######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000269 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: مجد الدين أبي البركات #META# 010.AuthorNAME :: عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني #META# 011.AuthorBORN :: 590 #META# 011.AuthorDIED :: 652 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الحنبلي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 2 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: المحرر في الفقه #META# 030.LibURI :: JK_000269 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: الثانية #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: مكتبة المعارف #META# 044.EdPLACE :: الرياض #META# 045.EdYEAR :: 1404 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل PageV01P001 # | خطبة الكتاب # بسم الله الرحمن الرحيم # وبه أستعين # قال الشيخ الإمام العالم العلامة السيد الحبر الكامل شيخ الإسلام مجد ~~الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية ~~الحراني رحمه الله # الحمد لله مولى النعم الباطنة والظاهرة وصلى الله على محمد خاتم الرسل ~~وصاحب المعجزات الباهرة وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة وسلم تسليما # أما بعد فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد ~~بن حنبل الشيباني رضي الله عنه # هذبته مختصرا ورتبته محررا حاويا لأكثر أصول المسائل خاليا من العلل ~~والدلائل واجتهدت في إيجاز لفظه تيسيرا على طلاب حفظه ونسأل الله النفع به ~~في الأولى والأخرى وأن يوفقنا لصواب القول والعمل ويحرسنا من أسباب الخطأ ~~والزلل إنه سميع مجيب PageV01P001 # # |1 كتاب الطهارة 1 # # |2 باب المياه 2 # الماء المطهر من الأحداث والأنجاس هو المطلق الباقي على أصل خلقته فإن ~~خالطه طاهر يمكن صونه عنه فغيره زالت طهوريته وعنه لا تزول إلا أن يطبخ فيه ~~أو يغلب على أجزائه واختار الخرقي العفو عن يسير الرائحة خاصة فإن غيره ~~مالا يمازجه كالدهن وقطع الكافور فعلى وجهين ولا بأس بما تغير بمقره أو ~~بملح مائي يكون كطحلب وورق الشجر ونحوهما مما يشق صونه عنه فإن وضعا فيه ~~قصدا زال تطهيره ولا يكره المشمس ولا المسخن بطاهر إلا إذا اشتد حره وفي ~~كراهية المسخن بالنجاسة روايتان # فإذا استعمل مادون القلتين في رفع حدث فهو طاهر غير مطهر وعنه أنه مطهر ~~وعنه أنه نجس # فأما المستعمل في طهر مستحب وكماء غمس قائم من نوم الليل يده فيه قبل ~~غسلها ثلاثا فمطهر وعنه ليس بمطهر ولا يرتفع حدث الرجل بماء خلت بالطهارة ~~منه امرأة وعنه ترتفع وله إزالة النجاسة به في أصح الوجهين # وإذا لاقت نجاسة قلتي ماء فصاعدا ولم تغيره لم ينجس وعنه ينجس بالبول ~~والعذرة الرطبة من الآدمي خاصة إلا ما يشق نزحه ms001 لكثرته وما دون القلتين ~~ينجس بملاقاة النجاسة وعنه لا ينجس حتى يتغير كالقلتين وهما خمسمائة رطل ~~بالعراقي تقريبا وقيل عنه تحديدا وعنه أنهما أربعمائة وما نجس بالتغير لم ~~يطهر إلا بزواله إما بنفسه أو بإضافة قلتين إليه أو بنزح يبقى بعده ~~PageV01P002 # قلتان ولا يطهر مادون القلتين إلا بإضافة قلتين إليه مع زوال تغيره ~~ويتخرج التطهير بإضافة مادون القلتين فيهما PageV01P003 # |2 باب تطهير موارد الأنجاس 2 # إذا أصابت نجاسة الكلب أو الخنزير غير الأرض وجب غسله سبعا واحدة بتراب ~~وهل يقوم الأشنان ونحوه أو الغسلة الثامنة على وجهين # فأما بقية النجاسات فعنه تغسل سبعا وفي استيراد التراب وجهان وعنه تغسل ~~ثلاثا وعنه لا يحسب العدد PageV01P004 # وإذا تنجست الأرض بولوغ أو غيره فعمت بالماء مرة ولم يبق للنجاسة أثر ~~فالماء والأرض طاهران وإن لم ينفصل الماء ولا يطهر غير الأرض إلا بشرط ~~الانفصال ويكون المنفصل في حال صهارة المحل طاهرا وفي طهوريته وجهان أحدهما ~~أن طاهريته إن كان واردا فإن كان متغيرا فهو نجس وإن كان غير متغير فهو ~~طاهر وقيل إنه نجس # ومن خفي عليه موضع النجاسة غسل ما يستيقن به غسلها PageV01P005 # ولا تطهر النجاسة بشمس ولا ريح ولا استحالة إلا الخمرة المنقلبة بنفسها ~~فإن خللت لم تطهر وقيل إن خللت بنقلها من الشمس إلى الفيء أو بالعكس طهرت ~~وإن خللت بما يلقى فيها لم تطهر # ويطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه ومني الآدمي طاهر وعنه أنه ~~نجس يجزئ فركه من الرجل دون المرأة والمذي نجس وهل يطهر بالنضح على روايتين ~~إحداهما لا يطهر إلا بغسله سبع مرات وعنه أنه طاهر كالمني # وبلغم المعدة ورطوبة فرج المرأة وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر وعنه ~~النجاسة في الجميع ودم السمك طاهر وفي دم البق والبراغيث والقمل والذباب ~~ونحوه روايتان إحدهما أنه طاهر # وما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب لا ينجس بالموت وفي نجاسة الآدمي ~~بالموت وأطرافه بالانفصال روايتان إحداهما لا ينجس إلا شيء من أطرافه وهو ~~المذهب # وعظم ms002 الميتة وقرنها وظفرها نجس ويحتمل الطهارة وصوفها وشعرها وريشها طاهر ~~وعنه ما يدل على نجاسته ولبنها وأنفحتها نجس وعنه طاهر ولا يطهر جلد ما لا ~~يؤكل لحمه بالذكاة ولا جلود الميتة بالدباغ وعنه يطهر منها بالدباغ ما نجس ~~بالموت PageV01P006 # وما لا يؤكل لحمه من جوارح الطير والبهائم نجس سؤره وعرقه وشعره إلا ~~الهرة وما دونها في الخلقة وعنه أنه طاهر ما عدا الكلب والخنزير # ولا يعفى عن يسير كل نجاسة إلا الدم والقيح وأثر الاستجمار وبول ما يؤكل ~~لحمه وروثه إن قلنا بنجاستهما فأما المني والمذي وعرق غير المأكول سوى ~~الكلب والخنزير وريقه إذا قلنا بنجاستها والنبيذ وبول الخفاش فهل يعفى عن ~~يسيرها على روايتين إحداهما لا يعفى عن يسيرها وهو المذهب # ويجب غسل نجاسة أسفل الخف والحذاء وعنه يعفى عنها إذا دلكت بالأرض وقال ~~ابن حامد تطهر بالدلك # |2 باب الآنية 2 # يحرم آتخاذ آنية الذهب والفضة واستعمالها وعنه يجوز اتخاذها وفي صحة ~~الطهارة منها وجهان أحدهما تصح وهو المذهب وكل إناء طاهر من غيرهما فمباح ~~وإن كان ثمينا وما ضبب بذهب أو فضة فحرام إلا يسيرة الفضة لحاجة كشعبة قدح ~~ونحوها فأما يسيرها لغير حاجة فعلى وجهين أحدهما لغير الحاجة حرام وهو ~~المذهب # ولا بأس باستعمال آنية الكفار وثيابهم ما لم يتيقن نجاستها وعنه الكراهة ~~وعنه المنع فيما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوها حتى يغسل دون ما علا وعنه ~~المنع في الأواني والثياب ممن لا تباح ذبيحته كالمجوس ونحوهم ولا يؤكل من ~~طعامهم إلا الفاكهة ونحوها # وإذا اشتبه طهور بنجس تيمم ولم يتحر وهل يلزمه إعدام الطهور بخلط أو ~~إراقة أم لا على روايتين إحداهما لا يلزمه وهو المذهب وقيل يتحرى إذا كانت ~~أواني الطهور أكثر وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ بكل واحد منهما ثم صلى ~~PageV01P007 # |2 باب الاستطابة والحدث 2 # يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي في الفضاء دون البنيان وعنه ~~المنع فيهما ويقدم رجله اليسرى في دخوله الخلاء ويقول بسم الله أعوذ بالله ~~PageV01P008 من الخبث والخبائث ولا ms003 يصحبه ما فيه اسم الله إلا من عذر ~~ويعتمد على رجله اليسرى ولا يتكلم ولا يمكث فوق الحاجة فإذا فرغ مسح ذكره ~~ونثره ثلاثا فإذا خرج قدم رجله اليمنى ثم قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب ~~عني الأذى وعافاني ويبعد في الفضاء ويستتر ويطلب مكانا رخوا ولا يستقبل ~~الشمس ولا القمر ولا يبول في شق ولا سرب PageV01P009 ولا طريق ولا ظل نافع ~~ولا تحت شجرة مثمرة ثم يتحول للاستنجاء وهو واجب لكل نجاسة تخرج من السبيل ~~فإن تعدت مخرجها لم يجزه إلا الماء وإن لم تتعده أجزأه الاستجمار بالحجر ~~والماء أولى منه وجمعهما أفضل # ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق كالخرق ونحوها إلا الروث والعظام ~~وماله حرمة ولا بد من ثلاث مسحات وإن أنقى بدونها لم يجزئه فإن لم ينق بها ~~زاد حتى ينقى والحجر الذي له ثلاث شعب بمنزلة الثلاثة وعنه بمنزلة الواحد # ويكره الاستجمار باليمين ويجزئ فإن استعان بها في الماء ولم يمس فرجه لم ~~يكره ويصح الوضوء قبل الاستنجاء وعنه لا يصح وعليهما يخرج التيمم وقيل لا ~~يصح التيمم وجها واحدا # |2 باب السواك وأعواده 2 # السواك سنة في جميع الأوقات وهي مؤكدة للمتوضئ في المضمضة والقائم من ~~النوم أو إلى الصلاة ولمن تغير فمه بمأكول أو غيره # ويستاك عرضا بعود أراك أو زيتون أو عرجون لا يجرح الفم ولا يتفتت ~~PageV01P010 فيه ومن استاك بإصبعه أو بخرقة فهل يصيب السنة على وجهين ولا ~~يسن السواك للصائم بعد الزوال وهل يكره على روايتين # ويجب الختان ما لم يخف منه وعنه لا يجب على النساء ومن السنة أن يكتحل ~~وترا ويدهن غبا ويسرح شعره ويحف الشارب ويقلم الأظفار وينتف الإبط ويحلق ~~العانة وينظر في المرآة ويتطيب ويكره القزع وهل يكره للرجل حلق الرأس في ~~غير النسك لغير حاجة على روايتين # |2 باب صفة الوضوء 2 # وفروضه ثمانية # أحدها النية بأن يقصد رفع الحدث أو استباحة أمر تجب له الطهارة ويجب ~~تقديمها على سائر الفروض # الفرض الثاني التسمية وعنه أنها ms004 سنة وعنه تجب مع الذكر وتسقط بالسهو ويسن ~~عقيبها غسل يديه ثلاثا ويتأكد استحباب غسلهما من نوم الليل وعنه يجب # الثالث غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن ~~طولا وما بين الأذنين عرضا والفم والأنف منه وتجب المضمضة والاستنشاق وعنه ~~أنهما سنة وعنه يجب الاستنشاق وحده # والسنة تقديمها على ظاهر الوجه والمبالغة فيهما إلا للصائم ويجب غسل ~~المسترسل من اللحية ويسن غسل باطن الشعور إلا أن تصف البشرة فيجب ولا يسن ~~غسل داخل العينين وقيل يسن إذا أمن الضرر # الرابع غسل يديه مع مرفقيه فإن قطعت يده من مفصل المرفق وجب غسل رأس ~~المرفق الباقي وقيل يسقط PageV01P011 # الخامس مسح جميع الرأس والأذنان منه وعنه يجزي مسح أكثره وعنه قدر ~~الناصية # والسنة أن يمر يديه من مقدمه إلى مؤخره ثم يردهما إلى حيث بدأ وهل يسن ~~تكرار مسحه وأخذ ماء جديد للأذنين ومسح العنق على روايتين # السادس غسل الرجلين مع الكعبين وهما العظمان الناتئان ويسن له التيامن ~~وتخليل أصابعه وغسل كل عضو ثلاثا وأن يرفع نظره إذا فرغ إلى السماء فيقول ~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ولا ~~يكره تنشيف أعضائه وعنه يكره # السابع الترتيب كما ذكره الله سبحانه # الثامن الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو قدرا ينشف فيه ما قبله في الزمن ~~المعتدل وعنه لا يجب ترتيب ولا موالاة # |2 باب المسح على الخفين وغيرهما 2 # ومن لبس خفين أو عمامة على طهر كامل فله المسح يوما وليلة في الحضر ~~وثلاثة أيام ولياليهن في سفر القصر فإن أدخل إحدى رجليه في الخف قبل غسل ~~الأخرى أو لبس العمامة قبل غسل رجليه لم يجز المسح حتى يخلع ما لبسه قبل ~~تمام طهره فيلبسه بعده وعنه أنه يجوز # وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من المسح بعد الحدث ومن أحدث ~~مقيما فلم يمسح حتى سافر أتم مسح مسافر وإن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح ~~مقيم إلا ms005 أن يكون قد جاوزه فيخلع وإن مسح مقيما ثم سافر فعلى روايتين ويمسح ~~على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه من جورب وجرموق ونحوه فإن كان واسعا ~~يسقط من قدمه أو يبدو منه شيء لخرق أو غيره لم يجز المسح عليه وإن لبس تحته ~~صحيحا فإن ثبت الجوربان بنعلين PageV01P012 فله المسح ما لم يخلع النعلين ~~ولا يمسح على اللفائف ولا على خفين ملبوسين على خفين ممسوحين ويجوز مسح ~~أكثر الخف والسنة أن يمر يده من أصابعه إلى ساقه ولا يسن مسح أسفله ولا ~~يجزئ الاقتصار عليه ويجزئ مسح أكثر العمامة وقيل يجب استيعابها ويشترط أن ~~تكون محنكة تستر كل الرأس إلا ما العادة كشفه فإن كانت بذؤابة ولا حنك لها ~~فعلى وجهين وإذا ظهر قدمه أو رأسه أو مضت المدة استأنف الوضوء وعنه يجزئه ~~مسح رأسه وغسل رجليه # والمرأة كالرجل في مسح الخفين وفي مسحها على الخمار روايتان ومن شد جبيرة ~~طاهرا ولم يتعد قدر الحاجة مسحها في الطهارتين إلى أن يحلها فإن كان محدثا ~~فهل له المسح على روايتين # # |2 باب نواقض الوضوء 2 # وهي ثمانية # أحدها الخارج من السبيلين وإن قل # الثاني خروج النجاسة الفاحشة في نفوس متوسطي الناس من بقية البدن وفي ~~يسيرها روايتان إلا يسير البول والغائط فانه كالكثير # الثالث زوال العقل إلا بنوم يسير من قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد وعنه ~~ينقض اليسير إلا من الجالس والقائم وعنه ينقض إلا من الجالس # الرابع لمس الرجل المرأة أو المرأة الرجل لشهوة فينقض وضوء اللامس ~~PageV01P013 وفي الملموس روايتان وعنه ينقض اللمس وإن لم يكن لشهوة وعنه لا ~~ينقض بحال ومس الشعر والظفر والسن والأمرد لا ينقض # الخامس مس فرج الآدمي قبلا كان أو دبرا من رجل أو امرأة ببطن الكف أو ~~ظهره ولا ينقض مسه بذراعه وعنه ينقض وفي مس الذكر المقطوع المنفصل وجهان ~~وعنه لا ينقض مس الفرج بحال ومس فرجى الخنثى المشكل ينقض ومس أحدهما لا ~~ينقض إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة ms006 أو المرأة قبله لشهوة PageV01P014 # السادس أكل لحم الجزور وفي شرب ألبانها روايتان وفي كبدها وسنامها وجهان ~~المعتمد لا ينقض وعنه لا ينقض لحمها أيضا # السابع غسل الميت نص عليه وقال أبو الحسن التميمي لا ينقض # الثامن الردة فظاهر قول أبي الخطاب أنها لا تنقض # ومن كان متطهرا فشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين فإن تيقنهما وشك ~~في السابق منهما كان على عكس حالة قبلهما إلا أن يتيقن فعليهما فيكون على ~~مثل حاله قبلهما PageV01P015 # ويحرم على المحدث مس المصحف وفي حمله بعلاقته أو في غلافه وتصفحه بكمة أو ~~عود ونحوه وحمل الدراهم المكتوب عليهما القرآن روايتان المعتمد الجواز ~~PageV01P016 # |2 باب موجبات الغسل 2 # وهي ستة خروج المنى دفقا بلذة وتغييب الحشفة في أى فرج كان وإسلام الكافر ~~والموت والحيض والنفاس # وقال أبو بكر لاغسل على من أسلم وفي الولادة العرية عن دم وجهان ~~PageV01P017 # ومن أحس بخروج المني وأمسك ذكره فحبسه فقد لزمه الغسل وعنه لا يلزمه ~~الغسل حتى يخرج # فإن قلنا يجب فاغتسل له ثم خرج أو اغتسل لمني خرج بعضه ثم خرجت بقيته فهل ~~عليه غسل ثان على روايتين PageV01P018 # ومن قام من نومه فوجد بللا لم يتيقنه منيا لزمه الغسل إلا أن يتقدم منه ~~لمس أو تفكر أو تكون به أبردة فلا غسل عليه PageV01P019 # وللجنب قراءة بعض آية وعنه المنع كالآية فما زاد وله العبور في المسجد ~~ويحرم لبثه فيه إلا أن يتوضأ # |2 باب الأغسال المستحبة 2 # وهي ثلاثة عشر غسل الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء والإحرام ودخول مكة ~~والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والطواف والغسل من غسل الميت ~~والإفاقة من إغماء أو جنون لم يتيقن معه حكم وغسل المستحاضة لكل صلاة # |2 باب صفة الغسل 2 # وكماله بعشر خصال أن ينوي ويسمي ويغسل يديه ثلاثا ويزيل مابه من نجاسة ثم ~~يتوضأ ويروي شعر رأسه ثلاثا ثم يغسل سائر بدنه ثلاثا ويدلك بدنه بيديه ~~ويبدأ بشقه الأيمن وينتقل عن مكانه فيغسل قدميه # والفرض من ذلك النية وتعميم ms007 بدنه بالماء حتى باطن الأنف والشعور وفي الفم ~~والتسمية روايتان المعتمد أن التسمية واجبة # ومن نوى بغسله الحدثين ارتفعا به ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة نص عليه ~~وقيل لا يرتفع الأصغر إلا بهما وعنه لا يرتفع حتى يأتي بالوضوء PageV01P020 # ومن وجدت منه أحداث فنوى بطهره أحدها ارتفعت كلها وقال أبو بكر لا يرتفع ~~إلا ما نواه # فعلى قوله إذا اغتسلت من هي حائض جنب للحيض حل وطؤها دون غيره لبقاء ~~الجنابة وإذا نوى الجنب أو المحدث بطهره ما يسن له لم يجزئه عن الواجب وعنه ~~في المحدث يجزئه ويخرج في الجنب مثله ولا يلزم المرأة نقض شعرها لغسل ~~الجنابة وفي غسل الحيض وجهان # والسنة أن لا يغتسل بدون صاع ولا يتوضأ بدون مد # |2 باب التيمم 2 # التيمم مشروع لمن عدم الماء أو خاف ضررا باستعماله # وصفته أن ينوي استباحة المكتوبة من حدثه ثم يسمى ويضرب التراب بيديه ~~مفرجة أصابعه ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وظاهر كفيه براحتيه ويدلك ~~كل راحة بالأخرى ويخلل أصابعه هكذا السنة عند أحمد وقال القاضي الأفضل ضربة ~~للوجه وأخرى لليدين إلى المرفقين PageV01P021 # ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار فإن خالطه ذو غبار غيره فغيره لم ~~يتيمم به ولا يصح بدون التسمية والترتيب والموالاة وعنه يصح ويجب لتيمم ~~الجنب نية الجنابة والحدث ومن تيمم للنفل أو الصلاة المطلقة لم يجز له صلاة ~~الفرض به وقيل يجوز في المطلقة دون النفل ويتخرج الجواز فيهما وإن نوى ~~فريضة صلى به فروضا ونوافل حتى يدخل وقت النهي فيها فيبطل وهل يبطل التيمم ~~للفجر بطلوع الشمس أو زوالها على وجهين وعنه يصلي بالتيمم ما لم يحدث ~~كالماء وعنه لا يجمع به فرضين # ولا يجوز التيمم لفرض قبل وقته ولا لنفل في وقت المنع منه ويتخرج أن يجوز # والتيمم في آخر الوقت لمن رجا وجود الماء أفضل ويلزمه طلب الماء في رحله ~~وما قرب منه فإن دله عليه ثقة بالقرب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه وماله ms008 ~~ولم يفت الوقت وعنه لا يجب الطلب ويجب قبول الماء إذا بذل له أو بيع منه ~~بثمن يجده إذا لم يقابل بثمن المثل بقدر كثير أو مجحف ومن نسي الماء في ~~رحله وصلى بالتيمم لم يجزئه ومن وجد الماء في صلاته خرج فتطهر وابتدأها ~~وقيل عنه يمضي فيها ويتخرج أن يتطهر ويبني ومن خاف عطشا على نفسه أو رفقته ~~أو بهائمه حبس الماء وتيمم ومن وجد ما يكفي بعد طهره لزمه استعماله ثم ~~التيمم للباقي وقال أبو بكر إن كان محدثا كفاه التيمم PageV01P022 # وإذا وصل المسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت صلى بالتيمم فأما الحاضر فلا ~~يتيمم لخوف فوات الصلاة إلا الجنازة فإن فيها روايتين # ومن خاف من شدة البرد صلى بالتيمم ولم يعد وعنه إن كان حاضرا أعاد ومن ~~حبس في المصر صلى بالتيمم ولم يعد ويتخرج أن يعيد وعنه لا يصلى حتى يجد ~~الماء أو يسافر اختارها الخلال # ومن عدم الماء والتراب صلى وفي الإعادة روايتان ويتخرج أن لا يصلى كالتي ~~قبلها # ومن لبس خفيه طاهرا ثم أحدث ثم تيمم بطل بالخلع تيممه نص عليه وقيل لا ~~يبطل # وإذا لم يجد من ببدنه نجاسة ماء تيمم لها فإن عدم التراب صلى وفي الإعادة ~~روايتان فإن قلنا يعيد فهل يعيد إذا تيمم لها على وجهين # وإذا اجتمع ميت وجنب وحائض فبذل ماء لأولاهم به قدم الميت وعنه الحي ~~والحائض أولى من الجنب وقيل الجنب أولى ومن عليه نجاسة أولى منهما ~~PageV01P023 # |2 باب الحيض 2 # وأقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم وأكثره خمسة عشر يوما وعنه سبعة عشر يوما ~~وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وعنه خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره ~~والمبتدأة بالدم لا تجلس فوق يوم وليلة حتى يتكرر ثلاثا وعنه مرتين ويلزمها ~~غسلان غسل عقيب اليوم والليلة وغسل إذا انقطع الدم في مدة الحيض فإذا تكرر ~~على قدر واحد قضت ماصامت فيه من فرض فإذا زادت عادة المعتادة أو تغيرت ~~بتقدم أو تأخر لم تلتفت إلى ms009 ذلك حتى يتكرر ومن انقطع دمها قبل تمام عادتها ~~طهرت فإن عاد في العادة جلسته وعنه لا تجلسه حتى يتكرر ومن رأت يوما دما ~~ويوما طهرا ولم يجاوز مجموعهما أكثر الحيض اغتسلت أيام النقاء وصلت فإن ~~جاوز أكثره فهي مستحاضة يأتي حكمها والصفرة والكدرة في مدة العادة حيض # ويمنع الحيض وجوب الصلاة وفعل الصوم مالم ينقطع ويمنع الحيض PageV01P024 ~~وجوب الصلاة وفعل ما تمنعه الجنابة مالم تغتسل منه ويجوز التمتع بالحائض ~~PageV01P025 إلا بالوطء في الفرج وإذا وطئ لزمه نصف دينار كفارة وعنه لا ~~يلزمه والوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل حرام ولاكفارة فيه # ولا حيض مع الحمل ولا قبل تسع سنين ولا بعد الستين وفيما بعد الخمسين ~~روايتان وجعله الخرقي مشكوكا فيه فتصوم وتصلى ثم تقضي صومها # |2 باب حكم المستحاضة 2 # وهي من جاوزت دمها أكثر الحيض فترجع إلى عادتها فإن لم تكن PageV01P026 ~~عادة فإن عدم تمييزها فتجلس زمن الدم الأسود مالم ينقص عن أقل الحيض ولم ~~يجاوز أكثره وعنه لا تعمل بالعادة إلا عند التمييز فإن عدم التمييز وهي ~~مبتدأة أو ناسية لقدر عادتها دون وقتها أولهما حيضت غالب الحيض ستا أو سبعا ~~وعنه أقله وعنه في المبتدأة أكثره وعنه عادة نسائها # قال القاضي ويتخرج مثلهما في الناسية فإن نسيت وقتها دون عددها جلسته من ~~أول كل شهر وقال أبو بكر تجلسه بالتحري # وتغسل المستحاضة فرجها وتتلجم وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي به ماشاءت وعنه ~~لاتجمع بوضوء فرضين وكذلك حكم كل من به حدث دائم لاينقطع قدر مايتوضأ ويصلي ~~ويحرم وطء المستحاضة إذا لم يخف العنت وعنه لا يحرم # |2 باب النفاس 2 # أكثر النفاس أربعون يوما ولاحد لأقله فإن جاوز الدم الأربعين فهو استحاضة ~~إلا أن يصادف عادة الحيض فإن انقطع في الأربعين ثم عاد فالعائد نفاس وعنه ~~مشكوك فيه فتصوم وتصلي وتقضي الصوم # وتجب الكفارة بوطء النفساء وهي كالحائض فيما يحرم ويسقط ويكره الوطء في ~~الأربعين بعد الطهر والتطهير وعنه لايكره # وإذا ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من ms010 الأول وعنه هما من الثاني وعنه ~~أوله من الأول وآخره من الثاني # ودم الحامل قبل أن تلد بيومين أوثلاثة نفاس ولا يعد من المدة # ومن ألقت ما لم يتبين فيه خلق الإنسان لانفاس لها PageV01P027 # |1 كتاب الصلاة 1 # # |2 باب المواقيت 2 # أول وقت الظهر زوال الشمس وآخره تساوي الشيء وظله سوى فيىء الزوال ثم ~~يعقبه وقت العصر وهي الوسطى ويمتد وقتها المختار حتى يصير ظل الشيء مثليه ~~وعنه حتى تصفر الشمس ويبقى إلى غروب الشمس وقت ضرورة لايحل تأخيرها إليه ~~إلا لعذر ثم يعقبه الغروب ووقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر ثم يعقبه ~~وقت العشاء ويمتد وقتها المختار إلى ثلث الليل وعنه إلى نصفه ثم يبقى وقت ~~الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض البادي من المشرق ولاظلمة بعده ~~ثم يعقبه وقت الصبح ثم يبقى حتى تطلع الشمس # والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة والظهر مع القيظ والغيم لمن ~~يقصد الجماعة والمغرب ليلة جمع للمحرم ومع الغيم كالظهر نص عليه وهل الأفضل ~~تأخير الفجر إذا أسفر الجيزان على روايتين # ومن أخر الصلاة عمدا فخرج الوقت وهو فيها أثم وأجزأته ومن أخبره ~~PageV01P028 ثقة بدخول الوقت عن علم قلده وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده ~~واجتهد فإذا غلب على ظنه دخوله صلى ولم يعد بحال إلا إن تبين صلاته قبل ~~الوقت # وإذا دخل وقت صلاته على عاقل فجن أو امرأة فحاضت وجب قضاؤها وفي قضاء ~~التي تليها إن كانت تجمع إليها روايتان # وإذا بلغ صبي أو أفاق مجنون أو أسلم كافر أو طهرت حائض قبل خروج وقت صلاة ~~ولو بقدر تكبيرة وجب قضاؤها وقضاء التي قبلها إن كانت تجمع معها ومن صلى ~~صلاة ثم ارتد ثم أسلم ووقتها باق لم يجب إعادتها ويتخرج أن يجب كمن حج ثم ~~ارتد ثم أسلم فإن في إعادة الحج روايتين PageV01P029 # وإذا أسلم المرتد لزمه قضاء ماتركه قبل الردة من صلاة وزكاة وصوم ويتخرج ~~أن لايلزمه وفي قضاء مافات في الردة روايتان وإذا ms011 صلى الكافر حكم بإسلامه ~~أصليا كان أو مرتدا ولا صلاة على الصبي وتصح منه إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ ~~العشر أدب عليها فإن بلغ في الوقت وقد صلاها PageV01P030 أو ابتدأها أعادها ~~وعنه أنها تجب على ابن عشر PageV01P031 # ومن زال عقله بغير جنون قضى كل صلاة فاتته ومن أخر صلاة تكاسلا لاجحودا ~~أمر بها فإن أصر حتى ضاق وقت الأخرى وجب قتله وعنه PageV01P032 لايجب إلا ~~بترك ثلاث وبضيق وقت الرابعة ويستتاب بعد وجوب قتله ثلاثة أيام ويقتل حدا ~~وعنه كفرا PageV01P033 # ولا يصح أن يصلى حاضرة وعليه فائتة إلا أن يتمها ناسيا للفائتة فإن ذكر ~~PageV01P034 فيها أتمها نفلا وصلى الفائتة ثم الحاضرة وإن ضاق الوقت سقط ~~الترتيب وعنه لا يسقط PageV01P035 # |2 باب الأذان 2 # الأذان المختار خمس عشرة كلمة بلا ترجيع يكبر في أوله أربعا ويقول في ~~أذان الفجر بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين والإقامة فرادى إحدى ~~عشرة كلمة منها قول قد قامت الصلاة مرتين PageV01P036 # ويسن أن يرتل الأذان ويحدر الإقامة ويتولاهما معا قائما متطهرا ويجعل ~~إصبعيه في أذنيه ويدير وجهه إذا حيعل يمنة ويسرة ولا يزيل PageV01P037 ~~قدميه وعنه يزيلهما وفي مثل المنارة الكبيرة والصومعة فيدور فيها ويؤذن على ~~علو ويقيم فيه مالم يشق عليه ولو أذن جنبا جاز وقال الخرقي يعيده ويجزئ ~~أذان المميز البالغ وعنه لا يجزئ وفي أذان الفاسق والأذان الملحن وجهان # ويشترط للأذان الترتيب والموالاة ولا يبطله الفصل اليسير إلا لمحرم ~~كالستر ونحوه ويجوز الأذان للفجر بعد نصف الليل ولا يجوز لغيرها قبل الوقت # ويسن لمن سمع المؤذن أن يقول كقوله إلا في الحيلعة فإنه يقول لاحول ~~ولاقوة إلا بالله ويقول في كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها وينهض عندها ~~فإن كان الإمام غائبا لم يقوموا حتى يروه PageV01P038 # ويسن الفصل بين أذان المغرب وإقامتها بفعل ركعتين # والأذان والإقامة سنتان للمسافرين فرضا كفاية على المقيمين يقاتلون على ~~تركهما وليسا بشرط للصلاة ولا مسنونين للنساء # وينادى للعيد والكسوف والاستسقاء الصلاة جامعة PageV01P039 # ومن صلى مجموعتين أو فوائت أذان للأولى ms012 خاصة وأقام لكل صلاة # وإذا أقيمت الصلاة لم يشرع في نافلة وإن افتتحها ثم أقيمت قطعها إن خشى ~~فوات الجماعة وعنه يتمها # والأذان أفضل من الإمامة وقيل هي أفضل PageV01P040 # |2 باب ستر العورة 2 # وهي شرط لصحة الصلاة وعورة الرجل مابين سرته وركبته وعنه PageV01P041 ~~السوءتان فقط وكل الحرة عورة سوى الوجه وفي كفيها روايتان وعورة ~~PageV01P042 الأمة مالا يظهر غالبا وعنه مابين السرة والركبة وأم الولد ~~كالأمة وعنه كالحرة والمعتق بعضها كالحرة على الأصح ولا يجزئ الرجل ستر ~~عورته إذا جرد عاتقيه عن اللباس في الفرض وفي النقل روايتان فإن ستر أحدهما ~~أجزأه نص عليه # والخنثى المشكل فيما يجب ستره كالرجل وقيل كالمرأة ومن انكشف من عورته ~~يسير وهو مالا يفحش في النظر لم تبطل صلاته وعنه تبطل # ومن صلى في ثوب غصب أوحرير أو في بقعة غصب لم يجزئه وعنه يجزئه مع ~~التحريم PageV01P043 # وإذا اشتبهت ثياب نجسة بطاهرة صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجسة وزاد صلاة ~~فإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد نص عليه ونص فيمن PageV01P044 # جلس في موضع نجس فصلى أنه لا يعيد فيخرج فيهما روايتان ومن لم يجد إلا ~~ثوبا لطيفا أرسله على كتفيه وعجزه وصلى جالسا نص عليه فإن لم يحوهما اتزر ~~به وصلى قائما PageV01P045 # وقال القاضي يستر منكبيه ويصلي جالسا فإن وجد مايستر بعض العورة ستر ~~الفرجين فإن كفى أحدهما ستر الدبر وقيل القبل أولى فإن أعير سترة لزمه ~~قبولها فإن لم يجد صلى جالسا وأومأ لسجوده ولو قام وسجد بالأرض جاز وعنه ~~يلزمه السجود # وإذا وجد السترة في الصلاة بالبعد بطلت وبالقرب يستر ويبني PageV01P046 # |2 باب اجتناب النجاسات وحكم البقعة 2 # ومن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بيديه أو ثوبه أو حمل ما يلاقيها ~~لم تصح صلاته إن علم بها وفي الجاهل والناسي روايتان المذهب الصحة # وإن صلى على بساط بطرفه نجاسة لا تصيبه جاز فإن حاذاها بصدره إذا ~~PageV01P047 سجد فعلى وجهين ومن نوى طاهرا على نجاسة وصلى أجزأه ms013 وعنه أنه ~~يعيد ومن صلى ثم رأى عليه نجاسة يمكن أنها لحقته بعد صلاته لم يعدها ومن ~~جبر كسره بعظم نجس لم يقلعه قولا واحدا لكن يتيمم له مالم يغطه اللحم ~~ويجزئه ويصلي وقال أبو بكر عليه قلعه مالم يخف التلف PageV01P048 # ولا تصح الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة وبيت الحش والحمام وأعطان ~~الإبل وهي التي تقيم بها ومحجة الطريق إوالساباط المحدث عليها إو على نهر ~~تجري فيه السفن وعنه أنها تصح وتصح الصلاة إلى هذه المواضع # وقال ابن حامد لا تصح إلى المقبرة والحش إذا لم يكن حائل # ولا يصح الفرض في الكعبة ولافوقها إلا إذا لم يكن وراءه شيء منها وأما ~~النفل فيصح إذا فضل عن محل سجوده شيء شاخص منها فإن لم يكن شاخصا فعلى ~~وجهين # ويجوز الفرض على الراحلة للمراهب ولمن يخاف أذى بمطر أو وحل وعنه لايجوز ~~وعنه يجوز للطين دون المرض ومن كان في ماء أوطين أو شيء وعنه يسجد على متن ~~الماء ومن أتى بكل فرض وشرط للصلاة على الراحلة ولا عذر له أو في السفينة ~~ويمكنه الخروج صحت صلاته وعنه لا تصح # |2 باب استقبال القبلة 2 # وهو شرط للصلاة مع القدرة إلا في النفل للمسافر السائر ماشيا أو راكبا ~~فيصلي حيث توجه وعنه لايجوز ذلك إلا للراكب PageV01P049 # ويلزمه الإحرام للقبلة إن لم يشق عليه ولايجوز التنقل على الراحلة في ~~الحضر وعنه يجوز وإصابة عين الكعبة فرض من قرب منها PageV01P050 ~~PageV01P051 أو من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفرض من بعد الاجتهاد ~~إلى جهتها وعنه إلى غيرها فلو انحرف عن قبلته قليلا صحت صلاته على الأولى ~~دون الثانية ومن أخطأ القبلة في الحضر أعاد وإن اجتهد في السفر وأخطأها لم ~~يعد ومن أخبره ثقة بالقبلة عن علم قلده وإن أخبره عن اجتهاد اجتهد ولم ~~يقلده ويقلد الأعمى أوثقهما عنده فإن تساويا قلد أيهما شاء فإن صلى الأعمى ~~بلا دليل أعاد فإن لم يجد مقلدا صلى ولم يعد وقيل يعيد وقيل لا يعيد إلا ms014 أن ~~يخطئ والجاهل بأدلة القبلة كالأعمى فيما ذكرنا ومن رأى محاريب ببلد خراب أو ~~بلد كفر وشك هل هي للمسلمين أم لا لم يعمل بها # |2 باب صفة الصلاة 2 # يشترط النية للصلاة ويجب تعيينها للمكتوبة والنفل المعين ولا تجب نية ~~الفرضية للفرض ولا نية القضاء للفائتة وقال ابن حامد يجبان # ويكفي لمطلق النفل نية الصلاة # وإذا تقدمت النية التكبير بزمن يسير أجزأه مالم يفسخها وإذا فسخها في ~~صلاته بطلت وإن تردد في فسخها أو نوى أن يفسخها فعلى وجهين PageV01P052 # ولاتنعقد الصلاة إلا بقوله الله أكبر فإن عجز عنه كبر بلغته وقيل لايترجم ~~عنه كالقرآن ويرفع يديه مع التكبير مبسوطتين مضمومتي الأصابع إلى منكبيه ~~وعنه إلى أذنيه وعنه هما سواء # ثم يضع يمنى يديه فوق كوع اليسرى تحت سرته وعنه تحت صدره وعنه يخير وينظر ~~إلى محل سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله ~~غيرك ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم يقرأ بسم الله ~~الرحمن الرحيم سرا وليست من الفاتحة PageV01P053 وعنه هي آية منها ثم يقرأ ~~الفاتحة متوالية وأن أطال قطعها بذكر أو سكوت عمدا ابتدأ وإن كان سهوا أو ~~يسيرا بنى فإذا أتمها قال آمين يجهر بها الإمام ومن خلفه فيما يجهر بقراءته ~~ثم يقرأ سورة في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي البقية من ~~متوسطه ويطيل أول ركعتين من صلاته وله قراءة أواخر السور وأوساطها وجمع سور ~~في الفرض وعنه يكره ذلك PageV01P054 ويجهر الإمام في الفجر وفي الأوليين من ~~العشاءين ولا قراءة على المأموم PageV01P055 PageV01P056 PageV01P057 ~~PageV01P058 PageV01P059 # ويسن له أن يستفتح ويتعوذ ويقرأ إلا أن يسمع إمامه فيكره وعنه لا يكره أن ~~يستفتح ويتعوذ بحال وعنه يستفتح بكل حال ولا يتعوذ إذا سمع إمامه ومن لم ~~يحسن سورة الحمد لزمه تعلمها فإن ضاق الوقت قرأ من غيرها سبع آيات لا تنقص ~~عنها في الحروف فإن نقصت فعلى وجهين المذهب الصحة PageV01P060 وإن لم يحسن ~~إلا آية كررها بقدرها وقال ابن ms015 أبي موسى لا يجب تكرارها # وإن لم يحسن قرآنا لزمه قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ~~والله اكبر فإن لم يحسن ذكرا وقف بقدر الفاتحة # ثم يرفع يديه ويركع مكبرا ويجعل يديه على ركبتيه ورأسه بإزاء ظهره ويجافي ~~عضديه على جنبيه وإن انحنى بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه أجزأه ويقول سبحان ~~ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال PageV01P061 ثم يرفع رأسه ويديه قائلا ~~سمع الله لمن حمده إن لم يكن مأموما # فإذا انتصب قال ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء ~~بعد ويقتصر المأموم على التحميد ويأتي به في رفعه وقيل هو كالإمام والمنفرد ~~PageV01P062 # ثم يكبر ويخر ساجدا ويضع ركبتيه ثم يديه ويجب السجود على يديه وركبتيه ~~وأطراف أصابع رجليه وجبهته وفي الأنف روايتان ولا يجب مباشرة المصلى بشيء ~~منها وعنه يجب بالجبهة # ويسن أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويجعل يديه ~~حذو منكبيه أو أذنيه ويفرق بين ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو ~~أدنى الكمال # ثم يرفع مكبرا فيجلس على رجله اليسرى مفترشا وينصب اليمين ويقول رب أغفر ~~لي ثلاثا ثم يسجد الثانية كالأولى PageV01P063 # ثم يرفع مكبرا فيقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق عليه ~~فيعتمد بالأرض وعنه يجلس للاستراحة على قدميه وإليتيه ثم ينهض كما وصفنا # ثم يفتتح الثانية بالقراءة ولا يتعوذ وعنه يتعوذ ويتمها كالأولى ~~PageV01P064 # ثم يجلس مفترشا ويجعل يديه على فخذيه فيبسط أصابع اليسرى مضمومة ويقبض ~~الخنصر والبنصر من اليمنى ويحلق الإبهام مع الوسطى ويتشهد فيقول التحيات ~~لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ~~عبده ورسوله ويشير بالسباحة في تشهده مرارا # ثم ينهض إن كانت صلاته مغربا أو رباعية فيصلى الثالثة والرابعة كالثانية ~~لكنه يسر القراءة ولا يجاوز الفاتحة PageV01P065 # ثم يجلس متوركا فيفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل ~~إليتيه ms016 على الأرض ثم يتشهد بالتشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى ~~آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل ~~محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من ~~عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ~~ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار # ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يسرته كذلك ولا تجب ~~التسليمة الثانية في النفل وفي الفرض روايتان وهل قول ورحمة الله واجب على ~~وجهين # ومن نوى بسلامه على الحفظة والإمام والمأموين صحت صلاته وإن لم ~~PageV01P066 ينو الخروج نص عليه وقيل لا تصح وقيل إن نوى الخروج صحت وإلا ~~فلا تصح # ويجهر الإمام بأول تسليمة ويسر بالثانية نص عليه وقال ابن حامد عكسه # وإن كانت صلاته ركعتين جلس عقيبهما مفترشا وأتى بما ذكرنا في التشهد ~~الثاني # والمرأة كالرجل في ذلك كله لكن لا تتجافى في ركوع ولا سجود وتجلس متربعة ~~أو تسدل رجليها عن يمينها فهذه صفة كمال الصلاة PageV01P067 # والفرض من ذلك القيام والتحريمة وقراءة الفاتحة وعنه أنها سنة وأن الفرض ~~قراءة آية والركوع والاعتدال عنه والسجدتان والجلسة بينهما والطمأنينة في ~~هذه الأفعال والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على رسول الله PageV01P068 صلى ~~الله عليه وسلم وعنه أنها سنة وعنه تجب مع الذكر وتسقط بالسهو والسلام ~~الترتيب لذلك # فهذه ثلاثا عشر ركنا لا تسقط في عمد ولا سهو وما سواها فمسنون ~~PageV01P069 ما خلا ثمانية التكبير لغير الإحرام والتسميع والتحميد ~~وتسبيحتي الركوع والسجود مرة مرة وقول رب اغفر لي مرة والتشهد الأول وجلسته ~~فهذه PageV01P070 واجبات يبطل الصلاة تركها عمدا وتسقط بالسهو وعنه أنها ~~سنن # ولا يدعو في تشهده إلا بما في الأخبار وما يرجع لأمر دينه PageV01P071 # ومن تكلم في صلاته عمدا أو سهوا بطلت وعنه لا تبطل إلا بالعمد وعنه تبطل ~~بهما إلا لمصلحتها وعنه تبطل بهما إلا صلاة إمام تكلم لمصلحتها وعنه ms017 تبطل ~~بهما إلا لمصلحتها سهوا وهو أصح عندي # ومن قهقه أو نفخ فأبان حرفين فقد تكلم وكذلك إن تأوه أو أن أو بكى إلا من ~~خوف الله فلا بأس وفي النحنحة روايتان PageV01P072 # واللحن لا يبطل الصلاة إذا لم يحل المعنى فإن أحاله كان عمده كالكلام ~~PageV01P073 وسهوه كالسهو عن كلمة وجهله كجهلها والعجر عن إصلاحه كالعجز ~~عنها PageV01P074 # والعمل المستكثر عادة لغير ضرورة يبطل عمده وسهوه ويسير الأكل والشرب ~~يبطل الفرض عمده دون سهوه وفي النفل روايتان PageV01P075 # ومن مر بينه وبين سترته أو بقربه إن لم يكن له سترة كلب أسود بهيم قطع ~~صلاته وفي المرأة والحمار روايتان # وسترة الإمام سترة لمن خلفه PageV01P076 # |2 باب ما يكره للمصلى ومالا يكره 2 # يكره له أن يلتفت أو يرفع بصره أو يغمض عينيه أو يفرقع أصابعه أو يشبكها ~~أو يتخصر أو يتروح أو يلمس لحيته أو يغطى وجهه أو يعقص شعره أو يلف كمه أو ~~يفترش ذراعيه ساجدا أو يقعى بأن يجلس على عقبيه أو بينهما ناصبا قدميه أو ~~يصلى حاقنا أو تائقا إلى طعام بحضرته أو يلبس PageV01P077 الصماء بأن يضطبع ~~بثوب ليس عليه غيره إلا أن تبدو منه عورته فتبطل صلاته وعنه يكره وإن كان ~~تحته غيره # وله رد من مر أمامه وعد الآى والتسبيح وقتل الحية والمقرب والقملة ولبس ~~الثوب ولف العمامة ورد السلام إشارة إلا أن يكثر ذلك متواليا فتبطل ~~PageV01P078 # وله القراءة في المصحف والفتح على إمامه # وإذا ناب الرجل شيء في صلاته سبح والمرأة تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى ~~وله إذا تلا آية رحمة أو عذاب أن يسأل ويتعوذ وعنه يكره في الفرض # |2 باب سجود التلاوة 2 # وهو سنة للتالي ولمستمعيه الجائز اقتداؤهم به فإن لم يسجد لم يسجدوا ولا ~~يسن للسامع # وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان وفي المفصل ثلاث وسجدة @QB@ ص ~~@QE@ سجدة شكر وعنه هي من عزائم السجود PageV01P079 # ومن سجد خارج الصلاة اكتفى بتكبيرتي سجوده ورفعه كما لو سجد في صلاة ~~ويجلس ويسلم ولا ms018 يتشهد # وقال أبو الخطاب يكبر قبلهما تكبيرة الإحرام وخرج وجها أنه يتشهد # ويكره للإمام أن يقرأ السجدة في صلاة السر وأن يسجد لها ويخير المأموم في ~~السجود لها معه # وسجود الشكر لتجدد النعم مستحب ولا يفعل في الصلاة # ويعتبر للسجود شروط النافلة PageV01P080 # |2 باب سجود السهو 2 # ويجب سجود السهو لكل ما تصح الصلاة مع سهوه دون عمده كترك الواجبات ~~والسلام من نقص وزيادة ركن فعلي كسجدة وقيام ونحوه فأما ترك السنن وزيادة ~~ذكر في غير محله سوى السلام فلا سجود لعمده وهل يستحب لسهوه على روايتين ~~PageV01P081 # ومن قام إلى ركعة زائدة قطعها متى ذكر وبنى على فعله قبلها فإن كان إماما ~~فسبح به اثنان فليرجع إذا لم يتيقن صوابه فإن لم يرجع فسدت صلاته ولم تبطل ~~صلاتهم إن فارقوه وعنه تبطل # فإن سهوا معه فأتوا بالخامسة لم يعتد بها المسبوق # ومن نسي التشهد الأول حتى قرأ في الثالثة لزمه المضى وإن لم ينتصب لزمه ~~العود وإن انتصب ولم يقرأ فله العود والمضي أولى ويسجد للسهو بكل حال ~~PageV01P082 # ومن نسي تسبيح ركوعه حتى انتصب منه لم يعد وإن عاد جاز ذكره القاضي وقياس ~~بقية الواجبات مثله # ومن نسي ركنا من ركعة حتى قرأ في الأخرى لفت المنسي ركنها فقط # وإن ذكر قبل القراءة لزمه أن يعود فيأتى بالمنسي وما بعده فإن لم يذكر ~~حتى سلم فهو كترك ركعة فيبنى ما لم يطل الفصل إلا أنه يسجد له قبل السلام ~~نقله عنه حرب وقال أبو الخطاب تبطل صلاته PageV01P083 # ومن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في تشهده تمم الرابعة بسجدة وكانت ~~أولاه وعنه يبتدىء الصلاة # ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بأسوأ التقديرين # ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وعنه بغالب ظنه فإن استويا عنده ~~فبالأقل وعنه يأخذ المنفرد بالأقل والإمام بغالب ظنه ومن شك في ترك ما يسجد ~~لتركه سجد وقيل لا يسجد ولا يسجد المؤتم لسهوه ويسجد لسهو إمامه إن سجد فإن ~~نسي إمامه أن ms019 يسجد لم يسجد وعنه يسجد PageV01P084 # ويجوز السجود للسهو قبل السلام وبعده والأفضل قبله إلا إذا سلم من نقص ~~ركعة تامة فأكثر أو شك وقلنا يتحرى فإن الأفضل بعده وعنه كله قبل السلام ~~وعنه إن كان من نقص أو شك فقبله ومن زيادة فبعده وإن اجتمع سهو سجوده قبل ~~السلام وسهو سجوده بعده لم يتداخلا وقيل يتداخلان وهل يغلب ما قبل السلام ~~أو أسبقهما على وجهين # ومن نسي السجود قضاه وإن تكلم ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد وعنه ~~يسجد وإن خرج وبعد # ومن سجد بعد السلام تشهد وسلم ومن ترك سجود السهو الواجب عمدا بطلت صلاته ~~إلا ما محله بعد السلام وقيل لا تبطل بحال PageV01P085 # |2 باب صلاة التطوع 2 # لا يجوز التطوع المطلق في خمسة أوقات إذا طلع الفجر حتى تطلع الشمس وإذا ~~طلعت حتى ترتفع قيد رمح وإذا قامت حتى تزول وبعد صلاة العصر مالم تغرب ~~الشمس ومع غروبها حتى يتم # فأما ماله سبب كقضاء السنن الفائتة وتحية المسجد وسجدة التلاوة ونحوها ~~فيجوز في هذه الأوقات وعنه لا يجوز إلا في ركعتي الطواف والمعادة مع إمام ~~الحي إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر خاصة # وله فعل الفرض الفائت والنذر في كل وقت # ويكره التنفل بأربع بالليل دون النهار والسلام من ركعتين أفضل فيهما ~~وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام وعنه هما سواء # ويجوز التطوع جالسا PageV01P086 # والسنة أن يتربع ويثني رجليه إذا ركع وسجد وكذلك صلاة المريض # ويصح التنقل بركعة وعنه لا يصح PageV01P087 # والسنن الراتبة قبل الفجر ركعتان وقبل الظهر ثنتان وبعدها ثنتان وفي ~~الأربع قبل العصر وجهان وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء والوتر وقال ~~أبو بكر هو واجب وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة بست تسليمات وإن أوتر ~~بخمس أو سبع لم يسلم إلا في آخرهن نص عليه وكذلك الوتر بتسع إلا أنه يجلس ~~عقيب الثامنة ولا يسلم وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين يقرأ في الأولى ~~سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية ms020 بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص ويقنت فيها ~~بعد الركوع ويجوز قبله ويرفع يديه فيقول ? < اللهم إنا نستعينك ونستهديك ~~ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ~~اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعي ونحفد PageV01P088 نرجو رحمتك ~~ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن ~~عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا ~~يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم ~~إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثناء عليك أنت ~~كما أثنيت على نفسك # ويسن مسح وجهه بيديه وعنه لا يسن والمأموم يؤمن فإن لم يسمع قنوت الإمام ~~دعا هو نص عليه وعنه أنه يدعو PageV01P089 ولا قنوت في المكتوبة إلا لأمر ~~ينزل بالمسلمين فإن لإمام الوقت وأمير الجيش أن يقنتا في كل مكتوبة وعنه ~~يختص ذلك بالفجر والمغرب وعنه بالفجر وهل يشرع ذلك لسائر الناس على روايتين # ومن ائتم بمن يقنت في الفجر تابعه فأمن أو دعا # وسنة التراويح عشرون ركعة ويكره التنفل بينها PageV01P090 # ويسن لها وللوتر بعدها الجماعة ولا ينتفل بعدها في جماعة فإنه التعقيب ~~إلا أن تؤخر حتى ينتصف الليل # وأقل سنة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان والسنة فعلها غبا وقال أبو الخطاب ~~المداومة أفضل # |2 باب صلاة الجماعة 2 # وتجب الجماعة على الرجال للمكتوبة وتصح بدونها وفعلها في المسجد ~~PageV01P091 فرض كفاية وعنه فرض عين وتسن للنساء وعنه لا تسن ولا يكره أن ~~يحضر العجائز جمع الرجال PageV01P092 # وأفضل مسجد للجماعة العتيق ثم الأبعد ثم الأكثر جمعا وعنه الأقرب أفضل من ~~الأبعد ومن اختل جمع المفضول بتخلفه عنه فجمعه فيه PageV01P093 أفضل وجمع ~~أهل الثغر في مكان واحد أفضل PageV01P094 # ومن أم في مسجد قبل إمامه لم يحز إلا أن يأذن له أو يتأخر عن وقته وتشق ~~مراسلته لبعده أو يعلم له عذرا أو يخشى فوات الوقت ومن أم بعده لم ~~PageV01P095 يكره إلا في ms021 مسجدي مكة والمدينة فهل يكره فيهما على روايتين # ومن صلى ثم حضر جماعة سن له أن يعيد معهم إلا المغرب وعنه يعاد وتشفع ~~برابعة # ويجب أن ينوي الإمام والمؤتم حالهما وإذا انتقل المأموم منفردا لغير عذر ~~أو المنفرد مأموما لم يجز وعنه يجوز وإن صار المنفرد إماما جاز في النفل ~~خاصة نص عليه وقيل هي كالتي قبلها # ومن أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام وسقطت تكبيرة الركوع نص عليه فإن ~~نواهما بتكبيرته لم تنعقد صلاته # وما يدركه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أولها يستفتح فيه ويتعوذ ~~PageV01P096 ويقرأ السورة وإذا لم يدرك من الرباعية أو المغرب إلا ركعة ~~تشهد عقيب قضاء ركعة في الأصح عنه وعنه عقيب ركعتين # وإذا بطلت صلاة المأمومين جميعا أتمها الإمام منفردا وإن بطلت صلاة ~~PageV01P097 الإمام لعذر أو غيره بطلت صلاتهم PageV01P098 PageV01P099 # وعنه لا تبطل ويتمونها جماعة أو فرادى PageV01P100 # وفي قضاء المسبوقين ما فاتهم جماعة وجهان # ومن أئتم في فرض بمنتفل أو مفترض بغيره لم يصح وعنه يصح والمذهب الصحة ~~PageV01P101 # وإن ائتم مقيم بمسافر جاز ويتم إذا سلم إمامه # ومن ركع أو سجد قبل إمامه سهوا ثم ذكر فلم يعد إلى متابعته حتى أدركه أو ~~تعمد سبقه ابتداء لم تبطل صلاته عند القاضي وقيل تبطل وإن سبقه بركن عمدا ~~ولم يدركه فيه فسدت صلاته نص عليه وإن كان سهوا أو جهلا لغت تلك الركعة فقط ~~كالسبق بركنين سهوا وعنه يعتد بها # وخرج منها الأصحاب صحة الصلاة مع العمد # ومن زحم أو سها أو نام حتى فاته مع الإمام ركن غير الركوع أتى به ثم لحقه ~~وإن فاته ركنان فأكثر أو الركوع وحده تابعه ولغت ركعته وقامت PageV01P102 ~~التي تليها مقامها وعنه إن خاف فوت الركعة الأخرى فكذلك وإن لم يخف أتى بما ~~ترك وتبعه وصحت ركعته ومتى أمكن المزحوم أن يسجد على ظهر إنسان أو رجله ~~لزمه ذلك وأجزأه وإذا ركع الإمام فأحس بداخل استحب انتظاره قدرا لا يشق إلا ~~مع كثرة الجمع وقيل لا يستحب # |2 باب الإمامة 2 ms022 # لا تصح إمامة الصبي في الفرض وفي النفل روايتان ويتخرج أن تصح فيهما ولا ~~تصح إمامة المرأة ولا الخنثى إلا بالنساء ولا تصح إمامة كافر PageV01P103 ~~ولا أخرس وإن ائتم بفاسق من يعلم فسقه فعلى روايتين ومن أم قوما ~~PageV01P104 محدثا أعادوا إلا أن ينسى حدثه حتى يفرغ فيعيد وحده # ومن علم أن إمامه أخل بما هو شرط أو ركن في مذهبه دون مذهب إمامه لم يصح ~~ائتمامه به وعنه يصح # وتكره إمامة الأقلف وتصح وفي إمامة أقطع اليد أو الرجل بالصحيح وجهان ومن ~~عجز عن ركن أو شرط لم تصح إمامته بقادر عليه إلا المتيمم بالمتوضىء والجالس ~~بالقائم إذا كان إمام الحي وجلس لمرض يرجى برؤه ويأتمون به جلوسا فإن قاموا ~~جاز وقيل لا يجوز وإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس ائتموا خلفه قياما # وأولى أهل الإمامة بها أقرؤهم إذا عرف ما يعتبر للصلاة ثم أفقههم ثم ~~PageV01P105 PageV01P106 PageV01P107 أقدمهم هجرة ثم أسنهم ثم أشرفهم على ~~ظاهر كلامه # وقال الخرقي الأولى بعد الأفقه الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة قال ابن ~~حامد الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسن # ولا يقدم على إمام المسجد وصاحب البيت إلا ذو سلطان وقيل يقدمان عليه ~~ويقدم الحر على العبد والحضري على البدوي والمقيم على المسافر PageV01P108 ~~والبصير على الأعمى وقال القاضي هما سواء ويكره أن يؤم الرجل أجنبيات لا ~~رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهونه PageV01P109 # |2 باب موقف الإمام والمأموم 2 # لا تصح الصلاة قدام الإمام بحال ولا عن يسرته إذا لم يكن عن يمينه ~~PageV01P110 أحد ولا يصح أن يقف الرجل صفا وحده إلا في صلاة الجنازة على ~~قول ابن عقيل وهو المذهب والمرأة مثله إلا إذا ائتمت برجل ولم تجد امرأة ~~تقف PageV01P111 معها فإن وقفت مع رجل فهو فذ عند ابن حامد وهو المذهب وقال ~~القاضي ليس بفذ وإن وقفت مع رجل لم تبطل صلاة من يليها عندهما وقال أبو بكر ~~PageV01P112 تبطل ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلم حدثه فهو فذ وإن ~~وقف ms023 معه صبي فقيل هو فذ وقيل ليس بفذ والمنصوص أنه فذ في الفرض PageV01P113 ~~دون النفل # ومن خاف فوات الركعة فركع فذا ثم دخل في الصف والإمام في الركوع ~~PageV01P114 أو الاعتدال عنه صحت صلاته وعن إن علم بالنهي عن ذلك لم يصح ~~وعنه PageV01P115 إن دخل الصف قبل رفع إمامه صحت وإلا فلا تصح ومن فعل ذلك ~~لغير PageV01P116 غرض لم تصح صلاته وقيل تصح PageV01P117 # وإذا أمت امرأة نساء قامت بينهن وسطا وكذلك إمام العراة PageV01P118 # ومن سمع التكبير ولم ير الإمام ولا من وراءه لم يصح أن يأتم به إلا ~~PageV01P119 في المسجد وعنه لا يصح بحال وعنه يصح بكل حال PageV01P120 # فإن ائتم به خارج المسجد وهو يراه أو يرى من خلفه جاز إلا إذا كان ~~PageV01P121 بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تتصل به الصفوف فهل يجوز ~~على روايتين PageV01P122 # ومن كان موقف إمامه أعلى منه صح ائتمامه به وكره وقال ابن حامد لا يصح ~~ولا بأس باليسير من ذلك ويكره للإمام خاصة أن يتطوع موضع PageV01P123 ~~المكتوبة أو يقف في المحراب إلا من حاجة ولا يكره الوقوف بين السواري إلا ~~لصف تقطعه # |2 باب صلاة المريض 2 # وإذا عجز اميض عن القيام صلى جالسا كالمتطوع فإن لم يستطع فعلى ~~PageV01P124 جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة فإن صلى على الأيسر أو على ظهره ~~مستلقيا PageV01P125 ورجلاه إلى القبلة جاز ويومىء بالسجود أخفض من إيمائه ~~بالركوع فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الأفعال بقلبه PageV01P126 # ولا يؤخر صلاته ما لم يغم عليه ومن أمكنه القيام دون الركوع والسجود صلى ~~قائما وأومأ بالركوع قائما أو بالجلوس جالسا PageV01P127 # ويجوز لمن به رمد أن يصلى مستلقيا إذا قال ثقات الطب إنه ينفعه ومن أمكنه ~~في أثناء صلاته القعود أو القيام انتقل إليه وبنى PageV01P128 # |2 باب صلاة المسافر 2 # ومن نوى سفرا مباحا مسافته ستة عشر فرسخا كل فرسخ ثلاثة أميال بالهاشمي ~~والميل أثنا عشر ألف قدم خير بين قصر الرباعية وإتمامها PageV01P129 إذا ~~جاوز بيوت قريته والقصر أفضل ويشترط أن ينويه عند الإحرام ms024 # ومن سافر أو أقام في أثناء صلاته أو ذكر صلاة سفر في حضر أو صلاة حضر في ~~سفر أو أخر المسافر صلاته عمدا حتى خرج وقتها أو ضاق عنها أو ائتم بمقيم ~~فيما يعتد به أو بمن يشك هل هو مسافر أم لا أو فسدت صلاته خلف مقيم فأعادها ~~لزمه أن يتم ذلك كله PageV01P130 # وإن سافر في وقت صلاة أو أدرك مقيما في التشهد الأخير فعلى روايتين وإن ~~نسي صلاة سفر فذكرها فيه قصر وإن ذكرها في سفر آخر فعلى وجهين PageV01P131 # ومن نوى الإقامة في بلد مدة عشرين صلاة قصر إلا أن يتزوج فيه أو يكون له ~~فيه زوجة أو يكون بلد إقامته وإن نوى مدة إحدى وعشرين PageV01P132 صلاة ~~فعلى روايتين ومن حبسه عدو أو حاجة ولم ينو إقامة قصر أبدا وللملاح ~~والمكاري والفيج المسافرون بأهليهم دهرهم إذا لم ينووا إقامة ببلد لا ~~يقصرون PageV01P133 # |2 باب الجمع بين الصلاتين 2 # يجوز جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء للمسافر المستبيح القصر ~~وللمرضع والمستحاضة ولمن به سلس البول وللمريض إذا وجد مشقة بتركه والجمع ~~في وقت الأولى جائز وهو في وقت الثانية أفضل # ويشترط له في وقت الأولى أن ينويه عند افتتاحها ويقدمها على الثانية ~~PageV01P134 وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء فإن صلى بينهما ~~سنة الصلاة بطل الجمع وعنه لا يبطل # ويشترط للجمع في وقت الثانية أن ينويه قبل أن يبقى من وقت الأولى بقدرها ~~والترتيب PageV01P135 # ولا تشترط الموالاة على الأصح وقال أبو بكر لا يشترط للجمع ولا للقصر نية ~~ويجوز الجمع للمطر الذي يبل الثياب ليلا ولا يجوز نهارا وعنه يجوز ~~PageV01P136 فإن جمع في وقت الأولى اعتبر وجود المطر في طرفيها ومع افتتاح ~~الثانية وإن جمع له في وقت الثانية جاز وإن كان قد انقطع # وهل يجوز الجمع للوحل أو الريح الشديدة الباردة أو لمن يصلي حيث لا يناله ~~المطر ولا الوحل على وجهين # |2 باب صلاة الخوف 2 # وهي جائزة بحضرة كل عدو حل قتاله وخيف هجومه فإن ms025 كان في قبلي المسلمين ~~بمرآهم ولم يخش له كمين صفهم الإمام صفين فصاعدا وصلى بهم كصلاة الأمن إلا ~~أن الصف الأول في أول ركعة لا يسجدون مع الإمام بل يقفون حرسا فإذا قام إلى ~~الثانية سجدوا ثم لحقوه وفي ثاني ركعة يحرس PageV01P137 الساجدون معه أولا ~~ثم يلحقونه في التشهد فيسلم بالجميع وإن كان العدو في غير جهة القبلة جعلت ~~طائفة بإزائه وأخرى يصلي بها الإمام ركعة ثم تفارقه في الثانية فتتم ~~لأنفسها بركعة ثم تذهب فتقف تجاه العدو ويطيل قراءته حتى تأتي الطائفة ~~الأخرى فيصلي بها الثانية فإذا جلس قامت فصلت ركعة ويطيل التشهد حتى تدركه ~~فيسلم بها ولو صلى بطائفة ركعة وانصرفت ثم بالأخرى ركعة ثم سلم هو وانصرفت ~~هي ثم أتت الأولى فأتمت صلاتها ثم الثانية مثلها أجزأه وكان تاركا للاختيار # فإن كانت الصلاة مغربا أو رباعية صلى بطائفة ركعتين وبالأخرى ما بقي ~~وتفارقه الأولى إذا انتهى تشهده وينتظر الثانية جالسا # وفيه وجه آخر أن المفارقة والانتظار في الثالثة # ويسن حمل الخفيف من السلاح في صلاة الخوف كالسيف والسكين ويكره حمل ما ~~يثقل كالجوشن والمغفر وأما الصلاة حال المسايفة أو الهرب من سبع أو سيل أو ~~عدو يباح الهرب منه فراجلا وراكبا إيماء إلى القبلة وغيرها ولا يلزمه ~~الإحكام متوجها وعنه يلزمه مع القدرة # وإذا صلوا صلاة شدة الخوف لسواد ظنوه عدوا فلم يكن أو كان دونه ما يمنع ~~العبور أعادوا # ومن أمن في صلاة خوف أو خاف في صلاة أمن انتقل وبنى وإذا خشي طالب العدو ~~فوته فصلى صلاة شدة الخوف جاز وعنه لا يجوز PageV01P138 # |2 باب اللباس والتحلي 2 # يحرم على الرجل في الحرب وغيره لبس الحرير وما نسج من الذهب أو موه به ~~وافتراشه والاستناد إليه إلا لضرورة وعنه يباح الحرير في الحرب فإن نسج مع ~~الإبريسم غيره فالحكم للأكثر فإن استويا فعلى وجهين ويمنع الصبي من لبس ~~الحرير وعنه لا يمنع ويباح لمن به مرض أو حكة وعنه لا يباح # ولا بأس بحشو الجباب ms026 والفرش بالإبريسم # ويباح العلم والرقاع ولبة الجيب وسجف الفراء من الحرير دون الذهب إذا لم ~~يجاوز قدر الكف وقال أبو بكر يباح منهما # ويباح للرجل من حلي الفضة الخاتم وقبيعة السيف وفي حيلة المنطقة روايتان ~~وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل ولا تباح له من الذهب ~~PageV01P139 إلا قبيعة السيف وما اضطر إليه كاتخاذه أنفا وشد الأسنان به ~~ويحتمل أن تحرم القبيعة وقال أبو بكر يباح يسير الذهب إلا مفردا كالخاتم ~~ونحوه # ويباح للمرأة من الذهب والفضة ما العادة أن تتحلى به كالخلخال والسوار ~~والتاج ونحوه وإن كبر وقال ابن حامد إذا بلغ حليها ألف مثقال حرم ~~PageV01P140 # ويحرم على الرجل والمرأة لبس ما فيه صورة حيوان وقيل لا يحرم # ومن ألبس دابته جلدا نسجا مدبوغا جاز إلا جلد الكلب والخنزير ويكره ~~للانسان لبسه ولا يحرم PageV01P141 # |2 باب صلاة الجمعة 2 # وهي فرض على الرجال الأحرار المكلفين المستوطنين ببناء متصلا أو متفرقا ~~تفرقا يسيرا بحيث يشمله اسم واحد إذا بلغوا أربعين فأما المقيم في مصر لعلم ~~أو شغل والمسافر سفرا لا قصر معه ومن كان خارج المصر على فرسخ أو بحيث يسمع ~~النداء مقيما في غير بناء أو في قرية فيها دون الأربعين الموصوفين فتلزمهم ~~الجمعة بغيرهم لا بأنفسهم ولا تنعقد بهم وهل تصح إمامتهم فيها يحتمل وجهين # ولا تجب على مسافر له القصر ولا عبد ولا امرأة ولا تنعقد بهم ولا تصح ~~إمامتهم فيها ويجزئهم حضورها تبعا وعنه تجب على العبد # ومن لزمته الجمعة لم يحز أن يسافر في يومها حتى يصليها وعنه يجوز قبل ~~الزوال وهو المذهب وعنه يجوز قبله للجهاد خاصة # ويجوز إقامتها في الصحراء لعدم البنيان # وهل تجوز في موضعين للحاجة على روايتين فإن قلنا لا تجوز أو لم ~~PageV01P142 تكن حاجة بطلت المسبوقة بالإحرام إلا أن تختص بإذن الإمام فتصح ~~دون الأولى وقيل السابقة الصحيحة بكل حال فإن جهلت السابقة أعادوا ظهرا وإن ~~أحرموا بهما معا بطلتا وصلوا جمعة وإن لم يعلم هل أحرموا بهما معا أو ms027 في ~~وقتين فهل يصلون ظهرا أو جمعة على وجهين # وتجب الجمعة بالزوال ويجوز فعلها في وقت صلاة العيد وقال الخرقي في ~~الساعة السادسة # ولا يشترط إذن الإمام الجمعة ولا عيد ولا استسقاء وعنه يشترط ويجب السعي ~~إلى الجمعة بالنداء الثاني وعنه بالأول إلا من منزل بعيد فعليه أن يسعى في ~~وقت يدركها به PageV01P143 # والسنة أن يغتسل لها عند الرواح ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين ويتطيب ويبكر ~~إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويشتغل بالذكر والقراءة PageV01P144 والدعاء ~~ولا يتخطى أحدا إلا لفرجة يجلس فيها وعنه يكره ذلك أيضا # ومن فرش شيئا في مكان فهو أحق به وقيل لغيره رفعه والجلوس مكانه ~~PageV01P145 # ويشترط للجمعة خطبتان تحتوي كل خطبة على حمد الله والصلاة على ~~PageV01P146 رسوله والوصية بالتقوى وقراءة آية PageV01P147 # ويشترط العدد لأركان الخطبتين وللصلاة كلها وتصح خطبة الجنب نص عليه وهو ~~عاص بقراءة الآية PageV01P148 PageV01P149 # إلا أن يغتسل قبل قراءتها ثم يتيمم ويتخرج أن لا تصح # والأفضل أن يخطب طاهرا على منبر أو موضع عال PageV01P150 # ويسلم إذا استقبل الناس ويجلس وقت التأذين وبين الخطبتين ويخطب قائما ~~ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاءه ويقصر الخطبة PageV01P151 ويدعو ~~للمسلمين وإن دعا لمعين جاز ومن دخل والإمام يخطب لم يزد على ركعتين ~~خفيفتين # ويحرم الكلام وقت الخطبة إلا على الخاطب وله لمصلحة وعنه يكره من غير ~~تحريم ولا بأس به قبل الخطبة وبعدها PageV01P152 # وإذا خطب رجل وأم غيره جاز وعنه لا يجوز وعنه يجوز للعذر لا غير # وصلاة الجمعة ركعتان ويسن أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية ~~بالمنافقين ويجهر بالقراءة وعنه يقرأ في الثانية بسبح اسم ربك الأعلى ~~PageV01P153 # ولا سنة للجمعة إلا بعدها وأقلها ركعتان وأكثرها ست # ومن أدرك مع الإمام ركعة بسجدتيها أتمها جمعة وإن زحم عن سجدتيها ~~PageV01P154 حتى سلم أو عن ركوعها وسجودها فإنه يستأنف ظهرا وعنه يتمها ~~ظهرا وعنه يتمها جمعة ومن أدركهم بعد الركوع في الثانية فقد فاتته الجمعة ~~ويصح ظهره PageV01P155 معهم بشرط أن ينويها بإحرامه وقال ابن شاقلا ينوي ~~جمعة ms028 ثم يبني ظهرا وقيل لا يصح ظهره معهم بحال ولا يصح أن يصلى ظهرا قبل ~~تجميع الإمام PageV01P156 إلا من لا حضور عليه كالمسافر والمريض والعبد ~~وقال أبو بكر لا تصح منهم أيضا وإذا خرج وقت الجمعة وهم فيها أتموا جمعة ~~وعلى قول الخرقي إن خرج PageV01P157 قبل كمال ركعة بطلت الجمعة وهل يتمون ~~ظهرا أو يستأنفون على وجهين PageV01P158 # وإذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام وعنه ~~PageV01P159 تسقط عنه أيضا وحضورها أولى وكذلك يسقط العيد بالجمعة إذا قدمت ~~عليه PageV01P160 # |2 باب صلاة العيدين 2 # وهي فرض كفاية وعنه سنة وهل من شرطها الاستيطان والعدد على روايتين # ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها # ويسن الإمساك قبل الأضحى وتعجيله والأكل قبل الفطر وتأخيره وفعلها في ~~الصحراء وأن يبكر المأموم إليها ماشيا مظهرا للتكبير ويلبس أجمل ~~PageV01P161 ثيابه إلا المعتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه ويتأخر الإمام ~~حتى تحل الصلاة ثم يصلي بهم ركعتين يكبر للإحرام ثم يستفتح ثم يكبر ستا ثم ~~يتعوذ وعنه يستفتح بعد التكبيرات ويكبر في ثاني ركعة خمسا قبل القراءة وعنه ~~بعدها ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا ~~والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد PageV01P162 ~~النبي وعلى آله وسلم تسليما وإن أتى بذكر غيره جاز لا يأتي بذلك بعد ~~التكبيرة الأخيرة في الركعتين ويقرأ في أول ركعة بسبح اسم ربك الأعلى وفي ~~الثانية بالغاشية ويجهر بالقراءة ثم يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة وهما سنة ~~ويفتتح الأولى بتسع تكبيرات نسقا والثانية بسبع ويذكر في خطبة الفطر حكم ~~الفطرة وفي النحر حكم الأضحية وإذا غدا في طريق رجع في أخرى ولا سنة لصلاة ~~العيد قبلها ولا بعدها PageV01P163 PageV01P164 PageV01P165 # ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها على صفتها كما لو أدركه في التشهد ~~وعنه يصليها أربعا بلا تكبير بسلام أو بسلامين وعنه يخير بين ركعتين وأربع # وإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال من يومه صلاه من الغد PageV01P166 # ويسن التكبير للفطر من أول ms029 ليلته إلى فراغ الإمام من الخطبتين وعنه إلى ~~خروجه للصلاة وفي الأضحى للمحل من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة ~~الظهر يوم النحر فيكبران إلى آخر أيام التشريق العصر PageV01P167 # وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله ~~الحمد ويكبر عقيب المكتوبة في الجماعة وإن صلاها وحده فعلى روايتين ولا ~~يكبر عقيب النافلة وفي صلاة العيد وجهان وإذا نسي التكبير قضاه وإن تكلم ما ~~لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل PageV01P168 # ويسن مطلق التكبير في عشر ذي الحجة وهي الأيام المعلومات PageV01P169 ~~PageV01P170 # |2 باب صلاة الكسوف 2 # وهي مسنونة حضرا وسفرا بلا خطبة ولا يصلي بعد تجلي الكسوف ولا غروبه فإن ~~كان ذلك وهو فيها أتمها فأوجز وتصح من المنفرد وفعلها جماعة في الجامع أفضل ~~وهي ركعتان يجهر فيهما بالقراءة فيقرأ في الأولى بالحمد ثم بنحو البقرة ثم ~~يركع فيسبح نحو مائة آية ثم يرفع فيقرأ مع الفاتحة دون قراءته PageV01P171 ~~الأولى ثم يركع دون الركوع الأول ثم يرفع فيسجد سجدتين نحو الركوعين ثم ~~يصلي الثانية كذلك ويقصرها عن الأولى في القراءة والتسبيح ثم يتشهد ويسلم ~~ولو أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع جاز والمختار هو الأول ~~PageV01P172 # وإذا اجتمع كسوف وجمعة قدم الكسوف إن أمن فوتها # وإن اجتمع خسوف ووتر قريب الفجر قدم الخسوف وقيل الوتر وإذا PageV01P173 # كان الكسوف في وقت نهي ومنعنا من صلاته فيه سبح ودعا مكانها ولا تصلى ~~صلاة الكسوف لغيره إلا للزلزلة وللزلزلة الدائمة PageV01P174 # |2 باب صلاة الاستسقاء 2 # وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر وعظ الإمام الناس ووعدهم يوما لخروجهم ثم ~~يخرج فيه إلى مصلى العيد متنظفا غير متطيب متواضعا PageV01P175 متذللا ~~متضرعا ومعه الشيوخ والعجائز وأهل الصلاح PageV01P176 PageV01P177 # ويجوز خروج الصبيان وقال ابن حامد يستحب PageV01P178 # وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا وأفردوا عن المسلمين ويصلى بهم PageV01P179 ~~ركعتين كصلاة العيد وعنه يصلي بلا تكبير ثم يخطب خطبة واحدة مفتتحة بتسع ~~تكبيرات وقيل بالحمد ويكثر فيها الصلاة على رسول الله صلى ms030 الله عليه وسلم ~~ويدعو ويدعون ويكثرون الاستغفار وعنه أنه يخطب قبل الصلاة وعنه يخير وعنه ~~لا يخطب وإنما يدعو ويستقبل القبلة في أثناء دعائه فيدعو سرا ويحول رداءه ~~فيجعل اليمين يسارا واليسار يمينا ويفعل الناس كذلك لا ينزعوه إلا مع ~~ثيابهم ويسن أن يقف المستسقي في أول المطر ويخرج رجله وثيابه لينالها ~~ويغتسل منه ويتوضأ فإن لم يسقوا عادوا ثانيا وثالثا وإن سقوا قبل الخروج ~~صلوا شكرا وسألوا الله المزيد PageV01P180 # |1 كتاب الجنائز 1 # يوجه المحتضر على جنبه الأيمن أو مستلقيا على ظهره ويبل حلقه بماء أو ~~شراب ويلقن قول لا إله إلا الله مرة ولا يزاد على ثلاث فإن تكلم ~~PageV01P181 بشيء بعدها أعيدت ويقرأ عنده يس فإذا مات غمضت عيناه وشد لحياه ~~ولينت مفاصله ونزعت عنه ثيابه وسجي بثوب وجعلت على بطنه حديدة وسورع في ~~تجهيزه ويتيقن موته إن شك فيه بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه ~~وارتخاء رجليه # وغسله فرض كفاية وأولى الناس به وصيه ثم أبوه وإن علا ثم PageV01P182 ~~ابنه وإن سفل ثم أقرب عصبته ثم ذوو أرحامه ثم الأجانب ولا يغسل المرأة ~~محرمها وأولى الناس بغسلها من أوصت إليها به ثم أمها ثم جدتها ثم بنتها ثم ~~أختها ثم عمتها أو خالتها ثم القربى فالقربى ثم الأجنبيات ويجوز أن يغسل ~~الرجل زوجته وأم ولده وأن يغسلاه PageV01P183 # وعنه لا يجوز له غسل زوجته وللرجل والمرأة غسل من لم يبلغ سبع سنين من ~~ذكر أو أنثى ولا يغسل المسلم قريبه الكافر وله دفنه إن لم يجد من يدفنه ~~وعنه له غسله حكاه أبو حفص واختاره ويوجه الميت على مغتسله منحدرا نحو ~~رجليه ويجعل تحت ستر أو سقف والأفضل بجريدة وستر عورته وعنه الأفضل غسله في ~~قميص رقيق واسع الكمين ولا يحضره إلا الغاسل ومن يعينه ويرفع رأسه قريبا من ~~الجلوس فيعصر بطنه برفق ويلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل له مس عورته ولا ~~نظرها ويسن أن لا يمس بقية بدنه إلا بخرقة ثم ينوي غسله ويسمي ويمسح ms031 بالماء ~~باطن شفتيه ومنخريه ثم يتمم وضوءه كوضوء الصلاة ثم يغسل برغوة السدر ~~PageV01P184 رأسه ولحيته ولا يسرح شعره وقال ابن حامد يسرح تسريحا خفيفا ثم ~~يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ويقلبه على جنبيه يفعل ذلك كله ثلاثا إلا الوضوء ~~فإنه يحصل بأول مرة ويمر في كل مرة يده على بطنه PageV01P185 # فإن لم ينق بالثلاث زاد حتى ينقى ويقطع على وتر ويجعل في كل غسلة سدرا ~~مسحوقا وفي الأخيرة كافورا ولا بأس بالماء الحار والأشنان والخلال إن ~~احتاجه ويقلم أظفاره ويجز شاربه ويزيل شعر عانته وإبطه ويجعل معه وكذلك ~~العضو الساقط ولا يحلق رأسه ولا يختن بحال ثم ينشف بثوب والغرض من ذلك غسله ~~بالماء وفي النيه والتسمية وجهان فإن غسل ثم خرج منه شئ غسل المحل ووضئ عند ~~أبي الخطاب والمنصوص عنه أنه يعاد غسله وإن PageV01P186 تكرر ذلك إلا إن ~~تجاوز سبعا فيوضأ فإن لم يستمسك المحل حشي بالقطن أو الطين الحر وإن خرج ~~منه يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل PageV01P187 # وفي الكثير روايتان ومن تعذر غسله فإنه ييمم وإن مات رجل بين نسوة أو ~~امرأة بين رجال أو مات خنثى مشكل يمم أيضا وعنه يغسل في قميص يصب الماء من ~~فوقه ولا يمس والسقط لا يغسل ولا يصلى عليه حتى يستكمل PageV01P188 أربعة ~~أشهر ولا يغسل شهيد المعركة إلا لجنابة أو طهر من حيض أو نفاس إن كان امرأة ~~فإن استشهدت قبل الطهر فعلى وجهين فإن حمل المجروح وبه رمق أو مشي أو أكل ~~أو نام أو بال ثم مات غسل وقيل إن لم يطل به ذلك لم يغسل ومن عاد عليه سهمه ~~أو رفسته دابته فمات أو وجد ميتا ولا أثر به غسل والمقتول ظلما شهيد لا ~~يغسل وعنه يغسل وكل شهيد لا يغسل PageV01P189 # ففي الصلاة عليه روايتان وتنزع عنه لامة الحرب ويجب دفنه في بقية ثيابه ~~نص عليه وقيل لوليه إبدالها بغيرها وعلى الغاسل إن رأى سوءا ستره إلا على ~~مشهور ببدعة أو فجور PageV01P190 # |2 ms032 باب الكفن 2 # السنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض يخمر ثم يبسط بعضها فوق بعض ويذر ~~الحنوط بينها ثم يوضع عليه مستلقيا ويذر الحنوط في قطن يجعل بين إليتيه ~~ويلجم بخرقة تأخذ إليتيه ومغابنه ويجعل الباقي في منافذ وجهه وأذنيه وتطيب ~~مغابنه ومفاصله ومواضع سجوده فإن طيب كله فحسن ولاتدخل عيناه كافورا ثم ~~يدرج في أكفانه فيرد الطرف الأيمن من كل لفافة على الأيسر ويرد ما فضل عن ~~وجهه ورجليه عليهما فإن خيف PageV01P191 انتشار الكفن عقد وحل في القبر ~~ويجوز أن يكفن في مئزر وقميص ولفافة ويجعل القميص فوق المئزر ولا يزر ~~واللفافة فوقهما وتكفن المرأة في خمسة أثواب مئزر وقميص وخمار ولفافة ~~وخامسة تشد بها فخذاها تحت المئزر نص عليه ويضفر شعرها بثلاثة قرون ويسدل ~~من خلفها ويجب تكفين الميت من صلب تركته كفن مثله فإن لم يكن له تركة فعلى ~~من تلزمه مؤنته وهو المذهب ولا يلزم الزوج كفن زوجته ويجزئ التكفين بثوب ~~واحد وقيل يجب الثلاثة وقيل إن كان عليه دين مستغرق للتركة اكتفي بثوب وإلا ~~وجبت الثلاثة وإذا مات المحرم جنب ما كان يجنب من الطيب والمخيط والتغطية ~~PageV01P192 # |2 باب الصلاة على الميت 2 # وهي فرض كفاية ولا تكره في المسجد ولا في المقبره ولا تجوز عند طلوع ~~الشمس أو زوالها أو غروبها وعنه تجوز والأولى بها من وصى إليه الميت بها ثم ~~السلطان ثم أقرب العصبة وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان # وصفتها أن يكبر للإحرام ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ثانيا ويصلي على ~~النبي صلى الله عليه وسلم صلاته عليه في التشهد ثم يكبر ثالثا PageV01P193 ~~فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا ~~وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا إنك على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا ~~PageV01P194 فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إنه ~~عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ~~وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم ms033 لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وإن كان ~~صغيرا قال اللهم اجعله لوالديه فرطا وذخرا وسلفا وأجرا وأعظم به أجورهما ~~وثقل به موازينهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين وقه برحمتك عذاب الجحيم ثم ~~يكبر رابعا ويقف قليلا يدعو وعنه لا يدعو ثم يسلم تسليمة عن يمينه ويأتي ~~بذلك كله قائما ويرفع يديه مع كل تكبيرة # والغرض من ذلك القيام والتكبيرات PageV01P195 # والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت والسلام ~~PageV01P196 وإذا كبر الإمام سبعا كبروا بتكبيره وعنه لا يتابع فوق خمس ~~وعنه لا يتابع PageV01P197 فوق أربع ومن فاته بعض التكبير قضاه متتابعا ~~وقيل يقضيه على صفته مالم ترفع الجنازة ولو سلم ولم يقض جاز PageV01P198 # ويصلى على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر فإن صلى بالنية في أحد ~~PageV01P199 جانبي البلد على ميت بالآخر لم يجز وقال ابن حامد يجوز ~~PageV01P200 # ولا يصلي الإمام على من قتل نفسه أو غل من غنيمة وإذا وجد بعض الميت غسل ~~وصلى عليه وعنه لا يصلى على الجوارح وإذا اشتبه من يصلي عليه بغيره ~~استقبلهما ونوى من يصلي عليه # ويقف الإمام حذاء صدر الرجل ووسط المرأة ومتى اجتمعا سوى بين رأسيهما ~~ووقف تلقاء صدريهما وقيل يجعل صدره حذاء وسطها وإذا تنوعت الجنائز قرب إلى ~~الإمام الرجل الحر ثم العبد ثم الصبي ثم المرأة وعنه تقديم الصبي على العبد ~~وقال الخرقي يؤخر الصبي عن المرأة ومن مات لم يحضره غير نسوة صلين عليه ~~جماعة وإن اجتمعت جنازة ومكتوبة قدمت المكتوبة إلا أن تكون فجرا وعصرا # |2 باب حمل الجنازة والدفن 2 # من السنة الإسراع بالجنازة وأن يكون الماشي أمامها والراكب PageV01P201 ~~خلفها وأن يحمل الإنسان بقوائمها الأربع يبدأ مما يلي يمين الميت على كتفه ~~اليمنى بالقائمة المقدمة ثم المؤخرة ثم من الجانب الآخر على روايتين وهذا ~~هو التربيع ولو حمل على كاهله بين العمودين جاز ومن تبع الجنازة لم يجلس ~~حتى توضع فإن سبقها فجلس لم يقم لها # والسنة أن يتولى دفن الميت غاسله PageV01P202 # ويعمق قبره قامة وبسطة ms034 ولا يسجى إلا قبر المرأة ويدخله الميت من عند ~~رجليه إن سهل وإلا فمعترضا من قبليه ويقول من يضعه بسم الله وعلى ملة رسول ~~الله ويضعه في اللحد على جنبه الأيمن متوجها تحت رأسه لبنة PageV01P203 ثم ~~يشرج عليه لبن أو قصب ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا ما مسته النار ثم ~~يحثى عليه التراب باليد ثلاثا ثم يهال عليه ويسنم القبر فوق الأرض شبرا ~~ويرش بالماء ويحلل بالحصا ويكره البناء والكتابة عليه وتجصيصه دون ~~PageV01P204 تطيينه ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة ويقدم أفضلهما إلى ~~القبلة ويحجز PageV01P205 بينهما بتراب وإذا ماتت ذمية حامل بمسلم أفردت عن ~~مقابر المسلمين والكفار PageV01P206 واستدبرت بها القبلة ومن ماتت وفي ~~بطنها ولد يتحرك أخرجنه فإن عجزن تركنه ومن دفن غير موجه أو غير مغسل نبش ~~فغسل ووجه وإن دفن لم يصل عليه نبش مالم يخش تفسخه نص عليه وقال القاضي ~~يصلى على القبر # وتسن التعزية قبل الدفن وبعده ولا يجلس لها والبكاء على الميت ~~PageV01P207 جائز والندب والنوح وخمش الوجه وشق الجيب منهي عنه # ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث إليهم ويكره لهم صنع طعام للناس ~~PageV01P208 # ومن تطوع بقربة وأهدى ثوابها لميت مسلم نفعه ذلك PageV01P209 PageV01P210 ~~PageV01P211 # ويكره المشي في المقبرة بنعلين إلا من عذر ولا يكره بالخف ويكره الجلوس ~~والاتكاء على القبور ولا تكره عنده القراءة PageV01P212 # ويستحب زيارة القبور للرجال وتكره للنساء وعنه لا يكره PageV01P213 # |1 كتاب الزكاة 1 # # |2 باب صدقة المواشي 2 # تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة أكثر السنة إلا العوامل ولا ~~زكاة في الإبل حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة فإن أخرج بعيرا لم يجزئه وفي ~~العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ~~بنت مخاض وهي ما كملت سنة فإن لم يكن عنده فابن لبون وهو ما كمل سنتين فإن ~~عدمهما لزمه شراء بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وهي ~~ما كملت ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعة وهي ms035 ما كملت أربع سنين وفي ست ~~وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات ~~لبون وعنه الحقتان فإن بلغت مائة وثلاثين فصاعدا ففي كل أربعين بنت لبون ~~وفي كل خمسين حقة ويجزىء عن المائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون عند أبي ~~بكر وابن حامد والمنصوص عنه تعيين الحقاق # ومن عدم السن الواجب أخرج سنا دونه يليه ومعه شاتين أو عشرين درهما وإن ~~شاء سنا فوقه يليه حقة واسترد من الساعي شاتين أو عشرين درهما فإن جبر بشاة ~~وعشرة دراهم فعلى وجهين فإن أخرج عن بنت مخاض حقة لعدمها وعدم بنت لبون ~~واسترد حيوانين أو أخرج بالعكس وأعطى حيوانين جاز وقال أبو الخطاب لا يجوز ~~ذلك وهذا الحيوان مختص بالإبل # ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة وهو ما كمل سنة ~~وفي أربعين مسنة وهي ما كملت سنتين وفي الستين تبيعان وكذلك كلما زادت ففي ~~كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة PageV01P214 # والجواميس نوع من البقر # وأما الغنم فنصابها أقله أربعون وفيها شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ~~وفي مائتين ثلاث شياه ولا شيء فيها إلى أربعمائة فيجب أربع شياه وعنه في ~~ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ثم في كل مائة شاة ويؤخذ من المعز الثني ومن ~~الضأن الجذع # ولا زكاة في الظباء وفي بقر الوحش روايتان ويجب في المتولد بين الوحشي ~~والأهلي ومن كان في ماشيته إناث لم يجزئه إخراج الذكر إلا ابن لبون عن بنت ~~مخاض والتبيع في البقر فإن كانت كلها ذكورا أجزأه الذكر وقيل لا يجزىء إلا ~~في الغنم # ولا تؤخذ الربى وهي التي لها ولد ولا الحامل ولا طروقة الفحل ولا فحل ~~الضراب ولا سن من جنس الواجب أعلى منه ولا خيار المال إلا برضى المالك ولا ~~يجزىء تيس ولا معيبة لا تجزىء في الأضحية ولا صغيرة إلا أن يكون الجميع ~~معيبات أو صغارا فيجوز وقال أبو بكر لا تجزىء إلا سليمة كبيرة على قدر قيمة ~~المالين ms036 فإن اجتمع سليم ومعيب أو صغار وكبار أخذت سليمة كبيرة على قدر قيمة ~~المالين # وإن اجتمعت كرام ولئام أخرج وسطا على قدر قيمتها فإن كانا نوعين كالضأن ~~والمعز أخرج من أيهما شاء على قدر قيمتهما وقال أبو بكر لا تعتبر القيمة # وينعقد الحول على صغار الماشية مفردة وعنه لا ينعقد حتى تبلغ سن الإجزاء ~~وإذا لم تكن الماشية نصابا فنمت نتاجها فحولها من حين كملت وعنه من حين ملك ~~الأمهات PageV01P215 # |2 باب حكم الخلطة 2 # إذا خلط جماعة من أهل الزكاة ماشية لهم في جميع الحول في المرعى والمسرح ~~والمبيت والمحلب والفحل أو كانت ملكا مشاعا بينهم زكوها زكاة المال الواحد ~~إذا كانت نصابا فأكثر وهل تشترط نية الخلطة على وجهين المذهب إسقاطها # ولو خلط اثنان في أثناء حولهما ثم باع أحدهما حصته مختلطة فعلى المشتري ~~كلما تم حوله زكاة خلطة وعلى الآخر لحوله الأول زكاة انفراد ولما بعده زكاة ~~خلطة ولا أثر للخلطة في غير الماشية وعنه يؤثر في كل مال ويأخذ الساعي من ~~أي مال الخليطين شاء زكاتهما ويرجع على خليطه بقيمة حصته فإن اختلفا فيهما ~~ولا بينة فالقول قول المرجوع عليه مع يمينه ومن ظلمه الساعي يأخذ زيادة لم ~~يلزم خليطه شيء منها وإن أخذ منه قيمة الفرض أو زيادة مختلفا فيها رجع على ~~خليطه بقسطه ومن ملك أربعين شاة نصف حول ثم باع نصفها مشاعا أو معينا ~~مختلطا فقال أبو بكر يستأنفان الحول وقال ابن حامد لا ينقطع حول البائع ~~فيلزمه إذا تم حوله نصف شاة فإن أخرج من النصاب بطل حول المشتري وإن أخرج ~~من غيره لزم المشتري إذا تم حوله نصف شاة وإن لم يخرج شيئا حتى حال حول ~~المشتري فهل يلزم المشتري نصف الشاة على وجهين فإن باع بعض النصاب مفردا ثم ~~خلطا بعد زمن يسير انقطع الحول وقيل لا ينقطع ومن كان له أربعين شاة في بلد ~~وأربعون في آخر وبينهما مسافة القصر لزمه شاتان وهو المذهب المفتى به وإن ~~كان في ms037 كل بلد عشرون فلا زكاة في الأظهر عنه وهذا في الماشية خاصة وعنه لا ~~أثر لتفرقة البلدان بحال ومن ملك أربعين شاة ثم إحدى وثمانين بعدها لزمه ~~للثانية إذا تم حولها شاة كالأولى وقيل يلزمه لها PageV01P216 شاة واحدة ~~وأربعون جزءا من أصل مائة إحدى وعشرين جزءا من شاة فإن كانت الثانية أربعين ~~فلا شيء فيها وقيل فيها شاة وقيل نصف شاة فإن كانت الثانية عشرين فوجهان ~~أحدهما لا شيء فيها والثاني فيها ثلث شاة فإن نقصت الزيادة عن نصاب وغيرت ~~الفرض كمن ملك ثلاثين من البقر ثم عشرا بعدها فإنه يجب للعشر إذا تم حولها ~~ربع مسنة وجها واحدا ومن كل له ببلد ستون شاة كل عشرين منها خلطة مع عشرين ~~لآخر لزمهم شاة عند أصحابنا على رب الستين نصفها وعلى كل خليط سدسها وعندي ~~يلزمهم شاتان وربع على رب الستين ثلاثة أرباع وعلى كل خليط نصف شاة # |2 باب زكاة الذهب والفضة 2 # نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم وفيها ربع العشر وفيما ~~زاد بحسابه فإن نقص النصاب نقصا لا يضبط غالبا كحبة وحبتين وجبت الزكاة وإن ~~نقص ثلث مثقال فعلى روايتين # ولا زكاة في المغشوش حتى يبلغ النقد الخالص فيه نصابا # ومن أخرج عن الصحاح الجياد مكسرة أو بهرجة عن خالصة أخرج الفضل بينهما ~~وأجزأه نص عليه وقيل لا يجزئه إلا جيدة مثلها # ويضم أحد النقدين إلى الآخر في إكمال النصاب بالإجزاء دون القيمة وقيل ~~بالأحظ للمساكين منهما وعنه لاضم بينهما بحال # وتجب الزكاة في المصوغ المحظور ولا تجب في المباح إلا حلى الكراء ~~والتجارة والمرصد للنفقة عند الحاجة وعنه تجب فيه بكل حال والاعتبار في ~~الإخراج بوزنه إن كان اتخاذه محظورا وإلا فبقيمته وقيل يعتبر وزنه بكل حال ~~PageV01P217 # |2 باب زكاة التجارة 2 # ومن ملك بفعله عرضا بنية التجارة وقيمته نصاب فالزكاة في قيمته ويجب ~~الإخراج منها فأما ما يملكه للقنية أو ملكه قهرا كالميراث فهل يصير للتجارة ~~إذا نواه على روايتين المذهب لا يصير ms038 للتجارة لأن الأصل القنية # وتقوم عروض التجارة إذا حال الحول بما شاء من ذهب أو ورق إلا أن يكون ~~أحدهما أحظ الفقراء فيتعين ولا يعتبر ما اشتريت به # وينقطع حول التجارة بمجرد نية القنية ومن اشترى للتجارة أربعين شاة سائمة ~~ففيها زكاة القيمة فإن لم تكن قيمتها نصابا ففيها زكاة السوم # ومن ملك للتجارة أرضا فزرعت أو نخلا فأثمرت زكى الجميع زكاة القيمة إذا ~~تم حولها وقيل يزكى الأصل زكاة القيمة والثمر والزرع زكاة العشر # وإذا ربح مال المضاربة زكى رب المال حصته كما قبل القسمة إن قلنا يملكها ~~بالظهور على وجهين المذهب أنها يملكها بالظهور فإن قلنا يلزمه لم يلزمه أن ~~يخرج قبل القسمة # وهل يلزم العامل زكاة حصته وهل له الإخراج من مال المضاربة على وجهين # |2 باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره 2 # الحول شرط في زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة ولا يؤثر نقصه دون ~~اليوم ونتائج النصاب وأكسابه تتبعه في حوله والمستفاد بإرث أو عقد ونحوه ~~يفرد بالحول وإذا نقص النصاب في أثناء الحول انقطع وكذلك إن باعه بغير جنسه ~~إلا بيع الذهب بالفضة PageV01P218 # وإن باع عروضا للتجارة بنقد أو اشتراها به أو باع ماشية بجنسها بنى على ~~حول الأول # ومن فعل ما يقطع الحول فرارا من الزكاة لم تسقط عنه واشترط بعض أصحابنا ~~أن يفعل ذلك عند قرب وجوبها # ومن كان دينه على ملىء لم يلزمه إخراج زكاته حتى يقضيه أو يبرئه منه ~~فيزكيه لما مضى فأما الدين على معسر أو جاحد أو مماطل إذا أقبضه أو أسقطه ~~أو المال المغصوب أو الضال إذا عاد إليه فهل يزكيه لما مضى على روايتين ~~وإذا عرفت اللقطة فملكت استقبل بها الملتقط حولا وزكاها نص عليه وفي زكاة ~~حول التعريف على المالك إذا وجدها الروايتان # ولا زكاة في دين الكتابة ويمنع دين الآدمي وجوب الزكاة في قدرة في سؤال ~~الباطنة كالنقد وما قوم به فأما الظاهرة كالماشية والزرع فعنه يمنع فيها ~~أيضا وعنه لا يمنع وعنه ms039 ما استدانه لزرعه منع ولمؤنة أهله لا يمنع # فأما دين الله تعالى كالكفارة والنذر والزكاة والخراج فهل يمنع على ~~روايتين # ومن نذر الصدقة بمال بعينه فلا زكاة فيه بحال وتجب الزكاة في الذمة وقال ~~القاضي تتعلق بالنصاب فعلى قوله من لم يملك سوى نصاب فلم يزكه أحوالا فليس ~~عليه إلا زكاة حول إلا في الإبل المزكاة بالغنم فإنها تزكى لكل حول وقد نص ~~أحمد على ذلك وإن قلنا يجب في الذمة زكى لكل حول إلا إذا قلنا دين الله ~~يمنع فيزكى عن حول واحد في الإبل وغيرها # ولا تسقط الزكاة بتلف المال إلا المعشرات إذا تلفت بآفة سماوية قبل قطعها ~~وعنه تسقط الزكاة بتلف المال قبل إمكان الأداء # ولا تسقط الزكاة بالموت فإن اجتمع زكاة ودين وضاقت التركة تحاصا ~~PageV01P219 نص عليه ويتخرج أن تقدم الزكاة إن قلنا تتعلق بالعين إلا أن ~~يكون النصاب معدوما فيتحاصان # وللراهن إخراج زكاة المرهون منه إذا لم يكن له ما يؤدي عنه # وينعقد الحول على الأجرة والمهر وعوض الخلع قبل القبض وعلى الغنيمة إن ~~كانت صنفا واحدا قبل القسمة وقيل لا ينعقد حتى تقسم كما لو كانت أصنافا # ولا زكاة في مال مكاتب ولا في مال ملكه السيد عبده وقلنا يملكه وإن قلنا ~~لا يملكه زكاه السيد وإذا عتق المكاتب وفي يده نصاب استقبل به حولا # |2 باب زكاة الزروع والثمار 2 # كل نبات مكيل مدخر كالحبوب واللوز والفستق والتمر والزبيب والبذور ~~والصعتر والأشنان ونحوها إذا بلغ صافيا يابسا خمسة أوسق ففيه العشر مصفى ~~يابسا إذا سقى بالغيوث والسيوح وإن سقى بكلفة كالدواليب والنواضح فنصف ~~العشر وما زاد فبحسابه فإن سقى نصفه سيحا ونصفه نضحا وجب ثلاثة أرباع عشره ~~وإن كان أحدهما أكثر فالحكم له نص عليه وقال ابن حامد يجب بالقسط وإن جهل ~~المقدار وجب العشر على المنصوص وعلى قول ابن حامد يجعل منه نضحا المتيقن ~~والباقي سيحا ويؤخذ بالقسط ونصاب الأرز والغلس وهو نوع حنطة يدخر في قشره ~~إذا صفيا كغيرهما وفي قشريهما ms040 عشرة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع خمسة ~~أرطال وثلث بالعراقي ويزكى الزيتون إذا بلغ خمسة أوسق كيلا نص عليه ويخرج ~~منه وإن صفاه فأخرج عشر زيته فهو أفضل وعنه لا زكاة فيه ولا زكاة في غير ~~مكيل مدخر كالجوز والتين والخضر ونحوها إلا القطن PageV01P220 والزعفران ~~فإنهما على روايتين وفي العصفر والورس وجهان فإن قلنا يجب فنصابهما ما ~~قيمته كقيمة نصاب من أدنى نبات يزكى وقال القاضي العصفر تبع للقرطم ولا ~~يزكى حتى يبلغ القرطم نصابا # وتضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وعنه لا يضم جنس إلى غيره ~~ومنه تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض وتضم ثمرة العام ~~الواحد بعضها إلى بعض كزرعه # ومن كان في ثمره جيد ورديء ووسط أخذ من كل نوع حصته إلا أن يعسر التمييز ~~فيؤخذ الوسط # وإذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب وجبت الزكاة فإن قطعها قبل ذلك لم يجب ~~إلا أن يقصد الفرار منها وإن أراد قطع ثمر بدا صلاحه ولم يكمل لخوف العطش ~~أو ضعف الجمار أو كان رطبا لا يثمر أو عنبا لا يصير زبيبا جاز وله إخراج ~~عشره رطبا قبل الجداد وبعده اختاره القاضي والمنصوص أنه لا يخرج إلا يابسا ~~ولا يتصرف المالك في الثمر قبل الجداد حتى يخرص فيضمن زكاتها ثم يتصرف ~~ويوضع ثلث الثمرة أو ربعها ولا يحتسب له زكاة ويزكي الباقي إن بلغ نصابا ~~ولا وضيعة في الزرع إلا ما العادة أكله فريكا ونحوه # ويجب في العسل العشر وإن كان من أرض مباحة أو خراجية إذا بلغ عشرة أفراق ~~والفرق قيل إنه ستون رطلا وقيل ستة وثلاثون وقيل ستة عشر وهو ظاهر كلامه # والعشر والخراج يجتمعان ومن أستأجر أرضا خراجية فزرعها فالعشر عليه ~~والخراج على المؤجر وعنه كلاهما على المستأجر ولا زكاة في المعشرات بعد ~~أداء العشر ولو بقيت أحوالا مالم تكن للتجارة PageV01P221 # |2 باب زكاة المعدن 2 # ومن أخرج من معدن مملوك له أو مباح نصاب ذهب أو فضة أوما تبلغ قيمته ~~أحدهما من ms041 سائر المعادن كالياقوت والزبرجد والصفر والقار والنفط والنورة ~~ونحوها ففيه ربع العشر من وقته لأهل الزكاة إذا أخرجه في دفعة أو دفعات لم ~~يترك العمل بينها ترك إهمال ويخرجه بعد السبك والتصفية # وما أخذ من البحر كالمرجان واللؤلؤ والمسك والسمك ونحوه فهو كالمعدن وعنه ~~لا