######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_006986 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: ابن الصلاح الشهرزوري #META# 010.AuthorNAME :: ابن الصلاح #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 643 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: فتاوى ابن الصلاح #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الشافعي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 2 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: فتاوى ابن الصلاح #META# 030.LibURI :: JK_006986 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # @ بسم الله الرحمن الرحيم # ربنا أتمم لنا نورنا وأغفر لنا إنك على كل شيء قدير # قال العبد الفقير عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح غفر الله له ~~ولهم # الحمد لله الذي كرم هذه الأمة بالشريعة السمحة الطاهرة وأيدها بالحجج ~~الباهرة القاهرة ووطدها بالقواعد المتظاهرة المتناثرة ونورها بالأوضاع ~~المتناسبة المتازرة # أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة وأصلي على رسوله محمد وسائر النبيين ~~والصالحين وأسلم صلاة وتسليما متواصلي الصلات في الدنيا والآخرة آمين # هذا ولما عظم شأن الفتوى في الدين وتسنم المفتون منه سنام PageV01P005 @ ~~السناء وكانوا قرات الأعين لا تسلم بهم على كثرتهم أعين الإستواء فنعق بهم ~~في أعصارنا ناعق الفناء وتفانت بتفانيهم أندية ذاك العلاء على أن الأرض لا ~~تخلو من قائم بالحجة إلى أوان الإنتهاء رأيت أن أستخير الله تعالى وأستعينه ~~وأستهديه وأستوفقه وأتبرأ من الحول والقوة إلا به في تأليف كتاب في الفتوى ~~لائق بالوقت أفصح فيه إن شاء الله تعالى عن شروط المفتي وأوصافه وأحكامه ~~وعن صفة المستفتي وأحكامه وعن كيفية الفتوى والاستفتاء وآدابها جامعا فيه ~~شمل نفائس ألتقطها من خبايا الروايا وخفايا الزوايا ومهمات تقر بها أعين ~~أعيان الفقهاء ويرفع من قدرها من كثرت مطالعاته من الفهماء وتبادر إلى ~~تحصيلها كل من أرتفع عن حضيض الضعفاء مقدما في أوله بيان شرف مرتبة الفتوى ~~وخطرها والتنبيه على آفاتها وعظيم غررها ليعلم المقصر عن شأوها المتجاسر ~~عليها أنه على النار يسجر وليعرف متعاطيها المضيع شرطها أنه لنفسه يضيع ~~ويخسر وليتقاصر عنها القاصرون الذين إذا انتزعوا على منصب تدريس واختلسوا ~~ذروا من تقديم وترييس جانبوا جانب المحترس ووثبوا على الفتيا وثبة المفترس ~~اللهم فعافنا واعف عنا وأحلنا منها بالمحل المغبوط ولا تحلنا منها بالمحل ~~المغموط واجعل نعانيه منها على وفق هداك وسببا واصلا بيننا وبين رضاك إنك ~~الله لا إله إلا أنت حسبنا ونعم الوكيل PageV01P006 @ # بيان شرف مرتبة الفتوى وخطرها وغررها # روينا ما رواه أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الله ابن ~~ماجه القزويني في كتبهم المعتمدة في ms001 السنن من حديث أبي الدرداء عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ( أن العلماء ورثة الأنبياء ) # فأثبت للعلماء خصيصة فاقوا بها سائر الأمة وما هم بصدده من أمر الفتوى ~~يوضح تحققهم بذاك للمستوضح ولذلك قيل في الفتيا إنها توقيع عن الله تبارك ~~وتعالى # وقد أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر منصور بن عبد المنعم الفراوي قراءة عليه ~~بنيسابور قال أخبرنا أبو المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي قال أخبرنا ~~الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ~~وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو ~~محمد عبد الله بن هلال بن الفرات ببيروت حدثنا أحمد بن أبي الحراوي حدثنا ~~إسماعيل بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر قال ~~PageV01P007 @ ( ( إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم ) ) # وفيما يرويه عن سهل بن عبد الله التستري وكان رضي الله عنه أحد الصالحين ~~المعروفين بالمعارف والكرامات أنه قال من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء ~~عليهم السلام فلينظر إلى مجالس العلماء يجيء الرجل فيقول يا فلان إيش تقول ~~في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول طلقت امرأته # وهذا مقام الأنبياء فاعرفوا لهم ذلك ولما ذكرناه هاب الفتيا من هابها من ~~أكابر العلماء العاملين وأفاضل السالفين والخالفين وكان أحدهم لا يمنعه ~~شهرته بالإمامة واضطلاعه بمعرفة المعضلات في اعتقاد من يسأله من العامة من ~~أن يدافع بالجواب أو يقول لا أدري أو يؤخر الجواب إلى حين يدري PageV01P008 ~~@ فروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال ادركت عشرين ومائة من الأنصار ~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا ~~إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول # وفي رواية ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا ~~يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا # وروينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أفتى ms002 الناس في كل ما ~~يستفتونه فهو مجنون # وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه PageV01P009 @ # وروينا عن أبي حصين الأسدي أنه قال إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت ~~على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر # وروي عن الحسن والشعبي مثله # وأخبرنا الشيخ الأصيل أبو القاسم منصور بن أبي المعالي بنيسابور قال ~~أخبرنا أبو المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن ~~الحسين البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا عبد الله محمد ~~بن عبد الله الصفار يقول سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي يقول ~~سمعت الشافعي يقول سمعت مالك بن أنس يقول سمعت محمد بن عجلان يقول ( ( إذا ~~أغفل العالم لا أدري أصيب مقاتله ) ) PageV01P010 @ # هذا إسناد جليل عزيز جدا لاجتماع أئمة المذاهب الثلاثة فيه بعضهم عن بعض ~~وروى مالك مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما # وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر الأندلسي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ~~الصديق رضي الله عنهم أنه جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسم لا أحسنه فجعل ~~الرجل يقول إني وقفت إليك لا أعرف غيرك فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي ~~وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه يا ابن ~~أخي الزمها فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم فقال القاسم والله لأن ~~يقطع لساني أحب الي من أن أتكلم بما لا علم لي به PageV01P011 @ # وروى أبو عمر عن سفيان ابن عيينة وسحنون بن سعيد قالا أجسر الناس على ~~الفتيا أقلهم علما # وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال جاء رجل إلى مالك بن أنس PageV01P012 @ ~~يسأله عن شيء أياما ما يجيبه فقال يا أبا عبد الله إني أريد الخروج وقد طال ~~التردد إليك قال فأطرق طويلا ثم رفع رأسه فقال ما شاء الله يا هذا إني إنما ~~أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه # وروي عن الشافعي رضي الله ms003 عنه أنه سئل في مسألة فسكت فقيل له ألا تجيب ~~رحمك الله فقال حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب # وروينا عن أبي بكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يستفتى فيكثر أن يقول لا ~~أدري وذلك من أعرف الأقاويل فيه # وبلغنا عن الهيثم بن جميل قال شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين ~~مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري # وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها ~~وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على ~~الجنة والنار وكيف يكون خلاصة في الآخرة ثم يجيب فيها # وعنه أنه سئل في مسألة فقال لا أدري فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة فغضب ~~وقال ليس في العلم شيء خفيف أما سمعت قوله جل ثناؤه @QB@ إنا سنلقي عليك ~~قولا ثقيلا @QE@ PageV01P013 @ فالعلم كله ثقيل وبخاصة ما يسأل عنه يوم ~~القيامة # وقال إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا ~~يجيب أحد منهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد ~~PageV01P014 @ والتوفيق مع الطهارة فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب ~~قلوبنا # وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنهما أنه كان لا يكاد يفتي فتية ولا يقول ~~شيئا إلا قال اللهم سلمني وسلم مني # وجاء عن أبي سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون إمام ~~المالكية وصاحب المدونة التي هي عند المالكيين ككتاب الأم عند الشافعيين ~~أنه قال أشقى الناس من باع آخرته بدنياه وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره # قال ففكرت فيمن باع آخرته بدنيا غيره فوجدته المفتي يأتيه الرجل قد حنث ~~في امرأته ورقيقه فيقول له لا شيء عليك فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه ~~وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا # وعن سحنون أن رجلا أتاه فسأله عن مسألة فأقام يتردد إليه ثلاثة أيام ~~مسألتي أصلحك الله اليوم ثلاثة أيام فقال له وما أصنع لك يا ms004 خليلي مسألتك ~~معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك فقال له وأنت أصلحك الله لكل معضلة ~~فقال له سحنون هيهات يا ابن أخي ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار ~~ما أكثر ما لا أعرف إن صبرت رجوت أن تنقلب PageV01P015 @ بمسألتك وإن أردت ~~أن تمضي إلى غيري فامض تجاب في ساعة فقال له إنما جئت إليك ولا أستفتي غيرك ~~فقال له فاصبر عافاك الله ثم أجابه بعد ذلك # وقد كان فيهم رضي الله عنهم من يتباطأ بالجواب عما هو فيه غير مستريب ~~ويتوقف في الأمر السهل الذي هو عنه مجيب # بلغنا عمن سمع سحنون بن سعيد يروي على من يعجل الفتوى ويذكر النهي عن ذلك ~~عن المتقدمين من معلميه وقال إني لأسأل عن المسألة فأعرفها وأعرف في أي ~~كتاب هي وفي أي ورقة وفي أي صفحة وعلى كم بنيت من السطور فما يمنعني من ~~الجواب فيها إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتوى # وبلغنا عن الخليل بن أحمد أنه كان يقول إن الرجل ليسأل عن المسألة ويعجل ~~في الجواب فيصيب فأذمه ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده # وروي عن سحنون بن سعيد أنه قيل له إنك لتسأل عن المسألة لو سئل عنها أحد ~~من أصحابك لأجاب فيها فتترجح فيها وتتوقف فقال إن فتنة الجواب بالصواب أشد ~~من فتنة المال رضي الله عنه # ولما ذكره تلفت إلى نحو ما بلغنا عن القاضي أبي الحسن علي بن محمد ابن ~~حبيب الماوردي أحد المصنفين الشافعيين قال صنفت في البيوع PageV01P016 @ ~~كتابا جمعت له ما استطعت من كتب الناس وأجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري حتى ~~إذا تهذب واستكمل وكدت أعجب به وتصورت أنني أشد الناس اطلاعا بعلمه حضرني ~~وأنا في مجلسي أعرابيان فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت ~~أربع مسائل لم أعرف لشيء منها جوابا فأطرقت مفكرا وبحالي وحالهما معتبرا ~~فقالا أما عندك فيما سألناك جواب وأنت زعيم هذه الجماعة قلت لا فقالا إيها ~~لك وانصرفا ثم أتيا ms005 من قد يتقدمه في العلم كثير من أصحابي فسألاه فأجابهما ~~مسرعا بما أقنعهما فآنصرفا عنه راضيين بجوابه مادحين لعلمه فبقيت مرتبكا ~~وإني لعلى ما كنت عليه في تلك المسائل إلى وقتي فكان ذلك لي زاجر نصيحة ~~ونذير عظة PageV01P017 @ # وقال القاضي أبو القاسم الصيمري أحد الأئمة الشافعيين ثم أبو بكر الخطيب ~~الحافظ الفقيه الشافعي الإمام في علم الحديث قل من حرص على الفتوى وسابق ~~إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه وآضطرب في أمره وإذا كان كارها لذلك غير ~~مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره كانت المعونة ~~له من الله أكثر والصلاح في جوابه وفتاويه أغلب # قال ذلك الصيمري أولا ثم تلقاه عنه الخطيب فقال له في بعض تصانيفه وروى ~~بإسناده عن بشر بن الحارث أنه قال من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل # وذكر أبو عبد الله المالكي فيما جمعه من مناقب شيخه أبي الحسن القابسي ~~الإمام المالكي أنه كان ليس شيء أشد عليه من الفتوى وأنه PageV01P018 @ قال ~~له عشية من العشايا ما آبتلي أحد بما إبتليت به أفتيت اليوم في عشر مسائل ~~قلت قول الله تبارك وتعالى ^ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال ~~وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون ~~متاع قليل ولهم عذاب أليم ^ شامل بمعناه لمن زاغ في فتواه فقال في الحرام ~~هذا حلال أو في الحلال هذا حرام أو نحو ذلك # وفيما رواه أبو عمر بن عبد البر الحافظ بإسناده عن مالك قال أخبرني رجل ~~أنه دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن فوجده يبكي فقال له ما PageV01P019 @ ~~يبكيك وارتاع لبكائه فقال له أمصيبة دخلت عليك فقال لا ولكني أستفتي من لا ~~علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم قال ربيعة وبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن ~~من السراق # رحم الله ربيعة كيف لو أدرك زماننا وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا ~~بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ms006 PageV01P020 @ # القول في شروط المفتي وصفاته وأحكامه وآدابه # أما شروطه وصفاته فهو أن يكون مكلفا مسلما ثقة مأمونا منزها من أسباب ~~الفسق ومسقطات المروءة لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للإعتماد وإن كان ~~من أهل الإجتهاد ويكون فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف ~~والإستنباط متيقظا ثم ينقسم وراء هذا إلى قسمين مستقل وغير مستقل $ القسم ~~الاول المفتي المستقل وشرطه أن يكون مع ما ذكرناه قيما بمعرفة أدلة الأحكام ~~الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد ~~فصلت في كتب الفقه وغيرها فتيسرت والحمد لله عالما بما يشترط PageV01P021 @ ~~في الأدلة ووجوه دلالاتها ويكفيه اقتباس الأحكام منها وذلك يستفاد من علم ~~أصول الفقه عارفا من علم القرآن وعلم الحديث وعلم الناسخ والمنسوخ وعلمي ~~النحو واللغة وأختلاف العلماء وإنفاقهم بالقدر الذي PageV01P024 @ يتمكن به ~~من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ذا دربة وآرتياض في استعمال ذلك ~~عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيدها فمن جمع هذه ~~الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به PageV01P025 @ فرض ~~الكفاية وأن يكون مجتهدا مستقلا # والمجتهد المستقل هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة ~~الشرعية من غير تقليد وتقيد بمذهب أحد # وفصل الإمام أبو المعالي الجويني صفات المفتي ثم قال القول الوجيز في ذلك ~~إن المفتي هو المتمكن من درك أحكام الوقائع على سبر من غير معاناة تعلم # وهذا الذي قاله معتبر في المفتي ولا يصلح حدا للمفتي والله أعلم # تنبيهات # الأول ما اشترطناه فيه من كونه حافظا لمسائل الفقه لم يعد من شروطه ~~PageV01P026 @ في كثير من الكتب المشهورة نظرا إلى أنه ليس شرطا لمنصب ~~الاجتهاد فإن الفقه من ثمراته فيكون متأخرا عنه وشرط الشيء لا يتأخر عنه ~~واشترطه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما # واشتراط ذلك في صفة المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح وإن لم ~~يكن كذلك في صفة المجتهد المستقل على تجرده كأن حال المفتي يقتضي اشتراط ~~كونه على صفة يسهل ms007 عليه معها إدراك أحكام الوقائع على القرب من غير تعب ~~كثير وهذا لا يحصل لأحد من الخلق إلا بحفظ إلا بحفظ أبواب الفقه ومسائله ثم ~~لا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه بل يكفي أن يكون حافظا للمعظم ~~متمكنا من إدراك الباقي على القرب # الثاني هل يشترط فيه أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية ~~الفقهية PageV01P027 @ # حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه اختلافا للأصحاب والأصح أشتراطه لأن من ~~المسائل الواقعة نوعا لا يعرف جوابه إلا من جمع بين الفقه والحساب # الثالث إنما يشترط اجتماع العلوم المذكورة في المفتي المطلق في جميع ~~أبواب الشرع أما المفتي في باب خاص من العلم نحو علم المناسك أو علم ~~الفرائض أو غيرهما فلا يشترط فيه جميع ذلك ومن الجائز أن ينال الإنسان منصب ~~الفتوى والاجتهاد في بعض الأبواب دون بعض فمن عرف القياس وطرقه وليس عالما ~~بالحديث فله أن يفتي في مسائل قياسية يعلم أنه لا تعلق لها بالحديث ومن عرف ~~أصول علم المواريث واحكامها جاز أن يفتي فيها وإن لم يكن عالما بأحاديث ~~النكاح ولا عارفا بما يجوز له الفتوى في غير ذلك من أبواب الفقه قطع بجوازه ~~الغزالي وابن برهان وغيرهما # ومنهم من منع من ذلك مطلقا وأجازه أبو نصر بن الصباغ غير أنه خصصه بباب ~~المواريث قال لأن الفرائض لا تبنى على غيرها من الأحكام فأما ما عداها من ~~الأحكام فبعضه مرتبط ببعض والأصح أن ذلك لا يختص بباب المواريث والله أعلم ~~PageV01P028 @ $ القسم الثاني # المفتي الذي ليس بمستقل # منذ دهر طويل طوي بساط المفتي المستقل المطلق والمجتهد المستقل وأفضى أمر ~~الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة وللمفتي المنتسب ~~أحوال أربع # الأولى أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لكونه قد جمع ~~الأوصاف والعلوم المشترطة في المستقل وإنما ينسب إليه لكونه سلك طريقه في ~~الاجتهاد ودعا إلى سبيله # وقد بلغنا عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني رحمه الله أنه ادعى هذه ~~الصفة لأئمة أصحابنا ms008 فحكى عن أصحاب مالك وأحمد وداود وأكثر أصحاب أبي حنيفة ~~رحمهم الله أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم PageV01P029 @ ثم قال ~~الصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا وهو أنهم صاروا إلى ~~مذهب الشافعي رحمه الله لا على جهة التقليد له ولكن لما وجدوا طريقه في ~~الاجتهاد والفتاوى أسد الطرق وأولاها ولم يكن لهم يد من الاجتهاد سلكوا ~~طريقه في الاجتهاد وطلبوا معرفة الأحكام بالطريق الذي طلبها الشافعي به # قلت وهذا الرأي حكاه عن أصحابنا واقع على وفق ما رسمه لهم الشافعي ثم ~~المزني في أول مختصره وفي غيره وذكر الشيخ أبو علي السنجي شبيها بذلك فقال # اتبعنا قول الشافعي دون قول غيره من الأئمة لما وجدنا قوله أصح الأقوال ~~وأعدلها لا أنا قلدناه في قوله PageV01P030 @ # قلت دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا من كل وجه لا يستقيم إلا أن يكونوا ~~قد أحاطوا بعلوم الإجتهاد المطلق وفازوا برتبة المجتهدين المستقلين وذلك لا ~~يلائم المعلوم من أحوالهم أو أحوال أكثرهم # وقد ذكر بعض الأصوليين منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل وحكى ~~اختلافا بين أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في أبي يوسف وأبي محمد المزني وابن ~~سريج خاصة هل كانوا من المجتهدين المستقلين أو من المجتهدين في المذاهب ولا ~~ينكر دعوى ذلك فيهم في فن من الفقه دون فن # بناء على ما قدمناه في جواز تجريد منصب المجتهد المستقل ويبعد جريان ~~PageV01P031 @ ذلك الخلاف في حق هؤلاء المتبحرين الذين عم نظرهم الأبواب ~~كلها فإنه لا يخفى على أحدهم إذا أكمل في باب مالا يتعلق منه بغيره من ~~الأبواب التي لم يكمل فيها لعموم نظره وجولانه في الأبواب كلها إذا عرفت ~~هذا ففتوى المستفتين في هذه الحالة في حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق ~~يعمل بها ويعتد بها في الإجماع والخلاف والله أعلم # الحالة الثانية أن يكون في مذهب إمامه مجتهدا مفيدا فيستقل بتقرير مذاهبه ~~بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده ومن شأنه أن يكون ~~عالما بالفقه خبيرا ms009 بأصول الفقه عارفا بأدلة الأحكام تفصيلا بصيرا بمسالك ~~الأقيسة والمعاني تام الارتياض في التخريج والإستنباط قيما بإلحاق ما ليس ~~بمنصوص عليه في مذهب إمامه بأصول مذهبه وقواعده ولا يعرى عن شوب من التقليد ~~له لإخلاله ببعض العلوم والأدوات المعتبرة في المستقل مثل أن يخل بعلم ~~الحديث أو بعلم اللغة العربية وكثيرا ما وقع الإخلال بهذين العلمين في أهل ~~الاجتهاد المقيد ويتخذ أصول نصوص إمامه أصولا يستنبط منها نحو ما يفعله ~~المستقل بنصوص الشارع وربما مريه الحكم وقد ذكره إمامه بدليله فيكتفي بذلك ~~ولا يبحث هل لذلك الدليل من معارض ولا يستوفي النظر في شروطه كما يفعله ~~المستقل وهذه صفة أصحاب الوجوه والطرق في المذهب وعلى هذه الصفة كان أئمة ~~أصحابنا أو أكثرهم ومن كان هذا شأنه فالعامل بفتياه مقلد لإمامة لاله معوله ~~على صحة إضافة ما يقوله إلى إمامه لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع ~~والله أعلم # تنبيهات # الأول الذي رأيته من كلام الأئمة يشعر بأن من كانت هذه حالته ففرض ~~الكفاية لا يتأد به ووجهه أن ما فيه من التقليد نقص وخلل في المقصود # وأقول يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى وإن لم يتأد به فرض ~~الكفاية في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى لأنه قد قام في فتواه ~~مقام إمام PageV01P032 @ مطلق فهو يؤدي عنه ما كان يتأدى به الفرض حين كان ~~حيا قائما بالفرض فيها والتفريع على الصحيح في أن تقليد الميت جائز # الثاني قد يؤخذ من المجتهد المقيد الاستقلال بالاجتهاد والفتوى في مسألة ~~خاصة أو في باب خاص كما تقدم في النوع الذي قبله والله أعلم # الثالث يجوز له أن يفتي فيما لا يجده من أحكام الوقائع منصوصا عليه ~~لإمامه بما يخرجها على مذهبه # هذا هو الصحيح الذي عليه العمل وإليه مفزع المفتين من مدد مديدة # فالمجتهد في مذهب الشافعي مثلا المحيط بقواعد مذهبه المتدرب في مقاييسه ~~وسبل متفرقاته وتنزل كما قدمنا ذكره في الإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه ~~منزلة المجتهد المستقل في إلحاقه ما لم ms010 ينص عليه الشارع بما نص عليه وهذا ~~أقدر على هذا من ذاك على ذاك فإن هذا يجد في مذهب إمامه من القواعد الممهدة ~~والضوابط المهذبة ما لا يجده المستقل في أصول الشرع ونصوصه ثم إن المستفتي ~~فيما يفتيه به من تخريجه هذا مقلد لإمامه لا له # قطع بهذا الشيخ أبو المعالي ابن الجويني في كتابه الغياثي # وأنا أقول ينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في ~~أن ما يخرجه أصحابنا رحمهم الله على مذهب الشافعي PageV01P033 @ رحمه الله ~~هل يجوز أن ينسب إليه واختار الشيخ أبو إسحاق أنه لا يجوز أن ينسب إليه ~~والله أعلم # الرابع تخريجه تارة يكون من نص معين لإمامه في مسألة معينة وتارة لا ~~PageV01P034 @ يجد لإمامه نصا معينا يخرج منه فيخرج على وفق أصوله بأن يجد ~~دليلا من جنس ما يحج به إمامه وعلى شرطه فيفتي بموجبه # ثم إن وقع النوع الأول من التخريج في صورة فيها نص لإمامه مخرجا خلاف نصه ~~فيها من نص آخر في صورة أخرى سمي قولا مخرجا # وإذا وقع النوع الثاني في صورة قد قال فيها بعض الأصحاب غير ذلك سمي ذلك ~~وجها # ويقال فيها وجهان # وشرط التخريج المذكور عند اختلاف النصين أن لا يجد بين المسألتين فارقا ~~ولإمامه في مثل ذلك أي علة جامعة وهو من قبيل إلحاق الأمة بالعبد في قوله ~~صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه ومهما أمكنه الفرق بين ~~المسألتين لم يجز له على الأصح التخريج فلزمه تقرير النظير على ظاهرهما ~~معتمدا على الفارق وكثير ما يختلفون في القول بالتخريج في مثل ذلك ~~لاختلافهم في إمكان الفرق والله أعلم # الحالة الثالثة أن لا يبلغ رتبة أئمة المذاهب أصحاب الوجوه والطرق غير ~~أنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها وبنصرته يصور ~~ويجرد ويمهد ويقرر ويوازن ويرجح لكنه قصر عن درجة أولئك # إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم PageV01P035 @ وإما لكونه لم ~~يرتض في التخريج والاستنباط ms011 كارتياضهم وإما لكونه غير متبحر في علم أصول ~~الفقه # على أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظ من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف ~~من قواعد أصول الفقه # وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد الحاصل ~~لأصحاب الوجوه والطرق وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة ~~من الهجرة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف بها معظم ~~آشتغال الناس اليوم ولم يلحقوا بأرباب الحالة الثانية في تخريج الوجوه ~~وتمهيد الطرق في المذهب وأما في فتاواهم فقد كانوا يتبسطون فيها كتبسط ~~أولئك أو قريبا منه ويقيسون غير المنقول والمسطور على المنقول والمسطور في ~~المذهب غير مختصرين في ذلك على القياس الجلي وقياس لا فارق الذي هو نحو ~~قياس الأمة على العبد في إعتاق الشريك وقياس المرأة على الرجل في رجوع ~~البائع إلى غير ماله عند تعذر الثمن وفيهم من جمعت فتاواه وأفردت بالتدوين ~~ولا يبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه ولا يقوى كقوتها ~~والله أعلم # الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في واضحات المسائل ~~ومشكلاتها غير أن عنده ضعفا في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله ~~وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفريعات أصحابه ~~المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم وأما ما لا يجده منقولا في مذهبه فإن وجد في ~~المنقول ما هذا في معناه بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمل أنه لا فارق ~~بينهما كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك جاز ~~له إلحاقه به والفتوى به # وكذلك ما يعلم إندراجه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب PageV01P036 @ # وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا منه ومثل هذا يقع نادرا في مثل ~~الفقيه المذكور إذا يبعد كما ذكر الإمام أبو المعالي الجويني أن يقع واقعة ~~لم ينص على حكمها في المذهب ولا هي في معنى شيء في المنصوص عليه فيه من غير ~~فرق ولا هي مندرجة تحت شيء من ms012 ضوابط المذهب المحررة فيه ثم إن هذا الفقيه ~~لا يكون إلا فقيه النفس لأن تصوير المسائل على وجهها ثم نقل أحكامها بعد ~~أستتمام تصويرها جلياتها وخفياتها لا يقوم به إلا فقيه النفس ذو حظ من ~~الفقه قلت وينبغي أن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة وفي الحالة التي ~~قبلها بأن يكون المعظم على ذهنه لدربنه متمكنا من الوقوف على الباقي ~~بالمطالعة أو ما يلتحق بها على القرب كما اكتفينا في اقسام الاجتهاد ~~الثلاثة الأول بأن يكون المعظم على ذهنه ويتمكن من إدراك الباقي بالاجتهاد ~~على القرب وهذه أصناف المفتين وشروطهم وهي خمسة وما من صنف منها إلا ويشترط ~~فيه حفظ المذهب وفقه النفس وذلك فيما عدا الصنف الأخير الذي هو أخسها بعدما ~~يشترط في هذا القبيل # فمن انتصب في منصب الفتيا وتصدى لها وليس على صفة واحد من هذه الأصناف ~~الخمسة فقد باء بأمر عظيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم # ومن أراد التصدي للفتيا ظانا كونه من أهلها فليتهم نفسه وليتق الله ربه ~~تبارك الله وتعالى ولا يجد عن الأخذ بالوثيقة لنفسه والنظر لها # ولقد قطع الإمام أبو المعالي وغيره بأن الاصولي الماهر المتصرف في الفقه ~~لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك ولو وقعت له في نفسه واقعة لزمه أن يستفتي غيره ~~فيها ويلتحق به المتصرف النظار البحاث في الفقه من أئمة الخلاف وفحول ~~المناظرين وهذا لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لمقصور آلته ولا ~~PageV01P037 @ من مذهب إمام متقدم لعدم حفظه له وعدم إطلاعه عليه على الوجه ~~المعتبر والله أعلم # تنبيهات الأول قطع به الإمام العلامة أبو عبد الله الحليمي إمام ~~الشافعيين بما وراء النهر والقاضي أبو المحاسن الروياني صاحب بحر المذهب ~~وغيرهما بأنه لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه وذكر الشيخ أبو محمد ~~الجويني في شرحه لرسالة الشافعي عن شيخه أبي بكر القفال المروزي أنه يجوز ~~لمن حفظ مذهب صاحب مذهب ونصوصه أن يفتي به وإن لم يكن عارفا بغوامضه ~~وحقائقه وخالفه ms013 الشيخ أبو محمد وقال لا PageV01P038 @ يجوز أن يفتي بمذهب ~~غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه كما لا يجوز للعامي الذي ~~جمع فتاوي المفتين أن يفتي بها وإذا كان متبحرا بها جاز أن يفتي بها # قلت قول من قال لا يجوز أن يفتي بذلك معناه أنه لا يذكره في صورة ما ~~يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى غيره ويحكيه عن إمامه الذي قلده فعلى هذا ~~من عددناه في أصناف المفتيين من المقلدين ليسوا على الحقيقة من المفتيين ~~ولكنهم قاموا مقام المفتين وأدوا عنهم فعدوا معهم وسبيلهم في ذلك أن يقول ~~مثلا مذهب الشافعي كذا وكذا أو مقتضى مذهبه كذا وكذا وما أشبه ذلك # ومن ترك إضافة ذلك إلى إمامه إن كان ذلك منه اكتفاء بالمعلوم عن الحال عن ~~التصريح بالمقال فلا بأس # وذكر الماوردي في كتابه الحاوي في القاضي إذا عرف حكم حادثة بني على ~~دليلها ثلاثة أوجه # أحدها أنه يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده فيه لأنه قد وصل إلى العلم به ~~مثل وصول العالم إليه # والثاني يجوز ذلك إن كان دليلها من الكتاب والسنة # والثالث هو أصحها أنه لا يجوز ذلك مطلقا # قلت وليس فيما ذكره حكاية خلاف في جواز فتيا المقلد وتقليده لأن فيما ~~ذكره من توجيه وجه الجواز تشبيها بأن العامي لا يبقى مقلدا في حكم تلك ~~الحادثة والله أعلم # الثاني إن قلت من تفقه وقرأ كتابا من كتب المذهب أو أكثر هو مع ذلك قاصر ~~لم يتصف بصفة أحد من أصناف المفتين الذين سبق ذكرهم فإذا لم يجد العامي في ~~بلده غيره فرجوعه إليه أولى من أن يبقى في واقعته مرتكبا في PageV01P039 @ ~~حيرته قلت وإن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إلى استفتائه فعليه التوصل ~~إلى إستفتائه بحسب إمكانه على أن بعض أصحابنا ذكر أنه إذا شغرت البلد عن ~~المفتين فلا يحل المقام فيها وإن تعذر ذلك عليه ذكر مسألته للقاضي المذكور ~~فإن وجد مسألته بعينها مسطورة في كتاب موثوق بصحته ms014 وهو ممن يقبل خبره نقل ~~له حكمها بنصه وكان العامي في ذلك مقلدا لصاحب المذهب وهذا وجدته في ضمن ~~كلام بعضهم والدليل يعضده ثم لا يعد هذا القاصر بأمثال ذلك من المفتين ولا ~~من الأصناف المذكورة المستعار لهم سمة المفتين وأن لم يجد مسألته بعينها ~~ونصها مسطورة فلا سبيل له إلى القول فيها قياسا على ما عنده من السطور وإن ~~آعتقده من قبيل قياس لا فارق الذي هو نحو قياس الأمة على العبد في سر آية ~~العتق لأن القاضي معرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل داخلا في هذا القبيل ~~وإنما استتب إلحاق الأمة بالعبد في سر آية العتق في حق من عرف مصادر الشرع ~~وموارده في أحكام العتق بحيث استبان له أنه لا فرق في ذلك بين الذكر ~~والأنثى والله أعلم # الثالث إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في ~~بلده ولا في غيره فماذا يصنع قلت هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية والسبيل ~~في ذلك كالسبيل في ما قبل ورود الشرائع والصحيح في كل ذلك القول بإنتفاء ~~التكليف عن العبد وإنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك ~~فلا يؤخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها وهذا مع تقرره بالدليل ~~المعنوي الأصولي يشهد له حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتي لا يدري ما ~~PageV01P040 @ صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله تعالى ~~في ليلة لا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير ~~والعجوز الكبيرة يقولون آدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن ~~نقولها فقال صلة ابن ذفر لحذيفة فما تغني عنهم لا رله إلا الله وهم لا ~~يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة فردها عليه ثلاثا ~~كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه ms015 في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من ~~النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار # رواه أبو عبد الله بن ماجه في سننه والحاكم أبو عبد الله الحافط في صحيحه ~~وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه والله أعلم PageV01P041 @ # القول في أحكام المفتين # وفيه مسائل # الأولى لا يشترط في المفتي الحرية والذكورة كما في الراوي وينبغي أن يكون ~~كالراوي أيضا في أنه لا يؤثر فيه القرابة والعداوة وجلب النفع ودفع الضرر ~~لأن المفتي في حكم من يخبر عن الشرع بما لاختصاص له بشخص وكان في ذلك ~~كالراوي لا كالشاهد وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف القاضي # ووجدت عن القاضي الماوردي فيما جاوب به القاضي أبا الطيب PageV01P042 @ ~~الطبري عن رده عليه في فتواه بالمنع من التلقيب بملك الملوك ما معناه ~~PageV01P043 @ أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما معاندا ترد ~~فتواه على من عاداه كما ترد شهادته ولا بأس بأن يكون المفتي أعمى أو أخرس ~~مفهوم الإشارة أو كاتبا والله أعلم # الثانية لا تصح فتيا الفاسق وإن كان مجتهدا مستقلا غير أنه لو وقعت له في ~~نفسه واقعة عمل فيه بإجتهاد نفسه ولم يستفت غيره وأما المستور وهو من كان ~~ظاهره العدالة ولم تعرف عدالته الباطنة ففي وجه لا يجوز فتياه كالشهادة ~~والأظهر أنها تجوز لأن العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير الحكام ففي ~~أشراطها في المفتين جرح على المستفتين والله أعلم PageV01P044 @ # الثالثة من كان من أهل الفتيا قاضيا فهو فيها كغيره وبلغنا عن أبي بكر بن ~~المنذر أنه يكره للقضاة أن تفتي في مسائل الأحكام دون ما لا مجرى لأحكام ~~القضاء فيه كمسائل الطهارة والعبادات وقال قال شريح أنا أقضي ولا أفتي # ووجدت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد الإسفرائيني أن له أن يفتي في ~~العبادات وما لا يتعلق به الحكم وأما فتياه من الأحكام فلأصحابنا فيه ~~جوابان أحدهما أنه ليس له أن يفتي فيها لأن لكلام الناس عليه مجالا ولأحد ~~الخصمين عليه مقالا والثاني له ذلك ms016 لأنه أهل لذلك والله أعلم # الرابعة إذا استفتي المفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب وإن ~~كان في الناحية غيره فإن حضر هو وغيره واستفتيا معا فالجواب عليهما على ~~الكفاية وإن لم يحضر غيره فعند الحليمي يتعين عليه بسؤاله جوابه وليس له أن ~~يحيله على غيره والأظهر أنه لا يتعين عليه بذلك # وقد سبقت روايتنا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أدركت عشرين ومائة ~~من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهما عن المسألة ~~فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول وإذا سئل العامي عن ~~مسألة لم تقع لم تجب مجاوبته والله أعلم # الخامسة إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه نظرت فإن أعلم المستفتي برجوعه ولم يكن ~~عمل بالأول بعد لم يجز له العمل به وكذلك لو نكح بفتواه أو استمر على نكاح ~~ثم رجع لزمه مفارقتها كما لو تغير إجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته ~~فإنه يتحول وإن كان المستفتي قد عمل به قبل رجوعه فإن كان مخالفا الدليل ~~قاطع لزم المستفتي نقض عمله ذلك وإن كان في محل الإجتهاد لم يلزمه نقصه # قلت وإذا كان المفتي إنما يفتي على مذهب إمام معين فإذا رجع لكونه بإن له ~~قطعا أنه خالف في فتواه بعض نص مذهب إمامه فإنه يجب نقضه وإن كان ~~PageV01P045 @ ذلك في كل الإجتهاد لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في ~~حق المفتي المجتهد المستقل على ما سبق تأصيله وأما إذا لم يعلم المستفتي ~~برجوعه فحال المستفتي في عمله به على ما كان ويلزم المفتي إعلامه برجوعه ~~قبل العمل وكذا بعد العمل حيث يجب النقض # ولقد أحسن الحسن بن أبي زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة فيما بلغنا عنه أنه ~~استفتي في مسألة فأخطأ فيها ولم يعرف الذي أفتاه فاكترى مناديا فنادى أن ~~الحسن بن أبي زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ فمن كان أفتاه الحسن ~~بن أبي زياد بشيء فليرجع ms017 إليه فلبث أياما لا يفتي حتى وجد صاحب الفتوى ~~فأعلمه أنه أخطأ وإن الصواب كذا وكذا والله أعلم # السادسة إذا عمل المستفتي بفتوى المفتي في إتلاف ثم بان خطأه وإنه خالف ~~فيها القاطع فعن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني أنه يضمن إن كان أهلا ~~للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلا لأن المستفتي قصر والله أعلم # السابعة لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى ومن عرف بذلك لم يجز أن ~~يستفتي وذلك قد يكون بأن لا يثبت ويسرع بالفتوى قبل إستيفاء حقها من النظر ~~والفكر وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة والإبطاء عجز ومنقصة ~~وذلك جهل ولإن يبطىء ولا يخطىء أجمل به من أن يعجل فيضل ويضل فإن تقدمت ~~معرفته بما سئل عنه على السؤال فبادر عند السؤال بالجواب فلا بأس عليه وعلى ~~مثله يحمل ما ورد عن الأئمة الماضيين من هذا القبيل PageV01P046 @ # وقد يكون تساهله وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل ~~المحظورة أو المكروهة والتمسك بالشبه للترخيص على من يروم نفعه أو التغليظ ~~على من يريد ضره ومن فعل ذلك هان عليه دينه ونسأل الله العافية والعفو وأما ~~إذا صح قصده فأحتسب في تطلب حيلة لا شبهة فيها ولا يجر إلى مفسدة ليخلص بها ~~المستفتي من ورطة يمين أو نحوها فذلك حسن جميل يشهد له قول الله تبارك ~~وتعالى لأيوب صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا لما حلف ليضربن امرأته مائة ~~@QB@ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث @QE@ # وورد عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال إنما العلم عندنا الرخصة من ~~ثقة فأما التسديد فيحسنه كل أحد وهذا خارج على الشرط الذي PageV01P047 @ ~~ذكرناه فلا يفرحن به من يفتي بالحيل الجادة إلى المفاسد أو بما فيه شبهة ~~بأن يكون في النفس من القول به شيء أو نحو ذلك وذلك لمن يفتي بالحيلة ~~الشرعية في سد باب الطلاق ويعلمها وأمثال ذلك والله أعلم # الثامنة ليس له أن يفتي في كل حالة تغير خلقه وتفسد قلبه وتمنعه من ms018 ~~التثبت والتأمل كحالة الغضب أو الجوع أو العطش أو الحزن أو الفرح الغالب أو ~~النعاس أو الملالة أو المرض أو الحر المزعج أو البرد المؤلم أو مدافعة ~~الأخبثين وهو أعلم بنفسه فمهما أحسن آشتغال قلبه وخروجه عن حد الاعتدال ~~أمسك عن الفتيا فإن أفتى من شيء من هذه الأحوال وهو يرى أن ذلك لم يمنعه من ~~إدراك الصواب صحت فتياه وإن خاطر بها # ومن أعجب ذلك ما وجدته بخط بعض أصحاب القاضي الإمام حسين بن محمد المروزي ~~عنه أنه سمع الإمام أبا عاصم PageV01P048 @ العبادي يذكر أنه كان عند ~~الأستاذ أبي ظاهر وهو الإمام الزيادي شيخ خراسان حين آختصر فسأل عن الضمان ~~وكان في النزع فقال إن قبض PageV01P049 @ الثمن فيصح وإن لم يقبض فلا يصح ~~قال لأنه بعد قبض الثمن يكون ضمان ما وجب والله أعلم # التاسعة الأولى بالمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك ويجوز له أن يرتزق على ذلك ~~من بيت المال إلا إذا تعين عليه وله كفاية فظاهر المذهب أنه لا يجوز وإذا ~~كان له رزق فلا يجوز له أخذ أجره أصلا وإن لم يكن له رزق من بيت المال فليس ~~له أخذ أجره من أعيان من يفتيه كالحاكم على الأصح # واحتال له الشيخ أبو حاتم القزويني في حيلة فقال لو قال للمستفتي إنما ~~يلزمني أن أفتيك قولا وأما بذل الخط فلا فإذا استأجره أن يكتب له ذلك كان ~~جائزا # وذكر أبو القاسم الصيمري أنه لو آجتمع أهل البلد على أن جعلوا له رزقا من ~~أموالهم ليتفرغ لفتياهم جاز ذلك وأما الهدية فقد أطلق السمعاني PageV01P050 ~~@ الكبير أبو المظفر أنه يجوز له قبول الهدية بخلاف الحاكم فإنه يلزم حكمه # قلت ينبغي أن يقال يحرم عليه قبولها إذا كانت رشوة على أن يفتيه بما ~~يريده كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض والله أعلم # العاشرة لا يجوز له أن يفتي في الأيمان والأقادير ونحو ذلك مما يتعلق ~~PageV01P051 @ بالألفاظ إلا صح إذا كان من أهل بلد اللافظ بها أو متنزلا ~~منزلتهم في ms019 الخبرة بمراداتهم من ألفاظهم وتعارفهم فيها لأنه إذا لم يكن ~~كذلك كثر خطأه عليهم في ذلك كما شهدت به التجربة والله أعلم # الحادية عشرة لا يجوز لمن كانت فتياه نقلا لمذهب إمامه إذا اعتمد في نقله ~~على الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته وجاز ذلك كما جاز اعتماد ~~الراوي على كتابه وإعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي ويحصل له الثقة بما ~~يجده من نسخه غير موثوق بصحتها بأن يجده في نسخ عدة من أمثالها وقد يحصل له ~~الثقة بما يجده في الثقة بما يجده في النسخة غير الموثوق بها بأن يراه ~~كلاما منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه في الغالب مواقع الإسقاط والتغيير ~~وإذا لم يجده إلا في موضع لم يثق بصحته نظر فإن وجده موافقا لأصول المذهب ~~وهو أهل التخريج مثله على المذهب لو لم يجده منقولا فله أن يفتي به فإن ~~أراد أن يحكيه عن إمامه فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا وكذا وليقل وجدت عن ~~الشافعي كذا وكذا أو بلغني عنه كذا وكذا أو ما أشبه هذا من العبارات أو إذا ~~لم يكن أهلا لتخريج مثله فلا يجوز له ذلك فيه وليس له أن يذكره بلفظ جازم ~~مطلق فإن سبيل مثله النقل المحض ولم يحصل له فيه ما يجوز له مثل ذلك ويجوز ~~له أن يذكره في غير مقام الفتوى مفصحا بحاله فيه فيقول وجدته في نسخة من ~~الكتاب الفلاني أو من كتاب فلان ما لا أعرف صحتها أو وجدت عن فلان كذا وكذا ~~أو بلغني عنه كذا وكذا وما ضاهى ذلك من العبارات والله أعلم # الثانية عشرة إذا أفتى في حادثة ثم وقعت مرة أخرى فإذا كان ذاكرا الفتيا ~~الأولى ومستندها أما بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو بالنسبة إلى ~~مذهبة إن كان منتسبا إلى مذهب ذي مذهب أفتى بذلك وإن تذكرها ولم يتذكر ~~مستندها ولم يطرأ ما يوجب رجوعه عنها فقد قيل له أن يفتي بذلك والأصح أنه ~~لا يفتي ms020 حتى يجدد النظر PageV01P052 @ # وبلغنا عن أبي الحسين بن القطان أحد أئمة المذهب أنه كان لا يفتي في شيء ~~من المسائل حتى يلحظ الدليل وهكذا ينبغي لمن هو دونه ومن لم يكن فتواه ~~حكاية عن غيره لم يكن له بد من آستحضار الدليل فيها والله أعلم # الثالثة عشرة روينا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال إذا وجدتم في كتابي ~~خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ودعوا ما قلته وهذا وما هو في معناه مشهور عنه # فعمل بذلك كثير من أئمة أصحابنا فكان من ظفر منهم بمسألة فيها حديث ومذهب ~~الشافعي خلافه عمل بالحديث وأفتى به قائلا مذهب الشافعي ما وافق الحديث ولم ~~يتفق ذلك إلا نادرا # ومنه ما نقل عن الشافعي رضي الله عنه فيه قول على وفق الحديث وممن حكى ~~عنه منهم أنه أفتى بالحديث في مثل ذلك أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم ~~الداركي وهو الذي قطع به أبو الحسن الكيا PageV01P053 @ الطبري في كتابه في ~~أصول الفقه وليس هذا بالهين فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه ~~حجة من الحديث وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه ~~الشافعي عمدا على علم منه بصحته لمانع آطلع عليه وخفي على غيره كأبي الوليد ~~موسى بن أبي الجارود ممن PageV01P054 @ صحب الشافعي روي عنه أنه روى عن ~~الشافعي رضي الله عنه أنه قال إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ~~وقلت قولا فأنا راجع عن قولي بذلك قال أبو الوليد وقد صح حديث ( ( أفطر ~~الحاجم والمحجوم ) ) فأنا أقول قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوم فرد على ~~أبي الوليد ذلك من حيث أن الشافعي تركه مع صحته لكونه منسوخا عنده وقد دل ~~رضي الله عنه على ذلك وبينه PageV01P055 @ # وروينا عن ابن خزيمة الإمام البارع في الحديث والفقه إنه قيل له هل تعرف ~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي ~~كتابه قال ms021 لا # وعند هذا أقول من وجد من الشافعيين حديثا يخالف مذهبه نظر فإن كملت آلات ~~الإجتهاد فيه إما مطلقا وإما من ذلك الباب أوفى تلك المسألة على ما سبق ~~بيانه كان له الإستقلال بالعمل بذلك الحديث وإن لم تكمل إليه ووجد في قلبه ~~حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه PageV01P058 @ ~~جوابا شافيا فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل فإن وجد فله أن يتمذهب ~~بمذهبه في العمل بذلك الحديث عذرا في ترك مذهب إمامه في ذلك والعلم عند ~~الله تبارك وتعالى # الرابعة عشرة هل للمفتي المنتسب إلى مذهب الشافعي مثلا أن يفتي تارة ~~بمذهب آخر فيه تفصيل وهو أنه إذا كان ذا اجتهاد فأداة اجتهاده إلى مذهب ~~إمام آخر فاتبع اجتهاده وإن كان اجتهاده مقيدا مشوبا بشيء من التقليد نقل ~~ذلك الشوب من التقليد إلى ذلك الإمام الذي أداه اجتهاده إلى مذهبه ثم إذا ~~أفتى بين ذلك في فتياه وكان الإمام أبو بكر القفال المروزي يقول لو اجتهدت ~~فأدى اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة فأقول مذهب الشافعي كذا وكذا ولكني أقول ~~بمذهب أبي حنيفة لأنه جاء ليستفتي على مذهب الشافعي فلا بد من أن أعرفه ~~بأني أفتي بغيره # وحدثني أحد المفتين بخراسان أيام مقامي بها عن بعض مشايخه أن الإمام أحمد ~~الخوافي قال للغزالي في مسألة أفتى فيها أخطأت في الفتوى PageV01P059 @ ~~فقال له الغزالي من أين والمسألة ليست مسطورة فقال له بلى في المذهب الكبير ~~فقال له الغزالي ليست فيه ولم تكن في الموضع الذي يليق بها فأخرجها له ~~الخوافي من موضع قد أجراها فيه المصنف استشهادا فقال له الغزالي عند ذلك لا ~~أقبل هذا واجتهادي ما قلت فقال له الخوافي في هذا شيء آخر إنما تسأل عن ~~مذهب الشافعي أو عن اجتهادك فلا يجوز أن تفتي على اجتهادك أو كما قال ~~والمذهب الكبير هو نهاية المطلب تأليف الشيخ أبي المعالي ابن الجويني وكان ~~الخوافي مع الغزالي من أكابر اصحابه وإما إذا لم يكن ذلك بنا ms022 على اجتهاد ~~فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل عليه وأوسع فالصحيح آمتناعه وإن تركه لكون ~~الآخر أحوط المذهبين والظاهر جوازه ثم عليه بيان ذلك في فتواه على ما تقدم ~~والله أعلم # الخامسة عشرة ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أو ~~الوجهين أن يتخير فيعمل أو يفتي بأيهما شاء بل عليه في القولين إن علم ~~المتأخر منها كما في الجديد مع القديم أن يتبع المتأخر فإنه ناسخ للمتقدم ~~وإن ذكرها الشافعي جميعا ولم يتقدم أحدهما لكن منهج أحدهما كان الاعتماد ~~على الذي رجحه وإن جمع بينهما في حالة واحدة من غير ترجيح منه لأحدهما وقد ~~قيل أنه لم يوجد منه ذلك إلا في ستة عشر أو PageV01P060 @ سبعة عشر موضعا ~~أو نقل عنه قولان ولم يعلم حالهما فيما ذكرناه فعليه البحث عن الأرجح الأصح ~~منهما متعرفا ذلك من أصول مذهبه غير متجاوز في الترجيح قواعد مذهبه إلى ~~غيرها هذا إن كان ذا إجتهاد في مذهبه أهلا للتخريج عليه فإن لم يكن أهلا ~~لذلك فلينقله عن بعض أهل التخريج من أئمة المذهب وإن لم يجد شيئا من ذلك ~~فليتوقف # قال القاضي الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله في مسألة فعل المحلوق ~~عليه على نسيان ذات القولين قال شيخنا أبو القاسم الصيمري ما أفتيت في يمين ~~الناس بشيء قط وحكى عن شيخه أبي الفياض أنه لم PageV01P061 @ يفت فيها بشيء ~~قط وحكى أبو الفياض عن شيخه أبي حامد المروزي أنه لم يفت فيها بشيء قط قال ~~المروزي فاقتديت بهذا السلف ولم أفت فيها بشيء لأن استعمال التوقي أحوط من ~~فرطات الإقدام وأما الوجهان فلا بد من ترجيح أحدهما وتعرف الصحيح منهما عند ~~العمل والفتوى بمثل الطريق المذكور ولا غيره فيها بالتقدم والتأخر وسواء ~~وقعا معا في حالة واحدة من إمام من أئمة المذهب أو من إمامين واحد بعد واحد ~~لأنهما إنتسبا إلى المذهب إنتسابا واحدا وتقدم أحدهما لا تجعله بمنزلة تقدم ~~أحد القولين من صاحب المذهب وليس ذلك أيضا من قبيل ms023 إختلاف المعنيين على ~~المستفتي بل كل ذلك إختلاف راجع إلى شخص واحد وهو صاحب المذهب ليلتحق ~~باختلاف PageV01P062 @ الروايتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه ~~يتعين العمل بأصحهما عنه # وإذا كان أحد الرأيين منصوصا عنه والآخر مخرجا فالظاهر الذي نص عليه ~~منهما يقدم كما يقدم ما رجحه من القولين المنصوصين على الآخر لأنه أقوى ~~نسبة إليه منه إلا إذا كان القول المخرج مخرجا من نص آخر لتعذر الفارق ~~فاعلم ذلك # وأعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتاه أو علمه موافقا لقول أو وجه في ~~المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه معد غير نظر في الترجيح ولا ~~يقيد به فقد جهل وخرق الإجماع وسبيله سبيل الذي حكى عنه أبو الوليد الباجي ~~المالكي من فقهاء المالكية أنه كان يقول إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له ~~حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه وحكي عن من يثق به أنه وقعت له واقعة ~~وأفتى فيها وهو غائب جماعة من فقهائهم من أهل الصلاح بما يضره فلما عاد ~~سألهم فقالوا ما علمنا أنها لك وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه قال ~~وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الاجماع أنه لا يجوز # قلت وقد قال إمامهم مالك رضي الله عنه في اختلاف أصحاب PageV01P063 @ ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم مخطىء ومصيب فعليك بالاجتهاد وقال ~~ليس كما قال ناس فيه توسعة # قلت لا توسعة فيه بمعنى أنه يتخير بين أقوالهم من غير توقف على ظهور ~~الراجح وفيه توسعة بمعنى ان إختلافهم يدل على أن الإجتهاد مجالا فيما بين ~~أقوالهم وإن ذلك ليس مما يقطع فيه بقول واحد متعين لا مجال للاجتهاد في ~~خلافة والله أعلم $ فرعان # أحدهما إذا وجد من ليس أهلا للترجيح والترجيح بالدليل اختلافا بين أئمة ~~المذهب في الأصح من القولين أو الوجهين فينبغي أن يفرع في الترجيح إلى ~~صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بأدائهم فيعمل بقول الأكثر والأعلم والأورع ~~وإذا اختص واحد منهم بصفة منها ms024 والاخر بصفة أخرى قدم الذي هو أحرى منها ~~بالإصابة فالأعلم الورع مقدم على الأورع العالم واعتبرنا ذلك في هذا كما ~~اعتبرنا في الترجيح عند تعارض الأخبار صفات رواتها وكذلك إذا وجد قولين أو ~~وجهين لم يبلغه عن أحد من أئمته بيان الأصح منهما اعتبر أوصاف ناقليهما ~~وقائليهما فما رواه المزني أو الربيع PageV01P064 @ المرادي مقدم عند ~~أصحابنا على ما حكاه الإمام أبو سليمان PageV01P065 @ الخطابي عنهم على ما ~~رواه حرملة أبو الربيع الجيزي وأشباههما PageV01P066 @ ممن لم يكن قوي ~~الأخذ عن الشافعي ويرجح ما وافق بهما أكثر أئمة المذاهب المتبوعة أو أكثر ~~العلماء ومما استفدته من الغرائب بخراسان عن الشيخ حسين بن مسعود صاحب ~~التهذيب عن شيخه القاضي حسين بن محمد قال إذا اختلف قول الشافعي في مسألة ~~وأحد القولين يوافق مذهب أبي حنيفة فأيهما أولى بالفتوى قال الشيخ أبو حامد ~~ما يخالف قول أبي حنيفة أولى لأنه لولا أن الشافعي عرف فيه معنى خفيا ~~بالكان لا يخالف أبا حنيفة وقال الشيخ القفال ما يوافق قول أبي حنيفة أولى ~~قال وكان القاضي يذهب إلى الترجيح بالمعنى ويقول كل قول كان معناه راجح ~~فذاك أولى وأفتى به # قلت وقول القاضي المروزي المذكور أظهر من قول أبي حامد الاسفرائيني ~~وكلاهما محمول على ما إذا لم يعارض ذلك من جهة القول الآخر ترجيح آخر مثله ~~أو أقوى منه وهذه الأنواع من الترجيح معتبرة أيضا بالنسبة إلى أئمة المذهب ~~غير أن ما يرجحه الدليل عندهم مقدم على ذلك والله أعلم # الثاني كل مسألة فيها قولان قديم وجديد فالجديد أصح وعليه الفتوى إلا في ~~نحو عشرين مسئلة أو أكثر يفتي فيها على القديم على خلاف في ذلك من أئمة ~~الأصحاب في أكثرها ذلك مفرق في مصنفاتهم وقد قال PageV01P067 @ الإمام أبو ~~المعالي ابن الجويني في نهايته قال الائمة كل قولين أحدهما جديد فهو الأصح ~~من القديم إلا من ثلاث مسائل وذكر منها مسئلة التثويب في أذان الصبح ومسألة ~~التباعد عن النجاسة في الماء الكثير ولم ينص على الثالثة غير ms025 أنه لما ذكر ~~القول بعد استحباب قراءة السورة بعد الركعتين الأوليين وهو القول القديم ثم ~~ذكر ان عليه العمل وفي هذه المسألة إشعار بأن عليه الفتوى فاصاروا إلى ذلك ~~في ذلك مع أن القديم لم يبق قولا للشافعي لرجوعه عنه ويكون إختيارهم إذن ~~القديم فيها من قبيل ما ذكرناه من اختيار أحدهم مذهب غير الشافعي إذا أداه ~~اجتهاده اليه كما سبق وبل أولى لكون القديم قد كان قولا له منصوصا ويلتحق ~~بذلك ما إذا اختار أحدهم القول المخرج على القول المنصوص أو اختار من ~~القولين اللذين رجح الشافعي أحدهما غير ما رجحه وبل أولى من القول القديم ~~ثم حكم من لم يكن أهلا للترجيح من المتبعين لمذهب الشافعي رضي الله عنه أن ~~لا يتبعوا شيئا من اختياراتهم هذه المذكورة لأنهم مقلدون للشافعي دون من ~~خالفه والله أعلم # المسألة السادسة عشرة إذا اقتصر في جوابه على حكاية الخلاف بأن قال فيها ~~قولان أو وجهان أو نحو ذلك من غير أن يبين الأرجح فحاصل أمره أنه لم يفت ~~بشيء وأذكر أني حضرت بالموصل الشيخ الصدر المصنف أبا السعادات ابن الأثير ~~الجزري رحمه الله فذكر بعض الحاضرين عنده PageV01P068 @ عن بعض المدرسين ~~أنه أفتى في مسألة فقال فيها قولان وأخذ يزري عليه فقال الشيخ ابن الأثير ~~كان الشيخ أبو القاسم ابن البرزي وهو علامة زمانه في المذهب إذا كان في ~~المسألة خلاف واستفتي عنها يذكر الخلاف في الفتيا ويقال له في ذلك فيقول لا ~~أتقلده العهدة مختارا لأحد الرائيين مقتصرا عليه وهذا جيد عن عرض الفتوى ~~وإذا لم يذكر شيئا أصلا فلم يتقلده العهدة أيضا ولكنه لم يأت بالمطلوب حيث ~~لم يخلص السائل من عمايته وهذا في ذلك كذلك ولا اقتداء بأبي بكر محمد بن ~~داود الأصبهاني الظاهري في فتياه التي أخبرني بها أو أحمد عبد الوهاب ابن ~~علي شيخ PageV01P069 @ الشيوخ ببغداد قال أنبأنا الحافظ أبو بكر بن أحمد ~~على الخطيب قال حدثني القاضي أبو الطيب ظاهر بن عبد الله الطبري حدثني أبو ~~العباس ms026 الخضري وأخبرني أيضا الشيخ أبو العباس حمد بن الحسن المقرىء ببغداد ~~قال أنبأنا أبو الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام قال أنبأنا الشيخ ~~الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبادي قال سمعت شيخنا القاضي أبا ~~الطيب الطبري قال سمعت أبا العباس الخضري قال كنت جالسا عند أبي بكر بن ~~داود فجاءته امرأة فقالت له ما تقول في رجل له زوجة لا هو ممسكها ولا هو ~~مطلقها فقال أبو بكر اختلف في ذلك أهل العلم فقال قائلون تؤمر بالصبر ~~والاحتساب ويبعث على التطلب والاكتساب وقال قائلون يؤمر بالإنفاق وإلا تحمل ~~على الإطلاق فلم تفهم المرأة قوله فأعادت وقالت رجل له زوجة لا هو ممسكها ~~ولا هو مطلقها فقال لها يا هذه أجبتك عن مسألتك وأرشدتك إلى طلبتك ولست ~~بسلطان فأمضي ولا قاض فأقضي ولا زوج فأرضي آنصرفي قال فأنصرفت المرأة ولم ~~تفهم جوابه # قلت التصحيف شين فآعلم أن أبا العباس الخضري هذا هو بخاء معجمة مضمومة ~~وبضاد معجمة مفتوحة وقوله تؤمر بالصبر في أوله التاء التي للمؤنث وقوله ~~يبعث على التطلب في أوله الياء التي تبنى للمذكر وقولها لا هو ممسكها إلى ~~ليس ينفق عليها # ولقد وقع آبن داود بعيدا عن مناهج المفتين في تعقيده هذا وتسجيعه وتحييره ~~من استرشده # وهكذا إذا قال المفتي في موضع الخلاف يرجع إلى رأي الحاكم فقد عدل عن نهج ~~الفتوى ولم يفت أيضا بشيء وهو كما إذا استفتى فلم يجب وقال آستفتوا غيري # وحضرت بالموصل شيخها المفتي أبا حامد محمد بن يونس وقد PageV01P070 @ ~~آستفتي من مسئلة فكتب في جوابها إن فيها خلافا فقال بعض من حضر كيف يعمل ~~المستفتي فقال يختار له القاضي أحد المذهبين # ثم قال هذا يبنى على أن العامي إذا آختلف عليه آجتهاد اثنين فماذا يعمل ~~وفيه خلاف مشهور وهذا غير مستقيم أما قوله أولا يختار له الحاكم فهو فاسد ~~لما ذكرناه ولأن الحاكم إذا لم يكن أهلا للفتوى وذلك هو الغالب في زمان من ~~ذكرنا عنه ما ذكرناه ms027 فقد رده إلى رأي من لا رأي له وأحاله على عاجز حاجته ~~في ذلك إلى فتياه كحاجة من استفتاه # وأما قوله ثانيا يبنى ذلك على الخلاف فيما إذا اختلف عليه إجتهاد مفتيين ~~فتواهما فهل يتخير بين فتواهما أو يأخذ بالأخف أو بالأغلظ فهذا فيه إحواج ~~للمستفتي إلى أن يستفتى مرة أخرى ويسأل عن هذا أيضا لأنه لا يدري أن حكمه ~~التخير أو الأخذ بالأخف أو الأغلظ فلم يأت إذن بما يكشف عمايته بل زاده ~~عماية وحيرة على أن الصحيح في ذلك على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى إنه ~~يجب عليه الأخذ بقول الأوثق منهما وإذا قال فيه خلاف ولم يعين القائلين لم ~~يتهيأ له فيه وهذه حالته البحث عن الأوثق من القائلين والله أعلم ~~PageV01P071 @ $ # القول في كيفية الفتوى وآدابها # وفيه مسائل # الأولى يجب على المفتي حيث يجب عليه الجواب أن يبينه بيانا مزيحا للإشكال ~~ثم له أن يجيب شفاها باللسان وإذا لم يعلم لسان المستفتي أجزأت ترجمة ~~الواحد لأن طريقه الخير وله أن يجيب بالكتابة معا في الفتوى في الرقاع ~~وفيها من الخطر وكان القاضي أبو حامد المروزوري الإمام فيما بلغنا عنه كثير ~~الهرب من الفتوى في الرقاع # قال أبو القاسم الصيمري وليس من الأدب للمفتي أن يكون السؤال بخطه فإما ~~بإملائه وتهذيبه فواسع # وبلغنا عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله أنه كان قد يكتب إلى ~~المستفتي السؤال على ورق من عنده ثم يكتب الجواب والله أعلم # الثانية إذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ ثم له أن ~~يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة الاستفتاء ثم يجيب عنه وهذا ~~أولى وكثيرا ما نتحراه نحن ونفعله وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا ~~علم أنه الواقع للسائل ولكن تقول هذا إذا كان كذا وكذا وله أن يفصل الأقسام ~~في جوابه ويذكر حكم كل قسم وهذا قد كرهه أبو الحسين القابسي من أئمة ~~المالكية وقال هذا ذريعة إلى تعليم الناس الفجور ونحن نكرهه ms028 أيضا لما ذكره ~~من أنه يفتح للخصوم باب التمحل والاحتيال الباطل ولأن ازدحام الأقسام ~~بأحكامها على فهم العامي يكاد يضيعه وإذا لم يجد المفتي من PageV01P072 @ ~~يستفسره في ذلك كان مدفوعا إلى التفصيل فليتثبت وليجتهد في إستيفاء الأقسام ~~وأحكامها وتحريرها والله أعلم # الثالثة إذا كان المستفتي بعيد الفهم فينبغي للمفتي أن يكون رفيقا به ~~صبورا عليه حسن التأني في التفهم منه والتفهيم له حسن الإقبال عليه لا سيما ~~إذا كان ضعيف الحال محتسبا أجر ذلك فإنه جزيل # أخبرت عن أبي الفتوح عبد الوهاب بن شاه النيسابوري قال أخبرنا الأستاذ ~~أبو القاسم القشيري قال سمعت أبا سعيد الشحام يقول رأيت الشيخ الإمام أبا ~~الطيب سهلا الصعلوكي في المنام فقلت أيها الشيخ فقال دع التشييخ فقلت وتلك ~~الأحوال التي شاهدتها فقال لم تغن عنا فقلت ما فعل الله بك فقال غفر لي ~~بمسائل كان يسأل عنها العجز العجز بضم العين والجيم العجائز والله أعلم # الرابعة ليتأمل رقعة الأستفتاء تأملا شافيا كلمة بعد كلمة ولتكن عنايته ~~بتأمل آخرها أكثر فإنه في آخرها يكون السؤال وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخر ~~الرقعة ويغفل عنها القارىء لها وهذا من أهم أن يراعيه فإذا مر فيها بمشتبه ~~سأل عنها المستفتي ونقطه وشكله مصلحة لنفسه ونيابة عمن يفتي بعده وكذا إن ~~رأى لحنا فاحشا أو خطأ يحيل معنى أصلحه قطع بذلك أبو القاسم الصيمري من ~~أئمة أصحابنا في كتابه في أدب المفتي والمستفتي # وقال الخطيب أبو بكر أحمد بن علي الحافظ رأيت القاضي أبا الطيب الطبري ~~يفعل هذا في الرقاع التي ترفع إليه للإستفتاء # قلت ووجهه إلحاقه بقبيل المأذون فيه بلسان الحال فإن الرقعة إنما قدمها ~~صاحبها إليه ليكتب فيها ما يرى وهذا منه وكذلك إذا رأى بياضا في أثناء بعض ~~السطور أو في آخرها خط عليه وشغله على نحو ما يفعله الشاهد في كتب الوثائق ~~ونحوها لأنه ربما قصد المفتي فيكتب من ذلك البياض بعد PageV01P073 @ فتواه ~~ما يفسدها كما بلي القاضي أبو حامد المروزي بمثل ذلك إذ ms029 قصد مساءته بعض ~~الناس فكتب ما تقول في رجل مات وخلف ابنه وأختا لأم ثم ترك بياضا في آخر ~~السطر موضع كلمة ثم كتب في أول السطر الذي يليه وترك ابن عم فأفتى للبنت ~~النصف والباقي لآبن العم فلما أخذ خطه بذلك ألحق في موضع البياض وأب وشنع ~~عليه بذلك وكان ذلك سبب فتنة ثارت بين طائفتين من رؤساء البصرة والله أعلم # الخامسة يستحب له أن يقرأ ما في الرقعة على من بحضرته من هو أهل لذلك ~~ويشاورهم في الجواب ويباحثهم فيه وإن كانوا دونه وتلامذته لما في ذلك من ~~البركة والإقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح رضي الله ~~عنهم اللهم إلا أن يكون في الرقعة ما لعل السائل يؤثر ستره أو في إشاعته ~~مفسدة لبعض الناس فينفرد هو بقراءتها وجوابها والله أعلم # السادسة ينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط ليس بالدقيق الخافي ولا ~~بالغليظ الجافي وكذا يتوسط في سطوره بين توسيعها وتضييقها وتكون عبارته ~~واضحة صحيحة بحيث يفهمها العامة ولا تزدريها الخاصة # واستحب بعضهم أن لا يتفاوت أقلامه ولا يختلف خطه خوفا من التزوير عليه ~~وكيلا يشتبه خطه # قال الصيمري وقل ما وجد التزوير على المفتي وذلك أن الله تعالى حفظ الدين # وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه خوفا من أن يكون أخل بشيء منه # السابعة إذا كان هو المبتدىء بالإفتاء فيها العاده جارية قديما وحديثا ~~بأن يكتب فتواه في الناحية اليسرى من الورقة لأن ذلك أمكن له ولو كتب في ~~غيرها فلا عتب عليه إلا أن يرتفع إلى أعلاها ترفعا ولا سيما فوق البسملة # وفيما وجدناه عن أبي القاسم الصيمري أن كثيرا من الفقهاء يبدأ في فتواه ~~PageV01P074 @ بأن يقول الجواب وحذف ذلك آخرون قال ولو عمل ذلك فيما طال من ~~المسائل وحذف فيما سوى ذلك لكان وجها ولكن لا يدع أن يختم جوابه بأن يقول ~~وبالله التوفيق أو والله الموفق أو والله أعلم # قال وكان بعض السلف إذا أفتى يقول إن كان صوابا فمن ms030 الله وإن كان خطأ ~~فمني # قال وهذا معنى كره في هذا الزمان لأن فيه إضعاف نفس السائل وإدخال قلبه ~~الشك في الجواب # قال وليس يقبح منه أن يقول الجواب عندنا أو الذي عندنا أو يقول أو الذي ~~نراه كذا وكذا لأنه من حملة أصحابه وأرباب مقالته والله أعلم # الثامنة روي عن مكحول ومالك رضي الله عنهما أنهما كانا لا PageV01P075 @ ~~يفتيان حتى يقولا لا حول ولا قوة إلا بالله # ونحن نستحب للمفتي مع غيره فليقل إذا أراد الإفتاء أعوذ بالله من الشيطان ~~الرجيم @QB@ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم @QE@ ~~@QB@ ففهمناها سليمان @QE@ الآية @QB@ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل ~~عقدة من لساني يفقهوا قولي @QE@ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ~~سبحانك اللهم وحنانيك اللهم لا تنسني ولا تنسني الحمد لله أفضل الحمد اللهم ~~صل على محمد وعلى آله وسائر النبيين وسلم اللهم وفقني واهدني وسددني واجمع ~~لي بين الصواب والثواب وأعذني من الخطأ والحرمان آمين # وإن لم يأت بذلك عند كل فتوى فليأت به عند أول فتيا يفتيها في يومه لما ~~يفتيه في سائر يومه مضيفا إليه قراءة الفاتحة وآية الكرسي وما تيسر فإن من ~~ثابر على ذلك كان حقيقا بأن يكون موفقا في فتاويه والله أعلم # التاسعة بلغنا عن القاضي أبي الحسن الماوردي صاحب كتاب الحاوي قال إن ~~المفتي عليه أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأنه يجوز أو لا يجوز أو حق أو باطل ~~ولا يعدل إلى الإطالة والاحتجاج ليفرق PageV01P076 @ بين الفتوى والتصنيف ~~قال ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير ولصار المفتي مدرسا ولكل مقام ~~مقال # وذكر شيخنا أبو القاسم الصيمري عن شيخه القاضي أبي حامد المروزي أنه كان ~~يختصر في فتواه عامة ما يمكنه واستفتي في مسألة قيل في آخرها أيجوز ذلك أم ~~لا فكانت لا وبالله التوفيق # قلت الاقتصار على لا أو نعم لا يليق بغير العامة وإنما يحسن بالمفتي ~~الإختصار الذي لا يخل بالبيان المشترط عليه دون ms031 ما يخل به فلا يدع إطاله لا ~~يحصل البيان بدونها فإذا كانت فتياه فيما يوجب القود أو الرجم مثلا فليذكر ~~الشروط التي يتوقف عليها القود والرجم وإذا استفتي فيمن قال قولا يكفر به ~~بأن قال الصلاة لعب أو الحج عبث أو نحو ذلك فلا يبادر بأن يقول هذا حلال ~~الدم أو يقتل بل يقول إذا ثبت عليه ذلك بالبينة أو الإقرار إستتابه السلطان ~~فإن تاب قبلت توبته وإن أصر ولم يتب قتل وفعل به كذا وكذا وبالغ في تغليظ ~~أمره # وإن كان الكلام الذي قاله يحتمل أمورا لا يكفر ببعضها فلا يطلق جوابه وله ~~أن يقول ليسأل عما إراد بقوله فإن أراد كذا فالجواب كذا وإن أراد كذا ~~فالحكم فيه كذا وقد سبق الكلام فيما شأنه التفصيل # وإذا استفتي فيما يوجب التعزير فليذكر قدر ما يعزره به السلطان فيقول ~~يضرب ما بين كذا إلى كذا ولا يزاد على كذا خوفا من أن يضرب بفتواه إذا أطلق ~~القول ما لا يجوز ضربه ذكر ذلك الصيمري # قلت وإذا قال عليه التعزير بشرطه أو القصاص بشرطه فليس باطلاق وتقييده ~~بشرطه يبعث من لا يعرف الشرط من ولاه الأمر على السؤال عن شرطه والبيان ~~أولى والله أعلم # العاشرة إذا سئل عن مسألة ميراث فالعادة غير جارية بأن يشترط في ~~PageV01P077 @ جوابه في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من الموانع ~~بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما إذا أطلق السائل ذكر الأخوة والاخوان ~~والأعمام وبنيهم فلا بد أن يشترط في الجواب فيقول من أب وأم أو من أب أو من ~~أم وإذا سئل عن مسألة فيها عول كالمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان فلا يقل ~~للزوجة الثمن ولا للزوجة التسع لأن أحدا من السلف لم يقله بل إما أن يقول ~~ثمن عائل وهو ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهما من كذا وكذا وإذا كان في ~~المذكورين في السؤال من لا يرث أفصح بسقوطه فقال وسقط فلان وإن كان سقوطه ~~في صورة دون صورة قال سقط فلان ms032 في هذه المسألة أو نحو ذلك وإذا سئل عن إخوة ~~وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغي إلا أن يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا ~~سهما لكل ذكر كذا سهما ولكل أنثى كذا سهما ولا يقل للذكر مثل حظ الأثنيين ~~فإن ذلك يشكل على العامي # وهذا رأي الإمام أبي القاسم الصيمري ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة ~~في النفس لكونه لفظ القرآن العظيم وأنه قل ما يخفى معناه على أحد وسبيله أن ~~يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ وليقل فيها لفلان كذا ~~وكذا من ذلك كذا بميراثه من فلان وكذا بميراثه من فلان وحسن أن يقول في ~~قسمة المواريث تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كانا ~~والله أعلم # الحادية عشرة ليس للمفتي أن يبني ما يكتبه في جوابه على ما يعلم من صورة ~~الواقعة المستفتى عنها إذا لم يكن في الرقعة تعرض له وكذا إذا أراد السائل ~~شفاها ما ليس في الرقعة تعرض له ولا له به تعلق فليس للمفتي أن يكتب جوابه ~~من الرقعة ولا بأس بأن يضيفه إلى السؤال بخطه وإن لم يكن من الأدب كون ~~السؤال جميعه بخط المفتي على ما سبق ولا بأس أيضا لو كتب بعد جوابه عما في ~~الرقعة زاد السائل لفظه من كذا وكذا أو الجواب عنه كذا وكذا وإذا كان ~~المكتوب في الرقعة على خلاف الصورة الواقعة وعلم المفتي PageV01P078 @ بذلك ~~فليفت على ما وجده في الرقعة وليقل هذا إن كان الأمر على ما ذكر وإن كان ~~كيت وكيت ويذكر ما علمه من الصورة فالحكم كذا وكذا # قلت وإذا زاد المفتي على جواب المذكور في السؤال ما له به تعلق ويحتاج ~~إلى التنبيه عليه فذلك حسن والله أعلم # الثانية عشرة لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتوى عنها أن يكتب الجواب في رقعة ~~أخرى خوفا من الحيلة عليه ولهذا ينبغي أن يكون جوابه موصولا بآخر سطر من ~~الرقعة ولا يدع بينهما فرجة خوفا من أن يثبت ms033 السائل فيها غرضا له ضارا وكذا ~~إذا كان في موضع الجواب ورقة ملزقة كتب على موضع الإلزاق وشغله بشيء وإذا ~~أجاب على ظهر الرقعة فينبغي أن يكون الجواب في أعلاها لا في ذيلها اللهم ~~إلا أن يبتدىء الجواب في أسفلها متصلا بالإستفتاء فيضيق عليه الموضع فيمتد ~~وراءها مما يلي أسفلها ليتصل جوابه واختار بعضهم أن لا يكتب على ظهرها ولا ~~يكتب على حاشيتها بطولها والمختار أن حاشيتها أولى بذلك من ظهرها والأمر من ~~ذلك قريب والله أعلم # الثالثة عشرة إذا رأى المفتي رقعة الإستفتاء قد سبق بالجواب فيها من ليس ~~أهلا للفتوى فعن الإمام أبي القاسم الصيمري رضي الله عنه أنه لا يفتي معه ~~لأن فيه تقرير منه لمنكر بل يضرب على ذلك بإذن صاحب الرقعة ولو لم يستاذنه ~~في هذا القدر جاز لكن ليس له إحتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها وله انتهار ~~السائل وزجره وتعريف قبح ما أتاه وإنه قد كان واجبا عليه البحث عن أهل ~~الفتوى وطلب من يستحق ذلك وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه فإن لم ~~يعرفه فبوسعه أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه قال وكان بعضهم في مثل ~~هذا يكتب على ظهرها والأولى في هذه المواضع أن يشار على صاحبها بإبدالها ~~فإن أبى ذلك أجابه شفاها # قلت وإذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم للأهلية ولم يكن خطأ عدل إلى ~~الامتناع من الفتيا معه وإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو ~~PageV01P079 @ تلبيس أو غير ذلك بحيث صار امتناع الأهل من الفتيا معه ضارا ~~بالمستفتيين فليفت معه فإن ذلك أهون الضررين وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره ~~لمن يجهله والله أعلم # الرابعة عشرة إذا ظهر له أن الجواب على خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضى ~~بكتبه في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب # حدثني الشيخ أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعيد عبد الكريم ~~السمعاني بمدينة مرو عن والده قال سمعت أبا السعادات المبارك بن الحسين ~~الشاهد بواسط يقول ms034 دخلت على قاضي القضاة أبي عبد الله الدامغاني وكان معي ~~رقعة فيها مسألة فسألته الجواب عنها فأخذ الرقعة وشرع يكتب الجواب وكنت ~~أدعو له فقال المفتي إذا وافق جوابه غرض المستفتى يدعو له وإذا لم يوافق ~~سكت ثم قال غرم شيخنا أبو الحسن بن القدوري لرجل ورقة أفتى يوما في مسألة ~~استفتي عنها فأتفق الجواب على خلاف غرض المستفتي فقال له يا شيخ اتلفت ~~ورقتي قال فأخرج شيخنا ورقة من عنده وقال هاك عوضها والله أعلم # الخامسة عشرة إذا وجد في رقعة الاستفتاء فتيا غيره وهي خطأ قطعا وإما خطأ ~~مطلقا لمخالفتها الدليل القاطع وإما خطأ على مذهب من يفتي ذلك الغير على ~~مذهبه قطعا فلا يجوز له الإمتناع من الإفتاء فهو كالتنبيه على خطاياها إذا ~~لم يكفه ذلك غيره بل عليه الضرب عليها عند تيسره أو الإبدال وتقطيع الرقعة ~~بإذن صاحبها أو نحو ذلك وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ~~ذلك الخطأ ثم إذا كان المخطىء أهلا للفتوى فحسن أن يعاد إليه بإذن صاحبها ~~وأما إذا وجد فيها فتيا ممن هو أهل للفتوى وهو على خلاف ما يراه هو غير أنه ~~لا يقطع بخطاياها فليقتصر على أن يكتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره ~~بتخطئة ولا إعتراض عليه # وبلغنا أن الملك الملقب بجلال الدولة من ملوك الديلم المتسلطين على ~~PageV01P080 @ الخلفاء لما زيد في ألقابه شاهان شاه الأعظم ملك الملوك وخطب ~~له بذلك ببغداد على المنبر جرى في ذلك إستفتاء فقهاء بغداد في جواز ذلك ~~وذلك في سنة تسع وعشرين وأربع مائة فأفتى غير واحد من أئمة العصر بجواز ذلك ~~منهم القاضي الإمام أبو الطيب الطبري وأبو القاسم الكرخي وابن البيضاوي ~~والقاضي أبو عبد الله الصيمري الحنفي وأبو محمد التميمي الحنبلي ولم يفت ~~معهم القاضي أبو الحسن الماوردي فكتب إليه كاتب الخليفة يخصه بالإستفتاء في ~~ذلك فأفتى بأن ذلك لا يجوز ولقد أصاب في تحريمه ذلك وأخطاوا في تجويزه فلما ~~وقفوا على جوابه تصدوا لنقضه وأطال ms035 القاضيان أبو الطيب الطبري وأبو عبد ~~الله الصيمري في التشنيع عليه فأجاب الماوردي عن كلاهما بجواب طويل يذكر ~~فيه أنهما أخطا من وجوه منها أنه لا يسوغ لمفت إذا أفتى أن يتعرض لجواب ~~غيره برد ولا بخطبة ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة فقد يفتي بعض أصحاب ~~الشافعي بما يخالفهم فيه أصحاب أبي حنيفة فلا يتعرض أحد منهم لرد على صاحبه ~~والله أعلم # السادسة عشرة إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة فعن ~~القاضي أبي القاسم الصيمري الشافعي رحمه الله أن له أن يكتب يزاد في الشرح ~~لنجيب عنه أو لم أفهم ما فيها فأجيب عنه وقال بعضهم لا يكتب شيئا أصلا قال ~~ورأيت بعضهم كتب في مثل هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها وإذا اشتملت الرقعة ~~على مسائل فهم بعضها دون بعض أو فهمها كلها ولم يزد الجواب عن بعضها أو ~~احتاج في بعضها إلى مطالعة رأيه أو كتبه سكت عن ذلك البعض وأجاب عن البعض ~~الآخر # وعن الصيمري أنه يقول في جوابه فأما باقي المسائل قلنا فيه نظر أو يقول ~~مطالعة أو يقول زيادة تأمل # قلت وإذا فهم من السؤال صورة وهو يحتمل غيرها فلينهر عليها في ~~PageV01P081 @ أول جوابه فيقول إن كان قد قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا أو ~~ما أشبه هذا ثم يذكر حكم ذلك والله أعلم # السابعة عشرة ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصا ~~واضحا مختصرا مثل أن يسئل عن عدة الآية وحسن أن يكتب في فتواه قال الله ~~تبارك وتعالى @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ~~ثلاثة أشهر @QE@ أو يسأل هل يطهر جلد الميتة بالدباغ فيكتب نعم يطهر قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) # وأما الأقيسة وشبهها فلا ينبغي له ذكر شيء منها وفيما وجدناه عن الصيمري ~~قال لم تجر العادة على أن يذكر في فتواه طريق الإجتهاد ولا وجه القياس ~~والإستدلال اللهم إلا أن تكون ms036 الفتوى تتعلق بنظر قاض فيومىء فيها طريق ~~الإجتهاد ويلوح بالنكثة التي عليها بني الجواب أو يكون غيره قد أفتى فيها ~~بفتوى غلظ فيها عنده فيلوح بالنكثة التي أوجب خلافه ليقم عذره في مخالفته ~~قلت وكذلك لو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته وهذا التفصيل أولى ~~مما سبق قريبا ذكره عن القاضي الماوردي من إطلاقه القول بالمنع من تعرضه ~~للإحتجاج وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول هذا ~~اجماع المسلمين أو لا أعلم في هذا خلافا أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب ~~وعدل عن الصواب أو فقد أثم وفسق أو على ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل ~~الأمر وما اشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال والله ~~أعلم PageV01P082 @ # الثامنة عشرة يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق ~~فالاسبق كما يفعله القاضي عند اجتماع الخصوم وذلك فيما يجب عليه الإفتاء ~~وعند التساوي أو الجهل بالسابق يقدم بالقرعة والصحيح أنه يجوز له تقديم ~~المرأة والمسافر الذي شد رحله وفي تأخيره تخلفه عن رفقته على من سبقهما إلا ~~إذا أكثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم من تقديمهم ضرر كثير فيعود إلى ~~التقديم بالسبق أو القرعه ثم لا يقدم من يقدمه إلا فتيا واحدة والله أعلم # التاسعة عشرة ليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو مع خصمه ووجوه الميل ~~كثيرة لا تخفى ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويسكت عما هو عليه وليس له ~~أن يبتدىء في مسائل الدعاوى والبينات يذكر وجوه المخالص منها وإذا سأله ~~أحدهم وقال بأي شيء تندفع دعوى كذا أو كذا وبينة كذا أو كذا لم يجبه كي لا ~~يتوصل بذلك إلى إبطال حق وله أن يسأل عن حاله فيما ادعي عليه فإذا شرحه له ~~عرفه بما فيه من دافع وغير دافع والله أعلم # العشرون ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل ~~بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من ms037 الخوض في ذلك أصلا ويأمرهم بأن يقتصروا ~~فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل ويقولوا فيها وفيما ورد من الآيات ~~والاخبار المتشابهات أن الثابت فيها في نفس الأمر كل ما هو لائق فيها بجلال ~~الله وكماله وتقديسه المطلقين وذلك هو معتقدنا فيها وليس علينا تفصيله ~~وتعيينه وليس البحث عنه من شأننا بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى ~~ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا فهذا ونحوه عن أئمة الفتوى هو الصواب ~~في ذلك وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر الفقهاء ~~والصالحين وهو أصوب وأسلم للعامة وأشباههم ممن يدغل قلبه بالخوض في ذلك ومن ~~كان منهم إعتقد إعتقادا باطلا تفصيلا PageV01P083 @ ففي إلزامه بهذا صرف له ~~عن ذلك الإعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم وإذا عزر ولي الأمر من حاد ~~منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزيره ضبيع ~~بن عسل الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك والمتكلمون من أصحابنا معترفون ~~بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن سلمت له وكان الغزالي منهم في آخر أمره ~~شديد المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة عليها وذكر شيخه الشيخ أبو المعالي ~~في كتابه الغياثي أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع العامة من الخلق على ~~سلوك سبيل السلف في ذلك واستفتى الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى وكان من ~~جوابه وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة وكل من ~~يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين وإنما هو من المضلين ~~ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يعرفون السباحة إلى خوض البحر ومن يدعو ~~الزمن المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب وقال في رسالة له الصواب ~~للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الإعصار إلا بواحد منهم أو اثنين ~~سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله ~~تعالى وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش والإشتغال ms038 ~~بالفتوى ففيه شغل شاغل وفي كتاب أدب المفتي والمستفتي للصيمري أبي القاسم ~~أن مما أجمع عليه أهل الفتوى أن من كان منسوبا بالفتوى في الفقه لم ينبغ أن ~~يضع حظه بفتوى في مسئلة من الكلام كالقضاء والقدر والرؤية وخلق القرآن وكان ~~بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه الرقعة # وحكى أبو عمر بن عبد البر الفقيه الحافظ الأندلسي الامتناع من ~~PageV01P084 @ الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل ~~الحديث والفتوى وقال إنما خالف ذلك أهل البدع قلت فإن كانت المسألة مما ~~يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا وذلك بأن ~~يكون جوابها مختصرا مفهوما فيما ليس له أطراف يتجاذبها المتنازعون والسؤال ~~عنه صادر من مسترشد خاص منقاد أو من عامة قليلة التنازع والمماراة والمفتي ~~ممن ينقادون لفتواه ونحو هذا وعلى هذا أو نحوه يخرج ما جاء عن بعض السلف من ~~بعض الفتوى في بعض المسائل الكلامية وذلك منهم قليل نادر والله أعلم # القول في صفة المستفتي وأحكامه وآدابه # أما صفته فكل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام ~~الشرعية مستفت ومقلد لمن يفتيه وحد التقليد في اختيارنا وتحريرنا قبول قول ~~من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه ويجب ~~عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه تعلم حكمها وفي أحكامه وآدابه ~~مسائل # الأولى إختلفوا في أنه هل يجب عليه البحث والاجتهاد عن أعيان المفتين ~~وليس هذا الخلاف على الإطلاق فإنه يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به صلاحية ~~من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن قد تقدمت معرفته بذلك ولا PageV01P085 @ ~~يجوز له استفتاء كل من اعتزى إلى العلم أو انتصب في منصب التدريس أو غيره ~~من مناصب أهل العلم بمجرد ذلك ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس واستفاض ~~فيهم كونه أهلا للفتوى # وعند بعض أصحابنا المتأخرين إنما يعتمد قوله أنا أهل للفتوى لا يشهد له ~~بذلك والتواتر لأن التواتر لا يفيد العلم إذا ms039 لم يستند إلى معلوم محسوس ~~والشهرة بين العامة لا يوثق بها وقد يكون أصلها التلبيس # ويجوز له أيضا استفتاء من أخبر المشهور المذكور عن أهليته ولا ينبغي أن ~~يكتفي في هذه الازمان بمجرد تصديه للفتوى واشتهاره بمباشرتها لا بأهليته ~~لها # وقد أطلق الشيخ أبو إسحق الشيرازي وغيره أن يقبل فيه خبر العدل الواحد ~~وينبغي أن يشترط فيه أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملبس من ~~غيره ولا يعتمد في ذلك على خبر احاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من ~~التلبيس في ذلك إذا عرفت هذا فإذا اجتمع إثنان أو أكثر ممن يجوز استفتاؤهم ~~فهل يجب عليه الاجتهاد في أعيانهم والبحث عن الأعلم الأودع الأوثق ليقلده ~~دون غيره فهذا فيه وجهان # أحدهما وهو في طريقة العراق منسوب إلى أكثر أصحابنا وهو الصحيح فيها أنه ~~لا يجب ذلك وله استفتاء من شاء منهم لأن الجميع أهل وقد أسقطنا الاجتهاد عن ~~العامي # والثاني يجب عليه ذلك وهو قول ابن سريج وإختيار القفال المروزي والصحيح ~~عند صاحبه القاضي حسين لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال ~~وشواهد الأحوال فلم يسقط عنه PageV01P086 @ # والأول أصح وهو الظاهر من حال الأولين ولكن متى اطلع على الأوثق منهما ~~فالأظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخر كما وجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق ~~الروايين فعلى هذا يلزمه تقليد الاورع من العالمين والأعلم من الورعين فإن ~~كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح والله أعلم # الثانية في جواز تقليد الميت وجهان # أحدهما لا يجوز لأن أهليته زالت لموته فهو كما لو فسق # والصحيح الذي عليه العمل الجواز لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها ولهذا ~~يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف وموت الشاهد قبل الحكم لا يمنع من الحكم ~~بشهادته بخلاف الفسق والقول بالأول يجر ضبطا في الأعصار المتأخرة # الثالثة هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء لينظر إن كان منتسبا ~~إلى مذهب معين بنينا ذلك على وجهين حكاهما القاضي حسين في أن للعامي هل ms040 له ~~مذهب أولا # أحدهما أنه لا مذهب له لأن المذهب إنما يكون لمن يعرف الأدلة فعلى هذا له ~~أن يستفتي من شاء شافعي أو حنفي أو غيرهما # والثاني وهو الأصح عند القفال المروزي أن له مذهبا لأنه اعتقد أن المذهب ~~الذي انتسب إليه هو الحق ورجحه على غيره فعليه الوفاء بموجب إعتقاده ذلك ~~فإن كان شافعيا لم يكن له أن يستفتي حنفيا ولا يخالف إمامه فقد ذكرنا في ~~المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه وإن لم يكن قد انتسب إلى ~~مذهب معين فنبني ذلك فيه على وجهين حكاهما ابن برهان في أن العامي هل يلزمه ~~أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه PageV01P087 @ # أحدهما ألا يلزمه ذلك كما لم يلزم في عصر أوائل الأمة أن يخص العامي ~~عالما معينا بتقليده # قلت فعلى هذا هل له أن يستفتي على أي مذهب شاء أو يلزمه أن يبحث حتى يعلم ~~علم مثله أسد المذاهب وأصحها أصلا فيستفتي أهله فيه وجهان مذكوران كالوجهين ~~اللذين سبقا في إلزامه بالبحث عن الأعلم والأوثق من المفتين # والثاني يلزمه ذلك وبه قطع الكيا أبو الحسن وهو جار في كل من لم يبلغ ~~رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأرباب سائر العلوم ووجهه أنه لو جاز له اتباع اي ~~مذهب شاء لأفضى إلى أن يتلفظ رخص المذاهب متبعا هواه ومتخيرا بين التحريم ~~والتجويز في ذلك الخلاف رتبة التكليف بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن ~~المذاهب الوافية بأحكام الحوادث حينئذ قد مهدت وعرفت فعلى هذا يلزمه أن ~~يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين وهذا أولى بإيجاب الاجتهاد فيه على ~~العامي مما سبق ذكره في الاستفتاء ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده ~~سهلا فنقول # أولا ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه أباه ~~وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة وغيرهم من الأولين وإن كانوا ~~أعلم وأعلى درجة من بعدهم لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه ~~وليس لأحد منهم مذهب ms041 مهذب محرر مقرر وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة ~~الناخلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل ~~وقوعها الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها كمالك وأبي حنيفة وغيرهما ولما كان ~~الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الأئمة ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من ~~قبلهم فسبرها وحبرها وانتقدها واختار أرجحها ووجد من قبله قد كفاه مؤنة ~~التأصيل فتفرغ للاختيار والترجيح والتنقيح والتكميل مع كمال آليته وبراعته ~~في العلوم وترجحه PageV01P088 @ في ذلك على من سبقه ثم لم يوجد بعده من بلغ ~~محله في ذلك كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد وهذا مع ما فيه ~~الإنصاف والسلامة من القدح في أحد الأئمة جلي واضح إذا تأمله العامي قاده ~~إلى اختيار مذهب الشافعي والتمذهب والله أعلم # الرابعة إذا اختلف عليه فتوى مفتيين فللأصحاب فيه أوجه # أحدها أنه يأخذ بأغلظها فيأخذ بالحظر دون الإباحة لأن أحوط ولأن الحق ~~ثقيل # الثاني يأخذ بأخفها لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة السهلة # والثالث يجتهد في الأوثق فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع كما سبق شرحه واختاره ~~السمعاني الكبير ونص الشافعي على مثله في القبلة # والرابع يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه # والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق ~~الشيرازي واختاره صاحب الشامل فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه والمختار أن ~~عليه أن يجتهد ويبحث عن الأرجح فيعمل به فإنه حكم التعارض وقد وقع وليس كما ~~سبق ذكره من الترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء وعند هذا البحث عن الأوثق ~~من المفتيين فيعمل بفتياه # فإن لم يترجح أحدهما عنده استفتى آخر وعمل بفتوى من وافقه الآخر # فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة وقبل العمل اختار جانب ~~الحظر وترك غيره فإنه أحوط # وإن تساويا من كل وجه خيرناه بينهما وإن ابنا التخيير في غيره لأنه ضرورة ~~في صورة نادرة ثم إنا نخاطب بما ذكرناه المفتيين # وأما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك المفتيين أو مفتيا ~~PageV01P089 @ آخر وقد ms042 أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به في ذلك # فهذا جامع لمحاسن الوجوه المذكورة ومنصب في قالب التحقيق والله أعلم # الخامسة قال أبو المظفر السمعاني إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه ~~العمل به إلا بالتزامه ويجوز أن يقال أنه يلزمه إذا أخذ في العمل به وقيل ~~يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وحقيقته قال وهذا أولى الأوجه # قلت لم أجد هذا لغيره وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين أنه إذا أفتاه ~~هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره ثم اختار هو أنه يلزمه ~~الاجتهاد في أعيان المفتيين ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده ولا يجب ~~تخييره والذي تقتضيه القواعد أن يفصل فيقول إذا أفتاه المفتي نظر فإن لم ~~يوجد مفت آخر لزمه الأخذ بفتياه ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالأخذ في ~~العمل ولا بغيره ولا يتوقف أيضا على سكون نفسه إلى صحته في نفس الامر فإن ~~فرصة التقليد كما عرف وإن وجد مفتيا آخر فإن استبان أن الذي أفتاه هو ~~الأعلم الأوثق لزمه ما أفتاه به بناء على الأصح تعيينه كما سبق وإن لم ~~يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه لمجرد إفتائه إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده ~~ولا يعلم أتفاقهما في الفتوى فإن وجد الاتفاق وحكم به عليه حاكم لزمه حنئذ ~~والله أعلم # السادسة إذا استفتي فأفتى ثم حدثت له تلك الحادثة مرة أخرى فهل يلزمه ~~تجديد السؤال # فيه وجهان # أحدهما يلزمه لجواز تغيير رأي المفتي # والثاني لا يلزمه وهو الأصح لأنه قد عرف الحكم والأصل استمرار المفتي ~~عليه وخصص صاحب الشامل الخلاف فيما إذا قلد حيا وقع فيما PageV01P090 @ إذا ~~كان ذلك خبرا عن ميت بأنه لا يلزمه ولا يختص ذلك كما قاله فإن المفتي على ~~مذهب الميت قد تغير جوابه على مذهبه والله أعلم # السابعة له أن يستفتي بنفسه وله أن يقلد ثقة يقبل خبره ليستفتي له ويجوز ~~له الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه أو ms043 كان يعرف خطه ~~ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه والله أعلم # الثامنة ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله ~~ونحو ذلك ولا يوميء بيده في وجهه ولا يقول له ما تحفظ في كذا وكذا أو ما ~~مذهب إمامك الشافعي في كذا وكذا ولا يقول إذا أجابه هكذا قلت أنا وكذا وقع ~~لي ولا يقل له أفتاني فلان أو أفتاني غيرك كذا وكذا ولا يقول إذا استفتي في ~~رقعة إن كان جوابك موافقا لما أجاب فيه فاكتبه وإلا فلا تكتب ولا يسأله وهو ~~قائم أو مستوفزا أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب ويبدأ ~~بالأسن الأعلم من المفتيين وبالأولى فالأولى على ما سبق بيانه # وقال الصيمري إذا أراد جمع الجوابات في رقعة قدم الأسن والأعلم وإن أراد ~~إفراد الجوابات في رقاع فلا يبالي بأيهم بدأ والله أعلم # التاسعة ينبغي أن تكون رقعة الإستفتاء واسعة ليتمكن المستفتي من استيفاء ~~الجواب فإنه إذا ضاق البياض آختصر فأضر بذلك بالسائل ولا يدع الدعاء لمن ~~يفتي إما خاصا إن خص واحدا باستفتائه وإما عاما إن استفتى الفقهاء مطلقا ~~وكان بعضهم يختار أن يدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ولا يحوجه إلى نشرها ~~ويأخذها من يده إذا أفتى ولا يحوجه إلى طيها وينبغي أن يكون كاتب الاستفتاء ~~ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض مع إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض ~~للتصحيف كنحو ما حكي أن مستفتيا استفتى ببغداد في رقعة عمن قال أنت طالق إن ~~ثم أمسك عن ذكر الشرط لأمر لحقه فقال ما تقول السادة الفقهاء في رجل قال ~~لإمرأته أنت طالق إن ثم وقف عند إن يعني ثم PageV01P091 @ أمسك ووقف عند إن ~~فتصحف ذلك على الفقهاء لكون السؤال عريا عن الضبط واعتقدوه تعليقا للطلاق ~~على تمام وقف رجل اسمه عبدان فقالوا إن ثم وقف عبدان طلقت وإن لم يتم الوقف ~~فلا طلاق حتى حملت إلى أبي الحسن الكرخي الحنفي وقيل إلى أبي مجالد الضرير ~~فتنبه ms044 لحقيقة الأمر فيها فأجاب على ذلك فاستحسن منه # قال الصيمري ويحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم وقد كان بعض الفقهاء ممن ~~له رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده والله ~~أعلم # العاشرة لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به ولا يقول ~~له لم وكيف فإن أحب أن تسكن نفسه لسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر ~~أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة وذكر السمعاني أنه لا ~~يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل لإجل احتياطه لنفسه وأنه يلزمه أن يذكر له ~~الدليل إن كان مقطوعا به ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى ~~اجتهاد يقصر عنه العامي والله أعلم # انتهى PageV01P092 @ # نجز كتاب الفتوى تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين المعروف ~~بابن الصلاح تغمده الله برحمته وأسكنه فردوس جنته وافق الفراغ من نسخه بعون ~~الله تعالى في يوم الثلاثاء وقت آذان العصر في عشرين شهر رجب أحد الأشهر ~~الحرم عام إحدى وسبعين وسبعمائة على يد العبد الفقير الراجي عفو ربه القدير ~~المعترف بالذنب والتقصير محمد بن القفال متخير لي القسم الشافعي مذهبا ~~عاملهما الله سبحانه وتعالى بلطفه الخفي وغفر لهما ولطف بهما وأحسن ~~عافيتهما في الدنيا والأخرة PageV01P093 @ بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ~~زدني علما # بيان صحة الفتاوي التي صدرت من الشيخ ابن الصلاح # الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ~~والصلاة والسلام على سيد المرسلين وسائر النبيين والكل وسائر الصالحين ~~اللهم الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن شر الأشرار وكيد الفجار ~~وارزقنا طهارة الأسرار وموافقة الأبرار وأعذنا من أن نقول بغير علم أو نسعى ~~في جهل أو مأثم # هذا بيان صحة الفتاوي التي صدرت من الشيخ الإمام الحافظ ناصر الشريعة ~~بقية السلف تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان المعروف بابن ~~الصلاح رضي الله عنه وانتصب للشناعة عليه فيها الشخص المعروف بأذية ~~المؤمنين ms045 المتصدي للطعن في الأعيان والقضاة والمفتين اعتنى بهما من تلامذته ~~وأصحابه من طلب الفائدة ورجا الأجر والمثوبة لما رأى المشنع عليه قد أفرط ~~في ظلمه وطغى وأسرف في الشناعة عليه وبغى ووسم صوابه بسمة الخطأ وجعل يقول ~~هذا يضل الناس وأنا متعين لبيان ضلاله وكشف حاله فكان لكل وصمة بالعلم ~~والدين وأهلها شذت في هذا البلد الجليل حيث تمكن فيه مثل هذا الرجل من أن ~~يتسلط وينتصب في منصب الأخذ والاعتراض على المفتين ويسكت عنه حتى تمادى في ~~عدوانه الفاحش ويصول بالباطل على حق دلائله ظاهرة وكتب الأئمة والمساطير ~~موضحة له وحاصرة PageV01P095 @ الشخص الذي افتظ من البغي عليه حاضر ناهض ~~بالحجة كاشف للشبهة تتيسر مراجعته واستيضاح الأمر من جهته واستتابته ثم ~~شواهد حاله قبل ذلك كافية في أن لا يحتمل من التشنيع عليه ما فعله من حقه ~~بمجرد الدعوى من غير مراجعة المدعى عليه ومساءلته عما عنده # فهذا قول وجيز كاف إن شاء الله تعالى في إيضاح بطلان ما زعم المشنع قاطع ~~العذر من آغتر به موجه عليه تعزيزات كثيرة على قدر شناعته وإفحاشه في ~~الزمان المتطاول ولا سبيل له وما شاء الله تعالى كان إلى الجواب وإسقاط ~~التعزير عنه في شيء من ذلك فإنه بعد أن نبين إن شاء الله تعالى بالبيان ~~الواضح أن ما زعم أنه خطأ ليس بخطأ لا في نفس الأمر ولا في المذهب الذي ~~يفتي عليه من نسبه إلى الخطأ فغايته أن يذكر في بعض ذلك ما يكون نصرة ~~وتوجيها للحكم الآخر بحيث لا يخرج عن أن يكون الطرفان من قبيل الوجهين ~~والمذهبين اللذين يسوغ فيهما الاختلاف ويتجاذب فيهما المختلفون من غير أن ~~يجوز فيه التشنيع من بعض على بعض والتخطئة والإيذاء وذلك واضح للناظر في ~~ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل مما ~~عظم فيه تشنيعه وجاهر بالقبيح والإزراء استفتاء مضمونه أن شخصين تنازعا في ~~قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح ms046 المسك ~~PageV01P096 @ # فقال أحدهما إنما أراد به في الدنيا # وقال الآخر إنما أراد به في الآخرة فمن المصيب منهما ومن المخطىء فكتب هو ~~أخطأ من زعم أن ذلك في الدنيا وكتب شيخنا لم يصب واحد منهما بل ذلك في ~~الدنيا والآخرة معا فإنه عبارة عن الرضا به والقبول وذلك ثابت في الدنيا ~~والآخرة والله أعلم # فعاد هو وكتب في الورقة ولم يكن قد بقي في وجهها بياض فكتب على ظهرها من ~~أطلق ما قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مخطىء جاهل بالسنة إذا صح ~~عن رسول الله صلى اله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم ~~الصائم أطيب عند الله PageV01P103 @ من ريح المسك يوم القيامة بل كذبوا بما ~~لم يحيطوا بعلمه وإذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم ضلوا وأضلوا ~~والله أعلم # وصال بلسانه عليه فأفحش ونادى عليه بأنه قد ارتكب فاحشة من فواحش الجهل ~~والخطأ ولم يدر المسكين أنه قد تناول بما قاله من الفحش أئمة العلماء ~~الشارحين للحديث وأن ذلك منه زيغ عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأنه عدم فهم الذي احتج من قوله يوم القيامة الوارد في بعض روايات الحديث ~~إما أن ذلك منه زيغ عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا المسند ~~الصحيح المؤلف على التقاسيم والأنواع للإمام أبي حاتم بن حبان البستي أحد ~~أئمة الحديث فيه باب في كون ذلك يوم القيامة وباب في كونه أيضا في الدنيا ~~وروي من هذا الباب بإسناده الثابت من بعض طرق هذا الحديث أنه صلى الله عليه ~~وسلم قال لخلوف فم الصائم حين يخلف أطيب عند الله من ريح المسك # وروى أيضا الإمام الحسن بن سفيان النسوي صاحب المسند وغيره في إسناده ~~وتكلم في توثيق رجاله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا وقال وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف ~~أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك PageV01P104 @ # وروى هذا ms047 الحديث الفقيه الحافظ أبو بكر السمعاني رحمه الله في أماليه ~~وأملى فيه مجلسا كبيرا وقال هذا حديث حسن # فكل واحد من الحديثين مصرح بأنه وقت وجود الخلوف في دار الدنيا بتحقيق ~~الوصف بكونه أطيب عند الله من ريح المسك وأما بيان أنه تناول بما كتبه ~~وقاله من الرد والتشنيع على من تقدم من العلماء الشارحين للحديث لأن الذي ~~رده من قول شيخنا هو الذي قال العلماء شرقا وغربا على اختلاف مذاهبهم # هذا كتاب الإعلام من شرح صحيح البخاري تأليف الإمام أبي سليمان الخطابي ~~الشافعي قد قال فيه طيبه عند الله ورضاه به وثناؤه عليه # وقال أبو عمر بن عبد البر إمام المغرب في التمهيد في شرح الموطأ وهو من ~~أكبر الكتب المؤلفة في شرح الحديث أراد صلى الله عليه وسلم بذلك أنه أزكى ~~عند الله تعالى وأقرب إليه وأرفع عنده من ريح المسك # وفي شرح السنة للإمام الحسين البغوي صاحب التهذيب أن معناه الثناء على ~~الصائم والرضى بفعله # وهكذا قال الإمام القدوري إمام أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه فإنه قال في ~~كتابه في الخلاف معناه أنه عند الله أفضل من الرائحة الطيبة PageV01P105 @ ~~ومثل ذلك ذكر البوني من متقدمي أئمة المالكية في شرحه للموطأ # وكذا ذكر الإمام أبو عثمان الصابوني والإمام أبو بكر السمعاني والإمام ~~أبو حفص بن الصفار الشافعيون في أماليهم # وهكذا شرحه القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي في ~~شرح الترمذي وغير هؤلاء ممن يمل تعدادهم # فهؤلاء أئمة المسلمين شرقا وغربا لم يذكر أحد منهم سوى ما ذكره شيخنا ولا ~~أورد أحد منهم وجها مثل ما قاله هذا المشنع فضلا عن أن يقولوا ما سواه خطأ ~~كما زعمه مع أن كتبهم مبسوطة جامعة للوجوه المشهورة والغريبة ومع أن ~~الرواية التي فيها زيادة قوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة معروفة ~~موجودة في الصحيح الذي بعض تصانيفهم المذكورة شرح له فلم يحملوه على أن ذلك ~~مخصوص بالآخرة يوجد فيها محسوسا نحو ما ورد في دم ms048 الشهداء كما زعم هذا ~~المتعسف بل قطعوا القول بأن ذلك عبارة عن الرضى والقبول ونحوهما مما هو ~~ثابت في الدنيا والآخرة غير مخصوص الوجود بواحدة منهما # وقد أخبر من يوثق بخبره أنه لما أخبر بقول العلماء في ذلك قال أخطأوا ~~كلهم # وأما بيان أنه لم يفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فنقول ~~لو لم نحط بما ذكره من الحديث وأقاويل العلماء لم يكن لنا أن نصير إلى ما ~~صار إليه من القول بانتفاء ذلك في الدنيا أخذا مما ذكره فإنه من باب التمسك ~~بالمفهوم والاستدلال بالتخصيص والقيد على النفي عما عداه وشرط ذلك عند كل ~~من يقول به أن لا يظهر لتخصيص الوصف المذكور فائدة وسبب غير انتفاء ذلك عما ~~عداه ولهذا لم يجعلوا قوله تبارك وتعالى @QB@ ربائبكم اللاتي في حجوركم من ~~نسائكم @QE@ دليلا على انتفاء التحريم في الربيبة التي لا تكون في الحجر ~~لما ظهر للتخصيص سبب PageV01P106 @ آخر وهو كونه الغالب الأكثر وأمثال ذلك ~~في الكتاب والسنة لا يحصى وهذا الذي نحن فيه من هذا الجنس فإن لتخصيص ذلك ~~بيوم القيامة سببا ظاهرا غير انتفائه عن غير يوم القيامة وهو كون القيامة ~~يوم الجزاء واليوم الذي يوفى فيه جزاء الخلوف الجزاء الأوفى وتظهر فيه ~~فضيلته في الميزان على فضيلة المسك الذي يستعمله العبد دفعا للرائحة ~~الكريهة طلبا بذلك رضى الرب تبارك وتعالى حيث يكون دافع الرائحة الكريهة ~~وجلب الرائحة الطيبة مأمورا به كما في المساجد والصلوات والعبادات فأعلم ~~صلى الله عليه وسلم أن ثقل الخلوف في الميزان يوم القيامة أكثر من ثقل ~~المسك إذا استعمله العبد طلبا لمرضاة الرب تعالى فخص يوم القيامة بالذكر في ~~بعض الروايات من أجل ذلك وأطلق ولم يخص في أكثر الروايات نظرا إلى أصل ~~فضيلته على المسك عند الله وقبوله ورضاه به الذي هو مطلق ثابت في الدارين # ونظير قوله تبارك وتعالى @QB@ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما ~~في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير @QE@ فقيد بيوم القيامة ms049 كونه خبيرا بهم ~~مع أنه سبحانه وتعالى خبير بهم مطلقا لكن خص يوم القيامة بالذكر لأنه يوم ~~المجازاة على أعمالهم التي هو بها سبحانه خبير عليم وهذا واضح لا غبار عليه ~~ثم إني أقول لو كان ممن يعرف مراتب الأدلة لم يعمل هذا كله بسبب دليل ~~المفهوم الذي هو سلم شرطة له لكان مما لا يقوى على ما يعترف به وآثار ذلك ~~تظهر في علم أصول الفقه وقد أبطل دلالته الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ~~وأصحابه وبعض أصحابنا وغيرهم # وعند هذا نقول كما أنه لم يسلم من شتيمته الفاحشة العلماء الشارحون ~~للحديث على ما تقدم بيانه فكذلك لم يسلم منها من وجه آخر الإمام أبو حنيفة ~~رضي الله عنه وأصحابه فإنه قد قال من أطلق ما قيده رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فهو مخطىء جاهل بالسنة إلى آخر قوله وأبو حنيفة لما كان نافيا دلالة ~~المفهوم أطلق ما قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة منها ~~قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها PageV01P107 @ ~~للبائع وقال أبو حنيفة رضي الله عنه هي للبائع بعد أن تؤبر وقبل أن تؤبر ~~فقد أطلق ما قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يرى أن ذلك متوقف ~~على وجود منطوق نص آخر يوجب الإطلاق على ظهور سبب آخر للتقييد غير اختصاص ~~الحكم وما نحن فيه قد بينا فيه وجود نص آخر يوجب الإطلاق وظهور سبب آخر ~~للتقييد والإجماع منعقد والحالة هذه على وجوب إطلاق ما قيد فإذا ما أتي به ~~فهو إلى أولئك الأئمة أسبق وأسرع فنسأل الله العافية والعفو # مسألة أخرى كتب فيها أيضا تحت جواب شيخنا قوله تعالى @QB@ بل كذبوا بما ~~لم يحيطوا بعلمه @QE@ وصورة سؤالها إذا كان لجماعة ملك مشاع وفي يد كل واحد ~~منهم قدر حصته من غير قسمة جرت بينهم فغصب من واحد منهم بعض ما في يده فهل ~~يكون الغصب عليه بانفراده أو يكون على الجميع ms050 بقدر حصصهم # فكتب هو إذا خص واحدا بالغصب فلا يكون ذلك غصبا من غيره والله أعلم # وكتب شيخنا إذا غصب من أحدهم قطعة معينة مما في يده فالغصب واقع على ~~الجميع ضرورة الاشاعة في تلك القطعة المغصوبة فتكون والحالة هذه ذاهبة من ~~الجميع والله أعلم # فوقعت الرقعة مرة ثانية في يده فكتب تحت جواب شيخنا بل كذبوا بما لم ~~يحيطوا بعلمه ثم شنع وبعض أصحابنا يسمع وكان من حقه لما وقف على جواب شيخنا ~~أن يتنبه ويصلح جواب نفسه ولكن أبى إلا التمادي في الباطل فنقول لم يترك ~~شيخنا موافقته في جوابه لعدم الإحاطة بأنه إذا خص واحدا PageV01P108 @ ~~بالغصب اختص به فإن هذا ظاهر لا يخفى وإنما عدل عنه لأنه جواب فاسد من حيث ~~أنه ليس جوابا للواقعة المسؤول عنها وقد صرح بهذا المستفتي السائل ولم يصرح ~~به فلفظ الاستفتاء كاف في إدراك ذلك # فإن المفهوم منه أن قطعة معينة أخذت من يد أحدهم غصبا فتكون لا محالة ~~مغصوبة من الجميع ولهذا لما عرض ذلك في رقعة أخرى على المشايخ كتبوا الغصب ~~واقع على الجميع ولم يحتاجوا إلى أن يعلقوا كلامهم بصيغة الشرط وإنما احتاج ~~شيخنا إلى التعليق بصيغة الشرط فقال إذا غصب من أحدهم قطعة معينة فالغصب ~~واقع على الجميع لأن جواب ذلك كان في الرقعة التي كتب فيها شيخنا فأوضح ~~بذلك صورة الواقعة المسؤول عنها ولو أن هذا الرجل فصل وأورد في ضمن التفصيل ~~ما ذكره من صورة التخصيص لكان جوابه صحيحا أما الاقتصار على صورة نادرة ~~ليست بالسابقة إلى الفهم من لفظ الاستفتاء كما فعل فخطأ والجواب بخلاف ~~الاقتصار على صورة هي السابقة إلى الفهم فإن ذلك سائغ معتاد بين أهل الفتوى ~~والله أعلم # مسألة أخرى استفتي شيخنا في الذين يصلون صلاة الجمعة خارج باب الجامع ~~الشرقي تحت الساعات قدام الباب الذي يلي مشهد أبي بكر رضي الله عنه فأفتاهم ~~بمذهب الشافعي رضي الله عنه وهو معروف عند أهله بأن صلاتهم باطلة فوقف ذلك ~~الرجل هناك وخطأ ms051 شيخنا وشنع وأعلن وتقلدهم من ذمته صحة صلاتهم وقال يبسط لي ~~في هذا المكان حتى أصلي الجمعة فيه وأظن أنه فعل ذلك واعتقد أنه قد وقع دون ~~غيره على ما هو المذهب من ذلك بإدراكه الفائق وأخذ يحتج بمسألة خروج ~~المعتكف إلى المنارة المتصلة بالمسجد التي بابها فيه للأذان فيها وقال ~~قولوا له يطالع هذا من كتاب الاعتكاف من مجموع المحاملي رحمه الله فنقول ~~هذه المسألة لها ولنظائرها وأصولها وفروعها باب معروف خلاه وذهب يتعرف ~~حكمها من باب آخر بعيد مباين والمسألة في بابها منصوصة مسطورة مشهورة في ~~كتب الأئمة العراقيين والخراسانيين منها الشامل والحاوي وكتاب PageV01P109 ~~@ العدة للطبري في شرح الإبانة ومن غيرها وهي من الوسيط مسطورة في بعض ~~صورها بل هي منصوصة للشافعي صاحب المذهب رضي الله عنه مفروضة في بعض صورها ~~والفقيه يدركها من ذلك في جميع صورها لما يعلمه من شمول عليها فنكتفي بنقل ~~نص المسألة من كتاب الشامل كيلا تطول قال فيه إذا كان باب المسجد مفتوحا ~~فوقف مأموم بحذاء الباب فصلاته صحيحة وكذلك إن صلى قوم عن يمينه أو شماله ~~أو ورائه فإن وقف بين يدي هذا الصف صف آخر لا يشاهدون من في المسجد لهم تصح ~~صلاتهم على المذهب المشهور هذا كلامه ولم يذكر دليله لوضوحه والدليل معروف ~~وهو أن من وقف خارجا قدام الباب فلا اتصال بينه وبين من في المسجد لأنه ~~بينه وبينهم حائلا موضوعا للفصل وهو جدار المسجد المانع من الاستطراق ~~والمشاهدة على ما تقرر من أصل مذهب الشافعي رضي الله عنه من أن جدار المسجد ~~حائل قاطع للاتصال وأصله ما سلمه من خالفه وهو ما إذا وليه شارع بعد هذا ~~فلو صحت صلاة هؤلاء لكان ذلك بطريق التبعية لمن حصل له الاتصال وهو من وقف ~~بحذاء الباب وتبعيتهم لهم قد انتفت لتقدمهم عليهم كما انقطعت تبعية المأموم ~~بتقدمه على الإمام بخلاف الصف الواقف خارج الباب والصف الممتد على الباب ~~المتصل بمن هو في المسجد وقول صاحب الشامل على المذهب المشهور ms052 ليس إشارة ~~إلى وجه غريب موافق لما قاله هذا المعترض وإنما هو إشارة إلى الوجه المحكي ~~عن أبي إسحاق المروزي من أن جدار المسجد ليس بحائل مانع من الصحبة من غير ~~فرق بين الجهة التي فيها الباب والجهة التي لا باب فيها وهو بعيد في المذهب ~~قال صاحب الشامل ولا يصح عن أبي إسحاق أما الذي ذهب إليه المعترض من إلحاق ~~هذا بالمعتكف في خروجه من المسجد للأذان إلى المنارة المتصلة به التي بابها ~~إلى المسجد فليس وجها في المذهب أصلا ومن كان فقيها قد أخذ عن المشايخ لا ~~يخفى عليه تباعد البابين لأن ذلك من الأشياء التي جاز للمعتكتف فيها الخروج ~~من المسجد إلى ما ليس له حكم لحاجات وأسباب متعددة أحصاها بعض المصنفين ~~سبعة عشر وجعل هذا أحدهما والسبب فيه نشأ من كونه خرج من المسجد للأذان ~~الذي هو شعار المسجد إلى المنارة المبنية لإقامة شعار PageV01P110 @ المسجد ~~فجعل هذا من جملة ما استفتي من أنواع الخروج وليس ذلك إثباتا لحكم المسجد ~~للمنارة فإنه لا يجوز الاعتكاف فيها وفي حريم المسجد قطعا به ولا يثبت لذلك ~~أيضا حكم المسجد من تحريم المكث على الجنب والحائض وهذا مبين في نهاية ~~المطلب وغيرها كلام المحاملي عند من أخذ هذه المسألة من مظانها وفهمها تنزل ~~على وفاق ما ذكره غيره فكلام الأئمة يفسر بعضه بعضا # وإذا تأمل الفقيه كلام المحاملي أدرك منه ذلك فقد أتى فيما إذا كانت ~~المنارة منقطعة عن المسجد بما يفهم الفقيه من أنه لم يزد على أن جعل الخارج ~~إلى المنارة في حكم من لم يخرج من المسجد في بقاء اعتكافه كما قال غيره ~~والله أعلم ثم إن هذا المعترض لم يعرف أيضا مسألة الاعتكاف على وجهها فإنه ~~لو عرفها على وجهها لمنعته أحكامها من تخريجه الباطل في الصلاة إذ من ~~أحكامها المقررة المسطورة أن المعتكف لو خرج إلى المنارة لغير الأذان بطل ~~اعتكافه مطلقا وأن المؤذن المعتكف لو خرج إلى حجرة مهيأة للسكنى متصلة ~~بالمسجد بابها فيه ms053 بطل اعتكافه بخلاف المئذنة وأنه لا يبطل اعتكافه أيضا ~~بالخروج للأذان إلى المنارة الخارجة من المسجد المنقطعة عنه على ظاهر النص ~~وما عليه عامة الأصحاب ولا حاجة بنا في التعريف لخطأه وتعديه وقصوره إلى ~~هذا البيان والتحقيق فقد علم طلبة العلم وغيرهم أن حكم المسألة إذا كان ~~مسطورا في كتب المذهب فخالفه إنسان لا اجتهاد له من أجل ذلك المذهب كان ~~معدودا من المخطئين وإن أخذ بوجه ما قاله ويخرجه لم يلتفت إليه وقيل له لست ~~من المجتهدين ولا من الأئمة الذين لهم أن يخرجوا من نصوص المذهب وأصوله ~~أقوالا مخرجة تضاف إلى المنقول وهذا صواب منهم له دليل مقرر فإن أضاف صاحب ~~هذا الخطأ إلى خطئه تخطيئه من أصاب ووافق المنصوص المقرر كما فعل هذا ~~المعترض فكذلك عندهم يستحق أن يعرف قدره بالفعل ولا يرضى له بمجرد القول ~~وأسأل الله التوفيق والعصمة # أعجوبة أخرى كنا في درس شيخنا يوما فدخل الفارسي الذي يستعين به في ~~الشناعة وتصدر بصولة وأخرج فتيا قد بعث بها معه معتقدا أنه يظهر بها خطأ ~~PageV01P111 @ أستاذنا على درس الأشهاد وهو سؤال عن قاض من قضاة أعمال ~~الرستاق يقضي بعلمه فيما جرى الخلاف في جواز قضاء القاضي فيه بعلمه وقد ~~أفتى شيخنا بأنه لا يقضي بعلمه اختيارا منه في أمثال ذلك القاضي للقول الذي ~~هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما وقال في فتواه فإن قضى في ذلك بعلمه لم ينفذ ~~حكمه فأخذ المذكور عليه هذا وزعم أنه غلط فإنه إذا قضى بعلمه فقد قضى ~~بمختلف فيه فلا ينقض حكمه فقضى شيخنا العجب منه وبين لرسوله ولمن حضر أنه ~~سوء فهم منه فإنه اعتقد أنه لما قال ينقذ حكمه قد قال بنقض حكمه وبين ~~الأمرين فرق بين ففي هذا مسائل ثلاث إحداها إذا حكم الحاكم بما يراه في ~~موضع الخلاف السائغ فليس لحاكم يخالف في رأيه أن ينقض حكمه أي لا يتعرض ~~عليه فيما حكم به فيرده ويبطله الثانية هل ينفذ حكمه المذكور أي ما صار ذلك ~~المختلف ms054 باتصال الحكم به نافذا ثابتا في نفس الأمر فهذا فيه الخلاف المعروف ~~من طريقة خراسان في أن حكم الحاكم في مجال الاجتهاد هل يحيل الباطن والأليق ~~بأصل الشافعي رضي الله عنه أم لا # الثالثة هل ينفذ حكمه أي على الحاكم المخالف تنفيذ حكمه وإمضاؤه والعمل ~~به فيه خلاف قيل قولان وهذا الخلاف يترتب على الخلاف في التي قبلها فإذا لا ~~ينقض حكمه قطعا من غير خلاف وفي نفاذه وتنفيذه خلاف ووراء هذا كلام يتعلق ~~بذلك في الفرق بين أن يكون أصل الخلاف في المحكوم به كالنكاح بلا ولي وغيره ~~إذا حكم فيه حاكم ولا حاجة إلى التطويل بذلك وإذا وقف على هذا من عنده فهم ~~ودين دنى لشيخنا حيث صار عرضة لاستدراك مثل هذا الرجل عليه ونسأل الله ~~السلامة آمين # مسألة أخرى صورة سؤالها رجل وصى اعتراف أنه أخذ من مال الموصي شيئا ذكر ~~قدره وقال خبأته لأجل الورثة ثم ذكر أنه ضمه إلى المال وقسمه بينهم فقال له ~~الورثة إلا أنك لما قسمت المال علينا لم تقسم القدر الذي اعترفت انك خبأته ~~فقال بلى قسمته في جملة ما قسمت ووقع النزاع بينهم فهل يصدق الوصي في ذلك ~~بغير بينة أم لا فأفتى شيخنا بأنه لا يصدق في ذلك بغير بينة فاستدركه عليه ~~المذكور وعمل في ذلك حديثا وتشنيعا فجدد بعض الصوفية الإستفتاء PageV01P112 ~~@ وأتى به شيخنا وسأله أن يذكر فيه جوابه بدليله على وجه يبطل خيال من ~~اعترض فكتب له جوابه كذلك وضمنه ما يبطل عمدة المشنع وأنا أحكيه على جهته ~~ففيه كفاية قال الجواب والله الموفق للصواب أنه لا يصدق في ذلك بغير بينة ~~فإن قوله قسمته بينكم ادعاء منه لدفعه إليهم ولا يقبل قوله في ذلك إلا بينة ~~وهذا مستمر على ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه ومنصوصه في أن الوصي لا ~~يقبل قوله في دفع المال إلي الوارث إلا ببينة ومندرج تحت القاعدة المحفوظة ~~المقررة في أن من ادعى الرد على غير من ائتمنه فلا يصدق من ms055 غير بينة ثم إنه ~~يكفي الوصي فيما يقيمه من البينة أن يقيم بينة على قسمته مالا هو بقدر ذلك ~~المال المخبوء على صفته ولا يقبل عليه عند ذلك قول الورثة إن ذلك مال لنا ~~آخر ما لم يقيموا حجة توجب ما ادعوه فإن قال المعترض دعواهم على خلاف ظاهر ~~الحال فإن القسمة التي جرت كانت لإيصالهم إلى كمال حقهم فعدم نزاعهم حالة ~~القسمة ورضاهم بها دليل على اندراج القدر المخبوء في جملة المقسوم بينهم ~~فلا يقبل دعواهم على خلاف ذلك وأصله ما إذا كان لإنسان على إنسان عشرة ~~أقفزة من صبرة فحضر ليقبض منه حقه ثم ادعى بعد القبض والتفرق أنه لم يقبض ~~كمال حقه فإنه لا يقبل قوله # قلت هذا إنما يتجه لو كانت القسمة المذكورة هي القسمة المنشأة لتوزيع ~~مالهم عليهم وليس في السؤال ما يظهر منه ذلك عند من يميز مواقع الألفاظ ولو ~~قدرنا أن الأمر كذلك لكان أيضا القول قول الورثة مع إيمانهم وأما المسألة ~~المستدل بها فممنوعة فالقول فيها أيضا قول القابض على قول لأن الأصل عدم ~~القبض وهذا القول هو الصحيح عند بعض أئمتنا وإن قلنا بالقول الآخر هناك فلا ~~يجيء ذلك القول فيما نحن فيه فإن دعوى القابض هناك وقعت على خلاف الظاهر من ~~حيث أنه يعرف مقدار حقه وحضر ليقبض كمال حقه فالظاهر أنه لا يغادر منه شيئا ~~وهذا غير موجود في الورثة المذكورين الذين لا يدرون كم بقي من أموالهم ~~بعدما سبق من المتولي عليهم من الانفاقات والتصرفات وإن أمكن ذلك فليس ~~بالظاهر من حالهم فإن قال أليس إذا ادعى أحد الشريكين بعد القسمة بقاشى من ~~حقه بسبب الغلط فإنه لا يقبل منه فلا يجاب قائل هذا بأكثر من أن تشرح له ~~تلك PageV01P113 @ المسألة بتفاصيلها وعللها حتى يعرف ان ذلك في واد وهذا ~~في واد والله أعلم ومن ذلك # مسألة الجمعة وهي أول مسألة جسر فيها على التشنيع وذلك من أيام المشايخ ~~الذين مضوا رحمهم الله وصورتها شخص تكرر منه ترك ms056 الجمعة من غير عذر يجوز ~~تركها فهل يجب قتله # فأجاب شيخنا رضي الله عنه على أصله بأنه يجب قتله ويستتاب فشنع ذلك عليه ~~وأشاع عنه أنه أخطأ فيها وزعم أن الصواب فيها التفصيل والفرق بين أن يصلي ~~بدلها الظهر أو لا يصليها فإن صلى الظهر لم يقبل وأقدم على من غير أن يكون ~~عنده فيها نقل ومستند سوى مجرد خيالاته التي قد عدها من كلماته واستغنى بها ~~عن نفسه عن الاطلاع على مساطير المذهب الذي يفتي عليه واذا سئل فعنه يسأل ~~لا عن اجتهاد نفسه وأما شيخنا فإنه لم يخرج في ذلك عن عاداته في فتاويه من ~~الجمع بين النقل والدليل أما النقل فعن الإمام أبي بكر الشاشي وذلك ها هنا ~~موجود في فتاويه وليس الاقتصار على الشاشي لكونه لم يقل ذلك غيره بل لأن ~~المسألة غريبة ما تعرضوا لها في كتبهم وحكى لنا الشيخ أن هذه المسألة لم ~~تجدها في تصانيف المذهب وأنه كان وجدها في مدة مديدة بمدينة الموصل في ~~فتاوي الشاشي فعلقها لغرابتها في جملة ما انتخبه من فتاويه # وأما الدليل فإن الشاشي لم يذكر دليلها فلما ابتلى شيخنا بتشنيع هذا ~~الشخص صنف المسألة وأوضح دليلها وقرره بالاعتراض والجواب ونقل فيها أولا ~~قطع الشاشي بذلك من غير تشبيب بخلاف وفتواه بأنه يقتل وإن صلاها ظهرا ثم دل ~~على صحة ذلك من حيث المعنى والخبر لا الخبر الذي جاء من مطلق الصلاة ~~المكتوبة بل خبر ورد رواه الشافعي في ترك الجمعة على الخصوص وضمن كلامه مع ~~اختصار بليغ غرائب وفوائد يفرح بها من خدم العلم وأهله وذلك حاضر عندنا ~~ميسر لمن أراد الوقوف عليه فلا أطول هذه الرسالة بإيراده غير أني أشير إلى ~~مسرع الدليل الفقهي على وجه يكتفي به من له فهم وهو أن بفعله الظهر ليس ~~تائبا من ترك PageV01P114 @ الجمعة ولا مواديا لها ولا قاضيا فلا يسقط بذلك ~~ما يوجبه الترك من قتله كما في باقي الصلوات المكتوبة إذا فعل مثل ذلك فيها ~~وهذا واضح على ms057 قولنا كل واحد من الجمعة والظهر أصل بنفسه ليس أحدهما بدلا ~~عن الآخر فيكون كمن ترك الظهر وصلى بدلها العصر وهذا القول هو الصحيح ~~والظهر وإن كانت تصلى عند فوات الجمعة بأمر آخر على ما قرر في موضعه وقد ~~قرر شيخنا رحمه الله ذلك فيما صنفه على كل قول وعلى كل تقدير وبعض هذا يكفي ~~في إبطال دعوى ذلك عليه الخطأ والشذوذ وإنه قال مالا يصح نقلا ودليلا والله ~~المستعان وعليه التكلان # مسألة أخرى استفتا من السواد فيه السؤال عن الحرف والصوت والاستواء وعن ~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان الخلفاء الراشدون والأئمة ~~المهديون والتابعون وينسلى فيه مما وقع بينهم من الشر بخوضهم وتنازعهم في ~~ذلك حتى تناظرت الأعراب والحمقى وذو الألباب وكفر بعضهم بعضا وترك من أجل ~~ذلك القارئ وصلي خلف الأمي ويسأل فيه أئمة المسلمين أن يجتهدوا في كشف هذه ~~الظلمة وتعطيل هذه الفتن وإظهار السنن # فأجاب أستاذنا بأليق جواب بحال من صدر منه السؤال وأفظع شيئ للفتن جرى ~~فيه على طريقة أهل الورع والصالحين وسلك مسلكا يشترك في قبوله أهل المذاهب ~~الأربعة ويقبله أهل القلوب الذين زين الله في قلوبهم الإيمان وكره إليهم ~~الكفر والفسوق والعصيان فقال لقد حرموا هؤلاء التوفيق وأخطأوا الطريق إنما ~~يجب عليهم أولا أن يعتقدوا أن الله تبارك وتعالى كل صفة كمال وأنه مقدس عن ~~كل صفة نقص منزه عن كل تشبيه وتمثيل وليقولوا عن اعتقاد جازم آمنا بالله ~~وبما قال الله على المعنى الذي أراده وآمنا بما جاء عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على الوجه الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا جامع ~~جمل الإيمان إذا أتوا به فقد وفوا بما كلفوا به من ذلك وليس من الدين ~~الكلام في الحرف والصوت والاستواء وما شابه ذلك من كل تعرض لشيء من كيفيته ~~صفات الله تبارك وتعالى بل ذلك من مصائب الدين وآفات اليقين وهو زيغ عظيم ~~عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة ms058 الخلفاء الراشدين وسائر ~~PageV01P115 @ أئمة المتقين من الصحابة والتابعين لهم باحسان من السالفين ~~والخالفين رضي الله عنهم أجمعين وسبيل من أراد سلوك سبيلهم في هذه الأمور ~~وفي سائر الآيات المشتبهات والأخبار المشتبهة أن يقول هذه لها معنى يليق ~~بجلال الله وكماله وتقديسه المطلق الله العالم به وليس البحث عنه من شأني ~~ثم يلازم السكوت في ذلك ولا يسأل عن معنى ذلك ولا يخوض فيه ويعلم أن سؤاله ~~عنه بدعة وإنه إذا شرع فيه فقد خاطر بدينه ولعله يكفر فيه أو يشارف الكفر ~~فيه وهو لا يدري ويحفظ أيضا قلبه عن الكفر فيه والبحث عنه ويدفع خواطر ذلك ~~بما يدفع به الوسواس من الاستعاذة وغيرها ثم لا يتصرف في ألفاظ تلك الآيات ~~والأخبار ولا يزيد فيها ولا ينقض ولا يفرق منها مجتمعا ولا يجمع منها ~~متفرقا بل ينطق بها كما جاءت واكلا علمها إلى من أحاط بها وبكل شيء علما ~~هذا سبيل السلامة ومنهج الإستقامة وعلى ولي الأمر وفقه الله تعالى أن يمنع ~~هؤلاء القوم وأشباههم عن الحيد عن هذا السبيل ويعزر كل متكلم منهم في شيء ~~من هذا القبيل من أي فريق كان وعلى أي مذهب كان تعزيزا رادعا وتأديبا بالغا ~~متأسيا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما عامل به صبيغ بن عسل الذي كان ~~يسأل عن المتشابهات ضربه على ذلك ونفاه ونفعه الله بذلك ونسأل الله سبحانه ~~وتعالى العصمة والتوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل فهذا جواب في نفسه برهانه ~~ولما وقف عليه ذلك الرجل ثار فبدع وشنع وافترى وأفحش وزعم أنه لا بد من ~~الخوض والتفصيل ونسب شيخنا إلى الحشو وسبحان الله كيف يكون حشوا وهو سبيل ~~سلف الأمة وسادتها ومذهب الأئمة أرباب المذاهب فقهاء الملة لا سيما الشافعي ~~وشيخي أصحابه المزني وابن شريح فأخبارهم وكتبهم ناطقة بمبالغتهم في ذلك ~~وتسديد الإمام الشافعي على من حاد عن هذا معروف مشهور وما للبيهقي فيه من ~~تأويل وتخصيص فهو غلفة منه وذهول وفي كلام الشافعي في مواضع عدة ما يوضح ~~بطلان ms059 تأويله ولم يزل على ذلك اختيار كبار فقهاء المسلمين وجميع صالحيهم ~~والمتكلمون من أصحابنا لا يقدحون في هذه الطريقة وإن كان الخوض شغلهم وفيهم ~~فهم يرون جواز الخوض من غير قدح في هذا بل يرونه أولى لمن سلم له وأسلم ~~للعامة ولأكثر الناس وهذا الإمام الغزالي PageV01P116 @ رحمه الله قد صنف ~~في تقرير مثل هذا الجواب الذي أجاب شيخنا كتابا هو آخر تصانيفه سماه إلجام ~~العوام عن علم الكلام بين فيه بالأدلة الساطعة كل ما في جواب شيخنا وذكر ~~أنه لا خلاف بين السلف في أن ذلك هو الجواب على كل العوام ولولا أن هذا ~~الكتاب موجود مشهور لنقلت منه بسط ما أشار إليه شيخنا في جوابه من الدليل ~~على صحته لكنا عرضنا من بيان بطلان ما قاله هذا المعترض لا يتوقف على ~~التطويل بل ينقل ذلك إلى ها هنا إرشاد من أراده إلى موضعه وأشار إمام ~~الحرمين على نظام الملك فيما صنفه له بإلزام العامة بسلوك السبيل واستفتى ~~الإمام الغزالي مثل هذا الاستفتاء فأجاب بجواب موجود منقول قرر فيه مثل ما ~~أجاب شيخنا بكلام من جملته وأما الكلام في أن كلامه حرف وصوت أو ليس كذلك ~~فهو بدعة لأن السلف لم يخوضوا في هذا ولم يزيدوا علي قولهم القرآن كلام ~~الله غير مخلوق فالسكوت عما يسكت عنه السلف تقصير والخوض فيما لم يخوضوا ~~فيه فضول قال وكل من يدعوا العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين ~~وإنما هو من المضلين ومثاله من يدعوا الصبيان الذين لا يعرفوا السباحة إلى ~~خوض البحر ومن يدعوا الزمن المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب وقال ~~في رسالته إلى الزاهد الفقيه أحمد بن سلامه الدممي رحمهما الله في كلام ~~أجراه في هذا المعنى الصواب للخلق كلهم الآن الشاذ النادر الذي لا تسمح ~~الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنين سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل ~~والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالى وأخبر به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من غير ms060 بحث وتفتيش والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل هذا كلامه بعينه ~~ثم إن في سؤال أصحاب الاستفتاء المذكور مزيد اقتضاء لذلك إذا فيه سؤالهم ~~عما كان عليه الخلفاء الراشدون والتابعون وما أجابه به شيخنا هو الذي يطابق ~~هذا لأن الخوض والتفصيل الكلامي وفي الاستفتاء أيضا الشك به مما وقع بينهم ~~من الشر والتكفير بسبب تنازعهم في ذلك وسألوا أن يجتهد لهم في تعطيل هذه ~~الفتن فهل يليق بهذا المراد ويقرب من حصول هذا المرتاد ما أجابهم به شيخنا ~~أو التفصيل الذي إذا ورد على هؤلاء من قبل فقهائهم ورد ضده على أولئك ~~الآخرين من قبل فقهائهم فتمسك PageV01P117 @ كل فريق منهم بقول فقهائهم ولا ~~يتعدونه على ما تقدمت تجربته في حق أصحاب هذه الفتيا خصوصا وفي حق غيرهم من ~~العامة عموما فيتنازعون ويتجادلون مع عامتهم وجهالهم فيزداد الضال منهم ~~ضلالا ويشارف المهتدي منهم بخوضه بلا ألة زيغا وغواية ويتفاقم ما سيل ~~إطغاؤه من ثائرة الفتن التي أثار ما بينهم التنازع ولا يبرح من ساحتهم ما ~~شكوه من التباغض والتقاطع وأما شنع به هذا الرجل على شيخنا من أنه في جوابه ~~في طعن على من خاض من العلماء في ذلك ومن صنف فيه فهذا التشنيع يلحق للإمام ~~الغزالي لا له فإنه سوى في كتابه إلجام العوام وفي غيره بين طوائف العوام ~~وطوائف العلماء في المنع من الخوض ولم يكون ذلك إلا لكبار الصالحين ~~والأولياء العارفين بالله تعالى وأما جواب شيخنا فهو مخصوص بالعوام وأصحاب ~~الواقعة وهم أقوام فلاحون وقد بين هذا الخصوص بقوله أولا لقد حرم هؤلاء ثم ~~بقوله ثانيا يمنع هؤلاء القوم وأشباههم عن الحيد عن هذا السبيل وحسبنا الله ~~ونعم الوكيل وهو أعلم # فصل ومن عجائب هذا الرجل أنه بعث إلى شيخنا فتوتين له زعم أنه أخطأ فيهما ~~وقد حكى في الورقة صورة الإستفتاء والفتوى ثم أملى تحت ذلك الأخذ عليه ~~فوجده شيخنا من الفضائح ومما لا ينبغي أن يجاب عنه بغير السكوت والإعراض ~~لكن تجاوز وأملى جوابا بليغا موجزا آرسله ms061 إليه وإن أورده ها هنا بمعناه ~~ومقاصده بعبارة واضحة لا يتمشى له معها ما تعاطاه في ذلك مما سأحكيه بعد ~~الجواب إن شاء الله تعالى الكريم وهذه حكاية صورة ذلك في رقعة استفتاء ما ~~يقول السادة الفقهاء في رجل تزوج بإمرأة بكر عاقلة بالغة وله معه دون السنة ~~ولم يطأها وإن أهلها طلبوا أن يطلقوها منه لذلك والرجل لم يشته أن يطلقها ~~فهل يصح لأهلها أن يطلقوها منه بغير اختياره بناء على كرنه عنينا أم لا # الجواب إنه ليس ذلك لأهلها استقلالا وإنما ذلك إليها إذا ثبت كونه عنينا ~~بإقراره أو يمينها بعد نكوله وألفين أن يكون في عضوه مرض دائم قد أسقط قوته ~~وانتشاره ثم لا يثبت لها الفسخ بعد ثبوت التعنين حتى يضرب له الحاكم أجل ~~سنة فإذا مضت السنة ولم يطأها فلها الفسخ بحكم الحاكم والله أعلم ~~PageV01P118 @ # الأخذ من شرط دوام المرض من العلماء ومن شرط سقوط القوة والإنتشار مع أنه ~~قد يعن عن امرأة دون أخرى وهل لا فصل إذا مضت السنة ولم يطأ بين أن يكون ~~امتناعه من الوطئ العائق غير العجز من سفر أو مرض لا يتأتى معه الوقاع أو ~~حبس أو غير ذلك من الأعذار وبين أن يكون لعجزه عن الوطئ هذا ما أملاه في ~~رقعته على جهته فنقول أما قوله من شرط دوام المرض من العلماء فانظروا إلى ~~ما ابتلي به شيخنا منه أنكر أن يكون أحد من العلماء شرط ذلك وكل علمائنا مع ~~غيرهم شرطوا ذلك في ذلك وجميع المختصرات في المذهب فضلا عن المبسوطات ناطقة ~~بذلك فإن كلهم قد اشترط في مرض التعنين حصول اليأس من زواله ولم يضربوا أجل ~~سنة بعد إقراره بالعجز والتعنين إلا لتبين اليأس والاستثبات فيه وهذه ~~تصانيف الناس الوسيط فما فوقه وما دونه ينادي كلها بذلك وإذا كان ميئوسا من ~~زواله فهذا هو المعنى بكونه مرضا دائما في كلام الناس وعرفهم لهذا وصف في ~~الوسيط وغيره مرض الإستحاضة وغيره من الأمراض التي يوئس من زوالها ms062 بكونها ~~أمراضا دائمة وهكذا إلا فيما أنكره من اشتراطهم سقوط قوة العضو وانتشاره بل ~~إنكاره لهذا أنكروا طم أزلا عنين عند الناس أجمعين إلا من سقطت قوة عضوه ~~وانتشاره بالنسبة إلى من أعن عنها وهذا أمر محسوس في العنين ومن لم يوجد ~~ذلك فيه فليس عنينا بلا خلاف بينهم ولا إشكال وفي الوسيط معين العنة سقوط ~~القوة الناشرة للألة والأمر أوضح من أن يحتاج إلى الاحتجاج بالوسيط فإنه من ~~الشائع الذائع بين المتعلمين فضلا عن العلماء فمن قال التعنين مثبتا ~~كعلمائنا ومن وافقهم لم يثبت ذلك إلا إذا كان بهذه المثابة ومن خالف وقال ~~العنة لا تثبت الخيار فلا يعني بالعنة أيضا إلا ذلك وإلا لم يتوارد النزاع ~~على محل واحد فصار ذلك إذا قول الجميع وأما شبهته واحتجاجه بأنه قد يعن عن ~~امرأة دون أخرى فنقول إنما شرحنا وشرح العلماء العنة حيث وجدت وفي حق من ~~تعلقت به لا حيث لم يوجد تعلقها فإن كان ما شرحناها به متحققا بالنسبة إلى ~~المرأة التي أعن عنها كما شهد به الحسن واقتضاه البيان الواضح الذي قدمناه ~~فتقول أصحابنا قد لا يعن عن امرأة أخرى لا يدعوا من له أقل فهم إلى إنكار ~~هذا المحسوس المقطوع PageV01P119 @ بوجوده بالإضافة إلى من أعن عنها بل ~~ينتظر فإن استقام له كون العنة أمرا إضافيا يوجد بالنسبة إلى امرأة وينتفي ~~بالنسبة إلى أخرى كما علم مثله في الأمور الإضافية اعترف بذلك وقاله وإن لم ~~يستقم له ذلك فينكر احتمال انتفاء ذلك بالنسبة إلى امرأة أخرى ونقول إذا عن ~~عن امرأة أعن فقد أعن عن غيرها لا أن تكابر المحسوس وينكر وجود المرض ~~الميؤس منه المسقط لقوة الانتشار في حق المرأة التي علم تعنينه عنها ولهذا ~~كان المعهود في مباحث الفقهاء والمتفقهة إذا انتهوا إلى هذا الباب أن يورد ~~أحدهم ما شرحنا به العنة من سقوط القوة والانتشار وحصول اليأس من زواله على ~~قول المصنف أو المدرس قد لا يعن عن امرأة أخرى ويجعله إشكالا عليه ولا ms063 يجسر ~~أحد منهم يغفل منهم على أن يعكس هذا كما فعله هذا الرجل فيجعل كونه لا يعن ~~عن امرأة أخرى أصلا وتورده على ما لا ريب فيه في معنى العنة من سقوط القوة ~~وحصول اليأس من عودها وبعدها فبيان أنه لا تنافي بين الأمرين سهل على ~~الفقيه وذلك أن العنة عجز نسبي إضافي إذ يقوي ميله إلى امرأة بعينها بحيث ~~يثور من فرط اشتهائه لها ما يكون ناشرا لعضوه جالبا لحرارة تقطع معارضة ~~غالبه لما حل فيه من المعارض المسقط لقوة انتشاره الذي ليس ينقل عنه ~~بالنسبة إلى غير تلك المرأة فمن لا تميل إليها ذلك الميل ولا يعظمه تأثير ~~شهوته لها وهذا بين غير خاف وأما ما أخذه على قول شيخنا إذا مضت السنة ولم ~~يطأ فلها الفسخ حيث أطلق ولم يفصل بين أن يكون امتناع وطئه لعجز التعنين أو ~~لعائق آخر من سفر أو غيره فالشيخ الإمام من أخذه هذا أخذ على أئمة الناس ~~قديما وحديثا في الفتوى وغير الفتوى إذا هكذا أفتى إمام الهدى الذي جعل ~~العلماء فتياه أصلا في هذا الباب وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه قال ~~فيما روى الشافعي بإسناده عنه يؤجل العنين سنة فإن جامع ولا فرق بينهما ~~وهكذا قال صاحب المذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وتكرر ذلك في مواضع من ~~كلامه من جملها قوله فإن أصابها مرة فهي امرأته وإن لم يصبها خيرها السلطان ~~وهكذا قال من لا نحصيه من علماء الناس منهم إمام الحرمين قاله في غير موضع ~~وكذا قال والده الشيخ أبو محمد الجويني وهكذا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي لم ~~يزد في مهذبه مع بيانه على أن PageV01P120 @ قال وإن لم يجامعها حتى انقضاء ~~الأجل وطالبت بالفرقة ففرق الحاكم بينهما فهذا الذي أوردته كاف من حيث ~~الإجمال ثم أتبرع بتفصيل السبب الذي لأجله ترك شيخنا ومن قبله من العلماء ~~التفصيل الذي ألزم