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب ، البشتي ، أبو سليان (284 ه) . # مطبعة السنة المحدية بمص، مع ختصر سنن أبي داود ~~143 معجم البلدان ، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي ~~(115 ~~دار صادر، دار بيروت ~~144 معجم المؤلفين ، محمد رضا كحالة1 ~~مطبعة مكتبة المثنى * دار إحياء التراث العربي - بيروت. # ممين الحكام فيا يتردد بين الحصين من الآحكام ، على بن خليل الطرابلسي (844 ه) . # المطبعة الأميرية، بولاق مصر: ~~المغني عبد الله بن أحمد بن حمد بن قدامة المقدسي (620 ه) . # طبع مكتبة الجمهورية ، القاهرة سنة 1289ه /1969 م. # مغفي المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، حمد الشريفي الخطيب ، (167 ه) . مطبعة مصطفى ~~الحلي ، القاهرة سسنة 127 /1958 م. # 148 مغيث الخلق في ترجيح القول الحق ، أبو المعالي عبد الملك الجويني ، الشهير بإمام الحرمين ~~(47 ~~الطبعة الأولى ، 1252 ه /1924 م - الطبعة المصرية. # 35 PageV00P735 ~~============================================================ ~~14 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ، أحمد بن مصطفى، الشهير بطاش كبري ~~زاده(968). # طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة سنة 1968م. # 15 المفردات في غريب القرآن ، للمراغب الأصفهاني ، أبي القاسم الحسين بن عحمد(502 ه) . # مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة1241 /1961 م ~~15 ملتقى الأجر، الحلبي (156 ه). # مطبوع على هامش جمع الأنهر. # 152 الملكية في الشريعة الإسلامية ، الدكتور عبد السلام العبادي ~~طبع مكتبة الأقصى - عمان - الأردن - الطبعة الأولى1294 ه /1974 م . # 152 النجد، في اللغة والآدب والعلوم، لويس معلوف ~~طبعة 1966م. # 15 ms549 منهاج الطالبين للنووي (67 ه) : ~~على هامش مغني المحتاج. # 155 المذب ، أبو إسحاق، إبراهيم بن يوسف الشيرازي (47 ه) ~~مطبعة مصطقى الحلبي ، الطبعة الثانية ، القاهرة - بنة 1229 ه /1959 م. # 156 الموطأ : الإمام مالك بن أنس (179 ه) ~~طبع دار الشعب. # 15 الميزان الكبرى، عبد الوهاب الشعراني (973 ه) . # المطبعة البهية 1302، طبعة رابعة ~~158 نتائج الافكار تكلة فتح القدير ، شمس الدين ، المعروف بقاضي زادة (108 ه) . # طبع المكتبة التجارية بمصر: ~~15 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، أبوالمحاسن، يوسف بن تغرى بردى (874 ه) ~~تصوير وزارة الثقافة بمصر. # 1 نصب الراية لأحاديث الهداية، عبد الله بن يوسف الزيلعي (62 ه) : ~~طبعة أولى، بمصر- سنة1257 /1938 م. # 162 نظرية الدعوى ، الدكتور محمد نعيم ياسين ~~من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - عمان - الأردن. # 163 النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ، لمحمد بن أحمد بن بطال الركي (630 ه) : ~~مطبوع في أسفل المهذب. # 164 نكت الهميان في نكت العميان ، خليل بن آيبك الصفدي (264 ه) . # تصوير مكتبة الثنى ، بغداد عن المطبعة الجمالية سنة 1329 ه /1911 م. PageV00P736 # ============================================================ ~~166 النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير، جد الدين، أبو السعادات ، المبارك بن محمد الجزري ~~(66 ه)، تحقيق محمود حمد الطناحي وطاهر آحمد الزاوي ~~طبع دار إحياء الكتب العربية ، عيمى البابي الحلبي ، طبعة أولى 1383 ه /1963 م ~~116- هاية الحتاج إلى شرح المنهاج ، شمس الدين محمد بن أحمد بن شهاب الدين الرملي ، المشهور ~~بالشافعي الصغير(1004 ه) . # مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرةسنة -1246 /1977 م. # 167- نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني (1250 ه) . # مطبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة، الطبعة الثالثة -سنة 1391 ه /1971 م. # 168- الهداية، المرغيناني ~~مطبوعة مع فتح القدير ~~169 هدية المارفين ، أسماء المؤلفين وأثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي ~~طبع استانبول 1951م. # 17 الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي ، حجة الإسلام حمد بن محمد، أبوحامد الغزالي ~~505ه) ~~طبعة اللمؤيد، بصر 1217 ~~171 الوزراء والكتاب ، حمد ين عبدوس الجهشياري، أبو عبد الله (331 ه) ~~مطبعة مصطفى الحلبي ، الطبعة ms550 الأولى . # 173 وسائل الإثبات في المعاملات المدنية والآحوال الشخصية ، الدكتور محمد مصطفى الزحيلي ~~طبع مكتبة دارالبيان - دمشق -سنة1402 ه /1982م. # الوسيط في