شيء فيه # |2 باب حكم الركاز 2 # كل مال مدفون في أرض الإسلام وجدت عليه علامة الكفار فهو ركاز وفي الخمس ~~وإن قل لأهل الزكاة وعنه لأهل الفيء والباقي لواجده سواء كان المكان له أو ~~لغيره أو مباحا وعنه إن كان للمكان مالك فهو له وكذلك على هذه الرواية إن ~~وجده في موضع انتقل إليه فهو للمالك قبله فإن لم يعترف به فلمن قبله إلى ~~أول مالك وإن وجده بأرض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو ركاز وإن لم يقدر عليه ~~إلا بجمع له منعه فهو غنيمة # وإذا خلا المدفون عن علامة أو كان على شيء منه علامة الإسلام فهو لقطة ~~إلا أن يجده في ملك انتقل إليه فيدعيه المالك قبله بلا بينة ولا صفة فهل ~~يدفع إليه على روايتين # |2 باب مصارف الزكاة 2 # وهي ثمانية الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي ~~الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل # والفقير من لا شيء له أوله يسير من كفايته والمسكين من له أكثر ~~PageV01P222 الكفاية فمن ملك من النقد أو غيره مالا يقوم بكفايته أعطى تمام ~~الكفاية لسنة وإن وجبت عليه الزكاة ويجوز أن يرد عليه الساعي زكاته بعينها ~~وعنه لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو قيمتها ذهبا وإن لم تكفه # ومن أبيح له أخذ شيء فله سؤاله وعنه لا تحل المسألة لمن له غداء أو عشاء ~~ومن ذكر أنه ذو عيال فطلب الزيادة أعطي وقال ابن عقيل لا يعطى إلا ببينة ~~ومن كان جلدا وادعى عدم الكسب وجهل حاله أخبر أنها لا تحل لغني ولا لقوي ~~مكتسب وأعطى بلا يمين وإن ادعى الفقر من عرف غناه لم يقبل إلا بثلاثة شهود ~~نص عليه ms042 للخبر وقيل يكفي شاهدان # وأما العامل فيعطى لجبايته وحفظه أجره مثله وإن تلفت الزكاة في يده أعطي ~~أجرته من بيت المال واشترط كونه مكلفا أمينا مسلما وإن كان عبدا وعنه يجوز ~~جعله كافرا # وأما المؤلفة فالسادة المطاعون في قولهم كالكافر المرجو بعطيته إسلامه أو ~~كف شره وكالمسلم المرجو بعطيته الذب عن المسلمين أو إسلام نظيره أو جباية ~~الزكاة ممن يمنعها إلا أن يخاف وعنه أن حكمهم انقطع # وأما في الرقاب فافتداء الأسير وإعطاء المكاتب ما عليه إن لم يجد وفاءه ~~وهل له أن يبتاع منها رقيقا لا يعتق عليه بالملك فيعتقه على روايتين وللسيد ~~دفع زكاته إلى مكاتبه نص عليه وقيل لا يجوز # وأما الغارم فو المدين ويعطى بقدر دينه إن لم يجد وفاءه إلا الغارم ~~لإصلاح ذات البين فيعطى وإن كان غنيا ومن غرم في محرم لم يعط حتى يتوب ومن ~~ادعى الغرم فصدقه الغريم والكتابة فصدقه السيد أعطى وقيل لا يعطى إلا ببينة # وأما في سبيل الله فإعطاء من لا ديون له من الغزاة كفاية غزوهم فإن لم ~~يغزو استردت منهم وإن غزوا وفضلت فضلة ففي استردادها وجهان والحج ~~PageV01P223 من السبيل فيعطى الفقير فيه وعنه لا يجوز ذلك له # وأما ابن السبيل فالمسافر المنقطع به وله اليسار في بلده دون منشىء السفر ~~من بلده فيعطى ما يبلغه إلا العاصي بسفره فلا يعطى حتى يتوب وإذا وصل ابن ~~السبيل أو برىء الغريم أو عتق المكاتب أو عجز والزكاة باقية استردت منهم ~~وعنه لا تسترد وتبقى لهم إلا في عجز المكاتب فإنها تكون للسيد # ومن أعطى زكاته لمستحق واحد أجزأته وعنه يلزمه أن يستوعب الأصناف وأن ~~يعطى من كل صنف ثلاثة فأكثر إلا العامل فإنه يجوز جعله واحدا وتسقط إن ~~أخرجها ربها بنفسه # ولا تحل صدقة الفرض للوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفل وفي بقية ~~الأقارب الواجبة نفقتهم روايتان الصحيح لهم الأخذ ولا للزوجة وفي الزوج ~~روايتان الصحيح يدفع للزوج ولا لبني هاشم ولا لمواليهم وفي بني المطلب ~~روايتان ms043 الصحيح لا يأخذون ولا لغني ولا لمكتسب ولا لفقيرة زوجها غني إلا أن ~~يكونوا غزاة أو مؤلفة أو عاملين أو غارمين لإصلاح ذات البين فيجوز وقيل ~~يجوز دفعها إلى الزوجين وعمودي النسب وسائر الأقارب للعدم وأهنابة # |2 باب إخراج الزكاة 2 # يجب إخراجها على الفور مع القدرة إلا لغرض صحيح كخشية رجوع الساعي عليه ~~وتأخيرها لقوم لا يحضره مثلهم في الحاجة وما أشبهه نص عليه ولا يجزىء ~~إخراجها إلا بنية تقارنه أو تسبقه بزمن يسير ويخرج عن الصبي والمجنون ~~وليهما # ومن رفع زكاته إلى وكيله فنواها ولم ينو الوكيل جاز وقيل إن PageV01P224 ~~بعد إخراج الوكيل عن نية الموكل لم يجز وإذا أذن كل واحد من الشريكين للآخر ~~في دفع الزكاة فأخرجا معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه وإن سبق أحدهما ضمن ~~نصيبه الباقي ويتخرج أن لا يضمن إذا لم يعلم بإخراجه # والأفضل أن يفرق المزكي زكاته بنفسه وقال أبو الخطاب دفعها إلى الإمام ~~العادل أفضل # ولا يجوز نقل صدقة المال عن بلده إلى بلد تقصر الصلاة بينهما وعنه يجوز ~~إلى الثغور خاصة فإن خلا بلد المال عن مستحق نقلت إلى أقرب البلاد إليه # وتخرج صدقة الفطر في بلد البدن دون المال # ويجوز تقديم الزكاة قبل الحول إذا كمل النصاب لعام ولا تجوز لثلاثة وفي ~~العامين روايتان # وإن عجل زكاة ما يستفيده من النصاب فهل يجزئه على وجهين ومن عجل عن مائتي ~~شاة شاتين ثم نتجت سخلة قبل الحول لزمته شاة ثالثة ومن عجل زكاته إلى غني ~~ثم وجبت وقد افتقر لم تجزئه وإن كان بالعكس أجزأته # وإن تلف المال قبل الحول والزكاة في يد الساعي استردت وإن وصلت إلى ~~الفقير لم تسترد وقيل إن دفعها إليه الساعي أو ربها وأعلمه بالتعجيل استردت ~~وإلا فلا تسترد وقيل تسترد بكل حال # وهل يجوز تعجيل زكاة العشر إذا خرج الزرع أو الطلع على وجهين وإذا تلفت ~~الزكاة المعجلة في يد الساعي فهي من ضمان الفقراء # ومن أعطى زكاته أو كفارته مستحقا في ms044 الظاهر فبان كافرا أو عبدا أو هاشميا ~~لم تجزئه وإن بان غنيا فعلى روايتين # ولا يجزىء إخراج القيمة في الزكاة وعنه يجزيء وعنه لا يجزىء إلا إخراج ~~أحد النقدين عن الآخر PageV01P225 # ومن طولب بالزكاة فادعى نقص النصاب في الحول أو هلاك الثمرة بجائه ونحوه ~~مما لا زكاة معه صدق ولم يحلف # ومن كتم ماله لئلا تؤخذ زكاته أو منعها بخلا أخذت منه قهرا وهل تسقط عنه ~~في الباطن على وجهين وقال أبو بكر تؤخذ وشطر ماله فإن تعذر أخذها منه بأن ~~غيب ماله أو قاتل دونه استتيب ثلاثا فإن أصر قتل حدا وعنه كفرا وأخذ من ~~تركته # |2 باب زكاة الفطر 2 # ومن أدرك آخر جزء من رمضان مسلما حرا أو مكاتبا وله فضل عن قوته وقوت ~~عياله يوما وليلة فعليه فطرته وفطرة كل مسلم تلزمه مؤنته فإن لم يمكنه إلا ~~فطرة بعضهم بدأ بنفسه ثم بزوجته ثم بعبده ثم بالأولى فالأولى نفقة من ~~أقاربه وسنذكره فإن لم يجد إلا بعض صاع أخرجه عن نفسه وعنه لا شيء عليه # ومن أسلم أو تجدد له زوجة أو عبد أو ولد بعد غروب الشمس لم تلزمه فطرة ~~لذلك وعنه تلزمه إذا كان قبل طلوع فجر العيد # ومن تبرع بمؤنة شخص شهر الصوم لزمته فطرته نص عليه وقيل لا تلزمه # ومن تزوجت بعبد أو معسر ففطرتها على نفسها إلا أن تكون أمة فتلزم سيدها # وتستحب الفطرة على الجنين وعنه تجب # وتجب فطرة العبد الآبق وفي الزوجة الناشز وجهان ولا يجب أداء الفطرة عن ~~غائب منقطع خبره فإن بان حيا فيما بعد أخرجت لما مضى # والواجب في الفطرة صاع من أحد خمسة اشياء أفضلها التمر ثم الزبيب ثم البر ~~ثم الشعير ثم الأقط وعنه لا يجزىء الأقط إلا لمن هو قوته ودقيق PageV01P226 ~~البر والشعير وسويقهما كحبهما نص عليه أحمد وقال ابن أبي موسى لا يجزىء ~~السويق ولا يجزىء حب معيب ولا خبز فإن عدم الخمسة فصاع من كل حب وتمر يقتات ~~وقال ابن حامد ms045 صاع من قوته ويجزىء دفع الصاع من أجناس ويجوز دفع الآصع إلى ~~واحد والصاع إلى جماعة ويجزىء عن العبد المشترك صاع وعنه على كل شريك صاع # ومن أدى فطرة نفسه وهي على غيره ولم يستأذنه أجزأته وقيل لا تجزئه # وتخرج الفطرة يوم العيد والأفضل قبل الصلاة وله تعجيلها قبله بيومين # فإن أخرها عنه أثم ولزمه القضاء # ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به # |1 كتاب الصيام 1 # لا يجب صوم رمضان إلا على مسلم عاقل بالغ وعنه يجب على المميز إذا أطاقه ~~فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي مفطرا في أثناء يوم فهل يجب ~~إمساكه وقضاؤه على روايتين # وإن بلغ الصبي صائما لزمه الإتمام وفي القضاء وجهان وإن طهرت حائض أو قدم ~~مسافر مفطرا لزمهما الإمساك وعنه لا يلزم # وإذا لم يروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا إلا أن يحول دون ~~طلوعه غيم أو قتر فيجب صومه بنية رمضان وهل تصلى التراويح ليلة غيم على ~~وجهين وعنه لا يجب صومه وعنه الناس تبع للإمام في الصوم والفطر والهلال ~~المرئي نهارا بعد الزوال لليلة المقبلة فأما ما قبله فللماضية وعنه للمقبلة ~~وعنه في أول الشهر للماضية وفي آخره للمقبلة PageV01P227 # ويثبت هلال الصوم بقول عدل وعنه يفتقر إلى عدلين كبقية الشهور ورؤية بعض ~~البلاد رؤية لجميعها # وإذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا كالصوم ~~بالغيم وقيل يفطرون وهو المذهب كالصوم بقول عدلين # ومن رأى هلال الصوم وحده فردت شهادته لزمه الصوم والكفارة بالوطء فيه وهو ~~المذهب وعنه لا صوم عليه وإن ر 4 أى هلال الفطر وحده لم يفطر وقيل يفطر سرا # وإذا جهل الأسير الأشهر تحرى وصام وقد أجزأه إلا أن يتبين صومه قبل الشهر # ويشترط لكل صوم واجب أن ينويه من الليل معينا وفي نية الفرضية وجهان ~~المذهب لا يشترط وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان وهي يجزئ في أوله نية ~~لجميعه على روايتين ويصح النفل بنية قبل ms046 الزوال فإن نوى بعده فعلى روايتين ~~ومن نوى الإفطار فقد أفطر فإن عاد ونوى الصوم أجزأه في النفل خاصة ومن نوى ~~الصوم ثم أغمي عليه جميع يومه لم يجزئه وإن أفاق فيه أجزأه في النفل خاصة # ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم فقيرا ولا يسقط الإطعام ~~لعجزه عنه وإطعام المسكين مقدر بمد بر أو نصف صاع تمر أو شعير هنا وفي كل ~~موضع من الكفارات وجزاء محظورات الحج وغيرهما # وإذا خافت المرضع والحامل على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا فقيرا لكل ~~يوم فإن عدمتا الإطعام فإنه يسقط وإن أفطرتا خوفا على أنفسها كفاهما القضاء # والسنة لمن سافر سفر القصر ولمن مرض فخاف ضررا بالصوم أن PageV01P228 ~~يفطرا فإن صاما أجزأهما ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره ومن سافر في ~~أثناء يوم فهل له إفطاره على روايتين # |2 باب ما يفسد الصوم 2 # إذا أكل الصائم أو شرب أو استعط أو احتقن أو أكتحل بما يصل إلى جوفه أو ~~قطر في أذنه فدخل في دماغه أو داوى جائفة أو مأمومة بما يصل إليها أو حجم ~~أو احتجم أو استقاء أو استمنى أو لمس فأمذى لزمه القضاء بلا كفارة إلا ~~الناسي والمكره فلا شيء عليهما # وقال أبو الخطاب الجاهل مثلهما # وله أن يفتصد ويغتسل ويقطر في إحليله الدواء ويؤخر الغسل الواجب ليلا ~~لجنابة أو حيض إن كان امرأة إلى ما بعد الفجر # ويكره له ذوق الطعام فإن فعل فوجد طعمه في حلقة أفطر وإن جمع ريقه وبلعه ~~كره ولم يفطر وقيل يفطر وإن بلغ نخامة حصلت في فمه أفطر وعنه لا يفطر وإن ~~تمضمض أو استنشق فوق الثلاث أو بالغ فيهما فدخل الماء إلى حلقه فعلى وجهين # ويسن له أن يعجل فطره ويؤخر سحوره فإن أكل معتقدا بقاء الليل أو دخوله ~~فبان بخلافه أو أكل شاكا في دخوله أفطر وإن أكل شاكا في خروجه لم يفطر ولا ~~تكره القبلة إذا لم تحرك شهوته وعنه تكره # وإذا وطىء ms047 في دبر أو قبل من آدمي أو بهيمة عمدا أو سهوا فعليه مع القضاء ~~الكفارة نص عليه أحمد إذا كان ذلك في شهر رمضان وعنه لا كفارة عليه مع ~~العذر كالناسي والمكره والواطىء يظنه ليلا فيتبين نهارا # فأما المرأة الموطوءة فيلزمها القضاء ولا تلزمها الكفارة مع العذر فإن لم ~~يكن لها عذر فعلى روايتين PageV01P229 # والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين ~~مسكينا وعنه يخير بين الثلاثة فإن عجز عنها فهل تسقط عنه على روايتين فإن ~~قلنا لا تسقط وكفر الغير عنه بإذنه جاز أن يصرفها إليه وهل يجوز ذلك في ~~بقية الكفارات على روايتين # ومن أمنى نهارا من وطء بالليل لم يفطر # وإن أدركه الفجر مجامعا فاستدام لزمه أن يقضي ويكفر وإن نزع فكذلك عند ~~القاضي وقيل لا شئ عليه ويتخرج إن قضى لا يكفر # ومن مرض أو جن أو سافر في يوم قد وطئ فيه لم تسقط الكفارة عنه ومن أكل ثم ~~جامع لزمته الكفارة وكذلك كل مفطر وطئ والإمساك يلزمه # وإذا شرع المسافر في الصوم فله إبطاله بما شاء وعنه لا يجوز الجماع فإن ~~خالف ووطئ ففي الكفارة روايتين # ومن وطئ في يوم مرتين فكفارة واحدة إلا أن يكفر بينهما فتلزمه ثانية وإن ~~وطئ في يومين ولم يكفر فكفارتان وقال أبو بكر كفارة # ومن باشر دون الفرج أو قبل أو كرر النظر فأمنى لزمه القضاء وفي الكفارة ~~روايتان ورواية ثالثة لا كفارة بذلك إلا بالوطء دون الفرج واختارها الخرقي # وإن أمذى بالنظر لم يفطر في ظاهر قوله وقال أبو بكر يفطر ويتخرج أن يفطر ~~إن كرره وإلا فلا وإن أمنى أو أمذى بفكر غلبه لم يفطر وإن استدعاه فعلى ~~وجهين # |2 باب صوم القضاء والتطوع 2 # يستحب قضاء رمضان متتابعا ويجزي متفرقا ومن فاته الشهر كله تاما أو ناقصا ~~فصام عنه تسعة وعشرين يوما أجزأته إن كان شهرا هلاليا وإلا لزمه تتمة ~~الثلاثين وقيل المعتبر عدد الأيام فيهما PageV01P230 # ومن أمكنه القضاء ms048 فمات قبله أطعم عنه لكل يوم فقير ولم يصم عنه وكذلك ~~يطعم من أمكنة القضاء فأدركه قبله رمضان آخر أو رمضانات فإن مات بعد ذلك ~~ولم يقض أطعم عنه لكل يوم فقيران ومتى كان ذلك لعذر فلا إطعام بحال # ومن نذر صوم يوم أو حجا أو اعتكافا ومات فعله عنه وليه وإن نذر صلاة فعلى ~~روايتين # ومن تلبس بفرض من صوم أو صلاة كقضاء رمضان والصلاة في أول الوقت لم يجز ~~أن يخرج منه إلا لعذر # وإن تلبس بنفلهما لم يلزمه إتمامه ولا قضاؤه إن أفسده # ومن السنة إتباع رمضان بست من شوال وإن أفردت وصوم عشر ذي الحجة وآكده ~~يوم التروية وعرفة وصوم عشر المحرم وآكده تاسوعاء وعاشوراء وصوم أيام البيض ~~وهي الثالث عشر والرابع والخامس عشر من كل شهر وصوم الاثنين والخميس من كل ~~اسبوع وصوم يوم وفطر يوم في سائر الأوقات ولا يحل صوم يومي العيدين نفلا ~~ولا فرضا ولا يصح وعنه يصح فرضا مع التحريم # ويجوز صوم أيام التشريق عن الفرض وعنه لا يجوز كالنفل # ويكره إفراد رجب وإفراد يوم الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان ويوم الشك ~~بالصوم إلا ما وافق عادة # ولا يجوز نفل الصوم ممن عليه فرضه وعنه يجوز # وليلة القدر في عشر رمضان الآخر وأرجى ما تطلب فيه سابعته وليكن من دعائه ~~فيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني PageV01P231 # |2 باب الاعتكاف 2 # وهو سنة ولا يصح إلا بنية في مسجد تقام فيه الجماعة إلا اعتكاف المرأة ~~فإنه يصح في جميع المساجد ويصح بلا صوم إلا أن يشترطه بنذره وعنه لا يصح ~~بدونه فعلى هذه لا يصح ليلة مفردة ولكن يصح بعض يوم من الصائم على ~~الروايتين # والمعتكف لا يتجر ولا يتكسب بصنعة وله أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح ~~وينبغي له أن يشتغل بالمندوب ويترك ما لا يعنيه ولا يستحب له إقراء القرآن ~~والعلم نص عليه وقيل يستحب وله أن يخرج لما لا بد منه كالطهارة والجمعة ~~والأكل ونحوه وإذا سأل عن ms049 المريض في طريقه ودخل مسجدا فتمم فيه اعتكافه جاز ~~ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط # وإن خرج عن المسجد للأذان في منارة له ففي فساد اعتكافه وجهان # ومن نذر اعتكاف شهر دخل المسجد قبل ليلته الأولى فإن قطعة لعذر يمتد كحيض ~~ومرض ونفير عام وعدة وفاة وعدة المطلقة كذلك ذكره في كتاب العدد وخوف من ~~فتنة ونحوه بنى إذا زال عذره على ما مضى وهل عليه كفارة يمين على وجهين # وإن نذر اعتكاف شهر مطلق لزمه متتابعا وإن قطعه لعذر فله أن يستأنف وله ~~أن يبني ويكفر وإن وطيء في الفرج أو أنزل بمباشرة أو شرب ما أسكره أو خرج ~~لما له منه بد بطل اعتكافه ولزمته كفارة إن كان نذرا معينا وهل يبني أو ~~يستأنف على وجهين وإن لم يكن معينا لزمه الاستئناف بلا كفارة # ومن نذر أن يعتكف يومين متتابعين لزمته الليلة التي بينهما ويتخرج أن لا ~~تلزمه كالأولى وإن لم يقل متتابعين لم يلزمه التتابع وقال القاضي يلزمه ~~PageV01P232 # ومن اعتكف له عبد أو زوجة فله تحليلهما إلا من منذور شرعا فيه بإذنه ~~ولمكاتبه أن يعتكف ويحج بغير إذنه مالم يحل عليه نجم في غيبته نص عليه ولا ~~يعتكف من بعضه حر بغير إذن السيد إلا مع المهايأة في نوبته # ويسن للمعتكفة إذا حاضت أن تمكث مدة الحيض في خباء تضربه في رحبة المسجد ~~إلا أن تخشى ضررا فتمكث في بيتها # |1 كتاب المناسك 1 # يجب الحج والعمرة على الفور مرة في العمر ولا يجبان إلا على مسلم حر عاقل ~~بالغ مستطيع والمستطيع من ملك زادا وراحلة بآلة تصلح لمثله لسفره وعوده أو ~~ملك ثمنهما بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ووفاء دين وكفاية دائمة له ولأهله ~~إذا وجد طريقا آمنا خاليا عن خفارة فيه الماء والعلف ووقتا يتسع للسير ~~والأداء وقال ابن حامد يجب بدل الخفارة اليسيرة وتزيد المرأة باعتبار محرم ~~مكلف مسلم باذل للخروج ونفقته عليها والمحرم زوجها ومن تحرم عليه أبدا لا ms050 ~~من تحريمها بوطء شبهة أو زنا نص عليه وقيل هو محرم لها أيضا وفي عبد المرأة ~~روايتان إحداهما لا يكون محرما لها وعنه أن المحرم وسعة الوقت وأمن الطريق ~~شروط للزوم الأداء دون الوجوب # وما دون مسافة القصر لا يشترط له الراحلة وفي المحرم روايتان أحدهما ~~يشترط # ولا تثبت الاستطاعة ببذل مال ولا بدن ومن عجز عن السير لكبر أو مرض لا ~~يرجى برؤه أقام من يحج عنه ويعتمر ويجزئه وإن عوفى # ومن مات وعليه الحج أخرج عنه من يحج من حيث وجب فإن زاحمه دين تحاصا ~~وأخرج الحج من حيث يبلغ ومن له وصي بحج نفل جاز إخراجه من الميقات إلا أن ~~يمنع منه قريبه PageV01P233 # ومن أمكنه نفل الحج بنفسه فاستناب فيه جاز وعنه المنع # ويصح حج العبد والصبي دون الكافر والمجنون ويحرم الصبي المميز بإذن الولي ~~وغير المميز يحرم عنه وليه ويفعل عنه ما لا يطيقه ونفقه الحج وكفاراته تلزم ~~الولي وعنه أنهما في مال الصبي وهل ينعقد إحرام المميز بدون إذن وليه على ~~وجهين أحدهما لا يصح # وليس للرجل منع زوجته من حج الفرض # ومن أحرم عبده أو زوجته بنفل أو واجب لم يملك تحليلهما وعنه يملكه من ~~النفل إذا لم يأذن فيه ويكونان كالمحصر # وإذا بلغ الصبي وعتق العبد في أثناء النسك لم يجزئهما عن فرض الإسلام ~~إلاأن يكون ذلك في الحج بعرفة وفي العمرة قبل الطواف فإنه يجزىء عنه وقيل ~~إن سعيا قبل الوقوف وقلنا هو ركن لم يجزئهما الحج بحال # |2 باب المواقيت 2 # وهي خمسة فذو الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام والمغرب ويلملم ~~لأهل اليمن وقرن لأهل نجد وذات عرق لأهل العراق والمشرق # فهذه المواقيت مهل من مر بها من أهلها وغيرهم ومن عرج عنها أحرم إذا حاذى ~~أقر بها إليه ومن كان منزله دونها فيمقاته منه # والإحرام قبل الميقات جائز ومنه أفضل # وإذا جاوز المسلم الحر المكلف الميقات محلا والنسك فرضه أو مراده لزمه أن ~~يعود فيحرم منه إلا لعذر كخشية ms051 فوات الحج ونحوه فإن أحرم دونه لزمه دم مع ~~العذر وعدمه ولم يسقط بعوده إليه # إن كان قصده مكة لخوف أو قتال مباح أو حاجة تتكرر كالمحتش ونحوه فلا ~~إحرام عليه وإن قصدها لغير ذلك من تجارة ونحوها لزمه أن يدخلها محرما ~~PageV01P234 من الميقات فإن تجاوزها قاصدا لغيرها ثم بدا له في أن يقصدها ~~أحرم من موضعه ولا شيء عليه # ومن كان بمكة فميقاته للحج من الحرم وللعمرة من الحل فإن أحرم بالعمرة من ~~الحرم لزمه دم وإن أحرم بالحج من الحل فعلى روايتين # |2 باب أقسام النسك 2 # وهي ثلاثة مخير بينها أفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران # فالتمتع أن يعتمر قبل الحج في أشهره والإفراد أن لا يأتي في أشهر الحج ~~بغيره والقران أن يحرم بهما معا أو بالعمرة ثم بالحج قبل طوافها ويفعل ما ~~يفعله المفرد وعنه يلزمه طوافان وسعيان # ولا يصح إدخال العمرة على الحج وتجزىء عمرة القران عن عمرة الإسلام وعنه ~~لا تجزىء # ويلزم المتمتع والقارن دم بشرط أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام وهم ~~أهل الحرم ومن كان دون مسافة القصر منه # ويختص دم التمتع بأربعة شروط أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وأن يحج من ~~سنته ولا يخرج بينهما إلى مسافة القصر ولا يحرم بالحج من لميقات واشترط أبو ~~الخطاب أيضا نية التمتع في ابتداء العمرة وفي أثنائها # ولا يسقط دم المتعة والقران بفساد الحج وعنه يسقط # فإن عدم الدم في موضعه لزمه وصام عشرة أيام ثلاثة منها قبل يوم النحر وله ~~تقديمها إذا أحرم بالعمرة وسبعة إذا فرغ من الحج ولا يجب التتابع فيها فإن ~~شرع في الصوم ثم وجد الهدي لم يجب الانتقال إليه وإن وجده قبل الشروع فعلى ~~روايتين # ومن أخر الهدي عن أيام النحر أو صوم الثلاثة عن أيام الحج لزمه مع القضاء ~~دم وعنه لا يلزمه وعنه يلزمه إلا أن يؤخر لعذر PageV01P235 # ويجوز للمفرد والقارن فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يقفا بعرفة ولا ساقا ~~هديا # وإذا ms052 حاضت المتمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة ولم تقض طواف ~~القدوم إذا طهرت # ومن أحرم بنسك فأنسيه أو أحرم به مطلقا ثم عينه بتمتع أو إفراد أو قران ~~جاز وسقط عنه فرضه إلا الناسي لنسكه إذا عينه بقران أو بتمتع وقد ساق الهدي ~~فإنه يجزئه عن الحج دون العمرة # ومن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد لواحدة # ومن استنابه اثنان وأحرم عنهما وقع عن نفسه وإن أحرم عن أحدهما ولم يعينه ~~فهل يقع عن نفسه أو له صرفه إلى أيهما شاء على وجهين # ومن أحرم بحج نفل أن نذر أو عن الغير وعليه حجة الإسلام انصرف إليها وعنه ~~يقع عما نواه وعنه يقع باطلا # ومن أحرم بالحج قبل أشهره وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كره ~~وانعقد وعنه لا ينعقد حجا بل عمرة ولا تكره العمرة في شيء من السنة # |2 باب صفة الإحرام 2 # السنة لمن أراد الإحرام أن يغتسل ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين ويتطيب ثم ~~يحرم عقيب مكتوبة أو نافلة فينوي بقلبه قائلا بلسانه اللهم إني أريد النسك ~~الفلاني فيسره لي وتقبله مني ويشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ~~فمتى حبس بمرض أو فقد نفقة أو غيره حل ولا شيء عليه # فإذا أحرم لبى وقال الخرقي إذا ركب فيقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك ~~لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك # ويلبي كلما علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو ركب راحلة أو ~~PageV01P236 لقي رفقة أو أتى محذورا ناسيا وإذا أقبل الليل والنهار وفي دبر ~~المكتوبة ولا يسن تكرار التلبية في حال واحدة ولا إظهارها في مساجد الحل ~~وأمصاره ولا تكره الزيادة فيها ويسن الدعاء بعدها والجهر بها إلا أن المرأة ~~لا تجهر إلا بحيث تسمع رفيقاتها ويقطعها الحاج إذا أخذ في الرمي والمعتمد ~~إذا شرع في الطواف وقال الخرقي إذا وصل إلى البيت # |2 باب محظورات الإحرام وجزائها 2 # وهي تسعة # أحدها الوطء في قبل أو دبر ms053 من آدمي أو بهيمة ويفسد النسك بعمده وسهوه ~~وتجب به شاة في العمرة وبدنة في الحج إلا بعد تحلله الأول فإنه لا يفسد منه ~~إلا بقية إحرامه فيحرم من التنعيم ليطوف للزيارة في إحرام صحيح وهل تلزمه ~~بدنة أو شاة على روايتين وأما المرأة الموطوءة فتلزمها الفدية إلا مع ~~الإكراه وعنه تجب معه مع الإكراه ويتحملها الزوج بنفقة القضاء وعليها المضي ~~في النسك الفاسد وقضاؤه على الفور نفلا كان أو فرضا والإحرام به من أبعد ~~الميقاتين وهما الميقات الشرعي وحيث أحرما أولا ويسن أن يفترقا من موضع ~~الوطء وقيل يجب # ولا يجب بوطء القارن فوق البدنة شيء وقيل يجب بدنة وشاة # وإذا وطىء المعتمر بعد السعي وقبل الحلق لزمه دم ولم تفسد عمرته # الثاني دواعي الشهوة من لمس أو نظر فإن لمس فأنزل لزمته بدنة في الحج وفي ~~فساد نسكه روايتان الصحيح يفسد # وإن استمنى أو كرر النظر فأمنى لم يفسد نسكه ولزمته بدنة وعنه شاة # وإن أمنى بنظرة أو كررها فأمذى أو لمس فلم ينزل لزمته شاة وإن أمنى بفكر ~~غالب لم يلزمه دم وإن استدعاه فعلى وجهين PageV01P237 # الثالث النكاح فلا يصح أن يتزوج ولا يزوج وفي ارتجاع زوجته روايتان ~~المذهب الارتجاع وعنه يصح أن يزوج غيره # وتكره له الخطبة وأن يشهد النكاح # الرابع قطع الشعر فيجب في الشعرة مد بر وفي الشعرتين مدان وفي الثلاث ~~فصاعدا دم أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وعنه إن قطعه لغير عذر ~~تعين الدم فإن عدمه أطعم فإن لم يجد صام ويجزىء عن شعر الرأس والبدن فدية ~~وعنه تجب فديتان # ومن حلق رأسه بإذنه فعليه فديته وإن كان مكرها فعلى الحالق وإن سكت ولم ~~يمتنع فعلى وجهين الصحيح يجب لأنه باختياره # وإن خرج في عينيه شعر أو نزل عليهما من حاجبيه فأزاله أو قطع جلده عليها ~~شعر أو حلق رأس حلال فلا شيء عليه لأنه صال عليه # وله أن يحتجم ما لم يقطع شعرا ويحك رأسه وجسده برفق ولا يتفلى ms054 ولا يقتل ~~القمل فإن قتله فليتصدق بشيء وعنه له قتله ولا شئ فيه # الخامس تقليم الأظفار إلا ما انكسر منها وهي كالشعر فيما ذكرنا # السادس تغطية الرأس بملبوس وغيره وفي الوجه روايتان والأذنان من الرأس ~~وإذا استظل بخيمة أو سقف أو حمل على رأسه شيئا جاز وإن استظل في المحمل ~~فعلى روايتين # السابع لبس المخيط في سائر بدنه فإن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه # ومن عدم الإزار والنعلين لبس السراويل والخفين بحالهما ولا فدية عليه ~~وعنه إن لم يقطع الخفين دون الكعبين افتدي # وإن لبس واجد النعلين جمجما أو خفا مقطوعا تحت الكعب لزمته الفدية ~~PageV01P238 # وليس له وضع القباء على كتفيه وقال الخرقي إن لم يدخل يديه في كميه جاز ~~وله أن يتشح ويأتزر بالقميص ويعقد الإزار دون الرداء ولا يعقد الهميان إلا ~~أن يخشى سقوطه ولا يلبس المنطقة ولا يتقلد بالسيف إلا لضرورة # وإحرام المرأة في وجهها فلا تستره بنقاب ولا غيره فإن سدلت عليه ما لم ~~يباشره جاز ويباح لها اللباس وتظليل المحمل # وتشارك الرجل في تحريم القفازين ويباح لها لبس الحلي نص عليه وظاهر كلام ~~الخرقي تحريمه # الثامن الطيب فإذا طيب المحرم بدنه أو ثوبه بمسك أو زعفران أو ورس أو ند ~~أو ماء ورد ونحوه أو تبخر بعود أو أكل ما فيه طيب يظهر ريحه أو ادهن به أو ~~تعمد شم الطيب أو نزع ثوبه المطيب قبل الإحرام ثم لبسه لزمته الفدية # وله شم العود والشيح والقيصوم والإذخر وفي شم الورد والبنفسج والريحان ~~الفارسي ونحوه روايتان أصحها له شمه # وله أن يدهن بدهن لا طيب فيه وعنه المنع # وفدية التغطية واللباس والطيب كفدية الحلق # التاسع الجناية على الصيد ولها باب مفرد # وينبغي للمحرم تجنب الشتم وقلة الكلام إلا فيما ينفع # وله أن يلبس المعصفر والكحلي ويختضب ويكتحل وينظر في المرآة إلا لزينة ~~فيكره وإن غسل رأسه بسدر أو خطمي جاز وعنه تلزمه الفدية # ومن كرر محظورا من جنس ولم يكفره فكفارة واحدة إلا الصيد فإن ms055 كفارته ~~تتعدد بتعدده وعنه تتداخل أيضا # فأما المحظورات من أجناس تتحد فديتها فهل تتداخل على روايتين وسواء فعلها ~~رافضا لإحرامه أو لم يرفضه PageV01P239 # ومن تطيب أو لبس ناسيا لم تلزمه فدية وعنه تلزمه # وإن حلق أو قلم أو قتل صيدا ناسيا لزمته الفدية وعنه في الصيد لا يلزمه ~~ويخرج في الحلق والتقليم مثله # |2 باب الجناية على الصيد وجزائها 2 # يحرم على المحرم صيد البر المأكول وما تولد منه ومن غيره فإن أتلفه أو ~~أزمنه أو تلف في يده أو نفره بشيء فتلف لزمه جزاؤه فإن جرحه ولم يوجبه فغاب ~~وجهل خبره ضمن أرش الجرح وإن وجده ميتا لم يتيقن موته بجرحه فهل يضمن أرش ~~الجرح أو كمال الجزاء على وجهين الصحيح أرش الجرح فقط فإن قتله لصياله أو ~~خلصه من سبع فتلف قبل إرساله لم يضمنه وقيل يضمه كما لو قتله في مخمصه فإن ~~أعان على قتله حلالا بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة ونحوها ضمن جميعه # وإن أعان محرما أو اشتركا في قتله لزمهما جزاء واحد وعنه جزاءان وعنه إن ~~كفرا بالصوم فجزاءان وإن كفرا بغيره فواحد # وإذا أمسك حمامة حتى هلكت فراخها ضمن الفراخ # وإذا أحرم وله في منزله صيد لم يلزمه شيء فإن كان معه أرسله ولم يزل ملكه ~~عنه فإن امتنع فلغيره أن يرسله منه قهرا # ولا يملك المحرم صيدا باصطياد ولا بيع ولا هبة وفي الإرث وجهان الصحيح في ~~الإرث يملكه لأنه يدخل في ملكه قهرا # ويحرم عليه أكل لحم الصيد إلا صيد الحلال إذا لم يصده لأجله وإذا ذبح ~~صيدا كان ميتة PageV01P240 فإن أمسكه حتى تحلل ثم ذبحه ضمنه وهل يباح على ~~وجهين # ويضمن الصيد بمثله من النعم كالنعامة فيها بدنة وفي حمار الوحش وبقرته ~~وفي الأيل والتيتل والوعل بقرة وفي الضبع والظبي والثعلب شاة وفي الأرنب ~~واليربوع جفرة نص عليه وهي عناق لها أربعة أشهر وفي الضب والوبر جدي وفي ~~طير الحمام وهو كل ماعب وهدر شاة ويضمن الصحيح والمعيب والصغير والكبير ms056 ~~والذكر والأنثى والماخض والحائل من ذلك بمثله أو بقيمة المثل في الحرم ~~طعاما يتصدق به أو يصوم عن كل مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير من القيمة يوما # ويضمن مالا مثل له كالطير غير الحمام بقيمته في موضعه طعاما أو يصوم عن ~~القيمة # وعنه الجزاء مرتب إن تعذر المثل أطعم فإن لم يجد صام # والمثل معتبر بحكم الصحابة فإن عدم فقول عدلين خبيرين وإن كانا قتلاه # ويضمن الجراد بقيمته وعنه كل جرادة بتمرة وعنه لا جزاء فيه # ويضمن الطير بما نقص فإن عاد فهل يسقط الضمان على وجهين الصحيح يسقط # ولا يضمن بالإحرام مالا يؤكل لحمه لكن يكره له قتله إذا لم يكن مؤذيا # |2 باب صيد الحرم وجزائه 2 # صيد الحرم حرام على المحل والمحرم ويضمن بما يضمن به في الإحرام فإن رمى ~~المحل في الحل صيدا في الحرم فقتله أو بالعكس فهل يجب الجزاء على روايتين ~~الصحيح الضمان وبالعكس لا ضمان # وإن أرسل كلبه على صيد بالحل فطارده الكلب إلى الحرم فقتله فيه لم يضمنه ~~وعنه إن أرسله بقرب الحرم ضمنه وقال أبو بكر يضمنه بكل حال PageV01P241 # ويباح صيد السمك من الحرم وعنه يحرم # وشجر الحرم ونباته محرم إلا اليابس والإذخر وما زرعه الإنسان وما غرسه ~~وفي رعي حشيشه وجهان # ويضمن الشجرة الكبرى ببدنة والصغرى بشاة والغصن بما نقص والنبات بالقيمة ~~فإن استخلف سقط الضمان وقيل لا يسقط # ومن أتلف غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه وإن أتلف غصنا في الحرم أصله ~~في الحل فعلى وجهين # ولا يحل صيد المدينة ولا حشيشها إلا لحاجة العلف ولا شجرها إلا آلة الرحل ~~ومن آلة الرحل القائمة والعارضة والوسادة والمسند وهو عود البكرة فإنه مباح ~~وجزاء ما حرم من ذلك سلب الجاني لآخذه وعنه لا جزاء فيه وهو لله ومن دخله ~~بصيد فله إبقاؤه معه وذبحه فيها # وحرمها ما بين جبليها بريد في بريد ومكة أفضل منها وعنه المدينة أفضل # |2 باب أركان النسكين وواجباتهما 2 # أركان الحج ms057 التي لا يتم بدونها أربعة # أحدها الإحرام وينعقد بمجرد النية ولا يزول برفضها فإن حصره عدو عن البيت ~~في عمرة أو حج قبل الوقوف أو بعده نحر هديا في موضعه وحل ولم يلزمه حلق ~~وعنه يلزمه فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل وهل يلزمه القضاء إن كان ~~نفلا على روايتين # وإن حصر في الحج عن عرفة وحدها تحلل بعمرة ولا شيء عليه # ومن حصر بمرض أو ذهاب نفقة بقي على إحرامه حتى يقدر على البيت فيتحلل إن ~~فاته الحج بعمرة الفوات وعنه أنه كالمحصر بعدو # الركن الثاني الوقوف بعرفة في جزء من يوم عرفة أو ليلة النحر وقال ~~PageV01P242 ابن بطة لا يجزىء الوقوف قبل الزوال ولا وقوف السكران ولا ~~المغمى عليه # وفي النائم والجاهل بكونها عرفة وجهان # ومن لم يقف حتى مضت ليلة النحر تحلل بعمرة ولزمه من قابل القضاء والهدي ~~وعنه يجب القضاء دون الهدي وعنه يجب الهدي ولا يجب القضاء في النفل فيخرج ~~في عامه وإذا لم يجد هديا صام عشرة أيام وقال الخرقي يصوم عن كل مد من ~~قيمته يوما # وإذا وقف الناس في غير يوم عرفة خطأ أجزأهم وإن أخطأه نفر منهم لم يجزئهم # الركن الثالث طواف الزيارة ووقته إذا انتصفت ليلة النحر ويجوز تأخيره عن ~~أيام منى ويجب تعيينه بالنية فلو طاف للقدوم أو للوداع لم يجزئه عنه # ولا يصح طواف الزيارة ولا غيره إلا بعشرة أشياء النية وستر العورة ~~وطهارتا الحدث والخبث وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره وأن لا يمشي في شيء ~~منه كالحجر والشاذران ولا يخرج عن المسجد ولا يطيل قطع الطواف إلا لجنازة ~~أو مكتوبة أقيمت وأن يبتدىء بالحجر الأسود فيحاذيه ببدنه كله فإن حاذاه ~~ببعضه فعلى وجهين وعنه أن السترة والطهارتين واجبات يجيرها الدم وأن ~~المولاة سنة # ومن أحدث في طوافه تطهر واستأنفه وعنه يبنى # ومن شك في عدد ما طاف أخذ باليقين وقال أبو بكر بغالب ظنه فإن أخبره ~~اثنان بما طاف رجع إليهما نص عليه ms058 وقيل لا يرجع # الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة وعنه أنه سنة وقيل هو واجب يجبره ~~الدم # ومن شرطه ستة أشياءالنية وكمال السبع والموالاة كما في الطواف والبداءة ~~بالصفا وأن يتقدمه طواف واجب أو مسنون وأن لا يقدمه على أشهر PageV01P243 ~~الحج وعنه إن سعى قبل الطواف سهوا أجزأه وتسن له الطهارة وعنه تجب له ~~كالطواف ومن طاف أو سعى راكبا أو محمولا أجزأه وعنه لا يجزئه إلا لعذر # وأما واجبات الحج فكل نسك وجب بتركه دم وهي سبعة # أحدها الإحرام من الميقات كما ذكرناه في بابه # الثاني الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس فإن غربت فدفع قبل الإمام جاز وعنه ~~ما يدل على وجوب الدم ومن لم يواف عرفة إلا ليلا فلا شيء عليه # الثالث المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى نصف الليل فمتى فارقها قبله أو طلع ~~الفجر ولم يأتها لزمه دم وإن وافاها في النصف الثاني لم يلزمه شيء وحدها ما ~~بين المأزمين ووادي محسر # الرابع رمي الجمار كل جمرة بسبع حصيات وعنه تجزىء بخمس وعنه لا تجزىء دون ~~الست وإذا رمى بغير الحصى أو بحصى قد رمى به أو لم يعلم حصول الحصى في ~~المرمى لم يجزئه ومن أخر الرمي كله أو حصاة واجبة منه عن أيام منى لزمه دم # الخامس حلق شعر الرأس كله أو تقصيره إذا رمى جمرة العقبة وعنه يجزىء بعضه ~~كالمسح فإن حلق قبل الرمى أو قبل نحر الهدي إن كان معه أو بعد أيام منى كره ~~ولا شيء عليه # السادس المبيت بمنى ليالي منى فمن تركه أو ليلة منى لزمه دم وعنه لا شيء ~~عليه وعنه يتصدق بشيء ولا مبيت على أهل السقاية والرعاة إلا أن تغرب الشمس ~~وهم بمنى فيلزم الرعاة دون السقاة وحد منى من جمرة العقبة إلى وادي محسر # السابع طواف الوداع ومتى ودع ثم اشتغل لزمه إعادته ليكون آخر عهده بالبيت ~~ومن طاف عند خروجه للزيارة كفاه للتوديع # وأما العمرة فأركانها الإحرام والطواف وفي السعي روايتان PageV01P244 # وواجباتها الإحرام من الميقات ms059 أو الحل والحلق أو التقصير وقد روى عنه أن ~~الحلاق والتقصير لا يجب في حج ولا عمرة فيتحلل منهما بدونه # ومن لزمه دم بترك واجب فعدمه صام عشرة أيام ثلاثة قبل يوم النحر إن أمكن ~~وإلا كان الكل بعده فإن أمكنه الصيام فمات قبله أطعم عنه لكل يوم مسكين # وما سوى هذه الأركان والواجبات مما نذكره في صفة النسكين فمسنون كله لا ~~شيء في تركه # |2 باب صفة الحج والعمرة 2 # يستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة فإذا رأى البيت كبر ~~ورفع يديه وقال جهرا اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم ~~زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا الحمد لله رب العالمين ~~كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني ~~بيته ورآني لذلك أهلا والحمد لله على كل حال اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك ~~وقد جئناك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ~~ثم يطوف سبعا ينوي به المتمتع طواف العمرة والقارن والمفرد طواف القدوم ~~ويضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه فوق الأيسر ويبدأ بالحجر ~~الأسود فيستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر إيمانا بك وتصديقا بكتابك ~~ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فإن عجز أن يقبله ~~استلمه وقبل يده وإلا أشار إليه ثم يرمل ثلاثة أشواط بأن يسرع المشي ويقارب ~~الخطى ويمشي أربعة ويستلم الركن اليماني في كل مرة من غير تقبيل وقيل يقبله ~~وقيل يقبل يده ويقول في رمله كلما حاذى الحجر الأسود الله أكبر ولا إله إلا ~~الله وفي بقية PageV01P245 الرمل اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا ~~وذنبا مغفورا وفي الأربعة رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ~~وفي آخر طوافه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ~~عذاب النار ويدعو بما أحب # ولا يسن الرمل ولا الاضطباع لأهل مكة ولا في غير ms060 هذا الطوف # ومن نسي الرمل في محله لم يقضه في غيره # ثم يصلي ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية ~~بالإخلاص ثم يأتي الركن فيستلمه # ثم يخرج للسعي من باب الصفا فيرقى الصفا حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ~~الحمد لله على ما هدانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ~~الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم ~~الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره ~~الكافرون # ثم ينزل ماشيا إلى العلم الذي في بطن الوادي ثم يسعى منه سعيا شديدا إلى ~~العلم الآخر ثم يمشي حتى يرقى المروة فيقول ما قال على الصفا ثم ينحدر كذلك ~~مشيا ثم سعيا ثم مشيا إلى الصفا يفعل ذلك سبعا ذهابه سعية ورجوعه سعية ثم ~~إن كان في حج بقى على إحرامه وإن كان في عمرة حلق أو قصر وحل منها إلا أن ~~يكون متمتعا معه هدي فلا يحل حتى يأتي بالحج # ثم يخرج إلى منى قبل الزوال من يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة ويحرم ~~بالحج إن كان متمتعا عند خروجه إليها ويبيت بها فإذا طلعت الشمس سار إلى ~~نمرة فأقام بها إلى الزوال ثم يجمع بين صلاتين إن كان ممن يجوز له الجمع ثم ~~يأتي عرفة وكلها موقف وهي من الجبل المشرف على بطن عرفة إلى الجبال التي ~~تقابله إلى ما يلي حوائط بني عامر وليست عرنة منها والسنة أن يقف عند ~~PageV01P246 الصخرات وجبل الرحمة راكبا وقيل الراجل أفضل ولا يسن له الصوم ~~بعرفة ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ~~يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي ~~بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري ويجتهد في الدعاء حتى تغرب الشمس # ثم يسير بسكينة إلى المزدلفة على طريق المأزمين وإذا وجد فرجة ms061 أسرع وإذا ~~أتاها جمع بين العشاءين قبل حط رحله ولو صلى المغرب في طريقه جاز وأخذ منها ~~سبعين حصاة للرمي تكون فوق الحمص ودون البندق ومن حيث أخذه جاز ويسن غسله ~~وعنه لا يسن # ويبيت بالمزدلفة إلى أن يصلي الفجر بغلس ثم يأتي المشعر الحرام فيرقاه ~~ويحمد الله ويكبر ويهلل ويقول اللهم كما وقفنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا ~~لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق @QB@ فإذا ~~أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم ~~من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله ~~غفور رحيم @QE@ ويدعو حتى يسفر جدا # ثم يسير إلى منى وإذا آتى محسرا أسرع بقدر رمية حجر فإذا أتى منى رمى ~~جمرة العقبة ماشيا بسبع من الحصى يكبر مع كل حصاة ويرفع يده حتى يرى بياض ~~إبطه ولو رمى بعد نصف ليلة الفجر جاز ثم ينحر هديا إن كان معه ثم يحلق أو ~~يقصر ثم قد حل من كل شيء إلا النساء وعنه يحل إلا من الوطء في الفرج وإن لم ~~يكن له شعر فالسنة أن يمر الموسى على رأسه # ثم يأتي مكة فيطوف إن كان متمتعا لقدومه كما فعل للعمرة ثم يسعى ثم يطوف ~~ثانيا طواف الزيارة وهو الفرض وإن كان مفردا أو قارنا طاف الفرض ثم سعى إن ~~كان لم يسع مع طواف قدومه وإلا فلا يسعى ثم قد حل من PageV01P247 كل شيء ثم ~~يأتي زمزم فيشرب منها ويتضلع فيسمي ويقول بسم الله الرحمن اجعله لنا علما ~~نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملاء من ~~خشيتك # ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ويرمى من الغد بعد الزوال في غده الجمرة ~~الأولى وتلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فإن نكس لم يجزئه وعنه ~~يجزئه مع الجهل ويرمي مستقبل القبلة ويجعل الأولى عن ميسرته والأخرى من ~~ميمنته ويقف طويلا يدعو بقدر قراءة التوبة إلا عند ms062 جمرة العقبة فلا يقف ثم ~~يرمى في اليوم الثاني كذلك ثم إن شاء نفر فيه متعجلا إلى مكة ووقف بقدر ~~الحصاة وإن غربت شمسه وهو بمنى لزمه أن يبيت ويرمى بعد الزوال ولو أتى ~~الرمي كله في آخر آيام منى جاز # ويستحب إذا نفر أن ينزل بالأبطح وهو المحصب إلى الليل فيهجع يسيرا ثم ~~يدخل مكة ويستحب أن يدخل البيت حافيا ويتنفل فيه وأن يكثر الأعتمار والنظر ~~إلى البيت # فإذا أراد أن يخرج طاف للوداع ثم وقف في الملتزم بين الركن والباب وقال ~~اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما استخرت لي من ~~خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك بيتك وأعنتني على قضاء نسكي فإن ~~كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل تنأى عن بيتك داري هذا أو أن ~~انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك ~~اللهم اصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي ~~وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء ~~قدير ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدعيته # والمرأة كالرجل في جميع ذلك كله إلا أنها لا ترمل ولا تضطبع ولا ~~PageV01P248 ترقى المشعر ولا الصفا والمروة وتقصر من شعرها قدر أنملة ولا ~~وداع عليها مع حيض أو نفاس ولادم بسبب ذلك لكن يسن أن تقف عند باب المسجد ~~فتدعو # وخطب الحج المسنونة ثلاث يوم عرفة ويوم النحر وثاني أيام منى لتعريف ~~الناس مناسكهم وعنه لا خطبة في يوم النحر # |2 باب الهدايا والضحايا 2 # إذا نذر هديا مطلقا أو ضحية لزمته شاة ويجزىء عن الشاة سبع من بدنة وعن ~~البدنة بقرة أو سبع شياه حيث وجبتا وله أن يشارك بسبع البدنة من يريد اللحم ~~أو قربة غير قربته فإن ذبح من عليه الشاة بدنة فهل يجزئه سبعها أو تلزمه ~~كلها على وجهين # ولا يجزىء في هدي أو أضحية ms063 إلا الجذع من الضأن وهو ما تمت له ستة أشهر ~~والثني مما عداه وهو ما تمت له سنة من المعز وسنتان من البقر وخمس سنين من ~~الإبل # ولا يجزىء في ذلك قائمة العينين ولا ذات عور خاسف العين أو مرض مفسد للحم ~~أو عجف لا نقي معه أو عرج يمنع اتباع الغنم أو عضب مذهب لأكثر القرن أو ~~الأذن # ويجزىء الخصي وفي الجماء وجهان # ومن السنة سوق الهدايا من الحل وتقليدها بالعري والنعال ونحوها وإشعار ~~البدن منها بشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل دمها وأن توقف بعرفة # ولا تتعين إلا بالقول فيقول هذه أضحية أو هدي ونحوه من ألفاظ النذر ومتى ~~لم تتعين فله ظهرها ونماؤها واسترجاعها مالم يذبحها فإن نذرها ابتداء ~~بعينها لم يجز إبدالها إلا بخير منها وقال أبو الخطاب لا يجوز بحال من ~~الأحوال وإن ولدت ذبح الولد معها وله شرب لبنها الفاضل عن ولدها ~~PageV01P249 وركوبها مع الحاجة مالم يضر بها وجز صوفها والتصدق بها إن ~~انتفعت بجزه # ولو ذبحها فسرقت لم يلزمه شيء وإن ذبحت بغير إذنه أجزأته ولا شيء على ~~الذابح وإن أتلفها صاحبها لزمته قيمتها يوم تلفها لا يوم ذبحها وصرفت في ~~مثلها كالأجنبي إذا أتلفها وقيل يلزمه أكثر القيمتين فإن بقيت من القيمة ~~بقية صرفت في أخرى إن اتسعت لها وإلا تصدق بها أو بلحم يشتريه بها ولو تلفت ~~أو ضلت بغير تفريط منه لم يلزمه شيء وإن تعيبت ذبحها وأجزأته # وإن عطبت دون محلها ذبحها مكانها وأجزأته ولم يأكل ولا رفقته منها لكن ~~يصبغ نعله بدمها ويضرب به صفحتها علامة للفقراء عليها وكذلك هدي التطوع إذا ~~عطب دون محله واستدام نيته فيه وإن فسخها قبل ذبحه صنع به ما شاء # وحكم المعينة عن واجب في الذمة حكم المعينة ابتداء في جميع ما ذكرنا إلا ~~إذا تلفت أو ضلت أو غابت فإن عليه بدلها وهل له استرجاع العاطب والمعيب ~~والضال إن وجده على روايتين # وكل هدي أو إطعام يتعلق بالحرم أو الإحرام ففديته ms064 تختص بالحرم إلا من أتى ~~في الحل محظورا لعذر فله صرف فديته فيه وأما الصيام فيجزىء بكل مكان # ووقت الذبح لما وجب بفعل محظور من حين وجوبه إلا أن يستبيحه أي المحظور ~~لعذر فله الذبح قبله وكذلك ما وجب لترك واجب # فأما الأضحية وهدي النذر والمتعة والقرآن فوقت ذبحها يوم العيد بعد صلاته ~~ويومان بعده بليلتيهما # وقال الخرقي إذا مضى من وقت صلاة العيد قدرها وقدر الخطبة حل الذبح ومنع ~~منه ليلا فإن خرج الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع PageV01P250 # والأضحية سنة مؤكدة والأفضل أن يذبحها المضحي بيده ويكبر إذا سمى فإن لم ~~يحسن الذبح شهده ولا يعطى الجازر منها أجرة ويجوز أن يذبحها الكتابي وعنه ~~المنع # والسنة أن يأكل منها ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث فإن تصدق بما يقع الإسم ~~عليه جاز فإن أكلها كلها فهل يضمن ثلثها أو ما يقع عليه الإسم على وجهين # ولا يأكل من دم واجب إلا هدي المتعة والقران وعنه يأكل إلا من المنذور ~~وجزاء الصيد وأجاز أبو بكر الأكل من أضحية النذر # وله أن ينتفع بجلد الأضحية وجلها ولا يجوز له بيعه وعنه إن باعه وتصدق ~~بثمنه جاز # ويكره لمن أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من ذي الحجة من شعره أو بشرته ~~وقيل يحرم ذلك # ومن مات وقد ذبح أضحيته أو أوجبها لم تبع في دينه وخلفه فيها ورثته # وعقيقة المولود سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة يوم السابع ويحلق ~~رأسه ويسمي ويتصدق بوزنه ورقا فإن فات ففي أربعة عشر وإلا ففي أحد وعشرين # ولا يجزىء فيها بدنة ولا بقرة إلا كاملة ولا يكسر لها عظم # ويجوز بيع جلدها وسواقطها والصدقة بالثمن نص عليه ويتخرج المنع وسائر ~~أحكامها كالأضحية # ولا تسن الفرعة وهي نحر أول ولد الناقة ولا العتيرة وهي ذبيحة كانت ~~للجاهلية في رجب PageV01P251 # |1 كتاب البيوع 1 # ينعقد البيع بالإيجاب والقبول المعاقب له PageV01P252 # فإن تقدم عليه فعلى روايتين PageV01P253 PageV01P254 PageV01P255 # ولو تقدم عليه في النكاح لم يصح رواية واحدة PageV01P256 # وإن ms065 تراخى عنه صح فيهما ما داما في المجلس ولم يشتغلا بما يقطعه وإلا فلا ~~يصح PageV01P257 # وعنه يصح في النكاح ولو بعد المجلس PageV01P258 PageV01P259 # ويصح بيع المعاطاة كقوله أعطنى بدرهم خبزا فيعطيه ما يرضى أو يقول ~~PageV01P260 خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه وعنه أنه لا يصح وقال القاضي يصح ~~في المحقرات خاصة # وإذا تبايعا فكل واحد منهما بالخيار إلى أن يتفرقا بأبدانهما ما يعده ~~الناس فراقا فإن أسقطاه في المجلس أو في العقد سقط وعنه لا يسقط ~~PageV01P261 # ويجوز خيار الشرط فوق ثلاث وأن يفصح به أحدهما في غيبه صاحبه # ويتخرج أن لا ينفسخ إذا لم يبلغه في المدة وإذا مضت مدته ولم يفسخا لزم ~~العقد وابتداء مدته من حين العقد وقيل من حين التفرق PageV01P262 # وإذا شرطا الخيار ولم يؤقتاه لم يصح وعنه يصح ويبقى ما لم يقطعاه فإن ~~شرطا إلى الجذاذ والحصاد خيارا أو أجلا في بيع أو سلم فعلى روايتين ولو ~~شرطا الخيار إلى الليل أو الغد سقط بدخوله وعنه بخروجه وإن شرطاه سنة في ~~أثناء شهر استوفى شهر بالعدد وأحد عشر بالأهلة وعنه يستوفى الكل بالعدد ~~وكذلك كل ما علق بالأشهر من إجارة وعدة وصوم كفارة ونحوه ومن PageV01P263 ~~شرط الخيار له ولزيد جاز وكان وكيلا له فيه وإن قال لزيد دوني لم يصح وإن ~~شرطه لزيد وأطلق فعلى وجهين PageV01P264 # ويثبت الملك للمشترى في مدة الخيار في أشهر الروايتين ويكون له كسبه ~~ونماؤه وإن فسخ العقد ومتى تصرف فيه البائع بعتق أو غيره لم ينفذ ولم يكن ~~فسخا نص عليه وأما المشتري فلا ينفذ تصرفه إلا بالعتق إلا أن يتصرف ~~PageV01P265 PageV01P266 مع البائع أو يكون له الخيار وحده وبكل حال يكون ~~تصرفه وسومه ووطؤه إمضاء PageV01P267 # وفي استخدامه روايتان إحداهما لم يبطل خياره وهو المذهب PageV01P268 # ولو قبلته المبيعة فلم يمنعها فخياره باق نص عليه ولو أعتقها أو تلفت ~~عنده بطل خياره وللبائع الثمن وعنه له الفسخ وأخذ القيمة PageV01P269 ~~PageV01P270 PageV01P271 # ولا يثبت خيار الشرط في بيع شرط القبض لصحته كالصرف والسلم وفي خيار ~~المجلس فيه روايتان ms066 إحداهما يثبت وهو المذهب ويثبت الخياران في الإجارة إلا ~~خيار الشرط في إجارة تلي مدة العقد ففيه وجهان أحدهما PageV01P272 ~~PageV01P273 يثبت وهو المذهب ولا يثبتان في باقي العقود إلا خيار المجلس في ~~المساقاة والمزارعة والحوالة والسبق والشفعة إذا أخذ بها فإنه على وجهين ~~أحدهما PageV01P274 لا يثبت فيما ذكر وهو المذهب PageV01P275 # وخيار الشرط والشفعة وحد القذف لا تورث إلا بمطالبة من الميت نص عليه ~~ويتخرج أنها تورث PageV01P276 # ومن علق عتق عبده ببيعه فباعه عتق وانفسخ البيع نص عليه وقيل PageV01P277 ~~لا يعتق إلا إذا قلنا لم ينتقل الملك من مع الخيار وقيل يعتق إلا إذا نفيا ~~الخيار في العقد وصححنا نفيه فأنه لا يعتق PageV01P278 PageV01P279 ~~PageV01P280 PageV01P281 # ولا يحل لأحد أن يبدي للمشتري في مدة الخيار مثل السلعة بدون الثمن ليفسخ ~~ويشتري منه وهو بيعه على بيع أخيه ولا أن يزيد عليه ليفسخ البائع ويعقد معه ~~وهو شراؤه على شرائه فإن فعلا ذلك فهل يصح البيع الثاني على وجهين أحدهما ~~لا يصح بيع الثاني وهو المذهب PageV01P282 PageV01P283 # |2 باب ما يجوز بيعه وما يشترط لصحته 2 # كل ما أبيح نفعه واقتناؤه مطلقا فبيعه جائز كالعقارات والمتاع والبغل ~~والحمار ونحوها فأما الحشرات وآلات اللهو والكلب والسرجين النجس فلا ~~PageV01P284 يجوز بيعها وهل يجوز بيع الهر والفيل والفهد والصقر والبازي ~~على روايتين إحداهما يجوز بيعه وهو المذهب # ولا يجوز بيع الدهن النجس ولا يطهر بالغسل وفي الاستصباح به روايتان ~~إحداهما يجوز الاستصباح به في غير الم وقال أبو الخطاب يطهر بالغسل فعلى ~~قوله يجوز بيعه # ويجوز بيع دود القز وفي بزره وجهان أحدهما يجوز بيعه وهو المذهب # ولا يجوز بيع لبن الآدمية وقيل يجوز وقيل يجوز من الأمة دون الحرة ولا ~~يجوز بيع العبد المنذور عتقه ويجوز بيع المرتد والجاني نص عليه وفي المتحتم ~~قبله المحاربة وجهان أحدهما يصح بيعه وهو المذهب # ويكره بيع المصحف تنزيها وعنه يحرم وكذلك إجارته PageV01P285 # ويجوز شراؤه وإبداله وعنه يكره PageV01P286 # ولا يصح بيع ما يعجز عن تسليمه كالنحل في الهواء والسمك في الماء والعين ~~المغصوبة ms067 إلا من غاصبها أو قادر على تخليصها وإن عجز عن التخليص فله الفسخ ~~PageV01P287 # ويصح بيع النحل في كواراته معها وبدونها إذا شوهد داخلا إليها ~~PageV01P288 # ويجوز بيع العين المؤجرة PageV01P289 # ولا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع ولا بيع الملامسة ~~والمنابذة كقوله أي ثوب لمسته أو نبذته فهو بكذا ولا بيع الصوف على الظهر ~~وعنه يجوز بشرط جزه من الحال PageV01P290 # ولا يصح البيع إلا بشرط معرفة المبيع برؤيته وقت العقد أو قبله بزمن لا ~~يتغير فيه غالبا أو بصفة تكفي في السلم إن كان مما يجوز السلم فيه ومتى ~~وجده PageV01P291 PageV01P292 PageV01P293 بخلاف الصفة أو الرؤية السابقة ~~فله الفسخ فإن اختلفا في التغير أو الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه # وإذا باع عبدا مبهما في أعبد لم يصح وإن باع رطلا من زبرة أو قفيزا من ~~صبرة متساوية أجزاؤهما صح PageV01P294 # وإن باعه ذراعا غير معين من أرض أو ثوب لم يصح إلا أن يعلما ذرع الكل ~~فيصح في قدره مشاعا PageV01P295 # وإذا باع حيوانا يؤكل واستثنى الرأس والجلد والأطراف جاز فإن أبى المشتري ~~أن يذبح لم يجبر ولزمه قيمة المستثنى PageV01P296 # ولو باع الشاة إلا رطلا من لحمها أو الأمة إلا حملها أو الصبرة إلا قفيزا ~~أو ثمرة البستان إلا صاعا ففي صحته روايتان PageV01P297 # وإذا باعه شيئا برقمه PageV01P298 PageV01P299 PageV01P300 # أو بألف ذهبا وفضة PageV01P301 # أو بدينار إلا درهما PageV01P302 # أو بدينار مطلق وليس للبلد نقد غالب PageV01P303 # أو قال بعتك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة فإنه لا يصح PageV01P304 # وإن باعه بوزن صنجة لا يعلمان وزنها فعلى وجهين وإذا باعه عبده وعبد غيره ~~أو عبدا بينهما أو خلا وخمرا أو تفرقا في صرف أو سلم عن قبض PageV01P305 ~~البعض صح العقد فيما يصح لو أفرده بحصته من الثمن وعنه يبطل في الكل ~~PageV01P306 # وإذا جمع بعوض واحد بين بيع وصرف أو بيع إجارة صح فيهما نص عليه وقيل لا ~~يصح PageV01P307 # وإن كان الجمع بين بيع ونكاح صح النكاح وفي البيع وجهان الصحيح الصحة ~~PageV01P308 # وإن كان بين كتابة وبيع بطل البيع ms068 وفي الكتابة وجهان PageV01P309 # وإن باع عينا له وأخرى لغيره بإذنه بعوض واحد صح واقتسماه على قدر القيمة ~~نص عليه وقيل لا يصح وكذلك إن باع واحدا من اثنين سلعتين بثمن واحد لكل ~~واحد سلعة # ولا يصح تصرف الفضولي لغيره ببيع ولا شراء ولا نكاح إلا شراؤه له في ~~الذمة إذا لم يسمه في العقد فإنه يصح ثم إن أجازه المشتري له ملكه وإلا لزم ~~الفضولي وعنه يصح تصرفه بكل حال ويقف على الإجازة ولو باع ما يظنه لغيره ~~فبان أنه قد ورثه أو وكل في بيعه فعلى وجهين PageV01P310 # ولا ينعقد بيع المكره ومن أكره على وزن مال فباع ملكه في ذلك صح البيع ~~وكره الشراء منه نص عليه وعنه لا يصح البيع # وبيع الحاضر للبادي منهي عنه بخمسة شروط أن يحضر البادي لبيع شيء بسعر ~~يومه وهو جاهل بسعره وبالناس إليه حاجة ويقصده الحاضر وفي صحته روايتان وإن ~~فقد شرط من الخمسة صح وزال النهي # ولا يصح بيع العصير ممن يتخذه خمرا ولا بيع السلاح في فتنة أو لحربي ولا ~~بيع من تلزمه الجمعة إذا نودي لها النداء الثاني وعنه النداء الأول فإن باع ~~في الوقت قبل النداء فعلى روايتين ويتخرج أن يصح في ذلك كله مع التحريم # ولا يصح أن يشتري الكافر رقيقا مسلما إلا من يعتق عليه بالملك فإنه على ~~روايتين PageV01P311 # وتفريق الملك بين ذوي الرحم المحرم والمحرم بالبيع وغيره حرام باطل إلا ~~بالعتق وافتداء الأسرى وعنه لا بأس به بين البلغ ولو بان بعد البيع أن لا ~~نسب بينهم كان للبائع الفسخ # ومن قال لرجل اشترني من فلان فإني رقيقه فاشتراه ثم بان حرا لم تلزمه ~~العهدة حاضرا كان البائع أو غائبا # |2 باب الشروط في البيع 2 # إذا شرط البائع إن جاءه الثمن إلى وقت كذا وإلا فلا بيع بيننا صح ~~PageV01P312 شرطه وإن شرط رهنا أو كفيلا يعرفانه فأبى الكفيل أن يضمن أو ~~المشتري أن يسلم الرهن لم يجبر وللبائع الفسخ إلا في رهن المعين إذا ms069 قلنا ~~يلزم العقد فإنه يؤخذ بتسليمه فإنه ليس هو المذهب # وإذا باعه أرضا على أنها عشرة أذرع فبانت تسعة فللمشتري ردها أو إمساكها ~~بالقسط وإن بانت أحد عشر فالزيادة للبائع مشاعة ولهما الخيار وعنه البيع ~~باطل # وإذا شرط صفة في البيع ككون العبد كاتبا أو خطيبا أو الأمة بكرا أو الفهد ~~صيودا أو الدابة هملاجة ونحوه صح فإن بان بخلافه فله الفسخ أو أرش فقد ~~الصفة وقيل لا أرش إلا أن يمتنع الرد # ولو شرط الأمة ثيبا أو كافرة فبانت بكرا أو مسلمة لم يملك الفسخ وقيل ~~يملكه PageV01P313 # وإن شرط الطائر مصوتا لم يصح وإن شرط مجيئه من مسير معلوم أو شرط الأمة ~~عاملا فعلى وجهين # وإن شرط البائع نفع المبيع مدة تعلم كسكنى الدار وخدمة العبد أو شرط ~~المشتري نفع البائع كجنى الرطبة وخياطة الثوب صح ولم يجز أن يجمع من ذلك ~~شرطين وعنه أنه لا يصح # وإن باعه شيئا بشرط قرض أو سلف أو صرف أو شرط أن لا يبيعه ولا يهبه ولا ~~يعتقه أو إن أعتقه فله ولاؤه أو إن لم ينفق عليه رده ونحوه مما ينافي مقتضى ~~العقد أو شرط رهنا محرما أو مجهولا فسدت هذه الشروط وفي العقد روايتان ~~الصحيح الصحة ومتى صححنا العقد دون الشرط ولم يعلم من فات غرضه منهما ~~بفساده فله الفسخ أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه # وإن باعه عبدا بشرط العتق صح وهل يجبر عليه إن أبى أو يملك البائع الفسخ ~~على وجهين وعنه أنه شرط فاسد # ويصح اشتراط رهن المبيع على الثمن نص عليه وقال القاضي لا يصح ~~PageV01P314 # |2 باب بيع الزروع والثمار 2 # إذا باع أرضا فيها غراس أو بناء دخل في البيع وقيل لا يدخل حتى يقول ~~بحقوقها وإذا باع نخلا قد تشقق طلعه أو شجرا بدا ثمره أو أرضا فيها زرع ~~فالثمر والزرع للبائع يبقى إلى أوان أخذه إلا أن يشترطه المشتري وللبائع ~~سقيه للحاجة وإن أضر بالأصل فإن اختلفا هل بدا الثمر قبل البيع ms070 أو بعده ~~فالقول قول البائع وهو المذهب # ولو باع نوعا من بستان بدا ثمر بعضه فله ما بدا وما لم يبد للمشتري نص ~~عليه وقال ابن حامد الكل للبائع PageV01P315 # ولا يجوز بيع الرطب ولا الزرع قبل اشتداده ولا الثمر قبل بدو صلاحه إلا ~~بشرط القطع في الحال إلا أن يبيعه بأصله فإن باعه من مالك الأصل فعلى وجهين # وإن شرط القطع ثم تركه حتى طالب الجز واشتد الحب وصلحت الثمرة فسد العقد ~~وكان المبيع بزيادته للبائع وهو المذهب بلا خلاف وعنه لا يفسد والزيادة ~~لهما وعنه يتصدقان بها وقال القاضي هي للمشتري # وإذا بدا صلاح الثمر بأن يطيب أكله ويظهر نضجه جاز بيعه مطلقا وبشرط ~~التبقية وعلى البائع سقيه تمكينا ومؤنة وإن أضر بأصله وهل لمشتريه بيع قبل ~~جزه على روايتين المذهب البيع PageV01P316 # وإذا غلب صلاح نوع في بستان جاز بيع جميعه نص عليه وفي بيع مالم يصلح منه ~~مفردا وجهان وعنه لا يباع منه إلا ما بدا صلاحه # ويجوز بيع الباقلى والجوز واللوز في قشريهما وبيع الحب المشتد في سنبله ~~إلا بجنسه فإن باعه بمكيل من غير جنسه فعلى وجهين # وما تلف من الزرع أو الثمر بأمر سماوي قبل قطعه فهو من ضمان البائع إلا ~~إذا تجاوز وقت أخذه أو أشترى مع أصله فإنه لا يضمنه وعنه إن تلف ما دون ~~الثلث لم يضمنه بحال ويعتبر الثلث بالقيمة وقيل بالقدر # وما تكرز حمله من أصول الخضر كالبطيخ والقثاء ونحوه فهو كالشجر وثمرته ~~كثمرتها في جميع ما ذكرنا PageV01P317 # |2 باب الربا 2 # الربا محرم في دار الإسلام والحرب إلا بين مسلم وحربي لا أمان بينهما ولا ~~يحرم ربا الفضل إلا في مكيل أو موزون بيع بجنسه وعنه يختص تحريمه بجنس ~~النقدين والمطعومات وعنه يختص بجنس النقدين وكل مطعوم يكال أو يوزن # ولا يجوز بيع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا # ومرد الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فإن تعذر ms071 رد إلى عرفه بموضعه وقيل إلى أشبه شيء في الحجاز به ~~PageV01P318 # ويشترط الحلول والتقابض في المجلس في بيع المكيل بالمكيل والموزون ~~بالموزون وإن اختلف الجنسان إلا في بيع العروض الموزونة بالنقدين فأما صرف ~~الفلوس النافقة بهما فمن شرطه الحلول القبض نص عليه وقال ابن عقيل لا يشترط ~~ولا يشترط التقابض فيما لا يكال ولا يوزن ولا في بيع مكيل بموزون ولا يحرم ~~فيه النساء وعنه يحرم وعنه لا يحرم إلا في الجنس الواحد والجنس ماله اسم ~~خاص يحوى أصنافا كالتمر والبر والشعير ونحوه وفروع الأجناس أجناس كالأدقة ~~والخلول والأدهان والألبان واللحمان وعنه أن اللحم كله جنس وكذلك اللبن ~~واللحم والشحم والكبد والألية أجناس # ويجوز بيع الرطب والعنب والخبز واللحم المنزوع عظمه قبل جفافه وبعده ~~بمثله ولم يجزه الخرقي في اللحم رطبا PageV01P319 # ولا يجوز بيع حب بدقيقه أو سويقه ولا في جنس مطبوخه ولا أصله بعصيره ولا ~~خالصه بمشوبه ولا يابسه برطبه إلا في العرايا وهي بيع الرطب في نخله خرصا ~~بتمر مثله كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إما إلى أكل التمر وشرائه ~~بالرطب وإما إلى أكل الرطب ولا ثمن معه فإن ترك الرطب حتى أثمر بطل البيع ~~في الصورة الثانية خاصة وعنه لا يبطل ويخرص الرطب على مآله يابسا وعنه يخرص ~~رطبا # ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه فإن لم يكن من جنسه فعلى وجهين # ويجوز بيع شاة ذات صوف بصوف وذات لبن بلبن وعنه المنع ولا يجوز بيع ربوي ~~بجنسه ومعه من غير جنسه من الطرفين أو أحدهما كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ~~ودرهم أو بمدين أو درهمين وعنه يجوز إلا أن يكون المنفرد مثل الذي معه غيره ~~أو دونه المذهب عدم الجواز وكذلك حكم نوعي الجنس بنوع منه كدينار صحيح ~~ومكسر بصحيحين واختار أبو بكر الجواز ههنا PageV01P320 # وإذا تفارق المتصارفان فوجد أحدهما بما قبضه عيبا من غير جنسه كالصفر في ~~الذهب بطل الصرف وإن كان من جنسه كالسواد في الفضة فله رده وإبداله في ms072 مجلس ~~الرد ما لم يعين بالعقد وعنه يبطل العقد برده # وإذا لم يتوازنا في الصرف اكتفاء بوزن علماه من قبل أو أخبر أحدهما صاحبه ~~جاز # ومن باع ربويا نسيئة ثم اعتاض عن ثمنه بما لا يباع به نسيئة لم يجز # ومن باع شيئا نسيئة لم يجز أن يشتريه بأقل مما باعه إلا أن يتغير بما ~~ينقصه أو يشتريه بغير جنس الثمن أو من غير مشتريه منه # والدراهم والدنانير تتعين إذا عينت بالعقد فإن بانت غصبا أو بها عيب من ~~غير جنسها بطل العقد وإن كان من جنسها فله الرد دون البدل فإن أمسك فله ~~الأرش إلا في صرفها بجنسها وعنه أنها لا تتعين فتبدل مع الغصب والعيب بكل ~~حال PageV01P321 # |2 باب حكم قبض المبيع وتلفه قبله 2 # من اشترى شيئا بكيل أو وزن أو عدد أو ذرع كشراء قفيز من صبرة وثوب على ~~أنه عشرة أذرع وقطيع كل شاة بدرهم ونحوه لم يجز تصرفه فيه قبل استيفائه ~~بذلك فإن تقابضاه جزافا لعلهما بقدره جاز إلا في المكيل فإنه على روايتين ~~فإن تلف عند البائع بأمر سماوي انفسخ العقد فيه وتلف من ضمانه وإن تلف بعضه ~~انفسخ في قدره وخير المشتري الباقي وإن اختلط بغيره ولم يتميز ففي الانفساخ ~~وجهان وإن أتلفه البائع أو غيره فللمشتري فسخ ثمنه وله الإمضاء وأخذ القيمة ~~من متلفه وكذلك حكم ما اشتراه بصفة أو رؤية متقدمة وما عدا ذلك فعنه أن ~~حكمه كذلك وعنه أن تصرف المشتري فيه جائز قبل القبض وإن تلف فمن ضمانه وهو ~~المشهور وعنه أن صبر المكيل والموزون خاصة كبيعهما كيلا ووزنا PageV01P322 # وكل عين ملكت بنكاح أو خلع أو صلح عن دم عمد أو عتق فهي كالمبيع في ذلك ~~كله لكن يجب بتلفها مثلها إن كانت مثلية وإلا فقيمتها ولا فسخ لعقدها بحال ~~وأما ما ملك بإرث أو وصية من مكيل أو غيره فالصرف فيه قبل قبضه جائز # وما شرط قبضه لصحة العقد كالصرف والسلم فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه ms073 ~~بحال # ويحصل القبض فيما ينقل بالنقل وفيما يتناول باليد بالتناول وفي العقار ~~ونحوه بالتخلية وفيما قدر بكيل أو غيره بتوفيته به ومؤنة توفيته على البائع ~~وعنه أن قبض كل شيء بالتخلية مع التمييز # ومن باع شاة اشتراها بقفيز من صبرة ثم تلفت الصبرة قبل القبض انفسخ العقد ~~الأول دون الثاني وعليه لبائع الشاة الأول قيمتها # ولا يملك المشتري ما قبضه بعقد فاسد ولا يجوز تصرفه فيه وعليه أجرة المثل ~~لمنفعته وضمانه إذا تلف بقيمته وهل يضمن زيادته أو تكون على وجهين ~~PageV01P323 # |2 باب الرد بالعيب 2 # من اشترى شيئا فبان معيبا خير بين رده وأخذ ثمنه وبين إمساكه بأرشه بأن ~~ينسب قدر النقص إلى قيمته سليما فيرجع من الثمن بنسبته وعنه لا أرش لممسك ~~له الرد والأول المذهب فإن كان قد نما نماء منفصلا لم يلزمه رده معه كالكسب ~~وعنه يلزمه وإن كان النماء ولد أمة تعين الأرش لتعذر التفرقة # ولا يبطل خيار العيب إذا أخره إلا بما يدل على الرضى كالوطء والسوم ونحوه ~~ومثله خيار الخلف في الصفة والخيار لإفلاس المشتري بالثمن وقيل عنه هي على ~~الفور PageV01P324 # وإذا لم يعلم بالعيب حتي عاب عنده كوطء البكر وقطع الثوب تعين له الأرش ~~وعنه له رده مع أرش نقصه الحادث عنده وعنه له رده نص الإمام أحمد رحمه الله ~~تعالى على أن المشتري يرجع بالقيمة ويتبع البائع عنده حيث كان ولا أرش عليه ~~إذا دلس البائع العيب # وإن وطىء الثيب فله ردها بغير شيء وعنه يرد معها المهر وعنه ليس له سوى ~~الأرش وإذا لم يعلم حتى خرج عن ملكه ببيع أو هبة أو عتق أو تلف فله الأرش ~~لا غير ويتخرج أن يملك الفسخ ويغرم القيمة وعنه لا أرش له لما باعه إلا أن ~~يرد عليه فيملك حينئذ رده وأرشه وإن باع بعضه فله أرش الباقي دون رده وفي ~~أرش ما باعه الروايتان وعنه له رد الباقي بقسطه # وإن كان غزلا فنسجه أو صبغه تعين له الأرش وعنه له الرد ms074 # ويشارك البائع بقيمة الزيادة فإن اشترى ما مأكوله في جوفه فبان فاسدا لا ~~قيمة له كبيض الدجاج رجع بالثمن وإن كان لسوره قيمة كجوز PageV01P325 الهند ~~فله رده مع أرش الكسر وعنه له الأرش لا غير وعنه لا رد له ولا أرش إلا أن ~~يشترط سلامته # ومن اشترى ربوبا بجنسه فبان معيبا بعد تلفه أو قبله فله الفسخ للضرورة ~~دون الأرش # ومن شرط البراءة من كل عيب أو قال بشرط البراءة من عيب كذا إن كان فيه لم ~~يبرأ وعنه يبرأ إلا من عيب علمه فكتمه ويتخرج فساد العقد # وإذا اشترى اثنان شيئا وشرطا الخيار أو بان معيبا فلأحدهما رد نصيبه وحده ~~وعنه ليس له ذلك في المعيب # ومن اشترى شيئين صفقة فبان بأحدهما عيب وأبى الأرش فليس له إلا ردهما ~~وعنه ليس له رد إلا المعيب بقسطه وعنه له الأمران وهو الصحيح إلا ما تفريقه ~~محرم كالأم وابنها أو منقص كمصراعى باب فليس PageV01P326 له إلا ردهما ~~رواية واحدة فان تلف الصحيح واختلفا في قيمته أخذ بقول المشتري وقيل بقول ~~البائع وإذا اختلفا هل حدث العيب قبل البيع أو بعده واحتملا فالقول قول ~~البائع مع يمينه وعنه المشتري وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين ~~فإن قال البائع ليس المبيع هذا المردود فالقول قوله # وإذا حدث العيب بعد العقد وقبل قبض المشتري فله رده إلا فيما يتلف من ~~ضمانه # وترد الأمة بالحمل دون البهيمة ولا يرد الرقيق بعيب من فعله كالزنا ~~والسرقة والإباق والبول في الفراش إلا إذا كان مميزا PageV01P327 # |2 باب خيار التدليس 2 # من اشترى ناقة أو بقرة أو شاة فبانت مصراة خير ثلاثة أيام منذ تبين ~~التصرية بين إمساكها أوردها مع صاع تمر فإن تعذر التمر فقيمته موضع العقد ~~ولا يقبل اللبن إذا كان بحاله مكان التمر وقيل يقبل كما لو ردها به قبل ~~الحلب وقد أقر له بالتصرية فإن كانت المصراة أمة أو أتانا ملك ردها ولا شيء ~~عليه للبن وقيل لا يملكه # وإذا صار ms075 لبن التصرية عادة أو زال العيب قبل الفسخ سقط الخيار # ويثبت الخيار بكل تدليس مرغب نحو أن يحمر وجه الجارية أو يسود شعرها أو ~~يجعده أو يحبس ماء الرحى ويرسله عند عرضها PageV01P328 # ومن علم مبلغ شيء فباعه صبرة لجاهل بقدره فله الخيار إلا أن يعلم أن ~~البائع عالم بقدره فيلزمه وقيل البيع باطل # ويثبت الخيار للركبان إذا تلقوا واشترى منهم وللمسترسل وهو الجاهل بقيمة ~~المبيع ولمن زايده ممن لا يريد الشراء تغريرا له وهو النجش إذا غبنوا بما ~~لا يغبن به عادة نص عليه وقدره أبو بكر بالثلث قال وقيل بالسدس فإن نجش ~~البائع وواطأ عليه بطل البيع وقيل يصح PageV01P329 # |2 باب البيع بتخيير الثمن 2 # وأنواعه أربعة التولية وهو بيع الشيء بما اشترى به وينعقد بقوله وليتك # والشركة وهي بيع بعضه بقسطه وتصح بقوله أشركتك في ثلثه أو ربعه ونحوه # والمرابحة وهي بيعه بربح معلوم على ثمنه # والمواضعة وهي عكس ذلك # ويشترط لجميعها علمهما برأس المال # ومن اشترى بثمن أخبر به فبان بأقل فله حط الزيادة إلا أنه في المرابحة ~~يحط معها قسطها وفي المواضعة ينقصه منها وإن بان الثمن مؤجلا فله الأخذ به ~~مؤجلا وهل له الفسخ في المسألتين على روايتين وعنه في المؤجل ليس له إلا ~~الأخذ حالا أو الفسخ # ولو قال البائع الثمن أكثر مما أخبرت به وقد غلطت قبل قوله مع يمينه ولزم ~~المشترى الرد أو دفع الزيادة وعنه لا يسمع قوله إلا ببينة وعنه لا يسمع وإن ~~أتى ببينة PageV01P330 # وإذا اشترى ما باعه بربح لم يجز بيعه مرابحة حتى يخبر بالحال أو يحط ~~الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه عليه بما بقي فإن لم يبق شيء أخبر بالحال ~~لا غير # وإذا أخذ أرشا لعيب بالمبيع أو جناية عليه أو اشتراه ممن ترد شهادته له ~~أو أراد بيع بعض صفقة لا ينقسم الثمن عليها بالأجزاء فليبين ذلك في تخيير ~~الثمن فإن كتمه فللمشترى الخيار # وإذا قال الثمن مائة وعشرة بعتك به ووضيعة درهم من كل ms076 عشرة لزمه تسعة ~~وتسعون وقيل يلزمه مائة كما لو قال عن كل عشرة أو لكل عشرة # والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض ولا يجب بها شفعة وعنه أنها بيع ولا تجوز ~~إلا بمثل الثمن على الأولى وعلى الثانية فيه وجهان وإذا ألحقا خيارا أو ~~أجلا أو زيادة في الثمن أو المثمن لم يلحق إلا مع الخيار # |2 باب اختلاف المتبايعين 2 # وإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف البائع مابعته بكذا بل بكذا ثم ~~يحلف المشترى ما اشتريته بكذا بل بكذا ثم لكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى ~~الآخر بقوله ومن نكل منهما قضى عليه فإن مات فوارثه مقامه PageV01P331 فإن ~~كان المبيع تالفا تحالفا وغرم المشتري قيمته والقول قوله في قدره وقيمته ~~وصفته وكذلك كل غارم إلا أن يصفه بعيب كالبرص والخرق فيؤخذ بقول صاحبه في ~~نفيه وقيل بقوله أيضا وعنه يحلف المشتري وحده مع التلف ويؤخذ بقوله # وإن اختلفا في صفة الثمن فظاهر كلامه أنه يرجع إلى أغلب نقود البلد فإن ~~تساوت فأوسطها وقال القاضي يتحالفان # وإن اختلفا في أجل أو شرط يصح تحالفا وعنه القول قول منكره كما لو اختلفا ~~في مقيد العقد # وإن اختلفا في قدر المبيع أو عينه أخذ بقول البائع نص عليه وقيل يتحالفان # ولو اختلفا في قدر الثمن بعد قبضه وقد فسخ العقد فالقول قول البائع # وإذا تشاحنا في التسليم والثمن عين نصب عدل فقبض فيهما ثم يقبضهما ~~PageV01P332 وإن كان دينا فليس للبائع حبس المبيع على قبضه نص عليه وقيل له ~~ذلك وله الفسخ متى بان المشترى معسرا أو ماله غائبا عن البلد على مسافة ~~القصر فأما دونها على وجهين # |2 باب السلم 2 # كل مكيل أو موزون أو مذروع أمكن ضبطه كالبر واللحم والخبز والثياب ونحوها ~~فالسلم فيه جائز فأما المعدود كالبيض والرمان والحيوان غير الحامل والرءوس ~~والجلود ونحوها فعلى روايتين المذهب عنه الصحة في الحيوان والجلود ولا يصح ~~حالا هذا هو المذهب # ولا يصح إلا بأربعة شروط أجل معلوم له وقع في ms077 الثمن وغلبة المسلم فيه في ~~محله وإن فقد وقت العقد وقبض رأس ماله في المجلس وذكر ما يختلف به ثمنه ~~غالبا من جنسه ونوعه وبلده وقدره وكونه حديثا أو عتيقا وجيدا أو رديئا وهل ~~يشترط العلم بقدر رأس المال على صفته المذهب اشتراط أو تكفى مشاهدته وعلى ~~وجهين أحدهما لا تكفى وهو المذهب بخلاف الأجرة في الإجارة والثمن في البيع ~~وكذلك الأجرة في الإجارة # ولا يصح السلم في المذروع إلا بالذرع فأما السلم في المكيل وزنا وفي ~~الموزون كيلا فعلى روايتين إحدى الروايتين لا يصح # ومن أسلم ثمنا في جنسين ولم يبين قسط كل جنس لم يصح وعنه أنه يصح # وإذا أسلم في شيء يأخذ منه كل يوم جزءا معلوما جاز # ومن أسلم في غلة قرية صغيرة أو بكيل لاعرف له أو في مثل هذا الثوب أو في ~~أجود الطعام لم يصح لأن ما في جيد أجود منه وإن شرط الأردأ فعلى وجهين ~~PageV01P333 # ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر والحيوان الحامل وما له أخلاط مقصودة ولا ~~تتميز كالنقد المغشوش والغالية والمعاجين ونحوها فإن تميزت أخلاطه كالخفاف ~~والقسى والنبل المريش والثوب المنسوج من كتان وقطن فعلى وجهين # ويجب وفاء دين السلم في مكان عقده إذا أطلق فإن شرطاه في غيره صح وعنه لا ~~يصح الصحيح الصحة وإن عقدا بمكان لا يصلح للوفاء كالبرية لم يصح حتى يشترطا ~~له مكانا ذكره ابن أبي موسى وقال القاضي يصح ويوفى بأقرب الأماكن إليه # وإذا عجل له دين السلم أو الكتابة قبل محله ولا ضرر في أخذه أو أتاه من ~~جنسه بخير منه لزمه قبوله وإن تضرر بتعجيله أو أتاه بدونه لم يلزمه وإذا ~~اختلفا في قدر الأجل أو مضيه فالقول قول المسلم إليه مع يمينه وإذا تعذر ~~المسلم فيه في محله فللمسلف الصبر أو فسخ العقد وقيل ينفسخ بنفس التعذر وإن ~~تعذر البعض ففسخ في قدره أو في الكل جاز وقيل ينفسخ العقد في المتعذر وله ~~الخيار في الباقي # وتصح الإقالة في دين السلم ms078 كله وفي الإقالة ببعضه روايتان ويرجع برأس ~~ماله أو عوضه إذا تعذر ولا يشترط قبضه في مجلس الإقالة واشترطه أبو الخطاب # |2 باب القرض 2 # كل ما جاز بيعه جاز قرضه إلا الرقيق وما يمنع فيه السلم كالجوهر ونحوه ~~فإنه على وجهين # ويشترط معرفة قدره ووصفه ويملكه المقترض بقبضه ولا يلزمه رد عينه بل يثبت ~~بدله في ذمته حالا وإن أجله وبدل ما كيل أو وزن من جنسه PageV01P334 وبدل ~~ما يمتنع فيه السلم قيمته يوم قبضه وما سواهما بأيهما يلحق على وجهين فإن ~~رد غير ما اقتراضه مما بدل من جنسه وجب قبوله ما لم يصب عنده # وإذا أقرضه فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان فله قيمتها وقت القرض # وإذا أقرضه أو غضبه شيئا ببلده ثم طلب منه في بلد آخر بدله لزمه إلا ما ~~لحمله مؤنة وإذا كان ببلد القرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه ولا ~~يجبر رب الحق على أخذ قرضه هناك إلا فيما لا مؤنة لحمله بشرط أمن البلد ~~والطريق وكذلك بدل المغصوب التالف فإن كان باقيا فلا يجبر بحال # ومن تبرع لمقرضه قبل الوفاء بعين أو منفعة لم تجر بها عادته لم يجز له أن ~~يقبلها إلا أن ينوى مكافأته وإن قضاه خيرا مما أخذ أو أزيد منه أو أهدى له ~~بعد الوفاء جاز # |2 باب الرهن 2 # يصح أخذ الرهن بكل دين واجب إلا دين السلم فإن فيه روايتين وفي دين ~~الكتابة وجهين ولا يصح عقده قبل وجوب الحق وقال أبو الخطاب يصح ويصح في كل ~~عين يجوز بيعها فإن كانت لا تبقى إلى محل الدين باعها الحاكم وجعل ثمنها ~~مكانها وإن كانت مشاعا ولم يتفق المرتهن والشريك على من يكون الكل عنده ~~أعدلها الحاكم # ويصح رهن الزرع قبل اشتداده والثمر قبل بدو صلاحه مطلقا ويشترط التبقية # ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا أن يقبضه للمرتهن أو لمن اتفقا عليه ولا ~~يجوز نقله عنه إذا لم يتغير حاله إلا باتفاقهما ومتى استرده الراهن ms079 بإذن ~~المرتهن زال لزومه فإن أعادا قبضه عاد لزومه وإن أجره أو أعاره من المرتهن ~~أو من غيره بإذنه فلزومه بحاله وعنه ما يدل على زواله وفي رهن المعير رواية ~~أخرى أنه يلزم بمجرد العقد فمتى أبى الراهن أن يسلم أجبر PageV01P335 # وإذا تصرف الراهن في الرهن بغير البيع مما يمتنع ابتداء عقده كالهبة ~~والوقت والرهن ونحوه بإذن المرتهن أبطله وإن باعه بإذنه وقد حل الدين أو ~~بشرط أن يرتهن ثمنه مكانه كان الثمن رهنا وإن فقد الأمران فعلى وجهين وإن ~~باعه بإذن شرط فيه أن يعجل له دينه المؤجل من ثمنه لم يصح البيع وهو رهن ~~بحاله وقيل يصح البيع وفي كون الثمن رهنا وجهان ويلغو شرط التعجيل قولا ~~واحدا # وللمرتهن أن يرجع في كل تصرف أذن فيه قبل وقوعه فإن تصرف الراهن جاهلا ~~برجوعه فعلى وجهين # ومن أعتق عبده المرهون أو قتله بقصاص استحقه عليه أو أحبل الأمة ولم يكن ~~ذلك بإذن المرتهن أو أقر بالعتق فكذبه فعليه القيمة تكون رهنا # ويتخرج أن لا يصح عتق المفلس ولا يصح تصرفه بغير العتق إلا بالإذن وقال ~~القاضي له تزويج الأمة دون تسليمها # ونماء الرهن وكسبه ومهره وأرش الجناية عليه من الرهن فإن أوجبت الجناية ~~قصاصا فاستوفاه السيد بغير إذن المرتهن لزمه أرشها يكون عليه وقيل لا يلزمه ~~شيء وهو أصح عندي # ومؤنة الرهن وكراء مخزنه وكفنه إن مات على الراهن فإن أنفق عليه المرتهن ~~ناويا الرجوع فلا شيء له إلا أن يأذن له الراهن أو يتعذر استئذانه فإنه ~~يرجع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله # وكذلك حكم الحيوان المودع أو المؤجر أو الآبق في حال رده # وللمرتهن أن يركب ويحلب ماله ظهر وضرع بقدر النفقة وفي استخدام العبد ~~روايتان # ولو عمر في دار ارتهنها لم يرجع إلا بأعيان آلته # ولو ارتهن أمة فوطئها حد ورق ولده إلا أن يدعي جهل الحظر ومثله ~~PageV01P336 يجهله فلا يحد وولده حر وعليه فداؤه إن وطيء بدون إذن الراهن ~~وإن وطىء بإذنه فعلى وجهين فأما ms080 المهر فيجب إلا مع الإذن عالما كان أو ~~جاهلا # ومن رهن عبدا له جانيا فله بيعه في الجناية أو تسليمه ويبطل الرهن وإن ~~فداه فهو رهن بحاله وإن فداه المرتهن بغير إذنه لم يرجع بشيء وإن نقص الأرش ~~عن قيمته بيع كله وما فضل عن الأرش فرهن وقيل لا يباع منه إلا بقدر الأرش # وإذا حل الحق والعدل والمرتهن وكيل في البيع باع بأغلب نقود البلد فإن ~~تساوت وفيها حبس الدين باع به وإلا فما يراه أصلح فإن غرهما الراهن أو لم ~~يكن وكيلهما أمر بالوفاء أو بالبيع فإن أبى حبس فإن أصر باع الحاكم عليه ~~وإذا وفى بعض الحق فالرهن كله بما بقي # ومن قضى جملة من دين ببعضه رهن أو كفيل كانت عما نواه من القسمين والقول ~~قوله في النية فإن أطلق ولم ينو صرفه إلى أيهما شاء ويحتمل أن يوزع بينهما ~~بالحصص # والرهن أمانة بيد المرتهن ولا يسقط بتلفه شيء من دينه والقول قوله في ~~التلف دون الرد مع صحة العقد وفساده ويتخرج أن يقبل قوله فيهما وكذلك ~~الأجير والمستأجر والمضارب ومن كان وكيلا أو وصيا بجعل فأما المودع والوكيل ~~والوصي المتبرعان فيقبل قولهم فيهما قولا واحدا # ومن ادعى منهم التلف بحادث ظاهر كحريق عام ونهب جيش لم يقبل قوله في ~~التلف حتى يثبت الحادث بالبينة # وإذا اختلف المتراهنان في قدر الرهن أو الحق أخذ بقول الراهن مع يمينه ~~PageV01P337 # |2 باب التصرف في الدين بالحوالة وغيرها 2 # ومن أحيل بدين ممن عليه مثله في الجنس والصفة والحلول أو التأجيل فرضي ~~صحت الحوالة ولم يرجع على محيله بحال إلا أن يشترط ملاءة المحال عليه فيبين ~~مفلسا وإن لم يرض لم يجبر على قبولها إلا على ملئ بما له وقوله وبدنه فيجبر ~~وهل تبرأ ذمة محيله قبل أن يجبره الحاكم على روايتين # وتصح الحوالة بدين الكتابة دون الحوالة عليه ولا يصحان في دين السلم وفي ~~صحتهما في رأس ماله بعد الفسخ وجهان وتصحان في سائر الديون وقيل لا يصح ms081 على ~~غير مستقر بحال وهو المذهب # وإذا أحال المشتري بثمن المبيع أو أحيل به فلم يقبض حتى فسخ البيع بعيب ~~أو خيار أو غيره لم تبطل الحوالة وهو المذهب وقيل تبطل وأبطل القاضي ~~الحوالة به دون الحوالة عليه ولو بان المبيع مستحقا بان أن لا حوالة # ومن قال لغريمه أحلتني بديني فقال بل وكلتك في القبض أو بالعكس فالقول ~~قول منكر الحوالة فإن اتفقا أنه قال أحلتك وقال أحدهما أراد به الوكالة ~~فالقول قوله وقيل قول مدعي الحوالة فإن قال أحلتك بدينك فهو حوالة وجها ~~واحدا # ومن ثبت عليه لغريمه مثل دينه في الصفة والقدر تقاصا فتساقطا فإن اختلفا ~~في القدر سقط الأقل ومثله من الأكثر وعنه لا يتقاصا الدينان وإن رضيا به ~~وعنه إن رضي أحدهما به تقاصا وإلا فلا ومتى كان الدينان أو أحدهما دين سلم ~~امتنعت المقاصة # ولا يجوز بيع الدين من غير الغريم ويجوز بيعه من الغريم إلا دين السلم ~~وفي دين الكتابة ورأس مال السلم بعد الفسخ وجهان # وإذا باعه بموصوف في الذمة أو بما لا يباع به نسيئة اشترط قبضه في ~~PageV01P338 المجلس وإن باعه بغيرهما لم يشترط وقيل يشترط ولا يجوز بيعه ~~بدين وعنه لا يجوز بيع الدين بحال # ومن أذن لغريمه أن يضارب بما عليه أو يتصدق به عنه لم يصح ذلك ولم يبرأ ~~منه ويتخرج أن يصح فإن قال تصدق عني بكذا ولم يقل من ديني صح وكان اقتراضا ~~كما لو قاله لغير غريمه لكن يسقط من دينه بقدره بالمقاصة # ومن كان بينهما دين مشترك بإرث أو إتلاف فما قبض منه أحدهما فللآخر ~~محاصته فيه وإن كان بعقد فعلى وجهين ومتى كان القبض بإذن الشريك فلا محاصة ~~فيه في أصح الوجهين # وإذا تلف المقبوض فكله من حصة القابض ولا يضمن لصاحبه شيئا # ومن استوفى دينا بكيل أو غيره ثم ادعى غلطا يغلط مثله فهل يقبل قوله على ~~وجهين فإن قبضه جزافا فالقول في قدره وجها واحدا # وتصح البراءة من الدين بلفظ الإبراء ms082 والإسقاط والهبة والعفو والصدقة ~~والتحليل سواء قبله المبرأ أو رده وتصح مع جهل لمبرئ بقدره أو صفته أو بهما ~~وإن عرفه المبرأ وعنه لا يصح إن جهلاه إلا فيما يتعذر علمه ويتخرج أن يصح ~~بكل حال إلا إذا عرفه المبرأ فيظن المبرئ جهله به فلا يصح # ولا تصح هبة الدين لغير الغريم # ومن أراد قضاء دين عن الغير فامتنع رب الدين من قبوله منه لم يجبر كما لو ~~أعسر الزوج بنفقة الزوجة فبذلها أجنبي لم يجبر على قبولها وملكت الفسخ # |2 باب الضمان والكفالة 2 # الضمان التزام الإنسان في ذمته دين المديون مع بقائه عليه ولربه مطالبة ~~من شاء منهما وعنه يبرأ المديون بمجرده إذا كان ميتا مفلسا PageV01P339 # ولا يصح إلا من جائز تبرعه سوى المفلس المحجور عليه وهو غير العاقل ~~البالغ الرشيد # ويصح ضمان ما على الميت الضامن وكل دين إلا دين السلم والكتابة فإنهما ~~على روايتين # ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالعواري والغصوب ولا يصخ ضمان الأمانات وعنه ~~يصح ويحمل على التعدي فيها كما لو صرح به # ويصح ضمان عهدة المبيع لأحد المتبايعين عن الآخر ويصح ضمان مالم يجب وله ~~إبطاله قبل وجوبه على الأصح # وإذا قال ما أعطيت فلانا فهو علي فهل هو للواجب أو لما يجب إذا لم تكن ~~قرينة على وجهين # ويصح ضمان الحق مع الجهل به أو بربه أو بغريمه بشرط مآله إلى العلم وقيل ~~يعتبر معرفة ربه دون غريمه وقيل يعتبر معرفة غريمه دون ربه وقيل يعتبر ~~معرفتهما # وإذا قال كفلت بعض الدين أو أحد هذين لم يصح # ويصح ضمان الحال مؤجلا فإن ضمن المؤجل حالا صح مؤجلا وقيل حالا وقيل لا ~~يصح # وإذا طولب ضامن المديون بالدين فله مطالبته بتخليصه إلا إذا ضمنه بغير ~~إذنه وإذا قضى عنه ناويا للرجوع أو أحال به رجع به عليه وعنه لا يرجع إلا ~~يكون أذن له في الضمان أو القضاء وإن أعطى بالدين عروضا رجع بالأقل من قدره ~~أو قيمتها وإن قضى المؤجل قبل أجله لم ms083 يرجع حتى يحل وإذا ادعى القضاء ~~فأنكره الآخران فلا رجوع له وإن صدقه رب الحق وحده ففيه وجهان وإن صدقه ~~المديون وحده رجع عليه إن قضى بحضرته أو بإشهاد وإلا فلا وقيل لا يرجع فيما ~~قضى بحضرته PageV01P340 # وإذا قال رب الحق للضامن برئت إلي من الدين فهو مقر بقبضه وإذا لم يقل ~~إلي فوجهان # ومن تكفل بإحضار عين مضمونة أو مديون صح وقيل لا يصح كفالة المديون إلا ~~بإذنه ولا يلزمه أن يحضر معه حيث تصح إلا إذا طولب به أو كفله بإذنه # وإذا قال تسكفلت بوجه فلان كان كفيلا به وإن سمى عضوا غير الوجه أو جزءا ~~شائعا فعلى وجهين # ويصح تعليق الضمان والكفالة بالشروط وقيل لا يصح بغير شرط # وإذا تكفل برجل على أنه إن لم يأت به فهو ضامن لغيره أو كفيل به صح فيهما ~~وقيل لا يصح # ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد أوقود إلا لأخذ مال كالدية وغرم السرقة ~~فتصح # وإذا طولب الكفيل بإحضار النفس أو العين فتعذر لهرب أو اختفاء أو غيبة ~~تعلم ومضت مدة يمكنه الرد فيها أو عين وقتا للإحضار فجاوزه لزمه الدين أو ~~عوض العين إلا أن يشترط البراءة منه # فإن مات المكفول أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل ذلك برىء الكفيل # ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما أو كفل الاثنين فأبرأه أحدهما تعينت كفالة ~~الآخر # |2 باب الصلح 2 # ومن ادعى عليه حق فأنكره وهو لا يعلمه صح الصلح عنه وكان إكراما في حقه ~~فلا يستحق لعيب في المدعى شيئا ولا يؤخذ منه بشفعة ويكون في حق المدعي بيعا ~~فيرد ما أخذ بالعيب ويؤخذ منه بالشفعة إن كانت تجب PageV01P341 # فيه إلا أن يكون بعض العين المدعاة فيكون فيه كالمنكر ومن علم منهما أنه ~~مبطل فحرام عليه ما أخذه # فإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه والمدعي دين صح ولم يرجع عليه بشيء ~~وإن كان عينا لم يصح إلا أن يذكر أن المنكر وكله فيه # وإن صالح الأجنبي ليكون الحق ms084 له فقد اشترى دينا أو عينا مغصوبة وقد بينا ~~حكمه # ويصح الصلح عن كل مجهول تعذرت معرفته من عين ودين للحاجة # ومن أقر لرجل بمائة مؤجلة فقال صالحني فيها بخمسين حالة لم يجز إلا في ~~دين الكتابة وإن صالح عن الحال ببعضه فعلى روايتين وكذلك يخرج في قوله ~~أبرأتك من كذا على أن توفيني الباقي # ومن صالح عن متلف بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز إلا أن يكون مثليا # ولو صالح أمرأة بتزويج نفسها عن عيب ظهر بمبيع اشتراه منها جاز فإن بان ~~أنه ليس بعيب فمهرها أرشه # وصلح المكاتب أو المأذون له عن حقه بدونه لا يصح إلا أن يجحد ولا بينة به # ومن ادعى عتق رجل أو زوجته ببراءة فأقر بعوض لم يصح إقرارهما فإن صالحه ~~المدعى رقه عن دعواه بشيء صح وفي الزوجة وجهان والصحيح لا يصح الصلح # ولا يصح الصلح بعوض عن شفعة ولا حد قذف وهل يسقطان به على وجهين # ويصح الصلح عن القصاص بكل ما يكتب مهرا وإن جاوز الدية فإن بان مستحقا ~~وجبت قيمته وإن كان مجهولا وشجه وجبت الدية أو أرش الجرح PageV01P342 # |2 باب أحكام الجوار 2 # يلزم أعلى الجارين سطحا بناء سترة تمنع مشارفته على الأسفل فان استويا ~~ألزم الممتنع منهما بالبناء مع الآخر # ومن أحدث في ملكه ما يضر بجاره من تنور أو كنيف أو حمام أو رحى ونحوها ~~فله منعه # ولو سقى أرضه أو أوقد فيها نارا فتعدى إلى ملك جاره فأتلفه لم يضمن إذا ~~لم يكن فرط # ولا يجوز أن يتصرف في جدار لجاره أو لهما إلا بوضع الخشب إذا لم يضر به ~~للأثر وهل له الوضع في جدار المسجد على روايتين # ومن انهدم لهما جدار أو سقف بين سفل أحدهما وعلو الآخر فطلب أحدهما أن ~~يبنى الآخر معه أجبر وعنه لا يجبر لكن لشريكه بناؤه ومنعه مما كان له عليه ~~من طرح خشب أو غيره فيمنع أيضا في صورة السقف من سكنى السفل في ظاهر قوله ms085 ~~وقيل لا يمنع فإن بذل نصف قيمة البناء ليعود حقه أو نصف قيمة تالفه إن رده ~~بالآلة العتيقة لزم الثاني قبوله أو أخذ الآلة إن كانت له ليبنياه منها ~~فكذلك إن كان لهما بئر أو قناة واحتاجت