به هذا الرجل وكما ذكر ذلك منه على ذهابه عن كلام ~~العلماء فكذلك دل على ذهابه ms064 عن إدراك مواضع الألفاظ وذلك أنه ليس في الكلام ~~المذكور إطلاق حتي يقال هلا فصلت وقيدت بل فيه ما يقيده بما وقع فيه الكلام ~~من مانع التعنين فإنه جرى فيه ذكر امتناع الوطئ عقيب ذكر مانع التعنين ~~فيسبق إلى فهم الخاصي والعامي أن امتناعه كان من أجله لا لمانع آخر لم يجز ~~ذكره فيكون ترتيب الفسخ على ذلك صحيحا إلا أنه إذا قال القائل عثر فلان عن ~~زوجته ولت يطأها حتي فارقها وهي بكر بعد فإن الخاص والعام يفهمون منه حواله ~~عدم وطئه ما ذكر من التعنين دون غيره من الموانع والحمد الله وحده # المسألة الثانية نقلا لما كان في رقعته على وجهه استفتاء ما تقول الفقهاء ~~في رجل عنده قماش يكريه لجنائز الأموات وغيره مثل ثياب بيض وخضر وأقبية ~~وشرابيش أطلس حمر وخضر وثياب مذهبة فهل يجوز له إكراؤها بطريق الحلال أم لا # الجواب لا يجوز له ذلك في الأطلس والحرير وكل ما المقصود منه الزينة ولا ~~بأس به فيما المقصود به سترة الميت وصيانته والله أعلم # الأخذ هذا الإطلاق لا يصح لأن النساء يجوز أن يكفن في الحرير وإن كان ~~الأولى أن لا يفعل وإذا كان تكفينهن فيه غير محرم فلم لا يجوز إجارته وإذا ~~كان تكفينهن في الحرير لا يحرم مع أن الكفن يصير إلي الثوي والعفن فلم لا ~~يجوز سترهن بما لا يكون عاقبته إلى ذلك وأما قوله وكل ما المقصود منه ~~الزينة فمن ذهب من العلماء إلى تحريم التكفين فيه كالرفيع من الكتان والقطن ~~والصوف والمرتفعات الموشية بغير الحرير هذا أخذه الذي أملاه على جهته وشنع ~~مع ذلك وأشاع عن شيخنا أنه ارتكب بذلك إحدى عظيمات الخطأ وهذا من المنكرات ~~PageV01P121 @ الشائعة التي سعى أستاذنا في إبطالها وتقليلها فأبى الشيخ ~~المذكور إلا السعي في إبقائها أو تكثيرها فإن هذا الذي اعتاده أهل هذه ~~البلدة من تزيين الجنائز وإجارة ثياب الزينة لذلك من البدع السخيفة ~~والمنكرات الفاحشة التي يبادر إلى إنكارها قلوب المؤمنين وذلك أن لمورد ~~الموت ms065 الهادم للذات الفاضح للدنيا حتى لم يدع لها قدرا من القول ما يكبر عن ~~الوصف والمجهز متردد بين أمرين عظيمين يسار به لا يدري إلى روضة من رياض ~~الجنة أو حفرة من حفر النار فهل يليق بهذه الحالة سوى الخضوع والانكسار وهل ~~تكون الزينة فيها والتزي فيها بذي أهل السرور والفرح إلا من أعظم الحمق ~~وأبلغ السرف والسخف فنقول ما أفتى به شيخنا في ذلك هو الصواب والحق الذي ~~تشهد به أصول الشريعة ثم أصل مذهبه الذي يفتي عليه أما قول هذا الرجل إن ~~هذا الإطلاق لا يصح لأن ذلك جائز في النساء بدليل جواز تكفينهن في الحرير ~~فيجوز إجارته لذلك فقد أخطأ فيه واحتج بغير مسلم له لأن تكفينهن في الحرير ~~حرام أيضا على وجه لنا صحيح مذكور في زوائد المهذب تأليف صاحب البيان قال ~~لأنه لا زينة بعد الموت ومن قال تكفينهن في الحرير غير حرام فتخريج هذا ~~الرجل ما نحن فيه من تزيين جنائزهن من ذلك تخريج باطل لأن تكفينهن فيه من ~~قبيل لبسهن له وتزيين جنائزهن به من قبيل تنجيد بيوتهن وتزيينها بتعليق ~~الديباج وقد حكى الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة من غير خلاف أن ذلك غير ~~مباح وأنه يستوي فيه الرجال والنساء قال لأن ذلك يقصد به المراياة ~~والمكاثرة أو نقول هو من قبيل افتراشهن للحرير هو حرام على ما قطع به الشيخ ~~أبو محمد الجويني وصاحب التهذيب وغيرهما وهو الوجه الصحيح فيه لأنهن ~~استثنين في لبس الحرير على الرجال لما فيه من تحسينهن لأزواجهن وتزينهن في ~~أعينهم مما لا يحصل لهن فيه ذلك من ذلك فهن والرجال فيه سواء وموجب تحريمه ~~يجمع الفريقين وهذا كما أنهن استثنين في جواز التحلي بالذهب والفضة سوى ~~بينهن وبين الرجال في تحريمه وهذا واضح ثم نقول من جواز افتراشهن للحرير في ~~حال الحياة فلا يلزم من تجويزه ذلك تجويز تزيين جنائزهن به ليكون هذا واقعا ~~في حالة الموت الهادم للذات المنافية للتصنع والتزيين وذلك واقع في حال ms066 ~~PageV01P122 @ الحياة وفي مظنة الزينة والنظر إلى المظنة معهود فإن قلت ~~فكيف جوز تكفينهن في الحرير بعض أصحابنا وهو في حالة الموت قلنا لا جرم كان ~~ضعيفا بما قدمنا ذكره ومع ذلك فلا يتخرج منه وجه في جواز تزيين جنائزهن ~~بالحرير فضلا عن أن يقطع من أجله بخطأ من أفتى بالمنع من تزيين جنائزهن به ~~وشنع عليه كما فعله هذا المؤذي وهذا لأن قول القائل يجوز تكفينهن فيه لا ~~يعطى أكثر من أنه يجوز استعماله لما يقصد بالتكفين من سره الميت وإكرامه ~~بذلك ليس فيه أنه يجوز ذلك مقصودا به الزينة والتجمل وكلامنا فيما نحن فيه ~~إنما هو في التزيين بذلك وهكذا ما نقله من فتوى شيخنا إنما هو في المنع من ~~التزيين وما المقصود منه الزينة والإجارة لذلك فإنما يصح استدلاله بفضل ~~الكفران لو قال أحد بجواز تكفينهن في الحرير مقصودا به الزينة وهذا لم يوجد ~~عن أحد من أصحابنا ولا عن أحد من العلماء قاطبة فقد بطل إذا تخريجه من ~~الكفن على كل وجه وأما تعميم شيخنا المنع في تزيين الجنائز بغير الحرير حيث ~~قال وكلما المقصود منه الزينة فمن أصول ذلك وشواهده تزيين القبر فما أشبه ~~تزيين النعش بتزيين القبر وقد صح نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~تجصيص القبور وعلله الإمام الشافعي رضي الله عنه بأن ذلك يشبه الزينة ~~والخيلاء وليس الموت موضع واحد منهما وقال في موضع آخر نهى فيه عن بعض ما ~~يراد به تزيين الميت الميت لا يزين ونظير فتوى شيخنا يبقى الجواز في ذلك ~~على العموم في غير الحرير من فتاوي أئمة مذهبنا فتوى قاضي القضاة ببغداد ~~أبي بكر الشامي وهو أحد الأئمة في طبقة الشيخ أبي أسحاق فإنه سئل عن تستير ~~جدر المسجد بالحرير # فأجاب لا يجوز أن تعلق على حيطان ستور من حرير ولا من غيره ولا يصح وقفها ~~عليه وهي باقية على ملك الوقف ثم اعتذر عن تستير الكعبة زادها الله شرفا ~~فإنما لا يخفى أفتي بذلك في ms067 دار العلم والعلماء وما فاتهم إلا جهبذنا هذا ~~حتى ينتقد عليه ويكون ذلك الإمام بذلك منه أولى من شيخنا فإن نفي الجواز ~~فيما ذكره شيخنا أوضح بدرجات وفيما أوردته إيضاح لبعضها قال في أخذه على ~~هذا أما PageV01P123 @ قوله وكلما المقصود منه الزينة فمن ذهب من العلماء ~~إلى تحريم التكفين في الرفيع من الكتان والقطن فانظروا هذا المنتقد ما كان ~~أغناه عن الانتقاد إنما قال شيخنا لا يجوز التزيين والإجارة له فجعله قائلا ~~أنه يحرم وأخذ يتكلم على التحريم ومعلوم من أصول الفقه وبين فقهاء هذه ~~الأقطار أنه لا يلزم في نفي الجواز حصول التحريم وإن انتفاء الجواز قد يكون ~~بالكراهة فالمكروه عندهم غير جائز ولا يقال إنه حرام وإنما الجواز تسوية ~~الشرع بين الفعل والترك ومن أراد ذلك من المستصفي فهو فيه # مسألة إذا فسخ الوجوب هل يبقى الجواز وخلاف أهل بخار ألا يذكر في هذا ~~المقام الذي هذا الرجل فيه مخطىء أحد فإن قال فالمفتي لا يقول في المكروه ~~لا يجوز فإنه قلنا لو سلمنا لك أن النهي عن تزيين الجنائز على فحشه وسخفه ~~نهي كراهة يحن بالمفتي أن يقول فيه لا يجوز فإنه من حيث الحقيقة حق على ما ~~قدمناه وهو أبلغ في أن لا يفعله السائل ولهذا كان الشارع صلى الله عليه ~~وسلم ثم الفقهاء الشيخ أبو إسحاق ومن لا يحصى منهم يطلقون لفظ النهي في ~~المنهى عنه على سبيل الكراهة والتنزية مع أن ظاهر النهي التحريم وقد سبقت ~~حكايتنا قول قاضي القضاة الشامي من تستير جدر المسجد بغير الحرير وقول إنه ~~لا يجوز فلهذا اسوة بذلك سواء كان ذلك على وجه التحريم أو على وجه الكراهة ~~هذا مضى ثم إنه يعجز فيه فقراء إلى التكفين الذي لا ذكر له في الفتوى وأخذ ~~مسلما أنه إذا قال لا يجوز التزيين فقد قال لا يجوز التكفين وهذا سوء فهم ~~لما تقدم بيانه من أن قول القائل يجوز التكفين فيه ليس فيه أكثر من تجويز ~~استعماله لما يراد بالكفن ms068 من سترة الميت وصيانته وكرامته وليس فيه أنه يجوز ~~استعماله في ذلك مقصودا به التزيين وهذا قد سبق وبعد هذا فالتكفين في ~~الرفيع الغالي من القطن والكتان وأشباههما قد نهى علماؤنا عنه محتجين به ~~بالحديث المشهور لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا إلى لا تكفنوا في ~~الغالي ونسأل الله رضاه وحسبنا الله ونعم الوكيل # فهذا والحمد لله جواب عن أخذه في المسألتين واضح وضوحا يلجمه عما تعاطاه ~~فيما كان اختصره شيخنا عن هذا أو أملاه في جواب رقعته وذلك أنه كان قد ~~جامله في الخطاب ولم يبح بما في أخذه من الفضائح ولا وصفه بما يستحقه من ~~PageV01P124 @ الصفات المذمومة وأشار في بعضه إلى موضوع الحجة بعبارة ~~مختصرة بليغة ظنا من أن ذلك يكفيه ويكفه فيستحي ويرعوي من غير حاجة إلى ما ~~بان أنه أولى به من الكشف فجازاه على هذا بأن جمع له في الجامع لفيفا وتصدر ~~بينهم وأخذ يجيب عن الجواب ويطعن ويعترض وما بينه وبين من يعترض عليه إلا ~~خطوات فهلا شافهه بذلك أو كتبه إليه كما كتب أصل الأخذ فكانت اعتراضاته على ~~ذلك من جنس كان الشيخ أبو إسحاق رحمه الله ينشد فيه سارت مشرقة وسرت مغربا ~~شتان بين مشرق ومغرب ومن جنس ما حكاه لنا شيخنا عن بعض مشايخ الكرامية وهم ~~مشبهة خراسان أنه اعترض واحد على النحويين في قولهم المبتدأ مرفوع وقال هذا ~~باطل بقوله تبارك وتعالى @QB@ والشمس وضحاها @QE@ فإنه ابتدأ بالشمس وهي ~~مكسورة وأنا أقتصر على حكاية غير ما اعترض به مع أنها عين عمياء كان شيخنا ~~في معرض حكايته عن العلماء ووصفهم لمرض التعنين بالدوام قد حكى عن الشيخ ~~أبي إسحاق ذلك وانه وصفه بكونه خلقه فاعترض على هذا وأخذ في الأوصاف ~~الخلقية تنقسم إلى ما تدوم وإلى مالا يدوم # يا هذا قد حكي لك ذلك عن الشيخ أبي إسحاق وحكي طرق كلامه فكيف صبرت على ~~الاعتراض قبل أن تنظر في كلامه الميسر لمن أراده وتنصر هل للأمر على ما ~~حكاه ms069 وهذا كلام الشيخ في مهذبه قال فإذا اختلفت المرأة أي على التعنين ~~واعترف الزوج أجله الحاكم سنة لأن العجز عن الوطىء قد يكون بالتعنين وقد ~~يكون العارض من حرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسة فإذا مضت عليه الفصول ~~الأربعة واختلفت عليه الأهوية ولم يزل علم أنه خلقة فانظروا كيف يتهيأ أن ~~يكون كلمة الخلقة ها هنا من قبيل ما يقبل التقسيم الذي أورده هذا الرجل وهل ~~يمكن أن يكون المراد بها إلا معناها العرفي الذي شأنه الدوام أو اللزوم ~~فإنهم يقولون فيما كان من الاوصاف لازما لبنية الإنسان لا ينفك عنها هذا ~~خلقة وخلقي وجبلة وطبع وطبعي أما معنى الخلقة في أصل الوضع الذي يقبل ما ~~أورده الانقسام فأي معنى له ها هنا واعترض على استشهاد شيخنا بقول القائل ~~عن فلان عن زوجته فلم يطأها وقال إنما فهم ذلك من حرف الفاء لا من كونه ~~مذكورا عقيبه وهذا خبط منه فإنه لو لم PageV01P125 @ يكن بحرف الفاء لكان ~~الفهم حاصلا فإنه لو قال عن فلان عن زوجته ولم يطأها حتى فارقها بكرا لفهم ~~العام والخاص حواله ذلك على ما تقدم من ذكر التعنين وإن لم يكن بحرف الفاء ~~وكذا ليس حرف الفاء موجودا في شواهد ذلك مما حكيناه منها عن من سميناه من ~~الأئمة وما لم نحك ولعله اشتبه عليه هذا بباب زنا ماعز فرجم والبابان ~~مفترقان فإن ذلك وقع النظر فيه في أصل سببه ما تقدم للمذكور عقيبه وما نحن ~~فيه إنما هو نظر في تعيين السبب بعد معرفة سببية ما ذكر وسببية غيره ثم إني ~~أقول لا يخفى من حيث الإجمال على أحد من الفهماء الفقهاء أن ما تعاطاه من ~~الأخذ الثاني على الجواب عن الأول من جملة العجائب لأن ذلك الجواب كلام ~~فقيه قد ساقه مقررا مدلولا عليه في قضية فقهية مما سبيله الظنون وليس من ~~سبيل القطعيات وما هذا شأنه فلن يورد عليه أبدا ما يكون قاطعا لا جواب له ~~بل لا يزال الفقيه يجيب عن ms070 ما يورد في مثل ذلك مقاما مقاما مثل ما هو معهود ~~في مباحث الفقهاء ترى المستدل يستدل فيورد المعترض عليه ما إذا سمعه القاصر ~~يقول هذا قاطع مفحم لا جواب عنه حتى إذا شرع المستدل في جوابه يضمحل شيئا ~~فشيئا فمتى عهد في مثل ذلك مثل ما فعله هذا الرجل ونسأل الله الكريم إعزاز ~~العلم وأهله وإذلال الجهل وأهله آمين # فصل وأملى هذا الموصوف على الشيخ صدر الدين بن البكري رفع الله قدره أخذه ~~على فتيا شيخنا في مسائل سبق بعضها وبقي منها رجل كان له طاحونة فأحرقها ~~رجل فجابر أجل الوالي إلى بيت أخت الذي أحرق فاستنزلها من البيت حتى يريهم ~~بيت أخيها ثم إنها طرحت بعد أيام وماتت فالضمان يلزم صاحب الطاحونة أم ~~الراجل فذكر أن جواب شيخنا فيها لا يلزمهما شيء إذا إذا لم يكن قد وجد من ~~واحد منهما ما أوجب الطرح والموت من إفزاع أو غيره وان وجد ذلك وجب الضمان ~~على من وجد ذلك منه ثم قال الأخذ أن الدية إنما تجب في هذا على العاقلة وله ~~زمان يبالغ في الشناعة بهذا ويزعم أنه خطأ فاحش في حكم المسألة وقد تكرر من ~~شيخنا الفتوى في هذه المسألة فإن كان لفظ فتياه في بعضها الذي أنكره غير ~~منكر بل هو معروف عند أهل العلم موجود في كلام الأئمة PageV01P126 @ ~~والدليل على صحته ظاهر وكل واحد من هذين الأمرين كاف في حال المشنع # أما دليل صحته فإن الدية في ذلك وفي سائر هذا الباب يجيب على الرأي الصحي ~~على الجاني ثم يتحملها عنه عاقلته وهذا معروف مقرر في كتب المذهب فحصر ~~المعترض وقوله إنما يجيب على العاقلة نافيا لوجوبها على الجانب خطأ في في ~~مقام الأخذ ظاهر ومن قال تجب على من وجدت منه الجناية ولم ينف وجوبها على ~~عاقلته فقد أصاب والمذكور من فتوى شيخنا هو هكذا ليس فيه تعرض لتحمل ~~العاقلة بنفي ولا إثبات # ومثل هذا يحسن إذا اجتمع في الحادثة فعل شخصين أو أكثر ms071 وقع النظر والسؤال ~~عن تعيين من يكون فعله منهم هو الموجب للضمان فلا بأس أن يقال في جوابه يجب ~~الضمان على الشخص الفلاني منهم ويقتصر على هذا من غير تعرض لتحمل العاقلة ~~فإن ذلك واف بما سئل عنه من بيان ما تعلق الضمان بفعله وليس عليه أن يبين ~~أن الضمان يستوفى من صاحب الفعل الذي تعلق الضمان به أو يستوفى من عاقلته ~~بتحمله عنه أو ولي ينوب عنه فإن ذلك من تفاصيله التي لم يتوجه نحوها السؤال ~~وما يجري ذكره لا في موضعه لسبب من الأسباب فإن المتكلم يمر به مرا ولا ~~يعرج عن تفصيله واستقصائه فإن الغرض حينئذ غير ذلك فهو واضح لا غبار عليه # ولنا أن الذي أنكره مستعمل موجود في كلام الأئمة فيقتصر فيه على حكاية ~~كلام الشيخ أبي إسحاق رضي الله عنه في المهذب فإنه كاف في إظهار قلة خبرة ~~الرجل وفيه غنية عن التطويل بحكاية كلام غيره # قال رضي الله عنه في مهذبه وإن حفر بئرا في الطريق ووضع آخر حجرا فتعثر ~~رجل بالحجر ووقع في البئر فمات وجب الضمان على واضع الحجر وقال أيضا إن وضع ~~رجل حجرا في الطريق ووضع آخر حديدة بقربه فتعثر رجل بالحجر ووقع على ~~الحديدة فمات وجب الضمان على واضع الحجر فهذا كلام هذا الإمام أضاف وجوب ~~الضمان إلى من وجدت منه الجناية وسكت عن العاقلة مع إنه واجب PageV01P127 @ ~~عليها بطريق التحمل مثل ما قاله أستاذنا سواء وزاد الشيخ أبو إسحاق على ذلك ~~فأطلق مثل ذلك في صور لم يجتمع فيها فعل شخصين حتى يجيء فيها ما ذكرناه من ~~المعنى المحسن للسكون عن ذكر العاقلة فقال وإن حفر بئرا في طريق الناس أو ~~وضع حجرا أو طرح فيه ماء أو قشر بطيخ فيهلك به إنسان وجب الضمان عليه لأنه ~~تعدى به فضمن من هلك به فعلى هذا ما شنع به هذا الشخص لا حق بهذا الإمام ~~وزيادة والكل جائز مطعن فيه لما تقدم بيانه وشرحه ولله الحمد # وقد كلم ms072 بعض أصحابنا هذا الرجل في شناعته في ذلك وأفهمه ما تقدم ذكره من ~~وجوب الضمان أولا على الجاني فلم يرتدع ولم يخجل وقال فهذا يوهم العامي أن ~~الضمان لا يؤخذ من العاقلة وأين يقع هذا من تقرير ما ادعاه على شيخنا من ~~الخطأ في حكم المسألة ثم أنه قد علم أن الفتوى في هذه الواقعة وأمثالها ~~التي يقع فيها التداعي والتنازع بين خصمين لا يرجع إمضاؤها والعمل بها إلى ~~العوام وإنما ذلك إلى القضاء يحمل إليهم ويسألون العمل بها وهم لا يخفى ~~عليهم تحمل العاقلة عن الجاني المذكور ولا يخشى عليهم التوهم الذي ذكره ~~وحسب المتكلم من مفت أو غيره أن يكون كلامه في نفسه صحيحا وما عليه من ~~توهمات أهل النقص والقصور وما خلا كلام أحد من المفتين والمصنفين وسائر ~~المتكلمين المتقدمين والمتأخرين عن مثل ما زعمه هذا الزاعم من غير أن ~~يلحقهم به عتب وطعن ثم إني أقول هذا من العجائب بينما هو ينسب شيخنا إلى ~~أنه أخطأ في حكم المسألة خطأ فاحشا إذ أرجع أمره إلى استدراك لفظي من جنس ~~المؤاخذات اللفظية التي كان المبتدئون يردونها قبل سنة الستمائة على فتاوي ~~المستدلين في مجالس المناظرات ويستخف بها أهل التحقيق فقدر هذا الرجل قدرها ~~حتى بلغ بها إلى أن جعلها عمدة في تخطئة المفتين وتضليلهم والله حسيبه ~~ومنها قال سئل عن كفلا كفلوا بدين على الروس وكفل كل واحد مما على الآخرين ~~فأدى أحدهم ما عليه وما على الآخرين فهل يرجع عليهم فزعم هذا الرجل أن ~~شيخنا أجاب بأنه يرجع عليهم وخطأه من حيث لم يقيد إذا كان الضمان بإذن ~~المضمون عنه وقد علم الله تعالى أن شيخنا بدأ من الفتوى على الصورة التي ~~زعم وأما تمسكه بخطئه وأنه ليس فيه ذكر القيد PageV01P128 @ المذكور فلذلك ~~سبب نحن وغيرنا نعرفه جعله الله تعالى فتنة لذلك المسكين وذلك أن أصحاب ~~الواقعة استفتوا شيخنا ولم يكن في رقعة الإستفتاء قيد الإذن وطلب شيخنا ~~منهم الوقوف على وثيقة الكفالة لينظروا ذلك منها ms073 فأحضروا الوثيقة فوجد فيها ~~الإذن فقال أصلحوا الاستفتاء وقال زيدوا فيه ذكر الإذن وقال لصاحبه الفقيه ~~الإمام السيد الجليل كمال الدين إسحاق افعل ذلك وكتب شيخنا له الرجوع ~~والحالة هذه إشارة منه إلى حالة الإذن التي قال له اذكرها فبينها الفقيه ~~كمال الدين إسحاق عن ذكر ذلك وزيادته في صدر الاستفتاء ونحن كنا حاضرين ما ~~جرى على الصورة التي حكيتها ونعلم أيضا أن أصحاب الواقعة وفيهم شاب من بني ~~القواس ويعلم ذلك من كان حاضرا من الفقهاء وهم حاضرون يشهدون بجريان الأمر ~~على ذلك ثم ظاهر الحال شاهد بذلك أيضا فإن هذا الأمر من الواضحات وهو مسطور ~~في التنبيه فضلا عن غيره ويعرفه المبتدئون فضلا عن مثل شيخنا وما هو معروف ~~به من التأني والتثبت في غفلة صدرت منه عن عجلة ونسأل الله التوفيق والعصمة # ومنها امرأة ماتت وخلفت ورثة بعضهم فقراء وأوصت أن تخرج عنها حجة وخلفت ~~خمس مائة درهم فهل تحج عنها أو يصرف إلى الفقراء من ورثتها فزعم أنه في ~~جواب شيخنا إن كانت حجة فرض فهي مقدمة من رأس المال وقال الأخذ أنها غير ~~مقدمة من رأس المال بل يجب التفصيل أنه إن كانت الحجة من الميقات أو من ~~دويرة أهله هذا كلامه الذي أملاه على الشيخ صدر الدين وفقه الله تعالى وكتب ~~بخطه وهو كلام رجل يتصرف في الأحكام من عنده هذه المسألة مسطورة فيما لا ~~نحصيه من كتب الفقه على الوجه الذي ذكر أستاذنا قالوا إذا وصى بحجة الإسلام ~~وأطلق حسب من رأس المال على المذهب أو على الأصح ونحو هذا من العبادات ولم ~~يلتزموا التفصيل الذي يزعم هذا الرجل أنه لازم وما زال الفقهاء يتناطقون ~~بذلك كذلك في هذه المسألة وفيما حكمه في ذلك حكمها من المسائل # وسبب ذلك أن الكلام في ذلك يقع في نفس حكم الحج فيذكر الحكم PageV01P129 ~~@ مضافا إلى مسمى الحج وأما التعرض لكونه من الميقات أو من بلده فأمر زائد ~~يفردونه بمسألة أخرى على أنا نقول قول القائل إذا ms074 كان حجة الإسلام أو حجة ~~الفرض فهي من رأس المال حتى يتوجه ما ذكره المعترض لأن الحج وغيره إذا ذكر ~~مطلقا فهو محمول في كيفيته على القدر الواجب منه دون ما هو نافلة فيه فإذا ~~قيل يجب عليك الحج والصلاة أو غيرهما فلا يفهم منه سوى ما ذكرناه وإذا كان ~~ذلك كذلك فقولنا حجة الإسلام مقدمة من رأس المال محمول على ما هو من ~~الميقات فهو إذا المفهوم وهو المراد ونسأل الله تعالى بلوغ المراد وليختم ~~عند هذا المنتهى خوفا من محذور التطويل والإملال وقد كان في مسألتين أو ~~مسائل منه غنية # ونسأل الله سبحانه أن لا يحرمنا ثواب الذب عن العلم وأهله وحسبنا الله ~~ونعم الوكيل # قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح لم سمى الغزالي بذلك فقال حدثني من أثق به ~~عن الشيخ أي الجرم الماكشي الأديب قال حدثني أبو الثناء محمود القرصي قال ~~حدثنا تاج الاسلام ابن خميس قال قال لي الغزالي رحمه الله الناس يقولون ~~الغزالي ولست الغزالي وإنما أنا منسوب إلى قرية يقال لها غزالة وهي قرية من ~~قرى طوس والحمد لله الكريم وحده # عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها # رواه أبو داود في سننه ثم ذكر بإسناده عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ~~وغيره أنه كان في المائة الأولى عمر بن عبد العزيز وفي الثانية الإمام ~~الشافعي رضي الله عنهما قال وعن غير أحمد وكان على رأس المائة الثالثة أبو ~~الحسن الأشعري وقال بعضهم بل هو أبو العباس أحمد بن عمر بن شريح الفقيه ~~وكان على رأس المائة الرابعة ابن الباقلاني القاضي أبو بكر وقيل أبو الطيب ~~سهل بن محمد الصعلوكي وكان على رأس المائة الخامسة أمير المؤمنين المسترشد ~~بالله قال الحافظ بن عساكر رحمه الله وعندي أن الذي كان على رأس الخمس مائة ~~PageV01P130 @ الإمام أبو حامد محمد ms075 بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الفقيه ~~لأنه كان عالما فقيها فاضلا أصوليا كاملا مصنفا عاقلا انتشر ذكره بالعلم في ~~الآفاق وبرز على من عاصره بخراسان والشام والعراق # قال رحمه الله وقول من قال على رأس الثلاث مائة أبو الحسن الأشعري أصوب ~~لأن قيامه بنصرة السنة إلى تجديد الدين أقرب فهو الذي انتدب للرد على ~~المعتزلة وسائر أصناف المبتدعة المضللة وحالته في ذلك مشتهرة وكتبه في الرد ~~عليهم مشهورة مشتهرة وقول من قال العاصي بن الباقلاني على رأس الأربع مائة ~~أولى من الثاني لأنه أشهر من أبي الطيب الصعلوكي مكانا وأعلى في رتب العلم ~~شأنا وذكره أكبر من أن ينكر وقدره أظهر من أن يستر وتصانيفه أشهر من أن ~~تشهر وتآليفه أكثر من أن تذكر فأما عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن ~~أبي العاص بن أمية بن عبد شمس فكانت وفاته رضي الله عنه لأربع بقين من رجب ~~سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وثلاثين سنة ونصف وقيل توفي يوم الجمعة لخمس ~~بقين من رجب وقبره بدير سمعان وكانت ولايته سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام ~~وأما الشافعي فكانت وفاته في آخر رجب سنة أربع ومائتين وأما الحسن الأشعري ~~فكانت وفاته ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاث مائة وقيل سنة عشرين وثلاثة مائة ~~وقيل سنة ثلاثين وقيل سنة نيف وثلاثين وثلثمائة قال وهذا القول الأخير لا ~~أراه صحيحا والأصح سنة أربع وعشرين وأما وفاة ابن الباقلاني فكانت يوم ~~السبت لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مائة وأما وفاة أبي حامد ~~الغزالي فكانت يوم الاثنين الرابع عشر من جمادي الآخرة سنة خمس وخمس مائة ~~وذكر الحافظ بن عساكر رحمه الله ذلك بأسانيده رضي الله عنهم أجمعين نقل من ~~نسخة صورته كذا نقل من نسخة ذكر كاتبها أنه نقلها من نسخة كتاب تبيين كذب ~~المفتري فيما نسب إلى الأشعري # قال الشيخ الإمام مطلقا ذو الفنون والتحقيق فيها تقي الدين أبو عمر ~~وعثمان عبد الرحمن النصري المعروف بابن الصلاح رحمه ms076 الله في إسناد طريقته ~~في PageV01P131 @ النفقة أما طريقة الخراسانين فإني تفقهت على أبي رحمه ~~الله وتفقه هوشيا على شيخ المذهب في زمانه أبي القسمة بن البرزي الجزري ~~بجزيرة ابن عمر وتفقه ابن البرزي على الإمام أبي الحسن الكيا الطبري وتفقه ~~الكيا على إمام الحرمين أبي المعالي وتفقه أبو المعالي على والده الشيخ أبي ~~محمد الجويني وتفقه أبو محمد على الإمام أبي بكر القفال المروزي وتفقه ~~القفال على أبي زيد المروزي وتفقه أبو زيد على أبي إسحاق المروزي وتفقه أبو ~~اسحاق على أبي العباس بن سريج وتفقه ابن سريج على أبي القسم الأنماطي وتفقه ~~الأنماطي علي أبي إبراهيم المزني وتفقه المزني على الإمام الشافعي رضي الله ~~عنهم # وأما طريقة العراقيين فإني تفقهت على والدي كما سبق وتفقه هو على الشيخ ~~المعمراني سعد بن أبي عصرون الموصلي وتفقه أبو سعد على القاضي أبي علي ~~الغارقي وتفقه القاضي أبو علي على الشيخ أبي اسحاق الشيرازي وعلى أبي نصر ~~بن الصباغ صاحب الشامل وتفقها على القاضي الإمام أبي الطيب الطبري وتفقه ~~أبو الطيب على أبي الحسن الماسرخسي وتفقه الماسرخسي على أبي اسحاق المروزي ~~وقد تقدم ذكر إسناده بالتفقه والله أعلم # صورة استفتاء جاء إلى الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ تقي الدين أبي ~~عمرو عثمان المعروف بابن الصلاح مصنف هذا الكتاب رحمه الله ما تقول السادة ~~الفقهاء في رجل قيل له هل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن رسول أم ~~لا فقال كان مرسلا ونحن الآن في حكم الرسالة المتقدمة وليس هو في زماننا ~~هذا مرسلا فهذا صواب أم خطأ أفتونا مأجورين مشكورين # أجاب رضي الله عنه هو صلى الله عليه وسلم رسول الله الآن ومن حيث أرسل ~~وهو جزاء ولا يتوقف وصفه بذلك على قيام ما به اتصف من الابتداء بهذه الصفة ~~كما في أحوال كثيرة كانت له صلى الله عليه وسلم لم يكن له ذلك فيها ثم كان ~~موصوفا بهذه الصفة # والأنبياء أحياء بعد انقلابهم إلى الآخرة من الدنيا فليحذر المرء ms077 من أن ~~يطلق لسانه في نفي ذلك عنه الآن صلى الله عليه وسلم فإنه من عظيم الخطأ وقد ~~كانت الكرامية شنعت PageV01P132 @ بخراسان على الأشعري بمثل هذا فبين أبو ~~محمد الجويني والقشيري وغيرهما براءته من ذلك ثم أشغل المرء قلبه ولسانه ~~بمثل هذا من الفضول المجانب للفضل والورع والله أعلم # وكتب ابن الصلاح ثم # والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد نبي الرحمة وآله وصحبه وسلم ~~تسليما كثيرا مباركا طيبا دائما إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل # بلغ مقابلة بحسب الطاقة والإمكان والله أعلم PageV01P133 @ # فتاوي ومسائل # ابن الصلاح # في التفسير والحديث والأصول والفقه # ومعه # أدب المفتي والمستفتي # حققه وخرج حديثه وعلق عليه # الدكتور عبد المعطي امين قلعجي PageV01P135 @ بسم الله الرحمن الرحيم # وهو حسبي وكفى # الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ~~والصلاة والسلام الأكملان أبدا على سيد المرسلين وسائر النبيين وآلهم ~~وصحبهم أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن شر الأشرار ~~وكيد الفجار وارزقنا طهارة الأسرار وموافقة الأبرار وأعذنا من عذاب النار ~~برحمتك يا عزيز يا غفار # هذه الفتاوي التي صدرت من شيخنا سيدنا الإمام العالم العامل مفتي الشام ~~شيخ الإسلام تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان ابن موسى بن ~~أبي نصر البصري الشهرزوري المعروف بابن الصلاح أثابه الله الجنة وغفر له ~~ولهم وللمسلمين أجمعين آمين اعتنى بجمعها وترتيبها على حسب الإمكان من ~~تلامذته وأصحابه من طلب PageV01P137 @ الفائدة ورجاء الأجر والمثوبة الشيخ ~~كمال الدين إسحاق بن أحمد بن عثمان عفا الله عنه وعن والده وعن جميع ~~المسلمين آمين وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها إنه قريب مجيب وعلى ذلك قدير ~~وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب # رتبتها على أربعة أقسام # قسم في شرح آيات من كتاب الله تعالى # وقسم في شرح أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من ~~الرقائق # وقسم ثالث يطلق بالعقائد والأصول # وقسم رابع في الفقه على ترتيبه PageV01P138 @ $ القسم ms078 الأول # في شرح آيات من كتاب الله تعالى # 1 مسألة في قوله تبارك وتعالى @QB@ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم ~~تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت @QE@ إلى آخر الآية # قال المستفتي يريد تفسيرها على الوجه الصحيح بحديث عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من الصحاح أو بما أجمع أهل الحق على صحته وقوله تبارك وتعالى ~~@QB@ قالوا أضغاث أحلام @QE@ وما معنى أضغاث أحلام ومن أين يفهم المنام ~~الصالح من المنام الفاسد # وهل يجب على الزوج أن يعلم زوجته فرائض الصلاة وجميع الواجبات التي عليها ~~أم لا وإذا وهب من إنسان شيئا أو تصدق به عليه فهل له أن يشتريه منه أم لا ~~أجاب رضي الله عنه أما قوله تبارك وتعالى @QB@ الله يتوفى الأنفس @QE@ ~~PageV01P139 @ الآية فتفسيره الله يقبض الأنفس حين انقضاء أجلها بموت ~~أجسادها والتي يقبضها أيضا عند نومها فيمسك التي قضى عليها الموت بموت ~~أجسادها فلا يردها إلى أجسادها ويرسل الأخرى التي لم تقبض بموت أجسادها حتى ~~تعود إلى أجسادها إلى أن يأتي أجلها المسمى لموتها @QB@ إن في ذلك لآيات ~~لقوم يتفكرون @QE@ لدلالات المتفكرين على عظيم قدرة الله سبحانه وعلى أمر ~~البعث فإن الاستيقاظ بعد النوم شبيه به ودليل عليه # نقل أن في التوراة يا ابن آدم كلما تنام تموت وكلما تستيقظ تبعث فهذا ~~واضح والذي يشكل في ذلك أن النفس المتوفاة في المنام أهي الروح المتوفاة ~~عند الموت أم هي غيرها فإن كانت هي الروح فتوفيها في النوم يكون بمفارقتها ~~الجسد أم لا وقد أعوز الحديث الصحيح والنص الصريح والإجماع أيضا لوقوع ~~الخلاف فيه بين العلماء فمنهم من يرى أن للانسان نفسا تتوفى عند منامه غير ~~النفس التي هي الروح والروح لا تفارق الجسد عند النوم وتلك النفس المتوفاة ~~في النوم هي التي يكون بها التمييز والفهم وأما الروح فيها تكون الحياة ولا ~~تقبض إلا عند الموت ويروى معنى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما PageV01P140 ~~@ # ومنهم من ذهب إلى أن النفس التي تتوفى عند النوم ms079 هي الروح نفسها واختلف ~~هؤلاء في توفيها فمنهم من يذهب إلى أن معنى وفاة الروح بالنوم قبضها عن ~~التصرفات مع بقائها في الجسد وهذا موافق للأول من وجه ومخالف من وجه وهو ~~قول بعض أهل النظر ومن المعتزلة ومنهم من ذهب إلى أن الروح تتوفى عند النوم ~~بقبضها من الجسد ومفارقتها له وهذا الذي نجيب به وهو الأشبه بظاهر الكتاب ~~والسنة # وقد أخبرنا الشيخ أبو الحسن بن أبي الفرج النيسابوري بها قال أنا جدي أبو ~~محمد العباس بن محمد الطوسي عن القاضي أبي سعيد الفرخزاذي عن الإمام أبي ~~إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي رحمه الله تعالى قال قال المفسرون أن أرواح ~~الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله فإذا أرادت جميعها ~~الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأموات عنده وحبسها وأرسل أرواح ~~الأحياء حتى ترجع إلى أجسادها # ولفظ هذا الإمام في هذا الشأن يعطي أن قول أكثر أهل العلم بهذا الفن وعند ~~هذا فيكون الفرق بين القبضتين والوفاتين أن الروح في حالة النوم تفارق ~~الجسد على أنها تعود إليه فلا تخرج خروجا ينقطع به العلاقة بينها وبين ~~الجسد بل يبقى أثرها الذي هو حياة الجسد باقيا فيه فأما في حالة ~~PageV01P141 @ الموت فالروح تخرج من الجسد مفارقة له بالكلية فلا تخلف فيه ~~شيئا من أثرها فلذلك تذهب الحياة معها عند الموت دون النوم ثم إن إدراك ~~كيفية ذلك والوقوف على حقيقته متعذر فانه من أمر الروح وقد استأثر بعلمه ~~الجليل تبارك وتعالى فقال سبحانه @QB@ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من ~~العلم إلا قليلا @QE@ # وأما قوله تبارك وتعالى @QB@ قالوا أضغاث أحلام @QE@ فإن الأضغاث جمع ضغث ~~وهو الحزمة التي تقبض بالكف من الحشيش ونحوه والأحلام جمع حلم وهي للرؤيا ~~مطلقا وقد تختص بالرؤيا التي تكون من الشيطان ولما روى في حديث الرؤيا من ~~الله والحلم من الشيطان فمعنى الآية أنهم قالوا للملك إن الذي رأيته أحلام ~~مختلطة ولا يصح تأويلها # وقد أفرد بعض أهل التعبير اصطلاحا لأضغاث أحلام فذكر ms080 أن من شأنها أنها لا ~~تدل على الأمور المستقبلة وإنما تدل على الأمور الحاضرة والماضية ونجد معها ~~أن يكون الرأي خائفا من شيء أو راجيا لشيء وفي معنى PageV01P142 @ الخوف ~~والرجاء والحزن على شيء والسرور بشيء فاذا أنام من اتصف بذلك لذلك رأى في ~~نومه ذلك الشيء بعينه أن يكون خاليا من شيء هو محتاج إليه كالجائع والعطشان ~~يرى في نومه كأنه يأكل ويشرب أو يكون ممتلئا من شيء فيرى كأنه يتجنبه ~~كالممتلىء من الطعام يرى كأنه يقذف وذكر أن هذه الأمور الأربعة مهما سلم ~~الرأي منها فرؤياه لا تكون من أضغاث الأحلام التي لا تعبير لها وهذا الذي ~~ذكره ضابط حسن لو سلم في طرفيه لكن الحصر شديد وما ذكره فعنده من المنامات ~~الفاسدة شاركته في الاندراج في قبيل الأضغاث # وأما سؤاله من أين يفهم المنام الصالح من المنام الفاسد فإن للرؤيا ~~الفاسدة أمارت يستدل بها عليها وما تقدم حكايته في شرح أضغاث الأحلام طرف ~~منها # فمنها أن يرى ما لا يكون كالمحالات وغيرها مما يعلم أنه لا يوجد بأن الله ~~سبحانه وتعالى على صفة مستحيلة عليه أو يرى نبيا يعمل عمل الفراعنة أو يرى ~~قولا لا يحل التفوه به ومن هذا القبيل ما جاء في الحديث الصحيح من أن رجلا ~~قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت رأسي قطع وأنا أتبعه الحديث ~~المعروف وهذه هي الرؤيا الشيطانية التي ورد الحديث بأنها تحزين من الشيطان ~~أو تلعب منه بالانسان ومن هذا النوع PageV01P143 @ الاحتلام فإنه من ~~الشيطان ولهذا لا تحتلم الأنبياء عليهم السلام # ومن أمارات الرؤيا الفاسدة أن يكون ما رآه في النوم قد رآه في اليقظة ~~وأدركه حسه بعهد قريب قبل نومه وصورته باقية في خياله فيراه بعينها في نومه # ومنها أن يكون ما رآه مناسبا لما هو عليه من تغيير المزاج بأن تغلب عليه ~~الحرارة من الصفراء فيرى في نومه النيران والشمس المحرقة أو يغلب عليه ~~البرودة فيرى الثلوج أو يغلب عليه الرطوبة فيرى الأمطار والمياه أو ms081 يغلب ~~عليه اليبوسة والسوادء فيرى الأشياء المظلمة والأهوال فالرؤيا السوداوية ~~فجميع هذه الآنواع فاسدة لا تعبير لها فاذا سلم الانسان في رؤياه من هذه ~~الأمور وغلب على الظن سلامة رؤياه من الفساد ووقعت العناية بتعبيرها واذا ~~انضم إلى ذلك كونه من أهل الصدق والصلاح قوي الظن بكونها صادقة صالحة وفي ~~الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا # ومن أمارات صدقها من حيث الزمان كونها في الأسحار لحديث أبي سعيد الخدري ~~رضي الله عنه أصدق الرؤيا بالأسحار PageV01P144 @ وكونها عند اقتراب الزمان ~~لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم ~~تكذب # واقتراب الزمان قيل هو اعتداله وقت استواء الليل والنهار ويزعم المعبرون ~~أن أصدق الرؤيا ما كان أيام الربيع وقيل اقتراب الزمان قرب قيام الساعة ومن ~~أمارات صلاحها أن يكون تبشير بالثواب على الطاعة أو تحذير من المعصية ثم إن ~~القطع على الرؤيا بكونها صالحة لا سبيل إليه إنما هو غلبة الظن ونظير ذلك ~~من حال اليقظة الخواطر ومعلوم أن إدراك ما هو حق منها فما هو باطل وعر ~~الطريق أن ظن الأظنان والله أعلم # وأما تعليم الزوجة ما يجب عليها تعلمه من الفرائض فهو واجب عليه وعلى ~~غيره ممن يتمكن من تعليمها فرضا على الكفاية فإذا لم يقم به غيره ولم يقم ~~هو به أثم وأثموا ويتعين عليه الوجوب في تعليمها الواجبات التي يحتاج ~~تعليمها إلى سماع صوتها كالفاتحة وغيرها إذا لم يوجد لها محرم ولا امرأة ~~يتمكن من تعليمها فذلك يخصه الوجود منه ذهابا إلى أن غير المحرم والمرأة لا ~~يجوز لها تعليمها والوجهان فيما إذا أصدقها تعليم سورة ثم طلقها قبل ~~التعليم # وكذلك يتعين عليه فرض تعليمها إذا لم يعلم بحاجتها إلى التعليم غيره ~~والله أعلم # وأما ابتياعه شيئا وهبه أو تصدق به من المهتب والمتصدق عليه فيصح ذلك ~~ولكن يكره في الصدقة ذلك للحديث الصحيح في كتاب مسلم وغيره أن عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه حمل ms082 على فرس في سبيل الله PageV01P145 @ ثم وجده عند ~~صاحبه وقد أضاعه فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتريه منه فقال ~~صلى الله عليه وسلم لا تشتريه وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته ~~كمثل الكلب يعود في قيئه # ورواه سفيان بن عيينة وقال لا تشتريه ولا شيئا من نتاجه # وقد نهى الشافعي رضي الله عنه على كراهة ذلك # وأما الهبة فالأمر فيها أهون ومع ذلك فأصل الكراهة في استفادة الموهوب ~~بالشراء ثابت أيضا فيما يظهر لي بأن حديث عمر المذكور دل على كون المشتري ~~عائدا والعود مكروه في الهبة # وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه والله أعلم # 2 مسألة قول الله عز وجل @QB@ اتقوا الله حق تقاته @QE@ ما هي الخصال ~~التي إذا فعلها الانسان كان متقيا لله عز وجل حق تقاته وهل نسخت هذه الآية ~~بقول الله عز وجل @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ أم لا # أجاب رضي الله عنه لم تنسخها بل فسرتها وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى غير ~~إذا تجنب الكبائر ولم يصر على صغيرة وإذا عمل صغيرة يعقبها بالإستغفار كان ~~من جملة المتقين والله أعلم # 3 مسألة قوله عز وجل ^ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ~~PageV01P146 @ ^ إلى آخر الآية # ما الكبائر وما الصغائر وكم المتفق عليه من الكبائر وما الفرق بين ~~الصغائر والكبائر وهل تحتاج الصغائر إلى توبة أم لا وهل تذهب الصغائر ~~بالصلوات كما جاء في الحديث أم لا بد من ذلك من التوبة وإن احتاجت إلى ~~التوبة فما الفرق بينهما وبين الكبائر وبماذا يعد المصر على الصغيرة مصرا ~~بفعل الصغيرة مرة واحدة أم مرارا أم بالعزم والنيه فإن قلنا بالفعل مرارا ~~فما عدد تلك المرات # أجاب رضي الله عنه قد اختلف الناس في الصغائر والكبائر في وجوه منهم من ~~نفى الفرق من الأصل وجعل الذنوب كلها كبائر وهو مطرح # والذين أثبتوا الفرق وهم ms083 جماهير اضطربت أقوالهم في تحديد الكبائر ~~وتعديدها PageV01P147 @ # وقد قلت في ذلك قولا رجوت أنه صواب وهو أن الكبيرة ذنب كبير وعظم عظما ~~يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير ووصف بكونه عظيما يصح معه أن يطلق عليه ~~اسم الكبير ووصف يكون عظيما على الإطلاق فهذا فاصل لها عن الصغيرة التي وان ~~كانت كبيرة بالإضافة إلى ما دونها فليست كبيرة يطلق عليها الوصف بالكبر ~~والعظم اطلاقا ثم إن لكبر الكبيرة وعظمها أمارات معروفة بها منها إيجاب ~~الحد ومنها ألا يعاد عليها بالعذاب النار ونحوها في الكتاب أو السنة ومنها ~~وصف فاعلها بالفسق نصا ومنها اللعن كما قي قوله لعن الله من غير منار الأرض ~~في أشباه لذلك لا نحصيها وعند هذا يعلم أن عدد الكبائر غير محصور والله ~~أعلم # والصغائر قد تمحى من غير توبة بالصلوات وغيرها كما جاء به الكتاب والسنة ~~وذلك أن فاعل الصغيرة لو أتبعها حسنة أو حسنات وهو غافل عن التندم والعزم ~~على عدم العود المشترطين في صحة التوبة لكان ذلك ماحيا لصغيرة ومكفرا لها ~~كما ورد به النص وإن لم توجد منه التوبة لعدم ركنها لا لتلبسه بأضدادها ~~والمصر على الصغيرة من تلبس من أضداد التوبة باستمرار العزم على المعاودة ~~أو باستدامة الفعل بحيث يدخل به ذنبه في حيز ما يطلق PageV01P148 @ عليه ~~الوصف بصيرورته كبيرا وعظيما وليس لزمان ذلك وعدده حصر والله أعلم # 4 مسألة في قوله تعالى @QB@ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى @QE@ وقد ثبت أن ~~أعمال الأبدان لا تنتقل وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ~~الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد ~~صالح يدعو له # وقد اختلف في القرآن هل يصل إلى الميت أم لا كيف يكون الدعاء يصل إليه ~~والقرآن أفضل # أجاب رضي الله عنه هذا قد اختلف فيه وأهل الخير وجدوا البركة في مواصلة ~~الأموات بالقرآن وليس الاختلاف في هذه المسألة كالاختلاف في الأصول بل هي ~~من مسائل الفروع وليس ms084 نص الآية المذكورة دالا على بطلان قول من قال أنه يصل ~~فإن المراد أنه لا حق له ولا جزاء إلا فيما سعى فلا يدخل فيما يتبرع عليه ~~الغير من قراءة أو دعاء فانه لا حق له في ذلك ولا مجازاة وإنما أعطاه إياه ~~الغير تبرعا وكذلك الحديث لا يدل على بطلان قوله فإنه في عمله وهذا من عمل ~~غيره # 5 مسألة قوله عز وجل ^ الذاكرين الله كثيرا والذكرات ^ ما هو الذكر ~~PageV01P149 @ وما هو مقداره الذي يصير به المؤمن من الذاكرين الله كثيرا ~~وهل قراءة القرآن أفضل من سائر الأذكار من التسبيح والتهليل والتكبير وما ~~معنى الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ القرآن ~~فله بكل حرف عشر حسنات مع أنا نعلم ذلك بقوله عز وجل @QB@ من جاء بالحسنة ~~فله عشر أمثالها @QE@ فتخصيص الخير بقراءة القرآن بكل حرف عشر حسنات لا بد ~~له من فائدة وما الحكمة في ذلك وأفضل أوقات الذكر ما هي # أجاب رضي الله عنه إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء ~~وفي الأوقات والأحوال المختلفة في ليل العبد ونهاره وهي مبينة في كتاب عمل ~~اليوم والليلة كان من الذاكرين الله تبارك وتعالى كثيرا وقراءة القرآن أفضل ~~من سائر الأذكار # وقوله له بكل حرف عشر حسنات فيه فائدة زائدة وهي الأعلام بأن الحسنة هنا ~~ليست مخصوصة في أن يأتي بالكلمة محصورة بكمالها بل تحصل بحرف منها وأفضل ~~أوقات الأذكار هي الأوقات الشريفة المعروفة إذا اقترنت بالأحوال الصافية # 6 مسألة قوله عز وجل ^ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين ~~PageV01P150 @ هن يراؤن ويمنعون الماعون ^ من الساهون والمراؤن والذين ~~يمنعون الماعون وهل إذا فعل إحدى هذه الثلاث كان من أصحاب الويل أم إذا فعل ~~الثلاث # أجاب رضي الله عنه الساهون الغافلون عن الصلاة التاركون لها والمراؤن هم ~~من يعمل ما هو طاعة لغير الله أو لله ولغير الله والذين يمنعون الماعون ~~اختلفوا فيه والأظهر أن الماعون مهمات آلات البيت من قدر ومغرفة ms085 وفاس ~~ومجرفة وأشباههما هذا لما كانت الإعارة واجبة وهو ظاهر الآية ثم نسخ ~~والأظهر أن استحقاق الويل مخصوص بمن جمع بين الثلاث والله أعلم # 7 مسألة قول الله تبارك وتعالى ^ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي ~~الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى ^ لم أمر بالنظر PageV01P151 @ إلى ~~الأثر ولم يأمر بالنظر إلى الرحمة وهل يجوز لأحد أن يفسر القرآن بما يخطر ~~في نفس أو يغلب على ظنه من غير نقل عن أحد المفسرين ومن غير علم بالعربية ~~واللغة # أجاب رضي الله عنه إنما كان ذلك كذلك لأن الآية واردة للأمر بالنظر إلى ~~المطر الذي يحيي الأرض بعد موتها والمطر الذي هذا شأنه وسائر صنوف الأنعام ~~آثار للرحمة لأنفس الرحمة فإن الرحمة عند المحققين من صفات الذات نحو ~~الارادة ولا سبيل إلى النظر اليها ومهما سمي المطر وغيره من وجوه الإنعام ~~رحمة فعلى سبيل التجوز والأصل هو الأول # وأما تفسير القرآن ممن هو على الصفة المذكورة فمن كبائر الإثم ورووا عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في ~~القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار # وفي رواية من قال في القرآن بغير علمه فليتبوأ مقعده من النار خرجه أبو ~~عيسى الترمذي في جامعه وخرج أيضا عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ # الحديث الأول من حسانها وهذا دونه والمفسر الموصوف قائل في القرآن قولا ~~لا يستند إلى أصل وحجة تعتمد وهذا هو القول بالرأي المذموم قائله وقوله في ~~الرواية الأخرى من قال في القرآن بغير علم كالمفسر لهذا ونسأل الله العصمة ~~من ذلك ومن سائر ما يسخطه سبحانه وهو سبحانه أعلم # 8 مسألة في قوله الله عز وجل ^ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو ~~PageV01P152 @ الجلال والإكرام ^ هل يجوز الوقف على قوله سبحانه ويبقى ~~والابتداء بما بعده وفي الوقف على فان وفيمن قال إنما الوقف على قوله عز ~~وجل ويبقى ms086 دون قوله فان # أجاب رضي الله عنه الوقف على ويبقى مما يجب أن يعاف ويتقى لأنه مع أنه ~~مخالف قول من تناهى إلينا قوله من مفسري القران العظيم ومقرئيه والعلماء ~~فإنه يدفعه الدليل ويأباه لأنه ترك للظاهر الأسبق إلى الفهم وقد تقرر أنه ~~غير سائغ إلا مستند يقوي قوة يصير به خلاف الظاهر أرجح منه وليس الوقف على ~~يبقى مستند يتنزل هذه المنزلة ولا قريبا منها وقصارى الصائر إليه أن يبين ~~اتجاه معنى أو مجيئه على متقدم نقلا واحتماله معنى لا يسوغه مع أن الأظهر ~~غيره ونقله غير متقدم لو ترك في يده لم ينفعه لأنه لا يجوز العدول عن قول ~~الجماهير بمجرد قول فأرد وهذا وإن فيه إثبات تفسير الاية أو نحوه يبعث ~~الشذوذ في القران كما في الأصل والجرأة عليه عظيمة وإنما يتوقاها المتقون ~~والله أعلم # 9 مسألة ما قول أئمة الحديث والتفسير والعلماء بالأيام والسير ~~PageV01P153 @ في البقرة المذكورة في القرآن العزيز في سورة البقرة هل هي ~~أنثى أو ذكر وفي بغلة النبي صلى الله عليه وسلم المسماه بدلدل هل هي أنثى ~~أو ذكر بينوا ذلك # أجاب رضي الله عنه كل منهما أنثى لا ذكر ولا تستفيد ذلك من هاء التأنيث ~~فيهما فإنه يقال للذكر بقرة وبغلة أيضا حتى صار بعض أئمة الشافعيين إلى أنه ~~لو أوصى ببقرة أو بغلة جاز إخراج الذكر والأنثى ومن خصص بالأنثى فلغة عرف ~~الاستعمال فيها لا لأنها في اللغة مخصوصة بالأنثى وإنما استفدنا الأنوثة في ~~المذكورتين من معارف غير ذلك أما البقرة ففي إناثها ما يوضح الأنوثة فيها ~~وذلك في غير موضع مما ذكره الله تبارك وتعالى في صفاتها فمن ذلك قوله ~~سبحانه وتعالى @QB@ عوان بين ذلك @QE@ فان صفة الأنثى النصف وفي التفسير ~~أنها الأنثى التي ولدت بطنا أو بطنين ومن ذلك قوله @QB@ صفراء فاقع لونها ~~@QE@ فإنه إذا قيل للذكر بقرة قيل عند الوصف بقرة أصفر لا صفراء ولذلك لا ~~يقال تسر بل يسر وفي ذلك غير هذا PageV01P154 @ # وأما بغلة النبي صلى ms087 الله عليه وسلم المسماه بدلدل فمن الدليل على أنها ~~كانت أنثى ما جاء في خبرها عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال كانت ~~دلدل بغلة النبي صلى الله عليه وسلم أول بغلة رؤيت في الإسلام أهداها له ~~المقوقس # قال الراوي وبقيت حتى كان زمن معاوية وروى محمد بن سعد بسند له أن اسم ~~بغلة النبي صلى الله عليه وسلم الدلدل وكانت شهباء وكان بينبع حتي ماتت ثم ~~قال ابن سعد وهو ثقة أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي وقبيصة بن عقبة قالا ~~حدثنا سفيان الثوري عن جعفر عن أبيه قال كانت بغلة النبي صلى الله عليه ~~وسلم تسمى الشهباء وهذا إسناد رجاله أثبت وبمثل هذا لا يوصف به الذكر وإن ~~أجازوا فيه أن يقال بغلة فلم يخبروا في صفة وفيما يرجع إليه من الضمائر مثل ~~هذا الذي تراه وبابه ولا التفات في ذلك إلى تأنيث اللفظ كما في قولنا طلحة ~~وحمزة فلا يقال طلحة سرتني أو كانت ونحو ذلك ولا حمزة البيضاء بل الأبيض ~~فقط والله أعلم PageV01P155 @ ثم إذا ضم ما أردته من أمر دلدل إلى ما رواه ~~البخاري في صحيحه عن الحارث صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية ~~بنت الحارث أم المؤمنين وهو أحد الصحابة الذين تفرد البخاري عن مسلم بإخراج ~~حديثهم قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ~~ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا ~~جعلها لابن السبيل صدقة # ظهر من ذلك أن بغلته صلى الله عليه وسلم المسماه بدلدل هي التي تسمى ~~البيضاء وكانت تسمى الشهباء ذكره السهيلي صاحب الروض الأنف في شرح السيرة ~~من أن المسماة بالبيضاء غير المسماة بدلدل غير مرض ومعتمد والله أعلم # 10 مسألة قوله سبحانه وتعالى ^ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ~~والصابرين ونبلوا أخباركم ^ فعلم الله السابق وهو قوله PageV01P156 @ حتى ~~نعلم المجاهدين منكم أو هو علم يأتي وسمعت شخصا يقول في هذه الآية ms088 حتى نعلم ~~يتجدد له علم ثان والحق سبحانه وتعالى له علمان أو علم واحد بين لنا هذا ~~على الوجه الصحيح الذي لا ريب فيه في الدين # أجاب رضي الله عنه الذي قاله الشخص خطأ ولا يتجدد لله سبحانه علم وإنما ~~علمه يختلف متعلقة فتعلق قبل وجود مجاهدتهم بأنه يستوجد مجاهدتهم وبعد ~~وجودها بأنها قد وجدت فإذا معنى الآية حتى نعلم مجاهدتكم موجودة فنجازيكم ~~عليها والله أعلم PageV01P157 @ # القسم الثاني # في شرح أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # فمن ذلك # 11 مسألة في قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال ~~إنما تعلمت العلم ليقال كذا وكذا وقد قيل الحديث PageV01P158 @ ما معناه ~~أيحل على أنه كانت له حسنات غير العلم فأحبطت نيته في العلم حسناته وهذا ~~خلاف قوله سبحانه وتعالى ^ إن الحسنات يذهبن السيئات ^ أو يحمل على أنه لم ~~يكن له حسنة سوى العلم وكذا المجاهد وهذا خلاف الظاهر أم له معنى غير هذين # أجاب رضي الله عنه هذا في شخص كان بمثابة لو أخلص فيها في علمه لنجاه ~~علمه من العذاب الذي وجد مقتضاه فلما لم يخلص نزل به موجب المقتضى لعذاب أو ~~هذا فيمن ترجحت سيئاته لريائه بالعلم على حسناته فلم تدفع عنه حسناته عذاب ~~ذنب الرياء فعذب والله أعلم # 21 مسألة قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ~~والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ~~PageV01P159 @ وإذا كانت الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها فما يكفر ~~الجمعة ورمضان بين لنا # أجاب رضي الله عنه هي كفارات وإن لم تصادف شيئا تكفره بمعنى أنها أسباب ~~للتكفير وقد ينتفي عن السبب مسببه لأمر من الأمور فلا يخرجه ذلك عن كونه ~~سببا ثم جواب آخر وهو أن الصلوات الخمس كفارة للصغائر على ما نطق به الحديث ~~والمرجو أن الكفارة الثانية إذا لم تصادف صغيرة تكفر بعض الكبائر والله ~~أعلم # 13 مسألة في أن الخبر إذا ورد من جهة الله ms089 سبحانه وتعالى لا يتصور وجوده ~~على خلاف المخبر به وهل هو كما أطلق أم ثم فرق بين وعد ووعيده وإذا لم يصح ~~الإطلاق فما الفرق بينهما وهل يكفي في الفرق أن يقال إن إخلاف الوعيد لا ~~يليق بجانب الله تعالى والعفو عن الوعيد لائق به أم لا # أجاب رضي الله عنه نعم هو على أصح إطلاقه فلا يقع أصلا شيء من أخباره على ~~خلاف مخبره ومن ذلك الوعد وأما الوعيد فالعفو متطرق إليه وليس ذلك خلفا في ~~خبره فيه فإن الوعيد مقيد من حيث المعنى بحالة عدم العفو فإذا قال لأعذبن ~~الظالم مثلا فتقديره إن لم أعف عنه أو إلى أن أسامحه أو أتكرم عليه ونحو ~~هذا وهذا القيد عرف من عادة العرب في إيعاداتها ومن أخبار الشارع عن ذلك ~~على الجملة والعموم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رويناه عن وعد ~~الله على من عمل ثوابا فهو PageV01P160 @ منجز له ومن وعده على عمل عقابا ~~فهو بالخيار إن شاء عذبه وإن شاء غفر له والله أعلم # 14 مسألة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل فقراء أمتي الجنة ~~قبل أغنيائها بنصف يوم فهل هذا يطلق على الفقير الذي قد جمع بين العلم ~~والعمل أم الفقير الذي قد منع الدنيا ولا حظ له فيها فيكون دخوله الجنة ~~جبرا لقلبه يوم القيامة حيث يتمنى شيئا لا يقدر عليه وإن أطلق ذلك على ~~الفقير الذي قد جمع بين العلم والعمل فذلك هو الغني الأكبر وما هو الفقير ~~والغني الذي ورد فيهم بين لنا # أجاب رضي الله عنه يدخل في هذا الفقير الذي لا يملك شيئا والمسكين الذي ~~يملك شيئا ولكن لا يملك تمام كفايته إذا كانوا مؤمنين غير مرتكبين شيئا من ~~الكبائر ولا مصرين على شيء من الصغائر ويشترط في ذلك أن يكونا صابرين على ~~الفقر والمسكنة راضين بهما والله أعلم # 15 مسألة قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني الذي أنا فيه ثم ~~PageV01P161 @ الذي يلونهم الحديث ms090 ما الفرق بين هذا وبين قوله صلى الله ~~عليه وسلم على تقدير صحته أمتي كالغيث لا يدري أوله خير أم آخره وما معنى ~~قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه ~~الفرحة عند افطاره ما هي كونه يفرح بالأكل والشرب وفرحة كونه حصلت له عبادة ~~هذا اليوم # أجاب رضي الله عنه أما الحديثان الأولان فلا تناقض بينهما لأن آخر الأمة ~~في الحديث الثاني المضطرب عبارة عن المهدي وعيسى بن مريم صلى الله عليه ~~وسلم ومن معهما وأما فرحة الصائم عند إفطاره فجائز حملها على الأمرين فرحة ~~النفس بما تتناول ولا محذور فيها وفرحة بتمام العبادة الفاضلة له والله ~~أعلم PageV01P162 @ # 16 مسألة قوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم على ماذا يحمل ~~وهو أنا نغفل عن الصبيان الصغار من الأولاد الذين لا يمكنهم التحرر منهم ~~كما لا يمكن في الطوافات للعلة ولو تيقنت النجاسة منهم في محل العفو عنها ~~في مثله منها وهل يجوز استنقاذ كتب المسلمين من بلاد الفرنج والقراءة فيها ~~بناء على أنه متى جاز بها دفعها اليه بلا شيء ولا عوض # أجاب رضي الله عنه الطوافون الخدم والطوافات الخدامات وأفواه الأطفال ~~التي يغلب نجاستها الظاهر أنها كأفواه السناير في العفو والله أعلم ~~واستنقاذ الكتب المذكورة حسن ثم لا يجوز القراءة فيها والانتفاع بها في ~~الحال والظاهر أنه اذا قرفها سنة كما في تعريف اللقطة جاز له تملكها كما ~~يتملك اللقطة PageV01P163 @ # 17 مسألة روى أبو عبد الله البخاري وأبو الحسن مسلم رحمهما الله تعالى في ~~صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين ~~يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك وذكر ~~باقي الحديث # وفي الحديث الذي انفرد مسلم بإخراجه من حديث أبي شريحة حذيفة بن أسيد ~~الغفاري أنه سمع رسول الله صلى ms091 الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة ثنتان ~~وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وذكر باقي الحديث PageV01P164 @ # ففي الحديث الأول إشعار بأن الله تعالى يرسل الملك بعد مائة وعشرين ليلة ~~وفي الحديث الثاني تصريح بأن الملك يبعث بعد أربعين ليلة فكيف الجمع بين ~~هذين الحديثين # أجاب رضي الله عنه حديث حذيفة بن أسيد هذا لم يخرجه البخاري في كتابه ~~ولعل ذلك لكونه لم يجده يلتئم مع حديث ابن مسعود رضي الله عنهما ووجد حديث ~~ابن مسعود أقوى وأصح فارتاب بحديث حذيفة الذي مداره على أبي الطفيل عامر بن ~~وائلة عنه فأعرض عنه وأما مسلم فإنه خرج الحديثين معا في كتابه فأحوجنا إلى ~~تطلب وجه يلتئمان به ولا يتنافران وقد وجدناه ولله الحمد الأتم فأقول الملك ~~يرسل غير مرة إلى الرحم يرسل مرة عقيب الأربعين الأولى بدلالة حديث حذيفة ~~بن أسيد بألفاظه في رواياته المتعددة فيكتب رزقه وأجله وعمله وحاله في ~~السعادة والشقاء وغير ذلك ويرسل مرة أخرى عقيب الأربعين الثانية فينفخ فيه ~~الروح بدلالة حيث ابن مسعود وغيره ثم أنه يشكل وراء هذا من حديث حذيفة في ~~قوله في بعض رواياته عند ذكر إرسال الملك عقيب الأربعين الأولى فصورها وخلق ~~سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب ذكر أو أنثى فيقضي ربك ما ~~شاء ويكتب إلى آخره # ومن المعلوم أن هذا التصوير لا يكون في الأربعين الثانية فإنه يكون فيها ~~علقة وإنما يكون هذا التصوير قريبا من نفخ الروح وهكذا روينا ذلك مصرحا به ~~في بعض روايات حديث حذيفة خارج الصحيح وسبيل الجواب عن هذا الإشكال أن يحمل ~~قوله فصورها على معنى فصورها قولا كتابا لا فعلا أي فذكر تصويرها وكتب ذلك ~~والدليل على صحة هذا أن جعلها PageV01P165 @ ذكرا أو أنثى يكون مع التصاوير ~~المذكورة وقد قال في جعله ذكرا أو أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك إلى ~~آخره # ويشكل أيضا من حديث ابن مسعود أن البخاري رواه بهذا اللفظ وهو أن خلق ~~أحدكم يجمع في ms092 بطن أمه أربعين يوما أو أربعين ليلة ثم يكون علقة مثله ثم ~~يكون مضغة مثله ثم يبعث الله إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه ~~وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فقوله ثم يبعث إليه الملك بحرف ~~ثم تقتضي تأخير كتب الملك الأمور الأربعة إلى ما بعد الأربعين الثالثة ~~وحديث حذيفة بن أسيد قاضي بتقديم كتب الملك لذلك عقيب الأربعين الأولى ~~وسبيل الخروج عن إشكال ذلك أن يجعل قوله ثم يبعث الله إليه الملك فيؤذن ~~فيكتب معطوفا على قوله يجمع في بطن أمه أربعين يوما ومتعلقا بهذا إلا بالذي ~~يليه قبله وهو قوله ثم يكون مضغة مثله ويكون قوله ثم يكون علقة مثله ثم ~~يكون مضغة مثله إعتراضا وقع بين المعطوف والمعطوف عليه والاعتراض بأمثال ~~ذلك في كلام الله تبارك وتعالى وكلام العرب غير قليل # ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى @QB@ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله ~~الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون @QE@ فقوله وعشيا ليس متعلقا ~~بالذي يليه قبله وهو قوله وله الحمد في السموات والأرض ومعطوفا عليه بل ~~متعلقا بما سبق من قوله وحين تصبحون وقوله وله الحمد في السموات والأرض ~~اعتراضا بينهما PageV01P166 @ إذا عرفت هذا فقوله ثم ينفخ فيه الروح متصل ~~بقوله ثم يكون مضغة مثله لأنه في نية التأخير لما ذكرناه فافهم ذلك واعرفه ~~فإنه مشكل عويص جدا لا أحد نعلمه تقدم بحله وقد أوضحته ايضاحا ينشرح له صدر ~~الفاهم الآهل والله سبحانه المحمود حقا # وقد كان الحافظ عياض بن موسى القاضي من المغاربة قد تعرض لذلك مقتصرا على ~~رواية مسلم لحديث ابن مسعود وذلك فيها بحرف الواو لا بحرف ثم ولفظها ثم ~~يرسل الملك فينفخ فيه الورح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه إلى آخره وأجاب ~~بأن الواو لا تقتضي ترتيبا وهذا الذي أتى به سهل إلايتاء مثله في رواية ~~البخاري التي هدانا الله الكريم لشرح معناها وله الحمد كله والله أعلم # 18 مسألة قوله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب ms093 كمن لا ذنب له هل خرج ~~في الصحيح أم لا وهل يصير في عقيب التوبة كمن لا PageV01P167 @ ذنب له ~~ليحكم القاضي برشده في تزويج ابنته أو موليته أم لا بد من إصلاح العمل بعد ~~التوبة إلى مدة معلومة وكيف حكم الله في ذلك # أجاب رضي الله عنه لم يخرج في الصحاح ولم نجد له إسنادا يثبت بمثله ~~الحديث والتائب يلحق عند بعض أصحابنا بالمستور من غير توقف على إصلاح العمل ~~في المدة المعلومة ولا بأس بالعمل بهذا والمستور يلي التزويج ولا يخرج على ~~الخلاف في الفاسق # 19 مسألة رجلان تشاجرا في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربكم في كل ليلة ~~إلى سماء الدنيا الحديث بتمامه فقال أحدهما ينزل وكذا في جميع الصفات وجميع ~~الآيات والأخبار لا تتأول وكل واحد يدعي الصحة في قوله # أجاب رضي الله عنه الذي عليه الصالحون من السلف والخلف رضي الله عنه ~~الاقتصار في ذلك وأمثاله على الإيمان الجملي بها والإعراض عن الخوض في ~~معانيها مع اعتقاد التقديس المطلق وانه ليس معناها ما يفهم من مثلها في حق ~~المخلوق والله أعلم PageV01P168 @ # 20 مسألة في معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو ~~هريرة رضي الله عنه وهو قوله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ~~وينصرانه ويمجسانه فهل المراد بالفطرة المذكورة هي فطرة الإسلام والفطرة ~~التي هي الخلق والإبداع والاختراع أجاب رضي الله عنه معناه والله أعلم أنه ~~يولد غير متلبس بحقيقة الكفر فإنه بالاعتقاد ولا وجود قطعا فأبواه يهودانه ~~قبل البلوغ من حيث الأحكام تبقى وبعد البلوغ بتقليده لهما في حقيقة الكفر ~~مباشرة منه وملابسه منه للكفر وأما ما ورد من أن الشقي من شقي في بطن أمه ~~فالمراد به أن يكتب الملك عليه ذلك إخبارا عما يوجد منه إذا باشر الكفر وفي ~~قوله والله أعلم بما كانوا عاملين اشعارا بأنه قد يكتب عليه الشقاء ويحكم ~~به عليه بناء على ما يعلمه الله تعالى منه من أنه لو أحياه الى PageV01P169 ~~@ حين ms094 يستقل بالإيمان والكفر لاختار الكفر وكفر كما جاءت الرواية بذلك ~~مصرحا به في بعض الأحاديث فيخرج من ذلك أنا لا نستلزم الحكم بأن من مات من ~~أطفال المشركين فهو في الجنة وكذا في أشباههم من المجانين والله أعلم # 21 مسألة في معنى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي @QB@ لم يكن ~~الذين كفروا @QE@ بأمر الله تعالى ما المراد بذلك وما وجه تخصيص هذه الصورة ~~بالذكر وما الحكم في ذلك # أجاب رضي الله عنه في ذلك فوائد منها كونه يسن بذلك عرض القرآن على ما ~~يحفظه ويعرف كما هو المعروف من قراءة القارىء على المقرىء ومنها أن أبيا ~~كان موثوقا به في الأخذ والأداء عنه صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك ليؤدي عنه ~~وفيه حض له على القصد وفي قراءة القرآن عليه فكان رضي الله عنه بعده صلى ~~الله عليه وسلم رأسا وإماما # وأما تخصيص هذه السورة فمن المعنى فيها أنها مع وجازتها جامعة ~~PageV01P170 @ لأصول وقواعد ومهام عظيمة وكان الوقت يقتضي ترك التطويل ~~والله أعلم # 22 مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ~~قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر فهل يكون هذا السوق قبل موت الخلق أو بعد ~~خروجهم من الأجداث # أجاب رضي الله عنه بل قبل موت الخلق وقوله لا تقوم الساعة شاهد بذلك ~~والله أعلم # 23 مسألة فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من ~~أكرم غنيا لغناه وأهان فقيرا لفقره # وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من أكرم بالغنى وأهان بالفقر ~~هل يدخل تحت هذا اللعن شيخ يزار يجيئه الفقير والغني وأبناء الدولة ومن هو ~~من ذوي الولايات والتسلط يتكلف لأبناء الدنيا ويحضر للفقير ما يتيسر أم لا # أولا فان هذين الحديثين لا نعرفهما من جهة تصح تقوم بها PageV01P171 @ ~~الحجة وقد أخرج أبو شجاع شيروية الهمداني صاحب الفردوس فيه من حديث أبي ذر ~~الغفاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه ms095 وسلم قال قال لعن الله فقيرا تواضع ~~لغني من أجل ماله من فعل ذلك منهم فقد ذهب ثلثا دينه لكن ليس مما يقع عليه ~~الاعتماد فان صاحب كتاب الفردوس جمع فيه بين الصحيح والسقيم وبلغ به ~~الإنحلال إلى أن أخرج أشياء من الموضوع ويداني هذا الحديث في معناه ما يروى ~~من أنه من تضعضع لغني ذهب نصف دينه # وأخبرت عن أبي الفتوح الشاذ ياخي وغيره قالوا أنبأنا الأستاذ أبو القاسم ~~القشيري قال سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه PageV01P172 @ الله تعالى ~~يقول في الخبر من تواضع لغني لأجل غناه ذهب ثلثا دينه فان اعتقد فضله بقلبه ~~كما تواضع له بلسانه ونفسه ذهب دينه كله هذا كلام ثم أنا نعلم أن هذه ~~الأحاديث وإن لم تثبت من حيث الرواية فما تقتضيه من ذم إكرام الغني لغناه ~~وإهانة الفقير ثابت صحيح وذلك إن لم ينته بفاعله إلى فظاعة اللعن وذهاب ~~ثلثي الدين فهو منكر قبيح على الجملة فإن فيه تعظيم الدنيا التي هي مجمع ~~الآفات وأم الخبائث ويستلزم ذلك من ضعف قوى التقوى أمرا عظيما لكنها لا ~~تتناول من أكرم الغني مطلقا بل من أكرم الغني من أجل غناه أي كان الباعث له ~~على إكرامه ما عنده من الدنيا واستعظام ما اتصف به من الغنى فلا يدخل في ~~ذلك من أكرم الغني لمعنى آخر لا يذمه الشرع ويأباه بأن يقصد به حفظ قلب ~~الغني لعلمه بأنه إن لم يفعل تأذى أو ترغيبه في إكرام الأضياف أو يريد به ~~دفع شره وصيانة نفسه وإياه عن محذور غيبته أو توطيئته لما يريد أن يأمره به ~~من الخير فهذا وما أشبهه من المقاصد الصحيحة إذا اقترن بفعل ذلك فهو حسن ~~غير مذموم والفاعل له بنية التقرب مأجور غير مأزور وتكلف هذا المذكور ~~لأبناء الدنيا إذا كان لشيء من هذه المقاصد المستقيمة فليس في إكرام الغني ~~لغناه في شيء أصلا وكذلك اقتصاره في حق الفقير على إحضار ما تيسر إذا كان ~~ذلك يكفي الفقير ويرضيه من غير ms096 أن يقترن به استحقار منه للفقير وفقره ليس ~~من إهانة الفقير لفقره بسبيل وقد أخرج أبو داود صاحب السنن فيه عن ميمون بن ~~أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة ومر عليها رجل ~~عليه ثياب واهية فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك PageV01P173 @ فقالت أمرنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم فهذا الحديث أصل في ~~هذا الذي نحن بصدده فليصحح الممتحن بذلك مقاصده فيما يأتي منه ومن غيره ~~ويذر ففي صحتها صحة أعماله وفي فسادها فسادها والله المسؤول توفيقنا وإياه ~~لما يحبه ويرضاه ومن نحبه والمسلمين أجمعين وصلى الله على محمد وآله أجمعين # 24 مسألة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أهل الصفة توفي ~~فوجد معه ديناران فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبتان فما السر في ذلك وما ~~المعنى فيه مع أن الدينارين لا حق فيهما لله تعالى # أجاب رضي الله عنه من الأسباب في ذلك أنه رحمه الله أظهر الفقر وقعد مع ~~الفقراء أهل الصفة الذين لا يملكون دينارا ولا درهما ولم يخرج ديناريه على ~~نفسه ولا رفقائه والله أعلم # 25 مسألة سأل سائل المولى العالم الحافظ تقي الدين أبا عمرو عثمان المعرف ~~بابن الصلاح أثابه الله الجنة وقال ذكرت في كتابك الذي صنفته في علوم ~~الحديث فوائد جمة إلا أن في أوله أو قالوا في حديث أنه غير صحيح فليس ذلك ~~قطعا بأنه كذب في نفس الأمر إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر وإنما المراد به ~~أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور والله أعلم PageV01P174 @ # وقد رأينا قد ذكر عن الأئمة أنهم قالوا في الحديث حديث إسناده صحيح ومتنه ~~غير صحيح أو إسناده غير صحيح ومتنه صحيح أو صحيح أو إسناده ضعيف ومتنه ضعيف ~~وأيضا لهم كتب الموضوعات ويقولون من فلان الله أعلم من وضعه فهذا يدل على ~~أنه في نفس الأمر غير صحيح فان رأى أن يذكر في شرح هذا ما يشفي به ms097 غلة ~~الطالب فعل ذلك # أجاب رضي الله عنه الذي يرد من هذا على ذلك قولهم اسناده صحيح ومتنه غير ~~صحيح وجوابه أن في كلامي احتراز عنه وذلك في قولي أنه يصح إسناده على الشرط ~~المذكور ومتى كان المتن غير صحيح فمحال أن يكون له إسناد صحيح على الشرط ~~المذكور لأنه من الشرط المذكور فلا يكون شاذا أو لا معللا والذي أوردتموه ~~لا بد أن يكون في إسناده شذوذ أو علة تعلله ولأجل ذلك لا يصح به المتن فإن ~~أطلق عليه أنه إسناد صحيح فلا بالتفسير الذي ذكرته بل بمعنى أن رجال إسناده ~~عدول ثقات هذا فحسب وما بعد هذا لا يمس ما ذكرته إلا قولهم في بعض الأحاديث ~~أنه موضوع # والجواب أنه ليس في الكلام الذي ذكرته إنكار لذلك وإنما فيه أنه لا ~~يستفاد ولا يفهم من قولهم هذا الحديث غير صحيح أكثر من أنه لم يصح له إسناد ~~على الشرط المذكور وهذا كذلك لأن هذا الكلام لا يظهر من معناه أنه كذب في ~~نفس الأمر ومهما أردنا أن نذكر أنه كذب في نفس الأمر احتجنا إلى ~~PageV01P175 @ زيادة لفظ مثل أن يقول هو موضوع أو كذب أو نحو ذلك والله ~~أعلم # قولي لم يصح اسناده عام أي لم يصح له أسناد والله أعلم # 26 مسألة في رجل يقرأ الحديث على المحدث ويقول في كل حديث وبالاسناد ~~حدثنا فلان عن فلان ولا يقول قال حدثنا فهل يصح هذا السماع أم لا # أجاب رضي الله عنه هذا خطأ من فاعله وأما بطلان السماع به ففيه احتمال ~~والأظهر أنه لايبطل من حيث أن حذف القول اختصارا مع كونه مقدرا في كثير من ~~كتاب الله تعالى وغيره والله أعلم # 27 مسألة روي أنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على صاع ~~أو صاعين من شعير وأنه صلى الله عليه وسلم مات وله حصون وأرض فهل هذه ~~الأحاديث صحاح أنه صلى الله عليه وسلم مات وهو فقير بينوا لنا أدلة موته ~~على ms098 الفقر والكلمات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء ففضلوا ~~على الأغنياء بتلك الكلمات وغيرها من الأحاديث الصحيحة والذي ذهب من ~~العلماء إلى أن الفقير الصابر أعلى من الغني الشاكر من هو من العلماء # أجاب رضي الله عنه روى البخاري في صحيحه عن عائشة PageV01P176 @ رضي الله ~~عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعة مرهونة عند يهودي ~~بثلاثين صاعا من شعير وكان له مما أفاء الله تبارك وتعالى أراض بخيبر وفدك ~~وغيرهما وكانت معدة لنوائبه ولم تورث منه لقوله صلى الله عليه وسلم إنا لا ~~نورث ما تركنا صدقة وكل هذا صحيح ولا تناقض فيه PageV01P177 @ والفقر صفته ~~اللازمة عند موته وقبل ذلك صلى الله عليه وسلم ولا يقدح فيه ما كان في ملكه ~~من إعداده إياه لمصالح المسلمين وإخراجه ما يحصل عند حصوله # وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ~~الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مائة عام حديث ثابت وحديث PageV01P178 @ ~~أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فقراء ~~المهاجرين أتوه فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال ~~وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ~~ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من ~~سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل من منكم الا من صنع مثل ما صنعتم ~~قالوا بل قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة فرجع ~~فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع أخواننا أهل ~~الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم @QB@ ذلك ~~فضل الله يؤتيه من يشاء @QE@ هذا لفظ الحديث في صحيح مسلم # وأخبرني بعض الأشياخ بخراسان قال أخبرنا أبو الفتوح عبد الوهاب بن شاه ~~الصوفي قال أخبرنا الأستاذ أبو القاسم القشيري PageV01P179 @ قال سمعت ~~الأستاذ أبا علي الدقاق يقول تكلم الناس في الفقر ms099 والغنى أيهما أفضل وعندي ~~أن الأفضل أن يعطى الرجل كفايته ثم يصان فيه والله أعلم # 28 مسألة صوم رجب كله هل على صائمه إثم أم له أجر وفي حديث عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم يرويه ابن دحية الذي كان بمصر أنه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن جهنم لتسعر من الحول إلى الحول لصوام رجب هل صح ذلك أم ~~لا # أجاب رضي الله عنه لا إثم عليه في ذلك ولم يؤثمه بذلك أحد من علماء الأمة ~~فيما نعلمه بلى قال بعض حفاظ الحديث لم يثبت في فضل صوم رجب حديث أي فضل ~~خاص وهذا لا يوجب زهدا في صومه فيما ورد من النصوص في فضل الصوم مطلقا ~~والحديث الوارد في كتاب السنن لأبي داود وغيره في صوم الأشهر الحرم كاف في ~~الترغيب في صومه وأما الحديث في تسعير جهنم لصوامه فغير صحيح ولا تحل ~~روايته والله أعلم PageV01P180 @ # 29 مسألة إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام أنهم من أهل الجنة ~~وهم مؤمنون مصدقون بخبره صلى الله عليه وسلم فهل يأمنوا المكر لما أخبرهم ~~به من أنهم من أهل الجنة وسمعنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا آمن مكره ~~ورجلي الواحدة في الجنة والأخرى برا فهل هذا عن عمر رضي الله عنه صحيح أم ~~لا # أجاب رضي الله عنه هذا القول عن عمر رضي الله عنه لسنا نصححه بل أصل كونه ~~لم يأمن مكر الله تعالى وأنه كان شديد الخوف مما بين يديه ثابت عنه وذلك له ~~وجوه أحدها أنه كان يرى جواز النسخ في مثل ذلك وأنه روى عنه أنه كان يدعو ~~اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامح ذلك واكتبني سعيدا أو ما معناه هذا والثاني ~~أنه وأمثاله أن آمنوا من كونهم من أهل الجنة فلا يأمنوا أهوالا تصيبهم قبل ~~دخول الجنة الثالث وإن كانوا لا يجوزون النسخ في مثل ذلك فقد يجوزون أن ~~يكون ذلك مشروطا بشرط فلا يوجد منهم وخفي ms100 عليهم ذلك الشرط عافانا الله ~~تعالى # 30 مسألة أول من يدخل الجنة قالوا الأنبياء صلوات الله عليهم فيدخل كل ~~نبي مع أمته أو الأنبياء كلهم يدخلون الجنة قبل أممهم # أجاب رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة قبل الجميع ~~والظاهر أن كل الأنبياء يدخلون قبل الأمم كلها # 31 مسألة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا والنبيين وآلهم ~~PageV01P181 @ وسلم رأى رجلا يسرق فقال أسرقت قال كلا والذي لا إله إلا هو ~~قال آمنت بالله وكذبت عيني وحديث آخر أن بعض الناس أذنب ذنبا فسئل عنه فقال ~~والله الذي لا إله إلا هو ما فعلته أو كما قال فقال صلى الله عليه وسلم غفر ~~الله لك ذنبك بصدقك في قولك لا إله إلا الله # أجاب رضي الله عنه كأنه صلى الله عليه وسلم لما وجد السارق ربه تعالى ~~غمرته الهيبة والعظمة حتى أنسته ما استيقنه حاله الابصار وبقي في صورة من ~~يرى الشيء من بعد ولا يتحققه فإذا نوزع فيه كذب رؤيته # وأما الحديث الآخر ففيه إشارة إلى أن حسنة الصدق في التوحيد كفرت المعصية ~~والله أعلم # 32 مسألة الخبر الذي لا يتطرق إليه النسخ والخبر الذي يدخله الأمر فيتطرق ~~إليه النسخ ما هو وما من فرق بين الخبرين # أجاب رضي الله عنه من أمثلة الخبر الذي لا يدخله النسخ قوله تعالى @QB@ ~~إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم @QE@ ومن أمثلة الخبر المشتمل على ~~قوله صلى الله عليه وسلم توضئوا مما مست النار PageV01P182 @ # ومن أمثلة ما لا يدخله النسخ من الخبر في أخبار رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي والفرق أن ما فيه الأمر تكليف فلا ~~ممتنع إسقاطه بالنسخ بخلاف الخبر المحض فإن النسخ فيه الحلف وكون ذلك وقع ~~كذبا والله أعلم # 33 مسألة في الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أعلا بينوا ذلك ليحصل ~~معرفتها والذي لا يجب عليه التكسب ببيان دليله وما هو عليه # أجاب رضي الله عنه ms101 هذا باب واسع ومما يحتج به من فضل الفقير الصابر وإياه ~~لخيار حديث دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مائة عام ومما يحتج به من ~~فضل الغني الشاكر قوله صلى الله عليه وسلم فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء في ~~حديث الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء فلما بلغ ذلك ~~الأغنياء شاركوهم فيه ومن قال لا يجب عليه التكسب فدليله أنه الآن غير واجد ~~وليس عليه واجب من ذلك فلا يجب عليه التحصيل لتجب عليه النفقة كما لا يجب ~~عليه تحصيل المال لتجب عليه الزكاة والله أعلم # 34 مسألة هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل قدم نبي من ~~الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولي من أولياء الله تعالى وسمعنا أن القطب ~~على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعنا أن في الأرض سبعة أوتاد ~~وابدال ونجباء ونقباء كلما مات رجل أقام الله عز وجل عوضه رجلا ولا تزال ~~الوراثة دائمة في علم الباطن وفي علم الظاهر إلى قيام الساعة الأمر على ما ~~ذكر أم لا PageV01P183 @ # أجاب رضي الله عنه لا يثبت هذا الحديث وأما الأبدال فأقوى ما رويناه فيهم ~~قول علي رضي الله عنه أنه بالشام يكون الأبدال وأيضا فإثباتهم كالمجمع عليه ~~بين علماء المسلمين وصلحائهم وأما الأوتاد والنخباء والنقباء فقد ذكرهم بعض ~~مشايخ الطريقة ولا يثبت ذلك ولا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق إلى أن ~~تقوم الساعة وهم العلماء # 35 مسألة هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في علماء الباطن الذين ~~أقامهم الله تعالى لتربية أرباب الأحوال والمقامات الشريفة ويوصلوا المريد ~~إلى الله سبحانه وتعالى بقوتهم التي أعطاهم الله وبدعوتهم المجابة كالجنيد ~~وأمثاله من أئمة الطريق المكاشفين الذين لهم PageV01P184 @ الكشف المصون ~~الموافق للشريعة المطهرة هل يجب عليهم أن يشهروا أنفسهم بذلك ويتصدوا ~~بالقعود للخلق كما يجب على علماء الشريعة التصدي والقعود للخلق لفوائد ~~المسلمين أجمعين منهم أم لا والخضر عليه السلام هل ورد أنه حي إلى الوقت ms102 ~~المعلوم وهل هو نبي أو ولي أم لا # أجاب رضي الله عنه لا يجب عليهم ذلك ولا يحتمل حالهم وحال الخلق ذلك وفي ~~الشريعة كفاية فيما يرجع إلى إرشاد الخلق # وأما الخضر عليه السلام فهو من الأحياء عند جماهير الخاصة من العلماء ~~والصالحين والعامة معهم في ذلك وإنما شذ بإنكار ذلك بعض PageV01P185 @ أهل ~~الحديث وهو صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا والنبيين وآلهم وسلم نبي ~~واختلفوا في كونه مرسلا والله أعلم # 36 مسألة في الأبوة هل يجوز أن يطلق في الكتاب العزيز والحديث الصحيح على ~~الأب من غير صلب وايش الفرق بين آدم أبي البشر وبين إبراهيم الخليل صلى ~~الله على نبينا وعليه وعلى النبيين والكل وسلم أب فآدم أبو البشر وإبراهيم ~~أبو الإيمان أو لمعنى آخر ونرى مشايخ الطريق يسموهم آباء المريدين فيجب ~~بيان هذا من الكتاب العزيز والحديث الصحيح وأيهما أعلا الأب أو الأخ أو ~~الصاحب نرى الصحابة رضي الله عنهم كان إخوة الرسول صلى الله عليه وسلم من ~~حيث الإسلام والإيمان ونراهم خصوا باسم الصاحب بين لنا هذا # أجاب رضي الله عنه قال الله تبارك وتعالى ^ قالوا نعبد إلهك وإله آباءك ~~إبراهيم وإسماعيل ^ وإسماعيل من أعمامه لا من آبائه # وقال سبحانه وتعالى @QB@ ورفع أبويه على العرش @QE@ وأمه كان قد تقدم ~~وفاتها قالوا والمراد خالته ففي هذه استعمال الأبوين من غير ولادة حقيقية ~~وهو مجاز صحيح في اللسان العربي # واجراء ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والعالم والشيخ والمراد سائغ من حيث ~~اللغة والمعنى وأما من حيث الشرع فقد قال الله سبحانه وتعالى ^ ما ~~PageV01P186 @ كان محمد أبا أحد من رجالكم ^ وفي الحديث الثابت عنه صلى ~~الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فذهب لهذا بعض علمائنا ~~إلى أنه لا يقال فيه صلى الله عليه وسلم أنه أب المؤمنين وإن كان يقال في ~~أزواجه أمهات المؤمنين وحجته ما ذكرت فعلى هذا يقال هو مثل الأب أو كالأب ~~أو بمنزلة أبينا ولا يقال هو أبونا أو والدنا ومن ms103 علمائنا من جوز وأطلق هذا ~~أيضا وفي ذلك للمحقق مجال بحث يطول والأحوط التورع والتحرز عن ذلك # وأما الأخ والصاحب وكل واحد منهما أخص من الآخر وأعم فأخ ليس بصاحب وصاحب ~~ليس بأخ فاذا قابلت بينهما فالأخوة أعلا وأما في حق الصحابة رضي الله عنهم ~~فإنما اختير لهم لفظ الصحبة لأنها خصيصة لهم وإخوة الإسلام شاملة لهم ~~ولغيرهم أيضا فلفظ الصحابة يشعر بالأمرين أخوة الدين والصحبة لأنه لا يطلق ~~ذلك في العرف على الكافر وإن صاحبه صلى الله عليه وسلم مدة والله أعلم ~~PageV01P187 @ # 37 مسألة شخص قال من سب الصحابة رضي الله عنهم لا يغفر له وإن تاب واحتج ~~بالحديث الذي روي سب صحابتي ذنب لا يغفر وقال قال لي الشيخ عندي لا يتوب ~~الله عليه فقيل له إن تاب تاب الله عليه فقال لا يتوب الله عليه فهل يتوب ~~الله عليه أم لا # أجاب رضي الله عنه أخطأ هذا القائل في قوله وفي احتجاجه خطأ فاحش أما ~~خطؤه في قوله فإنه نفى مغفرة الله تعالى لهذا المذنب من غير توبة ومع ~~التوبة وهو مخطىء مبتدع فأخطأ وابتدع في الموضعين أما اذا لم يتب فلأن ~~السبب ذنب دون الشرك وكل ذنب دون الشرك فيجوز أن يغفر الله تعالى لفاعله ~~وإن لم يتب أما منه سبحانه وتعالى ابتداء أو بشفاعة الشافعين أو بأن يرزق ~~حظا من الحسنات اللاتي يذهبن السيآت شهد بذلك دليل النصوص وغيرها ومن قال ~~في شيء من الذنوب التي هي دون الشرك إن الله تعالى لا يغفر لفاعله فقد تأول ~~على الله تعالى بذلك وتعرض لعقابه وأما إذا تاب فلأنه ليس شيء من الذنوب لا ~~توبة منه وليس هذا بأعظم من الشرك ثم لا يقال الشرك لا توبة منه فإن إسلام ~~الكافر حاصلة التوبة من الشرك # وأجمعت الأمة على أن الله لم يجعل فيما خلق ذنبا لا توبة منه أصلا ونصوص ~~الكتاب والسنة متظاهرة على ذلك غير أنه ينبغي أن يعلم أن التوبة من ذنب ~~السب لا يكفي ms104 فيها توبة الساب فيما بينه وبين الله تعالى فإن سب الصحابة ~~رضي الله عنهم ظلم لهم والتوبة من مظالم العباد طريقها إلى PageV01P188 @ ~~البراءة اليهم بإجلالهم أو غيره وذلك متعذر فيمن مات ومع ذلك فطريق الخلاص ~~غير متعذر على التائب من سب الصحابة من وجوه # أحدها الاستغفار لهم والدعاء لم بالرحمة والرضوان ولا سيما في أعقاب ~~الصلوات # الثاني أن يكثر من الأعمال الصالحة حتى تقع بعض حسناته عوضا عن هذه ~~المظلمة ويفضل له ما يسعد به إن شاء الله تعالى # الثالث أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أن يضمن عنه تبعاته ويرضى عنه ~~من فضله من ظلمه بالسب وغيره فهو سبحانه وتعالى جدير بإجابة دعائه # وهذه الوجوه لها أصول منها حديث حذيفة أنه شكى إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذرب لسانه على أهله فقال أين أنت عن الاستغفار أخرجه النسائي ~~وغيره # وحديث أبي سعيد الخدري المخرج في الصحيح في الشخص الذي قتل مائة نفس ثم ~~تاب وعاجله الموت بين القريتين فليتب هذا التائب نفسا فإن الرحمة واسعة فقد ~~جعل الاستغفار والتوبة من هذين الحديثين مخلصا من مظالم العباد وهو خارج ~~على أحد الوجوه المذكورة PageV01P189 @ # وأما خطأ هذا الرجل في حجته ففي موضعين أيضا أحدهما أن الحديث الذي ذكره ~~من أحاديث العوام التي لا أصل لها يعرف والثاني أنه احتج بالشيخ عندي وهذا ~~من العجائب عند أهل المعرفة فإنه لا يخفى على مسلم إنه لا حجة في دين الله ~~عز وجل إلا فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معرفة ما جاء عنه ~~صلى الله عليه وسلم إلا بنقل الثقات من أهل العلم والأخذ عنهم فمن لم يكن ~~من أهل ذلك كان جاهلا وإن كان زاهدا فان الزهد لا يجعله نبيا يوحى اليه ~~والقلوب لا يتعرف منها أحكام الدين وشرائع الإسلام ومن انتسب إلى العلم ~~الذي زعم أنه يطلعه على الصواب ويمنعه من الخطأ سألناه عن شيء من أحكام ~~القرآن المعلومة والسنن الصحيحة وأظهرنا بهذا إخلاله ms105 فانه لو كان كما زعم ~~لم يجهل ذلك وإذا جعل ذلك فهو لغيره أجهل فليتق الله ربه هذا القائل ولا ~~يقلد دينه من لا علم له وليستغفر الله مما جرى منه غفر الله لنا وله ولجميع ~~المسلمين # 38 مسألة رجل اغتاب رجلا مسلما وجاء إليه وقال اغتبتك وقلت عنك كذا وكذا ~~اجعلني في حل فما فعل بجعله في حل هل هو مخطىء بكونه لم يجعله في حل وهذا ~~الذي اغتابه بقي عليه تبعة أم لا # وهل يجوز للانسان أن يسبح بسبحة خيطها حرير والخيط تخين وهل يجوز الدروزة ~~للفقراء على أوجه الإنكسار أم لا # أجاب رضي الله عنه ليس عليه أن يجعله في حل ولكن حرم PageV01P190 @ نفسه ~~فائدة العفو ومثوبة إسعاف السائل والتبعة باقية على المغتاب وينبغي أن يكثر ~~من أن يقول اللهم اغفر لي ولمن اغتبته ولمن ظلمته وقد روي في حديث لا أعلمه ~~يقوي إسناده كفارة الغيبة إن تستغفر لمن أغتبته وإن لم يثبت فله أصل # ولا يحرم ما ذكره في السبحة المذكورة والأولى إبداله بخيط آخر والدروزة ~~جائزة إن سلمت من التذلل في السؤال أو من الإلحاح في السؤال ومن أن المسؤل ~~وكان المسؤل له فمن يحل له السؤال لعجزه عن الكسب ولا مال له فإذا كان ~~سؤاله سليما عن الخلل ومن يسأل له أهل يحل له المسألة فذلك حسن والله أعلم # 39 مسألة فيمن اغتاب هل الاستغفار كفارة للغيبة والحديث عنه صلى الله ~~عليه وسلم كفارة الغيبة أن تستغفر لمن أغتبته مع أن الحديث غير ثابت وان ~~كان إسناده قويا له أصل في الكتاب العزيز وفي الحديث الصحيح أم لا وهل يجوز ~~إذا كانوا جماعة قد اجتمعوا على الخير وبينهم أخ من الأخوان وطريقه طريق ~~دبره يجتمع ببعض الأخوان ويقول قد وجهني اليك فلان ويقول حدثني بما عندك ~~ومراده بهذا أنه يبصر ما عنده وما يكون ذلك وجهه إلا كذب من عنده ويجيء إلى ~~المشايخ يمتحنهم ويدخل عليهم بالكذب ويقول أنت شيخي ويقول للآخر أنت شيخي ms106 ~~ويخرج من عندهم ويغتابهم ويؤذيهم بلسانه فهل يجوز أن يحذر الناس المشايخ ~~والأخوان من هذا الرجل PageV01P191 @ أجاب رضي الله عنه الاستغفار لمن ~~اغتبته كفارة ذلك والحديث وإن لم يعرف إسناد يثبته فمعناه يثبت بالكتاب ~~والسنة المعتمدة أما الكتاب فقوله تعالى ^ إن الحسنات يذهبن السيئات ^ وإن ~~كان هذا نزل في الصلوات فهو عام فالعام لا يختص بالسبب وقد بين ذلك قوله ~~صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه أتبع السيئة الحسنة تمحها وأما ~~السنة فمنها هذا ومنها حديث حذيفة أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ذرب لسانه على أهله فقال أين أنت من الاستغفار وذرب اللسان على الغير ~~أخو الغيبة فإن كلام جنايات اللسان على الغير # وأما التحذير من الرجل الموصوف فحسن بشرط أن يكون المقصود نصيحة المحذور ~~وما هو من الأغراض الدينية الصحيحة من غير أن يشوبه غير ذلك مثل أن يقصد ~~التفكه بغرضه أو التشفي منه ونحو هذا والله أعلم # 40 مسألة هل يجوز للانسان أن يقرأ القرآن ويهديه لوالديه ولأقاربه خاصة ~~ولأموات المسلمين عامة وهل تجوز القراءة من القرب والبعد على القبر خاصة ~~وهل يجوز للشخص أن يسمع كلام المظلوم عند الظالم وهو أن يقول لصديقه أو ~~لأخيه يا أخي ظلمني وأخذ من عرضي وشتمني ذلك الفاعل الصانع وتكلم في حقه ~~بما لا يحل فهل يجوز له سماعه أم لا PageV01P192 @ # أجاب رضي الله عنه أما قراءة القرآن ففيه خلاف بين الفقهاء والذي عليه ~~عمل أكثر الناس تجويز ذلك وينبغي أن يقول إذا أراد ذلك اللهم أوصل ثواب ما ~~قرأته لفلان ولمن يريد فيجعله دعاء ولا يختلف في ذلك القريب والبعيد وأما ~~سماع كلام المظلوم في ظالمه فهو قرع على كلام المظلوم فما جاز للمظلوم أن ~~يقوله فجائز لغيره سماعه وما لا فلا يجوز الإصغاء إليه ثم الذي هو جائز ~~للمظلوم ما تدعوه حاجته اليه على وجه الشكاية أو على وجه الايضاح لكونه قد ~~ظلمه أو على وجه آخر من الاحتجاج لنفسه عليه مثل قول ms107 أحد المتخاصمين عند ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعل اليمين على خصمه يا رسول الله إنه ~~فاجر لا يتورع عن شيء والله أعلم # 41 مسألة قول لا إله إلا الله في رفع الوسوسة نافع هل على ذلك دليل # أجاب رضي الله عنه قول لا إله إلا الله له أثر في تنوير القلب ولذلك ~~اختاره جماعة من المشايخ لأهل الخلوة وقد علم أن الشيطان الوسواس الخناس ~~إذا ذكر العبد الله سبحانه وتعالى يخنس أي يتأخر ويبعد ولا إله إلا الله في ~~أول درجات الذكر فإنه التوحيد الناصع الباهر والله أعلم # 42 مسألة رجل يمدح فتفرح نفسه ويذم فتتألم PageV01P193 @ نفسه ورجل إذا ~~مدح بما فيه يكره ذلك فهل هذا الفرح من النفس مقبول في الشرع أو مذموم ~~والتقبل له والذي يكره المدح في نفسه لا يحب ان يمدح فهل هذا موافق للشرع ~~أم لا # أجاب رضي الله عنه هذا كله يختلف باختلاف مستنده في السرور والكراهة فإذا ~~سر بالمدح لما دل عليه من إنعام الله تعالى عليه بالستر والقبول مع عدم ~~الاعجاب وغيره من الأخلاق المذمومة فلا بأس وكذلك إذا تأذى بالذم كما يتأذى ~~بغيره من أنواع البلاء مع سلامته من السخط ونحوه فلا بأس وإذا كره المدح ~~تخوفا من الفتنة والعجب ونحو ذلك فلا بأس والله أعلم # 43 مسألة في تحميل المنن بأي شيء يزول مع كون الانسان فقيرا ما له شيء ~~فإذا جاءه شيء من الناس كيف الطريف فيه أن يأخذه ولا يكون عليه منه من ~~أعطاه وكم يجب على الفقير المعسر المتزوج في السنة من النفقة والكسوة # وعند موت المسلم المؤمن يرى ربه عند الموت وإذا رآه عرفه في الدار الآخرة ~~بتلك الرؤية الأولة أو بطريق أخرى بين لنا هذا بدليل من الكتاب والسنة ~~والاجماع # وهل يجوز أن يعطي الله تعالى لولي من أوليائه أن يعرف أنه من أهل الجنة ~~بإلهام يلهمه الله تعالى إياه ويخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ~~بطريق آخر بين ms108 لنا الطريق وأوضح لنا دلالة لا شك فيها ولا ريب والإلهام ~~الذي هو من الله سبحانه عرفنا ماهيته في الانسان كيف هو حتى يعرف ~~PageV01P194 @ # أجاب رضي الله عنه يتفقد حال المعطى فإذا وجده مطيعا لله تعالى فأخذه من ~~الله تعالى لا منه فيه وعده مجرد سبب وحقق النظر إلى المسبب ذهبت المنة ~~وطاحت ان شاء الله تعالى # وعلى المعسر من النفقة كل يوم مد من القمح ها هنا وهو ثلاثة أواق ونصف ~~بهذا الرطل وعليه مؤنة الحجر والخبز وإن تراضيا على أخذ الخبز لا على وجه ~~المفاوضة جاز ويجب لها من الأدم قدر ما يصلح هذا القدر من الطعام وذلك من ~~إدام البلد ويجب لها آلة الشطيف من مشط ونحوه ويجب لها من الكسوة في السنة ~~مرتين من غليظ القطن أو الكتان وذلك قميص وسراويل ومقنعة ويزداد في الشتاء ~~جبة ويجب لها ما يجلس عليه وما ينام فيه من المنازل من جنس ذلك ولها مداس ~~في رجلها ومنم أثاث البيت ونحو ذلك على قياسه والله أعلم # وأما رؤية المؤمن ربه تعالى بعد موته فمخالف لرؤيته له تبارك وتعالى في ~~الآخرة فان تلك رؤية البصر من العين الجسدانية بخلاف هذه التي هي إدراك من ~~الروح فحسب والعلم عند الله تعالى # ويجوز أن يعرف المؤمن كونه من أهل الجنة بخبر من الرسول صلى الله عليه ~~وسلم كما في النفر الذي شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم ~~العشرة وأهل بدر وعائشة وثابت بن قيس بن شماس وخديجة في سادة آخرين وأما ~~بغير ذلك فكلا وإنما يرجو رجاء مصحوبا بخوف # وقد اختلفوا في أن الولي هل يجوز أن يعرف كونه وليا فمنهم من قال يجوز ~~ذلك لكن قال ليس من شرط الولاية سلامة العاقبة فاذا لا يلزم على هذا من ~~معرفته لكونه وليا معرفته لكونه من أهل الجنة PageV01P195 @ وأما الإلهام ~~فهو خاطر حق من الحق تعالى فمن علامته أن ينشرح له الصدر ولا يعارضه معارض ~~من خاطر آخر والله أعلم ms109 # 44 مسألة سأل سائل في كلام الصوفية في القرآن كالجنيد وغيره وكان السائل ~~عن هذا ينكر ما سمع من ذلك وكان يجالس شيخا من المفتين فجرى ذلك في مجلسه ~~بابتدأ الشيخ وقال كالمستحسن لكلام الصوفية وقال أيضا هم لا يريدون به ~~تفسير القرآن وإنما هي معاني يجدونها عند التلاوة وقال أيضا يقولون @QB@ يا ~~أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار @QE@ قالوا هي النفس وكان ~~الشيخ المفتي يشرح ذلك ويقول أمرنا بقتال من يلينا لأنهم أقرب شرا إلينا ~~وأقرب شرا إلى الانسان نفسه وقال الشيخ أيضا يقولون @QB@ إنا أرسلنا نوحا ~~إلى قومه @QE@ يقول نوح العقل والغرض أنهم يلقي الله عندهم في كلامه ما ~~ينتفعون به وهذا قد صدر عن أكابرهم والجم الغفير وأنتم بذلك أعلم والسائل ~~لهذا ليس بجاهل وليس غرضه إلا الاعتضاد بما يسمع من الشيخ تقي الدين رضي ~~الله عنه واحد لا يجهل أن قوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ليس ~~المراد به النفس وإن المراد ظاهر ومن قال غير ذاك فهو مخطىء # أجاب رضي الله عنه وجدت عن الإمام أبي الحسن PageV01P196 @ الواحدي ~~المفسر رحمه الله أنه قال صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير فإن كان ~~قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر وأنا أقول الظن بمن يوثق به منهم أنه اذا ~~قال شيئا من أمثال ذلك أنه لم يذكر تفسيرا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة ~~المذكورة في القرآن العظيم فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسالك الباطنية ~~وإنما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن فان النظير يذكر بالنظير فمن ~~ذكر قتال النفس في الآية المذكورة فكأنه قال أمرنا بقتال النفس ومن يلينا ~~من الكفار ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإيهام ~~والإلتباس والله أعلم # 45 مسألة رجل طلب العلم وهاجر اليه من وطنه فسمع داعيا إلى الزهد في ~~الدنيا وله نفس جموح وخاف أن لا ينجو من آفات الدنيا مع النفس الأمارة ~~بالسوء فما الحيلة في ms110 نجاته وبم يكون علاج النفس الجموح وماذا يقربه من ~~الله الزهد أم العلم أو السياحة أو العزلة # أجاب رضي الله عنه سبيله والله الموفق الهادي أن يزهد في الدنيا ولكن زهد ~~الراشدين العالمين لا زهد الجاهلين فيطلب العلم مخلصا لله تعالى متقربا به ~~إليه ولا يترك التسبب الذي يغنيه عن الحاجة إلى الناس ولا يعتزل الناس بل ~~يقيم بينهم صابرا عليهم مصححا نيته في ذلك فان هذه طريقة PageV01P197 @ ~~الأنبياء عليهم السلام والخلفاء وأئمة المتقين ويجاهد نفسه بالعلم وآدابه ~~وتسديده وتقويمه وليس الطريق إلى السلامة من الآفات الهرب من الناس ولا ~~متابعة القوم الذين تظاهروا بالفقر والزهد غير ملتفتين إلى الشريعة وآدابها ~~معرضين عن ذلك وعن ما شرحناه معتمدين على خواطرهم متمسكين برسوم لا أصل لها ~~في الشريعة معتضدين بأحوال لم يأت بها كتاب ولا سنة زاعمين أنهم مع الحقيقة ~~وليس عليهم الوقوف مع الشريعة فإن هذا سبيل المغرورين المفتونين وطريق ~~المضلين الدجالين والسالك لسبيلهم قارع باب الإلحاد وهو والج فيه عن قريب ~~شهد بما ذكرته أعلام العلوم والمعارف وبراهينها والله أعلم # 46 مسألة رجل قال إن الله لا يسمع دعاء ملحونا قيل وما الدعاء الملحون ~~قال أن يدعو الانسان بالجزم ويقول بالرفع قال الآخر بل هو أن يقول الانسان ~~يا رب قصر عمر فلان أو قتر رزق فلان أو خذه فهذا من جملة الدعاء الملحون # أجاب رضي الله عنه ليس ما ذكره الثاني من الدعاء الملحون نعم هو من ~~الاعتداء في الدعاء الذي ورد النهي عنه اذا كان قصده بالدعاء على فلان غير ~~صحيح فان كان صحيحا بأن كان في قصر عمره صلاح للمسلمين لظلمه أو نحو ذلك ~~فليس اعتداء ثم إن الدعاء الملحون ممن لا يستطيع غير الملحون لا يقدح في ~~الدعاء ويعذر فيه والله أعلم PageV01P198 @ # 47 مسألة قراءة القرآن بعد صلاة الصبح أفضل أو بعد صلاة المغرب أي ~~الوقتين أفضل # أجاب رضي الله عنه في كل واحد من الوقتين فضل وفي ادراك الأفضل عسر ويظهر ~~أنه بعد صلاة ms111 الصبح أفضل لما يرجى من أن يلحقه من بركة عاصمة له في نهاره ~~الذي هو مظنة تصرفاته وتقلباته والله أعلم # 48 مسألة رجل له والد والوالد غير مفتقر إليه في القيام بأموره من إنفاق ~~عليه أو مباشرة لخدمته بل لا يمكن ولده من ذلك فأحب الولد الانقطاع إلى ~~الله تعالى والتفرغ لعبادته في قرية لعلمه أن مقامه في بلده لا يسلم فيه من ~~المآثم لمخالطة الناس إلا بمشاق يضعف عزمه عن تجشمها ووالده يكره مفارقته ~~ويتألم لها مع أن له أولادا يأنس بهم غير هذا الولد فهل يحل له مخالفة ~~الوالد والانتقال إلى القرية بنية طلب سلامة دينه والتفرغ للعبادة أم لا ~~يحل مخالفته في ذلك # وسيتبع هذه المسألة ثلاث مسائل # أحداها لو كان دينه في المقام سالما لكنه في الانتقال أكثر توفرا على ~~العبادة هل الأولى الانتقال أو المقام مع مخالفة الوالد # المسألة الثانية لو كان الانتقال لطلب الراحة والتنزه هل له مخالفته في ~~ذلك أم لا هذا كله مع تعهده لوالديه بالزيارة PageV01P199 @ # في المسائل المذكورة كلها والسؤال في ذلك عن تعريف المباح والأولى مفصلا # المسألة الثالثة تعرف حق العقوق ما هو # أجاب رضي الله عنه لا يحل له ذلك ومخالفة الوالد في ذلك مع تألمه بها ~~محرمة وعليه الطواعية له في الإقامة والحالة هذه ثم ليجاهد نفسه في التصون ~~مما يحرم دينه بسبب مخالطة الناس فلا يخالط من جانب الطريق المحمودة ولا ~~يجالس من من شأنه الغيبة وليكن مع الناس بين المنقبض والمنبسط # بلغنا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الانقباض عن الناس ~~مكسبة للعداوة والانبساط مجلبة لقرناء السوء فكن بين المنقبض والمنبسط ~~وليصحح نيته في مواتاه والده وطاعته فإنها من أكبر أسباب السعادة في ~~الدارين وثبت في الحديث الصحيح أن بر الوالدين يقدم على الجهاد فكيف لا ~~يقدم على ما ذكر هذا مع أن ما يرجوه في القرية يناله في البلدة بحضرة والده ~~إن استمسك وإنما هذا خاطر فاسد من عمل الشيطان وتسويله وقد ms112 جاء أن أويسا ~~القرني فوت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والمسير إليه من اليمن بسبب بره ~~بأمه وحمد على ذلك وفي هذا جواب المسألة الثانية وإيضاح لكون المقام أولى ~~PageV01P200 @ # وكذلك المسألة الثالثة فلا يحل مخالفته مع تألمه بها بسبب التنزه أصلا ~~وأما أن العقوق ما هو فإنا قائلون فيه العقوق المحرم كل فعل يتأذى به ~~الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة وربما قيل ~~طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في كل ذلك عقوق ~~وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات وليس قول من قال من علمائنا ~~يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير اذنهما مخالف لما ذكرت فإن ~~هذا كلام مطلق وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق والله أعلم # 49 مسألة رجل تصدق بصدقة التطوع على صلحاء الأمة وسبق إلى الأخذ الآخذ من ~~الله لا من معطي الصدقة فأيهما أفضل يد المعطي أو يد الآخذ # أجاب رضي الله عنه المعطي عطاء بعده من الله خير من الآخذ أحذا يعده من ~~الله وإن غفل عن المسبب ولحظ السبب في الجانبين فالمعطي أيضا أفضل وان وجد ~~شهود جانب المسسبب في أحد الجانبين دون الآخر والأفضل هو الذي وجد فيه ذلك ~~والله أعلم PageV01P201 @ $ القسم الثالث # يتعلق بالعقائد والأصول فمن ذلك # 50 مسألة إمام الحرمين والإمام الغزالي والإمام أبو إسحاق رضي الله عنهم ~~هل بلغ أحد هؤلاء الأئمة المذكورين درجة الاجتهاد في المذهب على الإطلاق أم ~~لا وما حقيقة الاجتهاد على الاطلاق وما حقيقة الإجتهاد في المذهب وهل بلغ ~~أحد منهم رتبة الاجتهاد على الإطلاق # أجاب رضي الله عنه لم يكن لهم الاجتهاد المطلق وبلغوا الاجتهاد المقيد في ~~مذهب الشافعي رضي الله عنه ودرجة الاجتهاد المطلق يحصل بتمكنه من تعرف ~~الأحكام الشرعية من أدلتها استدلالا من غير تقليد والاجتهاد المقيد درجته ~~تحصل بالتبحر في مذهب إمام من الأئمة بحيث يتمكن من إلحاق ما لم ينص عليه ~~ذلك الإمام بما نص ms113 عليه معتبرا قواعد مذهبه وأصوله # 51 مسألة كتاب من كتب أصول الفقه ليس فيه شيء من علم PageV01P203 @ ~~الكلام ولا المنطق ولا يتعلق بغير أصول الفقه فهل يحرم الاشتغال به أو يكره ~~وهل يسوغ إنكار الاشتغال به وحالته ما ذكر سوى ذلك # أجاب رضي الله عنه لا يحرم ولا يكره إذا لم يكن فيه مع ذلك تقرير بدعة أو ~~إمالة إلى فلسفة بأن يكون مصنفه من أهلها وكلامه في كتابه في أصول الفقه ~~يؤنس بحسن كلامه حتى في الفلسفة كما وقع في كلام هذا النابغ في عصرنا أو ~~نحو هذا أو شبهه فإذا سلم عن كل ذلك فالإشتغال به عند صحة القصد وكيف لا ~~وهو باب التحقيق في الفقه وعماده والله أعلم # 52 مسألة ما الفرق بين القياس والاستدلال فإنه يتفرع على ما يتفرع عليه ~~القياس فإن كان مدلول الاسمين واحدا فما وجه تنويع الاسمين وإن كانا شيئين ~~فيحمل كل واحد من القياس والاستدلال بحد يحصره # أجاب رضي الله عنه الفرق بين القياس والاستدلال أن القياس يشتمل على أصل ~~وفرع يجمع بينهما بجامع والاستدلال ليس كذلك من التلازم الذي هو مثل قوله ~~تعالى @QB@ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا @QE@ # 53 مسألة هل كان داود الظاهري صاحب المذهب رضي PageV01P204 @ الله عنه ~~ممن يعتد به في انعقاد الإجماع في زمانه أم لا وهل كان بحيث إذا حدثت في ~~زمانه فخالف فيها وحده يعد خارقا للإجماع وكذلك من لم ير نقض الوضوء بالنوم ~~إلا إذا أخبر بخروج الحدث كسعيد بن المسيب وأبي موسى الأشعري هل ينعقد ~~الإجماع بدونهم أم لا # أجاب رضي الله عنه أما الاعتداد بداود يرحمه الله في الاجماع وفاقا ~~وخلافا مهما وقع فيه الاختلاف بين الفقهاء والأصوليين منا ومن غيرنا فذكر ~~الأستاذ الإمام أبو إسحاق الاسفرائيني رحمه الله أن أهل الحق اختلفوا فذهب ~~الجمهور منهم إلى أن نفاة القياس لا يبلغون منزلة الاجتهاد ولا يجوز توليهم ~~القضاء وهذا ينفي الاعتداد بداود في الاجماع ونقل صاحب الإسناد أبو منصور ~~البغدادي عن ms114 أبي علي بن أبي هريرة وطائفة من متأخري الشافعيين أنه لا ~~اعتبار بخلافه وسائر نفاة القياس في فروع الفقه لكن يعتبر خلافهم في ~~الأصوليات PageV01P205 @ # وقال الإمام أبو المعالي بن الجويني ما ذهب إليه ذوو التحقيق أنا لا نعد ~~منكري القياس من علماء الأمة وحملة الشريعة فإنهم أولا باقون على عنادهم ~~فيما ثبت استفاضة وتواترا وأيضا فان معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد ~~والنصوص لا تفي بالعشر من أعشار الشريعة فهؤلاء ملتحقون بالعوام وكيف يدعون ~~مجتهدين ولا اجتهاد عندهم وهذا منه نوع إفراط # وكان أبو بكر الرازي من أئمة المحققين يذهب في داود وأضرابه إلى نحو هذا ~~المذهب ويغلو فذكر داود في مقدمة كتابه في أحكام القرآن ومال عليه فأفرط ~~وقال فيما قال لو تكلم داود في مسألة حادثة في عصره وخالف فيها بعض أهل ~~زمانه لم يكن خلافا عليهم # قال وكان ينفي حجج العقول ومشهور عنه أنه كان يقول بل على العقول وقال ~~بعد كلام كثير ولأجل ذلك لم يعد خلافه أحد من الفقهاء خلافا ولم يذكروه في ~~كتبهم فقد انعقد الاجماع على أطراحه وترك الاعتداد به هذا الرازي فيه وهو ~~كما ترى لا يخلو عن نوع من الحنيفة الذي قد كان فيه وكان شديد الميل ~~والعصبية على من يخالفه من PageV01P206 @ حيث أنه قد وصف داود في هذا ~~الموضع من كتابه بما يأباه عنه الثابت المعروف من زهده وتحريه # والذي اختاره الأستاذ أبو منصور في هذا وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه ~~يعتبر خلافه في الفقه الذي استقر عليه الأمر آخرا فيما هو الأغلب الأعرف من ~~صفوة الأئمة المتأخرين الذين أوردوا مذاهب داود في إثبات مصنفاتهم المشهورة ~~في الفروع كالشيخ أبي حامد الإسفرائيني وصاحبه المحاملي وغيرهم رضي الله ~~عنهم فانه لولا اعتدادهم بخلافه لما أوردوا مذاهبه في أمثال مصنفاتهم هذه ~~لمنافاة موضوعها لذلك وبهذا أجبت مستخيرا الله تعالى مستعينا مما بناه داود ~~من مذاهبه على أصله في نفي القياس الجلي وما اجتمع عليه القياسيون من ~~أنواعه أو على غيره من أصوله ms115 التي قام الدليل القاطع على بطلانها فاتفاق من ~~عداه في مثله على خلافه إجماع منعقد وقوله في مثله معدود خارقا للاجماع ~~وكذلك قوله في المتغوط في الماء الراكد وتلك المسائل الشنيعة فيه وكقوله في ~~الربا فيما سوى الأشياء الستة فخلافه في هذا وأمثاله غير معتد به لكونه ~~مبنيا على ما يقطع ببطلانه والاجتهاد الواقع على خلاف الدليل القاطع ~~كاجتهاد من ليس من أهل الاجتهاد في انزالهما بمنزلة ما لا يعتد به وينقض ~~الحكم به وهذا الذي اخترته يثبت بدليل القول بتحرير يجز منصب الاجتهاد وقد ~~تقرر جواز ذلك وإن العالم قد يكون مجتهدا في نوع دون غيره والعلم عند الله ~~PageV01P207 @ سبحانه وتعالى ثم لا فرق فيما ذكرناه بين زمانه وما بعده فإن ~~المذاهب لا تموت بموت أصحابها وأما من لم ير نقض وضوء النائم إلا إذا أخبر ~~بخروج حدث كأبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب رضي الله عنهما ان كان سعيد ~~قال ذلك فإنه غير معروف عنه فالإجماع لا ينعقد مع خلافهما فإن أبا موسى أحد ~~فقهاء الصحابة ومن المفتين في عصرهم وكان سعيد صدرا في العلم والفتيا ~~وغيرهما في ذلك الصدر وترجح على أجلاء التابعين وكان السؤال عن انعقاد ~~الاجماع في هذه المسألة خاصة على خلاف هذا القول فعدم انعقاده فيها في ذلك ~~العصر لازم من هذا وأما فيما بعده فقد أجمع على خلافه فيمن قال إن الإجماع ~~بعد عصر المختلفين على أحد قوليهم إجماع صحيح رافع للخلاف فقد تحقق عنده ~~انعقاد الإجماع في المسألة على خلاف ذلك القول ومن قال أنه لا يرفع الخلاف ~~فلا إجماع في هذه المسألة مطلقا وهذا المذهب هو الصحيح في ذلك والله أعلم # 54 مسألة في جماعة من المسلمين المنتسبين إلى أهل العلم والتصوف هل يجوز ~~أن يشتغلوا بتصنيف ابن سينا وأن يطالعوا في PageV01P208 @ كتبه وهل يجوز ~~لهم أن يعتقدوا أنه كان من العلماء أم لا # أجاب رضي الله عنه لا يجوز لهم ذلك ومن فعل ذلك فقد غرر بدينه وتعرض ~~للفتنة العظمى ms116 ولم يكن من العلماء بل كان شيطانا من شياطين الإنس وكان ~~حيران في كثير من أمره ينشد كثيرا % إن كنت أدري فعلى بدنه % من كثرة ~~التخليط من أنه % $ # 55 مسألة فيمن يشتغل بالمنطق والفلسفة تعليما وتعلما وهل المنطق جملة ~~وتفصيلا مما أباح الشارع تعليمه وتعلمه والصحابة والتابعون والأئمة ~~المجتهدون والسلف الصالحون ذكروا ذلك أو أباحوا الاشتغال به أو سوغوا ~~الاشتغال به أم لا وهل يجوز أن يستعمل في إثبات الأحكام الشريعة الاصطلاحات ~~المنطقية أم لا وهل الأحكام الشرعية مفتقرة إلى ذلك في إثباتها أم لا وما ~~الواجب على من تلبس بتعليمه وتعلمه متظاهرا به ما الذي يجب على سلطان الوقت ~~في أمره وإذا وجد في بعض البلاد شخص من أهل الفلسفة معروفا بتعليمها ~~وإقرائها والتصنيف فيها وهو مدرس في مدرسة من مدارس العلم فهل يجب على ~~سلطان تلك البلاد عزله وكفاية الناس شره # أجاب رضي الله عنه الفلسفة رأس السفه والانحلال PageV01P209 @ ومادة ~~الحيرة والضلال ومثار الزيغ والزندقة ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن ~~الشريعة المؤيدة بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرة ومن تلبس بها تعليما ~~وتعلما قارنه الخذلان والحرمان واستحوذ عليه الشيطان وأي فن أخزى من فن ~~يعمي صاحبه أظلم قلبه عن نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم كلما ذكره ذاكر ~~وكلما غفل عن ذكره غافل مع انتشار آياته المستبينة ومعجزاته المستنيرة حتى ~~لقد انتدب بعض العلماء لاستقصائها فجمع منها ألف معجزة وعددناه مقصرا إذا ~~فوق ذلك بأضعاف لا تحصى فإنها ليست محصورة على ما وجد منها في عصره صلى ~~الله عليه وسلم بل لم تزل تتجدد بعده صلى الله عليه وسلم على تعاقب العصور ~~وذلك أن كرامات الأولياء من أمته وإجابات المتوسلين به في حوائجهم ~~ومغوثاتهم عقيب توسلهم به في شدائدهم براهين له صلى الله عليه وسلم قواطع ~~ومعجزات له سواطع ولا يعدها عد ولا يحصرها حد أعاذنا الله من الزيغ عن ملته ~~وجعلنا من المهتدين الهادين بهديه وسنته # وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر وليس الاشتغال بتعليمه ~~وتعلمه ms117 مما أباحه الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة ~~المجتهدين والسلف الصالحين وسائر من يقتدي به من أعلام PageV01P210 @ ~~الأئمة وسادتها وأركان الأمة وقادتها قد برأ الله الجميع من مغرة ذلك ~~وأدناسه وطهرهم من أوضاره # وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات ~~المستبشعة والرقاعات المستحدثة وليس بالأحكام الشرعية والحمد الله ~~فالافتقار إلى المنطق أصلا وما يزعمه المنطقي للمنطق من أمر الحد والبرهان ~~فقعاقع قد أغنى الله عنها بالطريق الأقوم والسبيل الأسلم الأطهر كل صحيح ~~الذهن لا سيما من خدم نظريات العلوم الشرعية ولقد تمت الشريعة وعلومها وخاض ~~في بحار الحقائق والدقائق علماؤها حيث لا منطق ولا فلسفة ولا فلاسفة ومن ~~زعم أنه يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة يزعمها فقد خدعه الشيطان ~~ومكر به فالواجب على السلطان أعزه الله وأعز به الإسلام وأهله أن يدفع عن ~~المسملين شر هؤلاء المشائيم ويخرجهم من المدارس ويبعدهم ويعاقب على ~~الاشتغال بفنهم ويعرض من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو ~~الاسلام لتخمد نارهم وتنمحي آثارها وآثارهم يسر الله ذلك وعجله ومن أوجب ~~هذا الواجب عزل من كان مدرس مدرسة من أهل الفلسفة والتصنيف فيها والإقراء ~~لها ثم سجنه وألزامه PageV01P211 @ منزله ومن زعم أنه غير معتقد لعقائدهم ~~فإن حاله يكذبه والطريق في قلع الشر قلع أصوله وانتصاب مثله مدرسا من ~~العظائم جملة والله تبارك وتعالى ولي التوفيق والعصمة وهو أعلم # 56 مسألة قول بعض المصنفين مستدلا على إثبات القياس بخوض الصحابة رضي ~~الله عنهم في حوادث واختلافهم وذكر من جملتها مسألة الجد والأخوة قائلا ~~أنهم قضوا فيها بقضايا مختلفة وصرحوا فيها بالتشبيه بالحوضين والخليجين وما ~~وجه التشبيه وما ضبط اللفظين المشبه بهما وقول بعضهم بلغ رأس المال أعلى ~~مراتب الأعيان فيبلغ المسلم فيه أعلى مراتب الديون ما المراتب المشار إليها ~~في أصل القياس وفرعه # أجاب رضي الله عنه أما التشبيه بالخليجين فعن علي رضي الله عنه أتى به ~~ردا لقول من أسقط الأخ بالجد فشبه ذلك بواد سال بمائة فانشعبت ms118 فيه شعبة ثم ~~انشعبت من الشعبة شعبتان فلو سدت احدى هاتين الشعبتين لرجع ماؤها على ~~الشعبة الباقية من الشعبتين وعلى الشعبة التي هي أصلها فكذلك إذا مات أحد ~~الأخوين أخذ ميراثه أخوه الباقي والجد الذي هو أصلها جميعا وشبه ذلك زيد بن ~~ثابت رضي الله عنه بشجرة خرج منها غصن ثم خرج من الغصن غصنان ولو قطع أحد ~~الغصنين لرجع ماؤه على الغصن الباقي من الغصنين وعلي الغصين الذي هو أصلها ~~كذلك من خلفه الميت من إخوته مع الجد الذي هو أصلهم PageV01P212 @ # فأما ما ذكره من التشبيه بالحوضين فموجود في المستصفى في أصول الفقه وذلك ~~لا يعرف ولا أراه إلا تصحيفا من الخوطين والخوط بضم الخاء المنقوطة والطاء ~~المهملة هو الغض الناعم فاعلم ذلك والله أعلم # وأما قول القائل بلغ رأس المال إلى آخره فهذا دليل يذكر في المنع من ~~السلم الحال وأعلى مراتب الأعيان أن ينضم إلى العينية القبض في مجلس العقد ~~وأعلى مراتب الديون أن ينظم إلى الدينية وصف الأجل ثم أنه لا يتوقف صحة ~~العبارة على تبيين الزيادة على مرتبتين فلسنا نتكلفه والله أعلم # 57 مسألة قال بعضهم عن الامام مالك رضي الله عنه أنه جمع بين السنة ~~والحديث فما الفرق بين السنة والحديث # أجاب رضي الله عنه السنة ها هنا ضد البدعة وقد يكون الإنسان من أهل ~~الحديث وهو مبتدع ومالك رضي الله عنه جمع بين السنتين فكان عالما بالسنة أي ~~الحديث ومعتقدا للسنة أي كان مذهبه مذهب أهل الحق من غير بدعة والله أعلم # 58 مسألة في لفظ الإسلام هل هو مخصوص بهذه الأمة أم مطلق على كل من آمن ~~بنبيه من أمة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء صلى الله عليهم وعلى نبينا ~~وسلم فإذا جاز إطلاقه على كل من آمن بنبيه من سائر الأمم فهل إطلاقه عليه ~~شرعي أم لغوي من حيث أنه منقاد مطيع فإذا جاز اطلاقه على كل من آمن بنبيه ~~في زمنه شرعا فما فائدة قوله عز وجل PageV01P213 @ @QB@ ورضيت لكم الإسلام ms119 ~~دينا @QE@ إذا كل منهم يسمى مسلما وهل قول القائل في زمن موسى صلى الله ~~عليه وسلم لا إله إلا الله موسى رسول الله كقول أحد هذه الأمة لا إله إلا ~~الله محمد رسول الله في هذا الزمان ويكون لفظه شاملا لهما ويسمى كل واحد ~~منهما مسلما # أجاب رضي الله عنه بل يطلق على الجميع وهو اسم لكل دين حق لغة وشرعا فقد ~~ورد ذلك بألفاظ راجعة إلى هذا في كتاب الله عز وجل منها قوله تعالى @QB@ ~~فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون @QE@ وقوله تعالى @QB@ ورضيت لكم الإسلام دينا ~~@QE@ لا ينفي أن يرضاه لغيرهم دينا وقول القائل في زمان موسى صلى الله عليه ~~وسلم وعلى نبينا وسلم لا إله إلا الله موسى رسول الله إسلام كمثله الآن ~~والله أعلم # 59 مسألة فيمن يعتقد أن في ملك الله سبحانه وتعالى ما يرضاه ولا يريده ~~فهل هو مخطئ أو مصيب في هذا القول والاعتقاد أم لا # أجاب رضي الله عنه أصاب في قوله أنه يوجد مالايرضاه تبارك وتعالى مثل ~~الكفر قال الله تعالى @QB@ ولا يرضى لعباده الكفر @QE@ وضل PageV01P214 @ ~~وابتدع في قوله أنه يوجد ما لا يريده بل ذلك محال ما شاء الله كان وما لا ~~شاء لا يكون وفرق بين الرضا والإرادة ثم ما لكم والخوض في هذا البحر المغرق ~~عليكم بالعمل ففيه شغل شاغل والله أعلم # 60 مسألة طائفة يعتقدون أن الحروف التي في المصحف قديمة والصوت الذي يظهر ~~من الآدمي حالة القراءة قديم كيف يحل هذا ومذهب السلف بخلاف هذا ومذهب ~~أرباب التأويل يخالف هذا والمراد أن يفرق الانسان بين الصفة القديمة والصفة ~~المحدثة حتى لا يتطرق إلى النفس والعقل بسببه أن يفض إلى الضلال أعاذنا ~~الله من ذلك # بينوا لنا هذا بالدليل العقلي والدليل الشرعي # أجاب رضي الله عنه الذي يدين به من يقتدي به من السالفين والخالفين ~~واختاره عباد الله الصالحون أن لا يخاض في صفات الله تعالى بالتكييف ومن ~~ذلك القرآن العزيز فلا يقال تكلم بكذا وكذا بل يقتصر ms120 فيه على ما اقتصر عليه ~~السلف رضي الله عنهم # القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ويقولون في كل ما جاء من المتشابهات ~~آمنا به مقتصرين علي الإيمان جملة من غير تفضيل وتكييف ويعتقدون على الجملة ~~أن الله سبحانه وتعالى له في كل ذلك ما هو الكمال المطلق من كل وجه ويعرضون ~~على الخوض خوفا من أن تزل قدم بعد ثبوتها فبهم فاقتدوا تسلموا وإلى هذه ~~PageV01P215 @ الطريق رجع كثير من كبار المتكلمين المصنفين بعد أن امتعضوا ~~مما نالهم من آفات الخوض فمهما ورد عليكم شيء من هذه المسائل فقد اعتقد ~~فيها لله تعالى ما هو الكمال المطلق والتنزيه المطلق ولا أخوض فيما وراءه ~~يجزيني الإيمان المرسل والتصديق المجمل والله أعلم # 61 مسألة رجل يعتقد أن يزيد بن معاوية رضي الله عنه أمر بقتل الحسين ابن ~~علي رضي الله عنهما واختار ذلك ورضيه طوعا منه لا كرها ويورد في ذلك أحاديث ~~مروية عن من قلده ذلك الأمر وهو مصر عليه ويسبه ويلعنه على ذلك والمسئول ~~خطوط العلماء ليكون رادعا له أو حجة له # أجاب رضي الله عنه لم يصح عندنا أنه أمر بقتله رضي الله عنه والمحفوظ أن ~~الآمر بقتاله المفضي إلى قتله كرمه الله إنما هو عبيد الله بن زياد والي ~~العراق إذ ذاك # وأما سبب يزيد ولعنه فليس من شأن المؤمنين فإن صح أنه قتله PageV01P216 @ ~~أو أمر بقتله وقد ورد في الحديث المحفوظ أن لعن المسلم كقتله وقاتل الحسين ~~رضي الله عنه لا يكفر بذلك وإنما ارتكب عظيما وإنما يكفر بالقتل قاتل نبي ~~من الأنبياء صلى الله عليه وسلم والناس في يزيد ثلاث فرق فرقة PageV01P218 ~~@ تحيه وتتوالاه وفرقة أخرى تسبه وتلعنه وفرقة متوسطة في ذلك لا تتوالاه ~~ولا تلعنه وتسلك به سبيل سائر ملوك الإسلام وخلفائهم غير الراشدين في ذلك ~~وشبهه وهذه الفرقة هي الصيبة ومذهبها اللائق بمن يعرف سير الماضين ويعلم ~~قواعد الشريعة الطاهرة جعلنا الله من خيار أهلها آمين # 62 مسألة المبتدع والفاسق والغضب والغل بين لنا هذا ms121 المجموع # أجاب رضي الله عنه كل مبتدع فاسق وليس كل فاسق مبتدع والمراد أن المبتدع ~~الذي لا تخرجه بدعته عن الإسلام وهذا لأن البدعة فساد في العقيدة في أصل من ~~أصول الدين والفسق قد يكون فسادا في العمل مع سلامة العقيدة # والغضب مفارق للغل ومما يفترقان فيه أن الغضب قد يكون يؤمر به كالغضب على ~~العاصي لله تعالى من أجله والغل لا يؤمر به وأيضا فالغل فساد في القلب ~~يتعلق بالعين مثل الحقد والحسد والبغض وإن لم يكن من ذلك الغير سبب عامل به ~~صاحب الغل إثارة به عليه وأما الغضب فمن شرطه أن يكون عليه جناية يعدها غضب ~~جناية موجبة لغضبه والله أعلم PageV01P219 @ $ القسم الرابع # في الفقه على ترتيبه # فمن ذلك # 63 مسألة جوخ حكي أن الأفرنج يعلمون فيها شحم الخنزير وقد اشتهر ذلك لا ~~عن تحقيق مشاهدة هل يحكم بنجاستها أو نجاسة ما يصيبه في حال رطوبتها في ~~الطرقات وغيرها مع عموم الإبتلاء # أجاب رضي الله عنه إذا لم يتحقق في نفس ما بيده منه النجاسة لم يحكم عليه ~~بحكم النجاسة وهذا التفات إلى أن ثياب من يتدين من المشركين باستعمال ~~النجاسة لا يحكم بنجاستها والقول بذلك هو الصحيح والله أعلم # 64 مسألة بقل في أرض نجسة أخذه البقالون وغسلوه غسلا لا يعتمد عليه في ~~التطهير هل يحكم بنجاسة ما يصيبه في حالة رطوبته من غير مشاهدة عين النجاسة ~~على الموضع الذي أصابه أو لم يعلم هل غسل أم لا # أجاب رضي الله عنه إذا لم يتحقق نجاسة ما أصابه من البقل PageV01P221 @ ~~أصلا بأن احتمل أنه مما ارتفع عن منبته النجس فإنا لا نحكم بنجاسة ما أصابه ~~ذلك لتظاهر أصلين على ذلك والله أعلم # 65 مسألة في قناة متصلة بنهر وفيها أجباب عدة في دور جماعة فمات في أحد ~~الجباب ميت وتغير بعض الجباب من الرائحة وشيل من الماء الميت بعد أربعة ~~أيام فهل يجب نزف الجباب جميعها أو ينزف من البئر الذي تغير طعمه # أجاب رضي الله ms122 عنه الميت الآدمي لا ينجس قلت فان صحبه نجاسة أو كان الميت ~~غير آدمي تنجست الجباب المتغيرة وأما بقية الجباب التي لم تتغير فإن كانت ~~متصلة بالمتغيرة وهي دون القلتين تنجست بالملاقاة وإلا قدر لم تتصل بأن كان ~~بينها وبين المتغيرة حائل أو كانت قلتين فطاهرة # 66 مسألة الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة بالرماد ~~النجس والكلس أي المتنجس وينسخ فيها ويصيب الثوب من المداد الذي يكتب به ~~فيها مع عموم الابتلاء بذلك وتعذر الاحتراز منه هل يعفى عنه أو لا يعفى أو ~~لا ينجس PageV01P222 @ أجاب رضي الله عنه لا يحكم بنجاسة ذلك والله أعلم # 67 مسألة قليل قمح بقي في سفل هري وعموم الابتلاء بالفار ويتغير الفار ~~مما لا يخفى لا سيما في الأهراء خصوصا أسافلها فهل يحكم بنجاسة ذلك القمح ~~بناء على ما ذكر أو بناء على الأصل فان حكم بنجاسته فهل يحكم بنجاسته الخبز ~~الذي خبر في الفرن الذي خبر فيه خبز هذا القمح # أجاب رضي الله عنه قد أفتى بعض أئمتنا بأنه لا يجب على كل ما اشتبهت عليه ~~الأكياس المديسة بالبعر المعلوم بولها فيها غسل ذلك وهذا مثل ذلك ونحن ~~نختار ذلك مستخيرين الله تبارك وتعالى ثم هذا مخصوص بما لم يتغير من الحب ~~معلوما فيه أنه قد ماش البول مع الرطوبة من أحد الجانبين أما ما تغير وعلم ~~فيه ذلك فواجب تطهيره والله أعلم # 68 مسألة ما الفرق بين بول الصبي وبول الصبية في أنه ينضح من أحدهما ~~ويغسل من الآخر # أجاب رضي الله عنه أوضح ما يذكر فيه كثرة البلوى بالصبي في حمله وذلك فيه ~~أكثر من الصبية وأيضا فبول الصبية أعلق بالمحل من بول الصبي من حيث ~~الطبيعتين على ما ذكره بعض الأطباء PageV01P223 @ # 69 مسألة بول الصبي المولود وقيئه هل ينجس أم لا وهل يكون المولود إذا ~~وضع على الأرض نجسا أم لا # أجاب رضي الله عنه نعم هو نجس ولا نحكم بنجاسة المولود عند ولادته على ~~الصحيح الظاهر ms123 من أحوال السلف رضي الله عنهم # 70 مسألة ويجزىء في بول الغلام الذي لا يطعم النضح ما حد إطعامه وهل يقدر ~~بسن أم بصفة مخصوصة من الصبي أم مطلق ما يحصل في بطنه ولو ابن يوم مثلا # أجاب رضي الله عنه أما الطعام المذكور في الصبي فالمراد به على الصحيح ما ~~سوى اللبن من وجور وغيره لا بأس بما يحنك به من التمرة المستحبة في ذلك ~~ومهما كان ذلك مقدار يظهر أثره في التغذية فهو مانع من الإكتفاء بالنضح ~~والله أعلم # 71 مسألة صهريج فيه ماء والماء فيه قامة أو أكثر من ذلك وقعت فيه فأرة ~~وتمعط شعرها في الماء فهل يجوز استعمال الماء أم لا وهل يكون الماء طاهرا ~~أم نجسا ولا يمكن نزح الصهريج # أجاب رضي الله عنه لا يجوز استعمال شيء من مائه ويجب نزحه أجمع وتطهير ~~حافاته التي وصل إليها الماء المنزوح والله أعلم PageV01P224 @ # 72 مسألة سأل سائل عن كمية الأقوال القديمة التي يفتي بها وتبيينها # أجاب رضي الله عنه بأن الامام أبا المعالي بن الجويني رحمه الله كان يذكر ~~عن أئمته أنهم قالوا كل قولين أحدهما جديد فهو أصح من القديم إلا في ثلاث ~~مسائل وصرح الإمام في المذهب الكبير على مسألتين منها # احداهما مسألة التباعد والقديم فيها أنه لا يجب # والثانية مسألة التثويب والقديم فيها أنه يستحب # وأما الثالثة وهي مسألة قراءة السورة فيما سوى الركعتين الأولتين والقديم ~~أنها لا تسن قال وعليه العمل وكنا نظن أن هذه هي الثالثة حتى وجدته قد قال ~~في المختصر المنتخب من النهاية أن الثالثة تأتي في كتاب زكاة التجارة وذكر ~~بعض من تأخر أن المسائل التي يفتى فيها على القديم دون الجديد أربع عشرة ~~مسألة وما سواها فلا يجوز الفتيا فيها بالقول القديم فذكر المسائل الثلاث ~~التي قدمناها على الإمام ومسألة الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج القديم ~~أنه يجوز اذا لم ينتشر أكثر مما ينتشر في حق معظم الناس بأن لا تزيد على ما ~~حول المخرج قريبا ms124 منه PageV01P225 @ # ومسألة لمس المحارم قال قال ابن مسعود يعني صاحب التهذيب القديم أنه لا ~~ينتقض وصححه الجويني ومسألة الماء الجاري والقديم أنه لا ينجس إلا بالتغير ~~ومسألة تعجيل العشاء والقديم أنه أفضل ووقت المغرب والقديم أنه يمتد إلى ~~مغيب الشفق والمنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء صلاته والقديم جوازه وأكل ~~جلد الميتة المدبوغ والقديم أنه لا يؤكل وإذا ملك محرما من نسب أو رضاع ~~ووطئها مع العلم بتحريمها والقديم أنه لا يلزمه الحد ومسألة قلم أظفار ~~الميت والقديم انه يكره وشرط التحلل في الحج عند المرض ونحوه والقديم أنه ~~يجوز الشرط ويتحلل به ومسألة نصاب الركاز والقديم أنه لا يعتبر والله أعلم # أن شيئا من هذا لا يعزى عن خلاف بين الأصحاب فيه ولا شيء من هذه المسائل ~~اتفق الأصحاب على أنها مسألة خلاف بين الجديد والقديم والفتيا فيها على ~~القديم ولا موافقة أيضا على أنه ليس غيرها يترك فيه الجديد ويفتي به على ~~القديم فلم يسلم إذا كل واحد من هذين الحصرين عن الخلاف في طرفيه اثباتا ~~ونفيا # اثباتا من أن الأمر فيما ذكر من المسائل على ما ذكر فيها # ونفيا في أنه ليس غيرها بالمثابة المذكورة أما في طرف النفي هذا فإن لهذه ~~المسائل اغيارا ذهب فيها من يعتمد إلى الفتوى على القديم دون الجديد # منها استحباب الخط بين يدي المصلي رآه الشافعي رضي الله PageV01P226 @ ~~عنه في القديم ورجع عنه في الجديد وضرب عليه بعد ما كتبه وإلى القول ~~باستحبابه ذهب صاحب المهذب وغيره من غير ذكر خلاف # ومنها من مات وعليه صيام فعلى القديم يصوم عنه وليه وهو الصحيح للأحاديث ~~الصحاح في كتاب مسلم وغيره أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولا تأويل له ~~يفرح به # ومنها أنه إذا أبى أحد الشريكين من العمارة الحافظة للوجود فالجديد أنه ~~لا يجبر والقديم أنه يجبر وهو صحيح عند صاحب الشامل وبه أفتى صاحبه الشاشي ~~وبه نفتي # ومنها الصداق مضمون يد الزوج ضمان اليد على القديم قال الشيخ ms125 أبو حامد ~~الإسفرائيني والشيخ أبو نصر بن الصباغ رضي الله عنهما هو الصحيح وأما ~~انتفاء الموافقه على ذلك في طرف الاثبات فان فيها ما صح فيه عن الجديد قول ~~موافق للقديم فلا يكون الإفتاء بما صار إليه القديم إفتاء بالقديم دون ~~الجديد بل بهما معا # ومنها ما ذهب فيه بعض الأئمة إلى أن الصحيح هو الجديد لا القديم ~~PageV01P227 @ # ومنها ما قطع فيه بعض الأئمة بالقول الواحد ولم يجعل خلافا بين الجديد ~~والقديم # ومنها ما يجعله بعض الأئمة مسألة وجهين لا مسألة قولين والله أعلم # 73 مسألة رجل اغتسل من الجنابة ثم أغفل لمعة من بدنه لم يصل الماء إليها ~~ثم بعد أن جف الماء عن البدن علم فهل يبني هذا على الخلاف في وجوب التتابع ~~في الوضوء فعلى القديم غسل ذلك الموضوع المتروك إن لم يمض زمان يجف في مثله ~~الماء عن العضو ويستأنف إن مضى وعلى الجديد لا يجب التتابع مطلقا بل يبنى # أجاب رضي الله عنه هذا فيه طريقان منهم من قال إذا ترك التتابع لعذر كهذا ~~المذكور لم يقدح قولا واحدا والجديد لا حد فيه للتفريق بل لا يضر مطلقا وإن ~~طال الوقت والله أعلم # ومن كتاب الصلاة # 74 مسألة خطر لي أن من دخل عليه وقت الصلاة وتمكن من فعلها فأخر بناء على ~~ما يسوغ له من التأخير نام واستمر به النوم حتى خرج الوقت فهل يقض # قلت لا ينبغي أن يخرج على الخلاف المعروف فيما لو أخر PageV01P228 @ ومات ~~قبل الفعل على أحد الوجهين أنه لا يقض وإليه الميل في أصول الفقه لأن ~~التأخير جائز وهو في حال التأخير معذور غير مقصر كما تقرر وعرف ولا كذلك ~~الذي نام واستمر به النوم حتى فات الوقت لأنه بنومه متعرض للتفويت إذ ليس ~~في يده الانتباه ولهذا جاء في الحديث في العشاء أنه نهى عن النوم قبلها ~~والحديث بعدها وهذا النهي يشتمل النوم عن كل صلاة بعد وقتها فإن غلبة النوم ~~كان كالموت والله أعلم # 75 مسألة تكبيرة ms126 الإحرام إذا وصل قوله مأموما أو إماما بقوله الله أكبر ~~فذهبت الهمزة في الدرج هل يجزيه ذلك أم لا فان لم يجزيه فما العلة في عدم ~~الإجزاء وما الفرق بين هذا وبين الهمزة من قولنا الرحمن الرحيم إذا سقطت ~~الهمزة منها في الدرج مع كونه حرف من الفاتحة ركنا وقد أجزأ وإذا لم يكن بد ~~من الإتيان بها فكيف يفعل عند الإحرام يقف على قوله مأموما أو إماما ~~بالسكون ثم يبتدئ بقوله الله أكبر ويفصل بتسكينة أم كيف يصنع PageV01P229 @ # أجاب رضي الله عنه يجزيه ذلك وليس تاركا حرفا مبطلا لأن ذلك إنما هو فيما ~~إذا ترك حرفا ثابتا من واجب والهمزة هذه ليست حرفا ثابتا في حالة الدرج إذ ~~ثبوتها مخصوص بغير حالة الدرج فليعلم ذلك ومع ذلك فوصل ذلك بالتكبير بدعة ~~فالأولى الفصل وإنما المعتبر إقران النية واستدامتها إذا حصل باعانة التلفظ ~~والله أعلم # 76 مسألة رجل حضر الصلاة في مسجد فأقيمت الصلاة وقام الناس اليها فأخذ ~~يحدث رجلا آخر بجانبه ويمد معه الحديث في أمور دنيوية فلما علم أن الإمام ~~أراد أن يركع أحرم وركع معه من غير قراءة الفاتحة فهل يجعل هذا كالمسبوق ~~الذي دخل المسجد والإمام راكع فركع معه في حط الفاتحة عنه أم لا يعذر لأنه ~~مسيء في تأخيره وحديثه في مكان الجد بالهزل # أجاب رضي الله عنه هو في الحكم كالمسبوق فيما يرجع إلى صحة الصلاة من غير ~~قراءة الفاتحة وهو محروم ومسيء والله أعلم # 77 مسألة هل يسوغ لقارئ أن يقرأ كل آية من أي عشر واحد بقراءة أخرى أم ~~اللازم أو الأولى أن يتم العشر بالقراءة الأولى المبتدأ بها أول آية فيه ~~PageV01P230 @ # هذه أسئلة عن حالات اجترأ عليها قارئ مال للمزخرف الدنيوي ولأجله على كل ~~خطز من خطأ آخر طارئ فلتجيبوا عنها # أجاب رضي الله عنه الأولى أن يتم العشر بما ابتدأ به من القراءة بل ينبغي ~~أن لا يزال في القراءة التي ابتدأ بها ما بقي للكلام تعلق بما ابتدأ به ms127 ~~وليس ذلك منوطا بالعشر وأشباهه ولا الجواز والمنع منوطين فيه بذلك ولولا ~~قيد المرض المانع مع الزيادة لكان ها هنا زيادة فعاذرون والله أعلم # 78 مسألة هل يجوز لقارئ يقرأ كتاب الله بالقراءات الشاذة التي لم يصح ~~نقلها من أئمة هذا الفن ولا سيما لمن ليس يعرف مصادر ألفاظ العرب ولا ~~مبانيها ولا يقدر التصرف ولا تطلع معانيها ولئن جاز أقراءتها أولي أم ~~السكوت عنها وهل تكره قراءتها في الصلاة أم لا # أجاب رضي الله عنه الأمر في ذلك أبلغ من ذلك وهو أنه لا يجوز القراءة من ~~ذلك إلا بما تواتر نقله واستفاض وتلقته الأمة بالقبول كهذه السبع فإن الشرط ~~في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر في الأصول فما لم يوجد فيه ذلك فممنوع ~~منه منع كراهة وممنوع منه في الصلاة وخارج الصلاة وممنوع منه من عرف ~~المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك وعلى PageV01P231 @ كل من قدر على الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك القيام بواجبه والله أعلم # 79 مسألة لو لم تجز القراءة بالشواذ وارتكب قارئ عليها وأصر هل يجب منعه ~~عنها منع مرتكب خطيئة أو إثما # أجاب رضي الله عنه يجب منعه وتأثيمه بعد تعريفه ثم هو مستوجب تعزيره ~~والله أعلم # 80 مسألة أنه لو لم يجز ذلك واجترأ عليه قارئ وأصر عليه ولم يمتنع فماذا ~~يستوجبه # أجاب رضي الله عنه يمنع بالحبس والإهانة ونحو ذلك وعلى المتمكن من ذلك أن ~~لا يهمله والله أعلم # 81 مسألة إذا استفتى عن أمر الشواذ اجمالا ولكن لزمنا الاستفتاء عنه ~~تفصيلا اطمئنانا للقلب المستنير وردعا للمجترئ على كتاب الله عز وجل المصر ~~وهو هذه أيجوز لقارئ أن يقرأ في كتاب الله تعالى مكان أتينا أعطينا ~~وفتجسسوا فتخبروا وسولت زينب وأن يستبدل تاء القسم بواوه أو بائه وأن يقرأ ~~مكان موسى موشى منقوطا على أصل العبرانية وأن يحرك الدال في قوله تعالى ~~المص وكهيعص باحدى الحركات الثلاث أو بها جميعا منونا غير منون وإن يتعرض ~~لقوله تعالى هيهات المبني ms128 على الفتح بقوله تعالى هيها هو مشبع PageV01P232 ~~@ وغير مشبع وهيهات بالتاء تارة وبالهاء أخرى مما لا فيهما وهيهاها وهيأت ~~بالهمزة مكان الهاء الثانية وهيهان على وزن فيعان وما يجري هذا المجرى ~~ويوجد فيها رجلان على المبني للمفعول وأن يقرأ القرآن علي المعنى أعني ~~يستبدل كل كلمة شاء بلفظ اخر يفيد معناها كما صرح في استبدال أتينا بأعطينا ~~وبعض حروف القسم ببعضها # أجاب رضي الله عنه هذا كلام من خفي عليه معنى الشواذ فالشواذ عبارة عما ~~لم ينقل نقلا موصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستيقنا لا ريب فيه ~~ونقله في القرآن مع ذلك شخص مذكور كهذه التي اشتمل عليها المحتسب لابن جني ~~وغيره وأما القراءة بمجرد المعنى من غير تقييد بنقل من ذاكره عن من تقدمه ~~فذلك إفراط في الزيغ زائد وكان وقع ابن شنبوذ وابن مقسم ووثب عليهما بمر ~~الإنكار أهل العلم بالقرآن واستتيبا وكفى فليتق الله الجليل عظم جلاله ولا ~~يستجرئ على كتابه فقد علم ما علم على المحرف له والله أعلم # 82 مسألة رجل يقول الشيطان يقرأ القرآن ويصلي هو وجنوده ويريد إغواء ~~العلم والزاهد ويأخذه من الطريق التي يسلكها ليضله وإن كان يقدر على ذلك ~~فكيف معرفة الخلاص منه PageV01P233 @ # أجاب رضي الله عنه ظاهر المنقول ينفي قراءتهم القرآن وقوعا ويلزم من ذلك ~~انتفاء الصلاة منهم إذ منها قراءة القرآن وقد ورد الملائكة لم يعطوا فضيلة ~~قراءة القرآن وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس فإذا قراءة القرآن كرامة ~~أكرم الله بها الإنس غير أن المؤمنين من الجن بلغنا أنهم يقروونه والله ~~أعلم # 83 مسألة إمام جامع يصلي جماعة خلفه كثيرون وفيهم رجل واحد يضعف عن ~~القيام خلفه في صلاة الصبح إذا قرأ بطوال المفصل هل الأولى للإمام أن يترك ~~طوال المفصل لأجل هذا الواحد الضعيف ويقرأ بأواسط المفصل أم لا وفي جماعة ~~يصلون خلف إمام وفيهم صبيان وفي الصف الأول خلو فهل يسن للصبيان أن يصلوا ~~خلف الرجال أم يدخلون في ذلك الخلو # أجاب رضي ms129 الله عنه لا وليس للإمام أن يفوت على الأكثرين حظهم في إتمام ~~الصلاة بتمام القراءة المشروعة المستحبة فيها من أجل واحد أو اثنين أو نحو ~~ذلك وهذا إذا كثر حضور الذي يضعف عن ذلك أما إذا طرأ ذلك غير استمرار فلا ~~بأس برعاية جانبه وهو قريب مما روى سيدنا صلى الله عليه وسلم أنه قال إني ~~لأسمع بكاء الصبي فأخفف لمكان أمه وأما الصبيان فيصلون خلف الرجال ولا ~~يدخلون في فرجة صفهم إلا PageV01P234 @ أن يكون صبي وحده فانه لا يقف وحده ~~بل يقف مع الرجال والله أعلم # 84 مسألة إمام يصلي بالناس صلاة التسبيح المروية عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ليالي الجمع وغيرها فهل يثاب ويثابون على ذلك أم لا وهل هي من ~~السنة أم من البدعة وهل صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أم لا ~~وهل من أنكر على مصليها مصيب أم مخطئ وعلى تقدير تخصيصها بليلة الجمعة هل ~~هي صحيحة في نفسها أم لا وعلى تقدير صحتها فهل يثاب ويثابون عليها # أجاب رضي الله عنه نعم يثاب ويثابون اذا أخلصوا وهي سنة غير بدعة وهي ~~مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثها حديث حسن معتمد معمول بمثله ~~لا سيما في العبادات والفضائل وقد أخرجه جماعة من أئمة الحديث في كتبهم ~~المعتمدة أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الله بن ماجه ~~والنسائي وغيرهم وأورده الحاكم أبو عبد الله الحافظ PageV01P235 @ في صحيحه ~~المستدرك وله طرق يعضد بعضها بعضا وذكرها صاحب التتمة والمنكر لها غير مصيب ~~ولا يختص بليلة الجمعة كما جاء في الحديث والله أعلم # 85 مسألة رجل ينوي في صلاة التراويح قضاء الفوائت التي عليه فهل يحصل له ~~فضيلة قيام رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا ~~غفر له ما تقدم من ذنبه أم لا وهل الأولى أن يصلي التراويح ثم يقضي في وقت ~~آخر أولا # أجاب رضي الله عنه لا يحصل له فضيلة قيام ms130 رمضان وإنما يحصل له فضيلة أداء ~~الفرائض والأولى أن يصلي التراويح ويقضي عقيبها ما أراد أن يجعله من القضاء ~~بدل التراويح والله أعلم # 86 مسألة النية في التراويح والوتر هل ينوي بنيته التراويح أو ~~PageV01P236 @ صلاة التراويح المسنونة وينوي سنة الوتر أو الوتر المسنون ~~وهل ينوي الشفع والوتر أو ينوي في الجميع الوتر # أجاب رضي الله عنه لا بأس بأن ينوي صلاة التراويح المسنونة والوتر ~~المسنون ولا بأس أيضا بأن ينوي سنة التراويح ولا يكون مراده مثل ما يراد ~~بقولنا سنة الظهر فانه يوجب مغايرة وتعددا بل يكون مراده وصف التراويح ~~بأنها سنة ثم لا اشكال فيه من حيث تضمن النية فإنها عبارة عن القصد بالقلب ~~ولا يختلف حال القصد باختلاف حال