أصول الفقه الإسلامي ، الدكتور وهية الزحيلي ~~مطبعة جامعة دمشق ، طبعة ثانية ~~وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (861 ه)، تحقيق ~~حد حيي الدين عبد الحيد. # طبع مكتبة النهضة المصرية - القاهرة -سنة 1367 /1949م. # الولاة والقضاة، الكندي أبو عمر ، حمد بن يوسف الكندي المصري ، (250 ه) : ~~طبع مطبعة الاباء اليسوعيين، بيروت 1908 م. # أبب القضاء (47) ~~7 PageV00P737 ~~============================================================ ~~فهر المصطلحات والفردات ~~التي عرفتها وشرحتها ~~(حرف الألف) ~~الاستفاضة ~~5 الإسجال ~~5ال ~~الاجتهاد ~~الإجهاض ~~اشول ~~الأخصاص ~~اطد ~~الاعداد ~~وعدد ~~اغتلام ~~الأرش ~~أركان القياس ~~الأع ~~05 انصاف اللتى ~~(حرف الباء) ~~258 البضع ~~البرزة ~~244-597 او ~~البسيط ~~(حرف التاء) ~~545 التلو ~~35 تشتم ~~تخول ~~التزكية المقيدة ~~38 القيين ~~9 التولية ~~التعبير باللفظ ~~التعبير الملقى والملتقى ~~38 PageV00P738 ~~============================================================ ~~حرف الثياء) ~~112 ~~(حرف الجع) ~~الجعالة ~~الحاثفة ~~198 ~~14 ~~الجتبة ~~111 ~~اجداد ~~1 الجوسق ~~51 ~~الجواح ~~24 الجيرة ~~5 ~~(حرف الحاه) ~~الحاقب ~~11 الحجداد ~~الحاقن ~~42 ~~1 الحسية ~~0 الخوالة ~~الحال ~~111 ~~1 ~~1 ~~حد الغيبة ~~(حرف الخاء) ~~12 ~~99 الخفض ~~الخارج ~~2 ~~10 ~~164 ~~17 جلس ~~م ~~07 الخيلان ~~518 ~~الخص ~~149 ~~حرف الدال) ~~199 الدعوة ~~الياخل ~~1 ~~49 الدواخل ~~الدرهم ~~49 ~~الذرك ~~56 الدينار ~~(حرف الذال) ~~ذكاة الجنين ~~116 ~~9 PageV00P739 ~~============================================================ ~~احرف) ~~العدالة ~~رد السي ~~الصاد) ~~4ء) ~~طريقة العراق ~~طريقة خراسان ~~ف الظاه) ~~الظفر بغير الجنس PageV00P740 ~~============================================================ ~~(حرف العين) ~~1919 ~~العدالة ~~ى ~~القلاوة ~~القذوى ~~علم الشروط ~~الثذر ~~41 ~~116 ~~العرايا ~~القضاء ~~0 ~~القرض ~~419 القرى ~~5 ~~العقب ~~(حرف الغين ) ~~18 القيبة ~~الفرة ~~1 ~~حرف الفاه) ~~الفأفأة ~~140 ~~(حرف القاف) ~~7 قضاء الأعمى ~~القاضي ~~4 قضاء الجاهل ~~525 ~~القراض ~~القضاء والجهاد ~~القرية ~~525 القمط ~~قسمة الأ ~~0 ~~525 القتا ~~قسمة الإفراز ~~57 القت ~~10 ~~قسمةالتعديل ~~57 ااه ~~9 ~~قسمة الرد ~~28 القي ~~القص ~~(حرف الكاف) ~~181 ~~الكاغد ~~الكن ~~الكنين ~~كلأولتا ~~(حرف اللام) ~~11 ms551 ~~اللدد ~~اللثفة ~~741 PageV00P741 ~~============================================================ ~~(حرف الميم) ~~الله ~~20 ~~اقارر ~~المبهم ~~2 ~~14128 ~~المتعذر ~~52 ~~ى الدوى ~~128 ~~مسافة التصر ~~المتعزز ~~112 ~~المساقاة ~~9 ~~المققال ~~49 ~~4 ~~16 ~~المسخر ~~المثل ~~الفجا ~~5 ~~عند المتكلمين ~~عن ~~المجتهد المقيد ~~541 ~~احارة ~~117 ~~تختد ~~59 ~~المقضر ~~270،259 النتقبة ~~ن ~~28 ~~المدير ~~541 ~~542 ~~المذاهب الالملامية ~~مزنه ~~4 ~~اة ~~و1 ~~1 ~~مسعدوى ~~الرداى ~~(حرن ~~419 ~~المن ~~(حرف الواو) ~~5،24 ~~9 الوسيط ~~الدب ~~15 ~~الوسق ~~742 PageV00P742 ~~============================================================ ~~8- فهرس حتويات الكتاب ~~الموضوع ~~الصفحة ~~الاهداء ~~مقدمة الطبعة الثانية ~~تقديم الطبعة الأولى ~~مكانة نظام التقاضي وآداب القاضي فقها وتطبيقا ~~الاهتام بالتأليف في القضاء ~~حياة ابن أبي الدم ~~ونب ~~ولادته ووفاته ~~نشأته وحياته ~~18 ~~مكانته العلمية ~~مصنفات ابن أبي الدم ~~اهمية كتاب * الدرر المنظومات * في الفقه الإسلامي ~~أهداف المصنف وخطته ~~عمل القضاة في بناء صرح الفقه الشامخ ~~مكانة الكتاب التشريعية وفائدة نشره ~~خطوطات الكتاب ~~دراسة النسخة الأصلية * الأصل" ~~ة فرتاهفى ~~سخة الظاهرية "ب ~~اصطلاحات ابن أبي الدم في * الدرر المنظومات " ~~عملي في التحقيق ~~صوبات التحقيق ~~743 PageV00P743 ~~============================================================ ~~ناذج من صور الكتاب ~~مقدمة المولف ~~خطة الكتاب ~~الباب الأول في صفة القضاء ~~الفصل الأول ليما ورد في القضاء ~~الترغيب في القضاء ~~الترهيب من القضاء ~~الامتناع عن القضاء ~~حكم الدخول في القضاء ~~الفصيل الثالي في صفة القاضي ~~شروط القضاء ~~ضابط الفسق ~~القضاء من الأعمى والأخرس والأمي والجاهل ومن فقد شرطا ~~حكم تولي القضاء وقبوله ~~الفصل الثالث في كيفية عقد القضاء ~~دمات ~~أولها : حكم القضاء