أن تعمر أو انهدم السفل وطلب العلو ~~بناءه فعلى الإجبار روايتان وينفرد مالك السفل ببنائه وعنه يشاركه صاحب ~~العلو فيما يحمله منه # ومن اشترى علوا أسفله غير مبني ليبني عليه إذا بنى جاز إذا وصفا # ومن صولح بعوض على إجراء ماء في ملكه أو ممر فيه إلى دار أو فتح باب في ~~حائطه أو وضع خشب عليه وكان ذلك معلوما جاز # ومن أخرج روشنا أو ميزابا إلى درب نافذ لم يجز وضمن ما تلف به إلا أن ~~يكون بإذن الإمام ولا مضرة فيه وإن أخرجه إلى هواء جاره أو درب PageV01P343 ~~مشترك أو خرجت إليه أغصان شجرته لزمه إزالة ذلك فإن صالح عنه بعوض جاز في ~~الروشن وفي الشجرة وجهان # ومن ناقل بابه في درب مشترك إلى أوله وإن نقله إلى صدره لم يجز إلا بإذن ~~من فوقه # ولا يجوز أن يفتح في ظهر داره بابا في درب لا ينفذ إلا لغير الاستطراق ~~فيجوز ويحتمل المنع # ومن خرق بين دارين له متلاصقين باباهما في دربين مشتركين واستطرق إلى كل ~~واحدة من الأخرى فهل يجوز على وجهين # ومن مال حائطه إلى غير ملكه فعلم به فلم يهدمه حتى سقط فأتلف شيئا لم ~~يضمنه وعنه إن تقدم إليه بنقضه فلم يفعل ضمنه وإلا فلا ويتخرج أن يضمن ~~مطلقا # وإذا تداعيا جدارا بين ملكيهما حلفا وكان لهما إلا أن يكون معقودا ببناء ~~أحدهما أو متصلا به اتصالا لا يمكن عادة إحداثه أو له عليه أزج أو سترة ~~فيكون له مع يمينه ولا يرجح من له عليه جذوع وقيل يرجح # وإذا تنازعا مثناة بين أرض أحدهما ونهر الآخر فهي بينهما # وإن تنازع صاحب العلو والسفل في سلم منصوبة أو درجة فهي لصاحب العلو إلا ~~أن يكون تحت الدرجة ms086 مسكن فيكون بينهما وإن كان في الدرجة طاقة ونحوها ~~فوجهان # وإن تنازعا في السقف الذي بينهما فهو لهما وقال ابن عقيل هو لرب العلو ~~PageV01P344 # |1 كتاب التفليس 1 # من عجز عن وفاء شيء من دينه لم يطالب ولم يلازم به فان كان له مال يفي ~~ببعضه وجب الحجر عليه إذا طلبه غرماؤه من الحاكم ولا يصح تصرفه بعد الحجر ~~إلا في ذمته وعنه يصح في ماله بالعتق خاصة ونفقته ونفقة عياله في ماله حتى ~~يقسم ويترك له منه ما لا بد منه من مسكن وخادم وكسوة وآلة حرفة أو ما يتجر ~~به لمؤنته إن فقدت الحرفة ثم يبيع الحاكم بقية ماله ولا يستأذنه لكن يستحب ~~أن يحضره وغرماءه ويبدأ ببيع الأقل فالأقل بقاء كالفاكهة ويعطى المنادي ~~أجرته من الأثمان ويقسم بقيتها على قدر ديون الغرماء ولا يشاركون بما أدانه ~~أو أقر به بعد الحجر ولا بدين مؤجل إذا قلنا لا يحل بالفلس وهو المذهب ~~ويشاركهم المجنى عليه قبل الحجر وبعده إلا أن يكون الجاني عبد المفلس فيقدم ~~بثمنه # وكذلك يقدم من له رهن بثمنه فإن كان فيه فضل فهو لبقية الغرماء وإن كان ~~فيه نقص زاحمهم به المرتهن ولا شيء للمجنى عليه وإن كان فيهم من دينه ثمن ~~مبيع فوجده فله أخذه بحصته إلا أن يكون المفلس قد مات أو برىء من بعض ثمنه ~~أو زال ملكه عن بعضه بتلف أو غيره أو تغير بما أزال اسمه كطحن الحب ونسج ~~الغزل أو خلط بما لا يمتاز منه أو تعلق به حتى شفعة أو جناية أو رهن فإنه ~~أسوة الغرماء وإن زاد زيادة منفصلة أخذها معه نص عليه وهذا اختيار الخرقي ~~وهو المذهب # وقال ابن حامد هي للمفلس وإن كانت متصلة أخذه بها # وقال الخرقي هو أسوة الغرماء فإن كان ثمنه مؤجلا وقف إلى الأجل ثم أعطيه ~~نص عليه # وقال ابن أبي موسى له أخذه في الحال PageV01P345 # وإذا كان المبيع ثوبين فتلف أحدهما أخذ الباقي بقسطه وعنه أنه أسوة ~~الغرماء # وإذا ms087 ادعى المفلس أو الوارث حقا بشاهد ولم يحلف لم يجبر ولم يستحلف ~~الغرماء # ويجبر المفلس المحترف على الكسب لوفاء دينه وعنه لا يجبر وإذا وجب له ~~قصاص لم يلزم بأخذ الدية # وإذا ادعى المدين الإعسار حلف وخلى إلا اذا كان دينه عن عوض أخذه كالبيع ~~والقرض أو عرف له مال فيحبس إلا أن يقيم بينة بعسرته أو تلف ماله فإن شهدت ~~بالتلف حلف معها أن لا مال له في الباطن وإن شهدت بعسرته اعتبرت خبرتها ~~بباطن حاله ولم يحلف معها # ومن أراد سفرا وعليه دين مؤجل منع حتى يوثق برهن أو كفيل وعنه إن كانت ~~مدة سفره دون الأجل لم يمنع إلا في سفر الجهاد لأنه مظنة أن يقتل # ولا يحل الدين المؤجل بالفلس ولا بالموت إذا وثق الورثة أقل الأمرين من ~~قيمة التركة أو الدين برهن أو كفيل فإن تعذر التوثيق حل وعنه يحل بالموت ~~دون الفلس وعنه يحل بهما حكاها أبو الخطاب وعنه إن وثق لم يحل فيهما وإلا ~~حل نقلها ابن منصور فإن ضمنه عنه ضامن فأيهما حل بذلك عليه لم يحل على ~~الغير # |2 باب الحجر 2 # المحجور عليه لحظه ثلاثة صغير ومجنون وسفيه فإذا بلغ الصبي وعقل المجنون ~~ورشدا زال الحجر عنهما بغير قضاء والولاية عليهما قبل ذلك للأب ما لم يعلم ~~فسقه ثم لوصيه بهذا الشرط ثم للحاكم وعنه أنها بعد الأب للجد وهل ~~PageV01P346 يقدم على وصيه على وجهين وهل يلي الكافر العدل في دينه مال ~~ولده على وجهين # ويحصل البلوغ بانزال المني أو نبات شعر العانة الخشن أو تتمة خمس عشرة ~~سنة # وتزيد الجارية بالحيض وحبلها دليل إنزالها # والرشد الصلاح في المال بأن يختبر فلا يكثر منه الغبن في تصرفه به ولا ~~صرفه فيما لا يفيد كالقمار والزنا ونحوه وعنه يعتبر لرشد الجارية مع ذلك أن ~~تزوج وتلد أو تقيم سنة مع الزوج # وأما الرشيد إذا سفه فيلزم الحاكم أن يحجر عليه ولا ولاية عليه لغيره # ويستحب إظهار حجر السفه والفلس ويفتقر زوالهما ms088 إلى حكم كابتدائهما وقيل ~~لا يفتقر # ويصح تصرف المميز والسفيه بإذن الولي في الصحيح عنه ولا يجوز أن يأذن فيه ~~إلا أن يراه مصلحة ولا يصح تصرفهما بدون إذنه إلا في المحقرات وفي قبولهما ~~الوصية والهبة بدون إذن وجهان # ولمن دفع إليهما ماله ببيع أو قرض أخذه إن وجده وإن أتلفاه فلا شيء له ~~وإن أودعهما أو أودع عبدا مالا فأتلفوه فعلى وجهين فيهن # وقيل يضمن العبد دونهما وقيل يضمن العبد والسفيه دون الصبي # ولا يحل للولي من مال موليه إلا الأقل من كفايته أو أجرة مثله مع الفقر ~~وهل يلزمه عوضه إذا أيسر على روايتين # ولا يجوز أن يتصرف لموليه إلا بما فيه حظه ويمكن تزويج رقيقه وكتابته ~~وعتقه بمال والتضحية له مع كثرة ماله وإقعاده في المكتب بأجرة والسفر بماله ~~وقرضه وبيعه نساء وشراء العقار به ودفعه مضاربه بجزء من الربح إذا رأى ~~المصلحة له في ذلك كله # وإن اتجر بنفسه في المال فالربح كله لموليه وينفق عليه نفقة المعروف ~~والقول قوله فيها PageV01P347 # |2 باب تصرفات العبد 2 # يصح تصرف العبد بإذن سيده وتتعلق ديون تجارته واقتراضه بذمة السيد وعنه ~~برقبة العبد كجنايته وعنه بهما فإن لم يأذن له أو رآه يتجر فسكت لم ينفذ ~~تصرفه فإن تلف ما اشتراه أو اقترضه تعلقت قيمته برقبته وعنه بذمته يتبع بها ~~إذا عتق وعنه ينفذ تصرفه في الذمة بلا إذن فيتبع المسمى بعد العتق والأول ~~أصح # وإذا أذن له في مطلق التجارة لم يملك أن يؤجر نفسه وإن عين له أو للوكيل ~~أو للوصي نوع تصرف لم يملك غيره وهل يصح شراؤه لمن يعتق على سيده على وجهين ~~المذهب لا يصح الشراء لأن المراد التمول # ويجوز للمأذون له هدية المأكول وإعارة الدابة ونحوه ما لم يسرف # ويجوز للمحجور عليه أن يتصدق من قوته بالرغيف ونحوه ما لم يضر به وأن ~~تتصدق المرأة بذلك من بيت زوجها وعنه المنع فيهما # وما كسبه العبد غير المكاتب من المباح أو قبله في هبة ms089 أو وصية فهو لسيده ~~وقيل لا يصح قبولهما إلا بإذنه # وإن ملكه السيد مالا ملكه فإذا عتق استقر ملكه فيه وإن تسرى منه أو كفر ~~بالإطعام جاز بإذن السيد وفي تكفيره بالعتق روايتان وعنه لا يملك بالتمليك ~~فتنعكس هذه الأحكام # وإن باعه وشرط المشتري ماله وقلنا يملكه صح شرطه وإن كان مجهولا وإن قلنا ~~لا يملكه اعتبر علمه وسائر شروط البيع إلا إذا كان قصده العبد لا المال فلا ~~يشترط فإن لم يشترطه لم يدخل في البيع على الروايتين إلا ما كان عليه من ~~اللباس المعتاد PageV01P348 # |2 باب الوكالة 2 # تنعقد الوكالة بكل لفظ يفيد الإذن ويصح توقيتها وتعليقها بالشروط وقبولها ~~بالقول والفعل على الفور والتراخي وهي عقد جائز يبطل بفسخ كل واحد منهما ~~وموته والحجر عليه لسفه وكذلك الشركة والمضاربة # وهل ينعقد تصرف الوكيل قبل علمه بالانفساخ على روايتين # ولا تنفسخ بالإغماء # وفي الجنون وجحود التوكيل وتعدى الوكيل وجهان # وتبطل الوكالة في طلاق الزوجة بوطئها وفي عتق العبد بكتابته وتدبيره وليس ~~للوكيل أن يوكل إلا فيما لا يباشره مثله أو يعجز عنه لكثرته أو أن يجعل ذلك ~~إليه وعنه له ذلك # ويجوز ذلك للحاكم والوصي والمضارب والولي غير المجبر في النكاح وقيل هم ~~كالوكيل وقيل ليس للوكيل في الخصومة الإقرار ولا القبض وفي خصومة الوكيل في ~~القبض وجهان # وليس للوكيل في البيع قبض الثمن إلا بقرينة # وقيل يملكه فإن توى الثمن على المشتري أو بان المبيع مستحقا أو معيبا لم ~~يلزم الوكيل شيء # ومن أقر وكيله وشريكه في التجارة بعيب فيما باعه قبل إقراره عليه # ويقبل إقرار الوكيل بكل تصرف وكل فيه حتى النكاح # وقيل في النكاح خاصة القول قول الموكل إذا أنكره وإذا أنكره وأخذنا بقوله ~~أو أنكر الوكالة فهل يلزم الوكيل نصف الصداق على روايتين # وليس للوكيل في البيع البيع من نفسه إلا بإذن الموكل فإنه يصح ويتولى ~~طرفيه وفي بيعه من ولده أو والده أو مكاتبه وجهان # وعنه له البيع من نفسه إذا زاد على ثمنه ms090 في النداء وكذلك شراء الوصي ~~PageV01P349 من مال اليتيم وكذلك البيع والشراء لولده الطفل من نفسه # وللوكيل في الشراء أن يرد بالعيب قبل إعلام موكله إلا إذا وكله في شراء ~~شيء بعينه فعنه وجهان # فإن قال البائع قد علم موكلك بالعيب ورضي والموكل غائب أو قال الغريم ~~لوكيل الغائب في استيفاء حق قد استوفاه موكلك أو أبرأ بي حلف الوكيل أنه لا ~~يعلم ذلك وملك الرد والقبض في الحال # وإذا اشترى الوكيل أو المضارب بأكثر من ثمن المثل أو باع بدونه صح ولزمه ~~النقص والزيادة نص عليه ويتخرج أن يكون كتصرف الفضولي # ولا يصح بيع الوكيل نساء ولا بغير نقد البلد ويصحان من المضارب وعنه لا ~~يصح معه لغناه فإن ادعيا الإذن في ذلك فالقول قولهما وقيل قول المالك ومن ~~وكل في بيع عبد فباع نصفه لم يصح وإن وكل في بيع عبدين فله بيع أحدهما ومن ~~وكل أن يشتري في الذمة ثم ينقد الثمن فاشترى بعينه جاز # وإن أمر بالشراء بالعين فاشترى في الذمة فقد خالف وإذا وكله في بيع ماله ~~كله أو المطالبة بكل حقوقة صح وإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح وإذا وكله ~~في بيع شئ بجعل معلوم أوقال بعه بعشرة فما زاد فهو لك جاز # ومن وكل في قضاء دين لم يؤمر بإشهاد فقضاه بحضرة الموكل ولم يشهد فأنكر ~~الغريم لم يضمن وإن قضاه في غيبته ضمن وعنه لا يضمن كالوكيل في الإيداع # ومن ادعى الوكالة في استيفاء حق فصدقه لم يلزمه الدفع إليه ولا اليمين إن ~~كذبه وإن ادعى أن رب الحق مات وأنه وارثه لزم الغريم ذلك وإن ادعى أنه ~~محتال فعلى وجهين ومن وكل رجلا أن يقر لزيد بمائة لزمته وإن لم يقر بها ~~الوكيل PageV01P350 # |2 باب المضاربة 2 # المضاربة أن يدفع الرجل ماله إلى آخر يتجر فيه بجزء من ربحه وتصح من ~~المريض وإن سمى للعامل فوق تسمية المثل وتقدم بها على الغرماء # ويصح تعليقها بشرط وفي توقيتها روايتان # وإذا شرط ms091 العامل في مضاربة أو مساقاة أو مزارعة أن يعمل معه المالك أو ~~عبده صح وقيل لا يصح وقيل يصح في عبده دونه # وإذا قال اعمل في المال والربح بيننا تساويا فيه وإن قال خذه علي الثلث ~~أو الثلثين واختلفا لمن المشروط فهو للعامل # وإن سمي ذلك لأحدهما فالثاني للآخر ولو اختلفا بعد الربح فيما شرط للعامل ~~فالقول قول المالك وعنه قول العامل إلا أن يجاوز تسمية المثل فيرد إليهما ~~فإن أقاما البينة فبينة العامل أولى # وللمضارب أن يبيع ويشتري ويقبض ويقبض ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويفعل كل ~~ما فيه مصلحة للمضاربة بمجرد عقدها # ولا يملك خلط المال بغيره ولا دفعه مضاربة ولا أن يستدين عليه بأن يشتري ~~بأكثر من رأس المال أو بثمن ليس معه من جنسه إلا أن يشتري بذهب ومعه فضة أو ~~بالعكس فيجوز # وله أن يسافر به ويقابل ويرهن ويرتهن وقيل يمنع # وليس له أن يبضع ولا يودع في أصح الوجهين # فإن قال له أعمل برأيك فله فعل ما ذكرنا كله وليس له أن يقرض ولا يتبرع ~~ولا يزوج رقيقا ولا يكاتبه ولا يعتقه بمال إلا بإذن صريح # وعليه أن يباشر ما العادة مباشرته كالنشر والطي وقبض النقد ونحوه فان ~~فعله بأجرة لزمته PageV01P351 وله الاستئجار لما العادة فيه ذلك كالنداء ~~ونقل المتاع وليس له مباشرته ليأخذ الأجرة وعنه له ذلك # وله أن يضارب لآخر إلا أن يضر بالأول فيمنع فإن خالف وربح رد حصته في ~~شركة الأول # ومن شارط مضاربه أن لا يتجر إلا ببلد عينه أو لا يبيع إلا من فلان فله ~~شرطه # ولا نفقة للمضارب إلا بشرط فإن شرطت مطلقة فله نفقة مثله طعاما وكسوة # وإن شرط المضارب التسري من مال المضارب فاشترى لذلك جارية ملكها ولزمه ~~ثمنها قرضا # وإذا تلف بعض المال قبل التصرف فرأس المال ما بقى وإن تلف بعد التصرف أو ~~خسر جبر من ربح الباقي # وإذا اشترى المضارب سلعة بثمن في الذمة ثم تلف المال بعد التصرف وقبل نقد ~~الثمن بقيت ms092 المضاربة بحالها ولزم رب المال الثمن وإن تلفت قبل التصرف فكذلك ~~لكن تبقى المضاربة في قدر الثمن وإن تلف قبل الشراء فهو كشراء الفضولي ~~ويملك العامل قسطه من الربح بظهوره وعنه بالقسمة ولا يجوز قسمته مع بقاء ~~العقد إلا باتفاقهما # وإذا أقر المضارب أنه ربح ألفا ثم قال تلفت أو خسرتها قبل قوله وإن قال ~~غلطت أو نسيت لم يقبل قوله وعنه يقبل ويتخرج أن لا يقبل إلا ببينة # وإذا انفسخ القراض والمال دين لزم العامل تقاضيه وإن كان عرضا لزمه بيعه ~~وإذا منعه المالك من بيع العرض والقراض بحاله أو مفسوخ فله ذلك إلا أن يكون ~~فيه ربح # وإذا مات المضارب وجهل بقاء المضاربة فهي دين على التركة وكذلك الوديعة # ومن دفع دابته أو عبده إلى من يعمل بهما بجزء الأجرة جاز وإن أعطى ماشيته ~~لمن يقوم عليها بجزء من درها ونسلها فعلى روايتين PageV01P352 # |2 باب الشركة 2 # وأنواعها الصحيحة أربعة # أحدها شركة الأبدان بأن يشتركا فيما يتقبلان من الأعمال في ذممهما # فأيهما يقبل شيئا كان من ضمانهما ولزمهما عمله وهل تصح مع اختلاف الصفة ~~على وجهين # وإذا مرض أحدهما فكسب الآخر بينهما وله مطالبته بمن يعمل مكانه وإذا ~~اشتركا على أن يحملا على دابتيهما ما يتقبلان في الذمة حمله صح # وإن اشتركا فيما يؤجران فيه عين الدابتين وأنفسهما إجارة خاصة لم يصح ~~وقيل يصح # ولا تصح شركة الدلاين إلا إذا قلنا للوكيل أن يوكل فإنها تصح وتصح الشركة ~~والوكالة في تملك المباحات # النوع الثاني شركة العنان بأن يشتركا في التجارة بماليهما وإن اختلف ~~المال جنسا وقدرا ومتى تلف مال أحدهما قبل الخلط كان من ضمانهما فإن شرطا ~~أن يعمل أحدهما بالمالين فلا شركة حتى يشترطا له ربحا فوق ربح ماله # وتصح شركة العنان والمضاربة بالعروض على قيمتها وقت العقد وعنه لا تصح ~~إلا بنقد فعلى هذا هل تصح بالمغشوشة والفلوس النافقة على وجهين # وإذا أبرأ الشريك من ثمن مبيع أو أجله في مدة الخيار صح في حصته خاصة ms093 ~~والشريك كالمضارب فيما يلزمه ويملكه ويمنع منه # النوع الثالث شركة الوجوه بأن يشتركا بغير مال في ربح ما يشتريان في ~~ذممهما بجاههما وسواء عينا المشترى بنوع أو وقت أو أطلقا ويقع ملك المشترى ~~بينهما حسبما شرطاه # النوع الرابع شركة المضاربة وقد سبقت PageV01P353 # والربح في كل شركة على ما شرطاه والوديعة تختص المال فإن كان من الجانبين ~~تقسطت عليهما فإن شرط أحدهما لنفسه ربحا مجهولا أو فضل دراهم فسد العقد # وإن شرط وضيعة ماله على الآخر أو الارتفاق بالسلع أو لزوم العقد مطلقا أو ~~إلى مدة وأن يشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما ونحو ذلك من كل شرط فاسد ~~لا يعود بجهالة الربح فإنه يلغو ويصح العقد نص عليه ويتخرج فساده وإذا فسد ~~فربح المضاربة كله للمالك وعليه للعامل أجرة مثله خسر المال أو ربح # وربح شركة الضمان والوجوه يقسم على قدر الملكين # وفي شركة الأبدان تقسم أجرة ما تقبلاه بالسوية وهل يرجع كل واحد على ~~الآخر بأجرة نصف عمله على وجهين # وقال القاضي إن فسد العقل لجهل الربح فكذلك وإن فسد لغيره وجب المسمى فيه ~~كالصحيح # |2 باب المساقاة والمزارعة 2 # تجوز المساقات على كل نابت من نخل وكرم وغيرهما وعلى شجر يغرسه ويعمل ~~عليه حتى يحمل بجزء من الثمر # فإن ساقى على شجر بعد بدو ثمره وقبل صلاحه فعلى روايتين وإذا عمل في شجر ~~بينهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره فهل يصح على وجهين # وتصح المزارعة بجزء من الزرع إذا كان البذر من رب الأرض فإن كان من ~~العامل أو منهما أو كان من غير العامل والأرض لهما فعلى روايتين وكذلك يخرج ~~إذا كان من ثالث أو كان البذر من أحدهما والأرض والعمل من الآخر فإن كانت ~~بقر العمل من أحدهما والأرض والبذر وبقية العمل من PageV01P354 الآخر جاز ~~وإن لم يكن من أحدهما سوى الماء فعلى روايتين # ويلزم العامل كل عمل فيه زيادة الثمر والزرع كالسقى وتنقية طرقه والتلقيح ~~وإخلاء الجرين وقطع الحشيش المضر وآلات الحرث وبقره ms094 وعلى رب الأصل مافيه ~~حفظه كسد الحيطان وإنشاء البحار والدولاب وما يديره آلة ودابة وكبش التلقيح ~~ونحوه وحصاد الزرع على العامل نص عليه # وعليه يخرج جذاذ الثمرة والمنصوص عنه أن الجذاذ عليهما إلا أن يشترط على ~~العامل # والعامل أمين يقبل قوله في التلف ونفي الخيانة فإن ثبتت خيانته استؤجر من ~~ماله مشرف يمنعه الخيانة فإن عجز فعامل مكانه # ويشترط لنصيب العامل معرفته بالنسبة كالربع والثلث فإن شرطا لأحدهما آصعا ~~مسماة أو دراهم أو أن يختص رب البذر بمثل بذره فسد العقد وكان الثمر والزرع ~~لرب الأصل والبذر وعليه أجرة المثل لصاحبه # |2 باب الإجارة 2 # وهي عقد لازم لا تنفسخ بالموت وأنواعها ثلاثة # أحدها عقد على عمل في الذمة في محل معين أو موصوف كخياطة وقصارة فيشترط ~~وصفه بما لا يختلف وللأجير فيه أن يستنيب إلا أن يشترط عليه مباشرته ~~PageV01P355 ومتى هرب أو مرض استؤجر عليه من يعمله فإن تعذر فللمستأجر ~~الفسخ وإن تلف محل العمل المعين انفسخ العقد # الثاني إجارة عين موصوفة في الذمة فيعتبر لها صفات السلم ومتى سلمها ~~فتلفت أو غصبت أو تعيبت وجب إبدالها فإن تعذر فللمستأجر الفسخ إلا إذا كانت ~~إجارتها إلى مدة تنقضي فإنها تنفسخ # الثالث إجارة عين معينة فيشترط معرفتها بما تعرف به في البيع ومتى تعطل ~~نفعها ابتداء انفسخ العقد وإن تعطل دواما انفسخ فيما بقي فإن تعيبت أو كانت ~~معيبة فله الفسخ أو الإمساك بكل الأجرة ذكره ابن عقيل # وقياس المدهب أن له أن يمسك بالأرش فإن غصبت وكانت إجارتها لعمل معلوم ~~خير بين الفسخ أو الصبر وإن كانت إلى مدة خير بين الإمضاء وأخذ الغاصب ~~بأجرة المثل وبين الفسخ وإن غصبها مؤجرها بعض المدة أو كلها فلا شيء له نص ~~عليه ويتخرج أن يكون كغصب غيره # ولا تنعقد الإجارة إلا على نفع مباح معلوم لغير ضرورة مقدور عليه يستوفى ~~مع بقاء عينه كإجارة الدار لمن يسكنها أو يتخذها مسجدا أو الإنسان لحجامة ~~أو اقتصاص أو إراقة خمر أو الكتاب للنظر ms095 أو النقد للوزن ونحوه # فأما النفع المحرم كالغناء والزمر وحمل الخمر للشرب أو المعجوز عنه كنفع ~~الآبق والمغصوب أو المفنى للعين كشعل الشمع أو المتعذر منها كزرع الأرض ~~السبخة فالعقد عليه باطل # ولا بد من تقدير النفع بعمل أو مدة فإن جمعهما فقال استأجرتك لخياطة هذا ~~الثوب اليوم فعلى روايتين # ويجوز أن يؤجر المسلم نفسه من الذمي وعنه المنع في الخدمة خاصة ولا يجوز ~~أن تؤجر المسلمة نفسها إلا بإذن زوجها PageV01P356 # ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان وإمامة الصلاة وتعليم القرآن والتفقه ~~والنيابة في الحج وعنه الجواز فإن أعطي لذلك شيئا بغير شرط جاز نص عليه # ويكره كسب الحجامة للحر دون العبد # ولا تجوز إجارة المشاع مفردا إلا من الشريك وعنه ما يدل على جوازه # وإذا أكرى راكبين إلى مكة بما يتبعهما من محمل ووطاء وغطاء ونحوه بغير ~~رؤية لم يصح فإن وصف ذلك فعلى وجهين # وتجوز إجارة العين مدة تبقى في مثلها وإن طالت أو لم تل العقد # وإذا اكترى دابة لمدة غزاته كل يوم بدرهم جاز ويتخرج المنع # وإن استأجر الدار كل شهر بكذا فعلى روايتين فإن قلنا يصح فلكل واحد منهما ~~الفسخ عقيب كل شهر إلى تمام يوم # ومن أستأجر أجيرا بطعامه وكسوته جاز وعنه لا يجوز حتى يصفه وكذلك الظئر ~~ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة إذا أمكن للخبر # وإن استأجر لطحن حب أو حصد زرع أو نسج غزل ثوبا بربعه أو ثلثه فعلى ~~روايتين # وإذا قال إن خطت ثوبي اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبدانق أو إن خطته روميا ~~فبعشرة وفارسيا فبخمسة لم يصح وعنه صحته # وتجب الأجرة بالعقد ويستحق بتسليم العين أو العمل إن كانت على عمل فإن ~~أجلت جاز # ومن ركب سفينة رجل أو دخل حمامه أو أعطاه ثوبا فقصره ويعرف بأخذ الأجرة ~~على ذلك فله أجرة المثل # ومن استأجر شيئا فله أن يؤجره ويعيره لمن يقوم مقامه # وإذا استأجر أرضا لزرع الحنطة فله زرع مادونها ضررا كالشعير والباقلاء ~~PageV01P357 فإن زرع ms096 ما فوقها مضرة كالقطن والدخن لزمه تفاوتهما في أجرة ~~المثل مع المسمى نص عليه وقال أبو بكر تجب أجرة المثل لا غير # ومن اكترى دابة إلى مكان فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه لزمه المسمي وأجرة ~~المثل للزيادة وقيمة الدابة إن تلفت # وإذا ضرب المستأجر الدابة أو المعلم الصبي أو الزوج أمرأته ضرب العادة لم ~~يضمن ما تلف به # ويضمن الأجير المشترك وهو الذي قدر نفعه بالعمل ما تلف كدق القصار وزلق ~~الحمال سواء عمل في بيت المستأجر أو غيره # ولا يضمن ما تلف بغير فعل منه ولا تعد ولا يستحق أجرته إلا أجرة ما عمله ~~في بيت المستأجر وعنه لا أجرة له إلا للبناء في بيته وغير بيته وعنه له ~~أجرة البناء مطلقا وأجرة المنقول بشرط عمله في بيته فإن أتلفه أو حبسه على ~~الأجرة فتلف فلمالكه تضمينه قيمته معمولا وعليه أجرته أو قيمته غير معمول ~~ولا أجرة عليه # فأما الأجير الخاص وهو من استؤجر إلى مدة فلا يضمن جنايته إلا أن يتعمدها # ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاع إذا عرف حذقهم ولم تجن أيديهم # وإذا ادعى على الخياط أنه فصل خياطته على غير ما أمر به فالقول قوله مع ~~يمينه # |2 باب السبق 2 # لا تجوز المسابقة بعوض إلا على الخيل والإبل والسهام فتصح بشرط تعيين ~~المركوبين والرامين وإيجاد نوع القوسين والمركوبين وتحديد المسافة بما جرت ~~به العادة وبذل العوض بما جرت به العادة وبذل العوض معلوما من أحد ~~المتسابقين أو من غيرهما # فإن سبق مخرج السبق أحرزه ولم يأخذ من الآخر شيئا وإن سبق من PageV01P358 ~~من لم يخرج فالسبق له وإن جاءا معا بقي السبق لمالكه فإن كان العوض منهما ~~فهو قمار إلا أن يدخلا بينهما محللا لم يخرج شيئا تكافىء فرسه فرسيهما ~~ورميه رميهما فإن سبق المحلل أو أحدهما أحرز السبقين وإن سبق مع أحدهما ~~فسبق الآخر بينهما # ويحصل السبق في الإبل والخيل بسبق الكتف وفي الرمي بالإصابة المشروطة # وهي إما مفاضلة بأن يجعلا ms097 السبق لمن فضل صاحبه بإصابتين من عشر رميات ~~وإما مبادرة بأن يجعلا لمن سبق إلى المصابتين من عشر رميات مع تساويهما في ~~الرمي # ولا بد من معرفة الغرض صفة وقدرا ومتى أطارته الريح فوقع السهم مكانه حسب ~~إلا أن يكونا شرطا إصابة مقيدة ويشك فيها لو كان مكانه # وليس للمسابق أن يجنب مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا أن يصيح به حالة ~~السباق # |2 باب العارية 2 # ومن أعير شيئا فله أن ينتفع به بالمعروف ولا يضمن ما أتلفه الانتفاع من ~~أجزائه وليس له أن يؤجره إلا باذن في مدة معلومة وهل يعيره على وجهين # فإن استعاره ليرهنه على دين عليه جاز ومتى طولب بفكاكه لزمه فإن بيع في ~~الدين لزمه أكثر الأمرين من قيمته أو ثمنه # وإذا أعير فرسا للغزو فسهم الفرس له كالحبيس والمستأجر وعنه أنه للمعير # ومن أعار أرضا لدفن ميت فرجع قبل أن يبلى أو سفينة لحمل متاع فرجع وهي في ~~اللجة أو حائطا لوضع خشب ثم طلب إزالته لم يكن له ذلك ولا الأجرة لما ~~يستقبل فإن زال الخشب عن الحائط بهدم أو غيره لم يجز رده إلا بإذنه ~~PageV01P359 # وإن أعاره أرضا للزرع فرجع وهو مما يحصد قصيلا حصد وإلا لزمه تركه إلى ~~الحصاد بلا أجرة عندي # وقال أصحابنا له الأجرة من وقت الرجوع وإن أعارها لغرس أو بناء مطلقا أو ~~إلى مدة فانقضت لزمه قلعه إن كان مشروطا عليه وإلا لزم رب الأرض أخذه ~~بقيمته أو قلعه وضمان نقصه فإن امتنع فيهما بقي في أرضه مجانا وكذلك غرس ~~المشتري وبناؤه إذا فسخ البيع لعيب أو أفلس ولرب الأرض التصرف فيها بما لا ~~يضر بالشجر ولرب الشجر دخولها لمصلحة الثمر ومن طلب منهما أن يبيع الآخر ~~معه فهل يجبر يحتمل وجهين # وإن أعار الأرض لغرس أو بناء إلى مدة لم يملك الرجوع قبلها رواه ابن ~~منصور # وقال أصحابنا يملكه حسبما يملكه بعدها ومن استعار شيئا أو غصبه فعليه ~~مؤنة رده بخلاف ما استأجره # وإذا ms098 تلفت العارية ضمنت بقيمتها يوم التلف وعنه إن شرط نفي ضمانها لم ~~يضمن # وإذا اختلفا في رد العارية أو قال أعرتك فقال بل أجرتني أو قال غصبتني ~~فقال بل أجرتني أو أعرتني فالقول قول المالك مع يمينه # وإن قال عقيب العقد أجرتك فقال بل أعرتني فالقول قول القابض وإن كان قد ~~مضى مدة لمثلها أجرة حلف المالك وأعطى أجرة المثل عند أبي الخطاب # وقيل له المسمى وعندي له الأقل منهما # |2 باب الغصب 2 # وهو الاستيلاء على مال الغير ظلما من عقار وأم ولد وغيرهما ويلزم الغاصب ~~رده وأجرة نفعه مدة غصبه وما تلف أو تعيب منه أو من زيادته المتصلة أو ~~PageV01P360 المنفصلة ضمنه ويضمن إذا تلف وهو مكيل أو موزون بمثله أو بقيمة ~~المثل إذا أعوزه يوم إعوازه # ويضمن ما سوى ذلك بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده وعنه أن عين الدابة من ~~الخيل والبغال والحمير تضمن بربع قيمتها وأن بعض الرقيق المقدر من الحر ~~يضمن بمقدر من قيمته كما سنوضحه في الديات والأول أصح # ولا يضمن نقص قيمته بتغير الأسعار مع رد ولا تلف # ومن غصب عبدا فأبق لزمته قيمته فإن رجع رده وأخذ القيمة # وإن غصب خشبة فبنى فوقها نقض بناؤه وردت وإن رقع بها سفينته لم تقلع وهي ~~في اللجة وقيل تقلع إذا لم يكن فيها حيوان محترم ولا مال للغير # وإذا خلط المغصوب بما يمتاز منه لزمه تخليصه وإن لم يتميز كزيت خلطه ~~بمثله لزمه مثل مكيله منه وإن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه فهما ~~شريكان بقدر قيمتهما # وقال القاضي ما تعذر تمييزه كالتالف يلزمه عوضه من حيث شاء # وإذا غير المغصوب فأزال اسمه كطحن الحب وضرب النقرة دراهم وطبخ الطين ~~آجرا ونحوه فهو لمالكه وعلى الغاصب نقصه ولا شيء له لزيادته وعنه يصير ~~للغاصب وعليه عوضه وعنه يخير المالك بينهما # وإذا غصب ثوبا فصبغه فهما شريكان بقدر قيمة الثوب والصبغ وأيهما زادت ~~قيمته فزيادته لمالكه وإن نقصت فعلى الغاصب وأيهما ms099 طلب قلع الصبغ منع ~~ويحتمل أن يمكن إذا ضمن نقص حق الآخر # وإذا غصب أرضا فغرسها لزمه القلع وتسوية الحفر وما نقصت بالغرس وإن زرعها ~~خير ربها بين ترك الزرع إلى الحصاد بالأجرة وبين تملكه بقيمته وعنه بنفقته ~~فإن حصده الغاصب قبل تملكه تعينت له الأجرة # وإن حفر فيها بئرا فله طمها وإن سخط المالك إلا أن يبرئه من ضمان ~~PageV01P361 ما يتلف فيها فهل يصح الابراء ويمنع من طمها على وجهين # ومن اشترى أرضا فبنى أو غرس فيها ثم استحقت فللمستحق قلع ذلك ثم يرجع ~~المشتري على البائع بنقصه وعنه ليس له قلعه إلا أن يضمن نقصه ثم يرجع به ~~على البائع # وإذا غصب دراهم فاتجر بها فربحها للمالك وإن اشترى في ذمته بنية نقدها ثم ~~نقدها فكذلك وعنه الربح للمشترى # ومن قبض مقبوضا من غاصبه ولم يعلم فهو بمنزلته في جواز تضمينه العين ~~والمنفعة لكنه يرجع إذا غرم على الغاصب بما لم يلتزم ضمانه خاصة # فإذا غرم وهو مودع أو متهب قيمة العين والمنفعة رجع بهما # والمستأجر يرجع بقيمة العين والمنفعة والمشتري والمستعير عكسه ويسترد ~~المشتري والمستأجر من الغاصب ما دفعا اليه من المسمي بكل حال # ولو أحبل المشتري الأمة فولده حر وعليه فداؤه بقيمته يوم وضعه وعنه بمثله ~~في القيمة وعنه يخير فيهما وعنه بمثله في الصفة تقريبا ويرجع بما عدمه من ~~المهر والأجرة ونقص الولادة وفداء الولد # فأما قيمة الأمة أو أرش البكارة فلا يرجع به وعنه ما يدل على أنه إنما ~~حصل له نفع يقابله كالمهر والأجرة في البيع وفي الهبة وفي العارية وكقيمة ~~الطعام إذا قدم له أو وهب منه فأكله فإنه لا يرجع به بحال # ولو ضمن المالك ذلك كله للغاصب جاز ولم يرجع على القابض إلا بما لا يرجع ~~عليه ولو كان القابض هو المالك فلا شيء له لما يستقر عليه لو كان أجنبيا ~~وما سواه فعلى الغاصب # وجناية العبد المغصوب على سيده مضمونة على غاصبه وجنايته على غاصبه مهدرة ~~إلا في القود ms100 فلو قتل عبدا لأحدهما عمدا فله قتله به ثم يرجع السيد بقيمته ~~على الغاصب فيهما PageV01P362 # ومن استخدم حرا غصبا ضمن منفعته وإن حبسه ولم يستخدمه فعلى وجهين # ومن أتلف خمرا لمسلم أو ذمي أو خنزيرا أو كلبا أو كسر صليبا أو آلة لهو ~~لم يضمن وإن كسر إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه خمر مأمور بإراقتها فعلى ~~روايتين # ويتخرج أن يضمن الذمي الذي خمر الذمي # ولو فتح قفصا عن طائر أو حل قيد عبد فذهبا ضمنهما # وإن حل زقا فيه سمن جامد فسال بالشمس أو بريح ألقته فعلى وجهين # ومن حفر بئرا في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف فيها وعنه إذا لم ~~يكن ذلك بإذن الإمام ضمن وإن حفرها لنفسه ضمن وإن كانت في فنائه # ومن سقط في محبرته بتفريطه دينار غيره فلم يخرج كسرت لإخراجه مجانا وإن ~~لم يكن منه تفريط ضمن رب الدينار كسرها فإن بذل له ربها مثل ديناره فهل يجب ~~قبوله على وجهين # |2 باب الوديعة 2 # يلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها إما بنفسه أو بمن يحفظ ماله عادة ~~كزوجته أو أمته فإن عين له المالك حرزا لم يجز له نقلها عنه إلا لحادث ~~الغالب منه التوى فيجب # وقيل إن نقلها لغير حاجة إلى مثل العين أو أحرز منه جاز مالم ينهه وقيل ~~يجوز نقلها إلى الأحرز دون المماثل # فإن قال لا تنقلها وإن خفت أولا تقم عليها أو لا تعلف البهيمة فوافقه أو ~~خالفه لم يضمن فإن تعدى فيها بأن جحدها ثم أقر بها أو منع دفعها بعد الطلب ~~والتمكن أو انتفع بها أو أخذها لينفقها ثم ردها أو كسر ختمها PageV01P363 ~~أو خلطها بما لا تتميز منه ضمن وإن تميزت لم يضمن # وإن أخذ درهما لينفقه ثم رد فتلف الكل لم يضمن إلا ما أخذ # وإن رد بدله ولم يتميز فهل يضمن الكل على روايتين # وإذا أراد سفرا ومالكها غائب سافر بها إن كان أحرز لها وإلا أودعها ~~الحاكم وإن ms101 تعذر فلثقة # فإن أودعها لغير عذر فتلفت عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء وقراره ~~على الثاني إن علم وإلا فعلى الأول اختاره القاضي وظاهر كلامه المنع من ~~تضمين الثاني إذا لم يعلم # وإذا دفنها بمكان وأعلم بها ساكنه فهو كما لو أودعه وإن أعلم غيره أو لم ~~يعلم أحدا ضمن # وإذا قال أذنت لي في دفعها إلى فلان وقد فعلت قبل قوله عليه فيهما # ولو جحدها فقال لم تودعني ثم ثبتت ببينه أو إقرار فادعى ردا أو تلفا ~~سابقا لجحوده لم يسمع منه وإن أتى ببينة نص عليه وقيل يسمع بالبينة # وإن ادعى ردا متأخرا وله بينة سمعت وإلا حلف خصمه ولو كان قال مالك عندي ~~شيء قبل قوله فيهما فإن مات فادعى وارثه أنه ادان موروثه لم يقبل إلا ببينة ~~فإن تلفت عند الوارث لم يضمن إلا إذا أمكنه الرد ولم يعلم ربها بها # ومن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا ينقسم ثم طلب أحدهما قدر حقه والآخر ~~غائب لزم المودع ذلك قاله أبو الخطاب # وقال القاضي لا يجوز ذلك إلا عن قسمة بإذن الحاكم وكذلك إن كان حاضرا أو ~~أبى أخذ حقه والإذن في الأخذ لصاحبه PageV01P364 # |2 باب الشفعة 2 # لا تجب الشفعة إلا لشريك في عقار يجب قسمته وعنه تجب له في كل مال إلا في ~~منقول ينقسم # وتجب في الشقص المبيع بمثل ثمنه الذي استقر عليه العقد إن كان مثليا وإلا ~~فبقيمته يوم استقرار العقد ولا تجب في موهوب ولا موصى به وفيما جعل عوضا ~~لغير مال كعوض النكاح والخلع وصلح الدم ثلاثة أوجه # أحدها يؤخذ بقيمته والثاني بقيمة مقابله لا شفعة فيه ولا شفعة في بيع ~~الخيار مالم ينقص نص عليه وقيل يجب # وخيار الشفعة على الفور بأن يشهد ساعة علمه بالطلب أو يبادر فيه بالمضي ~~المعتاد إلى المشتري فإن تركهما لغير عذر سقطت شفعته وعلى أنه على التراخي ~~كخيار العيب # وقال القاضي يتقيد بالمجلس # وإذا دل في البيع أو توكل فيه لأحدهما لم تسقط شفعته ms102 وإن أسقطها قبل ~~البيع فروايتان ولو ترك الطلب تكذيبا للخبر بطلت شفعته إن أخبره اثنان يقبل ~~خبرهما # ولو ترك الوصي شفعة الصبي فهي له إذا بلغ نص عليه واختاره الخرقي وقال ~~ابن بطة تسقط وقال ابن حامد إن تركها الولي والحظ له فيها بقيت له وإلا ~~سقطت PageV01P365 # ومن لم يعلم شفعته حتى باع حصته فهل تسقط على وجهين # ولو ظهر له المشتري زيادة في الثمن أو أنه موهوب له أو أن الشراء لفلان ~~ونحو ذلك فقاسمه أو قسم عليه لغيبته فبنى المشتري وغرس ثم علم الشفيع ~~فشفعته باقية # ويلزمه أخذ البناء والغرس بقيمته أو قلعة وضمان نقصه فإن امتنع منهما سقط ~~حقه # وليس للشفيع أخذ بعض الشقص إلا أن يتلف بعضه فإنه يأخذ الباقي بقسطه من ~~ثمنه # وقال ابن حامد إن كان التلف سماويا لم يأخذ الباقي إلا بكل الثمن ولو كان ~~المبيع شقصا وسيفا أخذ الشقص بقسطه # ومتى تعدد المشتري أو العقد فذلك صفقتان للشفيع أخذ إحداهما وإن تعدد ~~البائع أو المبيع واتحد العقد فعلى وجهين # وإذا اجتمع شفعاء فالشفعة بينهم على قدر حقوقهم وعنه على عددهم فإن عفي ~~أحدهم لم يكن للباقين إلا أخذ الكل أو الترك # ولو كان المشتري شريكا زاحمهم بقسطه ولم يملك تركه ليوجبه على غيره # وإذا طلب الشفيع أن يمهل بالثمن أمهل اليومين والثلاثة فإن تعذر عليه ~~سقطت شفعته فإن كان الثمن مؤجلا أخذ به إلى أجله إن كان مليئا أو كفله مليء ~~وإلا فلا شفعة له # وإذا باع المشتري الشقص قبل الطلب أخذه الشفيع من أي المشتريين شاء بما ~~اشتراه لكنه إن أخذه من الأول رد ثمن الثاني عليه # ولو أجره المشترى انفسخت الإجارة من حين الأخذ وإن وقفه أو وهبه سقطت ~~الشفعة نص عليه # وقال أبو بكر لا تسقط وينقض تصرفه ولا يصح تصرف المشتري بحال PageV01P366 # وإذا فسخ البيع بإقالة أو عيب في الشقص فللشفيع نقض الفسخ والأخذ وإن ~~فسخه البائع لعيب في الثمن المعين قبل الأخذ بالشفعة سقطت وإن كان قد ms103 أخذ ~~بها أمضيت وللبائع إلزام المشتري بقيمة الشقص فيتراجع الشفيع والمشتري بفضل ~~ما بين القيمة والثمن فيرجع به من وزنه منهما على الآخر # وإذا اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري مالم يأت الشفيع ببينة # وإذا أقر البائع بالبيع وجحد المشتري أخذ الشفيع بما قال البائع كما لو ~~اختلفا في الثمن وتحالفا وقيل لا تجب الشفعة # وعهدة الشفيع أبدا على المشتري إلا فيما جحده فإنها على البائع ولا شفعة ~~لكافر على مسلم # |2 باب إحياء الموات 2 # إذا أحيى المسلم بإذن الإمام أو بدون إذنه مواتا بأن حازه بحائط أو عمره ~~العمارة العرفية لما يريده له فقد ملكه الإموات بلدة الكفار صولحوا على ~~أنها لهم أو ما فيه معدن ظهر قبل إحيائه أو ما قرب من العامر وتعلق بمصلحته ~~فإن لم يتعلق بمصلحته فعلى روايتين # وموات العنوة كغيره يملكه به ولا خراج عليه وعنه لا يملك به لكن إن أحيى ~~مواتا عنوة لزمه عنه الخراج وإن أحيى غيره فلا شيء عليه فيه ونقل عنه حرب ~~عليه عشر ثمره وزرعه # وقال ابن حامد لا يملك الذمي الإحياء في دار الإسلام # والموات كل أرض بائرة لم يعلم أنها ملكت أو ملكها من لا عصمة له فإن لم ~~يعرف لها يومئذ مالك وقد ملكها متقدما مسلم أو ذمي أو مشكوك في عصمته كخراب ~~باد أهله ولم يعقبوا لم يملك بالإحياء وعنه يملك به وعنه يملك مع الشك في ~~سابق العصمة دون التيقن PageV01P367 # ومن حفر بئرا في موات ملكها وملك حريمها خمسا وعشرين ذراعا من كل جانب ~~وإن سبق إلى بئر عادية فحريمها خمسون ذراعا نص عليه وقيل حريم البئر قدر ~~الحاجة لترقية مائها # وإذا حمى الإمام مواتا للدواب التي تحت حفظه جاز مالم يضيق على الناس ولا ~~يمنع منه من يضعفه البعد في طلب النجعة ويجوز لمن بعده من الأئمة تغييره ~~إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لا يجوز # ومن حجر مواتا أو أقطعه له الإمام لم يملكه لكنه أحق ms104 به ووارثه من بعده ~~وله هبته وفي بيعه وجهان فإن بادر الغير فأحياه أو أحيى ما حماه الإمام فهل ~~يملكه على وجهين # ومن أحيى أرضا فظهر بها معدن جامد فهو له فأما ماؤها وكلؤها ومعدنها ~~الجاري فلا يملكه ولا يجوز بيع شيء منه قبل حيازته وعنه له ذلك ويملكها # وما فضل من مائه لزمه بذله لبهائم الغير وفي بذله لزرعه روايتان # وإذا كان الماء في نهر مباح سقى من في أعلاه حتى يبلغ الماء إلى الكعب ثم ~~يرسل إلى من يليه # ويجوز الجلوس في متسع الرحاب والشوارع للبيع والشراء إذا لم يضر بالمارة ~~وأحق الناس به من أقطعه له الإمام ما لم يتعد فيه ثم من سبق إليه مالم ينقل ~~عنه قماشه وإن سبق إليه اثنان عين أحدهما بالقرعة وقيل بتعيين الإمام # ومن سبق إلى معدن مباح فهو أحق بما ينال منه # فإن طال مقامه أو مقام الجالس في الشوارع فهل يزال على وجهين # ويملك بالأخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه # ومن سيب دابته بمهلكة لانقطاعها أو عجزه عن علفها ملكها الغير باستنقاذه ~~لها PageV01P368 # |2 باب الوقف 2 # لا يصح الوقف إلا في عين يجوز بيعها ويدوم نفعها مع بقائها عقارا كانت أو ~~منقولا مفردا أو مشاعا # ولا يصح الوقف المجهول ولا الوقف عليه كقوله وقفت أحد عبيدي أو على أحد ~~أبنائي ولا يصح إلا علي بر كالمساجد والفقراء والإنسان المعين مسلما كان أو ~~ذميا فلو وقف مسلم أو ذمي على الكنيسة أو قال على الأغنياء أو على قطاع ~~الطريق لم يصح # ولا يصح الوقف على حربي ولا على مرتد ولا حمل ولا لبهيمة ولا عبد قن وفي ~~المكاتب وجهان وفي وقف الإنسان على نفسه روايتان # ولو وقف على غيره واستثنى الغلة لنفسه مدة حياته جاز نص عليه # ومن وقف شيئا فالأولى أن يذكر في تصرفه جهة تدوم كالفقراء أو نحوها فإن ~~اقتصر على ذكر جهة تنقطع كالأولاد صح وصرف بعدها في مصالح المسلمين وعنه ~~يصرف في أقاربه ثم في ms105 المصالح ويختص به من الأقارب الوارث غنيا كان أو ~~فقيرا وعنه أقرب العصبة ولذلك حكم من وقف ولم يسم مصرفا فإن وقف على جهة لا ~~تصح مصرفا كعبده ونفسه في رواية ثم على جهة تصح صح الوقف وصرف إلى الجهة ~~الصحيحة في الحال # وقيل إن كان للجهة الباطلة انقراض يعرف صرف مع بقائها مصرف المنقطع وقيل ~~لا يصح أصل الوقف # ولا يصح الوقف المشروط فيه الخيار ويتخرج أن يصح ويلغو الشرط وفي المؤقت ~~والمعلق بشرط وجهان # ولو قال وقفت بعد موتى صح من الثلث ذكره الخرقي وقيل هو كالمعلق بالشرط ~~PageV01P369 # ويصح بالقول والفعل الدال عليه بأن يجعل أرضه مسجدا أو مقبرة أو رباطا ~~ويأذن للناس فيما جعلت له وعنه لا ينعقد إلا بالقول وصرائحه وقفت وحبست ~~وسلبت وكناياته تصدقت وحرمت وأبدت # ويشترط لكنايته أنه ينويه أو يقرن حكمه أو أحد ألفاظه بها # ويلزم الوقف بمجرد إيجابه وعنه يشترط أن يخرجه الواقف عن يده وقيل يشترط ~~قبوله إذا كان على آدمي معين # وإذا وقف على زيد وعمرو وأبي بكر ثم على المساكين فمن مات من الثلاثة أو ~~رد فحصته لمن بقى وإن رد الثلاثة أو ماتوا فهو للمساكين # وإذا لزم الوقف ملك الموقوف عليه رقبته فتلزمه زكاة ماشيته وأرش جنايته ~~ويملك تزويج أمته والنظر فيه إذا لم يشترط لغيره وهل يستحق به الشفعة على ~~وجهين # وفي رواية أخرى أن رقبته ملك لله تعالى فتمنع الزكاة والشفعة ويكون النظر ~~والتزويج للحاكم والجناية في الغلة وقيل في بيت المال وولد الموقوفة من زوج ~~أو زنا وقف معها # فأما من وطء شبهة فتجب قيمته علي الواطىء وتصرف إلى مثله ويحتمل أن يكون ~~الولد وقيمته من الغلة # ونفقة الوقف من غلته ما لم يشترط من غيرها ويرجع في قسمتها إلى شرط ~~الواقف في الجمع والترتيب والإطلاق والتقييد والتسوية والتفضيل وإذا أمكن ~~حصر أهل الوقف وجب استيعابهم وإن لم يمكن فله أن يقتصر على ثلاثة وما دونها ~~على وجهين # ومن أتلف الوقف لزمته قيمته تصرف في ms106 مثله ولا يجوز بيعه إلا لتعطل نفعه ~~كفرس حبس عطب وحانوت أو مسجد خرب ولم يوجد ما يعمر به فيبيعه الناظر فيه ~~ويصرف ثمنه في مثله وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في PageV01P370 موضعه ~~وعنه يباع المسجد ولكن تنقل آلته إلى مسجد آخر ويجوز بيع بعض آلته وصرفها ~~في عمارته # وما استغنى عنه المسجد من زيت وحصر جاز صرفه في مساجد أخر وفي مساكن ~~جيرانه # وإذا وقف مسجد وفيه نخلة جاز أكل ثمرتها إن استغنى عنها المسجد وإلا بيعت ~~وصرفت في مصالحه وإن أحدثت فيه فإنها تقلع # وإذا بنى مسجد بإذن الإمام في طريق واسع ولم يضر المارة جاز وإن لم يكن ~~بإذنه فعلى روايتين # |2 باب اللقطة 2 # كل حيوان ممتنع عن صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والظباء والطير ~~ونحوها فلا يجوز التقاطه ومن التقطه وكتمه حتى تلف ضمنه بقيمته مرتين نص ~~عليه # وإن دفعه إلى نائب الإمام بريء والتقاط ما سوى ذلك جائز من الغنم ~~والفصلان والنقد والمتاع وغيره إذا أمن الملتقط نفسه عليه وقوي على تعريفه ~~وإلا كان كالغاصب والأفضل تركه نص عليه # وقال أبو الخطاب إن كان بمضيعة لا يأمن فيها عليه فأخذه أفضل # ويجب تعريف لقطة الحل والحرام على الفور حولا بالنداء في مجامع الناس ولا ~~يصفها فيه بل يقول من ضاع منه شيء أو نفقة فإذا عرفها حولا ولم تعرف ملكها # وفي اعتبار قصده لملكها وجهان وعنه لا تملك بسوى الأثمان بحال وله الصدقة ~~بها بشرط الضمان على روايتين وعنه لا يملك لقطة الحرم بحال PageV01P371 وما ~~التقطه صبي أو سفيه عرفه وليهما وملكاه # وما النقطة فاسق ضم إليه عدل في حفظه وتعريفه وما التقطه عبد فله إعلام ~~سيده به مع عدالته وللسيد مع عدالة العبد أخذه منه أو تركه فإن لم يعلم به ~~سيده حتى عرفه واستهلكه ملكه وثبت في ذمته قيمته وعنه لا يملكه فتتعلق ~~قيمته برقبته كما لو أتلفه قبل الحول # ولقطة الحر والمكاتب سواء ولقطة المعتق بعضه بينه وبين سيده وقيل ms107 يكون مع ~~المهايأة لمن وجدت في يومه وكذلك أكسابه النادرة من ركاز وهدية ونحوه # ومن ملك ما التقطه لم يتصرف فيه حتى يعرف قدره ووصفه وما كان معه من وكاء ~~ووعاء ونحوه # ومن جاء يطلب اللقطة فوصفها أعطيها بلايمين ولا شهود فإن ادعاها غيره ~~وأقام بيتة أخذها من الواصف فإن تلفت عنده ملك تضمينه ولم يملك تضمين ~~الدافع وقيل يملكه ويرجع بما يضمن على الواصف مالم يكن أقر له أي الملتقط ~~بالملك # وإذا وصفها نفسان جعلت بينهما وقيل يقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها ~~وتسترد اللقطة بزيادتها إلا المنفصلة الحادثة بعد ملكها فإنها على وجهين # واللقطة إذا تلفت أو تعيبت كالأمانة لا تضمن إلا بعد ما تملك فتضمن ~~ويعتبر تقويمها يوم عرف ربها # وإذا تداعى دفينة بدار مؤجرها ومستأجرها فهي لواصفها مع يمينه نص عليه ~~ومن جعل لواحد ماله جعلا لم يستحقه إلا أن يلتقطه وقد بلغه الجعل قبل ~~التقاطه والقول قول المالك في قدره # ولا يستحق الجعل بغير شرط إلا في رد الآبق خاصة فإن له الجعل بالشرع ~~دينارا أو اثنى عشر درهما وعنه إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما ولو ~~كان الجعل لبناء أو خياطة فبلغه في أثناء العمل قاتمه بنية الجعل استحق منه ~~بالقسط # ويجوز فسخ الجعالة للمالك وعليه للعامل أجرة ما عمل PageV01P372 # |2 باب اللقيط 2 # اللقيط حر مسلم في جميع أحكامه إلا أن يوجد ببلد الكفر فإنه كافر وقيل ~~مسلم وقيل إن كان فيه مسلم فهو مسلم وإلا فهو كافر # ويستحب الإشهاد على اللقيط واللقطة وقيل يجب عليه دونها وقيل يجب عليهما ~~وما وجد معه من نقد وعرض فوقه أو تحته أو مشدودا إليه أو بقربه أو مدفونا ~~عنده دفنا طريا فهو له ولحاضنه أن ينفق عليه منه بدون إذن الحاكم وعنه يجب ~~استئذانه فإن لم يوجد معه شيء فنفقته في بيت المال لأنه مصرف ميراثه # وحضانة الملتقطة إلى الحر الأمين # وله السفر به من بدو إلى الحضر وبالعكس لا يجوز وأما من ms108 حضر إلى حضر فعلى ~~وجهين فإن التقطه اثنان وامتاز أحدهما بكونه موسرا أو مقيما قدم # وإلا أقرع بينهما فإن تنازعا أيهما التقطه قدم من له يد ما لم تكن للآخر ~~بينة وهل يحلف على وجهين فإن تساويا في اليد أقرع بينهما وإن تساويا في ~~عدمها أعطاه الحاكم لمن يرى منهما أو من غيرهما إلا أن يصفه أحدهما فيقدم # ولا حضانة لفاسق ولا كافر على مسلم فأما البدوي المتنقل في المواضع فعلى ~~وجهين # وإذا بلغ اللقيط المحكوم بإسلامه فنطق بأن الكفر دينه لم يقر وكان مرتدا ~~وقيل يقر فيلحق بما منه أو تقبل منه الجزية إن كان من أهلها # ومن ادعى رق مجهول النسب من لقيط أو غيره فشهدت بينة أنه له أو أن أمته ~~ولدته في ملكه حكم له به وإذا شهدت أن أمته ولدته ولم تقل في ملكه فعلى ~~وجهين # فإن لم تكن بينة والمدعى رقه طفل أو مجنون في يد المدعي فالقول قوله أن ~~رقيقه إلا أن يدعيه المتلقط فلا يكفي قوله PageV01P373 وإن كان المدعي ~~بالغا عاقلا فأنكر فالقول قوله أنه حر وفي المميز وجهان فإن أقر المدعي رقه ~~بعد إنكاره له لم يقبل وإن لم يسبق منه إنكار ولا ما يدل عليه قبل وإن كان ~~قد باع واشترى وتزوج وطلق لم يقبل إقراره وعنه يقبل فيما عليه دون ما على ~~غيره # |2 باب الهبة 2 # لا تصح الهبة إلا فيما يقدر على تسليمه ويباح نفعه مقدرا كان أو مشاعا ~~ولا تصح في مجهول إلا ما تعذر علمه كالصلح ولا يصح توقيتها ولا تعليقها ~~بشرط كالبيع # وتنعقد بما يعد هبة في العرف كقوله خذ هذا لك فيأخذه أو يقول نحلتك ~~وأعطيتك وملكتك وأعمرتك وجعلته لك عمرك أو عمري ونحوه فيقول قبلت أو رضيت ~~ونحوه فإن شرط على المتهب عوده إليه إن مات قبله وهو الرقبي أو عوده بكل ~~حال إليه أو إلى ورثته صح العقد دون الشرط وعنه صحتهما # ولا تلزم الهبة ولا تملك إلا مقبوضة بإذن الواهب ms109 فإن كانت في يد المتهب ~~لزمت عقيب العقد وعنه لا تلزم حتى يمضي زمن بتأتى قبضها فيه وعنه لا تلزم ~~إلا بإذن الواهب في القبض ومضى زمن يتأتى فيه قبضها وعنه أن هبة المعين ~~تلزم بمجرد العقد بكل حال # وإذا مات الواهب قبل اللزوم للقبض فوارثه يقوم مقامه في اختيار التقبيض ~~أو الفسخ وقيل يبطل العقد كما لو مات المتهب # ويجب التعديل في عطية الأولاد وسائر الأقارب على حسب مواريثهم # فإن خص بها بعضهم أو فضله ولم يعدل حتى مات فهل للباقين فسخها على ~~روايتين وإن فضل بينهم في الوقف جاز نص عليه ويحتمل المنع PageV01P374 # وليس لواهب أن يرجع في هبته وإن لم يثب عليها سوى الأب وهل ترجع المرأة ~~فيما وهبته زوجها بمسألته على روايتين # ومتى زاد الموهوب عن ملك الولد ثم عاد بعقد أو إرث فلا رجوع للأب وإن عاد ~~بفسخ فعلى وجهين # وإن تعلق به حق يقطع تصرفه كالرهن وحجر الفلس والكتابة إذا لم يجز بيع ~~المكاتب فلا رجوع حتى يزول # وإن تغلف به رغبة بأن تزوج الولد أو تداين فعلى روايتين ولو زاد الموهوب ~~زيادة منفصلة رجع فيه دونها وقيل يرجع بهما وإن كانت منفصلة فهل تمنع ~~الرجوع على روايتين # وللأب أن يتملك على ولده ما شاء من ماله إذا لم يضربه ويحصل تملكه بالقبض ~~مع القول أو النية ولا ينفذ تصرفه فيه قبله ولا يضمن ما أتلفه أو انتفع به ~~من ماله # وما ثبت له في ذمته يبيع أو قرض أو إرث لم يملك مطالبته به ومتى قضاه ~~إياه في مرضه أو أوصى بقضائه كان من صلب المال وإلا سقط بموته نص عليه وقيل ~~لا يسقط # وليس للرجل منع زوجته من التبرع بمالها وعنه له منعها من تجاوز الثلث ~~PageV01P375 # |1 كتاب الوصايا 1 # تصح الوصية من كل عاقل مكلف ولا تصح من طفل أو مجنون أو مبرسم وتصح من ~~الصبي الذي يعقلها إذا جاوز العشر وعنه إذا جاوز السبع وقيل لا تصح منه حتى ~~يبلغ ms110 وفي وصية السفيه وجهان # ولا تصح ممن اعتقل لسانه وصية ولا إقرار بالاشارة ويحتمل أن يصح # ومن وجدت له وصية بخطه عمل بها ونص فيمن كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا ~~بما فيها أنه لا يصح فتخرج المسألتان على روايتين # ويجوز الرجوع في الوصية ويحصل بالقول وما يدل عليه كبيع الموصى به وهبته ~~فإن كاتبه أو دبره أو أوجبه في بيع أو هبة فلم يقبل أو خلطه بمالا يتميز أو ~~أزال اسمه فطحن الحب ونسج الغزل وهدم الدار ونحوه فعلى وجهين أصحهما أنه ~~رجوع وإن أجر العبد أو زوج الأمة أو خلط طعاما أوصى بقفيز منه بغيره لم يكن ~~رجوعا # ولو وصى بمعين لزيد ثم أوصى به لعمرو فليس برجوع فأيهما مات قبل الموصي ~~كان للباقي وإلا تشاركا فيه # ولو قال ما أوصيت لزيد فهو لعمرو فقد رجع # ولو قيد وصيته بشرط كقوله إن مت في مرضي هذا أو بعد سنة فقد وصيت بكذا أو ~~فعبدي حر تقيدت به وبطلت بفواته # ولا تجوز وصية صحيح ولا مريض بشيء لوارثه ولا بأكثر من الثلث لغيره إلا ~~أن يجيرها الورثة وعنه تلزم الوصية بالوقف على الوارث في الثلث كما في حق ~~الأجنبي # ولا تصح إجازة الورثة ولا ردهم حتى يموت الموصي وإجازتهم تتقيد ~~PageV01P376 لابتداء عطية فتلزم بدون القبول والقبض ومع جهالة المجاز ومع ~~كونه وقفا على المجيز # ولو كان عتقا فؤلاؤه للموصى تختص به عصبته ولو جاوز الثلث زاحم مالم ~~يجاوزه # ولو كان المجيز والد المجاز له لم يملك فيه رجوعا وفوائد هذا الأصل كثيرة # ومع ذلك تعتبر إجازه المجيز في مرضه من ثلثه كالصحيح إذا حابى في بيع له ~~في خيار ثم مرض في مدة الخيار تصير محاباته من الثلث # ومن أجاز الوصية بجزء من مشاع ثم رجع وقال إنما أجزت المال لظني قله ~~المال قبل قوله مع يمينه ويرجع بما زاد على ظنه وقيل لا يقبل قوله # وإن كانت الوصية عينا أو مبلغا مقدرا وقال ظننت باقي المال كثيرا لم يقبل ms111 ~~قوله وقيل يقبل وقيل يقبل مع يمينه # وتصح وصية من لا وارث له بكل ماله فإن كان له وارث من زوج أو زوجة بطلت ~~في قدر فرضه من الثلثين وعنه لا تصح وصيته إلا بالثلث # |2 باب تبرعات المريض 2 # كل تبرع منجز من هبة ومحاباة ونحوهما في مرض الموت المخوف القاطع صاحبه ~~فلا يجوز لوارث ولا زيادة على الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة كالوصايا # فأما المرض الممتد كالسل والجذام إذا لم يقطع صاحبه فعطيته من رأس المال ~~وعنه من الثلث نقلها حرب # والحامل إذا ضربها الطلق كالمريض حتي تنجو من نفاسها وعنه إذا صار لها ~~ستة أشهر PageV01P377 # ومن حضر الصفين وقت القتال أو ركب البحر وقد هاج أو قدم ليقتص منه أو وقع ~~الطاعون ببلده فهو كالمريض وعنه كالصحيح الآمن # وقف ووقف المريض على الوارث كهبته له وعنه يلزم في الثلث # فعلى هذه إذا وقف دارا لا شيء له سواها على ابنه وابنته بالسوية فلم ~~يجيزاه لزم وقف ثلثها بينهما بالسوية وكان ثلثاها بينهما ميراثا وإن رد ~~الابن وحده فله ثلثا الثلثين إرثا وللبنت ثلثهما وقفا وإن ردت البنت وحدها ~~فلها ثلث الثلثين إرثا وللابن نصفهما وقفا وسدسهما إرثا كما رده من وقف ~~عليه # وإن رد الابن التسوية بينهما لا أصل الوقف فله نصف الثلثين وقفا وسدسهما ~~إرثا وللبنت ثلثهما وقفا وقيل لهما ربعهما وقفا ونصف سدسهما إرثا وهو سهو # وعلى الرواية الأولى لا يلزم وقف شيء من الدار إلا بإجازة فتعمل في كل ~~الدار ما عملته في الثلثين على الثانية # وإذا أعتق المريض ابن عمه أو أمته وتزوجها أو اشترى ذا رحم يعتق عليه ممن ~~يرثه عتقوا من الثلث وورثوا نص عليه # وقيل لا يرثون وعنه يعتق ذو الرحم من رأس المال ويرث # فإذا اعتقناه من الثلث وورثناه فاشترى مريض أباه بثمن لا يملك غيره وترك ~~ابنا عتق ثلث الأب على الميت وله ولاؤه وورث بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس ~~باقيها الموقوف ولم يكن لأحد ولاء على ms112 هذا الجزء وبقية الثلثين إرث للابن ~~يعتق عليه وله ولاؤه وإذا لم نورثه فولاؤه بين ابنه وبين ابن ابنه أثلاثا # ولو ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق في صحته ابن عمه عتقا ~~من رأس المال وورثا على المنصوص وقيل لا يرثان # ولو اشترى المريض بماله من يعتق على وارثه صح وعتق على الوارث قولا واحدا ~~PageV01P378 # ولو قال الصحيح لعبده إذا جاء رأس الشهر فأنت حر فجاء وهو مريض فهل يعتق ~~من الثلث أو من رأس المال على وجهين # ومن دبر أو أعتق وهو مريض بعض عبد باقيه له أو لغيره وثلثه يحتمله كله ~~عتق كله ويعطى في المشترك قيمة حقه وعنه لا يعتق منه فيهما إلا ما أعتقه ~~وعنه السراية في المنجز دون التدبير # وإذا أعتق عبدين لا يملك غيرهما ولم يجزه الورثة أعتقنا أحدهما بالقرعة ~~إن خرج من الثلث وكمل الثلث من الآخر وإلا عتق منه بقدره # فإن كان عليه دين يستغرقهما بيعا فيه وعنه ينفذ العتق في الثلث وإن تساوت ~~قيمتهما وقد أعتق أحدهما بعينه ومات وله ابنان فقال أحدهما إني أعتق هذا ~~وقال الآخر بل هذا عتق من كل عبد ثلثه وكان لكل ابن سدس العبد الذي عينه ~~ونصف الآخر فإن قال أصغرهما أبي أعتق هذا وقال الأكبر أعتق أحدهما لا بعينه ~~أقرع بينهما فإن خرجت القرعة لغير المعين فهو كما لو عينه الأكبر بدعواه ~~والحكم على ما ذكرناه وإن خرجت للمعين عتق ثلثاه ورق ثلثه مع الآخر # ولو أعتق ثلاثة أعبد فمات قبله أحدهم أقرع بينهم فإن خرجت الحرية للميت ~~تبينا موته حرا من التركة وتممنا الثلث إن بقيت منه بقية بالقرعة من ~~الآخرين وإن خرجت لأحد الحيين جعلناهما كل التركة فأعتقنا بقدر ثلث قيمتهما ~~ذكره أبو أبو بكر وحكاه عن أحمد # وقيل يقرع بين الحيين فقط ويسقط حكم الميت # وإذا باع المريض من وارث بثمن المثال أو وصى لكل وارث معين بقدر حقه صح ~~وقيل لا يصح إلا بإجازة # ولو ms113 باع محاباة من وارث أو أجنبي كبيع عبد قيمته ثلاثون بعشرة فلم يجز ~~الورثة صح مع ثلثه بالعشرة وكان الثلثان كالهبة يردهما الوارث ويرد الأجنبي ~~نصفهما PageV01P379 وعنه يبطل بيع الكل مع الوارث ويصح مع الأجنبي في نصفه ~~بنصف الثمن وهو الأصح عندي # وطريقه أن ينسب الثلث من المحاباة فبقدر نسبته يصح من المبيع البيع وعلى ~~الروايتين للمشتري الخيار لتفريق الصفقة عليه # فإن فسخ وطلب قدر المحاباة أو طلب الإمضاء في الكل وتكميل حق الورثة من ~~الثمن لم يكن له ذلك وعنه رواية ثالثة يصح البيع في العبد كله ويرد المشتري ~~الوارث بما قيمته عشرين والأجنبي نصفها عشرة أو يفسخان # ولو حابي في إقالة من سلم أو في بيع ينافي ربا الفضل كمن أسلف رجلا عشرة ~~في كر حنطة ثم أقاله في مرضه وقيمته ثلاثون أو باع مريض كر حنطة قيمته ~~ثلاثون بكر حنطة قيمته عشرة تعين الحكم هنا بطريق الرواية الوسطى قولا ~~واحدا لإفضاء غيره إلى ربا الفضل أو الإقالة في السلم بزيادة وهما ممتنعان # وإذا حابى المريض أجنبيا في بيع شقص وشفيعه وارث فله الأخذ بالشفعة وعاد ~~البيع نصف بالإرث فيبقى لورثته المال كله إلا نصف شيء # وإذا اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة أو المرض فالقول ~~قولهم فإن اتفقا أنها كانت في رأس الشهر لأن الأصل الصحة ودعوى الوصية ~~موافقة فكان القول قوله ثم إذا اختلفا في مرض المعطي فالقول قول المعطي # ومن أعطى أو أوصى لغير وارث في الظاهر فصار عند الموت عند الموت وارثا أو ~~بالعكس فالاعتبار بحالة الموت # فعلى هذا لو وهب المريض زوجته ماله فماتت قبله ولا مال لها سواه أفضى إلى ~~الدور فنعمل بطريقة الجبر فنقول صحت الهبة منه في شيء يعدل ذلك شيئين فإذا ~~جبرت وقابلت خرج الشيء خمس المال وهو ما صحت فيه الهبة فيحصل لورثته أربعة ~~أخماس ماله ولعصبتها خمسه PageV01P380 # وإذا ضاق الثلث عن العطايا والوصايا وزع بين الكل وعنه يقدم العتق وعنه ~~يبدأ بالأول فالأول من العطايا ms114 ثم بالوصايا مسوى فيها بين متقدمها ومتأخرها ~~وهو الصحيح # فعلى هذا لو تصدق في مرضه بثلث ماله ثم اشترى أباه صح الشراء ولم يعتق ~~عليه إذا اعتبرنا عتقه من الثلث # ولو اشترى أباه بماله وهو تسعة دنانير وقيمته ستة فعندي تنفذ المحاباة ~~لسبقها العتق ولا يعتق عليه كالتي قبلها # وقال القاضي يتحاصان هنا فينفذ ثلث الثلث للبائع محاباة وثلثاه للمشتري ~~عتقا فيعتق به ثلث رقبته ويرد البائع دينارين ويكون ثلثا المشتري مع ~~الدينارين ميراثا # وإذا كان على الميت واجب كدين وحج وكفارة أخرج من رأس المال والتبرع من ~~ثلث الباقي # فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدئ به فإن استغرق الثلث بطل التبرع وقيل ~~يتزاحمان فيقسم الثلث بينهما ويتمم الواجب من رأس المال فيدخله الدور فإذا ~~كان الواجب عشرة دراهم والتبرع مثليه عشرين والتركه ثلاثين جعلت تتمة ~~الواجب شيئا يكن الثلث عشرة إلا ثلث شيء وبين الواجب والوصية أثلاثا للواجب ~~منه ثلثه وهو ثلاثة دراهم وثلث إلا تسع شيء فاضمم إليه الشيء يكن ثلاثة ~~وثلثا وثمانية أتساع شيء يعدل الواجب عشرة فيكون للشيء سبعة ونصفا وهو ~~القيمة ويكون للتبرع خمسة والله أعلم PageV01P381 # |2 باب الموصى له 2 # إذا أوصى لبني فلان لم يتناول النساء إلا أن يكونوا قبيلة # وإن وصي لولد فلان فهو لبنيه وبناته بالسوية وهل يتناول ولد البنين على ~~روايتين الصحيح التناول # ويختص ذلك بالموجودين من ولده حال الوصية نص عليه وعنه أنه يعم كل من ولد ~~له قبل موت الموصي # وإن وصى لولد ولده أو ذريته ونسله أو عقبه دخل فيه ولد البنات وعنه لا ~~يدخلون وعنه إن قال ولد ولدي لصلبي لم يدخلوا وإلا دخلوا وهو المذهب # وإن وصى لذوي رحمه فهو لكل منتسب إليه من جهة أمه أو أبيه أو ولده وإن ~~وصى لقرابته اختص بولده وقرابة أبيه وإن علوا وعنه لا يجاوز بها أربعة آباء ~~وعنه لا يجاوز ثلاثة وهو المذهب وعنه إن كان يصل قرابة أمه في حياته دخلوا ~~وإلا فلا وأهل بيته ms115 وقومه كقرابته نص عليهما وقيل كذوي رحمه ونساؤه كذوي ~~رحمه وقيل كقرابته وعترته ذريته وقيل عشيرته ومواليه يتناول المولى من فوق ~~ومن أسفل # وقال ابن حامد يقدم المولى من فوق وأهل سكنه هم أهل دربه وجيرانه أربعون ~~دارا من كل جانب وعنه مستدار أربعين دار # والأيامى كل من لا زوج له من رجل أو امرأة كالعزاب ويحتمل أن يختص ~~بالنساء # والأرامل النساء اللاتي فارقهن الأزواج نص عليه وقيل هو للرجال والنساء # وإن وصى لأقرب قرابته وله أب وابن تساويا وقيل يقدم الإبن والجد والأخ ~~سواء وقيل الأخ أولى والأخ للأم إذا أدخلناه في القرابة سواء والأخ للأبوين ~~أولى منهما PageV01P382 # وإذا أوصى مسلم لأهل قريته أو قرابته لم يتناول كافرهم إلا بتسميته # وإن كان الموصي كافرا فهل يتناول مسلمهم على وجهين # والوقف كالوصية في ذلك كله # ولا تصح الوصية للحمل إلا أن تضعه لدون ستة أشهر من حين الوصية وقيل إذا ~~وضعته بعدها لزوج أو سيد لم يلحقهما نسبه إلا بتقدير وطء قبل الوصية صحت له ~~أيضا # وإذا قال وصيت بثلثي لأحد هذين أو قال لجاري محمد وله جاران بهذا الأسم ~~لم تصح الوصية وعنه صحتها كما لو قال أعطوا ثلثي أحدهما # فعلى الأولى لو قال عبدي غانم حر بعد موتي وله مائتا درهم وله عبدان بهذا ~~الاسم أعتق أحدهما بالقرعة ولا شيء له من الدراهم نقله حنبل # وعلى الثانية هي له من الثلث نص عليه في رواية صالح واختاره أبو بكر # ومن أوصى لمكاتبه أو مدبره أو أم ولده صح فإن لم يتسع الثلث للمدبر ~~ووصيته بدئ بنفسه وبطل ما عجز عنه الثلث من وصيته # ومن وصى لعبده القن بثلث ماله عتق إن احتمله وأخذ ما فضل منه وإلا عتق ~~منه بقدره وإن وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة عتق وأعطي ~~مائة وخمسة وعشرين # ويتخرج أن يعطي مائتين تكميلا لعتقه بالسراية من تتمة الثلث # وإن وصى له بمائة أو بمعين لم يصح وعنه يصح # وإذا قتل الموصى ms116 له الموصي بعد وصيته بطلت وكذلك التدبير # وإن وصى له بعد الجرح أو دبره لم تبطل وقيل في الحالين روايتان # وتصح الوصية للحربي وفي المرتد وجهان # وتصح للمسجد وللفرس الحبيس # فإن مات فالوصية للولد أو بقيتها للورثة PageV01P383 # ولا تصح الوصية للكنيسة ولا بيت نار ولا لكتب التوراة والإنجيل # وإذا أوصى بثلاثة لصنف من أهل الزكاة قسم فيهم كقسمتها # وإذا أوصى لبني هاشم لم يتناول مواليهم فإن وصى لزيد بشيء وأوصى بشئ ~~للمساكين أو جيرانه وزيد منهم لم يعط من وصيتهم نص عليهما # وإذا أؤصى بثلثه لزيد والمساكين فلزيد نصفه # وإن أوصى به لحي وميت يجهل موته فللحي نصف الثلث وتلغو وصية الميت وإن ~~علم موته فكذلك وقيل للحي كل الثلث إلا أن يقول هو بينهما فله النصف لا غير # ولا يشترط للوصية القبول إلا أن تكون لآدمي معين ومن قبل ثم رد لم يصح ~~رده وقيل يصح قبل القبض فيما كيل أو وزن دون المعين # ولا يصح قبوله ولا رده قبل موت الموصي فإن مات الموصى له قبله بطلت ~~الوصية وإن مات بعده وقبل أن يقبل ويرد فوارثه يقوم مقامه نقله عنه صالح # ونقل عبدالله وابن منصور تبطل الوصية ومن قبل ما أوصى له به تبينا أنه ~~ملكه عقب الموت وقيل هو قبل القبول للوارث فيختص بنمائه المنفصل بينهما # وقيل هو على ملك الميت فيتوفر بنمائه ثلثه # فعلى هذا لو وصى بعبد لا يملك غيره قيمته عشرة فلم يجز الورثة فكسب بين ~~الموت والقبول خمسة دخله الدور فتجعل الوصية شيئا فتصير التركة عشرة ونصف ~~شيء تعدل الوصية والميراث وهما ثلاثة أشياء فيخرج الشيء أربعة بقدر خمسي ~~العبد وهو الموصي به وتزداد التركة من الكسب درهمين فأما بقيته فحادث على ~~ملك الورثة وجها واحدا # وإذا تلف الموصى به قبل القبول بطلت الوصية به على الوجوه كلها # وإن تغير في سعر أو صفة قوم بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من حين الموت ~~إلى القبول على الأول وعلى الآخرين يعتبر وقت القبول ms117 سعرا وصفة PageV01P384 # ومن لم يقبل ما وصى له به حتى مات فقبل وارثه وقلنا يصح ملكه فإنه يملكه ~~من حين قبوله على الوجه الثاني والثالث وعلى الأول يتبين أنه ملك لموروثه ~~فيصرف في ديونه ووصاياه ويعتق عليه إن كان ذا رحم منه ويرثه # ومن أوصى أن يعتق عنه عبده بعينه لم يعتق حتى يعتقه الوارث فإن أبى أعتقه ~~السلطان عليه لكن أكسابه بين الموت والإعتاق له خاصة # وأما نماء العطية المنجزة من حينها إلى حين الموت فتبع لها إن خرجت من ~~الثلث فهو لصاحبها وإلا كان له بقدر ما خرج له منه ولا يحسب من التركة فإذا ~~أعتق في مرضه عبدا لا يملك غيره فكسب قبل الموت مثل قيمته دخله الدور فنقول ~~قد عتق منه شيء وله من كسبه مثله شيء أيضا ولورثة السيد شيئان مثلما عتق ~~منه فصار العبد وكسبه المماثل له يعدل أربعة أشياء فإن الشيء نصف العبد ~~فيعتق منه النصف ويتبعه نصف الكسب ويبقى للورثة نصف العبد ونصف الكسب وذلك ~~مثلا ما عتق منه # ولو كسب تسعة أمثال قيمته قلنا عتق منه شيء فيتبعه من كسبه تسعة أشياء ~~وللورثة شيئان فإن العبد وتسعة أمثاله يعدل اثنا عشر شيئا فالشيء خمسة ~~أسداس العبد فيعتق ذلك منه ويتبعه خمسة أسداس الكسب فيبقى للورثة سدسه وسدس ~~الكسب وذلك مثلا ما عتق منه # |2 باب الموصى به 2 # فاذا أوصى له بعبد من عبيده مبهما فله أحدهم بالقرعة وهو اختيار الخرقي ~~وقيل يتعين بتعيين الورثة فإن هلكوا إلا واحدا تعين للوصية فإن لم يكن له ~~عبيد بطلت الوصية وقيل تصح ويشتري له عبد كما لو قال أعطوه عبدا # ولو وصى له بعبد معين فاستحق بعضه فله بقيته # وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي وقيل ~~جميعه إذا لم يجاوز ثلث قيمتهم PageV01P385 # وإن وصى له بثلث صبرة مما يكال أو يوزن فتلف ثلثاها فله الباقي وقيل ثلثه # ومن أوصى له بعين حاضر وبقية ماله دين أو ms118 غائب فله ثلث المعين وكل ما حصل ~~للورثة من الدين أو الغائب شيء من المعين بقدر ثلثه وتعتبر قيمة الحاصل ~~بسعره يوم الموت على أدنى صفته من يوم الموت إلى يوم الحصول # وحكم المكاتب حكم المدبر ويصح أن يوصي بمكاتبه ويقوم الموصى له مقامه ~~ويعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمة مكاتبه أو ما بقي عليه # ويصح أن يوصي برقبته لرجل وبنجومه لآخر فإن أدى عتق وبطلت الوصية بالرقبة ~~وإن عجز فهو لصاحب الرقبة وتبطل الوصية بالنجوم فيما بقي فإن قال الموصى له ~~بالنجوم أنا أنظره لم يلتفت إليه # وإذا أوصى لرجل بمنفعة أمته أبدا ولآخر برقبتها أو بقاها للورثة فإنه يصح # ولمالك الرقبة بيعها وهبتها ولصاحب المنفعة استخدامها حضرا وسفرا ~~وإجارتها وإعارتها ووطؤها وقيل المهر لمالك الرقبة وولدها من زوج أو زنا ~~لصاحب الرقبة وقيل هو بمنزلتها # وكذلك له قيمتها إذا قتلت وقيمة ولدها إذا وطئت بشبهة وقيل يشتري بهما ما ~~يقوم مقامهما ونفقتها على مالك النفع وقيل على مالك الرقبة وقيل في كسبها ~~وتزويجها إليهما # وتصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه وبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو إلى ~~مدة فإن حصل منه شيء وإلا بطلت فيه الوصية # وتصح بغير المال مما يباح نفعه كالكلب المعلم والزيت النجس ونحوهما وله ~~ثلثه لا غير وقيل إن كان له مال سواه وإن قل فله كله # وإذا أوصى أن يشترى عبد زيد بألف ويعتق فلم يبعه أو طلب أكثر PageV01P386 ~~فالألف للورثة وإن اشتروه بدونها أو قال أعتقوا عني عبدا بألف فاشتروا ~~بدونها عبد يساويها فالباقي لهم # وإن أوصى أن يشتري عبد زيد ويعتق ويعطي مائتا درهم فأعتقه زيد أعطى وصية ~~الدراهم # ولو أوصى بألف يشترى بها فرسا للغزو ومائة تنفق عليه فاشتروا فرسا يساوي ~~ألفا بدونها صرف تمام الألف في النفقة مع المائة نص عليه ويحتمل أن يكون ~~للورثة # وإذا أوصى من لا حج عليه بأن يحج عنه بألف صرف من ثلثه في حجة بعد أخرى ~~كفايتها حتى ينفد الألف ms119 وإن قال حجة بألف فالألف من الثلث لمن يحج عنه عينه ~~أو لم يعينه فإن أبى من عينه أو لم يعينه أن تحج بطلت الوصية # ولو قاله من عليه الحج صرفت الألف في المسألتين كما سبق لكن إنما يحتسب ~~من الثلث ما فضل عن نفقة المثل للفرض ومتى أبى المعين أن يحج أقيم غيره ~~بنفقة المثل والفضل للورثة # ومن أوصى بثلث ماله تناول المتجدد والموجود وإن لم يعلم الموصى به وعنه ~~لا يتناول المتجدد إلا أن يعلم به أو يقول في وصيته بثلثي يوم أموت # ومن قتل عمدا أو خطأ فديته تركة يقضي منها ديونه وتنفذ منها وصاياه # وعنه أنها حادثة للورثة ولا شيء فيها لدين أو وصية # |2 باب حساب الوصايا 2 # إذا أوصى بجزء معلوم كالثلث والخمس ونحوه فخذه من مخرجه واقسم الباقي على ~~مسألة الورثة فإن انقسم وإلا ضربت المسألة أو وفقها في ذلك المخرج فما ~~PageV01P387 بلغ فمنه يصح الميراث والوصية ثم تضرب ما للموصي له في مسألة ~~الورثة أو وفقها وما لكل وارث في بقية المخرج بعد الوصية فما بلغ فهو له ~~وكذلك يعمل إذا أوصى بأجزاء تجاوز الثلث إذا أجاز له الورثة فإن لم يجيزوا ~~جمعت سهام الوصايا من مخرجها ففرضتها ثلث المال # فإذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بربعه وله ابنان فأجازا أخذت للنصف ~~والربع ثلاثة من أربعة يبقى سهم للإبنين فتصح من ثمانية وإن ردا جعلت الثلث ~~ثلاثة فيكون للإبنين ستة فإن أجازا لأحدهما فاضرب مسألة الرد في مسألة ~~الإجازة تكن اثنين وسبعين للمجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة ~~الرد ولمن رد عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة والباقي ~~للاثنين وإن أجاز أحدهما لهما ورد الآخر فللمجيز سهمه من مسألة الإجازة ~~مضروبا في مسألة الرد أو وفقها ولمن رد سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة ~~الإجازة والباقي للوصيتين على ثلاثة # وإن أجاز أحدهما لواحد أو أجاز كل واحد لواحد فاعمل المسألة على الرد ثم ~~خذ من ms120 المجيز لمن أجاز له ما نسبته إلى تمام وصيته كنسبة سهام المجيز من ~~الثلثين فإن حصل معك كسر فابسط الكل من جنسه # وإذا جاوزت الوصايا المال فاجعلها كفروض عائلة فإذا أوصى بالنصف والثلث ~~والثلثين فخذها من مخرجها تكن تسعة فاقسم عليها مع الإجازة المال ومع الرد ~~الثلث فإن أجاز بعض الورثة هذه الوصايا فاعمل المسألة على الرد ثم اقسم حق ~~المجيز بين الوصايا كقسمة الثلث وإن شئت ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة ~~وعملت كما قدمنا غير أن المجيز ههنا لا شيء له عند القسمة وإن أجاز كلهم أو ~~بعضهم بعضها أو أجاز بعضهم بعضا وبعضهم بعضا آخر ففيما يعطى المجاز له ~~وجهان PageV01P388 # أحدهما يعطى ما يصيبه عند الإجازة للجميع وعلى هذا إن عملت بطريق الباب ~~أصبت لأن المجاز له لا يتعين حقه برد أو إجازة للآخر # والوجه الثاني وهو أصح يعطى بمقتضى جزئه المسمى في وصيته مع الإمكان وإلا ~~فالممكن منه ولا تجيء طريقة الباب على هذا الوجه لزيادة حق المجاز له بالرد ~~على صاحبه # فإذا خلف ابنين وأوصى بالكل والثلث فمسألة الرد من اثنى عشر لصاحب الكل ~~ثلاثة ولصاحب الثلث سهم ولكل ابن أربعة # ثم من أجاز لصاحب الثلث دون صاحب الكل أعطاه نصف تتمة الربع على الوجه ~~الأول ونصف تتمة الثلث على الثاني # ومن أجاز منهما لصاحب الكل دون صاحب الثلث أعطاه ثلاثة أرباع ما في يده ~~على الأول وعلى الثاني جميع ما في يده لأنه لا يبلغ نصف تتمة وهو الواجب له ~~به عليه لو أمكن # فإذا أجاز لهما فرد صاحب الثلث بعد إجازتهما أو قبلها ولم يعلما برده فهل ~~لصاحب الكل الكل أو ثلاثة أرباعه على وجهين # ولو كان الراد صاحب الكل لزم الثلث لصاحبه وجها واحدا # وإذا أوصى لرجل بعبد قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وماله غير العبد مائتان ~~فلمن أوصى له بالعبد ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه وثلث المائتين وإن لم تجز ~~الورثة فلمن أوصى له بالعبد نصفه وللآخر سدسه وسدس المائتين # وطريقه أن ms121 يجعل لكل واحد من أصل وصيته بقدر نسبة الثلث إلى مجموعهما ~~ويتخرج على الوجه الأول في التي قبلها أن يقسم الثلث بينهما على حسب مالهما ~~في حال الإجازة فيكون لصاحب الثلث خمس المائتين وعشر العبد ونصف عشره ~~ولصاحب العبد ربعه وخمسه PageV01P389 وطريقه أن يجعل لكل واحد مما حصل له ~~مع الإجازة بقدر نسبة الثلث إلى الحاصلين فيهما # وإذا أوصى لرجل بسهم من ماله أعطي سدسه وعنه له سهم مما يصح منه الفريضة ~~مضافا إليها وعنه له مثل ما لأقل الورثة مضافا إلى مسألتهم # وإن أوصى له بقسط أو جزء أو حظ أو نصيب أعطاه الورثة ما شاءوا # وإن أوصى له بمثل نصيب وارث سماه فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة وإن ~~لم يسمه جعل كأقلهم نصيبا فله مع الإبنين والبنت السدس ومع الزوجة والابن ~~التسع # وإن قال أوصيت له بنصيب ابني فهو كقوله بمثله وقيل لا تصح الوصية # وإن أوصى له بضعف نصيب ابنه فله مثلاه وإن قال بضعفيه فله ثلاثة أمثاله ~~فإن قال بثلاثة أضعافه فله أربعة أمثاله كلما زاد ضعفا زاد مرة واحدة وقيل ~~ضعفاه مثلاه وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثاله # فإن أوصي بمثل نصيب وله أربعة إلا نصيب ابن خامس لو كان فاضرب عدد بنيه ~~الموجدين في عددهم بالخامس يكن عشرين فهذه للورثة فزد عليها للوصية ربعها ~~إلا خمسها وهو واحد فتصح من أحد وعشرين # وإذا أوصى لرجل بسدس ماله ولآخر بنصيب ابن وله ثلاثة فهل يجعل كأحدهم مع ~~الاحتساب بالسدس أو بدونه على وجهين # فإن احتسبنا به وكانت الوصية بنصيب ابن وسدس الباقي بعد النصيب دخله ~~الدور فاجعل التركة نصيبا وستة أسهم فالنصيب للوصية وللأخرى سدس الباقي سهم ~~يبقى خمسة لثلاثة بنين فيخرج النصيب سهما وثلثي سهم # فالتركة إذا سبعة وثلثان فإذا بسطتها ليزول الكسر كانت ثلاثة وعشرين ~~والنصيب خمسة وإن شئت قلت للبنين ثلاثة أسهم ثم تقول هذا مال ذهب سدسه فرد ~~عليه مثل خمسه فيصير ثلاثة وثلاثة أخماس ثم زد مثل نصيب PageV01P390 # ابن لوصية النصيب ms122 فتجتمع أربعة وثلاثة أخماس فإذا بسطتها ليزول الكسر صحت ~~كما قدمنا وإن شئت ضربت مخرج كل وصية في مخرج الأخرى يكن هنا أربعة وعشرين ~~ألق منها واحدا أبدا فإن الباقي هو المال ثم انقص من مخرج الوصية بالجزء ~~واحدا أبدا يبقى خمسة هي النصيب # وإذا أوصى له بنصيب ابن إلا ربع المال وبنوه ثلاثة فقد فضل عليه كل ابن ~~بالربع فخذ لكل ابن ربعا يبقى ربع اقسمه بينه وبينهم فيخرج له نصف ثمن وهو ~~سهم من ستة عشر ولكل ابن خمسة # ولو قال إلا ربع الباقي بعد الوصية فالباقي بعدها ثلاثة أنصباء فألق ~~ربعها من النصيب يبقى ربعه هو الوصية زده على أنصباء البنين وابسط الكل ~~أرباعا تصح من ثلاثة عشر # ولو قال إلا ربع الباقي بعد النصيب فالباقي بعده مال إلا نصيبا زد عليه ~~ربعه وعادل به ثلاثة أنصباء يخرج خمسة أموال تعدل سبعة عشر نصيبا فاقلب ~~وحول بأن تجعل المال سبعة عشر والنصيب خمسة فتكون الوصية اثنين # ولو أوصى بثلثي ماله لوارث وأجنبي فرد على الوارث فالثلث كله للأجنبي ولو ~~أجازوا للوارث وحده فله الثلث فالثلث بينهما وهل للأجنبي الثلث أو السدس ~~فيه الوجهان # وإذا أوصى لرجل بمائة ولآخر بتمام الثلث على المائة ولثالث بثلث ماله فلم ~~تجز الورثة فإن جاوز ثلثه مائتين فقيل لكل وصية نصفها # وقال القاضي لصاحب الثلث نصفه ولصاحب المائة مائة ولصاحب التمام نصف ما ~~فوق المائتين وهو الصحيح وإن جاوز الثلث مائة ولم يجاوز مائتين فعلى الأول ~~لكل وصية نصفها يعادل الأول لكل وصية # وقال القاضي لصاحب الثلث نصفه ونصف الآخر كله لصاحب المائة دون صاحب ~~الإتمام مع المعادة به PageV01P391 # وعندي تبطل وصية التمام ههنا ويقتسم الآخران الثلث كأن لا وصية لغيرهما ~~كما إذا لم يجاوز الثلث مائة # وإذا أوصى لرجل بعبد ولآخر بتمام الثلث عليه فمات العبد قبل الموصي قومت ~~التركة بدونه ثم ألقيت قيمته من ثلثها فما بقي فهو لوصية التمام # |2 باب الموصى إليه 2 # لا تصح الوصية إلا إلى ms123 عاقل بالغ عدل وإن كان رقيقا أو امرأة ويشترط ~~إسلامه إلا أن يكون الموصي كافرا ففيه وجهان # فإن وجدت هذه الشروط عند الموت دون الوصية فعلى وجهين الصحيح الصحة وعنه ~~تصح الوصية إلى المراهق وإلى الفاسق ويضم إليه أمين # ولا يصح أن يوصى إلا في معلوم له فعله كقضاء الديون ورد الودائع والغصوب ~~وتفرقة الثلث والنظر لأطفاله وتزويج مولياته ويقوم الوصي مقامه في الإجبار ~~وعدمه وعنه لا تصح الوصية بالنكاح وقال ابن حامد إن كان لها عصبة لم تصح ~~الوصية بنكاحها وإلا فتصح # ولو أوصى إليه باستيفاء ديونه والورثة بلغ حضر أو غيب لم تصح # وللموصى إليه قبول الوصية قبل موت الموصي وبعده وعزل نفسه عنها فيهما إذا ~~وجد حاكما وعنه ليس له عزلها بعد الموت ولا قبله إذا لم يعلمه بذلك # وللموصي عزله متى شاء # وليس للعبد إذا أوصي إليه أو وكل أن يقبل إلا بإذن سيده # ومن أوصى إلى رجل ثم بعده إلى آخر فهما وصيان إلا أن يقول قد عزلت الأول ~~وليس لأحدهما أن يستقل بالتصرف إلا أن يجعل له ذلك ومن مات منهما أو جن أو ~~فسق أبدل بأمين # وإذا جحد الورثة دينا يعلم به الوصي أو بعض التركة الموصى بتفرقة ثلثها ~~PageV01P392 وتعذر إثباته فهل للوصي في الباطن قضاء الدين وتكميل الثلث من ~~بقية التركة على روايتين الصحيح أن له ذلك # وكذلك من كان لميت عليه دين فقضى به دينا يعلمه على الميت هل يبرأ في ~~الباطن على الروايتين الصحيح أنه يبرأ في الباطن وفي الظاهر لا يبرأ # ومن عليه لميت دين موصى به لمعين فله دفعه إليه وإن شاء إلى وصي الميت ~~ولو كان ثم وصية غير معينة في دين لم يبرأ بدفعه إلا إلى الوارث والوصي ~~جميعا # وإذا احتيج إلى بيع شيء من العقار لقضاء دين أو نفقة للصغار وفي بيع بعضه ~~ضرر فللوصي بيع الكل على الصغار والكبار إذا امتنعوا أو غابوا # ومن أوصى لمولى عليه بمن يعتق عليه لزم وليه قبول الوصية ms124 إلا أن يكون ~~بحيث تلزمه نفقته فلا يجوز له قبولها وإذا أوصى إليه بتفرقة الثلث ففرقه ثم ~~ظهر على الميت دين مستغرق لم يضمن الوصي ما فرقه وعنه يضمن # وإذا قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه لمن شئت لم يجز له أخذه وله صرفه إلى ~~ولده عندي ومنع منه أصحابنا # ومن مات بموضع لا حاكم فيه ولا وصي كالمفاوز والقفار جاز لمن حضره من ~~المسلمين حوز تركته وبيع ما يرى بيعه منها إلا أن أحمد قال في الجواري أحب ~~إلي أن يلي بيعهن حاكم # قال القاضي هذا منه على طريق الاختيار # ومن أوصى بوصايا ولم يجعل له وصيا أو مات عن واجب كزكاة وحج وغيرهما ~~فالورثة في تنفيذه كوصية لو كان نص عليه PageV01P393 # |1 كتاب الفرائض 1 # الأسباب المثبتة للإرث ثلاثة لا غير نكاح ورحم وولاء عتق وعنه يثبت عند ~~عدمهن بعقد الموالاة وإسلامه على يديه وبكونهما من أهل الديون ولا يحمل ~~عليه # والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وإن سفل والأب وأبوه وإن ~~علا والأخ من كل جهة وابن الأخ للأب من الأم والعم وابنه كذلك إلا من الأم ~~والزوج والسيد المعتق # ومن الإناث سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة # وهم على أربعة أضرب # الأول وارث بالفرض لا غير وهم خمسة الزوج والزوجة والأم والجدة وولد الأم # فأما الزوج فله من زوجته الربع إذا كان لها ولد أو ولد ابن والنصف مع ~~عدمها # وللزوجة منه واحدة كانت أو أكثر الثمن مع ولده أو ولد ابنه والربع مع ~~عدمهما # وأما الأم فلها السدس مع الولد أو ولد الإبن أو الاثنين فصاعدا من الإخوة ~~والأخوات ولها فيما عدا ذلك الثلث إلا في مسألتين وهما زوج وأبوان أو زوجة ~~وأبوان فإن لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجة فيهما وقد روى عنه أنها ترث مع ~~الفرض بالتعصيب إذا كانت ملاعنة وسيأتي ذكره # وأما الجدات فلا يرثن إلا مع فقد الأم ولا يرث منهن إلا أم الأم وأم ms125 الأب ~~وأم الجد وإن علون أمومة PageV01P394 # وفرض الواحدة وما فوقها السدس إذا تحاذين وإلا فهو لأقربهن وعنه أن ~~البعدى من جهة الأم تشارك القربى من جهة الأب # والجدات المتحاذيات مثل أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب ولا يرث ~~منهن جملة فوق ثلاث وترث الجدة مع إبنها بأبي الميت أو جده وعنه لا ترث # فعلى هذه إذا كان مع الأب وأمه أم أم فلها السدس كاملا وقيل نصفه معادة ~~لها من الأب بأمه وكذلك الوجهان لو كان معهما أم أم أم إلا أن تسقط البعدى ~~بالقربى فلا يكون لها شيء وعلى القول بالمعادة وتورث الجدة ذات القرابتين ~~بهما وعنه بأقواهما # وأما ولد الأم فلا يرثون إلا مع عدم العصبة الولد وولد الابن والأب والجد ~~وللواحد منهما السدس ذكرا كان أو أنثى وللإبنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية # الضرب الثاني الوارث بالفرض وله تعصيب بغيره وهو أربعة البنات وبنات ~~الإبن والأخوات من الأبوين والأخوات من الأب فهؤلاء لا يفرض لهن مع إخوتهن ~~ولا لبنات الإبن أيضا مع ابن عمهن بل يقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ ~~الانثيين فإن عدم فللبنت الواحدة النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان وبنات ~~الإبن بمنزلة البنات إذا لم يكن معهن بنات فإن كان معهن بنت واحدة فلهن ~~معها السدس واحدة كانت أو أكثر تكملة للثلثين # وإذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن وكذلك إذا استكملهما بنت ~~وبنات ابن سقط بنات ابن الابن إلا أن يكون فيهن أو بإزائهن أو أسفل منهن ~~ذكر من بني الإبن فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الانثيين ولا يعصب من أسفل ~~منه بحال PageV01P395 # وفرض الأخوات من الأبوين كفرض البنات إذا لم يكن بنات والأخوات من الأب ~~مثلهن عند عدمهن ومعهن كبنات الابن مع البنات لكن لا يعصبهن من أسفل منهن ~~بحال والأخوات مع البنات عصبة يرثن ما فضل كالإخوة ولهن تعصيب بالجد يذكر ~~في موضعه # ولا يرث ولد الإبن مع الإبن بحال ولا ولد الأبوين أو الأب مع ثلاثة ms126 الأب ~~والإبن وابنه وإن نزل # ولا يرث ولد الأب مع الأخ للأبوين # الضرب الثالث ذو فرض هو عصبة بنفسه وهو الأب والجد # فأما الأب فليس له مع ذكور الولد إلا السدس فرضا وله مع إناث الولد السدس ~~فرضا والفاضل عن الفروض بالتعصيب وهو مع عدم الولد وولد الابن عصبة لا غير # وأما الجد فلا يرث إلا مع فقد الأب وهو كالأب في أحواله الثلاثة وله حال ~~رابع مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب فيقاسمهم بمنزلة أخ إلا اذا كان ~~الثلث أحظ له فإنه يعطاه والباقي لهم فإن كان معهم ذو فرض أعطى فرضه ثم ~~للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال فإن لم يفضل عن ~~الفروض غير السدس أعطيه وسقط من معه منهم إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت ~~وجد للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس لم يقسم قسم الأخت ~~والجد وهو أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة ~~وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة ولا فرض يبتدأ للأخت مع الجد ولا عول ~~في مسائلهما إلا في هذه المسألة # وإذا كان أم وأخت وجد فللأم الثلث والباقي للجد والأخت أثلاثا وتسمى ~~الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها # وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا فإن اجتمعوا عاد ولد ~~PageV01P396 الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا منهم قسمهم إلا أن يكون ولد ~~الأبوين أختا واحدة فيتمم لها النصف وما فضل لهم ولا يقع ذلك في مسألة فيها ~~فرض غير السدس # فإذا كان جد وأختان من جهتين فالمال بينهم على أربعة ثم تأخذ التي ~~للأبوين قسم الأخرى ولو كان معهم أخ لأب فللجد الثلث وللتي من الأبوين ~~النصف ويبقى للأخ وأخته السدس ويصح من ثمانية عشر فإن كان معهم أم فلها ~~السدس وللجد ثلث الباقي وللأخت للأبوين النصف والباقي لهما ويصح من أربعة ~~وخمسين وتسمى مختصرة زيد ولو كان معهما أخ آخر من أب صحت من تسعين ms127 وتسمى ~~تسعينية زيد # الضرب الرابع عصبة بنفسه لا يرث بفرض بحال وهم بقية من سمينا وإرث العصبة ~~مختص بأقربهم فيسقط من بعد منهم # وأقرب العصبات بأنفسهم الإبن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علا ~~والأخ إلا من الأم وقد بينا حكم اجتماعهما ثم بنو الأخوة وإن نزلوا ثم العم ~~إلا من الأم ثم بنوه كذلك ثم أعمام الأب ثم بنوهم كذلك ثم على هذا أبدا لا ~~يرث بنو أب أعلى من بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم # وأولى ولد كل أب أقربهم إليه فإن استووا فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان ~~لأب حتى في أخت لأبوين وأخ لأب مع البنت # وإذا لم يبق عصبة من النسب ورث المعتق ثم عصبته من النسب ثم من الولاء ثم ~~أهل الرد ثم ذوو الأرحام ثم بيت المال # وقد روي عنه تقديم الرد والرحم على الولاء والعمل على الأول # وإذا انفرد العصبة أخذ المال فإن كان معه ذو فرض بدئ به وما فضل فللعصبة ~~فإن لم يفضل شئ سقط العصبة كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة PageV01P397 لأب للزوج ~~النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث وسقط ولد الأب # ولو كانوا ولد أبوين فكذلك وتسمى المشتركة والحمارية # ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتسمى ذات الفروخ # وإذا كان بعض بني العم زوجا أو أخا لأم أخذ فرضه وشارك من بقي في تعصيبه # ومن انقطع نسبه من الأب لكونه منفيا بلعان أو ولد زنا أو استلحقته امرأة ~~دون زوجها وألحقناه بها ورثت أمه وذو الفروض منهم فروضهم فكان عصبته بعد ~~ذكور ولده عصبة أمه اختارها الخرقي وعنه أن أمه عصبته فإن لم تكن فعصبتها ~~وعنه إن كان له ذو فرض رد عليهم وإن لم يكن ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه ~~حكاها القاضي # فعلى هذه إذا خلف أما وبنتا وخالا فالباقي بعد سدس الأم ونصف البنت رد ~~عليهما وعلى الثانية هو للأم وعلى الأولى هو للخال # ولو خلف الأم ms128 ومولاها فالباقي بعد ثلث الأم لمولاها على الأولى ولها على ~~الثانية والثالثة وقد تضمنت الثالثة تقديم الرد على الولاء # وإن خلف خالا وخالة أو خالا ومولى أم فالمال للخال رواية واحدة # وإن مات ابن ابن ملاعنة عن أمه وجدته الملاعنة فالباقي بعد ثلث الأم ~~للملاعنة على الثانية وأما على الأولى والثالثة فالكل للأم # وإذا مات ابن عتيق الملاعنة عن الملاعنة وعصبتها فقيل المال لعصبتها على ~~الروايات والأصح أنه لها على الثانية نص عليه في رواية ابن القاسم # وإذا أسلم مجوسي له قرابتان أو حاكم إلينا ورثناه بهما وعنه بأقواهما ~~وكذلك المسلم يطأ ذات محرم بشبهة فيولدها # فإذا خلف أمه وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بالأمومة PageV01P398 ~~والنصف بكونها أختا والباقي للعم فإن كان معها أخت أخرى لم ترث بالأمومة ~~إلا السدس إذ قد انحجبت بنفسها وبالأخرى # ولا يورث كافر بنكاح ذات محرم ولا بنكاح لا يقر عليه لو أسلم # |2 باب أصول المسائل والفروض وبيان العول والرد 2 # الفروض ستة نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس # فإذا كان في المسألة نصف وما بقي أو نصفان فقط فأصلهما من اثنين وإذا كان ~~فيها ثلث وثلثان أو أحدهما فهي من ثلاثة وإن كان فيها ربع فقط أو معه نصف ~~فهي من أربعة فإن كان ثمن وحده أو معه نصف فمن ثمانية فهذه أربعة أصول لا ~~تعول ولنا ثلاثة أصول قد تعول # فإذا كان مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من ستة وتعول إلى سبعة ~~وثمانية وتسعة وعشرة ولا تجاوزها # وإن كان مع الربع سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من اثنى عشر ولا تعول إلا إلى ~~ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر # وإذا كان مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة ~~وعشرين لا غير وتسمى المخيلة لقلة عولها والمنبرية لقول علي رضي الله عنه ~~فيها على المنبر صار ثمنها تسعا # وإذا لم تستغرق الفروض المال ولم تكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض على ms129 ~~قدرها في الصحيح عنه إلا على الزوج والزوجة # فإن كان من يرد عليه واحدا فله المال كله وإن كان جماعة من جنس واحد ~~كبنات أو جدات اقتسموه كالعصبة # وإن اختلف الجنس فهل عدد سهامهم من أصل ستة أبدا يكن أصل مسألتهم ~~PageV01P399 # فإذا كان سدسان كجدة وأخ لأم فهي من اثنين وإن كان سدس وثلث كأم وأخ لأم ~~فهي من ثلاثة # وإن كان نصف وسدس كأم وبنت فهي من أربعة # وإن كان نصف وثلث كأخت وأم أو نصف وسدسان كثلاث أخوات متفرقات أو ثلثان ~~وسدس كبنات وأم فهي من خمسة # فهذه أربعة أصول لا غير لأهل الرد إذا انفردوا # فإن كان معهم أحد الزوجين فاجعل فرضه كوصية مع ميراث واعمل كما قدمنا في ~~الوصايا # فعلى هذا إذا كان زوج ومسألة أهل الرد من اثنين أو زوجة ومسألتهم من ~~ثلاثة صارت المسألة من أربعة # وإن كان زوجة ومسألتهم من اثنين صارت من ثمانية # وإن كان الربع لأحدهما ومسألتهم من أربعة صارت من ستة عشر # وإن كان للزوجة الثمن ومسألتهم من أربعة صارت من اثنين وثلاثين # وإن كان الثمن ومسألتهم من خمسة صارت من أربعين # فهذه خمسة أصول لهم مع أحد الزوجين لا يتصور غيرها # ومن انكسرت مسألته منهم صححت على ما سنذكره وإن شئت صححت مسألة الرد ~~وحدها أولا ثم زدت عليها لنصف الزوجية مثلها وللربع مثل ثلثها وللثمن مثل ~~سبعها تكن الزيادة فرض الزوجية ثم إن كان معك كسر بسطت الكل من مخرجه ~~لإزالته PageV01P400 # |2 باب تصحيح المسائل وعمل المناسخات وقسمة التركات 2 # إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة فاضرب عددهم إن باين ~~سهامهم أو وفقه إن وافقها بجزء من الأجزاء كالثلث والربع ونحوه في أصل ~~المسألة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح ويصير لواحدهم ما كان ~~لجماعتهم أو وفقه # وإن كان الكسر على فريقين أو أكثر وتماثلت بعد اعتبار موافقتها السهام ~~كخمسة وخمسة اكتفيت بأحدهما # وإن تناسبت بأن كان الأقل جزءا واحدا من الأكثر ms130 كنصفه أو عشره اكتفيت ~~بأكثرها ثم ضربته في المسألة # وإن تباينت كخمسة وستة وسبعة ضربت بعضها في بعض ثم المبلغ في المسألة وإن ~~توافقت كستة وثمانية عشر أخذت اثنين منها فضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ~~ثم وافقت بين المبلغ وبين الثالث وضربت وفق أحدهما في الآخر ثم في المسألة ~~وعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح # فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة يضرب في العدد الذي ضربته ~~في المسألة فما بلغ فهو له إن كان واحدا وإن كان جماعة قسمته بينهم # وإذا مات بعض ورثة الميت قبل قسمة تركته وورثته يرثونه على حسب ما ورثوا ~~الأول بعصبته لهما فاقسم إرثهم بين من بقي ولا تنظر إلى أول ميت وإن لم يكن ~~كذلك فصحح مسألة الأول ثم اقسم سهام الثاني منها على مسألته فإن انقسمت صحت ~~المسألتان مما صحت منه الأولى وإن لم تنقسم طلبت الموافقة بين سهامه ~~ومسألته ثم ضربت وفق مسألته أو جميعها إن لم توافق في المسألة الأولى ثم كل ~~من له شئ من الأولى مضروب في الثانية أو وفقها ومن له شيء من الثانية مضروب ~~في سهام الميت الثاني أو وفقها PageV01P401 # مثاله زوجة وثلاث أخوات مفترقات هي من ثلاثة عشر ماتت الأخت من الأبوين ~~وخلفت مع أختيها عما فمسألتها من ستة كسهامها للعم منها سهمان ويصير للأخت ~~من الأب خمسة وللأخت من الأم ثلاثة وثلاثة الزوجة بحالها فصحت المسألتان من ~~ثلاثة عشر # ولو خلفت الأخت مع أختيها ثلاثة أعمام لصحت مسألتها من ثمانية عشر وهي ~~توافق سهامها بالسدس فتضرب سدس الثمانية عشر في الأولى تكن تسعة وثلاثين ~~ولو خلفت مع أختيها زوجا لعالت مسألتها إلى سبعة وهي مباينة لسهامها فتضرب ~~السبعة في الثلاثة عشر تكن أحدا وتسعين ومنها تصح المسألتان والقسمة كما ~~سبق # فإن مات ثالث جمعت سهامه كما صحت منه الأولتان وعملت فيها كعملك في مسألة ~~الثاني مع الأول وكذلك تعمل في الرابع ومن بعده # وإذا كان الموتى بعد الأول لا ms131 يرث بعضهم بعضا من تلاد ماله فقط كالغرقى ~~فاجعل مسائلهم كأعداد انكسرت عليهم سهامهم وصحح كما قدمنا # وإذا خلف الميت تركة معلومة وأردت قسمتها على مسألته فانسب منها نصيب كل ~~وارث إن أمكنك ثم أعطه مثل تلك النسبة من التركة وإن شئت قسمت التركة على ~~المسألة وضربت الخارج بالقسمة في سهام كل وارث يكن المرتفع حقه وإن شئت ~~ضربت سهامه في التركة ثم قسمت المرتفع على المسألة فالخارج حقه # وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى ثم أخذت نصيب ~~الثاني فقسمته على مسألته وكذلك الثالث ومن بعده ومتى توافقت المسألة ~~والتركة فاقسم وفق التركة على وفق المسألة # وإذا أردت القسمة على قراريط الدينار فاجعل عدد القراريط كتركة معلومة ~~واعمل كما ذكرنا PageV01P402 # ولو كانت التركة سهاما من عقار كربع وخمس ونحوه فإن شئت أن تجمعها من ~~قراريط الدينار وتقسمها كما قلنا وإن شئت طلبت الموافقة بينها وبين المسألة ~~ثم ضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار ثم كل من له شيء من المسألة ~~تضربه في السهام الموروثة من العقار أو وفقها ومن له شيء من تركة الميت ~~تضربه في مسألته أو وفقها # |2 باب ميراث ذوي الأرحام 2 # وهم أولى من بيت المال إلا إذا لم نقل بالرد وهم كل نسب ليس بذي فرض ولا ~~تعصيب ويورثون بالتنزيل فينزل ولد بنات الصلب وولد بنات الإبن وولد الأخوات ~~كأمهاتهم وبنات الأخوة للأم وبنات الأعمام من الأبوين أو الأب وبنات بنيهم ~~وولد الإخوة كآبائهم وأبو الأم والخال والخالة كالأم وأبو أم الأم وأخوها ~~وأختها وأبو أم الأب وأخوها وأختها بمنزلتهما وأم أبي الجد كابنها والعم من ~~الأم والعمات كلهن كالأب وعنه كالعم من الأبوين وعنه العمة لأبوين أو لأب ~~كالجد # فعلى هذه العمة لأم والعم لأم كالجدة أمهما وعم الأب من الأم وعماته هل ~~هم كالجدة أو كعم الأب من الأبوين أو كأبي الجد مبني على هذا الاختلاف # فهؤلاء وكل مدل بنسب له فرض أو تعصيب ومن أدلى بهم ms132 متى انفرد أحدهم أخذ ~~المال كله وإن اجتمعوا جعلت كل واحد منهم في إرثه وحجبه والحجب به كأقرب ~~وارث إليه أدلى به سواء قرب منه أو بعد إلا أن يسبقه إليه أو إلى وارث آخر ~~غيره وتجمعهما جهة الأبوة أو الأمومة أو البنوة فإنه يسقط بالسابق # والبنوة كلها جهة واحدة وعنه أن كل ولد للصلب جهة وهي الصحيحة عندي وعنه ~~ما يدل على أن كل وارث يدلي به جهة PageV01P403 # وقيل الجهات أربع الثلاث المذكورة والأخوة وقيل خمس بالعمومة فإذا كان ~~ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين نص عليه # وكذلك إن كان معهن بنت عمة # ولو كان مع الجميع بنت أخ لأبوين أو لأب فالمال لها # ويلزم من قال الجهات أربع أو خمس أو كل وارث جهة أن يسقط بنت الأخ وبنت ~~العم للأبوين أو الأب ببنت العم من الأم وبنت العم من الأم وبنت العمة لكنا ~~نزلناهما أبا وهو بعيد # وإذا كان معك بنت بنت وبنتا بنت أخرى فلبنت البنت حق أمها النصف ولبنتي ~~الأخرى مثله وإذا كن ثلاث بنات إخوة مفترقين فالسدس لبنت الأخ من الأم ~~والباقي لبنت الأخ للأبوين كآبائهن # وإذا كانت بنت بنت بنت وابن أخ لأم فالمال لها دونه تلغي السبق إلى ~~الوارث لاختلاف الجهة # وإذا كان خالة أب وأم أبي أم فالمال للثانية لأنها كالأم والأخرى كالجدة # وإذا كانت بنت بنت بنت وبنت بنت ابن فالمال بينهما على أربعة إن قلنا كل ~~ولد للصلب جهة وإن قلنا كلهم جهة فالمال للثانية لسبقها إلى الوارث # ولو كان معهما بنت بنت بنت أخرى فالمال لولد بنتي الصلب على الأولى ولولد ~~الابن على الثانية # وإذا كانت بنت بنت وبنت بنت أخرى وبنت بنت ابن فعلي الأولى المال ~~للأوليين وعلى الثانية هو بين الأولى والثالثة على أربعة # وإذا كان عمة وابن خال فله الثلث ولها الثلثان فإن كان معهما خالة أم سقط ~~بها ابن الخال فكان لها السدس والباقي للعمة على المذهب PageV01P404 # وإن قلنا كل وارث ms133 جهة فلا شيء للخالة والقسمة كما تقدم # وإذا كانت خالة أم وخالة أب فالمال لهما بالسوية كجدتين فإن كان معهما أم ~~أبي أم أسقطتهما عند من جعل كل وارث جهة وعلى المذهب تسقط دونهما # وإذا كان ابن ابن أخت لأم وبنت ابن ابن أخ لأب فله السدس ولها الباقي ~~ويلزم من جعل الأخوة جهة أن يجعل المال للبنت وهو بعيد جدا حيث يجعل ~~أجنبيين أهل جهة واحدة # وإذا أدلى جماعة بوارث واحد ولم يتقاضلوا بالسبق إليه فنصيبه بينهم على ~~حسب ميراثهم منه لو ورثوه إذا أدلوا إليه بأنفسهم سواء اختلفت منازلهم منه ~~كأخواته المفترقات أو إخوته المفترقين أو كأبيه وإخوته مثل أبي أم وخال ~~وخالة أو تساوت منازلهم منه كأولاده أو إخوته غير المفترقين لكن يسوى بين ~~ذكرهم وأنثاهم وعنه تفضيل الذكر إلا في ولد الأم وعنه التسوية إلا في الخال ~~والخالة خاصة # وإن كان إدلاؤهم إليه بواسطة إما متحدة مثل أولاد خال أو أبوي أم وإما ~~متعددة مثل أولاد خال وأولاد خالة جعلت المدلين كميت ورثه الواسطة ثم ~~الواسطة كميت ورثه المدلون به وفي تفضيل الذكر على الأنثى فيه الروايتان # وإذا أدلى ذوو رحم بقرابتين ورث بهما # ولا عول في مسائل ذوي الرحم إلا في أصل الستة فإنه يؤول إلى سبعة كخالة ~~وست بنات وست أخوات مفترقات # وإذا كان معهم أحد الزوجين أعطى فرضه بلا حجب ولا عول وقسم الباقي بينهم ~~على مسألة انفرادهم نص عليه # وقيل يقسم الباقي بينهم كما يقسم بين من أدلوا به فإذا خلف زوجة وبنت بنت ~~وبنت أخ لأب فللزوجة الربع والباقي بينهما نصفين على المنصوص وتصح من ~~ثمانية PageV01P405 # وعلى الثاني الباقي بينهما على سبعة لبنت البنت أربعة ولبنت الأخ ثلاثة ~~وتصح من ثمانية وعشرين # |2 باب ميراث الحمل 2 # من مات عن ورثة فيهم حمل فطلب القسمة من لا يسقطه أعطي أقل ما يرث ووقف ~~للحمل نصيب ذكرين إلا أن يكون نصيب ابنين أكثر فنقفه ولا يعطى من قد يسقطه ~~الحمل شيئا فإذا ms134 وضع أعطي نصيبه ورد الباقي إلى مستحقه وإذا استهل المولود ~~صارخا أو عطس أو أرتضع أو تنفس ورث وورث ولا يكفي مجرد الحركة والاختلاج # وفيمن ظهر بعضه واستهل ثم انفصل باقيه ميتا روايتان # وإذا ولدت توأمين فاستهل أحدهما وجهل عينه عين بالقرعة # وإذا مات الكافر عن حمل منه لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه نص عليه ~~وكذلك إن كان من غيره فأسلمت أمه قبل وضعه # |2 باب ميراث المفقود 2 # من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كتجارة وسياحة ونحوهما انتظر به تمام ~~تسعين سنة من يوم ولد وعنه ينتظر أبدا بغير تقدير بل يجعل ذلك إلى اجتهاد ~~الحاكم # وقال ابن عقيل ينتظر به تمام مائة وعشرين سنة من ولادته # وإن كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة كالحجاز أو ~~بين الصفين في الحرب أو في لجة البحر إذا غرقت سفينته ونجا قوم دون قوم ~~انتظر به تمام أربع سنين فقط وعنه تمامهن مع أربعة أشهر وعشر ثم يجعل ماله ~~لورثته # وعنه ما يدل على أنه كالقسم الأول PageV01P406 # فإن مات له من يرثه في مدة التربص دفع إلى كل وارث اليقين ووقف الباقي ~~فرطيقه أن تعمل المسألة على أنه حي ثم على أنه ميت ثم تضرب إحداهما الأخرى ~~إن تباينتا أو في وفقهما إن توافقتا أو تجتزىء بإحدهما إن تماثلتا أو ~~بأكثرهما إن تناسبتا ويعطى الأقل لمن يرث منهما ولا يعطى شيئا لمن يسقط في ~~إحداهما ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد من الموقوف عن نصيب المفقود ~~أو على جميعه إذا لم يكن له فيه حق بأن يكون ممن يحجب ولا يرث # وقيل وهو أصح عندي تعمل المسألة على تقدير حياته فقط ولا نقف شيئا سوى ~~نصيبه إن كان يرث وهل يؤخذ ممن معه احتمال زيادة ضمين بها يحتمل وجهين # ومتى بان المفقود حيا أو ميتا يوم موت موروثه عمل على ذلك # وإن انقضت مدة تربصه ولم يتبين شيء قسم ما وقف للمفقود على ورثته ms135 يومئذ ~~كسائر ماله وقيل يرد إلى ورثة الميت الأول # فعلى هذا لا يجوز في مدة التربص أن يقضى منه دينه ولا ينفق منه على زوجته ~~أو بهيمته وعلى الأول يجوز ذلك كسائر ماله وهو الأصح # |2 باب ميراث الخنثى 2 # الخنثى من له ذكر رجل وفرج امرأة فإن سبق البول من ذكره فهو رجل وإن سبق ~~من فرجه فهو امرأة وإن خرج منهما اعتبر أكثرهما وقيل لا تعتبر الكثرة فإن ~~استويا فهو مشكل فإن رجي انكشاف حاله لصغره أعطي هو ومن معه اليقين ووقف ~~الباقي حتى يبلغ فتظهر منه علامات الذكور من نبات لحيته أو الإمناء من ذكره ~~أو علامات النساء من الحيض أو تفلك الثدي ونحوه نص عليه فيعمل بذلك فإن أيس ~~من ذلك لموته أو بلوغه وعدم العلامات أعطي هو ومن معه ممن يختلف إرثه ~~بذكوريته وأنوثيته PageV01P407 نصف ما يرثه لو كان ذكرا ونصف ما يرثه لو ~~كان أنثى إلا أن يرث بأحدهما فقط فيعطى نصفه وسواء كان الخنثى ومن معه ~~يتزاحمان من جهتين مختلفتين كولد خنثى وعم أو كولد خنثى أو أب أو كأخت ~~لأبوين وولد أب خنثى أو من وجه واحد كالأولاد والإخوة المتفقين أو ذوي ~~الفروض العائلة # وطريق العمل في القسمين أن تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى ثم ~~تضرب إحداهما أو وفقها إن توافقتا في الأخرى والمتناسب هنا نوع من المتوافق ~~أو تجتزىء بإحداهما إن تماثلتا ثم تضرب ذلك في الحالين ثم من له شيء من ~~إحدى المسألتين يضرب في الأخرى أو وفقها وفي المتماثلتين تجمع ماله منهما # وإن شئت نسبت نصف ميراثه إلى جملة التركة ثم بسطت المكسور الذي يجتمع معك ~~من مخرج يجمعها فمنه تصح المسألة # وفي القسم الثاني وجه ثان وهو أن تنظر ما لكل واحد منهما بدون المزاحمة ~~المتحدة ثم تجمع ذلك وتقسم عليه ميراثهما # مثال ذلك ابن وولد خنثى فعلى الأول تصح من اثني عشر بطريق الضرب للابن ~~سبعة وللخنثى خمسة وكذلك بطريق النسبة بأن تقول ms136 للخنثى في حال النصف وفي ~~حال الثلث فله نصفهما الربع والسدس وللابن في حال الثلثان وفي حال النصف ~~فله نصفهما ثلث وربع فابسطها لتصح بلا كسر تكن اثني عشر كما سبق وعلى ~~الثاني المال بينهما على سبعة لأن للابن إذا انفرد المال وللخنثى إذا انفرد ~~ثلاثة أرباعه فيقسم المال عليهما يكن ما ذكرنا # ولو كان معهما زوجة أو أم قسمت الباقي بعد فرضها على اثني عشر على الأول ~~وعلى سبعة على الثاني # ولو كان زوج وأخت لأبوين وولد أب خنثى فللأخت في حال نصف المال وفي حال ~~ثلاثة أسباعه فتعطى نصفهما وهو بعد البسط ثلاثة عشر من أصل PageV01P408 ~~ثمانية وعشرين وللزوج كذلك وللخنثى سبع المال في حال لا غير فيعطى نصفه وهو ~~سهمان من الأصل المذكور # وعلى الثاني يقسم المال على نصف ونصف ونصف سدس فتصح من ثلاثة عشر للخنثى ~~سهم ولكل واحد من الآخرين ستة # ولو كان زوج وأم وإخوة لأم وولد أب خنثى فعلى الأول نقول ليس للخنثى إلا ~~نصف عائل وهو الثلث فيعطى نصفه وهو سدس المال وللباقين المال في حال ~~والثلثان في حال فيعطون نصفهما خمسة أسداس المال على ستة فتصح من ستة ~~وثلاثين وكذلك تصح بطريق الضرب # وعلى الثاني نقول للخنثى ربع المال وللباقين نصف وسدس وثلث فيقسم المال ~~عليهما فتصح من خمسة عشر # وإذا كان معك خنثيان أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم فللخنثيين أربعة أحوال ~~وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر وعلى هذا أبدا كلما زاد واحدا تضاعف عدد ~~أحوالهم # وقيل ينزلون حالين لا غير ذكورا وإناثا # فإن تزاحموا هم وغيرهم من وجه واحد ففيها وجه ثالث وهو قسمة حقهم بينهم ~~على أنصبائهم منفردين مثاله ابن وولدان خنثيان # فعلى الأحوال هي من مائتين وأربعين للابن ثمانية وتسعون ولكل خنثى أحد ~~وسبعون # وعلى الحالين هي من أربعة وعشرين للابن عشرة ولكل خنثى سبعة # وعلى الثالث هي من عشرة للإبن أربعة ولكل خنثى ثلاثة # فإن أردت العمل لتعطى اليقين قبل الإياس من انكشاف حالهم نزلتهم بجميع ~~أحوالهم ms137 قولا واحدا وكذلك إن أردت ذلك في المفقودين فصاعدا PageV01P409 # |2 باب ميراث الغرقى والهدمى 2 # إذا مات متوارثان معا وعلم الورثة ذلك لم يتوارثوا وإن جهلوا كيف ماتا أو ~~تحققوا السابق وجهلوا عينه ورث كل واحدا منهما من صاحبه من تلاد ماله دون ~~ما ورثه عن الميت معه فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر من تركته ثم يقسم ~~إرثه منها على ورثته الأحياء ثم يصنع بالآخر وتركته كذلك # فلو مات كذلك أخوان أحدهما عتيق زيد والآخر عتيق عمرو صار مال كل واحد ~~منهما لمعتق الآخر ولو علموا السابق ثم نسوه فالحكم كما لو جهلوه أولا # وقال القاضي في خلافه لا يمتنع أن نقول هنا بالقرعة وإن ادعى ورثة كل ميت ~~سبق الآخر ولا بينة أو تعارضت بذلك البينة تحالف ورثتهما لإسقاط الدعوى ولم ~~يتوارثا نص عليه في أمرأة وابنها ماتا فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ~~ابني فورثته وقال أخوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها حلف كل واحد ~~منهما لإبطال دعوى صاحبه وكانت تركة الابن لأبيه وتركة المرأة لأخيها ~~وزوجها نصفين # وقال ابن أبي موسى يعين السابق بالقرعة # وقال أبو الخطاب وغيره يتوارثان كما لو جهل الورثة حالهما # وخرجوا على المنصوص امتناع الإرث مع الجهل والصحيح التفرقة كما اختاره ~~الخرقي # ولو عين الورثة وقت موت أحدهما وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده ورث من ~~شك في وقت موته من الآخر إذ الأصل بقاؤه وقيل لا توارث بينهما بحال وهو ~~متعذر PageV01P410 # |2 باب ميراث المطلقة 2 # من أبان زوجته في غير مرض الموت المخوف قطع التوارث بينهما فأما طلاقه ~~الرجعي فلا يقطعه مالم تنقض عدتها # وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها كمن طلقها الثلاث ~~ابتداء أو طلقة بعوض من أجنبي أو علق الثلاث على فعل لا بد لها منه كصلاة ~~الفرض وكلام أبيها ففعلته أو وطىء حماته أو قال للذمية إذا أسلمت أو للأمة ~~إذا اعتقت فأنت طالق ثلاثا أو علم أن سيد الأمة قال لها ms138 أنت حرة غدا ~~فأبانها اليوم أو علقه في الصحة على مرضه أو على فعل نفسه فعله في المرض أو ~~على تركه كقوله لأتزوجن عليك فلم يفعل حتى مات أو وكل في صحته من يطلق متى ~~شاء فطلق في مرضه ورثته ما دامت في العدة رواية واحدة ولم يرثها فإن انقضت ~~العدة أو كان الطلاق قبل الدخول لم ترثه وعنه ترثه مالم تتزوج # فعلى هذا إن تزوج أربعا سواها ثم مات فميراث الزوجية بين الخمس وعنه وهو ~~الأصح أن ربعه للمبتوتة وثلاثة أرباعه للأربع إن تزوجهن في عقد وإلا ~~فللثلاث السوابق للعقد # ولو كان مكان المبتوتة أربع ففرض الزوجية للتمان على الأول وللمطلقات فقط ~~على الثاني فإن ماتت إحدى المطلقات أو تزوجت فقسطها للموجودات إن تزوجهن في ~~عقد وإلا قدمت السابقة إلى أن يكمل بالمطلقات أربع # وكذلك حكم من تزوج أربعا بعد أربع وقال أخبرنني بانقضاء عدتهن فكذبنه ~~ومكناه من التزوج أو من لم يتهم في المبتوتة لقصد الحرمان كمريض طلقها ~~بائنا بسؤالها أو ابتداء فارتدت ثم عادت فأسلمت أو علقه بفعل لها منه بد ~~ففعلته أو أبان منجزا من لا ترث كالذمية والأمة فعتقت وأسلمت أو علقه ~~PageV01P411 بمجيء الغد فعتقت وأسلمت قبله أو علقه في الصحة على شرط ليس من ~~صنعه ولا صنعها أو من صنعها ولها منه بد فوطىء في المرض أو وطىء المريض ~~المجنون أم زوجته فهو كطلاق الصحيح وعنه كالمريض المتهم # ولو علقه في الصحة على فعل لها لا بد لها منه ففعلته في المرض أو قذفها ~~في الصحة وبانت منه باللعان في المرض ففيه روايتان # أصحهما أنه كابتداء الإبانة في المرض # وإذا فعلت المريضة ما يقطع نكاحها لم ينقطع إرث زوجها في العدة وفيما ~~بعدها وجهان إلا إذا لم يتهم به كفسخ المعتقة تحت عبد فينقطع على الأصح ~~كإبانة المسلم للكافرة # ومن أكره زوجة أبيه أو جده المريض وهو له وارث على ما يفسخ نكاحها لم ~~يقطع إرثها إلا أن يكون له امرأة ترث سواها وسواء ms139 تم إرثه أو انقطع لتجدد ~~قتل أو حجب ونحوه وإن طاوعته لم ترث على الأصح # ومن مات عن زوجات نكاح بعضهن فاسد أو منقطع قطعا يمنع الإرث ولم تعلم ~~عينها أخرج الوارثان بالقرعة # ومن ادعت عليه زوجته طلاقا يقطع الإرث فجحد لم ترثه إن مات إذا كانت ~~مقيمة على قولها # |2 باب موانع الإرث من قتل ورق واختلاف دين 2 # القاتل عمدا أو خطأ بمباشرة أو سبب لا يرث من قتله قتلا مضمونا بقود أو ~~دية أو كفارة # فأما مالا يضمنه كالقتل قودا أو حدا أو دفعا عن النفس أو قتل العادل ~~الباغي أو الباغي العادل على الأصح فلا يمنعه الإرث وعنه يمنع الباغي دون ~~غيره وعنه يمنع فلا يرث قاتل بحال PageV01P412 # ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما إلا بالولاء وعنه لا يتوارثان به أيضا ~~فإن أسلم الكافر قبل القسمة لميراث المسلم ورث منه وعنه لا يرث كالرقيق ~~يعتق قبل القسمة # ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت مللهم وعنه أن اليهود ملة والنصرانية ~~ملة وسائر الكفر ملة وأن كل ملة لا ترث الأخرى # ويتوارث الذمي والمستأمن والمستأمن والحربي وكذلك الذمي والحربي نص عليه ~~وقال أكثر أصحابنا لا يتوارثان # والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل قسمة الميراث ففيه الروايتان فإن ~~مات أو قتل على ردته فماله فيء وعنه لورثته من المسلمين وعنه لورثته من أهل ~~دينه الذي اختاره # والرقيق لا يورث وإن قلنا يملك بل ماله لسيده ولا يرث أحدا بحال وقيل في ~~المكاتب خاصة يموت له عتيق ثم يؤدي فيعتق إنه يأخذ إرثه بالولاء # والمعتق بعضه يورث عنه ما ملكه بجزء حريته ويرث ويحجب بقدر ما فيه منها # فإذا كانت بنت نصفها حر مع أم وعم أخذت بنصف الحرية نصف النصف وحجبت به ~~الأم عن نصف السدس فيبقى لها الربع ويبقى للعم سهمان من أربعة # فإن كان مكانها ابن فقيل له نصف المال وقيل نصف الباقي بعد ربع الأم وهو ~~اختيار أبي بكر وفيه بعد وقيل ينظر ms140 ما تستحقه بكمال الحرية مع ذي الفرض وهو ~~هنا خمسة أسداس المال فتعطى نصفه وهو الأصح # وكذلك الخلاف في كل عصبة نصفه حر مع فروض ينقص به فإن لم ينقص به كجدة ~~وعم مع ابن نصفه حر فعلى الأول له نصف المال وعلى الآخرين له نصف الباقي ~~بعد الفرض وهو أصح PageV01P413 # ولو كان معه فرض تسقطه حريته كابن نصفه حر وأخت وعم فله النصف ولها نصف ~~الباقي فرضا بلا خلاف والباقي للعصبة # ولو كان معه عصبة مثله كابنين نصف أحدهما حر فالمال بينهما أرباعا بأن ~~نقول له لك بالحرية النصف فينصفها نصفه ونقول للحر أخوك يحجبك بالحرية عن ~~النصف فينصفها عن نصفه فيبقى لك ثلاثة أرباع # وقيل المال بينهما أثلاثا جمعا للحرية فيهما وقسمة لإرثهما على طريق ~~العول فإن كان نصفهما حر فلهما ثلاثة أرباع المال بالسوية تنزيلا لهما ~~وخطابا بأحوالهما من حرية ورق مجتمعين ومفترقين # وقيل ينزلان مجتمعين في الحرية والرق لا غير فيكون لهما بحريتهما المال ~~وبنصفها نصفه والباقي للعصبة وقيل المال كله لهما جمعا للحرية فيهما بمنزلة ~~ابن # ولو كان ابن وبنت نصفهما حر وعم فلهما على ثلاثة خمسة أثمان المال على ~~الأول ونصفه على الثاني وثلاثة أرباعه على الثالث # ولو كان معهما آخر فلها السدس على الوجوه كلها وللإبن على الأول خمسة ~~وعشرون من أصل اثنين وسبعين وللبنت أربعة عشر وعلى الثاني هل لهما على ~~ثلاثة نصف المال أو نصف الباقي بعد السدس على وجهين وعلى الثالث هل لهما ~~على ثلاثة ثلاثة أرباع المال أو ثلاثة ارباع الباقي بعد السدس على الوجهين # ولو كان ابن وابن ابن نصفهما حر فللابن النصف ولابن الإبن على الأول ~~الربع وعلى الثالث النصف واختاره أبو بكر ولا شيء له على الأوسط # ولو كان ابن حر وابن نصفه حر وابن ثلثه حر فعلى الأول هي من ستة وثلاثين ~~للمكمل ثلاثة وعشرون وللنصف ثمانية وللآخر خمسة وعلى الثاني تقول لهم ثلث ~~المال بينهم بالسوية وسدسه للمكمل والمنصف والباقي للمكمل PageV01P414 ~~فيجتمع له خمسة ms141 وعشرون وللمنصف سبعة وللآخر أربعة وعلى الثالث المال بينهم ~~على أحد عشر # وإذا كان عم وبنتان نصف إحداهما حر فعلى الأول للحرة ربع وسدس وللأخرى ~~سدس وعلى الثاني لهما ثلاثة أرباع الثلثين وهو النصف بينهما على ثلاثة وقيل ~~على أربعة وعلى الثالث يقسم النصف ونصف السدس بينهما أثلاثا # ولو كان نصفهما حرا فلهما بالسوية على الأول خمسة أثمان ثلثي المال وعلى ~~الثاني ثلثه وهو نصف الثلثين وعلى الثالث نصفه والباقي للعصبة # وإذا كانت بنت وبنت ابن نصفهما حر وعم فللبنت الربع ولبنت الابن على ~~الأحوال السدس وعلى الحالين نصف السدس وعلى الجمع الربع والباقي للعم # وإذا كان أم وجدة نصفهما حر فللأم السدس وللجدة على الأول ربع السدس وعلى ~~الثالث نصف السدس ولا شيء لها على الأوسط # ولو كانت الجدة حرة لأخذت نصف السدس وجها واحدا # وإذا كان مع أم أخوان بأحدهما رق فلها الثلث كاملا اختاره القاضي وابن ~~عقيل # وقال أبو الخطاب ينقصها منه بقدر ما فيه من الحرية فيحجبها بنصف حريته عن ~~نصف السدس وبثلثها عن ثلثه وبربعها عن ربعه والأول أصح # ويرد على المعتق بعضه إذا كان ذا فرض وكذلك إن كان عصبة ولم يصبه من ~~التركة بقدر حريته من نفسه لكن أيهما استكمل بالرد أزيد من قدر حريته من ~~نفسه منع الزيادة وردت على غيره إن أمكن وإلا فهي لبيت المال # فإذا كانت بنت نصفها حر فلها نصف التركة بالفرض والرد وإن كان مكانها ابن ~~فله نصف التركة بالعصوبة والباقي في المسألتين لبيت المال # ولو كان ابنان نصفهما حر وقلنا لهما نصف التركة أو ثلاثة أرباعها مع عصبة ~~سواهما فالباقي لهما بالرد إذا لم يكن عصبة PageV01P415 # وإذا كانت بنت وجدة نصفهما حر فالتركة لهما نصفين بالفرض والرد لا يردهما ~~على قدر فرضهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة # وإن كان ثلاثة أرباعهما حرا فالتركة بينهما أرباعا على قدر فرضيهما لفقد ~~الزيادة الممتنعة # وإن كان ثلثهما حرا فلهما ثلثا التركة بالسوية والباقي لبيت المال # ولو ms142 كان أم حرة وابن نصفه حر فالتركة بينهما إذا لم يكن عصبة بالسوية على ~~الوجوه الثلاثة مع العصبة # وقال أبو بكر يرد الباقي عليهما على قدر حقيهما فتكون التركة بينهما ~~أخماسا على اختياره وعلى أول وجه أثلاثا وعلى ثالث وجه أثمانا # وقياس قوله هذا أن يرد على المعتق بعضه على قدر حقه مطلقا وإن جاوز قدر ~~حريته وأن من فيه شيء من حرية يكمل له المال إذا انفرد والأول أصح # |2 باب الولاء 2 # كل من أعتق رقيقا بعوض أو في واجب من نذر أو زكاة أو كفارة أو تبرعا ~~سائبة بأن يقول له لاولاء لي عليك أو غير سائبة أو عتق عليه برحم أو ~~استيلاد أو كتابة أو تدبير أو وصية بعتقه فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما ~~وعلى أولاده من سرية أو زوجة عتيقه وعلى معتقيه ومعتقي أولاده الموصوفين ~~وأولادهم أبدا ما تناسلوا ويرث به حيث بينا من قبل ثم من بعده أقرب عصبته # وعنه في المكاتب إن أدى إلى الورثة فولاؤه لهم وإن أدى إليهما فالولاء ~~بينهما على ذلك والأول أصح # وعنه في السائبة والمعتق في الواجب لاولاء عليه بل ماله لبيت المال # وعنه يرد ولاؤه في عتق مثله PageV01P416 # وهل ولاية الإعتاق للسيد أو الإمام على روايتين # فإذا خلف بنته ومعتقه فالمال بينهما على الأولى وعلى الثانية هو للبنت ~~بالفرض والرد وعلى الثالثة نصفه للبنت ونصفه يصرف في العتق # ومن كان أبوه حر الأصل وأمه عتيقة فلا ولاء عليه وكذلك بالعكس وعنه عليه ~~الولاء لمولى أبيه # وإن كانت أمه عتيقة وأبوه مجهول النسب فلا ولاء عليه وقيل عليه لمولى أمه # ومن اعتق عبده عن غيره بغير إذنه وقع العتق والولاء للمعتق إلا أن يعتق ~~عن ميت في واجب عليه فيقعان للميت # ولو قال له الغير أعتق عبدك عني أو أعتقه عني مجانا أو أعتقه عني وعلى ~~ثمنه ففعل فالعتق وولاؤه للسائل وإن كان عن واجب ويجزئه عنه ولا يلزمه ~~العوض إلا حيث التزمه وعنه يلزمه العوض إلا ms143 حيث نفاه وعنه العتق والولاء ~~للمسؤول لا للسائل إلا حيث التزم العوض # وإن قال أعتق عبدك وعلى ثمنه أو أعتق عنك وعلى ثمنه ففعل فالثمن على ~~السائل والولاء والعتق للمسؤول وإن كان عن واجب ويجزىء عنه ويحتمل أن لا ~~يجزىء عن الواجب # وقال القاضي في موضع لا يجزىء عن الواجب ويقع العتق والولاء للسائل وفيه ~~بعد # ومن قال له كافر أعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه فهل يصح ذلك على وجهين # ولا يرث المرأة من الولاء إلا عتقاؤها وعتقاؤهم وأولادهم ومن جزؤوا ولاءه ~~وعتقاء ابنها إذا كانت ملاعنة على رواية قد ذكرت وعنه في بنت المعتق خاصة ~~يرث نقلها أبو طالب واحتج بخبر ابنة حمزة PageV01P417 # فلو اشترى رجل وأخته أباهما بالسوية فعتق ثم اشترى عبدا وأعتقه ثم مات ~~المعتق بعد الأب ورثه الإبن دون البنت على الأولى وعلى الثانية يرثانه ~~أثلاثا # ولا يرث بالولاء ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الإبن والجد مع ~~الإخوة حيث يفرض له معهم في النسب نص عليه # وقيل لا فرض لهما بحال بل يسقطان مع الابن ويجعل الجد كأحد الإخوة وإن ~~كثروا # ولا يباع الولاء ولا يوهب ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه ~~يوم موت عتيقه لا يوم موت السيد # فإذا مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات العتيق فإرثه لابن ~~معتقه ولو خلف أحد الابنين ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه بينهم على ~~عددهم # وعنه يورث الولاء كما يورث المال لكن يختص العصبة فيكون لابن الابن ~~المفرد نصف الإرث في المسألتين # وإذا ماتت امرأة عن ابن وعصبة سواه ولها عتيق فولاؤه لابنها وعقله على ~~عصبتها فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها # ونقل عنه جعفر بن محمد أن الولاء لعصبة بنيها دون عصبتها وهو موافق لقوله ~~الولاء يورث # |2 باب جر الولاء 2 # كل من عتق عليه رقيق بمباشرة أو سبب لم ينجر عنه ولاؤه فأما إن تزوج عبد ~~بعتيقة قوم ثم حملت منه وولدت فولاء ms144 أولادها لمولى أمهم فإن عتق الأب انجر ~~ولاؤهم إلى معتقه ولا يعود إلى مولى أمهم بحال وإن عتق جدهم PageV01P418 ~~قبل الأب لم يجر ولاءهم بحال وعنه يجره إلى مولاه بكل حال ثم إن عتق والأب ~~حي فعتق بعده انجر إليه الولاء منه وإلا بقي له وعنه إن عتق والأب ميت جر ~~الولاء وإن عتق والأب حي لم يجره بحال سواء عتق الأب بعد أو مات قنا حكاها ~~الخلال وعنه يجره إذا عتق والأب ميت فأما إن عتق في حياته لم يجره حتى يموت ~~قنا فيجر من حين موته ويكون في حياة الأب لمولى الأم نقلها أبو بكر في ~~الشافي # ولو اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته ويبقى ولاء ~~نفسه لمولى أمه ولا ينجر عنه # ولو اشترى هذا الولد عبدا فأعتقه ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه ثبت ~~له ولاؤه وجر ولاء معتقه فصار لكل واحد منهما ولاء الآخر # ومثله لو أعتق الحربي عبد كافرا ثم سبى العتيق معتقه ثم أعتقه فلكل واحد ~~منهما ولاء صاحبه # ولو سبى المسلمون العتيق فاسترق ثم أعتق فولاؤه لمعتقه الآخر وقيل للأول ~~فقط وقيل لهما # فعلى الأول وهو الأصح لا ينجر ما كان للأول قبل الرق من ولاء ولد أو عتيق ~~إلى الأخير # |2 باب دور الولاء 2 # إذا اشترى رجل وأخته أباهما نصفين فقد عتق وثبت ولاؤه لهما وجر كل واحد ~~منهما نصف ولاء صاحبه ويبقى نصفه لموالي أمه فإن مات الأب ورثاه بالنسب ~~أثلاثا فإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب # فإن مات أخوها بعدهما فماله لمواليه وهم أخته وموالي أمه فلموالي أمه ~~النصف والنصف الآخر لموالي الأخت وهم أخوها وموالي أمها فلموالي أمها ~~PageV01P419 نصف ذلك وهو الربع يبقى الربع وهو الجزء الدائر لأنه خرج من ~~تركة الأخ وعاد إليه فقيل هو لمواليهما لموالي أمه الثلثان ولموالي أمها ~~الثلث # |2 باب الإقرار بمشارك في الإرث 2 # إذا أقر الورثة كلهم وهم جماعة أو واحد بوارث للميت يشاركهم أو يسقطهم ms145 ~~فصدقهم أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه وإن أقر بعض الورثة لم يثبت ~~نسبه إلا أن يشهد عدلان منهم أو من غيرهم أنه ابنه مثلا أو أنه ولد على ~~فراشه أو أنه أقر به ويلزم المقر إذا لم يثبت نسبه أن يدفع إليه ما في يده ~~إن كان يحجبه وإلا فما فضل عن إرثه فإن لم يفضل شيء لم يلزمه له شي # فإذا خلف ابني ابن فأقر أحدهما بأخ فله ثلث ما في يده وإن أقر بأخت فلها ~~خمس ما في يده وإن أقر بابن للميت فله كل ما في يده ولو خلف أخا من أب وأخا ~~من أم فأقر الأخ للأب وحده بأخ من أبوين أخذ ما في يده # وقال أبو الخطاب يأخذ نصفه وهو سهو # وإن أقر به الأخ من الأم وحده فلا شيء له # وطريقة العمل في الباب كله أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ~~وتراعي الموافقة ثم تعطي المنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار ~~وتعطي المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وما فضل فهو للمقر به # ولو خلف اثنين فأقر أحدهما بأخوين وصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه فصاروا ~~ثلاثة للمقر ربع المال وللمنكر ثلثه وللمتفق عليه كذلك إن جحد الرابع وإلا ~~فله الربع والباقي للمجحود وتصح من اثني عشر # وعند أبي الخطاب إذا صدق المتفق عليه بالمجحود لم يأخذ من المنكر إلا ربع ~~ما في يديه حيث كذبه فيما زاد عليه فتبقى الزيادة في يده وتصح من ثمانية ~~PageV01P420 للمنكر ثلاثة وللمجحود سهم ولكل واحد من الآخرين سهمان # وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما إن اتفقا أو اختلفا ~~فكانا توأمين وإلا فوجهان # وإن أقر بأحدهما ثم بالآخر وكذب الأول بالثاني ثبت نسب الأول دون الثاني ~~وأخذ الأول نصف ما في يد المقر والثاني ثلث ما بقي في يده وإن كذب الثاني ~~بالأول وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة والمال بينهم وقيل يسقط نسب الأول ~~ويأخذ الثاني ms146 ثلثي ما في يده وثبت ما في يد المقر # ومن أقر بزوجه لمورثه لزمه من إرثها بقدر حقه # ومن أقر في مسألة عول بمن يزيل العول كزوج وأختين أقرت إحداهما بأخ ضربت ~~مسألة الإقرار في مسألة الإنكار يكن ستة وخمسين فتعمل كما ذكرنا للزوج ~~أربعة وعشرون وللمنكرة ستة عشر وبيد المقر مثلها لها بإقرارها سبعة يبقى ~~سبعة فتعطى للأخ فإن صدقها الزوج فهو يدعي أربعة والأخ يدعي أربعة عشر ~~فاقسم التسعة الفاضلة على سهامهما الثمانية عشر اتساعا للزوج سهمان وللأخ ~~سبعة # فإن كان زوج وأم وأخت فأقرت الأخت بأخ فاضرب وفق مسألة الإقرار في مسألة ~~الإنكار تكن اثنين وسبعين للأم ثمانية عشر وللزوج مع إنكاره سبعة وعشرون ~~وبيد الأخت مثلها لها بإقرارهما ثمانية يبقى بيدها تسعة عشر للأخ منها ستة ~~عشر يبقى ثلاثة لا يدعيها أحد فقيل تقر بيد المقرة وقيل تجعل لبيت المال ~~وقيل تقسم بين المقرة والزوج بالسوية # فإن صدق الزوج المقرة فهو يدعي سبعة والأخ يدعي ستة عشر مجموعهما خمسة ~~وعشرون فأقسم عليهما التسعة عشر بأن تضرب خمسة وعشرين في أصل المسألة ثم كل ~~من له شيء منها يضرب في خمسة وعشرين ومن له شيء من خمسة وعشرين يضرب في ~~تسعة عشر PageV01P421 # ومن قال لرجل مات أبي وأنت أخي فقال بل هو أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره ~~وإن قال مات أبوك وأنا أخوك فقال لست أخي فالمال للمقر به وإن قال ماتت ~~زوجتي وأنت أخوها فقال لست بزوجها فهل يقبل إنكاره على وجهين # آخر الجزء الأول ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني وأوله كتاب العتق ~~وكان تمام طبعه بمطبعة السنة المحمدية في شهر شوال سنة 1369 هجرية على ~~صاحبها الصلاة والسلام PageV01P422 بسم الله الرحمن الرحيم # |1 كتاب العتق 1 # العتق من أعظم القرب وعتق العبد أفضل من عتق الأمة وعنه عتق الإماء ~~للنساء أفضل # وفي استحباب عتق من لا كسب له وكراهية كتابته روايتان # وينعقد العتق بصريح القول وكناياته مع النية # فصريحه لفظ العتق والحرية ms147 كيف تصرفا # وكناياته قد خليتك وأطلقتك واذهب حيث شئت ونحوه # فأما قوله لا سبيل أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رق لي عليك وقد فككت ~~رقبتك وملكتك نفسك وأنت مولاي وأنت لله وأنت سائبة فعنه أنه كناية وعنه أنه ~~صريح # وأما قوله للأمة أنت طالق أو حرام فليس بصريح وفي كونه كناية روايتان ~~المذهب أنه كناية # ولو قال لعبده وهو أسن منه أنت ابني لم يعتق وإن أمكن أن يكون منه لكن له ~~نسب معروف فعلى وجهين ويحتمل أن يعتق فيهما # وإذا قال لعبده أنت حر بألف أو بعتك نفسك بألف فقيل عتق ولزمه الألف وإن ~~لم يقبل لم يعتق # وإن قال أنت حر على ألف أو وعليك ألف أو على أن تعطيني ألفا فكذلك في ~~إحدى الروايتين والأخرى يعتق بلا قبول ولا شيء عليه PageV02P003 # وإن قال أنت حر على أن تخدمني سنة عتق بلا قبول ولزمته الخدمة على ظاهر ~~كلامه وقيل كالتي قبلها # وإذا قال مماليكي أحرار دخل فيه مكاتبوه ومدبروه وأمهات ولده وأشقاصه ~~وعبيد عبده التاجر # وكذلك إن قال عبدي حر أو زوجتي وطالق ولم ينو معينا تناول الكل # وإن قال أحد عبدي حر ولم ينوه أو عينه ونسيه أو قال أول ما تلد أمتي حر ~~فولدت ولدين وأشكل السابق أعتق أحدهما بالقرعة فإن بان للناسي أن الذي ~~أعتقه أخطأته القرعة عتق وهل يرق الآخر على وجهين # وإذا قال رجل إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن ~~غرابا فعبدي حر ولم يستيقناه لم يحكم بعتق واحد منهما فإن اشتري أحدهما عبد ~~الآخر فقيل يعتق على المشتري وقيل إنما يعتق إذا تكاذبا وإلا يعتق أحدهما ~~بالقرعة وهو الأصح # ومن مثل بعبده مثل أن قطع منه عضوا أو حرقة عتق للأثر نص عليه # ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه وعنه لا يعتق إلا عمود النسب فإن ملكه حملا ~~عتق عليه من حين ملكه وعنه لا يعتق حتى يولد في ملكه حيا # فلو ms148 زوج ابنه بأمته فولدت ولدا بعد موت جده فهو تركة موروثة عنه كما نقله ~~المروزي وعلى الأول هو حر كما نقله أبو طالب وغيره # ولو ملك ولده أو ولد ولده من الزنا لم يعتق على المنصوص وقيل يعتق # وإذا أعتقت الأمة الحامل عتق حملها إلا أن يستثنى وإن أعتق الحمل عتق ولم ~~تعتق أمه وعنه لا يعتق الحمل فيها حتى تضعه حيا فيكون كمن علق عتقه بشرط # ولو أعتق الموسر أمة حملها لغيره عتق عليه وضمن قيمته ذكره القاضي وعند ~~أنه باق لمالكه PageV02P004 # ومن أعتق بعض عبده عتق عليه كله # وإن أعتق الموسر شركا له في عبد أو كاتبه فأدى إليه أو ملكه بفعله ممن ~~يعتق عليه عتق عليه كله ولم يصح من شريكه عتق بعد ذلك ويضمن حق الشريك ~~بقيمته وقت العتق وإن كان معسرا عتق نصيبه وبقي نصيب الشريك له وعنه يعتق ~~كله ويستسعى العبد في بقيته # وإن ملك الموسر قهرا كالإرث بعض من يعتق عليه لم يسر في أصح الروايتين # وإذا أعتق الكافر الموسر شركا له من مسلم فهل يسري على وجهين # وإذا كان شقص الشريك مكاتبا أو مدبرا لم تمتنع السراية وهل يضمن شقص ~~الكتابة بقيمته مكاتبا أو بما بقي عليه على روايتين # وقال القاضي تمتنع السراية إلا أن تبطل الكتابة أو التدبير فيسري حينئذ # ومن مات وله مكاتب وأعتق بعض الورثة حصته فهل يسرى على وجهين # وإذا كان لرجل نصف عبد ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق موسران منهم نصيبهما ~~معا تساويا في ضمان الباقي وولائه وقيل يجعل على قدر ملكيهما # وإذا ادعى كل واحد من الشريكين الموسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق العبد ~~كله واستحلف كل واحد الآخر لدعوى ضمان السراية # وإن كان أحدهما معسرا عتق نصيبه خاصة # إن كانا معسرين لم يعتق منه شيء فإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه حكم بعتقه ~~ولم يسر إلى نصيبه وقال أبو الخطاب يعتق جميعه # وإذا قال لشريكه الموسر إذا اعتقت نصيبك فنصيبي مع نصيبك حر PageV02P005 ~~فأعتق الشريك عتق ms149 الباقي بالسراية مضمونا وإن قال فنصيبي مع نصيبك حر عتق ~~بالشرط مجانا ولو قال ذلك لمعر عتق بالشرط فيهما # ومن قال لأمته إذا ولدت ولدا أو أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ميتا ثم حيا ~~أو قال آخر ولد تلدينه حر فولدت فولدت حيا ثم ميتا ثم لم تلد بعده شيئا فهل ~~يعتق الحي على روايتين # ويصح من الحر تعليق عتق الرقيق على ملكه وفي العبد وجهان وعنه لا يصح ~~بحال # ولو قال لعبد أجنبي إن كلمتك فأنت حر ثم ملكه ثم كلمه لم يعتق رواية ~~واحدة # وإذا قال آخر مملوك أملكه فهو حر وصححنا الصفة فملك عبيدا ثم مات فآخرهم ~~حر من ملكه وكسبه له # ومن حلف بطلاق أو عتاق على شيء ثم أبان الزوجة وباع العبد ثم عاد إليه ~~فيمينه باقية # وإن فعل المحلوف عليه قبل عودهما لم تنحل يمينه أيضا وعنه في العتق تنحل ~~ويخرج في الطلاق مثله وهو اختيار أبي الحسن التميمي # |2 باب التدبير 2 # كل من صحت وصيته صح تدبيره فإذا قال لرقيقه أنت حر أو معتق بعد موتي أو ~~أنت مدبر أو دبرتك عتق بموته من ثلثه # ولو علق التدبير أو العتق بشرط ومات قبل وجوده بطل # وإذا قال لعبده إن شئت فأنت مدبر اختصت مشيئته بالمجلس وقيل لا تختص به ~~مثل إذا شئت ومتى شئت وهو الصحيح المفتي به # فإن قال أنت حر بعد موتي بشهر أو أن تخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر ~~فهل يصح ويعتق بذلك على روايتين الصحيح الصحة والعتق PageV02P006 # فإن قلنا يصح فأبرأه زيد من الخدمة عتق في الحال فإن كانت الخدمة الموصى ~~بها لكنيسة وهما نصرانيان فأسلم العبد قبل تمامها عتق في الحال وهل تلزمه ~~القيمة لبقية الخدمة على روايتين # ويجوز بيع المدبر وهبته وعنه لا يجوز إلا أن يبيعه في الدين وعنه يباع ~~العبد دون الأمة # وإذا بطل تدبيره بالقول أو باع المدبر ثم اشتراه لم يبطل كالعتق المعلق ~~بصفة وعنه يبطل كالوصية # وإذا ms150 أسلم مدبر الكافر ألزم بإزالة ملكه عنه وقيل لا يلزم به إذا استدام ~~تدبيره بل يحال بينهما ويلزم بنفقته حتى يعتق بموته # وإذا دبر الموسر شريكا له في عبد لم يسر إلى حق شريكه وقيل يسرى ويضمن ~~قيمته ويصير كله مدبرا # وللسيد وطء مدبرته وأم ولده وولدهما من غيره يعتق بموته بمنزلتهما إلا ما ~~ولدتاه قبل الاستيلاد والتدبير فلا يعتق # وولد المعتقة بالصفة يتبعها إذا كان حملا حين التعليق أو الصفة وإن حملته ~~وضعته فيما بينهما فعلى وجهين ويخرج في مثل ولد المدبرة مثل ذلك # |2 باب الكتابة 2 # لا تصح الكتابة إلا من جائز بيعه وهي مستحبة لمن علم من عبده كسبا وأمانة ~~وعنه تجب عليه إذا طلبها وتعتبر في المرض من رأس المال وقال أبو الخطاب من ~~الثلث # وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا وإن لم يقل فإذا أديته فأنت حر ويحتمل أن ~~يشترط قول ذلك أو نيته ولا تصح إلا على عوض مباح معلوم منجم نجمين ~~PageV02P007 أو أكثر يعلم لكل نجم قسطه فإذا أدى النجوم أو أبرىء منها عتق ~~وقال ابن أبي موسى تصح على نجم واحد # ولا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه ولا يملك واحد منهما فسخها إلا السيد إذا ~~عجز العبد بأن يحل نجم فلا يؤديه وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان # ويملك تعجيز نفسه مع قدرته على الكسب ولا يملكه إذا ملك الوفاء وعنه ~~يملكه وعنه يعتق بملك الوفاء # ومن مات عن وفاء وقلنا لم يعتق بملكه فهل تنفسخ الكتابة على روايتين # وإذا كاتبه بشرط فاسد كشرط الخيار للسيد أو الولاء لغيره لغا الشرط وصح ~~العقد ويتخرج فسادهما وإذا فسدت الكتابة لذلك أو لجهل العوض أو تحريمه فهي ~~جائزة من الطرفين ويحصل العتق فيها بالأداء دون الإبراء # وفي انفساخها بموت السيد والحجر عليه لجنون أو لسفه واستتباع الأولاد ~~والاكتاب فيها وجهان # فأما الصحيحة فيملك بمجردها كسبه ونفعه ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين # ويملك كل تصرف يصلح ماله من البيع والإجارة ونحوهما وينفق على نفسه ~~ورفيقه ms151 وولده الذين يتبعونه إلا إذا عجز ولم يفسخ سيده كتابته فتلزم النفقة ~~سيده ويتبعه ولده من أمته وهل تصبر به أم ولد على وجهين # ولا يتبعه ولده من أمه لسيده إلا بالشرط فإن كان أمه تبعها ما ولدته في ~~الكتابة قنا كان أو مكاتبا # وله أن يسافر ويأخذ الصدقة إلا أن يشترط عليه تركهما وعنه لا يصح الشرط # وليس له أن يتسرى ولا يتزوج ولا يقرض ولا يتبرع ولا يكفر بالمال إلا بإذن ~~سيده وهل له أن يبيع نساء أو يرهن أو يضارب أو يقتص إذا قتل PageV02P008 ~~بعض رقيقه بعضا أو يزوج رقيقه أو يكاتبه أو يعتقه بمال في ذمته بغير إذن ~~سيده على وجهين # وولاء من يكاتبه ويعتقه للسيد الأول وقيل يكون للمكاتب إن عتق وله أن ~~يتملك ذوي رحمه المحرم بالهبة والوصية فأما بالشراء بغير إذن فعلى وجهين # وإذا ملكهم لم يجز بيعهم وكسبهم له ومتى عتق عتقوا وإن عجز رقوا معه ومن ~~كاتب أمة وشرط وطأها جاز نص عليه # وقال ابن عقيل لا يجوز فإن وطىء بلا شرط أدب ويلزمه مهرها إذا لم تطاوعه ~~ومع المطاوعة وجهان # ومن حبس مكاتبه مدة لزمه أجرة المدة وقيل إنظاره مثلها وقيل أرفقهما ~~بالمكاتب # وعلى السيد إذا أدى مكاتبه إيتاؤه ربع كتابته فإن عجلة له أو وضع عنه ~~بقدره جاز وإن أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن الربع لم يعتق ولسيده الفسخ ~~نص عليه وقيل يعتق # وظاهر قول أبي الخطاب عدم العتق ومنع السيد من الفسخ وإذا كاتبه على عوض ~~فأداه فبان به عيب فله أرشه أو عوضه إن رده ولم يترك العتق # ومن كاتب بعض عبده أو شركا له في عبد بغير إذن شريكه جاز وملك من كسبه ~~بقدر ما كوتب منه # وإذا كاتب اثنان عبدهما على التساوي أو التفاضل جاز ولم يؤد إليهما إلا ~~على قدر ملكيهما فإن خص أحدهما بالأداء لم يعتق نصيبه إلا أن يكون بإذن ~~الآخر فإنه على وجهين # ومن كاتب عبيدا له صفقة بعوض واحد ms152 صح وقسم بينهم على قدر قيمتهم يوم ~~العقد # وقال أبو بكر على عددهم وأيهم أدى قسطه عتق وإن عجز الباقون PageV02P009 # وقال أبو بكر لا يعتق واحد منهم حتى يؤدى الكل وإذا أدوا وادعى أحدهم أنه ~~أدى أكثر مما عليه فالقو قول من أنكره # وإذا كاتب ثلاثة عبدا فأدعى الأداء إليهم فصدقه اثنان وأنكره الثالث ~~شاركهما فيما أقر بقبضه وقبلت شهادتهما عليه في عتق حصته وبراءة المكاتب ~~منه على المنصوص وقياس المذهب رد شهادتهما # وإذا اختلف السيد ومكاتبه في قدر مال الكتابة فالقول قول السيد مع يمينه ~~وعنه قول المكاتب # لزمه فداء نفسه قبل الكتابة وقيل يتحاصان فإن بادر فأدى ولما يحجر عليه ~~عتق واستقر الفداء عليه وإن أعتقه سيده فالفداء على السيد وإن عجز وجنايته ~~على سيده فله تعجيزه وإن كانت على غيره فقداؤه على السيد وإلا بيع فيها قنا # والواجب فداء الجناية بالأقل من أرشها أو قيمته وعنه إن كان الفداء ~~للأجنبي على المكاتب أو على السيد إذا أعتقه فبأقلهما وإن كان للسيد أو ~~عليه حيث خير بينه وبين البيع فبالأرش كله وقيل بالأرش كله بكل حال # وإذا لزمته ديون معاملة فعجز عنها تعلقت بذمته دون رقبته وعنه بهما وهو ~~أصح عندي # ويجوز بيع المكاتب ويبقى مكاتبا عند المشتري فإن أدى إليه عتق وله ولاؤه ~~وإلا عاد قنا له وكتابته كالعيب إذا لم يعلم بها المشتري وعنه لا يجوز بيعه ~~PageV02P010 # وإذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح الشراء الأول وحده فإن جهل ~~السابق بطلا # ومن مات وفي ورثته زوجة مكاتبة انفسخ نكاحها ويحتمل أن تبقى إلى أن ~~يعجزوا # وإذا أسلم عبد الكافر ألزم بإزالته عن ملكه فإن أبي بيع عليه وهل تصح ~~كتابته ويكفي على وجهين # ومن أولد أمته ثم كاتبها أو كاتبها ثم أولدها فأدت عتقت وكسبها لها وإن ~~مات ولم تؤد عتقت بموته وهل كسبها لها أو للورثة على وجهين # وكذلك إذا كاتب مدبرة أو دبر مكاتبة ثم مات ولم تؤدى وجهل الثلث فأما إن ~~عجز ms153 عنه عتق منه بقدره وهل له بقدره من كسبه على الوجهين ويبقى باقيه ~~مكاتبا بقسطه # |2 باب أحكام أمهات الأولاد 2 # إذا علقت من الحر أمته ثم ولدت أو وضعت ما يتبين به بعض خلق الإنسان فهي ~~له أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها ولا يجوز له بيعها ولا هبتها ولا ~~وقفها ولا رهنها ولا الوصية بها وله مع ذلك تزويجها واستخدامها وإجارتها ~~ويعزر قاذفها وعنه يحد # ولو ألقت نطفة أو علقة لم تكن بها أم ولد وإن كانت مضغة لا تخطيط فيها ~~فعلى روايتين # ولو أحبل أمة غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها لم تصر أم ولده بحال وعنه تصير ~~بذلك وعنه إن ملكها حاملا صارت أم ولد وإلا فلا # فعلى الأولى والثالثة إذا أقر بولد من أمته أنه ولده ثم مات ولم يتبين هل ~~استولده في ملكه أو قبله وأمكنا ففي كونها أم ولد وجهان PageV02P011 # وإذا أسلمت أم ولد الكافر حيل بينه وبينها ما لم يسلم وألزم نفقتها إن لم ~~يكن لها كسب إلى أن يموت فتعتق وعنه لا يلزمه نفقتها بحال ويستسعى في ~~قيمتها تم تعتق # ومن جنت أم ولده فهل يلزمه فداؤها بالأرش كله أو بالأقل منه ومن قيمتها ~~على روايتين فإن عادت فداها كلما جنت كذلك وعنه يتعلق ذلك بذمتها # وإن قتلت سيدها عمدا عتقت ولوليه القصاص وإن اختار المال أو كان القتل ~~خطأ لزمها الأقل من قيمتها أو ديته # وإذا وطىء الحر أو والده أمة المكاتبة أو لأهل غنيمة وهو منها فأحبلها ~~صارت أم ولده وولده حر لا حق به ويضمن قيمتها لا غير وعنه يضمن قيمتها ~~ومهرها فقط وعنه يضمن معها قيمة الولد وكذلك حكم الأب يحبل أمه ولده لكن لا ~~يطالبه ولده بما لزمه في حياته كسائر ما يثبت له في ذمته وقيل لا يثبت له ~~في ذمته ههنا شيء وهو ظاهر كلامه ولو لم يحبلها الواطىء من هؤلاء لزمه ~~المهر إلا الأب فإنه على الوجهين # ومن وطىء أمه بينه ms154 وبين غيره فلم تحمل لزمه نصف مهرها لشريكه وهي على ~~ملكهما وإن أحبلها صارت أم ولده وولده حر ولم يلزمه لشريكه سوى نصف قيمتها ~~وعنه يلزمه معه نصف مهرها دون نصف قيمه الولد وعنه يلزمانه معا # فإن وطىء الشريك بعد ذلك وأحبلها لزمه مهرها ثم إن جهل إيلاد الأول أو ~~أنها مستولدة له فولده حر ويفديهم يوم الولادة وإلا فهم رقيق # وسواء كان الأول موسرا أو معسرا على نص أحمد والخرقي وقيل إن كان معسرا ~~لم يسر استيلاده وتصير أم ولد لهما من مات منهما عتق نصفه وإن أعتقه وهو ~~موسر عتق نصيب شريكه مضمونا وقيل مجانا وقيل لا يعتق PageV02P012 # ولو كاتبا أمة لهما ثم وطئاها ولم تلد فلها المهر على كل واحدة منهما وإن ~~ولدت من أحدهما صارت له أم ولد ومكاتبة ويغرم لشريكه نصفها مكاتبا ولها ~~كمال المهر ونصف قيمة الولد في رواية وفي رواية لا يغرم للولد شيئا وقيل ~~يغرم للشريك نصف قيمتها قنا ونصف مهرها وتكون كلها له أم ولد ونصفها لا غير ~~مكاتبا # وقال القاضي لا يسري استيلاد أحدهما في المكاتبة إلا أن تعجز فينظر حينئذ ~~فإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه وإلا فلا ولو ولدت وألحق الولد بهما فهي ~~أم ولد لهما وكتابتها بحالها # |1 كتاب النكاح 1 # النكاح للتائق سنة مقدمة على فعل العبادة إلا أن يخشى الزنا بتركه فيجب ~~وعنه يجب عليه مطلقا وهو إن لم تتق نفسه إليه خلقه أو لكبر أو غيره مباح ~~وعنه مستحب # والأولى أن يتخير البكر الأجنبية ذات الدين والحسب من نساء يعرفن بكثرة ~~الولادة وأن لا يزيد على امرأة واحدة # ويجوز لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كالرقبة واليد ~~والقدم وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المسلمة وذوات ~~محارمه وقيل له فيهما نظر ما عدا ما بين السرة والركبة وعنه لا ينظر الخاطب ~~والمحرم إلا الوجه والكفين وعنه الوجه خاصة # ولعبد المرأة نظر وجهها وكفيها وكذلك لغير ms155 أولى الإربة من كبر أو عنة ~~ونحوهما وعنه المنع # وللصبي المميز أن ينظر غير ما بين السرة والركبة إلا إذا كان ذا شهوة ~~فانه كالمحرم وعنه كالأجنبي البالغ PageV02P013 # ويجوز للرجل مع الرجل وللمرأة مع المرأة ومع الرجل نظر غير العورة وعنه ~~ليس للكافرة من المسلمة ولا للمرأة من الرجل مالا يظهر غالبا # ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة إذا أمن ثورانها # وللطبيب أن ينظر من الأجنبية ما تدعو إليه الحاجة ولمن يشهد عليها أو ~~يقابلها نظر الوجه لا غير للحاجة ولا يجوز النظر لشهوة لأحد ممن ذكرنا # ويجوز لأحد الزوجين نظر بدن الآخر حتى الفرج ولمسه وكذلك السيد مع سريته ~~فإن زوجها لم يبح له أن ينظر إلا غير العورة # ولا يباح التصريح بخطبة المعتدة للأجنبي ويباح التعريض إلا فيمن تباح ~~برجعة أو عقد وقيل بإباحته في غير الرجعية وهذه الرواية هي المذهب والتعريض ~~كقوله إني في مثلك لراغب ولا تسبقيني بنفسك وتجيبه ما يرغب عنك وإن قضى شيء ~~كان ونحوه # ولا يحل لأحد أن يخطب على خطبة مسلم إن أجيب صريحا وإن رد جاز وإن أجيب ~~تعريضا فعلى روايتين إحداهما لا يحل إن علم وهو المذهب # وإن لم يعلم أأجيب أم لا فعلى وجهين أحدهما يجوز وهو المذهب والتعويل في ~~إجابته ورده إلى ولى المرأة إن كانت مجبرة وإلا فإليها # والأولى عقد النكاح يوم الجمعة مساء وأن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود وأن ~~يقال بعده بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية وإذا زفت إليه ~~قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما ~~جبلتها عليه # ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب وقبول ولا يصح تعليقه بشرط مستقل ولا يصح ~~الإيجاب إلا بلفظ النكاح أو التزويج بالعربية لمن يحسنها وبمعناهما الخاص ~~بكل لسان لمن لا يحسنهما إلا أن يقدر على تعلمهما ففيه وجهان أحدهما لم ~~يلزمه التعليم PageV02P014 # والقبول كالإيجاب في ذلك فيقول تزوجتها أو قبلت النكاح ونحوه فإن اقتصر ~~على قوله قبلت ms156 أو قال الخاطب للولي أزوجت فقال نعم وللمتزوج أقبلت فقال نعم ~~صح نص عليهما وقيل لا يصح # وينعقد نكاح الأخرس بكتابته أو إشارته نص عليه وفي كتابة القادر على ~~النطق وجهان أحدهما لا يصح إلا باللفظ # |2 باب شروط النكاح 2 # لا يصح النكاح إلا بتعيين الزوجين في العقد فلو قال زوجتك بنتي وله بنات ~~لم يصح حتى يشير إليها أو يسميها أو يصفها بما تتميز به # ولو خطب امرأة فسمى له في العقد غيرها فقبل يظنها المخطوبة لم يصح # ولا يصح إلا برضا الزوج حرا كان أو عبدا إلا الصغير والمجنون إذا زوجهما ~~أبوهما أو وصية أو الحاكم بعده أو سيدهما إن كانا مملوكين فيصح نص عليه ~~ويحتمل أن لا يجبر العبد بحال # ولا يصح نكاح امرأة إلا برضا وليها وإذنها إذا لم تكن ممن يجبر وإذن ~~الثيب النطق وإن ثابت بزنا وإذن البنت البكر الصمات وإن بكت أو ضحكت # ولا أثر لزوال عذرتها بوثبة أو إصبع # وولي الأمة سيدها وإن كان فاسقا أو مكاتبا وله إجبارها إلا أن تكون ~~مكاتبة # وولى الحرة أقرب رجل يوجد من عصبتها يوافقها في دينها إذا كان مكلفا حرا ~~رشيدا عدلا مستور الحال وعنه يلي الفاسق وبالعتق المرأة خاصة PageV02P015 # فإن عدم هؤلاء فالسلطان وأحقهم بذلك أب المرأة ثم أبوه وإن علا ثم ابنها ~~ثم ابنه وإن سفل ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها وعنه هما سواء ثم بنو الإخوة ~~كذلك وإن سفلوا ثم العم ثم بنوه كذا فيهما ثم أقرب عصبة النسب بترتيب الإرث ~~ثم المولى المعتق ثم أقرب عصبته ثم السلطان وعنه أن الابن أولى من الجد # فعلى هذا هل الجد أولى من الأخ أو بالعكس أو هما سواء على ثلاث روايات # ويجبر الأب بنته المجنونة والصغيرة التي لم تستكمل سبع سنين ولا تجبر ~~الثيب المكلفة وفي الثيب والبكر المميزتين بعد التسع والبكر البالغة روايات ~~أحدها له إجبار بناته الأبكار مطلقا وتثبت لها دون سبع سنين وهو المذهب لا ~~من لها تسع فأكثر ms157 رواية يجبرهن ورواية يجبر البكرين دون الثيب وثالثه يجبر ~~المميزتين دون البالغة وأينما قلنا لا يجبر المميزه بد التسع فهل لها إذن ~~صحيح على روايتين إحداهما يسن استئذانها وأمها # وليس لبقية أولياء الحرة أن يجبروها إلا المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى ~~الرجال وهل لهم تزويج الصغيرة بعد التسع بالإذن على الروايتين إحداهما لهم ~~ذلك ولها إذن صحيح معتبر وهو المذهب في صحة إذنها وعنه لهم تزويج الصغيرة ~~ويفيد الحل والأرث ولها الخيار إذا بلغت # ولا عبرة للمرأة في تزويج نفسها ولا غيرها بحال فعلى هذا يزوج أمتها ~~بإذنها من يزوجها وعنه يزوجها أي رجل أذنت له ولا تباشر العقد وعنه لها ~~مباشرته بنفسها فيخرج منها صحة تزويجها لنفسها ولغيرها بإذن الولي وأنه ~~بدون إذنه كتزويج الفضولي وكذلك الروايات الثلاث في عتيقتها إن طلبت النكاح ~~وقلنا تلي عليها وإن قلنا لا تلي زوج بدون إذنها أقرب عصبتها إن وجد وإلا ~~فالسلطان # ولا يلي مسلم نكاح كافرة إلا بالملك أو السلطنة PageV02P016 # ولا يلي كافر نكاح مسلمة إلا بملك نقره له عليها كمن أسلمت أم ولده أو ~~مكاتبتة أو مدبرته في وجه # ويلي الكافر نكاح موليته الكافرة من كافر ومسلم # وهل يباشر تزويج المسلم في المسألتين أو يشترط أن يباشره بإذنه مسلم أو ~~الحاكم خاصة فيه ثلاث أوجه # ويعتبر لنكاح المعتق بعضها إذن المعتق ومالك بقيتها كما يعتبر في الأمة ~~لاثنين إذنهما # وإذا عضل ولى الحرة الأقرب أو غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد وعنه في العضل ~~يزوج الحاكم ويخرج مثله في الغيبة وهي معتبرة بما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة ~~نص عليه # وقال الخرقي مالا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه # وقال القاضي مالا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة # ويحتمل أن يكتفي بمسافة القصر # وإذا زوج الأبعد ولم يعضل الأقرب ولم يغب فهو كتزويج أجنبي فضولي # وإذا استوت درجة أولياء الحرة فإيهم زوج صح لكن الأولى تقديم أفضلهم ثم ~~أسنهم فإن تشاحوا أقرع بينهم فإن سبق من أخطأته القرعة ms158 فزوج صح وقيل لا يصح # وإذا زوج وليان من اثنين وجهل أسبق العقدين أو كيف وقعا فسخ الحاكم ~~النكاحين ثم نكحت من شاءت منهما ومن غيرهما وعنه يقرع بينهما فمن قرع أمر ~~صاحبه بالطلاق ولا صداق عليه ثم يجدد القارع عقده وقيل إذا أمكن وقوعهما ~~معا بطلا ولم يحتج إلى حاكم ولم يقرع كما لو علم وقوعهما معا # ولا يجوز لولي المرأة المجبرة كعتيقته أو بنت عمه المجنونة أن يتزوجها ~~إلا بولي غيره وإن كان لها إذن تزوجها بإذنها وولايته ووكلت في أحد طرفي ~~العقد PageV02P017 فان تولاهما بنفسه أو تولاهما من اجتمعا له تعين ذلك ~~كزوج وكله الولي أو أولى وكله الزوج أو وكيل من الطرفين أو ولى فهما كمن ~~زوج ابنه الصغير ببنت أخيه ونحو ذلك جاز في إحدى الروايتين ويكفي أن يقول ~~زوجت فلانة فلانا أو تزوجتها فيما اذا كان هو الزوج # والرواية الأخرى لا يجوز لأحد أن يتولى طرفي العقد إلا من يجبر فيهما كمن ~~يزوج أمته أو بنته المجبرة لعبده الصغير وقيل يجوز تولي الطرفين إلا الزوج ~~خاصة # وإذا قال قد جعلت عتق أمتي صداقها أو قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها صح ~~بذلك العتق وفي النكاح روايتان # وقال ابن حامد إن قال مع ذلك وتزوجتها صح النكاح وإلا فلا فإن قلنا يصح ~~فطلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها وإن قلنا لا يصح استأنفا نكاحا ~~بإذنها ومهرها العتق فإن أبت لزمها قيمة نفسها # ولا ينعقد النكاح إلا بشهادة بينة يثبت بها عند التجاحد إلا المستورة ~~الحال إذا لم تثبته بها ففي عقده بها وجهان وكذا عقده بشهادة عدوي الزوج أو ~~المرأة أو الولي أو متهم لرحم من أحدهم وجهان وعنه ينعقد بحضور فاسقين # وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة أهل الذمة لم ينعقد إلا إذا قبلنا شهادة بعضهم ~~على بعض ففيه وجهان وعنه جواز النكاح بلا شهادة إذا لم يكتموه # وإذا زوجت المرأة بغير كفء لها في الدين والمنصب أو الحرية واليسار أو ~~الصناعة صح النكاح لكن ms159 لمن لم يرض بذلك من المرأة والأولياء المستورين ~~الفسخ وهل للأبعد الفسخ مع رضى الأقرب على روايتين وعنه أنه باطل # فلا يصح أن تزوج عفيفة بفاجر ولا حرة بعبد ولا موسرة بمعسر ولا بنت بزاز ~~بحجام ولا نافي بحائك ولا عربية بعجمي والعرب بعضهم لبعض PageV02P018 أكفاء ~~وسائر الناس أكفاء وعنه لا تزوج قرشية بغير قرشي ولا هاشمية بغير هاشمي ~~وعنه لا يبطل بعقد الكفاءة إلا في الدين والمنصب خاصة وإذا زالت الكفاءة ~~المذكورة بعد العقد فلها الفسخ دون وليها وقيل لا فسخ لها # |2 باب المحرمات في النكاح 2 # المحرمات على التأييد بالنسب سبع أمهات الرجل وهن أمه وجدته من كل جهة ~~وإن علت وبناته من ملك أو شبهة أوزنا وبنات أولاده وإن سفلوا وأخته من أي ~~جهة كانت وبنات أخيه وبنات أخته وأولادهما وإن سفلوا وعماته وخالاته وإن ~~علون ولا تحرم بناتهن ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب # والمحرمات بالصهر أربع زوجات آبائه وزوجات أبنائه وأمهات زوجته فيحرمن ~~بالعقد ولا تحرم بناتهن والرابعة بنات زوجته المدخول بها وهن الربائب فإن ~~زوال نكاحها قبل الدخول بطلاق أو فسخ أو موت بعد الخلوة أو قبلها فله نكاح ~~بناتها وعنه الخلوة والموت كالدخول في تحريمهن # ووطء المرأة بملك أو شبهة أو وزنا كعقد النكاح في تحريم المصاهرة فإن ~~كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها فعلى وجهين وهل الخلوة ونظر ~~الفرج والمباشرة دونه إذا كن لشهوة كالوطء في ذلك على روايتين # ومن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته نص عليه # وخرجه أبو الخطاب على روايتي المباشرة # ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها بالنكاح ~~فمن تزوجهما في عقد أو عقدين فوقعا معا فهو باطل وإن سبق أحد العقدين أو ~~تزوج إحداهما في عدة الأخرى فنكاح الثانية باطل PageV02P019 # ويحرم الجمع بينهما في تسرى ملك اليمين أيضا وعنه يكره ولا يحرم والأول ~~المذهب فإن ملك أختين بشراء أو غيره فله وطء إحداهما ومنع منه أبو ms160 الخطاب ~~حتى يحرم الأخرى كما يأتي ذكره والأول أصح فإذا وطىء إحداهما لم تبح له ~~الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بتزويجها أو إزالة ملكه عنها واستبرائها ~~وهل يكفي تحريمها بالكتابة على وجهين # وإذا حرم الموطوءة ثم رجعت إليه بعد أن وطىء الباقية أقام على وطئها ~~واجتناب الراجعة عندي والمنصوص أنه يجتنبهما حتى يحرم إحداهما # ولو رجعت قبل وطء الباقية وطىء أيتهما شاء عندي فظاهر كلام الخرقي ~~تحريمهما حتى يحرم إحداهما # وقال صاحب المغنى فيه تباح له الراجعة دون الباقية # ولو خالف أولا فافترشهما واحدة بعد واحدة لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم ~~إحداهما # وقال القاضي في المجرد المحرمة هي الثانية فله إذا استبرأها وطء الأولى # ومن اشترى أخت زوجته صح ولم تبح له ما دامت الزوجة في حبسه فإن خالف ~~ووطئها فعلى الوجهين في واطىء الأختين بالملك # ومن تزوج أخت سريته لم يصح النكاح وعنه يصح # فعلى هذا هل تحرم السرية أم تباح بعد استبرائها الزوجة أو يحرمان معا حتى ~~يحرم إحداهما على روايتين وكذا هاتان الروايتان لو تزوجها بعد ما حرم سريته ~~ثم رجعت إليه السرية والنكاح هنا بحالة رواية واحدة PageV02P020 # ولو أعتق سريته في مدة الاستبراء لزواج أختها ففي صحته الروايتان ولا يطأ ~~مع صحته حتى يتمم الاستبراء # ومن # ملك أما وبنتا فله وطء إحداهما وتحرم به الأخرى أبدا ذكره القاضي وقياس ~~قول أبي الخطاب منعه أولا حتى يحرم إحداهما # ومن تزوج أما وبنتا في عقد صح في حق البنت دون الأم وقيل يفسد في حقهما # ومن جمع في عقد بين محللة ومحرمة مفردتين فهل يصح في المحللة على روايتين # ولا يحل لحر أن يجمع فوق أربع زوجات ولا لعبد أن يجمع إلا اثنتين ويجوز ~~لمن عتق نصفه فما زاد ولم يكمل أن يجمع ثلاثا نص عليه وقيل هو كالعبد وأيهم ~~طلق واحدة من منتهى جمعه لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها فإن قال قد ~~أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته صدق في تجويز نكاح الزائدة والأخت ms161 وقيل لا ~~يصدق في سقوط النفقة والسكنى # ومن وطىء امرأة بشبهة أو زنا لم يجز له في العدة أن يتزوج أختها ولا ~~يطأها إن كانت زوجته نص عليه وفي وطء أربع سواها بالزوجية وابتداء العقد ~~على أربع وجهان # ويجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع سواها # ويحرم نكاح الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتقضى العدة وعنه يعتبر إن ~~نكحها الزاني بها توبته أيضا # ويحرم نكاح الموطوءة بشبهة في العدة إلا على الواطىء إذا لم تكن قد ~~لزمتها عدة من غيره فإنه على روايتين أصحهما جوازه # ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولم لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل ~~الكتاب غير الحربيات وفي الحربيات وجهان وعنه يحل له نكاح إمائهم أيضا ~~PageV02P021 # ومن كان أحد أبوية لا كتاب له فاختار دين الكتابي منهما فهل يحل لنا ~~مناكحته وذبيحته على روايتين # وليس لمجوسي نكاح كتابية نص عليه وفي عكسها وجهان # ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا بشرطين أن لا يجد طولا لنكاح حرة ~~ولا ثمن أمة وأن يخاف عنت العزوبة إما لحاجة المتعة وإما للحاجة إلى خدمة ~~المرأة لكبر أو سقم أو غيرهما فيجوز نص عليه ومتى لم تعفه أمة جاز أن يتزوج ~~ثانية وكذلك الثالثة والرابعة وعنه لا يباح له سوى واحدة # فإن تزوج الأمة مع الشرطين ثم أيسر أو تزوج حرة فهل ينفسخ نكاح الأمة على ~~روايتين # ومن تزوج أمة على حرة وهو عبد أو حر خائف للعنت لمرضها أو غيبتها أو ~~لشبقة أو غير ذلك عاجز عن طول حرة أخرى جاز وعنه المنع فيهما فإن جمع ~~بينهما في عقد صح النكاحان على الأولى وعلى الثانية هل يفسد النكاح الأمة ~~وحده أم النكاحان على وجهين # ولو جمع بينهما في العقد حر يجد الطول أولا يخشى العنت فسد نكاح الأمة ~~خاصة وعنه النكاحان معا # وليس للعبد نكاح سيدته ولا للسيد نكاح أمته ولا للأب نكاح أمة ولده ولا ~~للأم نكاح عبد ولدها إلا أن يكون الأبوان رقيقان فيجوز # وإذا ms162 اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر انفسخ ~~نكاحهما وقيل عنه لا ينفسخ بشراء الولد # وكل امرأة حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا الإماء الكتابيات # ولا يحل نكاح الخنثى المشكل حتى يتبين أمره نقله الميموني # وقال الخرقي إذا قال أنا رجل لم ينكح إلا النساء وإن قال أنا امرأة لم ~~ينكح إلا رجلا PageV02P022 # فعلى هذا إن عاد عن قوله الأول وليس بمتزوج منع نكاح الصنفين بالكلية ~~عندي # وظاهر قول أصحابنا لا يمنع من الصنف الأول إن عاد إليه وإن عاد أولا وقد ~~نكح انفسخ نكاحه من المرأة دون الرجل وفي نكاحه لما يستقبل الوجهان # |2 باب حكم الشروط والعيوب في النكاح 2 # إذا شرط لها في النكاح أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو أن لا يتسرى أو ~~يتزوج عليها أو أن يطلق ضرتها صح العقد والشرط ومتى لم يف لها فلها فسخ ~~النكاح # وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو يفضلها في القسم أو ينقصها منه أو ~~اشترط أحدهما على الآخر ترك الوطء ونحوه صح العقد ولغا الشرط نص عليه # وقيل يفسدان وقيل لا يفسد العقد إلا فيما شرطت عليه أن لا يطأ خاصة # وإن شرط فيه الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ~~صح العقد دون الشرط وعنه فسادهما ونقل عنه ابن منصور صحتهما وبعدها القاضي # ومن زوج وليته من رجل على أن يزوجه الآخر وليته فأجابه ولا مهر بينهما لم ~~يصح العقد ويسمى نكاح الشغار وإن سموا مهرا صح العقد بالمسمى نص عليه # وقال الخرقي لا يصح أصلا وقيل إن قال فيه ويضع كل واحد مهر الأخرى لم يصح ~~وإلا صح وهو الأصح # ومن تزوج امرأة إلى مدة وهو نكاح المتعة أو على أنه إذا أحلها لمن قبله ~~طلقها أو فلا نكاح بينهما لم يصح العقد ويتخرج أن يصح ويلغو التوقيت والشرط # ولو نوى الزوج ذلك بقلبه فهو كما لو شرطه نص عليه وكذا ms163 لو زوجها ~~PageV02P023 المطلق ثلاثا من عبده بنية أن يهبه أو يبيعه منها ليفسخ النكاح ~~فهو كنية الزوج التحليل ولا أثر لنية من لا فرقه بيده # ومن تزوج امرأة وشرطها مسلمة فباتت كتابية فله خيار الفسخ وإن ظنها مسلمة ~~ولم تعرف بكفر سابق أو شرطها كتابية فبانت بخلافة فوجهان وإن شرطها بكرا أو ~~جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب لا يثبت به الفسخ كالعمى والشلل فبانت ~~بخلافة ففي ثبوت الفسخ له روايتان منصوصتان وقيل له في الفسخ شرط النسب ~~خاصة # وإن شرطها أمة فباتت حرة فلا فسخ له # وإن تزوجها يعتقدها حرة فبانت أمة ففرق بينهما إلا من يباح له نكاح ~~الإماء فإن له الخيار إن شرطها حرة أو ظنها حرة الأصل وإن ظنها عتيقة فلا ~~خيار له وولده بكل حال أحرار حرا كان أو عبدا ويفديهم الحر في الحال # وللعبد إذا عتق بمثل ما بينا في الغصب ويرجع بذلك مع الشرط على من غره ~~ولمستحق الفداء أن يطالب به الغار ابتداء نص عليه # ومتى رضي بالمقام معها رقيقة فما علقت به بعد الرضى فرقيق # ومن تزوجت رجلا على شرط صفة فبان دونها فلا خيار لها إلا في شرط الحرية ~~وفي شرط النسب إذا لم تخل بالكفاءة وجهان # وإذا كان بأحد الزوجين جنون أو جذام أو برص أو كان الرجل قد جب ذكره أو ~~بعضه فلم يبق ما يجامع به أو كانت المرأة فتقاء بانخراق السبيلين أو مسدودة ~~الفرج فلا يسلكه الذكر لرتق أو قرن أو عفل فلمن وجد ذلك بصاحبه خيار الفسخ ~~فأما بخر الفم وهو نتنه أو بخر الفرج وهو نتن يكون فيه عند الوطء أو انخراق ~~مخرجي البول والمنى فيه أو القروح السائلة فيه أو الباسور أو الناصور أو ~~الاستحاضة أو استطلاق النجو أو الخصاء وهو قطع الخصيتين أو السل وهو سل ~~البيضتين أو الوجاء وهو رضهما وكون PageV02P024 أحدهما خنثى غير مشكل ففي ~~ثبوت الخيار بهما وجهان # وفيمن وجد بصاحبه عيبا به مثله وجهان وإن حدث به ms164 بعد العقد فقال أبو بكر ~~وابن حامد لا خيار له وقال القاضي له الخيار # وإذا ادعى من جب بعض ذكره الجماع ببقيته فأنكرته فالقول قولها وقيل قوما ~~ما لم تكن بكرا وإذا بأن الزوج عنينا لا يمكنه الإيلاء بأن ادعت المرأة ذلك ~~فأقر به أجل سنة منذ رافعته فإن وطئها فيها وإلا فلها الفسخ هذا ظاهر ~~المذهب # وقال أبو بكر لها الفسخ في الحال وهو أصح عندي # وإن أنكر العنة ولم يدع وطئا فالقول قوله مع يمينه فإن أبى أن يحلف أجل ~~السنة وعنه إن كانت بكرا أجل بقولها # وظاهر قول الخرقي تأجيله للبكر والثيب بدعواهما # وإن أنكر العنة وادعى وطأها وكانت بكرا أريت للنساء فإن شهدن أنها بكر ~~أجل وعليها اليمين إن قال أزلت بكارتها وعادت وإلا فلا وإن شهدن بزوال ~~عذرتها لم تؤجل وعليه اليمين إن قالت زالت عذرتي بغير ما ادعاه وإلا فلا # وكذلك حكم من أقر بالعنة وأجلناه ثم ادعى وطأها في قطع الأجل وتتميمه # وإن كانت ثيبا فادعى وطأها ابتداء وأنكر العنة فالقول قوله مع يمينه وإن ~~ادعاه بعدما ثبتت عنته وأجل فالقول قولها مع يمينها # ونقل عنه ابن منصور القول قوله مع يمينه في الحالتين ونقل مهنا وأبو داود ~~تخلى معه ويقال له أخرج ماءك على شيء فإن فعل وادعت أنه ليس بمنى جعل على ~~النار فإن ذاب فهو منى وسقط قولها وإلا سقط قوله # ومتى اعترفت أنه وطئها في هذا النكاح مرة بطل كونه عنينا وإن ثبت أنه ~~وطئها في الدبر أو في نكاح سابق أو وطىء غيرها ففي زوال عنته وجهان # وخيار العيب والشرط على التراخي لا يسقط إلا بما يدل على الرضى من قول ~~PageV02P025 أو استمتاع أو تمكين منه مع العلم إلا في العنة فإنه لا يسقط ~~بغير القول ويفتقر الفسخ بهما إلى حكم حاكم # وأي الزوجين فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن فسخ بعده فلها المهر المسمى # وقيل عنه مهر المثل في فسخ الزوج خاصة لشرط أو عيب قديم وقيل ms165 فيه ينسب ~~قدر نقص مهر المثل كذلك إليه كاملا فيحط عنه من المسمى بنسبته سواء فسخ أو ~~أمضى ويرجع الزوج إذا فسخ على من غره من المرأة أو الولي أو الوكيل وعنه لا ~~يرجع فإن لم تكن قبضته المرأة وهي الغارة سقط على الأولى دون الثانية # وليس لولي حرة ولا أمة تزويجها بمعيب إلا أن تختاره وهي أهل للاختيار فإن ~~خالف وزوج صح ولها الخيار وإذا اختارته الحرة ابتداء والعيب جب أو عنة لم ~~يملك منعها وإن كان جنونا أو جذاما أو برصا ملكه في أصح الوجهين # وإذا عتقت الأمة تحت حر أو عبد أو عتقا معا فالنكاح باق ولها الفسخ بغير ~~حاكم على التراخي مالم ترض به وعنه لا فسخ لها إلا تحت عبد لم يعتق وهو ~~الأصح فإن عتق قبل فسخها أو مكنته من وطئها سقط خيارها فإن ادعت الجهل ~~بالعتق ومثلها يجعله فخيارها بحاله وفي جهلها يملك الفسخ روايتان فإن طلقت ~~قبل أن يفسخ وقع الطلاق وقيل يوقف فإن فسخت تبينا عدم وقوعه وإلا وقع # وإذا أعتقت المعتدة الرجعية فلها الفسخ فإن رضيت بالمقام سقط خيارها وقيل ~~لا يسقط # وإذا فسخت المعتقة قبل الدخول فلا مهر وعنه يجب نصفه لسيدها وإن فسخت بعد ~~الدخول أو أقامت فللسيد المهر كله # ولا خيار للمعتق بعضها تحت عبد وعنه لها الخيار # فعلى الأولى لو زوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين ~~مهرا ثم مات لم يكن لها الفسخ قبل الدخول لئلا يتبين به رق بعضها ~~PageV02P026 # وأي زوجة ثبت لها الفسخ بعيب أو شرط أو عتق فلا حكم لوليها فيه بحال وإن ~~كانت صغيرة أو مجنونة بل تخير إذا بلغت وعقلت # |2 باب نكاح الكفار 2 # الكفار في صحة النكاح بينهم وفساده كالمسلمين لكن نقرهم على فاسده إذا ~~اعتقدوا حله ولم يرتفعوا إلينا وعنه لا يقرون على مالا مساغ له في الإسلام ~~كنكاح ذات المحرم ونكاح المجوسي الكتابية ونحوه # فإن أتونا لنعقد لهم عقدا لم نعقد إلا ms166 على حكم الإسلام وإن عقدوه ثم ~~ارتفعوا أو أسلم الزوجان أقررناهما إلا لقيام مفسد لابتداء العقد وعنه ما ~~يدل على أنه يعتبر أن يكون المفسد مؤبدا أو مجمعا عليه # فإذا أسلما والمرأة بنته من رضاع أو وزنا أو هي في عدة من مسلم متقدمة ~~على العقد فرق بينهما وإن كانت العدة من كافر فروايتان منصوصتان # وإن كانت حبلى من زنا قبل العقد أو قد شرط فيه الخيار مطلقا أو إلى مدة ~~هما فيها فوجهان # وإن أسلما وكان العقد بلا مولى أو بلا شهود أو في عدة وقد انقضت أو على ~~أخت وقد ماتت أقرا عليه # فإن قهر حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقرا عليه وإلا فلا # ولو طلق الكافر ثلاثا ثم استدام النكاح معتقدا لحله ثم أسلما لم يقرا ~~عليه وعنه يقران وهو أصح عندي # وأما المهر فأينما كان مسمى صحيحا أو فاسدا وقد قبضته فليس لها غيره وإن ~~كان فاسدا ولم تقبضه أو لم يكن مسمى فرض لها مهر المثل وإن قبضت بعض المسمى ~~وجب قسط ما بقي من مهر المثل ويعتبر القسط فيما يدخله الكيل PageV02P027 ~~والوزن به وفي المعدود بعده وقيل بقيمته عند أهله وخرج القاضي رواية أخرى ~~في الخمر والخنزير ونحوه أن لا شيء لها في معينه وأن لها في غير معينه ~~قيمته # وإذا أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما # وإن أسلمت الزوجة أو الزوج وليست بكتابية انفسخ نكاحهما إذا لم يكن دخل ~~بها ولا مهر لها في الحالين وعنه لها نصف المهر إن كان هو المسلم وإلا فلا # فعلى هذه إن أسلما وقالت سبقني وقال بل هي سبقت فالقول قولها ولها نصف ~~المهر وإن قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه فكذلك لها نصف المهر قاله أبو ~~الخطاب وقال القاضي إن لم تكن قبضته لم يجز أن تطالبه بشيء وإن كانت قبضته ~~لم يرجع عليها بما فوق النصف # وإن قال هو أسلمنا معا ونكاحنا بحاله فقالت بل سبق أحدنا فلا نكاح فوجهان ms167 # وإن كان إسلام أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم ~~الثاني قبل انقضائها بقي نكاحهما وإلا تبينا انفساخه منذ اختلف الدينان ~~وعنه ينفسخ في الحال كما قبل الدخول وعنه الوقف بإسلام زوجة الكتابي ~~والانفساخ لغيره # فان وطئها في عدتها وقلنا بالوقف فلم يسلم الثاني فيها لزمه مهر المثل ~~وإن أسلم فلا شيء لها كذلك ويجب لها نفقة العدة إن أسلمت قبله وإلا فلا # فإن اختلفا في السابق فالقول قولها وقيل قوله ولا يسقط مهرها المسمى بحال # وإذا أسلم وتحته أختان فأسلمتا معه اختار إحداهما وإن كانتا أما وبنتا ~~حرمتا أبدا إلا إذا لم يدخل بالأم فإنه يثبت نكاح البنت # وإذا أسلم وقد تزوج فوق أربع في عقد أو عقود فأسلمن معه أو كن كتابيات ~~أمسك أربعا وفارق البواقي كقوله لأربع من ثمان أمسكت هؤلاء PageV02P028 أو ~~أخترتهن أو رضيتهن فتبين البواقي أو يقول تركت هؤلاء الأربع أو فسخت نكاحهن ~~ونحوه فيثبت نكاح الأخر # وعدة ذوات الفسخ من حين اختياره وقيل من حين إسلامه # فإن أبى الاختيار أجبر عليه وألزم نفقتهن إلا أن يختار فإن طلق إحداهن أو ~~وطئها فهو مختار لها وإن ظاهر منها أو آلى فعلى وجهين فان طلق الجميع قلنا ~~أخرج بالقرعة أربعا منهن فكن المختارات وله نكاح البواقي بعد عدة الأربع ~~وقيل لا يقرع ولا ينكح شيئا منهن إلا بعد زواج وإصابة فان مات فعلى الجميع ~~عدة الوفاة # قال القاضي في المجرد عليهن الأطول من عدة الوفاة أو عدة الطلاق # وأما الإرث فلاربع منهن بالقرعة # ولو أسلم معه البعض دون البعض ولسن بكتابيات لم يجز أن يختار إمساكا ولا ~~فسخا إلا في مسلمة ثم إن شاء عجل الإمساك في الكل أو البعض وإن شاء أخره ~~حتى يسلم البواقي أو تنقضي عدتهن وقيل متى نقصت الكوافر عن أربع لزمه ~~تعجيله بقدر النقص # وإذا عجل اختيار أربع قد أسلمن فعدة البواقي إن لم يسلمن من وقت إسلامه ~~وإن أسلمن فهل هي كذلك أو من وقت اختياره على ms168 وجهين # وإذا انقضت عدة البواقي ولم يسلم إلا أربع أو أقل فقد لزم نكاحهن # ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدم إسلام أربع سواها وإلا لم يصح ~~بحال وقيل يوقف فان تكمل بعده إسلام أربع سواها ثبت الفسخ فيها وإلا بطل # وإذا أسلم حر وتحته إماء لم يدخل بهن فأسلمن معه أو قد دخل بهن فأسلمن ~~وأسلم مجتمعين أو مفترقين في العدة انفسخ نكاحهن إلا أن يكون وقت اجتماع ~~PageV02P029 إسلامه وإسلامهن عادم الطول خائف العنت فإنه يختار منهن مايعفه ~~ولو أربعا على الأصح أو واحدة لا غير في رواية ويفارق البواقي ومن عتق منهن ~~بين إسلامه وإسلامها وهي تعفه تعينت وانفسخ نكاح البواقي سواء أسلمن قبلها ~~أو بعدها كما لو أسلم وتحته حرة تعفه # وأما إذا أسلمت الحرة في العدة قبلهن أو بعدهن فقد انفسخ نكاحهن # ولو عتقت إحداهن بعد إسلامه وإسلامها لم يؤثر واختار من الجميع # وإذا اجتمع ببعضهن في إلاسلام وفيه الشرطان وببعضهن وليسا فيه اختار ممن ~~اجتمع بهن وفيه الشرطان دون البواقي # ولو كان تحت عبد أربع نسوة فأسلموا معا أو مفترقين في العدة فاختار منهن ~~اثنتين ولو عتق قبل أن يختار فكذلك ولو أسلم ثم عتق ثم أسلمن أو أسلمن ثم ~~عتق ثم أسلم الجميع كالحر # ولا مهر بفسخ قبل الدخول لحرمة الجمع في جميع ما ذكرنا # وإذا ارتد الزوجان معا قبل الدخول أو أحدهما انفسخ النكاح وتنصف مهرها ~~بردته وسقط بردتها وفيما إذا ارتدا معا وجهان # ولو كانت الردة بعد الدخول فهل تتنجز الفرقة أو تقف على انقضاء العدة على ~~روايتين # فإن قلنا تقف فلها نفقة العدة إلا إذا ارتدت وحدها # وإذا انتقل الكتابيان أو أحدهما إلى دين لا نقرهما عليه فهو كالردة وإن ~~أقررناها عليه فنكاحهما بحالة إلا في تمجسه دونها فانه كالردة وفي تمجسها ~~دونه وجهان سبق أصلهما PageV02P030 # |1 كتاب الصداق 1 # يستحب تسمية المهر في العقد وتخفيفه وأن لا يزاد على مهور أزواج النبي ~~صلى الله عليه وسلم وبناته وهو ms169 من أربعمائة درهم إلى خمسمائة درهم وإن زاد ~~فلا بأس ولا يتقدر أقله # وإذا خلا العقد عن ذكره بتفويض المرأة أو بدونه فلها مهر المثل بالعقد ~~وكذلك كل مهر فسدت تسميته وعنه إن فسدت لتحريمه كخمر أو خنزير أو حر ~~يعلمانه فسد بها العقد واختاره الخلال # ولو أصدقها عصيرا فبان خمرا أو عبدا فبان حرا أو مغصوبا صح رواية واحدة ~~ووجبت قيمته # وكل ما صح عوضا في بيع أو إجارة صح مهرا إلا منافع الزوج الحر المقدرة ~~بالزمان فإنها على روايتين ومالا يصح عوضا فيهما لم يصح مهرا إلا لعذر يرجى ~~زواله أو جهل يسير فإنه يحتمل فيه على الأصح # فإذا تزوجها على أن يشتري لها عبد زيد أو على عبد له أبق أو مغتصب يحصله ~~أو على دين من سلم أو غيره أو مبيع اشتراه ولم يقبضه أو على قصيدة لا ~~يحسنها يتعلمها صح ذلك على المنصوص وعليه تحصيله وإن تعذر فقيمته وقيل لا ~~تصح التسمية للجهالة # وإن تزوجها على عبد من عبيدة أو عبد مطلق صح نص عليه وتعطى من عبيده ~~وسطهم وعنه بالقرعة وفي المطلق لها الوسط من رقيق البلد نوعا وقيمة كالسندي ~~بالعراق # وصحح أبو الخطاب التسمية في عبد من عبيده دون المطلق حتى يصفه وأبطلها ~~أبو بكر فيهما # وإذا جاءها بقيمة الموصوف والوسط وقلنا بصحته فهل يلزمه قبولها علي وجهين ~~PageV02P031 # والحكم في دابة من دوابه وثوب من ثيابه ونحو كعبد من عبيده # والحكم في ثوب هروى وقفيز حنطة وقنطار زيت ونحوه كعبد مطلق # ولو تزوجها على دار غير معينة أو ثوب أو دابة أو حمل يظن أو على ما يثمر ~~شجرة أو على ما في بيته من متاع أو على حكم أحدهما أو على رد عبد لها أبق ~~حيث كان أو خدمتها فيما شاءت سنة ونحوه لم تصح التسمية قولا واحدا # وإذا تزوجها على تعليم قرآن أو فقه لم يصح إلا أن نصحح أخذ الأجرة عليه # وإذا تزوج نسوة أو خالعهن بعوض واحد صح وقسم ms170 بينهن على قدر مهور مثلهن ~~وقيل في الخلع على مهورهن المسماة وقيل فيهما على عددهن كما لو قال فيه ~~وبينهن # وإذا ظهر بالمهر أو عوض الخلع المنجز عيب أو نقص صفة شرطت فيه وقد غبن ~~بالعقد وجب الأرش أو الرد وأخذ القيمة كاملة وعنه لا أرش مع إمساكه وإن عقد ~~عليه في الذمة فإنما يجب إبداله لا الأرش ولا القيمة # وإذا تزوجها على مهر مؤجل ولم يسم الأجل صح نص عليه ومحله فرقتهما وقيل ~~لا يصح حتى يسمى الأجل # وإذا تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة وعلى ألفين إن بان له زوجة أو على ~~ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا صحت التسمية في المسألة الأولى ~~دون الثانية نص عليه # وقال أبو بكر تفسد فيهما وقيل تصح فيهما # وإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها أو على أن يعطيها ألفا ويعطي ~~PageV02P032 أباها ألفا أو على ألفين على أن يعطي أباها منهما ألفا صح ~~وكانت الألفان مهرها فإن قبضا وطلق قبل الدخول رجع عليها بنصف الألفين ولا ~~شئ على الأب # ولو شرط ذلك لغير الأب فالمسمى لهما دونه هذا نص أحمد رحمه الله وقيل لها ~~في الصورة الأولى والثانية مهر المثل وفي الثالثة المسمى ويلغو شرطه للغير ~~إلا لأب يصح تملكه # وإذا توطآ في السر قبل العقد على أكثر مما يسمى فيه أو أنقص أخذ بالمسمى ~~في العقد # وإذا ألحقت بالمهر بعد العقد زيادة لحقت ولزمت وكانت كالأصل فيما يقرره ~~وينصفه نص عليه ويتخرج أن تسقط بما ينصفه # وإذا زيد مهر الأمة المزوجة وقد عنقت فالزيادة لها نص عليه # وإذا كرر العقد بمهرين سرا وعلانية أخذ بالمهر الزائد وهو العلانية وإذا ~~انعقد العقد بغيره نص عليه وقاله الخرقي # وقال القاضي يؤخذ بمهر أول عقد من سر أو علانية فإن ادعى الزوج أنه عقد ~~واحد تكرر وقالت بل عقدان بينهما فرقة فالقول قولها مع يمينها ولها المهران # ومن أعتق أمته بسؤالها على أن تنكحه صح العتق والشرط ثم ms171 إن نكحته وإلا ~~لزمها قيمة نفسها وكذلك إن قال أعتقتك على أن تتزوجي بي فرضيت بذلك ويتخرج ~~هنا أن تعتق بمجرد قوله من غير قبول ولا عوض كقوله أعتقتك على ألف # ومن أعتقت عبدها على أن يتزوج بها بسؤالها وبدونه عتق ولم يلزمه شئ # ولا يصح أن يصدق امرأة طلاق ضرتها وعنه يصح فيكون لها مهر الضرة إن فات ~~طلاقها بموتها وقيل مهر المثل PageV02P033 # ومن زوج موليته بدون مهر مثلها لزم الزوج تمامه وعنه يختص الولي بالتمام ~~إلا إذا أذنت فيه أو فعله الأب فإنه يلزم المسمى فقط وليس لأحد نقضه ويحتمل ~~في تزويج الأب الثيب الكبيرة أن يجب التمام كما بينا # ومن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أزيد صح ولم يلزم إلا ذمة الابن وعنه ~~إن كان معسرا لزم الأب ضمانه # ونكاح العبد بإذن سيده صحيح وبدونه باطل وعنه يقف على إجازته ويتعلق ~~المهر مع الإذن برقبته وعنه بذمة السيد وعنه بهما وعنه بذمتيهما ذمة العبد ~~أصالة وذمة السيد ضمانا # فإن نكح بلا إذن ووطئ فيه تعلق برقبته مهر المثل وعنه المسمى وعنه خمساه ~~سواء علما التحريم أو جهلاه وعنه إن علماه فلا مهر بحال # ومن زوج عبده من أمته لم يجب مهر وإن سمى وهو المذهب وقيل يجب ويسقط وقيل ~~يجب ويتبعه به السيد إذا عتق وهو المنصوص عنه # وإذا زوج عبده بحرة بألف ثم باعها العبد بثمن في ذمتها تحول مهرها إلى ~~ثمنه إن قلنا يتعلق برقبته وإن قلنا يتعلق بذمة السيد فهو مع الثمن على حكم ~~مقاصد الدينين وإن علقناه بذمتيهما سقط عنهما عن العبد إذا صار لها وعن ~~سيده إذ هو ضامنه ويبقى الثمن للسيد عليهما وقيل لا يسقط المهر لثبوته قبل ~~أن يملكه # وأصلها من ثبت له دين على عبد ثم ملكه هل يسقط علي وجهين # ولو كان البيع قبل الدخول فالحكم في نصف المهر كما بيناه في الكل إن ~~نصفناه وإلا سقط في رواية سنذكرها # ولو باعها العبد بمهرها قبل الدخول أو ms172 بعده صح البيع وانفسخ النكاح وهل ~~يرجع قبل الدخول ببدل النصف أو الكل على الروايتين PageV02P034 # |2 باب حكم المسمى ومهر المثل 2 # تملك المهر بالعقد فإن كان عيناه فنماؤه لها ومن شرط تصرفها ودخوله في ~~ضمانها قبضه إلا المتميز فإنه على روايتين كما بيناه في البيع # ويتقرر المسمى بواحد من ثلاثة لاغير أحدهما الوطء في الفرج # والثاني خلوة من يطأ مثله بمن يوطأ مثلها إلا مع مانع حسى كالجب والرتق ~~أو شرعي كالحيض والإحرام فإنه على روايتين ولو منعته أن يطأ لم يتقرر بها # الثالث موت أحدهما ولو بقتل نفسه أو غيره # وإذا مات الزوج وقد طلق في مرضه ولم يخل ولم يطأ ففي تقرره روايتان وعنه ~~أن اللمس دون الفرج بلا خلوة مقرر رابع # ويسقط المهر قبل التقرر بكل فرقة جاءت من جهة الزوجة بردة أو إرضاع أو ~~فسخ بإعسار أو غير ذلك # ويتنصف بطلاقه وخلعه وبكل فرقة من أجنبي أو من الزوج إلا فسخه لعيب أو ~~شرط فإنه يسقطه وكذا إسلامه في رواية ذكرت ولو كانت الفرقة بسبب منهما أو ~~منها أو من أجنبي كلعانهما وشرائهما له فهل يسقطه أو ينصفه على روايتين ~~وكذا في شرائه لها من مستحق مهرها وتخالعهما إذا قلنا هو فسخ فوجهان # وإذا كان المسمى عينا فقبضته ثم تنصف وهو فائت بتلف أو انتقال أو مستحق ~~بدين أو شفعة رجع المثلى بنصف مثله وفي غيره ينصف قيمته يوم الفرقة على ~~أدنى صفاته من يوم العتد إلى يوم القبض إلا المتميز إذا قلنا يضمنه بالعقد ~~فتعتبر صفته وقت العقد وإن كان باقيا بصفته ملك نصفه قهرا كالإزث نص عليه ~~وقيل لا يملكه حتي يختار ملكه فيكون ما ينمو قبله لها لكن يمنع من التصرف ~~فيه # وإن كان له زيادة منفصله رجع في نصفه دونها وعنه يرجع بنصفهما ~~PageV02P035 وإن كانت متصلة كسمن وتعلم فله قيمة نصفه كما سبق إلا إذا شاءت ~~دفعه زائدا فيلزمه ويتخرج أن يجب دفعه بزيادته كالمنفصلة وأولى # وإن كان ناقص الصفة فللزوج ms173 نصف قيمته كما وصفنا أو نصفه ناقصا لا غير نص ~~عليه # وخرج القاضي رواية بالأرش مع نصفه # ولو وصلته بعين مالها كأرض بنتها وثوب صبغته فبذلت النصف بزيادته لزمه ~~قبوله وإن بذلت نصف قيمة الأصل وطلب الزوج نصفه وبذل قيمة زيادته فله ذلك ~~عند الخرقي وقال القاضي