الألفاظ صحة وفسادا وأما فيما يرجع إلى ~~اللفظ ففيه أشكال وله مع ذلك مساغ من حيث اللغة قررته في مسألة عملتها في ~~نية الوتر وعبارتها وهكذا إذا نوى سنة الوتر فهذا في ذلك ويزداد فيه قبل ~~الركعة الأخيرة أنه إذا أراد الإضافة على معنى أن للوتر الحقيقي سنة وأنه ~~لا امتناع في أن يكون للسنة سنة ويكون اضافة احدى السنتين إلى الأخرى ~~لتأكيد ما هو المضاف اليه فهذا اذا أراده الناوي فنيته غير فاسدة فإن غاية ~~ما فيه أن لا يكون قطعها اكتفاء بما سبق في غيرها وينبغي أن يراد في ذلك ~~التعرف بأن في قوله تعالى @QB@ والشفع والوتر @QE@ أكثر من عشرين قولا ليس ~~منها هذين هما المراد بالشفع والوتر ولم أجد لأحد من أصحابنا هذه التسمية ~~لهذين لكن قد وجدتها لغير أصحابنا هي في كتاب الخلاف في مذهب مالك رضي الله ~~عنه وأظنها في مذهب أحمد رضي الله عنه PageV01P237 @ # 87 مسألة سنة الوتر من أحب أن يصليها إحدى عشر ركعة وهو يقصد بها التنفل ~~والتهجد فإن صلى منها في أول الليل ثلاث ركعات خوفا من النوم ثم انتبه فصلى ~~باقيها وهي تمام إحدى عشر ركعة ثم في كل صلاة منها ينوي صلاة الوتر هل يجوز ~~وهل إذا قام ms131 من النوم يصليها بنية الوتر أو بنية التهجد أو بالمجموع # أجاب رضي الله عنه لا بأس عليه بذلك والسنة أن لا ينام إلا على وتر فإذا ~~نام على الوتر بالثلاث ثم انتبه فله أن يصلي ما بدا له ولا ينقض الوتر على ~~مذهبنا ومذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم وعند بعضهم ينقضه ويصلي عند ~~انتباهه للتهجد ركعة واحدة تشفع له الثلاث الأولى حتى يخرج عن كونها وترا ~~مرة أخرى أما بإحدي عشرة ركعة أو بأقل والمذهب الأول هو المختار ويكون ما ~~يأتي به بعد الانتباه تهجدا غير الوتر لا ينوي به الوتر بل مطلق التطوع ~~والصلاة الله أعلم # 88 مسألة في القول في فضيلة الصلاة بين العشاءين ما معنى العشاءين وإذا ~~حضر العشاء والعشاء فابدؤا بالعشاء وما العشاء # أجاب رضي الله عنه يقال العشاء بالفتح خلاف الغذاء وهو ما يؤكل آخر ~~النهار أو أول الليل وأما العشاء بالكسر فمخصوص في لسان الشرع من بين ~~الصلوات بالصلاة المنوطة بغيبوبة الشفق وتسمية المغرب عشاء ليس إلا من حيث ~~اللغة وقد آباه الشارع صلى الله عليه وسلم وهو حكم من أحكام PageV01P238 @ ~~الفقه ذكره الشيخ أبو إسحق وغيره والدليل عليه ما رواه البخاري رضي الله ~~عنه في صحيحه عن عبد لله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~يغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم المغرب قال وتقول الاعراب هي العشاء وروى ~~بلفظ آخر أنص منه وعند هذا فقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء ~~والعشاء خارج على وجهين # أحدهما إن المراد بالعشاء فيه صلاة العشاء دون المغرب إذ المأكول عندها ~~أيضا عشاء على ما نقله أولا في عوائد العرب في أكله العشاء ما يقتضي حمل ~~العشاء فيه على المغرب ولو كان فالحديث الصحيح الذي ذكرناه مانع من أن يكون ~~مراد الشارع صلى الله عليه وسلم PageV01P239 @ # الثاني أنه أن أريد به المغرب فذلك من لفظ بعض الرواة فإنه يغلب على ~~المتقدمين منهم الرواية بالمعنى فأطلق اسم العشاء على المغرب جريا على ms132 ~~تعارف العرب وغفلة عما رسمه الشارع وأما كلمة العشاءين الجائية في بعض ~~الأحاديث مطلقة على المغرب والعشاء فلها أيضا وجهان نحو هذين الوجهين ~~أحدهما أن هذه التثنية ليست لكون المغرب عشاء في تسمية الشرع وعرفه حتى ~~يكون من قبيل تسمية الإسمين المتفقين لفظا بل هي من قبيل تنثنية المختلفين ~~لفظا بتغليب أحدهما نحو قولهم في الأب والأم الأبوان وهذا قول الأصمعي رحمه ~~الل الثاني أن يكون ذلك من رواية جيدة عن لفظ الشارع صلى الله عليه وسلم ~~تعبيرا عن المعنى بما كانت العرب تتناطق به من تسمية المغرب والعشاء ~~العشاءين وأما قولهم العشاء PageV01P240 @ الآخرة فهذه القوله وأن وجدت في ~~كلام أبي داود السجستاني وغيره من الجلة فنزاع إلى اللغة التي محاها الشارع ~~سيدنا صلى الله عليه وسلم على ما تقدم توضيحه علي أن الأصمعي رضي الله عنه ~~قال ومن المحال قول العوام العشاء الآخرة إنما يقال صلاة العشاء لا غير ~~وصلاة المغرب ولا يقال لهذه العشاء هذا نص ما نقل عنه وقد وجدته لغيره ~~والحق أن هذا مصير إلى العرف الشرعي فقط ولا يتجاوز إلى نفي تسمية المغرب ~~عشاء من حيث اللغة فانه لا سبيل إليه فالعشاء عند ابن السكيت وغيره من أهل ~~اللغة من الغروب إلى صلاة العشاء وعند قوم من زوال الشمس إلي طلوع الفجر ~~وقال الخليل العشاء عند العامة من غروب الشمس إلى أن يولي صدر الليل والله ~~أعلم # ثم ليعلم أن صلاة العشاءين المذكورتين في الحديث الصحيح ليستا المسمين ~~بالعشاءين فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء إما الظهر وأما العصر وقد قال الأزهري العشاء ~~عند العرب ما بين أن تزول الشمس إلى أن تغرب والله سبحانه أعلم # 89 مسألة من أراد الاحرام بالوتر وفصله بتسليمتين فنوى بالركعتين ~~الأوليين سنة الشفع وبالأخيرة سنة الوتر فهل يكون في ذلك مخطئا أم لا وهل ~~الثلاث مجموعها وتر أم الركعة الأخيرة على انفرادها وهل لنا صلاة تسمى ms133 شفعا ~~حتى تكون الركعتان الأوليان سنة لذلك الشفع أم PageV01P241 @ تكون الركعة ~~الأخيرة هي صلاة الوتر والركعتان الأوليان قبلها سنة لها كسنن باقي الصلوات # أجاب رضي الله عنه لا يكون مخطئا في ذلك وهو منزل منزلة ما لو نوى ~~الأوليين الشفع وبالأخري الوتر مجردين عن ضميمة السنة لأن المعني بالسنة ~~مضافة إلى الشفع نفس الشفع وبها مضافة إلى الوتر نفس الوتر وهو سائغ كما ~~ساغ قولنا صلاة الوتر وإن كانت الصلاة هنا نفس الوتر ولا يفسد هذا بأن يقال ~~أن الشئ لا يضاف إلى نفسه والموصوف لا يضاف إلى صفته ولا الصفة إلي ~~موصوفيها وعنه اعتقد النحويون في قولهم مسجد الجامع وصلاة الأولى محذوفا ~~تقديرة مسجد الوقت الجامع وصلاة الساعة الأولى لأن له مساغا رحبا أما على ~~مذهب الكوفيين فظاهر لتسويفهم إضافة الشيء إلى نفسه كما حكى عنهم في قوله ~~تبارك وتعالى @QB@ وحب الحصيد @QE@ وغيره وأما على مذهب البصريين فلأن الذي ~~نفوه من ذلك أن كل واحد من المضاف والمضاف إليه يدل على ما يدل عليه الآخر ~~قبل الاضافة كزيد وكنيته فأما ما لم يكن كذلك فلاامتناع فيه بإجماع كقولنا ~~نفس الشيء وكل القوم وما ضاهاهما وقد جاء عنهم سحق عمامة وخلق ثوب ومغربة ~~خبز كما جاء عنهم مائة الدرهم وخاتم فضة ونحو ذلك وبعد هذا فلا خفاء في ~~التحاق ما نحن بصدده بهذا القبيل فبهذا يتوجه ذلك لأن هناك شفعا آخر يصلح ~~لأن تنسب إليه هاتان الركعتان والركعتان منسوبتان إليه وهذا من الواضح ~~الجلي في قوله سنة الوتر إذ لا وتر آخر غير هذه الركعة منسوبة إليه إذا علم ~~هذا فالناوي سنة الشفع وسنة الوتر أن قصد المعنى الأول PageV01P242 @ لا ~~إشكال في صحة نيته وصلاته وإن قصد الثاني الذي نفيناه فصلاته صحيحة لأنه ~~نواها بعينها وإن أخطأ في وصفها بما ليس من صفتها فليلغ الوصف ولا يوتر ~~مجردا من مزيد السنة # والذي ظفرت به جيدا قديما وحديثا من أقاويل أئمة مذهب الفضل أوجه # أحدها أن ينوي بالركعتين الأوليين مقدمة الوتر ms134 وبالأخيرة الوتر قاله ~~الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبو المعالي في كتابه كتاب ~~المحيط بمذهب الشافعي رضي الله عنه # الثاني ان ينوي بما قبل الركعة سنة الوتر حكاه صاحب كتاب بحر المذهب ~~القاضي أبو المحاسن الروياني وجدته بالموصل في كتابه حلية المؤمن وفي هذين ~~الوجهين تخصيص للوتر بالركعة الأخيرة وإخراج لما قبلها من مسمى الوتر من ~~إثبات يشبه بينهما وارتباط والثاني منهما يستبعد بأن الوتر على مذهب الفصل ~~سنة ولا عهد لنا بسنة هي صلاة PageV01P243 @ الثالث أن ينوي بما قبل الركعة ~~الأخيرة التهجد أو صلاة الليل حكاه ابن مسعود الفراء صاحب التهذيب فيه وهو ~~يداني ما قاله الغزالي فانه قال ينوي به السنة وفي هذا الوجه قطع لذلك عن ~~الوتر من غير إثبات تعلق وما اتفقت عليه هذه الوجوه من تخصيص الوتر بالركعة ~~المفردة واقع على وفق قول الشافعي في رواية البويطي رضي الله عنهما الوتر ~~ركعة واحدة # وهذا صاحب الحاوي يقول فيه لا يختلف مذهب الشافعي رضي الله عنه في أن ~~الوتر ركعة واحدة تشهد بصحته الأحاديث الصحاح التي منها حديث مسلم في صحيحه ~~يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة PageV01P244 @ ويشهد للوجه الثالث في أنه ~~ينوي بما قبلها صلاة الليل أو نحو ذلك الحديث الثابت عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت ~~أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة # وفي ذلك وجه رابع وهو أنه ينوي الوتر في كلها في الركعة الأخيرة وما ~~قبلها اختاره القاضي الروياني وقاله قبله القاضي أبو الطيب الطبري في منهاج ~~النظر من تأليفه وهو على وفاق ما تنطق به تصانيف الشيخ أبي إسحاق وغيره من ~~قولهم أقل الوتر ركعة واحدة وأكثره أحد عشرة ركعة وفي بعض كلام الشافعي رضي ~~الله عنه إشارة إليه # وفي حديث خرجه أبو داود السجزي في السنن عن عائشة رضي الله عنها ما يدل ~~عليه وما رواه مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين ms135 الركعة ~~والركعتين من الوتر شاهدة له ولا يمنع أن يكون صلاة واحدة يفصل بعضها عن ~~بعض بسلامة فإن ذلك موجود من النوافل في التراويح ولا أن يكون من الوتر ما ~~هو شفع فإنه بانضمام الشفع إلى الوتر يصير المجموع وترا نظرا إلى الجملة ~~فيسوغ لذلك أن يقال أصلي ركعتين من الوتر لكونهما من جملة الوتر ويدل عليه ~~ما رواه الشافعي PageV01P245 @ رضي الله عنه عن مالك رضي الله عنه من حديث ~~ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى ~~مثنى فاذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ماقد صلى # وكوضع الدلالة قوله توتر له ما قد صلى والمختار من هذه الوجوه هذا الوجه ~~لأن فيه جمعا بين هذه الأحاديث كلها إذ الواحدة الأصل في الايتار وبها يصير ~~ما قبلها وترا فمن أجل هذا اقتصر في الوصف بالوتر به عليها فيما احتججت به ~~للوجه الأول # وعند هذا فقول مسلم بواحدة محذوف فيه مفعول أوتر والمراد أوتر بواحدة ما ~~مضى كما صرح به الحديث الآخر ويلي هذا الوجه في القوة الوجهان الأولان ~~وأبعدها الثالث ولا نزاع أصلا في أنه ينوي بالركعة الأخيرة الوتر ~~لاستحقاقها حقيقته بما نصصناه الإفصاح بأجوبة الأسئلة كلها وجملتها أنه لا ~~يكون في ذلك مخطئا والمجموع بأسره وتر ولا صلاة شفع هناك تكون الركعتان سنة ~~لها إذ ليس ثم الا الفرض وركعتا سنته وبعد أن ثبت كون الركعتين المذكورتين ~~من الوتر ولا سبيل إلى اعتقاد كونها سنة لأحد ذينك لأن الوتر صلاة تنفل اخر ~~الليل حيث يكره تأخير العشاء وسنتها إليه أو تمنع لغير هذا من الأدلة ~~وليستا أيضا سنة للوتر لما سبق من أنه لا سنة ذات سنة وقد تقدم إيضاح ذلك ~~وتبيينه وأسأل الله ربي العصمة والمثوبة والله أعلم # 90 مسألة في قول الإمام في النهاية في الفجر الأول حتى PageV01P246 @ ~~للمحق بماذا ينمحق بالفجر الثاني أم بغير ذلك وإن رأوا أن يذكروا ما عندهم ~~في الفجر الأول والفجر الثاني ms136 والفرق بينهما ليهتدي بذلك مهتد أو يقتدي به ~~مقتد وهل تجوز صلاة الفجر إذا أخذ الفجر الأول في الانتشار أو في الامتداد ~~والانحطاط # أجاب رضي الله عنه ليس انمحاقه بالفجر الثاني فان بينهما فصلا وإنما ~~ينمحق بسواد يعقبه والفجر الأول يبدو طويلا دقيقا صاعدا في الجو متعقبا ~~سوادا واظلاما ولذلك سمي الخيط الأسود وذنب السرحان وهو الذنب وأما الفجر ~~الثاني فهو يبدو منتشرا معترضا في الأفق مزدادا ضياء بعد ضياء ولا تجوز ~~صلاة الفجر بناء على الفجر الأول وما ذكر في السؤال فمحال فإنه لا يأخذ في ~~الانتشار بل في الانحطاط على ما تقدم من وصفه والله أعلم # 91 مسألة صبي حر وعبد اجتمعا أيهما أولى بالإمامة وقد قال الشيخ أبو ~~إسحاق في التنبيه الحر أولى من العبد والبالغ أولى من الصبي # أجاب رضي الله عنه إذا استوى حظهما من الدين والفقه والقراءة وسائر ~~الخصال المعتبرة في التقديم فالظاهر أنهما يتساويان فإنهما تساويا في عدم ~~أهليتهما للتقديم في المناصب الشرعية وسلامة الصبي من المعاصي يقابلها أن ~~البالغ أكثر تحرجا من مفسدات الصلاة لأن الحرج يلحقه ولا يلحق الصبي والله ~~أعلم # كنت قد ذهبت في هذا إلى مثل ما هو الأظهر في أمثال هذه المسألة من ~~المسائل المسطورة وهو كما لو اجتمع بصير وأعمى أو اجتمع عبد فقيه وحر ~~PageV01P247 @ غير فقيه ففيها ثلاثة أوجه منها القول بترجيح كل واحد منهما ~~والأظهر التسوية بينهما ثم أعيدت الفتيا فرأيت ترجيح القول بتقديم العبد من ~~حيث إن فيه الخروج من خلاف له وقع وهو خلاف أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم ~~على اختلاف بعضهم في جواز إمامة الصبي والله أعلم # 92 مسألة رجل أدرك الإمام في التشهد الأخير فهل له أن يأتي بدعاء ~~الاستفتاح في موضع التشهد أم يتشهد مع الإمام وإذا سلم الإمام قام وأتى ~~بدعاء الاستفتاح أو يسقط # أجاب رضي الله عنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح أصلا لا في الحال ولا بعد ~~قيامه والله أعلم # 93 مسألة الذي تفعله الأئمة في هذا الزمان ms137 من قراءة سورة الأنعام في قيام ~~رمضان جملة واحدة بناء منهم على أنه صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة ~~الآنعام جملة واحدة معها سبعون ألف ملك إلى آخر الحديث فهل لهذا صحة أو لا ~~وهل نقل عن أحد من الصحابة والتابعين والعلماء المعتبرين رضي الله عنهم ~~أجمعين ذلك # أجاب رضي الله عنه فعلهم هذا بدعة ولا أصل صحيح لذلك فيما علمناه ~~الابتداع انما هو في تخصيص الإنعام بذلك على الوجه PageV01P248 @ الذي ~~يتعارفونه لا في مطلق قراءة سورة كاملة بالأنعام أو غيرها في ركعة واحدة ~~والخبر المذكور في ذلك قد رويناه من حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وفي إسناده ضعف ولم نر له إسنادا صحيحا وقد روى ما يخالفه فروى ~~أنها لم تزل جملة واحدة بل نزلت آيات منها بالمدينة اختلفوا في عددها فقيل ~~ثلاث آيات هي قوله تعالى @QB@ قل تعالوا @QE@ إلى آخر الآيات وقيل ست وقيل ~~غير ذلك وسائرها نزل بمكة ولو ثبت الحديث فلا يثبت بمجرده استحباب قراءتها ~~جملة واحدة كما يفعلونه وفي الحديث المذكور نفسه فيمن قرأ سورة الأنعام صلى ~~عليه أولئك السبعون ألف ملك بعدد كل آية أو قال بعدد كل حرف يوما وليلة ~~فعلق هذا على ذلك بمطلق قراءتها من غير تقييد بأن تكون القراءة جملة واحدة ~~وإثبات الأحكام بالأحاديث أو غيرها مفوض إلى العلماء الأئمة العارفين بوجوه ~~الدلالات وشروط الأدلة ولم ينقل فيما علمناه عن أحد منهم ولا عن أحد من ~~الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنه استحب ما يفعله هؤلاء وبالله التوفيق # 94 مسألة رجلان صلى أحدهما التراويح في جميع شهر رمضان بالفاتحة وسورة ~~الإخلاص ثلاث مرات في كل ركعة والآخر صلى التراويح في جميع الشهر بجميع ~~القرآن العظيم فأيهما أفضل صلاة # أجاب رضي الله عنه صلاة الثاني أفضل فإنها أشبه بالسنة وبفعل أئمة ~~التراويح في عهد القدوة في التراويح عمر بن الخطاب رضي الله PageV01P249 @ ~~عنه ومن بعده من أئمة السلف والخلف رضي الله عنه وقراءة سورة ms138 قل هو أحد في ~~كل ركعة ثلاثا قد كرهها بعض السلف لمخالفتها المعهود عن من تقدم ولأنها في ~~المصحف مرة فلتكن في التلاوة مرة والله أعلم # 95 مسألة رجل يقرأ القرآن ويلحن فيه لحنا فاحشا يغير معانيه تغييرا فاحشا ~~ويطلب بقراءته الأجر وينهى عن ذلك فلا ينتهي عن ذلك يزعم أن ناهيه آثم فهل ~~له الأجر في التلاوة وهل يأثم ناهيه وهل يجب على من يقدر على منعه أن يمنعه ~~من ذلك أم لا # أجاب رضي الله عنه يأثم بذلك ولا يأثم ناهيه ويجب على القادر منعه من ذلك ~~وطريقه أن يصحح منه القدر الذي يقدر على تصحيحه ويكرره والله أعلم # 96 مسألة الحروز التي تكتب وتعلق على الدواب وغيرها وفيها آيات من القرآن ~~فهل يأثم من يكتب ويستعمل أم لا PageV01P250 @ # أجاب رضي الله عنه ذلك مكروه وترك تعليق الحروز هو المختار والله أعلم # 97 مسألة هل يجوز كتابة الحروز للصغار وتعلق في أعناقهم وما يخلوا عن اسم ~~الله تبارك وتعالى وآيات من القرآن والصغار ما يحترزون من دخول الخلاء ~~وكذلك النسوان والرجال أيضا واحترازهم فيها قليل فهل يجوز لهم ذلك # أجاب رضي الله عنه يجوز ذلك ويجعل لها حجاب كثيف من شمع وجلد ثم يستوثق ~~من النساء وأشباههن وبالتحذير من دخول الخلاء بها والله أعلم # كتاب الجمعة # 98 مسألة وجوابها كان في النفس شيء في رجل يجب عليه الجمعة من أهل قرية ~~يجب على أهلها إقامة الجمعة خرج عند صلاة الجمعة من قريته إلي قرية أخرى لا ~~يبلغ قريته النداء منها فأقام جمعته هل يجوز له ذلك فظهر أن ذلك جائز وتبرأ ~~ذمته من الجمعة بذلك وكلام الشيخ في التنبيه يشعر به حيث يقول اذا ~~PageV01P251 @ سافر سفرا لا يصلي فيه الجمعة لكن هل يتم به العدد في تلك ~~القرية حتى لو غاب واحد من الأربعين وحضر هذا مع الباقين تنعقد جمعتهم ففيه ~~وجهان حكاهما الشيخ أبو عبد الله الخياطي من أئمة طبرستان في كتابه المجرد ~~أحدهما وهو قول أبي ms139 إسحاق وهو الأصح والأشهر أنها لا تنعقد ويشترط أن يكون ~~العدد من أهل القرية التي تقام فيها الجمعة والثاني وهو قول أبي علي بن أبي ~~هريرة وما وجهه ودليله # 99 مسألة فيما تكرر منه ترك الجمعة مرارا من غير عذر يجوز تركها فأفتى ~~مفتي شافعي المذهب بأنه يجب قتله ويستتاب فأطلق ولم يقيد فهل ما أفتى به ~~هكذا صحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه وما وجهه ودليله # أجاب رضي الله عنه نعم هو صحيح على مذهب الشافعي رضي الله عنه من حيث ~~النقل على عزة وجوده في كتب المذهب والدليل يعضده أما النقل فقد ذكر ذلك ~~الإمام أبو بكر الشاشي رضي الله عنه من غير أن يشبب فيه بخلاف وكان رحمه ~~الله قد استفتى فأفتى بوجوب قتله وإن كان يصليها ظهرا وذلك في فتاويه موجود ~~ها هنا وكما أنه لا يتوقف استحقاق قتله على امتناعه من فعل الظهر فكذلك أصل ~~استحقاق قتله لا يتوقف على الإصرار وترك الإنابة والتوبة وهو هذا كترك سائر ~~الصلوات المكتوبة يوجب القتل غير متوقف فيه أصل وجوب القتل على الامتناع من ~~القضاء والتوبة بل يتوقف استيفاؤه على الاستتابة والإصرار نص على هذا غير ~~واحد من العراقيين والخراسانيين وسبب توقف استيفائه على ذلك كونه حدا يسقط ~~بالتوبة مع كون الحدود يتشوف إلى إسقاطها ومن نظائر ذلك القتل في الردة ~~فإنه كذلك من غير اشتباه وقول إمام الحرمين رحمه الله PageV01P252 @ في أنه ~~يستوجب القتل إذا امتنع من القضاء ليس مخالفا لهذا فإنما ناظر بذلك استقرار ~~وجوب القتل لا أصل وجوبه يدل عليه أنه قال بعد قوله هذا قضاؤه كعود المرتد ~~إلى الإسلام ثم إن هذا تكلم منه في سائر الصلوات دون الجمعة فإن سياق كلامه ~~متقيد بما يقضي والجمعة لا تقضي على ما عرف وقد قال صاحب التتمة في سائر ~~الصلوات ما هو أبلغ فإنه ذكر أنه لو قال تعمدت ترك الصلاة بلا حذر ولم يقل ~~ولا أريد أن أفعلها في المستقبل أنه يقتل لأن جنايته ms140 قد تحققت بالتفويت ~~وإذا بانت صحته في نقل المذهب فبيان صحته من حيث الدليل إن تارك الصلاة ~~المستوجب للقتل بالأدلة المعروفة من الكتابة والسنة والمعقول لا يسقط قتله ~~إلا بالقضاء فيما يقضي وبالإقلاع فيما لا يقضي لأن الموجب للقتل مستمر ~~بدونها والتارك للجمعة الفاعل للظهر تارك لها بغير قضاء لأن فعل الظهر لا ~~يقع قضاء للجمعة لانتفاء حقيقة القضاء فيه قطعا فلا يسقط قتله من غير إقلاع ~~عملا بالموجب ولتقدير هذا مجال فسيح وهو أوضح أن قلنا ان كل واحد من الجمعة ~~والظهر أصل برأسه وهو أحد آراء ثلاثة محفوظة في المذهب ولا يقال أن كل واحد ~~منهما وظيفة هذا الوقت فيأتيهما أت فقد أدى وظيفة الوقت فوجب أن يسقط عنه ~~القتل فليس هذا بشيء لوجهين # أحدهما أن الظهر لا يسوغ في حق من الكلام فيه حين تسوغ الجمعة لأنها لا ~~تسوغ له إلا بعد فوات الجمعة بإقامتها فحيثما الجمعة وظيفة ليست الظهر ~~وظيفة وكذا بالعكس غاية ما فيه أنه ما من وقت تسوغ فيه إحداهما في حالة إلا ~~وتشرع فيه الأخرى في حالة أخرى فكل حين من الوقت المبدوء بالزوال وقت لهما ~~على الجملة من هذا PageV01P253 @ الوجه لكن هذا لا يوجب أن يكون فعل ~~إحداهما يسقط الموجب ترك الأخرى لأن وقت الصلاة الثانية من الظهر والعصر أو ~~المغرب والعشاء بهذه المثابة بالنسبة إلى كل واحدة من الصلاتين ثم لا يسقط ~~القتل عن تارك إحداهما بفعل الأخرى # الثاني أنهما إذا كانا على هذا القول من أصلين مختلفين فلا تأثير لكونهما ~~في وقت متحد فيما الكلام فيه وإن قلنا بالرأي الثاني وأن الجمعة أصل والظهر ~~بدل فكذلك أيضا لوجهين أحدهما أن ذلك لا ينفي كونه ترك الجمعة من غير قضاء ~~لأن فعل البدل ليس بقضاء على ما مضى ولا سبيل إلى إلحاق البدل بالقضاء في ~~ذلك لأن القضاء يؤدي حكمه المقضي أو معظمها والبدل ليس كذلك وإنما يودي مثل ~~بعض حكمه الأصل لا مخيرا إذ الكلام في البدل الذي يقابل بأصل ms141 متعين فكذلك ~~يوجب الأمرين التغاير والتفاوت لما وضوحه يغني عن التطويل بذكره لا كالبدل ~~في خصال الكفارة المخيرة فانها إبدال لا متعين فيها للأصالة وعند هذا فمثل ~~هذا التفاوت مانع من التسوية بينهما لما لا يخفى # الثاني أنه بدل مرتب والبدل المرتب تتحقق بدليته بمجرد ترتيبه في الشرعية ~~على شرعية المبدل وإن تباعدا في المقصود كالصوم في الكفارة هو بدل من العتق ~~مع كونهما في غاية التباين في حكمتيهما فان اكتفى مكتف بالاشتراك في الوصف ~~العام فيلزمه أن يقول إذا ترك صلاة وأتى بصلاة أخرى من نوع آخر سقط عنه بها ~~القتل ولا صائر اليه ولا يقال إن الصوم لم يحق بالصلاة في القتل لأنه أخف ~~حالا لأنه قد سقط بعذر يتطرق إليه بدل فكذلك التي تسقط بعذر وتبدل الظهر لا ~~يلحق PageV01P254 @ بسائر الصلوات المكتوبة التي لا تسقط ولا تبدل فهذا غير ~~متجه لأن المعنى في الصوم أنه يتيسر الحمل عليه بطريق أسهل من القتل وهو ~~الحبس والمنع من الطعام والشراب فإن الظاهر من حال العاقل المسلم الممنوع ~~من ذلك أنه ينوي الصوم لأنه لا يمنعه منه إلا الرغبة في الطعام والشراب ~~فاذا منعهما فهذا لا محالة ينوي الصوم كي لا يجمع على نفسه المحذورين من ~~غير فائدة فلأجل هذا لا يقتل بترك الصوم وأما السقوط بالعذر والاكتفاء ~~بالبدل فلا يدل هذا وأشباهه على نقصان الدرجة فان ذلك في الواجب كما قد ~~يكون لانحطاط مرتبته فقد تكون الزيادة المشقة فيه وان كان متأكدا محتلا في ~~أعلى الرتب وهذا هو الواقع في الجمعة لأنها لا محالة آكد من سائر الصلوات ~~على ما تنطق به النصوص وتدل عليه الأحكام التي منها اختصاصها بالتبكير وجمع ~~الجماعات لها وغير ذلك حتى حمل ذلك من أمرها بعض العلماء على ان جعلها ~~الصلاة الوسطى # أما الرأي الثالث وهو القول بأن الظهر أصل والجمعة بدل ويعبر عنه بأنها ~~ظهر مقصورة وهو قول ضعيف فالكلام مبتنيا عليه كالكلام على عكسه وهو القول ~~الثاني وقد سبق ذلك مقررا وهذا ms142 لأن الظهر وإن جعلت أصلا على هذا القول فلا ~~يجوز فعلها مع تيسر الجمعة التي هي البدل وإنما يجوز عند عدمها لا كسائر ~~الأصول ولا كسائر ما يقصر فقد استتب هذا الافتاء على الآراء الثلاثة وهي كل ~~الأقسام المحتملة في هذا PageV01P255 @ الموطن مع أنه يكفي في الانتهاض في ~~تقريره البناء على أحدها وترجيحه # وفي المسألة نص خاص بها يدل على حكمها وهو الحديث المروي عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير ضرورة ~~كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل # وذكر الشافعي أن في بعض رواياته من ترك الجمعة ثلاثا # فمن الوجه الذي قرر في النص الشامل للجمعة وغيرها من المكتوبات وهو قوله ~~صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر إن أراد أنه قد استوجب ما يستوجبه ~~الكافر من القتل يتقرر في هذا النص إن المراد به أنه المنافق في استجابة ~~القتل إذا باح بنفاقه والعلم عند الله سبحانه وتعالى ربنا آتنا من لدنك ~~رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا والله أعلم # 100 مسألة طائفة من الفقراء يسجدون بعضهم لبعض ويزعمون أن ذلك تواضع لله ~~وتذلل للنفس ويستشهدون بقوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا فهل ~~يجوز أو يحرم وهل يختلف PageV01P256 @ بما إذا كان يسجد مستقبل القبلة أم ~~لا وهل الآية في ذلك منسوخة في مثل ذلك أم لا # أجاب رضي الله عنه لا يجوز ذلك وهو من عظائم الذنوب ويخشى أن يكون كفرا ~~والسجود في الآية منسوخ أو يتأول والله أعلم # 101 مسألة رجل لازمته الوسوسة في نية الصلاة إذا أراد التكبير اجتهد في ~~إحضار النية ثم لا يتمكن من التكبير إلا بعد أن يرى أنه لم يبق ما أحضره من ~~النية أو شك في بقائها ويتسارع الشك إليه كرفع الطرف ويصير كالآيس من ~~التمكن من ذلك ومضت له على هذا مدة مديدة ولا يزداد إلا شدة فهل له رخصة في ~~التكبير بعد تمام النية ms143 وما يجده من الدهشة أم لا # أجاب رضي الله عنه له من الرخصة في هذا ما صار إليه الغزالي رحمه الله في ~~حق العوام من أن موافاتهم حقيقة العقد والتكبير لا يكلفون بها فإنه شطط لم ~~يعهد اشتراطه من الأولين بل الواجب في حقهم أصل القصد إلى الصلاة المعينة ~~بأوصافها المذكورة المعتبر احضارها في النية بحيث لا يكون غافلا عن ذلك في ~~حالة إرادته التكبير وبحيث يعد قصده في العرف مقترنا بالتكبير وإن لم يكن ~~مقترنا على الحقيقة فهذا الموسوس منسلك في هذا القبيل فعليه الاجتزاء بذلك ~~والإعراض عن الوسوسة أصلا فإنه إن شاء الله تعالى سيخزى بعد ذلك شيطانه ~~وتزايله وسوسته وتصلح في النية حالته وإن لم PageV01P257 @ يفعل فإنما هو ~~متحقق بما قاله إمام الحرمين إذ يقول الوسوسة مصدرها الجهل بمسالك الشريعة ~~أو نقصان في غريزة العقل ونسأل الله العظيم لنا وله العافية # ثم إن اقتران النية على الحقيقة ليس بصعب المرام عند من أخلى قلبه من ~~الأفكار الدنيوية وجانب الغفلة فإن الإنسان مهما عرف أن الله سبحانه وتعالى ~~أوجب عليه صلاة الصبح مثلا فكبر امتثالا لأمره كفاه ذلك في ذلك فانه يشتمل ~~على جميع ما ذكروه من كونها صبحا فرضا أداؤها لله تعالى وما وراء هذا ~~فتشديد ونوع خارجيه ومن شدد شدد عليه وكما لا يحتاج من يقوم لمحترم تعظيما ~~له في تحقيق قصده ذلك إلى أن يقول بلسانه أو في قلبه نويت إذ القيام لفلان ~~تعظيما له بل يحصل ذلك بمجرد معرفته بأنه فلان ونهوض لتعظيمه فكذلك ما نحن ~~بصدده فليست من هذا الموسوس بالله سبحانه وتعالى وليحفظ هذا مكتفيا به فإنه ~~كان عندهم فإن تمادى به الشر وأبى إلا التشكك الموصوف فليستخر الله سبحانه ~~وتعالى وليركن إلى المذكور أولا والله سبحانه المسئول للهداية والتسديد ~~والله أعلم # ومن كتاب الجنائز # 102 مسألة رجل عنده قماش يكريه لجنائز الأموات وغيره مثل ثياب بيض وحمر ~~وخضر وأقبية وشرابيش وثياب أطلس حمر وخضر وثياب مذهبة فهل يجوز له كراؤها ~~بطريق ms144 الحل PageV01P258 @ أجاب رضي الله عنه لا يجوز ذلك في الأطلس والحرير ~~وكلما المقصود منه الزينة ولا بأس فيما المقصود منه ستر الميت وصيانته ~~والله أعلم # 103 مسألة وقف على من احتيج إلى سؤال كفن له بالمدينة الفلانية هل يتعين ~~الكفن الواجب أو يجوز الكفن المستحب وهل يعطى القطن مع الكفن وهل يشترط أن ~~يكون من طلب له الكفن فقيرا # أجاب رضي الله عنه يقتصر على ثوب واحد ويكون سابغا ولا يعطى القطن ~~والحنوط فإنه من قبيل الأثواب المستحسنة التي لا يعطى على الأظهر المحفوظ ~~في نظيره ويشترط أن يكون ذو الكفن فقيرا فإن قوله من احتيج إلى سؤال كفن له ~~محمول على السؤال الجائز والسؤال الجائز مخصوص بالفقير والله أعلم # 104 مسألة رجل دفن من مدة سنين في قبر مملوك معقود على ما جرت به عادة ~~أهل دمشق ثم أذن وارثه في أن وضعت فيه امرأة أجنبيه في تابوتها فهل يجوز له ~~ذلك أم يكره وإذا كره ما وجه كراهته وهل يجوز للوارث استدراك ذلك بنقلها ~~وهل يفرق بين أن يكون من عظامه بارز داخل القبر أم لا # أجاب رضي الله عنه والله الموفق بعد المراجعة والنظر أن في دفنها المذكور ~~ارتكاب المنهي عنه من وجوه PageV01P259 @ # أحدها الدفن في التابوت وهو مبتدع منهي عنه وفي النساء أيضا # والثاني الدفن المعهود في القبر المعقود فإنه منهي عنه من حيث إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى القبر وفي رواية وأن يبنى عليه وكلتا ~~الروايتين صحيحتين # إن الكيفية التي يتعاطاها أهل دمشق في ذلك قريبة من فعل الكفار وفي ~~نواويسهم # والثالث الجمع بين الرجل والمرأة الأجنبية في قبر واحد وفيه أن الجمع بين ~~الإثنين في قبر واحد لا يسوغ إلا في حالة العسر والضرورة ومن المعنى فيه ~~أنه بجانب الحرمة والميت محترم وأنه لا يدري حالهما فيتأذى الصالح بالطالح ~~ثم إن الجمع بين الرجل والمرأة الأجنبية يختص بزيادة منع لأن المشروع ~~الثابت من المجانية بينهما لم تزل بالموت من ms145 آثار ذلك أنه لا يجوز لأحدهما ~~غسل الآخر وغير هذا من الأحكام ثم بالنظر إلى هذا الوجه ومعنى التشبه ~~بأصحاب النواويس يزداد المحذور فيما إذا لم تكن عظام الرجل كلها مطمورة ~~بالتراب وعند هذا فعلى ولي المرأة وولي الرجل المقبور استدراك الأمر من ~~جميع الوجوه المذكورة فليتخذ PageV01P260 @ للمرأة حفيرة تدفن فيها من غير ~~تابوت على الوجه المشروع ولو في مكانها ولكن لا مع بقاء هذا القبر المبنى ~~وليس في إخراجها منه محذور ونقل الميت الذي يصحبه النبش وليزل وارث المقبور ~~محذور البناء وغيره فإن تدارك ذلك لم يفت والله أعلم # 105 مسألة تلقين الموتى بعد الدفن هل هو مشروع وإذا شرع ذلك فهل يشرع ~~تلقين الطفل الرضيع وما الدليل على ذلك وعلة تلقين الطفل مطلوب # أجاب رضي الله عنه أما تلقين البالغ فهو الذي نختاره ونعمل به وذكره ~~جماعة من أصحابنا الخراسانيين وقد روينا حديثا من حديث أبي أمامة ليس ~~بالقائم إسناده ولكن اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشام به قديما وهو مختصر وأبي ~~وليس فيه غبه ما يذكره العامة الملقنون من التطويل # قال الجامع لهذه الفتاوى رضي الله عنه وقد أمرني رضي الله عنه بأن أنقله ~~لصاحب الفتوى الواقعة في ذلك وقد نقلته من التتمة وصورته أن يقول يا فلان ~~ابن أمة الله أويقول يا فلان ابن حواء اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ~~أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام ~~دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة ~~وبالمؤمنين إخوانا وأما تلقين الرضيع فما له مستند يعتمد ولا نراه # 106 مسألة قول صاحب التنبيه فيما إذا ماتت الحامل وفي جوفها جنين لا ترجى ~~حياته أنه يوضع على بطنها ما يموته PageV01P261 @ أجاب رضي الله عنه هذا في ~~نهاية الفساد بل الصواب أن يترك حتى يموت من غير ذلك والله أعلم # 107 مسألة في الكفن هل يجوز أن يكتب عليه سور من القرآن يس والكهف وأي ~~سورة أراد أو لا ms146 يحل هذا خوفا من صديد الميت وسيلان ما فيه على الآيات ~~وأسماء الله تعالى المباركة المحترمة الشريفة وهل يجوز أن يصحبه في القبر ~~شيء من الثياب المخيطة # أجاب رضي الله عنه لا يجوز ذلك وأما المخيطة فيجوز أن يكفن في قميص والله ~~أعلم # مسألة رجل يزعم أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقول له ~~قولا يتضمن حكما شرعيا فهل يجوز له العمل به # أجاب رضي الله عنه لا يجوز الاعتماد في ذلك على ما يراه في النوم ويسمعه ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك من أجل عدم الوثوق بأن من رآه ~~صلى الله عليه وسلم فقد رآه حقا فان ذلك موثوق به بل ذلك من أجل عدم الوثوق ~~بضبط الرأي لذلك فإن حالة النوم حالة غيبة وبطلان للقوة الحافظة لما يجري ~~في النوم على التفصيل ونحو هذا وعلى هذا درج أهل العلم وأهل المعرفة ~~الماضون وإنما يعتمد في الأحكام الشرعية ونحوها على الدلائل الشرعية ~~المعلومة والله أعلم PageV01P262 @ # ومن كتاب الزكاة # 108 مسألة الخمسة الأوسق هي خمسة أوسق وهي ألف وستمائة رطل بالبغدادي كم ~~تجيء بالرطل الشامي # أجاب رضي الله عنه هي برطل دمشق ثلثمائة رطل وثلاثة وأربعون رطلا أو ~~قريبا من ذلك والله أعلم # 109 مسألة رجل ملك حليا معدا لاستعمال النساء فهل تجب الزكاة أم تسقط ~~بحكم إعداده لاستعمال النساء مع بقائه على ملك الرجل أم لا # أجاب رضي الله عنه إذا كان مع ذلك مستعملا استعملا مباحا لم تجب زكاته ~~والله أعلم # 110 مسألة امرأة ملكت حليا معدا للباسها فاذا حال الحول فهل تجب الزكاة ~~أم لا # أجاب رضي الله عنه الأظهر أنه لا تجب والأحوط إخراجها والله أعلم # 111 مسألة هل يجوز لابن السبيل والمكاتب والغارم صرف ما يعطون من الزكاة ~~إلى حوائجهم من نفقة زوجات وغير ذلك ويكتسب هذا الأداء النجوم ويشحذ ~~المسافر PageV01P263 @ # في طريقة أو يعمل صنعة توصله ويقضي الغارم من غير هذا المال أم يحجز ~~عليهم في ms147 المدفوع ويقال لا يجوز لكم صرفه إلا فيما أنتم بصدده # أجاب رضي الله عنه لا حجز عليهم في ذلك لأنهم ملكوا ذلك ومن ملك شيئا ~~تمكن من صرفه فيما شاء وهذا الحكم منقول في المكاتب والغارم وابن السبيل ~~ملتحقان به ولا ينبغي أن يخرج هذا على الخلاف فيما إذا حصل الاستغناء عن ~~المأخوذ بابراء ونحوه لقيام الفرق والله أعلم # 112 مسألة رجل مقيم ببلد وقد وجبت عليه زكاة وله قريب مقيم ببلد آخر فهل ~~له أن ينقل بعض ما وجب عليه من الزكاة ويدفعها لقريبه المذكور أو يفرقها في ~~الموضع الذي وجبت عليه فيه # أجاب رضي الله عنه الأظهر أن ذلك جائز بشرطه والله أعلم # 113 مسألة فلاح يستقرض من الديون ما يبذره في أرض بيت المال فإذا حصل ~~حاصله أدى القرض وناصفه السلطان في الباقي فأخذ نصفه فهل يجب على الفلاح ~~وحده عشر الجميع إذ بلغ نصابا أو لا # أجاب رضي الله عنه وقال عشر الجميع على الفلاح المالك المبذر فإنه المالك ~~لجميع الزرع والذي يأخذه نائب بيت المال إنما يدفعه الفلاح عوضا عن منفعة ~~الأرض راضيا بذلك كالأجرة والدين لا يمنع وجوب الزكاة وفساد هذه المعاملة ~~لا يجعل الذي دفعه مع رضاه على سبيل العوض داخلا في قبيل المغصوب ولا ينبغي ~~أن يثقل ذلك على الفلاح فإنه يحصل له PageV01P264 @ إن شاء الله تعالى ~~بإخراجه من البركة أضعاف ما أخرجه وما نقص مال من صدقة # 114 مسألة الفطرة هل يجوز إخراجها على أحد الأصناف الثمانية فإن الثمانية ~~يعجز طلبهم وهل لزكاة الفطر حكم زكاة المال في التقسيم أم لا # أجاب رضي الله عنه يجوز عند بعض أئمتنا قسمتها على ثلاثة من الفقراء ~~ويجوز تقليده في ذلك والله أعلم # 115 مسألة في الحب المخرج في الكفارات الشرعية وزكاة الفطر ونفقة الزوجات ~~هل يجب إخراجه مغربلا نقيا من الغلث أم يجوز أن يكون مما جرت العادة ببيعه ~~في الأسواق وهل يختلف الحال عند من يعتبر المكيل موزونا # أجاب رضي الله عنه ms148 أن أخرجه بالوزن فيشترط نقاؤه مما يظهر في الوزن من ~~ذلك وأن أخرجه كيلا فلا بأس بما يحصل من التراب ونحوه في شقوق الحب ولا ~~ينقص به نفس الحب عن كونه صاعا مثلا وعلى الجملة PageV01P265 @ ينبغي أن ~~يزاد على ما قدر به وزنا مقدارا يقع معه الثقة بالوفاء بالأصل الذي كان ~~يخرج كيلا فإن في الضبط بالوزن اضطرابا والله أعلم # 116 مسألة قوم تزيوا بزي الفقر وهم قادرون على الكسب فهل يحل لهم الأخذ ~~من الزكاة وهل إذا أعطاهم الانسان من الزكاة تبرأ ذمته وهل على ولي الأمر ~~الزامهم الكسب # أجاب رضي الله عنه لا يحل لهم ذلك وهم في ذلك خارجون عن طريقة الأخيار ~~لابتزاز ذمة من دفع إليهم ولا تبرأ ذمة من دفع إليهم الزكاة بسبب الفقر ~~والمسكنة مع قدرتهم على كسب يليق بأمثالهم وعلى ولي الأمر منعهم وإلزامهم ~~الكسب إذا قدروا على كسب لائق بأمثالهم والله أعلم # 117 مسألة أصناف الزكاة في هذا العصر غير خاف أن بعضهم قد عدم وقد عمي ~~خبر من بقي ما خلا الفقراء والمساكين هل على رب المال الزكاة أن يتمهل في ~~كشف حال الغارمين وابن السبيل والرقاب أم يجوز له أن يقتصر على أحد الصنفين ~~بسهولة PageV01P266 @ ذلك وعسر الباقين وهل المسكين من عنده بعض قوت يومه ~~أم هو من عنده بعض قوت سنة # أجاب رضي الله عنه يفرقها على الموجودين من الأصناف وهم أربعة الفقراء ~~والمساكين والغارمون وأبناء السبيل وإن وجد في بلد السائل المكاتبون صرف ~~إليهم سهمهم وأخره حتى يكشف عنه # والمسكين هو الذي لا يملك تمام كفاية سنة فالعبرة في ذلك بالسنة على ~~الأصح سهم والله أعلم # أجاب رضي الله عنه منهم من أبى ذلك ويتوجه بأنه يأخذ ذلك صدقة وكونه ~~عاملا وصف نيط به الاستحقاق كسائر الأوصاف من الفقر والمسكنة وغيرهما وليس ~~ذلك أجرة على منهاج الأخر فإنه لا يعتبر فيه عقد إجارة ولا ان يكون المقدار ~~معلوما عند عمله ومنهم من سوغ ذلك ويتوجه بأن ذلك في ms149 المعنى أجرة فانه ~~مجعول له على عمل يعمله يقابل مثله بالأجرة ويدل على أنه سهم العامل لا ~~يزاد على أجرة المثل وإذا فضل من ثمن الصدقة على ذلك فاضل رد على باقي ~~الأصناف وإنما لم يعتبر فيها العقد وشرطه لأنها ثبتت بجعل الشارع بخلاف ~~الأجر في الأجارات التي هي منوطة بجعل المكلف والله أعلم PageV01P267 @ # ومن كتاب الصوم # 119 مسألة قول الشيخ في الوسيط في الصوم في المجامع إذا نزع مع طلع الفجر ~~يصح صومه ثم أجاب عن سؤال مقدر فإن قيل كيف يمكن اتصال النزع بالصبح قلنا ~~ما قيل إن كان الإحساس لا يتعلق به حكم هل يريد أنه لا يتعلق به حكم الصوم ~~حتى أنه لو أولج فيه ونزع قبل إمكان الاحساس لا يفطر أم لا # أجاب رضي الله عنه وأما قوله لا يتعلق به حكم معناه لا يتعلق به حكم ~~الإفساد ونحوه مما يتعلق بالإيلاج لو تعمده بعد في المعرفة بطلوع الفجر ~~والله أعلم # 120 مسألة امرأة ظهر لها انقطاع الحيض بالليل في شهر رمضان ثم انها تحملت ~~قطنة احتياطا ونوت الصوم وأخرجت القطنة بعد طلوع الفجر ولم تر أثرا فهل يضر ~~هذا الاستخراج في الصوم وكذا اذا أدخلت أصبعها إلى باطن الفرج عند ~~الاستنجاء هل يكون ذلك كوصول شيء من الإحليل أم لا # أجاب رضي الله عنه ينبغي أن يكون مخرجا على الخلاف في أن اقتلاع النخامة ~~من الباطن هل يلتحق بالقيء والإفطار والأولى أن لا يفطر وإدخال إصبعها إلى ~~باطن الفرج مفطر كما في مثله في المقعدة والله أعلم PageV01P268 @ # ومن كتاب البيع # قال شيخنا الإمام العالم العامل تقي الدين بن الصلاح غفر الله له للغزالي ~~رحمه الله تصرف في استعمال لفظ الركن كرره في تصانيفه وأشكل على الأكثرين ~~تحقيقه وتنقيحه ومع كثرة تداوله في كتبه لم أجد أحدا من أهل العناية بكلامه ~~تقدم بكشفه وقد من الله الكريم بكشفه ووجه الإشكال أن ركن الشيء عند ~~الغزالي وعند غيره ما تركبت حقيقة الشيء منه ومن غيره ثم ms150 أنه لا يزال في ~~أمثال هذا يستعمل الركن فيما ليس جزءا من الحقيقة كما فعله هاهنا فإنه عد ~~العاقد والمعقود عليه من أركان عقد البيع وليسا داخلين في حقيقة الشيء قطعا ~~وليس يستقيم أن يقال أنه يجوز فأراد ما لا بد منه في البيع مثلا لأنه يبطل ~~بالزمان والمكان ويبطل بالمشروط فإنها لا بد منها وهو يجعلها غير الأركان ~~فأقول والله الموفق إن ركن الشيء فيما نحن بصدده عبارة عما لا بد لذلك ~~الشيء منه في وجود صورته عقلا أما لكونه داخلا في حقيقته أو لكونه لازما له ~~به اختصاص فنقول لا بد لذلك الشيء في وجود صورته فيه احتراز عن الشرط فإنه ~~لا بد منه في وجود صحته شرعا لا في وجود صورته حسا وذلك فيما نحن فيه لكون ~~المبيع معلوما ومنتفعا به وسائر ما يذكر في قسم الشروط فان صورة العقد ~~موجودة بدون كل ذلك لكن لا توجد صحته شرعا بدونها فهذا ضبط الفرق بين الركن ~~والشرط ومن أجل هذا اعتذر في كتاب النكاح عن عد الشهادة من الأركان فقال هي ~~شرط لكن تساهلنا بتسميتها ركنا وقلنا لكونه داخلا في حقيقته أو لازما له به ~~اختصاص احترازنا به عن الزمان والمكان ونحوها من الأمور العامة التي لا بد ~~منها وقد حوينا بذلك العاقد والمعقود عليه وصيغة العقد فإنها لا تخرج عن ~~ذلك وينبغي أن يقول وصيغة العقد أو ما في معنى الصيغة كما قال قاله في ~~البسيط لأن تغيير الصيغة من قبيل الشروط والله أعلم PageV01P269 @ مسألة ~~رجل اشترى جارية بثمن معلوم دفعه إلى البائع ودفع أجرة الدلالين ثم ظهر بها ~~عيب فردها على البائع بأمر الحاكم واسترجع الثمن فهل له أن يسترجع الدلالة ~~أيضا أم لا # أجاب رضي الله عنه أجرة الدلال على البائع لا على المشتري فإذا وزنها ~~المشتري نظر فإن تبرع بها لم يكن له الرجوع بعد التسليم وكذا إن أداها عن ~~البائع بغير إذنه لم يكن له الرجوع على أحد وإن أداها عن البائع بإذنه ms151 فله ~~الرجوع على البائع وإن أداها عن نفسه على ظن أنها واجبة عليه فله الرجوع ~~على الدلال الذي أجرها والله أعلم # 122 مسألة جارية اشترتها مغنية وحملتها على الفساد فامتنعت وطلبت البيع # أجاب رضي الله عنه بانها تباع عليها ممن ليس مبتلى بهذا البلاء ورأيت ~~الحال يقتضي أن ذلك تعين طريقا في خلاصها من الفساد واستروحت إلى فتاوى ~~القاضي حسين فيما رأيته بخط بعض أصحابه عنه أن السيد إذا كلف مملوكه ما لا ~~يطيق يباع عليه وليس ما قاله بعيدا عن قاعدة PageV01P270 @ المذهب فقد علم ~~أن العبد المسلم يباع على الكافر صيانة له من الذل وقد قال صلى الله عليه ~~وسلم من لا يلائمكم فبيعوه والله أعلم # 123 مسألة رجل اشترى جارية وبعد أيام يسيرة ذكرت أنها طهرت عن الحيض ~~فوطئها وبعد ثمانية أيام ظهر أنها حامل حملا شهد جماعة من القوابل أنه من ~~مدة تزيد على الشهر وباستحالة كونه من ذلك الوطىء عادة مع أن العادة أيضا ~~تحيل ظهور الحمل بعد المعلوق بثمانية أيام ثم وضعت الحمل بعد ثمانية أشهر ~~وخمسة أيام والمشتري يقطع بأن الولد ليس منه فهل يحل له بيعها باطنا وإن لم ~~يحل له ظاهرا بوضعها الولد على فراشه بعد مدة هي مدة الإمكان وهي ثمانية ~~أشهر وخمسة أيام # أجاب رضي الله عنه هذا الولد لاحق بالمشتري حكما وقطعه بأنه ليس منه ~~اعتماد على ما ذكر ليس في محله فإن إمارات الحمل لا توجب PageV01P271 @ ~~أكثر من الظن لكونه قد تخلف فإذا يكون ما ظهر أولا بهذه الجارية من أمارات ~~الحمل كاذبة ثم حملت من وطىء المشتري واتصلت أمارات الحمل الصادقة ~~بالأمارات الكاذبة وعند هذا فلا يحصل بذلك أكثر من ظن يجري في جواز اعتماده ~~في نفي الولد من الخلاف ما جرى في الظن الحاصل من الاستبراء بعد الوطىء ~~والأحوط للمشتري والحالة هذه أن لا ينتفي من الولد ويلتزم لأمة حكم أمية ~~الولد وعلى تقدير حصول تحقق القطع باطنا يكون هذا الولد ليس منه فينظر فإن ~~سبق ms152 من مالك قبله الإقرار بوطىء تقتضي أن يكون هذا الولد منه فلا يجوز ~~والحالة هذه لهذا المشتري بيع الجارية لكونها أم ولد لذلك الواطىء وحكمها ~~الرد عليه وإن لم يكن كذلك والحال هذا للمشتري بيعها وبيع ولدها فان أمية ~~الوالد تثبيت مع مثل هذا الشك مع كراهية شديدة لاحتمال أن يكون الولد من ~~مالك أو شبهه وثبوت الاستيلاء لأمة والله أعلم # 124 مسألة شخص باع من آخر كرما وبقي في يده سنتين واستغله ثم أنكر ~~المشتري العقد وحلف على نفيه فهل للبائع تغريمه ما استغل وأنكر الاستغلال ~~فقامت البينة عليه به # أجاب رضي الله عنه للبائع تغريمه ما استعمل لكونه في زعمه أنما استغل ~~ملكه وهو إنما يدعي عليه الثمن لا غير وقد تعذر عليه بيمين المشتري فسبيله ~~أن يفسخ البيع لأجل تعذر الثمن حتى يحل له التصرف في الكرم المبيع هذا هو ~~الأظهر في ذلك من الوجهين # المسألة بحالها كان على صاحب الكرم دين للمشتري فباعه إياه به أو بمثله ~~حتى وقع التقاص ثم أنكر المشتري على حسب ما تقدم PageV01P272 @ # أجاب رضي الله عنه إن ها هنا يتعين الوجه الآخر من الوجهين وهو أن البائع ~~يبيع الكرم ليستوفي من ثمنه ما أخذه المشتري الدائن على جهة استيفاء الدين ~~ولا يكون له ذلك إلا بعد أن يأخذه منه الدائن وقبله لا يجوز أصلا والفسخ ~~الذي هو الأظهر فيها إذا تعذر الثمن بإنكار المشتري لا يجري ها هنا لأن ~~الثمن قد صار مستوفى بواسطة سقوط الدين عن ذمة البائع أما لكونه ملكه ~~بالبيع حيث وقع البيع على المدين نفسه أو بطريق التقاص إن وقع العقد على ~~مثله وسقط بالتقاص والدين الذي يستوفيه بعد ذلك ظلم فان استوفى جاز للبائع ~~استيفاؤه مما ظفر به من الكرم الذي هو ملكه وإلا فلا والله أعلم # 125 مسألة اشترى رجلا قطعتين من أرض وبينهما نهر عام وهما لمالك واحد هل ~~يدخل كتفا النهر في المبيع وهل للمشتري إن يركب على النهر ركوبا أم لا # أجاب ms153 رضي الله عنه نعم يدخل الكتفان لكونهما من القطعتين ولا يجوز له ~~الركوب على النهر فانه غير لا حق بالطريق العام ويحتمل وجها أنه يجوز # 126 مسألة رجل اشترى من زوجته سهاما في أماكن متعددة بثمن معلوم ثم خرج ~~بعض المبيع مستحقا فهل يبطل البيع مع رضا المشتري بأن يأخذ الباقي بعد ~~المستحق بجميع الثمن # أجاب رضي الله عنه إذا كان الجميع في صفقة واحدة وكان الاستحقاق في بعض ~~الأماكن دون البعض فالبيع باطل في الجميع وإن كان PageV01P273 @ المستحق ~~جزءا شائعا في الجميع صح البيع فيما ليس مستحقا بسقطه من الثمن المسمى ~~والله أعلم # 127 مسألة رجل اشترى من رجل ثمرة مشمش أخضر بشرط القطع بثمن معلوم قبضه ~~البائع من المشتري وساقاه على بقية الأشجار المثمرة القائمة في أرض البستان ~~الذي اشترى مشمشه الأخضر المذكور مساقاة شرعية بشرطها مدة معلومة وشرط ~~البائع أن للبستان ماء معلوما من نهر معلوم فقل ذلك الماء من أصله ثم إن ~~ملاك البستان باعوا الماء وتصرفوا فيه فلم يصل الماء إلى البستان الذي بيع ~~ثمره المذكور فتلف على المشتري ما بقي من ثمرة الشجرة وبقي له من مدة ~~المساقاة شهران فهل والحالة هذه للمشتري قيمة ما تلف له من الثمر الذي تلف ~~بسبب انقطاع الماء عنها # أجاب رضي الله عنه لا وإنما يلزم المالك للمساقي أجره عمله على الشجرة ~~الذي تلف ثمرها بانقطاع الماء مع تمكن المالك من أن لا يقطعه هكذا قالوا ~~والله أعلم # 128 مسألة رجل اشترى من رجل حلاوة بشرط أنها بسكر وقبضها وتصرف فيها ~~وفوتها جميعا ثم ظهر أنها ممزوجة بعسل فهل ينفسخ العقد أم لا وهل يحل ~~للبائع أخذ الثمن أم لا وهل للمشتري أن يعطيه قيمة ما أخذه من البائع # أجاب رضي الله عنه إذا ظهر فيه من العسل أكثر من القدر المعتاد في ~~السكرية وجب للمشتري بعد فواتها الرجوع بقدر التفاوت من الأمرين أو يسقط ~~ذلك عنه إن لم يكن أدى الثمن ووجب عليه باقي الثمن والله أعلم ms154 # 129 مسألة رجلان بينهما دار مشاعة فهل يجوز لأحدهما أن يبيع نصفه من ~~صاحبه بنصفه شائعا أم لا PageV01P274 @ # أجاب رضي الله عنه الأظهر أنه يجوز وإقدام العاقل على ذلك دليل على فائدة ~~له فيه على الجماعة ثم في اشتراط الفائدة في صحة البيع نزاع رحب المجال ~~والله أعلم # 130 مسألة رجل باع عبدا ثم ادعى البائع أنه كان مملوكا حالة البيع فهل ~~تصح دعواه وهل إذا قامت البينة بصدق ما ادعاه له استرجاع العبد أم لا # أجاب رضي الله عنه إذا ادعى أنه كان مملوكا وأن سيده المالك للمبيع لم ~~يأذن وحرر دعواه بشرط فان عرف أن البائع كان مملوكا فالقول قوله مع يمينه ~~إذا لم يقم بينة على خلافه وإن لم يعرف له حال عبودية لم يقبل دعواه ~~المذكورة بغير بينة والله أعلم # 131 مسألة رجل باع لرجل جارية وأقامت عنده مدة شهرين ونصف ثم بعد ذلك جاء ~~وقال إنها مجنونة وادعى عليه عند الحاكم بالجنون فلم يثبت له عنده شيء ~~فادعى عليه بعيب ثان فإذا ثبت له العيب الثاني يجب الثاني عليه الرد أم ~~الأرش لأجل أنه أخذ الجارية عاقلة فردها عليه مجنونة لأجل العيب الثاني ~~وكانت نيته عند الحاكم أنه يثبت العيب إلى ثلاثة أيام وله عشرون يوما ما ~~ثبت له شيء ولا جاء إلى الحاكم # أجاب رضي الله عنه إذا ثبت العيب الثاني متقدما على القبض فله الرد لا ~~الأرش إذا لم يكن قد حدث في يده جنون ولا عيب آخر ولا يمنع من ذلك ما ادعاه ~~من جنون متقدم يتجرد ذلك ولا تأخر اثباته إذا كان لعجزه عنه PageV01P275 @ ~~واذا كان البائع قد حلف على نفي الجنون المتقدم فيمينه لدفع الرد لذلك لا ~~لإثبات عيب حادث يمنع من الرد بعيب آخر والله أعلم # 132 مسألة رجل جاء إلى خباز مثلا فأعطاه درهما ليبيعه بنصفه خبزا فأعطاه ~~خبزا بنصفه ثم أعطاه نصفا من الفضة من عنده عوضا عن نصف الدرهم الذي له فهل ~~يصح هذه والحالة هذه ms155 وما معنى قول الشيخ أبي إسحاق في التنبيه ولا يباع ~~الجنس الواحد بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة فمفهوم ~~هذا يدل على أنه إذا وافقه في القيمة جاز وكيف صورة المخالفة وصورة ~~الموافقة وهل الحكم متحد فيهما أم مختلف # أجاب رضي الله عنه يجوز إذا كان ذلك في عقدين ولم يكن أحدهما مغشوشا غشا ~~مؤثرا ولا يصح ذلك في عقد واحد وقول الشيخ يخالفه في القيمة وصف لازم ~~لاختلاف الجنس فان اختلاف الجنس مظنة اختلاف القيمة فمهما وجد اختلاف الجنس ~~منعنا وإن قضى المقومون باتفاق القيمة لأن التقويم أمر مظنون فبقي الاحتمال ~~والمظنة مهما احتمل اشتمالها على حكمها إذا عرف هذا فالوصف اللازم غير ~~الفارق والاحتراز فيه يطلب بيانه وإنما يذكر لغرض آخر وهو ها هنا مذكور ~~لغرض التنبيه على علة الابطال والله أعلم # 133 مسألة رجل اشترى من بستان معلوم ترابه مساحة ثلاثة أذرع عمقها وهو ~~غير محتفر والحفر يتولاه المشتري فهل يصح # أجاب رضي الله عنه لا يصح هذا البيع لأن الأذرع المباعة لا يمكن ~~استيعابها الا باحتفار ما ليس بمباع ولا ضابط اذا لم يستوعب والله أعلم ~~PageV01P276 @ # 134 مسألة رجل باع دارا من رجل ثم إنه استأجرها من المشتري ثم مات وهي في ~~يد ورثة بيت المال فوضع عليها نائب بيت المال يده بناء على أنها موروثة عنه ~~فأثبت المشتري الشراء والاستئجار فطلب بيت المال بإثبات أنه لما باعها منه ~~كان مالكا لها فهل عليه ذلك # أجاب رضي الله عنه ليس عليه ذلك والله أعلم والحجة في هذا أن الوارث ~~يتنزل منزلة الموروث في ذلك لأنه عنه يتلقى ذلك ومن المعلوم أن البائع ~~المورث المذكور لو أنكر في حياته فأقام المشتري عليه البينة بالبيع لم يكن ~~له مطالبته بإثبات أنه كان مالكا حالة البيع ولم يسمع منه إنكاره لكونه ~~مالكا عند البيع فكذلك من قام مقامه متلقيا عنه والله أعلم # 135 مسألة رجل باع على غائب ملكا بطريق الوكالة ثم ادعى شخص على ms156 الغائب ~~دينا وطلبه من الوكيل فأنكر الوكالة فهل يصح بيعه المتقدم مع إنكاره ~~الوكالة # أجاب رضي الله عنه لا يقبل إقراره في حق المشتري وهو مؤاخذ بموجب ما ~~باشره من العقد لا يؤثر فيه مجرد إنكاره ورجوعه والله أعلم ثم وجدته مسطورا ~~وزيادة أنه لو صدقه المشتري على نفي الوكالة لم يقبل قولهما ظاهرا على ~~الموكل والله أعلم # 136 مسألة اشترى جارية فوجد عسرا فهل هذا عيب # أجاب رضي الله عنه أن كانت من قبيل الأعسر اليسر تعمل بيسارها ~~PageV01P277 @ ويمينها معا فليس ذلك يثبت الخيار لكونه زيادة بلا نقص وإن ~~كانت تعمل بيسارها بدلا عن يمينها فهذا عيب يثبت الخيار والنقص في اليمين ~~لا يجبر بالزيادة في اليسار هذا هو الظاهر # ثم وجدت في الإشراف لأبي سعد الهروي العسر معدودا من جملة العيوب من غير ~~تعرض لم ذكرته من التفصيل وهو متعين والله أعلم # 137 مسألة في عبد اشترى وبوجهه نمش فأراد المشتري رده فقيل كيف خفي عليك ~~وهو بوجهه فقال كان عليه دواء فالقول قول من # قال رضي الله عنه أفتى بعضهم بأن القول قول البائع والفتيا أن القول قول ~~المشتري في عدم إطلاعه عليه لأن مورد النزاع الاطلاع والأصل عدم الإطلاع ~~وليس مورد النزاع وجود الدواء حتى يمسك بأن الأصل عدمه وإنما هو من المشتري ~~تعرض للمستند فيقع فضله زائدة لا عبرة بها حتى لو اقتصرت على دعوى عدم ~~الاطلاع مطلقا لكان القول قوله لأن معه الأصل وخفاؤه عليه يمكن بأسباب ~~والله أعلم # 138 مسألة رجل أعطى اللحام درهما وقال أعطني بنصف درهم لحما والنصف الآخر ~~نصف درهم فأعطاه كما قال فهل يحل ذلك ولو اشترى منه نصف رطل لحم بنصف درهم ~~في الذمة ثم أعطاه درهما PageV01P278 @ وقال خذ هذا نصفه عن الثمن الذي في ~~ذمتي وأعطني نصف درهم عن النصف الثاني فهل يحل ذلك أم لا # أجاب رضي الله عنه يجوز هذا الثاني وكذلك يجوز الأول إذا جعلها عقدين ~~والله أعلم # 139 مسألة شريكان في سلعة باعاها ms157 بثمن واحد في الذمة ثم مات أحدهما فقبض ~~الآخر نصيبه من الثمن فهل يشاركه فيما قبضه ورثة الميت # أجاب رضي الله عنه لا بل يختص به لأن الإشتراك إنما حصل في الدين ~~والمقبوض إنما يحصل الملك فيه بالقبض والقبض اختص به القابض لاحظ للآخر فيه ~~لأنه ليس وكيلا عنه فيه ولو كان وكيلا لانفسخت الوكالة بالموت ومذهب المزني ~~في مسألة الشركة الطويلة ذات الشعب بعيد خالفه فيه عامة الأصحاب وقالوا ~~يختص البائع القابض للخمس مائة بها لانعزاله بدعواه عن وكالة الذي لم يبع ~~ووجه آخر الصفقة متعددة لتعدد البائع قطعا فقد نفرد كل واحد منهما بالسبب ~~فلا يجري الاشتراك كما في سائر صور تعدد السبب وليس هذا على خلاف ما قطع به ~~صاحب المهذب قريبا من آخر باب الدعاوى والبنيات فيما إذا ابتاع عينا بصفقة ~~واحدة من إثبات الشركة فيما يصير بيده أحدهما أما أولا فلأن ذلك في عين ما ~~ذكرته أو لا فرق بين العين والدين وأما ثانيا فإن الصفقة لا تتعدد بتعدد ~~المشتري على قول ثم إن الشيخ أبا حامد الإسفرائيني رحمه الله قطع في ~~التعليق بعدم الشركة وأباه اختار شيخ أبي إسحاق القاضي أبو الطيب الطبري ~~اعتمادا على تعدد الصفقة بتعدد المبتاع والله أعلم PageV01P279 @ # 140 مسألة أتى بها ابن أبي عمران اليهودي المتطبب وفيها خطوط خلق من ~~القضاة والمفتين ممن تقدم وتأخر منهم الدولعي شيخ الفتيا هل يجوز تمليك ~~الذمي مملوكا كافرا بالبيع وغيره وهل يمكن من التصرف فيه بالاستخدام وغيره ~~وهل يمنع منه ونحو هذا فأجابوا له ذلك ولا يمنع وجرى منهم تساهل فامتنعت من ~~الموافقة # وجوابه وبالله التوفيق أن نفس تملكه للكافر لا يمتنع ولا يمنع منه فإنه ~~كافر مثله بخلاف العبدالمسلم حيث قلنا في قوله إن إثبات مثل هذا الملك ~~للكافر عليه إذلال للمسلم غير أنه يمنع من تهويده أو تنصيره إن لم يكن كفر ~~العبد من قبيل ما يقر أهله عليه كما في حق الترك فإن هذا شأنه من الكفار ~~إذا انتقل إلى ms158 غير دين الإسلام لم يقر عليه فإنه يريد ان يستحدث عصمه بدين ~~باطل وهذا معروف مقطوع به من غير اختلاف قول وإن كان كفره ممن يقر عليه ~~أهله كما لو كان نصرانيا وأراد المشتري أن يهوده أو بالعكس فهذا فيه قولان ~~والصحيح أنه يمنع منه نص عليه الشيخ أبو سهل الأبيوردي في تعليقه على أن ~~الصحيح انه لا تقرير في هذا أيضا فلا يبقى تمكينه من استتباع المملوك على ~~دينه إلا فيما اذا كان من أهل دينه يهودي تملك يهوديا أو نصراني اشترى ~~نصرانيا ونحو هذا وينبغي أن يمنع مما يظهر من استخدامه له إذا كان مملوكا ~~فارها من تركي أو غيره كما يمنع من ركوب الخيل والسروج فإن المعنى يجمع ذلك ~~في قرن والله أعلم PageV01P280 @ # 141 مسألة قول الغزالي رحمه الله في كتاب البيع في الوسيط أن قطعوا بأن ~~البائع هو الذي يفسخ بإفلاس المشتري والمرأة تفسخ بإعسار الزوج بالنفقة ما ~~هذا القطع # أجاب رضي الله عنه قوله وقالوا القاضي هو الذي يفسخ بعذر العنة هكذا نقله ~~أمامي هذا النقل في نفسه غير صحيح ونسبته إلى إمام الحرمين أيضا غير صحيح ~~والله أعلم أما أنه في نفسه غير صحيح فلأن الثابت عنهم خلاف ذلك وهذا صاحب ~~التتمة من الخراسانيين فقد حكى في الأعسار والعنة كليهما خلافا في أن الذي ~~يتولى الفسخ هو القاضي أو المرأة وزاد وقال في العنة المذهب أن المرأة ~~تتولى الفسخ وذلك بعد ثبوت العنة عند الحاكم وهذا صاحب المهذب من العراقيين ~~قد سوى بين الإعسار والتعنين في أن الفسخ إلى الحاكم بل المصنف نفسه قد حكى ~~ما ينقض ما ذكره في كتاب النكاح من هذا الكتاب فذكر أن القاضي إذا قضى ~~بالعنة فسخت كما في سائر العيوب ثم قال وفيه وجه أن القاضي هو الذي يتعاطى ~~الفسخ وجعل المعتمد أن القاضي لا يفسخ بل المرأة وهذا الذي ذكره هناك في ~~الإعسار وليس في شيء من هذا المنقول الفرق بين الإعسار والعنة فيبطل قطعا ~~ما ذكره ms159 من أنهم قطعوا بذلك ويلزم أيضا أن الفرق بينهما ليس وجها صحيحا ~~معتمدا بل غايته أنه وجه لبعض الأصحاب بعيد ضعيف فلا يسوغ له الاقتصار على ~~ذكره من غير تعرض لما هو الصحيح والله أعلم # وأما أنه غير صحيح نسبته إلى إمام الحرمين فإن لفظه في PageV01P281 @ ~~النهاية لا يشعر به وقد عرف أن نقله منها والله أعلم # وذلك أنه قال فيها قال بعض الأصحاب القاضي هو الذي يفسخ النكاح عند تحقق ~~العنة وجها واحدا والزوجة تتعاطى الفسخ بالإعسار بالنفقة قال ولست أرى بين ~~العنة والإعسار فرقا وذكر ان الوجه أن يجعل فيها وجهان كما في التحالف هذا ~~كلامه وهو لا يعطي الأصح إلا أن بعض الأصحاب قطع بذلك فليس فيه تعرض أصلا ~~لحكاية ذلك عن الأصحاب لأنه لا فرق بين أن يقول القائل قال بعض الأصحاب ~~القاضي يفسخ قطعا وبين أن يقول قال بعض الأصحاب القاضي يفسخ وجها واحدا في ~~أن كل واحد منهما أخبار عن أنه جزم ولم يتردد لا أنه حكاية لذلك عن الأصحاب ~~ثم لو صح له أن ذلك معناه أن بعض الأصحاب حكى ذلك عن جملة الأصحاب فلا يجوز ~~أن ينسب إلى الإمام أنه نقل أن الأصحاب قطعوا بذلك وإنما يصح ذلك أنه لو لم ~~يضفه إلى غيره فإنه فرق بين أن يقول القائل قطع الأصحاب بكذا وبين أن يقول ~~قال فلان قطع الأصحاب بكذا فالأول حكم منه بقطعهم والثاني حكاية عن غيره ~~والله أعلم # 142 مسألة أقوام جرت عادتهم أنهم يكتالون القمح من الملاك ثم بعد ذلك ~~يجبى منهم ثمنه ولم يجر سوى هذا فهل يصح هذا البيع أم لا وإذا لم يصح وطلع ~~المبيع معيبا وتصرف فيه الدقاق وتعذر وجود مثله فهل يستحق صاحب القمح الثمن ~~المسمى أو قيمة المثل وإذا دفع آخذ القمح إلى صاحب القمح أكثر من قيمة ~~المثل لذلك القمح وطالبه صاحب القمح بباقي المسمى فأنكر فهل يجوز له أن ~~يحلف إذا طلب منه الثمن أم لا # أجاب رضي الله عنه ms160 لا يصح البيع إذا لم يوجد عقد ولا معطاة بثمن ~~PageV01P282 @ معين عند البيع والمعيب ليس بمثلى فيجب فيه قيمة مثله لا غير ~~والحالة هذا وإذا سمى بثمن من غير بيع صحيح ودفع الآخذ قيمته بمثل الحب فله ~~أن يحلف على نفي الزائد والله أعلم # ومن كتاب السلم # 143 مسألة رجل استلم في نخالة معلومة الكيل والجنس موصوفة عند أرباب ~~الخبرة غير مجهولة عندهم بثمن معلوم وأقبضه في المجلس ثمن المسلم فقبضه منه ~~جميعه فهل يصح العقد والحالة هذه # أجاب رضي الله عنه نعم يصح ذلك أن انضبط بالكيل ولا يكثر تفاوته فيه ~~بالأنكباس وضده والله أعلم # 144 مسألة رجل يصبغ بالزنجار ويجبله بالماء على ما تقتضيه الصنعة ثم ~~يخففه فإن كان في الصيف جففه بالشمس وإن كان في الشتاء جففه بالنار فهل يصح ~~السلم فيه أم لا # أجاب رضي الله عنه إن أمكن ضبطه بالصفات التي يختلف بها الغرض جاز السلم ~~فيه بشروطه وإلا فلا والله أعلم # 145 مسألة السلم هل يجوز بلفظ البيع وهل يجوز في الاثمان فعلى هذا اذا ~~قال بعتك هذه الغرارة القمح بعشرين درهما في ذمتك إلى أجل معلوم مثلا يكون ~~هذا سلما في الثمن ولا يجوز التصرف فيه أعني الثمن المسلم فيه قبل القبض ~~فما الفرق بين هذا وبين البيع بثمن في الذمة أنه يجوز التصرف في الثمن قبل ~~القبض على أحد القولين وصيغة العقد واحدة في المسألتين وما الفرق بين السلم ~~بلفظ البيع في الأثمان وبين البيع بثمن في الذمة PageV01P283 @ # أجاب رضي الله عنه ليس ذلك سلما في الثمن وإنما صورة السلم في الثمن أن ~~يقول أسلمت إليك هذا الثوب في عشرة دراهم ولا يذكر أجلا أو يذكره فليست ~~الدراهم هنا ثمنا لأنه ما اقترن بها صيغة الثمن والتفريع عن أن الثمن يتميز ~~بالصيغة لا بكونه دراهم أو دنانير فهذا ونحوه صورة السلم في الأثمان ~~والمراد بالأثمان ها هنا جنس الأثمان أي ما جنسه جنس الثمن يجوز أن يخرج عن ~~كونه ثمنا بأن لا ms161 يجعل مسلما فيه الخلاف في صورة التصرف في الثمن مخصوص بما ~~اجتمع فيه كونه ثمنا جنسا وكونه ثمنا صيغة # وأما الفرق في جواز التصرف فهو راجع إلى كون المسلم فيه ثبوته في الذمة ~~على خلاف الأصل لما يتميز به من زيادة التفاوت في الأوصاف وكون الحاجة إلى ~~إثباته في الذمة فيه أقل من الحاجة إلى إثبات الثمن في الذمة وفي صورة ~~السلم في الدراهم والدنانير روعيت المظنة والله أعلم # 146 مسألة رهن شخص عينا يملكها عن دين غيره من غير أن يعيده إياها صلى ~~الله عليه وسلم ليرهنها فهل يصح وإذا صح وكان الدين مؤجلا فمات الراهن فهل ~~يحل الدين # أجاب رضي الله عنه إن الرهن يصح وذلك لأنه كالضامن فكما يصح أن يضمن دين ~~غيره بإذنه وبغير إذنه فكذلك يصح أن يرهن على دين غيره بإذنه وبغير إذنه ~~فالصحيح في المسألة المعروفة وهي ما إذا أعاره PageV01P284 @ العين ليرهنها ~~أن ذلك ضمان منه في عين ووجدت المسألة قد ذكرها صاحب التتمة في سياق كلامه ~~في تفاريع مسألة الإعارة فإذا علم فإنه لا يحل الدين بموت الراهن لأن هذا ~~ضمان دين في عين معينة لا في الذمة وإنما حل الدين في الذمة لتبرئة ذمته ~~والله أعلم # 147 مسألة امتنع المرتهن من الإذن للراهن في أن يبيع المرهون في إيفاء ~~دينه فهل للراهن والحالة هذه بيع المرهون بغير إذن المرتهن # أجاب رضي الله عنه له أن يبيعه في ذلك من غير إذنه بإذن الحاكم فيرفع ~~الأمر إلى الحاكم حتى يساعده على البيع في ذلك ولا يستقل ووجه ذلك ظاهر ~~وارد وجدته مسطورا # 148 مسألة رجل له دين به رهن وأفضى الأمر إلى الحاكم ببيع الرهن وثمن ~~بعضه يفي بالدين لكن لم يرغب راغب إلا في الرهن كله فهل يبيع الحاكم الرهن ~~كله ويوفي منه دين رب الدين أم يعطل الدين ويؤجره رجاء أن يرغب راغب في ~~شراء البعض # أجاب رضي الله عنه بل يبيعه كله إذا طلب صاحب الدين ذلك والله أعلم ms162 # 149 مسألة شخص أقر بدين لبعض أولاده في حال صحته ورهنه به رهنا ثم أقر في ~~مرض موته لآخر من أولاده ورهنه به هنا فهل يصح الرهن الثاني # أجاب رضي الله عنه يصح الرهن وإن كان الرهن بمنزلة التبرع في أنه يمتنع ~~من ولي الطفل وغيره من غير غبطة لأنه لو قضى في مرض الموت دين الوارث كما ~~لو كان قضى دين غيره من الغرماء وله على المذهب PageV01P285 @ المشهور أن ~~يخصص بالقضاء دين بعض الغرماء دون بعض فإذا جاز تخصيصه بإيفاء أصل الدين ~~فتخصيصه بتعلق دينه ببعض أعيان ماله بطريق الرهن أجوز وأيضا فإنما يمتنع في ~~حق الوارث تبرع من شأنه أن يعتبر من الثلث والرهن ليس كذلك فحده في الوسيط ~~إزالة ملك بغير عرض في مرض الموت هذا هو الظاهر والعلم عند الله تعالى # ومن كتاب التفليس # 150 مسألة من علم يسار شخص في زمان متقادم هل له أن يشهد الآن بيساره وهل ~~يسأله الحاكم عن كونه موسرا حال أداء الشهادة وعليه الشهادة كذلك # أجاب رضي الله عنه أن له أن يشهد الآن بيساره معتمدا على الاستصحاب إلا ~~أن يكون قد طرأ ما أوجب الآن اعتقاده لزواله أو جعله في صورة المتشكك في ~~بقائه وزواله والاعتماد في هذا على الاستصحاب السالم عن طارىء يخدشه ~~كالاعتماد على مثله في الملك ولا يشترط فيه الخبرة الباطنة كما هنالك وما ~~علل به ذلك من أنه لا طريق له إلا الاستصحاب في الباطن لا بد له من ~~الاستصحاب موجودها هنا ومما يدلل من كلامهم على جريانه في نظائره قولهم في ~~البينة الناقلة في الدين في مسألة الابنين المسلم والنصراني وفي غيرها أنها ~~ترجع على المنفية لأنها اعتمدت على زيادة علم والأخرى ربما اعتمدت على ~~الاستصحاب وهذا تجويز منهم لذلك وإلا لكان ذلك قدحا فيها لا من قبيل ~~الترجيح PageV01P286 @ ثم يكتفي الحاكم بشهادته أنه موسر فإنه يتناول الحال ~~فإن أحوجه إلى ذكر الحالة الراهنة فله أن يشهد كذلك معتمدا على الاستصحاب ~~المذكور بل لا ms163 ينبغي أن يفصح بذلك في الشهادة فإنه لا بد من البت بما يشتمل ~~الحال الحاضرة والله أعلم # 151 مسألة من شهد بالرشد ما الذي يجب عليه في شهادته وهل يجب أن يعرف ~~عدالته باطنا وظاهرا أم يكتفي بالعدالة الظاهرة وهل يكتفي في اختياره ~~بالاستفاضة أم لا بد من مباشرة أحواله # أجاب رضي الله عنه الظاهر أنه يكتفي في ذلك بالعدالة الظاهرة ومن شرطها ~~أن لا يكون غريبا عند الشاهد بل يكون متقدم المعرفة به ويكتفي في اختباره ~~بالاستفاضة والشهرة والله أعلم # 152 مسألة بينتي إعسار وملأه تكررتا كلما شهدت احداهما جاءت الأخرى فشهدت ~~أنه في الحال على ضد ما شهدت به الأولى فهل يقبل ذلك أبدا ويعمل بالمتأخر ~~أم لا # أجاب رضي الله عنه يعمل بالمتأخر منهما وإن تكررت إن لم ينشأ من تكررهما ~~بينة ولا تكاد بينة الإعسار تخلو عن الريبة إذا تكررت لأن قبولها منحصر ~~الجهة في تقدير إثباتها طرآن الإعسار بعد الملأة لأنه على تقدير معارضتها ~~ببينة الملأة المناقضة في وقت واحد لا يقبل لترجيح بينة الملأة حينئذ وليس ~~هكذا بينة ملأة فإنها مقبولة على التقديرين ومعمول بها وإن كان ما تشهد به ~~ملأة مستمرة من غير تجدد وطرآن وعند هذا فإذا تكررت بينة الإعسار فقد أثبتت ~~تعاقب ملآة وإعسارات وذلك بعيد لا يكاد ينفك عن الريبة والله أعلم ~~PageV01P287 @ # 153 مسألة رجل عنده صبي يتيم وليس بولي من جهة الشررع ولا وصي ولليتم مال ~~فلو سلمه إلى ولي الأمر خاف على ضياغ المال فهل يجوز له التصرف في المال أم ~~لا وهل يجوز له المؤاكلة مع الصبي واختلاط ماله بماله وهل يجوز له استخدام ~~الصبي على ما جرت به العادة وإذا استخدمه ماذا يجب عليه # أجاب رضي الله عنه يجوز له والحالة هذه الضرورية النظر في أمره والتصرف ~~في ماله ويجوز له مخالطته في الأكل وغيره على ما هو الأصلح له ويجوز له من ~~استخدامه ما هو فيه تخريج له وتدريب قاصدا مصلحته ويجوز من غير ذلك ms164 ما لا ~~يعد لمثله أجرة وما سوى ذلك ونحوه لا يجوز إلا بأجرة مثله والله أعلم # 154 مسألة شخص كان تحت حجر أبيه وبلغ ولم يثبت عند أحد من الحكام رشده ~~ولا فك الحجر عنه فتصرف في ماله توكيلا وبيعا وشراء وثبت تلك التصرفات ~~بشهادة العدول على إقراره بها عند جماعة من الحكام من غير أن يتعرضوا للحكم ~~بصحة تلك التصرفات ثم إن الشخص المذكور أقر في مرض موته لبعض ورثته بأعيان ~~وأبرأه من ديون وثبت ذلك الإقرار والإبراء عند حاكم من الحكام ونقل به وكتب ~~المقر له كتابا حكميا إلى بلدة حاكم آخر وشهد عند الحاكم الثاني عدلان أنه ~~ثبت مضمون الكتاب الحكمي عند الحاكم الأول وكان مضمون الكتاب الحكمي يتضمن ~~ما جرت به عادة الكتاب من أن الإقرار والإبراء المذكورين في صحة وجواز أمره ~~فهل تصح تصرفات الشخص المذكور من غير ثبوت رشده عند حاكم ما أم لا # وإن لم تصح تصرفاته من غير ثبوت رشده فهل يكون ثبوت تصرفاته عند ~~PageV01P288 @ الحكام المذكورين بشهادة العدول على إقراره بذلك من غير ~~حكمهم بصحة ذلك الإقرار دليلا على ثبوت رشده أم لا # وهل للمدعي عليه مطالبة المدعي بثبوت أهلية المقر للإقرار واستجماع شرائط ~~صحة الإقرار أو لا # وإن لم يكن له ذلك فهل يسوغ للحاكم الاستفصال عن استجماع تلك الشرائط أو ~~لا # وإن ساغ له ذلك فهل يكون ثبوت الإقرار عند الحاكم الأول على الوجه ~~المشروح دليلا على استجماع تلك الشرائط وكان المقر به مرهونا حالة الإقرار ~~من جهة المقر فهل يصح إقراره به وهو مرهون أو لا # وإن صح إقراره به وهو مرهون وكان في القرية شيء ليس في يد المقر فهل يصح ~~إقراره بها بما في يده مع اشتماله للإقرار بما ليس في يده أو لا وإن صح فهل ~~يتعين جميع ما يبقى من المقر به مما هو في يده لذلك الإقرار وإن لم يتعين ~~فهل يتضمن ذلك جهالة بالمقر به حتى يحتاج إلى تفسير المقر أو لا ms165 # وإن احتاج إلى التفسير ومات المقر فهل يقوم الوارث مقامه في التفسير أو ~~لا # وإن قام الوارث مقامه وكانوا جماعة من جملتهم المقر له فهل يتعين المقر ~~له الوارث للتفسير أم يتساوى جميع الورثة في ذلك # وإن أثبت المقر له رشد المقر حالة الإقرار وأثبت الخصم له استمرار الحجر ~~عليه أو سفهه حالة الإقرار فأيهما يقدم على الآخر PageV01P289 @ وإذا علم ~~الحاكم الثاني استمرار الحجر على المقر إلى حالة الإقرار فهل يحكم يعلمه في ~~ذلك أو لا # وإن لم يحكم بعلمه في ذلك فهل تجب اليمين المتوجبة على من أثبت حقا على ~~غائب أو يثبت على مدعي ذلك الإقرار والإبراء أو لا # وإن لم تجب عليه هذا اليمين فهل تجب عليه اليمين بنفي علمه بفسق المشهود ~~له بالإقرار والإبراء المذكورين أو لا # ومتى وجبت عليه يمين وكانت المحاكمة بين ورثة المقر ووكيل المقر له ~~الغائب عن مجلس الحكم فهل يتوقف فصل الخصومة على المقر له أو لا # أجاب رضي الله عنه تصح تصرفاته وأقاريره مهما كان متصرف تصرف المطلقين ~~مبذول اليد ممكنا على الاستمرار فيحكم بصحة تصرفاته اعتمادا على الظاهر ~~ومدعي الحجر الشرعي عليه مطالب بإثباته بالبينة والحالة هذه ولولا هذا ~~لأحوج أكثر الناس من المشايخ فمن دونهم عند التنازع في مثل ذلك إلى إثبات ~~الرشد وفك الحجر بالبينة وذلك خلاف إجماع إجماع الماضين والدليل يأباه ثم ~~إن مضمون الكتاب الحكمي المذكور إذا ثبت أن الحاكم المذكور أثبته فذلك هو ~~موجب الكتاب الحكمي المذكور إذا ثبت أن الحاكم المذكور أثبته فذلك هو موجب ~~ثبوت فك الحجر عن المقر المذكور وإن كان المقر به مرهونا عند الإقرار لم ~~يصح إقراره به في حق المرتهن إذا لم يصدقه ويصح في حق الراهن المقر به ~~مرهونا عند الإقرار لم يصح إقراره به في حق المرتهن إذا لم يصدقه ويصح في ~~حق الراهن المقر عند فكاك الرهن وأما كون بعض المقربة ليس في يده وقد ~~فرضناه مرهونا له PageV01P290 @ والمرهون المقبوض بيد راهنة ثابتة عليه كما ms166 ~~كان في يده أو في يد المرتهن أو في يد عدل نائب عنهما فقد أعلت المسألة فان ~~المراد أن ذلك البعض غير مرهون له حينئذ وليس في يده أصلا حالة الإقرار ~~فإقراره به غير صحيح فإذا وقع الإيهام بينه وبين باقي المقر به الثابتة يده ~~عليه حالة الإقرار فصحة الإقرار بالباقي يتوقف على تفسير المقر أو وارثه ~~بعده ويحتاج في ذلك إلى تفسير جميع ورثته والمقر له منهم وإذا تصادق هو ~~والباقون على تعيين شيء اعتبر ذلك فإن الحق لا يعد وهم وإذا أثبت المقر له ~~رشد المقر حالة الإقرار فإن كان الذي أثبته الخصم استمرار الحجر عليه فإن ~~كان ببنية الرشد الشاهدة به حالة الإقرار وإن كان الذي أثبته الخصم هو سفهه ~~حالة الإقرار فبينة السفه مقدمة وليس للحاكم أن يحكم بعلمه في ذلك وتتوجه ~~اليمين على المقر له إذا كان المقر ميتا وإذا ادعى الخصم عليه علمه بفسق ~~شهوده فالأظهر أنه يتوجه تحليفه ثم لا يتوقف فصل الخصومة والحكم بالبينة ~~بعد تمامها على مثل هذه اليمين من المقر له إذا كان غائبا بل يحكم بالبينة ~~وتؤخر اليمين إلى حين حضوره # وما ترك جوابه من المسائل فلسقوط ما علق عليه من شروط والله أعلم # 155 مسألة أقر بعد ثبوت عسره في كتاب دين استدانه بأنه مليء فهل يبطل ~~إعساره PageV01P291 @ # وقد أجاب الحصيري منهم وغيره من أصحابنا أنه يبطل ويؤاخذ بالدين المستأجر ~~وكان جوابي كذلك من أجل أنه إذا ثبت ملأته بقدر من المال فلا يتعين الدين ~~لصرفه فيه وهو يتمكن به من إيفاء كل دين منه أو بعضها على الاجتماع أو على ~~البدل ولهذا قالوا إذا عرف له مال لم يثبت من الابتداء إعساره إلا ببينة ~~والله أعلم # 156 مسألة في ولي اليتيم إذا احتاج إلى الأكل منه ما قدر ما يتناوله منه ~~وهل يحتاج إلى تقدير حاكم # أجاب رضي الله عنه يتناول أقل الأمرين من كفايته بالمعروف أو أجرة عمله ~~ولا يحتاج إلى تقدير حاكم هذا هو الأظهر ms167 وليس يترك بما ذكر في الوسيط والله ~~أعلم # 157 مسألة حكام من حاكم المسلمين تحت يده مال لأيتام متعددة فمات الحاكم ~~ولم يوص ولم يعين لأحد مالا فطلب الأيتام مالهم من ورثة القاضي فأنكروا ~~فأقاموا البينة أن لهم في جهة الحاكم كذا وكذا فطلب ورثة القاضي يمين ~~الأيتام أنهم يستحقون في جهة والدهم هذا المبلغ فهل يلزم الأيتام يمين أم ~~لا وهل إذا فعل الحاكم ذلك في أموال اليتامى يفسق ويلزمه الضمان # أجاب رضي الله عنه نعم يتوجه عليهم اليمين المذكور بعد بلوغهم وإنما يجب ~~الضمان عند ثبوت تفريطه ولا يجب بمجرد عدم وجدانها في تركته ولا يفسق بمجرد ~~ذلك والله أعلم # 158 مسألة حاكم من حكام المسلمين تحت يده مال لأيتام PageV01P292 @ فعامل ~~به معاملات ثم مات الحاكم فطلبوا الأيتام من بعض الخصوم ما عليه بموجب ~~الشرع فادعى تسليم ذلك القدر إلى القاضي المتوفى ولم يحضر بينه وطلب يمين ~~الأيتام المستحقين إن هذا القدر ما وصل إلى القاضي المتوفى فهل يلزم ~~الأيتام يمين أم لا # أجاب رضي الله عنه يتوجه ذلك بعد بلوغهم ويكون اليمين على نفي العلم ولا ~~يقبل قول المدعي إذا كان دينا في ذمته إلا ببينة # 159 مسألة لو اشتهر في بلد من البلدان أن المديون متى طالبه رب المال أقر ~~بجميع ما في يده وما هو منسوب إليه من عين ودين لولده الطفل أو لغيره وشاع ~~فيه هذا وفعله أرباب الأموال الأكابر حتى فعلوا في الدين اليسير بالنسبة ~~إلى أموالهم فلو أن رب المال إذا أثبت دينه عند الحاكم وخاف من المديون أن ~~ينقل ماله إلى والده أو إلى غيره وطلب من الحاكم الحجر عليه في سائر أمواله ~~إلى أن يقضي دينه فهل يجوز هذا للحاكم وهل يكون هذا كما قاله الشافعي أن ~~المشتري يحجر عليه في المبيع وفي سائر أمواله وهو الحجر الغريب المشهور بين ~~الفقهاء فإن لم يجز للحاكم ذلك ففعله حاكم باجتهاده لمصلحة رآها فهل يقع ~~الموقع وهل لأحد من الحكام نقضه وهل ms168 إذا ساغ ذلك يفترق الحال بين أن يشتهر ~~ذلك بين أهل بلده أو لا يشتهر # أجاب رضي الله عنه بعد الاستخارة والتثبت أياما إن هذا من قبيل ما إذا ~~ظهر أمارات الفلس على المديون الذي ماله واف بدينه فإنه إذا ظهر وغلب على ~~الظن مستند يعتمد على مثله في الظنون المعتبرة من حال هؤلاء الموصوفين أنهم ~~متى صاروا بصدد أن يطالبوا بما عليهم من الديون انخلعوا عن أموالهم ~~بالإقرار بها لغيرهم ولكن يستلزم لا محالة ظهور إمارات الفلس PageV01P293 @ ~~عليهم عند صيرورتهم بتلك الحالة ومعلوم أنه يحجر إذا ظهرت أمارات فلسه بأن ~~يكون خرجه أكثر من دخله فإنه يحجر عليه وإن كان ماله أكثر من دينه على وجه ~~صحيح ادعى بعضهم أنه مذهب الشافعي رضي الله عنه وهو القياس وهو المختار ~~فكذلك إذا ظهرت أمارة فلسه بسبب آخر فإنه لا اثر للاختلاف المبني على ~~الاتفاق في العلة وعند هذا فينبغي إذا ثبت الدين عند الحاكم وغلب على ظنه ~~أن المديون ينخلع من ماله بواسطة الإقرار به لغيره وسأله الغريم الحجر عليه ~~لذلك فله الحجر عليه ولا فرق في ذلك بين أن يشهر ذلك في أهل بلده أو لا ~~يشهر إلا فيما يرجع إلى ثوران الظن وظهور هذه الأمارة وعدم ظهورها فإذا ظهر ~~اشتهار في البلد عن الحاكم من مديون أنه بصدد أن يفلس نفسه بواسطة الإقرار ~~وغلب على ظنه ذلك فالأمر في الجمع عليه على ما تقدم # والذي حكى الإمام أبو المعالي وتلميذه الغزالي في كتاب الشهادات عن ~~القاضي أنه رأى الحجر عليه إذا كان ذا مجال وحيلة إذا فرض ذلك فيما إذا كان ~~احتياله بإخراج ماله عن ملكه فرأيه رأي صحيح لالتحاقه بالقبيل الذي ذكرناه ~~وإن كان مجرد المطال ونحوه فليس كذلك وليس هذا من قبيل الحجر على المشتري ~~فإن التوصل إلى إيصال البائع إلى العوض كما وجب وصل المشتري إلى العوض ~~الآخر نظرا لما تقتضيه المعاوضة من التسوية بين المتعاوضين في مثل ذلك ~~ولذلك ثبت الحجر وإن لم يكن ms169 المديون مفلسا ولا ظهرت عليه أمارة الفلس ولا ~~هو ذا حيلة ومطال وإذا حكم الحاكم بذلك نفذ حكمه لم يكن لأحد نقضه بشرط أن ~~يصدر ذلك منه بناء على اجتهاد إن كان من أهل الاجتهاد وإن لم يكن فمقلد ~~المجتهد يرى ذلك ممن يجوز له تقليده والله أعلم PageV01P294 @ # 160 مسألة رجل تولى يتيما ولاية شرعية واحتاج الولي أن يأكل من مال ~~اليتيم شيئا فما شرط الحاجة وما مقدار ما يأخذ من مال اليتيم وهل يجوز له ~~أن ينفرد باستباحته بما يأخذه أم لا بد من إذن الحاكم ولو عجز من اثبات ~~كونه ناظرا فهل يجوز له ذلك بغير اذن الحاكم أم لا وهل اذا عمل سنة متبرعا ~~بالعمل ولم يأخذ شيئا واستدان في تلك السنة ما أنفقه على نفسه يجوز له أن ~~يأخذ ما يقضي به دين السنة الماضية وهل ما يأخذه يكون منه بريء الذمة مطلقا ~~أم يجب رد مثله إذا استغنى # ولعل الناظر في هذه الفتيا يصرف عنايته إلى تدبر ذلك مفصلا فمعتما للأجر ~~معينا للمستفتي على براءة ذمته إن شاء الله تعالى # وهل يجوز للولي إذا كان عليه دين أن يقترض من مال اليتيم شيئا ويوفي به ~~دينه إذا اضطر ثم يعيده إن شاء الله تعالى وهل إذا كان الولي من ذوي اليهآت ~~يجوز له ما لا يجوز لمن دونه في الزيادة في الجعل على العمل وهل حكم ~~المتولي لوقف على جهة الأسرى حكم المتولي على يتيم معين فيما ذكر ووصف وهل ~~اذا كان المتوكي متوليا على جهات متعددة وأيتام متعددين وجاز له الأكل من ~~ذلك يقسط على كل بحصته أم يأكل ممن أراد من أكثر الموقوف فعلا أو مالا ~~حاضرا والمتولي عليه ديون كثيرة لا قدرة له على وفائها ويحتاج إلى نفقة فما ~~الذي يجوز لها من ذلك وما الذي يحرم وما الذي يكره # أجاب رضي الله عنه المختار أنه يجوز له مع فقره أن يأخذ من مال موليه أقل ~~الأمرين من كفايته وكفاية من تلزمه ms170 نفقته ومن أجره مثل عمله ويستقل بهذا من ~~غير إذن الحاكم ثم لا يجب عليه رد بدله ولا يجوز للغني مثل ذلك استقلالا ~~وإذا قدر له الحاكم أجرة مثل عمله جاز ذلك له وإن كان غنيا وهذا الذي لا ~~يستقل به من غير حاكم ولا يشترط فيه فقر ولا يتقيد PageV01P295 @ بالكفاية ~~فإذا لم يوجد ذلك ومضى زمان واستدان فيه ما أنفقه لم يكن له قضاء دينه من ~~مال وليه لا بالاعتبار الأول ولا يغيره ولا يجوز له الاقتراض من مال اليتيم ~~لحاجة نفسه من غير حاجة لليتيم إلى الاقتراض # وليس لمتولي وقف الأسرى القسم الأول وله القسم الثاني وهو أخذ أجرة مثله ~~بتقدير الحاكم وفيما أصلته من اعتبار أجرة المثل جواب عما في المسائل فإذا ~~كانت كفايته أقل من أجرة عمله بالنسبه إلى عمله لكل يتيم فالظاهر أن له ~~أخذها من مال أيهم شاء والله أعلم # 161 مسألة حاكم من حكام المسلمين تحت يده مال الأيتام فطلبوا الأيتام ~~أموالهم وأثبتوا أصلها فهل يرجع بها على تركة القاضي أم لا وهل إذا أقاموا ~~ورثة القاضي البينة في حال حياته أنه أقر أنه صرف إلى الأيتام كذا وكذا ~~زائدا على نفقة المثل فهل يقبل قوله أم لا # أجاب رضي الله عنه يجب ضمانها في تركة القاضي إذا لم توجد ووجد منه تفريط ~~بأن أقر ببقائها في مرضه ولم يبينها ونحو ذلك أما إذا كان الواقع مجرد عدم ~~وجدانها بعده فلا ضمان لجواز تلفها من غير تفريط منه وإذا كان قد أقر أنه ~~أنفقها على الأيتام ومقدارها زائد على ما ينبغي من النفقة لأمثالهم فعليه ~~ضمان الزائد وإنما يعرف كونه زائدا إذا بين جهة النفقة فإن قال أنفقت ذلك ~~في طعامهم وكسوتهم ونحو هذا أما إذا قال أنفقتها عليهم وأطلق فتعذر معرفة ~~كونه زائدا على المعروف إذا قد يكون قد عرض عارض غير معتاد أوجب الانفاق من ~~غير تفريط والله أعلم # 162 مسألة حاكم من حكام المسلمين شافعي المذهب في يده أموال لأيتام ms171 فعامل ~~بها معاملات إلى آجال مختلفة وغرماء مختلفة منهم PageV01P296 @ الفلاح ~~النازح والبدوي الراحل وغيرهم ولم يستوثق بالرهن فهل يكون ذلك تفريطا موجبا ~~للضمان عليه أم لا # أجاب رضي الله عنه نعم ذلك تفريط منه موجب لضمان ذلك عليه والله أعلم # 163 مسألة حاكم من حكام المسلمين تحت يده أموال أيتام متعددة فعامل ~~لبعضهم معاملات وكتب بها وثائق ولم يبين أصحابها ولا مستحقيها بل فيها أقر ~~فلان ابن فلان أن عليه وفي ذمته للأيتام كذا وكذا فهل يكون ذلك تفريطا منه ~~أم لا وهل يجب الضمان أم لا # أجاب رضي الله عنه إذا لم يشهد على المعامل بذلك الا هكذا فذلك تفريط منه ~~مضمن له والله أعلم # 164 مسألة هل يجوز للحاكم أن يأمر القوام على أموال اليتامى أن يعاملوا ~~بأموالهم ويعملوا مسألة العينة كما جرت العادة اليوم أو يجب عليه أن يشتري ~~له عقارا أو عروضا للتجارة # أجاب رضي الله عنه أما العينة فلا نأمر بها لكونها مكروهة وأما استنماء ~~أموالهم فعليه الأمر بذلك والسعي فيه ثم يعين جهته من شراء عقار أو مال ~~تجارة موكول إلى رأيه ورأي من ينصبه لذلك متتبعا ما هو الأصلح لهم والله ~~أعلم # 165 مسألة إذا نصب الحاكم أمينا أو حاضنة وأذن لها في الإنفاق على الطفل ~~كذا وكذا درهما من مالهما أو مما يقترضانه ثم جاء PageV01P297 @ القيم ~~وادعى نفقه ذلك القدر المأذون عليه في المدة فهل يجب أن يحلفه أت يستحب # أجاب رضي الله عنه بل يجب تحليفه والله أعلم # 166 مسألة فرض لصغير قدرا معلوما لنفقته وكسوته كل شهر كذا وكذا في ماله ~~وأذن لحاضنه أما أبوه أو أمه أو وصيه أو من أقامه الحاكم منفقا عليه أن ~~يستدين ذلك ويصرف عليه أو ينفقه عليه من ماله ثم يرجع به على مال الصغير ~~وأشهد الحاكم على نفسه بهذا الإذن ومضت مدة سنة مثلا فحضر المأذون له في ~~الإنفاق وطلب من هذا الحاكم الإذن له أن يعوض عما أنفقه من مال الصغير بقدر ms172 ~~ما أنفقه أما من ماله أو مما استدانه وذكر أنه صرف ذلك من ماله واستدانه ~~فهل للحاكم أن يحلفه اليمين الشرعية أنه مستحق الرجوع في مال الصبي بذلك ~~بمتقضى ما صرفه في نفقته وأنه صرف ذلك أم لا وهل تكون اليمين مستحبة أو ~~واجبة أو لا يجب ولا يستحب والحالة هذه # أجاب رضي الله عنه يحلفه وجوابا على ما ذكره من موجب استحقاقه الرجوع ~~واستحقاقه فانه حكم على الصغير والله أعلم # 167 مسألة رجل أثبت دينا على غائب وباع الحاكم داره في وفاء الدين ثم حضر ~~الغائب وأبطل استحقاق الدين عليه بفسق الشهود أو بابقاء الدين والبراءة منه ~~هل يبطل بيع الحاكم للدار أم لا # وإذا مات رجل وله أطفال فأنفق عليهم الحاكم أو الوصي ما خلفه مورثهم ثم ~~ظهر على المورث دين بعد نفاذ المال النفقة هل يرجع به PageV01P298 @ الغريم ~~على المنفق أم على الأطفال وينتظر به حصول مالهم أم لا يرجع # أجاب رضي الله عنه نعم يبطل المذكور وللغريم المذكور تضمين المنفق وأما ~~الأطفال فان كانوا قد أتلفوا شيئا من عين التركة أكلا وغيره فللغريم ~~تضمينهم وإذا ضمنه الولي كان له الرجوع به عليهم وأما ما اشتراه لهم في ~~الذمة ثم نفذ فيه من عين التركة كما هو المعتاد فلا ضمان فيه على الأطفال ~~والله أعلم # 168 مسألة وردت من بعض القضاة أموال أيتام أهل الذمة إذا كانت بأيديهم ~~ولم يترفعوا فيها إلينا فهل على الحاكم الكشف عنها وذكر السائل أنه لم يجد ~~فيها نقلا عن أصحابنا # أجاب رضي الله عنه أن الحاكم ليس له التعرض فيها بالكشف وغيره مهما لم ~~يترافعوا فيها اليه ولم يتعلق بها حق لمسلم فإن القاعدة المقعدة فيما يجري ~~من أحكامنا عليهم وما لا يجري إنما هو إذا تعلق لمسلم من الحكومات أو كان ~~محظورا في ديننا ودينهم من موجبات العقوبات كالزنا وغيره وأحكامنا فيه ~~جارية عليهم شاءوا أو أبوا ولا يجري عليهم فيما سوى ذلك إلا إذا رضوا ~~بحكمنا # ثم ورد من ms173 قاض آخر هل للحاكم النظر في وقف الكنائس فتأملت واستخرت الله ~~تعالى وأجب بمثل ما تقدم وأنه ليس له ذلك إلا برضاهم والله أعلم # 169 مسألة ذمي له حائط في ملكه ولشخص مسلم عليه طرح PageV01P299 @ خشب ~~والحائط مستهدم وقد امتنع المسلم من العمارة فيه مع الذمي فهل يلزمه الشرع ~~بأن يعمر معه أم لا وإن عمره الذمي دونه من ماله فهل يلزمه العمارة بقدر ما ~~يوجب عليه وهل للذمي إذا عمر الحائط بآلة مستجدة أن يمنع المسلم من الركوب ~~على الحائط إلى أن يوصل اليه قيمته مع الغرامة # أجاب رضي الله عنه لا يلزم المسلم أن يعمر معه إذا كان نفس الحائط كله له ~~وليس للمسلم فيه إلا حق الركوب ولا يلزم المسلم والحالة هذه شيء من غرامة ~~ذلك إذا بناه بآلة جديدة عند تعذر بنائه على الآلة القديمة فذلك جائز وله ~~منع صاحب الركوب حتى يبذل حق الركوب # 170 مسألة رجل له دار ملك له وحيطان الدار خاص له ولرجل آخر حمل خشب على ~~بعض حيطان هذه الدار بحق واجب له ثم إن الحائط الذي له عليه حمل الخشب ~~استهدم فطلب صاحب حمل الخشب من صاحب الدار أن يصلح الحائط فهل يجب على رب ~~الدار إصلاح حائطه يضع عليها خشبه # أجاب رضي الله عنه واختار هذا الجواب نعم يلزمه والله أعلم # 171 مسألة قال رضي الله عنه يمنع أهل الذمة من إشراع الأجنحة إلى طريق ~~المسلمين ومن أجازه فقد غلط وإن جاز لهم الطروق لأنه كإعلائهم البناء على ~~بناء المسلمين بل أبلغ وهي مسألة ذات وجهين قد ذكرها الشاشي وأيضا فهم تبع ~~للمسلم PageV01P300 @ في الطريق ويضطرون منها إلى أضيقها والله أعلم # 172 مسألة رجل له ماء مستحق يجري من قناة إلى ملكه وطريق الماء في ملكه ~~وغير ملكه فتهدم طريق الماء في غير ملكه بفعل ملاك الأرض وبغير فعلهم فهل ~~على ملاك الأرض إصلاح ما تهدم من طريق الماء في أرضهم إذا كان مجراه برسم ~~قديم وعادة مستقرة # أجاب ms174 رضي الله عنه نعم يجب عليهم إصلاح ذلك إذا كان عليهم إجراء الماء في ~~أرضهم حقا لازما هذا هو الأصح # 173 مسألة رجل له دار وإلى جانبها عرصة ميزاب الدار يرمي إلى العرصة ثم ~~باع العرصة فهل لمشتريها المنع من ذلك # أجاب رضي الله عنه إن كان ذلك مستندا إلى اجتماع المكانين في ملك مالك ~~واحد وكونه مالكا للتصرف فيها بهذا النوع من التصرف وغيره فلا يبقى ذلك له ~~بعد خروج العرصة من ملكه لزوال ذلك المعنى الذي كان هو المبنى وإن كان ذلك ~~مبنيا على سبب سابق على اجتماعهما في ملكه أوجب جعل هذا حقا من حقوق الملك ~~الذي فيه الميزاب لازما فذلك مستمر بعد بيعه العرصة فلا يجوز لمشتريها ~~المنع من ذلك والله أعلم # 174 مسألة في قناة تحت جدار شخص احتاج صاحبها إلى كشفها فمنعه صاحب ~~الجدار فهل يلزم بذلك # أجاب رضي الله عنه نعم إذا كان بحق ثابت لازم وتعذر ما هو المستحق من ~~جريان الماء فيها إلا بالكشف عنها والحفر عليها وعلى الحافر أن يغرم أرش ~~النقص ومما نستشهد به في مثل هذا من المسطور أن من PageV01P301 @ له حق ~~الماء في ملك الغير له الدخول إليه لاصلاح المجرى في البسيط وغيره فإذا وقع ~~دينار في محبرة من غير تفريط من صاحبها فلصاحب الدار الدينار كسرها وإخراج ~~الدينار مع غرامته أرش الكسر لأنا لو منعنا لضاع حقه من غير بدل وإذا جوزنا ~~له الكسر فلا يضيع حق صاحب المحبرة لما ثبت له من أرض النقص # 175 مسألة رجل ملك قطعة أرض وكان قد أخرج من بعض حدودها من قديم طريق رجل ~~لهم فيها التطرق إلى أملاكهم ليس لهم سوى التطرق وقد بنى مالك الأرض اليوم ~~فيها إلى جانب الطريق المذكور مسكنا فهل له أن يفتح بابا إلى الطريق وهل ~~لمن لا يملك في الطريق سوى التطرق منعه من ذلك أم لا # أجاب رضي الله عنه نعم للمالك ذلك إذا لم يقترن بذلك إضرار لحق من له ms175 ~~التطرق فيها وليس لهم منعه من ذلك والله أعلم # مسألة رجل له على رجل دين وعلى رب الدين دين لرجل آخر فأحال صاحب الدين ~~الأول صاحب الدين الثاني على غريمه والدينان متساويان قدرا وجنسا ولم يرض ~~المحال عليه ولا حضر وقلنا بالصحيح وأنه لا يفتقر إلى رضاه فأحضر المحال ~~المحال عليه وادعى عليه بالدين بسبب الحوالة فاعترف أنه كان عليه الدين ~~واعترف أنه أحال المدعي بذلك ولكنه ادعى أن المحيل أبرأه من الدين الذي كان ~~له عليه قبل وجود الحوالة وأراد إقامة البينة بالإبراء فهل تسمع دعواه بذلك ~~وإقامة البينة مع حضور المحيل في البلد وغيبته عن مجلس الحكم وإمكان إحضاره ~~إذ الغرض دفع المحال عن دعواه أم لا تسع إلا بحضور المحيل والتفريغ على أن ~~الدعوى على الحاضر في البلد لا تسمع إلا بحضوره PageV01P302 @ # أجاب رضي الله عنه يجوز ذلك من غير حضور المحيل الحضور المعتبر ويكفي ~~حضور المحتال المدعي مصير ذلك له وإليه والله أعلم # ومن كتاب الوكالة # 771 مسألة رجل وكل وكيلا وكالة مطلقة يتصرف في أمواله كيف شاء بالبيع ~~والشراء والأخذ والعطاء وأذن له في الأكل وما أراد على طريق الإباحة فهل ~~إذا أخذ من أمواله مثلا مائة درهم هل يحل بالإباحة المطلقة وهل إذا أبرأه ~~الموكل وقال أنت في حل من كل حق يبرأ والحالة هذه # أجاب رضي الله عنه إذا كان لفظ الإباحة شاملا لذلك أخذا أو صرفا فيما ~~يريد أن يفعله بها جاز له ذلك وإذا أبرأه من كل حق له عليه برئ من الجميع ~~وإن لم يعين والله أعلم # 178 مسألة رجل وكلته زوجته وكالة مطلقة في تخليص حقوقها فأحضر الزوج ~~الوكيل رجلا إلى مجلس حاكم من حكام المسلمين وادعى عليه لزوجته ولأختها ~~دعوى شرعية فأنكر المدعي عليه تلك الدعوى فأحضر الزوج الذي هو وكيل زوجته ~~وأختها لأبيه فشهد أبو الوكيل عند الحاكم على المدعي عليه المنكر بتلك ~~الدعوى فهل تقبل شهادته أم لا # أجاب رضي الله عنه الظاهر أنه تقبل شهادة ms176 والد الوكيل لموكله وإن كان ~~الموكل زوجته وإن كان فيها تصديق لابنه في شهادته كما يقبل شهادة الأب ~~والابن معا في قضية واحدة والله أعلم # 179 مسألة كان ورد من زمان في شخص وكله آخر في PageV01P303 @ مخاصمة شخص ~~فطولب الوكيل باثبات أهلية الوكالة بإثبات كونه مطلق التصرف فهل عليه إثبات ~~ذلك # أجاب رضي الله عنه إذا ثبت توكيل الموكل له مقيما إياه في ذلك مقام نفسه ~~كان كنفسه لو ادعى وكسائر المدعين في أنهم لا يطالبون في سماع دعاويهم ~~باثبات هذا أما لأن قصاراه أن يجعل ذلك جملة والدعوى بطريق الضمان حتى كأنه ~~ادعى صريحا أنه مطلق التصرف وأنه يستحق تسليم ما يدعيه إليه ودعواه بكذا ~~مسموعة لا محالة وأما أنه يكتفي في ذلك بظاهر الحال كما اكتفى به في ~~الشهادة على الإقرار في أنه لا يجب التعرض لكون المقر طائعا عاقلا بالغا ~~صحيحا واشتراط التعرض لذلك وجه بعيد في البسيط وغيره أنه على خلاف المذهب ~~المشهور ولا جواب لهذا الوجه في توقف صحة الدعوى على ما تقدم ذكره فانه ~~يشبه أن يكون خرقا للإجماع والله أعلم # ثم حدث بعد ذلك نظيرة لها وهي شخص أثبت دينا على ميت وأقام البينة على ~~ورثته بأنهم قبضوا من تركته من مدة ما يوفي ذلك الدين فهل على المدعي إثبات ~~رشد من كان منهم تحت الحجر عن موت المدين في صحة دعواه عليهم أم لا # أجاب رضي الله عنه يجوز ذلك وإن صحة الدعوى وإقامة البينة لا يتوقفان على ~~إثبات الرشد لمثل ما تقدم وأيضا فما ادعاه من التصرف في التركة على وجه ~~يلزم بإيفاء الدين لا يتوقف حصوله على الرشد لتصوره من غير الرشد أيضا بل ~~يمكن المدعي عليه أن يتخذ دعواه عدم الرشد دافعا للمطالبة عنه إلى وليه ~~فاذا ادعى كونه بعد غير رشيد فالقول قوله مع يمينه والمدعي محوج في توجيه ~~المطالبة نحوه إلى إثبات رشده بالبينة وإلا فليوجه PageV01P304 @ المطالبة ~~على وليه ليقع الإلزام في ماله والله أعلم # وأما الدعوى ms177 نفسها وإقامة البينة بإثبات مضمونها فلا يتصرف بذلك عنه وليس ~~دون الميت والله أعلم ثم وجدته مسطورا أن الدعوى عليه تسمع إلا إذا لم يكن ~~للمدعي بينة فينبني على أن اليمين مع النكول كالإقرار أو البينة والله أعلم # 180 مسألة الوكيل في الخصومة إذا صدقه المدعي عليه في كونه وكيلا فهل ~~تسمع دعواه لإثبات الحق وذكر أن كلام ابن الصباغ يدل على أنها لا تسمع وإن ~~صدقه يعني قول صاحب الشامل أن الذي يجيء على أصلنا أنه لا يسمع دعواه لأن ~~الوكيل في الخصومة لا يصح أن يدعي قبل ثبوت وكالته قال السائل ما معناه ~~لكنه لم يتعرض لأن ذلك كذلك فإن كان مقصوده إثبات الحق دون القبض وقد ذكر ~~الأصحاب وجهين في سماع الدعوى التي يقصد بها إثبات الحق دون المطالبة ويظهر ~~أن هذا مثله ويتصل بهذا أن الوكيل لو أقام البينة على الوكالة والحالة هذه ~~فهل تسمع مع صدق المدعي عليه # أجاب رضي الله عنه أنه تسمع والحالة هذه دعوى الوكيل على المدعي عليه ~~لأصل الحق وما لإثباته عليه وعليه محاكمة الوكيل في ذلك ومخاصمته لتسليم ~~الحق اليه واستحقاقه أخذه منه حتى تثبت وكالته وتصديقه PageV01P305 @ له في ~~كونه وكيلا لا يستلزم سماع لهذا لأنه وإن ثبت الحق عليه فلا يلزم تسليمه ~~إلا على وجه يبرئه منه وتسليمه إلى الوكيل الذي لم يثبت على الموكل بوكيله ~~لا يبرئه منه فإنه إذا أنكر توكيله إياه فالقول قوله مع يمينه وإذا حلف ~~بقيت مطالبته لمن عليه الحق بحاله والله أعلم # 181 مسألة رجل وكل رجلين في المطالبة بحقوقه هل يستفيد بهذه الوكالة ~~المطالبة بحق تجدد بعدها ثبوته للموكل أم لا # أجاب رضي الله عنه مجرد كونه ثبت بعد الوكالة لا يمنع من تناولها له كما ~~لو وكله في بيع ثمرة شجرة له قبل إثمارها وأنه صحيح وذلك مسطور والفرق ~~بكونه مالكا لأصلها لا يصح في هذا فإذا كانت هذه الوكالة المطلقة جارية على ~~وجه الصحة استفاد بها ذلك والوكالة بالمطالبة بجميع ms178 حقوقه صحيحة وممن قطع ~~بصحتها من المصنفين الشيخ أبو حامد في التعليق وصاحب الشامل وفرق بين هذا ~~وبين ما إذا قال وكلتك فيما الي من التصرفات ففيه وجهان لكونه هذا خص نوعا ~~وميزه وذلك ينتشر في الأنواع والله أعلم لكن في الوسيط أنه لا يصح التوكيل ~~في طلاق زوجة سينكحها أو بيع عبد سيملكه غير أنه يجوز أن يستثنى ما يندرج ~~في ضمن العموم والوكالة المطلقة في تعليق الشيخ أبي حامد في مسألة توريث ~~ذوي الأرحام أنه لو جاز ذلك فيما ملكه الآن وفيما ملكه يعد صح والله أعلم # ومن كتاب الشركة # 182 مسألة رجلان اتفقا على عمارة فرن في أرض مستحقة PageV01P306 @ ~~لأحدهما وعقد الشركة على أن يكون جميع ما ينوب العمارة على مستحق الأرض ~~وعلى الشريك الآخر عمل يده وأن يكون ما يحصل من المغل سنة بينهما لمستحق ~~الأرض ثلثه وللشريك الآخر الثلثان على أن يخبز بيده ويكون ما يلزم الخبز من ~~المؤن بينهما على قدر أنصبتهما فما حكم هذه الشركة وما حكم الشريكين فيها ~~وإذا ادعى الشريك الخباز أنه دفع لشريكه شيئا مما حصل من المغل وأنكر ~~المدعي عليه فهل يكون القول قول المدعي أم لا # أجاب هذه الشركة باطلة وما حصل من أجور الخبز فيه إذا جرى الأمر فيه على ~~ما شرطناه يقسم بينهما باعتبار أحرة المثل فتقوم لمالك نفس الفرن أجرة ~~الفرن محميا ثلث الحمى الموجودة في كل مرة فيقال كم أجرته وهو كذا على هذه ~~الحالة ويقوم للعامل بيديه أجرة مثل عمله في الخبز ونحوه ويقال أيضا كم ~~يساوي ثلثا احمى الحاصل في الفرن الذي هو بدل ثلثي مؤنته ثم أضم هذا إلى ~~أجرة عمل يديه ثم يقابل بين ما حسبناه للعامل وما حسبناه لمالك الفرن ويجمع ~~بينهما ويأخذ كل واحد منهما من الحاصل من أجور الخبز على قدر نسبة المحسوب ~~له من أجرة المثل إلى الجملة المجتمعة من الجانبين والعلم عند الله تعالى # وإذا تعذر عليهما الوقوف على تحقيق ذلك فطريقهما أن يصطلحا ويتراضيا ms179 ~~بقسمة يتفقان عليها والله أعلم # هذا بيان الحكم في قسمة المثل ثم أنه يجب للمالك على العامل أجرة ثلثي ~~انتفاعه بالفرن بالخبز وما يتبعه الذي أخذ هو مغلها ويجب للعامل على المالك ~~أجرة الثلث الثاني من عمله الذي أخذ المالك مغلة وإن كان PageV01P307 @ قد ~~عمل في بناء الفرن وعمارته وجب أيضا عليه أجرة ذلك وإذا ادعى الخباز دفع ~~شيء من المغل إلى المالك وأنكر فالقول قول المدعى عليه مع يمينه إذا لم يكن ~~له بينة والله أعلم # 183 مسألة أربعة اشتركوا في حانوت ولأحدهم دابة فجعلها بالتماسهم تعمل في ~~حمل حوائج الحانوت عارية فماتت وهي تعمل في الحانوت # أجاب رضي الله عنه إن ماتت وهي في أيديهم جميعا وجب على الثلاثة ~~المستعيرين ثلاثة أرباع قيمتها وقت التلف وهكذا إن ماتت في يد مالكها ولكن ~~يجب حمل لحملة وعمل تعمله للجميع على الأشهر وإن كانت قد ماتت وهي في يد ~~مالكها خاصة إلا في عمل الجميع فلا يثبت عليهم ضمان بسبب ما جرى من العارية ~~والله أعلم # وفي التهذيب إذا قال لصاحب الدابة احمل متاعي فحمله وتلفت الدابة كان على ~~صاحب المتاع ضمانها # 184 مسألة شخصان تشاركا في متاع فمات أحدهما في ناحية المغرب وخلف بيتا ~~فحمل الشريك باقي المتاع المشترك وسافر به إلى اليمن فباع هناك الجميع على ~~نفسه وعلى اليتيم بثمن في الذمة ثم اشترى ممن باعه متاعا آخر بثمن في الذمة ~~لنفسه ولليتيم بناء على أن يكون له حظ في حصة اليتيم من الربح وتقاصا أحد ~~الثمنين بالآخر وحمل هذا المتاع إلى دمشق فباعه فيها وكل ذلك من غير أن ~~يأذن له في تصرفاته في مال اليتيم ممن يعتبر إذنه في ذلك فهل تقع تصرفاته ~~هذه عن اليتيم ويصح له غير موقوفة على إجازة وليه ملحوظا في ذلك دفع العسر ~~الناشيء في بيع الأمتعة PageV01P308 @ التي تداولها الأيدي المختلفة أو ~~موقوفة على إجازة الولي فيما تعسر تتبعه من تصرفات الفضولي ثم إذا صح كل ~~ذلك لليتيم وحصل الربح مشتركا ms180 بينه وبين اليتيم على حسب اشتراكها في أصل ~~المال فهل يسلم له من حصة اليتيم من الربح القدر الذي كان طمع في حصوله له ~~ويحسب له عليه ما التزم فيه من مؤن التجارة والسفر وإن لم يسلم له ذلك فهل ~~يجب له أجرة المثل عن عمله في نصيبه ولا يصح هذه التصرفات لليتيم ولا تقع ~~عنه ويكون بيعه لما باع من الأعيان التي ورث نصفها اليتيم باطلا في نصيبه ~~وينصرف الثمن في الأمتعة التي اشتراها على الاشتراك إليه خاصة لكون الشراء ~~في الذمة وتكون الأثمان وأرباحها كلها له لاحظ فيه لليتيم وإن كان هذا حكمه ~~فكيف السبيل إلى خلاصه من تبعات تصرفاته المذكورة وكيف الحيلة في أن تبرأ ~~ذمته مما ثبت عليه من ثمن الأمتعة ان اشتراها منه ببلاد اليمن مما قاصهم ~~عنه بمال اليتيم وهل إذا غرم ها هنا لليتيم قيمة ما حصل من نصيبه في أيدي ~~أولئك المشترين يكون ذلك سببا لخلاصه عن مثل ذلك القدر مما استحقوه عليه من ~~أثمان سلعهم نظرا إلى أن يثبت له الرجوع عليهم بما غرم من ذلك لكون قرار ~~الضمان عليهم # أجاب رضي الله عنه بيعه لمال المضاربة بعد موت رب المال صحيح وإن لم يحل ~~الإذن له فيه وله ثمنه حصته المشروطة مما حصل فيه من الربح ثم تصرفه ~~والحالة هذه بعد ذلك فيما يختص بالوارث تصرف فاسد يدخل به في ضمانه فعليه ~~بدل ما باعه للميت من أثمان المتاع يؤديه إلى ورثته وما اشتراه بثمن غير ~~معين أوفاه من مال الميت فهو يختص به بربحه كله لا حق للورثة فيه والله ~~أعلم # ومن كتاب الإقرار # 185 مسألة اذا أقر رجل بدين ثم طلب من المقر له اليمين على PageV01P309 @ ~~أنه لم يكن مضاربة أقر بها دينا على عادة بعض الناس أو على أنه لم يكن ~~مكرها فهل له تحليفه # أجاب رضي الله عنه له أن يحلفه على ذلك ويكفيه أن يحلف على الاستحقاق فلا ~~يكلف أن يحلف على نفي المضاربة والإكراه ms181 على الوجه الذي طلب يمينه عليه فقد ~~يكون ذلك الدين ثابت له بسبب آخر # ووجدت من مدة من زمن الفتوى في تعليق القاضي الحسين رحمه الله في مسألة ~~إقباض الرهون والمعروفة أن ما جرت به العادة بكتابته في القبالات من قوله ~~بعت واستوفيت الثمن إذا ادعى فيه أنه ما استوفاه وكتب وأقر على العادة قبل ~~جريانه فدعواه فيه مسموعة ولكن المقر له يحلف بالله بأنه دفع إليه الثمن ~~فلو قال إني استحق عليه الألف يقبل ويسمع لاحتمال أنه أتلف عليه شيئا من ~~ماله قيمة ألف درهم كأنه مفروض فيما لو زال البيع بينهما وأراد المشتري ~~الرجوع عن البائع بالثمن مؤاخذه له بإقراره المذكور والله أعلم # 186 مسألة شخص أقر أنه قبض من فلان كذا درهما وسلمه إلى فلان قضاء عن دين ~~على المقبوض منه ومات المقر والمقبوض منه فهل لوارث المقبوض منه الرجوع في ~~تركة المقر أم لا # أجاب رضي الله عنه له الرجوع هنا لأنه قد اعترف له فيها باليد وبأن يده ~~فيها مثبتة على يده فلا يزول حكم اليد ومقتضاها من الملك بقول القاضي علي ~~تجرده ويبقى ذلك إلى أن يثبت بحجة PageV01P310 @ ونظيره في المنقول ما ذكره ~~صاحب الروضة وصاحب الإشراف من أنه لو قال أخذت من فلان ألفا كان لي عنده ~~قرضا فإنه يؤمر برده عليه كإقراره بكونه أخذه من ملكه وهو قول أبي يوسف ~~ومحمد وحاصله يرجع إلى أنه أقر له بالملك فيه وادعى انتقاله ولا يقبل إلا ~~ببينة والله أعلم # 187 مسألة رجل قال في مرض موته أشهدوا علي أن جميع مالي بعد موتي لأخي ~~فلان وله بنون يحجبونه فما حكم هذا القول # أجاب رضي الله عنه لا يجعل هذا إقرارا صحيحا لأخيه PageV01P311 @ ~~بالمالية فإن فيه ما يمنع ذلك من جهات إحداها كما تقرر من أن قوله اشهدوا ~~علي ليس بإقرار بخلاف قوله أشهدكم وقب سبق والثانية قوله مالي مضافا إلى ~~نفسه فإنه ينافي صحة الاقرار والثالثة تعليقه على بعد الموت ثم هو كناية في ms182 ~~الوصية فإن ثبت أنه أرادها نفذت في ثلث المال بشرطها والله أعلم # 188 مسألة رجل أقر لبيت المال بأربعة أسهم من بستان PageV01P313 @ وأربعة ~~أسهم من بستان آخر وهما إذ ذاك ملك غيره حكما وفي يده ثم أقر صاحب اليد ~~لهذا المقر من أحد البستانين بثمانية أسهم وتصادقا على كون الستة عشر سهما ~~لصاحب اليد وأقر له من البستان الآخر بسبعة أسهم وتصادقا على أربعة عشر ~~سهما لصاحب اليد لكون ثلاثة أسهم وقفا على جهة خارجة فهل تصح هذه الأقارير ~~أم لا # أجاب تصح هذه الأقارير إذا كان المقرين أهلا للأقارير واستجمعت سائر ~~شروطها ومنها أن لا يجعل نفس الإقرار تمليكا بل يكون إقراره إخبارا عن ملك ~~متقدم الثبوت عليه وكان مع ذلك صادقا ظاهرا اخباره بذلك كباطنه ومطلقة في ~~ظاهر الحكم يحمل على الصدق ويؤاخذ به والمقر الخارج يؤاخذ بعد إقرار صاحب ~~اليد بما أقر وإنما كان ذلك لأن من أقر لغيره بما هو في يد غيره يؤاخذ به ~~إذا صار بإقرار وفي صحة شراءه كلام ويراعى في إقراره هذا الشيوع وهذا فيه ~~خلاف وفي البيع أيضا إذا قال الشريك في النصف مثلا بعت النصف والشيوع في ~~الإقرار لأنه قد يقر بما في يد غيره وله ولغيره وهو مذهب أبي حنيفة رضي ~~الله عنه في الإقرار ايضا فقد غلب على الظن فساد أصل الإقرار لبيت المال ها ~~هنا فقصدت تقليل ما يؤخذ به منه فيؤاخذ إذا ظاهر البيت المال من البستان ~~الذي سلم له منه بالإقرار ثمانية أسهم بقيراط وثلث قيراط وذلك حصة الثمانية ~~أسهم من الأسهم الأربعة المقر بها ويؤاخذ من البستان الآخر بقيراط وسدس ~~والله أعلم # 189 مسألة رجل أقر أن أولاده قد ملكوا عليه كذا وكذا ملكا صحيحا وانتقل ~~إليهم انتقالا ماضيا ثم أراد الرجوع في ذلك فهل له ذلك # أجاب رضي الله تعالى عنه إن كان قد أسند الملك في إقراره إلى البيع أو ~~غيره من الأسباب التي لا يجوز الرجوع معها فليس له الرجوع وإن ms183 كان مطلقا ~~وأراد الرجوع فليس له الرجوع أيضا إلا أن يدعي أنه كان بطريق PageV01P314 @ ~~الهبة ويريد الرجوع فيها فالقول في ذلك قوله مع يمينه على الأظهر فإذا حلف ~~كان له الرجوع إلا أن يكون قد وجد من الولد ما يبطل رجوع الواهب من رهن أو ~~كتابة أو غيرهما فيمتنع حينئذ الرجوع من هذه الجهة # وهذا الذي أفتيت به هو الذي أفتى به القاضي أبو سعد بن أبي يوسف الهروي ~~صاحب الإشراف على غوامض الحكومات وذكر أن أبا الحسن العبادي أفتى بمنع ~~الرجوع متمسكا بأن الأصل بقاء الملك وتمسك بأن الإقرار المطلق ينزل على أول ~~البنين وأضعفهما كما ينزل على أقل المقدارين استصحابا للأصل القديم وهذا ~~الأصل متقدم على الأصل الذي تمسك به فكان أولى # قلت فإن أورد على هذا ما إذا أقر مطلقا ثم فسر بثمن مبيع لم يقبضه أو ~~بدين مؤجل لا يقبل منفصلا فالجواب أن ذلك يمنع المطالبة والإلزام في الحال ~~فهو مناقض لموجب قوله علي والله أعلم # 190 مسألة شخصان بينهما ملك مشاع لكل واحد منهم اثني عشر سهما فأقر ~~أحدهما لأجنبي بأربعة أسهم من حصته ثم تقار الشريكان في مكتوب كتباه بينهما ~~بأن جميع هذا الملك الثلث منه هو ثمانية أسهم الذي أقر للأجنبي والباقي وهو ~~الثلثان وهو ستة عشر سهما للشريك الآخر وبعد تقارهما بذلك معا ناقض الشريك ~~المقر له بالثلثين شريكه الآخر في جملة الثمانية أسهم التي هي الثلث بملك ~~كان له ثم بعد ذلك ادعى المقر له بالثلثين أن الأربعة التي سبق الإقرار بها ~~للأجنبي داخلة في الثمانية الأسهم فما الحكم في ذلك PageV01P315 @ # أجاب رضي الله عنه إذا خرجت الأسهم الأربعة من البينة فتقارهما على وصف ~~المعية يتضمن رد كل واحد منهما أربعة أسهم من إقرار شريكه له من حيث أن ~~إثباتها لأحدهما أيهما كان لا يجيئ مع إثباتها لصاحبه الآخر فالمقر له ~~بالثمانية قد رد منها أربعة بإقراره لشريكه بالستة عشر والمقر له بالستة ~~عشر قد رد منها أيضا أربعة باقراره لشريكه ms184 بالثمانية فعند هذا فلولا ما ~~تعقب هذا من المناقلة لكان هذا يخرج أربعة أسهم من يد كل واحد منهما لأن إن ~~قلنا أن المردود لا يقر في يد كل واحد من المقر والمقر له فظاهر وإن قلنا ~~أنه يقر في يد المقر فمساقه ها هنا بعيد التمانع الواقع أولا لأن ارتداد ~~أربعة على هذا لا يجيئ مع ارتدادهما على ذلك وكذا بالعكس كما سبق ولا سبيل ~~الي تخصيص أحدهما مع التساوي فيتعين التسوية بينهما في النفي لكن لما وجدت ~~المناقلة بعد ذلك مع اشتمالها على توافقهما على ملكه للثمانية كان ذلك ~~إقرارا ثابتا من الآخر له بملكه الثمانية من غير رد منه وبعد هذا فلا تسمع ~~دعوى الشريك الآخر بأن أربعة للأجنبي داخلة في الثمانية لأنها على مناقضة ~~إقراره السابق ضمن المناقلة والله أعلم # 191 مسألة رجل أقر أن جميع ما في يده فالثلث منه لفلان وملكه ثم أقر بعد ~~ذلك أن الذي كان في يده حالة الإقرار ثلاثة آلاف درهم وأنه أنفقها كلها ثم ~~مات المقر فهل يجوز للشاهد أن يشهد بأن المقر له عليه ألف درهم من غير ~~تفصيل ليأخذ ذلك من تركته # أجاب رضي الله عنه بأنه لا يجوز للشاهد ذلك بل يشهد على المقر بالإقرارين ~~علي وجهيهما ثم إذا حلف المقر له مع الشاهد حكم له بضمان ألف درهم في تركته ~~والله أعلم ثم قال بعد ذلك وهذا القول إذا سمع الشاهد إقرار شخص بأن لفلان ~~عليه ألف درهم فله أن يقول أشهد أنه أقر بأن له عليه ألف درهم وليس له بأن ~~يقول أشهد أن له عليه ألف درهم لما بينهما من التفاوت على مالا يخفى والله ~~أعلم PageV01P316 @ # 192 مسألة شخص أقر في ملك هو في يده وتصرفه أنه وقف عليه ثم على جهات ~~بعده هل يثبت هذا الوقف بإقراره # أجاب رضي الله عنه وقال بلغني عن جماعة من المفتيين قبلنا أنهم أفتوا ~~بثبوته وقد ذكر صاحب روضة الحكام فيما لو أقام الخارج بينة بالوقف ms185 وأقام ~~صاحب اليد بينة بالوقف أنه هل ترجح بينته فعلى وجهين أحدهما ترجح والثاني ~~لا ترجح لأن اليد تدل على الملك لا على الوقف فعلى هذا ولا ينتفع في هذا ~~بما هو في الإشراف على غوامض الحكومات من أنه إذا أقر صاحب اليد أنه وقف ~~على فلان ولم يذكر واقفه ولم يعرف القاضي واقفه سمع ذلك منه وألزمه حكم ~~إقراره وذلك لأن هذا ليس إثباتا للوقف في نفسه بإقراره بل مؤاخذه له في حق ~~نفسه باقراره والله تعالى أعلم # 193 مسألة رجلان أقرا لزيد بمائة درهم عليهما بالسوية وأشهد عليهما بذلك ~~في مكتوب ثم أشهد أحد المقرين علي نفسه بأن قال جميع الدين المكتب في هذه ~~الحجة انتقل إلى ذمتي انتقالا صحيحا شرعيا دون المقر للآخر ثم طالبهما ~~المقر له وأخذ من كل واحد خمسين درهما فأراد PageV01P317 @ المقر الذي لم ~~يصدر منه شيء سوى إقراره الأول لرب الدين أن يرجع على صاحبه الذي أقر ~~بانتقال جميع الدين إلى ذمته بما غرمه لرب الدين هل له ذلك # أجاب رضي الله عنه له ذلك كما لو كان لزيد على عمرو دين ولعمر على خالد ~~دين والمديون الأول ممتنع فلزيد أخذ حقه من مديون مديونه وكذا لو أقر خالد ~~بدين لعمرو وجحد ذلك عمرو كان لزيد الأخذ من خالد إذا صدقه وهذا في الباطن ~~أما في ظاهر الحكم فيتوقف على ثبوت ظلم المقر له بذلك وما يوجب رجوعه والله ~~أعلم # 194 مسألة رجل أقر أن جميع ما تشمل عليه الدار الفلانية المعلومة من قماش ~~وغيره ملك زوجته فلانة ثم مات بعد مدة في الدار المذكورة والزوجان ساكنان ~~فأقامت البينة بالإقرار المذكور فأنكر الوارث كون الأعيان الموجودة فيها ~~عند الموت موجودة عند الإقرار وأن الإقرار تناوله وتوجه عليها إقامة البينة ~~على ذلك فطلبت يمينه بأن تلك الأعيان لم تكن موجودة حينئذ وأنها غير داخلة ~~في الإقرار فهل يحلف على نفي العلم أم البت فإن قال الوارث إحلف إنك لا ~~تستحقين مما في الدار إلا ms186 حصة الميراث وهو الربع يقنع منه بذلك # أجاب رضي الله تعالى عنه يحلف أنه لا يعلم هذه الأعيان ولا شيئا منها ~~موجودة في الدار المذكورة وقت الإقرار المذكور وأنه لا يعلمه ولا شيئا منها ~~داخلا فيما أقر به لها وما قام مقام هذا من الألفاظ فإن ذلك يمين على نفي ~~ما يتعلق به والقاعدة فيه معروفة ولا يقنع منه بيمينه بأنها لا تستحق ما في ~~الدار سوى حصتها من الميراث وهو الربع فإن المدعية قد أقامت حجة على ما ~~تدعيه ولوقف عليه وتأثيرها على هذه المقدمة التي PageV01P318 @ طلبت من ~~الخصم تحليفه عليها فعليه أن يحلف على نفيها إن كان صادقا نفيها وإن لم يكن ~~صادقا فقد علم تمام الحجة عليه في نفس الأمر فليس له دفعها بأن يحلف على ~~نفي الحق وإن زعم أنه صادق في نفيه كما لو اعترف ظاهرا بالمقدمة المتممة ~~للحجة وأراد أن تحلف على نفي الاستحقاق زاعما أنه صادق فيه بخلاف النظائر ~~المعروفة التي فيها أن يدعي عليه المدعي قرضا فلا يحلف على نفي القرض ويريد ~~أن يحلف على نفي الاستحقاق فإنه يقنع منه بذلك لأن المدعي لم يقم حجة أصلا ~~لا تامة ولا ناقصة ولم يوجد منه سوى الدعوى التي لا حجة فيها فتقنع منه ~~باليمين على نفي الاستحقاق فلن يلحق به ما بعد إقامة الحجة لما فيه من ~~إلغاء أثر ذلك في ذاك وصار هذا كما إذا أقام المدعي الحجة على المدعى عليه ~~بكتاب قاض أورد فيه الحكم على معين متميز بالاسم والنسب فأنكر المدعى عليه ~~كونه مسمى بذلك الإسم مع النسب فطلب يمينه بأنه ليس مسمى بذلك فحاد عن ~~اليمين على نفي ذلك إلى اليمين على نفي استحقاق ما يدعيه عليه فإنه لا يقنع ~~منه بذلك علي الصحيح خلافا للصيدلاني فهذا من ذلك القبيل ثم ههنا جهة أخرى ~~تمنع من أنا نقنع من الوارث بيمينه أنها لا تستحق من ذلك سوى PageV01P319 @ ~~حصتها بالإرث وذلك أن لها اليد في نصف ما في الدار المذكورة ms187 لكون الزوجين ~~كانا يسكنانها على ما عرف من القاعدة في مثل ذلك فإذا لها أن تحلف على ~~استحقاق نصف هذه الأعيان نظرا إلى اليد وإن قطعنا النظر عن الإقرار ثم لها ~~بعد ذلك الربع من الآخر إذا لم تتم لها فيه حجتها من جهة الإقرار والله ~~أعلم # 195 مسألة إمرأة أقرت أنها لا تستحق مع وارثها فلان شيئا في الحصة ~~الفلانية ثم ماتت فادعى عليه باقي الورثة مشاركته بطريق الإرث عن المقرة ~~فهل تسمع دعواهم وما الحكم إذا أثبتوا كونه محلفا عنها # أجاب رضي الله تعالى عنه إذا كانت قد اعترفت له بأنه مالك للحصة لا تستحق ~~معه فيها شيئا فلا تسمع دعوى سائر الورثة لميراثهم فيها عن المقرة حين ~~يدعوا أنها تلقت عن المقر له الملك في الحصة المذكورة بعد إقرارها والسبب ~~فيه أن الانسان مؤاخذ بإقرار نفسه في المستقبل ولولا ذلك لم يكن في ~~أقاريرهم حجة وفائدة وإن كانت اقتصرت في اعترافها على انها لا تستحق في ~~الحصة شيئا من غير أن تعترف له بملكها فلا تقبل دعواهم حتى يدعوا تجدد ~~الملك لها فيها بعد إقرارها المذكور بمثل ما سبق على ما تقدم والله أعلم # 196 مسألة رجل أقر بما صورته الأملاك التي اشتريتها لولدي فلان وسماها هل ~~هذا إقرار صحيح أم لا فإذا كان صحيحا فهل يعم جميع الأملاك التي اشتراها ~~بدمشق وحمص وحماة وغير ذلك أو لا يعم حتى لو قال أردت بذلك الأملاك التي ~~اشتريتها في سنة عشرين فقط دون سنة إحدى PageV01P320 @ وعشرين هل يقبل قوله ~~وتفسيره بذلك أم لا فإن قبل منه هذا التفسير فلو مات ولم يفسر بشيء هل ~~للورثة الباقين أن يفسروه بذلك أم لا # أجاب رضي الله عنه إقراره بأن الأملاك التي اشتراها هي لولده الذي سماه ~~إقرار صحيح محمول على العموم ولا يقبل قوله في الحكم تفسيره بخصوص الأملاك ~~التي اشتراها بدمشق مثلا أو بخصوص الأملاك التي اشتراها في سنة معينة والله ~~أعلم # 197 مسألة رجل مات ووجد له تركة ms188 من جملتها حصان أشهب وعليه ديون تستغرق ~~تركته فأحضرت زوجته كتابا صورته أنه أقر في صحة عقله وجسمه قبل موته بمدة ~~طويلة قدرها سنة أو دونها بقليل أن زوجته تستحق في ذمته ألف درهم وأنه ~~عوضها الحصان الأشهب وسلمه إليها ولم يذكر في الكتاب لفظا أكثر من هذا ولا ~~شهد عليه أحد بغير هذا اللفظ ولا أشهدت المرأة عليها في ذلك الوقت وإلى أن ~~مات زوجها بالتعويض ولا بقبوله ولا بقبض شيء وإنما وقع الإشهاد على الزوج ~~فقط فلما مات ووجد حصان أشهب في تركته قالت الزوجة هذا هو الحصان الأشهب ~~الذي عوضني هو وقبلته وقال الغرماء هذا حصان آخر فعليك البينة أنه هو ذلك ~~الحصان الأول فالقول قول من والحالة هذه # أجاب رضي الله عنه إذا حلفت حكم لها به لأن ذلك الحصان باق عملا بالأصل ~~ولا موجود غيره هذا ويلزم من هاتين المقدمتين أن يكون هذا ذاك ونظيره من ~~المسطور ما إذا قال المدع عندي لفلان ثوب وديعة ولم يصفه ثم مات ولم يوجد ~~في تركته غير ثوب واحد فإنه ينزل عليه قوله وقوله عوضتها كقوله بعتها يحمل ~~على الصحيح القابل للملك مطلقة والله أعلم PageV01P321 @ # 198 مسألة رجل له عشر دار شائع فأقر أن فلانا ملك عليه سهما شائعا من ~~عشرة أسهم من جميع الدار وذكرها وقال بعت فلانا سهما شائعا من عشرة أسهم من ~~جميع الدار وذكرها أو قال وهبت له وسلمت إلى المقر جميع السهم المذكور أو ~~قال سلمت إلى البائع السهم المذكور أو الموهوب له فهل ينزل ذلك على ما يختص ~~به دون ما هو مشاع # أجاب رضي الله عنه ينزل ذلك على ما اختص به على الأصح في الصورتين ~~الأخيرتين وأما في الصورة الأولى فقطعا من غير خلاف من أجل قوله ملك عليه ~~والله تعالى أعلم # 199 مسألة إمرأة أقرت وأشهدت عليها أن كل مكتوب يظهر فيه إقرار أبيها لها ~~بدين أو بعين فهو باطل وزور وأنها لا تستحق في ذلك المكتوب شيئا ثم ms189 أنها ~~ادعت بعد ذلك على تركة أبيها بأربعة آلاف درهم وأظهرت مكتوبا صورته هذا ما ~~أصدق فلان فلانة وأن أبا المقرة قبض من مهر المقرة أربعة آلاف درهم فضة ~~وأشهد عليه بقبض هذا المال الذي هو مهرها فقال الحاكم الذي ثبت عنده إقرار ~~المقرة بما تقدم قد بطل هذا بإقرارك أن كل مكتوب أقر لك أبوك فيه بدين أو ~~عبن فهو باطل فهل يدخل كتاب الصداق وقبض أبيها مهرها في إبطال ما أبطلت # أجاب رضي الله تعالى عنه لا يبطل بذلك ما تشهد به البينة عليه من أنه قبض ~~ذلك وإنما يقدح ذلك في إقراره بالقبض والأول يجزيها عن الثاني وليس في ~~مكتوب الصداق المذكور إقرار بالقبض فإن قوله وأشهد عليه بالقبض من شاهد ~~القبض من غير أن ينطق بإقرار والله أعلم PageV01P322 @ # ومن كتاب العارية # 200 مسألة رجل أعار رجلا جدارا يضع عليه سترة ليس عليها حمل ثم أراد ~~المعير استرداد عاريته فهل له إزالتها مجانا # أجاب رضي الله عنه ليس له إزالتها مجانا وله ذلك إذا عزم أرش النقص # 201 مسألة في شركاء في ملك شاع يحتمل القسمة باع واحد منهم حصته لأجنبي ~~فحضر بعض الشركاء وطلب أخذ المبيع بالشفعة وحصة هذا الطالب قليلة إذا قسمت ~~لا ينتفع بها ولو طلب قسمتها لا يجاب إلى ذلك على المختار والشفعة إنما ~~تثبت لدفع الضرر الحاصل للقسمة وهذا الإيجاب إلى القسمة على المختار فهل له ~~أن يأخذ بالشفعة أم لا وهل إذا اجتمع مع بقية الشركاء يحاصصهم أم ينفرد ~~بالأخذ من إذا طلب القسمة أجيب إليها # أجاب رضي الله عنه بل له الشفعة على الصحيح والمذكور في الاستفتاء إنما ~~هو على العكس فإنما يعتبر الإجبار على القسمة في جانب المشتري لا في جانب ~~الشفيع فإذا كان المشتري لو طلب القسمة أجبر له الممتنع عليها والشفعة تثبت ~~للشريك الآخر القديم وإن لم يكن لقلة حصة المشتري فلا شفعة للشريك القديم # 202 مسألة هل يحتاج الشفيع في مقدار اسشفاعه وفي وقت إقامة البينة ms190 التي ~~تبين مقدار سهمه # أجاب رضي الله عنه إذا أقام البينة على كونه شريكا كفى ذلك في ~~PageV01P323 @ ذلك واستحق الشفعة بشرطها ثم وجدت مسطورا ما يدل عليه ولله ~~الحمد # 203 مسألة وجوابها قال رضي الله تعالى عنه إذا تسلم العامل مالا للقراض ~~ثم مات وفي يده أعيان تصلح لأن تكون أعواضا لمال القراض حكم ببقاء مال ~~القرض إذا لم يقم بينة توجب خلاف ذلك لأن الأصل بقاء مال القراض وشأن مال ~~القراض التلف في الأعيان فلا يحكم بعدمه بعدم العين المعقود عليها ويلتحق ~~ذلك بما اذا قال المودع عندي لفلان ثوب ولم يوجد في تركته إلا ثوب واحد ~~فإنه يحمل عليه ويدفع إلى المقر له قطع به صاحب التهذيب ثم ينبغي أن يوفي ~~منها رأس المال نقدا من غير زيادة لأن نشك فينا زاد على ذلك والحالة هذه ~~والله أعلم # 204 مسألة رجل أخذ من آخر مالا قراضا فأكل بعض المال ثم نوى أن يعمل في ~~الباقي ليرد رأس المال فإذا عاد رأس المال فهل يكون ما كسبا بينهما على ما ~~شرطاه ويكون ما خان فيه في ذمته أم يكون الكسب كله للعامل # أجاب رضي الله عنه بل ما أخذه على وجه الخيانة وأتلفه ثابت في ذمته لا ~~يبرأ منه بالكسب والكسب الحاصل من الباقي لا شيء للعامل فيه حتى يجبر رأس ~~المال فإذا أدى إلى رب المال ما أكله برئت ذمته ويحسب ما أداه من رأس المال ~~وحينئذ يكون ما ربحه في المال الباقي إذا فضل عن رأس المال مقسوما حينئذ ~~بينهما والله أعلم PageV01P324 @ # 205 مسألة سلم شخص إلى شخص دراهم ثم اختلفا فقال الدافع أقرضتك إياها ~~وقال القابض إنما قارضتني عليها وكان قد خسر فطالبه الدافع بالجميع # أجاب ضي الله عنه بأن القول القابض مع يمينه عند عدم البينة في نفي ~~الضمان في القدر الذاهب لأنهما اتفقا على الإذن في التصرف واختلفا في شغل ~~الذمة والأصل براءة الذمة قال وهذا أولى وينبغي الضمان مما إذا قال المالك ~~غصبتني ms191 وقال القابض أودعتني ففي هذه المسألة وجهان حكاهما صاحب التتمة ~~أحدهما وجوب الضمان ولأن الأصل عدم الإذن فهذا منتفي في مسألتنا واختلافهما ~~في الجهة لا يقدح على أحد الوجهين على ما عرف في موضعه والله أعلم # 206 مسألة رجل عليه حجة ثابتة بمبلغ من الدراهم بعضها في الذمة وبعضها ~~إقراض ثم توفي ووجد في تركته مال ولم يثبت أنه عين مال المضاربة فهل يقدم ~~ببقاء مال المضاربة أو الذي في الذمة أو يقسم بينهما على قدر المالين # أجاب رضي الله عنه إذا أثبت أنه كان في يده رأس مال لنفسه يجوز أن تكون ~~التركة منه ومال المضاربة ويجوز أن تكون التركة منه لكونه من جنس ما أذن له ~~في التجارة فيه ولم تقم بينة مانعة من أحد الجائزين المذكورين فالظاهر أن ~~التركة تقسم بينهما على قدر رأس المالين وإن لم يثبت اشتمال يده على غير ~~مال المضاربة تعينت التركة لجهة المضاربة التي ثبت اشتمال يده على مالها ~~والله أعلم PageV01P325 @ # 207 مسألة رجل أقر أنه قبض مالا نقدا على جهة المضاربة ثم مات وترك ~~أولادا صغارا فحضر وكيل رب المال وهو غائب في بلد آخر وأثبت ذلك ولم يوجد ~~في تركته شيء من جنس المال المقبوض فهل يفتقر الحكم به إلى إثبات تفريط ~~العامل وهل يتوقف الحكم بعد ذلك على يمين رب المال الغائب والمحكوم عليهم ~~أيتام أم لا # أجاب رضي الله عنه مهما وجد في تركة العامل ما يصلح أن يكون للقراض ويجوز ~~اشتراؤه بمال القراض فلا يتوقف الحكم على إثبات تفريط العامل بترك الإيضاح ~~مع تمكنه منه في مخيف مرضه ولا بغيره من أسباب التفريط بل يستصحب بقاؤه في ~~ضمن ما خلف من الأعيان التي بهذه الصفة من حيث أن وضع مال القراض التقلب ~~والنقل في الأعيان فليس يلزم من عدم رأس المال بعينه عدمه # هذا الاستصحاب مقتضى ظاهر المذهب في نظير لها وهي ما إذا ثبت بإقراره أن ~~عنده ثوبا ولم يجد في تركته غير ثوب فإنه يترك ms192 الوديعة عليه ذكر صاحب ~~التهذيب وفي التتمة اشارة اليه غير أنه بترتب التضمين على هذا من وجه آخر ~~وهو عدم التمييز فإنه لا يدري كم مال القراض من ذلك والله أعلم فيضمن اذا ~~رأس المال ولا حاجة إلى تفريط غير أنه إذا كان المختار أنه لا يضمن إذا لم ~~يوجد في تركته ما يصلح أن يكون رأس مال القراض فينبغي إذا قصر ما وجد من ~~تركته مما يصلح أن يكون للقراض عن الوفاء برأس المال أن لا يضمن ما يبقى في ~~سائر تركته والله أعلم فإذا لا يزيد على مقدار رأس المال ولا يجاوز ما يصلح ~~أن يكون هذا ومن عوضه والله أعلم # وأما أن لم يوجد في تركته ما يصلح أن يكون من مال القراض وكان ~~PageV01P326 @ الموجود مما ينفي الحال احتمال كونه من مال القراض فالأظهر ~~أنه لا ضمان وان الايضاح لاحتمال تقدير التلف من غير تفريط والأصل براءة ~~الذمة ويترك الإيضاح علي تقدير التلف الموصوف لا يصير مفرطا ضامنا قطعا لما ~~لا يخفى والله أعلم # والحكم ها هنا يتوقف على يمين الموكل الغائب وهو مفارق في ذلك لمثله في ~~الحكم على الحاضر غير المحجور عليه للمسألة العدالية والعلم عند الله تعالى ~~تلك العلة منتفية في هذا وأيضا فاليمين ها هنا من متممات الحجة والله أعلم # وهو أيضا حكم الغائب على غائب أو شبهه فيضعف لضعف أصل الحكم على الغائب ~~غير أني بعد ذلك رأيتني أجد وقفة عن هذا وفي الوسيط هذا إذا ادعى بنفسه فإن ~~كان ادعى وكيله وهو غائب فلا بد من تسلم الحق بل لو حضر المدعي عليه بإزاء ~~وكيل المدعي وأقيمت البينة عليه فقال إن موكلك أبرأني فارتد يمينه فذكر ~~مسألة القفال وهذا يوجب أن وكيل الغائب المدعي على الغائب لا يحلف فإن سياق ~~كلامه يعطي ذلك ولو كان المدعي ناظرا على جهة وقف عام أو نحوه فلا يمكن ها ~~هنا توقيف الحكم أصلا والله أعلم # 208 مسألة بستان ليتيم أجر وليه بياض أرضه بأجرة ms193 بالغة مقدار منفعة الأرض ~~وقيمة الثمر ثم ساقى على الشجر على سهم من ألف PageV01P327 @ سهم لليتيم ~~والباقي للمستأجر كما جرت العادة ها هنا في دمشق فهل تصح المساقاة # أجاب رضي الله عنه إذا كان ذلك لا يعد في العرف غنى فاحشا في عقد ~~المساقاة بسبب انضمامه إلى عقد الإجارة المذكور وكونه نقصا مجبورا بزيادة ~~الأجر موثوقا به من حيث العادة فالظاهر صحتها والله أعلم # ومن كتاب الاجارة # 209 رجل أجر أرضا من رجل للغراس مدة معلومة ثم عند انقضاء المدة يكون له ~~ما بحكم الشرع المطهر فيها فلما انقضت المدة حضر المؤجر والمستأجر عند حاكم ~~من حكام المسلمين وطلب المؤجر اخلاء أرضه من الغراس فأبى المستأجر فخير ~~الحاكم حينئذ المؤجر بين تمليك الغراس بقيمتها وبين أن يبيقها بأجرة المثل ~~فلما علم المستأجر ذلك اختار القلع وإخلاء الأرض من الغراس من غير أرش نقص ~~فأجيب إلى ذلك وأمره الحاكم به فبادر قبل القلع وقبل تمليك المؤجر الغراس ~~وقف الغراس وقفا شرعيا فهل يصح هذا الوقف وإذا صح هذا الوقف فهل للمؤجر ~~قلعه من أرضه أم لا وإذا قلعه فهل عليه أرش نقصه أم لا وإذا أبقاه بأجره ~~فهل تكون الأجرة في فعل الشجر أو على الموقوف عليه فإن كانت الأجرة أكثر من ~~فعل الغراس فممن يأخذ ما يفضل له من الأجرة وأن كان وقفه على مساكين لا مال ~~لهم وكان الغراس لا فعل له فممن يأخذ أجرة أرضه # أجاب رضي الله عنه نعم يصح وقفه على الأظهر كما يصح PageV01P328 @ وقف ~~المشفوع ثم يبقى المؤجر على خيرته بين الأمور المعروفة فإن اختار قلعه بأرش ~~نقصه وإن اختار أبقاه بأجره فالأجرة في فعله كمونة العمارة في غيره وما لا ~~يفي به فعله من ذلك فالأصح أنه على بيت المال والله أعلم # 210 مسألة رجل استأجر أرض قرية للزراعة وللمستأجر الانتفاع بزرع ذلك كيف ~~شاء والأراضي المأجورة ما زرع منها في سنة براح من الزرع في سنة أخرى على ~~عادة الضياع والقرى والأراضي المأجورة ms194 فزرع الجميع فاعترض عليه معترض من ~~أمناء الوقف وقال زرعت جميع الأراضي في سنة واحدة فقال له المستأجر الجميع ~~على ما أراه والبعض على ما أراه من استيفاء جميع حقي أو بعضه # أجاب رضي الله عنه ليس له الانتفاع بذلك إلا على وجه المعتاد وعليه أن ~~يريح المأجور على ما جرت به العادة كما في الدابة المأجورة في السفر فإنه ~~يتبع عادة إلا راحة فيها سيرا وسرا ويجب النزول عنه عند العقاب هذا هو ~~الظاهر والله أعلم # 211 مسألة رجلان أجرا أرضا لرجل يغرس فيها غرسا مدة معلومة فلما انقضت ~~مدة الإجارة خيرهما بين أمرين أحدهما أن يبقياه بأجرة المثل والثاني أن ~~يتملكا الغراس بقيمة مثله ثم أن أحد الشريكين أجر حصته مرة ثانية فهل ~~للشريك الثاني أن يمتلك ببدل أو يبقى بأجرة المثل # أجاب رضي الله عنه إذا كان الأمر فيه على ما ذكر من كون أحد المؤجرين حدد ~~أجارة نصيبه من الأرض المغروسة صحيحة فإنه يسقط خصلة التملك ويتعين خصلة ~~الإبقاء بأجرة المثل والله أعلم # 212 مسألة رجل استأجر أرضا موقوفة للبناء أو الغراس مدة PageV01P329 @ ~~معلومة وبنى وانقضت مدة الأجارة فهل يكون حكمها حكم المطلق في تملكها ~~بالقيمة أو في القلع وغرم أرش النقص أو تبقيتها بأجرة المثل # أجاب رضي الله عنه يجزي في الوقت من ذلك الإبقاء بأجرة المثل ولا يجزي ~~القلع مع غرامة أرش النقص إلا إذا كان ذلك أصلح للوقف من الإبقاء وكذلك لو ~~غرم غارم الأرش من عنده ولا يجزىء التمليك بالقيمة إلا إذا فإن في شرط ~~الوقف جواز تحصيل مثل ذلك الغراس والبناء لجهة الموقف والله أعلم # 213 مسألة رجل استأجر مكانا إجارة صحيحة واجتمع عليه من الأجرة فطالبه ~~المؤجر بما اجتمع عنده فادعى الإعسار إن ثبت إعساره عند الحاكم هل للآخر ~~الفسخ بهذا أم لا # أجاب رضي الله عنه هذه الإجارات التي تسقط أجورها في عقودها على انسلاخ ~~الشهور ونحوها لا يثبت فيها الفسخ بالإعسار إذ لا فسخ له بأجرة ما لم ms195 تحل ~~بعد لأنه لا مطالبة له به الآن ولا فسخ له بما حل وانقضت مدته لأن المعقود ~~عليه فيه هو المنفعة وقد تلفت بمضي زمانه وإنما يجوز بالفلس عند بقاء ~~المعقود عليه ليرجع إلى عين ماله بالفسخ والله أعلم # 214 مسألة رجل استأجر حصة من ناظر إجارة صحيحة شرعية ثم ادعى الناظر أنه ~~كان مكرها أو كان بدون أجرة المثل فهل تسمع PageV01P330 @ دعواه أم لا وإذا ~~سمعت فهل يجب عليه تفصيل الإكراه أم لا # أجاب رضي الله عنه نعم تسمع دعواه وعليه تفصيل الإكراه # 215 مسألة رجل قال لرجل خذ هذة الدابة والقمح الذي لي واطحنه وأحمل لك ~~عليها كيلين من الغلة فأخذها وحمل عليها قمحه وقمح صاحب الدابة فسرقت ~~الدابة منه في الطريق فهل يلزمه الضمان # أجاب رضي الله عنه إن فرط وجب عليه الضمان وإن لم يفرط وكان قد جعل حمل ~~الكيلين أجرة فلا ضمان عليه وإن كان ذلك على جهة العارية فعليه ضمان نصفها ~~لا غير # 216 مسألة رجل له أحمال حناء في قيسارية ووضع آخر إلى جانب تلك الأحمال ~~فرده ولم يعلم بها صاحب الأحمال فباعها صاحب الاحمال وهو يعتقد أنها ماله ~~فقبضها المشتري من الوضع الذي وضعها مالكها فيه ولم يستول عليها البائع ولا ~~مسها بيده فهل لمالكها أن يطالب البائع بها أو ببدلها أو يطالب المشتري ولا ~~ضمان له على البائع أصلا أم له أن يطالبهما جميعا ولو عدمت في يد المشتري ~~ولم يعترف المشتري أنها ملك مالكها وقال لا أدري إلا الثمن فقط ولم يكن ~~لصاحبها بينة وقيمتها أكثر من الثمن ومثله فهل يجب على البائع ما زاد على ~~الثمن # أجاب رضي الله عنه مقتضى المذهب أنه يطالب المشتري القابض ولا ضمان على ~~البائع أصلا وإذا اعترف البائع بأن ذلك للمالك المذكور فعلى المشتري عند ~~عدمه تسليم الثمن إلى من اعترف له البائع PageV01P331 @ باستحقاق عوض ذلك ~~ولا يلزم البائع والمشتري ما زاد على الثمن والله أعلم # 217 مسألة رجل أعطى دابة إلى خاني ms196 يحفظها في الخان فانفلتت على هذه ~~الدابة دابة أخرى فقتلتها ولم يقدر الخاني على تخليصها ولم يحضر ذك إلا ~~الخاني فهل يجب ضمانها على الخاني أو على مالك الدابة # أجاب رضي الله عنه لا ضمان على الخاني إذا غلبته ولم يفرط لأنه والحالة ~~هذه لا ينسب إليه ما جرى وأما المالك فان كانت معتادة للوصول على الدواب ~~ولم يعرف بذلك من ترك الدابة المقتولة هناك فعليه ضمانها وإن لم تكن معتادة ~~لذلك ولم يكن معها حينئذ فلا ضمان عليه وفي الإبانة ما يدل على ذلك والله ~~أعلم ومسألة اصطدام السفينتين إذا غلبتهما لا ضمان عليها يدل على أن من في ~~يده الدابة إذا غلبته لا ضمان عليه والله أعلم # 218 مسألة رجل أجر أرضا مدة معلومة بأجرة معلومة ثم باعها من رجل آخر قبل ~~انقضاء الأجارة فهل يصح البيع أم لا # أجاب رضي الله عنه نعم يصح بشرطه ولا تفسد الأجارة والله أعلم # 219 مسألة رجل استأجر دابة ليركبها إلى قرية معلومة فركبها إلى بعض ~~الطريق ثم رجع راكبا لها من غير إذن المؤجر فهل يجب عليه الأجرة المسماة أو ~~يجب قسط منها وقسط آخر من أجرة المثل لرجوعه PageV01P332 @ أجاب رضي الله ~~عنه وقال إن حبسها في يده مدة يمكنه المسير فيها إلى القرية المعينة لزمه ~~الأجرة المسماة بكمالها وإن ردها قبل ذلك لم يلزمه قسط ما بقي من المسيرة ~~والله أعلم ثم قال بعد ذلك هذا يستمد من أصلين أحدهما أن المكتري للدابة ~~للركوب أو غيره اذا تسلمها وأمسكها في يده مدة يمكنه فيها استيفاء المنفعة ~~المعقود عليها ولم يستوفها تستقر عليها الأجرة والثاني أنه إذا اكتراها ~~ليركبها إلى قرية معينة فركبها إلى قرية أخرى في مثل تلك المسافة جاز ذلك ~~واستقرت عليه الأجرة المسماة نظرا إلى القاعدة المقررة في أنه يجوز ابدال ~~المستوفى به كما أنه اذا استأجر لخياطة ثوب معين فأبدله بثوب مثله أو ~~استأجر امرأة لإرضاع صبي فأبدله بصبي آخر وفي ذلك قولان والمختار جواز ~~الإبدال ms197 وهذا بين أصلين أحدهما جواز الإبدال في المستوفى به كالراكب ~~والثاني جواز الإبدال في المستوفى منه كالدابة والله أعلم # 220 مسألة رجل استأجر أرضا للزراعة بحقها من الماء فزرع ثم يبس الزرع فهل ~~يلزمه الأجرة # أجاب رضي الله عنه يلزمه أجرة مدة الحرق والزراعة واشتغال الأرض بنبات ~~الزرع ولا يلزمه أجرة مدة تعذر استعماله وانتفاعه بالأرض هذا إذا لم يفسخ ~~وله الفسخ بسبب انقطاع حق المأجور من الماء والله أعلم # 221 مسألة رجل استأجر رجلا على أن يقعد مكانه في الحبس فقعد مكانه مدة ~~فهل يستحق الأجرة على ذلك # أجاب رضي الله عنه أنه يستحق الأجرة ووجهه أن المنافع كأعيان الأموال ~~وهذا استدعاء لإتلاف منافعه بعوض لغرض صحيح فيستحق PageV01P333 @ العوض كما ~~لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه وكما لو قال طلق زوجتك وعلي ألف ~~والله أعلم # 222 مسألة شخص استأجر طاحونة سنة ثم أنها احتاجت إلى العمارة فاستقال ~~المستأجر المؤجر ليعمرها المالك فلما عمرها اختلفا فقال المستأجر لم تكن ~~الإقالة إلا في مدة العمارة فحسب وقال الآخر بل كانت في العقد مطلقا في ~~العقد مطلقا في جميع مدته فالقول قول من منهما وإذا كان القول قول المستأجر ~~في بقاء العقد فهل للمالك مطالبته بأجر أيام العمارة أم لا # أجاب رضي الله عنه أن القول قول المستأجر مع يمينه لأن فيما يدعيه نفيا ~~لصحة الإقالة وإثباتا لاستمرار العقد فهذان أصلان في جهتين يعضد أحدهما ~~الآخر وليس مع المؤجر إلا أن الظاهر صحة الاقالة وفي هذا ما يفارق به هذه ~~المسألة مسائل الوجهين فيما إذا تعارض الأصل والظاهر حيث يدعى أحدهما فساد ~~العقد ويدعي الآخر صحته وفيه أيضا ما يمنع من إثبات التخالف بينهما ~~لاختلافهما في مقدار ما وقعت فيه الإقالة ثم ليس للمالك مطالبة بأجرة أمام ~~العمارة لتضمن دعواه نفى استحقاقه لها وما يدفعه المستأجر من الأجرة للمالك ~~أن يأخذ منه مقدار أجرة المثل وما زاد عليها فهو غير مستحق له بزعمه وإن ~~كان صادقا في دعواه فلا يحل ms198 له أخذ ما زاد على أجرة المثل والله أعلم # 223 مسألة إنسان أخذ بيد مملوك لغيره وخوفه بسبب تهمة فهرب من ساعته فهل ~~عليه ضمانة PageV01P334 @ # أجاب رضي الله عنه لا يضمنه مهما لم يكن قد نقله من مكان إلى مكان ومن ~~هذا القبيل إذا انتقل العبد معه مستقلا باختياره وهكذا إذا كان قد نقله من ~~مكان إلى مكان ولكن لا على قصد الاستيلاء عليه وخوفه فهرب فلا يضمنه بذلك ~~والله أعلم # نقل أن المذهب فيما إذا أخذ كتابا من بين يدي صاحبه بغير إذنه لا يكون ~~عوضا حتى يكون قاصدا للاستيلاء عليه وكأنه إذا لم يقصد الاستيلاء لا يكون ~~مثبتا لديه والله أعلم # 224 مسألة فلاح فلح أرضا سلطانية ثم جاء آخر فانتزعها منه وزرعها بغير ~~إذن منه له فما الذي يجب عليه للفلاح ثم جاءت أخرى في مستأجر انقضت أجارته ~~وله في الأرض فلاحة وأجرها من غيرها # فكان الجواب في هذه أنه إذا لم يكن قد زرع على هذه الفلاحة ولا انتفع بها ~~فله على مالك الأرض لا على المستأجر الثاني قيمة فلاحته وهي ما زاد في قيمة ~~الأرض بسبب الفلاحة وهي اختيار القول الذي نقول فيه إذا زال عقد المشتري ~~بالفسخ بالفلس وله في المبيع مثل هذا الأثر فإنه يبقى للمشتري حتى أنه بذل ~~له البائع قيمته وهو ما زاد بسببه في المبيع وإلا بيع واختص المشتري بما ~~يخص ذلك من الثمن وهذا القول هو الصحيح هناك وهو جار ها هنا فإنه أثبت في ~~الأرض فلاحة محترمة لكونه يملك ذلك بعقد صحيح وأما المسألة الأولى فهي ~~مخالفة لهذه فإن المعاملة فيها فاسدة ويد الفلاح عليها ضامنة واجبة