التكليفي ~~ثانيها : ولاية المفضول ~~ثالثها : طلب القضاء ~~حكم قبول التعيين ~~حالات طلب القضاء ~~كيفية عقد القضاء ~~النظر الأول في مقدمته ~~معرفة المولي توفر الشروط في المولى ~~اختبار الولى ~~النظر الثاني في صفة العقد ~~صيفة العقد ~~74 PageV00P744 ~~============================================================ ~~النظر الثالث في لزوم العقد ~~لزوم العقد ~~عزل القاضي ~~النظر الرابع في توافق الإمام والقاضي ~~توافق الإمام والقاضي في الذهب ~~ي المذهب ~~النظر الخامس في استنابة القاضي نائبا في الحكم ~~نائب القاضي ~~شروط النائب ~~النظر السادس في جواز تولية قاضيين في بلد واحد ~~تعدد القضاة ~~النظر ms552 السابع في حمواز أخذ القاضي الرزق على القضاء ~~الفصل الرابع لفي أدب القضاء ~~الأول : إعلام أعل البلد بقدومه ~~الثاني : النزول وسط البلد ~~الثالث : البواب ~~الرابع : الحاجب ~~شروط الحاجب ~~الخامس : الأعوان ~~السادس : الكاتب ~~السابع : منع القضاء في المسجد ~~الشامن : حضور العلماء لمشاورت ~~التاسع : الخروج من البيت والدعاء ~~العاشر : أحوال القاضي الخاصة عند الحكم ~~الحادي عشس : العدول ~~المترجم وشروطه ~~المسع ~~الثانى عشر : كراهة البيع والشراء ~~45 PageV00P745 ~~============================================================ ~~الثالث عشر : تحريم الهدية ~~حضور الولاثم ~~عيادة المرضى وتشييع الجنائز ~~ضيافة الخصم ~~الرابع عشر : النظر في أمر المحبسين ~~تعتيب المصنف على الماوردي ~~فعل الحاكم وأمره ليس حكما ~~النظر في أمور اليتامى ~~النظر في آمر الآمناء والقوام ~~تصفح ديوان الحكم ~~الاعتاد على الخط ~~الخامس عشر: تعقب حكم القاضي السايق ~~استعمال لفظ * الاستيناف" ~~الباب الثاني فيما يجب على الحاكم ~~الفصل الأول في وجوب إنصاف الخصمين والتسوية بينهما ~~المسألة الأولى : العدل والإنصاف بين المتحاكمين ~~القيام للخصوم وعدمه ~~ردالسلام على الخصوم ~~جلوس الخصوم عند الحاكم ~~التسوية مع الذمئ وعدمها ~~المسألة الثانية : إحضار الخصين ~~الاجابة للحكم ~~المسألة الثالشة : سؤال الخصمين ~~تلقين الدعوى وعدمه ~~ترتيب الدعاوى ~~سماع الدعوى ولومن العامي على السلطان ~~التقديم بدعوى واحدة ~~المسآلة الرابعة : إكرام الشهود ~~تفريق الشهود ~~741 PageV00P746 ~~============================================================ ~~المسالة الخامة : جواب المدعى عليه ~~سماع الشهادة ~~تدوين الشعادة وتمييز الشهود ~~ثبوت الحق بعد الشهادة ~~اقرار المدعى عليه والقضاء بعلم القاضي ~~المقرعنده ~~شروط الحكم بعلم القاضي ~~الإقرار قبل سوال القاضي ~~الفصل الثاني لي التركية ~~شروط المزكي ~~صورة التزكية ~~لفظة * أشهد * في التزكية ~~التزكية المقيدة ~~المدالة لا تتبعض ~~التزكية حق الله تعالى ~~تزكية الخصم للشاهد ~~الفصل الثالث في أرباب المسائل ~~تفسير الأصحاب لأصحاب المسائل ~~اشتراط العدد ~~التعديل علانية ~~19 ~~الفصل الرابع في القضاء بالعلم ~~الحالات الجائزة ~~الحالات المختلف فيها ~~الفصل الخامس في لضاء القاضي لأصوله وفروعه ~~قبول تزكياته ~~القضاء على عدوه ~~القضاء على الموصى عليه ~~..111 ~~الفصل السادس في نقض لضاله الذي ولع منه ~~مقدمة : هل الثبوت حكم ؟ # 747 PageV00P747 ~~============================================================ ~~اليين المكتلة ~~اليين مع الشاهد تنوب عن اليين المكلة ~~حقيقة الحكم بالشاهد ms553 واليمين ~~الحكم الذي لا ينقض ~~الحكم الذي ينقض ~~الفصل السابع في أن حكم الحاكم لا يحيل الأمور عما هي عليه ~~صفة حكم الحاكم ~~القضاء في المجتهدات ~~عل كل جتهد مصيب * ~~مسائل القضاء في المجتهدات ~~الفصل الثامن في التحكيم ~~تفاذ حكم المحكم ~~لزوم حكم المحكم ~~حبس المقرعند الحكم ~~شروط الحكم ~~الإشهاد على حكم المحكم ~~قصور حكم المحكم على المتحاكمين ~~الفصل التاسع لي حكم الحاكم بعد عزله ~~الحكم بعد عزل الحاكم ~~من ينعزل بعزل ~~سماع شهادة القاضي المعزول على فصل نفسه ~~اخبار القاضي المعزول شهادة ، وليس حكما ~~الباب الثالث في الدعاوى والبينات وجامى الخصومات ~~الفصل الأول في الدعوى ~~النظر الأول في حد الدعوى وحقيقتها ~~التفريق بين المدعي وللمدعى علي ~~النظر الثاني في كيفية الدعوى وصفاتها وشروطها ~~1 ~~أقسام الدعوى ~~4 PageV00P748 ~~============================================================ ~~الدعوى بالعين الحاضرة المتقولة ~~الدعوى بالعين الغائية ~~الدعوى بعقار غائب ~~الدعوى بمال في الذقة ~~الدعوى بالدئن المؤجل ~~الدعوى بغير المثلى ~~ذكر الأوصاف في الدعوى ~~دعوى النكاح والبيع ~~الدعوى المطلقة ~~دعوى المرأة الزوجية ~~دعوى الحقوق ~~الدعوى بالمجهول ~~دعوى الوصية ~~الاقرار بمبه ~~الدعوى بالاقرار المجهول ~~النظر الثالث في رجواب المدعى علي ~~القسم الأول : الإقرار بالمدعى به ~~الاقرار المركب ~~القسم الثالي : الإنكار ~~نفي النتيجة لا السبب ~~الهين على النتيجة ، لا السبب ~~اختلاف الدعوى والاقرار في السبب ~~الاختلاف في العيب ~~تخيير المدعي بين التحليف والبينة ~~نفي البينة ~~الطعن في بينة نفسه أو تكذيبها ~~تحليف المدعى عليه ~~الامتناع عن اليمين ~~النكول حكما ~~استحسان الإعلام بالنكول ~~حصول النكول ~~48 PageV00P749 ~~============================================================ ~~التصريح بالنكول ~~رداليين على الدعي ~~القم الثالث من أجوبة المدعى عليه : السكوت ~~الفصل الثاني في يمين المدعي ~~نكول المدعن عن اليمين ~~طلب الإمهال ~~اقامة شاهد واحد ~~حقيقة يمين الرد ~~الإقرار لغير المدعي ~~الإقرار لأحد اثنين ~~اليين بين الشريكين ~~الإذن لوليين بالتزويج ~~البينة بعد يمين الرد ~~الفصل الثالث في تعذر رة اليمين ~~المسألة الأولى : طلب الزكاة ~~المسألة الثانية : موت المدعي ، ولا وارث له ~~المسألة الثالثة :طلب الجزية ~~المسألة الرابعة : دعوى الأسير الإنبات بالدواء ~~المسألة الخامسة : الصي وسمم المقاتلة ~~المسألة السادسة ms554 : بيع مال الطفل ~~رداليمين على الولي ~~الفصل الرابع لي صيغ اليمين ~~النظر الأول في قاعدة يمين النفي والبت ~~مسائل الحلف على نفي فعل الغير ~~المسالة الأولى : الحلف على جناية عبده ~~الحلف على اتلاف بهيت ~~المسألة الثانية : الدعوى بدين على الأب ~~الحلف على موت الأب ~~الحلف على التركة ~~المسألة الثالثة : يمين وكيل البائع ~~9 PageV00P750 ~~============================================================ ~~المسألة الرابعة : اليين على الطلاق المبهم ~~الوسيط للغزالي وأصله وشرحه ~~النظر الثالي في كيفية التحالف بين المتبايعين والمتنازهين ~~التحالف بين المتبايعين ~~التحالف على الخيار الزماني والمكاني ~~كيفية التحالف ~~الجع بين النفي والإثبات ~~تعدد اليين ~~التحالف والتفاسخ ~~19 ~~حكم التحالف في الانفساخ ~~النظر الثالث في كيفية اليين الواجبة على المدعى عليه ~~تغليظ الهين ~~التفليط باللفظ ~~التغليظ بالمكان ~~التفليظ بالزمان ~~التحليف بالمصف ~~التغليظ بالقيام ~~الدعاوى التي يفلظ فيها ~~تفليظ اليين على المرأة في المكان ~~الاختلاف في تغليظ اليين على المرأة المخدرة ~~تصديق شاهده في اليين ~~يمين الاستظهار أو اليين التمة ~~ترتيب الفاظ اليين ~~صيفة التغليظ ~~تصديق الشاهدين في اليين المتمة ~~اليين المتسة مع اليين والشاهد ~~اليين المتمة مع البينة الكاملة ~~يمين نقفي البراءة ~~تغليظ اليمين على الكافر ~~يمين النصراني ~~يمين المجوبي ~~75 PageV00P751 ~~============================================================ ~~مين الوثني ~~مين الدهري ~~حضور البيع والكنائس ~~طلب المحضر من الحالف ~~ورة المحض ~~تعقيب المصنف على الغرض من المحضر ~~الفصيل الخامس لي الدعوى على الغالب والقضاء عليه ~~اختلاف الشافعية والحنفية في ذلك ~~صب السخ ~~حالات المدعي ~~الحالة الأولى :طلب القضاء على الغائب ~~بيع عقار الغائب ~~الحالة الثانية : طلب الإشهاد على الغائب بالثبوت ~~عل الثبوت حكم؟ # الحالة الثالثة :طلب نقل البينة ~~عل سماع الشهادة حكم ~~الحالة الرابعة : دعوى ملك الغروض ~~نصب مدير عن الغائب ~~الدعوى على حاضر بدون إحضارة ~~الحكم بالشهادة على الوصف ~~الإشهاد عند القاضي المكتوب إليه ~~تقديم كفيل ~~الفصل السادس في التداعي بين المتخاصمين ~~بينة الداخل تقدم على بينة الخارج ~~الساخل والخارج ~~المسألة الأولى : طلب كفيل قيل البينة ~~المسألة الشانية : طلب الكفيل أو الحبس قبل التعديل ~~مدة الإمهال للتركية ~~المسألة الثالثة ، طلب الحجر بعد البينة المجهولة ms555 ~~المسألة الرابعة : طلب التأخير لحضور الموكل PageV00P752 ~~============================================================ ~~المسألة الخامسة : الإقرار لثالث ~~الحالة الأولى : الإقرار لثالث حاضر ~~الحالة الثانية : الإقرار لثالث غائب ~~الاقرار بالملك لغالب مع الإجارة أو العارية ~~بقاء الغائب على بينته ~~الحالة الثالثة : الإقرار لرجل مبهم ~~الحالة الرابعة : الإقرار لصبي أو مجنون ~~الحالة الخامسة : الإقرار بالعين لوقف ~~المسألة السادسة : دعوى الملك ~~ترجيح بينة الداخل ~~تقديم بينة الخارج بالملك