ليس له إلا القيمة # وإذا تلف المهر أو نقص بيدها بعد ما تنصف ضمنته وقيل في المتميز لا تضمنه # قعلى هذا إن ادعت ذلك وادعاه الزوج قبل الطلاق فالقول قولها مع يمينها # والكل إذا سقط كالنصف في جميع ما ذكرنا # وإذا فات النصف مشاعا أو معينا من المتنصف أخذ النصف الباقي وقيل في ~~المعين غير المثلى يأخذ نصف الباقي ونصف قيمة الفائت # وإذا كان المسمى في الذمة فقبض ثم سقط أو تنصف فهو كالعين فيما ذكرنا لكن ~~يعتبر في تقويمه صفته يوم قبضته ولا ترجع بنمائه وإن رجع بنماء العين وهل ~~يجب رده بعينه مع بقائه بصفته على وجهين # إذا كان المسمى تعليم سورة فعلمها إياها رجع إن سقط بأجرة تعليمه وإن ~~تنصف بنصفها ولو طلق قبل الدخول أو بعده ولم يعلمها لزمه أجرة ما عليه وعنه ~~يعلمها من وراء حجاب إذا أمن الفتنة ولو تعلمته من غيره لزمته الأجرة فإن ~~قال أنا علمتها فقالت بل غيره فالقول قولها وقيل قوله # وإذا وجب مهر المثل لفقد التسمية أو فسادها فلها المطالبة بفرضه فإن ~~اتفقا على قدر وإلا فرضه الحاكم بقدره PageV02P036 # ويسقطه إلى غير متعة ما يسقط المسمى ويقرره وعنه لا يقرر الموت إلا نصفه ~~إذا لم يسم ولم يفرض وينصفه ما ينصف المسمى في رواية وعنه ينصف ما وجب ~~لفساد التسمية ويسقطه ما وجب لفقدها إلى المتعة وهي اختيار الخرقي وعنه ~~يسقطهما إلى المتعة وهو أصح عندي # ومتى فرض فهو كالمسمى في التنصيف وغيره وعنه كالذي لم يفرض في وجوب ~~المتعة # وتختلف المتعة بيسر الزوج وعسره وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزيها ~~لصلاتها وعنه يتولى تقديرها الحاكم وعنه هي متاع بقدر نصف مهر المثل ms174 # ولا تسقط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة وقيل تسقط # ولا متعة إلا لهذه المفارقة قبل الفرض والدخول وعنه تجب لكل مطلقة وعنه ~~تجب للكل إلا لمن دخل بها وسمى مهرها # ويعتبر مهر المثل بمن يساويها من نساء أقاربها من أم وأخت وعمة وخالة ~~وبنت عم ونحوهن وعنه يختص نساء العصبة # وتعتبر المساوة في العقل والدين والسن والأدب والمال والجمال والبكارة ~~والثيوبة والبلد فإن لم يكن في نسائها إلا فوقها أو دونها زيد ونقص بقدر ~~ذلك فإن كان عادتهم تخفيف مهر عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك وإن كان عادتهم ~~تأجيل المهر ففي فرضه مؤجلا وجهان ومن لم يكن لها أقارب اعتبرت بنساء بلدها ~~ثم بأقرب النساء شبها بها PageV02P037 # والذي بيده عقده النكاح هو الزوج لا الأب فإذا طلق قبل الدخول فمن عفا من ~~الزوجين للآخر عن حقه من المهر وهو جائز التبرع صح عفوه ولا عفو للأب بحال # ونقل ابن منصور عنه أن الأب يصح عفوه عن نصف مهر ابنته البكر إذا طلقت ~~قبل الدخول وقيل يشترط مع ذلك صغرها أو جنونها # ولو زوج ابنه الطفل وأقبض مهره ثم رجع إليه بردة أو رضاع قبل الدخول لم ~~يجز عفوه عنه رواية واحدة # ومن وهبت زوجها مهرها أو أبرأته منه ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه رجع عليها ~~بعوضه وعنه لا يرجع بشئ وعنه يرجع مع الهبة دون الإبراء وهو الأصح # ولو وهبته نصفه ثم تنصف رجع بالباقي على الأولى وبنصفه وهو الربع على ~~الأخرى # ولو قضى المهر أجنبي متبرعا ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج وقيل للأجنبي # وللمرأة منع تسليم نفسها حتى تقبض مهرها إلا أن يكون مؤجلا فعليها ~~التسليم قبل حلوله فإن حل المؤجل قبل التسليم فوجهان فإن سلمت نفسها طوعا ~~ثم أرادت المنع ملكته عند ابن حامد وقال أكثر أصحابنا لا تملكه # ولو قبضته ثم سلمت نفسها ثم بان معيبا فوجهان أصحهما هنا تملكه وإذا أعسر ~~بالمهر أو بان معسرا به فلها طلب الفسخ به قبل الدخول وبعده ms175 قاله أبو بكر ~~ولا يفسخ إلا الحاكم # قال ابن حامد لا فسخ لها بعده فإن اختارت المقام فلا فسخ لها بعد ذلك ~~ويبقى لها منع نفسها منه # وإذا كانت الزوجة أمة فالمنع والفسخ المذكوران إلى سيدها PageV02P038 # وليس للأب قبض مهر ابنته الرشيدة إلا بإذنها وعنه له ذلك في البكر مالم ~~تمنعه # وإذا اختلف الزوجان في قبض المهر أخذ بقولها وإن اختلفا فيما يستقر به ~~أخذ بقوله وإن اختلفا في قدر المسمى أخذ بقوله مع يمينه وعنه بقول مدعي مهر ~~المثل ولم يذكر اليمين فيخرج وجوبها على وجهين ولو آدعى دونه وادعت فوقه رد ~~إليه ولو اختلفا في عينه فهو علي روايتين في القدر لكن الواجب قيمة لا شئ ~~من المعينين وقيل إن كان معين المرأة أعلى قيمة وهو كمهر المثل أو أقل وأخذ ~~بقولها أعطيته بعينه # وإذا افترقا عن نكاح فاسد بطلاق أو غيره فلا مهر فيه # وإن وطئها أو خلا بها لزمه المسمى وعنه مهر المثل وقيل لا شئ عليه ~~بالخلوة # ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا في قبل أو دبر وهل يجب ~~معه للمكرهة أرش البكارة على روايتين منصوصتين وعنه إن كانت الموطوءة ذات ~~محرم فلا مهر لها كاللوط # وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها فهل عليها أرش البكارة أو مهر المثل على ~~روايتين وإن فعله الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يلزمه شيء سوى نصف المسمى # |2 باب الوليمة 2 # يستحب لمن تزوج الوليمة وأن لا ينقصها من شاة وإجابته في أول يوم إذا كان ~~مسلما وعين من دعاه واجبة وقيل فرض كفاية وقيل مستحبة # ولا تجب إجابة ذمي ولا من يجوز هجرة ولا من عمم بدعوته وتدعى الجفلى ولا ~~من دعا بعد اليوم الأول PageV02P039 # ودعوة الختان وما سوى العرس مباحة لا تكره ولا تستحب نص عليه وكذا ~~إجابتها # ولا يجوز لمن حضر الوليمة قطع صوم واجب ويستحب الأكل للمتنفل والمفطر عند ~~القاضي وقيل إن لم ينكسر قلب الداعي بإتمام النفل فهو أولى # ولا يباح الأكل ms176 إلا بصريح إذن أو قرينة # ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده وعنه يكره قبله # ومن دعاه اثنان قدم أسبقهما ثم إن أتيا معا قدم أدينهما ثم أقر بهما رحما ~~ثم جوارا ثم بالقرعة # وإذا علم في الدعوة منكرا كالخمر والزمر وأمكنه الإنكار حضر وأنكر وإلا ~~فلا يحضر ولو حضر فشاهد منكرا أزاله إن قدر وجلس وإلا انصرف وإن علم به ولم ~~يره ولم يسمعه فله الجلوس # ويجوز افتراش ما فيه صورة حيوان وجعله وسائد ولا يجوز تعليقه وستر ~~الحيطان به وفي جواز ذلك بستور خالية من صور الحيوان روايتان # والنثار والتقاطه مكروه تنزيها وعنه لا يكره كالمضحى يقول من شاء اقتطع ~~ويملكه من أخذه أو وقع في حجره مع القصد له وبدون القصد وجهان # |2 باب عشرة النساء 2 # من تزوج حرة وجب تسليمها إليه إن طلبه وتسلمها عليه إن بذلته إذا استكملت ~~تسع سنين إلا أن يكون بها ما يمنع الاستمتاع بالكلية ويرجى زواله من مرض ~~وإحرام ونحوه فلا يجب معه ابتداء تسليم ولا تسلم # وأيهما سأل أن يمهل مدة ليصلح أمره أمهل بقدرها ويجب التسليم والتسلم في ~~داره إلا أن تشترط دارها فيجب فيما شاءت منهما وولى من به صغر أو جنون ~~منهما بمنزلته في ذلك PageV02P040 # وإن تزوج أمة وجب تسليمها كما سبق ليلا ولا يجب نهارا إلا بشرط فإن بذلها ~~فيه السيد بلا شرط لزم الزوج قبوله وإن كانا شرطا أن يكون فيه عند السيد ~~فوجهان # وعلى الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف ويجتنبا تكره بذل الواجب وله أن يستمتع ~~بها مالم يضر أو يشغلها عن فرض # وعليه أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة مع القدرة وأن يبيت ليلة من كل أربع ~~عند الحرة ومن كل سبع عند الأمة وقيل ثمان وينفرد إن شاء فيما بقى فإن أبى ~~ذلك من غير عذر وطلبت الفرقة فرق بينهما وعنه لا يفرق بذلك وعنه ما يدل على ~~أنه لا يلزمه وطء ولا بيتوتة إذا لم يتركهما ضرارا # ومن سافر عن زوجته ms177 فوق ستة أشهر وطلبت قدومه فأباه من غير عذر فرق بينهما ~~نص عليه # ولا يحل وطء زوجة ولا سرية في البر # وله العزل عن سريته ولا يباح عن زوجته الحرة إلا بإذنها وإن كانت أمة لم ~~يبح إلا بإذن سيدها نص عليها وقيل بل بإذنهما وقيل لا يباح العزل بحال وقيل ~~يباح بكل حال # ويستحب أن يقول عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما ~~رزقتنا وأن لا تكثر الكلام معه وأنه لا ينزع قبل فراغها وأن يتوضأ لمعاودة ~~الوطء # وله إلزامها بغسل الحيض وإزالة النجاسة والشعر الذي تعافه النفس وترك ~~السكر وتناول المحرمات وفي غسل الجنابة روايتان وفي المنع من أكل مباح يؤذي ~~ريحه وجهان وعنه لا تجبر الذمية على غسل الحيض أيضا فيطأ بدونه وله أن يجمع ~~بين نسائه وإمائه بغسل PageV02P041 # ولا يطأ إحداهن بحيث تراه أخرى ولا يحدثها بما يحرى بينهما # وليس له أن يجمع بين زوجتين في مسكن إلا برضاهما # وله منع زوجته عن الخروج من منزله والأولى أن يأذن فيه لمرض بعض محارمها ~~أو موته وله السفر بها مالم تشترط بلدها # وإن كانت أمة لم يملكه إلا بإذن سيدها وهل يملكه سيدها بدون إذن الزوج ~~على وجهين # وللسيد السفر بعبده المزوج بدون إذن زوجته نص عليه # |2 باب القسم 2 # وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم وعماده الليل فيخرج في نهاره ~~لمعاشه وقضاء حقوق الناس إلا من معاشه الليل كالحارس ونحوه فعماد قسمه ~~النهار # وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها لنقلة أو غيبة إلا بقرعة أو رضا ~~من البواقي ولا تسقط القرعة بالقضاء لمن بقي إلا في سفر الغيبة وفي سفر ~~النقلة وجهان وتقضي ما تخلله السفر أو تعقبه من الإقامة وإذا بات عند واحدة ~~بقرعة أو غيرها لزمه المبيت عند الثانية ولا تجب التسوية في الوطء # ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية والمعتق بعضها ~~بحساب ذلك والحائض والنفساء والمريضة والمميزة والمجنونة التي لا يخشى منها ~~والمعيبة ms178 ولغيرهن فيه # وإذا عتقت الأمة في نوبتها أو في نوبة الحرة وهي المتقدمة فلم قسم حرة # وإن عتقت في نوبة الحرة وهي المتأخرة فوجهان أحدهما تتم الحرة نوبتها على ~~حكم الرق والثاني يسوى بينهما بقطع أو استدراك # ومن دخل في نوبتها إلى أخرى لم يجز ليلا إلا لضرورة ولا نهارا ~~PageV02P042 إلا لحاجة ثم إن لم يطل لم يقض وإن لبث لضرورة أو غيرها أو وطء ~~قضى مثله من نوبة الأخرى وقيل لا يجب قضاء الوطء # ولا قسم ولا نفقة لمن أبت المبيت عنده أو السفر معه أو سافرت بدون إذنه ~~وإن سافرت بإذنه في حاجة له فهما له وإن كانت الحاجة لها فوجهان فيهما وقيل ~~لها النفقة دون القسم # وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وإن كانت ثيبا فلها ثلاثا وإذا ~~اختارت سبعا ويقضيهن للبواقي فلها ذلك # وإذا زفت إليه أمرأتان وفاهما حق العقد وبدأ بمن سبقت فإن زفتا معا فيمن ~~قرعت وإن أقرع كذلك وهو يريد السفر دخل حق العقد في قسم السفر فيقضيه إذا ~~قدم الأخرى وقيل يسقط فلا يقضيه وقيل يقضيه لهما # ومن طلق امرأة لها قسم لم تستوفه فقد عصى ومتى نكحها لزمه قضاؤه # ومن وهبت قسمها لضرة لها بإذنه جاز وإن وهبته له جعله لمن شاء منهن حرة ~~كانت أو أمة وقيل لا تهبه الأمة إلا بإذن السيد وهل له نقله عن مكانه لكل ~~يلي نوبة الموهوبة على وجهين # ومتى عادت في الهبة عاد حقها من حين رجعت ولو بذلت حقها بعوض لم يصح ذلك # ولو أراد تسريحها بإحسان فبذلت أن يمسكها بلا قسم أو بلا نفقة جاز ذلك ~~ولها فيه الرجوع # ومن قسم لاثنتين من ثلاث ثم ترتب له رابعة بعود في هبة أو عن نشوز أو ~~بنكاح وفاها عقدها وجعل ربع الزمن المستقبل للرابعة وثلاثة أرباعه للثالثة ~~حتى يكتمل حقها ثم يستأنف التسوية بينهن # ولا قسم عليه فيما ملكت يمينه وله الاستمتاع بهن متى شاء وإن أخذ من زمن ~~الزوجات لكن ms179 يسوى في حرمانهن PageV02P043 # |2 باب النشوز 2 # إذا بانت أماراته بأن تمنعه حقه أو تجيب متبرمة زجرها بالقول ثم يهجرها ~~في المضجع والكلام دون ثلاث ثم يضرب ضربا غير مبرح # وإن ادعى كل واحد منهما أن الآخر ظلمه أسكنهما الحاكم بقرب ثقة يشرف ~~عليهما ويلزمهما الإنصاف فإن تعذر وصارا إلى الشقاق بعث الحاكم حكمين ~~مسلمين عدلين وفي اعتبار حريتهما وجهان والأولى كونهما من أهلهما فيكشفان ~~عن حالهما ويفعلان بتوكيل الزوجين لهما ما يريانه إصلاحا من جمع أو فرقة ~~بعوض أو بدونه فإن امتنعا من التوكيل لم يجبرا وعنه يجبر الزوج أن يوكل في ~~الفرقة بعوض وغيره وتجبر المرأة أن توكل في بذل العوض فإن فعلا وإلا جعله ~~الحاكم للحكمين # فإن غاب الزوجان أو أحدهما بقي نظر الحكمين على الرواية الأولى دون ~~الثانية وقيل يبقى عليهما # وإن جنا انقطع نظرهما على الأولى دون الثانية وقيل ينقطع عليهما # |2 باب الخلع 2 # الخلع لسوء عشرة بين الزوجين جائز لا يكره إلا إذا منعها حقها لتختلع منه ~~ففعلت ولم تكن زنت فإنه لا يصح ولو وقع وحالها مستقيم كره وصح وعنه لا يصح ~~وإذا لم نصححه رد العوض والنكاح بحاله إلا حيث نجعله طلاقا فإن وقع وقع ~~رجعيا # ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه ومن والد الصبي والمجنون وسيدهما إن ~~صححنا طلاقهما عليهما المذهب لا يصح # ويصح بذل عوضه من كل زوجة جائزة التبرع ومن الأجنبي بأن يقول خالع زوجتك ~~على ألف أو على سلعتي هذه وكذلك إن قال على مهرها أو سلعتها وأنا ضامن أو ~~على ألف في ذمتها وأنا ضامن فتجيبه فيصح PageV02P044 # ويلزم الأجنبي وحده بذل العوض فإن لم يضمن حيث سمى العوض منها لم يصح ~~الخلع وقيل إذا قلنا الخلع فسخ لم يصح مع الأجنبي بحال # ولا يصح الخلع من صغيرة ولا سفيهة بحال لكن حيث يجعله طلاقا يقع رجعيا # وإن اختلعهما وليهما بماليهما فهو كخلع الأجنبي بسلعة الزوجة وكذلك خلع ~~الزوجة بسلعة الغير # ويصح خلع الأمة بإذن سيدها ms180 ومحل العوض كمحله في استدانتها ولا يصح بدون ~~إذنه بحال وقيل يصح وتتبع بعوضه بعد العتق # ويصح أن يقبض المميز والسفيه والعبد غير المكاتب عوض خلعهم لغيرهم قاله ~~القاضي ونص عليه أحمد في العبد وقيل لا يصح أن يقبضه إلا الولي والسيد # والخلع طلقة بائنة وعنه بلفظ الخلع والمفاداة والفسخ فسخ لا ينقص به عدد ~~الطلاق بحال وعنه إن نوى بهن الطلاق فهو طلاق وإلا فهو فسخ وهو الأصح # ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق بحال # ومن طلق بعوض بشرط الرجعة لغا الشرط وحده لشرط الخيار فيه وقيل يلغو معه ~~ويجب قدر مهرها وقيل يقع رجعيا بغير عوض # وكل ما صح مهرا صح الخلع به لكن يكره بأكثر مما أعطاها تنزيها نص عليه ~~وقال أبو بكر تحريما فيرد الزيادة # ولا يصح الخلع إلا بعوض وعنه يصح بدون ذكره ولا يجب شيء فإن جعلا عوضه ~~محرما يعلمانه كخمر وحر فهو كالخالي من ذكره وإن جعلاه PageV02P045 مالا ~~يصح مهرا لغرر أو جهالة صح الخلع به على الثانية ووجب فيما يجهل حالا ومآلا ~~كدار وثوب ونحوهما أدنى ما يتناوله الاسم وأما فيما يتبين في المال كحمل ~~أمتها وما يحمل شجرها وآبق منقطع خبره وما في بيتها من متاع أو في يدها من ~~الدراهم فله ما يتكسب أو يحصل منه ولا شيء عليها لما يتبين عدمه إلا ما كان ~~بتغرير كمسألة المتاع والدراهم فيلزمها ثلاثة دراهم وأدنى ما يسمى متاعا # وأما على الرواية الأولى ففيه خمسة أوجه # أحدها وهو ظاهر كلامه صحه الخلع بالمسمى كما سبق لكن يجب أدنى ما يتناوله ~~الاسم لما يتبين عدمه وإن لم تكن غرته كحمل الأمة والشجر # الثاني صحته بمهرها فيما يجعله حالا ومآلا وصحته بالمسمى فيما يرجى تبينه ~~فإن تبين عدمه رجع إلى مهرها وقيل إذا لم تغره فلا شيء عليها # الثالث فساد المسمى وصحة الخلع بقدر مهرها # الرابع بطلان الخلع قاله أبو بكر # الخامس بطلانه بالمعدوم وقت العقد كما يحمل شجرها وصحته مع الوجود يقينا ~~أو ظنا ms181 ثم هل يجب المسمى أو قدر المهر أو يفرق بين المتبين مآلا وبين غيره ~~مبني على ما سبق # وإذا خالعها على عبد مطلق فله الوسط إن قلنا به في المهر وإلا فهل له أي ~~عبد أعطته أو قدر مهرها أو الخلع باطل ينبني على ما تقدم # وإن خالع الحامل على نفقة عدتها منه صح وبرىء منها نص عليه وعلى قول أبي ~~بكر الخلع باطل وقيل إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد صح وإلا فهو خلع بمعدوم ~~وقد بينا حكمه # وإذا خالعها على إرضاع ولده مدة معينة فمات الولد رجع بأجرة بقية المدة ~~PageV02P046 وإذا تخالف كافران على خمر أو خنزير ثم أسلما قبل قبضه فلا شيء ~~له وقيل له قيمته عند أهله وقيل له مهر المثل # وإذا قالت طلقني بألف أو على ألف أو ولك ألف أو اخلعني كذلك أو إن طلقتني ~~فلك على ألف فقال طلقتك أو خالعتك طلقت وله الألف إذا كان في المجلس وإلا ~~فلا يقع شيء ولها أن ترجع قبل إصابتها # وإن قالت طلقني واحدة بألف أو على ألف فقال أنت طالق ثلاثا استحق الألف ~~وإن قال أنت طالق ثلاثا بألف فهل يستحقها أو ثلثها على وجهين فإن قالت ~~طلقني ثلاثا بألف أو ولك أو علي ألف فطلقها واحدة فهي تطليقة رجعية ولا شيء ~~عليه نص عليه وقيل هي بائن بثلث الألف فإن كانت معه على واحدة والمسألة ~~بحالها استحق الألف وقيل ثلثها إذا لم تعلم # وإذا قال ابتداء أنت طالق بألف أو علي ألف أو وعليك ألف فلم تقبل طلقت ~~رجعيا على المنصوص وقال القاضي في موضع تطلق إلا في الصورة # وقال ابن عقيل لا تطلق إلا في الآخرة # ويتخرج أن لا تطلق فيهن بناء على نظيرتهن في العتق # ولو قبلته في المجلس بانت ولزمتها الألف على كل قول وقيل إذا جعلناه ~~رجعيا بلا قبول فكذلك إذا قبل # ومن قالت له زوجتاه طلقنا فطلق إحداهما بانت بقسطها من الألف ولو قالته ~~إحداهما فكذلك عند القاضي # وقيل وهو ms182 أصح إن طلاقه رجعي ولا شيء له PageV02P047 # وإذا تخالعا بلفظ الخلع أو المفاداة أو الفسخ تراجعا بما بينهما من حقوق ~~النكاح كما لو كان بلفظ الطلاق وعنه تسقط إن سكت عنها ولا تسقط بذلك نفقة ~~العدة ولا بقية شيء خولع ببعضه # وإذا كان مهرها مائة فخالعته قبل الدخول بخمسين فإنه يسقط عنه كله وقيل ~~ثلاثة أرباعه ويبقى ربعه # وإن قالت بالخمسين التي تستقر لي أو بخمسين منه على أن لاتبعة لي عليك أو ~~بخمسين ولم تذكر المهر سقط كله وجها واحدا # وإذا خالعته في مرض موتها فله المسمى إلا أن يزيد على إرثه منها وللورثة ~~منع الزيادة # ولو طلقها في مرضه طلاقا يمنع الإرث ثم أقرأ أو أوصى لها بشيء أعطيته ما ~~لم يزد على إرثها منه ولو خالعها في مرضها وحاباها فهو من رأس المال # واذا خالع وكيل المرأة بمهرها مع الإطلاق أو بما قدرت لها مما دونها أو ~~خالع وكيل الزوج بقدر المهر مع الإطلاق أو بما قدر له فما فوقهما لزم الخلع ~~بذلك # وإن خالف وكيلها بزيادة أو وكيله ينقص فقيل يبطل الخلع وقيل يصح ويضمن ~~الوكيل الزيادة أو النقص وقيل لا يصح الخلع من وكيله والنكاح بحاله ويصح من ~~وكيلها ويضمن الزيادة # والطلاق المعلق بعوض كالخلع في الإنانة # فإذا قال إن أعطيتيني ألفا أو إذا أذنتيني فأنت طالق فأعطته المسمى بأن ~~أحضرته وأذنت في قبضه على فور أو تراخ بانت به وإن قال إن أعطيتيني هذا ~~العبد أو هذا الثوب الهروي فإنت طالق فبان معيبا أو بان الثوب مرويا بانت ~~منه ولا شيء له وقيل له رده وأخذ قيمته بالصفة سليما كما لو نجز الخلع عليه ~~ولو بان حرا أو مغصوبا لم تطلق وعنه تطلق وله قيمته PageV02P048 # فإذا قال إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق فأي عبد أعطته بانت وملكه نص عليه # وقال القاضي له عبد سليم وسط فمتى أعطته معيبا أو دون الوسط فله رده وطلب ~~بدله والبينونة بحالها ولو بان مغصوبا لم تطلق # ولو قال ms183 إن أعطيتيني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته ثوبا فبان هرويا لم ~~تطلق وإذا قال إن أعطيتيني خمرا أو هذا الخمر فأنت طالق ففعلت طلقت رجعيا ~~ولا شيء عليها # وإذا قال لزوجتين مكلفة ومميزة أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد ~~شئنا بانت المكلفة بقسطها من الألف وطلقت المميزة رجعية بغير شيء وعنه لا ~~مشيئة للمميزة فلا تطلق واحدة منهما # وإذا اختلفا فقال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعت غيري بانت ~~بقوله والقول قولها مع يمينها في نفي العوض وإن قالت نعم وضمنها غيري ~~لزمتها # وإن اختلفا في قدر عوض الخلع أو تأجيله أخذ بقول المرأة نص عليه # ويتخرج إذا شرطنا فيه العوض وكان بغير لفظ الطلاق أن يتحالفا ويرجع إلى ~~المهر ويتخرج أن يؤخذ بقول الزوج إذا لم يجاوز المهر PageV02P049 # |1 كتاب الطلاق 1 # لايقع الطلاق إلا من زوج وعنه أن والد الصبي والمجنون وسيدهما يطلق ~~عليهما ويقع في كل نكاح فاسد مختلف فيه كالمعقود بلا ولي نص عليه # ويقع بائنا وقيل إن لم يعتقد صحته لم يقع # ولا يقع في نكاح الفضولي قبل الإجازة وإن نفذناه # ولا يقع إلا من عاقل بالغ وعنه يقع من المميز الذي يعقله # ولا طلاق لمن أزال عقله إلا بسكر محرم فإنه على روايتين # وكذلك الروايتان في عتقه ونكاحه وظهاره وإيلائه وبيعه وشرائه وردته ~~وإسلامه وقذفه وسائر أقواله وزناه وقتله وشربه وسرقته وكل فعل يعتبر له ~~العقل وعنه أنه كان كالمجنون في أقواله وكالصاحي في أفعاله # وعنه أنه في الحدود كالصاحي وفي غيرها كالمجنون # وعنه أنه فيما يستقل به مثل عتقه وقتله وغيرهما كالصاحي وفيما لا يستقل ~~به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته كالمجنون حكاها ابن حامد # وألحق بعض أصحابنا من تناول البنج ونحوه كالسكران وفرق أحمد بينهما ~~فألحقهما بالمجنون # ولا طلاق ولا عتق ولا حلف لمن أكره عليه ظلما بالضرب أو الحبس أو عصر ~~الساق أو أخذ المال إذا كان مثله يتضرر به ضررا بينا أو هدد بالقتل أو قطع ~~الطرف من قادر ms184 يغلب على ظنه تحقيق تهديده إن لم يجبه وفي تهديده بغير القتل ~~والقطع روايتان # ويكره الطلاق لغير حاجة وعنه يحرم ويباح عند الحاجة إليه # والسنة لمن أراده أن يطلق واحدة في أثناء طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى ~~تنقضي عدتها PageV02P050 فإن طلق المدخول بها في حيض أو طهر جامعها فيه ولم ~~يستبن حملها أو في آخر طهر لم يصبها فيه كمن قال أنت طالق في آخر طهرك فهو ~~طلاق بدعة يقع ويأثم به وتستحب رجعتها وعنه تجب رجعة للطلقة في الحيض ولا ~~يطلقها في الطهر المتعقب له فإنه بدعة وعنه جواز ذلك # ولو طلقها ثنتين أو ثلاثا بكلمة أو كلمات في طهر فما فوقه من غير مراجعة ~~وقع وكان للسنة وعنه للبدعة وعنه الجمع في الطهر بدعة والتفريق في الأطهار ~~سنة # ولو طلق الثانية في طهر واحد بعد رجعة أو عقد لم يكن بدعة على الروايات ~~وكذلك الثالثة # وإذا كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو حاملا قد استبان حملها أو لم يدخل بها ~~فلا سنة في طلاقها ولا بدعة وعنه تثبتان من حيث العدد وعنه تثبت سنة الوقت ~~للحامل واختاره الخرقي # فإن قال لحامل أنت طالق للبدعة لم يقع في الحال # وعلى الأولى إذا قال أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة طلقت طلقتين في ~~الحال إلا أن ينوي في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك فيدين وفي الحكم يخرج ~~على وجهين وإن قال لمن لها سنة وبدعة طلقت طلقة في الحال وطلقة في ضد حالها ~~الراهنة # وإن قال لها أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة ونصفها للبدعة طلقت طلقتين في ~~الحال والثالثة في ضد حالها الراهنة قاله القاضي # وقال ابن أبي موسى تطلق الثلاث في الحال # وإن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق للسنة طلقت في الحال إن كانت في طهر ~~لم يصبها فيه وإلا لم تطلق حتى يوجد ذلك # وإن قال أنت طالق للبدعة طلقت في الحال إن كانت في حيض أو طهر ~~PageV02P051 أصابها فيه وإلا طلقت ms185 إذا وجد أسبقهما وعندي تطلق طلقتين في ~~الحال إذا كان زمن السنة وقلنا الجمع بدعة # وإن قال أنت طالق ثلاثا للسنة طلقت ثلاثا في طهر لم يصبها فيه وفي رواية ~~ثلاثا في ثلاثة أطهار لم يصبها لم تصب فيها وفي رواية تطلق واحدة في الطهر ~~الموصوف وتطلق الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد وكذا الثالثة # وإذا قال لها أنت طالق أقبح الطلاق أو اسمجه فهو كقوله للبدعة ويكون ~~ثلاثا إن قلنا جمعها بدعة # وإن قال أحسن الطلاق أو أجمله فهو كقوله للسنة إلا أن ينوي بهما أحسن ~~أحوالك أو أقبحها كونك مطلقة فتطلق في الحال # وإن قال أنت طالق طلقة حسنة قبيحة طلقت في الحال # وإذا قال لمن لا بدعة لها أنت طالق في كل قرء طلقة وقلنا الأقراء الحيض ~~لم تطلق بهن في الحال إلا الحائض غير المدخول بها فإذا وجد الحيض ممن تحيض ~~منهن وقع بكل حيضة طلقة # وإن قلنا الأقراء الأطهار طلقن في الحال إلا الحائض غير المدخول بها وفي ~~الصغيرة وجهان ثم يقع بكل طهر متجدد في غير الآيسة منهن طلقة # ولا يجوز لوكيل المطلق في الطلاق أن يطلق في زمن البدعة فإن فعل فهل يقع ~~على وجهين # ويباح الخلع والطلاق بسؤال المرأة في زمن بدعة الطلاق وقيل هو بدعة # والنفاس كالحيض في جميع ما ذكرنا # وتنقضي بدعتهما بانقطاع الدم وقيل يقف على الغسل PageV02P052 # |2 باب صريح الطلاق وكناياته 2 # صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه لا غير وقال الخرقي صريحه ثلاثة الطلاق ~~والفراق والسراح وما تصرف منهن # فإذا أتى بصريحه جدا أو هزلا وقع باطنا وظاهرا وسواء نواه أو أطلق فإن ~~صرفه إلى ممكن فأراد أنت طالق من وثاق أو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه ~~بطالق أو أراد طالق في نكاح سابق منه أو من غيره لم تطلق فإذا ادعى ذلك دين ~~ولم يقبل منه في الحكم وعنه يقبل إلا أن تكذبه قرينة من غضب أو سوالها ~~الطلاق ونحوه فلا يقبل # وفيما إذا أراد ms186 في نكاح سابق وجه آخر أنه يقبل إن ثبت ذلك وإلا فلا # ولو قال أنت طالق ثم قال أردت إن فعلت كذا قبل في الباطن دون الحكم نص ~~عليه ويتخرج قبوله فيهما # وإن قال أردت أن أقول إن فعلت كذا ثم بدا لي فتركت الشرط ولم أرد الطلاق ~~بالكلية دين ويتخرج في الحكم على روايتين # ومن لطم زوجته أو أطعمها أو ألبسها ثوبا ونحوه وقال هذا طلاقك لزمه ~~الطلاق إلا أن يفسره بمحتمل غيره فيقبل وقيل لا يلزمه حتى ينويه # وإذا قال أنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو طلقة لا تلزمك طلقت # وإن قال أنت طالق أولا لم تطلق ولو قال أنت طالق واحدة أولا فوجهان # ومن أوقع طلاقا أو ظهارا أو إيلاء بامرأة ثم قال عقيبه لأخرى أشركتك معها ~~أو أنت مثلها كان صريحا في الثانية نص عليه # وعنه ما يدل على أنه كناية وقيل في الإيلاء خاصة لا يلزمها وإن نواه ~~PageV02P053 # ومن كتب طلاق زوجته ونواه أو لم تكن له نية وقع وعنه لا يقع إلا بنية # وإن قال قصدت تجويد خطى ونحوه لا الطلاق قبل منه على الأصح وإن كتبه بشيء ~~لا يبين لم يقع وقيل يقع # وصريح الطلاق في لسان العجم بهشتم فإن قاله عربي لا يفهمه أو نطق عجمي ~~بلفظ الطلاق ولا يفهمه لم يقع بحال وقيل إن نوى موجبه عند أهله وقع وإلا ~~فلا # وكنايات الطلاق ضربان ظاهرة وخفية # فالظاهرة سبع أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج # والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدى واستبرئي واعتزلي وخليتك ~~وأنت مخلاة وأنت واحدة ونحوه # واختلف عنه في الحقي بأهلك وحبلك على غاربك وتقنعي وغطي شعرك وتزوجي من ~~شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك فعنه أنها ظاهرة ~~وعنه خفية # ولايقع الطلاق بكناية إلا بنية تقارن أول اللفظ وقيل يكفي أن تقارن أي ~~جزء منه فإن كانا في حال خصومة وغضب أو ذكر للطلاق وقال لم أرد ms187 بها الطلاق ~~قبل منه # وعنه لا يقبل في الحكم خاصة وقيل يقبل منه في الألفاظ التي يكثر ~~استعمالها في غير الطلاق نحو اذهبي واخرجي وشبهه # وإذا نوى بالكناية الظاهرة الطلاق لزمه ثلاث إلا أن ينوي دونها فيدين فيه ~~ويكون رجعيا وفي قبوله في الحكم روايتان وعنه يقع بها طلقة بائنة # وكذا الروايات في قوله أنت طالق بلا رجعة أو طالق بائن أو طالق البتة ~~PageV02P054 # ولو قال أنت طالق بائنة وقعت رجعية وعنه بائنة كما قال # وأما الكناية الخفية فيقع بها واحدة رجعية مالم ينو به أكثر # ولا يقع الطلاق بلفظ لا يحتمله نحو كلي واشربي واقعدي وبارك الله عليك ~~ونحوه # ومن قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم أو قيل له ألك امرأة فقال قد طلقتها ~~يريد الكذب طلقت # وقال ابن أبي موسى إنما تطلق في الحكم كما لو قال كنت طلقتها وإذا قال قد ~~حلفت بالطلاق أن لا أفعل كذا وهو كاذب دين ولزمه الطلاق في الحكم وعنه ~~يلزمه فيهما ويجعل إنشاء # وإن قال ليس لي امرأة أو ليست لي امرأة ونوى الطلاق وقع وعنه لا يقع شيء ~~فعلى الأولى لو أقسم الله على ذلك فقد توقف عنه أحمد فيحتمل وجهين # فإن قال لزوجته أنت على حرام أو ما أحل الله منك علي حرام فهو ظهار إلا ~~أن ينوي به الطلاق أو اليمين فيلزمه ما نواه وعنه أنه يمين إلا أن ينوي ~~ظهارا أو طلاقا فيلزمه وعنه هو ظهار بكل حال ولو وصله بقوله أعني به الطلاق ~~أو طلاقا طلقت وهل يلزمه الثلاث مع الألف واللازم على روايتين وعنه أنه ~~ظهار فيهما كما لو قال أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق # وإذا قال وهبتك لأهلك ينوي به الطلاق فقبلوها فواحدة رجعية وإن ردوها فلا ~~شيء وعنه إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فواحدة # وكذلك قوله وهبتك لنفسك # وإذا قال لها أمرك بيدك ينوي به الطلاق ملكته على التراخي # ولو قال مكانه اختاري اختص بالمجلس ما داما فيه ولم يشغلا بما ms188 يقطعه نص ~~عليه مفرقا بينهما ولو قال طلقي نفسك فبأيهما يلحق على وجهين PageV02P055 # ولو قال ذلك لأجنبي كان على التراخي في الجميع # ولفظ الخيار وأمرها بيدها توكيل بكناية يفتقر إلى نية الزوج الطلاق ويبطل ~~برجوعه وبرد من وكله فيه وإذا أوقعه الوكيل بصريح أو كناية مع نيته وقع # وإن وكل فيه بصريح لفظ فأوقعه بكناية فعلى وجهين # وكل من اعتبرنا نيته فالقول قوله فيهما # وإذا ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل فالقول قوله ذكره أصحابنا # ولا تملك المرأة بقوله اختاري أو طلقى نفسك فوق طلقة إلا بنية الزوج فأما ~~أمرك بيدك أو طلاقك بيدك أو وكلتك في الطلاق فهل تملك به الثلاث على ~~روايتين # وإذا قال طلقي ثلاثا فطلقت واحدة أو بالعكس طلقت فيهما واحدة # وإذا قال طلقي من ثلاث ما شئت لم تملك فوق اثنتين # والأجنبي كالمرأة في ذلك كله # وإذا قال لاثنين طلقا ثلاثا فطلق أحدهما دونهما وقع ما اجتمعا عليه # وإذا نوى بقوله اختاري أو أمرك بيدك طلاقها في الحال لزمه # ولا يصح تخيير مميز ولا توكيل مميز إذا لم نصحح طلاق المميز نص عليه # |2 باب ما يختلف به عدد الطلاق 2 # إذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق طلقت ثلاثا إلا أن ينوي ~~بالتكرار تأكيدا أو إفهامها فيقبل # ولو قال أنت طالق فطالق أو طالق ثم طالق أو طالق طلقة بل طلقتين أو طلقة ~~بعدها طلقة أو قبل طلقة طلقت طلقتين ولو لم يدخل بها طلقت بأول طلقة ولغا ~~ما بعدها PageV02P056 # وإذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة أو بعد طلقة طلقت طلقتين معا عند أبي ~~الخطاب وقيل بل متعاقبتين فمن لم يدخل بها بانت بطلقة # ولو قال أنت طالق طلقة بل طلقة أو طالق بل طالق طلقت المدخول بها طلقتين ~~وعنه طلقة # ولو قال أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو طالق وطالق طلقت طلقتين ~~معا وإن لم يدخل بها # والمعلق كالمنجز في ذلك تقدم الشرط أو تأخر ms189 # فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق أو فأنت طالق طلقه معها ~~طلقتان أو مع طلقتين أو قال أنت طالق وطالق فطالق إن دخلت الدار فدخلت طلقت ~~ثلاثا # وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فطالق أو ثم طالق ثم طالق لم تطلق ~~حتى تدخل فتطلق واحدة إن لم يدخل بها وإلا فثلاثا # وقال الماضي لا يتعلق بالشرط مع حرف ثم إلا طلقة فتطلق المدخول بها ~~طلقتين في الحال وتقف طلقة على الشرط وتطلق من لم يدخل بها إذا أخر الشرط ~~طلقة ويلغو ما بعدها وإن قدمه طلقت الثانية ولغت الثالثة وتعليق الأولى ~~بحاله # فإن قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا إلا أن يقول بعد ~~المقبوضين فيقبل # وإذا قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت طلقتين وعنه ثلاثا وإن قال أنت ~~طالق طلقة في طلقتين ولا نية وقع به طلقتان عند أبي بكر وقيل طلقة وقيل ~~طلقتان بالحاسب وطلقة بغيره وقيل طلقتان بالحاسب وبغيره ثلاث وإن نوى بذلك ~~طلقة فقط أو نوى طلقة مع طلقتين أو نوى موجب الحساب لزمه ما نواه وقيل نية ~~من لم يعرف الحساب له كالمعدومة PageV02P057 # وإن قال أنت طالق مثلما طلق فلان زوجته ولم يعلم بعدد ما طلق فلان فهل ~~يقع طلقة أو مثل طلاق فلان إن كان أزيد على وجهين # وإن قال أنت طالق واحدة بل ضرتك ثلاثا طلقت واحدة وضرتها الثلاث # وإذا قال لثلاث نسوة هذه أو هذه وهذه طالق طلقت الثالثة مع إحدى الأوليين ~~وتخرج بالقرعة وقيل يقرع بين الأولى وبين الأخيرتين معا فيعمل بذلك # وإذا قال أنت طالق نصف طلقة أو نصفى طلقة أو نصف طلقتين طلقت طلقة # وإن قال نصفى طلقتين أو ثلاثة أنصاف طلقة طلقت طلقتين وإن قال ثلاثة ~~أنصاف طلقتين طلقت ثلاثا نقله مهنا # وقال ابن حامد طلقتين # وإن قال أنت طالق نصف طلقة سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة أو نصفا وثلثا ~~وسدسا أو نصف طلقة وثلثها وسدسها طلقت ms190 طلقة فيهن وإن قال نصف طلقة وثلث ~~طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاثا # وإذا قال أنت طالق اليوم غدا طلقت واحدة إلا أن ينوي طالق اليوم وطالق ~~غدا أو نصف طلقة اليوم ونصفها غدا فتطلق ثنتين وإن نوى نصفها اليوم وباقيها ~~غدا لزمه طلقة وقيل طلقتان # وإن قال لأربع أوقعت بينكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل ~~واحدة طلقة # وعنه يقع طلقتان في الصورة الثانية وثلاث في الثالثة والرابعة # وإن قال أوقعت بينكن خمسا وقع بكل واحدة طلقتان على الأولى وثلاث على ~~الثانية وإن قال أوقعت بينكن طلقة طلقة وطلقة وقع بكل واحدة على ~~PageV02P058 الروايتين ثلاث وقيل يقع بها واحدة على الأولى خاصة وإذا قال ~~نصفك أو رجلك أو إصبعك أو دمك أو روحك طالق طلقت وقال أبو بكر في الروح لا ~~تطلق وحكاه عن أحمد # وإن قال شعرك أو ظفرك أو سنك طالق لم تطلق نص عليه ويحتمل أن تطلق # وإن قال حملك أوريقك أو دمعك أو عرقك طالق لم تطلق # ولو قال يدك طالق ولا يد لها أو قال إذا دخلت الدار فيمينك طالق فدخلت ~~وقد قطعت فوجهان # وإذا قال الطلاق لازم لي أو أنت طالق ولم ينو عددا لزمته واحدة وعنه ثلاث # وإن قال أنت طالق ونوى الثلاث لزمته وعنه لا تلزمه إلا واحدة فعلى الأولى ~~إن قال أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا فوجهان # وإن قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جمعية أو منتهاه أو كألف أو بعدد ~~الحصى أو القطر أو الريح أو الرمل أو التراب طلقت ثلاثا وتلغى نيته للواحدة # وإن قال أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا طلقت واحدة ~~إلا أن ينوي أكثر # |2 باب الاستثناء في الطلاق 2 # يصح استثناء الأقل دون الأكثر في عدد الطلاق والمطلقات والأقارير نص عليه ~~وفي النصف وجهان وقيل يصح في الأكثر أيضا فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ~~واحدة طلقت طلقتين على المنصوص # وقال أبو بكر لا يصح ms191 الاستثناء في عدد الطلاق بحال والتفريع على الأول ~~فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلثا أو إلا اثنتين طلقت ثلاثا PageV02P059 # وإن قال ثلاثا إلا ربع طلقة أو خمسا إلا ثلاثا أو ثلاثا إلا اثنتين إلا ~~واحدة أو ثلاثا إلا اثنتين أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا ~~طلقة فوجهان في كل مسألة من ذلك أحدهما تطلق ثلاثا وإلا طلقتين # وكذلك إن قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طالقا أو إلا طلقة فعلى الأول إن ~~أراد هنا استثناء الطلقة من المجموع دين وفي الحكم وجهان # وإن قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة لزمه الثلاث في الحكم ~~عند أبي الخطاب وعندي يلزمه باطنا وحكما # وكذلك إن قال نسائي الأربع طوالق واستثنى بقلبه إلا فلانة فإن لم يقل ~~فيها الأربع قبل ولم تطلق فلانة قاله القاضي وقال ابن حامد تطلق في الحكم # ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد وأن ينويه قبل تكميل المستثنى منه # وكذلك الشرط الملحق والعطف المغاير والاستثناء بالمشبه في نية العدد حيث ~~يؤثران # |2 باب الشك في الطلاق 2 # إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح ويستحب له ترك الوطء # وقيل إن كان الشرط أمرا عدميا كقوله لقد فعلت كذا وهو شاك فيه أو لم أفعل ~~اليوم كذا وانقضى اليوم ثم شك في فعله لزمه الطلاق وتمام التورع من الشك ~~قطعه برجعة أو عقد إن أمكن وإلا فبفرقة متيقنة بأن يقول إن لم تكن طلقت فهي ~~طالق # وإذا شك أو واحدة طلق أو ثلاثا بني على اليقين وملك الرجعة ولم يحرم عليه ~~الوطء بعدها وقيل يحرم إذا حرمنا وطء الرجعية لأنه تيقن حرمته ثم شك في حله ~~PageV02P060 # ولو قال لأمرأتيه إحدا كما طالق ولم ينو معينة عينت المطلقة بالقرعة وعنه ~~يعين أيتهما شاء # وإن طلق إحداهما بعينها ثم أنسيها أو جهلها ابتداء كمن قال إن كان هذا ~~الطائر غرابا ففلانة طالق وإن لم يكن غرابا فعلانة طالق وغاب ولم يعرفه ~~فعنه لا يقرع ههنا ms192 وعليه اعتزالهما حتى يتبين الحال وعنه وهو المشهور أنه ~~يقرع كما في المبهمة وعليه نفقتهما إلى حين التبين أو القرعة وإذا أقرعنا ~~ثم قال ذكرت المعينة وقد أخطأتها القرعة طلقت وردت إليه الأخرى مالم تكن ~~تزوجت ولم تكن قرعتها بحاكم نص عليه وقال أبو بكر وابن حامد يحكم عليه ~~بطلاقهما # ومن رأى طائرا فقال إن كان غرابا فزوجتي طالق ثلاثا وقال آخر إن لم يكن ~~غرابا فزوجتي طالق ثلاثا بني كل واحد على يقين نكاحه ثم إن اعتقد خطأ صاحبه ~~حل له الوطء وإن شك ولم يدر كف عنه حتما وقيل ورعا # من قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق أو قال سلمى طالق واسمهما كذلك طلقت ~~زوجته فإن قال أردت الأجنبية دين باطنا ولم يقبل منه في الحكم نص عليه ~~ويتخرج أن يقبل # وإذا قال لزوجته إحداكما طالق غدا فماتت إحداهما قبل الغد طلقت الثانية ~~وقيل لا تطلق إلا بقرعة تصيبها وإذا قال أنت طالق لمن ظنها زوجته فبانت ~~أجنبية طلقت زوجته وإن كان بالعكس فعلى روايتين وكذلك حكم العتق # ومن نادى زوجة له فأجابته ضرتها أو لم تجبه وهي الحاضرة فقال أنت طالق ~~يظنها المناداة طلقت دون المواجهة وعنه تطلق المواجهة أيضا في الحكم وإن ~~قال علمت أنها غير المناداة طلقت وإن قال أردت طلاق المناداة وإلا طلقت ~~المواجهة وحدها PageV02P061 # وإذا قال إن كنت تحبين بقلبك أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق أو لم يقل ~~بقلبك فقالت أحبه وهي كاذبة لم تطلق وقيل تطلق وقيل لا تطلق إن قال بقلبك ~~وإلا طلقت # |2 باب تعليق الطلاق بالشروط 2 # لا يصح تعليقه من غير الزوج فإذا قال رجل أن تزوجت فلانة أو كل امرأة ~~أتزوجها فهي طالق لم تطلق إن تزوجها وعنه يصح فتعلق # ولو قال لأجنبية إن فعلت كذا فأنت طالق فنكحها ثم فعله لم تطلق رواية ~~واحدة # وإذا علق الطلاق بشرط قد يقع كقدوم زيد أو يقع لا محالة كطلوع الشمس لم ~~تطلق حتى ينعقد الشرط فإن قال عجلت ms193 ما علقته لم يتعجل # وإذا قال أنت طالق إن قمت ثم قال سبق لساني بالشرط ومرادي التنجيز طلقت ~~في الحال # وإذا تخلل الشرط وحكمه غيرهما تخللا منتظما كقوله أنت طالق يا زانية إن ~~قمت لم يقطع التعليق # وقال القاضي يحتمل أن يقطعه وتجعل كسكتة كما لو قال بينهما سبحان الله أو ~~أستغفر الله # وإذا علق الطلاق بوجود مستحيل عادة أو في نفسه فالأول كقوله أنت طالق ~~لاطرت أو إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا أو إن شاءت البهيمة ~~ونحوه والثاني كقوله إن رددت أمس أو جمعت بين الضدين أو شربت الماء الذي في ~~هذا الكوز ولا ماء فيه ونحوه لم تطلق كما لو حلف بالله على ذلك لم يلزمه ~~شيء وقيل تطلق ويلغو الشرط وقيل تطلق في القسم الثاني دون الأول ~~PageV02P062 # ولو علق الطلاق بعدمه كقوله لأطيرن أو إن لم أصعد السماء أو لأشربن أو إن ~~لم أشرب في مسألة الكوز ونحوه طلقت في الحال # وقيل في القسم الثاني لا تطلق بحال وفي الأول هو كالممكن عادة في تأخر ~~الحنث إلى آخر حياته وقيل لوقته كقوله لأطيرن اليوم لم تطلق إلا في آخر ~~الوقت وإن أطلق طلقت في الحال واليمين بالله كالطلاق في ذلك وقيل لا كفارة ~~فيها كالغموس على الماضي والظهار والعتق والحرام والنذر كالطلاق فيما ذكرنا ~~كله # وإذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق وقيل تطلق في الحال وقيل ~~تطلق في الغد # وإن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم لم تطلق عند أبي بكر وقال أبو ~~الخطاب تطلق في آخر يومة إذا لم يطلقها فيه # | فصل في أدوات الشرط الغالب استعمالها # وهي ست إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما ولا يقتضى تكرار الفعل منها إلا كلما # وفي منى وجهان و من وأي المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهما فاعلا ~~كان أو مفعولا وجميعها للتراخي إذا خلت عن نية الفور وحرف النفي فإن دخلها ~~النفي كانت للتراخي ما لم تكن نية ms194 أو قرينة بفورية وعنه متى عزم على الترك ~~بالكلية حنث حالة عزمه # ومتي وأي المضافة إلى الوقت وكلما للفور وفي إذا ومن وأي المضافة إلى ~~الشخص وجهان # فإذا قال إن قمت أو إذا قمت أو متى قمت أو كلما قمت أو أي وقت ~~PageV02P063 قمت أو أيتكن قامت أو من قامت منكن فهي طالق فمن قامت طلقت فإن ~~تكرر القيام منها لم يتكرر الطلاق إلا في كلما وفي متى الوجهان ولو قامت ~~الأربع في مسألة من قامت وأيتكن قامت طلقن وكذلك إن قال من أقمتها أو أيتكن ~~أقمتها ثم أقامهن طلقن كلهن # وعلى قياسه لو قال أي عبيدي ضربته أو من ضربته من عبيدي فهو حر فضربهم ~~عتقوا كما لو قال أي عبيدي ضربك أو من ضربك من عبيدي فهو حر فضربوه كلهم ~~عتقوا # وإذا قال للنسوة أيتكن لم أطأها اليوم فضرائرها طوالق ولم يطأ في يومه ~~طلقن ثلاثا ثلاثا # وكذلك لو قال أيتكن حاضت فضرائرها طوالق ثم قلن قد حضن أو قال أيتكن ~~لزمها طلاقي فضرائرها طوالق ثم قال لإحداهن أنت طالق طلقن ثلاثا ثلاثا # وإذا اجتمعت شروط في عين كقوله إن كلمت رجلا فأنت طالق وإن كلمت فقيها ~~فأنت طالق وإن كلمت شريفا فأنت طالق فكلمت رجلا ففيها شريفا طلقت ثلاثا # وإذا قال إن أكلت رمانة فأنت طالق وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت ~~رمانة طلقت طلقتين # ولو أتى بكلما مكان إن طلقت ثلاثا # وإذا قال لأربع إن طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر وإن طلقت اثنتين ~~فعبدان حران وإن طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار وإن طلقت أربعا فأربعة أحرار ثم ~~طلقهن معا أو متفرقات عتق عشرة أعبد # ولو قال كلما مكان إن عتق خمسة عشر وقيل عشرون وقيل عشرة وهو خطأ ~~PageV02P064 # وإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق فلم يطلق حتى مات أحدهما أوقال فضرتك ~~طالق فمات أحدهم طلقت إذا بقى من حياة الميت مالا يتسع لقول أنت طالق # وإن قال متى لم أطلقك أو أي وقت ms195 لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن ~~تطليقها فيه طلقت # وكذلك حكم إذا لم أطلقك أو أيتكن لم أطلقها أو من لم أطلقها منكن في وجه ~~وفي وجه هو كحكم إن لم أطلقك # ولو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى ما يتسع لإيقاع ثلاث مترتبة لزمه ~~ثلاث كذلك فإن لم يدخل بها بانت بالأولى # وإذا قال أن قمت بفتح الهمزة فهو شرط إلا أن يقوله عارف بالعربية فتطلق ~~في الحال وقال الخلال إذا لم ينو مقتضاه فهو شرط أيضا # وإذا قال أنت طالق إن قمت أو قعدت أو لاقمت ولاقعدت طلقت بأحدهما # ولو قال إن قمت وقعدت أو لاقمت وقعدت طلقت بهما كيفما وجدا وعنه بأحدهما # وإذا ألحق شرطا بشرط بحرف الفاء فقال أنت طالق إن قمت فقعدت لم تطلق إلا ~~بهما مرتين كما ذكر ولو ألحقه بإن أو بأن أو بإذا كقوله إن قمت إن قعدت أو ~~قال إن قمت إذا قعدت لم تطلق حتى ينعدم المؤخر ذكره # وإذا قال إن قمت أنت طالق فهو كما لو قاله بالفاء وقيل إن نوي الشرط وإلا ~~طلقت في الحال كما لو قاله بالواو PageV02P065 # | فصل في التقييد بالأوقات # إذا قال أنت طالق في هذا اليوم أو في هذا الشهر طلقت في الحال وإن قال في ~~الغد أو في شهر كذا طلقت في أولهما فإن قال أردت في آخر اليوم أو في آخر ~~والغد دين وهل يقبل في الحكم على روايتين # ولو قال أنت طالق غدا أو يوم كذا وقال أردت آخره لم يقبل في الحكم ولم ~~يدين على ما رواه مهنا وقيل يدين # وإذا قال أنت طالق اليوم أو غدا أو أنت طالق غدا أو بعد غد طلقت في أسبق ~~الوقتين # وإذا قال أنت طالق في اليوم وفي غد وفي بعد غد طلقت ثلاثا ولو قاله بدون ~~حرف في طلقت واحدة وقيل فيهما تطلق ثلاثا وقيل واحدة # وإذا قال أنت طالق إلى شهر طلقت بمضي شهر رلا أن ينوي منجزا فيقع ms196 ويلغو ~~توقيته # وإذا قال أنت طالق في غد إذا قدم زيد فقدم فيه طلقت عقب قدومه # وقال أبو الخطاب تطلق من أول الغد # وإن قال أنت طالق يوم يقدم فلان ونوى باليوم الوقت طلقت ساعة يقدم من ليل ~~أو نهار وإن نوى به النهار فقدم ليلا لم تطلق وإن قدم نهارا طلقت من أوله ~~وقيل عقيب قدومه وإن لم ينو شيئا فهو كمن نوى الوقت وقيل كمن نوى النهار ~~وإن قدم به مكرها أو ميتا لم يحنث وعنه أنه يحنث واختاره أبو بكر في ~~التنبيه # وإذا قال أنت طالق في أول آخر الشهر طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه وقيل ~~بأول ليلة السادس عشر منه وإن قال في آخره ففيه الوجهان وقيل تطلق في آخر ~~جزء منه وإن قال في أوله طلقت بدخوله وإن قال في آخر PageV02P066 أوله طلقت ~~بطلوع فجر أول يوم منه وقيل بغروب شمسه وقيل في آخر اليوم الخامس عشر منه # وإذا قال مضت سنة فأنت طالق طلقت بمضي اثنى عشر شهرا وهل كلها بالعدد أو ~~واحد منها علي روايتين تقدم أصلهما # وإن قال إذا مضت السنة فأنت طالق طلقت في سلخ ذي الحجة من سنة تعليقه # فإن قال أردت بها اثنى عشر شهرا خرج قبوله في الحكم على روايتين # وإن قال أنت طالق في كل سنة طلقة طلقت طلقة في الحال وطلقة في أول محرم ~~إن كانت يومئذ في نكاحه والثالثة في الآخر إلا أن يقول أردت بالسنة اثنى ~~عشر شهرا فإنه يقبل منه هنا ويصير بين كل طلقتين سنة كاملة # وإن قال أردت أن تكون ابتداء السنين في المحرم المقبل دين وفي الحكم يخرج ~~على روايتين # ومتى كانت بائنا منه في مفتتح العام الثاني ثم نكحها في أثنائه طلقت ~~الثانية عقيب العقد وكذا حكم الثالثة في الثالث ولو دامت بائنا حتى مضى ~~العام الثالث لم تطلق بعده # وإذا قال أنت طالق عند رأس الهلال أو إذا رأيت الهلال طلقت إذا رأى أو ~~أكملت العدة عقيب ms197 غروب الشمس فإن قال أردت بالرؤية أن تراه بنفسها قبل ~~ويتخرج أن لا يقبل إذا لم تكن قرينة # وإذا قال إن رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ميتا أو في ماء أو زجاج شفاف ~~طلقت وإن رأت خياله في ماء أو مرآة لم تطلق # وإذا قال أنت طالق أمس لم تطلق لذلك إلا أن يريد به الطلاق في الحال حكاه ~~القاضي عن أحمد واختاره أبو بكر وقيل تطلق وإن لم ينو ويلغو ذكر أمس ~~PageV02P067 # ونقل عنه مهنا إذا قال أنت طالق أمس وإنما تزوجها اليوم فليس هذا بشئ ~~فمفهومه إن كانت في زوجيته بالأمس طلقت ولو قال أردت به الإخبار بطلاق ماض ~~مني أو من فلان وأمكن ذلك قبل منه ويتخرج إذا قلنا تطلق بلا نية أن لا يقيل ~~منه في الحكم إلا أن يعلم من غير جهته # وإذا قال أنت طالق قبل أن أتزوج بك فهو كقوله أمس ولم تكن فيه زوجته كما ~~تقدم وحكى عن أبي بكر تطلق هنا بخلاف مالو قال في أمس حملا للفظه علي زوجية ~~متوقعة في المستقبل # وإذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل كمال الشهر لم تطلق # وإن قدم بعد شهر وجزء يتسع لوقوع الطلاق تبينا أنه وقع فيه فإن خالعها ~~بعد اليمين بيوم وقدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق وإن قدم ~~بعد شهر وساعة وقع الطلاق دون الخلع ولو قال قبل موتي بشهر فالحكم على ما ~~فسرنا # وإذا قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال وإن قال مع موتي لم تطلق وإن ~~قال يوم موتي احتمل وجهين # وإذا تزوج بأمة والده ثم قال إذا مات أبي أو قال إذا اشتريتك فأنت طالق ~~ثم مات أبوه أو اشتراها طلقت وقيل لا تطلق ولو كان قال إذا مالكتك فأنت ~~طالق لم تطلق وجها واحدا # ولو دبرها الأب وخرجت من ثلثة وقع العتق والطلاق معا # | فصل في التعليق بالحيض والحمل والولادة # وإذا قال لحائض أو طاهر إذا حضت حيضة ms198 فأنت طالق طلقت بانقطاع الدم من أول ~~حيضة تستقبلها وقيل لا تطلق حتى تغتسل منها وإن لم يقل حيضة طلقت أول ~~الحيضة المستقبلة ومتى بان أن الدم ليس بحيض تبينا أن لاطلاق PageV02P068 # وإن قال إذا طهرت فأنت طالق طلقت بابتداء أول طهر تستقبله # وإن قال إن حضت نصف حيضة فأنت طالق فمتى حاضت حيضة مستقرة تبينا وقوع ~~الطلاق في نصفها وقبل التبين هل يحكم بوقوعه ظاهرا بمضي نصف العادة أو سبعة ~~أيام ونصف كلها ذات دم على وجهين # وقيل يلغو قوله نصف حيضة ويصير كقوله إن حضت وقيل يلغو النصف ويصير كقوله ~~إن حضت حضية # ومن علق طلاقها بالحيض ثم ادعته فكذبها أو ادعاه فكذبته طلقت فيهما # وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فادعته وكذبها طلقت دون الضرة وإن قال ~~إن حضتما فأنتما طالقتان ثم ادعتاه فصدعهما طلقتا وإن كذبهما فلا طلاق وإن ~~صدق إحداهما لم تطلق إلا المكذبة وإن قال ذلك لأربع فقلن قد حضن فصدقهن ~~طلقن وإن صدق ثلاثا طلقت الكذبة دونهن وإن صدق أقل من ثلاث فنكاح الأربع ~~بحالة ولو قال كلما حاضت إحداكن فضراتها طوالق فقلن قد حضن فصدقهن طلقن ~~ثلاثا ثلاثا وإن صدق واحدة لم تطلق وطلق البواقي طلقة طلقة وإن صدق اثنتين ~~طلقتا طلقة طلقة والمكذبتان طلقتين طلقتين والمكذبة ثلاثا # وإن قال لزوجتيه إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان لم تطلقا إلا بحيضتين ~~منهما وقيل تطلقان بالشروع فيهما وقيل تطلقان بحيضة من إحداهما وقيل لا ~~تطلقان بحال # وإذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق ثم ولدت بعد ما مضى ليمينه أكثر مدة ~~الحمل لم تطلق وإن لم يمض طلقت من وقت اليمين إلا أن يطأها بعدها وتلده ~~لسنة أشهر فصاعدا من أول وطئه فلا تطلق في الأصح عند أصحابنا # والمنصوص عنه إن ظهر الحمل للنساء أو خفى فولدت لغالب المدة تسعة أشهر ~~PageV02P069 فما دونها طلقت بكل حال ولا يحرم وطؤها عقيب اليمين مالم يظهر ~~بها حمل وعنه يحرم بدون الاستبراء بحيضة مستقبلة أو ماضية ms199 لم يطأها بعدها # ولو قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فالحكم على عكس التي قبلها وقيل ~~بعدم العكس في الصورة المستثناة وأنها لا تطلق لئلا يزال يقين النكاح بشك ~~الطلاق # ويحرم وطؤها عقب هذه اليمين إلى أن يظهر حملها وتزول الريبة فإن مضت ~~ثلاثة أقراء ولم يظهر لها ريبة أبيحت للأزواج # وإذا قال لها إذا حملت فأنت طالق فبانت حاملا طلقت في طاهر كلامه لأنه ~~قال إذا قال لها إذا حملت فأنت طالق ثلاثا لم يقر بها حتى تحيض فإذا طهرت ~~وطئها ثم أمسك حتى تحيض ثم تطهر ثم يطؤها عند كل طهر مرة وعندي أنه لا يمنع ~~من قربانها مرة في أول مرة وأنها لا تطلق إلا بحمل متجدد # وإذا قال أنت طالق طلقة إن كان حملك ذكرا وطلقتين إن كان أنثى فكان ذكرا ~~وأنثى لم تطلق # وإن قال أنت طالق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين إن كنت حاملا بأنثى بان ~~أنها قد طلقت ثلاثا # وإذا قال إن ولدت فأنت طالق فإن ألقت ما تصير به الأمة أم ولد طلقت وإلا ~~فلا فإن قالت قد ولدت فأنكر فالقول قوله فلا تطلق وقيل إن كان مقرا بالحمل ~~طلقت وإلا فلا فإن شهد النساء بما قالت طلقت ويتخرج أن لا تطلق حتى يشهد من ~~يثبت ابتداء الطلاق بشهادته كمن حلف بالطلاق ما غصبت أولا غصبت كذا ثم ثبت ~~عليه الغصب برجل وامرأتين أو شاهد ويمين هل يثبت عليه الطلاق على وجهين # فإن قال أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا وطلقتين إن ولدت أنثى فولدتهما ~~PageV02P070 معا طلقت ثلاثا وإن سبق أحدهما بدون ستة أشهر وقع ما علق به ~~وانقضت العدة بالثاني فلم يقع به شيء # وقال ابن حامد يقع المعلق به أيضا فعلى الأولى إن أشكل السابق طلقت طلقة ~~لتيقنها ولغا ما زاد # وقال القاضي قياس المذهب تعيينه بالقرعة وإن كان بينهما فوق ستة أشهر ~~فالحكم كما فصلنا إن قلنا الثاني تنقضي به العدة ولا يلحق بالمطلق وإن قلنا ~~لا ms200 تنقضي به العدة أو ألحقناه به كملت به الثلاث # وإذا قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثا مما طلقت ثلاثا وإن لم ~~يقل ولدا فكذلك عند أبي الخطاب وعندي تطلق واحدة # | فصل في التعليق بالمشيئة # وإذا قال أنت طالق إن شئت أو إذا شئت أو متى شئت أو أي وقت شئت أو أين ~~شئت أو كيف شئت لم تطلق حتى تقول قد شئت إما في المجلس أو بعده فتطلق وقيل ~~في قوله إن شئت يختص بالمجلس # فإن قلت قد شئت إن شئت فقال هو قد شئت لم تطلق فإن رجع في ذلك قبل أن ~~تشاء لم يصح رجوعه كسائر التعليقات # وروى عنه ابن منصور صحة رجوعه كلفظ الخيار وأمرك بيدك # فإن قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي فشاءت ثلاثا طلقت ثلاثا وإن قال أنت ~~طالق ثلاثا إلا أن تشائي واحدة فشاءت واحدة طلقت واحدة قاله أبو بكر وقيل ~~لا تطلق بحال فيهما # وإذا قال أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد لم يقعا إلا بمشيئة زيد لهما مالم ~~ينو غيره وإن شاء وهو سكران أو صبي مميز فعلى روايتين وإن شاء وهو أخرس ~~بإشارة تفهم فهي كالنطق وقيل هي ملغاة إذا خرس بعد اليمين PageV02P071 # وإذا قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات زيد قبل أن يشاء طلقت في آخر ~~حياته وقيل نتبين أنها طلقت وقت يمينه # وإذا قال أنت طالق لرضى زيد أو لمشيئته طلقت في الحال إلا أن يريد الشرط ~~فيقبل منه وقيل لا يقبل منه في الحكم وإذا قال أنت طالق إن شاء الله أو إلا ~~أن يشاء الله طلقت في الحال وإن قال إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله ~~فوجهان وكذلك حكم العتق مثله ولا يصح عن أحمد التفرقة بينهما في ذلك # وإن قال إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله أو أنت طالق إن فعلت كذا إن ~~شاء الله ثم فعله فعلى روايتين إلا أن ينوي رد المشيئة إلى ms201 الفعل فلا تطلق ~~كقوله أنت طالق لا فعلت أو لا فعلن إن شاء الله # | فصل في التعليق بالتطليق والحلف # وإذا قال إذا طلقتك فأنت طالق أو فعبدي حر لم يحنث في يمينه هذه إلا ~~بتطليق ينجزه أو يعلقه بعدها بشرط فيوجد ولو قال إذا وقع عليك طلاقي ثم ~~طلقت منه للتنجيز أو وجود شرط تعليق سابق أو لاحق حنث # وإذا قال لمدخول بها كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق لم تطلق ~~إلا طلقتين ولو قال كلما وقع عليك طلاقي مكان كلما طلقتك طلقت ثلاثا # ولو قال لها ولها ضرة كلما طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال مثله لضرتها ثم ~~قال أنت طالق للمخاطبة أولا طلقت طلقتين وضرتها طلقة وإن لم يقله إلا ~~للثانية طلقتا طلقة طلقة # وإذا قال إذا طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا ثم قال أنت ~~طالق طلقت ثلاثا # وإذا قال إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم ~~PageV02P072 # قال أنت طالق فقال ابن عقيل تعليقه باطل ولا يقع سوى المنجز وقال أبو بكر ~~والقاضي يقع تمام الثلاث من المعلق ويلغو قوله قبله # وإذا قال إذا أتاك طلاق فأنت طالق ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق ~~فأتاها كتابه طلقت طلقتين فان قال أردت فأنت طالق بالطلاق الأول دين وفي ~~الحكم يخرج روايتين # وإذا قال إن حلفت بطلاقك فعبدي حر أو فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت ~~أو إن لم تقومي أو إن لم أقم أو لقد قمت ونحو مما فيه معنى الكف أو الحث ~~حنث # وإن قال أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فليس يحالف فلا يحنث كما لو ~~نجز الطلاق وقيل هو حالف فيحنث # وإذا قال لمدخول بها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو قال إن كلمتك فأنت طالق ~~ثم قاله ثانيا طلقت طلقة وإن قال ثالثا طلقت ثانية وإن قاله رابعا طلقت ~~ثالثة # ولو قال لزوجتيه إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان ms202 ثم قاله ثانيا طلقت ~~طلقة طلقة فإن قاله ثالثا ولم يدخل بإحداهما فقد بانت قبله فلا يطلقان فإن ~~تزوج البائن ثم قال لها إن قمت فأنت طالق حينئذ طلقت طلقة ولو أتى بكلما ~~مكان إن طلقتا ثلاثا ثلاثا طلقة عقيب حلفه ثانيا وطلقتين لما تزوج البائن ~~وحلف بطلاقها # ولو قال كلما حلفت بطلاقكما فإحداكما طالق وكرره ثلاثا أو أكثر لم يقع به ~~شيء # ولو قال لمدخول بهما كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان ثم قاله ~~ثانيا طلقتا طلقتين طلقتين ولو كان الجزاء فهي طالق طالق أو فضرتها طالق ~~طلقتا طلقة طلقة ولو كان الجزاء فإحدا كما طالق وقع بإحداهما طلقة وعينت ~~بالقرعة PageV02P073 # ولو قال لإحداهما إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ثم قال مثله للأخرى طلقت ~~المخاطبة أولا فإن أعادة لها طلقت الأخرى # | فصل في التعليق بالكلام والإذن والخبر ونحوه # إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لغفلة أو تشاغل أو ~~كاتبته أو راسلته حنث ما لم ينو غير ذلك وإن أشارت إليه فوجهان # وإن كلمته مجنونا أو سكرانا أو أصم بحيث يسمع لولا المانع حنث وقيل لا ~~يحنث وإن كلمته ميتا أو مغمى عليه أو غائبا أو نائما فلم يستيقط لم يحنث ~~وقال أبو بكر يحنث # وإن قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي ذلك أو مري حنث مالم تكن له نية فإن ~~قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق وقالت هي إن بدأتك بالكلام فعبدي حر فقد ~~انحلت يمينه ثم بعد أن بدأته حنثت وإن بدأها انحلت يمينها # وإن قال لغير مدخول بها إن كلمتك فأنت طالق وكرره ثلاثا فقد بانت بطلقة ~~ولم تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة قاله القاضي وعندي تنعقد الثانية بحيث ~~إذا تزوجها وكلمها طلقت إلا على قول التميمي بحل الصفة مع البينونة فانها ~~قد انحلت بالثالثة # وإذا قال لامرأته إن كلمتما زيدا وعمرا فأنتما طالقتان وقلنا لا يحنث ~~ببعض المحلوف عليه فكلمت كل واحدة منهما طلقتا وقيل لا يقع شيء حتى تكلما ms203 ~~كل واحد منهما كما لو قال إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا # وإذا قال إن خالفت أمري فأنت طالق ثم نهاها فخالفته ولا نية له حنث وقيل ~~لا يحنث وقيل يحنث إلا العارف بحقيقة الأمر والنهي # وإذا قال إن خرجت بغير إذني أو لا بإذني أو حتي آذن لك فأنت PageV02P074 ~~طالق فأذن لها مرة فخرجت ثم خرجت بغير إذن طلقت نص عليه وقيل لا تطلق ولو ~~أذن لها فلم تخرج حتى نهاها ثم خرجت فعلى وجهين # ولو حلف أن لا تخرج إلى غير الحمام إلا بإذنه فخرجت تريد الحمام وغيره ~~حنث وإن خرجت له ثم بدا لها غيره فعلى وجهين # وإذا قال من بشرتني منكن بقدوم أخي فهي طالق فأخبرته به متفرقتان طلقت ~~أولاهن فقط إن كانت صادقة وإلا فأول صادقة بعدها ولو قال أخبرتني مكان ~~بشرتني وكذلك عند القاضي وقال أبو الخطاب يطلقن وإن كذبن وعندي يطلقن مع ~~الصدق ولا يطلقن بهن كاذبة # |2 باب جامع الأيمان 2 # يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه ولم يكن بها ظالما ~~ويقبل منه في الحكم إذا قرب الاحتمال من الظاهر وإن قوي بعده منه لم يقبل ~~وإن توسط فروايتان وقد سبقت مسائل مستندها ذلك ولا ينفع الظالم تأويل يخالف ~~الظاهر فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها ثم إلى وضع اللفظ ~~شرعا أو عرفا ثم إلى وضعه لغة لكن إن كان معه تعيين قدم عليه على الأصح ~~فإذا حلف لظالم ما لفلان عندي وديعة وهي عنده ينفعه فنوى غيرها أو نوى بما ~~معنى الذي لم يحنث # ومن حلف لا قضيت زيدا حقه في غد وقصده أن لا يجاوره أو السبب يقتضيه ~~فقضاه قبله بر # ولو حلف لا يبيع عبده إلا بمائه فباعه بأكثر لم يحنث وإن باعه بأقل حنث ~~وإن دعى إلى غداء فحلف لا يتغذى لم يحنث بغداء غيره # وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش بقصد قطع المنة حنث بأكل خبزه واستعارة ~~دابته ms204 وكل ما فيه منته PageV02P075 # ولو حلف لا يلبس من غزلها يقصد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه في شراء ثوب ~~أو غيره حنث # وإن حلف لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة وقصده أو السبب أن لا تخونه ~~حنث وإلا فلا # وإن حلف لا يأوى معها في دار سماها يريد جفاءها وليس للدار سبب هيج يمينه ~~فآوى معها في غيرها حنث # وإن حلف أن لا يفارق البلد إلا بإذن الوالي يريد ما دام كذلك أو السبب ~~يقتضيه فعزل انحلت يمينه # وكذلك من حلف لا تخرج زوجته أو عبده إلا بإذنه ثم طلق وأعتق # ولو حلف لا يدخل الدار لطلم رآه فيها فزال ثم دخلها حنث إلا أن ينوي ما ~~دام الظلم فيها # ومن حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو عضها أو نتف شعرها حنث ويحتمل أن لا ~~يحنث إذا لم ينوا إيلامها # وإن حلف ليتزوجن عليها لم يبر حتى يتزوج بنظيرتها ويدخل بها نص عليه وقيل ~~يكفي العقد الصحيح كما لو حلف لا يتزوج عليها # وإذا حلف ليضربنه مائه سوط فجمعها وضربه بها ضربة لم يبر ولو حلف للص أن ~~لا يخبربه ولا يغمز عليه فسأله الوالي عن قوم هو منهم فبرأهم وسكت عنه يقصد ~~التنبيه عليه حنث إلا أن ينوي حقيقة النطق والغمز # وإذا حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد صارت فضاء أو مسجدا أو حماما ~~أو باعها فلان أو لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة أو لا ~~كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة فلان هذه أو مملوكه فلانا أو صديقة فلانا ~~فزال الملك والصدقة ثم كلمهم أو لا أكلت لحم هذا الجمل فصار كبشا أو هذا ~~الرطب فصار تمرا أو دبسا أو هذا اللبن فصار جبنا PageV02P076 ونحوه ثم أكل ~~حنث في ذلك كله إذا لم يكن نية ولا سبب يختص الحال الأول # وقال ابن عقيل لا يحنث ولو حلف لايأكلن من هذه البيضة أو التفاحة ثم عمل ~~منها ناطفا أو شرابا بر ms205 بأكله منه على الأول دون الثاني وكذلك سائر هذه ~~المسائل # | فصل فيمن حلف لا يهب لفلان أو لا يهدي له إلا لوصي له أو لا يتصدق عليه ~~ففعل ولم يقبل فلان # ومن حلف لا يهب لفلان أو لا يهدي له إلا لوصي له أو لا يتصدق عليه ففصل ~~ولم يقبل فلان حنث ولو حلف لا يبيعه أو لا يؤجره أو لا يزوجه لم يحنث إلا ~~بقبوله # وإذا حلف لا يبيع أو ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث وقيل يحنث بالفاسد ~~المختلف في صحته دون المجمع عليه # ولو قيد يمينه بما يمنع الصحة كالحالف لا يبيع الخمر أو الحر حنث لصورة ~~العقد على أصح الوجهين # ومن حلف ليبيعن هذا العبد فباعه بقرض أو نسيئة بر وقيل لا يبر في النسيئة ~~حتى يقبض الثمن # ومن حلف لا يصوم أو لا يصلي حنث بالشروع الصحيح عند القاضي وعندي بالفراغ ~~كما لو قال صوما أو صلاة وحنثه أبو الخطاب في الصلاة باستكمال ركعة # ولو حلف لا يتصدق على فلان فوهبه لم يحنث وإن حلف لا يهبه حنث باعارته ~~دون الصدقة عليه قاله أبو الخطاب # وقال القاضي يحنث بالصدقة دون العارية ويحنث بالوقف عليه دون الوصية وفي ~~محاباته في البيع وجهان PageV02P077 # | فصل ومن حلف لا يأكل اللحم فأكل # مخا أو دماغا أو كبدا أو طحالا أو قلبا أو قانصة أو كرشا أو مصرانا أو ~~كلية أو شحما أو شحم ثور ونحوه أو إليه أو مرق اللحم لم يحنث إلا أن يقصد ~~اجتناب الدسم وإن أكل لحم السمك أو لحم مالا يؤكل لحمه فوجهان # وإن حلف لا يأكل شحما فأكل اللحم الأحمر وحده لم يحنث وقال الخرقي يحنث ~~وإن أكل بياض اللحم كثمين الظهر ونحوه حنث # وقال أبن حامد لا يحنث لأن من حلف لا يأكل اللحم يحنث به # وإن حلف لا يأكل رأسا أو بيضا حنث بأكل رءوس الطير والسمك وبيض السمك ~~والجراد قاله القاضي وقال أبو الخطاب لا يحنث إلا برأس يؤكل في العادة ms206 ~~مفردا أو ببيض يزائل بائضه حيا # وإذا حلف لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو كشكا أو أقطا أو جبنا أو لا يأكل ~~زبدا أو سمنا فأكل لبنا أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا أو لا يأكل تفاحا فأكل ~~من شرابه أو لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه لم يحنث # وإن حلف لا يأكل سويقا فأكل حنطة فيها حبات شعير فوجهان وإن حلف لا يأكل ~~سويقا أو هذا السويق فشربه أو لا يشربه فأكله فروى عنه مهنا لا يحنث وقال ~~الخرقي يحنث وقال القاضي في المجرد يحنث في المعين دون المطلق وإن حلف لا ~~يطعمه حنث بأكله وشربه دون مجردذوقه # وإن حلف لا يشرب من دجلة أو البئر فاغترف بإناء فشرب حنث ولو حلف لا يشرب ~~من الكوز فصب منه في إناء وشرب لم يحنث # وإذا حلف لا يأكل الفاكهة فأكل ثمر النخل أو الكرم أو سائر الشجر رطبا ~~PageV02P078 أو يابسا حنث وإن أكل قثاء أو خيارا أو خضرا لم يحنث وفي ~~البطيخ وجهان وإن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل مذنبا حنث وقال ابن عقيل ~~لا يحنث ولو أكل تمرا أو حلف لا يأكل تمرا وأكل رطبا أو بسرا أو دبسا أو ~~ناطفا لم يحنث # وإن حلف لا يأكل أدما فأكل بيضا أو شواء أو جبنا أو زيتونا حنث كما يحنث ~~بالخل واللبن وكل مصطبغ به وفي التمر والملح وجهان # ومن حلف لا يشم الريحان فشم وردا أو بنفسجا أو ياسمينا أو لا يشم وردا أو ~~بنفسجا فشم دونهما أو ماء الورد حنث وقال القاضي لا يحنث # ومن حلف لا يلبس حليا فلبس حلي ذهب أو فضة أو جوهر حنث وإن ليس عقيقا أو ~~سبجا لم يحنث وإن لبس دراهم أو دنانير في مرسلة فوجهان # وإن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته أو لا يلبس ثوبه ثم فعل ذلك ~~فيما استأجره فلان أو أجره أو جعله لعبده حنث وإن كان فيما ms207 استعاره فلان لم ~~يحنث وعنه يحنث بدخول الدار المستعارة # وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث وإن دخلها والباب بحيث إذا أغلق كان ~~خارجا منها فوجهان # وإن حلف لا يركب دابة عند فلان فركب دابة جعلت برسمه حنث وإن حلف لا يدخل ~~بابها فحول ودخله حنث # وإن حلف لا أدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما أو بيت شعر أو أدم أو لا يركب ~~فركب سفينة حنث ويحتمل أن لا يحنث وإن حلف لا يتسرى فوطىء أمه له حنث ونقل ~~عنه ابن منصور إن حلف وليست في ملكه فكذلك وإن حلف وقد ملكها حنث بالوطء ~~بشرط أن لا يعزل # وإن حلف لا يطأ دارا فدخلها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا حنث # وإن حلف لا يتطيب وهو متطيب أو لا يتطهر وهو متطهر أو لا يتزوج وهو متزوج ~~فاستدام ذلك لم يحنث PageV02P079 # قال القاضي في كتاب إبطال الحيل يحنث # يدخل وإن حلف لا دارا وهو فيها فهل يحنث بالاستدامة إذا لم تكن له نية ~~على وجهين وإن حلف لا يدخل بيته بارية فأدخل قصبا لذلك فنسجت فيه حنث وإن ~~طرأ قصده والقصب فيها فعلى وجهين # ولو حلف لا يدخل على فلان فدخل فلان عليه فأقام معه فعلى وجهين # ولو حلف ليرحلن عن هذه البلدة أو الدار ففعل فهل يحنث إن عاد إليها على ~~روايتين # ولو حلف لا يركب دابة وهو راكبها أو لا يلبس ثوبا وهو لابسه أو لا يسكن ~~دارا وهو ساكنها أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه فاستدام ذلك حنث فإن أقام ~~هذا الساكن أو المساكن لنقل متاعه أو لخوف على نفسه من الخروج حتى أمكنه لم ~~يحنث وإن خرج دون متاعه وأهله حنث إلا أن يودع متاعه أو يعيره أو يزول ملكه ~~عنه بهبة أو غيرها أو تأبى امرأته أن تخرج ولا يمكنه إجبارها فلا يحنث إذا ~~خرج وحده وإن تشاغل هو وفلان ببناء الحاجز بينهما وهما متساكنان حنث وقيل ~~لا يحنث وإن كان في الدار ms208 حجرتان تختص كل حجرة بباب ومرافق فسكن كل واحد في ~~حجرة لم يحنث ولو حلف لا يسكن هذا البلد فخرج منه دون أهله ومتاعه حنث # | فصل وإذا حلف لا يكلم فلانا حينا ولم ينو شيئا فهو ستة أشهر نص عليه # وإن قال دهرا أو عمرا أو زمانا فهو كالحين عند القاضي # وقال أبو الخطاب هو لأقل ما يتناوله اللفظ وكذلك عنده إن قال بعيدا أو ~~مليا وجعلهما القاضي فيما فوق الشهر وإن قال الزمان فهو كالحين عندهما ~~وعندي هو للأبد كما لو قال الدهر أو العمر وإن قال شهورا PageV02P080 حمل ~~على ثلاثة كقوله أياما وقال القاضي يحمل على اثنى عشر شهرا وإن قال إلى ~~الحصاد فهو إلى أول مدته وعنه إلى آخرها # وإن حلف لا كلمت فلانا حتى يكلمني أو حتى يبدأني بالكلام فتكلما معا حنث ~~وإن حلف لا بدأته بالكلام فتكلما معا لم يحنث # ومن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله لم يحنث وإن دق بابه فقال @QB@ ~~ادخلوها بسلام آمنين @QE@ يقصد التنبية بالقرآن لم يحنث # | فصل في النسيان والإكراه والتوكيل وتوابع ذلك # ومن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ليمينه أو جاهلا بأنه المحلوف عليه كمن ~~حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم أولا يكلمه فسلم عليه ~~ولم يعرفه أو لا يفارقه إلا أن يقبض حقه فاحتال به وفارقه يظن أنه قد بر أو ~~قبضه وفارقه فخرج رديا ونحو ذلك وعنه أنه يحنث وعنه لا يحنث بل يمينه باقية ~~وعنه يحنث في الطلاق والعتق ولا يحنث في اليمين المكفرة وهو الأصح ولو فعله ~~في جنونه لم يحنث كالنائم وقيل هو كالناسي # وكذلك من حلف على غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ونحوهما ففعله ناسيا ~~أو جاهلا هو على الروايات الثلاث وإذا حلف لا يكلم زيدا فسلم على جماعة هو ~~فيهم ولم يعلم وقلنا يحنث الناسي فهل يحنث هنا علي روايتين أصحهما لا يحنث ~~وإن علم به ولم ينوه ولم يستثنه بقلبه ms209 فروايتان أصحهما يحنث # وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول الدار ونحوه فعله مكرها لم يحنث ~~وعنه يحنث ويتخرج أن لا يحنث إلا في الطلاق والعتق ولو أدخل الدار محمولا ~~ولم يقدر أن يمتنع لم يحنث وإن قدر أن يمتنع فوجهان وإن لم تحنثه ففي غنثه ~~بالاستدامة وجهان PageV02P081 # وإذا حلف لا فارقتك حتى أستوفى منك حقي فهرب منه حنث نص عليه كقوله لا ~~افترقنا وقال الخرقي لا يحنث وعندي إن أمكنه متابعته وإمساكه فلم يفعل حنث ~~وإلا فلا وإن ألزمه الحاكم بفراقه لفلسه خرج على روايتين وإن حلف لا يستخدم ~~فلانا فخدمه وهو ساكت لم ينهه حنث وقيل لا يحنث وقيل إن كان مملوكه حنث ~~وإلا فلا # ومن حلف لا يفعل شيئا فوكل فيه ففعله وكيله حنث وكذا إذا حلف لا يضرب ~~عبده فضرب بأمره حنث # ومن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه أن لا يفعل شيئا لم يحنث بفعل ~~بعضه وعنه يحنث إلا أن ينوي جميعه اختارها أبو بكر وذلك كمن حلف لا يشرب ~~ماء هذا الإناء فشرب بعضه أو لا يلبس ثوبا من غزلها أو نسجها أو شرائها ~~ولبس ثوبا شاركت في غزله أو نسجها أو شرائه أو لا يبيع أمته ولا يهبها فباع ~~بعضها ووهب بعضها وما أشبهه ولو قال لا ألبس من غزلها فلبس ثوبا فيه لها أو ~~لا آكل طعاما فأكل طعاما شاركت في شرائه فقيل هو على الخلاف وعندي يحنث على ~~الروايتين جميعا # ولو حلف لا يدخل الدار فأدخل بعض جسده فهل يحنث على روايتين واختار أبو ~~بكر هنا أنه لا يحنث ولو حلف ليدخلنها أو ليفعلن كذا لم يبر حتى يدخل بجسده ~~كله ويفعل المسمى كله # وإذا حلف ليأكلن هذا الرغيف اليوم أو ليشربن هذا الماء اليوم فتلف الماء ~~والرغيف فيه حنث عقيب تلفهما وقيل في آخر اليوم وإن مات الحالف فيه حنث في ~~آخر حياته وقيل لا يحنث ولو حلف ليفعلن ذلك في غد فتلف قبل الغد حنث في ms210 ~~الحال نص عليه وقيل لا يحنث إلا في آخر الغد وقيل لا يحنث إذا كان باختياره ~~فيحنث وفي وقت حنثه الوجهان ولو مات الحالف قبل الغد لم يحنث PageV02P082 # وإن حلف ليفعلن ذلك ووقت أو أطلق فمات الحالف أو تلفت العين قبل أن يمضي ~~وقت يمكن فعله فيه حنث نص عليه ويتخرج أن لا يحنث # وإذا حلف ليقضينه حقه في غد فقبل مجيئه أبرأه منه أو قبل مضيه أخذ عنه ~~عوضا أو مات ربه فقضاه لورثته لم يحنث وقيل يحنث وقيل لا يحنث إلا مع ~~البراءة أو الموت قبل الغد # |1 كتاب الرجعة 1 # إذا طلق في نكاح صحيح من دخل أو خلا بها دون ما يملكه من عدد الطلاق بغير ~~عوض فله رجعتها ما دامت في العدة وإن سخطت وقال أبو بكر لا رجعة بالخلوة من ~~غير دخول # والذي يملكه الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنتان وعنه الثلاث لزوج الحرة وإن ~~كان عبدا والاثنتان لزوج الأمة وإن كان حرا والأول المذهب # وألفاظ الرجعة راجعتها وأرجعتها وارتجعتها ورددتها وأمسكتها ونحوها فإن ~~قال نكحتها أو تزوجتها فعلى وجهين # ولا يصح الرجعة بشرط ولا يصح في الردة وقال ابن حامد يصح موقوفا كالطلاق # ويباح له وطء الرجعية والخلوة بها والمسافرة بها وأن تتزين وتتشوف له # وتحصل الرجعة بوطئها ولا تحصل بمباشرتها ولا نظر فرجها بشهوة ولا بالخلوة ~~بها وعنه تحصل نقلها ابن منصور في الخلوة فاللمس ونظر الفرج أولى وعنه لا ~~رجعة إلا بالقول وأنه لا يباح الوطء قبلها # فعلى هذا هل من شرطها الاشهاد على روايتين وهل يلزمه مهر إن وطئها مكرهة ~~ولم يراجع على وجهين PageV02P083 # وإذا قال لها راجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قوله وقال الخرقي ~~قولها كما لو سبقته بدعوى الرجعة فعلى الأول إن تداعيا معا هل يؤخذ بقولها ~~أو بالقرعة على وجهين # وإذا راجعها في العدة وأشهد بها ولم يعلم حتى اعتدت ونكحت من أصابها ردت ~~إليه ولم يطأها حتى تعتد من وطء الثاني وعنه هي زوجة الثاني ms211 وإن لم يكن له ~~بينة برجعتها لم تقبل دعواه لكن إن صدقه الثاني وحده بانت منه ولم تعد إلى ~~الأول وإن صدقته المرأة وحدها لم يقبل منها على الثاني ولم يلزمها المهر ~~للأول وقال القاضي يلزمها ومتى بانت من الثاني عادت إلى الأول بغير عقد ~~جديد # ومن استوفى عدد طلاقه لم تحل له زوجته حتى تتزوج بغيره ويطأها وطأ مباحا ~~في القبل وإن كان مراهقا أو ذميا إذا كانت ذمية وأدنى ما يكفي تغييب الحشفة ~~فيه عن انتشار أنزل أو لم ينزل أو بقدرها إن كان مجبوبا # ويحلها الوطء مع الإغماء والجنون كالنوم وقيل لا يحلها # وإن وطئها في حيض أو نفاس أو صوم أو إحرام أو نكاح فاسد مختلف فيه لم ~~يحلها نص عليه كالوطء في الردة وقيل يحلها # وإذا كانت أمة يملكها المطلق لم تحل له بملك اليمين نص عليه وقيل تحل # وإذا طلق العبد زوجته طلقة ثم عتق ملك تمام الثلاث وإن عتق بعد طلقتين ~~فعلى روايتين # ولو علق الثلاث في الرق بشرط فوجد وقد عتق لزمته الثلاث وقيل تلزمه ثنتان ~~وتبقى له واحدة # ومن غابت مطلقته المحرمة ثم ذكرت أنها تزوجت من أصابها وانقضت عدتها منه ~~وأمكن ذلك فله نكاحها إن غلب على ظنه صدقها وإلا فلا PageV02P084 وكذلك إن ~~تزوجت قاصرا وفارقها وادعت إصابته وهو ينكرها # ومن تزوج مطلقته البائن بدون عدده بعد التزوج ممن أصابها بني على ما مضى ~~من طلاقها كما لو لم تتزوج بعده وعنه تستأنف العدد # |1 كتاب الايلاء 1 # المولى من امتنع بحلفه من وطء زوجته مطلقا أو مدة فوق أربعة أشهر فتملك ~~فراقه وذلك بستة شروط # أحدها أن يحلف وهو زوج مكلف بقصور منه الوطء وإن كان كافرا أو عبدا أو ~~خصيا أو مريضا يرجى برؤه فلا إيلاء لصبي ولا مجنون ولا لعاجز عن الوطء يجب ~~أو شلل به أو رتق بالمرأة وعنه صحة إيلائه ويفيء بالقول ولا إيلاء لمن قال ~~لأجنبية والله لا وطئت فلانة أو لا طئتها إن ms212 تزوجتها مع لزوم الكفارة له ~~بوطئها ويتخرج صحة إيلائه كظهاره ويتخرج صحته بشرط إضافته إلى النكاح ~~كالطلاق في رواية # الشرط الثاني أن يحلف بالله أو صفة من صفاته فلا إيلاء بالحلف بغيره وعنه ~~يكون موليا بكل يمين من عتق وطلاق وظهار ونذر وتحريم مباح ونحوه وعنه ~~الإيلاء باليمين المكفرة دون غيرها وإذا علق الإيلاء بشرط كقوله والله لا ~~وطئتك إن شئت أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك إن شئت أو إن دخلت الدار ~~فوالله لا وطئتك أو إن وطئتك فوالله لا وطئتك لم يكن موليا حتى يوجد الشرط ~~ويحتمل أن يجعل في شرط الوطء موليا في الحال ولو قال لاوطئتك إلا أن تختاري ~~أو إلا أن تشائى لم يكن موليا وقال أبو الخطاب إن لم تشأ في المجلس كان ~~موليا # لم يكن موليا وقال أبو الخطاب إن لم تشأ في المجلس كان موليا # الشرط الثالث أن يحلف على ترك الوطء في القبل بيمين يخصه أو يشله وغيره ~~فإن قال لا وطئت في الدبر أو دون الفرج لم يكن موليا وإذا قال PageV02P085 ~~والله لا وطئتك أو لا جامعتك أو لا باضعتك أو لا باشرتك أو لامستك أو لا ~~باعلتك أو لا قربتك أو لا أتيتك أو لامستك أولا افترشتك أو لاغشيتك أو لا ~~أصبتك أو أفضيت إليك أولا اغتسلت منك ونوى غير الوطء في القبل مما يحتمله ~~اللفظ دين وكان موليا في الحكم # وسائر الألفاظ المحتملة مثل لا ضاجعتك أو لاقربت فراشك أولا جمعتنا مخده ~~ونحوه لا يكون بها موليا إلا بالنية # وإذا قال لنسائه الأربع والله لا أطؤكن وقلنا يحنث بوطء البعض أو قال لا ~~وطئت واحده منكن أو قال كل واحدة منكن كان موليا من الجميع فإن ماتت إحداهن ~~أو طلقها بقي الإيلاء في البواقي ولو وطئها حنث وانحل الإيلاء من البواقي ~~وقيل يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة وإن لم يحنث بوطئهن وهو أصح وإن قلنا ~~لا يحنث بوطء البعض في الصورة الأولى ففيه وجهان أحدهما لا ms213 يكون موليا حتى ~~يطأ ثلاثا فيصير حينئذ موليا من الرابعة والثاني هو مول منهن في الحال فعلى ~~هذا إن طلق واحدة أو وطئها بقي الإيلاء في البواقي وإن ماتت واحدة لم يبق ~~لهن ولا إيلاء على كلا الوجهين ولو نوى في الصورة الثانية واحدة بعينها ~~اختصت بالإيلاء وإن نواها مبهمة عينت بالقرعة وقيل بتعيينه # الشرط الرابع أن يحلف على تركه مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر وعنه على ~~أربعة فصاعدا أو يجعل غايته مالا يوجد فيها غالبا كظهور عيسي أو الدجال أو ~~مجيء الثلج في الصيف ونحوه فان قال والله لا وطئتك في هذه البلدة أو إن ~~وطئتك فلله على صوم هذا الشهر لم يكن موليا # فان قال حتى يقدم فلان أو حتى يأذن أو يجيء المطر ونحوه مما لا يغلب على ~~الظن خلو المدة منه فخلت منه فعلى روايتين PageV02P086 # وإن قال حتى تحبلي ولم يكن وطئها أو وطئها وحملنا يمينه على حبل متجدد ~~فهو مول وإلا فعلى روايتين وإن قال لا وطئتك في السنة إلا مرة أو يوما لم ~~يصر موليا حتى يطأها وقد بقي من السنة فوق أربعة أشهر وإن قال لا وطئتك سنة ~~إلا يوما فكذلك وقيل هو مول في الحال # وإذا قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فو الله لا وطئتك أربعة ~~أخرى لم يكن موليا وقيل يكون موليا # الشرط الخامس أن تنقضي أربعة أشهر من وقت يمينه ولم تنحل بحنث ولا تكفير ~~ولا غيره وسواء كان في المدة مانع للوطء من قبله أو من قبلها أو لم يكن ~~وقيل إن كان ذلك منها كمرض ونشوز وصوم فرض وإحرام وغيره لم تحسب عليه مدته ~~وإن طرأ بها استؤنفت عند زواله ألا الحيض وفي النفاس وجهان ويتخرج أن تسقط ~~أوقات المنع منها ويبني على ما مضى وإن طلقها طلقة رجعية في المدة لم ~~تقطعها مالم تنقض عدتها نص عليه وقيل تقطعها كالبائنة فإن عادت إليه بعقد ~~بعد زواج أو قبله أو برجعة إن قلنا بانقطاع ms214 المدة أو وقف بعد المدة فطلق ثم ~~راجع وقلنا له الرجعة استؤنفت المدة إذا كان قد بقي فوق أربعة أشهر # ويصح الإيلاء من الرجعية كالظهار وتحسب المدة من حين اليمين وعنه لا يصح ~~الإيلاء منها # ومدة إيلاء الرقيق كالحر وعنه فوق الشهرين كنصف مدة الحر # الشرط السادس أن تطلب المرأة حرة كانت أو أمة الفيئة وهي الجماع بعد ~~المدة فيمتنع من غير عذر فحينئذ يؤمر بالطلاق فإن طلق وإلا حبس وضيق عليه ~~حتى يطلق وعنه يفرق الحاكم بينهما بما يراه من طلقة وثلاث وفسخ # وتكون الطلقة منهما رجعية وعنه بائنة وعنه رجعية منه بائنة من ~~PageV02P087 الحاكم فإن قال امهلوني حتى أصلي فرضي أو أتغذى أو ينهضم ~~الطعام عني أو أنام فإني ناعس ونحوه أمهل بقدر ذلك ويمهل المحرم حتى يحل ~~والمظاهر لطلب رقبة يعتقها ثلاثة أيام ولا يمهل لصيام الشهرين بل يلزم ~~بالطلاق ويحتمل أن يقبل منه فيئة المعذور # ومتى فاء المولى بالوطء انحلت يمينه وعليه كفارتها وأدنى ما يكفيه تغبيب ~~الحشفة في الفرج وإن وطىء في الدبر أو دون الفرج لم يخرج من الفيئة وإن حنث ~~به حيث يدخل في يمينه ولو وطئها في القبل وطأ محرما بحيض أو صوم أو إحرام ~~ونحوه خرج به من الفيئة وقال أبو بكر لا يخرج به كالتي قبلها # ولو عجل فكفر يمينه بعد المدة قبل الوطء لم يخرج من الفيئة وقيل يخرج # ولو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم أو وطئها ناسيا أو في حال جنونه وقلنا ~~لا يحنث خرج من الفيئة وقيل لا يخرج وإذا لم يف المولى وأعفته المرأة سقط ~~حقها وقيل لها أن تطالب بعد # وإذا ادعى أن المدة لم تنقض أو أنه وطئها وكانت ثيبا فالقول قوله مع ~~يمينه وعنه بلا يمين وإن كانت بكرا فشهدت امرأة أنها عذراء فالقول قولها ~~وإلا فالقول قوله # وإذا كان بالزوجة ما يمنع الوطء من مرض أو إحرام أو صوم فرض ونحوه لم ~~تملك طلب الفيئة حتى يزول وإن كان بالزوج ومدته تطول ms215 أمر أن يفيء بلسانه ~~فيقول المجبوب ونحوه لو قدرت لجامعتها ويقول المريض ونحوه متى قدرت جامعتها ~~ثم متى قدر لزمه وإلا طلق وعنه فيئته بلسانه أن يقول قد فئت إليك ثم لا ~~يلزمه شيء إذا قدر رواه عنه مهنا ولا يحنث بفيئة اللسان PageV02P088 # |1 كتاب الظهار 1 # الظهار محرم ويصح من كل زوج يصح طلاقه حتى الذمي وقيل لا يصح ظهار الصبي ~~ولا إيلاؤه وإن صححنا طلاقه # والظهار أن يشبه زوجته أو بعضها بظهر من تحرم عليه أبدا من نسب أو سبب أو ~~عضو منها فيقول أنت علي كظهر أمي أو كبطن أختي أو كوجه حماتي أو يدك أو ~~ظهرك علي كيد خالتي أو ظهر عمتي أو نحوه # فإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي فهو مظاهر إلا أن يريد في الكرامة فيدين ~~وفي الحكم على روايتين ولو لم يقل علي لم يكن مظاهرا إلا بالنية وإن قال ~~كظهر أمي أو أجنبية فهو مظاهر وعنه ليس بمظاهر بل عليه كفارة يمين وعنه لا ~~شيء عليه وعنه مظاهر في الرجل دون الأجنبية # وإن قال كظهر البهيمة فهل هو مظاهر على وجهين # وإن قال أنت علي كالخمر والميتة والدم فعنه أنه ظهار وعنه أنه يمين إلا ~~أن ينوي به طلاقا أو ظهارا فيلزمه ما نوى # وإن قال أنا عليك كظهر أبي أو حرام ونوى به الظهار فهل هو مظاهر على ~~وجهين # ولا ظهار من أم ولده أو أمته وعليه به كفارة يمين نقله عنه جماعة ونقل ~~عنه أبو طالب عليه كفارة ظهار ويخرج أن لا يلزمه شيء # وإذا قالت الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أبي فليست مظاهرة وعليها كفارة ~~الظهار والتمكين قبلها وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع وعنه لا تجب إلا ~~كفارة يمين وعنه لا شيء عليها # وإن قالت قبل النكاح إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي كان ظهارا وعليها ~~كفارة نص عليه في رواية أبي طالب PageV02P089 # وإذا قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي أو علقه بتزوجها ولم يطأها إن ms216 تزوجها ~~حتى يكفر نص عليه وقيل لا يصح كالطلاق وإن قال أنت علي حرام فكذلك إن أراد ~~في كل حال وإلا فلا شيء عليه # ويصح الظهار معلقا بشرط ومؤقتا بوقت بحيث إذا انقضى الوقت زال الظهار وإن ~~أصابها فيه لزمته كفارته # وإذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم يلزمه شيء نص عليه وقال ابن ~~عقيل هو مظاهر وإذا كرر ظهار زوجته فكفارة واحدة وعنه كفارات مالم ينو ~~التأكيد والافهام # وإن ظاهر من نسائه لزمته كفارة إن كان بكلمة وإلا فكفارات وعنه كفارة ~~فيهما وعنه كفارات فيهما وعنه إن كان بكلمات في مجالس فكفارات وإلا فواحدة # ويحرم قبل التكفير وطء المظاهر منها دون الاستمتاع بما دون الفرج وعنه ~~تحريمها وعنه لا يحرم منها شيء على من كفارته الاطعام # ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود ويلزم إخراجها قبله عند ~~العزم عليه وهذا نص أحمد وقال القاضي وأصحابه العود نفس العزم # وتستقر الكفارة به بحيث لو مات أحدهما أو طلق بعد العزم وقبل الوطء لزمه ~~التكفير عندهم وعلى المنصوص لا شيء عليه ولو وطئها في حال جنونه لزمته ~~الكفارة نص عليه # ومن بانت منه زوجته قبل العود ثم تزوجها قبل العود ثم تزوجها فالظهار ~~بحالة ولو كانت أمة فملكها بشراء أو غيره فالظهار بحاله ولا يباح وطؤها إلا ~~بكفارته وقال أبو بكر يحل له وطؤها وعليه كفارة يمين ويسقط ظهاره بذلك ~~ويتخرج أن تحل له بملك اليمين بلا كفارة مع عود الظهار لو عتقت أو بيعت ثم ~~تزوجها PageV02P090 # |2 باب حكم كفارة الظهار وما في معناها وهن أربع 2 # كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ~~فإطعام ستين مسكينا وكفارة القتل وهي كذلك وعنه لا إطعام فيها وكفارة الوطء ~~في رمضان وكفارة اليمين وهما مذكورتان في موضعيهما # فإن عجز عن االكفارة بقيت في ذمته إلى أن يقدر إلا كفارة رمضان في رواية ~~قد ذكرت وقيل يسقط الجميع بالعجز والأصح التفرقة ms217 # ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه تحصيلها بثمن مثلها فاضلا عما ~~يحتاج إليه من مسكن وخادم ومركوب وعروض بذلة وثياب تجمل وكتب علم ووفاء دين ~~وكفاية دائمة له ولمن يمونه وعنه لا يمنع الدين الكفارة # ومن لم يجد رقبة إلا بزيادة مجحفة فوق ثمن المثل لم يلزمه شراؤها وإن ~~كانت لا يتغابن بمثلها ولا يجحف بها فوجهان وإن كان ماله غائبا وأمكنه ~~شراؤها بنسيئة لزمه فإن لم تبع إلا بالنقد جاز أن يعدل إلى الصوم كالعادم ~~وقيل لا يجوز إلا في الظهار خاصة إذا رجا إتمام الصوم قبل حصول المال ومن ~~وهبت له رقبة لم يلزمه قبولها لذلك # ومن لزمته الكفارة وهو موسر بالعتق ثم أعسر لم يجزئه سواء وبقي في ذمته ~~إلى ميسرته فإن لزمته وهو معسر أجزأه الصوم وإن أيسر فيه أو قبله وعنه إن ~~أيسر فيه أجزأه وإن أيسر قبله لزمه العتق وقيل يلزمه العتق في الحالين وإذا ~~تكلف العتق من فرضه الصوم أجزأه وعنه فيمن حنث وهو عبد ثم عتق وأيسر لم ~~يجزه غير الصوم وخرج أبو الخطاب في الحر المعسر مثله وفرق الخرقي بينهما ~~PageV02P091 # ولا يجزىء في عتق الكفارات ونذر العتق المطلق إلا رقبة مؤمنة وعنه تجزئ ~~الكافرة فيما سوى كفارة القتل