الإزالة ~~فقد قال لا يجب له ما أحدثه في الأرض ومن أمثال هذا الأثر كما في الغاصب ~~وليس من قبيل المستأجر على هذه الفلاحة إجارة فاسدة حتى يستحق أجرة المثل ~~فإن هذه المزارعة ليس موضوعها ذلك وإنما الفلاح فيها هو المستأجر استأجر ~~الأرض ببعض ما PageV01P335 @ يزرع فيفلح ويعمل نفسه لصاحب الأرض ms199 وليس لصاحب ~~الأرض عليه سوى الجزء من الزرع المشروط ليس له عمل فلاحته ولا غيرها والله ~~أعلم # ولكن الذي استقر عليه الرأي بعد زمان وتوقف مستمر فيما يريد من ~~الاستفتاءات فيما يبقى للفلاحين من الفلاحة في الأراضي التي زارعوا عليها ~~ثم فلحوها وفارقوا قبل زرعهم لها أن للفلاح عوض فلاحته حتى لا يتمكن المالك ~~من الانتفاع بما فلح إلا بعوض الفلاحة لأنه وإن عمل لنفسه فالمفلس أيضا عمل ~~لنفسه وإن كانت المعاملة فاسدة فإذا غرس بإجارة فاسدة لم يكن للمالك قلع ~~غراسه مجانا نظرا إلى وجود الأذن ثم عوض الفلاحة قد سبق كنيتي ولا طرفا من ~~التعرض لكيفية معرفته والله أعلم # وكذلك في الفلس وبينهما فرق من حيث أن ذلك عمل في ملكه وهذا عمل في ملك ~~غيره ولكن هي كعين قائمة له فينبغي أن تجب قيمتها وهو ما زاد في الأرض ~~بسببها على المتلف لها بالانتفاع في المسألة المذكورة أولا ووقعت بعد أخرى ~~فيها أن الأرض السلطانية بيعت فقلت للفالح أن يمنع المشتري من الانتفاع بها ~~إلا بعوض الفلاحة وهو ما زاد في قيمة الأرض بها والله أعلم # 225 مسألة الجابي إذا ادعى تسليم ما جباه إلى الذي استأجره على الجباية ~~وأنكر فالقول قول من # أجاب القول قول الجابي مع يمينه لكونه أمينا في ذلك فهو كالمودع وهذا ~~اختيار لمذهب المؤازرة وفي طريقة العراق وجهان وقد قال الشاشي الأخير ~~المذهب أنه لا يقبل قوله والآخرون يخالفون في هذا وهو أقوى وهذا الخلاف قد ~~ذكر في الوكالة في البيع يجعل إذا ادعى أنه سلم PageV01P336 @ الثمن إلى ~~الموكل وأنكر وهذه الصورة مؤاخية لهذه الحادثة والله أعلم # 226 مسألة من حوران العادة أن يأخذ أحدهم من صاحبه ثوره يضمه إلى ثور ~~نفسه يحرث عليهما يوما ويأخذ الآخر يوما آخر ثور هذا لمثل ذلك فورد ما ~~صورته رجل أخذ من رجل رأس بقر ليحرث عليه بشرط أن يعطيه الآخر رأس بقر ~~ليحرث عليه مثل ما حرث على الذي له فهلك الرأس الأول قبل ms200 رده إلى مالكه فهل ~~يجب الضمان أم لا # أجاب رضي الله عنه لا يثبت في هذا الضمان العارية بل حكمه حكم الأجارة ~~الفاسدة وحكمها الأمانة وعند هذا فلا ضمان عليه إن تلف بغير تفريط وعليه ~~الضمان إن تلف بتفريط أو لم يتلف بتفريط لكن فرط قبل تلفه تفريطا دخل به في ~~ضمانه ثم لم يبرأ من ضمانه حتى تلف والله أعلم # 227 مسألة رجل استأجر مكانا وسلم أجرته إلى الآجر ثم أقر أنه لا حق له ~~عند الآخر إقرارا نافيا لكل حق على الإطلاق ثم بان فساد تلك الاجارة فهل له ~~الرجوع بتلك الأجرة التي أقبضها إياه # أجاب رضي الله عنه له الرجوع لأن الإقرار المذكور بناه على الظاهر من ~~الصحة الذي انكشف خلافه فكأنه تجدد له بعد الإقرار حق بسبب متجدد وهذا أوضح ~~مما جاء منقولا في نحوه مثل ما هو محفوظ في أن المشتري إذا أقر بأن ما ~~اشتراه ملك للبائع ثم قامت البينة بكونه مستحقا فرجع المقر عن إقراره وأراد ~~الرجوع على البائع بالثمن فالذي قطع به كثيرون أو الأكثرون والقفال منهم ~~وهو الصحيح قال الإمام في الدعاوى وإليه ميل المفتين أن له ذلك لأنه بنى ~~إقراره على ظاهر الحال وقد انكشف بالبينة خلافه فكأنه أخبر عن الواقع وهو ~~ثبوت الملك حكما وظاهرا فإذا زال ذلك زال إقراره وأنه لم يقر بسواه وهذا ~~إذا كان إقراره في PageV01P337 @ ضمن محكامة المستحق على ما أشعر به كلام ~~الغزالي في الدعاوى من الوسيط فإن تقدم الإقرار ثم جرت الخصومة فكذلك العلة ~~المذكورة وفي نهاية المطلب في الضمان بيان هذا # غير أن هذا مطرد في الإقرار على نفسه الذي يستعقب شيئا يثبت بسببه وللمقر ~~له على المقر كما إذا أقر لغيره بدين أو عين ثم رجع وقال بنيته على حال ~~انكشف أما لأنه يلزم منه إبطاله حقا أثبته لغيره وأما لأنه لا بينة تقوم ~~بخلاف ذلك لأنه لا يتمكن هو من إقامتها لما فيه من تكذيب قوله السابق بخلاف ~~مسألة الاستحقاق ms201 فإن البينة فيها يقيمها غيره # ثم وجدت الغزالي رحمه الله قد أتى في الوسيط بضابط لم أره لشيخه في ~~النهاية وأراه المعتمد فيما ذكرته فذكر أن الرجوع يقبل على ذلك المذهب ~~المختار عن كل إقرار يستند إلى الظن ولا يتصور في العادة إسناده إلى القطع ~~أما ما يتصور إسناده إلى اليقين فلا يقبل فيه الرجوع ولا يلتفت إلى قوله ~~بنيته على ظن انكشف بالحجة يعد أنه باطل بل إن أراد التحليف بعد ذكره عذرا ~~محتملا فهذا فيه الخلاف المعروف في الإقرار بالقبض في الرهن ثم لا بد من ~~ذكره مستند رجوعه في قبوله دعواه بذلك والله أعلم # 228 مسألة رجل استأجر مكانا معلوما موصوفا مدة معلومة بأجرة مسماة وأبرأ ~~المؤجر المستأجر من الأجرة المذكورة براءة اسقاط لا براءة قبض ثم تقايلا ~~عقد الإيجار وتلفظا بالتقايل وتشاهدا عليه وبعد ذلك طلب المستأجر من المؤجر ~~الأجرة المسماة وقال قد تقايلنا في PageV01P338 @ المكان وأنت أبرأتني من ~~الأجرة وأنا ما أبرأتك بل أطالبك بالأجرة التي وقع العقد عليها وأبرأتني ~~منها ولم يكن المؤجر قبض من المستأجر شيئا فهل يلزم المؤجر في هذه الصورة ~~شيء أم لا # أجاب رضي الله عنه لا يلزمه من ذلك شيء ومطالبته بذلك عجب والله أعلم # 229 مسألة رجل ضمن بستانا من رجل فيه أشجار مختلفة الثمار ولم يكن له في ~~أرض زريعة وانقطع الماء فيبست الأشجار وتلفت الثمار ونهب ما سلم ولم يستغل ~~الضامن من هذا الموضوع المذكور شيئا فهل يلزمه الضمان لرب الملك مع أنه لم ~~يأخذ منه شيئا وكان المكان معه عقدا فقطع بعض الشجر فهل ينفسخ العقد بقطع ~~بعض الشجر أم لا # أجاب رضي الله عنه لا يسقط عنه الأجرة ولا شيء منها بمجرد ما ذكر وإذا لم ~~يكن قد فسخ في حالة انقطاع الماء فلا تنفسخ الإجارة لما ذكر من تجرده والله ~~أعلم # 230 مسألة في امرأة تبصر بالشعير ورجل يضرب بالرمل ويطلع قولهما حق وآخر ~~يبصر بالحصى ويطلع قوله حق هل يجوز ذلك أو ms202 يحرم أم لا # أجاب رضي الله عنه لا يجوز هذا من الفاعل والمفعول والله أعلم ~~PageV01P339 @ # 231 مسألة فيمن استأجر أرضا موقوفة على الجامع ليس فها أجارة صحيحة فلما ~~انقضت استأجرها شخص آخر فهل يصح أجارة هذا المستأجر وما حكم هذا البناء هل ~~يتخير فيه بين الأمور الثلاثة المستأجر أو الناظر أو لا # أجاب رضي الله تعالى عنه استئجار هذا المستأجر هذه الأرض مع شغلها باطل ~~ولا علاقة له مع ذلك في البناء وحكم هذا البناء الإبقاء بأجرة المثل وليس ~~هذا من المواطن التي يطلق فيها ثبوت التخيير بين ذلك وبين النقص بأرش النقص ~~والتملك بالقيمة فإن ذلك لو كان لكان للناظر في الوقف للوقف ومن أجله ولا ~~سبيل إلى النقص ببدل أرش النقص من الوقف فإنه تعاطى إتلافا منه على العين ~~على أن يغرم له من مال الوقف وهو تخيير لا يجهد بجواز مثله ولا ضرورة تلجىء ~~الوقف إليه وهكذا لا سبيل له إلى تملك البناء للوقف بالقيمة فيما إذا وقفت ~~الأرض عرضة فإنه يخرجها بذلك عن الذي وقفت عليه ويجعلها مبنية للوقف وهي ~~موقوفة قضاء وهي تعتبر للوقف لا يجوز للناظر مثله حتى لا يجوز له اتخاذ ~~البستان أو الحمام دارا أو بالعكس وهكذا لا سبيل له إلى ذلك حيث لا يجوز ~~صرف شيء من الموقوف إلى تحديد بناء للوقف لكونه خارجا عن تصرفه عن الجهات ~~المعينة لريعه فإن انتفت هذه الأمور بأن بدل الناظر أرش النقص من ماله ~~لينقص أو كان في ذلك رد للوقف إلى حاله كان عليها عند الوقف قبل ~~PageV01P340 @ صيرورته عرض ولم يكن في ذلك فخالفة للصفة التي وقفت الأرض ~~عليها فلا مانع من ذلك حينئذ لم ينحصر الجائز في الإبقاء بالأجرة والله ~~تعالى أعلم # 232 مسألة رجل اكترى دابة إلى مكان فسافر بها إلى غير ذلك المكان وكان ~~شرط أن لا يحملها إلا في الرجوع فحمل عليها في الرواح والرجوع وحمل أكثر من ~~المقدار المشروط ثم سلم الدابة إلى صاحبها فتلفت فما الذي يلزمه ms203 # أجاب رضي الله عنه ينظر فإن كان الطريق الذي خالفه إليه أوعر من الطريق ~~المشروط وأصعب فعليه أجرة المثل للدابة لا الأجرة المسماة ويلزمه ضمان ~~الدابة إذا كان تلفها في يد مالكها بالتعب الناشيء من استعمالها المذكور ~~الخارج عن محل الاذن وإن لم يكن الطريق الذي سلكه أصعب من المشروط فعليه ~~المسمى من المقدار المساوي للمشروط وأجرة المثل للمقدار الزائد عليه مسافة ~~ومحمولا وعليه من ضمانها إذا تلفت من ذلك قسط ما زاد على المشروط إن كان ~~نصفا فنصف فنصفها وإن كان ثلثين فثلثي قيمتها وهكذا هذا على الأصح في ذلك ~~والله أعلم # 233 مسألة رجل استأجر بيت فرن مدة معلومة أجارة صحيحة ثم بعد الإشهاد ~~عليه ذكر في قفا المكتوب أنه التزم لمالك الفرن خبز سبعة أرغفة كل يوم إلى ~~آخر المدة التزاما شرعيا من وجه صحيح شرعي فهل يؤاخذ بهذا الإلتزام أم لا ~~وهل إذا كان يؤاخذ بهذا الالتزام ولم يخبز لمالك الفرن شيئا يكون عليه قيمة ~~ذلك أم لا # أجاب رضي الله عنه لا يؤاخذ به فان التزام خبز سبعة أرغفة مجهولة ~~PageV01P341 @ المقدار والكيفية لا طريق شرعيا يصح به التزامه مفعولا في ~~حياته والله أعلم # 234 مسألة رجل استأجر أرضا من قرية وقال في كتاب الأجارة وفي هذه الضيعة ~~عيون ماء نبع برسم سقي ما تركبه الماء من أرضها ولم يعلما مقدار ذلك فهل ~~تفسد الأجارة بذلك وإذا قال بكذا غرارة حنطة جيدة حمراء حورانية بعلى ~~ممتلئة الحب سالمة من كل عيب فهل يجبر على غربلتها اذا أحضرها على ما جرت ~~به العادة من إحضار الغلات من القرى وهل يلزمه تسليمها بالقرية المستأجرة ~~أم يجبر على إحضارها إلى البلدة من غير أن يتفقا على شرط في كتاب الأجارة ~~وإذا اختلفا في هذا الشرط فما الحكم # أجاب رضي الله عنه إذا كان الماء المذكور داخلا في الأجارة كفى رؤية ~~العيون وما ينبع منها ويظهر إلى خارجها ولا يشترط معرفة ما يركبه ماؤها من ~~الأراضي وإذا لم يذكر في ms204 القمح صغار الحب أو كباره أو وسط لم يصح العقد ~~وإذا استوفيا الأوصاف كفى أن تحضر نقيه على العادة ولا يشترط فيها غربلتها ~~مما لا يعد عيبا فيها ويجب تسليمها في موضع العقد وإذا وجد في ذلك شرط ~~واختلفوا في المشروط يشرع التخالف بأحكامه وتفاصيله والله أعلم # 235 مسألة رجل استأجر طاحونة يديرها الماء وتسلمها وهي دائرة فادعى في ~~أثناء المدة انقطاع دورانها وأنكر الأجر فالقول قول من منهما وعلى من ~~البينة PageV01P342 @ أجاب رضي الله عنه القول قول الآجر مع يمينه إذا لم ~~يقم المستأجر البينة هذا مقتضى القواعد إذ الأصل عدم الانقطاع والظاهر ~~السلامة من العيب والأصل بقاء العقد ولزومه وقد قبض العين سليمة وقبضها في ~~الحكم يتنزل منزلة قبض المنافع في جواز التصرف فيها بالأجارة وغير ذلك حتى ~~لا يقال الأصل عدم استيفائه المنفعة والله أعلم # 236 مسألة رجل جاء بفرس إلى خان فربطها وقال لصبي لم يبلغ وأشار إلى تبن ~~عندها خدمته وعلق عليها في المخلاة ولم يحذر منها فلما دنا منها الصبي ~~رفسته وهو حاضر فما الذي يجب وقد أنكر أنها رموح # أجاب رضي الله عنه يجب دية الصبي على عاقلة المذكورة فإن لم يكن له عاقلة ~~فعليه في ماله وهذا له نظائر مسطورة في المهذب وغيره وقد علم أنها اذا ~~أتلفت شيئا وجب على من هو معها وإن لم يكن على مالكها ضمانة ولا تنحصر في ~~أن يكون سائقها أو قائدها أو راكبها وفي المهذب أنه لو أرسل كلبه العقور ~~وجب عليه ضمان ما يتلفه وهذا معتمد ها هنا فيما إذا ثبت أنها رموح مع أنه ~~لم يوثق رجلها بقيد ولا إشكال ونحوهما والله أعلم # 237 مسألة وجوابها استفتى في فسخ الأجارة بالإفلاس ما معناه لا يثبت ~~الفسخ في هذه الأجارات التي لا يستحق فيها أجرة كل شهر إلا عند انقضائه لأن ~~الفسخ بالإفلاس من شرطه أن يكون العوض حالا وأن يكون المعوض قائما باقيا ~~فلا يجوز فيها الفسخ إذا قبل انقضاء الشهر لأنه بعد ms205 لم يستحق الأجرة ولا ~~بعد انقضاء الشهر لأن المنفعة التي هي المعوض قد فاتت فهي كالبيع إذا تلف ~~وهكذا في كل شهر الأمر بهذه المثابة فيلزم امتناع الفسخ بالفلس في هذه ~~الأجارات أصلا PageV01P343 @ # 238 مسألة مكان موقوف شرط واقفه أنه لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين فأجره ~~الناظر فيه إحدى وعشرين سنة في سبعة عقود متصلة في مجلس واحد عقد أولا على ~~ثلاث سنين ثم عقد عقدا ثانيا على ثلاث متصلة بانقضاء الأول وهكذا فهل تصح ~~هذه الأجارات # أجاب رضي الله عنه يصح العقد الأول ولا يصح فيما سواه وهذا مع أن الأصح ~~عند جماعة من الأئمة والذي أفتى به أنه تصح الأجارة من المستأجر قبل انقضاء ~~أجارته لمدة مستقبلة متصلة بهذه الأجارة الأولى وإنما أفتيت بالإبطال ها ~~هنا بناء علي أن الأصح اتباع شروط الواقف في المنع من الزيادة على المدة ~~التي منع من الزيادة عليها وذلك لأنا إنما صححنا العقد المستأنف مع أن ~~مذهبنا أنه لا تجوز الأجارة على مدة مستقبلة لأن المدتين المتصلتين في ~~العقدين في معنى المدة الواحدة في العقد الواحد وهذا بعينه يقتضي المنع في ~~هذه الصورة فإنه يجعل ذلك بمثابة ما إذا عقد على المدتين في عقد واحد فيقع ~~زائدا على المدة التي شرطها الواقف ومنع من الزياذة عليها والآن فمقصود ~~الواقف المنع من مطلق كل هذه الأجارة من غير مدتين أن يقع ذلك بعقود ~~متواصلة أو بعقد واحد والله أعلم # 239 مسألة أجارة في مكتوبها أنها أجارة صحيحة جامعة لشرائط الصحة عارية ~~عن الشرائط الفاسدة بأجرة هي كذا وكذا من الدراهم والغلة وكذا وكذا من ~~التبن أحمالا من أحمال الجمال ولم يوصف التبن بأكثر من هذا # أجاب رضي الله عنه يحكم بفساد هذه الأجارة ولا يمنع من هذا PageV01P344 @ ~~قوله أجارة صحيحة جامعة لشرائط الصحة فإنها صفات يأتي بها الكاتب لما ذكره ~~لا لما لم يذكره مما ليس من شأنه أن لا يذكر استغناء بشهرته أو نحوها عن ~~ذكره ووصف ما ذكره بذلك وصف ms206 باطل لا يؤاخذ بمثله على ما لا يخفي هذا هو ~~الظاهر ظهورا متلقى من العرف وغيره والله أعلم # 240 مسألة استأجر رجل دارا من رجل شهرا معينا مثلا بمائة قرطاس فهل تصح ~~هذه الأجارة أم لا من حيث أن الفلوس تختلف بالكبر والصغر # أجاب رضي الله عنه قد كنت أقول أن الفلوس لا يجوز العقد عليها في الذمة ~~لأن مقدارها لا ينضبط لأنها إن انضبطت بالعدد فوزنها يختلف وهو مقصود لأن ~~نفس النحاس مقصود وإن ضبطت بالوزن فعددها يختلف وعلى هذا ما يفعله الناس ~~مثل أن يشتري أحدهم من الفامي أو غيره شيئا بقرطاسين في ذمته غير معينة لا ~~يجوز ثم رأيت بعد ذلك أن ذلك جائز إذا ضبطت بالعدد ولا يضر اختلافهما في ~~الصغر والكبر والخفة والثقل لأن جميع ذلك يروج رواجا واحدا وهو المقصود ~~منها وهي في حالة كونها مضروبة لا التفات فيها إلى مقدار الجرم لأنه لا ~~يقصد منها غير عرض النقدية والرواج ومن نظائر هذه الأصنام والملاهي إذا كان ~~رصاصها مقصودا حيث أفسدنا بيعها نظرا إلى منفعتها الحاضرة المقصودة وإعراضا ~~عما ليس بمقصود في الحال والله أعلم # 241 مسألة رجل سلم إلى رجل دراهم وأذن له أن يسلمها إلى فلاحين له على ~~سبيل التقوية لهم على العادة الجارية فسلمها إليهم وكتب عليهم بها حجة ~~وأشهد عليهم به فيها ثم بعد مدة وقع النزاع فأنكر PageV01P345 @ الفلاحين ~~وكانت الحجة قد صاعت من حرز الوكيل وهو بغير جعل فادعى الوكيل التسليم ~~والإشهاد وضياع الوثيقة فالقول من # أجاب رضي الله عنه لا يقبل قول الوكيل بالنسبة إلى الفلاحين من غير بينة ~~والقول قولهم مع أيمانهم ويقبل قوله بالنسبة إلى الموكل في أنه سلم وأشهد ~~وضاعت الوثيقة فإنه أمين له في التسليم إليهم فقبل قوله على من ائتمنه فيه ~~كما يقبل قوله في التسليم إلى الموكل نفسه وهذا قوي يوجب اختيار القول ~~بقبول قول الوكيل في التسليم إلى ثالث في المسائل التي ظهر الخلاف فيها ومن ~~قال بالفرق في ذلك بين ms207 التسليم المتعلق بالموكل وبين التسليم المتعلق بثالث ~~فلا يقوى ما يذكره من الفرق ثم إذا قبلنا قوله في التسليم فلا يوجب الضمان ~~عليه كما إذا قصر بترك الإشهاد ويقبل قوله في أنه أشهد وضاعت الوثيقة وإن ~~كان الأصل عدم الإشهاد فإن الأصل والظاهر عدم التقصير وهذا ها هنا أظهر منه ~~في مسألة الوجهين في الضامن إذا قضى أو أراد الرجوع مع إذكار رب الدين ~~القضاء إذا ادعى أنه أشهد عليه ولكن مات شهوده والله أعلم # 242 مسألة نائب على أهل قرية لصاحبها فهل له أن يأكل طعام الفلاحين # أجاب رضي الله عنه وبالله التوفيق أنه لا يحل له ذلك مهما كان في صورة ~~المتولي عليهم وحملوا ذلك إليه على سبيل الهدية وكونه وكيلا مستنابا في قبض ~~ما عليهم من الحقوق لا يقدح في هذا الحكم كعامل الصدقات فإن المسطور ~~والحديث ناطقان فيه بالمنع كما في القاضي وإن كان PageV01P346 @ حاصلة أنه ~~وكيل في استيفاء الصدقات أما إذا أحضروه بين يديه على سبيل الضيافة فلا بأس ~~به عليه كما في الضيافة للقاضي والله أعلم هذا هو الجواب لا الجواب ~~بالتفصيل بين أن يكون بطيب نفس من الفلاح أو لا يكون # 243 مسألة رجل استأجر أرضا ليبني فيها ويسكن فبنى فيها مسكنا ثم أنه حيل ~~بينه وبين السكنى فيه مدة فهل تسقط عنه أجرة تلك المدة # أجاب رضي الله عنه لا يسقط بمجرد ذلك شيء من الأجرة لأن الأصل الانتفاع ~~منه بالمكان موجود في ذلك المدة بواسطة بنائه القائم فيه والمنع من السكنى ~~ليس له فيه أكثر من نقصان حصل في المنفعة المعقود عليها وذلك لا يوجب سقوط ~~قسط من الأجرة فلا نظير في هذا إلى تنوع المنفعة وله نظير والله أعلم # 244 مسألة رجل استأجر طاحونا وفيها أحجار دائرة ثم نقص الماء في أثناء ~~المدة فتعطل بعضها والعادة جارية بمثل ذلك والمستأجر يعلم ذلك عند العقد ~~ولم يزد النقص عن المعتاد المعلوم فهل له الفسخ بذلك # أجاب رضي الله عنه لينظر فإن ms208 استأجر الطاحون والحجارة غير داخلة في ~~الاجارة بأن كانت من عند المستأجر كما يجري في بعض العادة فلا PageV01P347 ~~@ فسخ له والحالة هذه وكذلك إن كانت الحجارة من عند المؤجر هي داخلة في ~~الأجارة لكن ما أورد العقد عليها بطريق الأصالة فيها بل أورد العقد على ~~الطاحون وذكر الحجارة ذكر الوصف في الطاحون فلا يثبت للمستأجر الفسخ بهذا ~~النقص والتعطيل المعتادين وأما إذا أورد العقد على الحجارة متأصلة مقصودة ~~لا بطريق الوصف والضمن فقال مثلا استأجرت منك هذه الحجارة للطحن بها سنة ~~فيثبت الفسخ له والحالة هذه بما جرى من النقص والتعطيل المعتادين كما في ~~نظائره والله أعلم # 245 مسألة رجل أجر أجارة ثم ادعى أنه كان عند العقد سفيها فهل تسمع دعواه ~~وإذا قامت بينة بالسنة ة وبينة بالرشد أيهما تقدم # أجاب بعضهم أنها لا تسمع دعواه # وأجاب رضي الله عنه تسمع دعواه وهو من قبيل المسائل المعروفة التي منها ~~من ضمن ثم أدعى أنه كان حينئذ مجنونا # ضمن ثم ادعى أنه كان صبيا فانه تسمع دعواه على ما عرف # قلت الآن وهذا بخلاف ما إذا عقد عقدا ثم ادعى أنه لم يكن يملك العقد على ~~ذلك المعقود عليه ثم ادعى ببيعه كان مغصوبا أو أن مطلقته لم تكن زوجة فانه ~~لا تسمع دعواه لأنها متناقضة لما تضمنه إقدامه على العقد من الإقرار بكونه ~~مما يملك العقد عليه وليس يدعى عدم أهليته للإقرار حينئذ فيكون أهلا ~~للإقرار حالة العقد وقد أقر حالة العقد وقد أقر ضمنا فلا يسمع منه ما يناقض ~~إقراره وأما ههنا فنقول الذي وجد مني من الإقرار ضمنا لتصرفي صادق عدم ~~أهليتي فلا أواخذ به قلت ويستغرق من طرف آخر PageV01P348 @ بين هذا وبين ما ~~إذا ادعى فساد العقد بوجود شرط أو عدم شرط فإنه تسمع دعواه ويقع الخلاف ~~المعروف في أن القول قول من وذلك أن إقدامه على العقد لا يتضمن اعترافه ~~باستيفاء شروطه وتجنب مفسداته فإن إخلال العاقدين بذلك كثير والعاقد لا ~~يعقد إلا على محل ms209 قابل للعقد وأما تعارض بينة الرشد وبينة السفه فإن ~~الناقلة منها مقدمة على المستصحبة ويختلف ذلك بحسب اختلاف صورة ما تقع به ~~الشهادة فإذا شهدت بينة السفه بتبذير أو فسق مقارن للبلوغ مستمر إلى حين ~~العقد فب هذه تقدم على بينة الرشد على تقديم البينة الخارجة على المعدلة ~~وهكذا ما يجري هذا المجرى وإن شهدت بينة بأنه غير رشيد وبينة بأنه كان عند ~~العقد رشيدا فبينة الرشد أولى وكذا ما جرى في هذا المجرى والله أعلم # 246 مسألة فيمن كان سلطان بلدة وكان من أمره تخريب مساجد ورباطات وغيرها ~~من الأماكن الموقوفة والمملوكة بغير إذن مالكها فهل يكون موجبا لضمان ذلك ~~لكونه أمرا صادرا من سلطان لمأمور من شأنه الاسترسال فيما يأمره به السلطان ~~والجري على الموافقة والامتثال من غير تمييز ومثل ذلك أيضا إكراه وهل إذا ~~أمر ذلك شخص ممن ينسب إلى السلطان من أمير أو شبه أمير يجب على هذا الأمر ~~الضمان لكون المأمور من طباعه أيضا الاسترسال إلى الموافقة والامتثال من ~~غير تمييز ويخشى منه أيضا السطوة عند المخالفة # أجاب رضي الله عنه نعم يجب عليه ضمان ذلك أجمع ويجب الضمان أيضا على من ~~أمر بذلك ممن انتسب إلى ذلك السلطان من أمير أو شبه أمير وولي الأمر وفقه ~~الله تعالى مؤاخذ أشد مؤاخذة ومطالب أوجب مطالبة برفع هذا الضرر ويجبر هذا ~~الكسر وهذه حقوق محققها PageV01P349 @ الإيمان وحارسها السلطان فكيف يسمح ~~بأن تضيع ويدع الضعيف والذي لا جهة له غبرها أن يعرى وإن ضيعت الآن والعياذ ~~بالله تعالى فسوف يؤديها الجاني عليها يوم فقره أفلس ما يكون وأيأس ما يكون ~~حيث الأهوال تحتوشه وأنياب البلايا تنهشه ونسأل الله العافية والعفو وهو ~~أعلم # 247 مسألة في أجارة حمام لسنة كاملة كتب في كتابها تفصيل الأجرة كل يوم ~~أربعة دراهم والجملة في السنة ألف وأربعمائة وأربعون بزيادة أربعة وعشرين ~~درهما على ما أوجه التفصيل فأيهما هو اللازم # أجاب رضي الله تعالى عنه لينظر في كيفية المكتوب فإن كانت الجملة ms210 ~~المذكورة قد جعلت فيه احتمالا للتفصيل المذكور مياومة ولفظه تقتضي كون تلك ~~الجملة إنما ذكرت جمعا لذلك المفرق فإن قيل فذلك أو فمجموع ذلك ألف وأربع ~~مائة وأربعون أو نحو هذا من اللفظ فيلزمه والحالة هذه المفصل على جهة ~~المياومة لا غير ولا يلزمه زيادة الأربعة وعشرين فإن غلط أحدهما فيكون ~~الواجب أحدهما فلا يحكم إلا بألأقل المستيقن كما لو قال له علي أحد هذين ~~المقدارين فلا يلزم إلا بالأقل وإن لم تكن الجملة المذكورة موردة فيه بلفظ ~~الجمع والإجمال لذلك الذي فصل مياومة بأن قيل استأجرها بأجرة مبلغها كل يوم ~~أربعة دراهم وفي السنة ألف وأربعمائة وأربعون وما أشبه هذا من الألفاظ ~~فنحكم عليه في الظاهر بالجملة مع ما فيها من الزيادة فإنه لا منافاة بين ~~المذكورين فالجمع بينهما ممكن أو يكون ذلك تقسيطا لبعض الأجرة دون بعض ~~والله أعلم # 248 مسألة رجل نزل عند قرية عن بغل له فجاء حافظ الزرع فطرد البغل ونفره ~~فذهب وهجم الليل فلم يقدر عليه فلما PageV01P350 @ أصبحوا وجدوه قد افترسه ~~السبع فهل على الطارد المنفر ضمانه # أجاب رضي الله عنه نعم فإن كان السبع مختارا بحيث يحال عليه مثل هذا ~~الإتلاف حتى لا يجب عند صاحب الشامل والتهذيب والأكثرين فيما علمنا الضمان ~~فيما لو شد يديه ورجليه وطرحه في أرض واسعة مسبعة وافترسه السبع ترجيحا ~~لمباشرته السبع على سببه لكن وهذا وأشباهه لا يقدح في التضمين فيما نحن ~~بصدده لان الب 3 غل المذكور مال بثبت اليد عليه والنقل والطريق في إثبات ~~اليد على الدابة والسوق نقل فيها والطرد والتنفير من قبيل ذلك فيصير كما لو ~~كان المشدود المطروح في مسبعة عبدا فإن ضمانه يجب لا محالة لكونه يكون ~~غاصبا حصل تلف المغصوب في يده باتلاف أجنبي أو حيوان ثم إن صاحب المهذب قد ~~ذهب من غير خلاف ذكره في مسألة المشدود إلي أن الضمان يجب دية مغلظة أن كان ~~المكان مسبعة ومخففة إن لم يكن مسبعة والله أعلم # 249 مسألة رجل استأجر ms211 أرضا لها ماء معلوم مدة معينة فانقضت وبقي بعض ~~الأرض مشغولة بزرع المستأجر مدة شهرين فهل لصاحب الأرض مطالبة المستأجر ~~بعوض الماء الذي سقى به وأجرة الأرض كل واحد منهما # أجاب رضي الله عنه يطالبه بأجرة المثل بانتفاعه بأرضه بطريق السقي بمائه ~~ذلك ويجعل الماء في أجرة المثل تبعا اعتبارا بحاله في الأجارة الصحيحة ~~وأجرتها المسماة هذا الذي ظهر والله أعلم # 250 مسألة إذا استأجر أرضا بحقها من الماء ونقصت المنفعة فهل له الفسخ ~~وإذا لم يفسخ فهل يلزمه جميع الأجرة # أجاب رضي الله عنه له الفسخ ويلزمه الأجرة إلى حين الفسخ PageV01P351 @ ~~والأظهر أنه يسقط عنه منها ما يخص الغائب من المنفعة والله أعلم # 251 مسألة رجل استأجر أرضا لزراعة الشتوي والصيفي مدة معلومة بأجرة ~~معلومة قبل رؤية الأرض فهل تصح هذه الأجارة أم لا وإن كان قد رآها وعقد ~~العقد ثم قال ماؤها على خلاف العادة واستضر المستأجر بذلك ضررا بينا فهل له ~~خيار الفسخ بذلك وإن لم يكن له الفسخ فهل يسقط من الأجرة شيء ينقصان الماء ~~بقسطه أم لا # أجاب رضي الله عنه له الفسخ لعدم الرؤية وله الفسخ بنقصان الماء إذا كان ~~داخلا في الأجارة وإذا لم يفسخ بهذا السبب فله على الأظهر أرش ما نقص من ~~المنفعة من الأجرة المسماة فتوزع على ما فات منها وما بقي منها والله أعلم # 252 مسألة رجل استأجر بيتا في قيسارية وبجنبه مستراح لهم فتفجر على ما في ~~البيت المستأجر منهم فأهلك ما فيه فهل يلزم أصحاب البيت قيمة ما أتلف ~~المستراح # أجاب رضي الله عنه إذا كان ذلك بتفريط من صاحب المستراح وجب عليه ضمان ما ~~تلف بذلك والله أعلم # 253 مسألة قول صاحب المهذب ولا تصح أجارة الأرض حتى يذكر ما تكتري له في ~~الزراعة والغراس والبناء وقال فيما تقدم وإن استأجر أرضا لا ماء لها ولم ~~يذكر أنه يكتريها للزراعة فهل تصح فيه وجهان فلم لا يكون في الأول وجهان أو ~~في هذه وجه واحد لا ms212 يصح # أجاب رضي الله عنه ليس الأمر في ذلك على ما توهم بل الكلام PageV01P352 @ ~~الأول مقتضاه أنه لا يصح حتى يعرف ما نكتري الأرض له وهذا صحيح ولكن لا ~~يشترط في التعريف بكونها للزراعة التصريح لفظا بل يكفي في التعريف قرينة ~~الحال واكتراؤها مطلقا قرينة معينة للزراعة لأنها في العرف إنما تكترى ~~للغراس أو البناء بالتصريح بذلك وإذا أطلق فالغالب إرادتهم الزراعة ثم هل ~~يشترط في دلالة الاطلاق على الزراعة كونها مستقلة فيها الوجهان المذكوران ~~ثم أثر حمل ذلك على الزراعة في المسألة المذكورة الحكم بالبطلان على ما شرح ~~والله أعلم # 254 مسألة تقرر في الإفتاء بالصحة فيما لو أجر المستأجر قبل انقضاء مدته ~~لمدة مستقبلة وإن كان الأصح في الوسيط أنه لا يصح ويجعل كأجر المدة في ~~الأجارة الواحدة وإن العقد صح فيها مع أنها مستقبلة وهذا هو الذي نص عليه ~~الشافعي رضي الله عنه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وهو الأصح عند صاحب التهذيب ~~والأظهر في التنبيه # 255 مسألة رجل استأجر حصة من ناظر أجارة صحيحة شرعية ثم ادعى الناظر أنه ~~كان مكرها أو كان بدون أجرة المثل فهل تسمع دعواه أم لا وإذا سمعت فهل يجب ~~عليه تفصيل الإكراه أم لا # أجاب رضي الله عنه نعم تسمع دعواه وعليه تفصيل الإكراه والله أعلم # 256 مسألة رجل استأجر مكانا ثم باع المؤجر المكان ثم مات المستأجر فتقابل ~~ورثته والمشتري في عقد الأجارة فهل تصح هذه الإقالة # أجاب رضي الله عنه بأنه لا تصح هذه الإقالة لأنها لم تجر بين المتعاقدين ~~ولو كانت بين الورثة والمؤجر صحت وإن كان قد زال ملك PageV01P353 @ المؤجر ~~لأن الإجارة باقية وورثة المستأجر قائمون مقامه والله أعلم # 257 مسألة فيما فعله السلطان في سنة تسع وستمائه إذ استخان الفلاحين فبعث ~~من أخذ أكثر غلاتهم من غير أن يقسم القسمة المعهودة ووضعت في الأهراء فلما ~~كان العام المقبل فتحت الأهراء وأعطاهم منها غلالا كثيرة تقوية لهم فزرعوا ~~منها ولما أدركت الزروع وحصلت استرد منهم قرض ms213 التقوية وبقي الباقي في ~~أيديهم منه يأكلون ومنه يزرعون وهو أصل غلاتهم فهل هي حلام أم حرام # أجاب رضي الله عنه من كان منهم أخذ من الهري الذي وضعت فيه غلته التي ~~كانت أخذت منه ولم يزد قدر ما أخذه من المخلوط فيه بغلة غيره على قدر ما ~~كان أخذ منه فذلك الذي أخذه وما تفرع منه حلال إن كان أصل ما كانوا أخذوه ~~منه حلالا وتكون هذه قسمة مقررة لحقه من ذلك المخلوط إن قيل بثبوت الاشتراك ~~في مثله على ما حفظ في مسائل الغصب وإن قيل إن ذلك استهلاك من الغاصب ~~المخلوط فذلك يجعله ملكا للغاصب على ما نص عليه على هذا القول فإذا قضى منه ~~ما ثبت في ذمته للمغصوب منه جاز ومن لم يكن منهم في أخذه كذلك فقد أخذ من ~~مال كله أو أكثره حرام وإن كان معظمه القسم المعهود بينهم لجهة السلطان ~~الذي رضي الفلاحون به في المزارعة المتواطىء عليها وذلك لأن المزارعة التي ~~تكون فيها البذر من العامل فاسدة في مذهبنا وباقي المذاهب الأربعة وإن كان ~~بعض أصحاب أحمد أجازها فالظاهر من مذهبه تحريمها وحكمها عند هذا أن يكون ~~البذر كله للعامل ولصاحب الأرض أجرة مثلها ولا تقع الغلة المأخوذة أجرة إلا ~~بمعاوضة ومصالحة لم يوجد شرطها في هذه الحادثة وإذا كان أكثر ذلك حراما ~~فعند صاحب الإحياء فيه أن الأصح في مثله تحريم التناول منه PageV01P354 @ ~~والمذهب المشهور أنه مكروه والأول أصح وأحوط والله أعلم # 258 مسألة فوت كتاب ملك فما الذي يلزمه من الغرم # أجاب رضي الله عنه لا يلزمه ضمان قيمة ما فيه بل يضمن قيمة نفس الكتاب ~~لكن لا قيمة ورقه سادجة بل قيمة ورقة فيها إثبات ذلك الملك فيقال كم قيمة ~~ورقة يتوصل بها إلى إثبات مثل هذا الملك ثم يوجب ما ينتهي إليه التقويم ~~أيضا من أهله والله أعلم # 259 مسألة رجل استأجر أرض بستان وساقا على شجرها بحق ذلك من الشرب والري ~~من النهر الفلاني ثم أراد ms214 الآجر بيع حقه من الماء من النهر المذكور فهل له ~~ذلك وإن جاز فهل للمستأجر إلزامه بتحصيل الشرب أم ليس له إلا الفسخ # أجاب رضي الله عنه بيع الماء على والجه المذكور باطل للجهالة ولعدم الملك ~~فإن أراد بيع ما يملك من مجرى الماء من الأرض فينظر فإن وقع عقد الأجارة ~~على ما هو حقه من ذلك حينئذ وعين في العقد ما يستحقه من الشرب فذلك كبيع ~~المستأجر يجوز على الأصح ولكن لا يبطل حق المستأجر وهكذا إن لم يكن حقه ملك ~~نفس مجرى الماء من الأرض بل حق الآخر فذلك يثبت حق المستأجر فيما يريد بيعه ~~من الحق فأما أن لا يجوز له بيعه كإجارة ما أجره أو يلحق لدوامه بنفس ~~المجرى فيجوز بيعه علي الأصح وعلى كل حال فلا يبطل حق المستأجر وإن كان عقد ~~الأجارة وقع على مطلق الشرب من غير تعيين له فيما يستحقه فله بيع حقه من ~~ذلك ولكن للمستأجر إلزامه على وجه متجه بتحصيل الشرب لما ساقى عليه تمكينا ~~له من الخروج عما التزمه من العمل كتسليم الثوب المستأجر على قصارته ~~PageV01P355 @ ونحو ذلك وهذا مع خيار الفسخ فيما يمتنع من تحصيل شربه من ~~المأجور والله أعلم # ومن كتاب إحياء الموات # 260 مسألة إذا فرعنا على المذهب في أن الماء يملكه من أحرزه في أثنائه ~~اذا أخذه من المياه المباحة فإن كان لشخص دولاب على نهر عظيم غير مملوك ~~يديره الماء بنفسه وترتفع في جسمه المياه في مواضع مهيأة له فهل يدخل الماء ~~الذي يصير في الدولاب في ملك مالك الدولاب بمجرد صيرورته في كيزان الدولاب ~~كما يملكه لو استقاه بنفسه في إناء ولو كان هذا الماء ينصب من الدولاب ~~المذكور في ساقية مختصة بملك صاحب الدولاب فجاء جار له فخرق الساقية حتى ~~انصب الماء إلى أرض الجار وسقى به أرضه فما الذي يجب على الجار مثل الماء ~~أو ثمن مثله أو يجب عليه أجرة مثل الدولاب للمدة التي انتفع بها الغاصب ~~بالماء وأجرة ما ms215 يجري مجراه من السكر والبسوس الذي الناعور راكب عليه ~~والساقية أم يجب عليه مثل الماء والأجرة جميعا # أجاب رضي الله عنه نعم يملكه بمجرد حصول في كيزان الدولاب ويجب على الجار ~~الذي ساق الماء من ساقيته إلى أرض نفسه من غير إباحة من صاحب الدولاب مثل ~~ذلك الماء محصلا في الموضع الذي كان الماء المأخوذ معدا لسقيه به فإن ~~تراضيا على أخذ قيمته جاز ذلك وهذا بخلاف PageV01P356 @ ما إذا أخذ في ~~البادية ماء أخذا يوجب الضمان حيث قلنا يضمنه في الحضر بقيمته لا بمكانه ~~لأن المقدر تقديره في الحضر ليس مثلا له لما بينهما من التفاوت العظيم في ~~المالية وهذا على الوجه المذكور ولا مفاوتة فيه والماء مثل والله أعلم # 261 مسألة أراد رجل أن يبتني عمارة سكر في النهر الكبير الذي ليس بمملوك ~~ثم يبنى عليه طاحونة وناعورة ولا يضر بمن هو فوقه ولا بمن هو أسفل منه هل ~~له ذلك ويكون ذلك إحياء له ويكون بمنزلة الموات الذي يملك بالإحياء حتى ~~يملك قرار النهر الذي يبتني فيه العمارات ويملك جربه أم لا ولو فعل هذا ~~وكانت الأرض التي على شاطىء النهر من الجانبين أو من أحدهما مملوكة لملاك ~~معينين فهل لمن يريد عمارة السكر والرحى أن يبتني ذلك فإن كان له أن ينشئه ~~فهل يلزمه أن يبقى بين الأرض التي هي الساحل وبين طرف عمارة السكر موضعا ~~يجري منه الماء لضيق الساحل حتى لايمنع منع مالك الأرض من الانتفاع بالماء ~~لضيق أرض أم لا # أجاب رضي الله عنه ليس له ذلك فإنه لا يخلو من ضرر فإنه يمنع من أن ينحدر ~~من مكانه منحدر لسباحة أو سفينة أو نحو ذلك وطريق الماء العام كطريق السلوك ~~العام ولو أراد مريد أن يضع صخرة في طريق شارع واسع منع منه وهذا أشر من ~~ذلك من وجه ولو قدر خلو ذلك عن الضرر وأجيز لما ملك ذلك الموضع كما لا يملك ~~شيء من الطريق الواسعة بشيء من الاختصاصات الجائزة ولو جاز ms216 ذلك على الجملة ~~لما جاز فيما هو مشرعه إلى الماء لغيره من الملاك والله أعلم # 262 مسألة رجلان لهما داران متقابلان ملكا لهما بالإحياء PageV01P357 @ ~~وشارع الطريق في الوسط وكان لواحد منهما عند حائطه على الطريق تل تراب ~~يتعلق به وجاء الآخر وحط مقابله في جانب حائطه على الطريق في الموضع بين ~~الدارين وجاء السيل على وسط الطريق واختنق الموضع المذكور بالماء وتشرب ~~حيطان واحد منهما وهو صاحب التراب الأول ووقع بعض حيطانه فجاء صاحب الحائط ~~وطالب صاحب الدار الأخرى وقال عليك عمارة هذه أيضا لأنه بسبب ترابك قد ~~اختنق الماء ووقع فهلك أيكون له في الشرع هذه المطالبة بالعمارة على الأخرى # أجاب رضي الله عنه إذا كان صاحب الحائط قد علم بوقوف الماء عنده ويمكن ~~إزالته فلم يفعل حتى انهدم فلا شيء له على الآخر هذا هو الظاهر ولو لم يعلم ~~ذلك فاختناق الماء حاصل بالترابين فلا يلزمه إلا نصف أرش النقصان الداخل ~~على القدر المنهدم بذلك وأما نفس العمارة فلا يلزم والله أعلم # 263 مسألة بلد في ظاهره أربع عيون جارية وعليها بساتين وكروم ومزروعات ~~وفي داخل البلد ثلاثون بئرا برسم الشرب وما لأهل البلد شرب إلا منها فقام ~~بعض ملاك العيون فتق فتقا تحت الأرض فنزل جميع مياه العيون والآبار إلى ~~العين التي تختص به ونشفت جميع العيون والآبار وانضروا ويبست بساتينهم ~~وهلكت زروعهم فماذا يجب عليه شرعا فهل يلزمه قيمة الأشجار التي تلفت بسبب ~~سوق الماء وما نقص منها من الثمار أو يلزمه أرش ما نقص # أجاب رضي الله عنه يجب عليه إزالة المانع بحيث تعود المياه إلى مقرها ~~المستحق لهم ويجب عليه ضمان ما تلف ونقص من الأشجار والثمار فليعلم ذلك ~~والله أعلم PageV01P358 @ # 263 مسألة رجل له أرض وإلى جانبه أرض شخص آخر فيها أشجار جوز قد فيأت على ~~وأضربه به فهل له قطعها أم لا وهل له مصالحة صاحبها على شيء من مغلها أم لا # أجاب رضي الله عنه إذا كانت أغصانها قد حصلت في ms217 هواء ملكه فله إزالتها عن ~~ملكه ثم ينظر فما أمكن إزالته بأن يلويه ليس له قطعة وما لا يمكن إزالته ~~إلا بالقطع فله قطعه ولا سبيل إلى مصالحته على بعض فعلها ولا عوض غيره ~~ومهما كانت الأشجار غير يابسة كانت المصالحة على مجرد الهواء من غير أن ~~تكون معتمدة على حائط له أو غيره مما له قرار وإن فيأت على ملكه من غير أن ~~يحصل شيء منها في هواء ملكه فله إزالة فيئها عنه على وجه صحيح والله أعلم # 265 مسألة لو كان لرجل حمام وله مداخن يرتفع منها الدخان ومن شرقيها ~~بجوارها دار لرجل آخر فإذا هبت الريح من جهة الغرب حملت الدخان أو بعضه إلى ~~دار الجار فدخل في شباك له إليه فتأذى برائحة الدخان إلا أن الدخان لا يؤذي ~~الدار نفسها ولا شيئا منها بتسويد ولا غيره وكذلك ليس هبوب الريح ووصول ~~الدخان إلى تلك الدار دائما إنما يقع ذلك إذا هبت الريح من جهة الغرب ولا ~~يتأذى به إلا ساكن الدار فقط برائحته فقط ولا يعلم تقدم عمارة الدار على ~~عمارة الحمام أو بالعكس فهل لصاحب الدار منع ارتفاع الدخان إليه وعلى مالك ~~الحمام إزالته ولو بتبطيل الحمام إذا لم يكن إزالته بغيره وقد ذكر الأصحاب ~~في دخان الخبز ثلاثة أوجه الثالث منها أنه لا يمنع لأذى المالك ويمنع لأذى ~~الملك فما المختار الأصلح من هذه الثلاثة والذي ذكر العراقيون وغيرهم من ~~اتخاذ دكانه مقصرة أو مدبغة بين جيران يؤذيهم بالدق أو بالدباغة معروف فهذه ~~المسألة في الحكم كالمقصرة والمدبغة أم لا # أجاب رضي الله عنه أما والواقع أنه لا يعرف ما الحاديث منهما فلا ~~PageV01P359 @ يمنع صاحب الحمام ومهما علم تقدم الدار على الحمام فالخلاف ~~فيه وفي أمثاله بين أصحابنا وأصحاب أحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم محفوظ ~~معروف ومختارنا الآن أنه يمنع المريد لإحداث ما يؤذي الجار من ذلك من ~~إحداثه وسواء لحق ملكه منه نقص أو لم يلحق بل كان الأذى مختصا بالمالك لأن ms218 ~~سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من إيذاء الجار وقال من كان يؤمن ~~بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وأما الأضرار بالملك فكما يمتنع المالك ~~من إحداث مثل ذلك على دار نفسه ويهون ذلك عليه لما فيه من الأذى فلذلك ~~ينبغي أن يكون بالنسبة إلى جاره وبل أولى والله أعلم # 266 مسألة جماعة منزلون في مدرسة بصدد الاشتغال والبحث على المعيد وشرط ~~الواقف على المعيد أن يجلس لهم في وقت مخصوص والعادة جارية بأن يقدم السابق ~~منهم بالبحث عليه فحضر بينهم مترددون وطلبوا التقدم بسبقهم والتساوي في ~~الدرجة بأن يقدم الأول فالأول فهل لهم ذلك أم لا ولو قلنا ذلك وضاق الوقت ~~ولم يمكن الجمع بين الفريقين إلا بتضيق درس من قد وجب عليه الاشتغال في ~~الموضع والتزام البحث عليه وتعطيل بعضه فهل يمنعون من التقدم لاستيفاء حق ~~المنزلين واستيعاب دروسهم # أجاب رضي الله عنه إذا كان شغل المنزلين بها مشروطا على المعيد في الوقف ~~فليس لواحد أخذ ما جعل له بالاستيعاب جميعهم في الشغل وعليه تقديم المنزلين ~~على السابقين من غيرهم وتنزيلهم منزلة الباعة وعرصات الأسواق المباحة إذا ~~اختصوا بموضع منها سبعا فإنهم إذا قام أحدهم من موضعه بالليل أو ذهب في ~~حاجته ففي اليوم الثاني إذا تأخر سبقه إليه سابق قدم على السابق والله أعلم ~~PageV01P360 @ # 267 مسألة ما مقدار عرض الطريق كم ذراعا تكون إذا وقع النزاع فيه أجاب ~~رضي الله عنه حسبنا في هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى أبو ~~هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى عند الاختلاف ~~في الطريق أن يجعل عرضه سبعة أذرع روياه في صحيحهما # ثم هذا محمول على طريق تكون بين أراضي محياة واختلف أصحابها في مقدار ما ~~يتركونه طريقا أم طريق التي جعلت في الأراضي المملوكة فهي على قدر ما جعله ~~من هو مالك لساحتها والله أعلم وإذا كان الطريق متسعا وحواليها أراضي محياه ~~هل يجوز لبعض المسلمين أن ms219 يعمرها وينتفع بها إذا لم يضر بالمارة ولم تضيق ~~الطريق # أجاب رضي الله عنه يجوز عمارة الأرض الموات إلى حول الطريق بشرط أن لا ~~يدخل في عمارته شيئا من الطريق والله أعلم # 268 مسألة هل يجوز استنفاذ كتب المسلمين من بلاد الافرنج والقراءة فيها ~~على أنه متى حاربها دفعها إليه بلا عوض # أجاب رضي الله عنه استنقاذ الكتب المذكورة حسن ثم لا يجوز القراءة فيها ~~والانتفاع بها في الحال والظاهر أنه إذا عرفها سنة كما في تعريف اللقطة جاز ~~له تملكها كما يتملك اللقطة والله أعلم # 269 مسألة رجل لقي طاسة على نهر بين قرى وطريق الناس فأخذها والموضع الذي ~~أخذها منه ما حواليه قرى والقرى بعيدة منه قليلا فأين يجب تعريفها ~~PageV01P361 @ أجاب رضي الله عنه الطاسة يجب عليه تعريفها في أقرب القرى ~~إلى ذلك الموضع فإن كانت قيمتها ربع دينار عرفها سنة وإن كانت أقل عرفها ~~زمانا يغلب على الظن أن مثلها ينقطع السؤال عنه في مثله والله تعالى أعلم # ومن كتاب الوقف # 270 مسألة وقف ما لم يره فهل يصح # أجاب رضي الله عنه يصح على الأصح من غير خيار يثبت له عند الرؤية والله ~~أعلم أما إن الأصح الصحة فلخلوا الوقف على العوض ومشابهته التحري حتى قال ~~بعض الأصحاب وإن كان غير مختار يصح وقف أحد العبدين كما في العتق وأما عدم ~~ثبوت خيار الرؤية كما لا يثبت في النكاح لذلك وأيضا فقد ذكر صاحب التتمة أن ~~الهبة والرهن إذا صححناهما في الغائب فلا يثبت فيهما خيار الرؤية لكونهما ~~ليسا عقدي معاينة فإنهما بالنسبة إلى الواهب والراهن عين وبالنسبة إلى ~~الموهوب له والمرتهن نفع محض فلا حاجة إلى اثبات الخيار الذي يثب دفعا ~~للعين والوقف في هذا المعنى والله أعلم # 271 مسألة رجل وقف مدرسة وقفا صحيحا شرعيا ودفع إلى الناظر في ذلك دراهم ~~وأذن له أن يشتري بها عقارا ويوقفه على المدرسة المذكورة ثم أن الناظر وكل ~~وكيلا فابتاع مكانا ولم يذكر في كتاب الابتياع بمال ms220 الوقف للوقف بل قال مما ~~هو مرصد للوقف فهل يصير وقفا بمجرد PageV01P362 @ هذا اللفظ أم لا وهل إذا ~~قال في كتاب الابتياع بمال الوقف للوقف هل يصير وقفا أم لا وهل إذا انعزل ~~الناظر وولي غيره ورأى حظا وغيطة ومصلحة في بيع هذا المكان والحالة هذه هل ~~يجوز بيعه # أجاب رضي الله عنه لا يصير وقفا بمجرد هذا اللفظ وكذا إذا قال بمال الوقف ~~فإن ما يشتري بمال الوقف مملوك وضرورة كونه مبيعا والوقوف لا يسري إليه ~~وعلى هذا إذا لم يوقف جاز بيعه للوقف في مصلحته الراجحة والله أعلم # 272 مسألة ادعى أبنية في أرض موقوفة على طائفة الفقهاء الشافعية وزعم ~~أنها كانت مملوكة لمورثه ثم انتقلت إليه بموته فاثبتها القاضي له ببينة ~~شهدت له بذلك ثم أن المدعى عليه سأل القاضي مطالبة المدعي المذكور بأجرة ~~الأرض في مدة شغلها بهذه الأبنية فألزمه بها فهل يلزمه ذلك أم لا # أجاب رضي الله عنه يلزمه ذلك عند قيام البينة بأداء أجرتها من حين ملك ~~الأبنية ويتعلق أجرة ما كان من ذلك في ملك مورثه لها بتركته والله أعلم # 273 مسألة رجل وقف كتبا على جميع المسلمين وشرط أن ينتفع بها مدة حياته ~~فهل يجوز له أن ينتفع بها بالقراءة وهو لا يمنعها ممن طلبها وهل يكون هذا ~~كما لو وقف مسجدا فان له أن ينتفع به أم لا # أجاب رضي الله عنه الأظهر أن له ذلك ولو لم يشترط انتفاع نفسه والله أعلم # 274 مسألة شخص وقف وقفا مؤبدا على جهة من جهات البر PageV01P363 @ وشرط ~~النظر لنفسه مدة حياته وجعل له على النظر جزءا معلوما من ريع ذلك الوقف فهل ~~يصح ذلك أم لا # أجاب رضي الله عنه هذا مبني على أن وقف الإنسان على نفسه هل يصح ونقل ~~تصحيحه عن أبي عبد الله الزبيري وابن شريح وهو مذهب أحمد وظاهر المذهب منعه ~~فإن قلنا بتصحيح وقفه على نفسه صح هذا قطعا وإن قلنا بالمنع ففي جواز هذا ~~وجهان ينبنيان ms221 على الخلاف في أن الهاشمي إذا كان عاملا على الصدقات هل له ~~أن يأخذ سهم العامل منهم فمنها من أباح ذلك ويتوجه بأنه يأخذ ذلك صدقة ~~وكونه عاملا وصف ينط به الإستحقاق كسائر الأوصاف من الفقر والمسكنة وغيرها ~~وليس ذلك أجره على منهاج الأجر فإنه لا يعتبر فيه عقد إجارة ولا أن يكون ~~المقدار معلوما عند عمله ومنهم من سوغ ذلك ويتوجه بأن ذلك في المعنى أجره ~~فانه مجعول له على عمل يعمله مقابل مثله بالأجرة ويدل على أنه سهم العامل ~~الا انه لا يزاد على أجرة المثل وإذا فضل من ثمن الصدقة على ذلك فأفضل رد ~~على باقي الأصناف وإنما لم يعتبر فيها العقد وشرطه لأنها ثبتت بجعل الشارع ~~بخلاف الأجر في الأجارات التي هي منوطة بجعل المكلف # إذا عرف هذا فهذا ينساق مثله في مسألتنا في الوقف ثم إن جعلنا الأصح من ~~الرأيين في ذلك القول بالجوار وإياه واختار صاحب نهاية المطلب فيما وجدناه ~~له كان الأصح ها هنا القول بالجواز وإن جعلنا الأصح هناك المنع كان الأصح ~~ها هنا الإفساد وهذا هو اختيار صاحب PageV01P364 @ التهذيب فيما وجدناه عنه ~~والأول أولى والعلم عند الله تبارك وتعالى ويتقيد ذلك بقدر أجرة المثل وما ~~زاد عليها فلا يسوغه إلا من أجاز الوقف على نفسه والله أعلم # 275 مسألة رجل وقف وقفا على طائفة معينة ثم استثنى مغل الوقف لنفسه مدة ~~حياته وحكم بنفوذ هذا الوقف حاكم حنفي وأنفذ حكمه حاكم شافعي فهل يجوز ~~للواقف نقض هذا الوقف وإبطاله على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وإن لم ~~يجز له ذلك ظاهرا فهل يأثم فيما بينه وبين الله تعالى أن أعدم كتاب الوقف # أجاب رضي الله عنه له نقضه إذا لم يكن ذلك هو الصحيح في مذهب أبي حنيفة ~~رحمه الله وان كان الصحيح من مذهب أبي حنيفة فليس له نقضه في الظاهر ويجوز ~~فيما بينه وبين الله تعالى أن يخرجه عن حكم الوقف ويتصرف فيه تصرف الملاك ~~والله أعلم # 276 ms222 مسألة في واقف وقف وقفا صحيحا على أخوين صغيرين ثم من بعدهما على ~~أولادهما ثم من بعدهم على الفقراء وقفا صحيحا متصل الابتداء والإنتهاء فقبل ~~الواقف الناظر في مالهما من الواقف وتسلمه لهما فلما بلغا ردا الوقف هل ~~يرتد بردهما أم لا وما المختار في مذهب الشافعي رضي الله عنه والمعمول به ~~والذي الفتوى عليه في القبول في الوقف الخاص على معين هل من شرط في صحة ~~الوقف عليه أم لا وهل يتفرع رد الصبيين بعدلين بلغا للوقف عليهما على ~~اشتراط القبول أم لا ولو أن رجلا وقف وقفا صحيحا شرعيا خاصا أو عاما وجعل ~~النظر فيه PageV01P365 @ إلى رجل أجنبي عدل ثم أراد أن يعزله ويستبدل به ~~غيره هل له ذلك وينفذ عزله # أجاب رضي الله عنه لا يرتد بردهما والحالة هذه ولو قلنا باشتراط القبول ~~لوجود ما يعتبر من القبول ها هنا بقبول الولي ثم أن بين المصنفين اختلافا ~~في أن الأصح من الرأيين في اشتراط القبول في الوقف لمعين ما إذا الأصح عدم ~~اشتراط القبول فإن الأصح أن الملك في الوقف يزول إلى الله تعالى وإن ألزمنا ~~أنه يرتد برده فمن الجواب عنه أن صاحب التهذيب طرد قياسه في ذلك أيضا ~~واختار أنه لا يرتد برده وهو متجه جيد وأما صحة العزل فيما ذكر فالمختار ~~فيه التفصيل وأنه إن جعل النظر إليه في نفس الوقف عند انشائه لم يصح عزله ~~وإن ولاه بعد الوقف لكون النظر له في ذلك صح عزله ومن المصنفين من نقل في ~~جواز عزله وجهين مطلقا أحدهما أنه يجوز ونسبه إلى الاصطخري وأبي الطيب ~~والثاني لا يجوز وما تقدم أظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى # 277 مسألة رجل ناظر على رباط وقف وله من الماء ربع أصبع ويجيء الماء من ~~بعيد مع مياه الناس فباع الناس ماؤهم وبقي ماء الرباط لم يصل إلى الرباط ~~فهل يجوز للناظر حكر الماء المذكور لمن يصل إليه الماء واذا حصل له حكر ماء ~~يصل إلى الرباط احتكره # أجاب ms223 رضي الله عنه الظاهر أنه يجوز له أجارة مجراه بحقه من الماء والحالة ~~هذه كما في بيع ما تعذر الانتفاع به من الموقوف وأولى بالجواز وأما احتكار ~~مجرى ماء آخر واصل إلى الرباط فجائز من أجره مجرى مائه المذكور بل يجب صرف ~~ذلك في ذلك ويجوز أن يضاف إلى ذلك من فعل سائر الوقف إن كان في شرطه ما ~~يسوغ ذلك PageV01P366 @ # 378 مسألة في مديون أجر الدائن وقفا عليه بالدين الذي له عليه وضمن ضامن ~~من الدرك ثم بان بطلان الأجارة لمخالفتها شروط الواقف فهل يلزم الضامن شيء # أجاب رضي الله عنه لا يلزم لضامن الدرك شيء لكون المستأجر لم يفت عليه ~~شيء من الأجرة وليس بقاء الدين الذي هو الأجرة بحاله والله أعلم # 279 مسألة رجل كان بيده قيراطان من قرية معينة وقفا من السلطان صلاح ~~الدين رحمه الله لم يزل متصرفا فيها مدة حياته ثم إن الشركاء تغلبوا على ~~الأيتام ووضعوا أيديهم على القرية فلما كبر الأيتام كتبوا محضرا بأن صلاح ~~الدين رحمه الله وقف القيراطين المذكورين على المذكور وعلى عقبه من بعده ~~وحكم به الحاكم واتصل به حكمه فادعى الشركاء أن هذا الوقف منقطع وأنه لا ~~يصح فهل ينقض ذلك بعد اتصال حكم الحاكم به أم لا # أجاب رضي الله عنه لا يفسد الوقف بانقطاع آخره على الأصح ولا ينقض حكم ~~الحاكم الذي حكم به وذلك الصحيح عنده والله أعلم # 280 مسألة رباط موقوف على الصوفية اقتضت مصلحة أهله أن يفتح فيه باب جديد ~~مضافا إلى بابه القديم فهل يجوز للناظر ذلك وليس في شرط الواقف تعرض لذلك ~~بمنع ولا إطلاق # أجاب رضي الله عنه إن استلزم ذلك تغيير شيء من الموقوف عن هيئة كان عليها ~~عند الوقف إلى هيئة أخرى غير مجانسة لها مثل أن يفتح الباب إلى أرض وقفت ~~بستانا مثلا فيستلزم تغيير محل الاستطراق منه وجعل ذلك القدر طريقا بعد أن ~~كان أرض غرس وزراعة فهذا أو شبهه غير جائز وإن لم يستلزم شيئا ms224 من ذلك ولم ~~يكن إلا مجرد فتح باب جديد فهذا لا بأس به عند PageV01P367 @ اقتضاء ~~المصلحة له وفي الحديث والأثر الصحيحين ما يدل على تسويغه والله أعلم # الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أنه لولا حدثان عهد قومك بالكفر لجعلت ~~للكعبة بابين ولا فرق والأثر فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه في مسجد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو إجماع ثم وقع قريب منها وكان من الجواب فيه لا ~~بد أن يصان ذلك عن هدم شيء لأجل الفتح على وجه لا PageV01P368 @ يستعمل في ~~موضع آخر من المكان الموقوف فإن ذلك من الموقوف فلا يجوز إبطال الوقف فيه ~~ببيع وغيره فإذا كان الفتح بانتزاع حجارته بأن يجعل في طرف آخر من المكان ~~فلا بأس والله أعلم # 281 مسألة وقف صورته ما فضل من عمارته وإصلاحه كان أجائزا على ستهم وعلى ~~محاسن وفضلية بينهما بالسواء نصفين وعلى فاطمة بينهم بالسواء أثلاثا ثم على ~~أولادهم وأولاد أولادهم ثم على نسلهم وعقبهم من بدعهم أبدا ما تناسلوا ~~ودائما ما وجدوا وإذا انقرض كل فريق منهم عاد ما كان جاريا عليهم على ~~الباقين من هؤلاء المذكورين ثم على أولادهم وأولاد أولادهم فإذا انقرضوا ~~بأجمعهم كان جاريا على جهة متصلة فماتت ستهم من غير عقب ثم ماتت محاسن عن ~~ولد ثم أخته فضيلة عن ثلاثة ثم مات ابن محاسن من غير عقب ثم ماتت فاطمة عن ~~ولد فإلى من ينتقل نصيب ستهم ثم إلى من ينتقل نصيب ابن محاسن إلى ابن فاطمة ~~فقط أم اليه والى أولاد بنت فضيلة أم اليهم دونه # أجاب رضي الله عنه لما ماتت ستهم انتقل نصيبها إلى محاسن وفضيلة وفاطمة ~~ثم لما ماتت محاسن انتقل نصيبها إلى فضيلة خاصة هذا هو الظاهر ولما ماتت ~~فضيلة انتقل جميع مالها إلى فاطمة ثم لما ماتت فاطمة انتقل الجميع إلى ~~ولدها ومن هو في طبقته من أولاد فضيلة والله أعلم # 282 مسألة المدارس الموقوفة على الفقهاء هل يجوز لغيرهم دخول بيوت الخلاء ms225 ~~فيها والجلوس في مجالسها والشرب من مياهها وما أشبه ذلك PageV01P369 @ أجاب ~~رضي الله عنه يجوز هذا وأشباهه ما جرت به العادة واستمر به العرف في ~~المدارس وينزل العرف في ذلك منزلة اشتراط الواقف له في وقفه تصريحا لما ~~تقرر من تأثير العرف في ألفاظ العقود مطلقات الأقوال # ومن أمثلة ذلك تنزيل العرف في تبقية الثمار إلى أوان القطاف ومنزلته ~~اشتراط التبقية فيما إذا اشتريت أو استبقيت # وأفتى الغزالي رحمه الله تعالى بنظير هذا ونقل الفتيا إلى الإحياء في آخر ~~الحلال والحرام فيما إذا وقف وقفا على رباط للصوفية وسكانه فذكر أنه يجوز ~~لغير الصوفي أن يأكل معهم برضاهم مرة أو مرتين فإن الواقف لا يقف إلا ~~معتقدا فيه ما جرت به عادة الصوفية فينزل على عادتهم وعرفهم والله أعلم # 283 مسألة في وقف على الصوفية صرف منه ناظره إلى قوم زعموا أنهم لبسوا ~~خرقة التصوف من شيخ وليسوا على هيئة الصوفية المتعارفين فهل يجوز الصرف ~~اليهم بمجرد لبس الخرقة ومن الصوفية وما صفتهم # أجاب رضي الله عنه ما كان موقوفا على الصوفية لا يجوز صرفه إلا إلى من ~~يعد في العرف من الصوفية ويعرف ذلك بأن يكون بحيث إذا نزل بالرباط المخصوص ~~بالصوفية لم يستنكروا نزوله فيه ومقامه بينهم استنكارهم ذلك ممن ليس من ~~جنسهم وقبيلتهم ولا بد فيه من وجود صفات منها الصلاح ومجانيه الأسباب ~~المفسقة ومنها زي الصوفية وأن يكون ساكنا PageV01P370 @ بينهم في الرباط ~~مخالطا لهم وإن لم يكن على زيهم إذا كان فيه بقية الصفات ومنها أن يكون ذا ~~ثروة ظاهرة ومنه أن لا يكون صاحب حرفة واكتساب يباين حال الصوفية مثل ~~التجارة وكل صناعة يقترن بها العقود في الحانوت ونحوه ولا يقدح في ذلك ~~النسخ والخياطة التي يعتادها كثير من الصوفية ولا كونه فقيها ومن أهل العلم ~~إذا وجد فيه الصفات المذكورة فإن الجهل ليس من شرط الصوفية وأما لبس خرقة ~~التصوف على تجرده فليس كافيا في استحقاق ذلك وليس عدمه قادحا في الاستحقاق ~~والاعتبار في ms226 الصفات المذكورة دونه فقد نقل عن الشيخ أبي محمد أنه أبطل ~~الوقف على الصوفية ولأنه لا حق لهم يوقف عليه وصحح الوقف صاحب التتمة ولكن ~~ذاكرته يصرف إلى المعرف عن الدنيا المشتغل بالعبادة في أكثر أوقاته والصحيح ~~والله أعلم ما أفتيت به وبمثله أفتى الغزالي وهو موجود في فتاويه ونقله إلى ~~كتابه الإحياء في آخر كتاب الحلال والحرام منه PageV01P371 @ والله أعلم # 284 مسألة في مدرسة موقوفة على الفقهاء والمتفقهة ووقف لها على فقهاء بها ~~ومتفقهتها هل يستحق منه من يشتغل بها ولا يحضر درس المدرس أو يحضر الدروس ~~ولا يحفظ شيئا ولا يطالع أو يشتغل بالمطالعة وحدها أم لا وهل يستحق منه من ~~يفي بشرط الواقف في بعض الأيام دون بعض وهل يستحق منه من يشتغل بغير الفقه ~~وإذا شرط الواقف قراءة جزء من القرآن العزير في كل يوم ففاته أياما ثم قضاه ~~فهل يجزيه ذلك في ذلك وهذه البطالة المتعارفة في رجب وشعبان ورمضان هل ~~يستحقون فيها أم لا # أجاب رضي الله عنه يلحظ في هذه الأحوال وغيرها شروط الواقف فما كان منها ~~مخلا بما نص الواقف على جعله شرطا في الاستحقاق فهو قادح في الاستحقاق وما ~~لم يكن فيه إخلال بشيء ذكر الواقف اشتراطه في الاستحقاق لكن فيه إخلال بما ~~غلب به العرف واقتضته العادة فالاستحقاق PageV01P372 @ ينتفي بهذا الإخلال ~~أيضا وإن لم يتعرض الواقف لا شتراط ذلك لفظا بنفي ولا إثبات لتنزل العرف في ~~مثل هذا بمنزلة الاشتراط لفظا على ما تقدم إلا بما إلى بيانه في الفتيا ~~التي قبل هذه ويعني بها العرف الذي قارن الوقف وكان الواقف من أهله وما لم ~~يكن فيه إخلال بما ظهر اشتراطه لفظا وعرفا ولا تردد في كونه من المشروط فلا ~~يقدح في الاستحقاق وما وقع التردد في كونه من المشروط فلا يجعل شرطا في ~~الاستحقاق مع الشك ولا يمنعنا من الحكم بالاستحقاق كوننا ترددنا والأصل ~~عدمه لأن سببه قد تحقق وشككنا في تقييده بشرط والأصل عدم القيد والشرط ~~والحكم لهذا ms227 على ذلك # وله في باب الوقف نفسه شاهد مسطور وهو ما ذكره غير واحد فيما لو ندرس شرط ~~الواقف فلم يعلم أنه على ترتيب أو تشريك وتنازع أرباب الوقف في ذلك ولا ~~بينة قالوا يجعل بينهم بالسوية هذا مع أن الشك في الترتيب يوجب شكا في ~~استحقاقه الآن وكذا الشك في التفصيل يوجب شكا في استحقاق بعض ما حكم له ~~بتناوله والأصل عدم الاستحقاق لكن أصل الوقف عليه سبب متحقق فالأصل عدم ~~القيد ومع هذا فالأولى في مثل هذه الحالة أن لا يتناول ومن صورها أن يذكر ~~في كتاب الوقف أمورا غير مقرونة بصيغة الاشتراط فلم يقل فيها وقف على أنهم ~~يفعلون كذا أو يشترط أنهم يفعلون كذا وما أشبه هذا وإنما قيل فيها ليفعلون ~~كيت وكيت أو يفعلوا كذا وكذا فمثل هذا متردد بين أن يكون توصية وبين أن ~~يكون اشتراطا # وبعد هذه الجملة فمن كان من المتفقهة يشتغل بالمدرسة المذكورة ولا يحضر ~~الدرس لا يثبت له استحقاق وحيث أن حضور المتفقهة بالمدرسة درس مدرسها هو ~~العرف الغالب ولم يوجد من الواقف التعرض بإسقاطه فينزل مطلق وقفه عليه وإذا ~~لم يشترط الواقف الحفظ فمن يحضر الدرس ولا PageV01P373 @ يحفظ ولا يطالع ~~يستحق إن كان فقيها منتهيا أو كان ممن يتفقه بما يسمعه في الدرس يفهم ويعلق ~~بذهنه ولا يستحق إذا لم يكن كذلك فإنه ليس من الفقهاء ولا من المتفقهة ~~وإنما وقف عليهم فحسب وعلى هذا فمن يحضر الدرس وإنما اشتغاله بالمطالعة ~~وحدها يستحق إذا كان منتهيا أو كان ممن يتفقه بذلك ولا يستحق إذا لم يكن ~~بواحد منها # وأما من أخل بشرط الواقف في بعض الأيام دون بعض فينظر في كبفية اشتراط ~~ذلك الشرط الذي أخل به ومنستنذه فإن كان مقتضيا اشتراط في الزمان الذي تركه ~~فيه ويتقيد الاستحقاق في تلك الأيام بالقيام به فيها فيسقط استحقاقه فيها ~~والحالة هذه وإن لم يكن مقتضاه ذلك وكان مشروطا على وجه لا يكون تركه في ~~تلك الأيام اخلالا بما هو المشروط ms228 منه فلا يسقط حينئذ استحقاقه في تلك ~~الأيام # ومن هذا القبيل إخلال المتفقهة بالاشتغال في بعض الأيام حيث لا يكون ~~الواقف قد نص على اشتراط وجوده كل يوم فإنما هو المستند في اشتراطه يقتضي ~~اشتراطه على الجملة لا في كل يوم فيلتحق بهذا الإخلال بحضور الدرس في بعض ~~الأيام وعلى وجه لا يكون خارجا عن المتعارف حيث لم ينص على اشتراطه كل يوم ~~ومن القبيل الأول ما ذكر من اشتراطه قراءة جزء من القرآن الكريم كل يوم فأي ~~يوم أخل بذلك سقط استحقاقه فيه ولا يتوهم تعدي سقوط الاستحقاق إلى سائر ~~الأيام التي لم يقع فيها اخلال فإن إخلاله بالشرط ذي بعض الأيام بمنزلة عدم ~~وجود هذا المستحق في بعض الأيام كالأيام التي تقدمته وقضاؤه لما فاته من ~~ذلك لا يثبت استحقاقه في تلك الأيام فإن المقيد بوقت لا يتناول ما فعل في ~~غيره # واما من يشتغل بغير الفقه فلا يستحق إلا أن يكون قد صار فقيها فيستحق ~~باعتبار كونه من الفقهاء دون المتفقهة PageV01P374 @ # وأما هذه البطالة الواقعة في رجب وشعبان ورمضان فما وقع منها في رمضان ~~ونصف شعبان لا يمنع من الاستحقاق حيث لا نص من الواقف على اشتراط الاشتغال ~~في المدة المذكورة وما يقع منها قبلها يمنع لأنه ليس فيها عرف مستمر ولا ~~وجود لها في أكثر المدارس والأماكن فإن اتسق بها عرف في بعض البلاد واشتهر ~~وظهر مضطرب فيجري فيها في ذلك البلد الخلاف المحفوظ في ان العرف الخاص هل ~~ينزل في التأثير منزلة العرف العام والظاهر تنزله في أهله بتلك المنزلة ولا ~~يخفى وجه الاحتياط في ذلك والله أعلم # 285 مسألة امرأة وقفت وقفا بعد عينها على من يقرأ على قبرها بعد موتها ثم ~~أنها ماتت ولم يعرف لها قبر فهل يصح هذا الوقف أم لا وهل يصرف إلى من يقرأ ~~ويهدي ثواب القرآن إليها أو يصرف إلى ورثتها والموقوف لا يخرج من ثلثها ~~والوارث لم يخرج ما زاد على الثلث # أجاب رضي الله عنه لا ms229 يصح هذا الوقف لأنه مخصوص بجهة خاصة فاذا تعذرت ~~ألغي ولا يكتفي بعموم تضمنه الخصوص كما لو أوصى قائلا اشتروا عبد فلان ~~واعتقوه عني فتعذر شراء عبد فلان فلا يشتري مطلقا عبد آخر ويعتق عنه وليس ~~فساد هذا من جهة كونه وقفا بعد الموت فان ذلك ليس مفسدا على ما أفتى به غير ~~واحد من الأئمة وهو نوع وصيته والله أعلم # 286 مسألة فيمن وقف وقفا صحيحا متصلا أوله وآخره ووسطه على زيد بن فلان ~~بن فلان ثم على أولاده بطنا بعد بطن ثم على الفقراء PageV01P375 @ وجعل ~~الواقف النظر فيه إلى رجل عدل أجنبي ثم أراد الواقف أن يعزل الناظر ويستبدل ~~به غيره هل له ذلك أم لا # أجاب رضي الله عنه له ذلك إن ولاه بعد تمام الوقف حيث يملك تولية غيره ~~لكونه شرط النظر لنفسه عند إنشاء الوقف أو فيما إذا أطلق وحكمنا يكون النظر ~~للواقف وأما إذا كان قد شرط النظر للأجنبي المذكور في نفس عقد الوقف فلا ~~ينعزل بعزله على الرأي الأقوى وكان كسائر ما يشترط في الوقف فلا يجوز ~~تغييره والله أعلم # 287 مسألة رجل وقف أملاكا له وقفا وصفه بالاتصال والتأييد على أولاده ~~وسماهم وعينهم ثم قال على أولادهم وأولاد أولادهم وعقبهم ونسلهم أبدا ما ~~تناسلوا وتوالدوا واتصلت أنسابهم بآبائهم وأمهاتهم بالواقف ثم أعاد ذكر ~~أولاده بأسمائهم وقال وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم ما اعقبوا وأنسلوا فإذا ~~انقرضوا ولم يبق منهم عقب ولا نسل كان ذلك لأولاد أخي الواقف وسماهم للذكر ~~مثل حظ الأنثيين جاريا على ذلك أبدا ما أعقبوا وتناسلوا فإذا انقرضوا ولم ~~يبق لهم عقب ولا نسل كان ذلك لأولاد فاطمة الزهراء رضي الله عنها يكون ذلك ~~كذلك جاريا أبدا وقد بقي الآن من نسل الواقف من ينسب إليه بأحد أبويه ومن ~~ينتسب إليه بأبويه معا ولكن في أجداده أو جداته من ليس من نسل الواقف ~~فاستولى على الوقف من ينتسب بأبيه إلى أخي الواقف وادعى أنه مستحقه دون ~~المذكورين من نسل الواقف ms230 واحتج بأن قوله واتصلت أنسابهم بالواقف بآبائهم ~~وأمهاتهم تقتضي أن لا يستحق منهم إلا من يكون أبواه وجميع أجداده وجداته من ~~نسل الواقف فهل الأمر على ما ذكره وإذا لم يكن ذلك كذلك وقد حكم له حاكم ~~فهل يمتنع نقض حكمه مع أن المسألة غير منقولة وهو ليس من أهل الاجتهاد ولا ~~أهلا لاستنباط حكم مثلها يخرجه من منصوصات مذهبه PageV01P376 @ وقواعده أم ~~لا # أجاب رضي الله عنه ليس الأمر في ذلك على ما ادعاه والذي يوجبه التحقيق ~~ولا محيد لمسدد عنه إن من كان أبواه متصلي النسب بالواقف فلا يمنع بسبب أن ~~يتوسط جدة ليست من نسل الواقف وكذا لو توسط جد ليس من نسله كل من كان من ~~نسل الواقف واتصل نسبه به بأبيه أو أمه فلا يحرم بسبب عدم اتصاله بأبويه ~~جميعا أما الأول وأنه لا يشترط في أحد منهم أن يكون جميع أجداده وجداته من ~~نسل الواقف فلأن قوله واتصلت أنسابهم بآبائهم وأمهاتهم لا يقتضي اشتراط ذلك ~~في الأجداد والجدات لقصور لفظ الآباء والأمهات عن الأجداد والجدات من حيث ~~الحقيقة لما عرف من القاعدة المقررة في ذلك بواضح دليلها وإنما يتناولهم ~~مجازها بضميمة قرينة كما إذا استعمل ذلك في شخص واحد فقيل أبا فلان وأمهاته ~~فيدرج في ذلك أجداده وجداته ضرورة لفظ الجمع وإنه لا يحصل الوفاء بحقيته في ~~الواحد دون إدراج الأجداد والجدات بخلاف ما إذا اضيف ذلك إلى أشخاص فقيل ~~أباؤهم وأمهاتهم على ما يخفى فمن أدرجهم في هذا معتبرا بظهور أدراجهم في ~~ذلك فقد وقع بعيدا وبالجملة فإن انتساب كل واحد منهم بأبويه الاثنين كاف في ~~استحقاقهم إطلاق هذا الوصف عليهم وأن يقال اتصلت أنسابهم بآبائهم وأمهاتهم ~~والمقيد بصفة إذا وجد فيها أصلها وما يطلق عليه لفظها لم تشترط الزيادة على ~~ما عرف وسيزداد ذلك إيضاحا فيما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى # وأما أن الاستحقاق يثبت أيضا لكل من كان من نسل الواقف ولا يشترط منهم ~~الانتساب إليه بالأبوين معا بل يكفي الانتساب ms231 إليه بأحد الأبوين فلأنه اذا ~~كان بعضهم منتسبا إلى الواقف بأبيه فحسب وبعضهم منتسبا إليه بأمه فحسب صح ~~أن يقال قد اتصلت أنسابهم به بآبائهم وأمهاتهم فإن من جمع بين أشياء في ~~الذكر فكل واحد منها ينفرد بوصف لا يوجد في الآخر فله كف أوصافها في ~~إرسالها جملة مع أنها متفرقة فيها غير مجتمعة في كل واحد منها PageV01P377 ~~@ يقول ذلك أهل العلم باللسان ويستعمله أهل العرف أيضا فيقولون مثلا في بني ~~أب أحدهم شجاع غير كريم ولا عالم والآخر منهم كريم وآخر عالم قد أعز الله ~~فلانا بالعلم أولاده وكرمهم وشجاعتهم وتقدم بنو فلان لشجاعتهم وعلمهم ~~وكرمهم ثم أنه لا يتوقف الحكم باستحقاق المذكورين على رجحان هذا المجمل على ~~ما يعارضه بل يثبت ذلك وإن كان محتملا مساويا فإنه قد تقدم على ذلك ذكره ~~لفظ النسل والعقب فيجرى على ذلك اطلاقه ما لم يظهر تقييده ولا يجوز تقييده ~~لمحتمل كذلك على أن ذلك مرتفع عن منزلة المساواة إلى درجة الرجحان والظهور ~~بما دل عليه من الواقف قرينة لفظه وقرينة حاله أما من حيث اللفظ فإنه ذكر ~~أولاد أولاده في جملة من وصفهم باتصال أنسابهم به بآبائهم وأمهاتهم وهذا ~~المحمل لا محالة هو المراد الأولاد فإنه لا يظن به اشتراط انتساب أولاد ~~أولاده إليه بآبائهم وأمهاتهم معا لتعذر ذلك بخلاف وإذا كان مراده في بعض ~~الموصوفين كان هو المراد في الباقين فإنه كلام واحد ولا يخفى هذا وأيضا ~~فاقتصاره أجزأ عن النسل والعقب مطلقا حين اشتراط أقرانهم في استحقاق البطن ~~الآخر يشعر بأن ذلك مراده من قبل وإلا لكان انقطاعا وقد نفى الانقطاع في ~~وقفه أولا حين وصفه بالاتصال ولا يجري في هذا الخلاف المحفوظ فيما إذا قال ~~وقفت على أولادي فإذا انقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء في أنه يكون اشتراط ~~النقراضي أولاد الأولاد في استحقاق من بعدهم مثبتا استحقاقهم بل هذا الذي ~~نحن بصدده يرتفع بما أشرنا اليه عن ذلك إلى درجة من الوضوح لأجل دفعها فيه ~~الخلاف الواقع في ms232 ذلك ولا يخفى على المتأمل وأما قرينة حالة فكيف يشترط في ~~استحقاق نسله الانتساب بالآباء والأمهات على الاجتماع ولا يشترط ذلك فيمن ~~أخره عنهم من نسل أخيه فيحرم من كان من نسل نفسه لكونه لم يجمع انتسابا ~~اليه PageV01P378 @ بأبيه وأمه ويعطي من كان من نسل أخيه مع أنه لا يجمع ~~انتسابا بأبويه إلى أخيه هذا مما يأباه ظاهر الحال جدا وبعد هذا فحكم ~~الحاكم المذكور على الوجه المذكور لا يخفى وجوب نقضه إن كان قد حكم ~~باستحقاق المنتسب إلى الأخ فإن استحقاق نسل الأخ مشروط بانقراض نسل الواقف ~~على الإطلاق فسواء استحق من بقي منهم أو لم يستحق فلا حق جزما مع وجودهم ~~لأحد من نسل الأخ وهذا ملزوم به على وجه لا ينفذ حكمه بخلافه وإن كان حكمه ~~ينفي استحقاق من بقي من نسل الواقف غير متعرض لاستحقاق نسل الأخ فحكمه ~~منقوض أيضا نظرا إلى الحاكم وانتفاء أهليته لذلك أنه لم يظهر ذلك بالنظر ~~إلى نفس الحكم والله أعلم # 288 مسألة رجل وقف وقفا وشرط النظر فيه إلى الأرشد من أولاد أولاده فمات ~~الواقف وخلف أولادا بنين وأولاد بنات فعدم الأرشد من أولاد البنين ووجد ~~الأرشد من أولاد البنات فهل يثبت النظر للأرشد من أولاد البنات أم لا # أجاب رضي الله عنه نعم يثبت النظر للأرشد من أولاد البنات والحالة هذه ~~والله أعلم # 289 مسألة وقف موقوف على الأيتام والأرامل من أولاد الإمامين الحسن ~~والحسين رضي الله عنهما فهل إذا بلغ أحد منهم من الذكور والإناث يصرف اليه ~~من ذلك وهل تكون البنت البكر البالغ من قبيل الأرامل أم لا وما حد الأرملة # أجاب رضي الله عنه لا حق في ذلك لكل بالغ وبالغة والأرملة كل امرأة كان ~~لها زوج فبانت عنه بموت أو بسبب آخر هذا نص الإمام الشافعي رضي الله عنه ~~ويدخل في ذلك البكر التي فارقت زوجها PageV01P379 @ والظاهر من حيث العرف ~~أنه لا يدخل في ذلك الغنية لقرينة لفظ الوقف العام وإن كان لفظ الأرملة ~~بمجرده ms233 يشمل الغنية من حيث العرف واللغة أيضا فليعلم ذلك والله أعلم # 290 مسألة طاحونة موقوفة على جهة بر أجرها الناظر مدة سنة أو نحوها بأجرة ~~معلومة وشهد شاهدان أنها أجرة المثل حالة العقد ثم تغيرت الأحوال وطرأت ~~أسباب توجب زيادة أجرة المثل فهل يتبين بطلان العقد وبطلان الشهادة بأجرة ~~المثل حالة العقد # أجاب رضي الله عنه نعم يتبين بطلان العقد ويتبين أن الشاهد بأجرة المثل ~~لم يثب في شهادته وذلك أن تقويم المنافع في مدة ممتدة وإنما يصح إذا استمر ~~الحال الموجود حالة التقويم التي هي حالة العقد أما اذا لم يستمر تلك الحال ~~وطرأت في أثناء المدة أحوال تختلف بها قيمة المنفعة فإنا نتبن أن المقوم ~~لها أولا لم يطابق تقويمه المقوم وليس هذا كتقويم السلع الحاضرة بإجرائها ~~على ما لا يخفى وإذا ضممنا ما ذكرناه إلى قول من قال من أصحابنا أن الناظر ~~إذا أجر الموقوف بأجرة ثم زاد في الأجرة زائدة في أثنائها أن الأجارة تنفسخ ~~أو تفسخ كان قاطعا باستبعاد من لم ينشرح صدره لما ذكرناه فليعلم ذلك فإنه ~~من نفائس النكت والله أعلم # 291 مسألة رجل أجر وقفا عليه ثم على أولاده بحكم نظره في الوقت لا بحكم ~~استحقاقه للمنافع من ولده مدة وقبض أجرتها ثم توفي المؤجر وورثته وخلف ~~المستأجر قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الأجارة أم لا وإذ انفسخت فهل يثبت ~~الرجوع في تركة المؤجر # أجاب رضي الله عنه نعم ينفسخ عقد الإيجارة والحالة هذه على PageV01P380 @ ~~الأصح إن كان المستأجر قد انتقل إليه بموت المؤجر جميع المضجر وإن زوحم ثبت ~~الانفساخ في نصيبه ولا يثبت في نصيب غيره على الأصح ويثبت الرجوع بحصته ما ~~بقي من المدة بعد موت المؤجر في تركته على كل حال إلا أنه إذا لم يكن وارث ~~سوى المستأجر فلا فائدة له فيه دينا والله أعلم # ليعلم أن إجارة هذا ليس من قبيل إجارة الناظر بل من قبيل إجارة الموقوف ~~عليه فإن المعنى بالناظر في هذا ان يكون غير ms234 الموقوف عليه وحيث يؤجر ~~الموقوف عليه فلا يؤجر إلا بالنظر المجعول له فإن مجرد استحقاقه لا يفيده ~~الولاية في ذلك على الأصح ومع هذا فنظره لا يلحقه بالناظر الأجنبي حتى يقطع ~~بعدم الانفساخ بالموت على الأشهر فإن نظره لا يتعدى إلى غيره من أهل الوقف ~~بخلاف الناظر غير المستحق وبعد هذا فيقع الاختلاف في نصيب غير المستأجر على ~~الأصح من الوجهين ما هو فالشيخ أبو إسحاق يرى الأصح أنه لا ينفسخ وجماعة ~~رأوا الأصح ثبوت الانفساخ وأنا الآن أميل اليه وأسأل الله سبحانه وتعالى ~~رضاه وتسديده آمين # 292 مسألة رجل متولي وقفا اجره من غير إشهار هل تصح إجارته # أجاب رضي الله عنه لا تصح من غير إشهار الا اذا أجره بما يغلب على ظنه ~~أنه لا يزداد عليه بالإشهار شيء يؤبه له وهذا مثل ما ينظر في بيع مال ~~المفلس في أنه يباع كل شيء في سوقه فإن باعه في غير سوقة بثمنه في سوقه صح ~~والأمر بالإشهار مسطورا أيضا في مال المفلس والله أعلم PageV01P381 @ # 293 مسألة وقف على الفقهاء أو المتفقهة المالكيين المقيمين بدمشق من ~~أهلها والواردين إليها من أهل الشام دون غيرهم فهل يعتبر أن يكون أحدهم قد ~~ولد بها أو نشأ أولا وما الذي يعتبر # أجاب رضي الله عنه الظاهر أنه لا يشترط الولادة والنشوء في واحد من ~~الموضعين ويكتفي بأن يوجد في أحدهم من الإقامة بدمشق أو بالمكان الذي يرد ~~منه اليها واردهم من سائر الشام ما لا يعد معه من الغرباء بها وفي الإقامة ~~مع الاستيطان ما يتحقق معه هذا وإن تجرد عن الولادة والنشأة ثم رأيت ~~استفتاء متقدما في هذا فيه فتوى جماعة من المالكيين والحنفية والشافعية ~~ونجم بن الحنبلي منهم ابن حمويه ومسعود الحنفي وابن علوش بأنه يكفي ~~الاستيطان بدمشق وإن يعد من سكانها والله أعلم # 294 مسألة وقف على ثلاثة إخوة على أن من مات منهم من غير ولد ولا نسل ولا ~~عقب كان ما كان جاريا عليه على أخويه الآخرين ms235 ثم إذا انقرضوا على جهات ~~متصلة فأجر أحد الأخوة الثلاثة نصيبه من الوقف مدة معلومة لرجل ثم مات ~~الآخر والمستأجر قبل انقضاء مدة الأجارة فهل تنفسخ الأجارة من حين موتهما ~~وتنتقل الحصة المأجورة إلى الأخوين المذكورين # أجاب رضي الله عنه لم تبق الأجارة بعد موت الآجر وانتقل ذلك إلى أخوية ~~والله أعلم # 295 مسألة في دار وقف شرط واقفها أنها لا تؤجر أكثر من سنة ثم انهدمت ~~وليس لها جهة عمارة إلا الأجارة مدة سنتين فإن لم تؤجر كذلك دثرت فهل تجوز ~~هذه الأجارة والحالة هذه PageV01P382 @ # أجاب رضي الله عنه بأنه يجوز أن يعقد أولا على سنة ثم يستأنف عقدا ثانيا ~~على سنة ثانيه ثم هكذا إلى أن يستوفي المراد فان كان في شرط الواقف أنه لا ~~يستأنف عقدا قبل انقضاء الأول فهذا الشرط والحالة هذه لا ينفذ ولا يصح من ~~أصله في مثل هذه الحالة التي يقضي العمل بالشرط فيها إلى دثور الموقوف ~~وتعطله لأنه شرط يخالف مصلحة الوقف والله أعلم # 296 مسألة شخص وقف وقفا صورته أقول وأنا فلان وذكر نسبه أنني وقفت كذا أو ~~كذا مواضع ووصفها وحددها على فلان وعينه ثم من بعده على الفقراء والمساكين ~~المسلمين والنظر في هذا الوقف إلى فلان رجل عينه ثم رأى الواقف المصلحة ~~للوقف في أن يجعل الناظر غيره وأن يجعل معه ناظرا فهل له ذلك أم لا وهل إذا ~~جعل الناظر لذلك الشخص في الوقف بعد انتقاله إلى الفقراء والمساكين لا في ~~حال حياة الموقوف عليه وقد يملك الناظر عزل نفسه عن النظر وينفذ عزله أم لا ~~وهل للواقف عزله قبل مصير النظر إليه بموت الموقوف عليه أم لا واذا كان ~~الواقف قد جعل للناظر أن يسند النظر إلى غيره هل للناظر أن يسند النظر إلى ~~غيره قبل انتقاله إلى الفقراء والمساكين # أجاب رضي الله عنه ليس للواقف ذلك ولا حكم له في ذلك وأمثاله بعد تمام ~~الوقف بشرطه وإذا عزل الناظر المعين حالة انشاء الوقف نفسه فليس للواقف ms236 نصب ~~غيره فانه لا نظر له بعد أن جعل النظر في حالة الوقف لغيره دون نفسه بل ~~ينصب الحاكم من يتولى أمر الوقف وإذا لم يجعل النظر لذلك المعين إلا بعد ~~الموقوف عليه المعين فلا يملك عزل نفسه قبل ذلك وأما الواقف فلا يصح عزله ~~في الحال ولا في ثاني الحال كما تقدم وليس للناظر أن يسند ما جعل له من ~~الإسناد إلى أحد قبل مصير النظر إليه والله أعلم PageV01P383 @ # 297 مسألة في موقوف أجرة الناظر ثم بذلت فيه زيادة فأراد إجارته من باذل ~~الزيادة لكونه لم يثبت عنده ولا عند الحاكم أن العقد وقع بأجرة المثل هل له ~~ذلك # أجاب رضي الله عنه لا يجوز ذلك بناء على مجرد كونه لم يثبت وقوعه بأجرة ~~المثل بل لا بد في ذلك أن يثبت كونه بغير أجرة المثل بطريق من الطرق ~~المثبتة لذلك بحسب اختلاف الأحوال ولما قلنا إذا ادعى المستأجر إجارة موقوف ~~ونحوه فعليه إقامة البينة على كونها بأجرة المثل وقلنا إذا اختلف ~~المتعاقدان في صحة العقد وفساده فالقول قول من يدعي الفساد فلم يسمع في ذلك ~~كله بالتعويل على عدم الثبوت بمجرد بل لا بد من يمين أو بينة يثبت بها ذلك ~~والله أعلم # 298 مسألة رجل أجر ملكه مدة معلومة ثم وقفه ولم يذكر فيه أنه مستأجر ولا ~~أنه ساقط المنفعة فهل يصح ذلك ثم رجع بعد وقفه استأجره من المستأجر # أجاب رضي الله عنه يصح وقفه فإذا انتهت مدة الأجارة صرفت منفعته إلى جهة ~~الوقف والله أعلم # 299 مسألة رجل مالك لربع أرض مشاعا فقال وقفت ملكي هذا مسجدا لله تعالى ~~هل يصح هذا الوقف أم لا وكذا يتنجز وهل إن صح منجزا يحرم على كل جنب أن ~~يدخل إلى الأرض أو إلى بعض أجزائها ويمكث فيها وهل يصح القول بأن هذا الوقف ~~لا يصير مسجدا يحرم مكث الجنب فيه بعد القسمة وتمييز الربع الموقوف أم لا # أجاب رضي الله عنه نعم يصح وقفه ذلك مسجدا ويتنجز ms237 وقفيته ويثبت في الحال ~~تحريم المكث في جميع الأرض على الجنب تغليبا للمنع PageV01P384 @ ولا يصح ~~القول بتأخر ذلك إلى ما بعد القسمة ثم أنه يجب القسمة ها هنا لتعيينها ~~طريقا إلى الانتفاع بالموقوف والله أعلم # 300 مسألة رجل وقف عقارا على ولده زيد وأولاده وأولاد أولاده الذكور دون ~~الإناث الذين يرجعون بنسبتهم إليه بينهم على فرائض الله تعالى ثم مات ~~الموقوف عليه وخلف ابنا ثم مات الابن وخلف ثلاث بنين ثم مات أحد البنين ~~وخلف ابنين فهل يختص بالوقف البطن الأول وهما العمان عملا بقول الواقف ~~بينهم على فيه ثم إذا رأى الحاكم ذلك وحكم للعمين بالوقف دون أولاد أخيهما ~~فهل يجوز له أن يرجع عن الحكم بفتيا من يفتي باشتراكهما الوقف أم لا وهل ~~يجوز له الرجوع بتغيير اعتقاده بعد الحكم أم لا # أجاب رضي الله عنه لا يختص بذلك البطن الاعلى وقول الواقف على فرائض الله ~~تعالى لا يتقضي الأقرب فالأقرب فإنه دائر بين أن يكون ظاهرا في مقدار ما ~~يأخذونه غير ظاهر في الترتيب فإنه من قبيل الحجب الذي لا يطلق عليه اسم ~~القرض وبين أن يكون ذلك مترددا محتملا لا يصلح أن يترك مقتضى ما ذكره قبله ~~من التعميم به والحاكم إذا حكم بالترتيب بناء على ذلك وليس من أهل الاجتهاد ~~لا الاجتهاد المطلوب ولا الاجتهاد المقيد المختص بمذهب معين فله الرجوع من ~~ذلك والنقض فإنه وأمثاله ليس من قبيل الأمور الظاهرة التي يجوز لمن ليس من ~~أهل الاجتهاد من الحكم فيه والله أعلم # 310 مسألة وقف صورته هذا ما وقف فلان على أولاده وأولاد أولاده ونسله ~~وعقبه الراجعين بآبائهم وأمهاتهم إلى الواقف أو بآبائهم فقط فهل ينصرف قوله ~~الراجعين بآبائهم وأمهاتهم إلى الواقف أو بآبائهم PageV01P385 @ فقط إلي ~~قوله ونسله وعقبه حتى يستحق على موجب ذلك ابن بنت الواقف أو ينصرف إلى ولد ~~الولد أيضا فلا يستحق ما الحكم في ذلك # أجاب رضي الله عنه بل يرجع ذلك إلى قوله ونسله وعقبه خاصة ومن ذا الذي ms238 ~~يشترط ذلك في ولد ولده مع استحالته في الأنكحة المشروعة وإنما يتصور في ~~أنكحة المجوس وما أشبه وقوله بآبائهم قرينة لذلك فتختص كاختصاصه والله أعلم # 302 مسألة الوقف المرتب على المستحقين لو كان موقوفا على زيد ثم من بعد ~~انقراضه على عمرو ثم من بعده على خالد فلو كان خالد قاضيا وعمرو باق فوقع ~~بين عمرو والمستحق الموقوف الآن وبين رجل أجنبي منازعة في الموقوف أو في ~~بعضه واستولى الأجنبي على جزء من الموقوف فأراد عمرو محاكمته إلى خالد ~~المستحق للوقف بعده هل لخالد أن يحكم بغضب الأجنبي لذلك وعداوته وأن ذلك ~~ملك الواقف إلى أن وقفه وأن عمرا الآن مستحق له بالوقف المشار إليه هل له ~~ذلك مع أن مصيره إليه متى مات عمرو أم لا # أجاب رضي الله عنه نعم له ذلك فإن كل ذلك حكم للغير ولا التفات إلى أن ~~مصير ذلك اليه كما أنه يحكم بمثل ذلك لمن لا وارث له سواه مع أنه يصير إليه ~~بعد موته ظاهرا وكما يحتمل هذا أن لا يصير اليه كذلك يحتمل أن لا يصير إليه ~~بأن يموت قبل عمرو والله أعلم # 303 مسألة وقف على قراء السبع بدمشق هل يجوز حرمان بعضهم # أجاب رضي الله عنه لا بل يجب استيعابهم لانحصارهم بخلاف PageV01P386 @ ~~الوقف على الفقراء أو شبههم بل هذا كما لو وقف على فقراء بلدة معينة فإنه ~~يجب استيعابهم عن صاحب التهذيب وغيره غير أن في التنبيه خلافه والله أعلم # 304 مسألة ناظر في وقوف أثبت أهلية نظره في مكان منها بمدينة فهل يعم ما ~~كان في غيرها أم لا # أجاب ضي الله عنه يثبت بذلك بالنسبة إلى غيرها من أوصاف الأهلية جميعها ~~العدالة والعقل والبلوغ والإسلام والحرية إلا الكفاية التي هي أن لا يعجز ~~عن الحفظ والتصرف في المنظور فيه فإذا أثبت مع ذلك كفايته في النظر في سائر ~~الوقوف ثبتت أهليته فيها والله أعلم # 305 مسألة رجل وقف دارا مرخمة الأراضي والحيطان مدرسة والمراد من الرخام ~~الزينة ms239 فقط فأشرف على التلف فهل يجوز للواقف وله النظر بيع الرخام وشراء ~~ملك للمدرسة بثمنه تعود غلته على المدرسة ومصالحها # أجاب رضي الله عنه حكم هذا الرخام حكم الجذع من المكان الموقوف اذا أشرف ~~على الإنكسار وفيه بعد بقية المنفعة وفي بيعه عند ذلك وجه مشهور عن أئمة ~~الشافعيين متجه فإن رأى الناظر العمل بذلك فليستخر الله تعالى قبل اقدامه ~~عليه ثم صرف ثمنه إلى ما يعود من صالح المدرسة الأحق بثمن نحاته خشب الواقف ~~المصروف في مصالحه لا بثمن الجذع المصروف في شيء مثله من حيث أن غرض الزينة ~~لا سيما بثمن الرخام المرتفع لا يصار إلى انشأه متصلا في مثل هذا الوقف ~~PageV01P387 @ ونحوه وإذا لم يتجه صرف ثمنه في إعادة مثله تعين صرفه إلى ~~مصالح المكان وشراء ملك له من الطرف في ذلك ومما قد أجيز المصير إليه في ~~الوقوف ونسأل الله العصمة والتوفيق # 306 مسألة وقف على مقرىء يقرىء الناس كتاب الله تعالى بموضع كذا كل يوم ~~فهل يجوز للمقرىء الاقتصار على ثلاثة لأنه أقل الناس أو يجب عليه إقراء كل ~~من يحضره ويريد القراءة # أجاب رضي الله عنه إن كان من يحضر في ذلك الموضع مريدا للقراءة عددا ~~محصورا فعلى المقرىء في شرط استحقاقه إقراؤهم اجمعين وإن كانوا غير محصورين ~~فله الاقتصار على ثلاثة منهم لأنه لو قال وقفت على الذين يحضرون مريدين ~~للقراءة فصلنا هذا التفصيل فكذلك لو قال وقفت على من يقرىء الناس على هذا ~~الوصف والله أعلم # 307 مسألة قد جرت العادة بترك الإقراء يوم الجمعة في تلك البلد فهل له ~~ترك الإقراء في يوم الجمعة # أجاب رضي الله عنه قوله في كل يوم تصريح منه بالعموم فلا يترك مثله من ~~مثله بعرف خاص فإذا يكون تركه الإقراء يوم الجمعة بمنزلة تركه الإقراء في ~~يوم آخر والله أعلم # 308 مسألة في وقف استأجره لإصلاح الطرقات في المدينة الفلانية فهل إذا ~~لقي انسان في الطريق ترابا يعسر بسببه على الناس العبور في تلك الطريق ms240 فهل ~~للناظر الاستئجار من ذلك لرفعه # أجاب رضي الله عنه أن رفعه واجب على ملقيه فلا يستأجر من هذا PageV01P388 ~~@ الوقف على رفعة ما لم يتعذر رفعه من جهة من ألقاه فإذا تعذر ذلك بتعذر ~~منه أو غير ذلك استؤجر حينئذ من هذا الوقف لرفعه والله أعلم # 309 مسألة وقف وقف على أن يصرف مغلة في قوت من يبيت بموضع كذا من الغرباء ~~الفقراء المحتاجين بمدينة كذا لا يزاد أحد منهم في ذلك على ثلاث ليال ~~متوالية فهل يجب على الفقير المبيت في ذلك الموضع إذا أكل من الوقف وهل إذا ~~أوجب ولم يبت يضمن الناظر ذلك وهل يجب مبيت الليل كله أو أكثره وهل يجوز أن ~~يدفع إلى الفقير ما يشتري به قوتا أو يتعين القوت في الدفع وهل إذا بات أول ~~ليلة فضيفه ثم بات الليلة الثانية في موضع آخر ثم عاد الليلة الثالثة يجوز ~~الدفع اليه أو لا يجوز لقوله ثلاث ليال متوالية وهل يجب على الناظر الكشف ~~عمن يبيت في ذلك مع كثرة الواردين إليه والتباس المستحق بغيره وهل يجوز ~~للناظر أن يستجر من خباز لهم ثم إذا اجتمع له جملة حاسبة ودفع إليه وهل كان ~~الناظر في حمام أو نحوه وطلب منه شيء لبعض جهات الوقف فيكون له أن يقترض ثم ~~يوفي من الوقف # أجاب رضي الله عنه لا يجب عليه المبيت ولكن إذا لم يبت غرم ما أكل ونظيره ~~ابن السبيل الأخذ على عزم السفر إذا أخذ لم يصر السفر بذلك واجبا عليه ولكن ~~إن لم يسافر وجب عليه رد ما أخذه ويحرم على الفقير أن يأكل وهو عازم على ~~ترك المبيت ولا يضمن الناظر إذا لم يبيت الفقير الأكل ونظيره إذا بات مع ~~دفع إليه الإمام الزكاة غير مستحق بأن بان غنيا لأنه أمين غير مفرط والله ~~أعلم # وشرط الاستحقاق يحصل بمبيت معظم الليل ومن نظائره الحالف PageV01P389 @ ~~ليبيتن هذه الليلة في موضع كذا والله أعلم ويظهر أنه يجوز أن يدفع ثمن ~~القوت إلى الفقير ms241 غير ممكن من صرفه إلا في القوت ويجوز أن يصرف إليه القوت ~~نفسه ومن نظائره ما يصرف من سلاح الغازي من الزكاة فمذكور فيه جواز الأمرين ~~والله أعلم # ومن لم يبت في الليلة ثم بات في الليلة الثالثة فجائز الدفع إليه وقوله ~~الواقف لا يزاد على ثلاث ليال متوالية ليس اشتراطا للتوالي في الليالي ~~الثلاث وإنما هو منع من الزيادة على ثلاث ليال إذا وقعت بصفة التوالي وعند ~~هذا فلا يقتضي هذا الكلام بتجرده المنع من أن يزاد على الثلاث من بات ثلاثا ~~متفرقة والله أعلم وعلى الناظر الكشف عن المستحق ويكفيه في ذلك أن يقول أنا ~~بائت الليلة ها هنا فإذا قال ذلك جاز له إطعامه من غير يمين ولم يجب عليه ~~الكشف ثانيا هل حلف فلم يبت أو لم يحلف ونظيره ابن السبيل في الزكاة والله ~~أعلم # وجائز للناظر أن يستأجر من خباز على ما وصف ولكن ليحذر ما اعتيد في بعض ~~المدارس وغيرها من أنهم يأخذون من الخباز من غير أن يعين ثمن ما يؤخذ كل ~~يوم ويؤخرون تقدير الثمن وبيان كيفيته إلى وقت المحاسبة فيطعمون عند ذلك ~~الفقهاء والصوفية والمساكين حراما من السهل أن يوكل الناظر من يجيء بالخبز ~~في أن يعين ثم ما يأخذه كل مرة في يومه ويعقد عليه مع الخباز ثم لا بأس أن ~~يؤخر المحاسبة إلى آخر الشهر أو نحوه والله أعلم # ويجوز للناظر الاقتراض على جهة الوقف عند العذر والمصلحة فإن ذلك ولاية ~~يستفاد بها أمثال ذلك كما في الوصي وغيره هذا ما ظهر وأعوذ بالله من الخطأ ~~والخطل وهو أعلم PageV01P390 @ # 310 مسألة في امرأة وقفت وقفا متصلا غير منقطع على جوار لها قد اعتقتهن ~~ثم بعدهن على أولاد نفسها ثم على جهة معينة في كتاب الوقف ولم يثبت أن ~~المدعيات بالوقف من الموقوف عليهن فهل يعود الوقف على الذين عينوا من أولاد ~~الواقفة أم لا # أجاب رضي الله عنه إذا جهلن فلا يؤثر ذلك في بطلان الوقف ويجري المغل ~~مجرى ms242 مال ضائع يحفظ إلى أن يظهر مستحقه فان تعذر صرف في مصالح بيت المال ~~ولا يصرف إلى أولاد الواقفة شيء من ذلك حتى يثبت انقراض الجواري المذكورات # 311 مسألة وقف وقفا على أولاده وجعل النظر للأرشد فالأرشد من أهل الوقف ~~فإن لم يكن فيهم رشيد فإلى حاكم المسلمين فأثبت كل واحد من أولاده بينة أنه ~~الأرشد فما الحكم # أجاب رضي الله عنه يشتركون في النظر من غير استقلال إذا وجدت الأهلية ~~أوصافها في جميعهم وإن وجدت في بعضهم اختص بذلك وذلك أن بيناتهم تعارضت ~~وتساقطت في صفة الأرشد فلم تثبت صفة الأرشد لواحد منهم ولا تعارض بينهما في ~~أصل صفة الأرشد فثبت اشتراكهم في الرشد من غير أن يثبت ترجيح فيصير كما لو ~~قامت البينة برشد الجميع على التساوي والاشتراك من غير تفضيل والحكم في ذلك ~~التشريك بينهم في النظر لعدم مزية بعض على بعض ثم يكون من غير استقلال كما ~~لو أوصى إلى شخصين وأطلق فإنه يحمل على عدم الاستقلال والله أعلم # 312 مسألة مدرس بمدرسة نقض أبنيتها المحكمة من غير PageV01P391 @ خلل ~~تطرق إليها وعمد إلى مسجد معد فيها لصلاة الجماعة من حين وقفت فجعله دهليزا ~~يدخل منه إلى المدرسة ونقل بألها لأصلي إلى مكان آخر وجعل الدهليز الأصلي ~~مخزنا وجعل المجلس الذي جعله الواقف مجمعا للفقهاء عند الدرس إيوانا وغير ~~بركة فيها من أمام الواقف عن هيآتها وأنفق معظم أموال الوقف في هذه العمائر ~~بحيث منع الفقهاء مع قيامهم بالوظائف عن معلومهم المقدر لهم فهل يحل ذلك ~~وهل يجب عليه ضمان ما أتلفه من أبنيتها وأنفقه من أموالها في العمارة وهل ~~يجب رفع يده عنها وهل له أن ينفرد عن الفقهاء بأخذ جامكيتة ومعلومه وهل ~~يصير فاسقا بهذه الأمور # أجاب رضي الله عنه لا يحل له ذلك وعليه أيضا ضمان ما أتلفه من أبنيتها ~~وما بقي قائما من نقضها فعليه أرش ما نقص منه بالنقص ثم إن حكم الوقف باق ~~في باقي النقص فواجب صيانته عن أن يصرف ms243 ببيع أو غيره إلى غير الجهة التي ~~وقف لها ثم أنه يفسق بذلك إذا لم يكن جاهلا بتحريمه جهلا يعذر به أمثاله ~~وعلى ولي الأمر وفقه الله تعالى رفع يده عنها والحالة هذه وعليه أيضا ضمان ~~ما أتلفه من مال الوقف فيما استجده من العمارة فانه لا ولاية له في ذلك ~~يحلك بها ذلك والحالة هذه المذكورة وأما ما أنشأه من العمارات فغير ثابت ~~بها إلى الآن حكم الوقفية وإذا كان اشتراه لآلاتها واقفا كما هو المعتاد ~~بثمن مطلق في الذمة أداه من مال الوقف فهي مملوكة له وعليه ضمان ما أداه من ~~الوقف ثم ينظر فيما وقع منها في مكان المسجد مانعا من استمرار أحكام ~~المساجد فيه أزيل ونقض وهذا لأنا نحكم لذلك بحكم المسجد وإن لم يقم بينة ~~بأن الواقف كان قد وقفه مسجدا استشهادا بما شاهدناه من وضع المساجد وتصرف ~~المسلمين فيه كتصرفهم في المساجد على كونه مسجدا في نفس الأمر وعلى هذا ~~اعتماد المسلمين فيما بينهم من المساجد يجرون عليها أحكام المساجد معتمدين ~~على مجرد ذلك PageV01P392 @ وهذا بمعزل عن مسألة الخلاف المعروفة في أن ~~المكان هل يصيره مسجدا في نفس الأمر بمثل ذلك ولأن لو لم نكتف بذلك فهذا ~~المكان المذكور قد كان الواقف وقفة مهيئا لمنفعة مخصوصة فلا يجوز تغييره ~~إلى هيئة معدة لمنفعة أخرى مخصوصة إذا لم يكن في شرط الوافق تسويغ ذلك ~~وتفويضه إلى رأي الناظر وهذه قاعدة مقررة حتى إذا وقف دارا فلا يجوز أن ~~يجعل بستانا أو حماما وإذا فعل ذلك نقض وأعيد إلى الهيئة الأولى وكون هذا ~~التغيير الموصوف واقعا في بعض المكان الموقوف وليس مفارقا في ذلك على ما ~~فهم من كلام بعض الأئمة وهو التحقيق عند هذا يجب إعادة الدهليز الذي جعله ~~مخزنا إلى ما كان عليه وهذا الحكم في كل ما جرى فيه نحو ذلك وما سوى ذلك من ~~العمارة التي ليس فيها مثل هذا التغيير الموصوف وكل ما لم يبلغ التغيير فيه ~~إلى حد يمتنع من ms244 الناظر لو أراد أن يعيد العمارة بعد الانهدام وكل ذلك قائم ~~في هذا المكان لا للوقف بل للعامر المتعدي وجهة الوقف مفتقرة إلى إعادة ~~مثله موقوفا فإذا لم يبادر المتعدي المذكور بفعله ورضي بأخذ قيمته فينبغي ~~للناظر الآن أن يمتلكه بقيمته للوقف فإن عليه رعاية مصالح الوقف ومقتضياته ~~وهذا أقوم بذلك من نقض ذلك ثم إنشاء عمارة أخرى لما في ذلك من تعطيل كثير ~~من مقتضيات الوقف في مدة العمارة مع تيسر التحرر منه وليس يحتمل مقام ~~الفتوى أكثر من هذا ورآه لتمهيده مجالا رحب وليس له أن ينفرد بأخذ جامكيته ~~عن الفقهاء مع مشاركتهم له في سبب الاستحقاق والله أعلم # 313 مسألة وقف موقوف على الفقهاء والمتفعة المالكيين المقيمين بدمشق من ~~أهلها والواردين إليها من أهل الشام دون غيرهم حصل منه حاصل وتأخر قسمته ~~بينهم حتى ورد وارد من الموصوفين فهل يساهمهم أم لا PageV01P393 @ أجاب رضي ~~الله عنه أنه لا يساهمهم في الحاصل المذكور فإنهم محصورون والحصر يوجب ~~استحقاق من كان موجودا منهم بدمشق عند حصول الحاصل المذكور لجميعه فمن طرأ ~~عليهم فإنما طرأ بعد أن صار ذلك حقا وملكا لغيره فلا يثبت له فيه حق معهم ~~وهذا لأنهم متى كانوا محصورين فلا يجوز حرمان أحد منهم بل يجب استيعابهم ~~ومع هذا لا يتأخر تملكهم إلى القسمة حتى يشاركهم الطارئون قبلها بل يحصل ~~الملك لهم مع الحصول ويكونون في ذلك كسائر المتعينين في هذا الباب مثل ~~مرتزقة الديوان وغيرهم ومثل فقراء إذا كانوا محصورين في بلدة المال على ~~الأصح الذي لا يجوز فيه نقل الصدقة فلو كان هؤلاء الموقوف عليهم غير ~~محصورين فيجوز حينئذ للوارد الطارىء مشاركة المقيمين قبله في الحاصل ~~المذكور ولايجب استيعابهم بل يجوز الاقتصاد على ثلاثة منهم ولا يجب التسوية ~~وهذا مثاله من المسطور المنقول إذا أوصى لأقاربه أو لفقراء بلدة معينة أو ~~ليتاماها فقد نص غير واحد من المصنفين على الفرق بين الانحصار وعدمه في ~~وجوب الاستيعاب والتسوية ونص الشافعي رضي الله عنه على ما ms245 نقله غير واحد من ~~المصنفين على الفرقة في الزكاة بين الحالتين على ما تقدم ذكره والله أعلم ~~غير أنه يظهر ها هنا عدم التسوية وتنزيل المطلق فيه على العرف والعرف بين ~~الفقهاء التفضيل بينهم على مقادير مراتبهم في الفقة والله اعلم # 314 مسألة فتيا وردت من منافارقين حماها الله تعالى في وقف وقف على عمرو ~~ثم على حظ الانثيين ومن مات من المذكورين وله ولد أو ولد ولد فنصيبه لولده ~~أو ولد ولده فإن عدموا فلإخواته وأخوته ومن مات من أولاد الموقوف عليه من ~~البنات فنصيبها PageV01P394 @ راجع إلى إخوتها وأخواتها ليس لأولادهما فيه ~~نصيب ما دام لها إخوة وأخوات وإن لم يكن لها إخوة وأخوات فنصيبها من بعدها ~~لأولادها ثم لأولادهم ثم هكذا أبدا ما تناسلوا قرنا بعد قرن ومن مات منهم ~~وله ولد فنصيبه لولده وولد ولده للذكر مثل حظ الانثيين وإن لم يكن له إلا ~~ولد واحد فله جميع نصيبه وإن عدم فلإخوته ولأخواته الأقرب فالأقرب ثم ذكر ~~بعد هذا جهات فمات عمرو الموقوف عليه ولم يخلف ذكرا لا ولد ولا ولد ولد بل ~~خلف أربع بنات كريمة وعايدة وأم الكرم وأم العز ثم ماتت كريمة وخلفت أولادا ~~ذكورا وأناثا وأخواتها الثلاث فهل يصرف نصيبها إلى أولادها لكونه شرط في ~~منعهم وجود الإخوة والأخوات ولم يوجد الإخوة أو يصرف إلى أخواتها ويكتفي ~~بوجودهن في ذلك فإنه لا ينكر أن الأخوات يقمن مقام الإخوة وجوده في كتاب ~~الله تعالى في حجب الأم من الثلث إلى السدس لكي يحتمل ها هنا أن يكون تخصيص ~~الإخوة بالذكر مقيدا اعتبار وجودهم حملا للكلام على الحقيقة ثم ماتت عايدة ~~وخلفت ولدين وحكمها في ذلك حكم أختها المتقدمة ثم ماتت أم الكرم ولم تخلف ~~ولدا أصلا بل خلفت اختها الرابعة فلا إخوة لها عند موتها ولا أخوات ولها ~~أولاد اختها كريمة المتوفاة وأولاد أولاد أولادها وولد عايدة فهل إذا حكم ~~حاكم وأفتى ففيه بأن ذلك مستحقه أولاد أولاد الموقوف عليه وأولادهم وكذا ~~قال عملا ms246 بمقتضى قول الواقفين من مات من بنات الموقوف عليه ولم يكن لها ~~إخوة وأخوات فنصيبها لأولادها ثم لأولادهم ثم لأولاد أولادهم أبدا ما ~~تناسلوا وعملا بقوله ومن مات منهم وله ولد فنصيبه لولده ولولد ولده للذكر ~~مثل حظ الانثيين فقد انتفى وجود الإخوة والأخوات الذي جعله شرطا في حرمان ~~أولاد البنات وقوله ومن مات منهم وله ولد فنصيبه لولده وولد ولده راجع إلى ~~أولاد الأولاد وأولاده فانه مذكور عقيب ذكرهم فهو صريح في أن من مات من ~~أولاد الأولاد فنصيبه لولده وولد ولده فهل صريح في أن من مات من أولاد ~~الأولاد فنصيبه وولده ولده فهل هل صحيح أم لا هذا محصول الاستفتاء وفيه ~~تطويل واعتذر السائل أخرة وهو PageV01P395 @ قاضيها عن تعرضة لطرف من ~~المباحثه # أجاب رضي الله عنه بعد التمهل والاستخارة لا حق في ذلك لأولاد أولاد ~~الموقوف عليه ولا لأولادهم ما بقيت من بناته المذكورات باقية بل من مات ~~منهن فنصيبها لمن بقي من أخواتها وإن كانت واحدة حتى يثبت نصيب المتوفاة ~~منهن ثالثة مع سائر أنصابهن للرابعة الباقية وإن انفردت وهذا لأن قولها ~~فنصيبها راجع إلى إخوتها وأخواتها آخرة يقتضي تقييد استحقاق ذلك بوجود ~~النوعين الذكور والأناث ولا اشتراط وجود جمع منهم في ذلك وإن مثل هذا يذكر ~~والمراد به النوع ومن ينتسب إلى الجهة المعينة قل أو كثر ويذكر صنفا الذكر ~~والأنثى جميعا لئلا يقتصر على أحدهما دون الآخر إذا وجد ألا يحرم أحدهما ~~إذا وجد الآخر ويذكر لفظ الجمع لا ليمنع من دون عدد الجمع عند انفراده بل ~~ليستوفي عدد الجميع عند وجودهم أما مع الاستيعاب وذلك عند الانحصار أو مع ~~الاتفاء بثلاثة وذلك عند عدم الانحصار ومن شواهد هذا أنه لو قال وقفت على ~~أولادي البنين والبنات ثم على أولادهم بطنا بعد بطن إلى آخر ما يذكر في ~~أمثال ذلك فإنه لو لم يكن له أو لم يبق إلا الذكور فحسب أو الإناث فحسب ~~استحقوا الجميع ولو لم يبق من الجميع إلا واحدا استحق ms247 الجميع ولا حق فيه ~~لأحد من أولاد الأولاد ما بقي من الأولاد باق وهذا من المشهور عن الجمهور ~~وأمر الشافعي رضي الله عنه على أنه لو أوصى لأقرباء فلان فسواء كان له قريب ~~واحد أو اثنان أو ثلاثة فالوصية لمن وجد منهم وإن خالف في ذلك من أصحابنا ~~مخالف فمطرح خلافه غير معتد به فإن القاعدة المذكورة متأصلة وهي في العرف ~~واللغة متقررة وكثيرا ما يأتي الكلام محمولا على المعنى وهذا نوع ذلك هذا ~~حكم هذا الوقف فإذا ماتت الرابعة اختلف الحكم بين أن تموت PageV01P396 @ عن ~~ولد أو لا عن ولد وفي ذلك بحث ونظر لما يقدر تقديم التصدي لتقصيه قبل حدوث ~~حادث فليتأخر حادث فليتأخر إلى أن يقع والله أعلم # 315 مسألة شخص توفي فترك لولده ملكا فأقام الولد يستغله مدة ثم أقر بأن ~~هذا الملك وقفه عليه مالك جائز التصرف إلى حين وقفه عليه مالك جائز التصرف ~~إلى حين وقفه على هذا المقر وقفا متصلا وأثبته على حاكم من الحكام ولم يكن ~~أحد وقفه عليه وإنما هو ملكه وقصد بذلك وقفه على نفسه حتى لا يباع ولا يخرج ~~من تحت يده ثم باعه وبطل الوقف فهل يصح بيعه بعد إقراره بالوقف وحكم الحاكم # أجاب رضي الله عنه لا يصح بيعه في ظاهر الحكم وأما في الباطن فإن لم يوجد ~~سوى إقرار المالك ولم يقف ذلك مالك آخر فهو باطل لا يمنع من صحة بيعه # 316 مسألة رجل له ملك يريد أن يقفه وينتفع به مدة حياته فهل يجوز أن ~~يؤجره من شخص مدة معلومة ثم يقف بعد ذلك على ما يختار ثم يستأجر من ~~المستأجرتلك المدة وهل يكفي في الأجارة مجرد العقد أم يحتاج إلى مكتوب ~~بالأجارة وهل يجوز أن يكون العقدان في مجلس واحد أم لا وهل إذا وقفه يحتاج ~~أن يذكر في كتاب الوقف بأنه مشغول بالأجارة أم لا وفي هذا الملك خشب حور له ~~قيمة إذا أدرك فهل يجوز اذا وقف هذا المذكور أن يصرفه ms248 إلى غير جهة الموقوف ~~عليها بل إلى جهة بعينها الواقف مثل فك أسير أو عتق رقبة على التأبيد ما ~~دام ينبت فيه مثل ذلك الخشب كلما قطع ولا يكون داخلا في سهم الموقوف عليهم # أجاب رضي الله عنه يجوز ذلك على الأصح ويكفي فيه مجرد العقد والمكتوب ~~استيثاق والأولى أن لا يقع العقدان في مجلس واحد وإن وقعا في مجلس واحد صح ~~ذلك أن تخلل بينهما قبض المستأجر للمأجور والأحوط ذكر الإيجارة في كتاب ~~الوقف هو أحوط بالنسبة إلى الأجارة لا إلى PageV01P397 @ الوقف ويجوز أن ~~يقف قرامي الخشب المذكور على جهة أخرى ويكون ما ينبت بعد الوقف كالثمر ~~يصرفه في مصرف الوقف وأما الحاصل الظاهر الآن فلا يتأتى فيه ذلك # 317 مسألة ساحة موقوفة على سكنى الفقهاء الحنفية المتأهلين فعمر بعض من ~~له السكنى فيها عمارة ثم مات عن ورثة بعضهم ليس من أهل السكنى فهل له أن ~~يشتري باقي الحصص ليبيعها ممن له السكنى أو يؤجره إياها # أجاب رضي الله عنه ليس لمن هو غير أهل أن يتملك العمارة التي فيها لأنها ~~تصير بذلك مقرا لبناء من ليس أهلا وتلك جهة أخرى غير الجهة المعينة في ~~الوقف وعلى هذا يلزم الوارث غير الأهل أن يبيع ممن هو أهل أو نحو ذلك والله ~~أعلم # 318 مسألة اذا وهب شخص شخصا أو تصدق عليه هل للواهب والمتصدق أن يشتريه ~~من الموهوب له والمتصدق عليه أم لا # أجاب رضي الله عنه يصح ذلك ولكن يكره في الصدقة للحديث الصحيح في كتاب ~~مسلم وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله تعالى ~~ثم وجده عند صاحبه وقد أضاعه فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ~~يشتريه منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتريه وإن أعطيته بدرهم ~~فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه ورواه سفيان بن عيينة ~~رحمه الله وقال لا تشتره ولا شيئا من نتاجه PageV01P398 @ # وقد نص الشافعي ms249 رضي الله عنه على كراهة ذلك # أما الهبة فالأمر فيها أهون ومع ذلك فأصل الكراهة في استعادة الموهوب ~~بالشراء ثابت أيضا فيما ظهر لي فإن حديث عمر رضي الله عنه الموهوب المذكور ~~دل على كون المشتري عائد أو العود في الهبة مكروه # وروى البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه # 319 مسألة في حد صلة الرحم وما ورد في الحديث المشهور المذكور وهل يجب ~~على من له صلة الرحم أن يكتب كتابا مع عجزه من السعي إليهم أم لا # أجاب رضي الله عنه صلة الرحم هي أن تكون مع نسيبه وقريبه بحيث يعد واصلا ~~له متجنبا لما يوجب المنافرة بين قلبيهما والمقاطعة وإذا حصل ذلك بمكاتبة ~~الغائب كفى في ذلك والله أعلم # 321 مسألة مشايخ لهم تلاميذ وبعض الناس يعتقد فيهم الخير ولهم ~~PageV01P399 @ راتب على أوقاف الجامع كل شهر شيء معلوم فهل يحل لهم ذلك أو ~~يأثمون بأخذه # أجاب رضي الله عنه لا يحل لهم ذلك وهو قادح فيهم ويخرجون بسببه عن حيز ~~الشيوخية وتزل به أحوالهم وأقدامهم عن قدم التقوى زلة عافانا الله وإياهم # 321 مسألة يجوز للإنسان أن يسبح بسبحة خيطها حرير والخيط ثخين وهل ~~الدروزة للفقراء على وجه الانكسار # أجاب رضي الله عنه لا يحرم ما ذكره في السبحة المذكورة والأولى إبداله ~~بخيط آخر والدروزة جائزة إن سلمت من التذلل في السؤال ومن الإلحاح في ~~السؤال ومن إيذاء المسؤول وجاز السؤال لمن يحل له السؤال لعجزه عن الكسب ~~ولا مال له فإذا كان سؤاله سليما عن الخلل ومن يسأل له أهل تحل له المسألة ~~فذلك حسن والله أعلم # 322 مسألة رجل وهب وأقبض ومرض ومات وادعى الوارث أن ذلك كان في المرض ~~وادعى الموهوب له أن ذلك في الصحة # أجاب رضي الله عنه قلت هذا مما في أمثاله خلاف محفوظ وظهر إذا لم يكن ~~بينة أن القول ms250 قول الموهوب له لأن جانبه بعد تقابل الأصلين أو أصول تترجح ~~بأصل وظاهر من حيث أنهما اتفقا على صحة الهبة والوارث يدعى معارضا بمنع من ~~يرتب حكمها عليها بكماله والأصل والظاهر ينفيانه # 323 مسألة في جماعة مسلمين تصدق عليهم السلطان صلاح الدين رحمه الله ~~تعالى بسهام من قرية معينة ولم يذكر في كتاب الصدقة أولادهم ولا عقبهم من ~~بعدهم فهل ينتقل ذلك إلى الأولاد والعقب بالوفاة بمقتضى هذا الشرط أم لا ~~وهل إذا لم ينتقل وتناولوا منه شيئا يلزمهم إعادة ما أخذوه PageV01P400 @ ~~لبيت المال وهل يجب على أولي الأمر استعادة ما أخذوه والمطالبة به أم لا # أجاب رضي الله عنه لا ينتقل إليهم ذلك بمجرد ذلك وإذا تناولوا منه شيئا ~~بمجرد ذلك وجب استرداده منهم للجهة المستحقة له بالشرط فيه والله أعلم # 324 مسألة رجل اكتسب مالا من حرام وعنده من المال جملة كبيرة ولم يكن له ~~ولا لعياله شيء فكيف يعمل بهذا المال حتى يخلص من الحرام وكذلك عنده قماش ~~وهو حرام فكيف يعمل به # أجاب رضي الله عنه إذا لم يعرف صاحب المال الحرام ولا يرجو أن يعرفه ~~فليتصدق به عن أصحابه وإذا لم يكن لعياله شيء جاز أن يتصدق عليهم لكفايتهم ~~من ذلك المال الحرام وما اشتراه في ذمته ووزن ثمنه من المال الحرام فليس ~~المشتري بحرام وإنما ذمته مشغولة بثمنه وإذا حضر أحد من الإفرنج ومعه سلعة ~~يريد بيعها فقال له هبني هذه السلعة من غير شرط وأنا أكافئك بأكثر من ثمنها ~~من هذا المال فكان ذلك طريقا فالإفرنجي لعله لا يمتنع من ذلك # 325 مسألة رجل له أولاد وهب أكبرهم من ملكه قدر ما يخصه من ميراثه منه ~~وأزيد ثم كتب كتابا مضمونه أنه وهب ولده الأكبر المذكور بقية الملك الذي ~~يخص بقية الإخوة وأن ولده الاكبر وقفه على أبيه الواهب ثم من بعده على بقية ~~الإخوة الذين هم أولاد الواهب وإخوة الموهوب له الواقف والإخوة إذ ذاك ~~أطفال ثم من بعدهم على فقراء المسلمين ms251 فلما كبر بعض الموقوف عليهم أخبره ~~الولد الاكبر الواقف أن والده لم يهبه شيئا ولم PageV01P401 @ يقبضه ولم ~~يتلفظ بوقف بل أحضر كتابا صورته الهبة الصحيحة والقبض والوقف الصحيح من ~~الموهوب له وقال أشهد عليك بمضمونه فامتثلت أمره وأشهدت علي به وكان هذا ~~الولد الأكبر المخبر رجلا صالحا موثوقا بقوله فهل يجوز لبعض الموقوف عليهم ~~إذا وقر في نفسه صدق خبره أن يتصرف في هذا العقار فيما يخصه بأجارة تزيد ~~على مدة عمره يبطل بها حق الثاني بعده أم لا وهل يكون ذلك بينهما في ذلك ~~بمقتضى أن الوقف لو بطل لأخذ نصيبه منه مع أنا لا نعلم هل يطالب بنصيبه لو ~~بطل الوقف أم لا وقد كان هذا الواقف في حال طفولة أخوته سعى في إثبات هذا ~~الكتاب بعد موت والده ودفع به وارثا اسقطهم بشرط الوقف فهل يكون ذلك قادحا ~~في قوله أو يحمل ذلك منه على الجهل إذا لم يكن ذاك فقيها وكان في شرط الوقف ~~أن لا يؤجر أكثر من سنتين فأجره بعض الموقوف عليهم مائتي سنة في مائة عقد ~~كل عقد سنتين فهل يجوز ذلك أم لا والغرض أنه إذا وقر في نفس بعض الموقوف ~~عليهم صدق خبر الواقف المذكورة وسكنت نفسه إلى قوله فهل يحل له فيما بينه ~~وبين الله تعالى أجارة بعض ما يخصه من الوقف أجارة يبطل بها حق البطن ~~الثاني أم لا ولو كان على هذا الموقوف عليه ديون ليس يقدر على وفائها إلا ~~من إجارة هذا الوقف بهذا التأويل الذي سكنت نفسه إليه فأي الخطرين أعظم ~~البناء على تصديق من يعرف صدقه وصلاحه أو أن يموت وعليه ديون لا يرجى قضاها # أجاب رضي الله عنه لم يبطل الوقف من أصله والأجارة المذكورة لا يبطل بها ~~حق البطن الثاني فإنها لو صحت تبق بعد موت المؤجر الموقوف عليه ولا ينبغي ~~أن يعتمد قول الواقف المذكور فإنه قد ناقض إقراره من قبل وسعيه مع كونه ~~متهما والأجارة المذكورة لا تصح فيما زاد على ms252 العقد الأول على الأصح في ~~أمثال هذه الصورة وخطر بقاء الدين في ذمته PageV01P402 @ أقل من خطر ~~الأجارة المذكورة لو صحت في ظاهر الحكم والله تعالى أعلم # 326 مسألة رجل رأى رجلا يفرق فلوسا في الجامع وهو يتجنب إعطاء الأغنياء ~~ويعطي الفقراء فدفع منها شيئا إل شخص مشتبه الحال وهو في نفس الأمر غني فهل ~~يجوز له التصرف لنفسه أو يجب عليه رده إلى الدافع أو يجوز له صرفه إلى فقير ~~أو لا # أجاب رضي الله تعالى عنه أما من حيث الحكم ظاهرا فهو غير ممنوع من تصرفه ~~فيه لنفسه ولا يوجب عليه رده إلى الدافع لأنه قد يدفع إلى غني ويكون مقصوده ~~مراعاة من كان في المسجد غنيا كان أو فقيرا ظاهر القبض ثبوت المالك ومن ~~مساطير المذهب المنتهضة أصلا بهذا لو دفع المالك الزكاة إلى من ظنه فقيرا ~~فبان كونه غنيا ولم يكن قد ذكر عند الدافع إنها زكاة فليس له الإسترداد ولا ~~يجب على الأخذ الرد نظرا إلى المعنى المذكور وأما في الباطن بينه وبين الله ~~تعالى فإن قام في نفسه أن الدافع أراد الصدقة فيرد المأخوذ على الدافع ولا ~~يصرفه إلى فقير إلا إذا تعذر عليه الدافع وإن شك فالورع أن يسلك هذا السبيل ~~والله تعالى أعلم # وما يحكى عن عمر رضي الله تعالى عنه في السائل صاحب المخلاة واعتمادا منه ~~على القرينة وهو يبعث على الإحتراز من غير تملك هذا والله تعالى أعلم | 2 ~~PageV01P403 @ # ومن كتاب الفرائض # 327 مسألة رجل توفي وترك خالة وابن خال ولا عصبة ولا أحد يرثه إلا بيت ~~المال فهل للخالة وابني الخال شيء أم لا # أجاب رضي الله عنه يصرف ميراثه إلى من يورثه المورثون لذوي الأرحام عند ~~أكابر المتأخرين من المفتين الشافعيين وذلك مذهب أكثر العلماء والله أعلم # 328 مسألة مات رجل وخلف أختا لأب وأخا لأم لا غير # أجاب رضي الله عنه للأخت النصف وللأخ وللأم السدس ثم ينظر فإن كان ذلك في ~~موضع تصرف فيه أموال بيت المال ms253 إلى غير وجهها فيرد الباقي على الأخ والأخت ~~أن كانا من الفقراء أو غيرهم ممن يستحق مثل هذا القدر في بيت المال فيقسم ~~المال كله على أربعة للأخت ثلاثة وللأخ سهم وإن لم يكونا بهذه الصفة فيصرف ~~بعض ثقات ذلك المكان الباقي إلى بعض وجوه المصالح وإن كان هناك بيت مال على ~~الوضع المشروع حمل إليه هذا فيه جمع بين الطرفين في أن يفتى بمثله في ذوي ~~الأرحام وإن كان ذلك عند فساد بيت المال في حالة لا يتمكن أحد من ثقات ~~المكان من صرفه إلى شيء من وجوه المصالح فلتقع الفتوى بالرد وبتوريث ذوي ~~الأرحام وإن لم يكن هناك صفة يستحق بها في بيت المال جريا على ما استقرت ~~عليه فتوى أكابر المتأخرين من الأئمة الشافعيين وحكى الفتوى به عن أكثر ~~أصحابنا في مثل زماننا غير واحد من الأئمة منهم أبو المعالي ووالده الشيخ ~~أبو محمد الجويني وأبو حكيم الخبري الفرضي وغيرهم # 329 مسألة ثم وقع زوج عمه وابنتا أخ لأب وأم فقيرات فنظر PageV02P404 @ ~~فإذا مذاهب المورثين في ذلك مختلفة ورأيت بعد استخارة الله سبحانه وتعالى ~~الفتوى بأن للزوج النصف والباقي بين الثلاث أثلاثا إلا أن تكون العمة للأم ~~فحسب فيكون الباقي بين ابنتي الأخ وذلك أني وجدت العمة تترجح بأن أكثر أهل ~~التنزيل نزلوها أبا وقالوا بتقديمها على ابنة الأخ التي هي منزلة بمنزلة ~~الأخ عند أهل التنزيل أجمعين مع أن القول بالتنزيل به قاله أكثر من أفتى من ~~أصحابنا بتوريث ذوي الأرحام ومع أنه مذهب أكثر من أفتى من أصحابنا بتوريث ~~ذوي الأرحام ومع أنه مذهب أكثر المورثين من الصحابة ومن بعدهم ووجدت ابنة ~~الأخ تترجح أيضا من جهة أن كل أهل القرابة # أبو حنيفة وأصحابه قالوا بتقديم بنت الأخ ووافقهم بعض أهل التنزيل ومنهم ~~من ينزل العمة عما ومنهم الشعبي رووه عن علي رضي الله عنه فقدموا ابنة الأخ ~~عليها كما يقدم الأخ على العم مع أن مذهب المقربين أخذ به من أصحابنا ~~البغوي والمتولي في ms254 كتابيهما فرأيت أن أسقط أحدى الجهتين بالأخرى ووجدتهما ~~متعادلتين فسويت بين الثلاث وهو مذهب بعض أهل التنزيل ومنهم منهم من نزل ~~العمة بمنزلة الجد إذا لم تكن للأم فقط ومذهب من أفتى من أصحابنا بتوريث ~~ذوي الأرحام على سبيل المصلحة لا على سبيل الإرث ومنهم الأستاذ أبو إسحق ~~الإسفرائيني قال قريبا من هذا أنه على سبيل الطعمة لا على سبيل PageV02P405 ~~@ الإرث يرد على هذا أنه ترك لكل واحد من المذهبين الأولين اللذين ذهب ~~اليهما الأكثرون فرأيت والحال على ما وصفت الافتاء بالجمع والتسوية بينهما ~~أقرب الوجوه وأعدل المذاهب وأرعاها للجهات فاستخرت الله تعالى في المصير ~~إليه وهو سبحانه أعلم ووقعت ابنتا اخت وابن بنت فاجتهدت أياما وأفتيت على ~~مذهب أهل التنزيل لابن البنت النصف ولابنتي الأخت النصف بينهما ورأيت الميل ~~إلى التنزيل في الباب لأنه مذهب الأكثر وأقوى والله سبحانه وتعالى أعلم # 330 مسألة امرأة توفيت عن أب وزوج وابن وثلاث بنات ولها تركة من جملتها ~~نصف جارية ونصفها الآخر ملك الابن فاعترف الابن واحدى البنات أن أمهم اعتقت ~~نصيبها من الجارية في حال صحتها وهي حينئذ موسرة بقيمة النصف الأخير وأنكر ~~باقي الورثة العتق فما الحكم في عتق الجارية # أجاب رضي الله عنه يعتق منها النصف الذي اختص بملكه الابن قضية لإقراره ~~فإن الأصح حصول السراية بمجرد اللفظ من غير توقف على أداء القيمة ويعتق من ~~النصف الذي كان للمتوفاة ما يخص الابن بطريق الإرث وما يخص البنت المقرة ~~أيضا فجملة ما يعتق منها الثلثان ونصف سدس العشر ومقداره بالقراريط ستة عشر ~~قيراطا وخمس قيراط ويجب للابن على البنت المقرة من قيمة النصفا الذي عتق ~~بالسراية بحسب نسبة نصيبها من الميراث وهو العشر وسدس العشر سبعة أسهم من ~~ستين سهما إلا أن يزيد مقدار ذلك على ما حصل لها من الميراث فلا يلزمها ~~الزائد ومهما صار الباقي من الجارية على الرق لمن أقر بعتقها عتقعليه وكمل ~~عتقها والله أعلم # 331 مسألة رجل توفي وخلف زوجة وابنا وبنتين ثم ماتت ms255 PageV02P406 @ ~~إحداهما خلفت من خلف ثم ماتت الزوجة وخلفت أما وابنا آخر ومن خلفت ثم وهب ~~أم الزوجة ما حصل لها للابن والبنت الذين للابن الأول على قدر ميراثهما ~~فكيف القسمة وكم يحصل لكل واحد من الباقين رد الشيخ الموفق إمام الحنبليين ~~فقال للابن الأخير قيراطا وسدس وثمن قيراط والباقي للآخر وأخته اثنان ~~وعشرون قيراطا وثلث وربع وثمن وللابن خمسة عشر قيراطا وثمن وتسع ثمن ولأخته ~~سبعة قراريط ونصف ثمن ونصف تسع ثمن والله أعلم # أجاب رضي الله عنه وقال الجواب صحيح فرضا وحسابا وهو مشروط بشرط صحة هبة ~~أم الزوجة نصيبها للابن والبنت ولا يصح إذا كانت تجهل مقداره وهو ثلث قيراط ~~وربع ونصف ثمن فلتعرف ذلك ثم لتهبه منهما على ما اختارت للذكر مثلان ~~وللأنثى مثل والله أعلم # 332 مسألة رجل مات وخلف ولد عم الأب خنثى وابن عم لأب لأبيه وترك مملوكا ~~والمملوك ابن ابن العم المذكور وهو موسر ثم اصطلحا على أن يكون المملوك ~~المتروك بينهما فهل يعتق كله لأنه إن كان الوارث هو ابن العم فقد عتق عليه ~~وإن لم يكن فقد تملك نصفه بالإصطلاح المذكور وهو موسر فسرى عليه ثم إذا ~~اعتق كله فهل يغرم للخنثى شيء أولا من حيث يحتمل حصول عتق الكل عليه بالأرث ~~فلم تشتغل ذمته بيقين هذا معنى ما كتبه واختصاره # أجاب رضي الله عنه يعتق كل المملوك المذكور على أبيه المذكور ثم يغرم ~~الخنثى قيمة النصف فإنه ملك بالإصطلاح جزءا أما أنه يحتمل عدم ثبوته له ~~نظرا إلى احتمال ثبوت الكل لابن العم بطريق الأرث على تقدير أنوثة الخنثى ~~فلا وجود لواحد من هذين الاحتمالين فإنه لا يلزم من احتمال PageV02P407 @ ~~كون الخنثى أنثى في نفس الأمر أن يكون ابن عم الأب هو الوارث الكل حينئذ في ~~نفس الأمر فان اقتران الإشكال ظاهر بذلك منع من التوريث بنسبة ذلك فإن ~~الإشكال معدود في موانع الإرث النافية له مع قيام عين السبب ووجود نفس ~~السبب وإنما الإصطلاح هو السبب الذي أفاد بها ms256 ثبوت الملك وهو أمر محقق ~~موجبه تخصيص كل واحد منهما بالنصف الذي صار إليه ونفيه عن صاحبه الآخر وهذا ~~كذلك في نفس الأمر وظاهرا وباطنا هذا ما ظهر في ذلك والعلم عند الله تعالى # 333 مسألة رجل توفي وخلف زوجة وابنين وبنتا منها للزوجة الثمن ثلاثة ~~قراريط والباقي على خمسة للبنت أربع قراريط وخمس قيراط ولكل واحد من ~~الابنين ثمانية قراريط وخمسا قيراط مات أحدهما عنهما وخلف أما وأخا لأبويه ~~فللأم السدس وهو قيراط وخمسا صار لها أربعة قراريط وخمسا قيراط والباقي وهو ~~سبعة قراريط بين الأخ والأخت للابن أربعة قراريط وثلثا قيراط فصار له ثلاثة ~~عشر قيراطا وثلث خمس قيراط والله أعلم ومن كتاب الوصية # 334 مسألة رجل أوصى له بتسعين درهما فصالحه من هو وصي على التركة على ~~خمسين درهما ثم عزل نفسه فأراد استرجاع الخمسين وزعم أنها كانت من ماله فهل ~~له ذلك وهل للموصي له المطالبة بالتسعين أم لا # أجاب رضي الله عنه شرحا لما كتب إن لم يكن قد قبل الوصية في PageV02P408 ~~@ الأربعين التي تركها ورد الوصية فيها فالذي جرى نافذ صحيح وليس للوصي ~~الاسترجاع ولا للموصي له المطالبة بتمام التسعين وإن كان قد قبل الوصية ~~بكمالها في جملة التسعين ثم صالحه على الخمسين فهذا صلح حطيطه وابراء عن ~~دين لأن هذه الدراهم قد صارت دينا في التركة ثابتا لأنها دراهم مطلقة غير ~~معينة وهذا حقيقة الدين وإذا كان كذلك فينظر فإن قال أدفع إليك الخمسين ~~بشرط أن تسقط الأربعين أو أتى بغير هذا اللفظ من الألفاظ التي تقتضي جعل ~~الأسقاط معلقا على الدفع بأن يقول اسقطت بشرط أن تدفع الآن خمسين درهما فلا ~~تسقط الأربعون عند هذا وله المطالبة بها ووقعت الخمسون موقعها لأنه يستحقها ~~وإن لم يجعل أحدهما شرطا في الآخر بأن يقول إدفع إلى الخمسين وأنا أسقط ~~الباقي أو ما أشبهه نقدا فهذا صحيح وليس للموصي له المطالبة بالأربعين وهو ~~منزل منزلة إسقاط الدين بعد ثبوته ولا يخرج على الخلاف فيما لو ms257 رد الوصية ~~بعد القبول فإن هذا ليس برد لها بل إسقاط يتضمن الثبوت ينافيه الرد هكذا لو ~~جرى ذلك بلفظ المصالحة فينزل على المحمل الثاني ترجيحا لمحمل الصحة هذا هو ~~الأظهر # وأما استرجاع الوصي ما سلم فليس له ذلك لأنه إن كان ما صالح به من التركة ~~فقد سبق بيان أن الخمسين واقعة موقعها على التقارير كلها وإن كان من كسبه ~~فهو صلح من الوصي عن دين ثابت في التركة وصلح الأجنبي عن دين غيره نافذ في ~~الظاهر وأما في الباطن فإن كان بطريق الوكالة أو على سبيل قضاء دين الغير ~~فهو صحيح في الباطن أيضا وإن قصد المعاوضة فهو بيع الدين من غير من عليه ~~ولو صح على أحد الوجهين لم يصح ها هنا لانتفاء البقبض فإنه لا يصح قبضه من ~~نفسه لنفسه فيكون الصلح على هذا التقدير فاسدا لكن لا تسمع منه دعوى فساد ~~التصرف في مثل هذا بعد مباشرته له لا سيما وهو ها هنا دعوى عقد معاوضة ~~والأصل عدمه والله أعلم PageV02P409 @ # 335 مسألة رجل أوصى لزيد مدة حياته بمنافع معلومة من عقار عينه ثم لنسل ~~زيد وعقبه بعد موته فمات وترك زوجة وأولادا فهل تستحق الزوجة شيئا وهل ~~يستحق أولاد الأولاد مع آبائهم أم لا # أجاب رضي الله عنه لا تستحق الزوجة شيئا ويستحق أولاد الأولاد مع أصولهم ~~فيستوي فيها الذكور والإناث وأولاد البنين والبنات قربوا أو بعدوا لتساويهم ~~في الاندراج في كلمتي النسل والعقب وتندرج كذلك أيضا فمتى ظهر لأحدهم حمل ~~وقف نصيبه حتى ينفصل حيا فيستحق النصيب من حين يثبت وجوده وصححنا هذه ~~الوصية مع غرابة وضعها واشتمالها على قصر التمليك فيها على موصى له دون ~~جريان التوريث من الموصى له في الموصى به واشتمالها أيضا على انتسابه ~~للموصى له الوصية للنسل حين لا ومصي وبعد موت الموصي بحين ثم لم يفسدها ~~بواحد من الأمرين # أما الأول فيكون الموصى به منافع يتجدد شيئا فشيئا فهي كأعيان متعددة ~~أوصى ببعضها لمن سمي أولا وببعضها لنسله ms258 ليس فيه أنه أوصى له بشيء وأوصى ~~بذلك الشيء بعينه لنسله حتى يكون توقيتا للملك في الموصى به وقصرا له على ~~زمان حياته كما في العمرة الفاسدة # وأما الثاني فلأن هذه الوصية كالايصاء الشائع فيه أن يوصى إلى زيد حياته ~~وبعده إلى عمرو والله أعلم # ثم وجدت بعد الافتاء بهذا عن ابن الحداد في فروعه من غير أن أرى له ~~مخالفا في الصحة أنه لو أوصى له بدينار كل شهر من غلة من داره أو كسب عبده ~~ثم بعده للفقراء صح # 336 مسألة رجل توفي وخلف ابنين صغيرين وزوجة هي أمهما PageV02P410 @ وذلك ~~في بلد يخاف على مالهما من القاضي ومن تولى على الأيتام إن عرفوا به فهل ~~يجوز لأمهما أن تدفع مالهما إلى أخ لها من أهل الخير والصلاح يتصرف فيه ~~ويتجر لهما كيلا تأكله النفقة مع أنه لا وصية عليهما لواحد منهما ولا ~~لغيرهما ولا أحد لهما # أجاب رضي الله عنه يجوز ذلك للأخ الموصوف والحالة هذه ضرورة لفقدان ~~الحاكم الأهل وعدم من له الولاية شرعا وإذا ضاق الأمر اتسع # ومن نظائر ذلك ما ذكره غير واحد من أصحابنا من أن وقوف المساجد في القرى ~~يصرفها صلحا أهل القرية في عمارة المسجد ومصالحه لعدم من إليه النظر # وينبغي إذا كانت الأم أهلا غير فاسقة أن تأذن لأخيها في ذلك ليحصل به ~~العمل أيضا يقول الإصطخري أنها لها ولاية والله أعلم # 337 مسألة شخص أوصى بخمس مائة دينار لأن يستفك بها أسرى فهل يجوز أن يصرف ~~شيء منها في الإعانة في فك أسير حتى يكون الفك به وبغيره # أجاب رضي الله عنه نعم يجوز ذلك سواء أمكن الصرف في فك جمع أسرى أو لم ~~يكن لأن المفهوم من قولنا أنه فك به أنه اتخذه آلة في الفك وذلك موجود فيما ~~إذا استقل بالفك وفيما إذا كان مع غيره # وقد ورد بعض الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث البراء ~~بن عازب رضي الله عنه قال جاء ms259 أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال علمني عملا يدخلني الجنة فقال إن كنت قصرت الخطبة لقد أعرضت ~~PageV02P411 @ المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة فقال أو ليستا بواحدة قال لا ~~إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها نعم إن اقترن ~~بذلك منه قرينة تدل على أنه أراد الحصر في فك ما هو جميع فلا يجوز حينئذ ~~إلا ذلك والله أعلم # ولعلنا نجد المسألة مسطورة لأصحابنا # 338 مسألة رجل أوصى على أولاد له ثلاثة صغار وأقرانه لا وارث له سواهم ~~وسوى زوجته وأثبت الوصي ذلك عند الحاكم فطالب بإثبات عدة الورثة بالبينة # أجاب رضي الله عنه لا يحتاج إلى ذلك ويكفي إقرار الميت بأنه لا وارث له ~~سواهم فإنه كما يعتمد إقراره في أصل الإرث يعتمد في الحصر فإنه من قبيل ~~الوصل له هذا هو الظاهر والله أعلم وفي فتاوى القاضي حسين في الإقرار مسألة ~~في هذا الجنس غير هذه وربما دلت بعض الدلالة والله أعلم # 339 مسألة هل يجوز للوصي عزل نفسه بعد موت الموصي PageV02P412 @ # أجاب رضي الله عنه يجوز إلا أن يلزم من عزله نفسه ضياع ما أوصى إليه فيه ~~فلا يجوز حينئذ هذا الاستفتاء # استدراك حسن لا بد منه فإن الالتقاط والاستيداع يجبان في مثل هذه الحالة ~~ولا فرق والله أعلم # 340 مسألة رجل كان له على رجل دين فقال لصاحب الدين متى أنا مت فأنت في ~~حل وقد مات صاحب الدين وعليه دين لناس آخرين أكثر مما خلف فهل تبرأ ذمة ~~المديون الذي في الحياة # أجاب رضي الله عنه لا تبرأ ذمتة بمجرد ذلك ويتوقف ذلك على رضى أصحاب ~~الديون وإذا فصل دينه عن الديون التي على صاحب الدين اعتبر ذلك من الثلث ~~والله أعلم # 341 مسألة رجل أوصى أن يوقف من ماله كيت وكيت أو كذا وكذا على القراء ~~بموضع كذا ولم يذكر جهة أخرى بعد ذلك يتم بها الاتصال فهل تصح هذه الوصية ~~بشرطها ويوقف ذلك على الجهة المعينة ms260 ويجعل لها مال متصل # أجاب رضي الله عنه نعم تصح ويفعل ذلك كذلك فإن الوقف المنقطع الانتهاء إن ~~فسد ما صححه صاحب الوسيط فهذا الإيصاء مطلق ومن شأن ما يؤذن فيه أن يوصى به ~~على الاطلاق إن يحمل على الصحيح منه دون الفاسد على ما تقرر وعرف فينزل هذا ~~منزلة ما لو قال له قف على هذه الجهة وقفا صحيحا ولو قال كذلك لتغير القول ~~بصحته وإيجاب إنشاء الوقف على هذه الجهة وعلى جهة أو على جهات بعينها مالا ~~متصلا ولم يبال بعدم تنصيصه على جهة فإنه لو أوصى إليه وقال له قف ~~PageV02P413 @ على جهة من جهات البر على ما ترى لصح ذلك ولتخير الوصي في ~~الجهات ولكن مع تقييده بما هو الأصلح للواقف والأصلح له ها هنا أهم جهات ~~الخير فلم يكن عدم التعيين مفسدا للوصية فكذلك في هذه الواقعة وإن كان ~~الوقف المنقطع الانتهاء صحيحا على ما صححه القاضي أبو حامد وأبو الطيب ~~الطبري والروياني فقد برح الخفاء وما عليه بأس من إهمال المال ولكن الأولى ~~على هذا القول أيضا أن ينص عند الوقف على المال الذي يعينه مصحح هذا الوقف ~~ولهم فيه خلاف وأهم جهات الخير من أحسن ما قيل في ذلك والله أعلم # 342 مسألة مريض أنفق جميع ماله على الفقراء والجيران والأصدقاء ولم يبق ~~للورثة شيئا أو لبيت المال ولم يكن له وارث معين فهل يأثم بهذا فيما بينه ~~وبين الله تعالى # أجاب رضي الله عنه لا يجوز ذلك فيما زاد على الثلث إذا كان في مرض مخوف ~~وكان له ورثة معينون فإن كان وارثه بيت المال فينبغي أن لا يصرف ذلك إلا في ~~مصارف بيت المال ويجوز ذلك والحالة هذه في جميع ماله والله أعلم # 343 مسألة رجل وصي على يتيمين عمرهما دون سبع سنين والصغيران محتاجان إلى ~~من يقوم بخدمتهما لمصلحتهما فأبى الولي أن يشتري لهما جارية من مالهما فهل ~~يجبر الولي على شراء جارية من مالهما لقيام المصلحة المتعلقة بذلك أم لا ms261 # أجاب رضي الله عنه يلزمه ذلك إذا لم تندفع حاجتهما بأسهل من ذلك ~~PageV02P414 @ # 344 مسألة رجل مات وقد وجب عليه حجة الإسلام وخلف تركة فتبرع الورثة ~~واستأجروا أجيرا ليحج حجة الإسلام عن مورثهم الميت ولم يوص الميت بإخراج ~~ذلك ولا بتحصيل الحج عنه أصلا ثم بعد صحة عقد الأجارة أراد الورثة أن ~~يقبلوا الأخير المستأجر على تحصيل ماعين واتفقوا على الإقالة هل تصح ~~الإقالة في هذا العقد أم لا # أجاب رضي الله عنه لا تصح هذه الإقالة فان المعقود عليه واقع للميت فلا ~~يملكون إبطال ما ثبت له من الحق له فيه بإقالتهم المذكورة والله أعلم # 345 مسألة امرأة أحضرت عندها شهودا وأشهدتهم عليها أن مكانا معينا من ~~ملكها يباع ويصرف الثمن في حجة وفكاك أسير فهل يخرج الثمن مناصفة بين ~~الأسير والحجة أو يستأجر حجة ميقاتية ويصرف الباقي في فكاك أسير فإن الثمن ~~ما يقوم بنصفه بفكاك أسير وإذا أخرج حجة ميقاتية كفى الجميع # والمكان الموصى به مشاع فإذا قسم كان ثمن أكثر مما يكون وهو على الإشاعة ~~فهل يجوز للحاكم قسمته لهذه الغبطة # أجاب رضي الله عنه بل يحمل مطلق ذلك على المناصفة وإذا لم يف النصف بفكاك ~~أسير صرف في بعض الفكاك بمشاركة آخر وللناظر في الوصية من حاكم أو وصي ~~المقاسمة المذكورة بشروطها # 346 مسألة إذا أوصى بمقدار يحج به عنه وهو أكثر من أجرة PageV02P415 @ ~~المثل ظهر لي أن الأصح نفوذه وإن لم يعين الذي يحج إذا كان يخرج من الثلث ~~لأنه إذا نفذ المشتري بأكثر من ثمن المثل في مرض الموت وجعلت المحاباة وصية ~~فكذا ها هنا يجعل ذلك منه وصية بالمحاباة والله أعلم وهي كالصدقة والهبة في ~~هذا الباب فسواء عين محلها أو لم يعين كالصدقة والله أعلم # ووجدت بعد فتواي أي ذلك عن القفال حكاية وجهين فيما إذا لم يعين أحدهما ~~ما ذكرته والآخر يحج بأجرة المثل والزيادة للوارث # 347 مسألة رجل أوصى أن يتصدق عنه بعد موته كل شهر من ثلث أجور ms262 أملاكه ~~بدينار فهل تصح هذه الوصية أم لا وهل يصح بيع الورثة للأملاك وهل يبقى ~~الملك على ذلك الميت حتى تكون الصدقة منه وهل إذا صرف الوصي الدينار وهو ~~يزيد على ثلث الأجور يكون ضامنا أم لا # أجاب رضي الله عنه تصح الوصية بذلك إذا خرج من ثلث ما للموصي وإن لم ~~يحتمل الثلث جميعه ولم تجزه الورثة ففي مقدار ما يحمله وطريق اعتباره من ~~الثلث أن تقوم الأملاك المذكورة مسلوبا من أجورها هذا الدينار المذكور ~~وتقوم سالمة عن ذلك وينظر في التفاوت الحاصل بين القيمتين هل يخرج من الثلث ~~أم لا على ما تقدم ذكره وبيع الورثة للأملاك صحيح وتبقى الوصية حالها ويبقى ~~الملك على الميت فيما أوصى به حكما كما في الوصايا والصارف للزايد على ثلث ~~الأجور ضامن له والله أعلم # شرح في فروع ابن الحداد وشرحه للسنجي والقاضي PageV02P416 @ حسين أنه إذا ~~أوصى بدينار كل شهر من غلة داره فهل للورثة بيع شيء منها لأنها قد لا تغل ~~غير دينار وهذه المسألة بخلافها لانحصار الدينار في الثلث فقصاراه ان يكون ~~كما لو أوصى بثلث أجورها وفي ذلك لا إشكال في صحة بيع الثلثين مشاعا وأما ~~بيع الثلث الآخر فمقتضى الممكن عن الفروع أنه لا يجوز بيعه وقد قيل أن ذلك ~~مصور فيما إذا أرادوا بيعه على أن تكون الغلة للمشتري فأما بيع مجرد الرقبة ~~فعلى الخلاف في بيع الموصى بمنفعته # قال رضي الله عنه ويكون الأصح ها هنا صحة البيع لأن هذا غير مسلوب ~~المنفعة جزما لأنه قد يستوعب هذا القدر الموصى به جميع الغلة وقد لا يستوعب ~~والله أعلم # 348 مسألة رجل أوصى أن يصرف من مغل أملاكه في كل سنة إلى أقوام عينهم ~~ثلاث غرائر حنطة وخلف من الورثة بنتين وأخا وجعل له وصبيا أوصى إليه في ~~قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه فباع الأخ جميع ما ورثه من الموصي واشترى الوصي ~~بعض الملك من الأخ وكان الأخ قد وقف حصة يسيرة من الملك يفي مغلها بقدر ~~يسير ms263 من الحنطة الموصى بها فهل يكون الوقف عوضا عنها أم لا # أجاب رضي الله عنه لا يكون ذلك عوضا عنها وإذا كانت الوصية خارجة من ثلث ~~ماله أو زائدة عليه وردت الورثة ما زاد فإنه يقسم التركة ويسلم ثلثاها إلى ~~الورثة والثلث يرصد للوصية ثم يصرف من مغله قدر الوصية كل سنة إلى الموصى ~~لهم والفاضل يكون للورثة # ثم يصح تصرف الورثة في الثلثين ولا يصح بيعهم الثلث المرصد PageV02P417 @ ~~للوصية ولا لشيء منه مع دخول مغل المبيع في البيع فإنه قد لا يفي المتبقى ~~من الثلث بمقدار الوصية في كل سنة ولا يبقى بها إلا مغل جميع الثلث ولا يصح ~~تصرف أحد من الورثة بالبيع ونحوه في شيء من التركة قبل إقرار الثلث لجهة ~~الوصية بالقسمة والعلم عند الله تعالى # 349 مسألة رجل أوصى إلى شخص على ولده فلان ولم يجعل عليه في ذلك ناظرا ~~ولا مشرفا ثم بعد ذلك أوصى إلى شخص آخر على ولده هذا وعلى ولد آخر له وذكر ~~في الوصية ولم يجعل عليه في ذلك ناظرا ولا مشرفا أيضا ولم يذكر عزل الوصي ~~الأول وترك عند رجل مالا وقال له إذا أنا مت فادفع المال إلى فلان يعني عن ~~الوصي الأول فهو لولدي فلان الذي أوصى إليه أولا فهل ينعزل الأول أم يبقى ~~على حاله وللوصي الثاني مشاركته في الوصية أم كيف الحكم في ذلك # أجاب رضي الله عنه لا ينعزل الأول بمجرد ما ذكر ويكون الثاني مشاركا ~~للأول في الإيصاء على الولد المذكور يجتمعان في التصرف ولا ينفرد أحدهما ~~إلا في قبض الدراهم المذكورة فإنه يختص بقبضها الثاني إذا كان قد قال ذلك ~~بعد إيصائه إلى الثاني ثم يشتركان في سائر التصرفات فيها هذا هو الظاهر في ~~ذلك فان لفظتي الناظر والمشرف ليستا من حيث العرف ظاهرتين في أحد الشريكين ~~في الوصية التشريك هو مقتضى إطلاق الوصية إلى شخصين على التعاقب فلا يترك ~~ذلك بمثل اللفظ المذكور # ثم قال رضي الله عنه لنا بعد ذلك ms264 وعلى هذا المختار في أنه لو أوصى إلى ~~زيد ثم أوصى إلى عمرو ولم يذكر عزل الأول فهما يشتركان في الإيصاء ولا ~~ينفرد أحدهما عن الآخر بالتصرف وبهذا قطع صاحب PageV02P418 @ التتمة وأما ~~صاحب التهذيب فإنه قطع بأن لكل واحد منهما الانفراد بالتصرف والأول أحوط ~~وأولى والله أعلم # 350 مسألة رجل ظلمة الناس في ماله فواحد يحبسه وواحد سرقه وواحد ينكره ~~وواحد ينكره وواحد عجز عن رده وواحد أخذه بغير حق فإذا مات هذا المظلوم في ~~ماله هل له أن يطلب حقه في الآخرة أم يبقى الحق لوارثه # أجاب رضي الله عنه الأظهر أن للمظلوم المطالبة في الآخرة فأما الوارث فهو ~~خليفته في حقوقه كما قيل إن الوراثة خلافة فإذا لم يستوف الوارث الحق بقي ~~للموروث وهذا كالقصاص فإن الوارث يرثه ومع ذلك ورد في الحديث إن القتيل ~~يطالب قاتله في الآخرة # 351 مسألة في وصي اعترف أنه جبا شيئا عينه من مال من هو وصي عليهم ثم أنه ~~قسم عليهم بعد رشدهم ثم وقع النزاع بينه وبينهم في ذلك القدر المجبو فقال ~~ضممته إلى المال وقسمته بينكم أو قالوا لما قسمت بيننا لم تقسم ذلك القدر ~~علينا فهل يصدق عليهم من غير بينة # أجاب رضي الله عنه بعد نزاع جرى فيه أنه لا يصدق في ذلك بغير بينة فإن ~~قوله قسمته بينكم أدعا منه لدفعه إليهم ولا يقبل قوله في ذلك PageV02P419 @ ~~إلا ببينة وهذا مستمر على ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه ومنصوصه في أن ~~الوصي لا يقبل قوله في دفع المال إلى الوارث إلا ببينة ومندرج تحت القاعدة ~~المحفوظة المقررة في أن من آدعى الرد على غير من ائتمنه لا يصدق من غير ~~بينة ثم أنه يكفي الوصي فيما يقيمه من البينة أن يقيم بينة على قسمته ما لا ~~هو بقدر المال المجبو وعلى صفته ولا يقبل عليه قول الورثة إن ذلك مال لنا ~~آخر ما لم يقيموا حجة توجب ما ادعوه فإن قال المعترض دعواهم على خلاف ظاهر ms265 ~~الحال فإن القسمة التي جرت كانت لإيصالهم إلى كمال حقهم فعدم نزاعهم حالة ~~القسمة ورضاهم بها دليل على اندراج القدر المجبو في جملة المقسوم بينهم فلا ~~يقبل دعواهم على خلاف ذلك # وأصله ما إذا كان لإنسان على إنسان عشرة أقفزة من صبر فحضر ليقبض منه حقه ~~ثم ادعى بعد القبض والتفرق أنه لم يقبض كمال حقه فانه لا يقبل قوله # قلت هذا إنما يتجه لو كانت القسمة المذكورة القسمة المنشأة لتوزيع جميع ~~ما لهم عليهم وليس في السؤال ما يظهر منه ذلك عند من يميز مواقع للأمر كذلك ~~لكان أيضا القول قول الورثة مع إيمانهم وأما المسألة المستدل بها ممنوعة ~~فالقول فيها أيضا قول القابض على قول لأن الأصل عدم القبض وهذا القول هو ~~الصحيح عند بعض أئمتنا وإن قلنا بالقول الآخر هناك فلا يجيء ذلك القول فيما ~~نحن فيه فإن دعوى القابض هناك وقعت على خلاف الظاهر من حيث أنه يعرف مقدار ~~حقه وحضر ليقبض كمال حقه فالظاهر أنه لا يغادر شيئا منه وهذا غير موجود في ~~الورثة المذكورين الذين لا يدرون كم بقي من مالهم بعدما سبق من المتولي ~~عليهم من الإنفاقات والتصرفات وإن أمكن ذلك فليس بالظاهر من حالهم # فان قال أليس إذا ادعى أحد الشريكين بعد القسمة بقاء شيء من حقه ~~PageV02P420 @ بسبب الغلط فإنه لا يقبل منه لا يجاب قائل هذا بأكثر من أن ~~نشرح له تلك المسألة بتفاصيلها وعللها حتى يعرف أن ذلك في وادي وهذا في ~~وادي والله أعلم # 352 مسألة في وصي اعترف أنه خبأ شيئا عينه من مال هو وصي عليه ثم إنه قسم ~~عليهم بعد رشدهم ثم وقع النزاع بينه وبينهم في ذلك القدر المخبوء فقال ~~ضممته إلى المال وقسمته بينكم وقالوا لما قسمت بيننا المال لم يقسم ذلك ~~القدر علينا فهل يصدق عليهم من غير بينه # أجاب رضي الله عنه بعد نزاع جرى فيه أنه لا يصدق في ذلك بغير بينة فإن ~~قوله قسمته بينكم ادعاء منه لدفعه إليهم ولا ms266 يقبل قوله في ذلك إلا ببينة ~~وهذا مستمر على ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله ومنصوصه في أن الوصي لا يقبل ~~قوله في دفع المال إلى الوارث إلا ببينة ويندرج تحت القاعدة المحفوظة ~~المقررة في أن من ادعى الرد على غير من ائتمنه فلا يصدق من غير بينة ثم أنه ~~يكفي الوصي فيما يقيمه من البينة أن يقيم بينة على قسمته مالا هو بقدر ذلك ~~المال المخبوء وعلى صفته ولا يقبل عليه وقول الورثة أن ذلك ما لنا آخر ما ~~لم يقيموا حجة توجب ما ادعوه فإن قال المعترض دعواتهم على خلاف ظاهر الحال ~~فإن القسمة التي جرت كانت لإيصالهم إلى كمال حقهم فعدم نزاعهم حالة القسمة ~~ورضاهم PageV02P421 @ بها دليل على اندراجه القدر المخبوء في جملة المقسوم ~~بينهم فلا تقبل دعواهم على خلاف ذلك وأصله ما إذا كان لإنسان على إنسان ~~عشرة أنقذه من صرة فحضره ليقبض منه حقه ثم أدعى بعد القبض والتفرق أنه لم ~~يبقض كمال حقه فإنه لا يقبل قوله # قلت هذا إنما يتجه لو كانت القسمة المذكورة القسمة المنشأة لتوزيع جميع ~~مالهم عليهم وليس في السؤال ما يظهر منه ذلك عند من يميز مواقع الألفاظ ولو ~~قدرنا أن الأمر كذلك لكان أيضا القول قول الورثة مع إيمانهم # وأما المسألة المستدل بها والقول فيها أيضا قول القابض على أن الأصل عدم ~~القبض وهذا القول هو الصحيح عند بعض أئمتنا وإن قلنا أن القول الآخر هناك ~~فلا يجيء ذلك القول فيما نحن فيه فإن دعوى القابض هناك وقعت على خلاف ~~الظاهر من حيث أنه يعرف مقدار حقه وحضر ليقبض كمال حقه فالظاهر أنه لا ~~يغادر شيئا منه وهذا غير موجود في الورثة المذكورين الذين لا يدرون كم بقي ~~مما لهم يعد ما سبق من المتولي عليهم من الانفاقات والتصرفات وإن أمكن ذلك ~~فليس بالظاهر من حالهم فإن قال أليس إذا ادعى أحد الشريكين بعد القسمة بقي ~~شيء من حقه سبب الغلط فإنه لا يقبل منه فالإيجاب قائل هذا بأكثر ms267 من أن يشرح ~~له تلك المسألة بتفاصيلها وعللها حتى يعرف أن ذلك في واد وهذا في واد والله ~~أعلم # 353 مسألة امرأة سلمت إلى امرأة ألف دينار وقالت لها إن مت من مرضي هذا ~~فأوصليها إلى زوجي وإن لم أمت منه فرديها إلي # أجاب رضي الله عنه قولها فأوصليها إلى زوجي على تجرده وليس بشيء يثبت به ~~حكم ولا يجعل إقرارا ولا وصية له ولا إليه فإنه كناية PageV02P422 @ مترددة ~~فإن كان هناك قرينة تقتضي أنها أرادت الوصية له بها فلا تنفذ من غير أجازة ~~باقي الورثة أظن أن في كتاب الفرائض من النهاية والعدة نظيرا لهذا والله ~~أعلم = ومن كتاب