والغصب والإجارة ~~بينة الداخل بعد زوال اليد ~~المسالة السابعة : الإقرار لغيره ثم ادعاؤه لنفسه ~~المسألة الثامنة : دعوى الشراء من الداخل ~~المسألة التاسعة : بينة الملك أمس ~~التنبيه على بعض غلطات الوسيا ~~الشهادة ياقرار الداخل بالملك للخارج ~~المسألة العاشرة : إقرار الداخل بالملك أمس ~~المسالة الحادية عشرة :بينة الملك من سنة ~~تعارض البينتين من خارجين مع تقدم التاريخ ~~المسألة الثانية عشرة : يينة التتاج ~~المسألة الثالثة عضرة : الإقرار بالعين لأحد المتداعيين ~~المسالة الرابعة عشرة : البينة على كذب بينة سابقة ~~التحليف على عيم فسق شهوده ~~اليين على آنه حلفه ~~لا يمين على الحاكم والشاهد ~~المسالة الخامسة عشرة : تعارض البينات ~~البين مع القرعة ~~المسألة السادسة عشرة : اقرار ذي اليد لأحد المتداعيين ~~المسائة السابعة عضرة : اختلاف السبب بين المتداعيين ~~أبب القضاء (18) ~~753 PageV00P753 ~~============================================================ ~~المسالة الشامنة عشرة : التنازع على عين في أيدهما ~~التاريخ السابق ~~المسألة التاسعة عضرة : ملك مع سبب، وملك مطلق ~~المسألة العفرون : الترجيح بالقبض على السبب ~~المسألة المحادية والعشرون :تعارض بينة الشراء مع بينة الشراء والعتق ~~المسالة الثانية والعشرون : التداعي بعين في أيدبهما مع التحالف ~~التحالف بالنفي والإثبات ~~المسألة الثالثة والعشرون :تعارض البينتين على الشراء ~~المسألة الرابعة والعشرون : ادعاء حرية الأصل ~~دعوى رق المميز ~~المسألة الخامسة والعشرون : سؤال العبد والأمة عن الرق عند الشراء ~~المسألة السادسة والعشرون : زيادة العدد في البينة ~~الترجيح بزيادة العدالة ~~الفصل السابع في دعوى بعض الورثة دينأ لمورتهم ~~دعوى جميع الورثة أو بعضهم ، ويمين الكل أو البعض ~~الإقرار لأحد الورثة ~~القبض من أحد الورثة ~~الفصل الثامن في الدعوى بحق الشفعة ~~الضابط في ثبوت الشفعة ~~سبب الشفعة ~~السعي إلى المشتري وطلب الشفعة ~~التأخر بعذر ~~رفع دعوى ms556 الشفعة ~~انكار المشتري دعوى الشفعة ~~الثن المجهول ~~نسيان الثن ~~الباب الرابع في الشهادات ~~الفصل الأول في مستند علم الشاهد وتحسله ~~مقدمات : حكم تحمل الشهادة وأدائها ~~754 PageV00P754 ~~============================================================ ~~تعين التحمل والأداء ~~غياب الشاهد مسافة العدوى ~~غياب الشاهد مسافة القصر ~~تعين التحمل بالطلب ~~191 ~~طلب الآجرة في الشعادة ~~تعين الأداء في حالات ~~عدم تعين الأداء في حالات ~~غياب المشهود على ~~حكم الأداء على الفاسق ~~الإشماد على الشهادة ~~شروط الشاهد ~~ما يشترط فيه الرؤية ~~السماع من وراء حجاب ~~شهادة الأعمى ~~الشهادة على المرأة المنتقبة ~~التحمل بالاستفاضة ~~الاستفاضة بالملك ~~مدة التصرف بالملك ~~التصرف مع عدم الاستفاضة ~~الاستفاضة بالملك مع عدم التصرف ~~العدد في الاستفاضة ~~ثبوت النسب بالاستفاضة ~~التسامع بالنسب إلى الأم ~~ثبوت الموت بالاستفاضة ~~ثبوت الوقف والنكاح والولاء بالاستفاضة ~~عدم ثبوت الدين بالاستفاضة ~~الفصل الثاني في تحمل الشهادة على مجهول وعلى المرأة المنتقية بتعريف عدلين ~~الشهادة على معروف ~~الشهادة على جهول ~~ضابط الحلية في تحمل الشهادة على جهول ~~5 PageV00P755 ~~============================================================ ~~اقامة الشهادة على جهول أو لجهول ~~معرقة المشهود له وعليه ~~تحمل الشهادة على مجهول ولمجهول ~~الشهادة على المرأة المنتقبة ~~الفصل الثالث في كيفية أداء الشاهد الشهادة ~~شروط قبول الشهادة ~~صيفة آداء الشهادة ~~كيقية الشهادة على عقد ~~صيفة أداء الشهادة على عقد ~~صيغة شهادة المرضعة ~~صيغة الشهادة على النكاح والهلال ~~تحمل الشهادة على مقر ~~تحمل الشهادة على الحاكم ~~الشهادة على شاهد الأصل ~~السؤال عن تفصيل الشهادة ~~ذكر مستند الشهادة ~~مستند الشهادة بالرضاع ~~الشهادة بالاتحقاق ~~الشاهد لا يرتب الحكم على السبب ~~الشاهد سفير للحاكم ~~وظيفة الشاهد والحاكم ~~الفصل الرابع في الشهادة على الشهادة ~~النظر الأول في صفة التحمل والأداء ~~ما تقبل فيه الشهادة على الشمادة ~~صور التحمل المتفق عليها ~~شرط الاسترعاء ~~صور التحمل المختلف فيها ~~كيفية الأداء ~~النظر الثاني في عدد شهود الفرع ~~لا يقل شهود الفرع عن اثنين ~~752 PageV00P756 ~~============================================================ ~~ثبوت الحق بشهادة الأصل أم بشهادة الفرع ~~الإشهاد على شهادة الفرع ~~النظر الثالث في شرط قبول شهادة الفروع والعمل بها ~~الأول : ثبوت عدالة لشاهد الأصل وشاهد الفرع ~~الثاني ms557 : تسمية شاهد الفرع شاهد الأصل ~~الثالث : الغيبة أو المرض أو الحبس أو الموت لشاهد الأصل ~~د سافة العدوى ~~وصف المرض المانع لشاهد الأصل ~~الرابع : أعلية الشهادة لشاهد الفرع عند التحمل ~~أهلية شاهد الأصل ~~الخامس : الذكورة في شهود الفرع ~~النظلر الرابع في ما يطرأ على شهود الأصل بعد تحمل الفروع ~~أولها : الموت ~~ثانيها : الفسق ~~ثالشها : طريان العص والحجنون ~~رابعها : حضور شاهد الأصل من الغيبة ~~خامسها : تكذيب شهود الأصل ~~طروه ذلك بعد القضاء ~~تكذيب الأصل للفرع ~~نسيان شاهد الأصل ~~البينة بعد القضاء على التكذيب قبله ~~خاقمة : طلب صاحب الحق من شاهد الأصل الإشهاد عليها ~~الفصل الخامس لي مراتب الشهادة ~~المرتبة الأولى : الزنا أو اللواط لا يثبت إلا بأربعة ذكور ~~المرتبة الثانية : مالا يثبت إلا بعدلين ذكرين ~~المرتبة الثالثة : ما يثبت بشاهد ويين ~~ثبوت الإعسار ~~تقديم الشاهد على اليمين والعكس ~~تصديق الشاهد باليين ~~حقيقة الحكم بالشاهد واليمين PageV00P757 ~~============================================================ ~~المرتبة الرابعة : ما يثبت بشهادة أربع من النسوة منفردات ~~الفصل السادس في شهادة الحسبة وما تقبل فيه ~~تعريف شهادة الحبة ~~ما تقبل فيه شهادة الحسبة ~~سماع دعوى الحسبة ~~اليمين في الزنا والشرب ~~السترفي حدود الله ~~الشهادة قبل الدعوى في غير الحسبة ~~الفصل السابع في شهادة النفي ~~الصورة الأولى : شهادة الإفلاس ~~صورة شهادة الإعسار ~~الاستفصال عن شهادة الإعسار ~~إثبات الإعسار ~~الصورة الثانية : شهادة البينة أن لا وارث له سواه ~~الصورة الثالثة : بينة النفي في وقت معين ~~النفي المطلق ~~الفصل الثامن في تلفيق الشهادة ~~الصورة الأولى : الاختلاف في السبب ~~الصورة الثانية : حضور العقد والإقرار به ~~الصورة الثالثة : الاختلاف في الزمان ~~تعارض البينتين في الزمان ~~تعارض البينتين في اللون ~~الصورة الرابعة : البينتان في زمانين ~~الصورة الخامسة : الغصب في وقتين أو في مكانين ~~الصورة السادسة : الشهادة على القتل في وقتين ~~الشهادة على الإقرار في زمانين ~~الصورة السابعة : الاختلاف في قية المسروق ~~الصورة الثامنة : الاختلاف بثن الشراء ~~الصورة التاسعة : الشهادة بالفعل وبالإقرار به ~~الصورة العاشرة : الشهادة بالوكالة وبالوصية ~~58 PageV00P758 ~~============================================================ ~~الصورة الحادية عشرة : الوكالة بالخصومة في الكوفة وفي البصرة ~~الصورة الثانية عشرة ms558 : كل مملوك حر، وسالم حر ~~الصورة الثالثة عشرة : الشهادة على الإقرارمع اختلاف السبب4523 ~~الشهادة بألف مطلقا وقرضا ~~الصورة الرابعة عشرة : الشهادة على الملك وعلى الإقرار به ~~الفصل التاسع في القيمة والشهادة بها ~~عل القية وصف بالعين أم حسب الرغبات ~~سماع الشهادة بالقية مطلقا ~~شهادة العدل الخبير ~~القول قول الفاصب بالقية ~~قبول بينة المغصوب منه ~~مستند شاهد القية ~~ما تثبت به القيهة ~~الباب الخامس في كتاب القاضي إلى القاضي ~~الصورة الأولى : الكتابة ~~الصورة الثانية : الإشهاد ~~القم الأول : الحكم لحاضر على حاضر بحق حاضر ~~القسم الثاني : الحكم لحاضر على حاضر بحق غائب ~~القم الثالث : الحكم لحاضر على غائب بحق غائب ~~أحوال الشهود ~~1- الشهود من بلد الملك ~~2 - الشهود من بلد الملك وغير عائدين ~~3 - الشهود من غير بلد الملك ~~الحق الغائب عين منقولة ~~المحكوم به دين مع الإقرار به ~~القسم الرابع : الحكم على غائب لحاضر بحق حاض ~~أنواع المكاتبة الحكمية ~~أولا : المكاتبة بنقل شهادة ~~صورة الكتاب الحكي بنقل شهادة ~~59 PageV00P759 ~~============================================================ ~~ثانيا : صورة الكتاب الحكي بالحكم ~~لا يشترط علم القاضي بالمحكوم عليه ~~الكتابة التي تميز المحكوم عليه ~~الكتابة بخط القاضي والإشهاد عليه ~~الكتاب بخط كاتبه، وتوشيحه بيده ~~مضون الكتاب الحكي إلى الشاهدين ~~الاعتاد على الشهادة لا الكتابة ~~كيفية أداء الشهادة ~~كيفية تحمل الشهادة ~~الققال الشاشي والقفال المروزي ~~شاهدا الحكم هما شاهدا الكتاب ~~قبول شهادة المعزول ~~قبول شهادة المرضعة ~~الكتابة إلى قاضي معين أو إلى جميع القضاة ~~الكتاب إلى قاض خاص أعلى منصبا ~~الكتاب إلى قاض خاص أقل مرتبة ~~أنواع الكتاب الحكي والمسافات ~~الصورة الثالثة : الشافمة بين قاضيين ~~المشافهة في غير عملهما ~~المشافة بمحل الأول ~~المشافهة بمحل الثاني ~~المشافهة من الولايتين ~~تغير حال القاضي الكاتب ~~تغير حال القاضي المكتوب إليه ~~احضار المدعى عليه المعين في الكتاب ~~انكار الدعى عليه الموصوف ~~جواب المدعى عليه الموصوف ~~الكتاب بالحكم على شخص باسمه فقط ~~طعن المكوم عليه بالبينة ~~السؤال عن أحوال الشهود ~~0 PageV00P760 ~~============================================================ ~~تقض الحكم السابق ~~السؤال عن سبب الحكم ~~لهور الشاهدين فاسقين بعد الحكم ~~تقض الحكم على ms559 غائب لفسق الشاهدين ~~استيفاء الحق المكتوب به ~~خالقمة : عن صفة القضاة وأحكاميم وأدابهم ~~الباب السادس في شروط المحاضر والسجلات والكتب الحكمية ~~الاقتصار على أنموذج لكل مثال ~~ذكر الاحترازات الفقهية ~~فصل في كتاب ابتياع ~~الدينار والدرهم والمثقال (ت) ~~اختلاف الالفاظ والاصطلاحات ~~البده بالمشتري ~~ذكراسم المتبايعين ~~تحديد المبيع ~~بيع القرية ~~ذكرضمان الدرك ~~الإقرار برؤية المبيع ~~بيع التلجئة ~~ضان ثالث عهدة المبيع ~~الرؤية في بيع الجزه الشائع ~~حيل إسقاط الشفعة ~~حكم الحيل لاسقاط الشفعة ~~المبيع بالثن المعين ~~الفرق بين البيع بثن في النمة أو بثمن معين ~~بيع عقار بعقار ~~قمييز الثن والمثن ~~الاحتراز في شراه الجزه الشائع ~~ذكر الأشياء التي تدخل في المبيع ~~71 PageV00P761 ~~============================================================ ~~تعدد البائع والمشتري ~~الوكيل عن اثنين ~~فصل في شراه الرقيق ~~ما يذكر في كتاب الشراء ~~اعتراف العبد بالرق والعيودية ~~فمل في التولية والشركة ~~معنى التولية ~~معنى الشركة ~~حقيقة عقد التولية ~~صورة كتاب التولية ~~اشتراط رضاء المحال عليه (ت) ~~صورة كتاب الشركة ~~فصل في القمة ~~قسمة الإفراز ~~قسمة التعديل ~~قسمةالرة ~~حقيقة القسمة ~~قسمة الوقف ~~كتاب قسمة العقار ~~صورة قسة الإجبار ~~عدالة القسام ~~فصل لي الإجارات ~~استيجار الوقف ~~شروط الواقف في الإجارة ~~صورة كتاب إجارة الوقف ~~اجارة أرض بياض فيها شجر، وهي المساقاة ~~الاستتجار اللحج ~~كتاب الاستثجار للحج ~~كتاب الإجارة بالحج بالذمة ~~12 PageV00P762 ~~============================================================ ~~الرهن والكفيل من الأجير للحج ~~استتجار الجال للهي ~~انواع الإجارات ~~فصل في كتاب ولف يكون أنموذجا لغيره ~~فصل في أمثلة المحاضر ~~عضر ياثبات وفاة ~~محضر يافلاس ~~ضر بعدالة ~~حضر بملك عقار وغيره ~~د المحضد ~~الإسجال ~~صورة الإسجال ~~كتاب إسجال منفرد ~~مثال شرح مجلس حكم ~~صورة طلب الشفعة ~~فصل في ذكر أمثلة ما يصدر عن الحام من الكتب الحكمية ~~ثبوت الدين ~~صفات الكاتب ~~صورة الكتاب بالدين ~~كتابة مضون الكتاب الحكمي ~~مثال فصل في ورود مكاتبة حكمية من القاضي الكاتب إلى القاضي المكتوب إليه ~~تقليد القاضي العامي والجاهل (ت) ~~كتاب بيع مرهون ~~صورة كتاب يع الرهن ~~المشتري للرهن هو المرتين ~~مثال الفروض التي يفرضها الحاكم على والد أو زوج ~~نفقة ms560 الوالد لولده ~~نفقة الزوجة على زوجها الغائب ~~نفقة المطلقة الحامل ~~صفة النفقة ~~13 PageV00P763 ~~============================================================ ~~ه ~~نفقة الناشر ~~صورة نفقة الولد على والده ~~نفقة الأقارب ~~خاتمة الكتاب مسافل مذهبية ~~مسائل البيع ~~المسالة الأولى : بطلان البيع بدون رؤية ~~المسألة الثانية : أهلية المتعاقدين ~~المسألة الثالثة : حكم بيع المكره ~~المسألة الرابعة : في العيوب والأروش ~~المسالة الخامسة : اشترى جارية ثم ولدت ~~المسالة السادسة : في الحجر وتصرف الأب في مال ولده ~~الوصي وأمين الحاكم ~~القيم والولي ~~مسائل من كتاب الصلح في التنازع في الأملاك ~~المسألة الأولى : تداعيا دارا في يد ثالث فأقر لأحدهما ~~المسألة الثانية : التنازع في حائط ~~المسألة الثالثة : في المهايأة والتنازع في الانتفاع ~~مدة المهايأة ~~مسائل في الحوالة ~~المسالة الأولى : في حقيقتها ~~المسألة الثانية : الحوالة من رجلين ~~المسألة الثالثة : الكفالة في الحوالة ~~مسائل من الضمان ~~المسألة الأولى : ضمان الدين ~~المسألة الثانية : التبرع بالأداء ~~المسألة الثالثة : صفة الضمان ~~موت الأصيل ~~المسألة الرابعة : في كفالة البدن ~~المسألة الخامة : رضا المكفول ببدنه ~~84 PageV00P764 ~~============================================================ ~~المسالة السادسة : الضان للضمان ~~المسألة السابعة : تعدد الضامنين ~~مسائل من الوكالة ~~المسألة الأولى : الموكل به ~~المسألة الثانية : الوكالة العامة بكل شيء ~~المسألة الثالشة : الوكالة بمالا يملك ~~المسألة