ولا يجزىء إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة ~~بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد أو الرجل أو قطعهما أو قطع للإصبع ~~الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو أنملة من الإبهام أو قطع الخنصر والبنصر ~~من يد واحدة فإن قطعتا من يدين أجزأ # ولا يجزيء مريض مأيوس منه ولا نحيف عاجز عن العمل ولا جنين وإن ولد حيا ~~ولا منقطع خبره إلا أن يتبين حياته ولا مجنون مطبق الجنون ولا أخرس به صمم ~~أو لا تفهم إشارته # ويجزىء المجدوع الأنف والأذن والمجبوب والخصى والأعرج يسيرا والمخنوق ~~أحيانا والأخرس الذي يفهم ويفهم بالإشارة والأصم والأعور وعنه لا يجزىء ~~الأعور # ولا يجزىء من يعتق عليه بالملك ولا من علق عتقه بصفة ثم نواه عند ms218 وجودها ~~فإن نجز عتقه للكفارة قبل وجود الصفة أو علق ابتداء عليها أجزأه # ويجزىء المدبر والجاني وإن قتل في الجناية والأمة الحامل وإن استثنى ~~حملها وولد الزنا والصغير وعنه لا يجزىء من له دون سبع سنين حيث يعتبر ~~الإيمان ولا يجزىء من اشتراه بشرط العتق ولا أم الولد على الأصح فيهما # ويجزىء عتق المكاتب وعنه لا يجزىء وعنه إن لم يؤد من كتابته شيئا أجزأه ~~وإلا فلا # وإذا أعتق شركا له في عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه إلا على ~~قولنا بالاستسعاء وإن كان موسرا ونواه كله عن الكفارة لم يجزه نص عليه وكان ~~كمن أعتق نصف عبد وقيل يجزئه # وإذا أعتق نصفي عبدين أجزأه عند الخرقي وعند أبي بكر لا يجزئه وقيل ~~PageV02P092 إن كان باقيهما حرا أو أعتق كل واحد منهما عن كفارتين أجزأه ~~وإلا فلا وهذا أصح # ومن لزمه صوم متتابع في كفارة فتخلله شهر رمضان أو فطر عيد أو فطر لمرض ~~أو حيض أو نفاس أو جنون أو إكراه أو نسيان كمن وطىء كذلك أو خطأ كمن أكل ~~يظنه ليلا فبان نهارا أو مرض مخوف أو فطر حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما لم ~~ينقطع التتابع ولو صام لغيرها أو أفطر لغير عذر لزمه أن يستأنف ولو أفطر ~~لعذر مبيح كالسفر والمرض غير المخوف أو أفطرت حامل أو مرضغ لتضرر ولدهما ~~فعلى وجهين # وإذا أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا أنقطع تتابعه وعنه لا ينقطع بوطئها ~~ليلا ولا نهارا ناسيا كوطء غيرها # ولا يجوز أن يعطى طعام كفارة الا لمن يعطى من الزكاة لحاجته كالفقير وابن ~~السبيل والغارم لمصلحته والمكاتب الكبير والفقير سواء وعنه لا يعطى مكاتبا ~~ولا طفلا لم يأكل الطعام وإن أعطيا من الزكاة وإذا ردد الاطعام على مسكين ~~شين يوما أو عشرة في كفارة اليمين فعنه يجزئه وعنه لا يجزئه وعنه إن لم يجد ~~غيره أجزأه وإلا فلا وهو ظاهر المذهب وإن دفع إلى مسكين في يوم من كفارتين ~~أجزأه وعنه لا ms219 يجزئه إلا عن واحدة ولا يجزىء في الكفارة غير أصناف الفطرة ~~الخمسة وعنه يجزىء فيها من الخبر رطلان بالعراقي لكل مسكين وعنه يجزىء كل ~~ما كان قوتا للبلد # وإن أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه وعنه يجزئه # ولا يجزىء التكفير إلا بنية فإن لزمته كفارة واحدة لم يلزمه تعيين السبب ~~فإن عينه تعين عما لا تداخل بينهما بحيث إذا أخطأه لا يجزئه # وإن لزمه كفارات أسبابها من أجناس كظهار وقتل وإفساد صوم فأعتق ~~PageV02P093 رقبة عن أحدها ولم يعينه لم يجزئه عند القاضي وقال غيره يجزئه ~~كما لو كانت من جنس ولا تداخل فيها وهو الأصح ولو كانت الأسباب من جنس ~~يتداخل فتوى بكفارته واحدا منها مبهما أو معينا أجزأت عن الكل وإن غلط في ~~تعيينه # |1 كتاب القذف واللعان 1 # إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد إن كان حرا ثمانين جلدة وأربعين إن كان ~~عبدا والمعتق بعضه بحسابه في ظاهر كلامه وقيل هو كالعبد وإن قذف غير المحصن ~~عزر ولا يحد والد لولده في القذف # ولمحصن كل حر مسلم عاقل عفيف عن الزنا يجامع مثله وفي اشتراط سلامته من ~~وطء الشبهة وجهان وفي اشتراط بلوغه روايتان # فإن قال لمحصنه زنيت وأنت صغيرة فإن فسره بصغر لدون تسع سنين لم يحد وإلا ~~خرج على الروايتين وإن قال زنيت مكرهة لم يحد وإن قذف مجهولة وادعى عدم ~~معرفتها فأنكرته ولا بينة فروايتان وكذلك الروايتان إن قال لحرة مسلمة زنيت ~~وأنت كافرة أو أمة ولم يثبت أنها كانت كذلك بل أمكن فإن قلنا لا يحد فقالت ~~أردت قذفي في الحال فأنكرها فعلى وجهين ولو طالبته بقذف سابق فقال كان في ~~الصغر أو الشرك أو الرق وقد ثبتا فالقول قوله # ومن قذف أمة أو ذمية لها ابن أو زوج مسلمان فهل يحد على روايتين # ومن قذف محصنا في الظاهر فلم يحد حتى زال إحصانه حد قاذفه إلا أن يثبت ~~تقدم المزيل على القذف بإقرار أو بينة فلا يحد # والقذف محرم إلا ms220 في موضعين # أحدهما أن يرى أمرأته تزني في طهر لم يصبها فيه فيعتزلها ثم تأتي بولد ~~PageV02P094 يمكن أنه من الزاني فيلزمه قذفها ونفى ولدها وكذلك إن وطئها في ~~طهر زنت فيه وقوى في ظنه أن الولد من الزاني لشبهه به أو لكونها لا تحمل من ~~مائه أو غيره من القرائن # الثاني أن يراها تزني ولا تلد أو تلد مالا يغلب على ظنه أنه من الزنا أو ~~يستفيض زناها في الناس أو يخبره به ثقة لا يتهمه أو يرى رجلا معروفا ~~بالفجور عندها فيباح قذفها ولا يجب فإن أتت بولد أسود وهما أبيضان أو بعكسه ~~لم يبح نفيه لمجرد ذلك إلا مع القرائن وقيل يباح # وألفاظ القذف صريحة وكناية # فالصريحة نحو يا زاني يا عاهر قد زنيت فإن قال أردت يا زاني العين يا ~~عاهر اليد ونحوه لم يقبل وإن قال يا معفوج يا لوطي فهو صريح إلا أن يقول ~~أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الذكران فوجهان وقال الخرقي إن قال ~~أردت أنك من قوم لوط لم يحد # وإذا قال لست بولد فلان فقد قذف أمه وإن قال لولده لست بولدي لم يكن ~~صريحا بقذف أمه نص عليه وقيل هو قذف لها وإن قال أنت أزنى الناس أو زنت ~~يداك أو رجلاك أو قال الرجل يا زانية أو لامرأة يا زاني فهو صريح بقذفه عند ~~أبي بكر وقيل هو كناية وكذلك إن قال أنت أزنى من فلانه فإن قلنا هو صريح ~~ففي فلانة وجهان وإن قال زنات في الجبل فقال أبو بكر صريح وقاله ابن حامد ~~إن كان يعرف اللغة وقال أردت الصعود في الجبل قبل منه فعلى قوله إذا لم يقل ~~في الجبل ففيه الوجهان # وأما الكناية فكقوله لامرأته قد فضحتيه أو نكست رأسه أو أفسدت فراشه أو ~~يا فاجرة يا قحبة يا خبيثة أو لمن يخاصمه يا حلال ابن الحلال ما يعرفك ~~PageV02P095 الناس بالزنا أو يقول لعربي يا فارسي يا قبطي يا رومي ونحوه ~~فهذه كناية ms221 إن فسره بغير القذف قبل وعنه لا يقبل إلا بقرينة ظاهره في صرفه # وإن قال أخبرني فلان أنك زنيت وكذبه فلان أو سمع رجلا يقذف رجلا فقال ~~صدقت خرج على الروايتين وإن قال صدقت فيما قلت ففيه وجهان وقيل هو قذف وجها ~~واحدا # وإذا قذف أهل بلدته أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر به ولم يحد ~~وكذلك إن قال ما أنت ابن فلانة نص عليه وكذا قياسه من قذف المجبوب والمنصوص ~~عنه أنه يحد # ولو قال لرجل اقذفني فقذفه عزر وقيل يحد # ومن قال لأمرأته يا زانية فقالت بك زنيت سقط عنه حقها بتصديقها ولم تكن ~~قاذفة نص عليه ونص فيمن قال لزوجته زنا بك فلان أنه قاذف لها فتخرج ~~المسألتان على روايتين # ومن قذف له موروث حي لم يكن له أن يطالب في حياته بموجب قذفه فان مات فقد ~~طالب أو قلنا يورث مطلقا للوارث بصفة ما كان للموروث اعتبارا باحصانه وإن ~~قذف له موروث ميت فله حد القاذف بشرط إحصانه وإن لم يكن الموروث محصنا وقال ~~أبو بكر لاحذ يقذف ميت والأول أصح # ويثبت حق قذف الميت والقذف الموروث لجميع الورثة حتى الزوجين نص عليه ~~وقال القاضي في موضع يختص به من سواهما وقيل يختص العصبة ومن عفى عنه منهم ~~قام به من بقي كاملا # ويسقط حد القذف بالعفو عنه نص عليه وعنه ما يدل على أنه لا يسقط بل له ~~العود إلى طلبه ولا يستوفى بدون الطلب رواية واحدة # ومن تاب من قذف إنسان قبل علمه به فهل يشترط لتوبته إعلامه والتحلل منه ~~على روايتين PageV02P096 # ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا # ومن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا مفترقين فحدود وإلا ~~فواحد ومن قذفهم بكلمات حد لكل واحد حدا وعنه إن طالبوا مجتمعين فحد واحد # ولو قال لزوجته وأجنبية زنيتما تعدد الواجب هنا ولم يتداخل نص عليه وقال ~~أصحابنا إذا لم يلتعن فهو على الروايات في ms222 التداخل # ومن حد للقذف بزنا أو لاعن إن كان زوجا ثم أعاده عزر وعنه يحد ولا يلاعن ~~على الروايتين جميعا # وإذا قذف من ثبت زناها بإقرار أو بينة عزر ولم يلاعن لدرئه إن كان زوجا # | فصل في اللعان # ومن قذف امرأته بالزنا ولم تصدقه لزمه ما يلزمه بقذفها أجنبية من حد أو ~~تعزير لكن له إسقاطه باللعان حيث يصح # ولا يصح اللعان إلا من الزوجين المكلفين سواء كانا مسلمين أو ذميين أو ~~رقيقين أو فاسقين أو أحدهما كذلك وعنه لا يصح إلا من مسلمين حرين عدلين ~~وعنه لا يصح إلا بين المحصنة وزوجها المكلف # فعلى هذا لا لعان في قذف يوجب التعزير وعنه لا لعان بقذف غير المحصنة إلا ~~لولد يريد نفيه # وإذا قذفها ثم أبانها أو قال لها أنت طالق يا زانية ثلاثا لاعن كما لو لم ~~يبنها وإن قال أنت طالق ثلاثا يا زانية أو أبانها ثم قذفها بزنا في الزوجية ~~أو العدة أو قذف من تزوجها نكاحا فاسدا فإن كان ثم ولد يريد نفيه لاعن وإلا ~~فلا ومن قذف زوجته بزنا قبل النكاح لم يلاعن وعنه يلاعن وعنه لا يلاعن إلا ~~لولد ينفيه # ولا يصح اللعان إلا بحضرة الحاكم أو نائبه PageV02P097 # وصفته أن يبدأ الرجل فيقول أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير ~~إليها وإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها ثم يقول في الخامسة @QB@ أن لعنة الله ~~عليه إن كان من الكاذبين @QE@ ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب ~~فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة @QB@ أن غضب الله عليها إن كان ~~من الصادقين @QE@ # وإذا قذفها برجل بعينه سقط حدهما بلعانه # وإذا بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة لم يعتد به ~~وإن أبدل لفظه أشهد باقسم أو أحلف أو لفظة اللعن بالإبعاد أو الغضب بالسخط ~~فعلى وجهين ولا صح اللعان بغير لسان العربية إلا لمن لم يحسنها وقيل إن قدر ~~على تعلمها لزمه # ويصح لعان الأخرس بإشارته ms223 أو كتابته إذا فهمت وفيمن اعتقل لسانه وأيس من ~~نطقه وجهان # والسنة أن يتلاعنا قياما بمحضر جماعة في الأوقات والأماكن المعظمة وأن ~~يقفا عند الخامسة ويضع رجل يده على فم الرجل وامرأة يدها على فم المرأة ~~ويقال أتق الله فإنه الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة # ومتى كانت المرأة خفرة بعث الحاكم من يلاعن بينهما # ومن قذق نساء لزمه أن يفرد كل واحدة بلعان وعنه يجزئه لعان واحد فيقول ~~أشهد بالله إني لصادق فيما رميتكن به من الزنا ثم تقول كل واحدة أشهد بالله ~~إنه لكاذب فيما رماني من الزنا وأيتهن بدأت جاز وعنه إن كان القذف بكلمة ~~واحدة أجزأه لعان واحد وإلا لزمه الإفراد # وإذا قذفها وانتفى من ولدها لم ينتف حتى يتناوله اللعان إما صريحا كقوله ~~أشهد بالله لقد زنت وما هذا الولد ولدي وتقول هي بالعكس وإما تضمينا ~~PageV02P098 بأن يقول من قذفها بزنا في طهر لم يصبها فيه وادعى أنه اعتزلها ~~حتى ولدت أشهد الله إني لصادق فيما ادعيت عليها أو فيما رميتها به من الزنا ~~ونحوه # وإذا تم تلاعنهما أفاد شيئين الفرقة بينهما وانتفاء الولد المنفى فيه ~~وعنه لا يفيدهما إلا بحكم الحاكم وعنه لا يفيد الفرقة حتى يفرق الحاكم فإذا ~~فرق انتفى الولد وهو اختيار الخرقي ويتخرج أن ينتفى نسب الولد لمجرد لعان ~~الزوج وتقع الفرقة بينهما فسخا متأبد التحريم وعنه إن أكذب نفسه حلت له ~~بنكاح جديد أو بملك يمين إن كانت أمة # فعلى الأول وهو المذهب متى وقع اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد فهل ~~يفيد الحرمة المؤبدة على وجهين # وإذا التعن الرجل ونكلت عنه المرأة حبست حتى تقر أو تلاعن وعنه يخلى ~~سبيلها # وإن مات أحدهما قبل تلاعنهما أو قبل تمامه ورثه الآخر ولم يتم اللعان إلا ~~من الزوج لدرء الحد عنه حيث يلزمه ويلحقه نسب الولد في المسألتين نص عليه # وقيل ينتفى عنه بلعانه وحده فان كان في صورة موتها قد الحمله وإلا تممه ~~أو ابتدأه لذلك وإذا مات ms224 الولد لم يمنع موته مثل لعانهما ونفيه # وإذا قال لزوجته ليس ولدك هذا مني ولم نجعله قاذفا أو قال معه ولم تزني ~~أو لا أقذفك أو وطئت بشبهة أو مقهورة لنوم أو إغماء أو جنون أو إكراه ففيه ~~روايتان منصوصتان # أحدهما لا لعان بحال ويلزمه الولد وهي اختيار الخرقي # والأخرى له أن يلاعن بنفي الولد فينتفى عنه بلعانه وحده وهي أصح عندي # وإذا قذف زوجته فسكتت أو أعفته عن المطالبة أو صدقته مرة أو مرارا أو ~~أثبت زناها بأربعة شهداء أو قذفها وهي محصنة فجنت أو وهي مجنونة ~~PageV02P099 بزنا قبله أو وهي خرساء أو ناطقة ثم خرست ولم تفهم إشارتها ~~وهناك ولد يريد نفيه فلا لعان بحال ويلزمه الولد على أكثر نصوصه وقيل له أن ~~يلتعن وحده لنفيه وهو قياس الرواية الثانية في التي قبلها # ولا يصح استلحاق الحمل قبل وضعه ولا نفيه ولا اللعان عليه لكن إن قال هو ~~من زنا لاعن لدرء الحد ولم ينتف به إلا أن يصف زنا يلزم منه نفيه كمن ادعى ~~زناها في طهر لم يصبها فيه واعتزلها حتى ظهر حملها ثم لاعنها لذلك ثم وضعته ~~لمدة الإمكان من دعواه فإنه ينتفى عنه ولو زال النكاح بلعان لم ينتف الحمل ~~أو المولود به لعدم دخوله فيه فله نفيه بلعان آخر قولا واحدا # ويشترط لنفي الولد باللعان أن لا يتقدمه الإقرار به أو ما يدل عليه فأما ~~إن أقر به أو بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه أو هنى به فسكت أو أمن على ~~الدعاء به أو أخر نفيه مع إمكانه رجاء موته لحقه نسبه ولم يملك نفيه # وقيل له تأخير نفيه ما دام في مجلس علمه فإن قال لم أعلم به أو بان لي ~~نفيه أو بان النفي على القول وأمكن صدقه قبل وإلا فلا وقيل لا يقبل من غير ~~القريب العهد بالإسلام سوى عدم العلم به # وإن أخر النفي لمرض أو حبس أو غيبة أو أمر يمنع ذلك لم يسقط نفيه # وإذا أكذب ms225 نفسه بعد نفيه لحقه نسبه وحد لقذف المرأة إن كانت محصنة وإلا ~~عزر وإن كان قد لاعن ولو استحلقه ورثته بعده وقد نفاه باللعان لم يحلق به ~~نص عليه وقال القاضي يلحق به # وإذا نفى من لا يملك نفيه وقال هو من زنا لزمه الحد وهل له إسقاطه ~~باللعان على روايتين PageV02P100 # |2 باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق 2 # ومن أتت زوجته بولد لم يلحقه إلا إذا أمكن أنه منه وإذا ولدته بعد ستة ~~أشهر منذ أمكن اجتماعه بها وقيل مجاوزة أكثر مدة الحمل منذ أبانها وهو ممن ~~يولد لمثله لحقه نسبه مالم ينفه بلعان ومع ذلك لا يحكم ببلوغه إن شك فيه به ~~ولا يستقر به مهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة وقال أبو بكر لا يلحق نسبه بمن ~~لم يعلم بلوغه ونقل عنه حرب فيمن طلق قبل البناء وأتت بولد فأنكره ينتفى ~~عنه بغير لعان # وإذا ولدته لدون ستة أشهر منذ تزوجها أو لأكثر مدة الحمل منذ أبانها أو ~~أبانها حاملا فولدت ثم أتت بآخر بعد ستة أشهر أو تزوجها بحضرة الحاكم ثم ~~طلقها في المجلس أو تزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي ولدت ~~فيها أو كان الزوج صبيا له دون تسع سنين وقيل عشر سنين وقيل اثنتى عشرة أو ~~بالغا لا ينزل الماء لجب أو لخصاء أو لهما لم يحلقه نسب وفي انقضاء العدة ~~به منه خلاف سنذكره # ومن أقرت بانقضاء عدتها منه بالحيض أو غيره أو سريته المعتقة بانقضاء ~~استبراء العتق ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر بعده لم يلحقه وإن كان لدون ~~ذلك لحقه # وإذا ولدت الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقها ولدون ستة أشهر منذ ~~أخبرت بانقضاء عدتها أو لم تخبر بانقضائها أصلا فهل يلحقه نسبه على روايتين # ومن بلغها موت زوجها فقضت العدة ثم تزوجت فما ولدته عند الثاني لستة أشهر ~~فصاعدا منذ تزوجها لحق به خاصة نص عليه # ومن اعترف بوطء أمته في الفرج ms226 أو دونه وأطلق فأتت بولد لمدة الامكان ~~PageV02P101 لحقه نسبه إلاأن يدعي الاستبراء وهل بحلف على وجهين فإن قال ~~الواطىء دون الفرج لم أنزل أو عزل ناحية فهل يلحقه على روايتين # وإذا أقر بوطء أمته مرة ثم ولدت لأكثر من مدة الحمل فهل يلحقه على وجهين ~~وإن ولدت منه أولا فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا باقرار مستأنف وقيل يلحقه # ومن أقر بطفل أو مجنون مجهول النسب أنه ولده ألحق به رجلا كان أو امرأة ~~حتى لو كان ميتا ورثه وعنه إن كان للمرأة زوج لم يلحق بها لحق ومتى كان ~~المقر عبدا أو كافرا ألحق به نسبا لا رقا ولا دينا إلا ببينة توجب ذلك # وإن ادعاه اثنان ولا فراش فهو لأسبقهما دعوة ما لم يكن للآخر بينة فيكون ~~له وإن ادعياه معا ولأحدهما بينه قدم بها وإن تساويا في البينة أو عدمها ~~عرض معهما أو مع أقاربهما إن ماتا على القافة فإن ألحقته بأحدهما لحق وكذلك ~~إن توقفت فيه ونفقته عن الآخر وإن ألحقته بهما لم يلحق بهما لم يحلق إن ~~كانا امرأتين فألحق بالرجلين فيرثانه ميراث أب واحد وهو يرثهما ميراث ولد ~~كامل # وإن نفته عنهما أو أشكل عليهما أو اختلف قافتان أو لم تكن قافة ضاع نسبة ~~ولم يلحق بواحد منهما قاله أبو بكر وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ فينتسب إلى ~~من شاء منهما فيلحقه وعندي يلحق بهما # وكذلك الحكم إن وطىء اثنان امرأة بشبهة أو أمة لهما في طهر واحد أو وطئت ~~زوجة رجل أو ولد بشبهة وأتت بولد يمكن أنه منهما أرى القافة سواء ادعياه أو ~~جحداه أو أحدهما وقد ثبت الافتراش ذكره القاضي وغيره # وشرط أبو الخطاب في وطء الزوجة أن يدعي الزوج أنه من الشبهة فعلى قوله إن ~~ادعاه لنفسه اختص به لقوة جانبه ومتى ألحق الزوج بالقافة والانتساب وهو ~~ينكر فهل له نفيه بالتعانه على روايتين # ويعتبر للقائف أن يكون ذكرا عدلا مجرب الإصابة وفي اعتبار حريته ~~PageV02P102 وجهان ويكفي قائف واحد ms227 ومجرد خبره وعنه اعتبار قائفين ولفظ ~~الشهادة منهما # وإذا كان القافة ثلاثا فاتفق اثنان وخالفهما الثالث عمل بقولهما نص عليه ~~وإذا كان التداعي والافتراش من ثلاثة أو أكثر فألحقته القافة بهم لحق نص ~~عليه في الثلاثة وأومأ إليه فيما فوقهما وقال ابن حامد لا يلحق بهم ويكون ~~كمن ادعاه اثنان وعدمت القافة وقال القاضي يلحق بثلاثة ولا يلحق بما فوقها # ومن قال لسريته أو زوجته أو مطلقته لولد بيدها ما هذا ولدي ولا ولدته فإن ~~شهدت امرأة مرضية وعنه امرأتان بولادته ثبت نسبه منه وإلا فلا وقيل يقبل ~~قولها وقيل يقبل قول الزوجة دون المطلقة والسرية # |1 كتاب العدد 1 # كل امرأة فارقها زوجها فعليها العدة إلا المفارقة في الحياة قبل المسيس ~~والخلوة أو بعدهما والزوج ممن لا يولد لمثله فلا عدة عليها ويعتبر للخلوة ~~مطاوعتها وعلمه بها ولا يعتبر الخلو من مانع الصوم والإحرام والمرض والجب ~~والعنة ونحوه وهل تجب العدة بتحمل ماء الرجل أو بالقبلة أو باللمس من غير ~~خلوة على وجهين # والنكاح الفاسد المختلف فيه كالصحيح فيما ذكرناه نص عليه # وقال ابن حامد لا عدة فيه بموت ولا خلوة حتى يطأ فتجب عدة وطء الشبهة # والمعتدات ست إحداهن الحامل فعدتها من الموت وغيره بوضع حملها كله حرة ~~كانت أو أمة والحمل الذي تنقضي به عدتها ما تصير به الأمة أم ولد ولو كان ~~حملها لا يلحق الزوج كزوجة الطفل والمطلقة عقيب العقد ونحوه لم تنقض ~~PageV02P103 به عدتها وعنه تنقضي به وفيه بعد وعنه تنقضي به من غير الطفل ~~لأنه يلحقه باستلحاقه # وأقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر وأكثرها أربع سنين وعنه سنتان ~~وأقل ما يتبين فيه الولد أحد وثمانون يوما # الثانية المتوفى عنها زوجها وليست حاملا منه فعدتها مع الحرية بأربعة ~~أشهر وعشرا والأمة شهرين وخمسة أيام والمعتق بعضها بحسابه # وإذا مات زوج الرجعية في عدة الطلاق سقطت واستأنفت عدة الوفاة عقيب موته ~~وعنه تعتد بأطولهما وإذا مات بعد عدة الطلاق لم يلزمها عدة وفاة ms228 وعنه ~~يلزمها إن كان الطلاق في المرض وورثناها منه وكذلك من أبانها في المرض قبل ~~الدخول أو بعده فاعتدت ثم مات ولو مات في العدة فعنه عليها عدة الوفاة فقط ~~وعنه أطولهما وهو الصحيح إلا التي لا نورثها كالأمة والذمية ومن جاءت ~~البينونة منها فلا يلزمها سوى عدة الطلاق رواية واحدة وأما البائن في الصحة ~~فلا تنتقل بموته عن عدتها وإذا ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارة الحمل من ~~حركات أو انتفاخ بطن أو رفع حيض ونحوه قبل زوالها لم يصح وقيل يصح إذا ظهرت ~~الريبة بعد شهور العدة # ولو ظهرت الريبة بعد تزوجها لم يفسد بذلك إلا أن تأتي بعده بولد لدون ستة ~~أشهر فيتبين فساده # الثالثة ذات الأقراء المفارقة في الحياة فعدتها ثلاثة قروء مع حريتها أو ~~حرية بعضها وقرءان مع رقها والأقراء هي الحيض # ولا تعتد بحيضة طلقت فيها وهل تباح للأزواج وتمتنع الرجعة قبل غسلها من ~~الحيضة الثالثة عل روايتين وبقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان ~~والنفقة وغيرها تحصل بانقطاع الدم رواية واحدة وعنه الأقراء الأطهار فتعتد ~~PageV02P104 ببقية الطهر المطلق فيه قرءا فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو ~~في الثانية مع الرق حلت # وأقل ما تنقضي به العدة بالأقراء إن قلنا هي الحيض تسعة وعشرون يوما ~~ولحظة للحرة وللأمة خمسة عشر يوما ولحظة إن قلنا الطهر ثلاثة عشر يوما وإن ~~قلنا أقله خمسة عشر فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة للحرة وسبعة وعشرون يوما ~~ولحظتان للحرة وأربعة عشر ولحظتان للأمة إن قلنا أقل الطهر ثلاثة عشر يوما ~~وإن قلنا خمسة عشر يوما فاثنان وثلاثون يوما ولحظتان للحرة وستة عشر ~~ولحظتان للأمة # ولو ولدت ثم طلقت فأقل ما تنقضي به العدة ما ذكرناه مع زيادة أربعين يوما ~~مدة النفاس # وإذا ادعت المعتدة انقضاء عدتها بالأقراء أو الولادة قبل قولها إذا كان ~~ممكنا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة نص عليه وقبله الخرقي ~~مطلقا # ولو اتفقا على وقت الحيض أو الولادة واختلفا هل كان الطلاق قبله ms229 أم لا ~~فالقول قوله كما في العدة بالأشهر # الرابعة من فارقها حيا ولا تحيض لاياس أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر حرة كانت ~~أو أمة وعنه شهران للأمة وعنه شهر ونصف والمعتق بعضها بحسابه # وإذا حاضت الصغيرة في عدة الأشهر ابتدأت عدة الأقراء وإذا قلنا هي ~~الأطهار فهل يعد ما قبل الحيض قراء على وجهين ومن أيست في عدة الأقراء ~~ابتدأت عدة آيسه فإذا أعتقت الأمة المعتدة بنت على عدة أمة إلا الرجعية ~~فإنها تنتقل إلى عدة حرة # الخامسة من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه فعدتها سنة تسعة أشهر ~~PageV02P105 للحمل وثلاثة لعدة الآيسة لكن تنقص الأمة منها شهرا أو سهرا ~~ونصفا على خلاف سبق وقيل تقعد للحمل أكثر مدته ثم تعتد للأياس ولا تنتقض ~~عدتها بعود الحيض بعدها وقيل تنتقض ما لم تتزوج # وعدة البالغة التي لم تر دم حيض ولا نفاس والمستحاضة الناسية لوقتها ~~ثلاثة أشهر وعنه سنة فأما إن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين أو ~~أربعين يوما ونحوه ونسيت وقتها فعدتها ثلاثة أمثال ذلك نص عليه وذات ~~التمييز أو العادة تبنى عليهما # ومن عرفت ما رفع حيضها من مرض أو رضاع ونحوه فلا تزال في عدة حتى يعود ~~الحيض فتعتد به أو تصير إلى الإياس فتعتد عدته # السادسة امرأة المفقود تتربص أربع سنين من يوم فقد إن فقد بغيبة ظاهرها ~~الهلاك وإلا فتتمة تسعين سنة من يوم ولد ثم تعتد فيهما للوفاة وهل يفتقر ~~ضرب المدة وعدة الوفاة إلى حاكم على روايتين وعنه التوقف في أمره حتى يعلم ~~موته ويرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فاذا حكم بالفرقة نفذت ظاهرا لا باطنا ~~بحيث لا تمنع طلاق المفقود ويتخرج أن تنفذ باطنا فيمتنع طلاقه وإذا تزوجت ~~ثم قدم فالمنصوص ردها إليه إن لم يدخل بها الثاني وإن كان دخل بها خير ~~القادم بين أخذها زوجة وبين تركها مع الثاني وأخذ مهرها منه وهل قدره بما ~~أمهرها الأول أو الثاني على روايتين وفي رجوع الثاني به عليها ms230 روايتان ~~والأقيس أن تكون زوجة القادم بلا خيار إلا أن نقول تنفذ الفرقة باطنا فتكون ~~زوجة الثاني بكل حال # ومن مات أو طلق وهو غائب من زوجته فعدتها من يوم مات أو طلق بالإحداد ~~وعنه إن ثبت ذلك ببينة أو كانت عدتها لوضع الحمل فكذلك وإلا فعدتها من يوم ~~بلغها الخبر PageV02P106 وعدة الموطوءة بشبهة أو زنا عدة المطلقة إلا الأمة ~~غير المزوجة فإنها تستبرأ بحيضة وعنه يكفي للزنا استبرأ بحيضه # وإن كان لهذه الموطوءة زوج أو سيد حرم وطؤها عليه في هذه المدة وفي ~~استمتاعه بها دون الفرج وجهان # وإذا وطئت المعتدة لنكاح فاسد أو شبهة سواء تمت عدة الأولى ثم ابتدأت عدة ~~الوطء فهل تنقطع العدة بذلك حيث لا يحتسب منها مقامها عند الثاني أم لا على ~~وجهين وإن أتت بولد علم أنه من أحدهما بعينه انقضت به عدتها منه ثم اعتدت ~~للآخر وكذلك إن لم يعلم وألحقته القافة بأحدهما وإن ألحقته بهما انقضت به ~~عدتها منهما وللثاني أن ينكحها بشرط انقضاء العدتين وعنه تحرم عليه في ~~النكاح الفاسد أبدا # ومن وطئت زوجته بشبهة ثم طلقها اعتدت منه ثم أتمت للشبهة ويحتمل أن تتم ~~للشبهة ثم تستأنف له # وإذا وطىء اثنان امرأة بشبهة لزمها عدتان ومن وطىء معتدته البائن بشبهة ~~استأنفت العدة لوطئه ودخل فيها بقية الأولى ولو وطئها زنا أتمت الأولى ثم ~~ابتدأت للزنا # وإذا طلقت الرجعية في عدتها أو فسخ نكاحها فيها لخيار عتق أو غيره بنت ~~على ما مضى منها وإن زوجت ثم طلقت استأنفت العدة كما لو فسخت بعد الرجعة ~~لعتق أو غيره وعنه تبنى إذا لم يطأها بعد الرجعة # ولو نكح البائن منه في عدتها ثم طلقها فيها قبل الدخول بنت وعنه يستأنف # ويلزم المتوفي عنها الإحداد في العدة وإن كانت ذمية أو صغيرة ولا يلزم ~~الرجعية ولا الموطوءة بشبعه أو نكاح فاسد أو ملك يمين وفي البائن روايتين # والإحداد تجنب الزينة والطيب والتحسين بالحناء والخضاب والكحل ~~PageV02P107 الأسود والحفاف واسفيداج العرائس وتحمير الوجه ولبس ms231 الملون من ~~الثياب للتحسين كالأحمر ولاأصفر والأخضر الصافي والأزرق الصافي ولا تحرم ~~الثياب البيض ولا الملون لرفع الوسخ كالكحلي والأسود وذكر الخرقي أنها ~~تجتنب النقاب # وتجنب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه إلا أن تدعو ضرورة إلى تحولها ~~منه بأن يحولها مالكه أو تخشى على نفسها فتنتقل إلى أقرب ما يمكن ولها ~~الخروج في حوائجها نهارا لا ليلا # ومن أذن لها زوجها في السفر معه أو بدونه للنقلة إلى بلد فمات قبل أن ~~تفارق البيوت لزمها العود إلى منزلها للعدة وإن مات بعد ذلك خيرت بين ~~البلدين ولو كان لغير النقلة لتجارة وزيارة فمات بعد مسافة القصر خيرت بين ~~البلدين وإن مات بالقرب لزمها العود للعدة في منزلها وإن كان السفر لحج وقد ~~أحرمت به قبل موته أو بعده فإن أمكنها العود إلى العدة في منزلها ثم إدراك ~~الحج لزمها العود كذلك مع موته بالقرب مع البعد الحج فان رجعت منه وقد بقي ~~شيء من عدتها أتمته في منزلها وأما مع القرب فهل تقدم العدة أو أسبقهما ~~لزوما على روايتين وحيث تقدم العدة تتحلل لفوات الحج بعمرة # والمطلقة الرجعية في وجوب ملازمة منزلها يوم الفرقة كالمتوفى عنها نص ~~عليه وقيل هي كالزوجة فأي وقت خرجت أو تحولت بإذنه جاز # وأما المبتوتة فعنه أنها كالمتوفي عنها والأشهر عنه أنه لا يلزمها العدة ~~في منزل طلاقها بل لها النقلة إلى غيره وإن تكررت لكن هل لها البيتونة في ~~غير المنزل الذي تكون فيه من غير نقلة عنه أو السفر عن البلد أم لا على ~~روايتين هذا كله إذا لم يمنعها المطلق منه فأما إن أراد إسكاتها في منزله ~~ولا محذور فيه أو في غيره مما يصلح لها تحصينا لفراشه لزمها سواء وجبت لها ~~السكنى أو لم تجب كما في المستبرأة لعتق والمعتدة بشبهة أو نكاح فاسد ~~PageV02P108 # |2 باب الاستبراء 2 # من ملك أمة توطأ عن صغير أو كبير أو رجل أو لامرأة لم يحل له وطؤها ولا ~~مقدماته حتى يستبرئها وعنه ms232 تباح مقدماته في المسبية خاصة وفي استبراء من لا ~~يوطأ مثلها لصغرها روايتان # ويجعل استبراء الحامل بوضع الحمل ومن تحيض بحيضة كاملة والآية الصغيرة ~~بمضي شهر وعنه بمضي ثلاثة أشهر وعنه بشهرين وعنه بشهر ونصف وإن ارتفع حيضها ~~ولا تدري ما رفعه فبذلك بعد تسعة أشهر وإن ارتفع لعارض انتظر عوده ~~المستبرىء به أو الإياس فتستبرىء بالمدة # ومن رجعت إليه بالعجز فكاتبته أو ذات رحم محرم منها ملكتها في الكتابة أو ~~فك أمته من رهن أو أسلم هو أو هي بعد ردة أو اشترى عبده التاجر أمة ثم ~~أخذها منه وقد حضن قبل ذلك لم يلزمه لفذلك استبراء وإن استبرأ من مكاتبة ~~أمه أو رجعت إليه لعجزه فوجهان أصحهما وجوب الاستبراء # وإن أسلمت أمته المجوسية أو الوثنية فوجهان أصحهما الاستبراء لذلك ومن ~~زوج أمته فطلقت قبل الدخول لم يلزمه استبراء لذلك وكذلك بعد الدخول بل تعتد ~~فقط # وإن اشترى أمة مزوجة فطلقت قبل الدخول لزمه الاستبراء وأما بعده فقيل ~~يلزمه بعد العدة وقيل يدخل فيها # ومن اشترى زوجة له أو معتدة منه بدون الثلاث فله وطؤها في عدتها فإن ~~باعها فمتى تحل للمشتري فيه الوجهان # ويجزىء استبراء من ملكها بشراء أو وصية أو غنيمة أو غيرها قبل القبض وعنه ~~لا يجزىء إلا في الموروث وقيل لا يجزىء في الجميع ويكفي قبض الوكيل على ~~الأصح PageV02P109 # ومن اشتريت بشرط الخيار فهل يجزىء استبراؤها إذا قلنا بنقل الملك على ~~وجهين # ومن باع أمة ثم رجعت إليه بإقالة أو فسخ حيث انتقل الملك لزمه استبراؤها ~~وعنه لا يلزمه إذا لم تقبض منه أو اشتراها منه امرأة ولو فسخ لخيار شرط ~~وقلنا يمنع نقل الملك لم يلزمه استبراء وإن قبضت منه # ومن وطىء أمته ثم أراد بيعها لم يلزمه استبراؤها وعنه يلزمه لكن يصح ~~البيع بدونه وعنه يلزمه ويفسد البيع بدونه # ومن أراد تزويج سريته لزمه استبراؤها ولم يصح العقد بدونه وعنه يصح ولكن ~~لا يطأ الزوج قبله # ومن اشترى أمه فأراد قبل الاستبراء أن ms233 يزوجها مع الرق أو بعد العتق أو ~~يتزوجهما بعد عتقها لم يجز ذلك بحال لكن هل يؤثر ذلك في فساد العقد أو تختص ~~بمنع الوطء على روايتين وعنه له تزويجها من غيره إذا كان بائعها قد ~~استبرأها أو لم يكن يطؤها وهو الأصح # ومن أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إلا أن تكون ~~معتدة أو مزوجة ولا يلزمها استبراء فان مات زوجها وسيدها وجهل أسبقهما ~~لزمها بعد موت آخرهما عدة حرة للوفاة فقط بلا استبراء إلا أن يعلم أن ما ~~بين موتهما فوق شهرين وخمسة أيام أو يجهل المدة فيلزمها الأطول منهما وعنه ~~لا يلزمها سوى عدة حرة للوفاة مطلقا # وإذا اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان # ومن باع أمة بعد إقراره بوطئها ولم يستبرئها فأتت بولد لدون ستة أشهر من ~~حين البيع لحقه نسبه والبيع باطل وكذلك إن أتت به لأكثر من ستة أشهر إلاأن ~~يدعي المشتري أنه منه فيعرض على القافة أو يدعي استبراء وتأتي به لستة أشهر ~~من بعده فيكون عبدا له إن لم يعترف به PageV02P110 # وإن استبرأ ثم باع فولدته لدون ستة أشهر من حين الاستبراء لحقه ولو ولدت ~~بعد ستة أشهر من الاستبراء لم يلحقه إلا أن يدعيه ويصدقه المشتري ولو لم ~~يكن أقر بوطئها حتى باع لم يلحقه الولد بحال إلا أن يدعيه ويصدقه المشتري ~~وقيل يلحقه نسبه بدعواه في المسألتين إذا لم يدعه المشتري وكذا امتنع كونه ~~عبدا # |1 كتاب الرضاع 1 # إذا ثاب للمرأة لبن عن حمل يلحقه نسب الواطىء فأرضعت به طفلا صارا في ~~تحريم النكاح وجواز الخلوة والنظر أبوين له وهو ولدهما وانتشرت الحرمة من ~~هذه الجهات الثلاث وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل واحد منهما من ~~الآخر أو غيره إخوته وأخواته وآباؤهما أجداده وجداته وإخوة المرأة أخواله ~~وأخواتها خالاته وإخوة الواطىء أعمامه وأخواته عماته ولا تنتشر حرمة الرضاع ~~إلى من في درجة المرتضع من إخوته وأخواته وإلى من فوقه من آبائه وأمهاته ms234 ~~وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته فتباح المرضعة لأخي المرتضع من النسب ~~ولأخيه وتباح أمه من النسب وأخته منه لأبيه من الرضاع وأخيه ومن أرضعت بلبن ~~ولد الزنا أو المنفى باللعان طفلا صار ولدها من الرضاعة ولم يصر ولدا ~~للزاني والملاعن وقيل يصير ولدا لهما وقيل يصير ولدا للزاني والملاعن وقيل ~~يصير ولدا لهما وقيل يصير ولدا للزاني دون الملاعن # وإذا وطيء رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لهما ~~إلا أن يلحقه القافة بأحدهما فينفرد ببنوته # ومن تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحبلت منه ولم يزد لبنها أو زاد قبل ~~أو أن الزيادة للحبل فهو للأول وإن زاد في أوانه فأرضعت به طفلا فهو ولدهما ~~وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحبلها من الثاني فهو ابنه وحده عند أبي الخطاب ~~وقال أبو بكر هو ابنهما ومتى ولدت فاللبن للثاني وحده إلا إذا لم يزد لبنها ~~PageV02P111 ولم ينقص من الأول حتى ولدت فإنه يكون له على المنصوص وقيل هو ~~للثاني وحده بكل حال # وإذا ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم يثبت الحرمة نص عليه وعنه يثبتها ~~فعلى هذه في لبن الخنثى المشكل وجهان # ولا تحريم بلبن البهائم بحال # ولا يحرم الرضاع إلا في الحولين فلو رضع طفل بعدهما بلحظة لم يحرم # وقليلة في التحريم ككثيره وعنه لا يحرم إلا ثلاث رضعات وعنه لا يحرم إلا ~~خمس وهو المذهب # فعلى هاتين متى امتص من الثدي ثم تركه لشبع أو لتنفس أو لأمر ألهاه أو ~~للانتقال إلى ثدي آخر أو قطع عليه قهرا ثم عاد عن قرب أو بعد فهي رضعة أخرى ~~وقال ابن حامد إذا انقطع بغير اختياره فهما رضعة ما لم يطل الفصل بينهما # والوجور والسعوط كالرضاع وعنه لا يحرمان فعلى الأول اللبن المشوب بغيره ~~كالمحض وقال ابن حامد الحكم لأغلبهما # ولا تحرم الحقنة باللبن نص عليه وقال ابن حامد لا يحرم # ولبن الميتة محرم كالحية وقال الخلال لا يحرم # ومن طلق امرأة لها منه ms235 لبن فتزوجت بطفل وأرضعته بلبنه أو تزوجت الطفل ~~أولا ثم فسخت نكاحه بعيب أو عتق ثم تزوجت رجلا وثاب لها منه لبن فأرضعت به ~~الطفل حرمت عليهما أبدا لصيرورتها أما وحليلة ابن # ومن تزوج كبيرة لها لبن من غيره ولم يدخل بها وصغيرة أو أكثر فأرضعت ~~الكبيرة الصغيرة بعد طلاقها أو طلاق إحداهما حرمت الكبيرة أبدا خاصة وبقي ~~نكاح الصغيرة إذا لم تكن مطلقة وإن أرضعتها وهما في نكاحه حرمت الكبرى أيضا ~~وبقي نكاح الصغرى وعنه ينفسخ نكاحها فإن أرضعت PageV02P112 صغيرة أخرى ~~بعدها انفسخ نكاحهما على الأولى ولم ينفسخ على الثانية نكاح الثانية فإن ~~أرضعت ثالثة بعدهما انفسخ نكاح الأوليين دون الثالثة على الأولى وعلى ~~الثانية ينفسخ نكاح الكل وإن أرضعت واحدة منفردة ثم اثنتين انفسخ نكاح ~~الثلاث رواية واحدة وله أن يتزوج من شاء منهن ولو كان دخل بالكبرى حرم الكل ~~عليه أبدا # وكل من حرمت عليه ابنة امرأة كأمة وجدته وأخته وربيبته إذا أرضعت طفلة ~~حرمتها عليه # وكل من حرمت عليه ابنة رجل كابنه وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة ~~حرمتها عليه وفسخت نكاحها إن كانت زوجته # ومن تزوج طفلة وأرضعها بلبنه خمس أمهات أولاد له رضعة رضعة أو ثلاث زوجات ~~له رضعتين رضعتين صار أباها وحرمت عليه وقيل لا تحرم كما لم تصر بنتا ~~للمرضعات ولو أرضعها خمس بنات زوجة له رضعة رضعة حرمت الكبرى بجعلها جدة ~~وكانت الصغرى معها على ما سبق في اجتماعهما أما وبنتا وقيل لا تصير جدة ~~لانتفاء أمومة بناتها فيكون نكحهما بحاله # وكل أمرأة أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وإن كانت طفلة بأن ~~تدب فترضع من نائمة أو مضى عليها وإن كان بعد الدخول فمهرها بحاله لا يسقط ~~وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبل الدخول وجميعه بعده ويرجع ~~به على المفسد منهما نص عليه وفي رواية أبي القاسم # ومتى كان المفسد جماعة وزع على رضعاتهم المحرمة لا على عددهم وقيل لا ~~يرجع بشيء بعد الدخول ms236 وهو الأقوى ومن تزوج امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع ~~انفسخ النكاح ثم إن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر وإن كذتبه فلها نصف ~~المهر وإن كان بعد الدخول فلها المهر بكل حال # وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته في الحكم وإذا قال لمماثلته في سنه هي ~~بنتي من الرضاع لم تحرم لتيقن كذبه PageV02P113 # |1 كتاب النفقات 1 # # |2 باب نفقة الزوجات 2 # يلزم الرجل نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها ولا يقدر قوتها ~~هو ولا غيره بل يعتبر الحاكم عند التنازع بحالهما فيفرض للموسرة تحت الموسر ~~قدر كفايتها من أجود خبز البلد وأدمه المعتاد لأمثالها وما يكتسى به مثلها ~~من جيد القطن والكتان أو الخز أو الابريسم وأقله قميص وسراويل ووقاية ~~ومقنعة ومداس وجبة للشتاء وللنوم فراش ولحاف ومخدة وللجوس زلى ورفيع الحصر ~~وللفقيرة تحت الفقير قدر كفايتها من أدنى خبر البلد وأدمه وما يكتسى به ~~أمثالها وينامون فيه ويجلسون فوقه وللمتوسطة تحت المتوسط وللموسرة تحت ~~الفقير وبالعكس ما بين ذلك كله عادة ويلزمه إخدامها إذا كان مثلها لا تخدم ~~نفسها أو احتاجت إليه لمرض ولا يلزمه أكثر من خادم فإن كان الخادم لها وإلا ~~أقامة لها بشراء أو كراء أو عارية والتعيين إليه إلا في خادمها فلا يتعين ~~إلا باتفاقهما # ونفقة الخادم كنفقة الفقيرة تحت الفقير ولا تملك أن تخدم نفسها وتأخذ ~~نفقه الخادم وهل للزوج أن يخدمها بدلا من الخادم على وجهين وعليه ما يعود ~~بنظافة المرأة من دهن وسدر ومشط وثمن ماء ولا يلزمه دواء ولا أجرة طبيب ولا ~~يلزمه ثمن طيب ولا حناء ونحوه إلا أن يريد منها التزين به ولا يلزمه للخادم ~~شيء من ذلك وعليه دفع القوت لا قيمته في صدر نهار كل يوم إلا أن يتفقا على ~~دفع قيمة أو تقديم أو تأخير لمدة تطول أو تقصر فيجوز ويلزمه كسوتها لكل عام ~~فإذا قبضتها ثم تلفت أو سرقت لم يلزمه بدلها وإذا انقضت PageV02P114 السنة ~~وهي باقية لزمة كسوة ms237 السنة الأخرى ويحتمل أن لا يلزمه وإن ماتت أو طلقها في ~~أثناء السنة قبضت كسوتها أو نفقتها سلفا أو رجع عليها بقسط باقيها وقيل لا ~~يرجع وقيل يرجع بالنفقة دون الكسوة لكن لا رجوع بقسط يوم الفرقة قولا واحدا # ولو أنفقت من ماله وهو غائب فتبين موته فهل يرجع عليها بما أنفقته بعد ~~موته على روايتين # وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولا ينهك بدنها # وإذا غاب مدة ولم ينفق لزمه نفقة الماضي وعنه لا يلزمه إلا أن يكون ~~الحاكم قد فرضها # وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن يستدان عليه بإذن ~~الحاكم # ولا نفقة للزوجة إلا إذا استكملت تسع سنين وتسلمها الزوج أو بذلت له بذلا ~~يلزمه قبوله كما سبق في موضعه سواء كان صغيرا أو كبيرا يمكنه الوطء أو لا ~~يمكنه وعنه يجب لبنت تسع فصاعدا النفقة بالعقد ما لم تمنعه نفسها ولا منعها ~~أهلها والأول أصح # وإذا بذلت له والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم ويمضي زمن يمكن ~~أن يقدم في مثله # وإذا بذلت التسليم ووقفته على قبض صداقها حيث تملك ذلك فلها النفقة # ومن زوج أمته وسلمها ليلا ونهارا فهي كالحرة وإن سلمها ليلا لا غير لزمه ~~نفقة النهار ولزم الزوج نفقة الليل من العشاء وتوابعه كالوطاء والغطاء ودهن ~~المصباح ونحوه وقيل جملة نفقتها عليهما نصفين بالسوية قطعا للتنازع # وإذا حبست المرأة في حق أو غصبها رجل أو نشرت أو حجت أو صامت تطوعا أو ~~لنذر في الذمة أو صامت لكفارة أو قضاء رمضان قبل وقته ولم يكن ذلك بإذنه ~~فلا نفقة لها وإن حجت الفريضة أو صلت الكتوبة في أول الوقت PageV02P115 ~~وسنتها فلها النفقة وإن صامت أو حجت لنذر معين فوجهان وقيل إن كان النذر ~~بإذنه أو قبل النكاح فلها النفقة وإلا فلا وإذا اختلفا في نشوزها أو أخذها ~~النفقة فالقول قوله وإن اختلفا في بذل التسليم فالقول قوله مع اليمين فيهما # وإذا عادت ms238 الناشر إلى الطاعة والزوج غائب لم تعد نفقتها حتى يعلم الزوج ~~ويمضي زمن يقدم في مثله وكذلك المرتدة والمتخلفة عن الإسلام إذا أسلمتا في ~~غيبة الزوج عند ابن عقيل وقال القاضي تعود نفقتهما بمجرد إسلامهما # وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضهما فللزوجة فسخ النكاح ~~ولها المقام عنده وتبقى نفقة الفقيرة دينا عليه فإن اختارت المقام ثم بدا ~~لها الفسخ ملكته وعنه لا تملكه كما لو رضيت بعسرته في الصداق وكذلك الخلاف ~~إن تزوجته عالمة بعسرته فعلى هذه هل خيارها الأول على التراخي أو الفور ~~يخرج على روايتي خيار العيب وعنه ما يدل على أنه لا فسخ للإعسار بالنفقة ~~بحال وإن أعسر بنفقة ماضية فلا فسخ بذلك وكذلك في نفقة الموسرة أو المتوسطة ~~والأدم أو الخادم ويبقى ذلك في ذمته وقال تسقط زيادة اليسار والتوسط # وإذا أعسر بالسكنى فلا فسخ قاله القاضي وقال ابن عقيل لها الفسخ # وإن أعسر زوج الأمة فرضيت به أو زوج الصغيرة أو المجنونة لم يملك وليهن ~~الفسخ وقيل يملكه # وإذا منع الموسر النفقة أو بعضها وقدرت له على مال أخذت منه كفايتها ~~وكفاية ولدها بالمعروف بغير إذنه وإن لم تقدر عليه أجبره الحاكم على ذلك ~~فإن تعذر دفع النفقة من ماله بأن غيبه وصبر على الحبس فلها فراقه وقال ~~القاضي ليس لها ذلك بخلاف العسر # ويفتقر الفسخ في جميع ذلك إلى حاكم # وتجب نفقة المطلقة الرجعية طعاما وكسوة وسكناها كالزوجة سواء وأما البائن ~~بفسخ أو طلاق فلها ذلك إن كانت حاملا وإلا فلا شيء لها وعنه لها ~~PageV02P116 السكنى خاصة وإن لم ينفق عليها حائلا ثم بانت حاملا لزمه نفقة ~~الماضي # وإن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع بما أنفق عليها لمجرد قولها ثلاثة ~~أشهر وعنه لا ينفق حتى يشهد به النساء فإن مضت ثلاثة أشهر ولم يظهر حمل ~~قطعت النفقة على الروايتين وفي الرجوع بما مضى روايتان # إحداهما النفقة له فتجب إذا كان أحد الزوجين رقيقا وتثبت في ذمة الغائب ~~وتلزم المعسر ولا ms239 تلزم غير الزوج من أقارب للحمل ولا تجب لناشز ولا لحامل ~~من وطء شبهة أو نكاح فاسد أو ملك يمين # والأخرى أنها تحمل فتجب لهؤلاء الأربع ولا تجب لها مع رقها أو رق زوجها ~~وتسقط بمضى الزمان وإعسار الزوج وتلزم من تلزمه نفقة الحمل من نفس الأقارب ~~على تقدير الولادة # وأما المتوفى عنها فلا نفقة ولا سكنى لها بحال وعنه لها ذلك في التركة ~~إذا كانت حاملا # |2 باب نفقة الأقارب 2 # يلزم الإنسان نفقة والدية وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء وله ما ينفق ~~عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته وكذلك أجداده وإن علوا وولد ولده وإن ~~سفلوا وعنه لا يلزمه نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب كسائر الأقارب ~~عنده # وعنه أنها تختص العصبة في عمودي النسب وغيرهم ثم هل يشترط أن يرثهم ~~بالفرض أو التعصيب في الحال على روايتين # إحداهما يشترط فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر # والأخرى يشترط ذلك في الجملة لكن إن كان يرثه في الحال ألزم بها مع ~~اليسار دون الأبعد وإن كان فقيرا جعل كالمعدوم ولزمت الأبعد الموسر # فعلى هذا من له ابن فقير وأخ موسر أو أب فقير وجد موسر تلزم نفقته ~~PageV02P117 الموسر منهما على الثانية ولا تلزمه فيهما على التي قبلها وعلى ~~اشتراط الإرث في غير عمودي النسب خاصة يلزم الجد دون الأخ # ولا نفقة على ذوي الأرحام من غير عمودي النسب نص عليه وخرج أبو الخطاب ~~وجوبها على توريثهم ومن لزمته نفقته بالقرابة جماعة قسمت عليهم على قدر ~~إرثهم إلا الأب فإنه يختص بنفقه ولده # فإذا كان له أم وجد وابن وبنت فعليهما النفقة أثلاثا وإن كان له جدة وأخ ~~لزم الجدة السدس والأخ الباقي وعلى هذا أبدا وإن كان له أم أم وأبو أم ~~فالنفقة على أم الأم وإن كان له أم أم وأم أب فالنفقة عليهما وإذا كان له ~~أم وبنت فالنفقة عليهما أرباعا ويتخرج أن لا يلزمهما سوى ثلثي النفقة لا ~~تلزمة كل النفقة أو ms240 بقدر إرثه على روايتين # ومن لم يفضل عنه إلا نفقة واحد قدم الأقرب فالأقرب منه فإن استويا قدم ~~العصبة على غيره وإلا فهما سواء وقيل يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب فإنه ~~تعارضت المزيتان أوفقدتا فهما سواء فإن كان له أبوان قدم الأب وقيل الأم ~~وقيل هما سواء # فإن كان معهما ابن قدم عليهما وقيل يقدمان عليه وقيل يقسمها بينهم # وإذا كان أبو أب وأبو أم قدم أبو الأب لامتيازه بالتعصيب # وإن اجتمع أبو أم وأبو أبي أب فعندي أبو الأم أولى وقال القاضي القياس ~~تساويهما لتعارض قرب الدرجة وميزة العصوبة ويحتمل أن القريب والبعيد سواء ~~إذا ألزمناه مع القدرة نفقتهما معا PageV02P118 # ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين وعنه تجب في عمودي النسب خاصة ومن ~~لزمته نفقة رجل لزمته نفقة زوجته وعنه لا تلزمه وعنه لا تلزمه إلا لزوجة ~~الأب وعنه لا تلزمه إلا في عمودي النسب # وتلزم نفقة ظئر الصبي من تلزمه نفقته ولا تلزمه لما فوق الحولين وليس ~~للأب منع المرأة من إرضاع ولدها حتى لو طلبت أجرة المثل لذلك ووجدت متبرعة ~~برضاعة فأمه أحق به بالأجرة وقيل له منعها بأجرة وبغيرها إذا كانت في حباله ~~وإن امتنعت من إرضاعه لم تجبر إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه فتجبر وإن ~~تزوجت بآخر فله منعها من إرضاع ولدها من الأول إلا أن يضطر إليها # |2 باب الحضانة 2 # لا حضانة إلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة أو بوارث ~~فإن عدموا فالحاكم وقيل إن عدموا ثبتت لمن سواهم من الأقارب ثم للحاكم # وأحق النساء بها أم الطفل ثم جداته ثم أخواته ثم عماته وخالاته ثم خالات ~~الأبوين وعمات الأب ثم بنات الإخوة والأخوات على العمات والخالات ومن بعدهن ~~وهل تقدم أم الأم على أم الأب والأخت من الأم على الأخت من الأب والخالة ~~على العمة وخالات الأب على عماته ومن يدلى من العمات والخالات بأم على من ~~يدلى بأب أو بالعكس على روايتين # وأحق رجال ms241 الحضانة بها الأب ثم الجد ثم أقرب العصبة وإذا كان مع نساء رجل ~~قدمن عليه إلا الأب والجد فإن الأب يقدم على غير أمهات الأم والجد يقدم على ~~غير أمهات الأبوين وعنه يقدمان على من سوى الأم وعنه تقديم الأخت من الأم ~~والخالة على الأب # فعلى هذه يحتمل تقديم نساء الحضانة على كل رجل ويحتمل أن يقدمن إلا على ~~من أدلى به ويحتمل تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر من PageV02P119 ~~في جهته وأن كل امرأة في درجة رجل تقدم هي ومن أدلى بها عليه وعلى من أدلى ~~به # وقيل كل عصبة فإنه يقدم على كل امرأة هي أبعد منه وتتأخر عمن هي أقرب منه ~~وإذا تساويا فعلى وجهين # وليس لابن العم ونحوه حضانة الجارية إذا لم يكن محرما برضاع أو نحوه وإذا ~~امتنعت الأم من حضانتها انتقلت إلى أمها وقيل إلى الأب # ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم ولا لامرأة مزوجة بأجنبي من ~~الطفل وقيل لا حضانة لها وإن تزوجت بنسب إلا أن يكون جدا للطفل وعنه لها مع ~~التزوج حضانة الجارية خاصة فإن زالت موانعهم رجعت إليهم وهل تعود في الطلاق ~~الرجعي بمجرده أو حتى تنقضي العدة على وجهين # ومتى أراد أحد الأبوين السفر إلى بلد بعيد لسكناه وهو وطريقة أمناء ~~فالحضانة للأب وعنه للأم ولو بعد للحاجة أو قرب للسكنى فهي للأم وقيل ~~للمقيم منهما وهل البعد ههنا مسافة القصر أو ما لا يمكن الذاهب إليه والعود ~~في يومه على روايتين # وإذا بلغ الغلام وهو عاقل سبع سنين فأبوه أحق به وعنه أمه وعنه يخير ~~بينهما فإن لم يختر أقرع بينهما فإن حكمنا به للأب ابتداء أو عملا باختياره ~~أو بالقرعة كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع أو يزور أمه ولا تمنع هي من ~~تمريضه وإن حكمنا به لأمة كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه ~~صناعة أو كتابة ومتى خير فاختار أحدهما ثم اختار الآخر نقل إليه وكذلك إن ~~اختار أبدا # وإن ms242 بلغت الجارية سبع سنين كانت عند أبيها ولا تمنع الأم من زيارتها ~~وتمريضها PageV02P120 # وسائر العصبات كالأب في التخيير والنقلة بالولد إلا من ليس بمحرم في حق ~~الجارية # وإذا استوى رجلان أو امرأتان كأختين أو أخوين عين أحدهما بالقرعة قبل ~~السبع وبالتخيير بعدها والغلام والجارية سواء # وإذا بلغت الجارية عاقلة فعليها أن تكون عند أبيها حتى تتزوج ويدخل بها ~~الزوج وعنه عند أمه وقيل حيث شاءت إذا حكم برشدها كالغلام والمعتق كالطفل ~~فيما ذكرنا # ولا حضانة على الرقيق إلا لسيده فإن كان بعضه حرا تهايآ في حضانته سيده ~~ومعتقه وذكره أبو بكر # |2 باب نفقة الرقيق والبهائم 2 # يلزم السيد أن ينفق على رقيقه كفايتهم من قوت البلد ومؤنته ويزوجهم إذا ~~طلبوا إلا الأمة إذا كان يستمتع بها ولا يكلفهم عملا لا يطيقونه ويريحهم ~~وقت القائلة والنوم وأوقات الصلوات ويداوي مرضاهم ويركبهم في السفر عقبة # ومتى امتنع السيد في ذلك فطلب الرقيق البيع لزمه بيعه وإذا ولى أحدهم ~~طعامه أطعمه معه فإن أبى فليطعمه منه ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا فيما ~~فضل عن ريه ولا يجبر الرقيق على المخارجة ويجوز باتفاقهما # وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته # وعليه طعام بهائمه وسقيها وأن لا يحملها مالا تطيق ولا يحلب من لبنها ما ~~يضر بولدها وإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبح ما يؤكل ~~منها PageV02P121 # |1 كتاب الجراح 1 # القتل ثلاثة أضرب عمد وشبه عمد وخطأ والقود مختص بالعمد # والعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما بما يتلفه غالبا أو يصيبه بحديد أو ~~غيره فيجرحه فيموت منه إلا أن يغرزه بإبرة ونحوها في غير مقتل فيموت في ~~الحال ففي القود به وجهان وفيما سوى ذلك مما وصفنا القود قولا واحدا مثل أن ~~يغرزه بابرة فيبقى ضمنا حتى يموت أو يضربه بخشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط أو ~~باللت أو الكودين أو السندان أو حجر كبير أو يلقي عليه حائطا أو سقفا أو ~~يلقيه من شاهق أو يلقيه ms243 في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما أو ~~يكرر ضربه بعصا صغيرة أو يضربه في مقتل أو في حال ضعف لمرض أو صغر أو كبر ~~أو في حر أو برد ونحوه أو يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه أو يعصر ~~خصييه حتى يموت أو يحبسه ويمنعه الطعام والشراب حتى يموت جوعا وعطشا في مدة ~~يموت في مثلها غالبا أو يقتله بسحر يقتل غالبا فكل ذلك عمد فيه القود # وكذلك إن سقاه سما لا يعلم به أو خلطه بطعام ثم أطعمه إياه أو خلطه بطعام ~~فأكله ولم يعلم به فمات وأما إن علم به وأكله وهو بالغ عاقل أو خلطه بطعام ~~نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه # فإن قال القاتل بالسم لم أعلم أنه سم يقتل لم يقبل قوله وقيل يقبل إذا ~~كان مثله يجهله فيكون شبه عمد # ومن شهدت عليه بينة بقتل عمد أو ردة أو زنا فقتل بذلك ثم رجعوا وقالوا ~~عمدنا قتله بذلك أو قال الحاكم أو الولي علمت كذبهم وعمدت قتله فهو عمد محض ~~ويلزمهم القود PageV02P122 # وتقتل الجماعة بالواحد وعنه لا يقتلون بل تلزمهم دية بينهم وعلى الأولى ~~وعليها التفريع هل يلزمهم دية أو ديات على روايتين وإذا جرحه أحدهما جرحا ~~والآخر مائة جرح أو قطع أحدهما كفه ثم الآخر بقية ذراعه فهما سواء في القود ~~والدية # وإن فعل به أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ~~ثم ضرب عنقه الآخر فالقاتل هو الأول ويعزر الثاني وإن شق الأول بطنه أو قطع ~~يده ثم ضرب الآخر عنقه فالثاني هو القاتل وعلى الأول موجب جراحته وإن رماه ~~من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده فالقاتل هو الثاني وإن ألقاه في لجة فتلقاه ~~حوت فابتلعه أو كتفه وألقاه في أرض ذات حيات أو سباع فقتلته فالقاتل هو ~~الملقى وعليه القود وقيل لا يجب إلا دية شبه العمد # ومن أكره إنسانا على القتل فقتل فالقود أو الدية عليهما وإن أمر ms244 بالقتل ~~مجنونا أو صبيا غير مميزا أو كبيرا يجهل أن القتل محرم أو أمر به سلطان ~~عادل أو جائر ظلما لم يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر خاصة # وإن قبل المأمور المكلف عالما بخطر القتل فالقتل والضمان قودا أو دية ~~عليه دون الآمر ويحتمل فيما إذا خشي مخالفة السلطان أن يجب عليهما # ومن أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله فهو القاتل ويحبس الممسك حتى يموت ولا ~~يلزمه قود ولا دية وعنه هما قاتلان في حكم القود والدية # ومن جرحه اثنان فعفى عن جرح أحدهما وسرايته ثم مات فالقود على الآخر ~~رواية واحدة # وإن اشترك اثنان فلا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو حرية أو إسلام ~~أو فقد عمدية ووجب القود على شريكه وعنه لا يجب وعنه يجب إلا على شريك غير ~~العمد PageV02P123 # وفي شريك السبع وشريك نفسه وشريك الولي المقتص وشريك ولي النفس المعالج ~~بخياطة الجرح في اللحم وجهان # أحدهما يجب على شريك الجميع الأب وعلى القن وعلى شريك غيرهما في حر نصف ~~ديته وفي قن نصف قيمته وهو المذهب كشريك غير العمد # ومتى قلنا لا قود عليه أو عدل إلى طلب المال منه لزمه نصف الدية في جميع ~~الصور وقيل يلزمه كمالها في شريك المقتص كما في شريك السبع خاصة # وأما قتل شبه العمد فأن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها نحو أن ~~يضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو يلكزه أو يلقيه في ماء قليل أو ~~يسحره بمالا يقتل غالبا أو يصيح بصبي على سطح أو معتوه أو عاقل مغتفلا له ~~فيسقط فيموت في ذلك ونحوه ففيه الكفارة والدية # وأما الخطأ فضربان # أحدهما في الفعل بأن يرمى صيدا أو هدفا أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده أو ~~يكون نائما ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله # والثاني في القصد بأن يرعى من يظنه مباح الدم فيتبين آدميا معصوما أو ~~يكون الجاني غير مكلف كالصبي والمجنون في ذلك الدية مع الكفارة إلا أن يقتل ms245 ~~في دار الحرب أو في صف الكفار من يظنه حربيا فيتبين مسلما أو يتترس الكفار ~~بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرموا فيرميهم قصدا لهم فيصيب المسلم فعليه ~~الكفارة بلا دية وعنه وجوبها أيضا وعنه وجوب الدية في الصورة الثانية دون ~~الأولى # والقتل بالسبب كحفر البئر ونصب السكين تعديا ونحوه ملحق بالخطأ إذا لم ~~يقصد به الجناية فإن قصدها به فهو شبه عمد وقد يقوى فيلحق بالعمد كما ذكرنا ~~في الإكراه والشهادة PageV02P124 # |2 باب ما يشترط لوجوب القود 2 # يشترط له عصمة المقتول والمكافأة بأن لا يفضله القاتل حالة الجناية بحرية ~~أو إسلام أو مالكه له أو إيلاد ولا يؤثر فضله بذكورية أو عقل أو بلوغ # فمن قتل حربيا أو مرتدا أو زانيا محصنا قبل ثبوت ذلك عند الحاكم أو بعده ~~لم يضمنه بقود ولا دية وكذلك من قطع يد مرتد أو حربي فأسلما ثم ماتا ولو ~~رماهما فأسلما قبل أن يقع بهما السهم فكذلك # وقال القاضي في خلافه يضمنهما بالدية وقيل يضمن بها المرتد دون الحربي ~~وإن قطع طرف مسلم فارتد ومات فلا قود ويجب الأقل من دية النفس أو الطرف مع ~~العمد والخطأ وقيل يجب القود في الطرف مع العمد وهل يستوفيه الإمام أو وليه ~~المسلم مع قولنا ماله في على وجهين وقيل لا قود ولا دية في عمد ذلك ولا ~~خطئه وإن عاد إلى الإسلام ثم مات فعليه القود في النفس أو الدية نص عليه ~~واختاره أبو بكر وقال القاضي إن كان زمن الردة مما يسري فيه القطع فلا قود ~~ويجب نصف الدية # ومن قال لرجل اقتلني أو أجرحني ففعل لم يضمنه بقود ولا دية نص عليه وقيل ~~يضمن ذلك في ديته وقيل يضمن دية النفس للورثة ولا يضمن الجرح المندمل بشيء # ولو قال ذلك العبد ضمن لسيده بالمال دون القود قولا واحدا # ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد ويقتل العبد بالعبد وعنه إن كان القاتل ~~أغلى قيمة لا يقتل # ويقتل المرتد بالذمي والذمي بالمستأمن والكتابي ms246 بالمجوسي وإذا جرح ذمي أو ~~مرتد ذميا أو عبد عبدا ثم أسلم الجارح أو عتق قبل موت المجروح أو بعده قتل ~~به نص عليه وقيل لا يقتل PageV02P125 # ولو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح أو عتق ثم مات فلا قود ولو ~~رمياهما فلم يصبهما السهم إلا بعد الإسلام ثم ماتا لم يجب القود عند الخرقي ~~وأوجبه أبو بكر كما لو قتل من يعرفه ذميا أو عبدا فبان قد أسلم وعتق ولو ~~قتل من يعرفه مرتدا فبان أنه مسلم ففي القود على قول أبي بكر وجهان # ولو قتل من لا يعرف وادعى رقه أو كفره أو قد ملفوفا نصفين وأدعى كونه ~~ميتا فأنكر وليه فالقول قول الولي وله القود وقيل قول الجاني # ولا يقتل المكاتب بعبده وإن كان ذا رحم محرم منه كأخيه وولده إذا ملكهما ~~فوجهان ولا يقتل الأبوان وإن علوا بالولد وإن سفل ويقتل الولد بهم وعنه لا ~~يقتل أيضا # ومتى ورث القاتل أو ولده شيئا من دمه سقط عنه القود مثل أن قتل امرأته ~~فورثها ولدهما أو قتل أخاها فورثته ثم ماتت فورثها هو أو ولده وعنه ما يدل ~~على أنه لا يسقط بانتقاله إلى الولد # ولو قتل أحد الإبنين أباه ثم الآخر أمه وهي في زوجة الأب سقط القود عن ~~قاتل الأب وله أن يقتص من أخيه ويرثه على الأصح # ويقتل المكلف بالطفل والمجنون ويقتل الرجل الخنثى بالمرأة ولا شيء ~~لورثتهما وعنه يعطى ورثة الرجل نصف ديته وهي بعيدة جدا # |2 باب القود فيما دون النفس 2 # لا يؤخذ في ذلك أحد بغيره إلا من إذا قتله قتل به فيؤخذ به في الأطراف ~~والجروح بشرط العمد المحض على الأصح والمساواة في الاسم والموضع ومراعاة ~~الصحة والكمال وإمكان الإستيفاء من غير حيف # فأما الأمن من الحيف فيشترط لجواز الاستيفاء دون الوجوب فتؤخذ العين ~~الأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق ~~PageV02P126 والذكر والخصية كل واحد من ذلك بمثله وهل يجري القود في الإلية ms247 ~~والشغر على وجهين ولا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا ما على من جفن أو ~~شفة أو أنملة بما سفل ولا سن أو أصبع أو غيرهما بزائد ويؤخذ الزائد بالزائد ~~إذا استويا محلا وخلقة ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع بناقصتها ولا ذات الأظفار ~~بذاهبتها ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا صحيح بأشل من يد أو ~~رجل أو أصبع أو ذكر # فأما من الأنف والأذن فوجهان وكذا في أخذ الأذن السمعية بالصماء والأنف ~~الشام بالأخشم والتام منهما بالمخزوم وجهان # وقال القاضي بالأخذ في الجميع إلا في المخزوم خاصة وأما ذكر فحل بذكر خصى ~~أو عنين فعنه يؤخذ بها واختاره أبو بكر # وعنه لا يؤخذ وعنه يؤخذ بذكر العنين دون الخصى # واختاره ابن حامد ويؤخذ المعيب مما ذكرنا بمثله وبالصحيح من غير أرش قاله ~~أبو بكر وقيل يوجب الأرش للنقص فقط كان كالإصبع أو صفة كالشلل وهو أشبه ~~بكلام أحمد وقيل يجب لنقص القدر دون الصفة # وإذا ادعى الجاني نقص العضو بشلل أو غيره فأنكره ولي الجناية فالقول قوله ~~نص عليه # وقال ابن حامد قول الجاني وقيل قول الولي إن اتفقا على سابقة سلامته وإلا ~~قول الجاني # ويقتص في كل طرف كانت جنايته من مفصل أولها حد ينتهي إليه كمارن الأنف ~~وهو مالآن منه وفي كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساعد ~~والسابق والفخذ والقدم # ولا يقتص فيما سواهما كالجائفة وكسر العظم غير السن ونحو ذلك خشية الحيف ~~ويعتبر قود الجروح بالمشاجة فمن أوضح بعض رأسه وقدره بقدر رأس PageV02P127 ~~الشاج أو أزيد أوضحه في كل رأسه وفي الأرش الزائد وجهان # وإن أوضحه في كل رأسه ورأس الجاني أكبر فله قدر شجته من أي الجانبين شاء ~~ولو كانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما لم يعدل من جانبها إلى غيره وإذا قطع ~~بعض أذنه أو مارنه أو لسانه أو شفته أو حشفته أخذ منه مثله بأن يقدر ذلك ~~بنسبة الأجزاء كالنصف والثلث والربع # وقال أبو الخطاب لا يؤخذ ms248 بعض اللسان ببعض وهو الأصح # وإذا كسر بعض سنة برد من سنة مثله بالنسبة أيضا إذا أمن قلعها وإذا شجه ~~مأمومه أو منقله أو هاشمه فله أن يقتص منه موضحة ولا أرش له معها عند أبي ~~بكر # وقال ابن حامد يتم له في الهاشمة بخمسة أبعرة وفي المنقلة بعشرة وفي ~~المأمومة بثمانية وعشرين وثلث # وإذا قطع قصبة أنفه أو يديه من نصف ذراعيه أو رجليه من نصف ساقيه فله ~~الدية دون القود نص عليه وقيل يقتص من المارن والكوع والكعب وهل يجب أرش ~~الباقي مع القود إذا قلنا به أو مع الدية في العمد والخطأ على وجهين فإن ~~قلنا لا قود ههنا فقطع يده من الكوع ثم تأكلت إلى نصف الذراع فلا قود له ~~أيضا اعتبارا بالاستقرار قاله القاضي وعندي يقتص ههنا من الكوع # ومن قطعت يده من المرفق فأراد القطع من الكوع منع قولا واحدا ويقتص من ~~المنكب إذا لم يخف جائفة فإن خيفت فهل يقتص من المرفق على وجهين # ويقتص من الشلاء إذا أمن من قطعها التلف فإن خالف واقتص مع الخوف من ~~الشلاء أو المنكب أو من قطع نصف الساعد ونحوه أو من مأمومة أو جائفة مثل ~~ذلك ولم يسر وقع االموقع ولم يلزمه شيء PageV02P128 # وإذا أوضح إنسانا فأذهب سمعه أو شمه أو ضوء عينيه فإنه يوضحه فإن ذهب ذلك ~~وإلا استعمل دواء يذهبه ولا يجني على عضوه فإن تعذر إلا بجناية على العضو ~~سقط عنه القود إلى دية ذلك في ماله وقيل تتعين ديته ابتداء إذا لم يذهب ~~بالإيضاح وهل تلزمه في ماله أو على عاقلته على وجهين ولو أذهب ذلك عمدا ~~بشجة لا قود فيها أو لطمة فهل يقتص منه بالدواء أو تتعين ديته من الابتداء ~~على الوجهين # ولا تؤخذ دية في عمد ولا خطأ لما يرجى عودة من منفعة أو عين ولا يقتص لما ~~فيه القود منه إذا رجى عودة في مدة يقولها أهل الخبرة فإن مات فيها فلوليه ~~في السن والظفر ديتهما وقيل ms249 لا شيء له إذا عودهما معتاد وأما فيما سواهما ~~فله الدية أو القود حيث يشرع وقيل ليس له إلا الدية # ولو عاد الذاهب في المدة أو بعدها كنبات السن واللسان والظفر ورجوع الشم ~~والضوء لم يضمن إلا أن يعود ناقصا في قدر أوصفة فتجب لنقصة حكومة وعنه في ~~الظفر خاصة يجب مع عوده على صفته خمسة دنانير ومع عودة أسود عشرة دنانير ~~والأول أصح وترد دية ذلك إن كانت أخذت أو غرامة طرف الجاني إن كان قد اقتص ~~منه ثم إن عاد الجاني رددت الغرامة # ومن أبين منه ما يمكن إعادته والتحامه كسن ومارن وأذن فأعاده في الحال ~~فثبت والتحم فحقه بحاله إن قلنا للمعاد ميتة وإن قلنا هو طاهر على الأصح ~~فلا قود فيه ولا دية سوى حكومة نقصه نص عليه واختاره أبو بكر وقال القاضي ~~حقه فيه بحاله ولو كان المعاد الملتحم من الجاني فللمقتص إبانته ثانيا نص ~~عليه وقيل ليس له ذلك # وإذا رجى الجاني بعد موت المجني عليه عود ما أذهبه أو التحامه فالقول قول ~~الولي في إنكار ذلك PageV02P129 # وإذا اشترك جماعة في قطع طرف ولم تتميز أفعالهم مثل أن وضعوا جديدة على ~~يده وتحاملوا عليها حتى ماتت لزمهم القود كالنفوس وعنه لا يجب كما لو تميزت ~~أفعالهم # ويضمن من أرش الجناية بالقود أو الدية في النفس وما دونها فلو قطع إصبعا ~~فتأكلت إلى جنبها أخرى وسقطت من مفصل أو تأكلت اليد وسقطت من الكوع وجب ~~القود في الكل وإن شلتا ففي الإصبع القود وفي الشلل الأرش وسراية القود ~~مهدرة إلا أن يستوفيه قهرا مع الخوف منها لبرد أو حر أو كلول آلة ونحوه ~~فيضمن بقية الدية # ولا يقتص من الطرف قبل بروزه كما لا يطلب له دية وعنه يجوز لكن الأولى ~~تركه فإن اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية الجناية فأيهما سري بعد ذلك كان ~~هدرا # |2 باب استيفاء القود والعفو عنه 2 # موجب العمد أحد شيئين القود أو الدية فيخير الولي بينهما فإن ms250 عفا مجانا ~~فهو أفضل وإن اختار أولا القود فله العفو على الدية والصلح على أكثر منها ~~ويحتمل المنع وإن اختار الدية سقط القود ولم يملك طلبه بعد وعنه موجبه ~~القود عينا مع التخيير بينهما وعنه أن موجبه القود عينا وأنه ليس له العفو ~~على الدية بدون رضى الجاني فيكون قوده بحاله فإن عفا عن القود مطلقا فله ~~الدية على الأولى دون الأخريين فإن مات القاتل أو قتل تعينت الدية في تركته ~~لا غير وعنه ينتقل الحق إذا قتل إلى القاتل الثاني فيخير أولياء القتيل ~~الأول بين قتله أو العفو عنه # ويشترط لاسيتيفاء القود ثلاثة شروط PageV02P130 # أحدها كون مستحقه مكلفا فان كان صبيا أو مجنونا لم يستوف وحبس الجاني إلى ~~البلوغ أو الإفاقة وعنه لوليهما من وصى وغيره استيفاؤه وعنهما في النفس ~~والطرف فعلى هذه يجوز له العفو على الدية نص عليه # فأما على الأولى فإن كانا محتاجين فقيل لوليهما العفو على الدية وقيل ليس ~~له ذلك كالموسرين وقيل له ذلك في المجنون دون الصبي وهو المنصوص عنه # وإذا قتلا قاتل أبيهما أو قطعا فاطعة قهرا سقط حقهما وقيل يكون ذلك جناية ~~منهما تضمنها عاقلتهما وتتعين الدية لحقهما الأول وإن اقتصا مالا تحمل ديته ~~العاقلة سقط حقهما وجها واحدا # الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم أن ~~ينفرد به إن كان من بقي غائبا أو صبيا أو مجنونا وينتظر القدوم والبلوغ ~~والعقل وعنه لشريك الصبي والمجنون أن ينفرد به وإذا ماتا قبل البلوغ والعقل ~~فحقهما من القود لورثتهما وقال ابن أبي موسى يسقط وتتعين الدية # ومن انفرد بالقود حيث منعناه فلا قود عليه بل لشركائه في تركة الجاني ~~حقهم من الدية ويرجع ورثته على المقتص بما فوق حقه وقيل يجب على المقتص ~~لشركائه حقهم من الدية وتسقط عن الجاني # وإذا عفا بعض الشركاء في القود عنه سقط وإن كان زوجا أو زووجة أو ذا رحم ~~وللباقين حقهم من الدية على الجاني فإن قبله الباقون عالمين بالعفو وبسقوط ~~القود ms251 ألزمهم القود وإلا فلا قود بل تلزمهم الدية # وكل من ورث المال ورث القود على قدر إرثه من المال ومن لا وارث له فوليه ~~الإمام إن شاء اقتص أو عفا على والدية لا أقل ولا مجانا # الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني فإذا وجب القود على ~~حامل أو حائل فحبلت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن ثم إن وجد من ترضعه ~~وإلا تركت حتى تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع PageV02P131 والحد في ~~ذلك كالقود وقال القاضي يستحب تأخير الرجم مع وجود مرضعة لترضعه بنفسها ولا ~~يجب ذلك فإن ادعت الحمل قبل قولها وحبست حتى يتبين أمرها وقيل لا يقبل إلا ~~بشهادة النساء # وإذا اقتص من الحامل ضمن المقتص جنينها وقيل يضمنه السلطان الذي مكنه ~~فعلى هذا هل الأجرة في بيت المال أو في ماله على روايتين قيل يضمنه السلطان ~~إلا أن يعلم المقتص وحده بالحمل فيضمن # ولا يستوفى القود إلا بآلة الجناية ولا يستوفى إلا بحضرة السلطان وينظر ~~في الولي فإن كان يحسن الاستيفاء ويقدر عليه مكنه منه وخيره بين المباشرة ~~والتوكيل وقيل يمنع من المباشرة في الطرف خاصة وقيل يمنع منها فيهما ~~واختاره ابن عقيل وإن لم يحسن الاستيفاء أمر بالتوكيل فإن احتاج إلى أجرة ~~فهي على الجاني # وإذا تشاح جماعة لهم الاستيفاء أيهم يباشره قدم أحدهم بالقرعة وقال ابن ~~أبي موسى بتعيين الإمام # وإذا قال الجاني للولي أنا أقتص لك من نفسي فرضي جاز ذلك ويحتمل المنع # وإذا قتل أو قطع واحد جماعة في وقت أو في أوقات فرضي أولاهم بالقود أقيد ~~بهم اكتفاء إلا أن يطلب كل فريق أن يقتص على الكمال فإن كان الجاني يقاد ~~بواحد تعين بالقرعة وقيل بالسبق في صورته ويجب لمن بقي الدية # ولو بادر فريق فطلب الدية أعطيها واستقل من بقي بالقود إلا أن يكونوا ~~فريقين أو أكثر فالحكم فيه كما سبق # ولا يستوفى القود في النفس إلا بضرب العتق بالسيف وإن كان القتل بغيره ~~وعنه ms252 يجوز أن يفعل بالجاني كما فعل فإن لم يمت به ضربت عنقه وعنه إن كان ~~فعله موجبا جاز أن يفعل به مثله وإن لم يكن موجبا قتل بالسيف PageV02P132 ~~فقط وعنه جواز ذلك إن كان موجبا أو موجبا لقود الطرف لو انفرد وإلا فلا إلا ~~أن يكون قد قتله بمحرم في نفسه كتحريم الخمر واللواط ونحوه فيقتل بالسيف من ~~غير زيادة على الروايات كلها # ولو أوضحه أو قطع أربعته ثم أوجأه قبل الاندمال فعلى الرواية الأولى هل ~~يدخل قود الطرف في قود النفس كما يدخل في الدية أصلا على روايتين # ومتى فعل به الولي كما فعل لم يضمنه بشيء وإن حرمناه وأما إن زاد على ما ~~أتى به لم يجز رواية واحدة ويضمنه بديته لا بالقود سواء عفا عنه أو قتله # ومن له قود في يمين فقطع يسار الجاني بها بتراضيهما أو قال له أخرج يمينك ~~فأخرج يساره عمدا أو غلطا أو ظنا أنها تجزىء أجزأت على كل حال عند أبي بكر ~~ولم يبق قود ولا ضمان وقال ابن حامد لا تجزىء ولا يضمن بالقود بل بالدية ~~إلا أن يتعمد إخراجها لا عوضا عن يمينه فإنها تهدر والقود في اليمين بحالة ~~للقاطع يستوفيه إذا اندملت اليسار إلا في صورة التراضي ففي سقوطه إلى الدية ~~وجهان # أحدهما وجبت الدية إن كان المقتص مجنونا وإن كان من عليه القود مجنونا ~~لزم القاطع القود إن علم أنها اليسار وأنها لا تجزىء فأما إن جهل الضمان ~~والآخر عاقلا ذهبت يده هدرا وإن كانت يمينه # ومن وكل رجلا أن يقتص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فقيل لا شيء ~~عليهما وقيل يضمن العافي دون الوكيل وقيل للمستحق تضمين من شاء منهما ~~والضمان على العافي وقيل الضمان على عاقلة الوكيل وقيل بل في ماله حالا ~~فعلى هذين إن كان عفوا تجب معه الدية وجبت للعافي في تركة الجاني # ومن عفا عن قود في طرف على مال ثم قبل الاندمال قتله الجاني فلوليه القود ~~في النفس أو ms253 العفو على الدية كاملة قاله أبو الخطاب وقال القاضي ليس ~~PageV02P133 له العفو إلا على تتمة الدية إن نقص مال العفو عنها وإلا فلا ~~شيء له سواه # ومن قال لمن عليه قود في نفس أو طرف قد عفوت عنك أو عن جنايتك فقد برىء ~~من قود ذلك وديته نص عليه وقيل لا يبرأ من الدية إلا أن يقر العافي أنه ~~أرادها بلفظه وقيل يبرأ منهما إلا أن يقول إنما أردت القود دون الدية فيقبل ~~منه مع يمينه # وإذا عفا المجروح عمدا أو خطأ عن قود نفسه أو ديتها صح وعنه لا يصح عن ~~قودها إذا كان الجرح مما لا قود فيه لو أندمل ويتخرج أن لا يصح عفوه عن ~~الدية إذا قلنا يحدث ملكا للورثة والتصريح على الأول فإذا قال المجروح عفوت ~~عن هذه الجراحة أو الشجة أو الضربة وما يحدث منها فلا شيء في سرايتها وإن ~~لم يقل وما يحدث منها فكذا في إحدى الروايتين وفي الأخرى يضمن بقسطها من ~~الدية # ولو قال عفوت عن هذه الجناية فلا شيء في السراية رواية واحدة إلا إذا قال ~~إنما اردت بالجناية الجراحة نفسها دون سرايتها وقلنا بالرواية الثانية في ~~التي قبلها فانه يقبل مع يمينه وقيل لا يقبل ولو صولح عن الجراحة بمال أو ~~قال في العمد عفوت عن قودها على ديتها أو لم يقل على ديتها وقلنا له ديتها ~~ضمنت سرايتها بقسطها من الدية رواية واحدة ولو قال عفوت عن قود هذه الشجة ~~وهي مما لا قود فيه ككسر العظام فعفوه باطل ولوليه مع سرايتها القود أو ~~الدية # وإذا قال المجروح للجاني قد أبرأتك أو أحللتك من دمى أو قتلي أو وهبتك ~~ذلك ونحوه صح العفو معلقا بشرط موته فلو اندمل جرحه كان حقه فيه باقيا ~~بحاله بخلاف قوله عفوت عنك أو عن جنايتك # وكل عفو صححناه من المجروح مجانا مما يوجب المال عينا فإنه إذا مات ~~PageV02P134 يعتبر من الثلث وينقض الدين المستغرق ويمتنع إذا كان للجاني ~~ولم نصحح الوصية له ms254 وإن كان مما يوجب قودا نفذ من أصل التركة حتى لو لم يكن ~~للعافي وهو مفلس تركة سوى ذمه نفذ عفوه عنه مجانا نص عليه # وقيل إذا قلنا موجب العمد أحد شيئين لم تسقط الدية إلا كما تسقط حيث وجبت ~~عينا ومثله العفو عن القود بلا مال من المحجور عليه لسفه أو فلس أو من ~~الورثة مع الديون المستغرقة هل تسقط به الدية على وجهين # ومن أبرأ جانيا حرا جنايته على عاقلته أو عبدا متعلقة برقبته لم يصح وإن ~~أبرأ العاقلة أو السيد أو قال عفوت عن هذه الجناية ولم يسم للمبرأ منه صح # وإذا وجب لعبد قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه دون سيده إلا أن يموت ~~فيملكه السيد # |2 باب ما يوجب الدية في النفس 2 # كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب عمدا أو خطأ أو شبه عمد لزمته ديته إما ~~في ماله أو على عاقلته على ما سنذكره فيما بعد إلا في عمد فيه القود فيلزمه ~~أحدهما كما سبق # فإذا ألقى على إنسان أفعى أو ألقاه عليها أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب ~~منه فوقع في شيء تلف به أو حفر بئرا حيث لا يجوز من فناء أو طريق أو وضع ~~فيه حجرا أو صب ماء فتلف به إنسان فعليه ديته فإن قصد ذلك فهو شبه عمد وإلا ~~فهو خطأ # وإن حفر البئر ووضع الحجر آخر فعثر به إنسان فوقع في البئر فالضمان على ~~واضع الحجر جعلا له كالدافع وعنه عليهما ولو كان أحدهما محقا والآخر متعديا ~~فالضمان على المتعدي PageV02P135 # ولو قرب صبيا من الهدف فقتله سهم فالضمان على ما قربه دون الرامي ومن غصب ~~صغيرا فهلك عنده بحية أو صاعقة ففيه ديته وإن هلك بمرض لم يضمنه نقله أبو ~~الصقر وعنه يضمنه نقله ابن منصور # وقال ابن عقيل لا يضمن حتى الميت بالحية والصاعقة إذا لم تعرف تلك الأرض ~~بذلك وإن قيد حرا مكلفا وغلة فأصابته الصاعقة أو الحية فوجهان # وإذا اصطدم فارسان فماتا ms255 أو فرساهما ضمن كل واحد منهما ما أتلف الآخر # وإن كان أحدهما يسير والآخر وافقا فما تلف للواقف يضمنه السائر وقيل لا ~~يضمنه في الطريق الضيق وما تلف للسائر فليس بمضمون نص عليه وقيل يضمنه ~~الواقف وقيل يضمنه مع ضيق الطريق دون سعته # وإذا اصطدم ملاحان بسفينتين فغرقتا ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما ~~فيها فإن كان أحدهما منحدرا ضمن المصعدة إلا أن يكون غلبه ريح فلم يقدر على ~~ضبطها ولا يضمن المصعد شيئا # ومن أركب صبيين ليسا في ولايته دابتين فاصطدما فعليه ما تلف بصدمتهما # ومن جنى على نفسه وطرفه خطأ فلا دية في ذلك وعنه على عاقلته دية ذلك إن ~~بلغت الثلث له أو لورثته # وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر رابعا فعلى عواقلهم ديته أثلاثا # وإن قتل أحدهم فديته على صاحبيه نصفين وقيل عليهما ثلاثا الدية وهل تهدر ~~بقية الدية أو تجب على عاقلته لورثته على الروايتين ولو زادوا على ثلاثة ~~فالدية في أموالهم وعنه على عواقلهم # وإذا سقط رجل في حفرة ثم ثان ثم ثالث ثم رابع فوقع بعضهم على بعض فماتوا ~~أو بعضهم فدية الأول على الباقي ودية الثاني على الثالث والرابع ودية ~~الثالث على الرابع ودية الرابع هدر وإن كان الأول جذب الثاني والثاني ~~الثالث والثالث والرابع فدية الأول على الثاني والثالث نصفين PageV02P136 ~~وقيل بل عليهما ثلثاها وبقيتها تقابل جذبته فتسقط أو تجب على عاقلته وأما ~~دية الثاني فعلى الأولى والثالث وقيل بل عليهما ثلثاها والثاني يقابل فعل ~~نفسه ففيه الوجهان # وعندي لا شيء منها على الأول بل على الثالث كلها أو نصفها والباقي يقابل ~~فعل نفسه وأما دية الثالث فعلى الثاني وقيل على الأولين وقيل يخرج منها ما ~~يقابل فعله كما تقدم وعندي أن دمه هدر وأما دية الرابع فعلى الثالث خاصة ~~وقيل بل على الثلاثة # ولو لم يسقط بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم أو قتلهم أسد في الحفرة ولم ~~يتجاذبوا فدماؤهم مهدرة وإن تجاذبوا فدم الأول هدر وعليه دية الثاني ms256 وعلى ~~الثاني دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع وقيل دية الثالث على الأولين ~~ودية الرابع على الثلاثة # ولو تدافع وتزاحم عند الحفرة جماعة فسقط فيها منهم الأربعة متجاذبين كما ~~وصفنا فهذه الصورة هي التي روى أن عليا رضي الله عنه قضى فيها للأول بربع ~~الدية وللثاني بثلثها وللثالث بنصفها وللرابع بكمالها وجعل ذلك على قبائل ~~للذين حفروا وازدحموا وأنه رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه ~~وذهب إليه أحمد رضي الله عنه # ومن اضطر إلى طعام أو شراب لغيره وليس بمضطر فمنعه حتى مات ضمنه نص عليه ~~وألحق القاضي وأبو الخطاب به كل من أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل وفرق ~~غيرهما بينهما PageV02P137 # وإذا أدب الرجل ولده أو السلطان رعيته بضرب العادة أو قطع ولي الصغير ~~سلعته لمصلحته لم يضمن ما تلف به نص عليه ولو كان التأديب لحامل فأسقطت ~~جنينا ضمنه المؤدب وكذا إذا شربت الحامل دواء لمرض فأسقطته ضمنته # فأما إن طلب السلطان امرأة لكشف حق لله من حد أو تعزير أو استعدى عليها ~~رجل بالشرطة في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان في الأولى والمستعدى في ~~الثانية نص عليهما وقيل لا يضمنان ول ماتت المرأة فزعا بذلك لم يضمنا وقيل ~~يضمنان كما يضمنان الجنين # ومن سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه كالبالغ سلم نفسه إليه ~~وقيل يضمنه # ومن أمر عاقلا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه كما لو ~~استأجره لذلك وقيل إن كان الآمر السلطان ضمنه واختاره القاضي في المجرد # |2 باب ديات الأعضاء ومنافعها 2 # من أتلف مما في الإنسان منه شئ واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية ~~النفس وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة ~~وثندوتي الرجل واليدين والرجلين والإليتين والأنثيين وإسكتي المرأة ففيهما ~~الدية وفي أحدهما نصفها وعنه في الشفعة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها ~~وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها وعنه فيهما الدية وفي ~~الحاجز بينهما حكومة وفي الأجفان ms257 الأربعة الدية وفي كل واحد ربعها وفي ~~أصابع اليدين الدية وكذلك أصابع الرجلين وفي كل إصبع عشر الدية وفي كل ~~أنملة ثلث PageV02P138 عشر الدية وإن كانت ذات الظفر إلا الإبهام فإنها ~~مفصلان ففي كل مفصل نصف عشر الدية وفي الظفر خمس عشر الدية وفي كل سن من ~~صغير وكبير إذا لم تثعر نصف عشر الدية وعنه إن لم يكن أثغر ففيها حكومة ~~والثنية والرباعية والناب والضرس سواء وقيل إن قلع الكل أو فوق العشرين ~~دفعة لم يجب سوى الدية وفي حشفة الذكر وحلمتي الثديين وكسر ظاهر السن دية ~~العضو كله # وفي قطع بعض الأذن والمارن واللسان والشفة والحلمة والحشقة والإلية والسن ~~بالحساب من دية ذلك منسوبا بالأجزاء ونقل عنه أبو طالب في شحمة الأذن ثلث ~~ديتها # وفي شلل العضو وإذهاب نفعة والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على ~~الأسنان وتسويد السن والأذن والأنف والظفر تسويدا لا يزول دية كاملة وعنه ~~في تسويد السن ثلث ديتها وعنه حكومة كما لو اصفرت أو اخضرت نقله أبو بكر ~~واختاره وقيل إن بقي نفعها أو بعضه ففيها الحكومة وإلا فالدية # وفي العضو الأشل من يد أو رجل أو ذكر أو ثدي واللسان من الأخرس والطفل ~~الذي أتى عليه أن يحركه بالبكاء ولم يحركه والعين القائمة وذكر الخصي والسن ~~السوداء والثدي بلا حلمة والذكر بلا حشفة وقصبة الأنف واليد والإصبع ~~الزائدتين حكومة وعنه ثلث دية ذلك كاملا وقيل الروايتان في السن السوداء ~~المتعطل نفعها فأما إذا لم يتعطل ففيها ديتها كاملة # وعنه في ذكر الخصي والعنين كمال الدية وعنه تكميلها لذكر العنين دون ~~الخصي فلو قطع الذكر ثم الأنثيين أو الكل معا لزمه ديتان وإن بدأ بالأنثيين ~~كملت ديتها وفي الذكر الروايتان PageV02P139 # وفي استحشاف الأنف والأذن وهو شللهما حكومة كما في عوجهما وقيل ديتهما ~~كاملة # وفي الأنف الأخشم والأذن الصماء والمخزوم منهما والمستحشف كمال ديته إذا ~~قلنا يؤخذ به السالم من ذلك في العمد وإلا ففيه الحكومة # ويجب في كل حاسة دية كاملة وهي السمع ms258 والبصر والشم والذوق # وكذا يجب في الكلام والعقل ومنفعة المشي والنكاح والأكل # وفي الجذب والصعر وهو يضربه فيصير الوجه في جانب وفي تسويده إذا لم يزل ~~وإذا لم يستمسك البول أو الغائط ففي كل واحد من ذلك الدية وفي نقص ذلك إن ~~علم بقدره بأن يجن بالجناية يوما ويفيق يوما أو يذهب منه ضوء عين أو سمع ~~أذن # وفي بعض الكلام بالحساب يقسم على ثمانية وعشرين حرفا وقيل يقسم على ما ~~للسان فيه عمل من الحروف وهي ما سوى الشفوية الأربعة والحلقية الستة وإن لم ~~يعلم قدر ذلك بأن صار مدهوشا أو نقص سمعه أو بصره أو صار في كلامه تمتمة أو ~~عجلة أو نقص مشيته أو انحناء قليلا أو تقلصت شفته بعض التقلص أو تحركت سنة ~~أو ذهب اللبن من ثدي المرأة ونحو ذلك ففيه حكومة # وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو بالعكس وجب نصف الدية اعتبارا ~~بأكثرهما فإن قطع آخر بقية اللسان لزمه في الصورة الأولى نصف الدية اعتبارا ~~بأكثرهما فإن قطع آخر بقية اللسان لزمه في الصورة الاولى نصف الدية وحكومة ~~وفي الثانية ثلاثة أرباع الدية وقيل يجب في الصورة الأولى كما قدمنا وفي ~~الثانية نصف الدية فقط اختاره القاضي في المجرد وقيل يجب ثلاثة أرباع الدية ~~فيهما # وإذا قطع لسانه فذهب ذوقه مع نطقه أو كان أخرس وجبت دية كاملة فقط وإن ~~ذهبا بجناية مع بقاء اللسان ففيه ديتان # ولو كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان وعنه دية PageV02P140 # وإن أذهب عقله بجناية لها أرش لم يدخل في دية العقل نص عليه وإذا قطع ~~أنفه فذهب شمه أو أذنه فذهب سمعه وجبت ديتان وسائر الأعضاء إذا أذهبها ~~بنفعها لم تجب إلا دية واحدة # وإذا اختلفا في نقص بصره أو سمعه فالقول قول المجني عليه # وإن اختلفا في ذهاب بصره أرى أهل الخبرة به وقرب الشئ إلى عينيه في وقت ~~غفلته # وإن اختلفا في ذهاب سمعه أو شمه أو ذوقه صيح به في أوقات غفلته ms259 وتتبع ~~بالروائح المنتنه وأطعم الأشياء المرة فإن ظهر منه حركة لذلك سقطت دعواه ~~وإلا فالقول قوله مع يمينه في قدر ما أتلفه كل واحد منهما # وفي كل واحد من الشعور إذا لم تنبت الدية وعنه حكومة وهي شعر الرأس ~~واللحية والحاجبين وأهداب العينين # فعلى الأولى في كل حاجب النصف وفي كل هدب الربع وفي بعض ذلك بقسطه ومتى ~~عاد الشعر فنبت سقط موجبه وإذا أبقى من لحيته مالاجمال فيه فهل يجب بالقسط ~~أو كمال الدية أو حكومة على ثلاثة أوجه # وإن قلع الجفن بهدبه لم تجب إلا دية الجفن وإن قلع اللحيين بالأسنان ~~فعليه ديتهما ودية الأسنان وإن قطع كفا عليه بعض الأصابع دخل في دية ~~الأصابع ما حاذاها ولزمه أرش بقية الكف # ويجب في عين الأعور الدية كاملة نص عليه فإن قلعها الصحيح العينين عمدا ~~فله قلع نظيرتها منه وأخذ الدية نص عليه وقيل لا شئ له من القلع وإن قلع ~~الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فلا قود وعليه الدية كاملة ~~نص عليه ويحتمل أن يقلع عينه ويعطي نصف الدية وإن كان خطأ لزمه نصف الدية ~~وإن قلع الأعور عيني الصحيح عمدا خير بين الدية أو قلع عينه اكتفاء ~~PageV02P141 # وفي قطع يد الأقطع عمدا نصف الدية كغيره وكذلك رجله وعنه كمال الدية بعين ~~الأعور وعنه كمالها ذهبت الأولى مهدرة وإلا فنصفها # |2 باب أروش الشجاج وكسر العظام 2 # الشجاج الجراح في الرأس والوجه وهي عشرة الخارصة التي تخرص الجلد أي تشقه ~~قليلا وتدميه ثم البازلة وهي الدامية والدامغة وهي التي يسيل منها الدم ثم ~~الباضعة وهي التي تبضع اللحم ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم ثم السمحاق ~~وهي التي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة # وجعل الخرقي الباضعة بين الخارصة والبازلة وأنها ما يشق اللحم بعد الجلد ~~ولا يسيل منها دم # فهذه خمس لا مقدار فيها بل فيها حكومة وعنه في البازلة بعير وفي الباضعة ~~بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة كما قضى زيد بن ثابت ms260 # وأما الخمس الباقية فأولها الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه ففيها خمسة ~~أبعرة وعنه في موضحة الوجه عشرة والأول أصح فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه ~~فقيل هي موضحة وقيل موضحتان ولا تكون موضحة فيها مقدر إلا في الرأس أو وجه # ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه ففيها عشرة أبعرة فإن هشمه بمثقل ~~ولم توضحه فعليه حكومة وقيل نصف دية الهاشمة كما لو هشمه على موضحة # ثم المنقلة وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها ففيها خمسة عشر بعيرا # ثم المأمومة وهي التي تصل إلى حلدة الدماغ وتسمى الآمة # ثم الدامغة وهي التي تخرق جلدة الدماغ فلكل واحدة منهما ثلث الدية # وإذا أوضحه موضحتين بينهما حاجز لزمه عشرة أبعرة فإن ذهب الحاجز بجنايته ~~أو بالسراية صار الكل موضحة وإن خرقه المجروح أو أحنبي فهي ثلاث مواضح وإن ~~قال الجاني أنا خرقته فقال المجروح بل أنا أو فلان PageV02P142 قبل قوله ~~على الجاني ولزمته الموضحتان ولم يقبل على فلان حتى يصدقه # ومثله ما لو قطع ثلاث أصابع امرأة فالواجب ثلاثون بعيرا فإن قطع الرابعة ~~قبل الاندمال عاد إلى عشرين فإن اختلفا فيمن قطعها فالقول قولها في بقاء ~~الثلاثين عليه # وإذا فرق الجاني ما بين موضحتين في الباطن فقط فهي موضحة وقيل موضحتان ~~كما لو خرقه في الظاهر لا غير # وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أو أوضحه لزمه أرش موضحة لا غير # وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر ~~أو نحر فرن جرحه من جانب فخرج من جانب آخر فهما جائفتان وقيل واحدة وإن ~~جرحه في خده فنفذ إلي فمه ففيه حكومة # وإن أجافه أو أوضحه ثم مد السكين إلى وركه أو قفاه فعليه مع دية الموضحة ~~والجائفة حكومة لجرح القفا والورك وإن أجافه ووسع الجرح بآخر فهما جائفتان ~~وإن وسع ظاهره دون باطنه أو بالعكس ففي توسعته حكومة # وإن التحمت الجائفة ففتقها آخر فهي جائفة أخرى وكذلك الموضحة إذا نبت ms261 ~~شعرها فإذا لم يكن نبت ففيها حكومة نص عليه # وفي كسر الضلع إذا جبر مستقيما بعير وفي الترقوتين بعيران وفي إحداهما ~~بعير نص عليه في رواية أبي طالب وظاهر قول الخرقي أن في الواحدة بعيرين ~~فيكون فيهما أربعة # وفي كسر كل واحد من الفخذ والساق والعضد والذراع وهو الساعد المشتمل على ~~عظمي الزند بعير نص عليه في رواية صالح ورواه عن عمر عنه بعيران نقلها عنه ~~أبو طالب وعنه في الزند الواحد أربعة أبعرة مما له عظمان وفيما سواه بعيران ~~PageV02P143 # وما عدا ذلك من الجروح وكسر العظام مثل خرزة الصلب والعصعص ففيه حكومة # والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد ~~برأت فما نقص فله مثل