النكاح # ما ذكره في الخلاصة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه ~~جواز نكاح المعتدة في عدتها وهذا مثل غلط وقع فيه صاحب المختصر وهو مختصر ~~الجويني ومنشأه من تصحيف لكلام أتى به المزني رحمه الله # 354 مسألة إذا كان الولي فاسقا فهل ينعقد به النكاح أم لا # أجاب رضي الله عنه يلتحق عند بعض أصحابنا بالمستور من غير توقف على إصلاح ~~العمل في المدة المعلومة ولا بأس بالعمل بهذا والمستور يلي التزويج ولا ~~يخرج على الخلاف في الفاسق # 355 مسألة ولي المرأة إذا كان ظاهر العدالة هل يجب على القاضي البحث عن ~~عدالته ورشده في تزويجه موليته أم يجري الحاكم على ظاهر عدالته وما الوجه ~~الصحيح من الخلاف في ظاهر العدالة # أجاب رضي الله عنه ليس عليه ذلك والصحيح إن المستور الظاهر العدالة يلي ~~ويصح تزويجه بشرط والله أعلم # 356 مسألة في الولي إذا كان أبا أو جدا أو غيرهما وهو تارك للصلاة غير ~~عالم بواجباتها هل يجوز أن يباشر عقد نكاح موليته أم لا وهل تنتقل الولاية ~~منه إلى الحاكم والحالة هذه PageV02P423 @ # أجاب رضي الله عنه الصحيح في طريقة العراق أنه إن وكل فاسقا لا يلي وفي ~~طريقة خراسان أنه يلي واستفتى الغزالي في ذلك فاختار أنه يلي إن كان بحيث ~~لو سلبناه الولاية ms268 لانتقلت إلى الحاكم الذي يرتكب ما يفسقه ولا يلي إن كانت ~~الولاية تنتقل إلى الحاكم الآهل المصون عن المفسقات وهذا رأي حسن والله ~~أعلم # 357 مسألة الخلاف المذكور في ظاهر العدالة هل يجوز للحاكم أن يعقد النكاح ~~بشهادتهما # أجاب رضي الله عنه لا يجوز له ذلك وإنما الخلاف المذكور في غير الحاكم ~~والله أعلم # 358 مسألة رجل تزوج بامرأة بكر عاقلة ولها معه دون السنة ولم يطأها وأن ~~أهلها طلبوا أن يطلقوها منه لذلك والرجل لم يشته أن يطلقها فهل يصح لأهلها ~~أن يطلقوها منه بغير اختياره بناء على كونه عنينا أم لا # أجاب رضي الله عنه ليس ذلك لأهلها استقلالا وإنما ذلك إليها إذا ثبت كونه ~~عنينا بإقراره أو يمينها بعد نكوله والتعنين أن يكون في عضوه مرض دائم قد ~~اسقط قوة انتشاره ثم لا يثبت لها الفسخ بعد ثبوت التعنين حتى يضرب الحاكم ~~له أجل سنة فإذا مضت ولم يطأها فلما الفسخ بحكم الحاكم والله أعلم # 359 مسألة رجل قال لرجل زوجتك بنتي عائشة على مائة دينار مصرية صداقها ~~عليك فقال قبلت هذا النكاح على هذا الصداق وظهرت هذه المسماة بنت ابن ~~المزوج وهو جدها لأبيها هل يصح النكاح أم لا وهل من فرق بين حضور المرأة ~~ولإشارة إليها أو من فرق بين أن لا PageV02P424 @ يكون للمزوج بنت لصلبه ~~اسمها عائشة أو يكون # أجاب رضي الله عنه أن عيناها بالإشارة ونحوها صح العقد فيها وكذلك إذا ~~عيناها بالنية على المذهب الأشهر وإن لم يوجد ذلك فقوله بنتي جائز إطلاقه ~~على بنت الابن وإذا لم يكن له لصلبه وغير صلبه بنت اسمها عائشة غير هذه صح ~~النكاح فيها وإلا فلا والله أعلم # 360 مسألة رجلان حضرا عقد نكاح بين ولي وزوج ولم يشهدا بعد انعقاد العقد ~~على إقرارها بشيء أصلا وهل لهما أو لاحدهما أن يشهد على إقرار الولي ~~بالتزويج وعلى إقرار الزوج بالقبول وإن شهدا بذلك هل تسمع شهادتهما على ~~الإقرار مع أنهما حصرا مجلس العقد فقط # أجاب ms269 رضي الله عنه ليس لواحد منهما أن يشهد بمجرد ذلك بإقرارهما بذلك وإن ~~شهدا بالإقرار مضيفين ذلك إلى ما سمعناه من إنشاء العقد على مجردة ردت ~~شهادتهما تلك وكان لهما أن يعيدا الشهادة بنفس العقد ويسمع ذلك إذا لم ~~يتعمد الكذب في شهادتهما الأولى # 361 مسألة رجل تزوج بامرأة على مبلغ من الفلوس بتبرير في الذمة فانعدم ~~النحاس فهل لهما الرجوع في قيمة الفلوس بقيمة البلد الذي عقد النكاح فيه أم ~~بقيمة البلد الذي يستحق المطالبة عليه شرعا أم لا # أجاب رضي الله عنه لا يرجع إلى قيمتها أصلا كما لا يرجع إلى قيمة المسلم ~~فيه عند تعذره وإنما يثبت لها الرجوع إلى مهل المثل بالفسخ أو الانفساخ ~~والله أعلم # 362 مسألة رجل زوج ابنه وكان مراهقا من امرأة فقال وليها لأبي ~~PageV02P425 @ الزوج هذا ابنك فقير وهذا الصداق ألف درهم من أين يؤخذ هذا ~~المبلغ فقال أبو الزوج عندي عندي عندي ما زاد على هذا اللفظ شيئا ثم توفي ~~الزوج وله مال يقوم ببعض الصداق فهل يلزم أب الزوج الصداق والحالة هذه وهل ~~هذا اللفظ مؤذن بالكفالة أم لا وإن كان الزوج دون البلوغ أو بالغا فما ~~الحكم في ذلك وأين يجب الصداق وعلى من يجب # وإنما رجل عليه حجة ثابتة بمبلغ معلوم من الدراهم بعضها في الذمة وبعضها ~~قراض ثم توفي ووجد في تركته مال ولم يثبت أنه عين مال المضاربة فهل يقدم ~~لبقاء مال المضاربة الذي في الذمة أو يقسم بينهما على قدر المالية # أجاب رضي الله عنه لا يلزم الأب ذلك لمجرد ذلك فإنه يحتمل للوعد والكفالة ~~والصداق واجب في ذمة الزوج ولا يجعل الأب ضامنا له بتزويجه والله أعلم # والمتوفى المذكور إذا ثبت أنه كان في يده رأس مال لنفسه يجوز أن يكون ~~التركة منه ومال المضاربة يجوز أن تكون التركة منه لكونه من حسن ما أذن له ~~في التجارة فيه ولم يقم بينة مانعة من أحد الجائزين المذكورين فالظاهر أن ~~التركة تقسم بينهما على قدر ms270 رأس المال وإن لم يثبت اشتمال يده على مالها ~~والله أعلم # 363 مسألة رجل تزوج بامرأة بكر ولم يدخل بها فامتنعت من تسليم نفسها ~~لبقية من الصداق بقيت لها وحكم عليها الحاكم بالنفقة فهل له أن يسكنها في ~~غير بيت أبيها حيث يرى PageV02P426 @ أجاب رضي الله عنه له أن يسكنها في ~~أين أراد في مسكن يليق بمثلها وجواز امتناعها من تسليم نفسها والحالة هذه ~~لا يسقط عنها ما للزوج من حق جنس المسكن وفي إيجاب نفقتها عليه ما يوضح ذلك ~~فإنه يستلزم تفويض الخبرة في السكنى إليه في النفقة والسكنى متبعا فيها ~~اختيار الزوج فيما يشاء من المساكن اللائقة هذا هو الذي يظهر في ذلك والله ~~أعلم # 364 مسألة امرأة وهبت زوجها من صداقها بشرط أن يكرمها ولا يتزوج عليها ~~فهل تصح هذه الهبة والإبراء # أجاب رضي الله عنه لا تصح فإنه إن قلنا الإبراء تمليك أو هو بلفظ الهبة ~~تمليك فهذا تمليك بعوض مجهول لأن ثمنه الشرط المذكور ولا يصح اشتراطه فيسقط ~~وما يقابله مجهول فيثبت بجهالته الجهالة في جملة العوض فيبطل وإن قلنا ~~الإبراء إسقاط فهذا إسقاط بعوض فاسد وبدل ما أسقطته ها هنا هو مثله لأنه من ~~المثليات ولا فائدة مقصودة في إسقاط الدين إلى مثله فيلغوا إلإسقاط من أصله ~~وقد ألم صاحب التتمة بمثل هذا في مسألة أخرى # 365 مسألة امرأة قبضت مقدم صداقها وأعسر الزوج بالباقي وأرادت الفسخ بذلك ~~قبل الدخول # أجاب رضي الله عنه ليس لها ذلك وأشكل ذلك على القاضي فبعث من يستنكر ذلك ~~ويطلب مسطورا به فقلت هذا من الجليات التي لا تحوج إلى مسطور فإنها لو فسخت ~~والحالة هذه لكان الفسخ واردا على البضع أجمع وجميع المعوض مع أنها أقبضت ~~عوض بعضه ولا سبيل إلى الفسخ فيما قبض عوضه بهذا الطريق وبهذا يخالف مثله ~~في PageV02P427 @ الفسخ بالفلس فإن الفسخ هناك يختص بما يقابل من المبيع ~~القدر الذي تعذر من الثمن ولا يفسخ فيما يقابل منه المقبوض والله أعلم # 366 مسألة رجل ms271 رشيد تزوج امرأة على دنانير معلومة في الذمة ثم عوضها ~~أبواه ملكا وأعيانا عقيب العقد عن المهر المذكور من غير أن يسبق ذلك تمليك ~~منها للزوج في العوض المذكور فهل يصح هذا التعويض # أجاب رضي الله عنه وقال الذي ظهر بعد النظر أنه يصح هذا التعويض ويقدر ~~ضمنه في انتقال الملك منهما إلى الزوج ثم منه إلى الزوجة هذا كما إذا قضى ~~عن الغير دينا عليه دنانير ودراهم بدنانير معينة سلمها إلى صاحب الدين فإنه ~~يصح ذلك وإن لم يسبق تمليك في عين تلك الدنانبر التي أداها ويقدر انتقال ~~الملك فيها منه إلى المديون ثم منه إلى صاحب الدين ولا أثر لافتراقهما في ~~كون ذلك متجانسا وهذا غير متجانس فإن العين غير الدين وقد سوينا فيما إذا ~~كان قضاء صادرا من المديون نفسه بين العين المتجانسة والعين غير المتجانسة ~~هكذا يستوي بينهما هكذا كله تفريقا على المختار في جواز الاستبدال عن الثمن ~~قبل القبض والله أعلم # أملاه علي مبسوطا بغير لفظه في ورقة الاستفتاء والله أعلم # 367 مسألة امرأة بقرية ليس لها ولي أذنت في أن يزوجها العاقد في البلد من ~~زوج معين على صداق معين فهل يجوز لأي عاقد كان أن يزوجها بناء على هذا ~~الإذن أم لا # أجاب رضي الله عنه إن اقترنت بإذنها قرينة تقتضي التعيين فلا يجوز ذلك ~~لكل عاقد ومن ذلك أن يسبق إذنها قريب ذكر عاقد معين أو كانت تعتقد أنه ليس ~~في البلد غير عاقد واحد فإن أذنها حينئذ يخص ولا يعم وإن لم يوجد شيء من ~~هذا القبيل فذكرها العاقد محمول على مسمى PageV02P428 @ العاقد على الإطلاق ~~فيجوز حينئذ لكل عاقد بالبلد تزويجها هذا مقتضى الثقة في هذا والله أعلم # زاد المستفتي وكان من الفقهاء في السؤال وذكر أنها أذنت لواحد لا يعنيه ~~وزعم أنه إبهام فأجيب بما لا يتوهم إن هذا فيه جهالة تمنع الصحة لأنه أذن ~~فإذا تعلق بماله ضابط يضبطه صح وإن لم يكن معينا كما في نظائره في الوكالة ms272 ~~منها بوكالة المطلقة وكما لو قالت ولها أولياء رضيت بأن أزوج فإن المذهب ~~أنه يجوز للكل تزويجها وقد منع منه بعض الأصحاب غير معلل بالجهالة بل بأن ~~ذلك لا يشتمل على الإذن للولي والله أعلم # 368 مسألة سفيه تحت حجر الحاكم أو الوصي يريد أن يتزوج فمن هو الولي الذي ~~يفتقر في النكاح إلى استئذانه # ورجل تزوج امرأة ودخل بها ولها ابن وللابن بنت ولبنت الابن بنت ثم طلق ~~زوجته فهل يجوز أن يتزوج بأحد من بنات ابن زوجته أم لا # أجاب رضي الله عنه ولي السفيه الذي تحت حجر الحاكم أو الوصي الوصي في ~~نكاحه هو الحاكم والأولى أن ستأذن الوصي ولا يجب ذلك كما في وصي السفيه # ولا يجوز أن يتزوج بأحد من بنات ابن زوجته المدخول بها وإن سفلن # 369 مسألة ولي فاسق شارب الخمر لا ولي للمرأة غيره هل يتولى نكاحها # أجاب رضي الله عنه لا يتولى نكاحها إلا أن يقع ذلك حيث لا يتعدى فيه ~~لعقود الأنكحة من جهة الولاية العامة الشرعية إلا فاسق فإذا دار ~~PageV02P429 @ الأمر بين أن يتولى نكاحها فاسق ووليها الخاص بها وبين أن ~~يتولى بها فاسق آخر متباعد عنها فالولي الخاص أولى هذا أصح ما يقال في هذا ~~وللغزالي مسألة في ولاية الفاسق يحتج فيها بأنه لو سلبها وليها المناسب ~~لصار أمرها إلى فاسق أيضا في هذه الأزمنة وهذا التخصيص بهذه الحالة يشبه ~~قول من قال من أصحابنا ان ذوي الأرحام في هذا الزمان يورثون الفساد من ~~يتولى بيت المال والله أعلم # 370 مسألة امرأة أبرأت زوجها من الصداق ثم مات وعليه دين لم يثبت في ~~الحكم وهي ضامنة له فهل لها أن تقيم البينة على صداقها وتحلف عليه وتأخذ من ~~الدين وتوفيه عنه أم لا # أجاب رضي الله عنه إن كانت قد ضمنت عن الزوج الدين بغير إذنه فليس لها ~~ذلك فإن ضمنت بإذنه فطريقها أن تؤدي عنه الدين أولا ثم تحلف على مقدار ~~الصداق أنها مستحقة لهذا المقدار من ms273 غير أن تصفه بكونه صداقا فإنها لا ~~يلزمها التعرض لذلك والله أعلم # 371 مسألة رجل خطب لابنه امرأة ودفع مقدم الصداق إلى وليها ثم مات الدافع ~~قبل العقد فهل يقسم المدفوع بين ورثة الخاطب الدافع أم يختص به الابن ~~المخطوب له # أجاب رضي الله عنه لا بل يقسم المدفوع بين ورثة الدافع على فرائض الله ~~تعالى لكونه باقيا على ملكه من حيث كونه جعله أداء لدين آدمي قبل ثبوته ~~وأسأل الله التوفيق # 372 مسألة امرأة لها ولي غائب فدعت الحاكم أو نائبه أن يزوجها من غير كفء ~~فهل يجعل الولي الغائب كالمعدوم ويزوجها من غير PageV02P430 @ كفء على ~~الأصح أم ينتظر إياب الولي الغائب # أجاب رضي الله عنه لا يجعل ذلك كذلك فإن حق الغائب في الكفاءة وولايته ~~باقيان فلا يصح ذلك مع عدم إذنه في ذلك والله أعلم # 373 مسألة امرأة ادعت على ورثة زوجها بصداقها المسمى لها فأنكروها وعجزت ~~عن إثبات المسمى وثبت لها مهر المثل وكان زائدا على المسمى بزيادة كثيرة ~~فهل يجوز لها أن تقبض الزائد على المسمى وهل ذلك حلال لها وهل يجوز للحاكم ~~أن يخبرهم على إيصال القدر الزائد على المسمى أم لا # أجاب رضي الله عنه لا يثبت لها مهر المثل بمجرد ذلك والحكم فيه أن خصمها ~~إن ادعى قدرا آخر غير ما ادعته شرع التحالف بينهما إن حلفا جميعا أو نكلا ~~وأصرا على النكول جميعا واجب لها مهر المثل إن كان زائدا على ما ادعته على ~~المذهب الأصح فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف بما ادعاه وإن قال خصم ~~لا أدري وأصر على ذلك جعل ناكلا وحلفت وقضى لها بما حلفت عليه والله أعلم # 374 مسألة للشيخ أبي إسحاق في التنبيه وإن حضر في موضع فيه معاصي من زمر ~~أو خمر على ما فصل ثم قال فإن قعد واشتغل بالحديث والأكل جاز هذا فيما إذا ~~لم يقدر على إزالته وقال في المهذب وإن لم يقدر على إزالته لم يحضر الحديث ~~وقال في ms274 الوسيط وإن حضر ورأى ذلك ولم يقدر على التغيير فليخرج لأن الإقامة ~~في مشاهد المنكر حرام والسؤال إن هذه المسألة هل هي خطأ في التنبيه خطأ وإن ~~لم يكن فكيف الجمع بين المسألتين PageV02P431 @ # أجاب رضي الله عنه الذي في التنبيه مرذول والصحيح ما في المهذب والوسيط ~~وهما وجهان أصحهما الثاني والله أعلم # 375 مسألة امرأة زوجها أبوها على صداق معلوم وأقر أنه قبض منه عشرين ~~دينارا لولايته عليها ثم توفي بعد ذلك بما يقارب سبع سنين فادعت ابنته على ~~التركة بما قبضه لها والدها فذكر المجيب عن أيتام والدها المستحقين معها ~~الميراث أن والده ذلك عليها في مصالحها فهل تستحق والحالة هذه وفاء ذلك من ~~تركة والدها أم يقبل قول من ذكر أنه صرف ذلك عليها # أجاب رضي الله عنه إن وجدت في تركته عشرون دينارا على صفة ما قبضه ترك ~~ذلك عليها لأن الأصل بقاؤه ودفع ذلك إلى البنت وإن لم يوجد ذلك فيها فلا ~~يجب ضمانها في تركته من غير بينة تشهد بتفريط منه مضمن ولا يحتاج في ذلك ~~أعني عدم التضمين إلى يمين على أنه صرفها في مصلحتها لا من الورثة ولا من ~~نائبهم هذا هو الأظهر والله أعلم # 376 مسألة إمرأة يأمرها زوجها بالصلاة وما تصلي فهل يجب عليه أن يهجرها ~~في المضجع أو يضربها أو يطلقها # أجاب رضي الله عنه يحسن أن يهجرها في الفراش حتى تصلي ويكرر عليها الأمر ~~بالصلاة فإن بدا منها شتم له ضربها حينئذ وإذا لم يرجى صلاحها فلا بأس عليه ~~في طلاقها ولا كراهة # 377 مسألة هل يجب على الزوج أن يعلم زوجته الفرائض أم لا PageV02P432 @ ~~أجاب أما تعليم الزوجة ما يجب عليها تعليمه من الفرائض فهو واجب عليه وعلى ~~غيره ممن يتمكن من تعليمها فرضا على الكفاية فإذا لم يقم هو به أثم وأثموا ~~ويتعين عليه الوجوب في تعليمها الواجبات التي تحتاج تعليمها فذلك يحصر ~~الوجوب فيه ذهابا إلى غير المحرم والمرأة لا يجوز له تعليمها والوجهان فيما ~~إذا ms275 أصدقها تعليم سورة ثم طلقها قبل التعليم وكذلك يتعين عليه فرض تعليمها ~~إذا لم يعلم بحاجتها إلى التعليم غيره والله أعلم # 378 مسألة رجل أعطى والد امرأة زوجها منه دراهم رشوة على التزويج فهل له ~~الرجوع بها عليه أم لا # أجاب رضي الله عنه له الرجوع بها عليه لأن تزويجه مما لا يجوز له أخذ ~~العوض عليه فإنه ليس متقوما يجوز الاستئجار عليه كما لا يجوز استئجار ~~البياع على كلمة البيع على ما عرف مسطورا وقد نص صاحب الحاوي على أنه يحرم ~~على الشافع فيما ليس بواجب عليه أخذ جزاء على شفاعته ورشوة عليها وهذا في ~~معناه والله أعلم # 379 مسألة ورد من تذمر سؤال عن عقد نكاح عقد على صداق مائة دينار ناصرية ~~وتوفيت الزوجة واختلف ورثتها والزوج في قيمة الدينار الناصري من الدراهم ~~وهم في بلد لم يوجد فيه الدينار الناصري وفيه جرى العقد فالقول قول من هل ~~يتعين قيمته بدمشق وكم هي فيه # أجاب رضي الله عنه لا مساغ لهذا في ذلك فإنه إذا كان العقد قد وقع على ~~الدنانير الناصرية غير مكنى بها عن قيمتها من الدراهم ولا مفسرة بذلك ~~فالمستحق هو الذهب الناصري بعينه ولا يعدل إلى قيمته إلا PageV02P433 @ ~~بتراضي الخصمين فإن اتفقا على الاستبدال عنه بالدراهم جاز ما اتفقا عليه أي ~~قدر كان إذا لم يتفرقا قبل القبض وإن لم يتفقا فلا حكم لقول أحدهما على ~~الآخر والمستحق هو نفس الذهب لا غير وبه تقع المطالبة وهو موجود غير منقطع ~~وهذا على تقدير ألا يكون الذهب الناصري مغشوشا بالفضة بل غير مغشوش ونقصانه ~~لرداءة نوعه أو هو مغشوش غير الفضة ثم بلغني أنه مغشوش بالفضة وعند هذا لا ~~يجوز أن يعتاض عند بدراهم ولا بدنانير بل بعوض والله أعلم # أرسلت إلى سوق الصرف من سأل عنه فذكر أن بعض الصيارفة أراه جزءا منه وذكر ~~أن قيمة الدينار منه عشرة دراهم ونصف وهو أدفع من الصوري والصوري هو الذي ~~يقومه الناس بتسعة دراهم ولو انقطع ms276 لكان يثبت حق الفسخ بسبب التعذر وقد ذكر ~~المتولي في مسألة الاستبدال عن الثمن أنه لا انفساخ بانقطاع جنس الثمن ~~بخلاف المبيع في الذمة وهو المسلم فيه والله أعلم فإن أطلق الدينار الناصري ~~والعرف مستمر في موضع العقد وحالة العقد بالتعبير به عن الدراهم كما شاع من ~~استعمال أهل دمشق نزل ذلك حينئذ على الدراهم فإن كان قدرها معلوما فلا كلام ~~وإن لم يكن بأن كان العرف في القدر مختلفا ولا غالب فيه فالعقد والإصداق ~~فاسد والله أعلم # 380 مسألة وردت من حمص فيما ذكر أصدق رجل زوجته مائتي دينار صورية ثم ~~توفي فقال ورثته هذا صداق مجهول لأن الذهب الصوري مغشوش يحتوي على فضة ~~ونحاس وذهب فلا يجب إلا مهر المثل فهل يكون الحكم كذلك # أجاب رضي الله عنه بعد الاستخارة والتثبيت والبحث ليس الحكم PageV02P434 ~~@ كذلك ولا يعدل إلى مهر المثل بسبب غشه المذكور بل يجب من الذهب الصوري ~~نفسه من نوعه الغالب في البلد الذي جرى فيه العقد وهو يتنوع إلى عتيق وجديد ~~والعتيق أكثر ذهبا والجديد هو الغالب في البلد فيما أخبرت وبنيت ذلك على ~~أمور منها أن غشه معلوم عند أهله فاسمه موضوع بإزاء ذهب وفضه مثلا معلوم ~~المقدار عند أهله فإذا سماه من لا يعلم مقدارهما كفاه ذكر الاسم الضابط ~~للمسمى ونظيره مسألة القراض اذا شرط له سدس تسع عشر الربح وهو لا يدري ~~مقداره فإن الذي اختاره صاحب الشامل جوازه ومنها النظر في تفصيل المختلطات ~~ومنها النظر إلى الحالة الراهنة التي جميع هذا النوع متساو في الرواج وما ~~هو المقصود منه فإن كان فيه تفاوت في خليطه فإنما يظهر أثره في المقصود عن ~~طريان سبك ولا غيره في مثل هذا بجهالة نظر أمر حالة ستطرأ والله أعلم # 381 مسألة رجل تزوج يتيمة غير بالغة واعترف بالدخول بها وأدعت الزوجة أنه ~~حصل الإفضاء بوطئه إياها فأنكر الزوج الإفضاء ففسخ الحاكم نكاحها منه ~~وعرضها على ثمان نسوة من القوابل معدلات فشهدن بحقيقة الافتضاض فهل للحاكم ~~فسخ ms277 نكاحها منه وإيجاب المهر ودية الافتضاض عليه بشهادة المذكورات # أجاب رضي الله عنه إذا لم يكن المزوج لها جدا فنكاحها باطل من أصله ويجب ~~على الزوج بوطئه إياها مهر المثل ولا يجب عليه دية للافضاء بشهادتهن بوجود ~~الإفضاء لجواز أن يكون من غيره وعليه اليمين # 382 مسألة ذمي نصراني تزوج بامرأة ذمية نصرانية وهي زوجة غيره فهل للحاكم ~~أن يفرق بينها وبين هذا الزوج من غير أن يترافع إليه واحد منهما أم لا ~~PageV02P435 @ # أجاب رضي الله عنه نعم يفرق الحاكم بينهما إذا تظاهرا بذلك وكان ذلك على ~~وجه لا يباح أيضا في دينهما أما الصورة الأولى وكما إذا أظهروا الخمر فأن ~~نريقه عليهم وفي هذا وجه أن لا نتعرض لهم بالتفريق أما الثانية فكما إذا ~~أتوا محرما يوجب الحد في دينهم أيضا فأن نحكم به عليهم ونستوفيه وإن لم ~~يترافعوا إلينا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليهوديين الذين ~~زنيا والله أعلم = ومن كتاب الخلع # 383 مسألة امرأة تحت حجر الحاكم أو حجر وصي مزوجه فكرهت الزوج وأبى الزوج ~~طلاقها إلا خلعا بصداقها فأذن لها الحاكم في الاختلاع أو الوصي فاختلعت ~~نفسها من زوجها بالصداق باذن الحاكم أو الوصي فهل تحصل البينونة بالصداق أم ~~لا # أجاب رضي الله عنه لا تحصل البينونة ولا يسقط بذلك صداقها ويقع طلاقها ~~رجعيا إذا لم يستوف العدد وكان بعد الدخول # 384 مسألة رجل خالع زوجته على بعض صداقها وأدى الباقي ثم أثبتت بالبينة ~~عليه الصداق فهل له أن يقول هذا صداق زوجة يجب تسليمها فلتسلم حتى أسلمه أم ~~لا # أجاب رضي الله عنه قوله إنه صداق زوجة يجب تسليمها لا يصح أن يكون دافعا ~~عنه لذلك فإن وجوب تسليمها ثابت بعد الدخول ولا يتوقف عليه وجوب تسليم ~~الصداق بل لو قال هذا صداق والصداق يتوقف وجوب PageV02P436 @ تسليمه على ~~أصل تسليمها ولو مرة ولم تسلم ولا وجد ما يقرره ويوجب تسليمه من موت أو ~~فرقة غيره تقرر الشطر إذا كان المدعي شطر ms278 الصداق فعليها إثبات ذلك فالظاهر ~~أن ذلك يدفع عنه وجوب التسليم حتى تثبت هي ذلك وليس هذا كما إذا أثبت ~~المدعي استحقاق دين عينه فإنه لا يندفع وجوب التسليم عنه بذكره ما يؤخر ~~وجوب التسليم كالأجل وغيره لأن ذلك عارض هناك وهذا لازم في أصل الصداق # 385 مسألة رجل طلق زوجته طلقة ثانية على مهرها فلما أوقع الطلقة المذكورة ~~تبين أنها طلقة ثالثة فهل تقع الثالثة والحالة هذه # أجاب رضي الله عنه تقع طلقة وتكون ثالثة فإنه أوقع طلقة ووصعها بصفة ~~مستحيلة والحالة هذه فلفت الصفة وبقي نفس الطلقة كما في نظائر ذلك المعروفة ~~ثم يلزم بحكم الحال أن تكون ثالثة ثم كونها ثانية ليس شرطا في استحقاق ~~العوض فان في الثالث وفآء بمقصودها من الثانية وزيادة فيما يرجع إلى عوض ~~الخلع ولهذا لو قالت طلقني طلقة بألف فطلقها ثلاثة بألف استحق الألف والله ~~أعلم # 386 مسألة رجل خلع ابنته وهي صغيرة من زوجها على ما تستحقه عليه من باقي ~~صداقها وهو نصف عمارة دار بطلقة واحدة بعد الخلوة الصحيحة قبل الدخول بها ~~وأقر والدها أنه متى طلبت ابنته من الزوج صداقا كان في ذمة الوالد فهل يصح ~~الخلع أو يصح العوض # أجاب رضي الله عنه يصح الخلع بأصله وعلى الأب مهر المثل إذا ضمن ذلك في ~~نفس عقد الخلع وللبنت باقي صداقها على الزوج بحاله # 387 مسألة رجل قال إن وهبتني زوجتي صداقها فهي طالق PageV02P437 @ طلقة ~~رجعية والصداق في ذمته ولم تكن المرأة حاضرة وكتب بذلك مكتوبا وأشهد عليه ~~فيه وسيره إليها فقالت الزوجة أنها أبرأته عند وقوفها على المكتوب فهل يقع ~~الطلاق بذلك وهل يقبل قول الزوجة أنها وهبته من غير بينة وإذا لم يقبل ~~قولها فأبرأته بعد ذلك بحضرة الشهود هل يقع الطلاق بذلك أم لا # أجاب رضي الله عنه يقع الطلاق بذلك لكن لا يقبل قولها في ذلك بغير بينة ~~ويجزئها في ذلك الإبراء متأخرا عن ذلك ولا يعتبر في هذا ما يعتبر في مثله ~~لو ms279 كان خلعا والله أعلم # 388 مسألة رجل له زوجتان فحضرتا في مجلس واحد فعلق الطلاق على شرط ولم ~~يعين واحدة منهما فوجد الشرط المعلق عليه الطلاق فما الحكم في وقوع الطلاق ~~هل يقع على كل واحدة منهما أو يرجع الأمر إليه في التعيين فيمن شاء منهما # أجاب رضي الله عنه إذا كانت يمينه بمطلق الطلاق من غير تعيين ولا لفظ ~~شامل لهما فله أن يعين الطلاق في إحداهما فإذا عين واحدة وقع عليها دون ~~الأخرى # اختار صاحب المهذب فيه سد باب الطلاق في مسألة وقع فيها الدور الحدادية ~~المعروفة بالشريحية و ابن شريح بريء مما نسب إليه فيها والذي عليه الطوائف ~~من أصحاب المذاهب وجماهير أصحابنا أيضا القول بأن لا ينسد باب الطلاق بل ~~يقع في اختلاف في كمية الواقع منها والله أعلم PageV02P438 @ # 389 مسألة رجل قال لزوجته أنت طالق ثم سكت وراجع زوجته وأصحابه ثم قال ~~ثلاثا بأنه على كل مذهب فهل يقع عليه الثلاث أم لا # أجاب رضي الله عنه إن كان قد نوى الثلاث أولا بقوله أنت طالق وقع عليه ~~الثلاث وإن لم ينو ذلك أولا لكن أراد ثانيا بقوله أنت ثلاثا بأنه تتميمه ~~وتفسيره وعنى بقوله ثلاثا بائنة أنها طالق ثلاثا بائنة فيقع عليه الثلاث ~~أيضا وليس هذا من قبيل إيقاع الطلاق بالنية أو بلفظ أشعر بالطلاق بل هو من ~~قبيل إيقاع الطلاق بكلام حذف بعضه أجتزاء بالباقي منه لدلالته عليه بناء ~~على القرينة ومما نص عليه من هذا النوع أنه لو قال ابتداء أنت ثلاثا ونوى ~~الطلاق وقع لمثل ذلك والله أعلم # مسألة رجل رمت زوجته إليه كتاب صداقها وسألته الطلاق ثلاثا فقال لها إن ~~كان هذا كتابك وأبرأتيني منه وأشهدت عليك فأنت طالق ثلاثا فقالت على الفور ~~أبرأتك منه وما أشهدت عليه ثم رجعت في الصداق فما الحكم # أجاب رضي الله عنه أما الطلاق فلا يقع والحالة هذه وأما الإبراء # 390 مسألة رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم جاء بها إلى الذي يعقد ويكتب ms280 ~~ليكتب عليه الطلقة فقال له وهو لا يعلم بتقدم الطلقة قل لها خالصتك على ~~باقي صداقك بطلقة فقاله وقبلت وهو يريد بذلك PageV02P439 @ الطلقة الماضية ~~لا إنشاء طلقة أخرى وهو يريد رجعتها قبل انقضاء عدتها فهل له ذلك ولا يصح ~~هذا الخلع أم لا وهل القول قوله إذا نازعته أو قولها # أجاب رضي الله عنه هذا الخلع والحالة هذه باطل وله مراجعتها إذا كانت ~~الطلقة السابقة رجعية قبل انقضاء عدتها بعدها والقول قوله في دعواه لوقوع ~~الخلع كذلك وفي أمثال هذا يطلقون غالبا الوجهين المعروفين في دعوى الفساد ~~بالصحة على الإطلاق والذي استقر عليه الرأى واعتمدت عليه في الفتوى الفرق ~~في ذلك بين أن يكون مدعي الفساد يدعيه مستندا إلى أمر زائد ومفسد يدعي ~~انضمامه إلى مورد العقد أن يدعيه بدعوى انتفاء بعض أركان الصحة وفي الثاني ~~القول قول من يدعي الفساد # وقد حكى صاحب التهذيب في مثل هذا عن الأصحاب أنه يرجح الفساد والله أعلم # 391 مسألة امرأة لها على زوجها دين حال فقال إن ابرأتني من صداقك وأخرت ~~علي دينك إلى رأس السنة فأنت طالق فقالت أبرأتك وأخرتك فهل يقع خلعا أو ~~طلاقا أو لا يقع شيء وإذا وقع فهل يبرأ من الصداق وهل يتأجل الدين # أجاب رضي الله عنه يكون طلاقا وخلعا ويبرأ من صداقها إذا كان معلوما ~~عندها ولم يكن يحجب بحجب شرعي إلا أن يكون المراد بتأخيرها الدين تأخيرا ~~يصير به مؤجلا فإنه حينئذ يكون عوضا فاسدا فان PageV02P440 @ الحال لا ~~يتأجل بالتأجيل فيصير ذلك خلعا فاسدا يجب به للزوج مهر مثلها ويبقى عليه ~~صداقها والدين كما كان والله أعلم # 392 مسألة رجل قيل له طلق أمرأتك فقال لشخص أكتب خمسا وعشرين طلقة وآخر ~~قال اكتب ثلاث طلقات فهل يقع عليه بهذا الطلاق # أجاب رضي الله عنه إن نوى بقوله هذا إيقاع الطلاق وقع وإلا فلا والله ~~أعلم # ان استشكل هذا أو قيل لم يقع إذا نوى وليس في هذا اللفظ ما يشعر بالفراق ~~قلت ليس من ms281 شروط الكتابات استعمال ألفاظها بالزوال والفراق فإنها تنقسم إلى ~~جلية كقوله أنت بائن وجلية وخفية وهم قسمان أحدهما ما يشتمل على استعارة ~~كقوله حبلك على غاربك والثاني ما يشتمل على تقدير كقوله اعتدي ولتعتد ~~تقديره طلقتك فاعتدي وكقوله لا أنده سربك أي لا أرد أبلك أدعها تذهب حيث ~~شاءت وكلا القسمين من أقسام المجاز # إذا عرف هذا فقوله اكتب بثلاث طلقات فليلتحق بما يشتمل على تقدير وتقديره ~~قد طلقها فاكتب ثلاث طلقات لأنه ذكر لما هو من لواحق الطلاق اجتزاء بذكر ~~الأثر عن ذكر المؤثر كما أن قوله لا أنده سربك ونظائره كذلك والعلم عن الله ~~تعالى # وهذه المسألة تقع في الفتاوى كثيرا وأسأل الله التوفيق ولعل بعض من رأى ~~مسطورا أنه لو قال الزوج لأجنبي اكتب بطلاق امرأتي فكتب ونوى PageV02P441 @ ~~الزوج لا يقع الطلاق يتوهم أنها مسألتنا هذه وليست كذلك فإن المراد بهذه ~~المسطورة أن ينوي الزوج الطلاق بكتابة الأجنبي على نحو ما ينويه بكتابة ~~نفسه ولهذا اشبهوها بما لو قال لأجنبي قل لأمرأتي أنت بائن فقاله ونوى ~~الزوج وفي مسألتنا إنما نوى الطلاق بقوله اكتب الطلاق لا بفعل الكتابة ~~والله أعلم # 393 مسألة رجل قال لزوجته إن وهبتني مهرك فأنا أطلقكك فقالت إن الله قد ~~وهبك فقال لها أنت طالق ثلاثا فهل يقع الطلاق أم لا # أجاب رضي الله عنه يقع الطلاق الثلاث ويبرأ الزوج من المهر إن كانت أرادت ~~باللفظ المذكور ذلك وإن لم ترده فلا يبرأ فإن انضم إلى عدم إرادتها إرادة ~~الزوج إيقاع الطلاق في مقابلته فلا يقع حينئذ والله أعلم # وشرحه أما وقوع الطلاق فالظاهر أنه طلاق أتى به مجازا ليس بخلع لأنه ليس ~~فيما جرى من اللفظ تعليق الهبة بالطلاق ولا لفظ المعاوضة والمقابلة بينهما ~~وأيضا فلو أرادت التعليق أني قد وهبتك إن طلقتني فعلى ما في الوسيط لا يصح ~~الخلع لأن تعليق الإبراء والهبة لا يصح وطلاق الزوج طبعا في حصول ذلك له من ~~غير لفظ صحيح لا يوجب التزامها عوضا غير ms282 أنه قد أفتى في فتاويه بخلاف هذا ~~وهو الصحيح فإن التعليق في هذا الباب معاوضة صحيحة وعلى هذا فيحتمل إن يكون ~~هذا خلعا ثم يكون صحيحا على تقدير أن يكون مرادها قد وهبتك المهر إن طلقتني ~~وقد أجابها فقال أنت طالق فتم الخلع وهذا على هذا التقدير هو الظاهر من حيث ~~قرينة الحال وعلى هذين التقديرين فيبرأ الزوج من المهر بناء على أن هبة ~~الصداق وإن كان دينا صحيحا وإن لم ترد الهبة أصلا أو أرادتها ولكن ~~PageV02P442 @ أرادت غير ما أراده الزوج من المهر فلا يبرأ الزوج من المهر ~~وينظر في الطلاق فإن كان الزوج أوقعه مجازا فهو واقع وإن أوقعه على ما لم ~~ترده هي في الصورتين معا فلا يقع لأنه لم يوقعه إلا على ذلك ولم يقبل والله ~~أعلم # 394 مسألة رجل قالت له زوجته طلقني قال نعم طلقتك ولم يرد به الطلاق في ~~تلك الحال هل يقع الطلاق أم لا # أجاب رضي الله عنه إذا كان قد قال طلقتك قاصدا لفظ الإيقاع فقد وقع طلاقه ~~والله أعلم # 395 مسألة رجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاث على فعل شيء يتكرر لا بد لها ~~منه وهو النزول من منزله بدونه وعليه في ذلك مشقة شديدة هل يباح له الخلع ~~مع كونه شافعي المذهب وكيف صفة الخلع # أجاب رضي الله عنه له الخلع والحالة هذه مع أن الأحوط أن يتجنبه لما فيه ~~من خلاف العلماء وصفته أن تبذل له امرأته الرشيدة شيئا من صداقها أو غيره ~~على أن يطلقها طلقة فيطلقها على ما بذلته بأن تقول طلقني طلقة على كذا وكذا ~~فيقول في الحال طلقتك طلقة على هذا العوض الذي ذكرت ثم بعد ذلك يوجد ~~المحلوف عليه والأولى تأخيره إلى ما بعد انقضاء عدتها ثم تجديد نكاحها ~~بشروطه وتعود إليه بما بقي من عدد طلاقه والله أعلم # 396 مسألة رجل حلف على رجل بالطلاق أن لا يأكل معه ما PageV02P443 @ ~~داموا في سفرهم ولا يأكل معه إلا عند أهله فطال الأمر ms283 بينهم فجلسوا يوما مع ~~جماعة فأكل ناسيا لقيمات يسيرة ثم ذلك الحالف فرفع يده من الطعام فهل وقع ~~عليه الطلاق في نسيانه أم لا وهل يجوز أن يكون هو وصاحبه في بيت واحد أو ~~مكان واحد فيأكل كل واحد منهما منفردا عن صاحبه في ناحية من البيت أو في ~~منزل من منازل الأسفار # أجاب رضي الله عنه يقع عليه الطلاق بفعله المحلوف عليه ناسيا ولا بأس بأن ~~يكونا في بيت واحد أو منزل واحد يأكل واحد منهما وحده بحيث لا يعد أكلا مع ~~صاحبه # 397 مسألة رجل طلق زوجته ثلاثا وانقضت عدتها وتزوجت بزوج غيره ودخل بها ~~ثم إن الزوج الثاني طلقها وأقر في البراءة بعد الدخول بها ثم إنه رجع عن ~~إقراره وقال ما دخلت بها فهل يقبل منه القول الثاني أم الأول والقول قولها ~~في الوطء أو قوله # أجاب رضي الله عنه القول في ذلك قولها وللزوج الأول التزوج بها إذا صدقها ~~على جريان الوطء ولا يمنع من ذلك ما ذكر من إنكار الزوج الثاني والله أعلم # 398 مسألة رجل سافر عن زوجة وقال لجماعة اشهدوا على أني إن غبت عنها سنة ~~فما أنا لها بزوج ولا هي لي بامرأة فتكونون المتولين تزويجها فما حكمه # أجاب رضي الله عنه ^ إن كانت قد ضمنت حق الزوج الدين بغير اذنه ^ بعد ~~السنة ولتأقيت زوالها بذلك محل محتمل فيحكم بصحة PageV02P444 @ الإقرار ~~ظاهرا ويجوز لها التزوج بعد انقضاء عدتها وأما باطنا فيتوقف ذلك على أن ~~يكون قد نوى الطلاق بهذا الكلام أو يوجد منه غيره من أسباب الفرقة والله ~~أعلم # أو لم يجعل هذا إقرارا من أجل قوله اشهدوا علي لأنه ليس بإقرار على ما ~~تقرر في فتيا أخرى بل لقوله إن غبت إلى آخر قوله فإنه خبر مضاف إلى نفسه ~~والله أعلم # 399 مسألة رجل حلف بالطلاق أنه لا يخرج فلانا من الحبس حتى يستوفي منه ~~دينه فوكل وكيلا مطلقا وأخرجه قبل ذلك فهل يقع عليه الطلاق # أجاب رضي الله عنه ms284 لا يقع الطلاق إلا أن يكون ممن يعد إخراج الوكيل ~~إخراجا من الموكل بحيث يفهم من مطلق قول القائل لا أخرج فلانا نفي إخراج ~~وكيله بإذنه أيضا والله أعلم # لا ينبغي أن يتسامح مع العامة بالطلاق أنه لا يقع فإنهم لا يعرفون الفرق ~~بين مباشرة الفعل والتسبب إليه في كثير من إطلاقاتهم وأمر الطلاق خطر والله ~~أعلم # 400 مسألة رجل جارى رجلا في مسألة فقال له ذاك إذا قال لها أنت طالق ~~ثلاثا فقال هذا إذا قال أنت طالق ثلاثا وتوسوس فقال مع ذلك في قلبه زوجتي ~~فلأنه خطر له ذلك من غير أن يقصده فهل يقع عليه الطلاق # أجاب رضي الله عنه إذا كان خاطره قد سبق هذا اللفظ المذكور إلى زوجته ~~سبقا هجميا من غير قصد واختيار لذلك فلا يقع بذلك طلاقه كما PageV02P445 @ ~~في مثله من لفظ الطلاق إذا سبق لسانه فإنه لا يقع عليه به على ما عرف والله ~~أعلم # 401 مسألة رجل قال لامرأته في ثوب متى أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق ~~فناولت الثوب شخصا كان بينها وبين الزوج ثم ناوله ذلك الشخص للزوج فهل يقع ~~الطلاق ويصح الخلع # أجاب رضي الله عنه إذا كانت قد ناولته ذلك الشخص لا ليناوله الزوج ~~فالطلاق لا يقع بذلك وإن ناولته ليناوله زوجها مستعينة به في إعطائها إياه ~~فالطلاق يقع لأن الإعطاء لا يتوقف تحققه على مناولة المعطي من يده إلى يده ~~ولهذا إذا أهدى شخص إلى شخص على يد رسول يسمى المهدي معطيا له وقالوا فيما ~~إذا علق الطلاق على عطيتها له يكفي أن يحضر المال ليأخذه وإن لم يأخذه ثم ~~يكون ذلك خلعا صحيحا إذا لم تكن هي تحت الحجر ووجد باقي شروطه الخلع الصحيح # 402 مسألة رجل حلف بإطلاق الثلاث إن فلانة لا تأتي إلى بيته بشيء يساوي ~~فلسا واحدا ونيته أنها لا تأتي بشيء أصلا قليلا كان أو كثيرا فأتت إلى بيته ~~بثلاث أجاصات # أجاب رضي الله عنه إذا كانت نيته بلفظه هذه الطلاق الثلاث ms285 فالطلاق واقع ~~سواء كانت الأجاصات تساوي فلسا أو لا تساوي لأنه نوى ما يحتمله لفظه وذلك ~~بأن يجعل قوله لا تأتي بشيء عاما لكل شيء ثم لا يجعل قوله تساوي فلسا وصفا ~~مقيدا بل مشروعا في تفصيل لم يتمم أقسامه كأنه أراد أن يقول تساوي فلسا أو ~~غيره فاقتصر ولم يستوف وهذا على بعده يحتمله أسلوب الكلام فاذا نواه ساغ ~~ولزمه حكمه وبهذا يفارق PageV02P446 @ مسألة لا أشرب ماء من عطش والله أعلم # 403 مسألة رجل حلف على زوجته بالطلاق أن الشيء الفلاني لم يكن أو كان ظنا ~~منه أنه كذلك فبان الأمر على خلاف ما ظنه # أجاب رضي الله عنه إن طلاقه واقع على أظهر القولين # والمحاملي في رؤوس المسائل لم يذكر إلا الحنث خلافا لأبي حنيفة رحمه الله # 404 مسألة إذا كرر أنت طالق ثلاثا ولم ينو لا التأكد ولا الاستئناف # أجاب رضي الله عنه يقع الطلاق على أصح القولين والله أعلم أنه الأصح في ~~التنبيه قيل هو مذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما # 405 مسألة رجل قال على الطلاق أني لا أفعل كذا إلا أن يسبقني القضاء ~~والقدر ففعلته ثم إنه فعل قال وأزدت إخراج ما يقدر منه على اليمين فهل يقع ~~الطلاق وقد فعل # أجاب رضي الله عنه لا يقع الطلاق والحالة هذه وهذا يوضحه النظر إلى خروج ~~هذه الصيغة عن صيغة الاشتراط وكونها بصيغة اليمين بالله والمسألة فيها ~~مباحث والله أعلم # 406 مسألة لو قال لزوجته المدخول بها أنت طالق كل الطلاق فقد ذكر الأصحاب ~~أنه يقع الثلاث وهو صريح فيها وأنه بمنزلة قوله أنت طالق أكثر الطلاق ~~وقالوا أن قوله أنت طالق أكثر الطلاق بمنزلة قوله أنت PageV02P447 @ الطلاق ~~ثلاثا فلو قال الحالف ما أردت بقولي كل الطلاق وقوع الطلاق الثلاث فلا شك ~~أنه لا يقبل قوله في ظاهر الحكم ولكن هل يدين فيما بينه وبين الله تعالى ~~قياسا على بعض مسائل التدبير المختلف فيها أو لا يدين كما قال أنت طالق ~~وكذا لو قال ms286 أنت طالق أكثر الطلاق وقال ما أردت الثلاث هل يدين أم لا # أجاب رضي الله عنه إنما يدين إذا ادعى أمرا على خلاف الظاهر لو صدق فيه ~~لم يقع طلاقه وهذا ليس من هذا القبيل فإنه ادعى أنه ما أراد وقوع الثلاث ~~ولو كان صادقا في ذلك لم يمنع من وقوع طلاقيه الثلاث مع إرادته اللفظ ~~الصريح الموقع للثلاث فإن إرادته وقوع الطلاق وغير مشترط وإنما المشترط في ~~ذلك إرادته اللفظ وإن لم يرد حكمه والله أعلم # 407 مسألة رجل أقر أنه طلق زوجته من مدة وذكر مقدارها فهل يجعل ابتداء ~~العدة من حين ذكر أنه أوقع طلاقها أم يجعل من حين إقراره # أجاب رضي الله عنه بل من حين ذكر أنه أوقع طلاقها والله أعلم # 408 مسألة قول صاحب الوسيط رحمه الله في تعليقات الطلاق في المسألة ~~الحادية والعشرين ولا خلاف في أنه لو قصد منعهما عن المخالفة وعلق على ~~فعلها فنسيت لا تطلق وإن أكرهت فيحتمل الخلاف لأنها مختارة فهل يطرد الحكم ~~فيما إذا علقه على فعل غيرهما ففعله ناسيا أو يجري الخلاف كما لو علقه على ~~فعل نفسه ففعله ناسيا أو يقع بلا خلاف لوجود الصفة وإذا اختلف الحكم فيما ~~إذا علقه على فعله أو فعلها أو فعل الغير ففعل ناسيا فما الفرق والفعل ~~والنسيان PageV02P448 @ موجودان في الصور الثلاث وهل لتصوير الشيخ كون ~~الزوج قصد منعها عن المخالفة تأثير في الحكم إذ لا فرق بين أن يقصد أو يطلق ~~التعليق على مجرد فعلها ففعلته ناسية لم تطلق وكونه ذكر احتمال الخلاف في ~~إكراهها وعلل باختيارها ما وجهه وهل مصدر قضى يقضي ممدود أم مقصور الذي هو ~~القضاء وهل مده أو قصره مقيس أو مسموع # أجاب رضي الله عنه إنما نفي الخلاف فيما إذا قصد بيمينه منعها من ~~المخالفة لأن مستند أحد القولين في وقوع الطلاق مع النسيان أنه علق الطلاق ~~بوجود الصفة مطلقا إطلاقا شاملا لما إذا وجدت من مختار قاصد للمخالفة وأما ~~إذا وجدت من ناس ms287 غير قاصد للمخالفة فيصير كما إذا صرح بذلك في يمينه وقال ~~إذا دخلت ناسية أو ذاكرة أو قاصدة للمخالفة أو غير قاصدة فأما إذا نوى حالة ~~المخالفة خاصة قاصدا منعها من الدخول على جهة المخالفة فالدخول مع النسيان ~~خارج عن يمينه قطعا فلا تكون يمينه شاملة فلا يقع الطلاق قطعا إذا عرف ذلك ~~فكذلك إذا علق على فعل الغير الذي يمتنع بيمينه وقصد منعه من المخالفة فلا ~~يقع بفعله مع النسيان قطعا وأما المكره فإنما جرى الخلاف فيه مع قصد الحالف ~~المنع مع المخالفة لأنه عالم باليمين مختار للفعل لكونه متمكنا من تركه ~~فيكون قاصدا المخالفة بخلاف الناس والله أعلم # وأما مصدر قضى يقضي فإنه قضاء بالمد والله أعلم # 409 مسألة رجل طلق امرأته في طهر جامعها فيه فهل يحسب ذلك من الإقراء أم ~~لا # أجاب رضي الله عنه نعم يحسب ذلك من الإقراء إذا كانت عدتها بالإقراء ~~والله أعلم PageV02P449 @ # 410 مسألة رجل حلف بالزوجية ثلاثا وصرح بالطلاق الثلاث على شخص فقام وراح ~~المحلوف عليه فقال مساكم الله بالسعادة فقال الحالف عليكم السلام وما قصد ~~بذلك كلامه وإنما سبق لسانه إليه فهل يلزمه الطلاق أم لا # أجاب رضي الله عنه إن كان قد سبق لسانه لذلك من غير أن يقصد أن يتكلم ~~أصلا مثل ما يجري على لسان النائم فطلاقه لا يقع قولا واحدا والله أعلم # 411 مسألة رجل علق طلاق زوجته على صفة وهو أن قال لها متى غبت عن مدينة ~~دمشق أربعة أشهر ولا أواصلك بنفقة فأنت طالق طلقة ثم سافر وغاب أربعة أشهر ~~فهل تصح شهادة الشهود على أنه لم يواصلها PageV02P450 @ بنفقة وهل إذا ادعت ~~أنه لم يواصلها بنفقة وحلفت فهل يكون القول قولها مع يمينها ويقع الطلاق أم ~~لا # أجاب رضي الله عنه لا تسمع شهادتهم على نفي مواصلتها بالنفقة والقول ~~قولها مع يمينها فإذا حلفت فالظاهر الحكم بوقوع الطلاق إذا ثبت الوصف ~~المذكور الآخر والله أعلم # 412 مسألة رجل تزوج بامرأة بسؤال أمها وهو يظن ms288 أن أمها قالت له في حال ~~صغره أنك ارتضعت مني وهو يشك في قول الأم ولم يتحقق فهل يبطل النكاح بمجرد ~~الشك أم لا # أجاب رضي الله عنه الرضاع المحرم خمس رضعات متفرقات في الحولين فإن كانت ~~إنما أخبرته برضاع أقل من ذلك فلا بأس عليه وإن أخبرته بالرضاع المحرم وليس ~~غيرها يشهد بذلك فلا يثبت التحريم في ظاهر الحكم بل الأحوط أن يطلقها والله ~~أعلم = ومن كتاب النفقات # 413 مسألة إذا مضى على الزوجة مدة ولم يصل إليها من الزوج كسوة وكانت تحت ~~طاعته فهل يكون ثمنها دينا كالنفقة وهل إذا سكنت في منزلها ومضى عليها مدة ~~هي والزوج ثم ادعت عليه بأجرة مسكن مثلها هل يجب ذلك أم لا وهل يجب أجرة ~~سكناها إذا كان بإذنها ورضاها في الابتداء أم لا # أجاب رضي الله عنه لا يصير ثمنها دينا بل هي نفسها تكون دينا PageV02P451 ~~@ عليه كالنفقة ذهابا إلى أن الأظهر أنه يعتبر في الكسوة التمليك وأما ~~السكنى فتسقط بمضي الزمان فإن المعتبر فيها الانتفاع دون التمليك وكذلك ما ~~يجب لها من أسباب النظافة وأما أجرة سكناه معها في ملكها فإن كانت قد أذنت ~~له في ذلك من الابتداء فهي غير واجبة عليه لأن إذنها المطلق غير مقرون بذكر ~~عوض منزل على الإباحة والإعارة والله أعلم # 414 مسألة رجل يقدر على الكسب بصحة بدنه وله عيال فهل يجب عليه الكسب أو ~~فيه اختلاف عند العلماء # أجاب رضي الله عنه فيه خلاف الأظهر أنه يجب عليه الاكتساب لنفقة من تلزمه ~~نفقته وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وذو ~~المرة السوي معناه ذو القوة السوي الخلقة والله أعلم # 415 مسألة رجل تزوج امرأة من أهل الحضر فأراد نقلها إلى البادية والعيش ~~بها دون عيش أهل الحضر أو إلى بلد يخاف على المقيم به في نفس أو مال أو ~~الطريق إليه يخاف من الأسر فيه أو الغرق أو يكون البلد لأي تمكن الداخل ~~إليه ms289 من الخروج منه إلا بعسر أو دار كفر هل يجاب الزوج إلى نقلها إلى ذلك ~~الموضع أم لا PageV02P452 @ # وكذلك هل للزوج أن يسد عليها الكوات في مسكنها ويغلق عليها الأبواب وهي ~~على خلاف المعتاد وهل له أن يمنعها من العمل في منزله من الرقم أو الغزل أو ~~الخياطة وهل لها أن لا تقبل في الكسوة إلا الجديد حتى يكون لها الامتناع من ~~المغسول الذي هو في قوة الجديد وهذا إذا أقرت بدين عليها لتمتنع من السفر ~~مع الزوج ولها مال هل على الحاكم أن يجبرها على دفع الدين إلى الغريم على ~~تسليمه إذا طلب الزوج ذلك ليزول المانع من سفره بها # أجاب رضي الله عنه له نقلها إلى البادية واختلاف العيش لا يمنع من ذلك ~~كما في البلدين المختلفين في العيش ثم لها نفقة معلومة تجب عليه في الحضر ~~والبادية وليس مجرد العيش في الخروج من البلد مانعا من إلزامها موافقته في ~~الانتقال إليها وأما الصور الأخرى فلها الامتناع من موافقته فيها وليس له ~~سد الكوى عليها وله إغلاق باب منزله عليها إذا خاف من ضرر يلحقه في فتحه ~~وليس له منعها من الخياطة والرقم والغزل ونحوها في منزله كما في مثله من ~~المستأجر وأما المغسول القوي في الكسوة فيتبع فيه عادة ذلك البلد فإن ~~العادة في واجب كسوتها معتبرة فإن كان ذلك خارج عن العادة في مثله لم ~~يلزمها قبوله وعلى الحاكم الإجبار المذكور في إبقاء الدين على الوجه ~~المذكور والله أعلم # 416 مسألة رجل تخاصم مع زوجته وغضبت وراحت إلى بيت والدها بغير أمره ~~وأقامت عنده مدة فهل تستحق عليه في تلك المدة نفقة أم لا وإذا رجعت إلى ~~الزوج واختلفت هي والزوج في مقدار المدة التي أقامت عند أبيها بغير إذنه ~~فذكرت مدة وذكر الزوج مدة أكثر منها الثبوت قول من # أجاب رضي الله عنه لا كسوة لها ولا نفقة في جميع المدة التي PageV02P453 ~~@ خرجت من بيتها فيها وأقامت عند أبيها إذا كان ذلك بغيرإذنه وأما ~~اختلافهما ms290 في مدة ذلك فإن اتفقا على وقت خروجها وتنازعا متى رجعت إلى طاعته ~~ولا بينة فالقول قول الزوج مع يمينه لأن الأصل عدم رجوعها بغير إذنه فالقول ~~قولها مع يمينها لأن الأصل عدم خروجها وإن طلقها ذلك فالقول قولها مع ~~يمينها لأن النفقة كانت واجبة وتنازعا فطرأ أن مسقط محل التنازع والأصل ~~عدمه # 417 مسألة وردت من قاض ما الحكم في امرأة غاب عنها زوجها وانقطع خبره ولم ~~يترك لها نفقة هل الفتوى على أن لها المطالبة بالفسخ بسبب ذلك أم لا وكم ~~الأقوال القديمة التي يفتى عليها وما هي # أجاب رضي الله عنه إن الفتيا على أنه مهما كانت واجبة النفقة عليه وتعذرت ~~منه عليها لعدم مال حاضر له مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو كتاب حكمي وغيره ~~لكونه لم يعرف موضعه أو عرف لكن تعذرت مطالبته عرف حاله في اليسار والإعسار ~~أو لم يعرف فلها الفسخ بالحاكم وحكمه كما في الثابت عسره فإن تعذر النفقة ~~بذلك كتعذرها بالإعسار والفرق بينهما بأن الإعسار عيب فرق ضعيف ومن أئمتنا ~~من يرى الافتاء بالمنع من الفسخ لكن الإفتاء بالفسخ هو الصحيح وهو الأصح ~~عند الغزالي رحمه الله ذكر ذلك في مسألة المفقود ولصاحبه أبي الحسن بن ~~الشهرزوري الدمشقي هو صنفها في تصحيحه وتقريره والله أعلم # 418 مسألة إذا غاب الزوج قبل عرضها نفسها عليه وتمكينه منها فكيف الطريق ~~إلى إيجاب نفقتها عليه وهو غائب PageV02P454 @ # أجاب رضي الله عنه إذا كان مكانه معلوما وأرسلت إليه أني مسلمة نفسي إليك ~~ووصل الخبر إليه بذلك ومضى زمان إمكان القدوم والاجتماع وجبت النفقة حينئذ ~~وإن انقطع خبره ولم يعلم مكانه فلا سبيل إلى إيجاب النفقة عليه لتعذر ~~التمكين على الوجه الذي ذكرناه ونحوه والله أعلم # 419 مسألة امرأة أراد زوجها السفر بها فأقرت لرجل بدين فهل للمقر له أن ~~يمنعها من السفر ولا يحبسها في المحتبس بل يجعلها عند عدل أو في مكان غير ~~الحبس وإذا حبست فهل تسقط نفقتها أم لا # أجاب رضي ms291 الله عنه للمقر له منعها من السفر لأن الإقرار لا يفسد عندنا ~~بالتهم وله الاكتفاء بجعلها عند عدل وفي المحتبس وإذا حبسها صاحب الدين ~~حبسا مانعا للزوج من الاستمتاع بها سقطت نفقتها ومن نظائره أنها إذا اعتدت ~~عن وطىء تشبهه لم يلزم الزوج نفقتها في زمان العدة ذكره صاحب التهذيب وغيره # 420 مسألة زوج أعسر بالجبة وما يقوم مقامها في كسوة زوجته في الشتاء وقدر ~~على ثوبين من الخيام فهل لها فسخ النكاح بذلك # أجاب رضي الله عنه بعد التمهل أياما وبعد أن راجعت كتبا عدة فلم أجدها ~~مسطورة لها الفسخ بذلك كما أن لها الفسخ ببعض ما لا بد منه من النفقة ~~الواجبة من الطعام وهذا على أن الإعسار بالكسوة أثبت في جواز الفسخ ~~كالاعسار بالطعام وهو المعروف الذي قطع به PageV02P455 @ جماعات المصنفين ~~وذكروا خلافا فيه غير مشهور والوجه فيه غير قوي والله أعلم # 421 مسألة حبست الزوجة في حق عليها فهل تسقط نفقتها # أجاب رضي الله عنه إذا تعذر عليه بحبسها الاستمتاع سقطت نفقتها ولا تجعل ~~كالمرض بل هو كالعدة وينبغي أن يطلب المسطور فيه والله أعلم # 422 مسألة رجل غاب عن زوجته وهي في منزله مطيعة غير ناشزة مدة ولم يترك ~~عندها نفقة يوم واحد وشهدت البينة أنه سافر عنها وهو معسر معدم لا شيء له ~~وحضرت المرأة عند حاكم من حكام المسلمين نافذ الحكم في ولايته فاختارت ~~الفسخ وسألت الحاكم ففسخ الحاكم النكاح فهل الفسخ صحيح # أجاب رضي الله عنه لا يصح الفسخ على الأصح بناء على مجرد هذا استصحابا ~~فلو شهدت البينة المذكورة بالإعسار الآن بناء على الاستصحاب جاز لها ذلك ~~إذا لم يعلم زوال ذلك ولم تشكل وصح الحكم بالفسخ وإذا حضر الزوج لم تسلم ~~إليه # 423 مسألة ما يجب على الفقير المعسر المتزوج في السنة من النفقة والكسوة # أجاب رضي الله عنه على المعسر من النفقة كل يوم من القمح ها هنا وهو ~~ثلاثة أواق ونصف بهذا الرطل وعليه مؤنة الطحن والخبز وأن ms292 PageV02P456 @ ~~تراضيا على أخذ الخبز لا على وجه المعاوضة الممتنعة جاز ويجب لها من الأدم ~~قدر ما تصلح على هذا القدر من الطعام وذلك من أدم البلد ويجب لها آلة ~~التنظيف من مشط ونحوه ويجب لها من الكسوة في السنة مرتين غليظ القطن أو ~~الكتان وكذلك قميص وسراويل مقنعة وتزداد في الشتاء جبة ويجب لها ما تجلس ~~عليه وما تنام فيه من المنازل من جنس ذلك ولها مداس في رجلها ومن أثاث ~~البيت ونحو ذلك على قياسه # 424 مسألة رجل فقير ماله شيء أصلا ولا يقدر على العشاء ولا على الغداء بل ~~هو على الفتوح وهو ممن يحفظ القرآن وقرأ شيئا من العلم وجماعة يظنوا الخير ~~فيه وهو يعلم من نفسه لا خير فيه وقد أصبح له زوجة وولد وما له قدرة على ~~نفقة عياله وامرأته ممن لا يحمله ثقلا تقول له إذا فتح لك بشيء أنفقه وإن ~~لم يفتح لك بشيء فلا تحمل نفسك ما لا تطيق وإذا أحب أن يتدين تقول له ~~المرأة لا تتدين بل تأمره بترك الدين ونفسه عنده عزيزة ما يرى أنه يتسبب ~~ولا يكون إماما يصلي بالناس ولا يرى أنه ينزل في مدرسة ويشتغل بل يرى ترك ~~هذا كله وإذا أحب الاشتغال بالفقه لا في مدرسة إلا على وجه الانتفاع بالعلم ~~من غير جامكيه ورتب الناس في الأسباب مختلفة الإمام في إمامته والقاضي في ~~قضائه والوالي في ولايته والشاهد عدل في شهادته فهل إذا نزلوا عن رتبهم إلى ~~ما هو دونها هل سقطوا في أعين الناس وإن كان ما نزلوا إليه مباحا فهل يحرم ~~عليه ذلك الفعل لسقوطهم في أعين الناس وهل الأكل في الطريق وغيره يسقط ~~العدالة وكل ما يسقط العدالة محرم أو غير محرم وجميع الأرواث روث البقر ~~وروث الجمال وما PageV02P457 @ شابهه هل يجوز أن يحرق ويدفأ به ويطبخ ويسخن ~~الماء به وإن كانت البقر والجمال والغنم والمعز يسببها أصحابها في أموال ~~الناس تأكل الزرع وغيره فهل ذلك الروث وجميع الأرواث يجوز تسخين ms293 الماء به ~~والطبخ به والدفء به وجميع الأرواث هل يجوز بيعها أولا ورجل لقي طاسة على ~~نهر بين قرى وطريق سكة الناس فأخذها وراح فهل يحرم ذلك عليه والموضع الذي ~~أخذها منه حواليه قرى وسكة الطريق بل السكة بعيدة والقرى بعيدة عن الموضع ~~بعد قليل وجميع الطيور التي يجوز أكلها والذي لا يجوز بينوه لنا كأكل القاق ~~والزرزور والسماني وما جاز أكله والقاق إذا أكل الميتة والشوحة إذا أكلت ~~الميتة هل يجوز أكل هذين الطيرين أو لا يجوز وقد ذكر الحلال بين والحرام ~~بين وبينهما متشابهات ما الحلال وما الحرام وما الشبهة # هذا الفقير الذي لا يرى بفعل هذه الأشياء جميعها وإن كانت مباحة في الشرع ~~ويعلم من نفسه أنه إذا فعلها نزل عن رتبة ما كان في أعين الناس فهل يحرم ~~عليه ذلك أم لا أجاب رضي الله عنه # أجاب رضي الله عنه هذا الذي رآه من القعود على الفتوح والإعراض عن التسبب ~~والاكتساب خطأ عظيم الضرر # أما أولا فلأن القعود على الفتوح شروطه عند من يراه من أهل المعرفة ~~والتحقيق صعبة شديدة منها أن يكون كتوما لحاله عن الناس غير متعرض لأرفاقهم ~~يكون في الناس كواحد منهم لباسا وحركة ويجد في قلبه حلاوة وسكنا عند تأخر ~~أرفاقهم ولا يضطرب قلبه بسبب ذلك مع شروطه لا يكاد يقيم بها ذو العيال # وأما ثانيها فهذا يحرم على ذي العيال ورضى الزوجة لا يعتمد PageV02P458 @ ~~عليه في ذلك فإنه لا يستمر في سائر الأحوال ولو رضيت فأين رضى الصغير فعليك ~~بعمل الأبطال الكسب من الحلال والكد على العيال وكفى بالمرء إثما أن يضيع ~~من يعول # وان كان الكسب ينزله عن مرتبته عند الناس فليس ذلك عذرا ومهما صحت نيته ~~سلم من المحذور عند الله وعند الناس ومن الناس إنما يتقيد بهم المفتون أوصى ~~الشافعي يونس الصدفي فقال إنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل فعليك بما فيه ~~صلاح نفسك ودع الناس # وقال من تقدم ما نقص الكامل من كماله ما جر من ms294 نفع إلى عياله # وما ذكره من نزول من سمى عن مراتبهم في أعين الناس فلا يحرم عليهم ذلك ~~مهما كان فاسدا مباح ثم إن كان ذلك عن جري منه على منهاج السلف الصالحين ~~طلبا للاقتداء بهم فذلك حسن مستحب وإلا فهو مكروه وهكذا أكل العدل في ~~الطريق لا يحرم ويكره وإنما يسقط العدالة لأنه يتطرق التهمة والأرواث ~~المذكورة يجوز استعمالها فيما ذكر ولكن ينبغي أن يحترز من دخانها الذي يعلق ~~ينفض أو يمسح ويكره استعمال روث ما يأكل زرعا مغصوبا # والرجل الذي لقي الطاسة يجب عليه أن يعرفها في أقرب القرى إلى ذاك الموضع ~~فإن كانت قيمتها ربع دينار عرفها سنة وإن كانت أقل عرفها زمانا يغلب على ~~الظن أن مثلها ينقطع السؤال عنه في مثله # وأما الطيور فيحرم منها كل ما له مخلب كالبازي والشاهين والباشق والصقر ~~والعقاب والنسر وجميع جوارح الطير ويحرم الهدهد والخطاف والذي يسمى الخفاش ~~ويحرم الخفاش والصرد ويحرم PageV02P459 @ الغراب وهو القاق المذكور الأبقع ~~منه والأسود الكبير وتحرم الحدأة وهي الشيحة المذكورة والبغاثة مثلها ~~واللقلق يحرم أيضا على المختار من الوجهين والزرزور مباح وكذا السماني وهو ~~السلوى المنزل وكل أنواع العصافير وأنواع الحمام والكراكي والحبالي والدجاج ~~والدراج والفيح والقطاة والبط والأوز وطير الماء # وأما الحلال فهو ما لا يشك في إباحته والحرام لا يشك في تحريمه والشبهات ~~ما وقع الشك في أمره مثل المال في يدي من يكسب حلالا وحراما وهذا له تفصيل ~~يطول وما ذكره آخرا من المباحثات التي تنزل رتبته في أعين الناس فقد تقدم ~~الجواب عنه وأنه لا يحرم ذلك عليه بل يجب عليه في حاله وذلك عند حاجة ~~العيال ويستحب له في حاله إذا لم يكن كذلك وكان قصده التواضع وإيصال الراحة ~~إلى غيره بسبب ما يفعله من ذلك وقد سبقت الإشارة إلى تمام ذلك والله أعلم # 425 مسألة رجل اسماعيلي مصر على الحاده من مدة وهو فقير عاجز طلب إلزام ~~ابنة له مسلمة موسرة بنفقته فهل يلزمها PageV02P460 @ # أجاب رضي الله عنه ms295 لا يلزمها نفقته ولم أجدها مسطورة لكنها ظاهرة الحجة ~~فأن نوجب نفقة القريب صيانة له من العطب وهذا مستحق الهلاك وأصله إذا كان ~~معه ماء في السفر وله رفيق مرتد عطشان يستعمل الماء ولا يجب بذلك للمرتد ~~بخلاف البهيمة من سائر الحيوانات والله أعلم = ومن كتاب الحضانة # 426 مسألة امرأة توفيت ولها ولد رضيع فبقي في حضانة جدته ولأبي الصبي ~~جارية برسم خدمة الصبي فأخرجت الجدة المذكورة الجارية ومنعتها من خدمة ~~الصبي فهل لها ذلك مع رضي الأب بخدمة الجارية لولده وتقريرها له # أجاب رضي الله عنه تعيين من يقوم بخدمة الصبي إلى الأب الذي عليه القيام ~~بنفقته وكفايته مهما لم يثبت أن الجارية التي عينها الأب كذلك تضر بالجدة ~~فيما إليها من خدمة الصغير فليس لها المنع من تعيينها للخدمة والله أعلم # 427 مسألة بنت مميزة ثبت كفالتها للأب والأم من وجه هل تمنع الأم من ~~النظر إليها وأين يكون ذلك # أجاب رضي الله عنه لا تمنع الأم من النظر إلى البنت ومن زيارتها ولها أن ~~تطلبها فتنفذ إليها قدر الزيارة ولها أن تجيء إلى البنت لزيارتها فان بخل ~~الأب بدخولها إلى منزله أخرجها إليها والله أعلم ويكون ذلك PageV02P461 @ ~~برضى زوج الأم فإن أبى تعيين الأمر الأول وهو أن ينفذ إلى الأم فإن زوجها ~~امتنع من إدخالها إلى منزله نظرت إليها والابنة خارجة وهي داخلة والدخول من ~~غير إطالة لغرض الزيارة ذكر صاحب كتاب الحضانة أنه لا يمنع منه وأشار إلى ~~نحوه صاحب التتمة والله أعلم # 428 مسألة امرأة غاب عنها زوجها ولم يترك لها شيئا وترك ولدا له منها ~~ترضعه وعليه فرض مكتوب فأرضعت طفلا آخر مع ولدها فأراد جد الصبي انتزاع ~~الفرض من يدها لذلك فهل له ذلك وهل للأم مطالبة الجد بفرض الصبي إلى أن ~~يرجع ولده أم لا # أجاب رضي الله عنه ليس للجد منازعتها في الفرض المكتوب على ولده من غير ~~وكالة منه أو ولاية له عليه ثم أن هذا الفرض إن كان من ms296 أجرة على إرضاعها ~~الطفل وحضانته فلا يسقط بإرضاعها طفلا آخر إن حصل بذلك نقص فيما هو المستحق ~~عليها عوضا عن الفرض فكذلك يثبت الخيار لمن استأجرها على ذلك وإن كان هذا ~~الفرض من نفقتها الثابتة بحق الزوجية فهذا السبب مع كونها لم يقع حائلا بين ~~الزوج الغائب وبين حقه عليها فلا يسقط وإذا لم يحضر من مال الابن شيء ~~فالحاكم يأمر الجد الموسر بكفاية الطفل من أجرة رضاعه وحضانته وغيرها بشرط ~~رجوعه على ابنه إن كان الابن موسرا وإلا فالجد الموسر ينفق استقلالا من غير ~~رجوع وهذا على الأصح والذي قطع به صاحب المهذب من تقديم الجد على الأم ~~والله أعلم # 429 مسألة أم مفارقة ثبت لها الحضانة فأراد الأب أن يسافر سفر نقلة فهل ~~له أخذ الولد وهل عليه اليمين أنه مسافر # أجاب رضي الله عنه نعم له أخذ ولده منها ولكن بشرط أن PageV02P462 @ يكون ~~من أهل الحضانة فيكون حرا مكلفا ثقة ليس بفاسق ولا مخالف في الدين وبشرط أن ~~تكون النقلة إلى مسافة القصر من غير الخوف لا في الطريق ولا في المكان ~~المتنقل إليه وبشرط أن لا تنتقل الأم معه ولا تصحبه في ذلك فإن لم يكن ذلك ~~فما يثبت للأم من الحضانة باق بحاله الله أعلم وإذا لم تصدقه الأم على ~~إرادة السفر الموصوف فالقول قوله مع يمينه والله أعلم # 430 مسألة أب زوج بنتا تستحق جدتها حضانتها وكفالتها ذريعة إلى انتزاعها # أجاب رضي الله عنه إن كانت ممن لا يجامع مثلها لم تثبت بذلك حضانتها ~~فإنها لا تسلم إلى الزوج فتبقى على ما كانت وهو مسطور وأظنه في التهذيب ~~والله أعلم # المعتق والمحرم بالرضاع لا حق لهما في الحضانة ولا في الكفالة ولا في ~~اليد ذكرها صاحب التتمة والله أعلم # 431 مسألة رجل طلق زوجته وله منها صغير وهو في الكتاب يتعلم الخط وأبوه ~~من أهل البلد وأمه من بعض القرى هل تصح الحضانة للوالدة أو للوالد في ~~المدينة # أجاب رضي الله عنه إذا كان ms297 في إثبات الحضانة للأم إسقاط حظ الولد بسكناه ~~في القرية فالحضانة للأب إذا لم يكن في البلد أم أم أهل وكان الأب أهلا ~~والله سبحانه وتعالى أعلم PageV02P463 @ = ومن كتاب الجنايات # 432 مسألة رجل كان له طاحونة فأحرقها رجل فجاء برجل الوالي إلى بيت أخت ~~الذي أحرق فاستنزلها من البيت حتى تريهم بيت أخيها ثم إنها طرحت بعد أيام ~~وماتت فالضمان يلزم صاحب الطاحونة أم الرجل # أجاب رضي الله عنه لا يلزمهما شيء إذا لم يكن قد وجد من واحد منهما ما ~~يوجب الطرح والموت من إفزاع أو غيره وإن وجد ذلك وجب الضمان على من وجد ذلك ~~منه والله أعلم # 433 مسألة رجل مريض العين جاء إلى امرأة بالبادية تدعي الطب لتداوي عينه ~~فكحلته فتلفت عينه فهل يلزمها ضمانها وهل على ولي الأمر أن يعزرها وينظر في ~~حالها ويزجرها عن المداواة أم لا # أجاب رضي الله عنه إذا اثبت كون ذهاب عينه بسبب مداواتها فعلى عاقلتها ~~ضمان العين فإن لم تكن عاقلة فعلى بيت المال فإن تعذر فعليها في مالها إلا ~~أن تكون المداوة التي أتلفت عينه قد أذن لها فيها بعينها وقال مثلا داوي ~~بهذا الدواء وهذا المداواة فحينئذ لم يجب الضمان ونظيره من المسطور إذا أذن ~~البالغ العاقل لغيره في قطع سلعة أو فصد فمات لم يجب ضمان وأما إذا لم ينص ~~عليه بعينه فلا يتناول إذنه ما PageV02P464 @ يكون سببا لإتلافه ومطلق ~~الإذن تقيده القرينة بغير المتلف والله أعلم # 434 مسألة صبي افترع صبية دون البلوغ فأذهب بكارتها ما الحكم في ذلك # أجاب رضي الله عنه يجب في ذمة الصبي مهر مثلها على المذهب الأصح ويجب أرش ~~بكارتها ولا يندرج على الرأي الأظهر في المهر ويكون ذلك على عاقلة الصبي ~~فإن لم يكن له عاقلة فعليه في ماله # ومما يستروح إليه في هذه الواقعة من المساطير ما في الذهن في الوسيط ~~وغيره مما يواضعه من التصانيف كالبسيط وغيره عن القاضي إن وطء المجنون ~~يلتحق بوطء الشبهة في المهر ms298 وغيره من أحكامها وما ذكره القطان في مطارحاته ~~من أن وطء الصبي أمة أبيه هل يحرمها عليه قولان وكأنه يعني القولين في عمده ~~ثم هذا الإفتاء اختيار لأحد الوجهين اللذين ذكرهما الغزالي في أن أرش ~~البكارة هل يندرج في مهر المثل في المكرهة وإن كان صاحب المهذب لم يذكر سوى ~~الاندراج خلاف ما ذكره في الجارية المبيعة بيعا فاسدا فإنه قطع فيها بعدم ~~الاندراج وهو اختيار القول القول الجديد في ضرب أروش الأطراف على العاقلة ~~واختيار القول بأن عمد الصبي خطأ في جميع الأحكام وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ~~رحمهما الله والله أعلم # 435 مسألة رجل زنديق تاب فهل تقبل توبته أم لا وماذا يجب عليه # أجاب رضي الله عنه يعزر وتقبل توبته فإن رجع بادرناه بضرب رقبته ولم ~~نمهله مدة الاستتابة وينبغي أن يكون الفرق بينه وبين غيره في PageV02P465 @ ~~الاستتابة والإمهال في مدتها والله أعلم # 436 مسألة خصمان ذميان بينهما محاكمة في شرعهم فأراد أحدهما أن يتحاكما ~~إلى ولي أمرهم فامتنع الآخر من الحضور إلى ذلك فهل يجبر على محاكمته إلى ~~ولي أمرهم # أجاب رضي الله عنه لا يجبر على محاكمته عند ولي أمرهم في دينهم والأظهر ~~أن يجبر الممتنع على المحاكمة عند قاضي المسلمين إذا دعاه خصمه إليه والله ~~أعلم # 437 مسألة رجل مسلم تراضى هو ورجل يهودي جار له على أمور منها أن اليهودي ~~يرفع بنيانه على المسلم قدر خمسة أذرع بالهاشمي فرفع فهل يجب هدم ما رفع ~~اليهودي من البنيان المجدد أم لا وهل والحالة هذه إذا رفع المسلم إلى جانب ~~البنيان الذي جدده اليهودي بنيانا بإزائه بعد ذلك بأيام يسقط حتى الشرع من ~~هدم ما جدده اليهودي من البنيان المذكور أم لا وإذا لم يجب هدم البنيان ~~الذي جدده اليهودي المذكور هل لليهودي أن يحدث في البنيان المذكور ميزابا ~~يرمي إلى درب مشترك بينه وبين المسلم المذكور معه لا غيره أم لا وهل له أن ~~يفتح في البنيان المجدد المذكور كوة يشرف منها على المسلم ms299 في سلمه وملكه أم ~~لا سواء شرط له ذلك المسلم المذكور في بنيانه أم لم يشرط وهل اذا وجب ازالة ~~الأصل على الأحوال يتعين على صاحب الأمر المسارعة إلى ازالته لنصرة الاسلام ~~أم لا وهل إذا استقر بنيان اليهودي المذكور ولم يجب إزالته لليهودي أن يشرف ~~منه أو أحد من جنسه على المسلم في ملكه أو على أحد من أهله أم لا وإذا لم ~~يكن له ذلك فهل يتعين على صاحب الأمر تعزيزه على الماضي ومنعه في المستقبل ~~أم لا وهل إذا رفع الذمي صوته على المسلم يتعين على ولي الأمر تعزيره على ~~PageV02P466 @ ذلك أم لا وهل اذا عزره ناويا بذلك نصرة الإسلام وإعزاره ~~يثاب على ذلك أم لا # أجاب رضي الله عنه يجب هدم ما رفعه اليهودي من بنيانه المحدث وقدر يسير ~~آخر ينحط به بنيانه عن مساواة بنيان المسلم وإلا يسقط ذلك برضى المسلم فإنه ~~حق الشرع المطهر لا له ولا يؤخر ذلك انتظار الرفع المسلم بنيانه فإن تأخر ~~فرفع بنيانه فبادر المسلم على ما أحدث اليهودي من بنيانه فالظاهر أنه يسقط ~~وجوب هدم ذلك وليس لليهودي أن يحدث في بنيانه ميزابا يرمي إلى الدرب ~~المشترك بينه وبين المسلم بغير إذنه وليس لليهودي أن يفتح في بنيانه كوة ~~يشرف منها على المسلم وعلى ملكه وإن اشترط له المسلم ذلك ويجب على ولي ~~الأمر المسارعة إلى إزالة ما تقدم ذكر وجوب إزالته وله الأجر الأجزل إذا ~~فعل ذلك محتسبا لنصرة الإسلام وأهله ويأثم بإهمال ذلك وعلى اليهودي التعزير ~~بشرطه في تشرفه على المسلم وإذا رفع صوته على المسلم استعلاء عليه فعليه ~~التعزير # 438 مسألة ذمى دعى خصمه الذمي المساوى له في الدين إلى المحاكمة عند رئيس ~~دينه وحاكمه فهل تلزمه الإجابة أجاب رضي الله عنه لا يلزمه ذلك فإنه ليس ~~بحاكم شرعا فهو كما لو دعاه إلى التحاكم إلى من ليس بحاكم ولا يصلح لولاية ~~الحكم وفيما قرر به في المهذب طريقة ابن أبي هريرة في مختلفي الدين إشارة ms300 ~~إلى هذا الحكم والله أعلم # 439 مسألة رجل رش طريقا شارعا وجعله زلقا فعبر فيه شخص في حين الظلال أول ~~النهار وهو لا يشعر بالرش فزلق ووقع وتكسر ما كان معه من الزجاج فهل على ~~الراش ضمانه PageV02P467 @ # أجاب رضي الله عنه نعم عليه ضمانه بأرش ما نقص بالتكسير وهذا هكذا وإن لم ~~يفرط في الرش إذا كان لمصلحة نفسه وهكذا إن كان قد فعله لمصلحة المارة على ~~الصحيح اذا كان من غير إذن ولي الأمر وهذا إذا لم يتعمد المشي على المرشوش ~~فإن تعمده مع علمه بالرش فلا ضمان لمباشرته واختباره قطع به صاحب الوسيط ~~والتهذيب والتتمة والله أعلم # 440 مسألة في كنيسة هدم أهلها بعضها وجددوه لا لاستهدامه وتشعثه بل طلبا ~~للتجمل والأحكام فهل يزال وينقض عليهم # أجاب رضي الله عنه إن زادوا فيه على ما كان نقضت الزيادة وما فيه الزيادة ~~فإن أعادوه إلى ما كان عليه حين كان جديدا لم ينقض فإنه لو نقض لكان لهم أن ~~يبنوه كما كان أولا حين كان جديدا لم ينقص فإنه لو نقض لكان لهم أن يبنوه ~~كما كان أولا حين كان جديد فليترك هذا بحاله فإنه بهذه المثابة غير زائد ~~على ذلك وهذا دقيق والله أعلم # 441 مسألة حد سواد العراق من عبادان إلى الموصل طولا ومن القادسية إلى ~~حلوان عرضا كذا قال غير واحد من المصنفين وليس المراد التحديد بأنفس هذه ~~البلاد المذكورة وإنما المراد من الموصل ما صرح به بعضهم حيث قال إلى حديثه ~~الموصل وهي من آخر عملها في ضرب العراق ومن القادسية العذيب صرح بذلك بعضهم ~~وقال من عذيب القادسية وصرح بعضهم من حلوان إلى عقبة حلوان وهكذا ينبغي أن ~~يكون في عبادان إلى عمل عبادان فقدر السواد بالفراسخ أما عرضا فثمانون ~~فرسخا وأما طولا فمائة وستون فرسخا فيكون الجميع اثني عشر PageV02P468 @ ~~ألف فرسخ وثماني مائة فرسخ والعراق حده عرضا حد السواد كما ذكرناه وإنما ~~يخالفه في الطول فحده طولا من الغلث إلى عبادان وذلك مائة ms301 وخمسة وعشرون ~~فرسخا فيكون الجميع عشرة آلاف فرسخ فاضبط ذلك فإنه قد غلط فيه والله أعلم # 442 مسألة صبي غير مختون شمر غرلته ثم ربطها بخيط فتركها مدة فشمرت ~~الغرلة وتقلصت وانقطع الخيط فصار كهيئة المختون وصار بحيث لا يمكن ختانه ~~فهل يجزئه ذلك وما الحكم # أجاب رضي الله عنه القدر الواجب في الختان القطع الذي يكشف الحشفة جميعها ~~فينظر في هذا المذكور فإن كان قد صار بحيث لا يمكن قطع غرلته ولا شيء منها ~~إلا بقطع غيرها فقد سقط عنه وجوب ذلك وإن كان القطع بعد ممكنا فإن كانت ~~بدون ذلك أما في بعضها أو جميعها وهي خشفة قد انكشفت بأسرها فقد سقط واجب ~~ختانه إلا أن يكون في تقلص الغرلة واجتماعها بحيث يقصر عن المقطوع في ~~طهارته وجماعه والذي يظهر حينئذ وجوب قطع ما أمكن قطعه منها حتى يلتحق ~~بالمختون في ذلك وإن لم تكن الحشفة قد انكشفت بأسرها فيجب من الختان كله أو ~~بعض ما يكشف عن جميعها في حالة الإمكان المذكور والله أعلم # قولي إنه يسقط الواجب إذا كان لا يمكن إلا بقطع غيره وقد يقال عليه أنه ~~ينبغي أن لا يسقط وإن أفضى إلى قطع غيره لأن ما لا يتأدى الواجب إلا به فهو ~~واجب كما لو كان له ذكران لا يتميز الأصلي منهما فإنهما يختنان مع أن نصف ~~كل واحد منهما زائد كما في الخنثى المشكل فإنه يختن في فرجيه نقله صاحب ~~البيان ومن قبله لكن يتعين مخالفة هذا فإن القصاص الذي PageV02P469 @ هو آ ~~كد من هذا يسقط إذا لم يكن بأخذ زائد فهذا أولى وإن فرق بأنه يسقط إلى خلف ~~وهو الدية فنفرض في قصاص لا بد له كما إذا استوفى منه بقدر الدية بأنه قطع ~~يديه وقد نص أبو الفرج الدارمي فيما قرأت بخطه في كتاب الاستذكار من مصنفه ~~على أن الجمعة لا تجب على الخنثى المشكل وإن كان بعض من صنف في أحكام ~~الخنثى المشكل قد قطع بأنها تجب عليه لاسقاط ms302 الفرض بيقين ومساق ما ذكره ~~الدارمي يعطي فيما نحن فيه ما ذكرته والله أعلم = ومن كتاب الحدود # 443 مسألة رجل قال لرجل أنت ولد زنا فما الواجب عليه أجاب رضي الله عنه ~~عليه العزير للمشتوم والأظهر أنه عليه لأمه إن كانت محصنة حد القذف وإن كان ~~يجوز أن يكون ولد زنا مع انفراد الوطء بالزنا بأن تكون هي مستكرهة أو ذات ~~شبهة تختص بها لكن اطلاقه ظاهر في نسبها إلى الزنا ويلتقي هذا من المحفوظ ~~فيما إذا قال زنا بك فلان فقد نصوا وهو في الوسيط أنه يكون قاذفا لها مع ~~الاحتمال والله أعلم PageV02P470 @ $ ومن كتاب الأطعمة # 444 مسألة القاق والشوحة هل يجوز أكل هذين الطيرين واللقلق وقد ذكر ~~الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات ما PageV02P471 @ الحلال وما ~~الحرام وما المشتبه # أجاب رضي الله عنه حرم الغراب وهو القلق الأبقع منه والأسود والكبير ~~والحدأة وهي الشوحة والببغاء واللقلق يحرم أيضا على المختار من الوجهين ~~وأما الحلال فهو ما لا يشك في إباحته والحرام ما لا يشك في تحريمه والشبهات ~~ما وقع الشك في أمره والله أعلم # 445 مسألة قوله ص = ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن ~~والظفر وما حدثكم الحديث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر للصحابة رضي ~~الله عنهم المعنى المقتضى لعدم جواز الذكاة بالسن والظفر فما أراه ذكر أكثر ~~من أن قال أما السن فعظم وأما الظفر فعند الحبشة ليس بتنصيص على العلة ~~المقتضية لعدم جواز الذكاة بهما فإن كان هذا تعليلا فما توجيهه بكونه علة ~~PageV02P472 @ # أجاب رضي الله عنه بل فيه بيان للعلة غير أن العلة في السن وهو كونه عظما ~~علة يعتد به قد يكون تارة في أصل الحكم وتارة في وضع الأسباب والعلل فإن ~~هذا أيضا من الأحكام الشرعية فوضع العظم إذا علة مبطلة مانعة من جواز ~~الذكاة تعبد لا يعقل معناه وأما العلة في الظفر فمعقولة وهي التشبيه ~~بالحبشية فإنه يناسب المنع فان من تشبه بقوم فكأنه منهم والتشبه ms303 بالكفار قد ~~يكون مكروها وقد يكون حراما وذلك على حسب الفحش فيه قلة وكثرة والله أعلم # 446 مسألة جلد النمس والقندس والسنجاب والذئب وسنور البر والثعلب إذا ~~دبغت جلود هذه الحيوانات وجعلت فرى فهل تكون ظاهرة بالدبغ تصح الصلاة فيها ~~وعليها # أجاب رضي الله عنه أما الثعلب والسنور والسنجاب إذا ذكيت فجلودها وشعورها ~~طاهرة وسنور البر لا يؤكل فجلده نجس يطهر بالدباغ ولا يطهر شعره على الأصح ~~والقندس مشكوك وكذلك النمس فالأصح أنه لا يجوز استصحابه في الصلاة والله ~~أعلم # 447 مسألة جلد النمر هل هو نجس وهل يجوز استعماله وهل يفترق الحال بين ما ~~قبل الدباغ وما بعده # أجاب رضي الله عنه أما قبل الدباغ فهو نجس كله سواء كان مذكى أو غير مذكى ~~فيمتنع استعماله امتناع النجس العين ومعنى أنه يحرم استعماله قطعا فيما يجب ~~فيه مجانبة النجاسة من صلاة وغيرها وهل يحرم على الإطلاق فيه وجهان وأما ~~بعد الدباغ فنفس الجلد طاهر والشعر الذي PageV02P473 @ عليه نجس لا يؤثر ~~فيه الدباغ على الصحيح فاستعمال الوجه الذي عليه الشعر اذا ممتنع مطلقا ~~ولأجل أنه غالب ما يستعمل منه ورد الحديث بالنهي عنه مطلقا فروى أبو داود ~~رحمه الله في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر # وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تركبوا النمار # وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع أن تفترش # ولا شك أن النمر من السباع فهذه الأحاديث قوية معتمدة والتأويل المتطرق ~~إليها غير قوي وإذا وجد الموفق مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~مثل هذا المضطرب فهو ضالته ومستروحته لا يرى عنه معدلا والله أعلم # 448 مسألة سبع افترس شاة فاقتطع منها خاصرتها وأبان حشوتها وأخرج جزءا من ~~مصارينها وأنهر الدم ثم ذكيت وأدركت فيها حياة عند ذكاتها فهل يغلب التحريم # أجاب رضي الله عنه لا ms304 تحل والحالة هذه والله أعلم $ ومن كتاب السبق ~~والرمي # 449 مسألة الرمي أفضل أم الضرب بالسيف # أجاب رضي الله عنه إن الرمي أفضل هذا هو الظاهر فإن فضيلة كل واحد منهما ~~إنما هي من حيث كونه عدة وقوة لأهل طاعة الله تعالى على PageV02P474 @ أهل ~~معصية الله تعالى والرمي أبلغ في ذلك بدليل حديث عقبة بن مر رضي الله عنه ~~في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا على المنبر قوله ~~سبحانه وتعالى @QB@ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة @QE@ فقال ألا إن القوة ~~الرمي كررها ثلاثا ومعنى هذه الصيغة عند أهل العلم ألا أن معظم القوة ~~المأمور بإعدادها الرمي وهذا يوجب تفضيل الرمي على السيف والله أعلم # 450 مسألة وردت من عرض الكرم في طاعة الله سبحانه وتعالى أفضل أم الشجاعة ~~في طاعة الله تعالى فقد تنازع فيه شخصان # أجاب رضي الله عنه # إن قابلنا بين الكرم المطلق وبين الشجاعة فالكرم المطلق أفضل وأرجح فإنه ~~يدخل فيه الشجاعة مع سائر أجناس الجود ثم الكرم من صفات البارىء سبحانه ~~وتعالى ولا سائر أجناس الجود ثم الكرم من صفات البارىء سبحانه وتعالى ولا ~~يوصفه تبارك وتعالى بالشجاعة وإذا قابلنا بين الشجاعة على الخصوص وبين ~~الكرم بالمال على الخصوص أو به مع ما يلتحق به من المنافع فالشجاعة أفضل ~~فإنها جود بالنفس والجود بالنفس أقصى غايات الجود والله أعلم # 451 مسألة قول الإمام الغزالي في السبق والرمي في الشرط الخامس من الوسيط ~~أن يرد العقد على رماة معينين ثم المحلل في التجرب يجوز أن يكون من الحزبين ~~ويجوز أن يكون خارجا عنهما يناضلهم ثم قال ولو شرط أحد الحزبين لواحد منهم ~~الغنم دون المغرم فقد حلل هذا لنفسه وهل يحلل لغيره فعلى الخلاف المذكور ~~وها هنا أولى بأن لا يصح لأن PageV02P475 @ المحلل هو الذي يستحق جميع ~~السهم وهذا لا يستحق إلا بعض السهم فما مراد الغزالي بقوله يناضلهم ولا ~~يفاضلهم وأيضا فإنه جزم بالجواب حيث كان المحلل من الحزبين أو ms305 خارجا عنهما ~~وأجرى الخلاف فيما لو شرط أحد الحزبين لواحد منهم الغنم دون المغرم فما ~~الفرق بينهما # أجاب رضي الله عنه قوله المحلل يجوز أن يكون من الحزبين أي يكون المحلل ~~أحد الحزبين بأن يخرج أحد الحزبين السبق ولا يخرج الحزب الثاني شيئا وقوله ~~ويجوز أن يكون خارجا عنهما أي يكون المحلل حزبا ثالثا أو شخصا ثالثا وقوله ~~يناضله صورته ما إذا أخرج كل واحد منهما سيفا ء وأدخلا معهما ثالثا لم يخرج ~~شيئا فهم يناضلهم لأن الكل يرمون كما في نظيره من المسابقة على الخيل وهو ~~ما اذا أخرج كل واحد من المتسابقين وأدخلا معهما ثالثا لم يخرج فالجميع ~~يتسابقون وقوله أولا يناضلهم صورته ما إذا لم يخرج الحربان شيئا وإنما أخرج ~~السبق للإمام أو واحد من الرعية فهذا خارج عنهما وهو لا يرمي معهم ولا ~~يناضلهم أراد المصنف بهذا الكلام أن يجري في المناضلة الصور الثلاث التي ~~يجوز إخراج المال فيها في المسابقة وجعل اسم المحلل شاملا لكل من تعلق به ~~تحليل المال السابق وهذا من أغمض مشكلات الوسيط ونشأ ذلك من سوء العبارة ~~حيث استعمل لفظ المحلل في خلالف معناه المعروف إذا المعروف تخصيص اسم ~~المحلل بمن يغنم ولا يغرم فادخل هو تحت اسمه من يغرم ولا يغنم فأوقع في ~~عمياء مظلمة والله المستعان # وفيما أوضحناه بيان الفرق بين قوله يجوز أن يكون من الحزبين وما ذكره في ~~مسألة الوجهين PageV02P476 @ $ ومن كتاب الايمان # 452 مسألة رجل حلف لا يشارك فلانا وهو شريكه فاستدام فهل يحنث # أجاب رضي الله عنه نعم يحنث باستدامة الشركة إلا أن يعني شركة مبتدأ ~~وإنما كان هكذا لأنه يقال شاركه شهرا فيطلق ذلك على الاستدامة فهو في ذلك ~~كما في نظائره من اللبس والركاب والسفر وغيرها والله أعلم # 453 مسألة رجل حلف أنه يحفظ جانب زيد فما الذي يلزمه له من الحفظ حتى ~~يخلص من الحنث # أجاب رضي الله عنه ليلتزم له ما يمكنه من حفظ نفسه وعرضه وماله وسائر ~~حقوقه وجميع ما ms306 ينسب إليه مما يتأذى بفواته واختلاله حتى أهله وولده ~~ونحوهما فيصون له الحالف ذلك كله من الخلل والضياع بحسب إمكانه من غير ~~تقصير منه وإن كان له في ذلك نية فالاعتبار بما نوى والله أعلم # 454 مسألة حلف عند انسلاخ شهر ربيع الأول وهو يعتقد أنه بعد لم ينسلخ أنه ~~لا يدخل منزله إلى آخر الشهر وهو يعني ذلك الشهر وكان عند يمينه قد انقضى ~~فهل يقع عليه بالدخول في هذا الشهر المستهل # أجاب رضي الله عنه لا يقع فيما بينه وبين الله تعالى ويقبل أيضا في الحكم ~~إذا لم يكن قد أظهر عند يمينه استهلاك الشهر الآخر والله أعلم PageV02P477 ~~@ # وهو يشبه مسألة عمرة ناداها فأجابته حفصة فقال وهو يعتقد يا عمرة أنت ~~طالق فإنه يقع طلاق عمرة دون حفصة وذلك ظاهرا أو باطنا عند الشيخين أبي ~~حامد الغزالي وأبي الطيب الطبري لكن في المهذب أنه لا يقبل منه في حفصة ~~ظاهرا فتطلق باطنا وليس بمختار # 455 مسألة رجل أنكر حقا وحلف عليه بالمصحف ثم اعترف به ماذا يجب عليه # أجاب رضي الله عنه أن عليه الكفارة بسبب الحنث الموجود منه على كل حال ~~وإن تعمد الكذب استوجب التعزير ولا يسقط بالكفارة والله أعلم # قد يشتبه هذا على من وقف على ما في المهذب من أن التعزير يكون في كل ~~معصية لا حد فيها ولا كفارة فليعلم أن هذا الذي وقع به الإفتاء ليس مخالفا ~~لذلك لأن الكفارة في اليمين يتعلق بالحنث والعزير معلق بالمعصية الناشئة من ~~تعمد الكذب وذلك أمر زائد على الحنث فلم يوجب إذا التعزير فيما أوحبنا فيه ~~الكفارة بل هذا في أمر وذلك أمر آخر والله أعلم # 456 مسألة المكره ذكروا في أصول الفقه أنه يدخل تحت الخطاب والتكليف ~~وذكروا في كتب المذهب أن طلاقه وردته وإقراره لا يصح فكيف يجمع بين أصول ~~الفقه والفقه وكذلك قالوا في الناسي لا يدخل تحت الخطاب وعلى أحد القولين ~~في اليمين يحنث وما ينبغي كونه لا تصح هذه الأحكام ms307 منه مع كونه مكلفا # أجاب رضي الله عنه لا منافاة بين الأمرين المذكورين هو مكلف في حالة ~~الإكراه مع ذلك يخفف عنه بأن لا يلزمه بحكم ما كره عليه ولم يختره من طلاق ~~وبيع غيرهما لكونه معذورا وما أكثر التخفيفات عن المكلفين PageV02P478 @ ~~وأما تحنيث الناس فليس من قبيل التكليف بل هو من قبيل خطاب الوضع والاختيار ~~الخطاب خطابان تكليف وهو خطاب الأمر والنهي وخطاب وضع وإخبار كالخطاب ~~بالصحة والفساد ووقوع الطلاق ولزوم الكفارة في الذمة وهذا الخطاب يثبت في ~~حق غير المكلف كالصبي والمجنون وغيرهما # 457 مسألة زيت نذر إسراجه في مشهد نجران هل يجوز صرفه إلى غيره # أجاب رضي الله عنه لا يجوز صرفه إلى جهة أخرى والله أعلم هذا بخلاف ~~الصلاة حيث لا يتعين فيها غير المساجد الثلاثة بالتعيين وبخلاف الجهاد إذا ~~عين له جهة على أحد الوجهين والفرق اشتمال هذا على نفع يتصل بأهل المكان ~~المعين والتعيين في مثل هذا ممتنع وصار كما لو وقف شيئا على زيت مسجد أو ~~مشهد معين أو أوصى به فإنه لا يجوز صرفه إلى غيره والله أعلم # 458 مسألة نذر ثلثي ما يحصل له من فعل وقفه في سبيل الله تعالى هل يلزمه ~~الوفاء به # أجاب رضي الله عنه لا يلزمه لأنه لم يكن حالة النذر مالكا لما سيحصل له ~~من المغل وكما لا يصح العتق والطلاق فيما سيملكه فكذلك النذور # وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ~~أو فيما لا يملكه حين نذر والكلام فيه يداني الكلام في قوله صلى الله عليه ~~وسلم لا طلاق قبل نكاح اعتراضا وجوابا وأيضا ثلثا ما يحصل مجهول وإلحاق نذر ~~PageV02P479 @ الصدقة في هذا بالوقف الذي هو صدقة أولى من إلحاقه بالعتق ~~والطلاق والله أعلم # في التتمة مسائل مشتبه منها مسألة فيها خلاف يشبه هذه وقد يتوهم منها ~~خلاف هذا وفيه بحث والله أعلم الأظهر التفصيل إن كان علق على حصول المغل ~~زوال الملك أي يصير ms308 صدقة بالحصول أو نحو هذا فلا يصح كما ذكرنا وإن كان ~~التزم أن يتصدق به حينئذ فيصبح ويفرق في وجوب الوفاء به بين أن يكون نذر ~~لحاج أو مجازاة على ما عرف والله أعلم = ومن كتاب الأقضية # 459 مسألة حكم حاكم حنفي بمنع الفسخ بالإعسار بالصداق وبأن لها منع نفسها ~~مع وجوب النفقة فهل لحاكم آخر نقض الحكم بأنه ليس لها منع نفسها أم لا # أجاب رضي الله عنه ليس لآخر نقضه إلا أن يكون الأول قد حكم على خلاف ~~المذهب الذي ينتحله متوهما أنه على وفقه لا متعمدا انتحاله مذهب غيره فيه ~~فينقض حكمه والحالة هذه وهذا التفصيل متعين في حكام هذا الزمان فإنهم لا ~~يعتمدون في أحكامهم على الاجتهاد لا مطلقا ولا مقيدا لكونهم مقلدين فإذا ~~جرى من أحدهم ما ذكرنا فهو مقطوع بكونه منه خطأ فينتقض والله أعلم # وجدت صاحب الحاوي يذكر في القاضي بالمصروف إذا حكم بغرامة الخمر المراقة ~~على الذمي وكان مذهبه في ذلك شافعيا على أن القاضي الصارف الشافعي نقض حكمه ~~لأن حكمه باطل لكونه حكم بما لا يراه هذا نقل شاهد لما ذكرت والله أعلم ~~PageV02P480 @ # 460 مسألة الحاكم إذا امتنع من الحكم بالشاهد واليمين في الحقوق المالية ~~ولم يجد صاحب الحق مندوحة فهل يسوغ له الامتناع والذي ذهب إلى ذلك غير ~~إمامه الذي هو متمسك بأصول مذهبه أم لا يسوغ ويجب عليه أن يحكم # أجاب رضي الله عنه لا يسوغ له ذلك على وجه التشهي ولا بناء على ما ليس ~~بدليل فإن كان ممن يعرف الأدلة ورأى أن دليل الامتناع أقوى فله ذلك على وجه ~~التقليد للإمام الآخر ويكون هذا عذرا له جوازا مصيره إلى غير مذهب إمامه ~~الذي هو مقلده وهذا مما إيضاحه في كتابنا كتاب الفتوى الذي يتعين على أهل ~~العلم الاعتناء بما فيه والله أعلم # 461 مسألة حاكم من حكام المسلمين هو شاهد في قضية ليس فيها شاهد سواه ~~فشهد على شهادته فرعان ونقلاها إلى حاكم آخر ببلدة أخرى وأثبتوا ms309 القضية ~~بالفرعين على شهادته ويمين المدعي ثم نقلوا ذلك الحكم إن كان قد حكم أو ~~الثبوت إلى الحاكم الشاهد الأصلي ليعمل به فهل يكون ذلك هو أصله ويبني على ~~الحكم بالعلم أو يجوز له العمل به كما لو يكن أصله # أجاب رضي الله عنه يجوز له العمل به وليس من قبيل الحكم بعلمه والله أعلم # 462 مسألة حاكم من حكام المسلمين ثبت عنده بالبينة العادلة أن فلانا مالك ~~لجميع عشرة أذرع بالذراع الآدمي من جميع الأرض التي بمدينة كذا موضع كذا حد ~~هذه العشرة الأذرع المذكورة من القبلة أرض PageV02P481 @ زيد ومن الشمال ~~أرض زيد ومن الشرق والغرب طريق ونهر وفي يد زيد أرض مقدارها ستون بالذراعا ~~النجار والذراع النجار معروف يزيد على أكبر أكبر ذراع الآدمي ولم يعين ~~الحاكم ولا الشهود مقدار الأذرع بالآدمي ولا هناك مقدار يعرف بذراع الآدمي ~~ولا عين الحاكم ولا الشهود موضوع الأذرع بعينها لا جملتها ولا ابتداءها ولا ~~انتهائها والحد الغربي والشرقي يمتد على جميع الستين ذراعا فجاء فلان ادعى ~~على زيد بالأذرع المذكورة فقال زيد الذي ادعيت به وأثبته الحاكم مجهول ~~القدر لأن أذرع الآدميين مختلفة اختلافا عظيما في الطول والقصر وليس بعضها ~~بأولى من البعض ومجهول الموضع لأنه ما من مكان هذه الستين ذراعا إلا ويحتمل ~~أن يكون الثبوت متوجها نحوه ويحتمل أن يكون غيره احتمالا واحدا وهذه الأرض ~~بيدي وملكي فلا ينزع من يدي الا ما يتعين أنه ملكا مقدارا ومحلا فهل يعمل ~~بهذا الثبوت في مقدار ما في مكان لا يعمل به حتى يقيم بينه بالمحل والمقدار ~~والدعاوى عند العلماء لا يسمع في المجهول إلا في مواضع معدودة له هذه من ~~جملتها أم يقال للمدعى بين أن هذا الذي يدعي به معلوم وإلا فلا تتم الدعوى # أجاب رضي الله عنه جهالة موضع ذلك قادحة في العمل به وأما الذراع فينزل ~~على الأوسط من الأذرع كما نزلنا الموصوف بنظائر لذلك على الأوسط وفيه ~~احتمال مع هذا والله أعلم # 463 مسألة حاكم حكم ms310 بمحضر قد كان أفتى وسبق أنه لا يجوز الحكم به فهل ~~يجوز نقض حكمه أم لا # أجاب رضي الله عنه إذا اعتمد في حكمه بذلك على قول من يجوز له تقليده من ~~الأئمة وصادف فيها منقولا عمن هو بهذه المثابة فحكم به PageV02P482 @ فلا ~~يجوز نقض حكمه أما إذا اعتمد على رأيه واستنباطه مجردا عن نقل نقله في ذلك ~~فينقض حكمه وهذا التفصيل متعين في قضاة زماننا في كل مسألة فيها نظر يحتاج ~~إلى آلة تامة فانهم لا يجوز لهم الحكم فيها بآرائهم وما يقع لهم على ما عرف ~~فكيف لا ينقض أحكامهم فيه وإنما قالوا لا ينقض الحكم في المجتهدات لأن ~~الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد فأين للاجتهاد الذي ينتقض بنقض حكم أمثال هؤلاء ~~والله أعلم # 464 مسألة ورد بخط قاضي دمشق الأزدي في قاض أحضر عنده كتاب وقف ليسجل ~~وفيه محمد بن زيد بن محمد العلوي وقف على أولاده أسامة وزيد وأبي البركات ~~وقفا متصلا وشهد عنده شهود أن محمد بن زيد بن الحسين العلوي المسمى في هذا ~~الكتاب وقف على أولاده أسامة وزيد وأبي البركات على شرح في الكتاب فسجل ~~بأنه ثبت عنده أن محمد بن زيد بن الحسين العلوي المسمى في الكتاب وقف على ~~أولاده المذكورين على ما ذكر في الكتاب ومحمد بن زيد العلوي مشهور بين ~~العلويين لا يشاركه غيره في كونه محمد بن زيد العلوي الذي أولد أسامة وزيدا ~~وأبا البركات وفي أجداده العالية من يسمي الحسن فسجل القاضي وأثبت هذا ~~الكتاب وعرض تسجيله على قاض آخر فنفذه وقال ثبت عندي ما ثبت القاضي فلان ~~وقد وقف محمد بن زيد بن محمد العلوي فذكر اسم الجد على ما هو في أصل الكتاب ~~لا على ما سجل القاضي الأول وتوفي الآخر ولعله اعتمد على ما عرفه من أن ~~الجد الأدنى محمد والأعلى الحسن فهل كان جائزا له تنفيذ ذلك التسجيل ~~والحالة هذه وهل ينفذ تنفيذه مع الاختلاف مع الحال المشهور والاحتمال ~~المذكور ثم أن القاضي الأول كان ms311 قد قال ثبت عندي بشهادة فلان وفلان على ~~شهادة فلان ولم يذكر في التسجيل عدالة شهود الفرع ولا عدالة شاهد الأصل ولا ~~ذكر PageV02P483 @ تعذر حضور شاهد الأصل بعذر معتبر وقد قال نقبل شهادتهما ~~بما رأى معه قبولها فهل يقدح هذا في العمل به أفتونا مأجورين # أجاب رضي الله عنه بعد الاستخارة والتثبت وقد كان تقدم فيه إفتاء جماعة ~~درجوا آخرين بقوا ببطلان والتسجيل وتنفيذه إن كان هذا التسجيل والتنفيذ ~~بسائر شروطهما صحيحان لا يبطلهما شيء مما ذكر والاختلاف المذكور بين متن ~~الكتاب وتسجيله في الحد الواقف المذكور لا يقدح في صحة التسجيل ولا يمنع من ~~ثبوت مضمون الكتاب به لأن التعيين لقوله المسمى في هذا الكتاب وما جرى ~~مجراه نص بأن هذا ذاك في التعيين فعليه الاعتماد ولا عبرة بالاسم معه ومهما ~~اجتمع الاسم والتعيين بأنه أداة كانت من أدواته كان الحكم للتعيين لا للاسم ~~حتى لا يحتمل بالاختلاف فيه ويحمل على الغلط اللاغي ولذلك نظائر محفوظة ~~أمسها بهذا الواقع أنه لو قال زوجتك هذه فاطمة واسمها عائشة أو قال زوجتك ~~بنتي فاطمة وهي عائشة لا بنت له غيرها فقبل الزوج صح العقد في المعينة ~~بقوله هذه أو بنتي وجعل ما ذكره في الاسم المخالف غلطا لا تأثير له وقد قطع ~~صاحب المهذب في هذا بهذا من غير خلاف وله أشباه يذكر فيها وجه ثان وذلك ~~الوجه مع تباعده في القوة عن هذا يبقى بتقاعد عن جريانه له في هذه الواقعة ~~لما فيها من إمكان الجمع بالحمل على النسبة إلى الجد العالي مع انضمام ~~الآخر المذكور وأما قوله ثبت عندي بشهادة فلان وفلان إلى آخره فكاف محمول ~~على الصحة المصحوبة كاستيفاء PageV02P484 @ الشروط كان هذا عندهم حكم به أو ~~حكم بقول البينة فيحمل مطلقه على الصحة كما لو قال حكمت وقضيت بالبينة غير ~~ناص علي أوصاف الشهود المعتبرة فإنه يحمل على استيفائه لذلك ويعمل به # 465 مسألة قاض أشهد عليه بثبوت كتاب مع الحكم أو بغير حكم ثم أدى شهوده ~~ذلك ms312 عند قاض آخر وأشهد عليه بثبوت إثبات القاضي الأول وتنفيذ حكمه أو بثبوت ~~إثباته فحسب ثم رفع ذلك إلى قاضي ثالث وحضر الشهود على الحاكم الثاني فهل ~~يجوز الاعتماد على شهادتهم مع حضور الذين شهدوا على الحاكم الأول # أجاب رضي الله عنه هذا في الأصل مبيضا لا جواب فيه # 466 مسألة حكم حاكم لمبتاع أرض على بائعها بصحة البيع بإقراره ثم حضر ~~ثالث وأدعى رهينة المبيع سابقا على البيع وأثبته على وجه يبطل البيع فحكم ~~ببطلان البيع وصحة الرهن وعود الملك لذلك إلى البائع وأنقذ حكمه هذا حاكم ~~ثان وثالث ثم أثبت المشتري عند الثالث إقرار المرتهن بأنه لم يرهن جميع ~~المرهون وسأله نقض الحكم بصحة الرهن بناء على ذلك فنقضه ثم نقض حاكم رابع ~~حكم الثالث الناقض وحكم بصحة الرهن ولم يذكر مستندا لنقضه سوى أنه نظر ~~وشاور الفقهاء فظهر له بطلان نقضه # أجاب رضي الله عنه بعد استخارة الله تعالى بعد أن أفتى مفتون بما ليس ~~بمرض فقلت الأمر في هذا على تفصيل ينظر فإن كان الحاكم الأول القاضي بصحة ~~الرهن ممن يرى صحة الرهن فيما لم يرى بعضه فحكمه بصحة الرهن يكون حكما ~~بالصحة على الاطلاق ومتناولا حالة عدم الروية PageV02P485 @ وعند ذلك حكم ~~الثالث بعد أن ظهر أن الواقع هذه بنقض الحكم بالصحة بناء على ذلك نقض حكم ~~نفذ بالاجتهاد وهو بالاجتهاد لا محالة غير نافذ ومعلوم نقلا ودلالة أن من ~~نقض حكما هذا سبيله فعلى غيره إبطال نقضه فإذا حكم الرابع في هذه الحالة ~~بالنقض صحيح نافذ وإن كان الحاكم الأول من رأيه فساد رهن ما لم يرى بعضه في ~~هذه الحالة فإنما يحكم بصحة الرهن عند حصول الروية للجميع أو أن كان لا رأي ~~له في هذا متعينا فحكم المطلق والحالة هذه لا يكون حكما بالصحة في هذه ~~الحالة لما لا يخفى وعند هذا فحكم الثالث بفساد الرهن بناء على ما ظهر له ~~من هذه الحالة حكم في مجتهد فيه لم يسبقه على الحقيقة كلما ms313 حكم بخلافه ~~فينفذ وليس للرابع نقضه بناء على هذا المستند المجتهد فيه وبعد هذا فالرابع ~~الناقض لذلك يراجع في مستنده فان ذكر هذا أو غيره مما ليس قياسا جليا ولا ~~مستندا غيره يعتمد في نقض الحكم فنقضه لا ينفذ وإن ذكر ما يسوغ نقض الحكم ~~فنقضه نافذ وإن تعذر الوقوف على مستنده فحكم بالنقض وهو من أهل الحكم ظاهره ~~النفاذ وصحة المستند هذا التفصيل متعين وما قرر به خلافه منه ما تصوير صورة ~~الاستفتاء باقية ومنه ما تصور قسمي التفصيل باقية والله أعلم # 467 مسألة فيما إذا ثبت على غائب عن حلب عند قاضيها حق وحكم به وكتب به ~~كتابا حكما فإذا ورد على قاضي دمشق هل يتوقف إثبات الكتاب الحكمي هذا عنده ~~على حضور الخصم وإثبات غيبته عن دمشق الغيبة المعتبرة # أجاب رضي الله عنه لا يتوقف ذلك على ذلك ويتوقف على مصادفة نص فيها عن ~~معتمد والله أعلم # 468 مسألة بينه ثبت عدالتها عند حاكم من حكام المسلمين ثم PageV02P486 @ ~~نقلت بشهادته على الحاكم المذكور إلى حاكم آخر مجرد العدالة ولم يكن للحاكم ~~الثاني خبرة بعدالة البينة الأولى فهل يجب على الحاكم الثاني بت الحكم بين ~~المتنازعين ولم يكن له بعدالة شهود الأصل معرفة أم لا # أجاب رضي الله عنه إن حكم الحاكم الكاتب بعدالتهما كفى المكتوب إلى ذلك ~~في الحكم بشهادتهما ثم الظاهر أنه إذا قال هما عدلان هكذا بصيغة الحزم كان ~~ذلك حكما منه بعدالتهما وإن قال حكمت أو قضيت ولم يحكم الحاكم الكاتب ~~بعدالتهما بل اقتصر على ذكره أن شاهدين شهدا بعدالتهما فيحتاج إلى تسمية ~~شاهدي التعديل ثم المكتوب إليه متوقف حكمه على ثبوت عدالتهما عنده بطريقة ~~المعروف والله أعلم 4 ومن كتاب القسامة # 469 مسألة بستان مشترك بين جماعة لواحد منهم أحد عشر قيراطا ونصفا ~~والباقي لجماعة منهم من له قيراط أو نحو ذلك وقد أقام بينة على أنه قابل ~~لقسمة التعديل وطلب القسمة فهل يحتاج إلى أن يثبت أن كل قيراط من حصته قابل ms314 ~~لقسمة التعديل وهل يحتاج إلى التعديل وكل جزء من حصته هو بقدر حصة كل واحد ~~من الشركاء أم يكفي التعديل في جملة حصته # أجاب رضي الله عنه إذا كان طريق قسمته أن يجعل على سهام متعددة بحسب سهم ~~أقل الشركاء نصيبا فلا بد من تعديل كل سهم بالقيمة ولا يتهيأ للاقتصار على ~~تعديل جملة حصة صاحب الكبير والله أعلم PageV02P487 @ # 470 مسألة في شخصين بينهما دار اقتسماها بالتراضي نصفين وبابها داخل في ~~قسم أحدهما والآخر بني الأمر على أنه يفتح في قسمه بابا إلى الشارع فمنعه ~~صاحبه السلطان من فتح باب آخر لكونه يقع قريبا من فرن لهم فهل يثبت لهم ~~الاستطراق من الباب الأصلي أو تنفسخ القسمة # أجاب رضي الله عنه إذا كانا قد تقاسما على أن المذكور يستطرق إلى نصيبه ~~من باب يفتحه من الجهة المذكورة فله فسخ القسمة عند امتناع ذلك عليه وعند ~~امتناع شريكه من تمكينه من الاستطراق في ملكه ولا يقول ثبت له الاستطراق في ~~ملك صاحبه الآخر من الباب الأصلي فإن ذلك يثبت مثله عند الإطلاق على أحد ~~الوجهين لاقتضاء العرف له حين لا ممر رلا في ملك البائع أو المقاسم وهذا ~~ليس في معناه والله أعلم بلى لو لم يكن قسمه بصدد أن يفتح بابه إلى الشارع ~~ولا إلى ملك له ولم يكن له مستطرق إلا في قسم مقاسمه على أحد الطرفين وهو ~~الأظهر وقد ذكر الروياني أبو نصر فيما إذا لم يكن لأحد المتقاسمين ممر عن ~~بعض أصحابنا أنه أفسد القسمة كبيع دار لا ممر لها ومقتضى هذا الذي حكاه ~~وجريان ما ذكرته في القسمة على حسب جريانه في البيع والتسليم # 471 مسألة جماعة عمروا رحا وأداروا في البيت المعمور حجرا واحدا وقد يمكن ~~أن يديروا فيها حجرا آخر فباع واحد من الشركاء جزءه لواحد من بعض شركائه ~~جميع ما يستحقه في داخل البيت فامتنع باقي الشركاء من ذلك # أجاب رضي الله عنه لا يلزمهم زيادة حجر آخر من عندهم ولا بقدر حصته ms315 فإن ~~أراد الطالب لذلك زيادة حجر آخر من عنده وتكون المنفعة PageV02P488 @ بين ~~الجميع ولا ضرر فيه على المالك لم يكن لهم الامتناع من ذلك والمنع منه ولكن ~~إذا منعوه من الانتفاع أصلا بنفسه أو من الأنتفاع المذكورة الزائد بنفسه ~~أجر الحاكم الجميع من غيرهم على وجه تدخل الزيادة المذكورة من الامتناع في ~~الأجارة وتكون الأجرة بين الجميع والله أعلم # 472 مسألة أرض فيها أشجار وثلثاها وقف على ولد الواقف وعلى أولاده وقفا ~~متصلا والثلث الآخر مملوك لرجل آخر فتراضى المالك للثلث والموقوف عليه على ~~القسمة فهل تصح القسمة وإذا صحت بالتراضي ومات البطن الأول وانتقل ألى ~~البطن الثاني فهل للبطن الثاني أن ينقضوا القسمة # أجاب رضي الله عنه تصح القسمة على المختار ثم الظاهر إنها لا تلزم في حق ~~البطن الثاني والله أعلم # 473 مسألة بستان يشتمل على أنواع من الأشجار كثيرة القيمة مشترك بين ~~أقوام وصاحب القليل منه يقصد شركاءه فيه بالإضرار لموت أشجاره بترك السقي ~~فهل يجب منعه من الاضرار بموت أشجاره بترك السقي وهل يجب منعه من الاضرار ~~بهم في ذلك بإلزامه بسقي الأشجار عند طلب الشركاء لذلك أو قسمة البستان مع ~~الخلاص من إضراره أو إجباره على مساقاة من يعمل عليها عند الامتناع دفعا ~~لضرره بتلف الأشجار أو تمكين بقية الشركاء من عمارته تبرعا من مالهم دون ~~ماله ويجبره الحاكم عند الامتناع وإذا رغب أحد الشركاء في القسمة هل يجبر ~~الممتنع عليها # أجاب رضي الله عنه يلزم بالسقي معهم على الرأي المختار الصحيح عند من ~~يعتمد من أئمتنا وإذا طلب قسمته بالتعديل من لا يستضر بها أجبر الممتنع ~~عليها ويمكن باقي الشركاء من عمارته والله أعلم PageV02P489 @ # 474 مسألة دار مشتركة بين جماعة لواحد منهم النصف والنصف الآخر لجماعة ~~منهم من له عشر ومنهم من له سهم في أربعين سهما وطلب صاحب النصف قسمة الدار ~~وإفراز نصيبه فامتنع باقي الشركاء والدار يمكن قسمتها ولا يمكن قسمتها على ~~أقل السهام لعدم الانتفاع به ولم يكن يحصل لصاحب السهم ms316 القليل ما يمكن ~~الانتفاع به على جاري العادة فهل يجبر الممتنع على القسمة أم لا وهل إذا ~~طلب صاحب النصف أن يقرر له نصف الدار ويكون الباقي مشاعا بين باقي الشركاء ~~وامتنعوا يجبر على ذلك أم لا وهل إذا لم يجبروا على القسمة فأقام المدعي ~~بينة أن الدار قابلة لقسمة الإجبار ولم تكن البينة ممن يعرف شرائط القسمة ~~ولا ما يضر فيها الممتنع فتسمع بينته مع عدم معرفتها شرائط القسمة # أجاب رضي الله عنه المختار أن لا يجبر الممتنع والحالة هذه ولا على أن ~~يبقى أيضا من يستضر مشاعه فإن القسمة في أصلها يراعى فيها جانب الشركاء ~~أجمعين وليس ذلك كما احتج به من اختار الوجه الآخر من رعاية جانب صاحب ~~الدين مع استضرار المديون والله أعلم ولا يعمل بشهادة من لا يعرف الشرائط ~~إذا شهد بأنها قابلة لقسمة الإجبار وأطلاق ولم يبين والله أعلم # 475 مسألة ملك مشترك بين جماعة تشارعوا بينهم وطلب بعضهم الغلق على باقي ~~الشركاء فهل يجاب أم لا # أجاب رضي الله عنه إغلاق المكان المشترك الذي تشاح فيه الشركاء ولم ينفصل ~~بينهم فيه بقسمة ولا غيرها مذهب فاسد تأباه قواعد الشريعة ومعاقد المذهب ~~وإنما زلة عالم صدرت من بعض علمائنا وقد كنت أقول في زمن تقدم وأنا قائل ~~ذلك الآن والله أعلم PageV02P490 @ # 476 مسألة أربعة شركاء بينهم أرض على التساوي لكل واحد منهم الربع فحضر ~~منهم ثلاثة واقتسموا حصصهم أثلاثا وتركوا حصة الذي لم يحضر بينهم على ~~الإشاعة ثم حضر الرابع ورضي بذلك فهل تصح هذه القسمة أم لا وفي الشركاء ~~بأعيانهم بينهم أرض مشاعة أرباعا فحضر ثلاثة منهم واقتسموا الأرض أرباعا ~~وعينوا حصة الذي لم يحضر ثم حضر فرضي فهل تصح هذه القسمة أم لا # وإن حضر ولم يرض بواحدة من القسمين فهل يحكم بفسادهما أم تصح الأولى ~~وتبطل الثانية أم تصح كل واحدة منهما # أجاب رضي الله عنه القسمة المذكورة أولا باطلة فإن رضي بها على وجه ~~الإجازة لما مضى لم تصح بذلك ms317 وإن رضي على وجه الإنشاء منه للقسمة جاز مع ~~رضاهم ذلك وصح أنها ليست قسمة إجبار وقسمة الرضا واسعة يحتمل فيها الرد وما ~~هو اكثر من ذلك والقسمة الثانية إذا لم تكن بحكم حاكم باطلة فإذا رضي بها ~~الرابع منشأ للقسمة على ذلك الوجه جاز ذلك وكانت قسمة لازمه وجعل الإقرار ~~السابق للرضى كالإقرار المقرون بالرضى والله أعلم # 477 مسألة قرية مشتركة بين جماعة وبعضها ملك وبعضها وقف على مواضع لكل ~~موضع واقف مستقل وفي كتاب الملك والوقف مكتوب أن القرية كلها مشاعة والآن ~~في يد كل واحد منهم أرضا معينة منها وبيوتا معينة يتصرف فيها من سنين عدة ~~ويعمر البيوت من ماله من غير منازعة من شركائه وقد ادعى بعضهم أن الأشاعة ~~فيها باقية وأن اختصاص كل واحد منهم وقع بطريق التراضي إلا أنها قسمت قسمة ~~شرعية فهل يقبل قوله في دعوى الإشاعة أم لا فإن ثبت كونها مشاعة فطلب بعضهم ~~القسمة في الأراضي PageV02P491 @ وألزمته مع غيبة الملاك فهل يجبر الممتنع ~~منهم على القسمة والحالة هذه وما حكم العمارة هذه والمحدثة في البنيان هل ~~للذي أحدثها أخذها وهل لمتولي الوقف إن كان في القسمة رد أن يدفع من مال ~~الوقف ردا وأخذا # أجاب رضي الله عنه إذا ثبتت الإشاعة من الأصل فالقول قول من يدعي ~~استمرارها إذا لم تقم بينه على قسمة صحيحة وإذا طلب بعضهم القسمة فإن كان ~~الطالب من جانب الوقف لم يجب وإن كان من جانب الملك ومطلوبة قسمة مماثلة ثم ~~قسمة تعديل أجبر الممتنع ثم من كانت له عمارة وليست من نفس الإرض المشتركة ~~بل جلبها من خارج أبقيت عليه ويمكن من نقلها ولا رده إلى جانب الوقف ولا ~~بدلا منه من غير شرط والوقف والله أعلم # 478 مسألة أرض مشتركة على الإشاعة بنى فيها أحد الشركاء بناء بآلات تختص ~~بها فهل لبعض الشركاء مقاسمته في البناء # الجواب كتب الخضيري الحنفي لا والموفق الحنبلي أنه يختص به لا يشاركه ~~غيره والشيرازي الشافعي كمثل فكتبت حقهم ms318 في الأرض باق وإن لم يكن ذلك في ~~صلب أجارة صحيحة فلهم مطالبة الباقي بالأجرة على الحصص ولهم أيضا أن ~~يتملكوا عليه بالقيمة من البناء بقدر حصصهم من الأرض حتى يصير البناء ~~مشتركا بينهم اشتراكهم في قراره والله أعلم التملك في الغصب هل يجري كما في ~~العارية فيه وجهان الأصح لا لمكان القلع وفي هذه الصورة لم يتجه القلع ~~لكونه يستلزم القلع بما هو حصته من الأرض وفي هذا بحث والله أعلم ~~PageV02P492 @ # 479 مسألة ورثة اقتسموا التركة ثم ظهر دين ووجد صاحب الدين عينا منها في ~~يد بعض الورثة فهل له استيفاء الدين منها بإذن الحاكم أو يتبع كل واحد من ~~الورثة بما يخصه من الدين # أجاب رضي الله عنه تؤمر الورثة بإيفاء الدين من حيث أرادوا فإن اتفقوا ~~وأوفوا فيها ونعمت وإن لم يتفقوا فلا يتعين تخصيص الدين حصصا على ما في ~~أيديهم على تفاوت المقادير فإن الدين على الميت وتركته هي متعلقة كالمرهون ~~أو قريبا منه فللحاكم أن يبيع في الدين ما أراد من أعيان التركة كالأعيان ~~المرهونة له أن يبيع ما شاء منها عند تعذر إذن الراهن ولا عليه أن يوزع ~~الدين على الأعيان فكذلك ها هنا وعند هذا فله أن يبيع العين المذكورة عند ~~انتفاء توافق الورثة هذا ما ظهر والله أعلم # 480 مسألة إمرأة توفيت وخلفت ابنة صغيرة وزوجا هو أبوها ووليها ولها عليه ~~باقي صداقها فتصرف الأب في مالها ثم ظهر بعد مدة دين ثابت علي الميتة وطلب ~~منه صرف التركة في إيفائه ومن جملتها ما كان عليه من الصداق فادعى أنه قبض ~~من نفسه لبنته نصيبا من الصداق بحكم ولايته عليها وتلف في يده من غير تفريط ~~فهل يقبل قوله في ذلك وهل يغرم المبلغ إذا تلف من غير تفريط # جواب المسألة ساقط # 481 مسألة في أيتام لهم خشب مدرك قد جاء أوان قطع أكثره والباقي لغائب لا ~~نائب له حاضر والأيتام يحتاجون إلى بيعه ولا PageV02P493 @ يشتري نصيبهم ~~مشاعا من غير أن يتيسر ms319 فيه للمشتري فهل يجوز قطعه وحفظه نصيب الغائب أو ~~ثمنه أم لا # أجاب رضي الله عنه لينظر فان كان ما يخاف من إبقاء الخشب في الأرض غير ~~مقطوع فواته أو فوات بعضه فيقطع بالحاكم بماله من ولاية حفظ مال الغائب ثم ~~أن تيسر حفظ نصيب الغائب من الخشب وأمكنت قسمة المماثلة فيه بأن كانت ~~أعيانا متساوية في القيمة أو لم تكن بأن كانت مختلفة القيم لكن أمكن تعديل ~~الحصص منه بالقيمة فليقسم الحاكم على الغائب باستقسام ولي اليتيم وإن لم ~~يتيسر حفظ نصيب الغائب من أعيان الخشب المقطوع فيباع الخشب جميعه فقد توجه ~~بيع الجميع ويحفظ الحاكم نصيب الغائب من الثمن ويصرف نصيب الأيام منه في ~~قضاء حاجاتهم # وإن أمكن حفظ نصيب الغائب منه لكن ليس مما ينقسم قسمة إجبار لا مماثلة ~~ولا تعديل فإن وجد مشتر يشتري نصيب الأيتام بيع منه مشاعا ولا ينبغي بيعه ~~مشاعا إلا بمثل ثمنه لو يبيع مع الجميع فإنه إن كان يوكس في ثمنه بسبب ~~الإشاعة فلا يسوغ احتمال ذلك بل يعدل إلى ما يعدل به في هذه الأعيان مع ~~الشريك الطارئ لو بيع مشاعا وهو ها هنا بيع الجميع على الجميع فإن هذا ~~المشترك قد دار بين أقسام كل واحد منهما لا يخلو عن ضرر فيتعين أهونها لما ~~عرف وتقدر وقد اختلفوا في نظائره ليتطرق إليها الإجبار على القسمة بينهم ~~ومنهم من صار فيها إلى الإجبار على المهايأة وهو ضعيف على المذهب الصحيح ~~ومنهم من صار إلى التعطيل الإمام أبو المعالي والغزالي وهو أفسدها وأبعدها ~~عن قوانين الشريعة ومنهم من صار إلى أنه يؤجر على جميع الشركاء وتقسيم ~~أجرته عليهم وهذا هو الصحيح عند صاحب التهذيب وبه يفتي ولكن هذا فيما يؤجر ~~ومنهم من صار إلى أنه يباع ويقسم ثمنه على الشركاء وهذا مزيف لكن حيث ~~PageV02P494 @ تمكن الأجارة وما نحن فيه ليس مما يرغب في استئجاره فقد ~~امتنعت من الأجارة والتعطيل والمهاياة والقسمة فلم يبق إلا البيع فكان ~~المصير إليه في هذا وأمثاله ms320 صحيحا وأصل هذا الوجه قد صار إليه أحمد بن حنبل ~~رحمه الله هو مذهبه فيما لا ينقسم وجدته في كتاب القاضي أبي يعلى وكتاب ابن ~~عقيل من أصحابهم ووجهه أنه تعذرت قسمة عينة وانتقل إلى ما لا يتعذر قسمته ~~وهو عوضه وقد عرف من أصلنا نحن أنه إذا امتنع السيد من الإنفاق على مملوكه ~~باعه الحاكم عليه فإذا صرنا إلى ذلك دفعا للضرار عن مملوك له عليه حق وملك ~~فلم لا يصير إلى ذلك دفعا للضرار عن شريك لا حق له عليه ولا ملك والله أعلم # أما إذا كان الخشب لا يسوغ بيع نصيب الغائب منه بطريق الخوف عليه فإن كان ~~مما ينقسم قسمة مماثلة أو قسمة تعديل على نحو ما تقدم ذكره فالطريق فيه أن ~~يقسمه الحاكم على الغائب باستقسام ولي اليتيم وليكن ذلك في الأوان الذي جرت ~~العادة فيه بقطع الخشب من غير إضرار به وبأصوله الثابته الباقية في الأرض ~~حتى لا يتأخر قطعه فيختلط بما ينشأ من نمائه الشائع فإذا تميز نصيب كل ~~بالقسمة بودر إلى قطعه قبل نمو يبدو وساغ حينئذ قطع نصيب الغائب بطريق ~~طلبنا صيانة لنصيبه ونصيب غيره من الاختلاط وتولى ذلك الحاكم بطريق ولايته ~~المقتضية وجوب صون أموال الغائبين وإن كان مما لا ينقسم قسمة الإجبار فيباع ~~الجميع ثم يبادر المشتري إلى القطع قبل النمو هذا ما ظهر والله أعلم ~~PageV02P495 @ # 481 مسألة رجل معه خمسة دراهم وقع فيها درهم حرام واختلط ولم يتميز فكيف ~~يتصرف فيه وما الحكم في ذلك # أجاب رضي الله عنه له أن يأخذ منها درهما على نية القسمة ويتصرف في ~~الباقي والدرهم الذي عزله عن نية القسمة ببسلمه لى صاحبه وإن لم يعلم صاحب ~~يتصدق به عنه والله أعلم # 482 مسألة بستان مشترك بين اثنين نصفين أجر أحدهما نصيبه مشاعا ثم أراد ~~الشريكان قسمته فهل تصح القسمة وإذا صحت فكيف حكم المستأجر في انتفاعه # أجاب رضي الله عنه تصح القسمة على الصحيح ثم مقتضى كون القسمة تبعا وذلك ~~هو ms321 الصحيح مطلقا في كل حال ان يبقى حق المستأجر على الإشاعة ولا ينحصر في ~~قسم المؤجر والله أعلم # 484 مسألة رجل باع من رجل نصف حانوت مشاعا وتقابضا من الطرفين بإقرارهما ~~ثم علق الحاكم الحانوت على المشتري وعلى الشريك عقيب الابتياع وعلى البائع ~~فأثبت في غيبته رجل دينا على والد البائع وإن المبيع لم يزل ملك الوالد إلى ~~أن مات وصار إلى البائع ميراثا عنه وطلب من الحاكم بيع النصف المبيع في ~~وفاء دينه فأراد المشتري اثبات تركة أخرى من منقول أو ملك آخر فعجز ثم حضر ~~الوالد البائع وهو معترف بأن المبيع ورثه من أبيه ثم أراد البائع أن يسافر ~~سفرا طويلا باعترافه فطلب المشتري من الحاكم إلزام البائع أن يودع الثمن ~~الذي تسلمه منه إلى أن تنفصل القضية فإن أثبت تركة أخرى وبيعت في الدين ~~استعاد البائع الدراهم المودعة عليه وإن عجز عن ذلك وباع الحاكم المبيع في ~~وفاء الدين الثابت أخذ المشتري الثمن المودع على البائع عوضا عن الثمن الذي ~~قبضه PageV02P496 @ البائع منه أو طلب أن يكفل عليه بذلك فامتنع البائع من ~~الإيداع والكفالة فهل يجبره الحاكم على ذلك أم لا # أجاب رضي الله عنه عليه إقامة كفيل بذلك فإن تراضيا بإيداع مثل الثمن فلا ~~بأس على أنا في غنية من هذا فإن المختار إلزامه برد الثمن ناجزا حكما منا ~~ببطلان بيع الوارث قبل قضاء الدين فإذا لم يظهر من التركة غير ذلك فهو ~~بمنزلة الدين المستغرق في اقتضاء الإبطال والله تعالى أعلم $ ومن كتاب ~~الشهادات # 485 مسألة هل تحوز غيبة المبتدع ابتداء وانتهاء والمحدث المجرح بالكذب ~~تجوز غيبتة ابتداء وانتهاء وهل تجوز غيبة الفاسق المتظاهر بفسقه كشرب الخمر ~~وغيره وهو يحب التظاهر وهل تجوز غيبة المتعرض لأعراض المسلمين بنقص الناس ~~ويمدح نفسه لهم # أجاب رضي الله عنه تجوز غيبة المبتدع بل ذكره بما هو عليه مطلقا غائبا ~~وحاضرا إذا كان المقصود التنبيه على حاله ليحذروا على هذا مضى السلف ~~الصالحون أو من فعل ذلك منهم ثم ms322 يجوز ذلك ابتداء يبتدي به وإن لم يسأل ~~ويجوز عند جريان سبب من سؤال وغيره وهكذا الحال في المحدث المتصف بما يسقط ~~أهليته من كذب وغيره فقد كان بعض الأئمة يطوف بالكعبة ويقول فلان ضعيف فلان ~~كذا ويرى ذلك من القربان وكذلك غيبة الفاسق تجوز على وجه التنبيه لمن يجهل ~~حاله سواء كان متظاهرا أو غير متظاهر والذي لا تجوز غيبته ابتداء وتجوز ~~جوابا وعند سبب أن لا يوجد في الفاسق ما يقتضي نصح الغير بسببه فإذا رأى ~~PageV02P497 @ أحدا يخشى عليه أن يفز به مثل من يريد مزاوجته فحينئذ يتوجه ~~وجه النصيحة فذكره بما فيه لئلا يغتر به والمتعرض لأعراض الناس ينقسم الأمر ~~فيه على ما تقدم والذي تشرع غيبته إبتداء وغير ذلك من يكون بحيث يقتدي به ~~من المبتدعة وغيرهم من أهل المعاصي والله أعلم # 486 مسألة رجل يعتقد الألحان المقترنة بالدفوف والشبابات والرقص وجمع ~~الجماعات على ذلك مع المرد ثم مع الإعتقاد يؤثر حضورذلك ويجتمع مع الجماعات ~~عليه مصرا هل يأثم بذلك وتسقط عدالته # أجاب رضي الله عنه نعم يأثم بذلك ويفسق وتسقط عدالته وحالته هذه وهذا ~~السماع المعتاد حرام غليظ عند العلماء وسائر من يقتدي به في أمور الدين ومن ~~نسب حاله إلى مذهب الشافعي أو أحد من أئمة الصحابة رضي الله عنه وعنهم فقد ~~قال باطلا وإنما نقلالخلاف بين جماعة من أصحابه في الشبابة بانفرادها وفي ~~الدف بانفراده فتوهم من لا تحقيق عنده ممن مال معه هواه أن ذلك الخلاف جار ~~في هذا الذي اجتمع فيه ما اجتمع وذلك خطأ لا يصدر مثله ممن عنده مسكة من ~~فهم وإنصاف وكذلك من نسب حاله إلى بعض مشايخ الزهد والتصوف فقد أخطأ فإنهم ~~إنما يبيحون ذلك بشروط غير موجودة في هذا السماع وعلى الجملة فمن دعا إلى ~~هذا السماع وأباحه فقد باء بعظيم وليس من الانحلال لبوس سوء يعرف هذا من ~~اطلع على آفات الأعمال ومكائد الشيطان طهرنا الله وأعاذنا ومن نحب ~~والمسلمين وهو أعلم PageV02P498 @ # 487 مسألة الجرح ms323 هل تسمع في شهادة الحسبة أم لا # أجاب رضي الله عنه نعم تسمع لأن إسقاط أهلية المجروح للشهادة حق الله ~~تعالى المتداعين لو تراضيا بالحكم بشهادة المجروح لم يجز ذلك ثم وجدت في ~~روضة الحكام أن التعديل بل فيه شهادة الأب لابنه لكونه حقا لله تعالى ~~والجرح ملتحق به وبل أولى # 488 مسألة أقوام يقولون إن سماع الغناء بالدف والشبابة حلال وإن صدر ~~الغناء والشبابة من أمرد دلق حسن الصوت كان ذلك نور على نور وذلك يحضرهم ~~النساء الأجنبيات يخالطونهم في بعض الأوقات ويشاهدونهن بقربهم في بعض ~~الأوقات وفي بعض الأوقات يعانق الرجال بعضهم بعضا ويجتمعون لسماع الغناء ~~وضرب الدف من الأمرد والذي يغني لهم مصوبين رؤوسهم نحو وجه الأمرد متهالكين ~~على المغني والمغنى ثم يتفرقون عن السماع بالرقص والتصفيق ويعتقدون أن ذلك ~~حلال وقربة يتوصلون بها إلى الله تعالى ويقولون إنه أفضل العبادات فهل ذلك ~~حرام أم حلال ومن ادعى تحليل ذلك هل يزجر أم لا وهل يجب على ولي الأمر أن ~~يمنعهم من ذلك فإذا لم يمنعهم وهو قادر عليه يأثم بذلك أم لا # أجاب رضي الله عنه ليعلم أن هؤلاء من إخوان أهل الإباحة الذين هم أفسد ~~فرق الضلالة ومن أجمع الحمقى لأنواع الجهالة والحماقة هم الرافضون شرائع ~~الأنبياء القادحون في العلم والعلماء لبسوا ملابس الزهاد وأظهروا ترك ~~الدنيا واسترسلوا في اتباع الشهوات وأجابوا دواعي الهوى وتظاهروا باللهو ~~والملاهي فتشاغلوا بما لم يكن إلا في أهل البطالة والمعاصي وزعموا أن ذلك ~~يقربهم إلى الله تعالى زلفى مقتدون فيه بمن تقدمهم من أهل الرشاد ولقد ~~كذبوا على الله سبحانه وتعالى وعلى عباده الذين اصطفى أحبولة نصبوها من ~~حبائل الشيطان خداعا واعجوبة PageV02P499 @ من حوادث الزمان جلبوها خداعا ~~للعوام وتهويشا لمناظم الإسلام فحق على ولاة الأمر وفقهم الله وسددهم قمع ~~هذه الطائفة وبذل الوسع في إعدام ما ذكر من أفعالهم الخبيثة وتعزيرهم على ~~ذلك واستتابتهم وتبديد شملهم وأن لا يأخذهم في ذلك لومة لائم ولا يدخلهم ~~ريب في ضلالهم ولا ms324 توان في إخزائهم وابعادهم بسبب قول قائل هذا فيه خلاف ~~بين المسلمين فإنهم بمجموع أفعالهم مخالفون إجماع المسلمين مشايعون به ~~باطنية الملحدين وإنما الخلاف في بعض ذلك مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه ~~ويعتمد عليه ومن يتبع أختلف فيه العلما وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزنق أو ~~كاد فقولهم في السماح المذكور أنه من القربات والطاعات قول مخالف لإجماع ~~المسلمين فإجماعهم على خلاف قولهم هذا منقول محفوظ معلوم من خالف إجماع ~~المسلمين فعليه ما في قوله تعالى @QB@ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ~~الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا @QE@ ~~وأما اباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت ~~فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت عن ~~أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاخلاف أنه أباح هذا السماع والخلاف ~~المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة منفردا والدف منفردا فمن ~~لا يحصل أولا يتأمل ربما اعتقد فيه خلافا بين الشافعيين في هذا السماع ~~الجامع هذه الملاهي وذلك وهم ومن الصغائر إلى ذلك يتمادى به عليه أدلة ~~الشرع والعقل من استباح هذا من مشايخ الصوفية وهم الأقلون منهم فإنما ~~استباحة بشروط معدومة في سماع هؤلاء القوم منها أن لا يكون المستمع شهوانيا ~~فهم عند ذلك لا يستبيحونه بل ينهون عنه نهيا شديدا ولا خلاف أيضا من جهتهم ~~في هذا على أنهم لو PageV02P500 @ خالفوا فيه لم يجز لأحد تقليدهم ولن يعتد ~~بخلافهم في الحلال والحرام فإنه إنما يرجع في ذلك إلى أئمة الاجتهاد ~~المبرزين في علوم الشريعة المستقلين بأدلة الأحكام وهكذا لا يعتد بخلاف من ~~خالف فيه من الظاهرية لتقاصرهم عن درجة الاجتهاد في أحكام الشريعة فإذا هذا ~~السماع غير مباح بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين وأما ما ذكر من سماعهم ~~من الأمرد مع النساء الأجنبيات واستباحتهم لذلك فهو قطعا من شأن أهل ~~الإباحة ومن تخاليط المالحدة ولم يستجزه أحد من المسلمين من علمائهم ms325 ~~وعبادهم وغيرهم وقولهم في السماع من الأمرد الحسن نور على نور من جنس أقوال ~~المباحية الكفرة الذين إذا رمق بعضهم إمرأة قالوا تمت سعادته فإذا غار ~~أحدهم على أهله فمنعها من غيره قالوا هو طفل الطريقة لم يبلغ بعد أخزاهم ~~الله أنى يؤفكون برزوا في ظواهر أهل السبت وأضمروا بواطن أرباب السبت ~~وتظاهروا بزي قوم عرفوا بالصلاح وتناطقوا بعباراتهم مثل لفظ المعرفة ~~والمحبة وغيرهما وهم عن حقائقها وعن طرائقهم عاطلون وبما يضار ذلك من ~~المخازي والخبائث ناهضون وإنا لله وإنا إليه راجعون # ومن اشتبه عليه حال هؤلاء القوم أو كان عنده شيء يحبسه حجة عاضدة لهم ~~فليذكر ما عنده ليدحض شبهته إن شاء الله تعالى بالحجج البالغة والأدلة ~~الواضحة ومن قصر من ولاة الأمر صانهم الله تعالى في القيام بما وجب عليه من ~~تظهير الأرض من هؤلاء الخبثاء وأفعالهم الخبيثة فقد احتقب إثما وصار ~~للإسلام والشريعة خصما والله الكريم يمن بتوفيقه عليهم وعلينا وعلى جميع ~~المسلمين # 489 مسألة في استعمال الرجل الحناء هل هو جائز أم لا # أجاب رضي الله عنه أما في خضاب اللحية تغييرا للشيب فهو جائز وسنة ~~واستعماله في غير ذلك ينظر فيه فإن كان عن حاجة تداويا به فهو PageV02P501 ~~@ جائز وإن كان للزينة ولمثل ما يقصده النساء فهو غير جائز وفاعله لذلك ~~يندرج في قبيل المتشبهين بالنساء الملعونين على لسان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم والله أعلم # 490 مسألة في رجل له ملك ولزوجته قرية على شاطئ نهر والزوج مسؤول على ~~مغلها والتصرف بها ولم يعلم أن ذلك بإذن منها أم لا ولا علم أن الزوجة ~~منكرة لذلك ثم إن الزوج عمر على النهر طاحونا وسكرا وبيوتا لناعورة يسقي ~~بمائها بعض أراضي تلك القرية وغرس في تلك الأراضي غراسا ولم يعلم أن بعض ~~الطاحون من أرض القرية أم من قرار النهر ولا أن المال المصروف في هذه ~~العمائر من ماله أو من مالها ولا أن تلك العمائر بإذنها أم لا ولا علم أن ~~الزوجة منكرة ms326 لذلك ثم أن الزوج تصرف في القرية وفيما عمره واستولى على مغل ~~جميع ذلك سنين من غير معارضة منها ولا من غيرها ولا منازعة ثم مات الزوج ~~وخلف زوجته المذكورة وابنا وثلاث بنات منها ثم بقيت الزوجة بعده سنين وهي ~~مستولية على هذه القرية والعمائر التي عمرها زوجها مدة حياتها من غير ~~معارضة من أحد من أولادها فيها ولا منازعة ثم ماتت الزوجة المذكورة بعد أن ~~أقرت في حال صحتها لابنها وبنتها الكبرى بهذه القرية والعمائر وتصرف الابن ~~والبنت الكبرى في ذلك سنين من غير معارضة من البنتين المحرومتين ولا منازعة ~~فهل يجوز لمن علم جميع ذلك أن يشهد للزوج بالملك في العمائر المذكورة ويشهد ~~عليه باستيلائه على ملك الزوجة وهل يفرق في ذلك بين العلم بالمشاهدة أو ~~الاستفاضة هل يجوز إن جازت الشهادة للزوج بالملك في العمائر أن يشهد بأن ~~هاتين البنتين المحرومتين هذه القرية وعمائرها يستحقان من هذه العمائر كذا ~~وكذا قدر نصيبهما من إرث أبيهما وأن حصتهما من ذلك في يد أخيهما وأختيهما ~~أو ورثتهما على سبيل الغصب والتعدي حذرا PageV02P502 @ أن يعارض بينة الملك ~~ببينة اليد والتصرف سنين وقد علم الشهود أن لا سبب لليد إلا ما علموه أولا ~~ولم يعلموا سوى ذلك # أجاب رضي الله عنه ما كان من العمارة المذكورة واقعا في ملك الزوجة فلا ~~تجوز الشهادة فيه بملك الزوج بناء على مجرد ما ذكر والحالة هذه ويلزم من ~~ذلك أن لا يشهد باستيلائه في عمارته على ملك الزوجة إلا من حيث اليد ~~المجردة ولايتها منها وممن مقامها ادعاء أجرة العمارة على الزوج مع ادعائهم ~~أن العمارة للزوجة ثم إن للزوج اليد على العمارة إذا كان هو منشئها الجالب ~~لأعيانها وآلتها وينبني على ذلك أنه إذا لم يقم بينة على أن الملك فيها ~~لغيره فلا يمنع هو ولا ورثته من أن يتصرفوا فيها تصرف المالكين وتقسم بين ~~ورثته أجمعين على فرائض الله تعالى إذا كانت يد الزوجة بعده سببها مجرد خلو ~~يده عنها بموته وذلك ms327 لأن وإن لم نجوز الشهادة بالملك بناء على مجرد اليد ~~فإنا لا نمنع صاحب اليد من تصرف المالكين ولا نمتنع عن الابتياع منه وإلا ~~يهاب ونحو ذلك وإذا ادعى عليه خارجي من غير بينة صدقناه بيميته وحكمنا له ~~بالملك بناء على اليمين مع اليد والله أعلم # 491 مسألة في ذوي عدل شهدا عند الحاكم على إقرار رجل أنه أعتق عبدا له ~~حسبة فهل للحاكم أن يحكم على المعتق إذا كان غائبا أو ميتا أو حاضرا حسبة ~~من غير أن يطلب العبد منه الحكم على المعتق بذلك أم لا فان كان له ذلك لو ~~طلب العبد منه الحكم على ذلك وكان ميتا فهل يفتقر الحكم إلى يمين العبد ~~المعتق أم لا # أجاب رضي الله عنه نعم يحكم عليه بالعتق حسبة غير متوقف على طلب العبد ~~ولا يفتقر إلى يمين العبد والحالة هذه وإن طلب العبد PageV02P503 @ الحكم ~~إذا لاحظ في حكمه جهة الحسبة معرضا فيه عن طلبه والله أعلم # 492 مسألة رجل له عشر دار شائع فأقر أن فلانا ملك عليه سهما شائعا من عشر ~~أسهم هي جميع الدار وذكرها أو قال بعت فلانا سهما شائعا من عشرة هي جميع ~~الدار وذكرها أبو قال وهبت له وسلمت إلى المقر له جميع السهم المذكور أو ~~قال سلمت إلى البائع السهم المذكور أو الموهوب له فهل ينزل ذلك على ما يختص ~~به دون ما هو مشاع أم لا # أجاب رضي الله عنه ينزل على ما اختص به على الأصح في الصورتين الأخيرتين ~~وأما في الصورة الأولى فقطعا من غير خلاف من أجل قوله ملك عليه # 493 مسألة رجل أقام بينة على ميت بدين وحضر ورثته وسأل الحاكم الحكم على ~~الميت والورثة سكوت عن طلب اليمين منكرون الدين فهل يحلفه الحاكم لأن الحكم ~~على الميت أم يدع اليمين لأن الورثة لم يطلبوها # أجاب رضي الله عنه إن كانوا ممن يخفى عليهم أن لهم تحليفه فعلى الحاكم ~~تعريفهم بذلك فإن سكتوا بعد ذلك عن التحليف قضى ms328 القاضي بالبينة من غير ~~تحليف # 494 مسألة رجل له حق على ميت أقام به بينة وحكم الحاكم به ثم تقدم بمحضر ~~يتضمن ملكا للميت فأراد أن يثبته ليبيعه في دينه فهل يجوز له ذلك أم لا ~~يجوز إلا أن يوكله الوارث في اثباته # أجاب رضي الله عنه الأحسن القول بأن ذلك يجوز # 495 مسألة شاهد رأى خطه في كتاب وتحقق أنه خطه ولم PageV02P504 @ يذكر ~~الشهادة فهل يجوز له أن يؤدي هذه الشهادة اعتمادا على خطه أم لا وهذا ان ~~كانت الشهادة على حاكم من حكام المسلمين وتحقق أنه يحمل هذه الشهادة عليه ~~غير أنه لم يعلم أن الكتاب قرىء على الحاكم بحضرته أو قرأه هو على الحاكم ~~وقال له أشهد على بما نسب الي فيه أو أن الحاكم المذكور قال له أشهد علي ~~بما نسب الي في هذا الكتاب من غير أن يقرأ عليه ولم يتحقق أحد الأقسام ~~الثلاث فهل يجوز له أن يشهد # أجاب رضي الله عنه لا تجوز له الشهادة في الأول وتجوز في الثاني لأنه ~~إنما يشهد على الحاكم بذلك وهو متحقق لإشهاد الحاكم على نفسه بذلك إذا كان ~~الغالب ذلك في العرف وتردده المذكور تردد في صحه اشهاده وذلك أمر خارج فإذا ~~أضاف إلى شهادته عليه تردده المذكور في ذلك فقد أحسن ورد عهدة الأمر فيه ~~إلى الحاكم الذي شهد عنده بإشهاد ذلك الحاكم الأول والله أعلم # 496 مسألة رجل توفي وأثبت رجل عند حاكم المسلمين أنه ابن عم أبيه لا حق ~~حق نسبه بنسبه وحكم به الحاكم وسلم إليه تركة المتوفى ثم بعد ذلك بمدة ثلاث ~~سنين شهد جماعة أنه ما هو ابن عمه إلا ابن خاله فهل تصح الشهادة الأولى أو ~~الثانية # أجاب رضي الله عنه لا تصح الشهادة الثانية الواقعة على النفي من غير قيد ~~يمكن الشاهد إدراكه بتا والله أعلم # 497 مسألة شخص بلغ وباع ملكا وشهدت بينة بأنه رشيد حالة البيع وقامت بينة ~~أخرى بأنه عند البيع المذكور سفيه مبذر فهل ms329 يجوز للحاكم أن البيع المذكور ~~اعتمادا على بينة الرشد المذكورة أم لا وهل تصح الشهادة له بالرشد ممن ليس ~~خبيرا بباطن احواله PageV02P505 @ # أجاب رضي الله عنه لا يصح هذا البيع المذكور ولا ينفذ بناء على بينة ~~الرشد المذكورة فإن البينة الشاهدة بإنه كان حالة البيع سفيها بيبذر مقدمة ~~عليها تقديم البينة الخارجة عن البينة المعد له وليست بينة الرشد ناقلة من ~~التبذر وبينة التبذير مستصحبة له فتكون مرجوحة لذلك فإن بينة الرشد بمجردة ~~إنما تنقل من يقتضي الرشد الذي لا تنحصر جهته في صفة التبذير فقد يكون بعدم ~~التكليف أو بغيره وليس بلازم أن يكون ما شهده به من الرشد ناقلا من التبذير ~~فقد تشهد به بناء على وجود التكليف وانتفاء التبذير والفسق من الاصل ~~مستصحبه فيهما أصل العدم كما في مثله من التعديل وينبغي أن يكون ما ذكر من ~~التعديل يقدم على الجرح في مثله هي ما إذا شهدت بينة بجرحه ثم انتقل إلى ~~بلد آخر فشهدت بينة بعدالته قدمت لأنها طارئة بعد الجرح ينبغي أن يكون هذا ~~مخصوصا بما إذا كان من عدله عالما بما جرى من جحره وإلا فقد تكون مستصحبة ~~في ذلك أصل العدم ولا يقبل في الرشد إلا شهادة ذوي خبرة باطنة كما في ~~العدالة # 498 مسألة شهد شاهد أن الحاكم الفلاني ثبت عنده تطليق فلان زوجته ثلاثا ~~وعين الشاهد الزوجة وشهد آخر أنه ثبت عنده تطليق فلان زوجته بنت فلان ابن ~~فلان من غير أن يذكر عدد الطلقات وشهدا على الحاكم المذكور بالحكم بذلك ~~وأنه أشهدهما عليه بذلك لكن الشاهد الثاني لم يعين المرأة ولم يسمها بل ذكر ~~نسبها واعترف الزوج بأن نسب المدعية ذلك فهل يلفق بين شهادتهما أو يثبت أصل ~~الطلاق بهما # أجاب رضي الله عنه لا يلفقان وتأملت فاستخرت الله تعالى فكان الجواب أنه ~~ينظر فإن كان من اختلفا من التعيين بالتشخيص والتعيين بالنسب قد نقلاه عن ~~الحاكم الذي شهد عليه فشهد أحدهما أنه قال ثبت عندي تطليق PageV02P506 @ ~~المذكور لهذه وشهد ms330 الآخر أنه قال ثبت عندي طلاقه لفلانة بنت فلان ابن فلان ~~فلا يلفق والحال هذه بين شهادتيهما وإن لم ينقلا ذلك عن الحاكم لكن عين ~~أحدهما المشهود لها بالتشخيص وعينها الآخر بالنسب على الوجه المذكور فيلفق ~~والحالة هذه بين شهادتيهما وثبت أصل الطلاق فإن مردود التعيين متحد ~~والاختلاف وقع في كيفية تعيينها ومثل ذلك لاي ينع من التلفيق وله نظائر ~~محفوظة على ما فيها من اشتباه يحتاج إلى غوص والله أعلم # 499 مسألة ملك احتيج إلى بيعه على يتيم فقامت بينة بأن قيمته مائة وخمسون ~~فباعه القيم على اليتيم بذلك وحكم الحاكم على البينة المذكورة بصحة البيع ~~ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان فهل ينقض الحكم ويحكم بفساد ~~البيع # أجاب رضي الله عنه بعد التمهل أياما وبعد الاستخارة أنه ينقض الحكم ووجهه ~~أنه إنما حكم بناء منه على البينة السالمة عن المعاضة بالبينة التي هي ~~مثلها أو أرجح وقد بان خلاف ذلك وتبيين إسناد ما يمنع من الحكم إلى حالة ~~الحكم فهو كما قطع به صاحب المهذب من أنه لو حكم للخارج على صاحب اليد ~~ببينة وانتزعت العين منه ثم أتى صاحب اليد ببينته فإن الحكم ينقض لمثل ~~العلة المذكورة وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم لأن قول الشاهد ~~متعارض وليس أحد قوليه بأولى من الآمن وفي مسألة المهذب وجه حكاه صاحب ~~التهذيب وغيره نطردها هنا والله أعلم # 500 مسألة إنسان في وسط ملكه طريق مشترك بينه وبين جماعة ينفذون فيه إلى ~~أملاكهم فطالبوه بأنه يشهد على نفسه ويقر بحقوقهم فهل يجب عليه ذلك أم لا ~~وإن لزمه ذلك فهل له أن يمتنع حتى يشهدوا على أنفسهم بالإقرار أم لا ~~PageV02P507 @ # أجاب رضي الله عنه أما الإقرار فواجب بنص القرآن العظيم قال الله تارك ~~وتعالى @QB@ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم @QE@ وشهادتهم ~~على أنفسهم هي الإقرار وقد ذكر صاحب المهذب مستدلا بهذه الآية الكريمة أن ~~الإقرار واجب عند الحاجة إليه على كل من عليه حق ms331 لآدمي أو لله تعالى لا ~~يسقط بالشبهة كالزكاة ونحوها وإنما لا يجب الإقرار في الحدود وبعد هذا ~~فوجوب الإشهاد على الإقرار يتلقى من أن الآية جمعت بين الشهادة على النفس ~~التي هي الإقرار وبين الشهادة على الغير والمعنى أيضا يجمعهما فإن الإقرار ~~حجة يجب عليه إظهارها كما أن الشهادة كذلك ثم قد علم أن الشاهد يجب عليه ~~أداء شهادته على وجه يصير به حجة يعتمد عليه في إثبات الحق على من عليه ~~فإنه يجب عليه أداؤها عند الحاكم إن استحضر عنده أو عند من يشهد على شهادته ~~إذا لم يستحضر لمرضه ونحوه فكذلك الإقرار الواجب يجب عليه الإتيان به عند ~~من يشهد عليه أو عند الحاكم إن أدعى عنده وهذا متقرر والله أعلم ولم استدل ~~بوجوب الإشهاد على الحاكم فيما قد ثبت عنده فإنه قد يفرق بأن الحاكم متصد ~~لإثبات الحجج وإظهار الحقوق وقوله سبحانه وتعالى @QB@ ولا تكتموا الشهادة ~~ومن يكتمها فإنه آثم قلبه @QE@ حجة ظاهرة في هذا فإن الإقرار شهادة على ~~النفس والآية الأولى ناطقة بذلك فيندرج إذا تحت قوله تعالى @QB@ ولا تكتموا ~~الشهادة @QE@ وهذا الذي ذكرته ينبغي أن يكون هو المعتمد ولا يصدنا عنه ما ~~ذكره الإمام ابن الجويني في المذهب الكبير حيث يقول لو قال لمن عليه الدين ~~إشهد على ديني فالذي قطع به الأصحاب أنه لا يلزمه ذلك قال وهذا لا أصل له ~~ولا أعده من المذهب هذا قول الإمام ونحن قد وجدنا له أصلا قويا فلنعده من ~~PageV02P508 @ المذهب فكأنه رأى أنه وثيقة فليلتحق بالوثيقتين الأخيرتين ~~الرهن والكفيل فإنهما لا يلزمانه والفارق قائم عند التأمل والله أعلم # وقد ذكر في الرهن أن المرتهن يكلف الراهن عند قبضه المرهون للانتفاع ~~والإشهاد كل يوم هذا في الوسيط مقطوعا به وإنما قلت أن يمتنع حتى يشهدوا ~~أيضا على أنفسهم فانه لا يلزمه بالإقرار على وجه يضره ولو أقر أولا فربما ~~أنكروه مشاركته إياهم مستمسكين باليد والله أعلم # 501 مسألة فيما يسألون عنه ويذكر وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى ms332 على ~~قبول شهادة الشريك لشريكه فهل هذا مخصوص بالمنقول وما لا يحتاج فيه إلى ~~حدود أم يجوز في العقار حتى إذا شهد الشريك لشريكه حصة معينة في أرض محدودة ~~وحدها تسمع شهادته بالملك وبالحدود أم لا تسمع لأنه إذا شهد بحدودها فهو ~~على الحقيقة شهادة لنفسه بحصر الأرض المشهود بالحصة للشريك فيها ونفى ما ~~يحيط بها من جوانبها الأربعة عنها وربما وقع نزاع بين المتجاورين في كل ~~الحدود أو بعضها ما الحكم في ذلك مفصلا # أجاب رضي الله عنه تقبل شهادة الشريك لشريكه فإن اشتملت على شهادته لنفسه ~~ردت في حق نفسه وقبلت في حق شريكه اذا صرنا إلى التبعيض في أمثال ذلك وكذلك ~~يكون في المسألة المذكورة تقبل شهادته بالحصر في حق شريكه ولا تقبل في حق ~~نفسه حتى لو نوزع بعد ذلك في الحدود لاحتاج إلى شهادة من غيره بالحدود على ~~الجملة فإنما تقبل شهادته لشريكه ولم نقل تقبل شهادته لنفسه والله أعلم # 502 مسألة قرية موقوفة على طائفة ولهم ناظر منهم فاعترف PageV02P509 @ ~~الناظر أن مكانا منها موقوف على مسجد ثم رجع وقسم مغل المكان على الموقوف ~~عليهم فهل يجب الغرم عليه أو عليهم # أجاب رضي الله عنه لا يقبل إقرار الناظر عليهم من غير بينة وقبل في حقه ~~وفي مقدار نصيبه من مغل ذلك المكان فيضمن المسجد ما يخصه من ذلك المغل ولا ~~يغرم الباقي فإنه ليس كما إذا أقر لزيد ثم أقر لعمرو وحيث غرم على الأصح ~~لأن هناك حال بإقراره الأول بين المقر ثانيا وبين المقر له وها هنا ~~الحيلولة ليست من جهته فصار كما لو أقر بأن الدار التي في يد زيد لعمرو ~~فإنه لا يغرم شيئا وهو مسطور ها هنا كذلك فإن اليد في الحقيقة لغير الناظر ~~وإنما هو نائب عنهم # 503 مسألة دين معلوم على شخصين بينهما نصفان أقر في وثيقة مكتوب عليهما ~~لشخص معين وضمن ذلك عنهما شخص معين وصورة إقراره بضمان ذلك في الوثيقة ~~المذكورة وأقر بفهم ما ذكر ومعرفته ms333 وصدق عليه وكفل الدين المعين فيه وهو ~~ألفا درهم ولأصلين يأمر كل واحد منهما له بذلك وبالرجوع به عليه كفالة ~~صحيحة لازمة شرعية يؤخذ بذلك معهما ودونهما جميعا وفرادى ثم أن الشخص المقر ~~له بالدين المذكور أقر في ظهر الوثيقة أنه لما داين المقرين المذكورين في ~~باطنهما بالدين المذكور في باطنها إنما كانت مداينته إياهما من مال فلان ~~ابن فلان دون مال نفسه بإذنه له في ذلك وأقر أنه لا حق له معه في ذلك ولا ~~في شيء منه وصار كلما أوجبه إحكام باطنها وتوجيبه فهو لهذا المقر له دون ~~ذلك المقر له وحضر المقر له وصدقه على ذلك ثم أن المقر له ثانيا أحضر ~~الكفيل المذكور بين يدي حاكم من الحكام وادعى عليه ضمانه بالدين المعين ~~المذكور فأجابه بأن بعض هذا الدين أوفاه إياه الأصيل فسأله الحاكم عن ~~الباقي فقال أؤديه فألزمه الحاكم بأدائه اليه فأداه إليه وأقر القابض ~~المذكور بوجوب الدفع إليه ومصير ذلك إليه مصيرا صحيحا برأت ذمة الدافع ووجب ~~له به الرجوع على PageV02P510 @ الأصيل بمقتضى إذنه له في ذلك ثم ادعى هذا ~~الكفيل أن له استرجاع ما أداه وادعى أن ضمانه للدين المذكور لم يكن صحيحا ~~لأنه لم يعرف المضمون له الذي له الدين وقال إنما ضمنت الدين لغير هذا ~~المدعي ولم يكن الدين له وضمان الدين لمن لا دين له فاسد فهل تسمع دعواه ~~لذلك مع مناقضتها لما سبق من اعترافه من جهات متعددة نقيض ما أدعاه وهل يصح ~~المستند الذي أسنده إليه وإفساد ضمانه المذكور وهل ينقض حكم الحاكم المذكور ~~مع كونه يرى أن معرفة المضمون له ليست بشرط # أجاب رضي الله عنه ليس له استرجاع ما ادعاه وعليه أداء ما بقي من ذلك إن ~~بقي ولا سبيل إلى نقض حكم الحاكم على الوجه المذكور ودعوى الضامن المذكور ~~مردودة غير مسموعة والمستند الذي استند إليه فيما ادعاه فاسد أما أولا ~~فلأنه ليس فيما جرى وذكر ما يجعل الواقعة المذكورة من صور عدم معرفته ~~المضمون ms334 له التي قيل فيها بالإفساد على وجه دون معرفة وكيل المضمون له ~~قائمة في ذلك قيام معرفة نفس المضمون له وأما ثانيا فلأنه قدر أنها كذلك ~~فحكم الحاكم بشرطه بقطع الخلاف وتمنع على المخالف نقضه وهكذا قوله ضمنت ~~الدين الذي لغير المدعي إلى آخر ما ذكر فاسد ليس بشيء فإن ضمانه لوكيل صاحب ~~الدين بمنزلة ضمانه لنفسه فإنه يقوم مقامه وينوب منابه في ذلك وأمثاله من ~~الأحكام وسواء في ذلك ذكر الموكل وأضاف إليه ذلك أو لم يذكره ولم يذكره ولم ~~يضفه اليه لكن نواه وقصده وليس والحالة هذه نظائر كون صورة اللفظ ظاهرا ~~منصرفة إلى الوكيل وهذا إشارة إلى طرق من أمور محققة معلومة عند الفقهاء ~~والله المستعان # هذه الواقعة قام فيها ابن عبد السلام وزعم أن الضمان فاسد PageV02P511 @ ~~لأنه ضمن لمن لا دين له وشنع على وسعى في أخذ خطوط جماعة من المفتين على ~~وفق ما وضح به خطه وكان القاضي النجم يناقض حكم القاضي الشمس وعنه أنه عزى ~~المسألة إلى الحاوي فنظرت فيه فإذا الأمر فيه ليس كذلك والله أعلم # 504 مسألة شخص أبرأ شخصا إبراء مطلقا عاما وأقر بأنه لا حق له عليه على ~~الإطلاق وكان له مقدار من الدبس أسلم فيه إليه وادعى أنه لم يعلم به حالة ~~الإبراء أو لم يرده فما الحكم # أجاب رضي الله عنه بعد التثبيت أياما أنه يصدق بيمينه وذلك لأن هذا ~~العموم منتشر الأفراد لا يدخل تحت الحصر والعد وغيبة بعضها عن الذهن ليس ~~على خلاف الظاهر فإذا ادعى ذلك قبل منه مع اليمين فإن قلت فينبغي أن لا ~~يحكم بعمومه ويلحق بالإقرار بالمجهول وحيث حكم بعمومه علم أن تناوله لجميع ~~الأفراد هو الظاهر ويلزم من ذلك أن تكون دعواه عدم إرادة بعضها على خلاف ~~الظاهر قلت نعم تناوله لجميعها هو الظاهر ولكن PageV02P512 @ الظاهر قد ~~يترك هذه الدعوى في بعض المواضع وأن يعمل به عند عدمها ومن ذلك إذا قيل له ~~أطلقت زوجتك فقال نعم طلقت حكم عليه بالطلاق ms335 إذا طلق ولم يدع خلاف ذلك فإن ~~ادعى أنه كان طلقها في نكاح متقدم وكان لما قاله أصل قبل قوله فقيل قوله ~~على خلاف الظاهر المعمول به عند الإطلاق وهذا الذي نحن بصدده من هذا والسبب ~~فيه أن هذه الدعوى في ضمنها حجة يترك بمثلها ذلك الظاهر وكل دعوى هذا شأنها ~~بترك الظاهر عند وجودها وهذا لأنه ادعى عدم العلم بالفرد المعين الذي ادعاه ~~والأصل عدم علمه به فلا ظاهر يدل على علمه به فكان قوله مقبولا في عدم علمه ~~ثم يلزم منه عدم تناول عموم إقراره له وقد وجدت على موافقة ما قررته نصا عن ~~الشافعي رضي الله عنه ذكر صاحب روضة الحكام لو قال لا حق لي فيما في يد ~~فلان ثم قال هذا العهد لم أعلم كونه في يده في وقت الإقرار صدق عند الشافعي ~~رضي الله عنه ولا يصدق عن أبي حنيفة والله أعلم # علقت هذا بعد الإفتاء بما تقدم بزمان هو بعض ما كان فتحه الله تعالى في ~~تقريره وينبغي