الرابعة : تعليق الوكالة ~~الوكالة الدورية ~~المسألة الخامسة : عدم تعيين الثن في البيع ~~ثمن المثل والقية ~~البيع بغين ~~المسألة السادسة : حقوق العقد في الوكالة ~~المسالة السابعة : الوكيل بغير جثل ~~المسألة الثامنة : الدعوى بالوكالة بقبض الدين أو المين ~~مسائل من كتاب الإقرار ~~المسالة الأولى : الإقرار بالعين ~~المسألة الثانية : الإقرار بالدين ~~المسألة الشالشة : الإقرار بالمجهول ~~الدعوى بالمجهول ~~142 ~~صيفة الإقرار بالمجهول ~~1 ~~اختلاف المقر والمقرله في التفسير ~~سالل من النب ~~المسألة الأولى : ضان المغصوب ~~المسألة الثانية : قية المغصوب ~~تعريف المثلي ~~مسالل من الشفعة ~~المسألة الأولى : المأخوذ بالشفعة ~~شقص جدار ~~السفل والعلو ~~6 PageV00P765 ~~============================================================ ~~الدار والممرالمشترك ~~المسألة الشانية : الشفعة للصبي ~~المسألة الثالثة : الشفعة للحمل ~~المسالة الرابعة : العوض عن الشفعة ~~المسالة الخامسة : تصرف المشتري بالشقص ~~المسالة السادسة : خيار المجلس للشفيع ~~المسألة السابعة : رؤية المشفوع ~~19 ~~المسألة الشامنة : ثبوت الشفعة للوقف ~~قاعدة ثبوت الشفعة ~~مسائل ms561 من الإجارة ~~المسألة الأولى : صيفة الإجارة ~~المسألة الثانية : الإجارة المستقبلة للمستأجر ~~المسألة الثالثة : الاستئجار للبيع والشراء ~~المسألة الرابعة : العلم بالمنقعة ~~استئجار العقارات ~~استتجار الدواب ~~جهات استنجار الدواب ~~المسألة الخامسة : الفخ بالهدم ~~مسائل من الولف ~~المسألة الأولى : القبول في الوقف ~~المسألة الثانية : في الرد ~~المسألة الثالثة : الوقف المتصل الانتهاء ~~المسألة الرابعة : تغيير الناظر من الواقف ~~الحسألة الخامسة : في الفاظ الواقف في الوقف المرتب على البطون ~~مسائل من النكاح ~~المسألة الأولى : زواج الإجبار من فقير ~~المسألة الثانية : تعيين الكفء للأب ~~المسألة الثالثة : تزويج السلطان عند غياب الولي ~~المسألة الرابعة : الزواج من فاسق ~~المسألة الخامسة : تصديق الولي بالإذن ~~-811- PageV00P766 ~~============================================================ ~~المسألة السادسة : اختلاف الوصف في الزواج ~~المسألة السابعة : توكيل المرأة في النكاح ~~المسألة الثامنة : في الكفاءة ~~المسألة التاسعة : تزويج عبده من أت ~~المسالة العاشرة : الاختلاف في التزويج ~~المسألة الحادية عشرة : في الخلع ~~المسألة الثانية عشرة : الخلع قبل المسيس ~~المسألة الثالثة عشرة : دعوى الهر ~~المسألة الرابعة عشرة : حقيقة الخلع ~~المسألة الخامسة عشرة : في القدد ~~المسألة السادسة عشرة : في نفقة الحام المتوفى عنها زوجها ~~المسألة السابعة عشرة : في النفقات ~~المسالة الشامنة عشرة : في الفسخ بالإعسار وبالنفقة والكسوة ~~المسالة التاسعة عشرة : في الحضانة ~~تخيير الميز ~~تخيير البنت ~~خاقمة الكتاب ~~الفهارس ~~1 - فهرس الآيات الكريمة ~~2 - فهرس الاحاديث الشريفة ~~2 - فهرس الأعلام ~~) - فهرس الكتب الواردة في النص ~~5 - فهرس كتب أدب القضاء ~~1- فهرس مراجع التحقيق ~~2- فهرس المصطلحات والمفردات ~~18- فهرس حتويات الكتاب ~~تمت الفهارس والحمد لله رب العالمين . # 77 PageV00P767 ~~============================================================ ~~من آثار المؤلف ~~وسائل الإثبات في المعاملات الدنية والأحوال الشخصية رسالة دكتوراه في الفقه المقارن من ~~جامعة الأزهر ~~طبع دارالبيان بدمشق -سنة 1402 ه /1982 م ~~2 أصول الفقه الإسلامي ~~الطبعة الأولى - المطبعة الجديدة بدمشق - سنة 13249 /1975 م. # الطبعة الثانية - مطابع مؤسسة الوحدة بدمشق- سة1981/1401م ~~وظيفة الدين في الحياة ، وحاجة الناس إليه ~~نشردار القلم بدمشقسنة 1397 /197م. # التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، وتطبيقه في المملكة العربية العورية ~~طبع دارالفكر بدمشق نة1400 /198م ~~شرح الكوكب المنير، لابن النجار الفتوحي الحنبلي (972 ه) ms562 ~~أربع جلدات في أصول الفقه ~~تحقيق بالاشتراك مع الدكتور نزيه حماد ~~طبع دار الفكر بدمشق -سنة 1400 ه /1180 م ، نشر مركز البحث العلي وإحياء التراث ~~بكلية الشريمة بمكة المكرمة . # أصول المحاكمات الشرعية والمدنية ~~مطابع مؤسة الوحدة بدمشق سنة 1941/1401م ~~طرق تدريس التربيية الإسلامية ~~كتاب جامعي منسوخ لطلاب دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية - جامعة دمشق - سنة ~~419411 PageV00P768 ~~============================================================ ms563