نسبته من الدية فإذا كانت فيمته عبدا سليما ستين ~~وقيمته بالجناية مندملة خمسين ففيه سدس ديته إلا أن تكون الحكومة في محل له ~~مقدر فلا يجاوز بها المقدر للمحل وفي بلوغه وجهان فإن لم تنقصه الجناية ~~شيئا حال الاندمال قومت حال الجناية وقيل قبيل الاندمال التام وعنه ما يدل ~~على أنه لا أرش فيها بحال فإن لم تنقصه بحال من الابتداء أو زادته حسنا ~~كإزالة لحية امرأة أو سن زائدة ونحوه فلا شئ فيها على الأصح # وإذا التحمت الجائفة أو الموضحة وما فوقها على غير شين لم يسقط موجبها ~~رواية واحدة # ومن أفزع إنسانا فأحدث بغائط أو بول لم يلزمه شئ وعنه يلزمه ثلث الدية ~~لقضاء عثمان ين عفان بذلك # |2 باب مقادير الديات 2 # دية الحر المسلم أحد خمسة أشياء مائة من الإبل أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا ~~عشر ألف درهم أو مائتا بقرة أو ألفا شاة فهذه أصول الدية إذا أحضر من عليه ~~الدية شيئا منها لزمه قبوله وعنه الأصول ستة هذه الخمسة ومائتا حلة من حلل ~~اليمن كل حلة بردان وعنه لا أصل إلا الإبل والباقي أبدال عنها فإن قدر على ~~الإبل وإلا انتقل إليها # فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت ms262 الإبل أرباعا خمس وعشرون بنات مخاض ~~وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون حقه وخمس PageV02P144 وعشرون جذعة وعنه ~~هي ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها وفي اعتبار ~~كونها ثنايا وجهان # ورن كان خطأ وجبت أخماسا ثمانون من الأربعة المذكورة بالسوية وعشرون بنو ~~مخاض # ويؤخذ في البقر النصف مسنات والنصف أتيعة والغنم نصفها ثنايا ونصفها ~~أجذعة ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة من العيب وعنه يعتبر أن لا تنقص ~~قيمتها عن دية الأثمان وعلى هذا يؤخذ في الحلل المتعارف فإن تنازعا فيها ~~جعلت قيمة كل حلة ستين درهما # وتغلظ دية القتل بالحرم والإحرام والشهر الحرام لكل واحد ثلث الدية نص ~~عليه وزاد أبو بكر ثلثا بالرحم المحرم فإن اجتمعت هذه المحرمات لم يتداخل ~~موجبها وظاهر قول الخرقي أنه لا تغليظ بذلك # ودية نفس المرأة نصف دية الرجل وتتساوى جراحها مع جراحه فيما دون الثلث ~~وفيما فوقه على النصف وفي وفق الثلث روايتان # ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى وكذلك جراحه # ودية الكتابي نصف دية المسلم وعنه ثلثها وكذلك جراحه # ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف منهم كالمسلمين ~~ولا يضمن من لم تبلغه الدعوة وقال أبو الخطاب إن كان له دين ففيه دية أهله ~~وإلا فلا ضمان فيه # وإذا قتل المسلم كافرا عمدا أضعفت عليه الدية لإزالة القود فيودي المجوسي ~~بألف وستمائة درهم والكتابي بثلثي ديتي المسلم إن قلنا ديته ثلثها نص عليه # ودية الرقيق من عبد أو أمة قيمته من نقد البلد بالغة ما بلغت وعنه لا ~~يبلغ بها دية الحر وأما جراحه فعنه فيها ما نقصته مطلقا واختارها الخلال ~~PageV02P145 وعنه إن لم تكن مقدرة من الحر فكذلك وفي المقدرة منه تقدر من ~~العبد منسوبة إلى قيمته # ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته وفي سمعه وبصره قيمتاه مع ~~بقاء ملك السيد عليه وعنه إن كانت جراحه عن إتلاف ضمنت بالنقدين من القيمة ~~كما سبق # وإن كانت عن تلف تحت اليد ms263 العادية ضمنت بما نقصت فعلى هذه متى قطع الغاصب ~~يد المغصوب لزمه أكثر الأمرين وإن قطعها أجنبي ضمن المالك من شاء منهما نصف ~~قيمته والقرار علي الجاني وما بقي من نقص ضمنه للغاصب خاصة # وإذا جرح اثنان في وقتين عبدا أو حيوانا ولم يوجباه ثم سرى الجرحان فقال ~~القاضي يلزم كل واحد منهما ما نقص بجرحه من قيمته ويتساويان في بقيتها ~~وعندي يلزم الثاني نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول ويلزم الأول تتمة قيمته ~~سليما # ومن رمى ذميا فلم يصبه السهم حتى أسلم ضمنه بدية مسلم وإن جرحه فلم يمت ~~حتى أسلم ضمنه يدية ذمي عند أبي بكر وبدية مسلم عند ابن حامد وهو نص أحمد # ومن رمى عبدا فلم يصبه السهم حتى عتق صمنه بدية حر لورثته ولا شئ لسيده ~~فيها ولو جرحه فلم يمت حتى عتق فروايتان نقل حنبل يضمنه بقيمته لسيده ونقل ~~حرب يضمنه بدية حر فيعطاها السيد إلا إن تزيد على أرش الجناية فتكون ~~الزيادة للورثة ومتى أوجبت هذه الجناية القود فطلبه للسيد على الأولى ~~وللورثة على الثانية فإن اقتصوا فلا شئ للسيد وإن عفوا على مال فللسيد منه ~~ما ذكرنا # ويجب في الجنين إذا سقط بجناية ميتا وكان حرا عشر دية أمه حرة وإن ~~PageV02P146 كان مملوكا فعشر قيمتها إذا ساوتهما في الحرية والرق وإلا قدرت ~~كذلك إلا أن يكون دين الأب أو الجنين أعلى منها دية لمجوسية تحت نصراني أو ~~ذمية مات زوجها الذمي على أصلنا فيعتبر عشر بدل الأم كما لو كانت على ذلك ~~الدين # ولا يقتل في غرة الحر خنثى ولا معيب ولا من له دون سبع سنين # وإذا سقط الجنين حيا ثم مات ففيه ما فيه مولود رلا أن يكون سقوطه لوقت لا ~~يعيش لمثله بأن تضعه لدون ستة أشهر فيكون كالميت وإن اختلفا في حياته ولا ~~بينه فأيهما يقدم قوله فيه وجهان # وإذا أسقطت الأمة الحامل لمملوك جنينا ميتا بجناية وقد عتقت أو عتق ~~جنينها وحدة قبل الجناية أو بعدها ضمن بغرة ms264 جنين حر وعنه بضمان جنين مملوك ~~نقلها حرب وابن منصور وعنه إن سبق العتق الجناية ضمن بالغرة وإلا فبضمان ~~الرقيق # وإن ألقته حيا فمات ضمن بالدية كاملة إن سبق العتق الجناية وإلا ففيه ~~الروايتان في الرقيق يجرح ثم يعتق # وإذا جنى العبد خطأ أو عمدا لاقود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو ~~أتلف مالا فسيده بالخيار بين شيئين فقط فداؤه أو بيعه في الجناية وعنه يخير ~~بين الفداء أو دفعه بالجناية فقط وعنه يخير بين الثلاثة هل يلزمه الفداء ~~إذا اختاره بالأقل من قيمته وأرش الجناية أو بالأرش كله على الروايتين وعنه ~~رواية ثالثة فيما فيه القود خاصة يلزمه فداؤه بأقل الأمرين فأعتقه بعد علمه ~~بالجناية لزمه جميع أرشها بخلاف ما إذا لم يعلم نقله ابن منصور ونقل عنه ~~حرب لا يلزمه سوى الأقل أيضا وهل يلزمه إن اختار البيع أن يتولاه إذا طلب ~~منه ولي الجناية ذلك أو يكفي مجرد تسليمه للبيع فيبيعه الحاكم على روايتين # وإذا عفى الولي على رقبة العبد فيما فيه القود ملكه بغير رضى السيد وعنه ~~PageV02P147 لا يملكه فعلى هذه في قدر ما يرجع به الروايات الثلاث # وإذا خرج حرا فعفى عنه ثم مات من الجرح ولا مال له وقيمة العبد نصف الدية ~~فاختار السيد فدواءه وقلنا يفديه بقيمته صح العفو في ثلثه وإن قلنا يفديه ~~بالدية صح العفو في نصفها وللورثة نصفها لأن العفو صح في شئ من قيمته وله ~~بزيادة الفداء شئ مثله فيبقى للورثة ألف دينار إلا ستين تعدل شيئين أجبر ~~وقيل يخرج الشئ ربع الدية فللورثة شيئان تعدل النصف # وإذا جنى العبد على جماعة في أوقات اشتركوا فيه بالحصص نص عليه # فإن عفا مستحق منهم تعلق حق البالقي بجميع العبد وقيل بحصتهم منه لا غير # |2 باب العاقلة وما تتحمله 2 # عاقلة الجاني عصبته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم ~~وعنه هم عصبته إلا أبناؤه إذا كان امرأة وهو الأصح وعنه عم العصبة إلا ~~عمودي نسبه آباءه ms265 وأبناءه وعنه هم العمومة ومن بعدهم دون العمودين والإخوة # ولا عقل على رقيق ولا صبي ولا مجنون بحال ولا على فقير وعنه يلزم الفقير ~~المعتمل ولا على امرأة ولا خنثى وعنه يلزمهما بالولاء # ولا تعاقل بين مسلم وكافر ولا بين ذمي وحربي ويتخرج تعاقلهما حيث نقول ~~بتوارثهما # وفي تعاقل الذميين روايتان فإن قلنا به وهو الأصح ففيه مع اختلاف مللهم ~~وجهان # ومن عدمت عاقلته أو عجزت عن حمل الجميع حل الدية أو بقيتها بيت المال ~~وعنه أنه لا يحمل العقل بحال فإن تعذر أو لم يحمله سقطت ويحتمل أن ~~PageV02P148 يلزم الجاني في ماله وقال القاضي الروايتان في المسلم فأما ~~الذمي الذي لا عاقلة له فجنايته في ماله دون بيت المال # وجناية المرتد في ماله وكذلك من رمى سهما واختلف دينه حالتي رمية وإصابته # ولو اختلف دين الجارح حالتي الجرح والزهوق حملت عنه عاقلته حال الجرح ~~وقيل إنما تحمل أرش الجرح فأما الزائد بالسراية ففي ماله وقيل الكل في ماله ~~كالتي قبلها # ولو جرح ابن معتقة فلم يسر أو رمى فلم يصب حتى انجر ولاؤه فهو كمن اختلف ~~ديته فيهما # أخطأ الإمام والحاكم في الحكم في بيت المال وعنه على عاقلتهما كخطئهما في ~~غير الحكم # ولا تحمل عاقلة الجاني عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه ~~به ولا ما دون ثلث الدية التامة كأرش الموضحة ودية المجوسي وغرة الجنين ~~الميت دون أمة ولو ماتا بجناية واحدة فالغرة مع دية الأم على العاقلة سواء ~~سبقته بالزهوق أو سبقها به # وتحمل العاقلة شبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين كالخطأ نص عليه واختاره ~~الخرقي وعنه أنه في مال الجاني مؤجلا كذلك واختاره أبو يكر وقال أبو بكر ~~مرة هو في ماله حالا # وعمد الصبي والمجنون في حمل العاقلة له كالخطأ وعنه عمد المميز في ماله # ولا تقدير فيما يحمله كل واحد من العاقلة بل يجتهد الحاكم فيه فيحمل كل ~~واحد ما يسهل لا ما يشق نص عليه وقال أبو بكر يحمل ms266 الموسر نصف دينار ~~والمتوسط ربع دينار وفي تكرره كل حول وجهان ويبدأ بالأقرب فالأقرب حتى تكمل ~~الدية أو تنفد العاقلة وإن تساووا وكثروا وزع PageV02P149 ما يلزمهم بينهم ~~وما أوجب ثلث الدية كالجائفة ودية الذمي في رواية فإنه يلزم العاقلة في رأس ~~الحول وإن جاوز ثلثها ولم يجاوز ثلثيها كدية اليد ودية المرأة وحدها أو مع ~~غرة جنينها وجب في رأس أول حول قدر الثلث والباقي في رأس الثاني # وإن جاوز الدية كضربة أذهبت السمع والبصر أو قتلت الأم وجنينيها بعدما ~~استهل لم يزد في كل حول على قدر الثلث وقال القاضي في خلافه تقسط دية الذمي ~~والمرأة وغرة الجنين في ثللاث سنين لكونها دية نفس # ولو أذهب سمعه وبصره بجنايتين أو قتل جماعة لزم عاقلته في كل حول من كل ~~دية ثلثها وإن بلغ مجموعه الدية أو أزيد وابتدأ الحول في النفس من حين ~~الزهوق وفيما دونه من حين الاندمال وقال القاضي ابتداؤه في القتل لذمي ~~والجرح الذي لم يسر عن محله من حين الجناية # ومن مات من العاقلة قبل تمام الحول أو افتقر لم يلزمه شئ وإن كان بعد ~~الحول فقسطه عليه # |2 باب القسامة 2 # وهي الأيمان المكررة في دعوى قتل المعصوم وإن كان عبدا أو امرأة أو كافرا ~~وسواء كان القتل عمدا أو خطأ نص عليه في رواية حنبل وابن منصور # وقيل لا قسامة في الخطأ ولا قسامة في الأطراف بحال # ومن شرط القسامة اللوث وهو العداوة الظاهرة مثل ما كان بين الأنصار وأهل ~~خيبر وكالقبائل التي يطلب بعضا بالثأر وعنه ما يدل على أن اللوث كل ما يغلب ~~على الظن صحة الدعوى كتفرق جماعة عن قتيل ووجود قتيل عند من بيده سيف ملطخ ~~بدم وشهادة عدل واحد أو جماعة نساء أو صبيان ونحوهم ممن لا يثبت القتل بهم ~~PageV02P150 # وليس قول المجروح جرحني فلان لوثا على الروايتين # ويقدح في اللوث اختلاف الورثة في عين القاتل أو أصل القتل نص عليه وهل ~~يقدح فيه فقد أثر القتل على ms267 الروايتين # ولا قسامة على غير معين بحال ولا قسامة على أكثر من واحد في عمد ولا خطأ ~~وعنه يشرع على الجماعة فيما لا يوجب القود وتجب بها الدية # وإذا تمت قسامة العمد أوجبت القود إذا تمت شروطه # وبيدأ في القسامة بأيمان الرجال من ورثة الدم ولا يدخل فيها امرأة وفي ~~الخنثى وجهان فيحلفون خمسين يمينا تقسم بينهم على سهام ميراثهم فإن وقع كسر ~~كمل مثل زوج وابن يحلف الزوج ثلاث عشر يمينا والابن ثمانيا وثلاثين ولو كان ~~معهما بنت حلف الزوج سبع عشرة يمينا والابن أربعا وثلاثين وإذا كان الوارث ~~رجلا واحدا أو معه نساء حلف الخمسين وإن جاوز الورثة خمسين رجلا حلف خمسون ~~منهم كل واحد يمينا فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعي عليه خمسين ~~يمينا وبرئ # ولو ادعوا على جماعة وقلنا يصح فهل يحلف كل واحد منهم الخمسين أو قسطه ~~منها على وجهين # فإن لم يرض الأولياء بيمين خصمهم أو نكل عنها خلي وودي الإمام القتيل من ~~بيت المال وعنه إن نكل لزمته الدية وعنه يحبس حتى يحلف أو يقر # فإن كان الورثة اثنين أحدهما غائب أو صبي أو مجنون أو ناكل عن اليمين حلف ~~الآخر واستحق نصف الدية وهل يحلف خمسين يمينا أو نصفها على وجهين ثم متى ~~زال المانع عن صاحبه حلف خمسا وعشرين يمينا واستحق بقية الدية وقيل لا ~~قسامة لأحدهما إلا بعد أهلية الآخر وموافقته # ومن ادعى عليه القتل عمدا أو خطأ من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرىء وعنه ~~لا يمين في العمد PageV02P151 # |2 باب كفارة القتل 2 # ومن قتل نفسا مباشرة أو تسببا بغير حق أو ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا ~~فعليه الكفارة سواء كان القاتل أو المقتول كافرا أو رقيقا أو كان القاتل ~~صبيا أو مجنونا أو المقتول غير مضمون بقود ولا دية كمن قتل عبده أو نفسه أو ~~غيره بإذنه أو لم يكونا كذلك وعنه لا كفارة في العمد المحض بل يختص الخطاء ~~وشبه العمد # ويجب التكفير ms268 بالمال في مال القاتل إلا في خطاء الإمام الذي يحمله بيت ~~المال فهل يجب فيه كفارته على وجهين # وإذا قتل واحد جماعة لزمه كفارات وإن قتل الجماعة واحد فهل يلزمهم كفارات ~~أو كفارة واحدة على وجهين # |1 كتاب الحدود 1 # # |2 باب حد الزنا 2 # إذا جامع الحر المكلف في القبل بنكاح صحيح حرة مكلفة فهما محصنان أيهما ~~زنى فحده الرجم حتى يموت وعنه يجلد مائة أولا ثم يرجم والكافر والمسلم فيه ~~سواء # ومتى اختل شئ مما ذكرنا فلا إحصان لواحد منهما إلا في تحصين البالغ بوطء ~~المراهقة وتحصين البالغة بوطء المراهق فإنهما على وجهين # وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما الرجل إلى مسافة القصر ~~والمرأة إلى ما دونها وعنه تغرب مع محرمها لمسافة القصر ومع تعذره لدونها # وإذا زنى الرقيق فحده خمسون جلدة ولا يغرب ومن نصفه حر يجلد خمسا وسبعين ~~جلدة وفي تغريبه نصف عام وجهان PageV02P152 # وحد اللوطي كحد الزاني وعنه فيه وفيمن رنى بذات محرم يرجم بكرا كان أو ~~ثيبا # ومن أتى بهيمة عزر ولم تقتل البهيمة وعنه يعزر مع قتلها واختاره الخرقي ~~وعنه يحد حد اللوطي مع قتلها ولا يحل أكل لحمها إذا شرعنا قتلها وقيل إن ~~كانت مما يؤكل ذبحت وحلت مع الكراهة وضمن الواطئ إذا كانت لغيره نقصها وعلى ~~الأول كمال قيمتها # والزاني من غيب الحشفة في قبل أو دبر حراما محضا # فإن غيبت بعض الحشفة أو وطىء دون الفرج أو جامع الخنثى المشكل بذكره أو ~~جومع في قبله أو أتت المرأة المرأة لم يجب الحد # وإن وجدت شبهة ملك أو ظن كمن وطىء امرأته في حيضتها أو نفاسها أو في ~~دبرها أو أمته المجوسية أو المرتدة أو أمة له فيها شرك أو لوالده أو ~~لمكاتبه أو أمة لبيت المال وهو حر مسلم أو امرأة على فراشه ظنها زوجته أو ~~سريته أو في نكاح باطل اعتقد صحته أو لم يعلم تحريم الزنا لقرب عهده ~~بالإسلام أو لنشوئه ببادية بعيدة أو ms269 لكون الأمة لوالده ومثله يجهله فلا يحد ~~عليه # وإن وطىء أمته وهي مزوجة أو مؤبدة التحريم برضاع أو غيره فهل يحد أو يعزر ~~على روايتين # وإن وطىء أمة والده عالما بالتحريم حد وقيل يعزر # وإن وطىء في نكاح أو ملك مختلف فيه معتقدا لتحريمه كوطء الناكح بلا ولي ~~بشرط الخيار ونحوه ففيه روايتان أصحهما لا يحد والثانية يحد وهي اختيار ابن ~~حامد # ولو كان وطؤه بعقد فضولي ففيه روايتان كذلك وثالثة إن كل قبل الإجازة حد ~~وبعدها لا يحد وعندي لا يحد إلا قبل الإجازة ممن يعتقد عدم النفوذ بها ~~PageV02P153 # ولو وطىء بشراء فاسد بعد القبض ففيه الروايتان الأوليان وقبل القبض يحد ~~وقيل لا يحد بحال ويحد في نكاح الخامسة والمعتدة وكل نكاح مجمع على بطلانه ~~مع العلم # وإذا زنى بامرأة قد استأجرها للزنا أو غيره أو بأمة له قبلها قود أو أرش ~~جناية أو بصغيرة يوطأ مثلها أو بمجنونة أو بامرأة ثم تزوجها أو ملكها لزمه ~~الحد # وإذا مكنت المكلفة من نفسها حربيا أو مجنونا أو مميزا له عشر سنين أو ~~محرما تزوجت به عالمة بحالة دونه لزمها الحد # ومن زنى بميتة فهل يحد أو يعزر على روايتين # ومن وطىء أمة زوجته وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة ولم يرجم ولم يغرب وهل ~~يلحقه الولد إن علقت منه على روايتين وعنه يلزمه الحد التام كما لو لم ~~تحلها له # وإذا أكرهت المرأة على الزنا قهرا أو بضرب أو بالمنع من طعام اضطرت إليه ~~ونحوه لم تحد وكذلك المفعول به لواطا وإن أكره الرجل فزنى حد نص عليه وعنه ~~ما يدل على أنه لا يحد # ويباح لمن يخشى العنت أن يستمنى بيده فإن لم يخشه حرم وعنه يكره تنزيها ~~ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين # أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطء ولو ~~شهد أربعة على إقراره به فصدقهم مرة فلا حد عليهم ولا عليه # الأمر الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد ms270 أربعة بزنا واحد يصفونه ممن تقبل ~~شهادتهم فيه سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين وسواء صدقهم أو لم يصدقهم ~~فإن شهد دون أربعة فهم قذفة يحدون للقذف وإن شهد الأربعة في مجلسين أو أكثر ~~أو كانوا فسقة أو عميانا أو بعضهم أو بأن فيهم صبي مميز PageV02P154 أو ~~امرأة أو عبد ولم نقبله حد والقذف وعنه لا يحدون لكونهم أربعة وعنه يحد ~~العميان ومن فيهم أعمى دون غيرهم ولو كان أحد الأربعة الزوج لاعن وحد ~~الثلاثة على الأولى وعلى الأخرى لا لعان ولا حد بحال ولو كان الأربعة ~~مستوري الحال أو عدولا كمن مات أحدهم قبل أن يصف الزنا أو كانت شهادتهم على ~~بكر فشهد ثقات النساء بعذرتها لم يحد الشهود ولا المشهود عليه نص عليه # وإذا شهد أربعة بزنا واحد لكن قال اثنان كان الزنا في بيت كذا أو بلد كذا ~~أو يوم كذا وقال اثنان بل في بيت أو بلد أو يوم آخر لم تقبل شهادتهم وهل هم ~~قذفة فيحدون أم لا على روايتين وعنه تقبل شهادتهم فيحد من شهدوا عليه # وإن شهد اثنان بأن الزنا كان في زاوية معينة من بيت صغير واثنان أنه كان ~~في زاوية أخرى منه أو قال اثنان كان الزنا في قميص أبيض وقال اثنان في قميص ~~أحمر كملت شهادتهم على الروايتين وقيل لا تكمل على الأولى # فعلى هذا هل يحدون للقذف على وجهين # ولو أتفق الأربعة على تعدد المكان أو الزمان لم تكمل شهادتهم وحدوا للقذف ~~رواية واحدة # ولو قال اثنان زنى بها مطاوعة واثنان زنى بها مكرهة لم تقبل شهادتهم قاله ~~أبو بكر والقاضي ويحد شاهدا المكان لقذف المرأة وهل يحد الأربعة لقذف الرجل ~~على وجهين وقال أبو الخطاب تقبل شهادتهم على الرجل فيحد دونهم ودون المرأة # وإذا شهد أربعة بالزنا فرجع أحدهم قبل الحد حد الأربعة وعنه يحدون إلا ~~الراجع ويتخرج أن لا يحد سواه إذا رجع بعد الحكم وقبل الحد ولو رجع ~~PageV02P155 الكل فهل يحدون على الروايتين في الواحد ولو ms271 رجع أحدهم بعد ~~إقامة الحد فلا حد إلا على الراجع إذا كان الحد جلدا أو رجما وقلنا يورث حد ~~القذف # وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة فشهد أربعة على الشهود أنهم هم ~~الزناة بها لم يحد المشهود عليه وفي حد الشهود الأولين حد الزنا روايتان ~~وعلى كلتيهما في حدهم للقذف روايتان أيضا # فإذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد لذلك وعنه تحد به إذا لم تدع ~~شبهة # ولو زنى متزوج له ولد فأنكر أن يكون وطىء زوجته لم يرجم فإن شهد عليه ~~بينة أنه قال جامعتها أو وطئتها رجم وإن قال دخلت بها فوجهان # |2 باب القطع في السرقة 2 # ولا يجب إلا على من سرق مالا محرما لا شبهة له فيه وبلغ نصابا وأخرجه من ~~حرز مثله وسواء في ذلك الثمين وغيره وما يسرع إليه الفساد كالفاكهة ونحوها ~~وغيره وما أصله الإباحة وغيره إلا التراب والماء والكلأ والملح والسرجين ~~الطاهر ففي القطع بسرقتها مع الملك وجهان # ولا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن وفي وديعة أو عارية أو ~~غيرها إلا جاحد العارية ففي قطعه روايتان أشهرهما يقطع # ويقطع الطرار وهو الذي يقطع الجيب أو غيره ويأخذ منه وعنه لا يقطع # ويقطع سارق العبد الصغير والمجنون والنائم ولا يقطع سارق الحر إلا أن ~~يكون صغيرا أو مجنونا ففيه روايتان فان قلنا لا يقطع وكان معه حلى ففي ~~القطع به وجهان # ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر ونحوه فإن سرق إناء فيه خمر أو ~~ماء ولم يقطع بالماء أو صليبا أو صنما من ذهب فقال القاضي لا يقطع وقال أبو ~~الخطاب يقطع كمن سرق إناء ذهب أو فضة أو دراهم بها تماثيل PageV02P156 # ونصاب السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما وعنه ~~كالدراهم خاصة وعنه ثلاثة دراهم أو قيمتها من ذهب أو عرض وهل يكمل النصاب ~~بالضم من النقدين إذا جعلناهما أصلين على وجهين ذكرهما أبو بكر # وهل يكفي ms272 وزن التبر منهما أو تعتبر قيمته بالمضروب على وجهين # وإذا نقصت قيمة السرقة أو ملكها السارق لم يسقط القطع # وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا ~~فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع وإن ابتلع فيه ~~جوهرة أو ذهبة ثم خرج قطع وقيل لا يقطع وقيل إن خرجت منه قطع وإلا فلا # ومن سرق من حرز نصابا لجماعة قطع وإذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا ~~سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد منهم جزءا فإن كان بعضهم أبا لربه أو ~~عبدا قطع الأجنبي # فإن هتك اثنان حرزا أو دخلاه ثم أخرج أحدهما المال وحده أو دخل أحدهما ~~فقربه من النقب ثم أدخل الآخر يده فأخرجه قطعا وإن رماه الداخل خارج الحرز ~~وأخذه الخارج أو لم يأخذه أو أعاده فيه أحدهما قطع الداخل خاصة وإن نقب ~~أحدهما ثم دخل الآخر وأخرجه قطعا إن تواطآ على السرقة وإلا فلا قطع وقيل لا ~~قطع بحال ومن دخل الحرز فترك المال على بهيمة أو ماء جار فأخرجاه أو أمر ~~صبيا أو مجنونا بإخراجه ففعلا فعليه القطع # وإذا أخرج بعض نصاب ثم دخل فأخرج تمامه من غير تراخ قطع وإن طال ما ~~بينهما فوجهان وإذا أخرج السرقة إلى ساحة دار مغلق بابها من بيت منها مغلق ~~فهل يقطع على روايتين المذهب القطع # وحرز المال ما العادة حفظه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل ~~PageV02P157 السلطان وجوره وقوته وضعفه فحرز الأثمان والجواهر والقماش في ~~الدور والدكاكين في العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة وحرز البقل ~~وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان بالسوق حارس وحرز الحطب ~~والخشب الحظائر وقال أبو بكر ما كان من الملك حرزا لمال فهو حرز لمال آخر # وحرز المواشي في المرعى بالراعي ونظره إليها وحرز حمولة الإبل بتقطيرها ~~وقائدها أو سائقها إذا كان يراها وهل حرز الثياب في الحمام والأعدال في ~~السوق بالحافاظ أم لا على روايتين # وحرز الكفن في القبر الميت ms273 فلو نبش قبرا وأخذ الكفن قطع وحرز الباب ~~تركيبه في موضعه # ولو سرق رتاج الكعبة أو باب المسجد أو تأزيره قطع ولا يقطع بستار الكعبة ~~وقال القاضي يقطع بالمخيطة عليها # إن نام على ردائه في مسجد فسرقه سارق قطع وإن زال بدنه عنه لم يقطع ويقطع ~~الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه إلا الوالدين وإن علوا والولد وإن سفل # وفي قطع أحد الزوجين بمال الآخر المحرز عنه روايتان # وإذا سرق عبد من سيده أو سيد من مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال أو من ~~غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء أو شخص من مال فيه شركة له ~~أو لأحد ممن لا يقطع السرقة منه كالغنيمة المخمسة وغيرها لم يقطع # وإن سرق ذمي أو عبد مسلم من بيت المال قطع نص عليه ومثله سرقة عبد الوالد ~~أو الولد ونحوهما # ومن سرق قناديل المسجد أو حصره قطع وقيل لا يقطع إن كان مسلما # ويقطع سارق كتب العلم وفي سرقة المصحف وجهان # ويقطع الذمي والمستأمن بسرقة مال المسلم ويقطع المسلم بسرقة مالهما ~~PageV02P158 # ومن أكره على السرقة فسرق لم يقطع وعنه يقطع حكاها القاضي # ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه قطع كما لو ادعى الإذن في دخول المنزل وعنه ~~لا يقطع وعنه يقطع إن كان معروفا بالسرقة وإلا فلا # ومن سرق أو غصب له مال فسرق من حرز فيه ماله مال السارق أو الغاصب مع ~~ماله لم يقطع وقيل يقطع إذا كان متميزا من ماله وإن سرق مالهما من حرز آخر ~~أو سرق مال من له عليه دين قطع إلا إذا عجز عن أخذ حقه فسرق بقدره ففي قطعة ~~وجهان # وإذا سرق المال المغصوب أو المسروق أجنبي لم يقطع وقيل يقطع # ومن أجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع # ومن قطع بسرقة عين ثم عاد فسرقها قطع # ولا يقطع السارق إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين وبمطالبة رب السرقة أو ~~وكيله بها وقال أبو ms274 بكر لا تشترط المطالبة # وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت بأن تغمس في زيت مغلي ~~وهل الزيت من بيت المال أو مال السارق على وجهين فإن عاد قطعت رجله اليسرى ~~من مفصل الكعب وحسمت فإن عاد حبس ولم يقطع وعنه تقطع يده اليسرى في الثالثة ~~ورجله اليمنى في الرابعة فعلى الأولى يمنع من تعطيل منفعة الجنس وهو الصحيح ~~من الوجهين وهل يمنع من ذهاب عضوين من شق على وجهين وعلى الثانية لا أثر ~~لذلك # فمن سرق وهو أقطع اليد اليمنى فقط أو أقطع الرجلب اليسرى فقط قطعت ~~الموجودة منهما وإن كان أقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى قطع على الثانية ~~دون الأولى وإن كان أقطع اليد اليسرى فقط قطعت يمينه على الثانية ولم تقطع ~~على الأولى لكن في قطع رجله اليسرى وجهان وإن كان أقطع اليدين PageV02P159 ~~فقط قطعت رجله اليسرى على الثانية وفيه على الأولى وجهان ولو كان أقطع ~~الرجلين أو يمناهما فقط قطعت يمنى يديه على الروايتين وقيل لا تقطع على ~~الأولى # ومن سرق وهو صحيح فذهبت يمنى يديه سقط القطع وإن ذهبت يسرى رجليه فقط لم ~~يسقط وإن ذهبت يسرى يديه فقط أو مع رجليه أو إحداهما قطع على الثانية دون ~~الأولى وإن ذهبت الرجلان أو يمناهما فقط لم يسقط القطع على الثانية وفيه ~~على الأولى وجهان # وإن وجب قطع يمينه فقطع القاطع يساره بدون إذنه لزمه القود إن تعمد قطعها ~~وإلا فديتها وفي قطع يمين السارق الروايتان والشلاء كالمعدومة فيما ذكرنا ~~إلا حيث يقطع بتقدير السلامة ففيه الروايتان # إحداهما لا تجزىء بحال بل هي كالمعدومة # والثانية إذا أمن التلف من قطعها جعلت كالسليمة في قطعها عن الواجب وإلا ~~فهي كالمعدومة وكذلك حكم ما ذهب معظم نفعها كقطع الإبهام أو إصبعين فصاعدا # ويجتمع الضمان برد العين إلى مالكها أو قيمتها مع التلف # ومن سرق من غير حرز أضعفت عليه القيمة نص عليه وقيل يختص ذلك بالثمين ~~والكنز # |2 باب حد قطاع الطريق 2 # وهم ms275 الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء لا في البنيان فيغصبونهم ~~المال مجاهرة وقال أبو بكر حكمهم في المصر والصحراء واحد وإذا قدر عليهم ~~ولم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركوا ~~PageV02P160 يأوون في بلد وعنه نفيهم حبسهم وعنه هو تعزيرهم بما يردعهم من ~~حبس أو تشريد أو غيره # وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطع من كل واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى ~~في مقام واحد وحسمتا ثم خلى هو وإن قتلوا مكافئا ولم يأخذوا المال قتلوا ~~حتما ولم يصلبوا ونقل عبد الله عنه يصلبون وإن قتلوا غير مكافىء كالولد ~~والعبد والذمي فكذلك وعنه لا يقتلون # وإذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا حتما ثم صلبوا وعنه أنهم يقطعون مع ذلك ~~ويصلبون بقدر ما يشتهرون وقال أبو بكر بقدر ما يقع عليه الإسم # والراد والمباشر في ذلك سواء فيما ذكرنا وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرق ~~ففي تحتم استيفائه روايتان ولا يسقط بتحتم القتل على الروايتين ويحتمل عندي ~~أن يسقط إذا قلنا بتحتمه # ومن قطع للحراب ثم حارب ثانيا فهل تقطع بقية أربعته على وجهين بناء على ~~السارق # ومن عدم بده اليسرى أو بطشها بشلل أو نقص قطعت رجله اليسرى دون يده ~~اليمنى وقيل يقطعان ويتخرج أن لا يقطعا وإن عدم يده اليمنى فقط قطعت رجله ~~اليسرى لا غير ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي ~~وقطع وصلب وتحتم قتل وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له ~~عنها # وإذا تاب من زنى أو شرب أو سرق قبل ثبوت حده عند الإمام سقط عنه بمجرد ~~توبته وعنه لا يسقط كما بعد ثبوته ولو كان ذميا أو مستأمنا لم يسقط بإسلامه ~~نص عليه # وإذا مات المحارب قبل أن يقتل للمحاربة فلولى قتيله الدية وفي صلبه وجهان ~~PageV02P161 وكذلك إن قطعناه بقود قد لزمه قبل المحاربة إذ يقدم لسبقه ولو ~~لزمه قود بعد المحاربة تعينت الدية لوليه وقدم حكم المحاربة ms276 لسبقها # |2 باب حكم الصيال وجناية البهيمة 2 # من صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ~~ما يغلب على ظنه دفعه به فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه ~~وإن قتل فهو شهيد ويلزمه الدفع مع القدرة عن حرمته دون ماله وفي نفسه ~~روايتان # ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك # ومن عض يد إنسان فانتزعها من فمه فسقطت ثناياه ذهبت هدرا # وإن نظر في بيته من خصاص الباب ونحوه فحذف عينه ففقأها فلا شيء عليه # ومن قتل إنسانا في داره مدعيا دفعه لصياله أو تجارح اثنان وادعى كل واحد ~~أنه جرح دفعا عن نفسه ولا بينة وجب القود أخذا بقول المنكر # وجناية البهيمة مهدرة إلا ليلا إذا لم تحفظ عن الخروج فيه ونهارا إذا ~~أرسلت عمدا بقرب ما تفسده عادة وفيهما إذا كان معها راكب أو قائد أو سارق ~~فيضمن ما جنت بيدها أو فمها ووطء رجلها دون نفحها ابتداء ويضمن نفحها ~~لكبحها باللجام ونحوه ولو أنه لمصلحة وعنه يضمن جناية الليل بكل حال # ومن اقتنى في منزله كلبا عقورا فجنى على داخله ضمنه إن دخله بإذنه وإلا ~~فلا # |2 باب حد المسكر 2 # كل شراب أسكر كثيرة فقليله حرام وهو خمر من أي شيء كان ولا يباح شربه ~~لتداو ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة بها ولم يحضره غيره PageV02P162 فإذا ~~شربه المسلم مختارا عالما أن كثيرة يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية ~~وعنه أربعون والرقيق على نصف ذلك وإن شربه مكرها فهل يحد على روايتين # وإلا يحد الدمي يشربه وأن سكر وعنه يحد وعندي إن سكر حد وإلا فلا # ومن حد بشرب الخمر حد إذا احتقن بها أو استعط أو اكل طعاما خلط بها نص ~~عليه ولا يقام الحد مع السكر حتى يزول # ولا يحد إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين وعنه يكفي مرة وعنه يحد بوجود ~~الرائحة إذا لم يدع شبهة # والعصير إذا أتت ms277 عليه ثلاثة أيام بلياليهن حرم إلا أن يغلى قبل ذلك فيحرم ~~نص عليه وقيل لا يحرم بحال حتى يغلي وإذا طبخ قبل التحريم فذهب ثلثاه وبقي ~~ثلثه فهو حلال نص عليه وذكره أبو بكر أنه إجماع من المسلمين # ويكره الخليطان وهو أن ينتبذ شيئين كتمر وزبيب أو بسر وتمر أو مذنب وحده ~~ولا بأس بالفقاع ولا بأس بترك تمر أو زبيب في الماء لتحليته ما لم يشتد أو ~~يستكمل الثلاث # ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنم والمزفت والنقير وعنه يكره # |2 باب التعزير 2 # وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا حد فيه وسرقة لا ~~قطع فيها وجناية لا قود فيها وقذف بغير الزنا ونحوه # وفي المعصية التي فيها كفارة كالظهار وقتل شبه العمد ونحوهما وجهان ولا ~~يبلغ بتعزير الحر أدنى حد عليه وكذلك العبد إلا فيما أشبه الوطء ~~PageV02P163 كوطء الأمة المتزوجة أو المشتركة أو المحرمة برضاع أو وطء ~~الأجنبية دون الفرج ونحوه فيجوز أن يبلغ به في الحر مائة جلدة بلا نفي وفي ~~العبد خمسون إلا سوطا ويجوز النقص منه على حسب ما يراه السلطان وعنه لا ~~يزاد في كل تعزير على عشر جلدات لخبر أبي بردة # وإذا وطىء الأب جارية ابنه عزر إن لم تحبل منه وإن حبلت فوجهان # |2 باب إقامة الحد 2 # لا تجوز إقامة الحد إلا للامام أو نائبه إلا سيد الرقيق فإنه له أن يحده ~~للزنا والشرب والقذف وهل له قتله بالردة وقطعه للسرقة على روايتين وعنه ليس ~~للسيد إقامة حد بحال # فعلى الأولى وهي المذهب ليس له ذلك على المعتق بعضه ولا على أمته المزوجة ~~وهل له ذلك مع كونه فاسقا أو امرأة أو مكاتبا أو مع كون الرقيق مكاتبا على ~~وجهين # ويملك السيد إقامة الحد بعلمه خلاف الإمام نص عليه ومنع منه القاضي تسوية ~~بينهما # ولا يقام حد في المسجد ويضرب الرجل في الحد بسوط لا خلق ولا جديد ولا يمد ~~ولا يربط ولا يجرد بل يكون ms278 عليه قميص وقميصان وعنه تجويز تجريده ولا يبالغ ~~بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه وهو قائم ويتقي الرأس والوجه ~~والفرج والمقاتل وعنه يضرب جالسا فعلى هذه يضرب الظهر وما قاربه والمرأة ~~كالرجل في ذلك لكن تضرب جالسة ولا تجرد رواية واحدة وتشد عليها ثيابها ~~وتمسك يداها لئلا تنكشف # وأشد الجلد الجلد للزنا ثم للقذف ثم للشرب ثم للتعزير # ويجوز الضرب في حد الشرب بالجريد والنعال # ولا يؤخر الجلد لمرض ولا ضعف نص عليه بل يقام إذا خشي من السوط ~~PageV02P164 بأطراف الثياب وعتكول النخل ويحتمل أن يؤخر للمرض المرجو البرء ~~فأما القطع فلا يجوز مع خشية التلف بحال # ومن مات في حده فالحق قتله وإن زاد الضارب سوطا أو أكثر ضمنه بديته كما ~~لو ضربه بسوط لا يحتمله وقيل يضمنه بنصفها # ولا يحفر للمرجوم في الزنا وإن كان امرأة وقيل يحفر للمرأة إلى الصدر إذا ~~رجمت بالبينة # ويستحب أن يبدأ بالرجم شهود الزنا أو الإمام إن ثبت بالإقرار # ومن رجع عن إقراره بزنى أو سرقة أو شرب قبل إقامة الحد سقط وإن رجع في ~~أثنائه سقطت بقيته وإن هرب منه ترك فإن تمم عليهما ضمن الراجع دون الهارب # وإذا اجتمعت حدود لله تعالى تداخل منها الجنس الواحد دون الأجناس إلا أن ~~يكون فيها قتل فيستوفى وحده ويدخل فيه سائرها وإن كانت للآدميين لم تتداخل ~~بحال ويبدأ منها بالأخف فالأخف وكذلك مالا يتداخل من حقوق الله تعالى فمن ~~تكرر شربه وسرقته جلد حدا واحدا ثم قطعت يمينه وإن قتل في المحاربة مع ذلك ~~قتل لها ولم يجلد ولم يقطع ولو زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطع أولا ثم حد ~~للشرب ثم للزنا ولا يستوفى في حد يبرأ مما قبله # ومن اجتمع عليه قتلان بردة وقود أو قطعان بسرقة وقود قطع وقتل لهما وقيل ~~للقود خاصة # ومن قتل أو جرح أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يستوف منه فيه لكن ~~لا يبايع ولا يشارك حتى خرج منه فيقام ms279 عليه وعنه يستوفى فيما دون النفس في ~~الحرم وإن جنى في الحرم حد بالواجب فيه PageV02P165 # ومن أتى في الغزو حدا لم يستوف منه في أرض العدو فإن رجع أقيم عليه في ~~دار الإسلام # |2 باب قتال أهل البغي 2 # إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة وعليه أن ~~يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ادعوا شبهة ~~كشفها فإن فاءوا وإلا قاتلهم وعلى رعيته معونته فإن استنظروه مدة ورجى ~~فيئهم أنظرهم وإن خشي مكيدة لم ينظرهم وقاتلهم ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه ~~كالنار والمنجنيق ولا بكفار يستعين بهم إلا لضرورة وفي استعانته بسلاح ~~البغاة وكراعهم عليهم لغير ضرورة وجهان ولا يتبع مدبرهم ولا يجهز على ~~جريحهم ولا يغنم لهم مالا ولا تسبى لهم ذرية وإذا أسر منهم رجل أو صبي أو ~~امرأة حبس حتى تنقضي الحرب ثم أرسل وقيل يخلى الصبي والمرأة في الحال وإذا ~~انقضى الحرب فمن وجد منهم ماله بيد إنسان أخذه وما أتلفوه عليهم في الحرب ~~من نفس أو مال فهو هدر وفي تضمين ما أتلفوه على أهل العدل روايتان ويضمن ~~المتلف على الطائفتين في غير حال الحرب وما أحذوه في حال امتناعهم من زكاة ~~وخراج وجزية اعتد به ومن ادعى دفع زكاته إليهم قبل قوله بغير يمين وإن ادعى ~~من عليه جزية أو خراج دفعه إليهم لم يقبل إلا ببينة وقيل يقبل في الخراج ~~قول المسلم مع يمينه وهم في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل # وإن استعانوا بأهل عهد أو ذمة فأعانوهم انتقض عهدهم إلا أن يدعوا شبهة ~~بأن ظنوا وجوب إجابتهم ونحوه فلا ينتقض لكن يغرمون ما أتلفوه من نفس ومال # وإن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم لم يصح أمانهم وأبيح قتلهم PageV02P166 # وإذا أظهر قوم رأى الخوارج ولم يجتمعوا الحرب تركوا فإن سبوا الإمام ~~عزرهم وإن عرضوا بسبه فوجهان وإن أتوا حد أو جناية ألزمهم موجبها وإذا ~~اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ms280 ما أتلفت ~~للأخرى # |2 باب المرتد 2 # وهو الكافر بعد إسلامه فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو صفة من صفاته أو ~~بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله فقد كفر # ومن جحد وجوب عبادة من الخمس أو تحريم الزنا أو الخمر أو حل اللحم والخبز ~~ونحوه من الأحكام الظاهرة المجمع عليها لجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله ~~كفر # ومن ترك تهاونا فرض الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج بأن عزم أن لا ~~يفعله أبدا أو أخره إلى عام يغلب على ظنه موته قبله استتيب كالمرتد فإن أصر ~~قتل حدا وعنه كفرا نقلها أبو بكر واختارها وعنه يختص الكفر بالصلاة وعنه ~~بها والزكاة إذا قاتل الإمام عليها وعنه لا كفر ولا قتل في الصوم والحج ~~خاصة # ومن ارتد وهو بالغ عاقل مختار رجل أو أمرأة دعى إلى الإسلام واستتيب ~~ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف وهل استتابته واجبة أو مستحبة ~~على روايتين # وأما الصبي المميز فيصح إسلامه وردته إذا كان له عشر سنين وعنه سبع وعنه ~~لا يصحان منه حتى يبلغ وعنه يصح إسلامه دون ردته ويحال بينه وبين أهل الكفر ~~على الروايات كلها وإذا صححنا ردة الصبي والسكران لم يقتلا حتى يستتابا بعد ~~البلوغ والصحو ثلاثة أيام وجعل الخرقي أول الثلاثة في السكران من وقت ردته ~~PageV02P167 # ولا تقبل توبة الزنديق وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر ولا من تكررت ~~ردته ولا الساحر المكفر بسحره ولا من سب الله أو ورسوله بل يقتلون بكل حال ~~وعنه تقبل توبتهم كغيرهم # وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ~~رسول الله إلا من كان كفره بجحد فرض أو تحريم أو تحليل أو نبي أو كتاب أو ~~رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب فتوبته مع الشهادتين إقراره ~~بالمجحود به ولا يغنى قوله أشهد أن محمدا رسول الله عن كلمة التوحيد وعنه ~~يغني وعنه إن كان ممن ms281 يقر بالتوحيد أغنى وإلا فلا # ومن شهد عليه بالردة فشهد أن إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لم يكشف ~~عن شيء ولا يكفي جحده للردة # والمرتد في ملكه وتصرفه فيه كالمسلم إذا قلنا يرثه ورثته من المسلمين أو ~~من أهل دينه الذي اختاره وإن قلنا يصير ماله فيئا فذلك من حين موته مرتدا ~~وعنه أنه بمجرد ردته واختارها أبو بكر وعنه يتبين بموته مرتدا كونه فيئا من ~~حين الردة # فعلى الأولى يقر بيده وتنفذ فيه معاوضاته وتوقف تبرعاته فإذا مات مرتدا ~~ردت تبرعاته المنجزة والمعلقة بالموت وإن لم تبلغ الثلث ولو كان قد باع ~~شقصا مشفوعا أخذ بالشفعة # وعلى الثانية يجعل في بيت المال ولا يصح تصرفه فيه لكن إن أسلم رد إليه ~~ملكه جديدا # وعلى الثالثة يحفظه الحاكم وتوقف تصرفاته كلها فإن أسلم أمضيت وإلا تبينا ~~فسادها وينفق منه على من تلزمه نفقته وتقضي ديونه إلا على الرواية الوسطى ~~فإنه لا نفقة لأحد في الردة ولا يقضي دين تجدد فيها # وإذا أتلف المرتد شيئا أو أتى حدا أخذ به وإن أسلم نص عليه وقال ~~PageV02P168 أبو بكر إن فعله بدار الحرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة لم يؤخذ ~~به وقيل إذا أسلم لم يؤخذ بحق الله تعالى خاصة # ومن قتل المرتد بغير إذن الإمام عزر إلا أن يلحق بدار الحرب فلكل أحد ~~قتله بلا استتابة وأخذ ما معه من المال فأما ما تركه بدار الإسلام فعصمته ~~بحالها إذا لم نجعله فيئا بالردة نص عليه وقيل يتنجز جعله فيئا وهو عندي ~~أصح # وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب لم يجز أن يسترقا ولا أحد من ~~أولادهما ومن لم يسلم منهم قتل إلا من علقت به أمة في الردة فيجوز أن يسترق ~~وفي إقراره بالجزية روايتان وقيل لا يسترق أيضا ولا تبطل الردة إحصان الرجم ~~ولا إحصان القذف # والساحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر لا يكفر بذلك ولا يقتل بل يعزر ~~ويقتص منه إن أتى ما يوجب قودا وأما الذي يدعي ms282 أنه يركب المكنسة فتسير به ~~في الهواء أو أن الكواكب تخاطبه أو أنه يجمع الجن بتعزيمه فتطيعه فيكفر ~~ويقتل إذا ظهر منه ذلك وإن لم يكن منه إلا مجرد الدعوى فعلى وجهين # ولا يقتل ساحرا أهل الذمة نص عليه وعنه ما يدل على قتله # وإذا أسلم أبو الطفل الكافران أو أحدهما أو سبى الطفل منفردا عنهما حكم ~~بإسلامه وإن سبى مع أحدهما وهما على دينهما أو ماتا أو أحدهما في دار ~~الإسلام فهل يحكم بإسلامه على روايتين ويرث ممن جعلناه مسلما بموته حتى لو ~~تصور موتهما معا لورثهما ولو كان الموت في دار الحرب لم يجعل به مسلما # وقيل يجعل به مسلما تسوية بين الدارين فيه وفيه بعد # والمميز كالطفل فيما ذكرنا نص عليه وقيل لا يحكم بإسلامه حتى يسلم بنفسه ~~كالبالغ ولا يتبع الصغير جده ولا جدته في الإسلام PageV02P169 # |1 كتاب الجهاد 1 # وهو فرض كفاية ولا يجب على مكلف حر ذكر مستطيع بنفسه وهو الصحيح الواجد ~~بملك أو بذل من الإمام زادا ومركوبا يحمله إذا كان بعيدا وعنه يلزم العاجز ~~ببدنه في ماله # وأقل ما يفعل مرة في كل عام إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره لضعف المسلمين ~~وعنه للامام تأخيره أيضا مع القوة والاستظهار لمصلحة رجاء إسلام العدو ~~ونحوها # وأفضل ما تطوع به الجهاد وهو في البحر أفضل منه في البر ويستحب الرباط ~~بالثغور ولو ساعة وتمامه أربعون يوما وهو بأشدها خوفا أفضل ولا يستحب ثقل ~~الذرية والنساء إليها # والهجرة من دار الحرب مستحبة لمن أمكنه إظهار دينه بها لأزمة لمن عجز عنه ~~واستطاعها ولا يعتبر لها راحلة ولا محرم ولا فقد عدة # ويغزو مع كل بر وفاجر يخشي تضييعه للمسلمين ويقاتل كل قوم من يليهم من ~~العدو ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة قبلها # ومن حضرالصف من أهل فرض الجهاد أو استنفره الإمام أو حصر العدو بلده تعين ~~عليه # ولا يغزو من عليه دين آدمي ولا من له والدان حران مسلمان بدون إذنهما إلا ~~أن يتعين ms283 فرضه بلا إذن لهما وكذلك في كل فرض ولا إذن فيه لجد ولا لجدة بحال # ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام إلا أن يفاجئهم عدو يخشى كلبه بالإذن ~~فيسقط # ولا يحل للمسلمين أن يفرو من مثليهم إلا متحرفين لمصلحة قتال أو متحيزين ~~PageV02P170 إلى فئة يتقون بها وإن بعدت فإن جاوز العدو المثلين فلهم ~~الفرار وهو أولى إن ظنوا طاهر هلاكهم بتركه وإن ظنوا الظفر بثباتهم فهو ~~أولى وإن ظنوا الهلاك فيهما فالأولى أن يقاتلوا ولا يفروا ولا يستأسروا ~~وعنه يلزمهم ذلك # وإن ألقى في سفينتهم نار فعلوا ما يرون فيه السلامة فإن شكو هل السلامة ~~في مقامهم أو في وقوعهم في الماء أو تيقنوا الهلاك فيهما أو ظنوه ظنا ~~متساويا خيروا بينهما أو كما لو ظنوا السلامة فيهما ظنا متساويا وعنه ~~يلزمهم المقام # ويلزم الإمام عند تسيير الجيش تعاهد الرجال والخيل فيمنع المرجف والمخذل ~~ومالا يصلح للحرب أن يدخل معه ويمنع النساء إلا طاعنه في السن لسقي الماء ~~ومعالجة الجرحى ولا يستعين بالمشركين إلا لضرورة وعنه إن قوى جيشه عليهم ~~وعلى العدو لو كانوا معه ولهم حسن رأى في الإسلام جاز وإلا فلا ويرفق بجيشه ~~في السير ويعد لهم الزاد ويقوي نفوسهم بما يخيل إليهم الظفر ويتخير لهم ~~المنازل ويتتبع المكامن ويأخذ بالعيون أخبار العدو ويمنع الجيش من الفساد ~~والتشاغل بالتجارة ويشاور ذوي الرأي فيهم ولا يميل مع أقاربه أو أهل مذهبه ~~على غيرهم ويعرف عليهم العرفاء ويعقد لهم الألوية والرايات بأي لون شاء ~~ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به في الحرب ويصفهم ويجعل في كل جنبه كفؤا ~~ويلزم جيشه طاعته والنصح له والصبر معه وأن لا يتعلق أحدهم ولا يحتطب ولا ~~يبارز علجا ولا يخرج من المعسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه وإذا دعا كافر إلى ~~المبارزة استحب لمن يثق بقوته وشجاعته إجابته فإن شرط الكافر أن لا يقاتله ~~غير الخارج إليه أو كان هو العادة عمل به ومتى انهزم أحدهما أو أتخن ~~بالجراح جاز الدفع والرمي لكل مسلم ms284 # ولا يقتل من العدو صبي ولا أمرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ~~لا رأى لهم إلا أن يحاربوا فإن تترسوا بهم جاز رميهم ويقصد PageV02P171 ~~المقاتلة وأن تترسوا بأسرى المسلمين لم يجزى الرمي إلا أن يخاف على جيش ~~المسلمين فيجوز ويقصد به الكفار # ويجوز تبييت العدو ورميهم بالمنجنيق وقطع الماء عنهم ولا يجوز حرق نخل ~~ولا تغريقه ولا عقر دابة إلا لأكل يحتاج إليه # ويجوز تخريب عامرهم وحرق شجرهم وزرعهم وقطعه إذا لم يضر بالمسلمين عنه لا ~~يجوز إلا أن لا يقدر عليهم إلا به وأن يكونوا يفعلونه بنا فنفعله بهم ~~لينتهوا وكذلك تغريقهم ورميهم بالنار # ومن أسر أسيرا وأمكنه أن يأتى به إلى الإمام لم يجز له قتله وإن لم يمكنه ~~لامتناعه أو مرضه أو غيرهما فله قتله وعنه التوقف في المريض # ويخبر الإمام في الأسرى الأحرار المقاتلة بين القتل والاسترقاق والمن ~~والفداء بمال أو بأسرى المسلمين لكن في استرقاق من لا يقبل منه الجزية ~~روايتان وفي استرقاق من عليه ولاء لمسلم وجهان ويلزمه أن يختار الأصلح ~~للاسلام فإن أسلم الأسرى تعين رقهم نص عليه وقيل يتخير بينه وبين المن ~~والفداء وإن كان الأسير مملوكا خير بين قتله أو تركه غنيمة # ومن قتل أسيرا قبل تخير الإمام فيه لم يضمنه إلا أن يكون مملوكا # وأما النساء والصبيان فهم رقيق بنفس السبي وكذلك من فيه نفع ممن لا يقتل ~~كالأعمى ونحوه # وإذا صار للمسلمين رقيق محكوم بكفره من ذكر وأنثى وبالغ وصغير كالمسبي مع ~~أبويه جاز أن يفتدى بهم أسارى مسلمون ونقل عنه محمد بن الحكم لا يجوز ذلك ~~إلا بالصغير ولا يجوز بيعهم من كافر ولا حربي ولا مفاداتهم بمال في الأشهر ~~عنه وعنه جواز ذلك وعنه جوازه في البلغ دون الصغار PageV02P172 # وإذا حاصر الإمام حصنا لزمته مصابرته مهما أمكن فإن سألوا عقد هدنة جاز ~~إذا وجد شرطه وسنذكره # وإن نزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان رجلا مسلما حرا عدلا مجتهدا في أمر ~~الجهاد ولا ms285 يحكم إذا بما فيه الحظ للإسلام من قتل أو رق أو فداء # وإن حكم بالمن فأباه الإمام لزمه حكمه وقيل لا يلزم وقيل يلزم في ~~المقاتلة دون النساء والذرية # وليس للامام قتل من حكم برقه ولا رق من حكم بقتله ولا رق ولا قتل من حكم ~~بفدائه وليس المن على الثلاثة وله قبول الفداء ممن حكم بقتله أو رقه # ومتى حكم برق أو فداء ثم أسلموا فحكمه بحاله وإن حكم بقتلهم وسبى ذريتهم ~~ونسائهم ثم أسلموا عصموا دماءهم دون أموالهم وسبيهم وفي استرقاقهم روايتان ~~وللإمام المن كما سبق # ومن أسلم منهم قبل الحكم فهو كمن أسلم قبل القدرة عليه يعصم نفسه وذريته ~~وماله حيث كانا ولا يعصم زوجته إذا لم تسلم وإن عصم حملها # |2 باب قسمة الغنيمة وأحكامها 2 # الغنيمة كل مال أخذ من الكفار قهرا بالقتال وتملك بالاستيلاء عليها ولو ~~بدار الحرب وتجوز قسمتها وتبايعها فيها لكن إن أخذها العدو من اشترى فهل هي ~~من ضمانه أو ضمان البائع على روايتين # ويبدأ في قسمتها بثلاثة أصناف # أحدها دفع ما وجد فيها من مال مسلم أو معاهد إليه إذا كان مما أخذه العدو ~~أخذا لا يملك به مسلم ثم إن كانوا قد أخذوه قهرا فقد ملكوه إلا ما كان ~~حبيسا أو وقفا وفي أم الولد روايتان وعنه لا يملكونه حتى يحوزوه بدراهم ولو ~~أبق عبد أو شرد حيوان لمسلم إليهم ملكوه وعنه لا يملكونه PageV02P173 بخلاف ~~أخذه قهرا ولا يملك المستأمن ما أخذه بدارنا بغصب أو عقد فاسد وكل ما قلنا ~~لم يملكوه فلا قسم بحال ويوقف إذا جهل ربه ولربه أخذه بغير شيء حيث وجده ~~ولو بعد القسمة أو الشراء منهم أو إسلام آخذه وهو معه وكل ما قلنا قد ملكوه ~~ما عدا أم الولد فإذا غنمناه وعرف ربه قبل قسمته رد إليه إن شاء وإلا بقي ~~غنيمة وإن لم يعرف ربه بعينه قسم وجاز التصرف فيه ومتى وجده ربه وقد قسم أو ~~اشترى منهم فلا حق له فيه ms286 بحال كما لو وجده بيده المستولي عليه وقد أسلم أو ~~أتانا بأمان وعنه له أخذه في القسمة بقيمته وفي الشراء بثمنه وعنه لا حق له ~~في المقسوم وله أخذ المشتري بالثمن وهو المشهور عنه وإن وجده ربه بيد من ~~أتهبه منهم فله أخذه مجانا في ظاهر مذهبه وعنه إنما يأخذه بالقيمة وعنه لا ~~حق له فيه ذكرها القاضي في المجرد # ولو باعه مشتريه أو متهبه أو وهباه أو كان عبدا فأعتقاه لزمه تصرفهما وهل ~~له أخذه من آخر مشتر أو متهب مبني على ما سبق # وأما أم الولد مع قولنا ملكوها فيلزم السيد قبل القسمة أخذها ويتمكن منه ~~بعدها بالعوض رواية واحدة ونصر أبو الخطاب في تعليقه أن الكفار لا يملكون ~~مال مسلم بالقهر وأنه يأخذه بغير شيء حتى ولو كان مقسموما ومن العدو إذا ~~أسلم وذلك مخالف لنصوص أحمد رضي الله عنه # ولا يملك الحر المسلم بالقهر ومن اشتراه منهم فله عليه ثمنه دينا ما لم ~~ينو التبرع به # الصنف الثاني دفع السلب إلى مستحقه وهو كل من غرر بنفسه في حال الحرب ~~بقتل كافر ممتنع مقبل على القتال فإنه يستحق سلبه غير مخموس إلا أن يكون ~~القاتل من أهل الرضخ أو المقتول صبيا أو امرأة فقد قاتلا ففيه وجهان ومن ~~اشترك اثنان في قتله فسلبه غنيمة وقيل لهما وإن قتله واحد وقد قطع آخر يده ~~ورجله فسلبه غنيمة وقيل للقاطع كما لو قطع أربعته وإن قطع يديه PageV02P174 ~~أو رجليه فسلبه غنيمة وقيل للقاتل كما لو قطع يدا أو رجلا # وإن أسره رجل ثم قتله الإمام أو استحياه فسلبه ورقبته إن أرق وفداؤه إن ~~فدى غنيمة وقيل الكل لمن أسره وعنه لا يستحق السلب إلا أن يشرطه الإمام ~~فيعمل بشرطه # والسلب ما كان عليه من ثياب وحلي وسلاح ودابته بآلتها بشرط أن يقاتل ~~عليها وعنه هي من السلب وإن قاتل راجلا آخذا بعنانها وعنه ليست الدابة من ~~السلب بحال وأما خيمته ورحله ونفقته وجنيبته فغنيمتة # الصنف الثالث أن يعطي ms287 أجرة من جمعها وحملها وحفظها ويعطى من دل الجيش على ~~حصن أو طريق أو ماء جعله إن شرطه في مال العدو وإن كان مجهولا بخلاف ما لو ~~شرطه في بيت المال فإنه لا يجوز إلا معلوما وإن جعل له امرأة منهم فماتت ~~قبل الفتح فلا شيء له وإن أسلمت قبل الفتح وهي حرة فله قيمتها وإن أسلمت ~~قبله أو بعده وهي أمة أخذها مع إسلامه وقيمتها مع كفره ولو فتح الحصن صلحا ~~فله قيمتها فإن أبى إلا المرأة ولم تبذل فسخ الصلح وقيل لا يفسخ ويتعين له ~~قيمتها وهو الأصح وإن بذلوها مجانا أو بقيمتها فقال أصحابنا يلزم أخذها ~~ودفعها إليه وعندي يختص ذلك بالأمة وأما حرة الأصل فلا يحل أخذها بحال ~~وتتعين القيمة # وكل موضع أوجبنا ولم نغنم شيئا أعطيها من بيت المال # | فصل ثم بعد الأصناف الثلاثة يخمس الباقي فيقسم خمسة على خمسة أسهم # سهم لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين كالفيء وعنه يصرف في السلاح ~~والكراع والمقاتلة خاصة # وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف حيث ~~PageV02P175 كانوا غنيهم وفقيرهم فيه سواء نص عليه وقال ابن شاقلا يختص ~~بفقرائهم وفي تفضيل ذكرهم على أنثاهم روايتان ولا شيء فيه لمواليهم # وسهم اليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل من المسلمين # ثم يعطى النفل بعد ذلك وهو الزيادة على السهمان لمصلحة يراها الأمير ولا ~~خلاف في جوازه مع الشرط في موضعين # أحدهما أن يجعل جعلا لمن يعمل عملا فيه غناء عن المسلمين ويراه مصلحة ~~كقوله من طلع هذا الحصن أو نقبه فله من الغنيمة كذا أو من جاء بأسير فله ~~كذا أو من جاء بعشرة أرؤس فله منها رأس فهو جائز مالم يجاوز مجموعه ثلث ~~الغنيمة بعد الخمس # الثاني أن ينفذ من الجيش في أرض الحرب سرية تغير أمامه ويشرط لهم الربع ~~فما دون بعد الخمس أو تغير خلفه قافلا ويشرط لهم الثلث فما دون بعد الخمس ~~وهل له فعل ذلك في الموضعين بغير شرط على ms288 روايتين وهل له أن يجاوز الثلث ~~بالشرط وأن يقول من أخذ شيئا فهو له إذا احتاج أن يحرض به وأمن المفسدة معه ~~على روايتين # ولا يجوز مجاوزة الثلث بغير شرط رواية واحدة # وكل موضع منعناه منه واحتاج إليه لمصلحة جعله من مال المصالح # ثم يقسم الباقي بعد النفل على من شهد الوقعة أو آخرها بقصد الجهاد قاتل ~~أو لم يقاتل إلا مايستثنى فيما بعد فيجعل للرجل المسلم الحر المكلف إن كان ~~راجلا سهم وإن كان فارسا ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه إلا أن يكون فرسه ~~برذونا وهو النبطي الأبوين أو هجينا وهو ما أمه نبطية وأبوه عربي أو مقرفا ~~وهو عكس الهجين فيجعل له سهم وعنه لا يسهم له وعنه له سهمان كالعربي ومن ~~غزا بفرسين أو أكثر أسهم لفرسيه لا غير # ويرضخ للصبي المميز والمرأة والعبد والكافر ولا تلزم التسوية بينهم ~~PageV02P176 ولا يبلغ برضخ أحدهم لنفسه سهم راجلهم ولا لفرسه سهم الفرس إلا ~~لعبد يغزو على فرس سيده فيسهم له سهما كفرس الحر وعنه يسهم للكافر كالمسلم # ومن غصب فرسا فغزا به أسهم للفرس وكان لربه فإن غصبه ذو رضخ فهل يسهم ~~للفرس أو ترضخ على وجهين # ولا رضخ ولا سهم لمركوب غير الخيل ونقل عنه مهنا يسهم لراكب البعير به ~~سهم ونقل الميموني يسهم له سهم إذا لم يقدر على غيره وقال القاضي في ~~الأحكام السلطانية للفيل والبعير سهم الهجين على اختلاف الرواية في قدره # ومن مات أو انصرف في أثناء الوقعة أو صار فيها الفارس راجلا بموت فرسه أو ~~شروده أو غيرهما أو الراجل فارسا أو عتق فيها عبد أو بلغ صبي أو أسلم كافر ~~أو لحق مدد أو أسير مفلت ثم انقضت الحرب جعلوا كمن كان في الوقعة كلها كذلك ~~وإن كان ذلك بعد انقضاء الحرب لم يؤثر وجعل حق الميت لورثته # ويسهم لأجير الخدمة دون من استؤجر للجهاد ممن لم يلزمه أو يتعين عليه ~~وعنه لا يسهم لهما وعنه يسهم لهما كالتجار والصناع وعنه ms289 لا تصح الإجارة على ~~الجهاد فتجعل كالمعدومة وقيل لا تصح إلا ممن لا يلزمه كالعبد والكافر ~~والمرأة # ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت بعد نفلها وتشاركه فيما غنم # ويسهم لطليعة الجيش ولكل من بعث في مصلحته # ولا حق في الغنيمة لفرس عجيف ولا لمخذل ولا مرجف ولا لمن نهاه الإمام أن ~~يحضر ولا لكافر لم يستأذنه ولا لعبد لم يأذن له سيده ولا لمريض مرضا يمنعه ~~القتال # وما أخذ من مباح دار الحرب مما له قيمة لو أهداه الكفار لأمير الجيش أو ~~بعض قواده فهو غنيمة للجيش نص عليه وقيل الهدية فئ # ومن أخذ طعاما أو علفا فله أن يطعم نفسه ودابته بغير إذن ما لم يحرزه ~~الإمام PageV02P177 ويوكل به من يحفظه فلا يجوز إلا لضرورة نص عليه وأجازه ~~القاضي في المجرد ما داموا في أرض الحرب # وليس له بيع ما أبيح له فإن باعه رد ثمنه في المغنم وإن فضل معه منه شئ ~~رد في المغنم وعنه له أخذه إذا كان يسيرا # ومن أخذ سلاحا أو ثوبا أو فرسا فله أن يقاتل به حتى يقتضى الحرب ثم يرده ~~وعنه المنع في الثوب والفرس # ومن استؤجر لحفظ الغنيمة لم يركب منها دابة إلا بالشرط # وإذا أعتق الغانم رقيقا من المغنم أو كان فيه من يعتق عليه عتق عليه إن ~~استوعبه حقه وإلا كان المعتق للشقص نص عليه فيهما وقال القاضي في خلافه لا ~~يعتق وعندي إن كانت الغنيمة جنسا واحدا فكالمنصوص وإن كانت أجناسا فكقول ~~القاضي # ومن أسقط من الغانمين حقه سقط ورد على من بقي ولو أسقط الكل حقوقهم صارت ~~فيئا # وإذا دخل قوم دار الحرب بغير إذن الإمام المعتبر كان ما غنموه فيئا وعنه ~~هو لهم بعد الخمس كالغنيمة وعنه إذا لم يكن لهم منعة فهو لهم غير مخموس # ومن غل من الغنيمة وهو حر مكلف حرق رحله الذي معه إلا السلاح والمصحف ~~والحيوان وآلة دابته وثيابه التي عليه وفي حرمانه سهمه روايتان فان مات قبل ~~تحريقه سقط وهل ms290 السارق منها في ذلك كالغال على وجهين # |2 باب حكم الأرضين المغنومة من الكفار 2 # وهي ثلاث أرض فتحت عنوة بالسيف فيخبر الإمام بين قسمها كالمنقول وبين أن ~~يقفها على المسلمين فيمتنع بيعها ويضرب عليها خراج مستمر كالأجرة تؤخذ ممن ~~تقر بيده من مسلم أو معاهد وعنه تصير وقفا بنفس الفتح وعنه تقسم لا غير ~~PageV02P178 # وأرض جلا عنها أهلها خوفا منا فظهرنا عليها # وأرض صالحونا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج فكل واحدة منهما تصير ~~وقفا بنفس ملكنا لها وخراجها كما قدمنا وعنه لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام ~~فتكون بدونه كالفيء المنقول وكأرض بيت المال الموروثة # وأما ماصولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عليها فهذه ملك لهم وخراجها ~~كالجزية تسقط إن أسلموا أو صارت لمسلم فإن صارت لذمي من غير أهل الصلح ~~فوجهان وعنه لا يسقط خراجها بإسلام ولا غيره كإتلاف المغنومة ويرجع في قدر ~~الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقص بحسب الطاقة وعنه لا ~~يخرج عما وظفه عمر رضي الله عنه وعنه تجوز الزيادة فيه دون النقص منه وعنه ~~جوازهما في الخراج الجزية وهو أصح وعنه جوازهما فيهما إلا جزية أهل اليمن ~~لا يخرج عن الدينار فيها # والأشهر عن عمر أنه وظف على جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه وعلى جريب ~~النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب الرطبة ستة دراهم # وقد روى عنه غير ذلك وقد القفيز ثمانية أرطال صاع عمر قفيز الحجاج نص ~~عليه وذلك ثمانية أرطال بالعراقي وقيل القفيز هنا بالعراقي ستة عشر رطلا ~~وقيل ثلاثون والجريب مائة قصبة مكسرة والقصبة ستة أذرع بالذراع العمرية وهي ~~ذراع وسط وقبضة وإبهام قائمة # والخراج على المزارع دون المساكن # وإنما كان أحمد ينسج داره ويخرج عنها لأن أرض بغداد كانت حين فتحت مزارع ~~ولا خراج إلا علي ما يناله ماء السقي زرع أو لم يزرع وعنه يجب على كل ما ~~أمكن زرعه اكتفاء بماء السماء وما يراح عاما ويزرع عاما عادة ففيه نصف ms291 خراج ~~PageV02P179 # وإذا كان بأرض الخراج يوم وقفها شجر فثمره المستقبل لمن تقر بيده وفيه ~~عشر الزكاة كالمجدد فيها وقيل هو للمسلمين غير معشر والخراج كالدين يحبس به ~~الموسر وينظر به المعسر وللإمام وضعه عمن له وضعه فيه # ويجوز أن يرشى العامل لدفع الظلم لا لترك الحق وارتشاؤه حرام فيهما ولا ~~خراج على مزارع مكة بحال وهل فتحت عنوة أو صلحا على روايتين وقيل عليها ~~الخراج على رواية العنوة ولا يجوز بيع رباعها ولا إجارتها إلا إذا قلنا ~~فتحت صلحا # ولا يجوز بيع أرض الشام ومصر والعراق ونحوها مما فتح عنوة ولم يقسم على ~~الأصح وعنه إلا المساكن وأرضا من العراق فتحت صلحا وهي الحيرة وألليس ~~وبانقيا وأرض بني صلوبا # |2 باب الأمان 2 # يصح الأمان من كل مسلم مكلف مختار وإن كان امرأة أو عبدا أو أسيرا فإذا ~~قال لكافر أنت آمن أو لا بأس عليك أو أجرتك أوقف أو ألق سلاحك أو مترس ~~بالفارسية أو أمنت يدك أو بعضك أو أشار بما يفهم منه الأمان فقد أمنه وفي ~~صحة الأمان من المميز روايتان # ويصبح من الإمام لجميع المشركين وآحادهم ومن الأمير لمن جعل بإزائه ومن ~~آحاد الرعية للواحد والعشرة والقافلة ويصح من غير الإمام الأمان للأسير نص ~~عليه في رواية أبي طالب # وقال القاضي في المجرد لا يصح إلا منه وكل من صح منه أمان قبل إخباره به ~~ومن جاء بمشرك فادعى أنه أمنه وأنكره فالقول قول المنكر وعنه قول المشرك ~~وعنه قول من ظاهر الحال يصدقه PageV02P180 # ومن أسلم من أهل حضر أو أعطيناه أمانا لفتحه ففتح ثم تداعوه واشتبه علينا ~~فهم حرام قتلهم واسترقاقهم على منصوصه # وقال أبو بكر يخرج أحدهم بالقرءة ويرق من بقي وإذا أودع المستأمن مسلما ~~مالا وأقرضه شيئا ثم عاد لإقامته بدارالحرب أو نقض الذمي عهده ولحق بدار ~~الحرب أو لم يلحق انتقض أمان ماله كنفسه وصار فيئا وقيل لا ينتقض فيهما ~~وظاهر كلامه أنه ينتقض في مال الذمي دون الحربي وهو الأصح وحيثما ms292 قلنا لا ~~ينتقض فإنه يعطاه إن طلبه وإن مات فهو لورثته فإن لم يكن له وارث فهو فيء ~~ولو لم يمت حتى أسر واسترق فقيل يوقف ماله ثم إن عتق رد عليه وإن مات رقيقا ~~ففي كونه فيئا أو لورثته لو كان حرا وجهان وعندي يصير فيئا لمجرد استرقاقه # ويجوز الأمان للرسول والمستأمن مدة الهدنة بلا جزية نص عليه # وقال أبو الخطاب لا يقيم سنة فأكثر إلا بجزية # وإذا دخل حربي دار الإسلام بغير عقد أمان فادعى أنه رسول أو تاجر ومعه ~~متاع يبيعه والعادة دخول تجارهم إلينا قبل منه وأومن وإن بان جاسوسا خير ~~الإمام فيه كالأسير وإن كان مما ضل الطريق أو أتتنا به ريح في مركب أو شرد ~~إلينا بعض دوابهم فهو لمن أخذه غير مخموس وعنه هو فيء بدخوله في أرض ~~الإسلام وعنه أنه لأهل القرية التي حصل فيها # وإذا أسر الكفار مسلما ثم أطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة أو مطلقا لزمه ~~الوفاء نص عليه وإن أطلقوه بلا شرط وأمنوه جاز له الهرب ولم يجز أن يخونهم ~~وإن أطلقوه فقط أو شرطوا أن يكون رقيقا لهم فله أن يهرب ويسرق ويقتل منهم ~~وإن شرطوا عليه مالا ينفذه فإن عجز رجع إليهم لزمه الوفاء إلا أن يكون ~~امرأة فلا ترجع وفي رجوع الرجل روايتان PageV02P181 # |2 باب الهدنة 2 # لا تصح مهادنة العدو إلا من الإمام أو نائبه فتصح بشرط ضعف الإسلام أو ~~على مال يؤخذ منهم فأما مجانا لمصلحة رجاء إسلامهم ونحوها مع قوته ~~واستظهاره فروايتان ومع القول بالمنع يجوز إلى أربعة أشهر وفيما فوقها ودون ~~الحول وجهان ولا تجوز بمال منا إلا لضرورة شديدة ولا تجوز إلا إلى مدة ~~معلومة وإن طالت وعنه لا تجوز فوق عشر سنين فإن جاوزها بطلت الزيادة وفي ~~العشر وجهان وإن شرط نقضها متى شاء أو إدخالهم الحرم أو رد من أسلم منهم من ~~صبي أو امرأة لم يجز وفي شرط رد مهر المرأة روايتان وكل شرط لم يجزه ففي ms293 ~~فساد العقد به وجهان وكذلك عقد الذمة بالشرط الفاسد ولو شرط رد من جاءه من ~~الرجال مسلما جاز مع الحاجة دون حالة الاستظهار بمعنى أنه يخلي بينهم وبينه ~~من غير منع ولا إجبار ويجوز أن يأمره سرا بقتالهم والفرار منهم ويلزم ~~الإمام حماية أهل الهدنة من أهل الإسلام والذمة دون غيرهم # وإذا سباهم كفار آخرون أو سبى بعضهم بعضا لم يجز لنا شراؤهم وإن باع ~~أحدهم منا صغاره أو أهله فروايتان # وإذا خاف نقض العهد منهم جاز أن ينبذ إليهم عهدهم وينتقض العهد في نسائهم ~~وذريتهم بنقضه فيهم # وإذا كان في الهدنة رهائن فقتلوا رهائنا فهل يحل لنا قتل رهائنهم على ~~روايتين # |2 باب عقد الذمة في أخذ الجزية 2 # يشترط لعقدها بذل الجزية والتزام أحكام الملة وأن يعقده الإمام أو نائبه ~~ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس ومن سواهم فالإسلام أو القتل وعنه ~~تعقد لكل كافر إلا الوثني من العرب والمذهب الأول PageV02P182 # ومن تدين بكتاب التوراة أو الإنجيل كالسامرة والفرنج والصابئة الموافقة ~~للنصارى فهو من أهله # ومن دخل في أحد الأديان الثلاثة قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم فهو ~~من أهله ومن دخل فيه بعد مبعثه أو في وقتنا هذا نظرنا فإن انتقل إليه عن ~~كفر لا يقر عليه فعنه ثلاث روايات رواية يقر عليه ويكون كالأصلي فيه ورواية ~~لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف وثالثة يقر على التهود والتنصر دون ~~التمجس فإن أصر عليه قتل # ولو انتقل كتابي أو مجوسي إلى غير دينه فعنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو ~~السيف وعنه يقبل منه كل دين يقر أهله عليه دون غيره واختارها الخلال وعنه ~~يقر إلا على دين دون دينه الأول كتمجس الكتابي فلا يقر ويقتل إن أبى وعنه ~~لا يقر إلى على دين أفضل من دينه الأول كمجوسي تهود أو تنصر وعنه لا يقر ~~إلى على الإسلام أو دينه الأول فعلى هاتين الروايتين إن أصر على المتجدد ~~قتل إن كان دون الأول وإلا هدد ولم ms294 يقتل إذا لم يرجع ومن أقررناه على تهود ~~أو تنصر متجدد أنحنا ذبيحته ومناكحته وإذا لم نقره عليه بعد المبعث وشككنا ~~هل كان منه قبله أو بعده قبلت جزيته وحرمت مناكحته وذبيحته # ومن ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما فاختار دين الآخر ألحق به في ~~الجزية وقيل لا يقبل منه سوى الإسلام # وتؤخذ الجزية من أهلها لكل حول في آخره من غنيهم في العرف أربعة دنانير ~~أو ثمانية وأربعون درهما ومن المتوسط نصف ذلك ومن المقل ربعه # ويجوز أن يشرط عليهم للمسلمين المارين بهم الضيافة ويبين أيامها وعدد ~~أهلها وقدرها طعاما واجبا وعلفا ولا تجب من غير شرط وقيل تجب ليوم وليلة ~~PageV02P183 # ومتى بذلوا القدر المذكور مع الضيافة لزم قبوله وحرم قتالهم إلا على ~~رواية سبقت بجواز الزيادة على ذلك # ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا زمن ولا أعمى ولا راهب ولا شيخ فان ولا ~~عبد لمسلم ولا فقير يعجز عنها وفي الفقير المعتمل وعبد الذمي روايتان ومن ~~بلغ أو أفاق أو أيسر أو عتق فهو من أهلها بالعقد الأول وتؤخذ منه في آخر ~~الحول بقدر ما أدرك وعنه لا جزية على عتيق المسلم بحال وقال ذمته ذمة مولاه # ومن كان يجن ويفيق دائما لفق من إفاقته حول ثم أخذت له وقيل تؤخذ في آخر ~~كل حول بقدر إفاقته كما يؤخذ من المعتق بعضه بقدر حريته وقيل يعتبر الأغلب ~~فيمن لا ينضبط أمره خاصة # ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه وإن مات بعده أو عمي أو جن أو أقعد لم تسقط ~~عنه وقال القاضي تسقط # ومن لزمته جزية سنين لم تتداخل ويمتهنون لمباشرة دفعها وتجر أيديهم عنده ~~ويطال قيامهم وإذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم أقرهم عليه فإن ~~لم يعرفه فوجهان # أحدهما يأخذ بقولهم فيما يسوغ وله أن يحلفهم إن اتهمهم ثم إن بان نقص ~~فيما قالوه رجع عليهم به # والثاني يستأنف عقدهم باجتهاده ولا تؤخذ الجزية المذكورة من نصارى بني ~~تغلب بل تؤخذ ms295 من أموالهم من الماشية وغيرها مثلا زكاة المسلمين حتى من ~~نسائهم وزمناهم وصبيانهم ومجانينهم وهل يصرفه مصرف الجزية أو الزكاة على ~~روايتين وهل يباح أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم على روايتين # وإذا أراد أمام تغيير ما عليهم إلى الجزية ابتداء منه أو بسؤالهم لم يجز ~~ذلك وكل عرب من أهل الجزية أبوها إلا باسم الصدقة مضعفة ولهم شوكة يخشى ~~الضرر منها جازت مصالحتهم على مثل ما صولح عليه بني تغلب نص عليه ~~PageV02P184 # وإذا أسلم التغلبي أو باع أرضه من مسلم لم يجب فيها للمستقتل سوى عشر ~~الزكاة ثم إن أسلم وفيها زرع مشتد أو تمر قد بدا صلاحه فلا شيء عليه فيه ~~بحال وإن باعه معها أو بدونها من مسلم فالعشران بحالهما عليه ولا شيء على ~~المسلم # وللذمي شراء الأرض العشرية ولا عشر عليه فيها إذا لم يكن تغليبا وعنه ~~ينهى عن شرائها من المسلم فإن خالف صح وضرب على زرعه وثمره عشران فإن أسلم ~~أو باع فهو كالتغلبي في ذلك # |2 باب أحكام الذمة 2 # يلزم الإمام أن يأخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في ضمان النفوس والأموال ~~وحفظ الأعراض وإقامة الحدود فيما يعتقدون تحريمه وعنه لا يلزمه إقامة حد ~~زنا بعضهم ببعض إلا أن يشاء واختاره ابن حامد وألحق به قطع سرقة بعضهم من ~~بعض لكونه حقا لله تعالى وعليه أن يلزمهم بالتمييز عن المسلمين في لباسهم ~~وشعورهم وكناهم وركوبهم بأن يلبسوا ثوبا يخالف سائر ثيابهم كالعسلي والإدكن ~~ويشدوا الخرق في قلانسهم وعمائمهم والزنار فوق ثيابهم ويكفي أحدهما ويجعلوا ~~لنسائهم غيارا في الخفين باختلاف لونيهما وأن يجعلوا في رقابهم لدخول ~~الحمام جلجلا أو خاتم حديد أو رصاص وأن يحذفوا مقادم رؤوسهم وأن لا يفرقوا ~~شعورهم كما يفعله الأشراف وأن لا يتكنوا بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي ~~عبد الله ونحوه وأن لا يركبوا الخيل بحال ولا البغال والحمير بالسروج بل ~~عرضا بالأكف وفي منعهم من لبس الطيالسة وجهان # ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا بداءتهم بالسلام وإن سلم أحدهم قيل له ms296 ~~عليكم وفي جواز تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان ويدعى لهم إذا أجزناها ~~بالبقاء وكثرة المال والولد ويقصد به كثرة الجزية ويمنعون من إحداث البيع ~~والكنائس إلا أن يشرطوه فيما فتح صلحا على أنه لنا فلهم شرطهم نص عليه ~~PageV02P185 # ولهم رم سعتها دون بنائها إذا انهدمت وعنه جوازهما وعنه المنع منهما ~~ونصرها القاضي في خلافه # ولو فتح الإمام بلدا فيه بيعة خراب لم يجز بناؤها وقيل يجوز إذا أجزنا ~~بناء المنهدمة ويمنعون من تعليه البنيان على جيرانهم من المسلمين وفي ~~مساواتهم وجهان # ولو ملكوا بشراء أو غيره دارا عالية من مسلم لم تغير وإن انهدمت لم تعد ~~عالية إلا إذا قلنا تعاد البيعة ولو هدم البناء العالي أو بناء البيعة ~~عدوانا فهو كتهدمه بنفسه ذكره القاضي وعندي أنه يعاد ويمنعون من إظهار ~~المنكر وضرب الناقوس وإظهار أعيادهم ورفع أصواتهم بكتابهم أو على موتاهم ~~وإن صولحوا في بلدهم على أداء جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا مما ذكرنا ~~ويمنعون من الإقامة بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ~~يخالفوها فإن دخلوا منه غير الحرم لتجارة لم يقيموا بموضع واحد فوق ثلاثة ~~أيام وقيل فوق أربع فإن مرض أحدهم به لم يخرج حتى يبرأ فإن مات دفن به وأما ~~الحرم فيمنعون دخوله مطلقا فإن قدم منهم رسول لا بد له من لقاء الإمام وهو ~~به خرج إليه ولم يأذن له فإن دخل عزر وهدد فإن مرض أو مات به أخرج فإن دفن ~~نبش إلا أن يبلى وحد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال ومن طريق العراق ~~سبعة أميال وكذلك من طريق عرفة ومن طريق الجعرانة تسعة أميال ومن طريق جدة ~~عشرة أميال وليس لهم دخول مساجد الحل وعنه لهم ذلك بإذن المسلم # وإذا اتجر الذمي إلى غير بلده ببيع فيه أو شراء منه أخذ من تجارته نصف ~~PageV02P186 العشر مرة في السنة وإن كان امرأة وقال القاضي لا يلزم المرأة ~~ذلك إلا أن تتجر بالحجاز ولا يلزم التغلبي شيء كذلك وعنه يلزم فيتكمل عليه ms297 ~~العشر # وإذا اتجر المستأمن ببلد الإسلام أخذ منه العشر في السنة وقال أبن حامد ~~بعشر كلما دخل إلينا ولا شيء عليهما فيما دون عشرة دنانير # ونقل عنه صالح اعتبار العشرين للذمي والعشرة للحربي وقال القاضي أبو ~~الحسين يعتبر للذمي عشرة وللحربي خمسة وقال ابن حامد يجب ذلك فيما قل وكثر ~~ولا يعشر ثمن الخمر والخنزير المتبايع بينهم ونقل الميموني يعشران ويتخرج ~~تعشير ثمن الخمر دون الخنزير # وإذا حاكم ذمي ذميا أو مسلم إلى حاكمنا لزمه أن يعديه ويحكم بينهما بحكم ~~الإسلام وعنه في الذميين يخير بين الحكم وتركه وهو الأشهر عنه كما في ~~المستأمنين وعنه لا يخير إلا إذا اتحدت ملتهما وعنه ما يدل على تخييره إلا ~~أن يتظالما بحقوق الأدميين فيلزمه وهو الأصح عندي ومتى خيرناه جاز أن يعدي ~~ويحكم بطلب أحدهما وعنه لا يجوز إلا باتفاقهما كما في المستأمنين # وإذا تبايعوا بينهم محرما يعتقدون حله أو بيوعا فاسدة ثم أتونا أو أسلموا ~~لم ينقض فعلهم إن كانوا تقابضوا من الطرفين وإلا نقصناه وعنه لا ينقض في ~~الخمر خاصة إذا قبضت دون ثمنها ويلزم المشتري دفعه إلى البائع أو إلى وارثه ~~إن كان ميتا # واذا كان لذمي على ذمي خمر بقرض أو غصب فأيهما أسلم فلا شيء لربها نص ~~عليه وقيل إذا لم يسلم هو فله قيمتها ولو كانت له عليه من مسلم لم يكن ~~لربها إلا رأس ماله ويلزم الإمام حفظ أهل الذمة والمنع من أذاهم واستنقاد ~~أسراهم ولا يجوز استرقاق من ولد لهم في الأسر # وإذا لحق الذمي بدار الحرب مستوطنا أو امتنع من إعطاء الجزية أو التزام ~~أحكام الملة أو قاتل المسلمين انتقض عهده وإن قذف مسلما أو أذاه بسحر ~~PageV02P187 في تصرفاته لم ينتقض عهده نص عليه في رواية جماعة وقيل ينتقض ~~وإن فتنه عن دينه أو قتله أو قطع عليه الطريق أو زنى بمسلمة أو تجسس للكفار ~~أو آوى لهم جاسوسا أو ذكر الله تعالى أو كتابة أو رسوله بسوء انتقض عهده نص ~~عليه وقيل ms298 فيه روايتان بناء على نصه في القذف والأصح التفرقة # وإذا أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه أو ركب الخيل ونحوه عزر ولم ينتقض ~~عهده وقيل ينتقض إن شرط عليه تركه وإلا فلا ومن نقض عهده لسبب الرسول نقص ~~فعله وإن نقصه لمجرد لحوقه بدار الحرب خير الإمام فيه كالأسير وإن نقضه مما ~~سواهما فالمنصوص تعين قتله واختار القاضي فيه التخيير ويبقى عهده ناقض ~~الذمة في نسائه وذريته الموجودين دون من حدث بعد نقضه وقد أسلفنا حكم ماله # |2 باب قسمة الفيء 2 # وهو كل مال أخذ من الكفار بغير قتال كالجزية والخراج والعشور وما تركوه ~~فزعا أو ماتوا عنه ولا وارث لهم فيصرف في مصالح الإسلام وعنه خمسه لأهل ~~الخمس وبقيته للمصالح ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور وكفاية أهلها ~~وغيرهم من جند المسلمين ثم بالأهم فالأهم من سد البثوق وكرى الأنهار وعمل ~~القناطر وأرزاق القضاة والمفتيين والمؤذيين ونحوهم من كل ذي نفع عام وإن ~~فضل منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم إلا عبيدهم وعنه تقديم ذوي ~~الحاجات منهم ويبدأ عند العطاء بالمهاجرين ثم بالإنصار ثم بسائر المسلمين ~~ويقدم الأقرب فالأقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وفي جواز التفضيل بينهم ~~بالسابقة روايتان # ومن مات وقد حل عطاؤه دفع إلى ورثته ومن مات من أجناد المسلمين فرض ~~لزوجته وصغار ولده كفايتهم فإذا بلغ بنوه فأحبوا أن يكونوا من المقاتلة فرض ~~لهم حقهم وإلا سقط ويسقط فرض المرأة والبنات بالتزوج PageV02P188 # |1 كتاب الأطعمة 1 # والأصل فيها الحل فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وتمر وغيرهما ولا يحل ~~نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه وحيوانات البر مباحة إلا ~~الحمر الأنيسة وماله ناب يفرس به سوى الضبع كالأسد والنمر والذئب والفيل ~~والهدهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والنمس والقرد والدب وماله مخلب ~~من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباسق والحدأة والبومة ~~وما يأكل الجثث كالنسر والرخم واللعلق والعقعق والغراب الأبقع والغراب ~~الأسود الكبير وما ms299 يستخبثه العرب كالقنفد والفأرة والحية والعقرب والخشاف ~~وهو الوطواط والخفاش ذكره في باب تطهير موارد الأنجاس ويسمى أيضا الخشاف ~~وهو الوطواط بلا ألف والحشرات كلها وما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسبع ~~وهو ولد الضبع من الذئب والعسبار وهو ولد الذئبة من الضبعان وفي كل واحد من ~~الصرد والهدهد والخطاف والدباب والثعلب وسنور البر والوبر واليربوع روايتان ~~وفي الغداف والسنجاب وجهان وحرم أبو الخطاب الزرافة وأباحها أحمد وما عدا ~~ذلك فهو حلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحش من الحمر والبقر ~~والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش والضبع والضب وغراب الزرع والزاغ ~~والطاوس وسائر الطيور # ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع وفي التمساح روايتان وحرم معه ابن حامد ~~الكوسج وحرم النجاد كل بحري يحرم نظيره في البر كإنسان الماء وكلبه وخنزيره ~~وتحرم الجلالة وبيضها ولبنها وهي التي أكثر علفها النجاسة حتى يحبس عنه ~~وعنه تكره لا تحرم ويكفي حبسها ثلاثة أيام وعنه تحبس الطير ثلاثا والشاة ~~سبعا والإبل والبقر أربعين يوما # ويجوز أن يعلف الإبل والبقر التي لا يراد ذبحها بالقرب الأطعمة النجسة ~~PageV02P189 أحيانا وما سقى بالماء النجس من زرع وثمر فهو بجس محرم إلا أن ~~يسقى بعده بطاهر فيحل ويطهر نص عليه # وقال ابن عقيل هو طاهر مباح ومن اضطر إلى محرم كالميتة ونحوها حل له منه ~~ما يسد رمقة فقط ولزمه تناوله وعنه يحل له الشبع فإن وجد مع الميتة طعاما ~~لا يعرف مالكه أو صيدا وهو محرم أكل الميتة لا غير نص عليه وإن وجدهما ~~المحرم بلا ميتة أكل طعام الغير ويحتمل أن يخير بينهما وإذا وجد ميتتين ~~مختلف في أحدهما أكلها دون المجمع عليها ومن لم يجد إلا طعاما للغير فربه ~~أحق به إن كان مضطرا وإلا لزمه أن يبذل له ما يسد رمقه أو قدر الشبع في ~~رواية بقيمته فإن أبى فله أخذه قهرا ومقاتلته عليه فإن قتل رب الطعام فدمه ~~هدر وإن قتل المضطر ضمنه رب الطعام وإن منعه منه إلا بما فوق القيمة ~~فاشتراه منه ms300 بذلك كراهة أن يجري بينهما دم أو عجز عن قتاله لم تلزمه إلا ~~القيمة # ومن لم يجد إلا آدميا يباح دمه كحربي وزان محصن حل قتله وأكله وإن كل ~~ميتا معصوما فوجهان # ومن أضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه ~~وجب بذله له مجانا وقيل يجب له العوض كالأعيان # ومن مر بتمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله ~~الأكل منه من غير حمل وعنه لا يحل إلا من المتساقط وعنه لا يحل ذلك إلا ~~للحاجة فيحل مجانا وفي الزرع وشرب لبن الماشية على الأولى روايتان ~~PageV02P190 ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار ~~يوما وليلة نص عليه ويجب فيهما للحاضر والمسافر فإن أبى فللمضيف طلبه بحقه ~~عند الحاكم ولا يلزمه إنزاله في بيته إلا أن لا يجد مسجدا أو رباطا ونحوه ~~يبيت فيه وتمام الضيافة ثلاث وما فوقها صدقة # |2 باب الذكاة 2 # لا يباح شيء من الحيوان بغير ذكاة إلا الجراد والسمك وكل مالا يعيش إلا ~~في الماء فإنه لا ذكاة له وعنه تباح ميتة كل يجرى من سمك وغيره وعنه لا ~~تباح ميتة يجري سوى السمك وعنه في الجراد لا يؤكل ما مات منه بلا سبب ويخرج ~~في السمك الطافىء مثله # ويشترط للذكاة أن يكون المذكى عاقلا مسلما أو كتابيا وإن كان مراهقا أو ~~امرأة أو أقلف أو أعمى فلا تباح ذكاة سكران ولا مجنون وفيما صاده مجوسي ~~ونحوه من سمك وجراد روايتان # وتباح الذكاة بكل محدد من حديد وحجر وقصب وغيره إلا الظفر والسن وفي ~~العظم غير السن روايتان وفي الآلة المغصوبة وجهان # والمعتبر في تزكية المقدور عليه قطع الحلقوم والمريء لا غير وعنه يشترط ~~معه قطع الودجين والسنة نحر الإبل وذبح غيرها فإن نحر ما يذبح أو بالعكس ~~جاز وإذا أبان الرأس بالذبح لم يحرم به المذبوح وحكى أبو بكر رواية بتحريمه # وإذا ذبح ذبح الحيوان من قفاه سهوا فأتت ms301 السكين على موضع ذبحه وهو حي ~~ويعلم ذلك بوجود الحركة حل وإن فعله عمدا فعلى روايتين ذكرهما القاضي # وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوه بجرحه ~~PageV02P191 في أي موضع كان من بدنه إلا أن يعينه غيره بأن يكون رأسه في ~~ماء ونحوه فلا يباح # وما أصابه سبب الموت من منخضة وموقودة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع إذا ~~أدرك ذكاته وفيه حياة يمكن أن تزيد على حركة المذبوح حل بشرط أن يتحرك عند ~~الذبح ولو بيد أو رجل أو طرف عين أو مضع ذئب ونحوه فإن فقد ذلك لم يحل وعنه ~~أن ما يمكن أن يبقى معظم اليوم يحل وما يعلم موته لأقل منه في حكم الميت ~~وعنه ما يتيقن أنه يموت من السبب فهو كالميت مطلقا نقلها الأثرم # وتحصل ذكاة الجنين بتذكية أمه إذ خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح أشعر ~~أو لم يشعر وإذا خرج بحياة معتبرة فهو كالمنخنقة وعنه إذا مات بالقرب فهو ~~حلال ولو كان الجنين محرما كما لا يؤكل أبوه لم يقدح في زكاة الأم # ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحد الآلة والحيوان يبصره وأن يوجه لغير ~~القبلة وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد فإن فعل أساء وحل ويكره أكل ~~الغدة وأذن القلب نص عليه وجزم أبو بكر بتحريمها # وإذا ذبح الكتابي ما حرم عليه كذي الظفر من الإبل ونحوها حرم علينا وقيل ~~لا يحرم كما لا يحرم ما يتيقنه محرما عندي كحال الرئة ونحوها # وإذا ذبح ما يحل له فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهي شحم الثرب ~~والكليتين على وجهين وقيل روايتين فإن قلنا لا تحرم جاز أن نتملكها منهم ~~ولا يحل لمسلم أن يطعمهم شحما من ذبحنا نص عليه وفي بقاء تحريم السبت عليهم ~~وجهان # وإذا ذبح الكتابي لعيده أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه لم يحرم إلا أن ~~يذكر عليه اسم غير الله ففيه روايتان منصوصتان أصحهما عندي تحريمه ~~PageV02P192 # ومن ذبح حيوانا فوجد جرادا ms302 في بطنه أو حبا في حوصلته أو روثه لم يحرم ~~وعنه يحرم # |2 باب الصيد 2 # لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط صائد من أهل الذكاة ~~وآلة مخصوصة وإرسالها قاصدا للصيد والتسمية عند الإرسال على الأصح # وإذا اشترك مسلم ومجوسي في قتل صيد بسهميهما أو جارحتيهما لم يحل فإن ~~أصاب مقتله أحدهما فقط غلب حكمه وعنه تغلب الحرمة وإذا أرسل مسلم سهمه ~~فأعانته ريح لة لاها ما وصل أو أرسل كلبه فزجره مجوسي مجوسي فزاد عدوه أو ~~رد عليه كلب المجوسي الصيد فقتله أو أمسك مجوسي ما يذبحه المسلم حتى ذبحه ~~حل فيهن # ولو أرسل مجوسي كلبا فأعانه المسلم أو كلبه لم يحل بذلك ومن رمى سهما ثم ~~ارتد أو مات ثم أصاب سهمه صيدا حل # والآلة المشروطة نوعان محدد وحيوان فالمحدد هو ما يشترط في آلة الذبح ~~ويشترط أن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح وإذا صاد بالمقراض حل ما قتل بحده ~~دون ما قتل بعرضه # وإذا نصب مناجل أو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا أبيح # وإذا قتله بسهم فيه سم لم يبح إذاغلب على الظن أنه أعان على قتله # وإذا رماه في الهواء فوقع بالأرض فمات حل # وإن وقع في ماء أو تردى من جبل أو وطىء عليه شيء فمات لم يبح إلا أن يكون ~~الجرح موحيا فعلى روايتين وكذلك الذبيحة وإن رماه فغاب عنه ثم وجده ميتا ~~وفيه أثر سهمه حل بشرط أن لا يكون به أثر آخر يحتمل أنه أعان في قتله وعنه ~~إن كان جرحه موحيا حل وإلا فلا وعنه إن وجده PageV02P193 في يومه حل وإلا ~~فلا وكذلك حكم الكلب إذا عقره ثم غاب ثم وجده وحده فأما إن وجده في فمه أو ~~وهو يعبث به فإنه يحل ولو غاب قبل تحقق الإصابة ثم وجده عقيرا وحده والسهم ~~أو الكلب ناحية لم يبح # وإذا ضرب صيدا فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة معتبرة لم يحل ما بان منه ~~إلا أن يكون ms303 مما تباح ميته كالحوت فيحل وإن بقي العضو معلقا بجلدة حل بحله ~~وإن أبانه ومات في الحال حل الجميع وعنه لا يحل مابان منه # وما ليس بمحدد كالبندق والحجر والشبكة والفخ فلا يحل ما قتله لأنه وقيد # وأما الحيوان فالجوارح المعلمة فيباح ما قتلته جرحا وفيما قتلته خنقا أو ~~صدما روايتان إلا الكلب الأسود البهيم فإنه لا يباح صيده # وتعليم ذي الناب من هذه الجوارح كالكلب والفهد بأن يسترسل إذا أرسل ~~وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل ولا يعتبر تكرر ذلك منه وقيل يعتبر مرتين ~~فيباح صيده في الثالثة وقيل ثلاثا فيباح في الرابعة # وتعليم ذي المخلب كالصقر والبازي والشاهين والباشق بأن يسترسل إذا أرسله ~~ويرجع إذا دعاه ولا يعتبر الأكل وعدمه # وإذا أكل ذو الناب المعلم من صيده لم تحرم صيوده المتقدمة على الأصح ~~وفيما أكل منه روايتان فإن حرمناه وهو الأصح فعاد فصاد ولم يأكل منه أبيح ~~على ظاهر كلامه ويحتمل أن يكون كالمبتدأ تعليمه وهل يجب غسل ما أصابه فم ~~الكلب على وجهين # وإذا استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح صيده إلا أن يزجره فيزيد في طلبه ~~فإنه يباح # ومن أرسل سهمه أو كلبه إلى هدف أو لإرادة الصيد وهو لا يرى صيدا ~~PageV02P194 فأصاب صيدا لم يحل وإن رمى هدفا يظنه صيدا فأصاب صيدا فوجهان ~~وإن رمى صيدا فأصاب غيره أو واحدا فأصاب جماعة حل الكل # ومن صاد صيدا بسهم أو جارحه فأدركه وفيه كحركة المذبوح أو أزيد لكن لا ~~يتسع الزمان لذكاته حل كما لو أدركه ميتا وإن اتسع الزمان لذكاته لم يبح ~~إلا بالذبح فان مات بدونه لم يبح بحال وعنه إن مات بجرحه قبل أن يمضي عليه ~~معظم يوم أو باستيلاء الصائد عليه لفقد آلة الذبح حتى قتله حل وإلا فلا ~~وعنه يحل بالموت عن قرب الزمان دون الاستيلاء وعن بالعكس واختارها الخرقي # وإن رمى صيدا فأثبته ملكه وإذا رماه آخر فمات حل فيما إذا أصاب الأول ~~مقتله أو الثاني مذبحه ولم ms304 يضمن الثاني إلا ما خرق من جلده وفيما عدا ذلك ~~لا يحل ويضمن الثاني قيمته مجروحا بالجرح الأول إذا لم يدرك الأول ذكاته ~~فإن أدركها فلم يزكه حتى مات فقيل يضمنه كذلك وقال القاضي يضمن نصف قيمته ~~مجروحا بالجرحين مع أرش ما نقصه بجرحه وعندي إنما يضمن نصف قيمته مجروحا ~~بالجرح الأول لا غير ومن رمى صيدا ولم يثبته فدخل خيمة إنسان فهو له قاله ~~أبو الخطاب وكذا قال الخرقي # ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة وقيل ~~هو قبل أن يأخذه على الإباحة فيهما كما لو حصل في أرضه صيد أو عشش فيها ~~طائر ولو فتح حجره أو نصب خيمته للأخذ ملكهما كمن صنع بركة للسمك ملكه ~~بحصوله فيها ومن وقع في شبكته صيد فخرقها وذهب بها فصاده آخر فهو للثاني # ومن أطلق صيدا من يده أو قال أعتقته لم يزل عن ملكه وقيل يزول فيملكه من ~~أخذه # وتشترط التسمية لحل الذبيحة والصيد وعنه هي سنة وعنه تشترط مع ~~PageV02P195 الذكر دون السهو وعنه تشترط للصيد دون الذبيحة وعنه تشترط إلا ~~في الذبيحة سهوا اختارها الخرقي وعنه تشرط إلا سهوا في الذبح وصيد السهم ~~خاصة والكتابي كالمسلم فيها وعنه يختص المسلم باشتراطهما والسنة أن يقول ~~معها الله أكبر ومن هلل أو سبح أو كبر بدلا منها لم يجزئه ويحتمل أن يجزئه ~~ويكفي للأخرس أن يومىء بها إلى السماء وإذا سمى بغير العربية من يحسنها ~~فعلى وجهين ويكره أن يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التذكية ~~وقال ابن شاقلا لا بأس به # |1 كتاب الأيمان 1 # اليمين التي تجب بها الكفارة بشرط الخيار هي اليمين بالله تعالى أو صفة ~~من صفاته كقدرته وعلمه وعظمته وكبريائه وعزته وجلاله أو اسم من أسمائه التي ~~لا يسمى بها غيره نحو الله والرحمن القديم الأزلي والأول الذي ليس قبله شيء ~~والآخر الذي ليس بعده شيء والعالم بكل شيء وخالق الخلق ورازق العالمين ~~ونحوه فإن حلف ms305 باسم من أسمائه التي قد سمى بها غيره ولكن إطلاقه ينصرف إليه ~~سبحانه كالرحيم والعظيم والقادر والرب والمولى والرازق ونحوه فهو يمين إن ~~نوى به الله أو