أن لا يقبل الرجوع عن الإقرار في كل ذلك إلا إذا عنده بتأويل ~~يقبل مثله كما في الصورة المذكورة والله أعلم # 505 مسألة شخص أقر أن هذا لازم صحيح على ولده فلان من غير ذلك لمن وقفه ~~ولا وقت للإقرار ثم مات فأقام باقي الورثة بينه على اقرار المدعي للوقف ~~بأنه تلقى الوقف من أبيه في مرض موته في تاريخ متقدم على تاريخ إقرار أبيه ~~الموصوف أولا فهل يبطل ذلك بهذا ويترك إقرار الأب على هذا القيد المتقدم ~~عليه # أجاب رضي الله عنه وقال أجاب في الاستفتاء جماعة من المشايخ الذين ماتوا ~~وحادوا عن عين المستفتى عنه بأن فرضوا حالة أجابوا عنها فرارا من محل ~~المغموض وكان جوابي بعد الاستخارة والتثبت أياما أن ذلك PageV02P513 @ ~~المطلق يترك على هذا المقيد وهو هذا اللاحق بنظائره التي بها أنه لو قامت ~~البينة على إقراره أن لفلان عليه ألفا وقامت بينة أخرى أنه قبض من فلان ~~خمسمائه في شعبان ms336 وثلثمائة في رمضان ومائتين في شوال فإن ذلك المطلق يحمل ~~على المقيد والحجة في ذلك أنه يحتمل أن يكون المطلق هو المقيد ويحتمل أن ~~يكون غيره والأصل عدم غيره به وهذا شامل لما نحن فيه ولا يمنع من هذا قوله ~~صحيح لازم نظرا إلى أنه غير موجود في المقيد بمرض الموت فتحصل المغايرة ~~وذلك لأنه حين قال هذا لم يعلم أنه في مرض موته وإطلاق هذا كان جائزا له ~~إلى الظاهر لا لكون قائل المطلق ليس قائل المقيد لأن المقيد هو المقر له ~~فكان التقييد مقبولا لاحقا بالمقر به لكونه صاحب الحق ولا يكون المطلق ~~إقرارا بانصاف المذكور بالوقفية والمقيد إقرارا بإنشاء الوقف لأن هذا لا ~~يوجب مغايرة تمنع من تنزيل أحدهما على الآخر كما في النظير المقدم على أن ~~قوله في المقيد تلقى الوقف المعني به ووصفه بالوقفية والله أعلم # أصل آخر وهو أن إقرار المدعي يثبت كون الإقرار المطلق صادرا من الأب في ~~مرض موته وكون الوقف حدث في مرض الموت أيضا ويلزم من ذلك الحكم بأنه الواقف ~~إذ لا يقدر زوال ملكه إلى غيره ثم صدور الوقف من الغير كما لم يقدر مثله في ~~مسألة الاستحقاق حيث يحكم برجوع المشتري على البائع بالثمن إذا قامت بينة ~~مطلقة يكون المبيع مستحقا من غير إسناد منها للاستحقاق إلى يد البائع مع ~~انه يحتمل أن يكون الاستحقاق تجدد في يد المشتري بأن يكون قد زال ملكه إلى ~~غيره ثم غصبه منه لكن قلنا الأصل عدم هذا الزوال وانتقاء هذه الواسطة وهكذا ~~كذلك والعلم عند الله تعالى # 506 مسألة شهدت بينة لقوم بأن هذا المكان مخلف عن مورثهم فلان وقامت بينة ~~أخرى لقوم آخرين بأنه مخلف عن مورثهم يدا وتصرفا فحسب فأيهما يقدم ~~PageV02P514 @ # أجاب رضي الله عنه إذا شهدت البينة الأولى بملكية مورثهم تحليفا ميراثا ~~ولم تشهد بينة الآخرين بملك مورثهم بل باليد فحسب فعلى منصوص الشافعي ظاهر ~~مذهبه في أن البينة الشاهدة بملك الميت وتحليفه ميراثا يحكم بها على صاحب ms337 ~~اليد المجردة كالشهادة بالملك الماضي يحكم ها هنا بينة الذين شهدت بينهم ~~بملك مورثهم وتحليفه ميراثا والله أعلم # 507 مسألة إذا زكى أحد الشاهدين للآخر هل يقبل # أجاب رضي الله عنه الأظهر أنه لا يقبل وأفتيت بهذا مع وقوفي على قطع أبي ~~عاصم العبادي بأنه يقبل ورأيت الحاقه بما إذا شهد أحدهما على شهادة الثاني ~~وذلك يؤدي إلى الاكتفاء بالشاهد الواحد فإن قبول قول الشاهد الآخر يكون ~~حينئذ على قوله وينبغي أن يكشف عن نص على هذا والله أعلم # 508 مسألة رجل أقر لرجل بدين معدوم وأقر المقر له أنه لا يستحق على المقر ~~دينا ولا بقية من دين والإقرار أن جميعا في يوم واحد معين من غير أن يبين ~~أيهما قبل فبأيهما يعمل وهل يمنع ذلك من المطالبة بالدين المذكور # أجاب رضي الله عنه يحكم ببينة الإقرار المثبتة فإنه ثبت به أصل شغل ذمته ~~إذ لولاه لجعلنا إقرار المقر له تكذيبا للمقر ولا يصار إلى ذلك بالاحتمال ~~واذا ثبت أصل الشغل والقول بتصديق الإقرارين معا فلا يصار إلى تصديقهما ~~بتقدير تأخر الإقرار النافي عن الإقرار المثبت بناء على احتمال طرأ أن ~~البراءة والإسقاط فأن لا تترك أصل الشغل باحتمال تعقب المسقط فيتعين ~~تصديقهما بتقدير وقوع الإقرار النافي قبل الإقرار المثبت وإذا ادعى المقر ~~له هذا فذلك مقبول والله أعلم PageV02P515 @ # 509 مسألة رجل أقر في مرض موته بأنه باع من ابنه فلان كذا وكذا وسماه ~~وعينه وللميت ابن أخ فادعى أنه وارث الميت وأن الابن المذكور ليس ابن الميت ~~وإنما هو ابن فلان وعينه ولد على فراشه وأقام بذلك بينة وفلان المذكور منكر ~~لذلك والابن ايضا منكر ويعتزى إلى البائع الميت فهل يقدح ذلك في اقرار ~~الميت بثبوته وهل يحتاج إلى إقامة بينة تشهد بأنه لا وارث له وإذا أقامها ~~على ذلك وأنه ولد على فراشه يحكم له بالإرث أم لا # أجاب رضي الله عنه قيام البينة بأنه ولد على فراش غير الميت يقدح في ~~إقراره ويلحقه بصاحب الفراش وإن ms338 اتفق هو والمولود على إنكار ذلك من حيث أن ~~الولد للفراش وكل ولد الحق بالفراش فلن ينتفي عنه إلا باللعان ودعوى ابن ~~الأخ لذلك وبنيته مسموعتان وإن كان ذلك إثابتا للغير من كونه طريقا في دفع ~~الخصم وابطالا لحجته ولهذا ساغ إقامة البينة على نسق بينة الخصم مع أنه ليس ~~إثبات حق لمن أقامها ويستحق الملك المبتاع وإن انتفى نسبه نظرا إلى التعيين ~~ولحملنا الوصف على ذلك على زعمه فإذا أقام الابن المقر به بينة أنه ولد على ~~فراش الميت وإنه لا وارث له غيره فيحكم له بالإرث حينئذ ولا بد من اقامة ~~البينة على أنه لا وارث له غيره على كل حال والله أعلم # ذكره الإمام رحمه الله في النهاية قريبا من آخر باب في آخر الكتاب الولد ~~الذي ألحق بفراش النكاح لا يؤثر فيه قيافه ولا انتساب يخالف حكم الفراش بل ~~لا ينتفي ولد ألحقه الفراش إلا باللعان قلت من جهة هذا أن النسب الثابت ~~بالفراش ثبت أصله قهرا من غير توقف على رضى الولد والوالد فلا ينتفي ~~بقولهما واجتماعهما على نفيه وكونه حقا له لا يوجب اعتبار قوله في نفيه كما ~~أن الملك الثابت بالإرث فلا ينتفي بنفيه وإن كان حقا PageV02P516 @ له لما ~~كان من أصل ثبوته قهريا وأما انتفاؤه باللعان فرخصه وهو حجة ضرورية أثبتها ~~الشرع شاهدة بنفي الأسباب الباطلة والله أعلم # 510 مسألة رجل أقر لرجل في سنة عشرين بمائة درهم ثم قامت بينة بأنه أقر ~~للمقر له الأول في سنة أحدى وعشرين بخمسين درهما وشهدت شهود بأن هذا الدين ~~خارج عما أقر به في سنة عشرين ولم يقولوا لذلك المقر له فهل يكون هذا كافيا ~~في التغاير بين هذين الدينين أفتى بعض هؤلاء بأنه كاف في التغاير # أجاب رضي الله عنه لا يكفي هذا في إثبات التغاير بينهما فقد يكون خارجا ~~عما أقر به لغير ذلك المقر له في سنة عشرين ويصح لذلك اطلاق ذلك وإن لم يكن ~~خارجا عما أقر به لذلك المقر ms339 به في سنة عشرين إذ لا عموم في هذا اللفظ أو ~~ما ههنا جزئية لا عموم لها عندهم فإن أضاف مضيف إلى هذا مقدمة أخرى ~~استصحابية لم يقدح بذلك في الجواب بأنه لا يكون هذا كافيا فإن الكفاية ~~حينئذ تحصل بالمجموع أن حصلت وانتهض هذا معتمدا في إثبات التغاير وفي ذلك ~~كلام وتفصيل بين أن يعلم ثم إقرار منه لغيره أو لا يعلمه # 511 مسألة قامت بينة أنه اشترى هذا من نائب بيت المال شراء صحيحا وقامت ~~بينة أنه غصبه من بيت المال فأيتهما تقدم # أجاب رضي الله عنه تقدم بينة الشراء على بينة الغصب لأنها نافذة وتلك ~~مبنية وقد حفظ أنها لو شهدت بأن هذا ملك فلان وشهدت أخرى بأن المدعي اشتراه ~~منه قدمت بينة الشراء PageV02P517 @ # 512 مسألة رجل بيده ملك لا منازع له فيه أقر أنه وقفه فلان عليه وعلى ~~نسله ثم على جهة مؤيدة فهل يثبت الوقف # أجاب رضي الله عنه لا يثبت الوقف عليه بإقراره ذلك لأنه اعترف بالملك ~~لغيره وادعى انتقاله عنه بطريق الوقف فهو كما لو قال صاحب اليد اشتريت هذا ~~من فلان لم يثبت الملك له وإن كانت اليد له أما إذا قال هذا موقوف علي ولم ~~يعين واقفا فينبغي أن يثبت ملك باليد لا سيما إذا قلنا الملك في الموقوف ~~للموقوف عليه ودعوى ذلك على الإطلاق كدعوى صاحب اليد على الملك على الإطلاق ~~وإن كان لا بد من متنقل منه إليه لكن يفرق المعين والمبهم # 513 مسألة شهادة الاستفاضة هل يثبت بها الوقف وإن ثبت فهل يثبت لها أن ~~النظر لولد الوقف أم لا # أجاب رضي الله عنه يثبت بهذا وقف ولا يثبت أن فلانا وقف وأما النظر فلا ~~يثبت بها إذا شهد به منفردا أو استقلالا وإن شهد به ذاكرا له في شهادته ~~بأصل الوقف في معرض بيان شرط الوقف فالظاهر أنه يسمع لأنه يسمع إذا قبلنا ~~شهادة الاستفاضة في الوقف شهادتهما بالوقف مشروطا فيه شروطه وذلك لأنه يرجع ~~حاصله إلى ms340 بيان وصف الوقف وتعيين كيفية وذلك مسموع فإن تكلف متكلف رد هذا ~~إلى مسألة الشهادة بالوقف على غير معين ورغم أنها لا تسمع بالاستفاضة وجها ~~واحدا قلت هذا قول الشيخ أبي محمد والمحققون على ما حكاه ابنه سووا بين ~~العام والمعين في إجراء الوجهين في الجمع والله أعلم PageV02P518 @ $ ومن ~~كتاب الدعاوى والبينات # 514 مسألة رجل اشترى من رجل سهما شائعا من ملك وغاب البائع فأثبت المشتري ~~أن الملك لم يزل ملك أبي البائع إلى أن مات وخلفه لورثته وأثبت حصرهم وأن ~~البائع يخصه من الملك المذكور القدر المبيع فادعى أخو البائع أن أباه وهبه ~~ذلك الملك جميعه هبة صحيحة مقبوضة وأثبت ذلك فادعى المشتري في غيبة البائع ~~أن الأب رجع في الهبة المذكورة وأقام بذلك شاهد فهل تسمع دعواه في ذلك ~~ويحلف مع شاهده أم لا # أجاب رضي الله عنه بل تسمع الدعوى منه في ذلك ويحلف مع شاهده هذا هو ~~الظاهر فإنه يدعي ملكا لغيره منتقلا منه إليه فهو كالوارث فيما يدعيه من ~~ملك لمورثه # 515 مسألة رجل بيده عقار يتصرف فيه مدة طويلة حضر خارجي وادعى عليه أنه ~~يستحق تسليم العقار وأنه بيده غصبا وتعديا فأجاب ذو اليد بأنه ملكه وبيده ~~وحقه ولا يستحق هذا المدعي تسليمه ولا تسليم شيء منه فأقام المدعي الخارج ~~بينة شهدت أن زيدا أقر له بهذا العقار بتاريخ عينه سابق لتاريخ هذه الدعوى ~~مثلا بعشرين سنة أو أقل أو أكثر وشهدت أن هذا العقار كان بيد المقر حاله ~~إقراره له به ولم تزد في شهادتها على ذلك فهل ينتزع من يد المدعى عليه ~~والحالة هذه بمجرد هذه الشهادة أم لا # أجاب رضي الله عنه يثبت له الملك بذلك وينتزع ذلك من يد المدعى عليه ~~والمسألة مسطورة على ما فيها من عضوضن سطرها العبادي وغيره على نحو هذا ~~والله أعلم PageV02P519 @ # 516 مسألة رجل اشترى من آخر ملكا ولم يزل الملك في يد المشتري إلى أن ~~توفي وخلفه من يستحق ميراثه ومات البائع وزوجته فادعى ms341 وارث البائع أن أباه ~~مات وخلف الملك على وارثه فأثبت وارث المشتري أن الملك انتقل إليه عن أبيه ~~وأن أباه اشتراه شراء صحيحا من والد المذكورين بكتاب شرعي ثم ادعى وارث ~~البائع مرة ثانية أن أباه كان عوض زوجته بالملك عن صداقها وورثوها وأقاموا ~~على ذلك بينة ويد وارث المشتري ثابتة على الملك وتحت تصرفه فهل تصح لهم ~~دعواهم أم لا # أجاب رضي الله عنه لا تسمع دعوى وارث البائع على مناقضة دعواه المتقدمة ~~فإن قرنها بتأويل يدفع المناقضة وكانت بينة المشتري وبينة التعويض مطلقتي ~~التاريخ أو أحدهما تساقطتا وعمل باليد ويحكم بها لوارث المشتري # 517 مسألة ادعى شخص عينا في آخر أنها ملكه وهي في يده بغير حق وهو يستحق ~~إخراجها من يده على ما هو شرط الدعوى فأنكر المدعى عليه فأحضر شاهدين شهدا ~~أن المدعي اشترى العين المدعى بها من سنة من غير المدعى عليه وسلمها إليه ~~فتسلمها ولم يزيدا على هذا فهل يحكم للمدعي بالعين بهذه الشهادة أم لا فان ~~قالوا يحكم فلو قال الشاهدان تشهد أن هذه العين كانت ملك أبي المدعي ومات ~~من سنة وانتقل إلى المدعي ولم يتعرضا للملك في الحال أيضا ولا وارث له غيره ~~فهل يحكم له بها كما صورة الشراء أم لا فإن قالوا يحكم فلو جاء رجل إلى ~~حاكم بعين وأدعى على غائب أن له عليه كذا أو أنه رهن منه هذه العين على هذا ~~المبلغ وأقام شاهدين بالدين المدعى به على الغائب وأنه رهن منه هذه العين ~~وصرف ثمنها إلى دينه فهل للحاكم ذلك بالشهادة المذكورة # أجاب رضي الله عنه نعم يحكم للمدعي بهذه البينة هكذا PageV02P520 @ قالوا ~~والأصح أنه يحكم له في صورة الإرث المذكور ولا يجز واحدة من الصورتين على ~~الخلاف فيما إذا شهدت البينة له بأنه ملكه أمس وهكذا يكفي في مسألة الرهن ~~في الحكم له ما ذكره في هذا النوع اعتراض ليس هذا موضوع حله # 518 مسألة رجل خلف ملكا على ورثته فجاء رجل من خارج ms342 وادعى أن هذه الملك ~~يختص ببيت المال وأنه كان في يد الموروث المتوفى على سبيل الغصب والتعدي ~~وأقام بينة على ذلك فأقام الوارث المدعى عليه ببينة تشهد أن هذا المدعي ملك ~~المدعى عليه واختصاصه وأن يده الثابتة عليه يد حق وأن يد المتوفى المورث ~~كانت أيضا يد حق إلى أن توفي فهل تتعارض البينتان أو تقدم إحداهما وأيهما ~~تقدم وهل إذا تعارضت يقدم صاحب اليد أم لا # أجاب رضي الله عنه إذا لم تزد بينة المدعي على أن يد المورث على سبيل ~~الغصب والتعدي وأنه لبيت المال فبينة المدعى عليه صاحب اليد مقدمة والله ~~أعلم # 519 مسألة رجل نافذ التصرف له دابة عادتها الضراوة برجلها أو يدها أو ~~فمها فاستأجر أجيرا نافذ التصرف مدة معلومة لينقل له ماء وحطبا من موضع ~~مباح معلوم عملا معلوما ولم يعلم الأجير بأنها ضاربة فأخذها الأجير ينقل ~~عليها في غيبة المستأجر فجاء أجنبي وادعى أنها أتلفت وهي مع الأجير في غيبة ~~المستأجر نفسا أو مالا فعلى من تتوجه الدعوى فإن توجهت على المستأجر فهل ~~يحلف على القطع أو نفي العلم وعلى من يكون العزم # أجاب رضي الله عنه يدعي الأجير والحالة هذه وإذا ثبت ذلك PageV02P521 @ ~~عليه وجب عليه الضمان ثم يرجع به على المالك لكونه غره حيث لم يعلمه مع ~~كونه يعلم كونها معتادة لذلك وإن أنكر ذلك ولا بينة فعليه اليمين ويحلف على ~~القطع لا على نفي العلم فإن فعل البهيمة المذكور منسوب إليه وفعل الغير إذا ~~كان منسوبا إلى المدعى عليه حلف على البت والله أعلم # 520 مسألة رجل أثبت بأن المكان الفلاني طريق يختص به وشهد بذلك الشهود ~~فجاء آخر وأثبت أنه طريق المسلمين غير مختص بذلك الرجل شهد له بذلك شهود ~~فأي البينتين تقدم # أجاب رضي الله عنه إن كانت اليد للأول تختص بالتصرف فيه قدمت بينته وإن ~~كانت للمسلمين بأن كانوا يسلكونه على العموم مدة من غير منازع قدمت البينة ~~الثانية # 521 مسألة رجل في يده بيت فيه متاع ms343 يتصرف فجاء رجل إلى حاكم المسلمين ~~وأحضر الرجل الذي في يده وادعى عليه أن متاع البيت وحدد البيت وذكر البلد ~~الذي فيه البيت والحارة ملكه دون المدعي وأقام على ذلك بينة فهل يفتقر في ~~الدعوى وفي قبول البينة إلى ذكر جميع المتاع ووصفه إذ المدعى به غائب أم لا ~~يحتاج إلى ذكر ذلك لأنه محصور في البيت يمكن تسليمه عند الثبوت # أجاب رضي الله عنه لا تصح الدعوى وشهادة البينة فإن أضيف ذلك إلى إقرار ~~من ينفذ إقراره صحت الدعوى والبينة وعمل به بشرطه # 522 مسألة رجل ابتاع من رجل شيئين في عقدين ثم مات البائع وأقام المشتري ~~البينة على العقدين بعد الدعوى الصحيحة وطلب الحكم فهل يحكم له بيمين واحدة ~~أم لا بد من يمين لكل عقد PageV02P522 @ # أجاب رضي الله عنه إن تعددت الدعوى وإقامة البينة عليها تعددت اليمين وإن ~~أقام البينة عليها دفعة واحدة اتخذت اليمين # 523 مسألة ادعى رجل أنه اشترى من رجل مبيعا معينا بثمن معلوم وأن مالكه ~~باعه منه ذلك بالثمن المعين وتقابضا من الطرفين وشهد عند الحاكم بصورة ~~العقد والقبض من الطرفين الجاري بين المتبايعين ذوا عدل وكان البائع ميتا ~~أو غائبا فطلب المشتري من الحاكم أن يحكم له على البائع بذلك هل يفتقر في ~~الحكم إلى يمين المشتري المعتبرة في الحكم على الميت قولا واحدا وعلى ~~الغائب على أحد الوجهين أم لا فإن وجبت اليمين فما كيفيتها وأي فائدة لها ~~ها هنا مع أن يمين الحكم إنما شرعت خوفا من إبراء أو حوالة أو اعتياض كما ~~هو معروف في باب الديون وهل من فرق بين شهادة الشاهدين بحضور عقد البيع ~~والقبض أو الشهادة على إقرار المتابعين في اليمين للحكم على البائع وهل لو ~~شهدا على ميت بإبراء مدين عن دين وحكيا صورة الإبراء أو إقراره بالإبراء هل ~~يفتقر في الحكم عليه إلى يمين المدين المدعي بالإبراء أم لا # أجاب رضي الله عنه نعم يفتقر ذلك إلى تلك اليمين خوفا من مفسد قارن العقد ms344 ~~أو مزيل طرأ بعده ويكفي في كيفيتها أن يحلف أنه الآن مستحق لما ادعاه وكذلك ~~يكفي مثله في سائر الصور من غير حاجة إلى تفصيل الأسباب ولا فرق في ذلك بين ~~أن يشهدا على الإقرار أو بين أن يشهد على الإقرار أو بين أن يشهدا بصورة ~~العقد وكذلك الإبراء # 524 مسألة أرض مملوكة لشخص وفيها غراس يتصرف فيه رجل آخر تصرف المالكين ~~من غير منازع مدة مديدة فادعى صاحب الأرض أن الغراس ملكه وادعى المتصرف فيه ~~أنه ملكه فهل القول PageV02P523 @ قول صاحب الأرض أو المتصرف وهل على صاحب ~~الأرض أن يبذل قيمة الغراس له أو يأخذه مجانا # أجاب رضي الله عنه إن القول في الغراس قول المتصرف فيه مع يمينه وليس ~~لصاحب الأرض أن يتملكه عليه بالقيمة من غير رضاه ثم أنه بعد ذلك ذكر لنا ~~دليله وقرره بأن تصرف المتصرف راجح على كونه مثبتا للدوام أو في أرض الغير ~~وشبه ذلك بالمسألة المسطورة وهي إذا تنازع صاحب السفل وصاحب العلو في سلم ~~في السفل منصوب مثبت للدوام فالقول قول صاحب العلو لكونه المتصرف فيه ~~بالصعود فيه وأن كان قراره من الأرض لغيره ولا يرد على هذا مسألة الحائط ~~الذي هو بين ملكي شخصين إذا كان لأحدهما عليه جذوع فأن نجعله بينهما كما لو ~~لم يكن لاحدهما عليه جذوع فلم يلتفت إلى التصرف الحاصل فيه لصاحب الجذوع ~~ونظرنا إلى ما اقتضاه حال القرار من كونه بينهما أو في يديهما وهذا لأن ~~الحائط قد كان موجودا قبل وضع الجذوع وحكمنا بكونه بينهما واستمر ذلك بعد ~~وضع الجذوع ولأن الحائط بعد وضع الجذوع ينتفع به كل واحد منهما فإنه سترة ~~للآخرين الذي لا جذوع له عليه بخلاف الغراس في هذه الواقعة والله أعلم ~~وإنما قلنا أن صاحب الأرض ليس له أن يتملك عليه الغراس بالقيمة لأنه يستحق ~~إبقائه في ظاهر الحكم على الدوام والتملك إنما يكون في غير # ذلك كما إذا انقضت الاجارة والاعارة # 525 مسألة رجل توفي عن أولاد ذكور بالغين ms345 وعن عقار فباع واحد منهم قدر ~~نصيبه بطريق الميراث من مشتر وغاب البائع وأثبت أحد الاخوة أن أباه وهب ~~منهم جميع العقار المشار إليه وأقبضه أياه فحضر PageV02P524 @ المشتري لحصة ~~الأخ البالغ عند الحاكم وأحضر معه الأخ الموهوب منه جميع العقار وادعى عليه ~~أن والده رجع في الهبة جميعها رجوعا شرعيا عاد جميع العقار إلى ملكه فأنكر ~~الموهوب منه رجوع الأب في الهبة فأقام المشتري شاهدا واحد عدلا شهد على ~~الأب بالرجوع الصحيح الصريح الشرعي بعد تاريخ الهبة لمدة سنوات وأراد ~~المشتري أن يحلف مع الشاهد بالرجوع على الرجوع ليثبت ذلك بالشاهد ويمينهمعه ~~فهل يجب على الحاكم اجابته ويحلفه على ذلك ويثبت الرجوع بالشاهد ويمين ~~المشتري لاحصة الاخ والبائع يومئذ غائب فوق مسافة القصر أو يخرج هذا على ~~غرماء الميت وغرماء المفلس والخلاف فيها فأن خرج على الخلاف فيها فما ~~الصحيح المختار في مسألة الرجوع الهبة المسؤول عنها أجاب رضي الله عنه ~~الاظهر الأقوى أنه يحلف على الرجوع في الحصة المشتراة وهو في كل ذلك ملتحق ~~بالوارث لا بالغريم في الصورتين لانه يثبت بأثبات الرجوع حقا لغيره وهو على ~~تقدير ثبوته منتقل منه أليه كما # أن الوارث كذلك ولا كذلك الغريم # 526 مسألة ذكرها الشيخ أبوعلي في شرحة الكبير لمختصر المزني قال إذا شهد ~~شاهد على إقرار رجل بحق ثم صار الشاهد حاكما فيه تلك البلدة فشهد على ~~شهادته شاهدان ومضى صاحب الحق بهما إلى حاكم بلدة أخرى فادعى الحق وشهد له ~~شاهد الفرع وحلف معهما لأن الحق مما يثبت بالشاهد واليمين وحكم له الحاكم ~~بالحق مستوفيا بشرطه ثم أشهد عليه الشاهدين بالثبوت والحكم ونقلت القضية ~~إلى الحاكم الشاهد الذي شهد بأصل الحق وأثبت عنده اشهاد الحاكم بما ثبت ~~عنده وحكم به بين البلدتين مسافة العدوى أو فوق مسافة العدوى PageV02P525 @ ~~قال الشيخ أبو علي يجوز للحاكم الذي كان شاهدا وقد ثبت أصل الحق بشهادة ~~الفرعين على شهادته أن يثبت عنده ثبوت ذلك والحكم به عند الحاكم الثاني ولم ~~يحك فيه خلافا ms346 وذكر بعده مسألة أخرى فقال إذا شهد شاهدان عند حاكم دمشق بحق ~~فحكم به بشهادتهما قال فيجوز أن يشهدهما باغيا بهما حاكم دمشق بأنه حكم ~~بالحق بشهادتهما ويتحملان هذه الشهادة عنه ويمضيا إلى حاكم مصر مثلا فإذا ~~ادعى بالحق عنده فقالا أشهدنا حاكم دمشق أنه حكم بهذا الحق بشهادتنا قال ~~يسمع ذلك وعلى حاكم مصر العمل بها إذا كانا عدلين عنده أيضا قال الأستاذ ~~أبو الزيادي صح وجها واحدا وعلى هذا تفقهت وفقهت الناس بخراسان وما وراء ~~النهر وقد ذكر عن الشيخ أبي علي هذه المسألة الثانية وذكر فيها وجهان فما ~~المختار عندكم في ذلك كله # أجاب رضي الله عنه في المسألة الثانية خلاف وعن الاصطخري المنع من قبول ~~شهادتهما وهو الأظهر الأقوى لأن أصل ثبوت الكتاب عند الحاكم الثاني يقع ~~بشهادتهما مع تمكن التهمة منها وفي المسألة الماضية الصادرة من الحاكم ~~الثاني ليس غير التقييد لحكم تم من غيره والعمل به وليس في ذلك إثبات ولا ~~إنشاء حكم بقول منهم وقطع الأستاذ أبي طاهر الزيادي النيسابوري بالجواز في ~~ذلك غير مرض والله أعلم # 527 شخص ادعى على شخص عند حاكم من حكام المسلمين أنه أبزأه من دين مبلغه ~~كذا في تاريخ كذا فأجاب المدعي عليه PageV02P526 @ أنه لا يستحق عليه شيئا ~~فأراد المدعي أن يقيم بينة على البراءة فهل تسمع هذه الدعوى ويترتب عليها ~~إقامة البينة أم لا بد في الدعوى من ذكر استحقاق شيء يتوجه المطالبة به حتى ~~ينتزع بالبينة واليمين # أجاب رضي الله عنه إذا كان له غرض في إثبات البراءة مع اعتراف خصمه بإنه ~~لا يستحق عليه سيئا فتسمع دعواه وبينته عند من أجاز سماع مثل هذا لغرض ~~التسجيل # 528 مسألة شخص ادعى على شخص آخر بملك فأنكر صحة دعواه واعترف أن الملك ~~المدعى به ملك لبني ضميد فأثبت المدعي أنه من بني ضميد فهل يكون له نصيب في ~~المال المدعي به بمقتضى اعتراف المدعى عليه أن الملك المشار إليه لبني ضميد ~~أم لا وهل تكون البنات ms347 وأولاد البنات داخلين في هذا الاعتراف أم لا وضميد ~~جد أبي الموجودين عند الاعتراف وهم حوالي خمسة عشر نفرا الذكور والأناث # أجاب رضي الله عنه لا يدخل في ذلك الإناث ويؤاخذ صاحب اليد باعترافه ~~فيحكم به لبني ضميد لصلبه بينهم بالسوية ثم من بعدهم لورثتهم يتعاقب على ~~نصيب كل واحد منهم ورثته ثم ورثة الورثة وهلم جرا إلا أن يظهر بالقرينة أن ~~أراد ببني ضميد الذكور الموجودين من ذريته الآن عند اعترافه فيجعل بينهم ~~بالتسوية والله أعلم # 529 مسألة رجل اشترى حصة في موضع من شخص وذكر البائع أن هذه الحصة ملكه ~~وجوزه وأثبت المشتري بأنه كان البائع مالكا لهذه الحصة حين البيع وأيضا كان ~~والد المشتري اشترى من هذا البائع حصته مشاعة في الموضع واعترف البائع بأن ~~هذه الحصة ملكه وحوزه PageV02P527 @ وجميع حقه وأثبت المشتري الثاني أن ~~الحصة المبيعة الثانية خارجة عما كان في يد المشتري في الموضع المذكور ~~فاعتراف البائع في المبيع الآن بأن هذه الحصة جميعها له يقدح في البيع ~~الثاني # أجاب رضي الله عنه إن تعرض في إثبات ملك البائع للحصة الثانية يكون ملكه ~~فيها تجدد بعد تاريخ اعترافه الأول صح ذلك ولم يكن ذلك قادحا وإن لم يتعرض ~~لذلك ونحوه كان ذلك قادحا ولم ينفعه إثبات المشتري # 530 مسألة رجل ادعى عليه أخ له بحصة من ملك في يده بطريق الإرث عن ~~والدهما فأنكر المدعى عليه وطلب يمينه فامتنع فحلف الحاكم المدعي على ما ~~ادعاه بعد نكول المدع عليه وحكم له فأحضر المدعى عليه بينة على إقرار أبيه ~~أنه ملكه ومستحقه دون المدعي وسائر الناس وثبت ذلك عند الحاكم فهل يرفع ~~الحكم الذي حكم به الحاكم بالمردود مردود شرعا # أجاب رضي الله عنه نعم يدفعه بشرطه والله أعلم # 531 مسألة رجل له زوجة ولأحدهما ملك فمات الزوج أولا وخلف ورثة ثم ماتت ~~الزوجة وخلفت أيضا ورثة فأقام وارث الزوجة بينة أن المال للزوجة دون الزوج ~~وأنها كانت مالكة حائزة ملكا شرعيا إلى حين ماتت وأقام ms348 وارث الزوج بينة أن ~~الملك للزوج دون الزوجة إلى حين الموت وتركه لورثته وأنه في يد الزوجة وأنه ~~بطريق الغصب والتعدي فهل تقدم بينة وارث الزوج على بينة وارث الزوجة أم لا # أجاب رضي الله عنه إذا ثبت بينة وارث الزوج بالملك ويكون PageV02P528 @ ~~ذلك في يد الآخرين بطريق العصب من الزوج أو من ورثته قدمت بينتهم عند هذا ~~القيد وهو كونه مغصوبا منهم والله أعلم # 532 مسألة رجل ادعى دارا في يد إنسان وأنها وقف عليه وأثبت أن الواقف لم ~~يزل مالكه إلى حين الوقف فادعى ذو اليد أنه اشتراها من شخص وأنه مالك حائز ~~وتاريخ الوقف أقدم من تاريخ الذي ادعى ذو اليد وأقام بينة وحكم له حاكم ~~فادعى المدعي أنها في يده بطريق الغصب والتعدي فهل تقدم بينة الوقف أو بينة ~~ذو اليد وإذا أثبت الوقف يحل لذي اليد سكناها أو أجارتها أم لا وهل تؤخذ ~~منه أجرتها من حين اغتصابها إلى حين انتزعت منه وإذا مات الغاصب التي هي في ~~يده تؤخذ الأجرة من ورثته أم لا وهل تجوز المصالحة على الوقف أم لا # أجاب رضي الله عنه تقدم بينة ذو اليد إذا لم يظهر أنها شهدت بناء على ~~مجرد اليد فإن أثبت المدعي الخارج أن يد صاحب اليد غاصبة من يده صار هو ~~صاحب اليد وقدمت بينته والله أعلم # 533 مسألة رجل اشترى من رجل ستة أسهم شائعة من أصل أربعة وعشرين سهما هي ~~هي جميع الربع شائعا من جميع قطعة أرض معينة معروفة للمتبايعين بمدينة كذا ~~بالجانب الشرقي منها وبالموضع الفلاني منها وحددها بحدود أربعة معينة بثمن ~~معين ذكره وتقابضا من الطرفين بعد الرؤية والمعاينة كما جرت العادة وبقية ~~الأرض لجماعة من الملاك معينين ثم بعد مدة وقع بين بقية الشركاء في قدر ~~مالك واحد منهم فأقام المشتري بينة شهدت له بأنه مالك لجميع ثلاثة أسهم من ~~أربعة وعشرين سهما هي وتصرفه ثم أقام شريكه بينة شهدت له بثلثي الأرض ~~المعينة أن ذلك PageV02P529 @ ملكه وذلك ms349 ستة عشر سهما من أربعة وعشرين سهما ~~ثم أقام شريك آخر ثالث بينة شهدت له بأنه مالك لجميع ثلاثة أسهم من أربعة ~~وعشرين سهما هي ثمن جميع الأرض المعينة فاجتمع من ازدحام الشركاء المشار ~~إليهم ومما أثبتوه خمسة وعشرين سهما بزيادة سهم وكأن السهام عالت بسهم ~~بمقتضى ما شهدت به بيناتهم فهل يدخل النقص على الجميع جملة ويعطي المشتري ~~ستة أسهم من خمسة وعشرين سهما ويعطي من ثبت له الثلثان ستة عشر سهما من ~~خمسة وعشرين سهما ويعطي من ثبت له الثمن ثلاثة أسهم من خمسة وعشرين سهما أم ~~لا فإن دخل النقص على الكل على نسبة أملاكهم فهل من فرق بين أن يكون ثبوت ~~ملك كل الشركاء دفعة واحدة عند الحاكم في مجلس واحد أو يقال أنه إذا فرض ~~أنه ثبت ملك البائع الربع في تاريخ ثم ثبت ملك الشريك الثاني للثلثين في ~~تاريخ ثان والأرض تتسع لثلثين وربع فإذا حضر مدعي الثمن آخرا وادعى به فقال ~~له قد ثبت لمدعي الربع والثلثين هذا القول ويجب على مدعي الثمن لتأخر ثبوت ~~ملكه إقامة بينة تشهد بعد فإن يد مدعي الربع والثلثين على السهم الزائد على ~~أربعة وعشرين سهما أم لا وما الحكم في هذه المسألة وما كيفية فصل هذه ~~الخصومة وقسمة هذه الأملاك مع قبضها وعولها ثم إذا كان الحكم دخول النقص ~~على جميع الشركاء من جملتهم المشتري فأراد أن يرد المبيع قائلا إنك بعتني ~~منه ستة أسهم من جملة أربعة وعشرين سهما فقد عادت بالزحام ستة من جملة خمسة ~~وعشرين سهما فهل له هذا أم لا # أجاب رضي الله عنه السهم الزائد قد وقع فيه التعارض فيرجع إلى الترجيح ~~فإذا كان الأولان صاحبا يد على ما قامت به لهما بينتاهما فمدعي القراريط ~~الثلاثة بعد ذلك مدعي للقيراط الثالث فيما بأيديهما فإذا لم تقم بينة على ~~غصبهما لذلك منه رجحت بينتهما باليد واقتصرنا بالثلث على القراطين الفارغين ~~وإن أقام بينة على غصبهما ذلك منه على قدر سهامهما ولا بد ms350 من هذا القيد وهو ~~كون الغصب منه فقد صار الثالث صاحب اليد في ذلك PageV02P530 @ فيؤخذ له ~~القيراط مما بأيديهما على قدر سهامهما والله أعلم # وإذا لم يكن ترجيح والمال في أيديهم فالقول قول مدعي الثلاثة ومدعي الستة ~~على اليمين لأن يد كل واحد منهم على الثلث وينشأ من ذلك اختصاص مدعي الأكثر ~~بالنقص ثم إنه لا أثر لتقديم إقامة البينة وتأخرها ومعلوم أنه إذا خرج بعض ~~المبيع مستحقا فلمشتريه خيار الفسخ والله أعلم # 534 مسألة الوكيل في الخصومة إذا صدقه المدعي عليه في كونه وكيلا فهل ~~تسمع دعواه لإثبات الحق وذكر السائل أن كلام صاحب الشامل يدل على أنها لا ~~تسمع وإن صدقه يعني قول صاحب الشامل أن الذي يجيء على أصلنا أنه لا تسمع ~~دعواه لأن الوكيل في الخصومة لا يصح أن يدعي قبل ثبوت وكالته قال السائل ما ~~معناه لكنه لم يتعرض لأن ذلك كذلك فإن كان مقصوده إثبات الحق دون القبض فقد ~~ذكر الأصحاب وجهين في سماع الدعوى التي يقصد بها إثبات الحق دون المطالبة ~~به ويظهر أن هذا مثله ويتصل بهذا أن الوكيل لو أقام البينة على الوكالة ~~والحالة هذه فهل تسمع مع تصديق المدعى عليه # أجاب رضي الله عنه أنه تسمع دعوى الوكيل هذه على المدعى عليه لأصل الحق ~~دوما لإثباته عليه عليه محاكمة الوكيل في ذلك ومخاصمته لكن لا تسمع دعواه ~~لهذا لأنه وإن ثبت الحق عليه فلا يلزمه تسليمه إلا على وجه برئه منه ~~وتسليمه إلى الوكيل الذي لم يثبت على الموكل توكيله لا برئه منه فإنه إذا ~~أنكر توكيله إياه والقول قوله مع يمينه وإذا حلف يثبت مطالبته لمن عليه ~~الحق بحالها # 535 مسألة قامت بينة بأن فلانا توفي في شهر رمضان من PageV02P531 @ سنة ~~ستة عشرة وستماية وأقام بعض الأولاد بينة بأنه أقر له بدار سنة سبع عشرة ~~فأيتهما تقدم # أجاب رضي الله عنه يعمل بالبينة التي أثبتت موته في شهر رمضان سنة ستة ~~عشر فإن الأخرى مستصحبة وهذه مغيرة فعندها زيادة ms351 علم وكونها أثبتت الإقرار ~~سنة سبع عشرة ليس معارضا لذلك فإنه ليس فيه أكثر من أنها استصحبت الحياة ~~وأثبتتها في التاريخ المتأخر ذاكره بعض أوصاف الأحياء فيصير كما لو شهدت ~~إحداهما أنه مات في تاريخ متقدم وشهدت الأخرى أنه كان حيا بعد ذلك يأكل ~~ويشرب فإنه لا يحصل بذلك مقابلة وتعارض فسواء اثباتها أصل الحياة فحسب ~~وإثباتها أصل الحياة وشيئا من الصفات التابعة وليس هذا من قبيل ما إذا شهدت ~~بينة إنه مات من مرضه الفلاني وبينة أنه برأ من ذلك المرض ومات من غيره فإن ~~الصحيح أنهما يتعارضان والفارق ما أثبتته من ذلك البرء من فإنه أيضا نقل من ~~الاستصحاب والله أعلم # 536 مسألة رجل اشترى من رجل حصة معلومة من دار بحقوقها ومرافقها وكمل ملك ~~المشتري للدار بهذه الحصة ثم أن البائع لها ادعى أن لها حقا في قناة في ~~الدار تصرف فيها أخباث موضع له تختص به فهل له ذلك مع التبايع المذكور # أجاب رضي الله عنه بيعه إياها بحقوقها لا يمنع من دعواه هذه فإن ذلك لا ~~ينفي أصل الحق بل يعينه فحسب ولا يتوقف صحة دعواه على التلقي من المشتري ~~غير أنها لا قبل من غير حجة فإذا أقام البينة على ذلك حكم بها وهذا ظاهر في ~~الحصص المتلقاة من غيره لجواز ثبوت حق الأجر له بالنسبة إليها بالعقد ~~المعتبر في مثله وليس فيما جرى ما يبطله وأما في الحصة المتلقاة منه فينبني ~~على أن الملك الطارىء في العين لا ينفي ما تقدم PageV02P532 @ ثبوته من هذا ~~الحق كما في مثله من المنفعة المستحقة بالأجارة وذلك هو المذهب الأظهر في ~~ذلك وإنما انبنى على هذا الامتناع ذلك بناء على ما كان له من الملك في ~~الحصة لكون ذلك يزول بزوال الملك والله أعلم # 537 مسألة هذا إذا أنكر صاحب الملك كون القناة جارية تحت ملكه وأراد ~~المدعي الكشف من داخل الموقوف على ذلك يمكن أم لا # أجاب رضي الله عنه ليس له الكشف للتخريب بمجرد الدعوى ms352 بل على صاحب الملك ~~المنكر اليمين لنفي ما ادعى استحقاقه من الكشف وهما كما عرف في العبد ~~المدعي إذا لم يعترف المدعى عليه بأن في يده عبدا على الصفة المذكورة في ~~الدعوى حتى يلزم إحضاره لأداء الشهادة على عينه فإن عليه اليمين على نفي ~~ذلك والله أعلم # 538 مسألة رجل أثبت دينا على امرأة ميتة وادعى على زوجها أن لها عليه ~~مهرا ولم يدع ذلك وارثها فهل تسمع دعواه # أجاب رضي الله عنه لا تسمع دعواه فإنه يدعي حقا لغيره غير منتقل منه إليه ~~وغايته أنه إذا ثبت له فيه تعلق من غير أن يثبت هو له في عينه وذلك لا يوجب ~~صحة الدعوى كما لو ادعت الزوجة دينا لزوجها فإنها لا تسمع وإن كان لو ثبت ~~لتعلق لها به حق النفقة وقد تقرر لهذا أن الصحيح نص على أنه الصحيح صاحب ~~البيان أن غرماء الميت والمفلس لا يحلفون مع الشاهد الواحد عند النكول وفي ~~قولي ادعى حقا لغيره غير منتقل إليه احتراز مما إذا ادعى لمورثه دينا ومما ~~إذا ادعى المشتري أن المبيع كان ملكا لبائعه حين باعه منه ثم أمر الدعوى ~~أبعد من التحليف والله أعلم PageV02P533 @ # 539 مسألة أقر في مرض موته وقف ملكا معينا على ابنته وهي وارثته مع ابن ~~أخيه وبعد ابنته على جهات البر متصلة وأقر أن ذلك وقفه قبل مرضه في كمال ~~أوصافه فنازعها ابن عمها وقد كانت اعترفت له بثلث المكان فهذا الإقرار باطل ~~أو مقبول وهل يبطل فيما اعترفت فيه بالملك أم لا # أجاب رضي الله عنه لا يبطل هذا الإقرار في حق البطن الثاني وسائر البطون ~~بل يثبت به الوقف بالإضافة الثانية ثم لا يكون حقهم في حكم الوقف المنقطع ~~الابتداء حتى يكون على الخلاف فيه فإن إقراره مقبول فيهم بتمام وصفه الذي ~~فيه لاتصال لانتفاء المبطل بالتشبه إليهم وأما في حق البطن الأول فحكمه أن ~~المقر به يصرف مغله الآن إلى البنت فإنه إن كان للأمر في حقها على رأي ms353 من ~~يصحح مثل هذا الإقرار فهي تستحق باعتبار كونها أقرب الناس إلى الواقف لكون ~~أصل الوقف قد ثبت على الجملة على ما تقدم ذكره وليس له الآن مصير لحكم معين ~~بحكم الوقف وعن شرطه لكوننا على هذا لم نصرف الإقرار بتعيينه ثبوته وإذا ~~جهل مصرف الوقف صرف على الأصح إلى أقرب الناس إلى الواقف وهذه البنت هي ~~الأقرب ثم لا يمنع من استحقاقها بهذه الجهة واعترافها بالمذكور فإنه لا ~~يخدش وجه السبب المذكور والله أعلم # 540 مسألة شخصان بينهما ملك مشاع لكل واحد منهما اثنا عشر سهما فأقر ~~أحدهما لأجنبي بأربعة أسهم من حصته ثم تقار الشريكان في مكتوب كتباه بينهما ~~بأن جميع هذا الملك الثلث منة وهو ثمانية أسهم للذي أقر للأجنبي والباقي ~~وهو الثلثان وهو ستة عشر سهما للشريك الآخر وبعد تقارهما بذلك معا ناقل ~~الشريك المقر له بالثلثين شريكه الآخر في جملة PageV02P534 @ الثمانية ~~الأسهم التي هي الثلث بملك كان له ثم بعد ذلك ادعى المقر له بالثلثين أن ~~الأربعة التي سبق الإقرار بها للأجنبي داخلة في الثمانية أسهم فما الحكم في ~~ذلك # وأجاب رضي الله عنه إذا خرجت الأسهم الأربعة من الاثنين وتفارهما يتضمن ~~رد كل واحد منهما حقه أربعة أسهم من إقرار شريكه له من حيث أن إثباتها ~~لأحدهما أيهما كان لا يجاء مع إثباتها لصاحبه الآخر فالمقر له بالثمانية قد ~~رد منها أربعة بإقراره لشريكه بالستة عشر قد رد منها أربعة بإقراره لشريكه ~~بالثمانية وعند هذا فلولا ما تعقب ذلك من المناقلة لكان هذا يوجب خروج ~~أربعة أسهم من يد كل واحد منهما لا إن قلنا أن المردودة لا يقر في يدي كل ~~واحد من المقر والمقر له فظاهر وإن قلنا أنه يقر في يد المقر فمساقه ها هنا ~~بعيد التمانع الواقع أولا لارتداد أربعة إلى هذا لا يجاء مع ارتدادها إلى ~~ذلك وكذا بالثلثين كما سبق ولا سبيل إلى تخصيص أحدهما مع التساوي فيتعين ~~التسوية بينهما نفيا لكن لما وجدت المناقلة بعد ذلك مع ms354 اشتمالها على ~~توافقهما على ملكه للثمانية وكان ذلك إقرارا ثانيا له بالثمانية من غير أن ~~يعارضه رد ولا يسمع بعد ذلك دعوى الشريك الآخر بأن أربعة للأجنبي داخلة في ~~الثمانية مناقضة إقراره السابق في ضمن المناقلة والله أعلم # 541 مسألة شخص غائب ثبت عليه دين فاعترف حاضر في يده عين بأنها للغائب ~~فهل تباع بمجرد ذلك في إيفاء دينه يقع هذا كثيرا # أجاب رضي الله عنه تباع إذا طلب ذلك رب الدين من الحاكم ولا يتوقف على ~~إثبات أنها ملك البايع ببينة فإن اليد انتقلت عن الحاضر باعترافه إلى ~~الغائب فيصير كشخص في يده دار مثلا غاب وثبت عليه دين فإنها تباع ~~PageV02P535 @ في دينه ولو ادعى العين التي اعترف بها الحاضر مدع ولم يكن ~~له بينة لم يمنع ذلك من بيعها على الغائب فإن الدعوى انتقلت إلى الغائب ولا ~~تسمع الدعوى على الغائب إذا لم يكن للمدعي بينة فإن لم يمكن تحليف الغائب ~~فلا فائدة في دعواه والله أعلم # 542 مسألة وردت من بعض فقهاء حماة في رجل صحيح التصرف أقر مدة عمره أنه ~~من ولد العباس بن عبد المطلب وأنه ينتسب إليه بالبنوة وثبت عند حاكم ~~اعترافه بذلك ثم مات وخلف ابنا فانتسب وهو جائز التصرف إلى موسى بن جعفر بن ~~محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بالبنوة وأراد أن ~~يدعي ذلك عند الحاكم الذي عنده إقرار أبيه بالنسبة المذكور أولا فهل تسمع ~~دعواه بذلك ويثبت نسبه الثاني أولا تسمع لكونه مكذبا أصله الذي هو فرعه وهل ~~يفترق الحال بين أن يكون الأب مشهور النسب إلى العباس من أولاده أو لا # أجاب رضي الله عنه بعد التثبت زمانا أنه لا تسمع والحالة هذه دعواه لذلك ~~ولا بينته وسواء كان أبوه مشهورا نسبه إلى العباس رضي الله عنه أو لم يكن ~~فإن أباه هو الأصل في نسبه وهو فرغ له فيه قد تقرر أن أباه لو كان حيا ~~فكذبه لبطل انتساب فكذلك إذا ms355 اعترف بما يتضمن تكذيب ابنه ثم مات لما عرف من ~~أن الأقوال لا تموت بموت أصحابها والمعروف أن كون الابن حاملا بذلك على أنه ~~نسبا قد نفاه وانتفى عنه مانع من ثبوته قطع به صاحب المهذب والتهذيب وهما ~~اللذان انتهى إليهما الاعتماد هذا في العراقيين وذلك في الخراسانين وذلك هو ~~الرأي الصحيح الذي يوجبه التحقيق والله أعلم # 543 مسألة وردت من أذرعات في امرأة ماتت قبل زوجها PageV02P536 @ ولا ~~وارث لها إلا زوجها وأولادها منه ثم توفي الزوج ولا وارث له غير أولاده ~~المذكورين وخلف تركة وعليه ديون كثيرة فادعى ورثته أنهم يستحقون محاصة ~~الغرماء بمهر أمهم وهو سبعون دينارا أدعوا أنها المهر المسمى ولا بينة لهم ~~على كونها المهر المسمى لكنها متساوية مع مهر المثل والزوجية والدخول ~~ثابتان فهل يثبت لهم والحالة هذه محاصة الغرماء بالمقدار المذكور أم لا # أجاب رضي الله عنه أنه يحاصونهم بثلاثة أرباع مهر المثل والربع يسقط عن ~~الزوج بحق ميراثه من الزوجة وإنما حكمنا بمهر المثل ها هنا وان كنا لا ~~نختار مذهب القاضي حسين في إيجاب مهر المثل فيما إذا كان النزاع بين الزوجة ~~والزوج المعترف بأصل النكاح المنكر أصل المهر وإنما يختار التخالف والفرق ~~بين المكانين أنه تعذرها هنا الوقوف على مقدار المسمى فإنه لا بينة ولا ~~يمين والتحالف بين هؤلاء الورثة وبين متنازعيهم من الغرماء لا يجري فإن ~~الغرماء ليسوا كالورثة في إقا متهم مقام الميت في ذلك فتعين الرد إلى مهر ~~المثل كما في سائر المواضع التي وقع الرجوع فيها إلى مهر المثل حيث ثبت أصل ~~المهر ولم يمكن الوقوف على مقداره وصفته ثم لا بد من يمينهم على استحقاق ما ~~ادعوه والله أعلم # 544 مسألة رجل ادعى دينا على ميت وأقام بينة ثم وكل وكيلا وغاب هو إلى ~~فوق مسافة القصر فطلب وكيله من وارث الميت إيفاء الدين مما في يده من ~~التركة فقال الوارث حتى يحلف موكلك أنه ما قبض ولا أبرأ فهل يتوقف ذلك على ~~حضور الموكل ويمينه ms356 أم لا يتوقف عليه لغيبته # أجاب رضي الله عنه لا يتوقف ذلك على يمين الموكل لكون الدعوى متعلقة ~~بالوارث الذي ليس بغائب تعلقا جعل الاطلاق إليه حتى لو أعرض عن الإطلاق لم ~~يتوقف الحكم عليه فصار ذلك كالحكم للغائب بطريق التوكيل على حاضر ادعى بعد ~~قيام البينة إبراء الغائب أو استيفاء وقد تقرر أن الحكم يمضي على الحاضر ~~ولا يتوقف على حضور الغائب ويمينه والله أعلم PageV02P537 @ # في الوسيط أنه إذا ادعى وكيل غائب على غائب لم يتوقف على الغائب # 545 مسألة في دار قامت البينة بأن مالكها رهنها من فلان في شهر ربيع ~~الأول سنة سبع وستمائة وأقام الاخر بينة بأن أقر له بها سنة سبع ولم يذكر ~~شهرا معينا # أجاب رضي الله عنه تتعارض البينتان بناء على القول الصحيح فإن صحة الرهن ~~مانعة من صحة الإقرار ثم موجب التعارض على القول الأصح التساقط فلا يثبت ~~إذا الرهن ولا الإقرار والله أعلم # أذا قلنا أن من رهن ثم أقر لغيره يقبل إقراره فتسلم الدار ها هنا إلى ~~المقر له ويبطل الرهن والله أعلم # 546 مسألة رجل ادعى أنه من ولد جعفر الطيار رضي الله عنه وأقام على ذلك ~~بينة وأبوه حي فلم يدع ذلك فهل تسمع دعواه ويحكم ببينته أم لا # أجاب رضي الله عنه إذا كان المعتمد فيما يدعيه من النسب ما يقيمه من ~~البينة فلا يتوقف الحكم بها على دعوى الأب ولا على تصديقه بخلاف ما إذا كان ~~الاعتماد في إثبات النسب على إقرار الابن فإنه لا يقبل إقراره إلا بتصديق ~~الأب إذا كان حيا على ما هو المسطور من حيث أنه إقرار عليه وليس قائما ~~مقامه كما إذا مات وهذا لا يقدح في العمل بالبينة هذا ما ظهر والله أعلم # 547 مسألة رجل أقام بينة على أن هذه الأرض خلفها فلان لورثته وعينهم ~~وأقام من هي في يده بينة أن هذه الأرض انتقلت إليه عن هؤلاء الورثة ~~PageV02P538 @ بطريق الابتياع من غير تفصيل لحصصهم ولا تبيين فهل يكفيه ms357 ذلك ~~ويحكم ببينته أم لا # أجاب رضي الله عنه بعد التوقف أياما أنه يحكم ببينة المدعى عليه ولا يقدح ~~فيها عدم تفصيل الحصص وتكفي المعرفة بالجملة لا سيما إذا كانت بينته قد ~~شهدت بالملك وإنما ذكرت الانتقال عن الورثة تعرضا منها للسبب # ولهذا أصول ونظائر محققة محفوظتان وأسأل الله سبحانه وتعالى العصمة ~~والإنابة وهو أعلم إنما يقدح في صحة الدعوى جهالة تمنع من استيفاء المحكوم ~~به وتوجيه المطالبة نحوه وذلك حيث يكون المدعي مجهولا مترددا أن يكون هذا ~~وذاك أو هكذا أو كذلك أما إذا سلم المدعي من هذا أو كان محصورا بحاصر يضبطه # 548 مسألة قامت بينة أنه لا وراث لهذا الميت سوى فلان وفلان ثم قامت بينة ~~أخرى لثالث بكونه وارثا فهل يحتاج إلى تجديد البينة بالحصر # أجاب رضي الله عنه أنه يحتاج إلى ذلك ومن الحجة أنه يطلب الثقة بتلك ~~البينة فيما شهدت به من الحصر لتبين خطأيهما فيه لكن لا حاجة إلى البينة ~~بإثبات ورثة الوارثين المعينين # 549 مسألة فيمن أقام بينة أن الملك الذي في يد فلان ملكه وحكم الحاكم بها ~~له ولم تزل في يد المدعى عليه حتى مات وانتقل إلى أيدي ورثته فأقام المدعي ~~بينة بالحكم المذكور وأقام الوارث بينة أن مورثه مات وهو ملكه وفي يده ~~فبأيتهما يحكم # أجاب رضي الله عنه تقدم بينة الوارث ويحكم بها وإن ترجحت الأولى يحكم ~~الحاكم وهو مرجح على أحد الوجهين لترجيح الثانية بالتنصيص PageV02P539 @ ~~على إثبات الملك في وقت متأخر عما شهدت به الأولى ففيه اثبات للتجدد ~~ولترجيحها باليد أيضا وإنما قلت على الاصح الخلاف الثاني في إلحاق بينة ~~الوارث على الوجه المذكور بالبينة الشاهدة بالملك السابق والله أعلم # 550 مسألة رجل عليه دين فأقر به رب الدين لآخر فادعى عليه به فقال المدين ~~تحلف لي أنك مستحق هذا الدين علي من وجه حق صحيح شرعي هل له ذلك أم لا وهل ~~إذا امتنع من اليمن تبطل دعواه بذلك أم لا # أجاب رضي الله عنه إن ms358 كانت البينة شهدت بالإقرار فذلك صحيح الأصح وللمدعي ~~عليه تحليفه على استحقاقه وإن كانت شهدت بالاستحقاق فإن ذلك المدعى عليه ~~لدعواه مخلا نافيا لتكذيب البينة كان له تحليف المدعي ومن ذلك يقول إنما ~~شهدت البينة باظاهر وفي الباطن مسقط لا مطلع عليه والله أعلم # 551 مسألة رجل ثبت له على غائب دين واعترف حاضر أن للغائب بيده مالا فهل ~~للحاكم قضاء الدين منه من غير بينة تقوم على أنه ملك الغائب # أجاب رضي الله عنه نعم يؤاخذ به بإقراره ويصرف في قضاء دين الغائب المقر ~~له مهما لم يكن إقراره مفيدا موصولا بما يمنع من ذلك ككونه رهنا لغيره ~~معدلا في يده أو نحو هذا هذا هو الظاهر # وأود لو صادفته منقولا ومنقول في الوسيط وغيره أن صاحب اليد لو أقر ~~بالعين للمدعى عليه أو قامت البينة بملك هل يلزمه التسليم قال القاضي يلزمه ~~وقال الإمام وصاحبه الغزالي كيف يلزمه وقد يكون عنده رهنا أو أجارة فيلتفت ~~على ما لو صرح بأنه في يدي بأجارة فالقول قوله PageV02P540 @ أو قول المالك ~~فيه خلاف ولا يقال صدق هنا عملا باليد وإذا أقر أنه عنده بعدله رهنا للغير ~~فهو إقرار على صاحب الملك ولا بد لمن أقر له لأنه يقال أن اقراره نقل اليد ~~إلى من أقر له كما في مثله في الإقرار بأصل الملك وفي المسألة للبحث مجال ~~والله أعلم # 552 مسألة امرأة حضر عندها شهود ليشهدوا عليها بإبراء قوم فقالت ما اشهد ~~علي حتى آخذ الكتاب الفلاني فقيل لها اشهدي عليك واتركي الإشهاد عندك فإن ~~حضر الكتاب المطلوب وإلا فلا تسلمي الإشهاد عليك إلى أحد ثم استنطقوها ~~فقالت أشهدوا علي ففعلوا وتركوا الشهادة عندها فجاءتهم بعد ساعة فقالت لا ~~تشهدوا علي بشيء فإن الكتاب المشروط ما حضر وطلب من الشهود آداء الشهادة في ~~نسخة ثانية فهل تجوز لهم الشهادة عليها والحالة هذه # أجاب رضي الله عنه إذا كان هذا هو الذي وجد منها فلا يجوز لهم إن يشهدوا ~~عليه بالإقرار لأن ms359 قولها اشهدوا علي قد ثبت أنه ليس بإقرار فإنه لو كتبت ~~قباله بنفسه أو كتبها غيره أو كتبها على الأرض وقال اشهدوا علي بمضمونه لم ~~يكن إقرارا وخالف أبو حنيفة رحمه الله فيما إذا كتب بنفسه وهذا مسطور في ~~الإشراف على غوامض الحكومات وفي العدة للطبري ثم وقفت عليها بعض من يفتي ~~بدمشق من أصحابنا فأرسل مستنكرا يذكر أن هذا خلاف ما في الوسيط فإن فيه إنه ~~لو قال اشهدك علي بما في هذه القبالة وأنا عالم به فالأصح جواز الشهادة على ~~إقراره بذلك فبينت أن تلك مسألة أخرى مباينة لهذه ففرق بين قوله اشهدك علي ~~مضافا إلى نفسه وبين قوله اشهد على غير مضيف إلى نفسه شيئا والله أعلم # ثم ينبغي أنه اذا وجد ذلك ممن عرفه استعمال ذلك في الإقرار يجعل ~~PageV02P541 @ إقرارا والله أعلم وفي البيان لأنه ليس في ذلك غير الإذن في ~~الشهادة عليه ولا تعرض فيه للإقرار بالمكتوب فإذا كان ذلك كذلك في غير هذه ~~الصورة فكيف في هذه الصورة مع ما فيها من القرينة المشعرة بأن المذكور فلم ~~تسمح إلا أن يكتبوا في المكتوب شهادتهم من غير أن ينجز الإقراء وثبت ~~الإقرار والله أعلم # 553 مسألة أرض يدعيها أربعة رجال فواحد يدعي أنه له ثلثيها وآخر يدعي أن ~~له ربعها وآخر يدعي أن له ربعها وآخر يدعي أن له ثمنها وكل يدعي أن ذلك في ~~يده على معنى أنه يكاتب الفلاح أنه أجره ذلك وسلمه إليه بأجرة معنية مدة ~~معنية الأقارير كذلك على الأقارير فقد زادت الأرض أربعة قراريط هي قدر ~~سدسها وتشاجروا لذلك مدة طويلة ثم اتفقوا كلهم على أن حضروا عند حاكم بلدهم ~~وسألوه رفع أيديهم عن جميع الأرض وإثبات يده عليها وإيجاره للمدة التي ~~يراها الحاكم وإيداع أجرتها إلى أن يثبت كل واحد منهم قدر ماله أو يصطلحوا ~~فسلمها الحاكم إلى نائب له ورفع أيدي المدعين عنها بسؤالهم وسلمها إلى نائب ~~له فأجرها النائب سنة واستخلص الأجرة وتركها في مودعة ثم أحضر ms360 مدعي الربع ~~بينة عادلة شهدت بمحضر من بقية الشركاء أنه مالك الربع مشاعا مستحق له وإنه ~~كان بيده وتصرفه فسلمه الحاكم إليه وأثبت يده عليه عند عدم المعارض وأقام ~~هذا الربع بيده مدة سنتين يتصرف مالكه فيه حسب اختياره وبقيت ثلاثة أرباع ~~الأرض في يد نائب الحاكم يؤجرها ويودع أجرتها إلى أن تقوم بينة لبقية ~~الملاك بما يشهد به فحضرت بينة الملاك بعد سنتين من تسليم الربع إلى مالكه ~~وأقام كل واحد منهم بينة فشهدت له بملكية ما كان يدعيه وأنه كان بيده ~~وتصرفه كذلك فقال مالك الربع للحاكم قد سلمت إلى الربع الذي PageV02P542 @ ~~قد ثبت أنه ملكي من سنتين وقد تصرفت فيه وهو ستة قراريط من أربعة وعشرين ~~قيراطا ويدي داخلة فيه وإذا ثبت ملكية بنية الشركاء لما ادعوه وصار مجموع ~~الأرض ثمانية وعشرين قيراطا فيدخل على النقص وهم بالنسبة الي خارجيون فأما ~~أن يدخل النقص على حصصهم فقط وأما أن تقوم لهم بينة بأن يدي على هذا الربع ~~عارية عاصبة للقدر والزائد الذي تقتضيه القسمة فإنهم خارجون وأنا داخل فهل ~~يجاب صاحب الربع إلى كلامه هذا ويدخل النقص على بقية الشركاء إن لم يشهد ~~لهم بينة عادلة بأن يد صاحب الربع على القدر الزائد منه عارية أو يحتاج ~~بقية الشركاء إلى أن يشهد لهم بينة بأن يد صاحب الربع عارية على القدر ~~الزائد منه أو أن النقض يقع على الجميع من غير تكليف الباقين إقامة بينة ~~على الغصب المشار إليه ولو فرضنا أن مدعي الثلثين قامت له بينة بأنه مالك ~~لهما وأنه كان في يده بعد ثبوت الربع لمدعيه وتسليمه إليه المدة المشار ~~إليها فسلم الحاكم الثلثين إلى مدعيه فقد وسعت الأرض الربع المتقدم والثلث ~~المتأخر بقي منها قيراطان على تقدير عدم الرحمة فحضرالمدعي للثمن الثالث ~~والمدعي للثمن الرابع وأراد إثبات ملكهما الذي يدعيانه وهو الربع لهما ولم ~~تبق الأرض تسع لذلك فقامت لهم البينة بما ادعياه فهل يختص النقص بهما أو ~~يكلفان إقامة ببينة تشهد بأن يد ms361 صاحب الربع الأول وصاحب الثلثين عارية على ~~القدر الزائد الذي تقيضيه المخاصمة لأنهما صارا دخلين بالنسبة إلى ~~المتأخرين أو يدخل النقص على الجميع # أجاب رضي الله عنه ليس الأمر في ذلك على ما زعم صاحب الربع المذكور إذا ~~كان كل واحد منهم قد أقام البينة على الملك فيما ادعاه وأنه كان في يده إلى ~~أن أزال الحاكم يده بل كل واحد منهم صاحب يد وبينة فيما ادعاه من غير ترجيح ~~وليس تقدم صاحب الربع بالإثبات والتسليم والتصرف مرجحا مع تلاحقهم في إثبات ~~مثل ذلك مستندا إلى وقت إثباته ما أثبته وما ذكر في الشامل فرع من هذا ~~القبيل من ترجيح جانب جانب واحدهم PageV02P543 @ بأنه ليس ينازعه أحد من ~~الباقين من حيث أن المكان قابل لما أدعياه معا لأن تنزله ها هنا فإن كل ~~واحد من المتداعين بهذه المثابة فهم إذن متساوون والصحيح في ذلك التعارض ~~والتساقط فتسقط الزيادة لعدم المثبت لها وتنقلب تلك الزيادة نقصا داخلا ~~عليهم في مقادير ما ادعوا وشهدت به بيناتهم والله أعلم # 554 مسألة رجل أثبت أنه اشترى من زيد الغائب دارا بثمن معلوم معين وشهدت ~~عند الحاكم بينة على إقرار المتبابعين بالتبايع والقبض من الطرفين وطلب ~~المشتري من الحاكم الحكم على إقرار البائع الغائب فهل يسوغ الحكم عليه من ~~غير يمين الحكم على الغائب أم لا بد من يمين فإن كان لا بد من يمين فكيف ~~صورتها وكيفيتها وإن قلتم أنه لا بد من يمين فما الفرق بين هذا وبين لو ~~ادعى أن الدين كان لزيد الغائب عندي أبرأني منه بعد أن ادعى عليه به وأقام ~~على البراءة شاهدين وطلب من الحاكم أن يحكم به على إقرار زيد المبرىء ~~الغائب فإنه يحكم له ولا حاجة إلى يمين قولا واحدا والحالة هذه # أجاب رضي الله عنه لا في ذلك من اليمين على القول الأصح في الباب ويجيء ~~في كيفية اليمين الصفتان الجاريتان في سائر الباب الإجمال بأن يحلف أنه ~~الآن يستحقه والتفصيل بأن يحلف بأنه لم ms362 يزل ملكه عن ذلك بشرط ولا إقالة ~~ويذكر نحوهما من مزيلات الملك ومن الفرق بين ذلك وبين الإبراء أنه إذا وجد ~~الإبراء وصح فلن يتعقبه ما يزيل حكمه فلم يحتج إلى يمين بنفي احتمال ذلك ~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب PageV02P544 @ # تم الكتاب بحمد الله تعالى وافق الفراغ من نسخة يوم الإثنين المبارك بعد ~~صلاة العصر خامس عشر جمادى الآخرة عام إحدى وسبعين وسبع مائة بمدينة الصلت ~~المحروسة على يد العبد الفقير إلى الله تعالى الراجي عفو ربه القدير ~~المعترف بالذنب والتقصير محمد بن الفقير إلى الله تعالى يحيي الشافعي ~~عاملهما الله تعالى بلطفه الخفي وغفر لهما ولطف بهما والحمد لله وحده وصلى ~~الله على سيدنا محمد النبي الأمي نبي الرحمة وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ~~دائما مباركا طيبا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل # وجاء في خاتمة النسخة # هذا ما علقت عنه من العبادي رحمه الله ورضي عنه ونفعه بها في داريه # الحمد لله حق حمده وصلواته على سيدنا محمد النبي الرؤوف الرحيم خير خلقه ~~وآله وصحبه وسلم كتبها الفقير إلى الله تعالى محمد بن محمد بن المرتضى ~~الشافعي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين بمنه وكرمه # حسبنا الله ونعم الوكيل PageV02P545 @ # | القسم الرابع # في المسائل الفقهية # | PageV02P547 @ # مسائل ابن الصلاح # | مسائل في الزكاة # 555 مسألة لو دفع الزكاة إلى صبي ليوصله إلى المستحق # قال إن عين المدفوع إليه جاز وإلا فلا # | باب زكاة البقر # 556 السائل إذا وجب عليه مسنة في أربعين من البقر فأعطى تبيعين # قال المسائل رأيت لبعض أصحابنا أنه يجوز لأنه يجوز عن ستين فعن أربعين ~~أولى ذكره أبو إسحق في المهذب أنه يجوز بلا خلاف لأنه لما جاز عن ستين بقر ~~ففي أربعين أولى # قال شيخنا رضي الله عنه وعندي لا يجوز لأنه ينقص عن السن فلا ينجبر نقصان ~~السن بزيادة العدد كما لو أخرج بنتي لبون عن إحدى وستين بدل الجذعة لا يجوز ~~وإن كان يجوز إخراج بنتي لبون عن ست وسبعين PageV02P549 @ # | باب تعجيل الزكاة ms363 # 557 مسألة إذا عجل الزكاة ثم خرج المسكين عن الاستحقاق قبل الحول وقلنا ~~يسترد وكانت قد حصلت منه الزوائد قال أصحابنا تلك الزوائد تقع للمسكين ~~كالموهوب يرجع فيه الأب # قال رضي الله عنه وعندي فيه إشكال ينبغي أن يرجع بالزوائد المنفصلة لأنه ~~إذا خرج عن الاستحقاق تبين أنه لم يملك كما لو أظهر أنه لم يكن مستحقا حالة ~~الدفع النية فقلنا إنه يرجع بالزوائد المنفصلة بخلاف الموهوب فإنه لا يعدم ~~الملك من قبل كما لو دفع إليه على ظن أن عليه دينا فلم يكن ولو عجل عن خمس ~~وعشرين بنت مخاض ثم تلف عنها واحدة قبل الحول يسترد بنت المخاض وعليه أربع ~~شياه فلو أراد أن يحسب بنت المخاض عن الزكاة على قولنا أن الواجب في خمس من ~~الإبل خمس بعير حتى يجوز أن يخرج عن عشرين بعيرا وجب أن يجوز ولا يؤمر بأن ~~يسترد ثم يعطي بخلاف ما لو عجل عن خمس وثلاثين بنت مخاض ثم نتجت واحدة قبل ~~الحول حتى وجبت بنت لبون فقد صارت بنت المخاض في يد المسكين بنت لبون يسترد ~~ثم يعطي ثانيا لأنه ظهر أن الواجب عليه بنت لبون وهو حين أعطى كانت بنت ~~مخاض وأعطاه المخلص عن بنت اللبون لا يجوز وها هنا حين أعطى ظهران الواجب ~~عليه أربع شياه وإعطاء بنت المخاض عنها يجوز على هذا الأقوال # 558 مسألة إذا عجل الزكاة ثم خرج الأخذ عن الاستحقاق وقلنا يسترد فإن كان ~~قد تغيب في يد المسكين فعليه أرش النقصان معها فلو استرد على ظن أنها سليمة ~~كانت فبان العيب يرجع بالعيب وكذلك لو باع شيئا ووجد المشتري به عيبا وقد ~~تعيب في يده لا يمكنه الرد إلا PageV02P550 @ برضا البائع بل يأخذ الأرش ~~ولو فسخ البيع بالعيب القديم ولم يعرف البائع بحدوث العيب ثم ظهر عليه لم ~~يكن له فسخ الرد لأن الفسخ لا يقبل الفسخ بل يرجع بالأرش كما لو تقابيا ثم ~~ظهر البائع على عيب حدث في يد المشتري إن قلنا ms364 الإقالة فسخ لا رد له وإن ~~قلنا بيع يرده بالعيب ويحتمل أن يقال في مسألة الفسخ بعد حدوث العيب أن ~~يفسخ الرد وهو الأصح إذا لم يرض به البائع # 559 مسألة قال رضي الله عنه ولو عجل عن خمس وثلاثين بنت مخاض ثم نتجت في ~~الحول واحدة وكانت بنت المخاض قد بلغت في يد المسكين قال يحتمل أن يقال ~~عليه إخراج بنت مخاض ولا يجب عليه بنت اللبون لأن إيجاب بنت اللبون إنما ~~يكون بتقدم بقاء ما تلف في يد المسكين وإنما يجعل التآلف في يد المسكين في ~~حكم الباقي إذا كنا نحسبه من الزكاة لأنه حينئذ يكون الواجب عليه بنت ~~اللبون إذا ثبت أنا لا نحسبه عن الزكاة فلا نجعل التآلف كالباقي وإذا لم ~~نجعل التآلف فيصير كأنه تلفت واحدة من خمس وثلاثين قبل الحول وجعلت واحدة ~~فلا يكون فيها إلا بنت مخاض ولا يمكنه أن يجعل بنت المخاض المخرجة محسوبة ~~لأنا لو جعلناها محسوبة جعلناها كالقائم ولو جعلناها كالقائم كان الواجب ~~عليه بنت اللبون بخلاف ما لو تلفت واحدة في يد المالك لا يجب بنت مخاض أخرى ~~لأنا لا نحتاج إلى أن نجعلها كالباقية والمعجل إذا تلف يحتاج إلى أن نجعله ~~كالباقي في حق الحسبان عن الزكاة قال وهذا احتمال والصحيح أن يقال المخرج ~~كالقائم وعليه بنت لبون كما لو زاد واحدة لأن المخرج يجعل كالقائم في ملك ~~المالك وإن كانت تالفة إذا لم يكن تغير حال الدافع والمدفوع إليه # 560 مسألة إذا مات وعليه دين قال لا يجوز صرف الزكاة إلى PageV02P551 @ ~~دينه إذا كان قد مات معسرا كما لا يجوز في حياته دون إذنه والله أعلم # 561 مسألة سئل رضي الله عنه إذا كان عليه دين يزيد على يساره هل يجوز أن ~~يتصدق تطوعا فيه # قال يجوز والأولى أن لا يفعل ويصرف المال إلى دينه لأن أداءه واجب عليه ~~وفي المهذب أنه لا يجوز # 562 مسألة من عليه الزكاة والكفارة إذا بعث الكفارة أو الزكاة على يد ms365 صبي ~~إلى الفقير # قال رضي الله عنه يجوز التمليك من الباعث لا من الحامل وحمل الحامل أمارة ~~وعلامة للتمليك كما لو كتب إليه كتابا # | باب الخلطة # 563 مسألة قال رأيت إذا كان له ثمانون شاة فبعد مضي ستة أشهر باع منها ~~أربعين ولم يعين فإذا مضت ستة أشهر من يوم البيع على البائع شاة ثم إذا تم ~~حول فالمشتري عليه نصف شاة ثم بعده على البائع نصف شاة إذا تم نصف حول ~~الآخر # قال شيخنا رضي الله عنه وجب أن لا يحب على البائع في الحول الأول أيضا ~~إلا نصف شاة لأن جميع ماله كان يختلط بالأربعين في جميع الحول بخلاف ما لو ~~كان شريكه ذميا فأسلم في خلال الحول يبتدأ له الحول من الآن وعلى شريكه إذا ~~تم حوله شاة لأنه كان في حكم الانفراد # | باب النية # 564 مسألة إذا امتنع رجل عن أداء الزكاة أخذه السلطان قهرا PageV02P552 @ # قال شيخنا الإمام رضي الله عنه لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة إذا ~~قال رب المال لا اؤدي أما إذا قال أنا أؤدي غير أنه يوخر هل للسلطان أخذه ~~قهرا قال ليس له في المال الباطن أما في الظاهر إن أوجبنا الدفع إليه أخذه ~~قهرا وإلا فلا # 565 مسألة إذا أخرج زكاة ماله الغائب فقال هذا عن زكاة مالي الغائب إن ~~كان قائما فإن كان تالفا يقع عن التطوع لا الوجوب وقوله إن كان قائما يرجع ~~إلى وقوعه عن الغرض لا إلى أنه إن لم يكن قائما يرجع فإن قيد فقال إن لم ~~يكن قائما أرجع حينئذ له الرجوع إن كان تالفا وكذلك في العتق إذا قال أعتقت ~~هذا عن كفارتي إن جازت فإن لم تجز لعيب بها يعتق تطوعا وقوله إن جازت يرجع ~~إلى وقوعه عن الكفارة إلى أصل العتق وإن قال فإن لم يجز فليس بحر فحينئذ إن ~~لم يجز لم يعتق ولو أراد بقوله إن جازت شرطا الأصل نفوذ العتق ولأجل أن ~~يكون صدقة فله الرجوع # | باب زكاة ms366 الثمار # 566 مسألة حائط نصفه مملوك ونصفه موقوف هل يحب العشر على صاحب الملك في ~~ثمره # قال إن بلغ نصابا يجب وإن لم يبلغ إن كان الموقوف عليه جماعة معينين يجب ~~إذا كان في مجموع الحائط نصابا للخلطة وإن كان وقفا على غير متعين مثل ~~الفقراء والمسجد ونحوه فلا يجب لأن الخلطة إنما تثبت أيضا مع متعين وهنا ~~غير متعين كما قال أصحابنا إذا ملك أربعين من الغنم ثلاث PageV02P553 @ ~~سنين لم يؤد زكاتها وقلنا الزكاة تتعلق بالعين فيجب للحول الأول شاة لوجود ~~الأربعين ولا يجب بعده لأن النصاب ينتقص باستحقاق المساكين حيث إن النصاب ~~انتقص بواحدة فأصبح العدد أقل من النصاب الذي بدفع عنه الزكاة فلم توجب ~~الخلطة بينه وبين المساكين إذا باع حائطا قد وجب فيه العشر بأن قال بعتك ~~إلا العشر جاز وإلا قدر الزكاة # 567 مسألة ولو ملك أربعين من الغنم كلها أمراض إلا واحدة فقال بعتك إلا ~~تلك الواحدة بعد ما وجب الزكاة لا يصح على قولنا إن الزكاة تتعلق بالعين ~~لأن تلك الواحدة غير متعينة للزكاة حتى يقال حق المساكين في كلها شائعا ~~ولكنه معلوم بالجزئية فجاز الاستثناء والبيع # 568 مسألة الحائط الموقوف إذا أثمرت نخيله هل يجب فيه العشر قال إن كان ~~موقوفا على جماعة متعينين يجب إن بلغ نصابا وإن كان موقوفا على مسجد أو ~~رباط أو على جماعة غير معينين لا يجب لأن دفع الزكاة عن مجهول لا يصح قال ~~فإن اشترى رجل ثمرته قبل بدو الصلاح فبدأ الصلاح عنده يجب العشر على ~~المشتري # | باب زكاة الزرع # 569 مسألة إذا غصب أرضا وزرع فيها للمالك قلعها مجانا وإن كان بعد اشتداد ~~الحب فإن لم يقلع حتى حصد يجب العشر على الزارع لأن الزرع له وإن قلع بعد ~~اشتداد الحب قبل أن يبلغ الحصاد فلا شيء على الغاصب لأنه قد تلف قبل ~~الإمكان وفيه ما فيه PageV02P554 @ = كتاب الصوم والاعتكاف # 570 مسألة لو نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان يلزمه أن يدخل ~~المعتكف ms367 ليلة الحادي والعشرين فإن خرج الشهر ناقصا لا يلزمه إلا ذلك كما لو ~~نذر صوم العشر الأولى من ذي الحجة قال لا يلزمه إلا تسعة أيام ولو نذر صوم ~~عشرة أيام من آخر شهر رمضان فدخل ليلة الحادي والعشرين وخرج ناقصا عليه أن ~~يتم عشرا من أول شوال ولو نذر صوم عشرة أيام من أول ذي الحجة ينبغي أن يقال ~~يصوم يوما بعد مضي أيام التشريق لأنه من أول الشهر # 571 مسألة إذا اشتبه عليه شهر رمضان وصام شهرا بالاجتهاد إن وافق بعد ~~رمضان صح صومه وإن وافق قبله فقولان الأصح أن لا يصح قال ولو وافق رمضان ~~السنة الثانية صح صومه عن رمضان السنة الثانية لأنه نوى فرض الوقت كما لو ~~نوى الصلاة لفرض الوقت وأخطأ في اليوم لا يضر وبمثله لو كان عليه قضاء ~~رمضان فاجتهد في الشهور فوافق قضاؤه في السنة الثانية لا يصح لا عن القضاء ~~ولا عن ذلك الشهر لأنه لم يصمه بنية فرض الوقت بل صام عن القضاء ولا يصح ~~صوم شهر رمضان وفيه ما فيه عن القضاء والله أعلم # وعلى هذا لو نذر صوم يوم الاثنين فاشتبه عليه اليوم فاجتهد فوافق يوما ~~بعده صح وقبله لا على الأصح ولو فاته صوم من الأثانين فاجتهد لصومه فوقع من ~~يوم اثنين بعده على هذا القياس لا يصح عن واحد PageV02P555 @ # 572 مسألة من مات وفي ذمته صوم يطعم عنه وارثه وفي قول يصام عنه في قول ~~ومن مات وفي ذمته صلاة كان يفتي على مذهب أبي حنيفة أن يطعم عن كل صلاة ~~مدين من حنطة فيكون عن صلوات شهر مائتان من حنطة وكان يختار في جميع ~~الكفارات مدين لكل مسكين لحديث كعب بن عجرة # 573 مسألة قالوا إذا لمسها فوق خمارها فأنزل لا يبطل بالإنزال وإن لمس ~~شعرها فأنزل إن قلنا بمس الشعر ينتقض وضوءه يبطل صومه وإلا فلا # وقال شيخنا الإمام رضي الله عنه وعندي إذا لمس شعرها فأنزل يفسد صومه ~~بخلاف نقض الوضوء بلمسه ms368 # 574 مسألة سئل رضي الله عنه عن المبسور إذا كان صائما فخرج دبره فرده ~~بأصبعه هل يبطل صومه # قال وجهان أصحهما أنه لا يبطل # 575 مسألة إذا قال لله علي أن أعتكف صائما وقلنا يخرج عن مطلق نذر ~~الاعتكاف باعتكاف ساعة فأصبح صائما واعتكف ثم في آخر النهار خرج عن المعتكف ~~وأفطر هل يخرج عن نذره قال لا ولو قال لله علي أن أعتكف مصليا وقلنا لا ~~يجوز إفراد أحدهما عن الآخر قال يجزئه أن يصلي في المعتكف ركعتين ~~PageV02P556 @ = كتاب الحج # 576 مسألة إذا نذر المعضوب أن يحج بنفسه لا ينعقد قال إذا نذر الصحيح أن ~~يحج بماله وجب أن ينعقد بخلاف المعضوب لأن المعضوب وقع اليأس عن حجه بنفسه ~~فلم ينعقد نذره فلم يقع للصحيح اليأس عن أن يحج بماله بعضب أو موت فإذا عجز ~~حج بماله نظيره المريض الذي لا يمكنه أن يحج بنفسه لكن مرضه مرجو الزوال ~~نذر أن يحج بنفسه ينعقد ثم إذا صح حج بنفسه ولو أن المعضوب نذر أن يحج ~~بنفسه وقلنا لا ينعقد فبرأ قال وجب أن يلزمه الحج لأنه بان أنه لم يكن ~~ميئوس الزوال ويمكن بناؤه على المعضوب إذا حج عن نفسه حجة الإسلام ثم برأ ~~هل يحسب # قولان إن قلنا ثم يحسب ينعقد نذره ها هنا وإن قلنا لا يحسب هاهنا لا ~~ينعقد نذره ولو نذر غير المعضوب أن يحج بنفسه فعجز حج عنه بماله سواء كان ~~عجزه بموت أو عضب # 577 مسألة إذا أوصى وقال احجوا عني فلانا في حج التطوع وجوزنا الوصية # قال القاضي الإمام إن كان وارثا لا يعطى إليه شيء لأن الوصية للوارث لا ~~تصح قال الشيخ الإمام رضي الله عنه وينبغي أن يقال يجوز لأن الوارث لا ~~يأخذه تبرعا إنما يأخذه بمقابلة عمله كما لو قال اشتروا عبدا وأعتقوه يجوز ~~أن يشتري لأن الوارث يأخذ المال مقابله العبد ويمكن أن يفرق بينهما بأن بذل ~~المال في الحج تبرع من المورث يعود إلى الوارث وبذل المال ms369 في مقابلة العبد ~~ليس بتبرع وإنما الإعتاق هو التبرع وهو لا يعود إلى الوارث وفي الحج يعود ~~إليه فافترقا PageV02P557 @ # 578 مسألة يجوز الحج عن الميت الأجنبي وإن لم يوص به # قال الشيخ لو أن رجلا اجنبيا اشترى رجلا ليحج عن ميت حج الفرض يجوز لأنه ~~كما يجوز أن يحج عن الميت بنفسه يجوز أن يحج بماله وإن لم يوص به الميت ولو ~~استأجر الوصي رجلا ليحج عن ميت فمرض الأجير في الطريق فاستأجر رجلا ليحج عن ~~الميت يصح وتكون أجرته على الأجير الأول ولا شيء له على الوصي أما الأول ~~فلا يستحق الأجرة على الوصي إن كان قد استأجر لأنه لا يجوز أن يثبت للغير ~~فيكون بالاستئجار متبديا وإن كان ألزم ذمته يستحق # 579 مسألة إذا وقع على بدن المحرم شعرة أجنبية فعلقت فنتفها لا فدية عليه ~~أو حلق الحلاق رأسه فوقعت شعرة من رأسه على موضع آخر من بدنه فعلقت ثم ~~نتفها بعد الإحرام لا فدية لأنه مستحق النتف # 580 مسألة إذا ترك الحاج رمي يوم من أيام التشريق يقضي في اليوم الثاني ~~ويجوز القضاء ليلا ونهارا بعد الزوال وقبله أما رعاة الإبل وأهل سقاية ~~الحاج يجوز لهم أن يدعوا رمي يوم ويقضوا في اليوم الثاني بعد الزوال فلو ~~قضوا بالليل أو قبل الزوال قال لا يجوز لأنه رخص لهم في ترك الرمي فيكون ~~قضاؤه في وقته من اليوم الثاني والتارك الذي لم يرخص له فيه فله أن يقضي ~~متى شاء كمن فاتته صلوات قضاها في أي وقت شاء أما إذا أخر الظهر ليجمع ~~بينهما وبين العصر بعذر السفر فيكون مع العصر في وقته # 581 مسألة المحرم إذا رمى سهما إلى صيد فتحلل ثم أصابه يضمن وكذلك لو رمى ~~حلال إلى صيد فأحرم ثم أصابه لأنه في أحد الطرفين محرم كما لو رمى سهما من ~~الحرم إلى صيد غب الحل إلى صيد في الحرم فأصابه يضمن # 582 مسألة ولو نصب شبكة أو حفر بئر عدوان وهو محرم فوقع فيها ms370 صيد بعد ما ~~تحلل قال يجب الجزاء لأن حالة الحفر كان متعديا في حق PageV02P558 @ الصيد ~~وعكسه لو نصب أو حفر وهو حلال ثم أحرم ثم وقع فيها صيد لا يضمن لأنه حين ~~حفر لم يكن متعديا في حق الصيد كما لو حفر بئر عدوان في الحرم ثم خرج إلى ~~الحل فوقع فيها صيد ضمن ولو حفر في الحل ثم دخل الحرم ثم وقع فيها صيد لم ~~يضمن وليس كرمي السهم لأنه مباشرة قبل وحفر البئر تسبب وكذلك قلنا لو رمي ~~سهما إلى إنسان والإرسال ضعيف فقوته الريح يضمن لأنه بالرمي مباشر ولو حفر ~~بئر عدوان فألقت الريح إنسانا فيها لم يضمن والله أعلم & كتاب البيوع # 583 مسألة قال الشيخ الإمام رضي الله عنه اختياري أن المعاملة بالدراهم ~~جائزة وإذا باع بدراهم مطلقة ينصرف إلى نقد البلد وإن كان مغشوشا # 584 مسألة إذا باع بوزن عشرة دراهم نقره ولم يبين بأنها مضروبة أو تبر ~~قال رضي الله عنه لا يصح البيع لأنه لم يعين ثمنا فصار كما إذا كان في ~~البلد نقود مختلفة فأطلق ولم يبين أحدها # 585 مسألة إذا باع شيئا في مجلس العقد ليشتري بثمنه شيئا آخر # قال شيخنا رضي الله عنه يجوز ويكون إجازة للعقد وإسقاطا للخيار وإن اشترى ~~ببعض الثمن فهو كما أجاز العقد في بعض المبيع قال رضي الله عنه وجب أن يجوز ~~ثم لهما الفسخ في الباقي لأنه تفريق بالتراضي فيصير كما لو فسخا العقد في ~~بعض المبيع بالتراضي # 586 مسألة إذا قال بعتك هذا بكذا فقال المشتري اشتريت ولم يسمع البائع ~~كلامه هل ينعقد البيع قال شيخنا رضي الله عنه إن قاله بحيث PageV02P559 @ ~~يسمعه من يقربه صح وإن لم يسمعه البائع وإن قال خفيا بحيث لا يسمعه من ~~يقربه لا يصح كما لو حلف لا يكلم فلانا # 587 مسألة إذا اشترى شيئا وباعه ثم أطلع على عيب قديم ولم يعلم المشتري ~~به ثم اشتراه ليس له الرد على البائع الأول لأنه تخلص عن ظلامته ms371 بالبيع # 588 مسألة بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز قال رضي الله عنه فإذا باع ~~بعد الذبح عندي يجوز لأنه لا يتأذى به إذا استوعبه وكذلك الأكارع أو الرؤوس ~~بعد الذبح قبل أن يفصلها إذا باعها يجوز كبيع أغصان الشجرة # 589 مسألة إذا باع القثاء والفرصد أو الكراث بشرط القطع فلم يقطع حتى ~~ازداد وطال الكراث هل ينفسخ العقد # فيه قولان قال رضي الله عنه ولو باع أغصان الفراصيد وبين مقاطعها ببيان ~~عقد يكون عليها فما يزداد فوق ذلك المقطع من ورق أو شجر وطول يكون عندي ~~للمشتري ولا يفسخ بخلاف القثاء والفرصد والكراث يزداد لأن ما يحدث من أصله ~~الذي لم يبعه غير متميز عما باعه لأن مقاطعها لا تعرف بعد الزيادة وكذلك ما ~~يتفرع من ألقت على أصله الموجود قبل البيع لا يتميز عما نبت من أصله الذي ~~لم يدخل في البيع # 590 مسألة إذا باع ورق الفرصاد مع مقاطعها بشرط القطع فلم يتفق القطع حتى ~~مضى أوانه وصار إلى حالة لو قطع ضر بالشجرة قال لا يقطع جبرا فإن تراضيا ~~على القطع وإلا يفسخ العقد بينهما ويرد إلى البائع الثمن # 591 مسألة إذا باع إناء بشرط أن لا يجعل فيه شيئا محرما كالخمر قال ~~PageV02P560 @ يصح البيع كما لو باع سيفا بشرط أن لا يستعمله في قطع طريق ~~أو قتال ظلما أو عبدا # 592 مسألة إذا ابتاع شجرة كانت تثمر في يد البائع ولم تثمر في يد المشتري ~~في السنة الأولى من الشراء هل له الرد # قال إن كان عدم الإثمار لآفة بالشجرة نظر إن حدثت تلك الآفة في يد ~~المشتري فلا رد له وإن كانت في يد البائع يرد وإن تنازعا في ذلك القول قول ~~البائع مع يمينه وإن كان عدم الإثمار لكبر الشجرة فلا رد له كالحائض إذا ~~كانت لا تحيض لكبر السن لا ترد والجارية إذا كانت تحيض عند البائع على عادة ~~فجاوزت عادتها في يد المشتري فكذلك إن عرف حدوث سبب عند المشتري ms372 فلا رد له ~~وإن لم يعرف رد وإن تنازعا فالقول قول البائع مع يمينه # 593 مسألة إذا استرعى عبدا صغيرا فثغر سنه في يد المشتري ثم لم ينبت هل ~~له الرد # قال شيخنا الإمام له ذلك إن كان ذلك بسبب قديم # 594 مسألة إذا اشترى أرضا ثم قامت حجة على أنها موقوفة بعدما كانت مدة في ~~يد المشتري قال رضي الله عنه على المشتري أجر مثل المدة التي كانت في يده ~~وإن كان قد أدى خراجها يرجع بالخراج على البائع ولا يرجع بأجر المثل على ~~البائع إن كان قد انتفع بها # 595 مسألة إذا وجد بالمبيع عيبا والبائع غائب فرده بين يدي القاضي وفسخ ~~البيع ثم القاضي قال للمشتري احفظه فاستعمله المشتري بعده أو رضي بعده ~~بالعيب هل يرتفع الفسخ قال رضي الله عنه إن أخذه القاضي ثم رده إليه ليحفظه ~~لا يرتفع الفسخ ولا يكون مضمونا عليه وإن استعمله ضمن PageV02P561 @ وإن لم ~~يأخذه القاضي بل تركه في يده قال يكون مضمونا عليه والقياس أن لا يكون ~~مضمونا عليه أن لا يرتفع الفسخ لأنه عاد إلى ملك البائع برده بين يدي ~~القاضي # 596 مسألة شراء الغائب أجوزه فلو اشترى شيئا وكانت في يده مدة مديدة ~~فهلكت عنده ثم ادعى أنه لم يكن رآه لا فسخ له ويلزمه الثمن كما لو اشترى ~~شيئا وقبضه فهلك عنده ثم اطلع على عيب به لا فسخ له ولو هلك بعض ما اشتراه ~~غائبا عنده لا فسخ له في الباقي كما لا يرد بعض المبيع بالعيب # 597 مسألة بيع الغائب لا يجوز فلو باع شيئا فقال البائع بعت ما لم أره ~~وقال المشتري بل رأيته فالقول قول البائع مع يمينه ولو وكل بالبيع فرؤية ~~الوكيل شرط فلو ادعى المشتري على الوكيل بأنك بعته بعد الرؤية وأنكر الوكيل ~~الرؤية قال لا عبرة بقول الوكيل فيسأل الموكل فإن قال قد رآه الوكيل وباعه ~~فقد أقر بصحة البيع وإن قال لم يره فالقول قوله لأن الأصل بقاء ملكه ms373 # 598 مسألة المعاملة بالدراهم المغشوشة جائزة ولو باع بدراهم مطلقة ينصرف ~~إلى نقد البلد ولو كانت مغشوشة ولو باع بنقد لا يوجد في البلد كالدنانير ~~المغربية لا يصح كما لو باع ما لا يقدر على تسليمه فإن كان يعين وجوده يبنى ~~على جواز الاستبدال عن الثمن فإن جوزنا جاز فإن لم يوجد يستبدل وإلا فلا ~~قال والأصح عندي أنه لا يجوز لأنه يبيع ما لا يقدر على تسليمه ويضطر إلى ~~بذل عوضه ولو باع بوزن عشرة دراهم نقرة ولم يبين أنه مضروب أو تبر لا يصح # 599 مسألة باع نصف أرض مشاعا بألف ثم أمر البائع أن يبني حوالي الأرض ~~بذلك الثمن حائطا وأن يغرس ثلث نصيب البائع ويجعل ثلثه كرما ففعل ومات ~~البائع ماذا يكون للورثة وما أمر الغراس والبناء PageV02P562 @ # قال هذا الشرط فاسد لأن الأرض بينهما مشاعة وأمر البائع أن يغرس ثلث ~~نصيبه وهو غير معلوم فبعد موته على وارثيه أن يغرموا قيمة نصف بنائه وغراسه ~~فيكون الكل بينهم وعلى المشتري الثمن المسمى أو يتقاضان # 600 مسألة رجل باع طعاما ثم أمر البائع المشتري بإتلافه أو أمر بأكله أو ~~ثوبا أمره بقطعه قال إن كان المشتري عالما بالحال صار قابضا واستقر عليه ~~الثمن وإن كان جاهلا ظنه قال البائع ممن ضمان من يكون أول قال هذا الكرباس ~~لي قال يحتمل وجهين بناء على الغاصب إذا أطعم المغصوب المالك فأكله جاهلا ~~بأنه طعامه قال هل يبرأ عن الضمان فيه قولان إن قلنا يبرأ هاهنا يكون من ~~ضمان المشتري ويستقر عليه الثمن وإلا فهو كما لو حدث في يد البائع بآفة ~~سماوية ولو اختلفا في العلم القول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل عدم ~~العلم # 601 مسألة عبد مشترك بين جماعة باع أحدهم نصيبه وكان معلوما عبده لا خلاف ~~أنه يصح وإن جهل كمية نصيبه ويعلم أن العبد بينه وبين غيره قال لا يصح ~~البيع لأنه مجهول وإن كان يعتقد أن العبد كله له فباعه أو يعتقد أن بعضه له ms374 ~~وبعضه لغيره ويعلم قدر نصيبه فباع كله قال بطل في نصيب الغير وفي نصيبه ~~قولان والله أعلم # 602 مسألة إذا وكل وكيلا فقال بع هذين العبدين بألفين فباع أحدهما بألف ~~قال لا يصح لأنهما قد يختلفان في القيمة فربما يكون قيمة أحدهما أقل من الف ~~ولو قال بع عبدي هذا بألف فباع من رجلين قال لا يجوز لأن يتشقص الملك في ~~الرد بالعيب # 603 مسألة إذا باع مرتدا بيعا فاسدا فقتل في يد المشتري فنقله إلى ~~المقابر على البائع لأن المالك بخلاف رده في الحياة على المشتري لأنه وجب ~~لحق البائع وقد زال # 604 مسألة إذا اشترى عبدا مريضا يظن أنه عارض يمضي فبان أنه PageV02P563 ~~@ مرض ودق قديم قال له الرد كما لو اشتراه وبه دمل وهو عالم به فبان أنه ~~ليس بدمل لكنه أصل الجزام له الرد وكما لو اشتراه ورأى به بياضا ظنه بهقا ~~فبان برصا له الرد # 605 مسألة إذا اشترى عبدا قد شرب الخمر مرة وتاب وصلح فعلم المشتري بعد ~~الشراء ذلك قال إن كان قد أقيم عليه الحد لا رد له وإن لم يقم عليه الحد له ~~الرد لأن وجوبا الحد عليه نقص به إلا على قولنا إن حدود الله تعالى تسقط ~~بالتوبة فلا يرد # 606 مسألة إذا اشترى جارية على أنها بكر فبانت ثيبا له الرد فلو قال ~~البائع سلمتها إليك بكرا فثابت عندك وقال بل سلمت ثيبا فالقول قول البائع ~~مع يمينه فلو أقام كل واحد بينة إما رجلين أو أربع نسوة قال بينة الثيابة ~~أولى لأن معها زيادة علم وهو زوال ما كانت من البكارة # 607 مسألة قال ولو قال لعبده إن مت في رمضان فأنت حر ثم اختلف العبد ~~والوارث فقال العبد مات في رمضان وقال الوارث بل بعده وأقام كل واحد بينة ~~فبينة العبد أولى لأن عندهم زيادة علم وهو نقله عن الحياة إلى الموت # 608 مسألة إدا ادعى أني اشتريت منك هذا العبد بألف وأديت الثمن فأنكر ~~ونكل عن ms375 اليمين وحلف المدعي فأخذ العين ثم وجد بالعين عيبا له رده واستراد ~~الثمن لان البيع قد ثبت بنكول المدعى عليه عليه ويمينه كما لو قام بينة على ~~الشراء له رده بالعيب # 609 مسألة دفع مسحاة إلى غلامه وبعثه لعمل فالغلام دفع المسحاة إلى إنسان ~~وأخذ منه مسحاة أخرى فهلكت المسحاة في يد الغلام قال رضي PageV02P564 @ ~~الله عنه على من أخذ مسحاة الغلام ردها إلى سيده وضمان مسحاته في ذمة العبد ~~حتى يعتق كما لو باع من عبد إنسان شيئا دون إذن مولاه فهلك في يد العبد # 610 مسألة عبد رآه إنسان يحترف في يد مالكه بحرفة ثم اشتراه هذا الذي رآه ~~فاستعمله فلم يحسن تلك الحرفة قال إن لم يشترط الحرفة في البيع فلا رد له ~~وإن شرط فإن كان استعماله قريبا من رؤيته في يد البائع وهو يحترف بتلك ~~الحرفة ولا يحتمل النسيان في تلك المدة سوء خلق من العبد فله الرد بسوء ~~خلقه وإن كان بينهما مدة يحتمل فيها النسيان فإن كانت تلك المدة في يد ~~البائع فله الرد وإن كان في يد المشتري فلا وإن كان في يدهما واختلفا ~~فالقول قول البائع مع يمينه # 611 مسألة إذا قال لإنسان ادفع ألف درهم من جهتي إلى فلان حتى أعطيك حنطة ~~فدفع فامتنع الأمر من إعطاء الحنطة قال يرجع الدافع بألف إلى من دفع إليه ~~دون أمره لأن هذا بمنزلة البيع الفاسد من جهة الأمر فلا يجب عليه ضمان ما ~~لم يقبض إنما الضمان على القابض قال رضي الله عنه هذا إذا لم يكن لفلان على ~~الأمر شيء فإن كان لفلان عليه ألف فقال ادفع اليه حتى يرجع إلي فدفع يرجع ~~عليه ولو قال ادفع حتى أعطيك حنطة فدفع وجب أن يرجع على الأمر بما دفع ولا ~~يلزم الحنطة ولو كان رجل يدعي عليه ألفا فقال المدعى عليه لزجل ادفع إليه ~~ألفا من جهتي حتى يرجع علي ولا يكون هذا إقرار من جهته فإن دفع قال وجب أن ~~يرجع ms376 على الأمر لأنه وإن لم يجب عليه أداء المال فله غرض في إسقاط دعواه عن ~~نفسه وكذلك لو قال أعط هذا الفقير درهما حتى يرجع علي كما لو قال افد هذا ~~الأسير وأطعم هذا الجائع حتى يرجع علي ففعل يرجع على الأمر كما لو قال طلق ~~زوجتك بألف علي أو أعتق عبدك بألف علي رجع عليه بألف بخلاف ما لو قال ~~لإنسان ألق مالك في الماء على أن أضمن لك فألقى لا يستحق شيئا لأنه ~~PageV02P565 @ لا غرض فيه كما لو قال للجائع كل طعامك ولك علي كذا ففعل لا ~~يستحق شيئا ولا شيء على القائل فإن كان في حال خوف الغرق فقال لإنسان ألق ~~متاعك في البحر على إني ضامن وفي السفينة غير صاحب المال ضمن القائل لأن له ~~غرضا في تخليص الآخرين وكذلك لو مدحه إنسان فقال لآخر أعطه شيئا حتى يرجع ~~علي فأعطى يرجع لأن له غرضا وكذلك لو تعلق به ظالم فقال لآخر أعطه شيئا حتى ~~يرجع فأعطى رجع عليه ولو قال قائل أعطه درهما حتى أعطيك حنطة يرجع عليه بما ~~أعطى وهو الدرهم لا بالحنطة وفي الجملة حكم عام كل موضع أمر إنسانا حتى ~~يعطي حق جهته مالا وللأمر فيه غرض من نفع يعود إليه أو قربة تعود إليه يرجع ~~الدافع إليه كما لو فدا أسيرا أو بذل في إعتاق عبد # 612 مسألة أخذ حنطة من إنسان في أيام الغلاء وأكله ثم اختلفا بعد الرخص ~~فقال الدافع بعتك وقال الأخذ أو وارثه من بعد كان قرضا # قال القول قول الآخذ ووارثه مع يمينه أنه لم يشتره وعليه المثل # 613 مسألة إذا دفع شاة إلى إنسان فقال اذبحها وسلم إلي شحمها واللحم بيع ~~منك كل من بكذا فأخذ فهلكت من يده قال لا ضمان عليه لأن دفع الشاة إليه ~~للذبح ولم يأخذ منه إنما شرط اللحم منها بعد الذبح وقد هلكت قبلها كما لو ~~دفع شيئا إلى إنسان أمانة وقال إذا مضى شهر فهو بيع منك فقبل ms377 مضي الشهر ~~يكون أمانة في يده إذا هلك لا يلزمه الضمان # 614 مسألة لو باع بيتا من داره وذلك البيت لا يلي ملكا للمشتري قال # عندي لا يصح البيع حتى يبين ممره فلو كان يلي ملك المشتري جاز ويجعل ممره ~~في ملكه PageV02P566 @ # 615 مسألة إذا باع دارا فانهدمت قبل القبض لا ينفسخ العقد إن لم يفت ~~البعض وللمشتري الفسخ وإن فات البعض ينفسخ في البعض وفي الباقي قولان 617 ~~مسألة إذا باع شيئا وادعى البائع شرطا فاسدا وأنكر المشتري قبل أن يحلف ~~البائع ثم حلف البائع كان منكرا للبيع بدعوى شرط الفساد فالمشتري كان بائعا ~~مال الغير # 616 مسألة لفظ البيع ليس بشرط حتى لو قال البائع خذ هذا بألف فقال ~~المشتري أخذت وقال المشتري أعطني هذا بألف فقال البائع أعطيت كان بيعا وقد ~~رأيته للقفال # 618 مسألة استأجر صباغا ليصبغ ثوبه بصبغ من عند الصباغ قال لا أجوز ~~للمالك بيع الثوب قبل أن يأخذه من الصباغ لأن الصبغ عين للصباغ في الثوب ~~وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز # 618 # 619 مسألة طفل باع شيئا من مال إنسان في حال طفولته وأخذ الثمن فهلك في ~~يده أو أهلكه فلوليه أن يسترد المبيع من المشتري ولا ضمان على الطفل فيما ~~أخذ ولو بلغ الصبي بعد ما هلك الشيء في يده أو أهلكه واسترد المبيع لا يجب ~~عليه ضمان الذي أهلكه لأن المشتري أهلك مال نفسه بدفعه إليه # 620 مسألة قال أصحابنا إذا باع جارية شرط الخيار لهما فوطىء البائع في ~~زمان الخيار فهو فسخ للبيع وإن وطأها المشتري يبطل خياره على ظاهر المذهب ~~دون خيار البائع فإذا استولدها المشتري إن قلنا الملك للبائع لم ينفذ ~~استيلاده وإن قلنا موقوف فحكم الاستيلاد موقوف وإن قلنا للمشتري ~~PageV02P567 @ ففي نفوذ الاستيلاد إختلاف والصحيح أن أمره منتظر إن فسخ ~~البائع البيع لم ينفذ وإن تم نفذ وفيه وجه آخر وهو أنه ينفذ استيلاده وفي ~~بطلان خيار البائع وجهان إن قلنا إنه لا يبطل فإن شاء ms378 فسخ واسترد قيمة ~~الجارية وإن شاء أجاز وأخذ الثمن # قال الإمام رضي الله عنه فأما إذا وطئها أب واحد منهما نظر إن لم ~~يستولدها فالعقد بحاله كما كان وخيارهما ثابت سواء وطئها أب البائع أو أب ~~المشتري فإن استولدها نظر إن استولدها أب البائع فيبنى على أقوال الملك إن ~~قلنا الملك للبائع نفذ استيلاده فلو ملكها بعد ذلك نظر إن ملكها الابن لم ~~ينفذ استيلاد الأب وإن ملكها الأب فقولان كما لو استولد جارية الغير ~~بالشبهة ثم ملكها وهذا بخلاف البائع نفسه لو استولد كان فسخا للعقد لأن حق ~~الفسخ ثابت له بدليل أن بمجرد الوطء يصير فاسخا فأما إذا استولدها أب ~~المشتري فهو كاستيلاد المشتري نفسه إن قلنا الملك للبيع لم ينفذ سواء فسخ ~~العقد أو تم وإن قلنا الملك موقوف فالاستيلاد موقوف إن تم نفذ وإلا فلا وإن ~~قلنا الملك للمشتري فالصحيح أنه منتظر أجاز البائع البيع وتم العقد بينهما ~~نفذ وإلا فلا ينفذ # 621 مسألة إذا باع صبرة من حنطة فرأى ظاهرها يكفيه لأنها قلما تتفاوت ~~وإذا رأى أحد جانبيها جعلوا كبيع الغائب وإن كان الغالب أنها لا تتفاوت ~~كالثوب الصفيق يرى أحد وجهيه # 622 مسألة رجل اشترى عبدا من إنسان كان في يد البائع مدة مديدة فلما أن ~~اشتراه هذا الرجل ادعى أن حر الأصل وهو كان قد استسخرني مدة قال القول قوله ~~مع يمينه فإذا حلف العبد قال يحكم بحريته وللمشتري أن يرجع على البائع ~~بالثمن وذكر عن القاضي أنه لا يرجع المشتري على البائع بالثمن لأنه ما ~~أزيلت يده عن العبد بالبينة إلا أن يقيم بينة أنه حر الأصل # 623 مسألة إذا أخرج كفا من جوالقه وأراه وباعه ما في الجوالق جوز ~~PageV02P568 @ الشيخ القفال وهو مذهب أبي حنيفة ولم يجوز أصحابنا رحمهم ~~الله لأن المبيع غير المرئي قال الشيخ الإمام ولو باع الكف مع ما في ~~الجوالق لا يخلوا ما إن رد إليه ثم باعه أو لم يرد فإن رد إليه ثم باعه فهو ms379 ~~كما لو باع شيئا رأى بعضه دون بعضه ولا يكون كصبرة رأى بعضها لان رأي الكف ~~متميزا وإن لم يردها إليه وباعها فهو كما لو باع لشخصين رأى أحدهما دون ~~الآخر وكذلك صبرة من حنطة جعلها صبرتين ثم أراه إحداهما وباعهما فيكون كمن ~~باع عينتين رأى إحداهما دون الأخرى ولا يجعل كصبرة واحدة رأى ظاهرها لأن ~~المرئي مميز عن غير المرئي وشرط صحة العقد في رؤية البعض أن لا يتميز ~~المرئي عن غير المرئي أو يكون المرئي من صلاح غير المرئي كالجوز يرى قشره ~~يجوز أو يكون مما يستدل برؤية بعضه على رؤية كله لكونها غير مختلفة في ~~الغالب كالصبرة من الحنطة فإذا تميز لايجوز كما إذا كان شيئا لايستبدل ~~برؤية بعضه على رؤية كله مثل صبرة من البطيخ ولم يكن من صلاحه لا يجوز ~~فالتمييز مشاهدة فيما لا يختلف صفاته تنزل منزلة تميز الصفات ولو جعل ~~الصبرة صبرتين فأراه إحداهما ثم خلطهما فهو كما لو رأى بعض المبيع ولو رأى ~~ظاهر صبرة ثم المالك رفع ما ظهر منها ثم باع الباقي من غير رؤية فهو كبيع ~~الغائب لأن المرئي لم يبعه قال وكذلك بيع الجوز ويجوز وإن لم يرى اللب لأنه ~~مستتر بما فيه صلاحه فلو رأى الجوز ولم يكسره ثم المالك كسره وباع اللب ~~غيرمرئي فهو شراء الغائب فأما إذا دفع ما ظهر من الصبرة التي رآها المشتري ~~وباعه ذلك الذي دفع فيجوز قولا واحدا # 624 مسألة إذا باع سفطا من الثياب لا يدري عددها لا يجوز وإن كانت مفتوحة ~~يراها كلها وإن لم يعرف عددها يجوز على جواز بيع الغائب لأنها مطوية ولو ~~قال كل واحد بكذا يجوز كصبرة لا يعرف عدد صبعانها باع كل صاع بكذا جاز # 625 مسألة ذكر الشيخ أبو علي لو باع ثوبين أحدهما حاضر بشرط أنه إذا رأى ~~الغائب له الخيار فيما لا يصح قال الإمام إذا كان باعهما صفقة PageV02P569 ~~@ واحدة فهذا الشرط لا يضر لأن قضية العقد هذا أنه يثبت له ms380 ردهما جميعا كمن ~~اشترى شيئين فوجه بأحدهما عيبا ولو أراد رد أحدهما فقولان بل حكم هذه ~~المسألة لا يتغير بهذا الشرط فإن قلنا بيع الغائب لا يجوز لم يصح في الغائب ~~وفي الحاضر قولان وإن جوزنا فقد جمع بين مختلفي الحكم ففيهما قولان فإذا ~~جوزنا له الخيار فيهما فلو أراد رد أحدهما نظر إن أراد رد الحاضرة دون ~~الأخرى لم يجز وإن أراد رد الغائبة فقولان بناء على تفريق الصفقة وفي الرد ~~بالعيب ما ذكره حكاه عن القاضي الإمام قال والصحيح أن يقال إن قلنا شراء ~~الغائب لا يجوز لا يصح في الغائب وفي الحاضر قولان كما ذكرنا وإن قلنا شراء ~~الغائب يجوز يصح فيهما ثم له الخيار إن شاء ردهما وإن شاء أمسكهما فإن أراد ~~رد الغائب دون الحاضر قولان ولا يبني على الجمع بين مختلفي الحكم لأنا إذا ~~أثبتنا الخيار فيهما فلا يكون جمعا بين المختلفين كما لو اشترى شيئين ~~وبأحدهما عيب ومن بنى على مختلفي الحكم وجوزنا العقد على أحد القولين وجب ~~أن يكون له رد الغائبة دون الحاضرة كما لو اشترى شيئين بشرط الخيار في ~~أحدهما دون الآخر وجوزنا له رد ما شرط فيه الخيار دون الآخر فيمكن أن يكون ~~هذا على وجهين إن عدم رؤية أحدهما يجعل كشرط الخيار في أحدهما فيكون في صحة ~~العقد قولان ثم يجوز التفريق أم يجعل كالعيب حتى يصح العقد فيهما ثم في ~~التفريق قولان # 626 مسألة ولو أن رجلا عرض أرضا للبيع فالرجل لا يرغب في شرائه لظنه أن ~~خراجه ستة فقال خراجه ستة فقال البائع خراجه ستة لكن أبيعك بخراج خمسة لا ~~يصح البيع كما لو قال عبدك أشل فقال البائع أبيعك على الصحة لا يصح البيع ~~هذا إذا عرض للبيع # 627 مسألة إذا عرض أرضا للبيع ورجل لا يرغب في شرائه لظنه أن خراجه ستة ~~دنانير فقال البائع خراجه خمسة دنانير فاشترى عليه ثم بان أن PageV02P570 @ ~~خراجه سته له الرد لأن البائع أخبره أن خراجه خمسة وهو ms381 أعلم به والاعتماد ~~على قوله كما لو أقر بحرية عبد الغير ثم اشتراه صح البيع للاعتماد على قوله ~~قال الإمام رضي الله عنه وكما لو كان يظن أن عبد فلان به شلل لا يريد شراءه ~~فقال المالك لا شلل به فاعتمد فاشتراه ثم بان أنه أشل له الرد بالعيب إذا ~~كان المشتري تيقن أن خراجه ستة لا ردد له وإن كان البائع يقول خراجه خمسة # 628 مسألة رجل باع أرضا بشرط أن عليه خراجا فبان أن لا خراج عليها لا ~~يلزم المشتري الخيار ولا خيار للبائع كما لو ظن البائع معيبا فبان سليما ~~ولو شرط في البيع عليه أداء خراج أراضي أخرى نقل البائع إليها لا يصح البيع ~~ولو اشترى جارية فقال المشتري أنا اتهمها بالزنا ولم يتيقنه فاشتراها ثم ~~تيقن الزنا له الرد لأن البائع لم يتنبه على حقيقة الزنا والعيب # 629 مسألة ذكر القاضي الإمام جواز بيع الأكارع والرؤوس قال الإمام وهذا ~~في رأس الشاة فأما رأس البعير والبقر وجب أن يكون كبيع اللحم قبل السلخ لا ~~يجوز لأنه يؤكل كل مسلوخا بخلاف الشاة ولو باع الكراع بعد الذبح قبل أن ~~يفصل لا يجوز ورأيت في تعليق غيري عن القاضي الإمام جوازه لأن مفصله معلوم ~~كبيع الغصن على الشجرة قال وهذا هو الاختيار عندي إذا كان لا يدخل البائن ~~نقص بإفرازها لأنه ليس على الأصل ضرر في إبانته وكذلك الصوف على ظهر الغنم ~~بعد الذبح # 630 مسألة ذكر الشيخ أبو علي لو باع صبرة تحت كساء لا يجوز سواء باعها مع ~~الكساء أو دونه لأنه متستر بما ليس صلاحه ظاهر قال الإمام وهو عندي بيع ~~الغائب وذكر القاضي لو سلخ الجلد عن اللحم ثم رد اللحم إلى الجلد فباعه فهو ~~على قولي بيع الغائب قال الإمام وهما متشابهان قال ويمكن الفرق بينهما وهو ~~أن الصبرة تحت الكساء لا يوقف على حقيقتها وهاهنا الوقوف على حقيقة اللحم ~~ممكن لأن الجلد كان أصلا له قال PageV02P571 @ القاضي لو باع الصوف على ms382 ~~الغنم لا يجوز قال الإمام على هذا القياس لو باع الجلد دون الشعر الذي عليه ~~وجب أن لا يجوز ورأيت في كتب بعض أصحابنا ولو كان الشعر بخسا بأن دبغت جلد ~~ميتة وفيها الشعر لا يظهر فلو باعها في جلد كلاهما مقصود كالفرو وقال البيع ~~في الشعر باطل وفي الجلد قولان ولو باع الجلد دون الشعر والشعر لا يحول بين ~~رؤية الجلد قال يجوز قال وفيه دليل على جواز إفراد الجلد عن الشعر بالبيع ~~قال لعله يجوز بعد السلخ ذلك قال وكذلك لو باع نصف الجلد معينا بعد الدباغ ~~أو دبغ نصفه ونصفه لم يدبغ فباع النصف المدبوغ وجب أن يجوز إذا كان لا ~~ينتقص قيمته بالقطع كالثوب الصفيق لأن الجلد بعد السلخ والدبغ ملحق بالثياب # | باب الربا # 631 مسألة يجوز بيع الثلج بالثلج وزنا وكذلك يجوز بيع الجمد بالجمد ويجوز ~~السلم فيهما ولا يجوز بيع الجمد بالماء ويجوز بيع الماء بالماء متساويين في ~~الكيل وهو كاللبن باللبن يجوز كيلا ولا يجوز بيع اللبن بالسمن ويجوز بيع ~~السمن بالسمن وزنا لأنه على هيئة الادخار والثلج مع الجمد جنسان والبرد ~~معهما جنس آخر # 632 مسألة بيع إلية الشاة بالبعير أو سنام البعير بالشاة لا يجوز لأنه ~~وإن لم يكن اللحم بالحيوان صورة فهو معناه وفي الخبر النهي عن بيع الحي ~~بالميت # 633 مسألة الأدوية تثبت فيها الربا أما الورد قال لا يثبت فيه الربا لأنه ~~لا يعد مأكولا بل هو معدود من الطيب غير أنه يستعمل في بعض الأدوية أحيانا ~~فيكون ذلك نادرا كاللآلي الصغار والأبريسم يتناول بعض الأدوية لكنها لم تكن ~~معدة للأكل لم يكن مال الربا كما يؤكل نادرا من الأذاخر جمع إذخر والبلوط ~~ونحوها وكذلك جلد الشاة والعظم لا ربا فيها وإن كان الجلد لا يؤكل في ~~PageV02P572 @ المسموط والعظم الرخو قد يتناول نادرا أما الكشوت والشاهترج ~~واللبلاب فهي أدوية مأكولة يثبت فيها الربا بزر الكتان يثبت فيه الربا لأنه ~~مأكول ودهنه هل يثبت فيه الربا # وفيه وجهان أصحهما ms383 لا يثبت لأنه بعد للاستصباح لا للأكل وكذلك دهن السمك ~~وقد يجوز أن يكون الشيء حال الربا ثم يصير إلى ما لا ربا فيه لتغيره عن ~~هيئة المطعوم كالقرع الرطب حال الربا ثم إذا جف خرج عن مال الربا لخروجه عن ~~المطعوم وكذلك البيض يثبت في الربا ثم الفرخ الخارج منه بخلافه لا ربا فيه ~~وكذلك في الحنطة إذا صارت ذرعا لا ربا فيه وعكسه أصل الشجر لا ربا فيها ~~والثمرة الخارجة منها يثبت فيها الربا للتفاوت قال وكذلك الصمغ الذي يخرج ~~من الشجر يثبت فيه الربا لأنه دواء كسائر الأدوية ودهن الخروع يثبت فيه ~~الربا لأنه دواء وأما الخروع قال لا ربا فيه لأنه لا يؤكل وبذر الفجل ~~والبصل يثبت فيه الربا قال ويجوز بيعه بالفجل والبصل كما يجوز بيع بيض ~~الحمام بلحم الحمام وكذلك بذر الجزر والشلجم # أما الباذنجان لو باعه ببزره وجب أن لا يجوز لأنه موجود فيه كبيع لب ~~الجوز إلا إن يكون صغيرا قبل انعقاد البزر فيه وكذلك بذر البطيخ وبيع القرع ~~اليابس بالرطب واليابس يجوز لأن اليابس ليس بمطعوم فلو باع اليابس منه ~~باليابس قبل أن يخرج منه الب قال وجب أن لا يجوز لأن الحب مطعوم # 634 مسألة ما بدا فيه الصلاح من الثمار فيه الربا وما لم يبد فيه ~~PageV02P573 @ الصلاح إن كان لا يمكن أكله كالجوز قبل أن يظهر فيه اللب ~~والرمان قبل ظهور الحب فيه وإن كان يؤكل في تلك الحالة لأن المأكول منه ~~اللب ويؤكل قشره في أول إدراكه نادرا كأوائل قضبان الكرم أما المشمش ففيه ~~ربا وإن كان مأكولا لأن المأكول خارجه # 635 مسألة باع كرما وقد انعقد بعض ثمره وبعض نوار قال إن باع أصل الكرم ~~لا يدخل المنعقد في البيع ويدخل النوار وإن باع الثمرة يصح في المنعقد دون ~~النوار # 636 مسألة لو كان له داران مستقبلتان فسد باب إحداهما وفتح بينهما خوخة ~~ليستطرق من إحداهما إلى الأخرى ثم إنه باع الدار التي سد بابه قال ليس ms384 ~~للمشتري حق الاستطراق إلا ممر الباب القديم وليس له حق الممر من الخوخة # 637 مسألة إذا اشترى شيئا من مورثه ثم مات المورث قبل القبض ولم يكن له ~~وارث آخر ولكن على الميت ديون وأوصى بوصايا فلوارثه بيعه قبل القبض أن يقبض ~~لأن حق الدين والوصية في الثمن ولو اشترى شيئا من مورثه بشرط الخيار فمات ~~المورث في زمان الخيار أو اشترى لا بشرط الخيار ومات المورث ووجد الوارث ~~عيبا لا رد له لأن التركة صارت له فإن كان ثمة وارث آخر لم يجز له رد بعضه ~~لأن تبعيض الصفقة في الشيء الواحد لا يجوز وله رده كله ويسترد الثمن من ~~التركة وكذلك لو كان عليه دين أو أوصى بوصايا ولا وارث له سواه قال يجوز له ~~رده له غرضا وهو أن يسترد الثمن ويجعل ما اشترى في الدين والوصايا # 638 مسألة إذا اشترى جارية وقلنا يجوز بيع الغائب لا بد أن يرى منها ما ~~ليس بعورة ولو كان المشتري زوجها قال لا يشترط أن يرى منها ما PageV02P574 ~~@ عورتها وإن كان يجوز له النظر إلى عورتها لأن ما هو عورة منها لما سقط ~~اعتبار رؤيتها سقط في حق الكافة كباطن الصبرة واللب في الجوز # 639 مسألة قال ولو اشترى كوزا لا يشترط رؤية باطنها لأنه يستدل برؤية ~~الظاهر على صحة الباطن ولو شرطنا لما جاز بيع قارورة لا يمكن رؤية باطنها # 640 مسألة ذكر الشيخ أبو علي في شرح التلخيص أنه لو اشترى ثوبا مطويا ~~بيعت بالسر كالشاهجاي يكفي رؤية ظاهرها # 641 مسألة إذا جمع بين البيع والنكاح في عقد واحد فقيل في النكاح فحسب إن ~~قلنا لو قبلهما لا يصح البيع ويصح النكاح فالقبول صحيح لأنه قضية العقد وإن ~~قلنا لو قبلهما يصحان فهو كما لو جمع بين البيع والإجارة وقبل أحدهما بحصته ~~هل يصح يحتمل أن يقال لا يصح كما لو باع عبدين صفقة واحدة فقبل المشتري ~~أحدهما بما يخصه لا يصح ويحتمل أن يقال يصح هاهنا لأنهما ms385 عقدان مختلفان فلا ~~يشترط في صحة كل واحد القبول للآخر وقد رأيت لشيخنا لو أوجب النكاح في ~~امرأتين لرجل بعقد واحد فقبل نكاح أحدهما جاز ففيه دليل على جواز يقبل ~~النكاح دون البيع قال وفي النكاح هذا أصح لأن جهالة العوض فيه لا يمنع ~~العقد بخلاف البيع والإجارة # 642 مسألة إذا سلم المبيع في زمان الخيار لا يجب على المشتري تسليم الثمن ~~و هل له أن يسترد المبيع وجهان فلو أن المشتري أودعه من البائع فتلف عنده ~~قال يحتمل أن يقال إن قلنا له الاسترداد فهو كما لو تلف قبل التسليم وإن ~~قلنا لا استرداد له فهو كما لو تلف بعد التسليم في زمان الخيار ولو تلف في ~~يد المشتري فهو كما لو تلف بعد التسليم ويحتمل أن يقال بعد الإيداع هكذا ~~اذا لم يوجد صريح الاسترداد # 643 مسألة إذا باع عبدا قد وجب عليه القصاص # قيل فيه قولان كالعبد الذي في عينه جناية خطأ وقيل يصح PageV02P575 @ ~~كالمرتد قال على هذا إذا قتل فمعلوم ولو عفى المجني عليه على مال قال ينبغي ~~أن يقال لا يصير السيد مختارا للفداء لأنه حين باعه لم يكن المال متعينا بل ~~يفسخ البيع ويباع في الجناية ولو كان المشتري عالما به حالة الشراء يحتمل ~~أن يقال يسقط حقه من الفسخ ما لو كان عالما فقيل يرجع بالثمن أو الأرش لأن ~~رضاه بالقتل لا يكون رضا بالبيع في الجناية فإن رضي به فبيع على ملك ~~المشتري لا شيء له على البائع كما لو رضي به فقتل وكذلك لو رهن عبدا عليه ~~قصاص وجوزنا وهو الأصح فعفى على مال يباع في الجناية وللمرتهن في فسخ البيع ~~المشروط فيه ولا يكون السيد مختارا للفداء والخيار وثابت للمرتهن وإن كان ~~عالما لأن رضاه بالقتل لا يكون رضا بالبيع عليه # 644 مسألة إذا باع دارا فيها تراب هل يدخل في البيع # قال إن كان مفروشا يدخل لأنه كأجر الأرض وإن كان مجموعا نظر إن جعل دكانا ~~للتأييد دخل وإن ms386 جمعه لنقل أو استعمال عند حاجة فلا # 645 مسألة إذا اختلف المتبايعان في شيء وثبت التخالف أو في شرط وجعلنا ~~القول قول النافي # فقبل أن يحلف أو قبل أن يتحالفا تصرف المشتري فيه وجب أن ينفذ ولو أعتق ~~ينفذ لأنه ملك بالاتفاق ثم إن كان تصرف تصرفا بزوال فهو كما لو تصرف قبل ~~الاختلاف واختلفا وتحالفا # 646 مسألة إذا باع نصف الزرع البقل مشاعا دون الأرض لا يجوز لأن القطع ~~شرط ولا يمكن قطع بعضه إلا بقطع كله ولو كان زرع مشترك بين رجلين باع كل ~~واحد نصيبه بنصيب صاحبه لا يجوز لأن كل واحد لا يمكنه قطع ما اشترى إلا ~~بإفساد ما باع بخلاف ما لو باع الزرع البقل من رجلين بشرط القطع يجوز ~~لأنهما في جهة واحدة وصفقة واحدة وكذلك لو كان لرجلين لكل واحد زرع بقل ~~منفرد عن الآخر غير مشترك باع أحدهما زرعه بزرع PageV02P576 @ صاحبه بشرط ~~القطع يجوز لأن قطعه لما اشترى لم يوجب إفساد ما باع # 647 مسألة العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى شراء فاسدا فهلك في يد ~~هل يتعلق الضمان بكسبه # قال يبنى على أن السيد إذا أذن لعبده فنكح نكاحا فاسدا ووطىء هل يتعلق ~~الضمان بكسبه قولان أحدهما إذنه يتناول الصحيح والفاسد فيتعلق بكسبه كذا ها ~~هنا وإن قلنا لا يتناول إلا الصحيح فيكون لمن نكح بغير إذن المولى فيتعلق ~~بذمته كديون معاملة العبد المحجور # 648 مسألة إذا أذن لعبده في التجارة في قرية بعينها وأتى القرية غير ~~القرية ضمن الوالي العبد دون ما في يده لأن المال محرز بالعبد والعبد مضمون ~~عليه # 649 مسألة ولو أن عبدا مأذونا استقرض شيئا أو اشترى شيئا فأتلفه فإن ~~الثمن يتعلق بما في يده كما لو تلف في يده لأن يده يد المولى فإن حجر عليه ~~المولى ولا مال في يده يكون في ذمته حتى يعتق # 650 مسألة ولو أعار رجل من عبد مأذون أو غير مأذون شيئا فهلك في يده ~~يتعلق بذمة العبد ms387 قال ولو أهلكه كذلك بخلاف ما لو أودع من عبد شيئا فأهلكه ~~فيه قولان في قول يتعلق بذمته لأن المالك سلط عليه كدين المعاملة والثاني ~~برقبته لأنه لم يسلطه على سبب موجب للضمان بخلاف العارية قال ولو أعار من ~~صبي شيئا فهلك في يده لا ضمان عليه كما لو باع منه شيئا # 651 مسألة ولو أن عبدا مأذونا من جهة السيد في حفظ الدواب دفع إليه إنسان ~~دابة ليحفظ فهلك عنده لا ضمان فلو ركبها العبد صار ضامنا فإن هلك بعده يصير ~~كأن العبد أهلكه لتعديه بالركوب كالحر يصير بالركوب ضامنا حتى لو هلك يكون ~~مهلكا يتعلق الضمان برقبته فإن أودعه أو دفع إليه دابة PageV02P577 @ ~~والعبد غير مأذون من جهة السيد فهو كما لو أودعه بغير إذن المولى فعلى هذا ~~يتعلق الضمان برقبته أم بذمته فكالوديعة تهلكه العبد في قول يتعلق برقبته ~~وفي قول يتعلق بذمته لأن المودع أهلك ماله حيث أودعه وهو غير مأذون # 652 مسألة إذا جنى على عبد اشتراه المأذون فأرش الجناية في مال التجارة ~~يؤدى من ديون التجارة ولو اشترى المأذون عبدا فقتل العبد فقيمته كذلك ولو ~~وطئت الجارية التي اشتراها المأذون فالمهر كالاحتطاب وإن كانت بكرا فافتضت ~~فأرش الافتضاض في مال التجارة # 653 مسألة لو أن رجلا دفع بقرة إلى راع ليحفظها ولرجل آخر في هذا المسرح ~~بقور فجاء غلام الرجل وأخرج بقور سيده من المسرح وحمل بقرة ذلك الرجل مع ~~بقور سيده إلى بيته فضاعت البقرة # قال الضمان يتعلق برقبة العبد إلا أن يفديه السيد # 654 مسألة فرع على قولنا إن المعاملة بالدراهم المغشوشة تصح إذا باع ~~دراهم مغشوشة بمثلها لا تصح وإن كان الغش لو تميز منها لا قيمة له لأنه بيع ~~فضة بفضة مجهولة وذلك القدر يؤثر في الوزن كما لو باع حنطة بصاع حنطة ~~وفيهما قليل مصل أو وزن يظهر في الكيل ولو باع دراهم مغشوشة بدنانير مغشوشة ~~نظر إن كان غش الذهب بفضة لا يجوز قال هذا عندي أن لو ms388 كان غش الذهب بحيث لو ~~ميز النار يحصل منه شيئا من الفضة فإن لم يحصل يجوز لأنه مستهلك كما لو باع ~~دنانير مطليا بنقرة بدراهم أو دراهم مطليا بذهب بدنانير يجوز إذا كان ~~التمويه لا يحصل منه شيء فإن كان غش الذهب نحاسا فعلى قولي الجمع بين ~~مختلفي الحكم قال هذا إذا كثر بحيث يكون الغش بعد التمييز قيمة فإن قل ~~الدنانير بحيث لو ميز الغش عنه لا يكون له قيمة وجب أن يجوز لأنه إذا لم ~~يكن للغش قيمة لا يقع بمقابلته شيء من العوض PageV02P578 @ بحيث يجب ولا ~~يقال إذا كان كذلك وجب أن لا يصح العقد لأن الذهب الخالص فيه مجهول لأن علي ~~هذا الوجه الذي يجوز التصرف في المغشوش لا ينظر إلى جهالة ما فيه وإنما ~~ينظر إلى الرواج وهي رائجة # 655 مسألة ولو اشترى عبدا بشرط أن يعتقه عند الحصاد لا يجوز للجهالة فإن ~~قال بشرط أن تعتقه بعد شهر أو مدة وأعلم المدة يصح ولو اشترى عبدا بشرط أن ~~يعلق عنقه بصفة بمجيء الشهر أو دخول الدار فيكون كما لو اشترى عبدا بشرط أن ~~يكاتبه أو بشرط أن يدبره فيه طريقان أحدهما يصح كما لو اشترى بشرط الإعتاق ~~والثاني هو الأصح لا يصح # 656 مسألة إذا جعل أحد المتبايعين خياره إلى أجنبي في زمان الخيار # قال يجوز بتراضيهما كما في ابتداء العقد لو شرطا الخيار الثالث أما بغير ~~رضا الآخر لا يجوز كما في الابتداء لا يجوز أن يشرط الخيار لثالث إلا ~~بتراضيهما ولا شرط الخيار لأجنبي ثم قال العاقد ألزمت العقد قال لا يلزم ~~ولا يسقط خيار الأجنبي سواء قلنا يثبت له الخيار أم لا كما إذا اشترى على ~~أني أؤامر فلانا فلا يستبد العامد بفسخ ولا إجازة وكالوكيل إذا باع بشرط ~~الخيار بأمر الموكل فألزم الموكل العقد لا يلزم لأن الخيار للوكيل فلو قال ~~الأجنبي عزلت نفسي قال لا ينعزل إلا أن يقول ألزمت العقد فيلزم كما لو علق ~~الطلاق بمشيئة فلان فقال ms389 فلان عزلت نفسي عن أن يكون الطلاق بمشيئتي لا يصح ~~بل متى شاء وقع # 657 إذا اشترى جارية فوجدها قرنا أو رتقا له الرد بخلاف ما لو كانت بكرا ~~لأن الرتق والقرن عيب بدليل أنه يرد به النكاح # 658 مسألة إذا اشترى جارية قال المشتري شرطنا البكارة وقال البائع لم ~~نشرط فيه وجهان أحدهما يتحالفان والثاني القول قول البائع مع يمينه فأما ~~إذا اتفقا على شرط البكارة فقال البائع سلمتها إليك بكرا فزالت PageV02P579 ~~@ البكارة في يدك وقال المشتري بل سلمت إلي ثيبا فالقول قول البائع كما لو ~~اختلفا في العيب # 659 مسألة إذا باع الأب من مال الصبي شيئا ثم قامت البينة على فسق الأب ~~قال إن كان القاضي حكم بصحة بيع الأب لا يرد وإن لم يحكم فيرد ولو أرسل رجل ~~طفلا إلى آخر ليستعير له شيئا فدفع المالك إليه فهلك أو أهلكه لا ضمان على ~~أحد # 660 مسألة عبد لصبي آبق فأخذه قاضي بلد آخر ولم يكن حفظه فباعه على الصبي ~~هل يصح # قال إن كان بلد الصبي في ولايته يصح وإلا فلا بخلاف ما لو ادعى على غائب ~~شيئا وأقام بينة باع القاضي ماله وإن لم يكن المبيع عليه في ولايته لأنه ~~المحكوم له في ولايته أو وكيله كما يجب عليه أن يحكم بين المسلم الحربي في ~~ولايته لأن المسلم من أهل ولايته وإن لم يكن الحربي من أهل ولايته وهاهنا ~~يبيع الطفل وهو ليس تحت ولايته كما لو كان للصبي في ولايته أب لا يجوز ~~للقاضي بيع ماله لأن ولايته إلى أبيه وكذلك يقسم المشتري بين الحاضر ~~والغائب بطلب الحاضر نظير ما نحن فيه أن القضاء للغائب لا يجوز وهذا بخلاف ~~ما لو باع مال غائب ولا يعرف موضعه أو يعرف ورأى المصلحة فيه لتصرفه وإن لم ~~يكن في ولايته لأن بيعه ليس للولاية على المالك بل للثيابة كما يزوج وليته ~~في غيبته لأن المالك ليس ممن يولى عليه # 661 مسألة وكتبت إليه في رجل باع ms390 عبدا بألفي درهم ثم قيل أين بيع توبهزار ~~وبانصد درهم باربذ برفتي كوبد بذير فتم هل يرتد البيع وهل تصح الإقالة قال ~~لا تصح الإقالة لأن الإقالة لا تجوز إلا على الثمن الذي ورد العقد عليه ~~وهذا غيره # 662 مسألة سئل عما إذا باع أوراق الفرصاد مع الأغصان قال لا يشترط فيه ~~القطع لأن الأغصان أصلها كما لو باع الثمرة مع الشجرة لا يشترط PageV02P580 ~~@ القطع فإن باع دون الأغصان قبل أن يتناهى قال يشترط القطع لأنه باعه دون ~~الأصل كما لو باع الثمرة دون الشجرة وسئل عما إذا باع أغصان الفرصاد قبل ~~خروج الأوراق قال يصح البيع مطلقا والأوراق تخرج على ملك المشتري وسئل عما ~~إذا باع أصل المبطخة بعد خروج البطيخ وإدراكه واجتنائه قال لا بد من شرط ~~القطع وإن باعه من غير شرط القطع لا يصح لأنها تثمر مرة بعد أخرى فلا ~~يتناهى وقال مرة إذا كان بعد بدو الصلاح في البطيخ جاز مع أصله مطلقا ~~PageV02P581 @ # | باب السلم # ولو أسلم إلى إنسان فدفع جزافا إلى المسلم في وعاء من قارورة أو غيرها ~~فهلكت القارورة والذي فيها في يده قال يضمن ما فيه لأنه مقبوض عن ضمان ولا ~~يضمن القارورة لأنه دفعه لا لينتفع به بل ليفرغ عنه كالظرف في الهدية # 663 مسألة كتب إليه من خمس قرى في رجل كان يأخذ الخبز من الخباز واللحم ~~والتوابل من القصاب والبقال من غير عقد ثم بعد مدة يحاسب ما أخذ منهم ويدفع ~~قيمتها إليهم وكان بعض المأخوذ من التوابل من ذوات الأمثال وبعضها من ذوات ~~القيم هل تبرأ ذمته عنها بدفع القيمة عن المثليات والمتقومات # قال أما ما كونه من غير عقد لا يكون حلالا # وكتب إليه لو كان نقد البلد مغشوشا هل يبرأ بدفع القيمة من نقد البلد أم ~~يجب دفع القيمة من الذهب الخالص # قال تجب القيمة من نقد البلد ويبرأ بدفعها وإن كانت مغشوشة # وكتب إليه هل تجوز المعاملة بالنقد المغشوش قال يجوز لأن المقصود هو ~~الرواج ms391 سواء اشترى بعينها أم في الذمة # وكتب إليه ولو قال بعتك بكذا مثقال من النقرة أو الذهب ولم يبين أنه ~~PageV02P582 @ مضروب أو سبيكة # قال لا يصح البيع # وكتب إليه لو قال بعتك بالذهب المغربي ولا يوجد ذلك النقد في البلد قال ~~لا يصح العقد لوقوع النزاع كما إذا باع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان يعز ~~وجوده هذا بيني على قولي الاستبدال إن جوزنا الاستبدال يصح العقد والمشتري ~~بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء استبدل وإن قلنا لا يجوز الاستبدال لا يصح ~~العقد والأظهر من القولين جواز الاستبدال قال والأصح عندي أنه لا يجوز بيع ~~مالا يقدر على تسليمه ويضطر إلى بدل عوضه # وكتب إليه لو أخذ المال من البقال أو اللحم من القصاب واستباح المال ~~فأباح المالك ذلك قال يحل له أكله وإن كان قطنا جاز له أن يضعه على الجبة ~~لكن لا يجوز بيعه قال وللمالك أن يرجع عن الإباحة قبل أن يأكله المباح له ~~بالقول والفعل # وكتب إليه لو قال رجل أبحت جميع ما في داري لفلان أكلا واستعمالا ولم ~~يعرف المالك ما في داره حالة ما يقول هذه الكلمة هل يباح لذلك الرجل الأكل ~~والاستعمال كتب لا # وكتب لو قال جميع ما في داري وما يدخل فيها بعد هذا وما يدخل في ملكي ~~أبحت لفلان كتب لا تحصل الإباحة بهذا # وكتب إليه لو أباح لإنسان أن يتخذ بستانه ممرا فأراد الرجوع قال له ذلك ~~لأنه عارية # 644 مسألة حائط لرجل له باب فباع بعضه معينا من رجل ولم يبين الممر هل ~~يستحق الممر من الباب # قال إن باع القطعة التي فيها الباب ذلك ملكه يستحق الممر لأنها ملكه وإن ~~عين قطعة من الأرض لا يلي جانبها الشارع لا يصح البيع حتى يبين الممر وكان ~~يختار أن يبيع بيتا في الدار من غير أن يبين ممر في المبيع أو بيع في الأرض ~~من غير بيان الممر لا يجوز PageV02P583 @ # 665 مسألة عرصة مشتركة بين رجلين أنصافا لأحدهما ms392 نصفها وللآخر نصفها فعين ~~أحد الشريكين قطعة منها ودورها دائر بغير إذن الشريك وقال بعتك هذه الدائرة ~~بكذا دون إذن الشريك كتب إليه هذه المسألة أن البيع في كم يصح # كتب في الجواب لا يصح البيع في شيء من المدورة # | مسائل باب الرهن # 666 مسألة حكي عن القاضي رحمه الله أنه قال لو ألقى ثوبا في خمر وترك حتى ~~صار الخمر خلا لا يطهر لأن ما يشربه الثوب لا يطهر إذ لا ضرورة إليه بخلاف ~~أجزاء الدن قال الإمام لو صب في الخمر ماء فكذلك وكذلك المدر الذي يتشرب ~~الخمر فأما إذا ألقى فيها حجر صلب لا يتشربها أو حديدة ينبغي أن يطهر ولو ~~صب في العصير قطرة خمر ينجس قال الإمام فأذا صار العصير خمرا لا يطهر لأن ~~نجاسته حصلت قبل اشتداده فلا يطهر بالانقلاب كما وقعت فيه شعرة وكذلك إذا ~~أخرج الخمر من الدن ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل لا يطهر ولا يقال يطهر ~~أجزاء الدن تبعا ولو نقل الخمر من محل إلى محل آخر أو فتح رأسه استعمالا ~~للخل لا ينجس وكذلك لو صبه من دن إلى دن آخر فتخلل قال يطهر # ثم كتب ولو صب ذلك الخمر من ذلك الدن في دن آخر وتخلل قال يطهر وقال لأن ~~ما ارتفع من الخمر إلى رأس الدن لم يوجد فيه الانقلاب وجف مكانه فبقي غشاء ~~كما كان فنجس الخل بملاقاته بخلاف ما لو غلب الخمر وارتفعت بالغليان إلى ~~رأس الدن ثم عادت إلى موضعها الذي كانت وتخللت حكم بطهارته وإن كانت متصلة ~~بما فوقها ولم يوجد الانقلاب فيما فوقها لجفافها لأن هناك وإن لم يحكم ~~بطهارة ما فوقها لعدم الانقلاب فيها لأنا لا نحكم بنجاسة الخل لأجل الضرورة ~~فإنا لو قلنا ينجس الخل لم يوجد خل طاهر في الدنيا فلأجل الضرورة لم نحكم ~~بنجاسة الخل وإن كانت متصلة بالنجاسة لا أن ما فوقها طاهر بل نجس ولكن بعض ~~كدود الخل يموت فلا ينجسه وإن PageV02P584 @ كان يموت ms393 بالدود والدود الميت ~~في نفسه نجس لعموم البلوى كذلك هذا ما في مسألتنا لا ضرورة إلى نقل الخمر ~~بإناء مرتفع الخمر من مكانها إلى أعلى الدن بإدخاله فيه فلا ضرورة فينجس ~~كما لو أخرجه دود الخل من الخل ثم طرح فيه فمات ينجس في قول حتى قال الإمام ~~لو رفع بعض الخمر من الدن وارتفعت الخمر إلى أعلا الدن بإدخال الإناء فيه ~~ثم ملأ هذا الدن من الخمر إلى موضع الإرتفاع فما فوقه قبل أن يجف الخمر ~~المرتفع إلى أجزاء الدن قال إذا تخلل يطهر لأن الانقلاب وجد في الكل فإن ~~أجزاء الدن الملاقية للخل لا خلاف في طهارته تبعا للخل قال وما علا من ~~أجزاء الدن بالغليان قال بعض أصحابنا هو طاهر بعد ما تخلل الخمر فيها وعندي ~~أنه معفو عنه وليس بطاهر وإليه ذهب بعضهم وإنما لا ينجس الخل بملاقاته لأجل ~~الضرورة # 667 مسألة صب العصير في الدن فتخمر وأخذ شيئا منه ونقله إلى إناء آخر ~~وانتقص ما في الدن فتخلل بعده ما في الدن وما في الإناء # قال ما في الدن لا يكون طاهرا لأن الموضع الذي انتقص منه نجس وهو متصل ~~بالخل وكذلك لو أدخل فيه إناء حتى ارتفع ثم أخرج الإناء فعاد إلى مكانه ~~فتخلل فهكذا بخلاف ما لو غلب الخمر ثم انتقص فتخلل بنفسه يكون طاهرا لأجل ~~الضرورة لأنه لا يكون إلا كذلك ولو قلنا لا يكون طاهرا لم يوجد خل طاهر قال ~~وما غلت الخمر من الدن نجس لأنه قد جف فلا يطهر بعده غير أنه لا ينجس الخل ~~كدود الخل نجس بعد موته ولا ينجس الذي يموت فيه لأجل الضرورة أما إذا ارتفع ~~بفعله فلا ضرورة إليه أما الإناء الذي نقل إليه الخمر يحكم بغلية ما يشرب ~~الإناء قال وكذلك هذا الدن الذي أخذ منه الخمر بعض لو صب فيه في الحال خمر ~~آخر حتى ارتفع إلى الموضع المأخوذ منه ثم تركه حتى تخلل بكونه طاهرا والله ~~أعلم # 668 مسألة قال المرتهن ms394 إذا باع الرهن دون إذن الراهن مع إمكان الرجوع ~~إليه لم يصح وللراهن أن يدعي إن شاء على المرتهن بقيمة العين وإن شاء على ~~المشتري بعينه فلو أقر المرتهن بأني بعته دون إذنك عليه القيمة ثم ~~PageV02P585 @ المالك يدعي على المشتري فإذا أقر به رد العين وهو يرد ~~القيمة إلى المرتهن وإن أنكر أن يكون ملكا له فالقول قول المشتري مع يمينه ~~فلو عاد العين يوما إلى ملك المرتهن عليه على الراهن واسترداد منه كالغاصب ~~بيع المغصوب # 669 مسألة إذا قال المراهن للراهن بعني الرهن فلم يبع قال لا يصير مضمونا ~~عليه ولا يجعل كما أخذ سوما لأن الاستيام بإذن المالك ولم يوجد # 670 مسألة إذا باع الراهن الرهن من المرتهن ثم تفاسخا البيع قال لا يعود ~~الرهن لأن الملك بالبيع قد زال فزال الرهن فلا يعود الا بعقد جديد بخلاف ما ~~لو رهن عصيرا فتخمر ثم تخلل عاد الرهن لأن ثمة لم يرض المرتهن بزوال حقه ~~وحكم ملك عنه لم يزل بدليل أنه يكون أولى بتلك الخمر إلى أن يتخلل فكذلك لا ~~يزول حكم الرهن وها هنا رضي المرتهن بزوال الملك والرهن وقد تحقق الزوال ~~كما لو أذن له في بيعة من غيره فباعه زال حقه من الرهن فإذا فسخ لا يعود ~~وإن باعه منه أو من أجنبي بشرط الخيار ثم فسخ بحكم الخيار هل يعود الرهن إن ~~قلنا ملك البائع يزول في زمان الخيار لا يعود الرهن وإن قلنا لا يزول أو ~~موقوف فالرهن بحاله # 671 مسألة إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لا يصح فلو وصفه على ~~البيع فوكل المرتهن برجلا بشرائه من المراهن فباعه منه هل يصح قال يصح ~~البيع ويمكن بناؤه على ما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان ميتا هل يصح ~~قولان # 672 مسألة إذا قال بعتك داري بألف وارتهنت دارك فقال المشتري اشتريت ولم ~~يقل رهنت أولا أرهن # قال يصح البيع لأن الرهن عقد آخر إن لم يتم لم يمنع ms395 صحة البيع والخيار ~~ثابت في المجلس ولو قال على أن ترهن دارك فقال اشتريت ولا أرهن لم يصح ~~البيع لأنه شرط ولم يف به PageV02P586 @ # 673 مسألة إذا مات الراهن فلا يبيع المرتهن الرهن بغير إذن الورثة فلو ~~أثبت عند القاضي والوارث غائب إلى مسافة القصر يبيعه القاضي وإن كان الوارث ~~دون مسافة في ولاية القاضي لا يبيعه فلو باعه بعد ما تفحص عنهم ولم يقف ~~عليهم يجوز بيعه فلو حضر الوارث فقال لم يتفحص عنا وقال الحاكم تفحصت ~~فالقول قول الحاكم ولو ادعى المرتهن أنك لم تتفحص لا يسمع لأن التفحص يكون ~~على القاضي لا على المرتهن # 674 مسألة إذا دفع عينا إلى إنسان ليرهنه يستقترض له شيئا فرهن وأنكر ~~المرتهن هل يضمن قال إن أشهد لم يضمن وإن لم يشهد ضمن قال وهذا إنما يخرج ~~على أن المرتهن إذا ادعى رد الرهن قوله لا يقبل في الرد فأما إذا قلنا قول ~~المرتهن في الرد مقبول فيكون كما دفع إليه عينا وأمره أن يودعه عند إنسان ~~فهل يجب الإشهاد وهل يصير معتديا بتركه # فيه وجهان لأصحابنا ويحتمل أن يكون على وجهين سواء قلنا يقبل قول المرتهن ~~في الرد أو لا يقبل كما لو أمره بالإيداع فلم يشهد لأن المرتهن لو ادعى ~~التلف يقبل قوله بلا خلاف كالمودع سواء وهذا أصح الاحتمالين # 675 مسألة رهن شيئا من إنسان فأخذه عبد المرتهن من غير إذنه ودفعه إلى ~~عبد رجل آخر فهلكت في يده يتعلق الضمان برقبة كل واحد من العبدين وإن أخذ ~~من قيمة عبد المرتهن رجع سيده في قيمة العبد الذي هلك عنده أو فداه سيده ~~فلا سي على المرتهن وإن كان المرتهن ائتمن عبده على حفظ الرهن بعد علمه ~~بأنه غير أمين فيتعلق الضمان بجميع أمواله ثم هو بعد ما غرم يرجع في قيمة ~~من هلك عنده # 676 مسألة رجل رهن من إنسان مالا لدين فالمرتهن دفع الرهن إلى أمين ليسلم ~~إلى الراهن ويقبض الدين فتلف الرهن في الطريق والضمان ms396 على من يكون # قال نظر إن دفع المرتهن الرهن بإذن الراهن لا ضمان على المرتهن ولا ~~PageV02P587 @ على الأمين وإن دفع دون إذنه يجب الضمان على المرتهن لأنه ~~صار ضامنا بتسليم المال إلى غيره من غير إذن المالك أما الأمين هل يضمن فإن ~~كان عالما بأن هذا رهن والمرتهن دفعه إليه من غير إذن المالك يضمن وإن كان ~~جاهلا يضمن لأنه أمين الراهن ولو أن الراهن كان مع الأمين في الطريق فهذا ~~الأمين دفع الرهن إلى الراهن ليضع على حماره فتلف على الحمار قال إن أخذ ~~الراهن ووضعه من غير إذن الأمين يبرأ الأمين لأنه أخذ ماله سواء كان عالما ~~بأنه متاعه أو جاهلا وإن وضعه بإذن الأمين إن كان عالما بأنه متاعه يبرأ ~~وإن كان جاهلا حكمه حكم ما لو غصب طعاما وأطعم المالك والمالك جاهل يبرأ عن ~~الضمان فيه قولان ولو اختلفا فقال الراهن للأمين أنت وضعت الرهن على حماري ~~بغير إذني وقال لا بل أنت وضعت فالقول قول الأمين لأن المالك يدعي عليه ~~التعدي # 776 مسألة رجل ورث من مورثه عينا ثم باعها من إنسان فجاء إنسان وادعى على ~~المشتري إني كنت ارتهنت هذه العين من مورث البائع والبيع لم يكن صحيحا ~~والعين في رهني هل يسمع هذا الدعوى قال الأصحاب بأنه لا يسمع لأنه يدعي ~~ملكا # وقد قال الشافعي رحمه الله والخصم فيما جنى على الرهن هو المالك # وقال الشيخ القفال إنه يسمع هذه الدعوى لأن الرهن حق مقصود يضاهي حقيقة ~~الملك فيسمع الدعوى له قياسا على دعوى الملك أليس أنه لو ادعى على إنسان أن ~~العين التي هي ملكه هي لي يسمع هذا الدعوى وقد قال أصحابنا عين في يد إنسان ~~يقول ملك فلان الغائب فادعى عليه ذلك العين وانتزع من يده فصاحب اليد إذا ~~أراد إقامة البنية لا يسمع ولو ادعى أنها رهن عندي أو إجارة أو عارية يسمع ~~لأنه يثبت لنفسه حقا دل أن الدعوى على الحق كالدعوى على العين وقولهم بهذا ~~الدعوى يثبت ms397 لغيره ملكا قلنا غرضه من هذا إثبات الحق لنفسه وملك الغير يثبت ~~ضرورة ويجوز مثل هذا كما في المسألة التي استشهدنا بها PageV02P588 @ # | باب التفليس # 678 مسألة لو كان ماله يفي بديونه ويزيد لا يحجر عليه فلو كان ماله دينا ~~على آخر هل يحجر عليه # قال ينطر إن كان الدين حالا وهو على مليء مقر لا يحجر عليه وإن كان على ~~جاحد فهو كالمعدوم يحجر عليه وكذا إن كان مؤجلا لأن حقوق الغرماء حالة ~~فالدين الموجل لا يفيدهم فائدة # 679 مسألة إذا كان للمفلس عبد أو حمار زمن ينفق عليه من ماله ما لم يفرغ ~~من بيع ماله وإذا بيع ماله يترك له نفقة يوم ليلة وكذا لعبده وحماره # 680 مسألة المفلس إذا ادعى هلاك ماله وأقام عليه بينة فأراد الغرماء ~~تحليفه ليس لهم ذلك لأن فيه تكذيب البينة وإن كانت البينة شهدت أنه لا مال ~~له حلف لأن فيه تكذيب للشهود لأنه قد يكون له مال باطن لا يعلمون كما لو ~~شهدوا على رجل أنه أقر أنه باع ماله زيد فقال أقررت ولكني ما بعت فيحلفوه ~~على ذلك فإنه يحلف وإذا رأوا في يد المفلس مالا بعد ما ثبت إعساره عن ~~القاضي فقال هذا لفلان وهي في يدي مضاربة أو وديعة فإن ادعاه فلان لنفسه ~~سلم إليه وإن لم يدعه لم يقبل إقرار المفلس ويباع في ديونه وإن صدقه ذلك ~~الرجل وادعاه لنفسه فسلم إليه أو كان غائبا فحضره فادعاه لنفسه فيسلم إليه ~~فلو قال الغرماء يحلف المفلس أنه صادق في إقراره فهل يحلف المذهب أنه لا ~~يحلف لأنه لا فائدة في تحليفه لأنه لو رجع لم يقبل رجوعه ومنهم من قال يحلف ~~لأنه لو رجع قبل رجوعه وليس بشيء المفلس إذا كان محترفا يباع عليه آلة ~~حرفته في الدين # 681 مسألة سئل عمن دفع ثوبا إلى حائك ليحيكه فحاكه هل له حبسه لاستيفاء ~~الأجرة ولو حبسه فتلف في يده هل عليه الضمان # قال هذا يبنى على أن عمله أثر ms398 أم عين قولان وأجاب على القول PageV02P589 ~~@ الذي يقول أنه عين قال له حبسه ولو تلف في يده لا ضمان عليه ولا أجرة له # | باب الحجر # 682 مسألة إذا تصرف الأب في مال السفيه هل يجوز أن يبيع من نفسه قال إن ~~قلنا إذا أذن له في التصرف نفذ بإذنه لا يجوز وإلا وجب أن يجوز إذا بلغ ~~سفيها وإن بلغ رشيدا فلا يجوز لأن حجره إلى الحاكم فيصير كالقيم # | باب الصلح # 683 مسزلة إذا باع دارا وقد جعل مسيل مائها في دار له أخرى أو في خربة له ~~يدخل المسيل في البيع لأنه من حقوقه كما يكون للمشتري حق الممر إلى الدار ~~المشتراة يكون له حق إسالة الماء إلى حيث كان وإن أمكن صرفه إلى مكان آخر ~~ولو باع الخربة قال يبقى للبائع حق إسالة الماء كما لو باع دارا واستثنى ~~لنفسه بيتا فيها يبقى له حق الممر إلى ذلك البيت أو باع دارا أو ممر دار ~~أخرى للبائع على هذه الدار يبقى له حق الممر إلا أن يكون قد حول مسيل مائها ~~عن موضعه إلى الخربة أياما معدودة لعمارة الدار على عزم أن يرده إلى مكانه ~~فإذا فرغ عن العمارة فلا يدخل في بيع الدار وإذا باع الخربة لا يبقى للبائع ~~حق إسالة الماء في الخربة # 684 مسألة رجل ادعى عينا على إنسان فقال رددته فصالحه قال إن كان العين ~~في يده أمانة لا يصح الصلح لأن القول قوله فيكون صلحا على الإنكار وإن كان ~~مضمونا فقوله في الرد غير مقبول وقد أقر بالضمان فيصح الصلح ويحتمل أن لا ~~يصح لأنه لم يقر له عليه شيئا # 685 مسألة رجل حول ميزابه إلى سكة غير نافذة لم يكن له إلا PageV02P590 @ ~~بإذن أهل السكة فلو أراد أن يحفر حفيرة تحت الميزاب ليسيل الماء فيها # قال إن كان شيء من الحفرة في هذه السكة لهم منعه وإن كان الكل تحت جداره ~~لا منع لهم # 686 مسألة قال جدار إلى الطريق هل للمارين ms399 هدمه من غير رضاه قال يأمرونه ~~بهدمه فإن لم يفعل لهم ذلك كما لو خرجت أغصان شجرة إلى هواء الجار له قطعه # 687 مسألة إذا خربت بلدة واشتبهت الأملاك لكل واحد أخذ ملكه بالتحري كما ~~لو اختلطت حمامة بحمام الغير # 688 مسألة طريق واسع ليس لأحد أن يدخل في ملكه وإن كان لا يضر بالمارة ~~ولو كان يجوز له أن يبني فيه دكة أو يقعد فيه لبيع ارتفاقا لأنه أبيح له ~~الارتفاق لا التملك # 689 مسألة قرية لها مراتع من مرافقها حواليها لا يمنع المارة من أن يدعوا ~~فيها دوابهم لأن مرافق القرية لأهلها وللمارة # 690 مسألة رجل يجري ماء في ملك الغير إلى ملك نفسه فقال صاحب الملك لا حق ~~لك فيه إنما هو عارية وادعاه من كان يجري الماء فالقول قول صاحب الملك مع ~~يمينه قال فإن طالت مدة إجراء الماء رسم الملاك ولم يكن ينازعه صاحب الملك ~~ولا غيره فيه جاز له أن يشهد بالاستحقاق # 691 مسألة رجل له أرض وساقية على طول هذه الأرض يسقي أرضه من أي موضع شاء ~~من هذه الساقية فباع هذه الأرض من ثلاثة وبنى كل واحد في ملكه فليس لصاحب ~~الأسفل أن يقول أنا أحول شرب أرضي من أعلى الأرض على الملك المشترى بين ~~الآخرين ويقول كان البائع يسقي من أي موضع شاء بل يسقي أرضه من أسفل ~~الساقية الذي يلي أرضه # 692 مسألة رجل قال لآخر احفر لنفسك بئرا في هذه الأرض PageV02P591 @ فحفر ~~لا يصير الأرض والموضع ملكا للحافر وهل يستحق الحافر الأرض قال لا يستحق ~~لأنه عمل لنفسه وفيه اختلاف كما لو قال أعمل في هذا المعدن فما استخرجته ~~فهو لك فما استخرجه يكون للمالك وفي استحقاقه الأجر وجهان وأصله أن الأجير ~~إذا صرف الأجرام إلى نفسه لا ينصرف إليه وهل يستحق الأجرة فيه قولان ولو ~~قال ابن بيتا أو أرضا في هذه الأرض حتى أعطيك شيئا ففعل يستحق أجرة المثل ~~فلو مات الآمر واختلف الباني مع وارثه فقال ms400 الوارث عملت مجانا وقال بل ~~بالأجرة فالقول قول الوارث مع يمينه كمن دفع ثوبا إلى غسال ثم اختلفا فقال ~~الغسال غسلته بالأجرة وقال رب الثوب بل مجانا فالقول قول رب الثوب مع يمينه ~~لأن الغسال أتلف منفعة نفسه بنفسه ثم يريد الرجوع إلى الغير به فلم يكن له ~~ذلك بخلاف ما لو ركب دابة الغير فقال المالك كان ملكا فقال بل عارية كان ~~القول قول المالك مع يمينه على الأصح لأن الراكب أتلف منفعة دابة الغير ثم ~~يدعي التملك فأوجبنا عليه الضمان # 793 مسألة أرض مشتركة بين رجلين فيها أشجار فاقتسموها فوقعت شجرة في نصيب ~~أحد الشريكين وأغصانها خارجة إلى هواء طريق الشارع لا بأس إذا كان لا يضر ~~المارة فأما إذا كانت أغصانها خارجة إلى هواء نصيب الآخر له تكليفها نقل ~~الأغصان فإن لم يفعل قطعها كما لو انتشرت أغصان الشجرة القديمة إلى هواء ~~الجار # 694 مسألة موضع جدار مشترك بين رجلين بنياه جدارا ثم ثبت أنه كان ملكا ~~لأحدهما فهل لمن ثبت له الملك تخريبه لما فيه من تراب صاحبه قال له ذلك ~~بخلاف ما لو بنى في ملك الغير بإذنه ليس له تخريبه مجانا إما أن يتملك ~~بالقيمة وإما أن يقر بالأجرة وإما أن يهدم ويغرم النقصان لأن في تخريبه ~~إضرارا بالباني وأضاع ماليته بعد ما فعل بإذنه وها هنا البناء لم يكن بإذن ~~المالك على أنه ملكه ولا حق له إلا في التراب وترابه لا يضيع فهو كمن اشترى ~~أرضا فبنى فيها ثم طهرتا مستحقة للمستحق هدمه مجانا PageV02P592 @ # 695 مسألة إذا بنى في الشارع بناء لا يضير بالمارة لا يمنع وليس للحااكم ~~أن يبيعه ولا أن يقاطع ذلك الموضع إلا أن يؤاجره # 696 مسألة له شجرة في شارع فمالت وضيقت الطريق على الناس يؤمر بقلعها فإن ~~قلعها غيره لا شيء عليه ولو سقط قبل أن يقل فأتلف شيئا فهو كالجدار يميل ~~وفيه وجهان # 697 مسألة رجل له دار بابها في سكة غير نافذة فمات عن ابنين ms401 أو باعها من ~~رجلين فاقتسماها وجعلا لها بابين لأهل السكة المنع أما إذا اقتسما داخلها ~~ومخرجها إلى السكة واحد جاز # 698 مسألة إذا وصل رجل غصنا من شجرته شجرة غيره فوصلته فثمرة تلك الغصنة ~~لمن يكون # قال لا يجوز للغير أن يفعله فإن فعله دون إذن مالك الشجرة ليقلعه مجازا ~~فإن لم يقلع حتى أثمرت فثمرة تلك الغصنة لمالك الغصنة لا لمالك الشجرة كمن ~~غرس في أرض الغير فثمرة الشجرة لمالك الشجرة لا لمالك الأرض وإن وصل بإذن ~~المالك ثم بدا لمالك قطع الغصنة ليس له ذلك مجانا بل ينبغي أن تخير بين أحد ~~الشيئين إما أن يقر بالإجرة أو يقلعه بأرش النقصان أما التملك بالقيمة فلا ~~كما لو أعار رأس جداره من رجل فبنى عليه يتخير بين أن يقلعه بأرش النقصان ~~أو يقره لاأجرة وليس له أن يتملك بالقيمة بخلاف ما لو غرس في أرضه بإذنه ~~لأن الغراس يكون تابعا للأرض والبناء لا يكون تابعا للبناء والغصن للشجرة # 699 مسألة سكة غير نافذة لرجل فيها دار فباع نصفها لرجل وأراد المشتري أن ~~يفتح بابا آخر في نصيبه فيها قال لا يجوز إلا بإذن أهل السكة وكذلك لو كانت ~~الدار مشتركة واقتسما وأراد أن يجعلا بابا واحدا بابين سواء فتحا أعلى منها ~~أو أسفل إلا أن يكون المدخل في السكة واحدا والشريك فتح له بابا في دهليزه ~~فلا يمنع وقد رأيت في مجموع المحاملي أنه إذا أراد أن يجعل داره ~~PageV02P593 @ حجرتين ويفتح فيها بابين إن أراد أن يفتح البابين إلى أول ~~الدرب جاز وإن أراد أن يفتحه في آخره فيه وجهان كما لو أراد نقل بابه ~~التقديم إلى أول الدرب يجوز وإلى آخر الدرب فيه وجهان والصحيح لا وهذا هو ~~الصحيح عندي وعند أبي حنيفة ليس له أن يجعل حجرتين ويفتح بابين # 700 مسألة إذا أراد واحد منهم أن يبني فيها ساباطا هل يشترط إذن من فيها ~~بالإجارة قال إن كان يضر بمنفعته يشترط وإلا فلا وإن كان فيها دار ms402 موقوفة ~~أو فيها لطفل دار هل يتصور هذا البناء قال حق الطفل لا حتى يبلغ فيأذن وفي ~~الوقت لا يجوز أصلا ولو كان لرجل فيها قطعة أرض أراد أن يتخذها خانا أو ~~أراد أن يتخذ داره خانا أو أجر داره من جماعة قال يجوز دون إذن الناس ولو ~~بنى في تلك القطعة دورا لكل واحدة باب يجوز لأنه لم يفتح بابا حيث لم يكن # | باب الحوالة # رجل ادعى على رجل عشرة وأقام بينة أو أقر المدعى عليه أني أديت إليك ~~العشرة فقال المدعي تلك العشرة لم تكن من هذه الجهة كان لي عليك عشرة أخرى ~~فالقول قول الدافع مع يمينه أما إذا قال المدعى عليه إنك قد أحلت علي فلانا ~~بالعشرة فقال المدعي إنما أحلت بعشرة من جهة أخرى قال القول قول المدعي مع ~~يمينه لأن الحوالة استيفاء وهو أن يكون قد استوفاه وينكر أن يكون قد أحال ~~بما يدعي بخلاف المسألة الأولى فإن ثم أخذ من المدعى عليه المال والقول قول ~~المدعي في جهة الآداء يدل على الفرق بينهما أنه لو كان لزيد على عمرو ألفان ~~ألف بها رهن وألف لا رهن بها فإذا الذي عليه الألفين قال أديت عن الذي به ~~الرهن فإن القول قوله مع يمينه وإن كان الذي له الحق أحال غريما له بألف ~~على الذي عليه ثم قال أحلت بالدين الذي لأرهن به وقال المحال عليه أحلت ~~بالذي به الرهن وقد أفيك فالقول قول المحيل الذي له الدين مع يمينه ~~PageV02P594 @ # | باب الضمان # 701 مسألة إذا أدى الضامن حق المضمون له فأراد الرجوع على المضمون عنه # فقال المضمون عنه إن رب الدين كان أبرأ ذمتي حلف الضامن أنه لم يعلم ~~إبراؤه # 702 مسألة إذا ضمن عن الضامن ضامن فغرم الثاني رجع على الأول أن ضمن ~~بإذنه ثم الأول يرجع على الأصيل إن ضمن بإذنه فلو أن الضامن الثاني ضمن ~~بإذن الأصيل قال إن ضمن على الأصيل يرجع عليه ولا يرجع على الضامن سواء كان ~~بإذنه أو ms403 دون إذنه وإن ضمن عن الضامن إن كان بإذنه رجع عليه وهل يرجع على ~~الأصيل فيه وجهان وإن ضمن عن الضامن الأول بغير إذنه ولكن بإذنه الأصيل بأن ~~قال له الأصيل اضمن عن ضامني فإذا ضمن قال ينبغي أن لا يرجع على أحد أما ~~الأصيل فلأنه لم يضمن عنه وأما الضامن الأول فلأنه لم يضمن ما فيه وإن ضمن ~~عن الأصيل أو عن الضامن جميعا فعن أيهما أدى رجع عليه إن كان بإذنه وإن أدى ~~عنهما رجع عليهما # 703 مسألة إذا قال لرجل اقض ديني فقضى يرجع عليه على الأصح ولو قال اقض ~~دين فلان ولم يقل على أن ترجع علي فإذا قضى لا يرجع عليه لأنه متبرع وإن ~~قال على أن ترجع علي هل يرجع عليه قال وجب أن لا يرجع لأنه لا يجب عليه ذلك ~~إلا أن يكون هذا القائل ضامنا عن فلان فحينئذ كما لو قال اقض ديني فإذا قضى ~~هل يرجع وجهان الأصح أنه يرجع # 704 مسألة إذا باع شيئا وشرط فيه رهنا فاسدا هل يفسد البيع # قولان وكذلك الكفيل المجهول ولو قال بعتك بشرط أن تعطيني فلانا كفيلا ~~بهده الثمن يدخل الغراس التي أغرسها لو قلعت بطل البيع ولم PageV02P595 @ ~~يذكروا قولين ولعل الفرق بينهما أن الفساد ليس في الكفيل حقيقة لأن الكفيل ~~معلوم وهو من أهل أن يتكفل وإنما القولان فيما إذا كان الفساد في الكفيل ~~إنما الفساد في المكفول والمكفول به أمر يعود إلى البيع فيفسده قال على هذا ~~ينبغي أن يقال إذا قال بعتك بشرط أن ترهن مني عبدك ببعض الثمن ولم يبين ~~قدره أن يفسد البيع # 705 مسألة إذا ضمن في الدرك في الثمن إذا تلف المبيع قبل القبض أو ظهر ~~الانفساخ بشرط هل يصح أم لا قال إن قلنا إذا ضمن الدرك يطالب بالثمن عند ~~الانفساخ بالشرط والتلف صح لأنه صرح بما هو قضينه وإن قلنا لا يطالب قال ~~فلا يصح قال وهذا أصح حتى ولو ضمن الثمن إذا رد المعيب ms404 بعيب لا يصح لأن في ~~ضمان الدرك لا يطالب به لأن البائع يملك الثمن ووجوب الرد عليه يكون بعد ~~الفسخ بالعيب فيكون هذا ضمانا قبل الوجوب # 706 مسألة رجل أثبت دينا له على غائب بين يدي القاضي وللغائب دار أمر ~~القاضي ببيع تلك الدار من المدعي بالدين فباع وضمن البائع أو غيره للمدعي ~~الدين أن لو خرجت الدار مستحقة لا يصح الضمان لإنه ضمان دين بشرط وهو خروجه ~~مستحقا ولا يكون هذا ضمان الدرك لأنه ضمان الثمن الذي قد أداه المشتري إلى ~~البائع فدخل في ضمانه ولم يوجدها هنا تسليم ثمن من جهة المشتري إلي البائع ~~حتى يصح ضمانه # 707 مسألة إذا تكفل ببدن إنسان يجب إحضاره إذا طولب فإذا كان غائبا يطالب ~~بإحضاره قال إن كان إلى مسافة القصر لا يكلف إحضاره كما لا يكلف حمل المسلم ~~فيه من مسافة القصر # 708 مسألة إذا قال مالك الدار لآخر اعمر داري ليكون لي ذلك فعمر فما أدخل ~~العامر فيه من موضع آخر فهو له وله إخراجه ورن عمره بتراب تلك الدار ~~فللعامر أجر مثل عمله لأنه لم يعمل فيه مجانا PageV02P596 @ # | باب الشركة # عقد عقد الشركة على أن ينيب أحد الشريكين نائبا في التصرف فاسد # 709 مسألة بيع بزر دود القز لا يجوز فلو أن رجلين اشتركا في دود القز ومن ~~أحدهما العمل ومن الآخر الورق فالفيلج بينهما وعلى صاحب الورق نصف أجر مثل ~~عمل الآخر وعلى الآخر نصف قيمة ورق صاحب الورق فلو كان البزر من واحد فأباح ~~للآخر نصفه بالإباحة لا يضير الفيلج للآخر لأن الإباحة لا يوجب الملك ~~فالفيلج كله لصاحب البزر وعليه لصاحب الورق قيمة الورق فلو كان صاحب الورق ~~يقطع الأوراق ويحملها إلى دار صاحب البزر فلا يستحق أجرة القطع لأن صاحب ~~البزر إنما يصير ضامنا للورق إذا قبض فقطع صاحب الورق والحمل يصرف في ملك ~~نفسه لا يستحق به شيئا على الغير # 710 مسألة إذا أذن أحد الشريكين للآخر في التصرف في جميع المال وهو ms405 لا ~~يتصرف إلا في نصيبه فهل لمن يتصرف في الكل أن يرجع بأجرة بعض عمله قال لا ~~لأن تفاوت الشريكين في العمل في الشركة الصحيحة لا يوجب الرجوع بالأجرة # 711 مسألة إذا دفع شاة إلى إنسان فقال اذبحه وسلم إلي شحما واللحم مبيع ~~منك كل من بكذا فأخذ فهلكت الشاة في يده قال لا ضمان عليه لأنه دفع الشاة ~~إليه للذبح ولم يبع منه وإنما شرط له اللحم منا بعد الذبح وقد هلكت قبله ~~كما لو دفع شيئا إلى إنسان أمانة وقال إذا مضى شهر فهو مبيع منك فقبل مضي ~~الشهر تكون أمانة في يده إذا هلك لا يلزمه الضمان # | باب الوكالة # إذا وكل عبد رجلا ليشتري نفسه من سيده ففعل عتق العبد والثمن على العبد ~~فلو خالف العبد أو اشتراه بأكثر قال يقع العقد للوكيل وعليه الثمن ~~PageV02P597 @ # 712 مسألة دفع ثوبا إلى دلال لبيعه فضاع من يده ولا يدري الدلال أنه سرق ~~أو نسي في موضع أو سقط منه أو دفع إلى مشتر فنسي قال يجب عليه الضمان لأن ~~الغفلة عن حفظ الأمانة حتى يضيع مضمنه وكذلك لو وضعه في موضع فنسي إنما لا ~~يجب عليه الضمان إذا خفي جهة الهلاك من غير تفريط من جهته # 713 مسألة إذا قال الموكل باع وكيلي بالغبن وقال المشتري بل بثمن المثل ~~فالقول قول الموكل مع يمينه لأنه يدعي فساد العقد والأصل بقاء ملكه فلو ~~أقام كل واحد بينة فبنية المشتري أولى لأن عنده زيادة علم وهو انتقال الملك ~~إليه من البائع وكذلك كل شيئين يتعارضان فإن ما اتصل به حكم الحاكم يقدم ~~والله أعلم # 714 مسألة إذا وكل ببيع شيء هل يملك تسليم المبيع وقبض الثمن لأصحابنا ~~وجهان قال شيخي رضي الله عنه إذا وكله ببيع صرف أو عقد سلم يملك تسليم رأس ~~المال إليه عندي وجها واحدا لأن العقد لا يتم بدونه وهو يختص بزمان الخيار ~~وخيار المجلس ثابت للوكيل وإن كان في غير هذين لا يجوز له التسليم في ms406 وجه ~~لأن العقد يتم بدونه ألا ترى أنه لو وكل بثمن حال يملك قبض الثمن في وجه ~~ولو وكل بثمن مؤجل لا يملك قبضه عند حلول الأجل وجها واحدا لأن قضية العقد ~~في الحال تعجيل التسليم وفي المؤجل بخلافه وكما لو وكل ببيع شيء وقلنا لا ~~يملك الوكيل التسليم إلا بالإذن قال رأيت أن بيعه لا يصح لأنه لا يقدر على ~~التسليم قال والذي عندي أنه يصح العقد وإن كان التسليم يتوقف على إذن ~~الموكل لأنه ليس هناك حائل مانع يتوقف على إحضار المبيع إذا كان غائبا عن ~~ذلك المكان ولا يمتنع تغييبه صحة البيع # 715 مسألة وكل عبدا لشراء شيء دون إذن سيده لا يصح ولو وكله ليشتري عبد ~~فلان فلما جاء الوكيل كان فلان قد باعه من أجر فللوكيل أن PageV02P598 @ ~~يشتري من الثاني وهو قول أبي حنيفة ولو وكله لبيع عبده من فلان فباع من ~~غيره لم يصح ولو وكله بتطليق زوجته ثم الموكل طلقها ثم طلقها الوكيل قي عدة ~~الرجعة تقع الطلقتان # 716 مسألة إذا وكل وكيلا يشتري شيئا وكالة فاسدة فاشترى قال إن قال اشتر ~~لي عبدا ولم يبين النوع والوصف فاشترى عبدا يصح العقد للعاقد إن اشترى في ~~الذمة # 717 مسألة إذا وكل وكيلا بشراء شيء فقال البائع بعته من فلان وقال الوكيل ~~اشتريته لفلان موكله الذي سماه قال لا يصح العقد لأن أحكام العقد تتعلق ~~بالعاقد وهو لم يخاطب العاقد مسألة رجل وكل وكيلا اشترى له فرسا فأخذ ~~الوكيل فرسا من إنسان وبعثه إلى الموكل فتلف في الطريق هل يجب عليه ضمانه ~~قال فيه تفصيل إن أخذ الوكيل من البائع على طريق السوم قال ينبغي أن يضمنه ~~الوكيل إذا تلف في يده لا الموكل لأن الموكل أمره بالشراءلا بالاستيام ولو ~~أمره بالاستيام فعلى الموكل ولو بعثه إلى الموكل نظر إن كان الموكل أمره ~~بإن يبعثه إليه ضمن الموكل فإن تعدى الرسول في الطريق بأن ركبه فمقدار ~~الضمان على الرسول وإن لم يأمره الموكل بأن ms407 يبعث إليه نظر إن قال البائع ~~ابعثه إلى الموكل فبعث فتلف في الطريق من غير تعد لا ضمان على أحد وإن تعدى ~~فيه الرسول ضمنه الرسول ولو ركبه الرسول في الطريق فقال البائع لم آذن في ~~الركوب فالقول قول البائع مع يمينه وإن لم يأمره البائع أيضا بأن يبعثه إلى ~~الموكل فبعثه الوكيل ضمن الوكيل وأما الرسول نظر إن كان عالما بأن الوكيل ~~لا يجوز له أن يفعل ذلك فقرار الضمان عليه والوكيل طريق وإن كان جاهلا فلا ~~شيء على الرسول إلا أن يتعدى فحينئذ يكون قرار الضمان عليه والوكيل طريق # 718 مسألة إذا وكل وكيلا ببيع شيء فتعدى فيه ثم باعه صح فلو تلف الثمن ~~قبل القبض حتى انفسخ أو رد عليه بالعيب يكون مضمونا PageV02P599 @ عليه لأن ~~العين صارت مضمونة عليه بالتعدي بخلاف الثمن إذا أخذه لا يكون مضمونا عليه ~~لأنه لم يتعد فيه قال يحتمل أن يقال فيه وجهان بناء على أنه خرج المبيع عن ~~ملكه ثم عاد إليه هل له الرد بالعيب وجهان ويحتمل أن بيني على أن العقد ~~يرتفع من حينه أم على أصله # 719 مسألة إذا دفع شيئا إلى إنسان لحمله إلى بلد كذا فيبيعه فحمله ولم ~~يبع فرده ثم حمله ثانيا بعد المالك فباعه قال يصح البيع إن لم يكن رد إلى ~~المالك لأن الإذن بالبيع باق ولو تلف في الحمل الثاني قال يضمن لأن الشيء ~~صار مضمونا عليه بالرد الأول إلى هذا البلد ولزيادة السفر # 720 مسألة إذا بعث رسولا إلى بزاز ليأخذ ثوبا ففعل ثم أنكر المرسل هل يجب ~~الضمان على الرسول قال إن أخبر الزاز بأني رسول فلان فصدقه فدفع إليه لا ~~ضمان على الرسول # 721 مسألة رجل دفع متاعه إلى البائع ليبيعه فباع البائع ونصب من يقبض ~~ثمنه فغاب الذي نصبه لقبض الثمن بعد قبض البعض قال الباقي من الثمن يجب على ~~على البائع أن يدفع إلى المالك ثم يرجع البائع على المشتري # 722 مسألة لو وكل وكيلا ليطلق إحدى ms408 نسائه قال نظر إن قال طلق واحدة معينة ~~فطلق الوكيل واحدة وعين بقلبه جاز فإن مات قبل أن يخبر الموكل لمن عينها ~~يمنع الموكل عنهن حتى يعين وإن لم يطلع كما لو طار طائر فقال إن كان غرابا ~~فأمرأتي طالق وإن لم يكن فعبدي حر يؤمر بالتعيين وإن وكل فقال طلق واحدة ~~بلا تعيين إن قلنا هو في الزوج طلاق موقع يصح ثم على الزوج التعيين وإن ~~قلنا التزام طلاق في الذمة لا يصح التوكيل # 723 مسألة ولو أسلم كافر على عشرة نسوة فوكل وكيلا باختيار أربع لا يجوز ~~ولو وكل ليطلق أربعا منهن قال يجوز وإن كان التطليق اختيارا كما لو علق ~~طلاق واحدة بإسلامها فأسلمت طلقت وكان اختيارا لها ولو علق الاختيار لا ~~يجوز PageV02P600 @ # 724 مسألة ولو اشترى شيئا غائبا فوكل وكيلا ليرى عنه ويختار لا يجوز فلو ~~رآه المشتري ثم وكل وكيلا بالفسخ يجوز ولو وكل بالإجازة قال يحتمل أن يقال ~~لا يجوز وهل يكون التوكيل من المشتري إجازة وجهان كما لو وكل وكيلا ~~بالإقرار عنه لا يصح وهل يكون التوكيل إقرارا من الموكل فيه وجهان # 725 مسألة رجل له ثلاث نسوة فوكل رجلا ليقبل له نكاح امرأة ثم تزوج هو ~~برابعة ال ينعزل الوكيل لأنه انسد باب النكاح على الرجل وإن لم يكن له زوجه ~~أو كانت عنده واحدة أو اثنتان فوكل رجلا ليقبل له نكاح امرأة ثم تزوج هو ~~إمرأة لا ينعزل الوكيل لأنه لم ينسد عليه باب النكاح وكذلك لو بقي وله على ~~زوجته طلقة فوكل وكيلا ليطلقها ثم أوقع الزوج ذلك الطلاق ينعزل الوكيل حتى ~~لو نكحها بعد زوج لا يملك الوكيل تطليقها فإن لم يكن قد طلق أو طلق واحدة ~~فوكل وكيلا ليطلق ثم أوقع الزوج طلقة يقع ولا ينعزل الوكيل حتى لو طلق يقع # 726 مسألة لو وكل ليشتري له جمدا في الصيف ثم جاء الشتاء وخرج الجمد عن ~~أن يكون له قيمة ثم جاء الصيف الآخر لا يجوز له الشراء ms409 لأن العادة أنه أراد ~~به العام الأول ولو وكل بأن يشتري له جمدا فاشترى الموكل الجمد ثم الوكيل ~~اشترى أيضا في ذلك اليوم أو في اليوم الثاني يجوز # 727 مسألة المأذون له بالتجارة إذا باعه المولى جاز وصار محجورا عليه ولو ~~أجره المولى صح ولا يصير محجورا عليه كما لو استعمله في عمل من أعماله أو ~~بعثه لشغل فالإذن بحاله وصحت الإجارة # 728 مسألة المأذون إذا ركبته الديون لا يقضي من جناية جنيت عليه فلو جنى ~~على عبد من عبيده يؤخذ الأرش ويقضي منه ديونه كما يباع رقبة عبده في دينه ~~ولو كان للمأذون جارية اشتراها فوطئت بالشبهة هل يقضي من المهر ديونه ~~فكالاحتطاب وإن اقتضاها يقضي من أرش الاقتضاض PageV02P601 @ # | باب الإقرار # إذا قال الدار التي ورثتها من أبي لفلان قال لا يكون إقرارا إلا أن يريده ~~كما لو قال لفلان في ميراثي من أبي كذا لأنه أضافه إلى نفسه إضافة ملك ~~وقوله لفلان متردد ويحتمل وعد هبة ويحتمل الإقرار فلا يزول اليقين بالشك ~~ولو قال الدار التي اشتريتها لفلان كان إقرارا لأنه قد يشتري للغير فلا ~~يكون إضافته إلى نفسه إضافة ملك نظيره لو قال الدار التي اشتريتها لنفسي ~~لفلان لا يكون إقرارا إلا أن يريده قال ولو قال داري لفلان وقال أردت ~~الإقرار يقبل لأنه يريد باضافة الدار إضافة سكنى # 729 مسألة رجل في يده دار فقال رجل آخر نصف هذه الدار التي في يدك ملك ~~لزيد فأنكر صاحب اليد ثم قال صاحب اليد لرجل يظنه وكيلا من جهة زيد بعني ~~نصيب زيد فهذا إقرار لزيد بنصف الدار كما لو قال لزيد وكذا لو قال الفضولي ~~يعرف أنه ليس بوكيل بعني نصيب زيد فهو إقرار أيضا وإن قال لزيد بعني هذا أو ~~بعني نصيبه كان إقرارا له بنصفه # 730 مسألة لو أن رجلا أقر بدين معلوم لإنسان والمقر له أقر بذلك المال ~~لإنسان آخر ثم المقر له الثاني أراد أن يدعي على المقر الأول قال يسمع ~~الدعوى ويساغ ms410 للشهود أن يشهدوا حزما أنه يلزمه تسليم هذا المال إليه من غير ~~أن يذكروا الجهة والسبب وليس للقاضي أن يكشف عن ذلك ويستخبرهم عنه ولو أن ~~المقر الأول ادعى أن المقر له أولا أبرأه عن ذلك المال قال لا يسمع دعواه ~~ولا يتلفت إليه لأنه بعدما أقر بالمال للغير لا يصح إبراؤه عن مال الغير ~~فلا يسمع دعوى الإبراء # 731 مسألة إذا أقر العبد لمولاه بمال ثم بان أنه كان حرا قال يصح الإقرار # 732 مسألة امرأة مريضة زمنة الفراش بقيت كذلك سنتين PageV02P602 @ وكانت ~~تجلس وتأكل وتتكلم كالأصحاء فأقرت لزوجها قال إن لم يحدث مرض آخر حتى ماتت ~~فهو كإقرار المريض في مرض الموت لوارثه # 733 مسألة ولو أقر المريض أن الدين الذي على وارثي لفلان نصفه علي قال ~~يصح إقراره لأنه إقرار لغير الوارث # 734 مسألة إذا قال المواضع الذي أثبت أساميها وحدودها في هذا الكتاب ملك ~~لفلان هل يصح إقراره بها وإن كان السامع لا يعرفها هل يجوز أن يشهدوا على ~~إقراره بها وهل يسمع شهادته أجاب يصح إقراره ولا يجوز للسامع أن يشهد عليها # 735 مسألة إذا ادعى على رجل شيئا فقال اليوم لا يلزمني دفع شيء إليك لا ~~يكون إقرارا & باب العارية $ # استعار حليا فوضعه في تنور نفسه فجاء آخر فأوقد فيه نارا فتلف إن كان ~~الموقد عالما بكونه فيه ضمن والمستعير طريق في وجوب الضمان عليه سواء فعله ~~بإذن المستعير أو دون إذنه وإن كان الموقد جاهلا نظر إن أوقد النار فيه دون ~~إذن المستعير ضمن كذلك وإن أوقد بإذنه إن كان المستعير عالما ضمن ولا شيء ~~على الموقد وإن كان جاهلا ضمن الموقد وهمله كالطعام المغصوب ولو وضعه في ~~تنور غيره بغير إذنه ضمن المستعير ولا شيء على الموقد إلا أن يكون عالما ~~فقرار الضمان عليه وإن وضعه في تنور الغير بإذنه فهو كما وضعه في تنور نفسه # 736 مسألة إذا استعار شيئا من إنسان ثم دفع المعير دابة إلى المستعير ~~العارية قال تكون ms411 الدابة في عمل نفسه فإن كانت العارية في يد غير المستعير ~~فأخذ في يده دابة المعير ليرد العارية فالضمان على من في يده الدابة إن فعل ~~بغير إذن المستعير وإن أخذ بإذنه فهو وكيله والضمان على المستعير ~~PageV02P603 @ # 737 مسألة إذا دفع دابة إلى إنسان لينتفع بها ليدفع إليه دابة نفسه بعد ~~هذا كما يفعله العوام يسمونه أوام جه يدفعون البقور لحراثة الأرض ليدفع إلى ~~هذا بقرة عند حاجته قال لا يكون هذا البقر مضمونا على الآخذ كالعين في ~~الإجازة الفاسدة وإنما كان القرض مضمونا لأنه لا يقرض العين إنما يقرض ~~المنفعة فيكون بمنزلة الإجازة الفاسدة يضمن فيه المنفعة دون العين # 738 مسألة استعار دابة من إنسان ليحمل عليها متاعه إلى موضع فقال المعير ~~لغلامه احمل هذا المتاع على الدابة واذهب به فحمل الغلام فهلكت الدابة في ~~الطريق قال يضمن المستعير إذا حمل المعير المتاع على الدابة بإذنه # 739 مسألة لو أرسل طفلا إلى آخر ليستعير له شيئا فدفع المالك إليه فهلك ~~أو أهلكه لا ضمان على أحد # 740 مسألة إذا قال لرجل إحمل متاعي هذا على دابتك فحمل مالك الدابة متاعه ~~على دابته فتلفت الدابة فقد ذكر الأصحاب وعلقته من شيخي وأنه يجب على صاحب ~~المتاع ضمان الدابة وكان شيخي يقول والذي عندي أن لا يجب عليه ضمان الدابة ~~لأن الضمان إما أن يجب باستعمال مال الغير أو باليد لا جائز أن يقال يجب ~~بالاستعمال لأن الاستعمال مأذون فيه باليد لا يمكن إيجاب الضمان لأن الدابة ~~في يد مالكه فما هذا إلا أنه استعان به في نقل أمتعته إلى البلد ولهذا لا ~~يجب ضمان دابته فإن الرجل إذا قال لإنسان خذه هذه الوديعة واحفظه في هذا ~~الصندوق ما قال أحد أن يكون الصندوق مضمونا على المودع لأنه ليس في يده إلا ~~أنه استعان بصندوقه في حفظ ماله وفي فتاوى القاضي أنه إذا PageV02P604 @ ~~استعان رجل بعبده وحماره في نقل أمتعته لا يجب ضمان العبد والحمار لأنه في ~~يد المالك # 741 مسألة ms412 استعار حمارا مع الجحش فهلك الجحش قال لا يضمن لأنه لم يأخذ ~~الجحش للانتفاع إنما أخذ لتعذر حفظه دون الأم وإن لم يكن الانتفاع بالأم ~~إذا لم يكن الولد معه ضمن 741 مسألة إذا استأجر شيئا إجارة فاسدة فأعار من ~~غيره فتلف قال لا يجب الضمان على المستأجر لأنه فعل ما لم يكن له ذلك ~~والقرار على المستعير # 743 مسألة عبد استعار شيئا فهلك في يده يتعلق الضمان بذمته كما لو اشترى ~~شيئا # 744 مسألة إذا استعار ثوبا من إنسان فدفع المعير معه حليا فقال المستعير ~~لا أريد الحلي فدفع المعير إليه الحلي فضاع من يده قال إن أخذه للإستعمال ~~ضمن وإلا فلا # 745 مسألة إذا دفع ألفا إلى إنسان ثم قال المدفوع إليه كانت وديعة فهلكت ~~وقال الدافع بل أخذته قرضا فالقول قول المدفوع إليه وهو القائل ورفعه مع ~~يمينه لأن الأصل براءة ذمته بخلاف ما لو قال غصبتني فقال لا بل أكريتني ~~فالقول قول المالك لأنه أتلف منفعة ماله ثم يدعى سقوط الضمان بعد الإنفاق ~~على أنه أخذ لحق نفسه # 746 مسألة استعار أرضا للزراعة فكرى بها ثم جاء مالك الأرض فزرعها من غير ~~إذن المستعير هل يجب عليه أجرة مثل الأرض قال لا يجب كما لو رجع بعد ما كرب ~~له ذلك قال ويحتمل أن يوجب عليه أجرة المثل لأنه لو كان غرس بإذن الغير لم ~~يكن للمعير قلع غراسه مجانا # 747 مسألة ولو نقل رجل زبلا من مكان بعيد إلى طرف أرضه PageV02P605 @ ~~فجاء رجل وألقاه في أرض نفسه هل يجب عليه أجرة مثل النقل للناقل قال لا يجب # 748 مسألة إذا أخذ أرضا سوما فغرس فيها يقلع مجانا ولو قال له المالك ~~اغرس فغرس لا يقلع مجانا بل يتخير المالك بين أحد الأشياء الثلاثة كالعارية ~~ولو أخذ على سبيل البيع الفاسد إن كان عالما بفساده فغرس قلع وإن كان جاهلا ~~لا يقلع مجانا بل يتخير المالك بين أحد الأشياء الثلاثة كالعارية فإن كان ~~عالما بفساده فقال ms413 له المالك اغرس فكالعارية يتخير وقد أطلق القول في البيع ~~الفاسد في موضع آخر أنه يقلع مجانا علم أو جهل وهذا أمثل # 749 مسألة رجل حفر بئرا في أرض السلطان فتردى فيها فرس فمات هل يضمن قال ~~إن حفر بإذن السلطان لا يضمن وإن حفر دون إذنه ضمن كمن حفر في ملك الغير ~~يضمن # 750 مسألة قال رجل يقيم المسجد اضرب في ملكي اللبن للمسجد فضرب وبنى ~~المسجد قال يصير في حكم المسجد ليس للآذن نقضه كما لو دفع دراهم إلى إنسان ~~ليدفع إلى فقير فدفع يصير الفقير ليس له استرداده وبالصرف إليه يصير ملكا ~~له فكذلك بإدخاله في البناء يصير ملكا له ولو كان قبل إدخاله في البناء له ~~أن يسترد كذلك قبل أن يضرب اللبن فزوال ملكه لا يتوقف عن وجود اللفظ كما في ~~الهدية إذا أهدى إلى إنسان فقبض يصير ملكا بالإرسال والأخذ بخلاف التعاطي ~~لا يجعل بيعا لأن البيع عقد والعقود لا يكون إلا باللفظ # 751 مسألة رجل أعار الطوب والخشب ليقيم المسجد ليبنى المسجد قال لا يجوز ~~لأن الإعارة أن يدفع شيئا إلى إنسان لينتفع به ثم متى شاء يسترد منه والشيء ~~إذا صار مسجدا لا يجوز الاستردادا بخلاف ما لو دفع أرضا إلى إنسان ليدفن ~~فيه ميتا يجوز لأن له نهاية وهو أن يصير الميت ترابا فيرجع بعده وهاهنا لا ~~نهاية له أما لو دفع شيئا لا يكون من ضرورة المسجد مثل أن يدفع PageV02P606 ~~@ حشيشا ليتخذ مظلة للمسجد لينتفع به الناس أو الطوب والخشب ليبني جدارا ~~حتى لا يتلف أرض المسجد يجوز ويكون عارية وله أن يرجع متى شاء وإذا تلف ~~ضمانه على المتولي لأنه المسبب وإن كان منفعة المظلة يعود إلى الناس كمن ~~أخذ مروحة عارية ليروح بها الناس فتلف يكون الضمان على الآخذ # 752 مسألة رجل أعار من إنسان التراب والآجر واللبن ليبني بناء قال أما ~~إعارة التراب للبناء لا يصح لأنه لا يمكن البناء إلا بالطين ويتغير به عن ~~هيأته وحد ms414 العارية أن يدفع شيئا إلى غيره لينتفع به على هيئته من غير أن ~~يغيره أما ما ينتقص بالاستعمال ويغير به فلا بأس أما المتغير فلا يجوز له ~~أن يغيره بصنعته عن هيئته وإعارة الدراهم لا يجوز على الأصح لأن الانتفاع ~~به على هيئته لا يمكن وعلى الوجه الآخر يجوز لأنه يتصور الانتفاع به على ~~هيئته بأن يزين به ذكائه أو يضرب على طبعه أما الآجر واللبن نظر أعاره ~~ليبني بناء لا يمكنه النزع من البناء سليما كما لو دفع لا يجوز لأن حد ~~العارية أن يدفع شيئا يمكنه أن ينتفع به ويرده كما أخذ وإن دفع ليبني جدارا ~~وأخذ الأجرة ولا يغرم أرش النقصان لأنه أخذ ملك نفسه # 753 مسألة إذا استعار آجرا ولوحا ليبني فيضمن المعير أرش النقصان ولو ~~استعار لبنا أو آجرا أو خشبا ليبني بنفسه في أرضه بيتا أو جدارا ففعل ثم ~~رجع المعير له أن يسترد إليه وينقص بناؤه ولا شيء عليه لأنه أخذ عين ماله ~~من غير أن أدخل نقصانا على المستعير في ماله ومؤونة عمله لا يعتبر لأنه كان ~~يعمل لنفسه إلا أن يكون المعير قد أدخل فيه شيئا من آلة نفسه فانتقض تلك ~~الآلة بنقص المعير ذلك النقصان ولو انتقص من آلات المعير شيء بالإدخال في ~~البناء لا يضمن المستعير لأن العارية إذا انتقض بالاستعمال فيما أذن فيه لا ~~تكون مضمونة على المستعير # 754 مسألة رجل له في ذمة آخر دين فمات الذي له وخلف وارثا ولم يرد الدين ~~إلى وارث الميت حتى مات الوارث ولم يخلف الوارث أو لم PageV02P607 @ يرده ~~الذي عليه الحق إلى وارث الوارث إن خلف فهذا الذي عليه الدين يلقى ابنه بحق ~~الموروث أم بحق جميع الورثة # قال لكل واحد بقدر استحقاقه # | باب الغصب # 755 مسألة ضرب لبنا من طين مغصوب ثم نقضه يجب عليه ألا يغرم قيمته مضروبا # 756 مسألة رجل غصب شيئا ثم إن المالك لقيه في مفازة والمغصوب معه فإن ~~استرده لم يكلف أجرة النقل وإن ms415 امتنع عن القبول فوضعه الغاصب بين يديه هل ~~تبرأ نظر إن لم يكن لنقله مؤونة يبرأ وإلا فلا وللمالك أن يكلف رده إلى ~~موضع الغصب ولو أخذه المالك وشرط على الغاصب مؤونة النقل قال لا يجوز لأنه ~~ينقل ملك نفسه # 757 مسألة رجل أجر دارا من إنسان إلا بيتا أمسكه لنفسه يدخل فيها دوابه ~~فأدخل دابة في ذلك البيت وترك بابا البيت مفتوحا فخرجت الدابة واتلفت مالا ~~لمستأجر الدار لا ضمان لأن المستأجر الدار كان حاضرا عليه حفظ ماله وإن خرج ~~وترك المتاع مع علمه بأن الباب مفتوحا فهو مضيع لماله فإن لم يعلم ضمن مالك ~~الدار # 758 مسألة دابة إنسان سقطت في كوة في دار إنسان وأتلفت شيئا قال إن كان ~~بالليل يجب الضمان على مالك الدابة وإن هلكت الدابة فلا ضمان وإن كان ~~بالنهار فلا ضمان على مالك الدابة والله تعالى أعلم # 759 مسألة لو غصب شجرة أو حطبا فحرقه حتى صار رمادا لا PageV02P608 @ ~~قيمة له غرم قيمة الشجرة والمالك أولى بالانتفاع بالرماد وإن جعله فحما وله ~~قيمة فالفحم للمالك وغرم الغاصب النقصان وذلك إذا كانت قيمة الفحم أقل من ~~قيمة الشجرة # 760 مسألة غصب مكاتب عليه أجرة مثله للمكاتب فإن مات في يده فالقيمة ~~للسيد # 761 مسألة غصب جارية فوطئها رجل في يد الغاصب فماتت في الطلق قال إن زنا ~~فالقيمة على الغاصب وإن كان بالشبهة فعلى الواطىء كما لو وطىء في يد المالك ~~والغاصب طريق وإن نكحها نكاحا فوطئها قال نظر إن كان الفساد من حيث أن ~~الغاصب زوجها ولم يعرف الزوج فالضمان على الغاصب لأن الزوج لم يشرع فيه على ~~أن يضمن بالطلق وإن كان الفساد شبهة أخرى فو كوطء الشبهة قال ولو زوجها ~~المالك في يد الغاصب صح التزويج فإذا ماتت في يد الغاصب أو عند الزوج في ~~الطلق أو غيره فالقيمة على الغاصب لأنها مضمونة عليه كمن غصب جارية مزوجة ~~فماتت عنده # 762 مسألة لو غصب شيئا فباعه من آخر فتلف في يد ms416 المشتري فقرار الضمان ~~عليه ولو أعار الغاصب من إنسان فتلف في يد المستعير فكذلك أما منفعة العين ~~يكون قرار ضمانها على المستعير أم على الغاصب هذا يبنى على أن المستعير هل ~~يعير أم لا فيه وجهان إن قلنا يعير جعلنا المنفعة ملكا له فهل يستقر ضمان ~~العين على المنهب فيه خلاف بين أصحابنا وإن قلنا المستعير لا يعير فهو كما ~~لو أطعم المغصوب إنسانا فأكله وفيه قولان والصحيح من هذا كله أنه كالطعام # 763 مسألة قال مجرد مال الغير سبب موجب للضمان حتى لو حمل PageV02P609 @ ~~متاع إنسان ثم وضعه في مكانه في الحال فتلفت يضمن إلا إذا وضع بين يدي ~~المالك فهي كالتخلية يبرأ وإن لم يضع بين يدي المالك لا يبرأ عن ضمانه حتى ~~يرد إلى المالك أو وكيله # 764 مسألة دار بين حاضر وغائب فوكل رجلا حتى استأجر جميعها من الحاضر ~~بغير إذن الغائب ففعل ثم رجع على الغائب قال يرجع بأجر مثل نصيبه إن شاء ~~على شريكه وإن شاء على الوكيل إن كان عالما وإن شاء على المستأجر الذي ~~انتفع به والقرار على المستأجر قال وإنما يرجع على الوكيل إذا استأجر وقبض ~~وحصل في يده فأما بمجرد العقد لا يجب عليه شيء # 765 مسألة الثلج والجمد من ذوات الأمثال ويجوز بيع الثلج بالثلج موزونا ~~وكذا الجمد والتراب من ذوات الأمثال قال والأجر كذلك عندي # 766 مسألة رجل اشترى من فقاعي عددا من الفقاع فجعل يبيع ويؤدي إليه الثمن ~~فبان أن المشتري كان عبدا وأبق قال لا شيء على الفقاعي لأن العبد كان يعمل ~~لنفسه ولم يكن للبائع بخلاف ما لو استعمل عبد الغير بغير أمر المولى أو ~~بأمره فإن أمره يحمل متاعه إلى بيته فأبق ضمن وحكاه عن القاضي قال وهذا ~~عندي فيما إذا قهره من استعمله على العمل وكان العبد عجميا يرى العمل لكل ~~من يأمره إذا قال لعبد الغير أعمل كذا من غير أن قهره وهو عاقل مميز ينبغي ~~أن لا يضمن # 767 مسألة غصب ms417 دارا فانهدمت أو هدمها الغاصب فصارت أرضا عليه أجرة مثل ~~الدار لأنها صارت أرضا في ضمانه كما لو غصب عبدا فشلت يده في يد الغاصب أو ~~قطع يده يجب عليه أجرة مثله صحيح اليد وعليه ضمان اليد فكذلك في الدار عليه ~~ضمان الهدم وأجرة مثل ما دامت في يده وإن كانت مهدومة وقد رأيت في المجموع ~~بخلافه # 768 هبت الريح بثوب فألقاه في صبغ رجل فالصبغ والثوب يباع فيؤدي إلى كل ~~واحد ثمن ماله PageV02P610 @ # 769 مسألة استأجر رجلا لحفظ دابته فردها الآجر إلى بيت المستأجر غائب ~~فأخذها عبد المستأجر وأتلفها قال للمستأجر أن يرجع بالضمان على الأجير ثم ~~الأجير يتعلق برقبة العبد # 770 مسألة رجل أجر دارا من إنسان ليسكن فيها وقال الآجر للمستأجر لي في ~~هذه الدار متاع فاحفظها فجاء غاصب وأخرج المستأجر من الدار وجلس هو فيه ~~فضاع متاع الآجر في الدار الضمان على من قال لا ضمان على أحد إذا لم يتعرض ~~للمتاع وإنما الضمان على السارق هذا إذا لم يقبل المستأجر الحفظ أو قبل غير ~~أنه لم يسكن بعد في الدار لأن هذا استيداع من غير قبض ولو قبل وسكن الدار ~~يصير مودعا يجب عليه الحفظ فلو قصر ضمن # 771 مسألة رجل باع أرضا فعمرها المشتري وأدى الخراج أو عبدا فاتفق ~~المشتري عليه ثم خرج مستحقا فالمستحق يأخذ الأرض ويغرمه أجر مثل المدة التي ~~كانت في يده إذا بين تاريخ ملكه ثم المشتري يرجع على البائع بالثمن الذي ~~أدى قال ولا يرجع بما عمر وبما أنفق على العبد بالخراج لأنه شرع فيه على أن ~~يضمن النفقة والخراج كما لو هلكت العين في يده فضمن القيمة لا يرجع بقيمة ~~العين وإذا غرم أجرة المثل ولم يكن قد انتفع بالأرض يرجع على البائع وإن ~~كان قد انتفع فقولان وقد جعلوا في الرجوع بما أنفق وجهان ورأيت للشيخ ~~القفال أنه لا يرجع بما أنفق وجها واحدا # 772 مسألة رجل اعتاد النزول على إنسان فنزل عليه مرة معه حماره ربطه ms418 في ~~اصطبله وقد حمل شيئا من الحشيش مع نفسه فألقاه بين يده والحشيش مضر ثم ذهب ~~وترك شيئا من ذلك فدخلت بقرة لصاحب الدار وأكلت من ذلك الحشيش هل يجب ~~الضمان على من حمل الحشيش قال لا يجب لأن البقرة تناولته بخياره ولها ~~اختيار وهذا بناء على أصل وهو أن من جعل السم في PageV02P611 @ طعام ~~فتناوله صاحب الطعام وفيه اختلاف أما إذا ألقى الحشيش المهلك بين يديها ~~فأكلت أو وضع سما بين يدي صبي فتناوله فهلك ضمن ولو احتش لحماره فألقى بين ~~يده في شارع وذلك الحشيش يضر البقرة ولا يضر الحمار فتناولته بقرة إنسان ~~فهلكت فهو كمن جعل السم في دن الطريق وألقاه في ملك الغير فأكلته دابة صاحب ~~الملك فهلكت ضمن إذا ادى بغير إذنه ولو أحرق الزدير في هريم الغير دون إذنه ~~ويقال رماده مضر للدواب فأكلته دابة إنسان مما أحرقت منه قال إن هذا قريب ~~من الأول وقد اقتيت به موجوب الضمان ولو أخرج صبي صغير شيئا من الزدير ~~فطرحه على ثياب الدار فأتت دابة فأكلت قال إن كان في سكة نافذة ضمن الصبي ~~على هذا الفتوى وإن كانت السكة غير نافذة إن كانت الدابة لأهل السكة ضمن ~~وإن دخلت من خارج السكة لا يضمن كما لو دخلت دار إنسان فتناولت # 773 مسألة إذا كانت بين حائط رجل وكرم الآخر جدار مشترك بينهما ففتح صاحب ~~الكرم بابا على جدار بغير إذن صاحب الحائط فأدخل صاحب الحائط جاهلا بفتح ~~الباب لا شيء عليه وإن كان عالما ضمن وكذلك إذا كان الجدار لصاحب الكرم ~~خالصا وإن كان بين الحائط والكرم طريق أو لا جدار بينهما فدخلت الدابة وإن ~~كان المالك حاضرا ضمن وإن كان غائبا لم يضمن بالنهار ويضمن بالليل وإن كان ~~مكان الحائط أرضا لا حائط لها يجنب جدار كرم إنسان وقد أرسل صاحب الأرض ~~دابته فدخلت كرم الآخر فإن كان مالك الدابة حاضرا فكما ذكرنا وإن كان غائبا ~~وأرسل الدابة فإن كان بالنهار وإن كان بالليل ms419 ضمن # 774 مسألة رجل نزل خانا فأرسل حماره في بستانه والحمار يؤذي بعض الدواب ~~فأدخل آخر في البستان أغنامه فعض الحمار بعضها قال يضمن صاحب الحمار لأن ~~الخان محل نزول الناس فعلى صاحب الدابة المؤذية إمساك دابته كما لو أرسلها ~~في الطريق وهي مؤذية فأتلفت شيئا ضمن ولو لم تكن PageV02P612 @ مؤذية فاتفق ~~لم يضمن كما لو أرسلها في الطريق فأهلك وكذلك لو أدخل الدابة حائطا مشتركا ~~بينه وبين غيره فغضب دابة الشريك وهي غير معروفة بالعض فإن أدخل دون إذن ~~الشريك ضمن وإلا فلا ولو ألقى أحد الشريكين فيه حشيشا مضرا فأ كلت دابة ~~الآخر فهلكت ضمن وإن لم يكن الحائطان مشاعان لكن لا جدار بينهما فدخلت دابة ~~أحدهما ملك الآخر وأكلت الحشيش المضر لم يضمن # 775 مسألة رجل اختل جداره فصعد السطح يدقه للإصلاح فسقط على إنسان قال إن ~~سقط وقت الدق فعلى عاقلته الدية # 776 مسألة لو وقع عبد في بئر فجاء آخر فأرسل حبلا فشده العبد في وسطه ~~وجره الرجل فسقط العبد فهلك قال يضمن # 777 مسألة إذا حفر حوالي كدسة لمنع الدواب فسقط فيه دابة إنسان فهلكت لم ~~يضمن وكذلك لو حفر في مرات فإن حفر في أرض الغير بغير إذنه فسقط فيها دابة ~~مالك الأرض يضمن الحاقه وإن سقط فيها دابة غيره ودخل بغير إذن مالك الأرض ~~وجهان # 778 مسألة ولو غصب شيئا من إنسان ثم دفعه إلى عبد الغير ليرد إلى المالك ~~فهلك عنده قال إن كان العبد جاهلا بالحال فالضمان على الغاصب وإن كان عالما ~~إن قلنا يدمن أخذ من الغاصب للرد أمانة فكذلك لا شيء على العبد وإن قلنا ~~يده يد ضمان يتعلق برقبته والمالك إن شاء غرم الغاصب وإن شاء غرم العبد ~~يأخذ من رقبته # 779 مسألة صبي أكفأ طاس إنسان في الماء فقال له مالك الطاس أخرجه فأخرجه ~~فمد المالك يده ليأخذه منه فسقط من يد الصبي وانكسر يجب الضمان على الصبي ~~PageV02P613 @ # 780 مسألة رجل أخذ عبد إنسان وهو يظنه ms420 عبدا فقال العبد أنا حر فتركه فأبق ~~يجب الضمان على الآخذ لأن ضمان المالك بالجهل لا يسقط # 781 مسألة إذا دفع غلامه إلى إنسان ليعلمه الحرفة فالغلام أمانة في يده ~~فلو استعمله في عمل من مصالح الحرفة لا يضمن وإن استعمله في غيره ضمن ~~كالدابة يدفعها إليه ليروضها فركبها في الرياضة لم يضمن وإن ركب في غيرها ~~ضمن # 782 مسألة إذا أخذ شيئا من عبد إنسان ثم رد إلى العبد نظر إن كان ذلك ~~المتاع دفعه المولى إلى العبد مثل منديل كان على رأسه أو ثوب في بدلة أو ~~دفع إليه مسحاة أو فاس ليعمل فرد الأخذ إلى العبد يبرأ وكذلك لو أخذ الآلة ~~من الأجير فرد إليه يبرأ لأن المالك رضي به بيده كما لو غصب الوديعة من ~~المودع ثم رد إليه يبرأ أو المال من يد الوكيل فرد إليه وإن كان العبد أخذ ~~دون المالك فالأخذ منه لا يبرأ بالرد إليه حتى يصل إلى سيده كما لو أخذ يد ~~الغاصب ثم رد إليه لا يبرأ ولو كان المودوع تعدى في الوديعة حتى صار مضمونا ~~عليه ثم غصب من يده غاصب ثم رد إليه هل تبرأ يحتمل أن لا تبرأ كما لو أخذ ~~من الغاصب والوكيل بالبيع إذا تعدى فصار مضمونا عليه والمرتهن إذا تعدى ~~فغصب منه الغاصب ثم رد إليه يحتمل أن يكون كما أخذ من يد المستعير ثم رد ~~إليه هل يبرأ على وجهين لأنه مع كونه ضامنا مأذون من جهة المالك في حفظه ~~وإن تعدى بدليل أن الوكيل بالبيع لو باعه بعد التعدي يجوز وللمهرتهن حبسه ~~بعد التعدي والضمان وإذا أخذه من يد المودع بعد التعدي ثم رد إليه يحتمل ~~هذا ويحتمل أن يبرأ لأن الوديعة ما هو إلا الإمساك للمالك أمانة فإذا تعدى ~~زال ذلك فصار كالمغصوب حتى أقول لا يجوز له بعد التعدي حفظه بل عليه رده ~~بخلاف الرهن والمال في يدالوكيل لأنهما بدل حق وليس أمانة أو وديعة ~~PageV02P614 @ # 783 مسألة إذا غصب جارية ms421 فزوجها من إنسان والزوج جاهل فوطئها ليس عليه ~~الحد لكن عليه المهر ولا يرجع على الغاصب لأنه شرع في العقد على أن يضمن ~~المهر قال والغاصب يكون طريقا فيه فيجوز للمالك أن يأخذ المهر من الغاصب ~~كالمنافع التي هلكت في يد المشتري من الغاصب # 784 مسألة إذا استعار عبدا فثياب بدنه لا يكون مضمونا عليه على الصحيح من ~~المذهب لأنه لم يأخذه مستعملا وإذا استعار دابة مع أكاف فالأكاف مضمونة ~~عليه لأنه أخذه مستعملا ويحتمل أن يقال الثياب يكون مضمونا عليه لأنها حصلت ~~في يده بسبب مضمون ولو أخذ عبدا على جهة السوم قال إن قلنا إذا باع العبد ~~يدخل فيه ثياب بدنه فثيابه مضمونة عليه وإن قلنا لا يدخل فهو كثوب العبد ~~المستعار # 785 مسألة رجل أخذه الصرع فسدد على مال إنسان فأتلفه أو على دراابزين ~~المسجد فكسره قال يجب الضمان كالصبي يسقط عن المهد والله أعلم # 786 مسلم رجل أجر داره وللآخر فيها أقمشة على أن يحفظ المستأجر أقمشته ~~فجاء ظالم ومنع المستأجر من الدار وأسكنها غيره فسرق المتاع قال لا ضمان ~~على أحد أي سواء السارق لأن المستأجر لم يدخل المتاع في يده ولم يتعد فيه ~~وغاصب الدار لم يوجد منه إلا منع المستأجر عن الدار لا عن المال والساكن لم ~~يعده يده إلى المال # 787 مسألة رجل غصب عبدا من إنسان ثم إن العبد قتل الغاصب وأقر بقتله أو ~~قامت عليه ثبت القصاص لوارث الغاصب فإن قتل قصاصا في يد المالك بعدما ~~استرجعه له أن يرجع بقيمته في تركة الغاصب لأن سبب PageV02P615 @ وجوب ~~القصاص كان في يده # 788 مسألة المالك إذا أخذ القيمة من الغاصب لأجل الحيلولة هل يملكها أم ~~لا فإن قيل لا يملكها كيف يجوز أن يتصرف فيها أجاب يملكها وإن لم يملك ~~الغاصب ما يوازه وهو المغصوب وما للحيلولة ولم يملك بمقابلته شيئا غير إن ~~إحدى الحيلولتين وهي حيلولة اليد في الغصب أقوى من الأخرى أي حيلولة أخذ ~~القيمة # 789 مسألة رجل تعدى ms422 على بساط إنسان دون إذنه قال لا يضمن البساط كما لو د ~~خل أرضا لإنسان لا على قصد الغصب والاستيلاء لا يضمن الأرض فإن دخله نقص ~~بقعوده عليه ضمن كما لو صعد شجرة لإنسان لا يضمنها فإن انكسرت غصنه منها ~~لثقله ضمنها وكذلك لو رأى لقطة في الطريق فوضع عليها رجله لم يضمن فإن ~~تحامل عليها ضمن # 790 مسألة بقرة وقعت في الوحل فجاء محتسب فأخرجها فماتت من جره قال يضمن ~~لأنه أبيح له بشرط السلامة فإن أخرج فلم يدر أنها ماتت من جره وإخراجه أو ~~من الوحل فلا ضمان بالشك وإن أخرجها سليمة لا يجوز له تضييعها وكذلك شاة ~~استنفذها من ذئب لا يجوز تضييعها ثم ينظر إن كان يعرف مالكها عليه ردها فإن ~~هلكت في يده قبل التمكن لم يضمن وإلا ضمن بخلاف ما لو أخذ المغصوب من ~~الغاصب فهلكت في يده قبل أن يتمكن من الرد ضمن في قول لأنه أخذها من يد ~~عادية وإن لم يعرف مالكها قال هو كاللقطة يلتقطها # 791 مسألة ولو أن رجلا بعث عبد الغير في شفل بغير إذن سيده فأبق هل يجب ~~الضمان قال إن العبد أعجميا يرى طاعة غير سيده واجبا فيما PageV02P616 @ ~~يأمره أو صغيرا ضمن قالا فلا يضمن إلا إذا قهره ضمن بكل حال وإن كان العبد ~~مخبرا ولكن قال له هذا الذي استعمله اني من سيدك فاستعمله ضمن قال ولو أن ~~الزوج بعث عبد زوجته في شغل دون إذنها فأبق ضمن بكل حال لأن عبد المرأة قد ~~يرى طاعة زوج سيدتها واجبة فهو كالأعجمي في حق الأجنبي ولو بعث السيد عبده ~~في شغل فاستقبله ظالم فضرب العبد فأبق هل يجب على الضارب ضمان قال إن هرب ~~من الضارب فضل ولم يهتد إلى بيت سيده يجب الضمان وإلا فلا ضمان # 792 مسألة رجل دخل الحمام فزلقت رجله فسقط على طاس لغيره فكسره يضمن ولو ~~جرح الطاس بدن الرجل لم يضمن صاحب الطاس ضمنه الداخل هذا إذا لم يضع الطاس ms423 ~~على ممر الداخل فإن وضع على ممره وكان الداخل أعمى أو كان ليلا ضمن الواضع ~~ما تلف من بدن الرجل ولم يضمن الداخل الطاس إلا أن يكون البيت ضيقا لم يكن ~~للطاس موضع إلا الممر ضمن الداخل الطاس وكذلك لو أذن لإنسان في دخول داره ~~فسقط على شيء من ماله فأهلكه ضمن الداخل إلا أن يكون على ممره وهو أعمى ولو ~~دخل بغير إذن صاحب الدار ضمن بكل حال # 793 مسألة لو دعا عبدا لتنقية سطحه والعبد مأذون من جهة سيده فيه فسقط ~~العبد من السلم فهلك ضمن إلا أن يكون بأجرة فإن سقط على متاع لصاحب الدار ~~فهلك المتاع تعلق الضمان برقبته فإن كان بالسلم خلل بحيث لا يطيق حمل العبد ~~سواء كان صاحب الدار عالما بحال السلم أو جاهلا والعبد جاهل لا يجب ضمان ~~المتاع وإن هلك العبد يجب ضمانه على صاحب الدار PageV02P617 @ # 794 مسألة بعيران يتراجلان فأصاب رجل أحدهما دابة إنسان فأهلكها قال إن ~~لم يكن المالك معها لا يضمن ليلا كان أو نهارا ما بالنهار لا ضمان لأنه لم ~~يحرزها على الطريق وبالليل صاحب الدابة متعد بإرسالها # 795 مسألة أتلف جلدا غير مدبوغ قال المالك كان جلدي مذكى وقال المتلف بل ~~جلد ميتة فالقول قول المتلف مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته بخلاف ما لو قتل ~~فقال المولى كان حيا فيه قولان لأن ثمة لم يتفقا على مفارقة الروح وهاهنا ~~اتفقا ولو أراق خمرا فاختلفا فقال المالك عصيرا وقال المتلف بل كان خمرا ~~فالقول قول المالك مع يمينه لأن الأصل بقاء ماليته بخلاف الجلد لأنه بعد ~~مفارقة الروح لم يكن له أصل في بقاء المالية ولو اتفقا على أنه قد يخمر ~~وقال المالك صار خلا وقال المتلف بل كان خمرا فالقول قول المتلف مع يمينه # 796 مسألة إذا ضرب على يد فأشلها يجب قيمتها فإذا أخذ القيمة ثم صحت يد ~~العبد قال عليه رد القيمة كما لو ذهب بصره فعاد فلو لم يأخذ القيمة حتى برأ ms424 ~~قال لا يجب عليه أجر مثل هذا الشلل وبمثله لو غصب عبدا فشلت يده في يده أو ~~ضرب يده فأشلها ثم رده عليه ضمن يده فإن صحت يده يجب أجر مثل عمله حالة ~~الغصب وبعد الرد إلى أن صحت يده لأنه استولى عليه ودخل جميع ضمانه فما لم ~~يعد إلى الحالة الأولى عليه ضمان وفي الجناية لم يستول عليه إنما عليه ضمان ~~جنايته وقد زالت الجناية # 797 مسألة إذا اشترى أرضا فغرس فيها المشتري أو زرع ثم استحق قلع المستحق ~~الزرع والغرس ورجع المشتري بالنقصان على البائع PageV02P618 @ وإن كان عبدا ~~أنفق عليه هل يرجع بما أنفق وجهان الأصح أنه لا يرجع لأنه شرع فيه على أن ~~يضمنه كذلك ما ادى من خراج الأرض وإن كان أرضا بنى فيها بآلة أدخل عليه من ~~باب وجذع ولبن فللمشتري إخراجه وللمستحق قلعه وإن دخله نقص بالقلع وجب أن ~~يرجع على البائع كنقص الغرس وإن كان قد بنى بتربتها وضرب اللبن من تربتها ~~وزوقه وزين بما لا يكون فيه عين مال فللمستحق أخذه كذلك ولا يرجع على ~~البائع قال ويحتمل أن يكون كالنفقة ويحتمل أن يفصل لأنه مجبور على الإنفاق ~~وأداء الخراج وغير مجبور على البناء والتزويق # 798 مسألة لو اشترى أرضا شراء فاسدا فغرس فيها يقلع مجانا ولو اقتسم ~~رجلان أيضا قسمة فاسدة فغرس أحدهما فيه جاهلا بفساده وجب أن يقلع وفي هذا ~~إشكال وقد ذكر الأصحاب أن المشترى شراء فاسدا إذا كان جاهلا بفساد الشراء ~~وغرس وبنى وغرس لا يقلع مجانا بخلاف الغصب لأنه متعدي قال صلى الله عليه ~~وسلم ليس لعرق ظالم حق بخلاف المشتري فإنه غير متعدي فوجب أن يكون لعرقه حق # 799 مسألة أرض مشتركة بين رجلين بنى فيها أحدهما بغير إذن شريكه للشريك ~~نقض بنائه مجانا فلو رضي به الشريك الآخر هل للباني نقضه قال يجوز لأن ~~بناءه الأول وقع منقوضا وكان له في ملك نفسه نقضه فرضاء الآخر لا يؤثر في ~~منعه من نقض بنائه وليس للشريك ms425 أن يقول إنك رضيت في الابتداء لأنه وإن رضي ~~لم يكن رضاه معتبرا لعدم إذن شريكه وللباني أيضا نقضه وكذلك لو ضرب لبناء ~~من طين مشترك دون إذن شريكه فلصاحبه إجباره على نقضه فلو رضي به صاحبه ~~للضارب نقضه بخلاف ما لو ضرب اللبن من تراب مغصوب ورضي به المالك لم يكن ~~للغاصب نقضه لأنه ليس فيه ملك حتى يملك نقضه بغير رضاء المالك # 800 مسألة إذا غصب أرضا من إنسان أو استأجر إجارة فاسدة PageV02P619 @ ~~فأمسك مدة سبع سنين عليه أجرة مثل هذه المدة ولو كان في كل سنة نقد آخر من ~~الدراهم يضمن أجر كل سنة من نقد تلك السنة فلو انقطع بعض النقود فلم يوجد ~~يجب قيمة ذلك النقد باعتبار ذلك العام الذي أتلف فيه المنفعة ويقوم ذلك ~~النقد بالدنانير ولا يقوم بالنقد الذي حدث بعده من الدراهم لأن تقويم ~~الدراهم على التفاوت لا يجوز # 801 مسألة رجل غصب أرضا وغرس فيها ثم اشترى الأرض من مالكها ليس للمالك ~~بعده قلع الأشجار فلو تقايلا البيع أورد إليه بعيب البائع تكليف الغاصب قلع ~~الأشجار كما قبل البيع ولو حفر في أرض الغير بغير الأذن يضمن ما سقط فيها ~~وهلك فلو أبرأه هل يبرأ وجهان ولو اشتراها الغاصب قبل الإبراء ثم سقط فيها ~~شيء هل يضمن قال يحتمل هذين الوجهين ولو ردها بعد الشراء بعيب أو تقايلا ~~فسقط فيه شيء يضمن ويعود أصل العدوان # 802 مسألة رجلان غصبا دابة فهلكت في أيديهما على كل واحد نصف قيمتها فلو ~~أن المالك يظفر بأحدهما لا يأخذ منه إلا نصف القيمة لأن يده لم تثبت إلا ~~على نصفها فلو أخذ الكل منه لا رجوع له إلا أن يظفر بمالك الدابة على شريكه ~~الغاصب فيرجع على غريم غريمه كما لو ظفر بغير جنس حقه من مال المديون فأخذه ~~أما إذا كانت الدابة قد هلكت في يد كل واحد منهما فكل واحد ضامن لجميعها ~~فإذا أخذ المالك جميع القيمة من أحدها رجع الغارم على شريكه ms426 بالنصف وإن كان ~~الهلاك في يد أحدهما رجع الغارم بجميع القيمة على من كان الهلاك في يده # 803 مسألة إذا غصب شيئا وباعه كان للمالك أن يدعي العين على المشتري ~~والقيمة على البائع فإن أقر بالعين لا يقبل إقراره على PageV02P620 @ ~~المشتري فلو ادعى العين بعد إقراره على المشتري فأقر أخذ العين ورد القيمة ~~والمشتري يرجع بالثمن على البائع فأما إذا أنكر ونكل عن اليمين وحلف المدعي ~~أخذ القيمة ثم ادعى على المشتري فأقر أخذ العين ورد القيمة إلى البائع وهل ~~يرجع المشتري على البائع بالثمن قال يمكن بناؤه على أن يكون النكول ورد ~~اليمين كالبينة أما كالإقرار إن قلنا كالإقرار يرجع لأنهما أقرا عليه وإن ~~قلنا كالبينة لا يرجع لأن النكول ورد اليمين كالبينة في حق المتداعيين لا ~~في حق الثالث وللمشتري أن يدعي على البائع وتحليفه ونكوله في حق المدعي لا ~~يكون نكولا في حق المشتري ولو أن المدعي ادعى أولا على البائع وأقام عليه ~~بينة وأخذ القيمة فإذا جاء وادعى المشتري يحتاج إلى اعادة البينة عليه لأن ~~بينته على البائع كان لإثبات القيمة فيحتاج إلى إعادة البينة # 804 مسألة رجل زرع أرض إنسان بإذنه كانت دواب مالك الأرض تدخلها وتفسد ~~الزرع فحفر حوالي الأرض خندقا بإذن وكيل المالك عند غيبته فتردى فيها دابة ~~من دواب مالك الأرض فهلكت قال لا ضمان على الحافر وما حفر دون إذنه ضمن # 805 مسألة رجل فتح رأس دن لآخر بإذنه في بيت فوضع شيئا من الحنطة ثم ترك ~~رأسه مفتوحا فدخل حمار صاحب البيت فأكل الحنطة فهلك منه لا يجب ضمان الدابة ~~على من ترك رأس الدن مفتوحا ولا ضمان الحنطة فإن أخذ الحنطة وترك رأسه ~~مفتوحا وأدخل حمار صاحب البيت فأكل الحنطة فمات يجب ضمانها عليه لأنه معتد ~~بإدخال الحمار فيه كما لو ألقى بين يديه حشيشا مضرا فأكل ومات منه ضمن # الشفعة إذا كان الشفيع غائبا فبلغه الخبر فحضر قاضي بلد الغيبة فأثبته ~~PageV02P621 @ وحكم له القاضي بالشفعة ثم لم يسر ms427 إلى بلد البيع قال لا تبطل ~~شفعته لأنه تقرر بالقضاء فإن لم يحضر القاضي بأن قال أخذت وتوانى في دفع ~~الثمن الثمن يبطل # القراض إذا قال رب المال للعامل في القراض إذا اشتريت عبدا فطوقه حتى لا ~~يأبق فلم يطوق ضمن # 806 مسألة إذا أبق عبد القراض فنفقة الرد على رب المال إن لم يكن فيه ربح ~~وقلنا لا يملك العامل إلا بعد المفاضلة وإن قلنا ملك بالظهور فعليهاه $ باب ~~المساقاة # إذا ساقى كرم إنسان ثم باعه المالك قال ينظر إن كان بعد خروج الثمرة يصح ~~في نصيب رب المال في الثمار دون العامل ولا يشترط القطع لأنه باعه مع الأصل ~~ثم العامل مع المشتري كما هو مع البائع وإن باع الثمرة لم يصح لأن قطع نصفه ~~لا يمكن وإن باع قبل خروج الثمرة لا يصح لأن للعامل في الثمرة حقا كأنه ~~يستثني بعض ما يخرج من ثمرة كما لو باع شجرة على أن يخرج من ثمرته يكون ~~للبائع أو لا يكون للمشتري لا يصح # 807 مسألة أخذ أرضا للزراعة والبذر منهما على أن الربع يكون بينهما فبعد ~~ما زرع جاء ظالم وأتلف الزرع قال إن لم يضيعه العامل فلا ضمان على الظالم ~~وإن ضيعه أخذ المالك بحصته أيهما شاء والقرار على الظالم قال وعلى الزارع ~~العامل وفي المساقاة الفاسدة على العامل حفظ المال والثمرة لأنه أمانة في ~~يده وإن كان العقد فاسدا فلا يجوز تضييعه # 808 مسألة إذا أخذ أرضا ليزرع ببذر نفسه على أن لمالك الأرض نصفها فهذه ~~محاسرة والريع للزارع وعلى الزارع كراء الأرض للمالك وإذا كرت الأرض فلم ~~يزرع فعليه كراء ذلك تلك المدة وإن أخذ ليزرع ببذر من مالك الأرض ~~PageV02P622 @ على المناصفة فالربع للمالك وعليه أجر مثل العمل للزارع وإن ~~كان البذر بينها وعلى مالك الأرض نصف أجر عمل الزارع وعلى الزارع نصف كراء ~~الأرض للمالك ولو أخذ ليكون البذر بينهما فكرت الأرض بآلته وثوره فلم يدفع ~~مالك الأرض والبذر رجع العامل بنصف أجر عمله ms428 # 809 مسألة إذا كان البذر من واحد والأرض ولو نبت في العام القابل يكون ~~لمالك البذور وليس لمالك الأرض من الآخر فالريع لمالك البذر ولصاحب الأرض ~~مثل الأرض قلعه مجانا بل يقره بالأجر بخلاف ما لو حمل السيل نويات إلى أرض ~~فنبت لمالك الأرض قلعه مجانا على أحد الوجهين لأن هاهنا وجد الأذن من مالك ~~الأرض في العام الماضي وهناك لم يوجد # 810 مسألة عقد المزارعة الفاسدة والبذر بينهما الأرض لواحد فالريع يكون ~~بينهما وصاحب الأرض يستحق نصف أجر المثل على شريكه فلو حصل الزرع فنبت مما ~~تناثر في العام القابل قال هو كالعام الماضي يكون ما نبت بينهما ولمالك ~~الأرض نصف أجر المثل لأنها أرضه مشغولة بزرع الغير بحكم إجارة فاسدة # 811 مسألة إذا تزارعا أو دفع أرضا إلى رجل ليزرع والبذر من المالك أو ~~منهما على المناصفة فزرع العامل وبنت فتركه العامل حتى فسدت وأكلته الدواب ~~قال لا ضمان عليه لأنه عقد فاسد ومال الغير إذا حصل في يده يجب حفظه لكن ~~بعدما زرع خرج عن عهدته وبعدما نبت هو مالك جديد واستحفاظه كان من قبل وفي ~~المساقاة حفظ الثمار عن الدواب لا يجب على العامل في وجه ه & باب الإجارات ~~$ # استأجر رجلا ليضرب له لبنا في ملك المستأجر فضرب فأفسده الماء ~~PageV02P623 @ يستحق الأجرة وإن كان شرط عليه الجمع فقبل أن يجف أفسده ~~يستحق بقدر ما عمل # 812 مسألة ألزم ذمة إنسان بناء جداره في مكان فاستأجر الأجير رجلا ليبينة ~~في مكان آخر ففعل لا يستحق الأول شيئا والثاني إن كان عالما فكذلك وإن كان ~~جاهلا يستحق أجر المثل على الباني # 813 مسألة استأجر حانوتا ثم بنى الآخر على علوه حانوتا آخر فإن انتقص ~~انتفاع المستأجر له منعه ولو أجر منه السفل دون العلو لامتنع له وإن انتفع ~~بالسطح الجديد أو بالجدار عليه الأجرة # 814 مسألة عبد أبق من سيده فعمل لغيره بأجرة يثبت للسيد أجر المثل على ~~المستأجر سواء كان المستأجر عالما بأنه أبق أو كان جاهلا ms429 وما أنفق على ~~العبد أو صرف إليه من الأجر له في ذمة العبد حتى يعتق ولا يحط قدر النفقة ~~بمثله ولو لم يأبق العبد والسيد لم ينفق عليه له أن يعمل بأجرة لغيره وينفق ~~على نفسه ولا شيء للمولى ولاتبعه على العبد في حصته # 815 مسألة استأجر عبدا ليعمل له شهرا فعمل بعضه ثم لم يمكنه العمل لشدة ~~برد أو مطر حتى مضى الشهر قال يجب عليه جميع الأجرة # 816 مسألة إذا بعث حماره على يد صبي إلى راع يسترعيه فجاء به الصبي فقال ~~الراعي دعه يرتع مع الدواب ثم إن الراعي ساق الدواب فسار الحمار معها فهلكت ~~لا ضمان لأنه أمين وبقوله دعه صار مستودعا كما لو جاء بوديعة ليودعه فقال ~~ضعه صار مستودعا وأخذه من يد الصبي لا يصير به ضامنا كما لو بعث إليه كتابا ~~فاستودعه شيئا PageV02P624 @ # 817 مسألة إذا سلم ولده إلى معلم ليعلم القرآن على أن يرضيه فعلم يجب أجر ~~المثل ولو مات الأب قبل أن يتم التعليم ثم أتمه قال يجب اجر مثل ما علم في ~~حياة الأب في تركة الأب فأما ما علم بعد موته فلا يجب # 818 مسألة استأجر اجيرا لحفر بئر عشرة في عشرة حفر خمسة في خمسة يستحق ~~بذلك القدر من الأجرة # 819 مسألة استأجر أجيرا ليرعى دوابه في مراتع غير مملوكة مدة معلومة هل ~~له أن يرعى دواب الناس مع دواب المستأجر قال له ذلك إن لم يقلع خلل في دواب ~~المستأجر ويستحق المسمى بكماله كما في المفاضلة إذا جاء رجل وقال لأحد ~~الراميين إن أصبت هذه الرمية ولك علي كذا فأصاب استحق ما سمى له ويحتسب له ~~بتلك الرمية في عقدة المناضلة # 820 مسألة استأجر أجيرا ليعمل عملا من خياطة وغيرها ثم الأجير استأجر ~~المستأجر لذلك العمل هل يجوز قال يحتمل وجهين بناء على ما لو أجر الدار ~~المستأجرة من أجرها # 821 مسألة استأجر رجلا ليبيع له ثوبا معينا جاز ثم أراد المستأجر بيع ذلك ~~الثوب قال لا ms430 يجوز لأن الأجير استحق إيقاع العمل فيه كما لو استأجر أجيرا ~~ليضع له ثوبا لا يجوز للمستأجر بيع ذلك الثوب # 822 مسألة أخذ كوزا من سقا مجانا ليشرب قال الكوز عارية والماء حكمه حكم ~~المقبوض بالهبة الفاسدة قال الإمام ما شرب من الماء لا يضمن وإذا تلف ~~البقية في يده أو قبل أن يشرب تلف في يده ضمن الكوز وهل يضمن الماء ~~فكالموهوب فاسدا والكوز إنما ضمنه لأنه استعمله قال وهكذا إذا بعث هدية إلى ~~إنسان في ظرف فاستعمله في الظرف ضمن الظرف وإن لم يستعمله في الظرف فالظرف ~~يكون أمانة في يده لأن العادة جارية بتفريغ الظرف والكوز وهاهنا ما جرت ~~العادات بتفريغه بل يشرب منه والشرب وإن كان تفريغا لكنه استعمال حتى لو ~~أراد أن يصب في كوز آخر فلا يضمن الكوز PageV02P625 @ قال ولو باع من إنسان ~~حنطة ثم سلمها إليه في وعاء له فرغه لا يضمن أما إذا استعار المشتري منه ~~وعاء لينقله فيه فهو ضامن للوعاء وكذلك كل إناء حصل في يده لتفريغه لا يضمن ~~وإن حصل الاستعمال ضمن ومن أبيح له طعام فأخذه ليأكل فسقط من يده واختلسته ~~هرة هل يضمن ينبغي أن يكون كالمقبوض بحكم الهبة الفاسدة وجه الشبه أن هناك ~~دفعه إليه ليملكه ولا يرجع كما أن هاهنا دفع إليه لكي لا يرجع # 823 مسألة ستر الكعبة إذا كان من ديباج وكذلك ما اتخذ فيه من ميزاب الذهب ~~والفضة والحلقة منهما لا يعترض عليه لأنه أمر مجمع عليه لم يعترض على مثله ~~أحد من الصحابة والتابعين قال عمر رضي الله عنه في الكعبة لقد هممت أن لا ~~أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا أنفقه في سبيل الخير فقيل إن صاحبيك لم يفعلا ~~فقال هما المرء إذا اقتدى بهما أما سائر المساجد لا يجوز تعليق ستر الديباج ~~عليه ولا تذهيبها والكعبة مخصوص به لتعظيم امره كما اختص بأشياء من سائر ~~البلاد وتنقيش المسجد إن لم يكن فيه أحكام لا يجوز قال عمر رضي الله ms431 عنه ~~إياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس وإن كان فيه احكام فلا بأس فإن عثمان رضي ~~الله عنه بين المسجد بالفضة والحجارة المنقوشة وتحلية المصحف بالذهب لا ~~يجوز ومن فعل شيئا من ذلك بأن علق ستر ديباح أو اتخذ شيئا من ذهب أو ورق في ~~المسجد أو حلى مصحفا في المسجد فلا يعد من المناكير التي يبالغ في الإنكار ~~عليه كسائر المنكرات لأنه يفعله تعظيما لشعائر الإسلام وقد سامح في مثله ~~العلماء وأهل الدين وأباحه بعضهم # 824 مسألة إذا أمر رجلا ليأخذ فرسا بحبله فرمى بالحبل فتعلق به فرس آخر ~~ومات قال يضمن الثاني بالحبل كمن نصب شبكة فتعلق به قال آخر وإن كان الفرس ~~الآخر للأمر لم يضمن # 825 مسألة استأجر رجلا لحفظ دابته فردها الأجير إلى بيت المستأجر فأخذها ~~عبد المستأجر وأتلفها قال للمستأجر أن يرجع على الأجير بالضمان PageV02P626 ~~@ ثم يتعلق حقه برقبة العبد # 826 مسألة لو أن رجلا قال لرجل استأجرتك بمائة درهم استأجرني من فلان هل ~~يستحق الأجرة قال إن احتاج في استئجاره من فلان إلى تردد وتقلب يقع في ~~مقابلته أجرة يستحق المسمى والا فلا # 827 مسألة دفع الحنطة إلى رجل ليطحن ففعل ليس له حبسه لاستيفاء الأجرة ~~إذا فعله أثر وإن فعل ضمن فإن كان صاحب الطاحونة اعتمد على رجل في حفظ ما ~~في الطاحونة فلم يحفظ على العادة حتى سرق هذا الطحين رجع صاحب الحنطة على ~~صاحب الطاحونة وهو على الأجير # 828 مسألة دفع الحنطة إلى طحان وغاب الطحان وذهب إلى بيته وترك أجيره في ~~الطاحونة فسرق الحنطة من الطاحونة تلك الليلة هل يجب الضمان قال إن كان ~~الأجير أمينا لا ضمان على الطحان # 829 مسألة لو دفع رجل عينا إلى فتى يصلحه فوضعه في دكانه فسرق من دكانه ~~وكان دكانه متصلا بخان لا يسكنه أحد هل يضمن قال إن كان باب الخان مغلقا ~~ووراء الخان دور ما هو لا يكون حرزا ويضمن بوضعه فيه # 830 مسألة دفع دابة إلى رجل ليحفظها مع ms432 سائر الدواب وله شريك معه لحفظ ~~الدواب فعضب الدابة من شريكه أو أغير عليها قال لا يضمن إن كان الشريك ~~أمينا لم يضع لأن العادة جارية هكذا أن يلازمها واحد إنما يحفظها عددا إذا ~~غاب واحد أناب عنه الآخر # 831 مسألة لو سكن مدة دار إنسان بإذن المالك ولم يشترط المالك أجرة ولا ~~ذكرها ثم أراد المالك أن يطالبه بأجر مثل الدار تلك المدة قال ليس له ذلك ~~PageV02P627 @ # 832 مسألة إذا قطع شجرا مائلا إلى الطريق فسقط على حمار إنساني قال إن لم ~~يكن مالك الحمار معه أو لم يكن له علم بأمر الشجرة يضمن القاطع حماره فإن ~~كان معه وهو عالم بأمر الشجرة أو أعلمه صاحب الشجرة لم يضمن # 833 مسألة إذا استأجر امرأة لتعليم القرآن أو لتعمر المسجد فحاضت إن ألزم ~~ذمتها بأجر ما مر بغيرها وإن استأجرها عينها قال فهو كما لو غصب المستأجر ~~فللمستأجر الفسخ فإن أجاز لا يجب عليه أجرة مدة الحيض كما لو هربت الدابة ~~ولا يقال يقع زمان الحيض مستثنى كزمان الليل أوقات الصلاة لأنها يوم نقل ~~وتكرر وليس كما لو حاضت في صوم الشهرين لا ينقطع التتابع لأنه حق الله ~~تعالى وهذا حق العبد فكذلك لم نقل عليه أجرة ذلك الزمان على أنا إذا أسرنا ~~في الحقيقة فإن ها هنا لا يجب عن مدة الإجازة كما أن ثمة لا تكون صائمة # 834 مسألة دفع غزلا إلى نساج لينسجه وشرط أن لا يعمل لغيره ما لم يفرغ من ~~نسجه فعمل في خلاله لغيره فامتد الزمان وسرق الكرباس في خلال النسخ قال لا ~~يضمن لأن هذا الشرط فاسد فيصير المال في يده بحكم الإجارة الفاسدة والأجير ~~المتشرك إذا أخر العمل لا يصير المال مضمونا عليه # 835 مسألة رجل دفع حماره إلى رجل ليحمل الحشيش نصفه لصاحب الحمار ونصفه ~~للحامل فأخذ الحمار غاصب فلم يذهب في طلبه هل يضمن قال لا يضمن لأنه استعمل ~~نصف الحمار في عمل مالكه والنصف لنفسه بالأجرة وهو نصف الحشيش ms433 والذهاب في ~~الطلب ليس بشرط إن أمكنه دفع الغاصب حال ما غصب فتوانى ضمن # 836 مسألة شاة سقطت فلم يذبحها راع حتى ماتت لا ضمان عليه لأن المالك لم ~~يأذن في ذبحها 837 مسألة استأجر دابة إلى بلد ذهابا ورجوعا وأطلقت الدابة ~~بالبلد الذي ذهب إليه ولم اي يمكنه ردها فتركها عند الحاكم أو عند أمين ~~فمضت المدة لا PageV02P628 @ يجب عليه إلا نصف الأجرة والرد إلى المالك لا ~~على المستأجر # 838 مسألة جماعة عقدوا الشركة على دود القز والبذر من واحد فلم يصح فدفع ~~واحد دابته لنقل الورق فتلفت في يد الناقل لا ضمان عليه لأنه في يده بحكم ~~الإجارة الفاسدة لأنه دفع ليأخذ شيء من الفيلج # 839 مسألة استأجر رجلا ليحمل أغناما إلى بلد كذا وليبيعه وقال إن قل ~~العلف في الطريق فبعه بالإبل فقل العلف فوجد من يشتريه فلم يبعه ومضى على ~~وجهه إلى ذلك البلد فهلكت بعض الأغنام وانتقص قيمة البعض قال يضمن الهالك ~~والنقصان ويستحق من الأجرة بقدر ما مضى على حكم أمره ولا يستحق لما مضى بعد ~~قلة العلف ووجود من يشتريها بالإبل # 840 مسألة رجل استأجر رجلا مدة مفتوحة على الأجير حق الله تعالى من حد أو ~~حق العباد من قتل أو حبس لدعوى مال أو عقوبة بخرج فيستوفى الحق ويحبس وإن ~~تعطل حق المستأجر كما يجب على الأجير ترك العمل لصلاة الجمعة ولا يطلق ~~المحبوس بالحق لصلاة الجمعة # 841 مسألة استأجر رجلا ليشتري له عشرة أذرع من الكرباس فاشترى تسعة أذرع ~~أو أحد عشر ذراعا فنسج زائدا عليه أو ناقصا عنه فالحكم كما ذكرنا # 842 مسألة رجل استأجر رجالا إجازة فاسدة لحفظ ماله فضيع الأجير المال ~~المستأجر لحفظه قال يضمن الثمرة أو الزرع حتى تلفت يضمنان لأنهما التزما ~~الحفظ فأشبها كالمودع والمودع إذا ضيع ما التزم حفظه يضمن PageV02P629 @ # 843 مسألة استأجر حانوتا شهرا فأغلق بابه وغاب شهرين قال يضمن المسمى ~~لشهر واحد وأجر المثل للشهر الثاني وقد رأيت للشيخ القفال لو استأجر حمارا ms434 ~~يوما فبعد مضي اليوم إذا بقي الحمار عند المستأجر ولم ينتفع به ولا حبسه عن ~~مالكه لا يجب الأجرة لليوم الثاني لأن الرد ليس بواجب عليه إنما عليه ~~التخلية إذا طلب مالكه قال بخلاف الحانوت لأنه حبسه وعلقه # 844 مسألة رجل دفع دابة إلى إنسان ليحتطب نصفه لمالكها ونصفه لنفسه ففعل ~~فهلكت الدابة عنده قال لا ضمان لأن نصفه استعمله للمالك والنصف الآخر ~~استأجره للاحتطاب للمالك # 845 مسألة استأجر دابة ليخرج إلى قرية فخرج إلى قرية من جانب آخر قال ~~بالخروج لا يضمن ما لم يجاوز مسافة القرية المعينة إلا أن يكون الطريق الذي ~~خرج إليه أخشن وأخوف حينئد يضمن فإن لم يكن كذلك فلا ضمان # 846 مسألة العمل اليسير إذا كان فيه نوع حذاقة هل يجوز أن يقابل بعوض مثل ~~إن كان لرجل طاحونة فطحن كل يوم عشرة أوقار جاء رجل قال استأجرني بدينار ~~لأعمل فيه عملا يطحن كل يوم عشرين وقرا فاستأجره فضرب على اليقين ضربة ~~واحدة فصارت تطحن في كل يوم عشرين وقرا قال لا تصح هذه إلا الإجارة # 847 مسألة إذا استأجر عبدا عشرة أيام يستعمله كما يستعمل المالك ويتركه ~~بالليل في أوقات الراحة فلو استعمله في أوقات الراحة قال لا يجب عليه أجرة ~~زائدة لأن جملة الزمان مستحقة له وتركه للراحة ليتوفر عليه عمله فإن ~~استعمله ليلا ترك الراحة نهارا فإن لم يفعل فدخله نقص لتواتر العمل يجب ~~عليه أرش النقصان هذا كما أن زمان الصلوات عليه تركه ليصلي فإن استعمله ~~فيها لا يجب عليه زيادة أجر وعليه تركه لقضاء الصلوات # 848 مسألة رجل استأجر بيتا مدة وسلم المالك إليه فبعد انقضاء المدة ~~PageV02P630 @ المستأجرة أغلق الباب فلم يسلم المفتاح إليه هل تلزمه الأجرة ~~قال يلزمه لأنه لم يسلم إليه المفتاح لأن تسليم الدار إنما يكون بتسليم ~~المفتاح في العرف والعادة فإذا لم يحل بينه وبين المالك فلم يوجد التخلية ~~فيكون في ضمانه فتجب عليه الأجرة # 849 مسألة دفع دابة إلى إنسان ليروضها ولا يرتاض إلا ms435 بالضرب أو التحميل ~~عليها فحملها على عادة ضرب الرواض أو حمل عليها أو أركبها مع نفسه غيره ~~ليرتاض فهلكت لا ضمان على الرائض ولا على من أركبه كما لو ضربها فوق ضرب ~~الراكب # 850 مسألة إذا صبغ ثوبا بصبغ نجس فما دام عين الصبغ عليه فهو نجس فإن ~~زالت العين وبقي اللون فهو طاهر كلون الحناء ولو استأجر أجيرا ليصبغ ثوبه ~~فصبغه بضع نجس قال إن كان لا يمكن إزالة عينه منه لا يستحق شيئا وعليه أن ~~يغرم الثوب وإن أمكنه إزالة عينه دون لونه يستحق الأجرة دون مقصود المستأجر ~~حاصل بكون الصبغ ويكون ذلك بمنزلة القذارة وهل له حبس الثوب لاستيفاء ~~الأجرة إن جعلنا عمله أثرا فلا وإلا فبلى وأما الصبغ الذي هو عين فنجس لا ~~يستحق عليه شيئا # 851 مسألة دفع بقرا إلى إنسان فقال ارعه وما يحصل من النتاج فهو لك فكان ~~يرعاه فنتجت ولدا فجاء سارق وسرق الأم مع الولد قال يجب ضمان الولد دون ~~الأم لأن الأم في يده كان بحكم الإجارة الفاسدة فلا يكون مضمونا عليه ~~والولد في يده بحكم البيع الفاسد يكون مضمونا # 852 مسألة رجل استأجر رجلا وقال استأجرتك لتقلع هذه الأشجار من هذه الأرض ~~على أن لك نصفها لا يجوز لأنه أجير على شيء هو شريك فيه فإن أقر بنصف ~~الأشجار وقال استأجرتك على أن تقلع هذا النصف بهذا النصف بشرط أن تقلع هذا ~~النصف جاز لأنه إذا باع الشجرة بشرط أن يقلعها المشتري صح PageV02P631 @ # | باب إحياء الموات # إن كان لرجل على نهر العام فمر ماء قد انسد حافتاه فحوله إلى موضع آخر ~~جاز فلو لم تحكم الحافة أحكام الأول فخربه الماء ودخل أرض الغير فأفسده ~~ماؤه يغرم لأن الأرتفاق مباح بالشارع على شرط السلامية كما حفر بئر عدوان ~~فتردى فيها إنسان ضمن وليس كمن حفر بئر عدوان فألقى السيل فيها إنسانا لم ~~يضمن لأن المتلف هو السيل ولا صنع لأحد في إجراء السيل وهاهنا لو صنع في ~~إجراء السيل إليه ms436 بترك إحكام حافة النهر فصارت كما لو فتح طريق السيل على ~~إنسان حتى أهلكه ضمن # 853 مسألة قال التراب الذي يحمله السيل من الموات فيجتمع في نهر العام ~~مباح لكل من أخذ فلو جاز إنسان وحفر النهر وأخرج التراب إن أخرج التراب ~~ليحمله فيبني به ويستعمله ملكه فليس لغيره أخذه وإن كان بعد في الشارع وإن ~~أخرجه لتنقية النهر ولم يكن قصده تملك التراب فيباح لكل من أخذ من الشارع ~~وإن اجتمع في نهر مشترك بين جماعة كان ذلك التراب لهم كغرق يحمله من موات ~~فنبت في ملكه وإن حمله من أرض الغير فالتراب لمالكه على ما كان لا يملكه ~~مالك النهر ولا من يأخذه # 854 مسألة رجل أخذ الجمد من ملك الغير هل لمالك الجمد أن يسترد قال إن ~~كان المالك ساق الماء إلى أرضه قصدا فالجمد يكون ملكا له وله أن يسترد وإن ~~انساق إلى ملكه بنفسه في الساقية أو ساق غيره الماء إلى ملكه وجمع فيه حتى ~~انجمد فالجمد يكون ملكا للجامع غير أنه يعصي ولمالك الأرض أن يرجع عليه ~~بأجر مثل الأرض لتلك المدة # 855 مسألة الذمي هل يغرس على شارع المسلمين بحيث لا يضر بالمارة قال يجب ~~أن لا يجوز له أن يغرس ولا يمكن كما لا يملك موات دار الإسلام PageV02P632 ~~@ # | باب الوقف # إذا وقف شيئا على الفقراء فافتقر الواقف لا يصرف إليه وكذلك كل وقف يمتلك ~~منه الموقوف عليه شيئا من غلة أو ثمرة فلا ينصرف إلى الواقف وإن كان بتلك ~~الصفة بخلاف ما لو وقف رباطا على المارة والمسافرين قال يجوز للواقف نزوله ~~إذا كان مسافرا لأن ذلك الاستحقاق ليس استحقاق تملك كما لو وقف مسجدا له أن ~~يصلي فيه أو مقبرة جاز أن يدفن فيه الواقف # 856 مسألة ذمي اتخذ مسجدا جاز وإن لم يكن قربه في اعتقاده كما لو بنى ~~رباطا للمسلمين اعتبارا باعتقاد الإسلام كما بيع الشحم يجوز وإن كان لا ~~يعتقد جوازه اعتبارا باعتقاد الإسلام ويحتمل أن لا تصح ms437 وصية الذمي ببناء ~~المسجد ولا يصح وقفه المسجد لأن الوصية والوقف إنما يجوز فيما يكون عند ~~الموصي قربة أو عند الواقف وهو لا يعتقده قربة ولا هو قربة عند الله لأن ~~الله تعالى لا يقبل منه ذلك قال الله تعالى @QB@ ما كان للمشركين أن يعمروا ~~مساجد الله @QE@ فكيف يجوز أن يعمر ويتخذ ملكه مسجدا وهذا بخلاف العتق ~~والتدبير يصح منه ذلك لأنه يعتقده قربة وهو عندنا قربة جاز ولو قال وقفت ~~هذا على أن يطعم المساكين على رأس قبر أبي وأبوه ميت صح # 857 مسألة إذا قال وقفت هذا على فقراء أولادي ولا فقير في ولده وجب أن لا ~~يصح كما لو قال على مسجد بيتي فإن كان فيهم فقراء وأغنياء صح ومن افتقر نفذ ~~وصرف إليه # 858 مسألة إذا وقف مدرسة على أصحاب الشافعي رضي الله عنه شرط أن يكون ~~فلان مدرسها أو قال حالة الوقف فوضت التدريس إلى فلان فهو لازم ولا يبذل ~~المدرس كما لو قال وقفت هذا على أولادي الفقراء لا يبدل إلى الأغنياء أما ~~إذا تم الوقوف ثم قال لواحد من العلماء اذهب فدرس أو PageV02P633 @ أن ~~تدريسه مفوض إليه له تبديله وتغييره كما لو نصب بعدالوقف خادما لعمل ~~المدرسة له تبديله ولو نصب قيما له تبديله وبعد موت الواقف إذا كان قد نصب ~~قيما لا يبدل # 859 مسألة إذا وقف مرجلا يستعمل فيما جرت العادة باستعمال فيه مثل غسل ~~الثياب فلا يستعمل في الطبخ والطبخير يستعمل في الطبخ دون الغسيل ولو تكسر ~~وأراد أن يتبرع متبرع بإصلاحه وابتياع جزء منه لينفق عليه ويتخذ اصغر منه ~~يجوز أن يتخذ شيء آخر من مغرفة ونحوها فإن كان مرجلان موقوفان على محلة ~~فكسرا وصار كل واحد منهما بحيث لا يمكن أن يتخذ منه مرجل صغير يجوز أن تجمع ~~بينهما فيتخذ منهما جميعا مرجل واحد بحيث لا يجيء منه مرجل ولا مغرفة ولو ~~جمع بينهما يحصل منه مغرفة جاز أن يجعل مغرفة بالتجميع وإن كان مرجل موقوف ~~على محلة ms438 أخرى لا يجوز الجمع بل كل واحد يتخذ مغرفة لمحلته فإن لم يتأت من ~~كل واحد شيء أصلا قال حينئذ لا بأس أن تجمع بينهما فيتخذ منه مغرفة ثم أهل ~~كل محلة يستعملونه على التساوي وما دامت المحلة أهله لا يجوز النقل إلى ~~الأخرى كأجزاء المسجد لا ينقل إلى مسجد آخر ما دام المسجد ما هو له # 860 مسألة سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن نقش المسجد وجداره من غلة وقف ~~المسجد هل يجوز للقيم قال لا أدري قال الإمام لا يجوز ويغرم إن فعل وإن ~~فعله رجل بمال نفسه يكره لأن فيه شغل قلب المصلي قال عليه السلام في خميصة ~~معلمة شغلني أعلام هذه # 861 مسألة وكان هو ملك المسجد هل يجوز أم يجعل مسجدا قال لا PageV02P634 ~~@ يجوز كما لا يجوز إعتاق عبد المسجد والحشيش إذا نبت في المسجد هل يجوز أن ~~يؤخذ ويعلف الدواب قال إن كان له قيمة لا يجوز إلا بعرض يعطي عليه وإن لم ~~تكن له قيمة يجوز وإذا غرس في المسجد شجرة قال لا يجوز الغرس في المسجد ~~وتقلع وتكون لمن غرسها فإن ملكها المسجد وقبل القيم يصير ملكا للمسجد # 862 مسألة رجل وقف شيئا على عائشة وفاطمة ابنتي علي بن محمد ابن موسى ما ~~عاشا ثم على أولادهما وأولاد أولادهما ما تناسلوا أو توالدوا بطنا بعد بطن ~~وقرنا بعد قرن وكل من مات منهم وأعقب صرفت حصته من ذلك إلى عقبة ومن لم ~~يعقب صرفت حصته إلى من في درجته أو أقرب فإن لم يبق أحد منهما ولا في ~~عقبيهما رجع الوقف إلى فقراء قرابات الواقف من قبل أبيه وأمه فإن انقرضوا ~~ولم يبق منهم أحد فعلى فقراء المسلمين فماتت فاطمة ولا نسل لها ولا عقب ~~فمات عائشتة وخلفت ابنا يقال له محمد بن أحمد بن محمود فمات محمد وخلف ابنا ~~يقال له أبو الفضل وبنتا يقال لها غالية فمات أبو الفضل ولا نسل له وماتت ~~غالية وخلفت ابنا يقال له أبو ms439 عمرو بن أبي منصور فرجع الوقف كله إليه وولد ~~له أولاد محمد وعلي وغالية وعائشة فماتت عائشة وأبوها حي ثم مات أبو عمرو ~~عن ثلاثة أولاد محمد وعلي وغالية وولدين من ابنته عائشة التي ماتت قبل ~~أبيها ثم مات أولاده الباقون وخلف كل واحد منهم أولادا هل يستبد بريع هذا ~~الوقف أولاد هؤلاء الثلاثة الذين موتهم بعد موت أبيهم أم يشاركهم أولاد ~~عائشة التي ماتت قبل أبيها لأن الكل اليوم في درجة واحدة قال لا يشاركهم ~~أولاد عائشة # 863 مسألة رجل وقف خانا على قوم فانهدم ولم يبق من الخان شيء فأجر ~~المتولي عرصته من إنسان أربعين سنة ليبني فيها فبنى ثم الباني وقف عمارته ~~على جماعة أخرى من غير الأولين قال لا يصح الوقف بل بعد مضي المدة ~~المستأجرة يأخذها متولي الوقف الأول ويرد أجرتها إلى المستأجر فتكون ~~العمارة في حكم الوقف الأول فلو كان المستأجر أدخل فيها شيئا من آلاته ~~PageV02P635 @ فأراد أن يرفعها ويضمن أرش النقصان الذي دخل الأرض له ذلك ~~وليس للمتولي أن يقلع ويغرم أرش النقصان وهذا بخلاف ما لو أعار أو أجر سطحه ~~من إنسان أو أرضه ليبني فيها فبنى فبعد مضي المدة له قلعها ويضمن أرش ~~النقصان لأنه ملكه وله تفريغها وها هنا القلع ليس من مصلحة الوقف فإنه ~~مأمور بأن يبني فيها من أجرة الموقوف # أحيل للموقف الأول وهذا لأن من وقف دارا صار هواها في حكم الوقف إلى ~~السماء ولذلك لا يجوز للغير البناء على سطرح الدار الموقوفة قال وكذلك لو ~~أجر أرضه للغرس فغرس ليس للمستأجر وقف الغراس لأن مالك الأرض بعد مضي مدة ~~الإجارة حق التملك ثم لو رضي مالك الأرض جاز وقفه وها هنا لا يجوز لأنه ملك ~~فهو كالمشتري إذا وقف الأرض التي تبنى فيها الشفعة فإن أرغب الشفيع في ~~أخذها أخذها ورد الوقف وإن ترك الشفعة كان وقفا # | باب اللقطة والتقاط المنبوذ # إذا أسلم أحد ابوي الطفل يحكم بإسلام الولد ولو أسلم الجد بعد موت الأب ~~أو ms440 الجدة بعد موت الأم يحكم بإسلام النافلة ولو أسلم الجد مع وجود الأب أو ~~الجدة مع وجود الأم هل نحكم بإسلام النافلة وجهان فلو كان للطفل أب وأم وأم ~~وأم أب فأسلمت أم الأب أو أم الأم مع وجود الأم لا نحكم بإسلامه على أحد ~~الوجهين لأن الطفل بعض لكل واحد من أبويه فيصير مسلما تبعا لكل واحد منهما ~~والأب يحجب كل من كان بعضا منه والأم هكذا وكل واحد لا يحجب بعضه الآخر ولا ~~من يدلي به حتى لو كان للصبي أم وأب وأب فأسلم أب أب نحكم بإسلام الطفل هذا ~~واضح وإن كان يحتمل أن نجعل كإسلام الجد مع وجود الأب قال ورأيت الشيخ ~~القفال قال لو أسلم الجد مع وجود الأب لا نحكم بإسلام النافلة ولو مات الأب ~~كافرا ثم أسلم الجد لا نحكم بإسلام الولد إذا كان خارجا يوم موت الأب كما ~~لو سبى مسلم صغيرا مع أحد PageV02P636 @ أبويه الكافرين ثم مات الأبوان لا ~~نحكم بإسلامه تبعا للسابي ولو مات الأب كافرا ثم أسلم الجد ثم ولد الولد ~~قال نحكم بإسلامه تبعا للجد قال الإمام إذا كان لا نحكم بإسلامه تبعا للجد ~~بعد موت الأب ينبغي أن يفضل بين أن يكون الولد خارجا بعد موت الأب نحكم ~~بإسلامه سواء كان خارجا يوم إسلام الجد أو في البطن أو علق من بعد وهذا هو ~~نظير السابي # ولو أن حربيا سبى طفلا كافرا أو ذمي سباه أو اشترى عبدا صغيرا كافرا ثم ~~أسلم السيد هل نحكم بإسلام العبد الطفل قال يحتمل وجهين بناء على ما لو سبى ~~ذمي صبيا فحمله إلى دار الإسلام هل نحكم بإسلامه تبعا للدار فيه وجهان ~~ويحتمل أن يترتب على تلك المسألة إن قلنا نحكم بإسلامه ها هنا أو لا وإلا ~~فوجهان والفرق أن هناك هو تبع للذمي فلا تقطع تبعيته بسبب الدار كما لا ~~يجعل مسلما تبعا للسابي إذا كان معه أبوه لأنه تبع للأب فلا تقطع تبعيته ~~بسبب الدار وإذا أسلم السابي ms441 لا يقطع تبعيته بل يحقق التبعية بإسلامه كما ~~لو أسلم الأب نحكم بإسلامه # | في العطايا والهبات # رجل مات عن ابن وبنت وترك خمسة عشر رأسا من الغنم فقالت البنت للإبن خمسة ~~فيها نصيبي وهبتها منك فقبلها الأخ قال لا يصح لأن لها من جملتها الثلث ليس ~~لها خمسة معلومة بخلاف ما لو باع خمسة أذرع من أرض وجملتها خمسة عشر ذراعا ~~وهي معلومة الذرعان عندهما جاز وجعل كأنه باع الثلث لأن الذرعان لا تتفاوت ~~وقيمة الأغنام تتفاوت فهو كما لو كان بينهما خمسة عشر مشاعة فباع خمسة لا ~~يصح # 864 مسألة هل يشترط في الهدية أخذ المهدى إليه بالتراحم أم يحصل الملك ~~بوضع المهدي بين يديه أو أخذه الصبي هل يملك قال لا # 865 مسألة المال الضائع الذي يصرف إلى المصالح إذا وقع في يد PageV02P637 ~~@ إنسان وهو لا يظفر بإمام يدفعه إليه فصرفه الذي وقع في يده إلى نوع من ~~المصالح غير أنه ترك الأهم مثل إن كان في البلد من يحتاج إلى كسوة ولباس ~~وهو صرفه إلى عمارة مسجد ونحوه هل يجزئه ذلك أجاب يجوز ولا يأثم كالزكاة ~~إذا صرفها إلى مستحق وثمة من هو أشد استحقاقا جاز وأن ترك فهو أولى # | باب المواريث # 866 مسألة مات رجل وخلف بنت عم وابن عمة العم والعمة لأب وأم أو لأب قال ~~الميراث لبنت العم لأنها أقرب إلى الوارث لأن العم يرث والعمة غير وارثة ~~والأقرب إلى الوارث أولى على أي صفة كان إذا كانا مستويين في القرب إلي ~~الميت # | مسائل الوصايا # 867 مسألة رجل له بنت وزوجة وأم وأوصى لإنسان بمثل النصيبين ولآخر بربع ~~ما تبقى من المال بعد النصيبين الطريق أن تجعل المال اثني عشر ونصيبين ~~مجهولين النصيبان المجهولان للموصى لهما بالنصيب ثم للموصى له بقي اثنا عشر ~~ثلثه للموصى له بالربع وأربعة للموصى له بالثلث بقي خمسة لا تستقيم على ~~سهام الورثة وفريضتهم من أربعة وعشرين في اثني عشر فتصير مائتين وثمانين ~~ونصيبان مجهولان فالنصيبان للموصى لهما بالنصيب ms442 ثم للموصى له بالربع بثلاثة ~~مضروبة في أربعة وعشرين فتكون اثنين وسبعين وللموصى له بالثلث ستة وتسعون ~~وللزوجة خمسة وعشر بقي خمسة وعشرون ومال أحد النصيبين عشرون والآخر ستون ~~وجملة المال ثلثمائة وستون فعشرون للموصى له بمثل نصيب الأم وستون للموصى ~~له بمثل نصيب البنت وستة وتسعون سهما للموصى له بثلث ما يبقى وإثنان وسبعون ~~سهما للموصى له بربع ما يبقى ثم للبنت ستون سهما وللأم عشرون سهما وللزوجة ~~خمسة عشر بقي خمسة وعشرون لبيت المال أو ترد إلى الأم وللبنت أرباعا ~~PageV02P638 @ # 868 مسألة أوصى لإنسان بربع ماله إلا نصيب أحد أولاده وله أربع بنين ~~وأوصى لإنسان آخر بثلث ما يبقى يجعل المال عشرين سهما سهمان للموصى له ~~بالربع وستة أسهم للموصى له بثلث ما يبقى ولكل ابن ثلاثة أسهم فيكون ربع ~~المال خمسة للموصى له بالربع يرد منه نصيب أحد الابنين وهو ثلاثة ثم للموصى ~~له الآخر ثلث ما يبقى بعد السهمين وهو ستة قال وطريقه أن يعطى الربع إلى ~~الموصى له بالربع ويجعل البنين خمسة فيقسم الباقي عليهم فيكون لكل واحد ~~ثلاثة فيبين أن النصيب الذي يسترد من الموصى له بالربع ثلاثة فيضم نصيب ~~الابن الخامس إلى المسترد فيضرب فيجعله للموصى له بثلث ما تبقى # 869 مسألة ولو أوصى لإنسان بخمس ماله إلا نصيب أحد أولاده وله أربع بنين ~~ولآخر بثلث ما يبقى فتكون من خمسة وعشرين للموصى له بالخمس خمسة ويزيد عنها ~~فيقسم عشرون عليهم لكل واحد أربعة فبان أن النصيب المجهول الذي يسترد من ~~الموصى له بالخمس أربعة يستردها منه فيبقى له سهم وللموصى له بالثلث ثمانية ~~بقي ستة عشر لكل ابن أربعة # 870 مسألة إذا كان لكل واحد من الزوجين مائتا دينار ففي مرض موتها وهب كل ~~واحد ماله من الآخر ثم ماتت المرأة عن أخ وهذا الزوج ثم مات الزوج عن عم ~~قال هبة المرأة مردودة إن لم يجز ورثتها لأنه وصية للوارث وهبة الزوجة لا ~~ترد لأن الاعتبار في كونه وارثا بحالة الموت ms443 لا بحالة الوصية وحالة موت ~~الزوج لم تكن هي وارثة فصحت هبته منها فيعود نصف تركتها إلى الزوج بحكم ~~الإرث وما وهب الزوج منها فمن الثلث لأنه في مرض موته فيعود من ذلك الثلث ~~نصفه إلى الزوج لأنه من تركتها # 871 مسألة رجل أعتق عبدا في مرض موته ولا يخرج من الثلث فبعد الموت أقر ~~الوارث أن للميت عند فلان مالا وفلان منكر لا نحكم بعتق العبد كله بقول ~~الوارث أن له مالا لأنه لا تنفذ الوصية في الثلث ما لم يصل إلى الوارث مثلا ~~PageV02P639 @ # 872 مسألة إذا كان المال مشتركا بين الصبي والوصي لا ينفرد بالقيمة خصوصا ~~على قولنا أنه بيع كما لا يبيع ماله من نفسه إلا أن يكون أبا أو جدا فنفعل ~~بل القاضي ينصب فيما عن الصبي حتى يقاسمه # 873 مسألة الوصي إذا استأجر رجلا لأمر من أمور الصبي إجارة فاسدة فأجر ~~المثل على من يجب قال يجب على الوصي في مال نفسه لأن العقد لم ينعقد في حق ~~الصبي قال ويحتمل أن يقال إن كان قد حصل للصبي به نفع بأن كان قد استأجره ~~ليبني داره وقد فعل أو ليأخذ دينا له على إنسان وقد حصل أن يكون أجر المثل ~~في مال الصبي وأصله أن السيد إذا أذن لعبده في النكاح فنكح نكاحا فاسدا ~~يتعلق المهر بكسبه كما في الصحيح لوجوده أم يجعل كأنه عري عن الإذن فقولان # 874 مسألة ولو أمر الصبي عنده ليعمل لأطفال ليس له أن يأخذ نفقة العبد ~~وكسوته من مال الطفل إلا أن يؤاجره من الصبي ويقبل الحاكم من جهة الصبي ولا ~~يمكنه أن يقبل بنفسه لأنه لا يتولى طرفي العقد فإن كان أبا أو جدا ولو لم ~~يؤاجر ولكن كان في عزمه أن ينفق منه فهل له أجر المثل في المسألة الأولى ~~الأصح لا # 875 مسألة الأب إذا وكل وكيلا لبيع ماله من ولده الطفل أعني ولد الموكل ~~لا يجوز لأن عبارة الوكيل لا تصح لطرفي العقد قلنا إذا ms444 وكله بأحد الطرفين ~~وتولى الأب الطرف الآخر يجوز ويجعل كأن الأب يجعله بنفسه ولسان الوكيل لسان ~~الموكل # 876 مسألة إذا دفع شيئا إلى إنسان ليدفع إلى غريمه فدخل مسجدا فنام فسرق ~~منه قال إن لم يتمكن من الدفع إلى الغريم ولم يترك الاحتياط في الشد ~~والأحكام لا يضمن # 877 مسألة أودع عبدا من إنسان فأبق من يده ولم يخبر المالك المودع حتى ~~مضي أيام ولو أخبره ربما أدركه فهل يصير بترك الإخبار ضامنا قال لا ~~PageV02P640 @ يصير ضامنا لأنه إنما استودعه على حفظه لا على الإخبار بما ~~يصنع العبد كما لو مرض العبد فلم يخبره حتى مات # 878 مسألة إذا أودع من إنسان شيئا فذهبت آثاره هل للمودع حفر دار المودع ~~قال ليس له ذلك إلا أن يكون المودع متعديا في وضعه كالدينار يقع في المحبرة # 879 مسألة رجل أبضع بضاعة إلى إنسان فقال نمت فضاع قال إن نام بعيدا عن ~~رحله وقد تفرقت أهل الرفعة ضمن وإن لم يكن بهذه الصفة لم يضمن # 880 مسألة ولو أودع من إنسان خاتما فجعله في خنصره فتورم أصبعه ولم يكن ~~نزعه إلا بكسر الخاتم فكسر أو قطع فمن الضامن من يكون قال من ضمان المودع ~~لأنه إن قصد به الاستعمال يضمن لا إشكال وإن لم يقصد الاستعمال ولم يكن ~~متعديا فيه أيضا من ضمانه لأن الكسر كان لتخليص مسلكه كما لو أدخل بقرة ~~إنسان رأسها في قدر باقلاني ولم يوجد من أحدهما تعدي يجب الضمان على صاحب ~~الدابة لأن الكسر لتخليص ملكه # 881 مسألة عبد أودع من إنسان شيئا ليس للمودع أن يرد على العبد فلو فعل ~~ضمن ولسيده أن يرعى عليه فإن انكسر المدفوع إليه وحلف نظر إن حلف أن ليس في ~~يده شيء لا يكون كاذبا وإن حلف على أن لا يلزمه شيء كان كاذبا وإن غرم ~~للمولى فلا رجوع له على العبد بحال لأن ضمانه لتعديه في مال المولى ولإيقاع ~~الحيلولة إلا أنه نبت له على العبد فإذا عاد مال ms445 الولي إليه عليه رد القيمة ~~إلى المودع وإن هلك في يد العبد فمال المولى إذا هلك في يد العبد لا يكون ~~عليه ضمان # 882 مسألة ولو غصب شيئا فجاء عبد المالك وأتلف المغصوب في يد الغاصب يجب ~~على الغاصب القيمة للمالك ولا رجوع على العبد كما PageV02P641 @ لو تلف ~~بآفة سماوية عند الغاصب وكما لو اتلفه حربي في يد الغاصب ضمن الغاصب ولا ~~رجوع له على أحد # 883 مسألة دائن له على مدين حق يماطل فظهر بغير جنس حقه فأخذه ووضعه عند ~~مؤتمن ليستوفي منه حقه فرده الموضوع عنده إلى يد مالكه قال لا ضمان عليه ~~لصاحب الحق لأنه رده إلى مالكه ولم يتعلق به حق من أخذه فإن كان من جنس حقه ~~أخذه عن طريق التملك فوضعه عند إنسان فرد ضمن الدار لصاحب الحق # 884 مسألة رجل أودع من رجل شاة فجز صوفها ضمن الصوف والشاة لأنه تعد في ~~الشاة وكذلك لو وشمها أو قطع أذنها وإن حلب لبنها قال وجب أن يضمن اللبن ~~دون الشاة كما لو أودع منه دراهم فرفع منها درهما للإنفاق ضمن الدرهم دون ~~الباقي وكما لو أخذ من ظهر دابة إنسان حملا ضمن الحمل دون الدابة # 885 مسألة البقار الذي يحمل الدواب إلى المشرح إذا دعاها في مهلكة ضمن ~~ولو ترك واحدة في الطريق وشرح الباقي ضمن سواء كان قصدا أو نسيانا لأن ~~النسيان لا يسقط الضمان ولو وقعت واحدة في الحفظ فسرق لم يضمن كما لو أودع ~~من إنسان شيئا أو دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه فسرق من بيته قال إن كان في ~~بيته منفردا فتركه ليلا بلا حارس ضمن وإن تركه نهارا فأغلق الباب وهو فيما ~~بين البيوت لم يضمن # 886 مسألة رجل أودع كيسا فيه دراهم والكيس مختوم فمضى عليه عشر سنين ثم ~~جاء فطالبه فرد فادعى المودع فض الختم والخيانة فانكر المودع قال له الحاكم ~~كم أودع منك هذا قال منذ عشر سنين ففتح فإذا فيه درهم بضرب خمس سنين قال ms446 ~~القول قول المودع بيمينه لأن الأصل بقاء أمانته ولا ضمان لأنه يحتمل أنه ~~ضرب بهذا الضرب قبل عشر سنين ويحتمل أن غير المودع فعله PageV02P642 @ # 887 مسألة عبد أودع شيئا من إنسان ولم يعلم المودع أنه عبد كان المودع ~~ضامنا إذا هلك عبده ويحتمل أن يكون كالغاصب يودع فتلف عند المودع لا يتقرر ~~الضمان على المودع هل يكون طريقا في وجوب الضمان وجهان # 888 مسألة رجل دفع دابة إلى رجل في ظلمة الليل ليسقيها مع دوابه فضاعت في ~~الظلمة لم يضمن لأنه لم يفارقها فإن فارقها ضمن # 889 مسألة إذا أودع من إنسان شيئا وغاب وقال له إذا قدم عليك أمين فابعث ~~الوديعة على توه إلي فبعث ثم حضر المودع وقال لم يصل إلي وأراد تغريم ~~المودع قال إن صدقه بأنه دفع إلى الأمين وكان المودع قد أشهد حين دفع إليه ~~لم يكن ل تغريمه وإن لم يكن أشهد غرمه على الأصح إلا أن يقيم الدافع بينه ~~فلو أنهما اختلفا في الشهادة فقال الدافع أشهدت فمات الشهود أو غابوا ~~فالقول قوله مع يمينه # 890 مسألة لا يجوز للمودع أن يودع فلو استعان من أجنبي في حفظ الوديعة ~~مثل أن يقول أسق هذه الدابة أو قال ضع هذه في صندوقي لا ضمان عليه لأن لم ~~يسلم إليه إنما استعان به ولو استعان من زوجته لا ضمان ضمان عليه وكذلك ~~الرهن إذا كان موضوعا على يد عزل لا يجوز أن يدفع الرهن لا إلى الراهن ولا ~~إلى المرتهن ولا إلى الأجنبي فلو أنه استعان من أجنبي في الرهن لا ضمان ~~عليه لأنه استعان به ولم يسلم إليه # 891 مسألة رجل دخل الحمام فوضع الثوب بين يدي الحمامي فقام الحمامي وتركه ~~فضاع لم يضمن ولو قال له حين دخل احفظ الثوب فإن لم يجبه الحمامي بشيء ~~فضيعه لم يضمن وإن قال بلى أو ضع فضيع ضمن لأن بلى تفيد تعهده بالحفظ ~~PageV02P643 @ # 892 مسألة لو أودع كتابا من إنسان فقرأ فيه ضمن فإن غصب منه ms447 بعده فعليه ~~الضمان لأن القراءة من الكتاب انتفاع به & باب قسم الصدقات $ # إنما يجوز صرف الصدقة إلى الفقير والمسكين إذا لم يكن له كسب يعينه فإن ~~كان له كسب يعينه فلا يجوز قال أما الغارم يجوز الصرف إليه وإن كان له كسب ~~يؤدي دينه لأن الغارم لا يؤمر بالكتساب لقضاء الدين وكذلك المكاتب يجوز ~~الصرف إليه مع كونه كسوبا وذلك لأنه تعلق به الدين والسيد لا يصير إلى أن ~~يحصل الغريم والمكاتب المال بكسبه حريته قال وكذلك ابن السبيل لأن اشتغاله ~~بالكسب إلى أن يحصل زاد لمنعه من السفر وكذلك الغازي يستحقه مع كونه كسوبا ~~لهذا المعنى فهو كالعامل يستحقه مع كونه كسوبا لأنه إذا اشتغل بالكسب لا ~~يمكنه عمل الصدقة # 893 مسألة رجل دفع سهم الغارمين إلى من عليه دين ثم لم يتبين للدافع أنه ~~صرف ذلك إلى دينه أو إلى نفقته فإن الزكاة بالدفع إليه سقطت عنه ذمته ما لم ~~يتبين أنه دفع ألى الغريم # 894 مسألة وسئل هل للفقير أن يأخذ من سهم الفقراء ويصرف ذلك إلى صداق ~~زوجته قال يجوز لأنه دين كسائر الديون ثم إن كان من جنس الصداق يدفع إليها ~~وإن كان من غير جنس الصداق باع منها بجنس الصداق # 895 مسألة ولو ضمن فقير عن فقير دينا ثم طالب المضمون له الضامن فأخذ ~~الضامن سهم لغارمين ودفع إليه هل يحل لصاحب الدين وهل يحسب ما أخذه الضامن ~~من الزكاة قال يحل ويحسب ذلك عن الزكاة PageV02P644 @ وكتب إليه لو أن ~~المضمون عنه كان قد صرف ذلك الغرض إلى معصية ولم يعرف الضامن ذلك قال لا ~~يحل ذلك لرب المال ولا تسقط الزكاة عن ذمة الدافع وكتب من غرم في معصية ثم ~~تاب هل يجوز صرف سهم الغارمين إليه فيه وجهان واختباره أنه لا يجوز صرف ~~الزكاة إليه # 896 مسألة قال لا يجوز صرف الكفارة إلى بني هاشم وبني المطلب كالزكاة ~~لأنها غسالة الدين # 897 مسألة ولو نذر التصدق بدينار مطلقا أو نذر أن يتصدق ms448 بدينار على ~~الفقراء هل يجوز صرفه إلى العلوية إن قلنا يحمل على أقل إيجاب الله تعالى ~~لا يجوز كالزكاة والكفارة وإن قلنا على أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى ~~يجوز # 897 مسألة إذا ملك رجل مالاو عليه دين هل يجوز صرف الغارمين إليه قال نظر ~~إن كان ماله لا يزيد على قوته وعلى قوت عياله ليومه وليلته يجوز أن يدفع ~~إليه سهم الغارمين أو سهم الفقراء وإن كان ماله يزيد على قوت يومه وليلته ~~نظر إن كان قدرا يفي بنفقته منه ولو صرف إلى الدين قضاءه لا يجوز واحد ~~منهما وإن صرفه إلى دينه حينئذ أخذ سهم الفقراء وإن كان يفي بدينه ولا يبلغ ~~نفقة سنة يجوز سهم الغارمين قدر ما يبقى لدينه ولا يجوز سهم الفقراء # 899 مسألة ويجوز صرف سهم الغارمين إليهم وإن كان دينهم من غير جنس ذلك ~~كما يجوز صرف عشر الحنطة إلى من عليه الدراهم ويجوز صرف الدراهم إلى من ~~دينه حنطة ثم يبيع ذلك بدينه قال يجوز سواء باع من غريمه أو من غير غريمه ~~ثم أخذ الثمن ودفع إلى غريمه # 900 مسألة من كان ماله غائبا جاز صرف الزكاة إليه من سهم الفقراء إذا كان ~~ماله على مسافة القصر وإذا كان ماله غائبا جاز لزوجته فسخ النكاح بسبب ~~الإعسار قال وهذا بخلاف ما لو كان الزوج غائبا وله PageV02P645 @ مال معه ~~لا يجوز لامرأته فسخ النكاح على الأصح لأن المال إذا كان معه فهو غير مغر ~~وإذا كان المال غائبا فهو في حكم الإعسار # 901 مسألة فقير كسوب لا يجد من يأمره بالكسب أو وجد ولكن ماله حرام قال ~~يأخذ من الزكاة إلى أن يتبين له كسب حلال ومن كان في يده مال حرام يتصرف ~~فيه وهو في سعة منه هل يجوز له أخذ الصدقة قال يجوز إذا تعذر عليه وجه ~~إجالاله وتاب من ذلك # 902 مسألة المكاتب الذي يقدر على الكسب والمديون الذي يقدر على الكسب هل ~~يجوز له أخذ الزكاة لأداء ms449 النجوم ولأداء الدين قال يجوز ولا يؤمر المديون ~~بالكسب لقضاء الدين بخلاف سهم الفقراء لا يصرف إليهم والمكاتب جعل الشرع له ~~سهما من الصدقة مع القدرة على الكسب لأن الله تعالى قال @QB@ إن علمتم فيهم ~~خيرا @QE@ وفسروا الخير بالقدرة على الكسب مع الأمانة فأقر الكتابة عند ~~وجود هذين المعنيين ثم جعل له سهما من الزكاة # 903 مسألة صرف سهم ابن السبيل إليه يكون حالة ما يريد الخروج فإن دفع ~~قبله وقال متى خرجت فأنفق لا يجوز لأنه صرف إليه قبل الاستحقاق كما لو صرف ~~دين عين فقال إذا افتقرت فهذه زكاتك أما إذا كان مشتغلا بأسباب الخروج يجوز # 904 مسألة من نصفه حر ونصفه رقيق لا تجب عليه الزكاة في ماله لأن نصفه ~~رقيق والزكاة لجميع بدنه فإذا كان بعض بدنه ممن لا يخاطب بالزكاة لم تجب ~~الزكاة وإن كان تصدقه ناقدا فيما يمكل بنصفه الحر كالمكاتب يتصرف في ماله ~~ولا زكاة عليه في ماله لأنه لم يتم زوال الرق عنه وليس PageV02P646 @ ~~ككفارة اليمين حيث تجب على بعضه حر أن يكفر بالمال لأن الرق لا يمنع وجوب ~~كفارة اليمين فإن العبد إذا حنت عليه كفارة اليمين غير أنه يكفر بالصوم ~~فلما كان الرقيق كالحر في توجه خطاب كفارة اليمين وجوز المصير إلى الصوم ~~عند عدم المال فمن نصفه حر واحد للمال فيكفر بالمال والعبد القن لا يجد فلا ~~يكفر بالمال أما الزكاة فلا يخاطب بها العبد أصلا فإذا كان بعضه رقيقا لا ~~يخاطب به كالعتق في الكفارة لا يصح من العبد ولا من بعضه حرا وبعضه رقيقا ~~وهو معسر لا يصرف إليه سهم الفقراء من الزكاة لأنه لو صرف إليه كان نصفه ~~لسيده والسيد ليس لمكاتب ولا فقير قال فإن كان بينه وبين السيد مهاباة فصرف ~~إليه في اليوم الذي يعمل لنفسه سهم المكاتبين يحتمل أن يجوز وكذلك إذا كان ~~نصفه حرا ونصفه رقيقا ففي اليوم الذي يعمل لنفسه سهم الفقراء لأن كسبه في ~~ذلك يسلم للكتابة في المكاتب ولنفسه ms450 في الحر قال وقد جوز الشافعي رضي الله ~~عنه لمن نصفه حر أن يكفن بالمال في كفارة اليمين قال وإن كان له بنصفه الحر ~~مال لا زكاة عليه لأن الزكاة في المال وبعض بدنه رقيق لا يتم به الملك ~~والكفارة حق البدن كصدقة الفطر فيجب مع الرق فإن صدقة فطر الرقيق يجب على ~~المولى وكفارة اليمين في الجملة يخاطب به العبد بالصوم فما لم يمنع الرق ~~وجوبه فإذا كان له بنصفه مال وجب فيه # 905 مسألة من صرف إليه سهم الغارمين يجب عليه أن يصرف ذلك إلى رب الدين ~~فلو لم يكن ذلك من جنس دينه فباعه من رب الدين بدينه أو باعه من غيره بجنس ~~دينه ثم صرف ذلك الذي أخذ في عوضه إلى رب الدين وكذلك المكاتب يبيع مال جده ~~بجنس النجوم ويصرف إلى السيد يجوز لأنه لم يصرفه إلى غير الدين وكالمقارض ~~لا يجوز له الصرف بعد فسخ القراض فلو كان في يده عروض جاز له بيعها ليحصل ~~جنس رأس المال # 906 مسألة فقير يقدر على الكسب لكنه مشتغل بتعلم القرآن ويتعلم العلم ~~الذي هو فرض الكفاية واشتغاله به يمنعه من الكسب قال PageV02P647 @ يجوز له ~~أخذ الزكاة أما إذا كان مشتغلا بتطوع الصوم والصلاة فلا يجوز بل يجب أن ~~يشتغل بعد أداء الفرض والسنن بطلب المعيشة ثم يشتغل فضل أوقاته بالصلاة # 907 مسألة إذا ضمن فقير عن غني دينارا دون إذنه جاز للضامن من أخذ سهم ~~الغارمين فيؤديه إلى المضمون له وإن لم يكن المأخوذ من جنس الدين وتبرأ ذمة ~~المديون فإن كان الدين الذي لزم المديون من غير وجه مباح لا يجوز دفع ~~الزكاة إلى الضامن كما لا يجوز دفعه إلى المديون الذي دينه من فساد # 908 مسألة فقير سأل أمينا لظالم شيئا وكتب له خطابا إلى من يأخذ المال ~~منه ظلما فقال له الفقير ادفع إلى هذا عن الزكاة فدفع حل للفقراء الأخذ ~~ووجب الدفع عن الزكاة كمن أكرهه السلطان على أداء الزكاة # 909 مسألة ms451 إذا استقرض المكاتب مالا وأدى في النجوم عتق ثم لا يجوز بعده ~~صرف سهم المكاتبين إليه لحصول العتق بغيره ولكن يصرف إليه سهم الغارمين كما ~~لو قال لعبده أنت حر على ألف فقبل عتق والألف عليه ويستحق سهم الغارمين # 910 مسألة لا يحل للغني أخذ الزكاة فإن كان له ولكنه دين آخر على آخر ~~مؤجل وليس في يده شيء هل له أخذ الزكاة إلى أن يصل إلى ماله PageV02P648 @ # 911 مسألة لو نذر كسوة يتيم قال لا يجب إلا ثوب واحد قميص وإزار ومقنعة ~~كما في كسوة الكفارة وهل يجوز صرفه إلى نافلته اليتيم قال إن قلنا يحمل على ~~الأقل ما يتقرب وإن قلنا على أقل إيجاب الله تعالى لا يجوز وإن قلنا يجوز ~~قال إنما يجوز إذا لم يكن النافلة ممن يجب عليه نفقته وإن كان ممن يجب ~~نفقته وكسوته فلا يجوز قولا واحدا كما لا يجوز صرف سهم الغرماء PageV02P649 ~~@ = كتاب النكاح # 912 مسألة لا يجوز النظر إلى شعر الأجنبية بعد ما انفصل منها وهل يجوز ~~النظر إلى قلامة أظفرها قال أصحابنا إن كان قلامة يدها يجوز وإن كانت قلامة ~~رجلها لا يجوز لأن رجلها عورة دون يدها قال الإمام فلو أبين شعر أمة أو ~~قلامة رجلها في حال رقها ثم عتقت ينبغي أن يجوز النظر إلى المنفصل منها في ~~حال الرق لأن الانفصال وجدت في حالة لم يكن ذلك منها عورة والعتق لا يتعدى ~~إلى المنفصل بدليل أنه لو فصل شعرها ثم أضاف العتق إلى الشعر المنفصل أو ~~الطلاق لا تعتق ولا تطلق # 913 مسألة إذا أذن لعبده في النكاح فقال انكح بألف فنكح بألفين قال يحتمل ~~أن لا يصح كما لوكيل بخلاف الموكل ويحتمل أن يصح ويتعلق الفضل بذمته كما لو ~~قال انكح مطلقا فنكح بكرا من مهر المثل يتعلق الفضل بذمته وكما لو قال ~~لأمته اختلعي نفسك عن الزوج بألف فاختلعت بألفين يتعلق إحدى الألفين بذمتها ~~ومن قال بالأول أجاب بأن اختلاع الأمة دون إذن المولى يصح ms452 ولا يصح نكاح ~~العبد دون إذن الولي فإذا خالفه لم يصح PageV02P650 @ # 914 مسألة الولي الأبعد لا يزوج مع وجود الأقرب فلو كان الأقرب خنثى مشكل ~~قال يزوج الأبعد وحكم الخنثى كالمفقود # 915 مسألة رجل أراد أن يتزوج ابنة عمه وهو وليها وغائب عنها فالقاضي ~~يزوجها منه ويزوجها قاضي البلد الذي به المرأة لا قاضي بلد الرجل ويزوج ~~القاضي منه بالولاية العامة لا بالنيابة لأن فعل النائب فعل المنوب عنه وهو ~~لا يزوج من نفسه # 916 مسألة قال أصحابنا يجوز للولي الذي لا يجبر أن يوكل بالتزويج من غير ~~إذن المرأة في التوكيل على أصح الوجهين وهل يصح توكيله قبل الاستئذان في ~~التزويج وجهان الأصح لا يجوز ولو وكل رجلا وقال زوج ابنتي إذا طلقها زوجها ~~وانقضت عدتها صح ثم يزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة قال أول صورته أن تكون ~~المرأة بكرا لم يطأها الزوج أو كانت في عدة وفاته ولم يوجد الدخول حتى يجوز ~~تزويجها بلا إذن أما إذا كانت ثيبا وقلنا لا يجوز التوكل إلا بعد الاستئذان ~~منها فهاهنا لا يصح التوكيل ولو أنها أذنت لوليها قبل انقضاء عدتها وقبل أن ~~يفارقها الزوج وقال أذنت لك في تزويجي إذا طلقني زوجي أو انقضت عدتي وجب أن ~~يصح الأذن كما صح التوكيل ثم توكيل الولي مرتبا على إذنها فيصح # 917 مسألة لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بشرطين فإن كانت ~~رتقاء أو كان قادرا على نكاحها هل له نكاح الأمة كما لو كانت تحته حرة ~~غائبة لا يجوز له نكاح الأمة وإن كان قادرا على يسير المال يجد به امرأة ~~حرة في بلد أخر لعادتهن في ترخيص المهور ولا يجد هاهنا يجوز له نكاح الأمة ~~هاهنا كذي هاهنا PageV02P651 @ # 918 مسألة من بعضه رقيق إذا ملك جارية بنصفه الحر لا يجوز له تزويجها ~~لأنه لا ولاية له لأنه لم تكمل فيه الحرية قال ولا يجوز تزويجها أصلا لأن ~~تزويجها بغير إذن المالك غير جائز وباب التزويج منسد على السيد ms453 لرقه فلا ~~معنى لإذنه ولو جاز تزويجها بإذنه لكونه مالكا لبعضه لجاز له تزويجها # 919 مسألة إذا أذنت المرأة بتزويجها من رجل ثم بان أن الزوج ليس بكفؤ وهي ~~لم تعلم قال صح النكاح لأذنها ولكن لها حق الفسخ لجهلها بحاله كما لو أذنت ~~في رجل ثم وجدت به عيبا لها حق الفسخ # 920 مسألة إذا استؤذنت المرأة في النكاح فأقرت إني بالغة فزوجت ثم ادعت ~~إني لم أكن بالغة يوم أقررت بالبلوغ قال يقبل قولها مع يمينها وإن قالت كنت ~~مجنونة إن عرف بها جنون سابق يقبل قولها والا فلا # 921 مسألة إذا قيل للمرأة المبكر رضيت بما تفعله أمك وهي تعرف أنهم يعنون ~~النكاح قالت رضيت لا يكون هذا إذنا لأنه يبنى على العقد والأم لا تعقد فإن ~~قيل لها رضيت بالتزويج فهو إذن على الأصح يزوجها وليها فلو قالت رضيت إن ~~رضيت أمي لم يجز لأنها لم تجزم الإذن بل علقت ولا يجعل ذلك سكوتا لأن ~~السكوت إذن جزم وهذا تعليق ولو قالت رضيت إن رضي الولي قال إن أرادت بها ~~تعليق رضاها برضاء الولي لم يكن إذنا وإن لم ترد التعليق بل أرادت أني ~~راضية بما يفعله الولي كان إذنا بخلاف الأم لأنها لا تعقد ولو قالت رضيت ~~بالتزويج ممن تختاره أمي جاز # 922 مسألة ثيب زوجت من رجل ودخلت عليه وأقامت معه سنين ثم أدعت أني زوجت ~~منه بغير رضائي قال لا يقبل قولها بعد ما دخلت PageV02P652 @ عليه وأقامت ~~معه # 923 مسألة إذا وكل الولي بتزويج وليته وأحضر الولي شاهدا لا يصح لأن ~~الوكيل نائبه في التزويج فكأنه أحضر شاهدا وعاقدا ولو كان لامرأة إخوة ~~فزوجها واحد منهم برضاها بمشهد من الآخرين وأحضر الآخرين شهودا قال لا يصح ~~عندي لأنهم جميعا أولياء وإن صح العقد من واحد منهم لأن الشرع يجعل هذا ~~الواحد الذي هو مباشر نائبا عن الباقين في أداء حق توجه عليهم بدليل أنهم ~~لا يملكون التزويج من غير كفىء دون الباقين وإذا ms454 كانوا أولياء والمباشر ~~كالنائب عنهم لم تصح شهادتهم قال ويحتمل غيره ومنع الجواز فيما لو زوجها ~~واحد منهم برضاها من غير كفىء برضاء الباقين وحضر الباقون شهودا أظهر # 924 مسألة قال أصحابنا إذا كانت امرأة تحت زوج جاء رجل وادعى نكاحها أنها ~~امرأتي فقالت كنت زوجة لك وطلقتني فهو إقرار بالنكاح فتكون زوجة للمدعي قال ~~الإمام وهذا لم يسمع فيها إقرار للزوج الذي هي تحته فأما إذا كانت أقرت له ~~أولا لا تكون زوجة للأول بل تكون للثاني وكذلك لو زوجت من الثاني برضاها لا ~~يقبل إقرارها للأول في إبطال حق الثاني كما إذا زوجت من رجل ثم ادعت رضاعا ~~بينها وبين زوجها لا يقبل إن زوجت منه بإذنها وإن زوجت دون إذنها يقبل وكما ~~لو باع رجل شيئا ثم قال كان ملكا لفلان لا يقبل إقراره لفلان # 925 مسألة رجل زوج ابنته من رجل ثم اختلفا فقال الزوج زوجتها مني بغير ~~محضر شاهدين قال الأب زوجتها بمحضر عدلين قال القول قول الزوج مع يمينه ~~لأنه يدعي فساد العقد والقول قول من يدعي الفساد وهذا بخلاف ما قال أصحابنا ~~لو قال الزوج كان الشهود فسقة يرتفع النكاح بينهما ولا يقبل قوله في حقها ~~حتى يجب لها نصف المسمى إن كان قبل PageV02P653 @ الدخول وكله إن كان بعده ~~لأن صورة تلك المسألة أن يكون ثمة شاهدان عدلان يشهدان على النكاح والزوج ~~ينكر عدالتها فإن لم يكن بل الزوج يقول عقدنا بمشهد الفسقة وهي تقول بمشهد ~~العدول فالقول قول الزوج مع يمينه على الإطلاق نظيره إذا قال البائع بعت ~~بيعا صحيحا وقال المشتري بل فاسدا فالقول قول من يدعي بالفساد فإن كان ثمة ~~شاهدان يشهدان على صحة البيع والبائع ينكر لا يقبل إنكاره على المشتري ~~وعليه اليمين ولكن في ملك العين يكون كمن في يده مال فقال ليس هذا لي هل ~~يترك في يده أم ينتزع من يده وجهان فلو مات الزوج قبل الدخول بهذه المرأة ~~يدعي ما يدعي الأب فلا يجوز لها ms455 أن تنكحه وإن أنكرت قول الأب يجوز فإقرار ~~الأب على البكر مسموع بالنكاح وإن أنكرت هي أما في تحريمها على أبي الزوج ~~لا يسمع غير أنه لا يجوز لأبيها أن يعقد العقد مع أبي الزوج الأول لأن ~~بزعمه أن نكاح الابن صحيحا وهي محرمة على الأب قال ويزوجها السلطان من أبي ~~الزوج وتجعل هذه الحالة من أبيها كالقسم وكذلك لو خطب المرأة كفؤ فقال أبو ~~المرأة الخاطب أخوها من الرضاع والمرأة تنكر الرضاع وتطلب التزويج لا يقبل ~~قول وليها في حقها ويزوجها القاضي منه # 926 مسألة إذا جاء رجل إلى القاضي وقال إن فلانة أذنت لك في تزويجها مني ~~فاعتمد القاضي جاز تزويجها منه فإن اتهمته لم يكتف بالتحليف ولم يزوج إلا ~~ببينة تقوم على الإذن ولو قال وكلتك فلا يصح منها التوكيل # 927 مسألة إذا قالت المرأة انقضت عدتي من خمسين يوما ثم لما استفصلت لم ~~يكن في تفصيلها انقضاء لا يقبل تفصيلها بعد النكاح فإن كان هذا التفصيل بعد ~~موت الزوج الثاني يقبل قولها في حرمان الميراث من الثاني والله أعلم # 928 مسألة إذا زوج الأخ أخته ثم ادعت المرأة بأني لم آذن له يقبل قوله ~~إذا كانت قبل التمكين ولو استؤذنت فزوجت ثم ادعت أني كنت يوم PageV02P654 @ ~~الإذن صغيرة يقبل قولها ولو زوجها الولي بخمس مائة فادعت بعده بأني كنت ~~أذنت في تزويجي بألف يقبل قولها ويحتاج الزوج إلى إثبات إذنها بخمس مائة ~~بالبينة # 929 مسألة إذا وكل بالتزويج بمائة دينار تنصرف إلى أعم نقود البلد فإن ~~كان في البلد نقود مستوية فلا بد من أن يعين نقدا حتى يصح التوكيل والتزويج ~~ولا بد من علم الشهود بأن العاقد وكيل حتى لو قالت زوجت ابنة فلان ولم يعلم ~~الشهود أنه وكيله لا يصح ما لم يقل إني وكيل فلان بالتزويج # 930 مسألة إذا عقد النكاح سرا بألف ثم عقدوا علانية بألفين فقال الخاطب ~~حالة العقد هذا عقد تكرار وقد عقدنا مرة ليس لمن شهد العقد الثاني أن ms456 ~~يشهدوا على مهر العقد الثاني # 931 مسألة إذا غاب الزوج العبد عن زوجته الأمة وانقطع خبره فعتقت لها أن ~~تفسخ النكاح بخيار العتق # 932 مسألة إذا أرادت المرأة تزويج أمتها من عبدها فولي التزويج وليها فإن ~~كان وليها غائبا قال يزوجها القاضي بإذن السيدة كما يزوج بإذنها غيبة وليها # 933 مسألة إذا وكل الولي رجلا بتزويج ابنته ثم أحضر شاهدا لا يجوز ولو ~~أذن لعبده في النكاح أو الولي أذن للمحجور عليه بالسفه في النكاح ثم احضر ~~السيد أو الولي شاهدا قال لا يجوز لأن السيد وولي المحجور عليه ليس بعاقد ~~ولا نائب عن العاقد بخلاف الوكيل الولي # 934 مسألة وكل وكيلا لتزويج بمسمى فزوجها الولي ولم تسم المهر لا يصح ~~النكاح وإن قالت المرأة تزوجني على ذلك المسمى فالنكاح صحيح وقال الزوج بل ~~بلا مسمى فلا نكاح بينهما بقول الزوج ولو أقام كل واحد بينه بنحو ما يدعيه ~~فالنكاح صحيح بقول الزوج ولها المسمى لأن عند بينتها زيادة علم PageV02P655 ~~@ وإن لم تكن بينة وأنكر الزوج صحة العقد وأقر بصورة العقد فالقول قول ~~الزوج في نفي المهر كما أن القول قوله في نفي العقد كما في البيع لو ادعى ~~أحدهما فساد العقد كان القول قوله في نفي العقد والثمن جميعا # 935 مسألة قال إذا أذن لعبده في النكاح فذهب وجعل رقبته صداقا يحتمل أن ~~يقال لا يصح النكاح لأن العبد مع كونه من أهل النكاح لا يصح نكاحه لأن مؤن ~~النكاح تتعلق بمالية المولى وهو لم يرض وهاهنا أضاف إلى مالية لم يرض به ~~المولى وكذلك لو قبل عينا من أعيان مال المولى بخلاف ما لو قبل على خمر أو ~~خنزير صح ويتعلق مهر المثل بكسبه لأن السيد قد رضى يتعلق مهر المثل بكسبه ~~ويحتمل أن يقال هاهنا أيضا صح ويتعلق المهر بكسبه قال ولا فرق بين أن يتزوج ~~حرة أو أمة بخلاف ما لو أذن له في أن ينكح حرة ويجعل رقبته صداقا ففعل لم ~~يصح النكاح لأن الانفساخ ms457 يقع مع الانعقاد وهو ملك رقبة الزوج وهاهنا تسمية ~~الرقبة تلغو فيجب مهر المثل وثمة لا يمكن أن يلغى إذن الولي فلا وجه إلا ~~بطلان النكاح # 936 مسألة إذا أقر الأب أن بين ابنته وخاطبها أخوة من الرضاع ثم رجع قال ~~وجب أن يجوز له تزويجها منه بل يجبر لأن أخوة الرضاع بمجرد قوله لم يثبت ~~والتزويج من الكفؤ أمر وجب عليه لابنته وبدعواه الرضاع فهو بمنزلة امتناعه ~~من حق يدعي عليه بالإنكار فاذا أقر بعد الإنكار يقبل ويلزم قال ولو لم يرجع ~~عن إقراره بل هو مصر على دعوى الرضاع وجب أن يجيز لأن توجد الحق لها عليه ~~بالتزويج ثابت وبدعواه لم يثبت الرضاع فإن امتنع فهو عاضل يزوجها القاضي # 937 مسألة الولي الذي يحتاج إلى إذن المرأة في النكاح لو وكل قبل أن ~~يستأذن من المرأة في التزويج لا يجوز ولو أذنت له المرأة في التزويج مطلقا ~~ثم أراد الولي أن يوكل بالتوكيل وجهان والأصح جوازه ولما لم يكن للمرأة ~~وكيل سوى الحاكم فالحاكم أمر بتزويجها رجلا قبل الاستئذان منها ثم ذلك ~~الرجل PageV02P656 @ استأذن منها وزوجها هل يصح قال هذا بينى على أن القاضي ~~إذا أناب رجلا في أمر خاص من إيجاب أو سماع شهادة ما حكمه قال القفال يجوز ~~وقال أصحابنا هذا يبنى على جواز الاستخلاف في الأمر العام وفيه كلام فإن ~~قلنا هو كالاستخلاف يجوز هاهنا ويكون توليه من القاضي كما أذن له مطلقا في ~~التزويج القاضي وإن لم نجعله كالاستخلاف فيكون كالتوكيل من الولي لا يجوز ~~إلا بعد أن تأذن المرأة للقاضي # 938 مسألة إذا كان الولي غائبا إلى مسافة القصر جاز للقاضي تزويج المرأة ~~بإذنها فلو زوجها القاضي ثم حضر الولي عن قريب بحيث يعرف أنه كان قد قرب من ~~البلد وقت العقد قال النكاح غير منعقد حتى يعقد الولي # 939 مسألة رجل ادعى نكاح امرأة فأقرت له أنها زوجته منذ سنة وجاء آخر ~~وأقام بينة أنها زوجته نكحها منذ شهر قال يحكم للمقر ms458 له لما ثبت بإقرارها ~~النكاح لفلان فما لم يثبت طلاقا لفلان وهو الأول لا حكم للنكاح الثاني # 940 مسألة إذا تحاكم رجل وامرأة إلى إنسان ليزوجها منه قلنا يجوز التحكيم ~~وكانت المرأة بكرا فقال لها المحكم حكمتني لأزوجك منه فسكتت كان سكوتها ~~إذنا كالمولى يستأذنها في النكاح يكتفي بسكوتها # 941 مسألة رجل وامرأة حضرا القاضي فاستدعت المرأة أن يزوجها منه وقالت ~~كنت زوجة لفلان الغائب فطلقني وانقضت عدتي أو مات قال القاضي لا يزوجها حتى ~~تقيم حجة على الطلاق أو الموت لأنها أقرب بالنكاح لفلان فإن شهد شاهدان ~~بالإستفاضة على الطلاق لا يجوز وعلى الموت يجوز فلو لم يقم بينة ولكن ~~القاضي يعلم موت الزوج أو طلاقه فهل يزوج فهو كالقضاء بعلم # 942 مسألة إذا أذنت بالتزويج بألف فزوجها بخمسمائة لا يصح PageV02P657 @ ~~فلو مضت مدة وادعت المرأة الألف فقال الزوج أني نكحت على خمسمائة وأنت أذنت ~~بخمسمائة فقالت لم آذن إلابالألف فالقول قولها مع يمينها كما لو اختلفا في ~~أصل الإذن بخلاف ما لو اختلفا فقال الزوج نكحتك على خمسمائة وقالت على ألف ~~يتحالفان لأن ثمة اتفاقا على صحة العقد وكل واحد يدعي صحته على غير الوجه ~~الذي يدعيه الآخر وهاهنا لا يتفقا على الصحة والمرأة تدعي عدم الإذن وفساد ~~العقد # 943 مسألة ولو أذنت بألف ثم عند العقد قيل لها بخمسمائة فسكتت وهي بكر ~~فهو إذن وإن قيل لأمها لعقد بخمسمائة فقالت اعقدوا والثيب حاضرة ساكنة فعقد ~~بخمسمائة لا يصح لأن سكوتها إنما يكون إذنا إذا كان الخطاب معها # 944 مسألة إذا أقرت المرأة بالنكاح لغير كفؤ فلا اعتراض للولي لأنه لا حق ~~للولي في دوام العقد فإن قال أنا ما رضيت بالعقد لا يقبل كما لو أمرت ~~بالنكاح وأنكر الولي لا يقبل إنكاره # 945 مسألة ولو وكل بتزويجها بشرط أن يحلف الزوج بطلاقها بعد النكاح أن لا ~~يشرب الخمر قال يصح النكاح لأن الشرط بعد النكاح وإن قال لا يزوجها إذا لم ~~يحلف وجب أن لا يصح بشرط ms459 الكفالة وإن قال في الكفالة وكلتك بشرط أن يتكفل ~~فلان الصداق بعد العقد وجب أن يصح التزويج # 946 مسألة إذا قال الولي للخاطب دخترمرا بنكاحكي بجند بني فقال الخاطب ~~نكاح كردم انعقد النكاح وإن لم يقبل الولي بتودادم كما لو قال تزوج ابنتي ~~فقال تزوجت انعقد PageV02P658 @ # 947 مسألة إذا وكل رجلا فقال وكلتك فزوج ابنتي إذا طلقها زوجها قالوا صح ~~ولو قال وكلتك باعتاق عبد إن اشتريته وجب أن لا يصح لأن المتصرف فيه غير ~~متعين بخلاف الأوليبن ولو قال وكلتك بتزويج الحمل الذي في بطن زوجتي وجب أن ~~لا يصح لأنه غير معلوم # 948 مسألة إذا زوجت امرأة بالوكالة ثم أنكر الولي التوكيل والمرأة لا ~~تقول شيئا فالقول قول الولي لأنه لم يوكل وإن أقرت المرأة بالنكاح قبل ~~قولها # 949 مسألة إذا وكل وكيلا ببيع جاريته ووكل آخر بتزويجها فوقعا معا قال ~~يصح التزويج ولا يصح البيع لأن التزويج لو طرأ بعد البيع في زمان الخيار صح ~~ووقع البيع حتى لو وقع تزويج الوكيل في زمان الخيار يصح ويبطل البيع وذلك ~~أن يكون التوكيل بعد البيع فإن وكل بالتزويج ثم باعها فيعزل الوكيل وإن كان ~~الخيار باقيا فلا يصح تزويجه لغيره ثم قال قلت إذا وكل وكيلا للبيع جارية ~~وآخر بتزويجها ثم باعها الوكيل فلا يجعل كالتزويج في زمان الخيار لأن في ~~التوكيل الخيار يثبت للوكيل لا للموكل لأن تزويج المالك في زمان الخيار ~~إنما يكون فسخا لطريقه على البيع ممن له الخيار أما إذا وقعا لا يجعل كما ~~لو طرأ على زمان الخيار كما لو وكل وكيلين بالبيع فباعا من رجلين معا لا ~~يصح ولو باع المالك ثم باعه في زمن الخيار من آخر رفع الأول وصح الثاني # 950 مسألة إذا وكل المسلم ذميا ليقبل له نكاح مسلة لا يجوز ولو وكله ~~ليقبل له نكاح نصرانية يجوز لأن الذمي يقبل لنفسه نكاح النصرانية قال وكذلك ~~لو وكل نصراني مسلما ليقبل له نكاح نصرانية يجوز ولو وكل مسلما ليقبل ms460 له ~~نكاح مجوسية لا يجوز لأن نكاح المجوسية في الإسلام لا يجوز وهذا بخلاف ما ~~لو وكل رجلا موسرا له زوجة ليقبل له نكاح أمة يجوز وإن كان لا يجوز للموسر ~~نكاح الأمة بنفسه لأنه من أهل النكاح والأمة في الجملة وإن لم يمكنه في ~~الحال المعنى فيه فهو كرجل له أربع نسوة وكله رجل ليقبل نكاح أخته ~~PageV02P659 @ والكافر ليس بأهل لنكاح المسلمة بحال فهو كالعبد لما لم يكن ~~أهلا للتزويج لم يجزىء أن يكون وكيلا في التزويج # 951 مسألة إذا كان لرجل ابنتان فخطب رجل الكبرى منهما ثم عند العقد زوج ~~الصغرى قال صح العقد لوجود الإشارة والتسمية والخطبة الأولى كأن لم تكن كما ~~لو قال زوجني ابنتك الكبرى بألف فقال زوجتك ابنتي الصغرى بألف فقال قبلت صح ~~في الصغرى هذا إذا كان الزوج عالما بأن التي يقبل نكاحها هي الصغرى فإن كان ~~يظن التي يقبل نكاحها هي الكبرى يصح في الظاهر أما في الباطن فيه نظر قال ~~وقد رأيت هكذا في التجريد # 952 مسألة إذا تزوج امرأة على أنها بكر فلم يكن ففي صحة النكاح قولان ~~أصحهما أنه يصح وللزوج الخيار فلو اختلفا فقالت المرأة كنت بكرا فزالت ~~البكارة عندك وقال بل كنت ثيبا فالقول قولها مع يمينها في سد باب الفسخ مع ~~يمينها والقول قول الزوج في نفي الإصابة لا يجب ولو قالت كنت بكرا ~~فافتضيستني وقال الزوج كنت ثيبا فالقول قولها في سد باب الفسخ مع يمنها ~~كمال المهر فالزوج استفاد ليمينه سقوط نصف المهر والمرأة استفادت سد باب ~~الفسخ # 953 مسألة قال ابن البزاز والمحترف لا يكون كفئا لابنه العالم فإن كان ~~ابن البزاز عفيفا وابنة العالم غير عفيفة لا تكون أيضا كفئا لشرف نسبها ~~وكذلك ابن العالم إذا كان فاسقا لا يكون كفئا لبنت البزار لعفتها فإن الفسق ~~والعفاف يراعى في الزوجين وفي الآباء والحرفة تراعى في الآباء وفي الزوج ~~أيضا حتى أن ابن الإسكاف لا يكون كفئا لبنت التاجر ولو كان الابن إسكافيا ms461 ~~وأبوه تاجرا لا يكون كفئا لبنت التاجر ولو كان الزوجان عفيفين وأبو الزوج ~~فاسقا وأبو المرأة عدلا وجب أن لا يكون كفئا لأن يفسق الأب أشفع من حرفته ~~الدينية # 954 مسألة إذا زوج أمته من إنسان ثم وكل الزوج بإعتاق الأمة فقال ~~PageV02P660 @ الزوج لها طلقتك ونوى العتق يقع العتق ولا يقع الطلاق لأن ~~اللفظ صار كناية عن العتق فلا يعمل في الطلاق قال هذا إذا علمنا بأنه نوى ~~العتق بأن قال وكلني بإعتاقها فأنا أعتقها بلفظ الطلاق وقال طلقها ونوى ~~العتق فإن لم يعلم بحكم في الظاهر بالطلاق وفي الباطن بالعتق # 955 مسألة لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين عدم طول الحرة وخوف العنت ~~فلو كانت تحته حرة قرناء أو صغيرة مجنونة أو برصاء لا يجوز له نكاح الأمة ~~قال أما إذا كان قادرا على رتقاء أو قرناء أو مجذومة أو برصاء يجوز له نكاح ~~الأمة قال والشرط أن يكون واحد لطول حرة وسقط حتى لو كان يجد طول حرة عجوزة ~~قبيحة ينبغي أن تجعل كالعدم في جواز النكاح الحرة كما أن الابن يجب عليه ~~إعفاف الأب بامرأة وسط # 956 مسألة إذا نكح العبد بإذن المولى فالمهر والنفقة يتعلق بكسبه ولا يجب ~~عليه الكسب لأجل المهر كالحر المعسر إذا كان عليه دين لا يجبر على الكسب ~~ولها فسخ النكاح بسبب الإعسار وللسيد إجباره على الكسب بحق الملك ثم ما ~~يحصل من كسبه يصرف إلى المهر والنفقة فلو كان كل يوم يكسب خمسة دراهم فتصرف ~~إلى نفقته ونفقة عياله ثلاثة دراهم ويأخذ المولى الباقي فإذا مات قبل أداء ~~المهر فهو في ذمته يلقى الله به قال ويجوز لها أن تأخذ من المولى ما كان ~~تأخذ من كسب العبد بعد النكاح بحق المهر وكذلك لو كان لم ينفق عليها فلحق ~~النفقة لأن ذلك كان مقدما على حق المولى # 957 مسألة ولو نكح العبد بإذن المولى فأعتقه المولى قبل أداء المهر ~~فالمهر يكون في كسبه فلو كان اكتسب في حال رقه شيء ms462 له صرفه إلى المهر بعد ~~العتق وإن كان السيد أخذه فلها الرجوع عليه بقدر ما أخذ حتى يتم مهرها # 958 مسألة مأذون من جهة القاضي في النكاح أتاه رجلان وقالا إن فلانه بنت ~~فلان أذنت لك في تزويجها من فلان بن فلان بكذا والمأذون لا PageV02P661 @ ~~يعرف تلك المرأة ويعرفها الخاطب والشهود فزوج قال يصح بعد ذكر نسبها وكذلك ~~القاضي بنفسه ولو جاء فقيه إلى القاضي وقال ائذن لي في تزويج امرأة في ~~محلتي والقاضي لا يعرف تلك المرأة قال إن ذكر الفقيه اسمها ونسبها فأذن ~~القاضي جاز التزويج وإن لم يذكر فلا # 959 مسألة عبد ادعى نكاح حرة فأقرت وأنكر سيد العبد أن يكون أذن له ~~فالقول قوله ولا يقبل إقرار الزوجين بخلاف المرأة البكر إذا أقرت بالنكاح ~~لرجل ولا يتصور وأنكر الولي ثبت النكاح لأن تزويج المرأة يتصور من غير ~~الولي بحيفه أو عضله أو نحوهما ولا يتصور نكاح العبد دون إذن مولاه # 960 مسألة إذا زوج الأب ابنته البكر بغير إذنها وجعل صداقها عرضا هل يجوز ~~قال ينظر إن كانت المرأة صغيرة يجوز لأن له أن يتبع مالها لغرض عند النظر ~~وإن كانت المرأة صغيرة يجوز لأن له أن يبيع مالها لغرض عند النظر وإن كانت ~~بالغة فلا يجوز على أصح القولين الذي لا يجوز الإبراء عن صداقها فإن قلنا ~~بقوله الفدا به يجوز لأنه إنما رأى النظر لها فيه ترغيبا للخطاب فبالعرض ~~أيضا يجوز لأنه ربما رأى النظر لها فيه # 961 مسألة امرأة زوجت وكانت مع الزوج مدة ثم ادعت أن بيننا أخوة الرضاع ~~لا يقبل قولها # 962 مسألة اشترى جاريتين فادعتا أن بيننا إخوة الرضاع للسيد يعتمدهما ~~والاختيار أن لا يجمع بينهما # 963 مسألة إذا قالت للوكيل زوجني ممن تختاره أمي فاختارت الأم زوجا ~~والزوج لم ينكح لا يجوز أن يزوجها ممن تختاره الأم ثانيا لأنها قالت ممن ~~PageV02P662 @ تختار أمي وقد اختارت كما لو وكله بالبيع فباع ثم رد عليه ~~بالعيب ليس له بيعه ثانية # 964 ms463 مسألة قال أصحابنا لوأن امرأتين قدرت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرمت ~~الأنثى على الذكر لا يجوز الجمع بينهما في النكاح ويجوز أن يجمع بين المرأة ~~وزوجة ابنها بالاتفاق نص الشافعي عليه رضي الله عنه فأما الجمع بين زوجة ~~المرأة وزوجة ابنها قال الشيخ أبو علي البوشنجي من عنده يجوز وإن كنا لو ~~قدرنا أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت عليه الأنثى كما تجوز المصاهرة وهذا هو ~~الصحيح أنه يجوز الجمع قال الإمام يمكن أن يقال لا يجوز بين المرأة وزوجة ~~ابنها بخلاف زوجة ابنها وحد الأصحاب مطرد في القرابة والمصاهرة جميعا لأن ~~المراد منه أن كل واحد منهما لو قدرناها ذكرا حرمت الأخرى عليه على الإطلاق ~~في الجانبين جميعا وهذا موجود في المرأة وزوجة ابنها لأنا لو قدرنا زوجة ~~الابن ذكرا فتكون بمنزلة زوجة البنت وأم المرأة حرام على زوج البنت على ~~الإطلاق وإن قدرنا الأخرى ذكرا فزوجة الابن حرام على الإطلاق وإن قدرنا ~~الأخرى ذكرا فزوجة الابن حرام على الاب على الإطلاق وهذا في المرأة وزوجة ~~ابنها لا يوجد في الجانبين لأنا لو قدرنا زوجة الأب ذكرا فتكون بمنزلة زوج ~~الأم لا تحرم عليه ابنة امرأته على الإطلاق فيما لا يوجد الدخول فإذا وجد ~~الدخول حرمت على التأبيد وكنت أتصفح الكتب هل أجد فيه قول أحد فعثرت عليه ~~في تعليق الشيخ الإمام أبي محمد الكويني فكان قد أشار إلى هذا المعنى في ~~المرأة وزوجة ابنها ولم يكن ذكر حكم المرأة وزوجة ابنها فهذا المعنى يبين ~~أن الجمع بين المرأة وزوجة ابنتها # 965 مسألة رجل أعتق جارية ثم المعتق أعتق جارية وللمعتقة ابن صغير قال ~~ولاية تزويج المعتقة الأخير إلى معتق المعتقة لأنه ولي المعتقة في التزويج # 966 مسألة لو وكل وكيلا ليزوج ابنته بألف فزوج بأقل لم يصح النكاح ولو ~~قال زوجها بألف درهم وجارية لم يصفها فزوجها بألف ولم يذكر PageV02P663 @ ~~الجارية لم يصح ولو قال زوجها بخمر أو خنزير وسمى مجهولا فزوجها بألف درهم ~~من نقد البلد إن كان ms464 المسمى قدر مهر مثلها صح النكاح والمسمى وإلا فلا وإذا ~~وكل وكيلا فقال خالع امرأتي فخالع الوكيل على غير نقد البلد لا يصح لأن ~~مطلق التوكيل يقتضي المخالعة بنقد البلد # 967 مسألة إذا وكل بتزويج ابنته فقال لا تزوج إلا بشرط أن يتكفل فلان ~~صداقها أو قال إلا بشرط أن يرهن عبده الفلاني أو قال زوجها بشرط أن تأخذ ~~كفيلا يصح وعلى الوكيل أن يشترط في العقد الكفيل والرهن فإن لم يشترط لا ~~ينعقد النكاح وكذلك في البيع ثم إن شرط الوكيل في العقد فلم يتكفل فلان ولا ~~رهن لا خيار في النكاح ويثبت في البيع ولو قال زوجها بألف وخذ كفيلا أو بع ~~بألف وخذ كفيلا فالبيع والنكاح جائز بلا شرط ثم أخذ الكفالة أمر في النكاح ~~لأنه شرط عليه أن يشرط في العقد بل أقر بأمرين ولم يتمثل هو أحدهما ولو قال ~~لأتزوجها إذا لم يتكفل فلان وجب أن لا يصح التوكيل لأنه لا صحة للوكالة ~~والكفالة إلا بعد العقد وقد منع العقد إلا بالكفالة # 968 مسألة إذا استئذنت البكر في التزويج من رجل معين فسكتت أو أذنت صريحا ~~ولم تعرف أن الزوج ليس بكفؤ بأن كان فاسقا أو ابن مولى صح النكاح ويثبت لها ~~حق الفسخ # 969 مسألة امرأة تضرب صبيا قال لها زوجها لست بمسلمة فقالت لا لا يكون ~~هذا ردة لأن المراد منه ليس هو الكفر لكن شفقة الإسلام # 970 مسألة لو تزوج أم ولد فولده منها في حكم أم الولد رقيق للسيد فإن كان ~~الزوج حرا ممن لا يجوز له نكاح الأمة فالنكاح فاسد والولد أيضا رقيق لأنه ~~جهل بالحكم كما لو ظن الحر أنه إذا نكح أمة يكون ولده منها PageV02P664 @ ~~حرا بحريته لا يعتبر هذا الظن فيكون الولد رقيقا أما إذا كان لا يعرف أنها ~~أم ولد بل ظنها حرة فهو مغرور والولد حر وعليه قيمته لمالكها # 971 مسألة تحته مسلمة وذمية ولم يدخل بهما فقال للمسلمة ارتددت فقالت ما ~~ارتددت وقال للذمية ms465 أسلمت فقالت ما أسلمت يرتفع نكاحهما أما المسلمة فلأنها ~~ارتدت بزعم الزوج وأما الذمية فلأنها مسلمة بزعم الزوج فقولها ما أسلمت ~~يكون ردة فيرتفع النكاحان بارتدادهما بزعم الزوج # 972 مسألة أمة نكحت في الشرك عبدا فعتقت في الشرك ولم تفسخ العقد حتى ~~أسلمت لها الفسخ قال يثبت لأنها تجهل بحكم الإسلام ولو اعتقت بعد إسلامها ~~فقالت لم أعلم حكم الإسلام في ثبوت الفسخ يقبل قولها ولها الفسخ ولو علمت ~~بثبوت الفسخ قبل الإسلام فأخرت وجب أن يبطل حقها في الفسخ # 973 مسألة إذا تزوجت امرأة على أن يعلمها آية معلومة جاز وإن تزوجها على ~~أن يعلمها نصف آية تنصف بالحروف فإن كان عند التنصيف تتم الكلمة يصح وإن ~~كان يتم التنصيف في أثناء الكلمة أو على تمام الكلمة ولكن لا يجوز الوقت ~~عليها لا يصح ويجب مهر المثل # | باب الصداق # المرأة إذا بعثت إلى الزوج أن يسلم الصداق حتى أسلم نفسي وهي محتملة ~~للجماع يجب للمرأة النفقة من الآن فإن كان الزوج غائبا قال ينبغي أن يقال ~~إذا أخبرت القاضي له حتى أوجب لها نفقة يجب PageV02P665 @ # 974 مسألة رجل يريد أن يزوج ابنه امرأة فخطبها لابنه وتوافقا على العقد ~~فقبل أن يعقد العقد أهدى إليها أبو الزوج شيئا ثم مات أبو الزوج قبل العقد ~~ثم نكحها ابنه ثم طلقها قبل الزفاف واسترجع الهدايا فتلك الهدايا هل تكون ~~مشتركة بين الورثة وهل تكون ميراثا من الأب لهم أجاب تكون ميراثا بين الكل ~~لأن الأب أهدى لأجل العقد ولم يعقد في حياته فيكون ميراثا لورثة الأب # 975 مسألة رجل أخذ مالا من يد من لا يعرف منه إلا الصلاح وأكله وذلك ~~المال في الأصل كان مغصوبا من آخر والآكل غيرعالم به فهل يؤاخذ وكتب فإن ~~أخذ من يد من تلطخ ظاهره بالحرام وهذا تناوله منه أخذا بالظاهر والمال في ~~الباطن لغيره هل يعاقب به الجاهل الأخذ في الآخرة وهو جاهل بكونه للغير كتب ~~نخاف أن يؤاخذ # 976 مسألة الضيف متى يملك الطعام ms466 فيه أربعة أوجه للعراقيين قال ولعل ~~فائدته أنه إذا أخذ اللقمة ليأكل فدفع إلى غيره وقلنا يملك بالأخذ وجب أن ~~يجوز إنما لا تجوز إلقام الغير إذا أخذ ليلقم وكذلك لو أتلفه بعده ويحتمل ~~أن يقال لا يجوز أن يلقم ويضمن بالإتلاف وإنما نحكم له بالملك إذا أكل ~~فتبين أنه ملك في ذلك الحالة وهو حالة الأخذ يكون اللاقم مالكا # 977 مسألة ولو دخل إنسان دار آخر فقدم إليه طعاما هل له أن يأكل من غير ~~أن يصرح بالأكل قال الأصح أنه يجوز كما لو سبقت الدعوة والإمارة كالأذن ~~وقيل غيره بخلاف ما لو سبقتا الدعوة لأن الدعوة السابقة إذن ولم يوجد هاهنا # 978 مسألة رجل قبل لابنه الصغير نكاح كبيرة من بلد آخر ومضى سنون ثم جاءت ~~الكبيرة وادعت على زوجها الصغير نفقة ما مضى من الزمان قال الصغير إذا تزوج ~~بكبيرة هل لها نفقة فيه خلاف والمذهب أن لها النفقة لأن المنع من قبله لا ~~من قبلها ولكن هاهنا لا نفقه لها لأن التمكين PageV02P666 @ لم يوجد من ~~جهتها والنفقة تجب بالتمكين والتمكين أن يبعث رسولا إلى ولي الصغير أن علي ~~التمكين ولا منع من قبلي فأد صداقي وزن لي فإذا أرسلت وأخبرته بذلك تستحق ~~النفقة في وقت الإرسال وعلى هذا لو أن كبيرا تزوج بكبيرة ثم غاب زوجها قبل ~~الزفاف مدة قبل أن تعرض المرأة نفسها عليه لا تستحق النفقة إلا إذا أرسلت ~~رسولا إلى الزوج أن علي التمكين فأد صداقي وزق بي حينئذ تستحق النفقة من ~~ذلك الوقت لأن التمكين لم يوجد ورأيت في مجموع المجاملي أن المرأة إذا لم ~~تسلم نفسها ولا الزوج طالب بها حتى مضت مدة لا نفقة لها لأن التمكين لم ~~يوجد كما لو باع سلعة فلم يسلم إلى المشتري ولا طالب به مدة لا يستحق تسليم ~~الثمن إليه وإن كانت على صفة لو طالبت بالتسليم سلمت كالبيع سواء # 979 مسألة إذا قالت المرأة للزوج أنا موطوءة أبيك لا يقبل قولها إذا كان ms467 ~~ذلك بعد التمكين أو كان التزويج منه بإذنها لو خلعها الزوج ثم أراد أن ~~ينكحها لا يجوز لأن نكاحها يكون بإذنها ولا يجوز لها أن تأذن بعد الإقرار ~~بأنها موطوءة الأب # 980 مسألة ضرب الدف في النكاح جائز وقت العقد أو الزفاف قريبا منه من قبل ~~ومن بعد # في القسم إذا خرج بواحدة بالقرعة ثم نوى المقام في بلد قال نظر إن نوى ~~فقولان وإن فارقها خلال أيام الزفاف ثم نكحها قال إن قلنا لا يتجدد لها حق ~~الزفاف في مقصده يقضي ما بعده وفي الرجوع وجهان وإن نوى قبل مقصدة يقضي مدة ~~مقامه في ذلك البلد ثم إذا خرج إلى مقصده هل يقضي مدة ذهابه إلى مقصده ~~يحتمل أن يكون على وجهين كالرجوع ويحتمل أن يقضي # 981 مسألة إذا نكح جديدة وتحته أخرى يخص الجديدة بسبع إن كانت بكرا ~~وبثلاث إن كانت ثيبا فإذا فارق الجديدة بعد ما أوفى لها السبع أو ~~PageV02P667 @ الطلاق حق الزفاف ثم نكحها هل يتجدد لها حق الزفاف ليكمل لها ~~بقية الأيام مثل إن فارق البكر بعد مضي ثلاثة أيام يخصها بأربعة أيام في ~~النكاح الثاني وإن قلنا يتجدد لها حق الزفاف فيبت عندها سبعا إن كانت بكرا ~~وثلاثا إن كانت ثيبا وما بقي من الأيام في العقد الاول لا يقضي في الثاني ~~لأنه إذا فارقها قبل مضي حق الزفاف لم يبق لها حق ولو نكحها أول مرة وهي ~~بكر فافتضها وفارقها بعد ثلاثة أيام ثم نكحها ثانيا إن قلنا لا يتجدد لها ~~حق الزفاف يبيت عندها أربعا وإن قلنا يتجدد يبيت عندها ثلاثا قال وإنما كان ~~كذلك لأنا إن قلنا لا يتجدد لها حق الزفاف بنينا حق العقد الثاني على الأول ~~وقد بقي لها في العقد الأول أربع فيتمها وإن قلنا يتجدد قطعنا الثاني عن ~~الأول وفي العقد الثاني هل يبيت ولا حق لها إلا في الثلاث أما إذا نكح ~~جديدة فلم يخصها بالسبع والثلاث عليه أن يقضيها لها وإن طالت المدة فإن ~~فارقها ms468 بعد ما صار ذلك قضاء عليه ثم نكحها إن قلنا لا يتجدد لها حق الزفاف ~~في النكاح الثاني يجب أن يقضي لها حق الزفاف الذي يحسبها في العقد الأول ~~سواء كانت القديمة في نكاحه أو أخرى جديدة بخلاف حق القسم إذا ظلم واحدة ثم ~~فارق المظلومة ثم نكحها والقديمة التي ظلمها بسببها لم تكن في نكاحه لا ~~يقضي للمظلومة والفرق أن حق الزفاف ثابت للجديدة من غير أن يكون مضرا بها ~~بإزاء وذلك حق بدليل أنه إذا نكح جديدة على قديمة ولم يوفها حق الزفاف حتى ~~نكح ثالثة فيوفي للجديدة الأولى حق الزفاف بعد نكاح الثالثة وإن كان يجوز ~~القضاء لها إذا لم تكن الظالمة في نكاحيه لأن فيه إلحاق الضرر بغير الظالمة ~~إلا أن في قضاء حق الزفاف في النكاح الثاني إذا كانت القديمة في نكاحه وكان ~~في أيام زفاف الجديدة في العقد الأول بات عند القديمة يجب عليه بعد قضاء حق ~~الزفاف للجديدة أن يقضي لها من أيام الظالمة مثل ما بات عندها قضاء حق ~~الزفاف بحق يبيت لها على الخصوص وقضاء أيام الظلم لتخصيص القديمة بالقسم ~~وإن قلنا يتجدد PageV02P668 @ لها حق الزفاف فإن كانت القديمة في نكاحه ~~عليه أن يخص الجديدة بحق الزفاف مرتين إن كانت بكرا في النكاحين فبأربعة ~~عشر يوما وإن كانت ثيبا فبستة أيام وإن كانت في أحد النكاحين بكرا فبعشرة ~~أيام وإن لم تكن القديمة في نكاحه بل كانت عنده أخرى فيخص الجديدة بحق ~~الزفاف للعقد الثاني وهل يقضي لها حق الزفاف للعقد الأول قال يحتمل أن يقضي ~~وهو الأصح كما قلت على الوجه الأول لأن حق الزفاف لا يتجدد ولأن حق الزفاف ~~ثابت لها من غير أن يكون يضر بها بإزاءه شيء فلا يكون ظلما ويحتمل أن يقال ~~لا يقضي لأن كل امرأة قديمة نكحت عليها جديدة لا يثبت لها في عقد واحد إلا ~~حق زفاف واحد وقد أوفى لها حق زفاف هذا العقد بخلاف ما لو كانت القديمة ~~تحته يقضي لأنه ms469 حق زفاف عقدين وقد يجوز أن يثبت حق الزفاف مرتين لامرأة ~~واحدة في عقدين على القول الذي يتحدد حق الزفاف # 982 مسألة إذا نكح جديدة في سفر نقله فإذا عاد يقضي للمتخلفات مدة مقامه ~~معها دون حق الزفاف والانصراف قال فإن ترك الجديدة في بلد وفارق هو ذل ~~البلد لا يجب قضاء تلك الأيام للمتخلفات أما إذا كان معها في البلد ولم يكن ~~يبيت في بيتها يجب القضاء كما لو سافر بواحدة بلا قرعة يجب قضاء مدة سفرها ~~وإن كان لا يبيت في بيتها معها في البلد ويحتمل في الموضعين غير أنه لا ~~يقضي إلا ما بات معها ويحتمل أن يقضي الكل وإن خلفها في بلد # 983 مسألة لو خرج باثنتين إحداهما بقرعة والثانية بلا قرعة فإذا رجع يقضي ~~للمتخلفات عن حق من أخرجها بلا قرعة ولا يقال ذلك الحق لمن أخرجها بالقرعة ~~لأن مدة السفر حقها ولا نقول هذا لأن السفر يكون لها إذا أخرجها وحدها فإن ~~كان معها غيرها فلهما وإن أخرج واحدة بلا قرعة فيكون ذلك القدر حق الكل ~~وعلى هذا لو سافر بواحدة بالقرعة ونكح في السفر جديدة يوفيها ثم يقسم ~~بينهما فلو أنه رجع قبل أن يوفيها حقها من الزفاف في السفر وظلمها بأن بات ~~مع القديمة التي معها سبعا فإذا عاد البلد قبل أن PageV02P669 @ يقضي ~~للجديدة مدة الظلم والزفاف يخص الجديدة بعد الرجوع بحق الزفاف ثم يدور على ~~المتخلفات والجديدة فيقضي للجديدة من حق القديمة التي كانت معها في السفر ~~فيبيت ليلتين عندها ليلتها وليلة الظالمة وعند كل واحدة من المتخلفات ليلة ~~حتى يتم للجديدة السبع التي ظلمتها في السفر وكذلك لو كانت تحته ثلاث ونكح ~~جديدة ولم يوفها حقها في الزفاف وبات عند واحدة من القديمات عشرا ظلما ~~فيوفي للجديدة حق الزفاف ثم يدور على الجديدة لكل واحدة عشرا وإن كان قد ~~ظلم الجديدة بأن لم يوفها حق الزفاف وبات عند الأقدميات الثلاث ليالي فيوفي ~~حق الزفاف ثم يقضي لها ما بات عندهن ms470 # 984 مسألة إذا نكح جديدة قال إنما يثبت لها حق الزفاف إذا كان في نكاحه ~~قديمة وهو يبيت عندها فإن تزوج جديدة وليست في نكاحه أخرى لا يبيت لها حق ~~الزفاف كما لا يجب أن يبيت عند امرأة إذا لم يكن في نكاحه من يبيت عندها ~~فلو تزوج جديدتين وليست عنده أخرى فهل يثبت حق الزفاف فيه وجهان أحدهما ~~يثبت فيوفي للسابقة حقها ثم للأخرى والثاني لا يثبت كما لو نكح جديدة وليست ~~عنده أخرى لا يثبت لها حق الزفاف ولكن إذا أراد البيتوتة عندها يقسم بينهما ~~ليلة ليلة وإن كانت إحداهما بكرا يخصها بأربع ليال ثم يسوي بينهما قال ولا ~~فرق بين أن ينكح جديدتين معا أو على التوالي إذا لم يكن قد بات عند الأولى ~~حتى لو نكح واحدة ولم يبت عندها ثم بعد مدة نكح أخرى فلا يجب أن يبيت عند ~~واحدة منهما لا للقسم ولا لحق الزفاف فإن بات فحينئذ هل يبيت حق الزفاف ~~فعلى الوجهين فإن قلنا لا يثبت يقسم بينهما ليلة ليلة وإن قلنا إنه يبيت ~~يقسم للأولى حق الزفاف ثم للثانية وإن كان قد بات عند الأولى ليلة أو ~~ليلتين يتم لها حق الزفاف ثم يقسم للثانية حق الزفاف PageV02P670 @ # 985 مسألة إذا نكح امرأة بشرط أن لا يطأها فقد تكلموا في فساد ذلك النكاح ~~إذا كانت المرأة محتملة للجماع فلا يؤثر هذا الشرط في فساد النكاح لأنه في ~~قضية العقد ولو شرط أن لا يطأها إلى مدة كذا نظر إن كانت ممن يحتمل الجماع ~~فهو كما لو شرط مطلقا في فساد النكاح وإن كانت ممن يحتمل في الحال ومستصير ~~إلى الاحتمال في تلك المدة قال يصح النكاح # 986 مسألة إذا كانت له بنتان قد زوج إحديهما والأخرى في البيت فقال ~~لإنسان زوجتك ابنتي لا يصح حتى يشير إلى التي في البيت بإشارة أو اسم أو ~~يقول التي في بيتي حينئذ يصح # | باب الخلع # 987 مسألة إذا قال أجنبي لامرأة اختلعت نفسك من زوجك ms471 بكذا فقال اختلعت ثم ~~قال ذلك الأجنبي للزوج خالعتها فقال خالعت وكان في المجلس قال الإمام يقع ~~وعليه يدل النص في كتاب الوكالة وكذا النكاح والبيع لو قال النخاسي للبائع ~~بعت هذا من فلان بألف فقال بعت ثم قال المشتري اشتريته فقال اشتريت صح عندي ~~ويجعل قول النخاسي كقول المشتري بعت مني على طريق الاستفهام فلا يتعلق به ~~حكم إلا المعرفة بمقدار الثمن فإذا قال البائع بعده بعت وقال المشتري صح ~~ولزم فلو لم تسمع المرأة قول الزوج بل كان السفير يسمع قول الزوجين قال يقع ~~أيضا لأن السماع ليس بشرط بدليل أنه إذا خاطب أصم فأسمعه رجل فقيل جاز وليس ~~يقبل السفير قوله دون الكتبة ورأيته للشيخ القفال أنه يجوز هذا البيع # 988 مسألة إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق على ألف فدخلت قبل لا ~~يقع شيء وقيل يقع عند الدخول على الف # 989 مسألة إذا قال الرجل لا أدعك تخرج هذا المتاع من الدار وإن فعلت ~~فامرأتي طالق فخرج الحالف ثم ذهب المحلوف عليه بالمتاع قال ينبغي ~~PageV02P671 @ أن يقال إن حفظه حفظ الوديعة فرق المحلوف عليه أو أكرهه حتى ~~أخذ فعلى قولي الإكراه وإن لم يحفظ الوديعة بحيث يصير ضامنا في الوديعة به ~~حنث في الطلاق ولو كان المحلوف معه ساكن في الدار فإن حفظ منه حفظا يقطع ~~لسرقته كالمكره وإلا يحنث # 990 مسألة ولو قالت المرأة طلقني على ألف فقال طلقت نصفك هل يستحق يمكن ~~بناؤه عى أنه عبارة عن كل البدن أم يقع على ذلك القدر ثم يسري إن قلنا ~~عبارة عن كل البدن يقع ويستحق الألف كما لو طلقها بلفظ آخر وإن قلنا يقع ~~عليها ثم يسري وجب أن لا يستحق إلا نصف الألف كما لو طلقها ثلاثا بألف فطلق ~~واحدة يستحق ثلث الألف ولو قال خلقت يدك لن جعلناه عبارة عن جميع البدن يقع ~~ويستحق الألف وإن قلنا يقع عليه ثم يسري فلا يمكن التوزيع وجب أن يجب مهر ~~المثل وفي العتق ms472 كمثله # 991 مسألة إذا قالت اختلعت نفسي منك بثلاث طلقات على مالي عليك من الحق ~~فقال الزوج خالعتك بطلقة واحدة قال يقع واحدة لأن في جانبها جهالة فيجب مهر ~~المثل ويحتمل وجوب ثلث مهر المثل كما لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة ~~يستحق ثلث الألف # 992 مسألة إذا قالت المرأة اختلعت نفسي منك على ما بقي لي عليك من الصداق ~~ولم يبق لها عليه شيء فقال الزوج خالعتك قال تقع البينونة وعليها مهر المثل ~~كما لو اختلعت فخالعها ولم يسم مالا وفيه وجه آخر # 993 مسألة إذا قالت خالعني بطلقة فقال خالعتك بثلاث يقع الثلاث وهل يجب ~~مهر المثل وجهان كما لو خالعها ولم يذكر مالا PageV02P672 @ # 994 مسألة إذا قال لأمرأته أنت طالق إن ضمنت لي ألفا فضمنت ألفين طلقت ~~ولزمها الألف وضمان الزيادة لغو ولو قال أنت طالق على ألف إن شئت فقالت شئت ~~ألفين لا يقع لأنه بمشيئتها لا بالمال وإن قالت شئت الطلاق بألفين يقع ويجب ~~مهر المثل عليها # 995 مسألة إذا قال الزوج خالعتك على ألف فأنكرت فالقول قولها مع يمينها ~~والفرقة واقعة بدعوى الزوج فلو شهد شاهد أن على إقرارها بالاختلاع من غير ~~بيان المال قال يحكم بالحكم وتكلف المرأة ببيان المال فإن أثبت قدرا دون ما ~~يدعيه الزوج تحالفا وعليها مهر المثل وإن لم تبين وأصرت على إنكارها تفرض ~~اليمين عليها وإن لم تحلف وأصرت على الإنكار حلف الزوج على ما يدعيه وأخذ ~~وإذااختلفا هكذا حلفت على أنها لم تختلع فوطئها الزوج عليه الحد في الظاهر ~~ولا يجب عليها لأن بزعمها أنه زوجها وفي الباطن إن كان صادقا عليها الحد ~~وإن كان كاذبا فلا حد على واحد منهما وقد قيل في مثل هذا أن دعوى الزوج ~~طلاق ظاهرا وباطنا فعليها الحد أما إذا ادعى الطلاق وأنكرت فهو طلاق في ~~الظاهر وفي الباطن هل يكون وجهان فعل قياسي قول الأصحاب لو أعدت أنه نكحها ~~فأنكر فلا نكاح بينهما في الظاهر وهل يكون طلاقا في ms473 الباطن وجهان # 996 مسألة إذا قالت المرأة لزوجها طلقني على ألف فقال طلقتك بخمسمائة ~~وجهان أصحهما في الطريقين أعني القاضي والشيخ أبي علي البوشنجي أنه يقع ~~بخمسمائه وقيل لا يقع كما لو قال طلقتك على ألفين والأول المذهب لأن له أن ~~يطلق بغير شيء فبعض ما سألت أولى قال الإمام PageV02P673 @ فإن كان هذا ~~بلفظ الخلع بأن قالت المرأة خلعني على ألف فقال الزوج خالعتك على خمسمائة ~~وقلنا إن الخلع طلاق قال فعندي يحتمل أن لا يقع الطلاق والبينونة ويراعى ~~فيه معنى المعارضة تغليبا للفظ وإن كان المعنى معنى الطلاق كما لو قال من ~~رد ابقى فله عشرة جاز ولو عقد عقد الإجارة لا يجوز كما لو قال لمكاتبه إن ~~دخلت الدار فأنت حر فإن دخل الدار عتق وبرىء من النجوم ولو قال إذا دخلت ~~الدار فأنت بريء من النجوم لم تقع البراءة وإن كان عتقه في معنى الإبراء عن ~~النجوم تغليبا للفظ وهو أن تعليق الإبراء لا يجوز # 997 مسألة إذا وكلت قبل الدخول رجلا وقالت اختلعني من زوجي بحيث لا ~~يلزمني رد شيء إلى الزوج ولا يلزمه شيء فاختلعها بجميع الصداق قال تقع ~~البينونة ويسقط صداق النكاح ولا شيء عليها ولا على الرجل ويجب على الوكيل ~~نصف صداق العقد ولو اختلفا فقال الزوج كذا أقرت وأنكرت فالقول قولها وإن ~~كان الخلع مع الوكيل فالقول قولها أيضا ولو صدقها الوكيل فالمال لازم ~~للوكيل وهو نصف الصداق # 998 مسألة إذا قالت المرأة اختلعت نفسي منك على الصداق الذي في ذمتك ~~فخالعتني وأنكر الزوج وحلف عليه قال لا رجوع لها عليه بالصداق قال وبمثله ~~لو كان له على رجل ألف فقال اشتريت منك دارك بتلك الألف وقبضته وأنكر من ~~عليه وحلف يجوز له مطالبته بالألف التي كان له عليه والفرق أن في الخلع ما ~~تدعيه المرأة من الفرقة لا يرتفع لأن بزعمها أن البعض تلف عندها فإن حلف ~~الزوج لا يرتفع من جهة المرأة في الشراء لو وافق المدعي البائع على أنه ms474 لم ~~يبع يرتفع وها هنا لو صدقته المرأة بعد هذا على أنك لم تخالعني لم يكن لها ~~مطالبته بالمهر يدل على الفرق أن المتبايعين إذا تحالفا يترادان والزوجان ~~إذا اختلفا تخالعا وكذلك لو أقر بحرية عبد الغير ثم اشتراه جاز وعتق ولو ~~أقر بأن فلانة مطلقتي ثلاثا وأنكرت ثم أراد أن ينكحها لا يجوز وكان يتضح لي ~~هذا الفرق فراجعت شيخنا الإمام فيه PageV02P674 @ فقال الفرق بينهما أن ~~المرأة بقولها خالعتني على صداق أخبرت بإياسها عن الوصول إلى ذلك الماء لأن ~~الصداق إذا سقط عن ذمة الزوج بالخلع لا يتصور عوده في ذمته بحال فأما في ~~مسألة الدار من له الدين لم يخبر بوقوع اليأس له عن الوصول إلى ذلك لأن من ~~عليه الدين وإن أقر بالبيع لكن لا لو وجد من ماله الدين بالدار عيبا ورد أو ~~خرج للدار مستحقا أو تلف قبل القبض ففي جميع هذه المواضع يرتفع العقد ويرجع ~~هو إلى أصل حقه فكذلك ها هنا فأنكره بغيره على من له الدين الوصول إلى حقه ~~فجعل ذلك سببا لعوده إلى حقه فسألت وقلت في تلك المسائل إما أن يفسخ العقد ~~أو ينفسخ أو يجب عليه الفسخ قال إنما نحكم بالظاهر قد أنكر البيع وفي ~~الباطن لا فرق بين المسئلتين فإن الموضعين سواء كان بينهما خلع أو بيع لا ~~يجوز للزوج وطئها ولا لصاحب الدار الانتفاع بالدار ولو لم يكن بينهما عقد ~~في الخلع وفي البيع يجوز لكل واحد منهما الرجوع إلى أصل ماله للمرأة بالمهر ~~ولمن له الدين بالدين والفرق بينهما في الفتوى # 999 مسألة إذا قالت المرأة للزوج بحقي له دركردن نودارم باندارم خويشتن ~~بازخربدم مردكوبذبار فر وختم قال يقع بالبينونة وعليها مهر المثل # 1000 مسألة إذا قال خالعتك على ثوب هروي فقبلت فدفعت ثوبا هرويا هل للزوج ~~أن يرضى به فتمسك قال فإن لم يكن وصف الثوب لا يجوز لأنه يستحق عليها مهر ~~المثل وإن كان قد وصف بصفات السلم فإن أعطت ثوبا هرويا تملك وإن ms475 كان مرويا ~~فله أن يرد ويطالبها بالهروي فلو أراد أن يرضى به ويمسكه هل له ذلك هذا ~~يبنى على أنه لو أسلم في عنب أبيض فأتى بأسود هل يجوز قولان إن قلنا يجوز ~~فلا يجعل استبدالا فها هنا يجوز ويكون قبضا للعقود PageV02P675 @ عليه مع ~~المساحة وإن قلنا ثمة لا يجوز فيجعل استبدالا فها هنا من غير معاقدة لا ~~يجوز وإن