أطلق وإن نوى غيره فليس بيمين ومالا ينصرف إطلاقه إليه بل ~~يحتمله كالشيء والحي والموجود إن نوى به الله تعالى كان يمينا وإلا فلا ~~وقال القاضي ليس بيمين بحال ولا فرق في اسم الله بين قوله والله وتاالله ~~وبالله وبين إسقاط حرف القسم فيقول الله لأفعلن بالجر أو بالنصب فإن قاله ~~مرفوعا مع الواو وعدمه أو منصوبا مع الواو فهو يمين أيضا إلا أن يكون من ~~أهل العربية ولا يريد اليمين وإذا قال وحق الله وعهد الله وأمانة الله ~~وميثاقه فهو يمين وإن قال والعهد والميثاق والأمانه والعظمة PageV02P196 ~~والجلال لم يكن يمينا إلا أن ينوي صفة الله وعنه هو يمين بإطلاقه وإن قال ~~وايم الله أو لعمرو الله فهو يمين وعنه ليس بيمين إلا بالنية وإن قال أقسم ~~الله أو أحلف بالله أو أعزم بالله أو أشهد بالله كان يمينا نواه أو أطلق ~~وإن لم يذكر اسم الله لم يكن يمينا إلا بالنية وعنه هو يمين بمطلقة # وإن حلف بكلام الله أو بالقرآن أو بالمصحف فهو يمين فيها كفارة واحدة ~~وعنه بكل آية كفارة # والحلف بغير الله محرم وقيل يكره تنزيها ولا تجب به كفارة وسواء أضافه ~~إلى الله تعالى كقوله وخلق الله ومقدوره ومعلومه وكعبته ورسوله أو لم يضفه ~~مثل الكعبة والنبي وعنه الجواز ولزوم الكفارة في الحلف برسول الله خاصة # ومن قال هو يهودي أو كافر أو برىء من الله أو من الإسلام أو من الدين ~~أولا يره الله في مكان كذا إن فعل كذا ففعله لزمته كفارة يمين وعنه لا ~~كفارة عليه وكذلك حكم قوله أنا أستحل الزنا والخمر # ولو قال محوت المصحف إن فعلت كذا فليس بيمين وكذلك قوله عصبت الله في كل ~~ما أمرني به وعندي هو يمين لدخول التوحيد فيه وإن قال على نذر أو يمين إن ms306 ~~فعلت كذا لزمته كفارة يمين إن فعله وإن قال أيمان البيعة تلزمني إن فعلت ~~كذا فهذه يمين رتبها الحجاج تتضمن اليمين بالله والطلاق والعتاق وصدقة ~~المال فإن عرفها الحالف ونواها انعقدت بما فيها وإلا فلا وقيل تنعقد إذا ~~نواها ولم يعرفها وقيل لا تنعقد إلا بما عدا اليمين بالله بشرط النية ولو ~~قال أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا لزمه يمين الظهار والعتاق ~~PageV02P197 والطلاق والنذر واليمين بالله نوى ذلك أو لم ينوه ذكره القاضي ~~وقيل لا يتناول اليمين بالله تعالى # ومن حلف بيمين من هذه الخمس فقال له آخر يميني في يمينك أو أنا على مثل ~~يمينك يريد التزام مثل يمينه لزمه ذلك إلا في اليمين بالله فعلى وجهين # واليمين المنعقدة ما قصد عقدها على مستقبل ممكن وفي المستحيل خلاف سبق ~~فإن حلف بالله على أمر ماض كاذبا كالما بكذبه فهي الغموس ولا كفارة فيها ~~وعنه تلزمه الكفارة مع الإثم كما يلزمه الطلاق والعتاق والظهار والحرام ~~والنذر وإن عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافة فهو كمن حلف على مستقبل وفعله ~~ناسيا # ومن جرى على لسانه بغير قصد اليمين لا والله وبلى والله فهو لغو لا كفارة ~~فيه إن كان في الماضي وإن كان في المستقبل فروايتان # ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله متصلا بها لم يحنث سواء فعل أو ترك # ويستحب الحنث في اليمين إذا كان خيرا ولا يستحب إكثار الحلف ومن دعى إلى ~~الحلف عند الحاكم وهو محق فالأولى أن يفتدى يمينه وإن حلف فلا بأس وإن كان ~~ظالما لم ينفعه تأويله # ومن حرم صلاة سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم عليه ~~وتلزمه كفارة يمين إن فعله وقيل يحرم حتى يكفر وإن قال عبد فلان حر لأفعلن ~~كذا فليس بشيء وعنه عليه كفارة لفعله كنذر المعصية # وكفارة اليمين فيها تخيير وترتيب فيخير من لزمته بين ثلاثة أشياء إطعام ~~عشرة مساكين أو كسوتهم للرجل ثوب تجزئه الصلاة فيه وللمرأة درع وخمار كذلك ms307 ~~أو عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وعنه بجوز أن ~~يفرقها ويجوز تقديم الكفارة بالمال والصيام قبل الحنث فمن لزمته أيمان قبل ~~التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة وعنه لكل يمين PageV02P198 كفارة ~~وعنه إن كانت على أفعال كقوله والله لا لبست والله لا أكلت تعددت الكفارة ~~وإن كانت على فعل واحد كقوله والله لا أكلت والله لا أكلت كفته كفارة واحد # وإن اختلف موجبها كظاهر ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا # وليس للسيد منع العبد من التكفير بالصوم وإذا أذن له في التكفير بالعتق ~~مطلقا وأجزناه فهل له أن يعتق نفسه على وجهين ومن بعضه حر فهو كالحر في ~~التكفير # |2 باب النذر 2 # وهو أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا بالقول ولا يلزم بمجرد النية ولا يصح ~~إلا من مكلف مسلما كان أو كافرا # وكل قربة مستحية لا تجب من صلاة وصوم وحج وعمرة واعتكاف وعيادة مريض وغير ~~ذلك إذا نذرها نذرا مطلقا أو علقها بشرط بقصد التقرب فوجد الشرط كقوله إن ~~شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا لزمه الوفاء بما سمي إلا ~~فيمن نذر الصدقة بماله فإنه يجزئه ثلثه فإن نذرها ببعضه لزمه المسمى وعنه ~~إن زاد البعض المسمى على ثلث الكل أجزأه قدر الثلث وهو الأصح وفيما عدا ذلك ~~لم يلزم المسمى رواية واحدة # ومن قال لله علي نذر ولم ينو شيئا لزمه كفارة يمين ومن علق نذره بشرط ~~بقصد المنع منه أو الحمل عليه كقوله إن كلمت زيدا فعلي الحج وإن لم أضرب ~~عمرا فمالي صدقة ونحوه ويسمى نذر اللجاج والغضب إن انعقد ولم يتعين الوفاء ~~به إذا وجد الشرط بل يتخير بينه وبين كفارة يمين # ومن نذر فعل واجب أو حرام أو مكروه أو مباح كقوله لله على أن أصوم فرض ~~رمضان أو أشرب الخمر أو أطلق زوجتي أو أدخل داري ونحوه انعقد PageV02P199 ~~نذره موجب لكفارة يمين إن لم يفعل ما قال مع بقاء الوجوب والتحريم والكراهة ~~والإباحة ms308 بحالهن كما لو حلف على ذلك وعنه ما يدل على أنه لاغ لا كفارة فيه # ومن نذر ذبح ولده لزمه كفارة يمين وعن ذبح كبش ومن نذر صوم يوم العيد ~~لزمه صوم يوم كما في اليوم المطلق وعنه لا يلزمه صوم وعلى الروايتين هل ~~يلزمه كفارة على روايتين ومن نذر صوم أيام التشريق فهو كنذر صوم العيد إذا ~~لم نجز صومها عن الفرض وإن أجزناه فهو كنذر سائر الأيام ويتخرج أن يكون ~~كنذر العيد أيضا # ومن نذر صوم شهر بعينه فصام قبله لم يجزه وإن جن جميعه لم يلزمه قضاؤه ~~على الأصح وإن أفطره لعذر أو غيره لزمه قضاؤه متتابعا وعنه لا يجب التتابع ~~في قضائه إذا لم يشرطه ولم ينوه بنذره وإن أفطر من أوله قضى ما أفطره ~~متتابعا متصلا بتمامه وعنه يجوز تأخيره وتفريقه وإن أفطر في أثنائه فقط ~~لغير عذر بطل ما مضى وكان كمن ابتدأ الصوم في أثنائه على الأولى وعلى ~~الثانية ما أفطر منه لا غير كيف شاء وإن أفطر في أثنائه لعذر لا يقطع تتابع ~~صوم الكفارة بنى رواية واحدة وفي فصل القضاء وتتابعه الروايتان وعليه في ~~ذلك كله كفارة يمين وعنه لا كفارة على المعذور # ومن قال لله علي صوم شهر لزمه متتابعا وعنه لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو ~~نية كما لو نذر صوم عشرة أيام أو ثلاثين يوما ونحوه ومتى قطع تتابعه بغير ~~عذر لزمه الاستئناف وإن قطعه لعذر استأنفه متتابعا بلا كفارة أو بنى على ما ~~مضى وعليه كفارة يمين # ومن نذر صوم سنة بعينها لم يتناول شهر رمضان ولا الأيام المنهى عن صوم ~~الفرض فيها وعنه يتناولها فيقضيها وفي الكفارة وجهان وعنه يتناول أيام ~~النهي دون أيام رمضان PageV02P200 # ولو قال لله علي أن أصوم سنة ففي وجوب التتابع حسب الإمكان الروايتان في ~~الشهر ويلزمه الصوم اثنى عشر شهرا سوى رمضان وأيام النهي وإن شرط التتابع ~~وقال صاحب المغنى متى شرط التتابع فهو كنذر السنة المعينة في إجزاء أحد عشر ms309 ~~شهرا سوى أيام النهي ولو قال على سنة من وقتي هذا أو من شهر كذا فهي ~~كالمعينة الطرفين عند أصحابنا وعندي هي كالمطلقة في لزوم اثنى عشر شهرا ~~للنذر # ومن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا لم يلزمه شيء وإن قدم نهارا وقد بيت ~~النية له بخبر سمعه صح صومه وأجزأه وإن نوى حين قدم وهو ممسك فكذلك وعنه لا ~~يجزئه بل يقضي وفي الكفارة لكونه معذورا روايتان وإن قدم وهو مفطر أو في ~~يوم عيد أو في رمضان لزمه القضاء وفي الكفارة روايتان وعنه لا شيء عليه # ومن نذر صوما فتركه لكبر أو مرض لا يرجى زواله فقيل تلزمه كفارة يمين فقط ~~وقيل بل إطعام مسكين لكل يوم والمنصوص عنه وجوبهما وإن نذره مع هذا العجز ~~فكذلك وقيل لا ينعقد نذره ومن نذر صوما لزمه يوم بنية من الليل وإن نذر ~~صلاة لم يجزه دون ركعتين وعنه يجزئه ركعة # ومن نذر صلاة أو اعتكافا بمسجد مكة لم يجزئه بغيره وإن نذره بمسجد ~~المدينة لم يجزئه إلا به أو بمسجد مكة وإن نذره بالمسجد الأقصى لم يجزئه ~~إلا بأحد الثلاثة وإن عينه بمسجد سواها أجزأ فيه وفيها وكذلك فيما سواها ~~لكن في الكفارة وجهان # ومن نذر المشي إلى بيت الله أو بقعة من الحرم لزمه الشيء في حجة أو عمرة ~~فإن ترك المشي وركب لعذر أو غيره لزمه كفارة يمين وعنه دم وكذلك إن نذر ~~الركوب فمشى ففيه الروايتان # ومن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين نص عليه PageV02P201 # |1 كتاب القضاء 1 # نصب القضاة فرض كفاية فيلزم الإمام أن يرتب في كل إقليم قاضيا ويختاره ~~أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بتقوى الله وبأن يتحرى العدل ويجتهد في ~~إقامته وأن يستخلف في كل صقع أصلح من يجد لهم ويلزم من يصلح له إذا دعى ~~إليه ولم يوجد من يوثق به غيره أن يجيب إليه وعنه لا يجب نصبه ولا الإجابة ~~إليه ويكره لمن يصلح له أن يطلبه إذا ms310 وجد غيره فإن دعى إليه فهل الأفضل ~~الإجابة أو تركها على وجهين # ولا يصح ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه ويشترط أن يعرف المولى ~~وكونه صالحا للقضاء وأن يعين ما يوليه الحكم فيه من البلدان والأعمال # وإذا كان المولى نائب الإمام ففي اشتراط عدالته روايتان # والألفاظ الصريحة للتولية مثل وليتك الحكم وقلدتك الحكم ورددت أو فوضت أو ~~جعلت إليك الحكم واستنبتك أو استخلفتك في الحكم فإذا وجد لفظ منها وقبول ~~المولى في المجلس إن كان حاضرا وفيما بعده إن كان غائبا انعقدت الولاية ~~والكتابة نحو اعتمدت أو عولت عليك ووكلت أو أسندت إليك فلا ينعقد بها إلا ~~بقرينة كقوله فاحكم فيما عولت عليك ونحوه والأولى إذا كان ببلد آخر أن ~~يكاتبه بالولاية ولا تثبت إلا بشاهدين أو بالاستفاضة إذا كان بلده قريبا ~~يستفيض فيه أخبار بلد المولى له # ويصح تعليق ولاية القضاء والإمارة بالشرط ويجوز أن يوليه عموم النظر في ~~عموم العمل وأن يوليه خاصا فيهما أو في أحدهما بتولية عموم النظر أو خاصة ~~في محلة خاصة فمنعه حكمها في أهلها ومن يطرأ إليها # ويجوز أن يولى قاضيين في بلد واحد وقيل إن ولاهما فيه عملا واحدا لم يجز ~~PageV02P202 # وإذا حكم اثنان بينهما في المال من يصلح للقضاء نفذ حكمه وإن حكماه في ~~نكاح أو لعان أو قود أو حد قذف فعلى روايتين # وتقيد ولاية الحكم العامة عشرة أشياء الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم ~~من بعض والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس والنظر في أموال غير الرشدين ~~والنظر في الوقوف وعمله ليعمل بشروطها وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء إذا لم ~~يكن ذلك لغيره وإقامة الحدود وإقامة الجمعة والعيد والنظر في مصالح الطرق ~~والأفنية بعمله وكف الأذى عنها وتصفح حال شهوده وأمنائه ليستبقى أو يستبدل ~~من كان أهلا لذلك فأما جباية الخراج والزكاة إذا لم تختص بعامل فعلى وجهين # ويشترط في القاضي عشر صفات كونه بالغا عاقلا ذاكرا حرا مسلما عدلا سميعا ~~بصيرا متكلما مجتهدا وفي كونه كاتبا وجهان ms311 وما فقد منها في الدوام أزال ~~الولاية إلا في فقد السمع أو البصر فيما ثبت عنده ولم يحكم به فإن ولاية ~~حكمه باقيه فيه والمجتهد من يعرف من الكتاب والسنة الحقيقة والمجاز والأمر ~~والنهي والمبين والمجمل والمحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد ~~والناسخ والمنسوخ والمستثنى منه ويعرف أخبار السنة صحيحها وسقيمها وتواترها ~~وآحادها ومسندها ومرسلها مما له تعلق بالأحكام ويعرف ما اجتمع عليه واختلف ~~فيه والقياس وشروطه وكيف يستنبط والعربية المتداولة بالحجاز واليمن والشام ~~والعراق وبواديها وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه فمن وقف عليه أو على ~~أكثره ورزق فهم ذلك صلح للقضاء والفتيا # وللقاضي طلب الرزق من بيت المال لنفسه وخلفائه وأمنائه مع الحاجة وفيه ~~بدونها وجهان # وإذا مات الإمام أو عزل من ولاه مع صلاحيته لم ينعزل وقيل ينعزل ~~PageV02P203 # كما لو كان الميت أو العازل قاضيا وفي العزل حيث قلنا به قبل العلم وجهان ~~كالوكيل # |2 باب أدب القاضي 2 # ينبغي له أن يكون قويا بلا عنف لينا من غير ضعف بصيرا بأحكام الحكام قبله ~~وإذا ولى في غير بلده سأل عن علمائه وعدوله ونفذ عند مسيره من يعلمهم بيوم ~~دخوله ليتلقوه ويدخل البلد يوم الإثنين أو الخميس أو السبت لابسا أجمل ~~ملبوسه ويأتي الجامع ويصلي فيه ركعتين ويجلس مستقبل القبلة ويأمر بعهده ~~فيقرأ على الناس ويأمر من ينادي بيوم جلوسه للحكم ثم يمضي إلى منزله وينفذ ~~بتسلم ديوان الحكم ممن قبله ثم يخرج في يوم الوعد بأعدل أحواله غير غضبان ~~ولا جائع ولا حاقن ولا مهموم بأمر يشغله عن الفهم ويسلم على من مر به ثم ~~على من في مجلس ويصلي فيه إن كان مسجدا تحيته وإلا فهو مخير ويجلس على بساط ~~ويسأل الله توفيقه للحق وعصمته من زلل القول والعمل وليكن مجلسه في وسط ~~البلد فسيحا كالجامع والدار الواسعة ولا يتخذ فيه حاجبا ولا بوابا وإن اتخذ ~~كاتبا فليكن مسلما عدلا حافظا عالما يجلس بحيث يشاهد ما يكتبه ويجعل القمطر ~~مختوما بين يديه ويعرض أصحاب ms312 القصص ويقدم الأول فالأول ولا يقدمه في أكثر ~~من حكومة واحدة وإن حضروا دفعة وتشاحوا قدم أحدهم بالقرعة إلا المسافر ~~المرتحل فإنه يقدم ويعدل بين الخصمين في الخطة ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه ~~إلا للمسلم مع الكافر فإنه يفضل عليه دخولا وأما جلوسا فعلى وجهين ولا ~~يسارر أحدهما ولا يلقنه صحته ولا يضيفه ولا يعلمه الدعوى لكن في تحريرها له ~~إذا لم يحسنه وجهان وما لزم ذكره فيها من شرط عقد أو سبب ونحوه إذا لم ~~يذكره سأله عنه ليتحرر وله أن يذب عنه ويسأل خصمه أن ينظره وفي سؤال الوضع ~~عنه روايتان PageV02P204 # وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذهب ويشاورهم فيما يشكل عليه فإن اتضح له ~~حكم وإلا أخره حتى يتضح ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه ولا يقضي مع الغصب ~~ونحوه مما يشغل فهمه وإن خالف وحكم نفذ حكمه وقيل لا ينفذ وقيل إن عرض ذلك ~~بعد فهم الحكم نفذ وإلا فلا # ولا يحل أن يرتشي ولا يقبل هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم ~~تكن له حكومة ويكره البيع والشراء إلا بوكيل لا يعرف به ويستحب له إتيان ~~المرضى والجنائز مالم يشغله عن الحكم ويحضر الولائم كغيره فإن كثرت تركها ~~ولا يجيب قوما دون قوم ولا ينفذ حكمه لنفسه وفي حكمه لمن لا تقبل شهادته له ~~وجهان وإن حكم بينهم بعض خلفائه جاز # وأول ما ينظر فيه أمر المحبوسين فينفذ ثقة يكتب اسم كل محبوس ومن حبسه ~~وفيم حبسه وفي رقعة مفردة ثم ينادي في البلد إن القاضي ينظر في أمر ~~المحبوسين فمن له خصم فليحضر فإذا جلس القاضي لوعده أخرج رقعة وقال هذه ~~رقعة فلان فمن خصمه فإن نظر بينهما وإن بان حبسه تعزيزا أو في تهمة خلاه أو ~~أبقاه بقدر ما يرى ومن لم يظهر له خصم وقال حبست ظلما ولا خصم لي نودي بذلك ~~فإن ظهر له خصم وإلا حلفه ثم أطلقه # ثم يسأل عن جهة الأيتام والمجانين والوقوف والوصايا فنظر فيما ليس ms313 له ~~منها ناظر معين ولا ينقض من أحكام القاضي قبله إلا ما ينقض من حكم غيره # ومن استعداه على خصم حاضر في البلد أحضره لكن في اعتبار تحرير الدعوى ~~بذلك وجهان إلا أن يكون الحاكم معزولا فيعتبر تحرير الدعوى في حقه ~~PageV02P205 وفي إحضاره قبل مراسلته وجهان وعنه كل من يخشى بإحضاره ابتذاله ~~إذا بعدت الدعوى عليه في العرف لم يحضر حتى تحرر فيتبين لها أصلا ومن ادعى ~~على امرأة غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل فان لزمها يمين أرسل من يحلفها ~~وكذلك المريض ومن ادعى على غائب بموضع لا حاكم فيه أرسل إلى ثقات الموضع ~~للصلح بينهما فإن تعذر قيل المدعي حقق دعواك ثم يحضره قربت المسافة أو بعدت ~~ولا يعتبر لإحضار المرأة البرزة المحرم إذا تعذر نص عليه # |2 باب طريق الحكم وصفته 2 # يجوز للحاكم الحكم بالبينة والإقرار في مجلسه وإن لم يسمعه معه أحد نص ~~عليه وقال القاضي لا يحكم بالإقرار في مجلسه حتى يسمعه معه شاهدان وأما ~~حكمه بعلمه في غير ذلك مما رآه أو سمعه فلا يجوز في الأشهر عنه وعنه جوازه ~~وعنه يجوز إلا في الحدود ويبنى على علمه في عدالة الشهود وجرحهم # وإذا جلس إليه خصمان قال أيكما المدعي وإن سكت حتى يبتدىء جاز فمن سبق ~~بالدعوى قدمه وإن ادعيا معا قدم أحدهما بالقرعة فإذا انتهت حكومته سمع دعوى ~~الآخر # ولا تصح دعوى ولا إنكار الا من جائز التصرف ولا تصح الدعوى إلا محررة ~~معلومة المدعى إلا ما نصححه مجهولا كالوصية والعبد المطلق قهرا ونحوه فتصح ~~به كذلك ثم إن كان المدعى عينا حاصرة عينها وإن كان غائبا أو في الذمة وصفه ~~بما ينضبط به وذكر إن كان مثليا قدره والأولى مع ذلك ذكر قيمته وإن كان ~~متلفا محلى قومه بغير جنس حليته إلا المحلى بذهب وفضة معا فيقومه بأيهما ~~شاء للحاجة وإن كان نقدا من نقد البلد كفى ذكر قدره وقيل لا بد من وصفه # وإذا ادعى عقد نكاح أو بيع أو ms314 غيرهما فلا بد من ذكر شروطه وقيل ~~PageV02P206 لا يشترط ذلك إلا في النكاح وقيل يشترط فيه وفي ملك الإماء ~~خاصة # وإذا ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوه سمعت دعواها وإن لم ~~تدع سوى النكاح فوجهان # وإن ادعى الإرث ذكر سببه وإن ادعى قتل موروثه ذكر كون القاتل منفردا أو ~~مشاركا وكون القتل عمد أو خطأ أو شبه عمد ووصفه # وإذا حرر المدعى دعواه سأل الحاكم خصمه عنها وقيل لا يسأله حتى يسأل ~~المدعى سؤاله والأول أصح فإن أقر حكم له عليه ولا يحكم بإقرار ولا بينة ولا ~~نكول حتى يسأله المدعى الحكم وإن أنكر بان قال لمن ادعى قرضا أو ثمنا ما ~~أقرضني أو ما باعني أو ما يستحق علي شيئا مما ادعاه أولا حق له علي ونحوه ~~صح الجواب ويقول الحاكم للمدعي إن لم يغرف أن هذا موضع البينة إن كان لك ~~بينة فأحضرها فإن أحضرها سمعها وحكم بها # ويعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا اختاره الخرقي والقاضي وعنه تقبل شهادة ~~كل مسلم لم يظهر للحاكم منه ريبة واختارها أبو بكر فإن جهل إسلام الشاهد ~~رجع إلى قوله وإن جهل حريته حيث يعتبر فوجهان وإن جهل عدالته سأل عنه على ~~الأولى ولم يسأل على الثانية إلا أن يطعن في الخصم ويكفي في تزكيته أن يشهد ~~عدلان أنه عدل رضى ومن ثبتت عدالته مرة لم يلزم البحث عنها مرة أخرى وقيل ~~يلزم مع طول المدة وهو المنصوص عنه # وإذا سأل المدعي قبل التزكية حبس خصمه أو كفيلا به في غير الحد أو تعديل ~~العين المدعاة لئلا تغيب حتى تزكى الشهود أو سأله من أقام بالمال شاهدا حتى ~~يقيم آخر أجيب مدة ثلاثة وقيل لا يجاب # وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة وأنظر له ثلاثا وللمدعى ملازمته فإن لم ~~يأت ببينة حكم عليه ولا يسمع الجرح إلا مبين السبب وعنه يكفي المطلق ~~فالمبين أن يذكر ما يقدح في العدالة عن رؤية أو استفاضة والمطلق أن يقول ~~PageV02P207 هو فاسق ms315 أو ليس بعدل وقال القاضي في خلافة هذا هو المبين ~~والمطلق أن يقول الله أعلم به ونحوه # وإذا رتب الحاكم من يسأل في السر عن الشهود لتزكية أو جرح فهل تراعى شروط ~~الشهادة بذلك فيهم أو في المسئولين على وجهين ومن جرحه اثنان فالجرح أولى ~~وإن جرحه واحد وعدله اثنان وقبلناه فتزكية الاثنين أولى منه # وإذا ارتاب الحاكم بشهود لم يخبر قوة ضبطهم ودينهم استحب أن يفرقهم ويسأل ~~كل واحد عن كيفية التحمل وأين ومتى وبأي موضع كان وهل تحمل وحده أو مع غيره ~~فإن اختلفوا لم يقبلها وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم ثم حكم إن ثبتوا # وإذا حاكم من لا يعرف لسانه ترجم له من يعرفه ولا يقبل في الترجمة ~~والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين وعنه يقبل واحد وتقبل ~~تزكية المرأة وتزكية الأعمى لمن لم يخبره قبل عماه وتزكية الوالد للولد ~~والتزكية بدون لفظ الشهادة على الثانية دون الأولى ويكفي على الأول ترجمة ~~رجل وامرأتين في المال ونحوه دون ما يفتقر إلى رجلين # وإذا قال المدعى مالي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة ~~جوابه فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي ~~فإن نكل قضى عليه بالنكول نص عليه فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك ويستحب أن ~~يكرره ثلاثا فإن لم يحلف قضى عليه وسواء كان مأذونا له أو مريضا أو غيرهما ~~ويتخرج أن يحبس حتى يقرأ أو يحلف وقال أبو الخطاب ترد اليمين على المدعي ~~فإذا حلف قضى عليه وإن نكل صرفها وقد صوبه أحمد في رواية أبي طالب فقال ما ~~هو ببعيد أن يحلف ويأخذ يقال له احلف PageV02P208 وخذ ولا يشترط على القول ~~بالرد إذن الناكل فيه على ظاهر كلامه وشرطه أبو الخطاب # ومن بذل منهما اليمين بعد نكوله لم يسمع منه إلا في مجلس آخر بشرط عدم ~~الحكم وإذا قال المدعي مالي بينة ثم أتى بينة لم تسمع نص عليه وقيل تسمع ~~أحلفه أو لم يحلفه كما ms316 لو قال مكان مالي ما أعلم لي وإذا قال لي بينة وأريد ~~تحليفه ثم أقام البينة ملكهما إلا إذا كانت حاضرة في مجلس الحكم فلا يملك ~~إلا إقامتها من غير تحليف أو تحليفه من غير أن تسمع البينة بعده وقيل لا ~~يملكها إلا إذا كانت عائبة عن البلد # وإذا سكت المدعي عليه فلم يتكلم أو قال لا أقر ولا أنكر قال له الحاكم إن ~~أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك وقيل يحبس حتى يجيب إلا أن يكون للمدعي ~~بينة فيقضي له بها وجها واحدا وإن قال لي مخرج مما ادعاه فليس بجواب وإن ~~قال لي حساب أريد أن أنظر فيه أنظر ثلاثا وقيل لا يلزم إنظاره # وإن قال إن ادعيت هذا المبلغ ثمن سلعة كذا التي بعتنيها ولم تقبضنيها ~~فنعم وإن ادعيته غير ذلك أجبت وإن ادعيت ألفا مطلقا فلا حق له قبلي أو قال ~~إن ادعيت ألفا على رهن فلاني لي في يدك فلا تستحق على شيئا فقد أجابه # وإن قال بعد ثبوت الدعوى ببينة قضية أو أبرأني أو قاله في جوابها وجعلناه ~~مقرا سئل البينة على ذلك وأنظر لها ثلاثا وللمدعي ملازمته فإن أتى ببينة ~~وإلا حلف المدعي على بقاء حقه واستحقه فإن نكل قضى عليه بنكوله وصرف وعلى ~~القول بالرد له أن يحلف خصمه فإن أبي قضى عليه بالحق # هذا كله اذا لم ينكر المنكر أولا سبب الحق فأما إن نكره ثم ثبت فادعى ~~PageV02P209 قضاء أو إبراء سابقا لإنكاره لم يسمع منه وإن أتى ببينة نص ~~عليه وقيل يسمع بالبينة # ومن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة ~~سمعت وحكم له بها ويستحلفه الحاكم على بقاء حقه وعنه لا يستحلفه ثم هم بعد ~~الرشد والحضور على حججهم وعندي لا يقضى على الغائب # ومن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتي ببينة لم تسمع ~~الدعوى ولا البينة عليه حتى يحضر وقيل يسمعان ويحكم عليه ونقل أبو طالب ms317 ~~يسمعان ولكن لا يحكم عليه حتى يحضر وهو الأصح فإن امتنع من الحضور ألجئ ~~إليه بالشرطة والتنفيذ إلى منزله مرارا وإقعاد من يضيق عليه ببابه في دخوله ~~وخروجه أو ما يراه الحاكم من ذلك فإن أصر على التغيب سمعت البينة وحكم بما ~~عليه قولا واحدا # ومن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب وله عين أو دين عند فلان فأقر ~~فلان بذلك سلم إلى المدعي نصيبه ويتسلم الحاكم نصيب الغائب وقيل يتركه إذا ~~كان دينا في ذمة غريمه حتى يقدم وحكم الحاكم لا يحيل الشئ عن صفته في ~~الباطن إلا في أمر مختلف فيه قبل الحكم فإنه على روايتين # وإذا رفع إليه حكم حاكم قد اتصل بمختلف فيه لينفذه لزمه تنفيذه وإن كان ~~المختلف فيه نفس الحكم لم يلزمه تنفيذه إلا أن يحكم به حاكم آخر قبله # وإذا رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده جائزا عند غيره وأقرا بأن حاكما ~~نافذ الحكم قد حكم بصحته فهو مخير بين أن يلزمهما ما أقرا وبين أن يرده ~~ويحكم فيه بمذهبه ذكره القاضي # ومن حكم بحد أو قود بشهود ثم بانوا عبيدا فله نقضه إذا كان لا يرى قبولهم ~~في ذلك وكذلك كل مختلف فيه صادف ماحكم فيه ولم يعلم به # وإذا حكم بحق ثم بان كفر الشهود أو فسقهم نقضه ويرجع بالمال وبدل ~~PageV02P210 القود المستوفى على المحكوم له وإن كان الحكم لله بإتلاف أو ~~بما سرى إليه ضمنه المذكورون وقيل الحاكم وقيل أيهما شاء المستحق والقود ~~على المزكين وإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم وحده وعنه لا ينقض لفسقهم فلا ~~ضمان # وإذا فعل الحاكم مختلفا فيه كتزويج بلا ولي وشراء عين غائبة ليتيم ونحوه ~~ساغ رده ما لم يتصل به حكم منه أو من غيره # ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق فلم يذكره فشهد عدلان بحكمة به قبل ~~شهادتهما وأمضاه وكذلك إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا قبل ~~شهادتهما ولو وجد حكمه بخطة متيقنا له ولم ms318 يذكره نفذه وعنه لا ينفذه حتى ~~يذكره وعنه إن كان في حرزه وحفظه كقمطره ونحوه نفذه وإلا فلا وكذلك ~~الروايات في شهادة الشاهد بناء على خطه إذا لم يذكره # وإذا عزل الحاكم فقال حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا قبل قوله وحده ~~كما قبل قبل العزل نص عليه ويحتمل أن لا يقبل إلا على وجه الشهادة إذا كان ~~عن إقرار # ومن ادعى أن الحاكم المعزول حكم عليه بشهادة فاسقين عمدا ليغرمه فالقول ~~قول القاضي بلا يمين # ومن كان له عند إنسان حق وتعذر أخذه بالحاكم وقدر له على مال لم يجز له ~~في الباطن أخذه منه نص عليه ويتخرج جوازه بناء على تنفيذ الوصي الوصية مما ~~في يده إذا كتم الورثة بعض التركة فعلى هذا يأخذ من جنس حقه بقدره إن أمكن ~~وإلا فمن غيره بالقيمة متحريا للعدل في ذلك # |2 باب كتاب القاضي إلى القاضي 2 # يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق إلا حقوق الله تعالى كحد الزنا وحد ~~القذف إذا غلبنا فيه حق الله تعالى ونحوهما وعنه لا يقبل إلا فيما يقبل ~~PageV02P211 فيه شاهد ويمين ورجل وامرأتان وعنه ما يدل على قبوله إلا في ~~الدماء والحدود # ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كانا في بلد واحد ولا يقبل فيما ثبت عنده ~~ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر وقيل يقبل إذا لم يمكن الذاهب ~~إليه العود في يومه # ويجوز أن يكتب إلى قاض بعيد وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين # ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما فيقرأ ~~عليهما ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان ويدفعه إليهما فإذا ~~وصلا دفعاه إلى المكتوب إليه وقالا نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه بعمله ~~وأشهدنا عليه # وبو كتب كتابا وأدرجه وختمه وقال هذا كتابي إلى فلان اشهدا علي بما فيه ~~لم يصح وعنه ما يدل على الصحة فعلى هذا إن عرف المكتوب إليه أنه خط ms319 القاضي ~~الكاتب وختمه فهل يقبل بمجرد ذلك على وجهين # وإذا وصل الكتاب فأحضر الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته فقال ما أنا ~~بفلان المذكور فيه فالقول قوله مع يمينه ما لم تقم بينة بذلك فإن ثبت ذلك ~~ببينة أو إقرار فقال المحكوم عليه غيري وهو مثلي نسبا وصفة لم يقبل منه إلا ~~ببينة تشهد أن في البلد آخر كذلك فيتوقف حتى يعلم الخصم منهما # ولو كان الكتاب في عبد أو حيوان بالصفة ولم يثبت له مشارك في صفته سلم ~~إلى المدعي مختوم العنق وأخذ منه كفيل يأتي به إلى القاضي الكاتب فيشهد ~~الشهود على عينه ويقضي له به ويكتب له كتابا آخر ليبرأ كفيله # وحتى تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت لم يقدح في كتابه وإن تغيرت ~~بفسق لم يقدح فيما حكم به وقدح فيما ثبت عنده ليحكم به وإن تغيرت ~~PageV02P212 حال المكتوب إليه فلمن قام مقامه قبول الكتاب والعمل به وكذلك ~~إن لم تتغير حاله ووصل إلى غيره ذكره القاضي # وإذا حكم عليه فقال له اشهد لي عليك بما جرى حتى لا يحكم علي القاضي ~~الكاتب لزمه ذلك # وكل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبتت براءته مثل إن أنكر وحلفه الحاكم ~~فسأله أن يشهد له بما جرى عنده من براءة أو ثبوت مجرد إو متصل بحكم وتنفيذ ~~أو سأله أن يحكم له بما ثبت عنده لزمه إجابته وقيل إن ثبت حقه ببينة لم ~~تلزمه الإجابة وإن سأل مع الإشهاد بذلك كتابته وأتاه بكاغد أو كان من بيت ~~المال كاغد كذلك فهل تلزمه الكتابة على وجهين # ويسمى ما تضمن الحكم بالبينة سجلا وما سواه محضرا ويجعل السجل نسختين ~~نسخة يدفعها إليه ونسخة يحبسها عنده # وصفة المحضر بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان ابن فلان الفلاني ~~قاضي عبد الله الإمام فلان على كذا # وإن كان نائبا كتب خليفة القاضي فلان قاضي عبد الله الإمام فلان في مجلس ~~حكمه وقضائه بموضع كذا مدع ذكر أنه فلان بن فلان ms320 وأحضر معه مدعي عليه ذكر ~~أنه فلان بن فلان فادعى عليه بكذا فأقر له أو فأنكر معه فقال القاضي للمدعي ~~ألك بينة قال نعم فأحضرها وسألها سماعها ففعل أو فأنكر ولم يقم للمدعي بينة ~~وسأل إحلافه فأحلفه وإن نكل عن اليمين ذكر ذلك وأنه حكم عليه بالنكول وإن ~~رد اليمين فحلفه حكى ذلك وسأله أن يكتب له محضرا بما جرى فأجابه إليه في ~~يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ويعلم في الإقرار وجرى الأمر على ذلك وفي ~~البينة شهدا عندي بذلك # وإما السجل فهو لإنفاذ ما ثبت عنده والحكم به وصفته أن يكتب هذا ~~PageV02P213 ما أشهد عليه القاضي فلان بن فلان كما قدمنا من حضره من الشهود ~~أشهدهم أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان وقد عرفهما بما رأى معه قبول ~~شهادتهما بمحضر من خصمين ويذكرهما إن كلنا معروفين وإلا قال مدع ومدعي عليه ~~جاز حضورهما وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر معرفة فلان بن فلان ويذكر ~~المشهود عليه وإقراره طوعا في صحة منه وجواز أمر بجميع ما سمي ووصف في كتاب ~~نسخته كذا وينسخ الكتاب المثبت أو المحضر جميعه حرفا حرفا فاذا ضاع منه قال ~~وأن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد أن سأله ذلك ~~والإشهاد به الخصم المدعي ويذكر اسمه ونسبه ولم يدفعه الخصم الحاضر معه ~~بحجة وجعل كل ذي حجة على حجته وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه ~~من حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ في أعلاه وأمر بكتب هذا ~~السجل نسختين متساويتين تخلد نسخة بديوان الحكم ونسخة تدفع إلى من كتب له ~~وكل واحدة منهما حجة بما أنفذه فيهما # ولو كتب كما قدمنا لكنه لم يذكر بمحضر من خصمين ساغ ذلك لجواز القضاء على ~~الغائب ومهما اجتمع عنده من محاضر وسجلات في كل أسبوع أو شهر على حسبها قلة ~~وكثرة فإنه يضم بعضها إلى بعض وتكتب أو سجلات كذا من وقت كذا # وإذا أخبر قاض قاضيا ms321 في غير عملهما أو في عمل أحدهما بحكم أو ثبوت لم ~~يعمل به بحال إلا أن يخبر في عمله قاضيا في غير عمله ويجيز له الحكم بعلمه ~~فيعمل به إذا بلغ عمله وقيل يقبل إخباره على الإطلاق كإخباره معزولا على ~~أصلنا PageV02P214 # |2 باب القسمة 2 # لا يجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا بتراضي ~~الشركاء مثل الحمام والدور الصغار والإرض التي لا تتعدل بأجر ولا قيمة ~~لبناء أو بئر في بعضها ونحو ذلك وهذه القسمة في حكم البيع لا يجوز فيها إلا ~~ما يجوز فيه # فأما مالا ضرر فيه ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان أو الدار ~~الكبيرة والأرض أو الدكان الواسعة والمكيل والموزون من جنس من مثل الدبس ~~وخل التمر وخل العنب والأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمته أجبر ~~الآخر عليها وهذه القسمة إقرار لا بيع في ظاهر المذهب فيجوز قسمة الوقف من ~~ذلك وما بعضه وقف # ويجوز قسمة ثمر الشجر الذي يخرص خرصا وقسمة ما يؤكل وزنا وما يوزن كيلا ~~وأن يتفرقا في قسمة ذلك قبل القبض # وإذا حلف لا يبيع فقسم لم يحنث وحكى عن ابن بطة كونها كالبيع فتنعكس هذه ~~الأحكام وعلى الوجهين تفسخ بالعيب ولاتوجب الشفعة وما بعضه وقف ولا تتعدل ~~إلا برد عوض من أهل الوقف فتجوز قسمته بالتراضي على الأصح وإن كان الرد من ~~رب المطلق لم يجز قسمته بحال # والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص فيمة المقسوم بها في ظاهر كلامه وظاهر ~~قول الخرقي أنه عدم النفع به مقسوما # وإن تضرر أحد الشريكين وحده كرب الثلث مع رب الثلثين بأن طلب المتضرر ~~القسمة أجبر الآخر وإلا فلا إجبار وعنه أيهما طلب لم يجبر الآخر وحكى عن ~~القاضي عكس الأولى # وما تلاصق من الدور والعقار والخانات فهو كالمتفرق PageV02P215 ويعتبر ~~الضرر وعدمه في كل عين منه مفردة لا في مجموعة # ومن كان بينهما عبيدا أو بهائم أو ثياب ونحوها من جنس واحد فطلب أحدهما ~~قسمتها أعيانا بالقيمة ms322 أجبر الآخر نص عليه وقيل لا يجبر كمختلف الجنس # وإذا كان بينهما حائط أو عرصة حائط فقيل لا إجبار في قسمتها بحال وهو ~~الأصح وقال القاضي إن طلب قسمة طولهما في كمال العرض إو طلب قسمة العرصة ~~عرضا وكانت تسع حائطين أجبر الممتنع وإلا فلا وقال أبو الخطاب في الحائط ~~كالأول وفي العرصة كالثاني وقيل لا إجبار فيهما إلا في قسمة العرصة طولا ~~كما في كمال العرض خاصة # وإذا كان بينهما دار ذات سفل وعلو فطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو ~~للآخر لم يجبر الممتنع # وإذا كان بينهما منافع واقتسماها بالزمان أو المكان جاز ولزم العقد إذا ~~كانت إلى مدة معلومة وإلا فهو جائز عندي وقيل هو جائز غير لازم بكل حال ~~وإذا امتنع أحدهما لم يجبر الممتنع وعنه ما يدل على أنه يجبر وعندي يجبر في ~~القسمة بالمكان إذا لم يكن فيه ضرر ولا يجبر بقسمة الزمان # وإذا كان بينهما أرض فيها زرع لهما فطلب أحدهما قسمتها دون الزرع قسمت ~~كالخالية منه وإن طلب قسمة الزرع دونها أو قسمتهما لم يجبر الممتنع فإن ~~تراضيا عليه والزرع قصيل أو قطين جاز وإن كان بذرا أو سنبلا مشتد الحب لم ~~تجز القسمة وقيل تجوز وإذا قسما مع الأرض وأجازه القاضي في السنبل مع الأرض ~~دون البذر # فإذا كان بينهما نهر أو قناة أو عين ماء فالماء بينهما على ماشرطا عند ~~استخراج ذلك والنفقة عند الحاجة على قدر الحقين فإن رضيا بقسمته مهايأه ~~بالزمان أو بأن ينصب حجر مستو أو خشبة في مصدم الماء فيه ثقبان على قدر ~~حقيهما جاز فإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا لا شرب لها من هذا الماء ~~لم يمنع وقيل PageV02P216 يمنع ويحتمل إذا قلنا الماء لا يملك بملك أرضه أن ~~ينتفع كل واحد منهما بقدر حاجته # ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسألون الحاكم نصبه ~~وتكون الأجرة على قدر الأملاك نص عليه وقيل على عدد الملاك # ومن شرط من ينصب أن يكون عدلا عارفا ms323 بالقسمة وإن كان عبدا ولا بد من ~~قاسمين إن كان في القسمة تقويم وإلا كفى واحد وقيل يكفي الواحد مطلقا # ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن تساوت وبالقيمة إن اختلفت وبالرد إن ~~اقتضته وإذا تمت القرعة لزمت القسمة وقيل لا تلزم فيما فيه رد حتى يرضيا به ~~بعد القرعة وكيفما أقرع جاز لكن الأحوط أن يكتب اسم كل شريك في رقعة ثم ~~تدرج في بنادق شمع أو طين متساوية قدرا ووزنا وتطرح في حجر رجل واحد لم ~~يحضر ذلك ويقال له أخرج بندقة على هذا السهم فمن خرج سهمه كان له ثم الثاني ~~كذلك فالسهم الباقي للثالث إذا كانوا ثلاثة واستوت أسهمهم ولو كتب اسم كل ~~سهم في رقعة ثم قال أخرج بندقة لفلان وبندقة لفلان وبندقة لفلان جاز ولو ~~كانت السهام الثلاثة مختلفة كنصف وثلث وسدس جزأ المقسوم ستة أجزاء وأخرج ~~الأسماء على السهام لا غير فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاع ولرب الثلث ~~وقعتين ولرب السدس رقعة ثم يخرج بندقة على أول سهم فإن خرج عليه اسم رب ~~النصف أخذه مع الثاني والثالث وإن خرج عليه اسم رب الثلث أخذه مع الثاني ثم ~~يقرع بين الآخرين كذلك والباقي للثالث # ومن ادعى غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على رضاهم به لم يلتفت إليه ~~وإن كان فيما قسمة قاسم الحاكم فالقول قول المنكر إلا أن يكون للمدعي ~~PageV02P217 بينة وإن كان فيما قسمة قاسم نصبوه وكان فيما شرطا فيه الرضا ~~بعد القرعة لم تسمع دعواه وإلا فهو كقاسم الحاكم # وإذا تقاسما ثم استحق من الحصتين شئ معين فالقسمة بحال في الباقي # وإن كان في إحداهما بطلت وإن كان شائعا فيهما أو في إحداهما بطلت أيضا ~~وقيل لا تبطل في غير المستحق وقيل بالبطلان للإشاعة في إحداهما خاصة # وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر دين على الميت لم تبطل القسمة إلا أن ~~نقول القسمة بيع فيكون كبيع التركة قبل قضاء الدين وفي صحته روايتان أصحهما ~~الصحة # وإذا اقتسما دارا فحصل الطريق في حصة ms324 أحدهما ولا منفذ للآخر لم تصح ~~القسمة وإن كان لها ظلة فوقعت في حصة أحدهما فهي له بمطلق العقد # وولي المولى عليه في قسمة الإجبار بمنزلته وكذلك في قسمة التراضي إذا ~~رآها مصلحة ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار # |2 باب الدعاوي والأيمان فيها 2 # المدعي من إذا سكت ترك والمدعي عليه من إذا سكت لم يترك ويختص اليمين ~~المدعي عليه دون المدعي إلا في القسامة ودعاوي الأمناء المقبولة وحيث يحكم ~~باليمين مع الشاهد أو نقول بردها # فإذا تداعيا عينا في يد أحدهما فهي له مع يمينه بذلك إلا إن أقام له بينة ~~فلا يحلف وإن كانت بأيديهما فهي بينهما مع تحالفهما إلا أن يدعي أحدهما ~~نصفها فما دونه والآخر أكثر من بقيتها أو كلها فالقول قول مدعي الأقل مع ~~يمينه فإن تداعياها وهي بيد ثالث فأقر بها لأحدهما بعينه فهي له مع يمينه ~~ثم يحلف المقر للآخر على الأصح فإن نكل لزمه له عوضها وإن قال هي لأحدهما ~~لا أعلم عينه فصدقاه في عدم العلم لم يحلف وإن كذباه أو أحدهما لزمه يمين ~~واحدة بذلك ويقرع بينهما فمن خرجت له القرعة فهي له مع يمينه ولهما فعل ~~PageV02P218 القرعة قبل تحليفه حيث يجب وبعده إلا إذا نكل عن يمينه فيتعين ~~تقديمها # ومتى قدمت لم يبق عليه حلف إلا للمقروع خاصة بشرط تكذيبه له فإن نكل عنه ~~حينئذ لزمه له القيمة # ولو جحدها الحالف فالقول قوله وعليه لكل واحد يمين فإن نكل لزمه لهما ~~العين وعوضها يقترعان عليهما ويحتمل أن يتقسماها كالناكل الفذ لهما # ومن ادعى عليه عين في يده ولا بينة فأقر بها لصبي أو مجنون أو غائب أقرت ~~له في يده وأحلفه المدعي أنه لا يستحق تسليمها إليه فإن نكل لزمه له عوضها ~~إن كان المدعي واحدا وإن كان اثنين تداعياها لزمه لهما عوضان إلا أن يقيم ~~بينة أنها لمن سماه فلا يحلف # وإن أقر بها لحاضر مكلف فصدقه فهو كأحد المتداعيين على ثالث إذا أقر له ~~الثالث ms325 على ما سبق وإن قال المقر له ليست لي ولا أعلم لمن هي أو قال ذلك رب ~~اليد ابتداء أعطيها المدعي الواحد والاثنان يقترعان عليها وقيل لا تعطى ~~بغير بينة بل تجعل عند أمين الحاكم وقيل تقر في يد رب اليد وهو المذهب # وعلى هذين الوجهين يحلف المدعي فإن عاد فادعاها لنفسه أو لثالث سمع على ~~الوجه الثالث دون الأوليين وإن أقر بها لمجهول قيل له عرفه وإلا جعلت ناكلا ~~عن الجواب فإن عاد فادعاها لنفسه فهل تسمع على وجهين # وإذا تداعيا عينا ليست في يد أحد قسمت بينهما كالتي بأيديهما وقيل هي ~~لأحدهما بالقرعة كالتي بيد ثالث # وإذا تداعيا حيوانا أحدهما آخذ بزمامه والآخر راكبه أو عليه حمله أو ~~قميصا أحدهما آخذ بكمه والآخر لابسه فهو للثاني # وإن نازع صاحب الدار خياطا فيها في إبرة أو مقص أو قرابا في قربة فهي ~~للخياط أو للقراب # وإن تنازعا عرصة لأحدهما فيها بناء أو شجر فهي له PageV02P219 # وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مصراع وله شكل منصوب في الدار ~~فهر لربها وإلا فهو لهما # وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت فما يصلح للرجال كالعمامة ~~والسيف فللرجل وما يصلح للنساء كحليهن وثيابهن فللمرأة وما يصلح لهما ~~فبينهما حرين كانا أو رقيقين أو أحدهما نص عليه # وكذلك إن اختلف صانعان في آلة وكان لهما حكم بآلة كل صنعة لصانعها في ~~ظاهر كلامه وقيل إن كانت أيديهما عليه من طريق الحكم فكذلك وإن كانت اليد ~~المشاهدة عليه منهما أو من أحدهما اعتبرت بكل حال # ومن توجه عليه الحلف لحق جماعة فبذل يمينا واحدة لهم فرضوا جاز وإن أبوا ~~حلف لكل واحدا يمينا ويحلف الإنسان على الميت في الإثبات والنفي إلا لنفي ~~فعل غيره أو لنفي الدعوى على الغير فيحلف على نفي العلم وعنه في البائع ~~يحلف لنفي عيب السلعة على العلم وعنه يمين النفي على العلم في كل شيء # ومن لزمته يمين أجزأ أن يحلفه الحاكم بالله تعالى وحده # وإن ms326 غلظها بزمان أو مكان أو لفظ جاز ولم يستحب فالزمان أن يحلفه ~~PageV02P220 بعد العصر أو بين الأذان والإقامة والمكان بمكة بين الركن ~~والمقام وببيت المقدس عند الصخرة وبسائر البلاد عند منبر الجامع وأهل الذمة ~~بالمواضع التي يعظمونها PageV02P221 # واللفط أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الطالب ~~الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ونحوه ويقول ~~اليهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون ~~وملئه ويقول النصراني والله الذي أنزل الأنجيل على عيسى وجعله يحيى الموتى ~~ويبرىء الأكمة والأبرص ويحلف المجوسي بالله الذي خلقه وصوره ورزقه # وإن بذل الحالف اليمين بالله وأبى التعظيم لم يكن ناكلا PageV02P222 # ولا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله تعالى PageV02P223 PageV02P224 ~~PageV02P225 # ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا عشرة أشياء النكاح والطلاق والرجعة ~~والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف وعنه يستحلف ~~في الطلاق نحو الإيلاء والقود والقذف دون الستة الباقية وعنه يستحلف إلا ~~فيما لا يقضي فيه بالنكول PageV02P226 # قال في رواية ابن القاسم لا أرى اليمين في النكاح ولا في الطلاق ولا في ~~الحدود لأنه إن نكل لم أقتله ولم أحد ولم أدفع المرأة إلى زوجها # وظاهر قول الخرقي هو يستحلف فيما عدا القود والنكاح وعنه ما يدل على أنه ~~يستحلف في الكل وإن أحلفنا في ذلك قضينا فيه بالنكول إلا في قود النفس خاصة ~~وعنه لا يقضى بالنكول إلا في الأموال خاصة # وكل جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل يلزم الناكل ديتها على روايتين # وكل ناكل قلنا لا يقضي عليه فهل يخلى أو يحبس حتى يقرأ أو يحلف على وجهين # |2 باب تعارض البينات واختلافها 2 # إذا تداعيا عينا فأيهما أقام بينة حكم له بها وإن أقاما ببينتين والعين ~~بأيديهما أو بيد ثالث قد أنكرهما أو أقر لهما أو لأحدهما لا بعينه أو لم ~~تكن بيد أحد PageV02P227 تعارضت البينتان فتسقطان بالتعارض وتصيران كمن لا ~~بينة لهما على ما تقدم وعنه تستعملان بأن ms327 يقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذ ~~العين وعنه تستعملان بقسمة العين بينهما بغير يمين ولا يرجح أكثرهما عددا ~~ولا الرجلان على رجل وامرأتين وفي ترجيح أعدلهما والشاهدين على شاهد ويمين ~~وجهان # وإن شهدت بينة بالملك وسببه وبينه بالملك وحده أو بينة أحدهما بالملك له ~~منذ سنة وبينه الآخر بالملك له منذ شهر فهما سواء وعنه تقدم ذات السبب ~~والسبق وعنه لا تقدم إلا بالسبق أو بسبب يفيده كالنتاج والإقطاع فأما سبب ~~الإرث أو الهبة أو الشراء ونحوها فلا # فعلى هاتين إن شهدت بينة بالملك منذ سنة وأطلقت الأخرى فهل هما سواء أو ~~تقدم المطلقة على وجهين PageV02P228 # وإن أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من زيد وهي ملكه والآخر بينه أنه ~~اشتراها من عمرو وهي ملكه تعارضتا إلا أن يؤرخا فيكون في تقديم الأسبق ~~تاريخا الروايتان # وإذا تداعيا ثمن عين بيد ثالث كل منهما يدعي أنه باعها منه بثمن فصدقهما ~~لزمه الثمنان لها وإن أنكرهما فالقول قوله مع يمينه وإن صدق أحدهما أو شهدت ~~له ببينة أخذ منه ما ادعاه وحلف للآخر # وإن أقاما بينتين وهو منكر وأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما أو إطلاقهما أو ~~إطلاق إحداهما عمل بهما وقيل إذا لم يؤرخا أو أحدهما تعارضتا كما لو اتحد ~~PageV02P229 تاريخهما والحكم على ما سبق من تساقط أو قسمة أو قرعة # وإن قال أحدهما غصبني إياها وقال الآخر ملكنيها أو أقر لي بها فهي لمن ~~شهد بالغصب منه ولا يغرم رب اليد الآخر شيئا # وإذا تدعيا عينا بيد أحدهما وأقام كل واحد بينة أنها له قضى للخارج ~~ببينته وتلغو بينة الداخل في المشهور عنه وعنه بالعكس وعنه يقضى ببينة ~~الخارج إلا أن تختص بينة الداخل بسبب الملك أو ببيعه فيقضى بها وعنه عكسه ~~يقضى ببينة الداخل إلا أن تمتاز بينة الخارج بسبب الملك أو سبقه فيقضى بها # وعلى هاتين الروايتين هل يكفي مطلق السبب أو يشترط إفادته للسبق على ~~روايتين # فإن شهدت بينة أحدهما أنها ملكه وبينة الآخر أنه أشتراها منه أو اتهبها ~~منه ms328 أو وقفها عليه قدمت بينته داخلا كان أو خارجا PageV02P230 # وكذلك من أقام بينة أن هذه الدار تركة عن أبيه وأقامت أمة بينة أن أباه ~~أصدقها الدار فهي المرأة # وإذا أقام كل واحد من الداخل والخارج البينة أنه اشتراها من الآخر فقيل ~~هو على الروايتين في المطلقتين وقال القاضي تقدم هنا بينة الداخل وقيل ~~يتعارضان # وإذا تداعيا عينا بيد ثالث أنكرهما ولهما بينتان ثم أقر لأحدهما بعينه ~~قبل إقامة البينتين فالمقر له كالداخل والآخر كالخارج فيما ذكرنا وإن أقر ~~له بعد إقامة البينتين فحكم التعارض بحاله وإقراره باطل على رواية ~~الاستعمال صحيح مسموع على رواية التساقط # ومن ادعى أنه اشترى أو اتهب من زيد عبده وادعى آخر كذلك أو ادعى العبد ~~العتق وأقاما بينتين بذلك صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ وإلا ~~PageV02P231 تعارضتا فتساقطتا أو يقسم أو يقرع كما سبق وعنه تقدم بينة ~~العتق # ولو كان العبد بيد أحد المتداعين أو بيد نفسه فالحكم كذلك إلغاء لهذه ~~اليد للعلم بمستندها نص عليه واختاره أبو بكر وعنه أنها يد معتبرة فلا ~~تعارض بل الحكم على الخلاف في الداخل والخارج # وإدا ادعى رجل نصف دار وآخر كلها وهي بأيديهما وأقاما بينتين فهي لمدعى ~~الكل إن قدمنا بينة الخارج وإلا فهي بينهما وإن كانت بيد ثالث فقد ثبت أحد ~~نصفيها لمدعى الكل وأما الآخر فهل يقتسمانه أو يقترعان عليه أو يكون للثالث ~~مع يمينه على روايات التعارض # ومن مات وله ابنان مسلم وكافر فادعى كل واحد منهما أنه مات على دينه ~~فالقول قول من يدعى أصل دينه إن عرف رواية واحدة وإن لم يعرف فالميراث ~~للكافر إن اعترف بأخوته المسلم وإن لم يعترف فهو بينهما وعنه هو بينهما في ~~الحالين رواهما ابن منصور وقيل يقترعان عليه PageV02P232 # ولو شهدت بينة أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام وبينة أنه مات ناطقا بكلمة ~~الكفر تعارضتا سواء عرف أصل دينه أو لم يعرف فتسقطان أو تستعملان بقسمة أو ~~قرعة كما تقرر # وإن قالت بينة مات مسلما وبينة مات كافرا ms329 أو قالت بينة تعرفه مسلما وبينة ~~تعرفه كافرا ولم يؤرخا معرفتهم فعن أحمد ما يدل على تقديم PageV02P233 بينة ~~الإسلام بكل حال واختاره الخرقي في الصورة الثانية وأما في الأولى فاختار ~~التعارض ولم يفرق بين من عرف أصل دينه ومن لم يعرف وسوى القاضي وجماعة بين ~~الصورتين وقالوا فيهما إن عرف أصل دينه قدمت البينة الناقلة عنه وإن لم ~~يعرف تعارضتا # ولو كان بدلا من الابن المسلم أخ وزوجة مسلمان أو بدلا من الابن الكافر ~~أبوان كافران لكانا بمنزلته مع الآخر في جميع ما ذكرنا لكن حيث ينصف المال ~~بينهما هناك نجعلها هنا نصفه في مسألة الأبوين بينهما على ثلاثة ونصفه في ~~مسألة المرأة والأخ بينهما على أربعة وحكى عن أبي بكر في مسألة المرأة ~~والأخ أن لها الربع وحكى عن غيره الثمن والباقي للابن والأخ نصفين وكلاهما ~~بعيد لأن ما يأخذه الابن ظلم في نظر المرأة والأخ فالسالم لهما يكون ضرورة ~~أرباعا PageV02P234 # وإذا مات وله ابنان مسلم وكافر فأسلم وقال أسلمت قبل موت أبي أو قبل قسمة ~~تركته على رواية توريثه بذلك وقال أخوه بل بعد ذلك فلا إرث له عملا بقول ~~أخيه وإن قال أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر وقال أخوه بل مات قبل المحرم ~~فالإرث بينهما # ومن ادعى على رجل أنه عبده فقال بل أنا حر وأتى كل واحد منهما ببينه ~~تعارضتا وقيل تقدم بينة الحرية وقيل بينة الرق # ومن قال لعبده إن قتلت فأنت حر ثم مات وادعى العبد أنه قتل لم يقبل إلا ~~ببينة فإن أقام به بينة وأقام الورثة بينة بموته حتف أنفه قدمت بينة العبد ~~وقيل يتعارضان فيقضى بالتساقط أو القرعة أو القسمة # وإن قال إن مت في المحرم فسالم حر وإن مت في صفر فغانم حر ثم بعد ~~PageV02P235 مدة بان موته ولم يعلم هل مات فيهما أو في غيرهما فهما على ~~الرق ويحتمل فيما إذا ادعى الورثة موته قبل المحرم أن يعتق من شرطه الموت ~~في صفر لأن أصل بقاء الحياة ms330 معه # وإن قال إن مت من مرضي هذا فسالم حر وإن برئت منه فغانم حر ثم مات لم ~~يعلم مم مات فهما على الرق لاحتمال موته في المرض بحادث وقيل يعتق أحدهما ~~بالقرعة إذ الأصل عدم الحادث ويحتمل أن يعتق من شرطه المرض لأن الأصل دوامه ~~وعدم البرء ولو علمنا أنه مات في أحد الشهرين أو قال في مرضى بدلا من قوله ~~من مرضى فقد عتق أحدهما يقينا فيعين بالقرعة # ويحتمل أن يعتق من شرطه صفر والمرض لأن الأصل بقاء الحياة والمرض فإن ~~أقام كل واحد بينة بموجب عتقه تعارضتا وكان كمن لا بينة له في رواية أو ~~يقرع بينهما في أخرى وقيل تقدم بينة المحرم والبرء بكل حال PageV02P236 # وإن شهدت على ميت بينة لا ترثه بعتق سالم في مرضه وقيمته ثلث ماله وبينة ~~وارثة بعتق غانم وقيمته كذلك ولم تجز إلا الثلث فالحكم كما لو كانتا ~~أجنبيتين يعتق أسبقهما عتقا على الأصح كما تقرر في الوصايا فإن كانت ذات ~~السبق الأجنبية فكذبتها الوارثة أو ذات السبق الوارثة وهي فاسقة عتق ~~العبدان وإن جهل أسبقهما أو شهدت بينة كل عبد بالوصية بعتقه وعلم تاريخ ~~الوصية أو جهل أعتقنا أحدهما بالقرعة وقيل يعتق من كل عبد نصفه وهو بعيد ~~على المذهب فإن كذبت الوارثة الأجنبية لغا تكذيبها دون شهادتها فعتق غانم ~~ووقف عتق سالم على القرعة وعلى الوجه البعيد يعتق نصفه بلا قرعة وإن لم ~~تكذب بل كانت فاسقة فالحكم بالعكس يعتق سالم ونصف عتق على القرعة أو يعتق ~~نصفه على الوجه البعيد وإن جمعت الوارثة الفسق والتكذيب أو الفسق والشهادة ~~بالرجوع عن عتق سالم عتق العبدان ولو شهدت PageV02P237 الوارثة بالرجوع ~~وليست فاسقة ولا مكذبة قبلت شهادتها وعتق غانم وحده كما لو كانت أجنبية ولو ~~كانت قيمة غانم سدس المال لم تقبل شهادتها وعتق العبدان # وقال أبو بكر تقبل بالعتق دون الرجوع فيعتق نصف سالم ويقرع بين باقيه ~~والآخر فمن أصابته القرعة عتق والورثة العادلة فيما تقوله جبرا لا شهادة ~~كالفاسقة ms331 في جميع ما ذكرنا بالتدبير مع التنجيز كآخر التنجيزين مع أولهما ~~في كل ما قدمنا # ومن شهد على رجلين أنهما قتلا فلانا فشهداهما على الشاهدين بقتله فإن صدق ~~الولي الأولين ثبت له القتل بشهادتهما وإن صدق الآخرين أو الكل لم يثبت ~~القتل بحال # ومن شهدت عليه بينة أنه أتلف ثوبا قيمته عشرون وبينة باتلافه وأن ~~PageV02P238 قيمته ثلاثون ثبت عليه أقل القيمتين وعنه تسقطان لتعارضهما ولو ~~كان بكل قيمة شاهد ثبت الأقل بهما على الأولى دون الثانية # وإذا شهدا بنكاح متحد باتفاقهما أو بفعل متحد باتفاقهما كغصب وسرقة أو في ~~نفسه كقتل نفس وإحراق ثوب واختلفا في زمنه أو مكانه أو صفة تتعلق به مثل ~~اختلافهما في آلة القتل ولون المحرق والمسروق والمغصوب جمعت شهادتهما عند ~~أبي بكر حتى بوجوب القطع والقود وعند أكثر أصحابنا لا تجمع للتنافي # ولو كان مما يتعدد ولم يشهدا باتحاده والشهادة بأمرين لا تنافي بينهما ~~لكن بكل أمر شاهد فيعمل بمقتضى ذلك ولو كان مكان كل شاهد بينة تامة ثبت ~~الأمران ههنا وتعارضت البينتان في التي قبلها إذا لم نقل بالجمع ~~PageV02P239 # وإذا شهد شاهد بالفعل وآخر على الإقرار به جمعت شهادتهما نص عليه واختاره ~~أبو بكر وقال أكثر الأصحاب لا تجمع # وإن شهد أحدهما بعقد النكاح أو قتل الخطأ والآخر على الإقرار به لم يجمع ~~قولا واحدا ويحلف مدعى القتل مع شاهد الفعل ويستحق الدية على العاقلة أو مع ~~شاهد الإقرار ويستحق الدية على القاتل # ولو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفا وشاهدان على رجل آخر أنه أخذ ~~من الصبي ألفا لزم الولي أن يطالبهما بألفين إلا أن تشهد البينتان على ألف ~~بعينها فيطلب ألفا من أيهما شاء # وإذا شهد شاهد على رجل أنه باع زيدا كذا أمس وآخر أنه باعه إياه اليوم أو ~~شهد أحدهما أنه باع كذا أو أعتق أو طلق والآخر أنه أقر بذلك واختلفا وقتا ~~أو مكانا كملت البينة به PageV02P240 # وكذلك كل شهادة على القول سوى النكاح فإن حكمه ms332 كما سبق وسوى القذف عند ~~أكثر أصحابنا فإنهم ألحقوه بالأفعال وطرد أبو بكر فيه حكم الأقوال ولو كانت ~~الشهادة على الإقرار بشيء جمعت إن كان نكاحا أو قذفا أو فعلا # وإذا شهد شاهد بألف وآخر بألف من قرض جمعت شهادتهما وإن شهد أحدهما بألف ~~من قرض والآخر بألف من ثمن مبيع لم تجمع وقيل إن شهدا على إقراره جمعت وإلا ~~فلا وإن شهد أحدهما بألف والآخر بخمسمائة أو بألفين ثبت الأقل بشهادتهما ~~سواء عزوا أو أحدهما الشهادة إلى الإفرار أو لم يعزوا ويحلف المدعى إن شاء ~~لتمام الأكثر مع شاهده نص عليه PageV02P241 # وإذا شهدا أن عليه ألفا ثم قال أحدهما قضاه منهما خمسمائة بطلت شهادته نص ~~عليه ونص فيما إذا شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه خمسمائة ~~فشهادتهما صحيحة بالألف ويحتاج قضاء الخمسمائة إلى شاهد أو يمين ويتخرج ~~مثله في التي قبلها ويتخرج فيهما أن لا يثبت بشهادتهما سوى خمسمائة # وإذا جمعنا بين الشهادتين المختلفتي الوقت في قتل أو طلاق فالعدة ~~والتوريث عقيب آخر المدتين # وإذا قال من له بينة بألف أريد أن تشهد لي بخمسمائة لم يجز ذلك إذا كان ~~الحاكم لم يتول الحكم بأكثر منها واختاره أبو الخطاب PageV02P242 # |1 كتاب الشهادات 1 # تحمل الشهادة في المال وكل حق لآدمي فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن ~~الباقين وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه وإن كان عبدا لم يجز لسيده منعه # وأداؤها فرض عين على من يحملها متى دعى إليه وقدر عليه بلا ضرر نص عليه ~~وقيل هو فرض كفاية أيضا # ولا يجوز أحد الجعل على تحملها ولا على أدائها وقيل يجوز إذا لم تتعين ~~وقيل يجوز فيه بشرط الحاجة # ويجوز لمن عنده شهادة بحد الله تعالى إقامتها وتركها وللحاكم أن يعرض له ~~بالتوقف عنها وقيل لا يجوز PageV02P243 # ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله وإن لم يعلمها فالأولى ~~أن يعلمه بها ابتداء فإن أقامها قبل إعلامه جاز ولا يحل كتمانها ms333 بالكلية ~~ويستحب الإشهاد على البيع وكل عقد سوى النكاح والرجعة ففي وجوبه فيهما خلاف ~~سبق # ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع فالرؤية تخص ~~الأفعال كالقتل والغصب والسرقة والرضاع والولادة ونحو ذلك # والسماع ضربان سماع من المشهود عليه كالطلاق والعتاق والإبراء والعقود ~~وحكم الحاكم والأقارير وغيرها فيلزمه أن يشهد به على من سمعه وإن لم يشهده ~~لاختفائه أو مع العلم به وعنه في سماع الحكم والأقارير لا يجوز حتى يشهده ~~على نفسه وعنه يجبر في ذلك وعنه إن أقر بحق في الحال كقوله له على كذا شهد ~~به وإن أقر بسابقه فقط كقوله أقرضني فكان له على أو كان له علي PageV02P244 ~~وقضيته إذا جعلناها إقرارا ونحوه لم يشهد به حتى يشهده به وهذا أصح # وعلى الأولى إذا قال المتحاسبان لا يشهدوا علينا بما يجري بيننا لم يمنع ~~ذلك الشهادة ولزم إقامتها وعنه يمنع وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر ~~علمه غالبا بدونها كالموت والنسب والملك المطلق والنكاح والوقف ومصرفه ~~والعتق والولاء والولاية والعزل وكذلك الخلع والطلاق نص عليه # ولا يشهد بالاستفاضة إلا عن عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام أحمد ~~والخرقي وقال القاضي يكفي عدلان فصاعدا والأصح أنه متى وثق بمن أخبره وسكنت ~~نفسه إليه فليشهد وإلا فلا # ومن رأى شيئا في يد إنسان مدة طويلة يتصرف فيه تصرف الملاك من نقض وبناء ~~وإجارة وإعارة جاز أن يشهد له بالملك وقيلا لا يشهد إلا باليد والتصرف # وإذا شهدا على رجل أنه طلق من نسائه أو أعتق من إمائه أو أبطل من وصاياه ~~واحدة بعينها وقالا أنسينا عينها لم تقبل هذه الشهادة وقيل تقبل # ومن شهد بالنكاح فلا بد من ذكر شروطه PageV02P245 # ومن شهد برضاع أو سرقة أو زنا أو شرب أو قذف أو قتل فإنه يصفه ويذكر ما ~~يعتبر للحكم ويختلف به وهل يعتبر في وصف الزنا ذكر الزمان والمكان والمزنى ~~بها على وجهين # وإذا قال من شهد بقتل جرحه فقتله أو مات من ذلك ms334 أو لم يزل ضمنا حتى مات ~~ونحوه صح وإن قال جرحه فمات لم يحكم به # ومن شهد لرجل أن هذا الغزل من قطنه والطير من بيضه أو الدقيق من حنطته ~~حكم له بذلك # وإذا شهد لمن ادعي إرث ميت شاهدان أنه وارثه لا يعلمان له وارثا سواه حكم ~~له بتركته إن كانا من أهل الخبرة الباطنة وإلا ففي الاستكشاف معها وجهان ~~ولا يجب أخذ كفيل في ذلك بحال # وإن قالا لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد فكذلك وقيل إن كان قد سافر ~~عنه يوقف الحاكم حتى يكشف خبره في بلاد سفره PageV02P246 # |2 باب شروط من تقبل شهادته 2 # وهي في ظاهر المذهب ستة العقل والحفظ والعدالة والإسلام إلا حيث نذكره ~~والبلوغ والنطق # فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه ولا مغفل ولا من يعرف بكثرة الغلط والسهو ~~وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته ولا تقبل شهادة غير العدل # ويعتبر للعدالة شيئان الصلاح في الدين والمروءة فالصلاح في الدين أداء ~~PageV02P247 الفرائض وسننها الراتبة وتجنب المحارم بأن لا يأتى كبيرة ولا ~~يدمن على صغيره وفي رد الشهادة بالكذبة الواحدة روايتان وقيل العدل من لم ~~تظهر منه ريبة # ولا تقبل شهادة من فسقه لبدعة كمن يعتقد مذهب الرافضة أو الجهمية أو ~~المعتزلة تقليدا ويتخرج أن تقبل إذا لم يتدين بالشهادة لموافقة على مخالفة # ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب سواء حد أو لم يحد PageV02P248 ~~PageV02P249 PageV02P250 PageV02P251 PageV02P252 وتوبته إكذابه نفسه ~~PageV02P253 PageV02P254 PageV02P255 PageV02P256 # وإذا تاب الفاسق قبلت شهادته بمجرد توبته وعنه يعتبر معها في غير القاذف ~~إصلاح العمل سنة PageV02P257 PageV02P258 # ومن أتى شيئا من الفروع المختلف فيها كمن تزوج بلا ولي أو شرب من النبيذ ~~مالا يسكره أو أخر زكاة أو حجا مع إمكانهما ونحوه متأولا لم ترد شهادته ~~PageV02P259 PageV02P260 PageV02P261 # وإن اعتقد تحريمه ردت نص عليه PageV02P262 وقيل لا ترد أيضا PageV02P263 ~~PageV02P264 PageV02P265 # وأما المروءة فاستعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه فلا تقبل ~~PageV02P266 شهادة المصافع والمتمسخر والمغني والرقاص والمشعوذ ومن يلعب ~~بالنرد أو الشطرنج PageV02P267 أو الحمام أو يدخل الحمام بلا ms335 مئزر أو يأكل ~~في السوق أو يمد رجليه في مجمع PageV02P268 الناس أو يتحدث بمباضعة أهله ~~ونحوه PageV02P269 # وأما أصحاب الصناعة الدنية عرفا كالحارس والحائك والنخال والصباغ والحجام ~~والكساح والقمام والزبال والكناس والدباغ والنفاط ونحوهم فتقبل شهادتهم إذا ~~عرف حسن طريقهم في دينهم PageV02P270 # ولا يقبل مستور الحال منهم وإن قبلناه من غيرهم PageV02P271 # ولا تقبل شهادة الكفار إلا بالوصية في السفر ممن حضره الموت من مسلم أو ~~كافر إذا لم يوجد غيرهم PageV02P272 # وفي اعتبار كونهم من أهل الكتاب روايتان ويحلفهم الحاكم بعد العصر ما ~~خانوا ولا حرفوا وإنها لوصية الرجل PageV02P273 PageV02P274 PageV02P275 ~~PageV02P276 PageV02P277 PageV02P278 PageV02P279 PageV02P280 # وعنه تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض PageV02P281 PageV02P282 وفي ~~اعتبار اتحاد الملة وجهان والأول المذهب # ولا تقبل شهادة الصبيان بحال PageV02P283 # وعنه تقبل من المميزين إذا وجدت فيهم بقية الشروط وعنه لا تقبل إلا في ~~الجراح إذا أدوها قبل تفرقهم عن الحال التي تجارحوا عليها PageV02P284 ~~PageV02P285 # ولا تقبل شهادة الأخرس بالإشارة نص عليه PageV02P286 # وتوقف فيما إذا أداها بخطه واختار أبو بكر أن لا تقبل وعندي أنها تقبل ~~وقيل تقبل بالإشارة ممن فهمت منه فيما طريقة الرؤية وقد أومأ إليه أيضا # وتجوز شهادة الأصم في المرئيات وبما سمعه قبل صممه PageV02P287 # وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات PageV02P288 # وبما رآه قبل عماه إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه فإن لم يعرفه إلا بعينه ~~فوصفه فوجهان PageV02P289 PageV02P290 PageV02P291 # ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه بها نفعا PageV02P292 # كشهادة السيد لمكاتبه والمكاتب لسيده والوصي للميت والغرماء للمفلس ~~بالمال بشرط الحجر PageV02P293 # وأحد الشفيعين يعفو الآخر عن شفعته والوكيل لموكله أو الشريك لشركيه بما ~~هو وكيل أو شريك فيه PageV02P294 # والوارث يجرح موروثه قبل اندماله ونحوهم وفي شهادة الوارث لموروثه في ~~مرضه بدين وجهان فإن قلنا تقبل فحكم بها لم يتغير الحكم بالموت بعده # ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررا PageV02P295 # كشهادة من لا تقبل شهادته للانسان يجرح الشاهد عليه PageV02P296 # ولا تقبل شهادة العدو على عدوه كمن شهد على قذفه أو قطع الطريق عليه ~~PageV02P297 PageV02P298 PageV02P299 PageV02P300 # وفي شهادة البدوي على القروي وجهان PageV02P301 PageV02P302 # ولا تقبل شهادة عمودي النسب ms336 بعضهم لبعض وعنه تبل فيما لا يجر به نفعا في ~~الغالب بأن يشهد له بعقد نكاح أو قذف وعنه تقبل شهادة المولود للوالد ~~وبالعكس لا تقبل PageV02P303 # وفي شهادة أحد الزوجين الآخر روايتان # وتقبل شهادة بعض هؤلاء على بعض # وتقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه والمولى لعتيقه وولد الزنا في ~~الزنا وغيره والمرضعة على إرضاعها والقسام على قسمته PageV02P304 # وتقبل شهادة العبد والأمة فيما تقبل فيه شهادة الحر والحرة PageV02P305 # وعنه لا تقبل شهادة الرقيق في القود والحد خاصة PageV02P306 PageV02P307 # ومن شهد عند الحاكم فرد شهادته لكفره أو رقه أو صغره أو جنونه أو خرسه ثم ~~أعادها بعد زوال المانع قبلت في الأصح عنه PageV02P308 # وعنه لا تقبل أبدا # وإن ردت لتهمة رحم أو زوجية أو عداوة أو جلب نفع أو دفع ضرر ثم زال ~~المانع فأعادها لم تقبل على الأصح كما لو ردت لفسق وقيل تقبل PageV02P309 # وقيل لا تقبل في كل مانع ما زال باختيار الشاهد كإعتاق القن وتطليق ~~الزوجة وتقبل فيما سواه # ومن شهد عند الحاكم ثم عمى أو خرس أو صم أو جن أو مات لم يمنع الحكم ~~بشهادته PageV02P310 # وإن حدث مانع من فسق أو تهمة منع الحكم بها إلا عداوة ابتدأها المشهود ~~عليه بأن قذف الشهود فإنها لا تمنعه # ولا يصح أداء الشهادة إلا بلفظها فإن قال أعلم أو أحق ونحوه لم يحكم بها ~~PageV02P311 # |2 باب عدد الشهود وما يتبعه 2 # لا يقبل في الزنا واللواط إلا شهادة أربع رجال وهل يكفي في ثبوب الإقرار ~~بهما رجلان أو يشترط أربعة على روايتين # ويكفي في الشهادة على من أتى بهيمة إذا قلنا يعزر رجلان وقيل يعتبر أربعة ~~ولا يقبل في بقية الحدود والقصاص إلا رجلان # ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه والرهن والوصية ~~PageV02P312 لمعين أو الوقف عليه ودعوى رق مجهول النسب وتسمية المهر ونحوه ~~رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين المدعى بما ادعاه وإن كان كافرا أو امرأة ~~PageV02P313 PageV02P314 PageV02P315 # ولا يشترط أن يقول فيها وأن شاهدي صادق في شهادته وقيل ms337 يشترط # ولا يقبل امرأتان ويمين مكان رجل ويمين وقيل يقبل PageV02P316 # وهل يقبل الرجل والمرأتان والشاهد واليمين في العتق والوكالة في المال ~~والإيصاء إليه PageV02P317 PageV02P318 ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه ~~PageV02P319 # ودعوى الأسير إسلاما سابقا لمنع رقه PageV02P320 PageV02P321 # وجناية العمد والخطأ التي لا قود فيها بحال أم لا على روايتين # فإن قلنا بالقبول في الجناية المذكورة ففيما إذا كان القود في بعضها ~~كالمأمومة والهاشمة روايتان PageV02P322 # وما عدا ذلك مما ليس بعقوبة ولا مال وتطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح ~~والرجعة والطلاق والنسب والولاء والإيصاء والتوكيل في غير مال فلا يقبل فيه ~~إلا رجلان وعنه يقبل رجل وامرأتان في النكاح والرجعة من ذلك PageV02P323 # ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوهما طبيب وبيطار واحد إذا لم ~~يوجد غيره نص عليه PageV02P324 # ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا ~~مال وعنه يثبت المال إن كان المجنى عليه عبدا نقلها ابن منصور PageV02P325 # ومن أتى بذلك في سرقة ثبت له المال دون القطع # وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض # فأما البينونة فتثبت بمجرد دعواه # وإن أتت بذلك امرأة ادعت الخلع لم يثبت به PageV02P326 # وإن أتى بذلك رجل ادعى على آخر بيده أمة لها ولد أنها أم ولده وإن ولدها ~~ولده حكم له بالأمة وأنها أم ولد وفي ثبوت حرية الولد ونسبه منه روايتان ~~وقيل يثبت نسبه بدعواه وإن بقيناه للمدعى عليه # ومالا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة ~~والولادة والحيض والرضاع ونحوه تقبل فيه امرأة PageV02P327 وعنه يفتقر إلى ~~امرأتين PageV02P328 PageV02P329 PageV02P330 PageV02P331 PageV02P332 # والرجل فيه كالمرأة PageV02P333 # |2 باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة 2 # لا تجوز الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ~~PageV02P334 ولا يحكم بها إلا إن تعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى ~~مسافة القصر وقيل إلى مسافة لا تتسع للذهاب والعود في اليوم PageV02P335 # وعنه لا يحكم بها حتى يموت الأصول # فعلى الأولى إن شهد الفروع فلم يحكم حتى حضر الأصول ms338 أو صحوا وقف حكم ~~الحاكم على سماعه منهم وإن حدث فيهم مالو حدث فيمن أقام الشهادة منع الحكم ~~بها منعه ههنا PageV02P336 # ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل PageV02P337 ~~فيقول أشهده على شهادتي بكذا PageV02P338 PageV02P339 # أو يسمعه يشهد بها عند الحاكم أو يعزوها إلى سبب وجوبه من قرض أو بيع ~~ونحوه فيجوز وعنه لا يجوز بدون الاسترعاء بحال # ولا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلا بشاهدين فتثبت سواء شهدا على كل واحد ~~منهما أو شهدا على كل شاهد شاهد نص عليه # وقال ابن بطة لا تثبت إلا بأربعة على كل أصل فرعان PageV02P340 # ويتخرج أن تكفي شهادة فرعين بشرط أن يشهدا على كل واحد من الأصلين # ولا مدخل للنساء في شهود الفرع ولا في أصولهم PageV02P341 وعنه يدخلن ~~فيهما وعنه يدخلن في الأصول دون الفروع وهو الأصح فإذا شهد رجل وامرأتان ~~على مثلهم أو على رجلين لم يجز إلا على الوسطى ولو شهد رجلان على رجل ~~وامرأتين جاز إلا على الأولى PageV02P342 # ولا يجوز أن يحكم بالفروع حتى تثبت عدالتهم وعدالة أصولهم وإذا حكم ثم ~~رجع شاهدا الفرع ضمنا ولو قالا لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم لم يضمنا ~~شيئا PageV02P343 # وإن رجع الأصول فقالوا كذبنا أو غلطنا ضمنوا وقيل لا يضمنون ولو قالوا ما ~~أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا # وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض سواء قبض المال أو لم يقبض تالفا ~~كان أو باقيا PageV02P344 PageV02P345 # ويلزمهم الضمان ولا يلزم من زكاهم شيء # وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة PageV02P346 # وإن رجع شهود بطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى وإن كان بعده لم يغرموا ~~شيئا وعنه يغرمون المسمى كله # وإن رجع شهود القود أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف وقيل يستوفى فإذا كان ~~لآدمي كما في الفسق الطارىء PageV02P347 # وإن كان بعده وقالوا أخطانا لزمهم دية ما تلف ويتقسط الغرم على عددهم ~~بحيث لو رجع شاهد من عشرة غرم العشر وإن رجع منهم خمسة غرموا النصف # وإن شهد بالمال رجل وثمان ms339 نسوة ثم رجعوا لزم الرجل الخمس وكل امرأة العشر ~~PageV02P348 # وقيل يلزمه النصف وكل امرأة نصف الثمن # وإذا شهدوا أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الستة لزمتهم الدية ~~أسداسا وقيل يلزم شهود الزنا النصف وشاهدي الإحصان النصف PageV02P349 # ولو رجع شهود الزنا دون الإحصان أو بالعكس لزمهم كان الضمان وإن شهدا ~~أربعة بالزنا واثنان منهم بالإحصان صح فإن رجم ثم رجعوا ألزمنا شاهدي ~~الإحصان ثلثي الدية على الأول وثلاثة أرباعها على الثاني والباقي على ~~الآخرين # ولو شهد بتعليق العتق شهود وبشرطه شهود فهل يوزع الغرم إذا رجع الكل على ~~عددهم أو النصف بين الجهتين على وجهين PageV02P350 # وإذا حكم في مال بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله نص عليه ~~PageV02P351 # وقيل يغر النصف ويضمن شهود التزكية إذا رجعوا عنها ما يضمنه من زكوهم لو ~~رجعوا PageV02P352 # وإذا رجع شهود الحق قبل الحكم لغت شهادتهم ولم يضمنوا PageV02P353 وإذا ~~زادالعدل في شهادته أو نقص قبل الحكم PageV02P354 # أو أداها بعد إنكارها قبلت نص عليه # وإذا علم الحاكم بشاهد الزور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره وطاف به ~~حتى يشتهر أمره ويقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه PageV02P355 ~~PageV02P356 PageV02P357 PageV02P358 PageV02P359 PageV02P360 PageV02P361 ~~PageV02P362 PageV02P363 PageV02P364 # |1 كتاب الاقرار 1 # لا يصح الإقرار من غير مكلف مختار PageV02P365 # إلا من الصبي المأذون له فيصح في قدر ما أذن له فيه إذا صححنا تصرفه ~~بالإذن PageV02P366 # وإذا أقر من يشك في بلوغه وذكر أنه لم يبلغ فالقول قوله بلا يمين ~~PageV02P367 PageV02P368 PageV02P369 # ومن أكره على أن يقر لزيد فأقر لعمرو أو أن يقر بدراهم فأقر بدنانير صح ~~إقراره # ومن أقر في مرضه بشيء فهو كاقراره في صحته إلا في ثلاثة أشياء أحدها ~~إقراره بالمال لوارث فإنه لا يقبل PageV02P370 PageV02P371 PageV02P372 # ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها PageV02P373 # ولو أقر لها بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إقراره PageV02P374 # ولو أقر لوارث ثم صار عند الموت أجنبيا أو بالعكس فهل يعتبر بحال الإقرار ~~أو الموت على روايتين # وإذا أقر بدين لوارث وأجنبي لزم في حصة الأجنبي ويتخرج أن لا يلزم ms340 إذا ~~عزاه إلى سبب واحد أو أقر الأجنبي بذلك PageV02P375 # الثاني إقراره بالمال لغير وارث ففيه روايتان أصحهما قبوله لكن هل يحاص ~~به دين الصحة على وجهين PageV02P376 # والأخرى لا يقبل فيما زاد على الثلث فلا يحاص دين الصحة PageV02P377 # وإذا قال هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره فهل يلزمهم التصدق ~~بالكل أو الثلث على روايتين سواء صدقوه أو كذبوه PageV02P378 # وإذا أعتق عبده أو وهبه ولا يملك غيره ثم أقر بدين نفذ العتق والهبة ولم ~~يقبل الإقرار في نقضهما نص عليه PageV02P379 # وقيل يقبل ويباع العبد فيه # وإذا أقر المريض بدين ثم بوديعة بعينها أو بالعكس فرب الوديعة أحق بها # الثالث إقراره بوارث فعنه لا يقبل وعنه يقبل وهو الأصح PageV02P380 # وإذا أقر العبد بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح وأخذ به في الحال إلا قود ~~النفس فإنه يتبع به بعد العتق نص عليه PageV02P381 # وقال ابن عقيل وأبو الخطاب يؤخذ به في الحال أيضا وليس للمقر له بالقود ~~العفو على رقبة العبد # وإذا أقر العبد بجناية خطأ أو غصب أو سرقة أو العبد غير المأذون له بمال ~~عن معاملة أو مطلقا لم يقبل على السيد PageV02P382 # بل يتبع به بعد العتق ويقطع للسرقة في الحال PageV02P383 PageV02P384 # ولو أقر بالجناية مكاتب تعلقت برقبته وذمته ذكره القاضي PageV02P385 # ويتخرج أن لا يتعلق إلا بذمته كالمأذون ولو أقر السيد على العبد بشيء مما ~~ذكرنا لم يقبل عليه ولم يلزم السيد منه إلا فداء ما يتعلق بالرقبة لو ثبت ~~بالبينة # وإذا أقر عبد غير مكاتب لسيده أو أقر له سيده بمال لم يصح PageV02P386 # ومن أقر أنه باع عبده نفسه بألف فصدقه لزمه الألف وإن كذبه حلف ولم يلزمه ~~شيء ويعتق فيهما # ومن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لسيده وبطل برده PageV02P387 # وإن أقر ببهيمة لم يصح وقيل يصح ويكون لمالكها فيعتبر تصديقه PageV02P388 # ومن أقر لحمل امرأة صح إلا أن تلقيه ميتا أو يتبين أن لا حمل فيبطل ~~PageV02P389 وإن ولدت حيا و ميتا فالمال للحي وإن ولدت ذكرا وأنثى ms341 حيين فهو ~~لهما بالسوية إلا أن يعزوه إلى ما يوجب التفاضل من إرث أو وصية تقتضيه ~~فيعمل به وهذا قول ابن حامد PageV02P390 # وقال أبو الحسن التميمي لا يصح الإقرار للحمل إلا أن يعزوه إلى إرث أو ~~وصية فيصح ويكون من الاثنين على حسب ذلك PageV02P391 # ومن أقر بمال في يده لغيره فكذبه بطل إقراره وأقر بيده وقيل ينتزع منه ~~لبيت المال فعلى هذا أيهما غير قوله لم يقبل منه وعلى الأول وهو المذهب إن ~~عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه PageV02P392 # ولم يقبل بعدها عود المقر له إلى دعواه ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك ~~فوجهان ولو كان المقر عبدا أو نفس المقر بأن أقر برقها الغير فهو كغيره من ~~الأقوال على الأول وعلى الثاني يحكم بحريتهما PageV02P393 # وإذا أقرت المرأة على نفسها بالنكاح فعنه لا يقبل وعنه يقبل وهو الأصح ~~PageV02P394 # وعنه إن ادعى زوجيتها واحد قبل وإن ادعاها اثنان لم يقبل نقلها الميموني ~~PageV02P395 PageV02P396 PageV02P397 PageV02P398 # وإن أقر وليها عليها بالنكاح قبل إن كانت مجبرة PageV02P399 أو مقرة له ~~بالإذن وإلا فلا نص عليه وقيل لا يقبل إقراره إلا على المجبرة # وإذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر فلم يصدقه الآخر إلا بعد موته صح ~~وورثه PageV02P400 # إلا أن يكون قد كذبه في حياته فوجهان # ومن أقر بولد أو أب أو زوج أو مولى أعتقه قبل إقراره وإن سقط به وارثا ~~معروفا إذا أمكن صدقه PageV02P401 # ولم يدفع به نسبا لغيره وصدقه المقربه إلا في الولد الصغير أو المجنون ~~PageV02P402 # فلا يشترط تصديق كما سبق في باب ما يلحق من النسب وسبق فيه رواية بأن ~~إقرار المرأة المزوجة لا يقبل بالولد PageV02P403 # ويكفى في تصديق الولد بالوالد وفي عكسه سكوته إذا أقر به نص عليه وللشاهد ~~أن يشهد بنسبهما بناء على ذلك وقيل لا يكفي حتى يتكرر ذلك # ومن أقر بطفل له أم فجاءت بعد موت المقر تدعى زوجيته لم تثبت بذلك ~~PageV02P404 PageV02P405 # ولا يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة من جد وابن ابن وأخ ms342 ~~وعم وغيرهم إلا وورثة أقروا بمن لو أقر به مورثهم ثبت نسبه PageV02P406 # فإن كان المقر بعض الورثة لم يثبت النسب PageV02P407 # لكن يعطى للمقر له ما فضل في يده عن حقه أو كله إن كان يسقطه كما ذكر في ~~الفرائض # ولو مات المنكر المقر وارثه ثبت نسب المقر به منهما وقيل لا يثبت لكن ~~يعطيه الفاضل في يده عن إرثه فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم وكان المقر ~~به أخا ورثه دونهم على الأول وعلى الثاني يرثونه دون المقر به PageV02P408 # ولو مات المقر بنسب ممكن ولم يثبت ولم يخلف وارثا من ذي سهم ولا رحم ولا ~~مولى سوى المقر به جعل الإقرار له كالوصية فيعطى ثلث المال في أحد الوجهين ~~وجميعه في الآخر وقيل لا يجعل كالوصية ويكون الإرث لبيت المال PageV02P409 # وإن أقر المجهول النسب الذي عليه ولاء بنسب وإرث لم يقبل حتى يصدقه مولاه ~~نص عليه ويتخرج أن يقبل بدونه PageV02P410 # وإن لم يكن له عليه ولاء قبل إقراره وإن كان أخا أو عما أو غيرهما بشرط ~~التصديق والإمكان # وإذا أقر ورثة ميت عليه لزمهم قضاؤه من التركة وإن أقر بعضهم لزمه منه ~~بقدر إرثه PageV02P411 إلا أن يقرأ عدلان فيشهدا للغريم أو عدل يحلف مع ~~شهادته فإنه يسقط حقه # ويقدم ما ثبت بالبينة أو إقرار الميت على ما ثبت بمجرد إقرار الورثة ~~PageV02P412 # وإذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة ثم أقر مثله لآخر في مجلس ثان ~~لم يشارك الثاني الأول وإن كانا في مجلس واحد تشاركا عند الخرقي كما لو أقر ~~لهما معا PageV02P413 # وقيل يقدم الأول وظاهر كلام أحمد يتشاركان إن تواصل الكلام بالإقرارين ~~وإلا قدم الأؤل ولو أقر لرجل بعين التركة ثم أقر بها لآخر فهي للأول ويغرم ~~قيمتها للثاني PageV02P414 # |2 باب ما يحصل به الإقرار وحكم ما يصله به مما بغيره 2 # إذا ادعى على رجل مائة فقال نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر بها أو بدعواك ~~فقد أقر بالمدعى PageV02P415 PageV02P416 # وإن قال يجوز أن يكون ms343 محقا أو عسى أو لعل أو أحسب أو أظن أو أقدر ~~PageV02P417 أو قال خذ أو أتزن أو أحرز أو افتح كمك لم يكن مقرا # وإن قال أنا مقر أو أنا أقر أو لا أنكر أو خذها أو اتزنها أو احرزها أو ~~اقبضها أو هي صحاح فوجهان PageV02P418 PageV02P419 # وإن قال له على مائة إن شاء الله PageV02P420 PageV02P421 # أو فيما أعلم أو في علمي أو إلا أن يشاء زيد أو إلا أن أدخل الدار أو قال ~~المداعي أعطني فرسي هذه أو ثوبي هذا أو المائة التي لي عليك فقال نعم أو ~~قال أو ليس لي عليك مائة فقال بلى فقد أقر بذلك ولزمه PageV02P422 # وإذا علق الإقرار بشرط تقدمه كقوله إن قدم فلان أو إن شاء أو إن دخل ~~الدار فله علي مائة أو إن شهد فلان علي بكذا صدقته ونحو ذلك لم يصح إلا في ~~قوله إذا جاء وقت كذا فعلي لزيد كذا أو قال إن شهد علي فلان بكذا فهو صادق ~~فإنه على وجهين PageV02P423 # ولو أخر الشرط كقوله له على ألف إن شفي زيد أو إن قدم أو إذا جاء المطر ~~أو إن شهد بها فلان ونحوه فعلى وجهين إلا في قوله له علي كذا إذا جاء وقت ~~كذا فإنه يصح وجها واحدا PageV02P424 # وإن أقر بدين مؤجل فالقول قوله في التأجيل نص عليه PageV02P425 # ويحتمل أن يكون قول خصمه في حلوله فعلى الأول لو عزاه إلى سبب يقبل ~~الأمرين فالقول قوله في الضمان وفي غيره وجهان PageV02P426 وإذا أقر العربي ~~بالعجمية أو بالعكس وقال لم أدر ما قلت حلف وخلى سبيله # وإذا قال لفلان على مائة درهم وإلا فلفلان على مائة دينار أو قال لفلان ~~على مائة درهم وإلا فلفلان لزمته المائة للأول ولا شيء للثاني PageV02P427 # وقال اليقاضي في الجامع قياس المذهب أن يلزمه المقداران لهما ولو قال ~~لأحدهما علي مائة لزمته وطولب بالتعيين كالإقرار بالعين وإذا قال له علي ~~مائة لا تلزمني أو مائة إلا مائة لزمته المائة # وإن قال له علي من ثمن ms344 خمر مائة لم تلزمه PageV02P428 # وإن قال له على مائة من ثمن خمر أو بكفالة بشرط الخيار أو ثمن مبيع لم ~~أقبضه أو هلك قبل قبضه فوجهان PageV02P429 # وإذا قال كان له علي كذا وقضيته فهو منكر والقول قوله مع يمينه نص عليه ~~في رواية ابن منصور وغيره PageV02P430 # وعنه أنه مقر بالحق مدع لقضائه فيحلف خصمه أو يأتى ببينة وعنه أن هذا ليس ~~بجواب صحيح فيطالب برد الجواب PageV02P431 PageV02P432 # وإن قال له علي كذا وقضيته إياه ففيه الروايتان الأوليان وعنه ثالثة أنه ~~قد أقر بالحق وكذب نفسه بالوفاء فلا يسمع منه ولو أتى ببينة PageV02P433 # وإذا قال كان له على كذا وسكت فهو إقرار PageV02P434 # ويتخرج أنه ليس بإقرار # وإذا قال له عندي مائة وديعة قبضها أو هلكت قبل ذلك فالقول قوله نص عليه ~~في رواية ابن منصور ويتخرج أن تلزمه لظهور مناقضته PageV02P435 # وإذا قال له علي مائة درهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوف أو ~~صغار أو مؤجلة لزمته ماذة جيدة حالة PageV02P436 PageV02P437 # وقيل إن كان ببلدة أوزانهم ناقصة أو دراهمهم مغشوشة لزمه منها كثمن ~~المبيع بها PageV02P438 # وإذا قال له علي مائة درهم زيوف قبل تفسيره بمغشوش ولم يقبل بما لا فضة ~~فيه PageV02P439 # وإذا قال له عندي رهن فقال المالك وديعة فالقول قول المالك PageV02P440 # وإذا قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل وإن قال علي لم يقبل ~~تفسيره بوديعة PageV02P441 # وإذا قال له في هذا المال ألف أو في هذه الدار نصفها فو إقرار ولا يقبل ~~تفسيره بإنشاء الهبة PageV02P442 # وكذا إن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة # وإن قال له من مالي ألف أو له نصف مالي وفسره بابتداء التمليك وأنه قد ~~رجع عنه أو مات ولم يفسره لم يلزمه شيء وإن قال له داري هذه أو نصف داري أو ~~في مالي ألف أو من ميراثي من أبي ألف فعلى روايتين PageV02P443 PageV02P444 ~~PageV02P445 # وإن قال له هذه الدار عارية ثبت به حكم العارية لا ملك الرقبة # وإذا قال هذا ms345 العبد لزيد لا بل لعمرو أو غصبته من زيد لا بل من عمرو أو ~~غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو لزمه دفعه إلى زيد ودفع قيمته إلى عمرو ~~PageV02P446 PageV02P447 # وإن قال غصبته من زيد وملكه لعمرو لم يضمن لعمرو شيئا والعبد لزيد وإن ~~قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فقال القاضي وابن عقيل العبد لزيد ولا يضمن ~~المقر لعمرو شيئا وقيل العبد لعمرو ويضمن المقر قيمته لزيد وهو الأصح ~~PageV02P448 # ومن باع عبدا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري ولزمه ~~قيمته للمقر له PageV02P449 # وإن قال لم يكن ملكي وقد ملكته الآن بإرث أو عقد لم يقبل قوله إلا ببينة ~~إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه فلا تسمع بينته # وإذا أقر أنه وهب أو قبض أو رهن وأقبض أو قبض ثمن مبيع ثم أنكر القبض غير ~~جاحد لإقراره به وأراد تحليف خصمه ملك تحليفه PageV02P450 # وعنه لا يملكه PageV02P451 # وإذا ادعى اثنان دارا في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما ~~بنصفها فالمقر به بينهما عند أبي الخطاب وقال القاضي إن أضافا الشركة إلى ~~سبب رجع في تفسيره إليه PageV02P452 PageV02P453 PageV02P454 PageV02P455 ~~PageV02P456 PageV02P457 PageV02P458 PageV02P459 PageV02P460 PageV02P461 ~~PageV02P462 PageV02P463 PageV02P464 PageV02P465 PageV02P466 PageV02P467 ~~PageV02P468 PageV02P469 PageV02P470 PageV02P471 PageV02P472 PageV02P473 ~~PageV02P474 PageV02P475 PageV02P476 PageV02P477 PageV02P478 PageV02P479 ~~PageV02P480 PageV02P481 PageV02P482 PageV02P483 # وقال التميمي يرجع إلى تفسيره مع العطف دون التمييز والإضافة PageV02P484 ~~وإذا قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع في ~~تفسير سهم الشريك إليه PageV02P485 # وإن قال له فيه سهم فكذلك وقال القاضي يحمل على السدس كالوصية # وإن قال له على أكثر من مال فلان وفسره بأكثر منه قدرا أو بدونه وقال ~~أردت كثرة نفعه لحله ونحوه قبل PageV02P486 # وإن قال لمن ادعى عليه مبلغا لفلان على أكثر مما لك علي وقال أردت ~~الاستهزاء فقيل يقبل منه وقيل لا يقبل فيلزم بتفسير حقهما # وإذا قال له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية وإن قال له ما بين درهم ~~إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة وقيل عشرة وقيل ثمانية PageV02P487 ~~PageV02P488 # وإن قال ما بين عشرة إلى ms346 عشرين أو من عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر على ~~الأول وعشرون على الثاني وقياس الثالث تسعة PageV02P489 # وإذا قال له على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه أو تحته ~~أو مع درهم أو له درهم بل درهم أودرهم لكن درهم أو درهم فدرهم لزمه درهمان ~~PageV02P490 # وقيل درهم # وإن قال درهم قبله أو بعده درهم PageV02P491 # أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم لزمه درهمان PageV02P492 # وإن قال له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة وإن قال له قفيز ~~حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا PageV02P493 # وإن قال له على درهم أو دينار لزمه أحدهما وألزم بتعيينه وإن قال درهم في ~~دينار لزمه درهم PageV02P494 # وإن قال درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب أو الجمع فيلزمه ذلك ~~وإن قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل أو جراب فيه ~~تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيها ثوب PageV02P495 أو عبد عليه عمامة أو ~~دابة عليها سرج فهل هو مقر بالثاني على وجهين PageV02P496 PageV02P497 # وإن قال له عندي خاتم فيه فص فهو مقر بهما والله أعلم # آخر الكتاب وهو المحرر في الفقه # والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ~~كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل PageV02P498 # وكان الفراغ من طبعه بمطبعة السنة المحمدية في غرة ذي الحجة من سنة تسع ~~وستين وثلاثمائة وألف من هجرة عبد الله ورسوله محمد خاتم المرسلين وإمام ~~المتقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله أولا وآخرا ~~وظاهرا وباطنا وكان تصحيحه جهد الطاقة على الأصل المخطوط وبمراجعة الأصول ~~المعتمدة في مذهب الإمام أحمد كالمغنى وكشاف القناع والمنتهى ولا حول ولا ~~قوة إلا بالله العلي العظيم PageV02P499 ms347