تعاقدا فقالت أبرأتك عما علي وقبل الزوج هذا على أن الصداق في يد ~~الزوج مضمون ضمان العقد أم ضمان اليد إن قلنا ضمان اليد يجوز وإن قلنا ضمان ~~العقد فعلى قولي الإستبدال عن الثمن في الذمة الأصح لا يجوز # 1001 مسألة إذا قالت المرأة للزوج خالعني على الصداق فأنكر الزوج القول ~~قوله مع يمينه ثم يجوز للمرأة مطالبته بالصداق وإن أقرت بالاختلاع على ~~الصداق لأنه إذا لم يسلم لها ما ادعت لا يلزمه العرض كما لو ادعى على رجل ~~أني اشتريت دارك بألف فأنكر البائع لا يستحق الألف على المدعي لأنه وإن أقر ~~له بالألف إنما أقر له بمقابلة الدار ولم تسلم له الدار وكذلك إذا كان له ~~على آخر الف فقال اشتريت دارك بذلك الألف فأنكر وحلف لا تلزمه الألف # 1002 مسألة إذا اختلع أجنبي امرأة من زوجها على صداقها وأضاف إليها دون ~~إذنها وقع رجعيا وإن قبل الدخول يقع الطلاق بائنا بعدم الدخول وعلى الزوج ~~نصف صداقها ولا شيء على الأجنبي لو قال الاجنبي يا زفرو حتى زن رايجيدني ~~اركاوين أو فقال الزوج يا زفر وختم الأجنبي يا زخريذم وقع رجعيا وإن لم يقل ~~الأجنبي يا زخر يذم لم يقع شيء فإن قال يازفروش فقال يازمروختم وقع رجعيا ~~وإنما اشترطنا القبول في الأجنبي وإن كان الطلاق يقع بلا مال كما لو خالع ~~زوجته المحجور عليها لا بد من قبولها وإذا قبلت وقع رجعيا ولا فرق بين أن ~~يقول زن رابازفروش بايمن بازفروشي يانوي يازفروش وبين أن تكون المرأة صغيرة ~~أو كبيرة في أنه يقع رجعيا # 1003 مسألة إذا ms476 خالع على كفالة الولد إنما يجوز إذا كان الولد خارجا أما ~~قبل الخروج لا يجوز PageV02P676 @ # 1004 مسألة لو قالت المرأة لزوجها خالعتني بطلقة فقال خالعتك بثلاث وقع ~~الثلاث وهل يجب صداق المثل كما لو خالعها ولم يذكر مالا لأن قوله خالعني ~~كقوله طلقني غير أن الخلع يقتضي بدلا ولا يحتاج إلى قبول بعد قوله خالعتك ~~لأنها سألت الخلع جزما # 1005 مسألة إذا قال الزوج لامرأته باز فزوجتي بذان حق له ترابر منشت زن ~~كفت فزوجنم قال إن نوى الزوج به تطليقها على الحق وقعت البينونة وسقط الحق ~~عنه إن كان معلوما ومعنى قوره مراباز فروحتي يعني خويشتن واباز حريذي معبر ~~عن شراءها نفسها يبيعه كما يقول أنا منك طالق ونوى تطليقها يقع وإن لم ينوي ~~تطليقها لم يقع شيء ولو قال الزوج للمرأة ثرابها طلاق بارفروختم لا يكون ~~هذا خلعا بل يكون ابتداء ومعنى قوله فروختم اي دادم كما يقول الرجل ~~مرابازفروش يريد به دست اذ من بازدار # 1006 مسألة ولو قال الرجل لأمرأته توخويشئن ازمن بذان حقي له دركردن من ~~ذا شيء بازخر بذي زن كفت خريذم لا يقع الطلاق حتى يقول الرجل عقيب كلاهما ~~بازنروختم فأما إذا قال خوبستن ازمن يازخرزن كويذ خريذم يقع وإن لم يقل ~~الرجل باز فروختم كما في البيع إذا قال ابن كالا زمن بضدررم بحز كوبذ حزيذم ~~لا يشترط أن يقول فروختم ولو ازمى بخر بذي كوبذ خريذم لا بد أن يقول فروختم # 1007 مسألة امرأة قالت لزوجها بهر حقي كه دركردن تودارم خويشئن ~~ازتوباخزبذة فقال الرجل من ترابيك طلاق بأي كشاذة كردم قال إن كان قول ~~الرجل عقيب قولها بحيث يكون جوابا لكلامها والصداق معلوما عندهما يصح الخلع ~~ويسقط الصداق PageV02P677 @ # 1008 مسألة إذا قال لامرأته أن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها في ~~الخروج فهل يشترط أن يتلفظ به حتى يكون إذنا أم إذا رضي بقلبه أن تخرج يكفي ~~أجاب رحمه الله تعالى يشترط التلفظ # 1009 مسألة رجل قال إن فعلت ms477 كذا فامرأتي طالق ثلاثا ففعل ذلك الفعل ~~بمشهدهم ثم قال إني كنت خالعتها قبل هذا القول قال على الشهود أن يشهدوا ~~حسبة على الطلاق ثم هو يحتاج إلى إثبات خلع سابق بالبينونة وإن صدقته ~~المرأة فأما إذا قال أولا إني خالعت زوجتي ثم رآه الشهود فعل ذلك لا يشهدون ~~بالطلاق وقوله السابق مقبول لأنه غير متهم فيه # 1010 مسألة لو كان له امرأتان فقال لهما طلقت إحديكما على ألف ولم يعين ~~فقالتا قبلنا قال وجب أن لا يقع لأن الخلع في جانبه معاوضة كما لو قال لعت ~~من إحديكما هذا العبد بألف ولم يعين فقالا قبلنا وكذلك في العتق لو قال ~~لعبديه أعتقت أحديكما على ألف فقالا قبلنا ورأيت في العتق أنه يعتق أخدهما ~~لا بعينه ولعل هذا القائل يقول في الطلاق كذلك لا بقياس ما قلت قال ولو قال ~~لامرأتيه طلقت إحديكما إن شئتما فشاءتا طلقت إحداهما لا بعينها وكذلك في ~~العتق لأنه تعليق ليس بمفاوضة فإن قال طلقت إحديكما على ألف إن شئتما ففي ~~معنى المفاوضة والتعليق فإذا شاءتا تطلق إحداهما لا بعينها وكذلك في العتق # 1011 مسألة إذا قال الرجل لامرأتين طلقتكما على ألف فقبلتا فكل واحدة ~~مختلعة نفسها على الانفراد أم كل واحدة مع صاحبتها مختلعة نفسها وما ذكره ~~أصحابنا يدل على أن كل واحدة مختلعة نفسها فحسب فهلا جعلوا كل واحدة مع ~~صاحبتها مختلعة نفسها كما في البيع إذا قال الرجلين بعتكما هذين العبدين ~~كان كل واحد مشتريا نصف العبدين جميعا وكما لو خالع كل واحدة مع أجنبي كان ~~مسمى كل واحدة عليها الأجنبي بخلاف قوله بعتك يا زيد هذا العبد ويا عمر ~~وبعتك هذا الثوب بألف PageV02P678 @ لأن هناك صرح بأن يبيع من كل واحد شيئا ~~لا يبيعه من الآخر ويمكن أن يعرف بين مسألتنا وبين أن ينكح امرأتين عقدا ~~واحدا لأن ثمة ما يستفيده الرجل في ملك مالكين غير شريكين وها هنا ما ~~تستفيده المرأتان في ملك مالك واحد ولا يستحيل أن يقال إحداهما ms478 مختلعة ~~نفسها مع صاحبتها والأخرى كذلك وإن كان لا يتصور أن يعود منفعة بضع إحديهما ~~إلى الأخرى فإن الخلع مع الأجنبي جائز وإذا جعلناهما مختلعين لأحديهما إلى ~~الأخرى فإن الخلع مع الأجنبي جائز وإذا جعلناهما مختلعين لأحديهما ثم ~~الأخرى وكذلك لو أعتق أحد الشريكين العبد المشترك عتق الكل عليه إذا كان ~~موسرا وإن عتقاه معا وهما موسران كان تصرف كل واحد منهما في خالص ملكه ولم ~~يوجب لك واحدة من المشتريين كما أحد العبدين جميعا فنفذ تصرفه كما أوجبه ~~ويخرج على هذا الأصل ما أورده في الصورة # 1012 مسألة لو كانت امرأته واقفة مع أجنبية فقال إحداكما طالق ثم قال ما ~~عنيت واحدة بقلبي قال يحكم بوقوع الطلاق على زوجته ولو كانت إمرأته واقفة ~~مع أجنبية فقال إحداكما طالق ثم قال عنيت الأجنبية يقبل قوله # 1013 مسألة لو باع عبدا بجارية ثم أعتق أحد المتبايعين عتق أحدهما لا ~~بعينه في زمان الخيار وقلنا بالصحيح أن الكل موقوف ينفذ عتقه فيما باع وهل ~~يستفسر أم لا ولو عين أحدهما في الإعتاق هل يقبل قال لا يستفسر في واحد ~~منهما ها هنا ويحكم بوقوع العتق وثمة بنفوذ العتق فيما باع فإن ادعى أني ~~عنيت بخلافة يقبل # 1014 مسألة إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم قال لها الزوج في العدة طلقتك ~~ثلاثا على ألف فقبلت قال إن قلنا خلع الرجعية يصح فالحكم في جانبه في حكم ~~المعارضة يحتمل أن يقال حكمه حكم ما لو باع عبده وعبد غيره وفي عبده قولان ~~فها هنا لا يصح تسمية الطلاق الثالثة وهل يصح PageV02P679 @ تسمية الطلقتين ~~قولان إن قلنا يصح بلزمه من العوض إن قلنا في البيع يجب كل الثمن ها هنا ~~يجب كل المسمى وإلا ثلثاه وإن قلنا خلع الرجعية لا يجوز بيع الثلث مجانا ~~وقد رأيت للشيخ القفال رحمه الله تعالى بقوله إنه إذا طلق امرأته طلاقا ~~رجعيا ثم تخالعا بثلاث طلقات أنه يقع الثلاث مجانا ولا يجب شيء # 1015 مسألة رجل وكل وكيلا ليطلق ms479 امرأته على ألف ووكل آخر ليطلقها على ~~ألفين فأبها سبق صح طلاقها بما سمى ولا يقع الآخر سواء سبق وكيل الألف أو ~~وكيل الألفين ولو وقعا معا بأن قال هذا طلقتك بألف وقال الآخر كذلك فقال ~~قبلت منكما أو كانت وصلت وكيلين فطلق كل واحد من وكيلي الزوج مع واحد من ~~وكيلي المرأة فقال لا يقع شيء لأن الخلع من جانب الرجل معارضة فهو كما لو ~~وكل وكيلا بيع عبد بألف ووكل آخر ببيعه بألفين فمن سبق بيعه كان أولى وإن ~~وقعا معا لم يصح البيع ألا ترى أنه إذا قال لامرأتيه طلقتكما على ألف فقالت ~~إحداهما قبلت دون الأخرى لا يقع شيء كما لو قال بعتكما عبدي بألف فقالت ~~إحداهما قبلت لا يصح # 1016 مسألة إذا قال لامرأته إن أتيت الطلاق فأنت طالق فأتت في المجلس ~~طلقت وإن سكتت ولم تقل شيئا حتى ذهب المجلس لا يقع ولو قال إن لم تشائين ~~الطلاق فسكتت عن مشيئة الطلاق طلقت قال وينبغي أن تكون المشيئة في المجلس ~~كما لو قال إن شئت فأنت طالق اشترط المشيئة في المجلس وإن كان الخطاب لو ~~كان مع غيرها ألا يكون على الفور لأنه تمليك يتضمن من تمليك البعض قال وفيه ~~أشكال # 1017 مسألة إذا وكلت المرأة رجلا فقالت اختلعني من زوجي على ألف بثلاث ~~طلقات فاختلعها على ألف نظر إن أضاف إليها لا يقع وإن لم يضف يقع والمسمى ~~على الوكيل كما لو خالعها معه من غير وكالتها ولو قال الرجل خالع امرأتي ~~ثلاثا على ألف مخالع واحدة على ألف قال يقع لأنه زاده خيرا ولو قالت ~~اختلعني من زوجي واحدة على ألف فخالع واحدة على PageV02P680 @ ألف قال يقع ~~لأنه زاده خيرا ولو قالت اختلعني من زوجي واحدة على ألف فخالع واحدة علي ~~ألف تقع البينونة ثم إن أضاف إليها لا يقع إلا واحدة وإن لم يضف تقع الثلاث ~~وعلى الوكيل تعيين الألف ولا يجب على المرأة إلا ثلث الألف لأنه لم يحصل ~~مسألتها ms480 إلا بثلث الألف كما لو قالت اختلعني واحدة بألف فاختلع بثلث الألف # 1018 مسألة إذا قالت المرأة لوكيلها اختلعني بما استصوبت فإذا اختلعها ~~على مال في ذمتها أو على صداق يكون لها في الذمة للزوج جاز ولو اختلعها على ~~عين من أعيان مالها فلا يجوز لأن ما يفرض إلى الرأي ينصرف إلى الذمة في ~~العادة لا إلى الأعيان كما لو قال اشتر لي عبدا بما شئت ينصرف ذلك إلى ثمن ~~في الذمة لا إلى العين فإنها لا ترضى بهذا الإذن إن يختلعها على ثياب بدنها ~~وعلى جارية تخدمها ونحو ذلك & باب الطلاق $ # 1019 مسألة رجل طلق امرأته ثلاثا ثم ادعى بأني كنت حرمتها على نفسي قبل ~~هذا فلم يقع الثلاث لم يقبل قوله # 1020 مسألة إذا قال حلال الله علي حرام طلقت امرأته فلو كانت له أربع ~~نسوه قال يطلقن كلهن اذا طلق إلا أن يريد في الطلاق بعضهن فيقبل # 1021 مسألة إذا قال الرجل إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام وله امرأتان ~~ففعل ذلك قال تطلق واحدة منهما والتعيين إليه لأن التعيين يحتمل غيره # 1022 مسألة ولو قال توزن من ينسني يايؤمرا هيج حين ينستى أو قال لست زوجة ~~لي قال يكون كتابة هذا هو الظاهر وقيل كذب محض PageV02P681 @ # 1023 مسألة إذا قال لامرأته إن لم تصدقي في أنك فعلت كذا أو لم تفعل فأنت ~~طالق فقالت فعلت ما فعلت قال يقع لأنها صدقت في إحدى المقالتين فأما إذا ~~قالت إن تعلميني بالصدق فبهذا لا يخرج عن اليمين # 1024 مسألة إذا قال إن ابتلعت شيئا فأنت طالق فابتلعت ريقها حنث فلو قال ~~عنيت غير الريق قبل قوله في الحكم قال فأما إذا قال لها إن ابتلعت الريق ~~فأنت طالق فابتلعت ريق نفسها أو ريق غيرها بحنث فلو قال الزوج عنيت ريقك ~~دون ريق غيرك يقبل في الحكم لأنه الظاهر وإن قال عنيت ريق غيرك لا يقبل في ~~الحكم ويقبل في الباطن لو قال عنيت ريقي دون غيري يقبل ms481 في الحكم ولو قال ~~عنيت ريق غير لا يقبل في الحكم # 1025 مسألة إذا قال الرجل لامرأته إن خرجت بغير إذنك فأنت طالق فخرج ثم ~~ادعى أنها كانت أذنت وأنكرت الإذن قال يحتمل وجهين أحدهما إن القول قول ~~الزوج لأن الأصل بقاء النكاح والثاني ان القول قولها لأن الأصل عدم الإذن ~~وكذلك لو قال لها إن خرجت بغير إذني فخرجت فادعى الزوج أني كنت أذنت وأنكرت ~~قال وذكر القاضي في كره هذه المسألة الأخيرة أن القول قولها وسئل عما إذا ~~قال لزوجته إن لم أسلم إليك ما فرض لك القاضي اليوم فأنت طالق فقال سلمت ~~وأنكرت فالقول قولها في المال وقوله في الطلاق قال الإمام وهذا دليل الوجه ~~الأول أن القول قول الزوج لأن الأصل بقاء النكاح # 1026 مسألة لو قال لامرأته أردت أن أطلقك يكون هذا إقرارا بالطلاق فيحكم ~~بالوقوع # 1027 مسألة إذا كان له امرأتان فقال إحداكما طالق ونوى وقوع الطلاق ~~عليهما قال لا تطلق إلا واحدة منهما لأن الذي وجد في حق الأخرى نية لا لفظ ~~لها PageV02P682 @ # 1028 مسألة إذا قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار اثنتان فهذا تعليق ~~للطلاق فلا يقع شيء ما لم تدخل فإذا دخلت تقع طلقتان ولو قال أنت طالق ~~واحدة وإن دخلت الدار اثنتان يقع في الحال واحدة وإن دخلت الدار تقع أخرى ~~فيكون مع الأول طلقتان ويحتمل أن يكمل بالدخول ثلاث نظيره لو قال أنت طالق ~~واحدة وثنتين فقال بعض أصحابنا يقع الثلاث وقال بعضهم لا يقع الاثنتان # 1029 مسألة إذا قال لامرأته اكر بنظاره شوى بطلاقي فأتى بقرد بطاق به ~~فصعدت السطح للنظارة لا تطلق لأن الغالب أنه يراد به الخروج عن الدار للفرش ~~والجمال والمجامع دون هذا # 1030 مسألة امرأة تعرف بامرأة محمد السرخسي زوج كان لها من قبل طلقها ~~فنكحت زوجا آخر وذلك الاسم لم يزل عنها قال الزوج الثاني طلقت امرأة محمد ~~السرخسي ثم انكر قال إن انكر أصل اللفظ فشهد الشهود على لفظه يقع الطلاق ms482 ~~وإن أقر باللفظ لكن قال أردت غير زوجتي يقبل قوله مع يمينه وكذلك لو قال ~~هذا اللفظ في حال إقامته يحكم بوقوع الطلاق فإن قال عنيت به غيرها يقبل # 1031 مسألة رجل قال لامرأته توبسة طلاق زن بهشتم أجاب رحمه الله هو صريح ~~نقع به الثلاث ورأيت للشيخ القفال إذا قال به طلاق زن سوكند حورده أم ~~كدحنين كأرني نكتم لا يكون هذا يمينا بالطلاق إنشاء بل يكون إقرارا إن لم ~~يكن حلف به شيئا إذا فعل PageV02P683 @ # 1032 مسألة إذا قال لامرأته إن ضربتك فأنت طالق فقصد ضرب أخرى أو ضرب ~~نفسه فأصابتها قال هو ضارب بدليل أنه يكون قائلا في مكثه لتجب لديه وهل ~~يحنث قال فعلى قولي حنث المكره فإن قلنا لا حنث على المكره ثم ادعى أني كنت ~~أقصد ضرب غيرها أو ضرب نفسي فأصابها لا يقبل لأن الضرب يقين ويحتمل أن يقبل ~~لأن الأصل بقاء النكاح # 1033 مسألة لو أن رجلا حلف بالطلاق بأن فلانا خان فلانا في كرمه بكذا ولم ~~يبين قال إن كان غالب ظن للحالف أنه قد خانه بذلك القدر لا يقع # 1034 مسألة رجل نادى أمه فأجابت فلم يسمع فقال إن لم تجبني أمي فأنت طالق ~~قال إن رفعت الأم صوتها في الجواب بحيث يسمع في تلك المسافة لم يحنث وإلا ~~حنث # 1035 مسألة إذا قال إن دخلت على فلان داره فامرأتي طالق فجاء فلان وأخذ ~~بيده فأدخله قال إن دخلا معا لم يحنث لأنه لم يدخل عليه وإن دخل فلان أولا ~~ثم دخل الحالف حنث لأن الأول ليس بدخول عليه وإنما هو دخول معه # 1036 مسألة رجل له زوجة مملوكة لإنسان فوكله المولى بإعتاقها فقال لها ~~أعتقتك ونوى الطلاق قال يقع الطلاق دون العتق لأن اللفظ إذا جعله بنيته ~~كنابة عما يقبل الكنابة جعل المكنى عنه كالمصرح به ولو وكل الزوج مولاها ~~بتطليقها فقال المولى طلقت ونوى العتق تعتق ولا تطلق ولو قال المولى أعتقتك ~~ونوى التطليق تطلق بحكم الوكالة ولا ms483 تعتق في الباطن أما في الظاهر يحتمل أن ~~تعتق وكذلك إذا قال السيد للزوج أعتقها فقال طلقت ونوى به العتق قال تعتق ~~في الباطن وتطلق في الظاهر ولا يقع العتق والطلاق معا لأن اللفظ الواحد لا ~~ينوب عن حكمين كما لو قال لامرأته أنت حرام وأراد به الظهار والطلاق تقع ~~واحدة منهما PageV02P684 @ # 1037 مسألة إذا قال إن لم يكن فلان سرق مالي فامرأتي طالق وهو لا يعرف ~~سرقته لا تطلق # 1038 مسألة إذا قال لامرأته كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن مرة ~~فخرجت ثم خرجت بلا إذن طلقت لأن كلما للتكرار ولو قال الزوج لها كلما خرجت ~~فقد أذنت لك وكلما أردت الخروج فقد أذنت لك أو أنت مأذونة وجب ان يقال إذا ~~خرجت مرارا لا يقع لأن كلما في الإذن للتكرار كما في التعليق # 1039 مسألة إذا قال لامرأته المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق تقع طلقتان ~~باللفظين ولو أراد بالباقي التكرار لا يقبل للمغايرة بين اللفظين وإن أراد ~~بالثالث تكرار الثاني يقبل قوله ولو قال لامرأته أنت طالق خلية برية ونوى ~~الطلاق بالخلية والبرية ويريد تكرار الأول وجب أن يقبل كقوله أنت طالق طالق ~~بلا واو وإن غاير يبين الألفاظ لأنه لم يعطف كما لو قال سدس طلقة ثم طلقة ~~وأراد التكرار يقبل ولو قال سدس طلقة وثلث طلقة وثمن طلقة لا يقبل # 1040 مسألة لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت ~~طالق قاله ثلاثا فدخل مرة تنحل الأيمان كلها ولم يقع شيء من الطلاق وإن كان ~~قصده التكرار فواحدة وإن كان للاستئناف فثلاث وإن أطلق فقولان قال هذا في ~~المدخول بها فإن كانت غير مدخول بها فحيث قلنا يقع في المدخول ثلاث طلقات ~~ففي غير المدخول ينبغي أن يكون على وجهين كما لو قال إن دخلت الدار فأنت ~~طالق وطالق إلا جنح قال عندي لا يقع إلا واحدة بخلاف ما لو قدم الجزاء على ~~الشرط يقع طلقتان فلو قال الزوج أردت ms484 بكل لفظة دخول آخر قال وجب أن يقبل ~~ظاهرا وباطنا يقع بالأول طلقه وبالثاني طلقة كما لو قال أنت طالق ثلاثا ~~بعضهم للسنة وبعضهن للبدعة ثم أردت في الحالة طلقة واحدة وطلقتين في الحالة ~~الثانية يقبل على ظاهر المذهب PageV02P685 @ لأن ظاهر اللفظ محتمل كذلك ها ~~هنا ظاهر لفظه يحمل بعدد الدخول بخلاف ما لو قال أنت طالق ثم قال عنيت عند ~~الدخول لا يقبل في الظاهر لأن التعليق غير ظاهر في لفظه # 1041 مسألة إذا قال لزوجته أنت طالق للسنة أو للبدعة قال لا يقع حتى يدخل ~~عليها الحالة الثانية فإن كانت في حالة سنة فحتى يصير إلى حال البدعة وإن ~~كانت في حال بدعة فحتى تصير إلى حال سنة لأن حالة الأولى التي هي فيه شك ~~وكذلك إذا قال أنت طالق اليوم أو غدا لا تطلق إلا بعد مجيء الغد لأن الشك ~~يزول بمجيء الغد كما لو قال أنت طالق أو لا لم تطلق # 1042 مسألة إذا قال لامرأته أنت طالق إن لم أعطك ما تسأليني غدا فسألته ~~الطلاق فلم تطلق قال لا يحنث إذا قال الزوج لم أرد الطلاق إنما أردت المال # 1043 مسألة إذا وهب زوجته من إسنان لا تطلق إلا أن ينوي # 1044 مسألة إذا قال لامرأته طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة يقع فلو راجعها ~~الزوج في الحال ثم طلقت نفسها ثانيا وثالثا وقال لا يقع لأنه لا فرق بين ~~تطليق نفسها ثلاثا دفعة واحدة أو قالت طلقت نفسي واحدة وواحدة وواحدة أو ~~قالت واحدة واثنين في أن الثلاث تقع فتحلل الرجعة من الزوج فنكحها الزوج ثم ~~طلقت الثانية قال يمكن بناؤه على عود لليمين # 1045 مسألة رجل علق طلاق امرأته بزنا فلان وهو حسن الظن بفلان لا يظن أنه ~~يزني وكان فلانا زنا هل يلزمه أن يخبره الحالف أم يحفظ الستر على نفسه قال ~~يجب أن يخبره سرا # 1046 مسألة إذا قال خرجت بغير إذني أو حتى آذن لك فأنت طالق فأذن لها ثم ~~رجع ms485 ثم خرجت قالوا لا تطلق قال هذا صحيح في قوله حتى آذن لك لأنه للغاية ~~لها وإذا قال بغير إذني فإذا رجع عن الإذن ثم PageV02P686 @ خرجت فهو خروج ~~بغير إذن وجب أن يقع # 1047 مسألة الرجعة رجل قال لامرأته إن جامعتك فأنت طالق فغيب الحشفة ثم ~~راجعها ثم أتم الفعل قال لأن الابتداء غير ممنوع عنه فإذا غيب الحشفة وقع ~~الطلاق فإذا راجعها حل الوطء فإكمال الفصل حلال # 1048 مسألة إذا حلف لا يخرج من البلدة حتى يقضي دين فلان بالعمل فعمل له ~~ببعض دينه وقضى الباقي في موضع آخر ثم خرج قال يحنث ويقع الطلاق إن كان قد ~~حلف بالطلاق وإن قال عنيت به أني لا أخرج من دينه وأقضيه يقبل قوله في ~~الباطن دون الظاهر # 1049 مسألة إذا قال لأمته إذا زوجتك فأنت حرة فإذا زوجها يصح التزويج ~~وتعتق عقيبه وإن كان التزويج من عبد يثبت لها الخيار بسبب العتق ولو قال ~~لها فإذا زوجتك فأنت حرة قبله فزوجها لا يصح التزويج ولا تعتق لأنا لو ~~صححنا التزويج يحتاج أن يعتقها من قبل وإذا أعتقها من قبل لا يصح تزويجه ~~إياها وإذا قال إذا زوجتك فأنت حرة مع تزويجي إياك قال ذكر أصحابنا في ~~الطلاق إذا قال بغير الدخول بها أنت طالق مع طلقة كم يقع وجهان جعل بعضهم ~~على التعقيب فعلى هذا ها هنا يصح النكاح والصحيح أنه ليس على التعقيب بل ~~وقوعهما معا فعلى هذا لا يصح النكاح ولو قال إذا زوجتك فأنت حرة قبله ثم ~~أذنت الأمة في تزوويحها ثم زوجها السيد ولا ولي لها بعد العتق بتقواه فهل ~~يصح النكاح يحتمل وجهين لأنا إنما لم نحكم بصحة النكاح لأنه لو صححنا ~~احتجنا أن نعتقها من قبل ولو اعتقناها كان تزويجها بغير إذنها من وليها إذا ~~وجد الإذن بان انه كان تزويجا بإذنها من وليها PageV02P687 @ لكنه لم يكن ~~بيعا فهو كما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان ميتا في صحة البيع قولان ms486 # 1050 مسألة الإيلاء إذا قال والله لا أجامعك إلا في حال حيضك أو حال موتك ~~أو إحرامك أو إلا في المسجد أو نفي نهار رمضان فهو مولي لأن الوطء محرم في ~~هذه الأحوال أو عليها الامتناع ويضرب المدة وبعد مضي المدة يضيق الأمر عليه ~~فإن فاء في حالة الحيض أو في شيء من هذه الأحوال لا يرتفع اليمين ولكن ~~يرتفع التفسيق لارتفاع المضارة ثم يضرب المدة ثانيا لبقاء اليمين كما لو ~~ضيقنا الأمر على المولي فطلق سقط عنها التفسيق فإن راجع لا يضيق الأمر عليه ~~في الحال بل تضرب المدة لبقاء اليمين ثم بعد يمينها يضيق الأمر عليه ثانيا # 1051 مسألة إذا قال إن قربتك فلله علي صوم هذا الشهر أو إن كلمت فلانا ~~فلله علي صوم هذا الشهر وقد بقي من الشهر نصف يوم فهو لغو كما لو نذر صوم ~~نصف يوم لا ينعقد نذره فإن قبل إذا قلتم لي في بلد اللحاح كفارة اليمين وجب ~~أن يؤدي يوما ها هنا قلنا إنما يجب في بلد اللحاح كفارة اليمين إذا التزم ~~قربة وصوم نصف اليوم ليس بقربة فهو كما لو قال إن كلمت فلانا فلله علي أن ~~أنظر أو أبني لا يكون شيئا فإنه قيل وجب أن يبني على ما نذر صوم اليوم الذي ~~يقدم فيه فلان قلنا ثمة إذا قدم نهارا هل يلزمه قولان احدهما لا يلزم وإن ~~قلنا يلزمه يصير كأنه قال علي صوم اليوم الذي يتصور فيه قدوم فلان فيكون ~~ملتزما صومه من أوله وها هنا لو نذر نصف اليوم لا يصح أن يجعل كذلك # 1052 مسألة إذا آلى عن زوجته ومضت مدة الإيلاء وأمره القاضي بالفيء أو ~~التطليق فامتنع عنها وأراد القاضي أن يطلق المرأة هل يشترط حضور المولي قال ~~لا يشترط حضور المولي كأنه امتنع عنهما ثم عن المجلس وطلبت المرأة التطليق ~~طلقها القاضي ولو شهد شاهدان على أن فلانا آلى عن امرأته ومضت أربعة أشهر ~~وهو ممتنع عن الفيء والتطليق هل للقاضي أن ms487 يطلقها PageV02P688 @ بهذه ~~البينة أم لا بد من امتناعه بين يديه وفي المسألة الأولى قد امتنع بين يديه ~~ثم غاب ولو عضل الولي عن التزويج هل يشترط الحضارة مجلس الحكم حتى يفصل بين ~~يدي القاضي ثم يزوج القاضي أم يكتفي شاهدان على أنه عاضل قال لا يكتفي أن ~~يشهد أن شاهدان على عضله حتى يمتنع بين يديه فإن تعذر إحضاره بتمرد أو ~~توارى أو غاب حينئذ يحكم عليه بالعضل بشهادة الشهود كما لو أدعى مالا وادعى ~~أنه ممتنع عن إوائه لا يأخذ من ماله حتى يحضر فيمتنع أو عسر إحضاره حينئذ ~~يأخذ ويحتمل أن يقال يحكم بالفصل بشهادة الشهود مع إمكان الإحضار بخلاف ~~امتناع المولي عن الفيء والفرق أن الواجب على المولي الفيء وهو أمر لا يجري ~~فيه الإنابة وقد يكون له عذر في الامتناع عن الفيء فما لم ينتف قصد المضارة ~~بالامتناع بين يديه لا تطلق عليه فإذا وجد طلق دفعا للمضارة بدليل أنه إذا ~~غاب عنها مدة مديدة لكنه لم يحلف على الامتناع عن الوطء لم يكن للقاضي ~~تطليقها عليه وفي الفصل الواجب على الولي تزويجها بدليل أنه إذا غاب غير ~~ممتنع القاضي تزوج لأنه أمر توجه عليه لها على الولي وقد تعذر وصولها إليه ~~فالقاضي ينوب منابة في إيفاء حقها منه والأول أصح وأولى # 1053 الظهار من مسألة إذا قال أعتق عبدك مني على ألف فقال أعتقه عنك ~~مجانا قال حكمه حكم من قالوا تبدأ ها هنا الكلمة من قبل نفسه يعتق عن ~~المعتق لا عن السائل # العدة إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا وكان يخالطها ويعاشرها لا يحكم يانقضاء ~~عدتها إلا أن تكون عدتها بوضع الحمل فالوضع ينقض أما البائنة لا يمتنع ~~انقضاء عدتها بالمخالطة لا بالوطء لأنه زنا قال شيخنا رضي الله عنه ولعل ~~امتناع انقضاء العدة في حق الرجعية من حيث أن الزوج يستفرشها كما لو نكحت ~~المعتدة زوجا آخر في عدتها فزمان اشتغالها بالزوج الثاني واشتغاله بها ~~واستفراشه لا يحسب عدة الأول إلا أن تكون ms488 عدتها بوضع الحمل فتنقض بالوضع ~~قال على هذا لو طلقها ثانيا فنكحها المطلق على تقدير أن العدة قد ~~PageV02P689 @ انقضت ونكحت هي زوجا آخر وإذن عدتها منه غير منقضية ولا هي ~~نكحت زوجا غيره ينبغي أن يقال زمان استفراشه لا يحسب عن عدته كزمان استفراش ~~الرجعية وكزمان استفراش الغير إذا كان يباشر الرجعية معاشرة الأزواج قال ~~أصحابنا لا يحكم بانقضاء العدة وإن مضت بها أقراء وله الرجعة قال والذي ~~عندي أنه لا يحكم بانقضاء العدة ولكن بعد مضي الإقراء لا رجعة بالاحتياط في ~~الجانبين كما لو وطىء الرجعية بعد قرء وعليها من وقت الوطء عليه أن تعتد ~~بثلاثة اقراء في القرء الثالث لا يجوز له مراجعتها وكما أن عند أبي حنيفة ~~الخلوة توجب العدة ولا تثبت الرجعة وهذا الآن تحريم النكاح وابقاء حكم ~~العدة من حيث أنه يبعد أن يكون امرأة على حكم فراش حبل يعاشرها معاشرة ~~الأزواج ثم تخرج وتتزوج في الحال وتحريم الرجعية لحقيقة انقضاء العدة # 1054 مسألة رجل طلق امرأته في حال السكر يقع فلو لم يعلم بالطلاق فغاب ~~فتزوجت المرأة في غيبته بعد انقضاء عدتها ورحل بها الزوج الثاني وطلقها ثم ~~عاد الأول بعدما مضى بها قراءن من عدة الثاني فوطئ الزوجة وعنده أنها زوجته ~~قال لا ينقطع بهذا الوطء عدة الزوج الثاني إلا أن تحبل فتقدم عدة الحمل وإن ~~لم تحمل تكمل عدة الزوج الثاني ثم تعتد عن الأول بسبب الوطء وإذا غاب الزوج ~~الأول بعد هذا مدة انقضت عدتها عن الزوجية بحسب وإن كان عند الزوج الأول ~~أنها في نكاحه وليس كالمرأة تنكح في العدة عن الغير فدخل بها زمان انشغالها ~~بالزوج الثاني لا تحسب عن مدة الأول عندها إنما في نكاح الثاني فهي معرضة ~~عن عدة الزوج وها هنا المرأة غير عالمة أنها غير حلال للزوج الأول # 1055 مسزلة إذا اشترى زوجته الأمة وارتفع النكاح فأتت بولد إلى أربع سنين ~~يلحقه بحكم النكاح ولو وطئها بعد ملكها فأتت بولد لأكثر من سنة لشهر من ms489 وقت ~~الوطء يلحقه لملك اليمين فلو وطئها بملك اليمين واستبرأها ثم أتت بولد ~~لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء لا يلحقه بملك اليمين فإن PageV02P690 ~~@ وجب أن لا يلحقه أيضا بملك النكاح وإن كان لمدون أربع سنين لأن فراش ملك ~~اليمين قطع حكم فراش النكاح فلا يمكنه نفي الولد إلا بما يبقي ملك اليمين ~~وهو الاستبراء كما لو نكحت زوجا آخر بعد العدة فأتت بولد نفاه الثاني ~~باللعان لأنه من الأول # 1056 مسألة الصغيرة إذا أتت بولد ونفست ولم تحضر قط فعدتها بالأشهر ولا ~~يجعل النفاس كالحيض في أن يجعلها من ذوات الأقراء # 1057 مسألة إذا وطئت امرأه بالشبهة وهي في نكاح الغير وكامل من الزوج ~~الأول قال لا تجب مدة الحمل من عدة الوطء وإن لم يكن هي في هذه الحالة في ~~عدة لأن رحمها مشغول جاء محترم فلا يكون زمانه محسوبا عن عدة الغير # 1058 مسألة إذا وطئت امرأة بالشبهة وهي في نكاح الغير يجب عليها العدة ~~ولا يجوز للزوج وطئها في عدة الوطء وهل يجوز سائر أنواع الاستمتاع من ~~القبلة واللمس بالشهوة قال يحتمل وجهين بناء على أن المسبية هل يجوز لليد ~~في زمان الاستبراء هذه الاستمتاعة لأن ثمة كونها حاملة عن الأخرى لا تمنع ~~الملك المشتراه كذلك ها هنا وطء الشبهة لا يعدم ملك الزوج وسئل مرة عن هذه ~~المسائل فقال لا يجوز هذه الاستمتاعة بالمعتدة وجها واحدا بخلاف المسبية ~~لأن ثمة لا حرمة لها كالكافرة أصلا وها هنا ما هذا الوطء محترم نظير ~~المسبية من مسألتنا المنكوحة إذا زنت فحبلت لا يجوز للزوج وطئها وهل تجوز ~~سائر الاستمتاعات وجهان وسئل هل يجب على الزوج نفقة المنكوحة في زمان عدة ~~الشبهة قال لا يجب لأنها مشغولة بحق الغير باختيارها # 1059 مسألة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها وهي في نكاح زوج أو عدته لا ~~استبراء عليها عن السيد فإن كانت في عدة وطىء الشبهة يكون هكذا الاستبراء ~~عليها PageV02P691 @ # 1060 مسألة اشترى جارية فوطئها قبل الاستبراء ms490 وأجلها يجوز له أن يعود إلى ~~وطئها حتى يستبرئها ثم إن كانت لا ترى الدم على الحبل حتى يضع الحمل ويمضي ~~مدة الاستبراء قال لحيضة بمعنى بها وإن كانت ترى الدم على الحبل إن لم ~~يجعله حيضا هكذا وإن جعلناه حيضا قال أمضت بها حيضة على الحبل جاز له وطئها ~~بعد ولا يجعل كالعدتين بين شخصين لا يتداخلان لأن الوطء ها هنا لا يوجب ~~العدة لا عفاء في الملك إنما عليه استبراء وقد حصل بمعنى حيضة # الرضاع إذا ادعت الأمة أن بينها بين سيدها نسب لا يقبل في حكم ما والفرق ~~أن النسب أصل يبنى عليه أحكام كثيرة من الوصايات كلها أهم وأعظم من أمر ~~التحريم فلما ثبت بقول المملوك # الحضانة # 1061 مسألة يخير المولود بين أبويه بعد سبع سنين وكذلك يخير بين الأم ~~والعم فإن قيل يخير بين نساء الأقارب إذا اجتمعت أو يكون أقربهن أولاهن كما ~~في حال الطفولية قال لا يخير بين النساء قربهن أولاهن لأنه لا حق لهن في ~~النقلة # 1062 مسألة إذا جعلنا الأم أولى بحضانة الولد في السفر وله أخوان فأراد ~~الانتقال إلى مسافة القصر فلها حمل الولد مع نفسها لحفظ نسبها فلو أراد أحد ~~الأخوين الانتقال إلى جهة والأخرى إلى أخرى وكل مسافة القصر يفرغ بينهما ~~وإن كان أحد المسافتين أقرب وإن كان له أخوان أحدهما يريد الانتقال والآخر ~~يقيم وأحدهما يريد الانتقال إلى مسافة القصر والآخر إلى أقل فلا ينتزع ~~الولد من الأم لأنه محفوظ بالأخ الحاضر # 1063 مسألة إذا طالع على كفالة الولد إنما يجوز إذا كان الولد خارجا أما ~~قبل الخروج فلا يجوز PageV02P692 @ # | باب النفقات # إذا كانت الأم معسرة ولها ولد طفل وله مال هل لها أخذ نفقتها من مال ~~ولدها الطفل أجاب لا يجوز إلا بإذن القاضي وإن كانت الأم قيمة أيضا لا يجوز ~~إلا بإذن القاضي # 1064 مسإلة وسئل عن طفل له مسكن ولا مال له سواه وأبوه موسر هل يباع ~~مسكنه أو يؤخذ الأب بنفقته قال يباع ms491 مسكنه ولا تجب نفقته على الأب ما دام ~~له مسكن فإذا بيع المسكن واتفق عليه ولم يبق مال حينئذ على الأب نفقته # 1065 مسألة المولود لا يخير بين نساء القرابة وقال التخيير بين الأم ~~وسائر العصابات أما بين النساء فلا يخير # 1066 أم كسوبة لا مال لها ولها ولد معسر هل تجب نفقة الولد في كسبها قال ~~يجب إذا غاب الأب وجد الطفل حاضر موسر قال النفقة على الأب تستدان عليه ~~المعتدة الحامل تستحق من النفقة والإدام والكسوة ما يستحقها الملوك وكذلك ~~نفقة الخادم وإذا خرج الرجل إلى سفر طويل قال لامرأته أن تطالبه نفقتها ~~لمدة ذهابه ورجوعه لا يخرج إلى الحج حتى يترك لها هذا القدر # 1067 مسألة صبية بلغت ثمان سنين وهي تعقل عقل مثلها وافترق أبوها وزوجت ~~الأم زوجا وهي تختار الأب ولا تريد الأم قال الأب أولى لأنه لا حق للأم في ~~الحضانة إذا نكحت وإن اختارتها البنت لا عبرة باختيارها # 1068 مسألة إذا عسر الزوج بالنفقة فرضيت فلها الفسخ بعدة ولكن في ذلك ~~اليوم لا تفسخ وفي اليوم الثاني تكن على أنه هل يمهل المعسر وفيه اختلاف ~~PageV02P693 @ # 1069 مسألة إذا امتنع الزوج عن أداء النفقة هل لها الفسخ فيه قولان ~~والأظهر ليس لها ذلك وكذلك إذا كان الزوج غائبا هل لها الفسخ بسبب الإعسار ~~قال لو كان لأقل من مسافة القصر ليس لها الفسخ وإذا كان في مسافة القصر لها ~~الفسخ قال الإمام والفرق بين ما إذا كان الزوج غائبا فلا فسخ وإذا كان ماله ~~غائبا ثبت الفسخ هو أنه إذا كان الزوج غائبا فالعجز وجد في المرأة عن أخذ ~~النفقة لا في الزوج لأنه قادر على إبقائها وإذا كان المال غائبا فالعجز في ~~الزوج لا في المرأة كالمعسر وكذلك في الممتع العجز في المرأة لا فيها فصار ~~هذا كما إذا كانت المرأة صغيرة لا نفقة لها لأن العذر من قبلها وإن كان ~~الزوج صغيرا لها النفقة لأن العذر من جهته $ كتاب الجراح # 1070 مسألة ms492 رجل له عبدان قتل أحدهما صاحبه للمولى أن يقتص فإن عفا لا ~~يثبت المال فإذا أعتقه لا يسقط القصاص فلو عفا بعده مطلقا لا تثبت الدية ~~لأن القتل لم يثبته ولا شيء على أن مطلق العفو هل يوجب المال ولو عفا بعد ~~أن أعتقه عن القصاص على مال آخر وعلى عبد موصوف فقيل بنت # 1071 مسألة رجل قطع يدي رجل إحداهما عمد والأخرى خطأ فمات منهما لا يجب ~~القصاص في النفس بل يجب نصف الدية مخفضة على قاتله ونصفها مغلظة في ماله ~~وهو أن الولي استوفى القصاص من الطرف الذي قطعه عمدا فسرى إلى النفس قال ~~صار مستوفيا لجميع حقه ولا شيء على العاقلة وجعل كأن الولي استوفى الحق ~~الذي كان له على العاقلة من غيره كما يثبت له القصاص على رجل قتل من عليه ~~القصاص خطأ كان مستوفيا حده لو كان قتل الخطأ يوجب الدية على العاقلة # 1072 مسألة رجل قطع إحدى يدي عبد فعتق ثم مات بالسراية PageV02P694 @ ~~فيجب على الجاني دية كاملة للسيد منهما في أصح القولين الأولى من نصف قيمته ~~أو كمال دينه ولو قطع إحدى يدي عبد ثم عتق ثم جاء قبل الاندمال وجز رقبته ~~قال هذا بينى على من قطع يد رجل ثم قبل الاندمال جز رقبته هل يدخل بدل ~~الطرف في بدل النفس يرتب على ما كان عمدين أو خطأين هذا قول الأصحاب جئنا ~~إلى مسألة العبد يعتق فإن قلنا بدل الطرف لا يدخل في بدل النفس عند ~~الاختلاف فها هنا على الجاني دية كاملة للورثة ونصف قيمة العبد للسيد وإن ~~قلنا يدخل يجب عليه دية واحدة وللسيد منها الأقل من نصف قيمة العبد أو نصف ~~ديته كما لو قطع يده عبد فعتق ثم قطع يده الأخرى ومات منهما فعليه الدية ~~وللسيد الأقل من نصف قيمته أو نصف ديته لأن جزء الرقبة بعد الحرية لا تجعل ~~أقل من قطع اليد بعد الحرية # 1073 مسألة لو قطع رجل يد إنسان وجز رجل آخر رقبته ووقعت ms493 حيا بينهما معا ~~قال على جاز الرقبة دية كاملة وعلى قاطع اليد نصف الدية كما لو تفرقا وهو ~~أن يقطع يد إنسان ثم قبل الاندمال جاء آخر وجز رقبته يجب على قاطع اليد نصف ~~الدية وعلى جاز الرقبة دية كاملة ولو رمى مجوسي ومسلم سهمين إلى صيد فأصاب ~~سهم المسلم المذبح وسهم المجوسي يمين المذبح فالصيد حلال وإن أصاب فالصيد ~~لمن يكون قال إن لم تكن إصابة المجوسي مزمنة فالصيد للمسلم وإن كان مزمنا ~~فالصيد بينهما لأن كل واحد منهما وجد سهما يوجب الملك فاستويا فيه والصيد ~~حلال لأن المجوسي لم يشاركه في الذبح إنما يشاركه في الإزمان # 1074 مسألة إذا أكره العبد على إتلاف مال إنسان ففعل إن قلنا الكره لا ~~يكون طريقا فيتعلق الضمان بجميع مال السيد ولا يتعلق برقبة العبد ~~PageV02P695 @ وإن قلنا المكره يكون طريقا فيتعلق برقبة العبد وبجميع مال ~~السيد # 1075 مسألة رجل حفر بئر عدوان ثم سد رأسه ثم جاء آخر وفتح فوقع فيها شيء ~~فتلف قال الضمان يجب على من فتح رأسه ولو جاء محتسب فسد رأسها ثم جاء آخر ~~وفتح فعلى الثالث كما لو طمه فجاء آخر وأخرج التراب منه # 1076 مسألة رجل طرح إنسانا فأذهب مباشرته بأن جعله عنينا فعليه الحكومة ~~وإن صار ذكره لا يتحرك فدية وإن أذهب ماء فذلك وإن كان يتقابلان في ماء ~~أحدهما صاحبه فكذلك وإن سقط بصولته لا يجب شأ وإن سقط بصولته وضربه فنصف ~~الضمان # 1077 مسألة من روى خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقتل القاضي به رجلا ~~ثم رجع قال ينبغي أن يجبر القول إذا قال تعمت كالشاهد إذا رجع ولو شهدوا ~~على الزنا فرجم سم رجعوا قال يستوفي القصاص من الشاهد بطريق الجلد # 1078 مسألة إذا صاح بدابة إنسان أو هيجها بثوبه فسقطت في ماء أو وحل ~~فهلكت يجب الضمان كما لو صاح بصبي فمات وإن كان على ظهرها إنسان فسقط من ~~فوقها فالدية على عاقلته لأنه مسبب ولو خرج من ورائه ms494 ليقرب منه لم يضمن ~~لأنه يتصرف في ملكه # 1079 مسألة رجل شد عبدين له حبلي بعيرين أحدهما بالأخر ليركبهما في ~~المسرح وفي المسرح بعير فدخل بينهما فهلك أحد العبدين من شدة الحبل قال لا ~~ضمان على صاحب البعير إذا لم يكن معه إلا أن يكون معروفا في القص والقص ~~فيضمن إذا هلك بعضها # 1080 مسألة الوكيل في استيفاء القصاص إذا قال قتلته عن جهة نفسي لا عن ~~جهة موكلي قال عليه القصاص وحق الولي في تركه المقتول PageV02P696 @ # 1081 مسألة إذا أقر وقال إني قتلت أحد هذين الرجلين فادعى عليه ولي ~~أحدهما فأنكر وحلف بتعين إقراره في حق الولي # 1082 مسألة إذا أقر بقتل خطأ وكذبته العاقلة فالدية في ماله فإن لم يكن ~~له عاقلة قال إن صدقه السلطان فالدية في بيت المال وإن كذبه ففي ماله قال ~~وإن كذبته العاقلة وهو موسر لا يجب في بين المال وكذلك لو كان معسرا لأن ما ~~يجب الاعتراف لا يجري فيه التحميل إلا بالتضيق ممن عليه والذي عليه العاقلة ~~وهم لم يصدقوه وإن انقرضت العاقلة ثم صدقه السلطان هل يجوز أن يوجد من بيت ~~المال ولو كانت عاقلة أقارب وأباعد وفي الأقارب وفاء فكذبته الأقارب وصدقته ~~الأباعد فإن مات الأقارب فهل يؤخذ من الأباعد فيه أقوال # 1083 مسألة استأجر رجلا للزرع فسرق الأجير شيئا من الحنطة وخبأها تحت ~~التبن فمالك الأرض أرسل دابته في التبن ليأكل فأكلت الحنطة فهلكت قال الا ~~يضمن الأجير كمن دخل دار إنسان فجعل السم في طعام صاحب الدار فأكله صاحب ~~الدار فهلك فضمان النفس لا يجب على من جعل السم فيه # 1084 مسألة من نصفه حر ونصفه رقيق إذا قتل إنسانا خطأ يجب نصف الدية على ~~عاقلته وله عاقلة يتحملون نصف عقله نسبيا كان أو معتقا # 1085 مسألة إذا وجب القصاص على مرتد فقتله من له القصاص فقد استوفى حقه ~~وإن قتله من له القصاص عن الردة فقد سقط حق من له القصاص # 1086 مسألة عبد أتلف مال ms495 إنسان ثم أعتقه مولاه فسواء علم بإعتاقه أو لم ~~يعلم يجب الضمان على المولى لأنه كان متعلقا برقبته وقد أتلف السيد ~~بالإعتاق رقبته فيجب الضمان عليه # 1087 مسألة رجل حفر بئر عدوان فتردت فيها بهيمة فلم يصبها أذى ~~PageV02P697 @ لكنها بقيت فيها أياما فهلكت جوعا وعطشا قال لا ضمان على ~~الحافر بحدوث سبب آخر سوى التردي في البئر وكذلك لو جاء سبع فأكله في البئر ~~لا ضمان على الحافر # 1088 مسألة إذا كان جالسا في مسجد فدخل فصدمته قال لا يضمن الصادم دية ~~الجالس وكذلك إذا جلس للصلاة أو معتكفا أو لطاعة فأما إذا جلس في فراغ عند ~~المسجد من كلام أو جناية فهو الجاني لا يضمن الصادم ديته وإن مات الصادم ~~يضمن هو ديته على عاقلته # 1089 مسألة إذا قطع الطريق على واحد فهو كما لو قطع الطريق على جماعة # 1090 مسألة رجل ضرب يد عبد وجرحه ثم داواه جزاء ولم يبق أثر فهل يجب أجر ~~مثل المدة التي كان عاجزا عن الكسب قال وجب أن يجب بخلاف ما لو جرح حرا ~~فيفي عن الكسب لأن الحر لا يضمن باليد وخلاف ما لو قطع يد عبد وضمن اليد لا ~~يجب أجر المنفعة لأن اليد مضمونة دخلت فيه منفعتها كالنفس إذ قيل يجب ضمان ~~النفس # 1091 مسألة ألقى نخامته في الحمام فزلق بها رجل إنسان أو عبد فانكسرت قال ~~يضمن إن كان ألقاه على الممر وفي العبد يجب أن يضمن النقصان # 1092 مسألة روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع فهل بعض الرجل ~~بفعله قال هو نهي أدب لا بعض به كما نهى عن الاستنجاء باليمين والمشي في ~~النعل الواحدة والاضطجاع ونحوها إلا أن يسمع الحديث فيقصد مخالفته # 1093 مسألة إذا زنا رجل بجارية ثم اشتراها جاز له إقامة حد الزنا عليها ~~PageV02P698 @ # 1094 مسألة إذا ضرب على سن إنسان فزلزله ثم بعد ذلك قلعه قال عليه القصاص ~~ولو كسر بعض سنه فلا قصاص عليه فلو قلعه بعد ذلك ms496 قبل الاندمال عليه القصاص ~~وإن قلع بعد الاندمال فكذلك وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد لا قصاص عليه ~~من ذلك الموضع فلو جاء بعده وقطعه من المرفق تقطع يد القاطع من المرفق كما ~~لو قطع أصابعه ثم قطع كفه أو قطع إصبعا من أصابعه ثم قطع باقي اليد من ~~الكوع يجب عليه القصاص ويقطع يده من الكوع قال سواء كان انقطع الثاني بعد ~~اندمال الأول أو قبله ولو ضرب على سنه فزلزلها ثم سقط بعده قال يجب القصاص ~~وكذلك لو ضرب على يده فتورم أو خرصه ثم سقط من ضربه بعد أيام عليه القصاص ~~بخلاف ما لو قطع إصبعه فيسري إلى الكف لا قصاص لأن ثم جنايته على جميع اليد ~~وجميع السن فتأخر سقوطه لا يمنع القود # 1095 مسألة دية الخطأ تجب على عاقلة الجاني فإن لم يكن له عاقلة أو كانوا ~~معسرين ففي بيت المال فإن لم يكن في بيت المال فإن قلنا الوجوب على الجاني ~~فيكون علي الجاني في ماله وإذا أوجبنا في مال يكون مؤجلا وكذلك لو أقر ~~بجنابة خطأ وكذبته العاقلة فيكون في ماله مؤجلا وكذلك النعي إذا جنى ~~وعاقلته أهل حرب فالدية في ماله مؤجلا ولا تجب على أبيه ولا ابنه لأنه لا ~~يلاقيه الوجوب ولا ينتقل إليه إذا مات واحد من العاقلة في خلال الحول أما ~~إذا مات بعد ما حل الأجل يؤخذ من تركته # 1096 مسألة سمعت أن الخنثى المشكل لا يختن لأن الختان جرح وإذا لم يمتضي ~~بثوبة في محل بعينه بخياطا لداره قال ولا يقال يختن في الفرجين جميعا إلا ~~بالقصاص بوجه الخطاب عليه بالختان رجلا أو امرأة ولا يسقط الفرض إلا ~~باليقين بخلاف ما لو خلق لرجل وجهان يجب عليه فيهما الوضوء والفرق أن هذا ~~إيلام وجرح لا يجوز جرح عضو لا يتيقن وجوب حرصه بخلاف غسل الوجه فإنه عبادة ~~يحتاط فيها فإن قيل أليس لوصلي صلى مكشوف الرأس يجوز ولا يقال PageV02P699 ~~@ تيقنا وجوب الصلاة عليه وشكت في سقوطها ms497 عنه فيأخذ باليقين ويوجب الإعادة ~~قال لأن ثم أصل آخر مقدم على الصلاة يجب مراعاته وهو أن يستر رأسه هل يجب ~~عليه أم لا الأصل أنه لم يجب فصحت صلاته وها هنا غسل الوجه واجب يقينا # 1097 مسألة الصبي إذا ختنه أجنبي دون أمر في سن يحتمل أو ختن أجنبي برضاه ~~دون أمره فمات لم يضمن قال يحتمل وجهين بناء علي أن الإمام لو ختنه في شدة ~~حر أو برد هل يضمن قولان إن قلنا ثمة يضمن التعدي ها هنا يضمن وإن قلنا ثمة ~~لا يضمن لأن الجلدة مستحقة للإزالة فها هنا لا يضمن # 1098 مسألة صبية مكنت من بالغ حتى وطئها زنا قال يجب لها المهر لأنه حكم ~~لوطئها كما لو دفع للصبي ماله إلى إنسان ليملكه وإن ملكت من الصبي مراهق ~~فافترعها يجب المهر على الصبي كما لو مكنه من قطع يدها # السرقة لا يجب القطع على من سرق من بيت المال لأن له فيه حقا فكذلك إذا ~~سرق مما له فيه شبهة من خمس الغنيمة أو نزله أو وارث له فإن لم يكن له فيه ~~شبهة بأن سرق حتى نصيب الفقراء من الصدقة وهو غني أو من نصيب اليتامى من ~~خمس الخمس معزوز أقطع ولو سرق الذمي من بيت المال شيئا قال الشيخ أبو علي ~~ينبغي أن نقطع إذا سرق من مال الصدقة أو من خمس المصالح لأن لها شبهة له ~~فيه قال عندي إذا سرق من خمس المصالح أو صاب لا يقطع لأن للذمي حقا فيه ~~بدليل أنه يطعم الذمي منه إذا احتاج إلى النفقة ويكفن منه إذا مات وأوصينا ~~تكفينه ولنا فيه وجهان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي مه أهل الذمة ~~والأسارى ويجوز لنا صرفه إلى من كان يصرفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ~~يفدي الأسارى ويصرفه إلى سد الحصون وإصلاح الثغور ونحوها كما كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم ورأيت لبعض أصحابنا قالوا إنما نطعم الذمي من بيت المال ~~للضرورة ms498 بشرط الضمان كما يجب علي الرجل طعام الجار بشرط الضمان PageV02P700 ~~@ قلت عندي لا يجب الضمان إذا أنفق منه على ذمي كما يكفن منه الذمي بلا ~~ضمان أما من سهم الصدقات إذا سرق يجب القطع وكذلك المسلم الغني إذا سرقه ~~يجب القطع ولو سرقه فقير لم يقطع قال وكذلك ما صرف إلى بيت المال من مال ~~مسلم مات لا وارث له فسرق ذمي يقطع قال وهذا عندي يمكن بناؤه على أنه موضوع ~~في بيت المال على طريق الإرث للمسلمين بإخوة الإسلام على طريق أنه مال ضائع ~~وجهان فإن قلنا أنه يصرف إليه بطريق الإرث للمسلمين يقطع لزن الذمي لإن يرث ~~المسلم وإن قلنا أنه يصرف إليه على أنه مال ضائع فلا يقطع والمال الموقوف ~~إذا سرق عندي لا يقطع لأنه ليس مملوك حقيقة فإن الوقف ينقل إما إلى الله ~~كالعتق فإن قلنا للموقوف عليه لجاز أن يقطع وأما علة الوقف إذا سرق فإن كان ~~على جماعة متعينين فسرقه يقطع وإن سرق واحد منهم لا يقطع وإن كان على فقراء ~~متعينين فإن سرقه فقير لم يقطع وإن سرقه غني قطع وكذلك إن سرق من خمس ~~الغنيمة ومن نصيب اليتامى وهو غني قطع قال ولو سرق مستحق الزكاة من مال من ~~عليه الزكاة إن سرق من غير جنسه قطع وإن سرق من جنسه إن قلنا تتعلق الزكاة ~~بالذمة فهو كما لو سرق رب الدين من مال المديون وإن قلنا بالعين فلا يقطع ~~كالمال المشترى يحتمل أن يكون لأن حقه غير متعين في ذلك حقيقة بدليل أن ~~للمالك أداؤه من موضع آخر بخلاف المشتري # 1099 مسألة رجل هتك حرزا لا مال فيه فجاء المالك ووضع فيه مال فسرق قال ~~لا يقطع لأن المالك وضع المال في غير حرز وكذلك لو كان الجدار قد انهدم من ~~الحرز ولم يعرف المالك فوضع مالا فسرق لا قطع قال ولو هتك الحرز وفيه مال ~~فدخل المالك بحال لم يكن فيه حالة النقب فوضع فيه فأخذ السارق ذلك المال ms499 ~~دون ما كان فيه وقت النقب لا قطع لأن هذا المال وضعه المالك في جزء مملوك # 1100 مسألة إذا سرق نصابا من بيوت مختلفة وكان ذلك البيت PageV02P701 @ ~~حرز المال منه لا قطع ولا يضم البعض إلى البعض مثل إن دخل دارا فأخرج من ~~الخرافة شيئا من الفضة ومن الاصطبل دابة ومن التبين منا وكل واحد لا يبلغ ~~نصابا والكل يبلغه لا قطع قال هذا إذا كان باب الدار مفتوحا فلا قطع وإن لم ~~يبلغ واحد نصابا وإن كان باب الدار مغلقا فيكن بناؤه على إن من أخرج نصابا ~~من بيت داره وباب البيت والدار مغلقان ولم يخرج من الدار هل يقطع وجهان إن ~~قلنا لم يقطع إلا بإخراجه عن الحرز ها هنا لا قطع لأنه أخرج من كل حرز أقل ~~من نصاب وكذلك لو أخرج من الدار وإن قلنا لا يقطع لأنه لم يخرج عن كمال ~~الحرز فها هنا لا يقطع وفي الحال وإذا أخرجها من الدار حينئذ يقطع # 1101 مسألة إذا افترس السبع الميت وبقي الكفن فسرقه سارق قال لا يقطع ~~لأنه محرز بالميت وقد ذهب فإن بلي الميت وبقي الكفن وسرق وجب أن يقطع لأن ~~حرمته باقية حتى لا يجوز أن ينبش القبر فينظر هل بقي حتى يسترجع الكفن ولو ~~وضع الميت على وجه الأرض فجمعت الحجارة حولها بما يكفي الدفن خصوصا حيث لا ~~يمكن ولو كان في البحر فطرح في ماء وأخذ رجل كفنه قال لا يقطع لأنه ظاهر ~~كما لو وضع على شقين القبر فإن عينه الماء فغاص رجل فأخذه قال لا يجب القطع ~~أيضا لأن إلقاءه في الماء لا يعد إحرازا كما لو تركه على وجه الأرض وفتته ~~الريح بالتراب # 1102 مسألة إذا وجب قطع السرقة وقصاص يقدم القصاص فإن عفي عن القصاص تقطع ~~يده بسرقة ولو قال جاء أجنبي فقطع يده لاقود عليه لا دية وحق من القصاص ~~بقطع يده في حال الجاني السارق لأن يده بحكم السرقة هدر في حق الكافة مما ~~لو ms500 لم يكن عليه إلا القصاص فقطع يده أجنبي يجب عليه القصاص لأن يد المقطوع ~~يد هدر في حق الكافة إنما يثبت لرب PageV02P702 @ القصاص في حق يده كما لو ~~قتل القاتل الأجنبي # 1103 مسألة إذا وجب القصاص على مرتد فقتل من له القصاص فقد استوفى حقه ~~وإن قتله من له القصاص عن الردة هل يسقط حقه عن بدل القتل قال ينظر إن كان ~~هذا الذي له القصاص إماما قتله عن الردة فدية القتيل له ثابت في تركه ~~المرتد لأن الإمام يملك القتل عن كل واحد من الجهتين وإن لم يكن إماما وقع ~~قتله عن القصاص ولاية لأن غير الامام لا يملك إلا عن جهة القصاص فوقع عنه ~~كما لو رمى سهما إلى صيد فأصاب قاتل ابنه الذي قتله وقع عن القصاص وكذلك لو ~~اشترى عبدا مرتدا ثم قتله المشتري قبل القبض عن الردة فإن كان إماما انفسخ ~~البيع وإن لم يكن إماما صار بهذا القتل قابضا كما لو قتله ظلما وعليه الثمن # 1104 مسألة من نصفه حر ونصفه رقيق إذا قتل إنسانا خطأ يجب نصف الدية على ~~عاقلته إن كان له عاقلة يحملون عنه نسبيا كان أو معتقا # | صول الفحل # إذا بلغت الدابة شيئا بالنهار لم يضمن المالك وبالليل يضمن قال ولو أودع ~~رجل دابة من إنسان فأرسلها فأتلف شيئا ضمن المودع ليلا كان أو نهارا لأن ~~عليه حفظها بالليل والنهار وما أتلفت الدابة في يد الراعي فالراعي كالمالك ~~يضمنه # 1105 مسألة لو دخلت دابة إنسان ملك آخر وهي الاتصال فأخرجها ضمن كما لو ~~هربت الريح بثوب في حجرة فألقاه ضمن بل عليه ردها إلى المالك فرن لم يجد ~~دفعها إلى الحاكم إلا أن تكون الدابة ميتة من جهة المالك كالإبل والبقر # 1106 مسألة إن دخلت الدابة أرضه تتلف زرعه دفعها بمثل ما يدفع ~~PageV02P703 @ ولو صالت عليه في غير ملكه فإن نفرها عن الزرع ولم يخرجها عن ~~الملك فاندفع ضررها وإن عودها لم يكن له بعده إخراجها عن الملك فإن قبل ms501 شغل ~~المكان ضرر على مالك الأرض وجب له أن يجوز له دفعه قلنا شغل المكان إذا كان ~~لا يتولد منه تلف لا يجعل ضررا يبيح له إضاعته مال الغير كما لا يجوز له ~~إتلافه بخلاف ما لو قصد إتلاف شيء من ماله دفعة وإن ضاعت كما لإتلافه نظيره ~~لو انحطت صخرة عن جبل فدخلت ملكه لم يكن له تضييعها إذا كانت مملوكة للغير ~~وإن شغل شيئا من بيته بل يرد إلى المالك وكذلك لو شغل أغصان شجرة الجار ~~هواء داره له قطعة اندفع الضرر ولا يمتنع ما انقطعه ولو جاء مالك الدابة ~~فأدخلها في ملك غيره بغير إذنه فأخرجها مالك الأرض بعدما غاب مالك الدابة ~~وغاب موضعها مالك الدابة هل يضمن قال يحتمل وجهين أحدهما لا للتعدي من ~~المال والثاني بلى لأنه متعدي بالتضييع وهو يقرب كما لو حفر بئرا في ملك ~~غيره بغير إذنه فدخل داخل داره بغير إذنه هل يضمن الحافر وجهان # 1107 مسألة لو سقط شيء من سطح إنسان يريد أن يقع في ملك غيره فدفعه في ~~الهواء حتى وقع خارج ملكه لم يضمن وإن استقرت في ملكه فكالريح تهب بالثوب # 1108 مسألة ولو قطع شجرة في ملكه فسقط على رجل واحد من النظارة فتكسرت ~~رجله هل يضمن قال ينظر إن كان الواقف للنظارة يعرف أنه إذا سقط نصيبه لا ~~يضمن القاطع وإن كان لا يعرف والقاطع أنه إذا سقط نصيبه فلم يخبره ضمن لا ~~فرق فيه بين أن يكون النظارة دخل ملكه بإذنه أو بغير إذنه كما لو دخل إنسان ~~ملك إنسان بغير إذنه فصب على رأسه شيئا فأهلكه ضمن وإن كانا عالمين فإنه ~~يصيب الواقف وإن كانا جاهلين فكذلك لأنه يتصرف في ملك نفسه # 1109 مسألة بقرة دخلت ملك رجل فأخرجها من ثلمه فهلكت إن لم تكن تلك ~~الثلمة بحيث يخرج البقرة منها بسهولة يجب الضمان PageV02P704 @ # 1110 مسألة لو أن دابة لإنسان دخلت ملك الغير من تحت صاحب الملك فمات منه ~~قال هو كما لو ms502 أتلف زرعه إن كان هذا بالليل يجب الضمان على ملك الدابة وإن ~~كان بالنهار لا ضمان وكل موضع أوجبنا الضمان يجب الدية وإلا يجب في ماله ~~ولكن يجب على عاقلته بحفر البئر وبصب الحجر # 1111 مسألة إن استأجر رجلا لحفظ دوابه فضيعها فأتلفت زرعا يجب الضمان على ~~الأجير ليلا كان أو نهارا لأنه مأمور بحفظها في الليل والنهار جميعا ويأتيه ~~في الطريقة العراق # 1112 مسألة صبي ركب دابة إنسان دون إذن المالك فلم يمكنه إمساكها فأتلفت ~~شيئا ضمنه الصبي وكذلك بالغ ركب دون إذن المالك فغلبته فأتلفت شيئا ضمن ~~بخلاف المالك ركب فغلب لم يضمن في قول لأنه غير متعدي بالركوب # 1113 مسألة إذا أظلم النهار وصاحب الرياح فتفرقت غنم الراعي فوقع الأغنام ~~في زرع فأفسدت هل يجب الضمان على الراعي قال حكمه حكم المغلوب فيه قولان ~~فأجاب على قولنا أنه لا ضمان ولو ند بعير من صاحب فأتلفت شيئا فكذلك ولو ~~نام الراعي فنفرت أغنامه فأتلفت شيئا قال يضمن لأنه تسبب من جهته وهو النوم ~~لأن يفرقها على وجهه مبدئيا لم يمكنه ضبطها فيكون على قولين # 1114 مسألة رجل على دابة فسقطت الدابة ميتة على مال إنسان فأهلكه أو ~~المالك مات على دابة فسقط على شيء لم يضمن وكذلك منه ينفع فتكسرت قارورة من ~~نفخته لم يضمن بخلاف الصبي الطفل سقط على قارورة ضمن لأنه له فعلا # 1115 مسألة رجل على دابة فنخسها إنسان فأسقط الراكب فهلك أو رمح إنسانا ~~من نخسته فأهلكته فعلى عاقلة الدابة ولو نخس بأمر صاحب الدابة وكذا قال أبو ~~حنيفة أما إذا دخل فبدأ عن دابة فخرجت فأهلكت شيئا PageV02P705 @ لا يضمن ~~من حل الدابة كما لو هدم جدار إنسان وظهر حرزه فأخذ منه مالا له لا يضمن ~~المال ولو غلبته دابة فأتلفت شيئا قولان ولو أسقطها رجل فردها فانصرفت ~~فأتلفت في الانصراف شيئا ضمن الرد # 1116 مسألة دابة إنسان سقطت في وهده فنفزت من دفعته بغير أجر فسقط فيها ~~فهلك يجب ضمان البعد على ms503 صاحب الدابة # 1117 مسألة ابتاع شاة بثمن في الذمة ثم عزل شيئا من ماله ليصرفه في الثمن ~~فأهلكته فهذه لم تأكل ثمنا وإنما أكلت مالا للمشتري لأن ذلك إنما يصير ثمنا ~~بالقبض فإن كان المشتري قبض الشاة فلا ضمان لأنها ملكه في يده وإن كانت بعد ~~في يد البائع فعلى البائع ضمان الثمن لأن يده عليه ومن كانت يده على بهيمة ~~ضمن ما يتلفه وإن كان ملكا لغيره كرجل استعار من رجل شاة فأتلفت شيئا فإن ~~ضمان ذلك على المستعير لأن يده عليه وإن كانت ملكا للمعير كذلك ها هنا # | الجزية # 1118 مسألة كافر دخل الإسلام مختفيا فلم يطلع عليه إلا بعد سنة قال يؤخذ ~~منه الجزية كمن سكن دار إنسان غصبا وعليه الأجرة # 1119 مسألة إذا كان عقد الذمة على أقل من دينار أو ضرب الجزية على زروعهم ~~لا تصح والقوم في أمان إلى أن يرجعوا إلى مأمنهم # 1120 مسألة لا تجوز المهادنة في وقت الإسلام سنة وتجوز أربعة أشهر وفيما ~~بينهما قولان فإن هلال سنة أو أكثر من أربعة أشهر قلنا لا يجوز وجب أن يجوز ~~في أربعة أشهر كما في وقت ضعف الإسلام إذا هادن أكثر من عشر سنين يجوز في ~~العشر ويبطل في الزيادة # 1121 مسألة إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه تغييره فإذا لم ~~يغير دل على PageV02P706 @ الإباحة قال وإذا أراد شيئا هل عليه تغييره قال ~~يجب تغييره لحقه لا لحق العامة حتى لو أطلع على مسلم في بيت فعمل ما لا ~~يجوز حالا يغيره وفي حق الذمي له أن يعرض عنه كما يعرض عنه في الشرك وشرب ~~الخمر لأن ضرره لا يعود إلى العامة وسكوته عنه في الملأ يدل على الإباحة في ~~حق المسلمين وفي السر لا يدل وكذلك يمنعه عن إظهار عقيدتهم في ضرب الناقوس ~~وشرب الخمر ولا يعرض لما يعملون عنه في البيوت # | الصيد # 1122 مسألة نصب شبكة فيها منجل أو محدد فتعلق بها صيد ورأس الحبل بيده ~~فجزه ms504 وجرح الصيد به فمات لا يحل لأنه لما تعلق بالشبكة صار مقدورا على ذبحه ~~إلا أن يصيب المحدد حلقه حالة الذبح فقطعه حل ولو لم يجر الحبل فأصاب ~~المنجل حلقه ومات لم يحل لأنه لا ضيع من جهته في الذبح ولو لم يتعلق به ~~الصيد بل كان في الغدو فجر الحبل أصاب المنجل المتعلق بالشبكة لم يحل # 1123 مسألة لو وقع بعيران في بئر أحدهما فوق الآخر فطعن الأول وبعد إلى ~~الثاني حل لكل فإن أصابت الطعنة البعير السفل وعلم أن الطعنة أصابتها قبل ~~مفارقة الروح قيل بعد أنه ماتت بثقل الأول أو بالطعن قال يحل كالصيد يقع في ~~الهواء على الأرض وإن شك أن الطعنة أصابته بعد مفارقة الروح أو قبله هل يحل ~~قال يحتمل وجهين بناء على ما لو غاب عبده فلم يدر جناية هل يجوز إعتاقه عن ~~كفارته وهل تجب فطرته قولان أحدهما يحل لأن الأصل حياته الثاني لا لأن ~~المغلب فيه التحريم وقد شك في وجوب سبب التحليل # 1124 مسألة إذا رمى إلى حيوان مقدور عليه فامتنع وصار غير مقدور عليه ~~فأصاب غير مذبحة قال يحل لأن الرمي إلى المقدور عليه جائز PageV02P707 @ ~~لنصب مذبحة والإصابة صوابا لكونه ممتنعا حالة الإصابة وعلى عكسه لو رمى إلى ~~غير المقدور عليه فصار مقدورا عليه ثم أصاب غير مذبحة لا يحل لأن الإصابة ~~لم تقع صوابا # 1125 مسألة نصب شبكة وتعلق بها صيد فقلع الصيد والشبكة وذهب بها واحدة ~~للإنسان هل يملك قالا إن كان يذهب بالشبكة أو كان يعدوا بها معها ممتنعا ~~فكل من أخذه ملكه أما إذا كان يجر الشبكة غير ممتنع لثقل الشبكة بحيث يمكنه ~~أخذه لمن شاء فهو لصاحب التركة أو الشبكة لا يملك غيره # 1126 مسألة إذا أخذ الكلب المعلم صيدا بغير إرسال صاحبه ثم أخذه غير من ~~له يملك الاخر على الصحيح من المذهب كالطائر يفرخ على شجرة أما الكلب غير ~~المعلم إذا أرسله صاحبه فأخذ صيدا وقتله لا يحل ولو أخذه غير من ms505 فمه قبل ~~قتله وحر أن لا يملك قولا واحدا ويكون الأول ويجعل إرساله كنصيب الشبكة لو ~~تعلق بها صيد ومات لا يحل وقيل رن يموت فهو ملك لصاحب الشبكة لو أخذه غيره ~~عليه رده ويحتمل زن لا يملك لأن للكب اختيارا كالمعلم إذا أخذه بغير إرسال ~~صاحبه # 1127 مسألة إذا أخذ صيدا ملكه وإذا أرسله لا يزول ملكه فإذا قال أبحت لكل ~~من أخذه أكله قال وجب أن لا يجوز للآخذ بيعه إنما يحل له أكله لأن ملك ~~المالك لم يزل بالإباحة كالضيف يأكل الطعام ولا يبيعه # 1128 مسألة إذا رمى سهما إلى الصيد في الهوى فأصابه وأزال امتناعه ففي ما ~~بين الهواء إلى الأرض رمى إليه بسهم آخر فمات منهما لا يحل لأنه في الهواء ~~وإن كان لا يصل إليه فهو في طريقه كما لو رمى سهما إلى صيد فأزال امتناعه ~~ثم رمى إليه آخر وإن كانت يده لا تصل إليه ما لم يمش إليه فأما إذا أزال ~~امتناعه ولكن وقع على قمة جبل لا يصل المالك إليه ليقطع مذبحه فرمى إليه ~~قال وجب أن تحل كما لو سقط بعير في بئر فطعن فيه PageV02P708 @ # 1129 مسألة إذا أرسل سهما إلى مقدور فأصاب مذبحه حل ولو أرسل كلبا إلى ~~مقدور فقطع مذبحه لم يحل لأن فعل السهم أشد اختصاصا من فعل الكلب ولأنه لو ~~أتاه بنفسه وذبحه بسهم حل ولو ذبحه بسن كلبه لا يحل فخرج الكلب لا يبيح إلا ~~في غير المقدور وجب أن يكون كل البدن مذبح وكذلك لو وقع بعير في بئر منكوسا ~~فطعنه برمح حل ولو أرسل عليه كلبه فجرحه لم يحل ولو أرسل سهمين معا فأصابا ~~معا حل ولو أصابه أحدهما ثم الثاني نظر إن أزمنه الأول ولم يصيب الثاني ~~مذبحه لم يحل وإن أصاب مذبحه حل وإن لم يزمنه الأول فقتله الثاني حل أما ~~إذا أرسل كلبين فأزمنه الأول وقطع الثاني مذبحه لم يحل وكذلك لو أرسل كلبا ~~وسهما فأزمنه الكلب ثم أصاب السهم ms506 مذبحه حل ولو أمنه السهم ثم أصاب الكلب ~~مذبحه لم يحل # 1130 مسألة صيد دخل دار إنسان فرد صاحب الدار الباب بنية أخذ الصيد ملك ~~الصيد فلو جاء أجنبي ورد الباب لا يملك لا صاحب الدار ولا الأجنبي لعدم ~~الفصل من المالك والأجنبي مشتغل لم يجعل الصيد في ملكه بخلاف ما لو غصب ~~شبكة أو سهما فاصطاد له مالك لأن في رد الباب يتصرف فيما صار الغير أولى به ~~منه نظر للشبكة لو غصب أرضا فحفر فيها بئرا وبنى فيها دارا فدخله صيد فرد ~~الغاصب الباب ملكه في الكل نظر # 1131 مسألة سئل عن الشاة إذا ذبحت قال نتبين هل يحل وكذلك العرق الذي في ~~ظهرها هل يحل الله قال الكل حلال إلا أنه يكره أكل أنثيها وكذلك أكل العرق # 1132 مسألة إذا أخرج الجنين رأسه من بطن الأم حيا قال القاضي سرع ذبحه ~~حتى يحل لو ذبح الأم ومات الجنين قبل أن يذبح الجنين يكون حراما قال الإمام ~~لو أخرج رجله على قياس قول القاضي ينبغي أن يخرج كما لو وقع بعير في بئر ~~منكوسا فلم يطعن حتى مات يكون حراما # 1133 مسألة الجلالة إن تغير لحمها يأكل أكل قال يكره أكل PageV02P709 @ ~~لحمها ولا تحرم هذه طريقة العراق واختياره وطريقة القاضي أنه يحرم أكله إذا ~~كان متغيرا فلو عولج لحمها حتى زال التغير قال القاضي لي يطهر كما لو خلل ~~الخمر بالعلاج وإن زال التغير بنفسه طهر كما لو تخلل الخمر بنفسه قال ~~الإمام وهذا عندي بشكل أنه إذا زال التغير لم يطهر سواء زال بنفسه أو ~~بالعلاج إنما يطهر إذا زال التغير في حال الحياة لعلها # | الضحايا # 1134 مسألة إذا وجب أضحية معينة فذبح يوم النحر ولم يفرق اللحم حتى تغير ~~قال أصحابنا يتصدق بقيمته ولا تجب إعادة الأضحية لأن إراقة الدم قد حصلت ~~بقي نفع المساكين قال وإذا باعها ثم ذبح المشتري أو أجنبي يوم النحر تقع ~~الأضحية موقعها فيأخذ اللحم ويتصدق فإن كان اللحم ميتا قال ms507 يأخذ القيمة ~~ويشتري بها أضحية أخرى قال على قياس ما سبق وجب أن يتصدق بالقيمة لأن ~~الإراقة وقعت عنه ولكن انغرق وهو رمسه فإن الذبح والتغريق جميعا وفي خير ~~اللحم نعت الذبح لأنه ذبحه بنفسه والمقصود من التفريق نفع المساكين ويحصل ~~بالقيمة ولو كانت الأضحية في الذمة فعين في شاة فضلت قال أصحابنا عليه ~~البدل قال يحتمل أن يقال إذا ضلت بعد دخول يوم النحر قبل التمكين من الذبح ~~لن يكون الأصل في ذمته قال ولو نذر أضحية في ذمته ثم عين شاة فولدت عليه ~~ذبح الولد معها قلو تعينتا المعيبة قبل دخول يوم النحر له يملكها على الأصح ~~قال وجب أيضا أن يكون يملك ولدها قال ولو تلفت قبل النحر لأن الأصل في ذمته ~~فأنه لم يقع هذا عن الأضحية والذي لم يضحي له لم يلد مالا يعني لذبح الولد # 1135 مسألة رجل له دراهم نذر أن يشتري بها أضحية يضحي بها فعليه أن يشتري ~~قال مضى الوقت ولم يشتر أخر إلى العام القابل كما لو نذر أضحية في ذمته ولم ~~يصح العام الأول عليه أن يضحي في عام قابل PageV02P710 @ بخلاف ما لو نذر ~~أن يضحي شاة معينة فناب الوقت ذبحها بعده لأنه يشق عليه حفظها فإن كانت ~~الدراهم قدرا لا يحل بها أضحية فلا شيء عليه وله تملكها كما لو وصى وقال ~~اشتروا بثلثي رقبة وأعتقوه فلم يوجد ثلث رقبة بطل والثلث للوارث وكما لو ~~أوصى بأن يحج عنه ثلاثة حج المتطوع فلم يف يبطل ويحتمل أن يقال يتصدق له ~~كما لو نذر أضحية معينة وأتلفها عليه أن يشتري بقيمتها أضحية أخرى فاشترى ~~أخرى وفضل فضل لا يجد به أضحية أخرى فإنه يتصدق به كذلك وقيل يشتري به بعض ~~أضحية # 1136 مسألة في الحديث إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ~~وبشرته شيئا فالسنة لمن أراد الأضحية بعد دخول العشر أن لا يحلق شعره ولا ~~يقلم ظفره قال أما المباشرة فلا يمنع منها لأنها ms508 من باب الاستمتاعات كما لا ~~يمنع من الطيب واللمس # 1137 مسألة قال أصحابنا لو ربيت سخلة بلبن الكلب أو الجلالة الحليل ~~السرقين إن ظهر في طعمه تغير لم يحل أكله وألا فلا فأما إذا ربيت شاة بعلف ~~مغصوب هل يحل أكله قال إن كانت قدرا لو كانت شيئا نجسا يظهر تغيره في حرم ~~أكله وإلا فلا يحرم أن يخلو عن الشبهة ويحتمل أن يقال يحل أكله بكل حال لأن ~~أصل مال الغير حلال إنما حرم لكونه حق الغير ولو اشتراه وملكه حل وصار ~~تالفا بأكل الشاة واستقر في ذمته للغير القيمة ولا يحرم أصل هذه الشاة ~~بخلاف لبن الكلب فإن أصله حرام وهذا شبه # 1138 مسألة لو نزا حمار على فرس فأتت بغلة يحل لبن الفرس لأنه يولد من ~~الفرس الذي يحل أكله فلا ينظر إلى تحريم الولد # | الايمان # 1139 مسألة إذا مات وعليه كفارة يمين فأوصى بالإعتاق وقيمة PageV02P711 @ ~~الاعتاق أكثر من الطعام يعتبر من الثلث وكيف يعتبر قولان فإن لم يخرج من ~~الثلث يطعم عنه ولو أوصى بأن يطعم عنه إلا أن يتبرع الوارث بالإعتاق فجائز ~~أم إذا أوصى بالعتق وقيمته مثل الطعام فأراد الوارث أن لا يعتق ويطعم قال ~~جاز وتسقط الكفارة عن الميت وإن كان الأولى أن يعتق كما لو كان على الميت ~~دين وقال اقضوا ديني من ثمن هذه الدار فقضى الوارث دينه من موضع آخر يجوز ~~وتبقى له الدار بخلاف ما لو أوصى بإعتاق عبد متبرعا وخرج من الثلث يجب ~~الإعتاق لأن إنفاذ وصيته واجب وها هنا المقصود قضاء دينه وهو واجب عليه وإن ~~لم يرض فلا يتعير حكم بوصية قال أصحابنا لو حلف أن لا يأكل الرطب فأكل ~~عصيرة من الرطب لا يحنث ولو حلف أن لا يأكل السمن فجعلت في عصيدة فيأكل إن ~~كان مستهلكا لم يحنث وإلا يحنث وقال أصحابنا أراد به إذا كان مستهلكا فإن ~~لم يكن فحنث قال إذا حلف أن لا يأكل الدبس فجعله في عصيدة فأكله فوجب أن ms509 ~~يحنث كالخل غير المستهلك بخلاف الرطب فإنه لا يتخذ منه عصيدة إلا بعد تغيير ~~هيئته والدبس بهيئته يتخذ في العصيدة والمرقة كالخل نظيره لو اتخذ من الدبس ~~قبيطا قال لا يحنث وإن حلف لا يأكل البطيخ فأكل الشمومة حنث ولو حلف لا ~~يأكل البطيخة لم يحنث وإن حلف وقال أزر شته نودر فيوشم فلبس ثوبا خيط بغزله ~~لا يحنث ولو رقع ثوبا فرقعها من غزلها قال يحنث ثم رأينا للشيخ القفال مثل ~~ذلك وقال كما لو خلط ثوبا باريسم جاز لبسه ولو رقعته برقعه من ديباج لم يجز ~~ولو لبس ثوبا نسج من غزلها وغزل غيرها وجب أن يحنث وإن قال لا ألبس ثوبا ~~غزلتيه لم يحنث بالمشترك # 1140 مسألة وإن قال لا أخرج حتى استأذن منك فإذا أراد أن يخرج فاستأذن ~~فلم يأذن فخرج حنث لأنه لم يعلق بالإعلام وإنما علق بالاستئذان والاستئذان ~~أن لا يعني بعينه وإنما يعني الأذن فهو كما لو قال لا PageV02P712 @ أخرج ~~إلا بإذنك وإن كان قصده به الإعلام لم يحنث # 1141 مسألة إذا كان واجدا للرقبة لا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم قال ~~ينبغي أن يكون ثمن الرقبة فاضلا عن نفقته ونفقة عياله ومؤناته لسنة فإن لم ~~يكن له إلا نفقة سنة فينتقل إلى الصوم ألا ترى أنه يجوز له أخذ الزكاة إذا ~~لم يكن له نفقة منه # 1142 مسألة ذكاة الجنين ذكاة أمه فلو حلف أن لا يذبح الجنين فذبح شاة في ~~بطنها جنين يحنث لأنه ذكاة الجنين إما إذا حلف أن لا يذبح شاتين فذبح شاة ~~في بطنها جنين لا يحنث لأن الأيمان يراعى فيها العادة ولا يكون ذلك في ~~العادة ذبح شاتين قال ويحتمل أيضا في الصورة الأولى أن لا يحنث # 1143 مسألة لو أعتق رقبة عن الكفارة قبل الحنث فمات العبد وحنث تحسب عن ~~الكفارة إذا حنث بعده كما لو عجل الزكاة وهلك المال المعجل في يد المسكين ~~أو أكله فإذا تم الحول كان محسوبا في الزكاة ولو مات ms510 الحالف قبل أن يحنث ~~كان عتقه تطوعا # | النذور # 1144 مسألة نذر أن يصلي في أرض مغصوبة هل ينعقد نذره يحتمل وجهين أظهرهما ~~لا ينعقد وهو بناء على أنه لو نذر أن يعتكف صائما هل يجوز الإفراد وجهان ~~والأصخ أنه لا يجوز لأنه جمع فعلى هذا لا ينعقد نذره وهذا بخلاف ما لو نذر ~~أن يصلي في مسجد بعينه لا يتعين المسجد وينعقد نذره بالصلاة فيصلي إن شاء ~~لأن تعيين المسجد ليس بمعصية بدليل أنه يجوز له أن PageV02P713 @ يأتي ~~بالمنذور على ما سمي وها هنا معصية نظيره لو نذر أن يصلي في أرض كذا ولم ~~يعلم أنها مغصوبة قال ينبغي أن ينعقد نذره بالصلاة ولا تتعين تلك الأرض # 1145 مسألة لو نذر أن يقرأ القرآن في صلاة فيقرأ في محل التشهد قال لا ~~يحنث لأن التشهد قراءة ولو صلى الفرض خمسا ناسيا فما قرأ في الركعة الخامسة ~~لا يحسب عندي لأنها ليست من الصلاة # 1146 مسألة إذا نذر صوم شهر بعينه رأيت للقاضي أن له أن يفطر بعذر السفر ~~كصوم رمضان لأن المنذور معدل بالمشروع قال وعندي أنه لا يجوز له أن يفطر ~~بخلاف المشروع لأن الشارع ثمة جوز الفطر بعد السفر نظيره لو قيد الناذر ~~فقال نذرت صوم شهر كذا إلا أن أكون مسافرا فأفطر فله أن يفطر # 1147 مسألة لو نذر وقال إن شفى الله مريضي فلله علي أن لا أبيع هذه العين ~~بعد موتي فشفى الله المريض لزم فلا يجوز بيع ذلك الشيء ولو قال لله علي أن ~~أعتق هذا العبد بعد موتي لزم ولو قال لله علي أن أدبره فدبره أما إذا نذر ~~شهرا مطلقا له أن يفطر قال وفي فتاوي القاضي لو نذر صوم شهر متتابعا له أن ~~يفطر بعذر السفر قال وعلى قياس قوله إذا أفطر هل ينقطع التتابع فقولان كصوم ~~شهرين متتابعين الأصح ينقطع ولو نذر صوم سنة متتابعة فأفطر بعذر المرض هل ~~يستأنف فقولان كالصوم الشرعي قال وكذلك لو قال أصوم سنة أشرع ms511 فيها غدا قال ~~عندي في هذه الصورة الثانية إذا أفطر لا يجب الاستئناف لأنه لم يلزم ~~التتابع صحيحا إنما لزمه التتابع لتعيين الوقت كصوم رمضان يلزمه متتابعا ~~فإذا أفطر يوما لا يلزمه استئناف الجميع لأن التتابع فيه لتعيين الوقت ~~ورأيت في شرح التخليص إن نذر صوما إن قيد بالتتابع لزمه التتابع وإن قيد ~~بالتفرق لزمه كذلك لأن لكل واحد من هذه الأنواع أصل في الشرع فيلزمه بالنذر ~~فإن صام عشرة متتابعا حسب له صوم خمسة أيام يبطل له PageV02P714 @ من كل ~~يومين يوم واحد حتى يحصل التفريق وعليه خمسة أخرى متفرقا وأصل التفريق أن ~~يفرق بيوم بين كل يومين وإن كان نذر مطلقا فهو بالخيار بين أن يصوم متتابعا ~~أو متفرقا # 1148 مسألة إذا نذر أن يصلي يوم كذا فصلى قبله وجب أن لا يجوز بخلاف ما ~~لو نذر أن يتصدق في يوم كذا فتصدق قبله جاز لأنه مال وقال القاضي لو نذر أن ~~يصوم يوم كذا فصام قبله لا يجوز لأنه يدلي كذلك الصلاة هذا كما أن تعجيل ~~الصلاة والصوم قبل الوقت لا يجوز ويجوز تعجيل الزكاة # 1149 مسألة لو نذر أن يتصدق بأحد هذين الشيئين فتلف أحدهما قال يجب عليه ~~أن يتصدق بالآخر وكذلك لو قال لله علي أعتق أحد هذين العبدين فمات أحدهما ~~عليه أن يعتق الآخر ولم يكن له أن يعني فيمن مات بخلاف ما لو اعتق أحدهما ~~لا يعينه فمات أحدهما له أن يعين في الميت لأن ثمة أوقع العتق فقد نفذنا ~~بإيقاعه فيمن مات لأنا نحكم أنه ما تحرا وها هنا التزم الإعتاق في الذمة ~~ولم يخرج عما التزمه لأنه إذا عين نذره فيمن مات لا يحصل له ما التزمه من ~~الإعتاق والتصدق فعليه أن يحصل فيما بقي ما التزم ولو قال أحد هذين للفقراء ~~فهو نذر إن أراد وأطلق كما لو قال مالي في سبيل الله فإذا مات أحدهما عليه ~~أن يعطي الآخر وإن أراد الإقرار على مضي إن غيري جعل أحدهما للفقراء والآخر ms512 ~~ملكي فإذا تلف أحدهما وعني بالتالف للفقراء يقبل قوله # 1150 مسألة لو نذر شيئا إن رده الله سالما شك أنه نذر صدقة أو عتقا أو ~~صلاة أو صوما يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كما لو نسي صلاة من ~~الصلوات عليه إعادة الكل ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا ثمة ~~وجوب الكل عليه فلا يسقط إلا باليقين وها هنا تيقن أن الكل ما يجب إنما وجب ~~واحدة واشتبه فيجتهد كالقبلة والأواني # 1151 مسألة رجل نذر أن يصوم عشرذي الحجة فقال مطلقة PageV02P715 @ يحتمل ~~على التسعة أيام من أولها إلي آخرها يوم عرفة كمن نذر اعتكاف العشر الأواخر ~~من شهر رمضان مطلقة يحتمل على التسعة الأيام الأواخر ابتداء ليلة الحادي ~~والعشرين فإن خرج الشهر ناقصا لا يلزمه كمال العشر # 1152 مسألة إذا نذر قروي على وجه القرية فقال إن دخلت البلد فلا أعود حتى ~~احج قال هذا نذر حج فعليه أن لا يعود بعدما دخل البلد حتى يحج فإن عاد عليه ~~كفارة اليمين والحج عليه فهو ناذر فيه الحج سواء أمنع نفسه من العود حتى ~~يحج بطريق اللجاج والكفارة كذلك إن لم يكن قوله لا أعود على طريق اللجاج بل ~~على طريق تعجيل النذر فلا كفارة عليه في العود والحج عليه وإن كان أصل قوله ~~إن دخلت فلا أعود حتى أحج لجاجا وصنعا نفسه عن العود فهو نذر اللجاج والغضب ~~فعليه إذا عاد قبل الحج كفارة اليمين لا غير على أصح الأقوال # 1153 مسألة لو نذر وقال إن سلمت إلى الدار الفلانية فالله علي أن أصرفها ~~إلى من يحج عني فسلمت له قال يجب أن يصرفها إلى الحج فإن مات عن أطفال ~~يصرفها وليه إلى الحج كما لو نذر وقال إن ملكت عبد فلان فلله علي أن أعتقه ~~فملك لزم إعتاقه # 1154 مسألة إذا قال إن شفى الله مريضي فعبدي هذا حر ثم قال إن رد الله ~~غائبي مفيد هذا حر أيضا كذلك العبد فأيهما حصل أولا عتق العبد وإن ms513 وقعا معا ~~عتق ولو قال إن شفي الله مريضي أولا فعبدي حر وإن عاد غائبي أولا فعبدي حر ~~فأيهما كان أولا عتق وإن كانا معا فلا يعتق ولو قال إن شفا الله مريضي فلله ~~علي أن أعتق هذا العبد ثم إن رد غائبي فلله علي أن أعتق هذا قال انعقاد ~~النذر الثاني موقوف فإن شفي المريض وقع العتق عنه ولا يقع عن قدوم الغائب ~~سواء تقدم الشفاء أو تأخر عن قدوم الغائب لأنه بان لان أنه يستحق العتاق عن ~~الشفاء فلا يجوز صرفه في جهة أخرى وإن مات المريض بأن أعتقه لم يكن مستحقا ~~عن تلك الجهة وهو عن قدوم الغائب وإن قدم PageV02P716 @ الغائب وجب إعتاقه ~~عنه وإلا فلا ولو حصلا معا فيجب إعتاقه عن الشفاء كما لو أخرج خمسة دراهم ~~وقال هذا عن مال الغائب إن كان قائما وإلا ففي الحاضر ولا من موقوف في حق ~~الحاضر أو قال أعتقت هذا عن كفارة قبل إن كان علي ولا فعين اليمن فأمره في ~~كفارة اليمين موقوف ولو قال دفعة واحدة أن شفى الله مريضي فلله علي عتق هذا ~~العبد وإن عاد غائبي فكذلك فأيهما كان أولا وجب الإعتاق عنه # 1155 مسألة إذا نذر أن يتصدق كل يوم بدرهم فمضى عليه أيام ولم يجد فيها ~~هل يصير ذلك دينا في ذمته حتى يؤدي إذا وجد قال يصير دينا في ذمته # 1156 مسألة رجل نذر وقال برسر يخسم بربوست برة حنتى يحنث واكر يلهو ~~بربالشي نهد سربر ديوا ولا يحنث هر جند بالشي نوم باشد واكثر كويدبر جامعة ~~يخسم يحنث جون بالشيء نرم بالله # 1157 مسألة رجل له ولد غائب نذر صوم الاثنين ما لم يرجع ابني فمات الابن ~~قبل أن يرجع قال هذا نذر اللجاج والغضب يلزمه كفارة اليمين على الأصح أن ~~أفطر يوم الاثنين لأنه قال والله لا أفطر ما لم يرجع ولدي وكذلك نذر أن لا ~~يكلم زوجته ما لم يرجع ولده فهو كما قال والله لا أكلم زوجتي ms514 ما لم يرجع ~~فإذا كلمها قبل رجوع ولده يلزمه كفارة اليمين # | الشهادات # 1158 مسألة شهد شاهدان بأن فلانا أقر لفلان بكذا وأقر لفلان بدار وكانت ~~ملكا له يوم الإقرار لا تقبل لأن الإقرار لا يوجب الملك إنما هو إخبار عن ~~سبب سابق ثبت له الملك فإذا كان يوم الاقرار ملكا للمقر لا تصير بالإقرار ~~ملكا للمقر له كما لو قال داري هذا لفلان لا تكون إقرار لأن بإضافته إلى ~~نفسه منع ملك الغير بخلاف ما لو شهد أن فلان باع داره هذه من فلان ~~PageV02P717 @ وكانت يوم البيع ملكا له لأن البيع سبب نقل الملك قال وكذلك ~~لو شهد أنه أقر له به وكان ملكا إلى أن أقر به أو قالوا كان له ملكا قبل ~~الإقرار لا يقبل # 1159 مسألة ولو رجع الشهود على المال عن الشهادة قبل القضاء ليس للقاضي ~~أن يقضي فلو لم يعلم القاضي برجوعهم حتى قضى ثم أقر برجوعه حتى شهد الشهود ~~قال لا ينقض القضاء بخلاف المسألة الأولى لأن ههنا ليس أحد قوله أولى من ~~الآخر وقد اتصل بالأول قضاء القاضي الدليل على الفرق أن الشاهد لورجع بعد ~~القضاء لا ينقص وثمة لو أقر بعد البقضاء بأني كنت قد أخذت المال عليه الرد ~~وينفصل القضاء # 1160 مسألة عبد أقر أني رقيق لفلان وفلان ساكت وشهد شاهدان أنه حر هل ~~يحكم بالحرية أم لا قال يحكم بالرق ولو كان المقر له بالرق غائبا في هذه ~~الصورة فشهد شاهدان على حرية العبد هل يحكم بالحرية قال لا # 1161 مسألة إذا شهد عند القاضي جماعة وأشكل على القاضي عدالتهم فأخبر ~~نائب للقاضي بأن اثنين منهم عدل ولم يبين لا يحكم به فإن عين عدلين هل يحكم ~~بتزكيته قال إن كان النائب قد رجع إلى المزكين وأخبره اثنان بعدد التهم ~~فالقاضي يعتمد قوله ويحكم به وإن كان يشهد على عدالته من عند نفسه فلا بد ~~من مزكي آخر معه حتى يحكم # 1162 مسألة ولو أن قاضيا سمع شهادة على غائب ms515 في مال وكتب إلى قاضي بلد ~~الخصم ولم يسم الشهود بل شهد وكتب شهد عندي عدلان على فلان بكذا وكذا قال ~~يجوز ولا يشترط تسمية الشهود فلو قال المشهود عليه ينبغي أن يكون من شهد ~~علي معلوما لي ليس له ذلك PageV02P718 @ لأن القاضي لو حكم عليه بشهادة ~~شاهدين في غيبته وأدى المال من مال له عنده جاز # 1163 مسألة شهد شاهدان أن فلانا المتوفى أقر في مرض موته لزوجته بكذا ~~وقلنا الإقرار للوارث لا يقبل أقام المقر له البينة أنه أقرها في حال الصحة ~~ولم يؤرخا ولم يبينا قال يحكم بالمال ويحمل على أنه أقر مرتين مرة في الصحة ~~ومرة في مرض الموت # 1164 مسألة شهد شاهدان أنه أقر في يوم كذا من شهر كذا لزوجته وهو مريض ~~ومات من ذلك المرض وشهد شاهدان أنه أقر في ذلك الوقت بعينه وهو صحيح قال ~~بينة الصحة تلغى وتحكم بينة المرض لأن المرض ناقله إلى الأصل فمعهما زيادة ~~علم # 1165 مسألة دار في يد إنسان جاء رجل وادعى أنها ملكي اشتريته من فلان ~~وكان ملكا له وأقام عليه بينة وأقام ذو اليد بينة أنه اشتراه من فلان آخر ~~وكان ملكا له يقضي لذي اليد لو لم يقل الشهود في شهادتهم أنه كان ملكا ~~لفلان بل شهدوا أنه ملك لهذا المدعي اشتراه من فلان ظاهر النص أنه لا يسمع ~~ما لم يقولوا اشتراه من فلان وكان ملكا له قال عندي يحتمل أن لا يشترط هذه ~~اللفظة لأنه قد يشتريه من فلان شراء صحيحا ولا يكون البائع مالكا بل يكون ~~وكيلا بالبيع ولأنهم لما قالوا اشتراه من فلان فمطلق الشراء يحمل على ~~الشراء الصحيح الموجب للملك خاصة إذا شهدوا لهذا المدعي بالملك في الحال ~~يدل على أن مطلق الشراء يحمل على الصحيح الموجب للملك أنه لو حلف لا يشتري ~~فاشترى شراء فاسدا أن لا يبيع فباع بيعا فاسدا لا يحنث # 1166 مسألة رجل في يده عبد يدعي رقته فادعى العبد الحرية وأقام صاحب اليد ms516 ~~بينة على رقه وأقام البعد بينة على أني كنت ملك فلان فاعتقني يحكم لصاحب ~~اليد لفضل يده كما تقدم بينة ذي اليد على بينة PageV02P719 @ الخارجي في ~~دعوى الملك فأما إذا لم يكن العبد في يده ولكن ادعى على شخص مجهول النسب ~~أنه عبدي وأقام عليه بينة وأقام ذلك المجهول بينة أنه كان مملوكا في يد ~~فلان وفلان أعتقه فإنه تقبل بينه العبد وترجح ويعتق بخلاف الأول لأن ثمة ~~المدعي للملك صاحب يد فرجحنا بينة باليد وها هنا لا بد لمدعي الملك على ~~العبد فهو والعبد سواء إلا أن العبد أثبت ملكا ثم تصرفا فانتقل ذلك الملك ~~ويدعي الملك أثبت ملكا فحسب فرجحنا بينة العبد وحكمنا بالعتق وذكره القفال ~~في فتاويه كذلك أيضا # 1167 مسألة لو مات رجل عن ابنين وخلف دارا فباع أحد الابنين نصيبه ثم مات ~~وادعى أخوه ميراث الدار من أبيه وأخيه وأقام المشتري بينة على أنه اشترى ~~نصيب الأخ منه فادعى الأخ الآخر أن أخي كان يوم البيع صغيرا وقال المشتري ~~كان بالغا فالقول قول من يدعي الصغير مع يمينه # 1168 مسألة عبد أقر بالرق لإنسان وشهد شاهدان على حريته قال يحكم برقة ~~لأن الشهود يشهدون على حريته من حيث الظاهر وهو أعلم بحاله كما لو شهد ~~شاهدان على رقه وآخران على حريته كان رقيقا أما إذا شهد شاهدان على أنه ~~أعتقه والعبد يقر بالرق فالعتق أولى كما أن شهادة العتق أولى من شهادة الرق ~~وإن كان المقر له غائبا لا يحكم برقه حتى يحضر المقر له فيسأل وإن كان ~~المقر له ساكنا يسأل # 1169 مسألة رجل ادعى دارا في إنسان أنها وقف وقفها جدي علي وعلى الفقراء ~~والمساكين وأقام عليه بينة وأقام ذو اليد بينة أنها ملكه اشتراها من أم ~~المدعي أو من غيرها بتاريخ كذا يحكم لصاحب اليد فلو أقام المدعي بينة أن ~~الأم البائعة كانت قد أقرت قبل تاريخ البيع بأنها وقف قال يحكم بالوقف ~~ويرجع صاحب اليد بالثمن على الأم فلو رجع إحدى ms517 البينتين بعد الحكم بالوقف ~~نظر إن رجع شهود أصل الوقف لا يرد الوقف ولا غرم على الشهود الذين رجعوا ~~لأن البينة قد قامت على إقرار البائعة التي كانت PageV02P720 @ اليد لها ~~بالوقف وكذلك لو رجع أحد شاهدي الأصل لا غرم عليه فهو كما لو قامت بينة على ~~أن موضع كذا الذي في يد فلان وقفه قضى به القاضي ثم رجع الشهود يجب عليهم ~~الغرم ولو رجع أحد الشاهدين عليه نصف الغرم ولا يرد الوقف فلو أقر الذي في ~~يده بالوقفية لا غرم على الشهود كذلك ها هنا فأما إذا رجع أحد شاهدي ~~الإقرار قبل الحكم بالوقف عليه نصف الغرم للبائعة وإن رجعا فجميع الغرم لأن ~~الحكم وقع بهما والمشتري قد استرد منهما الثمن قال ويجوز أن يقال بغرم ~~الشاهد لصاحب السيد وهو يرد الثمن إلى البائعة # 1170 مسألة إذا شهد الشهود على رجل بالسفة يقبل حبسه ويجوز للقاضي أن ~~يحجر عليه في غيبته لأنه يتعلق به حقوق الله تعالى # 1711 مسألة إذا كان شاهد الأصل في البلد لكنه متواري لا يمكنه الخروج ~~تقبل شهادة شهور الفرع كما لو كان مريضا # 1172 مسألة لو شهد شاهدان على إقرار زيد لعمرو بمال في مكان كذا في يوم ~~كذا وهو صحيح العقل وآخران شهدا أن زيدا كان مجنونا في ذلك اليوم وإقراره ~~كان في جنونه قال لم يعرف به جنون سابق فبينة الجنون أولى لأني معهما زيادة ~~علم وإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا وعرف ذلك منه فالبينتان متعارضتان # 1173 مسألة إذا قال الدواب الذي في يدي ملك لفلان فسمعه إنسان ولا يعرف ~~السامع عددها ولا وصفها ثم المقر ادعى بين يدي القاضي دوابا معينة وأقام ~~البينة على أنها كانت في يد المقر يوم الإقرار وشاهدا الإقرار شهدا كما ~~سمعا قالا لا يسمع هذه الشهادة إلا إن شهدا قبل أن يغيب عن بصرهما # 1174 مسألة دار في يد إنسان ادعى ابنه عليه أنه وقف هذه الدار علينا وعلى ~~أولادنا وأقام عليه بينة وحكم القاضي ms518 بوقفه ثم جاء أجنبي فادعى PageV02P721 ~~@ أنه ملكي قال إذا قام الأجنبي البينة على الملك يقم بعده الموقوف عليه ~~البينة على الوقف وترجح بينته بحكم اليد # 1175 مسألة الوكيل في إثبات الحق إذا خاصم عند الحاكم ثم عزل قبل الإثبات ~~فشهد بذلك المال لموكله لا تقبل شهادته # 1176 مسألة رجل ادعى عينا في يد إنسان وله بذلك عدل واحد والقاضي وليس له ~~شاهد آخر قال يدعى بين يدي القاضي ويشهد القاضي بين يدي نائبه # 1177 مسألة أرض مشتركة بين رجلين فيها أشجار فاقتسموها فوقعت شجرة في ~~نصيب أحد الشركين وأغصانها خارجة إلى هواء نصيب الأخر فله تكلفة نقل ~~الأغصان فإن لم تنقل قطعها كما لو انتشرت أغصان شجرة قديمة إلى هواء الجار # | الدعاوى # 1178 مسألة رجل اشترى عبدا فادعى العبد أني حر الأصل فالقول قوله مع ~~يمينه فإن أقام العبد بينه لا تسمع لأن حجته اليمين فلو بينه على نسبه من ~~أبويه يثبت حريته والمشتري رجع على البائع بالثمن والبائع يرجع على بائعه ~~بالثمن أيضا ولو أراد البائع أن يرجع على بائعه أن يرجع على بائعه بالثمن ~~أيضا ولو أراد البائع أن يرجع على بائعه قبل أن يغرم للمشتري ما أخذ منه ~~يجوز لأنه ثبت بالبينة وكون البيع حر أن ما أخذه مستحق الرد حتى لو ترك ~~المشتري حقه ولم يسترجع الثمن من بائعه فللبائع إن رجع إلى بائعه بثمنه ولو ~~قال البائع ردوا إلى هذا العبد المحكوم بحريته حتى أرد الثمن ليس له ذلك ~~ولو ادعى للبائع بعد ما حكم بحرية العبد أن العبد كان قد أقر على نفسه ~~بالرق فلم يصح الحكم بحريته لم يسمع هذا الدعوى منه لأن معروف النسب إذا ~~أقر على نفسه بالرق لا يقبل وقد قامت البينة على نسبه وحرية أصله ولا يسمع ~~بينته على إقراره بالرق لأنه إن يحلف المشتري على ذلك والبائع بعد ما ادعى ~~أن PageV02P722 @ العبد كان قد أقر بالرق لا يبطل حقه عن الرجوع بالثمن على ~~بائعه كرجل اشترى شيئا وخرج ms519 مستحقا له الرجوع على بائعه بالثمن وإن كان ~~ينكر ملك المستحق ويغرما بملك البائع لأن إنكاره رد عليه بالبينة ولو ادعى ~~البائع على المشتري بأنك كنت قادرا على أن تقيم البينة على دفع بينة المدعي ~~فلم يفعل فلا رجوع لك على وارد يمينه لا يسمع هذا الدعوى وليس له تحليفه ~~لأنه لا يلزمه إقامة البينة على دفعه ولو أن المشتري أراد الرجوع على ~~البائع فأنكر البائع البيع وقبض الثمن فأقام المشتري بينة على البيع ولم ~~يشهدوا على قبض الثمن وشهدوا أنه باع وقبض الثمن ولم يثبتوا قدر الثمن لا ~~يقبل ولو تبينوا قدر الثمن وقالوا كان من بعد السنة الفلانية لسنة ماضية ~~ولم يعرف نقد تلك السنة فهلك يسمع ثم يرجع إلى أهل المعرفة بتاريخ ذلك ~~النقد فلا يسمع للجهالة ولو أن المشتري الآخر يتبرع العبد من يده يمينه ~~قامت على حريته وذكرنا أن له الرجوع على بائعه ولبائعه على بائع بائعه فلو ~~أن بائعه أقر بحرية العبد لا يسقط رجوعه بهذا الإقرار لأنه قامت البينة على ~~الحرية فلا ينقطع بإقرار رجوعه ولا حكم لإقراره في إسقاط من رجوع # 1179 مسألة رجل ادعى على إنسان أنه باع منه عبدا بألف وسلمه إليه وأقام ~~بينة على إقرار المدعي عليه فقال المدعي عليه لم يصل إليه سببه بمعنى لم ~~يسلم العبد وإنما أقر باللسان فأقام المدعي بينة أنا رأينا ذلك العبد في ~~يده وقال هذا العبد الذي اشتريته من فلان بألف فقال المدعي أقررت ولكن لم ~~يكن وصل إلى قال له تحليف المدعي عليه أنه قد سلم لأنه قد يكون في يده بسبب ~~لا بتسليم من جهة البائع # 1180 مسألة رجلان رميا سهمين فأصاب أحد السهمين شخصا ومات واختلفا قال كل ~~واحد منهما أصابه سهمك أولا فمات من سهمك رجع إلى الوارث والوارث إذا ادعى ~~على أحدهما أن سهمك أصاب أولا فالقول قول الوارث أو المدعي عليه قولان كما ~~لو قدر رجلا ملفوقا بنصفين قال القاذف قذفته PageV02P723 @ وهو ميت وقال ~~الوارث بل ms520 كان حيا فالقول قول من قولين معروفين # 1181 مسألة ادعى على إنسان مالا فأنكر وأقام المدعي البينة وقضى له ~~القاضي بالمال ثم المدعى عليه أقام البينة بعد قضاء القاضي أن المدعي قد ~~أقر بوصول هذا إليه قال نسمع البينة وعلى القاضي أن يحكم ببراءة ذمته لأن ~~بينة المدعي على البراءة لما كانت مقدمة على بينة المدعي قبل القضاء ~~والقضاء لا يمنع إقامة الحجة عليه كالمدعى عليه إذا حلف على الإنكار وقضى ~~القاضي ببراءته ثم أقام المدعي بينة على الوجوب سمعت بينته أما إذا أقام ~~المدعي بينة ثم قال المدعى عليه وهو ايراني أو أديت أو كان عينا فتعد إقامة ~~المدعي البينة قال المدعى عليه إنه قد باعني أو وهب لي وأراد تحليف المدعي ~~هل يحلف فقد ذكر الأصحاب وعلقته عن القاضي إن كان قبل قضاء القاضي بينة ~~المدعي يحلف المدعي وإن كان بعد قضاء القاضي فوجهان الأصح لا يسمع وذكر في ~~دعوى القرآن الأصح أن يسمع قال فرأيت في محرر الشيخ أبي علي يحلف من غير ~~فصلين بعد قضاء القاضي أو قبله قال الإمام الأصح أن لا يحلف بعد قضاء ~~القاضي ويحلف قبله في المواضع كلها # 1182 مسألة ولو شهد الشهود أنه أقر لفلان بكذا أو أقر بين يدي القاضي ثم ~~قال لم يصل إلى سببه له تحليف المدعي لأن العادة جرت أن الناس يقرون ~~للإشهاد قبل أخذ المال قال الإمام ولو قضى القاضي ببينة المدعي على المدعى ~~عليه بعد ما ادعى المدعى عليه هذه الدعوى ولم يحلف المدعي وجب أن ينفذ ~~قضاؤه لأجل البينة قال أما إذا أقر بالمال ويوصل السبب إليه أو شهد الشهود ~~أنه أقر بالمال ووصل السبب ثم أراد تحليف المدعي على أنه لم يوصل إلى السبب ~~ليس له ذلك عندي # 1183 مسألة رجل ادعى نكاح امرأة فأنكرت وحلفت ثم أقرت والزمان لا يحتمل ~~نكاحا جديدا بعد انكاحها إلى وقت أقر ولدها هل يجوز في الحكم له وطؤها قال ~~يجوز كمن انكر حقا ثم أقر PageV02P724 @ # 1184 ms521 مسألة إذا باع القيم دون إذن الصبي عقار بعد مدة ادعى يومئذ أني كنت ~~بالغا وأنكر القيم بلوغه يومئذ قال لا يقبل قول الصبي لأن الصبي في الأصل ~~صغره فإن أقام بينة على بلوغه يوم البيع تسمع بينته ويبطل البيع # 1185 مسألة إذا ادعى على رجل بأن باع مني هذه الدار فأنكر فأراد المدعي ~~إثباته بشاهد وامرأتين ذكر عن القاضي أنه يثبت بل القول قول المدعى عليه مع ~~يمينه قال وفي تفصيل إن أنكر المدعى عليه وكالة الوكيل لا تجوز إثباتها ~~بشاهد ويمين وإن لم ينكر الوكالة لكن أنكر البيع يثبت لأنه إثبات مال # 1186 مسألة رجل ادعى دارا في يد إنسان أنها كانت ملكا لجدي فانتقل منه ~~إرثا إلى أبي ومنه إلي واليوم ملكي فأقام ذو اليد بينة أنها كانت ملكا ~~لأبيه واليوم ملكي لا يكون دفعا حتى يبين وجه انتقال الملك من أبيه إليه ~~فلو أقام بينة على أنها ملكه مطلقا ثم المدعي أقام بينة أنه كان قد أقر أنه ~~ملكا لأبي يسمع ويحكم للمدعي حتى يقيم ذو اليد بينة ويبين وجه الإنقال إليه ~~ولو قال ذو اليد كان هذا في يد أبيه قبل هذا بسنين لكنه كان قد غصب مني ~~فاسترجعت بطلت يده لإقراره باليد لأب المدعي # 1187 مسألة أقام الخارجي بينة أن هذه الدار وقفها جدي على أولاده وأولاد ~~أولاده منذ عشرين وأقام ذو اليد بينة مطلقا أنها ملكي بينة ذي اليد أولى ~~وإن أقام ذو اليد بينة أنه اشتراه من أبيه فهو ملكي كانت بينته أولى وقد ~~بين سبب ملكه فإن قال اشتريته من جدك فبينة المدعي أولى للتاريخ # 1188 مسألة لا يجب على الإمام إخراج المحبوسين بالحق لصلاة الجمعة ~~والجماعة وكذلك لا يجب له إنزال المصلوب بل يصلي كما أمكنه كما يقام ~~PageV02P725 @ الحد عليه بالجلد وإن كان يصبر عاجزا عن القيام في الصلاة ~~فلو أرسل المحبوس ليصلي بكفيل فلا بأس # 1189 مسألة رجل وامرأة يسكنان دارا ادعى الرجل أن المرأة زوجته والدار ~~داره وادعت ms522 المرأة أن المرء عبدها والدار دارها قال يحلف الرجل على نفي ~~الرق والمرأة على نفي الزوجية ويحلفان على الدار وهي بينهما وإذا قام ~~أحدهما بينة قضي له فإن أقاما بينتين قال بينة المرأة أن الرجل عبدها أولى ~~لأن من ادعى حرية الأصل فأقام رجل على رقة بينة كان رقيقا فها هنا بينة ~~المرأة أولى لا ذلك اليمين إذا طرأ على النكاح يرفعه والرجل يدعي النكاح ~~وملك النكاح إذا طرأ لا يرتفع ملك اليمين بل يندفع ملك النكاح بملك اليمين ~~واذا حكمنا لها بملكية الرجل كانت الدار بها # 1190 مسألة امرأة لها ولد أقام في بلد مدة على حكم الأحرار وكل واحد يقر ~~بالنسب تقول الأم هذا ولدي ويقول الولد هذه أمي جاء مدعي وادعى برقهما ~~فأقرت الأم إني كنت مملوكة له فأعتقني وأنكر الولد وقال أنا حر الأصل ولست ~~بابن لها قال يحكم برق الأم دون الولد # 1191 مسألة لو اشترى رجل جارية وولدا فبلغ الولد فادعى حرية الأصل يقبل ~~قوله # 1192 مسألة رجل في يده دار وقفها على الأولاد ثم أنكر الوقفية فأقام ~~الأولاد بينة على الوقفية وحكم الحاكم ثم جاء مدعي وأقام بينة أنها ملكي لا ~~حكم له لأن الواقف صاحب والخارجي أقام البينة فكان الحكم له فإن أقام ~~الموقوف عليه البينة على ملكية الأب ووقفيته حكم به لأن بيتة ذي اليد مقدمة # 1193 مسألة إذا أقر جد الورثة بوقفية شيء من التركة وأنكر الباقون يقبل ~~قوله نصيبه بوقفه إن الآن قد وقفها وأنكر الباقون فهو وقف بزعمه ولا رجوع ~~على الآخرين ولو أقام بينة على وقفية رجع وكذلك لو وقع عبد PageV02P726 @ ~~في نصيبه فأقر أن الأب كان قد أعتقه وأنكر الباقون لا رجوع له عليهم بشيء ~~فإن أقام بينة قبل ورجع في التركة فيقيم ثانيا ولو أقر الذي في يده بأن هذه ~~العين لفلان تسلم إلى فلان ولا رجوع له على الآخرين وإن أقام البينة قال ~~يحتمل أن لا يقبل لأنه لا يمكنه ابناء الملك للغير بينة ms523 قال وقد رأيت أنه ~~لو اشترى عبدا ثم قال المشتري هذا الذي يعني حرا ووقف أو ملك لفلان فالقول ~~قول البائع ويحكم على المشتري بعتق أو وقفية أو يجب تسليمه إلى فلان ولا ~~رجوع له على البائع بالثمن فلو أقام البينة عليه قال يسمع لأن له غرضا وهو ~~استرجاع الثمن وإن كان إقامة البينة في ملك الغير ولو لم يكن بينة فأراد ~~تحليف البائع يجوز فإن نكل حلف واسترد الثمن وقالوا لو ادعى دارا على رجل ~~فقال ليس ولكن لفلان الغائب لا يصدق وإن أقام البينة على أنها لفلان الغائب ~~يسمع وهو بينة على إثبات الملك للغير ولكن قصده رفع الخصومة فيقبل # 1194 مسألة ادعى على رجل بأن الدر التي في يدك ملكي اشتريتها من فلان ~~فقال صاحب اليد كانت هذه الدار مرهونة مني يوم اشتريتها فأقام المدعي بينة ~~أني اشتريتها بأمرك فأقام ذو اليد بينة أنها ملكي وكان ملكي ملكا لمن ~~اشتريتها منه هل يكون دفعا قال لا يكون دفعا لأنه أقر بسبق الشراء للمدعي ~~غير أنه ادعى لنفسه الرهن وقد أبطل بينة المدعي رهنه بالإذن فثبت سبق شرائه ~~فلا تقبل بينته على نفي الملك من المدعي # 1195 مسألة رجل ادعى دارا في يد رجل أنها كانت ملكا لفلان الغائب أو ~~الميت رهنها مني وسلم وهو رهن مني وأقام ذو اليد البينة على أنها ملكي ~~اشتريته أخر بتاريخ متأخر قال لا حكم لبينة المدعي الرهن لأن الرهن في ~~الخصم هو ملك المالك قال هذا على قول بعض الأصحاب وعند بعضهم وهو الذي ~~اختاره دعوى المرتهن مسموع فعلى هذا هو كالمسألة الثانية يسمع ويرجع جانب ~~ذي اليد وهذا قول وقال ولو أقام المدعي بينة أن قاضيا قضى له بالدين والرهن ~~قال بينة ذي اليد مع هذا أولى قال الإمام PageV02P727 @ عبد الرحمن وفي ~~فتاوى الشيخ القفال أنه سمع دعوى المرتهن ويكون خصما # 1196 مسألة رجل اشترى شيئا فجاء رجل فادعى أنه ملكي وانتزعه من يده غصبا ~~بلا حجة فلما طعن المغصوب ms524 منه المشتري بالقاضي ادعى على الغاصب فأنكر ~~الغاصب وحلف فهل للمشتري أن يرجع بالثمن على البائع قال لا يرجع لأنه لا ~~ينتزع من يده بحجة والغصب ظلم حدث في يده فلا يرجع على غير من ظلمه # 1197 مسألة دار وكرم في يد إنسان جاء رجل وادعى أن هذه الدار وقفها أبونا ~~علينا وعلى أولادنا بتاريخ كذا وشهد الشهود حسبه أن هذا وقف على مسجد أو ~~رباط وأقام ذو اليد بينة أنها ملكي ترجح بينة ذو اليد ولو أقام ذو اليد ~~بينة أنه اشتراها من فلان وذكر تاريخا بعد تاريخ الوقف قال نظر إن كان قد ~~اشتراها من يدعي المدعي أنه وقفه فبينة الوقف أولى لسبق التاريخ ولو قال ~~اشتريته من فلان آخر فبينة ذي اليد أولى وكذا في حكم عبد يدعي أنه أعتقه ~~فلان وهو في يد رجل يدعي ملكه # 1198 مسألة رجل ادعى دارا في يد إنسان أن أباه أصدقها أمه منذ عشرين سنة ~~وماتت وصارت ميراثا لي وأقام عليه بينة وقال صاحب اليد اشتريتها من أبيك ~~منذ خمس سنين وأقام عليه بينة فبينة الخارج أولى لسبق التاريخ واتفاقهما في ~~إثبات الملك للأب فلو أقام ذو اليد البينة على أن الأم اختلعت نفسها على ~~تلك الدار فعادت الدار إلى الأب ثم باعها منه فبينته من حجة لو أراد ~~الخارجي إقامة البينة على أن الأب كان قد أقر بها كانت ملكا للأم حين ماتت ~~هل يكون دفعا لبينة ذي اليد قال لا يكون دفعا لأنه لما ثبت دفعه للبينة ~~فيكون إقراره باطلا في ملك الغير ولو أقام البينة على أنه قد أقر قبل أن ~~باع من صاحب اليد بأنها كانت ملكا للزوجة يوم ماتت وصارت ملكا للورثة يسمع ~~ويكون دفع لو أن البينة الأولى التي شهدت على الإصداق والملك إلى الموت ~~أعاد شهادته على إقرار البائع قبل البيع للأم بالملك لا يسمع بخلاف ما لو ~~PageV02P728 @ شهد غيرهما لأب ويحمل قول غير أولئك على ملك جديد حصل للأم ~~بعد الخلع فيجعل ms525 تلك البينة ناقلا للملك من الأب بعد الخلع ولا يمكن هذا ~~التقدير في حق البينة الأولى لأنهم شهدوا في الابتداء على الإصداق والملك ~~إلى الموت فشهادتهم على الإقرار تقدير تلك الشهادة ولا يمكن تقدير ملك جديد ~~لأنه يكون مضارا للشهادة الأولى فلو أقام الخارجي شاهدين آخرين على أن الأب ~~كان قد أقر قبل البيع بالملك لزوجته أو للابن فقبلنا ورجحنا وأقام ذو اليد ~~بينة على أن الابن قد أقر يوم البيع أنه ملك للأب وأنه لا حق فيه ولا دعوى ~~يكون دفعا ولو ادعى بينة الخلع بشهادتهما وشهدا على هذا الإقرار يقبل بخلاف ~~بينة النكاح إذا جاز أو شهدوا على إقرار الأب لا يقبل لأنهم يطلبون رد ~~الخلع بشهادتهم إذ لا يمكن حمل شهادتهم على سبب جديد لأنه يكون مضادا ~~والخلع لا يرتد بقولهم لأن الأب لو كان حيا لكان يرتد الخلع بقوله وها هنا ~~بينة الخلع إذا عادت الشهادة على إقرار المدعي يسمع لأنه يشهد على رد الابن ~~إقرار الأب ويرده يرتد إقرار الأب # رجل باع دارا من رجل فغصبها غاصب من المشتري فادعاها المشتري على الغاصب ~~هل يجوز للبائع أن يشهد على المشتري بالملك قال إن شهد مطلقا أنها ملك هذا ~~المشتري يقبل وإن علم القاضي أنه بائعها لا ترد شهادته كمن رأى شيئا في يد ~~إنسان مدة يتصرف تصرف الملاك له أن يشهد له بالملك مطلقا ولو علم القاضي ~~أنه شهد له بظاهر اليد لا ترد شهادته وإن كان لو صرح به لا يقبل # 1199 مسألة إذا ادعى ألفا فقال المدعى عليه إنك قد بعتها على خمس مائة ~~ووهبت مني خمسمائة ولي بينة فعجز عن اقامة البينة فهل تكون هذه اللفظة له ~~إقرار أم لا قال لا لأنه لم يقر ثم إنه يلزمه وقد يصالح على الإنكار وكذلك ~~لو أقام البينة على صحة قوله لا يحكم بالباقي # 1200 مسألة رجل ادعى على إنسان دارا في يده فأنكر فأقام المدعي ~~PageV02P729 @ بينة على وجهه وعد الشهود فأقر المدعى عليه ms526 بالدار لآخر قبل ~~حكم القاضي للمدعي بينة هل يحكم بتلك البينة ولا تجوز الإعادة وإن لم يعلم ~~يعيد المدعي البينة على وجه المقر له # 1201 مسألة رجل اشترى عبدا وحمله إلى بلد آخر فباعه وخرج الغلام حرا وحكم ~~بحريته ثم خرج المشتري إلى بلد للبائع وادعى أن لي عليك مائة دينار من عن ~~آدمي بعته مني خرج حرا ولم يصف ولم يعد هل يسمع الدعوى قال يسمع # 1202 مسألة رجل خالع زوجته ثم قال هي كانت محرمة علي قبل الخلع يجب عليه ~~رد بدل الخلع أو قال الفارسية اني زن نر من حرام يبين إن خلع يجب رد المال ~~ولو قال ده سال بوذتا اين زن برمن حرام بوذيا ازده سال باذير من حرام بوذ ~~مكذلك يجب رد المال ولو قال بين ادين بده سال برمن حرام بوذ فكذلك ولو قال ~~أردت به إن لم اكن نكحته قبل هذا بعشر سنين إنما نكحته منذ خمس سنين يقبل ~~قوله في اللفظة الأخيرة دون الألفاظ السابقة فلو أدعى الزوج مال الخلع ~~وادعت المرأة أنه قد ذكر شيئا من هذه الألفاظ وأقام البينة وأوحينا عليه رد ~~بدل الخلع وأقام الزوج بينة أني أردت به أني لم أكن نكحته قبله بعشر سنين ~~إنما نكحت منذ خمس سنين يكون دفعا لبينتها في اللفظة الأخرى دون الألفاظ ~~السالفة # 1203 مسألة امرأة زوجت من اثنين شهود عدول ثم جاء رجل وادعى أنها كانت قد ~~أقرت له بالنكاح من قبل وأقام عليه شاهدين قال يقضي للمقر له من قبل # 1204 مسألة امرأة في يدها عبد أقرت به لإنسان ثم جاء جماعة من أولادها ~~وأدعوا أن هذا العبد كان لأبيهم فمات عنا وعن هذه الزوجة فصار PageV02P730 ~~@ ميراثا لنا ولم يكن للمرأة إلا ثمنه وأقام من في يده البينة إن العبد كان ~~في يد المرأة قد أقر به للذي هو الآن في يده وأقام الأولاد بينه على وفق ما ~~ادعوا قال ادعوا قال بينة الأولاد أولى لأن شهود المرأة لا ms527 يثبتون لها إلا ~~يدا وخرجوا ببطلان ملكها يحكم اليد حين قالوا أقرت لفلان فإقرارها للغير ~~يدل على أن يدها ليست يد ملك ولو أثبتوا لها ملكا لم يصح إقرارها بعد ثبوت ~~ملكها لغيره فإنهم لو شهدوا أنها أقرت لفلان كان يوم الإقرار ملكها لم يصح ~~فالشهود متقفون من الجانبين على أن يدها ليست يد ملك حتى ترجح بينهما # 1205 مسألة إذا مات عن ابنين أقر أحدهما بابن للميت لا يثبت النسب ولا ~~الميراث ولا يجوز للمقر أن ينكحها لأنه يقر بأنها أخته فلو رجع عن إقراره ~~قال لا يقبل ولا يحيل النكاح قال فإن أقامت بينة على أنها ابنة رجل آخر ~~يدعها الحرية وحل لهذا المقر إذا رجع عن إقراره أن ينكحها كمن ادعى نسب ~~مولود ثم قتله لا قصاص عليه فإن جاء آخر وأقام بينة على أن المقتول أبوه ~~وجب القول على القاتل رجع عن إقراره أو لم يرجع أما إذا ادعى بنوة معروف ~~النسب أو إخواته قال لا يحرم النكاح # 1206 مسألة إذا دفع مالا إلى إنسان وقال بع هذا أو أنفق على نفسك ففعل هل ~~له الرجوع عليه قال يحتمل وجهين كما لو قال اكريتك فقال بل أعرتني فالقول ~~قول من فيه قولان الأصح أن القول قول المالك مع يمينه كذا ها هنا القول ~~الدافع خرج منه أنه في قول لا رجوع عليه بخلاف ما لو كان عليه حق فدفع إليه ~~مالا وقال الدافع عن الدين وقال القاضي بل هدية فالقول قول الدافع إنه عن ~~الواجب لأن الغالب أنه إذا كان عليه حق يقع للأداء عن الواجب دون غيرها # 1207 مسألة رجل ادعى دارا عن انسان وأقام بينة أني اشتريتها من زيد منذ ~~عشرين سنة وأقام ذو اليد بينة أنه اشتراها من عمرو من خمس سنين فبينة ذي ~~اليد أولى فلو أقام الخارج بينة أن عمرا أقر بعد البيع أني اشتريته من زيد ~~لا PageV02P731 @ يقبل لأنه بعد ما باع ما لا يقبل إقراره في ملك الغير # 1208 ms528 مسألة صيغة في يد إنسان خارجي وادعى أن هذه الصيغة ملكي اشتريتها من ~~فلان في سنة ثلاث وخمس مائة وهو يملكه فأقام صاحب اليد بينة أن فلانا الذي ~~أضاف الخارجي الملك إليه في سنة إحدى وخمس مائة أن الصيغة ملك له يعني صاحب ~~اليد قال بينة صاحب اليد مقدمة لانه أجتمع في حقه ثلاث معان اليد والسبق ~~والتاريخ وكذلك لو أقام صاحب اليد البينة أن فلانا الذي يدعى عن الخارج نقل ~~الملك منه إلى نفسه أو أني بعت هذا منه في سنة إحدى وخمس مائة قال يترجح ~~بينة صاحب اليد # 1209 مسألة رجل ادعى مع أخ وأخت له ورثوا دارا من أبيهم فباع أخي ثلاثة ~~أسهم من أربعة أسهم وأقام عليه بينة فقبل قضاء القاضي تكلم جماعة من ~~المتوسطين صالح على أن يكون له ثلاثة أسهم من أربعة أسهم والباقي للمشتري ~~فرضى به على جهل منه فهل يصح هذا الصلح قال يصح لأنه صلح على الإنكار # 1210 مسألة رجل ادعى لو أن رجلا ادعى دارا على رجل أنه باعني هذه الدار ~~وأقام عليه بينة وحكم له الحاكم ثم جاء آخر وادعى أنه رهن بين هذه الدار ~~وسلم بتاريخ أسبق من البيع وأقام عليه بينة قال يحكم بالرهن وبطلان البيع # 1211 مسألة إذا ادعى على رجل أن الدار التي في يده ملكي وأقام عليه بينة ~~وحكم له ثم جاء آخر وادعى على المدعي عليه أنه كان مني قد رهن هذه الدار ~~وأقام بينة قال لا تسمع لأنه ثبتت بينة المدعي الأول ببطلان كلامه ملكه ~~ويده ولا يصح رهن غير المالك بخلاف المسألة الأولى ولو ادعى الأول أنه أقر ~~لي بهذه الدار وحكم له الحاكم بالبينة ثم جاء آخر وادعى أنه كان قد رهن مني ~~وهي تاريخ سابق على الإقرار وأقام عليه بينة قال يقضي له ثم لو بيع في ~~الدين وأمسك رجع إلى المقر له بحكم إقراره إن كان إقراره PageV02P732 @ ~~مطلقا وإن كان إقراره ببيع سابق على الرهن فلو كان إقراره ms529 ببيع يفسد الرهن ~~فالإقرار باطل # 1212 مسألة رجل حبس في دين وله وديعة في يد إنسان ينكره المحبوس هل لصاحب ~~الدين تحليف المودع قال له ذلك وكذلك كل من يتهمه بماله فإن قال المحبوس ~~ملك ملك بمن في يده وصدقه من في يده لا يحلف # 1213 مسألة رجلان تداعيا نكاح امرأة ونفت ليقيم أحدهما البينة فالنفقة في ~~زمان الوقف على من قال عليها نفقة نفسها لأنه لم يثبت نكاحها بعد لأحدهما ~~بعد قال ثبت لأحدهما بالبينة أنها زوجته فعلية نفقتها بعد ذلك # 1214 مسألة إذا تداعيا عينا في زمان الوقف نفقته على من قال على الذي هو ~~في يده لأن الملك له ما لم يقم الآخر البينة # 1215 مسألة رجل ادعى مالا على امرأة أني دفعت إليك فأنكرت وقالت دفعت إلي ~~والدي فمات الولد وصارت التركة للأم هل للأب أن يأخذ منها بلا بينة قال ليس ~~له ذلك إن كان مصرا على قولها الأول لأنه ليس يدعي على التركة إنما يدعي ~~عليها # 1216 مسألة مات رجل وعليه دين جاء رب الدين وأخذ الدين من بعض أقاربه ~~ظلما قال يجوز للمأخوذ منه أن يرجع في تركه الميت من حيث أن له مالا على ~~الظالم وللظالم دين في تركة الميت فيأخذه بماله على الظالم كما لو ظفر بغير ~~جنس حقه في مال المديون أخذه # 1217 مسألة رجل ادعى على آخر أرضا وأقام شاهين فقبل أن يقضي القاضي له ~~باعه المدعي عليه قال إن كان حجر عليه القاضي لا يصح بيعه وإن لم يحجر ~~فوجهان ولو أن المشتري زرع فيها ثم حكم PageV02P733 @ للمدعي هل يقلع الزرع ~~قال إن كان المشتري عالما بالحال يقلع ولا يرجع على البائع بشيء وإن كان ~~جاهلا لا يقع ويجب أخر المثل على الزارع وهل يرجع على البائع فيه وجهان كمن ~~اشترى مغصوبا لم يعلمه فانتفع به وغرم أجر المثل هل يرجع على البائع قولان ~~ولو أن المدعى عليه زرعه في حال الوقت ثم ثبت الملك بالحجة يقلع زرعه ms530 إن ~~كان المدعى عليه الغصب # 1218 مسألة رجل أدعى مائة درهم على آخر أنه أقر له بها فأقام عليه بينة ~~وعدلت فجاء المدعى عليه ببينة له على المدعي أن المدعي كان قد أقر أنه لم ~~يوصل إليه من المائة ة الا ثمانين قال لا يكون دفعا لأنه يحتمل أنه أوصل ~~إليه بعد ذلك العشرية لأن البينة شهدت له # 1219 مسألة إذا قال الخصم إن لم أرفعك إلى القاضي وأحلفك فعبدي حر فحمله ~~إلى القاضي وعرض عليه اليمين ورده إلى المدعى قال لا يحنث حتى يموت أحدهما ~~فيحكم بالعتق عليه قبل الموت إذا كان العبد في ملكه إلا أن يكون بينة في ~~مدة الخصومة لأن المرافعة إلى القاضي ليست أمرا هو على العون في العادة # 1220 مسألة قيم صبي ادعى على إنسان مالا وأقام شاهدين على إقراره للطفل ~~بمال فقال المدعى عليه أقررت إلا أنه لم يكن أوصل إلى سببه هل يوقف الحكم ~~إلى أن يبلغ الطفل ويحلف قال لا بل القاضي يحكم عليه بالمال ويلزمه المال ~~وكذلك لو ادعى وكيل غائب ومجنون # 1221 مسألة رجل وقف داره على أولاده ثم على الفقراء فاستولى عليه ورثته ~~وتملكوها وشهد شاهدان حسبه قبل انقراض أولاده على وقفه تقبل شهادة الحسبة ~~لأن اجره على الفقراء # 1222 مسألة شخص بالغ في يد إنسان يستخدمه مدة بحكم الرق ويتصرف فيه تصرف ~~الملاك قال القفال إذا ادعى أنه حر لأصل يقبل قوله PageV02P734 @ ولو ادعاه ~~إنسان آخر فليس لم رآه في يده أن يشهد لصاحب اليد بالملك بخلاف العقل لأن ~~الأصل في العقار الملك والأصل في الأدمي الحرية قال الإمام هو كالعقار لا ~~يقبل قول العبد إذا كان مدة تصرفه فيه تصرف المالك كالصيغة والعقار بل هذا ~~أولى لأن الصغيرة لا قول له وحكمنا له بالملك لطول مدة تصرفه مع أن الأصل ~~في الناس الحرية فالبائع الذي له قول إذا استسحز حتى يصرف فيه تصرف الملاك ~~ولم يدع الحرية أولا أن لا يقبل قوله يدل عليه أن الصغير ms531 إذا كان لقيطه ~~فادعى الملتقط رقه لا يقبل قوله لأن الأصل على الحرية ورأينا حدوث يده عليه ~~بغير سبب الملك ولو رأينا الشخص في يده يستعبده مدة غير مديدة فادعى العبد ~~حرية الأصل فالقول قول العبد مع يمينه ولو لم يدع العبد الحرية وادعاه ~~إنسان آخر أنه عبده فالقول قول من في يده كالعقار ولو قال العبد أنا لفلان ~~لا يقبل لأنه أقر بالملك والرف فيكون لمن في يده # 1223 مسألة خارجي أقام البينة على دار فقضى له القاضي ثم أقام ذو اليد ~~البينة هل يقضي له وجهان الأصح يقضي ولو جاء أجنبي وادعى بعد قضاء القاضي ~~للخارجي الأول وادعى وأقام البينة أنها ملكي والخارجي الأول أقام البينة أن ~~القاضي قد قضى له قال يقدم من قضى له وكذلك خارجيان تنازعان في دار أقام ~~أحدهما بينته أنها ملكي وأقام الآخر بينة أن القاضي قضى يحكم لمن قضى له ~~إذا كان القاضي قضى له البينة لأن جانبه يرجح باقفضاء كما يرجح باليد قال ~~وكذلك كل بينتين يتعارضان فإذا كان أحدهما اتصل به قضاء القاضي يرجح كما أن ~~البينتين عند عدم التعارض يتعارضان وإذا كان اليد لأحدهما يرجح ولو جاء ~~خارجي وأقام البينة أن هذه الدار التي في يد زيد وقفها أبي علي وكانت ملكا ~~له يوم الوقف وأقام ذو اليد البينة أنها ملكه يقضي لذي اليد وكذلك إن أقام ~~البينة أنه اشتراها من عمرو وإن سبق تاريخ الوقف فإن أقام دون اليد البينة ~~أني اشتريته من زيد بتاريخ كذا ممن سبق تاريخه كان أولى وهذا الخلاف ما لو ~~ادعى خارجي على صاحب يد عينا وأقام بينة أنها ملكي منذ سنة اشتريتها من زيد ~~وهو ملكه منذ سنتين وأقام PageV02P735 @ صاحب اليد البينة أني اشتريتها منذ ~~سنة الأصح أنه يرجح باليد ولا ينظر إلى سبق التاريخ على أصح القولين فها ~~هنا إذا أقام الخارجي مدعي الوقف بتاريخ سابق رجحنا بينته وحكمنا له لأن في ~~مبنى الأملاك على التنقل فلم ينظر إلى التاريخ بل ms532 نظر إلى اليد وها هنا لما ~~ثبت الوقفية بتاريخ سابق لا حكم لبينة يشهد بعده لأن الوقف لا يمكن تغيره ~~وتبديله ونقله فافترقا وإن لم يكن لأحدهما تاريخ فذو اليد أولى فلو أن مدعي ~~الوقف أقام البينة بعد إقامة ذي اليد أنه كان قد أقر بوقفه هذه الدار ~~وبائعه قبل أن باعه قد أقر بوقفه ولو أقام مدعي الوقف البينة وقضى له ~~القاضي ثم أقام ذو اليد أو ولده البينة أنه كان قد أقر لولده قبل دعوى مدعي ~~الوقف لا يسمع لأن الحكم بالوقفية نافذ على الأب والولد جميعا وكذلك بعدما ~~قضى بالوقف جاء أجنبي وادعى أنها ملكي فأقام البينة فحكم القاضي بالوقف ~~مقدم # 1224 مسألة رجل أقام بينة أن فلانا وقف علي هذه الدار منذ سنة وقضى له ~~القاضي ثم جاء آخر وأقام بينة أنه وقفها علي منذ سنين حكم للسابق ولو أقام ~~الثاني البينة بالوقف مطلقا لا ينفض حكم القاضي هذه السنة ولو شهدت البينة ~~الثانية بعد قضاء القاضي بالوقفية على عمرو أن فلانا كان وقفها على زيد قبل ~~أن وقف على عمرو فيحكم لزيد # 1225 مسألة شهد الشهود أن فلانا باع من كذا ولم يبينوا بكم باعه قال وجب ~~الحكم إذا قالوا هذا الشيء ملكه وكذا لو شهدوا أنها صدقها هذا # 1226 مسألة لو مات رجل وباع وراثه تركته ثم ظهر عليه دين قال البيع لا ~~يصح # 1227 مسألة إذا ادعى على إنسان حقا بين يدي القاضي فهل للقاضي أن يسمع ~~دعواه من غير أن يثبت وكالته قال تسمع إن كان الخصم لا ينكر وكالته ~~PageV02P736 @ # 1228 مسألة شهد شاهدان على الخلع شهد أحدهما أنه طلق مرأته على ألف طلقة ~~وشهد الآخر أنه طلقها طلقتين على ألف قال لا يثبت شيء لأنهما شهدا على عقد ~~الخلاف ولو شهد أحدهما أنه طلقها طلقة وشهد الآخر أنه طلقها طلقتين تثبت ~~طلقة كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين تثبت الألف ونظر الأول لو شهد ~~أحدهما أنه باعه بألف والآخر أنه ms533 باعه بألفين لم يثبت وكذلك لو شهد أحدهما ~~أنه طلقها طلقة بألف وشهد الآخر أنه طلقها طلقتين بألف لا يثبت # 1229 مسألة رجل ادعى دارا أو عينا على إنسان فأنكر المدعى عليه فقال ~~المدعي إني تبرأت عن هذا للغير فلا دعوى لي فيها ثم بدا له أن يدعي قال ~~يسمع لأن البراءة عن العين لا تصح وقوله لا دعوى لي فيها مبني على البراءة # 1230 مسألة دار في يد رجل جاء خارجيان وادعيا أقام أحدهما البينة أنه ~~اشتراها من زيد منذ سنين وأقام الآخر البينة أنه اشتراها ايضا من زيد منذ ~~سنة يقضي لمن سبق تاريخه ولو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من زيد منذ سنين ~~والآخر أقام بينة أنه اشتراها من عمرو منذ سنة فيبنى على قولي التاريخ ~~والأصح لا يرجع ولو ادعى على رجل دارا في يده وأقام البينة وانتزعها من يده ~~ثم جاء رجل وادعى على ذلك الخارجي الذي في يده الدار إنها ملكي اشتريتها من ~~الذي انتزعها هو من يده وهو كان يملكه يقضي له لأن بينته بينة اليد والملك ~~الأول وصار كما لو أقام الأول بينة في مقابلة بينة الخارجي لأن صاحب اليد ~~أولى ورأيت المسائل للقفال رجل ادعى دارا في يد إنسان فأنكر صاحب اليد وقال ~~الدار ملكي وقام المدعي بينته أن المدعى عليه قد استأجر من وصي هذه الدار ~~فهو إقرار بالملك فشهد أحد الشاهدين على هذا فقيل إن شهد الآخر قال المدعى ~~عليه هذه الدار ليست لي بل هي لزوجتي أو في يد زوجتي قال هذا لا يبطل دعوى ~~المدعي وعلى الحاكم أن يسمع شهادة الثاني ويحكم للمدعي بالدار ثم الزوجة ~~لها أن تدعي على المحكوم له كما لو أقر بداره PageV02P737 @ في يده لزيد ثم ~~قال بعده بل هي لعمرو تسلم إلى زيد ثم عمرو خصم يدعي على زيد # 1231 مسألة إذا شهد رجل لأخيه بمال على إنسان ثم مات المشهود له قبل أخذ ~~المال والأخ وارثه قال يأخذ المال إرثا إن ms534 كان بعد حكم الحاكم وإن مات قبل ~~حكم الحاكم فلا كما لو شهد أن فلانا قتل أخاه وهو غير وارث بأن كان للمقتول ~~ابن يقبل شهادته فلو صار وارثا بعده بأن مات الابن فإن صار الوارث بعد حكم ~~لا ينقضي الحكم وإن مات قبله # 1232 مسألة قسمت تركة بين جماعة ثم أقر كل واحد منهم في ذلك المجلس أن ما ~~خصه من هذه التركة ملك لفلان لا يقبل هذا الإقرار فلوأن ابن هذا المقر حمل ~~ما أصابه من التركة وذهب به ثم بعد ذلك المجلس أقر ذلك الواحد أن تلك ~~الأمتعة ملك لفلان يقبل لأنه يحتمل أنه صار ملكا له بسبب من الأسباب فلو ~~قال هذا المقر بعد ما طولب بتسليم الأمتعة إلى المقر له أن تلك الأمتعة ~~ليست في يدي ولكن في يد الذي حمله فهذه المرة الدعوى على الابن وتحليفه ولو ~~شهد الشهود الذين حضروا مجلس قسمة التركة ورأوا أن الابن حملها شهدوا على ~~الابن أن الأمتعة في يده يلزمه تسليمها إلى المقر له قال لا تسمع هذه ~~الشهادة لأنه حين حملها كان ملكا للمقر ما كان ملكا للمقر له إنما صار ملكا ~~له من بعد وهم وهم لم يروا حصول ملكه في يده فلا تقبل شهادتهم عليه بخلاف ~~ما لو أقر بغير مال الانسان فحمله آخر بعد إقراره وللشهود أن يشهدوا عليه # 1223 مسألة إذا مات إنسان وخلف زوجة واولادا فادعت المرأة الصداق في ~~التركة على أولادها فأنكر الأولاد ونظر إن أنكروا أصل النكاح فالقول قولهم ~~مع يمينهم فأما إذا أقروا بكونها منكوحة أبيهم غير أنهم أنكروا المهر قال ~~لا يقبل هذا القول منهم ثم نظر إن كانت المرأة لا تذكر قدر المهر لا يسمع ~~الدعوى فيهما ما لم تبين قدر المهر فلو انها ادعت مهرا وبين القدر فالورثة ~~إن PageV02P738 @ قالوا لا ندري أولا ندري قدره يكون إنكارا يعرض عليهم ~~اليمين فإذا امتنعوا عن اليمين يكون نكولا برد اليمين إلى المرأة تحلف ~~وتستحق المهر قالوا لها مهر ms535 ولكن تنازعوا في القدر بأن قالوا مهرها أقل ~~وذكروا قدرا يتحالف المرأة وأولادها فإذا حلفوا ونكلوا يوجب لها مهر المثل ~~ولو حلفت المرأة دونهم أو حلف الأولاد دون المرأة يقضي للحالف على الناكل # 1234 مسألة امرأة تدعي على زوجها الصداق فقال الزوج لا يلزمني تسليم شيء ~~إليها هل يسمع منه قال سأله القاضي هل هي منكوحتة إن أنكر كونها منكوحته ~~القول قوله مع يمينه وإن أقر أنها منكوحته لا يسمع هذا القول منه لأنه إن ~~كان بعد الدخول عليه المهر وإن كان قبل الدخول عليه المسمى إن ذكر في العقد ~~وإن كان نكاح تفويض لها مطالبته بالغرض وهذا بخلاف ما لو ادعى مالا على ~~إنسان فقال لا يلزمني تسليم شيء إليه يسمع لأن ثمة سبب وجوب الضمان غير ~~قائم وها هنا النكاح الذي هو سبب المهر قائم نظر النكاح من البيع إذا قال ~~اشتريت هذا بألفين منه ولا يلزمني تسليم شيء إليه لا يسمع منه هذا القول ~~ونظير ملك اليمين من النكاح أن لو أنكر نكاحها ولو ادعى يمينا على غيره ~~أنها ملكي فقال المدعى عليه هذا ملكي فالقاضي لا يسأله عن نسبه لأن أسباب ~~الملك كثيرة يجوز أن تملكه من المدعي من غير أن يلزمه شيء بهبة أو هدية ~~ونحوه في النكاح يسأله هل هي منكوحة لأنه لا يتصور أن تكون الحرة ملكا له ~~إلا بالنكاح وإذا ثبت النكاح ثبت المهر # 1235 مسألة لو كانت دار في يد رجل منذ سنين كثيرة فمات عن ابن فادعت أخت ~~الميت أن هذه الدار كانت لأبينا صار ميراثا لي ولأخي وأقام الابن بينة أنها ~~كانت لأبي ورثتها منه ثم أقامت المرأة بينة على إقرار الميت أنه كان قد أقر ~~أن هذه الدار ورثتها من الأب فيثبت به الحق للأخت وكذلك لو أقام أجنبي بينة ~~أنه اشتراها من الميت فأقامت الأخت بينة على إقرار الميت بالإرث من أبيه ~~حكم بالدار للأخت بما تدعي PageV02P739 @ # 1236 مسألة إذا حكم حاكم حنفي بصحة النكاح بلا ولي ms536 أو بشهود فسقة ليس له ~~ولا لقاضي آخر أن ينقضه ولو رفع اليه عقد نكاح بلا ولي فحكم بصحته ثم ظهر ~~أنه كان أيضا بشهود فسقة قال ليس يجوز للقاضي الشافعي أن ينقضه لفسق الشهود ~~لأن اجتهاد القاضي الحنفي لم يمكن في فسق الشهود وكذلك لو حكم بلا ولي ~~وشهود فسقة ثم بأن ارتفع ذلك لمخالف العقيدة في حكم آخر بأن كانت المنكوحة ~~امرأة ولي بها الناكح يجوز لهذا القاضي نقضه فلما جاز له نقض حكمه لاختلاف ~~محل الاجتهاد جاز لقاضي آخر نقضه بسبب آخر غير ما اجتهد فيه الأول # 1237 مسألة إذا قال القاضي إني حكمت بشهادة فلان وفلان ولفلان على فلان ~~بكذا والشاهدان ميتان هل يكون هذا بمنزلة قضاء القاضي بعلم نفسه قال لا ~~يكون كالقضاء بعلم نفسه وقوله مقبول لأن إقرار القاضي بالحكم في أيام قضائه ~~كالحكم وهو يقول حكمت بشهادة الشهود فيكون مقبولا # 1238 مسألة رجل ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة وأقام ذو اليد بينة ~~أنها ملكه اشتراها من فلان فكان ملكا له يوم باعه لذي اليد فلو أعاد المدعي ~~بينة أنها كانت مغصوبة في يد من اشتريته منه لا يسمع ولو أراد إقامة تلك ~~البينة أو ببينة أخرى على من اشتراه ذو اليد منه بأنه غصب مني وباعه فعليه ~~لي قيمتها بسبب إتلافه على البيع قال لا تسمع بينة ذي اليد أثبت للملك لذي ~~اليد والبائعة بعد إقامة المدعي البينتين فكان أولى # 1239 مسألة إذا باع القاضي خربة لا مالك لها وصرف ثمنها في المصالح ثم ~~ظهر مالكها وأقام على ملكيته بينة فإن لم يجوز بيع القاضي رد إليه ملكه ~~وأعطى من بيت المال حق المشتري وما أنفق في عمارته دفع اليه قيمته من بيت ~~المال # 1240 مسألة ادعي رجل دارا علي رجل أنها وقف علي وأنكر PageV02P740 @ صاحب ~~اليد فأقام المدعي بينة وقضى القاضي بالوقفية وسلمها إلى المدعي ثم جاء رجل ~~وادعى على المحكوم له بالوقفية أن هذه الدار ملكي بعتها مني بكذا ms537 قبل ~~الدعوى الوقفية وسلمته إلي وأقام عليه بينة قال لا يبطل الوقف وعلى المدعي ~~الوقف أن يرد الثمن الذي أخذه ممن يدعي الشراء منه لأن الحق في الوقف ليس ~~على الخصوص بل هو ملك زال إلى الله تعالى كالعتق والحق فيه لا قوام غير ~~متعين وبعد ما قضى القاضي بالوقفية وزال الملك إلى الله تعالى لا حكم لبيع ~~الموقوف عليه # 1241 مسألة إذا ادعى الوكيل على إنسان حقا بين يدي القاضي فهل للقاضي أن ~~يسمع دعواه من غير أن تثبت وكالته قال تسمع إن كان الخصم لا ينكر وكالته # | في النفقات والتدبير # 1242 مسألة إذا قال العبد بع نفسك منك فقال بعت قال هو كما لو قال ~~لامرأته أمرك بيدك فإن نوى المولى تفويض العتق إليه ونوى العبد عتق كما في ~~الطلاق يجب أن ينوي الزوج بقوله أمرك بيدك تفويض الطلاق وطلقت نفسها يقع ~~ولو قال أنت نفسي وقول طلقت # 1243 مسألة إذا قال لعبده بعتك نفسك بعين مال عنها فقبل قال إن جوزنا بيع ~~العبد من نفسه وأثبتنا الولاء عتق وعليه قيمة رقبته وكذلك لو أعتقه على خمر ~~أو خنزير كما لو أعتقه على عين أو على خمر أو خنزير وإن قلنا لا ولاء عليه ~~غلب فيه جهة البيع فلا يصح إنما يصح إذا باعه على شيء في ذمته وإذا باع أحد ~~الشريكين نصيبه في العبد من نفسه هل يشتري قال أثبتنا الولاء ببيعه من نفسه ~~فيها كما لو أعتقه وإن قلنا لا يثبت لا يسري كما لو باعه من غير # 1244 مسألة ذكر القاضي أنه إذا أراد الرجل أن يعتق عبده بعد موته ~~PageV02P741 @ بحيث لا يكون عليه يد يقول أنت حر قبل مرض موتي بيوم وإن مت ~~فجأة أو ترديت من شاهق فأنت حر قبله بيوم قال الإمام إذا كان في الموت فجأة ~~يعتق فلا معنى لهذا التطويل # 1245 مسألة من أعتق ثبت له الولاء على أولاد أولاده وإن سفلوا إلا أن ~~يكون للولد معتق الغير فولاء ذلك ms538 الولد لمعتقه ولا ولاء عليه لمولى أبيه أو ~~جده ثم بعد معتقه لعصبات معتقه أو لمعتق معتقه ثم لعصبات معتق معتقه ولا ~~يثبت لمعتقه عليه فإن قيل البين قد أثبتم لمعتق فهذا أعتقتم لمعتق أبيه أو ~~جده والأب والجد أقرب إليه من المعتق قال لأن معتق العتق ثبت له الميراث ~~بإعتاق معتقه ففيه تقرير ولاء المباشرة لإبطاله ومعتق الأب لو ورث لورث ~~بولاء آخر ففيه إبطال ولاء المباشرة قال ولاء المعتق عصبات المعتق بحال إلا ~~لمعتق أبيه أو جده وكذلك لا ولاء لمعتق عصبة الميت الا لمعتق أبيه أو جده ~~بشرط أن يكون الشخص معتق الغير فحينئذ يكون ولاؤه لمعتقه دون معتق أبيه # 1246 مسألة إذا قال لعبده أنت حر قبل مرض موتي بثلاثة أيام فمات بعد هذه ~~حتف أنفه فجأه قال يحكم بحريته قبله بثلاثة أيام وإن لم يكن له مرض ظاهر ~~لأن مرض الموت عبارة عن حالة يعتبر فيها بنزعه عن الثلث وقصده بهذا اللفظ ~~الفوار من أن عتقه من الثلث فنزعه كمرض موته ولو قيل عتق قبله بثلاثة أيام ~~لأن كل قتل موت بدليل أنه لو قال لعبده إن مت فأنت حر فقبل عتق وقد ذكر ~~القاضي أنه إذا قال قبل مرض موتي بيوم فمات فجأءة بعد يوم أنه يعتق # 1247 مسألة رجل له عبد قيمته مائة أعتقه في مرض موته ولا مال له سواه ~~فزادت قيمة العبد حتى بلغت مائة وخمسين كم يعتق من العبد قال يعتق منه ثلثة ~~ابتاعه سبع منها غير محسوب من الثلث يبقى للوارث أربعة PageV02P742 @ ~~ابتاعه ولو أعتق عبدا قيمته ثلاثمائة فاكتسب العبد مائتي ومات المعتق عن ~~مائتين سواها كم يعتق من العبد قال يعتق منه ثلاثة أسهم من جملة أحد عشر ~~سهما من سبع مائة دينار يجعل قيمة العبد والكسب والتركة أحد عشر سهما ثم ~~ينفذ العتق في ثلاثة أسهم من قيمة العبد ويتبعه سهمان من الكسب غير محسوب ~~من الثلث فيبقى للوارث أسهم بعض العبد وبعض كسبه والمائتان فقد عتق ms539 من ~~العبد أحد وعشرين سهما من جملة ثلاث وثلاثين سهما ويبقى من الكسب أربعة عشر ~~سهما من جملة اثنين وعشرين سهما سهما فإذا ذهب من العتق ثلاثة أسهم من جملة ~~أحد عشر سهما من هذه الجملة ومن الكسب غير مسحوب في الثلاث سهمان بقي ~~للوارث ستة أسهم من أحد عشر سهما يجعل ماله أحد عشر سهما فيكون جملته سبعة ~~وسبعين وللعبد منها ثلاثة وثلاثين والكسب اثني عشر 3 # 1248 مسألة أقام العبد شاهدان أن سيدي أعتقني في الصحة وأقام الوارث بينة ~~أنه كان يومئذ مريضا مات منه تعارضا ويحكم بعتق ثلثه ويحلف الوارث في ~~الثلثين فإن نكل حلف العبد وكان كله حرا # 1249 مسألة لو أعتق عبدا في موته ولا مال له سواه قيمته مائة فانتقصت ~~قيمته عادت إلى خمسة وسبعين كم يعتق من العبد قال يعتق منه ثلاثة أسهم من ~~جملة أحد عشر سهما ويبقى للوارث ثمانية أسهم وذلك إنا نقول عتق منه شيء ~~وتراجع ذلك النقصان إلى ثلاثة أرباعه بقي معنا للوارثة خمسة وسبعين ناقصة ~~بثلاثة أرباع شيء تعدل مثل ما أعتقنا والذي أعتقناه شيء فمثلا شيء وشيئان ~~في مقابلة خمسة وسبعين ناقصة بثلاثة أرباع شيء ويزيد على الشيئين بثلاثة ~~أرباع شيء فتكون شيئان وثلاثة أرباع شيء في مقابل PageV02P743 @ خمسة ~~وسبعين والشيء منها يكون أربعة أسهم من جملة أحد عشر سهما فبان أنه عتق ~~أربعة أسهم من أحد عشر سهما من خمسة وسبعين فيراجع ذلك بالنقصان إلى ثلاثة ~~أرباعه للوارث ثمانية أسهم وهو مثلا ما أعتق يوم الإعتاق فإنه أعتق يوم ~~الإعتاق أربعة أسهم # 1250 مسالة قال رجل لعبده إن مت ودخلت الدار بعد موتي بخمس سنين فأنت حر ~~فمات وخرج من ثلثه هل لوارثه إعتاقه قبل مضي المدة وقبل دخول الدار قال لا ~~ينفذ عتقه لو أعتقه كما لو باعه لا يصح بيعه بعد موته قال ويمكن أن يقال ~~يعتق عن الموروث ويمكن بناء الوجهين على إن أجازه الوارث بتقيد أم تمليك ~~قولان إن قلنا بتقيد وجب ms540 أن يعتق كالمورث أعتقه قبل وجود للصفة ويكون عتقه ~~من الميت وإن قلنا ابتداء تمليك فلا ينفد كما لا يبيعه وعلى هذا الواصي ~~وقال إن خدم ولدي بعد موتي بستة فهر حر فلا يجعل هذا وصية للولد بخدمته لأن ~~الوصية للوارث لا تصح ولكنا نجعله تعليقا للعتق بالخدمة بعد الموت فلا يجوز ~~للوارث بيعه بعد الموت إعتاقه ما ذكرناه من الاحتمال # 1251 مسألة لو قال لعبده أنت حر قبل مرض موتي بثلاثة أيام وكان مريضا في ~~تلك الحالة ثم قال بعده بأسبوع بيعوا ذلك العبد وتصرفوا ثمنه في كذا ثم مات ~~من ذلك المرض قال لا يعتق وإن برأ من ذلك المرض وكان صحيحا ثلاثة أيام ثم ~~مرض فمات عتق مثل هذا قيل لرجل زوجتك في هذه أي الدار فقال إن كانت زوجتي ~~في هذه الدار فعبدي حر فقيل له إن عبدك أيضا في هذه الدار فقال إن كان عبدي ~~في هذه الدار فامرأتي طالق فإن كان كلاهما في الدار يعتق العبد ولا تطلق ~~الزوجة لأنه حين علق طلاق الزوجة لم يكن هذا الشخص عبدا له إلا إذا أراد به ~~غير العبد حينئذ تطلق الزوجة ولو كان على عكس هذا بأن قيل له أولاد عبدك في ~~هذه الدار فقال إن كان عبدي في هذه الدار فزوجتي طالق فقيل إن زوجتك في هذه ~~الدار فقال إن كانت PageV02P744 @ زوجتي في هذه الدار فعبدي حر تطلق الزوجة ~~وهل يعتق العبد نظر إن كانت المرأة رجعية يعتق لأن الرجعية في حكم الزوجات ~~وإن كانت بائنة لا يعتق بأن كان طلق ثلاثا أو كانت مطلقة ثلاثا # 1252 مسألة رجل أعتق أحد عبيده لا بعينه ثم مات فأقرع الورثة بينهم ~~بأنفسهم وخرجت القرعة لأحدهم هل يحكم بخروج القرعة نفسه أم يستدعي شيئا آخر ~~قال يحكم بعتقه ولو دفع إلى الحاكم بعدما أقرعوا وخرجت القرعة لأحدهم فأقرع ~~الحاكم ثانيا وخرجت القرعة لغير الذي خرجت له في الكرة الأولى حكم بعتق هذا ~~قال يحكم بصحة ما فعلوا دون ms541 هذا ولو أقرع بعض الورثة دون إذن الباقين لا ~~حكم له وإذا امتنع بعض الورثة أو كلهم القاضي أن يقرع ولا يحتاج فيها إلى ~~رضى العبد # 1253 مسألة إذا أقرع بين العبيد فخرجت القرعة لواحد وحكمنا بحريته ثم ~~اشتبه قال يقرع ثانيا بخلاف ما لو شهد اثنان على إنسان أنه أعتق عبده سالما ~~في مرض موته وهو ثلث ماله وشهد آخران أنه أعتق عبده غانما وهو ثلث ماله ~~وعرف سبق عتق أحدهما فإن شهادة أحدهم أسبق تاريخا وعرف عتق السابق ثم اشتبه ~~لا يقرع بينهم لكن يعتق من كل واحد ثلثه قال الفرق بينهما وهو أن ثمة ~~الحرية تثبت للسابق قطعا فلو أقرعنا بينهم ربما تخرج قرعة الحرية لغيره ~~فيكون فيه أرقاق حرام ها هنا القرعة ظن لا توجب الحرية قطعا ويحتمل أن يقال ~~حكم هذه المسألة حكم تلك المقر المسألة إن خرجت قرعة الحرية وعرف عين ~~السابق ثم اشتبه يحكم بعتق ثلث كل واحد منهم كما في مسألة الشهادة إذا عرف ~~سبق عتق أحدهما وعرف عين عاتق ثم اشتبه ولو خرجت قرعة الحرية لواحد ولكن لم ~~يعرف من وخرجت قرعته بأن كتب أسامي العبيد في رقاع وكانت الرقاع في بنادق ~~فقيل أخرج بندقة باسم الحرية فأخرج فتلفت قبل أن يعرف من هو حكمه حكم ~~الشهادة لو عرف سب أحدهما ولم يعرف عين السابق فاشتبه وفيه قولان أحدهما ~~يعتق من كل واحد منهم ثلثه والثاني يقرع بينهم فكذا ها هنا إن قلنا ثم يعتق ~~من كل واحد PageV02P745 @ ثلثه فكذلك ها هنا وإن قلنا يقرع فها هنا يقرع ~~بينهم ثانيا وهذا أصح عندي لأن القرعة في مثل هذه المواضع بأن أعتق عبدا من ~~الثلث ولم يعين بقلبه تقيد الحرية قطعا بدليل أنه يرتبا القصاص وجميع أحكام ~~للحرية # 1254 مسألة عبدين شريكين موسر ومعسر فوكل رجلا بإعتاقه الوكيل ثم قال أنا ~~أعتقه من جهة الموسر دون المعسر فكذبه الموسر فصدقه المعسر قال لا يقبل قول ~~الوكيل وللمعسر تحليف الموكل # 1255 مسألة إذا ms542 كان لرجل ثلاثة عبيد فقال أحد عبيدي حر ثم قال أحد عبيدي ~~حر ثم قال أحد عبيدي حر قال يعتق الكل ولو قال أحد هؤلاء حر ثم أحد هو ~~الآخر ثم قال أحد هؤلاء حر قال لا يعتق إلا واحدا إلا أن يريد بكل واحد ~~عتقا جديدا # 1256 مسألة إذا قال مرا غلامي اسنا ينسى بنده ينمى اذاذ قال يحكم بعتقه ~~ولو قال مرا غلامي استانه ذنه نبذه لا يحكم بعتقه لأن في الصورة الأولى ~~أثبت الحرية للنصف قطعا فيعتق ذلك النصف ويسري وفي الثانية لم تثبت الحرية ~~لشيء منه قطعا بل ثبت فيه صفه الرق ثم وصفه أنه ليس بعبد فإنه لا يسير ~~بسيره للعبد # 1257 مسألة رجل عرف له غلمان فقال عبيدي أحرار فلما أخذ بقوله أني كنت ~~وهبتهم من ابني وسلمتهم إليه أو وهبتهم من ابني لا يقبل قوله ويعتق إلا أن ~~يقيم الابن البينة أنهم ملكه # 1258 مسألة رجل قال لعبده إن مت فأنت حر بعد موتي بعشر سنين فمات لا يعتق ~~إلا بعد عشر سنين ولا يجوز للورثة بيعه قبل عشر سنين لأنه تعلق به حق ~~المولى وكذلك لو قال له إذا مت ودخلت الدار فأنت حر فلا يجوز للوارث بيعه ~~بعد الموت قبل دخول الدار # 1259 مسألة إذا مات رجل وله عبد ودار فقيل للولد إن أباك قد PageV02P746 ~~@ أعتق هذا العبد فقال إن كان قد أعتقه فقد أعتقته فبان أن الأب لم يكن ~~أعتقه قال يعتق العبد لأن قوله إن كان الاب قد أعتقه ليس بتعليق لأن الأب ~~إن كان قد أعتقه فلا معنى لعتقه ولكن مقصوده بهذا القول أنكم إذا اتفقتم ~~على عتقه من أبي لا أرد قولكم فقد أعتقه وإن كنت مذكر لعتق الأب كما يقال ~~للرجل إن امرأتك قد فجرت فقال إن كانت امرأتي قد فجرت فهي طالق ولم يكن قد ~~فجرت فحكم بوقوع الطلاق لأن قوله إن كانت فجرت ليس بتعليق بل معناه أنكم ~~إذا اتفقتم على هذا القول فهي ms543 لا تصلح لي قد طلقتها وإن لم تفجر # 1260 مسألة رجل قال لآخر إن أعطيتني عشر دنانير فهذا العبد حر فأعطاه ~~العشر يعتق العبد هل يملك المعتق العشرة قال يبنى على أنه لو قال لآخر عبدك ~~عندك ولك علي عشرة فأعتق وعتق هل يستحق العشرة فيه وجهان أصحهما يستحق كما ~~لو فدى أسيرا قال أعتق أم ولدك ولك علي عشرة فأعتق يستحق والثاني لا لأن له ~~طريقا سواه إلى إعتاقه وهو أن يشتري بخلاف أم الولد والأسير فإن قلنا هناك ~~يستحق ها هنا يملك العشرة وإن قلنا لا يستحق لأنه أعتق عن نفسه فها هنا ~~يعتق العبد بوجود الصفة ولا يملك العشرة فلو لم يكن لهذا القائل من هذا ~~العبد إلا ربعه قال عتق العبد عليه إذا أعطى الآخر العشرة وقومه على القائل ~~باقي العبد إن كان موسرا أو عليه قيمة نصيب الشريك الذي له ثلاثة أرباع ~~وولاء كله للقائل وكم يملك للقائل من هذه العشرة قال إن قلنا هو مخص صفة ~~فلا يملك شيئا عليه رده وإن قلنا يملك فيهلك ها هنا ربع العشر أو كلها ~~يحتمل وجهين بناء على ما لو باع عبدا فخرج نصيبه مستحقا وأجاز المشتري ~~العقد في الباقي # 1261 مسألة إذا قال إن أعطيتني عشرة فعبدي حر فأعطى فيختص بالمجلس كما لو ~~قال لامرأته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق يشترط الإعطاء في المجلس ~~PageV02P747 @ # 1262 مسألة رجل باع في مرض موته نصف عبده من ولد ثم أعتق النصف الآخر ~~وقيمة العبد أربعون وجملة تركته خمسون كم يعتق من العبد قال يعتق ربعه ~~وسدسه جملة خمسة أسهم من اثني عشر سهما من العبد قيمته اثني عشر دينارا أو ~~ثلثان وهو ثلث الخمسين # | في الولاء # ذكر القاضي في كره أن الأقرب في الولاء ممن لا يرى الأبعد مثل أن العتيق ~~مسلم والمعتق كافر وله ابن مسلم فمات المعتق وهو الكافر لا يرثه ابنه ~~المسلم بخلاف النسب من لا يرث لا يحجب غيره لأن الولاء قط لا يثبت إلا ms544 أن ~~يثبت الأبعد مع وجود الأقرب وفي النسب الأخوة مع الأخ موجود مع وجود الابن ~~وكذلك لو قيل المعتق بعتقه وله ابن لا يرثه ابنه وكذلك لو كان كافرا أعتق ~~عبدا ثم اشترى الكافر المعتق وله ابن حر فمات المعتق لا يرثه ابن المعتق ~~وكذلك لو اعتق كافرا مسلمة وله ابن مسلم لا يلي للابن تزويجها لأن الولاء ~~لمن ينتقل إليه بل زوجها السلطان وهذا بخلاف المرأة أعتقت أمة فولاؤها لها ~~ثم أبوها ووليها وزوجها وإن كانت الأبوية تمنح الولاء لأن اليأس وقع من ~~ثبوت الولاية لها بسبب الأنوثة فثبت لوليها بخلاف الصغير قال الإمام وهنا ~~مشكل ينبغي أن لا يحجب كالنسب # 1263 مسألة ولو تزوج عبد معتقة فأتت بنتين فالولاء عليها لموالي الأم ~~فإذا بلغت الابنتان واشتريا أباهما عتق عليهما ثم مات الأب وماتت إحدى ~~البنتين فللبنت الأخرى منها ثلاث أرباع المال والربع يبقى لموالي الأم ولو ~~ماتت إحداهما أولا وورثتها الأم ثم ماتت الأم فللأخرى من الأب سبعة أثمان ~~الميراث والثمن يبقى لموالي الأم على التقرير الذي ذكرنا فيما إذا كانت ~~الأم حرة أصلية فما جعلنا ثم لبيت المال فها هنا يبقى لموالي الأم لأن ~~النصف بالبنوة والنصف لمواليها على الأب لأن الأب حر لولاء من موالي ~~PageV02P748 @ الأم إلى مواليه وهي مولاه نصف الأب ونصف الربح يجر الأب ~~ولاء الأخت الأولى العصابة وهذه عصبة نصفه لأنها معتقة نصفه فكان سبعة ~~أثمان المال لها والثمن يبقى لموالي الأم $ الكتابة # إذا كانت أم ولده تجوز ولو قال لأم ولده أعتقتك على ألف فقبلت عتقت ~~وعليها الألف ولو قال بعت نفسك فقبلت وجوزنا بيع العبد القن من نفسه وهو ~~الأصح بقي أم الولد هل يصح قال يمكن بناؤه على أنه إذا باع عبده منه هل ثبت ~~له عليه الولاء وفيه وجهان أصحهما يثبت فعلى هذا يعتق أم الولد وعليها ~~الألف كما لو أعتقها على ألف وإن قلنا لا يثبت الولاء فهو كما لو باعه من ~~أجنبي لا يكون له عليها ولاء ms545 فها هنا لا يصح بيعها من أجنبي وعلى هذا أعتق ~~عبدا على خمر أو خنزير أو شيء لا يملك فقيل عتق وعليه قيمته ولو قال بعتك ~~نفسك بهذا الغير أو الخمر أو الخنزير فإن قلنا يثبت الولاء يصح ويعتق وعليه ~~قيمته كما لو قال بلفظ العتق وإلا فلا يصح ولا يعتق لأن البيع بالخمر وبما ~~لا يملك لا يوجب نقل الملك كما لو باع من أجنبي بخمر أو خنزير وبما لا يملك ~~في عتق أمهات الأولاد أمه استدخلت ذكر حر نائم فعلقت فإن الولد حر لأنه ليس ~~بزنا من جهته قال وتجب قيمة الولد على الرجل ويحتمل أن يرجع عليها بعد ~~العتق كما في الغرور والاستيلاد إذا وطىء جارية أبيه أو أمه يشبه وأتت ~~بولده ثم مات الأب والأم عن ابنين فنصيب الواطىء تصير أم ولد له على القول ~~الذي يقول من وطأ جارية الغيرثم تملكها تصير أم ولد له ولا تسري أمومة ~~الولد إلى الباقي لأنه لم يختر ملكها # 1263 مسألة إذا وطأ جارية ابنه عليه المهر طائعة كانت أو مكرهة بخلاف ما ~~لو وطأ جارية الغير وهي طائعة لا مهر على الأصح لأن PageV02P749 @ ذلك ~~الفعل زنا والمرأة فيه طائعة فلا يجب المهر كالحرة زنا وفعل الأب ليس زنا ~~كوطء السيد يوجب المهر بكل حال ولو استولد جارية ابنه ملكها فلو قال بعد لا ~~يحل له وطؤها حتى يستبرئها كمن ملك جارية بطريق آخر لا يحل له وطؤها إلا ~~بعد الاستبراء PageV02P750 ms546