######OpenITI# #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام ¶ المؤلف: السيد الإمام الحسين بن بدر الدين ¶ المحقق : ¶ الناشر : ¶ الطبعة : ¶ عدد الأجزاء : ¶ مصدر الكتاب : ¶ [ الكتاب ] #META# cat: الشبه جاهزة #META# bkid: 361 #META# الكتاب: شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام #META# bkord: 334 #META# idx: 1 #META# iso: كتاب شفاء الاوام #META# comp: 1 #META# bk: كتاب شفاء الأوام #META# max: 1513 #META# المؤلف: السيد الإمام الحسين بن بدر الدين #META# digitization_comments: [ الكتاب ] #META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya #META# DownloadDate: 2020-04-16 #META# ConversionDate: 2020-08-11 #META#Header#End# ### || AUTO المجلد الأول PageV01P001 بسم الله الرحمن الرحيم # خطبة الشفاء # رب يسر وأعن يا كريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. # الحمدلله الذي ألهمنا رشده بألطافه الخفية، وهدانا سبل النجاة بعوارقه ~~السنية، ودلنا على ذاته وقدرته بغرائب مصنوعاته، ونبهنا على عظيم علمه ~~بمحكمات مخلوقاته وبدائع مصنوعاته، فأنقذنا لله بالدين الحنيف سرا وإعلانا، ~~ودنا بشرائعه إيمانا وإذعانا، فهيهات أن نسلك بعد البصيرة سبيل الجاحدين، ~~وأن نتسنم كاهل العناد مع المعاندين، الذين يظهرون الإسلام تسترا ونفاقا، ~~ويضمرون لأهله عداوة وشقاقا، فيختدعون الغفلة بإظهار الأعمال المرضية، ~~ويأكلون أموالهم بها رشا وهدية، فيحتملون من المآثم أوزارا وأثقالا، ~~ويحتقبون من المظالم والجرائم وبالا، كأنهم لا يرجون لله وقارا، ولا يخشون ~~جحيما ولا نكالا، بعدوا عن الخير عند باري البرية بما ابتدعوه من البدع ~~الردية، ويلهم من الله يوم التناد، يوم يقوم الأشهاد، ولو ظهرت سطوة الحق ~~عليهم لبادروا إلى الالتزام بالأحكام النبوية، وأظهروا توبة وخشوعا خوفا ~~وتقية، ولسارعوا إلى إجابة الحق رغبا وفرقا، فنسأل الله تعالى أن يمزقهم ~~مزقا، وأن يملآ قلوبهم حرجا وحرقا، كما تفرقوا عن الدين شيعا وفرقا. PageV01P001 # والحمد لله الذي ابتدع الخلائق أنواعا وأجناسا، فجعل منهم ملائكة مقربين ~~وجنا وناسا، فاختلف الثقلان في الدين قصودا وإعراضا، بين مقبل عليه ومعرض ~~عن إعراضا، فهذا ناج لم يأل في طاعة ربه تشميرا واجتهادا، بل وظف عمره في ~~أنواع القربات أورادا، وأخلص لربه قولا وعملا واعتقادا، وهذا ضال أفنى عمره ~~عتوا وفسادا، واستوعبه عداوة للحق وعنادا، وترى من القوم مهموما يكابد فاقة ~~وفقرا، قد شغل ذلك منه لبا وكسر ظهرا، وآخر غنيا أعطاه الله ثروة ووفرا، ~~وأنعم عليه بنعم لا يحدث لها شكرا، فهو ينفق إسرافا وبدارا، ويبذر إعلانا ~~وإسرارا، قد بدل نعم الله كفرا، ولم ينفق منها في طاعته فيحوز أجرا، كأن في ~~أذنيه عن سماع الموعظة وقرا، قد جعل الله له البخل دثارا وسترا، وتنظر منهم ~~سقيما لا يزداد إلا ضرا وسقما، عليلا ملبسا أوجالا وألما، وصحيحا معافى لا ~~يزال مرتكبا للعظائم، عاكفا ms0001 على المعاصي والمآثم، وتجد منهم فاجرا محبوبا ~~في العيون، مفتونا به الجهال أي فتون، وآخر مزدريا عند الأباعد والأقربين، ~~غير مقبول وإن جاء بالحق المبين، تفاضلوا هكذا أصنافا وألوانا، كما اختلفوا ~~أجناسا وأحوالا وأفنانا، وأشهد أن لا إله إلا الله الباطن الظاهر القاهر، ~~الأول الآخر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم، الأمين الأواه الحليم، ~~الذي قال فيه الله تعالى: {وإنك لعلى خلق عظيم}[القلم:4] {بالمؤمنين رءوف ~~رحيم}[التوبة:128] صلى الله عليه وآله النجباء الأكرمين، المصطفين الأطهار ~~المكرمين. # أما بعد: # فإني لما وقفت على الأخبار المأثورة، والآثار المنقولة المشهورة عن النبي ~~(صلى الله عليه وآله الأكرمين) نحو قوله صلى الله عليه وآله: ((من حفظ عن ~~أمتي أربعين حديثا من سنتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي)). # وقوله صلى الله عليه وآله: ((ليبلغ الشاهد الغائب عسى أن يبلغ إلى من هو ~~أوعى منه)). PageV01P002 # وقوله صلى الله عليه وآله: ((ما أهدى المسلم لأخيه المسلم هدية أفضل من ~~كلمة حكمة يسمعها فانطوى عليها ثم علمه إياها يزيده الله بها هدى أو يرده ~~عن ردى وإنها لتعدل إحياء نفس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)). # وقوله صلى الله عليه وآله: ((ما تصدق رجل بصدقة أفضل من علم يبثه في ~~الناس)). # وقوله صلى الله عليه وآله: ((رحم الله من سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى ~~من لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقيه)). وفي خبر آخر: ((فرب حامل فقه إلى من ~~هو أفقه منه)). # فلذلك رغبت أن أجمع بين عيون ما حفظته ونفيس ما رويته زبدا مما صحت لي ~~أسانيدها ومتونها، وتشعبت أفانينها وشجونها، وثبت عندي ضبط رواتها ~~وعدالتهم، إذ هم علماء الآثار وثقاتهم، وجعلت ذلك مما يتعلق بأصول الأحكام ~~المميزة بين الحلال والحرام، مستعينا بالله ذي الجلال والإكرام، معتصما ~~بحوله وقوته في كافة الأحوال، فأقول وبالله التوفيق إلى واضح الطريق. ### ||| AUTO باب تعيين المواضع المنهي عن قضاء الحاجة فيها # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أراد البراز لا ~~يراه أحد، رواه المغيرة. ms0002 # (خبر) وروى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذهب إلى ~~الغائط أو قال خرج من الغائط أبعد وتستر عن العيون يريد خرج إلى الغائط، دل ~~الخبران على أنه يستحب لقاضي الحاجة أن يبعد المذهب، وأن يتوارى عن الناس ~~وهو إجماع مع الإمكان، وعلى الجملة فقد ظهر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم الأمر بالتستر عند قضاء الحاجة، وإبعاد المذهب، وأنه كان إذا ~~أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، والإجماع ظاهر في أن القعود ~~مشروع في تلك الحال على ما نوضحه، والإجماع ظاهر في كون التستر مشروعا؛ إلا ~~أنه يتناول التحريم مهما كان بارزا في موضع يطلع على عورته ومكروها فيما ~~عدا ذلك، فأما في حال الضرورة فجائز إذا ستر عورته على ما نبينه إن شاء ~~الله تعالى. PageV01P003 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تستقبلوا القبلة ~~بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا)) دل ذلك على قبح استقبالها واستدبارها ~~عند قضاء الحاجة. # (خبر) وعن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، دل ذلك على وقوع ~~النسخ؛ لأن الفاء تقتضي التعقيب، يدل على ذلك. # (خبر) وهو قول عبدالله بن عمر يتحدث للناس عن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم بحديث وقد اطلعت يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ~~ظهر بيت يقضي حاجته محجوزا عليه بلبن فرأيته مستقبل القبلة. # (خبر) وعن عبدالله بن عمر أنه قال: ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وآله يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشام، يزيده وضوحا. # (خبر) وهو ما ورت عائشة قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله أن ~~ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ~~((أوقد فعلوا حولوا مقعدتي نحو القبلة)) دل على جواز استقبالها في حال قضاء ~~الحاجة، وحال الاستجمار، وحال ms0003 الاستنجاء، وحال الجماع؛ لأنه لم يفصل، وفي ~~خبر آخر عنها أنه صلى الله عليه وآله قال: ((استقبلوا بمقعدتي القبلة)) دل ~~ذلك كله على أن هذا الحكم منوسخ.بس بس # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((ليس منا من بال في ~~مطهرة)) سمعناه بكسر الميم. # (خبر) وروى عبدالله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ((لا ~~يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه)) وروى نحو ذلك ~~في مغتسله، دلت هذه الأخبار على قبح البول في هذه المواضع؛ لأن الحكيم لا ~~ينهى عن الحسن. PageV01P004 # (خبر) وعن أبي موسى قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم ~~فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال: ((إذا أراد أحدكم أن ~~يبول فليرتد لبوله- دل ذلك على أن يستحب له أن يرتاد لبوله موضعا لينا دهسا ~~لئلا يترشش عليه البول- فإن لم يجد أخذ حجرا فنصبه وسله عليه سلا)) والدهس ~~هي -بالدال المعجمة بواحدة من أسفل مفتوحة والسين غير معجمة- الرمل الدقيق، ~~وفي الحديث نزل دهاسا من الأرض، الدهاس: كل لين لا يبلغ أن يكون رملا وليس ~~بتراب ولا طين. # (خبر) ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أن يطمح المرء ببوله في ~~الهواء)). # (خبر) وعن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((ولا يستقبل ~~الريح فإنها ترده عليه)) وهو يدل على ما ذكرناه، الدمث -بكسر الدال معجمة ~~بواحدة من أسفل والثاء معجمة بثلاث- اللين، والدماثة سهولة الخلق. # (خبر) ونهى النبي صلى الله عليه وآله: ((أن يبال في الجحر)) دل على قبح ~~ذلك؛ ولأنه لا يؤمن أن يرحج منه حيوان فليدغه. # (خبر) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله: ((أن يتبرز الرجل بين القبور، ~~أو تحت الشجرة المثمرة، أو على ضفاف نهر جار)) رواه علي عليه السلام، الضفة ~~-بالفاء والضاد معجمة مكسورة- جانب النهر. # (خبر) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله: ((عن التبرز في الموارد، ~~وقارعة الطريق، والظل بخرائه)) والموارد: الطرقات، قال ms0004 الشاعر: # (أمير المؤمنين على صراط ... إذا اعوج الموارد مستقيم) PageV01P005 وروي أن عمرو بن العاص (خبر) سأل الحسن بن علي عليه السلام ممتحنا فقال: ~~إذا غريب في المدينة أين يضع خلاه؟ فقال: يتقي قارعة الطريق، وشطوط ~~الأنهار، والمقبرة، ثم يضع خلاه أين يشاء، وقيل لسلمان الفارسي: لقد علمكم ~~نبيكم حتى الخراءة، قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو ~~نستنجي باليمين، أو أن يستجمر أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو يستجمر برجيع ~~أو عظم، قد تكلمنا في استقبال القبلة واستدبارها، وسنفصل الكلام في ما ~~أفاده هذا الخبر فيما بعد إن شاء الله. # (خبر) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ((اتقوا الملاعن)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((لا ضرر ولا ضرار في ~~الإسلام)) دل ذلك على قبح قضاء الحاجة حيث يتضرر به المسلمون نصا فيما ~~ذكرناه وقياسا على ذلك في ما عداها، لعلة تضرر المسلمين بقضاء الحاجة فيها. ### |||| AUTO باب آداب قضاء الحاجة وحكم الاستجمار وكيفيته # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((ستر ما بين عورات أمتي أن ~~يقول إذا دخل الخلاء بسم الله)) دل على استحباب ذلك. # (خبر) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد حاجة لا ~~يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. # (خبر) وعن أنس عنه صلى الله عليه وآله مثله، دل ذلك على استحبابه. # (خبر) وعن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((إن هذه ~~الحشوش محتظرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث)) ~~الحش -بالحاء مفتوحة غير معجمة وشين معجمة- الخلاء. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه كان إذا دخل المخرج قال: بسم الله، اللهم ~~إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم، دل ذلك على ~~استحباب التعوذ. # قال الناطق بالحق عليه السلام: وينبغي أن يكون التعوذ في حال الإهواء قبل ~~الاشتغال بقضاء الحاجة؛ لأن ذكر الله تعالى في تلك الحال مكروه. ms0005 PageV01P006 # (خبر) وروي أن المهاجر بن منقذ أتى النبي صلى الله عليه وآله وهو يبول فسلم ~~عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه وقال: ((إني كرهت أن أذكر الله ~~إلا على طهور)) أو قال على طهارة. # (خبر) عن ابن عمر ومر عليه رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه حتى تيمم ~~ثم رد على الرجل السلام، دل على صحة ما ذكره الناطق بالحق. # (خبر) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إنما ~~أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ~~ولا يستدبرها، ولا يستطيب بيمينه)) وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهي عن ~~الروث، والرمة، ودل على قبح استقبال القبلة واستدبارها، وقد ذكرنا أن الحكم ~~منسوخ، ودل ذلك على كراهة الانتفاع بيمنى يديه في ذلك، فأفادنا قبح ذلك أن ~~الحكيم لا ينهي عن الحسن، يزيده وضوحا. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((إذا بال أحدكم فلا ~~يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه)) ودل على أنه يستجمر ~~بثلاثة أحجار، فدل ذلك على وجوب الاستجمار؛ لأنه أمر به والأمر يقتضي ~~الوجوب. # (خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((وليستنج ~~بثلاثة أحجار)) وهذا يؤيد ما ذكرناه، ويزيده وضوحا. # (خبر) وهو أن عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((إذا ذهب ~~أحدكم فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بها فإنها تجزي عنه)). # (خبر) وعن عائشة قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى ~~لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، دل على أنه يكره الاستجمار باليد ~~اليمنى. # (خبر) وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ((إذا بال أحدكم ~~فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا خلا فلا يستنجي بيمينه)) دل على كراهة الاستجمار ~~باليمين، وكذلك الاستنجاء وهي كراهة قبح لما بيناه. PageV01P007 # (خبر) وروي أن المهاجرين لما قدموا المدينة أكلوا التمر وكانت أقواتهم ~~الحنطة والشعير وذلك مما رقت منه بطونهم ms0006 فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله ~~أن يستنجوا بالحجارة، دل على أن العذرة إذا تعدت إلى باطن الأليتين أجزء ~~فيها الاستطابة والاستنجاء بالحجارة. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((إذا قضى أحدكم حاجته ~~فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((ثلاثة أحجار ينقين ~~المؤمن)). # (خبر) وروى سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ~~((يكفي أحدكم إذا قضى حاجته ثلاثة أحجار حجران للصفحتين وحجر للمسربة)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((يقبل بحجر ويدبر بحجر ~~ويحلق بالثالث)) فهذه الأخبار التي فيها ذكر الثلاثة الأحجار لا ظاهر لها ~~لما علمنا أن ثلاثة أحجار ربما لا تنقي، بل يبقى بعدها القذر؛ لأن من كان ~~قبلنا يبعر بعرا، ومن كان بعدهم يثلط ثلطا، فإن كانت الثلاث لا تكفي وجب ~~تطييب المحل بما بلغ؛ لأن هذه الأخبار دلت على استحباب ما ذكرنا إذا كانت ~~تكفي لإزالة العذرة، فإن كانت لا تكفي زاد حتى ينقي المحل، وهو إجماع ~~العترة عليهم السلام وحكم النساء في ذلك كحكم الرجال. # (خبر) لقول النبي صلى الله عليه وآله: ((النساء شقائق الرجال)) فاقتضى ~~ذلك اشتراك الذكور والإناث في كل حكم شرعي، إلا ما خصه الدليل، والمسربة ~~-بالسين غير معجمة والراء والباء معجمة بواحدة من أسفل- مجرى الحدث، تقول ~~سرب الماء أي سال، والصفحتان جانبا المجرى، وإن أزال النجاسة بحجر له ثلاث ~~أحرف فأنقاه جاز. # قال الشيخ علي خليل وهو إجماع. PageV01P008 # (خ) وروى ابن المنذر بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((إذا ~~بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، ويجعله بين اصبعيه السبابة والإبهام ~~فيمرهما من أصله إلى سربه))، قوله: سربه -بالسين مفتوحة غير معجمة وبالراء ~~والباء معجمة بواحدة من أسفل- مجرى البول، والخبر الذي ذكرناه في أول الباب ~~الذي نحن فيه يدل على أنه لا يجوز الاستجمار بالروث والرمة. # (خبر) وروي أن النبي صلى ms0007 الله عليه وآله التمس من عبدالله بن مسعود ~~أحجارا للاستجمار فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: ((إنها ركس، ~~والركس هو النجس))، دل على أنه لا يجوز الاستجمار بالروث، ونقيس عليه سائر ~~النجاسات بعلة كونها نجسة فلا يجوز الاستجمار بشيء منها، والرمة -بكسر ~~الراء- العظام البالية فدل على قبح الاستجمار بها. # (خبر) ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن الاستجمار بالعظم، وقال: ((هو ~~زاد إخوانكم من الجن)) دل ذلك على قبح الاستنجاء به. # (خبر) وعن عبدالله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وقالوا: يا محمد، انه أمتك عن أن يستنجوا بعظم أو روث أو حممة، ~~فإن الله جعل لنا فيها رزقا، فنهى صلى الله عليه وآله عن ذلك، دل ذلك على ~~قبح الاستجمار بهذه الأشياء. PageV01P009 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لرويفع بن ثابت: ((لعل الحياة ~~تطول بك فاخبر الناس أن من استنجى بعظم أو روث أو رجيع فهو بريء من محمد)) ~~دل ذلك على قبح الاستنجاء بالعظم والرجيع، فالعظم عام في كل عظم؛ لأنه اسم ~~جنس، والرجيع: العذرة والروث، ونفصل فنقول: إن كان من رجيع بني آدم أو رجيع ~~ما لا يؤكل لحمه لم يجز الاستنجاء به، وإنما كان ذلك كذلك لكونه نجس الذات ~~كالروث، بدليل أن الحكم يثبت بثبوت ذلك، وينتفي بانتفائه، وهذا إجماع علماء ~~الإسلام كافة فيما أعلم -أعني الاستنجاء بالرجيع الذي هو نجس الذات- وقد ~~يستعمل الرجيع مجازا فيما يستجمر به من الحجارة، فلا يجوز استعماله حملا ~~لكلام الحكيم على ما أمكن من الفوائد؛ لأنه لا تنافي بين الحقيقة والمجاز ~~في ذلك، ولا بين إرادتيهما فصح ما ذكرناه، وإن كان من رجيع ما يؤكل لحمه ~~كره لهذا الظاهر فإن اضطر المكلف إلى استعمال هذا الرجيع الطاهر زالت ~~الكراهة وجاز له استعماله. # (خبر) لظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله: ((عند الضرورات تباح ~~المحظورات)). # (خبر) وروى عبدالله بن عباس أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وآله على ~~قبرين، ms0008 فقال صلى الله عليه وآله: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ~~أحدهما كان لا يستنزه من البول أو قال لا يستبرئ من البول، والآخر كان يمشي ~~بالنميمة)) وفي بعض الأخبار أن أكثر عذاب القبر من البول، دل على وجوب ~~الاستجمار من البول وأنه كالاستجمار من الخلاء. # (خبر) وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل ~~الخلاء وضع خاتمه. # (خبر) وكان النبي صلى الله عليه وآله يتختم بيمينه، وكان إذا دخل الخلاء ~~نزع خاتمه، دل ذلك على استحبابه إذا كان فيه ذكر الله تعالى. # (خ) وروي أنه كان في خاتمه ثلاثة أسطر محمد رسول الله. PageV01P010 # (خبر) وروى سراقة قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتينا ~~الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، دل ذلك على أنه يستحب لقاضي الحاجة أن يعتمد ~~عند قضائها على رجله اليسرى. # (خبر) وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يقول: ((لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن ~~الله تعالى يمقت على ذلك)) دل ذلك على قبح التحدث عند قضاء الحاجة، والمقت البغض. # (خبر) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((من أتى ~~الغائط فليستتر)) دل ذلك على قبح كشف عورته في تلك الحال إلا ما لا يمكنه ~~قضاء الحاجة إلا بكشفه. # (خبر) وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ((من أتى الغائط ~~فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به)) وهذا في ~~الصحراء؛ لأن فيها خلقا من الملائكة والجن يصلون، فيستقبلهم بفرجه وليس في ~~البنيان شيء من ذلك. # (خبر) وعن العباس بن عبدالمطلب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ((نهيت ~~أن أمشي وأنا عريان)). # (خبر) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبول الرجل قائما، دل ~~على قبح ذلك مع الاختيار؛ ولأنه لا يؤمن أن يفاجئه غيره فيرى عورته؛ ولأنه ~~لا يأمن أن ترده عليه الريح ms0009 فيتنجس به، فأما مع الضرورة فجائز. # (خبر) كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما من دمل كان في ~~مأبضه، والمأبض -بالهمزة، وفتح الميم، وكسر الباء معجمة بواحدة من أسفل وهي ~~الضاد معجمة- باطن الركبة من كل شيء وعلى الضرورة يحمل. # (خبر) وهو ما روي أن عليا عليه السلام بال قائما، وروي نحوه عن عمر فدل ~~ذلك على ما قلناه. # (خبر) وروى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خرج من الخلاء ~~قال: ((الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)). PageV01P011 # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه كان يقول يعني إذا فرغ من قضاء حاجته: الحمد ~~لله الذي عافاني في جسدي، الحمدلله الذي أماط عني الأذى، دل على أنه يستحب ~~لمن فرغ من قضاء حاجته أن يقول كذلك. # (خبر) وروي عن لقمان الحكيم عليه السلام أنه قال: طول القعود على الحاجة ~~تبخع منه الكبد، ويأخذ منه الباسور، فاقعد هوينى واخرج، دل ذلك على كراهة ~~إطالة القعود عليها، وقوله: تبخع منه الكبد، يعني يهلكها، يقال: بخع نفسه، ~~أي أهلكها، وقيل: قتلها، قال تعالى{فلعلك باخع نفسك}[الكهف:6] أي: قاتلها ~~ومهكلها. ### ||||| AUTO فصل # وإذ ذكرنا الاستنجاء والاستجمار فلنذكر معناهما: # أما الاستنجاء فهو مأخوذ من القطع، يقال نجوت الشجرة وأنجيتها واستنجيتها ~~إذا قطعتها، كأنه قطع الأذى عن فرجيه بالحجارة أو الماء، أو بهما جميعا، ~~ويقال: استنجى إذا مسح موضع النجوى وغسله، وفي الحديث: ((ليس منا من استنجى ~~من الريح)) وأصل الاستنجاء الاستتار بنجوة من الأرض، واستنجى إذا أسرع، ~~واستنجى الرجل الشجر الأخضر إذا قطعه من أصوله. # وأما الاستجمار فهو مأخوذ من الجمار وهي الحصا الصغار، وهو -بالجيم ~~والراء- فلما أزال الأذى بالجمار التي هذه حالها سمى ذلك استجمارا. # وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان له قدح من عيدان يبول فيه بالليل ~~يوضع تحت سريره، دل على استحباب ذلك لمن يعالجه البول من شيخ أو مريض أو ~~نحوهما. PageV01P012 ### ||| AUTO باب الاستنجاء بالماء # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ms0010 ((ليس منا من استنجى من ~~الريح)) دل على أنه لا يجب الاستنجاء بالماء من خروج الريح وحدها، ولا مما ~~يجري مجراها قياسا عليها كالقيء والنوم ونحوهما، والمعنى أن الفرجين ليسا ~~من أعضاء الوضوء، وعندنا وهو أحد أقوال القاسم بن إبراهيم عليهما السلام ~~رواه عنه في العلوم، وفيه أنه رواه عن علماء أهله، وذكر في (الكافي) أنه ~~قول زيد بن علي، والباقر، والصادق، والناصر للحق، وأحمد بن عيسى، وبه قال ~~الأخوان، والمنصور بالله عبدالله بن حمزة، وهو قول الأكثر من العلماء. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: من بالغ في الاستنجاء لم ترمد عيناه، ~~دل على استحباب المبالغة للسلامة من الرمد. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتفحج تفحج الظليم عند ~~الاستنجاء، وبه قال في (المتخب) فإنه قال: وينبغي أن يتفحج قليلا عند ~~الاستنجاء ويرفع رجله اليسرى، فج ما بين رجليه -بالفاء والجيم- إذا فتح ما ~~بينهما، ويقال: تفاجت الناقة للحليب إذا فرجت ما بين رجليها، وتفاج الرجل ~~إذا أراد البول، وفي الحديث كان إذا بال تفاج، وروي أن عائشة قالت لنسوة كن ~~معها: مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله كان يفعله وأنا أستحييهم. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: إن من كان قبلكم يبعرون بعرا وأنتم ~~تثلطون ثلطا فاتبعوا الحجارة الماء. PageV01P013 # (خبر) ولما نزل قوله تعالى:{فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب ~~المطهرين}[التوبة:108] يعني أهل قباء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ~~((يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا: ~~نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونتبع الحجارة الماء. قال: هو ذلكموه ~~فعليكموه)) دل ذلك على وجوب الاستنجاء بالماء من خروج البول والغائط أو ~~أحدهما، وهو إجماع أهل البيت عليهم السلام فإنهم أجمعوا على ذلك؛ لإزالة ~~النجاسة، لا لأن الفرجين من أعضاء الوضوء فقد بينا طرفا من الخلاف في ذلك. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((عشر من سنن المرسلين ms0011 وذكر ~~فيها الاستنجاء)) وهو كما قال عليه السلام فإن المروي أنه كان في شرائع ~~الأنبياء عليهم السلام وجوب غسل الفرجين من الغائط والبول، ولم يصح لنا ~~نسخه في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وآله فوجب امتثاله، وقد دل على ذلك ~~قول الله تعالى: {أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا}[النحل:123] وهذا أمر، والأمر ~~يقتضي الوجوب، ويدل على ما ذكرناه أولا من الأخبار. # (خبر) وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله بال فقام عمر خلفه ~~بكوز من ماء فقال: ((ما هذا يا عمر؟ قال: ماء توضأ به، فقال: ما أمرت كل ما ~~بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكان سنة)) فدل ذلك الخبر على أن الاستنجاء بالماء ~~من البول لغير الصلاة ليس بفرض ولا مسنون. PageV01P014 ### ||| AUTO كتاب الطهارة ### ||||| AUTO فصل # المطهرة -بكسر الميم- التي يتطهر بها، وهي في لغة أخرى بفتح الميم، وفي ~~الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: ((السواك مطهرة للفم)) الطهور -بفتح ~~الطاء وضم الهاء- الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، قال الله ~~تعالى:{وأنزلنا من السماء ماء طهورا}[الفرقان:48] ويسمى بالطاهر في نفسه، ~~قال الله تعالى{وسقاهم ربهم شرابا طهورا}[الإنسان:21] وقال الشاعر: # عذاب الثنايا ريقهن طهور # والطهارة نقيض النجاسة وامرأة طاهر بغيرها، إذا انقطع عنها الحيض، قال ~~تعالى{ولا تقربوهن حتى يطهرن}[البقرة:222] أي: ينقطع عنهن دم الحيض، ويقال: ~~طهره من النجاسة، قال تعالى{ليطهركم به}[الأنفال:72] وطهره: أي نزهه عن ~~الإثم والدنس، قال تعالى:{ويطهركم تطهيرا}[الأحزاب:33] والتطهير: التنزه عن ~~الإثم، وكل قبيح، ومنه التطهر بالماء عن النجاسة، قال تعالى:{ويحب ~~المتطهرين}[البقرة:222]، وقال تعالى:{ وإن كنتم جنبا فاطهروا}[المائدة:6] ~~أي: فتطهروا، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: ((إذا تطهر أحدكم ~~فليذكر اسم الله)). ### |||| AUTO باب الوضوء # الوضوء في أصل اللغة -بفتح الواو وضم الضاد- الذي يتوضأ به، والوضوء -بضم ~~الواو والضاد- فعل المتوضئ، وقد يسمى غسل بعض الأعضاء وضوا، نحو الوضوء مما ~~مست النار، وهو غسل اليد والفم بعد الفراغ من الطعام، وفي الحديث عن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي ~~الهم)). ms0012 # وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((الوضوء قبل الطعام بركة وبعده ~~بركة)) رواه علي عليه السلام، وله فروض نذكرها شيئا شيئا عند الكلام في ~~الأخبار. PageV01P015 # (خ) وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((لا قول ~~إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة ~~السنة)). # وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((الأعمال بالنيات))، وروي أيضا: ~~((إنما الأعمال بالنيات)) دل ذلك كله على أن الأعمال لا تكون شرعية إلا ~~بالنية إلا ما خصه الدليل، فاقتضى ذلك على أن النية في الوضوء واجبة، إذ لا ~~يكون وضوءا شرعيا مع فقدها، وليس هذا من باب المجمل؛ لأن كلامه صلى الله ~~عليه وآله منتصبا لتعليم الشرائع قرينة مقتضية لوجوب حمل كلامه وأفعاله على ~~المعنى الشرعي إلا ما خصه الدليل؛ ولأن الظاهر من إجماع العترة عليهم ~~السلام هو القول بوجوبها في الوضوء والتيمم والغسل فيثبت بذلك وجوبها. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((تمضمضوا واستنشقوا)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((من توضأ فليتمضمض ~~وليستنشق)) دل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء؛ لأن لفظ ذلك لفظ ~~الأمر وصيغته، والأمر يقتضي الوجوب، يزيد ذلك وضوحا. # (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((المضمضة ~~والاستنشاق من الوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بهما)) فدل ذلك على ما ~~قلناه، فأما ما روي من قوله صلى الله عليه وآله المضمضة والاستنشاق هما سنة ~~في الوضوء فمعناه أنهما سنة واجبة بدلالة ما تقدم؛ ولأن جميع الواجبات ~~المستفادة من السنة النبوية يجوز إطلاق القول عليها بأنها سنة أي أنها ~~مأخوذة من السنة النبوية. PageV01P016 ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى:{ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ~~وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}[المائدة:6] لا ~~خلاف فيها بين علماء الإسلام على الجملة، وإن اختلفوا في التفصيل في مواضع ~~منها في الأفواه والمناخر، فجعلها زيد ms0013 بن علي سنة غير واحبة، وقال بأن ~~المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة غير واجبة وهو قول أخيه الباقر، والصادق، ~~والناصر عليهم السلام، ومذهبنا ما تقدم من قول القاسم والهادي وأسباطهما، ~~وبه قال السادة الهارونيون عليهم السلام جميعا، ووجه هذا القول قد قدمناه، ~~ومنها في تخليل اللحية ونحن نقول بوجوبه بدلالة. # (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((أتاني جبريل ~~فقال إذا توضأت فخلل لحيتك)) وكان صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذ كفا من ~~ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: ((هكذا أمرني ربي)). # (خبر) وروى جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه مر ~~برجل يتوضأ فوقف عليه حتى نظر إليه ولم يخلل لحيته فقال: ما بال أقوام ~~يغسلون وجوههم قبل أن تنبت اللحى، فإذا نبتت اللحى ضيعوا الوضوء، والأمر ~~يقتضي الوجوب، وحكمنا وحكمه في الشريعة واحد إلا ما خصه الدليل؛ ولأنا قد ~~أمرنا بإتباعه قال الله تعالى:{واتبعوه لعلكم تهتدون}[الأعراف:158] وهذا ~~يوجب التأسي به في القول والفعل إلا ما خصه الدليل. PageV01P017 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخلل لحيته في الوضوء ويدلك ~~عارضيه بعض الدلك، دل ذلك على وجوب تخليل اللحية في الوضوء وعلى وجوب دلك ~~العارضين، ومنها في حد الوجه وعند أئمتنا عليهم السلام أن حده من مقاص ~~الشعر إلى الأذنين إلى اللحيين إلى الذقن، نص على ذلك الهادي إلى الحق عليه ~~السلام في باب التيمم من الأحكام، وذلك لأن الوجه عند أهل اللغة اسم لما ~~يواجه، وجميع ما ذكرناه مواجه، والصدغان يجب أن يكونا من الوجه؛ لأنهما ~~مواجهان، والصدغ -بالصاد مضمومة غير معجمة والدال معجمة بواحدة من أسفل ~~وبالغين معجمة- ما بين العين إلى أسفل الأذن. # (خبر) وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ وأخذ الماء ~~وضرب جبينه وأرسله، ثم وضع إبهاميه في أصول أذنيه وأرسل الماء، فثبت أن غسل ~~هذه المواضع واجب وقد دخل في وجوب غسل البياض الذي بين الأذنين ms0014 واللحية؛ ~~لأنه من الوجه ولأن ما وجب غسله في الوجه قبل نبات الشعر وجب غسله بعد ~~نباته كالوجنتين. ### ||||| AUTO فصل # وذهب الناصر للحق عليه السلام إلى وجوب إدخال الماء في العين عند الوضوء، ~~وبه قال المؤيد بالله تخريجا. # وقال السيد أبو طالب: لا يجب وهو الأولى؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله قولا ولا فعلا؛ ولأنه يؤدي إلى الضرر، فإن المروي عن ~~عبدالله بن عمر أنه كان يتشدد في الطهارة، ويتحفظ فيها، فكان يغسل عينيه ~~حتى عمي، وقد قال الله تعالى{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ~~العسر}[البقرة:185] دل على ما قلناه، ومنها في حد المرفقين فعندنا أنه يجب ~~غسلهما مع اليدين، وهو قول القاسم والهادي عليهما السلام، وهو الظاهر من ~~قول أسباطهما، وبه قال الناصر للحق، وهو قول السادة الهارونيين. # (خبر) ووجه ذلك أنه قد ثبت بالنقل أن النبي صلى الله عليه وآله كان يغسل ~~المرفقين عند غسل الذارعين. PageV01P018 # (خبر) وروى جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ~~توضأ يدير الماء على مرفقيه. # (خبر) وروى أبو جعفر الباقر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ~~يصب الماء في راحته ويديره إلى مرفقيه، رواه عنه في العلوم، وهو لنا سماع ~~وهو يدل على ما قلناه؛ ولأن المرفق اسم لمجمع العظمين وهما عظم العضد وزند ~~الذراع، وقد ثبت أنما كان من الذراع وجب غسله، فإذا وجب غسل جميعه كالكوع ~~وفي المرفق لغتان: إحداهما بكسر الميم وفتح الفاء، والثانية بفتح الميم ~~وكسر الفاء، ومنها في مسح جميع الرأس فعندنا أنه يجب مسح ما يسمى رأسا كما ~~يجب غسل جميع ما يسمى وجها وهذا هو اختيار القاسم والهادي وأسباطهما عموما، ~~وهو قول السادة الهارونيين، والخلاف في ذلك عن زيد بن علي وأخيه الباقر، ~~والصادق، والناصر، وقد ذكرنا خلافهم في كتاب (التقرير لمعاني التحرير) فإن ~~قيل: إن من قال لزيد امسح يدك بالمنديل أو بالحائط لم يفهم منه إلا أنه ~~يمسح يده ببعض ms0015 المنديل أو ببعض الحائط حتى أن السيد إذا أمر عبده بالمسح ~~بالمنديل أو بالحائط فمسح يده ببعض منهما كان ممتثلا لما أمر به سيده حتى ~~لو لامه على ترك مسح يده بجميع المنديل أو بجميع الحائط لبادر العقلاء إلى ~~ذم السيد، ولقالوا قد فعل ما أمر به. # قلنا: إن هاهنا قرينة وهي العادة التي جرت بذلك، ونحن نقول في الوضوء لم ~~تجر فيه هذه العادة وعلينا أن ننصب على صحة مذهبنا الدليل، ونهدي إلى واضح ~~السبيل. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أخذ في وضوئه للصلاة ماءا ~~فبدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بيديه إلى مؤخر الرأس ثم ردهما إلى مقدمه. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام في حكايته لوضوء رسول الله صلى الله عليه ~~وآله أنه مسح رأسه مقبلا ومدبرا، فأما ما روي أنه صلى الله عليه وآله مسح ~~بناصيته فلا يصح التعلق به من وجوه: # أحدها: أنه ليس في الخبر أنه لم يمسح على غير الناصية، فروى ما رأى. PageV01P019 # وثانيها: أنه يجوز أن يكون فيما عدا الناصية من رأسه عذر، وإيصال المال ~~إليه يضره فاقتصر عليه. # وثالثها: إنما ذكرناه أولى لتضمنه للزيادة. # ورابعها: أنه قد يعبر بالناصية الجبل، يراد لما علا منه، قال الله ~~تعالى:{فيؤخذ بالنواصي والأقدام}[الرحمن:41] يزيده بيانا. # (خبر) وهو أن رجلا قال لعبدالله بن زيد بن عاصم: أتستطيع أن تريني كيف ~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ؟ فقال عبدالله بن زيد: نعم، فدعا ~~بماء فأفرغ على يديه فغسل يده مرتين ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ~~ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفق، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما ~~وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ ~~منه، ثم غسل رجليه، رواه البخاري، وهو لنا سماع؛ ولأن الرأس ما اشتمل عليه ~~مناشر الشعر المعتاد في أكثر الناس، والنزعتان منه؛ لأنهما في سمت الناصية؛ ~~لأن النزع انحسار الشعر عن الجبين، يقال: رجل أنزع وامرأة ms0016 نزعى، وهو محمود ~~في الرجال، قال الشاعر: # ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا # ضروب بلحييه على عظم زوره ... أغم القفا والوجه ليس بأنزعا # إذا القوم هشوا للقراء تقنعا # (خبر) وروى المقداد بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح ~~برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل اصبعيه في صماخي أذنيه. # (خبر) وروى أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ فمسح أذنيه مع رأسه، وقال: ~~((الأذنان من الرأس)) يعني في وجوب المسح؛ لأنه قد علم كونهما من الرأس ~~بالمشاهدة. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ فتمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل ~~وجهه ثلاثا، وغسل ذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه مرتين مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم ~~بمقدمه، ومقدم أذنه ومؤخرهما، وأدخل أصبعيه في حجرتي أذنيه وغسل قدميه ~~ثلاثا ثلاثا. PageV01P020 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله مسح رأسه وأمسك بمسبحتيه لأذنيه، ~~دل على أن المتوضى مخير في كيفية مسح رأسه، ومما يدل على أن الأذنين يدخلان ~~في المسح أنه قد ثبت بالإجماع أنه يجب على المرأة المحرمة أن تسترهما مع ~~الرأس فلو كانا من الوجه لوجب عليها أن تكشفهما مع الوجه؛ لأن إحرامها في ~~وجهها ومعلوم خلافه. # (خبر) وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كيف الطهور؟ ~~فدعى بماء فتوضأ فمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه، فدل ذلك ~~على صحة مذهب آبائنا عليهم السلام وهم القاسم، ويحيى الهادي إلى الحق ~~وأسباطهما فإنه يجب عندهم مسح جميع الرأس مقبله ومدبره وجوانبه مع الأذنين ~~ظاهرهما وباطنهما، وهو اختيار المؤيد بالله، ومنها في حد الرجلين فأجمعت ~~الأمة على أن المشروع فيهما إلى الكعبين، ثم اختلفوا في وجهين: # أحدهما: في تعيين الكعبين، وعند آبائنا عليهم السلام أن الكعبين هما ~~العظمان الناتئان في مفصل الساق من القدم، ويجب إدخالهما مع القدمين في ما ~~فعله المتوضئ من غسل أو مسح وإن اختلفوا في المسح على ما نبينه وما ذكرناه ~~من تعيينهما هو الظاهر من إجماع العترة عليهم السلام، وبه قال جماهير ms0017 ~~العلماء، ويدل على ذلك. # (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الصقوا ~~الكعاب بالكعاب)) ومعلوم أن ذلك لا يتأتى في العظم الناتء على ظهر القدم ~~عند معقد الشراك. # (خبر) وعن النعمان بن بشير قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل ~~علينا بوجهه وقال: ((أقيموا صفوفكم)). PageV01P021 # قال النعمان: فلقد رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه، فدل ~~ذلك على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في مفصل الساق من القدم، ويدل على ~~ما قلناه؛ ولأن أهل اللغة نصوا على أن الكعب اسم لما في مفصل الساق من ~~الآدميين والقوائم من الحيوانات، وقد ذكره أبو عبيدة وليس بمتهم بتقصير في ~~معرفة اللغة وأنكر أن يكون اسما للناتء على ظهر القدم، وخطأ من قال بذلك، ~~وكتاب الله تعالى نزل على لغة العرب قال تعالى:{بلسان عربي ~~مبين}[الشعراء:195] فوجب حمله على ما ذكرناه دون ما ذكره المخالف، وقلنا: ~~يجب إدخال الكعبين في الغسل أو المسح قياسا على ما ذكرناه في المرفقين. # والوجه الثاني: أن آباءنا عليهم السلام اختلفوا هل الواجب في القدمين هو ~~الغسل أو لا بل المسح فعند الهادي إلى الحق وأسباطه الأئمة أن الواجب هو ~~الغسل وأن المسح لا يجزي وهو قول أكثر العلماء وهذه القراءة قرأ بها أمير ~~المؤمنين علي عليه السلام، وهو قول جل علماء المفسرين، وهو قول زيد بن علي، ~~والقاسم، ويحيى الهادي، ولا نعلم قائلا بخلافه من القاسمية، وهو قول جل ~~علماء الإسلام فإن هؤلاء قرأوا وأرجلكم بنصب اللام ووجهه من جهة العربية أن ~~يكون معناه فاغسلوا أرجلكم؛ ولأنه يكون عطفا على غسل الوجه فأوجبوا غسلهما ~~لذلك، وقد روي عن علي عليه السلام أنه سمع قارئا يقرأ وأرجلكم بخفض اللام ~~فنهاه وأمره أن يقرأ بنصب اللام، فدل على أنه اختياره عليه السلام. PageV01P022 # (خبر) وروى جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله إذا توضأنا أن ~~نغسل أرجلنا، فدل ذلك على وجوب الغسل وترجيحه على المسح، وهذا واضح، وممن ~~قرأ من ms0018 القراء بخفض اللام في وأرجلكم عطفا على الرأس ابن عباس، والحسن، ~~والشعبي، وعكرمة، وابن جرير، وقتادة، والقول بوجوب مسحهما فقط هو قول هؤلاء ~~الطائفة، ومنهم من ذهب إلى وجوب الغسل والمسح جميعا، وقال: الغسل بالسنة ~~والمسح بالكتاب، وهو قول الناصر للحق الحسن بن علي. # قال القاضي زيد: قال السيد أبو طالب: وروي ذلك عن القاسم عليه السلام، ~~ومن العلماء من ذهب إلى أن المكلف مخير بين المسح والغسل، وبه قال الحسن ~~وأبو علي الجبائي، وابن جرير، ولم نعلم أن أحدا من العلماء قال بأن قراءة ~~الخفض منسوخة، وأكثر ما اعتل به بعضهم في إبطال حكم الخفض، وأن الواجب هو ~~الغسل بأن ذكر ما معناه أن قراءة الخفض إنما كانت كذلك لا للعطف بل على ~~الجوار، كقول امرئ القيس: # كبير أناس في بجاد مزمل # فخفض مزمل بالجوار أي لمجاورته لبجاد وهو مجرور بحذف حرف الجر، فكذلك ~~هذا، ورواه عن جماعة من أهل اللغة نصوا على أن الجر بالجوار لا يدخل في ~~كلام الله تعالى؛ لأن الجوار إنما يستعمل عند الضرورة، فالشاعر إذا اضطر ~~استعمله اضطرارا، والله تعالى أعلى من ذلك وهو القادر على كل شيء ولا يضطره ~~شيء؛ ولأن واو العطف تقتضي العطف بحقيقتها ولا ضرورة إلى إسقاط معنى ~~الحقيقة هاهنا، واستعمال المجاز فبطل ما عول عليه هذا القائل، والحمد لله، ~~حجة القائلين بالغسل أن المعلوم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه داوم على ~~الغسل إلى أن قبض، فدل على اختياره صلى الله عليه وآله وسلم له. # (خبر) ولما سأله الأعرابي عن الوضوء قال صلى الله عليه وآله: ((توضأ كما ~~أمرك الله فاغسل وجهك ويديك، وامسح رأسك واغسل رجليك)). PageV01P023 # ولما رأى الأنصاري يصلي قال صلى الله عليه وآله: ((يا صاحب الصلاة إني أرى ~~جانبا من عقبك جافا فإن كنت أمسسته بالماء فامضه وإن كنت لم تمسسه الماء ~~فاخرج من الصلاة)) فقال: يا رسول الله، كيف أصنع استقبل الطهور؟ قال: ((لا، ~~بل اغسل ما بقي))، فقال علي عليه السلام: لو كان ms0019 صلى هكذا أكانت صلاته ~~مقبولة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: ((لا، حتى يعيدها)) فدل ذلك على ~~اختياره صلى الله عليه وآله وسلم للغسل على المسح، ولذلك أمره بغسل ما بقي، ~~وكما يدل على ذلك يدل أيضا على أنه يجوز تفريق الوضوء، وأنه لا يجب فيه ~~التتابع والتوالي لذلك لم يأمره بإعادة الوضوء ولا يشترط أن يكون التفريق ~~لعذر؛ لأنه لم يسأله عنه، فالظاهر أنهما سواء. # (خبر) ومما يدل على اختياره الغسل أن النبي صلى الله عليه وآله لما رأى ~~عليا عليه السلام يتوضأ قال له عند غسل رجليه: ((يا علي خلل الأصابع لا ~~تخلل بالنار)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((ويل للعراقيب من النار، ~~ويل للأعقاب من النار)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((ويل لبطون الأقدام من ~~النار)) دل الأول على وجوب التخليل بين الأصابع ويدل عليه. # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله للقيط بن صبرة: ((وخلل بين ~~الأصابع)). # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: ((خللوا بين أصابعكم لا يخلل ~~الله بينها بالنار)) ودل الخبر الثاني على وجوب التحفظ على الأعقاب، ودل ~~الخبر الثالث على وجوب التحفظ على بطون الأقدام عند الغسل، وذلك كله يقضي ~~ترجيح الغسل على المسح. PageV01P024 # فأما من قال بوجوب الجمع بين الغسل والمسح فغير سديد؛ لأن الله تعالى لما ~~أنزل هذه اللفظة على هاتين القراءتين، وأنها تقرأ بالنصب، وتقرأ بالخفض دل ~~على أنه خير المكلف بين الغسل والمسح؛ لأن القراءتين بمنزلة آيتين، فكأنه ~~قال للمكلف: إن شئت أن تغسل قدميك فاغسلهما، وقد دلت السنة على أن الغسل ~~أفضل، وإن شئت أن تمسحهما بدلا عن الغسل فافعل توسعة منه عز وجل على خلقه، ~~وتخفيفا على المريض والشيخ الكبير ومن جرى مجراهما{يريد الله بكم اليسر ولا ~~يريد بكم العسر}[البقرة:185]، {وما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78]، ~~{لا يسأل عما يفعل وهم يسألون}[الأنبياء:23]، ومنها في وجوب الترتيب بين ~~أعضاء الوضوء، فعندنا أنه واجب، ووجهه السنة وإجماع ms0020 العترة. # أما السنة (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ مرة مرة ~~فقال: ((هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)) ثم توضأ مرتين مرتين فقال: ~~((من توضأ مرتين أتاه الله أجره مرتين، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال: هذا ~~وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي)) وهذا الخبر يدل على حكمين: # أحدهما: أن الواجب مرة، والثانية: من الغسلات، والثالثة: سنة، فيكون من ~~السنة مسح الرأس ثلاثا. # قلنا: وهو ظاهر في لفظ الخبر، وعندنا أن السنة في مسح الرأس ثلاث كسائر ~~الأعضاء كما بيناه. # (خبر) ولأن عليا عليه السلام توضأ ثم مسح رأسه ثلاثا ثم قال: من أحب أن ~~ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله كاملا فلينظر إلى هذا. # (خبر) وروي أن عثمان بن عفان توضأ فمسح رأسه ثلاثا، ثم قال: هكذا رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل، فكأنه صلى الله عليه وآله كان كرة ~~بمسحه مرة مرة، وتارة مرتين مرتين، وتارة ثلاثا ثلاثا. PageV01P025 # والثاني: أن الترتيب بين هذه الأعضاء واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله ~~لا يخلوا إما أن يكون قال ذلك في وضوء مرتب أو لا بل قاله في وضوء غير ~~مرتب، والثاني باطل؛ لأنه كان يجب أن يكون المرتب غير مقبول، وقد أجمع ~~علماء الإسلام على خلافه، فلم يبق إلا أنه توضأ وضوءا مرتبا فكان مقبولا، ~~ودل على أن الوضوء الذي هو غير مرتب غير مقبول، فكان الخبر دليلا على وجوب ~~الترتيب بين أعضاء الوضوء. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا توضأتم ~~فابدأوا بميامنكم)) وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على وجوب تقديم ~~اليمنى من اليدين والرجلين على اليسرى منهما في الوضوء، فثبت بذلك ما ~~ذكرناه. ### ||||| AUTO فصل # ومن فرائض الوضوء عندنا التسمية، فإنها فرض على الذاكر، والذي يدل على ~~وجوبها. # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا صلاة إلا بطهور، ولا ~~وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) دل ذلك ms0021 على وجوبها، وعلى أن الوضوء لا ~~يصح مع فقدها إذ لا يكون وضوءا شرعيا إلا بها، والناسي مخصوص بالإجماع. # (خبر) ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((رفع عن أمتي الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه))، والمراد حكم الخطأ والنسيان والاستكراه؛ ~~لأنا نعلم وقوعها ضرورة. # (خبر) وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ~~((إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه فإنه يطهر جسده كله وإن لم يذكر اسم ~~الله عليه لم يطهر من جسده إلا ما مر عليه الماء)) ووجه ذلك دلالة الخبر أن ~~المتوضئ قد أخذ عليه أن يطهر جسده كله فإذا قال النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((لا يطهر بدنه كله بالوضوء إلا مع التسمية)) ثبت وجوبها فصح ما ~~ذكرناه. # فصل # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أنا لا أستعين ~~على الوضوء بأحد)) دل ذلك على كراهة الاستعانة بالغير على الوضوء ولا يدل ~~على الحظر لما روي. PageV01P026 # (خبر) وهو أن أسامة والمغيرة والربيع ابنة معوذ بن عفرا صبوا على رسول الله ~~صلى الله عليه وآله الماء فتوضأ، فدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء ~~وهذا واضح. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: أصيب إحدى زندي مع رسول الله صلى ~~الله عليه وآله فخرج، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع، فقال: ((امسح على ~~الجبائر)) قال: قلت: فالجنابة، قال: ((كذلك فافعل)) دل ذلك على وجوب المسح ~~على ما فوق العضو المجبور من العيدان ونحوها؛ لأن الجيائر إذا أطلقت لم ~~يسبق إلى الأفهام منها إلا ذلك فوجب حمل الخطاب عليه؛ لأنه حقيقة فيه يزيده وضوحا. # (خبر) وهو ما روى جابر قال: كنا في سرية فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ~~ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك ~~رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أخبر بذلك، فقال: ((قتلوه قتلهم الله ألا ms0022 سألوا إذا لم يعلموا ~~فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه بخرقة ثم ~~يمسح عليها ويغسل سائر جسده)) دل ذلك على أن المسح على الخرقة يقوم مقام ~~المسح على البدن للضرورة كما دل خبر الجبائر على أن المسح على الخشب المجبر ~~بها وبما معها يقوم مقام المسح على البدن للضرورة توسعة من ربنا ورحمة ~~لعباده، وفيه دليل ظاهر على أن الجنب والمتوضئ إذا مسحا على الخشب المجبر ~~بها أو على الخرقة ثم زالت علتهما لم يجب عليهما إعادة غسل الموضع ولا ~~مسحه؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بالإعادة، بل قال: إنما كان ~~يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، فأعلمنا أن ذلك كاف، والحمد لله وحده. ### ||||| AUTO فصل # اختلف العلماء في المسح على الخفين، فذهب علماء أهل البيت عليهم السلام ~~إلى أنه كان مشروعا، ثم نسخ والأصل في ذلك. PageV01P027 # (خبر) وهو ما روي عن علي عليه السلام قال: لما كان في ولاية عمر جاء سعد بن ~~أبي وقاص فقال: يا أمير المؤمنين، ما لقيت من عمار؟ قال: وما ذاك، قال: حيث ~~خرجت وأنا أريدك ومعي الناس فأمرت مناديا فنادى بالصلاة ثم دعوت بطهور ~~فتطهرت ومسحت على خفي وتقدمت أصلي فاعتزلتي عمار فلا هو اقتدى بي ولا هو ~~تركني، فجعل ينادي من خلفي يا سعد أصلاة بغير وضوء، فقال عمر: يا عمار أخرج ~~مما جئت به، فقال: نعم كان المسح قبل المائدة، فقال عمر: يا أبا الحسن ما ~~تقول؟ قال: أقول إن المسح كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت ~~عائشة، والمائدة أنزلت في بيتها، فأرسل عمر إلى عائشة فقالت: كان المسح قبل ~~المائدة، وقل لعمر والله لئن تقطع قدماي بعقبهما أحب إلي من أن أمسح عليهما ~~يعني الخفين، قال عمر: لا نأخذ بقول امرأة، ثم قال: أنشد الله امرءا شهد ~~المسح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قام، فقام ثمانية عشر رجلا ~~كلهم رأى رسول ms0023 الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح وعليه جبة شامية ضيقة ~~الكمين فأخرج يده من تحتها، ثم مسح على خفيه، فقال عمر: ما ترى يا أبا ~~لحسن؟ فقال: سلهم أقبل المائدة أو بعدها؟ فسألهم، فقالوا: لا ندري، فقال ~~علي عليه السلام: أنشد الله امرءا مسلما علم أن المسح كان قبل المائدة لما ~~قام، فقام اثنان وعشرون رجلا، فتفرق القوم وهؤلاء يقولون: لا نترك ما ~~رأيناه، وهؤلاء يقولون: لا نترك ما رأيناه. # (خبر) وعن ابن عباس قال: مسح رسول الله (ص) على الخفين، فاسأل الذين ~~يزعمون ذلك أقبل المائدة أم بعدها؟ فقال: ما مسح رسول الله (ص) بعد ~~المائدة، ولأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين. # (خبر) وعن علي عليه السلام، وابن عباس: نسخ الكتاب الخفين. # (خبر) وعن أبي هريرة أنه قال: ما أبالي على ظهر خفي مسحت أم على ظهر حمار. PageV01P028 # (خبر) وعن عائشة قالت: لأن أجزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما ~~-تعني الخفين- واحتج مخالفونا بما رواه جرير بن عبدالله أنه قال: أسلمت بعد ~~نزول المائدة، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين، ~~وهذا الحديث ضعيف من وجوه: # أحدها: إنكار أمير المؤمنين له كما تقدم. # والثاني: أنه مخالف لجمهور العلماء وأكابر الصحابة، ومن هو أعرف بكتاب ~~الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأمير المؤمنين، وابن عباس، ~~وعمار، وعائشة، وأبي هريرة، وروي أن منهم من عجب من حديثه، ومنها أنه مخالف ~~لإجماع العترة عليهم السلام فإنهم أجمعوا على أن المسح على الخفين منسوخ، ~~ولم يجمعوا على ذلك إلا لشرع علموه وإن جهله غيرهم فإجماعهم حجة يجب ~~اتباعها ويقبح خلافها، فثبت بذلك ما ذكرناه، واالله الهادي. # وسئل القاسم بن إبراهيم عليهما السلام عن المرأة تمسح على خمارها، فقال: ~~أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون ذلك، رواه عنه في العلوم، ~~فكان كلام القاسم عليه السلام رواية لإجماع أهل بيت رسول الله صلى الله ~~عليه ms0024 وآله وسلم. ### |||| AUTO باب سنن الوضوء واستحبابه # أما سننه فأربع: أولها: غسل اليدين في أوله قبل إدخالهما الإناء ووجهه. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا استيقظ ~~أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين ~~باتت يده)) وهذا يقتضي استحباب غسل يده ثلاثا قبل أن يغمسها، فأما الوجوب ~~فلا يقتضيه لقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، فأفاد الشك لا غير، ولم يرد ~~التعبد الواجب بالشك، وإيجاب ما ليس بواجب قبيح، ولظاهر قول الله تعالى{إذا ~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}[المائدة:6] الآية، ولم يذكر غسل اليدين في أوله. # وثانيها: الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. PageV01P029 # (خبر) لما روي أن عليا عليه السلام أتي بكرسي فقعد عليه، ثم أتى بكوز من ما ~~فغسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض مع الاستنشاق بما واحد، دل ذلك على استحباب غسل ~~الكفين في أول الوضوء وعلى الجميع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. # (خبر) وروي في (العلوم) عن عبدالله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم تمضمض واستنشق بغرفة واحدة ولا خلاف أن الجمع بينهما من غرفة ~~واحدة غير واجب. # (خبر) ولما روى طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده قال: رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق؛ ولأن الفصل بينهما أبلغ ~~في النظافة فكان أولى، فدل ذلك على ما قلناه. # وثالثها: مسح الرقبة مع الرأس. # (خبر) لما روي عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((من مسح على سالفتيه بالماء وقفاه أمن من الغل يوم القيامة)) ~~والسالفتان صفحتا العنق، ولا خلاف في كون ذلك مسنونا غير مفروض. # ورابعها: تكرير الوضوء ثانية وثالثة للخبر الذي بيناه في الباب الذي قبل ~~هذا وهو إجماع. # (خبر) وما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنه توضأ ثلاثا ~~ثلاثا، ثم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم)) والمراد ms0025 به عند ~~علمائنا عليهم السلام من زاد عليه اعتقادا لوجوب الزيادة على الثلاث أو ~~استحبابها فقد أساء وتعدى وظلم؛ لأنه خالف السنة. # واما استحبابه فأمور: منها السواك فإنه مستحب عندنا قبل الوضوء للصلوات ~~لا سيما في الغدوات عقيب النوم ووجه ذلك. PageV01P030 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تدخلوا علي ~~قلحا)) دل ذلك على استحباب السواك إذ لا خلاف في أنه غير واجب، والقلح ~~-بفتح القاف واللام صفرة- الأسنان، وإنما تعلوها الصفرة في العادة من كثرة ~~رطوبة الفم عند أهل الطب؛ ولأن النائم ينطبق فوه فيتغير بالنوم، وقد يتغير ~~بالأزم وهو ترك الأكل، واللأزم -بفتح الهمزة وسكون الزاي- الإمساك عن ~~الأكل، وهو بالراء وفتح الهمزة الأكل نفسه، يقال: سنة أروم -بالراء- أي ~~مستأصلة تأكل المال، وقد يتغير بأكل شيء يتغير به الفم والسواك يزيل ذلك. # (خبر) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((السواك مطهرة ~~للفم مرضاة للرب)) دل على استحبابه، يزيده وضوحا. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لولا أني أخاف ~~أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور فلا تدعه يا علي)) رواه علي ~~عليه السلام. # (خبر) وعن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر في ~~السواك اثنتى عشرة خصلة ((هو من السنة، وهو مطهرة للفم، ويرضي الرحمن، ~~ويبيض الأسنان، ويذهب الحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويذهب البلغم، ~~ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة ويقرب الملائكة)) ~~والحفر -بالحاء غير معجمة مفتوحة والفاء مفتوحة والراء- تأكل الأسنان، ~~يقال: حفرت أسنانه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صلاة بسواك خير من ~~سبعين صلاة بغير سواك)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((استاكوا عرضا، ~~وادهوا غبا، واكتحلوا وترا)) وهذا أمر إرشاد وتعليم للخير إذ لا خلاف بين ~~آبائنا (عليهم السلام) في أن السواك مستحب غير واجب. PageV01P031 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ms0026 ((استاكوا عرضا ولا ~~تستاكوا طولا)) وهذه الأخبار تدل على استحباب السواك، وأن السنة فيه أن ~~يستاك المكلف عرضا لا طولا، والاعتبار بطول الوجه لا بالفم ومنها التخلل ~~بعد الطعام. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((تخللوا على إثر ~~الطعام فإنه صحة للناب والنواجذ، ويجلب على العبد الرزق وليس أشد على ملكي ~~المؤمن من أن يريا شيئا من الطعام في فيه وهو يصلي)) دل ذلك على استحباب ~~التخلل؛ لأنه لم يؤثر على أحد من السلف الصالح أنه يقول بوجوبه ولو قال به ~~بعض المتأخرين فلم يجمعوا عليه. # (خبر) ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التخلل بالقصب والريحان ~~والرمان، وقال: ذلك يحرك عروق الجذام. # وعن عمر: إياكم والتخلل بالقصب فإن الفم ينتبر منه الأولى -ياء معجمة ~~باثنتين من أسفل-، والثانية نون، والثالثة: تاء معجمة باثنتين من أعلى-، ~~والأخرى -باء معجمة بواحدة من أسفل وهو بالراء- وهو المنتفط نفط ينفط نفطا، ~~الأولى: نون، والثانية: فاء، والثالثة: طاء معجمة بواحدة من أسفل ومعناه ~~ظاهر، دل ذلك على كراهة التخلل بما هذه حاله؛ ولأنه يستخرج بالخلال إذا لم ~~يخرجه انطبق على فم الصائم وتغير وفسد ذلك الطعام حتى يبقى ريحه قريبا من ~~رائحة العذرة، فاستحب الخلال لإخراج ذلك كله، والخلال -بكسر الخاء معجمة ~~بواحدة من أعلى- ما يتخلل به وجمعه أخلة. PageV01P032 # (خبر) وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الفطرة ~~المضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، وغسل البراجم، ونتف ~~الإبط، والانتضاح بالماء، والختان، والاستحداد)) دل ذلك على أن جميع ما ~~ذكره عليه السلام مشروع فالفطرة الخلقة في الأصل، قال تعالى: {فطرة الله ~~التي فطر الناس عليها}[الروم:30]، وقال:{فاطر السماوات والأرض}[فاطر:1]، ~~وقال:{إلا الذي فطرني}[الزخرف:27] أي خلقني وهو مجاز هاهنا كأنه لما كان ~~المبتدع لهذا الدين والشريعة الله تعالى على لسان الشارع سمي بالفطرة ~~مجازا، والمضمضة والاستنشاق قد بينا حكمهما، والبراجم مفاصل الأصابع في ظهر الكف. # (خبر) وفي الحديث كيف لا يحبس الوحي وأنتم لا تقلمون أظفاركم، ولا تقصون ms0027 ~~شواربكم، ولا تنقون براجمكم، وقد بينا استحباب غسل الكفين في أول الوضوء، ~~ووجوب غسل اليدين إلى المرفقين بعد غسل الوجه، فدخلت البراجم في الجملة. # وأما الانتضاح بالماء فهو -بالضاد معجمة وبالحاء غير معجمة- وقد دللنا ~~على وجوبه في الوضوء إذا كان من عائط وبول أو أحدهما. # وأما الختان: فعندنا أنه واجب ويدل على وجوبه ما ذكره في هذا الخبر. # (خبر) وهو أنه معلوم من السنة ومن إجماع الأمة؛ ولأنه لا يتم إلا بكشف ~~العورة ولمسها، فلولا وجوبه لم يجز كشفها ولم يحل النظر إليها، وقد اختتن ~~إبراهيم الخليل (صلوات الله عليه) بعد ثمانين سنة، وقد قال تعالى:{أن اتبع ~~ملة إبراهيم حنيفا}[النحل:123] فدل على وجوبه. PageV01P033 # وأما الاستحداد فهو استعمال الحديد، ويجوز أن يراد به حلق العانة بالحديد، ~~وهو سنة بلا خلاف، وينبغي أن لا يترك فوق أربعين يوما بل يستحد بالموسى أو ~~ما يقوم مقامها، ولا يجوز نتفه ونتف العانة فسر بعض أئمتنا عليهم السلام ~~النمص الملعون فأعلمه بأن ينتف شعر عانته ذكرا كان الفاعل أو أنثى، فإنه لا ~~يجوز له فعله، وكذلك ما ورد في الخبر في تقليم الأظافر وهو مستحب بالإجماع، ~~وكذلك ما ذكره في قص الشارب مستحب بالإجماع. # (خبر) فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((احفوا الشارب واعفوا ~~اللحى)). # (خبر) وعن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن آل ~~كسرى يجزون لحاهم ويوفرون شواربهم، وإن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ~~يأخذون شواربهم ويعفون لحاهم)). # (خبر) وعن طاؤوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أخذ ~~من شاربه حتى يأخذ بظفريه فلا يمكنه كان له بكل ما سقط منه نور يوم ~~القيامة)). # ومنها: أنه يستحب أنه أن ينضح غابته ثلاثا بعد فراغه من وضوئه، والغابة ~~-بالغين معدمة والباء أيضا معجمة بواحدة من أسفل- باطن اللحية، ذكره الصادق ~~جعفر بن محمد الباقر، وذلك لما روي. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه كان يوضئ رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم فلم ms0028 يكن يضيع أن ينضح غابته ثلاثا، والنضح -بالنون والضاد معجمة ~~والحاء غير معجمة- رش الماء على الشيء. # ومنها: أنه يستحب للمتوضئ وإن كان على وضوء أن يتوضأ لكل صلاة، ووجه ذلك. # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الوضوء على الوضوء نور ~~على نور)). PageV01P034 # (خبر) وروى أبو أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((الوضوء يكفر ما قبله وتكون الصلاة نافلة)) ولأن الوضوء على الوضوء يكون ~~عملا بظاهر قول الله تعالى:{ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم...}[المائدة:6]الآية، وليس ذلك بواجب عندنا على من ~~قام إلى الصلاة على غير وضوء. # (خبر) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما ~~كان يوم الفتح صلى الصلوات أجمع بوضوء واحد، فإن قيل: إن آية الوضوء تدل ~~على وجوبه على كل من قام إلى الصلاة سواء كان محدثا أم لا؛ لأنها لم تفصل ~~فالظاهر وجوبه على المتوضئ والمحدث متى قاما إلى الصلاة. # قلنا: الإجماع منعقد في الصدر الأول ومن يليهم على أنه لا يجب الوضوء على ~~من قام إلى الصلاة وهو على وضوء، فدل على أن ذلك مستحب غير واجب، ولم يخالف ~~فيه من أهلنا سوى القاسم بن إبراهيم عليه السلام، والناصر لدين الله أبي ~~الفتح الديلمي وهو أبو الفتح الناصر بن الحسين بن الناصر بن محمد بن عيسى ~~بن محمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن ~~علي بن أبي طالب عليهم السلام فإنهما ذهبا إلى وجوبه على كل من قام إلى ~~الصلاة وإن كان على وضوء وانقرض خلافهما بحمد الله تعالى. # (خبر) ويدل على صحة ما ذهبنا إليه وهو قول جميع آبائنا وأهلنا عليهم ~~السلام سوى من قدمنا ذكره ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى ~~امرأة من الأنصار ومعه أصحابه فقدمت لهم شاة مصلية، قال جابر: فأكل وأكلنا، ~~ثم حانت صلاة الظهر فتوضأ وصلى ثم رجع ms0029 إلى فضل طعامه فأكل ثم حانت صلاة ~~العصر فصلى ولم يتوضأ، فدل ذلك على ما ذهبنا إليه. ### ||||| AUTO فصل في طرف من أجر المتوضئ PageV01P035 (خبر) وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا ~~قرب الرجل وضوءه فغسل كفيه كفر الله عنه ما عملت يداه، فإذا هو تمضمض ~~واستنشق كفر الله عنه ما نطق به لسانه، فإذا هو غسل وجهه كفر الله عنه ما ~~نظرت عيناه، فإذا هو غسل ذراعيه كفر الله عنه ما بطشت يداه، فإذا هو مسح ~~برأسه وأذنيه كفر الله عنه ما سمعت أذناه، فإذا هو غسل رجليه كفر الله عنه ~~ما مشت إليه رجلاه)) رواه عنه في (العلوم) وهو لنا سماع ذلك من فضل الله ~~علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن على علي عليه السلام أنه قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما من مسلم يتوضأ ويقول عنده سبحانك ~~اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم أجعلني من ~~التوابين واجعلني من المتطهرين، واغفر لي إنك على كل شيء قدير، إلا كتب في ~~رق ثم ختم عليها، ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع إليه بخاتمها يوم القيامة)). # (خبر) وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: (( من توضأ، وقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ~~أستغفرك وأتوب إليك كتبت في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة)). # (خبر) وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من توضأ فأحسن ~~وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ~~ورسوله صادقا من قبله فتح الله له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء)). ### |||| AUTO باب نواقض الوضوء # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن الشيطان يأتي ~~أحدكم فينفخ بين إليتيه فلا ينصرف ms0030 حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)) وروي أيضا ~~((أو يستيقن حدثا)). # (خبر) وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا كان ~~أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرفن ~~حتى يسمع صوتا)). PageV01P036 # (خبر) وعن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، قال: ((لا ينفتل حتى يسمع صوتا ~~أو يجد ريحا)) فقوله: يخيل إليه -بالياء معجمة باثنتين من أسفل وهي الأولى ~~والخاء مفتوحة بواحدة معجمة من أعلى والياء بعدها معجمة باثنتين من أسفل- ~~معناه أن يشبه الريح وليس بريح حقيقة فلهذا قال: حتى يسمع صوتا أو يجد ~~ريحا؛ لأن ذلك الريح لا يفارق ما تصوره لو كان صحيحا، دلت هذه الأخبار على ~~أن الطهارة المتيقنة لا تبطل إلا بحدث متيقن، وأن الحدث المتيقن لا يزول ~~حكمه إلا بطهارة متيقنة، وهذ هو مذهب آبائنا القاسم بن إبراهيم وسبطه ~~الهادي إلى الحق، وهو الظاهر عندي من قول الأئمة من أسباطهما عليهما السلام جميعا. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: قلت: يا رسول الله، الوضوء كتبه الله ~~علينا من الحدث فقط؟ قال: ((لا، بل من سبع من حدث وبول، ودم سائل، وقيء ~~ذارع، ودسعة تملأ الفم، ونوم مضطجع، وقهقهة في الصلاة)) دل ذلك على انتقاض ~~الوضوء بواحدة من هذه الأمور ما لم يكن مبتلى به، فإن كان المكلف مبتلى ~~بشيء من ذلك لم ينتقض وضوؤه بشيء مما ابتلي به، وينتقض وضوؤه بدخول الوقت ~~لا بخروجه وهو كالمستحاضة، ومن به سلس البول، وسيلان الجرح، والبواسير، ~~ونحو ذلك، وكذلك حكم من ابتلى بسلس الريح فحكمه حكم من ذكرناه في انتقاض ~~وضوئه بدخول الوقت، وحكم القيح والمصل حكم الدم فيما ذكرناه أولا بالإجماع. ### ||||| AUTO فصل # واختلف أهل البيت عليهم السلام في نوم غير المضطجع هل ينقض الوضوء أم لا، ~~فقال زيد بن علي: من نام وهو راكع أو ساجد أو جالس ms0031 لم ينتقض وضوؤه، وبه قال ~~سبطه أحمد بن عيسى بن زيد قال: وهو الذي عليه الإجماع، وذهب الهادي إلى ~~الحق إلى أن النوم لمزيل للعقل ينقض الوضوء على أي حال كان، وهو قول جده ~~القاسم بن إبراهيم، وبه قال الناصر للحق، وهو اختيار المؤيد بالله. PageV01P037 # قال المؤيد بالله: وهو مذهب سائر أهل البيت عليهم السلام، ووجه القول ~~الأول: أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونوم مضطجع ورد مقيدا وسائر ~~الأخبار في هذا المعنى مطلقة، والكل في حكم واحد، فوجب حمل المطلق من ذلك ~~على المقيد، يزيده بيانا. # (خبر) وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس على ~~من نام قائما أو راكعا أو ساجدا الوضوء، إنما الوضوء على من نام مضطجعا؛ ~~لأنه إذا اضطجع استرخت مفاصله)). # وجه القول الثاني: (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه قال: ((إنما العين وكاء الإست، فإذا نامت العين استطلق الوكاء فمن نام ~~فليتوضأ)). # (خبر) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ~~استجمع نوما فعليه الوضوء)). # (خبر) وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من استجمع نوما ~~فليتوضأ)) ولأنه إذا زال عقله من النوم استرخت مفاصله فوجب انتقاض الوضوء، ~~وللناظر في ذلك نظره، والله الهادي، غير أنا نقطع على أن من استرخت مفاصله ~~في حال النوم انتقض وضوؤه على كل حال كان لحصول العلة المنصوص عليها وهي ~~استرخاء المفاصل، وكذلك من زال عقله بسكر، أو جنون، أو أغمي عليه، أو نحو ~~ذلك، انتقض وضوؤه؛ لأن العلة حينئذ حاصلة. ### ||||| AUTO فصل # وينقض الوضوء كبائر العصيان، وكل ما لا يقطع على كونه كبيرا، وورد الخبر ~~بكونه ناقضا للوضوء ونقضه أيضا، هذا قول أئمة الحجاز القاسم وسبطه الهادي، ~~والأئمة من أسباطهما سلام الله عليهم جميعا، وبه قال الناصر للحق الحسن بن علي. # قال القاضي زيد: وهو قول عامة الزيدية وهو قول طائفة من الصحابة. # قال جعفر الصادق: الكذب ms0032 على الله وعلى رسوله ينقض الطهارة، وذهب زيد بن ~~علي إلى أن المعاصي لا تنقض الوضوء. # قال القاضي زيد: وهو الظاهر من قول المؤيد بالله، وجه القول الأول: PageV01P038 # (خبر) روى زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((الغيبة والكذب ينقضان الوضوء)). # (خبر) وعن أنس قال: كأن يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~بالوضوء من الحدث ومن أذى المسلم. # (خبر) وروى أبو العالية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((كان يصلي ~~فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف من القوم فأمر رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة)) وهو متأول عندنا على ~~أنهم ضحكوا مختارين مع إمكان ترك الضحك فيكون الضحك حينئذ معصية. # (خبر) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وخلفه أصحابه ~~فجاء رجل أعمى وثم بئر على رأسها خصفة فتردى فيها فضحك القوم فأمر رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة، ورواه أيضا ~~أبو العالية وهو متأول عندنا على ما ذكرنا أولا. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ضحك في صلاته ~~قرقرة فعليه الوضوء والصلاة)) والقرقرة تقتضي التعمد؛ لأنها تكرير الضحك، ~~فدل ذلك على ما ذكرناه. # فأما ما احتج به المخالفون مما يدل على أن القهقهة تنقضه سواء كان متعمدة ~~أو غير متعمدة فإنها مطعون فيها بعضها ينتهي إلى عمرو بن قيس المالكي وهو ~~مجهول، وبعضها ينتهي إلى عبدالكريم بن عبد العزيز بن أمية وعبدالكريم مجهول ~~أيضا، كذلك عبدالعزيز، وبعضها ينتهي إلى الحسن بن دينار وهو مجهول أيضا، ثم ~~لو قدرنا صحة أخبارهم حملناها على من تعمد في الصلاة حتى وقع ضحكه معصية ~~ليكون ذلك موافقا للكتاب والسنة في إحباط المعصية لثواب الطاعة على أن ~~الظاهر من إجماع العترة عليهم السلام أن من ضحك في صلاته بغير اختياره فإن ~~وضوءه لا ينتقض ولا يجب عليه إعادته؛ لأن ذلك الضحك ms0033 لم يقف على قصده وداعيه ~~فيحصل عندهما، ولا امتنع لكراهته وصارفه فيمتنع حصوله لذلك، فخرج عن كونه ~~فعلا له يزيده بيانا. PageV01P039 # (خبر) وعن جابر قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الضحك ينقض ~~الصلاة ولا ينقض الوضوء)) فدل على ما قلناه، يزيد ذلك وضوحا أن الضحك لا ~~ينقض الوضوء إلا لكونه معصية، وهو لا يكون معصية إلا أن يوجد بحسب قصده ~~وداعيه، ويبقى بحسب كراهته وصارفه، فإذا وجد باختياره كان معصية، فيصح كونه ~~ناقضا للوضوء. # وأما الكبائر فيدل على كونها ناقضة للوضوء ومبطلة لحكمه، قول الله ~~تعالى:{لئن أشركت ليحبطن عملك}[الزمر:65]، وقوله عز قائلا: {ولا تجهروا له ~~بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون}[الحجرات:2] ونحو ~~ذلك من الآيات، فإنها تقتضي أن الكبائر تحبط الأعمال، وإحباطها إنما هو ~~إحباط أحكامها وإبطال ثوابها؛ لأن أعيانها قد عدمت فإذا كان الأمر على ما ~~ذكرنا ثبت بطلان طهارة العاصي بعد الوضوء فوجب عليه إعادتها، واعلم أيها ~~المسترشد أن الخطر في هذا عظيم، والخطب جسيم، قد تكون المعصية المعينة ~~صغيرة من زيد بأن تكون مكفرة في جنب طاعاته، وتكون كبيرة من عمرو لقلة ~~طاعاته، ومن أعظم الذنوب وما يستخف به فاعله ويقول هو صغير ولا يلتفت إلى ~~ما يجب من حق الله تعالى ويلاحظ ما يلزم من شكره، ووما يزيدها عظما إصراره ~~على المعصية. # (خبر) وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا صغيرة مع إصرار ولا ~~كبيرة مع استغفار)) وقد ذكر بعض من يذهب إلى هذا القول أن الاستمرار على ~~الكبيرة كبيرة ومع ذلك لا ينقض الوضوء؛ لأنه لم يستحدثها بعد الوضوء، وهذا ~~صحيح لولا أنه كذلك لم يصح وضوء الفاسق، والله الهادي، وهذا عارض من الكلام ~~والحديث ذو شجون. ### ||||| AUTO فصل PageV01P040 قال المؤيد بالله: وأوضاع أصحابنا تدل على أن تجديد العزم على الكبيرة ناقض ~~للطهارة، وهذا إنما يصح إذا قلنا: إن العزم على الكبيرة كبيرة، وكان يرى أن ~~العزم على الشيء دون فعله فلم يجعل العزم على الكبيرة ms0034 في حكمها وعني بلفظه ~~أصحابنا القاسم والهادي عليهما السلام. # قال الشيخ علي بن بلال: إذا اعتقد بلقبه فعل كبيرة انتقض وضوؤه، تخريجا ~~معناه إذا عزم على فعل كبيرة انتقض وضوؤه، تخريجا على أصل القاسم ويحيى، ~~وهذه المسألة قد اختلف فيها المتكلمون بعد أن أجمعوا على أن العزم على ~~الكفر والفسق إذا شارك المعزوم فيما لأجله كان كفرا أو فسقا فإنه كفر أو ~~فسق، وإذا لم يشاركه فيما لأجله كان كفرا أو فسقا فإنه لا يكون كفرا ولا ~~فسقا وهو اختيار المؤيد بالله، والذي يدل على صحة ما خرجوه على مذهب القاسم ~~والهادي وهو أن العزم على الكبيرة يكون كبيرة، وهو قول الناصر للحق، قول ~~الله تعالى:{إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ~~ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت ~~كالصريم}[القلم:17-20] يعني كالليل لشدة سوادها؛ لأنه تعالى خسف بها إلى ~~آخر الآيات، ووجه دلالتها أن الله تعالى عاقبهم على مجرد العزم فإنهم لما ~~عزموا على منع المساكين من حقهم وكان لهم ما سقط من الأض من السنبل وقت ~~حصاد أهله، فلما انطلقوا عازمين على منعهم من حقهم كما قال الله ~~تعالى:{فانطلقوا وهم يتخافتون، أن لا يدخلنها اليوم عليكم ~~مسكين...}[القلم:23-24]الآيات، عاقبهم الله تعالى على مجرد عزمهم على المنع ~~قبل وصولهم إلى جنتهم فخسف بها فصارت كالليل الأسود، دل على أن العزم على ~~الكبيرة كبيرة لولا ذلك لما عاقبهم وهو عذاب حقيقة، لقول الله تعالى:{كذلك ~~العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو PageV01P041 كانوا يعلمون}[القلم:33] وهذه الجنة كانت ما بين صنعاء وبين شوابة، وهي ~~اليوم ظاهرة سوداء على أميال من صنعاء، وعلى مسافة من شوابة، فدل ذلك على ~~صحة ما ذكرناه. ### ||||| AUTO فصل # وعند أئمتنا عليهم السلام أن الوضوء لا ينقضه مس الفرجين ولا مس المرأة؛ ~~وذلك لأن حاجة الناس إليه عامة، والبلوى به دائمة، فلو كان يجب الوضوء من ~~مسه شرعا ثابتا مستقرا لنقل نقلا متواترا مستفيضا، ولو نقل كذلك لما خفي ~~على جل الصحابة وكبرائهم على ما نعين ms0035 أسماؤهم فيما بعد إن شاء الله تعالى، ~~فلما خفي على هؤلاء دل على أنه لم ينقل نقلا مستفيضا فلا يصح إثباته. # وأما ما احتج به مخالفونا في ذلك فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه قال: ((إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوء الصلاة)) وبما رووه عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا مست المرأة فرجها توضأت)) ~~فهذان الخبران ضعيفان واهيان مطعون على روايتهما، وهما معارضان بأخبار ~~صحيحة الإسناد كثيرة، منها: # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في مس الذكر وضوء فقال: ~~((لا)). # ومنها: (خبر) ولما سأله رجل عن مس الذكر بعدما توضأ، فقال صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((وهل هو إلا بضعة منك)) وفي خبر آخر ((هل هو إلا جذوة منك)) ~~رويناه -بالجيم مكسورة والذال معجمة من أعلى- وروينا في خبر آخر وهل هو إلا ~~حذية منك -بالحاء غير معجمة مكسورة وبالذال معجمة من أعلى وبالياء معجمة ~~باثنتين من أسفل- ورويناه أيضا حذوة منك -بالحاء مضمومة غير معجمة وبالذال ~~معجمة من أعلى-. # فائدة # البضعة -بفتح الباء معجمة بواحدة من أسفل وسكون الضاد معجمة- هي القطعة ~~من اللحم، والحذية -بالحاء غير معجمة وهي مكسورة وسكون الذال معجمة بواحدة ~~من أعلى- القطعة من اللحم، والحذية بالحاء والذال كما تقدم والياء معجمة ~~باثنتين من أسفل- القطعة من اللحم. # فصل PageV01P042 روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد ~~على غسل محاجمه، دل على أن ذلك لا ينقض الوضوء، وهو قول الناصر للحق ~~وأتباعه، وذهبت القاسمية إلى أن الفصد والحجامة بعد الوضوء ينقضان الوضوء، ~~ووجه قولهم ما تقدم في الخبر الأول أو دم سائل يرجح الخبر الأول أن استناده ~~إلى قضية العقل لا يكسبه ضعفا بل يكسبه قوة؛ لأنه دل على بطلان الحكم العقل ~~والشرع؛ ولأنه خاص لدم الحجامة دون سائر الدماء فوجب بناء العام على الخاص، ~~ويرجح الخبر الثاني أنه ناقل عن حكم العقل فأفاد حكما شرعيا فجرى مجرى ~~الناسخ فكان أولى، ms0036 وهو موضع نظر، ومنها: # (خبر) عن علي عليه السلام أنه قال: ما أبالي مسست أنفي أو ذكري أو أذني، ~~وهذا القول هو الظاهر لي من قول علماء أهل البيت عليهم السلام، وهذا القول ~~مروي عن علي عليه السلام، وعن ابن عباس، وعمار بن ياسر، وابن مسعود، ~~وحذيفة، وعمران بن الحصين، وسعد بن أبي وقاص، وغيرهم. # قال القاضي زيد: ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة فكان إجماعا منهم، ~~وقال: وما روي عن ابن عمر أن الوضوء من مس الذكر فلم يرو أنه كان يوجبه فلا ~~يجب أن نثبته مخالفا لسائرهم. # فأما ما رواه مخالفونا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~فقال: إني نلت من امرأتي كل ما ينال الرجل من المرأة غير الجماع؟ فقال: ~~توضأ وصل، فهو متأول عندنا على أنه قد خرج منه مذي، وذلك يوجب نقض الوضوء ~~على أنه معارض بأخبار هي أجلى وأشهر، وأقوى وأكثر، منها: # (خبر) روي عن عائشة أنها قالت: قبلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~ولم يحدث وضوءا. # (خبر) وروي عنها أنها قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة ~~من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: وهل هي إلا أنت فضحكت. # (خبر) وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها وهو ~~صائم ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءا. PageV01P043 # (خبر) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعض نسائه فصلى ولم ~~يتوضأ، فقال: ((يا حميراء إن في ديننا لسعة)) على أن ما ذهبنا إليه قد ذكر ~~السيد الناطق بالحق أبو طالب أنه إجماع العترة عليهم السلام، والخلاف فيه ~~عن أبي جعفر الباقر، فإنه ذهب إلى أن القبلة تنقض الوضوء، وقال في قول الله ~~تعالى:{أو لامستم النساء}[النساء:42] هو القبلة واللمس باليد وهو ينقض ~~الوضوء. # قال: وهو ما دون الجماع، وقد انقرض خلافه وانقطع بموته فلا نعلم قائلا من ~~علمائنا به. # فأما قوله تعالى{أو لامستم النساء}[النساء:42]، (خبر) ms0037 فروي عن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الملامسة الجماع))، روته عائشة، ونحوه مروي ~~عن علي عليه السلام، وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنه. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ويحمل أمامة ابنة ~~أبي العاص وهي بنت ابنته زينب وكلما سجد وضعها وكلما رفع رأسه حملها. # (خبر) وعن عائشة أنها قالت: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ~~الفراش فقمت أطلبه فوقعت يدي على أخمص قدميه فلما فرغ من صلاته قال: أتاك ~~شيطانك، فلو انتقض وضوؤه لقطع صلاته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ~~صلاة إلا بوضوء)). # (خبر) وعن عائشة قالت: لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتها فدل ~~ذلك كله على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إذا لم يكن عن جماع ومن دون خارج. # وعن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: الوضوء مما خرج وليس مما دخل- ~~يعني محمد بن الباقر- ويجوز أن يقال قد ينتقض الوضوء من بعض ما دخل وإن لم ~~يخرج خارج، فإنه إذا التقى الختانان فقد بطلت الطهارة، وإن لم يخرج شيء. PageV01P044 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أنتوضا من لحوم الغنم؟ ~~فقال: ((لا)) فسئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم))، وقد قيل: هذا الخبر ~~غير صحيح، ولو صح فهو معارض بما ذكرناه أولا من المعارضة بحديث كتف الجزور ~~إلى خبر الشاة المصلية، ويمكن حمله على غسل اليد، وهو يسمى وضوءا عند أهل ~~اللغة كما روي. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر بالوضوء قبل ~~الطعام وبعده، وإنما فرق بين لحوم الإبل والغنم لا بالحجاز لادقورة للحوم ~~للغنم على أن إجماع علماء العترة عليهم السلام منعقد على أنه لا يجب الوضوء ~~مما مسته النار يزيده وضوحا. # (خبر) وهو ما رواه سويد بن النعمان أنه أخبر أنه خرج مع رسول الله ms0038 صلى ~~الله عليه وآله وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا ~~بالسويق فأمر به فثرى فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكلنا، ثم ~~قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. # (خبر) وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم ~~صلى ولم يتوضأ. # (خبر) وعن ابن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا بطعام ~~فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى، ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل ~~منه وصلى ولم يتوضأ، وقد روي ذلك عن علي عليه السلام، وعن جماعة من ~~الصحابة، وهم: عبدالله بن عباس، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وأبو طلحة، وأبي ~~بن كعب. PageV01P045 # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~العشرة الأواخر من شهر رمضان فلما نادى بلال بالمغرب أتي رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم بكتف جزور مشوية فأمر بلالا فكف هنيهة فأكل عليه ~~السلام وأكلنا، ثم دعا بلبن إبل قد مذق له فشرب وشربنا، ثم دعا بالغسل فغسل ~~يده من غمر اللحم ومضمض فاه، ثم تقدم فصلى بنا ولم يحدث طهورا، دل ذلك على ~~ما ذكرناه؛ لأن الجزور اسم لما يجزر من الإبل والبقر، وقوله مذق أي خلط بماء. ### |||| AUTO باب الغسل # الغسل -بضم الغين، وسكون السين- الاسم من الاغتسال، والغسل -بكسر الغين- ~~ما يغسل به الرأس، قال الشاعر: # فيا ليل إن الغسل ما دمت أيما ... علي حرام لا يمسني الغسل # الغسل بكسر الغين الآس يخلط بأنواع من الطيب ثم يمشط به، الغسالة -بضم ~~الغين- ما يسقط من الغسل بفتح الغين، والغسول -بفتح الغين وضم السين- كل ~~شيء غسل به وهو أيضا الماء يغتسل به، والغسيل -بفتح الغين وكسر السين بعدها ~~ياء معجمة باثنتين من أسفل- المغسول، ويقال لحنظلة بن الراهب الأنصاري غسيل ~~الملائكة؛ لأنه قتل يوم بدر ms0039 جنبا فغسلته الملائكة. ### ||||| AUTO فصل في أعداد الغسل الواجب وتعيينها # أما أعدادها فستة، أما تعيناتها: فأولها غسل الجنابة، والأصل في وجوبه ~~الكتاب والسنة والإجماع. # بأما الكتاب فقول الله تعالى:{وإن كنتم جنبا فاطهروا}[المائدة:6]، وقوله ~~عز قائلا: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}[النساء:43]. # وأما السنة فالمعلوم من الدين ضرورة وجوب الاغتسال على الجنب مع الإمكان، ~~ونورد ما سنح من الأخبار شيئا فشيئا ونتكلم عليه. PageV01P046 # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن اسأل رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود ~~فسأله؟ فقال: ((يا مقداد هي أمور ثلاثة: الودي وهو شيء يتبع البول كهيئة ~~المني فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمذي أن ترى شيئا أو تذكره فتمذي ~~فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمني: الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة أوجب ~~الغسل)). # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: كنت أكثر الغسل من المذي حتى تشقق ~~ظهري فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((إنما يكفيك أن تنضح ~~على فرجك وتتوضأ للصلاة)). # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى ~~تشقق ظهري فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((لا تفعل ~~إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوؤك للصلاة فإذا نضحت الماء فاغتسل)) دل ~~ذلك على ما قلناه، ودل ذلك كله على أن الغسل لا يجب من المذي، ودل الخبر ~~الأول على أنه لا يجب من الودي، وأنهما ينقضان الوضوء، ودل أيضا على أن ~~المني إذا خرج من الشهوة أوجب الاغتسال وفيه إشارة إلى أنه إذا خرج من غير ~~شهوة لم يوجب الاغتسال. ### ||||| AUTO فصل # وسمي المني منيا؛ لأنه يمنى أي يراق، ومنه سميت منى لما يراق فيها من ~~النسك وهو مشدد لا يجوز فيه التخفيف، قال الله تعالى{ألم يك نطفة من مني ~~يمنى}[القيامة:37]، يقال: منى الرجل وأمنى إذا أراق الماء، والمذي يشدد ~~ويخفف وهو ماء رقيق يميل إلى ms0040 البياض يخرج عن النظر لشهوة ونحو ذلك من تفكر ~~أو لمس، يقال: مذى الرجل وأمذى، وقيل: هو طليعة المني ورائده، ويقال: كل ~~فحل يمذي وكل أنثى تقذي، والودي ماء رقيق يخرج على أثر البول من غير شهوة ~~وهو مخفف يقال ودى الرجل وأودى. PageV01P047 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من جامع ولم يمن ~~فلا غسل عليه)) وهذا الخبر ضعيف، وقد عارضه أخبار هي أصح منه، وأكثر وأقوى ~~وأشهر، ونورد طرفا منها. # (خبر) وروى سهل بن سعد الساعدي قال: حدثني أبي بن كعب أن ذلك رخصة رخص ~~فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أمر بالاغتسال بعد. # (خبر) وعن أبي بن كعب الأنصاري أيضا أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهى عن ذلك وأمرنا ~~بالغسل، دل هذان الخبران على أن الأول منسوخ سقط حكمه، وقد اختلفت قريش ~~والأنصار فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا القتى الختانان ~~فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى علي عليه السلام فناظر الأنصار فقمر قدحه، ~~وظهر فلجه ونجحه؛ لأنه قال لهم: يا معاشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم. ~~قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، قال: فما بال ما يوجب الحد والمهر لا يوجب ~~الماء، فأبوا وأبى، فانظر كيف أتى بقياس فرع على أصلين اثنين وهذا غاية ~~القوة والملاءمة وما يعقلها إلا العالمون. # (خبر) وروي أن الصحابة لما اختلفوا رجعوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم فسألوهن عن ذلك فأخبرن بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~كان يغتسل منه، هذا مع أن قول علي عليه السلام لو انفرد لكان أولى بمكان ~~العصمة؛ ولأنه مع الحق والحق معه؛ ولأنه مع القرآن والقرآن معه، ولأنه باب ~~مدينة العلم، كما ورد معنى هذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في علي عليه السلام فكيف وقد انضم إليه رواية أزواج رسول الله صلى ~~الله عليه ms0041 وآله وسلم أنه كان إذا جامعهن والتقى الختانان اغتسل أنزل أو لم ~~ينزل، فدل ذلك على وجوب الاغتسال إذا التفى الختانان وإن لم يقع إنزال، ~~يزيده وضوحا. PageV01P048 # (خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا قعد ~~بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل)). # (خبر) وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله مثله. # (خبر) وعن عائشة أيضا قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله: ((إذا جاوز ~~الختان الختان فقد وقع الغسل)) أي: وجب، قال الله تعالى{وإذا وقع القول ~~عليهم}[النمل:82] أي: وجب. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: إذا التقى ~~الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. # قال الأزهري: الشعب الأربع شعبتا رجليها وشعبتا شفريها، والمراد بقوله: ~~ألزق الختان بالختان المراد به تقاربهما ومحاذاتهما، كما يقال التقى ~~الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتصادما؛ لأن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى ~~بعد الختان ويجبر على الذكر، وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق مسلك الذكر ~~فيقطع منها في الختان شيء فإذا غابت الحشفة في فرجها حاذى ختانه ختانها ~~فإذا تحاذيا فهو الغرض، فصح ما ذكرناه. # (خبر) وعن أم سليم الأنصارية أم أنس بن مالك أنها قالت: يا رسول الله إن ~~الله لا يستحي من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في المنام ما يرى الرجل أتغتسل ~~أم لا؟ قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أف لك وهل ترى ذلك المرأة، فأقبل ~~علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ((تربت يمينك يا عائشة وأين ~~يكون الشبه)). PageV01P049 # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: دخلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله ~~على عائشة وذلك قبل أن يؤمر بالستر دوننا فإذا عندها نسوة من قريش ~~والأنصار، فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليك وهؤلاء النسوة جئنك ~~يسألنك عن أشياء يستحين من ذكرها، فقال: ((إن الله لا يستحي من الحق)) ~~قالت: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ms0042 هل عليها الغسل؟ فقال: ((عليها ~~الغسل إن لها ماء كما الرجل ولكن الله تعالى أسر ماءها وأظهر ماء الرجل ~~فإذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ذهب الشبه إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على ~~مائها ذهب الشبه إليه، وإذا اختلط كان الشبه منه ومنها فإذا ظهر ماؤها كما ~~يظهر ماء الرجل فلتغتسل)) دل ذلك على أنه من رأى أنه يجامع فأنزل المني وجب ~~عليه الاغتسال ذكرا كان أو أنثى إلا أنه لا يجب الاغتسال على الأنثى وإن ~~رأت ذلك حتى يظهر ماؤها كما يظهر ماء الرجل. # (خبر) وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجد البلل في المنام ~~ولم يذكر الاحتلام، قال: ((يغتسل)) قيل: يا رسول الله، فإذا رأى أنه قد ~~احتلم ولم يجد بللا؟ قال: ((فلا غسل عليه)). # قالت أم سليم الأنصارية: المرأة ترى ذلك أعليها الغسل؟ قال: ((نعم، إنما ~~النساء شقائق الرجال)) دل ذلك على وجوب الاغتسال على من نام فاحتلم فأمنى ~~رجلا كان أم امرأة إذا ظهر ماؤها، وعلى وجوب الاغتسال على من نام فأمنى ولم ~~يذكر الاحتلام، فحصل مما تقدم أن الجنابة ضربان: # أحدهما: إنزال المني عن مباشرة كان أو احتلام أو تفكر أو لمس لشهوة أو ~~نظر خرج لأجله مني. # والثاني: التقاء الختانين فإنه يوجب الاغتسال على الرجل والمرأة جميعا ~~وإن لم يكن معه إنزال، وهذا واضح. ### ||||| AUTO فصل في طرف من أحكام الجنب والجنابة # (خبر) وروي أن النبي (ص) كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوء الصلاة. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل هل يطعم الرجل الجنب ~~قبل أن يغتسل؟ قال: ((لا حتى يغتسل أو يتوضأ)). PageV01P050 # (خبر) وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل ~~وهو جنب غسل يده. # (خبر) وروي أنه رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. # (خبر) وروي أن عمر ذكر له أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((توضأ ms0043 واغسل ذكرك ثم نم)) وهذه الأخبار متعارضة ففي بعضها ~~أمر بالوضوء، وفي بعضها بالاغتسال أو بالوضوء، وفي بعضها إذا أراد أن ينام ~~أو يأكل وهو جنب غسل يده، وفي بعضها أمر بالوضوء وغسل الذكر ولا يعرف ~~التاريخ بينها، والظاهر من إجماع العترة أن شيئا من ذلك غير واجب فحملناها ~~على الاستحباب لئلا تبطل فائدتها، يزيده بيانا. # (خبر) وهو ما روى أنس بن مالك قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم على نسائه في غسل واحد، ووجه دلالته أن الوطء من جملة المباحث كالنوم ~~والأكل فلا يجب الوضوء ولا الاغتسال ولا غسل اليد ولا غسل الذكر لواحد منها ~~كالوطء الأول، فثبت بذلك ما ذكرناه. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا أتى أحدكم ~~يعني أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا)) ولا خلاف بين علمائنا ~~في أن الوضوء غير واجب، فلم يبق إلى أن يكون مستحبا لئلا تبطل فائدة ~~الخطاب. ### ||||| AUTO فصل آخر في طرف من أحكام الجنب والجنابة # (خبر) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يقرأ ~~الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن)) دل ذلك على تحريم القراءة عليهما، وحكم ~~النفساء في ذلك حكمهما بالإجماع. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله وهو يوضح ما ذكرناه، ~~ويزيده تأكديا. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: يقرأ أحدكم ما لم يكن جنبا فإذا كان ~~جنبا فلا ولا حرفا. PageV01P051 # وأما ما روي عنه أن الجنب يقرأ الآية والآيتين، فقد ذكر القاضي زيد أنه غير ~~صحيح عن علي عليه السلام ولو صح لكان قوله الذي قدمناه أولا؛ لأنه ملائم ~~للنص النبوي، فكان أولى؛ ولأن الأخذ بالاجتهاد يبطل مع وجود النص لخبر معاذ ~~وهو معلوم لا خلاف فيه، واختلف علماؤنا (عليهم السلام) في المحدث هل يجوز ~~له مس المصحف أو لا؟ فذهب القاسم بن إبراهيم إلا أنه لا يجوز له مسه، وهو ~~قول طائفة من العلماء، وذهب المؤيد ms0044 بالله إلا أنه يجوز له مسه وهو قول كثير ~~من العلماء، وهو الصحيح، حجة أهل القول الأول قول الله تعالى:{في كتاب ~~مكنون، لا يمسه إلا المطهرون}[الواقعة:78-79]. # (خبر) وما رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يمس ~~القرآن إلا طاهر)) وجوابنا أما الآية فقد اختلف فيها المفسرون. # أما المكنون فهو المحفوظ المصون، وقيل: هو اللوح المحفوظ، والكناية وهي ~~الهاء في يمسه ترجع إلى الكتاب الذي في السماء وهو اللوح المحفوظ، وقوله لا ~~يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة المطهرين من الذنب، وقيل: لا يمسه إلا ~~الملائكة والأنبياء عليهم السلام، وهذا يدل على أنه في السماء، ومن قال إنه ~~القرآن قال: لا يمسه إلا المطهرون من الجنابة، وقيل: لا يمسه عند الله إلا ~~المطهرون، فأما في الدنيا فيمسه المشرك، وقيل: لا يمسه إلا المطهرون من الشرك. PageV01P052 # (خبر) وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض ~~العدو، ولا معنى للمنع عن ذلك إلا ما لا يؤمن من مس المشركين له، وقيل: لا ~~يمسه إلا المطهرون، قيل الموحدون، وقيل: لا يمسه إلا المطهرون بالعمل وهم ~~المؤمنون، وقيل: لا يعرف تفسيره ومعانيه إلا المؤمنون الراسخون في العلم، ~~والراسخون في العلم هم المبالغون في لغة العرب وإذا كان هذا اختلاف ~~المفسرين لم يصح ما قالوه؛ ولأن المسلم إذا كان سليما من الجنابة، وكذلك ~~المسلمة إذا كانت سليمة من الحيض والنفاس والجنابة انطلق عليهما شرعا اسم ~~الطاهر حقيقة، يزيده وضوحا أن الأمة أجمعت إجماعا معلوما في كل عصر وفي كل ~~قطر على أن صبيان المكتب يمسون المصاحف وهم محدثون من دون تناكر، فلولا أن ~~ذلك جائز لما أجمعوا عليه؛ لأنه يكون إجماعا منهم على الخطأ؛ فيؤدي إلى ~~خروج الحق عن أيدي الأمة وذلك باطل، فما أدى إليه يكون باطلا، فإن قيل: ~~إنهم غير مكلفين بشيء من الشرائع فلا يصح هذا الاحتجاج. # قلنا: إنا لم نجعل الحجة فعل الصبيان فهم غير مكلفين بلا خلاف، وإنما ~~الحجة هي تقرير الأمة ms0045 لهم على مس المصاحف وهم محدثون، ولو كان ذلك محظورا ~~لما أجمعوا عليه كما بيناه، ألا ترى أن الواجب على أولياء الصبيان منعهم عن ~~لبس حلي الذهب والخلاخيل ونحو ذلك من لبس الحرير المحض، والتكليف في ذلك ~~على أوليائهم والثواب لهم في منعهم كما يجب عليهم منعهم من شرب الخمر ~~والمسكر ونحوهما، كما يجب على أوليائهم أمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين ~~وضربهم على تركها إذا بلغوا عشرا، وإذا لم يأمروهم بذلك كان العقاب مصروفا ~~إلى أوليائهم واللآئمة من الله تعالى. # وأما الاحتجاج بالخبر المتقدم وهو قوله لا يمس القرآن إلا طاهر، المراد ~~به أن يكون طاهرا من الجنابة بدليل ما تقدم. # (خبر) وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحجبه عن قراءة ~~القرآن إلا الجنابة. PageV01P053 # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~يخرج من الخلاء فيقرءنا القرآن، ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال ~~يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، دل الخبر على أنه يجوز للمحدث قراءة ~~القرآن فإذا ثبت ذلك فالحرمة المشار إليها إنما هي للقرآن لا للجلد ولا ~~للكاغد فجاز مسهما بطريقة الأولى، وهذا واضح، وما ذكرناه في الخبر من لفظ ~~الخلاء فهو -بالخاء معجمة بواحدة من أعلى- وهو المتوضأ في الأصل؛ إلا أنه ~~لما كثر استعمالهم لقضاء الحاجة في المكان الخالي وهو الخلاء سميت به كما ~~أنه لما جرت العادة في عرفهم لقضاء الحاجة في الغائط وهو الموضع المطمئن ~~المنخفض من الأرض، وكثر استعمالهم لذلك سموا قضاء الحاجة غائطا وعلى عرف ~~اللغة في هذا نزل قوله تعالى:{أو جاء أحد منكم من الغائط}[النساء:43]. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلثق عليهما؟ فقال:((إن ~~الحيض والجنابة حيث جعلهما الله ليس في العرق فلا يغسلا ثوبهما)) رواه في ~~(العلوم). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعائشة: ms0046 ((ناوليني ~~الخمرة من المسجد)) قالت: إني حائض، قال: ((ليس حيضك في يدك)) دل الخبر ~~الأول على أن نجاسة الحيض والجنابة لا يتعدى موضعهما، ودل على أن عرق الجنب ~~والحائض طاهر، ودل الخبر الثاني على أن نجاسة الحيض مقصورة على موضعه، ~~وأنها لا تتعدى إلى سواه من البدن. # فايدة # قوله لثق -بالثاء معجمة بثلاث من أعلى وبالقاف- إذا ابتل بعرقهما وشيء ~~لثق أي مبتل، ويقال: الثقة، فلثق أي بله، والخمرة سجادة صغيرة منسوجة من ~~سعف، وهي -بالخاء مضمومة معجمة بواحدة من أعلى وبالراء-. ### ||||| AUTO فصل في كيفية الاغتسال PageV01P054 (خبر) عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: وضعت للنبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على ~~يمينه فغسل كفيه ثم أفاض الماء على فرجه فغسله، ثم دلك يده ثم تمضمض ~~واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم أفاض على سائر جسده ~~الماء، ثم تنحى فغسل رجليه. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أما أنا فأحثي ~~على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد تطهرت)). # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم لمن سأله عن غسل الجنابة: ((تصب على يدك قبل أن تدخل يدك في إنائك، ثم ~~تضرب بيدك إلى مراقك فتنقى، ثم تضرب بيدك الأرض ثم تصب عليها الماء، ثم ~~تمضمض وتستنشق ثلاثا وتغسل وجهك وذراعيك ثلاثا، وتمسح رأسك وتغسل قدميك، ~~وتفيض الماء على جانبيك، وتدلك من جسدك ما نالت يدك)) الخبر الأول حكاية ~~فعل ولم يذكر فيه وجوب دلك الجسد، والخبر الثاني لا ظاهر له ولم يذكر فيه ~~وجوب دلك الجسد أيضا، والخبر الثالث أفاد وجوب الدلك، وأورده على وجه تعليم ~~السائل كيفية الاغتسال، فدل على وجوب دلك ما نالت يد المغتسل من جسده، ~~يزيده قوة. # (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((تحت كل ~~شعرة جنابة، فبلوا الشعر، وانقوا البشر، ms0047 والإنقاء لا يحصل إلا بالدلك)) فدل ~~على وجوبه على المغتسل أينما بلغت يداه من جسده وما أفاد الخبران. # (خبر) علي عليه السلام وخبر ميمونة (رضي الله عنها) من وجوب الترتيب يحمل ~~على الاستحباب؛ لأن الإجماع منعقد على أنه لا يجب الترتيب في الاغتسال فلم ~~يبق إلا أن يحمل على الاستحباب، والله الهادي. ### ||||| AUTO فصل # اختلف أئمتنا (عليهم السلام) على ثلاثة أقوال: PageV01P055 # أحدها: أن الوضوء يستحب فعله قبل الاغتسال من الجنابة، ويجب بعد الاغتسال ~~على من أراد الصلاة، ولا ينعقد عنده الوضوء الواجب مع بقاء الجنابة، وهذا ~~هو قول الهادي إلى الحق عليه السلام، واحتجوا لصحة قوله بخبر وهو ما روي عن ~~علي عليه السلام أنه قال: من اغتسل من جنابة ثم حضرته صلاة فليتوضأ، وكان ~~يتوضأ بعد الغسل. # (خبر) وروي في (الأحكام) عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أعاد وضوءه بعد اغتساله من الجنابة، قالوا: فدل على أن الوضوء واجب ~~بعد الاغتسال، وأنه لا يجزئ قبله، ولقائل أن يقول: إن فعل النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم لا يدل على الوجوب ما لم يعرف الوجه الذي وقع عليه، وأنه ~~يدل على وجوبه، وإنما فعله يدل على أن الوضوء جائز بعد الاغتسال لا غير. # وثانيها: أن الوضوء يجب قبل الاغتسال وهو قول الناصر للحق عليه السلام، ~~واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من جنابة فلما فرغ ~~واللمعة من جسده جافة لم يمسها الماء فعصر عليها من بقية الماء الذي غسل به ~~شعر رأسه وصلى ولم يحدث وضوءا مع قوله عليه السلام: (( تحت كل شعرة جنابة)) ~~الخبر، قالوا: فدل على وجوب تقديم الوضوء الواجب قبل الاغتسال، ولقائل أن ~~يقول: إن خبر اللمعة يدل على انعقاد الوضوء مع بقاء الجنابة ولا يدل على ~~وجوب تقديم الوضوء، ويدل أيضا على أن الجسد كله بمنزلة العضو الواحد في باب ~~الاغتسال فلا يكون الماء مستعملا من بعضه في بعض، كغسل العضو الواحد في ~~الوضوء فإن الماء لا يكون ms0048 مستعملا من بعضه في بعض، أو يقال بأنه يجوز ~~الوضوء بالماء المستعمل؛ لأنه عصر شعر رأسه فغسل بما خرج من مائه تلك ~~اللمعة التي رآها. PageV01P056 # وثالثها: أن الوضوء الواجب يسقط، وأن الطهارة الصغرى وهي الوضوء دخلت في ~~الطهارة الكبرى وهي الاغتسال، وهذا قول زيد بن علي، ولقائل أن يقول: يجوز ~~تقديم الوضوء الواجب قبل الاغتسال لخبر اللمعة، ويجوز تأخيره؛ لأن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بعد الاغتسال، ويجوز أن يجمع بينهما وصورته ~~أن يغسل أعضاء الوضوء على الترتيب الواجب فيه، وينوي غلسها للجنابة ولجميع ~~الصلوات ويسمى في أوله فإذا وصل إلى رأسه مسحه ونواه لجميع الصلوات لا غير، ~~ثم غسل رجليه ونوى غسلهما للجنابة وللصلوات أجمع، ثم أفاض الماء على رأسه ~~فغسل رأسه وما بقي من جسده ونواه للجنابة، وإن شاء أخر غسل رجليه حتى يفرغ ~~من غسل بدنه، ثم تنحى عن الموضع فغسل رجليه ونوى غسلهما للجنابة وللصلوات ~~أجمع، وأجزاه ذلك إن شاء الله تعالى، ووجهه (خبر) وهو قول النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم:(( وإنما لامرئ ما نوى)) فحقق أن يكون للمرء ما نواه دون ما ~~عداه، دل ذلك على ما قلناه، والله الهادي. ### ||||| AUTO فصل في بيان ما يجب على الجنب أن يفعله قبل الاغتسال # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا جامع أحدكم ~~فلا يغتسل حتى يبول وإلا تردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له)). # قال أصحابنا: دل ذلك على وجوب البول قبل الاغتسال، وهذا حكم يختص ~~بالرجال؛ لأن مخرج البول والمني منهم واحد، وأما النساء فلا؛ لأن مخرج ~~البول منهن غير مخرج المني، فإن البول له مسلك في أعلى الفرج لا يخرج منه ~~غيره، ومسلك المني هو مسلك الحيض والولد والجماع، وهذا الخبر يدل على ما ~~ذكروه لوجوب دفع الضرر عن النفس، فإنه يدل على أنه يبقى في الإحليل بعد ~~الجماع بقية لا يخرج إلا بالبول، يزيده وضوحا. PageV01P057 # (خبر) وهو ما روي عن علي عليه السلام ms0049 أن رجلا أتاه فقال: إني كنت أعزل عن ~~جاريتي وقد أتت بولد؟ فقال عليه السلام: أكنت تعاودها قبل أن تبول؟ قال: ~~نعم؟ قال: فالولد ولدك، دل ذلك على أنه يبقى في الإحليل شيء قبل البول، ~~هذان الخبران قد احتج بهما محصلو مذهب الهادي إلى الحق على أنه يبقى في ~~الإحليل شيء من المني، وعلى أنه يجب على الرجل أن يبول بعد جنابته قبل أن ~~يغتسل، فإن لم يبل وجب عليه أن ينتظر إلى آخر الوقت، فإن لم يبل اغتسل ~~وصلى، فإذا بال أعاد الغسل وجوبا؛ لأن البول يغسل بقية المني في الإحليل ~~ويجب عليه إعادة الغسل بخروجه، ولي في ذلك نظر. # أما الخبر الأول: فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لأجله أمره ~~بالبول قبل الاغتسال، وهو ما ذكره من المضرة لا غير. # والخبر الثاني: يفيد القضاء بأنه يبقى في الإحليل بقية من المني، لهذا ~~قال علي عليه السلام: فالولد ولدك، وليس خروجه بعد ذلك بالبول يقتضي وجوب ~~إعادة الغسل؛ لأنه قد خرج من مستقره على وجه الدفق والشهوة وقد اغتسل ~~لخروجه، وبقيته في الإحليل لا يوجب خروجها بالبول غسلا آخر؛ لأنها لم تخرج ~~على وجه الدفق والشهوة فلا دلالة حينئذ على وجوب الاغتسال ثانيا، والله ~~الهادي. # قال زيد بن علي عليه السلام: أحب للجنب أن يبول قبل الاغتسال وإن لم يفعل ~~أجزاه الغسل. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يا علي، من أطاع ~~امرأته في أربعة أكبه الله على وجهه في النار، في الذهاب إلى الحمامات، ~~والعرسات، والنياحات، والثياب الرقاق)) دل على أنه لا يجوز للنساء دخول ~~الحمامات، والذهاب إلى العرسات، والنياحات، إذا كان يقع الاختلاط بمن لا ~~يجوز لهن الظهور عليه، أو كان يقع من المنكرات ما يسمعنه ولا يقدرن على ~~تغييره. # فأما الثياب الرقاق فلا يجوز للمرأة أن تلبسها إلا مع زوجها في الخلوة لا غير. PageV01P058 # قال أبو العباس (رحمه الله): تمنع النساء من الحمامات إلا مريضة أو ms0050 نفساء، ~~يعني فإنه يجوز لمن هذه حاله منهن دخولها مع السلامة مما ذكرناه أولا، وهذا أوضح. ### |||| AUTO باب تعيين الأشياء النجسة وبيان كيفية الطهارة منها # أما تعيينها فهي أحد عشر نوعا: # الأول: كل خارج من سبيلي ما لا يؤكل لحمه من الحيوان. # (خبر) وروي عن عمار أنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~وأنا أسقي راحلتي فنخمت فأصابتني نخامتي فجعلت أغسل ثوبي، فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء في ~~ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول، والغائط، والدم، والقيء، والمني)) دل على ~~نجاسة ما عدده صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه سوى بينها وبين البول ~~والغائط، وهو مجمع على نجاستهما فكذلك ما قرنه بهما إلا ما خصه دليل. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه التمس من عبدالله بن ~~مسعود أحجارا للاستجمار فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: ((إنها ~~رجس)) والرجس هو النجس، فاقتضى ذلك نجاسة روث كل ما لا يؤكل لحمه؛ ولأنه ~~روث ما لا يؤكل لحمه فوجب كونه نجسا كروث بني آدم؛ ولأن كل ما لو خرج من ~~الآدمي كان نجسا فإنه إذا خرج من الحيوان الذي لا يؤكد لحمه كان نجسا ~~كالدم، دل ذلك كله على نجاسة كل خارج من سبيلي ما لا يؤكل لحمه، فدخل في ~~ذلك بول الصبي والصبية، فإنهما سواء في النجاسة. # (خبر) فأما ما روي عن أم قيس أنها أتت بابن لها إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ولم يكن أكل الطعام فأجلسته في حجره فبال على ثوبه، فنادى ~~بماء فنضحه عليه ولم يغسله. # (خبر) وما روي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام)). PageV01P059 # (خبر) وما روت لبابة بنت الحارث أن الحسن بن علي (عليهما السلام) بال على ~~ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، ألبس ثوبا واعطني ~~رداءك لأغسله، ms0051 فقال: ((إنما الغسل من بول الجارية، وينضح بول الغلام)) ~~فالنضح هو الدفع، يقال: نضحت عن فلان إذا دفعت عنه فكأنه قال: يزال بالماء، ~~فعبر عنه بالنضح، ذكره الإمام المؤيد بالله عليه السلام. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إني لأعلم أرضا ~~يقال لها: عمان ينضح بناحيتها البحر، بها حي من العرب لو أتاهم رسولي ما ~~رموه بسهم ولا حجر)). # وروي أنه قيل لأصحاب النبل من المسلمين: ((انضحوا خيل الكفار عن المسلمين ~~بالنبل)) ولأن النضح عبارة عن الغسل فهما واحد، وإنما غاير صلى الله عليه ~~وآله وسلم بين اللفظين، وإن كان معناهما واحدا جريا على لغة العرب، قال ~~الشاعر: # فألفى قولها كذبا ومينا ### ||||| AUTO والمين هو الكذب، وما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~نضحه ولم يغسله، فيحتمل أن يكون المراد به لم يعصره؛ لأنه لا يمتنع أن ~~الماء إذا صب على الثوب الرقيق صبا قويا، فإنه يزيل البول عنه من دون عصر، ~~وفائدة التخصيص بين البولين هي أن بول الأنثى أكثر وألزج، فأمر بالمبالغة ~~في غسله ومكاثرة المعنى عليه لهذا المعنى، وبول الصبي بخلافه فإنه أقل ~~وأخف، ولأن إجماع العترة (عليهم السلام) منعقد على نجاسة أبوال الصبيان ~~سواء أكلوا الطعام أم لا من دون فرق بين الذكر والأثنى، فوجب حمل ما ذكرناه ~~من الأخبار على ما فصلناه، والله الهادي، وقد ذكرنا في باب الاستجمار ما ~~يدل على أن الروث نجس، فدل على أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس. # فصل # وقد دخل في ذلك مني بني آدم فإنه نجس، وكذلك مني كل ما لا يؤكل لحمه، لما ~~في خبر عمار (رحمه الله)، ولأن عمر غسل موضع أثر الاحتلام من ثوبه. PageV01P060 # وعن عبدالله بن مسعود: إذا وجدت المني فاغسله، وعن ابن عمر الغسل أيضا؛ ~~ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى بين المني وبين البول والغائط ~~والدم وهي نجسة عند الجميع، فوجب أن يكون نجسا؛ ولأن قوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم لعمار ms0052 لا يخلو إما أن يكون خبرا أو يكون أمرا، فإن كان خبرا وجب ~~أن يكون مخبره على ما تناوله، وإن كان أمرا فالأمر يقتضي الوجوب، ولأن ~~المذي من أجزاء المني إلا أنه لم يخرج على وجه الدفق، وقد أجمعنا على نجاسة ~~المذي فكذلك المني، يزيده وضوخا في نجاسة المذي. # (خبر) وروي عن حرام بن حكيم، عن عمه عبدالله بن سعد قال: سألت رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ((ذاك المذي، وكل ~~فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة)) دل ذلك على أن ~~نجاسة المذي لإيجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل الذكر والأنثيين ~~منه، ودل خبر عمار على نجاسة ما عدده في خبره كما بيناه. # (خبر) فأما ما روي عن عائشة أنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم أن أفرك المني من ثوبه إذا كان ياسبا وأغسله إذا كان رطبا فهو ~~محمول عند أئمتنا (عليهم السلام) على أنها تفركه إذا كان يابسا قبل الغسل، ~~ثم تغسله بعد ذلك بدلالة. # (خبر) روي عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ~~يغسل موضع المني من ثوبه، ثم يخرج إلى الصلاة ولم تفصل بين أن يكون رطبا أو ~~يابسا، فاقتضى ذلك ما ذكرناه، فإن قيل: إن المروي عن عائشة أنها قالت: كنت ~~أحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، ولو كان ~~نجسا لما انعقدت معه الصلاة، فلنا عن ذلك جوابان: # أحدهما: أن تكون اعتقدت طهارته ولم يعلم به رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم واجتهادها ليس بحجة، ولا يجب علينا اتباعها، وإذا كان نجسا وصلى فيه ~~صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعلم به صحت صلاته. PageV01P061 # الوجه الثاني: أنا لو قدرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم به وصلى ~~فيه لقضينا بطهارة منيه صلى الله عليه وآله وسلم ويكون ذلك خاصا له دون ~~غيره، ألا ms0053 ترى أنه عد المني في خبر عمار، وقال: إنه مما يغسل منه الثوب، ~~ويكون مخصوصا بطهارة منيه كما خص هو وأهل بيته بجواز دخول المسجد مع ~~الجنابة والحيض بدلالة. # (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله الأكرمين أنه قال: ((ألا ~~إن مسجدي هذا حرام على كل جنب من الرجال وحائض من النساء، إلا على محمد ~~وأهل بيته، علي، وفاطمة، والحسن، والحسين)) فدل ذلك على ما قلناه، والله ~~الهادي. # وثانيها: الكلب (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا ~~ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب)) رواه ~~عبدالله بن المغفل، وأبو هريرة. # (خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((طهور ~~إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا)). # (خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الكلب ~~يلغ في الإناء أن يغسل منه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فخير بين هذه الغسلات، ~~فدل على أنه لا اعتبار بما زاد على الثلاث، ولا خلاف بين أئمتنا عليهم ~~السلام في أنه لا يجب التعفير بالتراب، وأنه لا يجب ما زاد على الثلاث، ~~وإجماع العترة عليهم السلام حجة، وهذه الأخبار تدل على نجاسة الكلب؛ لأن ~~الطهارة في الشي إنما تجب للنجاسة أو للتعبد أو لإزالة الحدث، ولا تعبد ~~علينا في غسل الأواني الطاهرة، ولا تصح فيها أحكام الحدث، فلم يبق إلا أن ~~يكون تطهيرها لنجاستها، ولم يحدث هناك شيء غير ولوغ الكلب، وما أصاب الإناء ~~من لعابه، وأنه الذي نجس الإناء، فدل ذلك على نجاسة الكلب. PageV01P062 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعي إلى دار فأجاب ودعي إلى ~~دار فلم يجب فقيل له في ذلك، فقال: ((إن في دار فلانا كلبا)) فقيل: وفي دار ~~فلانا هرة، فقال: ((الهرة ليست بنجسة)) فدل ذلك على نجاسة الكلب. # وثالثها: الخنزير، قال الله تعالى{حرمت عليكم الميتة والدم ولحم ~~الخنزير}[المائدة:3]، وقال عز قائلا:{قل لا ms0054 أجد في ما أوحي إلي محرما على ~~طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ~~رجس}[الأنعام:145] والهاء في أنه كناية، ومن حقها أنها ترجع إلى أقرب ~~المذكورين والخنزير أقرب المذكورين، فثبت بذلك نجاسة لحم الخنزير، وإن شئت ~~قلت: الرجس هو القذر في اللغة، والقذر في عرف الشرع هو النجس، فدل على ~~نجاسة الجميع مما عدده تعالى، واختلفوا في قوله تعالى:{أو لحم ~~خنزير}[الأنعام:145] فقيل: قوله أو لحم خنزير هو حرام لحمه وشحمه وجميع ~~أجزائه وهل يدخل فيه شعره أو لا، قال قوم: يدخل، وقال قوم: لا يدخل؛ لأن ~~الظاهر لا يتناوله وهو الصحيح، ولو سلمنا أنه يرجع إلى جميع ما تقدم إلا ~~لمانع ولا مانع هاهنا لم يبطل ما ذكرناه، بل كانت الآية قاضية بنجاسة ~~الميتة والدم ولحم الخنزير وهو مذهبنا. # فأما شعر الخنزير فحكي عن الناصر للحق الحسن بن علي أنه طاهر، وروي عن ~~القاسم بن إبراهيم في الخرز بشعره أن تركه أفضل. # فقال المؤيد بالله عليه السلام: فدل على أنه لم يحرمه. # وقال الهادي إلى الحق: شعره نجس، ومنع الأساكفة أن يخرزو ا به؛ لأنه نص ~~على أن استعماله في الخرز غير جائز، وأن شعر الخنزير نجس كنجاسته. # وأما لحمه فقد دل القرآن على نجاسته، ولم نعرف دليلا في الكتاب ولا من ~~السنة يدل على نجاسة ما عدا اللحم، وفوق كل ذي علم عليم. PageV01P063 # رابعها: الخمر، ويدل على نجاسته قول الله تعالى:{إنما الخمر والميسر ~~والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه}[المائدة:90] وهذا يقتضي ~~نجاستها -أعني الخمر- من وجهين: # أحدهما: قوله تعالى{فإنه رجس} والرجس هو النجس، فدل على نجاستها. # الثاني: قوله تعالى:{فاجتنبوه} وما يجب اجتنابه من كل وجه وجب أن يكون ~~نجسا، يرد على ذلك أنه تعالى قد ذكر الميسر والأنصاب والأزلام، وليس بشيء ~~من ذلك بنجس، وجوابه أن هذه الأمور مخصوصة بالإجماع المعلوم، فوجب نجاسة ~~الخمر لئلا تبطل فائدة الخطاب، وهو خطاب حكيم لا يجوز أن تبطل فائدته. PageV01P064 # ووجه آخر ثالث: قوله تعالى:{إنما الخمر}[المائدة:90] والمراد ms0055 شربه، وهو ~~عصير العنب إذا غلى واشتد وضرب بالزبد فما أسكر كثيره فقليله حرام، والميسر ~~هو القمار، فكل قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز، والأنصاب وفيه ~~حذف، والمراد عبادة الأنصاب، والأزلام وهي القداح، والمراد عمل القداح إذ ~~لا يجوز أن ينصرف إلى الأعيان؛ لأنها فعل الله تعالى؛ ولأن الأمر والنهي ~~والثواب والعقاب، والتحليل والتحريم، لا يتعلق بالأعيان، وإنما المراد ~~أفعال العباد فيها وبها، قوله تعالى:{من عمل الشيطان}[المائدة:90] أي: الذي ~~يدعو إليه الشيطان، ويزينه، قوله تعالى: {فاجتنبوه} أي: لا تشربوه، {لعلكم ~~تفلحون} أي: لكي تفلحوا، والفلاح هو الظفر بالبغية والبقاء في دار الكرامة ~~ومحل المقامة {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ~~والميسر}[المائدة:91] يزين لهم شرب الخمر والقمار فإذا سكروا زالت عقولهم ~~ففعلوا القبائح التي تدعو إلى البغضاء والشر والشحناء وهي بعد زوال العقل ~~لا تباح بل ينهى عنها؛ لأن التعرض لها لا يجوز كما لا يجوز التعرض للموت ~~بالسم ونحوه، وإن كان بعد استعماله الموت فعل الله تعالى فبين تعالى أنه ~~يجب اجتنابها، ولا يجوز استعمالها بأمور منها، قوله في الخمر{فاجتنبوه} ~~فأمر باجتنابه وما حرم على الإطلاق كان نجسا، ومنها قوله: {إنه رجس} والرجس ~~في عرف الشرع هو النجس، فحرم تناوله واستعماله والترطب به، فلا يجوز شرب ~~الخمر، ولا بيعها، ولا شراؤها، ولا التداوي بها، ومنها قوله تعالى:{من عمل ~~الشيطان} وما كان من عمله القبيح وجب علينا اجتنابه، ومنها قوله ~~تعالى:{لعلكم تفلحون} فعلق الفلاح بتركه فوجب تركه ليحصل لنا الفلاح، وهذا ~~واضح، وقد علم تحريم الخمر من الدين ضرورة. PageV01P065 # (خبر) ولما نزل تحريم الخمر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإراقتها، ~~وكان في الجملة خمر ليتيم فاستأذنه وليه في أن يجعلها خلا فمنع من ذلك وأمر ~~بإراقتها فأراقها المسلمون، فلو كانت طاهرة لما أمر بذلك؛ لأنه نهى عن ~~إضاعة المال، وفي إراقتها لو كانت طاهرة إضاعة المال، فدل ذلك على نجاستها. # وخامسها: كل مسكر فإنه نجس حرام. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه ms0056 وآله وسلم أنه قال: ((كل مسكر حرام)). # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما أسكر كثيره فقليله ~~حرام)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل مسكر خمر)) ~~فإذا ثبت كونه خمرا وحراما دل ذلك على نجاسته لما بيناه في نجاسة الخمر؛ ~~ولأن الظاهر من إجماع العترة عليهم السلام القول بنجاسة كل خمر ومسكر، فإنه ~~لم يخالف في نجاسة الخمر والمسكر أحد من أهلنا، إلا رواية روية عن بعض ~~المتأخرين وقد سبقه إجماع سلفه فبطل قوله؛ ولأنه مات ولا اتباع له فانقطع ~~خلافه بموته، وإجماعهم حجة على ما بيناه في موضوعاتنا، ويدل على نجاسة ~~المسكر أنه شراب فيه شدة وسكر فحرم تناوله ووجب القضاء بنجاسته، دليله الخمر. # وسادسها: الدم المسفوح فإنه نجس حرام، يدل على ذلك قوله تعالى:{قل لا أجد ~~في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما ~~مسفوحا}[الأنعام:145] الآية، فدل ذلك على نجاسة الدم المسفوح وتحريمه؛ لأن ~~ما حرم على الإطلاق كان نجسا، والمسفوح هو المصبوب، يقال: سفح الدم والدمع ~~سفحا إذا صبهما، وسفح الدم نفسه إذا سال، فإن ابن عباس يريد ما خرج من ~~الأنعام وهي أحياء، وما يخرج من الأوداج عند الذبح، ولا يدخل في ذلك الكبد ~~والصحال لجمودهما وللخبر الذي يخصهما، ويخرج من ذلك ما لا يسفح ما يختلط ~~باللحم فإنه ظاهر أيضا، ويدل على نجاسته ما في خبر عمار وقد تقدم. PageV01P066 # فأما القليل منه وهو ما دون القطرة فهو طاهر ويدل على طهارته (خبر) وهو ما ~~روى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: خرجت مع رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم وقد تطهر للصلاة فأمس إبهامة أنفه فإذا دم فأعاده مرة ~~أخرى فلم ير شيئا وجف ما في إبهامه فأهوى بيده إلى الأرض فمسحها ولم يحدث ~~وضوءا ومضى إلى الصلاة، دل ذلك على طهارة الدم القليل، لذلك لم يغسل يده ~~ولا أنفه منه وصلى، هذا فيما ms0057 عدا الدم الخارج من سبيل ما لا يؤكل لحمه من ~~الحيوان، وكذلك دم المشرك عند القاسم، والهادي إلى الحق، والناصر للحق ~~وأتباعهم فإنه نجس قليله وكثيره، وكذلك عند الهادي إلى الحق كل دم خارج من ~~الكلب والخنزير والميتة فإنه نجس قليله وكثيره، ويدل على نجاسة الجميع ما ~~في خبر عمار، وقد تقدم، فإن عمومه يقتضي نجاسة كل دم قليلا كان أو كثيرا ~~إلا ما خصه دليل ولم يخص ما ذكرناه دليل، فوجب القضاء بنجاسة قليله وكثيره، ~~والله الهادي. # وسابعها: المصل والقيح فإن حكمهما حكم الدم في جميع ما ذكرناه أولا بلا ~~خلاف نعلمه في ذلك. ### ||||| AUTO فصل # اختلف السيد (ع. م) في تحصيل مذهب القاسم والهادي إلى الحق في دم السمك ~~والحيتان، فقال أبو العباس: هو طاهر وإن كان مسفوحا؛ لأن السمك يؤكل بدمه ~~بلا خلاف، فوجب أن يكون دمه طاهرا كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح، ~~فإنه لما أكل بدمه كان طاهرا؛ ولأن الماء لا ينجس بموته فيه فلو كان دمه ~~نجسا لكان الماء ينجس بموته فيه، وذكر المؤيد بالله أنه نجس، قال: لأن ~~إطلاق قولهم إن الدم المسفوح نجس يقتضي تنجيسه، ووجهه قوله تعالى:{أو دما ~~مسفوحا فإنه رجس}[الأنعام:145] وهذا دم مسفوح فوجب كونه رجسا والرجس هو ~~النجس فدل ذلك على نجاسته، ولما في خبر عمار فإنه عم كل دم ولم يخص فاقتضى ~~ذلك نجاسته. PageV01P067 # وثامنها: الميتة فإنها نجس إذا كانت مما له دم سائل، يدل على ذلك قول الله ~~تعالى:{حرمت عليكم الميتة}[المائدة:3] وما حرم على الإطلاق وجب كونه نجسا ~~كما بيناه أولا. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب)). # (خبر) وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينتفع من ~~الميتة بشيء. # (خبر) وروى عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ونحن بأرض جهينة وأنا ms0058 غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ~~ولا عصب. # (خبر) وروى عبد الله بن عكيم قال: حدثنا أشياخ جهينة قالوا: أتانا كتاب ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم قبل موته بشهر وروي بشهرين أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء، ~~وفي خبر آخر وروي بعشرين ليلة، فدل ذلك على تحريمها وتحريم الانتفاع بها، ~~ودخل في ذلك عظمها وعصبها وقرنها إلا ما لا تحله الحياة منها في حال الحياة ~~كأطراف القرون التي لا تؤلم الحيوان قطعها، وكشعرها وصوفها، فإن ذلك غير ~~نجس بلا خلاف بين آبائنا عليهم السلام. # (خبر) ولما روي عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يقول: ((لا بأس بصوف الميتة وشعرها إذا غسل بالماء)). PageV01P068 # (خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنما يحرم من الميتة أكلها)) ~~فدل على أن التحريم يتناول ما يتأتى فيه الأكل والصوف والشعر ممما لا يتأتى ~~فيه الأكل، فثبت أن التحريم لم يتناول، وإنما ذكر غسل الصوف والشعر لما لا ~~يؤمن أن رطوبة البدن تناله؛ لأن الميتة ترشح وتعرق عند الموت فينجس ما ~~يواليه من الصوف والشعر وهو غير معلوم حيث بلغ العرق فوجب غسل جميعه، فأما ~~ما عدا ذلك فإنه نجس لعموم الأدلة المتقدمة، وقلنا: إن الميتة إذا كانت مما ~~له دم سائل كانت نجسة احترازا مما لا دم له سائل فإنه طاهر بعد الموت ~~بدلالة. # (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتى بجفنة قد ~~أدمت فوجد فيها خنفساء وذبابا فأمر به فطرح، ثم قال: ((سموا وكلوا فإن هذا ~~لا يحرم شيئا)). # (خبر) وروى سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل طعام ~~وشراب وقعت فيه دابة فماتت منها وليس لها دم سائل فهو الحلال أكله وشربه ~~التطهر به)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا وقع الذباب في إناء ~~أحدكم فامقلوه ثم ms0059 امقلوه ثم اخرجوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، ~~وإنه ليقدم الداء على الشفاء)) دل على طهارة الماء وسائر المائعات التي ~~يموت فيها ما ليست له نفس سائلة، ودل ذلك على أن ما هذه حاله طاهر لا ينجس ~~بالموت، لذلك أكل بعد نزعهما من هذا الطعام المأدوم وأمرهم بالأكل، وقسنا ~~سائر ما لا دم له سائل عليهما، ودل على أن ما هذه حاله لا يؤكل، لذلك ~~ألقاهما أو أمر بإلقاؤهما. ### ||||| AUTO فصل PageV01P069 واختف علماؤنا عليهم السلام في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لا؟ فذهب ~~الأكثر إلى أنه لا يطهر بالدباغ، وذهب الحسين بن علي، وزيد بن علي إلى أن ~~جلود الميتة تطهر بالدباغ، رواه عنهما في كتاب (شجرة الفقه) وهو لنا سماع، ~~وذهب أحمد بن عيسى بن زيد بن علي إلى أن جلود السباع إذا دبغت طهرت وجاز ~~الصلاة فيها سواء كان ذلك جلود الثعالب أو غيرها؛ لأن دباغها طهورها. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه كان يلبس الفرو المبطن بصوف الثعالب ~~ليستدفئ به فإذا جاء وقت الصلاة نزعه، رواه في كتاب (نزهة الأبصار) ولم يصح ~~لي سماع هذا الكتاب، والله اعلم بصحة الرواية، والذي ترجح في خاطري -والله ~~أعلم بالصواب- أن جلود الميتة التي لو كانت ذكيت حل أكلها يطهر أديمها ~~بالدباغ ددون ما لا يحل أكل لحمه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((دباغ الأديم ذكاته)) فشبه الدباغ بالذكاة، والذكاة لا حكم لها فيما لا ~~يجوز أكل لحمه، فكذلك الدباغ. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام القول بطهارة إهاب الميتة بالدباغ إلا ~~جلود الكلاب والخنازير أو ما يتولد بينهما، وقد روي ذلك عن ابن مسعود. # (خبر) من صحيح مسلم روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) دل ذلك على أن جلد كل حيوان ينجس جلده بالموت ~~أنه يطهر بالدباغ، ويزيده وضوحا. # (خبر) وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن تستمتع بجلود ms0060 ~~الميتة إذا دبغت. # (خبر) وروت ميمونة أن رجالا من قريش كانوا يجرون شاة كالحمار فقال النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((ألا أخذتم بإهابها)) فقالوا: إنها ميتة. فقال: ~~((يطهرها الماء والقرظ)) وفي رواية أخرى أليس في الماء والقرظ ما يطهره فنص ~~على القرظ؛ لأنه يصلح الجلد ويطيبه فما كان يعمل عمله من الأشجار جاز ~~الدباغ به وطهر إهاب الميتة به قياسا على القرظ. PageV01P070 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ألا أخذوا إهابها ~~فدبغوه وانتفعوا به)) وفي بعض الأخبار ((هلا أخذتم إهابها فدبغتموه ~~وانتفعتم به)) فدل على أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة التي كان يحل أكل ~~لحمها لو ذكيت بعد الدباغ، وهذا هو الأقرب؛ لأن الأخبار الأولى ولو كانت ~~مؤرخة وحاظرة فهي عمومات وبعضها يدل بظاهره على تحريم الانتفاع بالميتة، ~~ولم يفرق بين المدبوغ من أهبها وغير المدبوغ، وأخبارنا هذه خاصة وهو يجب ~~بناء العام على الخاص؛ لأنه لا يخلو أن يعمل بالأخبار الأولى دون غيرها ففي ~~ذلك إبطال ما ذكرناه من الخصوصات أو يعمل بالخاص دون العام ففي ذلك إبطال ~~لفائدة العموم، والكل كلام حكيم لا يجوز إلغاؤه، أو يعمل بجميعها فليس ~~بممكن ذلك إلا ببناء العام على الخاص وهو ما ذهبنا إليه، فأما أن يعمل ~~ببعضها دون بعض من غير دلالة فذلك لا يجوز، وكذلك لا يجوز إلغاؤها جميعا؛ ~~لكونها كلام حكيم أمر الله تعالى بوجوب اتباعه والتأسي به في القول والعمل ~~إلا ما خصه دليل. # وتاسعها: الكافر فإنه نجس، وإذا شرب من الماء كان سؤره نجسا عند القاسم، ~~والهادي إلى الحق، والناصر للحق، وهو قول جماعة من الزيدية ذكره الحاكم ~~رحمه الله. # وقال زيد علي: يتوضأ بسؤر شربه إلا أن يعلم أنه شرب خمرا فلا يتوضأ به. # قال: ولا يتوضأ بسؤر وضوئه. # وقال المؤيد بالله: إن الكافر طاهر. # قال الحاكم: وهو المروي عن زيد بن علي عليهما السلام وجه القول الأول: ~~قول الله تعالى:{إنما المشركون نجس}[التوبة:28] فأخبر الله تعالى بنجاستهم. # (خبر) ولما أنزل النبي ms0061 صلى الله عليه وآله المسجد وفد ثقيف، قال له ~~أصحابه: قوم أنجاس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( ليس على الأرض من ~~أنجاس الناس شيء، إنما أنجاس الناس على أنفسهم))، وروي: ((إنما أنجاسهم على ~~أنفسهم)). # قال القاضي زيد: فدل ذلك الخبر على نجاسة الكفار لوجهين: PageV01P071 # أحدهما: أنهم لما قالوا قوم أنجاس أقرهم على ذلك ولم ينكره، فدل على صحة ~~القول بنجاستهم. # وثانيهما: أن الصاحبة عقلت من جهة الشرع نجاستهم؛ لأنهم قالوا: قوم ~~أنجاس، قال: ولا يدل إنزالهم المسجد على طهارتهم إذ لا يمتنع أن يكون ~~المعلوم من حالهم أنهم لا يباشرون المسجد برطوبتهم ودعت الضرورة إلى ~~إنزالهم المسجد لضيق المكان، يزيد ذلك وضوحا. # (خبر) وهو ما روي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: قلت يا رسول الله إنا ~~بأرض أو نأتي أرض أهل الكتاب فنسألهم آنيتهم، فقال: ((اغسلوها ثم اطبخوا ~~فيها)) ولا يجوز أن يكون قال ذلك لكون الأواني لهم؛ لأنه لا حكم لذلك ولا ~~معنى له بالإجماع، ولا يجوز أن يأمرهم بغسلها لأجل إلقائهم فيها النجاسات؛ ~~لأنه لا يتخصص بذلك أوانيهم عن أواني المسلمين بل الجميع في ذلك على سواء، ~~فدل على أنه أمر بغسلها لمماستهم لها برطوباتهم وشربهم منها، فدل ذلك على ~~نجاستهم. # وجه القول الثاني: وهو الأقرب عندنا سنذكره بعد الكلام على ما ذكره ~~القاضي زيد رحمه الله، اعلم أن أهل التفسير اختلفوا في معنى قوله ~~تعالى:{إنما المشركون نجس}[التوبة:28] على ثلاثة أقوال: # أحدها: أن الكافر نجس الذات أي كفر كان، وهذا هو قول القاسم، والهادي إلى ~~الحق، والناصر إلى الحق عليهم السلام، وهو قول الحسن بن أبي الحسن البصري، ~~وهو قول جماعة من العترة، وقول طائفة من الزيدية. # وثانيها: أنه جنب ومحدث وهو قول طائفة آخرين. # وثالثها: أنه مشبه بالنجاسة. PageV01P072 # عن أبي علي: لا أنه نجس على الحقيقة كما يقال: فلان كلب وفلان خنزير وفلان ~~حمار أي يشبه هذه الأشياء وإن لم يكن كذلك حقيقة، ولفظ النجس والنجاسة لفظة ~~مصطلح عليها بين علماء الشرع فيما يجب غسله، ms0062 وليست هذه اللفظة تفيد ذلك في ~~أصل اللغة ولا في عرفها، بل النجس عند أهل اللغة يستعمل حقيقة فيما يستقذر ~~ويستعمل عندهم أيضا فيما يختص بالأفعال الردية والأعمال الدنية، فيقولون ~~بأنه نجس أي أنه يفعل ما هو نجس وهو الأفعال الردية، والمعنى أن النجس في ~~اللغة هو القذر، وبه فسروا قول الله تعالى:{إنما المشركون نجس}[التوبة:28] ~~ذكره أهل اللغة، ولم يرد الشرع له بوضع آخر سوى ما هو موضوع في أهل اللغة. # وأما اصطلاح علماء الشرع فليس بوضع شرعي فلا يجوز حمل خطاب الحكيم عليه؛ ~~لأن الوضع الشرعي هو ما ورد من صاحب الشرع كلفظ الصلوات، والصوم، والزكاة، ~~والحج، في المعاني التي تتناولها هذه الألفاظ شرعا. # وأما الاحتجاج بقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنزل وفد ~~ثقيف المسجد: قوم أنجاس وأنهم عقلوا من الشرع نجاسة الكافر، وأن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم أقرهم على ذلك. # فالجواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لهم المعنى بقوله: ~~((إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء إنما أنجاس الناس على أنفسهم)) ~~فبين عليه السلام أن نجاستهم مقصورة عليهم، وأنها لا تتعداهم إلى الأرض، ~~فدل على أنهم لو رطبوا المسجد برطوباتهم لم يتنجس بها؛ لأنه ليس على الأرض ~~من نجاستهم شيء وهذا واضح. # (خبر) ولما ثبت أن أبا سفيان كان يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم وهو مشرك، وأن وفد نجران نزلوا المسجد بعد نزول هذه الآية. # (خبر) ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط مشركا إلى سارية من ~~سواري المسجد. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من مزادة مشركة، وليس ~~في الخبر أنه أمر بغسلها قبل أن يتوضأ منها. PageV01P073 # (خبر) وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار من صفوان دروعا وهو مشرك ~~ولم يأمر بغسلها قبل اللبس. # (خبر) ولما روى جابر قال: كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ونشرب من آنية المشركين ms0063 ونطبخ في قدورهم، يزيده وضوحا. # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يتوقى شيئا من رطوبات ~~الكفار، ولو كان يتوقاها لظهر ذلك ونقل عنه، فلما لم ينقل عنه ولم يظهر دل ~~على جواز الرطوبة. # (خبر) والمروي أن الصحابة كانوا لا يتوقعون ذلك كما روي أن عليا عليه ~~السلام لما قتل المهلب وهو مشرك أمر الزوبير أن يسقيهم الماء الذي في القرب ~~التي لأهل الجياد وهو مشركون، وكما روي أن عمر توضأ من جرة نصراني؛ ولأنه ~~آدمي فوجب أن يكون طاهرا كالمسلم. # فأما خبر أبي ثعلبة الخشني فما ذكرناه وما أشبهه مما يكثر تعداده ويسمج ~~إيراده أرجح وأقوى لكثرتها وتظاهرها ولمداومة النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم على ذلك إلى أن مات، ولمداومة الصحابة على ذلك فكانت أخبارنا الأولى ~~أصح وأقوى وأرجح. ### ||||| AUTO فصل في ما يتعلق بالذيائح # وكان موضعه في الجزء الأخير من هذا الكتاب إلا أنا غفلنا عنه عند جمعه، ~~وعزمنا على إيراده في هذا الموضع لدخوله وتعلقه بالكلام في رطوبة الكفار. PageV01P074 # اعلم أيها المسترشد أن الذي ترجح في خاطري جواز أكل الذبيحة التي يذبحها ~~الكافر الكتابي سواء كان من اليهود والنصارى أو من كفار أهل القبلة ~~المحمدية، وقد كان جرى بيني وبين حي السيد العالم كمال الدين محمد بن جابر ~~الرايمي رحمه الله كلام في هذا المعنى، وأصله أنه حضر طعام عليه لحم من ~~ذبيحة من هذه حاله فأكلت منه وتحرمه ولم يذقه، فجرت بيننا مراجعة، وكان ~~سديد النظر، كثير التأمل للأدلة والنظر فيها، فصح له ما صح لي وحضر عشاء ~~ذلك اليوم طعام عليه لحم من ذبيحة من هذه حاله فأكلت وأكل معي منه وتحرير ~~مضمون ما جرى من الحديث المقوي لهذا المذهب ما مثاله أن ذبائح أهل الكتاب ~~من اليهود والنصارى يجوز أكلها، وإنما جاز أكلها لكونهم أهل كتاب، وقد ~~شاركهم كفار أهل القبلة في هذه العلة، وهي كونهم أهل كتاب فيجب أن يشاركوهم ~~في الحكم، هذه الدلالة مبنية على أربعة أركان: ms0064 # الأول: أن ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجوز أكلها. # والثاني: أن ذلك إنما جاز فيها لكونهم أهل كتاب. # والثالث: أن كفار أهل القبلة المحمدية قد شاركوهم في هذه العلة وهي كونهم ~~أهل كتاب. # والرابع: أنهم إذا شاركوهم في ذلك وجب أن يشاركوهم في الحكم. # أما الركن الأول: وهو أن ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجوز ~~أكلها، وهذا هو قول جعفر الصادق وهي إحدى الروايتين عن عمه زيد بن علي، وفي ~~كتاب (العلوم). # قال أبو جعفر: وأما صيد اليهودي والنصراني فلا بأس بصيدهم السمك وغيره، ~~وجائز ذبيحتهم. # قال الحاكم: وهذا هو قول الحسن بن أبي الحسن، والزهري، والشعبي، وعطاء، ~~وقتادة، قال: وهو قول أبي علي، وأكثر المفسرين والفقهاء، والذي يدل على ~~جواز ذلك الكتاب والسنة. PageV01P075 # أما الكتاب فقول الله تعالى:{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}[المائدة:5] ~~ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى أحل لنا طعام أهل الكتاب والطعام اسم ~~لما يؤكل ويتطعم، ومعلوم أن اللحم مما يأكلونه ويتطعمونه فكان حلالا؛ لأن ~~عند أهل اللغة أن الطعام هو الزاد المأكول، قال الله تعالى: {طعام ~~مساكين}[المائدة:95]، قال الشاعر: # وأهون ما يأتي الفتى من نقيصة ... يد بين أيد في قليل طعام # وجميع الحبوب المأكولة طعام، وقيل: البر خاصة، وعليه يحمل الحدث كنا نخرج ~~صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من ~~شعير، وقد يطلق على ما يتطعم وإن لم يكن من المأكول كما قال تعالى:{إن الله ~~مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني}[البقرة:249]. # وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمزم: ((إنها طعام طعم وشفاء ~~سقم)) وقد يطلق لفظ الطعام على اللحم، قال الله تعالى:{كل الطعام كان حلا ~~لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه}[آل عمران:93]، وإسرائيل هو ~~يعقوب عليه السلام، قيل: أصابه عرق النساء فنذر إن عافاه الله أن يحرم أحب ~~الطعام إليه، قيل: حرم لحوم الإبل والعروق، وقيل: حرم لحوم الإبل وألبانها. PageV01P076 # وقال النبي صلى الله ms0065 عليه وآله وسلم: ((سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم)) ~~وقال أيضا: ((سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم)) فسماه طعاما وجعله إداما ~~فثبت كون اللحم مما يطلق عليه لفظ الطعام، يزيد وضوحا أن الله تعالى قال: ~~{كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل}[آل عمران:93] ثم استثنى منه ما حرمه ~~إسرائيل على نفسه، فلولا دخوله تحته لما صح استثناؤه منه، وحمل لفظ الطعام ~~أكثر أئمتنا على أن المراد به الحبوب، قالوا للعرف، وقولهم هذا فيه بعد؛ ~~لأنه إذا كان حقيقة في أصل اللغة فيما يتطعم ولا دلالة تدل على ما ادعوه من ~~العرف وجب حمله على الحقيقة المعلومة وهو ما ذكرنا؛ لأن الله تعالى خاطب ~~العرب بلغتهم فقال: {بلسان عربي مبين}[الشعراء:195] فوجب أن يجري في خطابه ~~على طريقتهم، وإلا خرج عن كونه تعالى مخاطبا لهم بلغتهم، فإن قيل: إنه قد ~~أكثر استعمال هذه اللفظة في الحبوب حتى صار حقيقة عرفية لسبق ذلك إلى ~~الأفهام لم نسلم ذلك؛ لأن استعمال أهل اللغة للفظ الطعام فيما يطعم ويؤكل ~~إن لم يزد على استعمالهم بالحبوب لم ينقص عنه، ثم لو سلمنا أنه حقيقة فيهما ~~جميعا لوجب حمل الخطاب عليه؛ لأنه يجب حمل كلام الحكيم على ما أمكن من ~~الفوائد؛ لأنه لا تنافي في الحقيقتين إن صح ولا بين إرادتيهما ولا ما يجري ~~مجرى التنافي، وفيه صحة ما ذكرناه من جواز أكل ذبائح اليهود والنصارى مع أن ~~حمله على الحبوب يبطل حكم الصفة، وبيانه أنه علق التحليل بالصفة وهي كونهم ~~أهل كتاب، وذلك يدل على نفي التحليل في حبوب من عداهم من الكفار كعبدة ~~الأوثان والمجوس ومن جرى مجراهم، والإجماع المعلوم يبطل ذلك فإنه منعقد على ~~أنه يجوز لنا حبوب جميع الكفار، فكان يبطل فائدة الآية ومعلوم خلافه. PageV01P077 # وأما السنة فما رواه عبدالرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ~~قوله في الثنوية من المجوس ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ~~ناكحي نسائهم)) ووجه الاستدلال بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ms0066 ~~استثنى من السيرة في اليهود والنصارى مما يتعلق بالمجوس أكل الذبائح ونكاح ~~النساء، فلولا أن ذلك جائز وداخل في أحكام اليهود والنصارى لما استثناه ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه يكون تغريرا وتلبيسا؛ لأن حقيقة ~~الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته، فلولا أن السيرة ~~فيهم قد دخل تحتها جواز أكل الذبائح لكان قد أوهم ذلك وأغرا باعتقاده، وذلك ~~لا يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم فثبت بذلك الركن الأول. # وأما الركن الثاني: وهو أن ذلك إنما جاز في اليهود والنصارى لكونهم أهل ~~كتاب فالذي يدل على ذلك أن الحكم وهو جواز أكل الذبيحة يثبت بثبوت هذه ~~العلة التي هي كونهم أهل كتاب ويزول بزوالها، وليس هناك ما يتعلق الحكم به ~~أولا، إما أنه يثبت بثبوتها فظاهر النص في الآية يدل عليها، وإما أنها يزول ~~بزوالها، فالذي يدل على ذلك أن الكافر متى لم يكن كتابيا لم يجز أكل ذبيحته ~~كذبيحة الوثني، والمجوسي، والحربي المستأمن، وإن شارك كل واحد منهم الكتابي ~~في كونه عاقلا ومكلفا، وإنسانا وذميا عدا في الحربي المستأمن، ومعلوم أن ~~ذبيحة هؤلاء غير جائزة فلم يبق إلا أن تكون العلة هي كونهم أهل كتاب فيثبت ~~بذلك الركن الثاني. PageV01P078 # وأما الركن الثالث: وهو أنه قد شاركهم في ذلك كفار أهل القبلة المحمدية في ~~كونهم أهل كتاب، فالذي يدل على ذلك أن كل وجه لا يشار إليه، ويقال: إنهم ~~إنما سموا أهل كتاب لأجله من رجوعهم في بيان الأحكام إلى كتابهم أو التعلم ~~منه أو التلاوة له والانتساب إليه نحو قولهم نحن أهل التوراة ونحن أهل ~~الإنجيل، أو كونه منزلا على نبيهم أو غير ذلك فهو ثابت فيما ذكرناه فثبت ~~أنهم أهل كتاب، فهذا بيان الركن الثالث. # وأما الركن الرابع: وهو أنهم إذا شاركوهم في العلة وجب أن يشاركوهم في ~~الحكم، وهو جواز أكل الذبيحة، فالذي يدل على ذلك أن الاشتراك في العلة يوجب ~~الاشتراك في الحكم، وإلا عاد على كونها علة في الحكم ms0067 بالنقض والإبطال وذلك محال. ### ||||| AUTO فصل PageV01P079 فإن قيل: إن الأدلة قد دلت على تحريم ذبائح الكفار قال الله تعالى:{ياأيها ~~الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله} إلى قوله تعالى:{حرمت عليكم الميتة والدم ~~ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ~~وما أكل السبع إلا ما ذكيتم}[المائدة:2-3] فاقتضى ذلك تحريم أكل ذبيحة كل ~~من ليس بمؤمن؛ لأن قوله تعالى:{إلا ما ذكيتم} الضمائر في هذه الآيات تعود ~~إلى قوله تعالى:{ياأيها الذين آمنوا} فكأنه قال: إلا ما ذكيتم أيها ~~المؤمنون، فدل ذلك على تحريم أكل ذبيحة من ليس بمؤمن، فلا يجوز أكل ذبيحة ~~من عدا المؤمنين من الكفار والفساق، فالجواب أنه ليس فيها ذكر لمن عدا ~~المؤمنين من كافر ولا فاسق لا بنفي ولا بإثبات، فكيف يقال بأنها تدل على ~~تحريم أكل ذبائح من عدا المؤمنين، فإن قيل: بأن الله تعالى لما علق جواز ~~أكل ما عدده من هذه الأشياء بما ذكاه المؤمنون فالتقييد بالصفة يدل على أن ~~ما عدا ذلك بخلافه، ولولا ذلك لبطلت فائدة تعليق الحكم بالصفة، فدل بعمومه ~~على أن ما عداه بخلافه؛ لأن دليل الخطاب عموم عند من أثبته. # قلنا: إذا ثبت كونه عموما فما ذكرناه من الآية والخبر يكون تخصيصا وهو ~~يجب بناء العام على الخاص، فكأنه قال تعالى حرمت عليك أيها المؤمنون أكل كل ~~ذبيحة إلا ما ذكيتم أو ذكاه أهل الكتاب، فبان بذلك صحة ما ذكرناه، والله ~~الهادي. ### ||||| AUTO فصل # إن قيل: إن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، ~~وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في المجوس: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ~~آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم)) فدل ذلك على أن ذبائح المجبرة لا تجوز. PageV01P080 # فالجواب: أنا لم نرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((سنوا ~~بالمجوس سنة أهل الكتاب)) إنما الذي رويناه عن العلماء أنهم رووا أن عمر ~~لما افتتح بلاد الثنوية من المجوس قال: ما أصنع بقوم لا كتاب لهم؟ أنشد ~~الله ms0068 رجلا سمع فيهم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ذكره، ~~فقال عبدالرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ~~((سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم)) فهذا الخبر ~~لا ظاهر له، فإذا كان كذلك لم يصح الاحتجاج به ثم لو روى غيره أن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم قال: ((سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب)) إلى آخره لكان ~~عموما في المجوس، مخصوصا بما ذكرناه من القياس إذ المجبرة أهل الكتاب فوجب ~~القضاء بجواز أكل ذبائحهم، وهذا واضح بمن الله تعالى. ### ||||| AUTO فصل # إن قيل: إن المجبرة يعبدون غير الله تعالى فهم مشركون، فلا يجوز ذبيحتهم ~~وبيان ذلك أنهم يعبدون الرب الذي يفعل القبائح، ويقضي بالفضائح، إلى غير ~~ذلك من اعتقاداتهم أنهم يصرفون عبادتهم إلى الرب الذي هذه حاله، فهم على ~~الحقيقة يعبدون غير الله تعالى، وهو من يفعل هذه الأمور، وفي هذا التشبيه ~~لله تعالى بخلقه، فالجواب أن هذا لا يقدح؛ لأن في اليهود والنصارى من يشبه ~~الله تعالى بخلقه، وإنما جاز أكل ذبيحتهم لكونهم أهل كتاب لا غير، والمجبرة ~~أهل الكتاب بل كتابهم أشرف الكتب، ومحمد أفضل الأنبياء، وأمته أفضل الأمم، ~~فإذا جازت ذبائح أهل الكتاب لكونهم أهل كتاب، فذبائح المجبرة أولى بالجواز، ~~فإن قيل: ما الذي يدل على ما ذكرتم في اليهود والنصارى؟ قلنا: قول الله ~~تعالى: {وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن ~~الله}[التوبة:30]. # فصل PageV01P081 فإن قيل: ما تقولون في نصارى بني تغلب؟ قلنا: قد اختلف العلماء في جواز أكل ~~ذبيحتهم، فقال قوم: تحل ذبائحهم، منهم ابن عباس، والحسن، والسعيد بن ~~المسيب، وقتادة، والشعبي. # قال الحاكم: وعليه أكثر العلماء، وخالف آخرون، منهم أمير المؤمنين على ~~عليه السلام فإنه منع من ذبائح بني تغلب. # قال الحاكم: لأنه رآهم ليسوا بنصارى على الحقيقة، تم كلامه. # وأقول: الذي رويناه عن علي عليه السلام في نصارى بني تغلب أنه قال: لئن ~~مكن الله وطأتي لأقتلن مقاتليهم، ولأسبين ms0069 ذراريهم، فإني كتبت كتاب الصلح ~~بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرط عليهم أن لا يصبغوا ~~أولادهم بالنصرانية فصبغوهم -أي أدخلوهم- في دينهم، هذا يؤيد ما رواه ~~الحاكم عن علي عليه السلام. # وعاشرها: القيء الخارج من المعدة بلغما كان أو غيره، إذا كان ملء الفم، ~~وذكر أبو مضر أن الإجماع منعقد على نجاسته، والأصل فيه. # (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعمار: ~~((إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والدم والقيء)) وقد تقدم، وقد سوى صلى ~~الله عليه وآله وسلم بين البول والغائط وهما نجسان بالأدلة المعلومة التي ~~منها الإجماع وبين القيء فاقتضى ذلك نجاسته. # وحادي عشرها: ما قطع من حي مما له دم سائل، وكان المقطوع مما تحله ~~الحياة، فإنه نجس عند الهادي إلى الحق، وبه قال المنصور بالله عبد الله بن ~~حمزة عليه السلام. # (خبر) وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما أبين ~~من حي فهو ميت)) فاقتضى ذلك نجاسته؛ لأنه ميت والميت نجس، ولقائل أن يقول: ~~أما المقطوع إذا كان مما تحله الحياة من الحيوان المسلم فإنه ميت لظاهر ~~الخبر، ولكنه طاهر. # (خبر) لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تنجسوا موتاكم فإن ~~المسلم ليس بنجس حي ولا ميت)) رواه ابن عباس. PageV01P082 # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحذيفة بن اليمان: ((إن المسلم ~~لا ينجس)) فنقول: هذان الخبران يقتضيان أن المسلم ليس بنجس حيا كان أو ~~ميتا، ونصفه بأنه ميت إذا مات وهو طاهر، وما أبين منه في حياته مما تحله ~~الحياة منه فهو ميت وهو طاهر. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا وطئ أحدكم بنعله ~~الأذى فإن التراب له طهور)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((تعاهدوا نعالكم عند ~~أبواب مساجدكم)). # (خبر) وروي أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ~~إن لنا طريقا ms0070 إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: ((أليس بعدها ~~طريق طيبة)) أو قال ((أطيب منها)) قلت: بلى. قال: ((هذه بهذه)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( الأرض يطهر ~~بعضها بعضا)). # (خبر) وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر نعليه فإن كان فيهما خبث فليمسحه بالأرض ~~ثم ليصل فيهما)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا أصاب خف أحدكم ~~أو نعله أذى فليمسحه بالأرض فإن ذلك له طهور)) دل على صحة مذهب الباقر محمد ~~بن علي زين العابدين عليهما السلام وهو أن الأرض يطهر بعضها بعضا، روينا عن ~~أبي الجارود أنه قال: قلت لأبي جعفر: إني شاسع عن المسجد فيكون المطر فاحمل ~~معي الكوز، فقال: لا إن ذلك لا يضرك لا تحمل معك كوزا ولا ماء وادخل فصل ~~ألست تمر بالمكان النظيف؟ قلت: بلى. قال: إن الأرض يطهر بعضها بعضا. # فائدة PageV01P083 ### ||||| AUTO لقب أبو جعفر محمد بن علي الباقر لتبقره في العلم أي لتوسعه ~~فيه، وروى عنه أبو خالد قال: رأيت أبا جعفر في يوم مطير وعليه خفان فتعلق ~~بهما الطين فلما انتهى إلى باب المسجد مسحهما بالبلاط الذي كان على باب ~~المسجد، ثم دخل فصلى وهما عليه، فقلنا: أتصلي في خفيك وقد أصابهما الطين ~~والقذر؟ فقال: إن الأرض يطهر بعضها بعضا. # فائدة # البلاط -بالباء معجمة بواحدة من أسفل مفتوحة والطاء معجمة بواحدة من ~~أسفل- الحجارة المفروشة، وكل شيء قريب الدار من حجر وغيره فهو بلاد. # فصل # وإلى هذا القول ذهب القاسم بن إبراهيم عليهما السلام فإنه حكي عنه في ~~الرجل يخرج إلى المسجد فيخوض في الطين وماء المطر بموضع نظيف وآخر قذر إذا ~~انتهى إلى باب المسجد فصار إليه وليس برجليه أثر من قذر ما مر فيه من ريح ~~ولا تغيير، قال: فليس عليه أن يغسل رجليه ولا يتطهر، وقال القاسم عليه ~~السلام أيضا في السرقين تصيب النعل والخف: ms0071 لا بأس أن يصلي فيهما ما لم ~~يتبين لذلك قذر يظهر عليهما. # وقال القاسم بن إبراهيم أيضا في من يصيب يده قذر فليمسحها بالتراب والماء ~~منه بعيد أنه لا بأس أن يأكل ويشرب إذا ذهب القذر، ولم يبق شيء من أثره. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((جعلت لي الأرض مسجدا ~~وطهورا)). # قال المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليهم السلام: وهذا يدل على أن التراب ~~النجس إذا اختلط بالتراب الطاهر، وكان الطاهر أكثر منه فإن جميعه يكون ~~طاهرا؛ لأن التراب أحد المطهرين قياسا على الماء واحتج على ذلك أيضا ب ~~(خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((الأرض يطهر بعضها بعضا)) ~~قال: فجرى مجرى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الماء طهؤر المؤمن لا ~~ينجسه إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه)) فاتفقا في الاسم والحكم فاستمر ~~القياس وصحت العلة وتماثل الحكم. PageV01P084 # قال: والنجاسة في الطين القليل قليلها كقليل النجاسة في الماء القليل، ~~وتقدير الكثير قلتان كالماء؛ لأن التراب أحد المطهرين ذكر كلاما فيه بعض ~~اضطراب من الكاتب، هذا الذي صح لي منه، والله اعلم. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في بول الأعرابي: ~~((صبوا عليه ذنوبا من ماء)) دل على طهارة التراب المتنجس بالبول بأن يصب ~~عليه عليه الماء لولا ذلك لكان قد أمر بزيادة النجاسة في المسجد والمبالغة فيها. # (خبر) وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أنتوضأ بما أفضلت ~~الحمر؟ قال: ((وبما أفضلت السباع)). # (خبر) وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الحياض ~~تكون بين مكة والمدينة تردها السباع والدواب فقال: ((لها ما أخذت في بطونها ~~وما بقي لنا شراب وطهور)) دل هذان الخبران على طهارة السباع، وطهارة سؤرها، ~~وهو قول القاسم بن إبراهيم والهادي إلى الحق وأسباطهما، وهو قول القاسمية ~~عموما، وعند زيد بن علي أن أسآر السباع نجسة إلا الهر فسؤره طاهر، وبه قال ms0072 ~~الناصر للحق، وروي عن زيد بن علي أنه كان يتوضأ ويشرب من سؤر بغله، ومما ~~يدل على صحة ما ذكرناه في أسآر السباع. # (خبر) وروى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في ~~الهرة: ((إنها ليست بنجسة هي من الطوافين عليكم والطوافات)) وفي رواية أبو ~~عبادة بدلا من أبي قتادة. # (خبر) وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصحي الإناء ~~للهر ويتوضأ بفضله. # (خبر) وروي عن النبي (ص) أنه قال في الهرة: (( هي من الطوافين عليكم ~~والطوافات)) وفي حديث الهرة أيضا إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، ~~والطوافون هم الأخدام، قال الله تعالى:{طوافون عليكم}[النور:58] معناه: ~~إنما هم خدمكم، وقيل: الطواف الذي يخدم برفق وعناية، وجمعه الطوافون، فدل ~~ذلك على ما قلناه من طهارة الهر، وإذا ثبت طهارة فيه فهو سبع. PageV01P085 # (خبر) لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الهر سبع)) فثبت بذلك طهارة ~~أسآر جميع السباع وسائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير والمشرك عند الهادي ~~إلى الحق عليه السلام على ما تقدم بيانه. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم وكل شيء يحل أكله إذا أصاب ~~ثوبك)). # (خبر) وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((ما أكل لحمه فلا بأس ببوله)). # (خبر) وروى عبد الله بن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((كل شيء يجتر فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسؤره حلال، وبوله حلال)). # (خبر) وعن أنس أن ناسا من عرنة قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((اشربوا من أبوالها وألبانها)) ~~يعني الإبل. # (خبر) وروى عبدالله بن مغفل قال: كنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم ولا ~~نصلي في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين، دل على طهارة بعر الغنم؛ لأن ~~مرابضها لا يخلو من أبعارها، والنهي عن الصلاة ms0073 في أعطان الإبل لما لا يؤمن ~~من نفورها، فلو صلى المصلي بينها فنفرت لم يأمن أن تقتله، لذلك قال: فإنها ~~خلقت من الشياطين وإلا فبعرها طاهر، يوضحه أن ضروعها لا تكاد تسلم من مس ~~أبوالها وأبعارها ولم ينقل أن أحدا من المسلمين غسل ضروعها عند الحلب، ولم ~~يرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بغسلها، فدلت هذه الأدلة على ~~طهارة أبوالها وأبعارها، فثبت بذلك طهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله، وهو قول ~~زيد بن علي، وأخيه محمد بن علي الباقر، وهو اختيار القاسمية، وبه قال ~~الناصر للحق، وعند القاسمية أن مما يؤكل لحمه طاهر شعره وبشره، وعرقه ~~وسؤره، وبوله وزبله، إلا أن يكون زبله مختلطا بالعذرة التي أكلها فإنه يكون ~~نجسا دون ما عداه يزيده وضوحا. PageV01P086 # (خبر) وهو ما رويناه عن زيد بن علي أنه روى عن آبائه، عن علي عليه السلام ~~أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطئ بعر بعير رطب فمسحه ~~بالأرض وصلى ولم يحدث وضوءا ولم يغسل قدما. ### |||| AUTO باب ما يجوز التطهر به من المياه وما لا يجوز # قال الله تعالى:{وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}[الأنفال:11]، ~~وقال عز قائلا:{وأنزلنا من السماء ماء طهورا}[الفرقان:48]. # (خبر) وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البحر: (( هو الطهور ماؤه ~~والحل ميتته)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من بئر بضاعة، دل ذلك ~~على أنه يجوز التطهر بالماء القراح وهو ما نزل من السماء من ماء المطر وما ~~نبع من الأرض، والإجماع منعقد على أنه لا يجوز التوضؤ والتطهر بماء البحار ~~وبالماء الجاري من ماء الأنهار والبرك الواسعة. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة وقد سخنت ماء ~~بالشمس: ((لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص)) دل على كراهة التطهر بالماء ~~المشمس، ونص المرتضى لدين الله محمد بن الهادي إلى الحق عليه السلام على ~~أنه يكره التطهر بالماء المشمس في آنية النحاس. # (خبر) وروت ميمونة زوج ms0074 النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها اجتنبت ~~فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل ~~منه، قالت: فقلت: إني اغتسلت منه، فقال: ((الماء ليس عليه جنابة)) فاغتسل منه. # (خبر) وروى عبدالله بن عمر أن الرجال والنساء كانوا في زمان النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم يتوضؤن جميعا. # (خبر) وروت عائشة أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~من إناء واحد، دلت هذه الأخبار على أنه يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء ~~المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل. PageV01P087 # (خبر) فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يتوضأ ~~الرجل بفضل وضوء المرأة، ولا المرأة بفضل وضوء الرجل)) فالمراد به ما يفضل ~~عن الاستعمال من الماء المتساقط لا ما بقي في الكوز من الماء الذي لم ~~يستعمله المتوضئ لوقوع الإجماع والإطباق على أن الماء الذي يبقى في الإناء ~~يجوز التوضوء به، ويدل عليه ما قدمنا أولا. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن أن يغتسل الرجل بفضل ~~وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعا. # (خبر) وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إنما ~~يفسد الحوض أن تقع فيه وأنت جنب، فأما إذا اغترفت بيدك فلا بأس)). # (خبر) وروي أن أسلم مولى عمر كان يأكل تمر الصدقة، فقال له عمر: أتأكل ~~تمر الصدقة أتأكل أوساخ الناس أرأيت لو كان توضأ إنسان بماء أكنت شاربه؟ # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبني عبدالمطلب حين حرم ~~عليهم الصدقة: ((الله تعالى كره لكم غسالة أموال الناس)) فشبه ما حرم عليهم ~~من الصدقة بالغسالة، فلولا أنه ممنوع من استعمال الماء المستعمل الذي غسل ~~به لم يكره شربه، دل ذلك على أنه لا يجوز التطهر بالماء المستعمل، وهو الذي ~~اختاره السيد أبو طالب لمذهب الهادي فاعتبر أن يكون مستعملا في طهارة ~~العباد، وبه قال المؤيد بالله على مذهب ms0075 الهادي، فإنه ذكر هو وأخوه أبو طالب ~~أنه طاهر غير مطهر، وهو الذي ذكره القاضي زيد قال: وقد نص على معناه في ~~(المنتخب) وهو اختيار السيد أبو طالب لنفسه، وهو أحد قولي المنصور بالله، ~~وبه قال المؤيد بالله قديما. # وقال الهادي الحقيني: والصحيح على مذهب المؤيد بالله أنه طاهر غير مطهر، ~~كمذهب يحيى عليه السلام، وهذا ما قرره أهل المذهب، وذهب زيد بن علي، ~~والناصر، والسيد أبو عبدالله الداعي إلى أنه طاهر مطهر، وذهب المنصور بالله ~~في أحد قوليه إلى أنه طاهر مطهر. PageV01P088 # قال أبو مضر: وهو الصحيح من مذهب المؤيد بالله. # قال الشيخ محمد بن أبي الفوارس: وهو قياس قول القاسم عليه السلام والذي ~~يترجح من هذه الأقوال أنه طاهر؛ لأنه لم تشبه نجاسة ولا خالطه قذر، وأنه لا ~~يجوز التطهر به؛ لأنه ليس بماء مطلق، وإنما يجوز التطهر بالماء المطلق الذي ~~لم يشبه شائب لا عينا ولا حكما. ### ||||| AUTO فصل # وإذا تراجع الماء المستعمل على الماء المطلق، فإن كان المطلق غالبا جاز ~~التطهر به، وإن كان مغلوبا لم يجز التطهر به؛ لأن الاعتبار بالغلبة، رواه ~~في تعليق الإفادة عن السيد أبي طالب، وجه قول القاسم والمؤيد بالله ومن ~~وافقهما في أنه طاهر مطهر. # (خبر) وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل فبقى في بدنه ~~لمعة فأخذ الماء الذي في شعره فدلكه. # (خبر) وما روي أن الصحابة كانوا يتبادرون إلى غسالة وضوء رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم فيغسلون بها وجوههم وأيديهم. # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما ~~غير لونه أو ريحه أو طعمه)). # الخبر الأول: يرد عليه أن البدن في الغسل بمنزلة العضو الواحد في الوضوء ~~فلا يكون مستعملا من بعضه في بعض. # ويرد على الثاني أنهم كانوا يفعلون ذلك على وجه التشفي به والتبارك، ولم ~~يرو أنهم استعملوه في الطهارة للصلاة. # وأما الثالث فلا يرد عليه شيء أعلمه. # والخبر أفاد كون الماء طهورا لا ms0076 ينسجه إلا ما غير أحد أوصافه واستعماله ~~في العضو الطاهر لم يثبت أنه اقتضى نجاسته، إلا أنه إذا غير الماء ما في ~~الأعضاء من الوسخ لم يجز التطهر به؛ لأنه قد غير أحد أوصافه الوسخ. # فصل # فإن تغير المطلق بالتراب الطاهر والطحلب جاز التطهر به؛ لأن التراب أحد ~~المطهرين. # (خبر) ويدل عليه قوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((جعلت لي الأرض ~~مسجدا وترابها وطهورا)) فدل على ما قلناه وهو إجماع الأمة. # فصل PageV01P089 فإن تغير بما يكون في مقره أو ممره كالكبريت والزرنيخ ونحوهما جاز التطهر ~~به إجماعا، وكذلك إذا تغير برائحة ما يجاوره كالعود والكافور جاز التطهر به ~~إجماعا أيضان يدل عليه. # (خبر) روت أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~وميمونة اغتسلا من قصعة فيها أثر العجين، وذلك لابد أن يجاور الماء، فدل ~~على أن ما جاوره من الأشياء الطاهرة التي لا تخالطه بل تجاوره لا تخرجه عن ~~كونه طاهرا مطهرا. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو ~~لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}[النساء:43]، وهذا يدل على ~~أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر ولا العنب ولا غيرهما؛ لأن الله تعالى أمر ~~بالتطهر بالماء بلا خلاف، ثم أمر بالتيمم عند عدم الماء، فدل على أنه لا ~~يجوز التطهر بالنبيذ أي نبيذ كان؛ لأنه لا يطلق عليه اسم الماء لغة ولا ~~عرفا ولا شرعا، ألا ترى أن من وكل غيره بأن يشتري له ماء فاشترى له نبيذا ~~عد مخالفا ولم يصح شراؤه له، فدل ذلك على أن اسم الماء المطلق لا يتناوله. # فأما ما روي (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبدالله ~~ليلة الجن: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: ((تمرة طيبة وماء طهور وتوضأ به ~~وصلى)). # قلنا: هذا الخبر مطعون فيه من وجوه: # أحدها: أنه معارض بكتاب الله تعالى، فإن الله تعالى أمر بأن نتطهر ~~بالماء، ms0077 فإن لم نجد فقد أمرنا أن نتيمم. PageV01P090 # وثانيها: أنه وهذا ملتبس عندي؛ لأنهم لم يقدروا من يستوعبه بعدد معلوم، وقد ~~يكون الماء في الإناء فلا يستوعبه الواحد ولا الاثنان، وقد يكون الماء في ~~الوعاء الكبير فلا يستوعبه العشرة ولا العشرون، وقد يكون في الغدير فلا ~~يستوعبه الألف ولا الألفان، وقال بعضهم: الماء الكثير هو ما لا يغلب على ~~الظن أن النجاسة تسعتمل باستعماله وهذا ملتبس أيضا؛ لأن الماء القليل قد ~~يكون في موضع كثير الطول قليل العرض ساكنا غير متحرك فيدخل رجل أصبعه في ~~أحد جانبيه وفيها بول، ويدخل آخر اصبعه في الجانب الثاني بعد ذلك، فإنه ~~يغلب على الظن الثاني أن الثاني لم تباشر اصبعه تلك النجاسة التي كانت في ~~اصبع الأول، ولا ما لاقاها ولا ما جاور ما لاقاها لكون الماء ساكنا غير ~~متحرك، وكل هذين الحدين ذكرهما العلماء على مذهب الهادي عليه السلام، وهما ~~ملتبسان لما ذكرناه، واحتجوا على نجاسة الماء القليل بما يقع فيه من ~~النجاسة وإن لم تغير شيئا من أوصافه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه ~~لا يدري أين باتت يده)). # قالوا: ومعلوم أن ما في اليد من النجاسة لا تغير من الماء لونا ولا ريحا ~~ولا طعما فدل ذلك على أن نجاسة الماء القليل وإن لم تغير النجاسة الواقعة ~~فيه شيئا من أوصافه وإلا بطلت فائدة الخبر، ولقائل أن يقول: إن هذا الخبر ~~لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه قضى بوقوع الشك دون اليقين ودون غالب الظن لقوله: ~~((فإنه لا يدري أين باتت يده)) فأفاد الشك لا غير، والتكليف الواجب لم يرد ~~بالشك في حال من الأحوال، فإن صح الخبر حملناه على الاستحباب لئلا تبطل ~~فائدة كلام الحكيم. PageV01P091 # وقال بعضهم: الكثير هو ما بلغ قلتين، وهو قول الناصر الحسن بن علي، ~~والمنصور بالله عبدالله بن حمزة عليهما السلام واحتجا لمذهبهما بقول النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا بلغ ms0078 الماء قلتين فليس يحمل الخبث)) وهذا ~~أيضا عندي ملتبس؛ لأن قوله يحمل الخبث له معنيان في لغة العرب: # أحدهما: أنه يضعف عن حمل الخبث فلا يكون طاهرا. ### ||||| AUTO والثاني: أنه لا يقبل الخبث على معنى أن النجاسة لا تظهر ~~فيه، ولا تغير حكمه في الطهارة، ولم يتبين لنا أي المعنيين أراد، والمعنيان ~~متنافيان فصار مجملا يحتاج إلى البيان، فإن قيل: قد روي عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم ينجس، وهذا مفصل ~~فيجب المصير إليه. # قلنا: يرد عليه من الالتباس أن قلال هجر من قبيل المختلفات لا من ~~المكيلات ولا الموزونات، وفي قلال هجر الكبرى والوسطى والصغرى فلا يصح ~~الاعتماد على الخبر؛ لأجل جهالة القدر المعتبر في ذلك، فإن قيل: فإن ~~القلتين خمسمائة رطل، قلنا: هذا هو تقدير صاحب المذهب، ولم نؤمر بإتباعه في ~~مذهبه، ولا قامت به حجه على وجوب الانقياد له، فاللبس حاصل في كمية ماء ~~القلتين لما بيناه، فأيهن أراد صاحب الشرع سلام الله عليه. # فصل # فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سئل عن بئر بضاعة وأنها ~~يلقى فيها الجيف والمحائض وعذرات الناس، وفي بعض الأخبار: يلقى فيها الكلاب ~~بدلا عن الجيف، فقال: ((إن الماء لا ينجسه شيء)) وسئل بعض الرواة عن عمقها ~~فقال: إلى العانة، قيل: فإذا نقص؟ فقال: فدون العورة، وقال بعضهم: قدرت ~~بردائي فذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت هل غير من بنائها شيء، فقيل: لا، ~~وهذا خبر صحيح. PageV01P092 # قلنا: نحن نقول بموجبه؛ ولكن الخبر يقتضي أن ما هذه حاله لا يغيره إلا ما ~~يقع فيه من النجاسة ولم يذكر أن دونه ينجس بوقوع النجاسة فيه سواء غيرت ~~شيئا من أوصافه أم لا فهو مسكوت عنه مع أنه قد قيل: إنها كانت طريقا للماء ~~إلى البساتين، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الماء لا ~~يخبث)) عام أيضا للقليل والكثير، فإن قيل: إن قول الله تعالى:{والرجز ~~فاهجر}[المدثر:5] يقتضي وجوب هجران ms0079 ما وقعت فيه نجاسة من المياه سواء كان ~~الماء قليلا أو كثيرا. # قلنا: هذا أيضا عام، وقد علمنا بالإجماع المعلوم أن الماء إذا كان كثيرا ~~ولم تغير النجاسة الواقعة فيه شيئا من أوصافه جاز التطهر به، فما الفرق بين ~~القليل والكثير في ذلك؟ ثم إنا نقول: إن علماء التفسير اختلفوا في معنى ~~قوله تعالى:{ والرجز فاهجر}[المدثر:5] فقيل:ترك الذنوب والمآثم، وقيل: كل ~~معصية، وقيل: اهجر الأوثان فلا تعبدها، وقيل: اجتنب الشرك، وقيل: الشيطان ~~أي طاعته، وقيل: العذاب أي ما يوجبه، وقيل: كان عند البيت صنمان فقال الله ~~تعالى:{ والرجز فاهجر} وقيل: جانب كل قبيح وخلق ذميم مثل الخنا، والسفه، ~~والبخل، وما أشبه ذلك، وقيل: اسقط حب الدنيا من قلبك فإنه رأس كل خطيئة، ~~وقيل: الزاي بدل السين يعني والرجس فاهجر، وهذا قول تفرد به الضحاك، ولو صح ~~هذا وسلمنا أنه بمعنى الرجس فاهجر فإنه عموم في المعنى كأنا أمرنا بهجر ~~عموم ما كانت فيه نجاسة من ماء وغيره، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم ليتركنا على غير بيان، بل قال فيما رواه علماء الإسلام: ((خلق ~~الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)) وفي بعض الأخبار: ~~((إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه)) فصار هذا الخبر خاصا لكل عموم من ~~الظواهر، ومبينا لكل مجمل، فيجب المصير إليه؛ لكونه مفصلا واضحا لا لبس ~~فيه، والله الهادي. PageV01P093 # ويعضد ذلك قول الله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ~~العسر}[البقرة:158]، وقوله تعالى:{وما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78] ~~أي: ضيق، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((بعثت بالدين الحنيفية ~~السهلة)) وفي بعض الأخبار: ((بالحنيفية السمحة)). ### |||| AUTO باب الطهارة بالتراب # قال الله تعالى:{وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو ~~لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ~~منه}[المائدة:6]. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((التراب كافيك ولو ~~إلى عشر حجج إذا لم ms0080 تجد الماء)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الصعيد الطيب طهور ~~لمن لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج)) دل ذلك على جواز التيمم في السفر ~~والحضر لمن عدم الماء؛ لأن الظواهر لم تفصل، فإن قيل: إن قوله تعالى:{وإن ~~كنتم مرضى أو على سفر}[المائدة:6] ثم عطف عليه قوله:{فلم تجدوا ماء ~~فتيمموا}[المائدة:6] فلم يكن فيه إيجاب التيمم على الصحيح المقيم. # قلنا: وقد قال تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم ~~تجدوا ماء فتيمموا}[المائدة:6] ففرض على كل من جاء من الغائط أو لامس ~~النساء التيمم إذا لم يجد الماء فدل على عمومه؛ ولأنه تعالى أعدد جملة من ~~الأحداث من المرض، والسفر، والمجيء من الغائط، وملامسة النساء فعمومه ~~يستغرق المريض والمسافر، والصحيح والمقيم إذا لم يجدوا الماء، وعموم ~~الظواهر من السنة أيضا يدل على ما ذكرناه نحو ما قدمناه أولا. # (خبر) ونحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((جعلت لي الأرض مسجدا ~~وطهورا)). PageV01P094 # (خبر) ونحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((جعلت لي الأرض مسجدا ~~وترابها طهورا)). وفي بعض الأخبار عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((جعلت ~~تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء)) وحكمنا حكمه في ذلك واحد بالإجماع. # (خبر) ونحو ما روي عن أبو ذر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج، فإذا وجد الماء ~~فليمسه بشرته)) إلى غير ذلك من الأخبار، فدل على ما قلناه، وهو أن معارض للسنة. # (خبر) نحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((التراب طهور المؤمن لو ~~لم يجد الماء عشر حجج)). # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: ((التراب كافيك ولو ~~لم تجد الماء إلى عشر حجج)) إلى غيرهما من الأخبار. # وثالثها: أن راويه مختلف في اسمه، قيل: فزارة، وقيل: فزار. # ورابعها: أنه روي أنه نباذ فلا يمتنع على مثله أنه روى ذلك ويختلقه ~~تنفيقا لنبيذه. # وخامسها: أنه ms0081 رواه أبو زيد عن عبدالله وهو مجهول. # وسادسها: أنه روي عن علقمة أنه قال: قلت لعبدالله من كان منكم مع النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد. # وروي مثله أيضا عن الأسود، وروي أنه قال لعبيد الله بن عبدالله بن مسعود: ~~إن أباك كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: لا، فدلت هذه ~~الوجوه على ضعف هذا الخبر، وضعف سنده، ثم لو صح فقوله: تمرة طيبة وماء طهور ~~ظاهره يقتضي أنه طرح في الإداوة تمرة فهي على حالها لم يتغير بها الماء فهي ~~تمرة طيبة لم تفسد فيصير نبيذا، وماء طهورا لم يتغير بالتمرة، وما هذه حاله ~~لا يمنع من جواز التطهر به، وهذا واضح، والحمدلله، ويجوز أن يكون عبدالله ~~سماه نيذا مجازا أي أنه نبذ التمرة في الماء أي ألقاها فيه. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الوضوء شطر ~~الإيمان)). PageV01P095 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ألا أخبركم بما يمحو ~~الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا ~~إلىالمساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة)). # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((لما أسري بي إلى السماء قيل لي: فيم يختصم الملأ الأعلا؟ قلت: لا أدري ~~فعلمني، قال: في إسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، ~~وانتظار الصلاة بعد الصلاة)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( الوضوء على الوضوء ~~نور على نور)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( تأتي أمتي غرا ~~محجلين من آثار السجود محجلين من آثار الوضوء)) دلت هذه الأخبار على أنه لا ~~يجوز الوضوء بالماء المغصوب؛ لأن الوضوء قربة وعبادة كما تقدم، واستعمال ~~الماء المغصوب فيه معصية، فلا يجوز آداء الطاعة بالمعصية؛ لأن المعصية لا ~~تكون قربة وعبادة بلا خلاف، يزيده بيانا قول الله تعالى: {ولا تبخسوا الناس ms0082 ~~أشياءهم}[الأعراف:85]، ومن غصب المسلمون ماءهم فقد بخسهم أشياءهم، يزيده ~~قوة قول الله سبحانه:{ولا تأكلوا أموالكم بينكم ~~بالباطل...}[البقرة:188]الآية، فنهى عن استهلاك مال الغير من المسلمين، ~~والوضوء بماء المسلم استهلاك له فلم يجز؛ لأن الحكيم قد نهى عنه وهو لا ~~ينهى إلا عن القبيح، فدل على قبحه فلا يكون طاعة ولا قربة، يزيده وضوحا. # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يحل مال امرئ مسلم ~~إلا بطيبة من نفسه)) فإذا لم تطب نفس المسلم باستهلاك مائه كان حراما؛ فلا ~~يجوز التطهر به؛ لأنه معصية وهذا واضح. ### ||||| AUTO فصل PageV01P096 إن قيل: ما حد الماء القليل والكثير؟ قلنا: قد اختلف كلام العلماء في ذلك، ~~فقال بعضهم: الماء الكثير ما لا يستوعب شربا وتطهرا في مجرى العادة النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم علق الحكم، وهو جواز التيمم بعدم الماء دون السفر ~~والحضر، والآية الأولى كذلك أيضا وهذا واضح. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى:{ما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78]، وقال تعالى: ~~{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}[البقرة:185]، وقال عز وجل: {ولا ~~تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف ~~نصليه نارا...}[النساء:28-29] الآية، وقال عز قائلا:{ولا تلقوا بأيديكم إلى ~~التهلكة}[البقرة:195] وخبر صاحب الشجة وقد تقدم، دل ذلك على أن من كان معه ~~ما يكفيه للتطهر إلا أنه يخشى التلف على نفسه من العطش إن تطهر به فإنه يجب ~~عليه أن يتيمم ويحفظ الماء لشربه، وقد نص المؤيد بالله على أن من حاله ما ~~ذكرناه إذا تطهر بما معه من الماء لم تجز طهارته، ولم تصح صلاته، وعليه ~~التوبة، وإعادة التيمم. # قال السيد أبو العباس عليه السلام: إن من خشي التلف وجب عليه التيمم، وإن ~~خشي العطش والتأذي لا غير جاز له أن يتيمم والوضوء أفضل، ولا خلاف أن من ~~وجد الماء في بئر ولم يتمكن من حبل ولا دلو ولا استطاع النزول أن يجزيه ~~التيمم، ذكره أبو طالب لمذهب يحيى عليه السلام وقد نص عليه ms0083 القاسم بن ~~إبراهيم عليه السلام وذكر أبو طالب أنه إجماع. # فصل # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عليا عليه السلام في ~~طلب الماء. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام بعث الحسن والحسين عليهما السلام في طلب الماء. PageV01P097 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب الماء ليلة الجن، وسؤال ~~الناس مكروه إلا من ضرورة، وهي إما ضرورة الاحتياج، وإما ضرورة الشرع، ولم ~~يرو شيء من ذلك في ضرورة الاحتياج فلم يبق إلا أن يكون في ضرورة الشرع وهي ~~الوجوب، فثبت وجوب طلب الماء للصلاة لمن عدمه؛ ولأنه لا يكون عادما للماء ~~إلا بعد البحث عنه والسعي في طلبه عند من يجوزه عنده، فإذا سأل وطلب فلم ~~يجد صح حينئذ عدمه فجاز له التيمم. # (خبر) وروي في (العلوم) أن رجلين أصابتهما جنابة فتيمما ثم صليا ثم أدركا ~~الماء في الوقت فاغتسلا فأعاد أحدهما ولم يعد الاخر، فذكر للنبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم فقال: ((أما هذا الذي أعاد فله أحرها مرتين، وأما الذي لم ~~يعد فقد أجزته صلاته)) دل ذلك على أنه إذا دخل وقت الصلاة وطلب المكلف ~~الماء فلم يجد في تلك الحال جاز له التيمم، ولا يجب عليه انتظار آخر الوقت، ~~وعلى أنه لو وجد الماء في الوقت لم تجب عليه الإعادة، هذا الخبر يدل على ~~ذلك، وعند القاسم بن إبراهيم لا يجوز له التيمم في أول الوقت بل ينتظر حصول ~~الماء إلى آخر الوقت، فإن وجده من مطر أو غيره تطهر وصلى وإلا تيمم في آخر ~~الوقت، وهو قول الهادي إلى الحق، والناصرللحق، والمؤيد بالله، والمنصور ~~بالله عليهم السلام، فأما إذا كان عليلا علة لا يرجو زوالها في الوقت جاز ~~له أن يتيمم في أول الوقت ويصلي، وهذا هو اختيار الناصر للحق، والمتوكل على ~~الله أحمد بن سليمان، والمنصور بالله عبدالله بن حمزة، وهو اختيار والدي ~~وسيدي شيخ العترة محمد بن أحمد، ورواه لنا عن شيخه القاضي شمس الدين جعفر ~~بن أحمد ms0084 رضي الله عنهم، ولا خلاف أن العادم للماء إذا علمه في موضع وكان ~~يخشى من الوصول إليه أية مخافة كانت من سبع أو لص أو عدو أجزاه التيمم، ~~وذكر علماؤنا أنه إجماع، فإن كان ليس إلا مجرد الوحشة لا غير لم يجزه ~~التيمم، ذكره المؤيد بالله. ### ||||| AUTO فصل PageV01P098 وعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا فجأتك ~~الجنازة وأنت على غير طهر فتيمم وصل عليها)) دل ذلك على أن من حضرته جنازة ~~إن لم يتيمم لم يدرك الصلاة عليها مع الجماعة جاز له أن يتيمم مع حضور ~~الماء، وكذلك كل صلاة حضر وقتها وإن اشتغل بالوضوء فات وقتها جاز له أن ~~يتيمم كصلاة العيدين، والمعنى أن كل واحدة من صلاة العيدين والجنازة لو ~~فاتت لم تقض، وقد ذكر هذا المعنى السيد أبو طالب رضي الله عنه. ### ||||| AUTO فصل # قول الله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا}[النساء:43] يدل على أنه لا يجوز ~~التيمم إلا بالتراب وهو الصعيد، ويدل عليه الخبر الأول وترابها طهور، أو ~~الخبر الثاني التراب طهور المؤمن وقد قدمناهما. # (خبر) وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الصعيد الطيب وضوء ~~المسلم ما لم يجد الماء)) والصعيد هو التراب، وروي ذلك عن أمير المؤمنين ~~عليه السلام، وعن ابن عباس، فإن كان قالاه لغة فهما من أهل اللسان العربي، ~~وإن كانا قالاه شرعا ثبت كونه حجة؛ لأن الشرع طارئ على اللغة وأيهما كان ~~فهو حجة. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب بيده على حائط من حيطان ~~المدينة وتيمم به دل ذلك على اعتبار التيمم بالتراب وإن غير التراب لا يقوم ~~مقامه، وقوله تعالى:{فتيمموا صعيدا طيبا}[النساء:43] يدل على اعتبار النية؛ ~~لأنه أمر بقصد الصعيد ومحلها عند الهادي عند أن يضرب المتيمم بيديه على ~~التراب، ويدل على ذلك. # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا قول إلا بعمل، ولا ~~قول ولا عمل إلا بنية)) معناه أنه لا يكون شرعيا إلا بالنية. # (خبر) ms0085 ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((وإنما لامرئ ما نوى)). # فصل PageV01P099 وقوله تعالى:{فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من ~~حرج}[المائدة:6] يدل على أنه يجب التيمم بما يعلق باليدين عن الضرب؛ لأن ~~لفظة منه للتبعيض ولبيان الجنس فأفاد مجموعهما ما ذكرناه، ودل قوله ~~تعالى:{صعيدا طيبا}[المائدة:6] على أنه لا يجزي بالتراب النجس؛ لأنه ليس ~~بطيب، ويدل أيضا على أنه لا يجزئ بما لا ينبت؛ لأن الطيب أيضا يستعمل فيما ~~ينبت، قال الله تعالى:{ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا ~~يخرج إلا نكدا}[الأعراف:58] والذي دللنا به على أنه لا يجوز الوضوء بالماء ~~المغصوب هو بعينه دليل على أنه لا يجوز التيمم بالتراب المغصوب؛ لأن التراب ~~أحد المطهرين، وكذلك ما ذكرناه من الإشارة على أنه لا يجوز الوضوء بالماء ~~المستعمل في طهارة العبادة، يدل على أنه لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل ~~في طهارة العبادة بمثل ذلك. # (خبر) وعن أسلع التيمي قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ~~سفر فقال لي: ((يا أسلع، قم فارحل لنا)) قال: قلت: يا رسول الله، أصابتني ~~بعدك جنابة، فسكت حتى أتاه جبريل بآية التيمم، فقال لي: ((يا أسلع، قم ~~فتيمم صعيدا طيبا ضربتين ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما)) فلما ~~انتهينا إلى الماء قال: ((يا أسلع، قم فاغتسل)). # (خبر) وعن علي عليه السلام قال في التيمم: الوجه واليدان إلى المرفقين. PageV01P100 # (خبر) وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التيمم ضربة للوجه ~~وضربة للذراعين إلى المرفقين، دل ذلك على وجوب التيمم عند عدم الماء، وأن ~~يضرب ضربتين ضربة يمسح بها جميع الوجه وأن يبلغ بيديه جميع ما يسمى وجها، ~~وقد بينا في الوضوء ويمر يديه عن عنفقته وشاربه ولحيته، ويدخل أصابعه بين ~~شعرها مخللا له تعبدا، وإن لم يبق شيء من التراب لذلك؛ لأن ستر الشعر لما ~~ستره من الوجه لا يخرجه عن جملة أجزاء الوجه فوجب مسحه بما بقى من التراب ~~في يده، أو فوجب ms0086 إجراء اليدين عليه تعبدا، ولا يجب أن يحمل ترابا في يده ~~فيخلل به شعر لحيته وعنفقته وشاربه وهو إجماع، وعلى الجملة أن الواجب أن ~~يتتبع بيديه المواضع التي ذكرنا أولا أنه يجب غسله في الوضوء؛ لأن التيمم ~~يدل عنه، وذلك لأنه طهارة حدث يراد به الصلاة، فوجب فيه تعميم ما يسمى وجها ~~دليله الطهارة بالماء هذا في الضربة الأولى، ويجب أن يمسح بالضربة الثانية ~~اليدين إلى المرفقين ويخلل بين أصابعهما، ويتتبع به مواضع الوضوء، ويرتب في ~~ذلك فيقدم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، ويدخل الحد في المحدود، ~~وهو أن يمسح بالتراب حيث يبلغ الماء إلى المرفقين فيمسح ما يوالي عظم ~~الذراع من العضد. # (خبر) وروى ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأبو أمامة، وأسلع بن شريك أن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((التيمم ضربة للوجه، وضربة للذراعين ~~إلى المرفقين)) وهذا فيه زيادة على ما روي في الخبر الأول، والزيادة مقبولة ~~فكان أولى؛ ولأن التيمم طهارة عن حدث فيجب فيه الاستيعاب إلى المرفقين على ~~الوجه الذي بيناه كالوضوء؛ ولأن اليدين أحد عضوي التيمم فيجب أن يكون حدهما ~~فيه كحدهما في الوضوء كالوجه، ويجب في التيمم الترتيب قياسا على الوضوء ~~فيجب البداية بالوجه لقول الله تعالى:{فامسحوا بوجوهكم}[النساء:43] والفاء ~~تقتضي التعقيب، فثبت وجوب تقديم الوجه، ويجب البداية بمسح اليد اليمنى. PageV01P101 # (خبر) لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ابدأوا بميامنكم)) وهذا عام، ~~فأمر بذلك والأمر يقتضي الوجوب، فيجب الإبتداء بالميامن إلا ما خصه الدليل، ~~ولا تخصيص هاهنا فثبت وجوبه إلا في بعضه فخصته الضرورة، ولو خصت الضرورة ~~بعض الأعضاء لسقط وجوب تطهيره فكيف بالترتيب في بعض العضو وهذا واضح. # (خبر) فأما ما روي عن عمار أنهم تمسحوا مع رسول الله بالصعيد إلى الأباط ~~والمناكب فليس فيه أنهم فعلوا ذلك بأمره. # (خبر) وكذلك ما روي عن عمار أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ~~التيمم فأمره بالوجه والكفين، فأخبارنا أولى لأن فيها زيادة؛ ولأن رواتها ~~أكثر وأخبارنا أقوى وأشهر ms0087 فكانت أولى، ويجب فيه التسمية قياسا على الوضوء ~~بعلة أن التيمم طهارة حدث يستباح بها الصلاة، فوجب فيها التسمية دليله ~~الوضوء. # (خبر) وروي أن عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل ~~قال فاشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي الصبح، وأخبر النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال: ((يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب)) ~~فأثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم الجنابة مع التيمم، فدل على ~~أن التيمم لا يرفع الحدث. # (خبر) وروي عن ابن عباس أنه قال: من السنة أن لا يصلي بتيمم واحد إلا ~~فريضة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى، وذلك يقتضي أن تكون النية متعلقة بها. ### |||| AUTO باب الحيض # الحيض: هو الدم الخالص الذي تراه المرأة عند بلوغها فتكون بالغة به، ~~والإجماع منعقد بين الأمة على أن ما هذا حاله فهو حيض. # (خبر) وعن عائشة كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضا، دل ذلك على ~~أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض تكون حيضا، وهو قول الهادي إلى الحق، ~~والمؤيد بالله، وهو المروي عن زيد بن علي فإنه قال: إن الصفرة والكدرة حيض، ~~ولم يفصل. PageV01P102 # قال القاضي زيد: وظاهره يقتضي أنه مسند؛ ولأن الكدرة أحد ألوان الدم فأشبهت ~~الدم الأسود؛ ولأن أثر الدم وجد فيها ووجود الدم في أقل قليل من وقت الحيض ~~يوجب حكم الحيض؛ لأن الكدرة إنما صارت كدرة لأنه كدرها شيء آخر، وليس ثم ~~شيء يكدرها إلا الدم؛ لأن الماء الصافي يكدره شيء آخر حتى يتكدر، وكذلك ~~الماء الصافي في الرحم يكدره شيء آخر، وليس ثم شيء يكدره إلا الدم فثبت ~~أنها دم، ولأنها صفرة أو كدرة خرجت في أيام الحيض فوجب أن تكون حيضا، دليله ~~ما يخرج منها بين دفقات الدم، ولأن الصفرة والكدرة دم متغير؛ لأن ما يخرج ~~من الفرج لا يعدو أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو وديا أو دما، ولا شبهة ~~في أنهما ليسا بشيء من ذلك إلا الدم فلم ms0088 يبق إلا أنهما دم، فوجب أن يجريا ~~مجرى الدم كالقيح والمصل فإنهما يجريان مجرى الدم إذا خرجا من الجسد فالقول ~~بأنهما حيض في أوقات الحيض هو قول جمهور الفقهاء، كقول يحيى والمؤيد بالله ~~وهي الرواية الأولى عن القاسم، وروي عنه أن ما كان منهما بين دفقات الدم ~~فهو حيض، وما لم يكن كذلك فليس بحيض، وحمل السيد أبو العباس قول يحيى على هذا. # قال الأخوان: وظاهر قول يحيى يقتضي أنهما بمنزلة الدم الخالص سواء رأتهما ~~المرأة في وقت العادة أو في وقت الإمكان، يزيد ذلك وضوحا قول الله تعالى: ~~{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}[البقرة:222] ~~وهما أذى، وقوله تعالى:{ولا تقربوهن حتى يطهرن}[البقرة:222]، فإذا رات ~~المرأة الصفرة والكدرة أو إحداهما فلم تطهر، وجه قول القاسم عليه السلام. PageV01P103 # (خبر) وهو ما روي عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~قال لها: ((إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأي ~~وصلي فإنه دم عرق)) فاعتباره صلى الله عليه وآله وسلم في دم الحيض بأنه دم ~~أسود يدل على أنهما ليستا من الحيض، ولما روي عن أم عطية الأنصارية أنها ~~قالت: ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا إلا أنه يرد على الخبر ~~الأول أن القاسم عليه السلام يقول: بأن ما كان منهما بين دفقات الدم كان ~~حيضا، والخبر لا يدل على ذلك، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر الدم ~~الأسود ولم يذكر غيره، بل قال: إذا رأيت غيره فتوضأي وصلي، والخبر الثاني ~~يرد عليه أنها إذا رأت الصفرة والكدرة وهما جميعا في أوقات الحيض كان حيضا؛ ~~لأنها قالت: ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر حيضا فلم تذكر ما يقع في ~~الوقت المعتاد قبل الطهر بنفي ولا إثبات، ولم تذكر إلا بعد الطهر، ونحن ~~نقول بموجبه فإنها إذا رأته بعد مضي أكثر الحيض وأقل الطهر لم يكن حيضا ~~سواء كان دما أسود أو صفرة أو كدرة فإنه لا يكون ms0089 حيضا، فقد قلنا بموجب ~~الخبر؛ لأن هذا الوقت وقت امتناع من الحيض فيكون استحاضة، وكذلك إذا رأته ~~قبل كمال تسع سنين لم يكن حيضا؛ لأن ذلك وقت امتناع من الحيض عندنا، ولا ~~نعلم في ذلك الخلاف بين آبائنا عليهم السلام، فإذا رأته لكمال تسع سنين كان ~~حيضا، وقيل: إن أعجل النساء بالحيض نساء أهل تهامة فإن الواحدة تحيض لكمال ~~تسع سنين. PageV01P104 # قال أبو مضر: رأيت في الألفاظ للوليدي عن الناصر عليه السلام أنه قال: ~~بلغنا عن الحسن بن صالح أنه قال: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة وهو على هذا ~~التقدير، وقد وقع ذلك في بعض نسائنا يا آل يحيى بن يحيى من ولد الهادي إلى ~~الحق عليه السلام فإنها بلغت لكمال تسع سنين وتزوجت وولدت صبية فلم تكن ~~أكثر من ابنتها بأكثر من عشر سنين، وربك يخلق ما يشاء، قال الله تعالى:{لا ~~يسأل عما يفعل وهم يسألون}[الأنبياء:23]. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في سبايا أوطاس: ~~((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة)) فجعل الحيض علما ~~لبراءة الرحم من الحبل، فلو صح أن يجامعه الحبل لما صح أن يجعل وجوده علما ~~لارتفاع الحبل، فدل على أنه لا يجتمع حيض وحبل، وهذا هو مذهب القاسم ~~والهادي، وهو قول زيد بن علي، والناصر، والمؤيد بالله، وهو اختيار أحمد بن ~~عيسى، ولا أعلم قائلا من أهلنا بخلافه، يزيده وضوحا قول الله تعالى:{وأولات ~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}[الطلاق:4]، فجعل عدتهن بالوضع، ولو كن من ~~ذوات الإقراء لكانت عدتهن تنقضي بالإقراء لا بالحمل. # (خبر) ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عمر: ((طلقها ~~طاهرا أو حاملا)) فجعل الحمل وقتا لارتفاع الطلاق عليها، فلو كانت ممن يحيض ~~لما كانت مدة الحمل كمدة الطهر، فدل على أنها لا تحيض. # (خبر) وروى أبو العباس الحسني بإسناده إلى علي عليه السلام أنه قال: رفع ~~الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزقا للولد. # (خبر) وروي عن عائشة أنها ms0090 قالت: الحامل لا تحيض، وهذا إنما يكون قالاه ~~عادة أو سماعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. # قال القاضي زيد: وكلامهما حجة على أنه لا يعرف لهما من الصحابة مخالف. PageV01P105 ### ||||| AUTO قال: فجرى مجرى الإجماع على أن قول علي عليه السلام وجعل ~~الدم رزقا للولد مما لا طريق للاجتهاد فيه، وإنما يعلم ذلك بالسماع فوجب ~~حمله عليه إذ لا سبيل إلى الحمل على السلامة إلا بذلك؛ ولأنه لا خلاف في أن ~~مجرد الدم لا يكون حيضا، وإنما يكون حيضا حيث كان حيضا بدلالة الاتفاق ~~والتوقيف، والدم الذي تراه المرأة الحبلى ليس معه دلالة الاتفاق ولا ~~التوقيف فلم يصح أن يكون حيضا، فإن قيل: إن في خبر فاطمة المتقدم إذا كان ~~دم الحيض أسود فامسكي عن الصلاة إلى آخره لم يفصل بين أن تكون حائلا أو حاملا. # قلنا: نحمله على الحائل بأدلتنا المتقدم ذكرها. # فصل # واختلفوا في وقت إياس المرأة من الحيض للكبر، فقال قوم: بلوغ ستين سنة، ~~وهو قول الهادي، وقال قوم: بلوغ خمسين سنة وهو قول زيد بن علي، وذهب ~~المنصور بالله عبدالله بن حمزة إلى أنه في القرشيات بلوغ ستين سنة، وفي من ~~عداهن من العربيات بلوغ خمسين سنة، وفي العجميات بلوغ أربعين سنة، ولا يحفظ ~~هذا التقدير عن غيره، ووجه الأول أن الرجوع في تقديره إما أن يكون إلى ~~العادة أو إلى التوقيف، والعادة في ما دون الستين مختلفة، ولهذا قيل: إن ~~المرأة لا تحيض إذا زادت على الخمسين إلا أن تكون قرشية فلا يصح الرجوع إلى ~~العادة لاختلافها، ولأنا قد علمنا من حال كثير من النساء أنهن حضن بعد ~~خمسين سنة فلم يبق إلا الرجوع إلى التوقيف، والتوقيف والعادة قد حصلا في ~~الستين؛ لأن الزيادة على الستين لم يقل بها أحد بل مقدار الستين أكثر ما ~~قيل في ذلك، ولا مانع من تجويزه فيما دونها فوجب المصير إلى ما قلناه، ~~والله الهادي. # (خبر) وروى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ms0091 ((أقل ~~ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، فإذا زاد الدم ~~أكثر من عشرة أيام فهو استحاضة)). PageV01P106 # (خبر) وروى واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام)) وذلك يدل على أن أقل الحيض ~~ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وهو نص الهادي في (الأحكام). # قال أبو العباس: والمعتبر في ذلك الليالي بأيامها من الوقت إلى الوقت، ~~فإذا رأته وقت الظهر من اليوم الأول وامتد ذلك إلى وقت الظهر من اليوم ~~الرابع فقد كمل ثلاثة أيام، وما اعتبرناه في أقله وأكثره هو قول زيد بن ~~علي، وجعفر الصادق، وأحمد بن عيسى، والمؤيد بالله، وكثير من أئمتنا (عليهم ~~السلام) إلا القاسم فما ذهبنا إليه في الكثير هو الذي نص عليه. # وأما القليل فقال: فلسنا نوقت أقله وقتا غير أنها لا تجاوز العشر، يزيده وضوحا. # (خبر) وهو ما روي عن أنس أنه قال: الحيض ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ~~ثمانية تسعة عشرة، فما زاد فهي مستحاضة. # (خبر) وروي عنه أنه قال: ((الحيض ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر فإذا ~~زادت فهي مستحاضة)) ولم يقل ذلك إلا توقيفا؛ لأنه ليس بمحتهد فنحمله على ~~السلامة بأن نقول بأنه سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ~~يقتضي صحة ما ذكرناه؛ لأنه لو كان مجتهدا لا مساغ للاجتهاد فيه، فثبت ما ~~ذكرناه، يزيده وضوحا. # (خبر) وهو ما روى معاذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أقل ~~الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام)) فهذا نص فيما ذهبنا إليه، فان احتج ~~(بخبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما رأيت ناقصات عقل ودين ~~أغلب لعقول ذوي الألباب منهن، قيل: وما نقصان عقولهن؟ قال: شهادة امرأتين ~~منهن بشهادة رجل، ونقصان دينهن أن إحداهن تمكث نصف عمرها لاتصلي)) وفي ~~رواية ((شطر عمرها)) قالوا: وهذا يقتضي أن من النساء من تكون حائضا نصف ~~عمرها، وذلك يوجب أن يكون حيضها ms0092 خمسة عشرة، والجواب عنه من وجوه: PageV01P107 # أحدها: أن الرواية شطر عمرها هو الصحيح؛ لأنه قد قيل أن نصف عمرها غير ~~ثابت، وإذا كان كذلك فالشطر لا يجري بلغة العرب بمعنى النصف، ومما يروى في ~~ذلك أن الشيخ أبا السعود بن فتح النحوي استراد رجلا إلى بلده يرجو حصول رزق ~~منها، وشرط له شطر ما يحصل له فلما حصل له ما توسمه وحضرا جميعا للمقاسمة، ~~فقسم له أبو السعود بعض ما حصل له دون النصف فاختصما وترافعا إلى أهل ~~العلم، فقرر عليه أبو السعود أنه شرط له شطر المحصول، فلما قرره عليه حكم ~~العلماء بثبوت ما فعله أبو السعود وسقط ما توهمه صاحبه وهذا صحيح؛ لأن ~~الشطر عبارة عن البعض لا عن النصف؛ لأن رجلا لو قال لرجل: جعلت لك شطر مالي ~~لم يستحق نصفه عند أحد من العلماء العارفين بلغة العرب، وقد يراد بالشطر ~~الناحية كقوله تعالى:{فول وجهك شطر المسجد الحرام}[البقرة:144] أي: ناحيته ~~ووجهته، فإذا كان كذلك قلنا بموجب الخبر الأول، وأن المرأة لا تصلي ولا ~~تصوم في بعض عمرها وهي أيام حيضها ونفاسها فلا يكون فيه حجة للمخالف. # وثانيها: أنه قد ورد في الأخبار أن المرأة تمكث الأيام والليالي وهذا لا ~~يخالف ما ذكرناه أولا، والحمدلله تعالى. # وثالثها: أن الخبر لو أفاد ما ذكره المخالف وهو أنها تقف نصف عمرها لا ~~تصلي لصح حمله على ما ذكرناه أن أكثر الحيض عشرة أيام كما قضت به السنة ~~الشريفة، وقد ذكرناه أولا، وأقل الطهر عشرة أيام بإجماع العترة عليه السلام ~~فإذا قدرنا أن امرأة كانت عادتها عشرا، ثم استحيضت كانت تحتسب عشرا أيام ~~حيضها وعشرا أيام طهرها، فإذا كان حيضها عشرا وطهرها عشرا فقد مكثت نصف ~~عمرها لا تصلي. # ورابعها: أنه لا يصح التعلق بظاهر الخبر؛ لأن المرأة قد تقعد أكثر من نصف ~~عمرها لا تصلي ولا تصوم إذا انضم إلى الصورة التي ذكرناها أيام صغرها لا ~~تصلي فيها ولا تصوم فلا يصح التعلق به، فإذا رجع المخالف إلى التأويل، ~~فتأويلنا ms0093 أولى لما ذكرناه من الأدلة. ### ||||| AUTO فصل PageV01P108 ولا يجوز للجنب ولا للحائض ولا للنفساء دخول المسجد ولا مس المصحف ولا ~~قراءة القرآن. # أما القرآة فقد دللنا عليها في باب الغسل. # وأما مس المصحف فلا يجوز لواحد ممن ذكرنا مسه، وهو إجماع علمائنا كافة ~~سلام الله عليهم، وإجماعهم حجة كما بيناه في غير موضع واحد. # وأما دخول المسجد فيدل على على ذلك (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم وقد دخل المسجد ونادى بأعلى صوته: ((إن المسجد لا يحل لجنب ولا ~~حائض)) روته أم سلمة وهذا يقتض أنه لا يجوز للجنب ولا للحائض دخول المسجد ~~لا للاجتياز به ولا للقعود فيه؛ لأنه عم ولم يفصل، فاقتضى ذلك ما ذكرناه. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أسماء بنت عميس حين ~~نفست بمحمد بن أبي بكر أن تفعل جميع ما يفعله الحاج غير دخول المسجد الحرام ~~فثبت المنع من ذلك، وحكم النفساء والجنب والحائض في ذلك حكم واحد بالإجماع، ~~وحكم المسجد الحرام وسائر المساجد في ذلك واحد بالإجماع. PageV01P109 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عائشة لما حاضت وهي مهلة ~~بالعمرة أن ترفض العمرة، وأنها تهل بالحج فثبت أنها ممنوعة من دخول المسجد، ~~ولا يجوز عندنا المرور في المسجد للجنب ولا للحائض ولا للنفساء؛ لأن المرور ~~به كون فيه فلم يجز لهؤلاء اللبث والقعود فيه، واحتج مخالفونا بقول الله ~~تعالى:{لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا ~~عابري سبيل حتى تغتسلوا}[النساء:43] قالوا: وإنما المراد موضع الصلاة هاهنا ~~أي لا تقربوا موضع الصلاة، دليله قول الله تعالى:{لهدمت صوامع وبيع وصلوات ~~ومساجد}[الحج:40] أراد به موضع الصلاة، وأنتم جنب إلا عابري سبيل فدل على ~~أنه مستثنى، وأنه يجوز له أن يعبر في المسجد وهو حنب، والجواب عن ذلك من ~~وجوه: منها أن الخطاب يجب حمله على حقيقته؛ لأن الغرض به إفهام المعاني، ~~فالواجب حمله على السابق منه إلى الأفهام، والسابق من لفظ الصلاة ms0094 متى أطلق ~~هي الصلاة الشرعية المشتملة على الأذكار المخصوصة، والأفعال المعروفة فوجب ~~حمل ذلك عليها، فمعنى الآية على هذا الوجه إلا عابري سبيل، فإذا كان الجنب ~~عابر سبيل جاز له أن يتيمم إذا عدم الماء وإن كان جنبا؛ لأن التيمم لا يرفع ~~حكم الجنابة، وإنما يسستبيح به الجنب الصلاة مع بقاء جنابته. # ومنها أن هناك قرينة لفظية تمنع ما ذكروه، وهو قوله تعالى:{حتى تعلموا ما ~~تقولون}[النساء:43] فشرط في حال قرب الصلاة علم ما يقولون وهذه قرينة تدل ~~على أن الغرض في الآية غير ما ذكروه؛ لأن قرب موضع الصلاة لا يحتاج إلى ~~القول حتى يكون علمه بما يقول شرطا في جواز قربه بخلاف الصلاة، فإن المكلف ~~محتاج إلى أن يعلم ما يقول، فلهذا كان علمه بما يقول مشروطا لجواز قربه. PageV01P110 # ومنها: أنا لو سلمنا أن المراد بالصلاة هاهنا موضع الصلاة حملناه بما قد ~~ذكرناه على أن من احتلم في المسجد ويكون زمان العبور منه أقل من زمان ~~التيمم ليخرج فإنه يجوز له أن يخرج من دون تيمم، فأما إن كان زمان التيمم ~~أقل من زمان العبور فإنه يجب عليه أن يتيمم ليخرج وهو يسوغ له العبور فيه، ~~واحتجوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة: ((ناوليني ~~الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال لها: ((ليس حيضك في يدك)) قالوا: ~~فدل على أنه يجوز للحائض إذا أمنت من تنجيس المسجد أن تدخله. # قلنا: هذا محمول على أنها تناوله الخمرة بيدها من خارج؛ لأنه علق انتفاء ~~الحيض عن يدها فقط، فدل على أنها لم تباشر المسجد إلا بيدها، أو يكون ~~المراد بالمسجد مصلاها في بيتها، فعبر عنه بالمسجد توسعا على أن المسألة ~~إجماع أهل البيت عليهم السلام وما كان هذه حاله وجب اتباعهم فيه، اعلم أن ~~المبتدئة بالحيض إذا رأت الدم فالواجب عليها أن تتحيض بمعنى أنها تترك ~~الصلاة والصيام فإن انقطع دون ثلاث ووليه طهر صحيح تيقنت أنه ليس بحيض لما ~~بيناه أولا أن أقل الحيض ثلاثة ms0095 أيام وإن امتد ثلاثا فصاعدا إلى العشر أو ما ~~دونها ووليه طهر صحيح تيقنت أنه كان حيضا لما بيناه أولا أن أكثره عشرة أيام. PageV01P111 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمستحاضة وهي حمنة بنت ~~جحش: ((تحيضي في علم الله تعالى ستا وسبعا كما تحيض النساء)) وروى ميقات ~~حيض النساء وطهرهن، دل ذلك على أن المبتدئة إذا زاد دمها على العشر كان ~~الزائد استحاضة وترجع إلى عادة نسائها في عدد الحيض فتقف على أكثرهن عادة ~~فإن لم يكن لها نساء أو لم تعرف عادتهن رجعت إلى أكثر الحيض فيكون عشرة ~~أيام حيضا والزائد عليها يكون اسنحاضة؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((ميقات حيض النساء وطهرهن)) إما أن يكون المراد به الرجوع إلى عادة ~~جميع النساء أولى بل إلى عادة بعضهن والأول باطل؛ لأن عادة جميعهن لا تضبط ~~فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى عادة بعضهن، ثم ذلك البعض لا يخلو إما ~~أن يكون من الأجنبيات أولى بل عادة نسائها والأول باطل؛ لأن بعض الأجنبيات ~~ليس أولى من بعض فلم يبق إلى أنه يجب الرجوع إلى عادة نسائها فإن اختلفت ~~عادتهن وقفت على أكثرهن عادة في حيضها وطهرها؛ لأن عادة نسائها أولى لما ~~لها من الاختصاص بهن كما نقول ذلك في مهر مثلها؛ ولأنها تنسب إلى نسائها ~~فكانت أخص بهن، واعتبرنا أكثرهن عادة؛ لأن اليقين قد حصل في كون الدم حيضا ~~فلا يرتفع حكمه إلا بيقين ولا يقين في ما دون ما ذكرناه فوجب اعتباره، وفي ~~قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((تحيضي في علم الله تعالى خمسا وستا ~~وسبعا كما تحيضي النساء في كل شهر)) يقتضي ظاهره أن الحيض لا ينقص عن خمسة، ~~فسقط قول من يجعل أقله يوما وليلة، وقد دللنا على أن أقله ثلاثة أيام في ما ~~مضى والمحمود الله فإن لم يكن لها نساء أو لم تعرف عادتهن رجعت إلى أكثر ~~الحيض؛ وذلك لأنها قد تيقنت كونه حيضا فلا ms0096 يرتفع إلا بيقين، ولا يقين فيما ~~دون العشر فوجب اعتبارها وهذا واضح. # (خبر) روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المستحاضة أن تدع الصلاة ~~أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. PageV01P112 # (خبر) وروي أنه قال للمستحاضة: ((إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت ~~فاغتسلي وصلي ولو قطر الدم على الحصير قطرا)) دل الخبران على أن المستحاضة ~~إذا كانت تعرف وقتها وعددها فإنه يجب عليها أن تتحيض قدر عادتها في وقت ~~حيضها فإذا مضت مدة عددها في ذلك الوقت اغتسلت وتوضأت وصلت ولو قطر الدم ~~على الحصير قطرا، وجاز لزوجها أن يأتيها في المدة الزائدة على قدر عادتها، ~~وجاز لها دخول المسجد في هذه المدة إذا أمنت تنجيسه، وجاز لها مس المصحف ~~وقرآة القرآن والمعنى أنها ليست بحائض، وفي الخبر إشارة إلى أن العادة إنما ~~تثبت بقرءين؛ لأنه قال أيام أقرائك، وفي (خبر) أنه قال لفاطمة ابنة أبي ~~حبيش: ((اقعدي عن الصلاة أيام أقرائك)) يدل على ذلك بأن لفظة الأقراء لا ~~تطلق على قرء واحد لا حقيقة ولا مجاز، وقد تنطلق على قرءين مجازا، قال الله ~~تعالى{فقد صغت قلوبكما}[التحريم:4] يعني عائشة وحفصة لا غير فنحمله على ~~المجاز؛ لأنه لا يجب اعتبار ثلاثة أقراء بالإجماع، ويجب اعتبار العادة ~~بالإجماع فلا مخلص من هذين الإجماعين إلا بما ذكرنا؛ ولأن المرة الواحدة لا ~~تسمى عادة فثبت بذلك ما ذكرناه، ولأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~اقعدي عن الصلاة أيام حيضك معناه حيضك المعتاد، ويأتي هذا على عادتها إذا ~~كانت ستا فرأت الدم سبعا ووليه طهر صحيح، ثم رأته بعد ذلك ثمانية أيام ~~ووليه طهر صحيح، فقد صارت عادتها سبعا، فإذا استحيضت في المستقبل عملت على ~~ذلك، والمراد به إذا علمت أنها لا تخلط شهرا بشهر فإذا كانت كذلك ودام ~~حيضها أشهرا ولم تطهر فيما بين ذلك تحيضت أيام أقرائها. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لزينب بنت جحش وقد ~~سألته وأعلمته أنها مستحاضة أمرها أن تجلس أيام ms0097 أقرائها ثم تغتسل. PageV01P113 # (خبر) وروي أن امرأة كانت تهريق الدم على عهد النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((لتنظر عدد ~~الأيام والليالي التي كانت تحيضهن في الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ~~فلتدع الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا جاوز ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب ثم ~~لتصل)) فاعتبر أيام عادتها. # (خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر المستحاضة أن تستثفر وتلجم ~~-يعني تسد فرجها- بخرقة غليظة توثق طرفيها في حقب تشده على وسطها بعد أن ~~تحشي كرسفا فيمتنع بذلك الدم، والكرسف: العطب، دل الخبران الأولان على أنه ~~لا اعتبار بلون الدم عند الالتباس بل يجب الرجوع إلى العادة لا غير وهو قول ~~الهادي إلى الحق، واعتبر الناصر للحق الحسن بن علي عليهما السلام دم الحيض ~~عند الالتباس بلونه، ذكر هذا المعنى في زوائد الإبانة، وفيها وقد أشار إليه ~~القاسم عليه السلام. # قال الناصر: لدم الحيض أمارات وهي الاحتدام والثخن والنتن، قال: ولدم ~~الاستحاضة أمارات وهي الصفرة والحمرة، وأن لا يكون نتنا ووجه ذلك. # (خبر) وهو أن عائشة روت أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فلا تطهر فقال ~~لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف ~~فامسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق)) وهذا ~~يعارضه ما قدمناه أولا في خبر فاطمة فإنه أمرها بالرجوع إلى عادتها فتعارضا ~~وتساقطا. # (خبر) وروي أن دم الحيض خاثر تعلوه حمرة، ودم الاستحاضة رقيق، وما روي في ~~دم الحيض بحراني، وفي حديث ابن عباس في المستحاضة إذا رأت الدم البحراني ~~فلتدع الصلاة، يعني في التي لم تعرف أيام حيضها أمرها بتعرف الدم، ~~والبحراني شديد الحمرة، وكذلك ما روي أن لدم الحيض أمارات وعلامات وله ~~دفقات، فإن القاضي زيد ذكر أنه ليس بمشهور. PageV01P114 # قال: وما رويناه من أخبارنا مشهور فكانت أولى، وكان المصير إليها واجبا، ~~ويجوز أن يكون قوله أسود يعرف في أيامها ms0098 المعتادة. # (خبر) وروي أن امرأة كتبت إلى ابن عباس أني مستحاضة وأني حدثت أن عليا ~~قال تغتسل عند كل صلاة، فقال لها: لا أجد لك إلا ما قال علي عليه السلام ~~وهذا عندنا في المرأة ذات العادة إذا نسيت عادتها وأطبق عليها الدم شهورا، ~~وخفي عليها الابتداء والانتهاء، وجميع معاني حيضتها ولم تعلم حكمها في ~~الخلط بين الأعشار ولا حكمها في الخلط بين الشهور فإنه يجب عليها أن تغتسل ~~لكل صلاة إلى أن تموت أو يفرج الله عنها؛ لأنه ما من وقت يمضي عليها إلا ~~ويجوز أن يكون انتهاء حيضها وابتداء طهرها. # (خبر) وعن عائشة أن فاطمة ابنة أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا ينقطع عني الدم، فأمرها أن ~~تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي ولو قطر الدم على ~~الحصير قطرا. # (خبر) وعن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن حده، عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ~~أدبرت فاغتسلي وتوضئي لوقت كل صلاة. PageV01P115 # (خبر) وروي عن عدي بن ثابت، عن علي عليه السلام أنه قال: المستحاضة تدع ~~الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم، قلت: هذه ~~الأخبار وما جانسها مما تقدم ذكره أن المرأة المعتادة للحيض إذا كانت تعرف ~~وقتها وعددها ثم استحيضت أنها تترك الصلاة والصيام في وقت عادتها ومدة ~~عددها، ثم تغتسل مرة واحدة، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة، وما ورد في الأخبار لكل ~~صلاة فالمراد به لوقت كل صلاة وهو مجاز بالنقصان، وهو شائع في لغة العرب، ~~وعليها نزل القرآن، قال تعالى:{بلسان عربي مبين}[الشعراء:195] فإن قائل أهل ~~اللغة يقول: أتيته الظهر أي وقت الظهر، وقد ورد به القرآن، قال ~~تعالى:{واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها}[يوسف:82] أي ~~أهل القرية وأهل العير، وقال عز قائلا: {ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة ~~وأموالا}[يونس:88] إلى قوله:{ربنا ليضلوا عن ms0099 سبيلك}[يونس:88] فإن المراد به ~~لئلا يضلوا فحذف لا وهو يريدها. # فأما ما روي. (خبر) عن عائشة أن أم حبيبة ابنة جحش كانت تحت عبدالرحمن بن ~~عوف وأنها استحيضت حتى لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم فقال: ((ليس بالحيضة، ولكنه ركضة من الرحم لتنظر عدد قرئها الذي تحيض ~~له فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فتغتسل عند كل صلاة وتصلي)). # (خبر) وروى سفيان الثوري، عن عبدالرحمن بن قاسم بن محمد، عن زينب ابنة ~~جحش، قالت: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها مستحاضة، فقال: ~~((لتجلس أيام أقرائها ثم تغتسل، وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي ~~وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل للفجر)). PageV01P116 # (خبر) وروى محمد بن إسحاق، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ~~قالت: إنها هي سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع ~~الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد، وتغتسل للصبح. # (خبر) وما روي عن علي عليه السلام، وابن عباس، وابن الزبير أنهم كانوا ~~يرون ذلك فهذه أخبار متعارضة فيجب أن تكون محمولة على النسخ أو على ~~الاستحباب؛ لما ذكرنا من الأخبار التي فيها الأمر بالوضوء دون الاغتسال ~~يؤيد ذلك. # (خبر) وهو ما روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين عليهم ~~السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر المستحاضة بالاغتسال ~~بالظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فولت وهي تبكي وتقول: يا رسول الله لا ~~أطيق ذلك، فرق لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ((اغتسلي لكل ~~طهر كما كنت تفعلين، واجعليه بمنزلة الجرح في جسدك كلما حدث دم أحدثت ~~طهورا)) بل هذا بالاستحباب أولى؛ لأن النسخ قبل وقت الفعل لا يصح، أو تحمل ~~هذه الأخبار على المسألة الأولى التي أولها وإن نسيت ذات العادة أيامها إلى ~~آخرها تحمل هذه الأخبار الأخيرة على من ms0100 هذه حالها من المستحاضات ليكون عملا ~~بجميع الأخبار وتلفيقا بها، لئلا تبطل فائدتها أجمع أو فائدة بعضها وهذا واضح. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة ابنة حبيش: ((إذا أقبلت ~~الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضأي لوقت كل صلاة)) يدل على أن ~~العارفة من ذوات العادات لوقتها وعددها يجب عليها أن تغتسل عند تمام عددها، ~~ثم تتوضأ لكل صلاة وهو الذي نص عليه الهادي عليه السلام. PageV01P117 # (خبر) وما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المستحاضة ~~بتأخير الظهر وتعجيل العصر وكذلك في المغرب والعشاء يدل على أنه يجوز لها ~~أن تجمع بين العجماوين بوضوء واحد، وأن تجمع بين العشائين بوضوء واحد، وهو ~~الذي نص عليه الهادي عليه السلام، وبه قال الناصر للحق، ويدل عليه. # (خبر) وهو ما روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن أمير الؤمنين قال: أتت ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة فزعمت أنها تستفرغ الدم، فقال لها ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لعن الله الشيطان هذه ركضة من ~~الشيطان في رحمك فلا تدعي الصلاة لها)) قالت: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: ~~((اقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيهن كل شهر فلا تصلي فيهن، ولا تصومي، ولا ~~تدخلي مسجدا، ولا تقرأي قرآنا، فإذا مضت أيامك التي كنت تجلسين فيها ~~فاغتسلي للفجر، ثم استدخلي الكرسف ولا تستذفري استذفار الرجل، ثم صلي الظهر ~~وقد دخل أول وقت العصر فصلي العصر، ثم أخري المغرب آخر وقت، ثم اغتسلي ~~واستدخلي الكرسف واستذفري استذفار الرجل، ثم صلي المغرب وقد دخل وقت العشاء ~~ثم صلي العشاء)) قال: فولت وهي تبكي وتقول: يا رسول الله، لا أطيق ذلك، ~~قال: فرق لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ((اغتسلي لكل طهر ~~كما كنت تفعلين واجعليه بمنزلة الجرح في جسدك كلما حدث دم أحدثت له طهورا، ~~ولا تتركي الكرسف والاستذفار فإن طال ذلك بها فلتدخل المسجد ولتقرأ القرآن، ~~ولتصلي الصلوات ولتقضي المناسك)) وهذا ms0101 الخبر يدل على أحكام، منها ما ذكرناه ~~أولا وهو أنها تجمع بوضوء واحد بين فرضي الوقت، ومنها إنما ذكره من ~~الاغتسال إنما أمرها به على وجه الاستحباب لهذا رق لها؛ لأن الواجب لا ~~يتغير حكمه مع الإمكان إلا بنسخ، ومنها أن المستحاضة في أيام حيضها ~~المعتادة لا تدخل مسجدا ولا تصلي ولا تصوم ولا تقرأ قرآنا، ومنها: أنها بعد ~~تصرمها يجوز لها قراءة القرآن، ودخول المسجد إذا أمنت PageV01P118 من تنجيسه، وعليها أن تصلي وتصوم وتقضي المناسك. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمستحاضة: ((إنما هو دم عرق)) ~~يدل على أن لزوجها أن يأتيها بعد تصرم أيام عادتها ووقتها؛ لأن خروج دم ~~العرق ومداومته لا يمنع من الجماع دليله سائر الأحداث سوى حدث الحيض ~~والنفاس فإنه لا يجوز له أن يأتيها وهي حاض أو نفساء بإجماع عماء الأمة، ~~وقد دللنا فيما تقدم ويدل عليه قول الله تعالى:{ويسألونك عن المحيض قل هو ~~أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن}[البقرة:222]، ومعناه ~~ينقين من الحيض، فنهى تعالى عن إتيانهن مع بقاء الحيض، فدل على أن إتيانهن ~~مع بقاء الحيض لا يجوز؛ لأن الحكيم لا ينهى عن الحسن. # (خبر) وفي حديث عائشة إذا حاضت المرأة حرم الجحران، وقيل الجحران الفرج، ~~وهذا لا يعلم إلا توفيقا، ومن أحكام الخبر الذي رويناه عن زيد بن علي ~~بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمره لها بتأخير الطهارة إلى ~~آخر وقت الظهر وتأخيرها إلى آخر وقت المغرب دليل على على أن دخول الوقت هو ~~المفسد لوضوئها؛ لأنه أمرها بالطهارة في وقت دخول الصلاة الثانية، وعلى أن ~~رخصتها مقدرة بوقت الصلاة بدلالة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((توضأي ~~لوقت كل صلاة)) والرخصة إذا كانت مقدورة بوقت لم تجز الزيادة عليه وإلا بطل ~~كونها مقدرة به. ### ||||| AUTO فصل قوله استذفري PageV01P119 (خبر) وروى أبو الجارود قال: قلت لأبي جعفر يعني الباقر محمد بن علي السجاد ~~بن الحسين بن السبط الشهيد بن علي الوصي أمير ms0102 المؤمنين عليهم السلام: إن ~~المغيرة بن شعبة يقول: إن العبد الصالح قال: ما بال الصيام يقضى ولا تقضى ~~الصلاة، قال أبو جعفر: كذب والله المغيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وعلى أزواجه وبناته وعلينا، وعلى نسائنا، ما صلاها نساء رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم ولا بناته، ولا نساؤنا، ولكن كن يؤمرن إذا كان ذلك أن ~~يحسن الطهور وأن يستقبلن القبلة وأن يهللن. # وروى أبو خالد، عن زيد بن علي عليهم السلام قال: نساؤنا الحيض يتوضأن لكل ~~صلاة، ويستقبلن القبلة، ويسبحن ويكبرن ويهللن نأمرهن بذلك، وقد استحب ~~الهادي عليه السلام ذلك للنساء الحيض، وأن يستقبلن بعد الوضوء القبلة ~~ويسبحن ويهللن. # قال السيد أبو العباس عليه السلام: إنما يؤمرن لئلا يتعودن الاشتغال عن ~~تعهد الصلاة فيستثقلن التوفر علي تعهدها للصلاة في حال الحيض كما يأمر ~~الصبيان بالصلاة تعويدا وتمرينا، ولأن جميع ذلك مندوب إليه بالإجماع والحيض ~~لم يمنع منه فوجب إجراؤه على أصله في الاستحباب واستحب الهادي إلى الحق لهن ~~مع ذلك إذا كن ذوات أزواج أن يتعهدن أنفسهن بالتنظيف والتزيين؛ لأن لهم ~~مباشرتهن ما اجتنبوا ما أمر الله باجتنابه. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يباشر نساءه فيما ~~دون الإزار وهن حيض فإنه كان أملك لإربه. # (خبر) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يباشر نساءه وهن ~~حيض في إزار واحد. # وروي عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا في ~~فوج حيضنا أن نتزر ثم يباشرنا فأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم يملك إربه. PageV01P120 # (خبر) وعن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحائض: يتجنب ~~منها شعار الدم وله ما وراءه، دل ذلك على جواز الاستمتاع بالحائض ما اجتنب ~~موضع الحرث؛ ولأنه استمتاع بالحائض فيما دون الفرج فجاز دليله القبلة ~~والضمة والتلذذ فيما بين الساقين. # وعن عائشة أنها قالت في الخبر الأول: وأيكم ms0103 يملك إربه كما كان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم يملك إربه، ويروى لأربه وهو -بكسر الهمزة وسكون ~~الراء والباء معجمة بواحدة من أسفل- فالإرب على هذا المعنى العضو، ويروى ~~بغير همزة مكسورة وبفتح الراء والأرب على هذا المعنى الحاجة. ### ||||| AUTO فصل # وإذا ثبت ما ذكرناه ذكرنا قول القاسم وسبطه الهادي إلى الحق عليهما ~~السلام، فأما الهادي فقال: يجوز لزوج الحائض أن يأتيها فيما دون الفرج ولا ~~يدنوا منها في موضع الحرث ووجهه ما تقدم ولما روي. # (خبر) وعن أم سلمة قالت: حضت وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~في الخميلة فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((أنفست)) قلت: نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. # (خبر) وعن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، ~~وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملك إربه. # وأما القاسم فقال: ولا أحب لزوج الحائض أن يباشرها في ثوب ولا لحاف ~~بمضاجعة وإن كان التحريم في فرجها بمجامعة، وكان يكره ذلك خشية الوقوع في ~~الحمى، ووجه الكراهة ظاهر قول الله تعالى: {ولا تقربوهن حتى ~~يطهرن}[البقرة:222]. # (خبر) وقول النبي صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحائض: ((لك منها ~~ما فوق الإزار وليس لك ما تحته)) وهو متأول على مذهب الهادي على من يخشى ~~عند المقاربة الوقوع في الحمى، فلا يجوز له من مضاجعتها ما يحمله على ذلك ~~إذا كان لا يملك نفسه. # فصل PageV01P121 قول الله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}[البقرة:222] قرئ يطهرن بالتخفيف ~~والتشديد، والقراءتان في وجوب الأخذ بهما كالآيتين وكالروايتين ولو ورد ~~خبران أو آيتان وأمكن استعمالهما وحمل كل واحد منهما على فائدة سوى فائدة ~~الأخرى كان ذلك هو الواجب، ولا يجوز قصرهما على فائدة واحدة مع إمكان ذلك، ~~فكذلك القراءتان فإذا ثبت وجوب الأخذ بهما فإما أن يستعملا ms0104 على التخيير ~~أولى بل على الجميع، والأول باطل بالإجماع؛ ولأنه لو ساغ القول بذلك لوجب ~~القضاء، بجواز وطئها إذا اغتسلت وإن لم ينقطع الحيض، وذلك محظور بالإجماع ~~فيبطل القول بالتخيير، وإذا بطل لم يبقى إلا وجوب استعمالها على الجميع، ~~فدل على أنه لا يجوز لزوج الحائض أن يأتيها عند انقطاع حيضها وحصول النقا ~~منه حتى تغتسل، وهو قول زيد بن علي والهادي إلى الحق، والناصر للحق، والسيد ~~المؤيد بالله عليهم السلام، يزيد ذلك وضوحا وقوة أن الإباحة بعد الحظر لو ~~حصلت منوطة بغايتين إحداهما الطهر، والثانية التطهر؛ لأن التطهر فعل ~~الطهارة كالتكبر والتجبر؛ ولأنه تعالى قال: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا ~~تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}[البقرة:222]، ولا يرتفع المنع والحظر إلا ~~بحصولهما جميعا مع الإمكان، ألا ترى أن من قال لعبده أنت حر إن دخلت الدار ~~وصليت أو قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار وصليت بكسر الهمزة في أن في ~~جميعهما معا لم يقع العتق ولا الطلاق إلا بمجموع دخول الدار، ووقوع الصلاة. # (خب) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهما السلام أن الحائض ~~تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، دل على سقوط فرض قضاء الصلاة أيام حيضها عنها، ~~والإجماع من سادات الأئمة عليهم السلام وعلماء الإسلام في سائر الأمة على ~~ذلك، والإجماع من أوكد الدلالات، وقد ذكرنا خبر المغيرة بن شعبة واعتراض ~~الباقر عليهم السلام عليه. PageV01P122 ### |||| AUTO باب النفاس # النفاس ولادة المرأة، والمعنى أنه اسم لما يتنفس من الدم عند الولادة، ~~يقال: نفست المرأة نفاسا ونفست فهي نفساء ومنفوسة، والمنفوس المولود، يقال: ~~عرفت ذلك قبل أن تنفس أي تولد، وفي الحديث ما نفس منفوسة إلا وقد كتب أجلها ~~ورزقها، قال: # كما سقط المنفوس بين القوابل # ويقال عليه بالشيء نفساة إذا حسده عليه، وتنفس الصبح إذا بدأ، قال ~~تعالى:{والصبح إذا تنفس}[التكوير:18] وتنافسوا في الشيء إذا رغب كل واحد ~~منهم فيه، قال تعالى:{فليتنافس المتنافسون}[المطففين:26] فإذا ثبت ذلك، ~~فاختلف علماؤنا رحمهم الله في المرأة إذا ولدت ولم ms0105 تر دما هل تكون نفساء أم ~~لا؟ فقال السيد أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني رحمه الله: لا تكون ~~نفساء، ومعناه أن لا يجب عليها أن تغتسل. # (خبر) وروي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ~~تر نفاسا فسميت ذات الحفوف، وروى لي من أثق به وهو حي القاضي الطاهر حسن بن ~~علي الثعلبي الجنبي رحمه الله أن ذلك قد وقع في حقل صعدة في زماننا وهو أن ~~امرأة من نساء بني مالك ولدت ولم تر دما بل وقع ما لين المحل وتضمخ به ~~المنفوس ماء. # (خبر) وروي عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((تقعد النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)). # (خبر) وروى محمد بن عبدالله، عن زيد بن علي عليهم السلام عن مسة الأزدية ~~قالت: قلنا لأم سلمة هل كنتم سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ~~النفساء كم تجلس في نفاسها؟ قالت: نعم سألناه فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((تجلس أربعين ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)). # (خبر) وروي أيضا عن مسة الأزدية، عن أم سلمة قالت: كانت النفساء يجلسن ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا ~~بالورس من الكلف. PageV01P123 # (خبر) وعن عثمان بن أبي العاص وأم سلمة أنهما قالا: وقت رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم للنفساء أربعين يوما. # (خبر) وروي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((تنتظر النفساء أربعين ليلة فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت ~~الأربعين فهي بمنزلة الاستحاضة)) دلت هذه الأخبار على أن أكثر النفاس ~~أربعون يوما وأن أقله لا حد لقوله ((إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)) وهي نصوص ~~في هذا المعنى، وما ذكرناه في أكثره فهذا هو قول القاسم والهادي إلى الحق، ~~وهو اختيار زيد بن علي والناصر للحق، والسيد المؤيد بالله، والمنصور بالله، ms0106 ~~وهو المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام رواه عبدالهادي، وعن ابن عباس ~~وأم سلمة ، رواه عنهما القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه، وبه قال عبدالله بن ~~عمر، وعثمان بن أبي العاص ولم يعلم أنه روي عن أحد من الصحابة خلافه، ودلت ~~أيضا على أن أقل النفاس لا حد له؛ لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن ~~ترى الطهر قبل ذلك يقتضيه بفائدته إذ لو رأت الدم ساعة ثم وليه طهر صحيح ~~لزمها ما يلزم من ليست بنفساء من العبادات فيدخل تحت ذلك قوله إلا أن ترى ~~الطهر قبل ذلك، وما ذهبنا إليه من أن أقله لا حد له هو الذي ذكره السيدان ~~الأخوان المؤيد بالله أحمد وأبو طالب يحيى ابناء الحسين الهارونيان رضي ~~الله عنهما أن كلام يحيى عليهم السلام يدل عليه، وهو قول الناصر، والمؤيد ~~بالله، ودل الخبر الأخير على أن دم النفساء إذا جاوز الأربعين كان الزائد ~~استحاضة وهو مذهب الهادي فإنه نص على أنما زاد على الأربعين فهو استحاضة ~~وهو تصريح منه بأن أكثره أربعون يوما. ### ||||| AUTO فصل # ويجب على النفساء اجتناب ما يجب على الحائض اجتنابه ويشتركان في المستحب ~~والمكروه، وعليهما قضاء الصيام دون الصلاة، ولا خلاف في هذاه الجملة إلا ما ~~روي عن الأزدية قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة ~~بن جندب يأمر النساء بأن يقضين صلوات المحيض فقالت: لا يقضين، كانت المرأة ~~من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا ~~يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقضي صلاة النفاس، فكان ذلك هادما ~~لقول سمرة، والحمد لله على أن ذلك إجماع الأئمة، وعلماء سائر الأمة بعد سمرة. PageV01P124 ### ||| AUTO كتاب الصلاة # والأصل في وجوبها الكتابة والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقال الله تعالى:{وأقيموا الصلاة} أي أقيموا المكتوبات في ~~أوقاتها بشرائطها؛ لأن الألف واللام للجنس أو للمعهود في قوله الصلاة ~~والمعهود المكتوبات فينصرف إليها؛ ولأن قوله أقيموا لفظه لفظ الأمر، والأمر ~~يقتضي ms0107 الوجوب بحقيقته، فينصرف ذلك إلى المكتوبات ليكون حملا للخطاب على ~~حقيقته، وقال عز قائلا: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ~~إن قرآن الفجر كان مشهودا}[الإسراء:78] وإقامة الصلاة إدامتها في أوقاتها ~~بتمام شرائط صحتها {لدلوك الشمس}: دلوكها زوالها {إلى غسق الليل} غروب ~~الشمس، والصلاة المأمور بها عند دلوكها هما العجماوان الظهر والعصر، وعند ~~غسق الليل هو غروبها العشاءان، وهما المغرب والعشاء الآخرة، وغسق الليل ~~إظلامه، يقال: غسق الليل إذا أقبل بظلامه وهو هاهنا حين تغرب الشمس ~~بالإجماع المعلوم وبالأخبار التي يأتي ذكرها {وقرآن الفجر} يعني صلاة ~~الفجر{إن قرآن الفجر كان مشهودا} تشهده وتحضره ملائكة الليل وملائكة ~~النهار. PageV01P125 # (خبر) وروي أن ملائكة الليل يقولون: ربنا فارقنا عبادك وهم يصلون، وملائكة ~~النهار يقولون: أتينا عبادك وهم يصلون، فالله تعالى جعل من دلوك الشمس إلى ~~غسق الليل إلى الفجر وقتا لهذه الصلوات الخمس على الوجه الذي بيناه، وقال ~~تعالى:{إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}[النساء:103] قيل: ~~محدودا، وقيل: مفروضا، ولا مانع من حمله على المعنيين جميعا فإنه محدد ~~مفروض إلى غير ذلك من الآيات. # (خبر) وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((بني الإسلام على ~~خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، ~~وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا)). # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي سأله عن عمل قليل يدخل به ~~الجنة: ((صل خمسك، وصم شهرك، وحج بيتك، واخرج زكاة مالك طيبة بها نفسك تدخل ~~جنة ربك)). فقال السائل والله لا زدت حرفا ولا نقصت حرفا، فقال النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((أفلح وأبيه إن صدق)). # (خبر) وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنه لا خير في دين لا صلاة فيه)). # (خبر) وقال جرير بن عبدالله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~على إقامة الصلاة والنصيحة لكل مسلم. # (خبر) وقال: ((الصلاة عماد الدين)). PageV01P126 # (خبر) ومما ذكره في الصحاح عن النبي صلى ms0108 الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((الصلاة مرضاة للرب، وحب للملائكة، وسنة الأنبياء، ونور للمعرفة، وأصل ~~للإيمان، وإجابة للدعاء، وقبول الأعمال، وبركة في الرزق، وراحة في البدن، ~~وسلاح على الأعداء، وكراهية للشيطان، وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت، ~~وسراج في قبره، وفراش تحت جنبه، وجواب منكر ونكير، ومؤنس وزائر معه إلى يوم ~~القيامة، فإذا كانت القيامة كانت ظلا فوقه وتاجا على رأسه، ولباسا على ~~بدنه، ونورا يسعى بين يدي الرب، وثقلا في الميزان وجوازا على الصراط، ~~ومفتاحا إلى الجنة؛ لأن الصلاة تسبيح وتحميد وتهليل وتقديس، وتعظيم وقراءة ~~ودعاء وتمجيد؛ لأن أفضل الأعمال كلها الصلاة لوقتها)). # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلو الصلاة لوقتها فإن ترك الصلاة عن وقتها ~~كفر)) إلى غير ذلك من الأخبار. # وأما الإجماع فالإجماع المعلوم بين كافة علماء الإسلام والملتزمين به من ~~كافة الأنام منعقد على وجوبها على المكلفين، وهي من أركان الإسلام التي ~~يفسق تاركها تمردا، ويكفر تاركها مستحلا لغير عذر شرعي، ويكفر من استخف بها. ### |||| AUTO باب أوقات الصلاة # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن أحدكم ليصلي ~~الصلاة وما فاته من الوقت أعظم عليه من أن يكون وتر أهله وماله)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((اقضوا حقوق ربكم عند ~~محلها صلو الصلاة في أول أوقاتها)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أول الوقت أفضل من ~~آخره فعجل الخير ما استطعت)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أول الوقت أفضل ~~من آخره كفضل الآخرة على الدنيا)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أول الوقت رضوان ~~الله وآخره عفو الله)). PageV01P127 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((خيركم الحراسون ~~للأفياء الراصدون للنجوم)) دل ذلك على فضل الصلاة في أول وقتها على العموم، ~~وعلى فضل المختلفين بمراعاة ms0109 الأوقات، والمراقبة لها، وعلى فضل العالمين ~~بتفضيلها الراصدين لها. # (خبر) وعن عائشة قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في ~~أول الوقت وما صلى في آخره مرتين حتى قبضه الله تعالى، وقال الله ~~تعالى:{لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}[الأحزاب:21] وقال عز قائلا: ~~{واتبعوه لعلكم تهتدون}[الأعراف:158] فينبغي الإقتداء به في ذلك التزاما ~~بالظاهر وجوبا أو استحبابا. # (خبر) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة إذا اصفرت ~~الشمس: ((تلك صلاة المنافقين)) فينبغي ترك الإقتداء بهم فإنهم في الدرك ~~الأسفل من النار، وقد أنبأنا الله تعالى عنهم أنهم لا يقومون إلى الصلاة ~~إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا كان أول الليل ~~نادى مناد ألا ليقم القانتون، فإذا كان السحر نادى مناد ألا ليقم ~~المستغفرون، فإذا طلع الفجر نادى مناد ألا ليقم الغافلون فيقومون من فرشهم ~~كالموتى نشروا من قبورهم)) دل على استحباب قيام الليل، وفضل ما عليه وعلى ~~قصور التاركين له عن منزلة الفاعلين له. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أتى فراشه وهو ~~ينوي أن يقوم الليل يصلي فغلبته عينه حتى يصبح كتب الله له ما نوى، وكان ~~نومه عليه صدقة من ربه عز وجل)). PageV01P128 ### |||| AUTO باب أوقات الاختيار # (خبر) وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمي، وإن آخر وقتها ~~حين يدخل وقت العصر)) دل ذلك على أن أول وقت صلاة الظهر في الاختيار زوال ~~الشمس، وعلى أن آخره للاختيار دخول وقت العصر للاختيار على ما بيناه، ويدل عليه. ### ||||| AUTO (خبر) وروى جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه قال: ((إن جبريل عليه السلام أتاني وقال: قم فصل فصلى بي حين زالت ~~الشمس)). # (خبر) وروى ابن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله ms0110 عليه وآله وسلم ~~شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا وقال: ((إذا زالت الشمس فصلوا)). # (خبر) وروى عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى حين ~~دحضت الشمس يدل على ذلك أيضا؛ لأن الدحض هو الزوال، يقال: دحضت الشمس أي ~~زالت عن وسط السماء، ويقال: دحضت رجله إذا زلقت ويستبين زوالها بازدياد ظل ~~كل منتصب في ناحية المشرق بعد تناهيه في النقصان، نص على هذا المعنى الهادي ~~عليه السلام وهو قول جماهير علماء الإسلام، وما ذكرناه أنه يستبين به زوال ~~الشمس إنما ذلك إذا كانت الشمس في المشرق فيكون الاعتبار بزيادة ظل كل ~~منتصب في ناحية المشرق بعد تناهيه في النقصان، فإذا كانت الشمس يمانية كان ~~الاعتبار بالظل المنتصب في سمتها، وإذا زاد بعد تناهيه في النقصان كان ~~الاعتبار به أيضا. # فصل # واختلف علماؤنا في الدلوك هل هو زوال الشمس أولى بل غروبها، فذهب الهادي ~~إلى الحق إلى أن الدلوك هو الزوال على ما ذكره السيد أبو العباس الحسني ~~رحمه الله وهو اختياره أيضا، ولا يظهر لي عن أحد من أسباط علي عليه السلام ~~خلافه، وفي (الكافي) وهو قول السادة عليهم السلام قال: وقد روي ذلك عن أمير ~~المؤمنين عليه السلام قال: وعليه أجلاء أهل اللغة. PageV01P129 # وروي عن علي عليه السلام أن الدلوك هو الغروب، وبه قال عبدالله بن مسعود ~~رحمه الله، وفي (الكافي): ولا قائل به من أهل الشرع وأهل اللغة العربية ~~يسمون الزوال دلوكا بالإجماع، ويسمون الغروب دلوكا، قال شاعرهم: # هذا مقام قدمي رباح ... غدوة حتى دلكت براح # وروي دبب حتى دلك براح -بفتح الباء المعجمة بواحدة من أسفل- وبراح من ~~أسماء الشمس، ويمكن أن يقال في نصرة القول الأخير: إن حمل الدلوك على ~~الغروب أولى لورود النهي عن الصلاة عند اصفرار الشمس، وإن كان الأول عندنا ~~هو الأولى، وبه قال عمر وابن عباس، وأبو هريرة لوجهين: # أحدهما: أنه السابق إلى الأفهام فكان حمله عليه أولى. # الثاني: أنه يتضمن جميع الصلوات إلا ما خصه الدليل فهو ms0111 أولى. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( أمني جبريل ~~عليه السلام مرتين عند باب البيت فصلى بي الظهر حين زالت الشمس)) وفي رواية ~~((حين مالت الشمس)) وفي بعض الأخبار ((حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك، ~~وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ~~وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على ~~الصائم، وصلى بي الظهر من الغد حتى صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين ~~صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين ~~مضى ثلث الليل، وصلى بي الغداة حين ما أسفر ثم التفت إلي وقال: يا محمد، ~~الوقت فيما بين هذين الوقتين هذا وقت الأنبياء قبلك)) رواه ابن عباس. # وروى جابر بن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جبريل عليه ~~السلام أتاه يعلمه الصلاة فجاء حين زالت الشمس، فقال: ((قم يا محمد فصل ~~الظهر، ثم جاءه حين صار الظل مثله، فقال: قم يا محمد فصل العصر، إلى أن ~~قال: ما بين هذين كله وقت)). PageV01P130 # (خبر) وروى جابر قال: (( سأل رجل نبي الله عن وقت الصلاة، فقال صلى الله ~~عليه وآله وسلم صل معي فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح ~~حين طلع الفجر، ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين صار ظل ~~الإنسان مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء قبل غيبوبة ~~الشفق، ثم صلى الصبح فأسفر، ثم صلى الظهر حين صار ظل الإنسان مثله، ثم صلى ~~العصر حين صار ظل الإنسان مثليه، ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق، ثم صلى ~~العشاء فقال بعضهم: ثلث الليل، وقال بعضهم: شطر الليل. # (خبر) وفي رواية عن جابر قال: سأل رجل نبي الله عن وقت الصلاة؟ فقال صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((صل معنا)) فصلى رسول الله الصبح حين طلع الفجر، ثم ~~صلى ms0112 الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين صار ظل الإنسان مثله، ثم صلى ~~المغرب حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق، فلما كان اليوم ~~الثاني دعاه فصلى صلاة الصبح فلما انصرف قائل القائل: طلعت الشمس أم لا، ~~وأخر الظهر إلى أول وقت العصر أو قريبا منه، ثم أخر العصر والقائل يقول: ~~غربت الشمس أم لا، ثم أخر المغرب إلى أن قال القائل غاب الشفق أم لا وأخر ~~العشاء إلى شطر الليل، ثم قال: الوقت ما بين هذين الوقتين، قوله وجبت الشمس ~~معناه غابت الشمس، يقال: وجبت الشمس وجبا ووجب الحائط وجبة إذا سقط، ووجنب ~~لجنبه إذا سقط ومات، قال الله تعالى:{فإذا وجبت جنوبها}[الحج:36] أي سقطت ~~بعد الذكاة، قال: # أطعت بنو عوف أميرا نهاهم ... عن السلم حتى كان أول واجب PageV01P131 (خبر) وروى أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم قال: أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد شيئا، فأمر بلالا ~~فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره ~~وأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: انتصف النهار أو لم، وكان أعلم ~~منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين ~~وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى ~~انصرف منها والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى صار قريبا ~~من العصر، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: وجبت الشمس، ثم أخر ~~المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم ~~أصبح فدعا السائل، فقال: الوقت فيهما بين هذين الوقتين، قوله: حين وقعت ~~الشمس، أي سقطت، وهذه الأخبار تدل على أن وقت الاختيار للظهر ما ذكرناه، ~~وأن آخر الاختيار حين يصير ظل كل شيء مثله، وهو قول زيد بن علي، والباقر، ~~والصادق، وهو مذهب الهادي إلى الحق، والناصر للحق، وهو قول القاسمية عليهم ~~السلام، ms0113 وما ذكرناه من مذهب يحيى خرجه أبو العباس عليهم السلام. ### ||||| AUTO فصل # وأول وقت الاختيار للعصر حين يصير ظل كل شيء مثله، وهو مذهب الهادي، ~~والمؤيد بالله، وآخره حين يصير ظل كل شيء مثليه، وهو قول الهادي والمؤيد ~~بالله، وذلك لأن الأخبار التي تقدم ذكرها فيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم ~~صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول، وصلى الظهر في اليوم ~~الثاني حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول، فكان الوقت الذي صلى فيه ~~العصر في اليوم الأول هو الوقت الذي صلى فيه الظهر اليوم الثاني، فدل على ~~أن هذا الوقت يشتركان فيه، وأن كل واحد من الصلاتين مفعولة في وقتها ~~للاختيار. # فصل PageV01P132 إن قيل هذه الأخبار منسوخة؛ لأن الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول صلى فيه ~~الظهر في اليوم الثاني، فالجواب عنه من وجوه: # أحدها: إن إثبات النسخ لا يصح إلا بدلالته في هذه الشريعة، وهذا كلام ~~حكيم لا يجوز إبطال فائدته إلا بدلالة، ولا دلالة هاهنا، وأكثر ما يحتج به ~~أن وقتا واحدا يجمع صلاة العجماوين في الاختيار، ونحن نقول له به عملا بما ~~بيناه أولا. # وثانيها: أن وقت العصر غير منسوخ بالإجماع، وهو مأخوذ من خبر ابن عباس وغيره. # وثالثها: أن نقول: إنهما صلاتان تلي إحداهما الأخرى في زمان واحد فآخر ~~وقت الأولى يجب أن يكون وقتا للأخرى، دليله العشاء والمغرب بمزدلفة؛ ولأن ~~هذا الوقت للظهر فجاز أن يكون وقتا للعصر دليله العجماوان بعرفة هذا إلزام ~~للمخالفين؛ لأنهم يثبتون الأوقات بالقياس أو بعضهم، وعندنا أن إثبات ~~الأوقات بالقياس لا يصح؛ لأنها مصالح لا هداية للمعقول إلا بعينها فلم يصح ~~إثباتها للقياس. # ورابعها: أنهم تعلقوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض ما روي ~~عنه: ما بين هذين الوقتين وقت، وحملوا لفظة ما على أنها نافية، فهو غير ~~صحيح؛ لأنها هاهنا بمعنى الذي، كأنه قال: الذي بين هذين الوقتين وقت، قال ~~تعالى:{ما عندكم ينفد وما عند الله ms0114 باق}[النحل:96] معناه الذي عندكم ينفد. # وخامسها: أن الحكم بالنسخ لا يصح بغير دلالة ولا معنى له؛ لأن هذا لا يدل ~~على النسخ بل يدل على أن الوقت وقت للصلاتين جميعا على ما بيناه، يؤيد ذلك ~~أنه قد ثبت أن القسط كان يتناول أول الوقت وآخره بدلالة أنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم فعل ذلك لجميع الصلوات فإنه أدى كل صلاة في وقتين، وقال: الوقت ~~فيما بين هذين الوقتين. # وسادسها: أنه لا خلاف بين المسلمين في أن الأخبار إذا أمكن أن يبنى بعضها ~~على بعض فلا يجب على أن تحمل على النسخ. PageV01P133 # (خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن ~~للصلاة أولا وآخرا، وآخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، وآخر وقت العصر ~~إذا صار ظل كل شيء مثليه)). ### ||||| AUTO (خبر) وروى الهادي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه قال: ((أمني جبريل فصلى بي الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، ~~وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر في ~~اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه)) وهو قول الهادي والسيد المؤيد ~~بالله عليهم السلام. # فصل # وأول وقت المغرب غروب الشمس بالإجماع، وآخر وقت المغرب في الاختيار سقوط ~~الشفق ووجه ذلك. # (خبر) وهو ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن للصلاة ~~أولا وآخرا، وأن أول وقت المغرب حين تغيب الشمس، وأن آخر وقتها حين يغيب الشفق. # (خبر) وروى عبدالله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في ~~آخر حديث: ((ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق)) -ثور بالثاء معجمة بثلاث، ~~والراء- ثور الشفق انتشاره وثورانه حمرته. # (خبر) ويدل عليه ما في خبر جابر، ثم صلى بي المغرب -يعني في الليلة ~~الثانية- قبل غيبوبة الشفق، وفي آخر خبر موسى، ثم أخر المغرب حتى كان عند ~~سقوط الشفق، وهذه الأخبار تدل على صحة ما ذهبنا إليه. ms0115 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس التفريط في ~~النوم، وإنما التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى)) ولا تفوت صلاة ~~أخرى حتى يدخل وقت صلاة أخرى، وظاهره يقتضي أن صلاة المغرب لا تفوت حتى ~~يدخل وقت العشاء، فأما خبر أبي أيوب وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه قال: ((بادروا بصلاة المغرب طلوع النجم)). PageV01P134 # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر ~~المغرب إلى أن تشتبك النجوم)) فهما دليلان على أن تعجيلها بعد دخول وقتها ~~مستحب ونحن نقول بموجبهما ونحملهما على الاستحباب بدليلنا، يزيده بيانا. # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في صلاة المغرب سورة ~~الأعراف، فدل ذلك على أن وقتها ممتد إلى غيبوبة الشفق وهو الحمرة. # (خبر) وروي عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق)). ### ||||| AUTO فصل # وأول وقت العشاء غيبوبة الشفق، وآخره ثلث الليل، ووجه ذلك ما ذكرناه في ~~خبر ابن عباس فإن فيه وصلى العشاء حين مضى ثلث الليل، وفي خبر موسى أن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل، وفي خبر جابر ~~أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى العشاء في الليلة الثانية. # قال بعضهم: ثلث الليل، وقال بعضهم: شطر الليل. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لا تغلبنكم الأعراب ~~على اسم صلاة المغرب)) وتقول الأعراب: العشاء دل أن اسمها حقيقة صلاة ~~المغرب؛ لأنه وقت غروب الشمس وهو وقتها بإجماع الأمة، رواه عبدالله بن ~~مغفل، وما روي من بقاء وقتها إلى نصف الليل أو إلى ثلثيه فهو محمول على وقت ~~الاضطرار بدليلنا وذلك مما لا يتكرر. # (خبر) وروى عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((الشفق الحمرة فإذا غابت الحمرة وجبت الصلاة)) وهذا نص على أن ms0116 الشفق هو ~~الحمرة، وهو قول القاسم، والهادي. # قال المؤيد بالله: وهو قول جميع أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه. # (خبر) وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب في الليلة ~~الأولى حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق، ولا خلاف أن ~~العشاء لا يكون على الاختيار قبل غيبوبة الحمرة، فلم يبق إلا أنه صلى الله ~~عليه وآله صلاها قبل غيبوبة البياض. PageV01P135 # (خبر) وروى نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((إذا سقط الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا سقط بعد الشفق فهو لليلتين)) ~~وابن ليلة يغيب قبل غيبوبة الحمرة، وابن ليلتين لا يبقى بعد غيبوبة البياض، ~~فثبت أن الشفق هو الحمرة. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الشفق هو ~~الحمرة)) دل ذلك على أن الشفق المعتبر في صلاة العشاء هو الشفق الذي هو ~~الحمرة لا الشفق الذي هو البياض على أن الشفق المشهور عند أهل اللغة هو ~~الحمرة، ذكره الخليل في كتاب (العين) فإنه ذكر أن الشفق هو الحمرة التي من ~~غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، وقال مجاهد: الشفق هو الحمرة. # قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصنوع كأنه الشفق وكان أحمر. # وعن ابن عباس أنه قال: الشفق هو الحمرة. # وروي أن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس كانا يصليان العشاء في بيت المقدس ~~إذا غابت الحمرة، فثبت بذلك ما ذهبنا إليه على أنه إجماع علماء العترة، وما ~~كان كذلك لم يجز خلافه؛ لأن إجماعهم حجة. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا ~~تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم)). # قال ابن عيينة: إنها العشاء، وإنهم يعتمون الإبل. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (( لا تغلبنكم الأعراب على ~~اسم صلاتكم فإنه تعالى قال:{ومن بعد صلاة العشاء}[النور:58] وإنما العتمة ~~عتمة الإبل)). PageV01P136 # (خبر) وروي ((لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإن ms0117 اسمها في كتاب ~~الله تعالى العشاء، وإنما يعتم بحلاب الإبل)) قيل: كان أرباب النعم في ~~البادية يريحون الإبل ثم ينيخونها في مراحها حتى يعتموا أي يدخلوا في عتمة ~~الليل وهي ظلمته، وسميت صلاة العشاء الآخرة عتمة باسم عتمة الليل، وكأن ~~معنى الحديث لا يغرنكم فعلهم هذا عن صلاتكم فتؤخرونها، ولكن صلوها إذا حان ~~وقتها، وقيل: سميت العشاء عتمة لتأخر وقتها، يقال: أعتم الرجل قراه إذا ~~أخره، وكذلك عتم وعتمت الحاجة وأعتمت لغتان معروفتان أفادنا ذلك أن الأصل ~~في اسمها هو العشاء، وهو الذي سماها الله تعالى به في كتابه، وإليه أشار ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأخبار، وإنما سميت عتمة ~~لتأخيرها، والأصل العشاء. ### ||||| AUTO فصل # وأول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني وآخره قبل طلوع الشمس، نص الهادي ~~على أوله في (الأحكام) ونبه على آخره في (المنتخب) وهو قول جمهور العلماء ~~من السادة والفقهاء، والأصل ما قدمناه من الأخبار فإن في خبر ابن عباس وصلى ~~الغداة يعني في اليوم الثاني حينما أسفر. # (خبر) وعن عائشة أنها قالت: إنه كان صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي الصبح ~~فينصرف والنساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وربما يصلي بعدما أسفر، ~~وسمى الله هذه الصلاة قرآن الفجر في قوله:{وقرآن الفجر}[الإسراء:78] يريد ~~صلاة الفجر، وسماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح في قوله: ~~((من أدرك ركعة من صلاة الصبح)) وكل واسع، والمرط -بكسر الميم وسكون الراء ~~وبالطاء المعجمة بواحدة من أسفل- كساء من خز أو كتان، وفي الحديث: خرج ذات ~~غداة وعليه مرط مرحل -بالحاء غير معجمة والراء- أي موشى. PageV01P137 # (خبر) وفي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ذات يوم ~~وعليه مرط مرحل من شعر أسود، وقوله مرحل -بالحاء والراء غير معجمة- الموشى، ~~سمي مرحلا؛ لأن فيه تصاوير الرحال -بالراء والحاء غير معجمة- وفي خبر جابر ~~أنه صلى في اليوم الأول الفجر حين طلع الفجر إلى أن قال: ثم صلى الصبح يعني ~~في اليوم الثاني فأسفر. # وفي ms0118 خبر أمير المؤمنين عليه السلام أن جبريل عليه السلام نزل على رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم حين طلع الفجر فأمره أن يصلي الفجر إلى قوله: ~~ثم نزل عليه حين أسفر الفجر فأمره أن يصلي الفجر يعني في اليوم الثاني. # وفي خبر أبي موسى: ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: ~~طعلت الشمس أو كادت. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((وقت الفجر ما لم ~~تطلع الشمس)) فثبت بذلك ما ذهبنا إليه. # قال المؤيد بالله: وجملة الأمر أن الأخبار التي اعتمدناها في هذا الباب ~~مرجحة على سائر ما يروون-يعني المخالفين- لأنها مشهورة، تلقتها العلماء ~~بالقبول ورجعوا في تعريف مواقيت الصلاة إليها واعتمدوا عليها، وليس كذلك ~~سائر الأخبار التي عارضوا بها، ثم ذكر ما معناه: أنهم إن قاسوا فإثبات ~~المواقيت بالقياس لا معنى له، على أنهم إن قاسوا الظهر والعصر على الفجر، ~~وقالوا: إن وقتهما يجب أن لا يكون فيه اشتراك كصلاة الفجر انتقض ذلك بالجمع ~~بعرفات، وقسنا سائر الأيام على يوم عرفة بعرفات، وإن كان إثباتها بالقياس ~~لا معنى له إلا أنا ذكرناه لاعتماد بعض المخالفين عليه. PageV01P138 ### |||| AUTO باب أوقات الاضطرار # ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للعجماوين، وما بين غروب الشمس إلى ~~طلوع الفجر وقت للعشائين للمضطر وهو المعذور، فإن شاء جمع بينهما في وقت ~~إحداهما، وإن شاء وصل كالمسافر والخائف، والمريض، والمشغول ببعض الطاعات، ~~نص على هذا المعنى الهادي في كتاب (الأحكام) ودل عليه قول القاسم عليه ~~السلام أن من فعل ذلك من غير عذر يكون مسيئا وتجزيه صلاته، وقال: ليس للناس ~~تأخير الصلاة متعمدين، ولسنا لمن فعل ذلك إذا لم يكن معذورا بحامدين، وتحت ~~هذه الجملة مسائل: # الأولى: في قسمة المعذورين وهم على ثلاثة أصناف: # الصنف الأول: المسافر، والمريض المتوضئ، والخائف، والمستحاضة، ومن في ~~حكمهم، والمشغول ببعض الطاعات، وكذلك المشغول ببعض المباحات، ذكره السيد ~~أبو طالب تخريجا على المسافر. # الصنف الثاني: المتيمم والمومي والأمي، ومن يصلي قاعدا، والعريان، ms0119 وراكب ~~الراحلة إذا كان يستطيع النزول، وراكب السفينة، والمربوط على جذع، ومن جرى ~~مجراهم. # والصنف الثالث: من يتجدد عليه الفرض في بقية من الوقت كالمسافر يقدم ~~فيدخل في ميل وطنه، والحائض تطهر في بقية من الوقت، والمغمى عليه يفيق، ~~والكافر يسلم، والصبي يبلغ، ونحوهم. # المسألة الثانية: في تعيين أوقات الجمع وهي ثلاثة: جمع تقديم وهو فعل ~~الصلاة الأخرى في أول وقت الصلاة الأولى بعد فعل الأولى، كالعصر مع الظهر، ~~والعشاء مع المغرب، وجمع تأخير وهو فعل الصلاة الأولى بعد مضي وقتها ~~للاختيار وصلاة الأخرى معها بعد مضي وقتها للاختيار، وجمع مشاركة وهو فعل ~~الصلاة الأولى في آخر وقتها للاختيار، وتقديم الصلاة الثانية في أول وقتها ~~للاختيار، كصلاة الظهر عند أن يصير ظل كل شيء مثله وصلاة العصر بعدها في ~~هذا الوقت، وكصلاة المغرب في آخر وقتها للاختيار الذي يلي زوال الشفق وهو ~~الحمرة، وفعل الصلاة الثانية وهي العشاء عقيبها بعد زوال الحمرة. PageV01P139 # المسألة الثالثة: في تعيين من يجوز له الجمع ومن لا يجوز له من هؤلاء ~~المعذورين، وهذه المسألة هي موضع الخلاف، وسنبين ما يختاره آباؤنا عليهم ~~السلام وندل على صحته بمشيئة الله تعالى، ذهب الهادي إلى الحق عليه السلام ~~إلى أن من كان مسافرا أو معذورا أو مشغولا بطاعة أو شيء من أمر الله تعالى ~~أو مرض أو خوف فله أن يجمع بين الظهر والعصر بعد زوال الشمس إلى غروبها ~~وبين المغرب والعشاء بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. # قال المؤيد بالله: وهذا منصوص في (الأحكام) ونحوه في (المنتخب) قال: وهو ~~قول جدي القاسم بن إبراهيم رحمه الله قال: وبه نأخذ. # قال السيد أبو طالب: وكذلك المشغول ببعض المباحات له أن يجمع كذلك تخريجا ~~على المسافر. # قال الشيخ علي خليل: وهذا تخريج صحيح من جهة القياس. # قال السيد أبو طالب: وكذلك المستحاضة، ذكره تخريجا على أصل القاسم ويحيى ~~مثله مذكور عن السيد الحقيني عليهم السلام جميعا، وحكم من به سلس البول، ~~وسيلان الجرح في الطهارة والصلاة حكم المستحاضة بالإجماع، ms0120 وفي (زوائد ~~الإبانة): ويجوز عند القاسم ويحيى عليهما السلام الجمع لكل مشتغل بالطاعات ~~والمباحات والمعذورين، قال: ومثله ذكره البستي، وصاحب المرشد لمذهب الناصر ~~للحق، واحتج الهادي إلى الحق لصحة مذهبة بأدلة كثيرة، ونذكر معنى طرف منها. PageV01P140 # (خبر) فمنها ما رواه بإسناده إلى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم كان إذا زاغت الشمس وهو بمنزل جمع بين الظهر والعصر، وإذا لم تزغ ~~حتى ارتحل سار إلى أول وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإذا غربت الشمس وهو ~~في منزل جمع بين المغرب والعشاء وإذا لم تغرب حتى ارتحل سار حتى إذا كانت ~~العشاء نزل فجمع بين المغرب والعشاء الآخرة، ففي هذا الخبر تصريح بأنه صلى ~~الله عليه وآله وسلم صلى العصر في وقت الظهر في حالة، وكذلك العشاء في وقت ~~المغرب، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر في وقت العصر في حالة أخرى ~~والمغرب في وقت العشاء. PageV01P141 # (خبر) وروى نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب ~~والعشاء بعدما يغيب الشفق، وفي بعض الروايات هكذا رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم يفعل، ففي هذا الخبر الجمع بينهما في وقت الثانية، وقد ذكر ~~هذا المعنى الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام محتجا به، وقد احتج المؤيد ~~بالله لمذهب يحيى عليه السلام بما هذا معناه، واستدل الهادي عليه السلام في ~~(المنتخب) بما لفظه: فأجاز صلى الله عليه وآله وسلم بفعله هذا صلاة الظهر ~~في وقت صلاة العصر، وصلاة العصر في وقت صلاة الظهر؛ لأنه صلى الظهر والعصر ~~وظل كل شيء مثله فوجب بفعله هذا أن وقت الظهر كله وقت للعصر ووقت العصر كله ~~وقت للظهر؛ لأن من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقت واحد ممدود ~~لا مرية فيه، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقت ~~الواحد الظهر والعصر عند زوال الشمس، ومن فعل ذلك فقد أدى الصلاتين في ~~أوقاتهما؛ لأن ms0121 أول الوقت كآخره، وآخره كأوله في تأدية صلاة، واستدل أيضا ~~بقول الله تعالى: {ياأيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه ~~قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا}[المزمل:1-4] قال: وكان ذلك من الله ~~توقيتا لما فرض الله من الصلاة في الليل من المغرب والعتمة فرضا، قال: ~~والدليل على أنه عني بذلك الفرض قوله سبحانه من بعد ذلك:{ والله يقدر الليل ~~والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن علم أن ~~سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون ~~في سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}[المزمل:20] ~~على أن ذلك من الصلاة فرض كفرض إيتاء الزكاة إذا PageV01P142 ضمه إليها، ولو كانت الصلاة نافلة لم يضمها إلى الزكاة المؤكدة فدل بذلك ~~سبحانه على أن الدليل كله من أوله إلى آخره وقت للمغرب والعشاء، قال: وفي ~~ذلك ما روى عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا تفوت صلاة النهار ~~الظهر والعصر حتى الليل، ولا تفوت صلاة الليل المغرب والعشاء حتى النهار، ~~ولا يفوت وقت وقت الصبح حتى تطلع الشمس. # قال: وروى عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: كان يقول: لا تفوت الظهر ~~والعصر حتى الليل، ولا يفوت المغرب والعشاء حتى الفجر، ولا يفوت الصبح حتى ~~تطلع الشمس. # قال: وروى عبدالرزاق، عن ابن جريج: أن طاؤوسا كان يقول: لا يفوت الظهر ~~والعصر حتى الليل، ولا يفوت المغرب والعشاء حتى الفجر، ولا يفوت الصبح حتى ~~تطلع الشمس، إلى أن قال فهذه أخبار صحيحة موافقة لكتاب الله أن وقت الظهر ~~والعصر من زوال الشمس إلى الليل، ووقت المغرب والعشاء إلى الفجر. # قال: وهو قول ثابت، وهو قول جدي القاسم عليه السلام. # قال: والدليل على صحة هذا القول وثباته أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الأخيرة بالمدينة من غير سفر ~~ولا خوف ولا مطر، ثم روى بإسناد له عن سعيد بن جبير، عن ms0122 ابن عباس قال: جمع ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ~~بالمدينة من غير خوف ولا مطر. # قال: قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: لا يحرج أمته. # قال: وروى مالك بن أنس، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ~~مثله سواء. # (خبر) قال: وروى عبدالرزاق، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن سعيد بن ~~جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر ~~والعصر بالمدينة من غير سفر ولا خوف. # قال: قلت لابن عباس: ولم تراه فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. PageV01P143 # (خبر) قال: ورواه عن داود بن قيس، عن صالح أنه سمع ابن عباس يقول: جمع رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة ~~من غير سفر ولا مطر، قال قلت لابن عباس: لم تراه فعل ذلك؟ قال: أراد ~~التوسعة على أمته. # (خبر) قال: وروى عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قال ~~عبدالله بن عمر: جمع بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو غير مسافر ~~بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فقال رجل لابن عمر: لم ترى النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم فعل ذلك؟ قال: لئلا يحرج أمته إن جمع رجل. # (خبر) قال وروى عبدالرزاق، عن عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن ~~عباس قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمانيا جميعا وسبعا ~~جميعا بالمدينة. # (خبر) وروى عبدالرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليمان قال: جمع ~~عمر بن الخطاب بين الظهر والعصر في يوم مطر. # (خبر) قال وروى عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع أن أهل المدينة ~~كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة فيصلي معهم لا يغير ذلك عليهم. # (خبر) قال وروى عبدالرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن ابن عباس خرج ~~من أرضه من مر حين أفطر ms0123 الصائم يريد المدينة فلم يصل المغرب حتى جاء المحجة ~~من الظهران فجمع بينها وبين العشاء، ويقال له الصلاة، فيقول: يسروا عنكم. # قال: وروى عبدالرزاق، عن معمر، قال: سمعت أن الصلاة جمعت لقوله:{أقم ~~الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل}[الإسراء:78] فغسق الليل المغرب والعشاء. # (خبر) قال: وروى عبدالرزاق، عن إبراهيم بن يزيد، عن جابر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم غربت له الشمس وهو بسرف فلم يصل المغرب حتى دخل مكة. # قال: وذكره الحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، وكل ما شرحنا وذكرنا من ~~الأخبار يدل على ما قلنا به في أوقات الصلاة. PageV01P144 # قال: وإنما جعلنا في هذا الباب هذه الأخبار برواية الثقات من رجال العامة ~~لئلا يحتجوا فيه بحجة فقطعنا حججهم بروايات ثقاتهم هذا لفظه في (المنتخب) ~~وذكر القاسم عليه السلام كلاما كثيرا في الأوقات نذكر منها ألفاظا تبركا ~~بذكره، وتحقيقا لمذهبه، فمنها: قوله: إن دلوك الشمس هو الميل والزوال، وإن ~~غسق الليل هو السواد والإظلام، وهو الطرف الآخر، والطرف الأول وهو الفجر. # قال: فجعل الله سبحانه طرف النهار الأول وقتا للفجر، وجعل الآخر كله يعني ~~دلوك الشمس وقتا للظهر والعصر، وجعل الليل كله وقتا للمغرب والعشاء الآخرة ~~من شاء أفرد ومن شاء جمعهما جميعا، ومنها قوله: فآخر كل وقت منهما كأوله ~~وبعضه في أنه وقت ككله لا تفاوت بينه في رضى الله وطاعته، ولا في ضعف أحد ~~ولا استطاعته، قال: وكذلك بلغنا أن بعض آل محمد كان يقول: ما آخر الوقت ~~عندي إلا كأوله، قال: وما القول في آخر الأوقات، والله اعلم عندي في أداء ~~الفريضة إلا مثل أوله. # فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان صدق عليه في أن أول ~~الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، فليس ما يتوهم من جهل من أنه عفو عن ذنب ~~عمل فكيف وكلهم يزعم أن جبريل ومحمدا صليا، إلى قوله عليه السلام: إنما ~~تأويل العفو هو تخفيف الله ورحمته، وذلك فهو أيضا رضى الله عنه ومحبته، ms0124 ~~ومنها قوله عليه السلام: وكلهم إلا من جهل ففحش جهله وقل عند علمائهم علمه، ~~يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع في الحضر وهو مقيم في غير ~~سفر ولغير علة من مرض، أو خوف، أو مطر، بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ~~فكفى بهذه الأوقات من نور وضياء. PageV01P145 # قال: ورووا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أدرك ركعة من العصر قبل أن ~~تغيب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد ~~أدرك الفجر)) مع إجماعهم على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وإجماعهم على ~~الجمع بين المغرب والعشاء مقاسا وبالمزدلفة، وكذلك ما روي عن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم أنه أخر صلاة العتمة حتى ذهب من الليل نصفه، ثم خرج ~~وقد ذهب أكثر الليل وأدبر، فقال: ((ما أحد ينتظر هذه الصلاة في هذا الوقت ~~غيركم فصلاها في تلك الساعة بهم وأن الشمس غربت وهو بسرف من طريق مكة فأخر ~~صلاة المغرب والعتمة حتى صلاهما ببطن الأبطح، وبين سرف وبين الأبطح أميال ~~عشرة فكفى بهذا وغيره، ومنها أنه روى عن أبي جعفر محمد بن علي -يعني ~~الباقر- أنه صلى الظهر عند زوال الشمس، ثم أخرها يوما من الأيام حتى قيل قد ~~غابت الشمس من أسافل أحد وهو جبل يطل على المدينة إذا غابت الشمس من أعلاه ~~غابت منها عن كل ناحية عالية. # ومنها ما ذكره تلخيصا من مسودة المزمل من الاحتجاج على ذلك تركناه لطوله، ~~وذكر في الكتاب أن هذه الأوقات لمن صلى وحده، أو كانت به علة، أو شغل من ~~الأمور والأمراض يشغله. # قال: وأما أوقات المساجد لعامريها واجتماع أهلها فيها فآخره فيما ذكر ~~للظهر من أن يصير ظل كل شيء مثله، وللعصر من أن يصير ظل كل شيء مثليه. # قال: وما قلناه في هذا فأمر بين وعلى قدر اختلاف الحالين من اختلاف ~~الوقتين والفعلين؛ لأن أحدهما عمارة المساجد، وذلك فليس كصلاة الواحد، ذكر ~~هذه الجملة في كتاب (صلاة يوم وليلة) وروى ms0125 عنه في (الوافي) أنه قال: صلوا ~~كما تصلي العامة في المساجد، فإن أوقاتها مثل ما يصلون وكل ما عجل فهو أفضل. PageV01P146 # وذكر القاسم في الفرائض والسنن ما لفظه: ليس للناس تأخيرها متعمدين، ولسنا ~~لمن فعل ذلك وإن لم يكن معتلا بحامدين، تم كلام القاسم عليه السلام، ولما ~~بلغ إلى الهادي عليه السلام أن أهل طبرستان لا يصلون العشائين إلا قرب ~~الصبح أنكر عليهم ولم يرخص في ذلك إلا لعذر أو علة، وروى هذا المعنى عن جده ~~القاسم عليهم السلام فحصل من مذهبهما السادة الهارونيون والأخوان، والمؤيد ~~بالله، وأبو طالب عليهم السلام أنه يجوز الجمع بين العجماوين في أول وقت ~~الأولى وآخر وقت الأخرى، قال: وكذلك بين العشائين في أول وقت الأولى وآحر ~~وقت الثانية لأي عذر كان، فإن قيل: إنا نحمل هذه الأخبار على تأخير الصلاة ~~الأولى وتقديم الثانية حتى تكون كل واحدة مفعولة في وقتها، قلنا: قد أجاب ~~عن ذلك المؤيد بالله أحمد بن الحسين عليهم السلام بما معناه: إن ذلك لا ~~يكون جمعا على الحقيقة، وإنما يكون جمعا إذا جمع بينهما في وقت إحداهما، ~~قال: على أنه لا خلاف قي جواز الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، ~~وفي جواز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة، قال: فبان بذلك ~~أن وقت كل واحدة منهما وقت لصاحبتها، ذكره في (شرح التجريد) وروى فيه عن ~~عبيد بن جريج أنه قال لأبي هريرة: ما إفراط صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر. ~~قال: فإذا روى ذلك عن عمر وأبي هريرة ولم يرو خلافه وإنكاره من غيرهما من ~~الصحابة جرى مجرى إجماعهم على ذلك، تم كلام المؤيد بالله عليهم السلام، وما ~~ذكره المؤيد بالله من أن حمل هذه الأخبار على ما كان يفعله النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم من الجمع بين الصلاتين في أسفاره على الوجه الذي بيناه لا ~~يكون جمعا على الحقيقة صحيحا؛ لأن كل واحدة من الصلاتين مفعولة في وقتها ~~للاختيار، ولأن حمل الأخبار جميعها على هذا الوجه ms0126 يبطل فائدتها وإنما يكون ~~جمعا إذا جمع بينهما في وقت إحداهما، إذ لا خلاف أنه يجوز الجمع بينهما في ~~الحضر على ذلك الوجه الذي PageV01P147 كان يفعل في أسفاره على أن تستعمل الأخبار كلها، فإنه يجوز الأمران جميعا ~~عندنا لئلا تبطل فائدة بعض الأخبار وهي كلام حكيم لا يجوز إلغاؤه ولا إبطال ~~فائدته، ونقول وبالله التوفيق إلى أوضح الطريق: إن الأدلة التي ذكرناها تدل ~~على جواز الجمع على كل حال لعذر ولغير عذر غير أنا خصصنا من لا عذر له ~~بالإجماع فإنه يمكن إدعاء الإجماع في أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في ~~أول الأولى وفي آخر الأخرى إلا لعذر فبقي المعذور بأي عذر كان داخلا فيما ~~ذكرناه، والله الهادي، ولأنه قد ثبت بالإجماع جواز الجمع بينهما للمسافر ~~ونحن نقيس من عداه من أهل الأعذار عليه؛ لأنه عذر يجوز به الجمع في وقت ~~الأولى فجاز له الجمع في وقت الثانية دليله السفر؛ ولأنه لو لم يجز التأخير ~~للعذر ضاق ذلك على المكلفين فسمح الله تعالى في التأخير لما معهم من ~~الأعذار؛ ولأنه إذا جاز الجمع للعذر الذي يقف فعله وتركه على اختيار المكلف ~~فلأن يجوز فعله للعذر الذي لا يقف على اختياره كالمريض المتوضئ والشيخ ~~الكبير، والخائف، والمشغول ببعض الطاعات أولى وأحرى. # قال أبو طالب: وكذا المشغول ببعض المباحات، يعضد هذا القول الظواهر نحو ~~قول الله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}[البقرة:185]، ~~وقول الله تعالى:{ما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78]. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((بعثت بالدين الحنيفية ~~السمحة)). # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((يسروا ولا تعسروا)) فثبت ~~بذلك جواز الجمع على الوجه الذي قد بيناه في أول الوقت وآخره للعذر، ويعضده ~~ظاهر (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أدرك ركعة من ~~الصلاة فقد أدرك الصلاة)) رواه أبو هريرة. PageV01P148 # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن ~~تطلع الشمس فقد ms0127 أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد ~~أدرك العصر)) فإذا قرت هذه القاعدة صح ما ذكرناه من جواز الجمع بين ~~الصلاتين في أول الوقت وفي آخره لمن ذكرناه من المعذورين، فأما بغير عذر ~~فلا يجوز، ولا كراهة لفاعل ذلك. # (خبر) وعليه يدل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من جمع بين ~~الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر)). ### ||||| AUTO فصل # ولا يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما لشغل ذلك الشغل معصية ذكره ~~السيد أبو طالب في (التذكرة) وذلك لأن هذه الرخصة مأخوذة من فعل النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم، وقد علمنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ليجمع ~~إلا عند شغل طاعة أو مباح، قال: وهذا يقتضي أن الجمع في سفر المعصية لا يجوز. # قال القاضي زيد: وهو أولى ولا يلزم عليه القصر مأخوذ من لفظ تشترك فيه ~~الطاعة والمعصية بخلاف الجمع فإنه مأخوذ من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ~~فلا يصح ادعاء العموم. PageV01P149 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((آخر وقت الظهر حين ~~يدخل وقت العصر)) وهو محمول عند أئمتنا عليهم السلام على وقت الاختيار لما ~~بيناه أولا من الأدلة الدالة على أن من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء ~~مثله وقت اختيار الظهر، ومن ذلك الحد وقت اختيار العصر إلى أن يصير ظل كل ~~شيء مثليه، وأن الوقت ممتد لهما للاضطرار إلى غروب الشمس بما يتسع لخمس ~~ركعات مع الطهارة، وأن من أدرك قدر أربع ركعات قبل الفجر مع الطهارة لزمه ~~المغرب والعشاء، وأن هذا وقت لهما للاضطرار، يزيده وضوحا قول الله تعالى: ~~{ياأيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد ~~عليه}[المزمل:1-4] فجعل تعالى مضي أكثر الليل وقتا للعشاء فثبت أن وقتها ~~ممتد إلى الفجر؛ لأن كل من جعل وقتها أكثر الليل جعله إلى آخر الليل ويدل عليه. PageV01P150 # (خبر) وهو ما روى نافع، ms0128 عن ابن عمر قال: مكثنا ليلة ننتظر رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم للعشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلثا الليل أو بعده ~~لا ندري أي شيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج: ((إنكم لتنتظرون ~~صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه ~~الساعة، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى)) فإذا ثبت أنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم صلاها حين ذهب ثلثا الليل أو بعده ثبت أن وقتها ممتد إلى طلوع ~~الفجر إذ لا أحد جعل هذا الوقت وقتا لها إلا وجعل باقي الليل وقتا لها، ~~وروي أن عمر كتب إلى أبي موسى: صل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها، وقيل ~~لأبي هريرة: ما إفراط العشاء؟ قال: طلوع الفجر. ولم يرو خلافه عن أحد من ~~الصحابة، ويدل عليه (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) وهذا عام في جميع الصلوات ~~إلا ما خصه دليل، وعمومه يقتضي صحة صلاة من أدرك ركعة من العشاء الآخرة قبل ~~طلوع الفجر. # (خبر) وعن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من ~~العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)). # (خبر) وروي عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، دل ذلك على ~~أن وقت الفجر ممتد من طلوعه إلى طلوع الشمس مما يتسع لركعة واحدة وعلى أن ~~وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس مما يتسع لركعة. # وذكر القاضي زيد أن الأخبار التي فيها ذكر الجمع ليس في شيء منها أنه صلى ~~الله عليه وآله وسلم تنفل بين الصلاتين، وهو يدل على صحة اختيار المؤيد ~~بالله فإنه قال: ولا أحب إذا جمع بين الصلاتين أن يتنفل بينهما، وقال في ~~(الأحكام): وإن أحب أن يتطوع فيهما فليفعل. ### |||| AUTO باب أوقات قضاء ms0129 الفوائت والنوافل PageV01P151 (خبر) وروى عقبة بن عامر الجهني أنه قال: ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع ~~الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيقت ~~الشمس للغروب حتى تغرب، قوله: تضيقت: إذا مالت للغروب والأولى -تاء معجمة ~~باثنتين من أعلى وبالضاد غير معجمة وبالياء معجمة باثنتين من أسفل وبالقاف ~~والتاء معجمة باثنتين من أعلى- وأقول: إن هذا التفسير الذي ذكره قدس الله ~~روحه هو خلاف ما وجدته في غريب أبي عبيد، وغريب الهروي، و(الفائق) ~~للزمخشري، وكتب اللغة التي وجدتها ك(ضياء الحلوم) و(شمس العلوم) والذي ~~ذكره، وأنه تضيقت -بالضاد المعجمة والفاء- وما ذكر أحد منهم هذا، ولعله ~~عليه السلام وجد ذلك أو عرفه، فإن لم يكن له وجه في اللغة فلعل ذلك غفلة؛ ~~لأنه رده في حاشية المسودة، والله اعلم. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل فقيل: يا رسول الله هل ~~في الليلة والنهار ساعة نهي عن الصلاة فيها؟ فقال: ((أما الليل فإن الصلاة ~~فيه مقبولة مشهودة حتى تصلي الفجر، ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيض، ~~فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فإذا ابيضت فالصلاة تكون مقبولة مشهودة حتى ~~ينتصف النهار، فإذا مالت فالصلاة تكون مقبولة مشهودة حتى تصفر الشمس فإنها ~~تغرب بين قرني شيطان)). # (خبر) وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يتحرى ~~أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان)). PageV01P152 # (خبر) وروي عن عبدالله أيضا قال: نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند ~~غروبها ونصف النهار، دلت هذه الأخبار على كراهة الصلوات كلها من فرض أداء، ~~أو قضاء، أو نافلة أداء أو قضاء، وعلى كراهة صلاة الجنازة، وتقبير الموتى ~~في هذه الأوقات؛ لأن لفظ الصلاة عام في المعنى؛ لأنه اسم جنس معرف بالألف ~~واللام ولهذا يصح منه الاستثناء ولبعض الصلوات، وصحة الاستثناء يقتضي ~~الاستقرار والعموم. # (خبر) وروي عن أنس ms0130 أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ~~نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها)) وفي بعض الأخبار ~~((فإن ذلك وقتها لا وقت لها غير ذلك)). # (خبر) وكذلك ما رويناه أولا فيمن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس ~~فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ~~ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وما أشبه ذلك من الأخبار، دل ~~الخبر الأول على جواز فعل الفوائت في كل وقت يذكرها فيه فيكون خاصا في ~~الفوائت عموما، فيجب القضاء بجواز فعلها في هذه الأوقات عند ذكرها؛ لأنه ~~يجب بناء العام على الخاص، ودلت الأخبار الأخرى على جواز فعل صلاة الفريضة ~~في آخر وقتها، وتكون أداء، ويكون ذلك خاصا فيها، ودلت على أنه إذا صلى من ~~صلاة الوقت ركعة ثم خرج وقتها لم تفسد بخروجه بل قد صحت وتمت أداء لا قضاء، ~~والحمد لله تعالى. # قال: فتبقى أخبار الكراهة في فعل النوافل وما جرى مجراها من التعبير ~~ونحوه لما ذكرناه أولا من أنه يجب بناء العام على الخاص، والله الهادي. # (خبر) فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نام هو وأصحابه عن ~~صلاة الفجر في الوادي فاستيقظ وقد طلعت الشمس أمر بالرحيل حتى ارتفعت الشمس ~~نزل فصلى. PageV01P153 # قلنا: قد رويت أخبار في هذا المعنى وهي متعارضة فمنها هذا، ومنها أنه لما ~~خرج من الوادي انتظر حتى استقلت الشمس، وفي بعضها فقعد هنيهة ثم صلى، وفي ~~بعضها عن عمران بن الحصين قال: أسرى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~وعرسنا معه فلم يستيقظ إلا نحو الشمس فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم قلنا: يا رسول الله، ذهبت صلاتنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((لم تذهب صلاتكم ارتحلوا من هذا المكان)) فارتحل قريبا فنزل وصلى، فدل على ~~أنه كره المكان. # وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ارتحلوا من ms0131 هذا المكان فإنه ~~مكان الشياطين)) ويحمل أن يكون فعل ذلك للخوف، ويحتمل أن يكون لتفرق القوم ~~واشتغالهم بالطهارة فكان قعودهم ليتلاحقوا وليفرغ الكل من الوضوء فيلحقوا ~~صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا احتمل ما ذكرناه لم يصح ~~التعلق به؛ ولأن هذه الأخبار حكاية فعل ولا ندري على أي وجه فعل، وإذا كان ~~كذلك جرى مجرى المجمل فلا يصح التعلق به؛ ولأنه يجوز أن يؤدي عند الغروب ~~عصر يومه فجاز أيضا أن يقضيها، وما ذكرنا من أنه يجوز قضاء النوافل المؤقتة ~~وهي رواتب الفرائض بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر هو مذهب الهادي إلى الحق ~~عليه السلام، وقد كرهه غيرنا ولسنا نكره نصا في (المنتخب) في قضاء صلاة ~~الليل بعد الفجر، وتخريجا في قضاء نحو ذلك من النوافل المؤقتة بعد صلاة ~~العصر، وقد دللنا عليه أولا بما أغنى عن الإعادة، ويزيده وضوحا. # (خبر) وهو ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما)). # (خبر) وهو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى قيسا يصلي ~~بعد صلاة الصبح فقال: ((يا قيس، ما هاتان الركعتان))؟ قال: ركعتا الفجر، ~~فلم ينهه صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكره عليه. PageV01P154 # (خبر) وروت عائشة، عن أم سلمة أيضا قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~صلى في بيتي ركعتين بعد العصر، فقلت: ما هاتان الركعتان؟ قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((كنت أصليهما بعد الظهر فجائني مال فشغلني فصليتهما ~~الآن)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام هو وأصحابه في بعض ~~مسيره فلم يستيقظوا إلا وقد طلعت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم أولا ركعتين ثم صلى صلاة الفجر وخصصنا بالقضاء من النوافل ما لها ~~أوقات مخصوصة؛ لأن ما ليس بمؤقت منها لا يتخصص بوقت فتكون فيه أداء وبعده ~~قضاء بل في أي وقت فعلت فهي مبتدأة ms0132 ولا تلزم صلاة الأسباب؛ لأنا قلنا: ~~النوافل المؤقتة وصلاة الأسباب غير مؤقتة، بل تصلى عند حدوث سببها ولا تصلى ~~بعد كصلاة الكسوف، والخسوف، والاستسقاء. ### |||| AUTO باب أوقات الفضيلة والكراهة # أما أوقات الفضيلة (خبر) روى عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((خير الأعمال الصلاة في أول وقتها)). # (خبر) وروى ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي ~~الأعمال أفضل؟ قال: ((الصلاة لأول وقتها)). # (خبر) وروت أم فروة وهي امرأة بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~قالت: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: ((الصلاة ~~في أول وقتها)). # (خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن أحدكم ~~ليصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله)). # (خبر) وروى ابن عمر، وجرير بن عبدالله، وأبو محذورة عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله)) ~~والرضوان أفضل من العفو؛ ولأن الرضوان في اللغة للمحسن والعفو للمقصر. PageV01P155 # (خبر) وروت عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي الصبح ~~فينصرف والنساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، المرط كساء من خز أو ~~كتان، وفي الحديث خرج ذات غداة وعليه مرط مرحل أي موشى. # (خبر) وروى أبومسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ~~الغداة فغلس بها ثم أسفر بها ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله تعالى ~~وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) دلت هذه ~~الأخبار على أن تعجيل الصلاة أجمع في أوائل أوقاتها أفضل، وهذا هو مذهب ~~القاسم وسبطه الهادي، والناصر للحق، وبه قال المؤيد بالله إلا في العشاء ~~الآخرة فإن تأخيرها أولى، قال للخبر الوارد فيها، وقد ذكرنا فيما تقدم من ~~الأخبار ما يمكن التعلق به لصحة قول المؤيد بالله. # فأما ما ورد (خبر) عن النبي أنه قال: ((ابردوا ms0133 بالظهر فإن شدة الحر من ~~فيح جهنم)) فهو يدل على أنه مستحب تأخيره إذا كان الحر شديدا يؤدي إلى مضرة ~~المصلي، ويعضده قول الله تعالى:{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ~~العسر}[البقرة:185]. # (خبر) وكذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( اصبحوا بالصبح ~~فإنه أعظم لأجوركم)). # (خبر) وروي: ((اسفروا بالصبح فإنه كلما أسفرتم بالصبح فإنه أعظم للأجر)) ~~فهو محمول عند أئمتنا عليهم السلام على الفجر الأول؛ لأنه متى غلب على ظن ~~المكلف طلوع الفجر الثاني استحب له الإسفار ليتحقق طلوعه، ويجوز أن يحمل ~~على من فرضه التيمم عند الهادي عليه السلام؛ لأنه لا يجوز التيمم إلا في ~~آخر وقت الفجر الثاني بحيث يغلب على ظنه أنه إذا تيمم وصلى الفجر صادف ~~فراغه من الصلاة طلوع الشمس. PageV01P156 # وأما أوقات الكراهة فقد ذكرنا فيما تقدم طرفا مما ورد من الأخبار في ~~الأوقات الثلاثة عند طلوع الشمس بازغة حتى يرتفع شعاعها، وعند استوائها نصف ~~النهار حتى تميل، وعند اصفرارها للغروب حتى تسقط، فهذه الأوقات لا تصلي ~~فيها صلاة جنازة، ولا صلاة خسوف، ولا صلاة الخوف، ولا النوافل المبتدأة، ~~ولا سجدتا السهو إذا كانا لنافلة، ولا سجدة التلاوة، ولا سجدة الشكر عند ~~آبائنا وأئمتنا عليهم السلام، ووجهه ما قدمناه أولا، وخصصنا أداء الفرائض ~~فيه وفوائدها، وقضاء رواتب الفرائض من النوافل بما أوضحناه، ويدخل في ذلك ~~سجدتا السهو إذا كانا لفريضة قياسا على الفريضة، والمعنى كان الجميع فرضا. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا صلاة بعد ~~الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا ~~بمكة)) دل على جواز الصلوات عموما في هذين الوقتين في مكة وكراهتها في ما ~~عداها، غير أن أخبارنا أولى؛ لأنه متفق على استعمالها، وهذا الخبر مختلف ~~فيه، ويجوز أن يكون معناه ولا بمكة كقوله تعالى:{وما كان لمؤمن أن يقتل ~~مؤمنا إلا خطأ}[النساء:92] معناه ولا خطأ. PageV01P157 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى ms0134 عن الصلاة نصف النهار ~~حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، دل على جواز الصلوات في الوقت المكروه يوم ~~الجمعة إلا أن أخبارنا أولى لكونها أشهر ورواتها أكثر، فإن صح فمعناه ولا ~~يوم الجمعة، كقوله تعالى:{إلا خطأ} معناه: ولا خطأ، واختلف علماؤنا في ~~كراهة الصلوات التي عينا أنها يكره فعلها في الثلاثة الأوقات في وقتين ~~آخرين وهما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، فذهب القاسم وأسباطه إلى أن ~~هذه الصلوات والسجدات لا يكره فعلها في هذين الوقتين إلا الناصر لدين الله ~~أحمد بن الهادي فإنه نهى عن التطوع بعد صلاة العصر، وقال القاسم عليه ~~السلام: لا بأس بالصلاة النافلة بعد الفجر وبعد العصر عند أئمة آل محمد. # وروي في المناسك أن الحسن والحسين، وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم كانوا ~~يطوفون بعد الصبح وبعد العصر، وما يكون وقتا للطواف يكون وقتا للنافلة. # وقال المؤيد بالله: يجوز قضاء الفوائت من الفرائض والنوافل وكذلك الصلاة ~~على الجنازة في هذين الوقتين، ومنع من اقتداء النوافل في هذين الوقتين، ~~ووجه القول الأول. # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الصبح في مسجد ~~الخيف ورأى رجلين في آخر القوم لم يصليا معه فقال: ((علي بهما)) فأتي بهما ~~وكانت ترتعد فرائصهما، فقال: ((ألستما مسلمين)) فقالا: بلى. فقال: ((ما ~~منعكما أن تصليا معنا)) فقالا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا، فقال: ~~((إذا صليتما في رحالكما ثم حضرتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم ~~نافلة)). # (خبر) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك قط ركعتين بعد ~~الفجر وركعتين بعد العصر. # (خبر) وعن عائشة أنها قالت: صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم سرا ولا علانية ركعتان بعد الفجر وركعتان بعد العصر. PageV01P158 # (خبر) وعن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام أنه صلى في فسطاطه ركعتين بعد ~~العصر، ويدل على ذلك قول الله تعالى:{أقم الصلاة طرفي النهار}[هود:114] ~~وظاهره يقتضي جواز جميع الصلوات في هذين الوقتين؛ لأنهما طرفا النهار. ms0135 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يا بني عبد مناف ~~لا تمنعوا طائفا يطوف بهذا البيت ويصلي أي وقت شاء من ليل أو نهار)). # (خبر) وروى أبو سعيد أنه رأى الحسن والحسين عليهما السلام قدما مكة فطافا ~~بالبيت بعد العصر وصليا، دلت هذه الأخبار على أن الصلاة لا تكره في هذين ~~الوقتين، وأنه يجوز ابتداء النوافل فيهما، وجه قول المؤيد بالله. # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صلاتين بعد العصر ~~وبعد الصبح. # (خبر) وروى ابن عباس، عن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ~~الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه كان يكره ~~الصلاة في أربعة أحيان بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وبعد صلاة ~~العصر حتى تغيب، ونصف النهار حتى تزول الشمس، ويوم الجمعة إذا قام الإمام ~~على المنبر، وهذه الأخبار متأولة على أن المصلي أخر صلاة الصبح والعصر إلى ~~آخر وقتها، فنهى عن الصلاة تطوعا حالة طلوعها وحالة اصفرارها وغروبها، ونحن ~~نقول وسائر العلماء بذلك على هذا الوجه. # وجه ثان: وهو أن أخبارنا أولى لكثرتها وذلك وجه ترجيح. # وجه ثالث: أن هذه الأخبار التي احتججنا بها معها ظاهر الكتاب كما ذكرنا ~~في قول الله تعالى:{ أقم الصلاة طرفي النهار}[هود:114] فعضدها فكانت أولى. PageV01P159 # وجه رابع: وهو أن هذه الأخبار قد تعارضت فلو سلمنا أنه لا وجه يقتضي ترجيح ~~الأخبار الأولى ولا وجه يقتضي ترجيح الأخبار الأخرى وجب اطراحها جميعا، ~~والرجوع إلى دليل الشرع المعلوم وهو القضاء بحسن الصلاة في هذين الوقتين، ~~وجوازها، والحمد لله تعالى، وبيانه أن هذه الأخبار الواردة في النهي عن ~~الصلوات في الأوقات الثلاثة وبعد صلاة العصر، وبعد صلاة الفجر تقتضي كراهة ~~الصلوات في هذه الأوقات في جميع الأماكن وجميع الأيام فتدخل مكة ويوم ~~الجمعة في الأوقات الخمسة، وأخبار الطواف والصلاة بمكة، وخبر يوم الجمعة ~~تقتضي ms0136 إباحة الصلاة في مكة في يوم الجمعة في الأوقات الخمسة، فصارت هذه ~~الأخبار متعارضة فوجب اطراحها والرجوع إلى دليل آخر أو إلى قضية العقل، وهو ~~كراهة الصلاة، لكن الشرع قد ورد باستحباب الصلوات واستحباب العبادة لله ~~عموما في جميع الأوقات، وفي المسجد الحرام على الخصوص وفي مكة أيضا على ~~الخصوص، وفي يوم الجمعة على الخصوص، وفي الأماكن على العموم، فأسقطنا جميع ~~أخبار الكراهة لتعارضها ولعدم معرفة الأول منها والآخر فيعرف الناسخ ~~والمنسوخ، ولعدم الترجيح بينها، وصح ما ذكره آباؤنا عليهم السلام من جواز ~~الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، ولولا أن الإجماع من العترة ~~الطاهرة عليهم السلام منعقد على كراهة صلاة النوافل المبتدأة في الأوقات ~~الثلاثة لقلنا به، والله الهادي. ### |||| AUTO باب استقبال القبلة PageV01P160 قال الله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول ~~وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}[البقرة:114] صرفت ~~القبلة إلى الكعبة في شهر رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم ومهاجره إلى المدينة، قيل: يوم سابع وعشرين من رجب، ~~فقالت اليهود لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما ولاك عن قبلتك التي كنت ~~عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها ~~نتبعك ونصدقك، وإنما يريدون فتنته لا غير، فأنزل الله تعالى فيهم:{سيقول ~~السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق ~~والمغرب}[البقرة:142] الآية، وقوله:{شطر المسجد الحرام}[البقرة:114] أي: ~~نحوه وجهته وقصده، قال الشاعر يصف ناقة: # تعدو بنا شطر جمع وهي عاقدة ... قد كارب العقد من إيقادها الحقبا # عاقدة: يعني تلوي ذنبها، والإقاد: الإسراع، وقال آخر يصف ناقة: # إن النعوس بها داء يخامرها ... فشطرها نظر العينين محسور PageV01P161 دلت هذه الآية على وجوب التوجه إلى جهة الكعبة، والجهة لا تخلو إما أن تكون ~~معلومة أو مظنونة، فالمعلومة: أن يكن المكلف معاينا لها ففرضه التوجه إلى ~~عينها مع السلامة ولا خلاف فيه، وإن لم يكن ms0137 معاينا وكان في حكم المعاين نحو ~~من يصلي في المدينة فإنه إذا توجه إلى المحراب الذي بناه رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم إذا ثبت أنه لم يتغير ولم ينقض فإنه في حكم المتوجه ~~إلى عين القبلة، فإن كان قد غير وبدل كان حكمه حكم أهل سائر البلدان فهذا ~~إذا كانت الجهة معلومة، فإن كانت الجهة مظنونة وكان من أهل التحري ففرضه ~~العمل على الظن ويثير الظن النظر في الأمارات طلبا لجهة الكعبة؛ لأن أحكام ~~الشريعة كلها راجعة إلى العلم أو غالب الظن، والعلم يحصل بالمعاينة، والظن ~~يحصل بالتحري، فثبت أنه لابد من التحري مع الغيبة عنها. PageV01P162 # (خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة ~~لأهل المشرق)) ومعلوم أن عرض الكعبة لا يحاذي ما بين المشرق والمغرب، فدل ~~ذلك على أن المراد به جهة الكعبة لا غير، وإن لم يكن من أهل التحري نحو أن ~~يكون أعمى أو جاهلا لما يقع به من التحري من الأمارات فإنه يرجع إلى محاريب ~~البلد التي بناها الصالحون، فإن لم يكن هناك محراب رجع إلى من يخبره بها من ~~ثقات أهل تلك الناحية وهو إجماع، ولظاهر قول الله تعالى:{فاسألوا أهل الذكر ~~إن كنتم لا تعلمون}[النحل:43] ولا يرجع في تعرف جهة القبلة إلا من لا يوثق ~~بدينه ومعرفته من فاسق أو كافر لقول الله تعالى:{ولا تركنوا إلى الذين ~~ظلموا}[هود:113] الآية، فإن لم يجد أحدا ممن يرجع إليه ممن ذكرنا صلى إلى ~~أي جهة شاء لقول الله تعالى:{فأينما تولوا فثم وجه الله}[البقرة:115] أي ~~القبلة التي وجهكم الله إليها، فأما من كان معذور لحال يرجع إلى غيره ~~كالمسايف، والمربوط على جذع، وراكب الراحلة، وراكب السفينة، ونحوهم، فإنه ~~يصلي في آخر الوقت إذا لم يمكنه جهة القبلة إلى حيث يمكنه لظاهر قول الله ~~تعالى:{ فأينما تولوا فثم وجه الله}[البقرة:115] وهذا عام إلا ما خصته ~~دلالة نحو من تقدم ذكره أولا فإنه لا خلاف أن المعاين للكعبة لا يجوز له أن ~~يصلي إلى ms0138 أي جهة شاء. # (خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا أمرتم بأمر فأتوا به ~~ما استطعتم)) فعليه أن يقصد جهة الكعبة مع الإمكان ويسقط معه فقده. # (خبر) وعن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ~~النافلة على الراحلة في كل جهة. PageV01P163 ### ||||| AUTO (خبر) وروى أبو خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن ~~علي عليه السلام أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا ~~رسول الله هل تصلي على ظهر بعيرك؟ قال: ((نعم، حيث توجه بك بعيرك إيماء ~~يكون سجودك أخفض من ركوعك، فإذا كانت المكتوبة فالقرار)) ولم يفصل بين ~~تكبيرة الإحرام وغيرها. # (خبر) وروى سالم بن عبدالله عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم يصلي على الراحلة ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. # (خبر) وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على ~~راحلته حيث ما توجهت به راحلته ولم يفصل أيضا. # (خبر) وروى نافع، عن ابن عمر أنه صلى على راحلته وأوتر عليها، وقال: كان ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام كان يصلي على راحلته التطوع حيث توجهت، ~~وينزل للفريضة والوتر، وما ذكرناه من جواز التطوع على الراحلة من وتر وغيره ~~فهو مذهب القاسم ويحيى عليهما السلام، والمراد به إذا لم يمكنه تحويل وجهه ~~إلى القبلة، ولا فرق عندهما بين تكبيرة الإحرام وغيرها؛ لأن الأخبار لم ~~تفصل، وعند الناصر للحق أنه يتوجه عند الافتتاح إلى القبلة ووجهه. # (خبر) وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سافر وأراد ~~أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر وصلى حيث توجهت الناقة، وقد قيل إن هذا ~~الخبر رواية عمرو بن الحجاج وهو ضعيف على أن ليس له فيه أكثر من أنه استقبل ~~القبلة عند الإحرام، ونحن نقول بجوازه ولا نقول بالوجوب فهلم الدلالة عليه، ~~فأما المكتوبة فينزل لها ms0139 وجوبا كما في الخبر فالقرار، ولقول الله ~~تعالى:{فول وجهك شطر المسجد الحرام}[البقرة:144]، وقوله عز قائلا: {فولوا ~~وجوهكم شطره}[البقرة:144] وهذا عام إلا ما خصته الدلالة كما تقدم. # فصل PageV01P164 وقول الله تعالى:{فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم ~~شطره}[البقرة:144] يدل على أنه من صلى بالتحري إلى جهة ثم علم أنه أخطأ وفي ~~الوقت بقية وجب عليه إعادة الصلاة، وهو نص الهادي في الجامعين، وبه قال ~~القاسم في النيروسي. # (خبر) وروى عن جابر أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية ~~كنا فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا قد عرفنا القبلة ~~هاهنا قبل الشمال وخطو خطوطا، وقال بعضهم: القبلة هاهنا قبل الجنوب وخطو ~~خطوطا فلما أصبحنا وطلعت الشمس أصبحت الخطوط لغير القبلة فسألنا النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم بما فعلنا، فأنزل الله تعالى:{فأينما تولوا فثم وجه ~~الله}[البقرة:115]. ### ||||| AUTO (خبر) وروي عن عاصم بن عبدالله بن عبدالله بن عامر بن ربيعة ~~قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة فلم ندر أين ~~القبلة فصلى كل رجل منا على حياله، ثم أصبحنا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم فأنزل الله تعالى:{فأينما تولوا فثم وجه الله}[البقرة:115] ~~دل الخبر الأول على أن من صلى بالتحري ثم علم خطأه بعد مضي الوقت فلا إعادة ~~عليه، ودل الخبر الثاني على أن من صلى ولم يعلم جهة القبلة ولا حصل له ظن ~~بأماراتها فصلى على حياله ثم علم خطأه بعد مضي الوقت فإنه لا إعادة عليه؛ ~~وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرهم بالإعادة لما علموا ~~خطأهم بعد مضي الوقت. # فصل # فأما من صلى جهة بغير تحر فلما فرغ كان الأغلب على ظنه أنها جهة القبلة ~~وجبت عليه الإعادة، ذكره السيد أبو العباس لمذهب الهادي. # قال القاضي زيد: ولا خلاف فيه، وإنما وجبت عليه الإعادة لإضاعته بديا فرض ~~التحري، قال: فإن كانت المسألة بحالها واستيقن إصابة القبلة أجزأه. # فصل PageV01P165 وقوله تعالى:{فول ms0140 وجهك شطر المسجد الحرام}[البقرة:144] الآية، يدل أيضا على ~~صحة صلاة من صلى على سطح الكعبة إذا كان قدامه شيء منها؛ لأنه يكون متوجها ~~إلى شطر منها فوجب أن تجزيه صلاته فإن لم يكن قدامه شيء منها لم تجزه صلاته ~~إذا صلى على آخر حرف منها؛ لأنه لا يكون متوجها إليها. # (خبر) فأما ما روي من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة على ~~ظهر الكعبة فمحمول على آخر حرف منها بدليلنا. وكذلك # (خبر) وهو ما روي من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم في سبعة مواطن وذكر ~~فيها فوق الكعبة محمول على ما ذكرناه، والله الهادي. ### |||| AUTO باب أماكن المصلي # قال الله تعالى:{وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين ~~والعاكفين والركع السجود}[البقرة:125] دل ذلك على وجوب تطهير البيت، وإنما ~~كان ذلك كذلك؛ لأنه أماكن المصلي ومواضع الصلاة، وإذا كان واجبا في شرع ~~إبراهيم لزم العمل به في الشريعة المحمدية لقول الله تعالى:{أن اتبع ملة ~~إبراهيم}[النحل:123] الآية، فلزم القضاء بتطهير مواضع الصلاة. # (خبر) وروي أن أعرابيا بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~بأن يصب عليه ذنوبا من الماء، فأمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب ولم يكن ذلك ~~إلا لأنه مواضع الصلاة فثبت بذلك وجوب القضاء بتطهير موضع الصلاة التي ~~يفعلها فيه الملكف. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى:{وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا}[الجن:18] وقال ~~عز قائلا: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ~~والآصال}[النور:36] قيل أن تعظم بالصلاة والذكر، دل على فضل المساجد، ويدل عليه. PageV01P166 # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ألا أخبركم بما يمحو الله ~~به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى ~~المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة)) ومعلوم أن المراد بكثرة الخطا إلى ~~المساجد الإكثار من ذلك لأجل الصلاة. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا توضأ أحدكم ~~فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة ms0141 لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتبت له حسنة، ولم ~~يضع قدمه اليسرى إلا حطت عنه سيئة)) دل ذلك على فضل الصلاة في المساجد، ~~وعلى زيادة الثواب، وحط العقاب بالخطا إليها للصلاة، ولا خلاف أن المكتوبات ~~في المساجد أفضل، وعند الهادي إلى الحق عليه السلام أن النوافل في المساجد أفضل. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((النوافل في ~~البيوت أفضل)) وهو محمول على مذهب الهادي على أن الغرض الأخفى ليكون أسلم ~~من الرياء، ويجوز أن يحمل على ظاهره، ويزيده قوة. # (خبر) وهو ما روي عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((يا أبا ذر، صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد إلا ~~المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره وأفضل ~~من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيت مظلم حيث لا يراه أحد إلا الله عز وجل ~~يطلب بها وجه الله تعالى)) دل الخبر على حكمين: # أحدهما: أن أفضل المساجد الكعبة البيت الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم. # وثانيهما: أن صلاة المكلف في بيت مظلم حيث لا يراه أحد إلا الله تعالى ~~يطلب بها وجه الله تعالى أفضل من الصلاة في هذين المسجدين، فدل على أن فعل ~~النوافل مكتوبة أفضل لسلامتها من الرياء وطلب الذكر من الناس. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تشد الرحال ~~إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا الذي أسس على التقوى، ومسجد الحرام، ومسجد ~~بيت المقدس)). PageV01P167 # (خبر) وروي أنه صلى في مسجد الكوفة سبعون نبيا، واعلم أيها المسترشد أن ~~المساجد تشرف بشرف عامريها، فلما كانت الكعبة قد عمرها كثير من الأنبياء ~~عليهم السلام آخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت أفضل المساجد، ثم ~~لما كان محمد أفضل الأنبياء عليهم السلام كان مسجده أفضل المساجد بعد ~~الكعبة، ثم لما كان مسجد بيت المقدس مما عمره الأنبياء كان أفضل المساجد ms0142 ~~بعد مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لما كان علي عليه السلام أفضل ~~الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم كان مسجده أفضل المساجد بعد مسجد ~~بيت المقدس. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليعلم الذي ~~يتنخم في القبلة أنه سيبعث يوم القيامة وهي في وجهه)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن المسجد ~~لينزوي من النخامة كما ينزوي الجلد في النار)). # (خبر) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في القبلة ~~فشق ذلك عليه فقام فحكه بيده ثم قال: ((إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ~~يناجي ربه فلا يبصق أحدكم في قبلته، ولكن عن يساره وتحت قدمه)) دل ذلك على ~~أنه يجب تنزيه المساجد من النخامة والبصاق ونحوهما، فإذا ثبت ذلك في ~~النخامة فتنزيه المساجد من النجاسات أولى كالغائط والبول وسائر النجاسات ~~وسط من المسجد وحكمه كحكمه في ذلك. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا ينشد ضالة في ~~المسجد فقال: ((لا وجدتها أبدا إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إنما بنيت ~~المساجد لذكر الله ولأحكامه)). PageV01P168 # (خبر) وروى واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع ~~أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، وأعدوا على أبوابها المطاهر وجمروها ~~في الجمع)) دلت هذه الأخبار على أنه لا يجوز في المساجد شيء مما نهى عنه ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن فعل ذلك فقد ارتكب قبيحا؛ لأن الحكم ~~لا ينهي عن الحسن إنما ينهي عن القبيح. # قال محمد بن القاسم بن إبراهيم عليهم السلام: لا يجوز في المسجد إلا ~~الصلاة، والذكر، وقراءة القرآن، ولا يجوز فيه الاشتغال بأعمال الدنيا، قال: ~~ويمنع من المساجد الصبيان، والمجانين، والنساء الحيض. # قال السيد أبو طالب: وهذا مما لا خلاف فيه، ms0143 قال: إلا أن تدعو الضرورة ~~إليه، قال: لأن موضع المساجد إنما هو للعبادة، فإذا استعمل فيه ما ليس ~~بعبادة يكون قد أخرج عما بني له وغير سبيله فيجري مجرى تغيير سائر القرب عن ~~جهاتها نحو أن يكون الفرس مجعولا لسبيل الله، ومربوطا للغزو فيجعله الإنسان ~~مركوبا لقضاء حاجته. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط مشركا إلى سارية من ~~سواري المسجد. # (خبر) وروي أن أبا سفيان كان يدخل المسجد وهو كافر لا ينكر ذلك رسول الله. # (خبر) وروي أن وفد نجران نزلوا المسجد بعد نزول قول الله تعالى:{فلا ~~يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}[التوبة:28] دل ذلك على صحة مذهب ~~المؤيد بالله وهو أن المشركين لا يمنعون من دخول المساجد مطلقا، وعند ~~الهادي والناصر أنهم يمنعون من دخول المساجد، وهذه الأخبار الأولى حكاية ~~فعل، يجوز أن يكون ذلك على سبيل الضرورة؛ ولأنه لا يدري على أي وجه وقع ذلك. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام رأى مجوسيا في المسجد وهو على المنبر ~~فنزل فأخرجه وضربه، فدل ذلك على صحة مذهب يحيى والناصر. PageV01P169 # (خبر) وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((الأرض كلها مسجد وطهور إلا الحش والمقبرة والحمام)) دل ذلك على حكمين: # أحدهما: أنه لا تجوز الصلاة في هذه المواضع. # والثاني: أنه لا يجوز التيمم من تراب المقبرة، فعم ولم يفصل ولا من تراب ~~الحمام لنجاستها، وإنما قلنا إنه لا يجوز؛ لأنه نهي حكيم والحكيم لا ينهي ~~إلا عن القبيح. # (خبر) وعن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~عن الصلاة في سبعة مواضع في المزبلة، والمخروة، والمقبرة، وقارعة الطريق، ~~والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق الكعبة، والاحتجاج فيه على نحو ما تقدم وتفصيل ~~الكلام في ذلك. # أما لمزبلة فهي موضع الزبل والزبل السرجين وهو -بالزاي والباء معجمة ~~بواحدة من أسفل- والنهي عنها لنجاستها. # وأما ms0144 المخروة فهو المخرج يقال: مخروة -بضم الراء وفتح الواو- ويقال: ~~مخرأة بالألف مهموز لغتان، والنهي لنجاستهما أيضا، والمقبرة قد قدمنا ~~الكلام فيها، وهي على الكراهة عند يحيى عليه السلام. # قال أبو طالب: ويحتمل كلامه أن يكون مانعا من الأجزاء، ويحتمل الكراهة ~~وهو الأولى. # أما قارعة الطريق: فقد ذكره المؤيد بالله أن الطريق إذا كان واسعا لا ~~مضرة في الصلاة فيه على أحد من مصل إن صلى فيه جازت الصلاة فيه. # وقال أبو طالب: لا تجوز الصلاة في الطريق واسعة كانت أو ضيقة لتعلق حق ~~المساكين والمارة بها، فلا تصح الصلاة فيها؛ لكونها معصية. # قال أبو العباس: نهى عن الصلاة في الطريق لموضع الأقذار والإضرار بالمار. # (خبر) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار في ~~الإسلام)). PageV01P170 # وأما الحمام فما يحصل من غسل النجاسات وإزالتها عن الأبدان، وقيل: لكونها ~~مجمعا للشياطين، والمراد في البيوت الداخلة لما يماط فيها من الأذى، فيكون ~~النهي لأجل الوجه الأول، فإن قدرنا أنها طهرت صحت فيها الصلاة ولم تجب ~~الإعادة ذكره أبو طالب، فإن قلنا: بأن الصلاة لا تصح كان لأجل النهي فيعم ~~الوجهين جيمعا. # وأما معاطن الإبل فالنهي لوجهين: # أحدهما: أن عادة أهل الإبل قد جرت بأنهم يبولون بينها ويتغوطون ويستترون ~~بها، فالنهي لما لا يؤمن من حصول النجاسة في أعطانها. # والثاني: أن من طبعها النفور والشرود فربما نفرت وصاحبها يصلي بينها ~~فتقتله أو تضر به أو تشغله عن الصلاة. # (خبر) وعليه تأول أئمتنا عليهم السلام قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنها خلقت من الشياطين. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن لهذه الإبل أوابد كأوابد ~~الوحش)) فمن صلى في أعطانها وسلم من الوجهين صحت صلاته. # (خبر) ولما روى نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ~~يصلي إلى بعيره. # (خبر) ولما روى عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم إلى بعير من المغنم، ثم مد يده فأخذ ms0145 قرادة من البعير، فقال: ((ما ~~يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس وهو مردود فيكم)) فبان أنه صلى الله ~~عليه وآله وسلم لم ينه عن الصلاة في أعطانها لشيء يرجع إليها، وإنما كان ~~ذلك لما ذكرناه، والأوابد في قوله كأوابد الوحش، وعطن الإبل ما حول الحوض، ~~وعطون الإبل بروكها في العطن حول الماء. # وأما الصلاة فوق الكعبة فقد بيناه أولا في آخر باب استقبال القبلة؛ ولأن ~~قول الله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}[البقرة:144] الآية، تدل على ~~جواز الصلاة على حرفها؛ لأن المصلي قد توجه إلى شطر منها فوجب أن تجزيه. # (خبر) وعن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت يوم الفتح ~~فصلى فيه ركعتين. PageV01P171 # (خبر) وروى ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في الكعبة ~~فدل على ما قلناه. # (خبر) وروي أن عائشة جعلت سترا فيه تصاوير إلى القبلة فأمرها رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم فنزعته وجعلت منه وسادتين، فكان النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم يجلس عليهما، دل ذلك على حكمين: # أحدهما: كراهة الصلاة إلى التماثيل التي هي تماثيل الحيوان، والمعتبر ~~فيها عند علمائنا عليهم السلام أن يكون من قامة المصلي فما دون، فما كان ~~فوق قامته لم يكره. # والثاني: أنه لا يكره الجلوس على تماثيل الحيوان. # (خبر) وروى أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل ~~الكعبة فرأى فيها صورا فأمرني فأتيته بدلو من ماء فجعل يضرب به الصور ثم ~~يقول: ((قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون)). # (خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أتاني ~~جبريل فقال: يا محمد أتيتك البارحة فلم استطع أن أدخل البيت؛ لأنه كان فيه ~~تمثال رجل، فمر بالتمثال فليقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة))، دل ذلك على ~~أن استقبال ما ليس بحيوان لا يكره. # وروي عن علي عليه السلام أنه قال: ما بقاء الجسد بعد ذهاب الرأس. ### ||||| AUTO فصل # قال ms0146 الله تعالى:{وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر ~~بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود}[الحج:26] دل ذلك على وجوب تطهير ~~مساجد الصلاة للصلاة وللمتقربين إلى الله تعالى، بطواف واعتكاف، وركوع ~~وسجود؛ لأنه أمره بذلك والأمر يقتضي الوجوب، ونحن متعبدون بشريعة إبراهيم ~~الخليل عليه السلام لقول الله تعالى:{اتبع ملة إبراهيم} فأمر باتباعه، ~~والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على ما قلناه من وجوب تطهير المساجد من ~~النجاسات. PageV01P172 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا صلى غرز بين يديه ~~عنزة، دل على استحباب ذلك ليحول ما بين المصلي وبين ما مر بين يديه من ~~نجاسة وعابر سبيل. # (خبر) رووي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا صلى أحدكم ~~فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا ~~فليخط خطا ثم لا يضره ما يمر أمامه)) دل ذلك على استحباب ما تضمنه الخبر، ~~وأن المصلي إذا فعل شيئا من ذلك ومر بين يديه شيء مما يكره استقباله لم ~~يضره وصحت صلاته. # فأما ما روي أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار فإنه يجب أن ~~يكون منسوخا. # (خبر) يدل عليه ما رواه زيد بن علي عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليه ~~السلام قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنزة يتوكأ عليها ~~ويغرزها بين ييده إذا صلى فصلى ذات يوم وقد غرزها بين يديه فمر كلب ثم ~~حمار، ثم مرت امرأة فلما انصرف قال: ((قد رأيت الذي رأيتم وليس يقطع صلاة ~~المسلم شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم)). # (خبر) وروى الفضل بن العباس قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في بادية لنا ولنا كليبة وحمار يرعيان فصلى العصر وهما بين يديه لم ~~يزجرا ولم يؤخرا. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالليل وبين يديه ~~بعض نسائه، فإذا ثبت ذلك فقوله عليه السلام قد رأيت الذي رأيتم ليس يقطع ~~صلاة ms0147 المسلم شيء لم يقل ذلك لهم، وقد علموا أنهم اعتقدوا في هذه الأشياء ~~أنها تقطع الصلاة، ذكره علماؤنا رحمهم الله، فدل ذلك على أن خبرهم متقدم، ~~وخبرنا متأخر فدل على وقوع النسخ. # (خبر) وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صرحة هذا ~~المسجد فنادى بأعلى صوته: ((إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض)) دل ذلك على ~~منعهما من القعود في المسجد والاجتياز فيه؛ لأنه عم ولم يفصل فاقتضى ما ~~ذكرناه، والإجماع منعقد على أن حكم النفساء في ذلك حكمهما. PageV01P173 # (خبر) ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أسماء بنت عميس حين ~~نفست بمحمد بن أبي بكر أن تفعل جميع ما يفعله الحاج غير دخول المسجد، ~~فاقتضى ذلك ما ذكرناه. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى:{وقوموا لله قانتين}[البقرة:238] القنوت الطاعة، والقنوت ~~القيام، والقنوت الإمساك عن الكلام، وفي الحديث أفضل الصلاة القنوت، ولا ~~خلاف في وجوب القيام في الصلاة في مواضع القيام فيها وهو معلوم من الدين ~~ضرورة، وهو يدل على وجوب ذلك وإن كان المصلي في سفينة إذا كان ذلك يمكنه؛ ~~لأن الأصل وجوبه، فأما ما روى ابن سيرين أنه قال: صليت خلف أنس في سفينة ~~فصلى بنا قاعدا على شاطئ السفينة وأن السفينة لتخر خرا فإن هذا حكاية فعل ~~ولا ندري على أي وجه فعل، ولا يجوز أن يكون صلى قاعدا؛ لأنه لم يمكنه ~~القيام وهو كذلك عندنا أن المصلي إذا لم يمكنه أن يصلي قائما فيها لدورانها ~~واضطرابها أو نحو ذلك صلى قاعدا. # (خبر) ويدل على وجوب القيام فيها على المصلي مع الإمكان ما روي عن ابن ~~عباس أنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعفر بن أبي طالب إلى ~~الحبشة قال: ((صل في السفينة قائما إلا أن تخاف الغرق)). # (خبر) وروى عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ~~الصلاة في السفينة فقال: ((صل قائما إلا أن تخشى الغرق)). # (خبر) ويدل عليه قول النبي ms0148 صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين: ((صل ~~قائما فإن لم تستطع فقاعدا)). # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: يصلي صاحب السفينة قائما إلا أن ~~لا يستطع ذلك فليصلي قاعدا وإن توجهت السفينة كل وجه. # وعن أبي سعيد الخدري أنه صلى في المركب قائما، دل على ذلك ما ذكرناه. ### |||| AUTO باب لباس المصلي وما يصلي عليه ويستر العورة PageV01P174 قال الله تعالى:{يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}[الأعراف:31] فأمر بذلك ~~والأمر يقتضي الوجوب، وعمومه يقتضي أخذ الزينة في الصلاة وغيرها، وأدنى ~~الزينة أن يكون عليه ما يستر عورته، وقال سبحانه:{وثيابك فطهر}[المدثر:4] ~~ولا خلاف أن تطهيرها لغير الصلاة لا يجب، فلم يبق إلا أن تجب الطهارة ~~للصلاة لئلا تبطل فائدة خطاب الحكيم، فإذا وجب تطهير الثياب للصلاة وجب ~~لبسها فيها. # (خبر) وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يقبل ~~الله صلاة حائض إلا بخمار)) يعني من بلغت الحيض. # (خبر) وروى أبو العباس أن القاسم عليه السلام روى في الفرائض والسنن عن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يقبل الله صلاة امرأة ~~بلغت المحيض إلا بخمار)). # (خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا ~~يصلي أحدكم في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء)). # (خبر) وروى نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((إذا صلى أحدكم فليتستر بثوب فإن لم يكن فليتزر إذا صلى)) فأمر بذلك، ~~والأمر يقتضي الوجوب. # (خبر) ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به ~~أو في سراويل بغير رداء. # (خبر) وعن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله، إني أعالج الصيد ~~أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: ((نعم، وزره ولو بشوكة)) فقوله ولو بشوكة ~~يدل على وجوب ستر العورة في الصلاة بما لا يؤمن أن يبدو شيء من عورته عند ~~الركوع والسجود إن لم يزره. # (خبر) وروي عن النبي ms0149 صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من صلى فليتزر ~~وليرتد)) وهذه الأخبار نصوص أو كالنصوص في وجوب ستر العورة في الصلاة، ~~فالقول بوجوب ستر العورة في الصلاة هو قول علمائنا عليهم السلام، وعند ~~الهادي إلى الحق وأتباعه أنه إن صلى مكشوف العورة مع القدرة على سترها لم ~~تجز صلاته. ### ||||| AUTO فصل PageV01P175 قول الله تعالى:{وثيابك فطهر}[المدثر:4] يدل على وجوب تطهيرها ولا خلاف أنه ~~لا يجب تطهير ذلك لغير الصلاة، فثبت وجوب تطهير الثياب للصلاة. # (خبر) وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين ~~فقال: (( إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أحدهما كان لا يستبرئ من بوله ~~أو لا يستنزه من بوله والآخر يمشي بالنميمة)) ولا يجوز أن يعذب الإنسان على ~~ترك شيء إلا إذا كان واجبا، ولا خلاف أنه لا يجب لغير الصلاة، فثبت وجوبه لها. # (خبر) وقد قدمنا في كتاب الطهارة خبر عمار: إنما تغسل ثوبك من البول ~~والغائط، والمني، والدم، والقيء. # (خبر) وما رويناه أولا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دم الحيض ~~حتيه ثم اقرصيه، ثم اغسليه، فإن جميع ذلك يدل على وجوب تطهير الملبوس، ولا ~~خلاف أنه لا يجب تطهيره لغير الصلاة وثبت وجوبه لها، وقوله عليه السلام: ~~حتيه أصله من حت الورق -بالحاء غير معجمة والتاء معجمة باثنتين من أعلى- ~~معناه افركيه حتى يذهب لونه، مأخوذ من قوله حتت الورق أي أسقطته، وفي ~~الحديث: الإسلام يحت ما قبله أي يسقطه، وقوله عليه السلام: اقرضيه أي ~~أقطعيه يعني أفركيه بين أصبعيك لينقطع وينقلع. # (خبر) وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((كل شيء أسفل من سرة إلى ركبة عورة)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل شيء أسفل من سرته ~~إلى ركبته عورة)) دل على أن السرة ليست من العورة، يزيده وضوحا. # (خبر) وروي عن أبي هريرة أنه قال للحسن بن علي أرني الموضع الذي ms0150 كان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبله منك فكشف ثوبه فقبل سرته، فدل على أن ~~السرة غير عورة. # (خبر) وروي عن عقبة بن علقمة أنه قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الركبة من العورة)). PageV01P176 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الفخذ عورة يا علي ~~لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بخزيمة وهو كاشف فخذه ~~فقال: ((غطها فإن الفخذ عورة)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تبرز فخذك، ولا ~~تنظر إلى فخذ غيرك حي ولا ميت)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن الفخذ من ~~العورة)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((غط فخذك فإن فخذ ~~الرجل من عورته)) دل ذلك على أن السرة ليست بعورة وإنما تحتها عورة. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما فوق الركبتين من العورة ~~وما أسفل من السرة من العورة)) لا ينافي ما ذكرناه؛ لأن ما فوق الركبتين من ~~العورة عندنا، وهما من العورة بدليلنا، والحمد لله، فثبت أن العورة من ~~الرجل ما دون السرة إلى الركبة، وأن السرة ليست بعورة وأن الركبة عورة. # (خبر) وروى الهادي في (الأحكام) أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الإزار فالمرأة يا ~~رسول الله؟ قال: ((ترخي شبرا)) قالت: إذا ينكشف عنها، قال: ((فذراعا لا ~~تزيد عليه)) وقال الله تعالى:{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر ~~منها}[النور:31]الكحل والخاتم. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا أراد أحدكم ~~أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها)). PageV01P177 # (خبر) وعن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي للصلاة ~~فأمرها بإطالتها شبرا، دلت هذه الأدلة على أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة ms0151 ~~وما عداهما عورة، وقال علماؤنا رحمهم الله: ولأنه لا خلاف أن المرأة تكشف ~~وجهها حال الإحرام ولا تستره، وأجمعوا على جواز النظر إليها للشهادة عليها، ~~وأن من أراد أن يتزوج بها جاز أن ينظر إلى وجهها وكفيها، ودل خبر أم سلمة ~~على أن القدمين منها عورة، وكل ذلك مذهب الهادي إلى الحق عليه السلام وهو ~~الذي ذكره الأخوان، والمؤيد بالله، وأبو طالب، والناطق بالحق من مذهب ~~القاسمية عليهم السلام، وذكر السيد أبو العباس رضي الله من مذهب القاسم أن ~~وجهها وكفيها وقدميها غير عورة، ووجه ذلك ما روي في التفسير في قوله ~~تعالى:{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}[النور:31] الكحل والخاتم ~~والخلخال، إلا أن الأول أولى؛ لأن أدلته حاظرة وهذا مبيح، والحاظر أولى. # قال علماؤنا رحمهم الله: ولا خلاف أن للأمة أن تصلي بغير قناع، قالوا: ~~ولا خلاف أن من أراد أن يشتري جارية جاز له النظر إلى شعرها وعضديها وصدرها ~~وساقيها فلو كان ذلك عورة لما جاز له أن ينظر إليه كما لا يجوز له أن ينظر ~~إلى ما بين سرتها وركبتيها. # وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يمنع الإماء من التقنع والتشبه بالحرائر، ~~وكان يقول: أكشفن رؤوسكن ولا تشبهن بالحرائر، ولم ينكره أحد من الصحابة، ~~فدل على جوازه عند الجميع لولا ذلك لأنكروا عليه إذ لو كان منكرا وأقروه ~~عليه لكانوا قد أجمعوا على الخطأ، وذلك لا يجوز لما ثبت أن إجماعهم حجة دل ~~ذلك على صحة مذهب آبائنا عليهم السلام في أن الأمة كالرجل في معنى العورة. # قال السيد أبو العباس: وحكم أم الولد والمدبرة والمكاتبة حكم الأمة في ~~باب العورة. PageV01P178 # (خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يصلي ~~أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) وروي: ((على منكبه شيء)). # (خبر) وروي أيضا: ((إذا صلى أحدكم في ثوب فليجعل على عاتقه منه شيء)). # (خبر) وروى السيد المؤيد بالله بإسناد يرفعه إلى جابر أن رسول الله صلى ~~الله ms0152 عليه وآله وسلم كان يقول: ((إذا اتسع الثوب فاعطفه على عاتقك فإذا ضاق ~~فاتزر به وصل)). # (خبر) وروي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا نبي الله، ما ~~ترى في الصلاة في الثوب الواحد، فأطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~إزاره ورداءه فاشتمل بهما، ثم قام فصلى بنا فلما فرغ، قال: ((أوكلكم يجد ~~ثوبين)) دلت هذه الأخبار على أنه يستحب للمصلي من الرجال أن يستر منكبيه ~~وهبريتيه وظهره وصدره. # (خبر) وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ~~الصلاة بثوب واحد، فقال: ((أولكل ثوبان)). # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من صلى فليلبس ~~ثوبه)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس صلاته في مرضه ~~الذي قبض فيه في شملة خيبرية عاقدا بين طرفيها في قفاه. دل ذلك على أنه ~~تجوز الصلاة بالثوب الواحد إذا كان صفيقا، وكذلك في الشملة الواحدة. # قال السيد أبو طالب: وهذا مما لا خلف فيه. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى المصلي أن يصلي في ~~لحاف لا يتوشح به أو في سراويل بغير رداء، دل على كراهة الصلاة في الثوب ~~الذي يتوشح به وفي السراويل بغير رداء. # (خبر) وروى الناصر للحق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~تعمم بعمامة خز سوداء، وأن الحسن بن علي عليهما السلام أو قال الحسين بن ~~علي عليهما السلام استشهد وعليه جبة خز، احتج بذلك الناصر للحق على جواز ~~لبس الخز. # وعن الشعبي قال: رأيت الحسن بن علي قد لبس خزا. PageV01P179 # وعن وهب بن كيسان قال: رأيت سعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبدالله، وأبا ~~هريرة، وأنسا يلبسون الخز. # وروي أن علي بن الحسين كان يلبس الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه ~~وتصدق بثمنه، وقال: أكره أن آكل ثمن ثوب أعبد الله فيه. # قال السيد المؤيد بالله: وليس ببعيد أن يقال إنه إجماع وكره ms0153 الهادي عليه ~~السلام الصلاة في الخز، قال: لأني لا أدري ما هو ولا ما ذكاة دوابه، ولا ما ~~أمانة عماله، وأخاف أن يكونوا يجمعون فيه الميت والحي، والمتردي والذكي، ~~ذكره في (الأحكام) وقال في (المنتخب): لأني لا آمن أن يكون أصله ميتة. # قال السيدان الأخوان: فدل هذا الكلام على أن المراد به جلد الخز دون ~~وبره، وهو كما ذكراه رضي الله عنهما؛ لأن مذهب القاسم والهادي وسائر ~~العلماء أن شعر الميتة وصوفها طاهر وذلك أمر ظاهر. # (خبر) وروى إبراهيم بن عبدالله بن الحسن، عن أبيه، عن علي عليه السلام، ~~عن لنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى رسول الله عن لبس القسي والمعصفر، ~~فالقسي ثوب فيه حرير يعمل بمدينة يقال لها: القس بمصر، دل ذلك على أنه لا ~~يجوز الصلاة في الثوب الحرير أو فيما يكون أكثره حريرا، ولا في الثوب ~~المشبع صبغا؛ لأن الحكيم لا ينهي إلا عن القبيح، فإذا كان استعمال ما هذا ~~حاله قبيحا لم تجز الصلاة فيه. # (خبر) وروى أبو سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم خلعوا ~~نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال: ما حملكم ~~على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال صلى ~~الله عليه وآله وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، ثم قال: إذا ~~جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما. PageV01P180 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((خالفوا اليهود فإنهم ~~لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم)) وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ((حافيا ومنتعلا)) دل ذلك على ما نص عليه يحيى عليه السلام فإنه نص ~~على أنه لا بأس بالصلاة في الخف والنعل إلا أن يكون ذابح دوابهما كافرا أي ~~كفر كان على أنه لا يعرف فيه الخلاف. # (خبر) وعن ابن ms0154 عمر أنه قال: لو أن رجلا كان له تسعة دراهم من حلال وضم ~~إليها درهما من حرام فاشترى بالعشرة ثوبا لم يقبل الله فيه صلاته، فقيل له: ~~سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات، دل ذلك على أنه لا تجوز الصلاة في الثوب ~~الذي هذا حاله، وإذا لم تجز الصلاة فيه فأولى وأحرى أن لا تجوز الصلاة في ~~الثوب المغصوب والمسروق. # قال علماؤنا عليهم السلام: ولا تجوز الصلاة في الثوب الحلال إذا خيط بخيط ~~مغصوب قياسا على ما تقدم. # (خبر) ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السجود على كور العمامة. # (خبر) وعن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء في جباهنا ~~وأكفنا فلم يشكنا، دل الخبر الأول على كراهة السجود على كور العمامة. # وأما الخبر الثاني فلا ظاهر له. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد على كور العمامة وقد ~~قيل: هذا الخبر غير معروف عند الرواة، ويجوز أن يكون صلى الله عليه وآله ~~وسلم سجد على كور العمامة وبعض الجبهة، ويجوز أن يقال: إنه لا يحب السجود ~~على الجبهة من دون حائل؛ لأنها عضو من أعضاء السجود، فوجب أن يلزم كشفها ~~كاليدين، والركبتين، والقدمين. PageV01P181 # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: أقبل ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول عمرة اعتمرها فأتاه رجل فسلم ~~عليه وهو في الصلاة فلم يرد عليه فلما سلم وانصرف قال: أين المسلم قبيل أني ~~كنت في الصلاة وأنه أتاني جبريل، وقال: ((انه أمتك أن يردوا السلام وهم في ~~الصلاة)) دل ذلك على كراهة رد السلام على المصلي؛ ولأن ذلك ربما يشغل ~~المصلي عن صلاته؛ ولأنه يقتضي الجواب وهو لا يتمكن منه وهو في الصلاة، فإن ~~رد عليه سلامه بطلت عليه صلاته، قد نص عليه زيد بن علي عليه السلام. ### |||| AUTO باب الأذان والإقامة ms0155 # قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ~~ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم ~~مؤمنين، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا ~~يعقلون}[المائدة:57-58] نزلت في بعض أهل الكتاب، كانوا إذا أذن المؤذن ~~قالوا: أذنوا لا أذنوا، وإذا قام المسلمون للصلاة قالوا: قامو لا قاموا، ~~وإذا صلوا قالوا: صلو لا صلو يتضاحكون بينهم تنفيرا عن الصلاة واستهزاء ~~بالدين وأهله، فنهى الله تعالى عن موالاتهم وهي أن يتخذوا بطانة وأخلاء ~~وأنصارا دون المؤمنين؛ لأجل أنهم اتخذوا دين المؤمنين هزوا ولعبا، ودلت ~~الآية على النداء إلى الصلاة وهو الأذان من جملة الدين، والدين عبارة عن ~~الواجبات، فثبت أن الأذان واجب ولا خلاف أنه لا يجب على الأعيان، فثبت أنه ~~واجب على الكفاية، وهو قول القاسم والهادي، وإليه أشار الناصر، وهو قول ~~المؤيد بالله، وتحقيقه أنه إذا أذن واحد في قرية من القرى سقط الفرض عن ~~الباقين، وإذا أقام واحد في المسجد سقط فرض الإقامة عن أهل ذلك المسجد ~~وإقامتهم أجزاه ذلك. PageV01P182 # وروي في تعليق الإفادة عن القاضي يوسف أنه سأل المؤيد بالله لو أن أهل ~~المدينة أو القرية أطبقوا على ترك الأذان رأسا هل يجب على الإمام مقاتلتهم؟ ~~قال: نعم. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال: ((قم فأذن)). # (خبر) وروي عن مالك بن الحويرث أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم ومعي ابن عم لي فقال: ((إذا سافرتما فأذنا وأقيما)) فأمر بالأذان ~~والإقامة، والأمر يقتضي الوجوب، ولاخلاف أنهما لا يجبان على كل احد؛ لأن ~~علماء الإسلام قد أجمعوا على أنهما لا يجبان على النساء. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس على النساء ~~جمعة ولا جماعة، ولا أذان ولا إقامة)). # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: المرأة لا تؤذن، ولا تنكح، ولا تؤم ~~الرجال، وقال: ليس على النساء أذان ولا إقامة؛ ولأن المعلوم أنه كان ms0156 إذا ~~أذن مؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى بأذانه واكتفى ~~به المسلمون، فدل ذلك على ما قلناه، فثبت وجوبهما على الكفاية. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الأئمة ضمناء، ~~والمؤذنون أمناء، فارشد اللهم الأئمة واغفر للمؤذنين، والأمين أحسن حالا من ~~الضمين)) والمراد أن المؤذن أمين فيما يخبر به من دخول وقت الصلاة، يدل ~~عليه (خبر) وروي عن بلال بن حمامة قال: سمعت رسول اله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يقول: ((المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم، ولحومهم ودمائهم، ~~لا يسألون الله شيئا إلا أعطاهم)). # (خبر) وروي عن أبي محذورة أنه قال: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم الأذان لنا. PageV01P183 # (خبر) وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الملك لقريش، ~~والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة)) دل على اختصاص هذه الأصناف ~~الثلاثة بهذه الأنواع الثلاثة، فمتى كانوا على الصفة التي يجب اعتبارها في ~~هذه الأنواع كانوا أولى على هذا التفصيل، والإجماع منعقد على أن الأذان ~~لشيء من الصلوات لا يجوز قبل دخول الوقت إلا الفجر فقد خالف فيه قوم وهم ~~محجوجون بما نذكره. # (خبر) وروي أن بلالا أذن بليل فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ~~((ما حملك على أن تجعل صلاة الليل في صلاة النهار أو صلاة النهار في صلاة ~~الليل عد فناد إن العبد نام)) فصعد بلال وهو يقول: ليت بلالا ثكلته أمه ~~وابتل من نضج دم جبينه، وروي لم تلده أمه بدلا من ثكلته أمه فنادى بلال أن ~~العبد نام فلما طلع الفجر أعاد. # (خبر) وروي عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام يعني سها وغفل. # (خبر) وعن سنان أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتغدى ~~فقال: يا رسول الله إني أريد الصوم، قال: ((وأنا أريد الصوم إن مؤذننا في ms0157 ~~بصره سوء أذن قبل طلوع الفجر فذم على أذانه بالليل)). # (خبر) وروي عن إبراهيم أنه قال: شيعنا علقمة إلى مكة فخرج بليل فسمع ~~مؤذنا يؤذن فقال: أما هذا فقد خالف سنة أصحاب محمد. # (خبر) وروي عن بلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ((لا تؤذن ~~حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا)) وروي أنه قال له: ((لا تؤذن حتى ~~ترى الفجر هكذا)) يعني عرضا. # (خبر) وعن عليه السلام أنه قال: من أذن قبل الفجر أعاد، ومن أذن قبل ~~الوقت أعاد. PageV01P184 # قال زيد بن علي: من أذن قبل الفجر فقد أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، ~~وما ذكرناه أنه لا يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، هو قول القاسم ~~والهادي والناصر، وهو قول سائر علمائنا عليهم السلام فإن احتج المخالف بخبر ~~وهو ما روي عن عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:((إن ~~بلالا سؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) فالجواب أن هذا على ~~وجه التذكير، وأن أذان بلال في هذا الوقت ليس لصلاة الفجر بدلالة. # (خبر) وهو ما روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((إن بلالا يؤذن ليوقظ نائمكم، ويرجع قائكم، ويسحر صائمكم، فكلوا ~~واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) على أنا لا نمنع الأذان قبل الفجر، ولكن ~~لا يجوز أن يعتد به لأذان الفجر، يدل عليه قوله: كلوا واشربوا حتى ينادي ~~ابن أم متكوم، يزيده وضوحا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تؤذن حتى ~~يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا)) واحتجوا بخبر وهو ما روي عن زياد بن ~~الحارث الصدائي أنه قال لما كان أول أذان الصبح أمرني رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم أن أؤذن فأذنت فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر ~~إلى ناحية المشرق فيقول: ((لا)) حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز وقد تلاحق ~~أصحابه فتوضأ، وأراد بلال أن يقيم، فقال النبي ms0158 صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((إن أخا صدا قد أذن ومن أذن فهو يقيم)). # قلنا: قوله حتى إذا طلع الفجر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~وإنما هو قول الراوي، ويجوز أن يكون غلب على ظنه أن الفجر لم يكن قد طلع في ~~الحال الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأذان فيها، والحال ~~أنه قد طلع الفجر فأخبر على ما ظنه، ويحتمل أن يريد بقوله حتى إذا طلع الفجر PageV01P185 يعني انتشر الفجر وانشكف الظلام، واحتجوا بخبر وهو ما روي عن سعيد القرظي ~~أنه قال: أذنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقباء وفي زمن عمر ~~بالمدينة، فكان أذاننا للصبح في وقت واحد في الشتاء لسبع بقي من الليل، وفي ~~الصيف لنصف سبع يعني من الليل، وجوابنا أن ليس الخبر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم علم بذلك وأقرهم فلا حجة لهم في ذلك وكذلك عمر، يبين ذلك ما ~~روي عن عمر أن مؤذنا يقال له مسروح أذن قبل الفجر فغضب عمر وأمر أن ينادى ~~أن مسروحا وهم. ### ||||| AUTO فصل في مبدأ الأذان # روت الفقهاء خبرا وهو أن رسول الله هم بالبوق والناقوس ثم كره ذلك لمكان ~~اليهود والنصارى فجاء عبدالله بن زيد الأنصاري، وقال: رأيت رجلا عليه ثوبان ~~أخضران يحمل ناقوسا، فقلت: أتبيع الناقوس؟ قال: وما تفعل به؟ قلت: ننادي به ~~للصلاة. قال: هل أدلك على خير من ذلك، ثم قال: الله أكبر إلى آخره، فأتيت ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم علمه بلالا فإنه أندأ منك صوتا ينادي به، فجاء عمر يجر ثوبا، ~~وقال: رأيت مثلما رأى، قال: الحمدلله، فلذلك أثبت، والذي عند علمائنا ~~وأئمتنا عليهم السلام أن هذه الرواية غير صحيحة؛ لأن الأذان شرع، والشرع لا ~~ينبني على رؤيا، وقد قال الله تعالى في رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~{وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا ms0159 وحي يوحى}[النجم:4-5]. # (خبر) وروى الباقر محمد بن علي السجاد بن الحسين السبط بن علي الوصي، ~~والقاسم بن إبراهيم، والهادي إلى الحق يحيى بن الحسين الحافظ، والناصر للحق ~~الحسن بن علي عليهم السلام أن الله تعالى علم رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ليلة أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أمر الله تعالى ~~ملكا من ملائكته فعلمه الأذان. PageV01P186 # قال الهادي إلى الحق عليهم السلام: والأذان من أصول الدين، وأصول الدين لا ~~يتعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لسان البشر من العالمين. # (خبر) وروي أن ابن مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على ~~جواز أذان الأعمى، ولا يعرف فيه الخلاف وهو إجماع العترة وجماهير علماء ~~سائر الأمة وهو أولى من حيث لا يقع بصره إذا صعد المئذنة على دور المسلمين ~~وحرمهم. # (خبر) وروي في خبر زياد بن الحارث الصدائي وقد تقدم أنه أذن فجاء بلال ~~يريد أن يقيم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن أخا صداء قد أذن لنا ومن ~~أذن فهو الذي يقيم)). # (خبر) وعن عبد العزيز قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان فأذن هو وأقام. # (خبر) وروي أن ابن أم مكتوم كان يؤذن ويقيم بلال، وربما أذن بلال وأقام ~~ابن أم مكتوم. # (خبر) وروي أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا أن يؤذن ثم أمر ~~عبدالله فأقام -يعني عبدالله بن زيد الأنصاري- وهذه الأخبار متعارضة، ونحن ~~نحملها على ما نص عليه القاسم وسبطه الهادي عليهما السلام على الاضطرار ~~ليكون جمعا بين الأخبار، ومعنى ذلك أنه يختص بالإقامة من أذن إلا عند ~~الضرورة، فإذا اضطر إلى إقامة غيره جاز أن يقيم سواه نحو أن يؤذن فتحضر ~~الجماعة للصلاة وهو على غير وضوء أو قد صلى فلا بأس أن يقيم غيره، ويستحب ~~أن ذلك الغير يعيد الأذان، ثم يقيم كما فعل أبو محذورة. ### ||||| AUTO فصل # وروي في قوله تعالى:{ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل ~~صالحا}[فصلت:33] ms0160 أن المراد به المؤذنون، وقد روي ذلك عن عائشة ومن قال بذلك ~~حمل قوله تعالى وعمل صالحا على ركعتين بعد الأذان. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((بين كل أذانين ~~صلاة إلا المغرب)) أراد به الأذان والإقامة، دل ذلك على أنه يستحب صلاة ~~ركعتين بين الأذان والإقامة إلا في المغرب فلا؛ لأنه يستحب تعجيل صلاته. # فصل PageV01P187 ولم يرو عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أجلاء الصحابة ~~أنهم أقاموا للصلاة على غير وضوء. # قال القاضي زيد: بل المعلوم على خلافه، قال: فصار ذلك كالإجماع منهم، دل ~~ذلك على أنه لا يعتد بإقامة المحدث، وهو قول المؤيد بالله. # وعن أبي العباس: أنه يعتد به، رواه عنه السيد أبو طالب. # (خبر) وروى أبو قتادة وعمران بن حصين، وأبو هريرة، وجبير بن مطعم أن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام هو وأصحابه في الوادي فلم يستيقظ حتى ~~طلعت الشمس فأمر بالرحيل، فلما خرج من الوادي أمر بلالا فأذن فصلى ركعتي ~~الفجر، ثم أمره فأقام فصلى صلاة الفجر، دل ذلك على أنه لا بأس أن يؤذن ~~للفوائت ويقام إذا لم يخشى الالتباس، وهو الذي خرجه على مذهب الهادي السيد ~~أبو العباس، فإن قيل روي (خبر) عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم أمر بلالا فأقام لهم الصبح. # قلنا: ليس فيه أنه لم يؤذن. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عند جده، عن علي عليه السلام قال: كنا ~~مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فلما نزلنا قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((من يكلؤنا الليلة)) فقال بلال: أنا يا رسول، قال: ~~فبات بلالا مرة جالسا ومرة قائما حتى إذا كان قبل الفجر غلبته عينه فنام ~~فلم يستيقظ رسول الله إلا بحر الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم فتوضأوا وأمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين ثم أمر بلالا فأقام ثم ms0161 صلى بهم ~~الفجر، دل الخبر الأول وهذا الخبر على ثلاثة أحكام: # أحدها: أنه يجوز الأذان للفوائت إذا لم يخش الالتباس. # وثانيها: أنه يجوز تأخير الصلاة التي نام عنها المكلف ريثما يتحول عن ~~مكانه ويتوضأ ويجتمع أصحابه إليه بعد كمال وضوئهم. # وثالثها: أنه يجوز قضاء الفوائت جماعة. PageV01P188 ### ||||| AUTO إن قيل (خبر) روى عبدالله بن عمر وأبو سعيد الخدري ما لفظه: ~~قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل كفينا ~~وذلك قول الله تعالى: {وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا ~~عزيزا}[الأحزاب:25] فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأمره ~~فأقام للظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر ~~يصليها كذلك، ثم أقام العشاء يصليها كذلك، ثم أقام العشاء الآخرة يصليها، ~~وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف {فرجالا أو ركبانا}[البقرة:239] وروى هذا ~~الخبر أبو عبيدة، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~لأنه حبس يوم الخندق حتى بعد المغرب بهوى من الليل فأمر بلالا فأذن للظهر ~~ثم أقام للعصر فصلاها، فسقط خبرهم، ثم لو صح أنه أمر بالاقتصار على الإقامة ~~لئلا يؤدي إلى الالتباس، ووجه آخر وهو عندنا لا يجب الأذان للقضاء ولا يجب ~~له الإقامة، وإنما ذلك سنة فإن فعلهما من عليه فائتة أصاب السنة، ومن اقتصر ~~على الإقامة فكذلك، ومن تركهما جميعا أجزاه؛ لأن ذلك إنما يجب في وقت ~~الأداء وقد فات. # فصل # اختلف العلماء في من جمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى ممن له الجمع هل ~~يصليهما بأذان واحد وإقامتين أو يصليهما بأذان واحد وإقامة واحدة، فذهب ~~القاسم والهادي إلى أن الحاج يجمع بعرفة بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ~~وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين، ونحوه خرج السيدان أبو العباس ~~وأبو طالب لغير الحاج ممن له الجمع بين الصلاتين إذا جمع أن يفعل كذلك، وبه ~~قال الناصر والمؤيد بالله، وحكي عن الناصر للحق أنه ذكر في موضع آخر أنه ~~يجمع بينهما بأذان ms0162 واحد وإقامة واحدة، وروى نحو ذلك زيد بن علي، عن آبائه، ~~عن علي عليه السلام، ووجه القول الأول: أما إثبات الأذان فيدل عليه. PageV01P189 # (خبر) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين المغرب ~~والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين. # (خبر) وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب ~~والعشاء بالمزدلفة بأذان وأحد وإقامتين. # (خبر) وروى أبو أيوب الأنصاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بينهما ~~بأذان وإقامة. # (خبر) وروى عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصلوات بجمع كل ~~صلاة بأذان وإقامة. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، علي عليه السلام أنه قال: لا ~~يصلي الإمام المغرب والعشاء إلا بجمع يصليهما بأذان واحد وإقامة واحدة. # (خبر) وروي عن عبدالله بن مالك قال: صليت خلف ابن عمر صلاتين بجمع بأذان ~~وإقامة فسئل هو عن ذلك فقال: صليناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في هذا المكان بأذان وإقامة، إن قيل (خبر) روي عن ابن عمر أنه صلى ~~الله عليه وآله وسلم صلاهما بإقامتين. # قلنا: عندنا كذلك والخلاف في الأذان وليس في هذا الخبر أنه لم يؤذن. # (خبر) وكذلك ما روى سعيد بن جبير أن عمر صلاهما بإقامة واحدة، فليس فيه ~~أنه لم يؤذن، على أن أخبارنا أولى؛ لأنها مثبتة وأخبارهم نافية؛ ولأن رواة ~~أخبارنا أكثر، وهذا أحد ما يرجح به أحد القولين على الآخر. # وأما إثبات إقامتين (خبر) هو ما قدمناه من خبر ابن عباس وخبر جابر وقد تقدما. # (خبر) ويدل عليه ما روا أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة فأمر بلالا فأذن لهما وأقام العشاء ~~الآخرة في وقت العشاء. # (خبر) وعن ابن عمر أنه صلاهما بإقامتين، فإن قيل: يحتمل أن يكون النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم قد تطوع بينهما أو اشتغل بشغل غير الصلاة. PageV01P190 # قلنا: هذا لا يصح؛ لأنه روي (خبر) وهو ما روى ms0163 جابر أن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم لم يسبح بينهما، فإن احتجوا بخبر أبي أيوب، وعمر، وابن عمر، ~~فأخبارنا أولى؛ لأنها مثبتة وتشهد لها الأصول؛ ولأن فيها زيادة، فإذا ثبت ~~ذلك وجب أن يكون حكم كل صلاتين يجمع بينهما لعذر هذا الحكم؛ لأنه جمع بين ~~صلاتين فوجب أن يقتصر فيهما على أذان وإقامة دليله من جمع بعرفة والمزدلفة. ### ||||| AUTO فصل # عند أئمتنا عليهم السلام أنه لا يؤذن إلا للصلوات الخمس، منها الجمعة في ~~يوم الجمعة بدلا عن الظهر يؤذن لها ولا يؤذن لشيء من سائر الصلوات ولا ~~يقام، وهو إجماع العترة عليهم السلام، وهو قول سائر علماء الإسلام، وهو ~~المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخلاف في ذلك عن معاوية وابن ~~الزبير فإنهما أذنا لصلاة العيدين، وهما مبتدعان وقد انقرض خلافهما ~~بموتهما. # (خبر) وروى ابن عباس، وجابر بن عبدالله، وجابر بن سمرة أن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة، وعليه جرت عادة المسلمين ~~من الصحابة والتابعين والأئمة السابقين إلى يومنا هذا، وقد كان للنبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم جماعة يؤذنون وهم عبدالله بن زيد الأنصاري، وبلال بن ~~حمامة، وابن أم مكتوم، وأبو محذورة، وصهيب الرومي. # (خبر) وروي أنه أذن مؤذنون أربعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في مسجد رسول صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة واحدة، وهم بلال بن ~~حمامة، وابن أم مكتوم، وصهيب بالرومي، وغفل الراوي عن اسم الرابع، قال: ما ~~أدري هل هو أبو محذورة أو عبدالله بن زيد الأنصاري. # (خبر) وروي أن عثمان بن عفان كان له أربعة مؤذنون، دل ذلك على أنه يجوز ~~أن يؤذن لصلاة واحدة في وقت واحد في مسجد واحد أربعة مؤذنون. ### ||||| AUTO فصل في صفة الأذان # والأذان خمسة عشر كلمة والإقامة كذلك، إلا أنه يزاد فيها بعد حي على خير ~~العمل قد قامت الصلاة مرتين، والخلاف في الأذان في خمسة مواضع: PageV01P191 # أحدها: التكبير، فإن المؤذن يقول: الله أكبر ms0164 الله أكبر مرتين عند عبدالله ~~بن الحسن، وجعفر بن محمد الصادق، والقاسم، والهادي، والمرتضى لدين الله، ~~والسيدين أبو العباس وأبي طالب، والمتوكل على الله، والمنصور بالله، وهو ~~قول أسباط الهادي عليه السلام، ووجه ذلك. # (خبر) وهو ما روى أبو داود في سننه عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم علمه الأذان أن يقول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا ~~الله... إلى آخره. # (خبر) وعن مالك بن دينار قال: سألت أبي محذورة قلت: حدثني عن أذان أبيك ~~عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: الله أكبر الله أكبر... فقط. # (خبر) وعن أبي محذورة أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~كما يؤذن الآن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا ~~إله إلا الله. # (خبر) وعن عون بن أبي جحفة عن أبيه قال: أذن بلال وراء رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم بمنى مرتين وأقام كذلك. # (خبر) وعن إبراهيم، عن الأسود، عن بلال أنه كان يثني الأذان ويثني ~~الإقامة. # (خبر) وروى سويد بن غفلة قال: سمعت بلالا يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: الأذان ~~مثنى والإقامة مثنى. # (خبر) وروي نحوه عن علي عليه السلام من طريق أخرى. # (خبر) وروي عن عمار بن سعد القرظي، عن أبيه سعد وكان مؤذن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم بقباء أنه سمعه يقول: هذا أذان بلال الذي أمره رسول الله ~~وإقامته وهو الله أكبر الله أكبر لم يزد على مرتين، وذهب زيد بن علي، ~~والنفس الزكية، والباقر، والصادق وفي رواية وأحمد بن عيسى، والناصر للحق، ~~والمؤيد بالله إلى أن التكبير في أول الأذان أربع مرات، حجتهم. # (خبر) روي عن أبي محذورة قال: ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم الأذان بنفسه فقال: ((قل الله أكبر أربعا أشهد أن لا إله إلا الله ~~مرتين)) ms0165 إلى آخره. PageV01P192 # قلنا: يجوز أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم قال له ذلك على وجه التعليم، ~~أو قال ذلك لأنه لم يكن مد به صوته في الابتداء ألا ترى إلى ما روي أن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ((ارجع ومد بها صوتك)) فإذا احتمل ~~ذلك، وقد روي ما تقدم ذكره لم يجز أن يجعل ذلك من أصل الأذان، وما روي أن ~~بلالا أمر بأن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة فليس في الخبر أنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم أمره بذلك، وقد كان بلال يؤذن بالشام بعد رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم. # وفي (الكافي): وهكذا الخلاف في الإقامة على حد الخلاف في الأذان. # والخلاف الثاني: أن عندنا لا ترجيع فيه عند جميع أئمتنا عليهم السلام، ~~ووجه هذا القول ما قدمنا من الأخبار إذ ليس فيها ذكر الترجيع. # (خبر) وعن إبراهيم، عن الأسود أن بلالا أثنى الأذان وثنى الإقامة. # (خبر) وعن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالا يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى، ~~فإن قيل: الترجيع في أذان بلال وذلك زيادة والزيادة مقبولة. # قلنا: الزيادة إنما يجب قبولها إذا تحقق كونها زيادة، وهذا فلم يتحقق ~~كونه زيادة؛ لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بذلك ~~على وجه التعليم أو لأنه لم يرفع صوته بالشهادتين فأمر أن يعيد رافعا بها ~~صوته مغايظة للمشركين، يبين ذلك قوله لأبي محذورة: ((مد بها صوتك)). PageV01P193 # حجة المخالفين (خبر) عن عبدالله بن محيريز قال: كنت يتيما في حجر أبي ~~محذورة فأردت الخروج إلى الشام فقلت: يا عم إني أخشى أن أسأل عن تأذينك، ~~فقال: نعم لما قفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خيبر خرجت مع نفر ~~إلى الطريق فسمعنا أذان مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصرخ ~~صراخا يحاكي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم: علي بهم، فقربنا إليه قال: أيكم الذي كان يعلو ms0166 صوته ~~فأشاروا إلي وصدقوا فأخذني وأرسلهم وألقى علي الأذان نفسه، وقال: ((الله ~~أكبر الله أكبر أربعا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ~~مرتين مرتين أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله مرتين مرتين، ~~ثم قال: ارجع ومد بها صوتك، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا ~~رسول الله مرتين مرتين، وذلك إلى آخره، ثم أمر يده على ناصيتي وعلى صدري ~~حتى بلغ سرتي وأعطاني صرة فيها شيء من الفضة فقلت: لا يا رسول الله مرني ~~بالتأذين بمكة فأمرني به فجئت وما أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم ورجعت وما أحد أحب إلي منه)). PageV01P194 # قلنا: إن أبا محذورة كان من صبيان المشركين وهم ينفرون عن الشهادتين أكثر ~~مما ينفرون عن غيرها، فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بإعادتهما وتكريرهما ~~ليتمرن عليهما ويعتادهما، يدل عليه أنه قال: فجئت وما أحد أبغض إلي من رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجوز أن يكون ذلك على وجه التعليم، أو أنه ~~لم يرفع بهما صوته على ما بينا في هذا، ويجوز أن يكون ذلك فيما تقدم ذكره، ~~وهذا الخبر كما يدل على ما ذكرناه، فإنه يدل على أنه ينبغي أن يختار للأذان ~~من يكون صيتا؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختاره لصوته، وعلى أن ~~ترك الترجيع في الشهادتين مذهب الجماعة من علماء أهل البيت عليهم السلام ~~وهم القدوة وبهم الأسوة، وقولهم: إن فعل أهل الحرمين يطابق خبرهم لا يصح؛ ~~لأنه لم يثبت أنهم حجة ولا قدوة، ويجوز على مثلهم الخطأ، بخلاف علماء ~~العترة فإن الدليل قد دل على وجوب اتباعهم وعلى أن إجماعهم حجة يجب اتباعها ~~ويقبح خلافها، والله الهادي. # الخلاف الثالث: التأذين بحي على خير العمل فإنه مشروع في الأذان. # قال السيد أبو طالب: والظاهر أنه إجماع العترة عليهم السلام. # (خبر) عن علي عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ms0167 ~~يقول: ((اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة)) وأمر بلالا أن يأذن بحي على خير العمل. # (خبر) وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((استقيموا ~~قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)). # (خبر) وعن هذيل بن بلال المدائني قال: سمعت ابن أبي محذورة يقول: حي على ~~الفلاح حي على خير العمل. # وعن علي بن الحسين زين العابدين أنه كان يؤذن فإذا بلغ حي الفلاح قال: حي ~~على خير العمل، ويقول: هذا هو الأذان الأول، ويجب أن يكون المراد بقوله هو ~~الأذان الأول أنه أذان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوز أن يكون ~~المراد به أنه الأول وهو منسوخ، إذ لو كان كذلك لكان لا يؤذن به. PageV01P195 # (خبر) ويحقق ذلك ما رواه محمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن الحسين عليهم ~~السلام أنه كان إذا قال: حي على الفلاح قال: حي على خير العمل، قال: وكانت ~~هذه الكلمة في الأذان، فأمر عمر بن الخطاب أن يكفوا عنها مخافة أن يتثبط ~~الناس عن الجهاد، ويتكلوا على الصلاة، فصح ما قلناه، فثبت بذلك أنه كان ~~يؤذن به أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيام أبي بكر وعمر إلى ~~أن أمر عمر بالكف عنه، وهو حين أمر بالكف عنه لم يقل إنه منسوخ، ولا أنه ~~بدعة، وإنما أمر بالكف عنه لرأي رآه واجتهاد اجتهده. # (خبر) وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن نافع، عن ابن عمر أنه ربما زاد في ~~أذانه حي على خير العمل، ولا يجوز أن يكون قال ذلك من طريق الاجتهاد إذ لا ~~مساغ له في إثبات كلمة من جملة الأذان، فيجب أن يكون قاله توقيفا وأنه عرف ~~أنه الأذان القديم، كما روي عن زين العابدين عليه السلام؛ ولأنه إذا قد ثبت ~~فيما رويناه فهو زيادة في أخبارنا، والزيادة مقبولة؛ ولأن الجمع بين ~~الأخبار مهما أمكن واجب؛ لأنها كلام حكيم فلا يجوز إلغاؤها إلا بنسخ، ولم ~~يدع أحد نسخه؛ ms0168 ولأنا قد بينا أن إثباته في الأذان إجماع أهل البيت عليهم ~~السلام لا يختلفون فيه، ولم يرو عن أحد منهم منعه ولا إنكاره، وإجماعهم حجة ~~يجب اتباعها ويقبح خلافها كما بينا ذلك في غير موضع، إن قيل: إن النيروسي ~~لم يروه عن القاسم بن إبراهيم عليه السلام. PageV01P196 # قلنا: قد أجاب أئمتنا عليهم السلام عن ذلك بأنه وقع سهو وغفلة عن النيروسي، ~~واختلاط لما حكاه القاسم من الخلاف فيه، قالوا: وقد رواه عنه السيد يحيى بن ~~الحسين العفيفي صاحب كتاب (الأنساب) وأحمد بن سلام، ومحمد بن منصور رحمهم ~~الله، وروى محمد بن منصور أن القاسم عليه السلام أمر بأن يؤذن ويذكر ذلك في ~~أذانه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر به، وقاله القاسم ~~حين بايعه عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن، وأحمد بن عيسى بن زيد، ~~والحسن بن يحيى بن الحسن بن زيد، وقام فصلى بهم. # والخلاف الرابع: أن التثويب ليس من الأذان وهو غير مشروع في أذان الفجر. # قال السيد أبو طالب: التأذين به عندنا بدعة. # قال القاسم عليه السلام: الصلاة خير من النوم محدث ضعيف أحدثوه في زمان ~~عمر بن الخطاب. # قال الهادي إلى الحق عليه السلام: قد صح لنا أن حي على خير العمل كانت ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم تطرح إلا في زمان عمر أمر ~~بطرحها وأمر بإثبات الصلاة خبر من النوم مكانها وهو مذهب الناصر للحق. # (خبر) وروي عن هشام بن عروة، عن إسماعيل قال: جاء رجل يؤذن عمر بصلاة ~~الفجر فقال: الصلاة خير من النوم فأعجب بها عمر فأمر المؤذن أن يجعلها في ~~أذانه، فدل ذلك على أنها لم تكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~وأن ذلك الرجل تفرد به إذ لو لم يكن كذلك لما كان في تخصيصه بالذكر فائدة؛ ~~ولأن ذلك لو كان مشروعا في الأذان لم يكن عمر يعجب به؛ لأن الأذان كان ~~معهودا له؛ ولأن أمر عمر ms0169 به يدل على أنه لم يكن مشروعا من قبل، وروى عمر بن ~~حفص أن سعدا جده أول من قال: الصلاة خير من النوم في خلافة عمر ومتوفى أبي بكر. # (خبر) وسئل طاؤوس وحسن بن مسلم جالس عنده فقال له رجل: يا أبا عبدالرحمن ~~متى قيل: الصلاة خير من النوم؟ قال طاؤوس: أما أنها لم تقل على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم فثبت أنه محدث كما قال القاسم. PageV01P197 # (خبر) وروى مجاهد قال: دخلت مع ابن عمر إلى مسجد فثوب المؤذن فقال ابن عمر: ~~أخرجنا من هذه البدعة. # (خبر) وعن الأسود بن زيد أنه سمع مؤذنا يقول: الصلاة خير من النوم، فقال: ~~لا تزيدن في الأذان ما ليس منه، وقد روى عن أبي محذورة أنه قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الصلاة خير من النوم)) وقيل: إنه روى أنه ~~علمه أن يقولها في الأذان الأول من الصبح، وهذا إن صح فهو على وجه التذكير ~~والتنبيه لا أن ذلك يجعل في كلمات الأذان كما كان ينادى بالصلاة جامعة على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان من جملة الأذان لما أنكر ~~ذلك الصحابة وأعيان التابعين فإنكارهم لذلك عند أن جعله المبتدعون في ~~الأذان يدل على أنه لا أصل له وأنه بدعة. # والخلاف الخامس: وهو أن التهليل مرة واحدة في آخر الأذان وهو وقول جمهور ~~علماء العترة عليهم السلام وذهب الباقر، والصادق، والناصر، وموسى بن جعفر، ~~وإسماعيل بن جعفر، وعلي بن موسى الرضى عليهم السلام إلى تثنية التهليل في ~~آخر الأذان فإنهم يثبتونه مرتين في آخر الأذان، والقول الأول هو قول جميع ~~علماء سائر الأمة غير الإمامية فإنهم ذهبوا إلى مذهب الناصر للحق، ومن وافقه. # وجه القول الأول: أن المروي الرواية الظاهرة المشهورة عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم من جهة جميع مؤذنيه أن التهليل في آخر الأذان مرة واحدة لا غير. PageV01P198 # قال القاضي زيد: ولم يرو عن أحد منهم التثنية فيه فلم تختلف ms0170 فيه الأخبار ~~ولا يصح التعلق بما رويناه أولا في لفظ الخبر من قوله الأذان مثنى مثنى؛ ~~لأن التهليل في آخر الأذان مخصوص؛ ولأن هذا مطلق وما رويناه من مؤذني رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم عبدالله بن زيد، وابن أم مكتوم، وأبو ~~محذورة، وبلال مقيد، فإنهم رووا أن التهليل في آخر الأذان مرة واحدة، ~~والمطلق يجب حمله على المقيد إذا كان ذلك في حكم واحد وهو ما نحن بصدده؛ ~~ولأنه يجري مجرى بناء العام على الخاص؛ ولأنهم قد رووا أن الإقامة مثنى ~~مثنى مطلقا كالأذان، وليس التهليل عندهم في آخر الإقامة إلا مرة واحدة فبان ~~بذلك أن التهليل مستثنى من التثنية، وأنه مفرد في آخر الأذان والإقامة جميعا. ### ||||| AUTO فصل # اختلف أهلنا في التكبير في أول الإقامة، فذهب أهلنا عليهم السلام إلى أن ~~التكبير في أول الإقامة كالتكبير في أول الأذان مرتين مرتين غير زيد بن ~~علي، والنفس الزكية، والباقر، والصادق، وأحمد بن عيسى، وأبي عبدالله ~~الداعي، والمؤيد بالله عليهم السلام فإنهم ذهبوا إلى أن التكبير في أول ~~الإقامة أربع مرات كالأذان. # وجه القول الآخر (خبر) وروي أن محذورة حدث أن رسول الله علمه الأذان سبع ~~عشرة كلمة، والإقامة تسع عشرة كلمة. # وجه القول الآخر: (خبر) وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد ~~أن بلالا أذن مثنى وأقام مثنى. # (خبر) وروى جماعة، عن إبراهيم، عن الأسود أن بلالا كان يثني الأذان ويثني ~~الإقامة. # (خبر) وعن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى. # (خبر) وعن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: أذن بلال وراء رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم بمنى مرتين مرتين وأقام كذلك. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام أنه قال: ~~الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى. PageV01P199 # (خبر) وروى الهجنع بن قيس الكوفي أن عليا عليه السلام أتى على مؤذن يقيم ~~مرة مرة فقال: ألا جعلتها مثنى. # (خبر) وروى قطن بن بشير، عن ms0171 مجاهد، وقد ذكر له الإقامة مرة فقال: هذا شيء ~~استخفته الأمراء والإقامة مرتين مرتين. # (خبر) وعن إبراهيم النخعي أن أول من رفضها معاوية. # (خبر) وروى أبو إسحاق قال: كان أصحاب علي عليه السلام وعبدالله بن مسعود ~~يشفعون الأذان والإقامة. # واحتج من قال بأن الإقامة وتر بخبر وهو ما روي عن أنس أنه قال: أمر بلال ~~بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. # قلنا: ليس في الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بذلك، ويجوز ~~أن يكون أمره بعض أمراء الشام؛ لأن بلالا خرج إلى الشام بعد وفاة النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم يدل على صحته. # (خبر) ما روي عن إبراهيم أنه كان يقول: أذان بلال وإقامته مثنى مثنى، ~~فلما جاء هؤلاء جعلوا الإقامة مرة واحدة؛ لأجل السرعة، فإن قيل: روي عن أبي ~~قلابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر ~~الإقامة. # قلنا: قد قال يحيى بن معين أن أحدا لم يرفع هذا الخبر إلا عبد الوهاب ~~الثقفي، وكان قد خولط في عقله، فدل هذا على وهن الخبر وضعفه، وقد أجاب ~~المؤيد بالله عن ذلك؛ لأنه يجب أن يكون منسوخا لما رويناه أولا أن بلالا ~~أقام مثنى كما أذن مثنى، ولما روي عن أبي محذورة وغيره قال: ويستقبل المؤذن ~~القبلة والتكبير والشهادتين، وهو مروي عن علي عليه السلام، وهو إجماع إلا ~~في قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح فيدير أذانه يمنة ويسرة ويحول وجهه ~~فيهما ويجعل أصبعه المهللة من يده اليمنى في أذنه اليمنى، نص القاسم على أن ~~ذلك مستحب وكلامه يدل على استحباب ذلك سواء كان في صومعة أو لا، ويستحب أن ~~يؤذن قائما؛ لأنه أبلغ في الإشعار والإعلام وبه جرت عادة المؤذنين فيما بين ~~المسلمين. PageV01P200 # (خبر) وعن علي عليه السلام أن رجلا قال له: إني لأحبك في الله، قال علي ~~عليه السلام: إني لأبغضك في الله، قال: ولم؟ قال: لأنك تتغنى في أذانك ~~وتأخذ على تعليم القرآن أجرا، التغني التطريب، والطرب ms0172 في أصله خفة تأخذ ~~الإنسان من شدة الفرح أو شدة الحزن، وطرب في صوته إذا مد وطرب في القراءة، ~~والأذان كذلك، دل ذلك على كراهة التمديد في الأذان. ### ||||| AUTO فصل في تفسير كلمات الأذان ومعانيها # قوله الله أكبر مما أنتم فيه من أمر الدنيا يا مشاغيل، وقيل: أجيبوا الله ~~أعظم من أن يغفل عن إجابته، أشهد أن لا إله يوصلكم إلى جميع بغيتكم إلا ~~الله، أشهد أن محمدا رسول الله قد بلغ ما أمره ربه بتبليغه، وقيل: يا أهل ~~الجحود أشهدوا كما شهدنا تفوزوا كما فزنا، حي على الصلاة أي هلم إليها ~~ودعوا ما أنتم فيه فهو دعاء إلى الصلاة كقوله:{سارعوا إلى مغفرة من ~~ربكم}[آل عمران:133] وقيل: أذن لكم في عبادة ربكم فبادروا، حي على الفلاح ~~دعاء إلى الزكاة أي هلم إلى ما تزكون به أنفسكم، وقيل: خوضوا في رحمة الله ~~وخذوا سهمكم منها، حي على خير العمل: أي هلم إلى الجهاد وهو جهاد النفوس، ~~وهو الجهاد الأكبر، وقيل: هلم إلى الصلاة، وقد ورد في الحديث اعلموا أن خير ~~أعمالكم الصلاة. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الصلاة عماد الدين ~~فمن تركها فقد هدم الدين)). # (خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ~~تهاون بالصلاة من الرجال والنساء عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة ست في الدنيا ~~وثلاث عند الموت، وثلاث في القبر، وثلاث في القيامة، فأما الست اللواتي في ~~الدنيا فإحداهن: أن يرفع الله من حياته البركة. # والثانية: أن يرفع الله من وجهه سيما الصالحين. # والثالثة: لا يؤجره الله على شيء من طاعته. # والرابعة: لا يجعل الله له نصيبا في دعاء الصالحين. # والخامسة: لا يسمع الله له دعاء. PageV01P201 # والسادسة: لا يمنع الله منه البلاء والمهالك. # وأما التي عند الموت: فأحدها: أن يقع عليه داء وشدة حتى كانه وضع على ~~صدره السماوات والأرض. # والثانية: لو سقي ماء البحر لمات عطشانا. # والثالثة: لو أطعم ما في الأرض لمات جائعا. # وأما التي في ms0173 القبر فإحداها: أن يقع في غم طويل. # والثانية: أن يخرج من قبره ويمشي في ظلمات لا يبصر. # والثالثة: يضيق عليه لحده حتى تختلف عليه أضلاعه. # والتي في القيامة: شدة الحساب، وغضب الجبار، والخلود في النار. ### ||||| AUTO فصل # وقوله الله أكبر الله أكبر في آخر الآذان يقول: حرمت الأعمال قبل الصلاة ~~روي ذلك مرفوعا، وإذا قال: لا إله إلا الله يقول: أمانة سبع سماوات وسبع ~~أرضين فإن شئتم فاقبلوا وإن شئتم فادبروا، روي ذلك مرفوعا أيضا. ### ||||| AUTO فصل في تعيين صفات المؤذن الذي يعتد بأذانه # (خبر) روي عن ابن عباس مرفوعا: (( يؤذن لكم خياركم)) دل على أنه لا يصح ~~أذان الكافر ولا أذان الفاسق؛ لأنهما من الأشرار دون الأخيار، ويجب أن يكون ~~المؤذن بالغا حرا أو مملوكا لم يمنعه مولاه عن الأذان، ويجب أن يكون عدلا ~~ليوثق به في أذانه عارفا بأوقات الصلاة يوثق به في معرفتها، وتركن النفوس ~~إلى تقليده فيها، ولا يصح أذان اللاحن؛ لأنه يخرج الأذان عن موضوعه فلا ~~يكون أذانا شرعيا. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((حق وسنة أنه لا ~~يؤذن لكم أحد إلا وهو طاهر)) دل على أن أذان الجنب لا يصح كما نص عليه ~~القاسم والناصر للحق، فإن أذن أعاد ونحوه ذكره أبو العباس. # قلنا: وأما المرأة فليس على النساء أذان ولا إقامة، نص عليه القاسم ويحيى ~~وهو إجماع، ولا يعتد بأذان السكران؛ لأنه من الأشرار دون الأخيار، والذي ~~يعتد بإقامته هو من يعتد بأذانه إذا كان على وضوء، وكان هو المؤذن على ~~التفصيل المتقدم. PageV01P202 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأله عثمان بن أبي العاص ~~الثقفي فقال: قلت: يارسول الله اجعلني إمام قومي، قال: ((أنت إمامهم واقتد ~~بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا)). # (خبر) وروي عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أم ~~قومك واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا)). # (خبر) وروي عنه أنه قال: (( انه ms0174 مؤذنك أن يأخذ على أذانه أجرا)) دل ذلك ~~على صحة مذهب القاسم ويحيى وأتباعهما عليهم السلام وهو أنه لا يجوز أخذ ~~الأجرة على الأذان وهي التي إن لم يعطها لم يؤذن. # (خبر) وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~قال: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي مرة ~~صلى الله عليه بها عشرا)) دل ذلك على أنه يستحب لسامع الأذان أن يقول كما يقول. # (خبر) وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من قال حين ~~يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة ~~والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة)). # (خبر) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لبلال: ((إذا أذنت ~~فترسل وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر مايفرغ الآكل من أكله ~~والشارب من شربه، والمضطر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني)) دل ~~ذلك على استحباب ما تضمنه هذان الخبران؛ لأنه لا خلاف أنه ليس بواجب. ### |||| AUTO باب صفة الصلاة وذكر فروضها وسننها وما يستباح فيها # أما فروضها فهي تسعة: PageV01P203 # أحدها: النية والقول بوجوبها مجمع عليه بين علماء الإسلام، والأصل فيه قول ~~الله تعالى:{وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين}[البينة:5] ~~والإخلاص لا يكون إلا بالنية بدليل أنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينفى ~~بالآخر، فلا يجوز أن يقول: أخلصت هذا الفعل وما نويته، ولا أن يقول نويته ~~وما أخلصته بل يعد من قال ذلك مناقضا جاريا مجرى من يقول أخلصت وما أخلصت ~~ونويت وما نويت ويدل عليه. # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( الأعمال بالنيات وإنما ~~لكل امرئ ما نوى)). # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا قول إلا بعمل، ولا قول ~~ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة)) أي لا يكون ~~عملا شرعيا وكاملا إلا ms0175 بالنية واتباع السنة، وإجماع العترة منعقد على ذلك، ~~وهو قول جماهير علماء سائر الأمة، والإجماع من أوكد الأدلة، ويكفي منها أن ~~يخطر بباله كون صلاته ظهرا أو عصرا أو نحوهما، ولا يحفظ الخلاف في أن هذا ~~القدر كاف، وقد أشار إليه المؤيد بالله. # وثانيها: تكبيرة الإحرام، والقول بوجوبها إجماع علماء العترة وعلماء سائر ~~الأمة، إلا من ذهب منهم إلى أن شيئا من أذكار الصلاة لا يجب وهذا ساقط؛ لأن ~~المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل في الصلاة قال: الله أكبر. # (خبر) وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فأمر ~~بذلك والأمر يقتضي الوجوب، فأحالنا في البيان للفظ الصلاة على أفعاله فيها، ~~ولفظ الصلاة في الكتاب مجمل واجب، وبيان المجمل الواجب يكون واجبا. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((تحريمها التكبير ~~وتحليلها التسليم)). # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن علمه الصلاة: ((توضأ كما ~~أمرك الله إلى أن قال: ثم استقبل القبلة وقل الله اكبر)) فثبت بذلك ما قلناه. PageV01P204 # وثالثها: القيام في حال القراءة وبعد كل ركوع وهو مما لا خلاف فيه، وهو ~~معلوم في الدين ضرورة. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لمن علمه الصلاة لما ~~سأله عنها ومعه الباسور قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((صل قائما، فإن لم ~~تستطع فقاعدا، فإن لم تستطعف على جنب)) فأمره بذلك يدل على وجوبه؛ ولأن ~~المعلوم أنه كان يصلي في حال صحته قائما وقد قال: ((صلو كما رأيتموني ~~أصلي)) فكان ذلك بيانا للمجمل الواجب فكان واجبا، فثبت كون القيام فرضا في ~~حال القراءة وبعد الركوع، ويجب عليه أن يطمئن في القيام إذا رفع رأسه من ~~الركوع. # (خبر) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((فإذا رفعت ~~رأسك فأقم صلبك حتى يقع كل عضو مكانه)) فأمر بذلك والأمر يقتضي الوجوب، فدل ~~على وجوب الطمأنينة في القيام. # ورابعها: القراءة، فإنها فرض ms0176 عند أئمتنا كزيد بن علي، والقاسم، والهادي، ~~والناصر للحق، وهو قول أئمة الحجاز وأسباطهم، وبه قال المؤيد بالله، يدل ~~على ذلك قول الله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن}[المزمل:20] وقوله ~~تعالى: {فاقرءوا ما تيسر منه}[المزمل:20] فأمر بالقراءة والأمر يقتضي ~~الوجوب، ولا خلاف أنها لا تجب في غير الصلاة فثبت وجوبها فيها. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل صلاة لا يقرأ ~~فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج)). # قال الهادي عليه السلام: والخداج هي الناقصة التي لم تتم وما لم تتم فهي ~~باطلة، وهذا المعنى مروي عن أهل اللغة وهو أحدهم، وهو حجازي اللغة. # (خبر) وروي عن أبي هريرة أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم أن أنادي: ((ألا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ولا تجزي صلاة ~~لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وثلاث آيات)). PageV01P205 # (خبر) وروي عن النبي(ص) أنه قال: (( ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة ~~الكتاب وقرآن معها)). # (خبر) وروي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الصلاة بفاتحة ~~الكتاب وسورة، وأقل السور ثلاث آيات، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فكان ذلك بيانا للمجمل الواجب، فكان قراءة هذا ~~القدر واجبا؛ ولأن في بعض الأخبار لا تجزي فدل على وجوب قراءة ما ذكرناه، ~~لأن الإجزاء لا يستعمل إلا في الواجب، ولا يجب قراءة هذا القدر في جميع ~~الركعات، بل يكفي في ركعة؛ لأن من قرأ ذلك مرة واحدة فقد خرج عن عهدة ~~الواجب، وقد التزم بهذه الأدلة، ولا خلاف بين علماء العترة أنه إذا قرأ في ~~ركعة واحدة الفاتحة وثلاث آيات مرة واحدة فقد خرج بذلك عن عهدة وجوب ~~القراءة وأجزاء قراءة مرة واحدة. ### ||||| AUTO فصل # ويجهر بالقراءة في صلاة الفجر والعشائين، ويخافت بها في صلاة العجماوين ~~وجوبا في ركعة واحدة واستحبابا في ms0177 ركعة أخرى، وهذا عند القاسم ويحيى ~~وأسباطهما الأوائل؛ لأن صفة القراءة عندهم من جهر أو مخافتة كالقراءة ~~نفسها، وعند سائر الأئمة أن الجهر والمخافتة مستحبان فيما ذكرناه دون أن ~~يقولوا بوجوبهما. # وجه القول الأول: قول الله تعالى:{ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ ~~بين ذلك سبيلا}[الإسراء:110]. # قال المفسرون: السبيل الذي أمر الله تعالى بإبتغائه الجهر بالقراءة في ~~صلاة الفجر والعشائين، والمخافتة في صلاة العجماوين، فكان ذلك دليلا على ~~صحة هذا القول. # (خبر) وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا رأيتم ~~من يجهر في صلاة النهار فارموه بالبعر)) ويقول: ((إن صلاة النهار عجماء)) ~~يريد بذلك العجماوين؛ لأن المعلوم أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يجهر ~~بالقراءة في صلاة الجمعة والعيدين. PageV01P206 # (خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى في كسوف الشمس فجهر فثبت ما ~~ذكرناه؛ ولأن قولنا: إن صلاة النهار عجماء إنما كانت كذلك لأسرار القراءة ~~في هاتين الصلاتين. # وجه آخر: وهو أن الأمة نقلت نقلا لا اختلاف فيه نقله خلف عن سلف أن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم كان يخافت في القراءة في العجماوين ويجهر بالقراءة ~~في الفجر والعشائين، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلوا كما رأيتموني ~~أصلي)) فدل ذلك على وجوب الجهر والمخافتة فيما ذكرناه؛ لأنه بيان لمجمل ~~واجب فكان واجبا. # (خبر) وروت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنه عد بسم الله ~~الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب)). # (خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا ~~قراتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى ~~آياتها)). # (خبر) وروي عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا ~~قمت تصلي كيف تقرأ؟)) قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ((هي هي وهي السبع ~~المثاني)). # (خبر) وعن ابن عباس في قول الله تعالى: {ولقد آتيناك سبعا من ~~المثاني}[الحجر:87] قال: هي فاتحة الكتاب، ثم قرأ بسم ms0178 الله الرحمن الرحيم، ~~وقال: هي الآية السابعة، دلت هذه الأخبار على أنها فاتحة الكتاب. ### ||||| AUTO فصل # والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم مشروع في الصلاة التي يجهر فيها ~~بالقراءة، روي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام. # قال القاضي زيد: وهو إجماع العترة عليهم السلام فإن قيل: لم لم يكن النقل ~~في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم على حد النقل للجهر بسائر آيات الفاتحة ~~ومن حكم ما نقل على حد واحد ألا يختلف فيه الناقلون؟ PageV01P207 # قلنا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ~~في حال اشتغال المسلمين المصلين خلفه بالتكبير فلم ينقل على حد نقل سائر ~~آيات الفاتحة، فثبت بذلك أنها من جملة الفاتحة في وجوب قرائتها وفي صفة ~~القراءة من جهر أو مخافتة إذ صفتها عند آبائنا أئمة الحجاز عليهم السلام ~~كالقراءة نفسها في الوجوب. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: من لم يجهر في صلاته ببسم الله ~~الرحمن الرحيم فقد أخدج صلاته. # (خبر) وعن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فهي آية ~~اختلسها الشيطان)). # (خبر) وعن أسلم بن حيان وجابر بن زيد قالا: دخلنا على ابن عمر في دار ~~فصلى بنا الظهر والعصر، ثم صلى بنا المغرب فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في ~~كلتا السورتين، فقلنا له: لقد صليت بنا صلاة ما تعرف بالبصرة، فقال ابن ~~عمر: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجهر ببسم الله الرحمن ~~الرحيم في كلتا الركعتين حتى قبض، وصليت خلف أبي بكر فلم يزل يجهر ببسم ~~الله الرحمن الرحيم في كلتا الركعتين حتى هلك، وصليت خلف أبي عمر فلم يزل ~~يجهر به في كلتا السورتين حتى هلك، وأنا أجهر به ولم أدعه حتى أموت، دل ذلك ~~على وجوب الجهر في العشائين وفي الفجر؛ لأن الإجماع منعقد على أن المشروع ~~في القراءة في العجماوين المخافتة يزيد وجوب الجهر بيانا ms0179 ما روى الصادق ~~بإسناده إلى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كيف تقول ~~إذا قمت إلى الصلاة؟))، قال أقول: الحمدلله رب العالمين. قال: ((قل بسم ~~الله الرحمن الرحيم)). # قال المؤيد بالله: وهذا يقتضي الإيجاب، وهو كما قال عليه السلام؛ لأن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب. # وخامسها: الركوع. PageV01P208 # وسادسها: السجود، وهما فرضان معلومان من الدين ضرورة، ويدل عليه قول الله ~~تعالى:{اركعوا واسجدوا} ولا خلاف أنهما لا يجبان في غير الصلاة فثبت ~~وجوبهما فيها. # (خبر) وروي عن أبي حميد الساعدي في وصفه صلاة رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم قال: فركع واعتدل ولم يصوب رأسه أي لم يخفضه، وفي الحديث كان إذا ~~ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه وكان لا يقنعه، قوله يصوبه -بالصاد غير معجمة- ~~وقوله: لا يقنعه أي لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من جسده، قال تعالى:{مقنعي ~~رءوسهم}[إبراهيم:43] يريد رافعين لرؤوسهم في ذل، يقال: أقنع رأسه أي رفعه ~~وأشخص بصره، قال الشاعر: # أنغص نحوي رأسه وأقنع # وقيل: إقناع الرأس نكسه، وعلى الوجهين جميعا فسر قوله تعالى:{مقنعي ~~رءوسهم}[إبراهيم:43]. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لمن علمه الصلاة: ((ثم ~~اركع حتى تطمئن راكعا)) دل على وجوب الطمأنينة في الركوع؛ لأنه أمر بذلك، ~~والأمر يقتضي الوجوب. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا قام أحدكم إلى ~~الصلاة فليتوضأ كما أمره الله عز وجل إلى أن قال: ثم ليركع حتى يطمئن ~~راكعا، ثم ليقم حتى يطمئن قائما، ثم ليسجد حتى يطمئن ساجدا)) دل ذلك على ~~وجوب الطمأنينة في هذه الأحوال، وهي كونه راكعا وقائما وساجدا، والطمأنينة ~~السكون في الصلاة، قال الله تعالى:{وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله ~~تطمئن القلوب}[الرعد:28]، قال النابغة: # لدى جرعا ليس بها أنيس ... وليس بها الدليل بمطمئن # أي ساكن النفس، وقول إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي، يريد أنس ~~العلم بالمشاهد لكيفية الخلق وسكون النفس لذلك. PageV01P209 # وسابعها: القعود بين كل سجدتين ms0180 وفي التشهد الأخير وهو مما هو معلوم وجوبه ~~من الدين ضرورة، وتجب فيه الطمأنينة، وفي خبر أنس أن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم قال: ((فإذا سجدت فأمكن جبهتك وكفيك من الأرض، فإذا رفعت رأسك ~~فأقم صلبك، فإذا جلست فاجعل عقبك تحت أليتك فإنها من سنتي ومن تبع سنتي فقد ~~تبعني)) فقوله: فأقم صلبك يدل على وجوب الطمأنينة في القعود؛ لأنه أمر ~~بذلك، والأمر يقتضي الوجوب. # وثامنها: التشهد الأخير مشتملا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم وفيه خلاف من وجوه: # أحدها: أن القعود فيه واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك ~~وفعله بيان لمجمل واجب فكان واجبا، يدل عليه. # (خبر) وروى عبدالله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((إذا رفع رأسه من آخر السجدة وقعد فقد تمت صلاته)) فعلق إتمام الصلاة ~~بالقعود فدل على وجوبه، فإن قيل: قد روي في حديث الأعرابي، ثم اسجد فإذا ~~رفعت رأسك فقد تمت صلاتك فعلق إتمام صلاته برفعه رأسه فدل على أن القعود ~~غير واجب. # قلنا: قد روينا وقعدت فقد تمت صلاتك، فالزيادة يجب أن تكون مقبولة. # وثانيها: في هيئة القعود (خبر) وروي عن أبي حميد في حكايته لصلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا قعد للتشهد أضجع رجله اليسرى ~~ونصب اليمنى على صدرها. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: كان ينصب اليمنى ويفترش اليسرى. # (خبر) وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد في ~~التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ~~وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة. PageV01P210 # (خبر) وعن ابن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس ~~افترش اليسرى ونصب اليمنى، ووضع إبهامه عند الوسطى وأشار بالسبابة، ووضع ~~اليسرى على فخذه اليسرى، فخبر ابن عمر أنه يضع الإبهام في أسفل من المسبحة ~~كأنه عاقد ثلاث وخمسين، وفي حديث ابن الزبير أنه ms0181 يضع الإبهام على حرف أصبعه ~~الوسطى، والأخبار الأولى ليس فيها شيء من ذلك، دلت هذه الأخبار على أن الكل ~~واسع وغير واجب، وأن المكلف بخير فيه، وأن فعله جائز وتركه جائز، ولهذا لم ~~يعلم شيئا من ذلك من علمه الصلاة وأعلمه أن صلاته تتم من دونه، وفي خبر آخر ~~أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم ~~عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام ~~ورفع السبابة، وأشار بها وقد ورد في الأخبار أن قعوده في التشهد الأخير ~~وفيما بين كل سجدتين وفي التشهد الأوسط على الهيئة التي بيناها أولا، وورد ~~فيها أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس في الأخيرة جلس على ~~أليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى، والأول ~~أولى بالاختيار عندنا لاختيار أكثر أئمة آل محمد صلى الله عليهم له؛ ولأن ~~الرواية فيه أشهر ورواتها أكثر، وهذا وجه ترجيح. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الإقعاء في الصلاة ~~نهي المصلي أن يقعي إقعاء القرد، والإقعاء -بقاف وعين غير معجمة- أن يلص ~~أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، ذكره أبو عبيد، وقيل: هو ~~جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه، وقيل: هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين ~~السجدتين كأنه قاعد عليهما، وقيل: هو أن يجعل يديه في الأرض، ويقعد على ~~أطراف أصابعه، وقيل: هو أن يجلس على وركيه، وقد روي أن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أكل مقعيا. # وثالثها: التشهد فإنه واجب عند القاسمية جميعا، وبه قال زيد بن علي، وذهب ~~الناصر إلى أنه مستحب، دليلنا. PageV01P211 # (خبر) وهو ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم بيدي وعلمني التشهد، ثم قال: ((إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد ~~تمت صلاتك)) فعلق إتمام الصلاة به فاقتضى ذلك وجوبه. # (خبر) وروي عنه أنه قال: أخذ رسول الله ms0182 بيدي وقال: ((قل التحيات لله)) ~~وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا صلاة إلا ~~بالتشهد)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا رفع المصلي رأسه ~~من آخر صلاته وقضى تشهده، ثم أحدث فقد تمت صلاته)) فأفادنا هذا الخبر ذكر ~~التشهد وهو زيادة والزيادة مقبولة. # (خبر) ويدل عليه أيضا ما روي عن عبد الله أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض ~~علينا التشهد السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل، السلام على ~~ميكائيل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تقولوا هكذا فإن الله هو ~~السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات)) والاستدلال به من وجهين: # أحدهما: قوله قبل أن يفرض علينا التشهد يدل على أنه لم يكن فرضا ثم فرض. # الثاني: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((قولوا التحيات لله)) فأمر ~~بذلك والأمر يدل على الوجوب. # (خبر) فأما احتجاجهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ~~للأعرابي الذي علمه الصلاة: ((ثم اجلس حتى تطمئن جالسا فإذا فعلت ذلك فقد ~~تمت صلاتك)) قلنا: هذا لا يصح لهم التعلق به؛ لأن عندهم القعود قدر التشهد ~~فرض وليس ذلك في الخبر، واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه قال: ((إذا رفع الإمام رأسه آخر السجدة وقعد ثم أحدث فقد تمت صلاته)). # قلنا: لا يصح تعلقهم به لما ذكرناه أولا، ولا يجوز أيضا أن يكون النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك قبل فرض التشهد بدليل خبرنا أو يكون ~~المراد بقوله: ((تمت صلاتك)) أي قاربت التمام. PageV01P212 # ورابعها: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه فرض عندنا في ~~التشهد، وهو قول أئمة الرسوس وأتباعهم، والخلاف فيه عن الناصر، وجه قولنا ~~قوله تعالى:{ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}[الأحزاب:56] فأمر ~~بالصلاة عليه، والأمر يقتضي الوجوب، ولا خلاف أنها لا تجب في غير الصلاة ~~فثبت وجوبه فيها. # (خبر) وروي ms0183 عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لا يقبل الله ~~الصلاة إلا بطهور وبالصلاة علي)). # (خبر) وروى سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((لا صلاة لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم)). # (خبر) وروى فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا ~~صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه، ثم ليصل على النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم ويدعو بما يشاء)) وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. # (خبر )ويدل عليه ما روي عن ابن مسعود الأنصاري أنه قال: يا رسول الله أمر ~~الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: ((قولوا اللهم صلي على محمد)) ~~والأمر يقتضي الوجوب. # وخامسها: في الصلاة على الآل فإنه واجب عندنا، وهو الذي ذكره الأخوان ~~المؤيد بالله وأبو طالب في الشرحين، ووجه ذلك خبر كعب بن عجرة قال: قلنا: ~~يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: ((قولوا اللهم صل ~~على محمد وعلى آل محمد)). # (خبر) وعن أبي مسعود البدري قال: قلت يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك ~~فكيف الصلاة عليك في الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((قولوا اللهم ~~صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد ~~وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم)) والاستدلال به من وجهين: # أحدها: أنه بين أن الصلاة على آله من جملة الصلاة عليه، والصلاة عليه ~~واجبة بما بيناه أولا، فكذلك الصلاة على آله. PageV01P213 # والثاني: أنه أمر بالصلاة على آله معه والأمر يقتضي الوجوب. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم يقول: ((إذا صليتم علي فصلوا على آلي معي فإن الله لا يقبل ~~الصلاة علي إلا مع آلي)). # وتاسعها: التسليمتان وفيهما خلاف من وجوه: # منها: أنهما فرض عند القاسم ويحيى، والمؤيد بالله، والمنصور بالله. # قال (ع): فإن اكتفى بواحدة لم ms0184 تجزه صلاته، وإليه ذهب المؤيد بالله ~~والمنصور بالله، وعند الناصر للحق أنهما ليسا بفرض. # وجه الأول (خبر) روى الباقر محمد بن علي، عن علي عليه السلام، عن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير ~~وإحلالها التسليم)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((تحريمها ~~التكبيرة وتحليلها التسليم)) وهذا لا يخلو إما أن يريد به أن التحليل من ~~الصلاة لا يقع إلا بالتسليم، أو يريد أن التحليل الصحيح لا يقع إلا به، ~~والأول باطل؛ لأنه يقع الخروج منها بغيره من أنواع ما يخالف الصلاة من حدث ~~أو تعمد قطعها إلى غير ذلك فلم يبق إلا أن يكون مراده أن التحليل الصحيح ~~الشرعي لا يكون إلا بالتسليم، فثبت كونه فرضا فلا يجوز إقامة غير مقامه من ~~غير دلالة. # (خبر) وروى سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وسهل بن سعد الساعدي، وواثلة بن ~~الأسقع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم عن يمينه وعن يساره السلام ~~عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وهو كما تقدمت الإشارة إليه ~~بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) بيان لمجمل ~~واجب، فكان واجبا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتشهد ~~ويحل الصلاة بالتسليم، فثبت وجوب التشهد والتسليم. PageV01P214 # (خبر) وعن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم فسلم أحدنا أشار بيده عن يمينه ومن عن يساره فلما صلى قال: ((ما ~~بال أحدكم يومي بيده كانها أذناب خيل شمس أما يكفي أو لا يكفي أحدكم أن ~~يقول هكذا وأشار بأصبعه يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله)) فبين أن ~~الكفاية تقع بالتسليم، وذلك يقتضي وجوبه؛ لأن قوله يكفي بمعنى يجزي، ~~والإجزاء لا يستعمل إلا في الواجب وذلك يقتضي وجوبه. # (خبر) وروي عن أبي رزين قال: صليت خلف علي عليه السلام فسلم عن يمينه ~~ويساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ms0185 # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه سلم عن ~~يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. # (خبر) وروي عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسلم عن ~~يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله حتى ~~يرى بياض خده. (خبر) وهكذا روى البراء بن عازب. # (خبر) ويدل عليه خبر جابر بن سمرة وقد تقدم. # وأما ما احتجوا به (خبر) وهو ما روي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل ~~إلى شقه الأيمن قليلا، فأخبارنا أولى من وجوه: # أحدها: أن فيها زيادة، والزيادة مقبولة. # وثانيها: أن أخبارنا أشهر وأقوى وأكثر، وهذا وجه ترجيح. # وثالثها: أن ما رووه حكاية فعل لا ندري على أي وجه فعل ويحتمل أنه صلى ~~الله عليه وآله وسلم سلم تسليمتين إلا أن الراوي لم يسمع غير إحداهما، فنقل ~~ما سمعه، وإذا احتمل ذلك كان ما رويناه بالمصير إليه أولى. # (خبر) يزيده وضوحا ما روي عن عبدالله أنه قال: ما أنسى سلام النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم في صلاته يمينا وشمالا السلام عليكم ورحمة الله السلام ~~عليكم ورحمة الله. # وأما سنن الصلاة فهي أمور سبعة: PageV01P215 # أحدها: التوجه قبل التكبيرة ولا خلاف بين علماء الإسلام في أنه غير واجب. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: (( وجهت وجهي للذي فطر السماوات ~~والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ~~رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أعوذ بالله من ~~الشيطان الرجيم ويبدأ يقرأ)) وهذا الاستفتاح أعني: وجهت وجهي أولى من ~~الاستفتاح بما أوله سبحانك اللهم إلى آخره وهو نص الهادي إلى الحق، وبه قال ~~الناصر للحق، وهو الذي اختاره الأخوان السيدان واختلف ms0186 علماؤنا رحمهم الله ~~فقال الهادي: التعوذ قبل الاستفتاح وقبل التكبير. # قال أبو العباس: وذهب القاسم إلى تقديم التعوذ قبل كل شيء ذكره في مواضع، ~~وفي رواية النيروسي عنده أن التعوذ بعد الاستفتاح والتكبير، وإليه ذهب ~~المؤيد بالله وجه تقديم التعوذ على الاستفتاح قول الله تعالى: {فإذا قرأت ~~القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم}[النحل:98]. PageV01P216 # قال المؤيد بالله: معناه إن أردت قراءة القرآن كقوله: {إذا قمتم إلى الصلاة ~~فاغسلوا وجوهكم}[المائدة:6] المراد به إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا ~~وجوهكم، فلما اقتضت الآية تقديم الاستعاذة، واختار الهادي الافتتاح بما هو ~~من القرآن اختار تقديم الاستعاذة على الاستفتاح، تم كلامه عليه السلام وبعض ~~الاستفتاح من القرآن كقول الله تعالى:{قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ~~رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين}[الأنعام:162-163] ~~وقوله تعالى:{وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ~~ولم يكن له ولي من الذل}[الإسراء:111] فاستحب الهادي تقديم التعوذ عليه لما ~~ذكرناه، واستحب أن يكون التكبير بعد الاستفتاح بقول الله تعالى ~~عقيبه:{وكبره تكبيرا} فأمره بالتكبير بعده، وقد روي عن عائشة (خبر) وهو أن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد ~~لله رب العالمين، وهذا يقتضي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بينهما ~~ولا يتخللهما ذكر آخر. # (خبر) ويدل عليه ما رواه رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~كان جالسا في المسجد فدخل رجل المسجد، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((إذا قمت في صلاتك فكبر، ثم اقرأ إن كان معك قرآن)) فأمر بالقراءة بعد ~~التكبير. PageV01P217 # (خبر) وروى أبو بكر الرازي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((إذا قمت إلى الصلاة فارفع يديك وكبر واقرأ ما بدا لك)) فاقتضى ظاهره ~~أن القراءة تلي التكبير فهذا وجه اختيار الهادي فيما تقدم، وعلى الجملة ~~فالاستفتاح والتعوذ مستحب فلا نطيل الكلام بذكر ما يختاره غير الهادي من ~~سائر الأئمة عليهم السلام؛ لأن ms0187 المصلي لو ترك ذلك كله لما كان تاركا ~~لفريضة، ويستحب إتمام السورة التي يقرؤها مع الفاتحة. # (خبر) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتم السورة التي ~~يقرأها مع أم القرآن، ولا خلاف في أن إتمامها غير واجب فدل على استحبابه. # وثانيها: تكبير النقل فإنه مسنون ويدل عليه خبر وهو قول النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم لمن علمه الصلاة: ((ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى ~~تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا -إلى قوله- فإذا فعلت ذلك فقد تمت ~~صلاتك)) فدل على أن تكبير النقل غير واجب، ويدل على كونه مسنونا أن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في صلاته في كل رفع وخفض. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام: ((أنه كان يكبر في ~~كل رفع وخفض)) فدل على ما قلناه ويستحب عندنا في هذه السنة أن يبتدئ ~~بالتكبير قبل الانخفاض ويتمه راكعا قد ذكره القاسم عليه السلام وغيره من ~~أئمتنا عليهم السلام، وجه ذلك أنه إذا فعل كذلك عند أن يريد أن يركع أو ~~يرفع رأسه من الركوع أو يسجد أو يرفع رأسه من السجود كان قد شغل جميع الركن ~~بالذكر، وإذا فعله في حال الانخفاض فقد عرى بعض الركن عن الذكر. # وثالثها: أن يقول: سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، وإن كان ~~مؤتما، قال: ربنا لك الحمد، وهو قول الهادي وأحد قولي الناصر، وله قول آخر: ~~إن الإمام والمنفرد يجمعان بينهما، والمأموم يقتصر على قوله ربنا لك الحمد. PageV01P218 # وجه قول يحيى (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد)) فاقتضى ذلك أن ~~هذا الذكر مقسوم بين الإمام والمأموم، وظاهر القسمة أن كل واحد منهما لا ~~يشارك صاحبه في ذكره. # فأما المنفرد فإنه لا إمام له فيقول: ربنا لك الحمد عند قوله فلم يوجد ~~الشرط في قوله: إذا ms0188 قال الإمام سمع الله لمن حمده، وإذا كان هذا الشرط غير ~~موجود فيه لم يقله من يقول سمع الله لمن حمده؛ لأنه لا إمام له، فسبيله ~~سبيل الإمام. # فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ((سمع الله لمن ~~حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شي بعد أهل ~~الثناء والمجد)) إلى آخر الدعاء، فقد ذكر علماؤنا أنه كان يقول ذلك في وقت ~~كان يقنت فيه بعد الركوع شهرا متتابعا في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ~~والصبح، كان يدعو على قوم، وكان يؤمن من خلفه، ثم لا خلاف أن ذلك منسوخ، ~~فيجب أن يكون قوله ربنا لك الحمد منسوخا؛ لأنه كان من جملة ما يقنت به وهذا واضح. # ورابعها: التسبيح في الركوع والسجود، وأجمعت العترة عليهم السلام على كون ~~التسبيح مستحبا غير واجب إلا ما ذهب إليه المتوكل على الله أحمد بن سليمان ~~فإنه ذهب إلى وجوبه وإجماع أهله قد سبقه. # ويدل على ذلك (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ~~للرجل الذي علمه الصلاة: ((ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل ~~قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا -إلى قوله- فإذا رفعت رأسك في السجود فقد ~~تمت صلاتك)) ولم يأمره بالتسبيح، فدل ذلك على أن التسبيح غير واجب، واختار ~~القاسم والهادي عليهما السلام أن يقول في ركوعه سبحان الله العظيم وبحمده ~~ثلاث مرات، وأن يقول في سجوده سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاث مرات. PageV01P219 # وجه اختيار هذا التسبيح (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه قال: ((إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده)). # (خبر) وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا ركع ~~أحدكم فقال: سبحان الله العظيم وبحمده ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه)) دل ~~ذلك على أن هذا الذكر مشروع، وعندنا ليس بواجب؛ لأن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم لم يعلمه الذي علمه ms0189 الصلاة، وقال في آخرها: ((فإذا فعلت ذلك فقد ~~تمت صلاتك)) فدل على أنه ليس بواجب؛ ولهذا تمت الصلاة بدونه، مروي في قول ~~الله تعالى: {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون}[الروم:17] أنه نزل في ~~صلاة العشائين والفجر، وكأن الله تعالى قال: قولوا سبحان الله في هذه ~~الصلاة. # قال المؤيد بالله: وظاهره يقتضي الأمر به وموضع التسبيح من الصلاة ~~والركوع والسجود، وهذا يقوي ما ذكرناه. # (خبر) وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ~~قال سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من قال سبحان الله ~~العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كلمتان خفيفتان على ~~اللسان حبيبتان إلى الرحمان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان ~~الله العظيم)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لرجل: ((أين أنت من ~~صلاة الملائكة، وتسبيح الخلائق، وبها يرزقون، أن تقول ما بين طلوع الفجر ~~إلى أن تصلي الغداء مائة مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)). # (خبر) وروى الهادي إلى الحق عليه السلام بإسناده إلى علي بن أبي طالب ~~عليه السلام أنه كان يقول في ركوعه: سبحان الله العظيم وبحمده، وفي سجوده ~~سبحان الله الأعلى وبحمده. PageV01P220 # قال: وأقل ما يسبح في الركوع والسجود ثلاث ثلاث ويستحب ذلك من خمس إلى ~~ثلاث، قال: وأقل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التسبيح ثلاث ~~إلا أن يكون الرجل ناسيا. # واعلم أنه لما خص هذا التسبيح بمزية الفضل ورغب فيه النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم واختاره علي عليه السلام وهو باب المدينة وهو مع الحق والقرآن ~~وهما معه، واختاره شيخانا القاسم والهادي عليهما السلام كان ذلك أولى عندنا ~~من غيره. # وخامسها: ما يقوله المصلي في الركعة الثالثة من المغرب وفي الركعتين ~~الأخيرتين من العجماوين والعشاء الآخرة، وقد اختلف علماؤنا عليهم ms0190 السلام في ~~التسبيح وقراءة الفاتحة أيهما أفضل، فقال الهادي: المستحب عندنا أن يقول ~~سبحان الله والحمدلله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ورواه عن جده القاسم ~~قال: وعلى ذلك مشائخ آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبذلك سمعنا عمن ~~لم نر منهم ولسنا نضيق على من قرأ فيهما والحمدلله. # قال الهادي إلى الحق عليه السلام: وقد روى التسبيح عن علي عليه السلام، ~~وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ في الأولتين من الظهر، ~~والعصر، والمغرب، والعتمة، ويسبح في الأخيرتين. # قال: وإن قرأ الحمد لله فلا بأس بذلك ذكره في (المتنخب). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا مررتم برياض ~~الجنة فارتعوا)) قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: ((المساجد))، ~~قالوا: وما الرتع يا رسول الله الله، قال: ((سبحان الله، والحمدلله، ولا ~~إله إلا الله، والله أكبر)). # (خبر) وروي عن عبدالله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني؟ ~~قال: ((قل سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا ~~قوة إلا بالله)). PageV01P221 # (خبر) وعن جابر بن عمران، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((خذوا جنتكم)) قالوا: يا رسول الله من عدو حضر؟ قال: ((لا بل من النار))، ~~قال: قلنا: وما جنتنا؟ قال: ((سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله ~~أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات، ومعقبات، ~~ومجنبات، وهن الباقيات الصالحات)) وفي هذا التسبيح من الفضل العظيم ما لا ~~يتسع له هذا المختصر. # قال المؤيد بالله: وقد استدل يحيى بن الحسين عليه السلام بأن قال: وجدنا ~~أذكار الصلاة تختلف فمنها ما يجهر في جميع الأحوال وهو التكبير والتسليم، ~~ومنها ما يجهر به في حال ويخافت به في حال وهي القراءة في الأولتين من ~~المكتوبات فإنها يجهر بها في المغرب والعشاء ms0191 وفي الفجر ويخافت في الظهر ~~والعصر، ومنها ما يخافت به في جميع الأحوال وهو التسبيح في الركوع والسجود ~~وما يجري مجراه من التشهد، فلما وجدنا ما يقال في الركعتين الأخيرتين ~~مخافتة به في جميع الأحوال، قلنا: إن الأولى أن يكون تسبيحا، فإن قيل: إن ~~قولكم هذا ظاهر الفساد؛ لأنه يؤدي إلى أنه يكون غير القرآن من الذكر أفضل ~~من القرآن. # قال المؤيد بالله: لسنا نقول ذلك مطلقا، ولا يؤدي قولنا إليه، وإنما نقول ~~الركعتين الأخيرتين هما موضع التسبيح، فالتسبيح فيهما أفضل من القرآن ألا ~~ترى أنه لا خلاف في أن التسبيح في الركوع والسجود أفضل من القراءة، ولما ~~كان موضع التسبيح لم يؤدي ذلك إلى أن يكون التسبيح أفضل من القرآن يؤكد ذلك ~~أنا نمنع الحائض والنفساء والجنب من قراءة القرآن، ولا نمنعهم من التسبيح ~~فبان أن الأحوال تختلف فمن الأحوال ما يمنع معها من القراءة رأسا ولا يمنع ~~من سائر الأذكار، ومنها ما يختار معها سائر الأذكار على القراءة وشيء من ~~ذلك لا يوجب أن يكون غير القرآن من الأذكار أفضل من القرآن وهذا واضح. # وسادسها: التشهد الأوسط فإنه مسنون. PageV01P222 # (خبر) بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نسي التشهد ~~الأوسط فلم يرجع له بل سجد لسهوه، ولو كان واجبا لكان يرجع إليه ولا يقتصر ~~على سجود السهو. # وأما الذكر المشروع فيه (خبر) روى السيد المؤيدبالله بإسناده من طريق ~~محمد بن منصور، عن الحارث، عن علي عليه السلام أنه كان يقول في التشهد في ~~الركعتين الأولتين: بسم الله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن ~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. # (خبر) وروى أبو الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~كان يقول في التشهد: ((بسم الله وبالله)) وهذا الذكر هو الذي اختاره الهادي ~~إلى الحق عليه السلام. # فأما القاسم عليه السلام فقال: قد جاء في التشهد أقوال مختلفة، وأيما ~~تشهد المتشهد منها ms0192 كان مجزيا وكافيا ومغنيا، وإليه ذهب المؤيد بالله فإنه ~~قال: وقد روي في التحيات أخبار مختلفة فكلما تنشهد المتشهد به فهو جائز، ~~قال: والأقوى عندي ما قاله القاسم عليه السلام: أيما تشهد به المتشهد منها ~~كان مغنيا، وعند أئمتنا عليه السلام أنه لا يصلي فيه على النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم. # (خبر) لأنه روي عن علي عليه السلام أنه كان يقتصر على ما قلناه، ولم يكن ~~يفعل إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله وما هو الأولى ~~عنده؛ ولأن التخفيف فيه مستحب بدلالة. # (خبر) وروى عبدالله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ~~قعد في التشهد الأول كأنه على الرضف وهذا إخبار عن سرعة الفعل فدل على ما ~~قلناه، ولا يحفظ الخلاف عن أحد من أئمتنا عليهم السلام في أن هذا التشهد ~~وذكره المختص به سنة غير فرض. # وسابعها: القنوت فإنه سنة في فريضة الفجر، وفي صلاة الوتر، وفيه الخلاف ~~من وجوه: # أحدها: أنه مشروع في صلاة الفجر، وهو نص القاسم، والهادي، والناصر للحق، ~~والمؤيد. # (خبر) وهو مروي عن علي عليه السلام، رواه عنه زيد بن علي. PageV01P223 # (خبر) وعن أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزل ~~يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته، وصليت خلف أبي بكر فلم يزل يقنت في صلاة ~~الغداة حتى فارقته، وصليت خلف عمر فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته، ~~رواه السيد المؤيد بالله بإسناده. # (خبر) وروى السيد المؤيد بالله، عن الربيع، عن أنس قال: كنت جالسا عند ~~أنس بن مالك فقيل: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا، فقال: ~~ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق ~~الدنيا. # (خبر) وروي عن أبن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه كان ~~يقنت في الصبح والوتر يقنت فيهما الركعة الأخيرة حين يرفع رأسه من الركوع. # (خبر) فإن قيل: ms0193 روي عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ~~القنوت في صلاة الصبح، فالجواب أن هذا الخبر غير معروف، وهو غير مشهور على ~~أنه إن صح فهو محمول على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ~~القنوت على قوم بأعيانهم ولأقوام بأعيانهم، وهذا هو الجواب فيما روي. # (خبر) عن ابن مسعود إنما قنت شهرا يريد به ما ذكرنا، فإنه كان يلعن قوما ~~ويدعو على آخرين. # وثانيها: أن القنوت في الوتر لا يختص بزمان دون زمان، وفي (الكافي): ولا ~~خلاف بين العترة عليهم السلام، وأن القنوت في الوتر مسنون في جميع السنة ~~كلها، وقد رواه ابن ضميرة عن علي عليه السلام. # (خبر) وقد رواه أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفصل. # (خبر) وعن الحسن بن علي عليهما السلام قال: علمني رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر ((اللهم اهدني فيمن هديت)) إلى ~~آخره لم يفصل، فدل ذلك على ما قلناه. PageV01P224 # وثالثها: أن محل القنوت بعد الركوع ولا يكون قبله عند القاسم والهادي، ~~والناصر للحق، والمؤيد بالله، والمتوكل على الله، والمنصور بالله، وهو ~~الظاهر من قول أئمة الرسوس وهو المروي عن علي عليه السلام، وفي (الكافي): ~~وبه قال الباقر، والصادق، وعبدالله بن موسى، وعند زيد بن علي، وأحمد بن ~~عيسى بن زيد أنه قبل الركوع في صلاة الوتر خاصة-أعني خلاف زيد بن علي وسبطه ~~أحمد بن عيسى بن زيد-. # فأما في الفجر فروي القنوت فيه قبل الركوع عن زيد بن علي أيضا، وروي نحوه ~~في (العلوم) عن الباقر محمد بن علي، وأحمد بن عيسى. # وجه القول الأول(خبر) وروى أبو هريرة، والبراء بن عازب، وابن عمر، وأنس ~~أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في الصبح بعد الركوع. # (خبر) وروى ابن سيرين قال: كنا جلوسا عند أنس بن مالك فسئل هل قنت رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح؟ فقال: نعم، قلت: ms0194 قبل الركوع ~~أو بعد الركوع؟ فقال: بعد الركوع، وقد روينا ذلك فيما تقدم عن علي عليه ~~السلام. # ورابعها: أن القنوت ليس بمشروع في شيء من الصلوات غير الفجر والوتر، وهو ~~قول الهادي، وهو الظاهر من قول أئمة الرسوس، وهو قول السادة الهارونيين. # وروى القاضي زيد أن القنوت عند الناصر للحق في كل ما يجهر فيه بالقراءة ~~كالعشائين، والفجر، والجمعة، ويقنت عنده في جميع ذلك بعد الركوع. # وفي (الكافي): لا قنوت في العتمة بالإجماع، وقد روي عن الباقر والصادق ~~القنوت فيها، ويقنت في المغرب عند الناصر قولا واحدا، وهو مروي عن زين ~~العابدين، والباقر، والصادق، قال: ويقنت في الجمعة عند الناصر للحق، فاستدل ~~أصحابنا على فساد القنوت في غير الفجر والوتر بأخبار تركناها لطولها، ~~قالوا: وهي تدل على أن القنوت فيما سوى صلاة الصبح، والوتر منسوخ. # وخامسها: أنه لا يقنت بشيء غير آيات القرآن عند الهادي عليه السلام فإن ~~قنت المصلي بغير القرآن فهو غير جائز. PageV01P225 # وجه ذلك (خبر) وهو ما روي عن معاوية بن الحكم السلمي، عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ~~إنما الصلاة التسبيح، والتحميد، وقراءة القرآن)) وفي بعض الأخبار: ((إنما ~~هي تكبير وتسبيح وقراءة القرآن)) فاقتضى ذلك أن شيئا من كلام الناس لا يدخل ~~فيها، ولا يصلح أن يتكلم به فيها، إلا ما كان من أذكار الصلاة لا غير، ~~وموضع القنوت ليس بمحل للتسبيح ولا التكبير ولا التحميد فجب أن يكن محلا ~~لقراءة القرآن. # قال السيد أبو طالب: وكلام يحيى يقتضي أنه إذا قنت بغير القرآن لم تجز ~~صلاته، وإلى ما ذكره الهادي ذهب المؤيد بالله والمنصور بالله في الفجر خاصة. # قال الناصر للحق في (الكبير): ولا أحب القنوت في الفرائض بغير آي من ~~القرآن، وعند القاسم أنه يجوز أن يقنت في الفجر والوتر بالدعاء المروي عن ~~الحسن بن علي عليهما السلام الذي روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~علمه أن يقنت ms0195 به وهو قوله: ((اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيتن ~~وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا ~~يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، سبحانك تباركت ~~وتعاليت)). # قال القاسم: يدعو بهذا الدعاء في الوتر، وإن دعا في صلاة الفجر بهذا أو ~~بغيره فهو جائز، رواه عنه في (العلوم). # قيل: وبهذا قال الناصر للحق، وهو قول المؤيد بالله، والمنصور بالله في ~~الوتر خاصة، وقد روى هذا الدعاء يحيى عليه السلام وقال: يقنت به بعد ~~التسليم من الوتر، وروي عن علي عليه السلام أنه كان يقنت في الفجر بهذه ~~الآيات: {آمنا بالله وما أنزل إلينا}إلى قوله{مسلمون}[البقرة:136]. PageV01P226 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في القنوت: ((لا إله ~~إلا الله العليم أو العظيم الحمد لله رب العالمين، وسبحان الله عما يشركون، ~~والله أكبر أهل التكبير والحمد الكبير، ربنا لا تزغ قلوبنا)) الآيات إلى ~~آخرها، رواه محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام. # وسادسها: أن يجهر بالقنوت نص عليه الهادي، والمؤيد بالله، ولا يعرف به ~~الخلاف. # (خبر) وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر بالقنوت، ~~وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فثبت بذلك ما ~~ذكرناه. # وأما على قول يحيى بن الحسين عليه السلام فإن القنوت عنده لا يكون شيء من ~~القرآن، والقراءة في صلاة الصبح والوتر يجهر بهما فيهما فكذلك القنوت. ### ||||| AUTO فصل # اختلف علماؤنا عليهم السلام في رفع اليدين عند تكبير الإحرام، فمنع من ~~ذلك الهادي وأوجب بفعله فساد الصلاة، وبذلك قال محمد وأحمد أبناء الهادي، ~~وإليه ذهب السيد أبو العباس، والمنصور بالله، ورواه المؤيد بالله عن القاسم ~~عليهم السلام وهو الذي رواه في (الأحكام) عن جده القاسم عليه السلام، وذهب ~~زيد بن علي، والناصر، وأحمد بن عيسى، والمؤيد بالله إلى جواز رفع اليدين ~~عند التكبيرة الأولى، وهي رواية عن القاسم أيضا، ثم اختلفوا، فعند القاسم ~~في هذه ms0196 الرواية رفعهما إلى حذاء منكبيه وشحمة أذنيه، وهو قول أحمد بن عيسى، ~~وعند الباقين إلى حذاء أذنيه وهو مسنون وعند القائلين من هؤلاء غير واجب، ~~ونص القاسم في كتاب (صلاة يوم وليلة) على أنه يجب تسكين الأيدي في الصلاة، ~~واحتج على وجوبه فدل على أنه قد رجع عما روي عنه. PageV01P227 # وجه المنع (خبر) وهو ما احتج به القاسم عليه السلام وهو ما روي عن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما بال أقوام يرفعون أيديهم إلى السماء ~~في صلاتهم كأنها أذناب خيل شمس لينتهن أو ليفعلن الله بهم ويفعل)) ثم قال ~~القاسم عليه السلام: ولا يجهل ذلك ما رواياتهم إلا جاهل -يعني هذ الخبر- ~~فاقتضى ذلك تحريم رفع الأيدي في الصلاة لاقتران الوعيد بهذا النهي والوعيد ~~لا يستحق على فعل إلا وهو قبيح، فدل على قبح رفع الأيدي في الصلاة، واحتج ~~في (المنتخب) بهذا الخبر، ثم زاده تأكيدا بأن الأمة قد أجمعت على أن من رفع ~~يديه في صلاته ولم يحرك لسانه بتكبير أن صلاته باطلة، قال: وأجمعت الأمة ~~جميعا على أن من توجه وكبر وحرك لسانه بالتكبير ولم يرفع يديه أن صلاته ~~تامة جائزة. # (خبر) وعن جابر بن سمرة قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد ~~وهم رافعون أيديهم في الصلاة، فقال: ((مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب ~~خيل شمس اسكنوا في الصلاة)). # (خبر) وروي عن جابر بن سمرة أنه قال: (( قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((مالي أراكم رافعي أيديكم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس ~~اسكنوا في الصلاة)) وفي هذا الخبر دلالة على ما اختاره القاسم ويحيى عليه ~~السلام من وجهين: # أحدهما: أن قوله: ((ما لي أراكم رافعي أيديكم في الصلاة كأنها أذيال خيل ~~شمس)) يفيد ذمه لهم على رفع أيديهم وذلك يقتضي النهي؛ لأن الذم على الفعل ~~أبلغ من النهي عنه، فيجري ذلك مجرى قوله: ((لا ترفعوا أيديكم في الصلاة)) ~~وذلك يشتمل على التكبيرة الأولى وسائر التكبيرات والقنوت في أن رفع ms0197 الأيدي ~~في هذه الأحوال منهي عنه. PageV01P228 # وثانيهما: أن قوله: ((اسكنوا في الصلاة)) فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب، ~~فاقتضى ذلك وجوب السكون في الصلاة وترك رفع الأيدي؛ لأن رفع الأيدي ترك ~~السكون فيها فيكون مخالفة لأمره صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال الله ~~تعالى:{فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ~~أليم}[النور:63] يدل على ذلك قول الله تعالى:{وقوموا لله ~~قانتين}[البقرة:238] يريد خاشعين، نهو عن العبث والتقلب في الصلاة، يزيده وضوحا. # (خبر) ما روي عن المطلب بن أبي وادعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم قال: (( الصلاة مثنى مثنى خشوع وتسكن)) فألزم النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم التسكن فيها فثبت ما قلناه، فإن قيل: يحتمل أن يكون قوله: ((ما ~~لي أراكم رافعي أيديكم في الصلاة)) خرج على قوم رفعوا أيديهم في غير موضع الرفع. # قلنا: إنه صلى الله عليه وآله وسلم ذم رفع الأيدي في الصلاة من غير أن ~~يكون قد استثنى منها موضعا من موضع فاقتضى ذلك النهي عن رفع الأيدي فيها ~~عاما من غير تخصيص، فإن قيل: إنه خرج على قوم رفعوا أيديهم عند التسليم في ~~آخر الصلاة. # قلنا: إن الدليل هو الخطاب لا السبب، فيجب إجراء الخطاب على عمومه، وذلك ~~يفيد ما ذكرناه، يدل على ذلك قول الله تعالى: {قد أفلح المؤمنون، الذين هم ~~في صلاتهم خاشعون}[المؤمنون:1-2]. # قال المؤيد بالله: الخشوع هو السكون، ومنه قيل في قول الله تعالى: {وخشعت ~~الأصوات للرحمن}[طه:108] أي: سكنت الأصوات. PageV01P229 # فأما الأخبار الواردة في رفع اليدين عند التكبيرات فهي عندنا منسوخة بقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما لي أراكم رافعي أيديكم في الصلاة كأنها ~~أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة)) والشموس من الدواب التي لا تستقر وهو عيب ~~في الدواب، وعلى أن في تلك الأخبار ما لا خلاف بأنه منسوخ، وهو رفع اليدين ~~عند القيام من السجدة، وكذلك رفع اليدين بين السجدتين منسوخ عند أكثر ~~العلماء. # (خبر) وعن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه ms0198 وآله وسلم يرفع يديه ~~في أول تكبيرة، ثم لم يعد، دل ذلك على أن صلاته كانت استقرت على أن لا يرفع ~~يديه إلا في التكبيرة الأولى، وحكى ذلك على سبيل التعليم لصلاة النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم، ثم لم يكن يرفع يديه في غيرها، وفي ذلك نسخ رفع ~~اليدين في غيرها من التكبيرات. # وقوله: ثم لم يدل على نسخ رفع اليدين في التكبيرة الأولى أيضا؛ لأن لفظة ~~ثم تقتضي الترتيب والمهلة، فبين أنه ترك رفع اليدين في التكبيرة الأولى ~~لقوله: ثم لم يعد فدل ذلك على نسخ الرفع في التكبيرة الأولى. ### ||||| AUTO فصل في هيئة الركوع والسجود والقعود # قال يحيى عليه السلام: ثم يركع، ويطأ من ظهره، ويفرج آباطه، ويضع يديه ~~على ركبتيه، ويسوي كفيه عليهما، ويفرق بين أصابعه، ويستقبل بهما القبلة، ~~ويعدل رأسه ولا يكبه ولا يرفعه، ووجه ذلك ما روي عن عباس بن سهل، قال: ~~اجتمع أبو حميد وأبو أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض ~~عليهما. # (خبر) وروي أيضا عن أبي حميد في حديث آخر حين تذاكر أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم قال: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه، وطامن ~~ظهره غير مقنع رأسه، ولا صافح خده. PageV01P230 # (خبر) وروي أيضا في حديث أبي حميد: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض ~~عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. # (خبر) وروى أبو مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود)). # (خبر) وروي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا ~~قمت إلى الصلاة فتوجه إلى القبلة وارفع يديك وكبر واقرأ ما بدا لك فإذا ~~ركعت فضع كفيك على ركبتيك وفرج، فإذا رفعت رأسك فأقم ms0199 صلبك حتى يقع كل عضو ~~مكانه، فإذا سجدت فأمكن كفيك من الأرض، فإذارفعت فأقم صلبك فإذا جلست فاجعل ~~عقبك تحت أليتك فإنها من سنتي ومن تبع سنتي فقد تبعني)). # (خبر) وروي عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم إذا ركع ربما يعدل ظهره لو نصب عليه قدح من ماء ما اهراق. # وروى أبو العباس، عن القاسم عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ركع فوضع كفيه مفرقا لأصابعهما على ركبتيه، واستقبل بهما القبلة، ~~وتجافى في ركوعه حتى لو شاء صبي لدخل بين عضديه، واعتدل حتى لو صب على ظهره ~~ماء لم يسل، وقوله تجافى في ركوعه، وفي بعض الأخبار كان إذا ركع جافى ~~مرفقيه أي باعدهما عن جنبيه قال تعالى: {تتجافى جنوبهم عن ~~المضاجع}[السجدة:16] أي: ترتفع وتتباعد. # ومما ذكرناه في الخبر الأول من قوله وارفع يديك وكبر، قد ذكرنا أن رفع ~~اليدين عند التكبيرة الأولى منسوخ وكذلك التطبيق في حال الركوع وهو أن يطبق ~~إحدى يديه على الأخرى، ويخفيهما بين ركبتيه، ولم يختلف العلماء في نسخه بعد ~~ابن مسعود. # (خبر) وروي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: صليت مع أبي فطبقت يدي فقال ~~أبي: لا تفعل فإنا كنا نفعل ذلك ثم نهينا عنه، ونص يحيى عليه السلام على أن ~~المصلي يبدأ بوضع يديه على الأرض قبل ركبتيه عند سجوده وذلك لما روي. PageV01P231 # (خبر) روي عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا سجد بدأ بوضع يديه على ركبتيه ~~وكان يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع ذلك. # (خبر) وعن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد لا ~~يبرك كما يبرك البعير ولكن يضع يديه قبل ركبتيه، فإن قيل: روي عن أبي هريرة ~~خلافه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه شبه وضع اليدين قبل الركبتين ~~ببروك البعير، قيل له: خبرنا أولى؛ لأن الذي فيه من التشبيه أصح؛ وذلك لأن ~~البعير أول ms0200 ما يضع على الأرض إذا برك المفصل الذي في يديه، وذلك المفصل ~~يجري من البعير مجرى الركبة من بني آدم فاعتماد الإنسان على ركبتيه قبل ~~يديه أشبه ببروك البعير على ما بيناه، ونص يحيى عليه السلام على أن المصلي ~~إذا سجد مكن جبهته من الأرض وبضع أنفه من جبهته، ويخوي في سجوده ويمد ظهره، ~~ويسوي آرابه، وينصب قدميه، ويجعل كفيه حذاء خديه، ويضم أصابع، ويفرج آباطه، ~~ويبين عضديه ومرفقه عن جبينه، وإن كانت امراة تضممت. # (خبر) لما رواه أبو حميد من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ~~إذا سجد مكن أنفه وجبهته، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذاء خديه ~~ومنكبيه. # (خبر) عن شريك، عن أبي إسحاق قال: رأيت البراء إذا سجد تخوى ورفع عجيزته، ~~قال: وهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. # (خبر) وعن عبدالله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ~~إذا سجد فرج بين ذراعيه وبين جنبيه حتى يرى بياض إبطيه. # (خبر) وروي عن وائل بن حجر قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم فكان إذا سجد وضع جبهته بين كفيه. PageV01P232 # (خبر) وعن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى يضع ~~جبهته بين كفيه، فإن قيل: إن أبا حميد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم كان يضع يديه حذو منكبيه إذا سجد، قيل له: أكثر الأخبار وردت بأنه يضع ~~جبهته بين كفيه فيحمل خبر أبي حميد على ذلك، ونقول: لعله أراد بقوله: حذو ~~منكبيه أي محاذيا لهما أمامهما حتى تكون اليدان محاذيتين من جهة القبلة ~~للمنكبين، ويكون الخدان حذاء اليدين ليكون ذلك أخذا بالأخبار كلها وجمعا ~~بينها؛ ولأن وضع اليدين حيث اخترناه أتم للتجافي الذي اتفقت عليه الأخبار، ~~وقوله خوى في سجوده، أي تجافى في سجوده، وفي الحديث: ((إذا صلى الرجل فليخو ~~بين جنبيه وعضديه)) وخوت المرأة إذا أهوت للجلوس على المجمرة، وخوى الطائر ~~إذا أرسل ms0201 جناحيه، وخوى البعير إذا جافى بطنه على الأرض حين يبرك، قال ~~العجاج: # خوى على مستويات خمس ... كركرة وثفنات ملس # ونص في (الأحكام) على أن وضع الأنف في السجود ليس بفرض. # وفي (الكافي): وليس وضع الأنف على الأرض بفرض بالإجماع، ولعله يعني إجماع ~~العترة، يزيده بيانا. # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد حينا على قصاص ~~الشعر، ومن يسجد كذلك لم يسجد على الأنف، فدل على أن السجود عليها غير ~~واجب، ودل الخبر الأول على أنه مستحب. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أمرت أن أسجد ~~على سبعة أعظم)) رواه القاسم. # (خبر) وروى المؤيد بالله أن الآثار الواردة بالألفاظ المختلفة أو الساجد ~~يسجد على سبعة أعضاء وهي: الجبهة، واليدان، والركبتان، والقدمان، ولم يدخل ~~فيها الأنف. # (خبر) وروي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن ~~نسجد على سبعة أعضاء على اليدين، والركبتين، والقدمين، والجبهة. PageV01P233 # (خبر) وروي أيضا عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((أمرت أن أسجد على سبعة: اليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، والجبهة، ولم ~~يذكر الأنف)). # وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أمر نبيكم أن نسجد على ~~سبعة آراب)). # (خبر) وفي رواية القاسم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ~~أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا اكف ثوبا ولا شعرا))، وفي خبر آخر عن ابن ~~عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يسجد على سبعة يديه وركبتيه، ~~وأطراف أصابعه، وجبهته، وأن لا يكف الشعر، والثياب، وفي بعض الأخبار: ((ولا ~~أكف شعرا ولا ثوبا)). # وقال المؤيد بالله عليه السلام: والآثار واردة في الألفاظ المختلفة أن ~~الساجد يسجد على سبعة أعضاء، ثم عدها إلى أن قال: وتضمن الحديث نصب القدمين ~~عند السجود، فثبت بذلك ما ذكرنا وثبت بذلك وجوب السجود على هذه الأعضاء دون غيرها. ### ||||| AUTO فصل # قال أبوطالب: وإذا قلنا إن اليدين والركبتين ms0202 من أعضاء السجود فلا شبهة في ~~أن الركبتين لا يكشفان؛ لأنهما عورة عندنا، والقدمان لا خلاف في أن كشفهما ~~لا يجب واليدان، فالأصح على المذهب أن لا يجب كشفهما-يعني مذهب القاسم ~~ويحيى عليهما السلام-. # قال: ويحتمل أن يقال إنه واجد. # وجه القول الأول (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر من ~~علمه الصلاة بكشف يديه ولو كان ذلك واجبا لبينه له؛ لأنه أمره بما أمره على ~~وجه التعليم؛ ولأن الأخبار الواردة في هذا المعنى لم يذكر فيها كشف اليدين ~~في حال السجود. # وأما ما روي عن ابن الأرت من قوله شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا فإنه لا ظاهر له، وأنه لم ~~يذكر الحال التي تضرهم الرمضاء فيها، فإن قيل: المراد بذلك حال السجود. # قلنا: هذا تأويل الخصم وتفسيره، ولم نتعبد بتأويله ولا تفسيره. # فصل PageV01P234 وذكر يحيى عليه السلام بعدما رويناه أولا ما لفظه: وإن كانت امرأة تضممت. # قال القاسم عليه السلام: إذا ركعت انتصبت قليلا ولم تنكب انكبابا شديدا، ~~ولم تتفحج إذا سجدت، ولم تجاف ولصقت بالأرض ما أمكنها، ولم ترفع عجيزتها. # وجه ذلك (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: ~~((فإذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا صلت المرأة ~~فلتخف في صلاتها)). ### ||||| AUTO فصل # الفجاء -بالفاء والجيم- كالفجج بفاء وجيمين رجل أفجا وامرأة فجوى، وقيل: ~~الفجاء تباعد الفخذين فتفحج بالفاء وتقديم الحاء على الجيم مشى مشي الأفحج ~~ومن هذا اللفظ يقال: انفحجت ساقاه أي انفتحتا عند المشي وهو بالفاء والجيم، ~~ويقال: احتفز الرجل في جلوسه -بالحاء غير معجمة وبالفاء والزاي- إذا أراد ~~القيام والنهوض والحفز -بالحاء غير معجمة وبالفاء والزاي- حث الشيء من ~~خلفه، وفي حديث ابن عباس أنه ذكر عنده القدر فاحتفز أي استوى جالسا على ~~وركيه، وقوله: ((إذا سجدت المرأة فلتجف صلاتها)) قيل: لتضم بعضها إلى بعض، ~~وقيل ms0203 -بالخاء المعجمة والفاء- وأراد تخف في السجود ولا ترسل نفسها إرسالا ~~ثقيلا فيؤثر السجود في جبهتها. ### ||||| AUTO فصل في تعيين ما اختاره الهادي إلى الحق عليه السلام في ~~التشهد من الألفاظ PageV01P235 اختار أن يقول في التشهد الثاني: بسم الله، وبالله، والحمدلله، والأسماء ~~الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ~~عبده ورسوله، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل ~~محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم ~~يسلم، نص على ذلك في (الأحكام) قال: وكذلك حدثني أبي، عن أبيه في التشهد ~~قال: وكان يرويه عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، وقال في ~~(المنتخب): إن قال في التشهد الثاني: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، ~~أشهد أن لا إله إلا الله، وأتم التشهد فلا بأس، والأصل في ذلك ما رواه أبو ~~الزبير، عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ~~التشهد: بسم الله وبالله، ولا أحد يقول ذلك في أول التشهد إلا ويذهب إلى ~~الإتمام بما ذكرناه، يبين ذلك ما روي عن علي عليه السلام فقد رواه عنه زيد ~~بن علي عليه السلام وإذا ثبت عن علي عليه السلام جرى مجرى المسند إلى النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم على أن اختيار علي عليه السلام أولى من اختيار ~~غيره لثبوت عصمته؛ ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((علي مع الحق ~~والحق معه)) وقال فيه: ((إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك)) وما ذكرناه من ~~قولنا التحيات إلى آخره رواه عبدالله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ~~لأنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فقال: (( قل التحيات ~~لله والصلوات والطيبات)). # قال: فخبرنا أولى؛ لأن كل كلمة من هذه الألفاظ ثناء على الله تعالى على ~~حيالها؛ ولأن فيها زيادات وهو الواوات وهي من الثقة مقبولة، فوجب أن يكون ~~المصير إلى خبرنا أولى. ms0204 ### ||||| AUTO فصل PageV01P236 وقد ذكرنا التسليم بعد التشهد الأخير فيما مضى فروى يحيى عن أبيه، عن جده ~~أنه سئل كيف التسليم في الصلاة فقال: يسلم تسليمتين تسليمة عن يمينه ~~وتسلينه وعن يساره إماما كان أو غيره، وينوي بذلك الملكين إذا كان وحده، ~~وإن كان في جماعة كان التسليم على الملكين وعلى من معه من المصلين. # قال الناصر للحق عليه السلام: وجميع ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يرون تسليمتين عن اليمين وعن الشمال في الجماعة ينوي بذلك على من عن ~~يمينه وعلى من عن شماله من المصلين والملائكة الموكلين، قال: وبه أقول وأفتي. # ووجه ذلك (خبر) روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((إنما يكفي أحدكم أن يقول هكذا فأشار بأصبعيه يسلم على أخيه من عن يمينه ~~ومن عن يساره)) والكفاية فهي الإجزاء، والإجزاء لا يستعمل إلا في الواجب، ~~فدل على وجوب نية التسليم. # (خبر) وروى أصحابنا عن القاسم ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه كان إذا استوى في مصلاه اعتدل قائما منتصبا في صلاته غاضا طرفه، ~~راميا ببصره إلى موضع سجوده، وفي حال ركوعه إلى قدميه، وفي حال سجوده إلى ~~أنفسه، وفي حال جلوسه إلى حجره. # وقد قال الله تعالى:{قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم ~~خاشعون}[المؤمنون:1-2]وما ذكرناه يقتضي الخشوع، ومعنى الخشوع هو السكون، ~~وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسكنوا في الصلاة)) فدل على ما ~~ذكرناه. # (خبر) وروى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على قوم ~~يشخصون بأبصارهم إلى السماء وقال: ((لينتهن عن ذلك أو لا ترجع إليهم ~~أبصارهم)). PageV01P237 # (خبر) وعن جعفر الصادق بن محمد الباقر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم المسجد فإذا هو بأنس يصلي فقال: (( يا أنس صلي صلاة مودع ترى أنك ~~لا تصلي بعدها أبدا، واضرب ببصرك إلى موضع سجودك لا تعرف من عن يمينك ولا ~~من عن شمالك، واعلم أنك بين يدي ms0205 من يراك ولا تراه)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته في ~~الصلاة فقال: ((أما هذا فلو خشع قلبه لخشعت جوارحه)) دل ذلك على أنه ينبغي ~~أن يفعل المصلي جميع ما تضمنته هذه الأخبار. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير في جلوسه عند ~~التشهد بسبابته اليمنى، فيستحب للمصلي أن يفعل كذلك إظهار إخلاص التوحيد ~~لله تعالى، وهي تسمى هذه الأصبع المهللة، وتسمى أيضا المسبحة؛ لأجل ما ~~ذكرناه. # وأما ما يستباح في الصلاة فموضعه في الباب الثاني، أخرنا ذلك طلبا ~~للاختصار وتجنبا للتكرار. ### |||| AUTO باب ما يفسد الصلاة ويوجب إعادتها وما يكره فعله فيها ولا ~~يوجب إعادتها # أما ما يفسدها ويوجب الإعادة: # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا صلاة إلا ~~بطهور)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا صلاة لمن لا ~~وضوء له) )دل ذلك على أن من أحدث في صلاته بحدث ينقض الوضوء بطلت صلاته ~~وسواء كان متعمدا أو ناسيا أو مسبوقا وهو قول الهادي إلى الحق، والناصر ~~للحق، ذكره القاضي زيد، وعند زيد بن علي أنه إذا سبقه الحدث بنى على ما مضى ~~إذا تطهر إماما كان أو مؤتما أو منفردا ما لم يحدث شيئا تفسد به الصلاة، ~~فأما المشي إلى الماء والاغتراف منه فلا يوجب عنده فساد الصلاة، ومما يدل ~~على صحة القول الأول. # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا فسا أحدكم فلينصرف ~~وليتوضأ وليستأنف الصلاة)) ولم يفصل بين المسبوق وغيره، فاقتضى ذلك ما ~~قلناه، يزيده وضوحا. PageV01P238 # (خبر) وروى ابن ضمرة، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: من رعف وهو في ~~صلاته فلينصرف وليتوضأ وليستأنف الصلاة، فعم أيصا ولم يفصل، فإن احتجوا ~~بخبر وهو ما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من قاء ~~أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم)). ms0206 # قلنا: قال المؤيد بالله: هذا حديث ضعفه أصحاب الحديث، ثم لو صح فهو معارض ~~بالخبر الذي رويناه قبله ((من قاء أو رعف)) وجواب آخر وهو أنه محمول على ما ~~كان في أول الإسلام من استباحة الأفعال في الصلاة، ثم قد صار منسوخا، وقوله ~~وليبن على صلاته ما لم يتكلم أراد الاستمرار في الصلاة إنما تصح لمن لم ~~يتكلم فيها إبانة عن إفساد الكلام للصلاة وهو كلام مستقل بنفسه والواو في ~~وليبن على صلاته واو الابتداء، فإن قيل: كيف اعتمدتم هذا الحديث في نقض ~~الوضوء وقد ضعفتموه، قلنا: لم نجعله أصلا للدلالة، ولم نذكره في كتابنا هذا ~~إلا في هذا الموضع، ومن ذكره من أئمتنا عليهم السلام فإنما ذكره تشييدا ~~لأدلتهم، ولم يجعلوه أصلا في الدلالة، فإن قيل: روي عن ابن عباس أنه قال: ~~كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رعف في صلاته توضأ وبنى على ما مضى ~~من صلاته. PageV01P239 # قلنا: هو محمول على أن دم الرعاف كان قليلا لا يسيل، وأراد بقوله توضأ ~~معناه غسل يديه استحبابا وهو وضوء في لغة العرب، ويحتمل أن يكون فعل ذلك في ~~وقت كان الدم حينئذ لا ينقض الطهارة، وحيث كانت الأفعال والأقوال مباحة في ~~الصلاة، فإن قيل: قد روي ذلك عن علي عليهم السلام قلنا: قد ذكر القاضي زيد ~~أن ذلك لم يصح عن علي عليه السلام، وأجمعت الأمة على أن الفعل الكثير يفسد ~~الصلاة وأن القليل لا يفسدها، واختلفوا في ما به يقع الفصل بين القليل ~~والكثير، فذكر المؤيد بالله ما لفظه أو معنى لفظه: وذهب أصحابنا إلا أن ~~القليل هو ما أجمع على أنه قليل وما عداه في حكم الكثير؛ لأن الأصل تحريم ~~الأفعال والأقوال في الصلاة ولا يستباح فيها شيء من الأفعال والأقوال إلا ~~بدليل، قال: ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((اسكنوا في ~~الصلاة)). # قال القاض زيد: ولا خلاف في أن العمل الكثير يفسد الصلاة وأن القليل لا ~~يفسدها. # (خبر) وروي عن ابن ms0207 عباس أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم من الليل فتوضأ، ثم قام إلى الصلاة فقمت فتوضأت كما ~~توضأ، ثم جئت فقمت على يساره فأخذني من ورائه حتى أقامني عن يمينه فصليت ~~معه، وهذا الخبر يفيد أحكاما منها: أن الواحد يقف عن يمين الإمام، ومنها ~~أنه لو وقف عن يساره كان مكروها لهذا أدار ابن عباس وصحت صلاته؛ لأنه لم ~~يأمره بالإعادة، ومنها أن اليسير من الأفعال لا يفسدها نحو هذا، ومنها أنه ~~يجوز فعل مثل ذلك على وجه التعليم، ومنها أن الصغير كالكبير في حكم المقام، ~~قال الله تعالى:{الذين هم في صلاتهم خاشعون}[المؤمنون:2] والخشوع هو السكون ~~بدلالة قول الله تعالى:{وخشعت الأصوات للرحمن}[طه:108] أي: سكنت. # (خبر) وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى رجلا يعبث ~~بلحيته في الصلاة فقال: ((أما هذا فلو خشع قلبه لخشعت جوارحه)). PageV01P240 # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((اسكنوا في الصلاة)) يدل جميع ~~ذلك على أنه لا يجوز للمصلي أن يضع يمينه على يساره في حال القيام، وهو ~~مذهب الهادي عليه السلام. # قال المؤيد بالله: وذلك مكروه عند أهل البيت عليهم السلام؛ لأن ذلك ينافي ~~السكون فإنه يحتاج عند الوضع إلى إرسالهما ثم رفعهما، ثم إرسالهما وذلك ضد ~~السكون، وقد روي في ذلك أخبار متعارضة. # (خبر) منها ما روي عن علي عليه السلام أنه قال: من السنة وضع الكف على ~~الكف في الصلاة تحت السرة. # ومنها (خبر) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأخذ ~~الكف على الكف تحت السرة، فأحد الخبرين بلفظ الأخذ وهو القبض. # والثاني: بلفظ الوضع، والفعلان المتنافيان إذا ورد بهما الخبر ولم يحصل ~~ترجيح لأحدهما على الآخر، ولم يصح فيهما القول بالتخيير سقط العمل بهما؛ ~~لأنه لم يعين في أي الأركان يفعل ذلك حال القيام أو في حال القعود أو في ~~حال الركوع أو في حال السجود فصار تعيين الحال مجملا يحتاج إلى البيان ms0208 من ~~حيث لم يتضمن بيان الموضع، فلا يصح الاستدلال به، ويجوز أن يكون المراد به ~~التطبيق، وقد ثبت نسخه بما بيناه أولا فيكون الخبر منسوخا. # (خبر) وعن عبدالله بن مسعود قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت ~~على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت فلم يرد فأخذني ما ~~قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال: ((إن ~~الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله قدأحدث أن لاتتكلموا في الصلاة ورد ~~علي السلام)) ولم يفصل فاقتضى ذلك أن من تكلم في الصلاة متعمدا أو ناسيا أن ~~صلاته تفسد، ذكره السيد أبو العباس من مذهب يحيى، وهو قول زيد بن علي، ~~والسيد المؤيد بالله، ذكره القاضي زيد، وبه قال المنصور بالله عبدالله بن حمزة. # قال الناصر للحق: إن تكلم ساهيا فلا إعادة عليه وجوبا وله أن يعيد ~~احتياطا، ويدل على صحة القول الأول. PageV01P241 # (خبر) معاوية بن الحكم السلمي أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم فعطس رجل فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل ~~أماه ما لي أراكم تنظرون إلي وأنا أصلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ~~يصمتونني فلما قضى رسول الله صلاته قال: بأبي وأمي ما رأيت قبله ولا بعده ~~أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني ولكنه قال: ((إن صلاتنا ~~هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما الصلاة التسبيح، والتحميد، وقراءة ~~القرآن)) ولم يفصل بين الساهي والعامد فهو على العموم، والكهر بالراء ~~الانتهار، وقرأ ابن مسعود فأما اليتيم فلا تكهر، فإن قيل لم لم يأمره ~~بالإعادة، قلنا: لا دلالة على وجوب الإعادة على من لم يبلغه تحريم الكلام ~~في الصلاة، وكان الأصل في ذلك الوقت إباحة الكلام فيها، يدل على ذلك. # (خبر) وهو ما رواه أبو هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم إحدى صلاتي العشاء فسلم في الركعتين، ثم أسند إلى جذع في ms0209 المسجد وخرج ~~سرعان الناس وهم يقولون: قصرت الصلاة، فقال ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت ~~الصلاة أم نسيت؟ فقال: ((لم تقصر ولم أنس)) فقال: بل نسيت، فقال: ((كل ذلك ~~لم يكن)) ثم أقبل على أبي بكر وعمر، فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: ~~نعم، ثم عاد إلى مكانه وأتم الصلاة، فدل ذلك على أن الأقوال والأفعال كانت ~~مباحة في الصلاة، يزيده وضوحا. PageV01P242 # (خبر) وهو ما روي عن زيد بن أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل ~~قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين}[البقرة:238] فسكتنا، ولخبر عبدالله بن ~~مسعود أنه قال: كان ذلك قبل استحكام الفرائض، يزيده وضوحا قول النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((لم تقصر ولم أنس)) فتكلم عامدا بعد علمه بأن الصلاة ~~لم تقصر، وكذلك أبو بكر وعمر تكلما مع علمهما بأنهما في الصلاة، وكذلك ذوا ~~اليدين، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة الصلاة، ويمكن أن ~~يحتج لقول الناصر للحق. # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((رفع عن أمتي الخطأ ~~والنسيان)) والمراد به حكمهما؛ لأنا نعلم وقوعهما منا ضرورة و(خبر) معاوية ~~بن الحكم أن صلاتنا هذه إلى آخره يدل على أنه من قال آمين بعد قراءة ~~الفاتحة في الصلاة بطلت صلاته؛ لأن لفظة آمين ليست من التسبيح ولا من ~~التحميد ولا هي من القرآن، وما كان خارجا عن ذلك فإنه لا يصلح ذكره في ~~الصلاة بالنص النبوي وهو مذهب الهادي قال: ولم أر أحدا من علماء آل الرسول ~~ولم أسمع عنه يقول ذلك. # وروى الناصر للحق أن هذا مما لا يراه آل محمد ولا يفعلونه وهو عندهم بدعة. # قال السيد أبو طالب: وقد روي عن الناصر للحق أنه قال: والمنع منه مذهب ~~جميع أهل البيت إلا ما روي عن أحمد بن عيسى فإنه ذهب إلى أنه لا يفسدها، ~~وروي نحو ذلك عن المؤيد بالله، وروي نحوه عن الناصر للحق، وتأوله الشيوخ ~~على أنه أمن نسيانا، وذكر في العلوم أنه سأل أحمد ms0210 بن عيسى فأومى إلى أنه لا ~~يقولها، احتج من أجاز ذلك بخبر رواه وائل بن حجر قال: كان النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم إذا قال ولا الظالين رفع بها صوته، وقال: آمين. # قال القاسم عليه السلام: وائل بن حجر هذا كان في عسكر علي عليه السلام ~~وكان يكتب بأسراره إلى معاوية وهو الذي فعل ما فعل. PageV01P243 # قال أبو العباس: هذا من وائل فسق والفاسق لا يحتج بسنده، فخبره مردود عند ~~أئمتنا عليهم السلام على أنها قد وردت في ذلك أخبار متعارضة في بعضها أنه ~~كان يرفع بها صوته وفي بعضها إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين، ~~وفي بعضها إذا أمن الإمام فأمنوا، وفي بعضها عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((من وافق قوله قول الملائكة غفر الله له)) فهذه أخبار متعارضة، ولم ~~يصح فيها القول بالتخيير ولا اختص بعضها بضرب من الترجيح، على أنا قد روينا ~~عن أبي هريرة (خبر) وهو أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فانصتوا)) روى ذلك السيد ~~أبو العباس الحسني، والسيد المؤيد بالله بإسنادهما، وذلك يقتضي المنع من ~~النطق الذي يكون تابعا لفاتحة الكتاب، وليس ذلك إلا آمين فوجب نسخه. # وجه آخر: وهو أن أخبارهم لو صحت وسلمت من المعارضة تقتضي إباحة قول قد ~~كان مباحا في أول الإسلام، فإن الكلام كان مباحا في الصلاة كما بيناه أولا، ~~وما رويناه يفيد حظره فوجب الأخذ به؛ لأن المعلوم بعد الإباحة الأولى تحريم ~~الكلام والأفعال في الصلاة فهو كالناسخ فوجب الأخذ به. # (خبر) وروى نافع عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه، دل على أنه لم يكن ~~يسجد في الصلاة إذا قرأ فيها ما كان يسجد فيه خارج الصلاة إذ لولا ذلك لكان ~~لا معنى لقوله في غير الصلاة، ويدل على ذلك. # (خبر) وهو أن النبي صلى ms0211 الله عليه وآله وسلم قال لمن علمه الصلاة: ~~((افتتح وكبر واقرأ إن كان معك قرآن)) ولم يقل له واسجد إذا قرأت ما فيه ~~سجدة، فلو كانت السجدة من مفروضات الصلاة أو من مسنوناتها لأمره بها؛ لأن ~~القصد بالخبر بيان مفروضاتها ومسنوناتها، فدل ذلك على أن المصلي إذا قرأ ما ~~فيه سجدة من القرآن في الصلاة المفروضة لم يسجد. PageV01P244 # قال: فإن سجد بطلت صلاته، ذكره السيد أبو طالب لمذهب الهادي. # قال يحيى: حدثني أبي، عن أبيه أنه قال: لا نرى أن يسجد في صلاة فريضة ~~سجدة زائدة قرأت في سورة، وبه قال السيد المؤيد بالله فإنه قال: ومن قرآ ~~آية السجدة فإن كان في فريضة لم يسجد، وبه قال السيد المؤيد بالله فإنه قال ~~من قرأ آية السجدة فإن كان في فريضة لم يسجد، وبه قال المنصور بالله فإن ~~كان نافلة وأحب أن يسجد جاز أن يسجد عند هؤلاء الأئمة. # (خبر) وعن خارجة بن زيد قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~النجم فلم يسجد أحد منا. # (خبر) وعن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة ~~النجم فلم يسجد فيها، دل ذلك على أن السجود غير واجب إذ لو كان واجبا لسجد ~~وأمر به. # (خبر) وروي عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ ~~بالنجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون حتى سجد الرجل على الرجل وحتى سجد ~~رجل على شيء رفعه إلى جبهته بكفه، فلما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم سجد في حال ولم يسجد في حال ثبت أنه غير واجب وأن الإنسان مخير فيه. # (خبر) وروى أبو هرير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ النجم فسجد ~~وسجد الناس معه إلا رجلين أرادا الشهرة ولو كان واجبا لأنكر عليهما النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقارهما. # (خبر) وروي أن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجدة ~~فانتظر الغلام النبي ms0212 صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أليس ~~فيها سجدة، قال: ((بلى ولكنك إمامنا لو سجدت لسجدنا)). # (خبر) وروي هذا الخبر عن زيد بن أسلم وهو أنه قرأ عند النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم تنزيل السجدة وهو غلام فانتظر النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم ثم قال: يا رسول الله، أليس فيها سجدة؟ قال: ((بلى ولكنك إمامنا لو ~~سجدت لسجدنا)) ولو كان السجود واجبا لسجد هو ولأمر به فدل على أنه غير ~~واجب، ويزيده وضوحا. PageV01P245 # (خبر) روى هشام بن عروة، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة وهو على ~~المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد وسجدوا معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى ~~فتهيأوا للسجود فقال عمر: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ~~فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا فجرى ذلك بحضرة المهاجريم والأنصار ولم ~~ينكر منهم أحد ما قال، ولو كان واجبا لما قاروه عليه، دلت هذه الأخبار على ~~أن سجود التلاوة غير واجب وعلى أنه مستحب، وهو الذي نص عليه القاسم. # قال السيد أبو طالب: وهو الذي يقتضيه كلام يحيى عليه السلام، وبه قال ~~الناصر للحق في (الإبانة) وبه قال المنصور بالله، فإن قيل: إن قول الله ~~تعالى:{إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا}[السجدة:15] يدل ~~على وجوبه، فإنه جعله من شروط الإيمان، قيل له: لو سلمنا أن ظاهر الآية ~~يقتضي ذلك لوجب أن يكون سجود التلاوة شرطا في صحة الإيمان، فقد أجمع علماء ~~الإسلام على أنها ليست من شرائطه فلم يكن للآية ظاهر يصح التعلق به، على أن ~~الآية عامة في جميع آيات القرآن فإنها لم تخص آيات السجود وأحد لا يقول ~~ذلك، فبطل احتجاجهم بالآية على أنه إذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه كان تارة يسجد وتارة لا يسجد دل على أنه مستحب غير واجب. # (خبر) وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا قام ~~أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة ms0213 تواجهه)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يمسح الحصى ~~إلا مرة واحدة ولأن تصبر له خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الصلاة مثنى ~~مثنى فتبأس وتسكن)) وقد قال: ((اسكنوا في الصلاة)). PageV01P246 # (خبر) وروي عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ينفخ ~~في الشراب، وأن ينفخ بين يديه القبلة، دلت هذه الأخبار على ما نص عليه ~~الهادي من أنه يكره للمصلي أن يشير أو يتفكر أو أن يمسح جبهته من تراب ~~السجود أو يعبث بلحيته، أو يفرقع أصابعه، أو يرفع إحدى رجليه في قيامه، أو ~~يعبث بتنقية أنفه، أو يلتفت عن يمينه أو عن شماله، فإن قيل: قد روى ابن ~~عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ~~ويلوي عنقه خلف ظهره. # قلنا: إن صح حملناه على أنه فعل ذلك قبل تحريم الأفعال والكلام في ~~الصلاة. # (خبر) وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لا صلاة ~~لملتفت)) دل ذلك على أن من التفت في صلاته لغير ضرورة بل على وجه العبث فلا ~~صلاة له كاملة. # (خبر) وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يزال ~~الله مقبلا على عبده في صلاته ما لم يلتفت)) دل على أنه تعالى لا يقبلها ~~ممن يلتفت عبثا -أي لا يقبل عليه بثوابه- ودل خبر النوق على أنه لا يجب كشف ~~الجبهة في السجود؛ لأنه إذا كان مثابا على ترك مسح الحصى، وربما يتترب موضع ~~السجود من الجبهة دل على أن كشفها غير واجب. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كره أن يصلي الرجل ~~حاقنا أو حاقبا رواه عنه محمد بن الهادي. # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع ~~الأخبثين. # (خبر) وعن عائشة قالت: سمعت رسول ms0214 الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ~~((لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين)) دل على سقوط تعجيل ~~الصلاة عمن يدافع الأخبثان وهما البول والغائط، وعمن يحضره الطعام ونفسه ~~تتوق إليه بحيث يشغل قلبه به. PageV01P247 # قال القاسم عليهم السلام في من دافع الغائط والبول: فإنه ينفتل ويتطهر ~~ويستأنف، وهو محمول على أن ذلك يشغله حتى لا يجزيه قولا واحدا، وأما إذا ~~كان لا يشغله كره له الصلاة في الحال، والحاقب هو الذي يجد رزءا في بطنه، ~~ومعناه الذي يدفع الغائط، وفي حديث علي عليه السلام من وجد في بطنه رزءا ~~فليتوضأ، وهو الصوت الخفي كالقرقرة، والأولى راء مكسورة والثانية زاي، ~~والحاقن هو الذي يحقن بوله حتى يكثر فيؤذيه، يقال: لا رأي لحاقب ولا حاقن، ~~واعلم أيها المسترشد أن كلام القاسم ويحيى يختلف فالقاسم يبيح من الأفعال ~~في الصلاة ما لم يبحه يحيى، ونذكر مسألتين لهما يدلان على ذلك، فأما القاسم ~~فقال في من يشتكي بطنه أوظهره أو شيئا من جسده في صلاته: فلا بأس أن يضع ~~يده عليه أو يغمزه إذا كان يسكنه. # وأما يحيى فذكر في المصلي: أنه إذا وجد قملة طرحها فإن قتلها فالإعادة ~~أحب إلينا. # وجه قول القاسم (خبر) وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا ييبزقن في قبلته ولكن عن ~~يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ بطرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، وقال: ~~أو يفعل هكذا)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بقتل الأسودين الحية ~~والعقرب في الصلاة، فدل ذلك على وجوب قتلهما في الصلاة وعلى أن هذا الفعل ~~لا يفسدها لولا ذلك لبينه لكونه منتصبا لتعليم الشريعة، وعند الناصر للحق ~~أن قتل الحية والعقرب لا يبطل الصلاة سواء قتلهما بضربة أو ضربتين ما لم ~~يكثر رواه عنه في زوائد (الإبانة) وهو لنا إجازة، وإليه أشار المنصور بالله ~~عليه السلام. # (خبر) وروي أن النبي صلى ms0215 الله عليه وآله وسلم سلم عليه الأنصار وهو في ~~الصلاو فرد عليهم بالإشارة. PageV01P248 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في قبلة المسجد نخامة ~~فحتها بعرجون معه فقال: ((أيحب أحدكم أن يبصق رجل في وجهه، إذا صلى أحدكم ~~فلا يبصق بين يديه، ولا عن يمينه وليبصق تحت قدمه اليسرى أو عن يساره فإن ~~أصابته بادرة فليبصق في ثوبه ثم فليقل به هكذا)) فعلمهم أن يعركوا بعضه ~~ببعض، وقوله: فإن الله تلقاء وجهه يريد رحمته وقبلته التي عظمها الشرع ~~وجعلها قبلة للصلاة، والعرجون عود الكباسة -وباء الكباسة معجمة بواحد من ~~أسفل والكاف مكسورة والسين غير معجمة- والكباسة العذق بشماريخه إذا تقادم ~~وجوده ودق قوس شبه الهلال. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلع نعليه وهو في الصلاة ~~فخلع القوم نعالهم وهم في الصلاة معه فلما سلم من صلاته سألهم: (( لم خلعوا ~~نعالهم))؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: ((إن جبريل ~~أعلمني بأن فيهما قذرا)) دل ذلك على حكمين: # أحدهما: أن مثل هذا الفعل إذ فعل لإصلاح الصلاة لم يفسدها. # وثانيهما: أن من صلى في شيء فيه نجاسة ثم ذكر في الصلاة أو أعلمه غيره ~~فنحاه عنه جاز له ذلك وصلاته صحيحة. # (خبر) وعن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ~~يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~وأبوها العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. # وجه قول يحيى عليه السلام الخبر الذي قدمناه في الذي رواه النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم وهو يعبث في الصلاة. # (خبر) وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ما بال قوم ~~يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم)) ووجه النهي ~~أن المبصر في السماء إن كان يعتقد أن الله في السماء فقد أخطأ؛ لأنه اعتقد ~~أنه كائن في جهة أو أنه عرض حال في شبح فقد ms0216 شبهه وقد صار كافرا، فلذلك لا ~~يجوز، وإن لم يعتقد ذلك كره له النظر إلى السماء؛ لأنه ربما يشغله عن ~~الصلاة. PageV01P249 # (خبر) وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى وعليه خميصة ذات ~~أعلام فلما فرغ قال: ((ألهتني أعلام هذه اذهبوا بها)) والخميصة -بالخاء ~~المعجمة والياء معجمة باثنتين من أسفل والصاد غير معجمة- كساء أسود من صوف ~~أو خز له علمان فإن لم يكن معلما فليس بخميصة. # وروي أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائط له فطار دبسي فطفق يتردد ~~يلتمس مخرجا له فأعجبه ذلك فجعل يتبعه في بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا ~~هو لم يدر كم صلى فقال: لقد أصابني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال: يا رسول ~~الله، هو صدقة ضعه حيث شئت. # (خبر) وروي أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط في زمان التمر والنخل ~~وقد ذللت وهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى ~~صلاته فإذا هو لم يدري كم صلى فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء ~~عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك، وقال: هو صدقة فاجعله في سبيل ~~الخير، فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفا فسمى ذلك المال الخمسون. ### ||||| AUTO فصل # قال: فأما درء المال فتلك الإشارة مندوب إليها. # (خبر) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدفع المار بين يديه. # (خبر) وروى أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي ~~إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع ~~أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين بين يديه فعاد ليجتاز ~~فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكا إليه ~~ما لقي من أبي سعيد فدخل أبو سعيد خلفه على ms0217 مروان، فقال: مالك ولابن أخيك ~~يا أبا سعيد، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((إذا صلى ~~أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى ~~فليقاتله فإنما هو شيطان)). PageV01P250 # (خبر) وعن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله ألى أبي جهيم يسأله ماذا سمع ~~من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المار يمر بين يدي المصلي، فقال: قال ~~أبو جهيم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان يقف أربعين ~~خير له من أن يمر بين يديه، قال الراوي: لا أدري قال: أربعين يوما أو شهرا ~~أو سنة. # (خبر) وروى أبو جحيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في حلة حمراء ~~فركز عنزة فجعل يصلي إليها بالطحاء والناس يمرون من ورائها والكلب والحمار ~~والمرأة، دل على أن عبور من ذكرنا في الخبر بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة، ~~والعنزة -بفتح العين غير معجمة وفتح النون، وبالزاي- عكازة في أسفلها زج ~~يتوكأ عليها، والزج -بالزاي مضمومة والجيم حديدة في أسفلها-. ### |||| AUTO باب صلاة العليل والمعذور # (خبر) وروي عن عمران بن حصين أنه قال: كان بي بواسير، وروي أنه قال: كان ~~بي الباسور فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة؟ قال: ((صل ~~قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب)). # (خبر) وروي عن ابن أبي مسعود أنه تأول قول الله تعالى: {الذين يذكرون ~~الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم}[آل عمران:191] على المريض على نحو حديث ~~عمران دل على أن المريض يصلي قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن ~~لم يستطع فعلى جنب. # قال السيد أبو طالب: وهذا مما لا خلاف فيه. # (خبر) وعن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ~~متربعا وقد قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) دل على صحة مذهب القاسم ~~والهادي في أن المصلي إذا صلى قاعدا جلس متربعا. # قال أبو العباس: دخل في هذا كل ms0218 من له القعود من متنفل يستطيع القيام، ~~ومريض، ومن في السفينة إذا لم يستطع القيام. # قال القاضي زيد: وإليه ذهب المؤيد بالله عليه السلام. PageV01P251 # (خبر) وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: دخل رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم على مريض يعوده فإذا هو جالس ومعه عود يسجد ~~عليه فنزعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يده وقال: ((لا تعد ولكن ~~أوم إيماء ويكون سجودك أخفض من ركوعك)). # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال في ~~العريان: إن كان بحيث يراه أحد صلى جالسا يومي إيماء. # (خبر) وروي عن عبدالله بن مسعود أنه دخل على أخيه يعوده فرآه يسجد على ~~عود أو على وسادة فانتزعه منه فقال: هذا مما عرض لكم به الشيطان أوم برأسك إيماء. # وروي عن ابن عمر أنه قال: إذا لم يستطع المريض السجود أومى إيماء، دل ذلك ~~على صحة مذهب القاسم والهادي أن المريض إذا عجز عن الركوع والسجود أومى ~~إيماء يكون إيماؤه لسجوده أخفض من أيمائه لركوعه. # (خبر) وقد روي عن علي عليه السلام خبران في كل واحد منهما قال: إيماؤك ~~لسجودك أخفض من إيمائك لركوعك، فدلت هذه الأخبار على أنه لا يسجد على ~~الوسادة وهو مذهب الهادي إلى الحق، يزيده وضوحا. # (خبر) روي عن حابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل على مريض ~~يعوده فرآه يصلي على وسادة فألقاها عن بين يديه وقال: ((إن قدرت أن تسجد ~~فاسجد على الأرض وإلا فأوم إيماء ونهاه أن يرفع إلى وجهه شيئا)). PageV01P252 # (خبر) وقد قدمنا في خبر عمران بن حصين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فإن لم تستطع فعلى جنب، يدل على أن المريض إذا لم يستطع القهود صلى مضطجعا ~~على جنب كهيئته في اللحد، وعليه يدل تفسير ابن مسعود قول الله تعالى:{وعلى ~~جنوبهم} وهو اختيار المؤيد بالله، وعند الهادي أن يصلي مستلقيا على قفاه ~~كهيئة الميت ms0219 عند تغسيله؛ لأنه لو قام كان مواجها للقبلة، وذلك لما روي عن ~~زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: دخل رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم على مريض قد شبكته الريح فقال: يا رسول الله، كيف أصلي؟ ~~فقال: ((إن استطعتم أن تجلسوه فاجلسوه وإلا فوجهوه إلى القبلة)) فإذا كان ~~مستلقيا كان وجهه كله إلى القبلة. ### ||||| AUTO فصل # وعن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((يصلي ~~المريض قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه مستقبل ~~القبل، فإن لم يستطع صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة وأومى بطرفه)) ~~دل ذلك على أن المريض يصلي على هذه الحال، وانه لا يجوز أن ينتقل عن الأعلا ~~إلى الأدنى مع إمكان القدرة على الأعلى؛ لأنه أمر بأن يصلي كذلك والأمر يدل ~~على الوجوب، ودل على أن الأولى اختيار المؤيد بالله إذا لم يقدر على القعود ~~وهو أن يصلي على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه فإن عجز عن ذلك صلى على ~~اختيار الهادي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، ودل على أنه إذا لم ~~يقدر أن يومي برأسه أومأ بطرفه وهو اختيار الناصر للحق، والمؤيد بالله، ~~والمنصور بالله. # (خبر) وعن ابن عمر أنه كان يقعي ويثري وكان يفعل ذلك حين كبر سنه، معناه ~~أنه كان يضع يديه على الأرض بين السجدتين فلا يرفعهما من الأرض حتى يعود في ~~السجدة الثانية، دل على جواز ذلك لمن صارت حاله كحالة ابن عمر. # فصل PageV01P253 واختلف أهلنا هل يجب على المتيمم والمومئ والأمي تأخير الصلاة إلى آخر ~~الوقت أو لا؟ بل يجوز لهم الصلاة في أول الوقت، فذكر أبو العباس تخريجا على ~~نص القاسم عليه السلام في صلاة الخوف أنه يجب على هؤلاء تحري آخر الوقت وهو ~~مذهب الهادي، ووجه ذلك أن الصلاة بالتيمم وصلاة المومئ والأمي بدل عن صلاة ~~الصحيح فلا يجوز فعلها إلا عند الأياس، وعند المؤيد بالله لا يؤخر المومئ ~~ولا القاعد ms0220 للعرى والمرض إلى آخر الوقت، وعند المتوكل على الله أحمد بن ~~سليمان عليه السلام أن المريض إذا غلب على ظنه أن علته لا تزول في الوقت ~~جاز له الصلاة في أول الوقت، وبه قال المنصور بالله، وهو قول والدي وسيدي ~~بدر الدين، وحكاه عن شيخه القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد، وقد روي ذلك عن ~~الناصر للحق، ووجه هذا القول خبر عمران بن حصين فإنه لما شكا على رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم مرضه وسأله عن الصلاة قال: ((صل قائما فإن لم ~~تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب تومي)) ولم يأمره بتأخيرها إلى آخر ~~الوقت، ولو كان ذلك شرطا لذكره؛ لأنه أمره بذلك على وجه التعليم، وكذلك ~~سائر الأخبار التي أمر فيها العليل بالإيماء فإنها لم تفصل بين أول الوقت ~~وآخره، فاقتضى عمومها جواز الصلاة في أول الوقت وآخره، ويدل عليه الظواهر ~~نحو قول الله تعالى:{وأقم الصلاة..} الآية، وقوله تعالى:{وأقم الصلاة طرفي ~~النهار وزلفا من الليل}[هود:114] ونحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((صلوا الصلاة لوقتها)) ونحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أول الوقت ~~رضوان الله وآخره عفو الله)) والرضوان للمحسن والعفو للمقصر ونحو ذلك فإنها ~~لم تفصل بين مصل ومصل، فالظاهر يقتضي أنها على سواء، يزيده بيانا. PageV01P254 # (خبر) وهو ما رويناه من كتاب علوم آل محمد عليه وعليهم السلام وهو أن رجلين ~~أصابتهما جنابة فتيمما ثم صليا فأدركا الماء في الوقت فاغتسلا فأعاد أحدهما ~~ولم يعد الآخر، فذكرا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((أما الذي عاد فله أجرها مرتين، وأما الذي لم يعد فقد ~~أجزته صلاته)) فدل ذلك على أنه لا يجب على من هذه حاله انتظار آخر الوقت، ~~وأنه إذا تيمم ثم وجد الماء في بقية من الوقت لم تجب عليه الإعادة. # (خبر) وروى عبدالله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم قال: إني لا أستطيع أن آخذ من ms0221 القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني، ~~فقال: ((قل سبحان الله، والحمدلله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ~~ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)). # (خبر) وروى رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في ~~المسجد فدخل رجل فصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا ~~قمت في الصلاة فكبر ثم اقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن معك قرآن فاحمد ~~الله وهلل ثم اركع)) دل ذلك على أن كل من أراد الصلاة من المكلفين ثم لم ~~يقدر على القراءة من أخرس وأمي ونحوهما أنه يكفيه ماتقدم ذكره من التهليل، ~~والتسبيح، والتحميد، والتكبير، وإن لم يقدر إلا على بعض ذلك حمد الله وهلل ~~وأجزاه. ### |||| AUTO باب صلاة الجماعة ### ||||| AUTO فصل في بيان حكم صلاة الجماعة # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من سمع النداء ~~فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما من ثلاثة في ~~بادية أو قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم ~~بالجماعة)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لقد هممت أن آمر ~~بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجالا من قريش فيحملون حزما من حطب فيها نار فأحرق ~~على قوم لا يحضرون الصلاة بيوتهم)). PageV01P255 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من سمع النداء فلم ~~يمنعه من اتباعه خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من سمع النداء من ~~جيران المسجد لم يحبسه مرض أو علة فلم يشهد الصلاة فلا صلاة له)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((عليك بصلاة الجماعة ~~فإنما يأكل الذئب الفاشية)) الفاشية -بالفاء والشين معجمة- المنتشرة من ~~السائمة. # (خبر) وروي عن ابن أم مكتوم أنه قال: يا رسول الله إني ضرير البصر، ms0222 شاسع ~~الدار، ولا قائد يلازمني فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: ((هل تسمع ~~النداء))؟ قال: نعم، قال: ((لا أجد لك رخصة)) وفي رواية أخرى أنه قال: يا ~~رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟)) قال: نعم، قال: ((فحي هلا ~~يعني هلم إلى الصلاة)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أشراط الساعة أن ~~يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم)). PageV01P256 # (خبر) عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((لن تزال أمتي يطف عنها ما لم يظهروا خصالا عملا بالربا، وإظهار الرشا، ~~وقطع الأرحام، وترك الصلاة في جماعة، وترك هذا البيت أن يؤم فإذا ترك هذا ~~البيت أن يؤم لم يناظروا)) وهذه الأخبار تدل على وجوب صلاة الجماعة، لولا ~~ذلك لما قال قد استحوذ عليهم الشيطان -يعني على من تركها- ولولا ذلك لما هم ~~بإحراق المتخلفين عنها؛ لأنه لا يهم إلا بالجائز لكونه معصوما، ولولا ذلك ~~لما وسطها بين العمل بالربا وإظهار الرشاء وقطع الأرحام، وترك الصلاة في ~~جماعة، وترك هذا البيت أن يؤم ويحمل على أنها فرض على الكفاية؛ لأن الظاهر ~~من إجماع أهل البيت عليهم السلام أن أحدا منهم لا يقول إنها فرض على ~~الأعيان لولا ذلك لما تركها صلى الله عليه وآله وسلم حالة التحريق وحمل ~~الحطب ولا تركها حمال الحطب والمحرقون. # قال القاضي زيد: والوجه في ذلك أنه معلوم من دين المسلمين أن أهل بلد ~~كبير لو أطبقوا على تركها لحوربوا كما لو أطبقوا على ترك غسل الميت والصلاة ~~على الجنازة لحوربوا فكما أن غسله والصلاة عليه فرض على الكفاية كذلك هذا. # قال أبو العباس: الجماعة واجبة على كل من أطاقها إلا لعذر بين هو فساد ~~إمام أو مرض مانع أو مطر جود، أو غير جود وجه سقوط صلاة الجماعة في الليلة ~~المظلمة ومع المطر. # (خبر) وروى ابن عمر ms0223 قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ~~سفر وكانت ليلة مظلمة أو مطيرة نادى مناديه أن صلوا في رحالكم، دل ذلك على ~~ما قلناه، ونحوه خرج أبو العباس على مذهب الهادي، وقد رواه في زوائد ~~(الإبانة) ومثله في (الكافي) على مذهب الهادي، وأشار المنصور بالله في موضع ~~إلى هذا فقال: ومن صح للإمامة ولم يؤم بمسلمين مثله أثم؛ لأنها من معالم الدين. PageV01P257 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صلاة الرجل مع الرجل ~~أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما ~~كثر فهو أحب إلى الله)). # (خبر) وروي عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صلاة الرجل مع ~~الجماعة تزيد على صلاته في بيته -أو قال في سوقه- أربعا وعشرين جزءا -أو ~~قال درجة)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من صلى العشاء في ~~جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ~~ليلة)) دلت هذه الأخبار على أنها فضيلة ومستحبة وليست بواجبة، وإلى ذلك ذهب ~~المؤيد بالله، وذكر السيدان الأخوان أنها سنة مؤكدة على مذهب الهادي، وفي ~~(الكافي) وبه قال زيد بن علي والناصر للحق، ومثله ذكر المنصور بالله في ~~موضع آخر، واعلم أن الأخبار الأولى ناقلة عن حكم العقل؛ لأنها أفادت الوجوب ~~وهو حكم شرعي، والأخبار الأخرى كذلك ناقلة عن حكم العقل؛ لأنها أفادتنا كون ~~صلاة الجماعة مندوبة وفضيلة وهو حكم شرعي فيجب الرجوع إلى ما يقع به ~~الترجيح بين القولين وهو موضع نظر. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صلاة المرأة في ~~بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في ~~بيتها)). # (خبر) وروي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله ms0224 وسلم أنه قال: ((خير ~~مصلى النساء قعر بيوتهن)). PageV01P258 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تمنعوا إماء الله ~~مساجد الله وليخرجن تفلات)) أي: تاركات للطيب، أراد ليخرجن بمنزلة التفلات ~~وهو المنتنات الريح، يقال: امرأة تفلة ومتفال، ومنه حديث علي عليه السلام: ~~قم من الشمس فإنها تتفل الريح، دلت هذه الأخبار على أن لزوم الستر أولى ~~للنساء؛ لأن حضور الشابات منهن مع الرجال من دواعي الفتنة، فإن كان لابد من ~~خروجهن خرجن منتنات الريح غير مشتهرات الثياب إلا العجائز وهم القواعد ~~اللواتي لم يبقين يشتهين الرجال ولا يشتهيهن الرجال فلا بأس في خروجهن. # فأما الشابات المشتهرات باللباس الحسن المتطيبات فترك الخروج لهن أولى ~~بهن وصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن، يزيده بيانا. # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((النساء عي وعورات ~~فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت)) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى النساء عن الخروج إلا ~~عجوزا في منقليها، دل ذلك على قبح خروج كل شابة أو كبيرة تشتهي وتشتهى إلى ~~صلاة الجماعة وإلى غيرها لعموم لفظ الخروج، والمنقلان الخفان والنفلان ~~والمنقل -بالنون والقاف- الخف والنعل. ### ||||| AUTO فصل PageV01P259 ومما يدل أيها المسترشد على عظم صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم كان يداوم عليها حتى في مرضه الذي توفي فيه، وأن أبا بكر لما صلى ~~بالناس قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع شدة وجعه وتوضأ ثم تقدم ~~يتهادى بين اثنين حتى نحى أبا بكر عن الإمامة وأم الناس وأخذ القراءة من ~~حيث تركها أبو بكر فكان أبو بكر إماما للجماعة في أولها ومؤتما بالنبي في ~~آخرها، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فإذا ~~حافظ عليها في مدة عمره منذ أوحي إليه حتى في حال مرض الموت دل على عظم ~~خطرها، وعلى لزوم المحافظة عليها، ثم الصحابة رضي الله عنهم حافظوا عليها ~~ولازموها في مدة اجتماعهم وهم خير أمة ms0225 أخرجت للناس، وفي مدة افتراقهم ووقوع ~~السيف فيما بينهم. # (خبر) وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((والذي ~~نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فينادى بها ثم آمر ~~رجلا فيؤم الناس ثم أخالف على رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو ~~يعلم أحدهم أن يجد عظما سمينا أو مرماتين خسيستين لشهد العشاء)). # (خبر) وفي الحديث: ((إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال)) دل على سقوطها ~~عند ابتلال النعال من المطر، فينبغي لطالب الرشاد والنجاة في يوم المعاد ~~يوم التناد يوم يقوم الأشهاد أن لا يفرط فيها بل يحافظ عليها بجهده وطاقته ~~إلا من عذر بين من فساد إمام فلا يجد ورعا يؤمه في صلاته ممن يعرف فرائضها ~~وحدودها ونحو ذلك من الأعذار. # (خبر) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا ~~أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم ~~السكينة فما أدركتم فصلو وما فاتكم فأتموا)) دل ذلك على استحباب المشي ~~إليها وترك السعي والإسراع وأن السعي والإسراع إليها على الكراهة إلا صلاة ~~الجمعة لقوله تعالى:{فاسعوا إلى ذكر الله}[الجمعة:9]. PageV01P260 ### ||||| AUTO فصل في بيان صفة إمام صلاة الجماعة # لا يجوز أن يكون كافرا بالإجماع. # (خبر) وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( يؤم ~~القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن ~~كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم ~~سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه)). # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم أنه قال: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا ~~في القرآة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا)) ~~وهذان الخبران وردا على العادة الجارية في أيام الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن ~~أحدهم كان يتعلم القرآن والفقه معا فلا يكون أقرؤهم إلا وهو ms0226 أفقههم؛ لأن ~~القرأن نزل على لغتهم فيعرفون معنى ألفاظه اللغوية ويعرفون قراءته؛ لأنهم ~~يعرفون ذلك في لغتهم فيتعلمون ما يشذ عليهم من معانيه وأحكامه فكان أكثرهم ~~قراءة أكثرهم فقها، وذكر في الخبرين اعتبار الأكبر سنا، ويزيده بيانا. PageV01P261 # (خبر) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((وليؤذن لكم أحدكم ~~وليؤمكم أكبركم)) والأكبر قد يكون في السن ويكون في درجة الفضل فيحمل ~~عليهما معا؛ لأنه لا تنافي بينهما ولا بين إرادتهما ولا ما يجري مجرى ~~التنافي؛ ولأنه كلام حكيم فما أمكن حمله عليه من الفوائد التي هذه حالها ~~وجب، فأما في وقتنا هذا فالمتقدم في الفقه أولى؛ لأن الفقه أخص بالصلاة ~~والحاجة إليه أمس من القرآن إذ القدر المحتاج إليه من القرآن منحصر وما ~~يحتاج إليه من الفقه لأجلها وما يتصل بها من أحكامها لا يكاد ينحصر لما لا ~~يؤمن من حدوث أحداث في الصلاة فلهذه العلة وجب تقديم الأفقه إذا كان ورعا، ~~ولو كان في المصلين أورع منه فإن استووا في الفقه فأورعهم أولى، فإن استووا ~~في الورع فأفضلهم في الدين أولى، والفضل هاهنا هو التزايد في خصال الفضل، ~~وإنما قلنا: فإن استووا في الفقه فأورعهم أولى (خبر) لقول النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم: (( لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا، وصمتم حتى تكونوا ~~كالأوتار، وتوفيتم بين الركن والمقام ما نفعكم ذلك إلا بالورع)) رواه أبو ~~ذر، وفي خبر أبي ذر أيضا: ((أصل الدين الورع ورأسه الطاعة)) وفيه أيضا: ~~((يا أبا ذر إن أولياء الله غدا أهل الورع والزهد في الدنيا)) وقال الله ~~تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}[الحجرات:13] وفي حديث عمر: (( لا ~~تغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه من شاء صام ومن شاء صلى ولكن انظروا إلى حديثه ~~إذا حدث، وإلى أمانته إذا أؤتمن، وإلى ورعه إذا أشفى)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يقول الله تعالى ~~عبدي أدا ما افترضت عليك تكن من أعبد الناس، وانته عما نهيتك تكن من أورع ~~الناس، واقنع بما رزقتك ms0227 تكن أغنى الناس)). ### ||||| AUTO فصل # والذي يتحصل أنه يجوز إمامة الذكر البالغ العاقل المؤمن العفيف العارف ~~بحدود الصلاة إذا كان كامل الطهارة والصلاة بشرطين: PageV01P262 # أحدهما: أن لا يؤم بنساء لا رجل معهن. # والثاني: أن لا يختلف الفرضان سواء كان مكفوف البصر أو صحيحا. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف عتاب بن أسيد واليه على مكة. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف عبدالرحمن بن عوف، دل ~~الخبران على أنه يجوز صلاة الفاضل خلف المفضول. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تؤمن امرأة ~~رجلا)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أخروهن من حيث اخرهن ~~الله)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((شر صفوف النساء ~~أولها)) فدلت هذه الأخبار على أنه لا يجوز أن تصلي المرأة بالرجال وهو ~~إجماع علماء العترة، وقول جماهير علماء غيرهم من سائر الأمة والإجماع ~~السابق يمنع من ذلك فإن المعلوم من أحوال الصحابة والتابعين أن النساء لا ~~يتقدمن الرجال في الصلاة. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع القلم عن ~~ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق)) إلى آخره دل على أن ~~المجنون في حال جنونه والصبي قبل بلوغه لا تكليف عليهما، وإذا لم يكونا ~~مكلفين لم تصح صلاتهما، فأولى أن لا تصح صلاة المؤتم بهما، فأما الصلاة خلف ~~المجنون في حال جنونه فلا تصح بالإجماع. # وأما الصبي فقد خالف قوم واحتجوا بخبر وهو ما روي أن عمر بن سلمة قال: ~~كنت غلاما حافظا حتى حفظت أكثر القرآن ثم انطلق بي أبي وقومي إلى النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم فعلمهم الصلاة، وقال: يؤمكم أقرؤكم فكنت أصلي بهم ولي ~~تسع سنين، فلا دلالة فيه؛ لأنه لم يرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أمره أن يصلي بهم، ويجوز أن يكون ظنوا أن الصبي وغيره سواء لما قال ((يؤمكم ~~أقرؤكم)) ms0228 فقدموه من تلقاء أنفسهم فلا يصح التعلق به. PageV01P263 # (خبر) وعن ابن عمر قال: أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~وأنا غلام ابن سبع سنين، وهذه حكاية فعل ولا ندري على أي وجه فعل فإن صح ~~فلعله صلى بصبيان مثله تعويدا وتمرينا، ولأنه لم يرو أن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم أمره بذلك وفعله وحده ليس بحجة. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صلوا خلف من قال ~~لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله)). # وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صلوا خلف كل بر ~~وفاجر)) دل الخبران على جواز إمامة الفاسق والصلاة عليه، ونحن نحمل الخبرين ~~على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعلم منه كبيرة فإذا علم منه كبيرة لم ~~تجز الصلاة خلفه ولا عليهما لم يتب لقول الله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ~~ظلموا فتمسكم النار}[هود:113] فنهى عن الركون إلى الظلمة ومن صلى خلف ~~الظالم فقد ركن إليه من حيث حمل أمره على السلامة في شرائط صحة الصلاة من ~~النية والطهارة والقراءة فيما لا يجهر بها فالحكم تعالى لا ينهي إلا عن ~~القبيح، فدل على أن الصلاة خلف الظالم قبيحة ولا يصح أن تكون طاعة مع كونها ~~قبيحة، وذلك يمنع من وقوع الصلاة على الصحة، فدل على أن الصلاة لا تجوز ولا ~~تصح؛ لأن الفاسق ظالم، تصديقه قول الله تعالى: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم ~~نفسه}[الطلاق:1]. # (خبر) وروى السيدان الأخوان بإسنادهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه قال: ((ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يخاف سيفه أو سوطه)). # وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يؤمن فاجرا مؤمنا ولا ~~يصلين مؤمن خلف فاجر)). PageV01P264 # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني ~~مجمم ذكره القاضي زيد وهو الذي ذكره في (المنتخب) وروى المؤيد بالله مجمم ~~فقال: ms0229 من يؤمكم؟ فقالوا: فلان، قال: لا يؤمكم ذو جرأة في دينه، ورواية ~~المؤيد بالله ذو جرأة في دينه دل على أنه لا تجوز الصلاة خلف الفاسق. # قال المؤيد بالله على أنه إجماع أهل البيت عليهم السلام ولا أعلم فيهم خلافا. # قال المؤيد بالله: لا تصح إمامة الفاسق لمؤمن ولا لفاسق، إن قيل: فقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلوا خلف كل بر وفاجر)) قلنا: إنه لا يصح ~~التعلق به إذ لا خلاف في كراهة الصلاة خلف الفاجر وإنما اختلفوا في ~~الإجزاء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بما يكره فإذا معناه ~~صلوا وإن كان أمامكم وقدامكم في الصف بر وفاجر لا على وجه الإئتمام به أو ~~يكون محمولا على جواز الصلاة خلفه نافلة، وإن كان فاجرا إذا خشي سيفه أو ~~سوطه، وهذا أولى ليكون موافقا لقوله: ((لا يؤمن فاجر مؤمن)) ولأن أخبارنا ~~توجب الاحتياط، وأخبارهم لا توجبه فكانت أخبارنا أولى، يزيده وضوحا. # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن سركم أن تزكوا صلاتكم ~~فقدموا أخياركم)). # فأما خبر الجمعة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((فمن تركها في ~~حياتي أو بعد مماتي استخفافا بها أو جحودا لها وله إمام عادل أو جائر فلا ~~يجمع الله شمله)) إلى آخره، فإن المراد به عند أئمتنا عليهم السلام أو جائر ~~في الباطن تنبيها على أن البواطن لا اعتبار بها وإنما الاعتبار بالظاهر، ~~وما روي أن ابن عمر وغيره صلو خلف عبدالملك بن مروان وخلف الحجاج ولا شبهة ~~في فسقهما فهذه حكاية فعل ولا يدرى على أي وجه فعل. PageV01P265 # وروي عن ابن عمر أنه سئل عن الصلاة خلف الحجاج فقال: لا تصلو، فقيل: إنك ~~تصلي، فقال: إني إذا تأخرت قيل تأخر فبين وجه عذره في الحضور؛ ولأن فعل ~~الواحد من الصحابة لا يكون حجة إلا إذا كان معصوما، فأما المعصوم فلنا فيه ~~كلام، وإذا ثبت أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح بما ذكرناه فبطريقة الأولى ~~والأحق أنه لا ms0230 تصح إمامة الكافر، والظاهر أنه إجماع العترة عليهم السلام ~~واشترطنا أن يكون عفيفا إشارة إلى أن يكون ورعا، وقد ذكرنا فيما مضى الحجة ~~عليه، واشترطنا أن يكون عارفا لحدود الصلاة، وقد دخل ذلك فيما مضى عند ~~الكلام في الأفقه. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إنما جعل الإمام ~~ليؤتم به)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تختلفوا على ~~إمامكم)) دل على أنه لا يجوز أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ولا أن ~~يأتم المؤدي فرضه خلف من يقضي فرضه، ولا من يصلي الجمعة بمن يصلي الظهر، ~~ولا أن يصلي القائم خلف القاعد، ولا القاعد خلف المومئ. # وعن علي عليه السلام أنه قال: لا يؤم المتيمم المتوضئين، ولا المقيد ~~المطلقين، دل على أنه لا يأتم كامل الطهارة بناقصها ولا كامل الصلاة ~~بناقصها، فإن قيل: بأن عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل أصابته جنابة ~~فتيمم وصلى بأصحابه واعلموا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأمرهم ~~بالإعادة. # قلنا: عن ذلك جوابان: # أحدهما: أنه ليس في الخبر أن المصلين خلف عمرو كانوا متوضئين، ويجوز أن ~~يكونوا مثل حاله متيممين. PageV01P266 # الوجه الثاني: أنهم لم يعلموه إلا بعد عودهم من سفرهم وخروج الوقت فلا ~~إعادة حينئذ، ويدل على صحة الوجه الأول ما روي عن جابر بن عبدالله أنه قال: ~~كنا في غزاة فأصاب عمرو بن العاص جنابة فتيمم فقدمنا أبا عبيدة بن الجراح ~~لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يؤم المتيمم المتوضئين)) فدل على ~~صحة ما قلناه في أصل المسألة، ودل على صحة تأويلنا وقولنا إنه ليس في الخبر ~~أن المصلين خلف عمر كانوا متوضئين. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تختلفوا على إمامكم ~~فيخالف الله بين أفئدتكم)) وفي خبر آخر ((بين قلوبكم)) والمعنى واحد يدل ~~على أنه لا يصح صلاة المؤدي لفرضه خلف المتنفل، كقول الهادي إلى الحق عليه ~~السلام والقاسم، وكلام المؤيد بالله يدل ms0231 عليه؛ لأن هذا قد خالفه في النية ~~فوجب أن لا تجزيه. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) ~~والائتمام به يقضي متابعته في أفعاله وقد خالفه في النية، وهي فعل من ~~أفعاله، فوجب أن لا تجزيه، فإن قيل: إن المراد بالخبرين متابعته في الأركان ~~الظاهرة، قلنا: ذلك تخصيص من غير دلالة فلا يجوز، فإن قيل: فلم جازت صلاة ~~المتنفل خلف المؤدي لفرضه، قلنا: هذا مخصوص بالإجماع؛ ولأنه لو نوى أن يصلي ~~أربع ركعات أجزاه وإن لم يقل تطوعا خلاف ما مضى ألا ترى أن من ظن أن عليه ~~ظهرا فنواه، ثم تيقن بعد الصلاة أنه كان قد صلاه صحت صلاته هذه وكانت نفلا، ~~فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ببطن النخل صلاة الخوف ~~بطائفة ركعتين وسلم، وصلى بطائفة أخرى ركعتين وسلم لابد أن يكون في إحدى ~~الصلاتين متطوعا. # قلنا: إنما فعل ذلك في الوقت الذي كان يجوز أداء الفرائض فيه مرتين. PageV01P267 # (خبر) كما روي عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بقوم صلاة ~~المغرب ثلاث ركعات ثم انصرف وجاء آخرون فصلى بهم ثلاث ركعات فكانت للنبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم ست ركعات وللقوم ثلاثا ثلاثا، وإن كان هذا الخبر ~~غير معروف عند أئمتنا عليهم السلام فإن صح كان محمولا على الوقت الذي كان ~~يعاد فيه الفرض مرتين، وقد نسخ ذلك بأخبار منها: # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا ظهران في يوم)) ومنها: # (خبر) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تعاد الفريضة ~~في يوم مرتين، فدل ذلك على ما قلناه، والله الهادي. # فإن قيل: إن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم ولابد أن يكون صلى بالقوم متنفلا. # قلنا: عن ذلك أجوبة: منها أنه حكاية فعل لا يدرى على أي وجه فعل ولا على ms0232 ~~أي وجه وقع فلا يصح الاحتجاج به؛ لأنه يجري مجرى المجمل، ومنها أنه يجوز أن ~~يكون صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم متنفلا، وصلى بالقوم الفريضة، ~~يبين ذلك أن قوما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إنا ~~نظل في أعمالنا طول النهار ثم نصلي خلف معاذ فيقرأ البقرة وآل عمران، فقال ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أفتان أنت يا معاذ إما أن تخفف بهم ~~الصلاة وإما أن تجعل صلاتك معنا)) فأشار إلى صلاته المعهودة وصلاته ~~المعهودة هي الفريضة، فلو كان ما يفعله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فريضة لما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((وإما أن تجعل صلاتك ~~معنا)) لأنه كان يجعل صلاته معهم، فدل على صحة ما قلنا، ومنها: أن فعل أحد ~~الصحابة لا يكون حجة كما تقدمت الإشارة إليه وهذا واضح. PageV01P268 # (خبر) وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سقط من فرسه وصلى ~~قاعدا وأمر الناس أن يصلوا خلفه قعودا أو قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به ~~فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا)) فإنه محمول على ~~النسخ أو على أن ذلك كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل على ذلك. # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لا يؤمن أحدكم بعدي ~~قاعدا قوما قياما يركعون ويسجدون)) ويدل عليه. # (خبر) وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب فرسا له فسقط ~~فانقلبت قدمه فصلى بالناس قاعدا وهم قيام، فلما فرغ قال: (( لا يؤمن أحدا ~~بعدي قاعدا)) دل ذلك على أن ذلك كان خاصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ~~ودل على أنه لا يجوز صلاة القائم خلف القاعد بعده. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صلاة القاعد على ~~النصف من صلاة القائم)) فدل ذلك على أنه لا تصح صلاة القائم خلف القاعد، ~~وأن ذلك كان خاصا للنبي ms0233 صلى الله عليه وآله وسلم. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يؤم القوم ~~أقرؤهم لكتاب الله)) دل ذلك على أنه لا يجوز أن يأتم القارئ بالأمي، يزيده وضوحا. # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليؤمكم أقرؤكم)) وهذا ~~أمر والأمر يقتضي الوجوب؛ ولأن ذلك يدل على أن قراءة الإمام شرط في جواز ~~الائتمام كما لو قال ليفتكم أفقهكم وأعلمكم، دل على أن الفقه شرط في الفتيا ~~وكذلك العلم، فدل على أنه لا يجوز أن يأتم القارئ بالأمي، وهو مذهب أئمتنا ~~عليهم السلام. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أقام بمكة ثمانية عشر ~~يوما يصلي ركعتين ثم يقول: ((يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا ~~قوم سفر)) فدل ذلك على جواز صلاة المقيم خلف المسافر، والمسافر خلف المقيم ~~في صلاة الفجر والمغرب لاتفاق فرضهما في هاتين الصلاتين، ولا نعلم فيه خلافا. PageV01P269 # وأما صلاة المسافر خلف المقيم فمنع منه يحيى في (الأحكام) وروى نحو ذلك عن ~~جده القاسم عليه السلام وأجاز ذلك في (المنتخب) وهو اختيار المؤيد بالله، ~~فإنه قال: يصلي خلفه ويسلم على الركعتين الأوليين، وبه قال المنصور بالله، ~~قالا: وإن شاء وقف ولم يسلم حتى يسلم بتسليم الإمام، وعند زيد بن علي وسبطه ~~أحمد بن عيسى والناصر: إذا صلى المسافر خلف المقيم لزمه الإئتمام فيصلي ~~أربعا لالتزامه تحريمته، فأما صلاة المسافر خلف المقيم في الركعتين ~~الأخيرتين فقال أبو مضر: هو قول القاسم، ويحيى، وبه قال المنصور بالله قال: ~~وأرجو أن يكون إجماعا، وقيل: هو قول جميع العلماء غير الحقيني. # وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة ~~بالمدينة فكان يصلي بهم وهو أعمى، دل ذلك على جواز صلاة الصحيح النظر خلف ~~الأعمى. # (خبر) وعن أبي سعيد قال: دعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم إلى منزلي وفيهم حذيفة، وأبو ذر، وابن مسعود فحضرت الصلاة ~~فقدموني فصليت بهم وأنا ms0234 عبد. PageV01P270 # (خبر) وروى ابن مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا ~~يؤم الرجل في سلطانه ولا في أهله، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)) دل هذان ~~الخبران وما تقدم من الأخبار على أن الشرع لم يراع الحرية ولا المولد ولا ~~صحة البصر، ونريد بالمولد أنه لا يراعي النسب فتجوز إمامة ولد الزنا إذا ~~كان ممن يصلح لإمامة الصلاة، وكان عارفا بحدود الصلاة؛ لأن كونه ولد زنا لا ~~يؤثر في شيء من دينه وعبادته لقوله تعالى:{ولا تزر وازرة وزر ~~أخرى}[الأنعام:164] وكذلك لا اعتبار بكونه حضريا، بل تجوز إمامة البدوي إذا ~~كان عارفا بحدود الصلاة، وأجاز الهادي صلاة المطلق خلف المقيد إذا كان ~~القيد لا يمنعه من توفية حقوق الصلاة، فإن كان يمنعه من ذلك لم تصح إمامته ~~للمطلق كما رويناه أولا عن علي عليه السلام وجميع هذه المسائل مذهب الهادي ~~عليه السلام ونص في (الأحكام) على أنه لا يجوز أن يصلي اللابس خلف العريان. # (خبر) لدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الإمام ضامن)) فدل ~~على أن صلاة المؤتم معقودة بصلاة الإمام إذ لوكانت صلاة كل واحد منهما على ~~حيالها لم يكن لقوله ((الإمام ضامن)) معنى وإذا ثبت ذلك ثبت أن حكم صلاة ~~المؤتم حكم صلاة الإمام، فإذا كان الإمام عريانا أو متيمما كانت صلاة ~~المؤتم صلاة العريان، وصلاة المتيمم مع القدرة على اللباس والقيام والوضوء، ~~وكذلك صلاة أهل الأعذار فيجب أن تكون فاسدة، وكذلك القول في التطوع، ويدل عليه. PageV01P271 # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم ~~به)) إلى آخره، فتضمن النهي عن صلاة القائم خلف القاعد، فدل على قبح صلاته ~~خلفه فلا يجتمع في فعل واحد أن يكون معصية وقربة، فدل على فساد صلاة الكامل ~~في الصلاة أو الطهارة خلف ناقصهما. يزيده وضوحا أنه لا خلاف بين المسلمين ~~أنه لا صلاة للرجل خلف المرأة، وكذلك ما ذكرناه من الأعذار وأشرنا إليه ~~قياسا عليها، والعلة الائتمام بمن صلاته قاصرة عن ms0235 الصلاة الكاملة. # وأما من تكره إمامته (خبر) وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه قال: ((ثلاثة لا يرفع الله صلاتهم فوق رؤوسهم...إلى قوله: ومنهم ~~رجل أم قوما وهم له كارهون)). # (خبر) وروي عن عليه السلام أنه أتاه برجل فقال: إن هذا يؤمنا ونحن له ~~كارهون، فقال علي عليه السلام: إنك لخروط أتؤم قوما وهم لك كارهون، والخروط ~~-بالخاء معجمة والراء مضمومة والطاء بواحدة من أسفل- هو الذي يتهور في ~~الأمور ويركب كل ما يريد بالجهل وقلة المعرفة بالأمور، دل ذلك على أنه يكره ~~للرجل أن يؤم قوما وأهل الصلاح منهم يكرهون إمامته، فإن كان أكثرهم راضين ~~به وهم أهل الصلاح فلا بأس بإمامته لهم، ذكره المؤيد بالله. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر الأول في أول الباب: ~~((فإن استووا في ذلك فأكبرهم سنا)) يدل على أنه يكره إمامة الابن لأبيه إذا ~~كان الأب يكره ذلك، وكان الأب عارفا بحدود الصلاة وفي القراءة وكانا ~~مستويين، ويدل عليه خبر وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خبر ~~حويصة ومحيصة: ((الكبر الكبر)) ولأنه مأمور بتوقيره وتعظيمه، وذلك تقديمه ~~فيها فإن تقدم الابن برضى أبيه جاز ولا خلاف فيه. PageV01P272 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يؤم الرجل في أهل ~~ولا في سلطانه)) دل على أنه يكره أن يؤم الرجل في أهله أو في سلطانه إذا ~~كان يكره، وعليه يحمل صلاة الحسين بن علي على أخيه الحسن بن علي صلوات الله ~~عليهما فإنه قدم سعيد بن العاص وقال: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمت أو قال ~~ما قدمتك. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: دخلت أنا ورسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم على أم سلمة وإذا عندها نسوة في جانب البيت يصلين فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أي صلاة تصلين))؟ فقالت: يا رسول الله، ~~المكتوبة. قال: ((أفلا أممتهن)) قالت: يا رسول الله، ms0236 أو يصلح ذلك؟ قال: ~~((نعم، تقومين في وسطهن لا هن أمامك ولا خلفك ولكن عن يمينك وعن شمالك)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لأم ورقة بنت نوفل أن ~~تتخذ مؤذنا في دارها وأمرها أن تؤم أهلها -يعني النساء-. # (خبر) وروي أن عائشة صلت بنسوة صلاة العصر فقامت وسطهن. # (خبر) وروي أيضا أن أم سلمة أمت نساء فقامت وسطهن أيضا، وهذه الأخبار تدل ~~على ما نص عليه الهادي عليه السلام فإنه نص على أنه يجوز أن يصلي النساء ~~ببعض، قال: وتؤمهن أطهرهن وأعفهن وأقرؤهن لكتاب ربهن واقفة وسطهن وهن عن ~~يمينها ويسارها لا تتقدم أمامهن. ### ||||| AUTO فصل في مواقف النهي والعصيان # وهي تسعة أشياء، منها ما ينتظمه (خبر) وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((خير صفوف النساء المؤخر وشرها ~~المقدم)). PageV01P273 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((وخير صفوف النساء ~~آخرها وشرها أولها)) فاقتضى ذلك النهي عن كون النساء في الصف الأول؛ لأن ما ~~ثبت أنه شر لا يكون إلا منهيا عنه، فإذا صلى رجل بنساء لا رجل معهن كانت ~~صلاتهم في موضع الصف الأول فوجب أن لا تجزي الصلاة، وإذا نوى أن يؤمهن ~~ونوين الآئتمام به بطلت صلاته وصلاتهن. ### ||||| AUTO (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ~~أخروهن من حيث أخرهن الله)) فاقتضى ذلك أن وقوفهن في الصف الأول يكون منهيا ~~عنه، فوجب بطلان صلاتهن، وإذا ثبت بهذه الأخبار أن صلاتها تفسد؛ لأنها عصت ~~في الموقف، وجب القضاء بفساد صلاة الرجل؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما؛ ولأنه ~~يصلي جماعة فجاز أن تبطل صلاته لتعلقها بصلاة الغير دليل ذلك صلاة المؤتم. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأة)) وهو ~~عام فوجب بطلان صلاته وصلاتها؛ لأن كل واحد منهما قد عصى في الموقف، فأما ~~إذا كان مع الإمام رجل وصلت المرأة أو النساء بعدهما جاز ذلك ms0237 ولا خلاف فيه. # (خبر) ولما روى أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم لطعام فصنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فأصلي لكم، قال أنس: فقمت ~~إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس فنضحته بما فقام رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ~~ركعتين، والعجوز هي أم سليم الأنصارية. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقيم عليا عليه السلام ~~عن يمينه وخديجة وراءهما، فدل ذلك على ما قلناه. # فصل # اختلف علماؤنا عليهم السلام في صلاة الرجل بحرمه، فقال المنصور بالله ~~عبدالله بن حمزة: يجوز أن يصلي الرجل بحرمه ذوات المحارم الفرائض، وبه قال ~~أحمد بن عيسى بن زيد بن علي عليهم السلام. PageV01P274 # وأما النوافل فروي في العلوم عن عبدالله بن الحسن أنه كان يصلي بأهله في ~~منزله بالليل في شهر رمضان نحوا مما يصلي في المساجد التراويح. # قال القاسم بن إبراهيم: ويصلي الرجل الكسوف بأهله. # قال عبدالله بن موسى: من أدركت من أهلي كانوا يفعلونه -يعني في النوافل-. # قال القاسم بن إبراهيم: وأنا أفعله. # قال محمد بن منصور: -يعني- يصلي النوافل بأهله. # قال الهادي في (الأحكام): لا بأس أن يصلي الرجل بحرمه صلاة نافلة فقط، ~~وذهب السادة الهارونيون، وأبو العباس، والأخوان إلى أنه لا يجوز أن يؤم ~~الرجل النساء فرضا ولا نفلا، وحملوا مذهب الهادي على ذلك، واحتجاج من يمنع ~~ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأة)) قال: يخص ~~الأجنبيات بمعنى مفقود النساء المحرمات، ووصف النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم صلاة النساء بأن خير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم، لا يخرج الصلاة ~~عن الصحة، إذ قد وصف صفوف الرجال بأن خيرها المقدم وشرها المؤخر، وقد علمنا ~~أن صلاة صفوف الرجال المؤخرة صحيحة وإن كان مقدمها أفضل، كذلك صفوف النساء ~~أفضلهن المؤخر وصلاة الصف المقدم صحيحة أيضا كما نقول في صف الرجال المؤخر، ~~ومنها ما ms0238 يدل عليه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا تؤمن امرأة رجلا)) دل ~~على أن المرأة لا يصح أن تكون إماما للرجال وهو إجماع العترة عليهم السلام، ~~ويدل عليه. # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أخروهن من حيث أخرهن ~~الله)) فدل ذلك على ما قلناه؛ ولأن المعلوم ضرورة أن في أيام الصحابة ~~والتابعين لم تتقدم النساء على الرجال وهو قول جماهير علماء سائر الأمة، ~~ومنها الصلاة خلف الصفوف لغير عذر فإن صلاة الواحد وحده بعد الصفوف لا تجزئ ~~وعليه الإعادة، لدلالة. PageV01P275 # (خبر) روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا صلى خلف الصفوف فلما ~~انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أهكذا صليت وحدك وليس معك ~~أحد؟)) قال: نعم. قال: ((قم فأعد الصلاة)) رواه علي عليه السلام، دل على أن ~~صلاته وحده خلف الصفوف لا تجزئ إذا كان لغير عذر، فإن كان لعذر من ضيق ~~المكان أو لأنه جذب إنسانا يصلي معه فامتنع من ذلك كل أهل الصفوف أجزاه ذلك ~~إجماعا. # (خبر) وعن وابصة بن معبد قال: صلى رجل خلف رسول الله صلى فنظر إليه رسول ~~الله فقال: ((هلا كنت دخلت في الصف فإن لم تجد فيه سعة أخذت بيد رجل ~~فأخرجته إليك قم فأعد الصلاة)) دل على حكمين: # أحدهما: أنه إن لم يجد مكانا في الصف فالسنة أن يجذب رجلا يصلي معه. # والثاني: أن على المجذوب أن ينجذب فهو أفضل له، قال الله تعالى: ~~{وتعاونوا على البر والتقوى}[المائدة:2] ومنها الصف الذي فيه المرأة فإنه ~~لا تصح صلاتها بين الرجال إذا نوت أن تأتم بالإمام ونوى أن يؤم بها بطلت ~~صلاتها وصلاة من عن يمينها ومن عن يسارها ومن خلفها من صفوف الرجال ولو ~~كانوا مائة صف عند علمائنا عليهم السلام وقد أشرنا إليه فيما تقدم، ومنها ~~على يسار الإمام من غير عذر فإنه يكره ذلك لدلالة تحويل النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم لابن عباس عن يساره إلى يمينه، ولا ms0239 تفسد صلاته إن صلى على ~~يساره؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر ابن عباس بالإعادة، فدل ~~على ما قلناه، ومنها أن يصلي أمام القوم على أنشز مما هم عليه. # (خبر) لما روى عبدالله بن عبدالرحمن الأنصاري أن سلمان الفارسي وأبا سعيد ~~الخدري قدما على حذيفة بالمدائن، وعنده أسامة فصلى بهم حذيفة على شيء أنشز ~~مما هم عليه فأخذه سلمان بضبعه حتى أنزله ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم يقول: ((لا يصلي إمام القوم على أنشز مما هم عليه)) فقال ~~أبو سعيد وأسامة: صدق. PageV01P276 # (خبر) وروي أن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام ~~على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يده فأتبعه عمار حتى ~~أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم يقول: ((إذا أم الرجل فلا يقم في مقام أرفع من ~~مقامهم)) فقال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي، فدل ذلك على أنه يكره ~~أن يكون إمام القوم على أنشز مما هم عليه -والنشز بالنون والشين معجمة، ~~والزاي- ما ارتفع من الأرض، والضبع -بالضاد معجمة مفتوحة والباء معجمة ~~بواحدة من أسفل والعين غير معجمة- العضد. # (خبر) فأما ما روي عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر ورجع القهقرى حتى نزل وسجد ثم رقى فلما ~~فرغ قال: ((إنما فعلت ذلك لتأتموا بي وتعلموا صلاتي)) فالجواب عنه من وجهين: # أحدهما: إنما كان كذلك في الوقت الذي كانت تباح فيه الأفعال الكثيرة في ~~الصلاة؛ لأن هذه الأفعال كثيرة؛ لأنه ينزل أربع مرات في الصلاة الرباعية ~~ويطلع أربع مرات وهذه أفعال كثيرة، وقد انعقد الإجماع على أن الأفعال ~~الكثيرة لا تجوز في الصلاة وأنها تفسدها. PageV01P277 # وثانيهما: أن منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ثلاث مراق لا ~~غير، وهذا القدر لا يبلغ قامة المصلي، فإذا لم ms0240 يكن فوق قامة المصلي بل دون ~~القامة لم تبطل بذلك صلاة الإمام ولا المأمومين عندنا وإن كان ذلك مكروها، ~~ومنها قدام الإمام فإن صلى المؤتم قدام الإمام بطلت صلاته سواء كان ذلك ~~لعذر أو لغير عذر وسواء كان ذلك في المسجد الحرام أو غيره من البقاع، نص ~~على ذلك في (المنتخب) وقال: لو مكنني الله من الحرم لمنعت الناس عن ذلك، ~~والمعتبر هو تقدم المؤتم على الإمام بقدميه لا برأسه، ووجه ذلك أنه لم يرو ~~في الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ~~أنهم كانوا يتقدمون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى بهم ~~إنما كان يؤخرهم خلفه فيصلي بهم وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلو ~~كما رأيتموني أصلي)) وفعله بيان للمجمل الواجب كما بيناه أولا فكان ذلك ~~واجبا، والخلاف في ذلك واقع إذا كان ذلك واقع في المسجد الحرام، فذهب جماعة ~~من علمائنا إلى جواز ذلك فيه، مثاله أن يقف الإمام في المسجد الحرام ~~مستقبلا للكعبة والناس حوالي الكعبة كالحلقة، ذهب إلى جواز ذلك الناصر ~~للحق، وإليه أشار القاسم عليه السلام وإليه ذهب أبو العباس الحسني، وبه قال ~~المنصور بالله فإنه قال بجواز ذلك، وإن كانت وجوه المؤتمين إلى إمامهم. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا جمعة لمن يصلي في ~~الرحبة)). # قال القاضي زيد: ولا خلاف أن الرحبة إذا لم يفصل بينها وبين الإمام طريق ~~أو ما يجري مجراه فالصلاة جائزة، فإن المراد إذا كان بينه وبينها طريق. # (خبر) وروي أن نسوة كن يصلين في حجرة عائشة، فقالت لهن: إنكن لا تصلين ~~بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب. PageV01P278 # قال القاضي زيد: ومثل هذا القول من الصحابي إذا وقع ابتداء جرى مجرى المسند ~~إذ لا مساغ للاجتهاد فيه؛ لأن ما كان طريقه للاجتهاد فلا يجوز فيه الإنكار، ~~وقد علمنا أن المنع عن ذلك لم يكن لمجرد الحجاب؛ لأن من كان بينه وبين ~~الإمام ms0241 صف أو شرائج المسجد وسواريه يكون محجوبا عنه ومع ذلك تصح صلاته ~~إجماعا، فيجب أن يكون المراد به الحائل الحاصل من غير أهل الجماعة بينه ~~وبين الإمام وليس ذلك إلا البعد، فدل على أنه إذا كان بين الإمام والمأموم ~~بعد متفاوت لم تصح صلاة المأموم، وهذا في غير المساجد كالبراري ونحوها، وهو ~~مذهب أئمتنا عليهم السلام فإن القاسم نص على أنه إذا كان بين الإمام ~~والمأوم طريق سابلة بطلت صلاة المأمومين. # قال محمد بن يحيى: وكذلك النهر فإن كان في النهر أو في الطريق صف حتى ~~صارت الصفوف متصلة صحت صلاة الجميع إلا من كان في الطريق أو في النهر فإن ~~صلاتهم باطلة، والبعد القاطع للاتصال أن يكون بين المأموم والإمام ما يكون ~~مجازا للناس، فإن كان دون ذلك صحت الصلاة وهذا في غير المساجد، فأما فيها ~~فالبعد لا يقطع الائتمام وإن كان كثيرا، وقوله: رحبة -بالراء مفتوحة والحاء ~~غير معجمة ساكنة وبالباء معجمة بواحدة من أسفل- الساحة، سميت كذلك لاتساعها ~~مأخوذة من الرحب وهو الواسع -بالراء مفتوحة والحاء ساكنة غير معجمة- وشرايج ~~المسج -بالشين معجمة والراء، والياء معجمة باثنتين من أسفل والجيم- مجاري ~~المياه. ### ||||| AUTO فصل في كيفية صلاة الجماعة PageV01P279 (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: كان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر، دل ~~ذلك على ما اختاره الهادي عليه السلام أن الإمام ومن معه يستحب لهم أن ~~يقوموا إذا قال المؤذن حي على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام ~~ولم ينتظر فراغ المقيم للإقامة؛ ولأن قول المؤذن قد قامت الصلاة إخبار عن ~~قيامها فمستحب أن يفعل الإمام ما يكون خبره موافقا لمخبره مع إمكان ذلك ~~حقيقة، ولا يكون كذلك إلا بأن يفعل ما ذكرناه. # (خبر) فإن قيل: إن بلالا كان إذا قال قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم أقامها الله وأدامها، فدل على افتتاح الصلاة كان متأخرا عن ~~قوله ms0242 قد قامت الصلاة. # قلنا: يجوز أن يكون قد قال ذلك في المرة الأولى وكبر في المرة الثانية؛ ~~لأن الإقامة مثنى كما تقدم، فإن قيل: إن هذا يدل على كراهة الافتتاح قبل ~~تكبيرة الإحرام أو على أنه يأتي بالتوجه بعد تكبيرة الإحرام. # قلنا: يجوز أن يأتي بالافتتاح الصغير ويفعل ما ذكرناه فيمكنه حينئذ الجمع ~~بينهما. ### ||||| AUTO فصل # أما صفة صلاة النساء فقد قدمناه لاختصاصه بما تقدم ولكون ذلك مختصرا. # وأما صلاة الرجال وحدهم أو مع غيرهم (خبر) عن ابن عباس أنه قال: بت عند ~~خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فقمت عن يساره ~~فيجعلني عن يمينه، دل ذلك على أن المصلي إذا كان واحدا وقف عن يمين الإمام. # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنا ورجل من الأنصار فتقدمنا وتخلفنا خلفه ثم قال: ((إذا كان اثنان فليقم ~~أحدهما عن يمين الآخر)) دل ذلك على ما قلناه. PageV01P280 # (خبر) وعن جابر بن عبدالله قال: قمت على يسار رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه وجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا ~~بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، دل على أنه إذا حصل رجلان فالسنة أن ~~يتقدم الإمام وأن يصطفا خلفه. # (خبر) روى أنس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصففت أنا ~~واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، دل هذا الخبر وخبر ابن عباس على أن الصبي ~~يسد الجناح، ودل خبر ابن عباس وجابر على أن الصلاة تكره على يسار الإمام، ~~لذلك أدار المصلي عن يساره إلى الشق الأيمن، ودل على أنه يجوز للإمام فعل ~~مثل ذلك على وجه التعليم وللمؤتم على وجه التعلم، ودل الخبر الأخير على أن ~~المرأة تكون صفا بعد صف الرجال. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليليني منكم أولو ~~الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)) دل على أنه يكره تأخير ~~أولي ms0243 الفضل عن الصف الأول؛ لإن إمام القوم قد يحتاج إليهم في صلاتهم إذا ~~التبست عليه القراءة فتحوا عليه. # (خبر) كما روي عن علي عليه السلام أنه قال: (إذا استطعمك الإمام فاطعمه) ~~وإنما يفتح عليه بأن يقرأ الآية التي نسيها الإمام. # (خبر) وروي عن المنصور بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل: يا رسول الله، تركت ~~آية كذا وكذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((هلا ~~أذكرتنيها)). ### ||||| AUTO فصل PageV01P281 وقد يحدث بالإمام حدث ينقض صلاته فيقدم أحد المؤتمين ونحو ذلك، ودل الخبر ~~-أعني قوله ليليني منكم- على أنه إذا حضر رجال وصبيان كان الأولى أن يتقدم ~~الرجال فيلون الإمام وأن يتأخر الصبيان فيكونون من ورائهم فإن حصل معهم ~~نساء كانت من وراء الصبيان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أخروهن ~~من حيث أخرهن الله)) فإن كان معهن خناثى كانوا من وراء الصبيان ويتقدمون ~~على النساء لجواز أن يكونوا ذكورا فلا يصح اصطفافهم مع النساء على ما بيناه ~~أولا فيحتاط بما ذكرناه. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: ~~أفضل الصفوف أولها وهو صف الملائكة، وأفضل المقدم ميامن الإمام. # (خبر) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لو ~~يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ~~لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا عليه)). # وروى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن ~~الله وملائكته يصلون على الصف الأول وأفضل الصف ميامنه)). # قال البراء: كان يعجبنا عن يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. # (خبر) وروى أبو هرير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لو يعلمون ~~ما في الصف الأول لكانت قرعة)) دلت هذه الأخبار على أن أفضل صفوف الرجال ~~الصف الأول وأن ميامنه أفضل، وقد قال ms0244 النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((خير ~~صفوف الرجال المقدم)). # ومما ينبغي فعله في صلاة الجماعة ما جمعه (خبر) وهو ما رواه علي عليه ~~السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا قمتم إلى الصلاة ~~فأقيموا صفوفكم، والزموا عواتقكم، ولا تدعوا خللا فيتخللكم الشيطان كما ~~يتخلل أولاد الحذف)) الحذف -بالحاء غير معجمة والذال معجمة بواحدة من أعلى- ~~وفي الحديث: ((تراصوا بينكم بالصفوف ولا تتخللكم الشياطين كأنها بنات حذف)). PageV01P282 # قيل: هي الغنم الصغار الحجازية، واحدتها حذفة -بفتح الحاء والذال- وقيل: هي ~~صغار ليس لها أذناب ولا آذان يجاء بها من جرش. # (خبر) وعن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((أقيموا الصفوف، وحاوروا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولا تذروا فرجات ~~الشيطان ومن وصل وصله الله ومن قطع قطعه الله)). # قال الهادي: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلوبكم)). ### ||||| AUTO فصل في تسوية الصفوف # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه: أنه كان يسوي الصفوف بيده. # وأما لفظه في ذلك فروى النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر. # (خبر) وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)). # (خبر) وعن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أقيموا ~~الصفوف فإني أراكم خلف ظهري)). # (خبر) وعن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((سووا صفوفكم ~~فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة)). # (خبر) وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أقيموا ~~صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري)) فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه ~~بقدمه، وكان لعمر وال على تسوية الصفوف، وقيل: أول ما غير من السنة أنهم لا ~~يقيمون صفوفهم، دلت هذه الأخبار على أن المشروع في ms0245 الصلاة سد فرج الصفوف ~~وتسويتها وأن لا يترك فيها خلل، وأن تكون متراصة وهي أوامر وقد يقترن بها ~~الوعيد، فدل على وجوب ما ذكرناه. # (خبر) وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أتموا الصف ~~الأول فإن كان نقص ففي المؤخر)) دل على أن السنة ترك الصلاة في الصف الثاني ~~مع إمكان الصلاة في الصف الأول، وهو أمر إرشاد وتعليم لما فيه الأفضل ~~للمصلين. PageV01P283 # وعن أنس بن مالك رحمه الله قال: ما صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم من صلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- يعني بالتخفيف في أذكارها وبالتمام في ~~أفعالها من ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها-. # (خبر) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من صلى ~~بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف، فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء)) دل ~~على أن يستحب لإمام الجماعة أن يخفف بهم على نحو ما ذكرناه. ### ||||| AUTO فصل # قول الله تعالى:{وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}[الأعراف:204]. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: كانوا ~~يقرأون القرآن خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((خلطتم علي فلا تفعلوا)) دلت الآية على وجوب الإنصات على ~~من سمعها إلا في الصلاة والخطبة فيجب أن يحمل ذلك عليهما لئلا يؤدي إلى ~~إبطال فائدة كلام الحكيم مع أنه روي عن أبي هريرة، وسعيد بن المسيب، والحسن ~~بن إبراهيم، ومحمد بن كعب القرظي أنها نزلت في شأن الصلاة، وعن مجاهد: أنها ~~نزلت في الصلاة والخطبة فاقتضى ذلك ما ذكرناه، والخبر يدل على وجوب الإنصات ~~عند قراءة الإمام وعلى أن القراءة حينئذ قبيحة؛ لأن الحكم لا ينهي عن الحسن ~~إنما ينهي عن القبيح. # (خبر) وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من ~~صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: (( هل قرأ منكم أحد آنفا))؟ فقال رجل: نعم، ~~يا رسول الله. فقال صلى الله ms0246 عليه وآله وسلم: ((أقول ما لي أنازع القرآن)) ~~وفي خبر آخر: ((إني أقول ما لي أنازع القرآن)) فانتهى الناس عن القراءة معه ~~فيما جهر فيه في القراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك منه وروي فاتعظ المصلون ~~فلم يكونوا يقرأون فيما جهر به، وهذا هو نفس مذهبنا. PageV01P284 # (خبر) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنما ~~جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فانصتوا)) فإن قيل: روي عن عبادة بن الصامت ~~أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر فلما سلم قال: ~~((أتقرأون خلفي))؟ قلنا: نعم، يا رسول الله، قال: ((فلا تفعلوا إلا بفاتحة ~~القرآن)). # قلنا: هذا معارض بما قدمنا من الأدلة. # (خبر) وبما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من ~~صلى صلاة ولم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج إلا خلف الإمام)) فاستثنى ~~من الخداج صلاة من يصلي خلف الإمام، فإذا تعارضت وجب الرجوع إلى الآية ~~المقدم ذكرها. # (خبر) وروى السيد المؤيد بالله بإسناده عن جابر، عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه قال: ((من صلى ركعة ولم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا ~~وراء الإمام)). ### ||||| AUTO فصل # فأما إذا لم يسمع المؤتم قراءة الإمام لبعد الإمام عنه أو لكون القراءة ~~في الصلاة مخافتا بها وجب عليه أن يقرأ لما بيناه من الأدلة فيما مضى على ~~وجوب القراءة فإن لم يقرأ بطلت صلاته. ### ||||| AUTO فصل في مخالفة المؤتم لإمامه # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أما يخشى من ~~يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لا تبادروني ~~بالركوع والسجود)) دل ذلك على أنه لا يجوز للمؤتم أن يرفع رأسه من الركوع ~~والسجود قبل إمامه وسائرالأركان مقيسة على ذلك، واختار أئمتنا عليهم السلام ~~أنه إن سبق الإمام بركنين فصاعدا لغير عذر كصلاة الخوف بطلت صلاته وإن كان ms0247 ~~ركن واحد كره وصحت صلاته. PageV01P285 # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) ~~يقتضي أن يكون افتتاح المؤتم بعد افتتاح الإمام حتى يكون مؤتما به، فإذا ~~قال المؤتم: الله أكبر في تكبيرة الإحرام قبل تكبير الإمام فسدت صلاته؛ ~~لأنه افتتح قبل افتتاح الإمام كما نص عليه أحمد بن الهادي، فإن سبقه المؤتم ~~فقال: الله، وقال الإمام: الله أكبر، وقال المؤتم: أكبر بعد قول الإمام ~~الله أكبر صحت صلاة المؤتم؛ لأنه لا يكون مفتتحا بقوله الله. ### ||||| AUTO فصل في صلاة اللاحق # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: ~~إذا أدركت الإمام وهو راكع فركعت معه فاعتد بتلك الركعة فإذا أدركته ساجدا ~~فسجدت معه فلا تعتد بتلك السجدة، دل على صحت مذهب الهادي فإنه نص على أنه ~~إذا أدركه راكعا كبر تكبيرة وينوي بها الدخوال في الصلاة، ويكبر تكبيرة ~~أخرى فيركع ويعتد بالركعة التي لحق الإمام فيها راكعا. # قال القاضي زيد: ولا نعرف في ذلك خلافا، قال: والاعتداد بالركعة التي لحق ~~الإمام فيها راكعا مما لا خلاف فيه. PageV01P286 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع خفق نعل وهو يصلي وهو ~~ساجد فلما فرغ قال: ((من هذا الذي سمعت خفق نعله)) قال: أنا يارسول الله، ~~قال: ((فما صنعت))؟ قال: وجدتك ساجدا فسجدت، قال: ((هكذا فاصنعوا ولا ~~تعتدوا بها ومن وجدني قائما أو راكعا فليكن معي على حالتي وليعتد بها)) دل ~~على أنه لا يعتد بالركعة التي أدركه فيها ساجدا، وهو مما لا خلاف فيه، ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ولا تعتدوا بها)) يدل على أنه إذا رفع ~~رأسه من السجود استأنف الصلاة بتكبيرة الإحرام كما نص عليه أئمتنا عليهم ~~السلام وقوله: (( ومن وجدني قائما أو راكعا فليكن معي على حالتي وليعتد ~~بها)) يدل على أنه إذا أدرك الإمام قائما فنوى وكبر تكبيرة الافتتاح في حال ~~قيام الإمام ثم سبقه الإمام بالركوع ورفع رأسه صحت صلاته؛ ms0248 لأن إدراكه له ~~قائما يكون جبرا لما فات من سبقه بالركوع، فإذا ركع وأدركه ساجدا صحت صلاته. # (خبر) وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به ~~فإذا سلم الإمام قام فأتم لنفسه)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما أدركتم فصلوا ~~وما فاتكم فاقضوا)) وروي فأتموا، دل ذلك على أنه يجب على المؤتم أن يصلي مع ~~الإمام ما بقي من صلاته يقوم بقيامه ويقعد بقعوده ولا يخالفه في شيء من ~~ذلك، وعند أئمتنا عليهم السلام أنه يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته فلو ~~لحقه في الركعة الثانية وقعد الإمام للتشهد الأوسط فإنه يقعد ولا يتشهد؛ ~~لأنه أول صلاته، هذا هو قول القاسم ويحيى وأسباطهما، وهو قول الباقر محمد ~~بن علي زين العابدين، وأحمد بن عيسى عليهم السلام، وهو قول أمير المؤمنين ~~علي عليه السلام وابن عمر، وأبي الدرداء. # وروي عن علي عليه السلام أنه قال: إذا سبق أحدكم الإمام بشيء فليجعل ما ~~يدركه مع الإمام أول صلاته، وليقرأ ما بينه وبين نفسه وإن لم يمكنه قرأ ~~فيما يقضي. PageV01P287 # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: اجعل ~~ما أدركت مع الإمام أول صلاتك. # قال أبو خالد: سألت زيدا عن تفسير ذلك؟ فقال: إذا أدركت مع الإمام ركعة ~~من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فأضف إليها أخرى ثم تشهد واقرأ فيما ~~فاتك كما كان يجب على الإمام أن يقرأ؛ ولأن الاقتداء بالإمام لا يقلب ~~الأركان فيجعل المقدم مؤخرا والمؤخر مقدما كالركوع والسجود، فإن السجود لا ~~يتقدم على الركوع، كذلك الركعة الأخيرة لا تتقدم على الأولى، واحتجاج من ~~خالفنا بخبر وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( ما أدركتم فصلو وما ~~فاتكم فاقضوا)) وروي ((ما سبقكم فاقضوا)). # قلنا: معناه فأتموه كما ورد في بعض الأخبار، وما فاتكم فأتموا، وقد يعبر ~~عن تمام الفعل بالقضاء، قال تعالى: {فقضاهن سبع سماوات}[فصلت:12] أي: أتم ~~خلقهن، ms0249 ولا خلاف أن حكم النساء في ما ذكرناه من صلاة اللاحق حكم الرجال. # (خبر) وروي عن يزيد بن عامر قال: جئت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ~~الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة قال: فانصرف علينا رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم فرآني جالسا فقال: ((ألم تسلم يا يزيد))؟ قلت: بلى يا ~~رسول الله، قال: ((فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم))؟ قال: إني كنت قد ~~صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليت يا رسول الله. فقال: ((إذا جئت الصلاة ~~فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت فلتكن تلك نافلة وهذه مكتوبة)) دل ~~ذلك على صحة مذهب الهادي إلى الحق عليه السلام فإن الفريضة عنده هي ~~الثانية، وعند المؤيد بالله الفرض ما صلى وحده. PageV01P288 # وجه قول المؤيد بالله (خبر) يزيد بن الأسود، عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه قال: ((إذا صليتما في رحالكما ثم حضرتما مسجد جماعة فصليا معهم ~~فإنها لكما نافلة)) غير أن لقائل أن يقول: إن قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: فإنها لكما نافلة، يحتمل أن يريد بها التي صلاها مع الجماعة، وقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم في خبر يزيد بن عامر ((فلتكن تلك نافلة وهذه ~~مكتوبة)) لا احتمال فيه بل هو تصريح بأن الثانية فريضة فكان الرجوع إليه ~~أولى؛ ولأنه يكون جمعا بين الخبرين فيكون بيانا، وهذا واضح عند زيد بن علي ~~كذلك في الظهر والعشاء. # قال: فأما الفجر أو المغرب أو العصر فلا يدخل مع القوم. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه كره أن ~~يتطوع الإمام في الموضع الذي يصلي بالناس فيه حتى يتنحى أو يرجع إلى بيته، ~~ولم يحك خلافه عن أحد من الصحابة، فدل ذلك على الكراهة، وعند أئمتنا عليهم ~~السلام لا فرق بين الإمام والمأموم في ذلك. # (خبر وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتظر في صلاة الخوف في ~~الركعة الأولى والثانية لإدراك ms0250 الناس فضل الجماعة دل على أنه يجوز للإمام ~~أن يطيل الركوع إذا أحس بداخل وتصح صلاته لإدراك المؤتم صلاته، وهو الذي نص ~~عليه المؤيد بالله عليه السلام، يزيده بيانا. # (خبر) وهو ما روى عبدالله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~كان يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، فدل على ما ~~ذكرناه، يزيده وضوحا. # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل القراءة إذا أحس ~~بداخل فإذا جاز أطال القراءة لذلك جاز إطالة الركوع. # (خبر) وروي أن رجلا دخل وقد قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته ~~فقال: من يتجر فيقوم فيصلي معه -يعني يصلي معه نافلة مؤتما به- ليقع له فضل ~~الإمامة، دل على استحباب ذلك وعظم ثوابه. PageV01P289 ### |||| AUTO باب السهو وسجدتيه ### ||||| AUTO فصل في تعيين ما يوجب بطلان الصلاة إذا فعل على وجه ويوجب ~~السجود إذا فعل على وجه آخر # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع عن أمتي الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه)) دل ذلك على أن المصلي إذا قام في موضع جلوس ~~أو جلس في موضع قيام، أو ركع في موضع سجود أو سجد في موضع ركوع، أو خالف في ~~فرض من فروض الصلاة على وجه السهو دون العمد فأعاد ذلك على الصحة والثبات ~~قبل أن يسلم صحت صلاته وعليه سجود السهو، فأما إذا فعل ذلك عامدا بطلت ~~صلاته، ولا خلاف فيه بين آبائنا عليهم السلام. ### ||||| AUTO فصل في تعيين السهو الذي لا يوجب فساد الصلاة ويجب معه سجود السهو # وذلك قد يدخل على من يزيد فيها زيادة من جنس مفروضها، وقد يدخل على من ~~يزيد فيها زيادة من جنس مسنونها. # (خبر) روى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: صلى بنا رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر خمس ركعات، فقال له بعض القوم: يا رسول ~~الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: ((وما ذاك))؟ قال: ms0251 صليت بنا خمس ركعات، ~~قال: ((فاستقبل القبلة فكبر وهو جالس وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ~~ثم سلم)). # (خبر) وقد روي من غير هذه الطريق عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي ~~عليه السلام قال: صلى رسول الله الظهر خمسا فقام ذو الشمالين فقال: يا رسول ~~الله هل زيد في الصلاة شي؟ قال: ((وما ذاك))؟ قال: صليت بنا خمسا، قال: ~~فاستقبل القبلة فكبر وهو جالس وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع قال: ~~وهما المرغمتان، فدل ذلك على أن من زاد في الصلاة شيئا من جنس مفروضها على ~~طريق السهو صحت صلاته وعليه سجود السهو. PageV01P290 ### ||||| AUTO فصل في حكم من زاد فيها شيئا من جنس مسنونها # (خبر) وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((سجدتا ~~السهو تجبان من كل زيادة ونقصان)) دل ذلك على وجوب سجود السهو على من زاد ~~شيئا في صلاته من جنسها سهوا أو نقص، وعلى أن شيئا من ذلك لا يبطل صلاته ما ~~لم يقم دليله، فدخل في ذلك وجوب سجود السهو على من زاد فيها شيئا من جنس ~~مسنونها. # (خبر) وروي عن عبدالله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في ~~الركعتين ونسي أن يقعد -يعني للتشهد الأوسط- فمضى في صلاته ثم سجد سجدتي ~~السهو، دل ذلك على أن من ترك شيئا من مسنون الصلاة حتى فرغ من صلاته فعليه ~~أن يسجد سجدتي السهو. ### ||||| AUTO فصل في تعيين حكم من شك في شيء من فروض صلاته # قد وردت في ذلك أخبار، ونورد طرفا منها، وبالله التوفيق. # (خبر) وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا ~~شك أحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على اليقين وليلق ~~الشك، فإن كانت صلاته نقصت فقد أتى بها وكانت السجدتان مرغمتين للشيطان، ~~وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ms0252 أنه قال: ((إذا شك أحدكم في ~~صلاته فلم يدرك ثلاثا صلى أم أربعا فليستأنف)). # (خبر) وروي عن علقمة، عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى ~~الصواب ويتمه، ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم)). # (خبر) وروي أيضا عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت وسلمت ~~وسجدت سجدتي السهو)). # (خبر) وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا شك ~~أحدكم في صلاته فليتحر ثم يتم، ثم يتم سجدتي السهو)). PageV01P291 # وروي ذلك أيضا عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروي ~~عن أبي سعيد أنه أفتى به، وروي ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، وجابر بن زيد، ~~وإبراهيم. # (خبر) وروي عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين وليدع ~~الشك)). # (خبر) وكذلك ما روي عن عبدالله بن عبدالرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((إذا شك أحدكم في صلاته فشك في الواحدة ~~والثنتين فليجعلهما واحدة، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا حتى ~~يكون الوهم في الزيادة)) فهذه الأخبار كما ترى متعارضة، والذي صححه علماؤنا ~~عليهم السلام في ذلك عملا بمقتضى هذه الأخبار؛ لأنها كلام حكيم فلا يجوز ~~إلغاؤها، بل يجب استعمالها ما أمكن أن المصلي لا يخلو إما أن يشك في ركعة ~~بكمالها -يعني بركوعها وقيامها وسجودها وقعودها- أو يشك في ركن من أركانها ~~كالنية، وتكبيرة الإحرام، والقراءة والركوع والسجود، والقيام والقعود ~~والتشهد الأخير والتسليم، فإن كان شكه في ركعة بكمالها فهو على ضربين: # أحدهما: أن يكون مبتلى بكثرة الشك والسلامة منه نادر أو لا يكون كذلك، بل ~~يكون الشك منه نادرا إن لم يكن ms0253 مبتلى بكثرة الشك فعليه إعادة الصلاة. PageV01P292 # (خبر) وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((دع ما يريبك)) ~~فإنه يقتضي ترك الشك من جميع الوجوه، فإذا استقبلها فقد تيقن أنه أدى فرضه ~~وعليه يحمل ما قدمناه أولا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا شك ~~أحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليستأنف)) وعند أئمتنا عليهم ~~السلام أنه يستأنف الصلاة بتكبيرة الإحرام، وإن كان مبتلى بكثرة الشك فإن ~~كان ممن يمكنه التحري بغلبة الظن بنى على غالب ظنه وصحت صلاته، وعليه يدل ~~ما ذكرناه أولا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا صلى أحدكم فلم يدر ~~ثلاثا صلى أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليتمه ثم يسلم ثم يسجد ~~سجدتي السهو، ويتشهد ويسلم)) وما أشبهه من الأخبار التي قدمناها فإن لم ~~يغلب على ظنه شيء استأنف الصلاة؛ وذلك لأنه لم يحصل له علم ولا ظن، وهو مما ~~كان يمكنه التحري، وإن كان ممن لا يمكنه التحري ولا بغلبة الظن بنى على ~~الأقل كما دل عليه خبر عبدالله بن عبد الرحمن بن عوف، وخبر أبي سعيد الخدري ~~فإن بنى على الأقل، ثم تيقن الزيادة فعليه الإعادة وجوبا، وإن كان شكه في ~~ركن من أركان الصلاة فإنه لم يغلب على ظنه شيء أعاد ما شك فيه سواء كان ~~مبتلى أو لا. ### ||||| AUTO فصل في بيان حكم سجدتي السهو # أما حكمهما: فهما واجبتان في الزيادة والنقصان، والأذكار والأفعال، ويدل ~~على ذلك. # (خبر) وهو ما روي عن عبدالله بن جعفر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه قال: ((من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم)). # (خبر) وعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر ثم يسجد سجدتي السهو)). # (خبر) وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لكل سهو ~~سجدتان بعدما يسلم)) وما رويناه في الخبر المتقدم ذكره ms0254 من قول النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم سجدتا السهو تجبان من كل زيادة ونقصان. PageV01P293 ### ||||| AUTO فصل # ومحلهما بعد التسليمتين من الصلاة لما ذكرناه من قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((لكل سهو سجدتان بعد ما تسلم)). # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل ~~الكلام تجزيان في الزيادة والنقصان، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى من الأخبار، دل ~~على صحة مذهب القاسم، ويحيى، والمؤيد بالله، وعند الباقر أنهما قبل ~~التسليم، وعند الناصر إن كان لزيادة فبعد التسليم وإن كان لنقصان فقبله، ~~ويجب عند أئمتنا عليهم السلام فيهما تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة الأولى، ~~قياسا على تكبيرة الافتتاح؛ ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له ~~أنه صلى الظهر خمسا قال: ((وما ذاك))؟ فلما أخبر بالزيادة كبر ثم سجد ~~سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع، فكان ذلك بيانا لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((سجدتا السهو تجبان من كل زيادة ونقصان)) والتسليم بعدهما وبعد ~~القعود واجب؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر به فيما تقدم من الأخبار، ~~واستحب أئمتنا أن يتشهد فيها في القعود بعد السجدة الأخيرة لما روي. # (خبر) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سها في صلاته فتشهد ~~ثم سلم. # قال القاسم: يقول فيهما ما يقول في سجدتي الفريضة، ويكبر عند سجوده وعند ~~رفع رأسه، ويتشهد لسجدتي السهو ويسلم، وهو مذهب الهادي، ونحوه ذكر زيد بن ~~علي في السجدتين والتشهد والتسليم، وبه قال المؤيد بالله، وما قلناه من ~~التكبير عند سجوده وعند رفعه رأسه سنة، وكذلك التشهد سنة، يدل على أنه غير ~~واجب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لكل سهو سجدتان)) ولم يذكر شيئا ~~من ذلك. PageV01P294 ### ||||| AUTO ### ||||| AUTO فصل في بيان حكم من سها في صلاته مرارا كثيرة # فحكمه أنه يجب عليه سجدتان لا غير على التفصيل المتقدم، ولا نعرف أحدا من ~~علمائنا عليهم السلام يقول بخلافه، ولا نعرف الخلاف فيه بين جماهير علماء ~~سائر الأمة، ms0255 ويدل عليه ظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لكل سهو ~~سجدتان بعدما يسلم)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع عن أمتي ما حدثت ~~به نفسها ما لم تعمل به)) دل ذلك على ما نص عليه المؤيد بالله عليه السلام ~~فإنه نص على أن من أكثر الفكر في صلاته فلا يمنع ذلك من صحتها وإن كان ~~مفكرا في أكثرها؛ لأن الفكر فيها يجري مجرى حديث النفس. # فصل # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما أدركتم فصلوا وما فاتكم ~~فاقضوا)) يدل على أنه لا يجب سجود السهو على اللاحق لأجل مفارقته لإمامه ~~وتركه التسليم معه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بسجود السهو. ### ||||| AUTO فصل في بيان السهو الذي لا يوجب بطلان الصلاة ولا يستدعي ~~جبرانها بسجود السهو # وهو كل ما تركه المصلي من هيئات الصلاة فإنه لا يجب لتركه سجود السهو ولا ~~يوجب بطلان الصلاة كالقعود على الفخذ اليسرى في التشهد وترك افتراش القدم ~~اليسرى، وترك نصب القدم اليمنى، وترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع، ~~وترك الابتداء بوضع اليدين عند الإهواء للسجود ونحو ذلك فإنه لا يلزم بتركه ~~سجود السهو، ذكره المؤيد بالله في (الإفادة). # قال الشيخ علي خليل: وهو قول الهادي عليه السلام ويلحق بذلك ترك التجافي ~~في الركوع والسجود، وتفريق الأصابع في حال الركوع وضمهما في حال السجود، ~~ونحو وضع اليدين حذا الخدين، ذكره القاضي زيد لمذهب الهادي عليه السلام، ~~ولا نعلم أحدا من جماهير علماء الإسلام يقول بوجوب شيء من هذه الهيئات، ولا ~~أنه يجب بتركها سجود السهو، والله الهادي. PageV01P295 ### |||| AUTO باب وجوب الصلاة وحكم تاركها بعد وجوبها عليه # أما وجوبها (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع ~~القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ -وفي بعض الأخبار حتى يحتلم- وعن ~~المجنون حتى يفيق)) إلى آخره. دل ذلك على أن التكليف الشرعي لا يتعلق ~~بالمجنون في حال جنونه، ولا بالصبي قبل ms0256 بلوغه، وهو الظاهر من إجماع أئمتنا ~~عليهم السلام. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((مرو الصبيان ~~بالصلاة ولهم سبع سنين واضربوهم عليها ولهم عشر سنين)) دل ذلك على أنه يجب ~~على أوليائهم أمرهم بها لسبع سنين لكي يتعودوا فعلها ويتمرنوا عليها، فأمر ~~أولياءهم بتلقينهم الصلاة وهو معنى الأمر وضربهم عليها لكمال عشر سنين، ~~فالتكليف في ذلك راجع إلى الأولياء، فإن فعلوا ذلك اثيبوا عليه، وإن فرطوا ~~عوقبوا على ذلك، وللصبيان العوض فيما يلحقهم من مشقة في ضرب وغيره، وكما ~~أمر أولياءهم بذلك فقد أمر بمنعهم من ارتكاب المنكرات الظاهرة كشرب الخمر ~~ونحوه، وبمنعهم من لبس ما لا يجوز لذكورهم لبسه من الحرير الخالص والذهب ~~ونحوهما، وقد ذكرنا في باب ما يحرم لبسه ما يدل على ذلك، فإن قيل: بم يقع ~~به البلوغ في الذكور والإناث؟ # قلنا: أما ما يقع به البلوغ في الذكور فيقع بالاحتلام وهو إجماع الأمة، ~~وقد دل عليه الخبر الأول، ويقع بكمال خمس عشرة سنة. # (خبر) لما روى نافع عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت ~~عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة، فذكر الحكم ~~وسببه وعلق به الحكم نفيا وإثباتا، فدل على أن بلوغه يكون بكمال خمس عشرة ~~سنة، ويقع بالإنبات فمن اخضر مئزره كان ذلك بلوغا لما يدل عليه. PageV01P296 # (خبر) وهو أن بني قريظة عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم ~~حكم عليهم بحكم سعد بن معاذ فمن كان من صبيانهم محتلما أو أنبتت عانته قتل، ~~ومن لم يكن احتلم أو لم تنبت عانته ترك، دل ذلك على أنهما حدان للبلوغ. # (خبر) وروي أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تضربوا الجزية إلا على من ~~جرت عليه المواسي، فإن قيل: إنه إنما جعله حدا في أولاد الكفار دون أولاد ~~المسلمين؟ # قلنا: هذا تخصيص يحتاج ms0257 إلى دلالة، وقد تقرر في الشرع أن من يقتل من ~~الحربيين هو البالغ، وهو الذي تتعلق به الجزية دون من ليس ببالغ. # (خبر) وروي أن عثمان أتي بغلام سرق فقال: انظرا آخضر مئزره فاقطعوه وإن ~~لم يكن اخضر فلا تقطعوه، ولا خلاف أن الجزية والقطع لا يجبان إلا في ~~البالغ، فدل ذلك على ما قلناه، مع أنه لا مخالف لهما في الصحابة فيما ذكراه. # فأما البلوغ في الإناث فيقع بالحيض وهو إجماع الأمة جميعا، ويقع بالإنبات ~~في النساء، وهو الظاهر من إجماع علمائنا جميعا، غير الناصر للحق وفي ~~(الكافي): ولا خلاف أنها إذا ادعت بلوغها بالحيض أو الاحتلام ومثلها تحيض ~~وتحتلم أن القول قولها، والصبي إذا أقر بالاحتلام وهو ابن عشر سنين قبل قوله. # وأما الاحتلام في النساء فقد اختلفوا فيه فمنهم من عده بلوغا كما في ~~الرجال إذا كان معه إنزال ولم يكن الإنزال عن جماع، والإنبات هو لإنبات شعر ~~العانة أو اللحية، وتبلغ المرأة أيضا بكمال خمس عشرة سنة بعلة أنه زمان ~~يكون في الأغلب زمان الحيض، فيجب أن يجري مجرى الحيض في أن المرأة تكون ~~بالغة بمضيه، كذلك الاحتلام لما كان في الذكور في باب البلوغ جاريا مجرى ~~الحيض في الإناث وجب أن يكون مضى زمان يكون في الأغلب زمن الاحتلام قائما ~~مقام الاحتلام في معنى البلوغ، ولأنا قد بينا أن الذكر يبلغ بكمال خمس عشرة ~~سنة لخبر عبدالله بن عمر فجيب أن تكون الأنثى مثله. PageV01P297 # (خبر) لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((النساء شقائق الرجال)) وهذا ~~يقتضي اشتراك الرجال والنساء في كل حكم إلا ما خصه دليل ولا دليل هاهنا، ~~فثبت أن حكمهما في ذلك واحد. ### ||||| AUTO فصل # وأما حكم تاركها بعد وجوبها عليه فقد اختلف علماؤنا على قولين: منهم من ~~قال: إنه يقتل، وهو الذي يدل عليه قول القاسم عليه السلام واحتج على ذلك ~~بآية السيف إلى قوله: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا ~~سبيلهم}[التوبة:5] فأمر تعالى بقتل المشركين، ثم أمرهم بإعفائهم عنه ms0258 ~~بشرطين: # أحدهما: أن يتوبوا من الشرك. # والثاني: أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن أسلم وامتنع من إقامة ~~الصلاة وجب قتله بحق الظاهر؛ لانتفاء أحد شرطي الإعفاء عن القتل، ويتعين ~~الكلام في مشرك أسلم وامتنع من الصلاة، فعند القاسم يقتل بعد الاستتابة وهو ~~قول الناصر للحق في مسائل الأيوازي، وهو الذي نصره العباسي، وصاحب المسفر، ~~والمرشد، وهو قول المرتضى والناصر ابني الهادي. # وفي كتاب (المغني) ما لفظه أو معناه: وحصل أبو العباس وأبو طالب من مذهب ~~الهادي يحيى عليه السلام أنه يجب قتل تارك الصلاة، وذكر في (الكافي) أن ~~الاستتابة ثلاثة أيام، ونحوه في التعليق لمذهب يحيى عليه السلام كتأجيل ~~المرتد، وكتأجيل الحاكم للشفيع لإحضار الثمن، فإذا ثبت ذلك في المسلم ثبت ~~في سائر المسلمين. # قال القاضي زيد: لأن أحدا لا يفصل بينهما، فإن قيل: إن المراد بإقامة ~~الصلاة اعتقاد وجوبها؟ # قلنا: هذا لا يصح من وجهين: # أحدهما: أن اعتقاد وجوبها يدخل تحت قول الله تعالى: {فإن تابوا} لأن من ~~لا يعتقد وجوبها لا يكون تائبا من الشرك فيكون حمل قوله: {وأقاموا الصلاة} ~~على ذلك حملا لما لا يفيده فلا يصح. PageV01P298 # وثانيهما: أن اعتقاد وجوبها لا يعبر عنه بإقامة الصلاة حقيقة؛ لأنه يصح ~~إثبات أحدهما مع نفي الآخر فلا يكون مناقضة وصح أن تقول فلان يعتقد وجوب ~~إقامة الصلاة ولكنه لا يقيمها، وتقول: فلان يقيم الصلاة نفاقا وهو لا يعتقد ~~وجوبها ولا يكون ذلك مناقضة، وصح ما قلناه. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((بين الكفر ~~والإيمان ترك الصلاة، فمن تركها متعمدا فقد كفر)) والمراد بالخبر إثبات حكم ~~الكفر لتاركها من القتل ونحوه؛ لانعقاد الإجماع على أنه ليس بكافر اسما ~~فإذا كان القتل من أحكام الكفر جاز قتل تاركها بحق الظاهر، وقلنا: لا نسميه ~~كافرا؛ لأن الخبر واحد لا يوصل إلأ إلى الظن فقط فلا يقع به التكفير، وإنما ~~يؤخذ به في باب الأعمال والقتل منها، فثبت بذلك ما ذكرناه، ولا يصح أن ~~يقال: إن القتل ms0259 لا يستحق إلا على الكافر فيلزمكم أن تسموه كافرا ثم تجروا ~~عليه أحكام الكفر من قتل وغيره. # قلنا: هذا لا يصح؛ لأن القتل قد يستحق على غير الكافر، نحو قتل الزاني ~~المحصن، وقتل من قتل نفسا محرمة بغير حق، ونحو ذلك؛ ولأن الشرائع بعد ~~الإيمان مأمور بها ومنهي عنها، ثم كان من جملة المنهيات ما يجب القتل ~~بمخالفته كزنى المحصن وقتل النفس بغير حق، فيجب أن يكون من جملة الأمور به ~~من الشرائع ما يجب القتل بمخالفته وليس ذلك إلا الصلاة، وما ذكرنا من أن ~~الاستتابة ثلاثة أيام. # (خبر) فلما روى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه كان يستتب ~~المرتد ثلاثا، وروي نحوه عن ابن عباس، وقد قال الله تعالى في قصة ثمود: ~~{تمتعوا في داركم ثلاثة أيام}[هود:65]. PageV01P299 ### ||||| CHECK [فصل في تعيين ما يجب قضاؤه من الصلوات وما لا يجب] # (خبر) وروي أن أبا موسى قدم من اليمن على عمر بن الخطاب فقال له عمر: هل ~~من مغرب خبر؟ قال: نعم، ارتد رجل عن الإسلام فقتلناه، فقال عمر: ألا ~~حبستموه في بيت ثلاثا وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يراجع اللهم لم آمر ~~ولم أشهد وأنا بريء من دمه، فإذا ثبت ذلك في المرتد، قسنا عليه تارك الصلاة ~~بعلة أنه شخص يقتل لترك عبادة فصار كالمرتد. # وفي (الكافي) أن الفاسق إذا ترك الصلاة وهو يعتقد وجوبها عليه فلا قتل ~~عليه عند زيد بن علي والهادي إلى الحق، والناصر، والمؤيد بالله. تم كلامه. # وحكى أبو العباس عن يحيى نصا أنه يقتل إذا ترك الصوم. # قال السيد أبو طالب: ولم أظفر بالموضع الذي نقله منه. # قال القاضي زيد: ذكره يحيى في (الأحكام) في كتاب الصيام فقال: لو أن ~~صائما أفطر متعمدا يوما أو أياما من شهر رمضان وجب عليه قضاء تلك الأيام ~~والتوبة النصوح إلى الله تعالى من سوء ما صنع، وإن كان إمام ظاهر أدبه في ~~فعله واستتابه، فإن تاب وإلا قتله، وعند المنصور بالله أنه لا ms0260 يقتل. # قال المؤيد بالله: يحبس تارك الصلاة ويضيق عليه حتى يفعل ويؤدب ولا يقتل، ~~ومثله ذكر في (الكافي) فإنه ذكر أنه يضرب ويحبس ولا يقتل، وبه قال المنصور بالله. # وجه هذا القول (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أمرت أن ~~أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ~~وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)) ولم يذكر فيه الصلاة، ولقائل أن ~~يقول: إن عمر لما احتج بالحديث على أبي بكر، قال له أبو بكر: ألم يقل إلا ~~بحقها؟ قال: بلى. قال: فمن حقها إبتاء الزكاة، كما أن من حقها إقامة ~~الصلاة، فجعل إقامة الصلاة أصلا ولم ينكر ذلك عليه الصحابة، وقال: إنه من ~~حقها، فدل على ما قلناه، والله الموفق. PageV01P300 ### |||| AUTO باب قضاء الفوائت ### ||||| AUTO فصل في تعيين ما يجب قضاؤه من الصلوات وما لا يجب # أما ما يجب قضاؤه من الصلوات فالصلوات الخمس إذا تركها من يعتقد وجوبها ~~فلم يصلها بغير عذر مبيح لتركها شرعا غير مستخف بها ولا مستحل لتركها وجب ~~عليه قضاؤها بالإجماع بين الأمة، واشترطنا أن يعتقد وجوبها ثم يتركها ~~احترازا من رجل دخل بامرأته البحر فلما لججا انكسرت سفينتهما فخرجا إلى ~~جزيرة وامرأته حامل فمات الزوج وولدت امرأته ولدا، ثم ماتت أمه بعد أن كمل ~~رضاعه، فعاش في الجزيرة زمانا بعد بلوغه ثم خرج مع بعض التجار إلى البر ~~فسمع بذكر الإيمان ولم يكن قد سمعه قبل ذلك فإنه لا يجب عليه قضاء الصلاة ~~في هذه المدة، ولا يظهر فيه الخلاف إذ لو كلفناه ذلك لكنا قد كلفناه ما لا ~~يعلمه، وتكليف ما لا يعلم قبيح بالإجماع، واختلف العلماء في من أسلم في دار ~~الحرب ولم يعلم بوجوب الصلاة ثم حصل في دار الإسلام فعلم بوجوبها فإنه لا ~~يجب عليه قضاء ما فاته، ذكره السيد أبو طالب لمذهب الهادي عليهما السلام، ~~وقال المؤيد بالله: يجب عليه القضاء، والأول أولى لما ذكرناه أولا، ~~واحترزنا أيضا بقولنا: يعتقد وجوبها من ms0261 الكافر الأصلي فإنه متى أسلم لم يجب ~~عليه قضاء ما تركه من الصلاة في مدة كفره إجماعا؛ لأنه لم يكن يعتقد ~~وجوبها، ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقول الله تعالى:{قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ~~سلف}[الأنفال:38] وهذا يقتضي أنه لا تبعة عليه بعد الانتهاء من الكفر، فلو ~~كان يلزمه القضاء لكان بمجرد انتهائه عن الكفر غير مغفور له؛ لأنه يكون ~~مستحقا للعقاب إذا لم يقض ما تركه، والظاهر يمنع منه فثبت ما ذكرناه. PageV01P301 # وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الإسلام يجب ما قبله)) ~~وهذا يقتضي أنه يقطع حكم ما قبله ويزيل عنه كل تبعة إلا ما قام الدليل به، ~~والجب القطع -بالجيم والباء معجمة بواحدة من أسفل- ورويناه بالحاء غير ~~معجمة وبالتاء كما تقدم، وأصله هو الإسقاط فمعناه على هذا أن الإسلام يحت ~~ما قبله أي يسقطه. # وأما الإجماع فلا خلاف بين علماء الإسلام أن الكافر الأصل إذا أسلم فإنه ~~لا يجب عليه قضاء شيء مما تركه من الصلوات، والإجماع من أوكد الأدلة، ~~واحترزنا أيضا بقولنا: ممن يعتقد وجوبها عن المرتد فإنه إذا تركها في حال ~~ردته ثم أسلم لم يجب عليه قضاؤها وهو الظاهر من قول أهل البيت كافة غير زيد ~~بن علي، والسيد أبي عبدالله الداعي، فإنه روي عنهما في (الكافي) أنه يجب ~~على المرتد قضاء الصلاة التي تركها في حال ردته. # وجه الأول: أن المرتد ارتكب ما يوجب احباط العمل على وجه الجحود فوجب أن ~~لا يلزمه قضاء الصلاة كالكافر الأصلي، فإن قيل: إن الردة لا توجب إحباط ~~الأعمل وإنما توحب ذلك إذا مات عليها؟ PageV01P302 # قلنا: يدل على ما قلناه قول الله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك}[الزمر:65] ~~وقوله تعالى: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله}[المائدة:5] ولم يشترط فيه ~~الموت فدل على ما قلناه، فأما قوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت ~~وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم}[البقرة:217] فهي واردة على وجه الإخبار عن ~~حالهم في الآخرة؛ لأنهم قبل الموت ms0262 كانت التوبة تصح منهم والآن لم يبقوا ~~ينتفعون بأعمالهم بل يخلدون في النار لفقد التوبة منهم على أننا عقلنا ~~الحكم بأن الردة تحبط العمل، ولم نقيده بتغيير الوقت الذي ينحبط فيه فلم ~~نحتج إليه في قياسنا، وإن احتجوا بخبر وهو قول النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها)) وفي بعض الأخبار ~~((فليصلها إذا ذكرها)) واسم الناسي يقع على التارك عمدا، دليله قول الله ~~تعالى: {نسوا الله فنسيهم}[التوبة67] أي: تركوا الله فتركهم. # قلنا: النسيان يستعمل في ذلك في لغة العرب على وجه المجاز، وهو يجب حمل ~~الخطاب على حقيقته دون مجازاة؛ لأنها أسبق إلى الأفهام من المجاز، والغرض ~~بالخطاب إفهام المعاني، فلذلك وجب حمله على الحقيقة وهي النسيان الذي هو ضد ~~الذكر، وأما ما ذكروه فهو المجاز فقوله تعالى: {نسوا الله ~~فنسيهم}[التوبة67] مجاز؛ لأنهم لما تركوا طاعة الله تعالى صاروا في الحكم ~~كأنهم نسوا الله، ثم أجرى لفظ النسيان على الله على طريق المقابلة كقوله ~~تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها}[الشورى:40] والجزاء ليس بسيئة إلا أنه سماه ~~سيئة على وجه المقابلة؛ ولأنه مما يسوؤهم، ومعناه جازاهم على النسيان، فإن ~~قيل: إن المرتد بالمسلم أشبه منه بالكافر؛ لأنه لا يسبى ولا يسترق ولا ~~يطالب بالجزية؟ PageV01P303 # قلنا: هذا لا يستقيم؛ لأن أهل بلد لو ارتدوا جميعا وأطبقوا على ذلك وهم في ~~منعة من المسلمين كان للمسلمين حربهم ولهم عند الظفر بهم قتلهم وسبيهم كما ~~فعل الصحابة رضي الله عنهم في المرتدين بعد موت النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم فبان بذلك خلاف ما تصوروه، وقلنا: لغير مبيح شرعي احترازا من النفساء ~~والحائض، فإنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة في أيام الحيض والنفاس على ما مضى ~~بيانه، ومن المغمى عليه فإنه إذا أغمي عليه بحيث زال عقله لم يجب عليه شي ~~من الصلوات إلا الصلاة التي أفاق في وقتها هذا عند القاسم والهادي وهو ~~الظاهر من قول القاسمية، وعند القاسم أنه إذا أغمي عليه قبل مضي الوقت ms0263 فلا ~~إعادة عليه، خرجه الأخوان، وبه قال المؤيد بالله، وعند زيد بن علي إن أغمي ~~عليه أقل من ثلاثة أيام أعاد جميع ذلك، وإن أغمي عليه ثلاثة أيام فصاعدا ~~أعاد الصلاة التي أفاق في وقتها، وقال أحمد بن عيسى: يلزمه قضاء صلاة يوم ~~وليلة، وعند الناصر يلزمه صلاة يوم الإفاقة أو ليلة الإفاقة. # وجه القول الأول: (خبر) وهو ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي ~~عليه السلام قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل: إن عبدالله ~~بن رواحة ثقيل، فأتاه وهو مغمى عليه، فقال عبدالله بن رواحة: يا رسول الله ~~أغمي علي ثلاثة أيام كيف أصنع بالصلاة؟ قال: ((صلي صلاة يومك الذي أفقت فيه ~~فإنه يجزيك)) وهذا الخبر يمنع من اعتبار خمس صلوات، فدل على أن المراد بذكر ~~اليوم الصلاة التي أدركت وقتها في يوم إغمائك بدلالة الإجماع؛ ولأنه سقط ~~عنه فرض الصلاة بعلة مزيلة للعقل، فوجب أن لا يلزمه القضاء كما إذا أغمي ~~عليه أكثر من يوم وليلة احتجوا بما روي أن عمارا أغمي عليه يوما وليلة فقضى ~~ما فاته ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة. # قلنا: هذا فعل ولا يدري على أي وجه فعل، ويجوز أن يكون قضاها استحبابا. PageV01P304 # (خبر) بدلالة ما روي أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلما أفاق قضى صلاة ثلاثة ~~أيام فدل على أنه قضاها على وجه الاستحباب؛ ولأن الأصل في الصلاة أن ما ~~يسقط منها للمرض لم يجب؛ ولأن القضاء فرض مجدد لا يثبت إلا بدلالة شرعية ~~ولا دلالة هاهنا، وقلنا: غير مستحل لتركها لغير عذر شرعي ولا مستخف بحقها؛ ~~لأن من تركها مستخفا بحقها أو مستحلا تركها لغير عذر شرعي كان كافرا، وقد ~~بينا أنه لا قضاء عليه. # وقد ذكرنا فيما تقدم أن الإجماع منعقد على وجوب القضاء على من تركها وهو ~~يعتقد وجوبها ولم يصلها لغير عذر شرعي مبيح لتركها غير مستخف بحقها ولا ~~مستحل لتركها فإنه يجب عليه قضاؤها، ويدل على ذلك. # (خبر) ms0264 وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها ~~فوقتها حين يذكرها)) وفي بعض الأخبار ((فليصلها إذا ذكرها)) وقد بينا في ~~باب الأذان عند ذكرنا للصلاة التي فاتت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~وأصحابه ليلة الوادي ولم يوقظهم إلى حر الشمس أن فعله يدل على أنه يجوز ~~تأخير ما هذه حاله إلى أن يتحول من مكانه، ويطلب الماء ويتوضأ أصحابه ~~ويجتمعون إليه فيصل بهم. PageV01P305 ### ||||| AUTO (خبر) فإنه لما انصرف من خيبر قال في آخر الليل ((من رجل ~~يحفظ علينا الفجر))؟ قال بلال: أنا يا رسول الله أحفظه عليك، فنزل رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل الناس فناموا وقام بلال يصلي فصلى ما ~~شاء أن يصلي ثم أسند إلى بعيره واستقبل الفجر يرمقه فغلبته عينه فنام فلم ~~يوقظهم إلى حر الشمس ثم اقتاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير كثير، ~~ثم أناخ وتوضأ وتوضأ أصحابه، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس فلما ~~سلم أقبل على الناس فقال: ((إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموها فإن الله ~~تعالى يقول: {أقم الصلاة لذكري}[طه:14]، دل ذلك على ما قلناه، وهو أيضا يدل ~~على وجوب القضاء على من نام عن الصلاة حتى ذهب وقتها ثم استيقظ، وذكرنا في ~~باب الأذان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حبسوا عن أربع صلوات ~~منعهم الكفار فلما كفى الله المؤمنين القتال بعد فوت الوقت قضاها رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون وقد قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ~~فدل على وجوب القضاء على من منعه مانع عن الصلاة في وقتها حتى فاتت من ~~إزالة منكر يخشى وقوعه ويضيق وجوب إزالته نحو من يشاهد صبيا يغرق أو يحرق ~~أو مسلما يقتل ظلما أو كان مدافعا عن نفسه حتى فات وقتها، فإنه يجب عليه ~~قضاؤها عند زوال عذره وهذا واضح. # فصل # ويجب قضاء صلاة العيد في اليوم الثاني ولا تقضى بعده وإنما تقضى إذا فاتت ~~للالتباس لا ms0265 غير. # وأما صلاة الجنازة إذا فاتت ففيه الخلاف على ما نبينه في موضعه إن شاء ~~الله تعالى، ولا يجب قضاء شيء من الصلوات سوى ما تقدم ذكره، وقول النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) يقتضي ~~استحباب قضاء النوافل التي هي رواتب الفرائض؛ لأن الخبر لم يفصل، ولا خلاف ~~أنه لا يجب قضاؤهما فحملنا ذلك على الاستحباب. PageV01P306 # (خبر) وروي عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها ~~فاستسقى منها شرابا ثم ناولها سؤره فشربت فقالت: يا رسول الله، إني كنت ~~صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن كان ~~قضاء عن شهر رمضان فصومي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت ~~فلا تقضي)) فصرح بسقوط القضاء عن المتطوع بالصوم إذا أفسده، وكذلك يجب أن ~~يكون حكم المتطوع بالصلاة إذ لا أحد من الأمة فرق بينهما. # (خبر) وروي أيضا عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل ~~عليها يوم الفتح، ثم أتى بإناء فشرب ثم قالت: فناولني، فقلت: إني صائمة ~~فقال: ((إن المتطوع أمير نفسه فإن شئت فصومي وإن شئت فافطري)) وفي بعض ~~الأخبار فقلت: يا رسول الله إني كنت صائمة، فقال لها: ((أتقضين عنك شيئا))؟ ~~قالت: لا، قال: ((فلا يضرك)) وفي بعض الأخبار ((فلا بأس)) فدل ذلك على أنه ~~لا يجب القضاء على المتطوع؛ لأنه قال لها فلا بأس، فنفى أن يلحقها إثم، ولو ~~كان يجب عليها القضاء لوجب عليه أن يبينه لها؛ لكونه منتصبا لتعليم ~~الشريعة، واختلاف هذه الألفاظ عن أم هانئ لا يكون قدحا في الخبر لجواز أن ~~يكون قد جرى من الألفاظ ما تضمنته هذه الأخبار، وذلك هو الواجب الذي به يصح ~~حمل الرواية على السلامة والخلاف في ذلك عن زيد بن علي فإنه ذهب إلى أنه ~~يجب على المتطوع القضاء وهو قول أبي عبدالله الداعي، وهو أحد قولي الناصر، ~~فإن قيل: ms0266 روي عن عروة، عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين ~~فأهدي لنا طعام فأفطرنا فدخل علينا رسول الله فسألناه فقال: ((أقضيا يوما ~~مكانه)) فقد قال علماؤنا: هذا حديث ضعيف. # وروى السيد المؤيد بالله بإسناده عن ابن جريج قال: قلت لابن شهاب أحدثك ~~عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أفطر تطوعا ~~فليقضه)). PageV01P307 # قال: لم اسمع من عروة في ذلك شيئا، فإن صح حملناه على الاستحباب ليلائم ما ~~ذكرناه أولا من الأخبار؛ ولأنها عبادة لا يجب المضي في فاسدها فلا تلزم ~~بالشروع فيها كالتطوع بالوضوء إذا أفسده؛ ولأنه دخل في صلاته متطوعا فإذا ~~أفسدها لم يجب عليه قضاؤها دليله إذا أفسده بالارتداد، فإن قاسوا صلاة ~~التطوع على الحج التطوع أو العمرة كان قياسنا أولى للتجانس؛ لأنه قياس صلاة ~~على صلاة خلاف ما ذكروه؛ ولأن الحج ورد حكمه في هذا الباب مخالفا لقياس ~~الأصول وما ورد بخلاف قياس الأصول فلا يجوز القياس عليه عند مخالفينا من ~~الفقهاء في المسألة، ثم المعنى أنه يجب المضي في الحج الفاسد بخلاف ~~مسألتنا. ### ||||| AUTO فصل في كيفية القضاء # يجب عند أئمتنا عليهم السلام من عليه صلاة فائتة أن يقضيها كيف شاء من ~~غير مراعاة الترتيب فيها؛ لأن الترتيب إنما يجب في الأوقات فإذا زالت ~~الأوقات زال، وذكر الشيخ علي خليل أنه إجماع، ولا يجب الترتيب في القضاء ~~بين الفوائت وفرض الوقت، وبه قال المنصور بالله، وعند زيد بن علي أن يجب ~~الترتيب بين قضاء الفوايت وفرض الوقت إذا كانت الفوايت خمس صلوات. # وجه القول الأول: (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت)). # (خبر) وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (خبر) أنه قال: ~~((ذا نسي أحدكم صلاته فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها فإذا ~~فرغ منها صلى التي نسيها)) وهذا نص في موضع الخلاف، فإن قيل: إن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم لما ms0267 فاتته أربع صلوات يوم الخندق حتى كان عند هوي من ~~الليل فقضاهن على الترتيب. PageV01P308 # قلنا: فعله لا يدل على الوجوب وإنما يدل على أن ذلك مستحب وجائز، فإن قيل: ~~إنه لما صلى مرتبا وجب أن يقضي مرتبا؛ لأنه قد قال: ((صلوا كما رأيتموني ~~أصلي)) قلنا: إنما أمر بما يسمى صلاة أن نفعله على الوجه الذي يفعله صلى ~~الله عليه وآله وسلم ما يسمى صلاة، ونحن لا نختلف في الصلاة، وإنما الخلاف ~~في الزمان الذي تقع فيه الصلاة فالأمر لا يتعلق به، فإن قيل: إن قوله: ((من ~~نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها لا وقت لها غير ذلك)) ~~فدل على وجوب تقديمها على الحاضرة. # قلنا: هذا لا يتعلق بموضع الخلاف؛ لأن الخلاف في تقديمها على الحاضرة ~~وليس في الخبر بيانه على أنا قد ذكرنا في باب الأذان أنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم لما استيقظ هو وأصحابه بعد فوت صلاة الفجر؛ لأنه لم يوقظهم إلا ~~حر الشمس تنحى هو وأصحابه، ثم توضأ وانتظرهم حتى اجتمعوا، ثم صلوا السنة، ~~ثم صلى بهم بعدها الفجر، فدل على خلاف ما تصوروه، وعند أئمتنا عليهم السلام ~~أنه يقضي الصلاة كما كان يؤديها جهرا أو مخافتة أو قصرا أو تماما، هذا هو ~~مذهب القاسم ويحيى عليهما السلام ولو فاتته وهو كامل الطهارة والصلاة ~~فقضاها وهو ناقصهما أجزاءه، وكذلك لو فاتته في حال الصحة فقضاها في حال ~~المرض فإنه يقضيها من قعود كما يصلي فرض وقته. # قال السيد أبو طالب: ولا نعرف فيه لاخلافا، وكذا إذا فاتته في حال المرض ~~فقضاها وهو صحيح قضى صلاة الصحيح. ### |||| AUTO باب صلاة الجمعة ### ||||| AUTO فصل في بيان من تجب عليه صلاة الجمعة ومن لا تجب عليه # الذي يدل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم ~~الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}[الجمعة:9]. # (خبر) وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ترك الجمعة ~~من غير عذر ms0268 ولا علة طبع الله على قلبه)). PageV01P309 # (خبر) وعن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لينتهين ~~أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكتبن من ~~الغافلين)). # (خبر) وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((خير يوم ~~طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق الله آدم وفيه أهبط، وفي تاب، وفيه ~~تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادفها مسلم هو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه ~~إياه)) والخلاف في تعيينا فقيل: آخر ساعة من نهار الجمعة، وقيل: إن أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعوا وتذاكروا فيها ولم يختلفوا أنها آخر ~~ساعة من نهار الجمعة. # (خبر) وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها كانت تنتظر ~~هذه الساعة المذكورة وتأمر غلامها ينظر لها الشمس هل قد غابت أم لا. # (خبر) ولما علم أبو هريرة عبدالله بن سلام بذلك قال: لقد علمت أي ساعة ~~هي، قال أبو هريرة: أخبرني ولا تضن بها علي، فقال عبدالله: هي آخر ساعة في ~~يوم الجمعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يصادفها عبد ~~مسلم وهو يصلي)) وتلك الساعة لا يصلى فيها، فقال عبدالله بن سلام: ألم يقل ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في ~~صلاة حتى يصلي)). # قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك. # وأما الإجماع فلا خلاف في وجوبها على الجملة. # وأما من تجب عليه ومن لا تجب عليه (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه قال: ((الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة: ~~عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الجمعة واجبة ~~على كل حالم إلا أربعة: العبد والمرأة والصبي والمريض)). PageV01P310 # (خبر) وعن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ~~كان يؤمن بالله واليوم ms0269 الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على امراة، أو ~~صبي، أو مملوك، أو مريض)) دلت هذه الأخبار على وجوب الجمعة على كل مكلف إلا ~~العبد والمريض والمرأة، ودلت على سقوطها في الصبي، وقد دللنا فيما تقدم على ~~سقوط التكاليف الشرعية عنه ما لم يبلغ، واختلف أهلنا في وجوبها على ~~المسافر، فعند الهادي إلى الحق، والناصر للحق يلزمه حضورها، وهو الذي حصله ~~السيد أبو طالب. # قال السيد (ط): فإذا كان سائرا فإنه لا يلزمه العدول عن طريقه إلى موضع ~~الجمعة. # وفي (الكافي) وعند زيد بن علي، والمؤيد بالله: أنه لا جمعة على المسافر، ~~ودليل قولهما (خبر) وهو ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلى على مريض أو ~~مسافر)) وهذا الخبر فيه زيادة على ما مضى وهي ذكر المسافر، والزيادة مقبولة ~~من الثقة إذا ثبت ذلك كان خاصا للآية وهو يقتضي سقوطها على المسافر سواء ~~كان نازلا حيث تقام الجمعة أو سائرا فإنه لم يفصل في ذلك، وهذا واضح. # (خبر) وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من كان ~~يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امراة أو مسافر أو عبد أو ~~مريض)) دل على سقوط فرضها عن هؤلاء؛ ولأن المرأة ممنوعة من الاختلاط ~~بالرجال، ولا يمكنها الإتيان بها إلا بمخالطتهم فسقط وجوبها عنها؛ ولأن ~~المسافر مشغول بأسباب سفره وأعماله فلو وجبت عليه لانقطع عن تلك الأسباب، ~~ولو وجبت على العبد لانقطع عن عمل مولاه وخدمته وذلك واجب عليه؛ ولأن ~~المريض يشق القصد إليها لمرضه فسقطت عنه. PageV01P311 # (خبر) ولما جهز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيش مؤتة مع زيد بن ~~حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبدالله بن رواحة أقام عبدالله فصلى الجمعة ~~فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((ما الذي أخرك يا عبدالله))؟ ~~قال: الجمعة، فقال: ((لغزوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها)) فانطلق ~~سائرا فلو ms0270 كانت واجبة على المسافر لم ينكر عليه فعل الواجب، فدل على سقوطها ~~عن المسافر. # (خبر) وعن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الجمعة على ~~من سمع النداء)). # (خبر) وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من علم أن ~~الليل يؤديه إلى أهله فليشهد الجمعة)) دل ذلك على ما ذكره في (المغني) فإن ~~فيه: ويجب حضور الجمعة على من سمع النداء بلديا كان أو قرويا حضريا كان أو ~~بدويا، ثم قال: هذا هو قول القاسم ويحيى عليهم السلام والناصر للحق. # قال: وعند زيد بن علي، والمؤيد بالله لا يجب حضورها إلا على أهل الأمصار ~~دون أهل القرى وإن سمعوا النداء. # قال المنصور بالله: يجب حضور الجمعة على من كان في الميل فما دونه إلى ~~الموضع المجمع فيه. ### ||||| AUTO فصل في شروط وجوب صلاة الجمعة # أولها: أن يكون في الزمان إمام حق عادل، هذا اعتبار الهادي إلى الحق عليه ~~السلام وقد أثم القاسم بن إبراهيم من صلاها مع أئمة الجور، وكذلك زيد بن ~~علي، ومحمد بن عبدالله النفس الزكية عليهم السلام، وسئل إبراهيم بن عبدالله ~~صاحب باخمرى عليه السلام: هل تجوز الجمعة مع الإمام الجائر؟ فقال: إن علي ~~بن الحسين عليه السلام وكان سيد أهل البيت كان لا يعتد بها معهم، وسئل جعفر ~~الصادق بن محمد الباقر عليهم السلام عن صلاة الجمعة مع الإمام الجائر فقال ~~السائل: أصلي خلفه واجعله تطوعا؟ فقال: لو قبل التطوع قبلت الفريضة. PageV01P312 # قال المؤيد بالله: والأظهر انه إجماع أهل البيت عليهم السلام، يعني اشتراط ~~أن يكون في الزمان إمام عادل محق، وجه هذا القول قوله تعالى: {ياأيها الذين ~~آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}[الجمعة:9] ولفظ ~~الصلاة مجمل يحتاج إلى بيان فيجب أن يحتاج في معرفة شروطها وصفتها إلى بيان ~~شرعي، وقد ثبت أنها لم تقم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ~~به او بمن كان واليا من قبله، وقوله تعالى:{فاسعوا ms0271 إلى ذكر الله} أي امضوا، ~~وقوله تعالى:{إن سعيكم لشتى}[الليل:4] أي العمل، ويقال: سعى سعيا أي عمل. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا أتيتم ~~الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة فما ~~أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)). PageV01P313 # (خبر) وعن جابر بن عبدالله قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم ~~جمعة فقال: ((أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال ~~الزاكية قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، ~~والصدقة في السر والعلانية، واعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في ~~مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن ~~تركها في حياتي أو بعدها استخفافا بها أو جحودا لها وله إمام عادل أو جائر ~~فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ~~ألا ولا صيام له، ألا ولا حج له، إلا أن يتوب فمن تاب تاب الله عليه)) فلما ~~ذم تاركها بشرط أن يكون له إمام قلنا: إن الإمام شرط في وجوبها، وإذا ثبت ~~أنه شرط في وجوبها ثبت أنه شرط في صحتها؛ لأن الجمعة متى صحت وجبت، وقوله ~~أو جائر، محمول على أنه متى كان جائرا في باطن أمره وهو عدل في ظاهر الحال ~~لم يسقط بذلك وجوب الجمعة، ويدل عليه صحة هذا التأويل أنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم وصف الجائر بأنه إمام المسلمين بقوله: ((وله إمام عادل أوجائر)) ~~وذلك لا يستقيم إلا إذا كان جائرا في الباطن دون الظاهر؛ لأن من يكون جوره ~~ظاهرا لا يكون إماما للمسلمين، وقد نهى عن الصلاة خلفه بقوله: ((لا يؤمن ~~فاجر مؤمنا ولا يصلين مؤمن خلف فاجر)) فلم يصح وجوب إقامة الجمعة مع الإمام ~~الجائر في ظاهر أمره. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( أربعة إلى ~~الولاة: الحد والجمعة والفيء والصدقات)) وإمام الجماعة لا يوصف ms0272 بالولاية ~~على غيره، وفي بعض الأخبار: ((أربعة إلى الأئمة: الحد والجمعة والفيء ~~والصدقات)) فثبت بذلك ما قلناه، ألا ترى أنه لم ينقل إقامتها إلا بالخطبة ~~ثبت كونها شرطا في صحتها. PageV01P314 ### ||||| AUTO فصل # إن دعوى الإجماع من العترة غير محقق، وكثير من أهل البيت عليهم السلام لم ~~ينقل عنه في ذلك نفي ولا إثبات، ومن الجائز أن يكون بعضهم يقول بخلاف ذلك ~~فلم ينقل إلينا ولم يرو الكلام في ذلك إلا عن جماعة قد مضى تعيينهم، وإذا ~~كان كذلك لم يكن قول آحادهم حجة لعدم الدلالة على ذلك فهذا فيما ادعيتم أن ~~الظاهر أنه إجماع العترة عليهم السلام. # وأما الخبر الأول الذي احتججتم به فإن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~((فمن تركها في حياتي أو بعدها وله إمام عادل)) يدل على اعتبار إمام في ~~حياته سواءه وليس ذلك إلا إمام الصلاة، وهو الذي يصح أن يكون إماما في حياة ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعده فيجب اعتباره؛ إذ لا يصح حصول الإمام ~~الأعظم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ لا إمام في وقته صلى الله ~~عليه وآله وسلم تكون الأمور منوطة به لا عادلا ولا جائرا، وقد قال: ((فمن ~~تركها في حياتي)) فلا اعتبار بالإمام الأعظم في حياته ولا علقة بينه وبين ~~هذه الصلاة، بل نسبتها إليه كنسبة الفجر والعصر وغيرهما من الصلوات الخمس ~~إليه، والصلاة لله تعالى خالصة دون غيره، فأما الدعاء للإمام في الخطبة ~~فجرت به عادة المسلمين وليس بشرط في صحة الخطبة. # وذكر السيدان الأخوان أن ذكر الإمام في الخطبة ليس بشرط في صحتها. # قال السيد أبو طالب: وإنما يدعى له فيها؛ لأن عمل المسلمين قد جرى به، ~~وإذا ثبت ذلك تحقق أن الحاجة إلى إمام الصلاة فتجوز الصلاة خلفه عدلا كان ~~أو جائرا، فيكون الخبر قد أفادنا حكمين: # أحدهما: اشتراط الإمام الجماعة الذين يصلون معه الجمعة. PageV01P315 # والثاني: أن الصلاة تصح خلفه عادلا أو جائرا، وفيه حمل لفظة جائر على ~~حقيقتها وهو ms0273 يجب حمل الخطاب على حقيقته ما أمكن، ويكون هذا الخبر خاصا ~~للأخبار الأولى، نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يؤمن فاجر مؤمنا ~~ولا يصلين مؤمن خلف فاجر)) فكأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم إلا صلاة ~~الجمعة فصلوها خلف من أمكم فيها عادلا كان أم جائرا، وكما روي أن الحسن ~~والحسين والحسين عليهما السلام صليا خلف معاوية، رواه الباقر عليه السلام، ~~ثم كان الحسن ربما يتخلف ويعتل بالمرض، وروى الباقر أن عليا عليه السلام ~~صلى خلف عثمان اثنتى عشرة، وروى غيره أن الحسين بن علي قدم سعيد بن العاص ~~في صلاة جنازة أخيه الحسن بن علي عليهما السلام وقال: تقدم فلولا أنها سنة ~~ما قدمت كأنه اعتبر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يؤم الرجل في ~~سلطانه)) فلما كان السلطان لسعيد قدمه وهذا القول لا يحفظ على أئمتنا عليهم ~~السلام ولكنه قد أدى إليه الدليل وللناظر فيه نظرة، والله الهادي. PageV01P316 # وأما احتجاجهم بالخبر الثاني وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أربعة ~~إلى الولاة أو قال أربعة إلى الأئمة)) وذكر فيها الجمعة فنحن نقول بموجبه ~~فإن أئمة الحق أولى بذلك في أوقاتهم فإذا لم يكن في الزمان إمام حق جاز ~~للمسلمين أخذ الفيء بلا خلاف فكذلك الجمعة وجاز لهم أخذ الصدقات عند بعض ~~العلماء، وقد ذكره القاضي العالم شمس الدين جعفر بن أحمد رضي الله عنه فإنه ~~ذكر أن لولاة الحق في غير زمان الأئمة السابقين أن يأخذوا الصدقات طوعا ~~وكرها، وذكر أن لهم تضمين الحقوق ممن هي عليه إذا لم يخرجها لئلا تضع ~~الحقوق، وذكر نحو ذلك الشيخ أبو الفضل بن شروين، وقال: تجوز إقامة الحدود ~~في غير زمان الأئمة لئلا تضيع الحقوق على ما فصلناه في كتاب السير من هذا ~~الكتاب، والله الهادي، على أن الآية في قوله: {فاسعوا إلى ذكر ~~الله}[الجمعة:9] لم يذكر الله اعتبار الإمام الأعظم في هذه الصلاة ولو كان ~~ذلك شرطا لذكره؛ لأنه لا يجوز عليه تفويت مصالح خلقه بالكتمان، ms0274 فلما لم ~~يذكره دل على أنه ليس بشرط في صحة هذه الصلاة، ودلت الآية على اشتراط حضور ~~أربعة فيها أحدهم المنادي والسعاة ثلاثة؛ لأن أقل الجمع الحقيقي ثلاثة، ~~ودليله أن أهل اللغة فصلوا بين لفظ الواحد والاثنين والثالث فقالوا: قام ~~للواحد وللاثنين قاما، وقاموا للثلاثة فصاعدا كما يقال: سعى زيد وفي ~~الاثنين سعيا وفي الثلاثة سعوا وخطاب الله تعالى نزل على لغة العرب فيجب ~~القضاء بصحة ما ذكرناه، فهذا هو بيان الله تعالى ولا بيان بعد بيانه ولا ~~برهان أوضح من برهانه. PageV01P317 # (خبر) فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة وهم ~~أربعون، فدل على أنها لا تنعقد إلا بأربعين فلا يصح الاحتجاج به؛ لأننا ~~نقول بأنها تنعقد بأربعين وبأكثر وأقل فهلم الدلالة على أنها لا تنعقد بدون ~~الأربعين ويلزمهم أنها لا تنعقد بأكثر عدد جمع بهم رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم لأن العلة واحدة وهذا ساقط، وقد دخل تحت هذه الجملة ما ذكره ~~أئمتنا عليهم السلام من اعتبار عدد يحضرون الجمعة، والذي ذكرنا هو الذي ~~صححه العلماء لمذهب الهادي واعتبار من اعتبر حضور أربعين غير صحيح؛ لما ~~بيناه في معنى هذه الآية. # ويدل على ذلك (خبر) روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث مصعب بن ~~عمير إلى المدينة قبل أن يهاجر وأمره أن يقيم بها الجمعة فأقامها في دار ~~سعد بن خيثمة في اثني عشر رجلا، دل ذلك على أنها تصح دون اعتبار حضور ~~أربعين، فلو كان الأربعون شرطا لم يقمها بدون ذلك، وروي أنه أول من جمع في ~~دار الإسلام. # (خبر) وروى جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قائما ~~يخطب فقدم عير من مصر فانفض الناس إلى العير فبقي رسول الله مع اثني عشر ~~رجلا ولم ينقل أنهم رجعوا، فانزل الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا ~~انفضوا إليها وتركوك قائما}[الجمعة:11] وهذا يدل على أنها تصح بدون ~~الأربعين، واللهو الولد في قوله تعالى{لو أردنا ms0275 أن نتخذ لهوا ~~لاتخذناه}[الأنبياء:17] وقيل: المرأة، ولهو الحديث الغناء وما يلهي عن ذكر ~~الله، واللهو الطبل والمزامير، واللهو أيضا كناية عن الجماع. # وأما في الآية فقوله تعالى: {وإذا رأوا تجارة}[الجمعة:11] يعني بيعا ~~وشراء، وقوله تعالى{أو لهوا}، قيل: الطبل. # وروي أن جماعة مروا بطبل في نكاح فخرجوا، روي ذلك عن جابر، وروي عنه أيضا ~~أنه قال: المزامير، {انفضوا إليها} أي: تفرقوا وخرجوا إليها. PageV01P318 # قيل: قائما يخطب، وقيل: قائما في الصلاة، وهذه القصة لم تقع من كبار ~~المهاجرين والأنصار بل من قوم من عوام أو منافقين، قيل: هم عوام، عن أبي ~~علي، وقيل: هم منافقون عن أبي مسلم، قيل: أصاب أهل المدينة جوع وغلا فقدم ~~دحية بن خليفة الكلبي بتجارة ما يحتاج إليه من الدقيق والبر وغيره، فكان ~~يقف بسوق المدينة ويضرب بالطبل قبل أن يسلم فيعلم الناس بقدومه، فلما سمعوا ~~ذلك تفرقوا واستبقوا لئلا يسبقوا. ### ||||| AUTO فصل # ومن شروط وجوب الجمعة دخول الوقت، وهو وقت الاختيار للظهر وقد تقدم ~~تفصيله. # (خبر) وعن أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ~~الجمعة إذا مالت الشمس. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة إذا كان ~~الفيء ذراعا وقد قال: ((صلو كما رأيتموني أصلي)). # (خبر) وما روي عن سلمة بن الأكوع أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم الجمعة وننصرف وليس للحيطان فيء، فإن قد ورد في بعض ~~الأخبار أيضا في فيء يستظل به، فدل ذلك على أن المراد به في أول وقت زوال ~~الشمس وكذلك. # (خبر) وهو ما روي عن الصادق جعفر، عن أبيه، عن جابر قال: كنا نصلي مع ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة ثم نرجع فنريح عن نواضحنا. # قال جعفر: ذلك زوال الشمس، وعلى أول الوقت يحمل. PageV01P319 # (خبر) وهو ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((من اغتسل غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما ms0276 قرب بدنة، ومن راح ~~في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب ~~كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة ~~الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر)) دل ~~ذلك على تفاضل هذه الساعات وكون الأولى أفضل من التي تليها ثم كذلك سائرها، ~~ودل على أن البدنة أفضل من البقرة والبقرة أفضل من الشاة، والشاة أفضل من ~~الدجاجة، وأن الدجاجة أفضل من البيضة، ودل على عظم هذه الصلاة بحضور ~~الملائكة يستمعون الذكر في وقتها، وفي الحديث: ((من بكر وابتكر)) قوله: بكر ~~يعني إلى الصلاة أتاها في أول وقتها وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه، وفي ~~الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تزال أمتي على سنتي ما ~~بكروا بصلاة المغرب)) أي: يصلونها عند غروب الشمس، وقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((وابتكر)) أراد إدراك أول الخطبة. # (خبر) وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتد البرد بكر ~~بالجمعة وإذا اشتد الحر أبرد بها، دل ذلك على استحباب هذا المروي وجوازه، ~~وأما أنه واجب فلا خلاف أنه غير واجب. ### ||||| AUTO فصل # ومن شروط وجوب صلاة الجمعة المكان واختلف الناس فيه فمنهم من اعتبر ~~المستوطن سواء كان بلدا أو قرية أو منهلا إذا كان لجماعة من المسلمين وهذا ~~هو مذهب الهادي إلى الحق، وهو قول الناصر للحق، وعند زيد بن علي والباقر ~~ابني زين العابد أن الجمعة لا تجوز إلا في مصر جامع وكذلك التشريق، وقال ~~المؤيد بالله: لا تكون إلا في مصر جامع. # وجه القول الأول: الظواهر، منها الآية وهي قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر ~~الله}[الجمعة:9]، ومنها الخبار، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((الجمعة حق واجب على كل مسلم)). PageV01P320 # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه ~~الجمعة يوم الجمعة)). # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله فرض عليكم الجمعة في ms0277 مقامي هذا ~~في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا إلى يوم القيامة)) فاقتضت هذه ~~الظواهر وما أشبهها وجوبها على جميع المكلفين بها في أي موضع كان، ولم يخص ~~موضعا من موضع فدل على العموم في الأماكن كلها. # قال القاضي زيد: فلما أجمعوا على أن المواضع التي ليست بمواضع الاستيطان ~~لا جمعة لهم فيها خصصناها بأنها لا تجب فيها الجمعة فبقي داخل تحت الظواهر ~~المستوطنون في المدن والقرى والمناهل، واشترطنا أن يكون المستوطن لجماعة من ~~المسلمين؛ لأن علماءنا ذكروا أنها لا تقام الجمعة في قرى الكفار بالإجماع. # (خبر) ولما روى ابن عباس أنه قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة بالمدينة ~~بجواثي من البحرين من قرى عبد القيس. # (خبر) وروى عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه أن أسعد بن زرارة أول من ~~جمع بنا في حرة بني بياضة وهي قرية ليست بمصر، ويقال: إنها قرية منفصلة من ~~المدينة على قدر ميل من بني سلمة؛ لأنها مواضع الاستيطان فيجب أن تصح فيها ~~الجمعة كالمدن؛ ولأنها عبادة فوجب أن يستوي في إقامتها أهل القرى والأمصار ~~كسائر الصلوات والعبادات، ولا يلزم عليه أهل البوادي ونحوهم؛ لأنهم يتبعون ~~الماء والكلأ وينتقلون لأجل ذلك من موضع إلى موضع ولا يستقرون ولا يلبثون ~~في موضع بعينه فلذلك لم تجب عليهم الجمعة. # وجه القول الآخر ما روي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه قال: ((لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع)). PageV01P321 # وروي عن علي عليه السلام: لا جمعة إلا في مصر جامع، وقيل: إن المصر الجامع ~~هو الذي يسكنه التجار وأهل الحرف والصناعات، وهذا الخبر محمول عندنا على أن ~~الجمعة لا تكون واجبة إلا في مصر جامع أو لا تكون فاضلة أو كاملة إلا في ~~مصر جامع؛ لأنا قد روينا أنها قد أقيمت بجؤاثي، وأنها قد أقيمت بحرة بني ~~بياضة، وأنها قد أقيمت في دار أبي خيثمة، وأخبارنا أكثر والأصول تعضدها نحو ~~قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ms0278 ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)) ~~فأفادنا ذلك أن الأرض كلها مواضع للصلوات أجمع؛ لأنه لم يخص صلاة من صلاة ~~ونحو ذلك، واختلف علماؤنا عليهم السلام هل تقام في المساجد وغيرها أم لا؟ ~~فعند الهادي إلى الحق: لا تقام إلا في المساجد، وبه قال المنصور بالله، وجه ~~ذلك أن الإجماع منعقد على أن إقامتها في المساجد مشروعة، هكذا ذكره ~~المحتجون على صحة هذا المذهب، ولا شبهة أنها مشروعة في المساجد وهي فيها ~~أفضل، ولقائل أن يقول وكذلك هي مشروعة في غيرها فما الحجة؟ فإن قيل: الحجة ~~(خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا جمعة لمن لم يصلي في ~~الرحبة)). # قلنا: قد ذكر علماؤنا الذين يعتبرون المسجد على مذهب الهادي ما لفظه: ولا ~~خلاف أن الرحبة إذا لم يفصل بينها وبين الإمام طريق أو ما يجري مجراه ~~فالصلاة جائزة. # قالوا: فإن المراد إذا كان بينها وبينه طريق فسقط الاحتجاج به، وذهب ~~المؤيد بالله إلى أن الجمعة جائزة خارج البلد في الصحراء، وهو الأولى عندنا. # (خبر) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس الجمعة في ~~مسلك الوادي، فدل على أنه يجوز إقامتها في غير مسجد. PageV01P322 ### ||||| AUTO فصل # ومن شرط وجوب صلاة الجمعة الخطبتان ولا يعلم فيها خلاف عن أحد من آبائنا ~~عليهم السلام وجه ذلك أن لفظ الذكر مجمل في قول الله والصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وآله والدعاء للإمام المخطوب له في الثانية، ووجه ذلك ما بيناه ~~أولا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وبذلك جرت عادة المسلمين إلى يومنا ~~هذا، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل في هذا على الوجوب؛ لكونه ~~بيانا للذكر الذي أمرنا بأن نسعى إليه، والأمر يقتضي الوجوب، وبيان المجمل ~~الواجب يكون واجبا. ### ||||| AUTO فصل في بيان ما يستحب فعله في يوم الجمعة # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما على أحدكم إن ~~وجد أو قال إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم ms0279 الجمعة سوى ثوبي مهنته)). # وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((البسوا الثياب البيض ~~فإنها أطهر وأطيب)) دل ذلك على استحباب لبسها. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعتم ويرتدي، دل على استحباب ~~ذلك لإمام الجماعة؛ لأنه يستحب له من الزينة أكثر مما يستحب لغيره؛ لأنه ~~يقتدى به. # (خبر) وروى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((ليتطيب أحدكم يوم الجمعة ولو كان من قارورة امرأته)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في جمعة من الجمع: ~~((يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان ~~عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك)) دلت هذه الأخبار على صحة ~~ما نص عليه آباؤنا عليهم السلام من أنه يستحب للملسمين في هذا اليوم أن ~~يرفهوا على أنفسهم وأوقاتهم من الأعمال وأن يغتسلوا فيه، وأن يتطيبوا بأنفس ~~طيب، وقد قدمنا الكلام في غسل هذا اليوم في كتاب الطهارة. PageV01P323 ### ||||| AUTO فصل في بيان ما يستحب للإمام أن يفعله في هذا اليوم # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه كان يأتي ~~الجمعة حافيا، وفي رواية أخرى عنه عليه السلام أنه كان إذا راح إلى الجمعة ~~يمشي حافيا ويقول: إنه موطن لله، وإليه ذهب الهادي فإنه ذكر أنه يستحب له ~~أن يأتيها راجلا وإن أتاها حافيا المرة بعد المرة كان مستحبا. # (خبر) وروى أبو قتادة وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين)). # (خبر) وروي أن سليكا الغطفاني دخل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب ~~فقال له: أركعت؟ قال: لا. قال: ((قم فصل ركعتين)). # (خبر) وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا جاء ~~أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين)) دل ذلك على استحبابهما وهو الذي نص عليه ~~محمد بن الهادي، ولا خلاف ms0280 أنهما غير واجبتين فاستحب ذلك للإمام ولغيره. # (خبر) وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صعد المنبر سلم ~~على الناس. # (خبر) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استقبل ~~بوجهه الناس وهو على المنبر سلم ثم جلس، دل على أنه يستحب للأئمة بعده أن ~~يفعلوا كذلك. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس إذا صعد المنبر ~~حتى يفرغ أذان المؤذن، دل على ما ذكره أئمتنا عليهم السلام من أن الإمام ~~يقف بعد تسليمه على الناس حتى يفرغ المؤذنون من الأذان. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يخطب متوكئا على عصا أو ~~قوس فحمد الله وأثنى عليه، دل ذلك على ما نص عليه أئمتنا عليهم السلام من ~~أنه يستحب له أن يتوكأ في خطبته على سيف أو عكازة أو قوس وذلك مما جرت به ~~عادت الخطباء من المسلمين، وتوارثوه خلفا عن سلف إلى يومنا هذا، ويخطب قائما. # (خبر) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما، ولا ~~خلاف في كونه مشروعا وعليه عمل المسلمين إلى يومنا هذا. PageV01P324 # (خبر) وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ~~خطب يستقبل الناس بوجهه، ونستقبله بوجوهنا، ونحوه رواه علي عليه السلام. # (خبر) وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب ~~خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أذان المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم ~~يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. # (خبر) وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينزل يوم الجمعة من ~~المنبر فيقوم معه الرجل فيكلمه في الحاجة ثم ينتهي إلى مصلاه فيصلي، دل ذلك ~~على أنه لا يكره الكلام بعد نزول الأمام من المنبر يوم الجمعة وأن يدخل في ~~الصلاة. # [الظاهر أن هنا سقط في الأصل] تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله}[الجمعة:9] ~~وهو واجب؛ لأنه تعالى أمر بالسعي إليه ms0281 والأمر على الوجوب فيما فعله النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم من الذكر كان بيانا فيكون واجبا. # (خبر) وقد روى جابر بن سمرة قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم خطبتان يجلس بينهما. # (خبر) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب الجمعة ~~قائما ثم يقعد ثم يقوم فيخطب، وروي نحوه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم. # (خبر) وروى جعفر الصادق عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فإن قيل: إنه يجب السعي إلى ذكر ~~الله فهو يعم كل ما ذكر الله تعالى إلا ما خصه الدليل. # قلنا: هذا ساقط؛ لأن الذكر المأمور بالسعي إليه معرفة بالإضافة مع ~~الإثبات، وما هذا حاله يجب أن يكون خاصا فهو كالعهد الذي يوجب صرف الخطاب ~~إلى المعهود والذكر المعهود هو الخطبتان، فيثبت بذلك ما ذكره علماؤنا عليهم ~~السلام والخطبتان تشتملان على أذكار منها: التحميد. # (خبر) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا خطب: الحمدلله ~~نحمده ونستعينه إلى آخر. PageV01P325 # ومنها الموعظة للناس (خبر) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعظ ~~الناس بمواعظ كثيرة مختلفة نحو قوله: ((ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها ~~البر والفاجر، ألا وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك قادر)). # (خبر) ونحو ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوم الجمعة ~~فحمد لله وأثنى عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرت ~~وجنتاه كافة منه رجلين بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه الوسطى والتي ~~تلي الإبهام، ثم يقول: إن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى ~~الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة من ترك مالا ~~فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي)). # (خبر) وعن الحاكم قال: أوفدت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشهدنا ~~معه الخطبة فقام متوكئا على ms0282 قوس أو عصا فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات ~~طيبات مباركات دل على أنه يستحب لإمام المسلمين في الجمعة أن يفعل ذلك. # ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول الله تعالى:{ورفعنا ~~لك ذكرك}[الشرح:4] قيل في التفسير: لا أذكر إلا وتذكر معي، وقوله تعالى: ~~{إن الله وملائكته يصلون على النبي...}[الأحزاب:56] الآية. # ومنها قراءة شيء من القرآن. # (خبر) لما روت أم هشام قالت: تلقنت سورة (ق) من رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم إذا خطب يوم الجمعة. # ومنها الاستغفار (خبر) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ~~يستغفر في خطبته للمؤمنين والمؤمنات. # (خبر) وروي أن عمارا خطب وأوجز فقيل له: لو كنت تنفست؟ فقال: سمعت النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((قصر خطبة الرجل من فقهه فأقصروا الخطبة ~~وأطيلوا الصلاة)). PageV01P326 # (خبر) وروي أنه خطب فقيل له: ما تنفست، فقال: أمرنا رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم بإقصار الخطبة وإطالة الصلاة، دل على استحباب الإيجاز في ~~الخطبة، وذكر السيد (ع) على أصل الهادي أن أقل الخطبة حمد الله تعالى. ### ||||| AUTO فصل في كيفية صلاة الجمعة # فإذا نزل الإمام من المنبر أقام الإمام، فإذا قال المؤذن: حي على الصلاة ~~وقف الإمام في مصلاه واصطف الناس وراءه فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر ~~تكبيرة الإحرام وهو الذي نصه في (الأحكام) وقد دللنا فيما تقدم على أن ~~الإمام يقوم في كل صلاة عند قول المؤذن حي على الصلاة، فإذا قال: قد قامت ~~الصلاة كبر تكبيرة الافتتاح فلا فائدة في إعادة الدلالة، ثم يصلي بهم ~~ركعتين، والإجماع منعقد على أن صلاة الجمعة ركعتان، وأن الإمام يجهر ~~بالقراءة فيهما، وهو الذي لم يختلف في النقل عن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله، واستحب آباؤنا وأئمتنا عليهم السلام أن يقرأ مع الفاتحة في الأولى ~~بالجمعة، وفي الثانية مع الفاتحة بسورة المنافقين، وإن أحب الإمام قرأ في ~~الأولى مع الفاتحة: {سبح اسم ربك الأعلى}[الأعلى:1] وفي الثانية مع الفاتحة ~~سورة الغاشية. # وروى ms0283 العلماء أن أبا هريرة قرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بسورة ~~المنافقين. # قال عبدالله بن أبي رافع: فأدركت أبا هريرة حين انصرفت فقلت: إنك قرأت ~~سورتين كان علي عليه السلام يقرأ بهما يوم الجمعة في الكوفة. # قال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ بهما ~~يوم الجمعة. # (خبر) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في صلاة ~~الجمعة بالجمعة وإذا جاءك المنافقون. PageV01P327 # (خبر) وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في صلاة ~~الجمعة بسبح باسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وإن قرأ بغيرهما من ~~السور جاز وهو إجماع، فإذا فرغ الإمام من صلاته فالمستحب له أن يتنحى يمينا ~~أو يسارا أو يتطوع بركعتين نص عليه في (الأحكام) ورواه زيد بن علي، عن ~~آبائه، عن علي عليه السلام فإنه روي عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم ~~أربعا ثم يرجع فيقيل. ### ||||| AUTO فصل في بيان أحكام الكلام والصلاة في حال خطبة الإمام يوم الجمعة # اختلف أهلنا على قولين: فظاهر قول الهادي إلى الحق المنع فإنه أطلق القول ~~بأن الإمام إذا خطب انقطعت صلاة كل من يصلي من الناس، ووجب عليهم الإنصات ~~والاستماع. # قال السيد (ط): وهو يقتضي المنع عن الكلام من جميع الوجوه، وحمله أبو ~~العباس عليه السلام على الحال التي تكون الخطبة قد انتهت فيها إلى آخرها ~~ووجب القيام إلى الصلاة. # قال (ط): وظاهر قول يحيى يمنع من هذا التأويل، وفي (الكافي) ومنهم من كره ~~ذلك - يعني الصلاة والكلام في حال الخطبة- قال: وهم زيد بن علي، ويحيى، ~~والناصر للحق، ولا يرد على من سلم عليهم السلام بتسليم ولا يشمت -بالسين ~~والشين معجمة ومهملة- والإعجام أفصح إلى العاطسين في حال الخطبة كما لا ~~يتكلم، وقال القاضي زيد: وهذا القول نضره السيد المؤيد بالله، ومنهم من جوز ~~الكلام الخفيف الذي لا يشغل عن سماع الخطبة، وجوز لمن لحق الإمام وهو يخطب ~~أن يتجوز بركعتين خفيفتين، وهو قول ms0284 القاسم بن إبراهيم وولده محمد بن ~~القاسم، ومحمد بن الهادي عليهم السلام. # وروي عن الناصر للحق أنه إذا جاء رجل لم يكن قد ركع جاز أن يركع ركعتين. # وجه القول الأول قول الله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ~~وأنصتوا}[الأعراف:204] روي أنها نزلت في الخطبة. PageV01P328 # (خبر) وعن ابن عمر قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ((إذا دخل ~~أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((إذا قلت أنصت والإمام ~~يخطب فقد لغوت)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((إذا سمعت إمامك يتكلم- ~~يعني في الخطبة- فانصت حتى ينصرف)). # (خبر) وروي أن رجلا تكلم في حال الخطبة فقال له النبي صلى الله عليه ~~وآله: ((لا جمعة لك)). # (خبر) وروي أن عبدالله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة ~~فحصبهما أن اصمتا. # (خبر) وروى جابر أن ابن مسعود دخل والنبي صلى الله عليه وآله يخطب فجلس ~~إلى أبي فسأله عن شيء فلم يرد عليه فسكت حتى صلى النبي صلى الله عليه وآله ~~ثم قال له: ما منعك أن ترد علي؟ فقال: إنك لم تشهد معنا الجمعة. قال: ولم؟ ~~قال: تكلمت والنبي صلى الله عليه وآله يخطب، فقام ابن مسعود ودخل على النبي ~~صلى الله عليه وآله فذكر له فقال: (( صدق أبي وأطع أبيا)). # (خبر) وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من توضأ ~~وأحسن الوضوء ثم أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة حتى يفرغ من صلاته كفر له ما ~~بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام)) وقيل: من مسح الحصى-يعني في ~~صلاة يوم الجمعة- فقد لغى. PageV01P329 # (خبر) وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ((من اغتسل يوم ~~الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده، ولبس أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي ~~المسجد ولم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت إذا خرج ~~الإمام ms0285 كانت كفارة بينها وبين الجمعة)) وقوله في الخبر المتقدم ((فقد ~~لغوت)) لغي إذا تكلم بما لا محصول فيه، وقيل في قوله تعالى:{والغوا فيه} ~~أي: ألغطوا فيه يبدل أو ينسى فتغلبوه، وقيل: عارضوه بكلام لا يفهم، وقوله: ~~{عن اللغو معرضون} يعني عن كل لعب ومعصية، ومنه قوله تعالى: {وإذا سمعوا ~~اللغو أعرضوا عنه}[القصص:55] وقيل: لغا من الصواب، أي مال عنه، وقيل: خاب ~~والغيته خيبته، وفي حديث سلمان إياكم وملغاة أول الليل يريد اللغو والباطل، ~~وقيل: لغا إذا تكلم بالكلام المطرح، والغى أسقط، قال الشاعر: # ويذهب بينها المري لغوا ... كما ألغيت في الدية الحوارا # وجه القول الثاني: خبر سليك الغطفاني وقد تقدم. # (خبر) وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا جاء ~~أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين)). # (خبر) وروى أنس أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~قائم على المنبر يوم الجمعة فقال: متى تقوم الساعة؟ فأشار الناس إليه أن ~~اسكت فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((عند الثالثة. ما أعددت ~~لها))؟ فقال: حب الله ورسوله. فقال: ((إنك مع من أحببت)) وذكر المنصور ~~بالله أن من تكلم في حال الخطبة كان آثما وصحت صلاته إلا أن يتكلم بذكر ~~الله أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يأثم، وهو ~~الاختيار عندنا من الأقوال، وفيما ذكرناه أولا ما يدل عليه. والله الهادي. PageV01P330 ### ||||| AUTO فصل في بيان حكم صلاة الجمعة في يوم الجمعة في موضع واحد # (خبر) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقم في موضع واحد ~~غير جمعة واحدة، وكذلك الخلفاء من بعده، دل ذلك على صحة ما ذهب إليه أئمتنا ~~عليهم السلام من أن الجمعة لا تقام في موضع واحد إلا جمعة واحدة. # قال المنصور بالله: إذا كان يجمعهما الميل يعني أنها لا تصلى في موضعين ~~يجمعها الميل إلا جمعة واحدة فإن كان متباعد الأطراف جاز عنده جميعا، وهذا ~~مبني على أنها لا تصلى عند ms0286 هؤلاء إلا في المسجد فإن صلوا جمعتين في مسجد ~~واحد فإن وقعتا في وقت واحد بطلتا جميعا، وإن تقدمت إحداهما كانت هي الجمعة ~~دون الأخرى، وبه قال المنصور بالله، قال: فإن صلوا في الميل في مسجدين لعذر ~~نحو ضيق المسجد جاز، وإن كان لغير عذر لم يجز، وتبطل الثانية دون الأولى، ~~وإن وقعتا في وقت واحد بطلتا جميعا. ### ||||| AUTO فصل في الجمعة والعيد إذا اجتمعتا في يوم واحد # (خبر) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((قد ~~اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه العيد عن الجمعة وإنا مجمعون)). # (خبر) وروي أن معاوية سأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: ~~صلى العيد ثم رخص في الجمعة قال: ((من شاء أن يصلي فليصل)) دل على صحة ما ~~ذكره آباؤنا وعلماؤنا عليهم السلام أنه إذا اجتمع عيدان كانت صلاة الجمعة ~~في ذلك واجبة على الكفاية، فإذا صلى الإمام الجمعة بعد العيد في وقتها في ~~جماعة من المسلمين سقط بذلك فرضها على الباقين. PageV01P331 ### ||||| AUTO فصل في تفسير الصلاة الوسطى # اختلف أهلنا عليهم السلام في تعيينها والأصل فيها قول الله تعالى: ~~{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}[البقرة:238] دلت ~~هذه الآية على أن أوكد الفرائض الصلاة الوسطى، واختلف علماؤنا في تعيينها، ~~فقال بعضهم هي صلاة الجمعة؛ لأن الله تعالى خصها بالذكر تفخيما لشأنها ~~وتعظيما لأمرها، فقال عز قائلا: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من ~~يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}[الجمعة:9] وهذا القول هو قول ~~القاسم بن إبراهيم، والهادي إلى الحق وأسباطهما عليهم السلام، وهو قول ~~الناصر للحق عليه السلام، وهو المروي عن علي عليه السلام فإنه قال: الصلاة ~~الوسطى هي صلاة الجمعة، وهي في سائر الأيام الظهر. # قال القاضي زيد: وهذا يجري مجرى المسند إذ لا مساغ للاجتهاد فيه، وهوقول ~~زيد بن ثابت، وعائشة وحفصة على ms0287 ما نبينه، ويدل على ذلك من السنة ما رويناه ~~من كتاب الموطأ، عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة ~~أن أكتب لها مصحفا ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: {حافظوا على الصلوات ~~والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}[البقرة:238] فلما بلغتها آذنتها فأملت ~~علي {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى -وصلاة العصر- وقوموا لله ~~قانتين}[البقرة:238] ثم قالت: سمعتها من رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم. PageV01P332 # (خبر) وروينا في هذا الكتاب أيضا عن عمر بن نافع أنه قال: كنت أكتب مصحفا ~~لحفصة أم المؤمنين فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: {حافظوا على الصلوات ~~والصلاة الوسطى -وصلاة العصر- وقوموا لله قانتين}[البقرة:238] دل الخبران ~~على أن الصلاة الوسطى ليست بصلاة العصر؛ ولأنه عطف صلاة العصر على الصلاة ~~الوسطى بحرف العطف وهو الواو وهو يقتضي بحقيقته في اللغة غير المعطوف عليه. # وفي خبر أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الصلاة أفضل؟ قال: ((صلاة ~~الظهر)). # قال القاسم عليه السلام: الوسطى المراد به العظمى، يقال: فلان وسط القوم ~~أي أشرفهم، قال الله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}[البقرة:143] قال: ~~فصلاة الجمعة أشرف الصلوات فوجب أن تكون هي المراد بالآية؛ ولأن صلاة ~~الجمعة والظهر وسط صلاة النهار؛ لأنها بين الفجر وبين العصر. PageV01P333 # قال المؤيد بالله: والأقرب عندي أنها العصر، وروي ذلك أيضا عن علي عليه ~~السلام وأبي هريرة، وابن مسعود، وإليه ذهب المنصور بالله، وجه هذا القول ما ~~روت حفصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((حافظوا على الصلوات ~~والصلاة الوسطى وهي العصر)) وسئل علي عليه السلام عن الصلاة الوسطى؟ فقال: ~~كنا نرى الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم ~~الخندق: ((شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وأجوافهم ~~نارا)) وقال قوم: هي صلاة الفجر، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وابن عباس ~~ومعاذ؛ لأنها بين صلاتي نهار وصلاتي ليل، واحتجوا على ذلك بقوله ~~تعالى:{وقوموا لله قانتين}[البقرة:238] فقرنها بالقنوت ولا قنوت إلا في ~~الصبح؛ ms0288 ولأن صلاة الصبح تأتي في وقت والناس في أطيب نوم فخص ذلك الوقت حتى ~~لا يتغافل عنها الناس، ويرد على هذا القول أن ذكر القنوت لا حجة فيه؛ لأن ~~القنوت يذكر ويراد به غير ما أشاروا إليه فمنه بمعنى الطاعة، قال تعالى: ~~{كل له قانتون}[الروم:26] أي ميطعون، ومعنى الطاعة بهذا المعنى أن كل من في ~~السماوات والأرض مخلوقون كما أراد الله تعالى لا يقدر أحد على تغير الخلقة ~~فآثار الصنعة دالة على أن الطاعة أعلى طاعة الإرادة والمشيئة، وليست طاعة ~~العبادة، ومنه بمعنى الطاعة حقيقة، قال تعالى: {كان أمة قانتا ~~لله}[النحل:120] يعني ميطعا، وقال تعالى: {اقنتي لربك} أي أعبديه، وقيل: أي ~~صلي، وفي الحديث: ((كمثل الصائم القانت)) ومنه قوله تعالى: {أمن هو قانت ~~آناء الليل ساجدا وقائما} [الزمر:9]، وقال:{ومن يقنت منكن لله ~~ورسوله}[الأحزاب:31] أي يقيم على الطاعة، ومنه قوله تعالى: {فالصالحات ~~قانتات} أي: قائمات بحقوق أزواجهن، وقيل: مصليات ومنه أي القنوت بمعنى ~~القيام، ومنه القنوت بمعنى الدعاء، وفي الحديث أنه قنت PageV01P334 شهرا أي أقام يدعو ومنه قنوت الفجر والوتر، قيل: وأصله القيام، ومنه القنوت ~~بمعنى الخشوع، وقيل: هو ينقسم إلى أربعة أقسام: الصلاة، وطول القيام، ~~وإقامة الطاعة، والسكون، روي عن زيد بن أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة ~~حتى نزلت الآية: {وقوموا لله قانتين} فأمسكنا عن الكلام، وفي الحديث: أفضل ~~الصلاة القنوت، وقال قوم: هي صلاة المغرب وهو قول ابن عباس وجابر وغيرهما، ~~وقال قوم: هي صلاة العشاء؛ لأنها بين صلاتين لا يقصران فهي الوسطى بينهما، ~~واعلم أيها المسترشد أنها من الصلوات الخمس في عموم لفظها بإجماع الأمة، ~~ولها خاصة الإفراد بالذكر، وإنما سميت وسطى تفخيما لأمرها، وإشادة لذكرها، ~~وحثا على فعلها لعظم أجرها، والوسط هم الخيار، قال الشاعر: # وهم وسط يرضى الأنام بحكمهم ... إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم PageV01P335 قال الله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}[البقرة:143] يعني عدولا وخيارا، ~~وقال تعالى: {قال أوسطهم}[القلم:28] أي أعدلهم وخيرهم، يقال: فلان أوسط ~~قومه وواسطهم ووسيط قومه أي من خيارهم وما تجاذبه أهل ms0289 هذه الأقاويل من ~~الأدلة المتعارضة، والله تعالى قد أخفاها في الصلوات الخمس فينبغي الإتيان ~~بها على أوقاتها، فإن قوله تعالى: {فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ~~ساهون}[الماعون:4-5] السهو عنها ترك وقتها فأخفاها تعالى في الصلوات الخمس ~~ليحافظ على جميعها كما أخفى الإسم الأعظم في القرآن ليحافظ الراغب على ~~قراءته كله ليأتي بالاسم الأعظم كما أخفى ليلة القدر في رمضان ليقوم الراغب ~~في لياليه جميعا فيفوز بالثواب، وكما أخفى الساعة المباركة في يوم الجمعة ~~ليقام بحرمة اليوم كله، فإذا كانت الصلوات الخمس واجبة على الأعيان فلا ~~ينبغي للمكلف أن يقصر فيها أجمع فلو تعينت الصلاة الوسطى فحافظ عليها وترك ~~ما عداها كان من الهالكين، ومن قام بهن جميعا على أوقاتهن لم يكتب من ~~الغافلين وكان عند الله من الفائزين. # (خبر) وروي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: من سره أن يلقى الله عبدا مسلما ~~فليحافظ على هذه الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن وما من رجل يتطهر فيحسن ~~طهوره، ثم يعمد إلى مسجد من المساجد فيصلي فيه إلا كتب الله له بكل خطوة ~~حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة، حتى إن كنا لنقارب الخطأ وإن ~~صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمسا وعشرين درجة، وهذا لا يعلم ~~إلا توفيقا؛ لأن أحكام الأفعال لا يعلمها إلى الله تعالى. PageV01P336 ### ||||| AUTO فصل في من أدرك ركعة من الجمعة أو ركعتين ولم يدرك شيء من الخطبة # اختلف في ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى فقال يحيى عليه السلام: من لم ~~يدرك من الخطبة قدر آية لم تصح منه الجمعة وصلى أربعا، وبه قال ولده أحمد ~~بن يحيى فإنه قال: من أدرك منها شيئا فهو كمن أدرك الركوع فيعتد بتلك ~~الركعة كذلك الخطبة، وذكر في كتاب (المغني) أن من لم يدرك شيئا من الخطبة ~~صلى الظهر أربعا عند القاسم، والناصر للحق عليهما السلام، وعند زيد بن علي ~~أن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وأجزته الجمعة، وبه قال المؤيد ~~بالله، والمنصور ms0290 بالله عليهما السلام. # وجه القول الأول أن يقول ولأن المأموم ممن تنعقد به الجمعة فوجب أن يكون ~~إدراك الخطبة شرطا في حقه كالإمام؛ ولأن ما كان إدراكه شرطا في صحة الجمعة ~~في حق الإمام كان إدراكه شرطا في حق المأموم دليله الوقت، واستدل علماؤنا ~~لهذا المذهب بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنما جعلت الخطبة مكان ~~الركعتين فمن لم يدرك الخطبة فليصل أربعا، قالوا: ولم يرو خلافه عن أحد من ~~الصحابة فوجب أن يجري مجرى الإجماع كونه حجة. # وجه القول الثاني: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى)) وهذا القول قد اعترض به المؤيد ~~بالله على صحة مذهب يحيى في (شرح التجريد) ثم أجاب عنه مصححا لمذهب يحيى ~~عليه السلام بأن قال ما لفظه: فأما ما روي من قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى، ومن أدرك دونها صلى ~~أربعا)) فقد ذكر أبو بكر الجصاص في شرح الطحاوي أنه حديث ضعيف ولا يثبته ~~العلماء، وذكر القاضي زيد في التعليق بعد ذكر هذا الخبر قال: فإن أهل العلم ~~ضعفوه، قال: وذكر أبو بكر الرازي في (شرح مختصر الطحاوي) أنه حديث ضعيف لا ~~يثبته أهل العلم، وقال أيضا: إن مالكا روى هذا الخبر في الموطأ عن ابن شهاب ~~موقوفا عليه. PageV01P337 # قال القاضي زيد: وليس قول ابن شهاب حجة، قال: على أن هذا الخبر لا يصح من ~~وجه آخر؛ وذلك لأن أصل الحديث ما روى معمر والأوزاعي ومالك، عن الزهري، عن ~~أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ~~أدرك من صلاته ركعة فقد أدركها)) فقال معمر، عن الزهري: ونرى الجمعة من ~~الصلاة، فهذا أصل الحديث. # قال القاضي زيد: وفيه دلالة على أن ذكر الجمعة ليس من كلام النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم فلما وقفت على هذا نظرت في كتاب (الموطأ) وهو لي نسخة ms0291 ~~وقد صح لي سماعه فإذا فيه تحقيق ذلك، فإن مالكا روى عن ابن شهاب أنه كان ~~يقول من أدرك من صلاة الفجر ركعة فليصل إليها أخرى وهي السنة، ثم احتج لذلك ~~بما لفظه: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من أدرك من ~~الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة)) وهذا لفظه بعينه، فدل على صحة ما ذكره ~~القاضي زيد، وصح أن الخبر ضعيف لا يصح الاحتجاج به. ### ||||| AUTO فصل # إن قيل: إن الجمعة تجب على من سمع النداء (خبر) لما روي عن النبي صلى أنه ~~قال: ((الجمعة على من سمع النداء)). # (خبر) ولما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من علم أن ~~الليل يؤديه إلى أهله فليشهد الجمعة)). # قلنا: هذان الخبران وما جانسهما من الظواهر مخصوصة عندنا بما قدمنا من ~~الأدلة وهي مخصوصة أيضا عند مخالفينا فإنه لابد عندهم من التأويل فيها. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جهز جيش مؤتة يوم ~~الجمعة مع جعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وعبدالله بن رواحة فخرجوا وبقي ~~عبدالله فصلى الجمعة فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما الذي ~~أخرك يا عبدالله؟ قال: الجمعة، فقال: ((لروحة في سبيل الله خير من الدنيا ~~وما فيها)) فانطلق سائرا، دل على أن السفر يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة جائز؟ PageV01P338 ### |||| AUTO باب في صلاة السفر ### ||||| AUTO فصل في بيان حكمها # (خبر) وعن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت ~~صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. # قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: هذا الحديث يجب أن يكون مسندا إلى النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو شرعا أو فعلا. # (خبر) وروى السيد المؤيد بالله بإسناده عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة ~~على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. # (خبر) وروى أيضا بإسناده عن أسامة بن زيد قال: سألت طاؤوسا عن هذا فقال: ~~قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى ms0292 الله عليه وآله وسلم الصلاة في الحضر ~~والسفر ركعتين. # عن عمر أنه قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر ~~على لسان نبيكم. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن الله تعالى ~~قد وضع على المسافر نصف الصلاة والصوم)) وفي بعض الأخبار: ((شطر الصلاة)). # (خبر) وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: نزلت الصلاة على النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ركعتين إلا المغرب فزاد رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم للحاضر في الظهر، والعصر، والعشاء، وأقر المسافر. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: ~~((إذا سافرت فصل الصلوات كلها ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها ثلاث)). # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام عن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بمكة ركعتين حتى رجع. # (خبر) وروي عن ابن عباس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~حين سافر ركعتين وحين أقام أربعا، قال: فقال ابن عباس: من صلى في السفر ~~أربعا فهو كمن صلى في الحضر ركعتين. # (خبر) وروي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ~~خرج من أهله لم يصل إلا ركعتين حتى يرجع إلى أهله. # (خبر) وسئل ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر. PageV01P339 # وعن الشعبي: من أتم الصلاة في السفر فقد رغب عن ملة إبراهيم، دلت هذه ~~الأخبار على وجوب القصر، وأنه كان ظاهرا عند الصحابة رضي الله عنهم. # (خبر) روي أن عثمان أتم الصلاة بمنى فأنكر عليه عبد الله بن مسعود فقال: ~~صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين ركعتين، وخلف أبي بكر ~~ركعتين، وخلف عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطريق، فاعتذر عثمان بضروب من ~~الأعذار، منها أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من ~~تأهل ببلد فهو ms0293 من أهله)) وإني تأهلت بهذا البلدة إلى غير ذلك من اعتذاراته، ~~فدل على أنه كان موافقا لهم في وجوب القصر، لولا ذلك لما اعتذر ولا قال إن ~~مذهبي التخيير، وما ذكرناه من القول بوجوب القصر وأنه حتم على المسافر مذهب ~~أهل البيت عليهم السلام عموما غير الناصر للحق فإنه ذهب إلى أن القصر رخصة، ~~وأن المسافر مخير بين القصر والإتمام وهو محجوج بما قدمناه، ولا يشترط فيه ~~الخوف عند أحد من أهل البيت عليهم السلام غير الناصر للحق فإنه ذهب إلى أنه ~~يشترط فيه. # قال السيد المؤيد بالله: وهذا القول قد سبقه الإجماع فوجب سقوطه إذ هو ~~غير محفوظ عن أحد من العلماء المتقدمين مع كثرة خلافهم في القصر وفي وجوبه. # ويدل على سقوطه (خبر) روى السيد المؤيد بالله بإسناده عن عبدالله بن ~~الحسن، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم في أسفاره ركعتين ركعتين خائفا كان أو آمنا. # (خبر) وعن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام بمكة ~~ثماني عشرة يصلي ركعتين ركعتين ثم يقول: ((يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين ~~أخريين فإنا قوم سفر)). # (خبر) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام بمكة ثماني ~~عشرة يصلي ركعتين ركعتين ثم يقول: ((يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين ~~فإنا قوم سفر)). PageV01P340 # قال علماؤنا رحمهم الله: ومعلومه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ~~خائفا، فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن العلة في وجوب القصر هو السفر، ~~فعلمنا أنه لا علة غير ذلك. # (خبر) وعن أنس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة ~~الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، قالوا: ومعلوم أن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم لم يكن له بذي الحليفة خوف في مسيره إلى مكة. # (خبر) وعن عبدالله قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ~~ركعتين ومع أبي بكر ركعتين. ms0294 # فأما ما احتج به الناصر للحق من قول الله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض ~~فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم}[النساء:101] فالمراد بها ~~صلاة الخوف، وسنتكلم فيها إن شاء الله تعالى في بابها. # فأما صلاة السفر فإنها مستفادة من السنة لا غير، وإذا روت الرواة من غير ~~اختلاف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في أسفاره الصلاة الرباعية ~~ركعتين خائفا كان أو آمنا، فقد قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وهذا أمر، ~~وهو على الوجوب؛ ولأنه بيان للمجمل الواجب فكان واجبا وصح بذلك ما ذهبنا إليه. ### ||||| AUTO فصل # قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام ~~أخر}[البقرة:184] يقتضي إباحة الإفطار للمسافر على كل حال ولم يفصل بين أن ~~يكون عاصيا في سفره أو مطيعا، وإذا ثبت جواز الإفطار في سفر المعصية ثبت ~~جواز القصر؛ لأن أحدا لم يفصل بينهما، وهذا هو قول القاسم والهادي عليهما ~~السلام، وبه قال كثير من العلماء، والخلاف فيه من أهلنا عن الناصر للحق، ~~والآية تدل على خلاف قوله. PageV01P341 # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم ~~وشطر الصلاة)) وكذلك الظواهر التي قدمناها هي التي تدل على وجوب القصر في ~~السفر فإنها لم تفصل بين سفر الطاعة وسفر المعصية، فإن قيل: إن قول الله ~~تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد}[الأنعام:145] يدل على أنه إذا كان باغيا ~~على إمام المسلمين وعاديا عليهم لم تحل له هذه الرخصة. # قلنا: في الآية أقوال: منها ما قالوه، ومنها أن لا يكون باغيا في أكل ~~الميتة بأن يقتصر على القدر الذي يمسك الرمق ويدفع التلف ولا يتناول قدر ~~الشبع، ومنها غير طالب للشبع ولا عاد في الأكل إلى نحو ذلك، وليس في شيء ~~منها ما يدل على المراد على أنا نخص الآية بما قدمنا من الأدلة، وقولهم ~~القصر رخصة والمعصية لا تكون سببا للمعصية، قلنا: هذا باطل من وجهين: # أحدهما: أن القصر عندنا ليس برخصة، بل ms0295 فرض واجب بما قدمناه فسقط قولهم. PageV01P342 # الوجه الثاني: أن المعصية قد تكون سببا للرخصة كمن يقطع رجل نفسه عمدا لغير ~~علة فله أن يصلي قاعدا في خلال وجعه بلا خلاف، وكذلك لو ضربت امرأة بطنها ~~وهي حامل فألقت جنينها أو شربت دواء لإخراج الجنين فصارت نفساء سقط عنها ~~فرض الصلاة إلى غير ذلك فسقط هذا القول، فإن قيل: قد روي (خبر) عن علي عليه ~~السلام أنه قال: لا يجوز قصر الصلاة لعشرة: المكاري، والحمال، والملاح، ~~والراعي، والمنتجع القطر متتبعا أثره، والعبد الآبق، والساعي في الأرض ~~فسادا، والصياد، والسلطان يدور في سلطانه، وصاحب الضياع يدور في ضياعه ~~يعمرها، فقد ذكر السيدان الأخوان أنه خبر ضعيف لم يصح عن علي عليه السلام، ~~فإن صح كان محمولا على أن سيرهم دون بريد، ويكون فائدة تخصيصهم أن لا يظن ~~أن مداومتهم المسير تبيح لهم القصر، ويسوغه على أن في جملتهم من يجوز أن ~~يكون سفره طاعة لله، وهو أن المكاري، والملاح، والصياد، والراعي بالأجرة ~~يطلبون بسفرهم ما ينفقونه على عيالهم أو يقضونه في ديونهم أو يرعى غنمه ~~ليعود بمنفعتها على نفسه وعياله، وقد يدور السلطان المحق في سلطانه لإصلاح ~~أحوال الرعية والثغور فيكون سفر طاعة بل يكون مجاهدا، وهذه أشياء تقديرها ~~صحيح فسقط ما راموه. ### ||||| AUTO فصل في بيان أقل السفر الذي يجب به القصر # اختلف أهلنا عليهم السلام فيه على ثلاثة أقوال: # أحدها: أن أقل السفر بريد والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، ~~والميل ثلاثة آلاف ذراع بالميل الأول الذي هو ميل وطنه، وهذا القول هو قول ~~القاسم بن إبراهيم والهادي إلى الحق، وهو قول أسباطهما عليهما السلام فإني ~~لا أعلم قائلا من الرسوس بخلافه، وبه قال جعفر الصادق، وأحمد بن عيسى، ~~واشترط الصادق في وجوب القصر أن يكون السفر في طاعة، وإلى تقدير البريد ذهب ~~الباقر محمد بن علي زين العابدين في رواية. PageV01P343 # وثانيها: أن القصر لا يجب إلا في مسافة ستة عشر فرسخا، وهذا القول رواه في ~~(الكافي) عن الباقر عليه ms0296 السلام. # وثالثها: أن القصر لا يجب إلا في مسافة ثلاثة أيام، وهذا هو قول زيد بن ~~علي، ومحمد بن عبدالله النفس الزكية، والناصر للحق، والسيدين الأخوين وهما ~~(م أحمد وط يحيى ابنا الحسين الهارونيان) وبه قال السيد أبو عبدالله ~~البراعي. # وجه القول (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تسافر ~~المرأة بريدا إلا مع زوج أو ذي رحم محرم)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تسافر المرأة بريدا ~~إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم))، وفي بعض الأخبار: ((لا يحل لامرأة تؤمن ~~بالله واليوم الآخر تسافر بريدا إلا مع ذي رحم))، فجعل صلى الله عليه وآله ~~وسلم أول السفر بريدا، لولا ذلك لما كان للخبر فائدة، والسفر جمع سافر، ~~ويسمى سافر لسفره وجه الأرض وهو تنقيتها للسلوك من المواضع من شوك أو حجارة ~~وشجر ونحو ذلك، وفي الحديث: لو أمرت بهذي البيت فسفر، ومنه سميت المسفرة ~~وهي المكنسة والأسفار والمسافرون، ويقال: سافر وسفر ثم أسفار جمع الجمع. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر في خروجه من مكة ~~إلى عرفات وذلك أربعة فراسخ، فدل ذلك على ما ذكره أهل القول الأول، وهو ~~الصحيح. # وجه القول الثالث (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام فما فوقها إلا مع محرم)) ونحن نقول ~~بموجب هذا الخبر فإنه لا يجوز للمرأة الحرة أن تسافر بريدا ولا ثلاثة أيام ~~فما فوق ذلك إلا مع زوج أو ذي رحم محرم، وليس في هذا الخبر ما يبطل الخبر ~~الأول، والله الهادي، وبيان أنه لم يذكر ما دون الثلاثة الأيام بنفي ولا ~~إثبات فهو مسكوت عنه. PageV01P344 # (خبر) ويقصر المسافر إذا صار بحيث يتوارى عنه بيوت أهله ذكره الهادي، وقال ~~(م) بالله و(ط): والمراد به تفاصيل البيوت دون أعلامها؛ لأن جمل البيوت ~~والدوس قد ترى من بعيد، وذكر الهادي أن ذلك مروي عن النبي صلى الله عليه ms0297 ~~وآله وسلم وقد قدر يحيى في ذلك ميلا أو نحوه. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا خرج من المدينة ~~سار فرسخا ثم قصر، وقد ذكرنا أن أنس بن مالك صلى مع النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فحصل من مذهب ~~الهادي أن المقيم يصير مسافرا بأن يعزم على سفر بريد فما فوقه، وتستمر نيته ~~على ذلك ويخرج مع هذه النية من ميل بلده، وقلنا: وتستمر نيته احترازا من أن ~~يخرج من ميل بلده ناويا سفر بريد فما فوقه، ثم أضرب عن السفر فإنه يكون ~~قاصرا في بدأته متما في عودته، وبه قال المنصور بالله عليه السلام. ### ||||| AUTO فصل في بيان ما يكون به المسافر مقيما # (خبر) وعن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده أنه قال: يتم الذي يقيم عشرا ~~والذي يقول اليوم أخرج، غدا أخرج، يقصر شهرا. # (خبر) وروي عن جعفر الصادق أنه روى عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه ~~قال: إذا أقمت عشرا فأتم الصلاة، ومثل هذه المقادير لا تثبت من طريق ~~الاجتهاد فيجري مجرى المسند، وعلى الجملة فإن أهل البيت عليهم السلام ~~أجمعوا على أن من نوى إقامة عشرة أيام في موضع واحد وجب عليه إتمام الصلاة، ~~وقد روى الإجماع عنهم القاسم بن إبراهيم عليه السلام فإنه نوى إقامة عشرة ~~أيام في موضعين لا يجمعهما الميل لم يتم الصلاة عند الهادي، فإن نوى إقامة ~~عشرة أيام في موضعين أو مواضع يجمعهما الميل تم الصلاة وجوبا عنده عليه ~~السلام. PageV01P345 # فأما ما اعترضوا من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر بمكة ثماني عشرة ~~فليس في الخبر أنه نوى إقامة هذا العدد وهو موضع النزاع، وعندنا أنه إذا لم ~~ينو الإقامة قصر إلى تمام شهر ثم أتم ولو لم يصل غير صلاة واحدة. # (خبر) وما روي أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، وأن أنس ~~بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين يقصر ms0298 الصلاة، وأن أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم أقاموا برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة فهذا لا يعارض ما ~~رويناه؛ لأنها حكاية أفعال لا ندري على أي وجه فعلت فيجري مجرى المجمل فلا ~~يصح الاحتجاج بها، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر في حرب ~~هوازن إلى تسع عشرة أو ثماني عشرة فهي حكاية أيضا فعل ويجوز أنه قصر؛ لأنه ~~لم ينو الإقامة، ويجوز في الأخبار الأولى أنهم ترددوا في جهات ومواضع منها ~~يشملها الاسم ولا يجمعها الميل فلذلك قصروا. ### |||| AUTO باب صلاة الخوف # والأصل في وجوبها الكتاب والسنة وإجماع العترة. PageV01P346 # أما الكتاب فقال تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ~~الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، ~~وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ~~فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ~~وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ~~فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم ~~مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا ~~مهينا}[النساء:101-102]. PageV01P347 # (خبر) قال ابن عباس: صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر فقال ~~المشركون: قد كانوا على حال لو كنا أصبنا منهم غرة، فقالوا: تأتي عليهم ~~صلاتهم هي أحب إليهم من آبائهم، وقال: هي العصر، فنزل جبريل عليه السلام ~~بهذه الآيات بين الظهر والعصر وهم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد ~~فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على أسرارهم، وقيل: كان ذلك ~~سبب إسلام خالد بن الوليد، وهذه الآية تدل على أحكام: منها أن القصر فيها ~~رخصة؛ لذلك قال: ليس عليكم جناح أي ليس عليكم إثم، ومنها أن هذه الرخصة ~~مشروطة بالخوف؛ لذلك قال: فإن خفتم فأتى بحرف الشرط، ومنها أن حمل السلاح ~~مندوب إليه؛ لذلك قال الله تعالى: {ولا جناح عليكم إن ms0299 كان بكم أذى من مطر ~~أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم}[النساء:102] ومنها أن القصر ~~المذكور هاهنا هو قصر الصلاة الواجبة وهي متابعة الإمام في صلاة الجماعة ~~ولهم مخالفته والخروج قبله وقبل تسليمه، وهذا هو قول الهادي إلى الحق ~~وأسباطه عليهم السلام إذا قصر العدد حتم كما بينا في صلاة السفر وهو مستفاد ~~من السنة لا من الكتاب كما بيناه أولا ودللنا عليه، وإذا كانت مبنية على ~~الرخصة فالمسافرون مخيرون إن أحبو صلوها جماعة على ما نبينه وإن أرادوا ~~صلوها فرادى، ومنها الضرب في الأرض وهو السفر، ومنها أن يكون المصلون ~~محقين؛ لأن هذه الرخصة مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيانه ~~لها ولم يكن مبطلا في حال من الأحوال. # وأما السنة فهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالطائفة التي هي ~~معه ركعة وثبت قائما حتى أتمت هذه الطائفة لأنفسهم وانصرفت إلى وجاه العدو، ~~وجاءت الطائفة الثانية وصلت معه الركعة الثانية التي بقيت من صلاته، وثبت ~~جالسا وأطال تشهده حتى أتمت الطائفة لأنفسهم ثم سلم بهم فعل ذلك وغزوة ذات ~~الرقاع. PageV01P348 # وأما الإجماع فأجمع أهل البيت عليهم السلام على ثبوتها وجوازها ومن قال ~~إنها منسوخة بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقوله غير صحيح، بل هو قول ~~متساقط البنيان، مهدوم الأكران، لم تقم عليه حجة ولا سلطان، وما ادعاه من ~~النسخ غير معلوم ولا مظنون فبطل قوله، والهادي عليه السلام اختار أن الإمام ~~إذا قعد يتشهد في الركعة الثانية فإنه يسلم ولا ينتظر فراغ القوم، وبه قال ~~القاسم والناصر للحق، وفي (الكافي) وهو قول زيد بن علي وأحد قولي الناصر ~~وفيه ما معناه: أنهم قد اختلفوا إذا صلى الركعة الأولى هل يقوم فيطيل ~~القراءة حتى تأتيه الطائفة الثانية أو يقعد على ركعة منتظرا لهم؟ فعند ~~الهادي ومن ذكرنا معه لا يقعد؛ لأنه ليس بموضع قعود له وهو الصحيح لما ~~ذكرناه أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت قائما، وعند زيد ms0300 بن علي ~~وأحد قولي الناصر أنه يقعد على ركعة حتى يقوم مع الطائفة الثانية. ### ||||| AUTO فصل # وإذا صلى بأصحابه صلاة المغرب وصلاها صلاة الخوف فإنه يصلي بالطائفة ~~الأولى ركعتين ثم يطيل التشهد حتى تفرغ الطائفة الأولى من صلاتهم ويسلمون ~~وينصرفون فيقفون في مواقف أصحابهم، وتأتي تلك الطائفة فيصطفون خلفه ويصلي ~~بهم الركعة الثالث وهي الأولى للقوم ثم يقعد ويتشهد ويسلم ثم يقومون ويتمون ~~صلاتهم لأنفسهم ويسلمون، فإن قام من الركعتين الأوليين وقاموا معه ثم ~~فارقوه بطلت صلاتهم، وإن وقف في تشهده فعل الكل ما ذكرناه، هذا هو الذي ~~حصله علماء المذهب لمذهب يحيى عليه السلام. # وأما ما روي أن علي عليه السلام صلى ليلة الهرير بالطائفة الأولى ركعة ~~وبالطائفة الثانية ركعتين، فهذه حكاية فعل ولا ندري على أي وجه فعل فلا ~~ظاهر له. PageV01P349 ### ||||| AUTO فصل في صلاة الضرورة # قال الله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ~~فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله}[البقرة:238-239]الآية. ~~قوله {فإن خفتم} لم يمكنكم أداء الصلاة بشرائطها موفين حقها قانتين فيها ~~لخوف العدو فصلوا رجالا، مشاة على أرجلكم، أوركبانا على ظهور دوابكم، معناه ~~فإن خفتم فصلوا رجالا أو ركبانا ولم يفصل تعالى بين الصلاة جماعة أو فرادى، ~~دل ذلك على صحة ما نص عليه القاسم أنه يجوز أن يصلوا صلاة الخوف في حال شدة ~~الخوف والازدحام مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ولا يكون إلا في آخر الوقت، ~~فإذا كان خوف لا يقدرون معه على الصلاة قياما وركوعا وسجودا أوموا برؤوسهم ~~إيماء يكون إيماؤهم لسجودهم أخف من إيمائهم لركوعهم ويسلمون في آخر صلاتهم. ### |||| AUTO باب صلاة العيدين ### ||||| AUTO فصل في بيان حكمها # وفيه لآبائنا عليهم السلام ثلاثة أقوال: # أحدها: أنها واجبة على الأعيان قد روى هذا المعنى محمد بن القاسم، عن ~~أبيه القاسم بن إبراهيم، وحكاه في (الكافي) عن القاسم، والهادي، وأبي ~~العباس، والسيدين الأخوين، وبه قال محمد بن الهادي فإنه قال: ويصلي بمنى ~~يوم الأضحى ويخطب الناس، ولا ينبغي تركها، قال الله ms0301 تعالى: {فصل لربك ~~وانحر}[الكوثر:2] وبه قال المنصور بالله. # والقول الثاني: أنها سنة مؤكدة لا يجوز الإخلال بها، وأجمع السلف والخلف ~~على فعلها. # قال أبو طالب: وكلام يحيى يحتمل أنها سنة. # قال القاضي زيد: وإلى ذلك أشار المؤيد بالله. # والقول الثالث: أنها من فروض الكفايات وهو الذي رواه علي بن العباس، عن ~~القاسم عليه السلام. # قال أبو طالب: وهذا هو الأولى عندنا، قال: وكلام يحيى عليه السلام يحتمل ~~الوجوب، وذكر المؤيد بالله أن يحيى نص في (الأحكام) على وجوبها على الإمام. PageV01P350 ### ||||| CHECK [فصل في كيفية الصلاة في يوم العيد وتعيين مكانها] # وجه القول الأول: قول الله تعالى: {فصل لربك وانحر}[الكوثر:2] ولا خلاف ~~في أن الصلاة التي يعقبها النحر هي صلاة الأضحى، والظاهر يدل عليه وهذا ~~أمر، والأمر يقتضي الوجوب. # (خبر) ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم داوم عليها إلى أن مات ولم يكن ~~يخل بها وقد قال: ((صلو كما رأيتموني أصلي)) والأمر على الوجوب، فدل على ~~وجوبها، وهذا القول هو الأولى عندنا. ### ||||| AUTO فصل في تعيين وقتها # وفتها بعد انبساط الشمس. # قال القاضي زيد: ولا يعرف فيه الخلاف، وفي (الكافي) أنه لا خلاف بين ~~العلماء أنها بعد ربع النهار إلى قرب الزوال. # (خبر) وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليها في هذا ~~الوقت وكذلك المسلمون بعده. # (خبر) وروي عن أنس بن مالك عن عمومته من الأنصار أنه غم عليهم الهلال ~~فشهد قوم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم برؤية الهلال أمس فأمر النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم بأن يفطروا ويخرجوا من الغد إلى مصلاهم، دل ذلك ~~على أن صلاة العيد إذا فاتت تقضى في اليوم الثاني، وهو هكذا عند القاسم ~~عليهم السلام، ودل ذلك على أن الإفطار بعد ثبوت رؤية الهلال مشروع قبل ~~الزوال وبعده. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى بعض المسلمين: ((أن ~~عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله ms0302 وسلم لم يكن يخرج يوم الفطر حتى ~~يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يرجع. # (خبر) وروي عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي حتى ~~يفطر ولو على شربة من ماء، وروي نحو ذلك عن علي عليه السلام دل على استحباب ذلك. PageV01P351 ### ||||| AUTO ### ||||| AUTO فصل في كيفية الصلاة في يوم العيد وتعيين مكانها # أما المكان (خبر) فروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج في ~~صلاة العيد إلى المصلى، دل على أن السنة هي الخروج إلى الجبانة، وذلك مما ~~لا خلاف فيه لهذه الصلاة إلا النساء، قال الله تعالى: {وقرن في ~~بيوتكن}[الأحزاب:33]. # (خبر) وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((النساء عي وعورات فاستروا ~~عيهن بالسكوت، وعوراتهن بالبيوت)) دل ذلك على أنه يكره خروج النساء ذوات ~~الزينة إلى العيد، يدل عليه قول الله تعالى: {ولا يبدين زينتهن} الآية. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام استخلف أبا مسعود الأنصاري يصلي بضعفة ~~الناس في المسجد، دل ذلك على استحباب الخروج وعلى استحباب الاستخلاف لمن ~~يصلي بضعفاء المسلمين ممن لا يمكنه الخروج إلى الجنابة. # (خبر) وروي عن أبي هريرة قال: أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، دل ذلك على أنه لا بأس بالصلاة في ~~المسجد وترك الخروج على الجبانة لأجل المطر. # (خبر) وروي أن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة في المسجد، دل على أنه ~~يستحب صلاة العيد في المسجد الحرام؛ لأنه أفضل البقاع. # فصل # وأما كيفية صلاة العيد فلا خلاف أن صلاة العيد ركعتان بالإجماع، نص في ~~(الأحكام) أن الإمام إذا أراد صلاة العيد خرج إلى ساحة البلد وافتتح الصلاة ~~فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل، ثم يكبر ~~سبع تكبيرات يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ~~وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثم يركع ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة ~~الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا على مثال ما ms0303 كبر أولا، ثم يركع ثم يسجد سجدتين، ~~ثم يتشهد ويسلم، وبه قال المنصور بالله. # وجه ذلك (خبر) وروي أن التبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي صلاة ~~الفطر والأضحى في الأولى بسبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات روته عائشة. PageV01P352 # (خبر) وروي عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في ~~العيدين اثنتي عشرة سبعا في الأولى وخمسا في الأخرى. # (خبر) وعن جعفر الصادق، عن أبيه قال: كان علي عليه السلام يكبر في الفطر ~~والأضحى في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر ~~بالقراءة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر، وعمر، وعثمان ~~يفعلون كذلك. # (خبر) وروى عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة ~~الصلاة، فهذه التكبيرات هي التي تختص بها صلاة العيد. # وأما تكبيرة الإحرام وتكبير النقل فهو مشروع في هذه الصلاة وفي سائر ~~الصلوات كما بيناه أولا في باب صفة الصلاة، وهو مذهب الهادي عليه السلام ~~على ما ذكره السيدان أبو العباس وأبوطالب، وبه قال المنصور بالله. # قال المؤيد بالله: كلام يحيى يحتمل ذلك ويحتمل خلافه -يعني ما ذكرناه آنفا-. # (خبر) وروي عن عليه السلام أنه كان يدعو بين كل تكبيرتين، وروي عن ~~عبدالله بن مسعود أنه كان يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم بين كل تكبيرتين ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، ~~واستحب الهادي من الدعاء ما ذكرناه أولا، واستحب المؤيد بالله أن يقول بين ~~التكبيرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صلي ~~على محمد وعلى آل محمد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ~~عذاب النار. PageV01P353 # (خبر) وروي عن عليا عليه السلام كان يقول بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين: ~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود ms0304 ~~والجبروت، وأهل العفو والمغفرة، وأهل التقوى والرحمة، وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله صلى الله عليه وآله اللهم إني أسألك في هذا اليوم الذي جعلته ~~للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا ومزيدا أن تصلي على ~~محمد عبدك ورسولك أفضل ما صليت على أحد من خلقك وعلى آله، وأن تصلي على ~~جميع ملائكتك ورسلك، وأن تغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم ~~والأموات، اللهم إني أسألك من خير ما سألك المرسلون وأعوذ بك من شر ما ~~استعاذك منه المرسلون، وروي نحو ذلك عن المؤيد باالله أيضا، وروي عن الناصر ~~للحق عليه السلام قريبا من هذا وكل واسع، ولا خلاف أنه غير واجب فما شاء ~~للمصلي من ذلك دعاه، وعند بعض العلماء لأنه يسكت بين كل تكبيرتين سكتة، وقد ~~خالف المؤيد بالله في عدد التكبيرات وغيره من العلماء فبعضهم أختار أربعا ~~أربعا، وبعضهم زاد دون ما ذكرناه، وما اخترناه أولا؛ لأن أخبارنا فيها ~~الزيادة وهي مقبولة عند العلماء؛ ولأن ما ذكرناه مروي عن علي عليه السلام ~~وعن أبي بكر، وعمر، وعثمان. ### ||||| AUTO فصل # واختلف علماؤنا في الموالاة بين القراءتين فاستحبه القاسم عليه السلام ~~وهو قول زيد بن علي، والناصر للحق، والمواصلة هي أن تبتدئ بالتكبير قبل ~~القراءة في الركعة الأولى وتبدأ بالقراءة قبل التكبير في الركعة الثانية. # ووجه ذلك (خبر) وهو ما روى كثير بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعا وفي ~~الثانية خمسا قبل القراءة، واختار الهادي ترك المواصلة بل يبدأ بالقراءة ~~قبل التكبير في كل واحدة من الركعتين وهو قول الباقر، والصادق، والمؤيد ~~بالله، والمنصور بالله. PageV01P354 # ووجه هذا القول (خبر) وهو ما روي عن علي عليه السلام أنه كان يكبر في الفطر ~~التكبيرة التي يفتتح بها الصلاة ويقرأ ثم يكبر ثم يركع، وكذلك يفعل في ~~الركعة الثانية. # (خبر) وروى النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ ~~في العيدين ب{سبح اسم ms0305 ربك الأعلى}[الأعلى:1]، و{هل أتاك حديث ~~الغاشية}[الغاشية:1] وروي عن سمرة بن جندب مثله. # (خبر) وروي عن عمر أنه قال: كان يقرأ -يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم- في الأضحى والفطر ب{ق} و{اقتربت} دل على أنه لا يجد في القراءة فيهما ~~سورة بعينها، بل يجوز أي السور أراد وهو إجماع. ### ||||| AUTO فصل في الخطبتين # (خبر) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم يوم عيد ~~عند دار قيس بن الصلت فصلى بنا قبل الخطبة. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي صلاة العيد ثم ~~يخطب بعدها، وبذلك جرت عادة الصحابة والتابعين، وسار بذلك المسلمون إلى ~~وقتنا هذا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الموعظة، والتذكر، ~~والخطبة في العيدين بعد الصلاة)) وعلى الجملة فذلك مما لا خلاف فيه بين ~~المسلمين. # (خبر) وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوم عيد ~~على راحلته. # (خبر) وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: صلى بنا علي عليه السلام العيد ثم ~~خطب على راحلته، دل ذلك على أنه يجوز في خطبتي العيدين أن يخطبهما من قعود ~~لخبري الراحلة، ويجوز أن يخطب قائما ويقعد بين الخطبتين. # (خبر) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في العيدين على ~~المنبر. # قال جابر: شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأضحى فلما قضى خطبته ~~نزل من منبره، فثبت ما قلناه. # (خبر) وعن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. PageV01P355 # (خبر) وعن مالك بن أنس أنه سمع غير واحد يقول: لم يكن في الفطر والأضحى ~~نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم، ~~قال: وبذلك السنة التي لا اختلاف فيها. # (خبر) وعن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد ~~فصلى بغير أذان ولا إقامة ثم خطب الناس خطبتين ms0306 وجلس بين الخطبتين وكانت ~~صلاته قبل الخطبة دل ذلك على أنه لا يؤذن لهذه الصلاة ولا يقام، وأنها قبل ~~الخطبتين، وأنه إذا خطب قائما فالسنة أن يجلس بين الخطبتين. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بمنى مسافرا يوم النحر ~~فلم يصل -يعني صلاة العيد- دل على أنها لا تجب على المسافر كالجمعة. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام كان يمشي حافيا في أربعة مواطن: في صلاة ~~الجمعة، وصلاة العيدين، وعيادة المريض، وتشييع الجنائز، ويقول في مواطن ~~الله تعالى. PageV01P356 ### ||||| AUTO فصل # وأما صفة الخطبتين فهما كخطبتي الجمعة إلا في أشياء: منها أنه يكبر دبر ~~صلاة العيد ثلاث تكبيرات وذلك ليعلم الناس أنه قد فرغ من صلاته، ثم يقوم ~~قائما فيكبر تسع تكبيرات لا يفصل بينها بشيء، ومنها أنه يكبر بعد فراغه من ~~الخطبة الأولى سبعا كذلك، ومنها أنه لا يجلس إذا صعد المنبر؛ لأنه إنما ~~يفعل ذلك في الجمع؛ لأجل الأذان ولا أذان في هذه الصلاة، ومنها أنه إذا جلس ~~ثم قام للثانية لم يكبر في أولها ويكبر في آخرها سبعا كما ذكرناه، ومنها ~~أنه يجعل في الخطبة الأولى في موضع ذكره للجمعة ذكر زكاة الفطر، ويعلمهم ~~وجوبها عليهم والقدر الذي يجب إخراجه من كل جنس، وإن كان في عيد الأضحى ~~تكلم في الأضحية وحثهم عليها وبين أنها غير واجبة عليهم، وعرفهم ما يجزي ~~منها وما لا يجزي، ومنها أنه يستحب له أن يفصل بين كلامه في الخطبتين ~~بالتكبير المأثور في خطبة الأضحى فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا ~~إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا على ما أعطانا وأولانا ~~وأحل لنا من بهيمة الأنعام، وإنما يستحب تكرير التكبير في خطبته؛ لأن ~~التكبير في خطبة عيد الأضحى أوكد منه في خطبة عيد الفطر، ومنها أن خطبتي ~~العيد سنة. # (خبر) لما رواه عبدالله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى ms0307 الله عليه وآله ~~وسلم العيد فلما صلى قال: ((إنا نخطب ومن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن ~~أحب أن يذهب فليذهب)) دل على ما قلناه. # (خبر) ويخرج الإمام في طرائق ويعود في غيرها، وقد روي أن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم كان يفعله. # (خبر) وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يوم ~~العيد في طريق ثم رجع في طريق أخرى. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام كان إذا ذهب إلى العيد مشى وإذا رجع ركب. PageV01P357 ### ||||| AUTO فصل في بيان ما يستحب فعله في يوم العيد # (خبر) وعن الحسن بن علي عليه السلام أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم أن نلبس أجود ما نجد قال: وأمرنا رسول الله أن نتطيب بأطيب ~~ما نجد في العيد. # (خبر) وروى موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق، عن آبائه، عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن الله يحب من عبده إذا خرج إلى ~~إخوانه أن يتزين لهم ويتجمل)). # (خبر) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس في ~~العيدين برد حبرة والحبرة برد يمان، والحبير من البرود ما كان موشيا مخططا ~~وهي برود حبرة. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم بغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد، وقال: ليس ذلك بواجب، وروي أنه ~~عليه السلام كان يغتسل في يوم العيد، دل ذلك على أن السنة في يوم العيد ~~الاغتسال للصلاة وإظهار الزينة والتجمل بجيد الثياب والتطيب، ويستحب فيه ~~الترفيه على الأنفس والرقيب، وأن يأكلوا من أطيب ما يجدون. ### ||||| AUTO فصل في التكبير في عيد الفطر # قال الله تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما ~~هداكم}[البقرة:185] إكمال العدة بغروب الشمس من ليلة الفطر، وقيل: لتكملوا ~~العدة في قضاء ما أفطرتم إذا أقمتم وبرئتم من المرض فصوموا القضاء بعدد ~~أيام الإفطار، ومعناه لتكملوا العدة في قضاء ما ms0308 أفطرتم، وقوله تعالى: ~~{ولتكبروا الله على ما هداكم} قيل: لتعظموه على ما أرشدكم له من شرائع ~~الدين، وذهب كثير من العلماء إلى أنه أراد التكبير في ليلة الفطر، وكان ~~جماعة منهم يجهرون في التكبير ليلة الفطر، وقال بعضهم: يعني التكبير يوم الفطر. PageV01P358 # (خبير) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر ~~حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير وهذا أولى؛ ~~لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان للتكبير المعمول به، ولم يرو ~~أنه كبر في ليلة الفطر، وعن علي عليه السلام مثله فاقتضى ذلك ما ذكرناه. ### ||||| AUTO فصل في تكبير الأضحى # قال الله تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ~~ذكرا}[البقرة:200] كانت العرب إذا فرغوا من حجهم ذكروا مفاخر آبائهم، قيل: ~~كانوا إذا فرغوا من إراقة الدماء بمنى قام الرجل منهم فقال: اللهم إن أبي ~~كان عظيم الجفنة كبير القدر، كثير المال فأعطني مثل ما أعطيت أبي، وقال ~~آخر: اللهم إن أبي كان يكرم الضيف، ويضرب بالسيف إلى نحو ذلك ليس يذكرون ~~الله تعالى، وإنما يذكرون آباءهم، فقال الله تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم} ~~حجكم وما أمرتم به، {فاذكروا الله} بالتوحيد، والتحميد، والتمجيد {كذكركم ~~آباءكم أو أشد ذكرا} لما له عليكم من النعم ولا تنسوا المنعم في الأحوال ~~كلها فإن كل نعمة منه تعالى: {وما بكم من نعمة فمن الله}[النحل:53] كما لم ~~تنسوء آباءكم {فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا}[البقرة:200] كانوا ~~يسألون المال والإبل والغنم، واسقنا المطر، وأعطنا على عدونا الظفر، ولا ~~يسألون حظا من الآخرة؛ لأنهم كانوا غير مؤمنين بها، وذلك قوله تعالى: {وما ~~له في الآخرة من خلاق}[البقرة:200] ومنهم من يقول:{ربنا آتنا في الدنيا ~~حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار}[البقرة:201] فهؤلاء المسلمون كأنوا ~~يسألون الحظ في الدنيا والآخرة، قيل: الحسنات في الدنيا العلم والعبادة، ~~وفي الآخرة الجنة، وقال علي عليه السلام: الحسنة في الدنيا المرأة PageV01P359 الصالحة، وفي الآخرة الجنة، يعضده (خبر) وهو ms0309 ما روى أبو الدرداء عن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أوتي في الدنيا قلبا شاكرا، ولسانا ~~ذاكرا، وزوجة مؤمنة تعينه على أمر دنياه وآخرته فقد أوتي في الدنيا حسنة ~~وفي الآخرة ووقي عذاب النار)). ### ||||| AUTO فصل في بيان الذكر # الذكر الصلاة والدعاء، وفي الحديث كانت الأنبياء عليهم السلام إذا حزبهم ~~أمر فزعوا إلى الذكر أي إلى الصلاة، حزبهم أي: أصابهم -بالحاء غير معجمة ~~والزاي والباء معجمة بواحدة من أسفل- والذكر العلم، وكل كتاب أنزله الله ~~فهو ذكر، قال الله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر} أي: القرآن، وقال: {من بعد ~~الذكر} أي: من بعد التوراة، والذكر: الشرف، قال الله تعالى: {وإنه لذكر لك ~~ولقومك}[الزخرف:44]، وقال تعالى: {كتابا فيه ذكركم}[الأنيباء:10] أي: ~~شرفكم، وقيل: ذكركم بما توعدون، وقوله تعالى: {اذكروا نعمة الله عليكم} أي: ~~احفظوها ولا تضيعوا شكرها كما يقول الرجل لصاحبه: أذكر حقي عليك، أي احفظه ~~ولا تضيعه، ويقال: ذكر الشيء بلسانه وقلبه ذكرا، وإذا ثبت ذلك فلا يمتنع أن ~~يقال في قوله تعالى: {فاذكروا الله} يعني بقلوبكم وألسنتكم، فبقلوبكم ~~اعتقاد ما يلزم من توحيده وتعظيمه بجميع ما يستحقه، وبألسنتكم إظهار تعظيمه ~~وتوحيده أبلغ مما تذكرون آباءكم وأتم وأكمل، عدنا إلى ما كنا نريد تمامه. ### ||||| AUTO فصل في تكبير أيام العشر # قال الله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات}[الحج:28]. # قال علي عليه السلام: الأيام المعلومات: أيام العشر، فاقتضى الظاهر فعل ~~التكبير فيها ولا خلاف أنه ليس بواجب في جميعها فبقي مستحبا لئلا يبطل ~~فائدة الخطاب. # (خبر) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج يوم الفطر ~~ويوم الأضحى رافعا صوته بالتكبير. PageV01P360 # (خبر) وعن رافع، عن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج ~~من العيدين ومعه الفضل بن العباس، وعبدالله بن عباس، وعلي، وجعفر، والحسن، ~~والحسين، وأسامة بن زيد، وزيد بن حارثة، وأيمن رافعا صوته بالتهليل ~~والتكبير فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى. ### ||||| AUTO ### ||||| AUTO فصل في تكبير أيام التشريق # أما ms0310 حكمه قال الله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات}[البقرة:203] ~~فأمر بذكره في هذه الأيام، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على وجوب هذا الذكر، ~~وهو قول الناصر للحق، والمنصور بالله، وهو الظاهر من قول المؤيد بالله، ~~وذكر القاسم كلاما يوهم لأنه يقضي بوجوبه فإنه قال: وعلى النساء من التكبير ~~ما على الرجال إلا أنهن يخفضن أصواتهن ويستدل على وجوبه فيما بعد إن شاء ~~الله تعالى، وذكر السيد أبو طالب لمذهب يحيى عليه السلام أنه سنة مؤكدة، ~~ومثله ذكره أبو جعفر في (الكافي). # فصل # وأما تعيين وقته فيبتدأ به من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر ~~أيام التشريق، هذا هو مذهب القاسم والهادي، والمنصور بالله. # قال في (الأحكام): ويكبر دبر كل صلاة فريضة أو نافلة والمقيم، والمسافر ~~والمنفرد، ومن يصلي جماعة، والرجال والنساء في ذلك سواء، ذكره أبوطالب في ~~مذهب يحيى، وإليه أشار المؤيد بالله، وعند زيد بن علي والناصر لا يكبر به ~~عقيب النوافل ولا بعد صلاة العيد وأشار في (المنتخب) إلى أنه لا يكبر به ~~عقب صلاة العيد وإلى ما ذكرناه من أنه من صلاة الفجر ويوم عرفة إلى صلاة ~~العصر من آخر أيام التشريق. PageV01P361 # قال القاضي زيد: وإليه ذهب الناصر، والمؤيد بالله، وجه هذا القول قول الله ~~تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات}[الحج:28]، وهي العشر من ذي ~~الحجة، فاقتضى الظاهر فعل التكبير في جميع أيام العشر، فلما أجمعوا على أن ~~التكبير لا يجب قبل صلاة الفجر يوم عرفة خصصنا هذا الوقت بالإجماع فبقي ~~الأمر متناولا لما بعده، وقد ثبت أن يوم النحر من الأيام المعلومات؛ لأن من ~~الناس من قال: إنها أيام العشر فدخل فيها يوم النحر، ومنهم من قال يوم ~~النحر ويومان بعده، ومنهم من قال: يوم عرفة ويوم النحر، فحصل من هذا الخلاف ~~إجماع أن يوم النحر من الأيام المعلومات، وقد روي عن علي عليه السلام أن ~~الأيام المعلومات هي أيام العشر. # وأما الأيام المعدودات فقد روي عنه عليه السلام أنها أيام منى وهي ms0311 أيام ~~التشريق. # (خبر) ولما روى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: لما ~~بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي كبر في دبر كل صلاة ~~الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر وهذا نص فيما نذهب إليه ~~في ابتداء وقت التكبير وانتهائه، وقد روي عن عليه السلام أنه كان يكبر في ~~هذا الوقت، وقوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات}[البقرة:203]، جاء ~~في التفسير أنها أيام منى. ### ||||| AUTO فصل # وأما تعيين لفظه فقد ورد فيه أخبار واللفظ الأشهر عن السلف ما ذكره في ~~(المنتخب) وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ~~الله أكبر ولله الحمد والحمدلله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة ~~الأنعام. # وذكر أبو العباس في (شرح الأحكام): أنه يكبر باللفظ المذكور في (المنتخب) ~~لأنه اللفظ الأشهر عن السلف، وهو الذي اختاره المنصور بالله. PageV01P362 # وفي (الكافي) قال المؤيد بالله: والاختيار على أصل يحيى عليه السلام وغيره، ~~وأشار الناصر للحق إلى ذلك في بعض مسائله، قال: ولم يرو عن زيد بن علي، ~~والحمد الله على ما هدانا ...إلخ. # (خبر) وروى جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~يقبل على أصحابه فيقول: ((على مكانكم الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله ~~والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)) وروي مثل ذلك عن علي عليه السلام. # وروي أن عليا وعبدالله بن مسعود كانا يكبران كذلك أيضا، واختار الهادي ~~عليه السلام: (والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام) ~~لما جاء في القرآن الكريم من الإشارة إليه في قوله تعالى: {ولتكبروا الله ~~على ما هداكم}[البقرة:185]، وقال: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ~~ما رزقهم من بهيمة الأنعام}[الحج:28]، فأمر تعالى بتكبيره على ما هدانا، ~~ولعله أراد به الحمد والشكر على هدايته لنا، وهذا اللفظ المروي عن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم في التكبير بيان للمجمل من ms0312 الذكر الواجب فكان ~~واجبا، وما ذكره في (المنتخب) هو الذي رواه الأكثر من أهل النقل فإنه روى ~~الأكثر منهم أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله ~~أكبر ولله الحمد. # قال المنصور بالله: هو فرض بعد الفرض وسنة بعد السنة، قال: ومن نسي شيئا ~~منه قضاه في سائر أيام التشريق ولا يقضيه بعده. ### ||||| AUTO فصل # وسميت أيام التشريق؛ لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي: يقطعونها ~~ويقددونها، وقيل: التشريق: صلاة العيد أخذا من شروق الشمس، والمشرق المصلى. PageV01P363 ### ||||| CHECK [فصل في كيفيتها] ### |||| AUTO باب صلاة الكسوف والخسوف # الخسوف للقمر خاصة وهو ذهاب جميع نوره، والكسوف ذهاب بعض نوره، وهو يجمع ~~القمرين وهذه الصلاة سنة مؤكدة. # قال السيد أبو طالب: وهذا مما لا خلاف فيه والأصل فيها (خبر) وهو أن ~~الشمس انكسفت يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الشمس والقمر آيتان من آياة الله لا ينكسفان ~~لموت أحد ولا لحياة أحد فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا)). # (خبر) وعن ابن مسعود أن الشمس انكسفت على عهد النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم بن رسول الله فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا ~~لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا)). # وروى أبو العباس في إسناده، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن ~~علي عليه السلام قال: كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ~~ليلة انكسف القمر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا جبريل ما ~~هذا؟ قال: هذه آية وعبرة، فقال: يا جبريل ما ينبغي عنده وما أفضل ما يكون ~~من العمل؟ قال: الصلاة وقراءة القرآن)). # (خبر) وروى أيضا زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: ~~سألت رسول الله عن أفضل ما يكون من العمل في كسوف الشمس والقمر؟ قال: ~~((الصلاة ms0313 وقراءة القرآن)). # (خبر) وروى السيد المؤيد بالله بإسناده، عن أبي موسى قال: كسفت الشمس في ~~زمان النبي صلى الله عليه وآله فقام فزعا فخشي أن تكون الساعة حتى أتى ~~المسجد فقام فصلى أطول قيام بركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم ~~قال: ((إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن ~~يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم شيئا منها فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه ~~واستغفاره)). # (خبر) وعن عائشة قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم فأمر رجلا ينادي بالصلاة جامعة، دل على استحباب النداء كذلك وينادى في ~~خسوف القمر كذلك قياسا على كسوف الشمس. PageV01P364 ### ||||| AUTO فصل في كيفيتها # (خبر) وروى السيد أبو طالب بإسناده من طريق أبي داود، عن أبي بن كعب، ~~قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم فقرأ سورة من الطوال، ثم ركع خمس ركوعات، ~~وسجد سجدتين، ثم قام إلى الثانية وقرأ سورة من الطوال، ثم ركع خمس ركوعات ~~وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. # (خبر) وتفصيل ذلك ما روي عن علي عليه السلام أنه كان إذا صلى بالناس صلاة ~~الكسوف بدأ فكبر ثم قرأ الحمد وسورة من القرآن يجهر بالقراءة ليلا كان أو ~~نهارا ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقرأ نحوا مما قرأ يفعل ذلك أربع مرات يكبر ~~كلما رفع رأسه من الركوع ويقرأ ويقول في الخامس: سمع الله لمن حمده ولا ~~يقرأ، ثم يكبر فيسجد سجدتين، ثم يرفع رأسه ويفعل في الثانية ما فعل في ~~الأولى يكبركلما رفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده في الخامسة، ~~ثم يسجد سجدتين، وعند أئمتنا أنه يتشهد ويسلم وقد روي أن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم صلى أربع ركعات وأربع سجدات، وروي ست ركعات وأربع سجدات، ~~ويروى صلى ركعتين كسائر التطوع وكل واسع الاختيار عندنا ما ms0314 أجمع عليه أهل ~~البيت عليهم السلام وهي أنها عشر ركعات في أربع سجدات يقرأ في كل أربع ~~ركعات عند أن يرفع رأسه من الركوع ويرفع رأسه بالتكبير، ويقول في الركوع ~~الخامس سمع الله لمن حمده، ولا يقرأ بعده، بل يكبر لسجوده فيسجد سجدتين، ثم ~~يقوم بالتكبير إلى الركعة الثانية فيفعل فيها كما فعل في الأولى سواء سواء ~~ثم يتشهد ويسلم. PageV01P365 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر في كسوف الشمس تارة وخافت ~~أخرى، دل على صحة مذهب الهادي عليه السلام فإنه نص على أن المصلي مخير في ~~الجهر والمخافتة في القراءة في هذه الصلاة، فأما ما روي أن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم خطب فيها فقال: إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا ~~لحياته فلم يكن ذلك لأجل الكسوف؛ ولكن لما بلغه أن الناس يقولون: إنما كسفت ~~الشمس لموت إبراهيم، ولهذا قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الدعاء والصلاة ~~ولو كانت فيها الخطبة لذكرها لهم؛ لأنه إنما ذكر ذلك على وجه التعليم، فدل ~~على صحة مذهب آبائنا عليهم السلام من أنه لا خطبة فيها، ولم تجر العادة بأن ~~الشمس تنكسف إلا في اليوم الثامن والعشرين والقمر ليلة أربع عشرة، هذه عادة ~~أجراها الله تعالى. ### |||| AUTO باب صلاة الاستسقاء # هذه الصلاة مستحبة للاستسقاء مشروعة في الجماعة عند جميع أهل البيت عليهم ~~السلام وليست بسنة مؤكدة، واختلف أهلنا في كيفيتها فقال زيد بن علي: هي ~~كصلاة العيد بتكبيراتها. # قال في (الكافي): وخالفه جميع العلماء، وقال الهادي عليه السلام: هي أربع ~~ركعات يتقدم الإمام الأعظم أو إمام مسجدهم ويصطف المسلمون وراءه يصلي بهم ~~أربع ركعات يسلم في كل ركعتين ويجهر بالقراءة عنده على ما ذكره السيدان أبو ~~العباس وأبو طالب، وفي (الكافي) حكى علي بن العباس عن القاسم أنه إنه صلاها ~~أربعا لا يسلم إلا في آخرها فحسن، وعند الناصر للحق صلاة الاستسقاء ركعتان، ~~وإليه ذهب المؤيد بالله، والمنصور بالله، ولا وجه للقول الأول إلا أن النبي ~~صلى ms0315 الله عليه وآله وسلم استسقى يوم الجمعة وهو يخطب للجمعة وصلاة الجمعة ~~أربع ركعات حكما. # وجه قول الناصر (خبر) ورواه السيد المؤيد بالله بإسناده عن ابن عباس أن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يستسقي متواضعا، متضرعا، متبذلا، لم ~~يخطب خطبتكم هذه فدعا وصلى ركعتين. PageV01P366 # (خبر) وروى عباد بن تميم، عن عمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ~~يستسقي فصلى ركعتين، دل ذلك على أن صلاة الاستسقاء ركعتان. ### ||||| AUTO فصل في تعيين سبب قلة المطر وكثرة القحط وبيان ما يستحب ~~فعله قبل الاستسقاء وبعده # (خبر) وروي عن عبدالله أنه قال: إذا أبخس المكيال نقص القطر، قال الله ~~تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة}[الأنفال:25]. # قال بعضهم: والله إن ظلم الظالم ليصيب الحبارى في وكرها يقول: إذا وقع ~~الظلم ارتفع الخصب وقل المطر، وكثر القحط جاع هذا الطائر في وكره بسبب ظلم ~~الظالم، وفي حديث أنس أن الحبارى لتموت هزلا بذنب ابن آدم، قال: وهم تركوك ~~أذرق من حبارى، رأت صقرا وأشرد من نعام، وقال الله تعالى: {ويلعنهم ~~اللاعنون}. # قال مجاهد: قال دواب الأرض تلعنهم يقولون تمنع القطر بخطاياهم، دل ذلك ~~على أنه يجب الرجوع إلى الله بالتوبة وحسن الإنابة لئلا تسد ذنوبهم باب ~~الإجابة، قال الشاعر: # كيف ترجو إجابة لدعاء ... قد سددنا طريقه بالذنوب PageV01P367 وقد أمر الله تعالى بالاستغفار، ووعد عليه بنزول المطر، فقال تعالى: {فقلت ~~استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا}[نوح:10-11]، وقال ~~تعالى: {وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم ~~مدرارا}[هود:52]، فوعد تعالى بإدرار السماء بشرط التوبة والاستغفار، وقال ~~علي عليه السلام: وأكثروا من الاستغفار فإنه الاستسقاء، وقيل: خرج علي عليه ~~السلام يستقي فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~ثم قال: أيها الناس إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات، ~~وحبس البركات، ليتوب تائب، وينيب منيب، فقال الله تعالى: {استغفروا ربكم ~~إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ms0316 ويجعل لكم ~~جنات ويجعل لكم أنهارا}[نوج:10-12] فرحم الله امرءا استقال خطيئته، وراجع ~~توبته، قبل يوم حسرته وندامته، وقبل {أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في ~~جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، ~~أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين}[الزمر:56-58] ~~اللهم اسقنا سقيا نافعا مريعا مربعا ممرع البركات توفى به الثمار...إلخ كلامه. # وعن علي عليه السلام أنه كان يقول: إذا استسقيتم فاحمدوا الله واثنوا ~~عليه بما هو أهله، واكثروا من الاستغفار فإنه الاستسقاء ولم يذكر الصلاة. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((دعوة الصائم لا ترد)). PageV01P368 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( استنزلوا الرزق ~~بالصدقة)) فاستحببنا أن يتقرب المستسقون مع التوبة والإقلاع عن كل ذنب ~~والصيام قبل الاستسقاء ويجمعوا شيئا من حلالهم فيتصدقوا به على أيتامهم ~~ومساكينهم وفقرائهم. # (خبر) وعن عبدالله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا ~~استسقى قال: ((اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، مريعا غدقا، مجلجلا ~~عاما، طبقا سحا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ~~بالعباد وبالبلاد من اللأوئ والضنك والجهد ما لا يشكى إلا إليك، اللهم انبت ~~لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، ~~اللهم ادفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا ~~نستغفرك إنك منت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا)) وفي خبر أنس أن الناس ~~شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هكلت ~~الموال وخشينا الهلاك على أنفسنا فادع الله أن يسقينا، فرفع رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم يده فوالله ما في السماء بيضي ولا والله ما قبض رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم يده حتى رأينا السماء تنشأ من هاهنا وهاهنا ~~حتى صارت ركاما فصبت سبع ليال وأيامهن من الجمعة إلى الجمعة فقال الناس: يا ms0317 ~~رسول الله، تهدمت البيوت، وانقطعت الطرق، وخشينا الغرق، فادع لنا ربك ~~يحبسها، فرأيت رسول الله رافعا يده وما ترى في السماء من خضراء، فقال: ~~((اللهم حوالينا لا علينا)) فوالله ما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يده حتى رأيت السماء تتصدع، وكان يدعو إذا خشي من كثرة المطر هدم ~~البيوت والبنيان دعا الله صلى الله عليه وآله وسلم بما رواه المطلب بن قنطب ~~أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا ~~سحق ولا بلا ولا هدم ولا غرق، اللهم على الظراب الظراب الجبال -وهي بالظاء ~~المعجمة- وإلى PageV01P369 منابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا، وروي أيضا أنه قال: ((اللهم ظهور ~~الجبال والآكام، وبطون الأودية ومنابت الشجر)) قال: فانجابت عن المدينة ~~انجياب الثوب. # (خبر) وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاء المطر ~~قال: ((صبا هنيئا مريئا)). # (خبر) وعن أنس قال: أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصابه المطر فقلنا: يا ~~رسول الله لم فعلت هذا؟ فقال: إنه حديث عهد بربه -يعني بركة ربه تعالى- لأن ~~في الأخبار أن المطر يمزج بماء من ماء الجنة فإن كثر المزاج كثرت بركته وإن ~~قل قلت. # (خبر) وروي أنه قيل: جرى الوادي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أخرجوا بنا إلى هذا الذي سماه الله طهورا حتى نتوضأ منه ونحمد الله عليه، ~~فيستحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع ما تقدم. ### ||||| AUTO فصل # وقلنا: يجهر بالقرآن بهذه الصلاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فإنه جهر فيها واستحب أئمتنا عليهم السلام أن يقلب الإمام رداءه فيجعل الذي ~~على يمينه يساره، والذي على يساره على يمينه أو يجعل أعلاه أسفله اقتداء ~~برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. # (خبر) لما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلب رداءه ~~فجعل يمينه عن ms0318 يساره، ويساره عن يمينه. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقا وعليه خميصة له سودى ~~فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه فأي ~~ذلك أحب المصلي فعل، والمراد به التفاؤل، كأنه يقول اللهم حول عنا الجدب ~~كتحويل هذا الرداء. PageV01P370 ### |||| AUTO باب صلاة التطوع # (خبر) وروى خارجة بن حذافة العدوي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم لصلاة الفجر فقال: ((لقد أثراكم الله الليلة بصلاة هي خير ~~لكم من حمر النعم)) قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ((الوتر جعلها الله لكم ~~ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر)). # (خبر) وروى عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام قال: كان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم يوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، ثم ثبت له الوتر ~~في آخره. # (خبر) وعن مسروق قال: قلت لعائشة متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم؟ قالت: كل ذلك فعل أو وتر أول الليل ووسطه وآخره، ولكن انتهى ~~وتره حين مات إلى السحر. فدل ذلك على أن وقته ممتد من أول الليل إلى آخره ~~إلا أنه لا يكون إلا بعد صلاة العشاء. # (خبر) وعن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يوتر أحيانا أول الليل وأحيانا وسطه، وأحيانا آخره، ليكون سعة ~~للمسلمين أيا ما أخذوا به كان صوابا. # (خبر) وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل ~~فقال: إن أبا موسى يزعم أنه لا وتر بعد طلوع الفجر، فقال علي عليه السلام: ~~لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتوى الوتر ما بين الأذانين الوتر ما بين ~~الصلاتين. # قال أبو خالد: فسألته عن ذلك؟ فقال: ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ~~وما بين أذان الفجر إلى الإقامة، دلت هذه الأخبار على أن وقت الوتر بعد ~~الفراغ من العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، وهذا قول علمائنا جميعا إلا ms0319 ~~الناصر الحسن بن علي فإنه ذهب إلى أن وقت الوتر بعد ثلث الليل ويستحب ~~تأخيرها عند أئمة الآل إلى السحر لمن يعزم على قيام الليل لقوله تعالى: ~~{ومن الليل فتهجد به نافلة لك}[الإسراء:79]، والتهجد لا يكون إلا بعد ~~القيام من النوم ولخبر عائشة ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر، ولخبر علي ~~عليه السلام فإن فيه ثبت وتره فيه في آخره. PageV01P371 # وعن الشعبي قال: سألت ابن عباس وابن عمر كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم بالليل؟ فقالا: ثلاث عشر ركعة ثمان مثنى مثنى ويوتر بثلاث ~~وركعتين بعد الفجر -أي بعد طلوعه- فدل ذلك على أنه كان يصليها في آخر الليل ~~وفي الحديث لكني أوتر حين ينام الضفيطي -أي يصلي صلاة الوتر- والضفيطي ~~الجاهل الضعيف الرأي -وهو بالضاد معجمة وبالفاء وبالياء معجمة باثنتين من ~~أسفل وبالطاء معجمة بواحدة من أسفل-. ### ||||| AUTO فصل # وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كتب علي الوتر ولم يكتب ~~عليكم)) رواه ابن عباس. # (خبر) وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ثلاث ~~علي فرض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الفجر)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ثلاث كتبت علي ~~ولم تكتب عليكم الوتر، والضحى، والأضحى)). # (خبر) وروي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفرض في اليوم ~~والليلة؟ فقال: ((خمس)) فقال: هل على غيرها؟ قال: (( لا إلا أن تتطوع)) ~~فقال: لا أزيد ولا أنقص، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أفلح وأبيه إن صدق، ~~وقال الله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}[البقرة:238]، فدل ~~ذلك على أن الصلوات الواجبة لها وسطى والوسطى لا تكون إلا فيما هو وتر؛ لأن ~~الشفع لا تكون فيه وسطى، فثبت أن الصلاة الواجبة هي خمس وما زاد عليها نفل، ~~وهو يدل على أن الوتر غير واجب والمراد بهذه الصلوات الواجبات؛ لأن النوافل ~~لا يحصرها عدد فتكون لها وسطى. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه ms0320 وآله وسلم أنه قال: ((صلوا خمسكم ~~وصوموا شهركم)). # (خبر) وروي عن عاصم، عن علي عليه السلام أنه قال: الوتر ليس بفريضة ~~كالصلاة المكتوبة إنما هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. PageV01P372 # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: الوتر سنة ~~وليس حتما كالفريضة إلى غير ذلك من الأخبار فدل جميع ذلك على أن الوتر سنة ~~غير واجبة وهو قول علمائنا جميعا غير الناصر للحق الحسن بن علي فإن كلامه محتمل. # فأما ما روي (خبر) عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه قال: ((أوتروا يا أهل القرآن)) فهو أمر ندب؛ لأنه لو أراد الوجوب لم ~~يخص أهل القرآن؛ لأن وجوب الصلاة لا تخصهم دون غيرهم. # (خبر) وما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الوتر واجب فمن شاء ~~أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة)) ~~فإن هذا التخيير يدل على أنه غير واجب؛ لأنه علقه بمشيئة المصلي والواجب لا ~~يتعلق بمشيئة؛ ولأن القائل بوجوبه لا يقول: إنه يوتر بركعة واحدة، بل بثلاث ~~شاء المصلي أو كره، فقد خرج عن فائدة الخبر ومن أجاز أنه يصلي ركعة واحدة ~~فإنه لا يقول بوجوبه. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: كان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن يقرأ ~~في الأولى {سبح اسم ربك الأعلى}[الأعلى:1]، وفي الثانية ب{قل ياأيها ~~الكافرون}[الكافرون:1]، وفي الثالثة ب{قل هو الله أحد}[الإخلاص:1]. # (خبر) وعن ابن مسعود وأبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ~~يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. # (خبر) وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر بثلاث. # (خبر) وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر. # (خبر) وروى محمد بن شجاع بإسناده، عن ms0321 محمد بن كعب قال: نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم عن البتيراء أن يوتر الرجل بركعة بواحدة. PageV01P373 # (خبر) وعن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث ~~يقرأ في الأولى {سبح اسم ربك الأعلى}[الأعلى:1]، وفي الثانية ب{قل ياأيها ~~الكافرون}[الكافرون:1]، وفي الثالثة ب{قل هو الله أحد}[الإخلاص:1]. # (خبر) وعن أبي إسحاق قال: كان أصحاب علي عليه السلام وعبدالله لا يسلمون ~~في ركعتي الوتر، وخبر الشعبي الذي رويناه أولا، عن ابن عباس، وابن عمر لما ~~سألهما: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: ثلاث عشرة ~~ثمان ويوتر بثلاث وركعتي الفجر، دلت هذه الأخبار على أن الوتر ثلاث ركعات ~~لا يسلم إلا في آخرهن. وهو قول أئمتنا عليهم السلام من القاسم بن إبراهيم ~~وأسباطه، وبه قال الناصر للحق، والمؤيد بالله، وغيرهما من أهلنا، وروي نحو ~~ذلك عن علي عليه السلام، وعن عمر، وابن عباس، وأبي بن كعب، عن عمرو بن ~~عباس، وابن مسعود أنها مثل صلاة المغرب. # (خبر) وعن الحسن البصري أنه قال: (( أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث ~~ركعات لا يسلم إلا في آخرهن، وعن ابن مسعود قال: ما أجزت ركعة قط. # فأما ما وري من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((فأوتروا بركعة)) ~~فعنه جوابان: # أحدهما: أن يكون منسوخا لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن البتيراء. # وثانيهما: (خبر) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم الليل مثنى مثنى فإذا ~~خشيت الصبح فأوتر بركعة-يعني مضافة إلى الركعتين- فتكون ثلاثا. # ووجه ثالث: وهو أن أخبارنا أكثر وأشهر ورواتها أشهر وهذا وجه ترجيح، ~~والله الهادي. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: كان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن يقرأ في ~~الأولى ب{سبح اسم ربك الأعلى}[الأعلى:1]، وفي الثانية ب{قل ياأيها ~~الكافرون}[الكافرون:1] وفي الثالثة ب{قل هو الله أحد}[الإخلاص:1] ~~والمعوذتين. PageV01P374 # قال علي عليه السلام: إنما يوتر بسورة الإخلاص إذا خفنا الصبح ms0322 فنبادره، دل ~~ذلك على استحباب قراءة هذه السور فيها. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من نام عن وتره ~~أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره)) ويجوز قراءة سورة سواها. ### ||||| AUTO (خبر) كما روي أن عليا عليه السلام كان يوتر بتسع سور قصارا ~~من المفصل في كل ركعة منها ثلاث وكل واسع، هذا رواه الحارث وفسره، قال: في ~~الأولى {ألهاكم التكاثر}[التكاثر:1]، و{إنا أنزلناه في ليلة ~~القدر}[القدر:1]، و{إذا زلزلت الأرض}[الزلزلة:1] وفي الثانية {والعصر} ~~و{إذا جاء نصر الله والفتح}[النصر:1]، {والكوثر} وفي الثالثة{قل ياأيها ~~الكافرون}[الكافروم:1] و{تبت} و{قل هو الله أحد}[الإخلاص:1] وإن شاء خافت ~~في القراءة في الوتر وإن شاء جهر. # (خبر) لما رواه أبو هريرة قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~بالليل يرفع طورا ويخفض أخرى. # فصل # وركعتا الفجر سنة مؤكدة، قال القاضي زيد: ولا خلاف فيه. # (خبر) وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على شيء ~~من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. # (خبر) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ~~تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل)). # (خبر) وعن عبدالله بن مسعود أنه قال: ما أحصى مما سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين قبل الفجر وركعتين بعد المغرب {قل ~~ياأيها الكافرون}[الكافرون:1] و{قل هو الله أحد}[الإخلاص:1]. # (خبر) وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((حافظوا على ركعتي ~~الفجر فإن فيهما رغب الدهر)). # (خبر) وروى الحارث عن علي عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم يوتر عند الأذان ويصلي ركعتي الفجر عند الإقامة. PageV01P375 # (خبر) وروت حفصة قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سكت ~~المؤذن من الأذان لصلاة الفجر صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، دل ~~على أن وقتهما بعد طلوع الفجر الثاني وقبل صلاة الفجر، فأما ما روي أحشهما ~~في صلاة الليل حشوا، وروى علي دسوهما ms0323 في الليل فمحمولا على فعلهما على ~~الفور في وقت يلي الليل لما بيناه من الأخبار. # (خبر) وروى ابن عمار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعا ~~وعشرين مرة أو خمسا وعشرين يقرأ في الركعتين قبل صلاة الغداة وفي الركعتين ~~بعد المغرب ب{قل ياأيها الكافرون}و{قل هو الله أحد}. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: لا ~~تدعن صلاة ركعتين بعد المغرب في سفر ولا حضر فإنها قول الله تعالى: {وأدبار ~~السجود}[ق:40] ولا تدعن صلاة ركعتين بعد طلوع الفجر قبل أن تصلي الفريضة في ~~سفر ولا حضر فإنها قول الله تعالى: {وإدبار النجوم}. # (خبر) وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بين أذان ~~الفجر وإقامته ركعتين ويتنفل بعد الظهر بركعتين، وقد رويناه فيما تقدم عن ~~أم سلمة أنه صلى في بيتها ركعتين بعد العصر فسألته ما هاتان الركعتان؟ ~~فقال: ((كنت أصليهما بعد الظهر فجاءني مال فشغلني)) وهذا الأخبار تدل على ~~كون هذه النوافل سنة مؤكدة، وأن قضاه لركعتي الظهر تدل تأكيدهما وآكدهما ~~جميعا الوتر، ولهذا اختلف العلماء في وجوبه ثم ركعتا الفجر لأمره صلى الله ~~عليه وآله وسلم بهما ولو طردتهم الخيل، وقضاه صلى الله عليه وآله وسلم ~~لركعتي الظهر بعد العصر تدل على تأكيدهما، وركعتا المغرب مؤكدتان بمحافظته ~~عليهما صلى الله عليه وآله وسلم. PageV01P376 ### ||| AUTO كتاب الجنائز ### |||| AUTO فصل # الجنازة -بفتح الجيم والنون- ما ثقل على الإنسان واغتم به قال الشاعر: # ما كنت أخشى أن أكون جنازة ... عليك ومن يغتر بالحدثان # وقيل: الجنازة بالفتح أيضا الميت، وبكسر الجيم خشب الشرجع، وقيل: كلاهما ~~بالكسر والفتح لغة فيهما، والجنازة -بكسر الجيم- الميت وخشب الشرجع أيضا ~~-بالشين معجمة مفتوحة والراء ساكنة والجيم مفتوحة- الجنازة، والشرجع أيضا ~~الطويل. # قال أسعد: # تبع عرشها شرجع ثمانون ... باعا كللته بجوهر وفريد # يعني عرش بلقيس. ### |||| AUTO باب المرض # قال الله تعالى: {ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ~~والأنفس والثمرات وبشر الصابرين}[البقرة:155] اللام في ولنبلونكم جواب ms0324 قسم ~~تقديره والله لنبلونكم، والنون نون التوكيد أي لنعاملنكم معاملة المبتلي ~~فمن صبر أثابه ومن لم يصبر لم يثبه، وقوله تعالى: {من الخوف} قيل: خوف ~~العدو{والجوع} يعني المجاعة والقحط {ونقص من الأموال} بالخسران، والنقصان ~~وهلاك المواشي{والأنفس} بالموت، والقتل، والمرض، والشيب {والثمرات} يصيبها ~~بالجوائح، وأن لا يخرج الثمرة كما كانت تخرج، قال الله تعالى: {وبشر ~~الصابرين} ثم نعتهم فقال:{الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه ~~راجعون}[البقرة:156]، أي نالتهم نكبة بما ذكروا قالوا: إنا لله نحن ~~وأموالنا يصنع الله بنا ما يشاء فما كان من قبله فالرضاء به والاعتقاد ~~لحسنه؛ لكونه حكمة ومصلحة وواجب، وما كان من غيره فإنه يرجع إليه في ~~الانتصاف والرضاء بالتخلية بما فيه من المصلحة ويدخل ذلك كله في قوله: {إنا ~~لله} وقوله:{وإنا إليه راجعون} إقرار بالهلاك والفناء، ومعنا الرجوع إلى ~~الله الرجوع إلى انفراده بالحكم إذ قد ملك في الدنيا قوما الأحكام، فإذا ~~زال حكم العباد رجع الأمر إلى الله تعالى. # (خبر) وعن عائشة أن سول الله صلى الله ليه وآله وسلم قال: ((ما من مصيبة ~~يثاب بها المؤمن إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها)). PageV01P377 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أصيب بمصيبة فليذكر ~~مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أصيب بمصيبة ~~فليذكر مصيبته بي فإنكم لن تصابوا بمثلي)). # وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((ما أصاب عبدا ~~مصيبة إلا بإحدى خلتين: إما بذنب لم يكن الله ليغفر له إلا بتلك المصيبة، ~~أو بدرجة لم يكن الله ليبلغه إياها إلا بتلك المصيبة)). # (خبر) وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ~~((من قال عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي، ~~واخلف علي خيرا منها، آجره الله وخلف له خيرا منها)). # قالت أم سلمة: فلما هلك أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة ثم ms0325 عزم الله لي ~~فأخلف لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. # (خبر) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من قال عند ~~المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ففيها العوض عن كل فائت)) قالت: قلت: يا ~~رسول الله ومنك؟ قال: ومني. # (خبر) وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا ~~يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتبسهم إلا كانوا له جنة من ~~النار)) فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله ~~أو اثنان؟ قال: أو اثنان. # (خبر) وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ما ~~يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة)) الحامة ~~-بالحاء غير معجمة- خاصة الرجل من أهله وولده وذوي قرابته، والحامة: خيار المال. PageV01P378 # (خبر) وروى عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ~~لأصحابه: ((استحيوا من الله حق الحياء)) قالوا: إنا نستحي يا رسول الله ~~والحمد لله، قال: ((ليس كذلك ولكن من استحياء من الله حق الحياء فليحفظ ~~الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد ~~الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أكثروا ذكر هادم ~~اللذات -يعني الموت- فإنكم إن ذكرتموه في ضيق وسعة عليكم فرضيتم به فأجرتم، ~~وإن ذكرتموه في غنى بغضه إليكم فجدتم به فأثبتم)) دل على أنه ينبغي للمكلف ~~أن يتذكر الموت وهول مصرعه، وأن يخطر بقلبه الحمام وشدة موقعه؛ فيكسبه ذلك ~~الزهد في الدنيا فيجود بحلالها وينفقه بين يديه فيكون عملا صالحا فيسره ~~اللحاق به، وإن ذكره في فقر وضيق عيش أرضاه ذكر الموت؛ لأنه يعرف أنه نازل ~~به، وأنه يفارق ذلك الفقر وهو خفيف الحساب، وإذا رضي به أعقبه رضاه به جزيل ~~الثواب، وإذا تيقن هجوم الحمام أعد له أهبته بفعل الواجبات، واجتناب ~~الكبائر ms0326 والموبقات، والخروج من المظالم، والإقلاع عن الجرائم. # (خبر) وعن النبي أنه قال: ((إن الموت لفزع)). # (خبر) وروى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصر جماعة ~~يحفرون قبرا فبكى حتى بل الثراء بدموعه وقال: ((إخواني لمثل هذا فأعدوا)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما أنزل الله داء ~~إلا وله دواء إلا السام والهرم، والسام: الموت، والهرم: الكبر)). # (خبر) وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إن الله ~~عز وجل أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا ~~بالحرام)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما جعل الله شفاؤكم ~~في ما حرم عليكم)) دل ذلك على حكمين: PageV01P379 # أحدهما: استحباب التداوي، وقد يكون واجبا كالمستعطش والمستأكل إذا لم ~~يمكنهما صيام شهر رمضان إلا بالتداوي وجب؛ لأنه لا يتم الواجب الذي هو ~~الصوم إلا بذلك فوجب لوجوبه. # وثانيهما: أنه لا يجوز التداوي بما حرم الله. # (خبر) وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يتمن أحدكم ~~الموت لضيق نزل به فإن كان ولابد متمنيا فليقل: اللهم أحييني ما دامت ~~الحياة خيرا، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي)) وروي: لا يتمنى الموت لشدة ~~مرضه وأن يقابل ذلك بالرضى فله أجره، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه قال: ((يقول الله تعالى: من لم يرض بقضائي، ويصبر على بلائي، ~~ويشكر على نعمائي، فليتخذ ربا سواي، وليعتصم بالصبر، فإن الله يقول: {إنما ~~يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب}[الزمر:10])). # (خبر) وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود المرضى ويحث على فعل ~~ذلك، وذلك يدل على استحباب عيادة المريض، وفيها غرضان: # أحدهما: حصول الثواب في عيادته. PageV01P380 # والثاني: أن يذكره ما يلزم التذكير به لقول الله تعالى: {وذكر فإن الذكرى ~~تنفع المؤمنين}[الذاريات:55] فإن كان المريض جاهلا دعاه إلى معرفة الله ~~تعالى وعرفه ذلك بالأدلة الجميلة، وأن ذلك واجب عليهم، قال تعالى: {فاعلم ~~أنه لا ms0327 إله إلا الله}[محمد:19] ولن يعلم ذلك حتى يفرق بين ذات الصانع ~~الحكيم وبين سائر الذوات، ويعرف ما يجوز عليه من الأسماء وما لا يجوز عليه ~~من الأسماء والصفات، وما يجوز أن يفعله وما لا يجوز، وما يتفرع على ذلك، ~~فإن التوبة لا تنفع مع الجهل بالله، وقد قال تعالى: {ومن أحياها فكأنما ~~أحيا الناس جميعا}[المائدة:32] جاء في التفسير أن يجد نفسه كافرة فيدعوها ~~إلى الإسلام ويعرفها أمره فتعود مسلمة بدعائه وتعريفه فذلك إحياؤها، ثم ~~يأمره بالتوبة ويعرفه أنها الندم، وأن من شرط صحتها العزم على أنه لا يعود ~~إلى ما تاب عنه من فعل الكبائر وترك الواجبات، قال الله تعالى: {إنما ~~التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب}[النساء:17]، ~~جاء في التفسير أن ما كان قبل غرغرة الموت فهو قريب، قال الله تعالى: {وهو ~~الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات}[الشورى:25]، وقال عز قائلا: ~~{قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ~~الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا ~~له}[الزمر:53-54]،فأمر بالإنابة إليه والرجوع، فدل على أنه لا يغفر الذنوب ~~إلا مع الإنابة والتوبة. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)). PageV01P381 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من تاب قبل أن يغرغر ~~بالموت تاب الله عليه، ويأمره بالتخلص ما أمكنه من المظالم إن كانت عليه، ~~ويأمره برد ما عليه من الحقوق)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لرد دانق من ~~حرام يعدل عند الله تعالى سبعين حجة مبرورة)) -أي خالصة من الإثم- والدانق ~~قيراطان، وما لم يقدر على التخلص منه في الحال كتبه وأشهد عليه شاهدي عدل ~~وأوصى به إلى ثقة من ثقاته، والوصية لازمة إذا كان عليها حقوق. # (خبر) قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما حق امرء مسلم يبيت ليلتين ~~وله مال يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة ms0328 عنده)) رواه ابن عمر. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من مات على غير وصية ~~مات ميتة جاهلية)) فإذا ثبت فعلى الشهود أن يشهدوا بما سمعوا عنه من وصية، ~~وعلى الوصي أن يعتني في خلاصه لما قد تحمله من قبول وصيته فإن الله تعالى ~~يقول: {فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع ~~عليم}[البقرة:181] معناه أن من غير الوصية من الأوصياء والأولياء والشهود ~~من بعد ما سمعه من الميت فإنما إثم التبديل على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. # (خبر) وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((نفس ~~المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى)) وخبر ضمان علي عليه السلام عن الميت بدينه، ~~وكذلك خبر ضمان أبي قتادة عن الميت أيضا يأتيان في هذا الكتاب، وإنما أمرنا ~~بكتابة وصيته. PageV01P382 # (خبر) لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((قيدوا العلم بالكتاب)) يعني ~~الكتابة، يقال: كتب الكتاب كتابة وكتابا: أي جمع حروفه، وقال تعالى: {علمها ~~عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى}[طه:52] في كتاب مسطور في اللوح ~~المحفوظ لا يضل ربي ولا يذهب عليه شيء ولا يخطئ ولا ينسى من النسيان، وقيل: ~~لا يخفى موضعه ولا يضيع موضعه أيضا إذا كتبت وصيته حفظها لئلا يقع نسيان ~~ويطول المرض، وبالكتابة تحفظ الوصية وغيرها، وأمرنا بالإشهاد لذوي عدل؛ ~~لأنه بذلك يسلم الوصي من امتناع الوارث، وباختيار الوصي في ثقته وعدالته؛ ~~لئلا يركن في وصيته إلى ظالم، وقد نهى الله عنه قال تعالى: {ولا تركنوا إلى ~~الذين ظلموا فتمسكم النار}[هود:113] ولأنه ليس بمؤتمن على خلاص الميت ولا ~~على حفظ مال الأيتام، بل ربما خان في ذلمك فلم تجر الوصية إليه، فإذا فرغ ~~من ذلك أمره بما يجب عليه في الطهارة والصلاة، وأعلمه أنه لا يجوز التساهل ~~في أداء الصلوات الخمس بوضوئها مع إمكانه، وعرفه أنه لا يجوز له العمل على ~~الأدنى من الطهارة والصلاة وشرائطها مع إمكان الأعلى، وفصل له في ذلك ms0329 ما لا ~~غنى له عنه مما يجهله المريض فإن ذلك واجب، فإذا ثبت ذلك أمر من يحضره من ~~أوليائه بتذكير الصلوات الخمس في أوقاتها لمثله، فإذا اشتدت علته أمرهم أن ~~يلقنوه شهادة أن لا إله إلا الله، وإن كان يقف معه الزائر لقنه ذلك. # (خبر) لما روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((لقنوا موتاكم لا إله إلا الله)). # (خبر) وروي أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام ما زال يكررها عند الموت ~~حتى كانت آخر كلامه. # (خبر) وروى معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من ~~كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة)). PageV01P383 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من كان آخر كلامه لا ~~إله الله مخلصا بها دخل الجنة)) وإخلاصه بها أن تمنعه عن الكبائر ثم يوجه ~~الميت القبلة، وهو إجماع. # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~على رجل من ولد عبدالمطلب وهو يجود بنفسه وقد وجهوه إلى غير القبلة فقال: ~~((وجهوه إلى القبلة)). # (خبر) وروت أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي ~~سلمة فأغمض بصره ثم قال: ((إن الروح إذا قبض تبعه البصر)) وفي بعض الأخبار: ~~((إن الروح إذا أخرجت تبعها البصر)). # (خبر) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولي أبا سلمة حتى مات، ~~دل على أنه يستحب أن يتولى إغماض الميت أرفق الحاضرين به، وهذه الأخبار تدل ~~على صحة مذهب يحيى؛ لأنه قال: تغمض عيناه كأسهله وهو صحيح؛ لأنه إذا بقي ~~مفتوح العينين بقي شاخصا فقبح منظره، وقلنا: كأسهله لئلا يتخرق جلده، ويربط ~~بخرقة لئلا يتفغر فوه فيقبح منظره، وتكون الخرقة عريضة لئلا تؤثر في العضو. # (خبر) وروي عن أنس أنه مات له مولى فقال: ضعوا على بطنه حديدة لئلا ~~ينتفخ، وهو مذهب أئمتنا عليهم السلام والذكر من الحديد أولى؛ لأنه أكثر ms0330 ~~تأثيرا في هذا المعنى. # (خبر) وروت سلمى أم ولد رافع قالت: قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ضعي فراشي هاهنا واستقبلي بي القبلة، ثم قامت فاغتسلت كأحسن ~~ما تغتسل ولبست ثيابا جددا، ثم قالت: تعلمين أني مقبوضة الآن، ثم استقبلت ~~القبلة وتوسدت يمينها، دل ذلك على أن توجيه الميت عند موته على شقه الأيمن ~~كهيئته في اللحد، وهو قول المؤيد بالله على ما ذكره الشيخ علي خليل، وبه ~~قال المنصور بالله، وقال الهادي إلى الحق: أحسن التوجيه للميت أن يلقى على ~~ظهره عند موته مستقبل القبلة. # قال القاضي زيد: وهو قول المؤيد بالله، وفي (الكافي) وهو الأقرب إلى مذهب ~~أصحابنا. PageV01P384 # (خبر) وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجي بثوب حبرة، دل ذلك ~~على استحباب التسجية، والتسجية تغطية الميت بثوب. # (خبر) وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((ثلاث لا تؤخروهن: الصلاة، والجنازة، والأيم إن وجدت كفؤا)) دل ذلك على ~~أنه لا يجوز تأخير الصلاة عند دخول وقتها لغير عذر وهو إجماع أئمتنا عليهم ~~السلام، وعلى أنه يقبح ترك المبادرة إلى تجهيز الجنازة عند إمكان ذلك، وعلى ~~أنه لا يجوز تأخير إنكاح الأيم عند حصول الكفء، وقيل: العجلة مذمومة إلا في ~~أشياء منها هذه الثلاث، ومنها قضاء الدين عند حلول أجله وإمكان قضائه، ~~ومنها إقراء الضيف عند نزوله بالقوم. ### ||||| AUTO فصل في بيان ما لا يجوز عند مصيبة الموت وما يجوز وما يستحب ~~وما يكره # أما ما لا يجوز (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عند جده قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس منا من حلق ولا من سلق، ولا من خرق ~~ولا من دعا بالويل والثبور)). # قال زيد بن علي: الحلق حلق الشعر، والسلق الصياح، وهو كما قال: يقال سلق ~~أي رفع صوته عند المصيبة وأصله الصوت الشديد، قال تعالى: {سلقوكم بألسنة ~~حداد}[الأحزاب:19] ويقال: سلقه إذا آذاه وطعنه فسلقه أي ألقاه على ms0331 قفاه، ~~وفي الحديث: ((لعن الله السالقة والحالقة والخارقة)) يعني التي تصرخ عند ~~المصيبة وتحلق شعرها وتخرق ثيابها، وقيل: هو أن تمرش المرأة وجهها عند ~~المصيبة وتصكه، وقيل: التي تلطم وجهها وترفع صوتها والمرش -بالراء والشين ~~معجمة- خرق الجلد بأطراف الأصابع، والخرق خرق الجيب عند المصيبة. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صوتان ملعونان ~~فاجران في الدنيا والآخرة: صوت رنة عند مصيبة، وشق جيب، وخمش وجه، ورنة ~~شيطان، وصوت عند نغمة لهو ولعب، ومزامير شيطان)). PageV01P385 # (خبر) وعن عبدالله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ليس ~~منا من لطم الخدود، ونتف الشعور، وشق الجيوب، ودعا بدعوة الجاهلية)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس منا من لطم ~~الخدود، ونتف الشعور، وشق الجيوب، ودعا بالويل والثبور)). # (خبر) وعن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ~~النوح، والنياحة تعديد محاسن الميت، وهو مأخوذ من التناوح وهو التقابل، دلت ~~هذه الأخبار على تحريم ما يفعله الجهال مما ذكرناه وهو إجماع الأمة، ويزيده وضوحا. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لعن الله ~~النائحة والمستمعة، والحالقة؛ وهي التي تحلق شعرها عند المصائب)). # (خبر) وروي عن ابن عباس أنه مما شرطه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~على النساء في بيعتهن ترك النوح، وقيل: أخذ عليهن أن لا يلطمن وجها ولا ~~يشققن جيبا، ولا يدعين بالويل والثبور، وقيل: أن لا ينحن ولا يخمشن وجوههن ~~ولا ينتفن شعورهن ويقررن في بيوتهن. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ البيعة على النساء أن ~~لا يصحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء، فإن قيل: إن النساء لما ~~نحن على قتلى أحد قال: ولكن حمزة لا بواكي له عليه، فاجتمع النساء فنحن على ~~حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه فلما انصرفن أثنى عليهن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم. # قلنا: نحن نروي ذلك ms0332 ونروي نسخه فإنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى يومئذ ~~عن النوح. PageV01P386 # (خبر) وروينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من ينهي النائحات على ~~قتلى مؤتة، وقال لمن أمره: ((إن سكتن وإلا فاحث في أفواههن التراب)) وغزاة ~~مؤتة متأخرة عن قتل حمزة عليه السلام بزمانه؛ لأنه قتل يوم أحد، وكانت وقعة ~~أحد في شوال سنة أربع من الهجرة، وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال من هذه ~~السنة، وكانت غزاة مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة، فدل ذلك على ~~ما ذكرناه، والله الهادي، ولا يجوز خروج النساء في العويل خلف الجنازة ولا قبلها. # (خبر) لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((النساء عي وعورات فاستروا ~~عيهن بالسكوت، وعوراتهن بالبيوت)). # وروي عن محمد بن الحنفية، عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم رأى نسوة فقال: ((ما يجلسكن))؟ فقلن: ننتظر جنازة. فقال: ((هل ~~تحملن في من يحمل))؟ فقلن: لا. قال: ((فهل تغسلن في من يغسل))؟ قلن: لا. ~~قال: ((هل تدلين في من يدلي))؟ قلن: لا. قال: ((فارجعن بيوتكن مأزورات غير ~~مأجورات)) دل ذلك على تحريم خروج النساء الحرائر مع الجنازة أو قبلها أو بعدها. ### ||||| AUTO فصل في النعي # روي عن حذيفة أنه قال: إذا أنا مت فلا يؤذنوا بي أحدا إني أخاف أن يكون نعيا. # قال أبو عبيد: الإيذان بالميت نعي الجاهلية والنعي على وزن فعيل نداء ~~الناعي، وفي الحديث نهى عن النعي، والنعي الناعي، قال الشاعر: # بكر النعي بخير خندف كلها ... بعيينة بن الحارث بن هشام # ورجل نعى أي منعي، كان العرب إذا قتل شريف منهم أو مات بعثوا راكبا إلى ~~القبائل ينعاه إليهم ويقولون: نعى فلانا، ويقولون: يا نعى العرب، فنهى رسول ~~الله عن ذلك، كان يقول: ذهبت العرب هلكت العرب بموت فلان، والنعي: الرجل ~~الميت، والنعي الفعل، ويجوز أن يجمع النعي نعايا مثل صفى وصفايا ومرى ~~ومرايا، ويقولون: نعيان العرب جمع ناع كراع ورعيان. PageV01P387 ### ||||| AUTO ### ||||| AUTO فصل # وأما ما يجوز فعله ms0333 عند المصيبة فما ورد في الحديث: ((عين تدمع وقلب يحزن ~~ولا نقول ما يسخط الرب وإنا بك لمصابون وإنا عليك لمحزونون)) فهذه رقة ~~ورحمة ومن لا يرحم لا يرحم. # (خبر) وروى جابر أن رسول الله قال: ((يا إبراهيم إنا لا نغني عنك من الله ~~شيئا)) ثم ذرفت عيناه. # فقال له عبدالرحمن بن عوف: أتبكي يا رسول الله أو لم تنه عن البكاء؟ قال: ~~((لا ولكني نهيت عن النوح)). # قال المنصور بالله عليه السلام: والبكاء الضروري من فعل الله وهو حزن ~~القلب ونزول الدمع، وما لا يملك من النشيج. # فصل # وأما ما يستحب عند المصيبة فيستحب الصبر وترك الجزع فإن صبر مضى عليه ~~القضاء وهو مأجور وإن جزع مضى عليه القضاء وهو مأزور. # وأما ما يكره فيكره له عكس ذلك. # (خبر) وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى معاذ يعزيه في ابن ~~له مات وذكر من جملته ما لفظه: ((ثم افترض الله علينا الشكر إذا أعطى، ~~والصبر إذا ابتلى)) دل ذلك على وجوب الصبر، تم كلامه صلى الله عليه وآله ~~وسلم ، قال الله تعالى: {لكل صبار شكور}[سبأ:19] أي: كثير الصبر على أمر ~~الله، كثير الصبر عن معاصيه، وبه يعيض الله خلقه. ### ||||| AUTO فصل في التعزية # (خبر) وروى ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ~~عزى مصابا فله مثل أجره)) دل ذلك على استحباب التعزية، ولا خلاف في كونها ~~مستحبة بين المسلمين. # (خبر) وروي أن الخضر عليه السلام عزى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم فقال: إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من ~~كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. # (خبر) وقد وردت السنة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعزي فيمن يموت ~~من أصحابه ويعزون إليه، فدل على كون ذلك سنة بين المسلمين. ### ||||| AUTO فصل في تعيين من يغسل من الموتى ومن لا يغسل # غسل كل من مات من ms0334 المسلمين فرض كفاية. # قال القاضي زيد: وهو إجماع الأمة. PageV01P388 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بغسل الموتى من المسلمين ~~كالذي سقط من بعيره فقال: ((اغسلوه بماء وسدر)) وأمر أم عطية الأنصاري بغسل ~~ابنته لما ماتت، وكان الصحابة رضي الله عنهم يغسلون من مات أو يأمرون بغسله. # (خبر) وروي أن سعد بن معاذ أصيب في أكحله وارتث عن مكانه فسارع النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم إلى غسله فقال: ((كي لا تبدرنا الملائكة بغسله كما ~~ابتدرتنا بغسل حنظلة)) فدل على أن المرتث من الشهداء يغسل، وقد نص يحيى ~~عليه السلام على أنه إذا حمل من المعركة وفيه شيء من الحياة غسل. ### ||||| AUTO فصل في كيفية غسل الميت # (خبر) وروي عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهن في غسل ~~ابنته: ((ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها)) دل ذلك على أن غسل الميت ~~كالغسل من الجنابة ولا ترتيب فيه، وغسل المرأة أبلغ من غسل الرجل، ذكره ~~أئمتنا عليهم السلام. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ~~((يا علي، لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)) دل ذلك على أنه لا يجوز النظر إلى ~~عورة الميت كما لا يجوز النظر إلى عورة الحي وهو إجماع علماء الأمة، وإذا ~~لم يجز النظر إليها لم يجز مسها بطريقة الأولى. # (خبر) وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غسلوه وعليه قميص ~~يصبون عليه الماء صبا، ويدلكونه من فوقه، وروي أنهم هموا بنزع القميص عنه ~~فنودوا أن دعوه. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيده ~~خرقة يتتبع بها تحت القميص، ويستحب أن يفعل كذلك اقتداء به عليه السلام. # (خبر) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المحرم ~~الذي خر من بعيره: ((اغسلوه بماء وسدر)). # (خبر) وروت أم سليم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا ms0335 كان في ~~آخر غسلة من الثلاث أو غيرها فاجعلي فيه شيئا من الكافور)). PageV01P389 # (خبر) وعن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهن في غسل ابنته: ~~((اغسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخرى كافور أو ~~شيئا من كافور)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((اغسلنها وترا أو ~~خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك)) دل على أنه تستحب الزيادة على واحدة بما يكون ~~وترا من ثلاث أو خمس أو سبع. # وأما الزيادة على سبع فلم يقل به أحد فوجب أن يكون مطروحا، وقلنا: بالسدر ~~لأنه ينظف الجسد، وقلنا: يجعل فيه الكافور فقد استحب؛ لأن فيه تقوية للجسم ~~فإن جعل الغاسل في الأولى شيئا من الحرض وهو الأشنان للتنظيف، وفي الثانية ~~السدر، وفي الثالثة: الكافور، فقد استحب ذلك أئمتنا عليهم السلام. ### ||||| AUTO فصل # فإن خرج منه أذى بعد الغسل أعيد الغسل وجوبا ما لم يبلغ الغسل سبعا أو ~~يدرج في الأكفان فحينئذ لا يغسل فإن خيف خروج شيء حشا الموضع بخرقة أو قطن ~~لئلا يظهر غير ما قد ظهر. # (خبر) وروت أم عطية في غسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: ~~ضفرنا ناصيتها وقرنيها بثلاث قرون، ثم ألقيناها خلفها، دل ذلك على استحباب ~~ذلك في شعر المرأة الميتة، وما روي في بعض الأخبار عن أم عطية أنها قالت: ~~مشطناها ثلاثة قرون، فالمراد به ضم بعضها إلى بعض في الضفر فإن المشط لا ~~ينبغي أن يفعل في الميت، لما روي عن عائشة أنها قالت لنسوة مشطن شعر امرأة: ~~ما لكن تصنعن موتاكن، وهذا يقتضي أنها قالته توقيفا؛ لأنها أنكرت عليهن، ~~وما روي ((افعلوا بالميت ما تفعلون بعروسكم)) فإن أئمتنا ردوا هذا الخبر. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: واروا هذا يعني الشعر فإن كل شيء وقع ~~من بني آدم فهو ميت يأتي يوم القيامة بكل شعرة نور، دل على أنه يستحب ~~مواراة ما سقط من الميت من ms0336 شعر أو ظفر معه؛ ولأن الميت من حقه أن يدفن ~~بجميع أجزائه، وهذا جزء منه. PageV01P390 ### ||||| AUTO فصل في من يجوز أن يغسل وغيره ومن هو أولى بالغسل # أما من يجوز أن يغسل غيره فلا يجوز أن يتولى ذلك إلا من كان موثوقا بدينه ~~وأمانته وورعه. # قال عمر: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون، وإنما قال ذلك لأنه إذا لم يكن ~~أمينا لم يؤمن ألا يستوفي الغسل وربما يستر ما يظهر من جميل وأظهر ما يرى ~~من قبيح. # (خبر) وروى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من غسل ~~ميتا وكتم عليه غفر الله له أربعين مرة)). # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من غسل أخا مسلما فنظفه ولم يقذره ~~ولم ينظر إلى عورته، ولم يذكر منه سوء ثم شيعه وصلى عليه، ثم جلس حتى يدلى ~~في قبره خرج من ذنوبه عطلا)) دل ذلك على أنه ينبغي للغاسل إذا رأى من الميت ~~ما يكره لم يعلم به أحدا، وعندي أنه لا يحل له ذلك؛ لأن فيه أذى للمؤمنين ~~الأحياء من أوليائه. # (خبر) وفيما هو مذكور في حقوق المؤمن على أخيه أنه يحب لأخيه المؤمن ما ~~يحب لنفسه يدل على ذلك، ويدل على أنه يجب عليه إذا رأى من الميت ما يعجبه ~~ويكون دالا على كراماته عند الله تعالى أن يتحدث به. # (خبر) وروينا أن عليا عليه السلام غسل فاطمة صلوات الله عليها وأن أسماء ~~بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر. # (خبر) وروي أن عائشة قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم غير نسائه، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة، ~~دلت هذه الأخبار على ما نص عليه أئمتنا عليهم السلام من أنه يجوز لكل واحد ~~من الزوجين أن يغسل صاحبه، وقد دل على ذلك. PageV01P391 # (خبر) وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله ms0337 وسلم دخل على عائشة وهي ~~تقول: وا رأساه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا عليك لو مت قبلي ~~لغسلتك وحنطتك)) دل ذلك على أنه كان يغسلها لو ماتت قبله، وقد ذكرنا ما ~~فعله علي عليه السلام وهو معصوم مع أن أحدا من الصحابة لم ينكر عليه في ~~ذلك، ونص أئمتنا عليهم السلام أن الزوجين إذا غسل أحدهما صاحبه وجب على ~~الغاسل أن يتقي النظر إلى عورة صاحبه المغلظة كما يتوقى ذلك في الأجنبية؛ ~~لأن ذلك إنما أبيح للاستمتاع وقد ارتفع بالموت. # (خبر) وأما ما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ينظر الله إلا ~~رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها)) فالمراد بذلك عند أئمتنا عليهم السلام أن ~~ينظر إلى فرج امرأة وابنتها حراما مع أنا نأمر الزوجين أن لا ينظر أحدهما ~~إلى فرج الآخر بعد الموت كما تقدم. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: أتى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفر فقالوا إن امرأة معنا توفيت وليس ~~معها ذو محرم فقال: ((كيف صنعتم)) فقالوا: صببنا الماء عليها صبا قال: ~~((أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها))؟ قالوا: لا. دل ذلك على حكمين: # أحدهما: أنه يجوز أن تغسل الذمية جنازة المسلمة، وذلك يؤكد ما ذكرناه في ~~كتاب الطهارة. # الحكم الثاني: أن صب الماء عليها إذا كان لا يطهرها بأن تكون عليها نجاسة ~~لا يزيلها الصب فإنها تيمم، ويدل على حكم ثالث: وهو أنه إذا عدم الماء يممت ~~الجنازة لما تقرر بالشرع أن التيمم بالتراب يقوم مقام التطهر بالماء عند ~~العذر كما قدمناه أولا. ### ||||| AUTO فصل في بيان من لا يغسل # الشهيد لا يغسل وهو إجماع أهل البيت عليهم السلام. # (خبر) وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في ~~الشهداء: ((زملوهم بثيابهم ودمائهم فإنه ليس من كلم كلما في سبيل الله إلا ~~يأتي يوم القيامة بدم لونه الدم وريحه ريح المسك)). PageV01P392 # (خبر) وروي أنه ms0338 صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بغسل شهداء أحد، وكان قد ~~ذهبت رؤوس عامتهم وأمر أن تنزع عنهم الفراء، والأخبار في ذلك كثيرة، وقوله: ~~زملوهم بدمائهم رويناه بالزاي أي لفوهم في ثيابهم ودمائهم، يقال: تزمل ~~يتزمل فإذا أدغمت التاء قلت: إزمل بتشديدين ولم نروه في الحديث بالراء، ~~والترميل التلطيخ يقال: رمله بالدم أي لطخه، قال: # إن بني زملوني بالدم ... شنشنة أعرفها من أخزم # وأخزم -بالخاء معجمة والراء- هو جد حاتم طيء ويقال: زمل الطعام إذا جعل ~~فيه زملا، وإذا قد ثبت أن الشهيد لا يغسل فقد اختلف أهلنا إذا كان جنبا مع ~~كونه شهيدا هل يغسل أو لا؟ وفي كلام القاسم الإشارة إلى أنه يغسل إذا كان ~~جنبا واشف ما يحتج به لقوله (بخبر) وهو ما روي أن حنظلة بن الراهب قتل في ~~سبيل الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( ما شأن حنظلة فإني رأيت ~~الملائكة تغسله؟)) فقالوا: جامع فسمع هيعة فخرج إلى القتال، فلا حج فيه إلا ~~بعد أن يدل دلالة على أن تكليفنا وتكليف الملائكة صلوات الله عليهم في ذلك ~~واحد وهي مفقودة فلا دلالة إذا، ولهيعة -بالعين غير معجمة والياء معجمة ~~باثنتين من أسفل- كل نوع يفزع منه من صوت ونحوه، وفي الحديث كلما سمع هيعة ~~طار إليها. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليا عليه السلام أن ~~يغسل أباه، وقد ذكره الناصر بن الهادي أنه مات كافرا فعلى هذا القول يكون ~~الخبر حجة على جواز غسل المسلم لقريبه الكافر، ولا يكون ذلك تعظيما له؛ ~~لأنه لابد من نية التعظيم والمسلم لا يقصده، وذكره المنصور بالله عليه ~~السلام أن أبا طالب مات مسلما وذكر أنه إجماع العترة، ولعله لم يقف على ~~خلاف أحمد بن يحيى الهادي، ومما يدل على إسلامه أنه قال في شعره: # ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا ... نبيا كموسى خط في أول الكتب # ونحو ذلك من أشعاره. PageV01P393 # ومما يدل على ذلك أن العباس حضر موته مع النبي صلى الله عليه وآله ms0339 وسلم قال ~~الراوي: لما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه فأصغى ~~إليها بأذنه فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قال أخي الكلمة ~~التي أمرته أن يقولها، يعني لا إله إلا الله، وقد اختلف أئمتنا في غسل ~~الفاسق، فقال السيدان الأخوان: غسله مباح، وقال المنصور بالله: يغسل تشريفا ~~للملة وهو الأولى؛ لأن التعظيم لابد فيه من القصد. ### |||| AUTO باب تكفين الميت وتحنيطه # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده قال: كان عند علي عليه السلام ~~مسك فضل من حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأوصى أن يحنط به، وهذا ~~يدل على جواز التحنيظ بالمسك، وهو قول أئمتنا جميعا إلا الناصر للحق فإنه ~~قال: إن هذا المسك المذكور كان من حنوط الجنة قسمه أثلاثا له ولعلي ولفاطمة ~~عليهم السلام فلذلك قال: إنه يكره التحنيط بالمسك، ووجه الأول أنه طيب ~~والغرض بالحنوط تطيب الميت. # (خبر) وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((المسك من أطيب الطيب)) ~~رواه أبو سعيد الخدري، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يتطيب بالمسك، وقال: ~~المسك خير الطيب، دل على جواز استعماله في حال الحياة فبعد الوفاة أولى. # وفي الوافي أجمع علماء آل الرسول أن الميت يحنط بكل شيء من الطيب إلا ~~الورس والزعفران. # (خبر) وروي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: يتتبع بالطيب مساجده يعني ما ~~يسجد عليه من أعضائه؛ لأنه يسمى مساجد. # قال الهادي: يجعل الحنوط على مساجده من جبهته، وأنفه، ويديه، وركبتيه، ~~وقدميه، وخبر ابن مسعود يدل عليه وثمن الحنوط كالكفن يقدم على نفقة زوجته ~~وديونه ووصاياه ولا يعرف فيه الخلاف عن أحد من أئمتنا عليهم السلام. PageV01P394 # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا أراد به ~~البخور، يقال: جمروه -بالجيم والراء- مأخوذة من المجمر -بكسر الميم وسكون ~~الجيم- وفي الحديث في صفة أهل الجنة مجامرهم الأولى بتشديد الواو أراد ~~بخورهم العود غير مطري. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ms0340 قال في المحرم الذي خر من ~~بعيره: (( كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما)) دل ذلك على ثبوت الكفن في ماله. # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: كفنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~في ثلاثة أثواب ثوبين يمانيين أحدهما سحق وقميص كان يتجمل به، والسحق ~~-بالقاف والسين الغير معجمة- هو الثوب البالي. # (خبر) وعن عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة ~~أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة السحل -بالسين غير معجمة- الثوب ~~الأبيض وجمعه سحول، وفي الحديث: كفن عليه السلام في ثلاثة أثواب سحولية، ~~واختلف علماؤنا عليه السلام هل يدخل في الكفن القميص المخيط أو لا؟ فأجازه ~~يحيى عليه السلام والسيد أبو طالب ومنع منه المؤيد وقال: لا يكفن في القميض ~~المخيط. # وجه القول الأول: ما في خبر علي عليه السلام أنه كفن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم في ثلاثة أثواب منها قميص كان يتجمل به، ويدل عليه أيضا. # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ولد عبدالله بن أبي بن ~~سلول قميصا كان يلبسه في كفن أبيه عبدالله، وفي بعض الأخبار أنه لا يعذب ما ~~بقي عليه من سلك. # (خبر) وروي عن عبدالله بن مغفل أنه أوصى أن يكفن في ثوبين وقميص، وقال: ~~فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل به ذلك. # ووجه القول الثاني: خبر عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة والأول أولى؛ لأن ~~عليا عليه السلام هو الذي تولى تجهيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ~~أعرف بما في كفنه فيه، ولأن روايته أولى من رواية غيره لمكان العصمة، يزيده ~~تأكيدا. PageV01P395 # (خبر) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب ~~وحلة حمراء قميصه الذي كان عليه. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن تكفن أم كلثوم ابنته ~~في خمسة أثواب، وفي الخبر أنه جعل فيها خمارا. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه ms0341 وآله وسلم أنه ناول أم عطية في كفن ~~ابنته أم كلثوم رضي الله عنها إزارا ودرعا وخمارا وثوبي ملاءة وهي الملحفة، ~~قال امرؤ القيس: # فعن لنا سرب كأن نعاجه ... عذارى دوارا في ملاء مذيل # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن عمه حمزة رضي الله عنه ~~ببرد إذا غطي رأسه بدت رجلاه وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه فغطي رأسه وطرح على ~~رجليه شيء من الحشيش. # (خبر) وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((البسوا من ~~ثيابكم البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((خلقت الجنة بيضاء ~~وإن أحب الثياب إلى الله البياض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم)) دلت ~~هذه الأخبار على صحة ما ذكره الهادي عليه السلام فإنه قال: يكفن الميت فيما ~~يمكن ويؤخذ ويختاره أهله من سبعة من الثياب أو خمسة أو ثلاثة أو واحد، دلت ~~على أنه يستحب لبس البياض أولى بالرجال في الكفن قال: فإن لم يوجد إلا ~~المسبوغ غسل يريد إذا لم يوجد للرجل إلا المسبوغ بالعصفر والزعفران ونحوهما غسل. # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~يقول: ((لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا)). PageV01P396 ### ||||| AUTO فصل في كيفية التكفين # فيعمد إلى أعرض الأكفان فيفرش ثم الأعرض فالأعرض وتذر الذريرة وهي ~~الحنوط، ثم يلف أحد الجانبين على الآخر، ويلف على رأسه ما عند رأسه وعلى ~~رجليه ما عند رجليه؛ لأنه إذا جعل الأعرض تحتها احتوى على سائرها فيكون ~~أستر للميت وأوفى له بعد أن يجمر الأكفان بعود حتى تعبق رائحتها؛ لأنه يكون ~~موافقا للخبر الذي رويناه أولا؛ ولأن ذلك يقطع الروائح التي لا تؤمن أن ~~تكون من الميت ويوضع على فرجه قطن ويحشى به أليتاه ليرد ما يخرج منه وجميع ~~ما ذكرناه في هذا اللفظ مذهب الهادي إلى الحق، وإن كان له أولاد صغار كفن ~~في أدنى ما يكفن به وهو ms0342 قميص وإزار ولفافة ذكره السيد أبو طالب، والمراد به ~~إذا كان له مال فإن لم يكن له مال فواحد لئلا يجحف بحالهم، وإن كان له مال ~~وعليه ديون تحيط بما لم يزد على واحد؛ لأن ما عداه قد تعلقت به حقوق ~~الغرماء، وإن كان لا مال له يوجد في الكفن، فكفنه على من عليه نفقته من ~~أقاربه، فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن فعلى المسلمين، ولا يعرف فيه ~~الخلاف بين أهل المذهب. # (خبر) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المحرم الذي ~~خر من بعيره، وروي الذي وقصته ناقته: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه ~~اللذين مات فيهما ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)) دل ذلك ~~على صحة مذهب الهادي إلى الحق عليه السلام وولده المرتضى لدين الله محمد ~~عليهما السلام فإن عندهما أنه يجري على المحرم بعد موته حكم الإحرام فجينب ~~ما يتجنبه المحرم من تغطية الرأس إن كان رجلا، وتغطية الوجه إن كانت امرأة، ~~ويجنب الطيب فيهما جميعا وقوله: وقصته ناقته أي دقت عنقه؛ لأن الوقص الدق ~~وهو -بالقاف ساكنة والصاد غير معجمة-. PageV01P397 ### |||| AUTO باب حمل الجنازة # (خبر) وروي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: ~~تحمل اليد اليمنى من الميت، ثم الرجل اليمنى ثم اليد اليسرى، ثم الرجل ~~اليسرى، ثم لا عليك ألا تفعل ذلك إلا مرة واحدة وهو الذي نص عليه الهادي، ~~وهو قول جده القاسم. # (خبر) وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا ~~بميامينكم)). # وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حمل جنازة سعد بن معاذ بين ~~العمودين، وروي ذلك عن عثمان، وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وابن الزبير، ~~وصفته أن يجعل الحامل رأسه بين العمودين عمودي مقدمة النعش ويجعل العمودين ~~على عاتقه أحدهما على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر وكل ذلك واسع وجائز. # (خبر) وروى أبو هريرة أن ms0343 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرا تقدمون إليها، وإن تكن سوى ذلك فشرا ~~ما تضعون عن رقابكم)) فحث صلى الله عليه وآله وسلم على تعجيل مواراة ~~الجنازة، ولم يقصد بذلك أن يحضروا به فقد ورد النهي عن ذلك كما في (خبر) ~~وروي عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المسير ~~بالجنازة فقال: ((دون الخبب فإن يكن خيرا فخيرا يعجل إليه وإن يكن شرا ~~فبعدا لأصحاب النار)). # (خبر) وروى القاسم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بجنازة ~~تمخض مخض الزق فقال عليه السلام عليكم بالقصد في المشي في الجنازة دل على ~~أن السنة هي القصد في المشي دون الخبب والحضر وفوق الهوينا والحضر -بضم ~~الحاء غير معجمة وبالضاد معجمة والراء- الاسم من الإحضار وهو العدو، قال ~~الأعشى: # إذا جاهدته في الفضاء انبرى لها ... بجري وحضر كالحريق المضرم # أي عدت معه وانبرى أي اعترض، والخبب -بالخاء معجمة وباء معجمة بواحدة من ~~أسفل- وكذلك التي تليها ضرب من العدو والعدو-بالعين غير معجمة والدال معجمة ~~بواحدة من أسفل- الجري. PageV01P398 ### |||| AUTO باب الصلاة على الميت # (خبر) وعن أبي أمامة قال: قال أبو سعيد لعلي عليه السلام: أخبرني عن ~~المشي في الجنازة أي ذلك أفضل أمامها أم خلفها؟ فقال علي عليه السلام: يا ~~أبا سعيد ما لك تسأل عن هذا أما والله إن فضل المشي خلفها على المشي أمامها ~~كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام مشى خلف الجنازة فقيل له: إن أبا بكر ~~وعمر كانا يمشيان أمامها فقال: إنهما كانا سهلين يحبان أن يسهلا على الناس، ~~وقد علما أن المشي خلفها أفضل. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام سئل عن ذلك فقيل: أهو شيء تقوله برأيك أم ~~سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: بل شيء سمعته من رسول ~~الله صلى الله عليه وآله ms0344 وسلم. # (خبر) وعن ابن طاؤوس، عن أبيه أنه قال: ما مشى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم إلى أن مات إلا خلف الجنازة، دل ذلك على ما اختاره أئمتنا عليهم ~~السلام فإنهم استحبوا المشي خلفها إلا من تقدم لحملها ولسنا نقول إن المشي ~~قبلها محظور، بل هو جائز، إلا أن المشي خلفها أفضل. ### ||||| AUTO فصل # قال يحيى عليه السلام: يقف الإمام من الميت عند صلاته عليه إن كان رجلا ~~عند وسطه وإن كانت امرأة عند صدرها. # قال الأخوان: والأظهر أنه إجماع العترة عليهم السلام. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على امرأة فقام عند وسطها. # (خبر) وروي أن علي عليه السلام أنه كان إذا صلى على جنازة رجل قام عند ~~سرته، وإن كانت امرأة قام على حيال ثدييها، وقال القاسم: يقف في صلاته على ~~المرأة ما بين السرة والصدر، والخبر الأول يدل عليه. PageV01P399 # (خبر) وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على رجل فقام عند ~~رأسه وعلى امرأة فقان عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: هكذا كانت صلاة ~~رسول الله على المرأة عند عجيزتها وعلى الرجل عند رأسه؟ قال: نعم، ونحن ~~نختار ما اختاره أئمتنا عليهم السلام؛ لأنه إن صح أنهم أجمعوا على ذلك ~~فإجماعهم حجة وإن لم يجمعوا فما اختاره الأكثر أولى لما عرف أنه الأفضل. ### ||||| AUTO فصل في بيان من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صلوا خلف من قال ~~لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله)) دل ذلك على وجوب الصلاة على ~~كل مسلم؛ لأنه أمر بالصلاة عليه، والأمر يقتضي الوجوب، ولا خلاف أن الصلاة ~~على جنازة المسلم لا تجب على الأعيان فبقي أنها واجبة على الكفاية إذا قام ~~بها بعض المسلمين سقط وجوبها على الباقين وهو إجماع من قال لا إله إلا الله ~~في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ms0345 فالغرض به من كان مسلما بأن يضم إلى ~~شهادة لا إله إلا الله الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم والإقرار بجملة الإيمان والعمل بما توجه العمل به وهو القيام ~~بالواجبات، وترك الكبائر من المقبحات؛ لأن اليهود يشهدون أن لا إله إلا ~~الله وذلك لا يخرجهم إلى الإسلام، ولا تجب الصلاة عليهم، ولا خلفهم بسببه، ~~فدل على أن المراد ما ذكرناه؛ ولأن من لم يكن كذلك فهو إما كافر وإما فاسق ~~وكلاهما لا تجوز الصلاة عليه لقوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ~~ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون}[التوبة:84] ~~فعلل المنع من الصلاة عليهم بكفرهم وفسقهم جميعا، فلولا أن كل واحد منهم ~~مؤثر في المنع من الصلاة عليهم لما جاز التعليل، وقد قال تعالى: {ما كان ~~للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو PageV01P400 كانوا أولي قربى}[التوبة:113] فدل على ما قلناه. # وأما الصلاة خلف الفاسق والكافر فقد بينا حكم ذلك في باب صلاة الجماعة. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: لا يصلى على الأغلف؛ لأنه ضيع من ~~السنة أعظمها إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه، دل على أنه إذا خشي على ~~نفسه جاز له ترك الاختتان، ويدل عليه. # (خبر) وهو ما روينا أن رجلا من أهل الكتاب أسلم وهو شاب، وكان أغلف فقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((اختتن)) فقال: أخاف على نفسي، ~~فقال له: ((إن خفت على نفسك فكف)) ثم أهدى إليه فأكل من هديته، ومات فصلى ~~عليه، وهذا الخبر رواه الهادي، ورواه زيد بن علي. # (خبر) وعن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((أما أنا فلا أصلي عليه)) دل الخبر على أن الصلاة ~~على الفاسق لا تجوز. # (خبر) وروى عمران بن الحصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم فقالت: إني زنيت وأنا حبلى فدفعها إلى وليها وقال: ((أحسن ms0346 إليها ~~فإذا وضعت فأتني بها)) فلما وضعت جاء بها فرجمها ثم صلى عليها، فقال له ~~عمر: تصلي عليها وقد زنت؟ فقال: ((لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل ~~المدينة لوسعتهم)) دل ذلك على أن الفاسق إذا تاب من فسقه ثم مات صلي عليه، ~~ويدل على ذلك أن قول عمر تصلي عليها وقد زنت لولا أنه كان من المعلوم عنده ~~أنه لا يصلي على الفاسق لما كان لقوله تصلي عليها وقد زنت معنى، ويدل عليه ~~أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليه بل أجابه بأنها قد تابت، ~~فلولا أنه كان يعتقد ذلك لما أجابه بأنها قد تابت، ولقال وما في كونها ~~زانية مما يمنع الصلاة إذ الصلاة جائزة مع الزنا، والمشقص أيضا: النصل ~~الطويل العريض. # (خبر) وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على سهيل بين ~~بيضاء في المسجد، دل على أنه يجوز الصلاة في المسجد على جنازة المسلم. PageV01P401 # (خبر) قال أبو العباس: وأكره الصلاة على الجنائز في المساجد. # قال القاضي زيد: وهكذا ذكر علي بن العباس، عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم وهذا يدل على الكراهة، والأول على الجواز وهذا أولى؛ لأنه قول، والأول ~~فعل، وإذا تعارض فالقول أولى؛ ولأن الحكيم لا ينهى عن الحسن إنما ينهى عن ~~القبيح فدل على قبح ذلك، ولذلك لما قالت عائشة ادخلوا جنازة سعد بن أبي ~~وقاص المسجد لأصلي عليه أنكروه عليها، فثبت بذلك ما ذكرناه. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: ~~لما كان يوم أحد أصيبوا فذهبت رؤوس عامتهم وصلى عليهم رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ولم يغسلهم وقال: ((انزعوا عنهم الفراء)). # (خبر) وعن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد ~~بالقتلى فجعل يصلي عليهم فوضع سبعة وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات ثم ~~يرفعون ويترك حمزة فيجاء بسبعة فيكبر عليهم سبعا حتى فرغ منهم. # (خبر) وعن عبدالله بن ms0347 الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر ~~يوم أحد بحمزة رضي الله عنه فسجي ببردة ثم صلى عليه وكبر عليه سبع تكبيرات، ~~ثم أوتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم، وروي مثل ذلك عن أبي مالك ~~الغفاري. # (خبر) وفي حديث أبي مالك الغفاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ~~على قتلى أحد وعلى حمزة يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة فيصلي عليهم رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم ثم يحملون، ثم يؤتى بتسعة وحمز مكانه حتى صلى عليهم ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. PageV01P402 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى على حمزة كانت توضع ~~جنازة بعد جنازة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عليها وجنازته موضوعة ~~فحصل له سبعون تكبيرة، وعندنا أن ذلك في صلاة واحدة، وكل من كمل عليه ~~التكبير خمسا رفع وحمزة موضوع، ولا يصح أن يقال: إن ذلك في صلوات مستأنفة ~~على كل جنازة؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون قد كرر صلى الله عليه وآله وسلم ~~الصلاة على حمزة في حالة واحدة، وتكرير الصلاة على الجنازة من مصل واحد في ~~حالة واحدة ليس بقول لأحد، فوجب أن يكون مطروحا وثبت بذلك ما ذكرناه، وما ~~روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قتلى أحد، فأخبارنا أولى؛ لأنها ~~مثبتة والمثبت أولى، ويمكن أنه لم يصل عليها وصلى عليها غيره لما كان به من ~~جرح وجنته حتى دميت وكسر رباعيته، فقد روي أن عليا عليه السلام كان يصب ~~الماء على صوائب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن فاطمة عليها السلام ~~تغسله، وكان الماء لا يزيد الدم إلا كثرة حتى أخذت قطعة حصير وأحرقتها ~~وألصقتها على جرحه فاستمسك الدم، ويجوز أن يكون راوي هذا الخبر لم يشاهد ~~حال الصلاة، وظن أنهم لم يغسلوا ولم يصلى عليهم؛ ولأن الصلاة على الميت ~~فيها تفضيل وتشريف وتكريم فالشهيد بذلك أولى، يزيده تأكيدا. PageV01P403 # (خبر) وروي أن رجلا من الأعراب جاء ms0348 إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~واتبعه فقال: أهاجر معك فأوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض ~~أصحابه، ثم غزا معهم غزوة غنم فيها فقسم له رسول الله فقال: يا محمد ما ~~هذا؟ قال: ((قسمته لك)) قال: ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى ~~هاهنا وأشار إلى عنقه بسهم فأموت فأدخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((إن تصدق الله يصدقك)) فلبثوا قليلا ثم نهضوا إلى العدو فحمل ~~الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أصابه سهم حيث أشار بيده ~~في ذلك الموضع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهو هو؟ قالوا: نعم. ~~قال: ((صدق الله فصدقه)) وكفنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدمه وصلى ~~عليه، دل ذلك على أن الشهيد يصلى عليه؛ ولأنه مسلم قتل ظلما فوجب أن تجوز ~~الصلاة عليه كما لو قتل في المصر بحديدة. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وروى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن ~~استهل الصبي صلى عليه وإن لم يستهل لم يصل عليه)) دل ذلك على أن السقط إذا ~~استهل صلي عليه، وعند علمائنا أنه إذا استهل غسل وكفن وصلي عليه وورث وورث، ~~وإن لم يستهل لم يلحقه شيء من هذه الأحكام. ### ||||| AUTO فصل في كيفية صلاة الجنازة # عند أئمتنا عليهم السلام أنها مشتملة على ثلاثة فروض: # أحدها: النية، لما ذكرناه ودللنا عليه من وجوب نية الصلاة ويضيفها إلى ~~صلاة الجنازة ليميز به عن سائر الصلوات. # وثانيها: التكبيرات، وهي إجماع في الجملة. # وثالثها: التسليم. # (خبر) لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريمها التكبير وتحليلها ~~التسليم ولا يعرف فيه الخلاف. # (خبر) وعن جابر بن عبدالله الحضرمي قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة ~~فكبر خمس فسئل عن ذلك فقال: سنة نبيكم. PageV01P404 # (خبر) وعن يحيى بن عبدالله التيمي قال: صليت مع عيسى مولى حذيفة على جنازة ~~فكبر عليها خمسا ثم التفت إلينا وقال: ما وهمت ولا نسيت ms0349 ولكن كبرت كما كبر ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. # (خبر) وعن حصين بن عامر قال: قال لي أبو ذر: يا حصين بن عامر إذا أنا مت ~~فاستر عورتي، وانق غسلي، وكفني في وتر، وكبر علي خمسا، وسلني سلا، وربع ~~قبري تربيعا. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه كبر على سهيل بن أحنف خمسا. # (خبر) وعن عمر بن علي بن أبي طالب أن عليا عليه السلام كبر على فاطمة ~~خمسا ودفنها ليلا. # (خبر) وعن الحسن بن علي عليه السلام أنه صلى على أبيه أمير المؤمنين عليه ~~السلام فكبر خمسا. # (خبر) وعن محمد بن الحنفية عليه السلام أنه صلى على ابن عباس رحمه الله ~~تعالى فكبر خمسا، وعلى الجملة فقد ورد في الأخبار الاختلاف في أكثرها أن ~~التكبير خمس، وفي بعضها أنه سبع، وفي بعضها أنه ست، وفي بعضها أنه أربع، ~~ونحن نحمل خبر الأربع أنه كبر أربعا سوى تكبيرة الإحرام فتكون التكبيرات ~~بها خمسا ليكون جمعا بين الأخبار. # وأما الزيادة على الخمس فلا نعلم قائلا بها الآن، ولأن الظاهر من إجماع ~~أئمتنا عليهم السلام أن التكبيرات خمس فيكون ذلك وجه ترجيح؛ لأنهم ما ~~أجمعوا إلا لشيء علموه وإن جهلناه. والله الهادي. ### ||||| AUTO فصل في ما يستحب من الذكر في صلاة الجنازة # (خبر) وروى السيد المؤيد بالله، بإسناده عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: ~~صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فجهر حتى سمعنا فلما ~~انصرف أخذت بيده فسألته عن ذلك؟ فقال: سنة وحق. # (خبر) وروى السيد (ط) من طريق أبي داود، عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: ~~صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: إنها من السنة. # (خبر) وروي عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ على ~~الجنازة بفاتحة الكتاب. PageV01P405 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ((اللهم اغفر ~~لأحيائنا وأمواتنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجعل قلوبنا على ~~قلوب ms0350 أخيارنا)). # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام في الصلاة ~~على الميت يبدأ في التكبيرة الأولى بالحمد والثناء على الله عز وعلا، وفي ~~الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الثالثة الدعاء ~~لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، وفي الرابعة الدعاء والاستغفار، وفي الخامسة ~~يكبر ويسلم. ### ||||| AUTO فصل # ولا يضيق على المصلي ما شاء من الدعاء. # قال القاضي زيد: وهذا مما لا خلاف فيه. # (خبر) وروي أن الحسين بن علي عليهما السلام صلى على سعيد بن العاص فلعنه، ~~وروي أنه قال: من بجنبه أهكذا صلاتكم على موتاكم؟ فقال: هكذا صلاتنا على ~~أعدائنا، دل على أن من اضطر إلى الصلاة على الكافر والفاسق فإنه يلعنه ولا ~~يستغفر له؛ لأنه ليس من أهل المغفرة، وروينا أن الحسين بن علي عليهما ~~السلام كان لعن سعيد بن العاص، رواه المؤيد بالله. # فصل # واختلف العلماء في الميت إذا وجد منه بعضه هل يصلى عليه أو لا؟ فقال ~~السيد (ط): حكى علي بن العباس إجماع أهل البيت على أن الأقل أو النصف من ~~بدن الإنسان إذا وجد لم يغسل ولم يصل عليه، وإن وجد الأكثر منه أو النصف مع ~~الرأس غسل وصلى عليه، وأقول: إن ما ادعاه من الإجماع لم يتضح لي، وقد روي ~~عن الصحابة رضي الله عنهم خلافه. # روي أن طائرا ألقى يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم فكانت يد ~~عبدالرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ~~فدل ذلك على أنه يجوز أن يصلى على ما وجد من الميت قل أو كثر. # وروي عن عبيدة بن الجراح أنه صلى على رؤوس المسلمين. # وعن عمر أنه صلى على عظام بالشام. # وروي أن أبا عبيدة صلى على رأس من رؤوس المسلمين. PageV01P406 # قال القاضي زيد: تحمل هذه الأخبار على الدعاء، وأقول: إن لفظ الصلاة إذا ~~أطلقت سبق إلى الأفهام منها الصلاة المعهودة دون ما كانت موضوعة له في أصل ~~اللغة من الدعاء، وفي ms0351 عرفها من الرحمة، فإذا كان السابق إلى الأفهام منها ~~الصلاة المعهودة وجب حمل الكلام عليها ولا مانع يمنع من ذلك، والله الهادي. # وأقول: إن ما ذكره الأمير شرف الدين غير لازم ولا يقتضي نقض إجماع الآل ~~الذي رواه علي بن العباس؛ لأن فعل أهل مكة ليس بحجة ولا هم كل الأمة، وفعل ~~أبي عبيدة وعمر ليس بحجة أيضا، فإذا لم تكن حجة لم يعترض عليهم السلام ما ~~ذكره أئمتنا عليهم السلام. والله أعلم. ### ||||| AUTO فصل في ترتيب وضع الجنائز قدام الإمام # (خبر) وروى عمار بن أبي عمار قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي بن أبي ~~طالب وابنها زيد امرأة عمر وابنه منها فوضع الغلام بين يدي الإمام والمرأة ~~خلفه وفي الجماعة الحسن، والحسين، وابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، ~~وثمانون نفس من الصحابة، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هذه السنة، دل على أن جنائز ~~الصبيان إذا اجتمعت مع جنائز النساء جعلت جنائز الصبيان مما يلي الإمام ثم ~~جنائز النساء من ورائها. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: إذا ~~اجتمع جنائز الرجال والنساء جعلت الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي ~~القبلة فاقتضى ذلك أن يكون الذكور مما يلي الإمام، والإناث مما يلي الذكور، ~~إلا أن يكون معهم خناثى كانوا بعد الرجال لجواز أن يكونوا ذكورا، ويكون ~~النساء من ورائهم، وهو نص الهادي إلى الحق عليه السلام. ### ||||| AUTO فصل في أجر حاضر الجنازة والمصلي عليها # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من صلى على ~~الجنازة فله قيراط، ومن صلى عليها ولم يرجع حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما ~~مثل أحد)). PageV01P407 ### ||||| AUTO فصل في بيان من هو أولى بالصلاة على الميت # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام في رجل ~~توفيت امرأته فيصلي عليها؟ قال: لا عصبتها أولى، دل ذلك على أن العصبة أولى ~~من السلطان؛ لأنه قال: عصبتها أولى، فأطلق ولم يقل بعد ms0352 السلطان، وقال زيد ~~بن علي: كانت تحت أبي امرأة من بني سليم فماتت فاستأذن عصبتها في الصلاة ~~عليها، فقالوا: صل رحمك الله، ذكر ذلك كله المؤيد بالله، ثم قال: ولا خلاف ~~أن الولي أولى بالصلاة عليه من كل أجنبي ليس بسلطان ولا إمام الحق، فوجب أن ~~يكون أولى من السلطان ومن إمام الحق؛ لأنه ولي مناسب، فإن قيل: إن الحسين ~~بن علي قدم سعيد بن العاص على جنازة الحسن بن علي عليهما السلام وقال: لولا ~~السنة ما قدمتك، فقد قال المؤيد بالله عليه السلام: إن صح الخبر فليس يمنع ~~أن يكون أراد به قطع الفتنة، وذلك أن الحسن كان أوصى أنه لا يراق بسببه ~~محجن دم، فيكون المراد بقوله: لولا السنة في إمضاء الوصية بترك ما يثير ~~الفتنة. ### ||||| AUTO فصل في القيام عند رؤية الجنازة # (خبر) وقد روى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: قام رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة، ثم نهانا عنه وقال: ((إنه من فعل ~~اليهود)) وهذا يدل على أن الأخبار الواردة التي فيها الأمر بالقيام منسوخة. ### ||||| AUTO فصل في النعش # (خبر) وعن علي عليه السلام أن أول من أحدث النعش أسماء بنت عميس، وروي ~~أنها رأته في بلاد الحبشة، فأعلمت به فاطمة عليها السلام فأمرت فاطمة صلوات ~~الله عليها أن تصنع لها ذلك، والنعش حنايا من أعواد تجعل فوق الجنازة ~~مستقلة، ثم يجعل عليها ما يسترها من مطرف أو غيره، وسمي نعشا لارتفاعه. ### ||||| AUTO فصل في فضيلة الاجتماع على الجنازة # (خبر) وعن مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ما من ~~مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب)). PageV01P408 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما من مسلم يموت ~~فيصلي عليه مائة من المسلمين إلا غفر الله له)) أو ذكر كلاما هذا معناه، دل ~~ذلك على أنه ينبغي للمسلمين حشد المصلين واجتماعهم للصلاة عليها لعل الله ~~تعالى أن ms0353 يشفعهم فيرقى الميت منزلة أعلى من منزلته التي كان قد استحقها ~~تفضلا منه تعالى كما يتفضل على استوت حسناته وسيئاته، وكما بالنعيم المقيم ~~علىالأطفال والمجانين وإن لم يفعلوا ما يوجب الثواب، فأما أن الكافر ~~والفاسق المجاهر بالفسق أو الفاسق من جهة التأويل يغفر له بسبب دعاء ~~المصلين عليه من المسلمين وشفاعتهم له فذلك باطل لما تضمنته آيات الوعيد ~~المعلومة وإجماع العترة المعلوم على ذلك منعقد. ### ||||| AUTO فصل في الصلاة على الجنازة فرادى # (خبر) روي في الأخبار المشهورة أن المسلمين والصحابة المنتجبين صلوا على ~~جنازة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى فريقا بعد فريق، دل ذلك على أنه ~~يجوز الصلاة على الجنائز فرادى وأن يصلي فريق بعد فريق؛ لأنهم صلوا كذلك من ~~غير تناكر فيما بينهم. PageV01P409 # قال المنصور بالله: وصلاة الجنازة واجبة على الفرادى والجماعة، فإن حصل من ~~يؤم وإلا أجزت فرادى، قال: وقد وقعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم بمشهد من الصحابة فلم ينكروا ذلك، بل فعلوه جماعة وفرادى، فإن قيل: إن ~~ذلك كان خاصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا: هذه الدعوى غير صحيحة، ~~وإلا فما الدليل على صحتها. فإن قيل: إن ذلك كان جائزا ثم نسخ، قلنا: هذه ~~الدعوى باطلة؛ لأن هذا الحكم لا يخلو أن يرتفع حكمه بالإجماع أولا بل ~~بغيره، والأول باطل؛ لأن الإجماع لا ينسخ به بلا خلاف، وكذلك لا ينسخ ~~بالقياس ولا بالاجتهاد بالإجماع، فباطل أن يكون هذا الحكم منسوخ بدليل سمعي ~~غير ذلك؛ لأن الدليل سوى ما تقدم ليس إلا الكتاب والسنة ولا نجد في شيء ~~منهما أن الصلاة جائزة كذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحرمة ~~على غيره من سائر المسلمين. ### ||||| AUTO فصل في الصلاة على القبر # (خبر) وروي أن مسكينة ماتت ليلا فدفنوها ولم يوقظوا رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم فصلى رسول الله من الغد على قبرها. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة وقد مات البراء ms0354 ~~بن معرور رضي الله عنه وقد أوصى إليه فقبل وصيته وصلى على قبره بعد شهر. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر أم سعد بن ~~عبادة بعدما دفنت بشهر. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قتلى أحد بعد ~~مقتلهم بثمان سنين. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد ~~صلاته على الميت. # (خبر) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبر جديد دفن ~~حديثا فصلى عليه. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر من كان يعمر ~~المسجد، دل ذلك على جواز الصلاة على القبر. PageV01P410 # وروي أن المؤيد بالله صلى على قبر ميت صلي عليه، ورواه عن الناصر للحق عليه ~~السلام في (زوائد الإبانة) وبه قال أبو العباس إذا لم يكن قد صلي عليه فإنه ~~قال: إذا لم يصل عليه إن ذكروه، وإن دفن، وفي (الوافي) وإن نسوا الصلاة ~~عليه ودفنوه فإنه يصلى عليه إن ذكروه إلى ثلاث، فإن ذكروه بعد الرابع فلا ~~يصلى عليه، ذكره لمذهب الهادي عليه السلام، وذكر السيد أبو طالب أنه لا ~~يصلى على القبر مطلقا ذكره لمذهب الهادي عليه السلام ووجه ذلك. # (خبر) وهو ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: ~~صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة فلما فرغنا من دفنها ~~جاء رجل فقال: يا رسول الله إني لم أدرك الصلاة أفأصلي على القبر؟ قال: ~~((لا ولكن قم على قبر أخيك فترحم عليه واستغفر له)) دل ذلك على أنه لا يصلى ~~على القبر بعدما صلي عليه، يزيده تأكيدا أنه لا يصلى على القبر بعد ما صلي ~~على الجنازة إن ذلك لو جاز لكان قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك أولى. # قال القاضي زيد: ولا خلاف أن قبره لا يصلى عليه. ### |||| AUTO باب دفن الميت # (خبر) وروى ms0355 زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: لما قبض ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفر له قالوا: ما ترى أنلحد أم نضرح؟ ~~فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((اللحد لنا والضرح ~~لغيرنا)) فلحد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. # (خبر) وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((اللحد ~~لنا والضرح لغيرنا)) دل ذلك على صحة مذهب أئمتنا عليهم السلام أنه يلحد ~~للميت ولا يضرح، واللحد في جانب القبر إلى القبلة، والضرح هو الشق في وسط ~~القبر له. # قال الهادي عليه السلام: إلا أن يكون القبر في موضع منهار لا يطاق فيه ~~اللحد ولا يتهيأ ولا يمكن فإنه يضرح، تم كلامه عليه السلام. PageV01P411 # وكذلك إذا كان الميت بادنا لا يمكن أن يلحد له لكبره وعرضه فإنه يضرح له، ~~وقد ضرح لمحمد الباقر عليه السلام وكان بادنا، وفي الخبر والضرح لغيرنا ذلك ~~الغير هم الجاهلية، قد ذكره القاسم والهادي عليهما السلام. # (خبر) وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تجصصوا ~~القبور، ولا تبنوا عليها، ولا تقعدوا عليها، ولا تكتبوا عليها)) وحمل ~~أئمتنا عليهم السلام الكتابة المنهي عنها على ما يجري مجرى النقش والتزويق، ~~فأما إذا نقش اسم الميت في لوح من عود أو صخر ليتميز به ويعرف لأجل الزيارة ~~فلا بأس. # قال يحيى: والصخر أولى؛ لأن اللوح يكون أشبه بالبناء. # (خبر) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن تجصيص القبور والمراد بالخبرين لا ~~تجرونها مجرى مساكن الأحياء في إحكام البناء وفي التزويق فإن ذلك مكروه. # (خبر) وعليه يحمل (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ~~تتخذزا قبري وثنا، فإنما هلك بنوا إسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم ~~مساجد)) دل الخبر على أنه لا يجوز أن يبنى على القبور مساجد يكون عليها، ~~وعلى أنها لا تجعل قبلة للصلاة. # (خبر) وعن وائلة بن الأسقع، عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله ms0356 صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)) فأما رفعها ~~من الأرض فذلك جائز لا سيما في قبور الأنبياء والأئمة والصلحاء المزورة ~~لتميز بذلك ولئلا تمحى أعلامها. PageV01P412 # (خبر) وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كنت نهيتكم عن ~~زيارة القبور ألا فزوروها)) وفي بعض الأخبار ولا تقولوا هجرا وزيارتها لا ~~يمكن إلا بحفظ أعلامها وتمييزها بالبناء غير التجصيص ونحوه مما يشبه زينة ~~الدنيا، وقد روي أن الصحابة رضي الله عنهم رفعوا قبر رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم من حصباء العرصة، وشاهدنا ذلك في قبور علماء العترة وأئمتهم ~~عليهم السلام، والأصل في تمييزها لأجل الزيارة لا غير، وقوله: ولا تقولوا ~~هجرا هو -بضم الهاء والجيم والراء- على الإفحاش في الكلام، قال الشاعر: # تفاحش قولهم فأتوا بهجر # (خبر) وروي عن أبي قتادة أنه مر برجل يدفن وقد سجي عليه بثوب فأخذ الثوب ~~ومزقه وقال: لا يسجى قبر الرجل، ومثل هذا لا يكون إلا توقيفا؛ لأنه لا مساغ ~~للاجتهاد فيه، دل على ما نص عليه أئمتنا عليهم السلام من أنه لا يسجى قبر الرجل. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجى على قبر سعد بن معاذ؛ ~~لأنه كان أصيب بسهم في أكحله فارتث وتغيرت رائحته، وإذا كان الميت رجلا وهو ~~بهذه المنزلة جاز ذلك. # وأما قبر المرأة فيسجى عليه؛ لأنها عورة حتى يهال التراب. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر يوم أحد أن يدفنوا ~~اثنين اثنين في قبر واحد؛ وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كثرت فيهم ~~الجراحات والصوائب فدعت الضرورة إلى ذلك، فيكره ذلك مع الإمكان؛ لأن السنة ~~جارية في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي مدة الصحابة أن تدفن كل ~~جنازة في قبر وحدها، وإذا وقعت الضرورة جاز ذلك كما بيناه؛ لأنهم شكوا إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثرة القتلى وأن الناس أصابهم جهد شديد، ~~فقال: احفروا ووسعوا وادفنوا في ms0357 القبر الاثنين والثلاثة وعند أئمتنا عليهم ~~السلام أنه يحجز بينهم بحواجز ليكون كل واحد منهم قد وري. PageV01P413 # (خبر) وروى الهادي بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((من حثا في قبر أخيه ثلاث حثيات من تراب كفرت عنه من ذنوبه ذنوب عام)) وقد ~~رواه في العلوم عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. # قال الهادي إلى الحق: وبلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان حثا ~~على ميت قال: اللهم إيمانا بك، وتصديقا لرسولك، وإيقانا ببعثك، هذا ما وعد ~~الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، ثم قال: ما فعل ذلك كان له بكل ذرة حسنة. # (خبر) وقد روي خبر قد تقدم وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على ~~جنازة رجل من ولد عبدالمطلب وألقى عليه التراب وحثا على قبره ثلاث حثيات، ~~ثم أمر بقبره فربع ورش عليه قربة من ماء، دل ذلك على استحباب ما تقدم ذكره، ~~وعلى استحباب تربيع القبر، واختيار الهادي؛ لأنه مستحب أن يرش عليه الماء ~~وهو مذهبه ومذهب أئمتنا عليهم السلام. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربع قبر ولده إبراهيم عليه ~~السلام بيده، وأنه ربع قبر عمه حمزة عليه السلام بيده. # قال القاضي زيد: وهما إلى الآن مربعان، وفي الخبر الأول عن أبي ذر أنه ~~قال لعمران بن حصين: ربع قبري تربيعا. # وعن القاسم عليه السلام أنه يستحب تسنيم القبر. # وروي عن القاسم محمد بن أبي بكر أنه قال: رأيت قبر رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم وأبي بكر، وعمر مسطحة. # وعن القاسم عليه السلام عن إبراهيم النخعي أنه قال: أخبرني من رأ قبر ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر أنها مسطحة، وفي خبر آخر أنها ~~ناشزة من الأرض عليها فلق مدر بيض، وكذلك قبور المهاجرين والأنصار ~~بالمدينة. # (خبر) وروي عن جعفر الصادق، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~رفع قبره شبرا ورش عليه بالماء وجعل ms0358 عليه حصباء. PageV01P414 # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم أن لا أرى قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، ولكن يجعل بينه ~~وبين الأرض قدر شبر؛ ليعلم أنه قبر. ### ||||| AUTO فصل # والاختيار عند أئمتنا عليهم السلام أن يدخل الميت إلى القبر من قبل رأسه ~~توضع الجنازة عند رجليه ويسل برأسه سلا رفيقا، ويوجه إلى القبلة على جنبه ~~الأيمن، ويحل ما عليه من عقود الكفن عند رأسه ورجليه. # ووجه ذلك (خبر) روي عن علي عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم على جنازة رجل من ولد عبدالمطلب فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي ~~اللحد فأمر به فسل سلا، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((ضعوه في حفرته ~~لجنبه الأيمن مستقبل القبلة، وقولوا: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم لا تكبوه لوجهه، ولا تلقوه لقفاه، ثم قولوا: اللهم ~~لقنه حجته، وصعد بروحه، ولقه منك رضوانا)) فلما ألقى عليه التراب قام رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم فحثا في قبره ثلاث حثيات، ثم أمر بقبره فربع ~~ورش عليه قربة من ماء. # (خبر) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لأن ~~يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حت تخلص جلده خير له من أن يجلس على قبر)) ~~دل ذلك على أنه لا يجوز استطراق القبور ولا الجلوس عليها ولا الاتكاء ~~عليها؛ لأن ذلك كله محرم. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لعن الله زوارات ~~القبور)) دل ذلك على أنه لا يجوز للنساء زيارتها إذا جعلن ذلك سببا للنياحة ~~على أهلها وسببا للتبرج والبروز للرجال، وإظهار محاسنها، فأما زيارتهن ~~للقبور لغير ذلك مما يجوز من الاعتبار ونحوه فجائز كما رويناه أولا من قوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا ~~تقولوا هجرا)) دل ذلك على ما قلناه. # تم ms0359 الجزء الأول من كتاب شفاء الأوام ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب الزكاة PageV01P415 ### ||| AUTO كتاب الزكاة ### |||| AUTO فصل # الزكاة مأخوذة من النماء والزيادة التي تطهر المال بعد إخراجها، يقال: ~~زكا المال يزكو إذا كثر ودخلت فيه البركة، ويقال: زكا الزرع إذا نما وزاد، ~~قال الشاعر النابغة: # وما أحرزت من دنياك نقص ... فإن قدمت كان لك الزكاء # قول الله تعالى:{ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم}[النساء:49] أي: يقولون: ~~إنهم أزكياء وأزكياء جمع الزاكي، وهو الذي نما صلاحه، وقوله تعالى: {أقتلت ~~نفسا زكية بغير نفس}[الكهف:74] أي: برة طاهرة لم تجن ما يوجب قتلها، وقول ~~الله تعالى: {غلاما زكيا}[مريم:19] أي: طاهرا، وقوله تعالى: {ما زكا منكم ~~من أحد أبدا}[النور:21] أي: ما طهر، وقوله تعالى: {أزكى طعاما}[الكهف:19] ~~أي: أحل، وقوله تعالى: {وأوصاني بالصلاة والزكاة}[مريم:31] قيل: الزكاة: ~~الطهارة، وقيل: العمل الصالح، وقيل: سميت زكاة؛ لأن مؤديها يتزكى إليه، ~~ومنه قوله تعالى: {يؤتي ماله يتزكى}[الليل:18]، وقوله تعالى: {قد أفلح من ~~تزكى}[الأعلى:14] أي فاز بالتقوى الدائم، والأصل في وجوبها الكتاب والسنة ~~والإجماع. # أما الكتاب فقوله تعالى: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}[المزمل:20] وقوله ~~سبحانه: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}[التوبة:103]، وقوله ~~تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}[الأنعام:141]. # وأما السنة: (خبر) فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ~~لمعاذ لما بعثه إلى اليمن مصدقا أعلمهم: ((إن في أموالهم صدقة تؤخذ من ~~أغنيائهم وترد إلى فقرائهم)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( مانع الزكاة ~~وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة)). PageV01P416 # (خبر) وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ~~جالسا فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: ((أن تعبد الله ولا ~~تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم شهر ~~رمضان)) ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ردوا علي ~~الرجل)) فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((هذا ~~جبريل جاء ليعلم الناس دينهم)). # (خبر) وروي ms0360 عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس في المال حق ~~سوى الزكاة)) إلى غير ذلك من الأخبار. # وأما الإجماع فذلك مما لا خلاف فيه، وهي من الأركان التي يكفر جاحدها إذا ~~جحد زكاة الأموال الظاهره، ويفسق تاركها مع إقراره بوجوبها. ### |||| AUTO باب تعيين الأصناف التي تجب فيها الزكاة وشرائط وجوبها # أما شرائط وجوبها فهي على ضربين: # أحدهما: ما يعم جميعها فنحن نذكره هاهنا. # وثانيها: ما يخص بعضها دون بعض، ونحن نذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى. PageV01P417 # أما ما يعم جميعها فهو ما يخص المالك وهو الإسلام، والحرية، والتمكن من ~~المال، أو الرجا له على غالب ظنه إذا لم يكن قد قهره عليه المشركون وملكوه، ~~وكلها منصوصة لأئمتنا عليهم السلام، واشترطنا الإسلام وإن كان الكفار ~~مخاطبين بالشرائع لعموم الظواهر من الكتاب والسنة، نحو قوله تعالى: {ياأيها ~~الناس اعبدوا ربكم}، {ياأيها الناس اتقوا ربكم} ونحو ذلك، ولقول الله ~~تعالى: {وويل للمشركين، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم ~~كافرون}[فصلت:6-7]، لاعتبار نية القربة وهي لا تصح من الكافر، ويدل على ~~وجوب نية القربة ما ذكرناه من الأدلة على وجوب النية في الطهارة فلا طائل ~~في إعادته واشترطنا الحرية؛ لأن العبد وما في يده لسيده فالزكاة على الحر، ~~وزكاة المكاتب موقوفة فإن عتق وجب عليه زكاة ما في يده وهو حينئذ حر، وإن ~~عجز كان ذلك لمولاه فالزكاة عليه وهو حر، وهو قول أكثر أئمتنا عليهم ~~السلام، وقال زيد بن علي: لا زكاة في ماله، والصحيح هو الأول للظواهر نحو ~~قول الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}[التوبة:103]، وقوله تعالى: {والذين ~~يكنزون الذهب والفضة...}[التوبة:34] الآية. وقوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ~~ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض}[البقرة:267]، وقول النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((في الرقة ربع العشر وفي أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل ~~شاة)) ونحو ذلك، فصح ما قلنا إلا أن يكون في الزمان إمام حق عادل أخذها من ~~الأموال التي في يد المكاتب على ما يأتي بيانه ms0361 إن شاء الله تعالى، واشترطنا ~~التمكن من الأموال لما نبينه في مواضعه وخلاف أئمتنا فيه؛ لأن بعضهم جعله ~~من) شرائط الوجوب، وبعضهم جعله من شرائط الأداء. # وأما أعداد الأصناف التي تجب فيها الزكاة فهي أربعة عشر صنفا. PageV01P418 # وأما تعيينها فهي الذهب، والفضة، والجواهر، واللآلئ، والعسل، وما أخرجت ~~الأرض، وأموال التجارة والمستغلات، والإبل، والبقر، والغنم، على اختلاف في ~~بعض هذه الأصناف، وهي ما عدا الأموال الظاهرة. ### ||||| AUTO فصل # أما الذهب والفضة (خبر) فيدل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه قال: ((هاتوا ربع العشر في كل أربعين درهما درهم)). # (خبر) وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((وإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك ~~شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال ~~عليها الحول ففيها نصف دينار وما زاد فبحساب ذلك)). # قال الراوي: ولا أدري أعلي عليه السلام يقول بحساب ذلك أو يرفعه إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذان الخبران يدلان على أحكام: منها أن ~~الزكاة لا تجب فيما دون النصاب لذلك قدره بمائتي درهم في الدراهم وفي الذهب ~~بعشرين مثقالا، ومنها أن الزكاة تجب في هذا النصاب المقدر لولا ذلك لما ~~قدره به مع أنه إجماع أهل البيت عليهم السلام، ومنها أن الزكاة لا تجب في ~~النصاب إلا بعد أن يحول عليه الحول لذلك قال: وحال عليها الحول، ومنها أن ~~الزكاة تجب في الزيادة بحساب ذلك لذلك قال: وما زاد فبحساب ذلك، فدل على ~~أنه لا وقص في الذهب والفضة، وأن الزكاة تجب فيما زاد على النصاب قليلا كان ~~أو كثيرا، ويدل على ذلك أن عليا عليه السلام راوي هذا الحديث وقد أفتى بأن ~~الزائد على النصاب تجب فيه الزكاة بحسابه. # قال المؤيد بالله عليه السلام: ولا يجوز أن يروى عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم هذا الحديث وهو يقول بخلافه، فدل على ms0362 أنه عليه السلام عرف من ~~تأويل الحديث ما ذكرناه وفيما ذكرناه خلافان بين أئمتنا عليهم السلام: PageV01P419 # أحدهما: أنه لا وقص ولا عفو فيما زاد على نصاب الذهب والفضة، بل تجب الزكاة ~~في قليله وكثيره، وهو قول أئمة الحجاز وأسباطهم، وبه قال السادة ~~الهارونيون، وبه قال كثير من أهل البيت عليهم السلام، وهو أحد قولي الناصر ~~للحق، وهو قول أمير المؤمنين عليه السلام، وذهب زيد بن علي إلى أنه لا شيء ~~في الزيادة حتى يبلغ خمس النصاب، وبه قال ولده أحمد بن عيسى بن زيد، وهو ~~أحد قولي الناصر، وهو قول جعفر الصادق. # وثانيهما: حول الحول فإنه معتبر في جميع الأموال التي هي الدنانير ~~والدراهم، وأموال التجارة والسوائم عند جمهور العلماء من أهل البيت وغيرهم، ~~وعند الباقر، والصادق، والناصر عليهم السلام أن من استفاد مالا زكاه في ~~الحال، واختلف القائلون بوجوب زكاة الذهب والفضة بعد إجماعهم على ما ذكرناه ~~في أمور، منها إذا نقص الذهب أو الفضة عن النصاب المذكور هل تجب الزكاة أو ~~لا؟ فعند أئمتنا عليهم السلام أن الزكاة لا تجب إلا في النصاب، ولا تجب ~~فيما دونه، والخبران اللذان ذكرناهما يدلان على ذلك ويزيدهما تأكيدا. # (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا صدقة ~~في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى يبلغ مائتي ~~درهم)). # وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه ~~قال: ليس فيما دون مائتين من الورق صدقة فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة ~~دراهم، الورق- بالراء والقاف- الفضة سواء كانت دراهم مضروبة أو غير مضروبة، ~~قال الله تعالى: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة}[الكهف:19]. # وفي الحديث: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل ~~والرقة)) الورق أيضا -بالراء مكسورة والقاف مفتوحة-. PageV01P420 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس فيما دون عشرين ~~مثقالا من الذهب صدقة)) دل ذلك على أنه لا زكاة ms0363 في أقل من النصاب في الفضة ~~أو الذهب، وإذا كان كذلك فلفظة الذهب تطلق على الخالص من الدنانير والنقرة ~~الخالصة من الفضة، فإذا كانا مغشوشين كان قدر الغش ساقطا في الحساب، ولا ~~تلزم الزكاة إلا باعتبار الخالص منها متى بلغ النصاب إلا ما كان مموها لا ~~ينفصل ولا له قيمة، فلا اعتبار به، ومنها أنه لا فصل في وجوب الزكاة بين ~~النقد المضروب ولا بين الحلي المحضور ولا المباح عند أئمتنا عليهم السلام ~~اعتمادا على ما تقدم وخالف في ذلك بعض من ذهب إليه أولا مع أهل البيت ~~فخرجوا عما دخلوا فيه وأسقطوا ما أوجبوا، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ~~في الرقة ربع العشر ولم يفصل. # (خبر) وعن عبدالله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((من كان له مال فلم يخرج زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع يتبعه وهو ~~يهرب منه حتى يطوقه)) وتلا قوله تعالى: {سيطوقون ما بخلوا به يوم ~~القيامة}[آل عمران:180] فدل على وجوب إخراج زكاة المال ذهبا كان أو ورقا، ~~حلي كان أو غيره، مضروبا كان أو لا، ودل على وجوب إخراج الزكاة على الفور؛ ~~لأنه تعالى علق الوعيد بترك إخراجها، فدل على ما قلناه. # (خبر) وعن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز ~~هو؟ فقال: ((ما بلع أو تؤدي زكاته فزكى فليس بكنز)). # (خبر) وروي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها بنت لها في ~~يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: ((أتعطين زكاة هذا؟)) قالت: لا. ~~قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار)) وفي خبر ~~آخر: فجعلتهما لله وألقتهما إلى النبي وقالت: هما لله ولرسوله. PageV01P421 # (خبر) وعن عبدالله بن مسعود أن زينب الثقفية امرأته سألت رسول الله وقالت: ~~إن لي طوقا فيه عشرون مثقالا أفأؤدي زكاته؟ قال: ((نعم، نصف مثقال)) وهذا ~~نص في موضع الخلاف، فدل على ما قلناه، ومنها أن الدين لا ms0364 يمنع الزكاة عند ~~الهادي وجده القاسم، والمؤيد بالله، والمنصور بالله لظاهر قول الله تعالى: ~~{خذ من أموالهم صدقة}[التوبة:103]. # وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((في الرقة ربع العشر)) وذهب زيد بن ~~علي إلى أن الدين يمنع الزكاة وصورته أن يكون لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم ~~فلا زكاة عليه؛ لأجل الدين، وبه قال الباقر، والسيد أبو عبدالله الداعي. # ووجه ذلك (خبر) وهو ما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه)) وهذا ~~أولى؛ لأن دليله خاص لعموم ما تقدم، وهو يجب بناء العام على الخاص، ومنها ~~مال نقاص العقول فإن الزكاة فيه واجبة عند القاسم، والهادي، وأحمد بن عيسى، ~~والمؤيد بالله، والمنصور بالله، ووجه ذلك ما تقدم من الأدلة وهي الظاهرة من ~~الكتاب والسنة فإنها لم تفصل بين أن يكون المالك بالغا كامل العقل أو لا. # ويدل على ذلك (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ولي يتيما له ~~مال فليتجر ولا يتركه حتى تأكله الزكاة)) دل ذلك على وجوب الزكاة في مال ~~اليتيم، وبه قال علي عليه السلام. # (خبر) فإنه روي عنه أنه كان عنده مال لأيتام أبي رافع فلما بلغوا سلمه ~~إليهم وكان قدره عشرة آلاف دينار فوزنوه فنقص ففاؤا إلى علي عليه السلام ~~فقالوا: إنه ناقص، قال: أفحسبتم الزكاة؟ قالوا: لا. PageV01P422 # قال الراوي: فحسبوها فخرج المال مستويا، فقال علي رضي الله عنه: أيكون عندي ~~مال لا أؤدي زكاته، وذهب زيد بن علي إلى أن الزكاة لا تجب في مال نقاص ~~العقول، وبه قال الباقر، والصادق، والناصر، والأول هو الأولى بما بيناه. # وروي أن الصادق قيل له: إنه يروى عن علي عليه السلام أنه زكى مال بني ~~رافع، فقال: كان أبي ينكر هذا، وهذا لا يعارض ما ms0365 رويناه أولا بمعنى أنه ~~يسقطه وينفيه؛ لأن ما ذكرناه مثبت وهذا ناف، والمثبت أولى، ويجوز أن يكون ~~خلاف في قبول خبره، وأما التمكن من المال فسيأتي الكلام فيه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ليس في المال ~~المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول)) دل ذلك على أنه لا يجب ضم الفوائد إلى ~~النصاب الأول فيزكى بحوله، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. ### ||||| AUTO فصل # وأما الجواهر واللآلئ ففيهما الزكاة بشروط: # أحدها: أن تبلغ قيمتها نصابا أحد نصابي الذهب أو الفضة. # والثاني: أن يحول عليهما الحول. # والثالث: أن يكون المالك مسلما، وقولنا: أن يبلغ قيمتها مائتي درهم قفلة ~~أو عشرين مثقالا؛ لأنه لا نصاب له في نفسه فوجب أن يكون مقداره ما ذكرناه ~~كأموال التجارة، فحينئذ تجب زكاتها وهي ربع العشر، هذا على مذهب القاسم ~~ويحيى وأتباعهما، وحجتهم الظواهر التي دلت على وجوب الزكاة في الأموال وهذه ~~من الأموال. PageV01P423 ### ||||| AUTO فصل في زكاة العسل # واختلف أئمتنا عليهم السلام فيه، فذهب زيد بن علي، والقاسم بن إبراهيم، ~~والهادي إلى الحق، والسيد أبو العباس، والسيدان الأخوان أنه إذا كان مملوكا ~~وجب فيه الزكاة، ثم اختلفوا فقال زيد بن علي: إن كان في كوارة في أرض عشرية ~~وجبت الزكاة في قليله وكثيره، وقال الباقون: إذا كان يبلغ قيمة ما يخرج من ~~أول السنة إلى آخرها نصاب ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة سواء اجتمع دفعة أو ~~دفعتين ولا يضم ما يخرج في عام إلى عام آخر؛ لأنه لا نصاب له في نفسه فوجب ~~أن يكون نصابه مقدرا بما ذكرناه، دليله أموال التجارة وزكاته العشر، رواه ~~القاسم بن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. # (خبر) وروي أن هلالا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعشور نحل ~~له، دل ذلك على وجوبه، لولا ذلك لقال له لا يجب عليك شيء، ويدل على وجوب ~~الزكاة ms0366 فيه مع ما تقدم. # (خبر) وهو ما روي عن يحيى بن سعيد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم فقال: إن لي عسلا فما أخرج منه؟ قال: (( من عشر قرب قربة)) رواه ~~المؤيد بالله، وقال: إن الهادي احتج بهذا الحديث. # (خبر) وروى محمد بن منصور بإسناده إلى أبي سيارة قال: قلت: يا رسول الله ~~إن لي عسلا قال: ((أد العشر)) في (شرح التحرير) سيارة وفي (شرح النكت ~~والجمل) سيار بغير هاء وكلاهما سماعنا، فإن قيل: روي عن علي عليه السلام ~~أنه قال: ليس في العسل زكاة. # قال المؤيد بالله: نحمله على اليسير منه كما قلناه فيما رويناه عنه عليه ~~السلام في الخضروات ليكون ذلك موافقا لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم مع ظاهر قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}[التوبة:103]، لأنه من جملة ~~الأموال بلا خلاف، واعتبرنا النصاب بما ذكرناه لما نبينه إن شاء الله تعالى ~~فيما بعد، وعند الناصر للحق يلزم الخمس في العسل ولا شيء فيه أبدا، وما ~~ذكرناه أولا بحجة. PageV01P424 ### ||||| AUTO فصل في زكاة الإبل # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا كانت الإبل ~~أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض، ~~فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن كانت ست وثلاثين ففيها ابنة لبون ~~إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ست وأربعين ففيها حقة، فإذا بلغت إحدى وستين ~~ففيها جذعة إلى أن تبلغ ست وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، ~~فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ مائة وعشرين)) في بعض ~~الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا كانت الإبل مائة ~~وعشرين ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاتخذوا من كل خمس شاة)). # (خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إذا زادت الإبل على ~~العشرين والمائة فبالحساب استقبلت الفريضة، وهذه الجملة هي التي نص عليها ~~الهادي عليه ms0367 السلام في المنتخب، وقد نص في الأحكام على هذه الفرائض إلى ~~مائة وعشرين. ورواه في الأحكام عن القاسم عليهما السلام. # فأما ما روى النيروسي عن القاسم أن في خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت ~~واحدة فبنت مخاض، وروي مثله عن علي عليه السلام فإنه محمول عند أئمتنا ~~عليهم السلام على غلط أو تحريف من الراوي. # قال السيد أبو طالب: ويجوز أن يكون قد أخذ من خمس وعشرين وهي إبل مشتركة ~~بين اثنين على وجه يكون فرضهما خمس شياه بأن يكون لأحدهما عشر وللآخر خمس ~~عشرة، فظن الراوي أنه أخذها من خمس وعشرين، ويجوز أن يكون أسنده إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو منسوخ، فغلط الراوي، ورواه مطلقا. # (خبر) لأن في كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس ويقول في أوله: هذه فريضة ~~الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فريضة الإبل على ما ~~ذكرناه أولا إلى عشرين ومائة. PageV01P425 # (خبر) ولأن يحيى عليه السلام روى عن علي عليه السلام أنه قال: (وجدت في ~~قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيفة فيها زكاة الإبل والبقر ~~والغنم، فكان فيها في خمس وعشرين ابنت مخاض، وكذلك عن علي عليه السلام في ~~ما كتب لساعيه مخنث بن سليم الأزدي حين استعمله على صدقات بكر بن وائل، ~~وهكذا روى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام. # (خبر) وروى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته، ونسق فيه فريضة الإبل على ~~ما ذكرناه أولا إلى مائة وعشرين. # (خبر) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب لعمرو بن حزم: بسم ~~الله الرحمن الرحيم، فذكر ما تخرج من صدقة الإبل إذا كانت الإبل أقل من خمس ~~وعشرين ففي كل خمس شاة، فإذا بلغت خمس وعشرين ففيها ابنت مخاض، فإن لم يجد ~~ابنت مخاض فابن لبون، ذكر إلى آخر الخبر، فهذا القول ms0368 هو الأرجح لما بيناه؛ ~~لأن رواته أكثر، والرواية فيه أشهر، وهذا وجه ترجيح، وما ذكرناه من استئناف ~~الفريضة فقد ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما تقدم أنه قال: ~~((فإذا كانت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان فإذا كانت أكثر فاتخذوا في كل ~~خمس شاة)) فدل ذلك على صحة ما ذكرناه من استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين، ~~وهو الذي ذكر في (المنتخب). # قال السادة أبو العباس، والأخوان: وهو الصحيح المعمول عليه، يزيده ~~تأكيدا. # (خبر) عمرو بن حزم وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا كانت ~~الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمس شاة)). # وروي: استئنفت الفريضة في كل خمس شاة، وفي عشر شاتان، فثبت في ذلك ما ~~ذكرناه، والله الهادي. PageV01P426 # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((فإن لم تكن ابنت مخاض فابن ~~لبون ذكر)) يدل على أنه لا يجوز إخراج ابن لبون ذكر مع وجود ابنت مخاض؛ ~~لأنه يكون عدول عن المنصوص لغير عذر، وذلك لا يجوز وهو مذهب يحيى. # (خبر) وروي عن أبي بن كعب أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم مصدقا فمررت برجل فجمع إلي ماله، فوجدته يجب عليه ابنت مخاض، وقلت: ~~يجب عليك ابنت مخاض؛ لأنها صدقتك، فقال: إنها لا در فيها ولا ظهر وهذه ناقة ~~عظيمة سمينة فخذها، فقلت: لا آخذ ما لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم وهذا رسول الله قريب منا، فإن أردت أن تأتيه فنعرضها عليه فإن ~~أخذها أخذتها وإن ردها رددتها، فأتيناه والناقة معنا فذكر ذلك له فقال: ~~((ذلك الواجب في إبلك وإن تطوع بخير آجرك الله وقبلنا)) فأمر بأخذها، ودعا ~~له بالبركة، فدل ذلك على أن رد المال إذا وجب عليه شيء فأخرج أغلى منه كان ~~فضلا منه، وجاز أخذه، وإذا كان ذلك باختياره ودل على أنه لا بأس بالدعاء ~~بمن أخرج الزكاة وقد قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة ms0369 تطهرهم وتزكيهم بها ~~وصل عليهم}[التوبة:103] قيل: معناه وادعوا لهم. # (خبر) وروي عن عبدالله بن أبي أفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ~~إذا أتي بصدقة قال: ((اللهم صل على آل فلان)) فأتاه أبي بصدقة فقال: ~~((اللهم صلي على آل أبي أوفى)) ولا يجب الدعاء لهم عندنا؛ لأن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم لم يأمر أحدا من ولاته ومصدقيه بالدعاء لمن أخرج زكاته إليهم. # فأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن في دعائه من البركة والقبول ~~ما ليس لغيره، وقوله: اللهم صلي على آل أبي أوفى، معناه: اللهم ارحمهم هذا ~~هو المعنى اللغوي. # قال: # تقول ابنتي وقد أزمعت مرتحلا # عليك مثل الذي صليت فاغتمضي ... يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا # نوما فإن لجنب الحي مضطجعا # يريد مثل الذي دعوت. PageV01P427 # وفي الحديث: فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل أي فليدع لأهله فإن ~~دعاء المتصدق لهم فلا بأس نحو أن يقول: جعله الله تزكية وتطهيرا، وأجرا ~~مذخورا كثيرا. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((خذ البعير من ~~الإبل)). # (خبر) وروي عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عليا عليه ~~السلام إلى قوم لصدقة فقال: (إن عليكم في أموالكم كذا وكذا) فقالوا: لا ~~نجعل لله اليوم إلا خير أموالنا، فقال عليه السلام: ما أنا بعائد عليكم على ~~هذه السنة حتى أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجع وقص القصة ~~عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((بين لهم ما عليهم في ~~صدقاتهم فما طابت به أنفسهم بعده فخذه منهم)) دل ذلك على صحة المسألة ~~الأولى، وعلى ما نص عليه القاسم عليه السلام فيمن عنده خمسة من الفصلان أنه ~~يؤخذ منها واحد، إلا أن يكون أفضل من الشاة فيخير صاحبها بينها وبين الشاة، ~~ويدل على أنه إذا كان مع رب المال خمس من الإبل عجاف معيبة فاختار رب المال ~~أن يخرج واحدا منها باختياره وجب ms0370 أخذه منه، ولا يكلف شاة. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لمعاذ: ((إياك ~~وكرائم أموالهم)). # وقول عمر بمحضر من الصحابة: لا تأخذوا الربا ولا الماخض ولا الأكولة، ولم ~~يخالفه أحد منهم، فثبت ذلك ما ذكرناه، الرباء-بضم الراء- يأتي تفسيرها، ~~والمأخض: كل حامل ضربها الطلق. # وفي الحديث: ((وانظر ذوات الدور والماخض فتنكب عنها والأكولة)) ظاهر، ~~وقوله: ((تنكب عنها)) أن تجنب عنها الأولى في تنكب -معجمة باثنتين من أعلى- ~~والثانية: نون والآخرة -معجمة بواحدة من أسفل- ولأنه لو أخذ شاة قيمتها ~~أكثر من قيمة واحدة من هذه العجاف أدى ذلك إلى أن يكون المأخوذ أفضل من ~~المتروك، وقد نهينا عن ذلك فيما تقدم. PageV01P428 ### ||||| AUTO ### ||||| AUTO فصل في بيان أسنان الإبل المأخوذة في الصدقة # أولاها ابنة مخاض وهي التي تمت لها سنة وقبل السنة تسمى حوارا، وإذا بلغت ~~سنة فصلت عن أمها فهي فصيل، وهي بنت مخاض إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في ~~الثالثة فهي بنت لبون. # قال يحيى عليه السلام: إنما سميت ابنة مخاض لأن أمها قد امتخضت بالولد في ~~بطنها، وبنت لبون سميت بذلك؛ لأن أمها ذات لبن لنتاجها إذا مرت عليها سنتان. # عدنا إلى الكلام الأول: فإذا تمت ثلاث سنين فهي حق وحقة إلى تمام أربع ~~سنين؛ لأنها استحقت أن تركب وتحمل عليها وهي تلقح، ولا يلقح الذكر حتى ~~يثنى، ويقال للحقة طروقة الفحل؛ لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين فإذا ~~طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس، فإذا دخلت في السادسة وألقت ~~ثنيتها فهي ثني حتى تستكمل ستا، فإذا طعنت في السابعة يسمى الذكر رباعا ~~والأثنى رباعية إلى تمام السابعة فإذا دخلت في الثامنة ألقت السن السدس ~~الذي بعد الرباعية فهي سدس إلى تمام الثامنة، فإذا دخلت في التاسعة طلع ~~نابها فهي بازل، فإذا دخلت في العاشرة فهي مخلف، ثم ليس اسم بعد ذلك، ولكن ~~يقال: بازل عام بازل عامين. # فصل # وأما زكاة البقر. # (خبر) وروي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله ms0371 عليه وآله وسلم لما أرسله ~~إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل ~~أربعين مسنة، فسألوه أن يأخذ فضل ما بينهما فأبا أن يأخذ حتى سأل رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((لا تأخذ شيئا)). # (خبر) وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس ~~في ما دون ثلاثين من البقر شيء، فإذا كنت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة)). # (خبر) وروى زيد بن علي، عن علي عليه السلام مثله، فهوكالمسند أيضا؛ لأن ~~المقادير لا تثبت اجتهادا. # قال القاضي زيد: ولأن الإجماع قد انعقد واستقر بعد خلاف من خالف فانقطع ~~خلافه بموته وقياسهم فاسد؛ لأنه قياس يبطله النص، فلا يصح دليله. # (خبر) معاذ المعلوم المشهور. PageV01P429 # قال القاسم عليه السلام: الجواميس كسائر البقر في وجوب الزكاة فيها؛ وذلك ~~لأن اسم البقر يشملها فإذا شملها اسمها لحقها حكمها ودخلت تحت الأدلة ~~الأولى. ### ||||| AUTO فصل # وأما زكاة الغنم. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم ذات يوم فقال: ((في الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ~~وإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة فثلاث شياه إلى ~~ثلاثمائة، فإذا كثرت الشاة ففي كل مائة شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين ~~مفترق خشية الصدقة، ولا يأخذ المصدق فحلا ولا هرمة ولا ذات عوار)) ومثله ~~روى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، والأخبار في هذا كثيرة، ومن ~~خالف في ذلك فقد انقضى خلافه، وانقطع بموته، ولو كان حيا فالنص يحجه. # (خبر) وعن عبادة بن تميم، عن عمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ~~إذا خرج مصدقا قال له: ((ولا تأخذ الشافع ولا الربى، ولا حزرة الرجل فإنه ~~أحق بها، وخذ الثنية والجذعة فإن ذلك وسط الغنم)). # قيل: الشافع التي معها ولدها، وقيل: التي في بطنها ولد ويتبعها آخر، ~~والربى ما تربى للأكل، وحزرة ms0372 الرجل ما يحرزها صاحبها لحبها، وقيل: حزرة ~~المال خياره، وقيل: لأن صاحبها لا يزال يحزرها. # وأما الربى فهي على وزن فعلا -بضم الفاء- قيل: هي التي وضعت حديثا، وقيل: ~~هي الشاة التي تحبس في البيت. # وفي الحديث: ((لا تأخذ الشافع ولا الربى)). # (خبر) وعن سويد بن غفلة أنه قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم فقال: إنا نهينا عن أخذ المراضع، وإنما أمرنا بأخذ الجذعة من ~~الضأن والثنية من المعز. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((خذ الثنية والجذعة ~~فإن ذلك وسط الغنم)) فأمرنا بأخذ الوسط ونهى عن أخذ أدناها بقوله: (( ولا ~~يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار)) ونهى عن أعلاها وقال: ((خير الأمور ~~أوسطها)) دل على أن يأخذ من أوساطها ما لا عيب فيه. PageV01P430 ### |||| CHECK [باب الشركة في المواشي] # فأما فحل الغنم الذي ليس غيره لها فلا يأخذه بغير رضى رب الغنم فإن أعطاه ~~جاز واختلفوا هل تتعلق الزكاة في الفريضة فقط وحدها أو تتعلق بها وبالوقص، ~~فعند أئمتنا عليهم السلام تتعلق بالفريضة فقط. # (خبر) ووجه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((في خمس ~~من الإبل شاة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرا)). # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((في الأربعين شاة شاة وليس ~~في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين)) فنفى الزكاة عما زاد على ~~الفريضة وأثبتها في الفريضة الأخرى فدل على ما قلناه. # (خبر) ويدل عليه خبر معاذ وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( هي ~~الأوقاص لا صدقة فيها)). ### ||||| AUTO فصل # وذكر أهل العلم باللغة أن أول ما تلد الشاة يسمى سخلة، فإذا ترعرت سميت ~~بهمة، فإذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها فما كان من معز سمي جفرة -بالجيم ~~والفاء والراء- فإذا رعى وقوي سمي غنود وجديا إذا كان ذكرا وعناقا إذا كان ~~أنثى فإذا أتم حولا فالذكر تيسا والأنثى عنزا، والفصل -بضم الفاء- جمع ~~فصيل، ومعنى الفصيل: أنه فصل عن أمه ms0373 فهو مفصول فعيل بمعن مفعول، يقال: خضيض ~~بمعنى مخضوض وقالوا: إنه إنما أجزى الجذع من الضأن؛ لأنه ينزوا فيلقح، وإذا ~~كان من المعز لم يلقح حتى يصير ثنيا، وولد المعز أول سنة جديا والأثنى ~~عناق، فإذا أتى عليها الحول فالذكر تيسا والأثنى عنزا، ثم جذع في السنة ~~الثانية، ثم ثنيا، ثم رباعا، وفي حديث علي عليه السلام: أسلمت وأنا جذعة ~~بإثبات الهاء وأراد وأنا جذع أي حديث السن، فزاد في آخرها هاء توكيدا وهو ~~من الخيل للسنتين مستكملتين، ومن الإبل لأربع. PageV01P431 ### ||||| AUTO باب الشركة في المواشي ### ||||| AUTO فصل # قد ذكرنا فيما تقدم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يجمع بين ~~مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)) ذكر علماؤنا (رحمهم الله) أنه إن ~~كان متناولا للمصدق وهو جابي الصدقات للإمام، والساعي في جمعها فمعنى قوله، ~~لا يجمع بين مفترق إذا وجد أربعين شاة لمالكين في مرعى واحد ولم يأخذ منها ~~شيئا لئلا يجمع في الأخذ بين ما فرقه الملك، ومعنى قوله: ((لا يفرق بين ~~مجتمع)) أي: إذا وجد ثمانين شاة لواحد فلا يأخذ منها شاتين ويقول: وجدت ~~نصابين خشية أن تقل الصدقة، إن لم يأخذ شاة عن أربعين وشاتين عن ثمانين، ~~وإن كان متناولا لرب المال فمعنى قوله: لا يفرق بين مجتمع معناه إذا كانت ~~له أربعون شاة فلا يدعي بأن عشرين منها له وأن عشرين منها ليست له فيكذب ~~ويفرق بكذبه بين ما جمعه الملك لئلا تجب عليه أو لئلا تكثر عليه، وقوله لا ~~يجمع بين مفترق، ومعناه إذا كانت مائة وعشرين شاة لثلاثة مالكين فلا يدعون ~~أنها لواحد ويزعمون أنها له لئلا يجب فيها غير شاة واحدة، وكانت ثمانين ~~لمالكين اثنين ثم يدعيان أنها لواحد خشية وجوب شاتين على كل واحد منهما شاة ~~فيكذبان ليؤخذ منهما شاة واحدة، وقد قيل في ذلك بوجه آخر وهو أن المواشي ~~إذا كانت متفرقة في المرعى فلا يجمعها المصدق ترفيها على نفسه إذ فيه مشقة ~~على أهل المواشي، وكذلك إذا ms0374 كانت مجتمعة لم يفرقها بأن يستدعيها إلى مواضع ~~بل يقصدها في مواضعها، والأول أظهر. # فصل # أجمع أئمة الآل عليهم السلام على أن صغار المواشي تعد إذا كان معها ~~أمهاتها. PageV01P432 # (خبر) وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أمر في صدقة المواشي ~~بأن يعد صغيرها وكبيرها، وكذلك قال أمير المؤمنين علي عليه السلام لساعيه: ~~عد عليهم صغارها وكبارها، وقال عمر لساعيه: عد عليهم السخلة ولو جاء بها ~~الراعي على ضفة كفه، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، ولا خلاف في ذلك الآن ~~بين علماء الإسلام، والضفة -بالضاد معجمة مكسورة وبالفاء جانب الكف- مأخوذ ~~من ضفة البئر والنهر، أي جانبهما. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((وما كان من خليطين فإنهما ~~يتراجعان بينهما بالسوية)) دل ذلك على أن رجلين لو كان بينهما مائة شاة ~~لأحدهما ربعها وللآخر ثلاثة أرباعها أخذ المصدق منها شاة ورجع صاحب الأقل ~~على صاحب الأكثر بقيمة ربع الشاة؛ لأنه لا صدقة عليه في حصته على أنه لو ~~كان بينهما مائة شاة لأحدهما ثلاثة أخمساها وللأخر خمساها أخذ المصدق منها ~~شاتين ورجع صاحب الأكثر على صاحب الأقل بقيمة خمس شاة، وعلى هذا فقس، وهو ~~نص الهادي عليه السلام. # فصل # (خبر) وعن أبي داود، عن ثمامة أن أبا بكر كتب لأنس حين بعثه مصدقا كتابا ~~وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فيه هذه فريضة الصدقة ~~التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين في حديث طويل ~~في آخره ((فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين شاة فليس فيها شيئ إلا أن يشار ~~بها)) دل على أنه إذا كانت أكثر من أربعين شاة بين رجلين وحصة كل واحد ~~منهما لم تبلغ أربعين فإنه لا تلزم فيها زكاة، يزيده تأكيدا. # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس في سائمة المرء ~~المسلم إذا كانت أقل من أربعين شيء)) يزيده وضوحا. # (خبر) وروي عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر ms0375 يقول: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((ليس على المرء صدقة فيما دون خمسة ذود)) فدل ذلك ~~على ما قلناه. PageV01P433 ### ||||| AUTO فصل في تفسير الخليطين # (خبر) وعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((الخليطان ما اجتمعا على الفحل والرعي والحوض)) وهذا الخبر يدل على أن غرض ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان ~~بينهما بالسوية على أن المراد بهما ما ذكره في هذا الخبر وهما اللذان ~~اجتمعا على الفحل والرعي والحوض، غير أن الأخبار الأولى أقوى وأظهر وأشهر ~~وأكثر فكانت بالمصير إليها أولى، وهذا وجه ترجيح، ووجه آخر وهو أنا لا نعلم ~~قائلا من أئمتنا عليهم السلام خلاف ذلك، فلا نأمن أن يكونوا قد أجمعوا على ~~ذلك وإجماعهم حجة، فكان الوقوف عند هذه الشبهة أولى. ### |||| AUTO باب زكاة ما أخرجت الأرض # قال الله تعالى: {وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع ~~مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر ~~وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}[الأنعام:141] اختلف ~~العلماء في الحق المأمور بإتيانه، فقال قوم: هو العشر ونصف العشر، وهو قول ~~ابن عباس، ومحمد بن الحنفية، وزيد بن أسلم، والحسن، وابن المسيب، وطاؤوس، ~~وجابر بن زيد، وقتادة، والضحاك، وأبي علي، وغيرهم، وهو الذي اختاره الهادي، ~~وجده القاسم وأسباطهما عليهما السلام وأتباعهم، وقال قوم: هو حق غير الزكاة ~~وهو ما يعطي المساكين عن علي ومحمد بن علي وغيرهما، ثم اختلف هؤلاء فقال ~~قوم: هو التقاط السنبلة، وقال فريق: أن يعطي قبضات، وقال فريق: كانوا ~~يعلقون عند الصرام فيأكل منه من مر به، وقال فريق: حق سوى الزكاة نسخ ~~بالعشر والأول هو الصحيح، والنسخ يحتاج إلى دلالة وهي مفقودة ولا خلاف؛ لأن ~~الآية أن لا حق في المال سوى الزكاة، فدل على أن المراد بها الزكاة وهو ~~العشر ونصف العشر. PageV01P434 # (خبر) وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله ms0376 وسلم أنه قال: ((ليس في المال ~~حق سوى الزكاة)) ودلت الآية على وجوب ذلك في كل خارج من الأرض، والإجماع ~~واقع على وجوب العشر ونصف العشر على ما نبينه والسنة قاضية بذلك. # (خبر) كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((فيما سقت ~~السماء العشر وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر)). # (خبر) وروي عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن فكتب ~~فيه: ما سقت السماء إذا كان سيحا أو بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق. # (خبر) وعن زيد بن علي، عن علي عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((لا تجري الصدقة على تمر، ولا زبيب، ولا حنطة، ولا ذرة، حتى يبلغ ~~الشيء منها خمسة أوسق والوسق ستون صاعا)) وهذا خاص لما تقدم من قوله: ~~{وآتوا حقه يوم حصاده}[الأنعام:141]، وقوله: {أنفقوا من طيبات ما ~~كسبتم..}[البقرة:267] الآية. PageV01P435 # وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((فيما سقت السماء العشر)) ولا خلاف ~~أنه لا يعتبر فيه الحول، فالآية عامة ودالة على وجوب هذا الحق ووجوب إخراجه ~~على الجملة فيعم ذلك عندنا ما انتظمته الآية في الجنات المعروشات، قيل: ~~المرفوعة بالدعائم، وقيل: ما جعل عليها حيطان، وقيل: ما عرشه الناس من ~~الكروم، فدل على وجوب الحق فيما انطوى عليه ذلك من الأشجار والكروم، وقوله ~~تعالى: {وغير معروشات}، ما استوى على سوقه واستغنى عن التعريش، وقيل: ما ~~خرج في البوادي والجبال من الثمار والأشجار، والنخل والزرع مختلف الطعم بعض ~~الثمار مختلف الطعم واللون والرائحة والصورة، وبعضها متماثلة، وبعضها مختلف ~~في الصورة متفق في الطعم، وبعضها مختلف في الطعم متفق في الصورة، كل ذلك ~~ليدل على توحيده ، وأنه قادر على ما يشاء عالم بكل شيء، وقيل: مختلفا حلو ~~وحامض، ورديء وجيد، والزيتون والرمان خصهما بالذكر تفضيلا ولما فيهما من ~~عجيب القدرة متشابها في الطعم واللون والصورة وغير متشابه، ms0377 بل مختلفة ~~أشجارها وثمارها: {كلوا من ثمره} هذا أمر إباحة بلا خلاف، وقيل: أباح أكله ~~قبل العشر؛ لأنه كان يجوز أن يظن تحريمه ما لم يخرج العشر، ثم أوجب العشر ~~في الباقي، فقال عز قائلا: {وآتوا حقه يوم حصاده}[الأنعام:141]، وهو وقت ~~الوجوب، وأشار الهادي في (الأحكام) إلى أن وقت الوجوب أن يصير في حبه ويؤمن ~~فساده، ويتبين صلاحه مثل حب العنب ونوى التمر، وهذه الآية تدل على وجوب هذا ~~الحق ووجوب إيتائه من كل خارج من الأرض فيدخل فيه ما يكال وما لا يكال من ~~الخضروات، فإن قيل: إن قوله تعالى: { يوم حصاده} يقتضي أن الحق المأمور به ~~يتعلق بما يحصد دون غيره، وهو الزرع؟ PageV01P436 # قلنا: الحصد في اللغة هو الاستئصال، قال تعالى: {فجعلناها حصيدا}[يونس:24] ~~أي استؤصل ما أنبتت، وقال تعالى: {جعلناهم حصيدا}[الأنبياء:15] أي حصدوا ~~بالموت والسيف، وإذا كان كذلك فكل ما استؤصل من تمر أو زرع لم يمتنع أن ~~يستعمل ذلك فيه على أن قوله تعالى: {وآتوا حقه} راجع إلى جميع ما تقدم فلو ~~سلمنا أن قوله تعالى: {يوم حصاده} راجع إلى الزرع لم يمتنع أن يكون قوله ~~تعالى: {وآتوا حقه} راجع إلى جميع ما تقدم، وإذا أثبتت الآية حقا في الثمار ~~والزرع وأجمعوا الآن أن لا حق سوى الزكاة ثبت أن الحق هو الزكاة، والقول ~~بوجوبه في جميع ما يكال هو قول أئمتنا عليهم السلام وإن اختلفوا فأئمة ~~الرسوس وأسباطهم وأتباعهم يعتبرون النصاب على ما نبينه إن شاء الله تعالى، ~~وعند زيد بن علي أنه يجب العشر أو نصف العشر على حساب السقي في قليل ذلك ~~وكثيره، وإليه ذهب الناصر للحق عليه السلام، والسيد أبو عبدالله الداعي، ~~والقول بوجوب ذلك في الخضروات هو قول القاسم، والهادي إلى الحق، والناصر ~~للحق، والمؤيد بالله، والمنصور بالله عليهم السلام، واختلفوا في اعتبار ~~النصاب فذهبوا إلى اعتباره وهو أن يبلغ قيمة الجنس الواجب مائتي قفلة بقفلة ~~الزكاة، إلا الناصر للحق فقال: يجب في قليله وكثيره وجه وجوب اعتبار النصاب ~~في ما يكال. ms0378 PageV01P437 # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق ~~صدقة)) فكان خاصا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء ~~العشر؛ لأنه لا يخلو إما أن يعمل بالخبرين جميعا أو لا يعمل بواحد منهما أو ~~يعمل بأحدهما دون الآخر فبطل أن يلغي حكمهما ولا يعمل بواحد منهما؛ لأنهما ~~كلام حكيم يجب أن يحمل كلامه على ما أمكن من الفوائد، ولا يجوز إلغاؤه، ~~وباطل أن يعمل بأحدهما دون الآخر؛ لأنه لا مخصص يوجب العمل بأحدهما دون ~~الآخر، ولا يصح أن يقال بأن العام يجري مجرى خصوصات كثيرة؛ لأنه كان يلزم ~~عليه أن لا يصح التخصيص بالاستثناء وغيره من وجوه التخصيص ومعلوم خلافه، ~~فأما إذا علمنا تأخر الخاص عن وقت الحاجة كان ناسخا؛ لأنه قد أزيل به حكم ~~شرعي كان ثابتا بالعموم مع تراخيه عنه وهو معنى النسخ فلم يبق إلا أنه يعمل ~~بهما جميعا فيكون الخاص متناولا لما تناوله مخصصه، والعام متناولا لما بقي ~~تحته على الإطلاق وهو معنى قولنا: إنه يبني العام على الخاص، ويدل على وجوب ~~الزكاة فيما أخرجت الأرض مع ما تقدم قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما ~~كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض}[البقرة:267] وهذا عام في جميع ما أخرجت ~~الأرض، فيجب إجراؤه على عمومه وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى أن الأمر ~~بالإنفاق في الشرع أمر بالصدقة لقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه ~~تنفقون}[البقرة:267]، قيل: إنهم كانوا يخرجون أردأ التمر في صدقة الفطر ~~فنزلت الآية. # (خبر) ويدل على ذلك ما روى سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان يسقى بالسماء وفيما يسقى بالناضح ~~نصف العشر. # (خبر) وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((فيما سقت ~~الأنهار والعيون العشر، وفيما يسقى بالسانية نصف العشر)). PageV01P438 # (خبر) فإن قيل: روي عن موسى بن طلحة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ليس في الخضروات صدقة. # وروي ms0379 نحوه عن علي عليه السلام. # وروي عن عائشة: جرت السنة أن لا صدقة في الخضروات. # قلنا: لا يمنع أن يكون المراد به خضروات المدينة من حيث لم يكن يبلغ ~~القدر الذي تجب فيه الزكاة، وبهذا يسقط قولهم: إن الخضروات كانت على عهد ~~رسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرو أنه أخذ منها صدقة، إذ المعلوم في ~~كثير من بلاد الريف والخصب أن الخضروات لا يكاد تجتمع في ملك الرجل الواحد ~~ما يبلغ القدر الذي تجب فيه الصدقة فكيف بلاد الحجاز، فإن قيل: فهلا بنيتم ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء العشر مع الآيات التي تعلقتم ~~بها على قوله: ((ليس في الخضروات صدقة)) ومن مذهبكم بناء العام على الخاص، ~~كما بنيتم ذلك على قوله: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) قيل له: نحن نوجب ~~بناء العام على الخاص ليصح استعمالها، ولئلا يؤدي إلى إسقاط أحدهما. # فأما إذا أمكن استعمالها من غير وجه البناء لم نقل إن البناء واجب، وحديث ~~الخضروات يمكن أن نجعله خاصا في القدر الذي لم يبلغ المقدار الذي تجب فيه ~~الصدقة على ما بيناه أولا. # فأما إذا أمكن استعماله وسائر ما تعلقنا به من الظواهر على هذا الوجه لم ~~يجب البناء على هذا الجواب، ذكره المؤيد بالله على أن حديث الخضروات لم ~~يبلغ في القوة مبلغ قوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر، بل هذا الحديث ~~أقوى وأثبت، وما يقوي ما ذكرناه في الخضروات أن الصحابة رضي الله عنهم ~~كانوا يذهبون إلى نحو ما ذكرناه، فروي عن ابن عباس أنه قال: في الزيتون ~~الزكاة، وروي أن أبا بكر كتب إلى بني حفاش أن أدوا زكاة الذرة والورس. # وروي عن عمر أنه جعل في الزبيب العشر. PageV01P439 ### ||||| CHECK [فصل في معرفة الوسق] # وروي عن عطاء أنه قال: في التقدة الصدقة -التاء مكسورة معجمة باثنتين من ~~أعلى وبالقاف والدال معجمة بواحدة من أسفل- والتقدة: الكزبرة، يقال: تقدة ~~وتقدة -بفتح التاء وسكون القاف وبفتح التاء وكسر القاف- ويقال: هي التقردة ms0380 ~~-بكسر التاء والراء- وهي الأبزار في لغة أهل اليمن، ودلت هذه الأخبار على ~~أن كل ما كان يسقى سيحا أو بالمطر ففيه العشر، وما كان يسقى بالدلاء ففيه ~~نصف العشر، ودلت الأخبار المتقدمة على أن النصاب ما يكال مما أخرجت الأرض ~~فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق ولا زكاة فيما دونه بدلالة ما قدمناه من ~~الأخبار. # (خبر) ولما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق العشر)) وهو قول القاسم، والهادي، والمؤيد ~~بالله، والمنصور بالله، وهو يروي عن علي عليه السلام، وابن عمر، وجابر. # قال الناصر للحق: يتعبر النصاب في تسعة أشياء وهي البر، والشعير، والتمر، ~~والزبيب، والإبل، والغنم، والبقر، والذهب، والفضة، وكذلك الأرز إن كان قوتا ~~لأهله، وما عدا ذلك فإن الزكاة تجب في القليل والكثير. # وعند السيد أبي عبدالله الداعي أن الزكاة تجب في جميع الخارج من الأرض ~~قليله وكثيره، وذكر في (الكافي) أنه قول زيد بن علي. # فأما الخضروات فإن نصابها عند أئمتنا عليهم السلام بأن تبلغ قيمة الخارج ~~من كل جنس مائتي قفلة أو عشرين مثقالا فإذا بلغ ذلك ففيه عشره أو نصف عشره ~~على حساب السقي لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء ~~أو سقت الأنهار ففيه العشر، وما سقي بالغرب كان فيه نصف العشر، وهو يقتضي ~~وجوب هذا المذكور في كل خارج مما أنبتت الأرض قليلا كان أو كثيرا غير أنا ~~خصصنا ما دون النصاب الذي ذكرناه وهو منصوص أئمتنا عليهم السلام بدليل ~~القياس وهو أنه .......مزكى لا نصاب له في نفسه فوجب أن يكون مقداره عشرين ~~مثقالا أو ....... درهم دليله أموال التجارة. PageV01P440 ### ||||| AUTO فصل في معرفة الوسق # الوسق ستون صاعا، والصاع ثلث مكوك العراق. # أما إن الوسق ستون صاعا، فقال القاضي زيد: فهذا مما لا خلاف فيه. # (خبر) والأصل فيه ما في خبر أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه قال: ((الوسق ستون صاعا)) وخبر ms0381 ابن الزبير، عن جابر قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الوسق ستون صاعا)). ### ||||| AUTO فصل في معرفة الصاع # الصاع ثلث مكوك العراق ذكره في (المنتخب)، وقال في (الأحكام) بصاع النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم. # قال القاضي زيد: وحقق أصحابنا ذلك بصاع أهل المدينة، وذكر القاسم عليه ~~السلام أن تحقيقه بالوزن لا يمكن؛ لأن الحب يخف ويثقل. # وقال زيد بن علي عليه السلام: هو خمسة أرطال وثلث بالكوفي، وإليه ذهب ~~الناصر للحق، والمؤيد بالله، عن الناصر للحق أنه قال: وزنت صاع النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم فوجدته ستمائة وأربعين درهما من الحنطة. # وذكر السيد أبو العباس أن وزنه تقريبا ستمائة وستة وستون وثلثان، وحكاه ~~عن محمد بن القاسم عليه السلام، ونقل أهل المدينة خلفهم عن سلفهم أن صاعه ~~المعهود فيما بينهم صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نقلوا قبره ~~ومنبره. PageV01P441 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الصاع صاع ~~المدينة، والوزن وزن مكة)) وروي أن الرشيد لما قدم مكة حاجا جمع بين مالك ~~وأبي يوسف فتناظرا في مجلسه، فقال مالك لأبي يوسف: كم كان صاع النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم؟ فقال: ثمانية أرطال، فاستدعى مالك أهل المدينة فجاءوا ~~بصيعانهم، فهذا يقول حدثني أبي عن جده أنه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم زكاة الفطر في هذا، وآخر يقول: حدثتني أمي عن جدتي أنها حملت إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر في هذا، فجمع ذلك وعبر فكان ~~خمسة أرطال وثلثا، فرجع أبو يوسف عن قوله إلى قول مالك، يدل على ذلك ما روي ~~عن أبي يوسف أنه قال: أخرج إلي من أثق به صاع النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم فوزنته فوجدته خمسة أرطال وثلثا. # وروى الواقدي قال: درت بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مالك بن ~~دينار، وابن أبي ذؤيب، وابن شبرمة فكان خمسة أرطال وثلثا. # (خبر) وروي عن النبي ms0382 صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أصغر الصيعان ~~صاعنا)) وما قلناه هو أصغر الصيعان؛ ولأن ما قلناه هو أقل ما قيل فيه وهو ~~ثابت بالإجماع، ولا تجوز الزيادة عليه إلا بدليل ولا دليل على ذلك. # (خبر) وعن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((في ~~زكاة الكرم تخرص كما يخرص النخل فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل ~~تمرا)). PageV01P442 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا خرصتم فدعوا ~~الثلث وإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، ومعناه والله أعلم بالصواب أن هذا ~~القدر يترك لأهله ليفرقوه على من يستحقه ممن ينتابهم ويسألهم من جار فقير ~~وغيره إنما يخرص كما كان يخرص عبدالله بن رواحة فإن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم كان يأمره بأن يخرص فخرص على أهل خيبر وقال: إن شئتم فلكم وإن ~~شئتم فلي فكانوا يأخذونه وهذا غاية العدل فينبغي أن يخرص كذلك ومتى يخرص، ~~قيل: عند بدو الصلاح فيه بأن يحمر منه ما يحمر ويصفر منه ما يصفر ويسود منه ~~ما يسود، ومعناه أن تأخذ ألوانه وتدور الحلاوة فيه. PageV01P443 ### ||||| AUTO فصل في تعيين كيفية الواجب هل يؤخذ من العين أو يجوز أخذ القيمة # عند القاسم والهادي أنه يجب أن يؤخذ من عين ما أخرجت الأرض، ومن عين ~~العسل، فإن تعذرت العين فمن الجنس والمثل، فإن تعذرا فمن القيمة، والوجه في ~~ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((خذ الحب من الحب، والشاة من ~~الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر)) وقوله تعالى: {أنفقوا من ~~طيبات ما كسبتم}[البقرة:267]، ومن للتبعيض، فجيب إخراج بعض مما كسبوا كأنه ~~قال تعالى: أخرجوا بعض ما أخرجنا لكم، وذهب زيد بن علي، والباقر محمد بن ~~علي إلى أنه يجوز إخراج القيمة مع وجود العين بدلا من العين، وإن كان الأخذ ~~من العين وهو الأولى، وبه قال الناصر للحق، والمؤيد بالله، والمنصور بالله، ~~والقيمة هي قيمة يوم الحصاد، ذكره المنصور بالله، ووجه هذا ms0383 القول الخبر ~~المعلوم، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه معاذا إلى اليمن مصدقا ~~فقال لأهل اليمن: أعطوني، أو قال: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان ~~الذرة والشعير في الصدقة فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة، وذلك ~~لا يؤخذ إلا على وجه القيمة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أغنوهم في ~~هذا اليوم)) والإغناء يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين ولظاهر قول الله تعالى: ~~{خذ من أموالهم صدقة}[التوبة:103]، ولم يفصل بين العينة والقيمة؛ لأن ~~القيمة مال كما أن العين مال مع أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((خذ ~~الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر)) لا ~~ظاهر له؛ لأنه لا خلاف أنه يجوز أن يشتري له في الزكاة شاة وبعيرا وبقرة من ~~غير مواشيه فيعطيه فقد أخرج من غير عين ماله مع وجود هذا الجنس من ماله، ~~فكذلك الحب إذا أخرج حبا من غير حبه مع وجود حبه، ومن جوز ذلك فقد جوز أخذ ~~القيمة، وهذا القول هو الأولى عندنا لما بيناه، والخميس ثوب طوله خمسة ~~أذرع، وقيل: أول من أمر بعمله ملك من ملوك اليمن يقال له: خميس فنسب إليه، ~~واللبيس هو PageV01P444 الملبوس. ### |||| AUTO باب أحكام الأرضين وذكر الخراج وكيفية وضعه # أما الأرضون فهي أنواع أرض افتتحها الإمام بالمسلمين فعندنا أنه مخير ~~فيها إن شاء قسمها بين الغانمين، وعليه إجماع علماء الإسلام، كما فعل النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم في بعض خيبر فإنه قسمه بين المهاجرين والأنصار على ~~ثمانية عشر سهما لكل مائة سهم؛ لأنهم كانوا ثماني عشر مائة، فقسمه بينهم ~~وجعله ملكا لهم ولم يقسم لسائر الجيش من مزينة وجهينة وغيرهم، بل جعله خاصا ~~للمهاجرين والأنصار ووقف عمر نصيبه هو وأصحابه؛ لأنه كان رئيس مائة وقد ~~ذكرنا تفصيل فعله في كتاب الوقف من الجزء الثاني، ولا يصح أنه يقال إنه قد ~~صار ملكا للغانمين دون الإمام؛ لأن الغانمين لما تشاجروا في الأنفال سلبها ~~الله تعالى منهم وجعلها لله والرسول، ms0384 فقال: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال ~~لله والرسول...}[الأنفال:1] الآية. # (خبر) وفي بعض الأخبار عن سهل بن أبي خيثمة أنه قال: قسم رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحاجته، ونصفا بين المسلمين ~~جعلها ثمانية عشر سهما، وإن شاء من بها على أهلها وتركها ملكا لهم بغير ~~خراج كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرض مكة، فإنه لما قهر ~~قريشا وملك أرضهم قال:((اذهبوا فأنتم الطلقاء)) فاعتقهم ومن بأنفسهم عليهم ~~وبجميع أموالهم من طين ودور وغيرهما، وقد بينا في كتاب السير من الجزء ~~الثاني أنه لم يدخل مكة صلحا بل دخلها قهرا وملكها، وإن شاء جعلها في أيدي ~~أهلها على خراج يؤدونه من الخارج منها من نصف أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك كما ~~فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أرض خيبر، ومنه اشتقت المخابرة ~~كما روي عن جابر قال: لما أفاء الله على رسوله خيبر فأقرها رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم في أيديهم كما كانت وجعلها بينه وبينهم فبعث عبدالله ~~بن رواحة فخرصها عليهم. PageV01P445 # وروي عن عمر قال: لولا أن يكون الناس ثباتا ليس لهم شيء ما فتح الله علي ~~قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر. # قال المؤيد بالله: وهذان الخبران يدلان على ما روي عن سهل بن أبي خيثمة ~~وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم بعض أرض خيبر بين المسلمين، ~~وبعضها لحاجته ونوائبه إذ في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أقرهم كما كانوا، وفي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسمها ~~بينهم فكان كل واحد منهم -أعني جابر وعمر- أخبر عن بعض خيبر، فدل ذلك على ~~أن الخيار للإمام في الأرض المغنومة، والثبة الجماعة {فانفروا ثبات} أي ~~انفروا في السرايا فرقا، وكما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرض ~~العرب لما فتحها كأرض البحرين والطائف ونحوهما، وإن شاء جعلها ms0385 في أيدي ~~أهلها على خراج يؤدونه من دراهم معلومة أو دنانير معلومة أو حب مكيل معلوم ~~كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أرض خيبر، وكما فعله أصحابه ~~رضي الله عنهم كما روي أن الصحابة وضعوا الخراج باتفاق منهم وإجماع متظاهر، ~~وذلك أن عمر لما افتتح بلاد العجم قال له الناس: أقسم الأرض بيننا فاستشار ~~عليا عليه السلام وسواه من الصحابة بمحضر منهم فقال علي عليه السلام: إن ~~جرت فيها المواريث ثم حدث شيء فأخذت مما في أيديهم، قالوا: ظلمنا ولكن افرض ~~لنا خراجا واجعل بيت مال، وافرض لهم عطاء يغنيهم، ففرض عمر على كل جريب ~~بلغه الماء عمل أو لم يعمل درهما وقفيزا مما يسمى الآن حجاجيا حنطة، وعلى ~~كل جريب من الكرم عشرة دراهم وعشرة مخاتيم حنطة، وعلى كل جريب من القضابية ~~خمسة دراهم ومسة مخاتيم حنطة، وعلى كل جريب أرض تصلح للزرع درهما ومختوما ~~زرعت أم لم تزرع، والمختوم يومئذ صاع، فكان هذا باتفاق منهم من غير نكير ~~أحد فصار إجماعا. PageV01P446 # وروى الهادي إلى الحق، عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه أمر عامله أن ~~يضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم ~~وأمره أن يضع على كل جريب من النخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب من القضب عشرة ~~دراهم، وعلى كل جريب بستان الذي يجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمره أن ~~يلغي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق، والجريب -بالجيم والراء- من الأرض ~~ستون ذراعا في ستين ذراعا-أي مع ستين ذراعا- لا ضرب أهل الفرائض، وجمعه ~~جربان واجربة ويشابه ذلك سواد الكوفة، ومصر، والشام، وخراسان، فإنها كانت ~~خراجية على عهد الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رقاب أهل الجزية وأرض أحياها ~~رجل مسلم فهي له ولورثته من بعده وعليهم فيها العشر. # قال القاضي زيد: وهذا مما لا خلاف فيه، ووجهه قول النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((من أحيا أرضا مواتا فهي له ولورثته من بعده وليس لعرق ms0386 ظالم حق)). # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أحيا أرضا مواتا فهي ~~له)) فاقتضى عموم الخبرين أن من أحيا أرضا مواتا صارت له ملكا. PageV01P447 # (خبر) يزيده تأكيدا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ~~احتاط حائطا على أرض فهي له وأرض أجلي عنها أهلها الكافرون قبل أن يوجف ~~عليهم بخيل أو ركاب أو يقاتلوا مثل أرض فدك فهذه لإمام المسلمين ينفق منها ~~على نفسه وأسبابه ويضع منها ما يرتفع حيث يشاء)) كما كانت لرسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم فيها ما تظاهرت به الأخبار، فإن فدكا لما أجلي عنها ~~أهلها صارت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال تعالى: {وما أفاء الله ~~على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب}[الحشر:6]، وإذا كانت ~~لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم حصلت أرض هذه حالها كانت للإمام ~~القائم بالحق العادل في السيرة؛ لكونه قائما مقامه في مراعاة أمر المسلمين، ~~وحفظ بيضة الإسلام، وسد الثغور، وتجييش الجيوش، فيجب أن تكون له وأن يكون ~~هو الأولى بها؛ لأجل ما ذكرناه؛ ولأنها لا تخلو أن تكون لجميع المسلمين ~~أولا بل تكون لإمامهم والأول باطل، إذ لو كانت كذلك لما كان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم يستبد بها كاستبداده بفدك، فيجب أن تكون للإمام خاصة؛ ~~ولأن الناس بين قائلين قائل يقول بأنها للمسلمين، وقائل يقول بأنها ~~لإمامهم، فإذا بطل أن تكون لجميعهم ثبت أنها له خاصة، إذ لا قول ثالث، ووجه ~~آخر وهو أنه لما كانت ملكا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم احتاج أبو بكر ~~إلى طلب البينة بفدك فلو كانت ليست للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حتاج ~~إلى طلبها ولا إلى أن يروي: ((إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)) ~~ومرة يقول: ((إذا أطعم الله نبيه طعمة أو قال شيئا يكون للخليفة من بعده)) ~~بل كان يقول هذه للمسلمين ولا يحتاج إلى ذلك، وهذه الأرض هي ms0387 فدك، وكانت ~~غلتها ثلاثمائة ألف مثقال، وادعت فاطمة عليها السلام الهبة لها من رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنكر أبو بكر، فجاءت بأم أيمن فشهدت لها PageV01P448 بالهبة، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أم أيمن من نساء ~~الجنة)) وجاءت بعلي عليه السلام فشهد لها بالهبة، فلم يفعل أبو بكر، وعلي ~~وفاطمة معصومان، فلما لم يقبل رجعت إلى دعوى الميراث، فروى: ((إنا ~~معاشرالأنبياء لا نورث)) فقالت: فإن الله تعالى يقول: {وورث سليمان ~~داوود}[النمل:16] وقال في زكريا: {يرثني ويرث من آل يعقوب}[مريم:6] فسلم ~~لها فدك وصك لها بها، فلقيها عمر خارجة فسألها ما فعل أبو بكر فأعلمته ~~فقال: أريني الكتاب فأرته إياه فأخذه ومزقه فلم يسلم إليها منه شيء، ~~واستمروا على ذلك إلى وقت عمر بن عبدالعزيز، فلما ولي عمر بن عبدالعزيز ~~ردها على أولاد فاطمة عليها السلام وقطع لعن علي عليه السلام من المنابر، ~~وهذا كالخارج عما نحن فيه إلا أن الحديث ذو شجون، وأرض في أيدي الكفار وهي ~~لهم ثم صالحوا عليها وهم في منعة فيؤخذ منهم لبيت المال ما صولحوا عليه ~~كنصارى نجران ويهوده، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح أهل الذمة ~~بنجران على مائتي أوقية فضة وعشرين أوقية من الذهب، ومائتي حلة كل حلة ~~ثوبان أربعمائة ثوب كل ثوب قيمته عشرون درهما، وعارة ثلاثين درعا، وثلاثين ~~بعيرا، وثلاثين فرسا إلى والي اليمن، ونزل الرسل عشرين يوما، وقوله نزل ~~الرسل -بضم النون وسكون الزاي- ما يهيأ من طعام النزيل وهو الضيف، قوله ~~عارة يريد عارية وهو يجوز في اللغة وإن كان الأصل عارية، قال الشاعر: # فأتلف وأخلف إنما المال عارة ... وكله مع الدهر الذي هو آكله # وأذن الهادي إلى الحق لأهل ذمة نجران في وقته على أن يسيروا إلى الأطيان ~~العشرية، وأن عليهم فيما يؤخذ من المسلمين العشر فعليهم التسع، وما وجب على ~~المسلمين فيه نصف العشر فعليهم نصف التسع وقبلوا صلحه وكتب عليهم فيه كتابا. PageV01P449 # وقال المنصور بالله: فأنزلناه منزلة الحكم، ولم ms0388 ننزله منزلة الفتوى، واختلف ~~مخرجوا مذهب الهادي إلى الحق عليه السلام في الكفار إذا قبلوا الصلح ثم ~~أسلموا هل يسقط مال الصلح بالإسلام كما تسقط الجزية أو لا؟ فقال السيد أبو ~~طالب: تسقط بالإسلام. وقال القاضيان أبو مضر وجعفر بن أحمد بن أبي يحيى: لا ~~تسقط بالإسلام وروياه عن يحيى عليه السلام نصا والنص أولى بالتخريج بلا ~~إشكال، وهذا بخلاف مال الخراج فإنهخ يجري مجرى كرى الأرض فلا تسقط ~~بالإسلام، ويلزمهم فيها العشر والخراج فالخراج في رقبة الأرض، والعشر في ~~الخارج منها فيجتمعان عندنا، وذكر محمد بن عبدالله النفس الزكية عليه ~~السلام أن خراج الأرض والجزية يؤخذ في السنة مرة واحدة. # قال القاضي زيد: ولا خلاف فيه وأرض أسلم عليها أهلها طوعا فهي لهم، ~~ويلزمهم فيها العشر كأرض اليمن والحجاز، وهذا مما انعقد عليه إجماع ~~المسلمين، والإجماع من آكد الأدلة. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((موتان الأرض لله ~~تعالى ولرسوله ثم هي لكم)) وهذا خطاب للمسلمين، فدل على أنه لا يجوز للذمي ~~ولا لغيره من الكافرين إحياء الموات في بلاد المسلمين. # (خبر) وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أقطع قوما من مزينة وجهينة أرضا فعطلوها ولم يعمروها فجاء قوم فعمروها ~~فخاصمهم الجهنيون والمزنيون إلى عمر فقال: لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر ~~لرددتها، ولكنها قطيعة من رسول الله ثم قال: من كانت له أرض فتركها ثلاث ~~سنين لم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهي لهم، دل ذلك على نحو ما نص عليه ~~الهادي إلى الحق أن من تحجر محجرا وضرب عليه أعلاما فهو أولى بها ما لم ~~يعطلها ثلاث سنين فإن عطلها هذه المدة كان أمرها إلى الإمام فيدفعها إلى من ~~يعمرها إذا رأى ذلك وامتنع المتحجر من عمارتها. PageV01P450 ### ||||| AUTO فصل في تعيين ما لا يجب فيه الزكاة وبين زكاة أموال التجارة # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه ms0389 السلام قال: عفا رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل والعوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون ~~في المصر، وعن الدور، والرقيق، والخيل، والخدم، والبراذين، والكسوة، ~~والياقوت، والزمرد ما لم يرد به تجارة؛ ولأن المعلوم من دين المسلمين أنهم ~~لا يقومون كسوتهم ولا دورهم للزكاة إذا لم تكن للتجارة. # وروي عن عائشة أنها قالت: ليس في اللؤلؤ زكاة. # وعن ابن عباس أنه قال: لا شيء في العنبر إنما هو شيء دسره البحر، ولا ~~مخالف لهما في الصحابة، فدل على أنه لا زكاة في اللؤلؤ ولا في العنبر إذا ~~لم يكونا للتجارة. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس على المسلم في ~~عبده ولا في فرسه صدقة. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((عفوت لكم عن صدقة ~~الخيل والرقيق)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس في النخة ولا في ~~الجبهة ولا في الكسعة صدقة)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن الله تعالى تجاوز ~~لأمتي عن ثلاث النخة والجبهة والكسعة)). # أما النخة -بالنون والخاء معجمة- فقيل: هو الرقيق، وقيل: البقر العوامل، ~~وقيل: الإبل العوامل، وقيل: الحمير، وقيل: كل ما استعملته من إبل أو بقر أو ~~رقيق فهي نخة -بفتح النون وضمها-. # وأما الجبهة -بالجيم- فهي الخيل، وقيل: الجبهة الرجال يسعون في حمالة أو ~~مغرم أو حتر فلا يأتون أحدا إلا استحياء أن يردهم فإذا جمعوا شيئا تجب في ~~مثله الصدقة لم تجب فيه صدقة لهذا الخبر، واحتج على ذلك بأن العرب تقول: ~~رحم الله فلانا فلقد كان يعطي في الجبهة والكسعة-بضم الكاف والسين ساكنة ~~والعين غير معجمة- الحمير؛ لأنها تكسع في أدبارها -أي تضرب- وقيل: هي ~~الرقيق؛ لأنك تكسعها إلى حاجتك، دلت هذه الأخبار على أنه لا زكاة في هذه ~~الأصناف ما لم تكن للتجارة، ودلت على أنها إذا كانت للتجارة وجب فيها ~~الزكاة. PageV01P451 # (خبر) وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ms0390 يأمر أن تخرج ~~الصدقة من الرقيق الذي يعد للبيع، وهذا صريح في إيجاب الزكاة فيما يكون ~~للتجارة، إذ الإعداد للبيع ليس هو أكثر من التجارة. # (خبر) ويدل على ذلك أن سعاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضروا يشكون ~~العباس وخالدا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما العباس فإني تسلفت ~~منه صدقته لعامين، وأما خالد فإنه حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، فلا ~~تخلو الأعتد والأدرع التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونبه ~~على سقوط زكاتها؛ لكونها محبوسة في سبيل الله من أن تكون تجب فيها لأعيانها ~~أو لكونها للتجارة، فلما أجمعوا على أن لا زكاة في أعيانها صح أن الزكاة ~~تعلقت بها؛ لكونها للتجارة، وقد روي عن عمر أنه قال لحماس بن عمرو أد زكاة ~~مالك، فقال: إن مالي الجعاب والأدم فقال قومها وأد زكاتها، وروي عن ابن عمر ~~القول بزكاة العروق ولم يرو عن غيره خلافه فجرى مجرى الإجماع، إلا ما روي ~~عن ابن عباس فقد روي عنه النفي والإثبات فتعارضت الروايتان فتساقطتا فكان ~~بمنزلة من لم يرو عنه شيء وإنما تجب الزكاة فيها بشرطين: # أحدهما: أن تبلغ قيمتها النصاب وهو مائتا درهم قفلة أو عشرون مثقالا. PageV01P452 # والثاني: أن يحول عليها الحول فكل صنف يكون من أصناف الأموال يكون للتجارة ~~من العروض والمأكول والحيوان وغير ذلك من العبيد والخيل والبغال والحمير، ~~والعوامل من البقر والإبل، والمعلوفة من الغنم وسائرالأموال إذا كانت ~~للتجارة وبلغت قيمة الجميع ما ذكرناه وجب فيها عند حول الحول عليها ربع عشر ~~قيمتها، وهو قول الهادي عليه السلام والمؤيد بالله، والمنصور بالله، وبه ~~قال الناصر للحق، ويدل على وجوب الزكاة فيها إذا كانت للتجارة ظاهر قول ~~الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}[التوبة:103]، وهي من جملة الأموال ~~واعتبرنا النصاب بما ذكرناه؛ لأنه مال يضم بعضه إلى بعض بالقيمة فوجب ~~اعتبار ما ذكرناه من النصاب دليله الذهب والفضة إذا ضم بعضها إلى بعض ~~بالقيمة عند من يقول: إن الضم بالتقويم لا بالأجزاء، ms0391 وهو مذهب يحيى بن ~~الحسين، وهو اختيار القاسم، والناصر، والمؤيد، والمنصور بالله، وعند زيد بن ~~علي أن الضم يكون بالأجزاء وصورته أن يكون معه ثلاثة أرباع نصاب ذهب وربع ~~نصاب فضة أو على العكس وجبت فيهما الزكاة وإن نقص عن ذلك لم تجب، والأولون ~~يعتبرون ما ذكرناه من التقويم ويقومون بما يكون أنفع للمساكين وأقرب إلى ~~وجوب الزكاة فإن استويا قوم بأي النوعين شاء؛ ولأنه مال يرصد للنماء فيجب ~~أن يكون له مدخل في الزكاة قياسا على السوائم؛ ولأنه يبتغي النما يتصريفه ~~فيجب فيه الزكاة قياسا على الذهب والفضة. # وأما العبيد الذين يمسكون للخدمة والتصرف في التجارة وكذلك الدور ~~والحوانيت التي تكون مساكن أو متاجر، وكذلك الخيل، والبغال، والحمير إذا ~~كانت للركوب فقط فلا زكاة فيها. # قال القاضي زيد: وهو مما لا خلاف فيه، وكذلك إذا اجتمع عنده من ألبان ~~أنعامه وسمنها ووبرها ما لم يبلغ قيمته نصابا ولم يبغه للتجارة فلا زكاة ~~عليه في شيء من ذلك. # قال القاضي زيد: وهو مما لا خلاف فيه. PageV01P453 ### ||||| AUTO فصل # وأما زكاة المستغلات فإذا كان معه من أمواله ما اشتراها لمجرد الاستغلال ~~نحو أن يشتري حوانيت ليكريها أو إبلا ليكريها أوحميرا أو بغالا أو خيلا، أو ~~عبيدا، أو أرضا، أو نحو ذلك ليكريه وكانت قيمته تبلغ نصاب التجارة وحال ~~عليها الحول وجب فيها الزكاة عند الهادي إلى الحق عليه السلام، فإن قيل: ~~روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس على المسلم في عبده ~~ولا في فرسه صدقة)). # قلنا: نحن نحمله على أن المراد به إذا كان للركوب والاستخدام، فإن قيل: ~~لستم في تخصيص الظواهر بأولى منا؟ # قلنا: نحن أولى بذلك؛ لأن الاستعمالين في باب الزكاة إذا كان أحدهما ~~موجبا والآخر مسقطا فالموجب أولى عندنا؛ ولأن مال التجارة إذا وجبت فيه ~~الزكاة وجبت في المستغل قياسا عليه، والمعنى أن كل واحد منهما مال يبتغي ~~النماء بالتصرف فيه وليس يلزم على ذلك الحمير والخيل إذا كانت للنتاج؛ لأن ~~النماء لا ms0392 يبتغي في التصرف فيهما وإنما يبتغي بتوالدها وهذه علة قوية؛ لأن ~~حكم الأصل يوجد بوجودها ويعدم بعدمها، ألا ترى أن عين مال التجارة إذا كانت ~~للقنية ولم يبتغ النماء بالتصرف فيها لم تجب الزكاة، وأيضا إذا اشترى الرجل ~~مالا للتجارة ونوى الاستغلال مع ذلك ففيه الزكاة، وكذلك إذا اشتراه ~~للاستغلال، والمعنى أنه مستغل وكل مستغل يجب أن يكون حكمه في الزكاة حكم ~~مال التجارة، فإن قيل: إن المسألة يدعي فيها أنها خلاف الإجماع. PageV01P454 # قلنا: أكثر ما فيها أنه لا يحفظ فيها للفقهاء، مثل قولنا، إذ لا يحفظ منهم ~~التنصيص على خلاف قولنا، ومثل هذا لا يمكن أن يدعى فيه خلاف الإجماع على أن ~~يحيى عليه السلام لم يكن ممن يرى مخالفة الإجماع، فيجوز أن يكون قد وقع ~~إليه في ذلك من الرواية ما لم يقع إلينا، هذا الجواب أجاب به المؤيد بالله ~~عليه السلام، ويدل على وجوب الزكاة فيها مع ما قدمنا الظواهر نحو قول الله ~~تعالى{خذ من أموالهم صدقة...}[التوبة:103] الآية، وهذا عام في جميع ~~الأموال، فوجب أن تلزم الزكاة فيها لظاهر الآية، ويدل على ذلك قول النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((ابتاعوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة)) ~~فدل هذا الخبر على وجوب الزكاة في جميع الأموال. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((خذ من أغنيائهم ورد في ~~فقرائهم)) وقد يكون الرجل غنيا بملكه للمستغل كما يكون غنيا بملكه لسائر ~~الأموال، فوجب أن يكون غنيا بالمستغل فتؤخذ منه كما تؤخذ ممن يكون غنيا ~~بسائر الأموال. ### |||| AUTO باب ما يؤخذ من أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب # أما أهل الذمة فالذي يؤخذ منهم ضربان: ضرب يؤخذ من أموالهم، وضرب يؤخذ من ~~رقابهم. # أما ما يؤخذ من أموالهم فهو نصف عشر ما تأتي به تجارتهم ويتجرون فيه على ~~المسلمين إذا أتجروا وسافروا به من بلد إلى بلد آخر، هذا هو مذهب يحيى بن ~~الحسين، وهو الظاهر من قول أئمتنا عليهم السلام، وذكر في (المنتخب) أنهم ~~صولحوا على ذلك ms0393 وأطلق لهم التجارة على المسلمين وبينهم، فلزمهم ما صولحوا ~~عليه لدخولهم في الذمة، واشترطنا أن يتجروا في أموالهم ويسافروا بها من بلد ~~إلى بلد آخر، ولا يؤخذ منهم شيء من ذلك إذ كانوا في بيوتهم لا يسافرون. PageV01P455 # وفي (الكافي) ولا خلاف أن الذمي إذا اتجر في مصره لم يؤخذ منه شيء- يعني ~~مما ذكرناه- والأصل في ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب جعل بمشورة أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الذمة نصف العشر، فإن قيل: كيف ~~احتججتم بفعل عمر واتباعه عنكم غير واجب، بل لا توجبون اتباع أحد من ~~الصحابة غير علي عليه السلام. # قلنا: قد أجاب عن ذلك الإمام المؤيد بالله، وأحمد بن الحسين الهاروني ~~عليه السلام بما مثاله قيل له: لأن ما فعله عمر على الوجه الذي فعل لا يكون ~~ذلك قوله وحده بل يكون ذلك إجماع الصحابة، ألا ترى أن يحيى احتج في باب ~~الرجم بأن قال: وقد رجم عمر وقد كان في وفارة من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم على أن الواحد من الصحابة إذا قال قولا ولم يحفظ خلافه عن ~~أحد منهم كان ذلك كالمتفق عليه، على أنه قد روي في ذلك ما يدل على أن القوم ~~لم يصدروا فيه إلا على السنة، وهو ما روي عن عطاء بن السائب، عن جده أبي ~~أبيه، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس على ~~المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى)) وقد علمنا أنه لا يريد به ~~عشور الزرع إذ لا خلاف في وجوبها على المسلمين، وليس العشور الواجبة على ~~اليهود والنصارى إلا ما ذكرناه بالاتفاق، فإن قيل: فالخبر وارد بذكر العشور ~~وأنتم توجبون على أهل الذمة نصف العشر، قيل له: لا يمنع من أن يطلق لفظ ~~العشور وإن كان الواجب في بعض المواضع نصف العشر كما يجب عشور الزرع، وإن ~~كان الواجب في بعضه نصف العشر على أن أبا جعفر الطحاوي روى بإسناده أن عمر ms0394 ~~بن عبدالعزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل: أن خذ من أهل الكتاب من كل عشرين ~~دينارا دينارا فإني سمعت ذلك ممن سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ~~ذلك، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بذلك، هذا ~~المعنى كله قد ذكره المؤيد بالله، وتم كلامه. فهذا ما يؤخذ من أهل الكتاب ~~في أموالهم، فأما PageV01P456 ما يؤخذ من رؤوسهم ورقابهم، فقال الله تعالى{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ~~ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من ~~الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}[التوبة:29] فأمر ~~الله بقتالهم إذا أبو الإسلام حتى يذعنوا بإعطاء الجزية فكان ذلك أصلا في ~~وجوب الجزية. # وأما المعتبر فالأصل فيه ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي ~~عليه السلام أنه كان يجعل على المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهما، ~~وعلى الأوساط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقراء اثني عشر درهما، وروي نحو ~~ذلك عن عمر أنه وضع الجزية على أهل السواد وجعلهم ثلاث طبقات على نحو ما ~~ذكرنا، وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم، فجرى ذلك مجرى الإجماع ~~منهم، فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من أهل أيلة وكانوا ~~ثلاثمائة ثلاثمائة دينار، وروي أنه قال لمعاذ: ((خذ من كل حالم دينارا)) ~~قيل له: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أن هؤلاء المأخوذ ~~منهم ذلك كانوا فقراء فأمر بذلك، وهكذا نقول إن الفقير لا يؤخذ منه أكثر من ~~دينار ويحتمل أن يكون ذلك على وجه المصالحة، كما روي أن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم أمر أن يؤخذ من كل حالم وحالمة دينارا. # (خبر) وروي عن الحسن أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم فرض على أهل اليمن في كل عام على كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد ~~دينارا أو قيمته من المعافرية، ms0395 ومعلوم أن المرأة لايؤخذ منها ذلك إلا على ~~وجه الصلح، فإذا احتمل ما ذكرناه من الوجهين وصح عن علي عليه السلام ما ~~ذكرناه، وصح عن عمر أنه فعل ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم أن ~~الواجب منهم ما ذكرناه، والله الهادي. PageV01P457 # ولا يؤخذ ذلك ممن لا يقاتل كالمرأة والصبي والمجنون ولا عن المملوك. # قال القاضي زيد: ولا خلاف فيه فهذا ما يؤخذ من أهل الذمة سوى نصارى بني تغلب. # (خبر) فروي أنهم أنفوا من الجزية وهموا بالانتقال إلى دار الحرب فأعفوا ~~عنها فصالحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضعف ما يؤخذ من المسلمين ~~فيؤخذ منهم الذهب والفضة إذا بلغ النصاب نصف العشر ومن الإبل إذا بلغت خمسا ~~شاتان ومن البقر إذا بلغت ثلاثين تبيعان أو تبيعتان، ومن الغنم إذا بلغت ~~أربعين شاتان، ومما تخرجه الأرض إذا بلغ خمسة أوسق عشران أو عشر واحد على ~~قدر السقي ونحوه، نص عليه الهادي إلى الحق، وذكر أنه مما وقعت المصالحة ~~عليه معهم بدلا من الجزية. # وروي أن عمر أيضا صالحهم على ذلك بمشورة من الصحابة أيضا واتفاق منهم ~~فرضوا به، وكان ذلك تقريرا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~معهم وتأكيدا. # (خبر) وقد روي عن علي عليه السلام أنه قال: لئن مكن الله وطأتي لأقتلن ~~مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم فإني أنا كتبت الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم ألا ينصروا أولادهم، وقال يحيى الهادي إلى الحق عليه ~~السلام: وإنما يؤخذ ذلك منهم إذا لم تظهر كلمة حق، وتخفق راية صدق، فأما إن ~~أظهر الله إمام حق رأيت أن يدعوهم إلى الإسلام فإن أبو أن يدخلوا فيه قتل ~~مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، واصطفى أموالهم؛ لأنهم قد نقضوا العهد الذي كان ~~عليهم، ونحوه نص المنصور بالله عليه السلام. ### ||||| AUTO فصل فيما يؤخذ من الحربي المستأمن # روي أن عمر أذن لأهل الحرب بمحضر من الصحابة في حمل تجارتهم إلى بلد ~~المسلمين على أن يؤخذ منهم مثل ما ms0396 يأخذونه منا إن علم ذلك، وإن لم يعلم ذلك ~~أخذ منهم العشر ولا مخالف له في الصحابة رضي الله عنهم. PageV01P458 # وروي أن عمر جعل على من لا ذمة له من أهل الشرك -يعني المستأمن- العشر، ~~وكان ذلك بمحضر من الصحابة ومشورة من ملائهم، وهو الذي نص عليه محمد بن ~~عبدالله النفس الزكية عليه السلام. ### |||| AUTO باب تقديم الزكاة # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تعجل من العباس صدقة ~~عامين رواه علي عليه السلام. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. # (خبر) وروى ابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث ساعيا ~~على الصدقة فأتى العباس فقال: إني أسلفت صدقة مالي لسنتين فأتى النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال: صدق عمي، وكل هذا يدل على أنه يجوز تقديم ~~الصدقات قبل حول الحول، ويدل على ذلك أيضا الظواهر من الكتاب والسنة نحو ~~قول الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}[التوبة:103]، وقوله تعالى: {أقيموا ~~الصلاة وآتوا الزكاة}[المزمل:20] فإنها مطلقة غير مؤقتة ولا مقيدة فعمومها ~~يقتضي جواز إخراجها على كل حال. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: ((خذها من أغنيائهم ~~وردها في فقرائهم)). # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أمرت أن آخذها من أغنيائكم ~~وأردها في فقرائكم)) ولم يقيد ذلك بشرط، ولا وقته بوقت، فدل على ما قلناه، ~~فإن قيل: إنه يجوز تقديمها لسنة فقط؟ قلنا: دل الخبر الأول على أنه يجوز ~~تقديمها لسنتين فالاعتماد على النص، ولأن ما جاز تعجيله لسنة جاز تعجيله ~~لسنتين قياسا على زكاة الفطر. ### |||| AUTO باب صفة من توضع فيهم الزكاة # قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ~~والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن ~~السبيل}[التوبة:60] فهؤلاء أهل الصدقات نطق به المراد كما بيناه. PageV01P459 # أما الفقراء فالفقير هو الذي لا يملك إلا المنزل، وثياب ms0397 الأبدان، والخادم، ~~سواء بلغ ذلك فوق النصاب أو لا، وقيل لأعرابي: أفقير أنت؟ قال: لا، بل ~~مسكين، قال الشاعر: # أما الفقير الذي كانت حلوبته ... وفق العيال فلم يترك له سبد # فسماه الشاعر فقيرا، وله حلوبة، والفقير هو أعلى حالا عند أئمتنا عليهم ~~السلام من المسكين، وقد حكى ذلك عن أبي العباس ثعلب وهو من علماء اللغة، ~~ونص عليه القاسم والهادي وهما حجازيا اللغة، وبه قال الناصر للحق. # وأما المساكين فالمسكين هو أدنى حالا من الفقير، وأضعف منه وأشد منه فاقة ~~وضعفا، يدل على ذلك قول الله تعالى: {أو مسكيا ذا متربة}[البلد:16] قيل في ~~التفسير: هو الذي ألزق جلده بالتراب لعريه فلم يلق شيئا يحول بين جلده وبين ~~التراب. PageV01P460 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس المسكين بالطواف ~~الذي ترده التمرة والتمرتان، والأكلة والأكلتان، لكن المسكين الذي لا يجد ~~ما يغنيه)) فنفى المسكنة عمن يرده ما يعطي وجعل المسكين من لا يجد ما ~~يكفيه، فإن قيل: قد قال الله تعالى: {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في ~~البحر}[الكهف:79] فوصفهم بالمسكنة مع كون السفينة لهم، قيل: قد روي أنها ~~كانت لغيرهم ملكا وإنما كانوا أجراء يعملون فيها فنسبت إليهم كما تنسب ~~الدار إلى من يسكنها وإن لم تكن له ولا هو يملكها، وعلى هذا قال الله ~~تعالى: {لا تدخلوا بيوت النبي}[الأحزاب:53] وقال في موضع آخر لنساء النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم: {وقرن في بيوتكن}[الأحزاب:33] فأضافها تارة إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتارة إلى زوجاته، ولا يمتنع أن تكون ~~السفينة قليلة الثمن بين شركاء كثير فيكون ما يخص كل واحد نزرا حقيرا مع أن ~~الخلاف هاهنا خلاف في عبارة فإنه لا خلاف أن ما جاز صرفه من الصدقة إلى ~~المساكين جاز صرفه إلى الفقراء، وما جاز صرفه منها إلى للفقراء جاز صرفه ~~للمساكين فهذا خلاف في عبارة لا غير. PageV01P461 # وأما العاملون عليها فالعامل عليها هو الساعي في طلبها وجمعها وهو إجماع ~~أيضا واختلفوا فقيل: يأخذ العامل ما ms0398 يأخذ وهي تجري مجرى الأجرة وإن لم تكن ~~إجارة محضة، ولهذا يستحقه غنيا كان أو فقيرا، وهذا مذهب أئمتنا عليهم ~~السلام، وقيل: بل يأخذه؛ لأن الله تعالى قسمه له فهو له وإن زاد على عمله، ~~وهذا القول غير سديد؛ لأن الأصل في الصدقات هم الفقراء بدليل قوله تعالى: ~~{إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير ~~لكم}[البقرة:217] وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أمرت أن آخذها من ~~أغنيائكم وأردها في فقرائكم)) فإذا كان الأصل فيها أنها للفقراء بدليلنا ~~وقد ثبت أن العامل لا يجب أن يكون فقيرا، بل يجوز أن يكون غنيا ثبت أنه لا ~~يستحق سهما بدلالة الآية والخبر، وإنما يأخذ ما يأخذ على سبيل الأجرة على ~~العمل، ويؤكد ذلك أن الرعية لو حملوا صدقاتهم إلى الإمام حتى لا يحتاج إلى ~~العمال لم يعطهم شيئا منها وإنما يعطيهم إذا احتاجوا، فدل على أنهم لا ~~يستحقونه. # (خبر) وروي عن فتية من بني هاشم أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم أن يوليهم شيئا من الصدقات ليصيبوا منها ما يصيب الناس ويؤدون ما يؤدي ~~الناس، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ((الصدقة لا تنبغي ~~لآل محمد إنما هي أوساخ الناس)) دل ذلك على أنه لا يجوز أن يأخذ بنو هاشم ~~شيئا منها لأجل العمالة، وأنهم ممنوعون أن يصيبوا شيئا منها بسبب العمالة. PageV01P462 # (خبر) وروي أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام ولى عبدالله بن العباس على ~~البصرة، وقثم بن العباس على مكة، وعبيدالله بن العباس على اليمن وهؤلاء من ~~صميم بني هاشم، دل ذلك على أنه يجوز أن يجعل الإمام قبض الصدقات والواجبات ~~إلى بني هاشم دون الانتفاع منها فإنه محرم بما قدمناه وبما رواه محمد بن ~~القاسم بن إبراهيم عليهم السلام بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه منع بني هاشم من توليها وقال: ((إنها غسالة أوساخ الناس)) فدل ذلك على ~~ما قلناه. # وأما المؤلفة قلوبهم فهم أهل الدنيا المائلون ms0399 إليها الذين لا يتبعون ~~المحقين إلا على ما يعطون منها، ولا يستغني الإمام عنهم إما لأن ينتصر بهم ~~على أمثالهم، وإما لأن يخذلهم عن معاونة أشكالهم، فيفرق بينهم لئلا يجتمعوا ~~عليه، فيجوز لإمام الحق أن يتألفهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يتألفهم بشيء من الصدقات ليكسر به شرهم وكلبهم عن المسلمين، وهذا ~~السهم ثابت بإجماع أهل البيت عليهم السلام إلى يوم القيامة مهما احتاج إليه ~~إمام حق يقوم وينتصب لمصالح المسلمين وما اعتبره بعضهم أن ذلك إنما كان في ~~زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان يعطيه المؤلفة لحاجته إليهم، ~~والآن قد أعز الله الإسلام فلم يبق لهم حق فقول غير سديد؛ لأن القرآن لا ~~ينسخ بالاعتبار، ولأن العلة في تألفهم في أول الإسلام حاصلة في آخر الإسلام ~~فيجوز الآن ما جاز أولا، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((بعثت ~~بين جاهليتين أخراهما أعظم من أولاهما)) مع أنه لا خلاف بين علماء الإسلام ~~أن هذه الآية غير منسوخة فسقط ما قاله المخالف، ولا فرق عندنا في المؤلفة ~~بين أن يكونوا من أهل الكفر أو من أهل الفسق دون الكفر؛ لأن العلة حاصلة في ~~الفريقين على سواء. PageV01P463 # وأما الرقاب فهم المكاتبون يعانون على أداء كتابتهم من مال الصدقات على قدر ~~حاجتهم وضعفهم إذا لم يكونوا فساقا، وكانوا من أهل الدين عند الهادي عليه ~~السلام، وقيل: المراد به أن تشترى رقاب من الزكاة ويعتقون ويكون ولاؤهم ~~لجميع المسلمين، وقد حكى أبو العباس، عن محمد بن القاسم بن إبراهيم ما يقرب ~~من ذلك وهذا بعيد؛ لأن الآية تناولت كل صدقة في نفسها وقد علمنا أن صدقة كل ~~إنسان لا تتسع لأن يشتري بها رقبة لو صرفت بمجموعها إليه فكيف إذا صرف بعض ~~سهامها إلى غير الرقبة والمعونة التي ذكرناها ممكنة في كل صدقة ولكل متصدق، ~~على أن في تحرير الرقاب ثبوت الولاء لمن حررها، قال النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((الولاء لمن أعتق)) وموضوع ms0400 الصدقات أن نفعها لا يجوز أن يعود ~~إلى صاحبها فبان بذلك أن ذلك لا يجزي في الصدقات وإن شئت فجعلت ذلك قياسا، ~~فقلت: لا خلاف أنه لا يجوز لصاحب الصدقة أن يصرفها في حوائج نفسه، وكذلك لا ~~يجوز أن يعتق بها نسمة، والمعنى أنه صرف فيما يرجع نفعه إلى خاصته، فوجب أن ~~لا تجزي، وعتق النسمة يوجب رجوع النفع إليه بالولاء. # وأما الغارمون فالغارم هو الذي لزمته الديون من غير صرف ولا إنفاق في ~~معصية ولا خلاف أنه يعطى إذا كان فقيرا، وإذا كانت الديون لزمته في غير سرف ~~ولا إنفاق في معصية وهو فقير جاز أن يصرف إليه سهما منها يستعين به على ~~قضاء دينه لقول الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ~~الإثم والعدوان}[المائدة:2] فدل أول الآية على جواز معونته إذا كانت ديونه ~~لزمته في غير سرف ولا إنفاق في معصية؛ لأن ذلك من وجوه البر، ودل آخرها على ~~أنه لا يجوز معاونته إذا كانت لزمته في سرف أو إنفاق في معصية ولأن في ذلك ~~والحال هذه إغراء له بفعل المعاصي وذلك لا يجوز، واشترط السيد أبو طالب في ~~الغارم أن يكون فقيرا؛ لأن الغني لا يحتاج إلى الاستعانة. PageV01P464 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تحل الصدقة لغني ~~إلا لخمسة، رجل اشتراها بماله أو أهديت له، أو عامل عليها، أو غاز في سبيل ~~الله، أو الغارم)) دل هذا الخبر على أنه يجوز أنه يعطى منها الغارم وإن كان ~~غنيا؛ لأن الخبر نص في ذلك، وهو قول المؤيد بالله وهو الأولى لمكان النص. # وأما ما يصرف إلى سبيل الله تعالى فإن السبيل هو إعانة المجاهد في سبيل ~~الله بما يفتقر إليه ويحتاجه من السلاح والكراع والزاد ونحو ذلك، وهذا موضع ~~إجماع واختلفوا في وجهين: # أحدهما: هل يشترط فيه الفقر أو لا. # والثاني: هل يجوز إخراج جزء من هذا السهم إذا بقي في سائر المصالح من ~~بناء المساجد وتجهيز الموتى وقبرهم، وبناء السقايات، ms0401 وتكفين الأموات. # أما الأول فذهب أبو طالب إلى اشتراط الفقر في المجاهد وقال: لأنه إذا كان ~~غنيا لم يحتج إلى الإعانة، وذهب الناصر للحق إلى أنه يجوز له أن يأخذه مع ~~الغنى، وإليه ذهب المؤيد بالله، والمنصور بالله وهو الصحيح؛ لأن الآية عامة ~~لم تخص غنيا من فقير فوجب إجراؤها على عمومها. # وأما الخلاف الثاني فجوزه الهادي عليه السلام ووجه ذلك أن يصح أن يقال ~~فيه: إنه سبيل من سبل الله، فوجب أن يدخل تحت عموم لفظ قوله تعالى: {وفي ~~سبيل الله} لأن ذلك يعمه، وذهب زيد بن علي إلى أنه لا يجوز صرف شيء من ذلك ~~في هذه الوجوه، وبه قال المؤيد بالله، وجه ذلك قول الله تعالى: {إنما ~~الصدقات للفقراء}[التوبة:60] واللام لام التمليك، والتميلك لا يحصل في هذه ~~الوجوه التي ذكرناها؛ ولأن الأصل في الصدقات الفقراء بدلالة ما قدمناه، ~~ولأنه مال يجب صرفه إلى الفقراء فلم يجز صرفه في هذه الوجوه دليله مال ~~الوصية والكفارات. PageV01P465 # وأما بنو السبيل فهم مارة الطريق المسافرون الضعفاء وإن كانت لهم أموال في ~~أهاليهم وبلدانهم فهؤلاء يأخذون بالفقر إذ لا خلاف أنهم إذا كانوا أغنياء ~~فإنهم لا يأخذون ولا خلاف في هذا، وإنما الخلاف في أنهم إذا أمكنهم ~~الاستقراض ولهم أموال في بلادهم هل يجب عليهم استقراض إذا وجدوه أو لا؟ بل ~~يجوز لهم الأخذ من الزكاة مع وجود الاستقراض، فذكر السيد أبو طالب أنه يجوز ~~لهم أخذها مع إمكان الاستقراض لمذهب الهادي، وبه قال المنصور بالله، وذكر ~~المؤيد بالله أنه إذا كان متمكنا من الاستقراض وكان له مال في وطنه كثير لم ~~يجز له تناول الزكاة والأول أولى؛ لأن الله تعالى أطلقه لهم من غير شرط ~~فاشتراطه لا حجة عليه فيكون تخصيصا لعموم الآية بغير دلالة وذلك لا يجوز. ### ||||| AUTO فصل # وقول الله تعالى: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ~~فهو خير لكم}[البقرة:271] وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: ~~((أعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة أموالهم ms0402 تؤخذ من أغنيائهم وترد ~~على فقرائهم)) دل ذلك على أنه يجوز صرف الزكاة كلها في صنف واحد؛ لأن الآية ~~والخبر دلا على أنه يجوز صرف الزكاة كلها في الفقراء وهم أحد الأصناف ~~الثمانية، فدل ذلك على ما ذكرناه، ويزيده تأكيدا (خبر) وهو أن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم أمر بدفع صدقات بني زريق إلى سلمة بن صخر لما ظاهر من ~~امرأته فتسلمها، فدل ذلك على ما ذكرناه وهو اختيار القاسم والهادي ~~وأسباطهما، وبه قال زيد بن علي، والمؤيد بالله عليهم السلام، وعلى الجملة ~~فهو قول القاسمية والناصرية جميعا، وما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم جعل صدقات بني زريق لسلمة بن صخر يدل على أنه يجوز دفعها إلى ~~واحد من كل صنف وهو اختيار من ذكرناه أولا. PageV01P466 ### |||| AUTO باب ذكر من لا تحل له الصدقة # (خبر) روي عن الحسن بن علي أمير المؤمنين عليهما السلام أنه قال: أذكر ~~اني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فأخرجها رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم بلعابها فألقاها في التمر، فقال رجل: يا رسول الله ما كان ~~عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ فقال: ((إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة)) ~~وذكر القاسم عليه السلام أن الحسن تناول تمرة فقال له النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((كخ كخ)) فألقاها من فيه ثم قال: ((إنا آل محمد لا تحل لنا ~~الصدقة)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إنها أوساخ الناس ~~فلا تحل لآل محمد)). # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: إن الله تعالى حرم الصدقة على رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم فعوضه سهما من الخمس عوضا مما حرم عليه، ~~وحرمها على أهل بيته خاصة دون أمته فضرب لهم مع رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم سهما عوضا مما حرم عليهم. # (خبر) وعن ابن عباس أنه قال: ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم بشيء دون الناس إلا ms0403 بثلاثة: إسباغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ~~ننزي الحمير على الخيل، دلت هذه الأخبار على تحريم الصدقات على بني هاشم ~~وهو إجماع الأمة في تحريم صدقات غيرهم عليهم، فأما تحريم صدقات بعضهم على ~~بعض ففيه الخلاف على ما نبينه بمشيئة الله تعالى، ودل هذا الخبر على حكمين: # أحدهما: أنه ينبغي لهم إسباغ الوضوء تأكيدا وحثا لهم على الفضل والأجر، ~~وهو أن لا يقصروا عن الوضوء ثلاثا. # والثاني: أن لا ينزوا الحمير على خيلهم تنزيها وتشريفا، وهذا نص والنص لا يعلل. PageV01P467 ### ||||| AUTO فصل # وأما زكاة بعضهم لبعض فذهب الناصر لدين الله أحمد بن الهادي في جوابه ~~للقاسم بن محمد بن القاضي وقد سأله عن زكاة الطالبيين هل يجوز بعضهم من بعض ~~أو لا؟ فأجابه الناصر لدين الله ما لفظه: الذي سمعنا من آبائنا صلوات الله ~~عليهم أن صدقات آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجوز لهم ولضعفائهم ~~ولفقرائهم ومساكينهم دون كل أحد، قال: وهو عندي كذلك، والله الموفق للصواب. # وذكر في بعض نسخ الوافي عن علي عليه السلام أنه يجوز صدقات آل محمد صلى ~~الله عليه وآله وسلم بعضهم لبعض، وذكر مثله عن زيد بن علي ومحمد بن يحيى ~~الهادي عليهم السلام، وحمله القاضي زيد على صدقات النفل، وكلامهم يدل ~~تحقيقه على خلاف حمله وهو جواز صرف زكاة بعضهم لبعض ومثله نص القاسم بن علي ~~العياني في كتاب التفريع، والأولى عندنا تحريم الزكوات أجمع على بني هاشم ~~سواء كانت الزكاة منهم أو من غيرهم لعموم الأخبار، وهو يجب إجراؤها على ~~عمومها إلا المخصص ولا مخصص هاهنا فوجب إجراؤها على عمومه. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي رافع: ((الصدقة لا ~~تحل لآل محمد ومولى القوم منهم)). # (خبر) وروي أن أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل النبي أن ~~يوليه شيئا من الصدقات، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تحل الصدقة لآل ~~محمد ومولى القوم منهم)) دل ذلك على أنه ms0404 لا يجوز لمواليهم ولا لموالي ~~مواليهم وإن سفلوا؛ لأن اسم المولى يشملهم، فأما بنو المطلب وبنو أمية ~~فتجوز لهم الصدقة؛ لأن بني المطلب هم بنو أخي هاشم إذ هاشم والمطلب أخوان، ~~فالتحريم المجمع عليه على بني هاشم فقط، وبنو أمية بن عبد شمس وعبد شمس ~~وهاشم والمطلب إخوة، ولا خلاف في جواز الصدقة لبني أمية. # فصل # وأجمعت الأمة على أن الزكاة لا يجوز صرفها إلى الكفار. PageV01P468 # وأما الفساق فاختلفوا فمذهب القاسم، والهادي، والناصر للحق، والمرتضى لدين ~~الله، والمنصور بالله أنه لا يجوز صرفها إلى الفساق أيضا وهو الأولى على ~~قول زيد بن علي فإنه قال: بأنها لا تعطي المجبرة ولا المشبهة ولا القدرية ~~ولا الحرورية، ولا المرجئة، ولا من نصب حربا لآل محمد، وعند المؤيد بالله ~~أنه يجوز صرفها إلى الفساق وإن كان مكروها. # وجه القول الأول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أمرت أن آخذها من ~~أغنيائكم وأردها في فقرائكم)). # قال القاضي زيد: وهذا خطاب للمسلمين الذين لم يظهر منهم الفسق، قال: ولأن ~~الفاسق لا يتحرز من إنفاقها في المعاصي فكان دفعها إليه إعانة على المعاصي ~~وقد قال الله تعالى:{ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}[المائدة:2]. # وجه القول الثاني: وهو الأولى عندنا قول الله تعالى: {إنما الصدقات ~~للفقراء والمساكين}[المائدة:60] الآية، فعم ولم يفصل بين فاسق وناسك فاقتضى ~~ظاهر الخطاب دخول الفاسق تحته فجاز دفع الزكاة إليه بحق الظاهر، فأما ما ~~استدل به من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أمرت أن آخذها من ~~أغنيائكم وأردها في فقرائكم)) فلا نسلم ما ذكره، بل الخطاب عام للناسك ~~والفاسق، ألا ترى أنه يجب أخذ زكاة مال الفاسق الغني بحق ظاهر الخبر فيجوز ~~صرفها إلى الفقير الفاسق بحق ظاهر الخبر أيضا. # وأما ما ذكره من المعاونة فغير صحيح؛ لأن المعاونة تحتاج إلى القصد بدفع ~~المال إليه إعانة له، ونحن نقول بأن من فعل ذلك وقصد به إعانة الفاسق على ~~معاصيه لم تجز زكاته وعليه إعادتها، ويكون مأثوما وعليه التوبة من هذه ~~النية الفاسدة. ms0405 PageV01P469 # وأما مجرد الإعطاء فإنه تمكين من الانتفاع بها فيما أحب، والتمكين غير ~~قبيح، ولهذا حسن من الله تعالى أن يمكن الكفار والفساق يإعطاء القدر ~~والآلات والأموال الجليلة ولا يكون ذلك قبيحا، وهذا واضح مع أن عموم قول ~~الله تعالى:{إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير ~~لكم}[البقرة:271] يدل على جواز ذلك أيضا فإن الفاسق الفقير يدخل تحت عموم ~~لفظة الفقراء، ولو أراد الله تعالى تخصيص الفاسق بالتحريم لبينه وأوضحه ~~لئلا يدخل في كلامه التلبيس وتعميمه المراد؛ لأن ذلك قبيح وهو تعالى لا ~~يفعله فلما لم يبينه دل ذلك على جواز ما ذكرناه، والله الهادي. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني)) يدل ~~على تحريمها على الأغنياء، وهو إجماع أئمتنا عليهم السلام، والغني هو من ~~يملك نصابا تجب فيه الزكاة. # فصل # والإجماع منعقد بين أهل الإسلام على أن دفع الزكاة إلى الآباء وإن علوا، ~~وإلى الأمهات وإن علون، وإلى الأولاد وأولادهم وإن سفلوا لا يجوز، ولا يجوز ~~صرفها عند آبائنا عليهم السلام إلى الأقارب الذين تجب نفقتهم على المخرج ~~للزكاة إليهم؛ لأنه يكون متنفعا بها من حيث أسقط بدفعها إليهم ما يجب عليه ~~من نفقتهم، وذلك لا يجوز. # وأما الأقارب الذين لا تجب نفقتهم فهم بذلك أولى من غيرهم. # (خبر) لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((صدقتك على ذي رحمك صدقة ~~وصلة صدقتان)) وقد دعا الله العباد إليها ومدحهم عليها فقال:{واتقوا الله ~~الذي تساءلون به والأرحام}[النساء:1]. # (خبر) وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزينب زوجة عبدالله بن ~~مسعود أن تجعل زكاتها في بني أختها. PageV01P470 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألته زينب زوجة عبدالله بن ~~مسعود عن دفع زكاتها إلى زوجها عبدالله بن مسعود فأجاز لها ذلك، دل ذلك على ~~جواز دفعها لزكاتها إليه. ### ||||| AUTO فصل # ولا يجوز أن يعطي زكاته مماليكه ولا مدبريه ولا أمهات أولاده وهو إجماع ~~العلماء كافة. # فصل # (خبر) وروي ms0406 عن ابن عباس أنه قال: تصدق على بريرة بصدقة فأهدت منها لعائشة ~~فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((هو لنا هدية ولها صدقة)). # قال المؤيد بالله: فدل ذلك على أنها صدقة ما دام ملك المتصدق بها قائما ~~وهذا صحيح، فإذا قبلته بريرة فقد ملكته بالقبول وخرج عن كونه صدقة، لذلك ~~أكل منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يدل على أن الصدقة إذا ~~دفعت إلى فقير فقبلها فقد ملكها وجاز أن يطعمها بني هاشم، على أن ذلك هو ~~الظاهر من إجماع علماء الإسلام. # يزيده وضوحا (خبر) وهو ما روى أبو سعيد الخدري قال: إن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم قال: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، ~~أو لغارم، أو لعامل عليها، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين ~~فتصدق على المسكين فأهدى المسكين لجاره)) دل ذلك على ما ذكرناه، والله ~~الهادي. # فصل # (خبر) وهو ما كرناه أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الصدقة ~~سلمة بن صخر وكان قويا في بدنه، وأعطاها عمر بن الخطاب وكان قويا في بدنه ~~صحيحا سليما، دل ذلك على جواز إخراج الصدقات إلى الفقير وإن كان قويا في ~~بدنه متمكنا من الاكتساب، والظواهر من الكتاب والسنة تدل على ذلك، فأما ما ~~روي (خبر) ((لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)) فهو محمول عند أئمتنا ~~عليهم السلام على حظر السؤال بدلالة ما قدمناه. # فصل PageV01P471 اختلفوا هل يجوز للفقير أن يأخذ دفعة واحدة نصابا أو لا؟ فعند الهادي إلى ~~الحق لا يجوز، وبه قال أحمد بن عيسى بن زيد بن علي عليهم السلام، وذهب ~~القاسم بن إبراهيم إلى أنه يجوز، وبه قال المؤيد بالله. # وجه القول الأول أن تملكه الصدقة صادف حال الغني فلم يستقر كما لو دفعت ~~إلى غني. # وجه القول الثاني: أنها وصلت إلى من كان فقيرا قبل وصولها إليه، فوجب أن ~~تجزي كما لو استغنى من بعد. ### |||| AUTO باب ms0407 كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها إلى مستحقها # قال الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}[التوبة:103] ~~فأمر الله نبيه عليه السلام أن يأخذ صدقات أموالهم، فعم الأموال الباطنة ~~والظاهرة فاقتضى ذلك على جواز أخذ زكاتهما جميعا ولا مخصص فوجب إجراؤه على ~~عمومه، وما كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذلك لأئمة الحق بعده، ~~ولهذا قال أبو بكر على المنبر بمحضر الصحابة لما اعتقد لنفسه الخلافة: ~~والله لو منعوني عقال بعير -أو قال عناقا- مما أعطوا رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه، فأقروه على ذلك ولم ينكروا عليه فدل على ما قلناه. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أمرت أن آخذها ~~من أغنيائكم وأردها في فقرائكم)). # (خبر) وعن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وقال: ((إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا ~~الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة ~~أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم)) وهذا عام في جميع الصدقات ~~المفترضات لم يخص الأموال الظاهرة بذلك عن الأموال الباطنة، فالظاهر ~~بحقيقته يقتضي أنها سواء. # (خبر) وروي أن النبي (ص) تعجل من عمه العباس رضي الله عنه صدقة العامين. PageV01P472 # (خبر) وروى ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من عشرين ~~دينارا نصف دينار، ومن أربعين دينارا دينارا. # (خبر) وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن يأخذ من ~~المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا، ثم لا يأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول ~~فإني سمعت ذلك ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك فيه إن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، فدلت هذه الآية على أن استيفاء ~~الزكاة كلها من الأموال الظاهرة والباطنة كان إلى النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم والإمام قائم مقامه بدلالة ما ذكرناه أولا، فيجب تسليم ms0408 ذلك إلى إمام ~~الحق ويجوز له أن يأخذ جميع ذلك. # (خبر) وروي عن عمر أنه قال: ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله تعالى أمركم. # (خبر) وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث سعاته ومصدقيه لأخذ ~~الصدقات، وكذلك فعل أبو بكر، وعمر، وعثمان بغير إنكار أحد من الصحابة، ~~وكذلك فعل علي عليه السلام عند توليه الأمر وهذا واضح، وقول أئمتنا عليهم ~~السلام وعلمائنا جميعا هو ما ذكرناه وهو أنه إلى إمام الحق استيفاء زكاة ~~الأموال الظاهرة والباطنة وله أن يجبرهم على تسليمها إليه، غير زيد بن علي ~~وأخيه الباقر محمد بن علي، وأحمد بن عيسى فإن عندهم أن ليس له أن يجبرهم ~~على دفع زكاة الدراهم والدنانير دون ما عداها، وتفسير الأموال الظاهرة هي ~~الزروع وما تخرجه الأرض والمواشي ونحو ذلك، والباطنة الذهب والفضة وأموال ~~التجارة وما في حكمها، وتخرج من ذلك الكفارات فإن أمرها إلى أربابها وليس ~~أمرها إلى الإمام إذا كان ذلك في وقته. PageV01P473 ### ||||| AUTO فصل # واختلفوا فيما يأخذه السلطان الجائر كرها فذهب أكثر أهل البيت عليهم ~~السلام إلى أنه لا يجزي عن الزكاة؛ لأن ذلك يرجع إلى الولاية ولا ولاية ~~للجائر بدليل قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: {إني جاعلك للناس إماما قال ~~ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين}[البقرة:124] ولأن السلطان الجائر غير ~~عدل فلم يجز ما أخذه كما لو أخذه اللصوص قطاع الطريق، وذهب بعضهم إلى أنه ~~يجزي، وبه قال أحمد بن عيسى رواه عنه في كتاب العلوم. # فصل # (خبر) وما ذكرناه أولا من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل صدقات ~~بني زريق لسلمة بن صخر، يدل على أنه يجوز حملها من بلد إلى بلد وإن كان ~~فيهم غير مستحق؛ لأن سلمة بن صخر أخذها وليس من أهل بلدهم. # (خبر) ويزيده تأكيدا ووضوحا ما روي أن معاذ بن جبل قال لأهل اليمن: ~~إيتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة، ~~فدل ذلك على ما قلناه، ويستحب إخراج الصدقات ms0409 في فقراء البلد المأخوذة من أهلها. # (خبر) لما رواه أبو داود في سننه أن عمران بن الحصين بعثه بعض الأمراء ~~على الصدقة فلما رجع قال لعمران بن الحصين: أين المال؟ قال: أو للمال ~~أرسلتني أخذناها من حيث كنا نأخذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ووصعناها حيث كنا نضع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنبه ~~بذلك على أن التفرقة كانت على عهد رسول الله حيث كان الأخذ. PageV01P474 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من انتقل من مخلاف ~~عشيرته فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته)) فدل ذلك على ما قلناه، فإن لم يكن ~~فيهم فقير لم يكره إخراجها إلى بلد آخر وهو إجماع، وإن رأى الإمام إخراجها ~~إلى بلد أخرى مع وجود الفقراء في البلد المأخوذة من أهلها جاز ذلك لخبر ~~معاذ وقد تقدم، قال الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة:275]، ~~وقال تعالى: و{لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ~~منكم}[النساء:29] دلت الآيتان بعمومهما وإطلاقهما على أنه يجوز لرب المال ~~أن يشتري من المصدق ما يأخذه منه من الصدقة، ويدل عليه (خبر) وهو قول النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل اشتراها ~~بماله أو أهديت له، أو عامل عليها، أو غاز في سبيل الله، أو الغارم)) ~~فاقتضى ذلك ما ذكرناه. # (خبر) وروي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: كنت تصدقت ~~على أمي بوليدة وأنها ماتت وتركت تلك الوليدة؟ فقال النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((قد وجب أجرك على الله ورجعت إليك بالميراث)) فإذا جاز رجوعها ~~إليها بالميراث فكذلك الشراء والهبة كسائر الأموال، فأما إن كان بيعه منه ~~بيع المحاباة لم نر له أن يشتريه. # (خبر) لما روي أن عمر بن الخطاب حمل رجلا على فرس في سبيل الله ثم رآه ~~يباع وأراد ابتياعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: ms0410 ~~لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، دل ذلك على قبح ابتياعه له؛ لأنه ربما حاباه ~~فيها لأجل إحسانه عليه فنهاه عن ذلك. ### ||||| AUTO فصل في حكم هدايا الولاة # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((هدايا الأمراء ~~غلول)). # وعن علي عليه السلام أنه قال: هدايا الأمراء غلول. PageV01P475 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما بال أقوام ~~نبعثهم فيجيئوننا فيقولون: هذا لي وهذا لك أفلا جلس في بيت أمه فينظر من ~~يهب له)) والأخبار في هذه كثيرة قد ضمنا طرفا منها في كتاب (البلاغ الكامل ~~إلى كافة القبائل) دلت هذه الأخبار على أنه لا يجوز للوالي قبول الهدية من ~~رعيته؛ لأن الغلول هو الحرام وهو اسم لما غل من المغنم أو بيت المال، فإن ~~قبلها الوالي ملكها وإنما ملكها من وجه محظور فيجب عليه صرفها إلى بيت ~~المال، ذكره المؤيد بالله لمذهب يحيى عليه السلام واختلفوا إذا أذن له ~~الإمام في أخذ الهدية، فقال أكثر مخرجي المذهب: إذا أذن له في قبول الهدايا ~~جاز له وملكها إذا كان لضرب من الصلاح، وقال المؤيد بالله: إنما يجوز الإذن ~~بعد قبضها، فأما أن يأذن له في أن يكون يقبل ما يهدى إليه فلأنه ليس للإمام ~~أن يفعل ذلك لنفسه فضلا عن غيره. # وجه جواز الأخذ بإذن الإمام (خبر) وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أذن لمعاذ بن جبل في ذلك لما وجهه مصدقا إلى أهل اليمن فحصل له ~~بسبب ذلك ثلاثون رأسا من الرقيق فقدم بهم إلى المدينة ثم أتى وهم يصلون، ~~فقال: لمن تصلون؟ قالوا: لله. فقال: قد وهبتكم له فأعتقهم لله تعالى، فدل ~~ذلك على الجواز بعد الإذن. ### ||||| AUTO فصل # وذكر أئمتنا عليهم السلام أنه لا يجوز للوالي النزول على من يأخذ منه ~~الصدقة؛ لأنه إن كان ذلك بغير اختياره فالإجماع منعقد على تحريمه، وإن كان ~~ذلك برضاه فإن ذلك يورث التهمة ولا يجوز، لما روي. # (خبر) وعن النبي ms0411 صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يحل لعبد يؤمن ~~بالله واليوم الآخر أن يقف نفسه مواقف التهم)) أو قال: ((التهمة)). PageV01P476 ### |||| AUTO باب صدقة الفطر ### ||||| AUTO فصل في تعيين حكمها # وحكمها أنها واجبة على المسلمين على الجملة، وهذا مجمع عليه بين أهل ~~الإسلام. ### ||||| AUTO فصل في تعيين من يتوجب عليه حكمها وتعيين مقدار الفطرة # (خبر) روى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((صدقة الفطر علىالمرء المسلم أن يخرجها عن ~~نفسه وعن من هو في عياله صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو ~~عبدا)). # (خبر) وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر ~~بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من ~~شعير، أو صاعا من تمر، دل على أنه لا يجب إخراجها عن الزوجة الكافرة عند من ~~يقول بجواز نكاح الذمية ولا عن العبد الكافر، لقول في آخر الخبر ذكر أو ~~أنثى من المسلمين؛ ولأن الفطرة طهرة والكافر ليس من أهل الطهرة فلم يجب ~~إخراجها عنه. # (خبر) وروى الصادق جعفر بن محمد الباقر، عن أبيه قال: فرض رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر على كل صغير وكبير، حر أو عبد ممن تمونون ~~صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير، دل على أنه يجب على المسلم ~~أن يخرجها عن زوجته المسلمة وعبده المسلم؛ لأنهم ممن يمون. # (خبر) وروى أبو سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم صاعا من شعير أو صاعا من قمح، وروي أو صاعا من طعام ~~-يعني من البر- أو صاعا من تمر إلى أن جاء معاوية حاجا إلى المدينة أو ~~معتمرا فصعد وخطب وقال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر ~~المدينة فأخذ الناس به فأما أنا فأخرجه ما عشت ms0412 أبدا. # (خبر) وروي عن أبي سعيد الخدري بأنه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر إما صاعا من طعام -يعني من البر- وإما ~~صاعا من التمر، وإما صاعا من الشعير، وإما صاعا من زبيب، وإما صاعا من إقط، ~~ولم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكان فيما خطب الناس فقال: ~~أدوا مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير. PageV01P477 # (خبر) وروي عن أبي سعيد الخدري أنه سئل عن صدقة الفطر فقال: لا أخرج إلا ما ~~كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من تمر، أو صاعا ~~من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فقال له رجل: أو مدين من قمح؟ ~~فقال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها، فدلت هذه الأخبار على ~~أن المعمول عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إخراج صاع ~~من بر وأن معاوية هو الذي رده إلى نصف صاع، وقد قيل: إن ابن عمر قال: أمر ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة الفطر على كل صغير وكبير، حر أو عبد، ~~صاعا من شعير أو صاعا من تمر، فعدله الناس بمدين من حنطة، فبان أنه مما ~~عدله الناس لا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. # (خبر) وقد روي أن ابن عمر قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من زبيب أو شعير فلما كان في أيام عمر ~~وكثرت الحنطة جعله عمر نصف صاع من حنطة مكان صاع من تلك الأشياء فحقق أن ~~ذلك رأي عمر ولو كان ذلك محفوظا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ~~لإضافته إلى عمر وجه. # (خبر) وروي عن الحارث الأعور أنه سمع عليا عليه السلام يأمر بزكاة الفطر ~~فيقول: صاع من تمر أو صاع من شعير، أو صاع من حنطة، أو سلت أو صاع من زبيب، ~~والسلت-بضم ms0413 السين غير معجمة والتاء معجمة باثنتين من أعلى-: حب بين الحنطة ~~والشعير لا قشر له، وفي الحديث سئل عن بيع البيضاء بالسلت فكرهه، وقيل: ~~السلت نوع من الشعير حبته صغيرة وقشرته رقيقة، وسئل سعد عن السلت البيضاء ~~فكرهه، والبيضاء الحنطة السمراء وإنما كرهه على ما قيل؛ لأنهما عنده من جنس واحد. PageV01P478 # (خبر) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من ~~تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فدل ذلك على جواز ~~إخراج صاع منها من جميع ما عددنا من الأجناس المذكورة، وفي خبر أنس من طريق ~~محمد بن منصور أو صاعا من ذرة، ولما كان أكثر اقتيات أهل المدينة الشعير ~~والتمر ورد ذكرهما في أشهر الأخبار، ثم لما كان البر قوت عامة البلدان ذكر ~~أيضا في عدة من الأخبار، ثم ذكر الذرة وسائر ما يقتات في البلدان النادرة ~~فدل ذلك على أن المقصد هو ما يقتات فما أمكن إخراج المنصوص عليه فهو أولى ~~وهو الواجب متى وجب لئلا يعدل الناس عن المنصوص إلى غيره، وما لم يكن وجب ~~الرجوع إلى القيمة، وعند الناصر للحق يجوز إخراج القيمة مع إمكان الطعام. # قال القاضي زيد: وعليه دلت أصول المؤيد بالله، والأول أولى لما بيناه. ### ||||| AUTO فصل في تعيين وقت وجوبها # (خبر) روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أن ~~تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس -يعني إلى صلاة عيد الفطر- والأمر يقتضي ~~الوجوب. # (خبر) وعن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة ~~الفطر فقال: ((أغنوهم في هذا اليوم)) -يعني المساكين- فعلق الإغناء باليوم، ~~فدل على تعلق الوجوب به وأوله طلوع الفجر، فدل على صحة ما نص عليه أئمتنا ~~عليهم السلام من أن وجوبها يتعلق بأول ساعة من نهار يوم الفطر وهو أول يوم ~~من شوال. # (خبر) وروي عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ms0414 ~~صدقة الفطر من رمضان والفطر من رمضان إذا أطلق علق به يوم الفطر. # ويدل على ذلك (خبر) وهو ما رواه ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه نهى عن صيام يومين يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه لحم ~~نسككم، فأخر يوم فطرنا من صيامنا. PageV01P479 ### ||||| AUTO فصل في استحباب تعجيل إخراجها قبل الصلاة # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرجها قبل صلاة العيد ~~قاستحب ذلك اقتداء به، وقد مدح الله تعالى المؤمنين بالمسارعة إلى أعمال ~~البر والخير، وقال عز قائلا:{أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها ~~سابقون}[المؤمنون:61]. ### ||||| AUTO فصل في تعيين من لا تجب عليه زكاة الفطر # (خبر) وعن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، دل ذلك على ~~اختصاص وجوبها بمن كان من أهل الطهرة والكافر ليس من أهل الطهرة، ولا يجب ~~عليه إخراجها ولا تجب عنه أيضا. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أدوا زكاة الفطر ~~عن كل إنسان صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، غني أو فقير)) وفي ~~بعض الأخبار: ((أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه خيرا مما ~~أعطى)) وصرح صلى الله عليه وآله وسلم بأنها تلزم الفقير، وسئل الهادي إلى ~~الحق عليه السلام عمن يجوز له أخذ صدقة الفطر ولا يجب عليه إخراجها، فقال: ~~هو من لا يملك قوت عشرة أيام، وهذا جواب صحيح لا يدخله نقض، وإنما ذكر ~~أئمتنا عليهم السلام وهو مذهب الهادي عليه السلام أنها تلزم من يملك يوم ~~الفطر قوت عشرة أيام فما فوقه، فأما من لم يملك ذلك فلا شيء عليه وإن أيسر ~~بعده ووجه هذا القول أنه حق لا يزداد بزيادة المال، فوجب أن لا يراعى فيه ~~الغني قياسا على كفارة اليمين فدية الأذى وسائر الكفارات، فأما من لم يجد ~~قوت يومه وزيادة صاع فإنها لا تجب ms0415 عليه عند أئمتنا عليهم السلام لقول الله ~~تعالى: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط}[الإسراء:29] ~~وليس في البسط أظهر من أن يكون الإنسان يأكل ويخرج باقي ما عنده حتى لا ~~يبقى له منه شيء فيقعد كما قال الله تعالى: {ملوما محسورا}. PageV01P480 # قال المؤيد بالله: ولأنه لابد من الفرق بين من تلزمه زكاة الفطر وبين من لا ~~تلزمه فكان أقرب الأصول ما وجد مثله في الأصول، وقد وجدنا في أكثر الأصول ~~الفرق بعشرة كأقل المهر، وأقل ما يقطع به، وأقل الإقامة، وأقل الطهر، فكان ~~الرجوع إليه أولى. ### ||||| AUTO فصل في تعيين من يجوز له أخذ الفطرة # كل من جاز له أخذ الزكاة المفروضة جاز له أخذ الفطرة وهو إجماع إلا ~~التأليف ففيه الخلاف. PageV01P481 ### ||| AUTO كتاب الخمس # الأصل في وجوبه على الجملة الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقول الله تعالى:{واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ~~وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}[الأنفال:41]. # وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((في الركاز الخمس)) ~~ونحو ذلك. # وأما الإجماع فذلك ما لا خلاف فيه. ### |||| AUTO فصل في تعيين الأصناف التي يجب فيها الخمس # قال الله تعالى:{واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}[الأنفال:41] ~~الآية، وقال عز وجل:{وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ~~ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، ما أفاء ~~الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ~~وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما ~~نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب}[الحشر:6-7] قوله: {وما ~~أفاء الله على رسوله منهم} ما رجع من مال بني النضير وهم قوم من اليهود ~~{فما أوجفتم} قيل: أوضعتم، وقيل: وجيفها إسراعها في سيرها وقد أوجفها ~~راكبها إيجافا{من خيل ولا ركاب} الخيل معروفة، والركاب كذلك؛ لأن الغرض به ~~ما يركبه الرجالة من الإبل يعني لم يكن بقتال ولا ms0416 تكليف مشقة ولا مؤنة، ~~وإنما صار للمسلمين بما أوقع الله في قلوبهم من الرعب فخرجوا وتركوا ~~أموالهم{ولكن الله يسلط رسله على من يشاء} فيفتحها بغير قتال {والله على كل ~~شيء قدير} {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} المراد بالأول ما فتح ~~صلحا، وبالثاني: خمس الغنائم {فلله} ملكا كل شيء له، وقيل: يختص بسهم يصرف ~~منه على نفسه وغلمانه وخيله وكراعه {ولذي القربى} قرابة النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم وهم بنو هاشم يستوي فيه غنيهم وفقيرهم لذلك أعطيه العباس ~~وكان غنيا يمون عامة بني عبد المطلب، ويختص بذلك منهم من كان في نصرة الحق ~~وطريق الصواب {واليتامى} اليتيم من لا أب له وهو صغير PageV01P482 {والمساكين} المسكين المحتاج الذي لا يملك شيئا {وابن السبيل} المنقطع عن ~~ماله من المسافرين منهم {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}[الحشر:7] يريد ~~به الفيء تداوله أيديهم فيستبدون به دون الفقراء ويغلبونهم عليه كما كانت ~~الجاهلية يفعلون فإن رئيسهم كان يأخذ ما شاء، قال شاعرهم: # لك المرباع منا والصفايا ... وحكمك والنشيطة والفضول # المرباع: ربع الغنيمة، والصفايا ظاهر وحكمه له من الغنيمة ما احتكم، ~~والنشيطة: ما نشط أيضا، والفضول: ما فضل عن القسمة{وما آتاكم الرسول فخذوه ~~وما نهاكم عنه}[الحشر:7] من الغلول وغيره {فانتهوا واتقوا الله إن الله ~~شديد العقاب}[الحشر:7] اتقوا عذابه من مخالفة أمره تعالى وأمر رسوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم، والآيات تدل على أمور: PageV01P483 # أحدها: أن ما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دون محاربة من ~~بني النضير وفدك فإنه يختص به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينفق منه على ~~أهله وما بقي يجعله في الكراع وفي السلاح، ومنها أن الفيء هو الغنيمة وأن ~~بيان مصرفها في سورة الأنفال، وقيل: هو منسوخ بآية الأنفال، وقيل: الفيء ما ~~وصل إلينا بغير قتال، كالخراج والجزية ونحوها، والغنيمة وما وصل بقتال وهو ~~الأولى، وقيل: ما وصل إلينا من الكفار فهو في رقابهم وأموالهم وللإمام فيها ~~الخيار بين المن والرق والقتل فالمن ms0417 فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~مكة فلم يقسمها بين الغانمين وأعتق رقاب أهلها وقال: ((اذهبوا فأنتم ~~الطلقاء)) ومن عليهم بأموالهم وقسم بعض خيبر بين المهاجرين والأنصار دون ~~سائر الجيش وهم كانوا ثماني عشرة مائة على ثمانية عشر سهما لكل مائة سهم ~~وقتلهم يوم بدر وغيره، واسترق صبايا أوطاس وبني المصطلق، ومال الفيء قيل: ~~هو كل مال رجع إلينا بغير قتال كمال الصلح والخراج، وما يؤخذ من الحربي ~~المستأمن، وما يؤخذ من أهل الذمة في أموالهم، ويدخل فيه ما يؤخذ من نصارى ~~بني تغلب، وكذلك ما يؤخذ من الجزية ونحو ذلك، وموضع ذلك كتاب السير ~~والمعلوم للعارفين أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم خمس الأموال المغنومة ~~من أهل الطائف وخيبر وبني المصطلق وسبايا أوطاس وغيرها، وهكذا فعل المسلمون ~~من بعده، دل ذلك على أن الخمس لازم فيما يغنم من أموال أهل الشرك. # (خبر) وروي أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام قسم ما حازه من أموال أهل ~~الجمل وأهل النهروان من سلاح وكراع ولم يعترض لسائر أموالهم، وذلك ما ~~تظاهرت به الأخبار من طريق زيد بن علي وغيره. PageV01P484 # (خبر) وروى عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن ~~أمه فاطمة ابنة الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قالت: قتل المسلمون ~~عبيدالله بن عمر بن الخطاب يوم صفين وأخذوا سلبه وكان مالا، فإذا ثبت عن ~~علي عليه السلام أنه غنم أموال البغاة ففعله في ذلك يجري مجرى المسند إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذ لا مساغ للاجتهاد مع قوله عليه السلام: ~~أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، وإذا ثبت أن أموالهم التي عيناها ~~مغنومة وجب فيها الخمس لظاهر قول الله تعالى:{واعلموا أنما غنمتم من شيء ~~فأن لله خمسه}[الأنفال:41] الآية. # (خبر) وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن المغنم؟ فقال: ((لله سهم ~~ولهؤلاء أربعة أسهم)) فعم السائل المغنم، فإن قيل: وروى عن عدة من القاتلين ~~أن النبي صلى الله عليه ms0418 وآله وسلم أعطاهم سلب القتلى ولم يرو أنه أخذ منها الخمس. # وروي عن عوف بن مالك أنه قال: قلت لخالد بن الوليد يوم مؤتة: ألم تعلم أن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يخمس السلب؟ قال: نعم. PageV01P485 # قلنا: قد أجاب عن ذلك المؤيد بالله عليه السلام فقال: أما ما روي أنه أعطى ~~عدة من القاتلين الأسلاب ولم يرو أنه أخذ منها الخمس، فإنه يحتمل أن يكون ~~أخذ صلى الله عليه وآله وسلم الخمس منها ولم يرو، كما أنه جعله للقاتل مع ~~تقدم قوله عند اللقاء من قتل قتيلا فله سلبه أو كان ذلك بعد تقدم هذا القول ~~منه صلى الله عليه وآله وسلم فلما جاوز ترك رواية سائر ما ذكرنا لم يمنع أن ~~يكون ترك رواية أخذ الخمس كذلك وإن كان قد أخذه قال: ويحتمل أيضا أن يكون ~~صلى الله عليه وآله وسلم ترك الخمس على القاتل على سبيل التنفيل فلا يدل ~~ذلك على أنه لا يحب أن يخمس؛ لأنه لا يمنع أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم ~~ترك ذلك على سبيل التنفيل، فإذا احتمل ما ذكرناه دلت الآية والخبر الذي ~~اعتمدناه على أن السلب يخمس كسائر الغنائم. # (خبر) وروى الطحاوي بإسناده عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس ~~قال: كنت جالسا عنده فأقبل رجل من أهل العراق فسأله عن السلب فقال: السلب ~~من النفل وفي النفل الخمس، فدل ذلك على أنه أوجب الخمس فيه ولم يرو عن غيره ~~من الصحابة خلاف ذلك. # (خبر) فإن قيل: البراء بن مالك لما قتل المرزبان بلغ سلبه ثلاثين ألف ~~درهم فقال عمر: إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولا ~~أرانا إلا خامسيه فقوم -يعني السلب- بثلاثين ألف درهم، ودفع إلى عمر ستة ~~آلاف، فدل قوله إنا كنا لا نخمس الأسلاب على أن أخذ الخمس منها غير واجب. PageV01P486 # قلنا: هذا لا يدل على ما ذكرت؛ لأن عندنا للإمام أن ينفل فيجوز أن يكون ترك ~~الخمس ms0419 منها على سبيل التنفيل، وأخذه الخمس من سلب المرزبان دل على وجوب ~~أخذه؛ لأنه لو لم يجب أخذه وكان القاتل قد استحقه لم يجز أخذه، فالأخذ يدل ~~على أنه رآه واجبا لولاه لم يجز له أخذه، وتركه لا يدل على أنه لم يكن ~~واجبا إذ جائز أن يتركه على سبيل التنفيل، فإذا ثبت ذلك ولم يرو أن أحدا ~~أنكره من الصحابة جرى مجرى الإجماع بين الصحابة رضي الله عنهم، هكذا ذكره ~~المؤيد بالله عليه السلام. ### ||||| AUTO فصل في المعادن # (خبر) روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((في الركاز ~~الخمس)) قيل: يا رسول الله، وما الركاز؟ قال: (( الذهب والفضة اللذان ~~خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلقها)) واسم الركاز يتناول المعدن كما ~~يتناول المدفون شرعا ولغة واعتبارا. # أما الشرع (خبر) مما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((الركاز مما ينبت مع الأرض)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((في الركاز ~~الخمس)) قيل: يا رسول الله، وما الركاز؟ قال: ((الذهب والفضة اللذان خلقهما ~~الله تعالى في الأرض يوم خلقها)). # (خبر) وروى عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلا سأل النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم عما يوجد في الخراب العادي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((فيه وفي الركاز الخمس)) فدل على أن الركاز اسم للمعدن؛ لأنه فصل بينه ~~وبين ما يوجد في الخراب وهو المدفون -بالواو- وهي تقتضي بحقيقتها غير ~~المعطوف عليه. # وأما اللغة فهو أن العرب تقول: ركز المعدن إذا كنز فيه المطلوب، وركز ~~فلان رمحه في الأرض إذا غيبه فيها، ومنه الركز وهو الصوت الخفي، والركاز من ~~جهة اللغة يستعمل في معنيين: # أحدهما: كنوز الجاهلية. PageV01P487 # وثانيهما: المعادن، ويقال: ركز في الأرض رمحه إذا أثبت أصله، والكنز يركز ~~في الأرض كما يركز الرمح وغيره، ومنه الحديث إن عبدا وجد ركزة فأخذها منه ~~عمر، والركاز القطع الضخام من الذهب والفضة كالجلاميد الواحدة منه ركيزة، ~~وإذا ms0420 كان في اللغة يحتمل الأمرين فلا فرق بينهما. # وأما الاعتبار فهو أن الركاز يسمى به الكنز؛ لأنه غيب في الأرض، فكذلك ~~الحال في المعادن فلا فرق بينهما إلا أن الكنز غيبه الآدميون، وما في ~~المعادن غيبه الله تعالى، وأسماء الأفعال لا تتغير بالأفعال، وقد روي ذلك ~~عن علي عليه السلام وعمر، وروي عن الحارث بن أبي الحارث أن أباه كان اشترى ~~معدنا استخرجه رجل بمائة شاة متبع، فقال علي عليه السلام للبائع: ما أرى ~~الخمس إلا عليك خمس المائة الشاة، فإذا ثبت بما بيناه أن الخمس واجب فيما ~~يستخرج من المعادن من الذهب والفضة وجب في سائر المعادن قياسا على ذلك ~~كاليواقيت والدر، واللؤلؤ، والزمرد، والفصوص، والنحاس، والحديد، والرصاص، ~~والشب، والكحل، والمسك، والعنبر، والزرنيخ، والزئبق، والمغرة، والكبريت، ~~والنفط، والملك، والقير -بالقاف والياء والراء المعجمة باثنين من أسفل- ~~القار وهو شيء أسود تطلى به السفن، قال النابغة: # فلا تتركيني بالوعيد كأنني ... إلى الناس مطلي به القار أجرب PageV01P488 وهذا الذي ذكرناه مذهب الهادي إلى الحق، وبه قال الناصر للحق، والمنصور ~~بالله، وبه قال المؤيد بالله، إلا في الملح والنفط والقير، فإنه لا خمس ~~فيها عنده، وعند زيد بن علي لا خمس فيما يستخرج من المعدن ولا فيما يستخرج ~~من البحر من اللؤلؤ والعنبر، وذكر محمد بن يحيى في كتاب (الإيضاح) أنه سأل ~~أباه عن البحر وما يخرج منه أغنيمة هو أم لا؟ فقال: هو أوكد الغنائم وفيه ~~الخمس واجب، لا اختلاف فيه عند علماء آل الرسول عليهم السلام، فإن قيل: قد ~~روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس في الحجر زكاة)) قيل ~~له: نحن نقول كذلك وإنما أوجبنا فيه الخمس بدليلنا ولأنا قد بينا أن الركاز ~~اسم لما غيب في الأرض سواء غيبه الله أو غيبه الناس، فإن قيل: ما خرج من ~~البحر فليس بمغيب في الأرض. # قلنا: هو مغيب وإن كان الماء قد زاده تغيبا، فإن قيل: ربما رمى البحر ~~بالدر وما أشبهه. # قلنا: لا يخرجه ذلك من ms0421 أن يكون هو مغيبا في البحر، ألا ترى أنه ربما سقط ~~الجدار فظهر بعض ما كنز تحته وذلك لا يخرجه من كونه مغيبا في الأرض فلا ~~يغير حكمه، وما ذكرناه من وجوب الخمس في المسك والعنبر قد ذكر ذلك المؤيد ~~بالله أن أحدا لا يفصل بين المسك والعنبر والقير والنفط في ذلك، فإذا ثبت ~~ذلك في القير والنفط ثبت في المسك والنفط -بالنون والفاء والطاء معجمة من ~~أسفل-: ما يرمى به. # (خبر) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يأخذ من الصيادين السمك ~~قطاعا وليس ذلك إلا لخمس الصيد فيلزم في صيد البر مثله إذ لا أحد فصل ~~بينهما. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه وضع على أجمة الفرس أربعة آلاف درهم، ~~ومعلوم إلا شيء في الآجام يؤخذ منه الشيء إلا السمك فإذا ثبت أن السمك ~~مأخوذ منه فما قال فيه أحد إلا بالخمس، فإن قيل: لو كان ذلك مأخوذ منه على ~~سبيل الخمس لم يجز أن يقع عليه مقاطعة مقدرة. PageV01P489 ### ||||| AUTO قلنا: قد أجاب المؤيد بالله وغيره من علمائنا رحمهم الله ~~أنه لا يمتنع ذلك إذا رآه الإمام صلاحا، وعلم أن قدر المستحق من الخمس نحو ~~من ذلك، وهو قياس على الدر واللؤلؤ والعنبر، والمعنى أنه مستخرج من البحر ~~يتمول غالبا وإذ ثبت وجوب الخمس في صيد البحر ثبت وجوبه في صيد البر إذ لا ~~أحد يفصل بينهما في ذلك، وما ذكرناه من وجوب الخمس في كل ما يصطاد في بر أو ~~بحر أو نهر من السمك والطيور هو مذهب القاسم، والهادي، والمرتضى لدين الله، ~~والمنصور بالله عليهم السلام. # قال المنصور بالله: الخمس واجب في الملح، والصيد، والمعادن، والجراد، ~~والركاز. # وروى الشيخ أبو جعفر في (الإبانة): أنه لا خمس في الصيد عند الناصر للحق، ~~وهو قول زيد بن علي، وأحمد بن عيسى، والمؤيد بالله عليهم السلام، وكان يحمل ~~إلى المؤيد بالله في حال إمامته خمس السموك فاعتذر بأن الظاهر أنه يراد به ~~أن يكون مدفوعا إلى العلوية ms0422 الأغنياء والفقراء منهم، معنى قوله هذا إن ~~الحاملين منهم إليه كانوا على مذهب الهادي إلى الحق يرون بوجوب الخمس في ~~ذلك، وكانوا يسلمونه إليه من غير مطالبة منه لهم وعرف من قصدهم أنهم يريدون ~~دفعه إلى العلوية فكان بمنزلة الوكيل لهم، والوكيل لا يخالف موكله وإن كان ~~مذهبه خلاف ذلك. # فصل # وأما العسل الموجود المستخرج من بين الغياض والأشجار فهو غنيمة وفيه ~~الخمس عند الهادي عليه السلام، وهو مذهب الناصر للحق عليه السلام رواه عنه ~~في (الإبانة) وعند المؤيد بالله: لا شيء فيه، ودليله أنه من جملة الغنائم ~~فيدخل تحت الآية وهي قوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء}. ### ||||| AUTO فصل في كيفية إخراج الخمس # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان تحمل إليه الأخماس، ~~وكانت عماله في النواحي ينفذونها إليه، وذلك مما تظاهرت به الأخبار. # وروي أن عمر بن الخطاب أخذ من البراء بن مالك خمس قتيله المرزبان. PageV01P490 # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام أخذ خمس المعادن، دل ذلك على أن الأخماس في ~~وقت إمام الحق إليه وأن إليه قبضها واستيفاءها وأنه يجب على أرباب الأموال ~~المغنومة تسليم أخماسها إليه، وقول الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء ~~فأن لله خمسه}[الأنفال:41] الآية. # وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((في الركاز الخمس)) فدل على أن ~~الخمس مستحق من جملة المال الذي وجب فيه الخمس، فإذا ثبت ذلك وجب تسليم ذلك ~~الجزء إلى مستحقه كالمال المشترك؛ ولأنه مال قد شاركه الغير في جزء منه ~~فوجب إخراج عينه إليه دون قيمته إذا لم يكن فيه ضرر عليهما كسائر الأموال ~~المشتركة، وقلنا: إذا لم يكن فيه ضرر عليهما؛ احترازا مما لم تمكن تجزئته ~~أو كانت القسمة تضره كالياقوتة الواحدة ونحوها فإنه يجوز إخراج الخمس من ~~قيمتها، وهذا كله مذهب الهادي عليه السلام وبه قال الناصر للحق، والمؤيد ~~بالله، والمنصور بالله عليهم السلام. ### ||||| AUTO فصل في حكم من استخرج معدن ثم باعه ترابا قبل أن يخلصه # (خبر) وروى حماد بن سلمة ms0423 بن سماك، عن الحارث بن أبي الحارث الأزدي أن ~~أباه كان من أعلم الناس بالمعادن وأنه أتى على رجل قد استخرج معدنا قاشتراه ~~منه بمائة شاة متبع فأتى أمه فقالت: يا بني إن الشياة ثلاثمائة أمهاتها ~~مائة وأولادها مائة وكفايتها مائة فارجع إلى صاحبك فاستقله فأبى ذلك ~~فاستخرج منه ثمن ألف شاة إلى أن ذكر أنه أتى عليا عليه السلام فقال له: إن ~~الحارث قد أصاب معدنا، فقال له علي عليه السلام: أين الركاز الذي أصبته؟ ~~فقال: ما أصبت ركازا إنما أصابه هذا قاشتريته منه بمائة شاة متبع فقال علي ~~عليه السلام: ما أرى الخمس إلا عليك فخمس مائة شاة وإنما خمسها لأنها كانت ~~قيمة المعدن يوم العقد، وكذلك استهلكه فإنه تؤخذ منه قيمة الخمس المستهلك؛ ~~لأنه ضمنه بالاستهلاك، وهو الذي نص عليه السيد أبو العباس الحسني رضي الله عنه. PageV01P491 ### ||||| AUTO فصل في بيان أهل الخمس وكيفية قسمته بينهم # قال الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي ~~القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}[الأنفال:41]، وقال:{ما أفاء الله ~~على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ~~السبيل}[الحشر:7] دلت الآيتان على أن الخمس يقسم ستة أجزاء ولم تخصا وقتا ~~دون وقت فهما على العموم لكل وقت إلى أن تقوم الساعة كآية الصدقة وغيرها، ~~وقول من أسقط سهم الله تعالى وسهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ساقط؛ لأن ~~الآيتين اقتضتا ثبوت هذين السهمين فلا يجوز إسقاطهما إلا بدلالة ينسخ بها ~~حكم هاتين الآيتين وهي مفقودة، وكذلك من قضى بسقوط سهم ذوي القربى فقوله ~~ساقط لمثل ما ذكرناه، ونذكر اعتراضاتهم، إن قيل: لم يرو عن علي عليه السلام ~~ولا عن أبي بكر، وعمر، وعثمان أنهم أخذوا سهم رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم واستبدوا به. PageV01P492 # قلنا: يحمل أن يكونوا تبرعوا به وصرفوه إلى سائر مصالح المسلمين أو إلى ~~سائر أهل السهام، وهذا لا يدل على أنهم يستحقونه فإن الإنسان له أن يصرف ما ~~يستحقه إلى ms0424 المسلمين وإلى أنهم لا يستحقونه فإن الإنسان له أن يصرف ما ~~يستحقه إلى المسلمين وإلى مصالحهم، ويحتمل أن يكونوا أخذوه أو أخذه بعضهم ~~ولم ينقل؛ لأنه لم ينقل تفاصيل ما هذا حاله، ألا ترى أنه لم ينقل ما فعلوه ~~في سهم اليتامى وسهم المساكين، وسهم بني السبيل، فإذا احتمل ما ذكرناه لم ~~يصح ما ذكروه؛ ولأنه قد روي أن فاطمة عليها السلام بعثت إلى أبي بكر فقالت: ~~يا خليفة رسول الله ورثت رسول الله أم أهله؟ فقال: بل أهله. قالت: فما بال ~~سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم يقول: ((إن الله إذا أطعم نبيه طعمة ثم قبضه جعلها للذي ~~يقوم بعده)) فرأيت أن أرده على المسلمين، فقالت: أنت وما سمعت من رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم أعلم، وهذا يدل على ما قاله الهادي عليه السلام أن ~~سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون بعده للإمام الحق ينفق منه على ~~نفسه وعلى عياله، وكراعه، وخدمه، وعلى سائر مصالح المسلمين، فإن قيل: إن ~~الله تعالى لما ذكر أولي القربى لم يبين منهم أهم قربى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم أم قربى الإمام، أم قربى الغانمين، فكانت الآيتان محتملتين ~~فلا يصح الاحتجاج بهما. # قلنا: إن الأمة وكافة المسلمين أجمعوا إجماعا معلوما على أن المراد به ~~قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. PageV01P493 # (خبر) ويدل على ذلك (خبر) وروى سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعم أنه قال: ~~لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم ~~وبني المطلب ولم يعط بني أمية شيئا فأتيت أنا وعثمان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك ~~الذي وضعك الله فيهم أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا وإنما نحن وهم ~~بمنزلة. فقال: ((إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو ms0425 ~~المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه)) وهذا الخبر يدل على ما ذهبنا من وجوه: ~~منها أنهما عرفا أن هذا السهم يستحق بالنسب -أعني عثمان وجبير بن مطعم- ~~لولا ذلك لما كان لقولهما: إنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، ومنها: أن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم أقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم التعلق بذكر ~~القرابة، لولا ذلك لقال: إني لم أعطهم بالقرابة إنما أعطيتهم بالفقر، ومنها ~~أنه لو كان أعطاهم بالفقر لم يكن لقوله لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ~~معنى؛ لأن من يعطى بالفقر لا يعتبر فيه الحال المتقدمة في الجاهلية، ألا ~~ترى أن من يعطى بالفقر من الصدقات كان أكثرهم كافرا في الجاهلية ثم أسلم ~~ولم تكن منه في تلك الحال نصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أنهما ~~كانا غنيين وطلبا ذلك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لهما إنكم ~~غنيان وهو مستحق بالقرابة، فإذا ثبت أنه مستحق بالقرابة وجب أن تثبت بعد ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم لثبوت جهة الاستحقاق وهي القرابة. PageV01P494 # (خبر) ويدل عليه أيضا ما روى ابن أبي ليلى، عن علي عليه السلام أنه قال في ~~حديث طويل: قلت: يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من الخمس في كتاب ~~الله فاقسمه في حياتك لئلا ينازعني أحد بعدك فافعل، قال: ((قد فعلت ذلك)) ~~فقسمته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ولانيه أبو بكر، ثم ~~ولانيه عمر في حياته حتى كان آخر سنة من سني عمر فأتى بمال كثير فعزل حقنا ~~منه ثم أرسل إلي به فقال: هذا حقكم فخذوه فاقسمه حيث كنت تقسمه، فقلت: بنا ~~عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده إليهم، فقال العباس: لقد نزعت ~~منا اليوم شيئا لا يرجع إلى يوم القيامة، وكان ذاهبا فقال علي عليه السلام: ~~ما دعاني إليه أحد حتى قمت مقامي هذا إلى آخر الخبر، وفيه دلالة من وجوه: ~~منها قول علي عليه السلام: إن رأيت أن توليني حقنا ms0426 من الخمس في كتاب الله ~~تعالى حتى لا ينازعني به أحد بعدك فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ~~ينكر عليه هذا القول فثبت أن حق لهم، ومنها أنه حق مستحق بعد النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم وبهذا يسقط قول من يزعم أنه سقط بموته. PageV01P495 # ومنها أن أبي بكر وعمر أثبتا حقا لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم بمحضر الصحابة ولم ينكر أحد منهم عليهما ذلك، فدل على ثبوته لقرابة ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته، وترك علي عليه السلام قسمته ~~بينهم في آخر سني عمر إنما كان برضا جماعتهم فكان ذلك أصلا في هذا الباب، ~~يزيده بيانا قول علي عليه السلام: إن الله تعالى حرم الصدقة على أهل بيته ~~خاصة فضرب لهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهما من الخمس عوضا ~~عما حرم عليهم، يدل على بقائه ما بقي تحريم الصدقة عليهم؛ لأنه أخبر أنه ~~جعله عوضا، وتحريم الصدقة باق بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك ~~هذا السهم، فأما سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل فعموم الآيتين يقتضي ~~ذلك وهو مما لا خلاف فيه، وإذا ثبت ذلك فإن القاسم والهادي وأسباطهما ~~الأئمة وأتباعهم من سائر علماء الأمة يقولون: بأن استحقاق هذا السهم في ~~الأصل لا يقتضي تفضيل الذكر على الأنثى فيجري مجرى أن يوصي رجل بشيء لورثة ~~فلان من غير تفضيل لبعضهم على بعض فإنهم يستحقونه بالسوية لا يفضل ذكر على ~~أنثى ويجري مجرى ميراث بني الأم وبنات الأم فإنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم ~~ميراث ذوي الأرحام ويجري مجرى أن يقف رجل شيئا على ذرية زيد فإنه لا يفضل ~~في جميع ذلك الذكر على الأنثى ويشترك فيه الغني والفقير؛ لأن اسم القرابة ~~يشمل الغني كالفقير؛ ولأن العباس بن عبدالمطلب رحمه الله كان يعطى من سهم ~~ذوي القربى وكان غنيا يمون عامة بني عبد المطلب لغناه وفقرهم ويلحق بذلك ~~فائدتان: # الأولى: هل يجوز صرف السهام الثلاثة ms0427 الأخرى إلى غير بني هاشم مع وجودهم أم لا. # والثانية: هل يجوز صرفه في صنف واحد من هذه الأصناف الستة أم لا. PageV01P496 # أما الفائدة الأولى فسأل الفقيه محمد بن سليمان الهادي إلى الحق عليه ~~السلام عن الخمس إذا أراد صاحبه أن يدفعه إلى من يدفعه؟ قال: إلى الإمام ~~العادل الظاهر، الحاكم بكتاب والله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو ~~أولى به، قال: فإن لم يكن الإمام ظاهرا؟ قال: يفرقه في من جعله الله له. ~~قال محمد: فيمن؟ # قال الهادي: في آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتاماهم ومساكينهم ~~وابن سبيلهم. # قال محمد: وكيف جعلته في هؤلاء دون غيرهم؟ # قال الهادي: لأن الله جعله فيهم وصيره لهم دون غيرهم كما صير لغيرهم من ~~الصدقات ما لم يجعله لهم، أما سمعت قوله عز وجل: {واعلموا أنما غنمتم من ~~شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى}[الأنفال:41] فخمس الله هو خمس ~~الرسول فهذا الذي جعله الله للرسول، وخمس الرسول فهو الذي جعله الله لقرابة ~~الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما قال: {ولذي القربى واليتامى والمساكين ~~وابن السبيل} فالخمس هو ليتاماهم ومساكينهم وابن سبيلهم، وإنما جعله الله ~~عوضا لهم من أوساخ الناس وتفضيلا لهم على غيرهم، دل هذا القول من كلامه على ~~أنه يرى هذا الترتيب واجبا، وهو الذي اختاره السيد أبو طالب لمذهبه عليه ~~السلام ورواه الهادي إلى الحق، عن زين العابدين عليه السلام فإنه روى أنه ~~قرأ آية الخمس ثم قال: هم يتامانا ومساكيننا، وابن سبيلنا، وهذا لا مساغ ~~للاجتهاد فيه فجرى مجرى التوقيف، ورواه الطبري في تفسير القرآن عن أمير ~~المؤمنين عليه السلام. PageV01P497 # وأما الفائدة الثانية: (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~أخرج خمس غنائم حنين من النساء والذراري في صنف واحد وهو أنه رده على هوازن ~~وغطفان لما أتوه مسلمين وكان ذلك في المصالح وهو صنف واحد، ولما غنم أمير ~~المؤمنين عليه السلام ما غنمه في صفين من سلاح وكراع أخرج خمسه في ms0428 صنف واحد ~~وهو في مصالح المسلمين وهو في صنف واحد. # (خبر) وروي أن رجلا أصاب جرة في خربة فيها أربعة آلاف مثقال فأتى بها ~~عليا عليه السلام فقال: خمسها لبيت المال وقد وهبناه لك، وهذا كله يدل على ~~ما ذكرناه. # وروي أن عثمان بن عفان أعطى مروان بن الحكم وحده خمس غنائم إفريقية فأنكر ~~عليه الصحابة نفس الأثرة والسرف؛ لأن الغنيمة كانت ألفي ألف دينار ولم ~~ينكروا عليه إخراج ذلك في صنف واحد ومصرف واحد، وإنما أنكروا عليه السرف ~~والإيثار لابن عمه مروان بن الحكم، فدل ذلك على جواز إخراج الخمس في صنف ~~واحد ومصرف واحد وهو رأي الهادي إلى الحق فإنه ذكر في كتاب السير من ~~(الأحكام) أنه يجوز للإمام أن يخرج الخمس كله في صنف واحد إذا رأى ذلك ~~صلاحا، ورد عليه السلام الخمس كله على أهل المهاذر من دون استطابة نفوس أهل ~~الخمس، وهذا القول هو اختيار المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام، ~~وهو رأي المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام، وبه قال حي والدي ~~وسيدي شيخ الإسلام محمد بن أحمد رضي الله عنه، ورواه لنا عن حي شيخه القاضي ~~العالم شمس الدين جعفر بن أحمد رحمه الله تعالى. PageV01P498 ### ||| AUTO كتاب الصيام ### |||| AUTO فصل # الصوم في اللغة الإمساك، ومنه قول الله تعالى: بس بس{إني نذرت للرحمن ~~صوما}[مريم:26] يعني: صمتا وهو الإمساك عن الكلام، ويقال للصائم: صائم ~~لإمساكه عن الكلام، ويقال: صامت الريح صوما إذا ركدت، وصام الماء إذا دام، ~~وصام النهار إذا استوت الشمس في وسط النهار وقام الظل، قال امرؤ القيس: # فدعها وسل الهم عنك بجسرة ... أمون إذا صام النهار وهجرا # والصوم القيام، والصائم القائم، قال: # خيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وخيل تعلك اللجما # يقال للفرس صائم لإمساكه عن العلف مع قيامه، والأصل في وجوبه الكتاب ~~والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقول الله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من ~~قبلكم}[البقرة:183] أي: فرض عليكم كما فرض على الذين من قبلكم ms0429 {لعلكم ~~تتقون} يعني تعالى لعلكم تتقون مخالتفي، وتتبعون أمري وطاعتي، ولا تبدلون ~~فرضي كما بدل ذلك قوم من بني إسرائيل، إلا أنه قال: فرض عليهم في الإنجيل ~~أن يصوموا شهر رمضان، وأن لا يغشى الواحد منهم امرأته فيه، فإذا مضى حلت ~~لهم زوجاتهم، فخالفوا أمره تعالى جزعا من دورانه عليهم في اشتداد حرهم ~~وسبرات بردهم، فنقلوا الصيام إلى غير رمضان من الأيام وزادوا فيه عشرين ~~يوما كفارة بزعمهم لما غيروه وقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر ~~فليصمه}[البقرة:185] ونحو ذلك. PageV01P498 # وأما السنة (خبر) فروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((قوموا ~~لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما)) يعني صوموا من يوم ~~رأيتموه وصح عندكم أنه قد أهل فيه ثلاثين يوما. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الشهر هكذا ~~وهكذا وهكذا)) ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((وهكذا قد يكون وهكذا ~~وهكذا)) وقبض في الثالثة من أصابعه واحدة فأشار في الأولى بكفيه جميعا ثلاث ~~مرات، وأشار في الثانية بكفيه أيضا ثلاث مرات، وقبض في الثالثة من أصابعه ~~إصبعا، وأشار بذلك إلى أن الشهر قد يكون مرة ثلاثين يوما سواء، ومرة تسعة ~~وعشرين يوما إلى غير ذلك من الأخبار. # وأما الإجماع فذلك ظاهر فإنه من الأركان التي يفسق تاركها تمردا مع ~~اعتقاده لوجوبه، ويكفر تاركها مستحلا لغير عذر أو مستهزئا به. ### |||| AUTO باب أعداد الصوم الواجب # وهي أمور تسعة: # إحداها: صوم شهر رمضان دليله قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر ~~فليصمه}[البقرة:185] ووجوبه على البالغ العاقل غير المعذور معلوم من الدين ~~ضرورة فالجاحد لوجوبه كافر، والشاك في وجوبه كافر، وقوله تعالى: {كتب عليكم ~~الصيام...}[البقرة:183] الآية، معناه فرض. PageV01P499 # وثانيها: صوم كفارة اليمين ودليله قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في ~~أيمانكم}إلى قوله: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا ~~حلفتم}[المائدة:89]. # وثالثها: صوم الظهار عند العجز عن الرقبة دليله قول الله تعالى: {والذين ~~يظاهرون من نسائهم} إلى قوله: {فمن لم يجد ms0430 فصيام شهرين ~~متتابعين}[المجادلة:2-3]. # ورابعها: صوم القتل، فمن قتل مؤمنا خطأ أو قتل من أومن بالعهد ولم يجد ~~رقبة مؤمنة فعليه صوم شهرين متتابعين ودليله قول الله تعالى: {ومن قتل ~~مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من ~~قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ~~فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ~~توبة من الله وكان الله عليما حكيما}[النساء:92]. # وخامسها: صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ودليله قول الله تعالى: {فمن ~~تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في ~~الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة}[البقرة:196]. PageV01P500 # وسادسها: صوم المحرم فدية لما يمنع من الإحرام وتدعو إليه الضرورة من حلق ~~أو لباس أو غيرهما دليله قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من ~~رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}[البقرة:196] والصيام هاهنا ثلاثة أيام ~~لا غير ولا أعلم خلافا بين أئمتنا عليهم السلام في أن من باشر ما يمنع منه ~~الإحرام من محظوراته فإنه مخير بين هذه الأمور الثلاثة غير الناصر للحق ~~فإنه ذهب إلى أن ذلك هو حكم المعذور، فأما من ارتكب شيئا من محظورات ~~الإحرام في حال إحرامه فإنه لا يجزيه إلا الدم لا غير. # وسابعها: صوم الجزاء ودليله قول الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا ~~تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ~~يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك ~~صياما ليذوق وبال أمره}[المائدة:95] دلت الآية على حكمين: # أحدهما: أن الجزاء يجب على العامد، لولا ذلك لما كان لذكر العمد فائدة ~~ولا معنى، فدل على أنه لا يجب على من قتل الصيد خطأ، وهو قول أئمتنا عليهم ~~السلام. # والثاني: أن قاتل الصيد عمدا مخير بين الصيام وبين الهدي وبين الإطعام؛ ~~لأن الله تعالى ms0431 ذكر ذلك بلفظة أو وهي موضوعة في لغة العرب للتخير حقيقة ~~فوجب حملها على ذلك وتفسير الصيام أنه إذا وجب عليه الجزاء ببدنة كان مخيرا ~~إن شاء أهدى بدنة وإن شاء صام مائة يوم، وإن شاء أطعم مائة مسكين، وإن كان ~~الواجب بقرة فهو مخير إن شاء أهدى بقرة وإن شاء أطعم سبعين مسكينا وإن شاء ~~صام سبعين يوما، وإن كان الواجب شاة فهو مخير بينها وبين الصيام عشرة أيام ~~وبين إطعام عشرة مساكين على ما نبنيه في الحج إن شاء الله تعالى. PageV01P501 # وثامنها: صوم المحصر إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم عشرة أيام ذكره الهادي ~~قياسا على المتمتع، وبه قال الناصر للحق، والمنصور بالله، وعند زيد بن علي ~~لا يجزيه إلا الدم ويبقى حراما إلى أن يهدي رواه عنه في الكافي وموضوعه ~~كتاب الحج. # وتاسعها: صوم النذر، ودليله قول الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا ~~بالعقود} [المائدة:1]، وقوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا ~~عاهدتم}[النحل:91] وقوله سبحانه وتعالى: {يوفون بالنذر}[الإنسان:7]. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من نذر نذرا سماه فعليه ~~الوفاء به)). ### ||||| AUTO فصل في تعيين من يجب عليه الصيام # يجب الصيام على كل بالغ عاقل وهو إجماع الأمة. # (خبر) وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((رفع القلم عن ثلاثة، عن ~~الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حت يستيقظ)) وذكر ~~الهادي إلى الحق عليه السلام أن الصوم يجب بالإطاقة وأن الصبي متى أطاق ~~صيام ثلاثة أيام كان مطيقا، واحتج على ذلك بما رواه عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه قال: ((إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر ~~كله)) ذكره في (الأحكام) وتأوله المرتضى لدين الله على لزوم التأديب، وحمله ~~السادة الهارونيون على أنه يؤمر بذلك تعويدا وتمرينا كما يؤمر بالصلاة إذا ~~أحسنها تعوديا وتمرينا، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((مروا الصبيان بالصلاة لسبع واضربوهم عليها في العشر وفرقوا بينهم في ~~المضاجع)). ms0432 ### |||| AUTO باب ما يجب عنده صيام شهر رمضان وما يصح الصوم وما يتعلق بذلك ### ||||| AUTO فصل في بيان ما يجب عنده صيام شهر رمضان # (خبر) جاءت الأخبار المتظاهرة التي أوجبت العلم أن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم كان يصوم ويأمر بالصوم بعد شهادة من يشهد عنده على الرؤية. PageV01P502 # وقد خالف في ذلك قوم وتعلقوا بشبهة هي من دسيس الباطنية أرادوا به اغتيال ~~الإسلام وتوصلوا بها إلى أن يفسدوا على جهال المسلمين وعوامهم صومهم وفطرهم ~~وهي أنهم قالوا: إن الهلال إذا رؤي عشية يوم أي آخر يوم وذلك يوم من الشهر ~~الجديد قالوا: ومن سبيل الإنسان أن يكون صائما فيه إن كان هلال رمضان أو ~~مفطرا فيه إن كان من هلال شوال، وتعلقوا بقول النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته)) فقالوا: إن هذا يوجب أن يكون الصوم ~~والإفطار متقدمين على الرؤية كما أن القائل إذا قال: تسلح للحرب يجب أن ~~يكون التسلح قبل الحرب، وإذا قيل: تطهر للصلاة يجب أن يكون التطهر وراء ~~الصلاءة وهذا خارج عن إجماع المسلمين، وما ذكرناه أولا يهدم قولهم ويهد ~~حولهم ويحجهم. # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالصيام بعدما شهدوا ~~عنده بالرؤية على ما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى، فأما ضربهم ~~المثل يقول القائل: تسلح للحرب وتطهر للصلاة، فخطل من الكلام وخلف من ~~الحديث بل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((صوموا لرؤيته)) كقوله الله ~~تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}[الإسراء:78] ولا خلاف أن الصلاة بعد ~~الدلوك، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمارة وجوب الصوم والإفطار ~~الرؤية، كما جعل الله تعالى أمارة الصلاة دلوك الشمس، ومن شأن ما هو أمارة ~~للشيء أن يتقدمه فيحصل العلم بحصول الأمارة، ثم يعلم الحكيم وليس كذلك ~~التسلح للحرب، أنه آلة للحرب وليس يمتنع في الآلات أن يكون فيها ما يجب ~~تقديمه على ما هو آلة فيه، وإن كان فيها ما لا يجب ذلك فيه. PageV01P503 # وأما التطهير ms0433 فهو أمر يتوصل به إلى الصلاة فوجب أن يكون قبلها وليس كذلك ~~الصوم فإنه لا يصح أن يقال فيه إنه آلة الرؤية فإنه أمر يتوصل به إلى ~~الرؤية فبطل قولهم على هذا الخبر الذي تعلقوا به قد ورد مفسرا وهو ما وري ~~عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا ~~رأيتموه فاطروا)) ولا خلاف بين علماء الإسلام أن الهلال إذا ثبت إهلاله ~~بالرؤية والمشاهدة وجب الصوم وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته)) فإذا ثبت رؤيته بالمشاهدة أوجبت ~~علما ضروريا، وعند ذلك يجب الصوم إجماعا، واختلف العلماء إذا ثبت إهلاله ~~بالشهادة، والأصل في ذلك (خبر) وهو ما روى ابن أبي شيبة بإسناده قال: قدم ~~على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وافدان أعرابيان فقال لهما رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أمسلمان أنتما))؟ قالا: نعم. # قال لهما: ((أهللتما))؟ قالا: نعم، فأمر الناس فصاموا دل هذا على أنه إذا ~~أخبر عدلان برؤية الهلال وجب الصوم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ~~عن إسلامهما جميعا، ثم عن شهادتهما لرؤية الهلال ثم أمر بالصوم، وهذا يقتضي ~~أنه حكم بوجوب الصوم لأجل شهادتهما معا كالحاكم إذا سمع بشهادة شاهدين، ~~وسأل عن عدالتهما جميعا ثم حكم وجب أن يكون قد علق الحكم بشهادتهما. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا شهدا ذوا ~~عدل أنهما رأيا الهلال فصوموا وافطروا)). PageV01P504 # (خبر) وروى أبو داود في سننه أن أمير مكة خطب فقال: أمرنا رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم أن ننسك لرؤيته فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا ~~بشهادتهما وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشار إلى ~~عبدالله بن عمر فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان ~~أمير مكة الحارث بن حاطب، فدل على ذلك على أنه أمر إذا لم تكن رؤية أن ينسك ~~بشهادة عدلين؛ ms0434 ولأن الأصل أن لا رؤية فلا تثبت إلا بما ورد به الشرع والشرع ~~إنما ورد بما ذكرناه؛ ولأنها شهادة على رؤية الهلال فلا تثبت إلا بشهادة ~~عدلين، وكالشهادة على رؤية شوال وذي الحجة ولا خلاف أيضا أن هلال شوال إذا ~~ثبت إهلاله بالشهادة أو بالأخبار المتواترة برؤيته وجب الإفطار للوجه الذي بينه. PageV01P505 # قال المؤيد بالله عليه السلام: وقولنا شهادة على التحقيق ولا شبهة بهما، ~~أما شبهة بالشهادة فلأنه يعتبر فيه العدد، وأما شبهة بالخبر فلأنه لا يعتبر ~~فيه لفظ الشهادة فثبت أنه لابد من شهادة عدلين أو خبرهما برؤية الهلال وهو ~~مذهب الهادي إلى الحق سواء كانت السماء مصحية أو متغيمة، وفي (الكافي) وهو ~~قول زيد بن علي، والقاسم، والناصر إلى الحق، وقال جعفر الصادق: إن كانت ~~السماء مصحية فلا تقبل فيه إلا قول الجماعة، وفي زوائد الإبانة أنه قول زيد ~~بن علي، وبه قال المؤيد بالله، ثم روى علي خليل عن المؤيد بالله أنه رجع عن ~~ذلك، وخبر الأعرابيين الذي قدمنا يحجهم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~عمل على خبرهما ولم يسألهما هل كانت السماء مصحية أو متغيمة، ولو كان أحد ~~الوجهين شرطا لذكره لكونه منتصبا لتعليم الشريعة، فلما لم يسأل دل ذلك على ~~أن ذلك ليس بشرط فثبت بذلك ما ذكرناه وما ذكروه من أن السماء إذا كانت ~~مصحية لم يجز أن يختص الواحد والاثنان بالرؤية دون غيرها؛ لأن دواعي الكل ~~متوفرة إلا النظر فإنه فاسد؛ لأنه لا يمتنع أن يعرض للسماء عارض لا يدرك ~~العارض كثير من الناس من سماحيق رقيقة أو يكون بعضهم أحد نظرا من غيره، ~~وإنما تصح الطريقة التي ذكروها في المرأى إذا لم يكن هناك مانع وهاهنا مانع ~~ظاهر وهو البعد فلا يمنع ما ذكرناه، وإذا لم يمتنع لم يجب أن يصير ماذكروه ~~تهمة وسقط قولهم، فإن قيل: روي أن ابن عمر قال: تراءينا الهلال مع النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم فرأيته أنا فأخبرته فصام وأمر الناس بالصيام، هذا ~~يدل ms0435 على أن شهادة الواحد توجب الصوم قيل له لا يمتنع أن يكون النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم كان شهد عنده قبله عدل آخر، وتمت الشهادة لما شهد بأن ~~عمر إذ ليس في الخبر أنه لم يكن الصوم إلا بشهادته وحده، وهكذا الجواب عما ~~روي عن عكرمة، عن ابن عباس أن أعرابيا أخبره أنه رأى الهلال فامتحنه النبي ~~صلى الله عليه وآله PageV01P506 وسلم بالشهادتين ثم أمر الناس بالصيام إذ ليس في الخبر أيضا أنه لم يكن ~~الصوم إلا بشهادته، ويؤكد ذلك ما روي عن علي عليه السلام أنه قال: ((إذا ~~شهد شاهدا عدل أنهما رأيا الهلال فصوموا وأفطروا)). ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وروى ابن أبي شيبة في إسناده عن عكرمة، عن ابن عباس عليه السلام ~~أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا ~~لرؤيته فإن حالت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين)) الغيابة -بالغين المعجمة ~~وبيائين كل واحدة باثنتين من أسفل-: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه وهو مثل ~~السحابة، قال الشاعر: # رويدك حتى تنظري عم تنجلي ... غيابة هذا العارض المتألق # (خبر) وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم ذكر الهلال فقال: ((إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه ~~فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين)). # (خبر) وروى أبو داود في سننه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم ~~عليه عد ثلاثين يوما، ثم صام، وفي بعض الأخبار: ((فإن غم عليكم فعدوا شعبان ~~ثلاثين يوما)). # قال المؤيد بالله: وما روي من النهي عن الصوم في يوم الشك يحقق ذلك ومعنى ~~إكمال شعبان عندنا هو أن لا يصوم يوم الشك على أنه من رمضان قطعا؛ لأنه إذا ~~صامه على أنه من رمضان قطعا لم يكن اليوم معدودا من شعبان وإلا فالمستحب ~~عندنا هو صوم يوم الشك بالنيتين على التفصيل التي يأتي ذكره إن شاء ms0436 الله ~~تعالى، دلت هذه الأخبار على صحة مذهب الهادي إلى الحق عليه السلام وهو أن ~~السماء إذا كان بها علة عد الشهر ثلاثين يوما ويصام لرمضان الحادي ~~والثلاثون وجوبا. # (خبر) وعن عبدالله بن مسعود قال: ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم تسعة وعشرين يوما أكثر مما صمنا ثلاثين يوما. PageV01P507 # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الشهر تسعة وعشرون يوما والشهر ~~ثلاثون صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)). # (خبر) وروي عن أبي رهيرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((كم مضى من الشهر))؟ قلنا: مضى اثنان وعشرون يوما وبقيت ثمان. فقال صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((بل مضى اثنان وعشرون يوما وبقيت سبع التمسوها هذه ~~الليلة)) ثم قال: ((الشهر هكذا والشهر ثلاث مرات وأمسك بواحدة)). # (خبر) وروي عن أبي هريرة ونقص في الثالثة إصبعا دل ذلك على أن شهر رمضان ~~قد يكون تسعة وعشرين يوما كما يكون ثلاثين يوما، وهو قول الهادي إلى الحق، ~~والناصر للحق، والظاهر أنه إجماع علماء العترة عليهم السلام وقوله تعالى: ~~{ولتكملوا العدة} أراد به كمال الشهر، فإن كان الشهر ثلاثين فإن إكمال ~~العدة استيفاؤها أيضا كما أن صلاة المغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتان، ~~والصلاة الرباعية أربع، فإذا أتى بها المصلي على هذا الوجه فقد أتى بها ~~كاملة ولا اعتبار بزيادة بعضها على بعض. # (خبر) وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((شهرا عيد لا ~~ينقصان)) فالمراد بهما لا ينقصان في الحكم وإن نقصا في العدد، ولأن في ~~أحدهما الصوم وفي الثاني الحج فلا ينقصان في الأجر والثواب لا في العدد، ~~وقد قيل: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذلك في سنة مخصوصة لم ينقص ~~عددهما فيها. ### ||||| AUTO فصل في بيان حكم صوم يوم الشك # نتكلم في بيان يوم الشك، ثم نتكلم في ms0437 حكم صومه. # أما يوم الشك فهو يوم الثلاثين من شهر شعبان إذا أمست السماء متغيمة فإن ~~كانت مصحية فلم ير الهلال لم يكن الشك وكان من شعبان قطعا. PageV01P508 # وأما حكمه فأجمع علماء العترة عليهم السلام على استحباب صومه ومن المعتمد ~~في هذا الباب ما اشتهر عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: لأن أصوم ~~يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. # (خبر) وما روى ابن أبي شيبة بإسناده عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم كان يصومه؛ ولأن الأخبار الكثيرة وردت وتطابقت على استحباب ~~الصوم على العموم. # (خبر) كما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم)) وهذا عام إلا ما قام دليله. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة، ولخلوف فم ~~الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)). # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة ينادي مناد أين ~~الظامئة أكبادهم وعزتي لأروينهم اليوم)). # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((لخلوف فم الصائم أطيب ريحا من المسك عند الله تعالى يقول الله تعالى ~~الصوم لي وأنا أجزي به)) دلت عموم هذه الأخبار على أن صوم يوم الشك مستحب. PageV01P509 # قال المؤيد بالله: على أن المسألة إجماع أهل البيت عليهم السلام ومشهورة عن ~~علي عليه السلام وما كان من المسائل هذه سبيله لم يستجز خلافه، وينبغي أن ~~يكون بنية مشروطة نحو أن ينوي أن صومه فرض إن كان اليوم في شهر رمضان وإن ~~لم يكن منه فهو تطوع أو نحو ذلك؛ لما بينا أن صومه مستحب وإن كان كذلك؛ ~~لأنه احتياط لرمضان إن صح أنه من رمضان، وصوم رمضان لا يصح إلا ms0438 بالنية على ~~ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى فإن صح أنه من رمضان كان قد أجزاه، فأما ~~أن يصومه قطعا من رمضان فلا يجوز ذلك، وعليه يحمل ما في (خبر) روي عن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم)). ### ||||| AUTO فصل # وأما ما به يصح الصوم فلا يصح الصوم إلا بنية، وقد دللنا عليه في كتاب ~~الطهارة، ونزيده وضوحا فنقول: الذي يدل على وجوب النية في الصوم وغيره من ~~العبادات قول الله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له ~~الدين}ا[البينة:5]وإخلاص الفعل لا يكون إلا بالقصد والنية، بدليل أنه لا ~~يجوز إثبات ذلك بأحد اللفظين ونفيه بالآخر، فلا يجوز أن يقول أخلصت هذا ~~الفعل وما نويته، ولا أن يقول نويته وما أخلصته، بل يعد من قال ذلك مناقضا ~~في كلامه جاريا مجرى من يقول: نويت وما نويت أو أخلصت وما أخلصت، ولأن ~~الإنسان قد يمسك عن الطعام والشراب لحمية أو غيرها ويجعل ذلك له عادة فلا ~~تنفصل العادة عن العبادة إلا بالنية. # (خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الأعمال بالنيات)) معناه ~~أن الأعمال لا تكون شرعية إلا بالنية فهو على العموم إلا بدليل يخصه. # (خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا قول إلا بعمل، ولا قول ~~ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة)) والاحتجاج ~~به كما تقدم. PageV01P510 # (خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((وإنما لامرئ ما نوى)) فحقق ~~أن للمرء ما نواه دون ما عداه؛ ولأنه لا خلاف في وجوب نية الصيام بين علماء ~~العترة عليهم السلام وإجماعهم حجة وهو قول جماهير علماء سائر الأمة. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى أهل العوالي يوم ~~عاشوراء: ((ألا إن من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يأكل فليصم)) فأمر ~~الآكلين وغير الآكلين بالصوم لغة في من أكل وهو الإمساك، وشرعا من لم يأكل ~~فصوم عاشوراء ms0439 كان واجبا في الأصل بدلالة (خبر) وهو ما روي عن عائشة وغيرها، ~~عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن صوم يوم عاشوراء نسخ بصوم ~~شهر رمضان)) ومعلوم أنه لم ينسخ جواز الصوم فيه فلم يبق إلا أن يكون ~~المنسوخ وجوبه، فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز صوم يوم ~~عاشوراء بقية من النهار مع كونه واجبا ثبت جواز ذلك في صوم رمضان إذ لا أحد ~~فعل بينهما، وكونه منسوخا لا يمنع من صحة الاستدلال به؛ لأن الفعل إذا كان ~~له أحكام فنسخ بعض أحكامه لا يقتضي نسخ سائرها كصلاة الليل فإنه لما نسخ ~~وجوبها لم يقتض نسخ سائر أحكامها، وكنسخ وجوب الوصية للوارث لا يقتضي نسخ ~~جوازها له، ولهذا أجاز الوصية لبعض الوارثين من قال بنسخ الوجوب إذ أذن فيه ~~سائر الورثة، ولأنه صوم عين وليس بقضاء عن دين فوجب أن يجزي بنيته من ~~النهار قياسا عندنا على صوم عاشوراء. # (خبر) فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا صوم ~~لمن لم يبيت النية)) فهو محمول عندنا على نفي الفضيلة والكمال أو على أن ~~المراد به صيام القضاء والكفارات، والنذور المطلقة غير المعينة، فإنه لا ~~خلاف أنه لا يصح صومها إلا بنية من الليل. PageV01P511 # (خبر) ويدل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا قول إلا بعمل، ولا قول ~~ولا عمل إلا بنية)) على وجوب تحديد النية لكل يوم؛ لأن صوم كل يوم عمل جديد ~~على حياله، وهذا القول هو قول من قال بوجوب النية من العترة عليهم السلام ~~ذكره في (الكافي). ووقت وجوب الصوم طلوع الفجر وهو أحد طرفي النهار اللذين ~~ذكرهما الله تعالى بقوله: {وأقم الصلاة طرفي النهار}[هود:114] فهذا الطرف ~~الأول والآخر عند غروب الشمس، وهذا عليه إجماع علماء الأمة، ولم يرو فيه ~~الخلاف إلا عن قوم قد مضوا وانقرضوا وسقط خلافهم بموتهم. # (خبر) وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا أقبل الليل ms0440 ~~من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغابت الشمس من هاهنا فقد أفطر الصائم)) ~~دل ذلك على أن الصوم يتعلق بطلوع الفجر إلى غروب الشمس. # (خبر) وروي عن عبدالله بن أبي أوفى قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل: ((أنزل فاجدح لي)) قال: يا ~~رسول الله، لو أمسيت، ثم قال: ((أنزل فاجدح لي)) قال: يا رسول الله، إن ~~عليك نهارا، قال: ((أنزل فاجدح لي)) قال: فنزل فجدح له في الثالثة، فشرب ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال: ((إذا ~~رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم)) ودل ذلك على أنه يعتبر ~~ظلمة الليل إذا أقبلت من المشرق، وأنه يجوز للصائم حينذ أن يفطر وأن يصلي ~~صلاة المغرب، وقوله: ((أجدح لي)) أي لت لي السويق بالماء -الأولى جيم ~~والأخرى حاء غير معجمة والدال معجمة بواحدة من أسفل-. PageV01P512 # (خبر) وروي عن عدي بن حاتم أنه قال: لما نزلت الآية يعني قول الله ~~تعالى:{حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}[البقرة:187] ~~أخذت خيطين أحدهما أبيض والآخر أسود ووضعتهما عند رأسي ثم سألت رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم عن الآية ووصفت له ما فعلت، فضحك ثم قال: ((إنما ~~هو سواد الليل وبياض النهار)). # وأما تعلقهم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلاة النهار عجماء)) ~~فلو كانت صلاة الفجر من صلاة النهار لكانت عجماء ففاسد؛ لأن الغرض به أكثر ~~الصلاة في النهار عجماء بدلالة أنه يجهر في صلاة الجمعة، وصلاة عيد الأضحى، ~~وصلاة عيد الفطر، وصلاة الاستسقاء وهي من صلاة النهار، وجهر رسول صلى الله ~~عليه وآله وسلم في صلاة كسوف الشمس فسقط ما تصوروه. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((بالغ في الاستنشاق إلا أن ~~تكون صائما)) يدل على أنه يستحب الاحتياط في أمر الصوم بترك ما لا يصح معه ~~الصوم مع الشك في طلوع الفجر، ولهذا نهى النبي صلى ms0441 الله عليه وآله وسلم عن ~~القبلة للصائم إذا كان شابا لما ذكرناه، ووقت الإفطار غروب الشمس بإجماع ~~سادات الأئمة، وعلماء سائر الأمة، وهو معلوم من الدين، وقول الله ~~تعالى:{فمن شهد منكم الشهر فليصمه}[البقرة:185] يدل على أنه إذا رآه واحد ~~من الناس وجب عليه أن يصوم وهو إجماع الأمة، ويستحب له أن يظهر ليشهد معه ~~من رآه من المسلمين فيصوموا جميعهم. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إياك وما يعتذر منه)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يحل لرجل يؤمن ~~بالله واليوم الآخر أن يقف نفسه مواقف التهمة)). PageV01P513 # وعن علي عليه السلام أنه قال: إياك وما يقع عند الناس استنكاره وإن كان ~~عندك اعتذاره، فليس كل سامع منكر يمكنك أن تبلغه عذرك، دل ذلك على ما نص ~~عليه الهادي إلى الحق عليه السلام من أن من رأى هلال شوال وحده فإنه يفطر ~~ويكتم ذلك؛ تجنبا للقالة، أما أنه يفطر فلقول النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) وهذا قد رآه فأفطر، وقلنا: يكتم ~~إفطاره؛ لأن ذلك يكون أبعد من التهمة؛ لأن من رآه يأكل في ذلك النهار وهو ~~يعتقد أنه من رمضان ربما يتهم فيه الإلحاد والزندقة، فوجب تجنب مواضع ~~التهمة لما بيناه آنفا. ### ||||| AUTO فصل في حكم من رآى هلال شوال قبل الزوال أو بعده # أما إذا رآه المسلمون قبل الزوال فتأخير الإفطار إلى الغد مستحب عند ~~القاسم بن إبراهيم، وذكر السيد أبو طالب لمذهب الهادي إلى الحق أن إتمام ~~الصيام فيه واجب، وعند زيد، والباقر، وجعفر، والناصر للحق، والسيد أبو ~~عبدالله الداعي، فأما إذا رآه المسلمون بعد الزوال فذكر في (الكافي) أنه لا ~~خلاف أنه لا يفطر. # وروى المؤيد بالله، عن أحمد بن يحيى أنه اتفق ذلك لأبيه الهادي إلى الحق ~~فلم يفطر هو وأفطر الناس ولم ينكر عليهم ولم يمنعهم، واتفق للمؤيد بالله ~~فعيد من الغد؛ وإنما ترك النكير لأنه من مسائل الاجتهاد ولا نكير فيها. ms0442 # وجه قول يحيى عليه السلام قول الله تعالى:{ثم أتموا الصيام إلى الليل} ~~فأمر بإتمامه، فلا يجوز الإفطار في بعض النهار لإيجابه تعالى الإتمام. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا ~~لرؤيته)) فجعل الرؤية علما للصوم والإفطار، فيجب أن تكون الرؤية قبلهما، ~~كما أنه تعالى لما جعل الدلوك علما لوجوب الصلاة وجب أن يتقدم الدلوك وجوب ~~الصلاة. PageV01P514 # وجه قول زيد بن علي وأتباعه عليهم السلام إنه إنما يجب إتمام الصيام إذا ~~كان اليوم من شهر رمضان، فأما إذا كان من شهر شوال فهو يوم العيد والصوم ~~فيه محرم، وقد رئي أن الهلال غم عليهم فشهد قوم عند النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم برؤية الهلال أمس فأمر النبي بأن يفطروا ويخرجوا من الغد إلى ~~مصلاهم، فإذا ثبت جواز الإفطار بالشهادة فالإفطار بالرؤية أولى؛ لأنها تكسب ~~الضروري، والشهادة تقتضي الظن إذا كانت من عدلين، فإن قيل: إنهم رأوه ~~الليلة الأولى ونحن نقول بوجوب الإفطار على هذا الوجه، قلنا: لم تجر العادة ~~بأنه يرى قبل الزوال لليلة المستأنفة، بل جرت بأنه إنما يرى إذا كان لليلة ~~الأولى فثبت وجوب الإفطار، والله الهادي. # قلنا: وللناظر في ذلك نظرة. ### |||| AUTO باب ما يستحب فعله للصائم وما يكره له فعله # (خبر) روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صام زاد في عباداته، ~~وكان إذا دخل رمضان برز المسجد فاعتكف العشر الأواخر، وشد المئزر، وأحيا ~~الليل، وكان يغتسل بين العشائين -يعني يشد المئزر أنه كان يعتزل النساء ~~فيهن- دل ذلك على استحباب ذلك للصائم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((بالغ في الاستنشاق إلا أن ~~تكون صائما)) والمبالغة أن تكمل ثلاثا وكره للصائم ذلك؛ لئلا يؤدي إلى وصول ~~الماء إلى خياشيمه ويدخل حلقه فيفسد صومه، ويزيده بيانا (خبر) روى لقيط بن ~~صبرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا استنشقت فأبلغ الوضوء ~~إلا أن تكون صائما)) دل ذلك على أن ms0443 ماء الوضوء إذا وصل إلى جوفه منه شيء ~~فسد صومه سواء كان في الوضوء الفرض أو المندوب، وسواء كان في الغسلة الأولى ~~التي هي فرض أو دخل من الغسلة الثالثة؛ لأنه لم يفصل بل أطلق فالظاهر على ~~أنها سواء. PageV01P515 # (خبر) وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل نساءه وهو ~~صائم وكان أملككم لأربه، وقيل: لأربه -الأولى بسكون الراء وكسر الهمزة-: ~~العضو، وأربه -بتحريك الراء وفتح الهمزة-: الحاجة. # (خبر) وعن عمر قال: هششت فقبلت وأنا صائم فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم ~~أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم، فقال: أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ ~~قلت: لا بأس. قال: فمه، وروي ففيما إذا دل على أن القبلة للصائم لا تفطره. # (خبر) وعن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ~~المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي ~~نهاه شاب دل ذلك على صحة ما نص عليه الهادي عليه السلام من كراهة القبلة ~~للصائم ومضاجعته لأهله؛ لا سيما إذا كان شابا لما لا يؤمن من وقوعه في ~~المحظورات. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الوصال في ~~الصيام. # قال السيد أبو طالب: معناه أن يستتم الصائم إذا جاء الليل على نية الصوم ~~فيمتنع من الأكل والشرب، لذلك دل الخبر على قبح ذلك وكراهته للصائم؛ لأن ~~الحكيم لا ينهى عن الحسن. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا وصال في ~~صيام)) فقيل له: إنك تواصل، فقال: ((إني لست كأحدكم إني أبيت يطعمني ربي ~~ويسقيني)) نبه بذلك على أن سبب النهي ما لا يؤمن من ضعف الصائم عن الصوم في ~~اليوم الثاني. ### |||| AUTO باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده # من أكل أو جامع في نهار شهر رمضان عامدا أو ناسيا فسد صومه، وعليه القضاء ~~عند القاسمية جميعا، أما من فعل ذلك عامدا ذاكرا لصومه فلا أعلم قائلا ms0444 من ~~أئمتنا عليهم السلام بغير ذلك، بل عندهم جميعا أن صومه يفسد وعليه القضاء. PageV01P516 # وأما الناسي فعند القاسمية كذلك أيضا، وعند زيد بن علي أنه إذا فعل شيئا من ~~ذلك ناسيا فلا يفسد بذلك صومه ولا يجب عليه القضاء، وبه قال الباقر، ~~والصادق، وأحمد بن عيسى، والناصر للحق، واختلفوا في وجوب الكفارة على ~~العامد مع إجماعهم على وجوب التوبة عليه والقضاء، فذهب الهادي إلى الحق أنه ~~لا كفاءة عليه سواء التوبة والقضاء، وإلى ذلك ذهب القاسم فيما روى عنه يحيى ~~في (الأحكام) وبه قال الناصر للحق، والمؤيد بالله، والمنصور بالله، وفي ~~(الكافي) وهو قول زيد بن علي وأخيه الباقر، والصادق، وأحمد بن عيسى، والنفس ~~الزكية وهو محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي، ومحمد بن يحيى، وأبي ~~العباس، والأخوين، وروى علي بن العباس والنيروسي وجوب الكفارة على العامد ~~عن القاسم وهو اختيار السيد أبي طالب. # قال أبو طالب: في مسائل النيروسي ما يدل على أنه يفصل في النسيان بين ~~الأكل والوطء فيوجب الكفارة في الوطء ناسيا دون الأكل، فأما في العمد فيوجب ~~الكفارة فيه آكلا كان أو وطئا فبهذا يتعين الخلاف فيما بينهم، ونورد الأدلة ~~شيئا بعد شيء إن شاء الله تعالى. # حجة الهادي وأتباعه عليهم السلام في وجوب القضاء على العامد والناسي ~~وسقوط الكفار. # (خبر) روى سعيد بن المسيب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم فقال: إني أفطرت يوما من رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((تصدق واستغفر وصم يوما مكانه)) فأمره بالاستغفار والقضاء ولم يسأله ~~هل أفطر ناسيا أم لا، ولم يأمره بالعتق، فدل على أن الواجب عليه هو القضاء ~~والتوبة إن أكل عامدا أو جامع عامدا؛ لأن الناسي مخصوص بالإجماع، ويدل عليه ~~قول الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}[البقرة:185] وقد بينا أن ~~الصوم هو الإمساك مع شرائط، ومن أكل أو جامع عامدا أو ناسيا فلم يمسك فوجب ~~أن يفسد صومه؛ لأنه تارك للصوم وتارك الصوم في رمضان ms0445 يلزمه القضاء. PageV01P517 # حجة زيد بن علي وأتباعه (خبر) وهو ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإن الله ~~أطعمه وسقاه)) وفي بعض الأخبار: ((لا شيء عليه)) وفي بعضها: ((لا قضاء ~~عليه)) وهذا نص في موضع الخلاف إلا أنه يرد على هذا الخبر من الاعتراض أن ~~يقال: إن قوله فليتم صومه يدل على وجوب القضاء؛ لأنه إتمامه لا يكون إلا ~~بأن يقضي؛ لأن من ترك الإمساك في بعض النهار لا يكون أتم صيامه حتى يقضي ~~بدله، ووجوب بدله قضاء لوجوب استكمال اليوم قضاء؛ إذ الصوم لا يصح فيه ~~التبعيض سواء كان عينا أو دينا، وهذا كما قال الله تعالى: {ولتكملوا العدة} ~~يعني قضاء ما فات، ألا ترى إلى قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر ~~فعدة من أيام أخر}[البقرة:184:] ثم قال:{ولتكملوا العدة} فإن قيل: قوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم أطعمه الله وسقاه يوجب أن لا شيء عليه، قيل: لا بل ~~يقتضي أنه لا إثم عليه، وأما سقوط القضاء فلا دليل عليه، والإثم قد سقط وإن ~~لم يسقط القضاء ألا ترى أن من أكل وهو يحسب أن الفجر لم يطلع ثم علم أن ~~أكله كان بعد ما طلع الفجر فإنه يسقط عنه الإثم ولا يسقط القضاء، وعلى هذا ~~يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم يعني ألا إثم عليه، فإن قيل: قد روي أن ~~لا قضاء عليه، قيل: هذا لم يرو إلا في خبر واحد، ويحتمل أن يكون الراوي زاد ~~هذا اللفظ لما أعتقد أن قوله: الله أطعمه وسقاه، وقوله: لا شيء عليه أعتقد ~~أن معناه لا قضاء عليه، فأتى بهذا اللفظ من تلقاء نفسه معبرا به عن المعنى ~~الذي تصوره لا أنه اعتمد كذبا، وإذا احتمل ذلك لم يصح الاحتجاج، وقد تأول ~~بعضهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أكل ناسيا)) كقول من يقول: أحدث ~~ساهيا في أنه يفيد أن الحدث سبقه، كذلك ms0446 تأول الأول على هذا وهو أن الشيء ~~سبق إلى حلقه وهو عنه ساه فلا يصح تعلقهم بهذا PageV01P518 الخبر، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((رفع عن أمتي الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه)) فإن ذلك يقتضي رفع حكم الخطأ، وحكم النسيان، ~~وحكم ما استكرهوا عليه؛ لأنا نعلم وقوعهما منا ضرورة، فدل على أنه لا قضاء ~~على من أكل ناسيا أو مخطئا أو أكره على ذلك؛ لأن ذلك هو الحكم المشار إليه. # قلنا: هذا لم يفد ما ذكرتموه؛ لأنه يقتضي بظاهره أنهم لا يخطئون ولا ~~ينسون، وهذا معلوم وقوعه منا فاحتاج الخبر إلى تأويل وسقط الاحتجاج بظاهره ~~وتأويله عندنا رفع الإثم فيما أخطأوا فيه أو نسوه أو استكرهوا عليه، ويعضد ~~هذا التأويل قول الله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما ~~تعمدت قلوبكم}[الأحزاب:5] وقوله تعالى:{إلا من أكره وقلبه مطمئن ~~بالإيمان}[النحل:106]. # والخبر الأول في قوله: من أكل ناسيا وهو صائم فلا شيء عليه أي لا إثم ~~عليه غير أنه قد ورد غير هذا. # (خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ~~أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق الله رزقه)) دل بحقيقته أن ~~من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإنه لا يفطر، وللناظر في ذلك نظره. ### ||||| AUTO فصل # فأما حجة القائلين بوجوب الكفارة فاحتجوا بما ذكرناه من الخبر قالوا: ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((تصدق)) يدل على الكفارة، وأنتم لا تقولون بها. PageV01P519 # قلنا: الخبر يفيد وجوب ما يسمى صدقة من قليل وكثير، وقد أجمع الجميع أن ذلك ~~غير واجب، فوجب أن يكون مستحبا، وهذا مثل الخبر الذي روي أن رجلا أتى النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني وجدت امرأة ففعلت بها كل ~~شيء إلا أني لم أجامعها، فقال له: ((توضأ وصل)) وقرأ: {إن الحسنات يذهبن ~~السيئات...}[هود:114] إلى آخر الخبر، ولم يكن الوضوء والصلاة من موجب ما ~~فعل وإنما كان حثا على الخير والطاعة، وكذلك ms0447 قوله تصدق، واحتجوا بأنه قد ~~ورد في إيجاب الكفارة أخبار كثيرة، منها خبر أبي هريرة أن رجلا أفطر في ~~رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام ~~شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، فقال: لا أجد، فأتى النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم بعرق من تمر فقال: ((خذ هذا فتصدق به)) فقال: يا رسول الله، إني لا ~~أجد أحدا أحوج مني إليه فضحك صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه فقال: ~~((كله)). # (خبر) وروي أيضا عن أبي هريرة أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليك هلكت، فقال ~~له: ((ويلك مالك))؟ قال: إني وقعت على أهلي وأنا صائم في رمضان، فقال النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((هل تجد رقبة تعتقها))؟ قال: لا. قال: ((فهل ~~تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين))؟ قال: لا. قال: ((فهل تجد أن تطعم ستين ~~مسكينا)) قال: لا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى ~~بعرق فيه تمر فقال: ((فخذ هذا فتصدق به)) فقال: ما بين لابتيها أفقر من من ~~أهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: ((أطعمه أهلك)). # (خبر) وروي عن مجاهد أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ~~أفطر يوما من رمضان بمثل كفارة الظهار. PageV01P520 # (خبر) وعن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أنه احترق ~~ندما فسأله عن أمره فقال: وقعت على امرأتي في رمضان، فأتى النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم بمكتل يدعى العرق وفيه تمر فقال: ((أين المحترق؟ فقال: تصدق ~~بهذا)). # قلنا: هذه الأخبار وما جاذبها تقتضي التعارض فإن بعضها يقتضي التخيير بين ~~الكفارات الثلاث الأولى، وإذا اقتضى التخيير كان مانعا لوجوب الترتيب بينها ~~وبعضها يقتضي وجوب الترتيب فإذا اقتضى ذلك كان مانعا لوجوب التخيير وجوازه، ~~وبعضها يقتضي القضاء بمثل كفارة الظهار وهي تقتضي الترتيب وتقديم ms0448 الكفارة ~~قبل المماسة فهي تعارض الأخبار الأولى، وبعضها يقضي بالصدقة لا غير، فإذا ~~تعارضت سقط القول بوجوبها لتعارضها وحملناها على الاستحباب؛ لئلا تبطل ~~فائدة كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حكيم لا يجوز إلغاؤه وإبطال ~~فائدته، والله الهادي. ### ||||| AUTO فصل # وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن القبلة للصائم فقال: ~~((أفطرا جميعا)) وظاهره يقتضي فساد الصوم بالقبلة أنزل أولم ينزل؛ لأنه لم ~~يفصل، غير أن الإجماع منعقد على أنهما إذا لم يقع منهما إنزال مع القبلة لم ~~يفطرا ولم يفسد صومهما، حملناه على أنه وقع مع القبلة إنزال فيفسد الصوم ~~ويجب القضاء؛ ولأن الأخبار المتواترة تطابقت على أن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، وروي أنه رخص في القبلة للشيخ ونهى ~~عنها الشاب لما لا يؤمن من وقوعه في المحظورات، فدل على أن القبلة إذا لم ~~يكن معها إنزال لم يفسد الصوم، وإذا وقع معها إنزال فسد صوم من أنزل من ~~الزوجين، فإن أنزلا جميعا فسد صومهما. # (خبر) وعن جابر قال: قبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فقلت: قبلت وأنا صائم فقال: ((أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم)) فشبه القبلة ~~بالمضمضة وقد ثبت أن المضمضة لا تفسد الصوم فكذلك القبلة. PageV01P521 # (خبر) وروي عن أسماء بنت عميس أنها قالت أفطرنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس فأمرنا بقضاء يوم مكانه دل على حكمين: # أحدهما: أنه يجوز الإفطار مع غلبة الظن بغروب الشمس ولا يعتبر العلم، ~~ولولا ذلك لم ينقلب عليهم جهلا. # وثانيهما: أنه إذا غلب على ظنهم غروب الشمس فأفطروا ثم تبين لهم خلافه ~~وجب عليهم القضاء. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكتحل بالإثمد وهو صائم. # (خبر) وروى أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نزل ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت معه فدعى بكحل إثمد واكتحل ms0449 به في ~~رمضان وهو صائم، دل ذلك على جواز ذلك للصائم، وهو اختيار الهادي، ورواه عن ~~جده القاسم، وذكر الناصر للحق أنه يكره، فأما قول من منع منه بأنه يصل إلى ~~الحلق فلا يصح؛ لأن العين ليست بمنفذ إنما يصل من المسام فلا يفطر، ألا ترى ~~أن الإنسان قد يدلك باطن قدميه بالحنظل فيجد طعمه في فيه ولا يفطره، وقد ~~يقبض بيده على الثلج فيجد برده في فؤاده ولا يفطره، ولا خلاف أن الكحل لا ~~يفطر ذكره المؤيد بالله ولعله يعني بين أهل البيت؛ لأن الخلاف قد روي عن غيرهم. # (خبر) وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره السعوط للصائم ولم ~~يكره الكحل، وقال يحيى: لأن السعوط يفسد الصيام. # قال القاضي زيد: لأنه يصل إلى الجوف جاريا في الحلق فيفسده. # (خبر) وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم. # (خبر) وروى أبو سعيد الخدري بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في ~~الحجامة للصائم، دل ذلك على ما نصه الهادي عليه السلام من أن الحجامة لا ~~تفسد الصيام، وهو قول علي وولده الحسن بن علي عليهما السلام وأبي جعفر محمد ~~بن علي. PageV01P522 # فأما ما روي (خبر) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أفطر ~~الحجام والمحجوم له)) فقد قيل: إنه منسوخ، وقيل: إنه قال ذلك في إثنين كانا ~~يغتابان الناس فبين أنهما قد أبطلا ثواب صومهما. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ثلاث لا يفطرن ~~الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام)) دل ذلك على أن الحجامة لا يفطر بها ~~الصائم كما بيناه، ودل على أن من احتلم في نهار شهر رمضان لم يفسد صومه، ~~وهو مما لا خلاف فيه بين علماء الإسلام، ودل على أن القيء لا يفسد الصيام ~~سواء كان متعمدا لذلك الصائم أو بدره فخرج بغير اختياره، وأما إذا لم يرجع ~~إلى حلقه منه شيء لم يفسد صومه سواء بدره أو تعمده، وأما ms0450 إذا رجع إلى حلقه ~~منه شيء باختياره فسد صومه بالإجماع، فأما إذا رجع بغير اختياره فإن بدره ~~ولم يرد إخراجه لم يفسد عليه، وإن تعمده واستدعاه ثم رجع إلى حلقه بغير ~~اختياره فسد صومه؛ لأنه قد اختار سببه هذا هو مذهب الهادي إلى الحق عليه ~~السلام فإن قيل: إنه روي (خبر) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض)) وروي نحوه عن ~~علي عليه السلام. PageV01P523 # قلنا: ظاهر الخبر لا دلالة فيه على موضع الخلاف؛ لأن الاستقاء هو استدعاء ~~القيء، ولا خلاف أن استدعاء القيء لا يفسد الصوم، وإنما الخلاف في القيء ~~الذي يخرج بالاستدعاء وليس في الخبر ذكره فلابد من تقديره ونحن نقدر فيه ~~أنه لما استدعاه خرج القيء باستدعائه ثم رجع إلى حلقه منه شيء، فإن قيل: ~~روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قاء فأفطر، قلنا: لا ظاهر له؛ ~~لأن ظاهره يقتضي أنه أفطر عقيب القيء؛ لأن الفاء للتعقيب فيجري مجرى أن ~~يقال: فلان سافر فأفطر أو مرض فأفطر، ولا يمتنع أن يكون لما تقيأ ضعف فأفطر ~~فسقط الاحتجاج به، وما ذكرناه هو قول الهادي، والقاسم، والمؤيد بالله، وعند ~~الناصر للحق أنه إذا استدعى القيء أفطر على كل حال سواء رجع منه شيء أو لا. ### ||||| AUTO فصل في السواك # قد ذكرناه فيما تقدم في كتاب الطهارة ودللنا على استحبابه. # (خبر) وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((خير فعال الصائم ~~السواك)) فدلت الأخبار على جوازه للصائم وغيره واستحبابه؛ لأنها لم تخص ~~صائما من مفطر إلا هذا الخبر فخص به الصائم، وجعله من أفعال الخير في حقه ~~فدل على استحبابه للصائم وهو عام في جميع اليوم؛ لأن الأخبار لم تفرق بين ~~أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده، فالظاهر أنهما على سواء، ولم يفصل بين ~~السواك اليابس والأخضر، فالظاهر أنهما سواء هذا هو مذهب القاسمية عليهم ~~السلام، وذهب زيد بن علي إلى أنه يكره ms0451 له السواك بالسواك الرطب ولا يبل ~~سواكه اليابس بالماء، قال: ويستاك فيما بينه وبين الظهر. # قال أحمد بن عيسى: يكره السواك للصائم بالعشي لقطعه ((لخلوف فم الصائم)) ~~وخلوف فم الصائم تغير رائحته وهو أطيب رائحة من المسك عند الله تعالى كما ~~تقدم، وقد قيل: بأن السواك لا يقطع الخلوف بل يجليه ويقويه، ومعنى الخبر أن ~~الصوم الذي يورث الخلوف يقابل من الله بالثواب العظيم بما هو أطيب من ~~المسك، وهذا المعنى لا يتغير بأن يزال الخلوف. PageV01P524 ### ||||| AUTO فصل # وقال الله تعالى: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا ~~حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}[البقرة:187] دل ذلك ~~على أنه يجوز للصائم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، فظاهره يدل على ~~صحة صومه إذا طلع الفجر وهو جنب سواء كان عن مباشرة أو احتلام؛ لأنه أباح ~~له الجماع في الليل كله إذ لم يخص وقتا منه دون وقت، ومن استوفى الليل كله ~~جماعا حصل اغتساله في بياض النهار، فلو كان تأخير الغسل إلى الصباح يمنع ~~جواز الصوم لم يصح أن يكون الجماع مباحا الليل كله أجمع وفي كونه مباحا ~~الليل كله أجمع دلالة على أن تأخير الغسل إلى الصباح لا يفسده، وروت عائشة ~~أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. # (خبر) وروت عاشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح ~~جنبا من جماع من غير احتلام ثم يصوم. # (خبر) وروت عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف ~~على الباب فقال: يا رسول الله، إني أصبحت جنبا وأنا صائم، فقال النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((فإني أصبح جنبا وأنا صائم فاغتسل وأصوم)) فقال: لست ~~مثلنا يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ((إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى ~~وأعرفكم بما أتقى)) ms0452 دل ذلك على صحة الصوم مع الجنابة من الليل عن جماع. # (خبر) فإن قيل: روي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((من أصبح جنبا فلا صوم له)) قلنا: هذا معارض بما ذكرناه أولا ~~بما جانسه وهي أكثر وأقوى وأشهر وهذا وجه ترجيح، وبما روت أم سلمة وعائشة ~~أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا عن جماع من غير احتلام ثم يصوم. PageV01P525 # وروي أن أبا هريرة لما روي له خبرهما هذا قال: أهما قالتاه؟ فقيل: نعم. ~~فقال: هما أعلم. ### |||| AUTO باب الترخيص في الإفطار # قال الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر ~~فعدة من أيام أخر}[البقرة:185] يعني فأفطر فعليه قضاؤها في أيام أخر، دل ~~ذلك على جواز الإفطار في السفر وفي حال المرض إذا خشي من الصوم ضررا لا ~~خلاف في جواز الإفطار عند هاتين الحالتين. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن الله تعالى ~~وضع عن المسافر الصوم وعن الحامل والمرضع)) ولا خلاف في جواز الإفطار ~~للمسافر عند وجوب القصر عليه سواء خشي ضررا أو لا. # (خبر) وروي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم في ~~السفر ويفطر. # (خبر) وروي عن عائشة أن حمزة بن عمر الأسلمي قال: يا رسول الله، أصوم في ~~السفر -وكان كثير الصيام-؟ فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن شئت فصم ~~وإن شئت أفطر)) والفطر لمن شاء ذلك خير. # (خبر) وروت أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم في بعض غزواته في حر شديد حتى إن أحدنا يضع يده على ~~رأسه أو كفه على رأسه من شدة الحر ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم. PageV01P526 # (خبر) وعن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم من مكة إلى حنين في ms0453 اثنتي عشرة بقيت من رمضان فصام طائفة من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفطر الآخرون، دلت هذه الأخبار على أن ~~الفطر رخصة وجائز، وأن الإفطار غير واجب، وقول الله تعالى: {وأن تصوموا خير ~~لكم}[البقرة:184] دل ذلك على أن من سافر في شهر رمضان كان الصوم أفضل له من ~~الإفطار، وحمل القاسم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس من البر ~~الصيام في السفر)) على التطوع دون الفرض، وخبر حمزة بن عمرو الذي بيناه فيه ~~الإشارة إلى ذلك، والمراد بذلك ما لا يخشى الضرر إذا صام فإنه يجوز له ~~الإفطار والصوم أفضل له؛ لأن زيادة المشقة تقتضي زيادة الثواب، فأما الشيخ ~~الهم والمريض الشديد المرض ومن أشبههما فإذا كان الواحد منهم يخشى التلف إن ~~صام وجب عليه الإفطار. # قال المؤيد بالله: فإن صام في هذه الحالة لم يجزه ووجب عليه التوبة ~~والقضاء، لقول الله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}[البقرة:195]، ~~وقوله عز قائلا: {ولا تقتلوا أنفسكم}، وهو تعالى لا ينهى عن الحسن إنما ~~ينهى عن القبيح، وإذا كان الصوم في هذه الحال قبيحا ومعصية فالمعصية لا ~~تكون قربة فلا يصح الصوم ولا يلزم عليه صوم المريض إذا كان يخشى زيادة ~~الضرر فقط؛ لأنه لم يثبت أنه قربة، ولم يرو أن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم صام وهو مريض، وقول الله تعالى: {أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو ~~على سفر...}[البقرة:184] الآية. PageV01P527 # وخبر حمزة الأسلمي يدلان على أنه يجوز الإفطار في السفر سواء سافر المكلف ~~قبل طلوع الفجر أو بعده؛ لأنه لم يشترط فيهما أن تكون المسافرة قبل طلوع ~~الفجر، فظاهر الإطلاق يدل على أنهما سواء، وهو قول الهادي، والمؤيد بالله، ~~ولا أعلم قائلا من أئمتنا بخلافه، وأجمع أهلنا وإجماعهم حجة على أنه لا ~~فدية على المسافر بل عليه قضاء مثل ما أفطر من العام فقط إلا ما ذكره ~~الناصر للحق في الكبير أن من أفطر لمجرد السفر لزمته الفدية، وذكر في تفسير ~~القرآن أنه ليس على ms0454 المسافر إلا القضاء دون الكفارة، وهو قول سائر أئمتنا ~~عليهم السلام، وهاتان الروايتان عن الناصر تتساقطان فكأنه لا نص له في ~~المسألة، ويدل على صحة ما ذكرناه عموم الآية والأخبار فإنها اقتضت قضاء ~~أيام بعدد الأيام التي أفطرها المسافر ولم تقتض الكفارة وهو يجب إجراء ~~الأدلة الظاهرة على عمومها فدل على أنه لا كفارة عليه سوى القضاء، وفيما ~~يروى عن الناصر للحق أنه قال: يجوز للمسافر الإفطار ما لم يكن سفره معصية، ~~ولعله بنى ذلك على أن القصر رخصة، وقد بينا الصحيح عندنا من ذلك في كتاب ~~الصلاة. PageV01P528 # (خبر) وعن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام أنه قال: لما أنزل الله فريضة ~~شهر رمضان أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة حبلى فقالت: يا رسول ~~الله إني امرأة حبلى وهذا شهر رمضان مفروض وأنا أخاف على ما في بطني إن ~~صمت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((انطلقي فأفطري فإذا ~~أطقت فصومي)) فأتته امرأة ترضع فقالت: يا رسول الله هذا شهر رمضام مفروض ~~وأنا أخاف إن صمته أن ينقطع لبني فيهلك ولدي، فقال لها: ((انطلقي فأفطري ~~فإذا أطقت فصومي)) وأتاه صاحب العطش فقال: يا رسول الله هذا شهر رمضان ~~مفروض ولا أصبر عن الماء ساعة وأخاف على نفسي إن صمت فقال: ((انطلق فأفطر ~~فإذا أطقت فصم)) وأتاه شيخ يتوكأ بين رجلين فقال: يا رسول الله هذا شهر ~~رمضان مفروض ولا أطيق الصيام فقال: ((اذهب فأطعم عن كل يوم نصف صاع ~~للمساكين)) دل ذلك على أن من أفطر من هؤلاء لعذر مأيوس من زواله فعليه ~~الفدية دون القضاء كالشيخ الهم ومن في حكمه، وهو مروي عن علي عليه السلام ~~وهو الظاهر من قول جماعة العترة عليهم السلام، ومن أفطر لعذر غير مأيوس من ~~زواله فعليه القضاء بعد خروجه من علته كالحبلى والمرضع ونحوهما. PageV01P529 ### ||||| AUTO فصل # ويجب على المستعطش إذا وجد دواء يزيل علة أن يتداوى؛ لأنه لا يتم الواجب ~~الذي هو الصوم إلا بذلك، فوجب لوجوبه، ms0455 وكذلك حكم المستعطشة والمستأكل ~~والمستأكلة وهما اللذان لا يصبران على الطعام ساعة، والمعنى أنه لا يتم ~~الواجب إلا بالتداوي فإن زالت علة هؤلاء فعليهم القضاء دون الفدية، وإن لم ~~تزل فعليهم الفدية، والفدية ما في الخبر وهو قوله فاطعم عن كل يوم نصف صاع ~~للمساكين، وهذا نص فيجب الأخذ به ولم يفصل بين البر وغيره من سائر الحبوب، ~~والظاهر أن جميع ذلك سواء لا فرق بين الشعير والبر وغيرهما من أنواع ~~المكيلات في ذلك، وهو قول الهادي إلى الحق، وعند المؤيد بالله إن كان من بر ~~فنصف صاع وإن كان من غيره فصاع، وعند المنصور بالله إن كان من بر فربع صاع ~~وإن كان من غيره من سائر الحبوب فنصف صاع. ### ||||| AUTO فصل في حكم من أفطر شهر رمضان أو بعضه ولم يقضه حتى دخل ~~عليه شهر رمضان من السنة الثانية # (خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ~~أفطر في رمضان لمرض فصح ولم يصمه حتى أدركه رمضان آخر فليصم ما أدركه وليقض ~~ما فاته وليطعم عن كل يوم مسكينا)) وهو مروي عن الحسن بن علي بن أبي طالب، ~~وعن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة ولم يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. PageV01P530 # قال المؤيد بالله: فجرى مجرى الإجماع وهو الذي نص عليه في الأحكام فإنه نص ~~على أن من فاته صيام أيام من شهر رمضان ولم يقض ما فاته حتى دخل شهر رمضان ~~في السنة الثانية فإنه يقضي ذلك ويطعم عن كل يوم مسكينا، وبه قال المنصور ~~بالله فإنه نص على ذلك وقال بأنه يكفر لسنة واحدة وهو قولنا فإنا لا نوجب ~~عليه أن يكفر لكل سنة مما فرط فيها، بل يكفي الكفارة مرة واحدة لا غير، ~~وقال الهادي في (المنتخب): عليه القضاء ولا يجب عليه الكفارة، ووجه ذلك قول ~~الله تعالى: {أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام ~~أخر} [البقرة:184] فافترض تعالى القضاء دون الفدية ms0456 ولم يفصل بين أن يكون ~~حال عليه شهر رمضان أو لم يحل، فالظاهر أنهما على سواء، فأما قول الله ~~تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}[البقرة:184] فقد قيل: إن ~~الآية منسوخة، وقيل: لا بل هي نازلة في من لا يزول عذره كالشيخ الهم ~~والعجوز الهمة، ومعنى الآية بلا خلاف وعلى الذين يطيقونه، والنسخ لا وجه له ~~مع إمكان استعمال الآية على هذا الوجه وهو مجاز بالحذف والنقصان. ### |||| AUTO باب قضاء الصيام ووجوب الإمساك # قال الله تعالى: {أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ~~أيام أخر}[البقرة:184]، معناه فأفطر فعليه القضاء مثل الذي أفطره في أيام ~~سواها، فأفاد الظاهر وجوب القضاء على من أفطر لعذر، وإذا وجب القضاء على من ~~ترك الصيام لعذر فوجوبه على من تركه لغير عذر أولى وأحرى. PageV01P531 # (خبر) روى محمد الباقر بن علي زين العابدين عليهما السلام أن أزواج النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم كن يرين ما تراه النساء فيقضين الصوم ولا يقضين ~~الصلاة قال: وفاطمة عليها السلام كانت ترى ما يرى النساء فتقضي الصوم ولا ~~تقضي الصلاة، والنفاس والحيض حكمهما واحد في ذلك بلا خلاف على أن ذلك معلوم ~~من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآية التي ذكرناها عقيب تحرير عقد ~~الباب تدل على أن من جن في شهر رمضان كله وكان جنونا طارئا يعرض ويزول بعد ~~كونه بالغا عاقلا مخاطبا بالصوم، ثم أفاق بعده وجب عليه القضاء؛ لأن هذا ~~ضرب من المرض، فإذا زال مرضه وجب عليه القضاء، ولأن الصوم فاته في حال طرأ ~~فيها زوال العقل فوجب أن يلزمه القضاء عند الإفاقة كالمغمي عليه. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ~~سلف}[الأنفال:38]. # (خبر) روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الإسلام يجب ما ~~قبله))، دل ذلك على أن من أفطر في حال كفره ثم أسلم فلا قضاء عليه. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ms0457 قال: ((رفع القلم عن ~~ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم -وفي بعض الأخبار حتى يبلغ-، وعن النائم حتى ~~يستيقظ، وعن المغمى عليه حت يفيق)) وفي بعض الأخبار: ((وعن المجنون حتى ~~يفيق)) دل ذلك على أنه لا قضاء على الصبي فيما أفطر قبل بلوغه، وعلى أن من ~~كان مجنونا مطبق الجنون ثم بلغ وهو على هذه الحالة وأقام سنين كثيرة كذلك ~~ثم رفع الله عنه الجنون وصح من علته فإنه لا قضاء عليه فيما أفطره في حال جنونه. # (خبر) وعن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل ~~علينا فيقول: ((هل من غداء)) فإن قلنا: لا. قال: ((إني صائم)) فدخل يوما ~~فقلنا: خبأنا لك حيسا، فقال: ((إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه)). PageV01P532 # (خبر) وروي عن عائشة أنها قالت: أهديت لنا حشيشة وأصبح رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ذلك اليوم صائما قالت: فقلت يا رسول الله لولا أنك أصبحت ~~صائما لقربت لك حشيشة أهديت إلينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((قربيها فإنه ليس علي جناح ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان)). # (خبر) وروي عن أم هانئ أنها قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يوم فتح مكة وفاطمة على يساره، وأم أيمن جلست على يمينه فأتي بشراب ~~فشرب وناولنيه فقلت: يا رسول الله كنت صائمة، فقال: ((الصائم المتطوع أمير ~~نفسه إن شئت فصومي وإن شئت فأفطري)) وفي خبر آخر: ((إن كان قضاء فاقضي يوما ~~مكانه، وإن كان تطوعا إن شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه)) دل ذلك على ما نص ~~عليه الهادي إلى الحق فإنه نص على أن من دخل في صوم تطوعا ثم أفطر لم يلزمه ~~القضاء، وإليه ذهب المؤيد بالله. # (خبر) وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من مات ~~وعليه صيام أطعم عنه مكان كل يوم مسكينا)) دل ذلك على ما ذكره السيد أبو ~~طالب تخريجا لمذهب الهادي أنه لا يصوم أحد ms0458 عن أحد، وهو قول زيد بن علي، ~~والقاسم بن إبراهيم. # قال المؤيد بالله: إن أوصى يصام عنه أو يستأجر من يصوم عنه صحت الوصية، ~~ووجهه ما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من مات ~~وعليه صيام صام عنه وليه)) وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس، عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم والأولى عندنا أنه إن أوصى بأن يصام عنه أو يستأجر من يصوم ~~عنه وجب امتثال ما أوصى به وأجزاه، وظاهر قول الله تعالى: {فمن بدله بعدما ~~سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه}[البقرة:181] يدل على ذلك؛ لأن الآية ~~نازلة في الأوصياء وإن لم يوص بذلك كفر عنه كما في الخبر الأول. PageV01P533 # (خبر) وروى محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن من ~~يقطع قضاء رمضان فقال: ((ذلك إليه أرأيت أن لو كان على أحدكم دين فقضى ~~الدرهم والدرهمين ألم يكن قد قضى فالله أحق أن يعفو ويغفر)) دل ذلك على أنه ~~يكره التفريق في قضاء رمضان ويجزي لأن قوله: ذلك إليه وتشبيهه بقضاء الدين ~~يدل على أنه يجزي، وقوله: إنه أحق أن يعفو ويغفر يدل على التقصير والإساءة؛ ~~لأن العفو والغفران يكون لهما. # وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام في المريض والمسافر ~~يفطران في شهر رمضان ثم يقضيان قال: يتابعان بين القضاء وإن فرقا أجزاهما، ~~وقد روي عن علي عليه السلام أنه يتابع ولا يفرق وأئمتنا المتكلمون على مذهب ~~الهادي حملوا ذلك على الاستحباب، وهو قول ابن عباس، وأنس، ومعاذ، وأبي ~~هريرة، وخالف في ذلك الناصر للحق وقال: إن التتابع واجب. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع عن أمتي ما ~~حدثت به أنفسها ما لم تعمل به)) دل على أن من كان صائما ثم خطر بباله أن ~~يفطر ثم لم يفطر فإن صومه صحيح ولا يكون مفطرا بذلك. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ms0459 لرجل وقع على ~~امرأته في نهار شهر رمضان: ((إن فجر ظهرك فلا تفجر بطنك)) فنهاه عن الأكل ~~مع إفساد الصوم، فدل على وجوب الإمساك على من أفطر في نهار رمضان بغير عذر ~~مبيح للإفطار، وما ذكرناه من الأخبار فيمن رأى هلال شوال وحده الدالة على ~~أنه يفطر ويكتم تجنبا للقالة يدل أيضا على أن من أكل في نهار شهر رمضان ~~لعذر مبيح لذلك ثم زال عذره أنه يستحب له الإمساك بقية يومه؛ لأنه بالإمساك ~~يخرج عن التهمة وأن لا يعتقد فيه من رآه يأكل ولم يعرف عذره أنه زنديق لا ~~دين له. ### |||| AUTO باب صيام الكفارات والنذور PageV01P534 أما الكفارات فهي صيام الظهار ونحن نتكلم فيها في بابه، وصيام القتل نتكلم ~~فيها في باب كفارات القتل، وكذلك صيام الجزاء والفدية، والتمتع، والأحصار، ~~وصيام كفارة من أفسد حجه موضعها كتاب الحج. وأما كفارة اليمين فقد تكلمنا ~~فيها في كتاب الأيمان. # وأما صيام النذور (خبر) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا ~~قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية)) دل ذلك على أن النذور وغيرهما من ~~الأعمال الشرعية لا تتم إلا بنية إلا ما قام دليله، وقول الله تعالى: ~~{وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم}[النحل:91]. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من نذر نذرا سماه فعليه ~~الوفاء به)) يدلان على أن النذر لا ينعقد إلا بالنية وحدها ولا بالدخول ~~فيه، ولم يبق إلا أن تكون صحته مشروطة بالقول والنية جميعا، وهذه الآية تدل ~~أيضا وقوله تعالى: {يوفون بالنذر}[الإنسان:7]، وهذا الخبر المتقدم يدل ~~الجميع على أن من نذر صيام أيام أو شهر ونوى فيه التتابع وجب أن يصومها ~~ويتابع بينها فإن فرق بينها لغير عذر وجب عليه الاستئناف بالإجماع، وإن كان ~~لعذر فلا يخلو إما أن يكون مما يرجى زواله أو لا بل مما لا يرجى زواله، فإن ~~كان مما لا يرجى زواله جاز له البناء ولا يجب عليه الاستئناف بالإجماع، وإن ~~كان مما يرجى زواله وجب عليه ms0460 الاستئناف على ما نص عليه في (الأحكام). # قال المؤيد بالله: وهو الأقرب عندي لمذهب يحيى، وبه قال المنصور بالله، ~~وعلى رواية (المنتخب) يجوز لنا البناء وهو الذي اختاره السيد أبو طالب. PageV01P535 ### ||||| AUTO فصل # واختلف علماؤنا رحمهم الله في من نذر صيام يوم الفطر ويوم النحر هل ينعقد ~~نذره أو لا ينعقد، فقال الناصر للحق: لا ينعقد نذره، وفي (الكافي) وعن ~~الناصر، والباقر، والصادق: لا قضاء عليه، قال: وعند زيد بن علي، والقاسم، ~~والهادي، وأبي عبدالله الداعي، والسيدين الأخوين: إن عليه قضاءهما يعني أن ~~النذر ينعقد وعليه إفطارهما ويقضي يومان بدلا عنهما فإن صامهما بعد نذره ~~فقال السيد أبو طالب: يحتمل أن يجزي؛ لأنه صام في يوم يصح فيه الصوم وهو ~~كونه نهارا، وبه قال المؤيد بالله. # (خبر) وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للمتمتع إذا لم ~~يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، فلولا أنه يصح الصوم فيها لما أمره بذلك، ~~فقال أبو طالب: يحتمل ألا يجزي؛ لأنه صام في يوم منهي عن صيامه فوجب أن لا ~~يقع نذره. # (خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تصوموا في هذه الأيام ~~فإنها أيام أكل وشرب وبعال)) البعال والمباعلة: ملاعبة الرجل لأهله في ~~الحديث: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال)) قال الشاعر: # وكم من حصان ذات بعل تركتها ... إذا الليل أدجى لم تجد من تباعله # ولأن الحكيم لا ينهى عن الحسن فدل على أن صيامها قبيح فإذا كان قبيحا لم ~~يصح القول بصيامه؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون صيامه قربة ومعصية وهما لا ~~يجتمعان، فأما المتمتع فإنه مخصوص. # فصل # فإن نذرت المرأة أن تصوم أيام حيضها وأيام نفاسها أو نذر مكلف صيام أمس ~~أو صيام الليالي دون الأيام لم ينعقد النذر ولا يجب عليه شيء وهو مما لا ~~خلاف فيه بين علماء الإسلام. PageV01P536 ### |||| AUTO باب ما يستحب صيامه وما يكره # يكره صيام العيدين وأيام التشريق لما ذكرناه أولا. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله ms0461 وسلم أنه قال: ((لا صام من صام ~~الدهر)) حمله القاسم عليه السلام على الإرشاد والتخفيف، وحمله أيضا على ~~صيام العيدين وأيام التشريق، وحمله الأخوان على من يضر بجسمه الصوم إذ لم ~~يؤمن أن يؤدي إلى الإخلال بالواجب. # (خبر) وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر)) دل ذلك على عظم ~~جرم من أفطر فيه لغير عذر. # (خبر) وروى محمد بن عباد بن جعفر قال: قلت لجابر وهو يطوف بالبيت: أنهى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم، ورب هذا البيت. # (خبر) وعن أبي هريرة: ورب هذا البيت ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة ولكن ~~نهى محمد عنه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يصومن أحدكم يوم ~~الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده)). # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: من كان منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن ~~صومه الخميس ولا يصوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر فيجمع الله له بين ~~يومين صالحين يوما صامه وعيدا نسكه مع المسلمين، دل ذلك على أنه يكره أن ~~يتعمد يوم الجمعة بالصوم، وقد نص على ذلك في (الأحكام) وبه قال المؤيد ~~بالله، قال يحيى: إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه ذلك الصائم فحينئذ لا يكره. # قال القاضي زيد: ولا خلاف فيه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إلا ~~أن يصوم يوما قبله أو بعده)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أفضل الصيام بعد ~~شهر رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل)) ~~رواه أبو هريرة وهو في سنن أبي داود، دل ذلك على استحباب صيامه كما نص عليه ~~القاسم عليه السلام. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي عليه السلام: ~~((شعبان شهري ورجب شهرك ورمضان شهر الله)). PageV01P537 # (خبر) ms0462 وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم عن أفضل الصيام فقال: ((صوم شعبان تعظيما لرمضان)). # (خبر) وروى أبو داود في السنن عن عائشة قالت: كان أحب الشهور إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصومه شهر شعبان ثم يصله برمضان. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من صام يوما من رجب ~~فكأنما صام سنة)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من صام سبعة ~~أيام من رجب غلقت عنه سبعة أبواب من جهنم)) دل ذلك على استحباب صيام ما ~~ذكرناه كما نص عليه القاسم وسبطه الهادي عليهم السلام. # (خبر) وعن مولى أسامة أنه مر مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له وكان ~~يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فقال له مولاه: لم تصوم يوم الاثنيين ويوم ~~الخميس وأنت شيخ كبير فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم ~~الاثنين ويوم الخميس فسئل عن ذلك فقال: ((إن أعمال الناس تعرض على الله يوم ~~الاثنين ويوم الخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومهما، ونحوه عن علي ~~عليه السلام، دل على أن صومهما مستحب وهو الذي نص عليه القاسم ويحيى عليهم ~~السلام. ### ||||| AUTO فصل # ويستحب صيام أيام البيض من الشهر وهي اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، ~~والخامس عشر من كل شهر، نص عليه القاسم ويحيى، ووجه ذلك (خبر) روى الحارث ~~عن علي عليه السلام أنه قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصوم الدهر كله وهن ~~يذهبن وحر الصدور، وفي خبر آخر بإسناد آخر قيل: وما وحر الصدر؟ قال: إثمه ~~وغله، والغل في للغة: الحقد والضغن، يقول: لا يدخله حقد يزيله عن الحق. PageV01P538 # (خبر) وروى عبد الملك بن قتادة، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم يأمرنا أن نصوم ليالي البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، ms0463 وخمس عشرة ~~يعني أيام ليالي البيض فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وذلك جائز في ~~لغة العرب قال تعالى: {واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا ~~فيها}[يوسف:82] أي: أهل القرية وأهل العير، وقال النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((هن كهيئة الدهر)). # (خبر) وروى أبو ذر الغفاري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((من كان صائما من الشهر ثلاثا فليصم أيام العشر وأيام البيض)) وروى ((من ~~صامهن فقد صام الدهر)) دل على استحباب صيام العشر وصيام أيام البيض، وقال ~~الناصر للحق في أيام البيض: من صامها فكأنما صام الشهر لقوله تعالى: {من ~~جاء بالحسنة فله عشر أمثالها}[الأنعام:160]، مع أنه إجماع. ### ||||| AUTO فصل # ويستحب صيام الدهر لمن أطاقه ولم يضر بجسمه إذا أفطر العيدين وأيام ~~التشريق قد نص على ذلك القاسم وسبطه الهادي، ووجه ذلك (خبر) وهو ما رواه ~~أبو داود في سننه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: لقيني رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم فقال: ((ألم أحدث عنك أنك تقول لأقومن الليل ولأصومن ~~النهار)) قال الراوي: أحسبه قال: نعم قد قلت ذلك. قال: ((فقم ونم وأفطر وصم ~~من كل شهر ثلاثة أيام وذلك مثل صيام الدهر)) فلما شبه صلى الله عليه وآله ~~وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر إخبارا عن فضله بصيام الدهر ثبت أن صوم ~~الدهر مستحب، وقلنا: ما لم يضر بجسمه؛ لأنه إذا أضر بجسمه كره له ذلك لما ~~لم يؤمن أن يؤدي إلى الإخلال بالواجب، وعليه يحمل ما روي عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم من النهي عن صيام الدهر، ويجوز أن يحمل هذا الخبر على من ~~يصوم الدهر كله فلا يفطر العيدين ويصوم أيام التشريق. PageV01P539 # (خبر) وروي عن جابر قال: كان رسول الله في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل ~~عليه فسأل ما هذا فقالوا: صائم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس من ~~البر الصيام في السفر)). # قال المؤيد بالله: على أنا لا نمنع أن يكره ms0464 الصوم في السفر في شهر رمضان ~~إذا أضر ذلك بجسم الصائم وخشي أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بسائر الواجبات ~~المضيقة. # (خبر) وما روي أن قوما صاموا في السفر حين أفطر رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم فقال: ((أولئك العصاة)) فذلك محمول على أن الصوم أضر بأجسادهم ~~حتى قعدوا ضعفوا عما هو أضيق منه وجوبا. # (خبر) وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم ~~عرفة؟ فقال: ((يكفر السنة الماضية والباقية)). # (خبر) وروي عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صوم ~~يوم عرفه يكفر سنتين)) دل على استحباب صيام يوم عرفة، وقد نص عليه القاسم ~~والهادي، فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الأضحى ~~وأيام التشريق ويوم عرفة عيد لأهل الإسلام وأيام أكل وشرب وبعال)) فإنه ~~محمول على نفي الوجوب؛ لأن الصوم إذا لم يجب في يوم كان ذلك اليوم يوم أكل ~~وشرب وبعال، فإذا كان محمولا على هذا فإنه أولى؛ لأنه يكون جمعا بين ~~الخبرين أحدهما حملناه على نفي الوجوب والآخر أفادنا الفضيلة، وما ذكرناه ~~في صوم يوم عرفة أنه يستحب للحجيج ولغيرهم من سائر أهل الأمصار فقد ذكر في ~~(الكافي) أنه إجماع، ولعله يعني إجماع العترة؛ لأن الخلاف فيه موجود من غيرهم. # (خبر) وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة ~~فإنه يحتمل أن يكون النهي خاصا لمن كان مجهودا في ذلك اليوم فكره له ذلك ~~لئلا ينقطع عما هو أوجب منه من المناسك. PageV01P540 # فصل # ويستحب صوم يوم غدير خم وهو يوم ثمانية عشر يوما من ذي الحجة ذكره الناصر ~~للحق، وفي (الكافي): ويستحب صيامه عند الجميع قال: وينبغي لمن صامه أن يصلي ~~ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، وعشرين مرة سورة الإخلاص، وعشر مرات ~~سورة القدر، وعشر مرات آية الكرسي إلى آخرها. # قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلاها كذلك قال: ms0465 وكذلك ~~عن علي والسادة المتقدمين عليهم السلام. # قال أبو مضر: يستحب صيامه عند سائر العترة عليهم السلام قال: يوم الغدير ~~يوم عيد عند أهل البيت عليهم السلام، ويستحب صيامه عنده بخلاف يوم العيد ~~فإنه منهي عن صومه يعني عيد الأضحى وعيد الفطر. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من صام ثلاثة ~~أيام من الشهر الحرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة تسعمائة ~~سنة)) والأربعة الأشهر ثلاثة سرد وواحد فرد فالسرد ذو القعدة، وذو الحجة، ~~والمحرم، وواحد فرد رجب، وذكره الإمام أبو سعد، ونحوه نص المنصور بالله ~~عبدالله بن حمزة عليه السلام. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صوم عاشوراء كفارة سنة)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس ليوم على ~~يوم فضل في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء)) دل على استحباب صيامه وهو ~~الذي نص عليه القاسم ويحيى وهو يوم العاشر من المحرم في إجماع أئمة الآل، ~~وبه قالت الكافة والخلاف مروي عن ابن عباس فإنه قال: هو يوم تاسع المحرم ~~وخلافه يسقط لوجهين: # أحدهما: بموته هذا يقطع خلافه بموته. # والثاني: أن يوم التاسع يوم تاسوعا لا يوم عاشوراء، ويستحب أن يقرأ فيه ~~ألف مرة سورة الإخلاص أو مائة مرة فقد روي ذلك عن علي عليه السلام وعن ~~الصادق. PageV01P541 # (خبر) وما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صام يوم عاشوراء وأمر ~~بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، ويقولون: هو ~~يوم أظهر الله فيه موسى على فرعون، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((فإذا كان العام المستقبل صمنا اليوم التاسع)) وهو محمول عند أئمتنا ~~عليهم السلام على أنه يصوم التاسع مقرونا بصيام يوم العاشر مخالفة لليهود ~~في إفراطهم للصوم، وهذا الخبر يسقط ما قاله ابن عباس عن أهل التأويل، يزيده ~~وضوحا (خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((إن الله ms0466 افترض على بني إسرائيل صوم يوم في السنة وهو يوم عاشوراء العاشر ~~من محرم فصوموه ووسعوا على أهليكم فمن وسع على أهله بالمال وسع الله عنه ~~سائر سنته، ومن صام هذا اليوم كانت له كفارة أربعين سنة، وما من أحد أحيى ~~ليلة عاشوراء أو أصبح صائما مات ولم يدر بالموت)) يزيده تأكيدا (خبر) وروي ~~عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من صام يوم عاشوراء كتب ~~الله له عبادة سنتين صيامهما وقيامهما، ومن صام يوم عاشوراء كتب الله له ~~عبادة سنتين صيامهما وقيامهما، ومن صام يوم عاشوراء أعطي ثواب عشرة آلاف ~~ملك، ومن صام يوم عاشوراء أعطي ثواب عشرة آلاف شهيد، ومن صام يوم عاشوراء ~~كتب الله أجر أهل سبع سماوات، ومن أفطر عنده مؤمن يوم عاشوراء فكأنما أطعم ~~فقراء أمة محمد وأشبع بطونهم، ومن مسح رأس يتيم يوم عاشوراء رفعت له بكل ~~شعرة على رأسه درجة في الجنة)) فقال عمر: يا رسول لقد فضلنا الله بيوم ~~عاشورا، فقال: ((نعم خلق الله السماوات والأرض في يوم عاشوراء والبحر ~~كمثله، وخلق العرش يوم عاشوراء، وخلق اللوح والكرسي، والقلم يوم عاشوراء، ~~وخلق الله جبريل يوم عاشوراء وملائكته كذلك، وأول مطر نزل من السماء يوم ~~عاشوراء، وأول رحمة نزلت يوم عاشوراء، ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض مرضا ~~إلا مرض الموت، ومن عاد مريضا يوم PageV01P542 عاشوراء فكأنما عاد ولد آدم، ومن سقي شربة من ماء فكانما لم يعص الله طرفة ~~عين، ومن صلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة خمسين مرة {قل هو الله ~~أحد}[الإخلاص:1] غفر الله له ذنوب خمسين عاما، وبنى الله له في لملأ الأعلى ~~ألف ألف منبر من نور)) دل ذلك على فضل صيام يوم عاشوراء، والملأ -بالهمز- ~~أشراف الناس سموا؛ لأنهم مليون بما يراد منهم، وقيل: لأن هيبتهم تملأ ~~القلوب. # (خبر) وروي عن الأصبغ بن نباتة، عن علي عليه السلا أنه قال: من قرأ يوم ~~عاشوراء ألف مرة {قل هو الله أحد}[الإخلاص:1]، نظر الرحمن إليه، ومن نظر ms0467 ~~إليه الرحمن لم يعذبه أبدا، وقوله نظر إليه بمعنى رحمة التحديق لا يجوز إلا ~~على الأجسام والنظر قد ورد في لغة العرب بمعنى الرحمة، قال شاعرهم: # انظر إلي بنظرة من رحمة ... فالفقر يزري والنعيم يبجل PageV01P543 ### ||||| AUTO فصل # إن قيل: إن قوله تعالى: {قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ~~وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ~~وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي ~~دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين}[فصلت:9-11] ~~فدلت هذه الآبات على أنه خلق الأرض قبل السماء، وقوله تعالى:{أم السماء ~~بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك ~~دحاها}[النازعات:27-30] فدلت هذه الآيات على أنه خلق السماء قبل الأض، وهذا ~~الخبر الذي رويتموه في فضل يوم عاشوراء أنه خلق السماوات والأرض في يوم ~~عاشوراء وهذا ينقض بعضه بعضا، قلنا: اللوم على من جهل فحرف المعنى بجهله ~~وقلة تمييزه، وقد قال تعالى:{ما يبدل القول لدي}[ق:29]، وقال تعالى:{ولو ~~كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}[النساء:82]، وإنما كان يقع ~~الاعتراض لو قال تعالى والأرض بعد ذلك خلقها أو ابتدأها أو أنشأها فكان ذلك ~~يكون مناقضة وإنما قال دحاها فابتدأ الخلق للأرض على ما في الآي الأول كان ~~في يومين، ثم خلق السماوات وكانت دخانا، ثم دحى بعد ذلك الأرض أي بسطها ~~وكانت ربوة مجتمعة وأرساها بالجبال وأنبت فيها النبات في يومين فتلك ستة ~~أيام سواء للسائلين، كما روي عن ابن عباس ولا يمتنع أن يكون آخر الأيام يوم ~~عاشوراء فاتفقت الآيات ولم يخالفها الخبر ولا يبعد الله إلا من كفر. PageV01P544 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من صام رمضان وأتبعه ~~بست من شوال فكأنما صام الدهر)) رواه أبو أيوب، وفي بعض الأخبار ((فكأنما ~~صام سنة)) دل ذلك على استحبابه، وقد ذكره السيد أبو العباس. ### ||||| AUTO فصل في السحور # روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ms0468 أنه قال: ((تسحروا فإن في السحور ~~بركة)). # وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((اللهم بارك لأمتي في سحورها)). # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ~~وسلموا تسليما، ويصلون على المستغفرين والمتسحرين فليتسحر أحدكم ولو بجرعة ~~من ماء)). # (خبر) وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((استعينوا على قيام الليل ~~بقيلولة النهار، وبسحور الليل على صيام النهار)). ### ||||| AUTO فصل في استحباب تأخير السحور # (خبر) روي عن أنس أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزيد بن ~~ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله إلى الصلاة فقيل لأنس: كم ~~كان بينهما؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية، دل على استحباب تأخير ~~السحور. ### ||||| AUTO فصل في تعجيل الإفطار # (خبر) روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ~~يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر إن اليهود والنصارى يؤخرون)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يزال الناس بخير ~~ما عجلوا الفطور)) رواه سهل بن سعد الساعدي. # (خبر) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((قال ~~الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا)). ### ||||| AUTO فصل في الحث على إفطار الصائم # (خبر) وعن زيد بن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((من جهز حاجا أو جهز غازيا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل ~~أجره من غير أن ينقص من أجره شيء)). PageV01P545 # (خبر) وروى زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من ~~فطر صائما فله مثل أجره لا ينقص من أجر الصائم شيء)). ### ||||| AUTO فصل في بيان ما يفطر عليه # (خبر) روى سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((إذا فطر أحدكم فليفطر على تمر ms0469 فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور)). # (خبر) وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((أفضل ما يبدأ به الصائم من فطره الحلو أو الماء)). # (خبر) وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من وجحد تمرا ~~فليفطر عليه، ومن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الصائم لا يرفع ~~عشاؤه حتى تغفر له ذنوبه)) رواه علي عليه السلام. # (خبر) وروي عن الحرث، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لكل ~~صائم دعوة فإذا هو أراد أن يفطر فليقل عند أول لقمة يا واسع المغفرة اغفر لي)). # (خبر) وعن عبيد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((للصائم عند فطره دعوة لا ترد)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول إذا أفطر: ((اللهم ~~لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وبقي الأجر ~~إن شاء الله تعالى)) رواه علي عليه السلام وإن أحب قال ما رواه أنس في خبر ~~عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا قرب إلى أحدكم طعام وهو ~~صائم فليقل: بسم الله، والحمد لله، اللهم لك صمت، وعلى رزقت أفطرت، سبحانك ~~وبحمدك، تقبله مني إنك أنت السميع العليم)). PageV01P546 ### |||| AUTO باب الاعتكاف # الاعتكاف الإقامة على الشي، يقال: عكف يعكف-بكسر الكاف وضمها- يقال: فلان ~~معتكف على حرام، أي مقيم عليه، ومنه قول الله تعالى: {يعكفون على أصنام ~~لهم}[الأعراف:138] وقيل: لمن لازم المسجد وأقام على العبادة: معتكف، يقال: ~~معتكف وعاكف، قال الله تعالى:{سواء العاكف فيه والبادي}[الحج:25]، وأصله ~~الإقبال على الشيء والملازمة له فلا يصرف فاعل ذلك صارف يصرف وجهه عنه، ~~والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقول الله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في ~~المساجد}[البقرة:187] وهو في الشرع عبارة عن اللبث في المسجد بنية القربة ~~على وجه مخصوص في وقت مخصوص، قلنا: ms0470 هو اللبث جنس يدخل فيه الاعتكاف وغيره، ~~وقلنا: في المسجد فضلناه على اللبث في غير المسجد؛ لأنه لا يكون اعتكافا، ~~وقوله تعالى:{وأنتم عاكفون في المساجد}[البقرة:187، يدل على ذلك. # (خبر) وما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في المسجد. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا اعتكاف إلا ~~في مسجد جامع)) فصح ما ذكرناه. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل مسجد تقام ~~فيه الصلام وله إمام ومؤذن يصلح فيه الاعتكاف)) وقلنا: بنية القربة؛ لكونه ~~عبادة، وهي لا تكون عبادة إلا بنية القربة كما مضى نظائر ذلك، وقلنا: على ~~وجه مخصوص وهو أن يكون صائما وهو رأي أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا اعتكاف إلا ~~بصيام)) روته عائشة، ونحوه عن علي عليه السلام. PageV01P547 # (خبر) وروى ابن عمر أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني نذرت أن ~~أعتكف يوما، قال: ((اعتكف يوما وصم)) وقلنا: في وقت مخصوص وهو يوم؛ لأن أقل ~~الاعتكاف يوم؛ لأنا قد بينا أنه لا اعتكاف إلا بصوم وقل الصوم يوم؛ لأن ~~الصوم لا يتبعض في بعض اليوم، وإذا كان من شرط صحته الصوم وجب اجتناب ما ~~يفسده وهو ترك غشيان النساء في مدة اعتكافه وهو إجماع، وقد دل عليه قوله ~~تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}[البقرة:187]. # وأما السنة فما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر ~~الأواخر من شهر رمضان. # (خبر) وروى أبو سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من ~~أراد أن يعتكف فليعتكف في العشر الأواخر)). # وأما الإجماع فمما لا خلاف في صحته واستحبابه على الجملة. # (خبر) وعن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام أنه قال: ((إذا اعتكف فليشهد ~~الجمعة، وليعد المريض، وليشهد الجنازة، وليأت أهله فيأمرهم بالحاجة وهو ~~قائم)). ### ||||| AUTO (خبر) وروت عائشة أن النبي ms0471 صلى الله عليه وآله وسلم كان ~~يعود المريض وهو معتكف، دل ذلك على جواز خروجه لقضاء الحاجة كالبول ~~والغائط، ويدل على جواز خروجه لصلاة الجمعة علىالاختصاص قول الله تعالى: ~~{إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}[الجمعة:9] ولم يفصل ~~بين المعتكف وغيره، فالظاهر يدل على أنهما على سواء، ويجوز له أن يعقد ~~النكاح لنفسه ولغيره، ويشهد على التزويج، وأن يدهن ويكتحل وجميع ذلك مما لا ~~خلاف فيه. # فصل # (خبر) وعن عاصم، عن علي عليه السلام أنه قال: إذا اعتكف الرجل فلا يرفث، ~~ولا يجهل، ولا يقاتل، ولا يساب، ولا يماري، ويعود المريض، ويأتي الجمعة، ~~ولا يأتي أهله إلا لغائط وإلا لحاجة فيأمرهم وهو قائم ولا يجلس. PageV01P548 # (خبر) وروي عن عاصم أيضا، عن علي عليه السلام أنه قال: المعتكف يعود ~~المريض، ويشهد الجنازة، ويأتي الجمعة، ويخرج للحاجة، ويأتي أهله في الحاجة، ~~يقوم قائما ولا يجلس، وقد نص على جواز ذلك للمعتكف أئمتنا عليهم السلام، ~~وفي فضل اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان الاقتداء برسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم فإنه كان يعتكفها كما رويناه أولا. # (خبر) وروى جعفر الصادق، عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((من يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان كان بعدل حجتين ~~وعمرتين)). ### ||||| AUTO فصل # ويجوز للمعتكف أن يبيع ويشتري فإن فعل ذلك في المسجد كره له ذلك وصح البيع. # قال القاضي زيد: ولا خلاف فيه، قال: فإن خرج فباع أو اشترى فإنما جاز على ~~أصل يحيى عليه السلام. ### |||| AUTO باب ذكر ليلة القدر # قال الله تعالى:{إنا أنزلناه في ليلة القدر}[القدر:1]، يعني القرآن فإن ~~النقل تواتر بان الله تعالى أنزل القرآن ليلة القدر إلى سماء الدنيا وعلى ~~ذلك أكثر المفسرين، وقوله تعالى: {ليلة القدر} يدل على عظم حالها وأحسن ما ~~قيل فيه أنه تعالى يقدر فيها من النعم والرحمة لعباده ما هو خير هم من ألف ~~شهر، قيل: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة ms0472 القدر. PageV01P549 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا كانت ليلة ~~القدر أمر الله جبريل يهبط في كبكبة من الملائكة إلى الأرض ومعهم لواء أخضر ~~فيركز اللواء على ظهر الكعبة وله ستمائة جناح منها جناحان لا ينشرها إلا في ~~ليلة القدر فينشرهما في تلك الليلة فيجاوزان المشرق والمغرب ويبث جبريل ~~الملائكة في هذه الأمة فيسلمون على كل قائم، وقاعد ومصل، وذاكر ويصافحونهم ~~ويؤمنون على دعائهم حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر قال جبريل: يا معشر ~~الملائكة الرحيل الرحيل، فيقولون: يا جبريل ما صنع الله في حوائج المؤمنين؟ ~~فيقول: إن الله نظر إليهم في هذه الليلة فعفا عنهم وغفر لهم إلا أربعة رجل ~~مدمن خمر، وعاق لوالديه، وقاطع رحم، ومشاحن، قيل: وما المشاحن يا رسول ~~الله؟ قال: المصارم)) وفي الحديث: ((يغفر الله لكل بشر ما خلا مشركا أو ~~مشاحنا)) قيل: المشاحن صاحب البدعة، المفارق للجماعة والأمة، والكبكبة -بضم ~~الكاف وسكون الباء الأولى معجمة بواحدة من أسفل وفتح الباء الأخيرة معجمة ~~بواحدة من أسفل- وهي الجماعة، وقال قوم: رفعت بعد النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم وهذا لا دليل عليه، والقول بثبوتها بعده قول جمهور العلماء، ويدل على ~~ذلك (خبر) وروي عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ~~ليلة القدر من رمضان هي أو في غيره؟ قال: ((بل هي من رمضان)) قلت: تكون مع ~~الأنبياء إذا كانوا وإذا مضوا رفعت؟ قال: ((بل هي باقية إلى يوم القيامة)) ~~قلت: في أي رمضان هي؟ قال: ((التمسوها في العشر الأواخر)) قال: ثم كررت ~~السؤال؟ قال: ((التمسوها في السبع البواقي ولا تسألني عن شيء بعدها)). # (خبر) وعن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، ليلة القدر تكون على عهد ~~الأنبياء؟ قال: ((لا، بل هي إلا بوم القيامة)). PageV01P550 # (خبر) وروي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن ليلة ~~القدر فقال: ((باقية في كل رمضان)) واختلفوا في تعيينها فقال القاسم: ليلة ~~ثلاث وعشرين ms0473 أو سبع وعشرين من رمضان، وبه قال الناصر للحق وقال: أو ليلة ~~إحدى وعشرين أو ليلة تسع عشرة. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((هي في العشر ~~الأواخر في الوتر منها، قال: وهي ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس ~~من يومها حمراء ضعيفة)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أريتها ثم ~~أنسيتها)). # (خبر) وروى عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل ~~عن ليلة القدر فقال: ((عليك بالسابعة)) يعني ليلة سبع وعشرين. # (خبر) وعن زر بن حبيش أنه قال: لولا شقاؤكم لوضعت أصابعي في أذني وناديت ~~ألا وإن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين نبأ صدق بلغني عن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم صدق واعتبروا حروف السورة إلى قوله {هي} فإذا هي سبع ~~وعشرين. # وعن عبد الله بن عبدالرحمن قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر فقال: من ~~يطلبها فلا يطلبها إلا في العشر الأواخر بعدما سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم يقول: ((التمسوها في العشر الأواخر لسبع بقين أو خمس بقين ~~أو ثلاث بقين أواخر ليلة)). # (خبر) وعن أبي هريرة قال: ذكرنا ليلة القدر عند النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم فقال: ((كم مضى من الشهر))؟ قلنا: مضى اثنان وعشرون وبقي ثمان. # قال: ((لا، بقي سبع الشهر تسع وعشرون التمسوها الليلة)). # وقال أبي بن كعب: هي ليلة تسع وعشرين ذكر ذلك مرفوعا وهي من أول الليلة ~~إلىآخرها. PageV01P551 # قال القاسم عليه السلام: هي في الفضل من أولها إلى آخرها سواء قوله تعالى: ~~{تنزل الملائكة والروح}[القدر:4] قيل: الروح جبريل وعليه أكثر ~~المفسرين{فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام}[القدر:4-5] أي سلامة للناس فيها ~~وأمن من العذاب فيها، وقيل: ساكنة لا رياح فيها، وقيل: هي سلامة وخير كلها، ~~وقيل: تسلم الملائكة على أهل المساجد في هذه الليلة، وقيل: غير ذلك {هي حتى ~~مطلع الفجر}[القدر:5] يعني إن ما في ليلة القدر من الخيرات يدوم إلى ms0474 آخرها. PageV01P552 # كتاب شفاء الأوام # في # أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام # تأليف: السيد الإمام الحسين بن بدر الدين ### || AUTO المجلد الثاني ### ||| AUTO كتاب الحج # الحج من الأركان المعلوم وجوبها من الدينن فيكفر المنكر لوجوبه والمستخف ~~بحقه ويفسق تاركه مع تكامل شرائطه وتضيق وجوبه والحج هو القصد في أصل اللغه ~~وهو قصد الشيء مرة بعد مرة ومنه سميت محجة الطريق لتردد السالك فيها وهو ~~بفتح الحاء وكسرها يقال: حج وحج وحجة وحجة ويدل على أن الأصل فيه هو القصد ~~قول الشاعر: # وأشهد من عوف حلولا كثيرة ... يحجون سب الزبرقان المزعفرا # ويكشف عن وجوبه الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى: ~~{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}[آل عمران:97]،وعلى موضوعه ~~للإيجاب في لغة العرب وقوله تعالى: {ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}[آل ~~عمران:97]، قيل: من كفر باعتقاده أنه لايجب عليه وقيل: الذي إن حج لم يره ~~برا وإن لم يحج لم يره مأثما وقيل: أراد من كفر من أهل الملل وقوله تعال: ~~{الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في ~~الحج}[البقرة:197]، وقوله عز قائلا: {وأتموا الحج والعمرة ~~لله}[البقرة:196]. # (خبر) وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:((من ~~وجد زادا وراحلة يبلغانه بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء ~~نصرانيا وإن شاء مجوسيا أو على أي ملة شاء)) وهو في تفسير قوله تعالى:{ومن ~~كفر فإن الله غني عن العالمين}[آل عمران:97] . # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((بني الإسلام على ~~خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت)). PageV02P001 # (خبر) وروي عن ابن عمر أنه قال: كنا ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه ~~وعلى آله وسلم إذ أقبل رجل لم نر أشد بياضا من ثيابه ولا أشد سوادا من شعره ~~ولانعرفه حتى دنا من رسول الله فوضع ms0475 ركبتيه على ركبتيه ويديه على فخذيه ~~فقال: يا رسول الله ما الإسلام فقال: ((أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن ~~محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم ~~رمضان وتحج البيت إن استطعت)) قال: فإذا فعلت هذا فأنا مسلم قال: ((نعم)) ~~قال: صدقت. # (خبر) وروى أبو أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((من لم يمنعه من الحج مرض حاجز أو سلطان جائر أو حجة ظاهرة حتى مات فليمت ~~يهوديا أو نصرانيا)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((حجوا قبل أن ~~لاتحجوا قبل أن يمنع البر جائبه والبحر راكبه ويخدع الصاحب صاحبه)) إلى غير ~~ذلك من الأخبار، وروت عائشة قالت: قلت : يارسول الله على النساء جهاد فقال: ~~((جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((لاضرورة في ~~الإسلام)) والضرورة هو الذي لم يحج معناه والله أعلم أنه ليس من عادة أهل ~~الإسلام ترك الحج، روى الخبر ابن عباس إلى غير ذلك من الأخبار، وأما ~~الإجماع فذلك مما لاخلاف فيه بل هو معلوم من الدين ضرورة. ### |||| AUTO باب وجوب الحج وذكر شروطه وبيان أشهر الحج وما يتصل بذلك # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع القلم عن ~~ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وفي بعضها حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق)) دل ~~ذلك على سقوط الحج عن الصبي والمجنون وهو إجماع أئمتنا عليهم السلام. # (خبر) وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ~~قال:((أيما صبي حج ثم أدركه الحلم فعليه حجة الإسلام)) دل ذلك على ما قلناه. PageV02P002 # (خبر) وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((أيما أعرابي ~~حج ثم هاجر فعليه حجة الإسلام)) معناه ثم أسلم دل ذلك على أن الكافر لايصح ~~حجه ولأن الحج يفتقر إلى نية القربة وهي لا تصح منه مع بقاء كفره. ms0476 # (خبر) وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ~~((أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام)) دل ذلك على أنه لا يسقطها ما ~~فعله في حال رقه وهو إجماع أئمتنا عليهم السلام. ### ||||| AUTO فصل # وشرائط وجوبه (خبر) وروى ابن عمر قال: لما نزل قوله تعالى: {ولله على ~~الناس حج البيت...}[آل عمران:97] الآية، قام رجل فقال: يار سول الله ما ~~السبيل قال:((زاد وراحلة.)). # (خبر) وروى ابن مسعود وعائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ~~((السبيل الزاد والراحلة)). # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى ~~آله وسلم: ((من وجد من الزاد والراحلة ما يبلغه الحج فلم يحج فليمت إن شاء ~~يهوديا وإن شاء نصرانيا)). PageV02P003 # (خبر) وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإستطاعه فقال: ((الزاد ~~والراحلة )) وتفسير الزاد عند أئمتنا عليهم السلام أن يجد ما يكفيه غاديا ~~وراجعا ويكفي أولاده من بعده إلا أن يكون ممن يمكنه الاكتساب في بلده وفي ~~غيرها فإنه يعتبر ما يكفي أهله ويكفيه غاديا وإن لم يكفه للرجوع، وقد ذكر ~~بعضهم وأما الراحلة فأن يجد بعيرا أو نحوه أو ثمنه أو ما يكتري ذلك به ومن ~~شرطه عندهم أمان الطريق فإنه شرط في وجوب الحج والمراد به أمانها من الخوف ~~الأعظم؛ لأن أدنى الخوف لا يكاد يزول والذي يدل على اشتراطه أن الله تعالى ~~أباح التحلل من الإحرام بعد الدخول فيه لخوف العدو لقوله تعالى: {فإن ~~أحصرتم فما استيسر من الهدي}[البقرة:196] فإذا جاز التحلل لأجله فمنع ~~الوجوب لأجله أولى مع أن القول بكونه من شرائط الوجوب هو قول أئمة الآل ما ~~خلا المؤيد بالله، فإن القاضي زيد روى عنه أنه ذكر في المسائل أنه من شرائط ~~الأداء والأول أولى لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى ~~التهلكة}[البقرة:195]، وقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} ومن شرائط وجوبه ~~أن يكون قادرا على الإستمساك على الراحلة، والمراد به ما جرت العادة منه ~~بمثله فقد ms0477 يكون ممن يمكنه أن يركب القتب والزاملة فإذا كان كذلك وجب بوجود ~~ما هذه حاله، وإن كان يلحقه الآلام ولا يقدر على ذلك اعتبر وجود المحمل ~~فإذا كان يستمسك على المحمل اعتبر وجود ذلك، وإن كان شيخا كبيرا لا يستمسك ~~على محمل ولا على كنيسة، فقد روي عن علي عليه السلام أنه قال: (إذا كان ~~واجدا للإستطاعة سوى الإستمساك على الراحلة فإنه يجهز من يحج عنه ويزيد ذلك ~~تأكيدا). PageV02P004 # (خبر) وهو ماروى ابن عباس أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وعلى ~~آله وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا ~~كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)) ~~قالت:أفينفعه ذلك؟ قال: ((نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه)) وفي ~~بعض الأخبار ((فدين الله أحق أن يقضى)) دل ذلك على حكمين: # أحدهما: أنه يجب الحج على الشيخ الذي هذه حاله لذلك أمرها بالحج عنه. # الثاني: أنه يجوز الحج عن الوالد، وإن لم يأمر به؛ لأن النبي صلى الله ~~عليه وعلى آله وسلم لم يسألها هل أمرك بذلك أم لا ولو كان شرطا لسألها عنه ~~لكونه منتصبا لتعليم الشرائع، فإن قيل: إن قول الله تعالى لإبراهيم عليه ~~السلام : {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج ~~عميق}[الحج:27]، يدل على أنه يجب الحج على الماشي كما يجب على الراكب، ~~وأنتم تقولون إن شرائع الأنبياء تلزمكم ما لم يصح نسخه مع أن الله تعالى قد ~~أمر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع ملة إبراهيم عليه السلام ~~فقال لمحمد عليه السلام : {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ~~حنيفا}[النحل:123]، فدل على أنه يلزم اتباع شريعته. # قلنا: ليس فيه إيجاب الحج بغير زاد وراحلة على الإطلاق وإنما أخبر تعالى ~~أنهم يأتون رجالأ وليس في الآية أن ذلك واجب عليهم على أنه قد روي عن ~~القاسم عليه السلام أن القوة على المشي تنوب مناب الراحلة وإليه ذهب ms0478 الناصر ~~أن الحسن بن علي، وأحمد بن الهادي، ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى وموسى ~~بن جعفر، وقد روي ذلك عن المنصور بالله، وقد حمل ذلك المؤيد بالله على من ~~كانت داره بمكة أو قريبا منها. PageV02P005 # وأما القائد في حق الأعمى فهوشرط في وجوب الحج عليه، وذلك لأنه لايتمكن منه ~~إلا بالقائد والتكليف إنما يرد بما يمكن دون ما يتعذر؛ لأن تكليف مالا يمكن ~~قبيح بلا خلاف، ومن شرائط وجوبه دخول أشهر الحج فلو وجد الزاد والراحلة ~~وجميع ما تقدم قبل دخول أشهر الحج ومات لم تجب عليه الوصية بالحج. # صورته أن يسلم ويتمكن من جميع الشرائط الأولى، ثم يموت قبل دخول أشهر ~~الحج لم يجب عليه الحج ولا في ماله كمن يسلم بعد طلوع الشمس ثم مات قبل ~~دخول وقت الظهر فإنه لا يجب عليه صلاة الظهر عند أحد من العلماء كذلك مانحن فيه). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((إن أطيب ما ~~أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه)) دل على أن الولد إذا بذل لوالده ما ~~يبلغه الحج من شروط وجوب الحج ولم يكن الوالد واجدا لها لزمه قبول ذلك ووجب ~~عليه الحج، وذلك لأن الوالد لا تلحقه منة من قبوله، وقد ذكر هذا المعنى ~~السيد أبو طالب. ### ||||| AUTO فصل # وأما شرائط الأداء فقد نص الهادي عليه السلام في المسائل على أن امرأة لو ~~وجب عليها الحج فإنها لاتخرج حتى تجد المحرم قال: فإن حضرتها الوفاة أوصت ~~بأن يحج عنها، وهذا يدل على أن المحرم عنده شرط من شرائط الأداء لا من ~~شرائط الوجوب، وما ذكرناه من اعتبار المحرم فالمحرم من يحرم عليه نكاحها ~~سواء كان من نسب أو رضاع أو مصاهرة ويدل على اشتراطه. # (خبر) روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((لا تسافر ~~المرأة ثلاثة أيام فما فوقها إلا مع ذي رحم محرم)). # (خبر) ورويى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى ms0479 آله وسلم أنه قال: ~~((لاتسافر المرأة مسيرة يوم فما فوقه إلا مع ذي رحم محرم)). # (خبر) وروي ((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع زوجها أو ابنها أو أخيها ~~أو ذي رحم محرم)). PageV02P006 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في خطبته :((لا ~~يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام إلا مع ~~محرم أو زوج)) فقام رجل فقال: يارسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وإن ~~امرأتي تريد الحج أفأحج بامرأتي، فقال: ((نعم)) فأجاز ترك الغزو للحج بها، ~~ولم يسأل أفرض أم نفل. # (خبر) عن ابن عمر قال: جائت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ~~وسلم فقالت: يارسول الله ابنتي تريد الحج، فقال: ((لها محرم)) فقالت: لا، ~~فقال: ((زوجيها ثم ليحج بها)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((لا تسافر المرأة ~~بريدا إلا مع زوجها أو ذي رحم محرم)) دلت هذه الأخبار على أن المرأة الشابة ~~لا يجوز لها أن تحج من غير محرم إذا كان بينها وبين مكة بريد. # (خبر) وروي أن رجلا قال: يا رسول الله هل تكفي حجة واحدة؟ قال: ((نعم وإن ~~زدت فهو خير لك)) رواه جابر. # (خبر) وروي أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ~~نزلت آية الحج : ألعام واحد هذا يارسول الله أم لكل عام، قال: ((بل لعام ~~واحد ولو قلت لكل عام لوجبت)) دل ذلك على صحة ما نص عليه القاسم عليه ~~السلام من أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، وقد استدل عليه القاسم عليه ~~السلام بقول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت...}[آل عمران:97] الآية ~~قال: ولم يوجبه إلا مرة واحدة. PageV02P007 # قال القاضي زيد: وهذا مما لا خلاف فيه ولأن قول الله تعالى: {ولله على ~~الناس حج البيت...} [آل عمران:97] الآية يقضي فعل الحج مرة واحدة؛ لأن ~~الأمر لا يقتضي التكرار، ألا ترى أن السيد متى أمر ms0480 عبده بأن يشتري بدرهم ~~لحما ففعل العبد ذلك مرة واحدة خرج به عن عهدة الأمر عند العقلاء ولو ذمة ~~السيد على ترك فعل مثل ذلك ثانيا لمقتضى الأمر الأول لذمة العقلاء ولو ~~اشترى العبد ذلك ثانيا وثالثا لذمه العقلاء ولو اعتل بأن سيدي أمرني أشتري ~~بدرهم لحما فأنا أفعل ذلك حتى ينهاني لتبادر العقلاء إلى ذمه. # (خبر) وروى ابن عباس أن الأقرع سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ~~الحج في كل عام أو مرة واحدة ؟ فقال: ((لا بل مرة واحدة فمن أراد ~~فليتطوع)). # (خبر) وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه(خبر) ~~وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام عن النبي صلى الله ~~عليه وعلى آله وسلم مثله فدل ذلك على ما قلناه. ### ||||| AUTO فصل PageV02P008 اختلفوا في الأوامر المطلقة غير المقيدة هل تجب على الفور أو لا، بل على ~~التراخي فذهب القاسم أنه على التراخي، وبه قال السيد أبو طالب في طائفة ~~وذهب الهادي إلى الحق إلى أنه على الفور، وبه قال المؤيد بالله في آخرين ~~وجه الأول أن الله تعالى إذا أمر بأمر مطلق ولم يخصصه بوقت دون وقت كان ~~نسبة الأوقات إليه نسبة واحدة فإن لفظ الأمر إنما يقتضي الإيجاب فقط فلما ~~لم يعين فعله في وقت دون وقت، دل على أنه لا يتخصص بعضها دون بعض ولو أراد ~~تعالى فعله في وقت دون وقت لبينه بعينه، وإلا كان التكليف يه قبيحا؛ لأنه ~~تكليف مالا يعلم وهو قبيح بالإجماع، ولأنه لو كان يقتضي الفعل على الفور ~~لكان المفعول في الوقت الثاني قضاء لا أداء فلما أجمعنا على أنه يكون أداء ~~لا قضاء دل ذلك على أنه على التراخي، ولأنه لو اقتضى أنه على الفور لم يخل ~~أن يقتضيه بلفظه أو بفائدته والأول باطل؛ لأنه ليس في لفظه ذكر تعجيل، ~~والثاني باطل؛ لأنه لا يفيد في المأمور إلا الوقوع، وذلك لا يختص بوقت دون ~~وقت بل في ms0481 أي وقت حصل فهو وقوع ولا يجوز أن يقتضي التعجيل من حيث اقتضاء ~~الوجوب لأن ذلك قد يختص بالفعل المؤجل كما يختص بالمعجل ولا من حيث اقتضاء ~~الأجزاء لأنه قد يختص به الفعل المؤجل كما يختص لفعل المعجل وإذا لم يقتض ~~التعجيل والفور بلفظه ولا بفائدته، دل ذلك على أن الأمر على التراخي؛ لأن ~~إتيانه على الفور يكون إتيانا له بغير دلالة وذلك لا يجوز؛ لأنه يفتح باب ~~الجهالات. # (خبر) وروي أن فريضة الحج نزلت في سنة ست من الهجرة وأخره النبي صلى الله ~~عليه وعلى آله وسلم إلى سنة عشر، فدل على أنه على التراخي وحج جماعة من ~~المسلمين سنة تسع وتخلف رسول الله بالمدينة بعد منصرفه من غزوة تبوك لا ~~محاربا ولا مشغولا بشيء وتخلف معه أكثر المسلمين وهم قادرون على الحج ولم ~~ينقل أنه كان له عذر مانع ولا أنكر على من تخلف على الحج في سنة تسع فدل ~~على أنه على التراخي. PageV02P009 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر مناديه أن ينادي ~~ألا إن رسول الله حاج فمن أراد الحج فليحج فعلقه بالإرادة فدل على جواز ~~التأخير. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {الحج أشهر معلومات}[البقرة:197]، معناه وقت الحج أشهر ~~معلومات؛ لأن الحج لا يكون أشهرا قال ابن مسعود، وابن عباس؛ وابن عمر، ~~وغيرهم : شهران وعشر ليال ولما كانت أعمال الحج أو أكثرها في عشر من ذي ~~الحجة قامت العشر مقام الشهر، ودل ذلك على أن يوم النحر يدخل فيها لعموم ~~اللفظ وإذا كان ذلك مرويا عن هؤلاء من الصحابة وعن سواهم ولم يعلم من سائر ~~الصحابة خلاف حمل على التوقيف؛ لأنه لا مساغ للإجتهاد فيه، ولأنه لا خلاف ~~أن ليلة النحر يجوز الوقوف فيها والوقوف معظم الحج بالإجماع وطواف الزيارة ~~وقته يوم النحر فصح بذلك أن اليوم العاشر من ذي الحجة معدود في أشهر الحج ~~على أن العشر عبارة عن الليالي ولا إشكال في أن ليلة النحر من أشهر الحج ~~لما ms0482 بيناه، وقال الله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ~~والحج}[البقرة:189]، دلت هذه الآية على أن الإحرام ينعقد قبل دخول أشهر ~~الحج؛ لأن الله تعالى قد بين بأن الأهلة مواقيت للحج فاقتضى ذلك ما ذكرناه. # (خبر) وقدروي عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى ~~آله وسلم يقول: ((من أهل بعمرة أوبحجة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ~~غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة)) شك الراوي. # (خبر) وعنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من أهل ~~بعمرة أو حج من بيت المقدس كان كفارة لما قبلها من الذنوب)). PageV02P010 # (خبر) وروي عن علي عليه السلام وعمر وابن مسعود أن اتمامها أن تحرم لهما من ~~دويرة أهلك فعم قولهم، فاقتضى أن من أحرم من داره وإن كانت نازحة بحيث لا ~~تصل إلى مكة إلا بأن يسير أشهرا أوسنة صح إحرامه، وروي أن عمر أحرم من بيت ~~المقدس وأهل ابن عباس من الشام وعمران بن الحصين من البصرة وابن مسعود من ~~القادسية، دل ذلك على أن الإحرام جائز قبل دخول أشهر الحج وهو رأي الهادي ~~إلى الحق عليه السلام، وذكر في المغني أنه اختيار جميع أهل البيت عليهم ~~السلام غير الناصر إلى الحق فإنه ذهب إلى أن من أحرم بالحج قبل دخول أشهر ~~الحج لم ينعقد إحرامه، ولكن فيجعلها عمرة وفوق لفظ العمرة في الحاشية مكتوب ~~زيارة لا عمرة واجبة وشبه ذلك بمن دخل في الصلاة قبل وقتها. ### ||||| AUTO فصل # واختلفوا فيما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أهل هو ~~وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ~~وأبا طلحة، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ~~احتج المخالف بذلك على أن للحاج أن يفسخ حجه ويجعله عمرة، وعندنا أن هذا ~~كان خاصا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. # (خبر) ms0483 لما روى بلال بن الحارث قال: قلت : يا رسول الله الفسخ لنا خاصة أو ~~لمن بعدنا، قال: (( بل لنا خاصة)) ولأن هذه العبادة لا يخرج منها وإن فسدت ~~بالجماع ونحوه لظاهر قول الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة ~~لله}[البقرة:196] فلا يخرج منها بالنية يزيده وضوحا. # (خبر) أبي ذر وهو أنه قال: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول ~~الله (ص) وإنما فسخ ذلك إلى العمرة؛ لأن الجاهلية كانت تنكر الإعتمار في ~~هذه الأشهر أشهر الحج وكانت تقول هي من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفا الوبر ~~وبرأ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فأحب النبي صلى الله عليه ~~وعلى آله وسلم أن يبين جواز العمرة بأظهر ما يكون ففسخ الحج عليهم إلى ~~العمرة. PageV02P011 ### |||| AUTO باب المواقيت # (خبر) وعن ابن عباس وجابر أنهما قالا : وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى ~~آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ~~ولأهل نجد قرنا ولأهل العراق ذات عرق. # (خبر) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المدينة ~~ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم ولأهل ~~المشرق ذات عرق. # (خبر) وعن القاسم بن إبراهيم عليه السلام في المواقيت للإحرام لأهل ~~الآفاق ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وقت لأهل المدية ذا ~~الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا يعني قرن ~~المنازل ولأهل العراق العقيق بذات عرق، دل ذلك على ما نص عليه آباؤنا عليهم ~~السلام من أن هذه المواقيت التي وقتها رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ~~للإحرام وقال: ((إنها مواقيت لأهلهن ولمن ورد عليها من غير أهلها)) وقال ~~قوم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوقت لأهل العراق ذات ~~عرق، وإنما وقته عمر بن الخطاب وقولهم واهي الأركان ساقط البنيان بما بيناه ~~أولا وبما روي. # (خبر) عن عائشة أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله ms0484 وسلم وقت ~~لأهل المشرق ذات عرق. # (خبر) وروى الحارث بن عمر والسهمي مالفظه قال: أتيت رسول الله صلى الله ~~عليه وعلى آله وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس وتجيء الأعراب ~~فإذا رأوا وجهه قالوا: وجه مبارك قال: ((ووقت ذات عرق لأهل العراق)). # (خبر) وعن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل ~~المشرق ذات عرق. # (خبر) وروي أن سعيد بن جبير رأى رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق فأخذ بيده ~~حتى خرج به من البيوت وقطع به الوادي فأتى به إلى المقابر ثم قال: هذه ذات ~~عرق الأولى، دل ذلك على ما ذكره أئمتنا عليهم السلام وهو إجماع العترة ومن ~~كان من أهل ميقات فتحول عنه إلى ميقات آخر فعليه أن يحرم من الميقات الذي ~~يرد عليه. PageV02P012 # (خبر) لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المواقيت إنها مواقيت ~~لأهلها ولمن ورد عليها من غير أهلها. # (خبر) وهكذا روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ~~((هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن ~~كان دونهن فمهله من أهله وكذلك خيام أهل مكة يهلون منها)) هكذا رواه وهو ~~لنا سماع وقيل: أبعد المواقيت ذو الحليفة فإنه على عشر مراحل من مكة وعلى ~~ميل من المدينة ويليه في البعد الجحفة، وأما المواقيت الثلاثة فهي على ~~مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان. ### ||||| AUTO فصل # ويلحق بذلك ميقاتان آخران مختلف فيهما: # أحدهما: من يكون منزله أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته منزله وهو ~~الذي نص عليه الهادي في المنتخب ورواه محمد بن منصور عن القاسم وهو مروي عن ~~أمير المؤمنين علي عليه السلام، ويدل عليه ما رواه البخاري، وقد تقدم وهو ~~قوله: ((فمن كان دونهن فمهله من أهله)) ورواه بلفظ آخر وهو فمن كان أهله ~~دون هذه المواقيت فليهل من حيث ينشئ، ويدل عليه قول الله تعالى:{وأتموا ~~الحج والعمرة لله}[البقرة:196]، وروي عن ms0485 علي عليه السلام أنه قال: (إتمامها ~~أن تحرم لهما من دويرة أهلك) وروي نحوه عن عمر وابن مسعود ولا مخالف لهما ~~من الصحابة وما يجري هذا المجرى يجب أن يكون مسموعا؛ لأنه لا مساغ للإجتهاد فيه. PageV02P013 # وثانيهما: ميقات أهل مكة وما جاز به من غير أهلها فيمقاته للحج الحرم ~~وللعمرة الحل وهوخارج الحرم هذا هو مذهب الهادي وإليه ذهب المؤيد بالله ~~والمنصور بالله وهو المروي عن أمير المؤمنين، ووجهه ما رويناه في الخبر ~~الأول عن البخاري بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الخبر ~~فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، وفي لفظ آخر ~~ومن كان أهله من دون هذه المواقيت فليهل حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة ~~وأهل مكة يحرمون من آخر البنيان، وإذا أراد أهل مكة أن يحرموا للعمرة ~~أحرموا من مساجد عائشة أو مسجد الشجرة أو مسجد الجعرانية، وهذه المواضع ~~كلها خارج الحرم. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عائشة أن تحرم لعمرتها من ~~الموضع المعروف بمسجد عائشة الآن وهو خارج الحرم. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر ~~الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ~~ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا}[المائدة:2]، دل ذلك على أن قصد البت الحرام ~~يوجب الإحرام لأن قوله تعالى: {يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم ~~فاصطادوا}[المائدة:2]، لم يتقدم من ذكر الإحرام ما يكون قوله تعالى: {وإذا ~~حللتم فاصطادوا}، شرطا فيه وعطفا عليه إلا قوله تعالى: {ولا آمين البيت ~~الحرام}[المائدة:2] فثبت ما ذكرناه. # فائدة شعائر الحج # آثآره وعلاماته والعرب تقول بيننا شعار أي علامة ومنه إشعار الهدي وهو أن ~~يعلم بعلامة يعرف بها أنه هدي وقيل: الشعائر كل ما كان من موقف ومسعى وذبح، ~~وقيل: الشعائر المعالم التي ندب الله إليها، وقيل: هي أمور الحج، والمعنى ~~قريب ويدل على ما ذكرناه أيضا. PageV02P014 # (خبر) وهو قول النبي صلى الله ms0486 عليه وآله وسلم يوم فتح مكة : ((ألا إن مكة ~~حرمها الله تعالى لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من بعدي وإنما حلت لي ساعة ~~من نهار)) فذكر أنها لم تحل لغيره مطلقا فدخول مكة من غير إحرام؛ لأنه ذكر ~~ذلك، وقد دخلها غير محرم. # (خبر) وعن ابن عباس : لا يحل دخول مكة من غير إحرام ولا مدخل للإجتهاد في ~~هذه المسألة فإذا أطللق الصحابي بأنه لا يحل وجب أن يكون مسندا إلى النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم، دل ذلك على أنه لا يجوز دخول مكة من أحد هذه ~~المواقيت مكيا كان أو غيره إذا كان قد خرج من مكة وجاوز هذه المواقيت ثم ~~أتاها وكان من أهل سائر البلدان إلا محرما بحجة أو عمرة أو نحوهما ولا يجوز ~~له أن يدخل مكة إلا محرما هذا هو مذهب الهادي إلى الحق عليه السلام إلا ~~الحطابين والجمالين الذين يجتازونها إلى مكة دائما فقد استثنوا لما روي. # (خبر) عن ابن عباس أنه قال: لا يحل لأحد دخول مكة من غير إحرام ورخص ~~للحطابين والرخصة إذا أطلقت أفادت أنه من جهة النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم، ولأنهم إذا كانو يجتازونها دائما فإيجاب الإحرام عليهم في كل دخول ~~ينافي موضع التكليف؛ لأنه مبني على التيسير ورفع الحرج قال الله تعالى: ~~{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}[البقرة:185]، وقال الله تعالى: ~~{وما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78]، وقال النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((يسروا ولا تعسروا)) وأما من كان منزله في الميقات أو ما بين ~~الميقات ومكة فإنه إذا دخلها غير مار بالميقات ولا واصل من خلف المواقيت ~~فلا إحرام عليه لدخولها؛ لأن حكمهم كحكم أهل مكة بدليل أنه لا يلزمهم شيء ~~من حكم الميقات؛ لأنه لو لم يحرم إلا في آخر طرف من الحل لأجزأه فوجب أن ~~يجوز دخولها بغير إحرام كالمكي إذا خرج منها ثم عاد إلى منزله على أن خبر ~~ابن عباس قد دل عليه. PageV02P015 # قال القاضي ms0487 زيد: وعلى أن المسألة وفاق. ### ||||| AUTO فصل # فإن جاوز الميقات بغير إحرام ثم عاد إليه فأحرم منه استحب له إراقة دم ~~وهو إجماع وإن لم يعد فيحرم منه بل أحرم من قدام فعليه دم؛ لأنه ترك نسكا، ~~وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ترك نسكا فعليه دم)). ### |||| AUTO باب فروض الحج التي لا بدل لها # ولا يصح جبرانها وهي ثلاثة أولها: الإحرام ولا خلاف أنه من فروض الحج ~~التي لا يصح إلا بها ولا يصح جبرانه. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل في الحج بالإحرام. # (خبر) وقد قال: ((خذوا عني مناسككم)). وثانيها الوقوف بعرفة وهو إجماع ~~سادات الأئمة وجماهير علماء الأمة ووجهه. # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الحج عرفات الحج عرفات ~~الحج عرفات فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن فاتته عرفة ~~فاته الحج)). # (خبر) وعن الشعبي قال: سمعت عروة بن مضرس يقول: أتيت النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم بالمزدلفة فقلت: يارسول الله جئت من طيء والله ما جئت حتى أتعبت ~~نفسي وأنضيت راحلتي وما تركت جبلا من الجبال إلا وقفت عليه فهل لي من حج ~~فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من شهد معنا هذه الصلاة صلاة الفجر ~~بالمزدلفة وقد كان وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه))(خبر) ~~وعن عطاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من أدرك عرفة قبل أن ~~يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن فاته عرفه فاته الحج))، وثاثلها : طواف ~~الزيارة ولاخلاف أن من فاته طواف الزيارة فعليه أن يأتي به وأنه إن عاد إلى ~~بلده لزمه أن يرجع حتى يأتي به ولا يتم حجه من دونه ولا يجبر تركه بالدم، ~~وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (يرجع الذي ترك طواف الزيارة ولو من ~~خراسان). PageV02P016 ### |||| AUTO باب أنواع الحج # الحج ثلاثة إفراد وتمتع وقران، وذلك معلوم من الشرع ضرورة بالتواتر فإن ~~المسلمين خرجوا ms0488 مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فمنهم ~~من أهل بالحج ومنهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بالحج والعمرة جميعا ~~وسنتكلم في كل نوع منها إن شاء الله تعالى. ### ||||| AUTO فصل فيما ينعقد به الإحرام # قول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}[آل ~~عمران:97]، مجمل واجب يحتاج إلى بيان. # (خبر) وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((خذوا عني منا سككم)) والبيان ~~قد يكون فعلا وقد يكون قولا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ~~أحرم بالحج لبى فوجب أن يكون ذلك بيانا وبيان المجمل الواجب يكون واجبا. # (خبر) ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: ((دعي ~~العمرة وامتشطي وأهلي بالحج)) وهذا يفيد وجوب الإهلال؛ لأنه أمر والأمر ~~يقتضي الوجوب والإهلال عبارة عن الذكر حقيقة كالتسبيح والتكبير ولايستعمل ~~في النية إلا مجازا. # (خبر) وروي أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية)) ولولا قول الله تعالى: {ولا ~~الهدي ولا القلائد} إلى قوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} لما قام ذلك مقام ~~التلبية ولولا ذلك لم يكن لتعقيبه بالإهلال فائدة ومعنى، ولأن التقليد معنى ~~فيه قربة تختص بابتداء الإحرام فوجب أن ينعقد به الإحرام مع النية ~~كالتلبية، دل ذلك على أن الإحرام لا ينعقد إلا بالنية والذكر أو بالنية مع ~~تقليد الهدي وهذا هو الذي حصله السيدان أبو العباس وأبو طالب على مذهب ~~الهادي إلى الحق وحصل المؤيد بالله أن ينعقد بالنية فقط على مذهب الهادي ~~ووجه ذلك الظواهر وقول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت}[آل ~~عمران:97]، ولم يشترط وجوب الذكر. PageV02P017 # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الحج عرفات)) الخبر ولم يشترط ذلك. # (خبر) وروى جابر قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ~~ننوي إلا الحج فلما دنونا من مكة قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((من لم يكن ~~معه هدي ms0489 فليجعلها عمرة)) فدل ذلك على صحة الإحرام بمجرد النية. ### ||||| AUTO فصل في الإحرام المجهول # روي عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسم حجا ولا عمرة حتى ~~وقف بين الصفا والمروة ينتظر القضاء، وروي أن أبا موسى كان قد أحرم إحراما ~~موقوفا فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتحلل بعمل عمرة؛ لأنه لم ~~يكن معه هدي، دل ذلك على أنه يصح الإحرام المجهول وله أن يضعه على عمرة. PageV02P018 # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام لما ورد من اليمن على النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم في حجة الوداع قال له: ((بماذا أهللت)) قال: (أهللت بما أهل به ~~رسول الله) فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا أن يثبت على ~~إحرامه وأشركه في هديه وكان معه مائة بدنة فنحر بيده ثلاث وستين بدنه ونحر ~~علي عليه السلام سائرها، دل ذلك على أحكام منها: أن الإحرام المجهول ينعقد ~~متى كان لصاحبه ما يرجع به في بيان ذلك الإحرام، الثاني: أنه يصح القران من ~~دون سوق؛ لأن عليا عليه السلام لم يسق وهو قارن، الثالث: أنه لا يجب عليه ~~دم الجبران لترك السوق لولا ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا ~~عليه السلام بدم الجبران فلما لم يأمره بذلك مع كونه منتصبا لتعليم الشريعة ~~دل على سقوطه في هذه الحال، الرابع: أنه يجوز التشريك في الهدي لما بيناه ~~من إشراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي في هديه، وقد نص الهادي عليه ~~السلام على أن من أحرم ثم نسي ما أحرم له فله أن يضع إحرامه على ما شاء من ~~حج أو عمرة ولا يجزيه عن حجة الإسلام وذلك لأنه قد تيقن ثبوت الإحرام ~~والأصل براءة الذمة من ثبوت شيء من أنواع الحج في ذمته وإيجاب ما ليس بواجب ~~لا يصح إلا بدلالة فإذا تيقن الإحرام فلا مخلص له منه إلا بأن يضعه على حج ~~أو عمرة لتخلص ذمته منه ولا يجزيه عن ms0490 حجة الإسلام؛ لأنه إذا تيقن ثبوتها في ~~ذمته فلم يتيقن سقوطها فلذلك أنه لا يجزيه عنها. ### ||||| AUTO فصل # وإذ قد ذكرنا ما ينعقد به الإحرام فلنذكر ما يستحب فعله قبله وعنده. # (خبر) روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((تجرد لإهلاله واغتسل)). # (خبر) وروى جعفر الصادق عن أبيه عن جابر قال: ولدت أسماء بنت عميس محمد ~~بنت أبي بكر بذي الحليفة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~بالإهلال. PageV02P019 # (خبر) وروى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا إذا خرج حاجا أو معتمرا بات بذي ~~طوى حتى يصبح ثم يغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر أن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم فعله. # (خبر) وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة حين ارتفعت الضحى. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلها في عمرة الجعرانة ~~ليلا، فدل ذلك على جواز دخولها بالليل والنهار وإنهما على سواء. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((النفساء والحائض إذا ~~أتيا على المواقيت يغتسلان ويحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف)) وروي ~~أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((النفساء والحائض إذا أتتا على ~~المواقيت يغتسلان ويحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف)) وروي أن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة لما حاضت عند الميقات وبكت: ((افعلي ما ~~يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)) . # دل ذلك على استحباب الاغتسال لولا ذلك لما أمر به الحائض والنفساء وهو ~~إجماع العترة غيرالناصر للحق فإنه ذهب إلى أنه واجب، وأجمع علماء الأمة ~~كافة على أنه قربة والإحرام بالحج هو الدخول في التحريم كأن المكلف حرم على ~~نفسه جميع محظورات الإحرام كما يقال: أربع أي دخل في الربيع ويستحب له ~~إزالة التفث قبل الإحرام وهوقص الأظافر وأخذ الشارب ونتف شعر إبطه وحلق ~~عانته قد نص على ذلك كثير من أئمتنا عليهم السلام والترتيب المستحب بعدما ~~ذكرنا من إزالة ms0491 التفث أن يغتسل ثم يلبس ثم يصلي ثم ينوي الحج ويهل به ويصلي ~~الفريضة إن كان وقتها؛ لأن أوقات الفرائض أفضل الأوقات، وإن لم يكن في ~~وقتها صلى ركعتين. # (خبر) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بذي ~~الحليفة حين أراد الإحرام وإن لم يكن في وقت فريضة صلى ركعتين. PageV02P020 # (خبر) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أتاني آت من ربي ~~فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك بعمرة وحجة معا)). ### ||||| AUTO فصل في بيان ما يتجنبه المحرم من اللباس والطيب # (خبر) عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سأل رجل النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم عما يتجنب المحرم من الثياب فقال: ((لا يلبس القميص ولا ~~السراويل ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران ويلبس ~~إزارا ورداء ونعلين ولا يلبس الخفين إلا لمن لا يجد النعلين فليلبس الخفين ~~وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)) وروي أن عمر رأى على طلحة ثوبين ~~مصبوغين وهو محرم فقال: أيها الرهط أنتم أئمة يقتدى بكم ولو أن جاهلا رأى ~~عليك ثوبا لقال قد كان طلحة يلبس الثياب المصبوغة وهو محرم فلا يلبس أحدكم ~~من هذه الثياب المصبغة في الإحرام شيئا، دل ذلك على حكمين: # أحدهما: أنه لا يجوز ستر الرأس في حال الإحرام بل يجب كشفه. # الثاني: أن يجب على المحرم أن يتجنب في حال إحرامه الطيب والزينة ~~والمخيط. # (خبر) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى النساء في ~~إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس من الثياب وليلبسن بعد ذلك ما ~~أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز. PageV02P021 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((حرم المرأة في وجهها)) ~~دل على أن إحرامها في وجهها فلا يجوز لها تغطيته والحرم بضم الحاء غير ~~المعجمة وبالراء الساكنة الإحرام، وفي حديث عائشة: كنت أطيبه لحرمه أي ~~لإحرامه، وإذا كانت ms0492 المحرمه ممنوعة من النقاب والبراقع لأن إحرامها في ~~وجهها فعليها كشفه قالت عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ~~محرمات فإذا حاذونا سدلت أحدانا جلبابها من رأسها علىوجهها فإذا جاوزنا ~~كشفناه، دل على أنه ينبغي للمحرمة أن تفعل كذلك، وقد نص عليه أئمتنا عليهم ~~السلام، وروي أن عائشة كانت تلبس الأحمرين وهي محرمة الذهب والمعصفر دل ذلك ~~على جواز لبس ما هذه حاله للمرأة المحرمة والقفازان بالزاء وضم القاف وهي ~~الأولى وفتح الفاء نوع من الحلي تلبسه المرأة في يديها لتغطية الأصابع ~~والكف والساعد، وقيل: هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها، ومنع الهادي ~~عليه السلام من جميع ذلك وبه قال المؤيد بالله وفي الكافي، وقال أكثر ~~السادة: للمحرمة أن تلبس زينة الحلي والثياب غير القفازين، دل على أنه ليس ~~للمحرمة أن تستر كفيها لذلك نهاها عن لبس القفازين، وروى ذلك الشافعي عن ~~علي عليه السلام، وعن ابن عمر وعائشة وعطاء وطاووس ومجاهد والنخعي. # (خبر) وروى يعلى بن أمية قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~بالجعرانة فأتاه رجل عليه مقطعة -يعني جبة- وهو مضمخ بالخلوق وفي بعضها ~~عليه ردع من زعفران فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي، فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما كنت تصنع في حجك)) قال: كنت أنزع ~~هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق، فقال رسول الله: ((ما كنت صانعا في حجك ~~فاصنعه في عمرتك)) دل ذلك على أنه يكره أن يتطيب قبل الإحرام وببه قال عمر ~~وعطاء، وقوله: ردع من زعفران أي أثر ولطخ وهو بالراء والدال معجمة من أسفل ~~والعين غير المعجمة وروي أن هذا الحديث كان سنة ثمان. PageV02P022 # (خبر) وروت عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف ~~بالبيت، روي أن هذا الحديث كان سنة عشر، دل الخبر على أنه يجوز أن يتطيب ~~المحرم قبل الإحرام وأن يتطيب بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يطوف طواف ~~الزيارة. ### ||||| AUTO فصل في ms0493 كيفية إهلاله بما ينوي # ومعنى الإهلال إظهار ما نوى إيجابه بقلبه في تلبية من حج أو عمرة أو ~~مجموعهما. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أتاني آت من ربي ~~فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك بعمرة وحجة)) دل ذلك على ~~أنه ينبغي لمن نوى شيئا من ذلك أن يذكره في تلبية فيقول: اللهم إني أريد ~~الحج حجا مفردا حجة الإسلام أو القرآن بحجة وعمرة بحجة الإسلام أو العمرة ~~متمتعا بها إلى الحج حج الإسلام أو أريد حجة مفردة متطوعا بها أو حجاوعمرة ~~متطوعا بذلك أو أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج متطوعا وأريد حجة الإسلام ~~ويذكر نوعا مخصوصا عن فلان ابن فلان أو فلانة ابنة فلان إن كان أجيرا عن ~~غيره عين ما استأجر عليه أو نحو ذلك ثم يلفظ بذلك في تلبيته ويقول: لبيك ~~بحجة الإسلام أو ما نوى من ذلك أحرم لك بها شعري وبشري ولحمي ودمي وما ~~أقلته الأرض مني ومحلي حيث حبستني. ### ||||| AUTO فصل في معنى التلبية وكيفيتها # فقوله: لبيك نصب على المصدر وثنى على معنى أجبتك إجابة بعد إجابة ~~واشتقاقه من ألب بالمكان أي أقام به ومعناه أقامه على طاعتك. PageV02P023 ### ||||| AUTO فصل في تعيين لفظ التلبية # (خبر) فالذي رواه عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر من تلبية النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم قوله: ((لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن ~~الحمد والنعمة لك)) وزاد ابن عمر ((والملك لا شريك لك)) وروى زيد بن علي عن ~~آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: (أكثروا من يا ذا المعارج) فإن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر ذكرها، وزاد أبو هريرة مرفوعا: ~~((لبيك إله الحق لبيك)) وكان الناس يزيدون ((لبيك ذا المعارج لبيك)) والنبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم يسمع فلا ينكر عليهم، دل ذلك على جواز التلبية ~~بذلك وما أشبهه، ويقول مع التلبية لبيك بحجة أو ما كان ناويا له لبيك، ms0494 ~~وقوله: إن الحمد والنعمة لك يقال: بفتح الهزة في أن وكسرها والفتح على ~~الإبتداء بأن الحمد والنعمة لك وبالكسر بمعنى لأن الحمد والنعمة لك، وما ~~ذكرناه من قوله ومحلي حيث حسبتني فالأصل فيه خبر ضباعة بنت الزبير بن عبد ~~المطلب قالت: يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني أن ~~أهل قال: ((أهلي واشترطي أن محلي حيث حسبتني)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ~~فقال لها: ((ألا تحجين)) فقالت: إني شاكية، وقال لها: ((حجي واشترطي أن ~~محلي حيث حبستني)) دل ذلك على استحباب اشتراطه وهو قول الهادي والناصر للحق ~~وغيرهما وهو المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وعمر وعبد الله بن ~~مسعود وعمار بن ياسر وعائشة وأم سلمة، فإن قيل: ما فائدة اشتراطه؟ # قلنا: فائدته عندنا جواز التحلل حيث يحصر وذلك بخلاف من قال إنه لا يتحلل ~~في مكانه ويبقى محرما إلى أن يطوف، ذكره السيد أبو طالب قال: ولا يمنع أن ~~يكون الشرط سببا لهذا الحكم ثم ثبت الحكم مع فقده كما أن غسل يوم الجمعة ~~السبب فيه صرف أذى الروائح الكريهة مع الازدحام ثم استمر ذلك مع فقده وسبب ~~تحريم الخمر العداوة والبغضاء ثم يحرم مع فقدها. PageV02P024 ### ||||| AUTO فصل # فإن قيل: ما سبب الخلاف بين العلماء في تعيين وقت ابتداء المحرم بالتلبية ~~قلنا: ذلك مبين في خبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو ماروي عن سعيد ~~بن جبير قال: قلت لابن عباس : إني لأعجب من اختلاف أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم في إهلاله فبعضهم يقول: أهل حين أشرف على البيداء إلى ~~آخر كلامه فقال ابن عباس: أنا أعلم الناس بهذا، أتى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ذا الحليفة وصلى ركعتين ثم أوجب في مجلسه، وروي ثم أهل ~~فأدركه قوم فقالوا: أهل رسول الله في مجلسه فلما انبعثت به راحلته أهل ~~فأدركه قوم فقالوا: أهل رسول الله صلى الله عليه ms0495 وآله وسلم حين انبعثت به ~~راحلته فلما أشرف على البيداء أهل وكان الناس يأتونه أرسالا فأدركه قوم ~~فقالوا: أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أشرف على البيداء أهل ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلسه وحين انبعثت به راحلته وحين ~~أشرف على البيداء، دل ذلك على استحباب التلبية في جميع هذه الأحوال اقتداء ~~به عليه السلام. # فصل # وإذا قد ذكرنا فيما تقدم أن الحج على ثلاثة أنواع: إفراد، وتمتع، وقران، ~~فلنتكلم ونفصل كل نوع منها لينفصل عن غيره فنقول وبالله التوفيق: PageV02P025 ### |||| AUTO باب الإفراد # الإفراد الإيتار والفرد والوتر يقال للدر إذا نظم وفصل بينه وبين غيره ~~فريد إلى نحو ذلك فقيل للمفرد بالحج وحده: مفرد، وقيل لما أتى به من الحج ~~وحده: إفرادا وإذا ثبت ذلك فقد بينا كيفية الإحرام وتفصيل ما ينعقد به ~~مستوفى فإذا أحرم بالحج مفردا عن غيره فاستحضر النية أهل بما أضمره وعقد به ~~نيته فقال: اللهم إني أريد الحج مفردا حجة الإسلام أو نحو ذلك مما يريد من ~~نذر أو قضاء أو تطوع أو غير ذلك فيسره لي وتقبله مني ومحلي حيث حبستني أحرم ~~لك بالحج مفردا شعري وبشري ولحمي ودمي وما أقلت الأرض مني، نص عليه الهادي ~~إلى الحق عليه السلام، وقد ذكرنا الدلالة على معناه فيما تقدم ثم يلبي، وقد ~~ذكرنا التلبية فيما تقدم ولا فائدة في إعادة ذلك فإذا انتهى المحرم إلى ~~الحرم اغتسل. # (خبر) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((كان يغتسل بذي طوى ~~لدخول الحرم)) وأن ابن عمر روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما أتى ~~إلى ذي طوى بات بها حتى صلى الصبح ثم اغتسل ودخل من أعلى مكة من كدآء وخرج ~~حين خرج من من أسفل مكة من كداء وفي خبر عنه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم كان يدخل من الثنية العليا والاغتسال ههنا سنة عند الهادي إلى ~~الحق والناصر للحق. # (خبر) وروت عائشة أن ms0496 النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد دخول مكة ~~اغتسل بذي طوى، وروي أن عليا وأولاده الحسن والحسين ومحمد بن علي عليهم ~~السلام كانوا يغتسلون بذي طوى لدخول الحرم، دل ذلك على ما ذكرناه. # (خبر) وروى أبو إمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((تفتح ~~أبواب السماء وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكعبة)). # (خبر) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن ~~لله عز وجل في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة تتنزل على هذا البيت فستون ~~للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين)). PageV02P026 # (خبر) وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:((من ~~طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فهو عدل محرر)). # (خبر) وعن ابن عباس أنه قال: ((الحجر الأسود من الجنة كان أشد بياضا من ~~الثلج حتى سودته خطايا بني آدم)). # (خبر) وعن عبد الله بن عمر بن العاص أنه قال: أشهد بالله لسمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((إن الحجر الأسود والمقام ياقوتتان من ~~يواقيت الجنة فلولا أن الله طمس نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب)). # (خبر) وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يحشر ~~الحجر الأسود يوم القيامة وله عينان ولسان يشهد على من استلمه بحق)). # (خبر) وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كان ~~يرفع اليدين لاستقبال البيت)). # (خبر) وروى ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى البيت ~~يرفع يديه. # (خبر) وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((أول شيء بدأ به ~~حين قدم إلى مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الطواف بالبيت ~~صلاة إلا أن الله قد أباح فيه النطق فمن نطق فلا ينطق فيه إلا بخير)) وفي ~~بعض الأخبار ألا إن الله قد أباح فيه الكلام، دلت هذه الأخبار ms0497 على أن ~~الاغتسال سنة وعلى أن الوضوء فرض قبل الطواف لذلك اقتصر عليه وعلى استحباب ~~الدعاء في هذه الحالة وعلى أنه يستحب رفع اليدين عند الدعاء. # (خبر) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على ~~راحلته كلما أتى على الركن أشار بشيء كان في يده. PageV02P027 # (خبر) وعن جابر قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة ~~ارتفاع الضحى فلما أتى باب المسجد أناخ راحلته ثم دخل فبدأ بالحجر فاستلمه ~~وفاضت عيناه من البكاء ثم رمل حتى انتهى إلى الركن الآخر فاستلمه ومشى حتى ~~انتهى إلى الحجر فاستلم فرمل ثلاثا ومشى أربعا فلما فرغ قبل الحجر ووضع يده ~~عليه ومسح به وجهه، دل ذلك على ما نص عليه أئمتنا عليهم السلام من أنه يطوف ~~طواف القدوم على هذا المنهاج سبعة أشواط يجعل البيت على يساره ويأخذ في ~~المشي عن يمينه ويجعل الحجر وهو الذي فيه ميزاب الكعبة مما يطوف به فإنه من ~~جملة البيت وهذا مما لا خلاف فيه وعلى ذلك عمل المسلمون وتوارثوه خلفا عن ~~سلف، فدل الخبر الأول على جواز الطواف على الراحلة، ودل هذا على جواز ~~الطواف ماشيا. # (خبر) وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف في حجة الوداع على ~~راحلته بالبيت والصفاء والمروة ليراه الناس ويشرف عليهم ليسألوه فإن الناس غشوة. # (خبر) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف راكبا لشكاة ~~به يحتمل أن يكون ما وراه ابن عباس في طواف القدوم، دل ذلك على أنه ~~يجوزللمحرم أن يطوف ماشيا وراكبا. # (خبر) وروى ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة ~~فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا فأمرهم ~~الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين ~~الركنين فلما رأوهم قالوا: ما هم إلا مثل الغزلان، دل على استحباب الرمل ~~بالثلاثة الأول من الطواف وبين الميلين في السعي ms0498 فإن قيل: قد رويتم أنه قد ~~طاف راكبا وأنه رمل قلنا: إنه قد روي أنه طاف راكبا طواف الزيارة ولا رمل ~~في شيء من أشواطه الرمل بفتح الراء والميم وهو فوق المشي ودون السعي ذكر ~~القاسم عليهم السلام). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اضطبع ثم طاف. PageV02P028 # (خبر) وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اعتمروا ~~من الجعرانة، وأمرهم فاضطبعوا وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على ~~عواتقهم يرملون وهوكما قال: فإن الإضطباع مأخوذ من الضبع وهو عضد الإنسان ~~وهو افتعال من الضبع وكان أصله اضتباع فقلبوا التاء طاء وهو أيكشف عن منكبه ~~الأيمن ويخرج من إزاره من تحت منكبه الأيمن ويجعل الطرفين فوق منكبه ~~الأيسر. # (خبر) وروي عن عبد الله بين السائب أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم يقول بين الركنين: ((ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ~~حسنة قنا عذاب النار)) وقد استحب ذلك أئمتنا عليهم السلام لكنونه مرفوعا. # (خبر) وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((وكل الله ~~بالركن اليماني سبعين ألف ملك فمن قال: أسألك العفو والعافية ربنا آتنا في ~~الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قالوا آمين)). # (خبر) وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستقبل ~~الركن اليماني ويضع خده عليه ولأنه يستجمع خير الدنيا والآخرة وما ذكرناه ~~أولا من أن الطائف يجعل البيت على يساره عند الطواف فذلك لما روى جابر. # (خبر) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه طاف على يميمنه وقال: ((خذوا ~~عني مناسككم)). # (خبر) وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى ~~ركعتين ثم رجع إلى الحجر فاستلمه، دل على أنه يستحب استلام الحجر الأسود. # (خبر) وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستلم الركن ~~اليماني والأسود في كل طوافه ولا يستلم الآخرين. PageV02P029 # (خبر) وروى ابن عمر قال: كان رسول الله صلى ms0499 الله عليه وآله وسلم إذاطاف ~~بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، دل ذلك على وجوب ما رويناه من ~~فعله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله: ((خذوا عني منا سككم إلا ما قام ~~دليله)) وقد أجمع أئمتنا عليهم السلام أن الدعاء والرمل واستلام الأركان ~~وركوب الراحلة حال الطواف غير واجب وإجماعهم حجة. # (خبر) وروى أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ~~((من طاف بالبيت سبعا لم يتكلم إلا بسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا ~~حول ولا قوة إلا بالله كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له ~~عشر درجات)). # (خبر) وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف سبعا وصلى خلف ~~المقام ركعتين، وذكر أنه قرأ في ركعتي الطواف ب {قل هو الله ~~أحد}[الإخلاص:1]، و{قل ياأيها الكافرون}[الكافرون:1]، وروى أنه قرأ ~~{واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}[البقرة:125]. # (خبر) وروى عمر قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف ~~بالبيت سبعا وصلى خلف مقام إبراهيم ركعتين ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا ~~ولم يرو أنه سعى أربع عشرة مرة، ومعناه أنه إذا مشى من الصفا إلى المروة ~~كان شوطا وإذا رجع إلى الصفا كان شوطا والوجه في استحباب الهرولة بين ~~الميلين. # (خبر) وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسرع في المشي ~~هناك وكان إذ ذاك بطن الوادي على ما في الأخبار ثم بنيت الأبنية الكثيرة ~~وبنيت هذه الأميال ليعرف أنها موضع الهرولة الذي أسرع فيه النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم . # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صعد الصفا قال: ((إبدأ ~~بما بدأ الله به)). PageV02P030 # (خبر) وعن جعفر الصادق عن أبيه عن جابر قال: ثم خرج رسول الله بعدما رجع ~~إلى الركن فاستلمه من باب الصفا فلما دنا من باب الصفا قرأ {إن الصفا ~~والمروة من شعائر الله}[البقرة:158]، وقال: ((ابدأ بما بدأ الله به)) فبدأ ~~بالصفا فرقى عليها حتى حاذى ms0500 البيت فاستقبل القبلة ووحد الله وكبر ثم نزل ~~إلى المروة حتى انصبت قدماه إلى بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى ~~المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا). # (خبر) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسعى في بطن ~~الوادي إذا طاف بين الصفا والمروة، فدل على ما ذكرناه من الهرولة بين ~~الميلين. # (خبر) وروى جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصفا ~~فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى إذا رأى البيت توجه إليه وكبر ثم قال: ((لا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء ~~قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده)) ثم دعا ثم ~~قال مثل هذا ثلاثا ثم نزل إلى المروة ففعل على المروة مثل ما فعل على ~~الصفاء، وقد بقي فيما ذكرناه أشياء منها أنه يستحب له ما أشار إليه النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لعمر: ((إذا وجدت خلوة في البيت فادن)) ~~وقد بينه الهادي بقوله: فإذا كان في الشوط السابع من الطواف انتهى إلى مؤخر ~~الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل بسط على البيت يديه وألصق به ~~بطنه وخديه وقال: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من ~~النار، ولا خلاف في استحباب ذلك ما لم يؤذ أحدا، ومنها يستحب له أن يدخل ~~البيت فيصلي فيه ركعتين لما في. # (خبر) روى بلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل البيت فصلى فيه ~~ركعتين. PageV02P031 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من دخل البيت ~~فإنما دخل في حسنة وخرج من سيئة)) دل على استحباب دخول البيت ومنها أن ~~المرأة لا تهرول في طوافها وسعيها ولا تزاحم الرجال ولا تستلم في الزحمة ~~والوقوف في أسافل الصفا والمروة غير واجب ووجه ذلك قول الله تعالى: {إن ~~الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت ms0501 أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ~~بهما}[البقرة:158]، ولم يذكر صعودهما فلو كان واجبا لذكره. # قال القاضي زيد: ولا أعرف في هذه الجملة خلافا، وقد روي قريبا من هذا عن ~~عمر بن الخطاب،ومنها: # (خبر) عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبي في حجته ~~إذا لقي راكبا أو على أكمة أو هبط واديا وفي أدبار المكتوبة ومن آخر الليل، ~~دل على استحباب التلبية عند تجدد هذه الأحوال. # (خبر) وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم قال: ((أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم ~~بالتلبية)). # (خبر) وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ما أهل ~~مهل إلا بشر ولا كبر مكبر إلا بشر)) قيل: يا رسول بالجنة قال: ((نعم)). # (خبر) وروى أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الحج أفضل ~~قال: ((الثج والعج)) ومعنى الثج إسالة الدم والعج رفع الصوت. # (خبر) وروي عن أبي حازم عن أبيه قال: ما كان أصحاب رسول الله يبلغون ~~الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية، دل على استحباب رفع الصوت بها يزيده ~~تأكيدا. # (خبر) وعن يزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~قال: ((جائني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم ~~بالتلبية فإنها من شعائر الحج)) ومنها أنه يستحب له أن يشرب من ماء زمزم ~~وأن يطلع عليها. PageV02P032 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب منها وقال: ((ماء زمزم ~~لما شرب له)) وقال: ((إن شربته لظمأ أرواك الله وإن شربته لجوع أشبعك الله ~~وإن شربته لحاجة قضاها الله)). ### ||||| AUTO فصل في الصعود إلى منى # روى جعفر بن محمد الباقر عن أبيه عن جابر قال: لما كان يوم التروية ~~توجهوا إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر ~~والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلا ثم سار، وقد ms0502 روى نحو ذلك ابن ~~عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دل على استحباب الصعود في يوم ~~التروية وأن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو نص الهادي ~~وهو إجماع علماء الإسلام ثم يسير يوم عرفه إلى عرفات، وقد ذكرنا في كتاب ~~الصوم أنه يستحب صيام هذا اليوم للحاج وغيره ودللنا عليه وهو نص أئمتنا ~~عليهم السلام ثم ينزل بعرفه وهو إجماع علماء الإسلام ثم جاء إلى الموقف ~~فوقف فيه نص في الأحكام وهو مما لا خلاف فيه. # (خبر) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف عند الصخرات وجعل ~~بطن قبته إلى الصخرات ووقت الوقوف بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع ~~الفجر من يوم النحر. # (خبر) وروي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين صلى ركب ~~وسار إلى الموقف، دل على أنه إنما وقف بعد زوال الشمس؛ لأنه وقف بعد الصلاة ~~وفعله بيان لمجمل واجب فكان واجبا، ولأن الأوقات لا تثبت إلا توقيفا أو ~~اتفاقا والتوقيف ورد بما قلناه والإتفاق حصل فيما ذكرناه فسقط قول المخالف ~~بحمد الله. # (خبر) وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد الوقوف قصد ~~الموقف نهارا فجعل صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم وقوفه بعرفه نهارا لا ~~ليلا فدل على جواز الوقوف بالنهار دون الليل وعند أئمتنا عليهم السلام أنه ~~يجوز الاقتصار في الوقوف بالنهار دون الليل أو بالليل دون النهار ويدل عليه. PageV02P033 # (خبر) وهو ما رواه عروة أنه قال: من صلى معنا هذه الصلاة وكان قد وقف بعرفة ~~ليلا أو نهارا فقد تم حجة وقضى نفثه، فدل على صحة ما ذكرناه. # (خبر) وروى زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((عرفة كلها موقف غير عرنة)) وهي بالعين مضمومة غير معجمة وبالراء مفتوحة. # (خبر) وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((من ms0503 أفاض من عرنة فلا حج له)) وروي نحو ذلك عن ابن عباس موقوفا عليه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((عرفة كلها موقف ~~وارتفعوا عن بطن عرنة)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الحج عرفات من أدرك ~~عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدركه)) دل على أن الوقوف في أي موضع كان من ~~عرفة يجزي سوى بطن عرنة فإن من وقف بها لم يصح حجه، وأن الوقوف بعرفة يجزي ~~ليلا كان أو نهارا، ودل على أن من وقف بعرفة إلى آخر جزء من ليلة النحر كان ~~حجه مجزيا له، فدل هذا على أن الحج لا يفوت بترك الوقوف بالمشعر الحرام وإن ~~كان واجبا على ما نبنيه؛ لأن من وقف قبل طلوع الفجر يوم النحر وهو يوم ~~العيد لم يلحق الوقوف بالمشعر في وقته، فدل على أن الحج يتم بدونه وإن كان ~~نسكا واجبا، إلا أنه يجبر بالدم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ~~ترك نسكا فعليه دم)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف بعرفة راكبا. PageV02P034 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من صلى هذه الصلاة ~~معنا وقد قام قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه)) دل ذلك ~~على أن من حصل بعرفة في وقت الوقوف قائما أو قاعدا أو سائرا فقد أدرك الحج ~~إذا كان ذلك بعد زوال الشمس يوم عرفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~وقف بعد الزوال في هذا اليوم، فدل على وجوب اتباعه في ذلك لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((خذوا عني منا سككم)) فكان فعله بيانا لمجمل واجب فكان ~~واجبا ويستحب الدعاء في هذا اليوم بما روي في. # (خبر) عن طلحة بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أفضل ~~الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده ~~لا شريك له)) ms0504 والأدعية كثيرة تركناها طلبا للإختصار وإذا قد ثبت ما ذكرناه ~~فقد نص على ما معناه أئمتنا عليهم السلام فإن المنصوص عندهم أن الحاج ينزل ~~بعرفة حين تزول الشمس فإذا زالت صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان واحد ~~وإقامتين كما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويكون مغتسلا فهو سنة ~~ويستحب له أن ينزل بنمرة قريبا من المسجد فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وقف هناك. # قال محمد بن يحيى الهادي: وهناك مسجد إبراهيم عليه السلام كانت عليه ~~حجارة بيض معروفة فيجعل وقوفه حيث وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ~~روي أنه وقف عند الصخرات ويستحب أن يكون وقوفه فيه بعد أن يصلي كما فعله ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم. # (خبر) وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل القبلة فلم يزل ~~واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وفي خبر ابن عباس كان النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم يدعو بعرفات كالمستطعم المسكين. PageV02P035 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ترفع الأيدي عند ~~الموقفين يعني عرفة والمشعر الحرام)) دل ذلك على استحباب الدعاء برجوع ~~وإخلاص وعلى استحباب رفع الأيدي عند الدعاء في هذين الموقفين وفي خبر ابن ~~عباس ((أيها الناس إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا ~~صارت الشمس على الجبال كعمائم الرجال ونحن ندفع بعد الغروب مخالفة لهدي أهل ~~الشرك والأوثان)). # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: (وقف رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم بعرفة ثم أفاض حين غابت الشمس وعندنا أن من أفاض قبل غروبها فعليه دم؛ ~~لأنه ترك نسكا، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ترك نسكا ~~فعليه دم)) رواه ابن عباس. # (خبر) وروى الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ~~للناس: ((عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا عليكم بالسكينة)) دل على استحباب ذلك. # (خبر) وروى أسامة أن رسول الله صلى الله ms0505 عليه وآله وسلم كان يسير العنق ~~فإذا وجدفرجه نض، دل ذلك على استحباب الإسراع إذا وجد فرجه ولم يؤذ أحدا من ~~المسلمين بذلك وعلى استحباب السير الهوينا عند الإزدحام لئلا يؤذي أحدا ~~منهم؛ لأن العنق بالعين غير معجمة مفتوحة والنون مفتوحة والقاف السير ~~الفسيح قال الشاعر: # لما رأتني عنقى ذبيب # وقوله: نض بالنون مفتوحة والضاد معجمة يقال: نض البلاد أي قطعها قال ~~الهذلي: # وإذا نضوت به الفجاج رأيته ... ينضوا مخار مها هوي الأجدل # ونض الفرس الخيل إذا سبقها وكذلك البعير وغيره من الدواب. PageV02P036 # قال يحيى عليه السلام : فإذا غابت الشمس أفاض ملبيا نحو المزدلفة بالسكينة ~~والوقار وليكثر من الذكر والإستغفار وذلك لقوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث ~~أفاض الناس}[البقرة:199]، يعني بلفظه الناس إبراهيم الخليل عليه السلام ولا ~~ينكر في اللغة فقد قال الله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا ~~لكم}[آل عمران:173]، أراد بالناس الأول نعيم بن مسعود. # (خبر) وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم أفاض بعدما غربت الشمس وذهبت الحمرة قليلا. # قلنا: بالسكينة والوقار لما في خبر جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم كان يكف راحلته حتى أن رأسها يكاد يصيب رحلها ثم يقول: ((السكينة أيها ~~الناس)) وقلنا: يكثر من الذكر والإستغفار لقوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث ~~أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم}[البقرة:199]. # (خبر) وعن أسامة قال: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ~~عرفات فلما كان ببعض الطريق قلت: الصلاة قال: ((الصلاة ليت ههنا الصلاة ~~أمامك)) دل على أنه لايصلي المحرم العشائين إلا في مزدلفة فإن صلاهما في ~~غيرها مع الإمكان فعليه دم؛ لأنه ترك نسكا، وقد قال صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((من ترك نسكا عليه دم)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر إلى مزدلفة على ~~طريق المأزمين، دل ذلك على استحباب ذلك. # (خبر) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله ms0506 عليه وآله وسلم قال: ((المزدلفة ~~كلها موقف وراتفعوا عن بطن محسر)) دل ذلك على أن من بات في أي موضع من ~~المزدلفة أراد أجزأه ما تجنب بطن محسر. PageV02P037 # (خبر) وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفة فصلى ~~بها المغرب والعشاء واضطجع حتى إذا طلع الفجر صلى الفجر، دل على وجوب صلاة ~~العشاءين بالمزدلفة مع الإمكان وعلى وجوب البيتوتة بها لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((خذوا عني منا سككم)). # (خبر) وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين المغرب والعشاء ~~الآخره بمزدلفه بأذان واحد وإقامتين، رواه جعفر الصادق عن أبيه الباقر عن جابر. # (خبر) وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله وزاد فيه: ولم ~~يسبح بينهما. # (خبر) وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بينهما ~~بإقامتين ولم يفصل بينهما بسجدة، دل ذلك على وجوب الجمع بينهما. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن عباس: ((الصلاة ~~ليست ههنا الصلاة أمامك)) يدل على أنه لو صلاها في الطريق لغير عذر لم ~~تجزه؛ لأنه قطع على أن الصلاة ليست ههنا -يعني الطريق- وقطع على أنها أمامك ~~فدل على أنها لا تجزي لغير عذر قبلها. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن، أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: ~~((لا تصل المغرب والعشاء إلا بجمع)) دل على ما ذكرناه وجمع بالجيم مفتوحة ~~والميم ساكنة والعين غير معجمة اسم المزدلفة سميت بذلك لاجتماع الناس بها ~~قال الله تعالى: {فوسطن به جمعا}[العاديات:5]، قيل: عنى به خيل المجاهدين ~~وسطن جمع العدو وقيل: خيل علي عليه السلام خاصة يوم صبح بني زهرة، وقيل ~~يعني: المزدلفة ويوم الجمع يوم القيامة والجمع الجيش الكثير. PageV02P038 ### ||||| AUTO فصل في الذكر عند المشعر الحرام والوقوف به # (خبر) وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب نا قته حتى أتى ~~المشعر الحرام واستقبل ودعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر، وقد دل ms0507 على ~~ذلك قول الله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر ~~الحرام}[البقرة:198] والذكر هناك لا يكون إلا بأن يكون فيه وقد وقف فيه ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال: ((خذوا عني منا سككم)). # قال يحيى عليه السلام : حد المشعر إلى المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أردف الفضل بن العباس ووقف ~~على قزح وهو المشعر الحرام وقال: ((هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف)). # (خبر) وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب القصوى -يعني ~~ناقته- حتى رقى المشعر الحرام واستقبل القبلة ودعى الله وهلل وكبر ووحد ولم ~~يزل واقفا حتى أسفر ثم دفع قبل أن تطلع الشمس، دل ذلك على وجوب ما رويناه ~~إلا ما قام دليله لقوله عليه السلام: ((خذوا عني منا سككم)) فأما الأدعية ~~فمخصوصة بالإجماع فإنه لا خلاف أنها غير واجبة. # (خبر) وروى المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((كانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت على رؤوس ~~الجبال كأنها عمائم الرجال من وجوههم وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس يخالف ~~هدينا هدي أهل الأوثان والشرك)) دل ذلك على أن الإفاضة من المشعر قبل ~~طلوعها نسك واجب، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((خذوا عني مناسككم)) ~~لا سيما أنه ذكر ((هدينا يخالف هدي أهل الأوثان وأهل الشرك)) وقد روي أنهم ~~كانوا يقولون: (أشرق ثبير كيما نغير) وإذا ثبت أنه نسك واجب وجب بتركه دم ~~لما ذكرناه أولا من الخبر. # (خبر) وروى الفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال غداة ~~يوم النحر: ((القط لي حصاة فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف)). PageV02P039 # (خبر) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال غداة العقبة ~~-يعني غداة المزدلفة-: ((التقط حصيات من حصى الخذف)) فلما وضعتهن في يده ~~قال: ((بأمثال هؤلاء فارموا ثلاثا وإياكم والغلو في الدين)) دل ms0508 على أنه ~~يستحب أن يأخذ حصاه من المزدلفة، ودل قوله بأمثال هؤلاء فارموا على أنه ~~يجوز الرمي بما يوجد من الحصى من المزدلفة وغيرها؛ لأنه لم يشترط تعيين ~~الجهة التي يؤخذ منها الحصى فدل على صحة ما نص عليه أئمتنا عليهم السلام من ~~أنه يجوز أن يأخذها من المزدلفة وإن أخذها من بعض جبال منى جاز، وإذ قد ~~ذكرنا أنه قد يدفع من المشعر قبل طلوع الشمس فيستحب له أن يسعى فيه. # (خبر) لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرك قليلا في وادي ~~محسر، وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الله على المشعر ~~الحرام فلما بلغ وادي محسر أوضع -يعني أسرع في المشي- فدل على ما قلناه. ### ||||| AUTO فصل في وقت الرمي في هذا اليوم # وهو يوم العيد (خبر) وروى عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر أنها قالت ~~ليلة جمع هل غاب القمر قلت: لا، ثم نمت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر: ~~قلت : نعم فارتحلت وارتحلنا، ثم مضينا بها حتى رمت جمرة العقبة، ثم رجعت ~~فصلت الصبح في منزلها فقلت لها: لقد غلسنا قالت: كلا يا بني إن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم أذن للظعن. # (خبر) وروى عروة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أم سلمة ليلة جمع ~~أن تفيض فرمت جمرة العقبة وصلت الفجر، دل على أن النساء قد رخص لهن في رمي ~~جمرة العقبة قبل طلوع الفجر. # روت عائشة قالت: إن سودة كانت امرأة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم في تعجيل الإفاضة ليلا فأذن لها، دل ذلك على جواز تعجيله ~~بالليل لعذر والثبطة من قولك ثبطه عن الأمر أي شغله قال تعالى: {فثبطهم} ~~وثبطه المرض إذا لم يكد يفارقه. PageV02P040 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل أم سلمة يوم النحر فرمت ~~قبل الفجر، دل على أنه يجوز الرمي قبل الفجر للعذر. # (خبر) وروى ابن عباس أن النبي ms0509 صلى الله عليه وآله وسلم بعث بضعفة أهله ~~وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، دل على أن السنة في الرمي أن يكون ~~بعد طلوع الشمس. # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى الجمرة عند السحر ورماها ~~بسبع حصيات. رواه جابر وعروة، فدل على جواز الرمي قبل طلوع الفجر لأن السحر ~~آخر الليل قبل طلةع الفجر قال الله تعالى: {والمستغفرين بالأسحار} وقال ~~تعال : {نجيناهم بسحر} وهذا إنما يجوز عند أئمتنا عليهم السلام للعذر فإن ~~لم يكن عذر فلا ل(خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((لا ترموا حتى تطلع الشمس)). # (خبر) وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أبني لا ~~ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس)). # (خبر) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أبني لا ~~ترمو حتى تصبحوا)) قال المؤيد بالله فأما رمي جمرة العقبة فلا نستحبه قبل ~~طلوع الشمس بهذه الأخبار. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة فقال: ~~((خذوا عني منا سككم)) دل على وجوبه. # (خبر) وروت أم سلمة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي ~~الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة. # (خبر) وروى سليمان بن الأحوص عن أمه أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رمى جمرة العقبة مستدبر ~~القبلة، دل على أنه يستحب أن يستدبرها فإن فعل غيره جاز. PageV02P041 # (خبر) لما روي أن ابن مسعود عند رميه جمرة العقبة وقف فجعل القبلة عن يساره ~~ومنى عن يمينه ورمى فقالوا: إن الناس يرمون من فوق فقال: والله الذي لا إله ~~إلا هو إن هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فدل ذلك على ما قلناه دل ~~على استحباب ما ذكرناه في كيفية ms0510 الرمي فأما الرمي فواجب بلا خلاف. # (خبر) وروى أبو سعيد قال: قلنا يارسول الله هذه الجمار ترمى كل عام فنحسب ~~أنها تنقضي فقال: ((أما إنه ما يقبل منها يرفع ولو لا ذلك لرأيتها مثل ~~الجبال)) دل على أنه لا يجوز أن يرمي بما قد رمي به منها؛ لأنه لم يقبل ~~ولأنه قد استعمل على وجه العبادة فلم يجز أن يستعمل ثانيا في عبادة أخرى ~~دليله بالماء المستعمل على وجه القربة. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى واحدة واحدة وقد قال: ~~((خذوا عني مناسككم)) دل على وجوب الرمي كذلك واحدة بعد واحدة وعلى أنه لو ~~رمى بالسبع الحصيات مرة واحدة لم يجزه؛ لأنه خلاف المشروع فإنه لاخلاف أن ~~الرمي بها واحدة بعد واحدة، وعلى هذا جرى عمل السلف والخلف ولتكن الحصى في ~~يسرى يده وهو يرمي باليمنى؛ لأنه إذا فعل كذلك كان أكثر تمكنا وأقرب إلى ~~حفظ الحصى ولا يبعد عن الجمار بعدا لا يدري أصاب أم أخطأ ولا يقرب منها ~~قربا يكون ملقيا غير رام. # (خبر) وروى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يلبي حتى ~~رمى جمرة العقبة. # (خبر) وروى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع التلبية ~~عند أول حصاة رماها، دل على أنه لا يقطع التلبية حتى يبتدي بأول حصاة جمرة ~~العقبة فيقطع التلبية حينئذ وهو الذي نص عليه أئمتنا عليهم السلام. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة ضحى، رواه جابر. PageV02P042 # (خبر) وعن عكرمة قال: وقفت مع الحسين بن علي عليهما السلام فكان يهلل حتى ~~رمى جمرة العقبة فقلت: يا أبا عبد الله ما هذا قال: كان أبي يفعل كذلك ~~وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك ورجعت إلى ابن عباس ~~فأخبرته فقال: صدق أخبرنب الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبى ~~حتى انتهى إليها وكان رديفه، فأما ما روى أسامة أن ms0511 النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم لم يزد على التكبير والتهليل قال: وكنت رديفه عشية مزدلفة فهو ~~محمول على أنه لم يزد على التكبير والتهليل والتلبية ليكون جمعا بين ~~الأخبار ويكون الغرض أنه لم يكن ينشغل عن الذكر أو أنه لم يلب في ذلك ~~الوقت؛ لأن التلبية لا يجب استدامتها أو يتعارض الخبران ويبق لنا سائر ما ~~رويناه، وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بسبع حصيات من بطن ~~الوادي ثم انصرف إلى المنحر ودل على استحباب النحر أو الذبح لما كان معه من ~~هدي أو أضحية. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((منى كلها منحر)) ~~دل على أنه يجوز النحر في جميع منى. # (خبر) وروى أنس قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة ~~وفرغ من نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم أعطاه شقه الأيسر فحلقه. # (خبر) وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة يوم ~~النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فأخذ شق رأسه ~~الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ شق رأسه ~~الأيسر فحلقه ثم قال: ههنا فدفعه إلى أبي طلحه، دل على استحباب هذا الترتيب ~~وعلى بعضه يدل قوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي ~~محله}[البقرة:196]. # (خبر) وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه أن يقصروا ~~أو يحلقوا، دل على جواز التخير بين الحلق والتقصير. PageV02P043 # (خبر) وروى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((رحم ~~الله المحلقين)) قالوا: يا رسول الله والمقصرين قال: ((رحم الله المحلقين)) ~~قالوا: يا رسول الله والمقصرين قال: ((رحم الله المحلقين)) قالوا يا رسول ~~الله والمقصرين قال في الرابعة ((والمقصرين)) دل على أن الحلاق أفضل. # (خبر) وروى ابن عمر أنه قال: الأصلع يمر الموسى على رأسه، دل ذلك على ~~وجوبه ولأنه قد ثبت أنه يجزي المسح على ms0512 شعر الرأس في الوضوء فإذا زال شعر ~~الرأس وجب مسح الرأس وإن كان أصلع فكذلك يجب إمرارها على الرأس وإن لم يكن ~~عليه شعر فإذا فعل ذلك فقال حل له كل شيء منع منه الإحرام إلا النساء. # (خبر) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا رميتم ~~وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء)) وقلنا: ينحر أو يذبح ~~لا خلاف أن المفرد لا ذنب عليه فإن كان قارنا أو ممتعا نحر أو ذبح وأكل من ~~هديه وأطعم من شاء والذي يدل على جواز أكله منه الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقول الله تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها ~~خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ~~القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون}[الحج:36]. PageV02P044 # وأما السنة (خبر) فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرن وساق ~~مائة بدنة ثم نحر بيده ثلاثا وستين بدنة وأنه أشرك عليا عليه السلام في ~~هديه فنحر علي سبعة وثلاثين بدنة وأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ~~يقطع من كل واحدة قطعة فجمعت وطبخت وأكل من اللحم وتحسى من المرق فثبت أن ~~للقارن أن يأكل من هدية فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ~~قارنا قلنا: لا إشكال فيه وقد تظاهر به الخبر فإن عليا عليه السلام روى عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرن بين العمرة والحج، وروي أن عليا أهل ~~بإهلال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فطاف طوافين وسعى سعيين فقال: هكذا ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل. # (خبر) وعن البراء بن عازب قال: كنت مع علي عليه السلام حين أمره النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم على اليمن فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم فقال: أتيته، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((كيف ~~صنعت)) قلت: أهللت بإهلال رسول ms0513 الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((إني ~~سقت الهدي وقرنت)) فحكى من لفظه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((سقت ~~الهدي وقرنت)) فدل ذلك على ما قلناه. # (خبر) روى بن أبي شيبة أن عثمان سمع رجلا يلبي بهما جميعا -يعني بحجة ~~وعمرة- فقال عثمان: من هذا؟ فقالوا: علي فأتاه عثمان قال: ألم تعلم أني ~~نهيت عن هذا قال: بلى ولكني لا أدع فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~لنهيك يزيده وضوحا. # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو بالعقيق: ((فأتاني ~~آت من ربي فقال صل هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك بحجة وعمرة معا)) ~~فدل على ما قلناه وأما الإجماع فذلك ظاهر. # (خبر) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله قال: ((ليس ~~على النساء حلق وإنما على النساء التقصير)) دل على أن النساء تقص ما يبين ~~أثره ويعرف برؤيته أنها قصرت من شعرها. PageV02P045 # (خبر) وعن عبد الله بن عمر أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~في جة الوداع بمنى فجاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ~~فقال: ((اذبح ولا حرج)) فجاءه رجل آخر فقال: يارسول الله لم أشعر فنحرت قبل ~~أن أرمي فقال: ((إرم ولا حرج)) فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: ((افعل ~~ولا حرج)). ### ||||| AUTO فصل # قد ذكرنا فيما تقدم من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لمن ~~كان مريضا أو مضطرا وللنساء الرمي قبل طلوع الفجر يوم العيد، وروي عن ابن ~~عباس أنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغليمة بني عبد ~~المطلب فكان يلطخ أفخاذنا ويقول: ((أبني لا ترجموا جمرة العقبة حتى تطلع ~~الشمس)) ولم يأمر في شيء من هذا بدم، دل على جواز الجميع، وقوله يلطخ أي ~~يضرب بيده فدل على جواز ذلك لمن هذه حاله وإن من كان الرجال غير مضطر ~~فالأولى له أن يرمي ms0514 بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ~~ذلك وقد قال: ((خذوا عني مناسككم)). # (خبر) وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمرة ثم ركب ~~وأفاض إلى البيت -يعني أتى بطواف الزيارة- وهو معلوم من فعل النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم، ويدل عليه قول الله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا ~~نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}[الحج:29]، قيل: العتيق القديم وهو أول بيت ~~وضع للناس فسمي عتيقا وقيل: لأنه اعتق من الغرق أيام الطوفان وقيل: لأنه ~~أعتق من ملك الجبابرة ولا خلاف أنه طواف النساء ولا خلاف أنه فرض ولا يجبر ~~بغيره فإذا طاف الحاج حلت له امرأته وملك يمينه من الإماء اللاتي لا يحرم ~~وطؤهن عليه بلا خلاف ومن أجل ذلك يسمى طواف النساء وسمي طواف الفرض الواجب؛ ~~لأنه لا يجبر بغيره ويسمى طواف الزيارة؛ لأنه زيارة للبيت العتيق ولا خلاف ~~أنه يسمى بهذه الأسماء الثلاثة. # فصل # ويستحب له أن يدخل الكعبة ويصلي فيها ركعتين لما روي. PageV02P046 # (خبر) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صلاة في مسجدي هذا تعدل ~~ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام ~~تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد)) رواه أبو ذر ويستحب له أن يصلي ~~فيه صلاة الجماعه. # (خبر) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من صلى في ~~المسجد الحرام في جماعة كتب الله له ألفي ألف صلاة)) وينبغي له أن يكثر من ~~النظر إلى البيت ويكرره. # (خبر) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من نظر إلى ~~البيت من غير طواف ولا صلاة كان أفضل عند الله من عبادة سنة صائما وقائما ~~وراكعا وساجدا)). # (خبر) وروت عائشة أن صفية حاضت فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((أحابستنا ~~هي)) قلت : يا رسول الله إنها قد أفاضت فقال: ((فلا إذا)). # (خبر) وروي أنه قيل: له يا رسول الله حاضت صفية بيت حيي ابن ms0515 أخطب فقال: ~~((عقرى حلقى أحابستنا هي)) فقيل: إنها قد أفاضت فقال: ((فلا إذا)) فدل على ~~أن طواف الزيارة لابد منه وأنه حابس معنى قوله أحابستنا مأخوذ من قوله تحبس ~~على الشيء إذا حبس نفسه عليه تقول: حبسته فاحتبس ويقال: أحبسته أيضا أي حبسته. # (خبر) وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام حتى صلى الظهر ~~ثم رجع إلى منى فأقام بها أيام التشريق الثلاثة يرمي الجمار حين تزول ~~الشمس، دل ذلك على وجوب متابعته في ذلك اليوم لقوله: ((خذوا عني مناسككم)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بات في منى ليال الرمي وقد ~~قال: ((خذوا عني منا سككم)) دل على وجوب البيتوتة ليالي أيام منى وهي أيام ~~التشريق. # (خبر) وروى عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم مكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي إذا زالت الشمس كل ~~جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية يطيل القيام ~~ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. PageV02P047 # (خبر) وروى زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: (أيام الرمي يوم ~~النحروهو اليوم العاشر يرمي فيه جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات ~~يكبر مع كل حصاة ولا يرمي من الجمار يومئذ غيرها وثلاثة أيام بعد يوم النحر ~~الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي فيه الجمار الثلاث بعد الزوال كل ~~جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الجمرتين ولا يقف عند جمرة ~~العقبة)، وهذه الأخبار تدل على أن الرمي في هذه الثلاثة الأيام لا يكون إلا ~~بعد زوال الشمس وهو قول المنصور بالله، وعند القاسمية عليهم السلام أنه ~~يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال وهو اليوم الثاني عشر مخير إن شاء ~~نفر ولايجب عليه الوقوف لليوم الثالث عشر وهذا اليوم الثاني عشر هوالنفر ~~الأول ووجه ذلك قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا ~~إثم عليه}[البقرة:204]، يعني من ms0516 تعجل في اليومين الأولين فلا إثم عليه في ~~تعجليه ومن تأخر إلى الثالث فلا إثم عليه في تأخيره فإن قيل فما معنى قوله ~~تعالى: {ومن تأخر فلا إثم عليه} والتأخير فضيلة؟ # قلنا: قد حكى ابن مسعود أن معناه أن سيئاته كفرت عنه من تعجيل ومن تأخر ~~وقيل: إن ذلك وارد على سبب وهو أن قوما قالوا: لا يجوز التعجيل في اليومين ~~وقال قوم: لا يجوز التأخير إلى اليوم الثالث فنزلت الآية فمن أحب أن يتأخر ~~تأخر إلى اليوم الثالث عشر ثم رمى فيه كما فعل في اليومين الأولين ولا يرمي ~~في الجميع إلا بعد الزوال لما ذكرناه من الأخبار. # (خبر) ولما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث بمنى ليالي ~~أيام منى فرمى كل جمرة بسبع حصيات بعد أن زالت الشمس استحب أئمتنا عليهم ~~السلام أن يكون متطهرا عند رمي هذه الجمار؛ لأنه نسك فاستحب أن يكون فيه ~~على طهارة كالسعي والطواف. PageV02P048 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للعباس في ترك المبيت ~~لأجل السقاية. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لأهل سقاية العباس أن ~~يدعوا المبيت بمنى لاشتغالهم بها ليلا ونهارا، دل على جواز ترك المبيت لعذر ~~يعود إلى المصالح العامة قياسا على السقاية. # (خبر) وروي أنه رخص للرعاء أيضا كذلك وجوز لهم الرجوع إلى منازلهم لحفظ ~~المواشي. # (خبر) وروى عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاء ~~الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون يوم النفر، دل ترخيصه لهم ~~وتخصيصه لهم بالترخيص على وجوب البيتوتة ليالي منى بها، ودل على جواز تركها ~~لعذر مثل عذرهم والله الهادي. # (خبر) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا ينفرن ~~أحد حتى يكون آخرعهده بالبيت)). # (خبر) وعن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد ~~خفف على المرأة الحائض. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ms0517 أنه قال: ((من حج فليكن آخر ~~عهده بالبيت الطواف)) دلت هذه الأخبار على ما نص عليه أئمتنا عليهم السلام ~~من أن طواف الوداع فرض واجب وهو كطواف الزيارة لا رمل في شيء من أشواطه ولا ~~سعي بعده ولا بد بعد كل طواف من ركعتيه فهما فرض عندنا كما بيناه أولا، ودل ~~على أن المرأة المحرمة إذا أتت بجميع مناسكها غير طواف الوداع ثم حاضت ~~فإنها تتركه وتروح ولا دم عليها. ### ||||| AUTO فصل # ووقت طواف الزيارة ممتد من أول الرمي وهو يوم العيد إلى آخر أيام التشريق ~~وهو أربعة أيام عند أمتنا عليهم السلام وذلك لأنه عبادة مؤقتة تختص الحج ~~فوجب أن يكون وقتها أربعة أيام كالرمي ولأن اليوم الرابع من أيام منى فوجب ~~أن يكون من أيام الطواف كاليوم الأول أو الثاني أو الثالث. PageV02P049 ### ||||| AUTO فصل # والترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي واجب فيبدأ بالتي تلي مسجد الخيف ~~وهي أقربها من منى وأبعدها من مكة ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وهي أبعدها من ~~منى وأقربها من مكة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب بينهما في ~~الرمي هكذا وكان يرمي كل واحدة في كل يوم من أيام الرمي بسبع حصيات في سبع ~~رميات وقد قال: ((خذوا عني مناسككم)) فكان هذا الترتيب وهذه الرمية واجبة. ### |||| AUTO باب التمتع # التمتع هو الانتفاع بعجالة الوقت ومنه متعة الطلاق فإنها تنتفع بها ~~المرأة في مدة يسيرة، وقد عبر الله تعالى بالتمتع في مواضع من القرآن عما ~~كان مستعجلا به كقوله تعالى: {تمتعوا في داركم ثلاثة أيام} وقال تعالى: ~~{كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون} وقوله تعالى: {تمتعوا فإن مصيركم إلى ~~النار} فقيل لمن احرم بالعمرة إلى الحج بأنه متمتع وسمي هذا الفعل تمتعا ~~لأن فاعله ينتفع بين إحلاله عن العمرة وبين إحرامه بالحج بما لايجوز ~~الإنتفاع به للمفرد والقارن من محظورات الإحرام والأصل في جوازه الكتاب ~~والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما ~~استيسر من الهدي فمن لم يجد ms0518 فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك ~~عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}[البقرة:196]. # وأما السنة. PageV02P050 # (خبر) فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حجة الوداع: ~~((من أراد أن يهل بالعمرة فليفعل ثم حجوا)) وروي أن سعد بن أبي وقاص ~~والضحاك بن قيس ذكرا التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك لايصنع ذلك إلا ~~من جهل أمر الله قال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي قال الضحاك: فإن عمر بن ~~الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وصنعناها معه، والذي أشار إليه ههنا من نهي عمر قد روي عنه أنه قال: ~~متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهي عنهما ~~متعة النساء ومتعة الحج فإن صح ذلك فهو محمول على أن المراد به فسخ الحج ~~والإحرام بالعمرة للمتعة؛ لأنه كان خاصا في ذلك الوقت، وأما الإجماع فذلك ~~ظاهر ولاخلاف أيضا أن صفته أن يأتي بعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم يحل منها ~~وينتفع بما يشاء من محظورات الإحرام ثم يحرم لحجته من ميقات أهل مكة ثم ~~يأتي بأعمال الحج كاملة ولصحة التمتع شروط: # أحدها: أن يكون المتمتع آفاقيا من أهل الآفاق فلا يكون من أهل حاضري ~~المسجد الحرام ومضمونه أن لا يكون من أهل مكة ولا من أهل المواقيت ولا ممن ~~دار بين الميقات وبين مكة هذا القول هو الذي اختاره السيد أبو طالب والسيد ~~أبو العباس لمذهب الهادي، قال القاضي زيد: وهو الأظهر على أصل الهادي عليه ~~السلام ونحوه. رواه الناصر للحق عن الصادق جعفر بن محمد في أهل مكة خاصة ~~وأشار إليه المنصور بالله فإنه قال: ومن كانت داره مكة أو بين الميقات ومكة ~~وخرج إلى اليمن فإنه لا يكون متمتعا، وخرج المؤيد بالله على أصل الهادي إلى ~~الحق أنه يجوز لأهل مكة أن يتمتعوا ولكن لا دم عليه واختار ع أن المكي إذا ms0519 ~~خرج وجاوز الميقات وخرج عن حكم أهل مكة فإن له أن يتمتع وعليه دم كغيره من ~~أهل الآفاق. PageV02P051 # قال السيخ أبو القاسم: وهو الصحيح على أصل الهادي إلى الحق والذي يترجح ~~عندنا أن من كان ساكنافي مكة أو في الحرم لم يكن له أن يتمتع، وذلك لأنه من ~~حاضري المسجد الحرام والله قد أذن في المتمتع ثم قال: {ذلك لمن لم يكن أهله ~~حاضري المسجد الحرام}[البقرة:196]، فاستثنى سبحانه من كان أهله حاضري ~~المسجد الحرام، فدل على أن التمتع منهم غير صحيح لولا ذلك لما استثناه، ~~وإلا كان الاستثناء لغوا وهو كلام حكيم لا يجوز إلغاؤه وإبطال فائدته وإنما ~~قلنا: بأن حاضري المسجد الحرام أهل الحرم؛ لأن ذلك مروي عن ابن عباس فدل ~~على صحته لوجوه منها أنه قال: ذلك من جهة اللغة فهو ممن يعتمد على معرفة ~~اللغة فوجب حمل الخطاب عليه، ومنها أنه إن قال ذلك من جهة الشرع فهذا لا ~~مساغ للإجتهاد فيه فوجب حمله على التوقيف والسماع، ومنها أنا لا نعلم قائلا ~~بخلافه من الصحابة فلو كان خطأ ما قاروه عليه؛ لأنه لا يقارون على الخطأ ~~لكون إجماعهم حجة يجب اتباعها ويقبح خلافها، ومنها أن علماء الصحابة ~~كالمجمعين على أن سكان الحرم من حاضري المسجد الحرام في المعنى لأنا لا ~~نعلم أن قائلا منهم قال: بأن حاضري المسجد الحرام أهل مكة على حدهم من دون ~~من في الحرم، هذا هو الشرط الأول، وأما الشرط الثاني فأن يكون إحرامه ~~بالعمرة في أشهر الحج ولا يكون عند وروده الميقات معتمرا عمرة قد أحرم لها ~~قبل أشهر الحج وذلك لما تظاهر به النقل من أن قوله تعالى: {فمن تمتع ~~بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}[البقرة:196]، نزل ردا على المشركين ~~في نهيهم عن العمرة في أشهر الحج وكانوا يقولون: إن العمرة في أشهر الحج من ~~أفجر الفجور فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم وتكذيبا لهم فيجب أن يكون ~~معناه فمن تمتع بالعمرة في أشهر الحج إلى الحج فما استيسر من ms0520 الهدي ويكون ~~ذلك كالمنطوق به حتى يتضمن الغرض وتكذيبهم فمن عقد العمرة PageV02P052 التي يتمتع بها إلى الحج في غير أشهر الحج لم يكن متمتعا؛ لأنه خالف ما ~~أراده الله تعالى إذ هو غير موجب الآية، وأما الشرط الثالث فهو أن تكون ~~عمرته هذه التي في أشهر الحج قد أحرم لها عند ورود الميقات أو قبله ولا ~~يكون إحرامه لها بمكة بناء على ما قلناه أولا أن أهل مكة لا متعة لهم هذا ~~الذي حصله أبو طالب لمذهب يحيى. # وأما الشرط الرابع: فهو أن تكون العمرة والحج في سفر واحد؛ لأن من اعتمر ~~في سنة وحج في السنة الثانية لم يكن متمتعا؛ لأن هذا الوصف إنما يتناول من ~~يكون في حكم الجامع بينهما، وإنما يكون الفصل بينهما قدر ما ينتفع بعجالة ~~الوقت ريث التحلل الذي يتناوله اسم المتعة ومن حج في سفرين أوسنتين لم يحصل ~~فيه هذا المعنى، وأما كيفية التمتع فقد ذكرنا ما ينعقد به الإحرام وعممنا ~~بما ذكرناه فإذا أراد المتمع الإحرام وفعل ما ذكرناه أنه يستحب لمن أراد ~~الإحرام أن يفعله ونوى ذلك أهل بما نوى فقال: اللهم إني أريد العمرة متمتعا ~~بها إلى الحج فيسرها لي ثم يذكر ما ذكرناه أولا ويفعل في طريقه وعند ~~انتهائه إلى الحرم ما ذكرناه ولا خلاف في هذه الجملة فإذا وصل إلى مكة ~~ملبيا فإنه يقطع التلبية عند رؤيته للكعبة صائرا إليها للطواف. # (خبر) لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((يلبي ~~المعتمر حتى يستلم الحجر الأسود)). # (خبر) وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: اعتمر النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم ثلاث عمر ولم يزل كان يلبي حتى استلم الحجر الأسود. PageV02P053 # وقال قوم: يقطع التلبية عند دخوله الحرم فاتبعنا الأثر وتركنا قولهم وما ~~ذكرنا هو قول أكثر العلماء ويطوف سبعة أشواط ويسعى سبعا سعيا كما بيناه في ~~حج المفردمن الرمل في الثلاثة الأول من أشواط الطواف ويصلي ركعتين بعد ~~إكمال الطواف وأن يبتدئ ms0521 بالحجر الأسود ويختم به في كل شوط ويبتدئ بالصفا ~~ويختم بالمروة في سعيه ويهرول في سعيه بين الميلين كما بيناه أولا وهو ~~إجماع ويقصر ولا يحلق هذا هذا هو الأولى، ذكره القاسم قال: ويأخذ ما يقع ~~عليه اسم التقصير وبه قال المنصور بالله. # قال أبو العباس: يأخذ من مقدم رأسه ومؤخره وجانبيه ووسطه قال أبو طالب ~~ويجزيه قدر أنملة. # (خبر) لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما فرغ من ~~السعي: ((من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة)) فحلق الناس وقصروا ~~إلا من كان معه هدي واستحببنا أن يكون الحلق بعد ذلك بمنى ولا خلاف أن من ~~فعل ما ذكرناه من التقصير كان حلالا وفي الحديث أنهم أحلوا وقصروا. PageV02P054 ### ||||| AUTO فصل في حج المتمتع # (خبر) وروى ابن أبي شيبة وأبو داود وغيرهما ما معناه أو لفظه ومعناه فلما ~~كان يوم التروية توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهو الذي نص عليه ~~أئمتنا عليهم السلام ثم يسير إلى عرفات كما ذكرناه في الحج ويفعل جميع ما ~~قد ذكرنا أن المفرد يفعله من الوقوف بعرفة والجمع بين الصلاتين العجماوين ~~والإفاضة منها بعد غروب الشمس إلى المزدلفة وتأخير صلاتي العشائين حتى ~~المزدلفة ثم يصليهما فيها ثم يبيت بها ثم يأتي المشعر ويذكر الله تعالى ~~عنده ثم يدفع قبل طلوع الشمس ويسرع في السير في وادي محسر ثم يرمي جمرة ~~العقبة في هذا اليوم وهو يوم العيد وإذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية مع ~~أول حصاة منها ثم حلق رأسه وحل له جميع محظورات الإحرام إلا النساء ثم عاد ~~إلى رحله بمنى فينحر هديه أو يذبحه وهذا موضع إجماع بين العلماء، وقد ذكرنا ~~أن للمتمتع أن يأكل من هديه ما شاء ويطعم من شاء وذلك لعموم قول الله ~~تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله...} إلى قوله تعالى: {فإذا وجبت ~~جنوبها فكلوا منها}[الحج:36]، فاقتضى ms0522 ذلك جواز الأكل من البدن أجمع واجبها ~~وتطوعها؛ لأن البدن عام في التطوع والواجب فوجب ما ذكرناه إلا ما قام دليله ~~ويدل عليه قول الله تعالى: {ليشهدوا منافع لهم...}[الحج:28] الآية، والهدي ~~الذي يجب أن يقضي التفث بعده لايكون إلا واجبا لأن التطوع لا يختص بهذه ~~الصفة فلما أباح الله تعالى لنا الأكل من الهدي الذي يجب أن يقضي التفث ~~بعده علم أن الأكل من الهدي الواجب جائز، ويدل عليه ما رويناه أولا من أن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن وساق مائة بدنة وأنه أشرك فيها عليا ~~عليه السلام، وما رواه جعفر الصادق، عن أبيه، عن جابر أنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم نحر بيده ثلاثا وستين ونحر علي سبعا وثلاثين PageV02P055 وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقطع من كل واحدة منها قطعة ~~فجمعت وطبخت له فأكل من اللحم وحسا من المرق فإذا ثبت أن للقارن أن يأكل من ~~هديه فكذلك المتمتع إذا لم يفصل أحد بينهما في ذلك ثم يفعل المتمتع في طواف ~~الزيارة ما ذكرنا أولا أن المفرد يفعله إلا أنه إذا أراد الطواف للحج بدأ ~~بطواف القدوم على نحو ما ذكرناه أولا ثم يصلي ركعتين ثم يسعى بعده على نحو ~~ما بيناه أولا ثم طاف طواف الزيارة وهو سبعة أشواط لا رمل في شيء من أشواطه ~~ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ولا سعي بعد هذا الطواف لقول ~~الله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت ~~العتيق}[الحج:29]. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: هو طواف الزيارة وهو طواف الواجب ~~فإذا طاف طواف الزيارة حل له أن يأتي أهله وهو إجماع ويفعل في سائر أيام ~~الرمي وفي البيتوتة بمنى ما ذكرناه أولا أن المفرد يفعله فإذا مضت أيام ~~الرمي أو تعجل في اليومين الأولين كان عليه طواف الوداع كطواف الزيارة سواء ~~سواء وقد تم حجه وهذا موضع إجماع بين علماء الإسلام كافة. ### |||| AUTO باب القرآن # القارن هو من جمع بين ms0523 العمرة والحج بإحرام واحد ولا يفصل بينهما ولا يحل ~~من إحرامه بعد الفراغ من العمرة وحكمه في جميع أفعال المناسك حكم المفرد ~~بالحج سواء سواء إلا في أمور منها ما ذكرناه في النية فإنه ينوي الجمع بين ~~الحج والعمرة ويهل بذلك. # (خبر) لما روت عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~في حجة الوداع فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج ~~والعمرة معا. PageV02P056 # (خبر) ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كنت بالعقيق ~~فأتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي ركعتين وقل لبيك بحج وعمرة معا)) ~~ومنها: ((أنه لا قران إلا بسوق بدنة)) وهي هديه عند القاسم والهادي إلى ~~الحق وهو الذي اختاره لمذهبهما السيد أبو طالب وهو الذي اختاره الشيوخ أبو ~~القاسم البستي وصاحب المسفر وصاحب الموجز لمذهب الناصر إلى الحق وروي نحو ~~ذلك عن علي بن الحسين وولده الباقر محمد بن علي عليهم السلام ووجه هذا ~~القول وجهان: # أحدهما: أن القاسم ويحيى روى كل واحد منهما أنه إجماع العترة وإجماعهم حجة. # الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن فساق مائة بدنة وفعل ~~هذا بيان لمجمل واجب فكان واجبا مع قوله: ((خذوا عني مناسككم)) وذهب المؤيد ~~بالله في تحصيل مذهب القاسم ويحيى عليهما السلام إلى أن سوق البدنة مستحب ~~غير واجب وهو الذي حصله الشيخ أبو جعفر وولده الأستاذ أبو يوسف على مذهب ~~الناصر وهو ظاهر قول محمد بن يحيى الهادي وإليه ذهب المنصور بالله فإنه ذكر ~~في موضع أنه من تعذر عليه السوق سقط حكمه وأجزأه الشراء من مكة ووجه ذلك أن ~~عليا عليه السلام لما قدم من اليمن وأحرم أهل بإهلال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم فلما اتفق به سأله بما أهللت فقال: أهللت بإهلال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم فأشركه في هديه ولو كان السوق واجبا لأمره بأن ~~يجبره بالدم لكونه منتصبا لتعليم الشرائع ms0524 فلما لم يأمره بالدم دل على كون ~~السوق مستحبا غير واجب وذكره في الكافي عند زيد بن علي أنه يجزيه شاة فقال: ~~وبه قال الباقر ومحمد بن عبد الله النفس الزكية وأحمد بن عيسى والناصر للحق ~~ذكر ذلك في باب الهدي من كتاب الكافي فإن قيل: فما عندكم في الإشعار ~~والتقليد وما الأصل فيهما؟ # (خبر) قلنا: روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أشعر ~~في الجانب الأيمن فساق. PageV02P057 # (خبر) وروى المسور ومروان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الحدبية ~~قلد الهدي وأشعره وأحرم ويدل على أن التقليد نسك قول الله تعالى: {لا تحلوا ~~شعائر الله...} إلى قوله تعالى: {ولا القلائد} ويدل عليه. # (خبر) وروى أبو داود في سننه بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ~~عليه السلام قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على ~~بدنة فأقسم جلودها وجلالها، دل على أنها كانت مجللة وأن الجلال كان في ~~حكمها في تعلق النسك به. # (خبر) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بذي ~~الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن. # (خبر) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بذي ~~الحليفة ثم أتي ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها ثم ~~قلدها نعلين والإشعار هو أن يشق بالسكين في الجانب الأيمن من سنام البدنة ~~حتى تدمي هذا هو معناه الشرعي وأما في اللسان العربي فالشعارة واحدة شعائر ~~الحج قال الله تعالى: {ومن يعظم شعائر الله}[الحج:32]، فشعائر الحج آثاره ~~وعلاماته وأعماله تقول العرب بيننا شعار أي علامة ومن ذلك اشتق إشعار الهدي ~~وهو أن يعلم بها الهدي كما وردت به السنة النبوية في أنه يشق في الجانب ~~الأيمن من سنامه بالمدية حتى تدمي وأن يجللها بأي جلال شاء وأن يقلدها فرد ~~نعل؛ لأن بذلك يتميز الهدي وقول الله تعالى: {لكم فيها منافع إلى أجل ~~مسمى}[الحج:33]، ms0525 يعني في بدن الهدي يدل على أنه إذا عجز عن المشي فله أن ~~يركبها كما جاء في الحديث: ((اركبها غير مفدوحة)) يعني بالمعروف فلا ~~تتعبها. # (خبر) وسأل جابر عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يقول: ((اركبها بالمعروف)). PageV02P058 # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام رأى رجلا يسوق بدنة ومعه ولدها فقال: (لا ~~تشرب من لبنها إلا ما فضل من ولدها) وذلك لأن اللبن غذاء للولد والولد ~~كالأم فإذا لم يجز أن تمتنع الأم من علفها لم يجز أن يمتنع الولد مما يحتاج ~~من اللبن ومنها أن القارن إذا قدم مكة طاف طوافين وسعى سعيين يطوف أولا ~~ويسعى لعمرته ولا يحل منها ثم يطوف ثانيا ويسعى لحجته ولا يكفي عنهما جميعا ~~طواف واحد وسعي واحد ويصلي بعد كل طواف ركعتين ويفعل في كل طواف وسعي ما ~~ذكرناه أولا وهو الذي نص عليه أئمتنا عليهم السلام ووجه ذلك هو الكتاب ~~والسنة وأما الكتاب فقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}[البقرة:196]، ~~وتمام الحج أن يطاف له ويسعى له وتمام العمرة أن يطاف لها ويسعى لها فوجب ~~على من جمع بينهما لكل وتاحد منها طواف وسعي بحكم الظاهر. # (خبر) وأما السنة فما رواه أبو داود في سننه عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن ~~مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عليه السلام أنه جمع بين الحج ~~والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم يفعل. # (خبر) وروى نحوه محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي عليه السلام وروى ابن ~~أبي شيبة يضا بإسناده عن عمرو بن الأسود عن الحسن بن علي عليهما السلام ~~قال: إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين واسع سعيين فإن قيل: كيف استند ~~المتم بما رويتم عن علي عليه السلام أنه طاف لهما طوافين وسعى سعيين وقال ~~هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل، وقد روي أنه كان عليه ~~السلام ms0526 متمتعا وروي أنه كان مفردا فكيف يستقيم لكم هذا الاستدلال؟ # قلنا:يحتمل ما ذكرتم وجهين: # أحدهما: ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام وهو أن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم دخل مكة قارنا فطاف طوافين وسعى سعيين وهو الذي يقتضيه الظاهر ~~فلا معنى للعدول عنه. PageV02P059 # وثانيهما: أنه إن صحت روايتهم فيدخل مكة متمتعا أو مفردا فيكون معنى قوله: ~~هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل فاقتضى الأمر بذلك هكذا ~~ذكره المؤيد بالله قدس الله روحه، فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ذلك في تطوع ~~قلنا: هذا فاسد؛ لأن السعي لا يتطوع به فإن قيل قد روي. # (خبر) عن نافع، عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من ~~جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد)) قلنا: ذكر الطحاوي ~~أن الحفاظ قد رووه موقوفا على ابن عمر وأن من رفعه فقد أخطأ، ذكره المؤيد ~~بالله ثم قال على أنه يحتمل أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~بقوله: ((طواف واحد)) بصفة واحدة إن صح الخبر قال: وهذا أولى لأن أمير ~~المؤمنين عليه السلام إذا روي خلاف روايته عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم فهو أولى بالاتباع قال: أما على أصولنا فإنا نوجب اتباعه ولا نجيز ~~مخالفته، وأما على أصول مخالفينا فلأنه كان أحفظ وأشد إتقانا من ابن عمر ~~وكان عليه السلام أعرف بأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبمقاصده من ~~ابن عمر فإن قيل: روي عن عائشة : عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((طوافك طوافك يجزيك لحجتك ولعمرتك)) قلنا: إن عائشة لم تكن قارنة بل ~~كانت مفردة بالحج ثم أفردت العمرة من التنعيم فكيف يصح هذا الاعتراف ثم لو ~~صح ما ذكره لكان متأولا عندنا على ما تأولنا عليه. PageV02P060 # (خبر) ابن عمر أن المراد به أن طوافك على صفة واحدة يجزيك لحجك وعمرتك ~~ولأنه لو أفرد الإحرام لكل منهما للزمه لكل واحد منهما طواف وسعي وكذلك ms0527 إذا ~~جمع والمعنى أنه محرم بهما جميعا ولأنه لا خلاف أن الوقوف بعرفة لا يقع إلا ~~عن حجة واحدة فقط فوجب أن يكون الطواف الواحد كذلك والمعنى أنه ركن من ~~أركان الحج فوجب أن لا يقع واحدة إلا عن حجة فقط فإن قيل: هذا القياس ينهدم ~~عليكم بالإحرام فإن إحراما واحدا يقع عن الحج والعمرة قلنا: اعتراضكم هذا ~~ساقط لأنا نقول: إنهما إحرامان أحدهما عن الحج والآخر عن العمرة ولهذا يجب ~~على القارن إذا قتل الصيد جزاء أن أحدهما عن الحج والآخر عن العمرة وإذا ~~فعل شيئا من محظورات الإحرام وجب عليه فديتين فسقط قولكم يزيده وضوحا أنه ~~يحتاج إلى تبيين نية الحج ونية العمرة فبان بذلك أنهما إحرامان ولو كان ~~إحراما واحدا لأجزته نية واحدة إذ العبادة الواحدة لا تحتاج إلى نيتين إذا ~~كانت تقع على وجه واحد فإن قيل: أنه يصير محرما بهما جميعا بتلبية واحدة ~~فهلا دل على أنه إحرام واحد، قلنا: ليس التلبية عندنا موجبة للإحرام؛ لأنا ~~نجيزه بغير تلبية وقد نص القاسم عليه السلام على أن من نسي التلبية حتى قضى ~~أعمال مناسكه أجزاه ولا شيء عليه ومن يوجب الذكر من أئمتنا مع النية يكفي ~~عن الذكر عنده تقليد الهدي وينوب منابه وعند بعضهم أنه يكفي في انعقاد الحج ~~النية وحدها من دون ذكر من تلبية وغيرها ومن دون تقليد الهدي فإن قيل ليس ~~الحلق الواحد يوجب الخروج منهما جميعا فكذلك الطواف مرة واحدة قلنا: إنه ~~يقع الخروج بغير الحلق منهما ولهذا لو لم يحلق الحاج حتى مضت أيام الرمي ~~كلها كان متحللا بمضي أيام الرمي كلها فبان أن الخروج يقع بغير الحلق وأن ~~الخروج قد يقع بما لا يقع به العمل، ألا ترى أن من صلى ثم انتقض وضوءه بريح ~~أو نحوها عامدا وهو في صلاته كان خارجا من صلاته وليس ذلك من الصلاة في شيء ~~ولو صام فلما كان PageV02P061 في بعض يومه أكل عامدا أو شرب عامدا ذاكرا لصومه خرج منه وليس ذلك ms0528 من ~~الصيام في شيء ويزيد قياسنا قوة وترجيحا أنا وجدنا أفعال الحج لا تتداخل، ~~ألا ترى أن من طاف أسبوعا بعد أسبوع لزمه لكل واحد منهما ركعتان فدل على ما ~~قلناه ولأن طواف القدوم وطواف النساء وطواف الوداع لا يتداخل بل يجب ~~الإتيان بكل واحد منها فوجب أن يكون طواف الحج والعمرة كذلك والله الهادي، ~~ومنها أنه يستحب للقارن أن يقف ببدنته المواقف كلها التي يقفها نحو عرفة ~~والمشعر ووادي محسر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف بالبدن التي ~~كان أهدى وعن ابن عمر لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة. # قال المنصور بالل:ه إشعار الناقة واجب واختلفوا هل تشعر البقرة فالذي نص ~~عليه أئمتنا ودلت عليه السنة هو في البدنة وما عداه موقوف على قضية العقل ~~وهو المنع من إشعارها وإذا أهدى المتمتع بقرة أو شاة فالسنة أن يقلد هديه ~~لما روي عن عائشة أنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنما ~~مقلدة وقالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: ~~وكان يقلدها بيده. # (خبر) وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا ينحرون ~~البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، دل ذلك على استحباب ~~نحرها كذلك وروى مالك بن أنس في الموطأ وهو لنا سماع عن عبد الله بن دينار ~~قال: رأيت عبد الله بن عمر يطعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت ~~كتفها، فإن قيل: إن الذي ذكرتموه من الإشعار مثله لا يجوز؛ لأن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم قد نهى عن المثلة قلنا: لا تكون مثلة بعد أن فعلها ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما بيناه أولا ولأن خبر المثلة متقدم ~~لما روي. PageV02P062 # (خبر) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخطب خطبة إلا نهى فيها ~~عن المثلة فخبر الإشعار متأخر فلا دليل على ما ذكره المخالف ولأن المثلة ~~عبارة عن الجناية على ms0529 الحيوان بقتل أو قطع عضو أو يجعل غرضا للرمي أو نحو ~~ذلك على وجهه العبث أو يفعله شفاء لغيظه ظلما، وما ذكرناه من الإشعار بخلاف ~~ذلك ولأن قطع اليد والرجل وفقء العين وقطع الأذن من أعظم المثل وقد قضى ~~الشرع بأن السارق تقطع يده وقاطع السبيل الطريق تقطع يده ورجله من خلاف ~~وتفقأ العين وتقطع الأذن على وجه القصاص فلا يكون في شي من ذلك مثلة وكذلك ~~الإشعار؛ لأنه مفعول على وجه التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ~~يقصد به العبث ولا شفاء الغيظ فلا يجب أن يكون مثله، وأما قياسهم فمدفوع ~~بالنص وهوخبر معاذ وهو معلوم وكل قياس يدفع بالنص فهو باطل ولا معنى له. ### |||| AUTO باب ذكر الخطبة في أيام الحج # (خبر) وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب قبل يوم ~~التروية بيوم بعد الظهر يعلم الناس المناسك. # (خبر) وروى جابر وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوم ~~عرفة، دل ذلك على ما نص عليه أئمتنا عليهم السلام من استحباب الخطبة في كل ~~واحد من هذين اليومين ليعلم الإمام المسلمين منا سكهم ويدلهم على ما يلزمهم ~~والخطبة في هذين اليومين لا خلاف في استحبابها لما ذكرناه من تعليم ~~المسلمين مناسكهم وإرشادهم وهدايتهم لما يصلحهم. PageV02P063 ### |||| AUTO باب واجبات المناسك التي يجبر تركها بالدم # وما يستحب فعله وما يتصل بذلك # أما المناسك الواجبة التي يجب تركها بالدم فمنها السعي بين الصفا والمروة ~~كما وصفنا فيما تقدم والذي يدل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فعله وقد قال: ((خذوا عني مناسككم)) ففعله بيان لمجمل واجب فكان البيان ~~واجبا فدل على وجوبه. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله كتب عليكم السعي ~~فاسعوا)) فأمر بذلك والأمر يقتضي الوجوب وهذا قول أئمتنا عليهم السلام، ~~وأما أن الحج لا يفوت بفواته فيدل عليه قول الله تعالى: {إن الصفا والمروة ~~من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا ms0530 جناح عليه أن يطوف ~~بهما}[البقرة:158]، فأثبت حجا وعمرة بلا سعي وهذا يدل على أنهما يثبتان ~~بدونه وأن فواته لا يوجب فواتهما، ويدل عليه الخبر: ((الحج عرفات فمن أدرك ~~عرفة فقد أدرك الحج)) فظاهره أن الحج هو الوقوف بعرفة فهذا يدل على أن ~~السعي لو نسيه الحاج لم يفت الحج بفواته ويجب على من تركه دم لما قد بينا ~~أنه نسك، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ترك نسكا فعليه دم)) وهكذا ~~من ترك أربعة أشواط من السعي فعليه دم؛ لأنه ترك نسكا ومن ترك نسكا فعليه ~~دم ومنها طواف القدوم ويدل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ~~قدم مكة طاف وسعى وهذا يدل على وجوبه؛ لأن فعله بيان لمجمل واجب فكان واجبا ~~ولأنه قد قال: ((خذوا عني مناسككم)). # (خبر) وروى طارق عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي: ((بم أهللت)) فقلت: إهلالا كإهلال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((أحسنت طف بالبيت واسع)) وهذا أمر ~~والأمر يقتضي الوجوب. PageV02P064 # (خبر) وروى زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: (أول مناسك ~~الحج أول ما يدخل مكة أن يأتي فيمسح بالحجر الأسود ويكبر ويذكر الله تعالى ~~ويطوف فإذا انتهى إلى الحجر الأسود فذلك شوط فليطف كذلك سبع مرات فدل ذلك ~~على أنه نسك واجب قال المؤيد بالله على أنه رأي أهل البيت لا نحفظ بينهم ~~خلافا في وجوبه وإذا ثبت وجوبه فإن الحج لا يفوت بفواته كما دللنا عليه في ~~السعي والطريقة واحدة وإذا كان موجبا فتركه الحاج وجب عليه بتركه دم لقول ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ترك نسكا فعليه دم)). ### ||||| AUTO فصل الحجر من البيت # لدلالة (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة حين سألته عن ~~الحجر قال: ((هو من البيت ولولا حدثان عهد قومك بالإسلام لرددته إلى حيث ~~بناه إبراهيم عليه السلام)) ms0531 فدل على أنه من البيت فإذا كان منه فوجب أن ~~يطوف الطائف به من جملة البيت لقول الله تعالى: {وليطوفوا بالبيت ~~العتيق}[الحج:29]، فإذا دخله داخل في حال الطواف لم يكن طائفا بجميع البيت ~~فإن كان جاهلا بكونه من البيت لم يلزمه شيء؛ لأنه وإن عدل عنه جاهلا جرى ~~مجرى من قطع الطواف لإقامة الصلاة أو لشرب الماء أو لعجز يعتريه أو ~~لاستراحة فإذا ألغى ذلك الشوط ولم يعتد به مع كونه جاهلا أو ناسيا. أجزأه ~~وإن كان عالما بأنه من البيت فعليه دم لأنه ترك نسكا وهو وجوب المولاة لغير ~~عذر بدليل أنه منهي عنه بالإجماع ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ~~يوالي بين أشواط الطواف وفعله بيان لمجمل واجب فكانت المولاة واجبة مع ~~قوله: ((خذوا عني مناسككم)) فإذا ثبت كون المولاة نسكا فمن تركها فعليه دم ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ترك نسكا فعليه دم)) وهذا في الطواف ~~الواجب فأما التطوع ولو شرع فيه ثم ترك بقيته لغير عذر لم يجب عليه شيء. PageV02P065 ### ||||| AUTO فصل # فإن نكس الطواف كله أعاد وهو أن يجعل البيت على يمينه فإن لم يعد فحكمه ~~حكم من لم يطف ومن نكس السعي فبدأ بالمروة ألغى الشوط الأول فإن لم يلغه ~~كان حكمه حكم من ترك شوطا من السعي ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم كان يطوف بالبيت مرتبا فيجعله على يسار وكان يبدأ في السعي بالصفا ~~وفعله بيان لمجمل واجب فكان واجبا ولأنه قال: ((خذوا عني مناسككم)) فيدل ~~على ما قلناه ومن عرض له عارض في طوافه وسعيه فقطعه فإنه يبني عليه ولاشيء ~~عليه نص عليه في الأحكام والمراد به إذا كانت المدة يسيرة فأما إن قطعه لا ~~لعذر فعليه دم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بين أشواط الطواف ~~وأشوط السعي وتابع فوجب اتباعهن لأن فعله بيان لمجمل واجب ولأنه قال: ~~((خذوا عني مناسككم)) فثبت أنه نسك واجب فإذا أخل به فعليه دم لقوله ms0532 صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((من ترك نسكا فعليه دم)). # فصل # وقد بينا أن الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس واجبة؛ لأن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم فعلها بعد الغروب مخالفة للمشركين فمن أفاض قبل الغروب ~~فعليه دم لما بينا أن فعله بيان لمجمل واجب فكان فعله واجبا لقوله: ((خذوا ~~عني مناسككم)) وإذا ثبت كون الإفاضة بعد غروب الشمس نسكا واجبا وجب على ~~تاركه دم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ترك نسكا فعليه دم)) ~~ومنها البيتوتة ليله المزدلفة بالمزدلفة وهي ليلة عيد النحر نسك واجب. PageV02P066 # (خبر) روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بات بها وقد قال: ((خذوا ~~عني مناسككم)) فإذا ثبت أنه نسك واجب وجب بتركه دم لقوله: ((من ترك نسكا ~~فعليه دم)) ولأن عمل المسلمين قد جرى به من لدن الصحابة إلى يومنا هذا فثبت ~~ما قلناه ومنها البيتوتة بمنى نسك واجب فمن ترك المبيت ليالي منى كلها أو ~~واحدة منها فعليه دم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لأهل االسقاية ~~والرعاة فدل ترخيصه لهم وتخصيصهم لذلك على وجوب البيتوتية، ولأن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم فعل ذلك وفعله بيان لمجمل واجب ولقوله: ((خذوا عني ~~مناسككم)) فمن تركها فعليه دم لقوله: ((من ترك نسكا فعليه دم)) وقد أباح ~~الله تعالى للحاج أن ينفرإذا تعجل في اليومين الأولين فإن لم ينفر وفرط في ~~البيتوتة في ليلة النفر الثاني وجب عليه دم لما بيناه من الدلالة كما أن من ~~شرع في حجة التطوع ثم أتى بما يوجب الدماء وجب عليه ذلك كالواجب من الحج ~~وكذلك يلزمه الرمي في النفر الثاني إذا لم ينفر ويجب بتركه دم لما بيناه ~~وليالي منى ثلاث إذا لم ينفر؛ لأن ليلة العيد للمزدلفة فإن نفر في النفر ~~الأول فهي ليلتان فإن فرق البيتوتة كان عليه لكل ليلة منها دم وأن من ترك ~~البيتوتة متصلة أجزآه دم واحد كما ذكرنا في الرمي ذكره السيد أبو العباس ~~لمذهب ms0533 يحيى ومنها الجمع بين صلاتي العشاءين نسك واجب بالمزدلفة فمن فرق ~~بينهما أو صلاهما في الطريق لغير عذر لزمه دم؛ لأن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم نهى عن فعلهما قبل المزدلفة وصلاهما بها جمعا بأذان واحد ~~وإقامتين وفعله بيان لمجمل واجب فكان ذلك واجبا لقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((خذوا عني مناسككم)) فثبت كون ذلك نسكا فمن تركه لغير عذر وجب عليه ~~دم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ترك نسكا فعليه دم)) ومنها الوقوف ~~بالمشعر الحرام والذكر عنده نسك واجب لقول الله تعالى: {فإذا أفضتم من ~~عرفات فاذكروا الله PageV02P067 عند المشعر الحرام}[البقرة:198]، والذكر عنده يتم بالوقوف فيه فكان ذلك ~~واجبا ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف به وذكر الله عنده وفعله ~~بيان لمجمل واجب فكان ذلك واجبا ولأنه قال: ((خذوا عني مناسككم)) فثبت كونه ~~نسكا فمن تركه فعليه دم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ترك نسكا ~~فعليه دم)) ومنه أن يدفع من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس؛ لأن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم لما صلى الفجر ركب ناقته وسار وخالف في ذلك المشركين ~~لأنهم كانوا يدفعون بعد طلوع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير كما كانوا ~~يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس فخالفهم فيهما النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم في جميعهما لأن الله قدم ما أخروه وأخر ما قدموه وإذا كان النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم فعل ذلك ففعله بيان لمجمل واجب مع قوله: ((خذوا عني ~~مناسككم)) فثبت كون ذلك نسكا واجبا فمن تركه فعليه دم لقوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((من ترك نسكا فعليه دم)) ومنها رمي جمرة العقبة فإنه لا يجوز ~~عند الهادي قبل طلوع الفجر يوم النحر إلا للنساء لضعفهن؛ لأن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة ضحى رواه جابر وفعله بيان لمجمل واجب ~~وقد قال: ((خذوا عني مناسككم)) فثبت كون الرمي بعد طلوع الفجر نسكا وروى ~~مقسم عن ابن عباس ms0534 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في الثقل ~~وقال: ((لا ترموا حتى تصبحوا)) فثبت كون ذلك نسكا واجبا فمن تركه فعليه دم ~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ترك نسكا فعليه دم)) وقلنا إلا النساء ~~لما روي. # (خبر) وهو أن النبي أمر أم سلمة ليلة الجمع أن تفيض فرمت جمرة العقبة ~~وصلت الفجر بمكة وهذا يقتضي أنها رمت قبل طلوع الفجر لولا ذلك لما أمكنها ~~أن ترمي بعد طلوع الفجر وتصلي الفجر بمكة قبل طلوع الشمس فإن قبل: ليس في ~~الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها بالرمي قبل طلوع الفجر. PageV02P068 # قال القاضي زيد: لا بد أن يكون ذلك عن أمره أو علمه أو مقارته أو استفتاء ~~منها له ولولا ذلك لأمرها عند الاستفتاء بالإعادة. # (خبر) وروى مولى أسماء بنت أبي بكر عنها أنها قالت ليلة جمع هل غاب القمر ~~فقالت: نعم فارتحلنا ثم مضينا بها حتى رمت جمرة العقبة فصلت الصبح بمنزلها ~~فقلت لها: لقد غلسنا قالت: يا بني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن ~~للظعن يعني النساء. ### ||||| AUTO فصل في الرمي للمريض # الذي لا يستيطيع أن يرمي يرمى له عنه ويهريق دما وكذلك من أخر رمي اليوم ~~الأول إلى الثاني أو رمي اليوم الثاني إلى اليوم الثالث فإنه يرمي ما فاته ~~ويجبر تأخيره عن وقته بالدم؛ لأن ما بقي من أيام التشريق وقت لقضاء ما أخره ~~فيجبر تأخيره بالدم وإن أخر الرمي رأسا إلى أن مضت أيام التشريق لم يرم ~~بعدها؛ لأن ما بعدها ليس بوقت للرمي لا أداء ولا قضاء ويجب عليه أن يجبره ~~بالدم فهذا هو مذهب الهادي إلى الحق ووجه ذلك كله أن الرمي في وقته نسك ~~واجب فإذا أخر الرجل الأول إلى الثاني أو الثاني إلى الثالث فقد أخر الرمي ~~عن وقته وهو نسك واجب فيقضيه ما دامت أيام التشريق فإذا مضت كلها فقد ترك ~~النسك ويدل على كون ما ذكرناه على الوجه الذي فصلنا نسكا ms0535 واحدا أن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم رمى كذلك وفعله بيان لمجمل واجب فكان البيان واجبا ~~ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((خذوا عني مناسككم)) فثبت كونه نسكا ~~واجبا وإذا أخل به على الوجه الذي فصلناه بالتأخير من يوم إلى يوم أو ~~بالتأخر رأسا حتى مضت أيام التشريق وجب عليه الدم لقول النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((من ترك نسكا فعليه دم)) وإن رمي جمرة من الجمار بأكثر من ~~الحصى رمى بما نسيه وتصدق عن كل حصاة بنصف صاع وإن ترك من كل جمرة أربع ~~حصيات ورماها بثلاث حصيات رمى بما بقي وعليه دم إن كان في أيام التشريق وإن ~~كانت قد مضت أجزأه الدم والدلالة على نحو ما بيناه وهو مذهب الهادي وهو ~~اختيار جده القاسم PageV02P069 عليه السلام. ### ||||| AUTO فصل # والمتمتع إذا جامع بعدما طاف وسعى لعمرته قبل أن يقصر أو يحلق وجب عليه ~~دم على مذهب الهادي لأن الحلق والتقصير نسك وقد قال صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((من ترك نسكا فعليه دم)) ومن أخر طواف الزيارة إلى أيام التشريق طاف ~~ولا شيء عليه؛ لأن وقته ممتد كما بيناه أولا إلى تصرمها فإن أخره حتى مضت ~~كلها ثم أتى به فعليه دم؛ لأنه ترك نسكا ومن ترك نسكا فعليه دم؛ لأنه ترك ~~نسكا ومن ترك نسكا فعليه دم كما بيناه قال القاضي زيد: وهذا مما لا خلاف فيه. # فصل # وإذا طاف المحرم طواف الزيارة وهو جنب أو طافت المحرمة وهي حائض وجب ~~عليها الإعادة مع الطهارة وجوبا فإن خرجا وجاوزا الميقات فعليهما دم بلا ~~خلاف؛ لأن طوافهما مع الطهارة عندنا نسك واجب ومن ترك نسكا فعليه دم والدم ~~الواجب ههنا بدنة على كل واحد منها؛ لأن الحيض والجنابة كل واحد منهما أغلظ ~~حكما من الحدث؛ لأن كل واحد منهما يعم حكم حدثه جميع البدن وموضع كفارات ~~الحج على قدر الجناية فإذا خفت الجناية خفت الكفارات وإذا غلظت الجناية ~~غلظت الكفارات هذا ذكره السادة لمذهب الهادي وهو ms0536 المروي عن ابن عباس ولا ~~يفوت الحج بذلك لقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}[الحج:29]، ولم يشترط ~~الطهارة فدل على ما قلناه ومن نسي طواف الزيارة حتى راح إلى بلده فعليه ~~الرجوع حتى يقضيه. # قال القاضي زيد: ولا خلاف فيه وسواء ترك الطواف كله أو ترك منه شوطا أو ~~شوطين لأنه لا يجبر بالدم وعن علي عليه السلام أنه قال: (يرجع الذي ترك ~~طواف الزيارة ولو من خراسان) وذكر أئمتنا عليهم السلام أنه لا يزال ممنوعا ~~من النساء حتى يأتي به ولا يجبر بالدم فإ، وطئ مرة أو مرارا قبل أن يأتي ~~فعليه بدنة مالم يكفر بين الوطأين وسنفصل الكلام في ذلك فيما بعد إنشاء ~~الله تعالى. PageV02P070 ### ||||| AUTO ### ||||| AUTO فصل في رفض العمرة # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعئشة حين حاضت وهي ~~معتمرة: ((دعي عمرتك واغتسلي واحرمي لحجتك)) يدل على وجوب الدم على من رفض ~~العمرة لعذر أو لغير عذر فيأتي على هذا أن القارن إذا دخل مكة وخشي أن ~~يفوته الحج فلم يطف ولم يسع لعمرته فبادر إلى عرفات ثم علم أن في الوقت ~~فضلا فعاد إلى مكة وطاف وسعى بعمرته كان عليه دم لأنه قد حصل منه رفض ~~العمرة وهو اشتغاله بأعمال الحج قبلها والمعنى إن رفض العمرة قد حصل منه ~~وهو بمكة لأن عائشة لم يقع منها إلا الأخذ في أعمال الحج وتغير النية وهذا ~~قد حصل منه فإنه نوى تقديم أعمال الحج ودخل في أعماله ولزمه دم رلا إشكال ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعئشة لما حاضت: ((افعلي ما يفلعله الحاج ~~غير ألا تطوفي بالبيت)) فلم يمنعها إلا من الطواف فقط يدل على أن الطهارة ~~ليست مشروطة في السعي ولأنه نسك ليس من شرطه المسجد فوجب أن لا يكون من ~~شرطه الطهارة كالوقوف بعرفة. # فصل # وقد تكلمنا في باب أوقات الصلاة بما أغنى عن الإعادة وبينا تعارض أخبار ~~الكراهة واخترنا كراهة صلاة النوافل في الأوقات الثلاثة المجمع عليها وكذلك ~~الطواف يكره فيها ms0537 دون ما عداها لمجرد الإجماع من أهلنا عليهم السلام وإجماع ~~علماء الإسلام، وروي أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يطوفان بعد صلاة ~~الفجر وبعد صلاة العصر ونحوه عن ابن عباس، وطاف ابن عمر بعد الفجر وابن ~~الزبير وصلوا بعد الطواف، فدل على أنه ليس بوقت كراهة كما نص عليه الهادي ~~وجده القاسم عليهما السلام. # (خبر) وقد روى جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو ~~نهار)). # فصل # ومن لم يدر أستا طاف أم سبعا فليعد ذكره القاسم. PageV02P071 # قال السيد أبو طالب: هذا على أصله وأصل يحيى إذا لم يغلب على ظنه عدد ما ~~فعل لأن عندنا الشك في العبادة يوجب الرجوع إلى العلم أو غالب الظن كما ~~بيناه في الصلاة فإذا لم يحصل غالب الظن فالإعادة واجبة ليحصل اليقين ~~والأقرب والله أعلم أن الطواف يخالف الصلاة؛ لأن الزيادة فيه لا تفسده عمدا ~~ولا سهوا وكذلك الكلام فإذا شك هل طاف ستة أو سبعة فزاد واحدا أجزاه سواء ~~كان مبتلي بالشك أم لا وسواء تيقن أنه زاد بعد فراغه من طوافه أو لا فإنه ~~يجزيه والله أعلم بالصواب. ### ||||| AUTO فصل # وقد ذكرنا فيما تقدم أن طواف الوداع واجب فمن تركه رأسا فعليه دم؛ لأنه ~~ترك نسكا ومن ترك نسكا فعليه دم وسواء فعله ثم وقف في مكة يومين أو أياما ~~ثم لم يعده أو تركه رأسا فإنه يلزمه دم لأنه ترك نسكا لأنه إنما يكون يوم الصدر. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من حج هذا البيت ~~فليكن آخر عهده بالبيت الطواف)). # (خبر) وعن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يصدرن ~~أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف)). # (خبر) وعن ابن عباس أنه قال: كان الناس ينصرفون على كل وجهه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ينفرن أحدكم حتى ms0538 يكون آخر عهده بالبيت ~~الطواف)) فدل علىوجوبه ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للحائض في ~~تركه وما لايجب لا يحتاج إلى الرخصة، فدل ذلك على ما قلناه. PageV02P072 ### |||| AUTO باب ذكر ما يفسد الحج # من جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه نص عليه في الأحكام، قال السيد أبو ~~طالب: وهذا مما لا خلاف فيه ومن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل أن يرمي جمرة ~~العقبة فسد حجة، نص عليه الهادي إلى الحق وفي الكافي ومن جامع بعد الوقوف ~~قبل أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر فسد حجة عند السادة -يعني عند علماء أهل ~~البيت- عليهم السلام وروي عن علي عليه السلام ما لفظه: إذا وقع رجل على ~~امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا منا سكهما وعليهما الحج من قابل رواه ~~زيد بن علي عليهما السلام، ونحوه روي عن علي عليه السلام من طريق أخرى أو ~~سئل مجاهد عن المحرم يواقع امرأته فقال: كان ذلك على عهد عمر فقال: يقضيان ~~حجهما والله أعلم بحجهما ثم يرجعان حلالين؛ لأن كل واحد منهما حل لصاحبه ~~فإذا كان من قابل حجا وروي عن ابن عباس أنه قال: الله أعلم بحجكما امضيا ~~بوجهكما وعليكما الحج من قابل وروي عن ابن عباس وعمر في محرم وقع على ~~امرأته أنه قد أبطل حجه ويخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون وأن عبد الله بن ~~عمر قال مثل قوليهما. PageV02P073 # قال المؤيد بالله عليه السلام: فلما روي ذلك عن هؤلاء الجماعة من الصحابة ~~ولم يرو خلافه عن أحد منهم كان إجماعا، قال: فلذلك قلنا: قد فسد حجه وعليه ~~الحج من قابل فإن قيل: ففي حديث عمر وإحدى الروايتين عن ابن عباس الله أعلم ~~بحجهما فلم يحكمان بفساده قيل له: يحتمل أن المراد بذلك والله أعلم بثوابه ~~وحكمه في الآخرة، وقد أطبقا على إيجاب الحج عليه، فدل ذلك على أن الأول لم ~~يقع موقع الصحيح على أنه لا خلاف أنه إذا جامع قبل الوقوف أن حجه فاسد ~~وعليه الحج من قابل فكذلك ms0539 إذا جامع بعده وقبل أن يرمي جمرة العقبة؛ لأن ~~الصحابة الذين أفتو بفساد حجه وإيجاب الحج عليه من قابل لم يفصلوا بين أن ~~يكون ذلك قبل الوقوف أو بعده فوجب أن يستوي الحكم فيه، ولأنه لو جامع قبل ~~الوقوف فسد حجه بالإجماع وكذلك إذا جامع قبل الرمي وقبل مضي وقته والمعنى ~~أن جماعه صادف إحراما مطلقا ولا خلاف أن قتل الصيد والتطيب واللبس لما منع ~~منه يجب أن يستوي حكم فعل ذلك قبل الوقوف وبعده إلى أن يرمي فوجب أن يكون ~~الجماع كذلك والعلة أنه محظور بالإحرام يزيده وضوحا قول الله تعالى: {فمن ~~فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}[البقرة:197]، فإنه يدل ~~على أن كل حج حصل فيه الرفث لا يكون حجا. PageV02P074 ### ||||| AUTO فصل # فأما إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي وبعد مضي أيام الرمي كلها فإنه ~~لا يفسد حجه؛ لأن الإحرام قد انحل فيه فيكون سبيله سبيل من قد رمى، ألا ترى ~~أن له أن يتطيب ويلبس ويصيد وقبل مضي وقت الرمي يكون على كمال إحرامه ولذلك ~~وجب أن يكون الجماع مبطلا للحج وهذا مما يقوي ما ذكرناه من القياس، ألا ترى ~~أن الجماع لما لم يصادف إحراما مطلقا عند مضي أوقات الرمي لم يبطل الحج ذكر ~~هذا المعنى المؤيد بالله لمذهب الهادي إلى الحق عليه السلام فأما إذا وطئ ~~قبل طواف الزيارة وبعد رمي جمرة العقبة سواء كان ذلك في بقية أيام الرمي أم ~~بعد تصرمها فإن حجه لا يفسد عند الهادي وهوقول القاسمية، قال أبو جعفر: ~~وهوالأصح على مذهب الناصر للحق قال: وعند زيد بن علي والباقر محمد بن علي ~~والصادق جعفر بن محمد أن ذلك يفسد حجه وهي رواية العباسي عن الناصر للحق ~~والأول هو الصحيح؛ لأنه قد حل من إحرامه ولهذا يحل له جميع محظورات الإحرام ~~إلا النساء فإنه ممنوع من وطئهن حتى يطوف طواف الزيارة فإذا وطئ قبله لم ~~يفسد حجه لكونه حلالا له وعليه بدنة كفاره لوطئه قبل ms0540 طواف الزيارة ولاخلاف ~~أن تلزمه بدنه، ذكره السيد أبو طالب والقاضي زيد، وقد ذكر الشيخ محمد بن ~~أبي الفوارس أن من وطئ مرة واحدة فعليه بدنة واحدة فإن وطئ مرارا كثيرة ~~فعليه بدنة واحدة مالم يكفر بين الوطأين قال: ولا يتكرر الوطء ذكر لمذهب ~~الهادي ونحوه روي في الكافي عن أبي العباس. PageV02P075 ### ||||| AUTO فصل في بيان ما يجب على من فسد حجه بوطء امرأته # روي عن علي عليه السلام أنه قال: على كل واحد منهما بدنة فإذا حجا من ~~قابل تفرقا من المكان الذي أصابها فيه، وروي عنه أنه قال: إذا وقع الرجل ~~على امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا مناسكهما وعليهما الحج من قابل ولا ~~ينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث إلا وهما محرمان فإذا انتهيا ~~إليه تفرقا حتى يقضيا مناسكهما وينحرا عن كل واحد منهما هديا، وروي عن علي ~~عليه السلام أنه قال: على كل واحد منهما بدنة فإذا حجا من قابل تفرقا من ~~المكان الذي أصابها فيه. # قال القاضي زيد: ومثله عن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما في الصحابة، دل ~~ذلك على صحة مذهب أئمتنا عليهم السلام فإنهم نصوا على أن من أفسد حجه ~~بالجماع فعليه أن يمضي في حجه الفاسد ومعنى قوله إنه أفسده أنه لا يجزيه عن ~~ما كان أحرم له؛ لأنه قد حل من إحرامه وعليه المضي في حجة الفاسد عندهم ~~والإتيان بباقي أعمال الحج وحكمه حكم الصحيح في وجوب الإتيان بجميع مناسكه، ~~وأنه ممنوع من محظورات الإحرام وأنه إذا باشر شيئا منها في حال الإحرام ~~لزمه ما يلزم الحاج بحج صحيح وعليه القضاء من قابل وأن ينحر بدنة كفارة ~~لوطئه فإن كان أكره امرأته على الوطئ فعليه أن ينحر عنها بدنة وعليهما ~~القضاء من قابل ووجه لزوم الكفارة له عنها إذا أكرها أنه غرم لزمها في ~~مالها بسببه فوجب عليه ضمانة كما إذا أتلف لها مالا قد أعدته لإسقاط حق عن ~~ذمتها وكما لو غرمها مالا بالشهادة عليها فلزمه ضمانه ms0541 وإن كانت طاوعته في ~~الوطء ولم يكرهها وجبت عليها البدنة دون نص في المنتخب على المكره ونص في ~~الأحكام على المطاوعة والوجه في لوزوم بدنتين. PageV02P076 # (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للذي جامع ~~امرأته قبل الوقوف بعرفة: ((عليكما الهدي)) وروي عن علي عليه السلام أنه ~~قال: (على كل واحد منهما بدنة) ولا مخالف له في الصحابة ولو كان الزوج ~~حلالا وهي محرمة وجب عليهما بدنة بلا خلاف ولو كان محرما وهي حلال ووطئها ~~في حال إحرامه فعليه بدنة بلا خلاف، وكذلك إذا كانا محرمين جميعا وجبت ~~بدنتان؛ لأن الدم تعلق بهتك حرمة الإحرام فوجب أن يستوي حال الانفراد ~~والاجتماع كما لو لبسا في حال إحرامهما أو تطيبا لزمت فديتان وما ذكره ~~أئمتنا عليهم السلام من أنهما إذا قضيا حجهما في السنة الثانية ثم بلغا ~~الموضع الذي أفسد فيها حجهما افترقا وهو مروي عن علي عليه السلام، وعن ابن ~~عباس وعمر ولامخالف لهم في الصحابة فصار حجة عند أصحابنا كالإجماع، ويجوز ~~أن يكون ذلك عقوبة لهما كالتعزير بعد الجلد ويجوز أن لا تعرف العلة، ونقول ~~هو شرع شرع للمصلحة فلا يعلل ولا خلاف أنه يجوز أن يكون بعير أحدهما قاطرا ~~إلى بعير الآخر. # قال أبو العباس: فإن لم يجد بدنة صام مائة يوم متتابعة وإن لم يستطع ~~الصيام أطعم مائة مسكين ذكره لمذهب يحيى عليه السلام، وإذا كان الحاج قارنا ~~وأفسد حجه وجب عليه بدنتان لإفساد حجه وبدنة لإفساد عمرته وكذلك امرأته إذا ~~كانت كذلك لزمها بدنتان أيضا وهو مبني على ما قدمناه أولا ولا فرق في إفساد ~~الإحرام بين من أتى امرأته في الموضع المكروه أو زنا بمن لا يجوز له وطؤها ~~أو تلوط أو أتى بهيمة في أن حجه يفسد بجميع ذلك عند أئمتنا عليهم السلام. PageV02P077 ### |||| AUTO باب الهدي # الهدي في اللغة اسم لما يهدى إلى البيت من النعم، قيل: وا حده هديه ~~بالهاء وقيل: لا واحد له من لفظه قال الله ms0542 تعالى: {هديا بالغ ~~الكعبة}[المائدة:95]، وقال الله تعالى: {حتى يبلغ الهدي محله}[البقرة:196]، ~~والهدي والهدى لغتان وهو ما يهدى إلى بيت الله سبحانه وتعالى من بدنة أو ~~غيرها الواحد هدية وهدية، وفي حديث فيه ذكر السنة هلك الهدي ومات الودي أي ~~هلكت الإبل ويبست النخيل والعرب تقول كم هدي بني فلان أي كم إبلهم سميت ~~هديا؛ لأن منها ما يهدى إلى البيت وأهل الحجاز يخففون الهدي وكذلك بنو أسد، ~~فأما تميم وسفلى قيس فيثقلون الياء فيقولون هدي قال الشاعر: # حلفت برب مكة والمصلى ... وأعناق الهدي مقلدات # وواحد الهدي هدية ويقال في جمع الهدي أهداء وأما البدنة فهي في أصل اللغة ~~فسميت بدنة لأنها تبدن وتسمن قال الله تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر ~~الله}[الحج:36]، واحدها بدنة قال أسعد تبع: # ونحرنا تسعين ألفا من البد ... ن ترى الناس حولهن ركودا # وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إني قد بدنت)) ~~بفتح الدال وتشديده أي كبرت وأسننت، وروى بعضهم: ((إني قد بدنت)) بضم الدال ~~وهو غلط؛ لأن ذلك مأخوذ من كثرة اللحم وهو خلاف صفته عليه السلام وقيل: ~~سميت البدنة بدنة لكبر سنها؛ لأنها لا يهدى منها إلا الثني فصاعدا قال ~~الشاعر: # هل لشباب فات من مطلب ... أم من بكاء البدن الأشيب PageV02P078 ### ||||| AUTO وقيل: البدنة الناقة أو البقرة تنحر بمكة؛ لأنهم كانوا ~~يستسمنونها، وأما في عرف الشرع فالهدي اسم لما ينحر أو يذبح بمنى أو بمكة ~~من الإبل والبقر والغنم وجوبا أو قربة والبدنة اسم يختص بالإبل بدليل أنه ~~لا يسبق إلى من عرف عرف الشرع إلا ذلك فجرى مجرى الحقائق الشرعية كالصلاة ~~والصيام والحج فإنها إذا أطلقت سبق إلى الأفهام منها ما تفيده من جهة الشرع ~~دون ما كانت تفيده من جهة أصل اللغة أو عرفها كذلك لفظ البدنة فإنه لايفهم ~~منها عند إطلاقها في عرف الشرع إلا الناقة والجمل فصح ما ذكرناه والله ~~الهادي ومن يجب عليه الهدي لأجل الحج فهو القارن والمتمتع، وقد بينا ذلك ~~مفصلا فلا ms0543 فائدة في إعادته وأفضل الهدي البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وقد ~~دللنا عيه في باب صلاة الجمعة فتصفحه هناك. # (خبر) وعن الحسن بن علي عليه السلام قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما ~~نجد والبقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة ~~والوقار. # (خبر) وعن عروة والمسور بن مخرمة قالا: خرج النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت وساق معه من الهدي وكان الهدي سبعين ~~بدنة وكان الناس سبعمائة فكانت كل بدنة عن عشرة. # (خبر) وعن ابن عباس كنا معه صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فحضرنا النحر ~~فاشتركنا في البعير عن عشرة وفي البقرة عن سبعة، دل ذلك على ما نص عليه ~~أئمتنا عليهم السلام من أن البدنة تجزي عن عشرة من المتمتعين والبقرة عن سبعة. # فصل # وعند الهادي عليه السلام أن المتمتع والقارن لا يجوز لهما أن يشربا من ~~لبن هديهما فإن فضل منه شيء على ولده حلبه وتصدق به. PageV02P079 # قال أبو طالب: والأولى عندنا أن يترك في الضرع ويضرب بالماء البارد حتى لا ~~يضره، وإنما يحلب ويتصدق به إذا أضر بضرعه قال: ولا يقدح فيما قلناه أن ~~لهما أن يأكلا من هديهما إذا بلغ محله ونحر للدلالة التي مضت وأما قبل: فلا ~~يجوز له. # (خبر) لما روى ابن عباس أن ذؤيبا الخزاعي حدثه أن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم كان يبعث معه البدن فيقول: ((إذا عطب منها شيء فخشيت عليه موتا ~~فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها واضرب به صفحتها ولا تطعم منها أنت ولا أحد ~~من أهل رفقتك))، دل ذلك على حكمين: # أحدهما: أن الهدي إذا بلغ الحرم فخشي عطبه فنحره قبل دخول مكة أجزأه وهذا ~~الحكم إنما يثبت عند أئمتنا عليهم السلام إذا كان الهدي بالعمرة. # (خبر) قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((منى كلها منحر وفجاج مكة ~~طريق ms0544 ومنحر)). PageV02P080 # (خبر) وروى ابن جريج قال: قلت لعطاء إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~وأصحابه نحروا الهدي وحلوا بالحديبية حين أحصروا فقال: إنهم حلوا في الحرم ~~وتلا قوله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق}[الحج:33]، والحرم محلها وإن ~~كان الهدي للحج فهو يفتقر إلى الزمان وهو مضمون عليه إلى يوم النحر ولا ~~يذبحه ولا ينحره قبله إلا أن يخشى عطبه فحينئذ يجوز له نحره أو ذبحه في مكة ~~أو في الحرم للضرورة وهو إذا خشي عطبه وتلفه وخبر ذؤيب يدل عليه فأما قبل ~~الحرم فلا يجزي ما نحره أو ذبحه قبله سواء كان لحجة أو لعمرة وفي الكافي ~~إنما يخص الحاج فهو هدي القارن والمتمتع والمحصر فمحل ذلك كله منى لقوله ~~تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}[البقرة:196]، فلو جاز ~~الذبح لغير عذر قبل المحل لجاز الحلق لغير عذر أيضا ولأنه قد ثبت أن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم ذبح هديه يوم النحر بمنى وفعله بيان، وقد قال: ~~((خذوا عني مناسككم)) وعن زيد بن علي أن جميع الحرم محله قال: وبه قال ~~الناصر للحق، وأما هدي المتطوع فهو يعم الحاج والمعتمر وهو خير موضوع من ~~شاء أقل ومن شاء أكثر وفي الحديث أفضل الحج العج والثج فالعج رفع الصوت ~~بالتلبية ونحوها والثج صب دم الهدي، وذكر القاضي أبو مضر. # (خبر) وعن بن أبي شيبه بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي ~~عليه السلام أنه قال في المتمتع لا يجد الهدي: (يصوم ثلاثة أيام في الحج ~~آخرهن يوم عرفه). PageV02P081 # (خبر) ونحوه روى محمد بن منصور، عن الصادق أيضا، عن أبيه، عن جده أن عليا ~~عليه السلام كان يقول: (صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية ويوم ~~التروية ويوم عرفة) وهو مروي عن ابن عمر ومن التابعين عن عطاء والشعبي ~~وسعيد بن جبير ومجاهد وطاووس والحسن وعلقمة وعمرو بن سعيد فجرى مجرى ~~الإجماع من الصحابة والتابعين في كونه حجة قال الله تعالى: {فمن تمتع ~~بالعمرة ms0545 إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ~~وسبعة إذا رجعتم}[البقرة:196]، وهذا تفسير الثلاثة الأيام في الحج. # (خبر) وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((في المتمتع ~~إذا لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام قبل النحر فإن لم يصم قبل النحر فليصم ~~أيام التشريق أيام منى)). # (خبر) وروى سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم قال: ((في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر صام في أيام ~~التشريق)) وهو الذي نص عليه أئمتنا عليهم السلام وهو مروي عن علي وابن عمر ~~وعائشة ولا مخالف لهم في الصحابة. # قال القاسم : إمكانه وتيسيره -يعني دم الهدي- بالغنى والجدة؛ لأن من كان ~~معه مال فإنه يتيسر عليه الهدي وإن كان بدنة ومن فقد المال تعذر عليه تحصيل ~~الهدي وإن كان شاة فأما صيام السبعة الأيام فنص القاسم على أنه إن صامها في ~~المنصرف أجازها؛ لأن من فرغ من أعمال الحج وخرج من مكة راجعا إلى أهله ~~ووطنه فهو راجع لا محالة ويستحب له صيام هذه السبعة الأيام متتابعا ذكره أيضا. PageV02P082 ### ||||| AUTO فصل # وعند الهادي عليه السلام أن كل هدي يكون عن كفارة أو جزء أو فدية فإنه لا ~~يجوز لصاحبه أن يأكل منه ولا أن ينتفع منه بشيء ولا أن يعطي من ينحره أو ~~يذبحه من الجزارين وغيره جلدا ولا لحما أجرة له لقول الله تعالى: {ياأيها ~~الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما ~~قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام ~~مساكين}[المائدة:95]، فجعله الله تعالى مستحقا للمساكين فلا يجوز منعه ~~عنهم؛ لأنه صدقة أو كفارة فلا يجوز لمن وجبت عليه الانتفاع بها، دليله ~~الكفارات والصدقات والزكوات والأعشار وقلنا: لا يجوز أن يعطي الجازر منها ~~شيئا؛ لأن ذلك يجري مجرى الاستعاظة فلا يجوز، دليله البيع والانتفاع ~~بالثمن. ### |||| AUTO باب في بيان من ms0546 مات محرما # (خبر) روى ابن عباس أن رجلا كان معا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~وهو محرم فوقصته ناقته فمات فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((اغسلوه بماء ~~وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ~~ملبيا)) دل على أن الإحرام لا يزول بالموت وإنه يجب أن يجري على المحرم بعد ~~موته حكمه. ### |||| AUTO باب في بيان حكم الحائض والنفساء # إذا حدث بهما هذا الحدث وهو الحيض أو النفاس قبل الإحرام. # (خبر) روى الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: لما بلغنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم ذو الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي ~~بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع فقال: ((اغتسلي ~~واستذفري بثوب وأحرمي)) فأمرها بلإحرام مع وجود النفاس، فدل على أن النفاس ~~لا يمنع من الإحرام ولا مما هو مسنون فيه من الغسل وغيره وكذلك الحيض. PageV02P083 # (خبر) وروي أن عائشة حاضت فبكت فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ~~تقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت. # (خبر) وفي حديث زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في الحائض أنها ~~تعرف وتنسك مع الناس في المناسك كلها وتأتي المشعر الحرام وترمي الجمار ~~وتسعى بين الصفا والمروة ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. # (خبر) وعن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال: تقضي -يعني الحائض- ~~المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فتثبت هذه الأخبار أن الحيض والنفاس لا ~~يمنعان من الإحرام ولا مما هو مسنون فيه من غسل وغيرة وإذا ثبت أن الحيض لا ~~يمنع من صحة الإحرام وجب عليها أن تحرم وتقضي المناسك كلها كما يعمل غيرها ~~إلا أنها لا تصلي؛ لأن الصلاة مفتقرة إلى الطهارة وهي لا تصح مع الحيض ~~والنفاس ولا تطوف؛ لأن الطواف مفتقر إلى الطهارة ولأنه يتعقبه ركعتان والكل ~~يحتاج فيه إلا الطهارة وهي لا تصح مع الحيض والنفاس ولأن الكعبة في المسجد ~~ولا ms0547 يجوز لها دخوله مع حيضها أو نفاسها كما بيناه في كتب الطهارة وإذا لم ~~تطف لم تسع لكونه مترتبا على الطواف فلا يصح إلا بعده كالسجود مرتب على ~~الركوع فإذا لم تطف فلا تسعى فإن طهرت اغتسلت وطافت وسعت لأن المانع من ذلك ~~قد ارتفع فإذا طهرت طافت طواف القدوم وصلت ركعتيه ثم سعت ثم طافت طواف ~~الزيارة وصلت ركعتين ثم طافت طواف الوداع كما بيناه من وجوب هذه الطوافات ~~على الترتيب المرتب فإن كانت طاهرا ثم حاضت قبل طواف الوداع فقد رخص لها ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تركه وجاز لها أن تروح ولا دم عليها. PageV02P084 ### |||| AUTO باب ما يجب على المحرم تجنبه وما يجوز له فعله # أما ما يجب عليه تجنبه فقال الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن ~~الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}[البقرةك197]، الرفث الجماع دليله ~~قول الله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}[البقرة:187]، يعني ~~الجماع وقيل: هو الإفحاش في الكلام للمرأة أيضا وقيل: هو التصريح بلفظ ~~الجماع وقيل هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة وكان ابن عباس ~~يقول: الرفث المنهي عنه ما روجع به النساء دون غيرهن يقال رفث يرفث بكسر ~~الفاء وقيل: الرفث أيضا اللفظ القبيح المستشنع يدل عليه قول الراجز: # ورب أسوار حجيج كظم ... عن اللغا ورفث التكلم # ولا فسوق يريد به أنواع المعاصي ولا جدال يريد به المجادلة بالباطل وإن ~~تماري صاحبك بالباطل حتى تغضبة فأما المجادلة بالحق فمندوب إليها قال الله ~~تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن}[النحل:125]. # (خبر) وروى سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~عن ما يترك المحرم من اللباس قال: ((لا يلبس القميص ولا البرنس ولا ~~السراويل ولا العمامة ولا ثوب مسه ورس أو زعفران ولا خفين إلا ألا يجد ~~النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من ~~الكعبين)) قال العلماء نبه بالقميص على الجبة والسراويل، دل ذلك ms0548 على أنه ~~منهى عن لبس المخيط على وجه يشتمل على جميع بدنه ولا يكون متوشحا به ~~والقميص من هذا القبيل والجبة ونحوهما وكذلك السراويل والخف، ودل ذكره ~~للعمامة على أنه ممنوع من القلنسوة ونحوها؛ لأنها قد تكون مخيطة ولأن ~~إحرامه في رأسه. PageV02P085 # (خبر) وروى جابر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في ~~المسجد فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إليه فقال:((إني ~~أمرت بهدي الذي بعثت به أن يقلد ويشعر فلبست قميصي وأنسيت فلم أكن لأخرج ~~قميصي من رأسه)) وكان بعث بهديه وأقام بالمدينة، دل ذلك على أن الإحرام ~~ينعقد ببعث الهدي والأمر بتقليده وإشعاره وعلى أن من لبس ناسيا فشق قمصيه ~~هكذا لم يجب عليه فدية وهذا القول مروي عن محمد بن الحنفية وهو قول الناصر ~~للحق وبه قال الحسن والشعبي والنخعي وقال من قال: إن شق الجيب إضاعة للمال ~~لا يصح مع ورود الخبرية فلا خلاف في جواز قطع الخفين فكذلك هذا، وروى أن ~~عليا عليه السلام كان يقول: إذا أحرم وعليه قميص شقه حتى يخرج منه. # (خبر) وعن ابن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى النساء في ~~إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب، دل على أن ~~من لبس ما هذه حاله لا يجوز. # قلنا: أما القفازان فهما حلية يغطى بهما كفا المرأة منهية عن ذلك لكونه ~~زينة وهي ممنوعة عن الزينة وأما النقاب فلأن إحرامها في وجهها وفي النقاب ~~سترة وفي حكمه البراقع فلا يجوزان للمحرمة دم الزعفران والورس فلأنهما طيب ~~وزينة وكل ذلك لا يجوز للمحرمة، وكذلك الحلي لا يجوز لها لبسه؛ لأنها زينة ~~وهو من دواعي الجماع نهى عن ذلك أئمتنا عليهم السلام، وقد ورد في الأخبار ~~الحاج هو ألأشعث الأغبر وورد أيضا الحاج الأغبر الأذفر والزينة ينافي ذلك ~~ولا يطيب المحرم وهو إجماع وأصله قول النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم:((المحرم هو الأشعث الأغبر)) وعن ابن عمر ((الحاج الأغبر ms0549 الأذفر)) ~~ولأن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس ما فيه ورس أو زعفران فيه تنبيه ~~عن النهي عن التطيب؛ لأن رائحة الورس دون الطيب. # (خبر) ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المحرم عن شم الطيب. PageV02P086 # (خبر) وروى يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر لحيته، فقال: يا رسول الله إني أحرمت وأنا ~~كما ترى فقال: ((انزع عنك الجبة واغسل عنك آثار الحلوق والصفرة)). # (خبر) وروي هذا الخبر على وجه آخر وهوأنه أتاه رجل قد أهل بالعمرة متضمخا ~~بخلوق عليه مقطعات فقال: إني أهللت بالعمرة فكيف تأمرني فقال صلى الله عليه ~~وآله وسلم: (( ما كنت صانعا في حجتك فاصنع في عمرتك)) وذكر الخبر باتمامه، ~~فدل ذلك على ما نص عليه آباءنا عليهم السلام من أنه لا يجوز له أن يتطيب ~~عند إحرامه وهو حلال ويزيده ما روي أن عمر وجد ريح طيب وهو بذي الحليفة ~~فقال: فمن هذا فقال معاوية: مني فقال عمر: منك لعمري، فقال: لا تعجل علي ~~فإن أم حبيبة طيبتني وأقسمت علي فقال: فأنا أقسم عليك فارجع إليها فلتغسله ~~عنك فرجع إليها فغسلته فإنكاره عليه يدل على نص عرفة بأن المجتهد لا ينكر ~~على من خالفه وروي أن عثمان رأى رجلا بذي الحليفة يريد أن يحرم وقد دهن ~~رأسه فأمره أن يغسل رأسه بالطيب، فدل ذلك على ما قلناه ولا يجوز له أن يجز ~~شعره ولا شعر محرم نص عليه الهادي وهو إجماع ولا يقتل القمل وهو إجماع. PageV02P087 # (خبر) وعن عثمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا ينكح المحرم ~~فإن نكح فنكاحه باطل)) وعن جعفر، عن أبيه الباقر، عن علي عليه السلام أنه ~~قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل، وروى نحوه عن عمر وروي ~~عن عمر أنه قال: لا يتزوج المحرم ولا يزوج، دل ذلك على أنه لا يجوز للمحرم ~~أن يعقد النكاح لغيره ولا أن ms0550 يقبله وهو محرم وإن فعل ذلك كان باطلا، فأما ~~ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (بياض في الأصل) وقول ~~الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}[البقرة:228]، ولم يفصل فاقتضى ذلك جواز ~~الرجعة في حال الإحرام وذلك بأنها ليست بعقد مبتدأ إنما هو استدامة عقد قد ~~وقع قبل الإحرام ولأنه استباحة طبع ينفرد بها الزوج فلم يمنع منه الإحرام ~~دليله رفع تحريم الظهار وقول الله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم ~~حرم}[المائدة:95]، يدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل صيدا ولا أن يصطاده ~~ولا أن يعين عليه ولا أن يشير إليه ولا أن يفزعه ولا أن يشتريه كما نص عليه ~~أئمتنا وآبائنا عليهم السلام؛ لأن هذا النهي يعم جميع ذلك من جهة المعنى ~~ولقول الله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}[المائدة:96] ودلت ~~هذه الآية على أن من اصطاد صيدا وهو حلالا ثم أحرم فإن ملكه يزول عنه؛ لأن ~~الله تعالى قد حرمه عليه ما دام محرما. # (خبر) وعن الصعب بن جثامة قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم حين مر بي بالأبواء لحما من حمار وحش وفي بعض الأخبار فخذ حمار وحش ~~وفي بعضها رجل حمار وحش فرده فقال: ((إنا محرمون)) دل ذلك على ما نص عليه ~~آبائنا عليهم السلام من أنه لا يجوز للمحرم أكل الصيد سواء اصطاده هو أو ~~محرم غيره أو حلال أو اصطيد له أو لغيره لقوله إنا محرمون والعلة في المنع ~~من جميع ذلك هو كونهم محرمين. PageV02P088 # (خبر) وروي من طرق شتى وبألفاظ مختلفة أن عليا عليه السلام لما رأى على ~~مائدة عثمان العجل واليعاقيب وهم محرمون قام فأنكر على عثمان ذلك، وروي أن ~~عثمان قيل له: إن عليا ينكر هذا فجاء وعلى ذراعيه الخمط فقال: إنك كثير ~~الخلاف علينا فقال علي : (اذكر الله رجلا شاهد النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم وقد أتي بعجز حمار وحش فقال: ((إنا محرمون أطعموه أهل الحل))) فقام ~~عدة رجال فشهدوا ms0551 فقال عدة رجال فشهدوا فقال: أذكر الله رجلا شهد النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم وقد أتى بخمس بيضات من بيض النعام فقال: ((إنا محرمون ~~فأطعموه أهل الحل)) فقام عثمان فدخل فسطاطه فتحقق الناس فتركوا الطعام لأهل ~~الحل، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنا محرمون فأطعموه أهل الحل)) يدل ~~على أن التحريم تعلق بالإحرام دون وجه الإصطياد؛ لأنه لم يقل أطعموه من لم ~~يأمر بصيده ولم يدل عليه ولم يصطد له فدل على أن المانع هو الإحرام وهذا هو ~~الذي نص عليه أئمتنا عليهم السلام وهو مروي عن علي عليه السلام وعن ابن ~~عباس وعن سعيد بن جبير والفسطاط بالفاء المضومة والسين الغير معجمة ضرب من ~~الأبنية وقد تكسر الفاء لغة فيه أيضا والفسطاط أيضا مجمع أهل الكورة وفي ~~الحديث عليكم بالجماعة فإن يد الله على الفسطاط -يعني لا تخالف إجماع ~~العترة- وإجماع الأمة وأراد بالجماعة جماعة العترة وجماعة الأمة؛ لأن ~~إجماعهم حجة وقول الله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}[المائدة:95]، ~~يدل على أن الذبح مراد بالآية وهو إجماع، فدلت الآية على أن ذبح المحرم ~~للصيد قتل والقتل في الشرع عبارة عما ليس بذكاة وإذا لم تكن ذكاة لم يجز ~~أكل ما ذبحه المحرم لا له ولا لمحرم سواه ولا لحلال؛ لأنه غي مذكى وهو الذي ~~نص عليه آباؤنا عليهم السلام وسئل عطاء عند الصيد يوجد في الحل ويذبح في ~~الحرم فقال: كان الحسين بن علي وعائشة وابن عمر يكرهونه ونص في الأحكام على ~~أن الحلال إذا ذبح PageV02P089 صيدا في الحرم لم يحل أكله ولا يجوز للمحرم قتل السباع من غير أن تعدو عليه ~~ذكره السيدان الأخوان لمذهب يحيى عليه السلام ووجه ذلك ظاهر قول الله ~~تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}[المائدة:95]، والصيد اسم لكل متوحش ~~ممتنع سواء كان مما يحل أكله أم لا؛ لأن العرب تقول: اصطاد فلان ظبية كما ~~تقول اصطاد سبعا يؤكده أن السباع كانت مباحة قبل الشرع تصطاد وتؤكل فاسم ~~الصيد باق عليها، ولأن تخصيص النبي ms0552 صلى الله عليه وآله وسلم لما يجوز قتله ~~منها على ما نبينه إن شاء الله تعالى يدل على أن ما عداها حكمه بخلافها ~~فيجب القضاء بتحريم القتل مالم يرد الشرع للمحرم بجواز قتله إذا لم يخش منه ~~ضرر أما إذا خشي منه ضرر فقتله جائز بالإجماع سواء كان مما يؤكل لحمه أو لا ~~ولا جزاء عليه بالإجماع. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في مكة: ((هي حرام ~~إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل ~~لقطتها)) فقال العباس عند قوله خلاها: إلا الأذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا ~~فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إلا الأذخر)) دل ذلك على أنه لا يقطع ~~الشجر الأخضر سواء مما كان ينبته الناس أو مما لا ينبتونه؛ لأن الخبر لم ~~يفصل بين ما نبت طوعا وبين ما ينبت صنعا ولأنه شجر غير مؤذ أصله نابت في ~~الحرم فلا يجوز للمحرم قطعه دليله ما لا ينبت الناس وفيه احتراز عن العوسج ~~وشبهه مما يكون فيه شوك وعما يكون أصله في الحل فإن كان فرعه في الحرم، قال ~~أبو طالب: ولا يجوز رعي حشيش الحرم ولا أن يحتشه لعموم قول النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((ولا يختلى خلاها)) والأقرب أنه يجوز رعيه ولا يجوز ~~احتشاشه؛ لأن من رعاه لا يقال إنه اختلاه ولو قال رجل لآخر ارع الخلا ولا ~~تحتشه لما كان مناقضا ولا يجوز للمحرم أن يقبل امرأته لشهوة ولا أن يضمها ~~لشهوة ولا أن يحملها لشهوة وهو إجماع الأمة فهذا في تعيين ما لايجوز ~~للمحرم. PageV02P090 ### ||||| AUTO فصل # وأما ما يجوز له أن يفعله فيجوز له لبس القميص متوشحا به وكذلك السراويل ~~إذ لم يجد غيرها فتقها واتزربها، وقد ذكرنا أنه يجوز له أن يقطع الخفين حتى ~~يكونا أسفل من الكعبين ويجوز له أن يلبس الثوب المسبوغ بالسواد وهو إجماع ~~ويجوز للمحرمة أن ترخي الثوب على وجهها وتسدله إسدالا يسترها من الرجال ~~بحيث لا يصيب ms0553 وجهها، وقد قدمنا الوجه في ذلك في خبر عائشة ويجوز للمحرم أن ~~يكتحل بما ليس له رائحة طيبة ولا هو بزينة كالصبر ونحوه ويجوز له أن يأكل ~~الفاكهة الطيبة الريح بالإجماع وكل مأكول مشموم لا محالة إذا كان له رائحة ~~طيبة ولا يجب عليه شيء ويجوز له أن يأكل الطعام المطبوخ بالزعفران وغيره من ~~الطيب لأن النار قد أكلته فصار مستهلكا وهو إجماع. # (خبر) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادهن بزيت غير ~~مقتت أي غير مطيب وهو بالقاف والتاء المعجمة باثنتين من أعلى كلاهما ~~والمقتت المطبوخ بالرياحين ويجوز له أن يجز شعره الحلال ذكره القاسم وهو ~~مروي عن عمر وابن عمر. # (خبر) وعن سالم عن أبيه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما يقتل ~~المحرم من الدواب فقال: ((خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل ~~والحرم العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور)) وفي بعض الأخبار عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رخص قتل في خمس للحلال والحرام وفي الحل ~~والحرم الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب وفي بعضها والغراب يرميه ~~ونحن نخيره بين قتله بالرمي وبين قتله بغير الرمي، دل على جواز قتل هذه ~~الخمسة وهو إجماع وفسر المؤيد بالله الكلب العقور بالذئب؛ لأنه قد يقال فيه ~~إنه كلب ويجوز للمحرم أن يعصر الدماميل إذا آذاه وعثها أن يخرج من رجله ~~الشوك نص عليه الهادي إلى الحق وهو إجماع وأصل الوعث الدهش؛ لأنه يشق السير ~~عليه ويشتد المشي فيه على صاحبه وجعل مثلا لكل ما يشتد على صاحبه ويؤذيه. PageV02P091 # (خبر) وعن ابن عباس وجابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم ~~وعن علي عليه السلام أنه قال: ((يحتجم المحرم إن شاء)) رواه زيد بن علي عن ~~آبائه، دل على صحة ما نص عليه الهادي عليه السلام من جواز الحجامة للمحرم ~~وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: ((لا ينزع المحرم ~~ضرسه ms0554 إلا أن يؤذيه)) دل على أنه إذا آذاه جاز له قلعه وهو الذي نص عليه ~~الهادي إلى الحق وقد روي عن الشعبي. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل وهو محرم وروي أن ابن ~~عباس دخل حمام الجحفة وهو محرم وقال: ما يعبئ الله بأوساخكم، دل على أنه لا ~~يكره للمحرم الإغتسال بل قد يجب عليه بأن يحتلم. PageV02P092 # (خبر) وروى عبد الله بن جبر أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا في اغتسال ~~المحرم فقال ابن عباس: له ذلك، وقال مسور: ليس له تلك فبعث بي عبدالله بن ~~عباس إلى أبي أيوب الأنصاري لأسأله عن اغتسال المحرم، قال: فأتيته وهو ~~يغتسل فسلمت عليه، وقال: من أنت قلت عبد الله بعث بي ابن عباس إليك لأسألك ~~عن اغتسال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مرحم فقال: فوضع يده على ~~ثوب كان مستورا فطأطأه حتى بدا رأسه، وقال لمن كان يصب: عليه الماء أصبب ~~فصب عليه فوضع يديه على رأسه ثم أقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم يصنع وهو محرم، دل ذلك على صحة ما نص عليه القاسم ~~عليه السلام من أن للمحرم أن يغسل رأسه وجسده ولا يغمسه بالماء ولأن ~~الإغتسال قد يكون فرضا قال الله تعالى: {وإن كنتم جنبا ~~فاطهروا}[المائدة:6]، ولم يخص حالا من حال قلنا: ولا يغمسه في الماء لأنه ~~ممنوع من تغطية رأسه؛ لأن إحرامه في رأسه فإذا غمسه في الماء فقد غطاه فلا ~~يجوز وبه قال القاسم عليه السلام لا بأس للمحرم أن يستاك، وروي نحوه عن ~~محمد بن علي عليهما السلام وروي نحوه عن عطاء وطاوس ومجاهد وسالم والقاسم ~~وعبد الرحمن بن الأسود وذلك لأن الأخبار الوارة في الحث على السواك عامة لم ~~تخص حال عن حال وقد قدمنا طرفا منها في كتاب الطهارة فدل ذلك على جوازه ~~للمحرم. PageV02P093 # (خبر) وروي عن يحيى بن حصين عن أم الحصين قالت: حججنا مع رسول الله صلى ms0555 ~~الله عليه وآله وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والآخر رافع فوقه يستره من الحر حتى رمى ~~جمرة العقبة، دل ذلك على ما نص عليه آباؤنا عليهم السلام من أنه يجوز ~~للمحرم أن يستظل بظلال العماريات والمحامل والمنازل ولا أعلم خلافا بين ~~أئمتنا عليهم السلام في ذلك ويستحب التكشف عندنا لقول النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((إن الله تعالى يباهي بالحجيج يوم عرفة فيقول: عبادي أتوني ~~شعثا غبرا)) والبروز في الشمس والتكشف يزيد في ذلك فكان مستحبا ويجوز ~~للمحرم أن يلبس خاتم الفضة وليس من الحلي الممنوع منه، وقد نص القاسم عليهم ~~السلام عليه السلام على أنه يجوز له أن يلبس الخاتم، وروي نحو ذلك عن عطاء ~~وابن عباس ومجاهد وسالم بن عبد الله. ### |||| AUTO باب ذكر ما يجب على المحرم فعله من الكفارات # قد ذكرنا في الباب الأول ما يجب على المحرم تجنبه ولم نذكر بيان ما يجب ~~عليه إن فعل شيئا مما يجب عليه اجتنابه وهذا بابه وهو ينقسم إلى ستة أقسام ~~الأول ما يجب عليه تجنيه أجل الإثم والمعصية، والثاني فيما يجب عليه تجنبه ~~لأجل الفدية والثالث لأجل الكفارة والرابع لأجل الجزاء والخامس لأجل القيمة ~~والسادس في بيان حرم المدينة وحكمه. # أما الأول وهو ما يجب عليه تجنبه لأجل الإثم والمعصية: فهو قوله تعالى: ~~{فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}[البقرة:197]، وقد قدمناه مفصلا. PageV02P094 # وأما الثاني وهو فيما يجب عليه تجنبه لأجل الفدية: فالفدية هي العبادة ~~الواجبة عما يرتكيه المحرم من محظورات الإحرام والذي يدل على صحة هذا الحد ~~أنه يشتمل على جنس وفصل فقولنا العبادة جنس الحد وقلنا الواجبة فصلناه عما ~~كان مندوبا وسائر اللفظ هو فصل الحد ولأنه يطرد المعنى فيه وينعكس وهو ~~أمارة صحة الحد وهو أجلى من المحدود وهو جامع معان وأما بيان ما يجب في ~~الفدية فتجب فيه سبعة أشياء وهي الملبوس والمطعوم والمشموم وإزالة الشعر ~~وما يقطع من ms0556 سائر الجلد وتقليم الأظافر والزينة على ما يأتي تفصيله في جميع ~~ذلك إن شاء الله، وأما الملبوس فهو ثلاثة أنواع: # أحدها: ما يشتمل على لباس أكثر البدن من القميص والجبة والفرو والدرع ~~والقباء وما أشبه ذلك. # والثاني: ما اشتمل على لباس الرأس كالقنسوة والعمامة والمغفر والبيضة ~~ونحو ذلك. # والثالث: ما يشتمل على لباس الرجلين كالسراويل والخفين والدلكشين ~~والراتنين ونحو ذلك وجميع ذلك جنس واحد فإن لبسه كله متصلا في وقت واحد ~~لزمته فدية واحدة نص عليه الهادي. # قال السيد أبو طالب: وهو إجماع ولعله أراد إجماع العترة وذلك لأنها أفعال ~~من جنس واحد متصلة عمت جميع بدنه فكانت كفعل واحد كمن طيب جميع بدنه أو ~~أزال التفث عن نفسه كله في وقت واحد وكمن حلف أن يأكل أكلة واحدة فأكل من ~~أول النهار إلى آخره متصلا من أطعمة مختلفة لم يحنث فإن كفر عن لبس شيء من ~~ذلك ثم لبس الثاني فعليه فدية ثانية نص عليه أئمتنا عليهم السلام. PageV02P095 # قال أبو طالب: ولا خلاف فيه وإن فرق فعليه لكل نوع منها فدية وكذلك لو فرق ~~بين النوع الواحد لزمه لكل لبس منها فدية إلا أنه لا يأثم إذا كان لغير ~~الضرورة ، قال أبو طالب: ولا خلاف أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك لغير ضرورة ~~ولا خلاف أنه إذا لبس متعمدا لزمته الفدية وإنما الخلاف إذا لبس ناسيا أو ~~جاهلا شقه وخرج منه ولم يجب عليه فدية وبه قال محمد بن الحنفية والناصر ~~للحق والمنصور بالله، ورواه القاضي زيد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، ~~وقد قدمنا الدلالة عليه فيما مضى وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس ~~ناسيا فشق قميصه الخبر، وعند أحمد بن الهادي وع إذا لبسه ناسيا فعليه ~~الفدية. ### ||||| AUTO فصل # وإذا لبس ذلك لعلة من العلل ونوى المداومة للباس مادامت عليه علته لزمته ~~فدية واحدة ولو كرر اللبس والنزع مرارا كثيرة هذا هو مذهب الهادي عليه ~~السلام. # فصل # وأما المطعوم فليس إلا أكل صيد ms0557 البر فإنه محرم على المحرم ما دام محرما ~~لقول الله تعالى: {حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}[المائدة:96]، فإذا ~~اكله في حال إحرامه فعليه الفدية سواء ذبحه أو غيره من المحرمين أو ذبحه ~~حلال وفي الكافي وعند الناصر للحق والمؤيد بالله لا شيء عليه لأكلها ولا ~~فدية ولا قيمة؛ لأنها ميتة والميتة لا جزاء لأكلها ولا دية ولا قيمة. PageV02P096 ### ||||| AUTO فصل # وأما المشموم فهو الطيب على اختلاف أنواعه وهو في حكم الجنس الواحدفيعتبر ~~فيه من الجمع والتفريق ما قدمنا ذكره في اللباس فإن شمه متصلا فعليه فدية ~~واحدة فإن فرق عليه لكل نوع فدية، والمراد به إذا تطيب ذاكرا إحرامه فلا ~~أعلم خلافا في لزوم الفدية له بين أئمتنا عليهم السلام، فأما إذا تطيب ~~ناسيا لإحرامه فلا فدية عليه، قال القاضي زيد تخريجا على قول الهادي: إذا ~~لبس ناسيا لإحرامه، وبه قال الناصر للحق ويجب عليه الفدية على قياس ما نص ~~عليه أحمد بن يحيى وع في من غطى رأسه ناسيا ذكره السيد ط فأما إذا تطيب وهو ~~حلال عند إحرامه فعليه غسله وإزالته ولا يجب عليه الفدية. # (خبر) وأصله ما روي عن عائشة أنها قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم عند إحرامه حتى رأيت وبيص الطيب في مفرقه بعد ثلاث، وفي الحديث فإني ~~أنظر وبيص الطيب في مفارقه وهو محرم -تعني أنه أحرم وهو عليه- وفي الحديث ~~رأيت وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم أي ~~بريقه، وقد وبص الشيء إذا تلألأ وهو بالباء المعجمة بواحدة من أسفل والصاد ~~غير المعجمة ويقال بص بصيصا إذا برق قال: # يترك ذا اللون البصيص أسودا PageV02P097 قال الباقر أبو جعفر محمد بن علي زين العابدين: لا بأس لمن أراد الإحرام أن ~~يدهن بدهن فيه طيب أو أن يتطيب قبل أن يغتسل لإحرامه، رواه عنه في العلوم ~~وسئل القاسم بن إبراهيم عن التطيب عند الإحرام فقال: روي عن عائشة أنها ~~طيبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ms0558 عند الإحرام حتى رؤي وبيص الطيب في ~~مفرقه بعد ثلاث وليس في هذه الأخبار أنه تجب عليه الفدية ولا أنه يجب عليه ~~إزالته بعد الإحرام، وقد تأوله المؤيد بالله على أن تكون رأته بعد رمي جمرة ~~العقبة وأرادت بقولها: وهو محرم أن حكم الإحرام كان باقيا عليه قال: وقد ~~روي ما يوضح هذا التأويل عن ابن عباس فإنه قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل ~~لكم كل شيء إلا النساء فقال له رجل: والطيب فقال: أما أنا فقد رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم يضمخ رأسه بالمسك أفطيب هو ويحتمل أن تكون ~~أجزاء بقية من الطيب في رأسه بعدما غسل وذهبت رآئحته قال: ويحتمل أيضا أن ~~تكون تلك الأجزاء قد بقيت وهو لا يعلم ذلك كما روي أنه اغتسل فبقيت لمعة من ~~جسده ولا أشك أنها بقيت وهو لا يعلم فإن قيل إن عائشة قالت: طيبت رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم بالغالية ويروى طيبته لحرمه أي لإحرامه قيل: ليس ~~في الحديث أنها فعلت ذلك بأمره صلى الله عليه وآله وسلم ولا أنه استيقن ذلك ~~ولم يمطه ويجوز أن تكون طيبته قبل إحرامه فلما أراد الإحرام اغتسل لإحرامه، ~~وهذا واضح وقد ذكرنا الخبر عن عمر أنه أمر معاوية يغسل الطيب عنه الذي ~~اعتذر بأن أم حبيبة طيبته وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ~~الرجل الذي أتاه محرما وقد جاءه وهو مصفر لحيته وعليه جبة بأن ينزع عنه ~~الجبة ويغسل عنه أثر الخلوق ولم يأمره بالفدية، فدل ذلك على حكمين: # أحدهما: أنه يجب غسل الخلوق وأنه لا فدية عليه لذلك لم يأمره بها ولو ~~كانت واجبة لأمره بها لكونه منتصبا لتعليم الشرائع وللناظر في ذلك نظرة. PageV02P098 ### ||||| AUTO فصل # وأما إزالة الشعر فلا يجوز للمحرم أن يجز شعره ولا شعر محرم وهو إجماع ~~فإذا زال منه ما يتبين أثره فعليه الفدية ولا فرق في ذلك بين شعر الرأس ~~وشعر سائر البدن عند الهادي ثم إن فعل ذلك ms0559 في وقت واحد فعليه فدية واحدة ~~مالم يكفر قبل الإتمام وإن كان في أوقات متفرقة فعليه لكل فعل فدية إذا كان ~~كل فعل منها مما يبين أثره فعلية الفدية عند الهادي إلى الحق عليه السلام . # فصل # وأما ما يقطع من سائر الجسد فإذا قطع ما يبين أثره فعليه الفدية نحو أن ~~يخرج الشوك من رجله فيحتاج إلى قطع شيء من جلده مما يبين أثره وكذلك إن ~~ضربت ضرسه جاز أن يقلعها وعليه في جميع ذلك دم ما لم يكفر بين الفعلين أو ~~يفرق بينهما على ما تقدم، وأما تقليم الأظافر فإن قلم أظافر يديه ورجليه ~~متصلا فعليه فدية واحدة وإن قلم أظافر يديه فقط فعليه فدية وإن قلم أظافر ~~رجليه فعليه فدية واحدة وإن قلم خمسة أظافير فعليه فدية واحدة سواء كان ذلك ~~من عضو أو عضوين أو مجلس واحد أو أكثر على ما ذكره علماؤنا لمذهب يحيى عليه ~~السلام. # فصل # وأما الزينة فهي الحناء والكحل إذا لم يكن مطيبا والحلي وما جرى مجراه، ~~وأما الحناء فإذا خضبت المحرمة يديها ورجليها في وقت واحد فعليها فدية ~~واحدة كما بينا في اللباس فإن كفرت لبعض ثم خضبت عضوا آخر فعليها فدية أخرى ~~وقد اختلف علماؤنا في الحناء فتارة قالوا: هو طيب؛ لأنه يستلذ برائحته ~~وتارة أجروه مجرى الزينة وعلى الوجهين جميعا عليها الفدية ولا أعرف نصا في ~~إيجاب الفدية على المحرم إذا اكتحل بما لا طيب فيه وهي ممنوعة عن الزينة ~~فلا تلبس المرأة ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا ثوبا يكون لونه مشبعا ~~ظاهره الزينة، نص عليه الهادي. PageV02P099 # قال أبو طالب: وكذلك إذا كان مسبوغا بالعصفرعلى قياس قول يحيى ووجهه ما ~~رويناه أولا أن الحاج هو الأشعث الأغبر ونحوه ولباس الزينة ينافي ذلك، وذكر ~~أبو طالب أنه لافدية في لبسه وذكر في الكافي أن من لبسه فعليه الفدية -يعني ~~من المحرمين- وجه قول أبي طالب أن عائشة كانت تلبس الذهب والمعصفروهي محرمة ~~ولم يرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ms0560 ناهاها عن ذلك ولا أنه ألزمها ~~الفدية، وروي أن أسماء بنت أبي بكر كانت تلبس المعصفرات وهي محرمة ليس فيها ~~زعفران فأما الحلي فهي منهية عن لبسه مدة إحرامها، وظاهر الخبر يدل عليه ~~وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((المحرم هو الأشعث الأغبر)) وفي ~~خبر ابن عمر: ((الحاج الأذفر الأغبر)) ولباس الذهب والمعصفر ينافي ذلك ولم ~~أقف لأحد من أئمتنا عليهم السلام على وجوب الفدية فيه والفدية في جميع ذلك ~~ما شمله قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من ~~رأسه}[البقرة:196]، معناه فحلق {ففدية من صيام أو صدقة أو ~~نسك}[البقرة:196]. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بكعب بن عجرة والقمل ~~يتناثر من رأسه فقال: ((أيؤذيك هوام رأسك)) قال: نعم قال: ((احلق ثم اذبح ~~شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة أصواع من تمر لستة مساكين)) وروي أطعم ~~ستة مساكين بين كل مسكينين صاع من تمر. # (خبر) وروى زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: (من أصابه ~~أذى من رأسه فحلقه يصوم ثلاثة أيام وإن شاء أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف ~~صاع وإن شاء نسك فذبح شاة). PageV02P100 # قال القاضي زيد: ولا خلاف فيه بين العلماء وروي عن الناصر إلى الحق أنه ذهب ~~إلى ذلك في المعذور فإذا حلق لغير عذر فعليه دم عنده لا غير وعند الهادي أن ~~القارن إذا فعل شيء مما يلزم فيه الفدية فعليه فديتان وبه قال زيد بن علي، ~~وأما ما يجب أن يفعله من الكفارات وهي عبارة عند أهل الشرع عن العبادات ~~الواجبة لأجل ما يفوت المحرم مما أحرم له ونواه من حج أو عمرة أو هما جميعا ~~ولما يخل به من المناسك التي لها بدل وقد يدخل فيها عندهم ما يرتكبه المحرم ~~والحلال من بعض محظورات الإحرام والحرم وقد تكلمنا أولا فيما يختص المناسك ~~وبينا حكم المحرم إذا ارتكب شيئا من محظورات الإحرام وها نحن نتكلم الآن في ~~بيان الكفارات ms0561 التي تجب على المحرم إذا فعل بامرأته فعلا دون الوطأ لشهوة ~~فإذا قبل امرأته لشهوة أو ضمها لشهوة في حال إحرامه فأمنى فعليه بدنة وإن ~~أمذى فعليه بقرة وإذا كانت مع القبلة شهوة وحركة لذة فعليه شاة وإن حملها ~~فكان من عند حملها حركة فحكمها حكم القبلة في المني والمذي وغيرهما، نص ~~عليه الهادي. # قال السيد أبو طالب: ولا خلاف أنه محظور عليه أن يقبلها لشهوة، قال ~~المؤيد بالله: لاخلاف أنه إذا قبلها لشهوة فعليه دم وإن قبلها لغير شهوة لم ~~يلزمه شيء وحكم النظر إليها لشهوة والغمز واللمز حكم القبلة فيما تقدم. # قال القاضي زيد: والإمناء عن شهوة من دون الوطأ لا يفسد الإحرام عند ~~أصحابنا لأن الشرع لم يرد بفساده لخروج المني عن شهوة، وإنما ورد بفساده ~~بالوطأ وإذا لم يرد به الشرع لم يحكم بفساده وإلى هذه الجملة أشار القاسم ~~عليه السلام . PageV02P101 ### ||||| AUTO فصل # وإذا كانت الكفارة بدنة فلم يجدها صام مائة يوم فإن لم يقدر على الصيام ~~أطعم مائة مسكين وإن كانت الكفارة بقرة فلم يجدها صام سبعين يوما فإن لم ~~يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا، وإذا كانت الكفارة شاة فلم يجدها صام ~~عشرة أيام فإن لم يقدر على الصيام أطعم عشرة مساكين، وذلك لما روى ابن أبي ~~سيبة بإسناده، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: إذا قبل المحرم ~~امرأته فعليه دم وروي نحو ذلك عن ابن المسيب وابن شيرين والشعبي وعبد ~~الرحمن بن الأسود فإذا ثبت ذلك في القبلة بالإجماع كان الغمز واللمز مثلها ~~إذ الحمك في ذلك لا يتغير في سائر المواضع، ولأن العلة فيها أنها تمنت ~~بالشهوة فلما ثبت أن القبلة والغمز واللمز إذا كانا عن شهوة دما، وكان أقل ~~الدم شاة أوجبناها فيهما وقلنا: إن في المذي بقرة؛ لأن القبلة التي تؤدي ~~إلى خروج المذي أغلظ من القبلة التي لا تؤدي إليه ووجدنا الكفارات في الحج ~~مبنية على أن الجناية كلما كانت أغلظ كلما كانت الكفارة أغلظ فلما ms0562 كان ذلك ~~كذلك أوجبنا القبلة التي تؤدي إلى خروج المذي بقرة لنكون قد غلظنا الكفارة ~~بحسب غلظ الجناية، ولهذه الطريقة قلنا: إنه إن أمنى وجبت عليه بدنة؛ لأن ~~خروج المني أغلظ حكما في جميع الأحكام من المذي ولم يوجب فساد الحج ~~بالإمناء؛ لأن إفساد الحج اقتضى غاية التغليظ ولم يوجبه إلا فيما يكون اقصى ~~غاية الجناية في بابه ووجدنا الجماع أغلظ من الإمناء؛ لأنه يتعلق بالجماع ~~أحكام لا تتعلق بالإمناء نحو الحدود والصداق فلم نلحق حكم الإمناء به فأما ~~إذا لم يكن مع القبلة شهوة كانت كلمس الجمادات أو البهائم ونحوها فلا يلزمه ~~شيء ذكر هذا المعنى الإمام المؤيد بالله لمذهب الهادي إلى الحق عليه ~~السلام. PageV02P102 # فصل # وأما ما يجب بفعله الجزاء فنبغي أن نبين ما الجزاء ثم نبين ما يجب فيه ~~الجزاء، وأما الجزاء فهو عبارة عن ما يجب على المرحم إذا قتل صيدا على ما ~~نبنيه إن شاء الله تعالى قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا ~~الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ~~ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما...} ~~[المائدة:95] الآية دلت الآية على أنه لا يجب على من قتل الصيد خطأ جزآء ~~وأن اللله تعالى شرط التعمد فلو لم يكن شرطا في وجوب الجزاء لما علقه به ~~يدل ذلك على أن المحرم إذا قتل صيدا خطأ فلا جزآء عليه هذا هو مذهب الهادي ~~والقاسم والناصر للحق ولا أعلم قائلا من أهلنا بخلافه ودلت الآية على أن ~~المبتدئ بقتل الصيد والعادئد فيه سواء صورته أن يقتل المحرم صيودا كثيرة ~~عامدا ذاكرا لإحرامه فعند أئمتنا عليهم السلام عليه الجزاء في جميع ذلك ~~خلافا لمن قال أنه لايجب الجزاء على المبتدئ دون العائد اعتمادا على قول ~~الله تعالى: {ومن عاد فينتقم الله منه}[المائدة:95]، وهذا قول ساقط لعموم ~~قوله عز وجل: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من ~~النعم}[المائدة:95]، ولم يفصل ms0563 بين المبتدئ والعائد ولأنه محرم قتل صيدا ~~فلزمه الجزاء كالمبتدئ، والأصول تشهد لقياسنا؛ لأن الجنايات لا تختلف للبدء ~~والعود بل حكمها واحد في وجوب الضمان وقول الله تعالى: {عفا الله عما سلف} ~~تجاوز الله عن ما سلف من قتل الصيد بعد نزول التحريم {ومن عاد} في قتله ~~مستحلا لقتله كفر لرده المعلوم من الدين ضرورة وهذا هو النهي {فينتقم الله ~~منه} ويعذبه فأما العائد في قتله من المحرمين متعمدا ذاكرا لإحرامه معتقد PageV02P103 لتحريم قتله فعليه الجزاء وأول الآية يدل على ذلك كما بيناه ودلت الآية على ~~أن الصيد إن كان له مثل وجب مثله جزاء والمعتبر المثل من قبل الخلقة وإن لم ~~يكن له مثل رجع في الجزاء إلى قيمته ثم تحسب القيمة طعاما فيتصدق بها على ~~المساكين {أو عدل ذلك صياما} ومعنى ذلك أنه إذا كان للصيد مثل قد حكم به ~~السلف الصالح رجع فيه إلى حكمهم وإن كان له مثل إلا أنه لا يحفظ عن السلف ~~الصالح في تعيين مثله شيء فإنه يرجع فيه في طلب المماثلة إلى حكم ذوي عدل ~~بصيرين في الحكومة مع الصلاح في الدين فإن كان الصيد المقتول مما لا مثل له ~~رجع في تقويمه إلى حكم ذوي عدل بصيرين بالحكومة مع الصلاح في الدين. ### ||||| AUTO فصل في ذكر ما حفظ عن السلف الصالح في المماثلة # مما نص عليه أئمتنا عليهم السلام وذلك أشياء منها النعامة وفيها بدنة، نص ~~عليها الهادي عليه السلام وهو مروي عن أمير المؤمنين وابن عباس وغيرهما نحو ~~عمر وعثمان وزيد بن ثابت ولم يروخلافه عن غيرهم ومنها حمار الوحش وفيها ~~بقرة، ذكره الهادي وهو مروي عن ابن عباس ومنها بقرة الوحش وفيها بقرة، نص ~~عليه الهادي وبه قال كثير من العلماء ومنها الظبي وفيه شاة، نص عليه الهادي ~~وهو المروي عن جده أمير المؤمنين علي عليه السلام، وروي عن عمر وابن مسعود ~~وعبد الرحمن بن عوف وسعد أنهم حكموا في الظبي بتيس ومنها الضبع إذا قتله ~~المحرم ولم يخش ms0564 منها ضررا فعليه شاة فإن قيل: ما وجه الشبه بينها وبين الشاة؟ PageV02P104 # قلنا:هي بالشاة أشبه من البقرة والبعير ولهذا يشتبه على الرائي من بعيد ~~بالشاه ولا تلتبس بالجمل ولا بالبقرة، وروي عن علي عليه السلام أن في الضبع ~~كبش وقد روي ذلك عن غيره من الصحابه، وبه قال المنصور بالله، وروى جابر عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا ومنها ~~الحمامة ففيها شاة نص عليها الهادي وهو الموري عن علي عليه السلام وعن غيره ~~من الصحابة وجميع ما ذكرناه في هذه المسائل قول الناصر للحق عليه السلام ~~وقيل: وجه الشبه بين الشاة والحمامة أنها تشبه الشاة في العب وهو جرع الماء ~~من غير مص وهو بالعين غير معجمة وبالباء معجمة بواحدة من أسفل وفي الحديث: ~~((اشربوا الماء مصا ولا تعبوه عبا فإنه يورث الكباد)) وقيل هي تشبهها في ~~الهديل وهو صوتها المقصود بالتشبي والهديل عند الجاهلية فرخ الحمام هلك فهن ~~ينحن عليه وهذا خلف من الكلام، وروي أن عمر بن الخطاب دخل دار الندوة فعلق ~~ردآئه على وتد وحمامة فوقه فطيرها؛ لأن لا تذرق على ردائه فطارت إلى موضع ~~فيه حية فنهشتها فماتت، فقال عمر: كنت أنا السبب في موتها فإني نثرتها من ~~موضع فيه أمانها إلى موضع فيه خوفها وسأل الصحابة أن يحكموا عليه فحكموا ~~عليه بشاة فدل ذلك على ما قلناه، ودل على أن الصيد إذا مات سبب من المحرم ~~وجب عليه ضمانة، وعن ابن عباس أنه قضى في القمر والدبس والحجل والحمام ~~الأخضر بشاة شاة وأنه قضى في كل ما سماه العرب حمامة بشاة وفي الوعل ~~والثعلب شاة شاة، نص عليها يحيى، وقد روي ذلك علن علي عليه السلام وفي ~~القمر والدبسي والرخمة في كل واحد منها شاة، نص على ذلك الهادي. # قال أبو طالب: ولاخلاف فيه بين من يعتبر الخلقة وفي اليربوع والضب عناق ~~من المعز ذكره في الأحكام رواية عن علي عليه السلام وقضى ابن مسعود في ~~اليربوع ms0565 بجفر بالجيم مفتوحة والفاء والراء وهي تأنيث الجفر من أولاد الشاة ~~وقضى عمر في اليربوع بجفر وقضى عمر في الضب بجدي. PageV02P105 # قال الهادي عليه السلام : روي عن علي عليه السلام أنه قال: في فرخ كل طائر ~~ولد شاة. # قال أبوطالب: يجب أن يكون المراد به فرخ الطائر الذي يكون فيه الشاة ~~كالحمامة والدبسي والرخمة دون فرخ القنبرة والصعوة والعضايا ويقال: القنبرة ~~بحذف النون وفيه الفهد والأسد والذئب والنمر إذا قتل ذلك المحرم لغير ضرر ~~يخشاه في كل واحد منها شاة ذكره في الإبانة وهو مذكور في الهداية. # قال علي بن أحمد: وكذلك في الخنزير شاة وذكره أبو العباسأنه لا شيء في ~~الذئب ولا في الأسد ولا في الدب ولا في الفهد ولا في النمر، ذكره لمذهب ~~الهادي عليه السلام. # قال السيد أبو طالب: وهذا التخريج ليس بمعتمد وهكذا ذكره أبو طالب ~~والأولى أن يحمل ما ذكره أبو العباس على أن المحرم قتلها عند خشية ضررها ~~فلا شبهة حينئذ أنه لا جزاء عليه، على مذهب الهادي عليه السلام وأقوالهم ~~دالة على أنهم لم يعتبروا القيمة بل المماثلة في الخلقة؛ لأنه لم يرو عن ~~أحد منهم حين سئل عن قتل شيء منها أنه يعرف حال المقتول في صغره أو كبره ~~وهزله وسمنه ومكانه بل أطلق الجواب فلو اعتبر القيمة لراعى هذه الأحوال ~~لنتعرف قيمتها، ولأنه إتلاف حيوان ألزم إتلاف حيوان فوجب أن لا تراعى فيها ~~القيمة دليله القصاص بين العبدين. PageV02P106 ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم...} ~~[المائدة:95] الآية، دل ظاهرها على أن من حصل قاتلا للصيد في حال الإحرام ~~وجب عليه الجزاء لأن لفظه من ألفاظ العموم والإستغراق فمن قال من دخل داري ~~فله درهم عم ذلك كل من دخلها ولا يفترق الحال في من دخلها وحده أو معه ~~جماعه لأنه داخل كذلك من حصل قاتلا للصيد سمي قاتلا سواء قتله منفردا أو ~~معه جماعة دليله قول الله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير ~~رقبة}[النساء:92] ms0566 على أن الرقبة تجب على كل قاتل خطأ سواء كان منفردا ~~بالقتل أو مشاركا لغيره، دل ذلك على صحة مذهب الهادي عليه السلام على أنه ~~إذا اشترك في قتل الصيد مفرد وقارن فعلى المفرد جزاء واحد وعلى القارن ~~جزاءآن وإن شاركهم حلالا فلا شيء عليه؛ لأن الجزاء إنما يجب لأجل الإحرام ~~وليس بمحرم وعلى المفرد جزاء لأنه محرم بإحرام واحد وعلى القارن جزاءآن ~~لأنه محرم بإحرامين ودلت الآيه على أن ما لا مثل له مما يقتله المحرم من ~~صيد البر ففيه القيمة لقوله تعالى: {أو كفارة طعام مساكين}[المائدة:95]، ~~وروي عن علي عليه السلام من طريق زيد بن علي أنه قال في الجرادة قبضة من ~~طعام وعن عمر أنه قال: تمرة خير من جرادة وروى ابن أبي شيبة أن مروان بن ~~الحكم سأل ابن عباس عن الصيد يصيده المحرم لا يجد له مثالا من النعم فقال ~~ابن عباس: ثمنه تهدية إلى مكة وعن ابن عباس وابن عمر فيما حرم قتل قطاة ~~قالا فيها ثلثا مد وثلثا مد خير في بطن مسكين من قطاة وعن عمر وعبد الله ~~أنهما قالا: في بيض النعام قيمته ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك فثبت ~~باتفاقهم أن في صغار الطيور التي لا مثل لها القيمة وذكر السيدان الأخوان ~~رضي الله عنهما في تحصيل مذهب الهادي عليه السلام في صغار الطيور التي لا ~~مثل لها أنه تجب فيه القيمة وهو مذهب القاسم. PageV02P107 # قال القاضي زيد: وبه قال جمهور الفقهاء وذكره في زوائد الإبانة أنه إذا لم ~~يكن للصيد مثل وقتله المحرم فإنه يرجع إلى قيمته فإن لم تبلغ قيمة الهدي ~~حكم عليه الحكمان بقيمة الصيد طعاما لمساكين الحرم فإن حكم عليه بالصوم صام ~~عن كل نصف صاع يوم ودلت الآية على أن من وجب عليه الجزاء فهو مخير إن شاء ~~أهدى هديا بالغ الكعبة وزإن شاء صام صوما يعدله وإن شاء أطعم كفارة طعام ~~مساكين لأنه تعالى افترضها بلفظه {أو} وهي موضوعة للتخيير لغة وشرعا ms0567 فوجب ~~حملها على التخيير لأنها الحقيقة وذلك لازم في الخطاب فصل ذلك علماء ~~الإسلام من أهل البيت عليهم السلام فقالوا: إذا كان الجزاء بدنه وأحب ~~العدول إلى الطعام فهو إطعام مائة مسكين وذا أحب الصيام فهو صيام مائة يوم ~~وإذا كان الحزآء بقرة فاختار الإطعام أطعم سبعين مسكينا وإن أراد الصيام ~~صام سبعين يوما وإذا كان الجزاء شاة فاختار الإطعام أطعم عشرة مساكين وإن ~~اختار الصيام صام عشرة أيام نص على ذلك الهادي عليه السلام في الجامعين ~~ورواه في زوائد الإبانة عن الناصر للحق وهو اختيار المنصور بالله عليه ~~السلام، ولا أعلم فيه خلافا في وقت هذا عن أحد من علمائنا رحمهم الله، ~~وإنما قلنا: بأن من لزمته شاة وأراد العدول عنها إلى الصيام صام عشرة أيام ~~وإن أراد العدول إلى الإطعام أطعم عشرة مساكين؛ لأن الله قال: {فمن تمتع ~~بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}[البقرة:196]، وقد علمنا أن أدناه ~~شاة وهو إجماع علماء الإسلام ثم قال تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ~~في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة}[البقرة:196]، وقيل في التفسير: ~~كاملة في معادلة الشاة ثم جعل الله تعالى في كفارة الظاهر بدل كل يوم من ~~الصيام إطعام مسكين لقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن PageV02P108 يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا}[المجادلة:4]، وهكذا وردت السنة في ~~كفارة شهر رمضان ولا خلاف في فدية صوم رمضان أن إطعام مسكين يقوم مقام صيام ~~يوم فلذلك قلنا: إنه إن عدل عن الصيام إلى الإطعام أطعم عشرة مساكين وإذا ~~وجبت البدنة وأراد الإطعام أطعم مائة مسكين وإن اختار الصيام صام مائة يوم ~~لما بينها فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد زيارة ~~البيت عام الحديبة ساق معه الهدي وكل الهدي سبعين بدنة وكل الناس سبعمائة ~~فكانت كل بدنة عن عشرة فدل ذلك على أن البدنة تقوم مقام عشرة شياة وصوم ~~عشرة أيام تقوم مقام شاة وتجزي عنها كما بينا، وقد ms0568 بينا أن إطعام مسكين ~~ينوب عن صوم يوم ولا خلاف أن عدد الصيام كعدد الإطعام فصوم مائة يوم يقوم ~~مقام إطعام مائة مسكين ولا خلاف أن البقرة تقوم مقام سبع شياة في الهدايا؛ ~~لأنها تجزي عن سبعة فصيام سبعين يوما أو إطعام سبعين مسكينا تجزي عنها بهذا ~~الاعتبار فإن قيل: هلا جعلتم الأصل فيه فدية الأذى دون هدي التمتع قيل: ~~فدية الأذى ورد حكمه مخالف للأصول فلا يعتبر به غيره ولأنه كفارة فلا يدخل ~~فيها التقويم ككفارة الأذى فإنها إذا عدل فيها من جنس عدل بغير تقويم ولا ~~يلزم عليه ما قلناه أن فدية الأذي ورد حكمها مخالفا للأصول لأنا لم نقل أن ~~حكمها ورد بخلاف الأصول على الإطلاق وقلنا أن الإطعام يجب أ، يكون لكل ~~مسكين نصف صاع؛ لأنه طعام يخرج على وجه التكفير فوجب أن لا يقدر لكل مسكين ~~أقل من نصف صاع دليله فدية الأذى واعلم أن الخبر إذا ورد مخالفا للأصول فقد ~~تكلم فيه العلماء. PageV02P109 ### ||||| AUTO فصل # وأما ما يجب عليه تجنبه لأجل القيمة فقال تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم ~~حرم}[المائدة:95]، وهذا الاسم يتناول من دخل الحرم سواء أكان حلالا أو ~~محرما كما يتناول من عقد الإحرام يقال: أحرم الرجال إذا دخل الحرم كما ~~يقال: أنجد إذا وصل نجدا وأتهم إذا دخل تهامة وأعرق إذا دخل العراق قال ~~الشاعر: # قتلوا ابن عفان الخليفة محرما # أي حاصلا في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو المدينة. # (خبر) وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الضبع صيد ~~وفيه كبش)) ولم يفصل بين الحرم وخارجه ولا بين محل ومحرم. # وعن ابن عباس في بيضتين من بيض حمام مكة درهم ولأن هذا القول مروي عن عمر ~~وابن عمر وابن عباس وعثمان؛ لأنهم أوجبوا في حمامة مكة شاة والمحرم لا يخص ~~عليه بالحظر حمام مكة فدل على أنه في المحل ولم يرو خلافه عن أحد من ~~الصحابة فهو كالإجماع منهم ولأنه صيد ممنوع من قتله ms0569 لحق الله تعالى غير ~~مقصور على حال المقتول وإن شئت قلت: منفردا عن حق المقتول ووجب أن يكون ~~مضمونا، دليله صيد الحل إذا قتله المحرم وقد احترزنا عن قتل ما لايخشى ضرره ~~من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها؛ لأنها لم يمنع من قتلها لحق الغير، وإنما ~~منع لأمر يرجع إليها وهو أن قتلها لا لضرر يكون ظلما ولا كذلك الصيد في ~~الحرم لأن القتل له في الحل شائع، دل ما ذكرناه على أن المحرم إذا قتل صيدا ~~في الحرم فعليه قيمة الصيد وإن قتله حلالا في الحرم فعليه قيمة الصيد لأجل ~~الحرم وهو الذي نص عليه الهادي، وبه قال زيد بن علي ونص أيضا على أنه إذا ~~اشترك في قتل الصيد في الحرم حلال ومفرد وقارن وجب على الحلال قيمة الصيد ~~وعلى المفرد الجزاء والقيمة وعلى القارن جزاءآن والقيمة. PageV02P110 # قال القاضي زيد: ويمكن أن يحملها هذا على ظاهره؛ لأنه قد نص على أن جماعة ~~إذا اشتركوا في قتل رجل عمدا أن أولياء الدم إن اختاروا الدية وجب على كل ~~واحد منهم دية دية وكذلك هاهنا لا يبعد أن يلزم كل واحد منهم قيمة قيمة. # وأما قول المؤيد بالله في هذه المسألة أن اختيار أولياء الدم دية وجب لهم ~~دية واحدة فكذلك هاهنا لا يمتنع أن يجب على جميعهم دية واحدة للصيد إذا ~~قتله من قدمنا ذكره وذكر في الكافي لمذهب الناصر للحق أن لو اشترك في قتل ~~الصيد الحلال والقارن والمفرد في الحرم فإنه يكفر عن جميعهم قيمة واحدة على ~~كل واحد ثلثها قال: وإذا اشترك رجلان في قتل صيد الحرم فعلى كل واحد منهما ~~نصف قيمتها لأنها ضمانة كضمانة الأموال والتقويم معتبر فيه. PageV02P111 ### ||||| AUTO فصل في بيان حكم الدال على قتل الصيد والمشير إليه وما ~~يتعلق بذلك # (خبر) وروى زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: لا يقتل ~~المحرم صيدا ولا يشير إليه ولا يدل عليه وروي أن محرما أشار إلى رجل خلال ~~في بيض ms0570 نعام فجعل عليه السلام وابن عباس عليه الجزاء، دل ذلك على أن الجزاء ~~على الدال على الصيد وعلى المشير وعلى من أعار السلاح إذا لم يكن يتمكن ~~المعار من قتل الصيد في الحرم إلا به، وقد أشار إليه السيد أبو طالب إلى ~~نحو ما ذكرناه على مذهب يحيى عليه السلام، وذكر السيد أحمد الأزرقي لمذهب ~~الهادي ما معناه أن الحلال إذا دل حلالا على قتل الصيد فقتله فعلى الدال ~~الضمان -يعني إذا كان ذلك في الحرم- وإذا دل المحرم محرما على صيد فقتله ~~واجب عليه الجزاء فإن كان ذلك في الحرم فعليه القيمة مع الجزاء، نص عليه ~~الهادي إلى الحق، وروى الحارث الجزاء عليه عن علي عليه السلام وعن عمر وابن ~~عباس وعبد الرحمن ابن عوف وابن عمر، وقد اختلف العلماء في كيفية الضمان ~~فالذي ذكره محصلوا مذهب الهادي أنه ضمان القيمة إن شاء أهدى وإن شاء أطعم ~~ولا يجزي فيه الصوم؛ لأنه منع من قتله لحق الغير لا لحرمة نفسه أو حرمة ~~القاتل فوجب أن يكون ضمان الأموال كالصيد المملوك فإنه لا يجزي فيه الصوم ~~بل القيمة فيه واجبة، ولأنه يدل عن متلف لا يتعلق بحرمة عبادة فلا يجزي فيه ~~الصوم، دليله إذا قتل عبدا مملوكا. PageV02P112 ### ||||| AUTO فصل # واعلم أن هدي القارن والمتمع يفتقر إلى الزمان وإلى المكان فالمكان منى ~~والزمان أيام النحر كما تقدم بيانه فإن اضطر إلى ذبح هديهما قبل الوصول إلى ~~منى جاز أن يذبحها بمكة كما تقدم ولا يجوز لهما تأخير ذبحه إلى بعد مضي ~~أيام التشريق بل يذبحانه فيها فإن أخرها إلى بعد مضي أيام التشريق ذبحها ~~وعليهما دم الجبران لتأخيره عن وقته وما لزمه من الصدقات الواجبات ~~والكفارات اللازمات فإنه يتصدق بذلك أجمع في الحرم هذا وهو الذي حصله السيد ~~أبو طالب من مذهب الهادي عليه السلام إلا دم السعي فإنه يهرقه في أي موضع ~~أراد من البلدان ذكره الشيخ محمد ابن أبي الفوارس في تعليقه ذكره لمذهب ~~الهادي عليه السلام ونحوه في الوافي ms0571 لمذهب الهادي أيضا وكذلك دم طواف ~~القدوم إذا لزمه بتركه دم فقد أشار الشيخ أبو جعفر في الكافي إلى أنه ~~يهريقه في أي موضع شاء كدم الساعي عند القاسمية، قال: وعند الناصر للحق أنه ~~يهريقه بمنى وفي الكافي أن أبا العباس وأبا طالب قالا: إن من فاته الحج ~~والمتمتع والمحصر ليس لهم العدول عن الصوم إلى الطعام ولا يجزيهم الإطعام، ~~وقد قدمنا أنه لا يجوز لهم الصوم إلا عند عدم الدم والقدرة عليه، وأما دماء ~~المناسك فإن النص ورد بالدماء فيها فقط فلا يجزي فيه الصوم ولا الإطعام عند ~~أحد من آبائنا عليهم السلام. # فصل # وأما حرم المدينة (خبر) فروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم ما ~~بين لا بتيها وقال: ((اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأمنه وإني حرمت المدينة)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في المدينة: ((لا ~~ينفر صيدها ولا يختلي خلاها)) وفي بعض الأخبار لا يعضد شجرها ولا يحدث فيها ~~حدث وقوله: ((ما بين لا بتيها)) أي ما بين حرتيها اللابة الحرة. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((المدينة حرم من ~~عير إلى ثور وهما جبلان)). PageV02P113 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أن إبراهيم حرم ~~مكة وإني حرمت المدينة)) وفي نسخة ((إني أحرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم ~~مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا ~~لمنشد)). # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور إلى نجد وعائر وثور جبلان)). # (خبر) وروي أن سعد ابن أبي وقاص وجد رجلا يقتل صيدأ في حرم المدينة فسلبه ~~ثيابه فجاءه مواليه فكلموه فيه فقال: لا أرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم سمعت رسول الله يقول: ((من وجدتموه يقتل صيد في حرم ~~المدينة فاسلبوه)) دل على جواز أخذ سلب الصائد في ms0572 حرم المدينة وأن ذلك على ~~طريق العقوبة ويحب حمل السلب على ما ينطلي عليه حقيقة وتحقيقه قد بينها في ~~الجزء الثاني من هذا الكتاب في المقتول واختلف أهلنا عليهم السلام في حرم ~~المدينة وعندالهادي إلى الحق عليه السلام أن حرمة صيدها كحرمة صيد مكة وبه ~~قال المنصور بالله ولا يظهر لي خلاف ذلك عن أحد منهم إلا عن زيد بن علي ~~والناصر للحق عليهما السلام فإنهما ذهبا إلى أنه يسمى حرما مجازا لا حقيقة ~~ويجوز فيه جميع ذلك. ### ||||| AUTO فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من زار قبري ~~وجبت له الجنة)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من زارني بعد ~~وفاتي فكأنما زارني في حياتي)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أتى مكة حاجا ~~ولم يزرني جفوته يوم القيامة)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من جائني زائرا وجبت ~~له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الحنة)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من زارني حيا أو ~~ميتا صلت عليه ملائكة الله اثنتى عشرة ألف سنة)). PageV02P114 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من زار قبري محتسبا ~~بالمدينة كنت له شهيدا شفيعا يوم القيامة)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من صلى علي عند قبري ~~سمعته ومن صلى علي غائبا بلغته)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أتى المدينة ~~زائرا وجبت له شفاعتي)). # (خبر) ومن أتى زائرا قبره صلى الله عليه وآله وسلم فليغتسل فإنه سنة كما ~~بيناه في كتاب الطهارة ثم يأتي قبره فيسلم عليه ويقوم عند الإسطوانة ~~المقدمة من جانب القبر من عند زاوية القبر ومنكبه اليمين مما يلي المنبر ~~فإنه موضع رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ms0573 ثم يدعو بما أحب. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((المدينة ترابها ~~مؤمن)) روته عائشة. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((المدينة مهاجري ~~وفيها بيتي وحق على كل مسلم زيارتها)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من صلى في مسجدي ~~ركعتين كانتا عدل رقبة)) وروي: ((المدينةومكة محفوفتان بالملائكة على كل ~~نقب منها ملك لا يدخلها الدجال ولا الطاعون)). # (خبر) وعن أنس بن كالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن ~~الدجال يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة فيأتي المدينة فتحف كل نقب من ~~أنقابها صفوف من الملائكة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج الله منها كل ~~منافق ومنافقه)). # (خبر) وعن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن ~~الله تعالى سمى المدينة طيبة)) وهي بفتح الطاء وسكون الياء بعدها معجمة ~~باثنتين من أسفل والباء بعدها معجمة بواحدة من أسفل وقيل: سميت طيبة بطيبة ~~بنت قيدار ابن إسماعيل عليه السلام وكانت تسكنها والأول أولى لأن الله ~~تعالى سماها طيبة. PageV02P115 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من مكة قال: ((اللهم ~~إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك فأسكنه الله تعالى ~~المدينة)) وتسمى بيثرب فسماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيبة وروى ~~العتبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء أعرابي ~~فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ~~جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا ~~رحيما}[النساء:64]، وقدجئت مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول: # ياخير من دفنت بالقاع أعظمه .... فطاب من طيبهن القاع والأكم # نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه .... فيه العفاف وفيه الجود والكرم # ثم انصرف الأعرابي فحملتني عيني فنمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في النوم فقال لي: ((إلحق الإعرابي فبشره بأن الله قدغفر ms0574 له)). ### |||| AUTO باب الإحصار # قال الله تعالى:{وما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78]، وقال النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((بعثت بالحنيفية السمحة السهلة)) وهذا يدل على ~~جواز التحلل عند الإحصار وقد قال تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من ~~الهدي}[البقرة:196]، فإن قيل: هذا ورد في صد المشركين للنبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم وأصحابه عام الحديبة قلنا: الإعتبار بعموم الخطاب لأنه الحجة لا ~~بخصوص السبب والآية دالة على أن الإحصار قد يقع في الحج وقد يقع في العمرة ~~أيضا لأن الله تعالى قال: {وأتموا الحج والعمرة لله}[البقرة:196]، ثم عطف ~~عليه قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}[البقرة:196]. PageV02P116 ### ||||| AUTO فصل # الإحصار في الأصل هو المنع والحبس يقال أحصره المرض إذا منعه عن سفر أو ~~حاجة ويقال حصره وأحصره أي حبسه ويقال أيضا: حصره المرض وأحصره العدو ويقال ~~للملك: حصير لاحتباسه عن الناس ومنه الحصر؛ لأنه احتباس ذات البطن من غائط ~~أو بول والحصور الذي لا يأتي النساء قال الله تعالى: {وسيدا وحصورا}[آل ~~عمران:39]، وقال الشاعر: # وحصورا فما يريد نكاحا ... لا ولا يبتغي النساء الصباحا # والحصير المحبس قال تعالى: {للكافرين حصيرا} أي محبسا وقيل: حصيرا أي ~~فراشا ويقال: أحصر من البول والغائط لغة في حصر وأحصر لغة في حصره إذا حبسه ~~قال الشاعر: # وما هجر ليلى أن تكون تباعدت ... عليك ولكن أحصرتك شغول # والإحصار في الشرع أن يحصر الحاج من بلوغ المناسك لمرض أو عدوى أو نحو ذلك. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من كسر أو عرج فقد ~~حل)) معناه يجوز أن يحل كما قال: ((إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ~~ههنا فقد أفطر الصائم)) أي جاز له الإفطار؛ لأنه لو أفطر بدخول الليل لم ~~يكن لنهيه عن الوصال معنى وكما يقال في المرأة إذا انقضت عدتها فقد حلت ~~للأزواج أي حل لها أن تزوج. # (خبر) وفي خبر آخر: ((من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى)) فألزم ~~الخبران أن الإحلال يتعلق بالكسر ms0575 والعرج وهو نص مذهب أئمتنا عليهم السلام ~~ولا خلاف في ثبوت الإحصار بالعدو المشرك فلأن يثبت بالمرض أولى وحكم ~~المحصور جواز التحليل فعله أن يبعث بما استيسر من الهدي لقوله تعالى: {فإن ~~أحصرتم فما استيسر من الهدي}[البقرة:196]، وأقله شاة عند أئمتنا عليهم ~~السلام وهو مروي عن علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر. PageV02P117 # قال القاضي زيد: ولا خلاف فيه وموضع التحلل بالذبح أو النحر غير موضوع ~~الإحصار لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي ~~محله}[البقرة:196]، ومحل الهدي الحرم لقوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة} ~~ونكتة مذهب الهادي عليه السلام أن دم إحصار الحاج يختص بالزمان وهو أيام ~~النحر ولا يجزي ذبحه قبلها ويختص بالمكان وهو منى ودم الإحصار واجب ولا ~~يتحلل ما لم يهد لقول الله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من ~~الهدي}[البقرة:196]، فالله تعال ىألزم المحصر الهدي. # (خبر) وعن جابر قال: أحصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~بالحديبية فنحرنا البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة فنقل الحكم عن السبب ~~والحكم وجوب النحر أو الذبح والسبب هو الحصر فإن لم يجد الهدي صام ثلاثة ~~أيام في الحج وسبع بعد أيام التشريق نص على ذلك الهادي عليه السلام وبه قال ~~الناصر والمنصور بالله. PageV02P118 # قال أبو العباس: ولا يجزيه الإطعام على أصل يحيى عليه السلام لأنه قاسه على ~~المتمتع وجعله أصلا له ونحوه ذكره أبو طالب وعند زيد بن علي الصوم لا يجزي ~~بل يبقى المحصرحراما إلى أن يهدي عنه ذكره في الكافي وإنما يكون محصرا قبل ~~الوقوف ولا حصر بعد أن يقف بعرفة فإذا تقررت هذه القاعدة ومنع قبل الوقوف ~~عن إتمام ما أحرم له من الحج بعث بما استيسره من الهدي وواعد رسوله يوما من ~~أيام النحر ووقت له وقتا ليذبح هديه فيه بمنى وإن كان معتمرا أمره بذبحه ~~عنه في مكة لأن دم الإحصار في العمرة لا يختص بزمان دون زمان وإنما يفتقر ~~إلى المكان وهو الحرم فإذا كان ذلك الوقت الذي وقته لرسوله الموثوق به ms0576 عنده ~~وكان الظاهر سلامة الطريق من الموانع ولم يبلغه أن عائقا عاقه استحب له أن ~~يؤخر الخروج من إحرامه عن ذلك الوقت إحتياطا نحو أن يكون قد واثقه على ذبحه ~~في أول النهار فيؤخر الحلق إلى نصفه فإذا حلق رأسه حل من إحرامه وحل له ما ~~يحل للمحرم فإن تخلص قبل ذلك من إحصاره فلحق الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج ~~وله أن ينتفع بهديه الذي كان بعث به ولاخلاف فيه وقد روي. PageV02P119 # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرف هدية إلى الإحصار لما منعه ~~المشركون بعد أن جعله لغيره، فدل ذلك على ما قلنا ولا خلاف أنه إذا أمكنه ~~الوقوف بعرفة بأن يكتري مركوبا أو يشتريه بثمن مثله أو أجرة مثله واجب عليه ~~ذلك وعند أئمتنا عليهم السلام أنه يلزمه بذلك وأنه وجد بأكثر من ثمن مثله ~~أو كرى مثله إذا كان لا يجحف بحاله لظاهر قول الله تعالى: {وأتموا الحج ~~والعمرة لله}[البقرة:196]، فظاهره يقتضي وجوب إتمامها على كل وجهة فأما من ~~يخشى الإجحاف والعنت فمخصوص بالأدلة نحو قول الله تعالى: {ولا تقتلوا ~~أنفسكم} وقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}[البقرة:195]، فاما ~~إذا كان لا يخشى الإجحاف والعنت وجب عليه لأنه لا يتم الوجوب إلا به ولأنه ~~يكون واجدا له لوجود ثمنه أو يإقتراء مثله وكذلك ما زاد على ذلك. ### ||||| AUTO فصل # والمحصر إذا فاته الوقوف وأهدى لإحصاره ثم تخلص منه فإنه يطوف ويسعى ~~ويحلق أو يقصر إن كان لم يحلق ولم يقصر. # قال السيد أبو طالب: وأصحابنا يقولون يتحلل بعمل العمرة وليس المراد به ~~إبتداء عمرة بل عليه أن يطوف ويسعى وهو مأمور ينافي أعمال الحج، وقد أسقط ~~عنه من جملته الرمي والكون بمنى كما أمر من يفسد الحج بأن يمضى في حجه ~~الفاسد ويلزمه القضاء. # قال يحيى عليه السلام: والمحصر يلزمه القضاء سواء كان ما أحصر عنه حجا ~~فرضا أو تطوعا أو عمرة ووجه ذلك قول الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة ~~لله}[البقرة:196]، ومن أحرم بهما ms0577 أو بأحدهما فقد دخل فيما أحرم له فعليه ~~إتمامه بمقضى الآية والإتمام لا يكون إلا بالقضاء. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من كسر أو عرج ~~فقد حل وعليه الحج من قابل)) ولم يفصل بين الفرض والنفل ومما يزيد الأمر ~~وضوحا في العمرة. PageV02P120 # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صده المشركون عن البيت ~~والهدي معكوفا أن يبلغ محله وحصره تحلل هو وأصحابه ونحروا هديهم وردوه إلى ~~الإحصار ثم قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرته في العام القابل في ~~الشهر الذي صده قريش عنها وسميت عمرة القضاء بالإجماع والتي يدل على أنه لا ~~يلزمه قضاء عمرة مع الحج في السنة الثانية إذا كان الحج هو الذي فاته وحده ~~إنه لم يفت عليه إلا نساكا واحدا فلا يلزمه قضاء نسكين كما لو شرع في الحج ~~فأفسده يؤكده أن المفسد للحج هتك حرمة الإحرام من غير عذر ثم لم يجب عليه ~~غير القضاء للحج ففائت المحصر أولى بالتخفيف؛ لأنه معذور لم يقف عن الحج ~~باختياره وهذا واضح. ### ||||| AUTO فصل # ومن فاته الحج بفوات الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمل العمرة ويلزمه الهدي ~~وهذا نص عليه أئمتنا عليهم السلام وهو مروي عن ابن عباس وعن ابن عمر وزيد ~~ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة ووجهه. # (خبر) وهو ما رواه عطاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ~~لم يدرك الحج فعليه دم)) ولأنه تحلل من إحرامه قبل إتمامه فوجب أن يلزمه ~~الحج كالمحصر. ### |||| AUTO باب الحج عن الميت والإستئجار له # لا خلاف في جواز الحج عن الميت على الجملة ذكره القاضي زيد. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: (من أوصى بحجة كانت ثلاث حجج عن ~~الموصي والموصى إليه وعن الحاج) دل ذلك على أن الحجة تقع عن الموصي بها ~~وعلى أن للموصي إليها مثل ثوابه وكذلك الأجير. # أما إذا أوصى الميت بالحج فإنه يحجج عنه ويجزيه ويكون له وهذا ms0578 هو قول ~~الهادي والقاسم والمؤيد بالله والمنصور بالله وهو اختيار أحمدبن عيسى بن ~~زيد بن علي وهو الظاهر لي من قول سائر أئمتنا عليهم السلام ووجه ذلك. # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة فقال ~~له: ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)). PageV02P121 # (خبر) وروي أن امرأة من خثعمة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن ~~فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ~~افأحج عنه فقال: ((نعم)). # (خبر) وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الزبير العقيلي قال: جاء رجل إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج ~~أفأحج عنه فقال: ((نعم حج عن أبيك أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته)). # (خبر) وروي عن ابن الزبير العقيلي قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم رجل فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ~~ولا الظعن قال: ((حج عن أبيك واعتمر)) دلت هذه الأخبار على أن الحج يقع عن ~~المحجوج عنه؛ لأن النبي (ص) قال في جميع ذلك حج عنه -يعني المحجوج عنه- ولا ~~يصح قول من قال: إن الحج للحاج والمحجوج عنه أجر النفقة والأجرة وثوابها؛ ~~لأنه لا خلاف أنه لو أنفق عن المحجوج عنه أضعاف تلك النفقه لم يجزه عن الحج ~~وكذلك لو أوصى هو بأن ينفق تلك النفقة عنه لم يجزه عن الحج فبان بذلك أن ~~الحج يقع عنه ولا خلاف أيضا أن الحاج يلزمه أن ينوي الإحرام للمحجوج عنه، ~~وأنه يستحب أن يلفظ بذلك ويلبي عنه فلولا أن الحج يقع عن المحجوج عنه لم ~~يجب ذلك ولا يستحب فإن قيل: لولا أن الحج يقع عن الحاج لم يلزمه أن يحج إذا ~~أفسد حجه أو مات قيل له: إن الحج وإن وقع عن المحجوج عنه دون الحاج فلا ~~يمنع أن يلزمه ذلك لأنه يجري مجرى ضمان الجنايات. PageV02P122 ### ||||| AUTO فصل # واختلف ms0579 أئمتنا عليهم السلام في الحج هل يكون من رأس المال أم لا بل ثلث ~~المال فمنهم من قال إنه من رأس المال وهو قول الصادق جعفر بن محمد الباقر ~~وبه قال الناصر للحق رواه عنهما في الكافي ونحو ذلك، رواه في كتاب العلوم ~~عن محمد بن علي أبي جعفر إن كان الحج فريضة وإن كان نافلة فمن الثلث، وروي ~~نحو ذلك في العلوم عن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ونص الهادي إلى الحق على ~~أن الحج من الثلث وسواء كان ذلك فريضة أو نافلة عنده عليه السلام ولا يجب ~~عنده واحد منهما إلا بالوصية وبه قال ولداه محمد وأحمد أبناء الهادي وفي ~~الكافي أن هذا هو قول القاسمية وزيد بن علي وأحمد بن عيسى وأبي عبد الله ~~الداعي وهو الظاهر لي من قول المنصور بالله أما أنه لا يجب إلا بالوصية ~~فلأنه لم يفعله بعد وجوبه عليه حتى عجز عن فعله بنفسه فوجب أن لا يحج عنه ~~إلا بإذن من قبله دليله حال الحياة ولأنه عبادة تتعلق بالبدن فإذا مات لم ~~يتوجه القيام على الورثة كالصلاة والصيام ولأن هذه الحجة لم يأمر بفعلها من ~~وجبت عليه فلا يلزم غيره أداؤها عنه، دليله حال الحياة ولأنه عبادة تتعلق ~~بقطع مسافة فأشبهه الجهاد، وأما أنه لا يجب إلا من الثلث فلأنا قد دللنا ~~على أنه لا يجب على الورثة إلا بالوصية وكل ما لا يلزم إلا بالوصية فإنه لا ~~يلزم إخراجه إلا من الثلث والفرق بين الحج والزكاة أن الحج يتعلق وجوبه ~~بالبدن والمال يدخل فيه تبعا ولهذا إذا حج بمال مغصوب أو مسروق أجزاه حجه ~~وكذلك لو حج وهو فقير لا مال له أجزاه عن حجة الإسلام والزكاة وجوبها تتعلق ~~بالمال ولهذا أنها تجب في مال نقاص العقول على ما بيناه أولا ولو أدى ~~الزكاة بمال مغصوب أو مسروق لم يجزه عن الفرض فلهذا قلنا: إن الحج من الثلث ~~والزكاة من جميع المال واختلف بعض أئمتنا عليهم السلام هل يصح الحج ms0580 عن ~~الميت وإن لم يوصي به الميت أم لا فقال الهادي عليه السلام : من حج عن غيره ~~ولم يوصي ذلك الغيربالحج عنه فالحج لا PageV02P123 يقع عن المحجوج عنه وللحاج ثواب ما قصد من بره وبه قال المؤيد بالله ~~وعندالمنصور بالله أن الحج عن الوالدين يصح بوصية وغير وصية بخلاف سائر ~~الأقارب فلا بد من الوصية بذلك منهم وجه القول الأول قوله تعالى: {وأن ليس ~~للإنسان إلا ما سعى}[النجم:39]، وأقل السعاية الوصية وإذا لم يكن منه سعيا ~~لم يكن الحج له. # (خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((وإنما لكل امرىء ما نوى)) ~~وهولم ينوي الحج فيجب أن لا يكون له. PageV02P124 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من مات ولم يحج فليمت ~~إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا)) وقد علمنا أن الحج لا يقع عمن مات يهوديا ~~أو نصرانيا فكذلك من لم يحج ولم يوص به فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم لم يستثن من أوصى قيل له: قد حصل له ذلك مستثنى بالإجماع فإن ~~قيل: قد روي أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول ~~الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال: ((نعم حج عن أبيك أرأيت لو كان على ~~أبيك دين فقضيته كان نافعه)) قلت: نعم قال: ((فدين الله أولى)) قيل له نحن ~~لا نختلف في أنه يصح الحج عن الميت وإن الخلاف بيننا في الشرط الذي معه يصح ~~الحج عنه ونحن نجمع بين الآية والخبر فنقول: يصح الحج عنه إذا كان قد أو صى ~~به؛ لأنه يكون قد حصل منه السعي والنية فإن قيل: تشبيهه الحج بالدين يدل ~~على أنه يجزي وأن لم يكن الميت أوصى به كالدين قيل: له تشبيهه إياه بالدين ~~من الوجه الذي قصد لا يوجب كونه مثل الدين من جميع الوجوه، ألا ترى أن قوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن القبلة للصائم ((أرأيت لو تمضمضت ~~بالماء ms0581 ثم مججته)) لم يوجب أن يكون حكم القبلة حكم المضمضة من جميع الوجوه، ~~وإنما كان حكمها كحكم المضمضمة في أنها لا تفسد الصيام كذلك الحج يجب أن ~~يكون حكمه حكم الدين في أن النيابة تصح فيه دون ما سواء ذلك من الأحكام ~~لأنه هو القصد بالكلام ويمكن أن يحتج بقول المنصور بالله بخبر وهو ما روي ~~عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر سعدا بأن يتصدق عن أمه بعد موتها. PageV02P125 # (خبر) وروي أن سعد بن عبادة خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ~~بعض مغازيه فحضرت أمه الوفاة فقيل لها أوصي فقالت: فيما أوصي إنما المال ~~مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له فقال ~~سعد: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((نعم)) فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه فدل ذلك ~~على أنه يجوز ما يفعله الولد عن أبويه برا لهما بعد موتهما وإن لم يوصيا ~~به؛ لأنه ليس في الخبر ما يدل على الوصية. # (خبر) وعن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمي ~~افتتلت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((نعم)). # قال المنصور بالله: يصح الحج عن الأب والأم بوصية وبغير وصية نصا في الأب ~~وقياسا في الأم قال: ولا يقاس على حج الولد لوالده بغير وصية سائر ~~العبادات؛ لأن الخبر ورد بخلاف الأموال كخبر السلم، ولأن الولد كالجزء من ~~الوالد وله ولاية على بعض الوجوه فأجزأ أن يحج عنه وإن لم يوص قال: ومن ~~أصولنا لا يقع الثواب للولد إلا مع النية والوصية وللناظر في ذلك نظره. # (خبر) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يلبي عن ~~نبيشة فقال: ((أيها الملبي احججت عن نفسك)) قال: لا . قال: ((حج هذه عن ~~نبيشة وحج عن ms0582 نفسك)) دل ذلك على صحة ما نص عليه القاسم فإنه نص على أنه ~~يجوز أن يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه إذا كان ممن لا يلزمه الحج لفقه ~~وكان مجمعا على تأدية ما يلزمه منه. # قال القاضي زيد: وهو الظاهر من مذهب المؤيد بالله وهو اختيار المنصور بالله. PageV02P126 # (خبر) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول لبيك ~~عن شبرمة فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((من شبرمة)) قال: أخ لي أو قريب ~~لي قال: ((أحججت عن نفسك)) قال: لا، قال: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)) ~~فمنعه صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج عن غيره الخبر الأول يدل على أنه ~~يجوز أن يحج عن غيره من لم يكن حج عن نفسه وروى جعفر بن محمد الصادق عن ~~أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا أن يحج الصرورة عن الرجال فدل ~~على ما دل عليه خبر نبيشة فلما دل هذا الخبر وخبر نبيشة على أن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم نهى واحدا أن يحج لغيره إلا بعد أن يحج عن نفسه وأباح ~~لآخر أن يحج عن غيره وإن لم يحج عن نفسه لم يخل الإختلاف الواقع في ذلك، ~~أما أن يكون راجعا إلى اختلاف أحوال المحجوج عنه أولا بل إلى اختلاف أحوال ~~الحاج والأول باطل؛ لأن أحوال المحجوج عنه لا تؤثر في ذلك فلم يبق إلا أن ~~يكون المؤثر فيه اختلاف أحوال الحاج ولاحال الحاج يؤثر فيه ذلك غير كون ~~أحدهما ممن يلزمه الحاج لوجود الزاد والراحلة وكون الآخر ممن لا يلزمه الحج ~~لعدم الزاد والراحلة فبان أن المؤثر في ذلك هوما ذهبنا إليه إذا لم يقل أحد ~~أن التأثير لغير ذلك فثبت بذلك أنه يصح أن يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه ~~إذا كان لم يجد الزاد والراحلة وذهب الصادق وولده موسى إلى أنه لا يجوز له ~~أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن ms0583 نفسه وهو اختيار الناصر للحج حتى قال: لا يقع ~~الحج عن الميت ويقع عن الأجير والأولى أن هذا القول غير صحيح لقول النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنما لكل امرئ مانوى)) والأجير لم ينوه عن نفسه ~~فلا يقع عنه بمقتضى الخبر، ولأن الأجير بالحج عن غيره لا يلزمه الحج عن ~~نفسه بحصوله هناك لأن منافعه قد صارت مستحقة بعقد الإجارة وهذا واضح. PageV02P127 ### ||||| AUTO فصل # وخبر الخثعمية يدل على أنه يصح حج المرأة عن الرجل على أصل القاسم عليه ~~السلام وإذ جاز حجها عن الرجل مع أن حجها أنقص؛ لأنها لا ترمل ولا تهرول ~~ولا تكشف رأسها وتلبس المخيط جاز حج الرجل عنه بطريقة الأولى. ### |||| AUTO باب ذكر أفضل الحج # (خبر) وروي أن رجلا سأل ابن عمر عن حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فقال: أفرد الحج فلما كان في العام القابل أتاه فسأله عنه قال: أليس قد ~~أعلمتك عام أول أنه أفرد الحج. # (خبر) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج وروته ~~عائشة أيضا وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر ~~وعثمان وعبد الرحمن بن عوف أفردوا الحج ولم يتمتعوا ولم يقرنوا وهكذا روى ~~جابر واحتج بذلك من ذهب إلى أن الإفراد أفضل واحتج من قال بأن القران أفضل ~~بما روي. PageV02P128 # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((كنت بالعقيق فأتاني آت ~~من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك بحجة وعمرة معا)) ~~وقد ذكرنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن وساق مائة بدنة ~~وأن عليا قدم عليه من اليمن فسأله عما أهل به فقال: أهللت بهلال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم فأشركه في هديه وليس في هذه الأخبار ما يدل على أن ~~الإفراد أفضل من القران ولا ما يدل على أن القران أفضل من الإفراد ولا ما ~~يدل على أنهما أفضل من التمتع، وقد ms0584 اختلف أئمتنا عليهم السلام فذكر القاسم ~~والهادي أن القران أفضلها وبه قال المنصور بالله واختصر السيدان الأخوان ~~لمذهب القاسم ويحيى عليهما السلام أن الإفراد أفضل من القران إذا انضمت ~~إليه عمرة والمراد بذلك بعد خروج أيام التشريق؛ لأن العمرة تكره فيها لما ~~روي عن عائشة أنها قالت: العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر ~~وأيام التشريق وهذا يجري مجرى المسند إذ لا مساغ للإجتهاد فيه وكان أبو ~~العباس يقول: إن القران أفضل لمن حج عند القاسم ويحيى والإفراد أفضل عندهما ~~لمن لم يحج ولا شبهة على مذهبهما أن الإفراد والقران أفضل من التمتع وفي ~~الكافي أن التمتع أفضل عند الباقر، وبه قال الصادق والناصر للحق وأحمد بن ~~عيسى وإسماعيل بن جعفروموسى بن جعفر عليهم السلام. ### |||| AUTO باب العمرة # اختلف أهلنا في حكمهما وفي الكافي أنها سنة مؤكدة عند زيد بن على وهو قول ~~القاسمية وبه قال المنصور بالله وعند الباقر أنها واجبة وبه قال الصادق ~~والناصر ووجه الأول. # (خبر) روى زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: قيل يا رسول ~~الله العمرة واجبة مثل الحج قال: ((لا ولكن لأن تعتمر خير لك)) . # (خبر) وعن جابر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ~~الصلاة والحج أواجب قال: ((نعم)) وسأله عن العمرة أواجبة قال: ((لا ولأن ~~تعتمر خير لك)). PageV02P129 # (خبر) وروى أبو بكر الرازي بإسناده عن طلحة بن عبيد الله وابن عباس عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الحج جهاد والعمرة تطوع)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((دخلت العمرة في الحج ~~إلى يوم القيامة)) ومعناه أن أفعال العمرة كلها موجودة في الحج إذ هي مبنية ~~على أربعة أركان الإحرام من الحل من الشجرة إلى الجعرانة أو مسجد عائشة ~~والطواف والسعي والحلق أو التقصير وكلها موجودة في الحج ولا يجوز أن يكون ~~المراد به أن العمرة واجبة كالحج إذ لو كان كذلك لم يكن دخول ms0585 العمرة في ~~الحج بأولى من دخول الحج في العمرة إذ لم يصح أن يقال: دخلت الصلاة في الحج ~~ودخل الصيام في الحج فإن قيل: إن قول الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة ~~لله}[البقرة:196]، يدل على وجوب العمرة قلنا: هذا أمر بإتمام الحج والعمرة ~~بعد الدخول فيهما وليس فيه دليل على وجوب الابتداء بالعمرة فهلم الدلالة ~~عليه فإن قيل: # (خبر) رواه ابن لهيعة الحج والعمرة فريضتان واجبتان قيل له: إن ابن لهيعة ~~قد ذكر العلماء أنه ضعيف كثير الخطأ فخبره مردود، فإن قيل أن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم قد قال: ((أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا ~~واعتمروا)) والأمر يدل على الوجوب، وروي عن علي عليه السلام قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيها الناس عليكم بالحج والعمرة فتابعوا ~~بينهما فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن عن الثوب وينفيان الفقر ~~كما تنفي النار خبث الحديد)) قلنا: هذان الخبران محمولان على أن المراد ~~بالأمر الندب للأدلة التي ذكرنا فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~سئل عن الإسلام فذكر الصلاة وغيرها ثم قال: ((وأن تحج وتعتمر)) قلنا: قد ~~ذهب كثير من العلماء إلى أن النوافل من جملة الإسلام وهوقول بعض أئمتنا ~~عليهم السلام فلا حجة للمخالف. PageV02P130 ### ||||| AUTO فصل # وتكره العمرة في أشهر الحج إلا للمتمتع ذكره القاسم وروي عن علي عليه ~~السلام أنه كره فعلها في أيام التشريق وأنه أمر من أحرم بالعمرة فيها أن ~~يرفضها ويقضيها إذا انقضت أيام التشريق وقد روينا أن عائشة قالت إن العمرة ~~في السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق وهذا يجري مجرى ~~المسند إذ لا مساغ للإجتهاد فيه، ولأنه لم يرو عن غيرهما من الصحابة خلافه ~~فكان كالإجماع في كونه حجة. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: عمرة مبرورة تعدل حجة إلا حجة ~~الصرورة وهذا كالمسند؛ لأنه لا تعلم أحكام الأفعال إلا بالوحي ولا مساغ ~~للإجتهاد في ذلك، دل ذلك على ما نص عليه القاسم فإنه ms0586 نص على أن أفضل العمرة ~~ما كان في رجب أو رمضان والصرورة ههنا الذي لم يحج يقال: رجل صرورة ورجلان ~~صرورة ورجال صرورة لا يثنى ولا يجمع وهو بفتح الصاد غير معجمة والراء ~~مضمومة. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر ~~في حجة الوداع أن يرفد عائشة بعدما فرغت من الحج حتى تعتمر من التنعيم. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمر مع العمرة ~~التي قرنها بحجته. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر ثلاث عمر إحداهما من ~~الجعرانة وهو اعتمرها منصرفا من الطائف حين قسم غنائم حنين. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر ثلاث عمر ولم يزل كان ~~يلبي حتى استلم الحجر الأسود، دل على أن المعتمر يقطع التلبية عند شروعه في ~~الطواف. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((العمرة إلى ~~العمرة كفارة لما بينهما)) دل ذلك على أنه لا يكره فعل العمرة إذا أنقضت ~~أيام التشريق وعلى أنه يجوز أن يعتمر الإنسان في السنة مرة ومرتين وأكثر. # فصل PageV02P131 ومن يريد العمرة فإنه يفعل في إحرامه لها من الغسل وتجديد النية والإهلال ~~والتلبية وقطعها عند انتهائها إلى البيت والطواف وصلاة ركعتي الطواف بعده ~~والسعي ما ذكرنا أن المتمتع يفعله ثم يقصر أو يحلق وهذا إجماع الأمة وبه ~~وردت الأخبار الكثيرة. ### |||| AUTO باب النذر بالحج ومن يتعلق به # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من نذر نذرا ~~سماه فعليه الوفاء به)) دل ذلك على أن من أوجب الحج على نفسه نذرا لزمه ~~الوفاء به، دل على أن من أو جب على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام وجب ~~عليه ذلك فإن نوى به حجا وجب عليه الإتيان به وإن نوى به عمرة وجب عليه أن ~~يعتمر وإن لم ينوي حجا ولا عمرة أجزته عمرته وقد نص عليه القاسم بن إبراهيم ms0587 ~~والمؤيد بالله لأن إيجابه الإحرام قد تضمن إيجاب إحرام مجهول فكان اللفظ ~~أوجبهما على التخيير من حيث ثبت أن الإحرام لا يصح إلا عن واحد منها فله أن ~~يأتي بأيهما شاء بإيجابه أيهما على طريق التخيير من جهة المعنى. # (خبر) وروى ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله ~~فأمرها رسول الله أن تركب وتهدي وتحج. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: إذا جعل عليه المشي فلم يستطع ~~فليهد بدنةوليركب. # (خبر) وروى زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه أتته امرأة ~~فقالت: إني جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام وإني لست أطيق ذلك قال: ~~تجدين ما لاتشخصين به قالت: نعم قال: فامشي طاقتك واركبي إذا لم تطيقي ~~وأهدي لذلك هديا، دل ذلك على أن النذر بالمشي قربة وعلى أن الناذر بالمشي ~~إذا عجز عن المشي أجزاه الهدي ومما يدل على كون المشي إلى هنالك قربة ما ~~روى سعيد بن جبير في. PageV02P132 # (خبر) فإنه روي أنه قال لإبنيه: أخرجوا إلى مكة حاجين مشاة فإني سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((إن للحاج الماشي بكل خطوة سبعمائة ~~حسنة من حسنات الحرم)) فقلت : يا رسول الله وما حسنات الحرم فقال: ((الحسنة ~~مائة ألف حسنة)) وروى هناد أن الحسن بن علي كان يمشي في الحج والنجائب تقاد ~~معه وروي بإسناده أن الحسين بن علي كان يمشي في الحج ودابته تقاد وعن ابن ~~عباس أنه قال بعدما ذهب بصرة: ما آساء على شيء من الدنيا إلا على شيء واحد ~~أن أكون مشيت إلى بيت الله تعالى فإني سمعت الله تعالى يقول: {يأتوك رجالا ~~وعلى كل ضامر}[الحج:27]، فثبت بذلك كون المشي قربة فإذا نذر به لزمه حكمه ~~فإذا لم يطق الوفاء به لزمه جبره فاستحب أئمتنا عليهم السلام أن يهدي بدنة ~~إذا كان ركوبه أكثر وأن يستوي ركوبه ومشيه أن يهدي بقرة وذلك لأن الدم لما ~~كان جبرا للمشي وكان ما ms0588 يجب أن يجبره أكثر أحببنا أن يكون الجبر أعظم؛ لأن ~~هذا هو الأصل في أعمال الحج والعمرة كمن قبل فأمنى أو قبل فأمذى أو قبل ~~لشهوة فوقع منه حركة ساكن من دون خارج وما روي عن علي عليه السلام فليهدي ~~بدنة معمول على الإستحباب إذ لا أحد قال في ذلك بالإيجاب. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: {أن اتبع ملة إبراهيم ~~حنيفا}[النحل:123]، دل ذلك على أنه يلزمنا الإقتداء به وبشيعته مالم يصح ~~نسخه في شريعتنا وقد أمر إبراهيم عليه السلام أن يفدي ابنه إسماعيل بذبح ~~الكبش فصار لذبح الكبش مسرحا في الافتدى بذبح الابن في شريعته ولم يثبت ~~نسخه فأوجب أن يكون له مسرح في أن يفتدي ذبح الابن بذبح الكبش، دل ذلك على ~~أن من قال لله علي أن أذبح نفسي أو إبني أو أخي بمكة أو بمنى وجب عليه ذبح ~~كبش حيث نوى كما نصه الهادي عليه السلام يزيده وضوحا. PageV02P133 # (خبر) عن عطاء قال: نظر رجل أن ينحر ابنه فأتى ابن عباس فسأله فأمره أن ~~يفتديه بكبش ثم قرأ ابن عباس {وفديناه بذبح عظيم}[الصافات:107]، فكان في ~~ذلك التنبيه على طريق الاستدلال به وكذلك روي عن على عليه السلام في رجل ~~نذر أن يذبح ابنه قال: عليه ديته وعن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا في رجل ~~نذر أن ينحر ابنه فينحر جزورا فدلت هذه الأخبار على أن الصحابة رضي الله ~~عنهم أجمعت على أن هذا قول يتعلق به حكم وأنه ليس بهذر. # قال القاضي زيد: ثم حصل الإجماع بعدهم على أنهم لا حكم إلا ما ذهبنا إليه ~~لأن الناس فيه على قولين: # أما القول بأنه هذر، وأما القول بإيجاب الذبح فأما ما روي عن علي عليه ~~السلام بإيجاب الدية وعن ابن عباس وابن عمر من إيجاب الجزور فإنه يجب أن ~~يكون على سبيل الإستحباب فيما زاد على الشاة فإن عند العلماء أن من لزمه دم ~~وهو شاة استحب له أن يجعله جزورا إذا ms0589 أمكنه ذلك فإن قلنا: إن الشاة تجزي ~~كذلك نص الهادي فيمن قال لله على أن الذبح مكاتبي أو أم ولدي؛ لأنه علق ~~الذبح بمن لا يصح ذبحه ولا بيعه فوجب صرفه إلى الهدي كمن نذر ذبح ابنه وما ~~ذكرناه من ذبح النفس والأخ مقيس على الابن بعلة أنه لا يجوز ذبحه ولا بيعه. PageV02P134 ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى ~~عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا}[الإسراء:29]، فنهاه عن ~~الإمساك حتى لا ينفق وعن الإنفاق حتى لا يبقي ومدح من وقف بين ذلك فقال في ~~صفة المؤمنين: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ~~قواما}[الفرقان:67]، دل ذلك على أن النذر لا يتعلق بما لا يكون قربة ودل ~~على أن إخراج الرجل لجميع ما يملك لا يكون قربة بل يكون محظورا والمعلوم من ~~دين المسلمين أنهم لا يختلفون في أن من تصدق بجميع ماله حتى لا يبق ما يستر ~~به عورته ويسد به جوعته أنه لا يحمد على ذلك بل يذم عليه ويجب القضاء بكون ~~فعله محظورا، فدل ذلك على ما نص عليه القاسم ويحيى عليهما السلام على أن من ~~قال: جعلت مالي في سبيل الله أو هدايا إلى بيت الله وجب عليه أن يخرج ثلث ~~ماله فيصرف في الأمور المقربة إن كان قال في سبيل الله أو يشتري به هدايا ~~إلى مكة إن كان قال: إلى بيت الله ولا يصح النذر بجميع المال لكونه محظورا ~~يزيده وضوحا . # (خبر) وهو ما روى جابر بن عبد الله قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم فجاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله إني أصبت ~~هذه من معدن فخذها فهي صدقة لا أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ثم أتاه من قبل يمينه فقال: مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من ~~خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ms0590 فحذفه بها فلو أصابته ~~أوجعته أو عقرته ثم قال: ((يأتي أحدكم بما يملك ثم يقول هذه صدقة ثم يقعد ~~يتكفف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غني)) فلما ردها صلى الله عليه وآله ~~وسلم دل على أن ذلك لم يكن قربة فإذا لم يكن قربة لم يتعلق النذر بجميع ما ~~يملكه ويتعلق ببعضه لكونه قربة فيجب أن يكون ذلك البعض هو الثلث كالوصية. PageV02P135 ### ||| AUTO كتاب النكاح # النكاح في أصل اللغة هو العقد والتزويج قال الأعشى: # ولا تقربن جارة إن سرها ... عليك حرام فانكحن أو تأبدا # ومنه قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ~~ورباع}[النساء:3]، وفي الحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت ~~أخيها ونكاح المرأة جماعها قال الفرزدق: # التاركين على طهر نساءهم ... والناكحين بشطي دجلة البقرا # والأصل في النكاح الكتاب والسنة والإجماع ،أما الكتاب فقول الله تعالى: ~~{فانكحوا ما طاب لكم} الآية، وقوله عز قائلا: {وأنكحوا الأيامى منكم ~~والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من ~~فضله}[النور:32]، وقوله سبحانه: {محصنين غير مسافحين} الآية إلى غير ذلك من ~~الأيات، وأما السنة (خبر) فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا معشر ~~الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم ~~يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء )) يعني ومن لم يستطع أن يتزوج فليصم الوجاء ~~عبارة عن رض الخصيتين للفحل حتى تزول فحولته، وهو مجاز ههنا كنى به عن ضعف ~~الوقاع بالصوم. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((تناكحوا تكاثروا فإني أباهي ~~بكم الأمم يوم القيامة)). # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من تزوج فقد حصن ثلثي دينه ~~فليتق الله في الباقي)) فأشار إلى فضيلة النكاح، وهو كونه محصنا للدين عن ~~الفساد ولما كان المفسد لدين المرء في الأغلب بطنه وفرجه فقد كفي شر فرجه ~~بالتزويج فليتق الله في الباقي، وأما الإجماع فذلك معلوم حسن النكاح الصحيح ~~وجوازه من الشرع ضرورة. PageV02P136 ### |||| AUTO باب ذكر النساء ms0591 اللواتي يحرم نكاحهن # وإنما بدأنا بالمحرمات منهن؛ لأن الحضر هو المعلوم شرعا فإذا حصرنا ~~المحظور نكاحه منهن بقي ما عداه على الإباحة الأصلية العقلية الشرعية، قال ~~الله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات ~~الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات ~~نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم ~~تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن ~~تجمعوا بين الأختين}[النساء:23]، فدخل في قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} ~~الجدات وجدات الجدات، وإن علون؛ لأن اسم الأمهات يتناولهن ودخل في قوله ~~تعالى: {وبناتكم} بنات البنات وبناتهن وبنات البنين وبناتهن وإن سفلن؛ لأن ~~اسم البنات يتناولهن وهو إجماع، ودخل في قوله تعالى: {وعماتكم} عمات العمات ~~وإن بعدن لتناول الاسم لهن، ودخل في قوله تعالى: {وخالاتكم} خالات الخالات ~~وإن بعدن لتناول الاسم لهن، ودخل في قوله تعالى: {وبنات الأخ} بناتهن وبنات ~~بناتهن وبنات بنيهن وإن نزلن وبنات بني الأخ وبناتهن وبنات بنيهن وإن نزلن، ~~ودخل في قوله تعالى: {وأخواتكم} بناتهن وبنات بناتهن وإن نزلن وبنات بنيهن ~~وبناتهن وإن نزلن؛ لأن الاسم يتناولهن ودخل في قوله تعالى: {وأمهاتكم ~~اللاتي أرضعنكم} أمهاتهن وأمهات أمهاتهن وإن علون؛ لأن الاسم يلحقهن، ودخل ~~في قوله تعالى: {وأخواتكم من الرضاعة} بناتهن وبنات بنيهن وبنات بناتهن وإن ~~نزلن لما ذكرناه من تناول الاسم لهن، ويحرم من الرضاع جميع اللاواتي ذكرناه ~~كما يحرم من النسب. PageV02P137 # (خبر) لما روت عائشة أن عما لها من الرضاعة اسمه أفلح استأذن عليها فحجبته ~~فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((لا تحتجبي منه فإنه يحرم ~~من الرضاعة ما يحرم من النسب)). # (خبر) وعن أم سلمة أنها قالت: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~أين أنت يا رسول الله عن ابنه حمزة أو قيل: ألا تختطب بنت حمزة بن ~~عبدالمطلب فقال: ((إن حمزة أخي من الرضاعة)). # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه ms0592 قال: ~~عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزويج ابنة حمزة فقال: ((إنها ~~ابنة أخي من الرضاعة يا علي أما علمت أن الله عز وجل حرم من الرضاعة ما حرم ~~من النسب)). # (خبر) وروي أن علي عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك ~~تتوق إلى نساء قريش فهل لك في ابنة حمزة أجمل فتاة في قريش فقال: ((يا علي ~~إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب)) إلى ~~غير ذلك من الأخبار، فدلت هذه الأخبار على أن الرضاعة في باب التحريم ~~كالنسب ووجب أن يخص بها قول الله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} لوجهين: # أحدهما: أن الخبر خاص والآية عامةوعندنا أنه يجب بناء العام على الخاص. PageV02P138 # والثاني: أن الخبر حاضر والآية مبيحة ومن حكم الحاضر أن يقدم على المبيح ~~ولأنه ناقل عن حكم العقل فيجري مجرى الناسخ، وقول الله تعالى في ذكر ~~التحريم: {وأمهات نسائكمس} دل في ظاهره على تحريم نكاح أم الزوجة سواء دخل ~~بابنتها أو لا؛ لأنه أطلق ولم يشترط الدخول فاقتضى بظاهره ما ذكرناه، وجميع ~~ما ذكرنا في هذه المسائل مذهب الهادي وهو قول سائر أئمتنا عليهم السلام إلا ~~أنا خصصناه؛ لأنه ذكر في موضع من الأحكام تحريم أمهات النساء على أزواج ~~بناتهن إذا كانوا قد دخلوا بالبنات، ثم قال بعد ذلك في هذا الكتاب لا يجوز ~~أن تنكح أم امرأة ملك عقد نكاحها دخل بها أو لم يدخل؛ لأنها محرمة مبهمة ~~التحريم فقطع في هذا الموضع ما كان توقف فيه في الموضع الأول ونص عليه فكان ~~مذهبه في ذلك ما نص عليه وقطع وهو القول الآخر دونما توقف فيه وهو قول جمهو ~~العلماء، ودل قول الله تعالى عند ذكر التحريم: {وربائبكم اللاتي في حجوركم ~~من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح ~~عليكم}[النساء:23]، على تحريم الربائب إذا كان قد دخل بأمهاتهن فإن لم ~~تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهذا ms0593 شيء مفصل معين غير مبهم ولا مجمل فإن ~~قيل: إن الشرط راجع إلى أمهات النساء دون الربائب، قلنا: الإجماع منعقد على ~~أن الشرط راجع إلى الربائب، وإن اختلفوا في أمهات النساء، فإن قيل: فقد روي ~~عن علي عليه السلام أنه جعل أمهات النساء في هذا الباب بمنزلة بناتهن قلنا: ~~الأصح عند أئمتنا عليهم السلام عن علي عليه السلام خلاف ذلك فإنهم ردوا هذه ~~الرواية ولم يصححوها وقالوا هي باطل. PageV02P139 # (خبر) وروى زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام تحريم أم الزوجة دخل ~~بها الزوج أم لم يدخل وأن الربيبة لاتحرم إلا أن يدخل بأمها، وروي عن ابن ~~عباس أنه جعل الشرط متعلق بالربا ئب فقط فقال: أبهموا ما أبهم الله ولم ~~يخالف فيه أحدا من الصحابه. # قال السيد أبو طالب: فأما ما روي عن علي عليه السلام فهو غير معروف ~~والصحيح ماروي عنه زيد بن علي ولو صحت تلك الروايه كانتا متعارضتين ~~فيسقطان. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من نكح امرأة ثم ~~طلقها قبل الدخول حرمت عليه أمها ولا تحرم عليه ابنتها)) ولأن تحريمها لسبب ~~لايتعلق بأمها فأشبهت أزواج الآباء وحلائل الأبناء في أن الدخول لايعتبر في ~~تحريمهن، وهذا أولى من ردها إلى البنت؛ لأن الأصول تشهد لنا لأن كل موضع ~~يتعلق التحريم بالعقد لا يراعى فيه الدخول كتحريم الأختين وتحريم الخامسة ~~وكذلك جداتها وإن علون، لأن الاسم يلحقهن، وهذا واضح بحمد الله تعالى، ودل ~~قول الله تعالى عند ذكر التحريم: {وحلائل أبنائكم الذين من ~~أصلابكم}[النساء:23]، على أنه يحرم على الرجل حليلة ابنه وابن ابنه وبني ~~ابنه وإن سفلوا؛ لأن الاسم يتناولهن وقول الله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح ~~آباؤكم من النساء}[النساء:22]، يدل على أنه لا يجوز نكاح حليلة الأب ولا ~~نكاح حليلة الجد أب الأب وإن علا لأن الاسم يتناولهن وعلى أنه لا يجوز نكاح ~~حليلة الجد أب الأم وإن علا؛ لأن الاسم يتناولهن بل يحرم نكاح حليلة الجد ~~أب الأب ms0594 وأب الأم وإن علا بني الأب وبني الأم وإن سفلوا؛ لأن الاسم ~~يتناولهن فكلام الهادي في الأحكام يقتضي ذلك، وبه قال المنصور بالله فإنه ~~قال: تحرم امرأة أب الأم على ابن إبنته لأن أبا الأم من الأبا ولأن ابن ~~البنت من الأبناء في اللغة ونص الناصر للحق على أنه لايجوز للجد حليلة ابن ~~البنت، وفي الكافي ولا خلاف أنه يحرم على الرجل حليلة أبيه PageV02P140 وجده وجد أبيه وبني أبيه وحاصل ذلك أنه يحرم على الرجل زوجة ابنه ونوافله ~~من النساء والرجال عند جميع العلماء نسبا ورضاعا دخل الإبن بها أو لم يدخل ~~وكذلك زوجة الأب حرام على ابنه ونوافله من النساء والرجال دخل بها الأب أو ~~لم يدخل نسبا ورضاعا والذي قلنا من النساء فالمراد به أن زوجة ابن البنت ~~حرام على جد أب الأم وزجة أبي الأم حرام على ابن البنت كتحريم زوجة ابن ~~الإبن على الجد أب الأب وتحريم زوجة أب الأب على ابن الإبن وذكر الحاكم في ~~تفسير القرآن ما معناه: أنه تحرم امرأة الجد أبو الأب وأبو الأم وإن علا من ~~الجهتين جميعا، وكذلك تحرم على كل ولد، وإن سفل ثم قال: وهذا مما لا خلاف ~~فيه يزيده وضوحا أن الحسن والحسين أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~دليله آية المبا هلة في قوله تعالى: {ندع أبناءنا وأبناءكم} أجمع المخالف ~~والمؤالف على أن من دعا من الأبناء كان هوالحسن والحسين لاغير وهما أبناء ~~ابنته، وأنهما كانا يظهران على زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~الأكرمين، ولأن ابن البنت من الذرية بدليل قوله تعالى: {ومن ذريته داوود ~~وسليمان} إلى قوله: {وعيسى} فأجرى عيسى مجرى داود وسليمان ونحوهما وهم ~~أولاد ابنته وعيسى ولد ابنه عمران عليهم السلام فكيف يجوز له أن يتزوج ~~خليلة ابنه الذي هو من ذربته وهذا واضح والحمد لله تعالى. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: حرم الله ~~سبحانه من النسب سبعا ومن الصهر سبعا. ms0595 PageV02P141 # أما السبع من النسب فهي: الأم، والبنت، والأخت، وبنت الأخت، وبنت الأخ، ~~والعمة، والخالة، وأما السبع من الصهر: فامرأة الأب، وامرأة الإبن، وأم ~~المرأة دخل بالبنت أو لم يدخل بها، وابنتها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل ~~بها فهي حلال، والجمع بين الأختين، والأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة، ~~فكان ذلك موافقا لما نطق به القرآن، دل قول الله تعالى عند ذكر التحريم: ~~{وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}[النساء:23]، على أنه لايجوز الجمع ~~بين الأختين حرتين كانتا أو مملوكتين، وسواء كانتا أختين من نسب أو رضاع. # (خبر) لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من ~~النسب)). # قال القاضي زيد: ولا خلاف في جواز الجمع بينهما في الملك، وإنما الخلاف ~~في جواز الجمع بينهما إذا كانتا مملوكتين في الوطء، ومذهب أئمتنا عليهم ~~السلام تحريم ذلك وهو المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، وروي عن ~~عثمان بن عفان أنه قال بجوازه، وروي أنه توقف فقال: أحلتهما آية وحرمتها ~~آية فتوقف يعني بالتي أحلتهما قول الله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون، ~~إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}[المؤمنون:5-6]، ويعني بالتي حرمتها ~~قول الله عز وجل: {وأن تجمعوا بين الأختين}[النساء:23]. ### ||||| AUTO فصل # وذكر أئمتنا عليهم السلام أنه لا يجوز الجمع بين المرأتين إذا كان بينهما ~~رحم محرم. # (خبر) لما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يتزوج الرجل المرأة على ~~عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها لا الصغرى على ~~الكبرى ولا الكبرى على الصغرى)). # (خبر) ولما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تنكح ~~المرأة على عمتها أو على خالتها. PageV02P142 # (خبر) ولما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تنكح ~~المرأة على عمتها أو على خالتها. # (خبر) ولما رواه أبو داود في ms0596 السنن بإسناده، عن عامر، عن أبي هريرة قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا ~~العمة على ابنة أخيها ولا المراة على خالتها ولا الخالة على ابنة أختها لا ~~تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى )) وكذلك عند أئمتنا عليهم ~~السلام في الرضاع (خبر) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يحرم من الرضاع ~~ما يحرم من النسب)). ### ||||| AUTO فصل # وعند أئمتنا عليهم السلام أن من كانت عنده امرأة واراد أن يتزوج بأخرى لا ~~يحل له الجمع بينهما لم يكن له أن يتزوج بها حتى يطلق التي عنده وتنقضي ~~عدتها إن كانت الطلقة رجعية وإن كانت بائنة جاز له أن يتوزج الأخرى، ~~والأولى في عدته وكذلك القول فيمن كان معه أربع نسوة وأراد أن يتزوج بأخرى ~~يدل على ذلك الظواهر نحو قول الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من ~~النساء}[النساء:3]، وقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}[النور:32]، وقوله ~~تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} فأباحت هذه الظواهر عقد النكاح لمن ذكرنا ~~فإن قيل: وقذ ذكر الله في التحريم {وأن تجمعوا بين الأختين}[النساء:23]، ~~قلنا من ذكرناه على الوجه الذي بيناه لا يكون جمعا بينهما، فإن قيل: يحصل ~~هناك ضرب من الجمع بينهما؛ لأنه يستلحق ولدها وتلزمه نفقتها في هذه العدة ~~وكسوتها ومؤنتها. PageV02P143 # قلنا: إن المراد بقوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} إنما هو في الجمع بين ~~الحرتين والوطء بين الأختين دونما عدا ذلك، ولأنه ليس من ألفاظ العموم ~~فيحمل على ذلك فيدخل فيه كل جمع إنما يقتضي جمعا واحدا كما بيناه، وكذلك ~~قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:((لا تنكح المرأة على عمتها...)) الخبر ~~لا يقتضي ما اختلفنا فيه؛ لأنه لا يقال: نكحها على عمتها إلا إذا كانت ~~عمتها في نكاحها، وأما إذا قد ارتقع النكاح فاللفظ لا يتناوله ولا خلاف أنه ~~إذا انقضت عدتها جاز التزوج بأختها وبعمتها وخالتها وكذلك في عدة من طلاق ~~بائن، والمعنى أنها لا تحل إلا بعقد جديد وولي وشهود ولا يصح ms0597 قياسهم على ~~عدة المطلقة طلاقا رجعيا؛ لأنها في حكم الزوجة لأن يملك وطأها بغير رضاها ~~ولا رضى وليها وبغير عقد ولهذا تسكن معه ويتوارثان في العدة وليس كذلك ~~البائن بل هي بالأجنبية أشبه بل أبعد حالا من الأجنبية إذا كانت مطلقة ~~ثلاثا وهذا واضح. PageV02P144 ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ~~ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو ~~أعجبكم}[البقرة:221] الآية. دل ذلك على تحريم نكاح المشركات وإنكاح ~~المشركين؛ لأن الحكيم لا ينهي عن الحسن إنما ينهى عن القبيح، دل على قبح ~~ذلك فاقتضى أنه لا يجوز ولأنه لا خلاف في أن وقوع المنهي عنه إذا كان على ~~وجه أخل بشرط جعله الشرع شرطا في صحة ذلك الأمر أنه لا يقع موقع الصحيح، ~~والآية قد دلت على أن الإيمان شرط في صحة نكاح المشركات، وإنكاح المشركين ~~وإذا لم يحصل الشرط وجب أن يكون العبد فاسدا، فدل ذلك على ما نص عليه ~~الهادي من تحريم نكاح الذميات للمسلمين، وإنكاح المسلمين نسائهم من أهل ~~الذمة فإن قيل: فهذا ورد في المشركات والمشركين فمن أين لك أن حكم أهل ~~الذمة حكم أهل الشرك؟ PageV02P145 # قلنا: إن اسم الشرك لا يستعمل في الشرع على ما يفيده في اللغة؛ لأنه لو كان ~~كذلك لجاز أن يقال للمؤمنين أيضا مشرك إذا أشرك غيره في سلعة أو عمل أو ~~نحوهما فلما لم يجز ذلك علم أنه قد جعل أسماء في الشرع لكل من جحد النبوة ~~فكل من كان كذلك فاسم الشرك يتناوله بإطلاق الشرع على أن الله تعالى قد ~~وصفهم بأنهم مشركون بقوله عز قائل: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون ~~الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو ~~سبحانه عما يشركون}[التوبة:31]، على أنه لا خلاف في قوله سبحانه: {ياأيها ~~النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله ~~شيئا}[الممتحنة:12]، أنه ليس المراد أنه مقصور على أن لا ms0598 يثبتن لله تعالى ~~شريكا، بل كان المراد أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبجميع ما ~~جاء به فبان أن الجحد به وبما جاء به من الشرك على أنه لاخلاف بين المسلمين ~~أنا لو تمكنا من بلاد الروم لقتلناهم بعموم قول الله تعالى: {فاقتلوا ~~المشركين حيث وجدتموهم}[التوبة:5]، مع كونهم نصارى كما نقتل أهل الأوثان ~~فبان أن اسم الشرك يتناولهم على أن الدلالة لو رتبت في وثنية تهودت سقط هذا ~~الإعتراض لأن الله تعالى قال: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}[البقرة:221]، ~~وهذه مشركة لم تؤمن بل تهودت فالتحريم باق على حاله فإذا ثبت ذلك في ~~اليهودية التي كانت وثنية فلم يفرق أحد من المسلمين بينها وبين التي لم تزل ~~يهودية، ويدل على ذلك. PageV02P146 # (خبر) وهو ما روي أن كعب بن مالك أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: ((إنها لا تحصنك)) وروي أنه ~~نهاه عن نكاحها وفي بعض الأخبار: ((دع فإنها لا تحصنك)) فلا يخلو أن يكون ~~المراد بقوله: إنها لا تحصنك الإحصان الذي يستحق الزاني معه الرجم أو لا، ~~بل إحصان العفاف والأول باطل؛ لأن القول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~خرج مخرج التنفير عن هذا النكاح والتزهيد فيه ولا يجوز أن يزهد الإنسان في ~~فعل إذا فعله كان معه أبعد من استحقاق القتل؛ لأن التنفير بمثله لا يصح عن ~~عاقل فثبت أن المراد به إحصان العفاف، وإذا ثبت ذلك لم يخل أن يكون المراد ~~به أن لا يكسبك العفاف أو لا، بل المراد به أنه لا يبقيك على العفاف لا ~~يجوز أن يكون المراد به أنه لا يكسبك العفاف؛ لأن المسلمه والكتابية في ذلك ~~سواء فلم يبق إلا أن يكون المراد به أن نكاحها لا يبقيك على العفاف، ولا ~~يجوز أن يكون فعل من الأفعال يمنع بقاء فاعله على العفاف إلا إذا كان ذلك ~~الفعل محرما فثبت بذلك تحريم نكاح الذميات على المسلمين، ولأنها كافرة ~~بالإجماع المعلوم فلم ms0599 يجز للمسلم التزوج بها كالمجوسية والوثنية. ### ||||| AUTO فصل # فإن قيل: روى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أحل لنا ~~ذبائح أهل الكتاب وأحل لنا نساءهم وحرم عليهم أن يتزوجوا نساءنا)) قلنا: قد ~~أجاب عن ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى بأنه حديث ضعيف النقل، ولو صح لكان ~~محمولا على من أسلم من أهل الكتاب، فإن قيل: ومن أين ينطلي عليهم اسم أهل ~~الكتاب مع دخولهم في الإسلام؟ PageV02P147 # قلنا: لا يمتنع إجراؤه عليهم بيانه قول الله تعالى: {وإن من أهل الكتاب لمن ~~يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله}[آل عمران:199]، ~~وقوله تعالى: {الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ~~أبناءهم}[الأنعام:20]، وقوله تعالى: {الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق ~~تلاوته أولئك يؤمنون به}[البقرة:121]، وقوله تعالى: {ولو آمن أهل الكتاب ~~لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون}[آل عمران:110]، فإن قيل: ~~لما خصهم بالذكر في إباحة ذبائحهم وإباحة تزويج نسائهم، وقد صاروا في جملة ~~أهل الإسلام؟ # قلنا: بأن كثيرا من المسلمين كانوا يعافون ذلك وهم الذين كان إسلامهم عن ~~غير تهود ولا تنصر ولا يعتقدون أن هذا كالنقص فيهم فبين النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم أن ذبائحهم ولقاح نسائهم حلال، وعلى هذا يحمل قول الله ~~تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من ~~المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ~~محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان}[المائدة:5]، يعني اللواتي أسلمن من ~~الكتابيات على أنه يصح أن يحمل قوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا ~~الكتاب} على المسلمات دون المقيمات على الشرك لدلالة. PageV02P148 # (خبر) وهو ما رواه نافع عن ابن عمر قال: قال رسو الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((من أشرك بالله فليس بمحصن)) فدل ذلك علىأن إطلاق اسم الإحصان عليهن ~~يقتضي أنهن غير مشركات بالله تعالى، وأنهن مسلمات، ويدل على أن نكاح ~~المشركات لايجوز من الكتابيات وغيرهن قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم ~~طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ms0600 أيمانكم من فتياتكم ~~المؤمنات}[النساء:25]، فشرط تعالى الإيمان في الحرا ئر والمملوكات فثبت أنه ~~شرط في جواز نكاحهن يزيده وضوحا قول الله تعالى: {الخبيثات للخبيثين ~~والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات}[النور:26]، فجعل ~~تعالى جنس الخبيثين للخبيثات وجنس الطيبين للطيبات فدل على ما قلناه. PageV02P149 ### ||||| AUTO فصل # مما يدل على أن المراد في قول الله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام ~~الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات ~~من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن}[المائدة:5] الآية. ~~ومن اسلم من أهل الكتاب أن قوله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات} مخاطبا ~~للمسلمين ثم قال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} ثم ابتدأ بعد ~~ذلك تحليلا آخر فقال عز قائلا: {وطعامكم حل لهم} ثمعطف عليه قوله: ~~{والمحصنات من المؤمنات} فدل ذلك على أن المحصنات من المؤمنات حل لهم لكون ~~تحليلهن معطوفا على تحليل طعامنا لهم فوجب كون المؤمنات حلالا لهم وهذا لا ~~يصح إلا بعد إسلامهم بالإجماع المعلوم إذ لاخلاف أن نكاح المؤمنات حلالا ~~لهم وهذا لا يصح إلا بعد إسلامهم بالإجماع المعلوم إذ لا خلاف أن نكاح ~~المؤمنات لا يجوز لأهل الذمة مع بقائهم على كفرهم فدل ذلك على أن المراد ~~بقوله تعالى: {أهل الكتاب} في هذه الآية هم الذين اسلموا منهم فكذلك قوله ~~تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} اللواتي أسلمن منهم إذ لم يفرق ~~أحد منهم بين الموضعين فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون قوله: {والمحصنات من ~~المؤمنات} راجعا إلى أول الآية حيث يقول: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل ~~لكم} دون الذي يليه قيل له : إن جاز لكم ما ادعيتموه مع أنه صرف لترتيب ~~الآية عن ظاهرها جاز لنا أن نقول: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} راجع ~~إلى الكتابين حتى يكون تقدير الكلام {وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين ~~أوتوا الكتاب حل لهم} فيكون معناه أن المحصنات من المؤمنات حل للمؤمنين ~~والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل للذين أوتوا الكتاب فنكون قد ساويناهم ~~في استعمال ms0601 هذه الآية لأنا جعلنا قوله تعالى {وطعام PageV02P150 الذن أوتوا الكتاب} وقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} في حكم ~~المصروف عن الظاهر وهم جعلوا الترتيب والنظام في حكم المصروف عن الظاهر ~~وسلم لنا سائر الأدلة والحمد لله. # (خبر) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ~~تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة المسلمين فإنها تجوز على الملل كلها)) دل ~~ذلك على إثبات ثلاث ملل لأن أقل الجمع الحقيقي ثلاثة فدل ذلك على صحة مذهب ~~أئمتنا عليهم السلام في أن الكفر ملل مختلفة فإن قيل: إنه أطلق لفظ الملل ~~وأراد ملتين ملة الكفر وملة الإسلام قيل: ها حمل للخطاب على المجاز وعدول ~~عن الحقيقة لغير ما نع وذلك لا يجوز لأنه يجب حمله على السابق منه إلى ~~الإفهام والسابق هو الحقيقة فوجب حمله عليها والملل مأخوذة من الإملال وهو ~~الإملاء والمراد به إملاء الشريعة يقال: أمل الكتاب يعني املأ قال الله ~~تعالى: {أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل}[البقرة:282]، وأصل ~~الملة الدين وهو مشتق مما ذكرناه فإذا ثبت أن ملله مختلفة وجب القضاء بأن ~~مناكحة بعضهم لبعض لا يجوزولا يصح لا ختلاف مللهم دليله على ما بيناه من أن ~~مناكحة المسلمين لأهل الذمة لا يجوز. PageV02P151 # (خبر) وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا ~~يتوارث أهل الملتين)) فاقتضى ذلك أنه لا توارث بين مختلفي الملة فوجب أنه ~~لا يصح التناكح فيما بينهم قياسا على الذمي والمسلمة إذ لا خلاف أنه لا ~~يجوز للمسلمة أن تتزوجذميا حجة القائلين بجواز نكاح الكتابيات قال الله ~~تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من ~~المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}[المائدة:5]، دل ذلك ~~على أنه يجوز للمسلم نكاح الكتابية المتمسكة بمذهب أهل الكتاب من اليهود ~~والنصارى قبل تبديلهم لما في التوراة وبه قال زيد بن علي ورواه في العلوم ~~عن علي عليه السلام ومحمد بن علي ms0602 وجعفر بن محمد وبه قال عثمان بن عفان فإنه ~~تزوج نايلة بنت الفراصة الكلبية وهي نصرانية وأسلمت عنده وكذلك تزوج حذيفة ~~يهودية من أهل المدائن وسئل جابر عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال: ~~تزوجنا بها زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص واستشار سعد كعب بن مالك ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نكاح الكتابية فقال: ((إنها لا ~~تحصنك)) فدل على جوازه لولا ذلك لقال إنها محرمة ما لم تسلم بل قال: ((إنا ~~لا تحصنك)) لأن الإحصان فضيلة لا تكون للكافرة وقد ذكرنا في الإحتجاج أنه ~~لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات وهو إجماع علماء الإسلام كافة. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في من أسلم وتحته ~~أكثر من أربع نسوة ((اختر منهن أربعا)) وهو غيلان بن سلمة وكذلك الحارث بن ~~قيس وعن ابن عباس في قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ~~وثلاث}[النساء:3]، إنه قال: قصر الرجال على أربع دل ذلك على أنه لايجوز ~~الجمع بين خمسة نسوة وهو إجماع علماء الأمة. PageV02P152 ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح ~~بإحسان}[البقرة:229] إلى قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى ~~تنكح زوجا غيره}[البقرة:230]، دل ذلك على أن من طلق امرأته ثلاثا راجع بين ~~اولأولتين ثم طلقها الثالث لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليه إجماع علماء ~~الإسلام كافة قال الهادي في المنتخب ولا يحل تزوج المطلقة ثلاثا إلا بعد ~~نكاح زوج راغب واختلف علماؤنا في ذلك فذكر في المغني أن النكاح بشرط ~~التحليل باطل عند الناصر للحق عليه السلام وفيه وعند سائر العترة عليهم ~~السلام يبطل الشرط ويثبت العقد مع الكراهة وفسر السيد المؤيد بالله تحصيل ~~مذهب يحيى عليه السلام قال الشيخ علي خليل فسر المؤيد بالله الراغب بأنه ~~الذي يقصد إيقاع النكاح الصحيح بشروطه دون من لا يستوفي شروط النكاح من ~~الولي والشهود أو لا غرض له في النكاح وإنما ms0603 غرضه في التحليل أو هو من يطأ ~~بغير عدل وتأول النبي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ألا أخبركم ~~بالتيس المستعار هو المحلل)) وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~((لعن المحلل والمحلل له)) على أحد وجوه ثلاثة أن يطأ بغير عقد أو يطأ بعقد ~~فاسد أو بعقد إلى مدة وغلى نحو ما ذكره المؤيد بالله ذهب المنصور بالله ~~عليه السلام وروي في كتاب العلوم عن عبيد الله محمد بن علي بن عمر بن علي ~~عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات فندم ~~وندمت بعدما أبانها بثلاث تطليقات فأصلحا أمرهما بأن يأمر رجلا فيحللها له ~~قال لبسا ودلسا لا ينكحها حتى تزوج رجلا بغير علم منك ولا أمرك فإن نكحت ~~بغير أمرك فجامعها نكاح الإسلام فطلقها فحل أجلها فانكحها إن شائت وشئت. PageV02P153 # (خبر) وروى القاضي ابن فليح في كتاب الحيل خلاف العلماء ثم قال: وقد روي ~~خبر إن صح كان وجها لخلاف العلماء وهو أن رجلا طلق امرأته فتزوجت بآخر ~~فقيل: فلان طلق فلانة فتزوجها فلان ولا نراه تزوجها إلا لتحليلها فقال صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((اشهدا)) فقالوا: نعم فقال: ((أمهرا)) فقالوا: نعم ~~قال: ((ذهب الخداع)) دل ذلك على صحة ما ذكره المؤيد بالله وأتباعه وقد ~~ذكرنا الخلاف كما ترى وللناظر فيه نظرة. ### ||||| AUTO فصل # قلنا: للناظر فيه نظرة ويمكن أن يقال: إن قول رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((لعن الله المحلل والمحلل له)) يدل على حكمين أحدهما وقوع ~~التحليل لأنه سماه محللا وسمى الزوج الأول محللا له فلولا وقوع التحليل ~~بنكاح الثاني الذي تزوجها الذي تزوجها لأن يحلها للأول لم تصح هذه التسمية ~~يزيد وضوحا أن شروط صحة النكاح متكاملة في هذا النكاح فاقتضى إجماعها ~~بثبوته وصحته. # الحكم الثاني : أن هذا النكاح الذي هو نكاح المحلل لا يجوز لهذا لعنه ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولعن المحلل له والمراد بالمحلل له ~~الزوج الأول ms0604 الذي عنى في ذلك وسعى فيه فجرىمجرى وطء الزوج لامرأته وهي في ~~حال حيضها فإنه حرام لا يجوز وإن وجبت فيه الأحكام الشرعية من إكمال المهر ~~ولزوم العدة ووقوع التحريم وإفساد الحج ووجوب الغسل ونحو ذلك من وكما لو ~~تزوجها رجل راغب بنكاح صحيح وخلى بها وجامعها في فرجها والتقى الختانان أو ~~تحاذيا وكان دخوله بها وجماعها في حال حيضها حلت به للزوج الأول وإن كا ~~الواطئ ملعونا وهي إن ساعدته ملعونة كذلك ما ذكرناه وصورته أن يعقد النكاح ~~عليها بعد مضي عدتها بثلاث حيض ثم آخر الدخول عليها حتى أتاها الحيض ثم ~~أتاها وهي حائض. PageV02P154 ### ||||| AUTO فصل # ولو نام هذا الزوج بإزائها قبل جماعه فاستدخلت ذكره في فرجها ولم يعلم ~~حلت به للأول لأنه يذاق به العسيلة وكذلك لو استدخلت ذكره وهو مجنون لما ~~ذكرناه ولو وجدها الزوج الثاني على فراشه فظنها أجنبية فوطئها وبزعمه أنه ~~زنا حلت به للزوج الأول لأنه وطء صادف عقدا صحيحا (خبر) وروت عائشة أن ~~رفاعة القرضي طلق امرأته ثلاثا فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجائت إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني ثلاث ~~تطليقات فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وأنا والله معه يا رسول الله إلا مثل ~~هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال:((لعلك تريدين ~~أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)). # دل الخبر على حكمين أحدهما: أنها لا تحل بمجرد العقد والثاني: أنها لا ~~تحل للأول إلا بعد إلإيلاج من الثاني في الفرج يلتقي معه الختانان أو توارى ~~الحشفة على وجه يقتضي محاذاة الختانين لأن ذوق العسيلة لا يصح إلا بذلك. # فصل # العسيلة تصغير العسل وإنما صغر بالهادء لأن العسل يذكر ويؤنث والأغلب ~~التأنيث قال الشاعر: # كأن عيون الناظرين تشوقها ... بها عسل طابت يدا من يشورها # وكذلك الضرب يذكر ويؤنث وغليظ العسل وربما توهم متوهم أن العسيلة هي ~~النطفة للهاء التي لحقته وليس ذلك كما توهم وإنما العسيلةكناية ms0605 عن حلاوة ~~الجماع فكل من جامع حتى يحاذي الختان الختان فقد ذاق وأذاق العسيلة وحلت ~~بذلك المرأة للزوج الأول أنزل أم لم ينزل. # فصل # ولا تحل بالنكاح الثاني إذا كان فاسدا سواء كان فساده من طريق النص أو من ~~طريق الا جتهاد ذكره المؤيد بالله لمذهب الهادي عليه السلام ووجهه قوله ~~تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} واسم النكاح في الشرع يفيد بحقيقته النكاح ~~الصحيح دون الفاسد ولأنه لم تجر عادة المسلمين من لدن الصحابة والتابعين ~~وأتباعهم المكرمين من الأمة السابقين وسائر العلماء العاميلن بأنهم ينكحوا ~~الأنكحة الفاسدة. # فصل PageV02P155 ولا يجوز نكاح المحصنة المسلمة وهي التي لها زوج مسلم وتحريم نكاحها معلوم ~~من الدين بالإضطرار قال اللع تعالى في آخر تعديد النساء التي يحرم نكاحهن: ~~{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما ~~وراء ذلكم}[النساء:24] فحرم الله تعالى المحصنات من المسلمات وهن ذوات ~~الأزواج من المسلمين وأباح المحصنات من ذوات الأزواج من الكوافر المسبيات ~~بقوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} فاستثنى من هذه حالة وأباح وطأهن لأنهن يملكن ~~بالسباء مع الكفر ويجوز وطؤهن بعد الإستبراء على ما يأتي بيانه إ ن شاء ~~الله تعالى وهو مروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وإذ قد ذكرنا أن ~~المحصنة المسلمة وهي التي لها زوج مسلم لا يجوز نكاحها دخل في ذلك امرأة ~~المفقود والدلالة في ذلك واحدة وإنها زوجة مسلم لم تتيقن بينونتها منه فوجب ~~تحريم نكاحها حتى يقع البيان دليله التي لم يفقد زوجها. PageV02P156 # (خبر) ووجه ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((امرأة ~~المفقود امرأته حتى يأتيها البيان)) وهو المروي عن علي عليه السلام فإنه ~~قال: تلك امرأة ابتليت تنتظر حتى تتيقن بموت أو طلاق وهو كذلك عند الهادي ~~عليه السلام فإنه نص على أنا تمنع من التزويج على التأبيد مالم يحصل ~~الإيقان بوقوع البتات بينهما بموت أو بطلاق أو بردة وطريق البينونة الخبر ~~المتواتر أو شهادة عدلين هكذا ذكره عليه السلام ms0606 وذكر الشيخ أبو جعفر في ~~الكافي لمذهب الهادي إلى الحق أنه إذا أخبر ثقة من المسلمين بذلك وغلب على ~~ظن الزوجة صدقه جاز لها أن تعمل على قوله ومثله ذكر القاضي العالم شمس ~~الدين جعفر بن أحمد لمذهب الهادي في شرح النكت والجمل وهو تخريج صحي لأن ~~شهادة العدلين إنما توصل إلى غالب الظن لا غير فإذا حصل غالب الظن مع خبر ~~ثقة من المسلمين بما يوجب البينونة جاز للزوجة أن تعمل على ذلك والمعنى ~~حصول غالب الظن وبه قال المنصور بالله وهذا القول هو قول المؤيد بالله فإن ~~نص على أنه لو أخبر واحد يغلب على الظن صدقه بموت الغائب ولم يعلم خلافه ~~جاز أن يعمل على قوله ف نكاح امرأته وقسمة ميراثه وقال: لا فرق بين أيقول ~~شاهدت موته أو أخبرني ثقة بذلك وأما اعتبار مضي سنين معدودة فلا دلالة على ~~اعتباره وتقديره فترك ذلك أولى فإن توزوجت امرأة المفقود بعد قيام البينة ~~العادلة في الظاهر بما يوجب البينونة وبعد مضي عدتها ثم أتى زوجها المفقود ~~كان أحق بها ممن تزوجها ثانيا لأنها امرأته ولم يرتفع نكاحها بسبب من ~~الأسباب وعليها أن تستبرئ رحمها من ماء الآخر ذكره في الأحكام واستبراؤها ~~بالوضع إن كانت حاملا ولا يجوز لزوجها الأول أن يدنو منها حتى تضع ما في ~~بطنها وتطهر من نفاسها ونسب هذا الولد لاحق بأبيه وهو الزوج الثاني لأنه ~~نكاح على شبهة وإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض استبرأت رحمها بثلاث حيض ~~وإن كان آيسة لصغر أو كبر فبثلاثة أشهر ولها المهر PageV02P157 على الزوج الثاني بما استحل من فرجها وهو مهر المثلولا يجاوز به المشروط ~~وتحقيقه أن لها الأقل من المسمى أو المهر المثل وروي عن عمر بن ~~الخطابانالزوج الأول يخير بن زوجته وبين صداقها وذلك خطل من القول بل هوقول ~~لا معنى له ولا وجه له لأن التأخير إنما يصح بين الشيئين إذا كان كل واحد ~~منهما يتعلق بمن خير فيهما على سواء وقد علمنا أن ms0607 الزوج الأول قد ملك ~~نكاحها وعلمنا أن مهر المرأة لها دونه فكيف يخير بين ما يملكه وبين ما ~~لايملكه وما وجوب المهر على الزوج الآخر فلأن الوطء وقع على شبهه والمهر ~~يستحقعليه كسائر الأنكحة الفاسدة وهو مروي عن علي عليه السلام ولم يرو عن ~~صاحبي الخلافة. ### ||||| AUTO فصل # ونكاح المرأة المعتدة في زمان العدة باطل إلا من زوجها إذا طلقها طلاقا ~~وجعيا فله أن يسترجعها في عدته أو كانت مختلعة فعقد لها وليها نكاحها ~~برضاها وشهادة عدلين وذلك جائز له وغير ذلك محرم بالإجماع المعلوم بين ~~المسلمين وقد دل عليه (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لعن ~~الله من سقى ماؤه زرع غيره)) ولا يؤمن أن يتزوجها وهي حامل من زوجها فيدخل ~~في اللعنة النبوية وهي غير مردودة وقد نص في الأحكام على أن نكاحها لا يجوز. # (خبر) وروي أن عمر بن الخطاب قضى في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ~~ويجعل مهرها في بيت المال ولا يجتمعان أبدا وعاقبهما فقول علي عليه السلام ~~: هذه الجهالة ليس هكذا ولكن يفرق بينهما وتستكمل هذه العدة ثم تستكمل ~~عدتها الأخرى من الثاني فحمد الله عمر وأثنى عليه ثم قال: ردوا الجهالة ~~أيها الناس إلى السنة فاتفق علي وعمر على التفرقة بينهما ولم يخالفهما أحد ~~فثبت أن النكاح باطل. PageV02P158 ### ||||| AUTO فصل # اختلفوا فيمن زنى بامرأة فولدت من وطئه بنتا هل يجوز له أن يتزوج بها ام ~~لا فقالالمؤي بالله لا يجوز له أن يتجوز بها ومثله ذكر أبو العباس وروي في ~~الكافي أنهما ذكرا ذلك لمذهب الهادي عليه السلام قال القاضي زيد وكذلك يحرم ~~عليه حليلة ابنه يعني يعني المخلوق من مائه من زنى قال السيد أبو طالب ~~الأقوى انه يجوزأن يتزوج بها والأحوط أنه لا يجوز ومن زنى بأمة فولدت ولدا ~~ثم اشتراهما فعند الناصر للحق لا يتعق عليه الولد ولا يمنع من التزوج ~~بابنته من الزنى ذكره عنه في الكافي وجه القول الأول ظاهر قول الله تعالى: ms0608 ~~{حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم}[النساء:23]، واسم البنت يحلق بالمخلوقة من ~~مائه عن زنى عند أهل اللغة العربية لأن العرب لا تعقل من معنى البنت إلا من ~~تولد من ماء الواطىء سواء كان الطء نكاحا أو سفاحا ولأنه وطىء أمها فلا ~~يجوز له أن يتزوج ببناتها أصله إذا وطها بنكاح صحيح أو شبهة نكاح ولأنها ~~مخلوقة من مائه في الظاهر فلا يجوز أن يتزوج بها كالبنت من النكاح وجه ~~القول الثاني . # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الولد للفراش وللعاهر ~~الحجر)) وهذا زان فلا ولد له لأنه لا فراش له ولأن للولد أحكاما تتعلق ~~بالولادة نحو لحوق النسب وثبوت الإرث ووجوب النفقة ومنع الزكاة وتحريم ~~التزوج بالبنت فلما لم يتعلق بها شيء من هذه الأحكام دل على أنها ليست ~~بابنة له فلا تحرم بينهما الزوجية. # فصل # في تعيين من يحل نكاحهن ممن يلتبس حاله PageV02P159 (خبر) وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يتبع ~~المرأة حراما أينكح ابنتها أو يتبع البنت حراما أينكح أمها فقال: ((لا يحرم ~~الحرام الحلال وإنما يحرم ما كان نكاحا حلالا)) دل ذلك على أن كل وطء حرام ~~فإنه لا يحرم الحلال ولا يغير حكمه ودل على أن الزنى لا يوجب حرمة المصاهرة ~~قال الهادي عليه السلام أجمع آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ~~يحرم حرام حلالا قال: وتفسير ذلك لو انم رجلا فجر بامرأة ثم أراد أن يتزوج ~~أمها كان ذلك جائزا له وكذلك لو فجر بالأم جاز له أن يتزوج بالبنت في قولنا ~~ذكره في الأحكام ونص بالجامعين على أن رجلا وابنه لو تزوجا امرأتين فدخل كل ~~واحد منهما على امرأة صاحبه على طريق الغلط فوطآهما فغنه وطء لا يوجب ~~التحريم قال المؤيد بالله والقول بأن ذلك لا يوجب التحريم لا يحفظ عن غير ~~يحيى عليه السلام وهذا لا يصح عن المؤيد بالله لأنه قد حفظ في الخلاف عن ~~غير يحيى ومثله لا يجهله فإن ms0609 صح عنه فلسو وغفلة اعتراه في ذلك لأن يحيى قال ~~في كتاب الأحكام ما لفظه عندي وعند علماء آل رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم أن ترد كل واحدة إلى زوجها وطئآهما أم لم يطآهما فروي عن علما آل رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهما يردان إلى زوجيهما مع الوطء وهذا هو ~~نفس قول يحيى عليه السلام وانهذا الوطء لو أوجب التحريم لم يردا على ~~زوجيهما لوقوع التحريم وقد صح لواية يحيى أنه محفوظ عن غيره فكان ما روي عن ~~المؤيد بالله إما كان على وجه السهو والغفلة منه وإما مالم يصح عنه. PageV02P160 ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}[النساء:3]، روي عن عبد ~~الله بن جعفر جمع بين امرأة علي ليلى بنت مسعود وابنته ولم ينكر ذلك أحد من ~~الصحابة دل ذلك على انه يجوز أن يجمع الرجل بين امرأة وابنة زوج كان لها ~~ولا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة ابن زوجته ولا بأس بنكاح امرأة أبي الزوجة ~~وامرأة أبي أم الزوجة ويجوز الجمع بين امرأة رجل وبنت امرأة له من غيره ولا ~~يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة وابنه بأمها وأن يتزوج بامرأة وابنه ببناتها من ~~غيره أو بعمتها او بخالتها لما روي عن علي عليه السلام أنه تزوج بامرأة ~~وابنه الحسن بابنتها وجميع هذه المسائل لا خلاف فيها قال الله تعالى:{ ~~وبنات عمك وبنات عماتك}[الأحزاب:50]، وروي أن الرسول صلى الله عليه وآله ~~وسلم جمع بين بنتي عمتين أم سلمه وزينب بنت جحش دل على جواز الجمع بينهن. # إلى هنا انتهى تأليف السيد الإمام شرف الأنام طود العترة الكرام الناصر ~~للحق الحسين بن الداعي إلى الله بدر الدين عليهما السلام من الجزء الأول من ~~كتاب شفاء الأوام وقد كان عليه السلام صنف الجزء الثاني من كتاب الرضاع إلى ~~آخر الكتاب وبقي منه تتمة من ههنا إلى كتاب الرضاع فتولى تمامه عبد الله ~~الفقير إلى الله صلاح بن أمير المؤمنين إبراهيم بن أحمد بن ms0610 محمد والحمد لله ~~وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله. PageV02P161 # بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سدنا محمد وآله، أما بعد حمدا لله ~~على نعمه التامة وأياديه العامة وصلواته على سيدنا محمد المؤيد بالكرامة ~~وعلى صفوة أمير المؤمنين المخصوص بالزعامة وعلى البتول وسبطيها المشهود ~~لهما بالإمامة وعلى ذريتهم ولاة العباد إلى يوم القيامة فإني لما وقفت على ~~كتاب شفاء الأوام الذي كان وضعه حي السيد الإمام شرف الأنام طود العترة ~~الكرام الناصر للحق الحسين بن الداعي إلى الله عليه السلام وجدته قد أتى ~~فيه بالعجب العجاب وما يعجز عن الإتيان بمثله أكثر أولي الألباب وبقي منه ~~تتمة عاقة عنها الحمام وحال دون التمام فبقيت أحدث نفسي زمانا وأراجعها ~~أحيانا في القيام بفرض تمام ذلك المملى والاجتهاد في ذلك رعاية لحقه الذي ~~أوجبه العلي الأعلى فردني الاعتراف بقصور ذرعي وضيق وسعي عن الدخول في هذا ~~المضيق وسباحة هذا البحر العميق إذ هو بحر لا يجوزه إلا أولئك الأقوام ~~ويعجز عن التصدي له غيرهم من الأنام ثم رجعت إلى نفسي فقلت لها: يا نفس هل ~~ترجعين أن تسمح الأيام بمثل الناصر للحق عليه السلام كلا ذلك أمل من ورائه ~~أمل ومن دونه أجل. # هيهات لا يأتي الزمان بمثله ... أم الكرام قليلة الأولاد PageV02P162 فحينئذ قلت لها يا نفس اطرحي العلل وقومي بإصلاح هذا الخلل فإن لم يكن وابل ~~فطل فاستخرت الله تعالى ذا العزة والطول في إتمامه وتوخيت مشاكلة طريقته ~~عليه السلام في ترتيبه ونظامه ولم أوردفيه من الأخبار إلا ما رويته بطريق ~~القرآة على العلماء الأخيار من أهل البيت المكرمين عليهم السلام وأشياعهم ~~من علماء الدين إلا حديثا واحدا رويته بالإجازة وأنا أذكره بعينه في موضعه ~~وأبين أن طريق الإجازة إن شاء الله تعالى وتركت الإسناد جريا على طريقته ~~عليه السلام وإلا فذلك ممكن لو أردته بعون ذي الجلال والإكرام وأوردت من ~~المسائل الفقهية مالا غنية عنه من كتاب التقرير له قدس الله روحه وهو مسموع ~~لي بالسند الصحيح إليه سلام ms0611 الله عليه وما سريت هذا المسرى إلا بدلالته ولا ~~ارتويت إلا من فضالته ولم آل جهدا في مشاكلة طريقته وأوردت ما صح لي من ~~مذهبه عليه السلام بحجته مع معرفتي بقصور الحال وتراكم أشغال وتبلبل البال ~~ومن لم يجد ماء الطهر تيمم فمن وقف عليه من الأخوان فليفصح عما وجده من خلل ~~في ترتيب أو ترجيح أتيت به إن كنت غير مصيب، وهذا حين أشرع في ذلك، وأنا ~~أسأل التوفيق والتسديد من مالك الممالك. PageV02P163 ### |||| AUTO باب ما يصح من النكاح وما يفسد # (خبر) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((كل نكاح لا ~~يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدان)) دل ذلك على أن النكاح لا يصح إلا ~~مع حضور ولي أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل؛ لأن الولي والوكيل يقومان ~~مقامه بإجماع العترة وخصصنا الخبر بإجماعهم ولا بد من قبول الزوج أو من ~~يقوم مقامه من ولي أو وكيل على ما يأتي بيانه وحضور شاهدي عدل على ما نبينه ~~ورضى البالغة بكرا كانت أو ثيبا على ما يأتي بيانه ولا بد أن تكون الزوجة ~~معلومة، وذلك يكون بأمور منها: أن يقول بنتي أو بنت فلان وليس له غيرها ~~ومنها أن يقول بنتي أو بنت فلان الكبرى أو الصغرى إذا كان له ثلاث ومنها أن ~~يقول فلانة وليس أحد يشاركها في اسمها ومنها بالإشارة إليها بعينها. # (خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام: أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي ~~فنكاحها باطل ثم هو باطل ثم هو باطل وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ~~ولي له. # (خبر) وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما ~~امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ثلاثا ~~فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ~~ولي له)). # (خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله ms0612 وسلم: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين)). # (خبر) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ~~نكاح إلا بولي)). # (خبر) وعن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((لا نكاح إلا بولي)). # (خبر) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا ~~تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها)). # (خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: ((ليس للنساء إلا ~~أبضاعهن فاحفظوا فيهن وصية الله وكتابه وإن ولي عقدة النكاح أولى بالنكاح ~~فمن أنكح امرأة بغير إذن ولي فنكاحه باطل)). PageV02P164 # (خبر) وعن عكرمة قال: جمع الطريق ركبا فيهم امرأة فولت امرأة رجلا وزوجها ~~وليس بولي فرفع ذلك إلى علي فضرب الناكح والمنكوح وفرق بينهما. # (خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا مهر للنساء إلا بضعهن فإذا ~~بلغ الحقاق النص فالولي أولى بهن ولا يجوز نكاح إلا بولي وشهود، وقوله لا ~~مهر لها ليس لها عقدة النكاح الإذن إليها والنكاح إلى الولي، وقوله إذا بلغ ~~الحقاق النص أي إذا بلغت أن يتحاقق فيها فالعصبة أولى بها. # (خبر) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم:((البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن بغير ولي ولا يجوز إلا بولي وشاهدين)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما امرأة أنكحت نفسها بغير ~~ولي فنكاحها باطل)). PageV02P165 # (خبر) وعن عائشة أنها قالت إن النساء لا يعقدن، وعنها أيضا أنها قالت: ليس ~~إلى النساء النكاح، دلت هذه الأخبار على أن النكاح لا يصح إلا بولي وأنه ~~ليس إلى النساء من عقد النكاح شيء، وهذا القول هو مذهب القاسم والهادي وهو ~~الظاهر لي من إجماع أهل البيت عليهم السلام احتج المخالف بقوله تعالى: {فلا ~~جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}[اليقرة:234]، وبقوله تعالى: {فلا ~~تعضلوهن أن ينكحن}[البقرة:232]، وبقوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} وبقول ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الأيم أحق بنفسها من وليها)) وجوابنا أن ~~قوله تعالى: {فلا ms0613 تعضلوهن أن ينكحن}، لو اقتضى أن لها أن تنكح نفسها لم يكن ~~لنهي الولي عن عضلها معنى ثم أن المروي أن هذه الآية نزلت في شأن معقل بن ~~ياسر، وذلك أنه كان له أخت فزوجها بن عم له فطلقها فلما انقضت عدتها خطبت ~~فجاء يطلب نكاحها فحلف معقل لا أنكحه فنزلت الآية فكفر عن يمينه وأنكحها، ~~فدل ذلك على ما قلناه وقوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} معناه ينكحها زوج، ~~ومثل ذلك شائع في اللسان ألا ترآهم يقولون راحلة وهي مرحولة، وأما قوله ~~تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}[اليقرة:234]، ~~فالمعنى في ذلك ألا ينكر عليهن التعرض للنكاح على الوجه الشرعي الذي لا ~~ينكره الشرع الشريف إذ ليس من المعروف أن تنكح نفسها وقد قال تعالى: ~~{وأنكحوا الأيامى منكم}[النور:32]، فدل على أن الأمر إليهم ثم أكثر ما في ~~الآية أن تتناول جواز إنكاحها نفسها بمعمومه على بعد ذلك فيجب تخصيص عمومها ~~بما قدمناه من الأدلة، وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الأيم أحق ~~بنفسها من وليها)) فالمراد أن الولي إن زوجها بغير رضائها لم يصح وكان ~~خيارها أولى ولأن ما احتج به المخالف ظواهر بعيدة محتملة، PageV02P166 وما أوردناه صريح في إبطال النكاح بغير ولي فكان أولى ووجب حمل الظواهر ~~المحتملة عليه، ولأن ما ذكرناه مشهور عن أمير المؤمنين علي عليه السلام ~~وكان أولى؛ لأن قوله عندنا حجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((علي مع الحق والحق مع علي)) وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((علي مع ~~الحق والقرآن والحق والقرآن مع علي)) وقال ياعمار إن سلك الناس واديا وسلك ~~هذا الأنزع البطين واديا فاسلك وادي علي، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((أنا مدينة العلم وعلي بابها)) كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلا من قبل ~~الباب إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب اتباعه مما لا يتسع له هذا ~~الموضع وفي الإشارة كفاية لمن وفقه الله ثم إن ما ذكرناه ms0614 إجماع العترة ~~الطاهرة شموس الدنيا وشفعاء الآخرة فكان أولى. ### ||||| AUTO فصل # ولا يصح النكاح إلا بشاهدي عدل أو رجل وامرأتين وهذا مذهب القاسم والهادي ~~عليهما السلام والظاهر أنه مذهب الأئمة كافة إلا رواية عن زيد بن علي وأحمد ~~بن عيسى وأبي عبد الله وحجتنا قول الله تعالى:{وأشهدوا ذوى عدل ~~منكم}[الطلاق:2]. # (خبر) وما روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)) والأخبار التي فيها ~~ذكر الشهود مطلقا يجب حملها على العدالة؛ لأن المطلق يجب حمله على المقيد. # فصل # (خبر) وعن جابر أن رجلا زوج ابنته وهي بكر بغير أمرها فأتت النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم ففرق بينهما. # (خبر) وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((البكر ~~تستأمر)). # (خبر) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا ~~تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تسأذن)) قالوا: كيف إذنها يا رسول ~~الله قال: ((الصمت)). # (خبر) وعن ابن عمر قال: إن رجلا زوج بكرا فكرهت فأتت النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم فرد نكاحها. PageV02P167 # (خبر) وعن خنساء بنت مخرام قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة فشكوت إلى النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((لا تنكحها وهي كارهة)). # (خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((تستأمر البكر في نفسها)) قالوا: فإن البكر تستحي قال: ((إذنها ~~صمتها)). # (خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إذا زوج الرجل ابنته وهي ~~صغيرة ثم بلغت تم ذلك عليها وليس لها أن تأبى، وإن كانت كبيرة فكرهت لم ~~يلزمها النكاح، دلت هذه الأخبار على أنه لا يصح إنكاح البالغة إلا برضائها ~~بكرا كانت أو ثيبا وسواء زوجها الأب أو غيره، ودل حديث أمير المؤمنين عليه ~~السلام على أن الصغيرة لا خيار لها مع الأب بكرا كانت أو ثيبا فأما ما روي ~~أن ابن عمر خطب ابنة ms0615 عبد الله بن النحام فأبى أن يزوجها إياه فزوجها ابن ~~أخيه وكان هوى الجارية وأمها في عبد الله بن عمر فذهبت امرأة عبد الله بن ~~النحام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرته أن عبد الله أنكح ابنته ~~ولم يوآمرها فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحها، وهذا عندنا محمول ~~على أنها كانت صغيرة بدليل ما تقدم فإن صح أنها كانت بالغة فالوجه في ذلك ~~أنها لم تحضر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يثبت عنده ~~كراهيتها وصموت البكر رضى كما قدمنا. ### ||||| AUTO فصل # وكذلك إن بكت البكر بكاء الفرح والحياء كان ذلك رضى، وأما الثيب فلا يثبت ~~رضاها إلا بالنطق والموطوءة بالزنا ومن ذهبت بكارتها بالوثبة والخرق ~~والجناية حكمها كحكم البكر عندنا. # فصل # (خبر) وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح ~~الشغار والشغار أن يزوج الرجلان كل واحد منهما ابنته من الآخر على أن يكون ~~بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى وهو بالشين معجمة مكسورة وبالغين معجمة. # (خبر) وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((لا شغار في الإسلام)). PageV02P168 # (خبر) وعن عبيد الله بين محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه ~~السلام في الشغار نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها قضى ~~أن ذلك لا يحل إلا أن ينكح كل واحدة منهما بصدقة مثل نكاح المسلمين، دل ذلك ~~على أن نكاح الشغار لا يصح وهو إجماع العترة عليهم السلام فيما أعلم. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام من طريق زيد بن علي عليهما السلام ~~أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة عام خيبر. # (خبر) وعن القاسم بن إبراهيم يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام من ~~سندبن ضميرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح السر. # (خبر) وعن محمد بن الحنفيه أنه سمع أباه ms0616 أمير المؤمنين عليه السلام، وقد ~~لقي ابن عباس وقد بلغه أنه يرخص في متعة النساء فقال له أمير المؤمنين عليه ~~السلام: إنك امرؤ تايه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة ~~النساء يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. # (خبر) وعن كعب بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ~~نكاح المتعة في غزاة خيبر. # (خبر) وعن الربيع بن سبرة، عن أبيه مثله. # (خبر) وعن سالم قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فسأله عن متعة النساء ~~فقال: هي حرام، فقال: رجل إن فلانا يزعم أنها حلال، فقال ابن عمر: لقد علم ~~فلان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، ~~وقال: هي حرام وما كنا مسافحين، دلت هذه الأخبار على تحريم نكاح المتعة ~~وعلى وقوع النسخ فيما كان حلالا من ذلك ونكاح المتعة هو أن يتزوجها مدة ~~معلومة من شهر أو نحوه، وكان ذلك جائزا في صدر الإسلام ثم نسخ. PageV02P169 # (خبر) وعن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه قال: وردنا مكة مع رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فقال: ((استمتعوا من هذه النساء)) ~~والاستمتاع عنده النكاح فكلم النساء من كلمهن منا فقلن لا ننكح إلا وبيننا ~~وبينكم أجل فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((اضربوا ~~بينكم وبينهن أجلا)) فخرجت أنا وابن عم لي ومعه برد ومعي برد وبرده أجود من ~~بردي، وأنا أشب منه فمررنا بامرأة أعجبها شبابي وأعجبها برده فقالت: برد ~~كبرد وجعلت بني وبينها أجلا عشرا فبت عندها تلك الليلة فغدوت فإذا النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم قائما بين الركن والباب يخطب الناس فقال: ((أيها ~~الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله سبحانه قد ~~حرم ذلك إلى يوم القيامه فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا ~~مما آتيتموهن شيئا)). # (خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام: ms0617 حرم رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم المتعة من النساء يوم خيبر، وقال: ((لا أجد أحدا يعمل بها إلا ~~جلدته)). # (خبر) وعن السدي، عن ابن عباس في قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون، ~~إلا على أزواجهم}[المؤمنون:5-6]، قال: نسائهم {أو ما ملكت أيمانهم}. # قال: السراري قوله: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}[المعارج:31]، ~~قال: فما سوى ذلك فهو الزنا. # (خبر) وعن يحيى بن يمان قال: رجع ابن عباس عن المتعة، وقال: هي حرام ~~كالميتة والدم ولحم الخنزير. # (خبر) وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله، دل ذلك على رجوع ابن عباس إلى ~~قول أمير المؤمنين عليه السلام وهو الظاهر من أقوال أهل البيت عليهم ~~السلام. PageV02P170 ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية...}[النور:5] الآية، دل ذلك ~~على أنه لا يجوز نكاح الزاني، وقد نص على ذلك الهادي إلى الحق عليه السلام ~~وإن وجد منها الزنا بعد نكاحه لها وعلم ذلك من حالها حرم عليه مداناتها ولم ~~يجز له الاستمرار على نكاحها فإن استمر على ذلك مع العلم كان مفسدا يستتاب ~~فإن تاب وإلا قتل ويدل عليه. # (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((اقتلوا الديوث ~~الذي لا غيرة له)). # (خبر) وعن علي عليه السلام إذا فجر الرجل بالمرأة ثم تاب وتفرقا وتوثقا ~~إلا يعير أحدهما صاحبه بما كان منهما وطلبها نفسها ليختبرها فامتنعت منه ~~فليتزوجها ومثله نص الباقر والقاسم، والهادي عليهم السلام. # (خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ~~قال: هما زانيان أبدا، وهذا محمول على من تزوجها قبل التوبة بدليل ما تقدم ~~أو على أنهما زانيان في حكم القذف إن قاذفهما لا يحد. # فصل # فإن لم يكن إلا مجرد التهمة استحب له فراقها ولم يجب لما روي. # (خبر) وهو أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن امرأتي لا ترد ~~يد لا مس فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((طلقها)) قال إنها جميلة وإني ~~أحبها ms0618 قال: ((أمسكها)) فدل ذلك على أنه لا يجب فراقها بالتظنن ولا يصح حمل ~~ذلك على جواز إمساكها مع العمل بالزنا لما تقدم من الآية والخبر من قتل ~~الديوث وقول الله تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من ~~حاد الله ورسوله...}[المجادلة:22]الآية، ولا موادة أكثر مما بين الزوجين ~~فدل ذلك على ما قلناه. # فصل # قال الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ~~ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}[النساء:25]، دلت الآية على أنه لا ~~يجوز لحر نكاح الأمة إلا بشرطين: PageV02P171 # أحدهما: عدم الطول وهو ما يتزوج به حرة مسلمة أو ما يشتري به أمة. # والثاني: أن يخشى العنت وهو الزنا فإذا اجتمع الشرطان جاز له نكاح الأمة، ~~واختلف السيدان أبو العباس والمؤيد بالله هل له أن يتزوج بأكثر من أمة عند ~~اجتماع الشرطين أم لا؟ فقال أبو العباس رحمه الله: يجوز وقال المؤيد بالله: ~~لا يجوز وهو الصحيح؛ لأن أحد الشرطين يزول بنكاح أمة واحدة فحرمت الزيادة، ~~ويدل على ذلك. # (خبر) وعن علي عليه السلام لا ينكح الإماء إلا من خشي العنت -يعني الزنا- ~~ولا ينكح إلا واحدة. # (خبر) وعن ابن عباس لا ينكح الحر من الإماء إلا واحدة. ### ||||| AUTO فصل # وإن تزوج أمة ثم وجد طول الحرة استحب له فراق الأمة فإن لم يختار فراقها ~~لم يبطل النكاح ووجهه. # (خبر) وعن علي عليه السلام في رجل نكح أمة فوجد طول حرة وكره أن يطلق ~~الأمة نفس فيها أنه قضى أن تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة. # (خبر) وعن الحسن بن علي عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم أن تنكح الأمة على الحرة. # (خبر) وعن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام أن رجلا نكح أمة على حرة ~~ففرق علي عليه السلام بينهما وقال: لا يحل لك أن تزوج أمة على حرة. # فصل # (خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا يخطب المحرم ولا ينكح ولا ~~ينكح فإن نكح ms0619 فنكاحه باطل. # (خبر) وعن ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن حلالان. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ينكح المحرم ولا ينكح)). PageV02P172 # (خبر) وعن أبان بن عثمان بن عفان أن رجلا أراد أن ينكح وهو أمير على الموسم ~~فقال: أما علمت أن عثمان بن عفان روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه نهى عن نكاح المحرم، دل ذلك على أنه لا يصح نكاح المحرم ولا إنكاحه، ~~فأما ما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة ~~وهو محرم فأحاديثنا أولى؛ لأنها أظهر ورواتها أكثر، ولأن أمير المؤمنين ~~عليا عليه السلام روى ذلك وروايته أولى، ولأن ميمونة ردت ما تقدم وهي أخص ~~بالقضية فاعلم ذلك موفقا. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن الله تعالى ~~اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم ~~واصطفاني من بني هاشم فأنا صفوة الصفوة وخيرة الخيرة)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((قدموا قريشا ولا ~~تقدموها)) (خبر) وعن سلمان الفارسي رحمه الله أنه قال: ((لا نؤمكم في ~~صلاتكم ولا ننكح نساءكم)). # (خبر) وعن سليمان رحمه الله أيضا أنه قال: أمرنا أن نزوجكم ولا نتزوج ~~منكم، دلت هذه الأخبار على اعتبار الكفاءة في النسب، وعلى أن العجم ليسوا ~~بكفاء للعرب، وعلى أن العرب بعضها أكفاء لبعض إلا قريشا وقريش بعضهم أكفاء ~~لبعض إلا بني هاشم وبنو هاشم بعضهم أكفاء بعض إلا أولاد رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم وأولاد أولاده بعضهم أكفاء لبعض. # فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا جاءكم من ترضون ~~دينه وأمانته وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)) ~~رواه أبو حاتم المزني. # (خبر) وروت عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((تخيروا ~~لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم)). # (خبر) وعن ms0620 النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((تخيروا لنطفكم فإن العرق ~~دساس)). PageV02P173 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا جاءكم من ترضون ~~دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوخه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير )) # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن هذا النكاح رق ~~فلينظر أحدكم أين يضع كريمته)) دل ذلك على اعتبار الكفاءة في الدين مع ~~النسب وعلى أن الفاسق ليس بكفؤ للعفيفة ذات الدين. ### ||||| AUTO فصل # واختلف العلماء في الكفاءة فذهب آباؤنا عليهم السلام إلى أن الكفاءة ~~معتبرة بالدين والنسب جميعا إلا في رواية عن زيد بن علي عليه السلام فإنه ~~روي عنه أن الكفاءة في الدين فقط ومثله نص الناصر للحق عليه السلام في ~~الألفاظ ومثله عن محمد بن يحيى، وذكر الناصر للحق في الإبانة أن الكفاءة في ~~الدين والنسب جميعا. # فصل # ثم اختلف القائلون باعتبار الكفاءة في الدين والنسب جميعا فظاهر مذهب ~~القاسم ويحيى عليهم السلام أن المرأة إذا رضيت بنكاح غير الكفؤ ورضي ~~أولياؤها صح النكاح وحجتهم ما روي. # (خبر) وهو أن بلالا تزوج هالة ابنة عوف أخت عبد الرحمن بن عوف. # (خبر) وروي أن زيد بن حارثة تزوج زينب بنت جحش. # (خبر) وروي أن سلمان الفارسي خطب إلى عمر ابنته فأنعم له فشق ذلك على ~~ابنه عبد الله فذكر ذلك لعمرو بن العاص وسأله أن يدبر فأتى عمرو سلمان ~~فقال: هنيئا لك يا أبا عبد الله تواضع لك عمر فقال: لي تواضع والله لا ~~أتزوجها. PageV02P174 # (خبر) وعن فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته ~~أن أبا جهم خطبني، ومعاوية، فقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: ((أما أبا ~~جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه)) وفي خبر: ((أما أبا جهم فأخاف عليك عصاه، وأما ~~معاوية فصعلوك لا مال له)) وفي خبر: ((وأما معاوية فشاب من شباب قريش لا ~~شيء له ولكن أدلك على من هو خير لك منهما)) قلت: من؟ قال: ((أسامة)) قلت: ~~أسامة؟ ms0621 قال: ((نعم)) فتزوجته وجعل الله فيه خيرا كثيرا، وفي خبر آخر قلت: ~~فتزوجت أبا زيد فبورك لي في أبي زيد وبورك لأبي زيد في، دلت هذه الأخبار ~~على جواز نكاح القرشية للمولى إذا رضيت ورضي الأولياء؛ لأن هالة قرشية ~~وبلالا مولى وزينب قرشية وزيد مولى وفاطمة بنت قيس قرشية وأسامة مولى ~~وسلمان الفارسي رحمه الله عجمي وعمر قرشي، وقد أنعم لسلمان بنكاح ابنته ولا ~~خلاف في ذلك إلا في بنات فاطمة عليها السلام فذهب المؤيد بالله قدس الله ~~روحه والمتوكل على الله أحمد بن سليمان والمنصور بالله عبد الله بن الحمزة ~~والمنصور بالله الحسن بن محمد والمتوكل على الله المطهر بن يحيى سلام الله ~~عليهم جميعا إلى أنه لا يصح نكاح الفاطميات لغير الفاطمين وحجتهم ما تقدم ~~من الأخبار في اعتبار الكفاءة وهي تقتضي المنع على العموم إلا أنا خصصنا من ~~عدا الفاطمين بالإجماع ولم يقع إجماع في حقهم فبقوا على العموم، ويدل على ~~ذلك أيضا. # (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إنما أنا ~~بشر مثلكم أنكح فيكم وأنكحكم إلا فاطمة)) فاستثنى فاطمة فيجب أن يجب ~~لبناتها ما وجب لها بدليل قوله تعالى: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ~~بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم}[الطور:22]، فاقتضى ظاهر الآية أن حكم الذرية حكم ~~آباءهم في كل شيء إلا ما خصه دليل ولما روي. PageV02P175 # (خبر) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تنكحوا النساء إلا من أكفاء ~~ولا كفؤلأولاد فاطمة عليها السلام)) وظاهر النهي على التحريم إلا حيث يدل ~~الدليل فإن قيل: فما قولكم في إنكاح عمر لبنت على أم كلثوم وهي من بنات ~~فاطمة عليها السلام، وكذلك نكاح سكينة بنت الحسين عليها السلام لغير أولاد ~~فاطمة إلى غير ذلك قلنا: أما نكاح عمر فالذي رواه القاسم بن إبراهيم عليه ~~السلام بإسناده إلى سلمان الفارسي أن عمر خطب إلى أمير المؤمنين عليه ~~السلام فامتنع وحرج وورم أنف عمر من الغضب وقال: مالي لبني هاشم والله لا ~~تركت لهم ms0622 مأثرة إلا هدمتها فقال العباس رضي الله عنه أنا عمه، وأنا أزوجك ~~فزوجه وكان عقدا من غير دخول فعلى هذه الرواية لا حجة للخصم فأما على ~~الرواية من روى دخوله بها فقد أجاب المنصور بالله عليه السلام عن ذلك بما ~~لفظه أما تزويج بنت فاطمة من عمر فإن علي عليه السلام امتنع من نكاح عمر ~~وكرهه حتى غضب وورمت أنفه ودخل العباس وهو يقول: والله يا بني هاشم لا تركت ~~لكم مأثرة إلا هدمتها أو كما قال في حديث طويل فقال: العباس رضي الله عنه، ~~وما قال فقص عليه القصة فقال: وما يضرك من امتناعه وأنا عمه، وأنا أزوجك ~~فزوجه العباس رضي الله عنه وأجاز على فعل العباس رضي الله عنه لما وقع ~~الإكراه وليس فيه أكثر من أن مالم يجز قبل الإكراه جاز بعده وليس حكم ما ~~هذه حاله حكم الزنا وشرب الخمر لأن عمر اجتهد في أنه يجوز له زواج ابنة ~~فاطمة عليها السلام وعلي عليه السلام يقول: بأنه لا يجوز ذلك فأكرهه عمر ~~على ما اعتقد جوازه كما أكرهه على الانقياد له ولصاحبه في ثبوت إمامتهما ~~فانقاد عليه السلام مشكورا مأجورا تم كلام المنصور بالله عليه السلام. # فأما ما فعل غير أمير المؤمنين عليه السلام فليس بحجة فيعارض الأدلة ~~السابقة والمسألة في محل اجتهاد عندنا فيكفي في ثبوتها أقل مما ذكرناه بل ~~ذلك أظهر من أدلة كثيرة من المسائل الاجتهادية. PageV02P176 ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ~~ورباع}[النساء:3]، دل ذلك على حصر النكاح على أربع والإجماع المعلوم من ~~السلف على ذلك. # (خبر) وروي أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشرة نسوة فقال له النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((اختر أربعا وفارق سائرهن)). # (خبر) وروي أن فيروز الديلمي أسلم وتحته أختان، فقال له النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((اختر أيهما شئت)) دل ذلك على أنه لا يقر من أحكام الكفار ~~إذا أسلموا إلا ما وافق الحق، وعندنا أن المجوسي إذا ms0623 تزوج بأكثر من أربع ~~نسوة في عقدة واحدة أن نكاحهن غير صحيح وأنه يختار من أحب ويعقد عليها بعقد ~~جديد وكذلك إذا جمع بين من لا يجوز له الجمع بينهن فعلى هذا إذا تزوج ~~اثنتين في عقده وثلاثا في عقده أنه يقر نكاح الثنتين ويبطل نكاح الثلاث، ~~وعلى هذا كل ما شارك الخامسة في عقدة النكاح أنه يبطل نكاحها ونكاح من ~~شاركها في العقد وهذا هو الظاهر لي من إجماع أهل البيت عليهم السلام ويحمل ~~قوله اختر أربعا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((اختر أيهما شئت)) أنه ~~يختارها بعقد جديد ويعضد تأويلنا بالقياس وبإجماع الأئمة ثم أنه قد روي أن ~~ذلك كان قبل الحصر فلا يعترض ما ذكرناه وهو ما روى الإمام علي بن محمد بن ~~علي بن سليمان بن القاسم بن إبراهيم في تفسيره(بياض في الأصل). # فصل # وروي (خبر) عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح امرأة وأصدقته وشرطت ~~أن بيدها الجماع والطلاق فقال علي عليه السلام: قد خالفت السنة ووليت الحق ~~من لم يوله الله فقضى عليه بالصداق وبيد الجماع والفرقة وقال ذلك السنة. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو ~~باطل)). PageV02P177 # (خبر) وروي أن رجلا إذا تزوج امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها روي عن ~~أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: شرط الله قبل شرطهما، دلت هذه الأخبار ~~على أن من تزوج امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها أو أن يجعل أمر ~~الجماع بيدها أو أن لا ينكح عليها أو اشترط أن لا ينفق عليها أو أن لا يقسم ~~لها أو أن يقسم لها ما شاء أن هذه الشروط باطلة فإن نقصت المرأة شيئا من ~~مهر مثلها لأجل الشرط وجب لها مهر مثلها، وذلك لأنها لم ترض بالتسمية إلا ~~على ذلك الشرط فإذا بطلت التسمية كانت كمن لم يسم لها مهر فتستحق مهر مثلها ~~وهذا ظاهر. ### |||| AUTO باب ذكر الأولياء وحكمهم في إنكاح ms0624 ذوات محارمهم. ### ||||| AUTO فصل # أولياء المرأة عصبتها المستحقون لإرثها وأولاهم الإبن ثم ابن الابن وإن ~~نزل ثم الأب ثم الجد أب الأب وإن علا ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن ~~أخ الأب وأم ثم ابن الأخ لأب ثم العم لأب وأم ثم العم لأب ثم ابن العم لأب ~~وأم ثم ابن العم لأب ثم على هذا الترتيب ولا ولاية للأبعد مع من هو أقرب ~~منه ولا خلاف في أنه لا ولاية للأبعد مع وجود الأقرب وإنما الخلاف في ~~الأقرب من هو، وهذا هو مذهب أئمة الرسوس والسادة الهارونيين، وهو الظاهر من ~~مذهب الأئمة إلا رواية عن الناصر للحق وسيأتي الدليل على صحة ما ذهبنا إليه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أقسموا المال بين ~~أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى عصبة الذكر)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما أبقت السهام فلأولى ~~عصبة ذكر)) دل ذلك على أن الابن أولى بالإنكاح من الأب والجد إذ لا خلاف في ~~أن طريق ولاية النكاح التعصيب ولا تعصيب للأب مع الابن. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يؤمن الرجل أباه ~~وإن كان أفقه منه)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الكبر الكبر)). PageV02P178 # (خبر) وروي في حديث القسامة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((كبركبر)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس منا من لم يرحم الصغير ويوقر ~~الكبير)) دلت هذه الأخبار على أنه يستحب للابن أن يولي الأب والجد العقد؛ ~~لأن ذلك من توقيرهما ولأن ذلك من الحياء والحياء من الإيمان كما ورد ذلك ~~مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ### ||||| AUTO فصل # فإن غاب الولي غيبة منقطعة أو امتنع عن الإنكاح فقد اختلف أصحابنا فذكر ~~محمد بن يحيى أن الولاية تنتقل إلى الأقرب فالأقرب بعده ومثله في تعليق ~~الإفادة لمذهب يحيى عليه السلام وهو الذي اختاره ms0625 أبو العباس رحمه الله، ~~وذكر المؤيد بالله أن الولاية تنتقل إلى الحاكم والقول الأول أولى ووجهه ما روي. # (خبر) وعن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليه السلام ~~أنه قال: إذا غاب الأب فأنكح الأخ فهو جائز، دل ذلك على انتقال الولاية مع ~~الغيبة إلى الأقرب وإذا ثبت ذلك في الغيبة ثبت في حق العضل مثله. PageV02P179 ### ||||| AUTO فصل # واختلف علماؤنا في مقدار الغيبة فنص يحيى عليه السلام في المتخب أن الولي ~~إذا كان على مسيرة شهر فإنه لا يزوجها إلا الولي ما علم أن لها وليا قريبا ~~أو بعيدا إلا أن يكون الولي ببلد لا ينال فإنه لا ينتظر، وكذا لو كان على ~~أكثرمن شهر لم ينتظر؛ لأن تلك غيبة منقطعة فإن كان على أقل من شهر لم يحسن ~~النكاح إلا برأيه إذا كان يعرف موضعه، وعند الناصر عليه السلام مسيرة شهر ~~كامل فما فوقه، وقال المنصور بالله عليه السلام: إذا غاب الولي غيبة لا ~~يبلغه الكتاب في مسافة شهر ذاهبا وراجعا صار في حكم الغائب غيبة منقطعة ~~وانتقلت الولاية إلى أقرب الأولياء قال: وهذا في المرأة الخطيرة قدرا ومالا ~~قال: فإذا كانت امرأة من أطراف الناس وكان وليها على مسافة ثلاثة أيام ~~زوجها الحاكم وهو مذهب الناصر للحق شرف الدين طود العترة قدس الله روحه، ~~ورواه لي حي سيدي ووالدي عزالدين الهادي بن تاج الدين قدس الله روحه، وهو ~~قوي من جهة الخبر الذي رويناه عن أمير المؤمنين فيمن زوجها أخوها مع غيبة ~~الأب ولم يفرق بين غيبة قصيرة أو طويلة ولا من كان في مسيرة ثلاثة أيام ~~يسمى غائبا لا حاضرا، وعند المؤيد بالله قدس الله روحه مسيرة شهر أو دونه ~~بيسير وهو تسعة وعشرون يوما، وذكر السيد الإمام أبو عبد الله الداعي أن ~~مائتي فرسخ غيبة منقطعة. # فصل # (خبر) وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أيما امرأة نكحت بغير إذن ~~وليها فالسلطان ولي من لا ولي له. # (خبر) وعن عائشة قالت: قال رسول ms0626 الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما ~~امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي ~~له)) دل ذلك على أن الإمام ولي من لا ولي لها وولي من عضلها أولياؤها ولا ~~خلاف في ذلك وإنما الخلاف في من عضلها ولي ولها بعده ولي آخر هل تنتقل ~~الولاية إليه أم لا وقد تقدم وهذا الحديث لا يتناول من لها ولي فلا حجة فيه علينا. PageV02P180 ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}[التوبة:71]، دلت ~~الآية على أن للمؤمنين ولاية على المؤمنات إلا ما خصه دليل ووقع الإجماع ~~على أن الولاية الخاصة أولى من الولاية العامة فإذا عدمت الولاية الخاصة ~~بعدم القرابات والإمام أو من يلي من قبله كان للمرأة أن تولي أمرها رجلا من ~~المسلمين ليزوجها؛ لأن المسلمين ورثتها بالتعصيب إن لم يكن وارث فوجب أن ~~يكن لهم حق إنكاحها. # فصل # والعضل هو الإمتناع فإذا امتنع الولي من إنكاح من رضيت به من الأكفاء كان ~~عاضلا ولو قال: لا أنكح حتى تهبيني شيئا أو قال: أنكحها وقتا آخر وثبت ذلك ~~كان عاضلا. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ياعلي ثلاث لا ~~تؤخرها الصلاة إذا حانت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا)) دل ~~ذلك على ما قلناه. # فصل # ولا ولاية في النكاح لمن لم يبلغ ولا لزائل العقل بدليل ما روي. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع القلم عن ثلاثة ~~عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ)) دل ذلك ~~على سقوط ولا يتهما، ولأن الصبي لا يلي أمر نفسه فوجب أن لا يلي أمر غيره ~~وكذلك زائل العقل. # فصل # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ابن ام سلمة رضي الله ~~عنها أن يعقد له نكاحا وهو مراهق، دل ذلك على أنه يصح عقد المراهق بإذن ~~الولي إذا كان مميزا. # فصل # ولا ولاية للعبد ولا المدبر ولا ms0627 للمكاتب، نص على ذلك في الأحكام، قال ~~السيد أبو طالب ولا خلاف في ذلك. # فصل # ولا ولاية للكافر على المسلمة في النكاح، نص على ذلك يحيى عليه السلام في ~~الأحكام ولا خلاف فيه أيضا ويشهد لذلك قول الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا ~~لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين}[النساء:144]. PageV02P181 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تزوج أم حبيبة رملة بنت ~~أبي سفيان بتزويج خالد بن سعيد بن العاص، وأبو سفيان كافر ولم يعتبر بإذنه، ~~فدل ذلك على ما قلناه ودل أيضا على أن ولاية الأقرب إذا سقطت رجعت إلى ~~الأقرب بعده. ### ||||| AUTO فصل # ولا يكون الكافر وليا للمسلمة في السفر أيضا لدلالة ما تقدم ولقوله ~~تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}[التوبة:71]، وقوله تعالى: ~~{والذين كفروا بعضهم أولياء بعض}[الأنفال:73]. # فصل # ولا ولاية لذوي الأرحام في النكاح ولا لمن يقرب من الرضاع وهو قول عامة ~~أهل البيت عليهم السلام إلا رواية الناصر عليه السلام وحملها عيون علماء ~~الناصرية على استحباب صرف الوكالة من الكبيرة إليهم لنصه على أنه لا ولاية ~~لغير العصبات وتصح ولايتهم في السفر. PageV02P182 ### ||||| AUTO فصل # ولا ولاية للوصي في النكاح، نص عليه القاسم عليه السلام وعليه دل كلام ~~يحيى عليه السلام، لأنه قال: والأولياء هم العصبة المتناسبون الذين هم في ~~الحرمة والنسب يجتمعون، وذكر يحيى عليه السلام في كتاب الوصايا من الأحكام ~~أن للوصي أن يزوج إذا أوصى إليه بتزويجها ولم يكن لها أحد من الأولياء، قال ~~أبو العباس عليه السلام جعله أولى من الإمام لمكان الوصية والسيد أبو طالب ~~حملها على أنه أو صى إليه بتزويجها من رجل بعينه، وذكر المؤيد بالله عليه ~~السلام أنه أجراه مجرى غيره من المسلمين، قال قدس الله روحه: ولا يمتنع أن ~~يستحب تقديمه على غيره إن لم يكن من أحد العصبة ولم يوجد حاكم، وذكر الإمام ~~السيد الناصر للحق شرف الدين قدس الله روحه أن الأقرب أنه جعله أولى بعد ~~الإمام ومن يلي من قبله، وأقول أنا: إن ms0628 الذي ذكره الناصر للحق شرف الدين ~~سلام الله عليه من التأويل لكلام يحيى أولى؛ لأن كلام يحيى عليه السلام يدل ~~على ذلك وهو قوله: إذا لم يكن أحد من الأولياء يقتضي أنه لا إمام ولا حاكم؛ ~~لأن الإمام ولي من لا ولي لها وكذلك الحاكم من قبله كما تقدم. # فصل # فإن كانت المرأة غريبة لا يعرف لها ولي زوجها الإمام أو الحاكم فإن لم ~~يكونا ولت أمرها رجلا من المسلمين كما تقدم فإن رأى الحاكم تحليفها على ذلك ~~حلفها احتياطا ولا خلاف في ذلك بين آبائنا عليهم السلام وهو اتفاق القائلين ~~بحاجة النكاح إلى الولي. # فصل # ويجوز أن يعقد الولي من النسب النكاح وإن كان فاسقا، وذلك لأن سبب ولا ~~يته وهوالتعصيب لا يزول بالفسق فلا يشبه الحاكم ولا أعلم قائلا من أهلنا ~~بخلاف ذلك. # فصل # وولاية المعتقة إذا لم يكن لها ولي من النسب إلى المولى وهو المعتق ثم ~~إلى عصبته على الترتيب المتقدم. PageV02P183 ### ||||| AUTO فصل # ولا ولاية للمرأة في النكاح فإذا ملكت عقد النكاح بملك أو ولاء وكلت رجلا ~~يعقد عنها نص على ذلك في الأحكام وفي الكافي وولي الأمة ولي مولاتها في ~~النكاح، وأشار الناصر إلى أن لها تزويج أمتها قال: لكن مذهبه الصحيح مثل ~~قول الهادي وهو رأي جميع أهل البيت عليهم السلام ويدل عليه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تزوج المرأة ~~المرأة ولا المرأة نفسها)) وهذا نص فيما ذهبنا إليه. # فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وكل عمرو بن أمية الضمري ~~بأن يقبل له نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان وذهب إلى الحبشة وقبل له نكاحها. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه وكل أبا رافع ليقبل له نكاح ~~ميمونة بنت الحارث الهلالية. # (خبر) وروي أن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن رجلا خرج ~~وأوصى إلي بأهله وابنته وقال: إن رأيت لها كفؤا فأنكحها فأنكحتها أفيجوز ~~نكاحي قال: ((نعم)) دل ذلك على ms0629 أنه يصح أن يوكل الزوج من يقبل عنه وأن يوكل ~~الولي من يزوج عنه وهذا هو الظاهر لي من أقوال أهل البيت عليهم السلام ولا ~~أعلم قائلا منهم بخلاف ذلك. # فصل # فأما الكتابة والرسالة فقال السيد أبو طالب: والكتابة والرسالة يقومان ~~مقام قول العاقد والقابل كالوكالة على قياس قول يحيى عليه السلام ووجهه أن ~~الكتابة تقوم مقام قول الكاتب في الشرع والرسالة تقوم مقام قول المرسل فثبت ~~في النكاح مثله، ويدل على ذلك ما ظهر واشتهر من إلزام رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم الناس العمل على كتبه ورسائله وما ظهر في الصحابة من العمل ~~على كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكونها أصلا يرجع إليه في ~~الأحكام فثبت ما ذكرناه. PageV02P184 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((أيما امرأة أنكحها وليان فهي للأول منهما)) دل ذلك على ما ذكره أئمتنا أن ~~الوليين إذا زوجاها بإذنها فاالنكاح للأول فإن كان النكاح بغير إذن منها ~~فهو موقوف على الإجازة فمن أجازت نكاحه صح لما تقدم من الأدلة أن نكاح ~~البالغة موقوف على رضاها فإن أذنت لهما جميعا ثم التبس المتقدم منهما بطل ~~العقدان جميعا على ظاهر إطلاق يحيى وروايته عن جده القاسم عليه السلام؛ ~~لأنه قال: فإن لم يعلم أيهما عقد أولا وكان الوليان كلاهما في القرابة سواء ~~ابتدا العقد لمن رضيت به من الزوجين فزوجت منه وصيرت بنكاح جديد إليه وهذا ~~مذهب الناصر للحق والمنصور بالله عليهما السلام وهو اختيار الناصر للحق شرف ~~الدين طود العترة قدس الله روحه وهو الأولى؛ لأن هذين العقدين لا يمكن ~~إمضاؤهما فوجب بطلانهما والله أعلم. PageV02P185 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وروي عن ابن عباس وعائشة في قوله تعالى: {ويستفتونك في النساء قل ~~الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا ~~تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن}[النساء:127]، نزلت في شأن اليتيمة ~~تكون في حجر وليها فيرغب في التزوج بها ms0630 فلا يسقط لها في المهر فنهوا عن ~~التزويج بهن إلا بأن يبلغوا بصداقهن حقهن، فدل ذلك على أن لولي اليتيمة أن ~~يتزوجها إذا كانت تحل له وأدنى الأولياء الذي يجوز له نكاح اليتيمة ابن ~~العم فدل ذلك على أنه يجوز أن يعقد على الصغيرة غير الأب والجد وهو الظاهر ~~لي من أقوال أئمتنا عليهم السلام إلا القاسم والناصر عليهما السلام، ويدل ~~على ما قلناه ظاهر قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}[النور:32]، والأيم ~~من لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة، فدل على ما ذكرناه ولأنه بالغ من أهل ~~ميراثها بالتعصيب فأشبه الأب والجد فإن قيل: إنه لا خيار لها في الأب ولو ~~صح هاهنا لم يكن لها خيار قلنا: الأمة إذا اعتقت وهي تحت زوج كان لها ~~الخيار، ولم يدل على أن عقد نكاحها في الأصل غير صحيح فلم يصح ما ذكروه. PageV02P186 ### ||||| AUTO فصل # فإذا بلغت الصغيرة فكان المزوج لها غير الأب فإن كان الجد هو المزوج فقد ~~اختلف أصحابنا في تخريج مذهب يحيى عليه السلام فخرج السيدان أبو العباس ~~والمؤيد بالله رضي الله عنهما أن حكم الجد حكم سائر الأولياء في أن لها ~~الخيار إذا بلغت وخرج الشيخ علي بن بلال أنه كالأب في أنه لا خيار لها معه ~~وهو قول زيد بن علي وأخيه الباقر وأحمد بن عيسى بن زيد والصادق والناصر ~~وأبي عبد الله الداعي والمؤيد بالله عليهم السلام، وإن كان المزوج غير الأب ~~والجد كان لها الخيار واعتبر يحيى عليه السلام في الصغيرة إذا زوجها سائر ~~الأولياء كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم علمها إذا بلغت أن لها الخيار ~~فاقتضى أن لها الخيار مالم تعلم وعند المؤيد بالله قدس الله روحه لا يعتبر ~~علمها إذا لم تفسخ حال البلوغ. # فصل # وإذا زوج الأب ابنه الصغير صح النكاح وهو إجماع وعلى الأب المهر نص عليه ~~يحيى في المنتخب وقال: إنه جناية من الأب وحمله السيدان على أنه يلزمه إذا ضمنه. # فصل # فإن لم يضمنه الأب ولم يكن منه ms0631 إلا مجرد العقد فذكر في الكافي أنه لا ~~يلزمه ضمانة بالعقد عند جميع علماء أهل البيت عليهم السلام. PageV02P187 # قال السيد أبو العباس: وإن زوج الصغيرة أخوها الكبير أو عمه صح النكاح ~~ويكون له الخيار إذا بلغ وعند المرتضى لدين الله أنه لا يصح إنكاح الصغير ~~بخلاف الصغيرة، وذكر السيد الإمام الناصر للحق شرف الدين طود العترة قدس ~~الله روحه في التقرير مالفظه: وأقول أنه إذا ثبت تحري الصلاح في عقدة ~~النكاح على الصغيرة من ثبوت المهر لها أو كسوة ومؤنة وحصول غالب الظن بحسن ~~العشرة وكون الزوج كفؤا لها هذا وجوه الصلاح مقصورة في إنكاح الصغيرة فيجب ~~أن يتحرى نحو ذلك من وجوه الصلاح في النكاح الصغير إذا كان العاقد عليه غير ~~الأب وذلك يتصور أيضاص نحو أن يكون مقعدا لا قائم به أو زمنا ولا يوجد من ~~يكفله ونحو ذلك، فأما لغير صلاح له ففيه نظر والله أعلم. تم كلامه عليه ~~السلام، وما ذكره قدس الله روحه قوي من قبل النظر؛ لأن مبنى الولايات على ~~الصلاح، وإنما خصصنا الأب بالإجماع فيبقى فيمن عداه موقوفا على تحري الصلاح ~~والصلاح قائم في حق الصغيرة على كل حال بخلاف الصغير هذا هو الذي يظهر لي ~~والله أعلم. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن ابن عباس أن جاريته أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~(خبر) وروي أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة فجائت إلى النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم فقالت: زوجني أبي ونعم الأب من ابن أخيه يريد أن يرفع بي خسيسته ~~فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها إليها فقالت: أجزت ما فعل أبي ~~وإنما أردت أن تعلم النساء أنه ليس إلى الأباء من أمر النساء شيئا. # (خبر) وعن علي عليه السلام أن رجلا أتاه فقال: إن عبدي تزوج بغير إذن ~~قال: فرق بينهما فقال السيد لعبده طلقها يا عدو الله فقال علي عليه السلام: ~~أجزت ms0632 النكاح فإن شئت أيها العبد فطلق وإن شئت فأمسك. PageV02P188 # (خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: ~~إذا تزوج العبد بغير إذن موالية فلا نكاح له وإذا تزوج بغير إذن مواليه ثم ~~أذنوا له بعد فلا بأس، دلت هذه الأخبار على صحة النكاح الموقوف وإنها تلحق ~~الإجازة، لأن في الحديث الأول أجزت ما فعل أبي وفي حديث أمير المؤمنين أجزت ~~النكاح فصرح بالإجازة وقررها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ~~وقول أمير المؤمنين عليه السلام عندنا حجة على ما سبق والنكاح الموقوف جائز ~~عند أئمتنا عليهم السلام إلا الناصر للحق عليه السلام وحجتنا ما تقدم. ### |||| AUTO باب ما ينعقد به النكاح وذكر الشهادة عليه # الذي ينعقد به النكاح هو حضور ولي يتولى عقده أو وكيله أو إمام المسلمين ~~أو من يلي من قبله إذا لم يكن ولي أو عضل أو رجل من المسلمين توليه أمرها ~~إذا لم يكون إمام وحضور شاهدي عدل يشهدان على ذلك وقبول الزوج أو وكيله إذا ~~كان بالغا أوقبول الأب إذا كان صغيرا أو من يقوم مكانه ورضى البالغة بكرا ~~كانت أو ثيبا وهذه الجملة قد دللنا عليها في الباب الأول فلا فائدة في ~~التكرار. ### ||||| AUTO فصل # ولا ينعقد النكاح بشهادة النساء وحدهن ولا خلاف فيه بين من اعتبر الشهادة ~~في صحة النكاح. # فصل # قال الله تعالى: {ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت ~~أجورهن}[الأحزاب:50]، إلى قوله: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها ~~للنبي}[الأحزاب:50]. # (خبر) وروي أن خولة بنت حكيم من اللواتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم. # (خبر) وروي أن أم شريك الدوسية وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. # (خبر) وروي أن امرأة من بني بكر وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. PageV02P189 ### ||||| AUTO (خبر) وروي أن امرأة جائت إلى النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((مالي ms0633 حاجة في النساء)) فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها فقال صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((ملكتكها بما معك من القرآن)) دلت الآية والأخبار على ~~إنعقاد النكاح بلفظ الهبة وكل لفظ يقتضي التمليك، وذلك مذهب أئمتنا عليهم ~~السلام ولا أعلم فيه خلافا بينهم، ولأن ذلك إذا ثبت في حق النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم ثبت في حق غيره لأن الله تعالى يقول: {لقد كان لكم في رسول ~~الله أسوة حسنة}[الأحزاب:21] فدل ذلك على أن كل ما ثبت في حقه ثبت في حقنا ~~مثله إلا ما خصه الدليل فإن قيل: إن في الآية {خالصة لك من دون ~~المؤمنين}[الأحزاب:50]، قلنا: هذا التخصيص غير راجع إلى انعقاد النكاح بلفظ ~~الهبة بل هو راجع إلى جواز الاستدامة بغير مهر دون سائر الناس يشهد لذلك ~~أول الآية وهو قوله تعالى: {إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت ~~أجورهن}[الأحزاب:50]، وهذا ثبت له ولغيره ثم قال: {وامرأة مؤمنة إن وهبت ~~نفسها للنبي}[الأحزاب:50]، أي وهبت نفسها لك بغير أجر خالصة لك من دون ~~المؤمنين ويشهد لهذا التأويل الخبر المتقدم في قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((ملكتكها بما معك من القرآن)) وإذا ثبت انعقاد النكاح بلفظ التمليك ~~لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت بلفظ الهبة إذ لا أجد فصلا بينهما. # فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((على المدعي البينة ~~وعلى المنكر اليمين)). PageV02P190 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حلف ركانة حين طلق امرأته ~~البتة، دل ذلك على أن للإيمان مدخلان للناح والطلاق فإذا ادعى الرجل نكاح ~~امرأة وأنكرت كان عليه البينة وعليها اليمين وإن تقاررا بالنكاح فيما ~~بينهما حكم بصحة نكاحهما ولا خلاف أن الرجل والمرأة إذا أقرا بوقوع الزوجية ~~بينهما بولي وشهود صح إقرارهما وصدقا على ذلك؛ لأنه إقرار بكل واحد منها ~~بما يلزمه من حق الغير وقد قال تعالى: {بل الإنسان على نفسه ~~بصيرة}[القيامة:14]. # قال السيد أبو طالب وما ذكره يحيى في المنتخب إذا ادعى أنها زوجته ms0634 وأقرت ~~به يطالبان بالشهود محمول على حال لو كان عقد مشهود لم يخف لك يدل عليه ~~قوله عليه السلام: لا يخفى التزويج في المحلة إذا سئل عن ذلك فأما إذا جوز ~~وقوع العقد في موضع بعيد أو يكن قد خفي حال الشهود لبعد العهد فإقرارهما جائز. PageV02P191 # قال السيد أبو طالب: وكان أبو العباس يذكر في معناه وجها آخر وهو أن البحث ~~يجب إذا كان ثم سبب يقتضيه من مدع يدعي زوجيتها أو ولي ينكر تزويجها؛ لأن ~~إقرارهما وإن كان مقبولا عليهما فلا يقبل على مدعي آخر مما ذكرنا فعليه ~~البينة فإن أقر بوقوع النكاح بينهما من غير ولي أو شهود كان باطلا وهذا ~~مبني على أن النكاح من غير ولي وشهود لا ينعقد، وقد دللنا عليه بالأخبار ~~المتقدمة وبإجماع العترة فإذا أقر بوقوع النكاح على هذا الوجه فقد أقر ~~بوقوعه على فساد فوجب أن يحكم بفساده وبطلانه، وذكر المؤيد بالله أن الحاكم ~~لا يعترض عليهما مالم يترافعا إليه؛ لأن فساده مختلف فيه بطريقة الاجتهاد ~~فإن ترافعا إليه حكم بما يؤدي إليه اجتهاده، وما ذكره المؤيد بالله مستقيم ~~إذا كانت رواية إجماع العترة عليهم السلام في المسألة أحادية مثل هذه ~~المسألة فحينئذ تكون المسألة ظنية، وأما حيث تكون رواية الإجماع من العترة ~~الطاهرة عليهم السلام حجة قطعية فلا مسرح للاجتهاد على خلاف إجماعهم ولا ~~كرامة؛ لأن إجماع العترة الطاهرة عليهم السلام على القطع، وقد نص المؤيد ~~بالله قدس الله روحه في غير موضع على أن إجماع أهل البيت حجة قاطعة يجب ~~اتباعها ويحرم خلافها. ### |||| AUTO باب المهور وأحكامها # المهر والصداق واحد والإجماع صدوقات ويجوز كسر الصاد وهي لغة فيه والفتح ~~هو الأصل والمهر إما أن يكون مسمى أو غير مسمى والمسمى إما أن يكون صحيحا ~~أو فاسدا وهذه الجملة لا خلاف فيها. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا ~~لهن فريضة}[البقرة:236]، دل ذلك على صحة النكاح وثبوته مع عدم الفرض وهو ~~ذكر ms0635 المهر. PageV02P192 # (خبر) وعن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~لرجل: ((إني أزوجك فلانة)) قال: نعم قال للمرأة : ((أترضين أن أزوجك ~~فلانا)) قالت: نعم فزوج أحدهما من صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولما ~~حضرته الوفاة قال: إن رسول الله زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها ~~شيئا وإني قد أعطيتها عن صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف، ~~ودل ذلك على ما قلناه وهو القضاء بصحة عقد النكاح من دون تسمية مهر. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس ~~بالدرهم ولا الدرهمين ولا اليوم ولا اليومين شبهة السفاح ولا شرط في نكاح. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يكون المهر أقل ~~من عشرة دراهم لا يكون نكاح الحلال مثل مهر البغي)) رواه زيد بن علي عن ~~آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. # (خبر) وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تنكح ~~النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم)) دلت ~~هذه الأخبار على أن أقل المهر عشرة دراهم وهو رأي علماء العترة لا نعلم فيه ~~خلافا بينهم احتج المخالف بما روي. PageV02P193 # (خبر) وروى سهل بن سعد أن امرأته قالت: قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فرأ ~~في رأيك فقال رجل زوجنيها فقال: اطلب ولو خاتما من حديد فذهب فلم يجيء بشيء ~~فقال رسول الله: ((أمعك شيء من القرآن؟)) قال: نعم قال: فزوجه بما معه من ~~القرآن، دل على أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا لقوله عليه السلام: ((اطلب ~~ولو خاتما من حديد)) ودل على أنه يجوز أن يجعل تعليمه لها شيئا من القرآن ~~مهرا فأفاد ذلك بإشارته جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والجواب أنا ~~نقول أما طلبه الخاتم فلما ثبت أنه يستحب أن يحضر من المهر بعضه ولو قل ms0636 ذلك ~~البعض إذا لم يقل أنه يجزي أن يكون خاتم الحديد مهرا ولا ذكر ذلك بنفي ولا ~~إثبات وهو موضوع النزاع فلا تعترض به الأخبار الصريحة الصحيحة وإجماع ~~العترة الطاهرة شموس الدنيا وشفاع الآخرة، وأما إنكاحه له بما معه من ~~القرآن فالمراد به لأجل مامعه فجعل التاء عوضا عن اللام وحروف الصفات يقوم ~~بعضها مقام البعض قال الشاعر : # شربن بماء البحر ثم ترفعت ... لدى لجج خضر لهن نئيج # فقال بماء البحر والمراد به من ماء البحر وقال: لدي لجج خضر، والمراد على ~~لأن هذه الظروف تعاقب حروف الصفات، وقيل المراد إلى الحجج والنئيج الصوت ~~والحركة يزيد ذلك وضوحا. # (خبر) وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق أمير المؤمنين ~~عليه السلام أنه قال: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه من الله يوم ~~القيامة. # (خبر) وعن أبي بن كعب قال: علمت رجلا مائة آية من القرآن فأعطاني قوسا ~~فرآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((أتحب أن يقوسك الله قوسا من ~~نار)) اذهب فردها، فدل ذلك علىما قلناه. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا}[النساء:20] قال معاذ: القنطار ~~ألف ومائتا أوقية قال أبو سعيد: هو ملء مسك ثور ذهبا، دل ذلك على أنه يجوز ~~أن يكون المهر كثيرا. PageV02P194 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((اعظم ~~النساء بركة أيسرهن مؤنة)). # (خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام: (لا تغالوا بمهور النساء فتكون ~~عداوة) دل ذلك على أنه يستحب تخفيف المهر. # (خبر) وعن عائشة قالت: كان صداق رسول الله لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ~~أتدرون ما النش نصف أوقية فذلك خمسمائة درهم النش بالنون مفتوحة والشين ~~معجمة مشددة عشرون درهما. # فصل # قال الله تعالى حاكيا عن شعيب عليه السلام: {إني أريد أن أنكحك إحدى ~~ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج}[القصص:27]، دل ذلك على أنه يجوز أن ~~يكون الصداق منفعة كالخدمة ونحوها والمراد به أن تكون الأجرة التي وقع ms0637 ~~عليها العقد عشرة دراهم فما فوقها بدلالة ما تقدم من أن أقل المهر عشرة ~~دراهم . # فصل # قال الله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ~~فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم}[البقرة:237]، دل ذلك على أن من سمى لزوجته ~~مهرا وفرضه لها وهو معلوم ثم طلقها قبل الدخول استحقت نصف لمسمى، ويدل على ~~أنهم لا فرق في ذلك بين أن يفرض لها مهرا معلوما في العقد أو يفرض ذلك لها ~~بعد العقد، لأن الآية لم تفصل بين الأمرين فاقتضى إطلاقها ثبوت ذلك مع ~~التسمية والفرض سواء كان في العقد أو بعده وهو قول السيدين الأخوين المؤيد ~~بالله والناطق بالحق أبي طالب وهو الذي صححه أيضا أبو طالب لمذهب يحيى عليه ~~السلام، وأشار أبو العباس إلى أنها لا تستحق من المسمى شيئا إذا لم يشتمل ~~عليها العقد. # فصل # (خبر) وروى علقمة قال: أتى عبد الله بن مسعود برجل تزوج امرأة فمات عنها ~~ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها فقال: أقول فيها رأيي لها صداق نسائها ~~وعليها العدة ولها الميراث. PageV02P195 # قال معقل بن سنان الأشجعي قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع ~~بنت واشق بمثل ما قضيت به ففرح بذلك وهذا الخبر حجة قول الهادي عليه السلام ~~في المنتخب فإنه نص فيه على أن لها مهر مثلها، وإنما قال ذلك قبل أن يبلغه ~~جرح علي عليه السلام لمعقل بن سنان والله أعلم. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه السلام في رجل تزوج ~~امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم توفي قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها قال: ~~لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها وهذا مشهور عن أمير المؤمنين من طرق ~~كثيره، ومثله روي عن عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وروي ~~أنه روي لأمير المؤمنين عليه السلام خبر معقل بن سنان فجرحه علي عليه ~~السلام وقال: لا نقبل قول أعرابي بوال على ms0638 عقبيه، وروي في عقبيه على كتاب ~~الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ففي كلامه هذا إشارة إلى أن الذي ~~قاله سنة فيجري مجرى الرواية؛ لأنه قال: على كتاب الله أي على ما كتب الله ~~وفرض إذ ليس في القرآن ذكر ذلك، وقال: وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وهذا القول هو الذي رجع إليه الهادي عليه السلام في كتاب الأحكام، ~~وذلك لما صح له جرح أمير المؤمنين لمعقل بن سنان وهذا هو الذي صححه السادة ~~الهارونيون من مذهبه عليه السلام عليهم جميعا وهوالظاهر من إجماع العترة ~~سلام الله عليهم. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أيما امرأة ~~نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن مسها فلها ~~المهر بما استحل من فرجها)) دل ذلك على أن من وطىء امرأة بشبهة أو في نكاح ~~فاسد لزمه المهر. # (خبر) وعن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن ~~الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، دلت ذلك على أن من زنى بامرأة فطاوعته على ~~الزنى لم يجب لها مهر. PageV02P196 ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا ~~لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا ~~على المحسنين}[البقرة:236]، دل ذلك على أن من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ~~ثم طلقها قبل الدخول فعليه لها المتعة. # (خبر) وعن ابن عباس أنه قال: يستحب أن يمتعها بخادم فإن لم يفعل فبثياب. # (خبر) وعن ابن عمر قال: يمتعها بثلاثين درهما قال الله تعالى: {ومتعوهن ~~على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}[البقرة:236]، دل ذلك على أنه يرجع فيها ~~إلى اعتبار حال الزواج في الإعسار والإيسار كالنفقة، والأقرب في ذلك أن ~~يكون لهاكسوة مثلها من مثله على قدر حاله في الإعسار والإيسار. # فصل # فإن اختلفا في الدخول بعد الطلاق فادعت الزوجة الدخول وأنكر الزوج كانت ~~البينة على المرأة واليمين ms0639 على الزوج، رواه أبو مضر عن يحيى عليه السلام. # قال السيد الإمام شرف الدين طود العترة قدس الله روحه ولا يمكن إقامة ~~البينة في الثيب خصوصا إلا على إقرار الزوج ورواه عن شيخه جمال الدين قدس ~~الله روحه. # فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أيما امرأة تزوجت ~~بغير إذن مواليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر نسائها ولا وكس ولا ~~شطط)). (خبر) وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: ((في مهر المثل صداق كصداق ~~نسائها ولا وكس ولا شطط)) دل ذلك على أن المهر إذا كان مجهولا أنه يرجع إلى ~~الوسط من مهر المثل من نسائها والمعتبر بنسائها من قبل أبيها ووجهه قول ~~الله تعالى: {ادعوهم لآبائهم}[الأحزاب:5]، وقول النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((كل بني أنثى ينتسبون إلى أبيهم إلا ابني فاطمة فأنا أبوهما ~~وعصبتهما)). PageV02P197 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أدوا العلائق)) قيل: ~~وما العلائق قال: ((ما تراضى به الأهلون الزوج والزوجه)). # (خبر) وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: (ما ~~نكح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نساؤهم إلا على اثنتي عشرة ~~أوقية). # (خبر) وعن عمر أنه قال: لا تغالوا بصداق النساء فإنها لو كانت مكة في ~~الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ~~أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة من نسائه ولا امرأة من ~~بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقيه، دلت هذه الأخبار على أن التراضي في المهر ~~راجع إلى الزوج والزوجه وأنها لو رضيت بدون مهر مثلها لم يكن للأولياء ~~اعتراض؛ لأنه إضافة إليها، ولأنه حق لها ما شائت فعلت في دليله لو أسقطته ~~عنه بعد ثبوته. # فصل # (خبر) وعن أنس قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفية وجعل ~~عتقها صداقها. # (خبر) وعن علي عليه السلام أيما رجل أراد ms0640 أن يعتق جاريته ثم يجعل عتاقها ~~صداقها فهو جائز. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها فله أجران. PageV02P198 # (خبر) وعن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ ~~جويرية في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، دل ذلك على ~~أنه يجوز أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها إذا واطأها على ذلك وصورته ~~أن يواطئها على ذلك فإن رضيت به قال: قد جعلت عتقك مهرك فأنت على ذلك حرة ~~لوجه الله تعالى على أن يكون العتق مهرا ثم يقول بعد ذلك قد تزوجت على ذلك ~~وتقول قد رضيت فإن امتنعت لزمتها السعاية ولم تجبر على النكاح؛ لأنها حرة ~~ولا تجبر الحرة البالغة على النكاح، وإنما ألزمناها السعياة؛ لأنها فوتت ~~ملكه فيلزمها عوض ما فوتته كما لو أعتقها على مال فقبلت لزمها المال ولا ~~خلاف بين أئمتنا في ما أعلمه أنها لاتجبر على النكاح، وقد روى الشيخ أبو ~~جعفر الإجماع على ذلك إلا عن ابن حنبل، وأما السيد الإمام أبو طالب فلم ~~يذكر الإجماع، بل قال: روي عن قوم أنها تجبر على النكاح. # (خبر) وروى عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي عليه السلام، عن أمير ~~المؤمنين في رجل نفس في سريته أو وليدته قال: لا بأس أن يعتقها ويجعل ~~صداقها نفسها وينكحها طائعة أو كارهة وهذا وجه لهذا الخلاف إن لم تكن أجمعت ~~العترة على خلافه. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال من كشف خمار امرأة ~~أو نظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل. # (خبر) وعن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي؛ عن أبيه، عن جده، عن أمير ~~المؤمنين عليه السلام في امرأة نكحها رجل فدخلت عليه فأغلق عليها الباب ~~خاليين ثم طلقها فزعم أنه لم يجامعها قال: لها صدقتها كاملة وعليها العدة. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من كشف عورة امرأة ms0641 فقد وجب ~~صداقها)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من كشف قناع امرأة ~~وجب لها عليه المهر كاملا)). PageV02P199 # (خبر) وعن الأحنف بن قيس أن عليا عليه السلام وعمر قالا: إذا أغلق باب ~~وأرخى سترا فالصداق لها كاملا وعليها العدة. # (خبر) وعن الحسن أنه قال: قضى المسلمون أنه إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب ~~المهر ووجبت العدة. # (خبر) وعن زرارة بن أبي أوفى أنه قال: اجتمع أمير المؤمنين عليه السلام ~~وأبا بكر وعمر وعثمان على أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه المهر ~~ووجبت العدة. # (خبر) وعنه أيضا أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى ~~سترا فقد وجب عليه المهر ووجبت العدة، دل ذلك على أن من خلى بامرأة خلوة ~~صحيحة وجب عليها كمال المهر والخلوة الصحيحة أن يخلو بها وليس معهما أحد من ~~أهله ولا من أهلها وتكون المرأة ممن تصلح للجماع ويكون الزوج ممن لا مانع ~~له من الجماع فإذا حصلت الخلوة هكذا وجب كمال المهر ووجبت العدة، وهذا ~~القول هو قول أمير المؤمنين وزيد بن ثابت وعمر وابن عمر وعثمان وهو إجماع ~~أهل البيت عليهم السلام فيما أعلم ويشهد بذلك قول الله تعالى: {وإن أردتم ~~استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه ~~بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض}[النساء:20]، فدل ~~الظاهر على قولنا من وجهين: # أحدهما: أن الله تعالى منع الزوج أن يسترجع من المهر شيئا، والثاني: أنه ~~علل المنع من الإسترجاع بالإفضاء والإفضاء أصله الخلوة، روي ذلك عن الخليل ~~ومثله عن الفراء، وقال: إنه مأخوذ من الفضاء ويعضد ذلك ما روي. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يفضين رجل إلى ~~رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولده أو والده)) فدل على أن المراد ~~بالإفضاء ليس هو الجماع نفسه. PageV02P200 ### ||||| AUTO فصل # فأما إذا خلا بها خلوة فاسدة نحو أن يكون معهما غيرهما أو ms0642 تكون رتقا أو ~~برصاء أو مريضة أو مجذومة لا يمكن جماعها أو مجنونة أو صائمة فرضا أو محرمة ~~أو يكون الزوج عليلا علة لا يقدر معها على الجماع أو تكون صغيرة لا يجامع ~~مثلها فإنها لا تستحق كمال المهر؛ لأنه لم يحصل التسليم المستحق بعقد ~~النكاح فلا تستحق المهر كاملا، دليله إذا لم يتمكن المستجار من فتح باب ~~الدار المستأجرة لم يستحق عليه الأجرة ولا يلزم إذا كان العذر من قبل ~~الزوج؛ لأن الموانع أيضا موجودة، ولأن العلماء بين قائلين قائل يقول بوجوب ~~المهر بالخلوة الصحيحة ولا يجب بالفاسدة وقائل يقول: لا يجب بالخلوة كمال ~~المهر صحيحة كانت أو فاسدة ولم يقل أحد يجب بالفاسدة شيء فصح ما قلناه. # فصل # (خبر) وعن ابن عباس قال: تزوج علي عليه السلام فاطمة عليها السلام، فقال ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أعطها شيئا)) فقال: ما أجد شيئا قال: ~~((فأين درعك الحطمية)). # (خبر) وعن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((من أعطى في صداق مثل هذا برا أو دقيقا أو سويقا فقد استحل)) وأشار بكفيه. # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((اطلب ولو خاتما من حديد)) وقد تقدم. # (خبر) وعن ابن عباس أمهرها ولو نعلين، دل ذلك على أنه يستحب أن يعجل ~~الرجل لامرأته شيئا من مهرها قبل أن يدخل بها، ولا يجب ذلك لما روي عن طلحة ~~قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من المسلمين ولم يكن له ~~شيء فأمر عليه السلام بامرأته تدخل عليه فصار ذلك الرجل من أشرف المسلمين. # (خبر) وعن خيثمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهز امرأة إلى زوجها ~~ولم ينقدها شيئا. # فصل # وإذ قد بينا أنه قد يصح النكاح من غير ذكر مهر بما تقدم من الأدلة وأن ~~المرأة تستحق مهر المثل فكذلك إذا سمى لها تسمية فاسدة نحو أن يتزوجها على ~~خمر أو خنزير أو حر؛ لأن فساد التسمية ليس بأبلغ من ms0643 عدمها. PageV02P201 # (خبر) وعن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل ~~يتزوج المرأة على وصيف قال: لا وكس ولا شطط. # (خبر) وعن جعفر بن محمد الصادق أيضا، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليهم ~~السلام في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت قال: لا وكس ولا شطط، دل على ~~أن التسمية تصح مع ضرب من الجهالة، وعلى أنه يرجع في ذلك إلى الوسط؛ لأن ~~قوله لا وكس ولا شطط يدل عليه ولأن الجهالة فيه أقل من الجهالة في مهر المثل. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد ~~الفريضة}[النساء:24]. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أدوا العلائق)) قيل: وما ~~العلائق قال: ((ما تراضى عليه الأهلون)) دل ذلك على أن من زاد على المسمى ~~شيئا كان الجميع مهرا. # فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لاعن بين عويمر العجلاني ~~وزجته فقال: مالي مالي -يعني ما أعطاها من المهر- فقال صلى الله عليه وآله ~~وسلم: (( لا مال لك إن كنت صدقت عليها فيما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت ~~عليها فذلك أبعد)). # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((وإن دخل بها فلها المهر بما ~~استحل من فرجها)) دل ذلك على أن النكاح إذا انفسخ بين الزوج والمرأة بعد ~~الدخول بأمر يوجب ذلك أن لها المهر كاملا سواء كانت الفرقة من قبل الزوج أو ~~من قبل المرأة. # فصل # (خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة افتضت امرأة بأصابعها ~~وقالت: وجدت عليها رجلا فقضى عليها بصداقها كاملا. PageV02P202 # (خبر) وعن الناصر للحق شرف الدين طود العترة الحسين بن محمد قدس الله روحه ~~يرفعه إلى الناصر للحق الحسن بن علي الأطروش أنه روي أن الحسن بن علي ~~عليهما السلام قضى في من افتض امرأة بأصبعه أن عليه المهر كله فاستصوبه ~~أمير المؤمنين عليه السلام، وقال: الحمد لله الذي أصاب ابن رسول الله ~~القضاء وقوله: اقتضاها هو القاف وهو إذهاب العذرة والإفضاء أن ms0644 يجعل مسلك ~~الحيض والبول واحدا، دل ذلك على أنه من من اقتضى امرأة بإصبعه أو بحجر أو ~~غير ذلك مما لا يجب عليه الحد أن عليه المهر كاملا فإن غصبها نفسها فوطئها ~~فأذهب بكارتها وجب عليه نصف العقد مع الحد، وذلك لأنها لما استحقت ذلك في ~~حال وسقط في حال أوجبتا نصفه والأصل في ذلك. # (خبر) السرية التي أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خثعم ~~فاعتصم الناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك إليه صلى الله عليه وآله ~~وسلم فأمر لهم بنصف العقل؛ لأنه لما احتمل أن يكون سجودهم لله واحتمل أن ~~يكون على وجه الخضوع والتذلل كما يفعله العجم لعظمائهم احتمل الحلال ~~باستحقاق الدية وامتناع استحقاقها فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم بنصف الدية فصار هذا أصلا في كثر من المسائل، وهذا على وجه الأرش ~~للجناية؛ لأن الحد والمهر لا يجتمعان عندنا. ### ||||| AUTO فصل # فإن أفضاها فلا يخلو إما أن يكون برضاها أو لا برضاها إن كان برضها فإما ~~أن يكون بذكره أم لا إن كان بذكره فلا شي عليه سوى الحد، وإن كان بغير ذكره ~~فإما أن يستمسك البول أم لا إن استمسك البول فعليه ثلث الدية، وإن لم ~~يستمسك فعليه الدية كاملة ووجهه ما روى محمد بن منصور رحمه الله تعالى ~~بإسناده إلى جعفر بن محمد الصادق، عن آئائه، عن علي عليه السلام أنه قضى ~~بالدية لمن ضرب حتى سلس بوله ولا فرق بين الرجل والنساء في ذلك، وأما إذا ~~استمسك البول فوجه وجوب ثلث الدية إن كان واصلا إلى الجوف من حيث كان فهي جائفة. PageV02P203 # (خبر) وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الجائفة بثلث الدية. # (خبر) وعن أمير المؤمنين أن امرأة أتته وقد تزوجها رجل ودخل بها وسمى لها ~~مهرا وسمى لمهرها أجلا فقال له عليه السلام: ((لا أحل لك مهرها إذا دخلت ~~عليها فحقها حال فأد إليها حقها)) دل ذلك على صحة ما ms0645 ذكره الهادي عليه ~~السلام في الفنون وفي الذي صححه المؤيد بالله قدس الله روحه على المذهب ~~وخالفه أبو العباس رحمه الله. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا ~~بطيبة من نفسه)) وقال تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه ~~شيئا}[النساء:20]، دل ذلك على أن لايجوز للزوج أن يأخذ من مهر امرأته إ لا ~~ما رضيت به، ودل على صحة ما ذكره أئمتنا عليهم السلام أن الذي بيده عقدة ~~النكاح هو الزوج، ومعنى ذلك هو أنه إذا ساق إليها المهر كاملا ثم طلقها قبل ~~الدخول كان له أخذ نصفه فإن عفى كان ذلك فضلا منه وإن عفت هي بأن ترد جميعه ~~صح ذلك وهوقول أمير المؤمنين عليه السلام وقوله حجة كما قدمناه وهو قول ~~جبيربن مطعم، وروي عن بعض التابعين أنه دخل عليه بعض الصحابه فعرض عليه ~~ابنته فاستحيا منه فتزوجها وساق صداقها ثم طلقها فردوا عليه فقال: وأين ~~الفضل فحمل قوله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم}[البقرة:237]، علىما قلناه ~~والأصول تشهد لنا؛ لأن أحدا ليس له أن يهب مال غيره فكذلك ههنا، ولأن ذلك ~~الظاهر من أقوال أئمتنا وإجماعهم حجة قاطعة وصلى الله وسلم على محمد وآله. PageV02P204 ### |||| AUTO باب التعبد بالنكاح وذكر الخطبة ومعاشرة النساء والقسم بينهم # قال الله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن ~~يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم}[النور:32]، وقال: ~~{فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}[النساء:3]. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أربع من سنن ~~المرسلين الحنا والتعطر والنكاح والسواك)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((تناكحوا تكاثروا فإني ~~أباهي بكم الأمم يوم القيامة)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يا أيها الناس تزوجوا ~~فإني مكاثر بكم يوم القيامة)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يا معشر الشباب من استطاع ~~منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ms0646 ومن لم يستطع فليصم فإن ~~الصوم له وجاء)). # (خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((من ترك التزويج مخافة الفاقة أساء بربه الظن إن الله عزوجل ~~يقول: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}[النور:32])). # (خبر) وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليتخذ ~~أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة)). # (خبر) وعن أبي نجيح المكي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم:((مسكين مسكين مسكين رجل ليس له امرأة)) قالوا يا رسول الله: ((وإن ~~كان غنيا من المال)) قال: (( وإن كان غنيا من المال مسكينة مسكينة مسكينة ~~امرأة ليس لها زوج)) قالوا: يارسول الله وإن كانت غنية من المال قال: ((وإن ~~كانت غنية من المال)). PageV02P205 # (خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: جاء عثمان بن مظعون إلى النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يارسول الله غلبني حديث النفس ولم أحدث شيئا ~~حتى استأمرك فقال: ((بم تحدثك نفسك يا عثمان)) قال: هممت فذكر أشياء فيها ~~طول ثم قال: قد هممت أن أحرم خولة زوجتي على نفسي قال: ((فلا تفعل يا عثمان ~~فإن العبد إذا أخذ بيد زوجته كتب الله له مائة حسنة ومحى عنه مائة سيئة فإن ~~قبلها كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات فإن ألم بها حضرتهم ~~الملائكة فإذا اغتسلا لم يمر الماء على شعرة منهما إلا كتب الله لهما بها ~~حسنة ومحى عنهما سيئة وقال الله لملائكته انظروا إلى عبدي هذين اغتسلا في ~~هذه الليلة الباردة علما أني ربهما أشهدكم أني قد غفرت لهما فإن كان لهما ~~في وقعتهما تلك ولد فيقدمهما كان شفيعا لهما وإن تأخرهما كان نورا لهما فإن ~~لم يكن في وقعتهما تلك ولد كان لهما وصيف في الجنة)) ثم ضرب رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم بيده صدري ثم قال: ((ياعثمان لا ترغب عن سنتي فإنه من ~~رغب عن سنتي ms0647 عرضت له الملائكة يوم القيامة فصرفت وجهه عن حوضي)) دل ما تقدم ~~على أن النكاح مستحب مندوب إليه، وهذا هو الظاهر من مذهب يحيى عليه السلام ~~وهو قول أكثر العلماء والذي ذكره السيد الإمام الناطق بالحق أبو طالب أنه ~~إذا خشي العنت وهو الوقوع في المعصية فهو واجب وهو الذي يقتضية كلام محمد ~~بن يحيى عليهما السلام، ومثله ذكره أبو الفضل الناصر وصاحب المسفر لمذهب ~~الناصر للحق ووجه هذا القول. # (خبر) وعن أبي يحيى السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((من كان له ما يتزوج به ولم يتزوج فليس منا)). # (خبر) وعن شداد بن أوس أنه قال لأهله زوجوني فإن رسول الله أوصاني أن لا ~~ألقى الله أعزب. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أدرك له ولد في الإسلام وعنده ~~ما يزوجه فلم يزوجه فأحدث فالإثم بينهما)). PageV02P206 # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((من وجد سعة أن ينكح فلم ينكح فليس منا)). # (خبر) وعن علي عليه السلام من جمع من النساء مالا ينكح وينكح فالإثم عليه. # (خبر) وعن عمر أنه قال لأبي الزوائد: ما منعك من هذا إلا عجز وفجور. # (خبر) وعن معاذ بن جبل أنه قال في مرضه زوجوني زوجوني لا ألقى الله أعزب، ~~دلت هذه الأخبار على ما ذكره السيد الإمام الناطق بالحق أبو طالب ومن وافقه ~~ولأنه يجب عليه ترك الفاحشة فإذا لم يتم إلا بالنكاح كان النكاح واجبا؛ لأن ~~ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه ويمكن أن ينصر القول الأول بأن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الشباب بين النكاح وبين الصوم ~~فالصوم غير واجب بالإجماع فيجب أن يكون النكاح كذلك، ولأنه لا يصح التخيير ~~بين الواجب وما ليس بواجب بالإجماع ولقائل أن يقول: إن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم لم يرد إلى الصوم إلا من لم يستطع النكاح، ومع عدم ~~الإستطاعة يرتفع التكليف، وهذه أدلة الجانبين جميعا وللناظر في ذلك نظره ms0648 ~~والله أعلم بالصواب، فأما القول بأنه مباح غير واجب ولا مندوب فضعيف؛ لأن ~~الأوامر التي وردت من الكتاب والسنة إن لم تقتض الوجوب فأقل أحوالها الندب ~~والله الموفق. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((تنكح ~~النساء لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)) ~~معنى الحديث أصله أن يقال للرجل إذا قل ماله قد ترب أي افتقر حتى لصق ~~بالتراب قال الله تعالى: {أو مسكيا ذا متربة}[البلد:16]، وذكر أبو عبيد أن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتمد الدعاء عليه بالفقر، ولكن هذه ~~كلمة جارية على ألسنة العرب يقولونها وهم لا يريدون وقوع الأمر، وقال ابن ~~عرفة: تربت يداك إن لم تفعل ما أمرتك به، وقال أبو بكر: معناه لله درك إذا ~~استعملت ما أمرتك به وذهب بعضهم إلى أنه دعاء على الحقيقة وليس بالوجه. PageV02P207 # ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث خزيمة أنعم صباحا تربت ~~يداك فأورده في موضع الدعاء له وهذا ظاهر. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ~~ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة)) دل ذلك على استحباب ~~نكاح المؤمنة. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم، عن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه قال: ((إنما النساء لعب فإذا اتخذ أحدكم لعبة فليستحسنها)) ~~وهذا الحديث رويناه إجازة وهو الذي وعدنا بذكره في القبة، دل ذلك على أنه ~~يستحب نكاح ذات الخلق الحسن والخلق المستحسن، ولأن القصد بالنكاح حسن ~~العشرة وطيب العيش ولا يكمل ذلك إلا مع ذوات عقل هذه حالها. # فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((تزوجوا الودود ~~الولود فإني مكاثر بكم)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((خير نسائكم الودود العود الولود ~~التي إن غضبت أو أغضبت قالت لزوجها لا أكحل عيني بغمض حتى ترضى)). # (خبر) وعن أمير ms0649 المؤمنين عليه السلام: (أنكحوا الأبكار فإنهن أعذب ~~أوفواها وأنتق أرحاما) دل ذلك على استحباب نكاح من هذه حالها قوله: أنتق ~~أرحاما أي أكثر رميا بالأولاد ومنه قيل للمرأة الكثيرة الأولاد: ناتق؛ ~~لأنها ترمي بالأولاد رميا هذا هو المعنى اللغوي على ما ذكره علماء اللسان ~~العربي. # فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((خير نسائكم الطيبة الريح ~~االطيبة الطعم التي إذا أنفقت أنفقت بمعروف، وإن أمسكت أمسكت بمعروف تلك ~~عاملة من عمال الله تعالى وعامل الله لا يخيب ولا يندم)) دل ذلك على ~~استحباب نكاح من هذه حالها من النساء. # فصل # (خبر) وعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يخطب ~~أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه ولا يسم على سوم أخيه)). PageV02P208 # (خبر) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يخطب الرجل ~~على خطبة أخيه ولا يسم على سوم أخيه)). # (خبر) ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخية ~~حتى يترك الخاطب أو يأذن له فيخطب، دل ذلك على أنه لا يجوز أن يخطب المسلم ~~على خطبة أخيه إذا كان قد خطب امرأة وراضها فرضيت. ### ||||| AUTO فصل # فإن خطبها ولم يقع منها رضى جاز أن يخطبها لما روي. # (خبر) وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس قالت: لما حللت أي ~~من العدة أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له أن معاوية وأبا ~~جهل خطباني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن ~~عاتقة، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن أنكحي أسامة بن زيد)) قالت: ~~فكرهته كثيرا فقال: ((أنكحي أسامة بن زيد)) فنكحته فجعل الله فيه خيرا ~~كثيرا واغتبطت به، فدل ذلك على جواز الخطبة على الخطبة ما لم يقع تراض. # فصل # فإن كان الذي خطبها وراضاها فاسقا جاز أن يخطب على خطبته؛ لأنه ليس بأخ ~~له في الدين حقيقة. # فصل ms0650 # قال الله تعالى بعد ذكر المحرمات : {وأحل لكم ما وراء ذلكم} دل على أنه ~~إن خطبها بعد خطبة غيره ونكحها صح النكاح، وإن كان مكروها ولا خلاف فيه بين ~~أئمتنا عليهم السلام وهو قول جمهور العلماء. # فصل # قال الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم ~~في أنفسكم}[البقرة:235]. # (خبر) وروي أن محمد بن علي الباقر عليه السلام دخل على امرأة في عدتها ~~وذكر لها مكانه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحله في الإسلام ~~فقالت: أتخطبني في عدتي وأنت يؤخذ عنك فقال: أو قد كان ذلك قد دخل رسول ~~الله على أم سلمة وهي في عدتها فذكر لها منزلته عند الله وهو متحامل على ~~يده حتى أثار الحصير في يده فما كان ذلك خطبة. PageV02P209 # (خبر) وروي أن فاطمة بنت قيس لما طلقها أبو حفص بن عمرو أرسل إليها النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تسبقين بنفسك)) فزوجها من أسامة بن زيد دل ~~ذلك على أنه يجوز التعريض في النكاح في عدة المبتوتة والمتوفي عنها زوجها، ~~وذكر أحمد بن يحيى الهادي عليهما السلام في معنى التعريض أن يقول لها إنك ~~ممن يرغب فيك لأحوالك الجميلة، وإني لمحتاج إلى زوجة موافقة وكلامه عليه ~~السلام قريب من معنى الحديث النبوي في قصة فاطمة بنت قيس. ### ||||| AUTO فصل # ويكره التعريض بذكر الجماع لقول الله تعالى: {ولكن لا تواعدوهن ~~سرا}[البقرة:235]، لأن السر هو الإفصاح بالنكاح، ويقال للجماع سر وللزنى سر ~~ولفرج الرجل والمرأة سر ويدل على تسمية الجماع سرا قول امرئ القيس : # ألا زعمت بسباسة القوم أنني # كذبت لقد أصبى على المرء عرسه ... كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي # وأمنع عرسي أن يزان بها الخالي # فصل # قال الله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل ~~الله}[لقمان:6]، وروي أنها نزلت في شراء القينات للغناء. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لكني نهيت عن صوتين ~~أحمقين فاجرين صوت عند نعمة لهو ولعب ms0651 ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((بئس البيت بيت لا يعرف إلا ~~بالغنى)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لست من الدد ولا الدد مني)). # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما أنا من الدد ولا ~~الدد مني)). PageV02P210 # (خبر) وعن نافع قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر فسمع زمارة راع فوضع ~~إصبيعه في أذنيه ثم عدل عن الطريق فجعل يقول يا نافع أتسمع حتى قلت: لا ~~فأخرج إصبعيه من أذنيه ورجع إلى الطريق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم صنع كذلك، دل ذلك على أنه يجوز إظهار شيء من الملاهي ~~عند النكاح ولا يجوز ضرب الدف والطنبور فيه ولا الرباب ولا الغناء وهذا ~~إجماع العترة عليهم السلام لا يختلفون فيه، فأما ما روي عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم أنه سمع صوت دف من بعض دور الأنصار فقال: ما هذا فقيل: فلان ~~يا رسول الله نكح فقال: الحمد لله النكاح لا السفاح أشيدوا بالنكاح وقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((أشيدوا بالنكاح واضربوا عليه بالدفوف والغرابيل ~~واجعلوه في المساجد)) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((فصل ما بين الحلال ~~والحرام ضرب الدف)) فقد حمله الهادي والناصر عليهما السلام على أن المراد ~~به إظهاره وإشادته كما يقال: طبل بهذا الأمر أي أشيع، وأما السيد أبو ~~العباس فقال: المراد بالدف الذي لا يضرب على شكل الغناء دون ما استعمله ~~المغنون، وأما المؤيدبالله فقال: ذلك كان لا على طريق الغناء والتطريب أنه ~~كان كالعلامة للنكاح، وهذا التأويل هو الأولى لما قدمناه من الأدلة ~~والإجماع أهل البيت عليهم السلام. # قال السيد الناطق بالحق عليه السلام: ولا خلاف في جواز إشادة النكاح بضرب ~~الطبول والصنوج والجباجب بل يستحب ذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((أشيدوا بالنكاح)) وفي الكافي ولا خلاف أنه يجوز ضرب الطبول والبوق ~~والصنوج جريا على ما جرت به العدة الشرعية ms0652 دون الضرب على ألحان المعصية. PageV02P211 # قال المنصور بالله عليه السلام وضرب الدبادب المطرب للعب بالسلاح جائز ولا ~~يجوز ذلك في المعاصي، قال السيد الإمام الناصر للحق شرف الدين طود العترة ~~الحسين بن محمد قدس الله روحه في كتاب التقرير ما لفظه: وأما شعر النساء ~~بالعروسة المسماة بالزفيف في جهاتنا وفي جهات تهامة بالهداء فلم أقف منه ~~على نص لأحد من أئمتنا عليهم السلام على تحريمه والظاهر أنه جائز في تلك ~~الحال إذا كان لا يؤدي إلى قبيح والأصل فيه ما رويناه عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم أنه سمع نسوة يهدين في عروسة وهن يقلن أتيناكم أتيناكم ~~فحيوا من يحيكم ولولا الذهب الأحمر لم نحلل بواديكم فقال صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم)) ولو قال: لم تسمن ~~عذاريكم كان ذلك شعرا ولولا أن ذلك جائز ما أعانهن عليه ولا أنكر عليهن، ~~فدل ذلك على ما قلناه وعلى الجملة فمن عاصرنا من علماء العترة ومن علمنا أن ~~ذلك فعل بعلمه لم نعلم منهم إنكار على ذلك وهذا ظاهر. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يزوج فاطمة من ~~علي عليه السلام أمر بإحضار طبق من بسر وقال: ((انتبهوا النثار)) دل ذلك ~~على استحباب النثار من قبل عقد النكاح وأن السنة فيه الانتهاب. # فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا دعا للإنسان إذا ~~تزوج قال: ((بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير)) دل ذلك على أنه ~~يستحب أن يدعى للزوجين بعد عقد النكاح. # فصل # (خبر) وعن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج فقال له النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((أولم ولو بشاة)) دل ذلك على أن الوليمة مشرو عة عند عقد ~~النكاح. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكح ولم يذبح، دل ذلك على ~~أن الذبيحة في النكاح مستحبة غير واجبة. PageV02P212 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن النبي صلى ms0653 الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا دعي أحدكم إلى ~~الوليمة فليجب فإن شاء أطعم وإن شاء ترك)) دل ذلك على استحباب إجابة دعوة ~~المسلم. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا دعي أحدكم فليجب ~~فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل أي فليدع)) وروي أن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر عند قوم قال: ((أفطر عندكم الصائمون وأكل ~~طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة)) دل ذلك على استحباب الدعاء لأهل ~~الطعام بهذا الدعاء ونحوه من المغفرة والبركة. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لو دعيت إلى كراع ~~لأجبت ولو أهدي إلى ذراع لقبلت)) دل على أنه يستحب إجابة الداعي إلى طعامه ~~وإن قل. # (خبر) وعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا دعي ~~أحدكم إلى وليمة فليأتها)) دل ذلك على استحباب إجابة الوليمة وحملنا الخبر ~~على الإستحاب لإجماع العترة على أن الإجابة مستحبة غير واجبة. # فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يجلس على مائدة يدار ~~عليها الخمر، دل ذلك على أنه تحرم الإجابة إلى موضع تدار به الخمر يزيده ~~وضوحاص قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يحل لعين ترى الله يعصى ~~فتطرف حتى تغير أو تنتقل)) وأدلة الوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ~~تشهد لذلك والله الهادي. # فصل # قال الله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}[البقرة:229]، وقال ~~تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}[النساء:19]. # (خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~كان يحمل في ثوب في مرضه الذي مات فيه يطوف على نسائه، دل ذلك على أنه يجب ~~أن يعاشرهن بالمعروف أو يسرحهن بإحسان إن خشي قلة القيام بما يجب. # فصل PageV02P213 (خبر) وعن الحسن بن علي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((تنكح ~~الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة وللحرة ثلثان في القسمة وللأمة ~~الثلث)). # (خبر) ms0654 وروي عن علي عليه السلام أنه قال: ((لا تنكح الأمة على الحرة ويقسم ~~للحرة يومان وللأمة يوم واحد)). # (خبر) وعن أبي العباس الحسني رحمة الله عليه قال: روى أصحاب علي عليه ~~السلام أنه يقسم للحرة يومان وللأمة يوم واحد فإن كن إماء فالتسوية واجبة ~~بينهن إذا لم يكن ملك اليمين. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من كان له امرأتان ~~فلم يعدل بينهما في القسمة جاء يوم القيامة وشقه ساقط)) دل ذلك على أنه يجب ~~التسوية بين نسائه في القسم إذا كن حرائر فإن كن حرائر، وإماء كان للحرة ~~الثلثان وللأمة الثلث. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعدل بين نسائه في ~~القسم ثم يقول: ((اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا ~~أملك)) يعني ميل الطباع والجماع. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يطوف على نسائه في ليلة ~~واحدة، دل ذلك على أنه تجب التسوية في ذلك وأنه يجوز أن يطوف على واحدة في ~~نوبة غيرها فإذا فعل ذلك استحب له أن يكتمه تجنبا للإيحاش فقد روي أنه كان ~~سبب الوحشة التي جرت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين نسائه حتى ~~نزلت آية التخيير، فدل على ما ذكرناه من استحباب كتمانه. # فصل # وهذه القسمة إنما تجب عند أئمتنا عليهم السلام في الحضر دون السفر. PageV02P214 # (خبر) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسافر بنسائه وكان ~~يقرع بينهن فمن خرجت عليها القرعة سافر بها معه وهذا محمول على الإستحباب ~~عندنا ويعضد تأويلنا قول الله عز وجل: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من ~~تشاء}[الأحزاب:51]، فجعل الأمر إليه، فدل على أنه فعل ذلك استطابة لنفوسهن ~~لا على سبيل الوجوب، وذلك هو السنة والمرجيات سودة وجويرية وصفية وميمونة ~~وأم حبيبه وكن يرضين بأن يقسم لهن ما شاء ويدع ما شاء واللواتي كان يؤيهن ~~عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة. ### ||||| AUTO فصل ms0655 # (خبر) وروي أن سود ة بنت زمعة قد كانت كبرت فأراد رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم أن يطلقها فقالت: يارسول الله إني أحب أن أحشر في جملة ~~أزواجك فوهبت قسمتها من عائشة، دل ذلك على أنه يجوز أن تهب المرأة ليلتها ~~لزوجها أو لبعض نسائه ويسقط حق القسم لها، ولأن ذلك حق لها لا يتعلق بغيرها ~~على وجه من الوجوه فصح لها التصرف فيه ولها أن ترجع في ذلك؛ لأنه حق يحصل ~~حال في حال فجرى مجرى هبة المنافع. # فصل # ولا يجوز لها أن تهب ليلتها إلا بإذن الزوج؛ لأنه له حق في الإستمتاع في ~~الزوجية. # فصل # ويجوز له أن يدعو من أحب منهن إلى فراشه والمستحب له أن يأتي كل امرأة في ~~بيتها فإن دعاها إلى بيت ضرتها لم تلزمها الإجابة ولا تكون بالامتناع ~~ناشزة؛ لأن عليها ضرر في الاتيان إلى بيت ضرتها بخلاف بيت زوجها وفراشه. # (خبر) وعن الحكم قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة ~~أقام عندها ثلاثا وقال: ((إن شئت ثلثت لك وإن شئت سبعت لك وسبعت لسائر ~~نسائي)). # (خبر) وعن عبد الملك بن أبي بكر قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: ((ليس بك هوان على أهلك إن شئت سبعت ~~لك وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي وإلا فإنما هي ثلاث ثم أدور)). PageV02P215 # (خبر) وعن أبي قلابة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((للثيب ثلاث وللبكر سبع)). # (خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا ~~تزوج الرجل الثيب أقام عندها ثلاثا ثم يقسم لنسائه بعد وإذا تزوج البكر ~~أقام عندها سبع ثم يقسم بعد لنسائه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا تزوج بكرا أقام ~~عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم. # (خبر) وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله ms0656 وسلم صلى الله عليه وآله وسلم ~~لما أصاب صفية بنت حيي بن أخطب واتخذها أقام عندها ثلاثا. # (خبر) وعن أنس أنه قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج ~~ثيبا أقام عندها ثلاثا. # (خبر) وعن أنس أنه قال: من السنة أن يقام عند البكر سبعا، قال أنس: ولو ~~شئت أرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرفعته، دل ذلك على أن من ~~تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم ومن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم ~~وعلى أنه إن أقام عند واحده أكثر مما تستحق وجب أن يوفي البواقي مثله وسقط ~~حقها من المستحق بدليل حديث أم سلمة ((وإن سبعت لك سبعت لهن، وإنما هي ثلاث ~~ثم أدور)) فاقتضى ذلك ما ذكرناه، ودل أيضا على أنه يجوز أن يقدم بعض نسائه ~~ليالي وأياما ثم يقضي البواقي من بعد. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم حين مرض وهو في بيت عائشة فدعا نسائه واستطابهن إقامته في ~~بيت عائشة فطبن له، دل ذلك على أنه يجب على الزوج القسمة مريضا كان أو ~~صحيحا، وقد كان يطاف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي توفي ~~فيه ولعل هذا الاستئذان كان عند شدة علته صلى الله عليه وآله وسلم. PageV02P216 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وروت جذامة بنت وهب قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~فسألته عن العزل فقال: ((هو الوأد الخفي)) {وإذا الموءودة ~~سئلت}[التكوير:8]. # (خبر) وعن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليأ عن آبائه عليهم السلام في ~~العزل هو الوأد الخفي فلا تقربوا ذلك. # (خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا كان لا يعزل ويقول هو الوأد الخفي. # (خبر) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن العزل ~~عن الحرة إلا بإذنها. # (خبر) وعن جابر قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله ms0657 وسلم رجل من ~~الأنصار فقال: يا رسول الله إن لي جارية تسقي على ناضح لي وأنا أصيب منها ~~وأعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((نعم)) دلت هذه ~~الأخبار على أنه لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإنها وأنه مكروه لحديث جذامة ~~بنت وهب ولحديث أمير المؤمنين عليه السلام، ولأن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم قال: ((تناكحوا تناسلوا)) وفي العزل مخالفة ذلك، ودل خبر جابر ~~على أنه يجوز العزل عن الأمة بغير إذنها هذا إذا كانت ملك اليمين فإن كانت ~~زوجة فقد اختلف أصحابنا في ذلك فذكر السيد أبو طالب أنه لا فرق بين أن تكون ~~المملوكة زوجة أو ملك اليمين في جواز العزل، وذكر الشيخ أبو جعفر في الكافي ~~أنه يعتبر إذن المولى في ذلك ومثله في تعليق ابن أبي الفوارس وهو الوجه ~~والله أعلم؛ لأن الاستيلاء حق للسيد كما أنه حق للزوجة ويمكن أن يرجع كلام ~~الناطق بالحق بأنه منهي عن إرقاق ولده ومنجوب إلى تخليصه من الرق ولهذا منع ~~الحر من تزويج الأمة إلا في حال الضرورة. # فصل # (خبر) وعن خزيمة بن ثابت بالشهادتين قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((ملعون من أتى امرأته في دبرها)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن الله لا يستحي من ~~الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن)). PageV02P217 # (خبر) وعن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن)). # (خبر) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من أتى ~~حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((هي اللوطية الصغرى)) يعني ~~وطء النساء في أدبارهن، دلت هذه النصوص أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته ~~في دبرها وهذا قول سائر العترة الطاهرة شموس الدنيا وشفعاء الآخرة سلام ~~الله عليهم جميعا ms0658 وهو قول جمهور العلماء فأما ما يهذي به من أراد تحليل ذلك ~~من الاحتجاج بقوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى ~~شئتم}[البقرة:223]، فالجواب عن ذكر أن هذه الآية نزلت على سبب وهو لما قالت ~~اليهود إذا جامع الرجل امرأته من ورائها بالفرج جاء ولده أحول فأنزل الله ~~تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((يأتيها من حيث شاء مقبلة أو مدبرة)) إذا كان ذلك بالفرج ~~ولأن هذا لو لم يرد وجب حمل الآية عليه لأن الحرث لا يكون إلا في موضع ~~النسل وهو الفرج دون الدبر فوجب حمل الآية عليه ويعضده قوله تعالى: {فإذا ~~تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}[البقرة:222]، فدل على أن هناك موضعا ~~مأمورا وموضعا منهيا ولأن الفرج المحرم في حال الأذى الذي هو الحيض والدبر ~~لايزايله الأذى ولأن قوله تعالى: {أنى شئتم} ليس المراد به أين شئتم بل ~~المراد به كيف شئتم فلا يصح أن يعارض الأدلة الصحيحة الظاهرة وإجماع العترة ~~الظاهرة والحمد لله. PageV02P218 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((النظر إلى فروج ~~النساء يورث الطمس)) يعني العمى وحمله القاسم على كراهة النظر إلى باطن ~~الفرج وحمله غيره من أصحابنا على الأجنبية بدليل أنه لا يجوز الاستمتاع إلا ~~على الذي هو الوطء وهذا استمتاع فوجب أن يكون جائزا. # فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((احفظ عورتك إلا عن ~~زوجتك وما ملكت يمينك)) قال: أرأيت لو كان أحدنا خاليا قال: ((فالله أحق أن ~~يستحي منه)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((نهيت أن أمشي وأنا ~~عريان)) وعن الهادي إلى الحق عليه السلام يرفعه إلى النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه قال: ((إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد ~~العيرين)). # (خبر) وعن الهادي للحق يحيى بن الحسين عليه السلام أنه قال: وبلغني عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يجامع ms0659 الرجال أهله وعنده أحد حتى ~~الصبي في المهد. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الكلام في حال ~~الجماع وقال: ((إنه يورث الخرس في الولد)) دلت هذه الأخبار على أنه لايجوز ~~أن يتجرد عن الجماع تجرد العيرين وإنه يستجب التستر وأنه لا يجوز أن ~~يجامعها ومعه أحد فإن كان صبيا لا يعقل كره وإنه يكره الكلام وإن دعت ~~الضرورة إلى شيء من ذلك جاز، لأن الضرورة ترفع كثرا من أحكام الحظر فضلا عن ~~الكراهة ويشهد له. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((عند الضرورات تباح المحظورات)). # فصل # قال الله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا ~~فروجهم}[النور:30]، وقال تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن ~~فروجهن}[النور:31]. PageV02P219 # (خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أردف الفضل ابن العباس فاستقبلته جارية من خثعم فلوى عنق الفضل فقال العباس ~~لويت عنق ابن عمك قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما وفي بعض ~~الأخبار شابا وشابه فخشينا أن يقع الشيطان بينهما. # (خبر) وعن أم سلمة رضي الله عنها: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((احتجبن عنه)) فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أليس ~~بأعمى لا يبصر ولا يعرفنا قال: ((أفعمياوان أنتما أليس أنتما تنظران)) وعن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي: ((لا تتبع النظرة النظرة ~~فإنما لك النظرة الأولى وليس لك الثانية)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن نظر الفجأة فقال: ~~((اصرف بصرك)) دلت الآية والأخبار على أنه لا يجوز لنظر إلى الأجنبي ~~والأجنبية. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا خطب أحدكم امرأة ~~فلا جناح عليه إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم)). # (خبر) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ms0660 أن رجل أراد أن ~~يتزوج امرأة من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((انظر إليها ~~فإن في أعين الأنصار شيئا)). # (خبر) وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا خطب أحدكم امرأة ~~فقدر أن يرى منها ما يعجبه فليفعل)) فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت ~~منها بعض ما يعجبني فخطبتها. # (خبر) وروى سهل بن أبي خيثمه أنه رأى محمد بن مسلمة يطارد ببصره امرأة ~~فقال: يا سبحان الله رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى ~~امرأة فقال محمد بن مسلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ~~((إذا ألقى الله في قلب أحدكم أن يخطب امرأة فلا بأس أن ينظر إليها)). PageV02P220 # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أراد أن يتزوج امرأة ~~فلينظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينهما)) معنى قوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((يؤدم بينهما)) يريد أن تكون بينهما المحبة والاتفاق قال الشاعر: # والبيض لا يودمن إلا مؤدما # أي لا يحببن إلا محببا موضعا لذلك وأصله من الطعام المأدوم، لأن صلاحه ~~وطيبه إنما يكون بالإدام والله أعلم. # دلت هذه الأخبار على أنه يجوز لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر منها ما يعجبه ~~ويكون ذلك مخصوصا من الدلالة في تحريم النظر إلى الأجنبية في حق الخاطب ~~ويجوز أن ينظر مرة بعد أخرى ما كان مزمعا على ذلك ذكره أصحابنا ويشهد له ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينظر منها ما يعجبه، وذلك عام في الأولى ~~والثانية. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين . # (خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا تؤتى جارية ~~لأقل من تسع سنين وإن فعل فعنتت ضمنه، دل ذلك على أن للرجل أن يدخل بامرأته ~~إذا صلحت لذلك والرجوع في ذلك إلى معرفة النساء بحالها ولا خلاف فيه، وإنما ~~حدده بالتسع؛ لأنه غالب ms0661 من حال النساء وإلا فالاعتبار بالصلاح وربما تبلغ ~~التسع منهن من لا تصلح فالمرجع في ذلك إلى صلاحها. # فصل # (خبر) وعن ابن عمر قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فقالت: يا رسول الله صلى الله عليك ما حق الرجل على زوجته قال: ((حقه عليها ~~أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة ~~الغضب حتى تتوب وترجع)) قالت يا رسول الله وإن كان لها ظالما قال: ((وإن ~~كان لها ظالما)). PageV02P221 # (خبر) وعن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فقالت: يا رسول الله إني وافدة النساء إليك من رأيت منهن ومن لم تر فأخبرني ~~عما جئت أسألك عنه الله رب الرجال ورب النساء وآدم أبو الرجال وأبو النساء ~~وحواء أم الرجال وأم النساء وأنت يا رسول الله رسول إلى الرجال وإلى النساء ~~كتب الله الجهاد على الرجال فإن يصبروا يصيبوا أجرا وإن ماتوا وقع أجرهم ~~على الله وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ونحن نأخذهم ونحش على ~~دوابهم ونقوم عليهم فهل لنا من ذلك من شيء؟ فقال لها رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((حدثي من لقيت من النساء إن طاعة الزوج واعترافا بحقه ~~يعدل ذلك كله وقليل منكن تفعل ذلك)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لو أمرت أحدا يسجد لأحد ~~لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)). # (خبر) وعن محمد بن كعب القرضي أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: إني أفعل لزوجي كذا وكذا وأفعل بها وذكرت حسن صنيعها إليه فقال النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((لو سال من منخريه الدم والقيح ثم لحسته ما أديت حقه)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لامرأة : ((كيف صنيعك ~~بزوجك)) فذكرت له أشياء حسنة فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((أصبت إنما هو ~~جنتك ونارك)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أيما امرأة أقسم عليها ms0662 ~~زوجها بيمين حق ثم أحنثته أحبط الله عملها سبعين سنة)). # (خبر) وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((إن الله يحب المرأة الملقة البرعة مع زوجها الحصان مع غيره)). # (خبر) وعن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي النساء ~~خير قال: ((التي تطيع إذا أمرها وتسر إذا نظر ولا تخالفه فيما يكره في ~~نفسها ومالها)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض ~~دخلت الجنة)). PageV02P222 # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما امرأة نظرت إلى وجه زوجها ولا ~~تضحك في وجهه لاترى الجنة أبدا)). # (خبر) وعن الهادي إلى الحق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم قضى على فاطمة عليها السلام بخدمة البيت وعلى علي عليه السلام بالقيام ~~بما خارج المنزل. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا طاعة لمخلوق في معصية ~~الخالق)) دلت هذه الأخبار على أن على المرأة طاعة زوجها في كل حال إلا في ~~ما يخالف رضى الله تعالى، وأنه لا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه ولا ~~تخالفه إذا طلبها على أية حال إلا أن تكون مريضة مرضا يمنعها من ذلك وأن لا ~~تلقاه إلا بالبشر وإن فعلت خلاف ذلك غضب الله تعالى عليها، وأن عليها خدمته ~~في بيته من خبز الطعام وتسخين مائه وكنس مضجعه، وهذا وهو الذي نص عليه ~~الهادي عليه السلام في الأحكام والمنتخب، وقال في الأحكام ويجب على الرجل ~~أن يقوم بما تحتاج إليه المرأة خارج المنزل وعلى المرأة القيام بما يجتاج ~~إليه الزوج داخل المنزل واحتج علىذلك بالحديث الذي قدمناه في قصة أمير ~~المؤمنين وفاطمة البتول عليهما السلام، وقال في المنتخب مثل ذلك ثم سأله ~~السائل عن تفسير ما يفعله الرجل فقال: فيه نحو اكتساب النفقة والكسوة، وغير ~~ذلك وما لا يصح لها الخروج فيه وسأله عن تفسير ما يلزمها القيام به داخل ~~المنزل ms0663 فقال: فيه مثل خدمة المنزل من خبز الطعام وتبريد الماء ونفض الفراش ~~وغير ذلك من خدمة البيت وفيه وكذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~بين علي وفاطمة قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت وقضى على علي عليه السلام ~~بإصلاح ما كان خارجا والقيام به، واختلف السيدان الأخوان فيما نص عليه يحيى ~~عليه السلام فيما يخص المرأة وفيما استدل به فتأوله السيد الإمام الناطق ~~بالحق على أن ذلك على وجه الإستحباب والإيثار بمساعدة الزوج. PageV02P223 # قال القاضي زيد: وحمله المؤيد بالله في الشرح على ظاهره، وذكر في الإفادة ~~أنه لا يجوز للرجل إجبار امرأته الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك مما ~~يشبهه وتأوله ما تقدم ذكره على أن ذلك في الأمور الخفية كبسط الفراش وتسخين ~~الماء وما أشبه ذلك ورواه عن يحيى عليه السلام قال: ولم يقل به أحد من ~~العلماء غير يحيى عليه السلام، قال: فليس للزوج غير الإستمتاع بها فقط. # قال السيد الإمام الناطق بالحق شرف الدين طود العترة قدس الله روحه في ~~كتاب التقرير: والواجب حمل كلام يحيى على ظاهره؛ لأنه لم يقله جزافا، وإنما ~~روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حكم بذلك بين الوصي والبتول ~~عليهما السلام ولا شرف بعدهما يوازي شرفهما ولا أكرم على الله بعدهما ~~ككرمهما، وأما ما يجب على الرجل من نفقة وكسوة ومؤنة فسيأتي في كتاب ~~النفقات. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((أتصوم النهار)) قلت: نعم قال: ((وتقوم الليل)) قلت: نعم قال: ~~((لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)) دل ~~ذلك على أنه يستحب للزوج أن لا يعطل امرأته عن الجماع والبعال ولا يجب عليه ~~ذلك؛ لأن الجماع حق للزوج إلا في الإيلاء وسيأتي بيانه وفي حال العنة على ~~ما يأتي بيانه من الخلاف إنشاء الله تعالى. # فصل # (خبر) وعن أبي العباس الحسني رحمه الله تعالى يرفعه إلى ms0664 جعفر بن محمد ~~الصادق عليهما السلام، عن أبيه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه ~~كره أن يكون للرجل امرأة ولها ولد من غيره فيموت ولده أن يطألها حتى تحيض ~~حيضة أو حيضتين أو يبين حملها. PageV02P224 # (خبر) وعن يحيى بن الحسين عليه السلام يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ~~وإلى ابنه الحسن عليهما السلام أنهما أمر الرجل الذي تكون له زوجة ولها ولد ~~من غيره فمات أن يقف عن مجامعتها حتى يعلم أنها حبلى أم لا إذا لم يكن ~~للميت من يحجب الأخوة للأم، دل ذلك على ما نص عليه يحيى عليه السلام في ~~الأحكام أن من كان لزوجته ولد من غيره ومات فإنه ينبغي له أن يكف عن ~~مجامعتها حتى يتيقن أن بها حبلا أم لا إذا لم يكن للميت من يجحب الأخوة لأم ~~عن الإرث كالأب والجد والولد وولد الابن، وذلك لأنه إذا كف عنه زال اللبس ~~في أن الميت هل يرثه الحمل أم لا وهذه المسألة لها تفصيل مذكور في كتاب ~~أئمتنا عليهم السلام وقد فصلها السيد الإمام الناصر شرف الدين طود العترة ~~قدس الله روحه في كتاب التقرير، وهذا ما يتعلق بهذا المجمل والله الهادي. PageV02P225 ### |||| AUTO باب ثبوت الفراش ولحوق الولد بوالده # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الولد للفراش ~~وللعاهر الحجر)) وهذا الخبر من الأخبار المعلومة بين كافة الأمة، دل على ~~أنه إذا وقع العقد الصحيح ومضى من المدة بعد العقد ما يمكن اجتماع الزوجين ~~فيه ولم يكن هناك حائل من اجتماعهما وجاءت بولد لأقل مدة الحمل وهي ستة ~~أشهر من يوم العقد وكان الزوج ممن يمكن إلحاق الولد به بأن لا يكون صغيرا ~~صغرا لا يمكن معه الإيلاج وإنزال المني كان الولد له واشترطنا تقدم العقد ~~الصحيح ليثبت الفراش له فإنه إذا لم يتقدم وقوع الوطء لم يكن فراشا صحيحا ~~واشترطنا أن تمضي من المدة بعد العقد ما يمكن اجتماع الزوجين فيه؛ لأنه إذا ~~عقد العقد ثم حبس أحد الزوجين ms0665 بمحضور الشهود في موضع يعلم أنهما يتفقا أو ~~كانت نازحة عنه أو هو عنها في موضع يعلم أنهما لم يجتمعا لم يكن له الولد ~~وكذلك إذا جاءت به من يوم العقد لأقل من ستة أشهر فإنه يعلم أنه لا يكون ~~له؛ لأن ذلك هو أقل مدة الحمل واشترطنا السن؛ لأنه إذا كان صغيرا لا يولد ~~لمثله لم يلحق به النسب وينتفي نسب الولد من دون لعان وتعيين السن لا نص ~~فيه، فأما ابن التسع السنين فلم تجر العادة بالولادة له. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يؤمر ابن السبع ~~بالصلاة ويضرب عليها لعشر ويفرق بين الصبيان والجواري في المضاجع)) وعندنا ~~أنه إذا أقر بالبلوغ في مدة عشر سنين بالاحتلام قبل قوله فيحتمل أن يقال: ~~إن مدة العشر السنين يصح فيها الولادة لما ذكرناه ويحتمل خلافه والله أعلم. ### ||||| AUTO فصل # وفراش الحرة يثبت بثلاثة شروط: # أحدهما: بعقد نكاح صحيح وهذا إجماع أو شبه نكاح وهو النكاح بغير ولي أو ~~بولي من دون شهود أو شهود فسقة، ذكره السيد أبو طالب. # قال السيد الناصر للحق شرف الدين طود العترة قدس الله روحه: والمراد به ~~مع الجهل. # والثاني: إن كان الوطء في النكاح الصحيح أو شبه النكاح الصحيح إذا كان ~~الزوجان جاهلين لتحريمه. PageV02P226 # والثالث: مضي أقل مدة الحمل وهو ستة أشهر. ### ||||| AUTO فصل # ولا بد من اعتبار إمكان الوطء؛ لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) المراد به الولد لصاحب الفراش وهو الذي حصل ~~له الاستفراش وبمجرد العقد لا يكون مستفرشا، ولأنه إذا لم يكن الوطء ممكنا ~~لم يحلق النسب دليله إذا أتت به لأقل من ستة أشهر ولأنها إذا جاءت بولد لا ~~يمكن أن يكون من وطئه لها لم يصح إلحاقه به كما إذا تزوج الطفل امرأة بالغة ~~فجاءت بولد لستة أشهر. # فصل # فأما الأمة فليس لها فراش كالحرة، وإنما يثبت لها الفراش عند يحيى عليه ~~السلام بالوطء في ملك أو شبهة ملك مع ms0666 ادعاء الولد فثبت النسب بالدعوة فإذا ~~جاءت بولد بعد ذلك ثبت نسب ولدها منه إذا جاءت به لموضع الفراش وضعف الرق ~~ولا ينتفي وإن نفاه هذا الذي خرجه السيد أبو العباس لمذهب يحيى الهادي عليه ~~السلام، وعند الناصر للحق عليه السلام لا يثبت نسب الآخر إلا بدعوة أخرى، ~~وعند المنصور بالله أنها إن جاءت بولد آخر فإن نفاه سيدها لم يلحق نسبه به ~~فإن لم ينفه فالظاهر أنه له. # (خبر) وعن الشعبي عن أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة فقدت زوجها ~~فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال: هو أحق بها يفرق بينها وبين الآخر ولها ~~المهر بما استحل من فرجها ولا يقربها الأول حتى تعتد من الآخر. PageV02P227 # (خبر) وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: لما كان في ولاية ~~عمر غاب عن امرأة زوجها ثم فقد فأتت عمر فأمرها أن تعود قرابته من الرجال ~~فسألهم عمر عنه فأخبروه أنهم لا يعلمون عنه قرار فأمرها أن تنتظر حولين ~~ويسأل عنه فلما مضى حولان أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها وزجها فلما انقضت ~~العدة أمرها فتزوجت زوجا فمكثت مع زوجها حولا ثم جاء زوجها المفقود فقال ~~عمر: ماترون في هذا فقالوا: أنت أعلم فقال: إني أرى أن أخيرها فقال له علي ~~عليه السلام: ما لها وللخيار الزوج الأول أبدا، وقد فسد نكاح الآخر ولها ~~المهر بما دخل بها وهي لزوجها الأول لا يقربها حتى تنقضي عدتها من هذا ~~الآخر، دل ذلك على أنه إذا اتفق فراشان أو ما يجري مجرى الفراشين وأمكن أن ~~يلحق الولد بهما جميعا الحق بالثاني منهما؛ لأن ماءه أجد ولتعلق حقه بها ~~وإن لم يكن إلحاقه بالثاني ألحق بالأول وإن لم يمكن إلحاقه بواحد منهما نحو ~~أن تأتي به لأكثر من أربع سنين منذ انقطع حكم الفراش الأول ولأقل من ستة ~~أشهر منذ ثبت الفراش الثاني لم يلحق بواحد منهما وهذا هو مذهب أئمتنا عليهم ~~السلام فيما يظهر لي والله أعلم، ويعضده الحديث النبوي، ms0667 وقد تقدم وهو قوله: ~~الولد للفراش والفراش المتجدد هو الفراش الثاني. # (خبر) وعن سماك عن مولى لبني مخزوم قال: وقع رجلان على جارية لهما في طهر ~~واحد فعلقت الجارية فلم يدر، لأيهما هو فأتيا عمر يختصمان في الولد فقال ~~عمر: ما أدري كيف أقضي فأتيا عليا عليه السلام فقال: هو بينكما يرثكما ~~وترثانه وهو للباقي منكما، دل ذلك على أنه إذا كان أمة بين رجلين فوطآها ~~جميعا فجاءت بولد فادعياه جميعا وكانا حرين مسلمين أنه يلحق بهما جميعا ~~يرثهما ويرثانه وإن ادعاه أحدهما ولم يدعه الآخر ألحق بمن ادعاه؛ لأن ولد ~~الأمه لا يثبت نسبه إلا بالدعوة عندنا كما تقدم. PageV02P228 ### ||||| AUTO فصل # فإن كان أحدهما مسلما حرا والآخر ذميا فهو للمسلم ولا أعلم فيه خلافا بين ~~آبائنا عليهم السلام ودليله قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على ~~المؤمنين سبيلا}[النساء:141]. # (خبر) وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الإسلام يعلو ~~ولا يعلى عليه وإن كان أحدهما عبدا مسلما والآخر حرا ذميا)) فاختلف فيه ~~أصحابنا فالذي ذكره السيد المؤيد بالله عليه السلام أنه للحر الذمي وذكر ~~للشيخ جمال الدين علي بن بلال أنه للعبد المسلم وهو الأول للآية والخبر؛ ~~لأنهما لم يفرقا بين الحر والعبد من أهل الإسلام والله الهادي. # فصل # (خبر) وروي أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول ~~الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((هل لك من إبل)) قال: نعم قال: ((ما ألوانها)) قال حمر فقال: ((هل فيها من ~~أورق)) قال:نعم فقال: ((من أين جاءه ذلك)) قال: لعل عرقا نزعه قال: ((فلعل ~~هذا نزعة عرق)). # (خبر) وعن سعيد بن المسيب قال: اشترك رجلان في طهر واحد في جارية فولدت ~~ولدا فارتفعا إلى عمر فدعى لهما ثلاثة من القافة وروي أنه قال: لاأدري كيف ~~أقضي فقضى عليا عليه السلام بإلحاقة بهما، فدل ذلك على أنه لا يجوز إثبات ~~الأنساب بقول القافة فأما ما ms0668 احتج به خصومنا وهو. # (خبر) وعن عائشة قالت: دخل مجزز المدلجي على رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفه قد عصبا رؤوسهما فقال: ((إن هذه ~~الأقدام بعضها من بعض)) فدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسرورا ~~تبرق أسارير وجهه قالوا: فدل ذلك على أن قول القافة يوجب ضربا من العلم ~~لولا ذلك ما كان لسرور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معنى. PageV02P229 # وجوابنا على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت بقول مجزز ~~نسبا فيدل على ما قالوه؛ لأن نسب أسامة من زيد معلوم فأما سرور رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم فيحتمل أن يكون لغير قول مجزز ثم أنه لو كان سروره ~~منه فوجهه أن المنافقين طعنوا في نسب أسامة بن زيد لما كان زيد أبيض وأسامة ~~أسود وعلقوا ذلك بطريق القافة فلما جاء من أكذبهم من الطريق التي اعتمدوها ~~سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بموافقته ذلك لظاهر الشرع الشريف ~~ويعضد قولنا قول الله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}[الإسراء:36]، ولأن ~~معتمد الخصم في القافة على الشبه وقد رده رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ولم يجعل له طريقا في الخبر المتقدم فلا يصح معارضة القرآن الكريم ~~والحديث الصريح لهذا الاحتمال البعيد، ولأن ما ذهبنا إليه قول أمير ~~المؤمنين عليه السلام وقوله حجة على ما سبق وربما أن بعض من لا تمييزله ~~يحتج بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعل عرقا نزعه على إثبات الشبه ~~وهوخطأ فاحش؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منعه من تعليق النسب ~~بالشبه المعلوم وعلق الأمر على الظاهر ثم قال: فلعل عرقا نزعه لم تعرفه ~~والخصم لا يعتمد على ذلك بل يرجع إلى الشبه الخاص فثبت ما قلنا بكل وجه ~~والحمد لله تعالى. PageV02P230 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وروي أن عمر أتى بامرأة قد حبلت ووضعت لستة أشهر فهم بها عمر فقال: ~~ادعوا ms0669 لي عليا فقال: ما ترى في شأن هذه المرأة فقال: ما شأنها فأخبره فقال: ~~إن لها في كتاب الله عذرا فقال عمر في أي كتاب الله فقال أمير المؤمنين ~~عليه السلام قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ~~أن يتم الرضاعة}[البقرة:233]، وقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون ~~شهرا}[الأحقاف:15]، فقال عمر عند ذلك لولا علي لهلك عمر، دل ذلك على أن أقل ~~الحمل ستة أشهر ولا خلاف في ذلك بين أهل البيت عليهم السلام وجمهور ~~الفقهاء. # فصل # قال الله تعالى: {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد ~~وكل شيء عنده بمقدار}[الرعد:8]، فأخبر تعالى أن الأرحام تغيض وتزداد فدل ~~ذلك على جواز الزيادة مطلقا ولم يرد توقيف على حد دون أربع سنين ووجب أن ~~تكون الأربع أقصى مدة الحمل ولأن ذلك قد وقع والوقوع فرع على الصحة، وروي ~~عن محمد بن عجلان قال: امرأتي كانت تلد لأربع سنين وولدت ولدا لأربع سنين ~~قد نبتت ثناياه وروي أن محمد بن عبد الله النفس الزكية عليهما السلام لبث ~~في بطن أمه أربع سنين، وروي أن منظورا لبث في بطن أمه أربع سنين فقال فيه ~~الشاعر: # وما جئت حتى آيس الناس أن تجيء ... فسميت منظورا وجئت على قدر # وهذا هو الظاهر لي من إجماع أئمتنا عليهم السلام. ### |||| AUTO باب مايرد به النكاح # (خبر) وعن جميل بن زيد عن ابن عمر قال: تزوج النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم امرأة من بني غافر فأدخلت عليه فرأى في كشحها وضحا فردها قال: ((دلستم ~~علي دلستم علي)) وفي بعض الأخبار قال لها: ((ألحقي بأهلك)). # (خبر) وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: يرد ~~النكاح بأربعة أشياء الجنون والجذم والبرص والقرن. PageV02P231 # (خبر) وعن الشعبي، عن الحارث، عن علي عليه السلام أنه قال: رد النكاح قبل ~~أن يدخل بإمرأته من أربع من الجذم والبرص والجنون والقرن فإن دخل بها فهي ~~امرأته. # (خبر) وعن الحسن بن علي عليهما السلام، ms0670 عن ابن عباس أن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تديموا النظر إلى المجذومين ومن كلمهم منكم ~~فليكلمهم وبينه وبينهم قيد رمح)). # (خبر) وعن زيد بن كعب بن عجرة قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم امرأة من بني غافر فرأى في كشحها بياضا فقال لها النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((البسي ثيابك والحقي بأهلك)) دل هذا الحديث على أن من تزوج ~~امرأة فوجد بها برصا كان له الخيار في ردها بعيبها أو الرضا به والجنون ~~والجذم والرتق والقرن كلها عيوب تمنع من حسن الاستمتاع ولذة المعاشرة؛ لأن ~~ذلك مما تنفر عنه النفوس فكانت كلها عيوبا قياسا على البرص لهذه العلة ~~والعفل في معناه؛ لأنه مانع من الجماع. PageV02P232 # فائدة: القرن بفتح القاف وسكون الراء هو شيء يخرج من الرحم يمنع الجماع ~~وروي أنه اختصم إلى شريح في جارية لها قرن فقال: أقعدوها فإن أصاب الأرض ~~فإنه عيب والعفل شيء يخرج من الفرج ولا يكون في الأبكار وهو كالأدرة، وإنما ~~يصيب المرأة بعدما تلد وقيل: هو ورم في مسلكي المرأة يضيق بها فرجها حتى لا ~~تنفذ آلة الرجل، ودل حديث أمير المؤمنين علي عليه السلام على أن الجنون ~~والجذام والبرص كلها عيوب يرد بها النكاح إذا وقعت في أي الزوجين وذكر ~~السيد الإمام الناطق بالحق أنه لا فرق بين أن يكون العيب فيهما جميعا أو في ~~أحدهما وبين أن يكون من جنس واحد وبين أن يكون من جنسين مختلفين وبين أن ~~يكون حادثا بعد العقد وبين أن يكون متقدما في أن لكل واحد منهما الخيار، ~~وذكر السيد المؤيد بالله قدس الله روحه أنه إن كان حادثا لم يرد به النكاح ~~والأول أولى؛ لأن الإنسان يعاف معاشرة من هذه حاله فعلى هذه لا فرق بين أن ~~يكون حادثا بعد العقد وبين أن يكون متقدما عليه ويمكن أن يحتج لما قاله ~~المؤيد بالله بحديث الحارث، عن علي عليه السلام. # قال السيد الإمام الناصر للحق شرف الدين طود ms0671 العترة سلام الله عليه: ~~وكذلك إذا كان مع أحدهما الجراحة التي تسمى الآكلة إذا كان لصاحبها ريحة ~~كريهة ومدتها سائلة وكذلك ما أشبهها من الجرائح كالقطرة والوافد ونحوهما ~~إذا كان ذلك مما يغلب على الظن أنه لا يبرأ ولا يزول في مجرى العادة؛ لأن ~~معاشرة من هذه حاله ممن تنفر منه الطباع، تم كلامه قدس الله روحه، وقيل مثل ~~ما ذكره في الآكلة إذا كان لها رائحة كريهة ومادة سائلة ذكرها المنصور ~~بالله عليه السلام وذكر السيد أبو طالب لمذهب يحيى عليه السلام أنه لا يقع ~~الفسخ إلا بحكم الحاكم. PageV02P233 # قال أبو مضر: أو بتراضيهما ذكره لمذهب يحيى، وإذا فسخ الحاكم النكاح فيما ~~بينهما أو هما بما قدمناه فلا يخلو أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده فإن كان ~~بعد الدخول استحقت المرأة المهر المسمى أو مهر المثل إن لم يكن المهر مسمى ~~نص على ذلك في الأحكام، وبه قال أحمد بن يحيى، وفي الكافي فإن مات أحدهما ~~قبل الرد توارثا بالإجماع وإن كان قبل الدخول فلا يخلو إما أن يكون قبل ~~الخلوة أو بعدها إن كان قبل الخلوة فلا مهر للزوجة سواء كانت هي الفاسخة ~~للنكاح أو الزوج ولا خلاف فيه وإن كان بعد الخلوة فالمعيب لا يخلو إما أن ~~يكون هو الزوج أو الزوجة إن كان المعيب هو الزوجة، وقد خلا بها وهذه الخلوة ~~الفاسدة فاختار فسخ النكاح فلا مهر لها نص على هذا المعنى الهادي إلى الحق ~~في الجامعين. # قال السيد أبو طالب: وهو مما لا خلاف فيه بين القائلين بأن الرد بالعيب ~~جائز وهو إجماع العترة عليهم السلام وإن كان المعيب هو الزوج وفسخت المرأة ~~النكاح بعد الخلوة بها؛ لأجل عيبه كان لها المهر كاملا؛ لأنها قد سلمت نفسها. PageV02P234 ### ||||| AUTO فصل # فإن وطئها بعد علمه بعيبها فلا خيار له، قال السيد أبو طالب: ولا خلاف ~~فيه وإن وطئها قبل العلم بعيبها، قال يحيى في الأحكام: فإذا وطئها فعليه ~~المهر وليمسكها أو ليطلقها وحمل السيد المؤيد بالله ms0672 كلام يحيى عليه السلام ~~على ظاهره وذكر أن الرد عنده عليه السلام يكون على وجه الطلاق؛ لأن الوطء ~~يجري مجرى استهلاك البضع فلا يجوز الرد بالعيب كالسلعة إذا استهلكت وهو ~~الذي نص عليه الناصر للحق عليه السلام في المسائل ووجه هذا الظاهر حديث ~~الحارث عن أمير المؤمنين عليه السلام وقد تقدم، وأما السيد الإمام الناطق ~~بالحق عليه السلام فقال: ليس مراد يحيى بذكر الطلاق أن بعد الوطء لا يجوز ~~فسخ النكاح وأنه لابد من الطلاق إن كرهها، وإنما المراد والله أعلم أنه إن ~~كان يريد فسخ النكاح لئلا يلزم المهر فلا معنى له؛ لأن المهر قد لزم بالوطء ~~فهو إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها وإن شاء ردها مع دفع المهر، ومتى ردها كان ~~ذلك فسخا من دون الطلاق فالمراد بذلك الطلاق أن العدول عنه إلى الفسخ لا ~~فائدة فيه. # قال السيد أبو العباس: لو كان الرد طلاقا لوجب أن يلزمه نصف مهرها إذا رد ~~قبل الدخول واختار المؤيد بالله قدس الله روحه لمذهب نفسه أنه يرد ويفسخ ~~النكاح قبل الدخول وبعده والفائدة في الفسخ بعد الدخول أنها تكون عنده على ~~ثلاث تطيلقات لو تزوجها ثانيا. # فصل # فأما وجوب العدة إذا فسخ بعد الوطء فهو إجماع الأمة والذي ذكره السيد أبو ~~طالب لمذهب يحيى واختاره المؤيد بالله لنفسه هو الظاهر من اختيار الناصر ~~للحق شرف الدين طود العترة قدس الله روحة وهو قوي من جهة النظر والقياس غير ~~أن حديث الحارث، عن علي عليه السلام يمنعه ويعارضه إلا أن يمكن تأويله. PageV02P235 ### ||||| AUTO فصل # فإن كان الولي علم بعيبها ودلسها رجع عليه بالمهر ذكره يحيى عليه السلام ~~قال أبو العباس: والولي لا يرجع عليها بما لزمه كما يرجع الوكيل على الموكل ~~فإن كانت الزوجة هي التي دلست نفسها ولم يعلم إلا بعد الوطء ولزوم المهر ~~فإنه لا يرجع عليها؛ لأنه قد استوفى ما في مقابله وهو الوطء وإن كان الولي ~~هو المدلس فإن كان ممن يطلع عليها كالأب والجد رجع الزوج ms0673 عليها؛ لأنه الغار ~~دونها فإن أنكر كان الظاهر مع الزوج والبينة على الولي وإن كان الولي ممن ~~لا يطلع عليها كالعم وابن العم والمولى والحاكم لم يرجع عليها فإن ادعى ~~الزوج أنه غره وأنه كان عالما فالظاهر معه وعلى الزوج البينة. # فصل # (خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه فرق بين العضيوط وزوجته، دل ذلك ~~على أنه عيب يرد به النكاح. # فائدة: والعضيوط هو الذي يتغوط في حالة الجماع قالت أعرابية: # إني بليت بعضويط له بخر ... يكاد يقتل من ناجاه إن كشرا # فصل # (خبر) وروي عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يارسول الله كنت عند رفاعة فطلقني ~~فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير بن باطا ، وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم ~~رسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى ~~تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)). PageV02P236 # (خبر) وعن أبي العباس الحسني يرفعه بإسناده عن هانئ بن هانئ قال: جاءت إلى ~~علي عليه السلام امرة جميلة عليها ثياب حسنة فقالت: أصلح الله أمير ~~المؤمنين انظر في أمري فإني لا أيم ولا ذات بعل فعرف أمرها فقال: ما اسم ~~زوجك فقال: فلان بن فلان فقال: أفيكم أحد يعرفه فأتي بشيخ كبير يدب فقال ~~مال امرأتك تشكوك فقال: يا أمير المؤمنين ألست ترى أثري عليها أثرا حسنا ~~أليست حسنة الثياب فقال: فهل عندك شيء قال: لا قال: ولا عند السحر قال: لا ~~قال: هلكت وأهلكت قالت: انظر في أمري يا أمير المؤمنين قال: ما أستطيع أن ~~أفرق بينكما، دل هذان الحديثان على ما ذهب إليه القاسم عليه السلام ويحيى ~~وأحمد ومحمد ابنا يحيى وأبو العباس والسيد الناطق بالحق عليه السلام من أن ~~العنة ليست عيبا يفسخ بها النكاح ووجهه الاستدلال أن امرأة رفاعة شكت إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعبد الرحمن من العنة فلم يعرفها إن ~~لها الخيار ولو كان حقا لها لعرفها به كما ms0674 عرفها شرط جواز الرجوع إلى ~~رفاعه، ولأن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما أستطيع أن أفرق بينكما ولكن ~~اصبري، فدل ذلك على ما ذكرناه، ولأن عقد النكاح يقتضي الدوام فلا يجوز ورود ~~الفسخ عليه إلا بدليل شرعي، ولأنه عجز عن الوطء بسبب يجوز زواله فوجب أن لا ~~يوجب لها خيار الفسخ فمن وطئها مرة واحدة، وذهب زيد بن علي والباقر والصادق ~~والناصر للحق وأحمد بن عيسى والنفس الزكية وأبو عبد الله الداعي والمؤيد ~~بالله إلى أن العنة عيب يرد به النكاح وحجتهم. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يؤجل العنين سنة فإن ~~وصل إلى امرأته فهي امرأته وإن لم يصل إليها فرق بينهما وجعل تطليقة بائنة. # (خبر) وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام: (بياض في الأصل حاشية ~~من السيد صلاح ولعله) يعني أنه قال يؤجل العنين سنة فإن وصل وإلا فرق ~~بينهما تمت. PageV02P237 # (خبر) وعن الضحاك بن مزاحم أن عليا أجل العينين سنة فإن وصل إلى أهله وإ لا ~~فرق بينهما، دل ذلك على أن العنة عيب يفسخ به الننكاح فأما ما روي في حديث ~~امرأة رفاعة فليس فيه حجة؛ لأنها لن تطلب الفراق وربما انها شكت الضعف، ~~ولأنها كانت ثيبا فلا يمكن إمضاء قولها عليه إلا بإقراره فلهذا لم يجز من ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك كلام ويحتمل غير ذلك وحديث أمير ~~المؤمنين عليه السلام ليس فيه أنها شكت عنته بل شكت ضعفه للشيخ والذي ~~اعتمده هؤلاء الأئمة من ثبوت الفسخ أولى؛ لأن الذي أوردوه صريح فيما ذكرنا ~~فكان أولى. ### ||||| AUTO فصل # والمرأة التي تدعي عنه زوجها لا يخلو إما أن تكون بكرا أو ثيبا إن كانت ~~بكرا فالبينة عليها وبينتها امرأة عدلة أنها بكر وإن كانت ثيبا فلا يمكنها ~~إقامة البينة إلا بإقراره على أنه عاجز ويجب أن يكون بينهما رجلان أو رجل ~~وامرأتان ولا يمكن الثيب إقامة البينة على خلاف ذلك وإلا فالقول قوله مع ms0675 ~~يمينه وظاهر كلام اصحابنا أن الفرقة فسخ لا طلاق وظاهر الحديث النبوي ~~المتقدم أنه طلاق ولعله متأول عند أصحابنا. # فصل # ولا يقع الفسخ إلا بعد مضي سنة شمسية حتى يمر فيها أربعة فصول الربيع وهو ~~حار لين والصيف حار يابس والشتاء بارد يابس والخريف بارد رطب وفي الكافي ~~تقع الفرقة بمضي سنة عند زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله ولا يحتاج إلى ~~تفريق الحاكم ويكون فسخا للنكاح كخيار المعتقة وفيه أيضا ولا خلاف أنه لو ~~عن بعدما وصل إليها مرة أنه لا خيار لها. # فصل # فإن كان محبوبا فلها الخيار بلا خلاف بين أصحابنا وإن حدث الجب لم تفسخ. # فصل # ولا يرد النكاح بالصرع والإغماء والغشية ولا أعلم من آبائنا من يقول ~~بخلافه ولأنه مما لا تنفر عنه النفوس فلا يفرق به. PageV02P238 ### ||||| AUTO فصل # ولا يفرق بين المعسر وامرأته في قول أئمتنا عليهم السلام، ووجهه قول الله ~~تعالى: {ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله}[الطلاق:7]، وقال تعالى: ~~{لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا}[الطلاق:7]، ~~ولأنه لا يخلو إما أن يفرق بينهما لأجل نفقة الماضي أو المستقبل أو الحال ~~لا يجوز لأجل نفقة الماضي؛ لأنه لو عجز عنها ثم أيسر في المستقبل لا خيار ~~لها بالإجماع ولأن نفقة الماضي صارت دينا على الزوج والإبضاع لا تستحق ~~بالديون ولا يجوز لنفقة المستقبل؛ لأنها لا تجب بعد فكيف يستحق لها ولا ~~يجوز أن يكون لنفقة الحال؛ لأنه إنما يكون من حكم الماضي أو المستقبل ولا ~~يعقل غير ذلك ولأنه في كل وقت ترجو حصول الرزق وقد قال تعالى: {فإن مع ~~العسر يسرا إن مع العسر يسرا}[الشرح:5-6]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((لن يغلب عسر يسرين)). # فصل # ومن تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له الخيار حينئذ لأن ~~البكارة تذهب بالحيض والخرق والوثبة والإقامة وترد إلى مهر المثل إن كان ~~زيد عليه لأجل البكارة وأقول: أنا والله أعلم بالصواب أنه إن كان في بلد ms0676 ~~للبكر فيها مهر وللثيب دونه ردت إلى ذلك على ما يقتضية كلام أئمتنا عليهم ~~السلام فأما في البلد التي لا يكون فيها فرق بين الثيوبة والبكارة في المهر ~~فلا تنقص عن مهر مثلها. PageV02P239 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن الشعبي، عن علي عليه السلام أن أمة أبقت إلى اليمن فزعمت أنها ~~حرة فتزوجها رجل حر وولدت ثم جاء مولاها فأقام البينة أنها أمته قال: ~~فأخذها ويأخذ عقرها وعلى أبي ولدها قيمة ولده، دل ذلك على أن الأمة إذا ~~دلست نفسها على حر فأوهمته أنها حرة فتزوجها واستولدها أن على الزوج مهرها ~~لمولى الأمة إذا كانت جاهلة بالتحريم فإن كانت عالمة كانت زانية ولم يكن ~~لها مهر وهو إجماع الأمة قا ل يحيى عليه السلام ولا يرجع عليها بالمهر وهو ~~الذي ذكره أبو العباس في النصوص، وذكر السيد المؤيد بالله في الشرح أنه لا ~~يبعد أن يقال فيه على أصل يحيى عليه السلام أنه يرجع على سيدها إذا كانت هي ~~التي غرته لنصه في المعيبة إذا وطئت ثم ردت رجع بالمهر على من غره، وقوله: ~~لا يرجع عليها بالمهر محمول على أحد وجهين: # إما أن يكون المدلس غيرها فيرجع إلى المدلس لا إليها قال: وعلى هذا تقر ~~المسألة بالضم ولو أن أمة دلست. # والثاني: أن يكون المراد به أنه لا يرجع عليها؛ لأنها قد استحقته بالوطء ~~فلا يبطل الاستحقاق مع الوطء وإن صح له الرجوع؛ لأجل التغرير فيكون موجب ~~أحدهما غير موجب الآخر وكان أبو العباس يفرق بينهما بأن الولي له ولاية ~~عليها وهذه إذنها كلا إذن وأقول أنه يحتمل أن يقال إن تغريرها جناية منها ~~وجناية العبد على سيده إلى مقدار قيمته. # فصل # ويلحق نسب الأولاد بالمغرور وهم أحرار ولا خلاف فيه بين الصحابة ولا خلاف ~~أنه مضمونون ويضمنون عندنا بالقيمة؛ لأن ذلك هو المروي عن أمير المؤمنين ~~عليه السلام ويشهد له. PageV02P240 # (خبر) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم في عبد بين رجلين ~~أعتقه أحدهما وهو مؤسر بأنه ms0677 يضمن نصف قيمته ولم يحكم عليه بنصف عبد مثله، ~~فدل على أن طريقه ضمان الحيوانات ضمان القيم دون الألمثال ويلزم سيدها أن ~~يغرم مالزم الزواج بجنايتها إلى قدر قيمتها فإن كان قيمتها أقل من قيمتهم ~~طرح ذلك عنه وطولب بالباقي وسيد الجارية بالخيار إنشاء سلمها وطلب قيمة ~~الأولاد وإن شاء لزم الجاريه وطلب بباقي قيمة الأولاد وإن طلب الزواج ~~بتسليمها وسلم قيمة الأولاد كان له ذلك إلا أن يترك المولى الزائد على ~~قيمتها من قيمة الأولاد ويفسخ النكاح من شاء منهما. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي ~~عليه السلام في امرأة دلس عليها عبد نفسه فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر قال: ~~يفرق بينهما إن شاءت المرأة، دل ذلك على أن العبد إذا تزوج حرة وأوهمها أنه ~~حر ثم علمت أنه مملوك فلها أن تفسخ النكاح ولا خلاف في ذلك بين من يعتبر ~~الكفاءة في النسب فإن دخل بها فلا يخلو إما أن يكون ذلك بإذن سيده أو ~~إجازته أم لا إن لم يكن بإذن سيده ولا إجازة منه فلا يخلو إما أن يكون ~~عالما بالتحريم أم لا إن كان عالما لزمه الحد ولم يجب المهر والنكاح باطل ~~لا يحتاج إلى فسخه ووجه ذلك ما روي. # (خبر) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما عبد تزوج بغير إذن ~~مواليه فهو عاهر)) ولا يجتمع حد ومهر عندنا كما سبق، وإن لم يكن عالما ~~بالتحريم لزمه المهر وكان في ذمته يطالب به إذا عتق، وإن كان ذلك بإذن سيده ~~أو إجازته واختارت فسخ النكاح، وقد دخل بها كان المهر على سيده فإن أوهمها ~~أنه حر لزم سيده إلى مقدار قيمته؛ لأنها جناية منه فيصير كالغاصب من حيث ~~أنها لم ترض بزواجته إلا بشرط الحرية فإن علمت أنه عبد وأوهمها أنه مأذون ~~كان المهر في رقبته ولزم سيده وإن كان الموهم لها غيره كان المهر في ذمته ~~يطالب به إذا ms0678 عتق. PageV02P241 ### |||| AUTO باب نكاح المماليك ### ||||| AUTO قال الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ~~ورباع}[النساء:3]، وقال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح ~~بإحسان}[البقرة:229]، والتسريح هو الطلاق الثالث ولم يفصل بين الأحرار ~~والعبيد وقال تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة:228]، ~~فعم ولم يفصل. # (خبر) وعن ابن عباس أنه سئل عن عبد طلق تطليقتين ثم أعتق أيتزوجها، قال: ~~نعم فسئل عمن قال: أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد صرح ~~بأنها لا تحرم عليه مع أنها أمة، دل ذلك على أنه يجوز للعبد أن يتزوج أربعا ~~ويملك من التطليقات ثلاثا والعدة منه مثل ما يكون من الأحرار سواء كانت ~~تحته حرة أو أمة وهذا هو الذي نص عليه يحي عليه السلام في الأحكام وهو ~~الظاهر من مذهب أئمة الرسوس والسادة الهارونيين ووجهه ما تقدم، ثم نقول: ~~إنه ممن أبيح له النكاح فجاز له نكاح الأربع كالحر، ولأن النكاح ضرب من ~~الاستمتاع فلا يفترق في عدده حكم العبد والحر كضروب المطاعم والمشارب، فأما ~~ما روي عن عمر لا ينكح العبد أكثر من اثنتين فقد خالفه أبو الدرداء وقول ~~عمر ليس بحجة وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن العبد لا ينكح إلا ~~اثنتين فمحمول على من لم يأذن له سيده بأكثر من اثنتبن ولأنه ممن يملك ~~الطلاق فوجب أن يملك منه ثلاثا كالحر ولأنه ممن أبيح له النكاح فجاز أن ~~يطلق ثلاثا كالحر ولأن الأمة متعبدة بالعدة فوجب أن تكون عدتها ثلاثة قروء ~~كالحرة. # فصل # وعند زيد بن علي والناصر للحق أن العبد لا ينكح إلا اثنتين فإن كان تحته ~~حرة فطلاقه ثلاث وإن كان تحته أمة فطلاقه اثنتان وعندهم طلاق الأمة ~~تطليقتان وعدتها حيظتان، وأقول إن هذا القول هو الأولى لما رويناه. # (خبر) وعن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: ~~لا ينكح العبد إلا اثنتين. PageV02P242 # (خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: يتزوج العبد امرأتين حرتين أو ms0679 أمتين. # (خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام: (لا ينكح العبد إلا اثنتين). # (خبر) وعن جعفر بن محمد عن أبيه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه ~~كان يقول: (الطلاق والعدة بالنساء) فدل ذلك على ما قلناه فأما الآي التي ~~احتج بها أصحابنا فهي عمومات بعيدة فنخصها بالأحرار بدليلنا، وأما حديث ابن ~~عباس فهو محمول على من كان تحته حرة والطلاق بالنساء عندنا، ولأن أحاديثنا ~~أظهر وأشهر، ولأن ذلك قول أمير المؤمنين وقوله حجة عندنا وافقه من وافق ~~وخالفه من خالف، فأما المقاييس فلا وجه لها؛ لأن القياس لا وجه له مع النص ~~ثم إنا نعارض قياسهم فنقول: أمر متعلق بالوطء فوجب أن ينصف فيه حق العبد ~~قياسا على الحد. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن محمد بن عقيل، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ((أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر)). PageV02P243 # (خبر) وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما عبد ~~تزوج بغير إذن مولاه فهو زان)) دل ذلك على أنه لا يحل نكاح العبد بغير إذن ~~مولاه ولا خلاف في ذلك ولابد من إضمار الوطء في الحديث؛ لأن بمجرد العقد لا ~~يكون زانيا ولا يدخل فيه من تزوج بغير إذن وأجاز نكاحه مولاه بأن ذلك مبني ~~على صحة النكاح الموقوف، وقد دللنا عليه ولأن هذه الأحاديث عموم مخصوص يما ~~رويناه عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رجلا ~~أتاه فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني فقال علي عليه السلام: (فرق بينهما) ~~فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو الله فقال علي عليه السلام: (أجزت النكاح ~~إن شئت أيها العبد فطلق وإن شئت فأمسك لا تطلق) فجعل علي عليه السلام ~~مطالبة السيد عبده بالطلاق تقريرا للنكاح لما كان الطلاق لايصح وقوعه إلا ~~بعد النكاح فإذا كان ما يتظمن الإجازة يكون إجازة للناكح وجب في الإجازة ~~الصريحة أولى وأحرى على أنه قد تقدم الكلام في صحة النكاح ms0680 الموقوف بما لا ~~فائدة في تكراره. ### ||||| AUTO فصل # وذكر أبو مضر في شرحه عن السيد أبي العباس رحمه الله تعالى أنه حمل قول ~~يحي عليه السلام على ظاهره بأن المولى إذا علم بنكاح العبد وسكت كان ذلك ~~إجازة منه للنكاح، وروي أن أبا العباس ذكر في النصوص أن يحي عليه السلام ~~قال: لا يثبت نكاح العبد إلا بإذن سيده فإذا نكح وأجاز جاز وكذلك إن كان ~~بعلم سيده كان إجازة إذا سكت. # فصل # ولا يجوز أن ينكح المكاتب إلا بإذن مولاه؛ لأن ملكه غير مستقر ولا يحل له ~~الوطء بملك اليمين بالإجماع ولما روي. # (خبر) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((المكاتب عبد ما بقي عليه ~~درهم)) وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه ~~فهو زان)) وقد تقدم، فدل ذلك على ما قلناه. PageV02P244 ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}[النور:32]، دل ذلك على أنه يجوز ~~أن يزوج الرجل أمته ومدبرته وإن كرهتا، وذكر في الكافي أنه إجماع وكذلك ~~العبد المدبر حكاه أبو العباس عن يحي عليه السلام. # قال السيد أبو طالب: والأظهر أنه تخرج، وذكر المؤيد بالله أن كلام يحي ~~عليه السلام في الأحكام محتمل في جواز إكراه المولى لعبده على النكاح قال: ~~وقد حكى أبوالعباس عنه في النصوص جواز ذلك قال: وهو الأصح، ويدل عليه عموم ~~قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم...} [النور:32] الآية، فأمر تعالى أن ~~ينكحهم ولم يشترط رضاهم، ولأنه مملوك جاز لمولاه أن يتصرف فيه بالبيع ~~والشراء فجاز له أن يعقد عليه النكاح من غير إذنه كالأمة ولأنه يجوز إجازته ~~بغير إذنه فوجب أن يجوز تزويجه من غير إذنه كالأمة، ولأن المولى يستخدمه ~~بحق الملك ويأخذ اكتسابه ويستحق أرش الجنايات عليه ويجوز إقراره عليه ~~بالدين وبجنايات الخطأ كما يملك ذلك على الأمة فلما أجمعنا على أن له أن ~~يجبرها على النكاح ثبت مثل ذلك في العبد. # فصل # ولا يجوز تزويج المكاتبة إلا إذا أذنت ويكون المهر لها تؤديه في ms0681 كتابتها ~~إذا زوجها في أيام الكتابة، نص على هذا المعنى في الأحكام، وإن كان سيدها ~~زوجها قبل عقد الكتابة كان المهر له دونها على مذهب القاسم ويحي عليهما ~~السلام. PageV02P245 ### ||||| AUTO فصل # ولا يجوز إنكاح أم الولد إلا إذا أبت السيد عتقها وأذنت بعد العتق في ~~التزويج نص عليه يحي عليه السلام في الفنون ونبه عليه في الأحكام، وبه قال ~~المؤيد بالله عليه السلام ووجهه أنه قد صار لها فراش ثابت يوجب إلحاق النسب ~~ويوجب العدة فلا يجوز إنكاحها إلا بعد انقطاع حكم الفراش كالمزوجة من ~~الحرائر والموطوءة بالشبهة، وعند زيد بن علي والناصر للحق أنه يجوز له أن ~~يزوجها ويجبرها على النكاح كالأمة، ووجهه أنها مملوكة فجاز أن ينكحها كما ~~لو لم تلد فأما قولهم: إنه قد صار لها فراش ثابت فالناصر للحق عليه السلام ~~لا يسلمه؛ لأن فراشها غير ثابت عنده، ولهذا قال: لا يلحق نسب من لم يدعيه ~~من أولادها وهذا القول قوي على القول بجواز أم بيع الولد وفي ترجيح إحدى ~~الجنبتين نظر يوفقه الله وإن كان هذا القول الأخير أظهر والله أعلم. # فصل # قال الله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت ~~أيمانهم}[المؤمنون:5-6]، دلت الآية على أن استباحة الوطء إنما تصح بإحدى ~~المعنيين، فدل ذلك على أن طروء الملك على النكاح يفسده من أي الزوجين كان ~~ولا يكون ذلك طلاقا بل فسخا ولا خلاف أن ورود الملك على النكاح يبطله وأن ~~النكاح وملك أحد الزوجين صاحبه لا يجتمعان وأنه لا فصل بين ملك جميع الرقبة ~~أو شقص منها. PageV02P246 ### ||||| AUTO فصل # وإذا باعها مولاها من زوجها قبل الدخول فليس لمولاها أن يطلبه بنصف ~~الصداق، نص عليه في الأحكام وذلك لأن بيعه لها قبل الدخول أوجب انفساخ ~~النكاح من جهته فصار فعله مانعا من وطئها بحق النكاح فوجب أن لا يستحق نصف ~~المسمى، دليله المرأة إذا ارتدت أو أرضعت زوجها في الحولين فإن أحب المشتري ~~أن يزوجها أو يبيعها أو يهبها كان له ذلك، ms0682 وإن كان قد دخل بها فله وطؤها ~~بالملك من غير استبراء فإن أراد أن يزوجهالم يجز ذلك حتى يستبرئها بلاثث ~~حيض على أصل يحي عليه السلام ومن وافقه؛ لأن عدة الأمة والحرة عندهم سواء ~~كما تقدم. # فصل # فإن كانت الأمة ولدت منه حين تزوجها ثم استبرأها لم يجز له أن يبيعها؛ ~~لأنها قد صارت أم ولد هذا وهو الذي نصه في الأحكام يحي عليه السلام، وقد ~~ذكره أبو العباس في النصوص، وقال يحي عليه السلام في مسائل محمد بن سعيد ~~يجوز له بيعها ولا تصير أم ولد له لأن الإستيلاد كان في ملك غيره ولم يكن ~~في ملكه وبه قال المؤيد بالله إذا ولدت قبل الشراء، قال: فإن اشتراها وهي ~~حامل منه فولدت في ملكه لم يجزله بيعها؛ لأنها قد صارت أم ولد له وإن ملكها ~~بعد أن تلد لم تكن أم ولد. # فصل # فإن كانت تحت رجل أمة فطلقها ثلاثا ثم ملكها لم يحل له أن يطأها بالملك ~~حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ثم يطلقها نص على ذلك في الأحكام. # فصل # ولا تحل بوطئ السيد للزوج الذي أحرمها فإن كان مكاتبا وقد تزوجها في حال ~~الرق ثم استبرأها لم يفسد النكاح؛ لأن ملكه موقوف غير مستقر، وقد قال صلى ~~الله عليه وآله وسلم: (( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)) والعبد لا يملك ~~وإن ملك عندنا على ما هو مذكور في موضعه فإذا أدى مال الكتابة انفسخ النكاح ~~وكان له وطؤها بالملك وإذا تزوج عبد بحرة ثم ملكته الحرة أو ملكت بعضه بطل ~~النكاح وانفسخ ولا يكون ذلك طلاقا فإذا اعتقته جاز لهما أن يستأنفا النكاح، ~~نص عليه في الأحكام. PageV02P247 # قال أبو طالب: ولا خلاف فيه قال أبو العباس: فإن كان الزوج لم يدخل بها فلا ~~مهر لها على قياس قول يحي عليه السلام؛ لأن النكاح ينفسخ بلا طلاق والفرقة ~~جاءت من قبلها والدخول لم يحصل فوجب أن لا تستحق المهر كما لو ارتدت. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن الأسود، ms0683 عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرا فلما أعتقت خيرها ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاختارة نفسها. # (خبر) وعن بن عباس قال: لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ~~ودموعه تسيل على لحيته فكلم له العباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أن يطلبها له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((زوجك وأبا أولادك)) فقالت: أتأمرني به يا رسول الله صلى الله وسلم عليك، ~~فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إ نما أنا شافع)) قالت: إن كنت شافعا فلا ~~حاجة لي فيه فاختارت نفسها. # (خبر) وعن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((أنت أملك بنفسك مالم يمسك)) دلت هذه الأخبار على أن الأمة إذا تزوجت وهي ~~مملوكة ثم أعتقت كان لها الخيار إن شاءت أقامت على النكاح وإن شاءت فسخته ~~سواء كان الزوج حرا أم عبدا، نص على ذلك القاسم والهادي عليهما السلام، وفي ~~الكافي أن ذلك قول السادة عليهم السلام، ودل على أن خيارها على التراخي ~~بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرها بعد أن تابعها في سكك ~~المدينة، ودل على أنها أملك بنفسها مالم يمسها لرضاها فإن مسها برضا ها مع ~~علمها أن لها الخيار بطل خيارها فإن لم تعلم أن لها الخيار لم يبطل خيارها ~~عند القاسم والهادي والناصر عليهم السلام. PageV02P248 # قال السيد الإمام الناطق بالحق أبو طالب عليه السلام: وهو الصحيح على قول ~~يحي وعند المؤيد بالله لا تأثير لعلمها بعد العتق ويبطل خيارها بوطئه لها ~~علمت أو لم تعلم ويحتج بظاهر الحديث غير أن يمكن أن يتأول الحديث على من ~~علمت؛ لأن ظاهر قصة بريرة يشهد للتأويل ويعضده القياس؛ لأنا نقول: ولأنها ~~ملكت نفسها من غير أن تعلم بخيارها فلا يبطل خيارها دليله إذا لم تعلم ~~بالعتق. ### ||||| AUTO فصل # قال أبو العباس: فإن لم يكن الزوج دخل بها وفسخت النكاح سقط المهر على ~~أصل يحي عليه السلام؛ ms0684 لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول فوجب أن يسقط ~~مهرها، وقد مر الكلام على مثل ذلك فيما تقدم فأما قول مخالفينا أنها إذا ~~أعتقت فلها الخيار إن كانت تحت عبد وإن كانت تحت حر فلا خيار لها واحتجاجهم ~~لذلك بحديث عائشة كان زوج بريرة عبدا، فجوابنا أنما ذكروه ضعيف من وجوه: # أحدها: أنا قد روينا عن عائشة كما تقدم أن زوجها كان حرا. # الثاني: أنا نحمل حديثهم على أنه كان عبدا ثم أعتق والمعتق والمولى يسمى ~~في اللسان عبدا ويشهد لذلك حديث أمير المؤمنين عليه السلام في كلامه لشريح ~~أيها العبد الأبطر فسماه عبدا وكلام عيينة بن حصن وأصحابه في قولهم لرسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم أخر هؤلاء الأعبد يعنون خبابا وصهيبا وبلالا ~~وهم أحرار وقولهم: حجته في باب اللغة؛ لأنهم من فرسان اللسان فيحمل حديثهم ~~على ما قلناه لأنه محتمل والحرية لا تحتمل إلا بوجه بعيد. PageV02P249 # الوجه الثالث: أنا نعضد تأويلنا بالقياس فنقول: ولأنها ملكت بضعها بالعتاق ~~وهي تحت زوج فوجب أن يثبت لها الخيار، دليله إذا كانت تحت عبد فإن قيل: روي ~~عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لها بعد عتقها: ((إنشئت تمكثين ~~مع هذا العبد)) فسماه عبدا بعد عتق بريرة، قلنا: يحتمل أن يكون صلى الله ~~عليه وآله وسلم سماه عبدا بعد الحرية على معنى أنه كان عبدا كما قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم لبلال حين أذن قبل طلوع الفجر: ((عد فناد إن ~~العبد نام)) وكان بلال حرا في ذلك الوقت وعلى هذا يتأول قول الله تعالى: ~~{وآتوا اليتامى أموالهم}[النساء:2]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((اليتيمة تستأمر)) ولو ثبت أنه كان عبدا لم يكن لهم فيه حجة وذلك أن قضاء ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شخص قضاء في الجميع ولا يجوز أن يميز فيه ~~حر من عبد ولو كان قضاءه في شخص لا يكون قضاء في الجميع لما قضى في الخيار ~~لغير بريرة إلا ms0685 لمن تعتق ويكون اسمها بريرة واسم زوجها مغيث؛ لأنه كان يسمى ~~مغيثا وكذلك لا يرجم في الزنا إلا من كان اسمه ماعزا وهذا باطل فصح أنه لا ~~تعلق بقولهم والله الهادي. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}[النساء:23]. PageV02P250 # (خبر) وعن إياس بن عامر الغافقي أنه سأل عليا عليه السلام عن رجل له ~~جاريتان أختان تسرى أحداهما فولدت له ثم رغب في الأخرى أيطؤها قال: (يعتق ~~التي كان يطؤها ثم يطأ الأخرى إن شاء) قال: قلت إن رجالا يقولون يزوجها قال ~~أرأيت إن مات زوجها كيف يفعل بل يعتقها ثم أخذ بيدي فقال: (يحرم عليك من ~~الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله تعالى من النسب ويحرم عليك من الأحرار ~~وما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله تعالى من النسب قال الله تعالى: ~~{وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}[النساء:23]، أكره لك ما كره الله ~~ورسوله، دل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأخين المملوكتين في ~~الوطء، وهذا مذهب العترة عليهم السلام كافة وهو مشهور عن علي أمير المؤمنين ~~عليه السلام وهو قول جمهور العلماء فأما ما يحتج به الخصم من قول الله ~~تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} فتلك الآية عامة وآيتنا عامة ورجحنا آية ~~التحريم بوجوه منها خبر أمير المؤمنين عليه السلام وقوله حجة كما سبق ومنها ~~أنها حاضرة والحضر طريق ترجيح عندنا ومنها أنها ناقلة وتلك مبقية ومنها أن ~~ذلك إجماع العترة الطاهرة شموس الدنيا وشفعاء الآخرة وإجماعهم حجة قاطعة. ### ||||| AUTO فصل # ويجوز الجمع بينهما في الملك وهذا إجماع ويجوز أن يطأ أيهما أحب بدلا من ~~الأخرى فإذا وطئ إحداهما لم يجز له وطء الأخرى إلا بأن يخرج الأولى من يده ~~ببيع أو هبة لا يصح الرجوع فيها أو عتق، وهذا مذهب يحي الهادي إلى الحق ~~والناصر للحق عليهم السلام وهو الظاهر من مذاهب أئمتنا إلا رواية عن زيد بن ~~علي أنه إذا زجها جاز له أن يطأ أختها والأول أولى ms0686 لحديث أمير المؤمنين ~~عليه السلام وقد تقدم. PageV02P251 ### ||||| AUTO فصل # فإن عقد على إحداهما نكاحا واشتري الأخري لم يكن له أن يطأ إلا واحدة وإن ~~كان قد وطئ إحداهما ثم عقد على الأخرى كان العقد باطلا؛ لأنه لا فرق بين أن ~~يجمع بينهما ملك أو نكاح أو أن تكون إحداهما منكوحة والأخرى ملك اليمين في ~~أنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء كما تقدم. # فصل # قال الله تعالى بعد ذكر المحرمات: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} وقال: ~~{فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}[النساء:3]، دل ظاهرهما ~~أنه يجوز للأب أن ينكح جارية ابنه إذا لم يكن الإبن وطئها أو قبلها أو نظر ~~إليها لشهوة أو لمسها لشهوة وهو الظاهر من مذهب آبائنا عليهم السلام. # فصل # فإن ولدت من الأب ولدا كان حرا لأن أخاه ملكه فيعتق عليه لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((من ملك ذارحم محرم عتق عليه)) ولا تكون الجارية أم ولد ~~للأب من حيث أن علوق الولد لم يكن علوق حر_؛ لأن الأب وطئها بعقد النكاح ~~فيكون وطئه كوطء الأجنبي وليس بمتعد فيه فتكون الجارية مظمونة بالقيمة ~~فيملكها بالظمان فيحصل الإستيلاد في الملك فتصير أم ولد. # فصل # فإن وطئ الأب جارية ابنه بغير نكاح فعلقت ثبت النسب والإستيلاد وهل يظمن ~~العقر وقيمة الولد أم لا؟ اختلف أصحابنا في ذلك فذكر السيد أبو طالب أنه لا ~~يظمن العقر ولا قيمة الولد، وذكر السيد أحمد الأزرقي المنتقم لدين الله أنه ~~يظمن العقر ومثله ذكر صاحب الوافي وهو الذي ذكره في الكافي أيضا أما ثبوت ~~النسب فلما قدمنا أن الوطء عن شبهة يوجب ثبوت النسب وللأب شبهة في مال ابنه ~~بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك)) فإذا لم يثبت ~~بذلك صريح الملك فأقل أحواله أن يثبت له شبهة الملك فجرى مجرى الملك في ~~ثبوت النسب كما أن شبهة النكاح تجري مجرأه في ثبوته والعلة في ذلك أن كل ~~واحد منهما له تأثير في صحة النسب ms0687 فكذلك شبهته. PageV02P252 ### ||||| AUTO فصل # ويجوز للإبن أن يتزوج بجارية الأب إذا لم يكن الأب وطئها أو قبلها أو ~~لمسها لشهوة أو نظر إليها لشهوة وهذا مما لا خلاف فيع والأصل فيه الظواهر ~~المبيحة للنكاح فإن ولدت منه عتق الولد على الأب؛ لأنه ابن ابنه ولا تصير ~~الجارية أم ولد، لأنه لم يملك رقبتها ولا له شبهة فيها ولا استيلاء لا يثبت ~~إلا في ملك أو شبهة ملك. ### |||| AUTO باب حكم الإماء في الإستبراء واستباحة الوطء وما يتصل بذلك # (خبر) وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~في سبايا أوطاس: ((لاتو طأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض)) . # (خبر) وعن رويفع بن ثابت الأنصاري أنه قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما ~~سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعته يقول يوم حنين: ((لاحل ~~لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها)). # (خبر) وعن رويفع بن ثاب الأنصاري أنه قال: أما أنا فلا أقول لكم إلا ما ~~سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعته يقول يوم حنين: ((لايحل ~~لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره -يعني إتيان الحبالا- ~~ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم ا لآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى ~~يستبرئها بحيضة)) دلت هذه الأخبار على أن الأمة إذا سبيت لم يجز وطئها حتى ~~تستبرئ بحيضة إن كانت حائلا أو تظع إن كانت حاملا، قال الناطق بالحق: وهذا ~~مما لا خلاف فيه. # فصل # (خبر) وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام (أن من اشترى جارية ~~فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة) دل ذلك على أن من اشترى أمة لم يجز له أن ~~يطئها حتى يستبرئها بحيضة؛ لأن الأحاديث المتقدمة عامة في ذوات الأزواج ~~وغيرهن فدل على أن العلة فيه تجدد الملك وهو حاصل في الأمة المشتراه ~~والظاهر أنه اتفاق أئمتنا عليهم السلام. PageV02P253 # قال القاضي أبو مضر: ms0688 وكل أمة تجدد عليها ملك مالك في إرث أو هبة أو بيع أو ~~نحوه فإن من حكمها وجوب الإستبراء قال ولا خلاف فيه، وقد روي الخلاف عن بعض ~~المخالفين فلعله عنى أنه لا خلاف في ذلك بين أهل البيت عليهم السلام والله أعلم. ### ||||| AUTO فصل # فقال أبو العباس ورى علي بن العباس عن يحي بن الحسين عليه السلام بطلان ~~البيع بترك الإستبراء ونص الهادي عليه السلام في الأحكام على وجوب ~~الإستبراء على البائع والمشتري جميعا وفي الكافي وبه قال القاسم والناصر ~~عليهما السلام وذكر في الكافي أنه لا يجوز بيعها قبل الإستبراء لكن إذا باع ~~لم يفسخ البيع عند الناصر للحق وعند زيد بن علي عليه السلام أن الإستبراء ~~غير واجب على البائع أو الواهب؛ لأنه لا يلزمه أن يستبرئ من ماء نفسه، ~~وإنما يلزم المشتري والموهوب له الإستبراء من ماء غيره لئلا يسقي زرع غيره ~~وإلى مثل ذلك ذهب المؤيد بالله والمنصور بالله ووجه وجوب الإستبراء على ~~البائع أن علوق الجارية من سيدها يحرم وطء غيره لها فوجب أن يستبرئها ليأمن ~~ذلك كما وجب ذلك على المشتري، ولأنه أحد المتعاقدين فيلزمه الإستبراء دليله ~~المشتري إلى غير ذلك من المقاييس وهي محتملة والمسألة عندي في محل النظر ~~والأحاديث لا تتناول بعمومها ولا خصوصها. # قال السيد أبو العباس: وسواء كان البائع رجلا أو امرأة باعت أو ابتاعت ~~وسواء كانت المبيعة بكرا أو ثيبا أما أنه لافرق في المبيعة بين أن تكون ~~بكرا أو ثيبا فوجهه عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا توطأ حامل حتى ~~تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة)) ولم يفرق. PageV02P254 # قال السيد أبو طالب: فإن قيل إذا كانت المرأة المبتاعة كيف يتناولها قوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تحيض)) ~~قلنا: هذا عام في البيع والشراء والبكر والثيب والذكر والأنثى فأما المرأة ~~فلأنه يجوز لها إن تزوجها فلا يجوز أن تبيح وطأها إلا بعد الإستبراء، ولأن ~~البكر ممن توطأ منتقلة ms0689 إلى الغير بملك متجدد فلا يجوز وطئها إلا بعد ~~الإستبراء كالثيب، تم كلام الناطق بالحق هاهنا. ### ||||| AUTO فصل # فإن اشتراها وهي حائض لم يعتد بتلك الحيضة في الإستبراء ووجب عليه أن ~~يستبرئها بحيضة سواها، نص على ذلك في المنتخب وهو قول العتر ة سوى الناصر ~~للحق عليه السلام فإنه ذهب على أنه يعتد بها ووجه قول يحي عليه السلام ومن ~~وافقه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ولا حائل حتى تحيل)) وظاهر ~~الخبر يدل على أن الإستبراء يجب أن يكون بابتداء الحيض؛ لأنه جعل الغاية ~~ابتداء الحيض ولا بد من انقضاءه؛ لأن وطء الحائض لايجوز بالإجماع ولأن ~~الحيض معتبر عند ابتياع الجارية لاستبراء الرحم فوجب ألا تقوم بعض الحيضة ~~في ذلك مقام الحيضة كالعدة، والعلة أن كل واحد منهما استبراء للرحم. # فصل # فإن اشتراها وحاضت ثم طهرت كان له وطؤها سواء حاضت قبل القبض أو بعده على ~~الصحيح من المذهب ووجهه ظاهر الحديث المتقدم عن أمير المؤمنين عليه السلام ~~وحديث الاستبراء في السبي لم تفرق. # قصل # (خبر) وعن علي عليه السلام إذا ابتاع الجارية أصاب منها مادون الفرج مالم ~~يستبرئها، دل ذلك على ما ذكره يحي عليه السلام من أنه يجوز له أن يأتيها ~~فيما دون الفرج قبل الإستبراء إذا أيقن أن لا حمل بها. # قال أبو العباس: براءة الرحم إنما تتيقن في الصغيرة والآيسة وفي غيرهما ~~لا يحصل إلا غالب الظن. PageV02P255 # قال: أحمد بن داعي في تعلقه أنه يجوز الإستمتاع بها في حال الإستبراء فيما ~~عدا الوطء من اللمس والتقبيل إذا أيقن أن لا حمل بها عند القاسم ويحي ~~عليهما السلام وحصل السيد الإمام الناطق بالحق أبو طالب عليه السلام لمذهب ~~يحي عليه السلام تحريم اللمس والوطء من كل وجه وبه قال زيد بن علي والناصر ~~للحق والمؤيد بالله عليهما السلام ووجهه ما نص عليه يحي عليه السلام في ~~الأحكام قول الله تعالى: {أو ما ملكت أيمانهم} فدل على العموم وخصصنا المنع ~~من الوطء في حال الإستبراء بالأحاديث ms0690 فبقي ما عدا الوطء داخلا تحت عموم ~~الآية وكذلك حديث أمير المؤمنين عليه السلام، وقد تقدم والحامل مخصوصة ~~بالإجماع ويمكن أن يحتج بما حصله الناطق بالحق لمذهب يحي وما ذكره من وافقه ~~بظاهر حديث أمير المؤمنين وهو قوله: (ولا يقربها) لأن اللمس والتقبيل يدخل ~~تحت القرب وحمله على الوطء مجاز وهذا حقيقته غير أن ظاهر نص يحي عليه ~~السلام أولى ونحن نحمل هذا الحديث على أن المراد بالقرب هو الوطء؛ لأن حديث ~~أمير المؤمنين الثانبي صريح في جواز ما دون الفرج فيحمل القرب على الوطء ~~ليكون عملا بهما أجمع، وذلك أولى ويخص منه الحامل بالإجماع كما سبق. ### ||||| AUTO فصل # ومن اشترى أمة وأعتقها وتزوجها لم يكن له أن يطأها إلا بعد الإستبراء نص ~~في المنتخب، قال الناصر للحق شرف الدين طود العترة: ولا أعلم في ذلك خلافا ~~بين العترة عليهم السلام. PageV02P256 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: قدم زيد ~~بن حارثة برقيق كثير فتصفح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرقيق فنظر ~~إلى رجل منهم وامرأته كئيبين حزينين من بين الرقيق فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((مالي أرى هذين كئيبين حزينين)) فقال زيد: احتجنا يارسول ~~الله إلى نفقة على الرقيق فبعنا ولدا لهما فأنفقنا ثمنه فقال رسول صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((ارجع حتى تسترده من حيث بعته فرده على أبويه)) وأمر ~~مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم أن لاتفرقوا بين ~~ذوي الأرحام من الرقيق. # (خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى جارية من السبي والهة فقال: ~~((ما شأن هذه)) فقالت فرق بيني وبين ابني فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم لعلي: ((رد البيع رد البيع)) دل ذلك على أنه لا يجوز أن يفرقوا ~~بين الجارية وولدها مطلقا كما نص في الأحكام واشترط القاسم عليه السلام أن ~~يكون صغيرا فإن كان كبيرا جاز وإليه أشار يحي عليه ms0691 السلام في المنتخب وادعى ~~الشيخ أبو جعفر في الكافي الإجماع على جواز ذلك إذا كان كبيرا فإن صح ما ~~ذكره من الإجماع كان مخصصا للخبر وإلا فمقتضى الحديث أنه لا يجوز سواء كان ~~الولد صغيرا أو كبيرا ويدل الحديث بظاهره على أن البيع لا ينعقد وأنه لا ~~فرق بين الوالدين وبين غيرهما من ذوي الأرحام؛ لأن الحديث لم يفرق في ذلك ~~ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علل تحريم بيعهما بذلك في ظاهر ~~الحال فلا فرق بين الكبير والصغير فإن لم تكن المسألة إجماعا في الكبير كان ~~ما ذكرناه أولى والله أعلم. PageV02P257 ### ||||| AUTO فصل # وإن قال لآخر: أبحت لك فرج جاريتي لم يجز أن يطأها لذلك وهذا اتفاق بين ~~علماء العترة عليهم السلام إلا الناصر للحق عليه السلام، وروي عنه أنه لو ~~قال: طأ جاريتي كان ذلك نكاحا إذا حضر شاهدان والقول الأول أولى لقول الله ~~تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}[المؤمنون: 6]، ثم قال: {فمن ~~ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}[المعارج:31]، فدل على أن من طلب غير ~~النكاح وملك اليمين فهو عاد وهذه الإباحة ليست بنكاح ولا تمليك فلا يصح بها ~~إباحة الوطء. # فصل # والإماء اللواتي لا يحل وطئهن على خمسة أضرب: # الأول: لا يحد واطئهن إلا مع العلم ولا مع الجهل ويلحق النسب وهن سبع ~~الأمة الكافرة والحائضة والنفساء والأمة المشتراة قبل الإستبراء والأمة ~~المكاتبة والأمة المشتركة وأمة الإبن. # والثاني: يحد واطئهن ومع العلم بالتحريم والجهل به ولا يلحق النسب وهن ~~سبع أيضا الأمة المغصوبة والمستعارة والمستأجرة والمودعة وأمة الأب وأمة ~~الأم وأمة الزوجة. # والثالث: يحل وطئهن مع العلم بالتحريم ولا يلحق النسب ويدرأ الحد عنه مع ~~الجهل ويلحق النسب وهن خمس الأولى الموقوفة إذا وطئها الموقوف عليه ~~والمعمرة المؤقتة واللقيطة والمحل له بظعها والمشتراة والمغصوبة ولما يعلم ~~المشتري بغصبها. # والرابع: يحد واطئهن مع العلم بالتحريم ولا يلحق النسب ولا يحد مع الجهل ~~ولا يلحق النسب وهن جارية الزوجة التي عقد عليها النكاح قبل التسليم ms0692 والأمة ~~المرهونة. # والخامس: لا يحد واطئهن مع العلم ولا مع الجهل ولا يلحق النسب في الحالين ~~وهما اثنتان الجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل تسليمها والثانية الأمة ~~المسبية وتفصيل هذه الأضرب مبين في كتاب التقرير وغيره من كتب آبائنا عليهم ~~السلام. PageV02P258 ### |||| AUTO باب الأحوال في نكاح المشركات وذكر مهورهن # (خبر) وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث سرية عليها جرير بن ~~عبد الله إلى قوم من الكفار يقاتلونهم فلما رأوهم سجدوا للمسلمين فقتلوهم ~~فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذك فأوجب لهم نصف الدية من حيث جواز ~~أن يكونه سجودهم إذعانا للإسلام وانقبادا للمسلمين وجوز أن يكون سجودهم على ~~وجه التعظيم لمقابلتهم كعادة المشركين في تعظيم عظمائهم بالسجود وجب لهم ~~الدية وسقطت في حال فأوجب لهم النصف، دل ذلك على ما ذكره أبو العباس رحمه ~~الله تعالى أن مشركا لو أسلم ثم مات، وقد تزوج بأربع في عقدة وثلاث في عقدة ~~كان للأربع على أصل يحي عليه السلام مهران بينهن أرباعا وللثلاث مهر ونصف ~~بينهن أثلاثا أخرجه من مذهب يحي عليه السلام في الخنثى لأن له نصف نصيب ~~الذكر ونصف نصيب الأنثى فبناه على طريقة الإعتبار لأن الخنثى تستحق في حال ~~نصيب الذكر ونصيب الأنثى في حال ولا تستحق في حال فحكم له بنصف هذا ونصف ~~هذا وهذا تخريج واضح والمسألة مبنية على ثلاثة أصول: # أحدها: أن يكون الحال قد التبس في تقديم هذه العقود وتأخرها ولا يعرف ~~المتقدم منها والمتأخر فكل طائفة منهن تستحق كمال المهر إذا تقدم عقدهن ولا ~~تستحق شيئا إذا تأخرن. # وثانيها: أن يكون الزوج مات قبل الدخول بهن وقد سمي لأنه لو كان قد دخل ~~بهن فلهن مهورهن لكل حال. # وثالثها: أن يكون مهورهن مسماة لأنها لو لم تكن مسماة ومات الزوج قبل ~~الدخول فلا مهور لهن على الصحيح من المذهب وقد تقدم الدليل عليه فيما سبق. PageV02P259 ### ||||| AUTO فصل # فال السيد أبو العباس: فإن كان إحدى الثلاث أو إحدى الأربع أمة ms0693 كان نكاح ~~الأمة باطلا بكل حال وبطلانه لايقتضي بطلان نكاح من يشاركها على أصل يحي ~~عليه السلام لنصه على أنه من جمع بين الأجنبية والمحرمة صح نكاح الأجنبية ~~وبطل نكاح المحرمة فإذا ثبت ذلك فكأنه تزوج بثلاث ثم بثلاث أو بأربع ثم ~~باثنتيتن فإن كان الأمة رابعة الأربع فكأنه تزوج بثلاث ثم بثلاث فيكون له ~~طائفة مهر ونصف مهر بينهن أثلاثا وإن كانت ثالثة الثلاث فكأنه تزوج بأربع ~~ثم باثنتين فيكون للأربع مهران بينهن أرباعا وللإثنتين مهر واحد بينهما ~~نصفان وعلى هذا القياس يكون حكمهن في الزيادة والنقصان وأما الميراث ~~فللأربع نصفه بينهن أرباعا وللثلاث نصفه بينهنن أثلاثا وكذلك إذا اختلفة ~~الجنايتان بالقلة والكثرة لأن أحدهما لايستحق شيئا في حال ويستحق الجميع في ~~حال فكان نصفه بينهن وتفصيل مسائل الباب مذكور في التقرير وغيره من كتب ~~أئمتنا عليهم السلام تركناه اختصارا. PageV02P260 ### ||| AUTO كتاب الطلاق ### |||| AUTO باب أنواع الطلاق ### ||||| AUTO فصل # الطلاق هو الإطلاق والتخلية يقال أطلقت المحبوس إذا خليت سبيله وطلقت يدي ~~وأطلقتها إذا خليتها والخير، وطلق وجه الرجل إذا تخلى عن العبوس وطلقت ~~المرأة إذا قرب تخلي الولد من بطنها هذا في اللغة، وهو في الشرع عبارة عن ~~إزالة الملك الحاصل بالنكاح، وتخلية المرأة عن وثاق النكاح. # فصل # والطلاق ينقسم إلى سنة وبدعة وطلاق السنة والبدعة ينقسم إلى رجعي وبائن، ~~أما طلاق السنة فهو أن يطلق على وجه تستقبل العدة عقيب الطلاق وذلك بأن لا ~~تكون حائظا ولا نفساء ولا تكون في طهر قد جامعها فيه، ولا يطلقها في طهر ~~أكثر من تطليقة واحدة ولا يطلقها في طهر قد طلقها في حيض ذلك الطهر؛ لأنها ~~تستقبل العدة في الحال مع سلامتها من هذه العوارض ووجه ذلك قول الله تعالى: ~~{ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}[الطلاق:1]. PageV02P260 # (خبر) وعن بن عمر أنه طلق امراته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض... عنده مرة ثم يمسكها ~~حتى تطهر من حيظتها ms0694 عنده أخرى فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل ~~أن يجامعها فتلك العدة التي أمرنا الله أن تلطلق النساء لها. # (خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام من طلق امرأته للسنة لم يندم. # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته فليطلقها في قبل ~~عدتها عند طهرها من غير جماع كما كتب الله عز وجل {لا تخرجوهن من بيوتهن ~~ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}[الطلاق:1]) دل ذلك على أن الطلاق ~~ينقسم إلى سنة وغير سنة وذلك الظاهر من إجماع العترة الطاهرة وهو قول أكثر ~~الأئمة وطلاق السنة واقع بالإجماع. ### ||||| AUTO فصل # وأما طلاق البدعة فهو أن يطلقها وهي حائض أو نفساء وذلك بدعة بالإجماع أو ~~بطهر قد جامعها فيه وهو بدعة عند أصحابنا أو يطلقها في طهر واحد ثلاث ~~تطليقات فإنه يكون طلاق بدعة أو يطلقها في طهر من حيض كان قد طلقها فيه. # قال السيد أبو طالب: ومعناه إن طلقها في الحيض ثم راجعها ثم تركها حتى ~~طهرت ثم طلقها وقد تقدمت الدلالة على ذلك من حديث بن عمر فإنه لما طلقها ~~وهي حائضة أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يراجعها ثم يمسكها ~~حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإذا أراد الطلاق على السنة طلقها في الطهر ~~الثاني، فدل على أن من طلق امرأته وهي في طهر قد طلقها في حيض ذلك الطهر ~~كان الطلاق بدعة. # فصل # فإن لم يكن دخل بها فطلاقها للسنة أبدا، وأما الحامل والصغيرة والآيسة ~~فإنه لا يجب أن يكف عن إجماعهم ولكنه مستحب، نص على ذلك الهادي عليه السلام ~~في الأحكام وذهب الناصر للحق عليه السلام إلى أن الحامل لا تطلق للسنة إلا ~~مرة واحدة وإليه ذهب السيد أبوا لعباس رحمه الله تعالى. PageV02P261 ### ||||| AUTO فصل # وطلاق البدعة عندنا واقع وهو قول زيد بن علي والقاسم والهادي والكافة من ~~أئمتنا عليهم السلام إلا الناصر للحق عليه السلام ورواية عن الباقر والصادق ~~عليهما السلام ووجه قولنا قول الله تعالى: {فإن ms0695 طلقها فلا تحل له من بعد ~~حتى تنكح زوجا غيره}[البقرة:230]، ولم يفرق بين حال وحال. # (خبر) وعن ابن عمر أنه طلق زوجته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم أن يراجعها الخبر، دل على أن الطلاق على غير السنة واقع وكذلك ~~أمره بمراجعتها لأن حقيقة الرجعة الشرعية إنما هي بعد وقوع الطلاق والخطاب ~~يجب حمله على حقيقته. # (خبر) وعن ابن سيرين قال: سئل ابن عمر هل احتسبت بها، قال: وما يمنعني ~~وإن كنت قد عجزت. # (خبر) وعن ابن عمر قال: قلت يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثا قال: ~~((كانت تبين وكنت تعصي ربك)). # (خبر) وعن منصور ابن أبي وائل عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ~~عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فقال: ((مره بأن يراجعها ويعتد ~~بتطليقة)). # (خبر) وعن علي عليه السلام من سند ابن ضميرة أنه كان يقول:الطلاق في ~~العدة على ما أمر الله به فمن طلق لغير عدة فقد عصى الله وفارق امرأته. PageV02P262 # (خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام لو أصاب الناس معنى الطلاق ما ندم رجل ~~على امرأته، دلة هذه الأخبار على وقوع الطلاق البدعة وإن كان مخالفا لموضوع ~~الشرع، فأما ما يحتج به مخالفونا من أن ذلك بدعة ومكر فلا يثبت له الحكم، ~~قلنا: أما أنه بدعة فمسلم، وأما أنه لا يثبت له حكم فقد دللنا على ثبوت ~~حكمه والظاهر مكر وزور وقد ثبت حكمه بالإتفاق، فأما الأمر بالطلاق في العدة ~~فذلك أمر إرشاد وندب وليس فيه دليل على أنه غير طلاق السنة لا يقع وهو ~~استدلال بدليل الخطاب على أضعف وجوه، وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم وأمير المؤمنين الوقول بوقوع الطلاق حال الحيض صريحا والصريح ~~أقوى من دليل الخطاب فأما مارووه عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رجلا جاء ~~إليه فقال: يا أمير المؤمنين لو طلقتها حائضا أو في طهر جامعتها فيه فقال: ~~(ليس ذلك شيئا ارجع إلى أهلك) فأحاديثنا أكثر ms0696 وأشهر ورواتها أكثر وهي أصرح؛ ~~لأن فيها تصريحا بالطلاق وهذا الحديث محتم لأنا نقول قوله: (ليس ذلك بشيء) ~~لا يمكن حمله على ظاهره إذ طلاقه على غير السنة منهي عنه ولا يتعلق النهي ~~إلا بشيء فيحتاج إلى تأويل فنقول: معنى قوله: (ليس بشيء) ليس على وجه الشرع ~~وقوله ارجع إلى أهلك فيه إشعاربالرجعة ثم لو لم يصح هذا التأويل فأحاديثنا ~~أرجح لتصريحها وقلة احتمالها ثم لو تساوينا مثلا على بعد ذلك تساقطا فكأنه ~~لم يرو عنه عليه السلام شيء وتبقى أحاديثنا الأخرى سالمة من المعارضة فكانت ~~أولى فيثبت ما أوردناه والله الهادي. PageV02P263 ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع ~~واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا ~~كبيرا}[النساء:34]، دل على أنه إذا ظهر للزوج أمارة النشوز وعظها وجوبا ~~وعرفها بما تجهل من حق الزوج وإن كان سبب النشوز من جهته أزاله وجوبا لقوله ~~تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}[البقرة:229]، وإزالة سبب النشوز من ~~المعروف ونشوزها معصيتها له وذلك بأن ترفع عليه بالخلاف وقيل: هو أن لا ~~تتعض وتمنعه نفسها وتتغير عما كانت عليه من الطواعية فإن لم ينفع الوعظ ~~هجرها في فراشها واعتزلها لعلها أن تعود وترجع إلى طاعته. # فصل # وقيل: في الهجر هو أن لا يظاجعها في الفراش وقيل: هو أن يوليها ظهره، ~~وقيل: غير ذلك. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ~~ثلاثة أيام)) فيحتمل أن يقال ليس له هجرها أكثر من ذلك ويمكن أن يقال يجوز ~~أكثر من ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هجر نساءه شهرا على ما ~~يأتي من التخيير. # فصل # فإن لم يردعها الهجران ضربها ضربا غير مبرح قال ابن عباس: أدناه مثل ~~اللكزة قيل: ويتجنب بالضرب المواضع المخوفة والمواضع المستحسنة لئلا يغيرها بضربه. # فصل # قال الله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من ~~أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}[النساء:35] ms0697 قيل المأمور ببعث ~~الحكمين هو السلطان الذي يترافع الزوجان إليه فيما شجر بينهما. PageV02P264 # (خبر) وروي أنه وقع بين عقيل بن أبي طالب وبين زوجته شقاق وكانت من بني ~~أمية فبعث عثمان كحما من أهلها وهو ابن عباس وحكما من أهله وهو معاوية، دل ~~ذلك على أنه إنما تمادى كل واحد منهما في الشتم لصاحبه والضرب ونحوه رجع ~~ذلك الأمر إلى غيرهما، وذلك أن الحكمين إذا كانا من أهل الزوج والزجة كانا ~~أعرف بحالهما {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}[النساء:35]. # وقال الناصر للحق شرف الدين طود العترة قدس الله روحه: وظاهر الآية يدل ~~على أنهما يسعيان في الصلح دون الفرقة؛ لأنه ذكره دونها وهو مذهب القاسمية ~~ولا أعلم قائلا من أئمتنا عليهم السلام بخلافه {وفوق كل ذي علم ~~عليم}[يوسف:76]. # (خبر) وروى عبيدة أن عليا كرم الله وجهه بعث رجلين فقال لهما أتدريان ما ~~عليكما إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ~~فقال الرجل أما هذا فلا فقال علي رضي الله عنه: (كذبت لا والله لا تبرح حتى ~~ترضى بكتاب الله لك وعليك) فقالت: المرأة رضيت بكتاب الله علي ولي قال ~~الناصر قدس الله روحه: فإن صح هذا الخبر دل على أن لهما أن يفرقا بينهما ~~ولا يحتاج فيه إلى طلاق من الزوج ولابد أن يكون من أهل العلم الذين يصلحون ~~للحكومة فحيتئذ يصح تفريقهما؛ لأنه اشتبه الظالم من الزوجين فجاز التفريق ~~بينهما تغير رضاهما دليله اللعان، قال قدس الله ورحه: وهذا صحيح إن لم يكن ~~مخالفا لإجماع العترة كافة والله أعلم بالصواب، تم كلام الناصر للحق شرف ~~الدين طود العترة قدس الله روحه في هذا الموضع. PageV02P265 ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ~~وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ ~~الله}[النساء:34]، فضل الله الرجال على النساء بالعقل والعلم والعز والجهاد ~~والشهادة والميراث {وبما أنفقوا من أموالهم} يعني المهور والإنفاق عليهن ~~قيل: نزلت في رجل لطم ms0698 امرأته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فطلبت القصاص فنزلت هذه الآية، قيل: قوامون مسلطون على تأديبهن، قال ~~المفسرون: وليس بين المرأة والزوج قصاص إلا في النفس والجرح وكان النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم أوجب القصاص في اللطم فيما نزلت هذه الآية قال أردنا ~~أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير ورفع القصاص وذكرنا هذا الفصل في ~~هذا الموضع لتعلقه بالنشوز وإلا فليس من أحكام الطلاق. # فصل # قال الله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ~~افتدت به}[البقرة:229]. # (خبر) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج لصلاة الصبح فوجد ~~حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال: ((من هذه)) فقالت: أنا حبيبة بنت ~~سهل يا رسول الله، فقال: ((ما شأنك)) فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس فلما ~~جاء ثابت بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((هذه حبيبة بنت ~~سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر)) فقالت حبيبة: يا رسول الله كلما أعطاني ~~عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لثابت بن قيس: ((خذ منها)) ~~فأخذ منها وجلست مع أهلها. PageV02P266 # (خبر) وعن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق، وإني أكره الكفر في الإسلام ~~ولا أطيقه بغضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أتردين عليه ~~حديقته)) قالت: نعم وزيادة قال: ((أما الزيادة فلا)) وفي خبر أمره أن يأخذ ~~منها ما ساق إليها ولا يزداد. # (خبر) وعن بن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا ~~أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أفتردين عليه ~~حديقته)) فقالت: نعم فردت عليه وأمره أن يفارقها. انتهى. # دل ذلك على أن الخلع لا يكون ms0699 إلا بالنشوز وخشية أن لا يقيما حدود الله ~~وبذل العوض فإذا كره زوجها لغير مضارة منه لها جاز الخلع وأخذ العوض فإن ~~حصل بذل العوض من غير نشوز لم يكن خالعا وكان الطلاق رجعيا وهو قول القاسم ~~ويحي، ذكره السيد أبو طالب، وبه قال الناصر للحق وفي المغني وهو الظاهر من ~~قول العترة سوى المؤيد بالله فإن عند المؤيد بالله لا رجعة له عليها ويصح ~~الخلع، وإن كل ذلك مكروها وعند المنصور بالله عليه السلام أنه طلاق رجعي ~~قال: فأما إذا ترافعا إلينا قضينا بصحة الخلع ومنعنا من استرجاعها إلا ~~بنكاح جديد وولي وشهود إذ الظاهر أنه لا تسقط حقها إلا عن كراهة وخيفة أن ~~لا يقيما حدود الله تم كلام المنصور بالله عليه السلام. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((المختلعات المتبرعات هن المنافقات)). # (خبر) وعن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما ~~امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة)) دل ذلك على ~~أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب زوجها الخلع من غير سبب من زوجها فإن فعلت ذلك ~~كانت عاصية. PageV02P267 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن عطاء قال: أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة فقالت: إني ~~أبغض فلانا وأحب فرقته -يعني زوجها- قال: ((أتردين عليه حديقته)) قالت: نعم ~~وأزيده، قال: ((أما الزيادة من مالك فلا)). # (خبر) وعن عطاء أيضا وابن الزبير أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم تشكو زوجها فقال: ((أتردين عليه حديقته وما أخذت منه)) قالت: نعم ~~وأزيده، قال: ((أما الزيادة فلا)). # (خبر) وعن الحكم عن علي قال: (إذا خلع الرجل امرأته فلا يأخذ منها فوق ~~الذي أعطاها). PageV02P268 # (خبر) وعن عطاء يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يأخذ ~~من المختلعة أكثر مما أعطاها)) دل ذلك على أنه لا يجوز أن يأخذ من امرأته ~~أكثر مما ساقه إليها ونفقة عدتها وتربية أولادها وهو ms0700 الذي نصه في الأحكام ~~والمنتخب إلا نفقة العدة ونفقة الأولاد فإنه في المنتخب وبه قال الناصر ~~للحق، والمنصور بالله، وظاهر الأحاديث تمنع من الزيادة على المهر غير أنا ~~أثبتنا نفقة الأولاد وتربيتهم ونفقة العدة لاتفاق آبائنا عليهم السلام ذلك ~~وعند المؤيد بالله والفريقين أن له أن يأخذ الزيادة على كل حال، وعن السيد ~~أبي العباس والسيد أبي طالب والذي حصلاه من مذهب يحي عليه السلام جواز ذلك ~~إذا ابتدأت به ومنعه إذا لم يطلقها إلا بالزيادة وما ذكرناه أولا هو الأولى ~~للأخبار الصريحة في نفي الزيادة، فأما ما أحتجوا به من حديث أبي سعيد ~~الخدري أنه قال: كانت أختي عند رجل من الأنصار تزجها كانت على حديقته فكان ~~بينهما كلام فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((أتردين ~~عليه حديقته ويطلقك)) قالت: نعم وأزيده قال: ((ردي عليه حديقته وزيديه)) ~~وكذلك ما رووه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (ما افتدت به ~~المختلعة من قليل ذلك أو كثيره أقل من الصداق أو أكثر فلا بأس) فالجواب عنه ~~أما حديث أبي سعيد فيحتمل أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم علم أن مهر ها ~~أكثر من الحديقة ولذلك قال: ((وزيديه)) ليكون جمعا بين الأخبار ~~واستعمالاتها لها أجمع، وأما حديث أمير المؤمنين عليه السلام فلعله محمول ~~على نفقة العدة وتربية الأولاد وما شاكل ذلك؛ لأنا قد روينا عنه المنع من ~~الزيادة من طرق كثيرة وأسانيد شهيرة فكان تأويل هذا الحديث على موافقتها ~~أولى وقد تأوله السيد أبو طالب لموافقة ما حصله لمذهب يحي عليه السلام على ~~أن المراد به إذا تبرعت به دون المشروط. PageV02P269 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الخلع تطليقة ~~بائنة)). (خبر) وعن سعيد بن المسيب قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم تطليقة واحدة. # (خبر) وروي عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: (إذا قبل ~~الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة). # (خبر) وعن ms0701 عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه ~~السلام قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فهي تطليقة واحدة وهي أملك ~~بنفسها فإن رجعت فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن ~~لا يقيما حدود الله) وذلك أن تقول المرأة لزوجها لا أقيم لك حدود الله أو ~~تقول لا أكرم لك نفسا ولا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا اغتسل لك من ~~جنابة أو تقول لا أغتسل لك من حيضة ولا أتوضأ للصلاة فإذا فعلت ذلك حل له ~~الفدية. # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: (إذا اشترت المرأة نفسها من مالها من ~~زوجها فهي تطليقة بائنة) دل ذلك على أن الخلع طلاق وليس بفسخ وهو قول زيد ~~بن علي والقاسم والهادي وهو أحد قولي الناصر للحق عليه السلام وعند الباقر ~~والصادق والناصر في أحد الروايتين أنه فسخ وحجتنا ما تقدم، دلت الأحاديث ~~على أنه لا رجعة له عليها ولا أعلم في ذلك خلافا بين أئمتنا عليهم السلام ~~ويزيده وضوحا. # (خبر) وهو ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (أربع ليس للرجل ~~فيهن رجعة على النساء المرأة تشتري نفسها بمالها...) الخبر. PageV02P270 ### |||| AUTO باب ألفاظ الطلاق وذكرأحكامها # قال تعالى: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}[الطلاق:1]، وقال تعالى: ~~{الطلاق مرتان}[البقرة:229]، ولا خلاف في أن ألفاظ الطلاق صريح وكناية ولا ~~خلاف أن قوله: أنت طالق ومطلقة من ألفاظ الطلاق الصريح واختلف السيدان في ~~الطلاق وجعله الناطق بالحق أبو طالب من ألفاظ الطلاق الصريح وجعله المؤيد ~~بالله من ألفاظ الكناية، وقال: أنه منصوص في الأحكام وهو أولى؛ لأنها ليست ~~الطلاق وإنما سميت بالطلاق لملازمته لها فدل على أنه كناية والله أعلم ~~بالصواب. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((االأعمال بالنبات)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل ~~إلا بنية ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة ms0702 السنة)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إنما الأعمال بالنيات ~~وإنما لكل امرء ما نوى)) دل ذلك على أن الأعمال لا تكون شرعية إلا بنية ~~وظاهره يقتضي ما ذكره المؤيد بالله والشيخ أبو جعفر من مذهب يحي عليه ~~السلام من أن صريح الطلاق يفتقر إلى النية وذكر السيد المؤيد بالله لنفسه ~~وهو الذي خرجه السيد أبو العباس والسيد أبو طالب لمذهب القاسم عليه السلام ~~ويحي عليه السلام أن صريح الطلاق لا يفتقر إلى النية وحجتهم ما روي. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ~~الطلاق والعتاق والنكاح)) ويمكن أن يقال أن معنى قوله: ((جدهن جد وهزلهن ~~جد)) يقتضي أن طلاق الهازل يقع والهازل قد يكون ناويا للطلاق فيحمل عليه. # فصل # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: (كل طلاق بكل لسان طلاق) دل ذلك على ~~أن طلاق الأعجمي طلاق صريحه صريح وكنايته كناية. PageV02P271 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول ~~نعم قال: قد طلقتها حينئذ، دل على أن الإقرار بالطلاق صحيح ويشهد لذلك قول ~~الله تعالى: {بل الإنسان على نفسه بصيرة}[القيامة:14]. # فصل # (خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (من حلف بالطلاق ثم حنث ~~ناسيا لزمه الطلاق) دل ذلك على أنه لا فرق بين النسيان والعمد في الطلاق ~~ودل على أن الطلاق المشروط واقع لأنه بمعنى اليمين. # فصل # (خبر) وعن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن أمير ~~المؤمنين عليه السلام قال: (إذا قال الرجل لامرأته اعتدي فهي تطليقة واحدة ~~وهي أملك برجعتها). # (خبر) والهادي إلى الحق عليه السلام يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ~~في من قال لأمرأته أنت علي حرام قال: (تدين فإن قال: أردت واحدة كانت ~~واحدة) هكذا ذكره في الأحكام، دل ذلك على أن كناية الطلاق يصح بها الطلاق ~~ولا خلاف في ذلك على الجملة. # فصل # وألفاظ الكنايات نحو قوله: أنت ms0703 حلية أو برية أو بائن أو بته أو استبرئي ~~رحمك أو الحقي بأهلك أو لست لي بامرأة أو حبلك على غاربك أو براءتك من عقدة ~~النكاح أو أنت سائبة أو أنت حرة أو اعتدي أو أنت حرام أو أنت علي كظهر أمي ~~إذا صرفه بالنية عن الظهار إلى الطلاق إلى غير ذلك من ألفاظ الكنايات ~~والكنايات كلها رجعية إلا أن تكون قبل الدخول أو تكون ثالثة فهو بائن. # فصل # فإن كانت جوابا عن سؤال فحكمها حكم الصريح ووجه ما ذكرناه. # (خبر) وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لسودة: ((اعتدي)) ~~ثم راجعها. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعمر في قصة ابنه عبد الله: ~~((مره فليراجعها)) ولم يستفسر بأي ألفاظ الطلاق طلقها بصريح أو كناية، دل ~~ذلك على أن الرجعة ثابتة في ذلك، ولأن الصريح أقوى من الكناية فإذا كان لم ~~يمنع الرجعة لم تمنعه الكناية. PageV02P272 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام يرفعه قال: خير رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم زوجاته فاخترنه أفكان ذلك طلاقا أنهن جلسن يوما عند ~~امرأة منهن فتذاكرن فقلن أن يحدث بنبي الله حدث فلا نساء والله أرغب في ~~عيون الرجال ولا أرفع ولا أغلى مهورا منا فغار الله عز وجل لنبيه فأمره ~~فاعتزلهن تسعا وعشرين ليلة ثم إن جبريل عليه السلام قال: قد تم الشهر فأمره ~~أن يخيرهن فقال: {ياأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا ~~وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله ~~والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما}[النساء:28-29]، فقلن ~~بل الله ورسوله والدار الآخرة أحب إلينا أفكان طلاقا. # (خبر) وعن أبي جعفر قال خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه ~~فاخترنه فلم يكن طلاقا. # (خبر) وعن الأسود عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم فاخترناه فلم يحسبه طلاقا. PageV02P273 # (خبر) وعن ابن أبي ليلى قال: كل من حدثني عن ms0704 علي قال: إذا اختارت زوجها فلا ~~شيء، دل ذلك على أن من قال لامرأته اختاري فاختارته أو لم تختر شيئا لم يقع ~~به الطلاق وهو الظاهر لي من مذهب آبائنا عليهم السلام، فأما مارواه من ~~خلفنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنها إذا اختارت زوجها فهي تطليقة ~~رجعية فقد روينا عن محمد بن علي الباقر عليه السلام وقد قيل له أن أهل ~~الكوفة يزعمون أن عليا كان يقول: (إذا خير الرجل امرأته فاختارة زوجها فهي ~~واحدة وهو أحق بها وإذا اختارة نفسها فهي واحدة بائنة) قال: الباقر عليه ~~السلام هو شيء وجدوه في الصحف، وقد خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~نساءه فجعل يسمي واحدة واحدة فيقول: ((يافلانة اختاري)) فاخترنه كلهن فلم ~~يعد ذلك طلاقا فدل ذلك على ضعف هذه الرواية؛ لأن الباقر عليه السلام زيفها ~~وقال: هم وجدوها في صحفهم ولم ينقلوها عن ثبت ثم أنها معارضة بالرواية ~~المتقدمة فلو تساويا سقطتا وبقية سائر أدلتنا سالمة من المعارضة كيف لا ~~وطريق روايتنا أرجح وهي أيضا موافقة لمذهب كافة العترة وإجماعهم حجة في أي ~~وقت انعقد فكانت أولى. PageV02P274 ### ||||| AUTO فصل # فإن اختارت نفسها كانت تطليقة رجعية عند القاسم ويحي والناصر للحق عليهم ~~السلام ولها الخيار في المجلس مالم تعرض، أما أنها تطليقة فهو اتفاق آبائنا ~~عليهم السلام، وأما أنها رجعية فلأن قوله اختاري نفسك من ألفاظ الكنايات ~~باتفاق فإذ كان كذلك لم يكن أقوى من الصريح ولقوله تعالى: {وبعولتهن أحق ~~بردهن في ذلك}[البقرة:228]، ولم يفصل بين حال وحال وظاهرة يدل على أن للزوج ~~الرجعة في جميع الطلاق إلا ما خصته دلالة، ولأنه طلاق بعد الدخول لم يضامه ~~النشوز والعوض فوجب أن يكون رجعيا كما لو قال: أنت طالق وقد بينا أن من ~~شروط الخلع والنشوز والعوض وذهب زيد بن علي وأخوه الباقر وسبطاهما الصادق ~~جعفر بن محمد وأحمد بن عيسى بن زيد فقيه آل محمد عليهم السلام جميعا إلى ~~أنها تطلقة بائنة وحجتهم مارواه الباقر عليه السلام عن ms0705 علي أمير المؤمنين ~~عليه السلام قال: قال علي: (إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارة زوجها ~~فلا شيء) ويمكن أن يحل ذلك على مخيرة ناشزة عوظت زوجها بأدلتنا فإن احتمل ~~التأويل وإلا وجب الرجوع إليه لما قدمنا أن قول أمير المؤمنين حجة قاطعة. # فصل # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: (إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك ~~فالقضاء ما قضيت). # (خبر) وعن أمير المؤمنين قال: (إذا قال الرجل أمر امرأته في يدها فهو ~~بيدها ما لم تكلم). # (خبر) وعن الحكم عن علي عليه السلام قال: (إذا جعل الرجل أمر امرأته ~~بيدها فأمرها بيدها حتى تكلم). # (خبر) وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: ~~(إذا قال رجل لامرأته أمرك بيدك فالقضاء ما قضيت ما لم تكلم فإن قامت من ~~مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها) دل ذلك على ما ذكره أئمتنا عليهم السلام ~~من أن خيارها موقوف على المجلس ما لم تعرض ولا يعلم بذلك خلافا بين آبائنا ~~عليهم السلام. PageV02P275 ### ||||| AUTO فصل # وكل كسر في الطلاق جبر عند آبائنا عليهم السلام وهو قول عامة الفقها ~~ومروي عن ابن عباس ولم يرو عن صحابي خلافه وإجماع الآل كاف في إثبات ذلك ~~ولأن الطلاق من ما لا يتبعض فذكر بعضه بثوب مناب كله، دليله في العتق ولأن ~~الأجزاء تتعلق بها الأحكام نحو أن يقول نصف عبدي حرا أو ثلثه ونحو أن يوصي ~~بجزء منه أو يهب أو يبيع فوجب أن يتعلق بنصف الطلاق حكم فإذا ثبت لبعضه سرى ~~إلى الكل. # فصل # (خبر) وروي أن رجلا طلق امرأته مئاة تطليقة فسأل ولده النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن أباك لم ~~يتق الله بانت منه بثلاث، وسبع وتسعون طلقة وزر في عنقه)). PageV02P276 # (خبر) وروي أن رجلا طلق امرأته ألفا فجاء بنوه إلى النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم فقالوا: يارسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له ms0706 من مخرج ~~فقال: ((إن أباكم لم يتق الله فلم يجعل له من أمره مخرجا بانت منه امرأته ~~بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبعة وتسعون إثما في عنقه)) احتج بذلك ~~المؤيد بالله قدس الله روحه وأبو عبد الله الداعي ومن وافقهما على أن ~~الطلاق بالثلاث بلفظ واحد ثلاث وهو الذي رواه أبو خالد عن زيد بن علي وروى ~~ذلك أيضا أبو خالد عن زيد بن علي عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن القاسم ~~ويحي والهادي إلى الحق وأسباطهما والناصر للحق وهو الذي رواه القاسم ~~والناصر والهادي عن زيد بن علي وهو قول أخيه الباقر محمد بن علي والصادق ~~جعفر بن محمد وسبطيه وأحمد بن عيسى بن زيد وموسى ابن عبد الله ابن الحسن ~~وهو اختيار المتوكل على الله أحمد بن سليمان والمنصور بالله وهو مذهب ~~الناصر للحق شرف الدين طود العترة الحسين بن محمد وهو قول الإمام المتوكل ~~على الله المطهر ابن يحي سلام الله عليهم جميعا أن الطلاق ثلاث بلفظ واحد ~~واحدة وهو الصحيح، ويدل عليه قول الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ~~أو تسريح بإحسان}[البقرة:229]، فجعل الطلاق مرتين والثالثة فمن طلق ثالثا ~~بلفظ واحد فإنما طلق واحدة والقرآن قد شرط ثلاثا ولأن قوله: {الطلاق ~~مرتان}، اسم جنس معرف بالألف واللام وهو يعم كل طلاق؛ لأنه يصح منه ~~الإستثنا وذلك يقتضي الإستغراق فأخبر تعالى وخبره صدق إن الطلاق كله مرتان ~~بعده ثالثة فصح أن من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إنه لم يطلق مرتين ولا ثلاثا. # (خبر) وعن الهادي للحق عليه السلام عن أبيه، عن جده القاسم بن إبراهيم ~~عليه السلام، عن أبي هارون العبدي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام في ~~من طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة أنها تطليقة واحدة. PageV02P277 # (خبر) وعن الهادي إلى الحق عليه السلام يرفعه إلى جعفر بن محمد، عن أبيه، ~~عن جده، عن علي عليه السلام أنه كان يقول في من طلق ثلاثا في كلمة واحدة: ~~أنه يلزمه تطليقة واحدة ويكون له على ms0707 زوجته الرجعة مالم تنقض العدة. # (خبر) وعن بن عباس قال:كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد ~~استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. # (خبر) وعن أبي الصهباء أنه قال: لابن عباس أتعلم أن الطلاق الثلاث كان ~~بجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر والثلاث من ~~إمارة عمر وفي رواية وصدر من إمارة عمر، قال ابن عباس: نعم. PageV02P278 # (خبر) وعن ابن عباس أن يزيد بن ركانة طلق امرأته ثلاثا البتة فحزن عليها ~~حزنا عضيما فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كيف طلقتها)) ~~فقال: طلقتها ثلاثا في وقت واحد فقال له: ((تلك الثلاثة واحدة فراجعها)) ~~وهذه نصوص في ما ذهبنا إليه فأما ما يحتج به مخالفونا في ذلك من حديث ابن ~~ركانة أنه طلق امرأته البتة فحلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ~~أردت إلا واحدة فإنا نحمله على أنه قد وقع قبل ذلك طلاقا بينه رجعة أو على ~~أنه ألزمه ظاهر الإقرار فحلفه على ذلك وإنما تأولنا هذا؛ لأن أحاديثنا ~~صريحة في أن الثلاث بلفظ واحد واحدة وهذا محتمل فكانت أولى منه، وأما ~~الحديثان الآخران في من طلق ألفا وفيمن طلق مائة فليس لهم فيهما فرج؛ لأنه ~~لم يذكر فيهما أن ذلك بلفظ واحد ولا في مجلس واحد من غير رجعة، وقوله: ~~((سبع وتسعون وزر)) فلسنا ننكر إنما زاد على الثلاث لغو مكروه ولأن ~~الحديثين لا ظاهر لهما يدل على صحة قولهم فإذا رجعوا إلى التأويل خرجوا عن ~~الإحتجاج بالظاهر وحملناهما حينئذ على أنهما طلقا كذلك مع الرجعة أو أنهما ~~قد طلقا قبل ذلك مع الرجعة مرتين ثم طلقها هكذا أخرا بدليلنا؛ لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم قد صرح بذلك في حديث ركانة الذي قدمناه عن ~~ابن عباس. # قال الناصر للحق شرف الدين طود العترة الحسين ms0708 بن محمد قدس الله روحه: ~~وهذا هو الأقرب عندنا لدلالة الآية ولدلالة خبر ابن ركانة؛ لأنه مفصل وما ~~تقدم قبله غير مفصل فكان أولى بالمصير إليه ووجب تأويلها جميعا عليه، تم ~~كلام الناصر للحق شرف الدين قدس الله روحه في هذا الموضع. # وأقول: والعجب مما روي عن المؤيد بالله قدس الله روحه أنه قال: يبعد أن ~~تكون هذه المسألة من مسائل الإجتهاد، وقوله: إنه لم يعلم بها قائلا قبل ~~القاسم. PageV02P279 # وقد روى يحي عليه السلام ذلك في المنتخب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ورواه ~~القاسم، عن زيد بن علي، ورواه القاسم عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه ~~السلام من طريقين، وكل هذا مذكور في المنتخب، ورواه يحي عليه السلام في ~~المنتخب، عن أبي موسى الأشعري وعطاء وطاووس وجابر بن زيد وهو مروي عن بن ~~عباس، وقد ذكرنا من قال به من آبائنا عليهم السلام ممن عاصر القاسم وقبله، ~~فدل ذلك على أنما ذكره المؤيد بالله قدس الله روحه إن صح عنه ضعيف جدا. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (اتقوا المطلقات ثلاثا ~~بلفظ واحد فإنهن من ذوات الأزواج) احتج من قال: إن من طلق امرأته ثلاثا ~~بلفظ واحد أنه لايقع عليها الطلاق بظاهر هذا الحديث وذلك لا يدل على ما ~~زعموه؛ لأنا قدللنا على أن طلاق البدعة واقع ورويناه عن أمير المؤمنين ~~صريحا بما لا يحتمل ونحن نحمله على أنهن من ذوات الأزواج بمعنى أن لأزواجهن ~~عليهن الرجعة ولا يجوز التعريض لهن ولا أن يرغبن بما يصرفهن عن أزواجهن ~~وأنهن لا يحرمن بذلك عليهم فيكون الحديث عضدا لما قدمناه والله الهادي. ### |||| AUTO باب الطلاق المشروط والمؤقت # وذكر الحلف به والإستثناء # قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}[المائدة:1]. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( المؤمنون عند ~~شروطهم)). PageV02P280 # (خبر) وعن علي عليه السلام من حلف بالطلاق ثم حنث ناسيا لزمه الطلاق، دل ~~ذلك على أن الطلاق المشروط وهو الذي علق بحدوث حادث ms0709 أو انتفاء ما يجوز ~~حدوثه أو أن يقول: إذا جاء رأس شهر كذا أو غير ذلك واقع وقد نص على معنى ~~جميع ذلك يحي الهادي عليه السلام بعضه في الأحكام وبعضه في المنتخب وكذلك ~~من حلف بالطلاق كاذبا أو حلف به ثم حنث إلا أن يكرهه لم يقدر على إمضاء ما ~~توعده به على ما نبينه بطلاق المكره سواء حنث متعمدا أو ناسيا ولا خلاف بين ~~جمهور العلماء من أهل البيت وغيرهم أن الطلاق المشروط يقع عند حصول الشرط ~~وإن الحلف به ينعقد خلافا للناصر للحق عليه السلام فإن قال لا يقع إلا أن ~~يحلف على أمر يلزمه كبيعة إمام عادل أو تأدية حق للغير والظاهر أنما ذهبنا ~~إليه إجماع السلف قبله عليه السلام وقوله عليه السلام: أنه يصح حيث يجب دون ~~ما لا يجب استثناء لا وجه له، وحديث أمير المؤمنين عليه السلام بحجة لأنه ~~لم يفصل. PageV02P281 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال ~~أنت طالق إنشاء الله تعالى فله استثناؤه ولا طلاق عليه، وما خلق الله شيئا ~~على وجه الأرض أحب إليه من العتاق فإذا قال: أنت حر إنشاء الله تعالى فهو ~~حر ولا استثناء له، دل هذا الخبر على ما قاله أئمتنا عليهم السلام أن من ~~قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله وكان ممسكا لها بالمعروف أنه لا يقع ~~الطلاق لأن الله تعالى لا يشاءه وإن كان غير ممسك لها بالمعروف، بل هو مضار ~~لها أن الطلاق يقع عليها، وإنما قلنا ذلك وإن كان مخالفا لظاهر الحديث ~~وحملنا الحديث عليه؛ لأن الله تعالى قد أمر من لم يكن ممسكا بالمعروف ~~بالسراح والأمر يقتضي الإرادة وهذا أمر مقطوع به عندنا فلم يكن بد من حمل ~~الحديث عليه، وفي الحديث إشعار بذلك ولو لم يكن فيه إشعار لوجب حمله عليه ~~للدلالة القطعية ولاتفاق ms0710 آبائنا عليهم السلام على ذلك. # (خبر) وعن خالد بن معدان عن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((من استثنى في الطلاق والعتاق فله ثنياه)) فدل ذلك على ما قلناه. ### |||| AUTO باب الرجعة # قال الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}[البقرة:228]، معناه السبب ~~الذي جرى بينهما بديا من النكاح والمدناة. # (خبر) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق حفصة وراجعها. PageV02P282 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلق ابن عمر زوجته وهي ~~حائض قال صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: ((مره فليراجعها)) دل ذلك على ثبوت ~~الرجعة في زمن العدة في الطلاق الرجعي وله أن يراجعها من غير رضاها ولا رضى ~~وليها ولا حظورهما لأن الله تعالى لم يشترط ذلك ولا رسوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم وتصح الرجعة بالقول إجماعا نحو أن يقول رددتك أو راجعتك أو ~~ارتجعتك أو راجعنا أو تراجعنا وقد تقدمت الدلالة عليه في حديث ابن عمر. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن ~~بمعروف}[البقرة:231]، والمراد به إذا قاربن انقضاء أجلهن وقال الله تعالى: ~~{ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}[البقرة:231]. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لاضرر ولا ضرار في ~~الإسلام)) دل ذلك على أنه لا يحل له أن يراجعها قبل انقضاء العدة أو حين ~~يقرب انقضاؤها من غير رغبة فيها ولا كن ليمنعها عن التزويج، وحكى أبو ~~العباس الحسني رحمه الله أنه وجد بخط الناصر للحق الحسن بن علي عن بعض ثقات ~~أصحاب القاسم عليهم السلام عنه أنه قال: في معنى المضارة ما ذكرناه، ودل ~~أيضا على أن الإمساك من ألفاظ الرجعة. # فصل # قال الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ~~أرحامهن}[البقرة:228]، دل ذلك على أن المرأة إذا ادعت إنقضاء عدتها في مدة ~~متعادة أنه يقبل قولها إذ لو لم يكن قولهم مقبولا لم يتوعدهن سبحانه في ~~كتمان ذلك، ألا ترى إلى قوله تعالى ms0711 في الشهادة: {ومن يكتمها فإنه آثم ~~قلبه}[البقرة:283] لما توعده سبحانه على كتمان الشهادة كان قوله مقبولا. PageV02P283 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن الشعبي، عن أمير المؤمنين عليه السلام أن امرأة طلقها زوجها ~~فادعت انقضاء عدتها في شهر فقال علي عليه السلام لشريح: (احكم بينهما) فقال ~~شريح: إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت ~~ثلاث حيض فهي كما قالت، وإلا فهي كاذبة وقضى بذلك وصوبه أمير المؤمنين عليه ~~السلام بما قضى، دل ذلك على أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في مدة محتملة ~~غير معتادة فعليها البينة. # فصل # وتحلف احتياطا لأنه لما جاز قبول شهادة امرأة جاز أن تضمن إليها يمين ~~المدعية احتياطا للفرج. # فصل # (خبر) وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل شهادة القابلة في ~~الولادة، دل ذلك على أنه يقبل شهادة امرأة واحدة وهو قول أصحابنا كافة فيما ~~أعلم وتفاصيل مسائل الرجعة وأحكامها مذكورة في كتاب أئمتنا عليهم السلام ~~وهذا ما يحتمله هذا المحل. ### |||| AUTO باب ذكر ما لايقع من الطلاق # (خبر) وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن ~~الصبي حتى يبلغ)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل طلاق جائز إلا ~~طلاق المعتوه والمغلوب على عقله)) دل ذلك على أنه لا يقع طلاق الصبي ولا ~~طلاق المجنون في حال جنونه وكذلك كل من كان لا يعقل من مبرسم أو غيره ولا ~~أعلم خلافا في ذلك. # فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا قيلولة في ~~الطلاق)). # (خبر) وعن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: (طلاق ~~السكران جائز). PageV02P284 # (خبر) وعن زيد بن علي عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: طلاق السكران ~~جائز، دل ذلك على صحة طلاق السكران سواء كان يعقله أم لا وهو الذ نص عليه ~~يحي عليه ms0712 السلام في الأحكام أنه قال: طلاق السكران وعتقه جائزان؛ لأن الذي ~~أزال عقله جنايته وهو قول زيد بن علي والمؤيد بالله والمتوكل على الله أحمد ~~بن سليمان والمنصور بالله عليه السلام فأما ما ذكره السيد أبو العباس رحمه ~~الله من تأويل كلام يحي عليه السلام أن المراد بذلك إذا كان يعقل وحمله ~~لذلك على السكران الذي لم يزل عقله فإن نص يحي عليه السلام يضعف على ~~التأويل وهو قوله؛ لأن الذي أزال عقله هو جنايته وذهب السيدان أبو العباس ~~الحسني رحمه الله والناطق بالحق أبو طالب رضي الله عنه إلى أنه لا يقع ~~طلاقه إذا زال عقله وهو الذي صححه الشيخ أبو جعفر لمذهب الناصر للحق عليه ~~السلام. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {لا إكراه في الدين}[البقرة:256]. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع عن أمتي الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه)). # (خبر) وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله ~~تجاوزلأمتي عن خطئها ونسيانها وما استكرهت عليه وما حدثت به أنفسها ما لم ~~تعلم به)). # (خبر) وعن عمر بن علي، عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام أنه جاء إليه ~~رجل فقال: إن امرأتي دخلت علي المغتسل وفي يدها السيف فقالت: طلقني وإلا ~~ضربتك بهذا السيف فطلقتها ثلاثا فقال: (اشدد يدك بامرأتك وأحسن أدبها). # (خبر) وعن عبد الجبار، عن أبيه قال: استكره رجل امرأته على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم فضربه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحد ولم ~~يقم عليها. PageV02P285 # (خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه ~~قال: (ليس طلاق المكره بشيء) دل ذلك على أن طلاق المكره لا يقع وهو مذهب ~~علماء آل الرسول عليهم السلام، فأما ما احتج به مخالفنا من قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة)) فلا ~~حجة لهم فيه؛ لأن المكره لا يسمى هازلا ولا يتناوله الحديث وما ms0713 رووه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا كان نائما مع امرأته ~~فأخذت سكينا فجلست على صدره ووضعت السكينة على حلقه وقالت: طلقني ثلاثا ~~وإلا ذبحتك فناشدها بالله فأبت عليه فطلقها ثلاثا فذكر للنبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم فقال: ((لا قيلولة في الطلاق)) قلنا هذا الخبر يحتمل وجهين كل ~~واحد منهما يسقط تعلقهم: # أحدهما: أن يكون الرجل قصد طلاقها ونواه وعرف ذلك منه للنبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم فأنفذ الطلاق؛ لأنه إذا أجبر على أن يطلق بلسانه فلم يجبر ~~على أن ينوي بقلبه فإذا نوى لزمه. # الوجه الثاني: أن يكون أقر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطلاق ~~وادعى الإكراه ولا بينة له فحكم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بظاهر ~~إقراره، وإنما حملنا الخبر على ذلك لأنه معارض بظاهر الكتاب الكريم ~~والأخبار المشهورة المتقدمة وإجماع العترة الطاهرة والقياس وهو أيضا محتمل ~~وأحاديثنا صريحة فكانت أولى والله الهادي. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا طلاق ولا عتاق إلا ماملكت ~~عقدته)). # (خبر) وعن عبد الله بن موسى عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((لا طلاق لمن لم ينكح ولا عتق لمن لم يملك)). # (خبر) وعن النزال بن سبرة، عن علي عليه السلام قال: (لا طلاق قبل نكاح). PageV02P286 # (خبر) وعن محمد بن جعفر، عن أبيه، عن جده قال: كان علي بن الحسين يقول: لو ~~وضع يده على رأسه ما كان شيئا الذي يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. # (خبر) وعن علي بن الحسين عليه السلام في رجل قال لامرأته يوم أتزوجك فأنت ~~طالق قال: ليس بشيء وتلا هذه الآية: {ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم ~~المؤمنات ثم طلقتموهن}[الأحزاب:79]، قال:بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق. # (خبر) وعن محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى بن زيد قال: سألته في من طلق ~~قبل أن يملك ms0714 قال: سألت إجابتك حفظك الله تعالى أنه لا طلاق ولا عتاق إلا ~~بعد ملك والذي نأخذ به من ذلك بقول أصحا بنا وما أسندوا من ذلك إلى النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر الكوفيون وما عليه الناس من أنه إذا وقت ~~أو سمى وقعت الفرقة إذا ملك غير أني لا أوثر على الأخذ لقول أصحابنا إذا صح ~~عنهم القول فيه فاعلم ذلك. # (خبر) وعن القاسم بن إبراهيم يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه ~~قال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا بعد ملك وإن سماها باسمها. # (خبر) وروي أن رجلا من الأنصار لاحى ابن أخيه ونازعه فحلف ابن أخيه ~~بالطلاق لايتزوج ابنته فإن تزوجها فهي طالق فسأل الأب النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم فأمره بنكاحها ولم يلزمه طلاقها قبل ملكها. # (خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس ومعاذ وعائشة، عن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا طلاق قبل النكاح)). PageV02P287 # (خبر) وعن جويبر، عن الضحاك قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~كلهم لا يرون الطلاق قبل النكاح شيئا إلا أن عبد الله كان يقول إذا وقت أو ~~سمى، دل ذلك على أن من طلق امرأته قبل أن ينكحها لم يصح طلاقه وعلى أن من ~~قال: كل امرأة أتزوج بها فهي طالق أو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوج ~~نساء أو وتزوجها بعينها لم يقع الطلاق وهذا هو مذهب زيد بن علي وجعفر ابن ~~محمد والقاسم والناصر والهادي والمؤيد بالله وهو قول سائر أصحابنا لا أعلم ~~فيه خلافا بينهم. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن عكرمة أن رجلا زوج عبدا له ثم خاصمه إلى النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الطلاق لم أخذ ~~بالساق)). # (خبر) وري أن بريرة لما اشترتها عائشة وأعتقتها خيرها رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم. # (خبر) وعن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، عن علي عليه السلام ms0715 قال: (إذا ~~تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد). # (خبر) وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال لرجل: (أصب ~~لي جارية أتخذها أم ولد) فأتي بجارية فاستنطقها فأعجبه عقلها فقال لها: ~~أفارغة أنت فقالت: يا أمير المؤمنين وما الفارغة من المشغولة فقال: (أذات ~~زوج أنت أم لا زوج لك) قالت: بل ذات زوج فقال: للذي جاء بها انطلق بها فإن ~~فارقها زوجها عن رضا وإلا فردها على صاحبها فقال: بعض الجلوس يا أمير ~~المؤمنين أوليس بيعها طلاقا فقال علي: لا إذا زوج السيد عبده فإن الطلاق ~~بيد العبد ثم قال: لا يحل فرج لاثنين، دلت هذه الأخبار على أن طلاق السيد ~~عن عبده لا يصح إلا بتوكيل العبد وعلى أن بيع الأمة لا يكون طلاقا وهو قول ~~كافة أئمتنا عليهم السلام. PageV02P288 ### |||| AUTO باب العدة وذكر أحكامها وما يتعلق بذلك # قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من ~~قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن}[الأحزاب:79]، دل ذلك ~~على أن من طلق امرأته قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها وهو معلوم من الدين ضرورة. ### ||||| AUTO فصل # فإن خلا بها خلوة صحيحة وقد بينا أحكام الخلوة الصحيحة فيما تقدم وجبت ~~عليها العدة، نص على ذلك يحي عليه السلام وهو الظاهر من إجمناع العترة ~~ومشهور عن أمير المؤمنين، وقد تقدمت الحجة عليه في باب المهور، وإن كانت ~~الخلوة فاسدة فقد نص يحي عليه السلام في المنتخب على أنه إذا خلا بها وهي ~~جذماء أو برصاء أو رتقاء وجبت عليها العدة، وذكر السيد الإمام الناطق بالحق ~~عليه السلام أنه إذا خلا بها وهي صائمة أو محرمة أو هو صائم أو محرم أنه ~~لايمنع وجوب العدة عليها فاقتضى ذلك أنها تجب العدة في الخلوة الفاسدة، ~~وتفصيل مسائل ذلك مستوفى في كتاب التقرير لمصنف الكتاب قدس الله روحه. # فصل # قال الله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}[الطلاق:4] فدل على ~~أن المطلقة الحامل تقتضي ms0716 عدتها بوضع حملها وهو معلوم من الدين ضرورة غير ~~أنه قد يكون معها ولد واحد فتنقضي العدة بوضعه، وقد يكون معها ولدان أو ~~أكثر فلا تقنضي العدة إلا بوضع آخرهم وهذا ظاهر لأنه حمل واحد والحكم يتعلق ~~بوضع الحمل فصح ما قلناه. PageV02P289 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن أحدكم ليخلق ~~في بطن أمه نطفة أربعين يوما ثم تكون علقة أربعين يوما ثم تكون مضغة أربعين ~~يوما)) دل على أن الحامل إذا وضعت ما يتبين فيه أثر الخلقة فقد انقضة عدتها ~~وإن وضعت مضغة فكذلك وإن التبس حكمها جعلت في ماء حار فإن تفسخت فهي دم ~~وعدتها بالحيض لا غير وإن لم تفسخ فهي مضغة، وقد انقضة عدتها وعند الناصر ~~للحق عليه السلام أنها لاتنقضي عدتها إلا بوضع ما يتبين فيه أثر الخلفة. # فصل # قال الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة:228]، ~~والقرء مهموز واحد الأقرأ وهو في اللغة بمعنى الحيض. # قال الشاعر: # يارب ذي ضعن وضب على قارض ... له قروء كقروء الحائض # وهو بمعنى الطهر أيضا، قال الأعشى: # وفي كل عام أنت جاشم غزوة # مورثة مالا وفي الحي رفعة ... تشد لأقصاها عزيم عرائكا # لما ضاع فيها من قروء نسائكا # أي أنه اشتغل بها عن الوطئ في الإطهار فثبت أنها لفظة مشتركة في اللغة ~~بين هذين المعنيين ثم نظرنا إلى الشرع الشريف فأفادنا أن القرء هو الحيض ~~بدلالة. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للمستحاضة ((دع الصلاة ~~أيام أقرائك)) يعني أيام حيضك. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لحبيبة بنت جحش لنتظر ~~قدر قرئها الذي تحيض فيه فتترك الصلاة أي لتجلس أيام أقرا ئها ثم تغتسل. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: ~~((صلي ما بين القرء إلى القرء)) دل ذلك على ما قلناه والقول بأن الأقراء هي ~~الحيض وهو قول أمير المؤمنين عليه السلام وابن مسعود وعمر، ms0717 وهو قول زيد بن ~~علي والهادي إلى الحق والناصر للحق وهو الظاهر من أقوال أهل البيت عليهم ~~السلام إلا الصادق والباقر عليهما السلام ويعضد ما ذكرناه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ((عدة الأمة حيضتان)). PageV02P290 # (خبر) وعن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه ~~السلام: (طلاق الحر والعبد للحرة ثلاث تطليقات وأجلها أجل الحرة إن كانت ~~تحيض فآجلها ثلاث حيض لا يحلها إلا هن، وإن كانت لا تحيض فأجلها ثلاثة ~~أشهر) وطلاق الحر والعبد للأمة تطليقتان أي ما طلق وأجلها حيضتان إن كانت ~~تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف. # (خبر) وعن عمر بن سالم قال: لما نزلت عذة المطلقة والمتوفى عنها في صورة ~~البقرة، قال أبي: يا رسول الله إن أناسا يقولون قد بقي من النساء مالم يذكر ~~فيه شيء فنزلت: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة ~~أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}[اطلاق:4]، فإذا ~~ثبت أن العدة بالحيض ثبت ما قلناه، وصح أنه المراد بالآية في قول الله ~~تعالى: {ثلاثة قروء} وكان تخصيص الشرع أولى من البقاء على الإشتراك ومن ~~تخصيصه بأحد المسميين بغير دلالة والله الهادي، ولأنه قد ثبت أن الإستبراء ~~من ماء الرجال والإستبراء في الماء لا يكون إلا بالحيض فكذلك الحرائر. PageV02P291 ### ||||| AUTO فصل # فإن انقطع حيض ذات الحيض لعارض وقفت إلى حد الأياس وهو عندنا ستون سنة من ~~مولدها وعند غيرنا اثنتان وستون سنة ثم تعتد حينئذ بالأشهر قال الله تعالى: ~~{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم ~~يحضن}[اطلاق:4]، دلت هذه الآية على أن الآيسة من الحيض تعتد بالأشهر ولما ~~كانت العادة جارية في النساء والعرف المجمع عليه من أكثرهن أنها إذا بلغت ~~ستين سنة فقد يئست، وقد شوهد منهن من تحيض ولها أكثر من خمسين ولم يشاهد من ~~تحيض ولها أكثر من ستين سنة ثبت أن الستين حد ms0718 الأياس فكذلك من تر الحيض ~~حكمها حكم الآيسة؛ لأن الله تعالى عطفها عليها والعطف يقتضي تحقيقه في ~~اللغة العربية الجمع بين الشيئبين، فدل على أن التي لم تر الحيض وإن كان قد ~~بلغت بالأنبات أو ببلوغ العدد بالسنين تكون عدتها ثلاثة أشهر وهذا أوضح. # فصل # قال الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة ~~أشهر وعشرا}[البقرة:234]، دل ذلك على أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر ~~وعشرا إذا كانت حاملا فاقتضى ذلك أن المتوفى عنها زوجها عليها العدة سواء ~~كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها صغيرة كانت أم كبيرة ممن تصلح للجماع أو ~~لا تصح وكذلك لا فرق بين أن يكون الزوج صغيرا أو كبيرا ولا خلاف في ذلك. # (خبر) وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال في التي ~~يتوفى عنها زوجها وهي حبلى: أن عدتها آخر الأجلين. # (خبر) وعن الشعبي، عن علي عليه السلام مثله وهو قول الشعبي. PageV02P292 # (خبر) وعن ابن عباس مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام، دل ذلك على أن ~~المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فوضعت لدون أربعة أشهر وعشر لزمها أن ~~تكمل العدة أربعة أشهر وعشرا وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولن تضع في عدتها ~~بوضع الحمل، ولأن الله تعالى قد ألزمها أن تتربص أربعة أشهر وعشرا بدلالة ~~الآية المتقدمة فلزمها ذلك ولزمها لأجل الحمل أن تتربص بوضع الحمل وتنتظره ~~لقول الله سبحانه: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}[اطلاق:4]، فقد ~~اجتمع فيها الأمران ولزمها الحكمان، فوجب أن تعتد بآخر الأجلين فإن قيل: إن ~~سبيعة ابنة الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة، وروى ~~البيهقي شهر وروى البخاري أربعين ليلة فأذن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في أن تتزوج فالجواب عنهم من وجوه: # أحدها: أنه مضطرب في متنه كما ترى وذلك يقتضي ضعفه. # والثاني: أنه معارض للكتاب الكريم وهو خبر واحد وكل خبر هذه حاله وجب ~~إطراحه إن لم يمكن تأويله على موافقة الكتاب، ms0719 ولوحكمنا بغير ذلك فكان فيه ~~إطراح المعلوم للمظنون، وذلك لا يجوز لا سيما في خبر مثل هذا المضطرب. # الوجه الثالث: إن أبا السنابل ابن بعكك أنكر ذلك على سبيعة ولا يجوز أن ~~ينكره إلا وقد عرف خلافه ثم إنا نقول إن صح الحديث فهو محمول عندنا على أن ~~يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم من حال زوجها أنه كان أبت ~~طلاقها وتسميتها زوجة أو تسمية من كان لها زوجا أنه زوج على جهة المجاز ولا ~~خلاف بين آبائنا عليهم السلام في ذلك إلا في الأمة على ما تقدم. PageV02P293 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن خلاس بن عمرو والشعبي، عن أمير المؤمنين عليه السلام أن ~~المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم بلغها وفاته وكذلك المطلقة من يوم يبلغها ~~الطلاق ولا تحتسب ما مضى من قبل بلوغ العلم بذلك، دل على ما نص عليه يحي ~~عليه السلام في الأحكام، فالمتوفى عنها زوجها أن عدتها من يوم يبلغها نعيه ~~وهو اختيار الناصر للحق عليه السلام، وهو زيد بن علي وأبي عبد الله الداعي ~~والمؤيد بالله ورواية النروسي عن القاسم أنها تعتد من يوم الوفاة والأول ~~أولى؛ لأنه قول أمير المؤمنين ولأنها متعبدة بالإعتداء بقوله تعالى: ~~{والذين يتوفون منكم...} الآية، ولا يجوز أن يتوجه الخطاب إليها في حال لا ~~سبيل لها إلى العلم به ولا تلزم عليه الصغيرة والمجنونة إذا توفي الزوج ~~عنهما؛ لأن الخطاب لا يتناولهما، والمنع من العقد عليهما قبل العدة للإجماع ~~وهو تكليف راجع إلينا ولا يتوجه عليهما. # فصل # (خبر) وعن أم سلمة وعائشة وأم حبيبة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد فوق ~~ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا)). # (خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه يرفعه إلى أم سلمة قال: قالت أمسلمة: يا ~~رسول الله إن امرأة مات عنها زوجها فتأذن لها في الكحل فقال صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ms0720 ((قد كنتن قبل أن آتيكن إذا توفي زوج المرأة منكن أخذت بعرة ~~فمرة بها خلفها ثم تقول لا أكتحل حتى تحول هذه البعرة، وإنما جئتكن بأربعة ~~أشهر وعشرا)). # (خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((المتوفى عنها زوجها لا ~~تكتحل ولا تختضب)). # (خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ~~قال: (لا تكتحل المتوفى عنها زوجها ولوتفقأت عيناها). PageV02P294 # (خبر) وعن أم سلمة رحمة الله عليها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ~~ولا تكتحل ولا تختضب)). # فائدة: الممشق الثوب المسبوغ بالمغرة وهو التراب الأحمر. # (خبر) وعن أم سلمة قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ~~توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال: ((ما هذا يا أم سلمة)) فقلت: ~~إنما هو صبر ليس فيه طيب قال: ((إنه يشب الوجه لا تجعليه إلا بالليل ~~وتنزعيه بالنهار)). # فائدة: قوله: يشب الوجه الأولى ياء معجمة باثنتين من أسفل مفتوحة والشين ~~معجمة والباء معجمة بواحدة من أسفل معناه يوقده ويلونه، دل ذلك على وجوب ~~الإحداد على المتوفى عنها زوجها ولا يجوز لها أن تختضب ولا أن تتطيب ولا ~~تلبس حليا للزينة ولا تكتحل ولا تمشط مشطا حسنا ولا تدهن فيما ظهر وفيما ~~خفي إلا من وجع، وذكر أصحابنا أنها تكتحل عند الضرورة بما روي عن أم سلمة ~~أنها قالت: للتي سألتها عن الكحل وقد توفي عنها زروجها لا تكتحلي إلا لأمر ~~لابد منه، قالوا: فإذا كان معها وجع لا يقوم غير الكحل مقامه فيه جازلأجل ~~الضرورة لأن الضرورات تباح عندها كثير من المحضورات، وأقول: أما أن ظاهر ~~الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقول علي عليه السلام: ولو ~~تفقأت عيناها تمنع مما ذكروه والله أعلم. # على أنه قد روي عن ms0721 أم سلمة أن أمرأة قالت لها: إن زوجي توفى أفأكتحل ~~فقالت: لا والله لا آمرك بشيء نهى الله ورسوله عنه، وإن تفاقعت عيناك أي ~~ابيضتا من قولهم: أبيض فقع فتساقطت الروايتان عنها، ونحن نروي هذا الخبر عن ~~أم سلمة بطريق الإجازة، ونقلنا بعد تمام الكتاب، وإنما قلنا أنها لا تمشط ~~مشطا حسنا؛ لأنها ممنوعة من الزينة. PageV02P295 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن أم سلمة أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: ~~((امشطي)) قالت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله قال: ((بالسدر تغلفين به ~~رأسك)) دل ذلك على أن للمعتدة للوفاة أن تغلف رأسها بالسدر، وذلك لأنه ~~تنظيف لا زينة فيه فجاز لها فعله ونقيس عليه كلما احتاجت عليه مما لازينة ~~فيه ولم يكن داعيا إلى المباشرة ولا خلاف بين أئمتنا عليهم السلام وجمهور ~~العلماء في جواب الإحداد. # فصل # (خبر) وعن القاسم بن إبراهيم عليه السلام يرفعه إلى أمير المؤمنين أنه ~~قال: (تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت من بيتها أو بيت زوجها). # (خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يرحل المتوفى عنها زوجها ~~إلى بيتها متى شاءت. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: (تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت ~~من بيتها أو بيت زوجها) وعن ابن عباس مثله. # (خبر) وروي أن عائشة نقلت أختها لما قتل زوجها طلحةبن عبيد الله ولم ينكر ~~عليها أحد من الصحابة، دل ذلك على أن المتوفى عنها زوجها لها أن تعتد في ~~بيتها أو في بيت زوجها أو بيت أبيها ولا يجب عليها الوقوف في بيت زوجها وهو ~~مذهب القاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب عليهم السلام، وعن ~~زيد بن علي عليهما السلام أن عليها الإعتداد في منزل زوجها ويجوزلها الخروج ~~بالنهار دون الليل وهو الذي ذكره أبو العباس في التحرير وحجتهم ما روى ~~أبوخالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين علي عليه ~~السلام أنه قال: (المتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار ولا تبيت بالليل في ms0722 غير ~~بيت زوجها) وهذا الحديث إن صح محمول عندنا على الإستحباب لما تقدم؛ لأنه ~~ينمل التأويل وأحاديثنا لا تحتمل فأما ما يحتج به مخالفونا من قصة أخت أبي ~~سعيد الخدري وهو. PageV02P296 # (خبر) روي أن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قتل زوجها بطريق القدوم ~~فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يارسول الله إني في دار وحيشة ~~أفأنتقل إلى أهلي فأذن لها لما خرجت قال: ((اعتدي في البيت الذي أتاك فيه ~~نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرا)) قلنا هذا الحديث يدل على ~~صحة ما ذكرنا من حيث أنه أفتاها بالواجب أولا حين أذن لها أن تنتقل إلى ~~أهلها، فدل على أنه لا يجب عليها أن تعتد في البيت الذي أتاها فيه نعي ~~زوجها، وأمره لها ثانيا كان على وجه المشورة والندب ولا يصح أن يقال أن ~~الإذن منسوخ بقوله: أعتدي حيث أتاك نعيه بأن نسخ الشيء قبل إمكان فعله لا ~~يجوز فإن قيل: إن الأول مشورة، والثاني فتوى. # قلنا: هذا هو عكس الواجب في حقه صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه لا يجوز ~~أن يشير بترك الواجب وهذا واضح وما رويناه أيضا عن مجاهد أنه قال: استشهد ~~رجال يوم أحد فقام نساؤهم فجئن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلن ~~يارسول الله إنا نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحن بادرن إلى ~~بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((تحدثن ما بدا لكن حتى ~~إذا أردتن النوم فلتأتي كل واحدة منكن إلى بيتها)) وهذا منه صلى الله عليه ~~وآله وسلم على وجه المشورة بما هو أصلح وأحمد عاقبة بالدلالة ما قدمناه؛ ~~لأنه يمكن تأويله على الإستحباب وأحاديثنا لا تحتمل التأويل. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة:228]، دل ~~ذلك على أن الذمية إذا أسلمت أو طلقها زوجها أن عليها العدة؛ لأن الآية لم ~~تفصل بين الكوافر والمسلمات، ولأن العدة في الأصل وجبت لتحصين ماء الزوج ~~وإثبات النسب لئلا ms0723 يلحق نسب غيره به ونسب ولده بغيره وإذا ثبت ذلك فاللنسب ~~يراعى في الكافر كما يراعى في المسلم. PageV02P297 # (خبر) وروي أن عكرمة ابن أبي جهل هرب من مكة وهومشرك وأسلمت امرأته ثم أسلم ~~هو وهي في عدة منه فرجع إليها في النكاح الأول. # (خبر) وروي في قصة صفوان بن أمية مثل ذلك، دل ذلك على أن امرأة المشرك ~~إذا أسلمت وجب عليها العدة. # (خبر) وعن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه ~~السلام أنه قال: (أجل الأم الولد والسرية إذا أعتقها سيدها ثلاث حيض إذا ~~كانت تحيض فإن كانت لاتحيض فأجلها ثلاثة أشهر). # (خبر) وعن أبي عامر، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (إذا مات الرجل ~~عن أم ولده أو أعتقها أعتدت منه ثلاثة قروء). # (خبر) وعن الشعبي، عن علي عليه السلام قال: (تعتد أم الولد إذا مات عنها ~~سيدها ثلاث حيض) دل ذلك على أن عدة أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ~~ثلاث حيض وهو مذهب زيد بن علي والباقر والصادق والناصر، وعن الهادي عليه ~~السلام أن عدتها حيضتان وهو الظاهر من أقوال القاسمبة عموما، ووجهه أن ~~عدتها عدة استبراء تجب بزوال ملك مالك عن رقبتها، فوجب أن تكون ناقصة عن ~~العدة كاستبراء الأمة، وقد ثبت عندنا أن استبراء الأمة بحيضتين عند زوال ~~الملك عن رقبتها إلى ملك آخر إحداهما عند البائع والثاني عند المشتري فإذا ~~ثبت هذا فثبت أن بين الوطئتين من واطئين عند الاستبراء يجب أن يكون حيضتين ~~وهذا يوجب أن يكون بين وطء الملك وبين وطء الزوج حيضتان؛ لأن أحدا لم يفصل ~~بينهما والأول أولى؛ لأنه نص من أمير المؤمنين عليه السلام ولا وجه للقياس ~~مع النص. PageV02P298 ### |||| AUTO باب ما يوجب فسخ النكاح وما يتصل بذلك # اعلم أن من الأنكحة ما هو منفسخ من أصله ومنها ما ينفسخ بعد ثبوته أما ~~الأول فأمور منها نكاح المعتدة فإنه باطل، وقد تقدم تفصيله والدليل عليه ~~فلا فائدة في ms0724 التكرار ومنها نكاح امرأة المفقود وقد تقدم أيضا بيانه، ومنها ~~نكاح المسلم للمرتدة وقد تقدم، ومنها نكاح ذات الرحم المحرم وقد تقدم أيضا، ~~ومنها نكاح الزوجة الخامسة وقد تقدم، ومنها نكاح الزوجة التي طلقها زوجها ~~ثلاثا يراجع بين كل تطليقتين فإنه لا يجوز له نكاحها إلا بعد نكاح زوج غيره ~~فإن خلاف ذلك كان منفسخا من أصله على ما تقدم، وأما الذي ينفسخ بعد ثبوته ~~فأمور أيضا منها: أن يحدث بأحد الزوجين أحد العيوب فتطلب الفسخ على ما سبق ~~بيانه ولا بد من اختيار الفسخ من جهة أحد الزوجين أو حكم الحاكم إن تشاجرا، ~~ومنها النكاح الفاسد وهو شبهة النكاح فإنه معرض للفسخ ولا ينفسخ إلا بتراضي ~~الزجين أو حكم الحاكم، ومنها الصغيرة إذا زوجها غير الأب أو الجد على حسب ~~الخلاف السابق ثم بلغة واختارت فسخ النكاح فإنه ينفسخ في الحال ولا يقف على ~~حكم الحاكم عندنا، ومنها الأمة إذا أعتقت وهي مزوجة واختارت فسخ النكاح ~~فإنه ينفسخ من دون حكم حاكم أيضا، وكذلك المدبرة والمكاتبة إذا أعتقتا، وقد ~~تقدم الكلام في ذلك ومنها ورود الرضاع على النكاح نحو أن ترضع المرأة زوجها ~~الصغير في الحولين أو ترضع امرأة زوجها الصغيرة في الحولين أو ترضعهما من ~~لا يجوز للزوج التزوج بابنتها فإن النكاح ينفسخ من غير احتيار منهما ولا ~~حكم حاكم، وسيأتي ذلك في كتاب الرضاع إن شاء الله تعالى، ومنها ورود الملك ~~على النكاح وسواء تناول جميع الرقبة أو جزء منها فإن النكاح ينفسخ في الحال ~~نحو أن يشتري الرجل زوجته أو تشتري المرأة زوجها أو جزءا منه أو ترثه من ~~مالكه أو يرثها أو غير ذلك من أسباب الملك، وقد تقدم مفصلا في نكاح ~~المماليك، ومنها تجدد الملك، وذلك في الزوجين إذا سبيا من دار الحرب فإن ~~الفرقة تقع بينهما في PageV02P299 الحال وذلك بقوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ~~أيمانكم}[النساء:24]، وهي نزلت في قصة السبايا، ولا أعلم في جواز وطئهن وإن ~~كن ذوات أزواج خلافا ms0725 بين السلف. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أقر من أسلم من الكفار على ~~أنكحتهم ولم يأمرهم بتجديد النكاح، وهذا مما تظاهرت به الأخبار واشتهر ~~اشتهار النهار. # (خبر) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة أمن الناس ~~إلا من خمسة، منهم عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية فهرب صفوان إلى ~~الطائف وعكرمة إلى الساحل، وأسلمت امرأة كل واحد منهما وأخذت امرأة عكرمة ~~له أمانا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرجت إليه وعاد فأسلم، وأخذ ~~لصفوان الأمان وعاد أيضا وأسلم ولم يحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~بانفساخ النكاح، دل ذلك على أنه إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه وكان ذلك بعد ~~الدخول فأسلم الآخر قبل مضي العدة كانا على نكاحهما، وذهب محمد بن عبد الله ~~النفس الزكية إلى أن الفرقة تقع في الحال، واحتج بأن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع لما أسلم بنكاح ~~مستأنف، غير أنا نقول الجواب عن هذا من وجهين: # أحدهما: أنا قد روينا عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم رد زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين على النكاح الأول. # الوجه الآخر: أنا تأولنا حديثهم على أن ذلك كان بعد مضي العدة، ونقول: في ~~حديث ابن عباس إذا حملناه على ظاهره لعلها لم تحض في الست السنين فلم تنقض ~~عدتها، وإنما رجعنا إلى هذا لخبر عكرمة وصفوان وهو مشهور بين الرواة في عام ~~الفتح، وهذا الحديث متعارض محتمل فلا بد من تأويله ورده إلى غير المحتمل ~~والله الموفق. PageV02P300 # واختلف أصحابنا إذا ارتد أحد الزوجين، وقد دخل بها الزوج فذكر السيد أبو ~~العباس أنه ينفسخ النكاح بنفس الردة وخرجه من مذهب يحي عليه السلام وهو ~~الذي نصره السيد أبو طالب، وفي زوائد الإبانة أنه الذي أشار إليه الناصر ~~للحق في الأيمان والنذور وهو قول الباقر والصادق، ms0726 ومثله ذكره الشيخ أبو ~~جعفر، وذهب المؤيد بالله لمذهب نفسه ولتحصيل مذهب يحي عليه السلام أنها لا ~~تبين بنفس الردة وإنما تبين بانقضاء العدة ويمنع المرتد من وطئها في عدتها، ~~ومثله ذكره أبو القاسم وصاحب المرشد والمسفر وأبو الفضل الناصر لمذهب ~~الناصر للحق قال في الزوائد: وعليه دل كلام الناصر في مسائل النكاح. # قال الناصر للحق شرف الدين طود العترة قدس الله روحه: إن مما يدل على صحة ~~قول المؤيد بالله ما تقدم في خبر صفوان وعكرمة، وكذلك روي أن أبا سفيان ~~أسلم بمر الظهران وامرأته هند مشركة وهي بمكة ثم أسلمت فرجع إليها في ~~النكاح الأول ومعلوم أن إقامت أحد الزوجين على الشرك بعد إسلام صاحبه ~~بمنزلة الردة في هذا الباب فلما لم يوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسخ ~~نكاح من هذه حاله، دل ذلك على أن النكاح لا ينفسخ بنفس الردة ولأن هذا ~~اختلاف الدين بعد الإصابة فلم تتعجل به الفرقة، دليله إسلام أحدالزوجين وفي ~~الباب مسائل كثيرة غير داخلة فيما نحن بصدده، تفصيلها في كتاب التقرير له ~~عليه السلام والروضوان وغيره من كتب أئمتنا سلام الله عليهم. ### |||| AUTO باب انهدام الطلاق بالنكاح # ينهدم الطلاق الثالث بالنكاح الصحيح من الزوج الثاني إذا وطئها والمعتبر ~~فيه التقاء الختانين فإذا طلقها الثاني بعد ذلك وانقضت عدتها حلت للأول ~~ووجه ذلك قوله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}[البقرة:230]. PageV02P301 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة امرأة عبد الرحمن ابن ~~الزبير بن باطا ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق ~~عسيلتك)) وهذا يحصل بالتقاء الختانين، وقد تقدم تفصيل ذلك وكذلك إن انفسخ ~~النكاح بينها وبين الثني بموت أو ردة أو لعان أو غير ذلك وسواء كان الزوج ~~الثاني بالغا أو مراهقا يمكنه الإيلاج؛ لأن ذوق العسيلة يحصل به وظاهر ~~الآية يتناوله فإن كانت بكرا فلا بد من افتضاضها؛ لأن الإيلاج معتبر وهو لا ~~يحصل مع بقاء العذرة ولا خلاف في ms0727 أن الطلاق الثالث ينهدم بالزوج الثاني ~~وهذا ظاهر ولا فرق بين أن يكون مسلولا أو سليما إذا حصل منهم الإيلاج ولا ~~فرق بين أن يكون الزوج حرا أو عبدا وكذلك الشرط يهدمه النكاح بعد الطلاق ~~الثالث ولا خلاف فيه بين أئمتنا فيما أعلم. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن الأشعث، عن الحسن، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا طلق ~~الرجل امرأته تطليقة أو اثنتين وتزوجها رجل آخر فيموت عنها أو يطلقها ~~فيتزوجها الأول، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق ولا تهدم الواحدة ولا ~~الثنتين. # (خبر) وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي عليه السلام قال: (هي عنده على ~~مابقي من الطلاق ولو تزوجت أربعة). # (خبر) وعن مزيدة بن جابر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (هي على ما ~~بقي من الطلاق الأول). # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: (لا يهدم الزواج إلا بالثالث). PageV02P302 # (خبر) وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله، دل ~~ذلك على صحة ما ذهب إليه آبائنا عليهم السلام أن الرجل إذا طلق امرأته ~~تطليقة أو تطليقتين فتزوجت زوجا آخر فوطئها وطلقها وتزوجها الأول لم يهدم ~~النكاح الثاني ما تقدم من الطلاق، بل تكون عنده على ما بقي وهذا هو الظاهر ~~من اتفاق آبائنا عليهم السلام فيما أعلم وهو قول أبي بن كعب وعمران ابن ~~الحصين وأبي هريرة وقول أمير المؤمنين عليه السلام حجة واحدة كما سبق ~~وتفصيل مسائل الباب مذكورة في كتب أئمتنا عليهم السلام وهذا ما يتعلق بما ~~نحن بصدده. ### |||| AUTO باب الظهار ### ||||| AUTO فصل # الظهار الذي تحرم به المرأة مأخوذ من الظهر وهو من أن يقول: لها أنت علي ~~كظهر أمي كان طلاقا في الجاهلية، وإنما أختص الظهر دون البطن والفخذ والفرج ~~وهو أولى بالتحريم بعدا عن اللفظ القبيح والظهر موضع الركوب والمرأة مركوبة ~~إذا غشيت فكأنه لما قال: أنت علي كظهر أمي أراد ركوبك للنكاح حرام على ~~كركوب أمي للنكاح فأقام الظهر مقام المركوب؛ لأنه مركوب ms0728 وأقام الركوب مقام ~~النكاح؛ لأن الناكح راكب وهذا من لطائف الكنايات وغريب الإستعارات. # فصل # قال الله تعالى: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم ~~إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا}[المجادلة:2]، دلت ~~هذه الآية على أن الظاهر محرم لا يجوز الحلف به والقراءة الأخرى والذين ~~يظاهرون أصله يتظهرون أدغمت التاء في الظاء. PageV02P303 ### ||||| AUTO فصل # ومن شرط الظهار كون الزوج بالغا عاقلا لما قدمنا من الأدلة على سقوط حكم ~~فعل من ليس ببالغ ولا بعاقل ولا يصح الظهار من غير الزوج وهو الظاهر من ~~مذاهب آبائنا عليهم السلام إلا موسى بن جعفر ورواية عن جعفر، عن أبيه فإنهم ~~جوزوا الظهار عن أم الولد، وظاهر الآية معنا وهو قوله تعالى: {من نسائهم}. # فصل # ولا يصح إلا بالأم دون غيرها من المحارم؛ لأن الله تعالى نص على الأمهات. # فصل # قال الله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير ~~رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد ~~فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين ~~مسكينا}[المجادلة:3-4]. PageV02P304 # (خبر) وعن ابن عباس قال:في قول الله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك ~~في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما}[المجادلة:1] إلى آخر القصة ~~نزلت في امرأة من الأنصار يقال لها خولة بنت ثعلبة وكان لها زوج يقال له ~~أوس ابن الصامت فبينما هي تصلي نظر إليها فأعجبته فأمرها أن تنصرف إليه ~~فأبت وتمت على صلاتها فغضب وقال: أنت علي كظهر أمي، وكان الظهار طلاقا من ~~طلاق الجاهلية فندم وندمت وأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ~~ذلك له وقالت: انظر هل ترى له من توبة فقال رسول الله: ((ما أرى له من توبة ~~بمراجعتك)) فرفعت يدها إلى الله عز وجل فقالت: اللهم إن أوسا طلقني حين ~~كبرت سني ورق عظمي وذهبت حاجة الرجال مني فرحمها الله عز وجل فأنزل الله ~~الكفارة فدعاه رسول الله صلى ms0729 الله عليه وآله وسلم فقال: ((اعتق رقبة)) ~~فقال: لا أجدها هي تحيط بمالي إن أعتقت رقبة لم يكن لي مال إلا شقصا في دار ~~فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((صم شهرين متتابعين)) قال: إن لم ~~آكل كل يوم ثلاث مرات لم أصبر قال: ((فاطعم ستين مسكينا)) قال: ما عندي ما ~~أتصدق به إلا أن يعينني الله ورسوله فأعانه رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم بعرق من تمر وهو الزنبيل فيه ثلاثون صاعا من تمر كان عند النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم من الصدقة فقال: يارسول الله ما بين لابتي المدينة أهل ~~بيت أحوج إليه منا قال: ((فانطلق وكله أنت وأهلك وقع على امرأتك)). PageV02P305 # (خبر) وعن الهادي إلى الحق عليه السلام أن آية الظهار نزلت في شأن ظهار أوس ~~بن الصامت الأنصاري من زوجته خولة بنت ثعلبة، وذلك أنه نظر إليها وهي تصلي ~~فأعجيته فأمرها أن تنصرف إليه فأبت وتمت على صلاتها فغضب فقال: أنت علي ~~كظهر أمي وكان طلاق الجاهلية هو الظهار، فندم وندمت فأتت رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك وقالت: انظر هل ترى له من توبة قال: ((ما ~~أرى له من توبة في مراجعتك)) فرفعت يدها إلى السماء وقالت: اللهم إن أوسا ~~طلقني حين كبرت سني وضعف بدني ودق عظمي وذهبت حاجت الرجال مني، فرحمها الله ~~تعالى فأنزل الكفارة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ~~((اعتق رقبة)) فقال: لا أجدها، فقال: ((صم شهرين متتابعين)) فقال: يا رسول ~~الله إن لم آكل كل يوم ثلاث مرات لم أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((فأطعم ستين مسكينا)) فقال: ما عندي ما أتصدق به إلا أن يعينني ~~الله ورسووله فأعانه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرق من تمر والعرق ~~هو المكيل الكبير فيه ثلاثون صاعا من تمر الصدقة، فقال: يا رسول الله والذي ~~بعثك بالحق نبيا من بين لا بتيها أهل بيت أحوج ms0730 إليه منا، فقال النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((انطلق فكله أنت وأهلك وقع على امرأتك)). # (خبر) وعن المؤيد بالله عليه السلام أنه قال: روي في بعض الأخبار جميلة ~~وفي بعضها خولة وفي بعضها خويلة وقيل: بنت مالك وقيل بنت ثعلبة، وقد ذكر في ~~التفسير أنهما أسماء أبيها وجدها فإلى أيهما نسب جاز. PageV02P306 # (خبر) وعن المؤيد بالله قدس الله روحه أيضا قال: إن خولة كانت تحت أوس بن ~~الصامت فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ظاهر مني زوجي وشكت ~~حالها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((يعتق رقبة)) فقالت: لا يجد فقال لها: ~~((يصوم شهرين متتابعين)) قالت: يارسول الله إنه شيخ كبير ما به ماصام قال: ~~((فيطعم ستين مسكينا)) قالت: ما عنده شيء يتصدق به قال: (( فإني سأعينه ~~بعرق من تمر)) قالت: وأنا أعينه بعرق من تمر آخر قال: ((أحسنت اذهبي فأطعمي ~~عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك)). # (خبر) وعن سلمة ابن صخر الأنصاري قال: كنت امرأ خفت إن أصبت من امرأتي ~~شيئا يتتابع علي حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينما هي ~~تخدمني ذات ليلة إذ انكشف منها شيء فلم ألبث حتى نزوت عليها فلما أصحبت ~~أنطلقت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقلت له: أنا صابر لحكم ~~الله تعالى فاحكم في بما أرد الله قال: ((حرر رقبة)) قال: قلت والذي بعثك ~~بالحق نبيا ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحت رقبتي، قال: ((فصم شهرين ~~متتابعين)) قلت: فهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام قال: ((فأطعم وسقا من ~~تمر ستين مسكينا)) قلت: والذي بعثك بالحق نبيا لقد بتنا وما لنا طعام قال: ~~((فانطلق إلى صاحب الصدقة فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا)) وفي بعض ~~الأخبار فكل أنت وعيالك بقيته. # (خبر) وروي أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال: ((ما ms0731 حملك على ما صنعت)) قال رأيت بياض ~~ساقها في القمر قال: ((فاعتزلها حتى تكفر)). PageV02P307 # (خبر) وعن سلمة بن صخر الأنصاري قال: كنت امرءا أصيب من النساء مالا يصيب ~~غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتتابع حتى أصبحت ~~فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينما هي تخدمني ذات ليلة فتكشف لي منها ~~شيء فلم ألبث أن نزوت عليها فأنطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~فأحبرته فقال: ((حرر رقبة ... )) الخبر وهذه الأدلة تدل على وجوب الكفارة ~~عند العود لقوله تعالى: {ثم يعودون لما قالوا} والعود إرادة المسيس عندنا ~~ولا أعلم قائلا من أئمتنا بخلافه، وهو قول ابن عباس، ولا مخالف له في ~~الصحابة، وبه قال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير، وقد نبه الله على ما قلناه ~~بقوله: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}[المجادلة:3]، فدل على أن الكفارة ~~لرفع التحريم الواقع وهو تحريم الوطء، وتقديره من أراد المماسة فليكفر ~~قبلها، وقول من قال من فقها العامة: أن العود هو أن لا يطلقها عقيب الظهار ~~مع التمكن غير الصحيح؛ لأن إمساك المرأة وترك طلاقها لا يسمى عودا ومن قال ~~منهم أن العود هو نفس اللفظ أي إذا عاد إلى منهي عنه مما كانوا يقولونه في ~~الجاهلية غير صحبح؛ لأن الظاهر يقتضي خلافه من حيث أن الله تعالى فصل بين ~~الظهار وبين العود وهو يقتضي المهلة والترتيب بحقيقتها فصح أن الظهار غير ~~العود، ومن قال: أن العود هو الوطء أبعد؛ لأن الله تعالى أوجب الكفارة بعد ~~العود وقبل المسيس فصح أن العود غير الوطئ، ومن قال منهم أن العودة إعادة ~~القول مرة أخرى بعيد جدا؛ لأن الله تعالى قال: {الذين يظاهرون منكم من ~~نسائهم}[المجادلة:2]، فلم يفرق بين من ظاهر مرة أو مرارا ولم يقل بمثل قوله ~~أحد، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من ظاهر من امرأته بالكفارة ~~ولم يسأله هل ظاهر مرة أو مرارا، فدلت هذه الآية على وجوب تقديم العتق ~~والصيام قبل المسيس، ms0732 ودلت الأخبار على تقدم الإطعام؛ لأنه PageV02P308 صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((حرر رقبة)) قال: لا أملك إلا هذه وأشار إلى ~~رقبة نفسه قال: ((فصم شهرين)) قال: فهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام قال: ~~فأطعم ستين مسكينا)) فأجراها مجرى واحدا، وفي الخبرل الآخر لما جامعها قبل ~~الكفارة واعتذر بأنه رأى بياض ساقها، قال: ((اعتزلها حتى تكفر)) فعم ~~بالتكفير جميع أنواع الكفارة، فدل ذلك على ما قلناه. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى في وصف المؤمنين: {أشداء على الكفار رحماء ~~بينهم}[الفتح:29]، وقال الله تعالى: {ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ~~واغلظ عليهم}[التحريم:9]، دل ذلك على أن عتق الرقبة الكافرة لا يجزي؛ لأن ~~عتقها ينافي الغلظة والشدة. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أتاه فقال: إن علي رقبة ~~وحمل معه أمه خرساء وقال: هل تجزي هذه فامتحنها رسول الله بالإيمان فقال: ~~((اعتقها فإنها مؤمنة)) دل ذلك على أن الإيمان شرط في صحة العتق يزيده بيانا. # (خبر) وروي أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم بجارية له سوداء فقال: يارسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها ~~مؤمنة أعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أتشهدين أن لا ~~إله إلا الله)) قالت: نعم، قال: ((أفتشهدين أن محمدا رسول الله)) قالت: ~~نعم، قال: ((أفتؤمنين بالبعث بعد الموت)) قالت: نعم، قال: رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((اعتقها)) دل ذلك على ماقلناه، ودل الخبر أيضا على ~~أن من أقر بظواهر الإسلام قضي بإيمانه، وإن لم يبحث عن جميع العقيدة. PageV02P309 ### ||||| AUTO فصل # واختلف أئمتنا عليهم السلام في عتق الكافرة فالظاهر من قول القاسم ~~والهادي وأسباطهما وهو قول أكثر أئمتنا عليهم السلام أنه لا يجوز عتق ~~الكافرة في الكفارة ولا قربة فيها، وروي في الكافي عن زيد بن علي جواز عتق ~~الكافرة في الكفارات إلا كفارة القتل، وذكر في الكافي أن عتق الفاسقة يجزي ~~عند القاسمية في كفارة الظهار، ومثله روي عن السيد ms0733 أبي طالب في شرح كتاب ~~الإيمان، وعن السيد أبي طالب أيضا أنه يجب أن تكون الرقبة مؤمنة بالغة أو ~~غير بالغة، وذكر في الإحتجاج أن المعلوم من دين المسلمين أنه لا قربة في ~~الهدية إلى من يقطع الطريق ويحارب المسلمين أو يتعاطى شرب الخمر وظرب ~~المعازف والطنابير والعلة في جميع ذلك أنه إحسان إلى من يغلب على الظن أنه ~~يستعين به على الفسق أو على الكفر، وقد ثبت أن الكفارات يجب أن تكون قربا ~~بنفسها فلا يجوز أن يكون مكفرا لما لاقربة فيه، ويدل على ذلك ماروي أن رجلا ~~جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن علي رقبة الخبر إلى أن ~~قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((اعتقها فإنها مؤمنة)) فعلل بالإيمان فدل ~~على أنه شرط في جواز عتق البالغ العاقل. # قال الناصر للحق شرف الدين طود العترة الحسين بن محمد قدس الله روحه: لا ~~يجزي عتق الرقبة الكافرة لعلة وهو أن الكفارة طهرة فلا تصح بالكافرة، وهذه ~~العلة قائمة في عتق الفاسق فلا يجزي عتقه؛ لأنه لا طهرة في عتقه ولا رقبة ~~كالكافر، والعتق لا بد أن يتعلق بما فيه قربة، تم كلامه عليه السلام. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إنما الأعمال بالنيات)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الأعمال بالنيات ~~وإنما لامرئ ما نوى)). PageV02P310 # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل ~~إلا بنية ... )) الخبر وقد تقدم، دلت هذه الأخبار على أنه لابد من اعتبار ~~النية في الكفارة كسائر الأعما الشرعية؛ لأنها دلت على أن العمل لا يكون ~~شرعيا إلا بنية وهذا عام في كل فعل شرعي إلا ما خصه دليل ولا مخصص لهذه ~~الكفارة؛ لأن من العلما من قد قال بوجوب النية فهي إجماع وبقية على عموم ~~الأحاديث. ### ||||| AUTO فصل # اختلف السادة في تحصيل مذهب الهادي إلى الحق عليه السلام هل يجب تقديم ~~الكفارة بالإطعام قبل المسيس كالعتق ms0734 والصيام أم لا؟ فخرج المؤبد بالله أنه ~~يجب تقديمها كالعتق والصيام، وقد قدمنا الدلالة عليه ومثل ذلك خرج السيد ~~أبو العباس وخرج أيضا عكسه، وهو جواز الوطئ قبل الكفارة بالإطعام والأول ~~أولى لما بيناه. # فصل # واختلف العلماء في الإطعام هل يجوز في غير المسلمين؟ فعند أصحابنا لايجوز ~~في فقراء أهل الذمة وغيرهم من الكفار وذلك لأنها كفارة وقربة والقربة إنما ~~تكون في المسلمين، ولأنها قربة واجبة فلا تجزي إلا في أهل الإسلام دليله ~~سائر الصدقات. ### |||| AUTO باب الإيلاء # الإيلاء مأخوذ من الألية وهي اليمين والجمع ألايآ قال الشاعر: # قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن بدرت منه الألية برت # يقال: آلا يولي إيلاء وألية وألوا على فعله بفتح الفا وسكون العين وبضم ~~الفاء أيضا هذا ذكره أهل اللغة. # فصل # قال الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن ~~الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}[البقرة:226-227]. # (خبر) وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: ((الإيلاء ~~القسم)) وهو الحلف فإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر من ~~ذلك فهو مول وإذا كان دون أربعة أشهر فليس بمول. # (خبر) وعن ابن جبير، عن علي عليه السلام مثله. PageV02P311 # (خبر) وعن ابن عباس قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله ~~أربعت أشهر فمن كان إيلاؤه دون ذلك فليس بإيلاء، دل ذلك على أن من حلف من ~~امرأته دون أربعة أشهر لا يكون موليا ولا يتعلق به حكم الإيلاء من المرافعة ~~والفيء أو الطلاق ويكون يمينا محضة وهو الظاهر لي من إجماع العترة فإن وطئ ~~في المدة لزمته الكفارة، وإنما قلنا إنه لا يكون موليا بدون أربعة أشهر فإن ~~الله تعالى شرط ذلك في الإيلاء ولأن ذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام ~~وابن عباس رضي الله عنه، ولم يرو عن غيرهما من الصحابة خلافه على أن أصلنا ~~إنما ثبت عن علي عليه السلام لم يجز خلافه وإن خلافه من خالف. ### ||||| AUTO فصل ms0735 # ولا يصح الإيلاء إلا من البالغ العاقل المسلم؛ لأن الصبي لا تتعلق به ~~الأحكام وقد تقدمت الدلالة عليه وكذلك المجنون، وأما غير المسلم فلأن مقتضى ~~الإيلاء الكفارة وهي قربة ولا قربة لكافر ولأن من الكفارة الصوم وهو لا يصح ~~من الكافر. # فصل # ولا يصح الإيلاء إلا بالله فإن حلف بغير الله لم يكن موليا وهو الظاهر من ~~إجماع العترة وكذلك كل ما تقع به اليمين من أسماء الله تعالى نحو اللطيف ~~والخبير والعالمية والقادرية وغير ذلك من صفات الذات ولا أعلم في ذلك خلاف. # فصل # (خبر) وعن أمير الؤمنين عليه السلام في رجل أقسم لا يجامع امرأته حتى ~~تفطم ولدها خشية أن يفسد لبنها فمكث معها سنتين فقضى علي عليه السلام أن ~~ذلك ليس بإيلاء ولا بأس عليه في ذلك. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: (إنما الإيلاء في الغضب) دل ذلك على ~~أن من حلف لوجه غير الضرار إما لأجل ولد أو غيره لم يكن موليا. # فصل # قال الله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن ~~الله سميع عليم}[البقرة:226-227]. PageV02P312 # (خبر) وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه أوقف رجلا آلا من ~~امرأته بعد سنة أن يفيء أو يعزم وكان يقول لا أرى امرأته تبين حتى يوقف. # (خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يوقف المولي ~~ولو بعد سنة. # (خبر) وعن الحكم بن ظهير، عن السدي قال: قال علي: (العزيمة إذا أوقف أمسك ~~أو طلق فإن طلق فقد عزم). # (خبر) وعن جعفر، عن أبيه أن عليا قال: (إذا آلا الرجل من امرأته ومضت ~~أربعة أشهر فإما أن يمسك بمعروف وإما أن يسرح بإحسان). # (خبر) وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي عليه السلام مثله. # (خبر) وعن سليمان بن يسار، عن بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنهم كانوا يقولون في المولي يوقف، قال محمد بن منصور: هذا مثل ~~قول علي ms0736 رحمة الله عليه. # (خبر) وعن بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام كان يقول: إذا ~~آلا الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف إما أن ~~يطلق أو يفيء، دلت هذه الأخبار على أن المرأة لا تبين عن زوجها بمرور ~~الأربعة الأشهر، والظاهر أنه إجماع العترة عليهم السلام، وما رواه غير ~~أئمتنا عن علي عليه السلام من وقوع الطلاق بمرور المدة غير صحيح؛ لأنه لا ~~مخالف لظاهرالكتاب لأن الله تعالى جعل عزيمة الطلاق إلى الزوج وهذا يخالفه ~~ولأن ذلك خلاف إجماع العترة وإجماعهم حجة واجبة الاتباع فلا يصح إجماعهم ~~على الخطأ فإن صح كان متأولا، ولأن ما ذكرناه مشهور عن أمير المؤمنين عليه ~~السلام من طرق كثيرة وأسانيد شهيرة فكان أولى، وكذلك ما رووه عن زيد بن علي ~~غير صحيح لأن المشهور عنه ما قدمناه ورواه عن أمير المؤمنين عليه السلام ~~فلا يصح أن يقول بخلافه، ودلت هذه الأخبار أيضا على أنه يوقف وإذا طالت ~~المدة ولو بعد سنة وأكثر. PageV02P313 # فصل # (خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أن الفيء هو الجماع، ومثله عن ~~ابن عباس فإن عجز فاء بلسانه، وكذلك إن كان غائبا أو معه عذر عن ذلك من ~~قبله أو قبلها لزمه الفيء بلسانه فيقول: قد فئت، وإنما قلنا: ذلك لأن الفيء ~~في اللغة هو الرجوع فلو خلينا وظاهر الآية لكان بالقول كافيا لكن حصل إجماع ~~على أن الفيء باللسان لا يكفي مع القدرة على الجماع فبقي حال العذر على ~~الظاهر والله الهادي. ### |||| AUTO باب اللعان # قال الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ~~فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله ~~عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه ~~لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين}[النور:6-9]. # (خبر) وروى علقمة بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله ~~عليه ms0737 وآله وسلم فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه وإن قتل ~~قتلتموه وإن سكت سكت على غيض، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((اللهم ~~افتح)) وجعل يدعوا فنزلت آية اللعان. PageV02P314 # (خبر) وعن ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن ~~سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((البينة أو جلد في ظهرك)) ~~فقال: يارسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((البينة أو جلد في ظهرك)) فقال هلال والذي ~~بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الجلد فنزلت ~~الآية ولما نزلت الآية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أبشر يا هلال ~~فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا)) فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي تعالى، ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أرسلوا إليها)) فتلاها عليهما ~~وذكرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال: هلال والله لقد صدقت ~~عليها فقالت: كذبت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لاعنوا ~~بينهما)) فشهد هلال أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فلما كانت الخامسة ~~قيل له: اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة ~~التي توجب عليك العذاب، فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني ~~عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قال لها: ~~اشهدي فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل ~~لها: اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وأن هذه الموجبة التي ~~توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي فشهدة الخامسة ~~أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمي ولدها ومن رماها أو رمى ~~ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لها عليه ms0738 ولا قوت من أجل أنهما يتفارقان ~~من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((إذا جاءت به أصيهب أحيصر أريسخ أثيبج ناتئ الأليتين جمش الساقين فهو ~~لهلال وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ PageV02P315 الاليتين فهو لشريك)) فجاءت به على المكروه منهما، فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. # فائدة: الأصهب الذي في شعر رأسه حمرة، والأريسخ الذي لا عجز له، ويجوز ~~بالصاد وهو تصغير الأرسخ وهو الأرصع أيضا بالعين المهملة، والأثيبج تصغير ~~الأثبج وهو الناتئ الثبج، والأورق الأسمر، ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ~~ورقاء، والجعد ظاهر، والجمالي الضخم الأعضاء التام الأوصال وناقة جمالية ~~شبهة بالجمل قال الأعشى: # جمالية تعتلي بالرداف ... إذا كدت الأثمات الهجيرا # والخدلج الضخم وخدلج الساقين ممتلئها سابغ الإليتين تامهما هذا هو المعنى ~~اللغوي. PageV02P316 # (خبر) وعن ابن عباس لما نزلت هذه الآية: {والذين يرمون المحصنات ثم لم ~~يأتوا بأربعة شهداء} الآية قال عاصم ابن عدي: أرأيت يارسول الله لو وجدت ~~رجلا على بطن امرأتي فقلت لها يازانية أتجلدني ثمانين جلدة قال: ((كذلك يا ~~عاصم نزلت الآية)) فخرج سامعا مطيعا فلم يصل إلى منزله ختى استقبله هلال ~~ابن أمية وكان زوج ابنته خولة بنتة عاصم، فقال: ما وراءك، قال: الشر، قال: ~~وماذا؟ قال: رأيت شريك بن سحماء على بطن امرأتي خولة يزني بها، فرجع إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره هلال بالذي كان فبعث إليها فقال: ما ~~يقول زوجك فأنكرت ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى آية اللعان: {والذين يرمون ~~أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم ...} [النور:6 الآية ~~فأقامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد العصر على يمين المنبر فقال: ~~((يا هلال ائت بالشهادة)) ففعل حتى قال: أن لعنة الله عليه إن كان من ~~الكاذبين فقالت: يا رسول الله كذب وأقامها مقامه فقالت: أشهد بالله ما أنا ~~بزانية وإنه لمن الكاذبين حتى قالت: الخامسة أن غضب الله عليها ms0739 إن كان من ~~الصادقين، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((لا ~~يجتمعان إلى يوم القيامة)) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن وضعت ما في ~~بطنها على صفة كذا وكذا فالولد لزوجها وإن وضعته على صفة كذا وكذا فهو ~~لشريك ابن سحما)) وقد صدق زوجها فلما وضعت قال صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((لولا كتاب من الله سبق لكان لي فيها رأي)) قيل: يارسول الله وما الرأي ~~قال: ((الرجم بالحجارة)) دلت هذه الآية على أحكام منها ثبوت اللعان ~~واستقرار حكمه وكونه باقيا إلى يوم القيامة ومنها أن الزوج إذا رما ها ~~بالزنا لم يكن بدا من إقامت البينة على صحة ما قذفها به أو اللعان أو الجلد ~~في ظهره وهو حد القاذف ثمانون جلدة إلا أن تقر PageV02P317 بالزنى حدت بأن تجلد مائة جلدة وترجم بالحجارة حتى تموت إذا كانت حرة على ~~ما هو مفصل في الحدود، ومنها أنهما إذا أصرا على ذلك هو أن يبقى الزوج ~~قاذفا لها وهي منكرة له لاعن الإمام بينهما؛ لأنه قائم مقام النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم أو الحاكم من قبله لأنه قائم مقام الإمام، ومنها أنه إذا ~~أحضرهما للعان أقامهما قائمين فلا يلتعنا إلا وهما قائمان، ومنها أنه يبدأ ~~في اللعان بالزوج قبل الزوجة ومنها أنه لابد من تفريق الإمام أو الحاكم بعد ~~الأربع الشهادات وبعد الخامسة وهي غضب الله وهي اللعنة والغضب، ولهذا قال ~~الراوي فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقضاء بأنهما لا ~~يجتمعان إلى يوم القيامة ويعضد ذلك. # (خبر) ورى سهل بن سعد الساعدي أن عويمر العجلاني لما فرغ من لعان امرأته ~~قال: كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها فطلقها عويمر ثلاثا، فدل الخبر على ~~أن الفرقة لم تكن وقعت بنفس اللعان؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~أقره على قوله ويعضده أيضا. # (خبر) وعن سعيد بن جبير قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ~~أخت بني عجلان ms0740 إذ لاعنت زوجها أن فرق بينهما فجعل لها المهر، فدل على أن ~~التفريق إلى الحاكم ومنها أنه لا يصح اللعان إلا بين الزوج والزوجة إذا ~~كانت ممن يستحق قاذفها الحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((البينة أو جلد في ظهرك)) والكافرة لا يستحق قاذفها الحد وكذلك المملوكة ~~على ما يأتي بيانه ويدل عليه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لالعان بين أهل ~~الكفر وأهل الإسلام)) فدل على ما قلناه، ومنها أنه يمين لاشهادة؛ لأنه ~~لافرق بين أن يقول: أشهد بالله وبين أن يقول والله أو أقسم بالله ويعضده ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لولا الأيمان)) وماروي عنه. PageV02P318 # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهلال لما نزلت آية ~~اللعان: ((أبشر وقم واحلف)) فسمى اللعان حلفا، فدل ذلك على ما قلناه، ومنها ~~أنه يستحب للإمام أن يعظهما قبل اللعان ويخوفهما بالله تعالى ويحذرهما من ~~الإقدام عليه فإن أقر الزوج بالكذب ورجع جلد ثمانين وألحق الولد به إن كان ~~هناك ولد وإن أقرت المرأة حدت حد مثلها وقد تقدم، وفي كلام الأئمة عليهم ~~السلام فإن نكل الزوجل حد حد القاذف، وإن نكلت المرأة حدت حد مثلها والنكول ~~هاهنا هو الإمتناع عن اليمين وترك الإقدام عليها، واختلف السيدان أبو ~~العباس والمؤيد بالله في النكول فقال أبو العباس: نكولها يكون أربع مرات ~~حتى تستوجب الحد ونكول الرجل يكفي مرة وادحدة، قال: لأن كونها كالإقرار على ~~نفسها وتصديق الرجل فيما رماها به والإقراربالزنا لا يثبت الحد إلا أن يكون ~~أربعا ونكول الزوج تحقيق للقذف وإقرار به والإقرار بالقذف مرة واحدة يجب به ~~الحد، وذكر المؤيد بالله أن النكول لا يعتبر فيه العدد من رجل كان أو ~~امرأة، قال: لأن حظوره عند الحاكم ليلاعن زوجته بمنزبة القذف لها بحضرته ~~وليس بمنزلة الإقرار به عنده فالحد يلزمه للقذف واللعان يسقطه، فإذا نكل ~~عنه حد لما كان منه من القذف لا للنكول فلا وجه لاعتبار عدد الإقرار ms0741 إذ ~~الحد لا يتعلق به في هذا الموظع على أن حد القاذف وإن كان الأقرب على ~~أصولنا أنه من حقوق الله تعالى فيه تعلق بحقوق الآدميين فيكفي به الإقرار ~~مرة واحدة، فأما وجوب الحد على المرأة فاللعان الواقع من الزوج الجاري مجرى ~~الشهادات الأربع ويسقطه لعانها فإذا لم تلاعنه حدت للعان الزوج لا لكونها ~~فلا يكون الحد متعلقا به على وجه من الوجوه، وأقول: إنما ذكره المؤيد بالله ~~قدس الله روحه أولى مما ذكره أبو العباس رحمه الله؛ لأن الله تعالى قال: ~~{ويدرأ عنها العذاب أن تشهد...} الآية فإذا نكلت لزمها الحد لظاهر الآية ~~والله الهادي. PageV02P319 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حين نزلت آية ~~الملاعنة: ((أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على ~~رؤوس الأولين والآخرين)) دل ذلك على أنه لا يجوز للزوج بعد وطء زوجته ولم ~~يعلم بحيض يعقب وطأه ولا علم أنه وطئها غيره وأتت بالولد لستت أشهر فصاعدا ~~من يوم وطئها أن ينفي نسب الولد وأنه يلزمه حكمه فلا يجوز له نفيه لأنه ~~ولده شرعا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أولد للفراش ~~وللعاهر الحجر)). # (خبر) وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أيما ~~امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله ~~جنته)) دل الخبر على حكمين: # أحدهما: يرجع إلى الزوجة وهو ظاهر في الخبر، والثاني: مقتضى إشارة الحديث ~~أن الرجل مثلها؛ لأنه إذا علم أنه لم يطأها ولم ينفه فقد جعل الولد الأجنبي ~~نسبا له ومحرما له ولأولاده ومزاحما لهم في حقوقهم فيدخل تحت الوعيد. # فصل # قال الناصر للحق شرف الدين طود العترة قدس الله روحه: وروي أن سعد بن أبي ~~وقاص نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة فقال عبد بن زمعة: هو أخي وابن ~~وليدة أبي ولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ms0742 ((هو لك، ~~الولد للفراش وللعاهر الحجر)) دل ذلك على أن من وطئ مملوكته ثم جاءت بولد ~~بعد وطئه لها أن الولد له ما لم يعلم خلاف ذلك. # قال الناصر للحق شرف الدين طود العترة قدس الله روحه: وأئمتنا عليهم ~~السلام يشترطون في ثبوت الفراش من ملك اليمين حصول وجهين: # أحدهما: الإقرار بالوطئ من قبله وتقدمه على الولادة بما لا يخالف الولادة ~~ومضمونه أن لا تأتي بالولد لأقل من ستة أشهر من يوم الوطء. PageV02P320 # والثاني: أن يدعي الولد فعندهم أنه إذا لم يدعه لم يلحق نسبه به وكان ~~مملوكا له وهذا الخبر يدل على أنه له لثبوت الفراش لتقدم الوطء مع الملك ~~وحصول الولد مع مضي أقل مدة الحمل، تم كلام الناصر للحق عليه السلام. # وأقول أنا والله أعلم بالصواب: وإنما ذكره الناصر للحق شرف الدين طود ~~العترة قدس الله روحه لا يعترض ماذكره أئمتنا عليهم السلام ولا يلزمهم لوجوه: # أحدها: أن في الحديث أن عبد بن زمعة قال: هو ابن وليدة أبي عهد إلي فيه أبي. # الثاني: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((هو لك)) ولم يقل هو أخوك. # الثالث: أنه روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لسودة: ((لا يلج عليك)) ~~فأمرها أن تحتجب منه، فدل على أنه لم يلحق نسبه، فأما ظاهر قوله: ((الولد ~~للفراش)) فنحن نقول أن ذلك كان على وجه الجواب لسعد؛ لأنه ادعى الولد من ~~غير فراش شرعي ولا ما يجري مجراه، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((الولد للفراش)) أي لا حق لك فيه بمجرد الوطء الحرام، والقضية تشهد لما ~~ذكرناه فثبت أنما ذكره قدس الله روحه غير لازم لأصحابنا والله الموفق. ### ||||| AUTO فصل # وإذ قد ذكرنا أن الواجب أن يبدأ في اللعان بالزوج كما هو منصوص فإذا أوفى ~~أربع شهادات كرر وعضه قبل الخامسة كما روي. # (خبر) وعن ابن عباس قال: لما كانت الخامسة قيل: ياهلال اتقي الله فإن ~~عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وقد تقدم. # (خبر) وروى ابن ms0743 عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا أن يضع ~~يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها الموجبة للعذاب، دل ذلك على ما ذكرناه ~~ودل على أنه يقبل رجوعهما بعدالرابعة ولا ينفذ اللعان لولا ذلك لما قال: هي ~~الموجبة،، فدل على أن اللعان لا يتم إلا بالخامسة. PageV02P321 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وروي أن ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر حضروا عند اللعان بحضرة ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حداثة سنهم والصبيان لا يحضرون المجالس ~~إلا تابعين للرجال، دل ذلك على أنه يسحب حضور جماعة من المسلمين حال ~~اللعان؛ لأنه أكسر للنفس وأعظم في النهي وأقوى في القمع. # فصل # (خبر) وعن سهل بن سعد الساعدي قال: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق ~~بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما فرق بين المتلاعنين قضى ~~بأنهما لا يجتمعان إلى يوم القيامة. # (خبر) وعن زر، عن علي عليه السلام أنه قال: (المتلاعنان لا يجتمعان أبدا). # (خبر) وعن بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال ~~للمتلاعنين ((حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها)). # (خبر) وعن ابن عباس قال: يفترقان فلا ينكحها أبدا. # (خبر) وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: ~~(إذا فعلا ذلك -يعني تلاعنا- فرق الحاكم بينهما فلا يجتمعان أبدا). # (خبر) وعن سهل بن سعد الساعدي قال: حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~حين لاعن بينهما فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان ~~أبدا، دلت هذه الأخبار على أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا وإذا كذب نفسه ~~وهو الذي نص عليه الهادي عليه السلام في الأحكام وهو قول القاسم والمؤيد ~~بالله وهو المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام وجماعة من الصحابة ولم يرو ~~عن غيرهم خلافه وهو الصحيح المعمول عليه، وماذكر يحي عليه السلام في ~~المنتخب مرجوع عنه، لأن الأحكام هو المتأخر من تصنيفه عليه السلام ولعل ms0744 ~~الذي كان في المنتخب كان اعتمادا على القياس فلما صحت له الأحاديث رجع ~~إليها والله أعلم. # (خبر) وعن عكرمة عن ابن عباس عن لعان هلال وامرأته أن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم فرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب. PageV02P322 # (خبر) وعن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم ففرق بينهما وألحق الولد بأمه. # (خبر) وفي حديث سهل وكان يدعى الولد لأمه. # (خبر) وعن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين ~~هلال وزوجته وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ~~ولدها فعليه الحد وقضى أنه لا بيت لها ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير ~~طلاق ولا متوفى عنها زوجها، دلت هذه الأخبار على أن الولد يلحق بأمه وعلى ~~أن فرقة اللعان فسخ لا طلاق وعلى أن قاذفها أو قاذف ولدها يحد وأنه لا بيت ~~لها ولا قوت ودل بإشارته على وجوب نفقة المطلقة والمتوفى عنها زوجها. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لاعن لنفي الولد وهي بعد حامل. # (خبر) وعن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاعن ~~بحبل، وظاهره يدل على أنه يصح اللعان على نفي الحمل مطلقا وهو خلاف مذهب ~~أصحابنا فإ صح إجماعهم على أنه لا يصح اللعان على نفي الحمل مطلقا كان ~~أولى؛ لأنه حجة قاطعة وإلا فظاهره يقتضي جواز ذلك والله أعلم. ### |||| AUTO باب الحضانة ### ||||| AUTO فصل # الحضانة بكسر الحاء وفتح الضاد وهو مأخوذ من الحضن بكسر الحاء وسكون ~~الضاد يقال: حضنت المرأة ولدها أي جعلته في حضنها والحاضنة هي التي تحضن ~~الولد وتربيه وهي من جهة الشرع الرأفة بالولد والمحبة له. PageV02P323 # (خبر) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يارسول الله إن ابني ~~هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حوى وأن أباه طلقني وأراد أن ~~ينتزعه مني ms0745 فقال: ((أنت أحق به ما لم تنكحي)) دل على أن الأم أولى بحضانة ~~ولدهأ إلى أن يعقل وينطق الأدب وهو الذي ذكره الهادي عليه السلام في ~~الأحكام، وذلك لأن حاجة الصبي في الصغر إلى من يقوم بمرافقته وتربيه والأم ~~أصلح له بذلك فإن عقل تعلقت حاجته بتأدي وتعلم مكارم الخلال وطريق الرجال ~~والأب أولى بذلك، فقال يحي عليه السلام في المنتخب: إلى أن يعقل ويقوم ~~بنفسه والمعنى قريب من الأول، وفسره السيد أبو العاباس رحمه الله بأن يأكل ~~بنفسه ويشرب بنفسه ثم يكون الأب حينئذ أولى به وهذا إذا لم تزوج الأم، وهو ~~إجماع فإن تزوجت بطل حق حضانتها إجماعا وهو منصوص في الخبر، وقول النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم: (( أنت أحق به مالم تنكحي)) يدل على أن الجدات ~~بالحضانة إذا ما ماتت الأم أولى من الأب وأقربهن أم الأم، قال الإمام ~~المتوكل على الله أحمد بن سليمان في أصول الأحكام ولا خلاف في ذلك. ### ||||| AUTO فصل # قال السيد أبو العباس: فإن لم يكن للصبي أم فالجدة أم الأم ثم سائر ~~الجدات من قبل الأم والسفلى منهن أولى ، قال السيد أبو العباس: وهو مما ~~لاخلاف فيه. PageV02P324 # (خبر) وروي أنه اختصم في ابنة حمزة بن عبد المطلب عليه السلام علي وجعفر ~~وزيد بن حاثة رحمة الله عليهم جميعا، فقال علي عليه السلام: أنا أحق بها ~~وهي ابنة عمي وفي بعض الأحبار وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم، وقال جعفر: بنت عمي وخالتها عندي، وقال: زيد بنت أخي وكان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم آخا بين حمزة وزيد رحمة الله عليهما فقضى بها رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم لخالتها وقال: ((الخالة بمنزلة الأم)) وفي ~~بعض الأخبار أنه قال: ((الخالة أم)) دل ذلك على أن الخالة أحق بحضانة الصبي ~~بعد الجدة من الأب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الخالة أم)) وقد ~~ثبت أن الأم أولى بالحضانة من الأب، وهذا قول الهادي عليه السلام ms0746 في ~~المنتخب. # قال الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان: ولا خلاف أن الجدات أولى من ~~الأب، وذكر الهادي عليه السلام في الأحكام أن الأب أولى من الخالة. ### ||||| AUTO فصل # واعلم أن الحضانة بعد الأم إلى الجدة أمها ثم إلى الجدة أم الأب ثم إلى ~~الأخت من الأب والأم ثم إلى الأخت من الأم ثم إلى الخالة ثم إلى الأخت من ~~الأب ثم إلى العمة ثم إلى الأولياء بعد انقطاع حضانة النساء وهذا الترتيب ~~هو قول يحي عليه السلام في المنتخب وهو قول زيد بن علي والناصر للحق ~~والمؤيد بالله عليهم السلام، قال المؤيد بالله: وهو الأصح من مذهب أصحابنا. # (خبر) وعن أبي هريرة قال:جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فقالت: يارسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وأنه قد سقاني من بئر أبي ~~عتبة وقد نفعني فقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: ((استهما عليه)) فقال: ~~زوجها من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((هذا أبوك ~~وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت)) فأخذ بيد أمه فانطلقت به. PageV02P325 # قال الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان: المراد به أن الصبي كان ~~مراهقا في حكم البلوغ؛ لأن الصبي لو لم يبلغ هذا الحد فلا حكم لتخييره ولا ~~فعل له يحكم به له أو عليه ولو كان لفاعله حكم في حال صغره ما كان لأبيه ~~ولاية عليه ولأن أمه قالت: قد سقاني من بئر أبي عتبة ونفعني وبئر أبي عتبة ~~على ميل من المدينة ومن العرف أنه لايفعل ذلك إلا من قد بلغ أوراهق وإذا ~~كان قد بلغ أوراهق خير بين أبيه وأمه فأما إذا طاق الأب ولم يبلغ هذا الحد ~~فأبوه أولى به بلا تخيير، لأنه وليه ووالده وقد انقطع حق الأم من الحظانة ~~بكونه مطيقا للأب فإن كان قد مات أبوه خير بأمه وعصبته فإن قيل: فقد روي. # (خبر) عن عمارة بن أبي ربيعة المخزومي أنه قال: قتل أبي فخاصم عمي أمي ms0747 في ~~إلى علي عليه السلام ومعي أخ لي صغير فخيرني علي عليه السلام فاخترت أمي ~~وقال: ل بلغ هذا لخيرته، وفي بعض الأخبار عن عمارة قال: كنت ابن سبع أو ثمان. # قلنا: يجوز التخيير بين الأم والعم إذا كانت قد تزوجت فلا اعتراض علينا ~~بذلك فأما إذا لم تتزوج فهي أولى به من الأب فضلا عن العم كما قدمنا الدلة ~~عليه أو يكون التخيير بعد انقضاء الحضانة ووقت التأجيل فيقع التخيير والخبر ~~يشهد لذلك وهو قوله: وكنت ابن سبع أو ثمان، وما روي. # (خبر) وعن عامر ابن عبد الله أنه قال:خاصم عمي أمي وأراد أن يأخذني ~~فاختصما إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فخيرني على ثلاث مرات فاخترت أمي ~~فدفعني إليها فإنه محمول أيضا على أحد وجهين: # إما أن تكون الأم قد تزوجت ولولا ذلك لقضى به لها إذ هي قبل التزويج أولى ~~به من الأب. PageV02P326 # الثاني: أن يكون الصبي قد بلغ أو راهق لولا ذلك لما كان لتخييره وجه ولا ~~لفعله حكم، وإنما حملنا هذه الأحاديث على ذلك في الخبر المتقدم وهو قوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت أحق به ما لم تنكحي)) وهذه الأحاديث حكاية ~~فعل تحتمل ما ذكرناه، وذلك الحديث صريح لا يحتمل وهذا هو الواجب في مثل ذلك. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن الهادي إلى الحق عليه السلام يرفعه بإسناده إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم أنه لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أقام من يكفل ~~ولدها برضى منها، فدل على أن الزوج إذا تزوج بامرأة ولها ولد من غيره؛ لأنه ~~لا يمنعها من كفالة ولدها إلا أن يقيم من يكفله برضى منه ولأنه إذا لم يوجد ~~أحد يكفله ومنعها الزوج من كفالته وحضانته أدى ذلك إلى تضييع الصبي ~~والإضرار به وهلاكه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لاضرر ولا ~~ضرار في الإسلام)). PageV02P327 ### ||| AUTO كتاب النفقات ### |||| AUTO باب نفقات الزوجات # قال الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل ms0748 الله بعضهم على بعض ~~وبما أنفقوا من أموالهم}[النساء:34]، وقال تعالى: {وبما أنفقوا من أموالهم} ~~يعني المهور والنفقات، ولم يفصل تعالى بين من تصلح للجماع ومن لا تصلح ~~فالظاهر أنهما على سواء. # (خبر) وعن زيد بن علي عليه السلام، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام ~~أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوم النحر بمنى من حجة الوداع ~~فقال: ((استوصوا بالنساء خيرا)) إلى أن قال: ((ولهن عليكم من الحق نفقتهن ~~وكسوتهن بالمعروف)). # (خبر) وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس فقال: ~~((اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانت الله واستحللتم فروجهن بكلمة ~~الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)) وقوله بكلمة الله قيل: فإمساك ~~بمعروف أو تسريح بإحسان. PageV02P327 # (خبر) وعن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: خطب ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بمنى من حجة الوداع فقال: ~~((استوصوا بالنساء خيرا)) إلى أن قال: ((ولهن عليكم من الحق نفقتهن وكسوتهن ~~بالمعروف)). # (خبر) وروي أن هندا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكت أبا ~~سفيان وقالت: إنه شحيح وليس ينفق علي وعلى ولدي ما يكفيني قال لها: ((خذي ~~من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك)) دل ذلك على وجوب نفقت الزوجة صغيرة كانت أو ~~كبيرة مدخولا بها أو غير مدخول ممن تصلح للجماع أم لا؛ لأنه عم ولم يفصل ~~فاقتضى الظاهر وجوبها على كل حال إلا الناشزة الممتنعة من تسليم نفسها إلى ~~الزوج التي قد مكنت زوجها من نفسها فإنها لا نفقة لها بالإجماع فخصصناها من ~~الظاهر فأما إن منعت نفسها لاقتضاء مهرها لم تسقط نفقتها على ما ذكره ~~القاسم، وهو محمول عند أئمتنا عليهم السلام على أن ذلك قبل الدخول فأما بعد ~~الدخول إذا امتنعت عنه مطالبة بمهرها فهي ناشزة وتسقط نفقتها عندهم. # قال الناصر للحق شوف الدين طود العترة قدس الله روحه: وأما قول المؤيد ~~بالله إنها إذا كانت صغيرة لا تصلح للجماع ms0749 فإنه لا نفقة لها فغير صحيح؛ لأن ~~ذلك يبطل بالمريضة الكبيرة التي لا تصلح للجماع للمرض العظيم ولا يرجى ~~بروءها كمن أصابها وجع السل فإن نفقتها وجبة عند كل أحد من العلماء على ~~معنى أنا لا نعلم قائلا منهم بخلافه لا من سادة العلماء ولا من فقها ~~العامة، تم كلام الناصر للحق شرف الدين قدس الله روحه في هذا الموضع. PageV02P328 # فأما ما احتج به المؤيد بالله من الخبر وهو ماروي أن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم تزوج عائشة ودخل بها بعد سنتين ولم ينفق إلا بعد ما دخلت عليه ~~ولم يلتزم نفقتها لما مضا، فجوابنا أن هذه حكاية فعل ولا ندري على أي وجه ~~فعل ويجوز أن يكون أنفق ولم ينقل أو لم ينفق واستحل أو حمل ذلك أبواها أو ~~أحدهما فلا ظاهر للخبر يمكن الإحتجاج به ولا يعترض ماذكرناه. ### ||||| AUTO فصل # قال الناصر للحق شرف الدين طود العترة: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~بالمعرف وهو ما يعرف ما حاله حالها فلا يسرف في الإنفاق ولا يقتر فيه، قال ~~الله تعالى في صفة المؤمنين: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان ~~بين ذلك قواما}[الفرقان:67]، فالغني يكون بالقليل مقترا والفقير يكون ~~بالكثير مسرفا فينبغي أن تقدر النفقة على قدر مال الزوج وحاله وعلى حسب ~~أحوال الناس وعاداتهم وبلادهم قال الله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن ~~قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما ~~آتاها}[الطلاق:7]، وهذا يدل على ما قلناه من اعتبار الأحوال فقد يكون الزوج ~~مؤسرا ثم يصير معسرا، وقد يكون معسرا ثم يصير مؤسرا وقد يكون السعر رخيصا ~~والقلوب قانعة فالقليل يكفي، وقد يكون غاليا والحب معدوما فتختلف الحال ~~وقول اللنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ~~فالمعروف ما يقتاته الناس في تلك البلد من الحب ومن الإدام لأن قوله تعالى: ~~{من أوسط ما تطعمون أهليكم}[المائدة:89]، قد اختلفوا في معناه فقال ابن ~~عباس: أوسطه الخبز والزيت ms0750 وقال ابن عمر: الخبز والسمن والخبز والزيت والخبز ~~والتمر ومن أفضل ما تطعموهن الخبز وللحم، فجعل المفسرون الإدام مع الطعام ~~وعدوه من أوسط الأطعام في الكفارة وهو من أوسط ما يطعم الأهلون فثبت لزوم الإدام PageV02P329 للزوجة، تم كلام الناصر للحق شرف الدين طود العترة قدس الله روحه ويعضده. # (خبر) وروي أن امرأة جاءت إلى ابن عباس رضي الله عنه وقالت: مالي من زوجي ~~قال: الخبز والتمر فأثبت الإدام مع الخبز ولا مخالف له من الصحابة. ### ||||| AUTO فصل # وقوله بالمعروف يقتضي ثبوت ما تحتاجه الزوجة من المشط والسدر ودهن الرأس ~~والملح ونحو ذلك، وقوله: {وكسوتهن بالمعروف}[البقرة:233] يقتضي لزوم الكسوة ~~على قدر حاله وحالها على قدر ماله والمعنى أن الواجب عليه كسوة مثلها من ~~مثله وما جرت به عادة مثلها من مثله فإن العوائد هاهنا حاكمة فينبغي أن ~~تلاحظ وتراعى مع ملاحظته قلة المال وكثرته، وقوله تعالى: {وعاشروهن ~~بالمعروف}[النساء:19]، يقتضي وجوب المسكنة لها بحيث تتوارى به عن الناس ~~ويكون مشتملا على جميع مرافقها على قدر العادات في البلد وسعة المال وقلته ~~ويقتضي أنها كانت لا تخدم نفسها فعليه لها خادم واحد أو نفقته أو ما يكون ~~به؛ لأنها إذا كانت لا تخدم نفسها في مجرى العادة فهي مفترقة إلى حطب وماء ~~وحوائج تقتضي ومنافع يتصرف فيها لها، فلا بد من كاف يكفيها ويقوم بها وهو ~~الخادم أو نفقته. # فصل # (خبر) وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أن امرأة خاصمت زوجها في ~~نفقتها فقضى لها بنصف صاع رواة زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام. PageV02P330 # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه فرض لامرأته وخادمها اثني عشر درهما في كل ~~شهر أربعة للخادم وثمانية للمرأة ومنها درهمان للقطن والكتان، دل ذلك على ~~أن على الحاكم أن يفرض للزوجة على زوجها النفقة على قدر يساره أو إعساره ~~إذا طلبت ذلك، وتقدير أمير المؤمنين عليه السلام بما تقدم تقدير في عين على ~~قدر ما رآه عليه السلام لا على الإطلاق فإن تقدير النفقة ms0751 تختلف بحسب ما ~~قدمناه في حال المنفق وحال الزمان والغلاء والرخص فلا يمكن تقديره بالدراهم ~~إلا على ما ذكرناه، وكذلك ما روي عن الهادي إلى الحق عليه السلام أنه قال: ~~على المؤسر ثلاثة أمداد سوى الإدام وعلى الفقير مد ونصف وأقل من ذلك على ~~قدر ما يراه الحاكم من عسرته وإليه ذهب المؤيد بالله فإن ذلك على وجه ~~التقرير لا التحديد وقد نبه على ذلك بقوله: وأقل من ذلك على قدر ما يرى ~~الحاكم وكذلك ما ذكره محمد بن يحي عليه السلام في كتاب الستمائة أن النفقة ~~على الموسع عليه خمسة مكاكي بمكوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما ~~يكفيها من الإدام وإن كان فقيرا أنفق على قدر مقدرته وإذا فعل ذلك فقد أدى ~~ما كلف محمول على ذلك، وما ذكرناه أولا من وقوف ذلك على رأي الحاكم في كل ~~زمان وفي كل جهة وأنه يرجع إلى العادات أولى والله أعلم بالصواب، وهذا هو ~~الكلام في نفقة الزوجة، وأما المطلقة والمتوفى عنها زوجها فنفصل الكلام ~~فيهما بمشيئة الله تعالى. PageV02P331 ### ||||| AUTO فصل # أما المطلقة طلاقا رجعيا فقال الله تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم ~~النساء...} إلى قوله: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة ~~مبينة}[الطلاق:1]، قيل: ورد ذلك في المطلقة طلاقا رجعيا، دليله قوله تعالى: ~~{لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}[الطلاق:1] وذلك الأمر هو الرجعة ذكره ~~أهل التفسير والمراد به الأسباب الداعية إلى الرجعة وقال تعالى: {أسكنوهن ~~من حيث سكنتم من وجدكم}[الطلاق:6]، المراد به حيث سكنتم ومن زائدة، دلا على ~~أن المراد به من يجوز له عليها الرجعة ولأن سكناها أحق لها، ألا ترى أنها ~~لو أبرأته من السكنى كان له أن يطالبها بها وأن تسكن حيث يسكنها بخلاف ~~النفقة والكسوة؛ لأنهما حق لها ولهذا لو أبرأته منهما جميعا برء ولم يلزمه ~~شيئا منهما، فدل على ما قلناه وجميع ما ذكرناه وفصلناه في نفقة الزوجة لازم ~~للمطلقة طلاقا رجعيا لعموم الأدلة وظواهر الكتاب والسنة ولا ms0752 يعرف فيه ~~الخلاف بل لا خلاف في وجوب النفقة والسكنى لها. PageV02P332 ### ||||| AUTO فصل # وأما المطلقة طلاقا بائنا فهي على ثلاثة أضراب الأولى المطلقة قبل الدخول ~~فلا عدة عليها ولا نفقة لها بعد الطلاق وهو إجماع، والثانية المختلعة على ~~النفقة ونحوها فهذا أيضا لا نفقة لها، والثالثة هي المطلقة ثلاثا فهذه هي ~~والمختلعة على غير النفقة لهما عند يحي عليه السلام النفقة دون السكنى، أما ~~النفقة فلا أصل في ذلك أدلة النفقات على الجملة فإنها لم تفصل بين مطلقة ~~وغير مطلقة ولا بين أن يكون طلاقها رجعيا أوبائنا نحو قول الله تعالى: {وإن ~~كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}[الطلاق:7]، ولم يفصل بين أن ~~يكون الطلاق رجعيا أو بائنا فالظاهر يدل على أنهما سواء ولا خلاف في أن ~~المطقة الحائل المبتوتة والحامل المبتوتة في هذا سواء فثبت القول بوجوب ~~نفقة المبتوتة. # (خبر) وروي أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها وخرج إلى اليمن، وقد وكل عياش ~~بن أبي ربيعة فأرسل إليها عياش ببعض النفقة فسخطتها فقال لها عياش مالك من ~~نفقة ولا سكنى، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((ليس لك ~~نفقة ولا سكنى ولكن متاع بمعروف)) دل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ولكن ~~متاع بالمعروف)) أنها طلبة بغير النفقة المعروفة فمنعها من الزيادة عياش، ~~ودل على أن الذي تعلق به النفي هو مازاد على النفقة بالمعروف. PageV02P333 # (خبر) وعن أبي بكر بن أبي جهم قال: دخلت أنا وأبو خيثمة إلى فاطمة بنت قيس ~~فحدثت أن زوجها طلقها طلاقا بائنا، وأمر أن يرسل إليها بنفقتها خمسة أوساق، ~~وروي أنها قالت: أرسل لي زوجي أبو عمرو بن حفص عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ~~فأرسل إلي خمسة أصواع من شعير وخمسة أصواع من تمر هو محمول على أنه أمره ~~بعشرة أولا ثم أكمل خمسة أوسق بعد ذلك فأخبرت تارة عما حمل إليها أولا ~~وتارة عما أكمل لها ثانيا، وهذه الأخبار تدل على وجوب النفقة للمبتوتة ~~وأنها طلبة زيادة على الواجب ms0753 فلم يحكم لها بها، فإن قيل روي عن فاطمة بنت ~~قيس أنها لما طلقت طلاقا بائنا لم يفرض لها رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم نفقة، وروي أنها قالت: طلقني زوجي البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. رواه ~~الشعبي، وفي حديث مجالد أنه قال يا ابنت قيس إنما السكنى والنفقة لمن كانت ~~له الرجعة قلنا إنا قد روينا عنها ما يعارض هذه الرواية كما سبق وأكثر ما ~~في الحال أن تختلف الرواية عنها فتسقط ويبقى سائر أدلتنا، ويعضد ذلك ما روي ~~أنها لما ردت ذلك، قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لخبر ~~امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، قال ذلك في محضر من الصحابة ولم ينكروا عليه، ~~فدل على أنه عرف وجوب عدت نفقة المبتوتة من الكتاب والسنة، وروي أن سعيد ~~ابن المسيب لم يقبل حديثها في إسقاط السكنى، وروي. PageV02P334 # (خبر) عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب --يعني ~~حديث فاطمة بنت قيس- فدل ذلك على ضعفه وأما أنه لا سكنى لها فللأحاديث ~~المتقدمة في نفي السكنى والنفقة، وقد ثبتت النفقة بما تقدم فبقي نفي وجوب ~~السكنى، هذا مذهب يحي عليه السلام والقاسم على ما ذكره السيد أبو طالب عنه ~~وروي عن القاسم عليه السلام رواية أخرى أنه لا سكنى لها ولا نفقة وعند زيد ~~بن علبي والناصر للحق عليهما السلام أن لها النفقة والسكنى جميعا وهو الذي ~~يترجح لي في المسألة والله أعلم. # أما النفقة فلما تقدم، وأما السكنى فلما رويناه عن أمير المؤمنين عليه ~~السلام أنه قضى لها بالسكنى وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وروي أيضا ~~عن عمر وعائشة وقول أمير المؤمنين حجته كما سبق. ### ||||| AUTO فصل # وأما المتوفى عنها زوجها فهي ضربان حامل وحائل، أما الحامل فالأصل في ~~وجوب نفقتها. # (خبر) وعن الشعبي عن علي عليه السلام وعبد الله بن مسعود ms0754 أنهما أوجبا ~~النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها. # (خبر) وعن ابن عمر وشريح مثله ونقيس المعتدة الحائل على الحامل بعلة أنها ~~محبوسة بسبب الميت الذي كان زوجا لها عن الأزواج فتجب لها النفقة ونقول: ~~إنما خص أمير المؤمنين عليه السلام وابن مسعود الحامل بالذكر؛ لأنه يحتمل ~~أن يكون السائل سأل عن الحامل فبينا حكمها ولم يسألا عن الحائل فلم ينقل ~~حكم نفقتها. PageV02P335 # قال الناصر للحق شرف الدين طود العترة قدس الله روحه: وقد احتج بعض العلماء ~~على وجوب نفقة المتوفى عنها زوجها الحامل بظاهر قول الله تعالى: {وإن كن ~~أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}[الطلاق:7]، قال: وهذا احتجاج غير ~~سديد؛ لأن الخطاب كله في المطلقات إذ أول الآيات:{ياأيها النبي إذا طلقتم ~~النساء}[الطلاق:1]، ثم سرد أحكامهن حتى انتهى إلى المطلقة الحامل فأوجب ~~تعالى نفقتها حتى تضع حملها وذلك عهد يوجب صرف الخطاب إليها فتكون الكناية ~~عائدة إلى المطلقات، تم كلام الناصر للحق شرف الدين طود العترة قدس الله ~~روحه في هذا الموضع. PageV02P336 # (خبر) وعن ابن عباس في قول الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ~~وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج}[البقرة:234]، قال: كان الرجل إذا ~~مات وترك امرأته اعتدت في بيته ينفق عليها من ماله فأنزل الله تعالى: ~~{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ~~وعشرا}[البقرة:234]، دل ذلك على وجوب النفقة للمتوفى عنها زوجها حاملا كانت ~~أو حائلا مما ترك ما دامت معتدة منه وإن النفقة لم تنسخ وإنما نسخ مازاد ~~على الأربعة الأشهر والعشر من المدة بأربعة أشهر وعشر ونسخ نفقة المدة ~~المنسوخة بالميراث وبقيت نفقت هذه المدة ثابتة والله الهادي، ويحمل ما روي ~~عن ابن عباس في قول الله تعالى: {متاعا إلى الحول غير إخراج}[البقرة:234]، ~~إلى نسخ ذلك بالميراث أن المراد نسخ ما زاد على الأربعة الأشهر والعشر ~~بدليل ما قدمناه عن أمير المؤمنين عليه السلام في ثبوت نفقة الحامل فلا ~~يمكن ثبوت ظاهر كلام ابن عباس وإذا رجع إلى التأويل كان ما ذكرناه أولى ~~والله ms0755 أعلم، وإنما أوجبنا ذلك في كلام ابن عباس؛ لأن قول أمير المؤنين عليه ~~السلام عندنا حجة قاطعة لا يجوز خلافها فلا بد من حمل كلام ابن عباس على ~~موافقته والله الهادي. PageV02P337 ### ||||| AUTO فصل # وأما التي عقد عليها النكاح بغير مهر مسمى ثم طلقها زوجها قبل الدخول بها ~~فلا مهر لها ولها المتعة قال الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ~~ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر ~~قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}[البقرة:236]، فهذه لا عدة عليها ~~بالإجماع ولها المتعة بالإجماع واختلف العلماء في مقدارها وقد بينا ذلك بما ~~تقدم مستوفى بحمد الله تعالى. ### |||| AUTO باب نفقة الأقارب # قال الله تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ~~إحسانا}[الإسراء:23]، وقال تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه ~~حسنا}[العنكبوت:8]، وقال تعالى بعد ذكر الوالدين: {وإن جاهداك على أن تشرك ~~بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا}[لقمان:15]، دل ~~ذلك على وجوب نفقة الوالدين مسلمين كانا أو كافرين على أولادهما وكسوتهما؛ ~~لأنه تعالى أطلق ولم يشترط الإيمان لأنه ليس من الإحسان أن يأكل ولا ~~يطعمهما ويكتسي ولا يكسوهما ولا من المعروف أن يشبع وهما جائعان ولا أن ~~يكتسي وهما عاريان وهذا خاص في الوالدين إذا كانا معسرين وولدهما مؤسر، ~~وأما غيرهما من سائر الأقارب فلا تجب نفقة لكافر على مسلم. PageV02P338 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أنت ومالك لأبيك)) دل ~~ذلك على أن للأب أن يتصرف في مال ابنه بجميع أنواع التصرفات إلا أننا خصصنا ~~ما زاد على حاجته إذا كان معسرا أو ماكان يخالف صلاح الصبي إذا الأب مؤسرا ~~لأنه لا خلاف أن الأب ممنوع مما زاد على حاجته أو خالف مصلحة الولد فبقي ~~أنه إذا كان معسرا وهو موثوق به جاز له أن ينفق على نفسه من مال ولده ~~المؤسر بالمعروف على قدر حاجته وأن يتصرف لولده فيما يعود عليه نفعه. # (خبر) وعن عائشة، عن النبي صلى الله ms0756 عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن أطيب ~~ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه)) فدل ذلك على ما قلناه. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {ملة أبيكم إبراهيم}[الحج:78]، فسمى إبراهيم أبا وهو جد، ~~دل على وجوب النفقة على الأجداد والجدات؛ لأن اسم الوالد يقع على الجميع، ~~وقد قال تعالى: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارثمثل ~~ذلك}[البقرة:233]، فدلت الآية على وجوب النفقة للولد والوالد والوالدة بشرط ~~الإعسار على ولدهم المؤسر وعلى وجوب النفقة على الوارث؛ لأن الوارث منهي عن ~~الإضرار بقريبه ولا مضارة تخص في هذا الموضع إلا ترك الإنفاق، وتدل على ~~وجوب النفقة على المؤسر لقريبه المعسر أيضا، وقد روي هذا القول عن عطاء ~~وإبراهيم، وقلنا: لقريبه لأنه لا خلاف في أن الزوجة ومولى النعمة لا يجب ~~عليهما النفقة وإن كانا وارثين والإجماع كاف إذ هو من أوكد الأودلة، وهذا ~~هو مذهب القاسمية عليهم السلام، وعند الناصر للحق عليه السلام أنه قصر ~~النفقة على الوالدة دون سائر الأقارب وعند القاسمية تجب نفقة القريب المعسر ~~بشرطين: PageV02P339 # أحدهما: أن يكون مسلما، الثاني: أن يكون قريبه المؤسر وارثا له لو مات، ~~فإذا فقد أحد الشرطين سقطة النفقة ووجه هذا القول ما تقدم ذكره في قوله ~~تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك}[البقرة:233]، فعمومه يقتضي ما ذكرناه، والله ~~الهادي ولما روي. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا صدقة وذو رحم ~~محتاج)) ولو لم تجب نفقة القريب لم يمنع وقوع الصدقة موقعها؛ لأن التوطوع ~~لا ينافي بعضه بعضا ولأنه وارث من جهة النسب فوجب أن تلزمه النفقة ~~كالوالدين، واشترطنا اليسار لدلالة ماروي. # (خبر) وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا كان أحدكم ~~فقيرا فليبتدئ بنفسه وإن كان فضل فعلى عياله وإن كان فضل فعلى قرابته)) فدل ~~على ما قلناه. # (خبر) وروى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فقال: يا رسول الله عندي دينارا فقال: ((أنفقه على نفسك)) ms0757 قال: عندي آخر ~~فقال: ((أنفقه على أهلك)) قال: معي آخر، قال: ((أنفقه على ولدك)) قال معي ~~آخر، قال: ((أنفقه على خادمك)) قال: عندي آخر، قال: ((أنت أعلم به)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ابدأ بنفسك ثم بمن ~~تعول)) دلت هذه الأخبار على أن هذا الترتيب مستحب في النفقات وقلنا: أنه ~~مستحق في ترتيب النفقات؛ لأن الله تعالى قد مدح المؤثر على نفسه فقال في ~~وصف بعض أوليائه: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة}[الحشر:10]، أي ~~حاجة وقال في أهل البيت عليهم السلام: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ~~ويتيما وأسيرا}[الإنسان:8]، فمدحهم على الإنفاق مع حبهم للطعام وحاجتهم إليه. PageV02P340 ### |||| AUTO باب نفقة المرضع والرقيق وسائر الحيوان # قال الله تعالى: {لا تضار والدة بولدها}[البقرة:233]، دل ذلك على أن على ~~الوالدة أن ترضع ولدها اللبا وقال تعالى: {لا تضار والدة بولدها}، دل على ~~أنه يجب على الوارث نفقة الصغير إذا لم يكن للصغير مال وإن كان له مال أنفق ~~عليه من ماله وإذا كان للوارث مال فنفقته في ماله وأجرة الرضاع عليه؛ لأن ~~قول الله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}[الطلاق:6]، دل على وجوب ~~أجرة الرضاع للمرضع إذا لم يرضع إلا بأجرة أما كانت للصبي أو غير أم، ودل ~~قوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها}، على أنها أحق بإرضاع ولدها لئلا تضار بأخذه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا توله الوالدة بولدها)) ~~ونهى عن التفريق بين المرأة وولدها في السبي، فدل ذلك على ماقلناه، قوله: ~~لا توله بضم التاء وفتح الواو وتشديد اللام والموله بضم الميم وفتح اللام ~~الذي وله بفتح الواو وكسر اللام أي ذهب عقله من غم ونحوه فأراد بقوله: ~~لايوله أي لا يفرق بينها وبينه فيتعلق قلبها به. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جاء إليه رجل فقال: معي ~~دينار فقال: ((أنفقه على نفسك)) ثم قال معي آخر، قال: ((أنفقه على أهلك)) ~~ثم قال: معي آخر قال ((أنفقه على ولدك)) ms0758 ثم قال: معي آخر فقال: ((أنفقه على ~~عبدك)) ثم قال: في الخامسة: ((أنت أعلم)) دل ذلك على وجوب نفقة الأب المؤسر ~~معسرا كان الولد أو مؤسرا؛ لأنه أطلق ولم يفصل فاقتضى ما ذكرناه. PageV02P341 # (خبر) وروت عائشة أن هندا ابنة عتبة أم معاوية جاءت إلى النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم فقالت: يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني ~~ما يكفيني وولدي إلا ما أحذت منه سرا وهو لا يعلم فهل علي من شيء فقال ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)) فدل على ~~ما قلنهاه؛ لأنه أطلق ولم يسألها هل لولدها مال أم لا ولوكانت نفقة الولد ~~الصغير المؤسر تسقط عن أبيه المؤسر لسألها فلما لم يسألها هل هو غني أم لا ~~دل على ما قلناه، وقوله تعالى: {وقل رب ارحمهما كما ربياني ~~صغيرا}[الإسرء:24]، فتربية أمه له الحضانة والإرضاع والقيام بما يحتاجه في ~~الخدمة وحسن التربية وتربية الأب هي الإنفاق على الولد وعلى أمه يدل عليه ~~قول الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}[البقرة:233]، ثم ~~قال: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}[البقرة:233]، فعم بذلك جميع ~~المرضعات من الزوجات والمطلقات وعم الأولاد الذين لهم مال والذين لا مال ~~لهم وهذا أوضح. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أرقاؤكم أرقاؤكم ولم ~~تنحتوا من حجر ولم تنجروا من شجر اكسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون)). # (خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه اشترى قميصين سنبلانيين فخير ~~خادمه أحدهما وأخذ الآخر، دل ذلك على وجوب نفقتهم وكسوتهم على حد نفقة ~~الموالي وكسوتهم، قال أصحابنا: إلا أن الإحماع منعقد على أنه لا تجب من ~~النفقة والكسوة الغالي إذا كان مواليهم يأكلون الفائق من الطعام ويلبسون ~~الغالي من الثياب بل لهم مجرد الكفاية ويعتبر فيه الشبع لا المواساة ويدل ~~على ذلك. PageV02P342 ### ||||| AUTO (خبر) وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((للمملوك طعامه وشرابه وكسوته ولا يكلف من العمل ms0759 إلا ما يطيق)) فأطلق ~~ولم يفصل بين العالي والداني من ذلك، فدلا على ما قلناه. # (خبر) وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا ~~جاء أحدكم خادمه بطعامه فإذا لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين فإنه ~~تولى علاجه وحره)). # فائدة: أكلة بضم الألف وهي اللقمة الواحدة، دل على أنه يكره للموالي أن ~~يبدؤوا بأنفسهم في الأكل ولما يذوقو رقيقهم شيئا من الطعام وأنه يستحب أن ~~يعطوا شيئا وإن قل من أوله. # فصل # (خبر) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((عذبت امرأة ~~في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت النار)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في امرأة أنها تعذب في هرة ~~كانت لا تطعمها ولا تدعها تأكل وتصطاد من خشاش الأرض، خشاش بفتح الخاء ~~المعجمة الهوام ودواب الأرض وما أشبهها، وأما الخشاش بكسر الخاء وهو خشاش ~~البعير الذي يجعل في أنفه، دل الخبر على أن من ملك بهيمة أو دابة وجب عليه ~~القيام بعلفها وطعامها. # قال الناصر للحق شرف الدين طود العترة قدس الله روحه: وإن امتنع من ~~الإنفاق على رقيقه أو بهيمته أو دابته أجبره الحاكم على ذلك كما يجبره على ~~نفقة زوجته وإن لم يكن له مال أكرى عليه إن أمكن وإن لم يمكن باعه عليه أو ~~أمره بتسييبه ليطلب القوت على نفسه، تم كلام الناصر للحق شرف الدين طود ~~العترة قدس الله روحه في هذا الموضع وبتمامه تم الكلام في كتاب النفقات ~~والله الهادي. # وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الطيبين الطاهرين ولا حول ~~ولا قوة إلا بالله العلي العضيم. # بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. PageV02P343 # يقول المستغفر من ذنبه الراجي عفو ربه عبد الله الفقير إلى الله صلاح ابن ~~الجلال: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتتح فرقانه وآخر دعوى أهل جنانه ~~بالعضمة والجلال والقدرة والكمال والإنعام والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا ms0760 ~~الله وحده لا شريك له شهادة ظاهرة أياتها لا معة بيناتها وأشهد أن محمدا ~~عبده ورسوله الأمين أرسله إلى كافة الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله ~~الطيبين الطاهرين، أما بعد: # فإني لما اطلعت على كتاب شفاء الأوام الذي كان وضعه حي السيد الوالد ~~الإمام الناصر للحق شرف الدين الحسين بن بدر الدين بن محمد بن أحمد عليهم ~~السلام وجدته قد أودع فيه من الأخبار النبوية وضمنه الفوائد الجلية من فقه ~~العترة الزكية ما لم يسبق إليه أحد غيره من السلالة المرضية والذي صدهم عن ~~ذلك التشاغل بالجهاد وتشريدهم في البلاد خوفا من أهل العناد وكان عليه ~~السلام بدأ بالجزء الثاني ثم صنف الجزء الأول إلى يعض كتاب النكاح فعاق عن ~~تمام الكتاب هجوم الحمام فحال دون التمام وأقام بتمامه حي السيد العلامة ~~صلاح الدين بن صلاح ابن أمير المؤمنين إبراهم بن تاج الدين إلى كتاب ~~النفقات ولم يأل جهدا في مشاكلة طريقته واتباع أثره قدس الله روحه وبقي ~~كتاب الرضاع عريا عن هذا الكتاب فدخل في نفسي إيداعه في سلكه ليكمل الكتاب ~~لمن ينتفع به من الأصحاب وما وضعت فيه شيئا من الأخبار إلا ما صح لي سماعه ~~على العلماء من أهل البت والأطهار وشيعتهم الأبرار وسلكت مسلك الأميرين في ~~حذف الإسناد جاريا على طريقتهما وإلا فذلك ممكن لو طلبته وأوردته فيه من ~~المسائل الفقهية مالا غنية عنه من كتب آبائنا عليهم السلام وهي أيضا ~~مسموعات لي وقد اجتهدت في مشاكلة الوضع الذي وضعوا ولا يكلف الله نفسا إلا ~~وسعها، والمقصود هو الله تعالى وطلب ما عنده وهو تعالى يعلم خائنة الأعين ~~وما تخفي الصدور وهذا أوان الإبتداء وأسأل الله التوفيق والهدى. PageV02P344 # بسم الله الرحمن الرحيم ### ||| AUTO كتاب الرضاع ### |||| AUTO فصل # الرضاع في اللغة بفتح الراء وكسرها كل ذلك ثابت وكذلك الرضاعة بفتح الراء ~~وكسرها أيضا والكسر للإسم من الإرضاع والفتح اللؤم لا غير. ### |||| AUTO باب تحريم الرضاع # والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: {وأمهاتكم ~~اللاتي ms0761 أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}[النساء:23]. # وأما السنة: # (خبر) روى زيد ابن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: (عرضت ~~على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزويج ابنت حمزة) فقال: ((إنها ابنت ~~أخي من الرضاعة يا علي أما علمت أن الله عز وجل حرم من الرضاع ما حرم من ~~النسب)). # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ~~(أراك تتوق إلى نساء قريش فهل لك في بنت حمزة رضي الله عنه أجمل فتاة في ~~قريش) فقال: ((يا علي أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة فإن الله حرم من ~~الرضاع ما حرم من النسب)). # (خبر) وروى الهادي إلى الحق عليه السلام، عن علي عليه السلام أنه قال: ~~(يا رسول الله أراك تتوق إلى نساء قريش فهل لك في ابنة حمزة بن عبد المطلب ~~أجمل فتاة في قريش) فقال: ((ياعلي أما علمت أنها ابنة أخي من الر ضاعة وأن ~~الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب)). # (خبر) وروى ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يحرم ~~من الرضاع ما يحرم من النسب)). # (خبر) وفي سنن أبي داود وهو لنا سماع عن عائشة أن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم قال: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)) دلت هذه الأخبار ~~على أن الرضاع في باب التحريم كالنسب إلا ما خصته الدلالة، وأما الإجماع ~~فلا أعلم قائلا من أئمتنا عليهم السلام بخلافه. # قال السيد الإمام الناطق بالحق أبو طالب: ولا خلاف في أن إجراء الرضاع ~~مجرى النسب مقصور على تحريم النكاح دون سقوط القود ورد الشهادة وثبوت ~~النفقة. # فصل PageV02P345 ولبن الفحل يحرم (خبر) لما روي عن عائشة قالت: دخل علي أفلح بن أبي القعيس ~~فاستترت منه فقال: أتستترين مني وأنا عمك قالت: من أين قال: أرضعتك امرأت ~~أخي قالت: أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فدخل علي رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم فحدثته فقال: إنه عمك فل يلج ms0762 عليك. # (خبر) وعن عائشة أيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ~~بيتي فاستأذن رجل على حفصة فقالت: يا رسول الله إن رجلا يستأذن على بيتك ~~فقال: ((أراه عما لحفصة من الرضاعة)) فقالت: يا رسول الله ولوكان فلان حيا ~~دخل علي فقال: ((نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)). # (خبر) وعن عروة ابن الزبير عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن ~~عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت: فأبيت أن آذن له فلما ~~جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. # (خبر) وعن عروة ابن الزبير أيضا عن عائشة قال: استأذن علي عمي من الرضاعة ~~فرددته فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته عن ذلك فقال: ((هلا ~~أذنت له تربت يمينك أو يدك)) دل ذلك على صحت ما ذكره آبائنا وأئمتنا عليهم ~~السلام أن لبن الفحل يحرم. # قال الإمام الناطق بالحق أبو طالب: أما تحريم الرضاع من جهت الأم فمما لا ~~خلاف فيه، وأما من جهت الأب فمختلف فيه ومذهب يحي ابن الحسين ثبوت التحريم ~~من جهت الأب. # قال القاضي زيد: وبه قال زيد بن علي والقاسم والناصر للحق والمؤيد بالله ~~وغيرهم من أصحابنا وهو المروي، عن علي عليه السلام وابن عباس وابن مسعود ~~ولم يذكر في الكافي خلافا فيه عن أحد من أهل البيت عليهم السلام يزيده ~~وضوحا قوله تعالى: {وأخواتكم من الرضاعة} والأخوت من الأب كالأخوات من الأب ~~والأم فتناول اسم الأخت لها ولأن كل ما حرم بالنسب حرم بالرضاعة كالأم. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: (الرضعة الواحدة كالمائة الرضعة). PageV02P346 # (خبر) وعن ليث، عن مجاهد، عن علي عليه السلام قال: (يحرم قليل الرضاع ما ~~يحرم كثيره). ### ||||| AUTO (خبر) وعن الهادي إلى الحق يحي ابن الحسين يرفعه إلى علي ~~عليه السلام أن امرأة أتته فقالت: إن ابن أخي أعطيته ثديي فمص منه ثم ذكرت ~~قرابته فكففت وأنا ms0763 أريد أن أنكحه بابنتي وقد بلغا فقال أمير المؤمنين رضوان ~~الله عليه: (الرضعة الواحدة كالمائة الرضعة لا تحل له أبدا) دلت هذه ~~الأخبار على تحريم الرضاع قليله وكثيره، وهذا هو الذي نص عليه الإمام ~~الهادي إلى الحق وهو الظاهر لي من قول أسباطه وهو قول زيد بن علي والقاسم ~~والناصر للحق والمؤيد بالله والمنصور بالله عبد الله بن حمزة سلام الله ~~عليهم ولا أعلم قائلا من أهلنا يقول بخلاف ذلك وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر ~~وذهب الزبير وعائشة إلى أنه لا يحرم أقل من خمس رضعات متفرقات، ودليلنا ما ~~تقدم ويزيده بيانا ووضوحا قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي ~~أرضعنكم}[النساء:23]، ولم يفصل بين قليله وكثيره ويدل على أن القليل ~~يتناوله اسم الرضاع. # (خبر) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من ~~النسب)). # (خبر) ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الرضاع ما أنبت ~~اللحم وأنشز العضم)) ولقليله تأثير في ذلك كما يكون لكثيره. # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((الرضاع ما فتق الأمعاء وكان ~~قبل الفطام)). # (خبر) وروي أنما الرضاعة من المجاعة ولأن القليل منه يأخذ بقسطه من سد ~~الجوعة وفتق الأمعا ويتعلق به تحريم مؤبد فوجب أن لا يعتبر فيه العدد، وذلك ~~ظاهر والله الهادي. # فصل # فأما احتجاج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((لا تحرم المصة والمصتان )) . # (خبر) وروي الإملاجة والإملاجتان الإملاجة بالجيم المعجمة بواحدة من أسفل ~~المصة والإملاجتان المصتان والملج المص يقال :ملج الصبي أمه يملجها إذا ~~رضعها، والإملاجة أن تمصه لبنها مرة واحدة. PageV02P347 # (خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لاتحرم الرضعة ~~والرضعتان)) وجوابنا عن ذلك وبالله التوفيق بوجوه: # منها أن أخبارهم ضعيفة عارضتها أخبار هي أصح منها وأقوى وأكثر رواتها ~~العترة الطاهرة وأجمعت عليها وإجماعها حجة عندنا وقد قدمنا طرفا منها ~~ونزيدها تأكيدا. # (خبر) وروى الهادي للحق عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه قال: ((تحرم ms0764 الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان)) قال عليه السلام وفي ~~خبر القليل والكثير إذ ذكر لله المراضعة بقوله سبحانه: {وأمهاتكم اللاتي ~~أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}[النساء:23]، فأطلق سبحانه بغير تحديد ذكر ~~الرضاع والقليل من ذلك والكثير فرضاع بإجماع الناس. # (خبر) وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سأل عما روي من قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((لا تحرم الرضعة والرضعتان)) فقال: قد كان ذلك ثم نسخ ~~فأخبر أنه قد نسخ، فدل ذلك على أنه عرف التاريخ منه والنسخ فطبل ما قالوه، ~~ومنها أن أخبارنا حاظرة وأخبارهم مبيحة والحاظر أولى من المبيح، ومنها أن ~~المخالف يقول بدليل الخطاب والخطاب هذا يدل على أن الرضعة الثالثة تحرم وهو ~~لا يوجب التحريم بأقل من خمس رضعات فإذا ثبت التحريم في الثالثة فلا خلاف ~~بيننا وبينه في أن الثانية كالأولى فبطل ما ذكره، ومنها أن قوله: المصة ~~والمصتان لا يتناول موضع الخلاف؛ لأن المصة لا تحرم شيئا وكذلك المصتان ~~وإنما يحرم حصول اللبن في جوف الصبي فيحتمل أن يكون صلى الله عليه وآله ~~وسلم سئل عن المصة والمصتين إذا لم يكن معهما لبن يعلم حصوله في الجوف ~~فقال: ((لا تحرم المصة والمصتان)) ويحتمل أيضا أن يكون من سمع ذلك رواه ~~بلفظ الرضعة اعتقادا أن معناهما واحد، وهذا صحيح والله الهادي، فإن قيل: PageV02P348 # (خبر) وروي عن ابن الزبير أنه قال: ((لا تحرم الرضعة والرضعتان)) فالجواب ~~أنه قد أجرى الاسم وهو من أهل اللغة فلزمه ما أجرى من قوله: الرضعة ~~والرضعتان وإذا أجرى الاسم عليه صح أن المرأة تسمى مرضعة لذلك، وقد روي عن ~~ابن عمر أنه لما بلغه قول ابن الزبير هذا قال: قضاء الله أولى من قضاء ابن ~~الزبير قال الله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}[النساء:23]، فبين بقوله: ~~{أرضعنكم} أن المفهوم ما يحصل من قليل اللبن وكثيره، وهكذا الهادي إلى الحق ~~عليه السلام ذكر في كتاب الأحكام رواية ابن الزبير، عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم لا تحصل المصة والمصتان خلاف الرضعة والرضعتان، فقال عليه ms0765 ~~السلام: وذلك لا يصح عندنا ولا يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا ~~يقول ما يخالف كتاب الله وهذا مما رواه باطل محال. ### ||||| AUTO فصل # إن قيل: (خبر) روي عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن عشر ~~رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات تحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم وهن مما يقرأ في القرآن، وفي خبر وكن في صحيفة عند السرير فلما ~~اشتغلنا بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخلت داجن البيت فاكلته. PageV02P349 # فائدة: قال أبو عبيدة الداجن ما ألف البيوت من الطيور والشاء الواحدة داجنة ~~وجمعها دواجن بالجيم والدال المعجمتين بواحدة من أسفل، قلنا: قد أجاب ~~علماؤنا رحمهم الله عن ذلك بوجوه منها: أن هذا الخبر غير صحيح لأنه لم يرو ~~إلا عن عائشة، ومنها أنه لوكان من القرآن لما ضيع وقد قال الله تعالى: {إنا ~~نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}[الحجر:10]، ومنها أن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم لم يكن ليموت ولم يبلغ الناس شيئا مما أنزله الله تعالى، ~~وقد قال الله تعالى: {ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ~~فما بلغت رسالته}[المائدة:67]، ومنها أنه لا يقبل خبر الألحاد في نسخ ~~القرآن ومنها أن خبر عقبة ابن الحارث أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: يارسول الله إني تزوجت امرأة ودخلت بها فأتت امرأت سوداء فزعمت أنها ~~أرضعتني وامرأتي، وأنا أخاف أن تكون كاذبة فقال النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((فكيف وقد قيل؟)) ففارقها الرجل فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وآله ~~وسلم لم يعتبر تعدد الرضاعات إذا لم يقبل فاسألها عن عدد الضاعات، ومنها ~~أنما ذهبنا إليه قول أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام وابن عباس ~~وغيرهما من الصحابة وقول علي عليه السلام عندنا حجة يجب اتباعها ويقبح ~~خلافها لقوله عليه الصلوات والسلام ((علي مع الحق والحق مع علي)) فصح ما ~~ذهبنا إليه والله الهادي. PageV02P350 ### ||||| AUTO ms0766 فصل # وسواء رضع المولود أو حلب له فجعل بلخا فسقي في إيجاب التحريم، نص على ~~هذا الإمام الهادي إلى الحق يحي ابن الحسين عليه السلام في كتاب الأحكام ~~وإليه ذهب المؤيد بالله ولا أعلم قائلا من أهلنا عليهم السلام بخلافه، ~~والدليل على ذلك ظواهر الأخبار نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الرضاع ~~ما فتق الأمعاء)) وروي ((ما أنبت اللحم وأنشز العظم)) وروي الرضاع من ~~المجامعة، وهذا مجود بما ذكرناه ولأن العبرة بوصول اللبن إلى جوف الصبي على ~~وجه يتغذى به دون ما سواه فكل لبن جرى في الحلق ووصل إلى المعدة حصل له حكم ~~التحريم، وهذا ظاهر. # فصل # اللخاء بالخاء المعجمة بواحدة من أعلى المسعط بسين غير معجمة وعين غير ~~معجمة وبطاء معجمة من أسفل وهو بضم الميم والعين والإلخاء الإسعاط قال: ~~ألخت المرأة ولدها وألخته أمه فالتخى. # فصل # ولا فرق بين أن يكون اللبن من حية أو ميتة نص عليه القاسم وإليه ذهب ~~المؤيد بالله عليه السلام، وفي الكافي لبن الميتة يحرم عند أصحابنا، ووجه ~~ذلك ظواهر الأدلة التي قدمنا ذكرها ويزيدها إيضاحا. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الرضاع ما أنبت ~~اللحم وأنشز العظم)). # (خبر) وروي ((ما فتق الأمعاء)) وهذا موجود في لبن الميتة ولأنه لو شربه ~~في حال حياتها لتعلق به التحريم فكذلك لو شربه في حال الممات دليله إذا حلب ~~في حال حياتها فسقي بعد موتها فصح ما ذكرنا. # فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا رضاع بعد فطام)). # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا رضاع بعد فصال)). PageV02P351 # (خبر) وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال في قول ~~الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}[البقرة:233]، قال: ~~الرضاع سنتان فما كان من رضاع في الحولين حرم وما كان بعد الحولين لا يحرم، ~~دلت هذه الأخبار على صحة ما نص عليه آباؤنا عليهم السلام، وأئمتنا ms0767 عليهما ~~السلام أن مدة الرضاع حولان والظاهر أنه إجماع أهل البيت عليهم السلام كافة ~~في ما أعلم ونحرر الدلالة فنقول: قال الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن ~~حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}، فأخبر تعالى بأن تمام الرضاع ~~بحولين وما زاد عليها، ولم يكن مدة الرضاع وهذا لا يعلم إلا شرعا فإذا ورد ~~الشرع بهذه المدة لم يجز أن يكون ما زاد عليها من مدة الرضاع ولا يجوز أن ~~يكون المراد بالآية التمام من جهة العادة لأن العادة تختلف. ### ||||| AUTO فصل # ومعنى قوله تعالى: {كاملين} لرفع توهم النقص فيهما؛ لأن العرب تذكر العام ~~والشهر واليوم وإن كان مقصودها الأكثر دون الكمال فرفع الله تعالى الإشكال ~~بذكر الكمال، وقيل ذكر كاملين تأكيدا والقول الأول عندنا أعجب. PageV02P352 ### ||||| AUTO فصل # واختلفوا في حد الحولين فقال ابن عباس: الحولان لمن ولد لستة أشهر فإن ~~زاد على ستة أشهر نقص من الحولين ليكون الحمل والرضاع ثلاثين شهرا وقال ~~سفيان وجماعة من العلماء هو حد لكل مولود لا يزيد ولا ينقص إلا أن يتراضيا ~~قبل الحولين بالفطام وإن اختلفا لم يفطما الولد، وروي هذا عن ابن عباس وذكر ~~جماعة من العلماء أن المراد به بيان التحريم الواقع بالرضاع في الحولين دون ~~تحريم الرضاع فيما زاد عليهما، وروي معناه عن علي عليه السلام وابن عباس ~~وابن مسعود وابن عمر والشعبي والزهري، وقال قتادة والربيع وغيرهما: فرض ~~الله على الوالدات أن يرضعن أولا دهن حولين ثم أنزل الله الرخصة بعد ذلك ~~فقال: {لمن أراد أن يتم الرضاعة} يعني أن منتهى الرضاع وليس فيما دون ~~الحولين حد محدود وإنما هو على قدر إصلاح الصبي وكل هذا قريب والله أعلم. # فصل # ونعود إلى ما كنا بصدده فنقول: وما كان بعد الحولين فلا يحرم وهذا هو ~~الذي أجمعت عليه العترة الطاهرة شموس الدنيا وشفعاء الآخرة، وقد خالفنا قوم ~~في ذلك فمنهم من قال: حولين ونصف ومنهم من قال ثلاثة أحوال، وروي عن عائشة ~~وغيرها أن الرضاع يحرم ولم يحد حدا وقولهم ms0768 هذا باطل مهدوم الأركان لم تقم ~~عليه حجة ولا برهان والحجة لنا ما تقدم من الدلالة من الآية والأخبار ~~ويزيدها إيضاحا. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أن رجلا أتى عليا ~~عليه السلام فقال: إن لي زوجة وإني أصبت خادمة فأتيتها يوما فقالت: لقد ~~أرويتها من ثديي فما تقول في ذلك، فقال علي عليه السلام: (انطلق فخذ بأي ~~رجلي أمتك شئت لا رضاع إلا ما أنبت لحما أو شد عظما ولا رضاع بعد فصال). PageV02P353 # (خبر) وروى الهادي إلى الحق، عن علي عليه السلام أن رجلا أتى عليا فقال: يا ~~أمير المؤمنين إن لي زوجة ولي منها ولد وإني أصبت من جاريتي فواريتها عنها ~~فقالت: ائتني بها وأعطتني لها موثقا لا تسوءني فيها فأتيتها يوما فقالت: ~~أرويتها من ثديي فما تقول في ذلك فقال له عليه السلام: (انطلق فأنل زوجتك ~~عقوبة ما أتت وخذ بأي رجلي أمتك شئت فإنه لا رضاعة إلا ما أنبت لحما أو شد ~~عظما ولا رضاع بعد فصال) فثبت ما ذكرنا والله الهادي. ### ||||| AUTO فصل # فإن احتج بخبر وهو ماروي عن عائشة أن سهلة بنت سهيل ابن عمر زوجة أبي ~~حذيفة ابن عتبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول ~~الله إنا كنا نربي سالما ولدا وكان معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني ~~فضلا، وقد أنزل الله فيهم ما علمت فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((أرضعيه خمس رضعات يحرم بها عليك)) فأرضعته وهو رجل كبير ~~وكان أبو حذيفة تبنى سالما وأنكحه ابنت أخيه هند بنت الوليد، فالجواب عن ~~ذلك وبالله التوفيق إلى أوضح السبيل أن الإجماع يحجها، وما روي عنها فقد ~~انقطع خلافها بموتها ولم يعرف ذلك من سواها يؤيد ذلك أن أم سلمة أبت ذلك ~~وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد ~~من الناس حتى يرضع في المهد، وقلنا: لعائشة والله ms0769 ما ندري لعلها كانت رخصة ~~من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسالما دون الناس. # (خبر) وروي أنهن قلن لعائشة ما نرى هذا إلا رخصة رخصها رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم لسالم خاصة فما بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة وقد روى ~~هذا الخبر الهادي في الأحكام فقال: وهذا مما لا يصح عندنا عنه صلى الله ~~عليه وآله وسلم ولا نراه وليس ذلك عندنا شيء وهذا واضح. PageV02P354 ### ||||| AUTO فصل # في انفساخ النكاح بالرضاع قال الله تعالى: {وحلائل أبنائكم} وقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) دل ذلك على صحة ~~ما ذكره الهادي إلى الحق عليه السلام في امرأة تزوجت بعد أن طلقها زوجها ~~وخرجت من عدتها بصبي دون الحولين ولها لبن من الزوج الذي طلقها فأرضعة ~~زوجها الصغير انفسخ النكاح بينهما؛ لأنها صارت أمه من الرضاع، نص على ذلك ~~في الجامعين. # قال الناطق بالحق السيد أبو طالب: وهذا مما لاخلاف فيه ولا صداق لها، نص ~~على ذلك في المنتخب لأن الفسخ جاء من قبلها وهي غير مدخول بها وفي الكافي ~~أنه مما لا خلاف فيه. # فصل # ولا يحل لمن كان زوجا لها وطلقها أن يتزوج بها بعد ذلك نص عليه الهادي ~~عليه السلام في المنتخب وقال: السيد أبو العباس الحسني قال القاضي زيد وهو ~~الصحيح من المذهب، وقال الهادي في جامع الأحكام يجوز له أن يتزوج بها وجه ~~القول الأول وقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم} وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) ولأنها لما أرضعت زوجها الصغير بلبن ~~زوجها الأول صار الصغير ابنا له من الرضاعة كما تقدم أن لبن الفحل يحرم ~~فإذا صار ابنا له كانت المرأة التي أسقته حليلة ابنه فلا يجوز أن يتزوج بها ~~وهذا القول هو الصحيح عندنا؛ لأنها امرأة ملكها بعقد النكاح ابنه من ~~الرضاعة فوجب أن تحرم عليه كما لو أرضعت امرأة صبية وزوجها وهما طفلان بلبن ~~زوجها فإن المرضعة تحرم ms0770 عليه ولأنه اجتمع هاهنا الحضر والإباحة فكان الحكم ~~للحضر ولأن هذا أحوط والإحتياط فيما يتعلق بالفروج أولى، وجه القول الثاني ~~أن المرأة لم تصر حلية ابنه المرضع؛ لأنه حين صار ابنا له انفسخ النكاح ~~بينه وبين المرأة فلم تكن حليلة له في حال كونه ابنا لها، وإنما كانت حليلة ~~له في حال ليس فيها بابن لها. # فصل # ولا تجوز شهادة النساء في الرضاع ولا يجوز به انفساخ النكاح وإنما يستحب ~~ووجه ذلك. PageV02P355 # (خبر) عقبة ابن عامر قال: يار سول الله إن امرأة سوداء ذكرة أنها أرضعتني ~~وامرأتي قال: ((فارقها)) قال: أخشى أن تكون قد كذبت، قال: ((كيف وقد قيل))، ~~دل الخبر على صحة ما ذكره السادة الهارونيون وأبو طالب والمؤيد بالله لمذهب ~~الهادي عليه السلام على أنه لا يجب انفساخ النكاح بشهادة النساء وحدهن وهو ~~اختيارهم أيضا يزيده تأكيدا أنه عليه السلام لم يقل أنها حرمت عليه ولا فرق ~~بينهما وإنما فوض الأمر إليه فقال فارقها كما يقال طلقها ولهذا قلنا أنه لا ~~يجب انفساخ النكاح، وإنما يستحب له فراقها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((كيف وقد قيل)) فدل على أن مفارقتها مستحبة عند اعتراض الشبهة لأنه عليه ~~السلام أشار عليه بمفارقتها على سبيل الإحتياط ويدل عليه قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((إياك وما عند الناس استنكاره وإن كان عندك اعتذاره ولأن ~~فيه ترك القالة)) وهذا ظاهر والله الهادي، وهذا آخر ما أردناه من كتاب ~~الرضاع ونسأل الله التوفيق والتسديد لمحابه وأن يجعله خالصا لمرضاته وذخيرة ~~ليوم معاده وله الحمد على كل حال والصلاة على محمد وآله خير آل. PageV02P356 ### ||| AUTO كتاب البيوع # بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الأصل في ~~جوازها قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة:275]، وقوله ~~سبحانه: {ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون ~~تجارة عن تراض}[النساء:29]. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إنما البيع عن ~~تراض)) دل ذلك كله على جواز ms0771 البيع وعلى اعتبار التراضي فيه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع القلم عن ثلاثة ~~عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق)) دل على أن ~~الصبي والمجنون لا يصح بيعهما بانفرادهما. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((البيعان بالخيار ما لم ~~يتفرقا)) دل على كون الخيار قبل التفرق والعلما بين قائلين: # أحدهما: يعتبر التفرق بالأقوال وهو قول القاسمية، والثاني: يعتبر التفرق ~~بالأبدان وهو قول الناصرية وهو الصحيح؛ لأن الخطاب يفيده بحقيقته ويدل عليه. # (خبر) بيع الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيأتي إن شاء الله. # (خبر) وروي عن محمد بن يحي ابن حبان قال: كان جدي قد بلغ مائة وثلاثون ~~سنة لا يترك البيع وكان لا يزال يخدع فقال له النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((من بايعته فقل لا خلابة)) أي لا خداع والخلابة بكسر الخاء معجمة ~~بواحدة من أعلى قال المنصور بالله من كان قليل الإعتياد للبيع والشراء وكان ~~هنالك تدليس وغرر فله الخيار ثلاثا والصحيح أن من كان لا تمييز له في البيع ~~ويخدع في بيعه على الإستمرار أن له الخيار بشرط أن يقول لا خلابة وظاهر ~~الخبر يدل عليه، أما اشتراط الخيار في الثلاثة الأيام فلا خلاف في جوازه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((البيعان بالخيار ما ~~لم يتفرقا إلا بيع خيار)) رواه ابن عمر. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((البيعان بالخيار مالم يتفرقا إلا ~~أن يكون صفقة خيار)) دل ذلك على جواز اشتراط الخيار فيما زاد على تفرقهما ~~على الإطلاق وإن زاد على ثلاثة أيام لقوله: ((إلا بيع خيار)) وقوله: ((إلا ~~أن تكون صفقة خيار)) وأطلق. PageV02P357 # (خبر) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع وشرط، فدل على قبح العقد مع ~~الشرط على الإطلاق ودل الخبران الأولان على جواز البيع مع شرط الخيار على ~~الإطلاق فحملناهما على أن البيع يصح مع شرط الخيار إذا ms0772 كان إلى مدة معلومة ~~وحملنا هذا الخبر على ما يتعلق بكل شرط يقتضي الجهالة في المدة ونحوها ~~بدلالة الإجماع فإنه لا خلاف في أن كل شرط يقتضي جهالة في العقد أو المعقود ~~عليه أو الثمن أو نحو ذلك في البيع لا يصح قول الله تعالى: {وأشهدوا إذا ~~تبايعتم}[البقرة:282]، يدل على وجوب الإشهاد على البيع وهو قول القاسم ابن ~~إبراهيم. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من أعرابي ولم يشهد ~~فلما وجب البيع فقال له: اختر فقال: الأعرابي عمرك الله بيعا فدل ذلك على ~~أن الإشهاد غير واجب فيكون مستحبا لظاهر الآية وهو قول الهادي إلى الحق ~~وكما يدل على ذلك يدل على ثبوت الخيار بعد عقد البيع وقبل التفرق ولذلك قال ~~للإعرابي اختر بعد وجوب البيع وقوله: عمرك الله بيعا أراد عمرك الله من بيع ~~والمعنى أسال الله أن يعمرك حتى تقوم بأمورك ولا يتولاها عنك غيرك لفقدك ~~وهلاكك. # (خبر) وروى الهادي بإسناده إلى علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال: يا ~~أمير المؤمنين إني أريد تجارة فادع الله لي فقال له أمير المؤمنين: (أو ~~فقهت في دين الله) قال: أويكون بعض ذلك فقال: (ويحك الفقه ثم المتجر إن من ~~باع واشترى ولم يسأل عن حلال ولا حرام ارتطم في الربا ثم ارتطم) وفي رواية ~~الهادي في الأحكام (ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم) ذكره ثلاثاومعنى ~~ارتطم أي ضاق يقال ارتطم على الرجال أمره أي ضاقت عليه مذاهبه أو ارتطم في ~~الوحل أي وقع فيه. # قال الشاعر: # القول إن صدقه الفعل استتم ... وإن لحاه الفعل ضاق وارتطم # اللحاء بالحاء غير معجمة المنازعة والمشاتمة قال حسان: # لنا في كل يوم من معد ... قتال أو سباب أو لحاء PageV02P358 دل ذلك على استحباب التفقه في الدين قبل الدخول في التجارة. ### |||| AUTO باب البيوع الصحيحة والفاسدة # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى عروة البارقي ~~دينارا وأمره أن يشتري له به أضحية وروي شاة فاشترى ms0773 له شاتين فباع أحدهما ~~بدينار وجاء بالشاة الأخرى والدينار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فقال: ((أحسنت)) ودعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه. # (خبر) وروي أنه أعطى حكيم ابن حزام دينارا وأمره أن يشتري له أضحية ~~فاشترى له شاة واحدة وباعها بدينارين ثم اشترى شاة بدينار وجاء بالشاة ~~ودينار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ((بارك الله لك في ~~صفقة يمينك)) دل الخبران على جواز وقوع البيع والشراء الموقوفين على ~~الإجازة وهو رأي الهادي وبه قال السادة الهارونيون. # (خبر) ورى أنس قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر يصنع ~~خلا فكرهه وقال: أهرقها. # (خبر) وروي أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أيتام ~~ورثوا خمرا فقال: ((أرقها)) قال: أفلاا أجعلها خلا قال: ((لا)) فاقتضى ذلك ~~أن تخليلها لا يسقط حكم تحريمها وأن تحريمها ثابت مع تخليلها. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن اليهود وقال: ((إن الله ~~حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وأن الله إذا حرم على قوم أكل ~~شيء حرم عليهم ثمنه)). # (خبر) وروى سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان)) وفي ~~حديث أبي هريرة ((إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع)). # (خبر) ورى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن ~~الله حرم الكلب وحرم ثمنه وحرم الخمر وحرم ثمنه وحرم الخنزير وحرم ثمنه)). PageV02P359 # (خبر) وعن زيد ابن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ~~ومشتريها وآكل ثمنها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه)) فدل ذلك على ~~تحريم هذه الأعيان النجسة الذوات وتحريم أثمانها وهو مذهب القاسم والهادي ~~وأسباطهما إلا الكلب فنص القاس على جواز بيع الكلب المعلم والمقتنى ms0774 للزرع ~~أو الصيد أو الضرع، وقال في النيروسي: يحل ثمن الكلب إذا كان كلب صيد أو ~~ماشية أو زرع ودليله ما تقدم في الإستثناء في الأخبار المتقدمة. # (خبر) وروى الهادي إلى الحق بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه قال: ((من اقتنى كلبا لغير زرع أو ضرع أو كلب ضار نقص كل يوم من عمله ~~قيراطان)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في اقتناء كلب الماشية ~~وفيه إشارة إلى جواز بيع الكلب إذا كان لزرع أو لضرع أو كان كلبا ضاريا ~~يحمي أهله؛ لأنه ربما لا يمكن اقتناؤه إلا بثمن. # قال يحي عليه السلام لايجوز اقتناء الكلب إلا لزرع أو ضرع أو صيد واحتج ~~بالخبر الذي رويناه عنه وفسر الضاري بكلب الصيد. # (خبر) وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع أمهات ~~الأولاد. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في مارية القبطية حين حبلت ~~بإبراهيم علي بعض الروايات وحين ولدت على بعضها: ((اعتقها ولدها وإن كان ~~سقطا)). # (خبر) وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا ~~ولدت جارية الرجل منه فهي له متعة حياته وإذا مات فهي حرة)). PageV02P360 # (خبر) وعن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في أمهات ~~الأولاد ألا يبعن ويعتقن بموت المولى، دل ذلك على أنه لا يجوز بيع أمهات ~~الأولاد وأنهن يعتقن بموت المولى وهذا مذهب القاسم ويحي وأسباطهما وهو قول ~~علي عليه السلام، قال القاسم ويحي وهي الرواية الصحيحة عنه عندنا ولم يصححا ~~ما يروى عنه من جواز البيع. # (خبر) وروى جابر أن رجلا أعتق غلاما من دبر منه ولم يكن له مال غيره فأمر ~~به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبيع. # (خبر) وعن جابر أيضا قال: كان بالمدينة رجل أعتق غلاما له قبطيا عن دبر ~~منه ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له الحاجة فأمره أن يبيعه ms0775 ~~فباعه بثمان مائة درهم من نعيم ابن النحام. # (خبر) وروى جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما يقال ~~له يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم فقال: ((من يشتري مني)) فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمان مائة درهم ~~فدفعها إليه فقال: ((إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه)). # (خبر) وري أنه صلى الله عليه وآله وسلم باعه ثم قال: ((الله عنه غني وأنت ~~إلى ثمنه أحوج)) دل ذلك كله على جواز بيعه إذا كان مولاه فقيرا وهو اختيار ~~الهادي والمؤيد بالله. # (خبر) وروى زيد ابن علي، عن آبائه أن رجلا أتى عليا فقال: إني جعلت عبدي ~~حرا إن أحدث لي حدث أفلي أن أبيعه؟ قال: لا، قال: فإنه قد أحدث فقال: حدثه ~~على نفسه وليس لك أن تبيعه هذا يقتضي أن بيعه لا يجوز مع اليسار وإن أحدث ~~فسقا لأن حدثه على نفسه. # (خبر) ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر فاقتضى ذلك قبح ~~كل بيع يكون غررا. # (خبر) ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصوف على ضهر الغنم ~~فدل على أنه لا يجوز بيعه على ظهورها إذا كانت حية فأما إذا كانت مذكاة جاز ~~بيعه بالإجماع. PageV02P361 # (خبر) وري عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من باع مؤبرا فثمرته ~~للبائع إلا أن يشترط المبتاع)) المؤبر الملقح يقال: أبر النخلة إذا لقحها ~~وهذا يقتضي أنه إذا باع نخيلا قد أبره فثمرته له إلا أن يشترطها المشتري ~~فيدخلها في البيع فإنها تكون للمشتري، ودل الخبر بفحواه على أن من باع ~~نخيلا غير مؤبرا فثمرته للمشتري من غير اشتراط؛ لأن السنة خصت التأبير فأما ~~مذهب الهادي عليه السلام قال: الثمرة للبائع سواء كانت النخيل مؤيرة أم لا ~~إلا أن يشترط المشتري هذا هو من الذي حصله من مذهب يحي عليه السلام السيد ~~أبو طالب وفائدة الخبر عنده أن الغرض به أن يبين أنما ms0776 جرت به العادة من ~~التأبير على العموم حكمه وحكم ما لم يؤبر سواء وأن الثمرة تكون للبائع إلا ~~أن يشترط المشتري. # (خبر) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما لم يقبض. # (خبر) وقال صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم ابن حزام: ((إذا ابتعت بيعا ~~فلا تبعه قبل أن تستوفيه)) ورو ى ابن عباس وجابر وابن عمر عنه صلى الله ~~عليه وآله وسلم أنه قال: ((من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه)) دلت هذه ~~الأخبار على أن بيع الشيء قبل قبضه لا يجوز وهذا قول الهادي فإنه نص على ~~ذلك ونص على أن من باع شيء لم يقبضه فبيعه باطل. # (خبر) وروى زيد ابن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: نهى النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصدقة حتى تقبض، وعن بيع الخمس حتى يحاز ~~وهذا يقتضي أن بيعهما قبل القبض لا يجوز وهو اختيار الهادي عليه السلام ~~وسورة المسألة أن من أصاب ما يجب فيه الخمس فقبل إخراجه إلى مستحقه وإقباضه ~~إياه لا يجوز لمستحقه أن يبيعه، فأما الصدقة فلا تكون صدقة حقيقية إلا بعد ~~صيرورتها في يد الفقير أو في يد المصدق فوصفها بأن بيعها قبل القبض لا يجوز ~~يجب أن يكون توسعا ومعناه أن مستحقها بعد الإخراج إليه لا يجوز له بيعها ~~قبل إخراجها إليه لأنه لا يملكها إلا بعد إخراجها إليه وقبضه لها. PageV02P362 # (خبر) وروى الهادي بإسناده قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~ببعض ما كان يغنم فباعه من المشركين فاشترى به سلاحا وغيره مما في أيديهم. # (خبر) وررى أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سعد بن زيد ~~الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا المشركين فابتاع بهم خيلا ~~وسلاحا، دل ذلك على جواز مبايعة المشركين وهو الذي نص عليه الهادي قال: ما ~~لم يباعوا سلاحا ولا كراعا. # (خبر) وروى ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع ms0777 ~~اللبن في الضرع وهذا يقتضي أن ذلك لا يجوز وهو اختيار الهادي. # (خبر) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن المجر والمجر اشتراء ما في ~~الأرحام وهذا يقتضي أنه لا يجوز بيع الحامل في البطن، المجر: بالجيم ~~والراء. # (خبر) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع حبل الحبلة وبيع ~~الملاقيح وبيع المضامين، فدل ذلك على أن بيعها لا يجوز وهو قول الهادي أما ~~حبل الحبلة فقيل: هو بيع السلعة بثمن إلى أن تلد الناقة ويلد حملها فوجه ~~فسادة على هذا أنه بيع بثمن مشروط إلى أجل مجهول وقيل: هو بيع ما يلد حمل ~~الناقة فوجه فساده على هذا أنه بيع معدوم إلى أجل مجهول، وأما بيع الملاقيح ~~فالملاقيح ما في بطون الأنعام وهي الأجنة التي لم يولد واحد بها ملقوحة ~~وأما المضامين فهي ما في بطون الحوامل وقيل: ما في أصلاب الفحول وكانت ~~الجاهلية يبتاعون ما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام وهي الغذوى بالغين معجمة ~~مفتوحة والذال معجمة من أعلى مفتوحة. # قال الفرزدق: # ومهور نسوتهم إذا ما أنكحوا ... غذوى كل هبنقع تنبال # التنبال القصير التاء معجمة من أعلى باثنتين والثانية نون والثالثة باء ~~معجمة من أسفل بواحدة ووجه فساد بيعه أنه بيع معدوم إلى أجل مجهول. PageV02P363 # (خبر) وروى زيد ابن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع وعن بيع ما ليس ~~عندك وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع الملامسة وعن بيع المنابذة وطرح الحصاة ~~وعن بيع العذرة وعن بيع الآبق. # (خبر) وروى الهادي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ~~شرطين في بيع وعن سلف وبيع وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع الملامسة وعن طرح ~~الحصاة وعن بيع الشجرة حتى تعقد وعن بيع العذرة، دل ذلك على أن هذه البيوع ~~غير جائزة أما الشرطان في بيع فهو أن يبيعه بسلعة نقدا بكذا أو نسية ms0778 بكذا ~~أو إلى أجل كذا بكذا أو إلى أجل كذا بكذا، ذكره زيد ابن علي ففي الصورة ~~الأولى يفسد البيع بجهالة الثمن وفي الثانية؛ لأن الثمن وأجله مجهولان، ~~وذكر القاضي زيد في صورته أن يبيعه شيئا بكذا وكذا دينار على أن يدفع ~~بالدنانير كذا وكذا قفيزا من الطعام قال: يفسد البيع بجهالة الثمن إذا لا ~~يدري هل الثمن الدنانير أو الطعام وقد نص الهادي على بطلان هذا البيع وهذا ~~وإن كان فاسدا فإنه يليق بصورة المسألة وعلى الجملة فكل عقد اجتمع فيه ~~شرطان فإنه لا يجوز إلا ما خصه دليل لظاهر الخبر، وأما سلف وبيع فقيل: هو ~~أن يسلم في شيء ثم يبيعه قبل أن يقبضه ففسد؛ لأنه لا يجوز التصرف في المسلم ~~فيه قبل قبضه والمسلم فيه مبيع فلا يجوز التصرف فيه قبل القبض ذكره زيد ابن ~~علي، وقيل: معناه أن يبيعه ثوبا بدينار ويسلفه دينارا ذكره المرتضى لدين ~~الله محمد ابن الهادي -يعني إذا كان لا يسوى دينارا نقدا فباعه به نسية- ~~وأراد أن لا يبيعه بأكثر من ثمنه نسية فتحيل بأن أسلفه الدينار لم يجز ~~ونحوه أخرجه أبو العباس على أصل الهادي قال: لأن عنده كل بيع حرام لا يجوز ~~التحيل في تحصيله، وأما بيع ما ليس عندك فهو بيع المعدوم ولا شبهة أن بيعه ~~لا يجوز فأما بيع الغائب إذا كان موجودا فجائز عند الهادي وأسباطه إذا كان معروف PageV02P364 الجنس أو النوع والمعنى أن يكون متميزا عن غيره نحو أن يقول: بعت منك الحب ~~البر الذي في داري أو الفرس الأشقر الذي في إصطبلي فهذا جائز وللمشتري خيار ~~الرؤية عند رؤيته. # (خبر) ولما روى ابن أبي مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة أرضا له بالمدينة ~~ناقلة بأرض له بالكوفة فقال عثمان: بعتك ما لم أره قال طلحة: إنما النظر لي ~~لأني ابتعت مغيبا فأنت قد رأيت ما ابتعت فتحاكما إلى جبير ابن مطعم فقضى ~~على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة؛ لأنه ابتاع مغيبا، وأما بيع ms0779 ~~الملامسة وطرح الحصاة فكانت الجاهلية إذا تساوم المشتري والبائع ثم لمس ذلك ~~الشيء أو طرح عليه حصاة أوجبوا البيع ذكره السيد أبو العباس. # (خبر) ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين المنابذة والملامسة، ~~فالمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه ~~بيده ولا ينشره فقد وجب البيع وقيل: في طرح الحصاة أن يقول: بعتك ما وقع ~~عليه الحصاة من ثوب أو أرض فلا يصح البيع لأن المبيع مجهول والمعنى قريب، ~~وأما بيع العذرة فلأنها نجست الذات. # (خبر) وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن الله إذا ~~حرم شيئا حرم ثمنه)). # (خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لعن الله اليهود حرمت ~~عليهم الشحوم فباعوها وانتفعوا بثمنها)). # (خبر) وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر ابن عبد الله يقول: أن رجلا أتى إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن لي إبلا تنفق أفأبيع شحومها فقال ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ~~وأكلوا أثمانها)). PageV02P365 # (خبر) وعن جابر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماترى في شحوم الميتة فإنه ~~يدهن بها السقاء ويدهن بها الجلود ويستصبح بها فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((إن اليهود لما حرم الله عليهم شحومها أخذوها فجملوها ~~وأكلوا أثمانها)) قال أبو أمامة: جملوها -يعني أذابوها- وهي بالجيم، دلت ~~هذه الأخبار على تحريم أثمان الأعيان التي حرمها الله تعالى وعلى تحريم ~~الإنتفاع بها وهو مذهب الهادي إلى الحق، وأما بيع الآبق فلأنه غرر؛ لأنه قد ~~يعود فيمكن قبضه وتسليمه وقد لا يعود فيتعذر ذلك فيه. # (خبر) وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الغرر ~~وقد رواه الهادي في الأحكام فكل ما لا يقدر على تسليمه لا ينبرم بيعه وكذلك ~~كلما كان معدوما غير موجود لم يصح بيعه قال ابن مسعود: لا تشتروا السمك في ~~الماء فإنه غرر. # (خبر) وسئل النبي ms0780 صلى الله عليه وآله وسلم عن سمن وقعت فيه فأرة فما تت ~~فقال: ((إن كان جامدا فألقها وألق ما حولها وإن كان مائعا فأرقه)) دل ذلك ~~على أنه لايجوز بيع ما خالطته النجاسة من المائعات ولا الإنتفاع به؛ لأنه ~~لو جاز ذلك لما أمر بإراقته. # (خبر) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إضاعة المال. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: (يستصبح بالدهن المتنجس) وبه قال ابن ~~عمر وعبد الله وخرج السيد أحمد الأزرقي نحوه على مذهب القاسم بن إبراهيم ~~ونص المؤيد بالله في الإفادة على جواز بيعه مع بيان عيبه وحكى عنه أنه توقف ~~في ذلك. # (خبر) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن السنين. # (خبر) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة للسنين. # (خبر) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المعاومة وهو بيع ثمر الشجر ~~والنخل سنتين أو ثلاث أو أكثر وهو مشتق من العام يقال للثمرة إذا حملت سنة ~~ولم تحمل سنة قد عاومت وسانهت، يقال: عاملت فلانا معاومة مسانهة ومشاهرة، ~~دل ذلك على أن بيع الثمرة قبل وجودها لا يجوز وهو إجماع. PageV02P366 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تبيعوا الثمار ~~حتى تزهي)) قيل: يارسول الله ما معنى تزهي قال: ((تحمر أو تصفر أرأيتم إن ~~منع الله الثمرة بماذا يستحل أحدكم مال أخيه)). # (خبر) وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى ~~يبدوا صلاحها. # (خبر) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب ~~حتى يشتد. # (خبر) وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع النخل حتى ~~يزهى والسنبل والزرع حتى يبيض ويأمن العاهة. # (خبر) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة حتى تطعم رواه جابر، ~~دل ذلك على أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ويؤمن فسادها وهو ~~اختيار الهادي إلى الحق، قال جده القاسم ms0781 عليهما السلام: صلاح العنب أن يطيب ~~بعضه كالنحل إذا أزهي وشرط في صحة بيعه أن يكون كذلك، قال المؤيد بالله: ~~يجوزبيعها على الإطلاق إذا أمكن الإنتفاع بها. # (خبر) وروى جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكلب إلاكلب ~~الصيد والسنور، دل ذلك على جواز بيع الكلب إذا كان لصيد كما رويناه آنفا عن ~~القاسم عليه السلام، ودل على جواز بيع الهر. # (خبر) وما روي عن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الهر فإنه محمول ~~على الهر الوحشي الذي لا ينتفع به. # قال القاضي زيد: على أن المسالة لا خلاف فيها -يعني أنه لا خلاف في جواز ~~بيع السنور- وهو الهر. PageV02P367 # (خبر) ورى الهادي إلى الحق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا ~~قدم عليه بالسبي صفهم ثم قال ينظر إليهم فإذا رأى امرأة تبكي قال: ما يبكيك ~~ما شأنك، فتقول: بيع ابني فيأمر به فيرده إليها، وقدم إليه أبو أسيد بسبي ~~فصفوا فقام ينظر إليهم وإذ امرأة تبكي فقال: ((ما شأنك)) فقالت: بيع ابني ~~في بني عبس فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((تركبن فلا تجيئن به كما بعته ~~باليمن)) فركب أبو أسيد فجاء به، دل ذلك على أنه لا يجوز أن يفرق بين الأم ~~وولدها، قال في الأحكام: ويفرق بين السبي إلا بين الأم وولدها واحتج بما تقدم. # (خبر) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، فدل على أن ذلك ~~لا يجوز وهو مذهب أئمتنا عليهم السلام واختلف في صورة ذلك فقيل: هو نحو ما ~~تقدم ذكره في شرطين في بيع وقيل: نحو أن يقول: بعتك هذا بالألف نقدا أو ~~بالألفين نسيئة فلا يجوز للخبر، وقيل: أنه أن يقول بعتك هذا بألف على أن ~~تبيعني دارك بألف فلا يصح ذلك الخبر أيضا. # (خبر) ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حلوان الكاهن ومهر البغي ~~والحلوان بالحاء غير معجمة مضموة مهر المرأة والحلوان أن يأخذ الرجل من مهر ~~ابنته ms0782 شيئا لنفسه وكانت العرب تعير به والحلوان عطاء الكاهن وبغت المرأة أي ~~فجرت قال الله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن ~~تحصنا}[النور:33]. PageV02P368 # (خبر) وروى النعمان ابن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~يقول: ((الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات وسأضرب لكم في ذلك ~~مثلا إن الله حمى حمى وإن حمى الله حرام وإن من يرع حول الحمى يوشك أن ~~يخالط الحمى)) دل على أنه لا يجوز مبايعت من يعلم أن جميع ماله حرام، ودل ~~على أنه يكره بيع العصير والعنب ممن يتخذ ذلك خمرا وبيع السلاح والخيل ممن ~~يعصي الله بها فإن باع نص القاسم على جواز البيع وذلك لظاهر قول الله ~~تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة:275]، وقوله تعالى: {إلا أن ~~تكون تجارة عن تراض منكم}[النساء:29]، ونص الهادي إلى الحق في المسائل على ~~أن بيعه ممن يتخذ الخمر لا يجوز واحتج له مخرجوا مذهبه بأنه يكون معاونة ~~على الإثم والفعل الحرام، وقد قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان}[المائدة:2]، وهذا بعيد؛ لأنه لا يكون معونة إلا مع القصد بل هو ~~تمكين والتمكين مع فقد قصد الإعانة غير قبيح فأما إذا قصد إعانتهم في ذلك ~~لم يجز وهو إجماع وكذلك القول في بيع الخشب للطنابير والمزامير وبيع السلاح ~~والخيل من المفسدين في الأرض من كافر أو ظالم. # (خبر) واحتجوا لقوله عليه السلام ب(خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم أنه قال: ((حلال بين وحرام بين وبينهما شبهات فدع ما يريبك ~~إلا ما لا يريبك)). # (خبر) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من دار حول الحمى يوشك أن يقع ~~فيه)) وإذا باعه ممن جرت عادته بإيجاد الخمر لم يؤمن أن يتخذها خمرا، وقد ~~أمره رسول الله (ص) بترك مايريد والأمر يقتضي الوجوب. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يحل بيع بيوت ~~مكة ولا إجارتها)). PageV02P369 # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ms0783 قال: ((من أكل من أجر بيوت مكة ~~شيئا فكأنما أكل الربا)) فدل ذلك على أنه لا يجوز بيع أرضها ولا إجارتها؛ ~~لأن للوالدين حق النزول فيها أخرجه السيد أبو طالب على مذهب الهادي إلى الحق. # (خبر) فأما ما يحتج به من أن عمر ابن الخطاب أمر نافع ابن عبد الحارث أن ~~يشتري دارا بمكة للسجن من صفوان ابن أمية فاشتراها بأربعة آلاف درهم ~~فخبرانا أولى بأنهما ناقلان عن حكم العقل ولأن القول والفعل إذا تعارضا كان ~~المصير إلى القول أولى؛ لأن الفعل قد يقع على وجوه مختلفة ولا يدري على ~~أيها فعل يزيد ما ذكرناه وضوحا لوقوله تعالى: {والمسجد الحرام الذي جعلناه ~~للناس سواء العاكف فيه والبادي}[الحج:25]، والمسجد الحرام إذا ذكر في ~~القرآن كان المراد به جميع الحرام بدلالة قوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله ~~حاضري المسجد الحرام}[البقرة:196]، فثبت بذلك ما ذكرناه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا ملكة على حر)). # (خبر) وروي أن رجلا باع نفسه في ولاية عمر فلما اشتد عليه البلاء أتى إلى ~~عمر فقال: إني رجل حر فقال: أبعدك الله أنت وضعت نفسك، فقال علي عليه ~~السلام: إنه ليس على حر ملكة فضربه والبائع له ضربا شديدا وأمر المشتري أن ~~يتبع البائع بالثمن فإن كان بأفق من الآفاق فاستسعه، دل ذلك على أن بيع ~~الحر باطل وعليه إحماع المسلمين، وما ذكره من الضرب للبائع المراد به إذا ~~كان عالما بأنه حر وكذلك قوله اضرب العبد المراد به إن كان بالغا عاقلا ~~لأنهما قد ارتكبا أمرا محضورا فاستحقا التأديب. PageV02P370 # (خبر) وروى الهادي إلى الحق بإسناده أن رجلا باع نفسه في ولاية عمر فلما ~~اشتد عليه البلاء أتى عمر فقال: إني رجل حر، فقال له عمر: أبعدك الله أنت ~~الذي وضعت نفسك فقال له علي عليه السلام: إنه ليس على حر ملكة فأضربه ضربا ~~شديدا والبائع له، ومر المشتري أن يتبع البائع بالثمن فإن كان بأفق من ~~الآفاق فاستسعه، أما أني أقول لك ms0784 ذلك لأنه قد حبكته السن فلو كان صبيا ~~صغيرا أو عجميا مستسفها لم أضربه ولم أستسعه، قال يحيى عليه السلام: إنما ~~ترك ضرب المشتري له لأنه لم يعلم أنه حر عندما اشتراه. PageV02P371 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع المحاقلة ~~والمزابنة والثنياء وعن بيع المواصفة وعن تلقي الركبان وعن الكالي للكالي ~~وعن بيع العريان وعن النجش وعن عسب الفحل، فدل ذلك على أن البيع على أحد ~~هذه الوجوه لا يجوز ونفسرها فنقول: أما المحاقلة فهي بيع الزرع في سنبله ~~بالحنطة واشتقاقه من الحقل وهو الزرع إذا تشبع ورقه قبل أن يغلظ سوقه وفي ~~الحديث لا تنبت البقلة إلا الحقلة، وقد تقدم النهي عن بيع الثمرة قبل أن ~~يبدوا صلاحها ويأمن فسادها، وأما المزابنة فهي بيع التمر في رأس النخل ~~بالتمر كيلا وبيع العنب على الكرم بالزبيب كيلا وبيع الزرع بجنسه من الحنطة ~~كيلا واشتقاقه من الزبن وهو الرفع؛ لأن المتابيعين إذا وقعا فيه على الغبن ~~تزابنا أي ترافعا وأراد الغابن أن يمضي البيع وأراد المغبون أن يفسخ فلا ~~يجوز ذلك لهذا الخبر وهو مذهب الهادي إلى الحق، ويدل على ذلك الخبر المجمع ~~على روايته وهو نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر بالثمر إلا ~~مثلا بمل كيلا بكيل وفيه بعض الروايات إلا مثلا بمثل يدا بيد فإن قيل: فما ~~تقولون في خبر العرايا قلنا ذلك خاص فيما دون خمسة أوسق على ما نبينه وهذا ~~فيما زاد على ذلك، وأما الثنايا فهو أن يبيع الرجل شيئا جزافا لم يعرف كيله ~~ولا وزنه ولا عدده ثم يستثني منه شيئا مكيلا أو موزونا أو معدودا قل ما ~~استثناه أو كثر فإنه لا يجوز ذلك بهذا الخبر ولما في ذلك من جهالات المبيع ~~فإنه لا يدري كم المتبقي عقيب الإستثناء ويدل على ذلك أيضا. PageV02P372 # (خبر) وهو ما رواه زيد ابن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أن رجلين ~~اختصما إليه فقال أحدهما: بعت هذا قواصر ms0785 واستثنيت خمس قواصر ولم أعلمهن ولي ~~خيار فقال علي عليه السلام: (بيعكما فاسد) وأما بيع المناصفة فهو أن يبيع ~~الرجل سلعة ليست عنده ثم يبيعها المشتري بالصفة قبل القبض والرؤية، وإنما ~~قيل لها مواصفة لأن المشتري باع من غير نضر ولا حيازة ملكا بل هو على الوصف ~~فلم يجز البيع لهذا الخبر. # (خبر) ولنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع مالم يقبض فأما تلقي ~~الركبان فهو تلقي الجلوبات وكان أهل المصر إذا بلغهم ورود الأعراب بالسلع ~~تلقوهم قبل أن يدخلوا المصر فاشتروا منهم ولا علم للأعراب بسعر المصر ~~فغشوهم ثم أدخلوه المصر فأغلوه على المسلمين وترجوا فيه، والخبر يدل على ~~أنه لا يجوز. # (خبر) ويدل عليه ماروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى ~~عن تلقي السلع حتى تهبط به الأسواق. PageV02P373 # (خبر) وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا ~~تتلقوا الجلبة فمن تلقاها فاشترى منهم فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق)) دل ~~الخبر الأول على أنه لا يجوز تلقي الركبان، ودل هذا الخبر على ثبوت الخيار ~~لمن غروه ودلسوه عليه فأما من لم يغروه ولم يدلسوه ولم يغشوه فالأولى أنه ~~لا خيار له بأنه لو لم يوجد ما لأجله جعل الخيار دليله بيع من يشتري في ~~المصر، وأما الكالي بالكالي فهو النسيئة بالنسيئة مهموز وهو مثل أن يسلم ~~الرجل إلى الرجل مائة درهم إلى سنة في كز طعام فإذا انقضت السنة وجب الطعام ~~قال الذي عليه الطعام للدافع ليس عندي طعام ولاكن بع مني هذا الكر بمائتي ~~درهم إلى شهر فهذه نسيئته انتقلت إلى نسيئته وهو الكالي بالكالي هذه صورته ~~وما أشبهها يجري مجراها في كل دين عند جميع أئمتنا عليهم السلام، ودليله ~~الخبر فإنه عالم في كل دين في الذمة بيع بدين في المستقبل يثبت في الذمة، ~~وأما بيع العريان فهو أن يساوم الرجل بالسلعة ثم يدفع إلى صاحبها دينارا ~~عربونا على أنه إن اشترى السلعة كان الذي دفعه ms0786 إليه من الثمن وإن لم يشترها ~~كان ذلك الشيء لصاحب السلعة ولا يرتجعه منه يقال: عربان وعربون، فدل الخبر ~~على أنه لا يجوز ولظاهر قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم ~~بالباطل}[البقرة:188]، وقال عز من قائل: {ولا تبخسوا الناس ~~أشياءهم}[الأعراف:85]، فأما النجش في المبايعة فهو أن يدخل الرجل في ثمن ~~السلعة وهو لا يريد شراءها ليزيد غيره بزيادته وهو من نجش الصيد وهو حوشه ~~وسوقه إلى الشرك يقال للصائد ناجش ونجش الإبل جمعها بعد التفرق قال الشاعر: # غبر السري وسائق نجاشي PageV02P374 وقيل وهو أن يمدح السلعة ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره ~~فيزيده واصل النجش مدح الشيء وإطراؤه وقيل النجش تنفير الناس عن الشيء ~~والأصل تنفير الوحش من مكان إلى مكان وفي الحديث: ((لا تناجشوا)) مأخوذ من ~~النجش ونجشت الصيد أثرته، وأما عسب الفحل فهو كراؤه الذي يؤخذ على ضرابه ~~وهو لا يجوز للخبر. # (خبر) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حلوان الكاهن وهو ما ~~يعطى الكاهن على كهانته يقال: حلوته إذا أعطيته على فعله والحلوان أيضا ~~الرشوة وهو ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه وكانت العرب تعير به وقال: ~~لا يأخذ الحلوان من بناتنا، دل الخبر على أنه لا يجوز بيع حلوان الكاهن ولا شراؤه. # (خبر) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع حاضر لباد، قال ابن عباس: لا ~~يبيع حاضر لباد قال: لا يكون له سمسار. # (خبر) وروى جابر قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يبع حاضر لباد ~~دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)) دل ذلك على أنه لا يجوز؛ لأن الباد ~~إذا قدم بمتاعه يريد بيعه فباعه بنفسه فربما رخص لأهل القرى وإذا قال له ~~السماسر لا تبع حتى أبيعه لك قليلا قليلا وأزيد في ثمنه كان في ذلك إضرار ~~بأهل القرى. # (خبر) قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)) ~~والمراد به ليس ذلك من الإسلام في شيء فلا يجوز. # (خبر) ms0787 ونهى صلى الله عليه وآله وسلم: عن ربح مالم يضمن وفيه وجهان: # أحدهما: ربح ما لم يقبض فمن باع شيئا لم يقبضه من بائعه وربح فيه لم يطب ~~له الربح عند الهادي إلى الحق عليه السلام وعليه صرفه إلى بيت المال. # وثانيهما: ربح ما لم يضمنه ملكا كأن يغصب شيئا أو يسرقه ثم يبيعه ويربح ~~فيه فإنما يجب صرفه إلى بيت المال عند يحي عليه السلام ذكر ذالك السيد أبو ~~العباس. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رخص في العرايا فيما ~~دون خمسة أوسق. # (خبر) وروي أنه رخص في العريا. PageV02P375 # (خبر) وروي أنه رخص في العرايا بالتمر أو الرطب ونحوه واختلف في معناه فقيل ~~هي العطايا وهي النخلة والنخلتان والثلاث والعشر يعطيها صاحب النخل فتجني ~~رطبا، وهذا قول القاسم غير أنه لا يليق بالخبر إذ لاخلاف أنه يجوز هبة ~~التمر والزبيب رطبا وعنبا ويابسا فهو إجماع لا تتناوله الرخصة وقيل العرية ~~العطية. # (خبر) وعن زيد ابن ثابت أنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ~~تباع العرايا بخرصها تمر. # (خبر) وعن أبي هريرة قال: رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيع ~~العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق فشك بعض ~~الرواة. # (خبر) وعن رافع ابن خديج وسهل ابن أبي خيثمة حدثنا أن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم نهى عن بيع المزابنة بيع التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا. # (خبر) وعن جابر ابن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ~~المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع التمر حتى يبدو صلاحه وأن لا يباع ~~إلا بالدنانير والدراهم إلا العرايا. PageV02P376 # (خبر) ولما شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرطب تدرك ~~وليس في أيديهم نقد يشترون به رخص في أن يعطيهم صاحب الرطب ما على النخلة ~~والنخلتين والثلاث من الرطب بعوض مؤجل قدر ما دون خمسة أوسق وأن يرخص هذا ~~القدر والخرص يرجع ms0788 إلى ما يعطيه من الرطب التي على رؤوس النخل لا إلى ما ~~يؤخذ من العوض عنها، قيل: والغرض في تقدير ذلك بدون حمسة أوسق أن لا يلزم ~~الأخذين العشر، وإذا صح ذلك فمن أصل الهادي إلى الحق عليه السلام أن من حصل ~~في يده تمر لم يخرج صدقته لزمه إخراج الصدقة منه فإن كان قد اشتراها رجع ~~بقيمته ما أخرجه على البائع قيل فرخص لهؤلاء المحتاجين فيما دون خمسة أوسق ~~لئلا يلحقهم الضرر بإخراج الصدقة منها ونهى عن الرخصة فيها أن أخذ قدر منها ~~على عوض بالرخص تدخله الجهالة فرخص لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ~~ذلك مع الجهالة، وهذا المعنى ذكره القاضي زيد ابن محمد ورواه عن السيد أبي ~~العباس الحسني إلى غير ذلك من الإختلاف وهذا الوجه أولى من الأول ويكون خبر ~~العرايا خاصا للخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قوله: ~~((الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والبر ~~بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر ~~مثلا بمثل يدا بيد والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد)) رواه عبادة ابن ~~الصامت وغيره فيكون خبر العرايا خاصا بهذا الخبر والله الهادي. PageV02P377 # (خبر) وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لايخطب ~~الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه)) وروي ولا يستام على سوم أخيه، ~~دل الخبر على أنه لا يجوز والمراد به أن يخطب الرجل امرأة وهو كفؤ لها ~~فيرضى به وليها وترضى المرأة به فيأتي رجل آخر فيخطبها ويرغبهم في نفسه ~~بزيادة ما يعطي من المال وغيره ليستأثر بها دون أخيه المسلم فهذا لا يجوز ~~وكذلك إذا بايع رجل رجلا في سلعة وأذعن له ببيعها بثمن معلوم فلما قر ذلك ~~بينهما أتى رجل آخر فزاد في ثمنها ليأخذها دون أخيه المسلم فهذا لا يجوز، ~~دليل ذلك كله الخبر، فأما إذا لم يكن قد أرضاه بثمن معلوم ms0789 ينعم به له ~~ويساعده إلى البيع به نحو أن يعرض السلعة الدلال في السوق أو نحوه فإنه إذا ~~أعطى إنسان فيها ثمنا جاز لغيره أن يزيد عليه. # (خبر) دليله ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من الأنصار ~~أصابه جهد شديد هو وأهل بيته فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ~~له ذلك فقال له: ما عندي شيئ قال: ((اذهب فأتني بما كان عندك)) فذهب وجاء ~~بحلس، وقدح فقال يا رسول الله: هذا الحلس والقدح فقال: ((من يشتري هذا ~~الحلس والقدخ)) فقال رجل أنا آخذهما بدرهم فقال: ((من يزيد على درهم)) فسكت ~~القوم فقال : من يزيد على درهم فقال رجل أنا آخذهما بدرهمين فقال: ((هما ~~لك)) ثم قال : ((إن المسألة تحل إلا لثلاثه لذي دم موجع أو فقر مدقع أو غرم ~~مفظع)) رواه أنس والحلس بساط يبسط في البيت ومنه الحديث في الفتنة كن حلسا ~~من أحلاس بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو ميتة قاضية أي الزم بيتك لزوم البساط. # (خبر) وروى أبو أمامة الباهلي قال: نهى رسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ~~أن يحتكر الطعام والحكر بفتح الحاء غير معجمة وفتح الكاف وبالراء الطعام ~~المحكور يتربص به الغلاء الحكرة بضم الحاء غير معجمة وسكون الكاف مايجمع من ~~الطعام يتربص به الغلاء. PageV02P378 # (خبر) وعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ((من احتكر ~~طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله عزوجل وبرئ الله منه. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من احتكر طعاما يريد به ~~الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لبئس العبد المحتكر ~~إن رخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح وفي رواية أخرى إن سمع برخص ساءه ~~وإن سمع بغلاء فرح)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يحشر الحكارون وقتلة ~~النفس بدرجة واحدة ومن دخل في شيء من سعر ms0790 المسلمين يغليه عليهم كان حقا على ~~ألله أن يعذبه في معضم النار يوم القيامة)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((جالب الطعام ~~مرزوق والمحتكر عاص ملعون)). # (خبر) وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله يقول: ((من احتكر على المسلمين ~~طعامهم أربعين يوما ضربه الله بالجذام والإفلاس)) وعن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه قال: ((الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ومن احتكر على المسلمين ~~طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس)). PageV02P379 # (خبر) وروى زيد ابن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: (جالب ~~الطعام مرزوق والمحتكر عاص ملعون) وهذا يجري مجرى المسند إلى الرسول صلى ~~الله عليه وآله وسلم؛ لأن أحكام الأفعال لا فعلا إلا بنص منه صلى الله عليه ~~وآله وسلم، دلت هذه الأخبار على أن الإحتكار لا يجوز، وأنه محرم محضور ~~واختلف في معنى الإحتكار المنهي عنه فعله مذهب الهادي إلى الحق وهو أن يكون ~~للرجل طعام فاضل على قوته وقوت عياله وبالمسلمين حاجة إليه فلا يبيعه طلبا ~~لغلاء السعر وحدوث ما يبيعه عنده بتحكمه ووجه النهي عنه وسببه هو ما يلحق ~~المسلمين من الضرر في الإمتناع من بيع الطعام منهم مع شدة حاجتهم إليه فلا ~~فرق على هذا بين أن يكون الطعام مشترى في البلد أو مجلوبا من غيرها أو كان ~~من غلات ضيعته والمعنى أنه يعتبر وصول الضرر إليهم بحبسه. # (خبر) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لرجل محتكر: (لا تحتكر ~~الطعام وإلا والله أنهبت مالك) قال الراوي: فوالله لقد رأيته أنهب ماله ~~وكنت ممن نهب منه، رواه قاضي القضاة في أماليه وصح لنا سماعه، دل ذلك على ~~أن جواز عقوبة المحتكر بإنهاب ماله إذا لم ينقرع بالنهي من الإحتكار. # (خبر) وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام احرق طعام المحتكر فقال: أو ترى ~~لي مالي لربحت مثل عطاء أهل الكوفة وكان فيها مائة ألف مقاتل. PageV02P380 # (خبر) وروي أنه عليه السلام أخذ طعام المحتكر وأحرق بعضه وأخذ بعضه إلى بيت ~~المال، ms0791 دل الخبر الأول على أنه يجوز إتلاف مال المختكر واستهلاكه بالحريق ~~ونحوه عقوبة له، ودل الخبر الثاني على أنه يجوز الإستهلاك له بالحريق وعلى ~~جواز أخذه إلى بيت المال، وأما إذا لم يكن في احتكاره ضرر على المسلمين فلا ~~خلاف أنه لا يكون محتكرا وأن امتناعه من بيعه جائز وحكى الله عن النبي يوسف ~~الصديق ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين أنه قال: ~~{قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما ~~تأكلون}[يوسف:47]، فأمر بالإحتكار إذا لم يكن فيه ضرر وعندنا أنه يجوز له ~~أن يحتكر القدر الذي يحتاج إليه لنفسه وعياله وهو اختيار الهادي إلى الحق. # (خبر) وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ابدأ بنفسك ثم بمن ~~تعول)) قال المؤيد بالله ولم ينص يحي عليه السلام على المدة التي يدخر فيها ~~قوته وقوت عياله والأقرب أن ذلك لنحو سنة أو إلى إدراك الغلة المنتظرة أن ~~لحق الجدب في بعض السنة. # (خبر) وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخر قوت عياله لسنة. # (خبر) وروى أنس أن السعر غلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~فقال الناس: يا رسول الله سعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((إن الله هو القابض والباسط والرازق والمسعر وإني لأرجو أن ألقى الله ~~تعالى وليس أحد يطالبني بمظلمة بنفس ولا مال)) دل الخبر على أن التسعير لا ~~يجوز، وأما ما يفعله الملوك والسلاطين من أمرهم للرعية أن يبيعوا على سعر ~~يعينوه لهم ويتوعدون من نقص منه بالعقوبة لايجوز بل هو محرم محظور. PageV02P381 ### |||| AUTO باب بيع الأجناس والأصناف بعضها ببعض # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق شتى وبألفاظ مختلفة ~~أنه قال: ((الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا ~~بيد والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد ~~والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد ms0792 والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد)) دل هذا ~~الخبر على تحريم التفاضل والنسا في هذه الأجناس الستة وهو إجماع علما الأمة ~~بعد الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كان الخلاف فيه عن جماعة منهم وهم ابن ~~عباس وأسامة بن زيد وابن الزبير وزيد ابن أرقم فإنهم قالوا: لا ربا إلا في ~~النسية وجوزوا بيع الذهب بالذهب متفاوضا يدا بيد وكذلك بيع الفضة بالفضة، ~~وقولهم ساقط بما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا منها غائبا ~~بناجز)) وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك لما روي له هذا الخبر وحجتهم. PageV02P382 # (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا ربا إلا ~~في النسية)) والخبر الأول أولى؛ لأنه أشهر وعليه الإجماع الآن فإن صح هذا ~~الخبر فهو محمول على الجنسين المختلفين كالبر والذرة ونحوهما بدليلنا، ~~واختلف العلماء فيما عدا هذه الستة المنصوص عليها فذهب جميع القائلين ~~بالقياس إلى ثبوتها فيما عداها واختلف نفاة القياس فذهب أهل الظاهر إلى أن ~~تحريم التفاضل مقصور على هذه الستة وذهب الإما مية إلى أنه غير مقصور ~~واختلف مثبتوا القياس في علة الربا ما هي فذهب أهل البيت عليهم السلام إلى ~~أن علة الربا هي الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس في غير أثمان الأشياء ~~كالذهب والفضة فإن بيع الموزونات بهما يصح متفاضلا ومتساويا نقدا ونسية على ~~طريق السلم وأجمع على ذلك أئمتنا عليهم السلام وإجماع العترة حجة كما بيناه ~~في غير هذا الموضع وهذه العلة هي العلة في الربا عند أبي حنفية وصاحبيه ~~والشافعي في قول القديم رواه القاضي زيد والذي ذكره في المذهب أن الشافبعي ~~ذكر في القديم أن العلة فيها أنها مطعونة مكيلة أو مطعومة موزونة وقال في ~~الثاني العلة أنها مطعومة. # (خبر) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الطعام بالطعام مثلا بمثل ~~والطعام اسم لكل ما يطعم بدلالة قوله تعالى: {وطعام ms0793 الذين أوتوا الكتاب حل ~~لكم وطعامكم حل لهم}[المائدة:5]. # (خبر) وقالت عائشة مكثنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مالنا طعام ~~إلا الأسودان الماء والتمر قال: فالعلة كونه مطعوما، وروى القاضي زيد عنه ~~أيضا أنه قال: العلة أنه مطعوم جنس، وعن بعضهم العلة الإقتيات والقول الأول ~~هو الصحيح لإجماع علماء العترة عليهم السلام على ذلك وإجماعهم حجة يجب ~~اتباعها ويقبح خلافها يزيده وضوحا. PageV02P383 # (خبر) مارواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تبيعوا ~~الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين ولا الصاع بالصاعين، ومعلوم أنه ~~لم يرد به نفس المكيال الذي هو الصاع إذ لاخلاف في جواز بيع الصيعان بعضها ~~ببعض متفاضلا فلم يبق إلا أن المراد به ما يكال في الصاع فاقتضى تحريم ~~التفاضل في جمع جنس المكيلات. # (خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم وجد عند بعض أهله تمرا جيدا ~~فقال: ((من أين لكم هذا)) قالوا: أبدلنا صاعين بصاع قال: ((لا يصح صاعان ~~بصاع ولا درهمان بدرهم)). # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: (أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم تمر فلم يرد منه شيئا) فقال لبلال: ((دونك هذا التمر حتى أسألك عنه)) ~~قال: فا نطلق بلال فأعطى التمر مثلين وأخذمثلا فلما كان من الغد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((آتانا خبيتنا التي استخبأناك)) فأخبره ~~بالذي صنع فقال رسول الله: ((هذا الحرام الذي لا يصح أكله انطلق فاردده على ~~صاحبه ومره لا يبيع هكذا ولا يبتاع)). # (خبر) وروى الهادي إلى الحق عليه السلام هذا الخبر بلفظ فيه بعض الإختلاف ~~فهذا الأول باللفظ دون المعنى، ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. # (خبر) وروى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه أمر سوار ابن عروبة أخا بني عدي الأنصاري على خيبر فأتاه بتمر جيد فقال ~~له: ((أكل تمر خيبر هكذا)) قال: لا ولكنا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين ~~بالثلاثة فقال: ((لاتفعلوا ولكن بيعوا تمركم هذا ms0794 بعوض واشتروا بثمنه من ~~هذا)) وكذلك الميزان ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد الميزان ~~نفسه لإجماع الأمة على جواز بيع بعض الموازين ببعضها متفاضلا فثبت أنه أراد ~~الموزون وما يدخل في الوزن فاقتضى مجموعة تحريم بيع الموزونات بعضها ببعض ~~متفاضلا. PageV02P384 # (خبر) وفي بعض الأخبار وكذلك الموزون وتعليلنا أولى؛ لأنه يصح القياس عليه ~~وتعليل المخالف يمنع منه والعلة المتعدية أولى من العلة القاصرة، وهكذا كما ~~نقول في علة الذهب والفضة أنهما موزون جنس فيتعدى ذلك إلى سائر الموزونات ~~ولا خلاف في جواز إثبات الأحكام الشرعية بالعلة المتعدية، وإنما الخلاف في ~~جواز إثبات ذلك بالعلة القاصرة وموضع ذلك كتب أصول الفقه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذأختلف الجنسان ~~فبيعوا كيف شئتم يدا بيد)). # (خبر) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم ~~يدا بيد)) وهذا يقتضي أن الأجناس الستة المذكورة أجناس مختلفة وأن كل واحد ~~منها جنس مخصوص وإن كان تحته أنواع؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق ~~الحكم في تحريم التفاضل وإباحته بكل واحد من هذه الأجناس دون نوعه وهذا يدل ~~على أن البر والشعير جنسان مختلفان. # (خبر) وقال صلى الله عليه وآله وسلم في زكاة الفطر: ((صاع من تمر أو صاع ~~من شعير أو صاع من ذرة أو صاع من زبيب)) فدل ذلك على أنها أجناس وأن الحكم ~~يتعلق بالجنس لا بالنوع. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((البر بالبر مثلا بمثل يدا ~~بيد)) والألف واللام لاستغراق الأجناس، ولهذا يصح منه الإستثناء وصحته ~~دلالة العموم والإستغرق فكأنه قال: إن جميع البر بجميع البر مثلا بمثل يدا بيد. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان ~~بالحيوان نسا، دل على أن المبيعين إذا اتفقا في الجنس ولم يكونا مكيلين ولا ~~موزونين جاز التفاضل وحرم النساء ويدل على ذلك. PageV02P385 # (خبر) وهو أن رجلا قام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ms0795 وسلم فقال: يا ~~رسول الله إنا نبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل فقال: ((لا بأس إذا كان ~~يدا بيد)) فشرط صلى الله عليه وآله وسلم في جواز بيع بعض ذلك ببعض أن يكونا ~~يدا بيد فصح ما ذكرناه واختلفوا هل الاعتبار في الكيل والوزن بعادة البلدان ~~أولا بل بعادة أهل المدينة فمذهب الهادي إلى الحق أن الاعتبار بعادة ~~البلدان ومذهب المؤيد بالله أن الاعتبار بعادة أهل المدينة وذهب آخرون إلى ~~اعتبار الشرع فيما ورد به وما لم يرد به رجع إلى العرف في كل بلد حجة الأول. # (خبر) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تبيعوا المكيل والموزون ~~إلا مثلا بمثل يدا بيد)) فإن ظاهره يقتضي ما جرت العادة فيه بالكيل أو ~~الوزن وإذا اختلفة العادات في ذلك وجب أن تعتبر عادة كل ناحية فيما يباع ~~فيها كما إذا حكم بحكم يتعلق بالنقود والأمنا والأرطال كان ذلك محمولا على ~~عادة الناس فيه ولا يجوز تخصيص عادة أهل بلد في ذلك بأن تجعل تلك العادة ~~أصلا فيحمل عليها أهل سائر البلدان والنواحي؛ لأن الشرع قد تقرر على أن كل ~~حكم يتعلق بالعادة لا يحمل الناس فيه على غير عادتهم كما أجمعوا على ذلك في ~~الأثمان وغيرها ولا يصح أن يكون اعتبار الشرع فيه تابعا للعرف؛ لأن الشرع ~~لم يرد بوزن شيء أو كيله مما كان العرف فيه قبل الشرع أن لا يوزن أو أن ~~لايكال فعلمنا أن الشرع جاء بحسب العرف في باب الكيل والوزن وحجة المؤيد ~~بالله قدس الله روحه. # (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الميزان ~~ميزان مكة والمكيال مكيال المدينة)) وهذا الخبر لا ظاهر له؛ لأنه صلى الله ~~عليه وآله وسلم لم يبين أن الميزان ميزان مكة في شيء معين وكذلك مكيال ~~المدينة لم يبين في ماذا ولا الخبر يقتضي أن مما يكال بالمدينة وما يوزن ~~بمكة يكال أو يوزن في سائر البدان. PageV02P386 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله ms0796 وسلم أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر ~~فقال: ((أينقص إذا جف)) قالوا نعم، قال: ((فلا إذا)) رواه سعد ابن أبي وقاص. # (خبر) وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع ~~الرطب بالرطب أو قال بالتمر كيلا، قال: شككت في اللفظ وعن بيع العنب ~~بالزبيب كيلا، دل الخبران على أن الجنس المكيل لا يباع بجنسه مكيلا حتى ~~يعلم التساوي بينهما وأن ذلك لا يجوز كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب والزبد ~~بالسمن واللبن الحليب باللبن المخيض ولا بيع الحنطة بدقيقها لفقد العلم ~~بالتساوي في جميع ذلك، وإذا قد ذكرنا الربا فلنذكر حكمه قال الله عز وجل: ~~{وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة:275]، وقال عز قائلا: {الذين يأكلون ~~الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس}[البقرة:275]، ~~قيل حين يقوم من قبره والمس هو الجنون، دل ذلك على تحريمه. # (خبر) وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا كعب ~~ابن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحما نبت من سحت، النار أولى به)). # (خبر) وعن أنس قال: خطبنا رسول الله فذكر الربا وعظم شأنه فقال: ((لأن ~~يزن الرجل سته وثلاثون زنية خير من يأكل درهما من ربا وأربى الربا عرض ~~الرجل المسلم)). # (خبر) وروى الهادي إلى الحق عليه السلام بإسناده إلى علي عليه السلام أنه ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لدرهم ربا أشد على الله من ~~أربع وثلاثين زنية أهونها إتيان الرجل أمه)). # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~الربا وآكله ومأكوله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه) رواره الهادي إلى الحق ~~عليه السلام في الأحكام. PageV02P387 # (خبر) وعن علي عليه السلام أن رسول الله لعن عشرة آكل الربا ومأكوله وكاتبه ~~وشاهديه والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له وكان ينهى عن ~~النوح، فدل ذلك كله على تحريم هذه الأمور وهو مذهب جميع علماء العترة عليهم ~~السلام، أما آكل الربا فهو من يأكل ما ms0797 يعلم أنه ربا ومأكوله الذي يعقد ~~الربا ويأخذه وينفقه والكاتب والشاهدان المراد به إذا كتبوا أو شهدوا مع ~~علمهم بأنه ربا. # قال العالم الحاكم أبو سعيد المحسن ابن كرامة رحمه الله: الواشمة الماشطة ~~والمستوشمة هي التي تمشط وتزين لأجنبي كما جرت به العادة في أهل الفساد أو ~~أن تفعل ذلك لمن لا يعرفها فتخدعه بذلك وتأخذ منه مالا فهما يعملان في ~~خديعة الناس وأخذ أموالهم من غير وجه، ولاوي الصدقة مانع الصدقة المفروضة ~~ومنعها فسق ويحتمل منع الضيفة في مواضع الضرورة ويحتمل منع النفقة الواجبة، ~~وأما المحلل والمحلل له فقد تقدم بيانها في كتاب النكاح، وأما النوح فهو ~~النياحة على الموتى مأخوذ من التناوح وهو التقابل والنياحة تعديد محاسن ~~الميت، وفي الحديث ((لعن الله النائحة)). # (خبر) وعن يحي ابن عقيل، عن أبيه قال: كنت جالسا عند علي عليه السلام ~~فجاء رجل فشهد على رجل أنه أكل الربا فقال علي: (لتخرجن مما قلت وإلا ~~عاقبتك) فجاء بالبينة فدعا علي بماله فأحرق نصفه وجعل نصفه في بيت المال ~~وضربه عدة أسواط وقال: لاشهادة لك، دل ذلك على جواز عقوبته باستهلاك المال ~~وأخذه على وجه التمول إلى بيت المال وعلى جواز ضربه عقوبة وعلى أنه لا تقبل ~~له شهادته، وهذا الخبر رويناه من علوم آل محمد عليهم السلام. PageV02P388 # (خبر) وروي فيه أيضا أن رجلا كان يشتري الورق أربعة دراهم وخمسة بدرهم ~~ويبيعه الأعراب فأتى عليا عليه السلام فسأله عن ذلك فقال علي عليه السلام: ~~(مذ كم تفعل) قال: مذ زمان فقال: (فهل سألت أحد عن هذا قبلي أو غيري) قال: ~~لا قال: (لو أخبرتني أنك سألت عن هذا أحد غير لصدعت رأسك بهذه القناة) دل ~~ذلك على جواز عقوبة المربي بإنزال الضرر في جسده. # (خبر) وروى الهادي إلى الحق عليه السلام باسناده إلى النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه قال: ((مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة)). # (خبر) وروي عن عائشة ابنت عجرة أن امرأة قالت: لعائشة زوج النبي صلى الله ms0798 ~~عليه وآله وسلم وروي أن أم ولد زيد ابن أرقم قالت لها: يا أم المؤمنين ~~أتدرين زيد ابن أرقم قالت: نعم قالت: فإني بعت منه عبدا إلى العطاء بثمان ~~مائة درهم فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل الأجل بستمائة درهم فقالت: ~~عائشة بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد ابن أرقم أن الله تعالى أبطل ~~جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يتب فقالت: أرأيت إن ~~أخذت رأس مالي، وروي أرأيت إن تركت وأخذت ستمائة فقالت: نعم {فمن جاءه ~~موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف}[البقرة:275]، وروي في بعض الأخبار أنها ~~قالت: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}[البقرة:279]، وفي ~~الخبر دلالة على أنها قالت توقيفا من وجوه: # أحدها: أنه اقترن به الوعيد وهذا لا يجوز إلا في مخالفة النص، فدل على ~~أنه كان قضاء عندهم. # وثانيها: أنها ذكرت أنه أبطل جهاده إن لم يتب ومقادير العقاب على المعاصي ~~والثواب على الطعات وما يوجب الإحباط والتكفير منها لا يعلم إلا من طريق النص. PageV02P389 # وثالثا: أن ذلك لا يعرف بالقياس فثبت كونها نصا فإن قيل: إن هذه المرأة ~~التي روت هذه الأخبار عن عائشة لا تعرف قلنا وهذا لا يلزم؛ لأن من روى هذا ~~الخبر من أعيان الصحابة واحتج به قد عرفوها لولا ذلك لردوه وجهل غيرهم بها ~~لا يقدح، فإذا ثبت ذلك قلنا: وهذا الخبر يدل على أن من باع شيئا مؤجلا لم ~~يجز أن يشتريه بأقل من الثمن الذي باعه قبل أن ينفذ جميعه وكذلك لو اشتراه ~~معجلا ولكنه أنظر المشتري بثمنه إلا أن تكون السلعة قد نقصت لعيب قد حدث ~~بها هذا هو مذهب الهادي إلى الحق، وبه قال المؤيد بالله قال الله تعالى: ~~{وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة:275]، والربا هو الزيادة، وذلك معلوم ~~من جهة اللغة وقال تعالى: {وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا ~~يربوا عند الله}[الروم:39]، أي من زيادة، فدل ذلك على تحريم كل زيادة من ms0799 ~~بيع إلا ما خصته الدلالة نحو بيع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلا فإنه لا ~~يجوز والزيادة ربا؛ لأنها زيادة ما يقابلها إلا الأيام فوجب أن تحرم ~~كالزيادة على الثمن لأجل التأجيل نحو أن يشتري شيئا بثمن معلوم ثم يزيد في ~~ثمنه ليؤجله فإنه لايجوز بلاخلاف فكذلك مما نحن فيه والمعنى فيهما جميعا أن ~~الزيادة لم تقابلها إلا المدة. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل ربا وإن كثر ~~فعاقبته إلى قل)) دل ذلك على قلة بركته وعلى سوء عاقبته في الدنيا وإن ~~صاحبه يصيبه القل في الدنيا، وقد شاهدنا ذلك وعايناه في أعمالنا في قوم ~~كثير فعلوه فعاقبهم وذراريهم الفقر وقلة ذات اليد حتى إن بعضهم مات جوعا مع ~~أنه كان ذا يسار عظيم وربا كثير. # (خبر) وفي الحديث ((من أكل الربا أطعمه الله من طين الخبال يوم القيامة)) ~~قيل: يعني صديد أهل النار وهو بالخاء معجمة بواحدة من أعلى وبعدها باء ~~معجمة بواحدة من أسفل. PageV02P390 # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام أنه خطب الناس فقال: (سيأتي على الناس زمان ~~عضوض يعض المؤسر على ما في يده ولم يأمر بذلك) قال الله تعالى: {ولا تنسوا ~~الفضل بينكم}[البقرة:237]، ويبايع المضطرين ونهى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر، وهذا يدل على ما قلناه؛ لأنه بيع ~~المضطر وبيع الغرر إذ لولا اضطراره لما زاد في قيمته لأجل التأجيل فوجب ~~القضاء بتحريمه وهو اختيار الهادي إلى الحق وهو قول الناصر للحق والقاسم ~~وهو المروي عن زين العابدين علي ابن الحسين وعند المؤيد بالله أنه يصح ~~لظاهر قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة:275]، والأصوب أن ~~هذه الآية لا تدل على ذلك؛ لأن أكثر ما فيها أن تكون عامة وما ذكرناه خاص ~~لها وهو يجب بناء العام على الخاص وعلى مذهب الهادي إلى الحق أنه لا فرق ~~بين أن ينطقا بذلك أو يكونا مضمرين له فإن البيع غير جائز ذكره السيد أبو ~~طالب، وهذا ms0800 صحيح لظاهر قول الله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض ~~منكم}[النساء:29]، والمعلوم أن المبتاع غير راض به وأنه لم يدخل فيه ~~اختيارا بل دخل فيه اضطرارا فأشبه بيع الكره. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ولا ربا بين ~~المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب)) احتج به بعض العلماء على جواز الربا في ~~دار الحرب مع أهلها ويجعله خاصا بعموم الظواهر الأولى وهو محمول على مذهب ~~الهادي على النهي عن الربا كما تقول لا دعوى لك عندي في هذا الأمر أي لا ~~تدع عندي شيئا منه وهو كما ترى فيه بعد والأقرب أنه لا يكون ربا شرعيا؛ لأن ~~ذلك هو حقيقة اللفظ. PageV02P391 # (خبر) وروى ابن عباس أن جزورا نحر على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال: ~~أعطوني جزءا بهذا العناق فقال له أبو بكر: لا يصلح هذا وكان بمحضر الصحابة ~~ولم يخالفه أحد منهم، وهذا يدل على أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان يؤكل لحمه ~~وهو اختيار الهادي إلى الحق. # (خبر) وعن سعيد ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((لايباع حي بميت)). # (خبر) وروى هو عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع اللحم ~~بالحيوان، فدل ذلك على أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان سواء كان يؤكل لحمه أو ~~لا وهو خلاف مذهب الهادي إلى الحق عليه السلام فعنده أنه يجوز بيع اللحم ~~بحيوان لا يؤكل لحمه والأولى ما ذكره عليه السلام ويحمل المطلق على المقيد ~~لأنهم في جنس واحد ويكون المراد بالحيوان المطلق ما يؤكل لحمه وكذلك الحي ~~بالميت إذا كان الحي ما يؤكل لحمه والله أعلم بالصواب. # (خبر) ورى الهادي إلى الحق بإسناده إلى أمير المؤمنين قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((إني لعنت الإمام يتجر في رعيته)) دل على أنه لا ~~يجوز لأمته الجور أن يبيعوا ويشتروا على وجه التجارة مع رعاياهم، والمراد ~~به إذا كانوا يزدادون عليهم في الأسعار والقيم أو ينقصوهم ms0801 في ذلك؛ لأن ~~الرعية يهابونهم لأجل الولاية فيحرم ذلك عليهم ويلعنون لأجله؛ لأنه من أكل ~~أموال الناس بالباطل وتحريمه معلوم من الدين ضرورة. ### |||| AUTO باب الخيار في البيع # (خبر) ورى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ~~اشترى شيئا ولم يره فهو بالخيار إذا رآه)) دل ذلك على صحة البيع إذ لو كان ~~باطلا لما كان لإثبات الخيار فيه معنى، وهو اختيار الهادي إلى الحق وبه قال ~~زيد ابن علي. PageV02P392 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من اشترى مصراتا فهو ~~بالخيار)) ثلاثا، وهذا يدل على ثبوت خيار الشرط ثلاثة أيام وإليه ذهب زيد ~~ابن علي فإنه لا يجيزه أكثر من ثلاثة أيام ولا يضهر للخلاف في جواز اشتراطه ~~ثلاثة أيام واختلف العلماء فيما زاد عليها. # (خبر) وعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((البيعان ~~بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع خيار)). # (خبر) وري عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((البيعان بالخيار ما لم ~~يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار)) فأثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيع ~~الخيار وصفقة الخيار من غير اشتراط أن يكون الخيار إلى مدة معينة واقتضى ~~ظاهر الخبرين جواز كل بيع مشترط فيه الخيار على أي وجه يشترط إلا أنا خصصنا ~~ما كان إلى مدة مجهولة بالإجماع بين العترة عليهم السلام، فإن الإجماع ~~منعقد على أنه لا يصح فبقي الخيار إلى مدة معلومة وهي اختيار الهادي إلى ~~الحق يزيده وضوحا. # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع وشرط فاقتضى أنه ~~لا يجوز البيع الذي يقارنه شرط غير أنا خصصنا الخيار إلى مدة معلومة بما ~~تقدم وقضينا بصحته ووجب القضاء بأن كل بيع قارنه شرط إلى مدة مجهولة فإنه ~~لا يصح. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: (لا يجوز البيع إلى أجل لا يعرف) ~~فاقتضى ذلك ما ذكرناه ولا فرق عندنا إذا كان الخيار مدة ms0802 معلومة في صحة ~~البيع بين أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا، وكذلك لا فرق ~~عندنا وعند أكثر العلماء في الخيار الذي يفسد معه العقد بين أن يكون الخيار ~~للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا بل ذلك مما لا يعرف فيه الخلاف فقد ذكره ~~السيدان الأخوان. # (خبر) وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تصروا ~~الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا إن ~~رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)). PageV02P393 # (خبر) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من ابتاع محفلة ~~فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثلا أو مثلي لبنها قمحا)) دل ~~الخبران على أن من اشترى ناقة أو شاة أو بقرة مصراة ولم يعلم أنها مصراة ثم ~~علم فهو بالخيار بين أن يمسك وبين أن يرد. # قال زيد ابن علي المصراة من الإبل والمحفلة من الغنم، وهي التي يترك ~~لبنها أياما واختلفوا إذا ردها وقد حلبها ما الواجب عليه في اللبن وظاهر ~~مذهب الهادي إلى الحق عليه السلام أنه يجب رده بعينه إن كان باقيا غير ~~مستهلكا وإن كان تالفا فإن عرف كيله رد مثله حليبا؛ لأنه من ذوات الأمثال ~~وإن لم يعرف كيله وجبت قيمته على كل حال فإن كان صاعا من تمر وجب إذا كان ~~في بلدة يكون التمر فيها هو الغالب وكان ذلك هو القيمة لظاهر الخبر الأول، ~~وإن كان في بلده قوتهم القمح وجب مثل اللبن قمحا أو مثلاه إذا كان ذلك هو ~~القيمة. # (خبر) وفي بعض الأخبار أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((ورد صاعا من ~~لبن)) وفي بعضها صاعا من طعام وفي بعضها صاعا من بر، فدل ذلك على أن ~~المقصود أن يرد ما يكون عوضا عن اللبن بعد إتلافه فكأن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أشار إلى جنس ما ذكره في الفطرة في أن فرض صاعا من تمر أو ms0803 صاعا ~~من شعير.... إلخ، فكأنه خير بين أن تسلم القيمة تمرا أو قمحا أو كذا أو كذا ~~على حسب قوته وعلى قدر الموجود في بلده والغالب والممكن والله أعلم ~~بالصواب. # (خبر) وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل ~~عهدت الرقيق ثلاثا ونحوه، رواه عقبة ابن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم سواء سواء. PageV02P394 # (خبر) وروى الهادي إلى الحق عليه السلام، عن علي عليه السلام أنه قال: (ليس ~~في إباق العبد عهدة إلا أن يشترط المبتاع) وتأوله الهادي إلى الحق على أن ~~من اشترى عبدا آبقا وهو لايعلم أنه آبق فلا عهدة على المشتري في إباقه في ~~وقت دون وقت بل في كل وقت أبق فله رده، قوله: إلا أن يشترط المبتاع. # تأوله الهادي إلى الحق على أن يشترط المشتري على البائع في إباقة أياما ~~معلومة فيقول: اشتريته منك وقد أبرأتك من عيب إباقه إن كان أبق بعد ثلاثة ~~أيام لظاهر الخبر الأول. # قال الهادي إلى الحق: أو بعد شهر فإن لم يأبق في هذه المدة وأبق بعدها ~~فلا شيء عليك ولعله عليه السلام قاس ما زاد على الثلاثة الأيام بعلة أنه ~~خيار إلى مدة معلومة فجاز؛ دليله الخيار إلى ثلاثة أيام. # (خبر) وروى جابر وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن ~~بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. # (خبر) وعن عبد الرحمن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله)). # (خبر) وروى الهادي إلى الحق بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~قال: ((مع كل صفقة كيلة)). PageV02P395 # (خبر) وروي، عن علي عليه السلام أنه قال: (إذا اشتريت شيئا مما يكال أو ~~يوزن قبضته فلا تبعه حتى تكتاله أو تزنه) وهذا يقتضي أن من اشترى مكيلا أو ~~موزونا بكيل أو وزن معلوم نحو أن يشتري قفيزا أو قفيزين أو أكثر من ms0804 الطعام ~~المكيل كل قفيز بثمن معلوم أو اشترى أرطالا معلومة من التمر أو غيره كل رطل ~~بثمن معلوم فقد صح البيع لذلك فإذا سلم البايع قدرا من المكيل أو الموزون ~~إليه على أنه ذلك القدر لم يجز للمشتري أن يبيعه من غيره حتى يكيله أو يزنه ~~فإن باعه قبل ذلك كان البيع باطلا فإذا كاله أو وزنه ثم باعه وجب أن يكيله ~~على المشتري الثاني ولا يجوز أن يكتفي بكيل الأول والمراد به أنه لا يصير ~~مقبوضا للمشتري الثاني فإن باعه من غير كيل أو وزن صح البيع ولكن لا يجوز ~~للثاني أن يبيعه حتى يستوفيه بكيله أو وزنه. # (خبر) وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ابتاع طعاما ~~فلا يبعه حتى يستوفيه ولأن المشتري الثاني إذا اشتراه منه بالكيل ولم يكله ~~لم يوجد منه القبض بجواز الزيادة والنقصان عند الكيل الثاني فلا يجوز له ~~بيعه، وكذلك القول في الموزون هذا هو اختيار الهادي إلى الحق، رواه عنه ~~السيد أبو طالب نصا في الشرح، وقال: إنه نص عليه في الأحكام والمنصوص في في ~~الأحكام معنى ما ذكرناه ثم قال فيه: والإقالة والتولية والبيع في ذلك سواء ~~وروى هذه المسألة أيضا عن السيد أبو العباس في التذكرة والتولية والبيع في ~~ذلك سواء. # قال أبو طالب: ذكره في الأحكام؛ لأنها بيع وكذلك الإقالة؛ لأنها بيع أيضا ~~على ما ذكره المؤيد بالله من مذهب الهادي إلى الحق وإذا قلنا أنها فسخ على ~~ما كان يختاره السيد أبو طالب والسيد أبو العباس من مذهب الهادي فلأنه ~~مأخوذ عليه بأن يكيله إذا فسخ البيع ليرد المبيع كما أخذه لأنه اشتراه ~~مكايلة إلا أنه إذا لم يكله لم تصح الإقالة. PageV02P396 # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس ببيع المجازفة ما لم يسم كيلا، ~~دل ذلك على جواز بيع الجزاف وهو أن يجهل المتبايعين جميعا قدره، فأما إذا ~~علمه أحدهما دون الآخر فقد نص الهادي إلى الحق على أن البيع يكون ms0805 باطلا وهو ~~الذي نظره المؤيد بالله في شرح التجريد وقد تكلم سواه في المسألة فقال جده ~~القاسم في النيروسي: لا يجوز بيع المجازفة إذا علم البائع الكيل والوزن ولم ~~يعلم المبتاع. # قال السيد أبو طالب: ولا يبعد عندي على المذهب أن يكون للمشتري الخيار ~~إذا علم المقدار ويكون المراد بأن البيع لا يصح أن يكون موقوفا غير منبرم ~~كما أطلقه الهادي إلى الحق في بيع الآبق، وقد أشار إليه المؤيد بالله مما ~~علق عنه فأما اختياره لنفسه فالقول بصحة البيع في الحالين جميعا. # (خبر) وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وهذا ~~غرر؛ لأن البائع أوهم المشتري؛ لأنه لا يعلم كميته فغره وهذا لا يجوز. # (خبر) وروي أن حبان ابن منقذ كان يغبن في الشراء فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((قل لا خلابة إذا بعت أو اشتريت)) فدل على أن بيع ~~الخلابة وهي الخداع لا يجوز. # (خبر) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لحبان ابن منقذ لما ~~كان يخدع في البيع والشراء ولا يتركهما من بياعته: ((فقل لا خلابة وأنت ~~بالخيار ثلاثا)) دل ذلك على صحة البيع وثبوت الخيار لأجل الخيانة والغرر، ~~وأما إن علم المشتري بكمية المبيع دون البائع فالأقرب صحة البيع وإنه يأثم ~~بينه وبين الله تعالى، ولا أعلم قائلا يقول من أئمة الحجاز بثبوت الخيار له. # (خبر) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((البيعان ~~بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من أعرابي ولم يشهد ~~فلما وجب البيع قال له: اختر، دل ذلك على ثبوت الخيار في المجلس. PageV02P397 # (خبر) وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل بيعتين ~~لا بيع بينهما حتى يفترقا أو يقول احدهما لصحابه: اختر رواه عنه في العلوم ~~واختلف أئمتنا عليهم السلام فذهب زيد ابن علي إلى إبطال ms0806 الخيار بعد تفرقهما ~~بالأقوى وهو قول البائع بعت أو بما يقوم مقامه وقول المشتري اشتريت أو بما ~~يقوم مقامه فإذا أمضياه قولان فلا خيار لهما سواء تفرقا بأبدانهما أو لا ~~وهو اختيار الهادي إلى الحق وأسباطه الأئمة عليهم السلام وذهب الناصر إلى ~~الحق على إثبات خيار المجلس بعد العقد ما لم يتفرقا بأبدانهما. # قال أحمد ابن عيسى بن زيد بن علي فرقت الأبدان أحواط وباع الصادق جعفر بن ~~محمد الباقر من رجل زيتا أو برا ثم قام فقعد ناحية حتى يجب البيع، وهذا ~~القول الأخير هو الأصح عندنا. # (خبر) وعن جعفر الصادق، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ~~امرأة من السبي تبكي فقال لصاحب السبي: ((ما لهذه تبكي)) فقال: بعت ابنا ~~لها في بني عبس أعطيت به ثمنا حسنا فقال: ((انطلق حتى ترده)). PageV02P398 # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: قدم زيد ابن حارثة برقيق فتصفح رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم الرقيق ونظر إلى رجل منهم وامرأته كئيبين حزينين ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما لي أرى هذين كئيبين حزينين ~~من بين الرقيق)) فقال زيد: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة على الرقيق فبعنا ~~ولدا لهما وأنفقنا ثمنه على الرقيق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((ارجع حتى تسترده من حيث بعته فرده على أبويه)) وأمر رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم منا ديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~يأمركم أن لا تفرقوا بين ذوي الأرحام من الرقيق، دل الخبر على أنه لا يجوز ~~أن يفرق بين ذوي الأرحام من الرقيق يزيده بيانا قول النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم ~~القيامة)) فدل ذلك على ما قلناه. ### |||| AUTO باب تلف المبيع واختلاف البيعين # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن بعت من أخيك تمرا ~~فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا ولم ms0807 تأخذ من مال أخيك بغير حق)). # (خبر) وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بوضع الجوائح، دل ~~ذلك على أن المبيع إذا تلف في يد البائع قبل قبض المشتري له كان من مال ~~البائع ومعناه أن البيع ينفسخ، وإلى ذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم؛ لأنه قال: ((ولم تأخذ من مال أخيك بغير حق)). # (خبر) وعن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا ~~اختلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار)). # (خبر) وعن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ~~((إذا اختلفا البيعان في المبيع فالقول ما يقول البائع أو يترادان البيع)) ~~قال الفقيه محمد ابن منصور المرادي هذا إذا كان المبيع قائما بعينه فأما ~~المستهلك فبينة المدعي وتصديق المدعى عليه أو يمينه. PageV02P399 # (خبر) وعن عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم ~~وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرده عليه فقال ~~الرجل: يا رسول الله قد اشتغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((الخراج بالضمان)) دل ذلك على أن من اشترى عبدا صانعا فاستغله ثم ~~وجد به عيبا فرده لأجله لم يكن للبائع أن يطالب المشتري بالغلة والخبر هو ~~الديليل وكذلك لو اشتراه وهو مغرور وكان مغصوبا ولم يعلم بغصبه استغله ثم ~~استحقه مالكه فإن الغلة للمشتري ولم يكن للمستحق أن يطالب بها المشتري ~~بظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الخراج بالظمان)) فإنه عام في كل ~~خراج ولا يجوز قصره على سببه مع شمول اللفظ؛ لأن الدليل هو الخطاب لا ~~السبب، وما ذكرناه في مسألة العبد هو الذي نصه الهادي إلى الحق عليه السلام ~~واختلف السيدان الأخوان في الضمان لماذا؟ # فقال أبو طالب: هو ضمان الرقبة وهو مجمع عليه واعتباره أولى، وقال المؤيد ~~بالله: إنما لا يجب على المشتري رد ما استغله؛ لأن عندنا يلزمه كراء المثل ~~للإيجابنا على ms0808 الغاصب كرى المغصوب فتكون المنافع مضمونة عليه كالرقبة فلوا ~~جعلنا الغلة لصاحبه وألزمناه كرى المثل لكان صاحبه قد أخذ عوض منا فعه ~~مرتين مرة الغلة ومرة كراء المثل، وهذا لا يجوز. # قال القاضي زيد ابن محمد: وهذا أولى؛ لأن ضمان المنافع وإن كان مختلفا ~~فيه فإن يحي عليه السلام ذكره في من غصب عبدا وعلمه صنعة ثم استحق فإنه ~~يحكم للمستق بالعبد والغلة. PageV02P400 # قال المؤيد بالله: يحكم بالغلة على سبيل الكرى، وحكي عن الإستاذ أبي القاسم ~~أنه قال: إن المشتري يلزمه الكرى عندنا انتفع به أو لم ينتفع ثم إذا ألزم ~~الكراء فإنه إن كان عالما بكون العبد مغصوبا فلا يرجع على البائع إلا ~~بالثمن، وإن كان جاهلا فإنه ينظر فإن كان قد انتفع بالعقد بما يقابل الكرى ~~لم يرجع أيضا إلا بالثمن وإن لم يكن قد انتفع به فإنه يرجع على البائع ~~الغاصب بما غرمه من الكرى؛ لأنه مغرور من جهته فكان له الرجوع عليه ولو ~~أنفق على العبد لم يكن له أن يرجع على المستحق بما أنفقه على مذهب يحي عليه ~~السلام؛ لأنه متبرع بالإنفاق عليه لأنه لم ينفق بإذن المالك ولا بإذن ~~الحاكم ولا من جة ولاية عليه فأشبه سائر ما تبرع به وكونه ضامنا لا يقتضي ~~ضربا من الولاية التي توجب الرجوع في النفقة كالغاصب. ### ||||| AUTO فصل # ومن عصب عبدا ثم باعه بثمن فلا خلاف أن المشتري له أن يرجع بما وزنه من ~~الثمن على البائع ذكره السيدان الأخوان، وذلك لأن البيع باطل فيكون الثمن ~~ثابتا في ذمة البائع ولا خلاف في أن من استهلك مال غيره بغير إذنه وبغير ~~مبيح شرعي فإنه يلزمه ضمانه سواء كان عالما بذلك أو جاهلا ولا خلاف في أن ~~من غصب ثوبا لغيره فقطعه ثم رضي المالك بأخذه أن له أخذه. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حكم في عبد بين رجلين ~~أعتقه أحدهما بنصف قيمته عليه لشريكه إن كان مؤسرا ولم يحكم عليه بنصف عبد ms0809 ~~مثله فصار هذا أصلا في أن ضمان العبد يكون بالقيمة دون المثل وهكذا حكم ~~ذوات القيم جميعا قياسا على العبد ولا خلاف في أن العبد إذا غصب فمات في يد ~~الغاصب أن عليه قيمته دون مثله وكذلك إن قتله خطأ فلا خلاف أنه يلزمه قيمته ~~أيضا، فدل ذلك على مل قلناه. PageV02P401 ### |||| AUTO باب رد المعيب بالعيب # (خبر) وعن عقبة ابن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~يقول: ((المسلم أخو المسلم فلا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم أن فيه ~~عيباإلا بينه له)). # (خبر) وعن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~يقول: ((لا يحل لامرئ أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه من العيب ولا يحل لأحد ~~يعلم ذلك إلا بينه)) دل ذلك على أنه يجب على من باع معيبا أن يبين عيبه فإن ~~لم يبين فوجب على من علمه أن يبينه. # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~على رجل يبيع طعاما فنظر إلى خارجه فأعجبه فأدخل يده إلى داخله فاخرج منه ~~قبضة فكان أردأ من الخارج فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((من غشنا فليس ~~منا)) دل ذلك على وجوب بيان العيب على البائع وعلى عظم عقوبته من غش ~~المسلمين. # (خبر) وروي أن رجلا اشترى ناقة فلما خرج بها أدركه واثلة ابن الأسقع ~~فقال: هل بين لك ما فيها فقال المشتري: وما فيها إنها لسمينة فقال: أردت ~~سفرا أو لحما فقال: أردت عليها الحج فقال: إن بخفيها نقبا فقال صاحبها: ~~أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي فروى له الخبر المتقدم ذكره. ### ||||| AUTO فصل # الإجماع منعقد على أن من اشترى معيبا وهو غير عالم بعيبه فإذا علمه ~~بالخيار إن شاء رده وفسخ البيع واسترجع الثمن وإن شاء رضي به وعلى أنه إن ~~اتفق هو والبائع على رد النقصان جاز ذلك بالإجماع، وذلك لأنهما إذا اتفقا ~~كان ذلك صالحا وقد قال ms0810 الله تعالى: {والصلح خير}. PageV02P402 # (خبر) وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((كل صلح جائز بين المسلمين إلا ~~صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ولا تلزم عليه الجارية إذا كانت معيبة ووطئها ~~المشتري قبل علمه بعيبها فإنه يرجع بالنقصان فقط؛ لأنه قد ثبت أن ردها بعد ~~الوطء لا يجوز والرضاء بالعيب لا يجب على المشتري فلم يبقى إلا أن يحط من ~~الثمن قدر نقصان العيب، وذلك لخبر وهو ما روي عن علي عليه السلام أنه قضى ~~في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها عيبا أنه يلزمها ويقضي له على البائع ~~بنقصان العيب، وما روي عنه في الخبر أنه قضى عليه بعشر الثمن فقد قال زيد ~~ابن علي عليه السلام: أنه كان قدر النقصان فإن استعمله المشتري بعد علمه ~~بالعيب لمنفعة نفسه نحو أن يكون ثوبا فلبسه أو أرضا فيستغلها كان ذلك رضا ~~وهو إجماع واختلف السيدان في تحصيل مذهب يحي عليه السلام في العبد المبيع ~~إذا استخدمه المشتري بعد علمه بعيبه هل يكون ذلك رضا أم لا؟ فقال أبو ~~العباس: لا يكون رضا وقال المؤيد بالله: بأن ذلك يكوم رضا وهو اختيار لنفسه ~~ذكره في المسا ئل والأصل في معرفته ما يجوز أن يكون عيبا وما لا يكون هو ~~الرجوع إلى أهل البصر بهذا الشأن من النخاسين والبياطر فكل ما كان ينقص من ~~قيمة المبيع عندهم فإنه يكون عيبا وهو إجماع، وتحقيقه أنه يقوم بغير ذلك ~~العيب ويقوم مع وجوده فما كان الناقص من القيمة فهو أرش العيب ويختلف العيب ~~بحسب المقصود من المبيع وقد يكون عيبا إذا كان قصد المشتري أمرا مخصوصا ولا ~~يكون عيبا إذا قصد به شيئا آخر والعيب على ثلاثة أضراب منه ما يعلم أنه كان ~~عند البائع لا محالة نحو الأصبع الزائده أو نقصانها خلقة أو الرتق أو نحو ~~وكذلك حكم الداء العتيق فهذا يجب رده بلا بينة ولا يمين ومنه ما يعلم أنه ~~حادث عند المشتري كالجراحة الطرية ونحوها فهذا يلزم المشتري ولا ms0811 بينة ولا ~~يمين وإن كان ما يجوز حدوثه عند كل واحد منهم نحو أن يقر لبائع به وينكر ~~وحدوثه فيدعي PageV02P403 المشتري أنه كان حادثا عند البائع فعليه البنة وعلى البائع اليمين. ### |||| AUTO باب شروط البيع # (خبر) وعن جابر ابن عبد الله أنه كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم على جمل له فأعياه فأدركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~فقال: ((ما شأنك يا جابر)) فقلت: أعيى ناضحي يا رسول الله فقال: ((أمعك ~~شيء)) فأعطاه قضيبا أو عودا فنخسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ~~قال: فضربه فسار سيرا لم يكن يسير مثله فقال لي رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((بعنيه بأوقية)) فقلت: يارسول الله هو ناضحك أي لك قال: بعته ~~منه بأوقية فاستثنيت حملانه حتى أقدم على أهلي، وعن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه اشترى بعيرا من جابر ابن عبد الله واشترط جابر ظهره إلى أن ~~يعود إلى المدينة، دل الخبران على أن كل شرط لا يقتضي جهالة في العقد ولا ~~في المعقود عليه ولا في الثمن ولا يكون رافعا لموجب العقد ويكون مما يصح ~~إفراده بالعقد على عوض فإنه يصح اشتراطه ويثبت ولا يبطل البيع به وعن عثمان ~~أنه باع دارا واشترط منافعها شهرا ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه، فدل ~~ذلك على ما قلناه، وروي أن بريرة جاءت إلى عائشة وذكرت أن مواليها كاتبواها ~~على تسع أواق من الذهب على أن تؤدي إليهم في كل سنة أوقية وأنها عاجزة عن ~~ذلك فقالت عائشة: فإن باعوك صببت لهم المال صبة واحدة فرجعت إلى مواليها ~~فأخبرتهم فقالوا: لا نبيعك إلا بشرط أن تجعلي الولاء لنا فأخبرت عائشة ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فأذن لها في أن تشتري قال: ((لا يمنعك ~~ذلك فإن الولاء لمن أعتق)) فلما اشترتها صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~المنبر فقال: ((ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله وكل ms0812 شرط ليس في ~~كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق)) دل على ~~أحكام منها أن كل شرط لا يقتضي جهالة في العقد ولا في المعقود عليه ولا في ~~الثمن ولا يكون رافعا PageV02P404 لموجب العقد ولا هو مما يسصح إفراده بالعقد على عوض فإن الشرط يبطل ويصح ~~العقد ومنها أنه يجوز بيع المكاتبة إذا عجزت نفسها ويصح عتقها ومنها أنه ~~يصح البيع مع شرط العتق؛ لأن الولاء لا يصح اشتراطه إلا وقد تقدم اشتراط ~~العتق، لأن الولاء فرع عليه وتابع له وروي أن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم قال لعائشة: ((اشتري واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق)) وروي ~~أن إبراهيم روى عن الأسود، عن عائشة أنها اشترت بريرة على أن تعتقها ~~فاشترتها وأعتقتها، فدل ذلك على ما قلناه، ويصح أن يقال: أن ذلك كان خاصا ~~بعائشة إذ لاخلاف في أن أحكام البياعات لا يختص بواحد دون آخر إلا بدليل، ~~والمخصوص يجب أن ينقل كما نقل. # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ببردة في أضحيته ~~((إنها تجزيك ولا تجرزي عن أحد بعدك فإن كان البائع قد نقص شيئا من الثمن ~~لهذه الشروط فله أن يرجع فيه نحو أن يبيع الأمة منه بألف درهم ويشترط عليه ~~أن يتخذها أم ولد أو يشترط أن لا يطأها ثم ابرأه من بعض الألف على الوفا ~~بهذه الشروط فلم يفي بها فله أن يرجع عليه بما أبرأه منه ويستحب له الوفاء ~~بهذه الشروط مالم يؤد إلى المآثم، وذلك لما روي. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((المؤمنون عند ~~شروطهم...)) الخبر. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع وشرط، وعمومه ~~يقتضي فساد البيع عند كل شرط إلا ما خصه الدليل، فدل ذلك على أن من باع ~~عبدا أو جارية وشرط على المشتري أن لا يبيعها ولا يهبها كان البيع باطلا ~~ذكره القاسم ابن إبراهيم عليه السلام ولأن هذا ms0813 الشرط يكون رافعا لموجب هذا ~~العقد فلهذا قلنا أنه يبطل ويفسد العقد وذكر المرتضى لدين الله محمد ابن ~~يحي أن من باع عبدا بشرط أن لا يبيعه من غيره فالبيع صحيح والشرط باطل ~~والأول هو الصحيح على ما قلناه. PageV02P405 ### |||| AUTO باب السلم # والأصل في الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: {ياأيها الذين ~~آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}[البقرة:282]، قال ابن عباس: ~~أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم تلا ~~هذه الآية، وأما السنة. # (خبر) فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الإنسان ~~ما ليس عنده ورخص في السلم. # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أسلم فليسلم في ~~كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)) دل الخبر على اشتراط أمور منها ~~تعجيل رأس مال السلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((فليسلم)) وسواء كان ~~جزافا أو معلوما كالتفضيل؛ لأنه أطلق ولم يفصل ولم يشترط مبلغ رأس المال، ~~وهذا وارد على تعليم الحكيم فلوكان واجبا لبينه وهو قول الهادي إلى الحق ~~وبه قال زيد ابن علي. PageV02P406 # (خبر) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أسلفوا في كل كيل معلوم)) ~~والإسلاف هو التقديم، ولأنه إنما سمي سلما لما فيه من تسليم رأس المال فإذا ~~تأخر ولم يعجل لم يكون سلما فلم يصح ومنها تعيين حنس المسلم فيه ونوعه ~~وصفته ومقداره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ((في كيل معلوم ووزن معلوم)) ~~لأنه لا يكون معلوما إلا باعتبار هذه الأربعة الأمور ويخرج باشتراطها عن ~~كونه مجهولا فمنها اشتراط المكان؛ لأن المسلم فيه قد يكون له حمل ومؤنة ~~فيكون المسلم إليه وهو البائع أو فرك من البلاد البعيدة ويقول المسلم هو ~~المشتري بل من هذا البلد القريب فعند اختلافهما في ذلك وتشاجرهما من دونه ~~اشتراط المكان يكون المبيع مجهولا فلهذا اعتبرنا اشتراط المكان ولا بد من ~~تسمية مكان الإيفاء سواء كان ممن له ms0814 حملا ومؤنة أم لا هذا هو قول الهادي ~~إلى الحق والناصر للحق وهو قول زيد ابن علي وبه قال السيدان الأخوان ~~والمنصور بالله عليه السلام، ومنها أن يكون إلى أجل معلوم لأن معناه تعجيل ~~أحد البدلين وتأخير الآخر مع الشرائط التي ذكرناها، وذلك لقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((إلى أجل معلوم)) وأما الأجل فظاهر فإنه مما لاخلاف فيه ~~وإنما الخلاف في صحته متى نقص شيء من هذه الشروط وإذا سلم إلى يوم بعينه ~~كان اليوم كله وقتا لإيفاء السلم وللمسلم إليه أن يوفيه حقه في أول ذلك ~~اليوم أو وسطه أو آخره إلا أن يكون قد عين وقتا منه فيجب إيفاؤه في ذلك ~~الوقت من اليوم وذلك لما روي. # (خبر) وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان استسلم من يهودي في تمر فلما ~~جاءة يقتضيه قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن لنا بقية يومنا يا ~~يهودي)) فدل ذلك على ما قلناه. PageV02P407 # (خبر) وروي أن يهوديا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد إن شئت ~~اسلمت إليك وزنا معلوما في كيل معولم في تمر معلوم إلى أجل معلوم من حائط ~~معلوم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يا يهودي ولكن إن شئت ~~فأسلم وزنا معلوما إلى أجل معلوم في تمر معلوم وكيل معلوم ولا أسمي لك ~~حائطا)). # (خبر) وروى الهادي إلى الحق عليه السلام بإسناده أن يهوديا أتى إلى النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يامحمد إن شئت أسلمت إليك وزنا معلوما في ~~كيل معلوم في تمر معلوم إلى أجل معلوم من حائط معلوم فقال النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم ((لا يا يهودي ولكن إن شئت فأسلم وزنا معلوما إلى أجل معلوم ~~في تمر معلوم وكيل معلوم ولا أسمي لك حائطا)) فقال اليهودي نعم فأسلم إليه ~~فلما كان آخر الأجل جاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~يتقاضاه فقال له رسول صلى الله عليه وآله وسلم: ms0815 ((إن لنا بقية يومنا هذا)) ~~فقال: إنكم معشر بني عبد المطلب قوم مطل فأغلظ له عمر فقال له رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((انطلق معه إلى موضع كذا وكذا فاعطه حقه وزده ~~كذا وكذا للذي قلت له)) فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يشترط في السلم ما يجوز ~~انقطاع المسلم فيه؛ لأن الحائط الواحد قد تصيبه الألفة فلا يقع فيه شيء ~~فلهذا لا يجوز اشتراطه وبأنه يكون غرر وفد نهى عنه فلا يصح السلم إلا بين ~~جائزي العقد كالبيع ولا نعرف فيه خلافا. ### |||| AUTO باب القرض # القرض بالقاف مفتوحة والراء ساكنة والضاد معجمة السلف، وفي الحديث كل قرض ~~جر منفعة فهو ربا، القرض قربة مندوب إليها وفضيلة حافظ أهل المروة عليها ~~لما روي. # (خبر) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((أن أعضم الناس ~~أجرا من داين عباد الله فأحسن الطلب فله بكل يوم عبادة أهل زمانه ولمن اهتم ~~بأدائه مثل ذلك فزاده الله أجراويرا)). PageV02P408 # (خبر) وعن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أقرض أخاه ~~المسلم قرضا فله بكل مثقال ذرة من قرضه كل يوم عند الله بوزن أحد ما لم ~~يطلبه فإن جحده فالمطلوب حقه اقتضى الطالب من حسنات المطلوب يوم القيامة ~~بقدر ذلك)). # (خبر) وعن أبي هريرة أنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ~~يقول: ((من أقرض أخاه المسلم قرضا كتب الله له بكل مثقال ذرة منه كل يوم ~~ألف حسنة)) رواه مكحول قال: قلت هذا صاحب القرض يؤجر فيما يدعوك أنت إلى أن ~~تستقرض فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من استقرض ~~قرضا فهم بادائه حتى يؤديه في عافية وراحة كتب من المفلحين وكتب له براءة ~~من النار)) ثم قرأ {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى ~~أهلها}[النساء:58]، فمن أدى أمانته في عافية بغير بينة كانت عليه ولا طلب ~~كان من أخيه رضي الله عنه في الدنيا والآخرة، والأخبار ms0816 في ذلك كثيرة وذلك ~~يدل على عظم ثواب من أقرض الله وثواب من هم بقضاء دينه وقضاءه من غير ~~مطالبة ولا مطل. # (خبر) ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أقرض ~~قرضا كان له مثله كل يوم صدقة)) فما كان من الغد قال: ((من أقرض قرضا كان ~~له مثلاه كل يوم صدقة)) قيل: يا رسول أمس قلت من أقرض قرضا كان له مثله كل ~~يوم صدقة واليوم قلت كان له مثلاه كل يوم صدقة قال: ((نعم من أقرض قرضا ~~فأخره بعد مدته كان له مثلاه كل يوم صدقة)). PageV02P409 # (خبر) وعن أبي الدرداء قال: لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب لي ~~من أن أتصدق بهما، وعن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا: قرض مرتين خير من ~~صدقة مرة وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقرض من يهودي ~~ثلاثين صاعا من شعير فطلبه الوثيقة فقال: إنه لايعلم أني أمين في السماء ~~أمين في أهل الأرض ثم جعل درعه رهنا عنده وأقرضه إياه وما زال درعه عنده ~~وكانت الصحابة يستلفون مع الغنى رغبة في ثواب الإستقراض؛ لأن المستقرض إذا ~~هم بالقضاء وعزم عليه أثيب على ذلك وكانوا يبادرون إلى إقراض من يطلبهم ذلك ~~رغبة فيما قدمناه. # (خبر) ولما رى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ~~كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ~~والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من قضى لأخيه المسلم ~~حاجته قضى الله له مائة حاجة مقضية غير مردودة)) رواه أنس ابن مالك ويصح ~~بلفظ القرض والسلف؛ لأن الشرع قد ورد بهما ولا يصح إلا بين جائزي التصرف ~~لأنه تصرف في مال فلا يجوز إلا بين من هذه حاله كالبيع. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل قرض جر ms0817 منفعة ~~فهو ربا)) دل ذلك على تحريم كل سلف هذه حاله وروي عن ابن عياس وابن مسعود ~~وأبي بن كعب أنهم نهوا عن كل قرض جر منفعة، فدل ذلك على تحريم كل سلف هذه ~~حاله؛ لأن السلف هو القرض في لغة أهل الحجاز والسلف ضربان: صحيح وفاسد. # فاصحيح هو قرض كل معلوم من ذوات الأمثال وهي الدراهم والدنانير والمكيلات ~~والموزونات ويملكه المستقرض بالقبض من مالكه أو وليه أو وكيله بذلك مع ~~التراضي ويجب عليه رد مثله بالإجماع فإن رد له أكثر منه بغير شرط جاز لقوله ~~تعالى: {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان}[الرحمن:60]. PageV02P410 # (خبر) ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استسلف بكرا لما جاء ~~الأجل قال: ((اقضوه)) قالوا: لا نجد إلا رباعيا، قال: ((اعطوه فإن حياركم ~~أحسنكم قضاء)). # (خبر) وروى جابر ابن عبد الله قال: كان لي على رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم حق فقضاني وزادني فإن زاده بشرط فهو ربا لماتقدم بيانه ولا خلاف ~~فيه فإذا طلب من عليه الحق صاحبه يأخذ حقه لتبرأ ذمته لزمه أن يستوفيه فإن ~~امتنع أجبره الحاكم، وكذلك إذا كان الحق مؤجلا فعجله من هو عليه لزمه أن ~~يستوفيه فإن امتنع أجبره الحاكم، خرجه السيد أبو العباس من نص يحي عليه ~~السلام والأصل فيه ماروي أن إنسان كاتب عبده فجاءه بالمال قبل محله فأمتنع ~~من أخذه فأخذه عمر وتركه في بيت المال ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وري أن ~~عمر قال للعبد اذهب فقد عتقت ولأنه لا ضرر على صاحب الحق فيه فأشبه إذا ~~أعطاه أجود. ### ||||| AUTO فصل # والقرض الفاسد لا يصح وهوه قرض الحيوان وما جرى مجراه ولا يملك بالقرض ~~على مذهب يحي عليه السلام. # (خبر) وأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلف بكرا فقضاه من ~~إبل الصدقة لا يلزم؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم استسلفه للمساكين بدلالة ~~أنه قضاه من إبل الصدقة فضاهره أنه قضاه عمن يستحق الصدقة لا عن نفسه ms0818 وهذا ~~جائز لأنه لا يثبت بالذمة وإنما يثبت في الصدقة، ذكره السيد أبو طالب رضي ~~الله عنه. PageV02P411 # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه باع جملا إلى رجل بعشرين بعيرا، وروي أن ~~ابن عباس باع بعيرا بأرعة أبعرة واشترى ابن عمر راحلة بأربع رواحل واشترى ~~رافع ابن خديج بعيرا ببعيرين فاعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا، وعن عبد ~~الله ابن عمرو بن العاص قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ~~أجهز جيشا فندفت الإبل وأمرني أن آخذ على قلاص الصدقة فكنت آخذ البعير ~~بالبعيرين إلى الصدقة وهذه الأخبار هي حكاية أفعال ولا ندري على أي وجه ~~فعلت ولا ظاهر لها فيجري مجرى المجمل فلا يصح الإحتجاج بها لا سيما مع ما ~~قدمنا أولا من الأخبار. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يحل مال امرء مسلم إلا ~~بطيبة من نفسه)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أد الأمانة إلى من ائتمنك ~~ولا تخن من خانك)) دل ذلك على أن من أقرض غيرمالا فظلمه ذلك الغير لم يجز ~~له أن يتناول من ماله قدر حقه هذا هو مذهب يحي عليه السلام ويعضده قول الله ~~تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة:188]، وذهب كثير من ~~العلماء إلى أن الجنس بالجنس يجوز للمظلوم تناول قدر حقه من مال الظالم إذا ~~كان ذلك في المكيلات والموزونات وكان مثلا بمثل وبه قال المؤيد بالله قال: ~~ولا يمتنع أن يكون إجماعا قال يحي عليه السلام: وهو الأول ويدل عليه قول ~~الله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى ~~عليكم}[البقرة:194]، يزيده بيانا أن هندا قالت: يارسول الله إن أبا سفيان ~~رجل شحيح وأنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته سرا فقال صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)) فأذن لها أن تأخذ مع ~~القدرة على الأخذ بالمحاكمة فمع فقد القدرة على المحاكمة أولا. PageV02P412 ### |||| AUTO باب الصرف # (خبر) وروي عن النبي صلى الله ms0819 عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تبيعوا الذهب ~~بالذهب إلا مثلا بمثل ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا منها ~~غائبا بناجز)) رواه أبو سعيد الخدري. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الذهب بالذهب مثلا بمثل ~~يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد)) رواه عبادة ابن الصامت وأبو بكرة. # (خبر) وفي بعض الأخبار ها وها. # (خبر) وفي بعض الفضل ربا. # (خبر) وفي بعضها ومن زاد أو ازداد فقد أربى. # (خبر) وفي بعضها إذا اختلف الجنسان فبيعوا حيث شئتم. # (خبر) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تبيعوا ~~الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. PageV02P413 # (خبر) وروى الهادي عليه السلام بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم أمر رجلا اشترى قلادة يوم خيبر مرصعة بالذهب فيها خرز مركب بالذهب ~~فأمره أن يميز بين خرزها وبين الذهب فيقلعه منه حتى يعرف ما فيه فيشتريه ~~بوزنه من الذهب فقال: إنما اشتريت الحجاز بالفضة بين الوزنين فقال: لا حتى ~~تميز ما بينهما فلم يتركه حتى ميز ما بينهما، دلت هذه الأخبار على أن الصرف ~~إن وقع في جنس واحد كالذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فإنه يعتبر المماثلة ~~والتساوي سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين أو أحدهما مضروبا والآخر مقصورا ~~أو كانا جيدين في الجنس أو رديئين أو أحدهما جيدا والآخر رديئا جنس؛ لأن ~~الخبر لم يفصل فالظاهر أن الجميع على سواء فإن فقد العلم بالتساوي أو حصلت ~~الزيادة في أحدهما بطل الصرف وإذا كان الصرف في الجنس الواحد وفي الجنسين ~~المختلفين فمن شرط صحة الصرف التقابض في المجلس والاعتبار في التقابض بأن ~~لا يفترقا عن المجلس قبل التناقد فإن تقدم العقد قبل أن ينقد كل واحد منهما ~~للآخر تمام حقه ثم نقده قبل التفرق صح الصرف وإن افترقا قبل التقابض أو عند ~~نقد أحدهما دون الآخر بطل الصرف نص على هذا المعنى الهادي إلى الحق عليه ~~السلام في الجامعين. # قال السيد أبو طالب وهذه ms0820 الجملة لا خلاف فيها بعد النقطاع خلاف ابن عباس ~~وأسامة ابن زيد وزيد ابن أرقم وابن الزبير فإنهم ذهبوا إلى أن ذلك لا يحرم ~~نقدا ولا ربا إلا في النسية لما روى أسامة ابن زيد أن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم قال: ((لا ربا إلا في النسيئة)) وهذا محمول عندنا على ~~الجنسين المختلفين لما ذكرناه أولا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ((لا ~~تبيعوا منها غائبا بناجز)) ولما رويناه من نصه صلى الله عليه وآله وسلم في ~~الستة الأصناف وقد تقدم في باب بيع الأجناس والأصناف بعضها ببعض واشترطنا ~~أن لا يفترق المتصارفان قبل التقابض. PageV02P414 # (خبر) لما روى ابن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ~~يارسول الله إني أبيع الإبل بالذهب وآخذ الدراهم وبالدراهم فآخذ الدنانير ~~فقال: ((لا بأس إذا لم تفترقا وبينكما شيء)). # (خبر) وري عنه أنه قال: كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فقال لي ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا بعت رجلا فلا تفارقه وبينك وبينه ~~شيء)) ومن أراد أن يصرف ذهبا بذهب لم يجز أن يدخل بينهما فضة دون قيمتها أو ~~جريرة فيتوصل بها إلى تحصيل الزيادة، وكذلك إذا أراد أن يصرف فضة في فضة ~~وإنما الجائز أن يصرف الذهب في الفضة صرفا صحيحا يرضيان التفرق عليه ~~ويتقابضان ثم تصرف تلك الفضة بالذهب صرفا ثانيا نص على ذلك الهادي إلى الحق ~~واختلف السيدان الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب في تحصيل مذهب الهادي على ~~هذا القول فذكر أبو طالب أن ظاهر نصه يقتضي أنه لا يصح إذا دخل بينهما فضة ~~دون قيمتها أو جريرة فيتوصل بها إلى تحصيل الزيادة لأن يحي الهادي قال: من ~~فعل ذلك فقد أربى وحمله السيد المؤيد بالله على الكراهة دون إبطال البيع ~~وجه الأول قول الله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}[النساء:29]، ~~وهذه تجارة لم تقع عن تراض فوجب أن تكون باطلة فإن المعلوم أن الإنسان لا ~~يرضى أن يبيع ms0821 دينادرا بنصف دانق من فضة وهذا إنما جعل ذلك وصلة إلى تحصيل ~~الزيادة فكان باطلا لأنه ربى وعن ابن عباس أنه قال: إياك أن تشتري دراهم ~~بالدراهم بيعهما جريرة ولم يرو خلافه من غيره من الصحابة رضي الله عنهم ~~فجرى مجرى الإجماع وجه القول الثاني قول الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم ~~الربا}[البقرة:275]، وهذا بيع فاقتضى هذا الظاهر جوازه يؤكده. PageV02P415 # (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما قيل له: إنا ~~نبيع الصاع من التمر الجيد بالصاعين والثلاثة نهى عن ذلك وقال: ((لا تفعلوا ~~هكذا ولكن بيعوا هذا واشتروا هذا بثمنه)) ولم يشترط أن الثمن قيمته فاقتضى ~~جواز البيع بما قل أو كثر من الثمن الأول لما بيناه. ### ||||| AUTO فصل # كان الرطل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة اثني عشر ~~أوقية وكانت الأوقة أربعين درهما فكان رطلهم أربعمائة درهم وثمانين درهما ~~بهذه الدراهم التي في أيدي الناس اليوم فأقر رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم رطلهم على ذلك، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس ~~فيما دون خمسة أواق صدقة)) ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس في ما ~~دون مائتي درهم زكاة وليس في ما دون خمس أواق زكاة)) إن الأوقية إذ ذاك ~~كانت أربعين درهما بهذه الدراهم ذكر معنى هذا الفصل في الأحكام، وقوله: ~~بهذه الدراهم يعني -قفلة الشرع- والله أعلم. ### |||| AUTO باب المأذون # (خبر) وروي في الأحكام أن أمير المؤمنين عليه السلام لما ارتفع إليه ~~رجلان فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين إن عبدي ابتاع من هذا شيئا فرددته ~~عليه فأبى أن يقبله فقال عليه السلام: (هل كنت بعثت عبدك بالدراهم ليشتري ~~لك به اللحم) قال: نعم، قال: (أجزت عليك شراءه) دل ذلك على أن السيد إذا ~~أذن للمملوكه في شراء حاجته من طعام يأكل أو إدام يأتدم به فإنه يكون ~~مأذونا في التجارة إذنا عاما وكذلك إذا أذن له في شراء جنس من الأجناس ms0822 ~~للتجارة كان إذنا في شراء سائر الأجناس وإذنا في الإجارة، ذكره السيد أبو ~~العباس الحسني لمذهب الهادي عليه السلام والذي ذكره في الإجارة غير واضح؛ ~~لأن الخبر لا يدل عليه بصريحه ولا بمعناه ولا بمفهومه ولا بفحواه، وعند زيد ~~ابن علي عليه السلام أنه إذا أذن له في تجارة خاصة لا يكون مأذونا في غيرها. PageV02P416 ### ||||| AUTO فصل # والمأذون في التجارة والبيع والشراء يصح تصرفه في ذلك عبدا كان أو حرا ~~إذا كان مراهقا يعقل التصرف هذا هو مذهب الهادي عليه السلام وأم الولد ~~والمدبر بمعنى العبد في ذلك ذكره أبو العباس لمذهب يحي عليه السلام. # قال السيد أبو طالب: ولا خلاف في أن العبد المأذون له في التجارة يصح ~~تصرفه ولا خلاف أن المدبر بمنزلة من ليس بمدبر والأصل فيه قوله تعالى: {أحل ~~الله البيع}[البقرة:275]. PageV02P417 # كتاب # شفاء الأوام # في أحاديث الأحكام # للتمييز بين الحلال والحرام ### || AUTO المجلد الثالث ### ||| AUTO كتاب الشفعة # والأصل في ثبوتها السنة والإجماع. # أما الإجماع فذلك ظاهر بين المسلمين، وأما السنة فالأخبار الكثيرة ونذكر ~~طرفا منها. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الشريك شفيع والشفعة ~~في كل شيء)) رواه ابن عباس. # (خبر) وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه قال: ((في العبد شفعة وفي كل شيء)). # (خبر) وروى سعيد بن جبير، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((الشفعة في الدار وفي الفرس وفي كل شيء)). # (خبر) وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الشفعة في ~~كل شرك وحائط)). # (خبر) وروى الهادي إلى الحق بإسناده أنه قال: ((جار الدار أحق بالدار)). # قال الهادي: وكذلك عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إذا بيعت ~~الدار فالجار أحق بها، دلت هذه الأخبار على أن كل مبيع تجب فيه الشفعة إذا ~~كان مشتركا من دور وعقار، وضياع، وحمام، ورحى وحيوان، وعروض، سواء كان مما ~~يحتمل القسمة أو مما لا ms0823 يحتملها، ولا أعرف فيه خلافا بين علمائنا عليهم ~~السلام. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الجار أحق بصقبه)) ~~دل ذلك على ثبوت الشفعة في كل شيء من البقاع بحق الجوار، سواء كان المبيع ~~مما ينقسم أو لا. # (خبر) ويدل عليه ما رواه عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ~~أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار؟ قال: ((الجار أحق بصقبه)) يزيده وضوحا. PageV03P001 # (خبر) وهو أن سعدا عرض بيتا له على جار له فقال: لولا أني سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((الجار أحق بصقبه)) لما بعت منك. # (خبر) وروى الهادي إلى الحق أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام قال: إذا ~~بيعت الدار فالجار أحق بها إذا قامت على ثمن إن شاء إلا أن يطيب عنها نفسا. ### |||| AUTO فصل # والشريك في الأصل هو أولى الشفعاء وهو إجماع، ولا خلاف بين القائلين ~~بثبوت الشفعة بالجوار أن الشريك في الشرب والشريك في الطريق مقدمان على ~~الجار، وأن الجار أبعد الشفعاء، ولا خلاف أن الجار إذا لم يكن ملازقا فلا ~~شفعة له، وإنما الخلاف في الشريك في الشرب والشريك في الطريق أيهما أولى؟ ~~فعند الهادي إلى الحق أن الشريك في الشرب أولى، وبه قال المؤيد بالله (رضي ~~الله عنه) وذلك لأنه أخص والضرر عليه أعظم، بدلالة أن من كان له حق في طريق ~~فله أن يفتح الباب إلى أي موضع شاء، وأن يفتح إليها ما شاء من الأبواب إذا ~~كانت الطريق مستوية غير منعرجة ومن كان لأرضه فوهة نهر لم يجز له أن يفتح ~~فوهة أخرى إليه؛ لأن حق الشريك يمنع منه فكان أخص فوجب أن يكون أولى، ~~الفوهة -بضم الفاء وفتح العين مشددة- فم النهر والزقاق. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الإسلام يعلو ولا ~~يعلى)) دل ذلك على أنه لا شفعة لليهودي ولا للنصراني في كل مصر مصره ~~المسلمون لا لبعضهم على بعض ولا لهم على المسلمين، ms0824 يزيده وضوحا قول الله ~~تعالى:{وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا}[التوبة:40]. # (خبر) وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا شفعة ~~لليهودي ولا للنصراني)) وهذا نص على ما ذكرناه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الجار أحق بشفعته ~~ينتظر بها وإن كان غائبا)) دل ذلك على أن الغيبة لا تبطلها. ### |||| AUTO باب كيفية أخذ الشفيع # لما استحق فيه الشفعة من المبيع إذا ثبتت الشفعة للشفيع لم يجز له أخذه ~~من يد المشتري إلا برضاه أو بحكم الحاكم، ذكره السيد الناطق بالحق لمذهب ~~الهادي إلى الحق، وبه قال المؤيد بالله، فإذا حكم به الحاكم فله أخذه من يد ~~من يجده في يده بيعا كان أو مشتريا، وهو مما لا نعرف فيه خلاف بين علمائنا ~~عليهم السلام، أعني أن له أخذه بعد حكم الحاكم. PageV03P002 ### |||| AUTO باب ما يبطل الشفعة # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الشفعة نشطة كنشطة ~~عقال إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الشفعة لمن واثبها)) دل ~~ذلك على أن طلبها على الفور، واختلف العلماء هل يعتبر فيها المجلس أم لا ~~فحصل الناطق بالحق لمذهب يحيى أن المجلس معتبر فإذا حضر الشفيع عند العقد ~~وقام عن المجلس من غير أن يطلبها من دون مانع بطلت شفعته، وعند المؤيد ~~بالله أنه لا اعتبار بالمجلس، وما تقدم يدل على هذا القول. # قال أبو العباس: فإن طالب بلسانه ولم يرافعه إلى الحاكم بطلت شفعته يعني ~~إذا لم يكن هناك مانع. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أن رجلا قال له: ~~عبدي هذا تزوج بغير أمري، فقال له عليه السلام: فرق بينهما، فقال الرجل ~~لعبده: طلقها يا عدو الله، فقال له علي عليه السلام: قد أجزت النكاح، فإن ~~شئت أيها العبد فطلق وإن شئت فامسك، دل ذلك على أن الشفيع إذا ترك طلب ms0825 ~~الشفعة جهلا بأن ترك طلبها يبطلها بطلت شفعته؛ لأن مولى العبد لم يعلم ما ~~يوجبه قوله من ثبوت النكاح، وعلي عليه السلام لم يعتبر جهله بذلك، وعلق ~~الحكم بقوله: وكذلك الشفيع، والمعنى أن كل واحد منهما فعل ما جهل حكمه ~~فلزمه حكمه، وعند الهادي عليه السلام أن شفعته لا تبطل، والمراد به إذا كان ~~قريب العهد بالإسلام بأن يكون منتقلا من دار الحرب فإنها لا تبطل شفعته. # قال السيد أبو طالب: قد ذكره أصحاب الشافعي في تعاليقهم وهذا لا يبعد على ~~أصلنا يعني أصل الهادي إلى الحق عليه السلام. PageV03P003 ### ||| AUTO كتاب الإجارة # الأصل في صحتها الكتاب والسنة وإجماع العترة عليهم السلام. # أما الكتاب فقول الله تعالى:{فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}[الطلاق:6] ~~وقوله عز قائل حكاية عن موسى عليه السلام أنه قال لصاحبه:{لو شئت لاتخذت ~~عليه أجرا}[الكهف:77] وقوله تعالى حاكيا عن ابنة شعيب عليه السلام: {ياأبت ~~استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين}[القصص:26] وقوله تعالى حكاية عن ~~شعيب عليه السلام أنه قال لموسى عليه السلام: {إني أريد أن أنكحك إحدى ~~ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك}[القصص:27]، ~~وقوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام:{ولمن جاء به حمل بعير وأنا به ~~زعيم}[يوسف:72]. # قيل في التفسير: وهذا يكون على سبيل الأجرة، دلت هذه الآيات على أن ~~الاستئجار كان في شرائعهم، وكذلك هو ثابت في شريعتنا على ما نبينه إن شاء ~~الله تعالى. # وأما السنة (خبر) فروى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) وروي: ((قبل أن يجف رشحه)). # (خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ~~استأجر أجيرا فليعلمه أجره)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يقول لكم ربكم ثلاثة أنا ~~خصمهم رجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فلما وفاه عمله لم يوف ~~أجرته، ومن أعطى صفقة يده ثم غدر)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه ms0826 وآله وسلم لما أراد الهجرة استأجر ~~رجلا هاديا خريتا فأخذ به صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي بكر على طريق ~~الساحل، الخريت الدليل الماهر؛ لأنه يشق المفازة، قال: وبلده يعيا بها ~~الخريت. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى سراويل وثم وزان يزن ~~بالأجرة فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثمن فقال: ((زن وارجح)). PageV03P004 # (خبر) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم واعطى الحجام أجرته. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: أمرني فأعطيته صاعا من تمر. # (خبر) وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم فأمر للحجام بصاع ~~من تمر. # (خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إن كان دواء يبلغ الداء ~~فالحجامة تبلغه)). # وأما الإجماع فذلك مما لا خلاف فيه بين علماء العترة عليهم السلام وهو ~~قول جماهير علماء الإسلام، قال الله تعالى:{ أوفوا بالعقود}[المائدة:1]. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((المؤمنون عند ~~شروطهم)) دل على أن الإجارة الصحيحة لا يجوز نقضها لغير عذر سواء كان قد ~~وفر الأجرة أم لا، وهو إجماع علمائنا فيما أعلم ولا إشكال في جواز فسخها للعذر. ### |||| AUTO باب في الرقية وأخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الرقية به # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((اقرؤوا القرآن ولا ~~تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به)) وقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((لا تغلوا)) أي لا تجاوزوا الحد، وقوله: ((لا تجفوا عنه)) ~~أي لا تتركوا قراءته، ويجوز أن يكون نقيض البر توسعا أي جفاه بترك قراءته. # (خبر) وعن عبادة بن الصامت قال: كنت أعلم أهل الصفة القرآن فأهدى إلي رجل ~~منهم قوسا فذكرت ذلك لرسول الله فقال: ((إن أردت أن يطوقك الله بها طوقا من ~~نار فاقبلها)). # (خبر) وروي عن عليه السلام أن رجلا قال له: إني لأحبك في الله، قال علي: ~~إني لأبغضك في الله، قال: ولم؟ ms0827 قال: لأنك تتغنى في أذانك، وتأخذ على تعليم ~~القرآن أجرا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من أخذ ~~على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة)). PageV03P005 # (خبر) وروى الهادي إلى الحق عليه السلام قال: بلغنا عن زيد بن علي، عن ~~آبائه، عن علي عليه السلام قال: كان رجل من الأنصار يعلم القرآن في مسجد ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه رجل ممن كان يعلمه بفرس فقال: هذا ~~لك أحملك عليه في سبيل الله، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن ~~ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أتحب أن يكون حظك غدا؟)) ~~فقال: لا والله، قال: ((فاررده)) دلت هذه الأخبار على أنه لا يجوز أخذ ~~الأجرة على تعليم القرآن، وهو مذهب الهادي إلى الحق، والمؤيد بالله، وأهل ~~الصفة زهاد كانوا على صفة المسجد، وداوموا الصلاة جماعة مع النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم، وذهب القاسم بن إبراهيم إلى القول بجواز أخذ الأجرة على ~~تعليم القران، وجه قوله. # (خبر) أبي سعيد الخدري وهو أن سرية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~خرجت فمرت بحي من العرب فنزلت بهم فلدغ سيدهم فقالوا: هل فيكم من يرقي؟ ~~فرقاه بعضهم بفاتحة الكتاب فعوفي فأعطوه ثلاثين شاة، فلما قدموا على رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه الخبر فقال: ((اضربوا لي معكم بسهم)) ~~وهذا الخبر قد رواه في (الأحكام) عن جده القاسم عليهم السلام عن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم. # (خبر) وروى أبو هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم فعرضت نفسها عليه فقال: ((اجلسي بارك الله فيك، أما نحن فلا حاجة لنا ~~فيك ولكن تملكينا أمرك)) قالت: نعم، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في وجوه القوم فدعا رجلا منهم فقال له: إني أريد أن أزوجك إن رضيت ~~فقال: ما رضيت لي يا رسول الله فقد رضيت، ثم قال للرجل: ((هل عندك ms0828 من ~~شيء))؟ فقال: لا والله، فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة والتي ~~تليها، قال: ((قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك)). PageV03P006 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما سأله عم خارجة بن الصلت ~~عن رجل أتى به إليه فرقاه ثلاثة أيام غدوة وعشية يقرأ عليه فاتحة الكتاب ~~ويجمع بزاقه ثم يتفل فأعطوه جعلا، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((كل ولعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت ~~برقية حق)). # (خبر) وروى أبو سعيد أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أتو حيا من أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك ~~فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لم تقرونا فلا نفعل، أو تجعلوا لنا جعلا ~~فجعلوا لهم قطيع شاء فجعل رجل يقرأ بأم القرآن ويجمع ريقه فيتفل فيبرأ ~~الرجل فأتوهم بالشاء، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك فقال: ((ما أدراك ~~أنها رقية خذوها واضربوا لي فيها بسهم)) فدل ذلك على صحة مذهب القاسم بن ~~إبراهيم، والأخبار الدالة على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن أقوى ~~والمصير إليها أولى. ### ||||| AUTO فصل # وفي الرقية أيضا (خبر) وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه ~~وأمسح عليه بيده رجاء بركتها، ذكره في البخاري، وفيه. # (خبر) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه ~~جمع كفيه ثم يقرأ فيهما: {قل هو الله أحد}[الإخلاص:1]،و:{قل أعوذ برب ~~الفلق}[الفلق:1] و:{قل أعوذ برب الناس}[الناس:1]، ثم يمسح بهما ما استطاع ~~من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسد يفعل ذلك ثلاث مرات. PageV03P007 ### ||||| AUTO فصل في كيفية قراءته صلى الله عليه وآله وسلم # منه أيضا (خبر) وعن أنس بن مالك لما سأله أبو ms0829 قتادة عن قراءة النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم فقال: كان يمد مدا، وفي خبر آخر منه أيضا كانت قراءته ~~إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، ~~قال: وفي قوله تعالى:{وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على ~~مكث}[الإسراء:106]، يفرق: يفصل. # قال ابن عباس: فرقناه: فصلناه. # (خبر) منه أيضا عن عبد الله بن المغفل رأيت النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم وهو على ناقته أو جمله وهو يسير ويقرأ على راحلته بسورة الفتح أو من ~~الفتح قراءة لينة وهو يرجع ذلك. # (خبر) منه وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا بما تيسر منه)). # (خبر) وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الجان ومن عين الإنس ~~حتى نزلت المعوذتان فلما نزلا أخذ بهما وترك ما سواهما. ### ||||| AUTO فصل في الوضوء من العين # (خبر) عن سهل بن حنيف أنه اغتسل وكان رجلا أبيض حسن الجلد فرآه عامر بن ~~ربيعة فأعجبه فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذارء، وفي خبر ولا جلد مخبأة ~~فوعك سهيل وأعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل: إنه ما يرفع ~~رأسه، فقال: هل تتهمون أحدا؟ فقالوا: نتهم عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: ((علام يقتل أحدكم أخاه ~~ألا بركت اغتسل)) فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه ~~وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس، دل ذلك على ~~أن العين حق، وعلى أن الدواء هو ما فعله بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم فينبغي فعل ذلك عند وقوع العين. PageV03P008 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن العين لتدخل الرجل ~~القبر والجمل القدر)) وعندنا أن العائن إذا أعجبه الشيء ودخل في عينه غيره ~~الله تعالى ليعتبر به وليعظ المعيون لا أن عينه هي التي ms0830 قتلته. ### |||| AUTO باب آخر في الإجارة # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام كان يسقي لمرأة يهودية كل دلو بتمرة، فدل ~~ذلك على أنه يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه من الكافر. # (خبر) وروى جابر بن عبدالله قال: سافرت مع رسول الله فاشترى مني بعيرا ~~وحملني عليه إلى المدينة، وكان يسوقه وأنا راكبه وإنه ليضربه بالعصا، دل ~~ذلك على جواز ضرب البهيمة والدابة عند الركوب، ولأنه لا يتوصل إلى استيفاء ~~المنفعة إلى بذلك، فجاز فعله ويدخل في ذلك ضرب العوامل إذا لم تحرث إلا ~~بالضرب، وضرب العبد والأمة إذا لم يخدما بما يقدران عليه مما جرت به عادة ~~المسلمين في ذلك بعلة أنه لا يمكن استيفاء المنفعة إلا به. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لعن الله الراشي ~~والمرتشي)) دل على تحريم الارتشاء على الحكم وهو إجماع، وقد قال تعالى:{ولا ~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة:188]، ولأنه لا يخلو أن يأخذه ليحكم ~~بالحق أو ليظلم أحد الخصمين فالأول لا يجوز؛ لأنه قد أخذ أجرا على ماتعين ~~وجوب القيام به فيجري مجرى الأجرة على الصيام والصلاة. # والثاني: لا يجوز؛ لأنه قد جمع بين قبيحين محظورين: أحدهما: أخذ الرشوة، ~~والثاني: ظلم الغير وهو لا يجوز لما يشهد له الكتاب والسنة والإجماع وهو ظاهر. # (خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يرزق شريحا رزقا فدل على ~~أنه يجوز أن يرزق الحاكم من بيت المال وهو إجماع العترة وبه قال جماهير ~~العلماء. # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن كسب الحجام وهو محمول ~~على الحث على الاكتساب بالصناعات النظيفة دون الدنية بدلالة الخبر المتقدم. PageV03P009 # (خبر) ومما روي أنه حين سئل عنه قال: ((أطعمه عبدك ونواضحك)) فدل على ~~جوازه، ولو كان حراما لما أمر بإطعامه، والناضح-بالنون والحاء غير معجمة ~~والضاد معجمة-: واحد النواضح التي يسنى عليها. # (خبر) ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أجرة البغي، وحلوان الكاهن، ~~فدل ذلك على تحريمه، ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل وقد ms0831 نهى الله تعالى ~~عنه في كتابه، والكاهن واحد الكهنة، والحلوان -بضم الحاء غير معجمة-: ما ~~يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه، وكانت العرب تعير به. # (خبر) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن عسب الفحل، دل ذلك ~~على تحريمه، ولأنه عوض على ما لا قيمة له وهو ماء الفحل فلم يجز، دليله ~~الميتة والدم، عسب الفحل كراه على الضراب، وقيل: إن العسب الضراب نفسه فسمي ~~الكرى عليه عسبا به، وقيل: العسب ماء الفحل، يقال: قطع الله عسبه أي ماءه ~~ونسله وهو عسب -بالعين مفتوحة غير معجمة والسين غير معجمة والباء معجمة ~~بواحدة من أسفل-. # (خبر) وعن الصادق جعفر بن محمد الباقر، عن علي عليه السلام أن كان يضمن ~~الصناع والصواغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. PageV03P010 # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه كان يضمن الأجير المشترك ويقول: لا يصلح ~~الناس إلا هذا، والقول بضمان الأجير المشترك هو قول جميع علماء أهل البيت ~~عليهم السلام وقوله: لا يصلح الناس إلا هذا لا يجوز أن يريد به لا يصلحهم ~~في دنياهم إذ لا خلاف في أن تضمين الغير مالا للغير لينتفع به ذلك الغير ~~حتى لا يكون لإلزامه ذلك الغير واجب، وجه إلا أن الغير ينتفع به لا يجوز، ~~فإن الأئمة لا تجوز أن يفعلوا ذلك فلم يبق إلا أنهم لا يصلحهم في دينهم إلا ~~تضمين الأجير المشترك والمصالح في الدين لا يعلمها علي عليه السلام إلا ~~بإعلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيجب أن يكون ذلك مسموعا عنه، ولا ~~يعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بإعلام الله تعالى له، فثبت ~~بذلك تضمين الأجير المشترك. # (خبر) فأما ما روي عن علي عليه السلام أنه كان لا يضمن فينبغي أن يحمل ~~على ما ذهب بأمر غالب؛ لأن خبرنا مثبت وهذا ناف فكان خبرنا بالمصير إليه أولى. PageV03P011 ### ||| AUTO كتاب المزارعة # (خبر) وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله ~~عليه ms0832 وآله وسلم نهى عن المخابرة. # (خبر) وعن جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزارعة ~~بالثلث أو الربع. # (خبر) وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من لم يذر ~~المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله)). # (خبر) وعن عمر قال: كنا نخابر ولم نر بذلك بأسا حتى أخبر رافع بن خديج أن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة فتركناها. # (خبر) وعن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا: ~~وما ذلك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من كانت له أرض ~~فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى)) دلت هذه الأخبار على أحكام: # أحدها: وقوع المخابرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ~~تقدم في بعضها، وكما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر على ~~شطر ما يخرج منها من تمر وزرع. # وثانيها: وقوع النسخ بما تقدم تحقيقه من النهي عن المخابرة والوعيد على ~~فعلها، فدل ذلك على قبحها؛ لأن الحكيم لا ينهى إلا عن القبيح. PageV03P012 # وثالثها: أن المزارعة تحت مسمى معلوم من الخارج في المستقبل في الأرض ~~المزروعة لا تصح لما لا يؤمن من فساد الزرع، فأما إذا أجرها بطعام معلوم في ~~الذمة صح ذلك، وكذلك إذا جعله بطعام مسمى حاضر صح، ولا نعلم فيه خلافا، ~~والمخابرة مأخوذة مما جرى بخيبر من معاملة أهلها على شطر الخارج من الأرض، ~~يقال: خابر بمعنى أنه فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر، ثم ~~صارت المخابرة مستعملة كما يقال: أعرق الرجل من العراق وأنجد من نجد، وأتهم ~~من تهامة وكذلك المساقاة؛ لأن كل واحد منهما أعني المزارعة والمساقاة ~~يجمعهما وجه النهي وهو أن يعامل ms0833 عليها ببعض ما يخرج منها أي من الأرض فيكون ~~المعقود عليه جزءا مما تخرجه الأرض، ولأن ما جرى بخيبر كان مشتملا على ~~الزرع والثمار فجريا مجرى واحدا، والمزارعة الصحيحة أن يكري صاحب الأرض نصف ~~أرضه مشاعا من الزارع بأجرة معلومة يتفقان عليها، ثم يستأجره بمثل تلك ~~الأجرة على زراعة نصف أرضه مشاعا، ويكون البذر بينهما نصفين، ويتقاصان ~~بالأجرة، وإن أراد أن تكون المزارعة بالثلث أو الربع أو أكثر أو أقل فهكذا ~~يعملان، نص الهادي إلى الحق عليه السلام على هذا المعنى. PageV03P013 ### ||| AUTO كتاب المضاربة # المضاربة: أن يعطي الرجل آخر مالا يتجر به على أن الربح بينهما، وأصلها ~~من الضرب في الأرض، والمضاربة: المجالدة. # (خبر) وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام من طريق زيد بن علي وغيره ~~أنه قال في المضارب يضيع عنه المال: لا ضمان عليه، والربح على ما اصطلحا، ~~والوضيعة على صاحب المال. # (خبر) وروي أن أبا موسى دفع قراضا من مال المسلمين بالعراق إلى ولدي عمر ~~عبد الله وعبيد الله بن الخطاب فربحا فأراد عمر أن يأخذ الربح فقيل له: لو ~~جعلته قراضا فجعل لهما نصف الربح، وموضع الاستدلال منه أن عمر لم ينكر ~~قولهم لو جعلته قراضا ولا أحد من الصحابة. # (خبر) وروي أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب خرجا في جيش إلى ~~العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل فقال: لو أقدر لكما على ~~أمر لفعلت ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير ~~المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به من متاع العراق ثم تبيعانه في المدينة ~~فتوفيان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح، فقالا: وددنا ففعل ~~فكتب لهما إلى عمر يأخذ منهما المال قال: فلما قدما المدينة وباعا وربحا ~~قال عمر: أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ فقالا: لا. فقال عمر: أبناء أمير ~~المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه فأما عبدالله فسكت، وأما عبيدالله ~~فقال: يا أمير المؤمنين لو هلك المال ضمناه، فقال: ms0834 أدياه، فسكت عبدالله ~~وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا ~~فأخذ رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبدالله وعبيد الله نصف ربح المال، وما ذكره ~~من لفظ القراض هو المضاربة بلغة الحجاز، والمضاربة موضوعة للقراض بلغة ~~العراق. # (خبر) وروي أن عثمان دفع مالا إلى رجل وجعله قراضا، والأصل في صحتها ما ~~ذكرناه من هذه الأخبار، وإجماع الصحابة (رضي الله عنهم). PageV03P014 # (خبر) وعن عبدالله بن مسعود أنه دفع إلى رجل مالا وجعله قراضا واستمر عمل ~~المسلمين به، وتفصيلها أن يدفع رجل إلى رجل مالا نقدا ذهبا أو فضة على أن ~~يتجر به فيكون من صاحب المال النقد، ومن العامل التصرف والعمل بيده، ويكون ~~الربح بينهما على ما يشترطان من نصف أو ربع والوضيعة على رأس المال، نص على ~~ما ذكرناه من التفصيل الهادي عليه السلام في الجامعين إلا ما ذكرناه من ~~الوضيعة فإنه منصوص في (الأحكام) دون (المنتخب) ولا خلاف فيما ذكرناه على ~~الجملة، والوضيعة -بالضاد معجة والياء معجمة باثنتين من أسفل والعين غير ~~معجمة-: الخسارة. # (خبر) وروى الهادي إلى الحق بإسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه ~~قال في رجل يموت وعنده مال مضاربة إن سماه بعينه قبل أن يموت فقال: هذا ~~لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء، دل ذلك على أنه يتعين ~~مال المضاربة بتعيينه، وعلى أنه إذا لم يعينه ومات كان متعديا بترك الوصية ~~فيكون كالدين في ماله لذلك قال: فهو أسوة الغرماء. PageV03P014 ### ||| AUTO كتاب الشركة # الإجماع منعقد على جواز عقد الشركة على الجملة وعلى أنها تنقسم قسمين: ~~شركة الأموال، وشركة الأبدان، فقد قال الله تعالى:{إنما الصدقات ~~للفقراء}[التوبة:60] الآية، فجعل الصدقات مشتركة بين هذه الأصناف. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يد الله مع ~~الشريكين ما لم يتخاونا فإذا تخاونا محقت تجارتهما)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا فاوضتم ~~فأحسنوا المفاوضة فإن فيها أعظم اليمن وأعظم البركة، ms0835 ولا تخاذلوا فإن ~~المخاذلة من الشيطان)) دل على ما ذكرناه من ذكر المفاوضة على جواز شركة ~~المفاوضة، وهو مذهب الهادي إلى الحق، وبذلك قال زيد بن علي عليه السلام، ~~وتفسيرها أن يخرج الرجلان اللذان يريدان عقدها على الصحة جميع مال كل منهما ~~من النقد عينا كان أو ورقا ويكون ما يملكه أحدهما أصل النقد مساويا بما ~~يملكه الآخر ولا يزيد ملك أحدهما بذلك على ملك الآخر من النقد بخلاف العروض ~~فلا بأس في زيادة ملك أحدهما له على الآخر من النقد ويخلطان النقد، ويقول ~~كل واحد منهما للآخر: شاركتك بمالي والتصرف بوجهي على أن يتجرا مجتمعين ~~ومفترقين، ويتصرف كل واحد منهما فيما في يده وفيما في يد صاحبه برأيه في ~~البيع والشراء، وما يحصل من الربح يكون بينهما نصفين، وما يتفق من الوضيعة ~~يكون عليهما جميعا نصفين، وقد دل على ذلك في الجملة قول الله تعالى: ~~{ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}[المائدة:1]، وهي عقد فالوفاء بها واجب. PageV03P015 # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((المؤمنون عند شروطهم)) وقد ~~اشترط ما لم يمنع منه الشرع فلزم الوفاء به، وقول الله تعالى:{والصلح ~~خير}[النساء:128]. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الصلح جائز بين المسلمين)) ~~وهذه الشركة قد اصطلحا بينهما عليها فجاز ذلك، وقيل: هي مأخوذة من المساواة ~~التي فيها العقد، والبيع والشراء، والربح والخسارة، دليله قول الشاعر: # لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا # وقيل: هي مأخوذة من التفويض؛ لأن كل واحد منهما قد فوض شريكه في حكم ~~التجارة ولا خلاف في اعتبار المساواة في النقد بين القائلين بها. # وأما الخلط فاعتبره السيدان أبو العباس والناطق بالحق على مذهب يحيى عليه ~~السلام. # قال المؤيد بالله: ولا يجب أن يكون الخلط شرطا على أصل مذهب يحيى عليه ~~السلام. PageV03P016 ### |||| AUTO فصل في شركة العنان # وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أن رجلين كانا شريكين على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان ms0836 أحدهما مواظبا على السوق ~~والتجارة والآخر مواظبا على المسجد والصلاة، فلما كان وقت قسمة الربح، قال: ~~صاحب السوق فضلني في الربح فإني كنت مواظبا على التجارة، فقال النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد)) دل ذلك ~~على جواز شركة العنان ولا خلاف في صحتها على الجملة، وإنما الخلاف في معنى ~~الاسم وبعض شروطها، ولم يزل المسلمون من الصدر الأول يستعملون هذه الشركة، ~~وتفسيرها أن يعقد الرجلان الشريكان الشركة على أن يكون مال أحدهما مساويا ~~مال الآخر أو زائدا أو ناقصا عنه، ويكونان جميعا نقدا فيتجران فيه، ويكون ~~الربح بينهما على ما يشترطانه من النصف أو الأقل أو الأكثر، والوضيعة على ~~قدر رأس المال، ويجوز أن يتفقا في الربح ورأس المال مختلف نحو أن يكون ~~لأحدهما مائة دينار والآخر خمسون، والربح بينهما نصفان ولا يجوز أن يتفقا ~~في الوضيعة ورأس المال مختلف، ويجوز أن يكون لأحدهما أو لكل واحد منهما نقد ~~لم يدخل في الشركة واختلفوا في تسميتها، فعند علمائنا أنها تسمى شركة عنان ~~-بكسر العين وبفتحها- فبكسرها مأخوذة من عنان الفرس فإن الفارس يصرف الفرس ~~كيف يشاء يمنيا ويسارا بعنانها، كذلك يتصرف الشريك في مال شريكه وهو مال ~~الشركة كيف يشاء، وأما بفتحها فهو مأخوذ من عن الشي إذا عرض وظهر ومنه قيل: ~~عنان السماء، وعند بعض القائلين بها لا تثبت هذه التسمية وإن كان يقول في ~~تفسيرها بمثل قول علمائنا، وهذا خلاف في عبارة مع اتفاقهم على المعنى فلا ~~اعتبار به. PageV03P017 ### |||| AUTO باب في الشركة في الأراضي وحقوقها # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا ضرر ولا ضرار في ~~الإسلام)) دل على أنه إذا كان لرجل بيت وفوقه بيت لرجل آخر فانهدم البيت ~~وأراد صاحب العلو أن يبني بيته وامتنع صاحب السفل من بناء بيته حكم عليه ~~ببنائه ليتمكن صاحب العلو من بناء علوه؛ لأن في ذلك إزالة الضرر عنه، فإن ~~كان صاحب السفل معسرا أطلق لصاحب العلو أن يبني ms0837 السفل وأن يمنع صاحبه من ~~الانتفاع به حتى يؤدي إليه ما غرم في بنائه؛ لأنه لا يمكن إزالة الضرر إلا ~~به، وقد نص الهادي إلى الحق على هذا المعنى. # قال السيد أبو طالب: وهذا مما خلاف فيه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يمنع أحدكم جاره ~~أن يغرز خشبة في داره)) دل على أنه يستحب ذلك؛ لأنه من جنس الجوار وهو ~~مندوب إليه فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد الإرشاد إلى مكارم الأخلاق. # (خبر) وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في سيل مهزور ~~-بالزاء والراء- بحبس الماء حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل، ~~دل ذلك على أنه إذا كان لجماعة من الناس زرع ونخيل بعضها أسفل من بعض قضى ~~لصاحب الأعلى أن يمسك الماء إلى الشراكين للزرع وإلى الكعبين للنخيل، ثم ~~يرسل الماء إلى ما هو أسفل منه حتى ينتهي الماء إلى آخر الضياع إن كان ~~كثيرا أو نقص عن الأسفلين إن كان قليلا، والأعلى فالأعلى أولى بالماء إذا ~~كان قليلا ذكره الهادي إلى الحق عليه السلام. # قال المؤيد بالله: هذا ذكره على ما عرف من حاجة تلك الأراضي إلى الماء، ~~وعلى ما جرت به عادة أهل تلك البلاد، فإن كانت مزارع تكون حاجتها أكثر من ~~هذا التقدير أو أقل فالعمل على مقدار الحاجة. PageV03P018 # (خبر) لما رواه الزهري قال: اختصم الزبير بن العوام ورجل من الأنصار إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شرب ماء من واد كان يمر بهم، وكانت أرض ~~الزبير فوق أرض الأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا زبير ~~اسق أرضك فإذا أرويتها فأرسل الماء إلى أخيك)) فقال الأنصاري: يا رسول الله ~~لا يمنعك وإن كان ابن عمتك أن تحكم بيننا بالحق، فقال صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((يا زبير اسق أرضك ثم أمسك الماء حتى يبلغ الماء الجذر، ثم أرسل ~~الماء إلى أخيك)) دل على أنه كان صلى الله عليه وآله ms0838 وسلم أمر الزبير في ~~الأول بالتفضل والمواساة فلما تكلم الرجل بما تكلم به أمره بما أوجبه محض ~~الحكم، وهذا إذا لم يكن الجميع شركاء في أصل الماء، وكان حق الأسافل في ~~الصبابات دون أصل النهر فيختص أهل الأعالي بما يخرج من جميع النهر، ويكون ~~حق أصحاب الأسافل في الصبابات منه، فأما إذا كان للجميع في أصل النهر حق ~~وكان الكل فيه شركاء من أصحاب الأسافل وأصحاب الأعالي فإنه يجب أن يقسم ~~الماء بين الجميع على مقادير حقوقهم قل الماء أو كثر ليكون النفع عائدا إلى ~~الجميع والضرر إن قل الماء لاحقا بالجميع، وإن كان الماء الذي هو النهر ~~ملكا لصاحب السفل فليس لصاحب الأعلى أن يسقي أرضه من مائه بل يجب عليه أن ~~يرسله إلى صاحب الأسفل، وإذا كان طريقه في أرض الأعلى لم يجز له أن يمنعه ~~من إساحته في أرضه حتى يصل إليه. PageV03P019 ### ||| AUTO كتاب القسمة # والأصل في صحتها وجوازها السنة والإجماع. # أما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قسم غنائم خيبر ~~بين أهلها على ثمانية عشر سهما. # (خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قسم غنائم بدر بين المسلمين بشعب ~~يقال له: الصفراء، وقسم غنائم حنين بأوطاس، وقيل: بالجعرانة. # (خبر) وروي أنه كان لأمير المؤمنين علي عليه السلام قسام يعرف بعبدالله ~~بن يحيى. # وأما الإجماع فهو ظاهر على جوازها من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. # وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين ~~نسائه فتخرج من تخرج قرعتها معه منهن، دل ذلك على ثبوت القرعة في هذا ~~الجنس، وعلى أن الحكم يتعلق بها فيجب اعتبارها في القسمة بين الشركاء متى ~~استوت الأنصبا على مقدار الحقوق بينهم، والقرعة -بضم القاف وسكون الراء ~~وفتح العين غير معجمة-: الاسم من المقارعة وهي المساهمة، يقال: كانت له ~~القرعة أي الغلب، وأجرة القسام اختلف فيها العلماء فذهب السيد أبو العباس ~~إلى أنها تكون على قدر الأنصبا لا عدد الرؤوس، ms0839 وذكر السيد أبو طالب أن ذلك ~~يكون على عدد الرؤوس ذكره لمذهب يحيى عليه السلام، ولا يكون على من طلب ~~القسمة من الشركاء دون من لم يطلب، ذكره السيد أحمد الأزرقي لمذهب يحيى ~~عليه السلام، ويجوز أن يقال: إن القسام إن كان منصوبا من جهة الإمام أو ~~الحاكم من قبله كانت أجرته من بيت المال، لما روي أن عليا عليه السلام كان ~~له قسام يرزقه من بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال شيء وجب على الشركاء ~~على حسب ما قدمناه. # (خبر) وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى إذا ~~اختلف الناس في الطريق أنها سبعة أذرع، دل ذلك على أن الطريق التي تجتازها ~~المحامل والعماريات فقد قدر يحيى عليه السلام أن تكون اثني عشر ذراعا، وأن ~~يكون عرض الطريق التي هي دون ذلك سبعة أذراع، وأن يكون عرض الأزقة التي لا ~~منفذ لها على عرض أوسع باب فيها. PageV03P020 # قال الأخوان: وهذا التقدير إنما يكون على وجهين: # أحدهما: أن الشارع أو الطريق إذا كان حوله أرض موات فإنه يمنع من أراد ~~إحياءها من التعدي في الإحياء إلى مجاوزة القدر المذكور، ويجب ترك هذا ~~القدر للطريق. # والثاني: أن تلتبس الطريق بالملك ولا يتبين ذلك فيرجع إلى هذا القدر، ~~فأما إذا كان حد الملك معلوما فلابد من ترك الطريق على حالها ضيقة كانت أو ~~واسعة، الطريق يذكر ويؤنث والأغلب عليه التذكير. # قال يحيى عليه السلام: (خبر) وبذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في الطريق ذات المنافذ، والطريق التي لا منفذ لها. # وأما الطرق الكبار التي تجتازها المحامل والعماريات فلم يأت عن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم تقدير فيها، وإنما قلنا بهذا من طريق الاجتهاد. # (خبر) وروى الهادي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر ~~بتنظيف العذرات وهي الأفنية والساحات وأمر بقطع الكنف البارزة إلى الطرق ~~والشوارع وتحويلها إلى داخل المنازل. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله ms0840 وسلم أنه قال: ((نقوا عذراتكم ~~فإن اليهود أنتن الناس عذرات)) قال الشاعر: # لعمري لقد جربتكم فوجدتكم ... قباح الوجوه سيئي العذرات # وسميت عذرات؛ لأنهم كانوا يلقون العذرة في أفنياتهم فسميت عذرة، والعذرات ~~جمع عذرة، وفي الحديث نهى عن بيع العذرة وقد تقدم، وهذا يدل على أنه لا ~~يجوز إلقاء العذرات في الأفنية والساحات لما يقع به من أذى المسلمين ~~والإضرار بهم، وقد روى الهادي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه قال: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)) فدل على ما قلناه. PageV03P021 ### ||| AUTO كتاب الرهن # الرهن: المرهون وأصله مصدر، يقال: رهن رهنا والجمع رهان ورهن، والرهن: ~~المقيم، والأصل في ثبوته الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقول الله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان ~~مقبوضة}[البقرة:283]. # وأما السنة (خبر) فروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا ~~يغلق الرهن بما فيه لصاحبه غنمه وعليه غرمه)). # (خبر) وروى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((الرهن محلوب ومركوب ومعلوف)) ولم يرد أنه كذلك للمرتهن، فدل على أنه ~~محلوب ومركوب للراهن. # (خبر) وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الظهر يركب ~~بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته)) والذي يركب ويشرب هو ~~الراهن، فيجب أن يكون عليه نفقته. # وأما الإجماع فهو إجماع العترة عليهم السلام، وهو قول جماهير علماء ~~الإسلام، فأما من اشترط في صحة الرهن أن يكون في السفر فيحجه (خبر) وهو أن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم رهن درعا عند أبي شحمة اليهودي بالمدينة على ~~طعام أخذه منه لأهله، دلت هذه الأخبار على صحة الرهن، ويشترط في صحته أمور: # أحدها: أن يكون على وجه التراضي وهو إجماع. PageV03P021 # والثاني: أن يكون بين جائزي التصرف؛ لأنه عقد على مال فوجب اعتبار ذلك فيه، ~~دليله البيع. # والثالث: حصول القبض خلافا للناصر عليه السلام فإنه ذهب إلى أنه يصح ~~بالعقد والقبول، وجه قولنا قول الله تعالى: {فرهان ms0841 مقبوضة} فوصف الرهن ~~بكونه مقبوضا كما وصف الرقبة في عتق كفارة القتل بكونها مؤمنة، فكما يجب ~~اعتبار الإيمان فيها كذلك يجب اعتبار القبض في الرهن. # ورابعها: وجوب الحق إما متقدما نحو أن يكون على الراهن دين للمرتهن ثم ~~يرهنه فيه رهنا، وإما متأخرا نحو أن يتعاقدا على الرهن ثم يقرضه نقدا بعد ~~قبض الرهن فإنه يكون رهنا بعد ثبوت الحق ولا يكون رهنا قبله، بل إن تلف من ~~دون تعد ولا جناية قبل ثبوت الحق لم يكن مضمونا. # وخامسها: أن يكون في ملك خالص غير مشاع على ما نصه الهادي في (الأحكام) ~~واختاره لمذهبه السادة أبو العباس والأخوان، وقال الناصر للحق: يصح رهن ~~المشاع وهو اختيار الهادي في (المنتخب). ### |||| AUTO فصل # والرهن على وجهين: صحيح وفاسد، فالصحيح ما جمع هذه الأمور الخمسة، واختلف ~~علماؤنا عليهم السلام في ضمانه. PageV03P022 # (خبر) وروى عطاء أن رجلا رهن رجلا فرسا بمال له عليه فنفق في يد المرتهن، ~~فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ذهب حقك)) دل ذلك على ثبوت ضمان ~~الرهن؛ لأن ذلك نص فيه، ولا يصح أن يقال: إنه أراد به حق الحبس؛ لأن ذهابه ~~بعد تلفه معلوم ضرورة، فلا يصح أن يقال: إنه أراد به حق الحبس فيعرفه بما ~~يعلمه ضرورة فإن ذلك سخف من قائله، ولأن كونه منتصبا لتعليم الشرائع قرينة ~~توجب حمل كلامه ما أمكن على المعنى الشرعي، ويدل على ذلك أيضا. # (خبر) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه ~~وعليه غرمه)) والغلق: الهلاك في اللغة كقول كثير: # غمر الردى إذا تبسم ضاحكا ... غلقت لضحكته رقاب المال # ومعلوم أنه لم يرد به أن عينه لا تهلك فيجب أن يكون المراد به لا يهلك ~~حكما، فإن قيل: إن معناه أن المرتهن لا يملكه على عادة الجاهلية فإنهم ~~كانوا يقولون: إن لم آتك بحقك إلى وقت كذا فالرهن لك. # قلنا: يجوز حمله عليهما جميعا؛ لأنه لا تنافي بينهما ولا بين إرادتيهما ~~ولا ما يجري مجرى ms0842 التنافي، ولأن كلام الحكيم يجب حمله على ما أمكن من ~~الفوائد، يزيد ذلك وضوحا (خبر) وهو أن القول بضمان الرهن هو مروي عن أمير ~~المؤمنين علي عليه السلام، وبه قال عمر وابن عمر، وشريح، وقول علي عليه ~~السلام عندنا حجة، وهذا هو القول الذي نص عليه الهادي عليه السلام في ~~الجامعين، وبه قال زيد بن علي وإليه ذهب المؤيد بالله، وعند الناصر للحق هو ~~في يد المرتهن أمانة فلا يضمنه إلا بتعد أو جناية. # وأما الرهن الفاسد وهو ما لم تجتمع فيه الأمور الخمسة فإنه يجري مجرى ~~أمانة فلا يضمنه المرتهن إلا بتعد أو جناية وهو إجماع، واختلف القاسم بن ~~إبراهيم وسبطه الهادي إلى الحق في الرهن الصحيح إذا تلف وكان فيه زيادة على ~~الدين تكون مضمونة أم لا بل يغلق الرهن بما فيه، فعن أمير المؤمنين عليه ~~السلام في ذلك روايتان: PageV03P023 # إحداهما: أن الزيادة على مقدار الدين غير مضمونة على المرتهن وهو الذي رواه ~~المؤيد بالله عن القاسم عليهما السلام بل هي في يده أمانة، وهو مروي عن عمر ~~وابن عمر وليست بمشهورة عن علي عليه السلام. # الثانية: أنها مضمونة وأن الرهن إذا تلف فإن الراهن والمرتهن يترادان ~~الفضل بينهما بعد هلاكه، فإن كان في الرهن زيادة على الدين ضمنها المرتهن، ~~وإن كان الدين زائدا على قيمة الرهن ضمن الراهن تلك الزيادة، وهذا القول هو ~~المشهور عن علي عليه السلام، وهو الذي نص عليه في الجامعين، وبه قال عطاء، ~~ووجه هذا القول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الرهن من راهنه له ~~غنمه وعليه غرمه)) معنى قوله: ((من راهنه)) أي: ملك له، فدل ظاهره على أنه ~~يغنم زيادته على كل وجه ويغرم نقصانه على كل وجه، ومن جملة زيادته أن تكون ~~قيمته زائدة على الدين فيجب أن يستحقها ويغنمها بحق الظاهر كما إذا نقص غرمه. ### ||||| AUTO فصل # والرهن في أصل اللغة مأخوذ من الرهون وهو الثبوت، يقال: رهن الشيء إذا ~~أقام وثبت وأرهنته أنا، ويقال: نعمة راهنة أي ms0843 ثابتة، فسمى الرهن رهنا ~~لثبوته عند المرتهن إلى وقت الاسترداد وهو مصدر يستعمل في معنى المرهون ~~كالضرب يستعمل في معنى المضروب، والخلق في معنى المخلوق. PageV03P024 ### ||| AUTO كتاب العارية # اختلفوا في أصل اشتقاقها، فمنهم من قال: إنها مشتقة من أعار يعير إعارة، ~~ومنهم من قال: إنها مشتقة من العار؛ لأن الإنسان لا يستعير إلا إذا كان به ~~عار من الخلة والفاقة، وقد يقال لها أيضا عارة، قال: # فأخلف وأتلف إنما المال عارة # فأيسر مفقود وأهون هالك ... وكله مع الدهر الذي هو آكله # علي الحي من لا يبلغ الحي نائله # أي إنما المال عارية، والأصل في جوازها الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}[المائدة:2]، ~~والعارية من البر، وقوله تعالى: {ويمنعون الماعون}[الماعون:7]، قيل: ~~الماعون: القدر، والرحا، والفاس، والحبل، والدلو، وقيل: الماعون: الزكاة، ~~ويجوز أن يكون ذلك كله مرادا بالآية. # وأما السنة فما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار من صفوان بن ~~أمية درعا. # (خبر) وروى الهادي إلى الحق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار من ~~صفوان بن أمية الجمحي دروعا فقال له: عارية مضمونة أو غصبا؟ فقال: ((بل ~~عارية مضمونة)). PageV03P024 # قال عليه السلام: فضمنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلو تلفت ~~لضمنها. # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((العارية مؤداة)). # (خبر) وروى جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((ما ~~من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت بقاع فزر ~~تشتد عليه بقوائمها وأخفافها)) قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: ~~((حلبها على الماء، وإعادة دلوها، وإعارة فحلها)) الفزر: الشق، فلعله أراد ~~أن يكون يوم القيامة في شق من الأرض تشتد عليه الإبل بقوائمها في ذلك الفرز ~~وهو-بالفاء والزاي بعدها والراء على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين-. # (خبر) وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار من أبي طلحة ~~فرسا له فركبه. # وأما الإجماع فإنه لا ms0844 خلاف في جوازها بين المسلمين والعارية إباحة ~~المنافع فكل ما يجوز العقد على منافعه فهو عارية ومنافعه مباحة وهو في يد ~~المستعير أمانة والرجوع فيه جائز، وتحقيقه أن كل ما يمكن الانتفاع به مع ~~بقاء عينه فإنه تصح عاريته، وكل ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فإنه ~~لا تصح إعارته، فما تضمنته الأخبار من عارية الأعيان المذكورة فهي الدلالة ~~على جواز إعارتها، وباقي الأعيان مما تضمنته حقيقة العارية مقيس عليها إلا ~~الجارية المستعارة فإنه لا يجوز للمستعير أن يطأها بإجماع علماء العترة ~~عليهم السلام، وهو قول جماهير غيرهم من علماء الإسلام، ويدل عليه قول الله ~~تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون} إلى قوله:{فأولئك هم ~~العادون}[المؤمنون:5-7]، فأباح عز وجل الوطء مع عقد النكاح أو ملك اليمين ~~وحظر ما سواه، ولا تضمن العارية إلا بأحد أمور ثلاثة: PageV03P025 # الأول: أن يتعدى المستعير فيها فإنه يضمنها بالإجماع. # (خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس على المستعير غير ~~المغل ضمان)) والمغل: هو الخائن فإذا تعدى في إتلاف العارية كان مغلا. # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة ~~من نفسه)). # الثاني: أنه يستهلكها المستعير، فالإجماع منعقد بين المسلمين على وجوب ~~ضمانها عليه، والخبران الأولان يدلان على ذلك، ويدل عليه (خبر) قول النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((على اليد ما أخذت حتى ترد)). # الثالث: أن يشترط المعير على المستعير ضمانها فتتلف فعليه حينئذ ضمانها، ~~ووجه ذلك (خبر) وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار من ~~صفوان بن أمية دروعا لحرب حنين فقال صفوان: أعارية يا محمد أم غصبا؟ فقال ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((بل عارية مؤداة)) وروي ((بل عارية مضمونة)) فدل ~~على أنها تكون مضمونة بشرط الضمان؛ لأن الضمان لو لم يكن متعلقا به لكان ~~ذكره يجري مجرى اللغو الذي لا فائدة فيه، فدل على أنها غير مضمونة إلا ~~باشتراط الضمان أو ما يفيده نحو أن يقول: عارية مردودة أو عارية ms0845 مؤداة، ~~فأما إن لم يقع أحد هذه الأمور الثلاثة فإنها غير مضمونة، وهو مروي عن أمير ~~المؤمنين علي عليه السلام وبه قال عمر بن الخطاب، والظاهر أنه إجماع أهل ~~البيت عليهم السلام. PageV03P026 ### ||| AUTO كتاب الهبات والصدقات # الهبة اسم لما يوهب ويستوهب وهو مصدر لمعنى المفعول وكان أصلها وهبة ~~فحذفت الواو ونقلت حركتها إلى الهاء كما نقل ذلك في صلة وعدة، والأصل في ~~جوازها الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}[المائدة:2]، والهبة ~~من جملة البر، وقوله جل جلاله: {أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب ~~المقسطين}[الممتحنة:8]، وقوله عز وجل: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ~~هنيئا مريئا}[النساء:4]. # وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((العائد ~~في هبته كالعائد في قيئه)). # وأما الإجماع فلا يعرف في جواز ذلك خلاف بين المسلمين ولصحة الهبة ~~والصدقة شرائط: # أحدها: الإيجاب من الواهب وهو المالك وهو إجماع الأمة. PageV03P027 # الثانية: القبول من الموهوب له أو من يجري مجراه من ولي أو وكيل، والأصل في ~~اعتباره (خبر) وهو ما روي أن جملا لجابر وقف فقال له النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((بعنيه)) فقال: هو لك يا رسول الله، فقال: ((لا، بل بعنيه)) ~~فلو كانت الهبة تصح بمجرد الإيجاب من دون القبول لكان لا معنى لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((لا، بل بعنيه)) لأنه قد ملكه بالهبة وهي قوله: هو ~~لك، ويعتبر القبول أن يكون في مجلس الهبة، ذكره السيد المؤيد بالله لمذهب ~~يحيى؛ وذلك لأنه عقد تمكليك يفتقر إلى الإيجاب والقبول، فوجب أن يعتبر فيه ~~المجلس دليله سائر العقود. # الثالثة: أن يكون الموهوب نفسه معلوما وكذلك المتصدق به، وذلك لما روي ~~(خبر) وهو ما رواه زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: لا ~~تجوز هبة ولا صدقة إلا أن تكون معلومة مقبوضة، واختلفوا في هبة المشاع فعلى ~~مذهب يحيى عليه السلام أنه يصح إذا كان معلوما على الجملة دون التفصيل، ms0846 ~~واختلف علماؤنا هل من شرط صحة الهبة والصدقة القبض أم لا؟ فعند القاسم ~~وسبطه عليهما السلام: أنه ليس من شرط صحتهما القبض بل يصحان من دونه، وهو ~~المروي عن علي عليه السلام، وابن مسعود، وشريح، وذهب المؤيد بالله إلى أنها ~~لا تصح إلا بالقبض، وقد روي ذلك أيضا عن علي عليه السلام وبه قال أبوبكر، ~~وعمر، وأنس، وجه القول الأول (خبر) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((العائد في هبته كالعائد في قيئه)) ولم يشترط القبض. # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((العائد في هبته كالكلب يعود في ~~قيئه)). # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ~~إلا الأب فيما يهب لولده)). PageV03P028 # (خبر) وروي: من أعمر عمرى فهي له ولعقبه لا ترجع إلى الذي أعطاها فإنه ~~أعطاها عطاء وقعت فيه مواريث، ولم يشترط صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من ~~هذه الأخبار القبض، فدل على أن المقبوض وغير المقبوض سواء، ولما رواه ~~الشعبي عن علي عليه السلام أنه قال في الصدقة والهبة: هما جائزتان إذا ~~كانتا معلومتين وإن لم تكونا مقبوضتين، وجه القول الثاني ما ذكرناه أولا عن ~~علي عليه السلام من قوله: لا تجوز هبة ولا صدقة إلا أن تكون معلومة مقبوضة، ~~وما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى إلى النجاشي فمات النجاشي ~~قبل وصوله إليه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إني كنت أهديت إليه ~~أواقي من مسك وحلة فإنها لي وستعود إلي فأعطيك منها)) فردت إليه فأعطى منها ~~كل امرأة شيا، وأعطى الباقي أم سلمة مع الحلة، وروي: فأعطى منها شيئا لأم ~~سلمة وأعطى الباقي غيرها من نسائه، فهذا الخبر يدل على أن ذلك كان على ~~ملكه؛ لأنه لم يقبضه النجاشي؛ لأنه قال: ((فإنها لي)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الخبر المشهور: ~~((يقول ابن آدم مالي مالي ومالك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لبست ~~فأبليت، ms0847 أو تصدقت فأمضيت)) والإمضاء: هو الإقباض والتسليم. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة حتى أتى ~~الروحاء ومعه أصحابه فإذا هو بحمار وحش عقير فيه سهم فقال صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((دعوه حتى يجيء صاحبه)) فجاء رجل فقال: يا رسول الله، هذه ~~رميتي فكلوه فشأنكم به، وروي فهو لكم، وروي انتفعوا به، فأمر النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يقسم لحمه بين الرفاق، دل ذلك على أن قول ~~المالك للجماعة كلوا هذا الشيء أو شأنكم به أو انتفعوا به يسوغ لهم ~~الانتفاع به والاستهلاك له؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجازه من ~~دون قبول فدل على ما قلناه. PageV03P029 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا جاء إليه بمثل بيضة ~~من الذهب فقال: أصبتها من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه ثم أتاه من قبل يمينه فقال مثل ذلك فأعرض ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم فحذفه بها فلو أصابته أوجعته أو عقرته، ثم قال صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف ~~الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى)) دل ذلك على أن إخراج جميع المال غير ~~مستحب، وأنه لا قربة فيه، يزيده وضوحا قول الله تعالى:{ولا تجعل يدك مغلولة ~~إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا}[الإسراء:29]، فنهى عز ~~وجل عن الإسراف في الإمساك والإعطاء، وقوله تعالى في صفة المؤمنين: {والذين ~~إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما}[الفرقان:67]. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صدقتك على ذي رحمك ~~صدقتان صدقة وصلة)) دل على جواز الهبة لذوي الأرحام من ولد وسواه، ودل ~~الخبر وهو ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((سووا بين ms0848 أولادكم ~~ولو في القبل)) على وجوب التسوية بين الأولاد؛ لأنه أمر بالتسوية بينهم ~~والأمر يقتضي الوجوب. PageV03P030 # (خبر) وروي عن النعمان بن بشير أنه قال: أعطاني أبي عطية فأتى رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني أعطيت ابني عطية وإن أمه ~~قالت: لا أرضى حتى أشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((اتقوا الله تعالى واعدلوا بين أولادكم أليس يسرك أن ~~يكونوا لك في البر سواء)) قال: بلى. قال: ((فلا إذا)) وذكر المنصور بالله ~~حديث النعمان بن بشير ثم قال: قال آباؤنا عليهم السلام قول النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((أشهد عليه غيري فإني لا أشهد إلا على حق ولا غير الحق ~~إلا الباطل)) يعني أن اختصاص بعض الأولاد بالهبة لا لأنه أكثر برا ولا أصلح ~~في الدين يكون باطلا فلا يصح. PageV03P031 # (خبر) وروي في حديث النعمان بن بشير أنه قال له صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((أشهد عليه غيري)) فدل ذلك على ثبوت الهبة على وجه التفضيل وعلى الكراهة ~~لولا ذلك لما قال: ((أشهد عليه غيري)) وروي أنه قال: ((أشهد عليه غيري فإني ~~لا أشهد إلا على حق)) وفي بعضها ((ارتجعه)) وفي بعضها ((اردده)) وكل ذلك ~~يدل على امتناع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشهادة على تفضيل ~~بعضهم على بعض، وفي بعض الأخبار قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لو كنت ~~مفضلا لفضلت البنات)) ودل على أن ذلك خلاف الشرع، ومذهب الهادي عليه السلام ~~كراهة تفضيل بعضهم على بعض إلا أن يكون بعضهم أكثر برا به فإنه يجوز تفضيله ~~بدليل قول الله تعالى: {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان}[الرحمن:60]، وكذلك ~~إذا كان بعضهم أفضل في الدين جاز تفضيله لفضله ذكر ذلك الناصر للحق، ~~والمنصور بالله عليهما السلام، ويدل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((ارتجعه أو اردده)) على ثبوت الهبة مع التفضيل وإن كانت مكروهة؛ إذ لا ~~معنى للارتجاع وهو في ملكه، يزيده وضوحا (خبر) ms0849 روى الهادي إلى الحق عليه ~~السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر النعمان بن بشير في ~~ابن له أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نحلت إبني هذا ~~غلاما كان لي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أكل ولدك ~~نحلته مثل هذا))؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((فارتجعه)) والاستدلال به على نحو ما تقدم. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((اعدلوا بين ~~أولادكم)). PageV03P032 # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((سووا بين أولادكم في ~~العطية، فإني لو فضلت أحدا على أحد لفضلت النساء على الرجال)) دل ذلك على ~~وجوب المساواة والعدل؛ لأنه أورده مورد الأمر والأمر يقتضي الوجوب، ومذهب ~~يحيى عليه السلام أن التسوية بين الأولاد يعتبر فيها استحقاقهم الإرث ذكره ~~الأخوان، ولأن ترك التسوية بين الأولاد يؤدي إلى وقوع الشحناء والبغضاء ~~بينهم، وتحمل المجفو على عقوق الأب إن كان من طبعه قلة الصبر، والإجماع ~~منعقد على أن الصدقة لا يجوز الرجوع فيها وكذلك الهبة إذا كانت لله تعالى ~~أو لصلة الرحم فإنها تكون في معنى الصدقة. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب فيها إلا ~~في ذي رحم محرم، دل على أنه لا يجوز الرجوع فيما وهبه لذي الرحم المحرم من ~~ولد وغيره، إلا أنا خصصنا الهبة للولد الصغير في أنه يجوز لوالده الرجوع ~~فيها بما روي (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لبشير بن ~~سعد فيما وهبه لولده النعمان: ((ارتجعه)) وفي بعضها ((اردده)) والنعمان ~~يومئذ صغير؛ لأنه ولد بعد الهجرة بأربعة عشر شهرا، وكانت وفاة رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم سنة عشر من الهجرة. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس لأحد أن يرجع في ~~صدقته إلا الوالد فيما أعطى ولده)). # قال المنصور بالله: وسواء كان الولد صغيرا أو كبيرا ms0850 في صحة الرجوع فيما ~~أعطاه والده قال: وإنما قلنا ذلك للنص والنص لا يعلل عندنا وإنما يعلل ما ~~ينبني عليه، فأما مطلق الهبة فقد ورد الأثر بجواز الرجوع فيها وإن كان ~~مكروها. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الراجع في هبته ~~كالكلب يرجع في قيئه)) وقد ثبت أن رجوعه فيه غير محرم عليه، وإنما هو ~~مستقذر ومكروه فلم يبق لخاصة الولد إلا ما ذكرناه، وإلا فلا فرق بين الولد ~~وغيره ولم يجعل العلة الولاية فقط. PageV03P033 # (خبر) وعن طاووس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يحل لأحد ~~أن يرجع في هبته إلا الوالد)) رواه عنه في العلوم فدل ذلك على ما قلناه. # (خبر) وروي أن رجلا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيرا فأثابه ~~فأبا فزاده فأبا فقال: ((لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو دوسي)). # (خبر) وروي أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هبة فأثابه ~~عليها وقال: أرضيت؟ قال: لا. فزاده قال: أرضيت؟ قال: نعم، فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ~~ثقفي)) فلما أثابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على أن الهبة تقتضي ~~المكافأة، وعليه يدل ما ذكرناه أولا عن علي عليه السلام وعمر من قولهم: ~~الواهب أحق بهبته ما لم يثب فيها إلا في ذي رحم محرم، وهذا القول هو الذي ~~أخرجه أبو طالب على مذهب يحيى عليه السلام، وذهب المؤيد إلى أن المكافأة ~~غير واجبة، ووجه قوله: ((تهادوا تحابوا)) فلو كانت تقتضي المكافأة لم يحصل ~~التحاب، يدل عليه (خبر) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تدخلوا ~~الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ~~تحاببتم)) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ((أفشوا السلام وتواصلوا ~~وتباذلوا)) والاحتجاج به على نحو ما تقدم. ### |||| AUTO باب العمرى والرقبى # العمرى والرقبى: هما أن يقول الرجل ms0851 لآخر: أعمرتك داري هذه أو غيرها أو ~~أرقبتك فأيهما قال هذا فيه وأطلقه فهو هبة تلحق أحكام الهبة، يدل على ذلك ~~(خبر) وهو ما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((العمرى ~~جائزة لأهلها)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تعمروا ولا ~~ترقبوا فمن أعمر أو أرقب فهو سبيل الميراث)) ومعلوم أن المراد به فهو سبيل ~~الميراث للمعمر له وللمرقب له. PageV03P034 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أيما رجل أعمر عمرى له ~~ولعقبه فهو للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها)) لأنه أعطاها عطاء وقعت ~~فيه المواريث. # (خبر) وروى الهادي إلى الحق بإسناده عن جابر بن عبدالله، عن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي ~~أعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها)) لأنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث. # قال الهادي إلى الحق: يريد بقوله: وقعت فيه المواريث، يقول: المعطي لك ~~ولعقبك فهذا هو الذي لا ترجع إلى المعطي من العمرى والرقبى ما لم يذكر فيها ~~المعطي للمعطي عقبا فالناس على شروطهم، فأما إذا قيدهما فإنهما لا يفيدان ~~التأبيد؛ لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما رجل أعمر عمرى له ~~ولعقبه فهي للذي يعطاها)) الخبر، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم شرط أنها تكون للذي أعطيها ولا ترجع إلى المعطى بأن يكون المعمر ~~جعلها له ولعقبه فإذا انتفى الشرط وجب أن لا يثبت الحكم؛ لأن إثباته من ~~دونه يخرجه عن كونه شرطا ويجعل وجوده وعدمه سواء، وأيضا فإن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم علل المنع من الرجوع بأنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث، ~~يعني أنه جعله له ولعقبه، فإذا كانت العلة في كونها هبة ما بينه النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم لم يجز أن يكون هبة مع عدمها؛ لأنه يؤدي إلى أن لا ~~فائدة للتعليل من حيث كان الحكم واحدا مع الشرط وغير الشرط. ms0852 PageV03P035 ### ||| AUTO كتاب الوقف # الوقف: الحبس، يقال: وقفه في موضع كذا أي حبسه ويقال: وقف ضيعته على فلان ~~ولا يقال أوقفها وهو يفيد في الشرع حبسا مخصوصا على وجه مخصوص مع نية ~~القربة، ويدل على صحة هذا الحد أنه يطرد المعنى فيه وينعكس وهو أجلى من ~~المحدود فإن من أطلق لفظ الوقف أفاد ما ذكرناه في عرف الشرع بحيث لا يسبق ~~إلى أفهام أهل الشرع غير ما ذكرناه ، والأصل فيه (خبر) وهو ما اشتهر أن ~~أمير المؤمنين عليا عليه السلام وقف ماله بينبع ووادي القرى، وفي رواية زيد ~~بن علي أنه تصدق به وكتب كتابا فيه واشترط أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ~~أنا حي أو ميت إلى آخر ما ذكر، وروي عن أبي بكر أنه وقف أيضا، وعن عمر أنه ~~قال: أصبت أرضا بخيبر ما أصبت مالا أنفس منه عندي فأتيت رسول الله ~~فاستأمرته فقال: ((إن شئت حبست أصله وسبلت ثمرته)) فتصدق عمر بذلك، وكتب: ~~هذا ما تصدق به عمر صدقة لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فوجه الدليل من الخبر ~~من وجوه منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بتحبيس ما يمكن ~~الانتفاع به مع بقاء عينه، وظاهر التحبيس يقتضي أن لا يزول ولا يرتفع، فدل ~~ذلك على أن كل ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لا يصح وقفه، ومنها أن ~~عمر لم يعرف ذلك؛ لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بذلك ~~على وجه التعليم، ومنها أن عمر قال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، فكأن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم أمره بذلك. PageV03P036 # وروي أن عثمان اشترى بئر رومة فوقفها على جميع المسلمين، وروي عن عبدالرحمن ~~بن عوف أنه وقف ماله، وعن جابر أنه قال: ما من أحد من الصحابة له مقدرة إلا ~~وقف فإذا ثبت جواز الوقف عن هؤلاء المذكورين من الصحابة ولم يرو عن أحد ~~منهم ولا من ورثتهم أنهم استجازوا نقض هذه الوقوف وتغييرها صار هذا ms0853 إجماعا، ~~ولأنه إزالة الملك عن الرقبة لله تعالى فصح بمجرد القول كالعتق والصدقة، ~~ويدل عليه (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخيل: ((هي ~~لرجل أجر ولآخر ستر ولآخر وزر)) ثم بين الذي له أجر فقال: ((وأما الذي له ~~أجر فالذي يحمل عليها في سبيل الله)) فعمومه يقتضي جواز حبسها للحمل عليها ~~في سبيل الله. # (خبر) وروى أبو هريرة أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه منع ابن ~~جميل وخالد بن الوليد -يعني الصدقة- فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((ما نقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد ~~فإنكم تظلمون خالدا قد حبس أدرعه وأعتده في سبيل الله)) وفي بعض الأخبار ~~قال: ((أما خالد فقد حبس أدراعه وأفراسه في سبيل الله)) فثبت بذلك صحة وقف ~~ما تقدم تعيينه في هذه الأخبار، وأما وقف المصاحف والكتب فقد اشتهر بين ~~المسلمين لا يتناكرونه ولا يردون شيئا منها على الأطفال من ورثة الواقف ~~فصار ذلك إجماعا منهم فثبت بهذه الجملة صحة وقف ما عيناه في هذه الأخبار ~~وسائر الأموال التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وما عدا ما تقدم ~~تعيينه مقيسة عليها. PageV03P037 # (خبر) وهو ما تقدم في حديث عمر بن الخطاب وهو أنه ملك سهما من ألف سهم ~~وثمانمائة وفي نسخة أخرى أنه ملك سهما من ثمانية عشر سهما، وفي نسخة أنه ~~ملك سهما من مائة سهم وثمانية أسهم من خيبر، فقال للنبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: إني أصبت مالا لم أصب مثله قط فإني أريد أن أتقرب به إلى الله فقال ~~له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((حبس الأصل وسبل الثمرة)) دل ذلك على ~~جواز وقف المشاع؛ لأن السهام التي ملكها عمر من جملة أرض خيبر كانت مشاعة ~~لا محالة فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوقفها، دل ذلك على جواز ~~وقف المشاع وهو مذهب القاسم ويحيى عليهما السلام، وحكى علي بن العباس إجماع ~~أهل البيت ms0854 عليهم السلام على أن وقف المشاع جائز، أما وقف المشاع الذي لا ~~تتأتي فيه القسمة كالرحا والحمام فلا إشكال في جواز وقف النصيب المشاع فيه، ~~وأما ما تتأتي فيه القسمة فقد اختلف المتأخرون من علمائنا في ذلك، فذهب ~~المؤيد بالله إلى أنه لا يصح وقف النصيب المشارع فيه، وبه قال المنصور ~~بالله ولا فرق عندهما بين أن يكون مستوى الأجزاء في القيمة أم لا؛ لأن ما ~~تتأتي فيه القسمة فوقفه موقوف على إذن الشريك أو إجازته فإن أذن في الوقف ~~قبل الوقف أو أجازه بعد الوقف صح وقف شريكه ولم تكن له المقاسمة بعد ذلك ~~بالإفراز وله بيعه مشاعا، وإن لم يكن ذلك بإذنه ولا بإجازته، فأما أن يقال: ~~إنه يقسم فيؤدي ذلك إلى أن يجري البيع في الوقف؛ لأن القسمة بمعنى البيع ~~والوقف لا يجوز بيعه ولقائل أن يقول: وأما فعل عمر فلا يصح أن يكون حجة على ~~أن وقف المشاع جائز؛ لأن عمر خرج في سهم من ثمانية عشر سهما؛ لأن القسمة ~~وقعت على ألف وثمانمائة والجيش خمسة آلاف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~لم يسهم لجهينة ولا لبني سليم ولا لمن كان معه من قبائل العرب، وإنما قسم ~~من أرض خيبر على المهاجرين والأنصار ما قسم، فدل على أن أمر الأراضي إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن PageV03P038 الأراضي المغنومة بعده إلى أئمة الحق كما يأتي بيانه إن شاء الله، ثم جعل ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القسمة على الرؤساء وكان عمر واحدا منهم ~~وهو المساهم لمائة رجل وهذه حكاية فعل لا يدري على أي وجه فعله عمر لجواز ~~أن يكون شركاؤه أجازوا فعله ووقفه لما ثبت أنهم يرضون بما يقرب إلى الله ~~تعالى وإن أجحف بحالهم، ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجازه ~~مع كراهتهم له فيكون أصلا معتمدا عليه فيمكن الاحتجاج به والالتفات إليه ~~وأكثر ما يتعلق به إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر في وقف ms0855 ذلك، ~~والأولى أن يقال: إنه فعله بإذن الشركاء؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ~~معلم الشرائع وأساس الدين والهادي إلى الرشاد، وأما السيد أبو طالب الناطق ~~بالحق فأجاز ذلك في الأراضي المتساوية الأجزاء في القيمة؛ لأن القسمة فيها ~~عنده لا تجري مجرى البيع بل تجري مجرى إفراز الحق واستيفائه كالقسمة في ~~المكيلات والموزونات. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام لما وقف ضياعه قال: إني فعلت ذلك لله ~~تعالى ليولجني به الجنة ويرزقني به الأمنة ويصرف به وجهي عن النار، ويصرف ~~به النار عن وجهي، ثم جعل ذلك إلى ولده الحسن يأكل ما شاء ويدخر ما شاء لأي ~~مدة شاء، ثم جعل ذلك بعده إلى الحسين بعد الحسن ثم قال: فعلت ذلك تشريفا ~~لنسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلة لرحمه وتكريما لحرمته. # (خبر) وروي أن عمر لما وقف أرضه بخيبر شرط أن لا جناح على متوليها أن ~~يكون منها غير متمول ولا متأثل، وكان هو متوليها ويأكل منها، ولم ينكر رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بل أجازه ولم ينكره أيضا أحد من أصحابه ~~فجرى مجرى الإجماع، وقوله متأثل: أي لا يأكل من أصل الوقف بل من منافعه؛ ~~لأن الإثل هو الأصل وهو -بالثاء المعجمة بثلاث من أعلى-، وروي أن عثمان بن ~~عفان حين اشترى بئر رومة فوقفها على المسلمين اشترط أن يكون دلوه فيها ~~كدلاء المسلمين. PageV03P039 # (خبر) وروي أن عثمان بن عفان لما وقف ما وقفه استثنى نفقته ومؤنة عامله ولم ~~ينكره أحد من الصحابة (رضي الله عنهم) فدل ذلك على أنه يجوز للواقف أن ~~يستثني لنفسه ولولده من غلة الوقف ما شاء، وهو مذهب القاسم ويحيى فإن ~~عندهما أنه يصح الوقف وإن لم يخرجه الواقف من يده وأن يقف الرجل ماله على ~~نفسه وعلى ولده إذا كان في سبيل من سبل الله تعالى وهو قول القاسمية عن يد. # (خبر) وروي أن عبدالله بن زيد الأنصاري وقف حائطا له وجعله على رسول الله ~~صلى الله ms0856 عليه وآله وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعله ~~لوالديه فلما ماتا جعله له. # (خبر) وروي أنهما لما ماتا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ~~قد ماتا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((نعم وكله هنيئا))، دل ذلك ~~على حكمين: # أحدهما: أنه يجوز للواقف نقل المصرف؛ لأنه جعله على النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعله لوالديه فكان نقلا ~~للمصرف الأول وهو مذهب القاسم بن إبراهيم عليهما السلام. # الحكم الثاني: أن منافع الوقف تورث؛ لأنه لما مات أبو الواقف قال له ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((نعم وكله هنيئا)) وسواء قال ذلك لكونه ~~واقفا أو لكونه وارثا. # (خبر) وروي أن رجلا أعطى أمه حديقة ثم ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((وجبت صدقتك ورجعت حديقتك)) ولأنا لو لم نجعل للواقف الميراث ~~وجب أن نجعله لسائر المسلمين وهو أولى به لتعلقه به واختصاصه بولايته كما ~~نقول في ذي الرحم: أنه أولى بالإرث لمكان رحمه وفي من غلب العدو على ماله ~~ثم أحرزه المسلمون فإنه أولى به قبل القسمة. PageV03P040 ### ||| AUTO كتاب الوديعة # أصل الوديعة الترك والوضع يقال للقبر ودع؛ لأنه يوضع فيه الميت وما عليه ~~ويترك فيه، ويقال للمصالحة: موادعة؛ لأنها ترك المحاربة ووضعها، والدعة: ~~الخفض؛ لأنه ترك التحرك والاضطراب فهي اسم لما يودع الإنسان عند غيره، ~~وأودعته إذا سألته أن يقبل وديعتك فقبلها، وقيل: أودعته مالا إذا دفعته ~~إليه ليكون وديعة عنده والأصل في جوازها الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقول الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى ~~أهلها}[النساء:58]، وقوله عز قائلا: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن ~~أمانته}[البقرة:283]. # وأما السنة (خبر) فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)). # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من استودع وديعة فلا ضمان ~~عليه)). # (خبر) وروي عن عمرو ms0857 بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه قال: ((من استودع وديعة فلا ضمان عليه)) دلت هذه الأخبار على ~~أن الوديعة لا تضمن وهو إجماع العترة عليهم السلام، وبه قال جماهير العلماء ~~من غيرهم. # وأما الإجماع فإن جوازها وفاق بين الكل ولا تضمن إلا بخيانة من المستودع ~~أو تعد منه، وذلك إجماع العترة عليهم السلام، يدل عليه قول الله تعالى:{ما ~~على المحسنين من سبيل}[التوبة:91]، فما لم يجن أو يتعد فلا ضمان عليه؛ لأن ~~شرط الوديعة معروف وإحسان، وذلك هو قول علي عليه السلام وأبي بكر، وابن ~~مسعود، وجابر، وهو إجماع فقهاء الأمصار فإن تلفت بأحد الأمرين كان ضامنا ~~بلا خلاف بين علماء الأمة، ولقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم ~~بالباطل}[البقرة:188]، واستهلاكها أكل لمال الغير بالباطل وكذلك إذا تعدى ~~فيها ضمنها بلا خلاف. PageV03P041 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس على المستودع غير ~~المغل الضمان)) والمغل: هو الخائن، فإذا خان فيها فجنى عليها فتلفت أو تعدى ~~فيها فتلفت كان ضامنا. # (خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((على اليد ما أخذت حتى ~~ترد)) فمن تعدى أو جنى وجب عليه الرد، فإذا لم يقع منه أحد الوجهين فلا ~~ضمان عليه، دليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من استودع وديعة ~~فهلكت فلا ضمان عليه)). # (خبر) وروي أنه كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودائع فلما أراد ~~الهجرة سلمها إلى أم أيمن واستخلف عليا عليه السلام في ردها، دل على أن ~~المستودع إذا أراد أن يسافر ويخاف أن تحترق الوديعة أو تضيع فإنه يودعها ~~عند ثقة، وقد أشار إلى ذلك السيد الناطق بالحق عليه السلام. PageV03P042 ### ||| AUTO كتاب الغصب # معناه معروف، والأصل في المنع منه العقل والشرع. # أما العقل فإنه يمنع من إدخال الضرر على الغير إذا لم يفعل لاستحقاق أو ~~لدفع ضرر أعظم منه وفي أخذ ماله لغير ما تقدم إدخال الضرر. # وأما الشرع فالكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب ms0858 فقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم ~~بالباطل}[البقرة:188]، وقوله تعالى: {ولا تبخسوا الناس أشياءهم}[هود:85]. # وأما السنة (خبر) فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((على اليد ما أخذت حتى ترد)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أحيا أرضا مواتا فهي ~~له وليس لعرق ظالم حق)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يأخذن أحدكم عصا صاحبه ~~لاعبا ولا جادا وإن أخذ عصا صاحبه فليردها إليه)). # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يأخذن أحدكم متاع ~~صاحبه)) مكان عصا صاحبه. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ظلم شبرا من ~~الأرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين)). PageV03P042 # (خبر) وروى أبو بكرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ~~((إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا)). # (خبر) وروى أبو حميد الساعدي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا ~~يحل لامرئ مسلم أن يأخذ مال أخيه بغير طيب نفسه)) وقال صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)). # وأما الإجماع فذلك مما خلاف فيه بين أهل القبلة. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الزرع للزراع وإن ~~كان غاصبا)) وروي ((الزرع لمن زرع)) دل ذلك على أن الزرع للغاصب وعليه ~~الكرى بالإجماع. # (خبر) وروى نافع، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من زرع ~~أرض قوم بغير إذنه فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته)) وروي ((له نفقته ~~وليس له من الزرع شيء)) وهذا محمول على أن المراد بقوله: له نفقته أن ~~يكونوا أذنوا له في القيام بذلك بأجرته فعبر بالنفقة عن الأجرة قد أوما ~~المؤيد بالله إلى هذا واختلف العلماء، فذهب الهادي إلى أن الزرع للزراع ~~وعلى الغاصب الكرى ذكره في المزارعة الفاسدة فإنه ذكر أن البذر إذا كان ~~للزراع كانت الغلة له ms0859 وعليه كرى الأرض لصاحب الأرض، وقد ذكر ذلك السادة (ع) ~~والأخوان وذهبوا إليه واختاروه، ونص عليه المرتضى لدين الله وهو قول الأكثر ~~من العلماء، وذكر القاسم عليه السلام أن الزرع لصاحب الأرض وللغاصب الكرى ~~ولا أعرف قائلا من أهل البيت عليهم السلام بهذا القول سواه، وذكر الحاكم ~~أبو سعيد (رحمه الله) هذا الخبر، ثم ذكر كلاما معناه: أن الأمة أجمعت على ~~أن من زرع أرض غيره فالزرع للزراع ولصاحب الأرض نقصان أرضه أو أجرة مثله، ~~وما أجمعت الأمة عليه أولى، فأما أن يقال إنه لا يصح أو يقال: إنه منسوخ أو ~~يحمل على أنه زرع أرضهم ببذرهم على خلاف شرطهم فالزرع لهم وعليهم أجرة مثل ~~عمله، ذكره في (جلاء الأبصار). PageV03P043 # (خبر) وروي عن عروة بن الزبير أنه قال: غرس رجل في أرض آخر فاختصما إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقام صاحب الأرض البينة على أنه غصبه فأمر ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم برد الأرض وقلع الغراس. # قال الراوي: فرأيت الغرؤس يضرب في أصولها بالفؤوس، دل ذلك على أن من غرس ~~في أرض قوم بغير إذنهم فإنه يؤمر برفع غرسه وقلعه ولا يكون لغرسه حق في ~~اللبث والمقام فيها، وقد دل الخبر الأول وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((ليس لعرق ظالم حق)) أي ليس له حق البقاء والمكث. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار بعض الأنصار وروي عاد ~~بعض الأنصار فذبحوا له شاة وصنعوا له طعاما فقدمت إليه فلم يسغه -يعني ~~لحمها- فسأل عن حالها، وروي أنه قال: ((ما شأنها))؟ فقال القوم: هي شاة ~~كانت لصاحب لنا فذبحناها بغير إذنه على أن نرضيه بالثمن إذا جاء، وروي ~~لجيراننا مكان لصاحب لنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((تصدقوا ~~بها)) وروي ((أطعموها الأسارى)) دل ذلك على أن كل من ملك شيئا من وجه محظور ~~يلزمه التصدق به وهذا الخبر هو الأصل في ذلك. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ms0860 ((الولد للفراش ~~وللعاهر الحجر)) دل على أنه من غصب أمة فاستولدها فإنه يجب ردها ورد ~~الأولاد ولا يلحق نسبهم به لهذا الخبر ولما قدمناه أولا من الأخبار. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن الله إذا حرم ~~شيئا حرم ثمنه)) دل على أنه من استهلك شيئا مما حرمه الله تعالى لم يضمنه ~~كمن يغصب خمرا أو خنزيرا من مسلم أو نحو ذلك. PageV03P044 ### ||| AUTO كتاب العتق والتدبير # والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقول الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن ~~قتل مؤمنا خطأ}[النساء:92] الآيات دلت على عتق ثلاث رقاب منها على قاتل ~~المؤمن خطأ فإن الله أوجب فيه عتق رقبة مؤمنة مع الدية، ومنها قتل المؤمن ~~في دار الحرب ففرض فيه عتق رقبة من دون الدية، ومنها قتل المعاهد ففرض فيه ~~عتق رقبة مع الدية، وفرض عتق رقبة في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أفضل الرقاب فقال: ~~((أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها)). # (خبر) وروى ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أيما مؤمن ~~أعتق مؤمنا في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار)). # (خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ~~أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه)). # وأما الإجماع فلا خلاف في كونه قربة مندوب إليها. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه زيد بن علي، عن آبائه، عن ~~علي عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا عتق لمن لا ~~يملك)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا عتق قبل الملك)) دل ~~ذلك على أن من قال لعبد غيره أنت حر من مالي لم يجب بهذا القول شيء ولم ~~يتعلق به حكم. # قال أبو طالب: وهذا مما لا خلاف فيه، ودل ms0861 الخبران على أن من قال لعبد ~~غيره إن اشتريتك فأنت حر لم يعتق إن اشتراه، نص على ذلك في الأحكام وذلك ~~لأنه أعتق قبل الملك وأعتق من لا يملك. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من نذر نذرا سماه ~~فعليه الوفاء به)). PageV03P045 # (خبر) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((المؤمنون عند شروطهم)) وقال الله جل ~~جلاله: {يوفون بالنذر}[الإنسان:7]، وقال تعالى:{ياأيها الذين آمنوا أوفوا ~~بالعقود}[المائدة:1]، دل ذلك كله على أن من قال لعبد غيره: إن اشتريتك فلله ~~علي أن أعتقك فمتى اشتراه وملكه وجب عليه أن يعتقه نص على ذلك في المنتخب ~~ولا نعرف فيه الخلاف. # وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ادرأوا الحدود بالشبهات)) دل ~~ذلك على أن من قال لأمته إن وطئتك فأنت حرة فوطئها مرتين عتقت ساعة التقاء ~~الختانين في الدفعة الأولى، والواجب عليه عند الوطء الأول أن لا يقضي ~~نهمته، فأما الوطء الثاني فإن أقدم عليه جهلا بالتحريم لزمه مهر مثلها وسقط ~~عنه الحد لجهله بالتحريم، وكذلك إذا طاوعته وكانت جاهلة فلا حد عليها، وإن ~~كانا عالمين بالتحريم لزمهما الحد لقوله تعالى:{الزانية والزاني فاجلدوا كل ~~واحد منهما مائة جلدة}[النور:2]، وإن كان أحدهما عالما فعليه الحد ولا مهر؛ ~~لأنه لا يجتمع حد ومهر. ### |||| AUTO باب عتق الشقص من المملوك وعتق جزء أو عضو منه وعتق ذي رحم محرم # (خبر) وروي أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فأعتقه النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم وقال: ((ليس لله شريك)) وهذا يدل على حكمين: # أحدهما: أنه حكم بعتقه لذلك قال: فأعتقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. # والثاني: أن العتق سرى إلى الباقي لقوله فليس له شريك، فدل على أن العبد ~~عتق كله؛ لأن المعلوم أنه لم يرد بيان توحيد الله، وإنما أراد أنه إذا عتق ~~نصفه لم يجز أن يبقى فيه شرك في الرق لأحد فاقتضى ظاهر الخبر ما قلناه. # (خبر) وعن نافع أن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ms0862 أنه قال: ~~((من أعتق لله شركا له في مملوك فقد أعتق كله)) وروي: ((فهو حر كله)) وروي: ~~((فهو عتيق كله)). PageV03P046 # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أعتق شقصا من عبده ~~عتق الكل)) دل على أن من أعتق جزءا من عبده عتق كله، ودل على أن من قال ~~لعبده رأسك حر أو يدك حرة أو رجلك أو صدرك أو شعرك حر أو قال: نصفك أو ثلثك ~~أو ربعك أو جزء منك حر عتق كله وهو الذي نصه في (الأحكام). # (خبر) وروى نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((من أعتق شركا له في مملوك فعليه خلاصه كله من ماله فإن لم يكن له مال ~~استسعى العبد غير مشقوق عليه)) دل على أنه إذا كان عبد بين اثنين فأعتق ~~أحدهما نصيبه عتق العبد كله ويضمن المعتق لشريكه قيمة نصيبه إن كان مؤسرا ~~وإن كان معسرا استسعى العبد في قيمة نصيب شريكه نص على ذلك في (الأحكام). # (خبر) وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر)). # (خبر) وروى ابن عمر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ملك ذا ~~رحم محرم فهو حر)). # (خبر) وروى ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فقال: يا رسول الله إني دخلت السوق فوجدت أخي يباع فاشتريته وأنا أريد أن ~~أعتقه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله قد أعتقه)). # فأما ما روي عنه (خبر) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ملك ذا ~~رحم فهو حر)) فيجب أن يكون المراد به من ملك ذا رحم محرم؛ لأن هذا مطلق، ~~وهذه الأخبار مقيدة بالتحريم فيجب أن يحمل المطلق على المقيد؛ لكونها من ~~جنس واحد. PageV03P047 ### |||| AUTO باب التدبير # وعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ms0863 أنه قال: ((المدبر لا ~~يباع ولا يشترى)) وهو حر من الثلث والتدبير هو أن يقول السيد لمملوكه: قد ~~دبرتك بعد عيني، أو أنت حر بعد عيني أو أنت حر بعد موتي، أو أعتقتك بعد ~~موتي فإنه يصير مدبرا ويعتق من ثلث ماله إذا مات كما في الخبر، ولا خلاف في ~~صحة التدبير وأنه إذا ذكر من الألفاظ فإنه يصير مدبرا. قلنا: ويعتق من ثلث ~~ماله وهو قول أمير المؤمنين علي عليه السلام، وبه قال ابن عمر، وابن مسعود. # (خبر) وروى جابر أن رجلا من بني عذرة أعتق عبدا له يقال له: يعقوب لا مال ~~له غيره يعني دبره، وروي وعليه دين فباعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فاشتراه نعيم بن عبدالله بتسعمائة درهم، وروي بسبعمائة، وروي بثمانمائة، ثم ~~قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا احتاج أحدكم فليبدأ بنفسه)) وروي أنه ~~قال: ((الله عنه أغنى وأنت إليه أحوج)) وروي أنه قال: (( الله عنه غني وأنت ~~إلى ثمنه أحوج)) فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبيع بتسعمائة درهم ~~أو بسبعمائة، دل ذلك على جواز بيع المدبر للضرورة، ودل الخبر الأول وهو ~~قوله: ((المدبر لا يباع ولا يشترى)) على أنه لا يجوز بيعه في حال الرفاهية. ### |||| AUTO باب الكتابة # الأصل في ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقول الله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم ~~فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}[النور:33]. # وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((المكاتب عبد ما بقي ~~عليه درهم)). # وأما الإجماع فلا خلاف في جوازها، وتفسيرها أن يوافق سيد العبد عبده على ~~أن يدفع إليه مالا معلوما في أنجم معلومة أو في نجمين معلومين ويقولوا له: ~~كاتبتك على هذا ويرضى العبد به ويقبل فإذا دفع إليه ما وافقه عليه صار حرا ~~ذكره في (الأحكام). PageV03P048 # قال السيدان الأخوان: إذا قال: كاتبك على كذا درهم صحت الكتابة، وعتق إذا ~~أدى ذلك، وليس من شرط صحتها أن يقول: فإذا ms0864 أديت ذلك إلي فأنت حر. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أيما رجل كاتب غلاما ~~على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد، وأيما عبد كوتب على مائة ~~دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد)) دل على أنه إذا عجز عن الوفاء بما ~~كوتب عليه رد في الرق سواء أدى ذلك أو لم يؤد شيئا، نص عليه في (الأحكام) ~~وبه قال جماهير العلماء، وروي ذلك عن عمر، وزيد بن ثابت، وأم سلمة، وعائشة، ~~يزيده وضوحا (خبر) وهو ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((المكاتب ~~عبد ما بقي عليه درهم)). # (خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إذا أصاب المكاتب ~~ميراثا أو حدا فإنه يرث على قدر ما عتق منه ويقام عليه الحد، هذا لفظه عليه ~~السلام أو معنى لفظه. # (خبر) وعن عكرمة، عن ابن عباس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في المكاتب بأنه يؤدي بما أدى من كتابته دية الحر وما بقي دية العبد. # (خبر) وعن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((إذا أصاب المكاتب ميراثا أو حدا فإنه يرث على قدر ما عتق منه ويقام ~~عليه الحد على قدر ما عتق منه)) وتحصيل مذهب يحيى عليه السلام وعلى ما ذكره ~~الأخوان: أن المكاتب إذا أدى شيئا من مال الكتابة فإنه يصير في ذلك القدر ~~في حكم الحر حيا كان أو ميتا فيما يتأتى فيه التبعيض كان على حسابه كالإرث ~~والوصية والحد والأرش والدية نصا في الدية والإرث والحد وسائر ما ذكرناه ~~مقيسا عليها، وما لا يتبعض فحكمه حكم العبد كالقود والرجم والوطء بالملك، ~~وهذا هو قول علي عليه السلام، وإليه ذهب الناصر والمؤيد بالله. PageV03P049 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا ~~بطيبة من نفسه)) دل ذلك على أنه لا يجب على سيد المكاتب الإيتاء في ~~الكتابة، ذكره السيدان الأخوان لمذهب يحيى ms0865 عليه السلام قالا: لأنه لم يشترط ~~الإيتاء في صفة الكتابة ولم يوجبه على سيد العبد ويجوز أن يقال: إن يحيى ~~عليه السلام أغفل ذكر الإيتاء فلم يذكر وجوبه ولا نفي وجوبه فهو كالمسكوت ~~عنه، والأقرب عندنا وجوب الإيتاء لقوله تعالى:{فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ~~وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}[النور:33]، فأمر بالإيتاء والأمر يقتضي ~~الوجوب وإلى وجوب الإيتاء ذهب طائفة من العلماء، فأما الهادي إلى الحق عليه ~~السلام فذكر السيدان الأخوان (رضي الله عنهما) أنه حمل ما في الآية من ذكر ~~الإيتاء على أن المكاتبين يؤتون من الزكاة نصيبا إذا كانوا من أهل الدين ~~ولم يكونوا فساقا، وذكر القاضي زيد (رحمه الله) أن بعضهم ذهب إلى أن المراد ~~به رقاب يبتاعون من الزكاة ويعتقون ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين قال: وقد ~~حكى السيد أبو العباس (رحمه الله) عن السيد محمد بن القاسم بن إبراهيم عليه ~~السلام ما يقرب من ذلك، وذهب آخرون إلى أن الإيتاء هو أن يعان المكاتب من ~~نفس ثمنه الذي كاتب به وشرى به نفسه، ثم اختلفوا فمنهم من قال: ربع مال ~~الكتابة. # (خبر) وذلك لما رواه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه قال في هذه الآية: يحط عنه ربع الكتابة، ومنهم من لم يجده إلى غير ذلك ~~من أقوال العلماء (رحمهم الله تعالى). PageV03P050 ### |||| AUTO باب الولاء # قال تعالى:{فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ~~ومواليكم}[الأحزاب:5]، أما ولاء العتاق فلا خلاف في ثبوته بين المسلمين، ~~ويدل عليه (خبر) وهو ما روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب)) وما قدمناه في خبر بريرة لما ~~اشترط أهلها ولاءها فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تشترطه لهم ~~فاشترتها وأعتقتها وصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فقال: ~~((ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله ~~فهو باطل، كتاب الله حق وشرطه أوثق، والولاء ms0866 لمن أعتق)). # قال السيد أبو طالب: وقد أجمع العلماء على قبول هذا الخبر واختلفوا في ~~لفظة وهو قوله: ((واشترطي لهم الولاء)) فمن العلماء من أنكر ذلك وقال: هو ~~صلى الله عليه وآله وسلم مبرأ منزه عن مثله بأن يجري مجرى تغرير من باعها ~~والاحتيال عليه، وقيل: إن هشام بن عروة كان خولط في عقله في آخر عمره وهو ~~راوي الخبر، وقد ذكر الهادي عليه السلام هذا الخبر ولم يذكر ذلك فدل على ~~أنه لم يصححها، ومنهم من أثبتها وتأولها على أحد أمرين: # أحدهما: أن يوردها مورد التهديد كقوله تعالى:{قل تمتعوا فإن مصيركم إلى ~~النار}[إبراهيم:30]، وقوله تعالى:{وأجلب عليهم بخيلك ورجلك}[الإسراء:64]، ~~فكأنه قصد صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينفعهم هذا الاشتراط، يدل عليه ~~أنه غضب فصعد المنبر وتكلم بما ذكرناه أولا عنه. # وثانيهما: أن تكون اللام في قوله لهم الولاء بمعناه على كما قال تعالى: ~~{لهم اللعنة} أي عليهم اللعنة، فدل الخبران على أن الولاء لا يباع ولا ~~يوهب، وأنه لمن أعتق ذكرا كان أو أنثى. PageV03P051 # (خبر) وروى يونس بن الحسن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل ~~ثم قال: اشتريته وأعتقته فقال: ((هو مولاك إن شكرك فهو خير له وإن كفرك فهو ~~شر له وخير لك)) فقال: فما أمر ميراثه؟ قال: ((إن ترك عصبة فالعصبة أحق ~~وإلا فالولاء)) يعني لك. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما أبقت الفرائض ~~فلأولى عصبة ذكر)) دل على أنه إذا لم يكن للمعتق عصبة من جهة النسب كان ما ~~بقي بعد فرض ذوي سهامه لعصبته من السبب ويكون الأولى عصبته من جهة السبب ~~فلو مات المعتق وترك ابن مولاه وأبي مولاه كان المال لابن مولاه دون أبيه، ~~فقد روي ذلك عن عمر، وزيد بن ثابت، ولم ينكره أحد من الصحابة فجرى مجرى ~~الإجماع. # (خبر) وروى سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((المولى أخ في الدين ونعمة يرثه أولى الناس بالمعتق)) ms0867 يدل على أن أولى ~~الناس بالمعتق يرثون العبد المعتق، والمراد به أنهم يرثونه إذا لم يكن له ~~عصبة؛ لأن عصبة نفسه أولى بميراثه بالإجماع، فإن ترك ذوي سهام نفسه ومولاه ~~أو عصبة مولاه لذوي سهامه سهامهم والباقي لمولاه أو عصبة مولاه على ما هو ~~مقرر في موضعه، ولو مات وخلف أولاد مولاه وهم ذكور وإناث كان الولاء للذكور ~~دون الإناث، وإن خلف إخوة مولاه وأخوات مولاه كان المال للأخوة دون ~~الأخوات،ولا نعرف فيه الخلاف بين أهل البيت (عليهم السلام) والولاء للأكبر، ~~وتفسيره أن المعتق لو مات وترك ابن مولاه وابن ابن مولاه كان المال لابن ~~مولاه ولا شيء لابن ابنه وهو قول أمير المؤمنين عليه السلام، وعمر، ~~وعبدالله بن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت. # (خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إذا أعتق الوالد جر ولاء ~~ولده، وبه قال عمر، وعثمان، وعبدالله، ولا مخالف لهم في الصحابة، وقد نص ~~على ذلك في (الأحكام). PageV03P052 # قال السيد أبو طالب: وتفسيره أن يتزوج المملوك بعتيقة قوم فولدت منه في حال ~~رقه فإن الولد يكون حرا وولاؤه لمولى أمه، وإن أعتق الوالد جر ولاء ولده ~~إلى مولى نفسه بعد أن كان ولاؤه لمعتق أمه؛ لأن معتق الأم إنما كان عصبة ~~للضرورة وهي أنه لا عصبة له فإذا أعتق الأب فهو أولى بالتعصيب وإذا صار هو ~~عصبة ثم مات انتقل ولاء الصبي إلى معتق الأب؛ لأن من أعتق عبدا فولاه وولاء ~~من يرثه هذا المعتق يكون لمعتقه وإذا انتقل الولاء إلى مولى الأب عند ~~إعتاقه ثم عدم مولى الأب وعصباته فإن الولاء لا يعود إلى مولى الأم، ويكون ~~ماله لبيت المال ولا نعلم فيه خلافا بين أهل البيت (عليهم السلام) ولأن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبه الولاء بالنسب، وإذا ثبت في جهة لم ~~ينتقل إلى جهة أخرى فإن كان الأب قد مات رقيقا وأعتق الجد بعده وهو أبو أب ~~الولد لم يجر ولاءه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله ms0868 وسلم أنه قال: ((الميراث للعصبة فإن ~~لم يكن فللمولى)). # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا مات المعتق وخلف ذوي سهام نفسه ~~وعصبة مولاه كان لذوي سهامه سهامهم ويرد الباقي إلى عصبة مولاه، وبه قال ~~محمد بن علي الباقر، وولده جعفر الصادق، ومحمد بن عبدالله بن الحسن النفس ~~الزكية، وبه قال أبو بكر، وزيد بن ثابت. PageV03P053 # (خبر) وروي أن ابنة حمزة بن عبدالمطلب أعتقت عبدا لها فمات وترك بنتا فجعل ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصف ميراثه لبنت حمزة ونصفه لبنت المعتق ~~ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((المرأة تحوز ميراث ~~ثلاثة عتيقها ولقيطها والولد الذي لاعنت)) يعني به ويدل على ذلك أيضا أنه ~~صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الولاء لمن أعتق)) ولم يفصل بين الذكر ~~والأنثى، فدل على أن الولاء لمن أعتق من النساء فليس للنساء حق في الولاء ~~إلا ولاء من أعتقته أو كاتبته أو دبرته أو أعتقه من أعتقته أو جر ولاء من ~~أعتقته نص على ذلك في (الأحكام) وقد دل عليه ما ذكرناه من الأخبار، ويدل ~~عليه (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الولاء ~~لمن أعتق)) فدل على أن المولى الأسفل لا يرث من أنعم عليه بالعتق وهو سيده؛ ~~لأنه ليس بمعتق له وسيده إنما ورثه بماله من الإنعام بإعتاقه وهذا لا نعمة ~~له على سيده فلا يكون وارثا له. # (خبر) وروى تميم الداري أنه قال: قلت: يا رسول الله ما السنة في الرجل ~~يسلم على يد رجل؟ قال: ((هو أولى به في محياه ومماته)). # (خبر) وروى راشد بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في من ~~أسلم على يديه رجل هو مولاه يرثه. # (خبر) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل المال لمن أسلم ~~على يديه، دلت هذه الأخبار على أن ميراث من أسلم من المشركين لمن أسلم على ~~يديه، غير أنا خصصنا من ms0869 ترك وارثا له من عصبته أو ذوي سهم أو ذوي رحم ~~بالإجماع من العترة وهو قول جماهير العلماء، فإنه منعقد بين علمائنا على أن ~~من أسلم وترك وارثا ممن ذكرنا فإنهم أولى بالميراث من الذي أسلم على يديه ~~سواء كان الوارث عصبة أو ذا سهم أو ذا رحم. # قال المؤيد بالله: ولاء الموالاة هو أن يسلم الحربي على يد مسلم فيواليه ~~ويحالفه، فيرث الأعلى الأسفل ولا يرث الأسفل الأعلى وهو على التفصيل ~~المتقدم، ولم يذكر يحيى عليه السلام المحالفة ولو كانت شرطا لذكرها وليس في ~~الأخبار المتقدمة ما يدل على اشتراطها، فأما ولاء الذمي إذا أسلم فولاؤه ~~لبيت مال المسلمين لحصول الذمة له من جماعتهم ولا يظهر فيه الخلاف. PageV03P054 ### ||| AUTO كتاب الأيمان # قال الله تعالى:{واحفظوا أيمانكم} وقال عز قائلا:{لا يؤاخذكم الله باللغو ~~في أيمانكم}[البقرة:225]. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من حلف فليحلف بالله ~~أو ليصمت)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من حلف بغير الله فقد ~~أشرك)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يمين الغموس تدع الديار ~~بلاقع)) فقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما ~~كسبت قلوبكم}[البقرة:225]، وقوله تعالى:{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ~~ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}[المائدة:89]، يدل على أن الأيمان ثلاث: ~~منها اللغو التي وعد أن لا يؤاخذنا بها الله تعالى، ومنها اليمين الغموس ~~وهي التي توعدنا أن يؤاخذنا بما كسبت قلوبنا من القصد للكذب في اليمين على ~~وجه التعمد ولم يوجب فيها ولا في اللغو الكفارة، ومنها اليمين المعقودة ~~التي أوجب فيها الكفارة بقوله تعالى:{ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}، ~~فكفارتها إطعام عشرة مساكين. PageV03P055 # أما اللغو فهو أن يحلف الإنسان على أمر ماض أنه كان أو لم يكن وهو يظن أنه ~~صادق فيه ولا يعلم حقيقته فهذه لغو لا كفارة فيها، وكذلك إذا حلف على الحال ~~نحو أن زيدا في الدار من حيث ظن أنه فيها نص عليه في (الأحكام) وهو قول ms0870 زيد ~~بن علي، والقاسم، والناصر للحق، والمؤيد بالله عليهم السلام وذلك لأن الله ~~تعالى قد ذكر أنه لا يؤاخذنا بها فاقتضى أنه لا كفارة فيها. # وأما الغموس وهي أن يحلف على أمر ماض عالما بأنه كاذب فيقصد الكذب فهذه ~~غموس ولا كفارة فيها إلا التوبة، نص عليه في (الأحكام) وبه قال زيد بن علي، ~~والقاسم، والناصر، والمؤيد بالله عليهم السلام، ويدل على أنه لا كفارة فيها ~~(خبر) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يمين الغموس تدع ~~الديار بلاقع)) ولم يوجب الكفارة. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((خمس لا كفارة فيهن الشرك ~~بالله، والعقوق بالوالدين، وقتل النفس بغير حق، والبهت على المؤمن، واليمين ~~الفاجرة التي يقطع بها مال أخيه المسلم)). # (خبر) في (الأحكام) وروى الهادي إلى الحق بإسناده عن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم في قول الله سبحانه:{إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ~~ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ~~يوم القيامة ولا يزكيهم}[آل عمران:77]. # قال يحيى عليه السلام: هذه الآية نزلت في رجل حلف لرجل عند رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم يمينا فاجرة باطلة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((من حلف على مال أخيه فاقتطعه ظالما لقي الله يوم القيامة وهو معرض عنه)). PageV03P056 # وأما المعقودة: فهي التي يتعلق بها البر والحنث، وذلك أن يحلف على أمر ~~مستقبل أنه يفعله أو لا يفعله ونحو ذلك، فإن بر لم يلزمه شيء وإن حنث فعليه ~~الكفارة، دليله قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ~~يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين}[المائدة:89]، وهو إجماع. ### |||| AUTO باب ذكر ألفاظ اليمين التي يتعلق بها الحنث # (خبر) عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحلف كثيرا ~~بهذه اليمين ((لا ومقلب القلوب)). # (خبر) وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ms0871 ~~اجتهد في اليمين قال: ((والذي نفس أبي القاسم بيده)) دل ذلك على أن من حلف ~~بشيء من هذه الألفاظ كان ذلك يمينا وكذلك إذا قال: والله أو بالله فلا خلاف ~~أنهما من حروف القسم، ويدل على ذلك (خبر) وهو ما روى ابن عباس عن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((والله لأغزون قريشا)) ثم قال: ((إن شاء ~~الله)) دل ذلك على ثبوت القسم بلفظ والله، ودل على أن الاستثناء بعد الجمل ~~المتصلة يرجع إلى جميعها ونفصل الكلام في حروف القسم، أما الواو فدليله ما ~~تقدم، وقوله تعالى: {والضحى، والليل إذا سجى}[الضحى:1-2]، وفاء القسم قوله ~~تعالى: {فوربك لنسألنهم}[الحجر:92]، وأما الباء فقد قال تعالى: {تحبسونهما ~~من بعد الصلاة فيقسمان بالله}[المائدة:106]، وقال تعالى: {أربع شهادات ~~بالله} وأما التاء فقد قال الله تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: ~~{وتالله لاكيدن أصنامكم}[الأنبياء:57]، وقال حاكيا عن أولاد يعقوب: {تالله ~~تفتأ تذكر يوسف}[يوسف:85]، وكذلك إني قتلت زيدا ونوى بها اليمين كانت يمينا. PageV03P057 # (خبر) كما روي أن ابن مسعود أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعلمه ~~أنه قتل أبا جهل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنك قتلته)) ~~قال ابن مسعود: آالله إني قتلته، فدل ذلك على ما قلناه، وكذلك إذا حلف ~~بصفات الله الراجعة إلى ذاته دليله ما تقدم من قوله: ((ومقلب القلوب)) ~~وكذلك إذا قال: وحق الله؛ لأنه تعالى وصف نفسه بأنه حق فقال ذلك بأن الله ~~هو الحق، وقال: {ويعلمون أن الله هو الحق المبين}[النور:25]، فإذا قال: وحق ~~الله فكأنه قال: والله الحق، كما إذا قال: وعظمة الله وقدرة الله وجلال ~~الله فكأنه قال: والله العظيم والله القادر والله الجليل. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حين طعن بعض الناس ~~في إمارة أسامة: ((وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة)) أو قال: بالإمارة، ~~وروي في خبر آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أسامة: ((أيم ~~الله إنك لخليق بالإمارة)) والقسم بأيم الله ms0872 كثير في خطب علي عليه السلام، ~~دل ذلك على أنه من ألفاظ القسم، وكذلك إذا قال وهيم الله بأنه بمعنى أيم ~~الله أقيمت الهاء مقام الألف وذلك في اللغة كثير كما قالوا: أهرقت الماء ~~وأرقته وهياك وإياك، وكذلك قول الله تعالى: {فيقسمان بالله} وقوله: ~~{وأقسموا بالله جهد أيمانهم}[النور:53]، ونحو ذلك في القرآن كثير، فدل ذلك ~~على أن قول القائل: أقسم بالله يمين، فأما قوله: أقسم لا فعلت كذا وكذا ~~فإنه إن نوى به القسم بالله كانت يمينا وإن نوى القسم بغير الله أو لم ينو ~~شيئا لم يكن يمينا، أما كونها يمينا إذا نوى القسم بالله تعالى (خبر) وهو ~~قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل ~~إلا بنية)) أراد لا قول ولا عمل يكون شرعيا إلا بنية فاقتضى ذلك أنه إذا ~~نوى القسم بالله كانت يمينا شرعية، وأنه إذا لم ينو لم تكن يمينا شرعية. PageV03P058 # (خبر) وروي عن ابن عمر أنه رأى رجلا يحلف بالكعبة فقال ابن عمر: سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)). # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تحلفوا بآبائكم ~~ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله)). # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من حلف فليحلف بالله ~~أو ليصمت)) دلت هذه الأخبار على قبح الحلف بغير الله تعالى وهذا يقتضي أنها ~~لا تكون يمينا وإذا لم تكن يمينا لم يجب فيها الكفارة، فأما من حلف بغير ~~الله معظما للمحلوف به على حد تعظيم الله فذلك شرك كما في الخبر، وأما قسم ~~الله تعالى بقوله: {والسماء والطارق}[الطارق:1]، ونحو ذلك مما في كتابه ~~الكريم فالمراد به رب هذه الأشياء فيكون الحلف بالله. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من حلف فقال أنا ~~بريء من الله فكان صادقا فهو كما قال)). # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ms0873 أنه قال: ((من حلف فقال أنا بريء ~~من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلم يرجع إلى الإسلام ~~سالما)) ولم يوجب في ذلك كفارة. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا ~~بالطواغيت ولا بشيء من الحدوث، ولا بشيء من الشرائع فمن حلف فليحلف بالله ~~أو ليصمت)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تحلفوا بغير الله ولا ~~تحلفوا إلا وأنتم صادقون)) دلت هذه الأخبار على أن الحلف بما هذه حاله لا ~~يجوز، وأنه لا يكون يمينا. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من حلف بغير الله فكفارته ~~أن يقول: لا إله إلا الله)) يعني والله يعلم أن من حلف بغير الله معظما له ~~على حد تعظيم الله فقد صار مشركا فرجوعه من الشرك هو اعتقاده للتوحيد، يعني ~~قوله: لا إله إلا الله. PageV03P059 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من حلف على شيء فرأى ~~غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)) دل على أنه لا يجوز ~~الاستثناء المنفصل ولا حكم له في الشرع؛ لأنه لو كان له الحكم لقال صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((فليستثن في يمينه وليأت الذي هو خير)) ولم يوجب ~~عليه الكفارة والاستثناء يصح عندنا بالنية فقط وهو ظاهر مذهب الهادي إلى ~~الحق، ودليله العموم فإنه يصير خاصا بالقصد والإرادة؛ لأن الحكيم لو لم يرد ~~به بعض ما تناوله لبقي على عمومه فكان لا يجوز أن يدل على خصوصه؛ لأن ذلك ~~يكون تلبيسا وذلك قبيح والحكيم لا يفعله. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أحل لكم ميتتان ~~ودمان، الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال)) دل على أن من حلف ~~أن لا يأكل لحما وأكل كبدا أو طحالا لم يحنث؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم لم يسمهما لحما. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((سيد آدام ms0874 الدنيا ~~والآخرة اللحم)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((سيد الآدام اللحم)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه وضع تمرة فوق لقمة وقال: ((هذه ~~أدام لهذه)) دلت هذه الأخبار على أن الأدام هو ما يؤكل به الخبز في الأغلب ~~من شواء أو دهن أو مرق أو نحو ذلك، وتحقيقه أن ذلك يرجع إلى العرف فمن حلف ~~من الأدام فما كان إداما في عرف الحالف حنث بتناوله، وما لم يكن كذلك لم ~~يحنث بتناوله، ألا ترى أن من أكل الخبز بالماء والملح لم يحنث؛ لأنهما ليسا ~~بإدام في العرف يبين ذلك أن من وكل غيره بشراء الأدام فاشتراهما كان ~~مخالفا، وإذا قيل: أكلنا خبزا بأدام لم يعقلا منه وهذا هو الذي ينبغي ~~اعتباره في جميع الأيمان. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع عن أمتي الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه)). PageV03P060 # (خبر) وروى واثلة بن الأسقع وأبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم قال: ((ليس على مقهور يمين)) دل ذلك على أن من أكره على يمين فحلف ~~مكرها لم يلزمه الحنث، ويوضحه قوله عز وجل: {لا إكراه في ~~الدين}[البقرة:256]، وعمومه يقتضي نفي الإكراه في الشرعيات كلها إلا ما خصه ~~الدليل فلا يلزم عليه من أكرهه الإمام أو الحاكم على يمين واجبة عليه فحلف ~~فإن اليمين تنعقد ويلزمه حكمها ولا حكم للنية، وإذا امتنع من اليمين كان ~~ظالما فعلى هذا تكون النية نية المحلف لا نية الحالف. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78]، وقال تعالى: ~~{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}[البقرة:185]. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((بعثت بالدين ~~الحنيفية السهلة)) وروي ((بالدين الحنيفية السمحة)) دل ذلك على أن من حلف ~~على ما لا يدخل تحت إمكانه ولا تبلغه قدرته لم يلزمه اليمين ولم يتوجه عليه ~~حكمها نحو أن يحلف أن يصعد السماء أو يشرب ماء البحر، أو يحلف ms0875 أن يزن ~~الفيل، أو كان الحالف في موضع لا يوجد فيه الفيل ويتعذر عليه تحصيله، ولا ~~يتمكن من إحضار الآلات التي يمكنها بها وزن الفيل أو نحو ذلك مما لا يقدر ~~عليه وهو مذهب القاسم بن إبراهيم. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من باع عبدا وله مال ~~فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)) دل ذلك على أن من حلف ألا يركب دابة ~~عبد فلان فركب دابة عبده حنث، ذكره السيد أحمد الأزرقي والقاضي زيد؛ وذلك ~~لأن الدابة تضاف إلى ذلك العبد المحلوف من دابته في العرف كما في الخبر أن ~~من باع عبدا وله مال فأضاف المال إلى العبد لما كان يضاف إليه في العرف وإن ~~كان لا يملكه كما لو حلف أن لا يأكل من تمر هذه النخلة أو لا يشرب من لبن ~~هذه البقرة فأكل من التمر وشرب من اللبن حنث؛ لأنه يضاف إليهما عرفا. PageV03P061 # (خبر) وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من باع نخلة ولها ثمرة ~~فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)) وقال الله تعالى: {وقرن في ~~بيوتكن}[الأحزاب:33]، وقال: {لا تدخلوا بيوت النبي}[الأحزاب:53]، فأضاف ~~البيوت إلى نسائه تارة بحق السكنى وإليه صلى الله عليه وآله وسلم بحق ~~الملك، فإذا كانت الإضافة موجودة عادة في العرف وجب أن يحنث. # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لليهودي الذي استسلم منه ~~إلى يوم معلوم فجاء في ذلك اليوم الذي هو محل السلم: ((لنا بقية يومنا يا ~~يهودي)) دل على أن من حلف ليعطي زيدا حقه يوم كذا فله ذلك اليوم ولا يحنث ~~إلا بانقضائه. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الإسلام يجب ما قبله)) دل ~~على أن الكافر إذا حلف في حال كفره لم تنعقد يمينه ولا يلزمه الحنث. PageV03P062 ### ||||| AUTO فصل # قوله تعالى: {آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فخرج على قومه من ~~المحراب فأوحى إليهم}[مريم:10-11]، دل على أن من حلف ألا يتكلم فأشار أو ms0876 ~~أومى لم يحنث؛ لأن زكريا عليه السلام منع من الكلام فأومى ولم يكن كلاما، ~~يزيده بيانا قصة مريم في قوله تعالى: {إني نذرت للرحمان صوما فلن أكلم ~~اليوم إنسيا}[مريم:26]، ثم قال: {فأشارت إليه} فدل على أن الإشارة ليست من ~~الكلام، ولأن الأخرس يشير ويكتب ولا يقال إنه تكلم قال الله تعالى: {خذ من ~~أموالهم صدقة}[التوبة:103]، دل على أن من حلف بماله فإنه يحمل على ما تجب ~~فيه الزكاة إلا أن ينوي شيئا يعينه وهو الذي ذكره في (الوافي) لمذهب يحيى، ~~وذكر القاضي زيد أنه إذا كان يملك ما يتمول في العادة حنث، يدل على ذلك ~~قوله تعالى: {أن تبتغوا بأموالكم}[النساء:24]، فأباح الابتغاء بالمال ولا ~~خلاف أنه يجوز الابتغاء بما لا زكاة فيه فثبت أنه مال، ولأنه متمول في ~~العادة فوجب أن يكون مالا ويقع به الحنث. # فصل # قال الله تعالى: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث}[ص:44]. # (خبر) وروي أن سعيد بن سعد بن عبادة فجر بجارية فأمر النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم بأن يضرب الحد، قالوا: إن ضربناه قتلناه هو أضعف من ذلك، قال: ~~((فخذوا عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه بها واحدة)) ففعلوا، فدل على أن من ~~حلف أن يضرب عبده عشرة أسواط فجمعها وضربه بها فأصابه كل واحد منها بر في ~~يمينه وإلا لم يبر، وقد ذكره في (الوافي). # قال القاضي زيد: وهو صحيح على أصل يحيى عليه السلام لنصه على أن من زنى ~~وهو مريض دنف ولم يكن محصنا فإن الإمام لو رأى أن تجمع عشرة أسواط ويضربه ~~بها في حال دنفه جاز. PageV03P063 ### |||| AUTO باب كفارات الأيمان # قال الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما ~~عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو ~~كسوتهم أو تحرير رقبة}[المائدة:89]، والمكفر مخير بين هذه الكفارات الثلاث؛ ~~لأن الله تعالى خير بينها بلفظة أو هي موضوعة في اللغة للتخيير، وهي واجبة ~~كلها على سبيل التخيير والبدل، وموضع الكلام في تحقيق ذلك أصول ms0877 الفقه، فإن ~~لم يجد منها شيئا فكفارته صيام ثلاثة أيام متتابعات فإن فرق أعاد، نص يحيى ~~عليه السلام عليه في (الأحكام) وهو إجماع الأمة إلا في التتابع، ومذهبنا ما ~~تقدم، وبه قال الناصر للحق عليه السلام ووجهة قراءة عبدالله بن مسعود فإنه ~~كان يقرأ: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} وأدنى قراءته أن تجري مجرى أخبار ~~الآحاد التي يجب العمل بها وإن لم توجب العلم، وهذا يقتضي وجوب العمل بهذه ~~القراءة في إيجاب التتابع وإن لم نتمسك بها فيما طريقه العلم من إثبات ذلك ~~في التلاوة وجعلها زيادة في القرآن؛ لأن ذلك لا يجوز إلا بالقراءة المشهورة ~~المتواترة، ومما يوضح وجوب العمل في التتابع بقراءة عبدالله بن مسعود وأبي ~~أيضا ما روي أنها كانت مشهورة فيما تقدم، وروي عن إبراهيم أنه قال: كنا ~~نتعلم قراءة عبدالله بن مسعود ونحن صبيان، وروي عن سعيد بن جبير أنه كان ~~يصلي ليلة بقراءة عبدالله بن مسعود وليلة بقراءة زيد بن ثابت، فدل ذلك على ~~استفاضتها إلى زمن سعيد بن جبير قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء ~~والمساكين}[التوبة:60]، ولا خلاف أن المراد به فقراء المسلمين ومساكينهم، ~~والألف واللام داخلتان في الصدقات للجنس فكأنه قال: الصدقات كلها لفقراء ~~المسلمين ومساكينهم، والكفارات من جملة الصدقات، فوجب صرفها إليهم دون ~~غيرهم، دل على أنه لا يجوز إخراجها إلى فقراء أهل الذمة وهو PageV03P064 قول الهادي، وزيد بن علي. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أمرت أن آخذها من ~~أغنيائكم وأردها في فقرائكم)) وهذا خطاب لأهل الملة، فدل على أن دفعها إلى ~~الكفار لا يجوز. # أما الإطعام فهو على وجهين: تمليك وإباحة، أما التميلك فهو أن يدفع إلى ~~كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو دقيقه أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ~~أو غير ذلك مما يأكله المكفر وأهله. # (خبر) وروى الهادي إلى الحق بإسناده إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام ~~أنه قال في كفارة اليمين: يعطي كل مسكين مدين مدين من حنظة ms0878 أو دقيق لكل ~~مسكين يأدمه من أي إدام كان أو قيمته لغدائهم وعشائهم. # (خبر) وروي في حديث أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته خولة ابنة مالك بن ~~ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعانه بعرق من تمر وأعانته هي بعرق ~~آخر، والعرق ثلاثون صاعا، وذلك يكون ستين صاعا وأمره النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أن يتصدق به على ستين مسكينا، وذلك يكون ستين صاعا ويرجع إلى ~~أهله، وذلك يوجب أن يكون لكل مسكين صاع من تمر. PageV03P065 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه وسقا من تمر، والوسق ~~ستون صاعا فكانه أعطاه خمسة عشر صاعا مرة وخمسة عشر صاعا مرة ليكون جمعا ~~بين الخبرين، وما ذكرناه من اعتبار نصف صاع من بر دون غيرها من سائر ~~الحبوب، لدلالة (خبر) وهو ما روي عن علي عليه السلام أنه قال: نصف صاع من ~~بر أو صاع من تمر، ولا مخالف له في الصحابة، فأما قوله تعالى: {من أوسط ما ~~تطعمون أهليكم}[المائدة:89]، وهذا يتناول الطعام والإدام؛ لأنه شبه كفارة ~~اليمين بإطعام الأهالي وهم يأكلون كذلك، ودل خبر أوس على أنه لا يجب اعتبار ~~الإدام مع الحبوب، ولأن أكثر الناس لا يطعم أهله بالآدام دائما، فدل على ~~أنه لا يجب اعتباره وهو الأولى، ودل قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة ~~مساكين}[المائدة:89]، على اعتبار العدد؛ لأنه نص على عددهم وهكذا نص في ~~كفارة الظهار على إطعام ستين مسكينا، فلا يجوز الاقتصار على دون هذا العدد؛ ~~لأنه يكون عدولا عن الظاهر لغير دلالة وذلك لا يجوز. # وأما الإباحة فهو أن يجمعهم والجمع ليس بشرط ويطعمهم طعاما بأدم متوسط. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه كان يغديهم ويعشيهم خبزا ولحما أو ~~زيتا، دل على أنه لابد من أكلتين من غداءين وعشاءين أو غداء وعشاء، أو عشاء ~~وسحور، ولأن الله تعالى قال: {من أوسط ما تطعمون أهليكم}[المائدة:89]، وهذا ~~من أوسط ما يطعم الأهالي؛ لأن الأعلى في اليوم ثلاث أكلات والأدنى أكلة ~~واحدة ms0879 والأوسط أكلتان فثبت في ذلك ما ذكرناه، وأما الكسوة فقوله تعالى: {أو ~~كسوتهم} فالكسوة عبارة عما يكتسى. PageV03P066 # قال الناصر: لا تقدير في الكسوة، ومن أراد ذلك فإنه يكسو ما تجوز الصلاة ~~فيه، ومذهب يحيى عليه السلام أن الاكتساء هو أن يلبس ما يستر عامة بدنه أو ~~كسا مسكينا ثم ملكه عليه فكساه غيره حتى كسا العشرة ذلك الثوب لجاز ذلك، ~~وكذلك في الإطعام إذا أخرج القيمة أجزى؛ لأن كل واحدة من الكفارة في ~~الإطعام والكسوة قائمة مقام الأخرى؛ إذ هما مستويتان في صفة التعبد بهما ~~فما جاز في إحداهما جاز في الأخرى، ولأن من مد إلى غيره بما يشتري به ~~الطعام والكسوة يوصف بأنه أطعمه وكساه ألا ترى أنه يصح أن يقال: أطعمني ~~فلان أو كساني أو أطعم صبياني وكساهم، وإذا دفع إليه ما يشتري به الطعام ~~والكسوة في العرف، ولأن الأمة أجمعت على أن المسكين يملك الكسوة وإذا ثبت ~~ذلك ثبت إخراج قيمتها بدلا عنها جائز، وقد قال إبراهيم عليه السلام: {والذي ~~هو يطعمني ويسقين}[الشعراء:79]، ولا خلاف أنه ما أراد طعاما مفروغا منه. # وأما العتق فلا خلاف أنه لا يجوز إخراج القيمة عنه؛ لأن العتق لا يتقوم ~~والغرض بالإطعام والكسوة إيصال النفع إلى الفقراء وهو يحصل بدفع القيمة ~~إليهم، وليس كذلك العتق فإن الغرض المقصود به نفع المعتق نفسه، وهذا المعنى ~~لا يحصل بدفع قيمته إلى الفقراء، ويجوز في كفارة الظهار واليمين عتق رقبة، ~~ولا يشترط فيها الإيمان؛ لأن الله تعالى قال: {فتحرير رقبة} ولم يفصل ~~فاقتضى ذلك جواز ما ذكرناه ولا تجزي الكفارة؛ لأن الله تعالى أمر بجهاد ~~الكفار والغلظة عليهم ووصف المؤمنين بأنهم أشداء على الكفار وذلك ينافي العتق. PageV03P067 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من حلف على شيء فرأى ~~غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير منه ثم ليكفر عن يمينه)) دل على أن ~~الكفارة قبل الحنث لا تجب ولا تجزي؛ لأن الكفارة إنما تجب بعد الحنث؛ لأن ~~لفظة ثم توجب الترتيب ms0880 والمهملة وهو يجب حمل الخطاب على حقيقته؛ لأنها أسبق ~~إلى الأفهام، والغرض بالخطاب إفهام المعنى فثبت بذلك ما ذكرناه. ### |||| AUTO باب كفارة القتل # قال الله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى ~~أهله... فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}[النساء:92]، فدل ذلك على أن من ~~قتل مؤمنا بغير حق فكفارته ما ذكر الله تعالى وهو إجماع بين الأمة، ~~واختلفوا فيمن قتله عمدا فمنهم من ذهب إلى أنه لا يجب على القاتل إلا القود ~~أو الدية وهو الذي نصه في (الأحكام) وهو الظاهر من مذهب القاسم، ونص في ~~(المنتخب) على أن الكفارة تجب على العامد كما تجب على الخاطئ، وبه قال ~~المؤيد بالله؛ وذلك لأنها إذا وجبت على الخاطئ مع عدم الإثم فلأن تجب على ~~العامد أولى لمقارفته الكبيرة وفعله الإثم. PageV03P068 # (خبر) وروى واثلة بن الأسقع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ~~صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((أعتقوا عنه رقبة يعتق الله عنه بكل عضو منها عضوا منه من النار)) وإيجاب ~~النار لا يكون إلا في العمد من القتل، فثبت أن العامد تلزمه الكفارة، وكذلك ~~تجب الكفارة على من قتل من له أمان من الكفار لقوله تعالى: {وإن كان من قوم ~~بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة}[النساء:92]، دل ~~ذلك على ثبوت الكفارة ووجوبها على من قتل من عليه ذمة وميثاق سواء كان مليا ~~أو كافرا ؛ لأنه لم يفصل بينهما وقوله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو ~~مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة}[النساء:92]، دل على وجوب الكفارة على من قتل مؤمنا ~~بغير حق، ولم يشترط فيه الخطأ فدل على ما قاله في (المنتخب). ### |||| AUTO باب النذور # النذر: أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه، قال الله ~~تعالى: {يوفون بالنذر}[الإنسان:7]، وقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا ~~بالعقود}[المائدة:1]. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من نذر نذرا سماه ~~فعليه ms0881 الوفاء به ومن لم يسمه فعليه كفارة يمينه)) دل ذلك على وجوب الوفاء ~~بالنذر، ويدل على ذلك (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر ~~حين سأله عن نذر كان نذره: ((أوف بنذرك)) فأمره بالوفاء، والأمر يقتضي ~~الوجوب، ولا يكون النذر نذرا ولا يتعلق به حكم إلا بمجموع أمرين: # أحدهما: أن يلفظ به ويوجب على نفسه أمرا من الأمور. PageV03P069 # والثاني: أن يقترن بلفظه النية؛ لأنه لو لفظ ساهيا أو غافلا بالنذر من دون ~~نية لم يكن نذرا ولو نوى من دون لفظ لم يكن نذرا، والمسألتان إجماع، ثم ~~النذر قد يكون مطلقا نحو أن يقول: الله علي أن أفعل كذا أو لا أفعل كذا، ~~والمقيد نحو أن يقول: الله علي أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا إن فعلت كذا، ولا ~~خلاف في انقسامه إلى هذين القسمين، ثم المنذور به من أيهما كان على ثلاثة ~~أضرب نذر تتعلق به القربة، ونذر بمعصية يتعلق به الإثم ولا يتعلق به ~~القربة، ونذر لا يتعلق به القربة ولا يتعلق به الإثم وهو المباح. # أما النذر المباح فلا يلزم الوفاء به ولا كفارة عليه، ذكره السيدان: أبو ~~العباس وأبو طالب على أصل القاسم ويحيى (عليهما السلام) وذلك لأن الأصل ~~براءة الذمة فلا يجوز إيجاب الكفارة إلا بشرع ثابت، ولم يرد الشرع في ~~إيجابها من المباح فلا تجب، وعند المؤيد بالله أن من نذر في مباح فعليه ~~كفارة يمين ويمكن نصرة قوله عليه السلام بما روي عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه قال: ((كفارة النذر كفارة يمين)) ولم يفصل. # وأما النذر بالمعصية فإذا نذر فيما هو معصية فعليه أن لا يفعله ويأثم ~~بفعله وذلك لما روي (خبر) عن أم سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه قال: ((لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين)). # (خبر) وروي أن امرأة أتت إلى ابن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، ~~فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك، ms0882 وإن كان نذره متعلقا بقربة ~~وجب فيه الوفاء به عقيب اللفظ إن كان النذر مطلقا أو عند وجود ما قيد به إن ~~كان مقيدا على حسب ما نبينه إن شاء الله تعالى. # (خبر) وروي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ~~نذر نذرا لم يسمه فعليه كفارة يمين)) دل ذلك على أن من قال: لله علي ثلاثون ~~نذرا أو أقل أو أكثر ولم يسم شيئا وجب عليه أن يكفر عن كل نذر كفارة يمين. PageV03P070 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من نذر نذرا لا يطيقه ~~فعليه كفارة يمين)) دل ذلك على أن من قال: لله علي ألف حجة أو هو محرم بألف ~~حجة ونحو ذلك لم يجب عليه الوفاء به، واختلف علماؤنا في وجوب الكفارة فقال ~~القاسم عليه السلام: لا شيء على الناذر؛ لأنه حمل نفسه ما لا يطيق، وقال ~~أبو طالب: تلزمه كفارة يمين؛ لأنه نذر فيما يجري مجرى العبث فيكون من قبيل ~~المعصية، فيجب عليه كفارة يمين وهو الأولى لموافقة الخبر. # (خبر) وروى عطاء عن جابر أن رجلا قال يوم فتح مكة: إني نذرت إن فتح الله ~~علينا مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((صل ~~هاهنا)) فأعاد مرتين أو ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((فشأنك)) فهذا الرجل قد كان أوجب على نفسه المشي إلى بيت المقدس بأن نذر ~~أن يصلي فيه ركعتين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بالوفاء بما ~~نذر به من ذلك بل خيره، دل ذلك على أن من نذر من القربة بما لا أصل له في ~~الوجوب لم يلزمه الوفاء به على الوجه الذي نذره، فلو نذر أن يصلي في مسجد ~~المدينة أو بيت المقدس أو في مسجد الكوفة لم يلزمه الوفاء به، وجاز له أن ~~يصلي في الكعبة عوضا عنه. # قال أبو طالب: إذا نذر في المكان فالأولى أنه إذا عدل إلى الأفضل ms0883 جاز ~~يعني كما ذكرناه، ولا خلاف أنه لو نذر أن يصلي أو يصوم في بلد سوى مكة ~~والمدينة وبيت المقدس أجزاه أن يصلي في سائر البلدان. # قال المرتضى لدين الله عليه السلام: لو نذر الرجل نذرا بصدقة أو صيام في ~~بلد معلوم أو في وقت محدود ثم عجز عن الوفاء بالصدقة والصيام في ذلك الوقت ~~أو في ذلك البلد فصار إلى غير ذلك البلد فإنه تجزي صدقته وصومه حيث يكون. PageV03P071 ### ||||| AUTO قال أبو طالب: ولا خلاف في هذه الجملة على الوجه الذي ذكره ~~(رضي الله عنه) وفي هذا خلاف في مواضع، منها أنه إذا نذر أن يصلي في المسجد ~~الحرام فصلى في غيره، فذكر السيد أحمد الأزرقي أنه يجزيه، قال: وهو قياس ~~المذهب وفي ذلك نظر؛ لأنه عدل عن الأفضل إلى ما دونه غير أنه قد قال النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره من ~~المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة ~~وأفضل من هذا كله صلاة رجل مسلم في بيت مظلم حيث لا يراه أحد يطلب بها وجه ~~الله تعالى)) وأما إذا نوى الصوم في وقت بعينه فقدمه قبل ذلك الوقت فإنه لا ~~يجزيه؛ لأنه فعله قبل وجوبه فجرى مجرى من يصلي الظهر قبل زوال الشمس فإنه ~~لا يجزيه، والمعنى أنه فعله قبل وقته وهو مذهب الهادي عليه السلام. # وأما الصدقة فإذا نوى التصدق بمكة أو بمنى وجب عليه إخراجه هناك ولا ~~يجزيه في غيرهما وهو مذهب القاسم ويحيى، وأما إذا نذرالصدقة في يوم بعينه ~~فقدمها قبله فقد ذكر السيد أبو طالب أنه يجزيه وقال: إنه مما لا خلاف فيه، ~~وأما إذا نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة وهي: المسجد الحرام، ~~والمسجد الأقصى وهو بيت المقدس، ومسجد المدينة وهو مسجد النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم جاز أن يصلي في غيره من المساجد كما لو قال: لله علي أن ~~أصلي في هذه الزاوية من هذا ms0884 المسجد فله أن يصلي في زاوية أخرى منه فكذلك ~~سائر المساجد. # فصل # قال الله تعالى: {فما استيسر من الهدي}[البقرة:196]، وقال: {هديا بالغ ~~الكعبة}[المائدة:95]، والمراد به النعم وأدناها شاة، دل ذلك على أن من قال: ~~لله علي هدي لزمه شاة. PageV03P072 ### ||| AUTO كتاب الضوال واللقطة # -بضم اللام وسكون القاف- ما التقط -وبضم اللام وفتح القاف- الملتقط ~~للكلام في الأصل، ثم صار مستعملا في كثير من الالتقاط للكلام وغيره من ~~اللقطة، والأصل في ذلك السنة والإجماع. # أما السنة (خبر) وهو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~سئل عن ضالة الغنم فقال: ((خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)) وسئل عن ~~ضالة الإبل؟ فاحمرت وجنتاه فقال: ((مالك ولها، معها الحذاء والسقاء تشرب ~~الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)). # (خبر) وروى زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم عن اللقطة فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((أعرف عفاصها ووكاءها ثم ~~عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فانتفع بها)) وروي ((وإلا فشأنك بها)) قال: ~~فضالة الغنم؟ قال: ((هي لك أو لأخيك أو للذئب)) قال: فضالة الإبل؟ قال: ~~((مالك ولها معها سقاؤها وغذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يلقاها ~~صاحبها)) العفاص-بالعين غير معجمة وبالفاء وبالصاد غير معجمة-: صمام ~~القارورة وهو السماع. # وأما الإجماع فذلك ظاهر، وقيل: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أعرف ~~عقاصها)) -بالقاف والعين غير معجمة والصاد غير معجمة- مع عقيصة وهي ~~الظفيرة، وقيل: الخصلة من خصل الرأس، والوكاء رباط القربة الذي تربط به ~~ووكاء كل شيء رباطه، وهذا الخبر الذي رواه زيد بن خالد (رحمه الله) أفادنا ~~أن كل ما كان من الضوال يحتاج إلا اللبن ولا يشرب الماء بنفسه ولا يمتنع من ~~صغار السباع كالفصيل والعجل وصغار الغنم فإنه مأمور بأخذها، وما كان لا ~~يخاف عليه الضياع بأن يرعى بنفسه ويشرب الماء بنفسه ويأمن عليه من السباع ~~ولم يكن الموضع موضعا يخشى عليه منها، فالواجب تركه وما كان لا يستقل بنفسه ~~ولا ms0885 يلحق بحكم القسمين الأولين فهو مخير إن شاء أخذه ليحفظه على مالكه وإن ~~شاء تركه حتى يأخذه غيره ليحفظه على مالكه أو ليأكله الذئب. # (خبر) وسئل صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة؟ فقال:((اعرف عفاصها ~~ووكاءها وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك)). PageV03P073 # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((احتبس على أخيك ضالته)) ~~هذا يدل على ما كان يخشى عليه أن يأخذه من لا يرده على صاحبه وجب أخذه ~~لحفظه على مالكه؛ لأن قوله احتبس أمر والأمر يقتضي الوجوب. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ضالة المؤمن حرق ~~النار)) دل ذلك على أن من أخذ الإبل الضالة ليركبها لا ليحفظها فإن ذلك لا ~~يجوز كما روي (خبر) عن الجارود بن المعلى قال: أتينا رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم ونحن على إبل عجاف، فقلنا: يا رسول الله إنا نمر بالجوف ~~فنجد إبلا فنركبها. فقال له: ((ضالة المسلم حرق من النار)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يؤوي الضالة ~~إلا ضال)) دل على أنه لا يجوز لأحد أن يؤويها لنفسه ولا يعرفها، فأما إذا ~~أخذ بنية الحفظ لصاحبها جاز بدليل ما تقدم: ((اعرف عقاصها ووكاءها)) وقوله: ~~((هي لك أو لأخيك أو للذئب)) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((اعرف عقاصها ~~ووكاءها)) قيل: معناه أنه أمره بذلك ليميز بها عن ماله فلا تختلط به، وقيل: ~~إنه إذا أمر بحفظ عقاصها ووكائها فحفظها في نفسها أولى وأحرى، وقيل: أمر ~~بذلك لكي يسلمها إلى من جاء بصفتها وعلامتها. # قال المؤيد بالله: ويجوز دفع الضوال بالعلامة إذا غلب على ظن الواجد أن ~~المدعي صادق فيما يدعيه، وأما من طريق الحكم فلا يجب ردها إلا بالبينة ~~والحكم. # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ثم عرفها سنة)) وروي ((ثم عرفها حولا ~~فإن جاء صاحبها وإلا فانتفع بها)) وروي ((وإلا فشأنك بها)). # قال أبو طالب: ولا خلاف في وجوب التعريف ms0886 قال: ولا خلاف أيضا أن غاية مدة ~~التعريف سنة. PageV03P074 # قال المؤيد بالله: والأقرب عندي مراعاة الأمرين في انقضاء السنة مع التعريف ~~وحصول الإياس من صاحبها ثم يجوز له ذلك، وقال ما معناه: إذا غلب على ظنه ~~أنه لا ينال صاحبها جاز له تفريقها في الفقراء أو إنفاقها على نفسه إن كان ~~فقيرا على أن يكون ضامنا متى جاء صاحبها، وقال في موضع آخر: والملتقط إذا ~~كان فقيرا كان له بعد التعريف أن يصرفها في ديونه وأحواله ويتصرف فيها كيف ~~شاء، وإن كانت قيمتها زائدة على النصاب بكثير، يزيد ذلك وضوحا (خبر) وهو ما ~~روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في اللقطة: ((عرفها سنة فإن ~~جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها)) وروي ((فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها)) ~~وروي ((فإن جاء صاحبها فأدها إليه)) وروي أيضا: أنه يتصدق بها فإذا جاء ~~صاحبها خير بين الأجر والضمان، وروى مثله عن علي عليه السلام وقال: يخير ~~صاحبها بين الأجر والضمان، والمراد بالأجر أجر الإبراء. # (خبر) وروي أن عليا وجد دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم فجاء به إليه فأمره أن يعرفه فلم يعرف صاحبه فأمره أن يأكله فجاء ~~صاحبه فأمره أن يغرمه. # (خبر) وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة فقال: ((ما كان منها ~~في طريق الميناء والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه ~~وإن لم يأت فهي لك)). # (خبر) ووجد علي عليه السلام دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((هو رزق الله)) فأكل منه رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا علي أد الدينار)). # (خبر) ورخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا والسوط والحبل ~~وأشباهه يلتقطه الرجل فينتفع به. PageV03P075 # قال المؤيد بالله: إذا كانت اللقط ةحقيرة أو يسارع إليها الفساد وأيس ms0887 أن ~~يجيء لها طالب في مدة قريبة كان له أن يتصدق بها بعد تعريف مثلها، وأشار في ~~المحقرات كقطعة حبل ونحوها إلى أنه يعرف بها ثلاثة أيام ثم يتصدق بها، ~~ومذهب الناصر للحق قريب من مذهب المؤيد بالله، فأما الهادي عليه السلام ~~فإنه منع من جميع ذلك وأمر بحفظها على حد حفظ الوديعة، ويخرج من ذلك كله ~~لقطة مكة لورود الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا تحل ~~لقطتها، فظاهر ذلك يدل على وجوب حبسها أبدا (خبر) وروي أن أمير المؤمنين ~~عليه السلام أمر بإتخاذ مربد لضوال المسلمين، وروي أن عمر جعل حظيرة تجمع ~~فيها الضوال، دل ذلك على أنه يجب على الإمام أن يفعل كذلك وأن ينفق عليها ~~من بيت المال لئلا تهلك ولا يجب عليه أن ينفق عليها من خاصة ماله فإن شاء ~~الإمام أن ينفق عليها قرضا من بيت المال فعل إن شاء تركه لصاحبها إذا أتى ~~وإن شاء ضمنه ما أنفق؛ لأنه إنما أنفق عليها للعوض، وإن مات كان دينا عليه ~~وللإمام الخيار بين أخذه من تركته أو تركه لورثته، وإن لم يكن في الزمان ~~إمام فلملتقطها أن ينفق عليها بنية العوض وله الرجوع بها على صاحبها إذا ~~أتى؛ لأنه أنفق على مال يختص بضرب من الولاية له، ألا ترى أنه يجب عليه ~~حفظها ومنع من يتعرض لأخذها ومحاكمة من يغصبها عليه كالوصي إذا أنفق على ~~الأيتام بنية الرجوع. ### |||| AUTO باب اللقيط واللقطة # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في امرأة باعت لقيطة: ~~((لاحق لك فيها)) وأنه حكم عليها للمشتري بما أعطاها من الثمن وقضى اللقطة ~~على المشتري إذا كان وطئها بمهر مثلها، ونحوه عن علي عليه السلام أنه قال: ~~اللقيط حر، دل ذلك على حرية اللقيط واللقيطة، وأنه لا سبيل لملتقطهما ~~عليهما ببيع ولا هبة إلا أن يوجد اللقيط في دار الحرب فيكون عبدا؛ لأنه ~~يحكم له بحكم الدار عند الجهل بالنسب ذكره أبو العباس. PageV03P076 # (خبر) وعن ms0888 النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الإسلام يعلو ولا يعلى ~~عليه)) دل على أنه إذا ادعى اللقيط الصغير رجلان فادعى كل واحد منهما أنه ~~ابنه فكان أحدهما مسلما والآخر ذميا كان ابنا للسملم دون الذمي. ### ||||| AUTO فصل # فإن كان أحدهما حرا والآخر عبدا كان ابنا للحر دون العبد، فإن كانا حرين ~~مسلمين كان الولد ابنا لهما ذكره أبو طالب لمذهب الهادي. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الآبق يوجد خارج ~~الحرم عشرة دراهم. # وروي عن عليه السلام أنه قال: من رد آبقا فله دينار وعشرة دراهم، وروي عن ~~علي عليه السلام أنه جعل جعل الآبق أربعين درهما إن جاء به من مسيرة ثلاثة ~~أيام وإن جاء به من دون ذلك رضخ له. # (خبر) وروي عن ابن مسعود أنه قال: من رد آبقا من مسيرة ثلاثة أيام فله ~~أربعين درهما، فقد قيل: إن هذه الأخبار لم تثبت عنه، وقيل: ليس في الآبق ~~خبر صحيح لا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة على أن هذا ~~الخبر مطروح على أوضاع مذهب الفقهاء؛ لأنه خبر واحد مخالف للأصول، وما كان ~~هذا حاله فلا يقبل عندهم فإن صح حملناه على أنه رد بشرط العوض. PageV03P077 ### ||| AUTO كتاب الصيد والذبائح # الأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقوله تعالى: {أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين ~~تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ~~واتقوا الله إن الله سريع الحساب}[المائدة:4]، وقول الله تعالى: {ولا ~~تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى ~~أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}[الأنعام:121]، نزلت في ~~مشركي قريش وذلك أنهم كانوا يقولون للمؤمنين: تزعمون أنكم تتبعون أمر الله ~~وأنتم تتركون ما ذبح الله فلا تأكلونه وما ذبحتم أنتم أكلتموه والميتة ~~فإنما هي ذبيحة الله فأنزل الله سبحانه: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله ~~عليه} فحرم بذلك الميتة وما ذبحت ms0889 الجاهلية لغير الله سبحانه، ثم قال: {وإنه ~~لفسق} يرد أن كل ما لم يذكر اسم الله عليه فمعصية، ثم قال تعالى: {حرمت ~~عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة ~~والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن ~~تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم ~~واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ~~فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم}[المائدة:3]. PageV03P078 # فأما ما أهل لغير الله به فهو ما ذكر عليه غير اسم الله، وأما المنخنقة فهي ~~الدابة ينشب حلقها بين عودين أو في حبل أو غير ذلك مما تختنق به فتموت، ~~وأما الموقوذة فهي التي ترمى على موقوذتها أو تضرب فتموت، وأما المتردية ~~فهي التي تتردى من رأس الجبل أو من المطارة أو في البئر أو غير ذلك مما ~~تسقط فيه الدابة فتموت فلا تلحق ذكاتها، وأما النطيحة فهي ما تنطحه البقرة ~~أو الشاة منهن فيموت فلا يلحق ذكاتها. # وأما ما أكل السبع فهي الدابة يقتلها السبع فلا تلحق ذكاتها فحرم الله ~~سبحانه ذلك كله إلا أن تلحق منه ذكاة فيذبح وفيه شيء من حياة فيكون حينئذ ~~ذكيا حلالا للآكلين غير محرم على العالمين فكان في الجاهلية يعدون ذلك كله ~~ذكيا وليس بميتة ثم قال سبحانه: {وما ذبح على النصب}[المائدة:3]، والنصب في ~~آلهتهم المنتصبة التي كانوا يذبحون لها وعلى اسمها، ومعنى قوله على النصب ~~فإنما هو للنصب فحرم الله سبحانه ما ذبح لها وعلى اسمها، ثم قال جل جلاله ~~عن أن يحويه قول أو يناله: {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا ~~حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا ~~يعقلون}[المائدة:103]، وذلك أن قصي بن كلاب أول من بحر وسيب ووصل وحمى ثم ~~اتبعه على ذلك قريش ومن كان على دينها من العرب، وكانوا يجعلون ذلك نذرا ~~ويزعمون أن الله سبحانه حكم به ms0890 حكما فأكذب الله سبحانه في ذلك قولهم وقول ~~إخوانهم المجبرة الذين نسبوا إلى الله سبحانه كل عظيمة وقالوا: إنه قضى ~~عليهم بكل معصية وأدخلهم في كل فاحشة فقال: {ما جعل الله من بحيرة ولا ~~سائبة ولا وصيلة ولا حام}، فنفى أن يكون جعل ذلك فيهم أو قضى سبحانه به ~~عليهم إكذابا منه لمن رماه بفعله ونسب إليه سيئات صنعه، فنفى سبحانه أن ~~يكون جعل ذلك فيهم أو قضى به عليهم ونسبه إليهم فقال: PageV03P079 # {ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون}[المائدة:103]، ~~والبحيرة التي كانوا جعلوها فهي الناقة من الإبل كانت إذا ولدت خمسة أبطن ~~فنتجت الخامس سقبا وهو الذكر نحروه للذين يقومون على آلهتهم وإن كانت أنثى ~~استبقوها وغذوها وشرموا أذنها وسموها بحيرة، فلا تجوز لهم بعد ذلك في دية ~~ولا يحلبون لها لبنا ولا يجزون وبرا إلا أن يحلبوا لبنها إن خافوا على ~~ضرعها في البطحاء وإن جزوها جزوها في يوم ريح عاصف يذرون وبرها في الرياح، ~~ولا يحملون على ظهرها ويخلون سبيلها تذهب حيث شاءت، وإن ماتت اشترك في ~~لحمها النساء والرجال فأكلوه. # وأما السائبة فهي من الإبل كان الرجل منهم إذا مرض فشفي أو سافر فأدى أو ~~سأل شيئا فأعطي سيب من إبله ما أراد أن يسيبه شكرا لله ويسميها سائبة ~~ويخليها تذهب حيث شاءت مثل البحيرة ولا تمنع من كلأ ولا حوض ماء ولا مرعى عندهم. # وأما الوصيلة: فهي من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة خمسة أبطن فكان الخامس ~~جديا ذبحوه أو جديين ذبوحهما، وإن ولدت عناقين استحبوهما، وإن ولدت عناقا ~~وجديا تركوا الجدي من أجلها وقالوا قد وصلته أخته فلا يذبح لأجلها، وأما ~~الأم فمن عرض الغنم يكون لبنها ولحمها بين الرجال دون النساء فإن ماتت أكل ~~الرجال والنساء منها واشتركوا فيها. PageV03P080 # وأما الحام فهو الفحل من الإبل كان إذا مرت عليه عشر سنين وضرب ولد ولده في ~~الإبل قالوا: هذا قد حمى ظهره فيتركونه لما نتج ويسمونه حاميا ويخلون سبيله ~~فلا يمنع ms0891 أينما ذهب ويكون مثل البحيرة والسائبة فلا يجوز في دية ولا يحمل ~~عليه حمل، فهذه الثلاثة من الأنعام التي حرمت ظهورها، ثم قال سبحانه: ~~{ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أالذكرين حرم أم الأنثيين ~~أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل ~~اثنين ومن البقر اثنين قل أالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام ~~الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله ~~كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم ~~الظالمين}[الأنعام:143-144]، فذكر سبحانه ذلك لما حرموا من البحيرة، ~~والسائبة، والوصيلة، والحام، وغير ذلك، فجعل الذكر زوجا وجعل الأنثى زوجا، ~~فقال: آلذكرين من الثمانية حرمت عليكم أم الأنثيين، ثم قال: {هلم شهداءكم ~~الذين يشهدون أن الله حرم هذا}[الأنعام:150]، فقالوا: نحن نشهد، فقال الله ~~سبحانه: {فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ~~والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون}[الأنعام:150]، ثم قال سبحانه ~~إخبارا منه بما حرم عليهم فقال: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم ~~يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير PageV03P081 الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم}[الأنعام:145]، ~~والمسفوح فهو السائل وهو القاطر. # وأما قوله: {فإنه رجس} فإنه يقول: إنه رجس محرم، وأما فسق أهل لغير الله ~~به فالفسق هو المعصية والجرأة على الله تعالى بالذبح لغير الله. # وأما قوله: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد}[الأنعام:145]، يريد غير باغ في ~~فعله ولا عاد مقدم على المعصية في أكله ولا متعد في ذلك لأمر ربه ولكن من ~~اضطر إلى ذلك فجائز له أن يأكل منه إذا خشي على نفسه التلف من الجوع فيأكل ~~منه ما يقيم نفسه ويثبت في بدنه روحه حتى يجد في أمره فسحة، ذكر هذه الجملة ~~بتفسيرها الهادي إلى الحق في كتاب (جامع الأحكام) ثم قال: كل ما أحل الله ~~للمسلمين ms0892 فبين في كتاب الله رب العالمين، وما حرمه عليهم فقد بينه في كتابه ~~ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة وإن الله لسميع عليم. # وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم: ((إذا ~~أرسلت كلبك وسميت فكل)) إلى غير ذلك من الأخبار. # وأما الإجماع فمنعقد على جوازه. ### |||| AUTO باب أنواع الصيد # قال الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم ~~عليكم صيد البر ما دمتم حرما}[المائدة:96]، قال تعالى: {وإذا حللتم ~~فاصطادوا}[المائدة:2]، أي إذا خرجتم من إحرامكم فقد حل لكم الصيد، وقال ~~تعالى: {غير محل الصيد وأنتم حرم}[المائدة:1]، دلت هذه الآيات على أن الصيد ~~على ضربين: صيد البحر وصيد البر. # أما صيد البحر فإنه حلال للحلال والمحرم وهو معلوم من الدين ضرورة والليل ~~والنهار سواء في إباحة الاصطياد منه، ويدل عليه قوله تعالى: {أحل لكم صيد ~~البحر} فأطلق ولم يفصل بين الليل والنهار، فدل ذلك على جوازه. PageV03P082 # وأما صيد البر فإنه مباح للحلال محرم على المحرم إلا صيد الحرمين مكة ~~والمدينة فإنه محرم على كل أحد، وقد دللنا على جواز صيد البر للحلال دون ~~المحرم لما تقدم وهو معلوم من الدين ضرورة. # وأما الذي يدل على تحريم صيد مكة والمدينة فيدل على ذلك (خبر) وهو قول ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله تعالى حرم مكة إلى يوم القيامة ~~فلا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((مكة حرم الله والمدينة ~~حرمي)). # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله حرم مكة ما بين ~~لابتيها)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((المدينة حرام لا ينفر ~~صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا يقطع شجرها)). # (خبر) وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن إبراهيم ~~حرم بيت الله وأمنه، وأنا حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها، ولا ~~يصطاد صيدها)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ms0893 أنه قال: ((المدينة حرام من عير إلى ~~ثور)) وهما جبلان. # (خبر) وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلع على أحد ~~فقال: ((هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة ~~ما بين لابتيها)) اللابة: الحرة، وفي الحديث ((حرم ما بين لابتيها)). # (خبر) وروي أن سعد بن أبي وقاص أخذ سلب من رآه يصيد بالمدينة فكلم في ذلك ~~فامتنع من رده وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من وجدتموه ~~يصيد في شيء من هذه الحدود فمن وجده فله سلبه)). # وأما صيد البحر فقد قدمنا الدلالة على جوازه وأنها لم تفصل بين الليل ~~والنهار. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الطيور آمنة في ~~أوكارها بأمان الله)) رواه الهادي إلى الحق. PageV03P083 # (خبر) وعن الصادق جعفر بن محمد الباقر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((الطير في أوكارها آمنة بأمان الله فإذا طار فانصب ~~له فخك ورامه بسهمك)) دل الخبران على أنه لا يجوز اصطيادها في أوكارها فإن ~~فعل ذلك فاعل فلا خلاف في جواز أكلها بعد ذلك، وإن كان آثما في أخذها من ~~أوكارها وقد دخل في ذلك صيد الغدران والأنهار والسواقي فإنه لا خلاف في ~~جواز أخذه واصطياده. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( أحلت لكم ميتتان ~~ودمان فالميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال)) دل ذلك على جواز ~~أكل ما هذه حاله، وعلى جواز أكل الجراد والحوت على أي حال وجدا عليه سواء ~~كانت بسبب من الصائد أم لا غير أنه قد ورد النهي عن أكل الطافي من الحوت ~~على ما نبينه، وأما الجراد فهو على حاله يجوز أكله على كل حال. # (خبر) وعن جعفر الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي ~~عليه السلام: ((يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاه وكل من الطير ما دف ~~واترك منها ما صف، وكل من السموك ms0894 ما كان لها قشور)) قوله ((وكل ما دف)) ~~-بالدال معجمة بواحدة من أسفل وبالفاء- ومعناه ما حرك جناحيه عند الطيران ~~كالحمام ونحوه فكله، وما صف منها عند الطيران ومعناه لم يحرك جناحيه عند ~~الطيران فلا تأكله كالنسور والصقور ونحوهما، وأما البيض فإن كان مما يؤكل ~~لحمه اختلف طرفاه فجاز أكله وإذا كان مما لا يؤكل لحمه استوى طرفاه فلم يجز ~~أكله، والخبر يدل على ما قلناه، والخبر يدل على جواز أكل السمك التي لها قشور. ### |||| AUTO باب ما يقع به الاصطياد # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأبي ثعلبة الخشني: ~~((ما رد عليك قوسك وكلبك المعلم فكله)). # (خبر) وعن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد ~~البازي؟ فقال: ((إذا أمسك عليك فكله)). # اعلم أن ما يصطاد به شيئان: حيوان وغير حيوان، فالحيوان هي الجوارح وهي ضربان: PageV03P084 # أحدهما: ما يكون من ذوات الأنياب كالكلب والفهد. # والثاني: ما يكون من ذوات المخالب كالصقر والبازي والشاهين، وغير الحيوان ~~هي آلات الرمي وهي ضربان: # أحدهما: ما يخرق الصيد ويدميه كالسهم ونحوه. # والثاني: ما لا يخرقه ولا يدميه كالمعراض ونحوه، وسندل على ذلك فيما بعد ~~إن شاء الله تعالى. ### |||| AUTO باب صيد الجوارح # الصيد معروف والجوارح معروفة وهي جوارح الإنسان التي يكتسب بها وجوارح ~~السباع والطير التي تصيد، أما صيد ذوات الأنياب فهي ضربان: معلمة وغير معلمة. # أما المعلمة فحد التعليم أن يغرى فيقصد ويزجر فيقعد فيأتمر في إقباله وفي ~~إدباره وقصده وانزجاره قال الله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين} إلى ~~قوله: {فكلوا مما أمسكن عليكم}[المائدة:4]. # وروى زيد بن علي، عن علي عليهم السلام أن رجالا من طي سألوا النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم عن صيد الكلاب والجوارح وما أحل لهم من ذلك وما حرم ~~عليهم؟ فأنزل الله تعالى: {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما ~~علمتم من الجوارح مكلبين}[المائدة:4] الآية، ولم يفصل تعالى بين بهيم وغير ~~بهيم، فاقتضى ذلك جواز صيد ms0895 الكلب المعلم سواء كان بهيما أو غير بهيم، وعن ~~أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا أرسلت ~~كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل)) قال: فقلت: وإن قتل؟ قال: ((وإن قتل)). # (خبر) وعن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل وإن كان أكل منه وكل ما ردت عليك يدك)). # (خبر) وروي أن أعرابيا يقال له أبا ثعلبة قال: يا رسول الله، إن لي كلابا ~~مكلبة فافتني في صيدها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن كانت لك كلاب ~~مكلبة فكل ما أمسكن عليك)) قلت: ذكي وغير ذكي؟ قال: ((نعم وإن أكلت منه)). PageV03P085 # (خبر) وعن سلمان الفارسي رحمه الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم عن الصيد يدرك وقد أكل الكلب منه؟ فقال: ((كله وإن لم تدرك إلا ~~نصفه)). # وعن سلمان الفارسي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك؟ ~~فقال: ((كله وإن لم تدرك إلا نصفه)) دلت هذه الأخبار على شروط جمة في جواز ~~أكل ما أدركه المرسل وقد أكل منه الكلب أو الفهد منها أن يكون الكلب والفهد ~~مرسلا ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا أرسلت كلبك)) ~~فدل على أن الإرسال مشترط، وبه قال أمير المؤمنين عليه السلام وسلمان ~~الفارسي، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وإليه ذهب الباقر محمد بن علي، ومنها ~~أن يكون المرسل مسلما؛ لأن السائلين الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم هم من المسلمين، ومنها أن يسمي المرسل عند الإرسال لهذا، قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((وذكرت اسم الله عليه)) وهو قول من ~~ذكرناه أولا إلا أن يترك التسمية ناسيا أو جاهلا فإنه يحل أكله. # (خبر) لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ~~وما استكرهوا عليه)) ومنها أن يكون الكلب معلما، وفي حكمه الفهد إذا قبل ms0896 ~~التعليم بدلالة قوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين} إلى قوله: ~~{فكلوا مما أمسكن عليكم}[المائدة:4]، فإنه لم يفصل بين الكلب ولا بين ~~الفهد، ولما قاله أبو ثعلبة: إن لي كلابا مكلبة، فأفتاه بجواز أكلها وإن ~~أكلت منها الجوارح فأباح تعالى صيد الجوارح بشرط التكليب، والتكليب: هو ~~تعليم مخصوص به ما قبله من الكلاب والفهود، ومنها أن يخرقه الكلب أو الفهد ~~فإن قتله بأن يصدمه أو بأن يقع عليه بثقله أو بأن يمنعه نفسه لم يحل أكله. PageV03P086 # (خبر) وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما أنهر الدم ~~وسميت فكل)) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما أصبت بحده فكل وما أصبت ~~في عرضه فلا تأكل فهو وقيذ)) ولأنه لو رماه فمات من رميه ولم يدمه لم يجز ~~أكله فكذلك إذا أرسل الكلب وقتله من غير أن يجرحه، والمعنى أن كل واحد ~~منهما آلة للاصطياد هذا هو الكلام فيما اصطاده ذوات الأنياب من الكلاب ~~والفهود المعلمة، فأما غير المعلمة منها فحكمه حكم ما اصطادته ذوات ~~المخاليب البازي والصقر والشاهين ونحوها من جوارح الطير، فإن ما هذا حاله ~~فإن وجده صاحبه حيا انتفع به، وما قتلته هذه الجوارح لم يحل أكله، وبه قال ~~ابن عمر وطاؤوس هذا هو قول القاسم، ويحيى، والصادق، وجعفر بن محمد الباقر، ~~وقد روي ذلك عن زيد بن علي عليهما السلام. # وروي عن زيد بن علي أيضا رواية أخرى وهو أنه يجوز أكل ما قتلته هذه ~~الجوارح وهي جوارح الطير، وكذلك ما صادته ذوات الأنياب غير المعلمة فقتلته، ~~وجه القول الأول قول الله تعالى: {حرمت عليكم} إلى قوله تعالى: {إلا ما ~~ذكيتم} فدل الظاهر على أن المباح لنا من الحيوان ما ذكيناه وما قتله الطير ~~فلم يذكه فلا يجوز لنا أن نأكله؛ لأن قوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح ~~مكلبين}[المائدة:4]، فأباح صيد الجوارح بشرط التكليب وهو تعليم مخصوص؛ لأن ~~ذوات المخالب لا تقبل التعليم بل تصطاد في حال جوعها ولا تخرج على الصيد ~~إلا ms0897 وهي جائعة، وإذا شبعت فإنها لا تتحرك ولا تنبعث فلم يجز أكل ما قتلته، ~~ولأن ما يقبل التعليم من ذوات الأنياب ربما يحتاج عند أهل هذه الصناعات إلى ~~أن يضرب عند التعليم، وذلك لا يمكن في الطير فلم يحل أكل ما قتلته، وكذلك ~~حكم ماقتله الكلب غير المعلم نحو كلب الضرع والزرع وكذلك حكم الفهد غير ~~المعلم. PageV03P087 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعدي بن حاتم: ((إذا ~~أرسلت كلبك المعلم فما أخذه وقتله فكله)) فجعل الإرسال شرطا في جواز الأكل، ~~دل على أن الكلب المعلم إذا استرسل على الصيد فأخذه وقتله لم يحل أكله وبه ~~قال جمهور العلماء. # (خبر) وروي عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إنا أهل صيد يرمي ~~أحدنا الصيد فيغيب الليلتين والثلاث ونتبعه فنجد فيه سهمنا، قال: ((إذا ~~وجدت سهمك وعلمت أنك قتلته فكل)) دل ذلك على أنه إذا أرسل كلبه فعضه أو ~~رماه بسهم فأثبته فأصاب المقتل وأفلت الصيد والكلب وتواريا عنه ثم وجده ~~وعلم أن كلبه أو سهمه قتله ولم ير جراحا أخرى حل أكله سواء كان في طلبه أو ~~لم يكن والاعتبار بأن يعلم بأنه قد أصاب المقتل؛ لأن غيره لا يصح أن يعلمه ~~فيجب أن يحمل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. # (خبر) وروى زيد بن علي عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال لمن سأله عن ذلك: ((ما أسميت فكل وما أنميت فلا تأكل)) وفسره زيد بن ~~علي بأن الأسماء ما كان بعينك، والإنماء ما غاب عنك فلعل غير سهمك أعان على ~~قتله، فالمراد به من لم يشاهد سهمه أصاب الصيد أو لم ير كلبه جرحه فحينئذ ~~لا يجوز أكله كما تقدم. ### |||| AUTO باب الصيد بالرمي # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما ردت عليك يدك ~~فكله)) وروي ((ما ردت عليك قوسك فكل)). # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما ms0898 أنهر الدم وذكر ~~اسم الله عليه فكله)) دلت هذه الأخبار على أن من رمى الصيد بما ينغرس فيه ~~ويخرقه ويدميه وسمى الرامي حين رمى فقتل الصيد حل أكله سهما كان أو غيره ~~ممايعمل عمل السهم وهذا إجماع. # (خبر) وفي حديث عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض؟ ~~فقال: ((ما خرق فكله وما أصاب بعرضه فلا تأكله فإنه وقيذ)). PageV03P088 # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ماأصبت بحده فكل وما ~~أصبت بعرضه فلا تأكله)) دل ذلك على أن ما مات من وقع السهم لم يحل أكله ~~وكذلك إذا أدماه من غير أن يخرقه، والمعراض سهم طويل له أربع قذذ دقاق، ~~وقيل: هو سهم لا ريش له يمضي عرضا ويصيب عرضا فأما إن أصاب طولا وخرق جاز ~~أكله والبياذق -بالقاف-: حمل شجرة واحدتها بيذقة. # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما ردت عليك يدك فكل)) وروي((ما ~~ردت عليك قوسك فكل)) دل على أن من رمى طيرا بسهم فأصابه في المقتل ووقع على ~~الأرض جاز أكله. # (خبر) وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((إذا وقعت رميتك في الماء في تأكل)) دل على أنه إذا رماه فوقع في الماء ~~ولم يصب مقتله الذي يقطع على أنه لا يعيش معه لم يحل أكله، فأما إذا أصاب ~~مقتله وعلم أنه لو لم يسقط في الماء لمات من الرمية لا محالة جاز أكله. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بظبي حاقف فهم أصحابه ~~بأخذه فقال: ((لا تأخذوه حتى يجيء صاحبه)) دل على أنه ملك لمن رماه فأثخنه ~~بالرمي؛ لأن الحاقف هو المثخن بالجراج. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بالروحاء وإذا هو بحمار ~~وحش عقير فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((دعوه حتى يجيء صاحبه)) ~~فجاء رجل فقال: يا رسول الله هذه رميتي فشأنكم بها أو قال: فشأنكم فيها، ~~فأمر النبي صلى الله ms0899 عليه وآله وسلم أبا بكر أن يقسم لحمه بين الرفقاء، أو ~~قال: بين الرفاق، وفي رواية أقسمه يعني لحمها، فدل ذلك على أنه قد وقع به ~~الملك للرامي. ### |||| AUTO باب صيد الماء # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أحل لكم ميتتان ~~ودمان فالميتتان السمك والجراد)) دل ذلك على أنه يجوز أكلهما على أي وجه ~~وجدا من موت أو حياة. PageV03P089 # (خبر) وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما اصطدتموه ~~حيا فمات فكلوه، وما وجدتموه طافيا فلا تأكلوه)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما ألقى البحر أو جزر عنه ~~فكله، وما وجدته طافيا فلا تأكله)) الجزر-بالجيم ثم الزاي ساكنة ثم الراء ~~والجيم مفتوحة-: نقيض المد، يقال: جزر النهر إذا قل ماؤه، وفي الحديث: ((ما ~~ألقى النهر أو جزر عنه فكل)) دل على أن ما وجد طافيا على الماء ولم يكن ~~موته بسبب من الصائد لم يحل أكله، فأما إذا أخذ السمك من الماء وهو حي أو ~~كان موته بسبب من الصائد فإنه يحل أكله، هذا هو قول القاسم، والهادي، ~~والناصر للحق، وهو قول سائر أئمتنا عليهم السلام، وهو المروي عن أمير ~~المؤمنين علي عليه السلام قال الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا ~~لكم وللسيارة}[المائدة:96]، ولم يفصل بين صائد وصائد، دل على جواز أكل ما ~~اصطاده المشركون من السمك ويجب أن يغسل من مس أيديهم وهو قول جماهير ~~العلماء من السادة والفقهاء غير الناصر للحق فإنه ذهب إلى أن ذلك لا يجوز ~~ويرى ذلك ذكاة منهم، والصحيح أنه لا ذكاة على التحقيق فيراعى حال المذكى ~~بدلالة أنه لا خلاف أن ما قذفه البحر حيا فمات جاز أكله؛ ولأن الذكاة هي ~~قطع الحلقوم وفري الأوداج وهذا غير معتبر في الحيتان، فثبت أنها لا تذكى. # (خبر) وعن ابن عباس أنه كان لا يرى بصيد المجوس بأسا. # وقلنا: يجب غسله من مس أيديهم فهذا هو مذهب من يرى نجاستهم من العلماء، ms0900 ~~فأما من لا يرى بها بأسا فلا يجب الغسل عندهم، وما قيل: إنه روي عن علي ~~عليه السلام من كراهة صيد الكفار فقد ذكر أبو طالب رضي الله عنه أن هذه ~~الرواية لم تصح عند يحيى عليه السلام. PageV03P090 ### |||| AUTO باب الذبائح # قال الله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} إلى قوله: {إلا ما ~~ذكيتم}[المائدة:3]، دل ذلك على أن ما لم يذكه المسلم فهو حرام، فعلى هذا لا ~~تجوز ذبيحة الكافر أي كفر كان. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا أنهرت الدم ~~وفريت الأوداج فكل)) والأوداج: عبارة عن الحلقوم والمريء والودجين، دل على ~~أن فري جميعها واجب عند التذكية، ولأنه لا خلاف في أن الذبح هو الذي إذا ~~فعل بالمذبوح لم يبق معه حيا إلا مدة يسيرة قدر اضطراب المذبوح وذلك لا ~~يكون إلا بعد قطع هذه الأربعة، وذكر الأخوان رضي الله عنهما أنه إن بقي ~~منها أو من كل واحد منها شيء يسير لم يقطع فذلك مما لا يجب أن تعتد به؛ لأن ~~الذبح يتم من دون قطع ذلك القدر. # قالا رضي الله عنهما: ويجوز على مذهبه أن يضع السكين في وسط الحلق أو ~~أسفله أو أعلاه، وظاهر الخبر الذي رويناه يدل على ذلك؛ لأنه لم يشترط من ~~الحق موضعا مخصوصا، قال الله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ~~وإنه لفسق}[الأنعام:121]، وهذا نهي عام عن أكل كل ما لم يذكر اسم الله ~~عليه، وقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله ~~عليه}[المائدة:4]، وجميع ما ذكرناه من الأخبار الأولى في التسمية تدل على ~~اعتبارها في الذبيحة، وهو قول القاسم والهادي وأتباعهما عليهم السلام. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع عن أمتي الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه)) دل ذلك على أن من ترك التسمية ناسيا أو جاهلا ~~جاز أكل ذبيحته ودل قوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} على جواز أكل ذبيحة المرأة ~~المسلمة؛ لأنه عام حائضا كانت أو نفساء أو ms0901 طاهرا؛ لأن الآية لم تفصل. PageV03P091 # (خبر) وروي عن نافع، عن ابن عمر أن جارية لآل كعب كانت ترعى الغنم فخشيت ~~على شاة أن تموت فذبحتها بالمروة فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ~~ذلك فامر بأكلها، دل ذلك على أحكام شرعية منها جواز أكل ذبيحة المرأة، ~~ومنها أنه يجوز وإن كانت حائضا؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يسأل عن ~~كونها على طهارة من الحيض ولا من النفاس ولو كان شرطا لذكره، ومنها جواز ~~الذبح بالمروة إذا فرت الأوداج، ومنها جواز ذبيحة الغاصب؛ لأن الجارية لم ~~تذبح بإذن من أهلها ودل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما أنهر الدم وفرى ~~الأوداج فكل)) دل على جواز أكل ذبيحة المجنون والسكران لعمومه، وعلى جواز ~~أكل ذبيحة الصبي إذا قوي على فري الأوداج وأنهر الدم، وإنما قلنا: يكون ~~مسلما لقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} فدل على أن ذكاة غير المسلمين لم تجز. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل مولود يولد ~~علىالفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه)). # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام ~~فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل، دل ذلك على أن حكم الكفر ~~بالأبوين جميعا فإذا كان أحدهما مسلما أيهما كان وجب أن يكون الصبي مسلما، ~~وقول الله تعالى: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ~~ذريتهم}[الطور:21]، فإذا كان أحد الأبوين مسلما كان الصبي مسلما؛ لأن ~~الإسلام يعلو ولا يعلى هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان ~~الأبوان مسلمين فهو من ذريتهما، وجاز أكل ذبيحته. PageV03P092 # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام سأله رجل عن من حاربه فقال له: يا أمير ~~المؤمنين أرأيت قومنا أمشركون هم يعني أهل القبلة؟ فقال: لا والله ما هم ~~بمشركين ولو كانوا مشركين ما حلت لنا مناكحتهم ولا ذبائحهم ولا موارثتهم، ~~ولكنهم كفروا بالأحكام، كفروا بالنعم والأعمال، وكفر النعم غير كفر الشرك، ~~فدل ذلك على جواز ms0902 أكل ذبيحة من لم يبلغ بمعصيته الشرك؛ ولأنه من أهل الملة ~~فجاز أكل ذبيحته، ولأن من جازت مناكحته جاز أكل ذبيحته دليله من ليس بفاسق. # قال الأخوان: وقد دل قول القاسم والهادي على جواز أكل ذبيحة الفاسق؛ ~~لأنهما نصا على أن من حلت مناكحته حل أكل ذبيحته قالا: ومن أصحابنا من ذهب ~~إلى أن ذبيحة الفاسق لا يجوز أكلها، قالا: وهذا بعيد من جهة المذهب؛ لأن ~~القاسم ويحيى عليها السلام كلامهما ظاهر في اعتبار الملة والتسمية في ~~الذكاة فقط. # قالا رضي الله عنهما: وقول يحيى عليه السلام في من سرق شاة فذبحها وأذن ~~له صاحبها في أكلها جاز أكلها يدل على إجازة ذبيحة الفاسق، وقد نص يحيى ~~عليه السلام على جواز أكل ذبيحة العبد الآبق والأغلف إذا ترك الختان تمردا ~~لا استحلالا. # قال الأخوان: وغاية حال معصيتهما أن يكون فسقا ولا يبلغ الكفر والفسق لا ~~يخرج الفاسق من الملة فلهذا يرث ويورث وتصح مناكحته فجاز أكل ذبيحته؛ لأنه ~~من أهل الملة ومن تجري عليه أحكام الإسلام وتجزي له، ولأن الفاسق إذا صحت ~~صلاته وصيامه وحجه ونكاحه فذبيتحه أجوز كالبر التقي. PageV03P093 # (خبر) وروي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن علي عليه السلام أن راعيا سأل النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني كنت أرعى غنم أهلي فتكون العارضة أخاف ~~أن تفوتني بنفسها أفأذبح بسني؟ قال: ((لا)). قال: أفأذبح بظفري؟ قال: ~~((لا)). قال: فبالعظم؟ قال: ((لا)). قال: فبالعود؟ قال: ((لا)). قال: فبم ~~يا رسول الله؟ قال: ((بالمروة وبالحجرين تضرب أحدهما على الآخر فإن فرى فكل ~~وإن لم يفر فلا تأكل)) وخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: إنا نصيد وليس معنا مدى أفنذبح بالليطة، والليطة-بكسر اللام: قشرة ~~القصب والقنا؟ قال: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه إلا ما كان من ~~ظفر أو سن)) وذكر أن الظفر مدى الحبشة، دل ذلك على أنه لا يجوز الذبح ~~بالشظاظ ولا بالظفر ولا بالعظم ولا بالسن. # (خبر) قال ms0903 الناصر للحق عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم عن الذبح بالشظاظ، والظفر، ورخص بالمروة إذا فرى الأوداج، دل ذلك على ~~أنه لا يجوز الذبح بالشظاظ ولا بالظفر، وعلى أنه يجوز الذبح بالمروة إذا ~~فرى الأوداج، قال: والشظاظ مثل الوتد وأنشد: # هات الشظاظين وهات المربعة ... وهات وسق الناقة المطبعة # والشظاظ: إحدى فلق العصا، يقال: تشظت العصا إذا انفلقت، والمربعة: الخشبة ~~تجعل تحت الحمل فتؤخذ بين اثنين فتوضع على البعير، ودل قول النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((إذا أنهر الدم وفرى الأوداج فكل)) على أن من ذبح شيئا ~~فأبان رأسه حل أكله. # (خبر) وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام في رجل ذبح ~~شاة أو طيرا أو نحو ذلك فأبان رأسه قال: لا بأس بذلك. # وعن ابن عمر أنه قال في بطة قطع رأسها قال: تؤكل ولا مخالف لهما في ~~الصحابة، دل ذلك على ما قلناه. PageV03P094 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح يوم النحر كبشين أقرنين ~~أملحين فلما وجههما قال: ((وجهت وجهي -إلى قوله- وأنا من المسلمين)) ثم قال ~~بعد ذلك: ((اللهم منك وإليك فتقبل)) ثم قال: ((الله وأكبر وسمى وذبح)) دل ~~ذلك على استحباب استقبال القبلة بالذبيحة، ولا أعلم فيه خلافا بين أهل ~~البيت عليهم السلام فأما من تعمد الإنحراف عن القبلة معتقدا في غير قبلة ~~المسلمين أنها هي القبلة فيتوجه إليها ثم يذبح فإن ذبيحته لا تؤكل؛ لأن ذلك ~~يوجب الكفر وكذلك إذا تعمد الانحراف عنها استخفافا بها وبما عظم الله تعالى ~~من أمرها كان ذلك كفرا فلا يجوز أكل ذبيحته. # (خبر) وهو ما قدمناه أولا وهو أن راعيا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم فقال: إني أرعى غنما لأهلي فتكون العارضة فأخاف أن تفوتني بنفسها ~~أفأذبح بالمروة؟ فقال: ((إذا فريت فكل)). # (خبر) وروى الهادي إلى الحق بإسناده أن راعيا وصل إلى النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أذبح بعظم؟ قال: ms0904 ((لا)) قال: أفأذبح ~~بشظاظ؟ قال: ((لا)). قال: أذبح إن خشيت أن تفوتني بنفسها بظفري؟ فقال: ~~((لا، ولكن عليك بالمروة فاذبح بها فإن فرت فكل وإلا فلا تأكل)) دل ذلك على ~~أن من ذبح بهيمة مريضة أو متردية أو نطيحة فتحرك منها بعد الذبح ذنب أو رأس ~~أو عضو من أعضائها او طرفت بعينيها حل أكلها، وإن لم يتحرك منها شيء بعد ~~ذبحها لم يحل أكلها، نص عليه يحيى عليه السلام في (المنتخب) لأن الراعي ~~قال: أخاف أن تفوتني بنفسها، فدل على أنه ذبحها في حال قد خشي ألا تعيش ~~عندها وخالف في ذلك الناصر للحق فقال: إذا انتهت إلى حالة يخاف أن تكيد ~~بنفسها لا أرى أكلها. PageV03P095 ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}، فدل ذلك على أن الجنين إذا خرج من ~~بطن أمه وهو ميت لم يحل أكله؛ لأنه ميتة، وإن خرج حيا وذكي جاز أكله، وبه ~~قال علماء أهل البيت عليهم السلام سوى زيد بن علي فإنه ذهب إلى أنه إن تم ~~خلقه وأشعر حل أكله وكانت ذكاة أمه ذكاة له، وإن لم يتم خلقه لم يؤكل، فإن ~~قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الجنين: ((ذكاته ~~ذكاة أمه)) قلنا: يحتمل أن يكون المراد به أن ذكاته كذكاة أمه كقوله تعالى: ~~{وجنة عرضها السماوات والأرض}[آل عمران:133]، وكما قال الشاعر: # فعيناك عيناها وجيدك جيدها ... ولكن ملء الكشح من مي أملح # وكما يقول القائل لغيره: مذهبي مذهبك واعتقادي اعتقادك، فإن قيل: روي عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ذكاة الجنين ذكاة امه إذا أشعر)) ~~وكذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الأجنة: ~~((ذكاتها ذكاة أمها إذا أشعرت)) فالجواب أن معناهما ما ذكرناه أولا، فأما ~~ذكر الشعر فيحتمل أن يكون السائل سأله عن جنين قد أشعر فأجابه على حسب سؤاله. # (خبر) وروى نافع قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغنما لذي ~~الحليفة فند ms0905 بعير فتبعه رجل من المسلمين فضربه بسيف أو طعنه برمح فقتله ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن لهذه الإبل أوابد كأوابد ~~الوحش فما ند منها فاصنعوا به هكذا)) وفي حديث آخر ((إن لهذه البهائم أوابد ~~كأوابد الوحش)) الأوابد-بالباء معجمة بواحدة من أسفل والدال معجمة بواحدة ~~من أسفل-: وهي التي قد تأبدت أي توحشت ونفرت من الإنس، قوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((ند)) هو -بالنون والدال معجمة من أسفل بواحدة- يقال: ند ~~البعير ندا وندادا وندودا إذا نفر وذهب على وجهه، والدلالة من الخبر من وجهين: PageV03P096 # أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأنه ضرب بسيف أو طعن برمح ~~ولم يذكر المنحر فأباح أكله ولم ينكر ذلك. # والثاني: أنه يشبه الصيد فقال: ((إذا ند فاصنعوا به هكذا)) فأمر بأن يجري ~~ما ند مجرى الوحش في تذكيته على هذا الوجه. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام في ناقة أو ~~بقرة ندت فضربت بالسلاح قال: لا بأس بلحمها. # وعن ابن عباس: ما أعجزك من البهائم فهو كالصيد يرمى ويؤكل، وروي نحوه عن ~~ابن مسعود ولم يحك خلافه عن أحد من الصحابة. # قال القاضي زيد: فجرى مجرى الإجماع في كونه حجة، فدل ذلك على أنه إذا ~~امتنع الجزور ونحوه من الحيوان الذي يذكى ولم يقدر صاحبه على أخذه فرماه ~~بسهم أو ضربه بسيف أو طعنه برمح فأدماه وعقره حتى قتله وسمي حين فعل ذلك ~~جاز أكله وتكون هذه الأخبار خاصة في الممتنع من البهائم لقول النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((الذكاة في الحلق وفي اللبة)) فإن فعل ذلك تمردا من ~~غير ضرورة وعدل عن النحر والذبح لم تؤكل ذبيحته لهذا الخبر، ولأنه لا خلاف ~~في أن موضع التذكية مع الإمكان هو الحلق واللبة، قال الله تعالى: {وما أكل ~~السبع إلا ما ذكيتم}[المائدة:3]، دل ذلك على تحريم ما أكله السبع إلا ما ~~ذكاه المسلمون فاقتضى ذلك أن السبع إذا عدا على البقرة ms0906 أو الشاة أو نحوهما ~~فنثر منها قصبا أو كرشا ثم ذكيت وبها رمق جاز أكلها وأكل ما نثر منها إذا ~~لم يبنه السبع. # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما قطع من حي فهو ميت)). # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما أبين من حي فهو ~~ميت)) دل ذلك على أن ما أبان السبع منها وهي حية لم يجز أكله نحو أن يقطع ~~كرشا فيبينها أو عضوا فيقطعه فما هذا حاله لا يجوز أكله، وهو قول الباقر ~~محمد بن علي زين العابدين، وبه قال القاسم بن إبراهيم عليهم السلام. PageV03P097 ### |||| AUTO باب الأضاحي # (خبر) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ثلاثة ~~علي فرض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الفجر)) يعني سنة الفجر. # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الأضحية: ((هي علي ~~فريضة وعليكم سنة)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((امرت أن أضحي ولم ~~تؤمروا)). # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الأضحية: ((هي كتبت ~~علي ولم تكتب عليكم)) دل ذلك على أن الأضحية سنة وليست بواجبة وهو إجماع ~~العترة. # (خبر) وروى الهادي بإسناده إلى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام ~~أنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر يوم الأضحى فحمد الله ~~وأثنى عليه ثم قال: ((ياأيها الناس من كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله، ~~ومن لم يكن عنده فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها)) ثم نزل فتلقاه رجل من ~~الأنصار فقال: يا رسول الله إني ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج وأمرتهم أن يضعوها ~~لعلك أن تكرمني بنفسك اليوم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((شأنك شاة لحم فإن كان عندك غيرها فضح بها)) فقال: ما عندي إلا عناق جذعة، ~~فقال: ((ضح بها أما إنها لا تحل لأحد بعدك)) ثم قال صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ms0907 ((ما كان من الضأن جذعا سمينا فلا بأس أن يضحى به)) والخبر يدل على ~~أحكام منها أن الأضحية سنة غير واجبة علينا، ومنها أن ما ذبح من الضحايا ~~قبل أن ينصرف الإمام لم تجز أضحيته. # قال يحيى عليه السلام: ولا تجزي إلا بعد انصراف إمامهم ثم قال: بذلك جرت ~~السنة وقامت على الناس به الحجة، ومنها أنه يجوز أكل الضحية الأولى ولا ~~يحرمها عليه ذبحه لها قبل وقتها ولا يجب عليه بيعها لذلك قال: إنها شاة لحم ~~ومنها أن الجذع من المعز لا يجزي إلا لهذا الأنصاري خاصة ولا تجزي لغيره، ~~ومنها أن الجذع السمين من الضأن يجزي للأضحية. PageV03P098 # (خبر) وعن أبي هريرة أنه قال: من راح الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب ~~بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة ~~الثالثة فكأنما قرب شاة. # (خبر) وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ~~((مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنة، ثم الذي على أثره كمثل الذي ~~يهدي بقرة، ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدي كبشا، ثم الذي على أثره كمثل ~~الذي يهدي دجاجة، ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدي بيضة)) دل ذلك على أن ~~أفضل الأضحية البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، وهو الذي نصه في (الأحكام) وهو ~~قول جماهير العلماء، يزيده وضوحا (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم سئل عن أفضل الرقاب فقال: ((أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها)) والبدنة ~~أغلى ثمنا ثم البقرة؛ لأن البدنة أقيمت مقام عشر شياه عندنا وسبع عند ~~المخالفين، والبقرة أقيمت مقام سبع شياه عندنا وعندهم فوجب أن تكون أفضل من ~~شاة واحدة. # وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أحب الذبح إلى ~~الله الجذع من الضأن ولو علم الله تعالى منه لفدى به إسماعيل بن إبراهيم)) ~~وهو محمول على أن الجذعة من الضأن أفضل من غيرها من جنس الغنم تنبيها على ~~أن الجذع ms0908 من المعز لا يجزي. # وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين ~~سمينين أملحين أقرنين موجودين، وقد قيل في تفسير قول الله تعالى: {ومن يعظم ~~شعائر الله}[الحج:32]، أي يستفرهها. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((استفرهوا ضحاياكم ~~فإنها مطاياكم على الصراط)). # (خبر) وروى الهادي بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحى ~~بخصي، دل ذلك على أن أفضل الأضاحي أسمنها، وأنه يستحب فيه الخصيان؛ لأنها ~~تكون أسمن ولحمها أطيب. PageV03P099 # (خبر) وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: أمرنا ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن والثني من ~~المعز، والجذع من الضأن. # وروي عنه عليه السلام أنه قال في الأضحية: صحيحة العينين والأذنين ~~والقوائم الثني من المعز، والجذع من الضأن إذا كان سمينا، لا جرباء ولا ~~جذعاء ولا هرمة، واختلفوا في الجذع والأولى ما ذكره القتيبي أنه ما تمت له ~~سنة ودخل في الثانية. # قال الأخوان رضي الله عنهما: وهو الأولى؛ لأنه لا خلاف في أن الحمل لا ~~يضحى به وهو يسمى في أول السنة حملا إلى أن يتم السنة، ولا خلاف أنه إذا ~~تمت له سنة سمي جذعا، وقيل: ذلك مختلف فيه، وإذا كان الحكم تابعا للاسم ~~ومعنى الاسم مختلف فيه وجب أن نعتبر فيه المتيقن وهو متفق عليه وقد ثبت أن ~~ما ذهبنا إليه وهو المتفق عليه فيجب اعتباره. # قال أبو محمد القتيبي: والثني من المعز والبقر ما تمت له سنتان ودخل في ~~الثالثة، والثني من الإبل ما تمت له خمس سنين ودخل في السادسة. # فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ضحوا في الجذع ~~من الضأن إذا فرط له ستة أشهر)) فالمراد به إذا فرط له ستة أشهر بعد كونه ~~جذعا فيضحى به هذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه؛ لأنا قد بينا أنه يكون حملا ~~في أول السنة إلى ms0909 أن تتم السنة فإن تمت السنة سمي جذعا، وتكون فائدته على ~~هذا هو الحث على تعظيم الأضحية، وأن لا تقتصر مع الإمكان على أدنى ما يقع ~~عليه الاسم وأن تجاوز بها حتى تبلغ سنة ونصفا. PageV03P100 # (خبر) وفي الحديث المروي في الأضحية يجزي فيها الجذع من الضأن، وإنما قال ~~ذلك لأنه ينزو فيلقح، وإذا كان من المعز لم يلقح حتى يصير ثنيا، وولد المعز ~~أول سنة جدي والأنثى عناق فإذا أتى عليها الحول فالذكر تيس والأنثى عنز ثم ~~جذع في السنة الثانية ثم ثنى ثم رباع، وفي حديث علي عليه السلام: أسلمت ~~وأنا جذعة، أراد وأنا جذع أي حديث السن فزاد في آخرها هاء توكيدا، كما ~~قالوا: ستهم لعظيم الإست، وزرقم في الأزرق وهو من الخيل لسنتين مكتملتين ~~أعني الجذع ومن الإبل لأربع سنين. # (خبر) وروى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((أربع لا تجزي في الضحايا: العورا البين عورها، والعرجاء البين عرجها، ~~والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي)) يعني ما ليس لها نقي ولا ~~سمن، وكذلك ما في خبر زيد بن علي أمرنا أن نسشترف العين والأذن. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن عضباء القرن وعضب ~~القرن ما يكون قرنه مكسورا وقد عضبت تعضب وأعضبتها أنا، وأما ناقة النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت تسمى العضباء فإن هذا الاسم كان لقبا، ~~وقيل: إن العضباء مشقوقة الأذن. PageV03P101 # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال في الأضحية: ~~سليمة العينين والأذنين والقوائم لا شرقاء ولا خرقاء، ولا مقابلة ولا ~~مدابرة، دل ذلك على أنه لا تجزي في الأضحية عوراء ولا عمياء؛ لأنه إذا ثبت ~~أن العور عيب وجب أن يكون العماء عيبا؛ لأن العماء أنقص وأكثر عيبا من ~~العور، ولا يجزي فيها جذعاء، ولا مستأصلة القرن كسرا ولا خلاف في أن ~~العوراء والعمياء والجدعاء لا تجزي في الأضحية، والجدعاء مقطوعة الأذن، ودل ~~قوله ms0910 صلى الله عليه وآله وسلم: ((العوراء البين عورها، والعرجاء البين ~~عرجها)) أن اليسير من العيوب لا يمنع من جواز التضحية فإذا كانت إذنها ~~مقطوعة لم تجز وإن كان قد ذهب منها الثلث أجزت ولا تجزي ذاهبة الذنب ~~والألية فإذا بلغت العرجاء المنحر أجزت، قد ذكر هذا المعنى الأخوان لمذهب ~~يحيى عليه السلام. # قال زيد بن علي: الشرقاء مشقوقة الأذنين. # قال أبو طالب وقال غيره: نصفين. # قال زيد: والخرقاء المشقوقة الأذنين، والمقابلة هي المقطوعة طرف أذنها، ~~وقال غيره: ما قطع من مقدم طرف أذنها. # قال زيد: والمدابرة هي ما قطع من جانب منها، وقال غيره: ما قطع من ~~مؤخرها. # وأما المؤيد بالله فقال في الشرح: وقيل: الشرقاء الموسومة، وقيل: ~~المثقوبة، والخرقاء المثقوبة، وقد قيل: المخرقة وهما متقاربان في المعنى، ~~والمقابلة هي ما قطع من أذنها من المقدم، والمدابرة هي ما قطع من أذنها من ~~المؤخر. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذاضحى اشترى كبشين ~~عظيمين أقرنين أملحين حتى إذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما فذبحه فقال: ~~((اللهم إن هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ، ثم يؤتى ~~بالآخر فيذبحه ثم يقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد)). # قال القاضي زيد: وقد جرت السنة عن الأئمة بمثله والأملح الذي فيه بياض ~~وسواد وبياضه أكثر من سواده، دل الخبر على حكمين: PageV03P102 # أحدهما: في تعيين وقت الأضحية وهو بعد فراغ الإمام من الصلاة، فمن ذبح قبل ~~انصراف الإمام لم تجز أضحيته، وإذا لم يكن في الزمان إمام المسلمين فمن صلى ~~صلاة العيد وحده ضحى بعد فراغه من الصلاة. # قال أبو العباس: الأضحية إذا صليت صلاة العيد فوقتها مرتب على الصلاة، ~~فإذا لم يصل فوقتها من صلاة الفجر يوم العيد. # قال أبو طالب في تفسير قول أبي العباس: أن من لا يصلي يذبح بعد صلاة ~~الفجر كالمريض والمسافر، ويدخل فيه الحائض والنفساء. # قال القاضي زيد: أما المريض والمسافر في قوله ليس عليهما صلاة العيد يجب ~~أن يكون ms0911 مبنيا على القول بأن صلاة العيد من فروض الكفايات، فأما المؤيد ~~بالله فقال: إذا كان للمصلي إمام يصلي به لم تجز الأضحية إلا بعد صلاة ~~إمامه، وإذا لم يكن إمام وكان يصلي وحده فيجب أن لا تجزيه إلا بعد صلاة ~~نفسه حاصل مذهب يحيى عليه السلام أن من صلى فله أن يضحي بعد الصلاة سواء ~~صلى مع الإمام او وحده، ومن لا يصلي كالحائض ونحوها فإنه يذبح بعد الفجر، ~~دليله قول الله تعالى: {فصل لربك وانحر}[الكوثر:2]، والواو تقتضي الترتيب ~~لغة وشرعا وحكما واستعمالا على ما بيناه في كتاب الطهارة. # (خبر) وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة، ثم الذبح فمن ذبح قبل الصلاة فليعد ~~أضحيته فإنها شاة لحم عجلها لأهله)). # (خبر) وعن الأسود بن قيس قال: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ~~النحر فمر بقوم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال: ((من ذبح قبل الصلاة فليعد)). # (خبر) وروي أن أبا بردة ذبح قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((شاتك شاة لحم)) فدل ذلك على ما قلناه. PageV03P103 # الحكم الثاني: إن الشاة الواحدة تجزي عن ثلاثة إذا كانوا من أهل بيت واحد، ~~وأما الزائد في الثلاثة فإجماع منعقد على أنها لا تجزي عن أكثر من الثلاثة، ~~فأما ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه خاص له والأصل فيه ~~الإجماع. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه كان يطعم من أضحيته ثلثا ويأكل ثلثا ويدخر ثلثا. # قال المؤيد بالله: والكل حسن ولم يرد فيه حد محدود. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أهدى مائة بدنة وأمر ~~عليا أن يأخذ من كل بدنة بضعة وأمر بأن يطبخ ذلك فأكلا منه وتحسيا من المرق. # (خبر) وروى ابن أبي ليلى، عن علي عليه السلام أنه قال: أمرني رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم ms0912 أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها وجلالها وأمرني ~~أن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال: نحن نعطيه، دل على أنه لا يجوز أن يعطى ~~الجازر عن أجرته جلدها ولا من لحمها ولا من أصوافها وغيرها. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أن وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده، ~~وبه قال القاسم بن إبراهيم وسبطه الهادي إلى الحق، وهو قول الناصر للحق، ~~وبه قال السادة الهارونيون، وقول سائر أئمة الزيدية والمتأخرين ومثله روي ~~عن ابن عباس، وابن عمر، وأنس، وأبي هريرة، ولا مخالف لهم في الصحابة. # قال القاضي زيد: فيجري مجرى الإجماع في كونه حجة؛ ولأن مثل هذا التقدير ~~لا مدخل للاجتهاد فيه فإذا أطلقه الصحابي وجب أن يكون مرويا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم. # (خبر) وعن أم سلمة أنها روت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره)). PageV03P104 # قال بعضهم: فدل ذلك على أنه يكره له أن يقلم أظفاره أو يحلق شعره، وعندنا ~~لا يكره لما روت عائشة قالت: فتلت قلائد هديه صلى الله عليه وآله وسلم بيدي ~~وقلدها بيده وبعث بها مع أبي بكر، ثم لم يحرم عليه شيء مما أحله الله تعالى ~~حتى نحر، فأخبرت أنه صلى الله عليه وآله وسلم مع وجوب الأضحية عليه لم يحرم ~~شيئا عليه ولا شبهة في أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أراد الأضحية ~~وإذا تعارضا سقطا. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر حكيم بن حزام أن يشتري ~~له أضحية فلو لم تصر أضحية لكان لا يجوز أن يأمر بشراء أضحية مطلقا، دل على ~~أن من نوى عند شراء الشاة أنه اشتراها ليضحي بها صارت أضحية. ### |||| AUTO باب العقيقة # قال الأخوان: العقيقة مشتقة من عققت الشيء إذا جمعته، فلما حلق شعر ~~المولود وجمع ليتصدق بوزنه سمي مجموع ما يفعل لأجله عقيقة وهو ما تظاهرت به ~~الأخبار أن النبي ms0913 صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما ~~السلام، دل ذلك على أنها قربة وسنة، قال الله تعالى: {لقد كان لكم في رسول ~~الله أسوة حسنة}[الأحزاب:21]، والقول بأنها سنة مروي عن فاطمة عليها السلام ~~ومثله عن عائشة، وابن عباس، وابن عمر، ولا مخالف لهم في الصحابة. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن العقيقة فقال: ((لا ~~يحب الله العقوق)) فقيل: يا رسول الله إن أحدنا ينسك لولد له مولود فقال: ~~((من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة)) دل على ~~أنها غير واجبة؛ إذ لو كانت واجبة لما قال من أحب أن ينسك فلينسك، وقوله: ~~((لا يحب الله العقوق)) قال الراوي: كأنه كره لهم الاسم تفاؤلا؛ لأنه صلى ~~الله عليه وآله وسلم كان يحب الفأل الحسن. PageV03P105 # (خبر) وروى زيد بن علي، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((كل مولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه)) قيل: وما ~~العقيقة؟ قال: ((إذا كان يوم السابع تذبح كبشا فتقطع أعضاءه ثم تطبخه بماء ~~فتصدق منه وكل، وتحلق شعره وتصدق بوزنه ذهبا أو فضة)) ولا يصح أن يقال: إن ~~للولد ذنبا فصار مرتهنا بعقيقته؛ لأن الأدلة من دليل العقل والكتاب والسنة ~~والإجماع متطابقة على أنه لا ذنب له وأنه غير مكلف، غير أن المراد أن الله ~~يدفع بها كثيرا من الآفات عنه إذا وقع التقرب بها، وعليه يحمل ما رواه ~~قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الغلام ~~مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى)) واستحب أئمتنا عليهم ~~السلام أن لا يكسر عظامها تفاؤلا، وتفصل الأعضاء من المفاصل، ثم تجمع ~~العظام، وتدفن تحت الأرض كيلا تمزقها السباع تفاؤلا، وينتف من منحر الشاة ~~ثلاث شعرات وتخضب بالزعفران وتعلق في عنق المولود اتباعا للأثر عن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم في الحسن والحسين عليهما السلام، وعن فاطمة أنه ~~قال ms0914 لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة)). # (خبر) وروى الصادق جعفر بن محمد الباقر (ع) عن أبيه أن فاطمة حلقت رأس ~~الحسن والحسين يوم سابعهما وقد وزنت شعرهما فتصدقت بوزنه ذهبا أو فضة، فأما ~~ما رواه همام بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الولد ~~مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويدمى)). PageV03P106 # قال أبو طالب: قال أبو داود: وقد وهم همام في قوله ويدمى، وإنما هو ويسمى، ~~ولا ينبغي لمن عق عن ولده أن يلطخ رأسه بدم عقيقته، فإن هذا فعل أهل الشرك، ~~ولكن إن لطخ رأسه إذا حلق بخلوق أو زعفران فلا بأس، روي ذلك كله عن أمير ~~المؤمنين عليه السلام، وروى يزيد بن عبدالله المزني أن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم قال: ((يعق عن المولود ولا يمس رأسه بدم)). # (خبر) وروي عن عائشة أن الجاهلية كانت تأخذ صوفة وتخضبها بدمها وتطلي به ~~رأس المولود فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل مكانه الخلوق. PageV03P107 ### ||| AUTO كتاب الأطعمة والأشربة ### |||| AUTO باب ذكر ما يستباح أكله # (خبر) وعن الهادي إلى الحق عليه السلام أنه روى بإسناده إلى النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، ~~رواه أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس، وأبو ثعلبة، وأبو هريرة، وروي ~~وما يأكل الجيف من الطير، دل ذلك على أن ما عدا هذا يجوز أكله، ولأن الأصل ~~في كل الدواب هو الإباحة؛ لأن الله تعالى قال لنوح عليه السلام: وجعلت كل ~~دابة مأكلا لك ولذريتك ما خلا الدم فلا تأكلوه، ونحن متعبدون بشرائع ~~الأنبياء المتقدمين بدليل قوله تعالى: {فبهداهم اقتده}[الأنعام:90]، ولقوله ~~تعالى: {آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ~~ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين ~~أحد منهم ونحن له مسلمون}[البقرة:136]، فدل ذلك على جواز أكل جميع الطيور ~~والسباع ms0915 إلا ما خصه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتحريم فهو كل ذي ~~ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير فصار ذلك ناسخا لما تناوله وبقي الجواز ~~في ما عداه على حاله، وقال تعالى: {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم ~~جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا ~~المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن ~~الخالقين}[المؤمنون:12-14]، دل ذلك على أن الشيء النجس يطهر بالاستحالة؛ ~~لأن الآدمي كان نطفة، ثم صار علقة، ثم مضغة، ثم عظاما، ثم صار آدميا فصار ~~طاهرا، فدل على ما ذكرناه، كذلك الخنزير والميتة إذا وقعا في الملاحة ~~فاستحالا ملحا استحالة تامة جاز أكل ذلك الملح، ذكره الأخوان لمذهب القاسم بن PageV03P108 إبراهيم عليهما السلام، وكذلك الخمر إذا صارت خلا بغير دواء واستحالت صار ~~ذلك الخل طاهرا، وكذلك النجاسة كالعذرة ونحوها إذا حرقت فصارت رمادا طهرت، ~~ذكره المؤيد بالله على ما رواه ابن أبي الفوارس، وكذلك لا بأس بأكل ما نبت ~~على العذرة إذا نظف منها وأنقى، ذكره القاسم وهو إجماع وذلك لأنها استحالت ~~استحالة تامة فلم يبق لها أثر في المنظر ولا في المذاق ولا في الشم، فصارت ~~كالخمر تنقلب في دنها خلا والدم ينقلب في الضرع لبنا. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أحل لكم ميتتان ~~ودمان فالميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال)) دل ذلك على جواز ~~أكل الجراد على أية حال وجد من حياة أو موت على ما تقدم تحقيقه. # (خبر) وروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن سمن ~~ماتت فيه فأرة فقال: ((إن كان جامدا تلقى ويلقى ما حولها، وإن كان مائعا ~~فأريقوه فإن أخرجت وهي حية كان الجميع طاهرا؛ لأن الفأرة محكوم بطهارتها ~~إذا كانت حية)) دل الخبر على أن النجاسة إذا وقعت في المائعات الطاهرة وجب ~~إراقتها ولم يجز الانتفاع بها، وإذا كانت جامدة أزيلت وأزيل ما حولها ms0916 وكان ~~الباقي طاهرا، ودل قوله صلى الله عليه وآله وسلم فأريقوه على أنه لا يجوز ~~الانتفاع بالمائع من الدهن إذا صار نجسا ولا يجوز أكله ولا بيعه ولا شراؤه ~~ولا الاستصباح به؛ لأنه أمر بإراقته، وما روي: فاسصبحوا به، وروي: فانتفعوا ~~به فخبرنا حاضر وهو أولى، فأما قوله تعالى: {ويحرم عليهم ~~الخبائث}[الأعراف:157]، فإنه يدل على أنه إذا وقع في الطعام ما لا دم له ~~وكثر حتى تغير به، وصار مما يستخبث ويعاث أكله لم يجز أكله. # (خبر) وروي أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجفنة فوجد فيها ~~خنفساء أو ذبابا فأمر به فطرح وقال: ((سموا وكلوا)) دل ذلك على حكمين: # أحدهما: أنه لا يجوز أكل ما هذا حاله؛ لأنه أمر بطرحهما. PageV03P109 # والثاني: أنه يجوز تناول ما وقع فيه ما لا دم له يسفح من الطعام، والمائعات ~~إذا لم ينتن ويقذر ويصير مستخبثا. # (خبر) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ينهى السماكين عن بيع ~~الجري والمارماهي وهذا مما تظاهرت به الأخبار عنه عليه السلام وقيل: بأن ~~المارماهي يشبه الحية. # قال الأخوان: يكره أكل سائر ما يكون في البحر من الحيوان غير السمك على ~~قياس قول يحيى عليه السلام لنصه على كراهة أكل المارماهي لشبهه بالحية، ~~فبان أنه عليه السلام يعتبر بالصورة فإذا أشبه ما لا يؤكل في البر كره ~~أكله، وعلى هذا لا يؤكل كلب الماء وخنزيره. # قال أبو طالب: وهذه الكراهة فيهما كراهة التحريم. # قال المنصور بالله: لا يحرم من صيد البحر إلا ما شابه المحرم البري وهو ~~معنى ما ذكره السيد أبو طالب لمذهب يحيى عليه السلام. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أحل لكم ميتتان ودمان)) يدل ~~على أن السمك مخصوص بالإباحة؛ لأنه فسر الميتتين بالسمك والجراد، فدل ذلك ~~على ما قلناه، قال الله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم ~~عليه}[الأنعام:145] دل على أنه يجوز من الجوع أن يأكل من الميتة قدر ما ~~يمسك الرمق ويقيم النفس دون ms0917 الشبع وهو إجماع أعني في جواز تناول هذا القدر ~~والخلاف فيما زاد عليه، واختلف علماؤنا في معنى قوله تعالى: {غير باغ ولا ~~عاد} فمنهم من ذهب إلى أن معناه غير باغ في التلذذ ولا عاد في مجاوزة الحد ~~الذي أبيح له وهو ما تقدم تحقيقه. PageV03P110 # قال المؤيد بالله: وهو الذي يقتضيه ظاهر قول يحيى عليه السلام في (الأحكام) ~~في غير موضع فإذا تجاوز الحد الذي أبيح له مع الاضطرار عارفا بتحريمه كان ~~فاسقا وإن استحله كان كافرا، وهو قول طائفة من العلماء، ومنهم من ذهب إلى ~~أنه لا يجوز لمن خرج في غير طاعة الله أن يأكل من الميتة عند الضرورة وهو ~~قول زيد بن علي، والناصر لدين الله أحمد بن الهادي عليهم السلام، ومما يرجح ~~قول الهادي عليه السلام أن الأدلة قد دلت على استواء الباغي وغير الباغي في ~~أكثر رخص الشرع ولا خلاف في أن الباغي إذا عدم الماء في السفر أو يخاف ~~الضرر من استعماله جاز له التيمم، فكذلك إذا لم يجد الطعام جاز أن يأكل من ~~الميتة والعلة حصول الضرورة والأصول تشهد لما قلناه، فإن التحليل والتحريم ~~في المآكل والمشارب يستوي فيه البر والفاجر، ولحم الخنزير كالميتة في أن ~~المضطر يتناول منه القدر الذي يتناول من الميتة؛ وذلك لأن الله تعالى عطف ~~بالإباحة على لحم الخنزير كما عطف بالإباحة علىا لميتة بالضرورة فكان ~~حكمهما واحدا، ولأن أحدا من العلماء لم يفصل بينهما، وقول الله تعالى: {ولا ~~تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}[البقرة:195]، يدل على أن من ترك التناول من لحم ~~الخنزير عند الضرورة ألقى بالنفس إلى التهلكة، فدل على جوازه وكل ذلك خرجه ~~الناطق بالحق على مذهب الهادي وذكر أيضا على مذهب يحيى جواز التناول من ~~لحوم بني آدم الموتى عند الضرورة، وقال القاضي زيد: وأن يأكل من لحم الحربي ~~دون الذمي على أصلنا، فأما الخمر فذكر الناطق بالحق أنه إن كان شربها يزيد ~~في العطش لم يجز شربها، وإن كان يقيم الرمق ويشد النفس ويدفع التلف جاز ms0918 أن ~~يتناول منها القدر الذي أبيح له، واتفقوا على أنه إذا وجد البول والخمر ~~وكان مضطرا فإنه يشرب من البول دون الخمر. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما جعل الله شفاءكم ~~فيما حرم عليكم)). PageV03P111 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن الله أنزل الداء ~~والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام)). # (خبر) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التداوي بالحرام، دل ~~ذلك على أنه لا يجوز التداوي بشيء مما حرمه الله كالخمر ونحوه، وهذا هو ~~مذهب الهادي والمؤيد بالله عليهما السلام. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الجلالة. # (خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجلالة وشرب لبنها، ~~الخبر الأول لا ظاهر له، والخبر الثاني يدل على كراهة شرب لبنها، أما إذا ~~كانت تتناول شيئا يسيرا من العذرة فلا بأس بذلك؛ لأن عامة البهائم والطيور ~~لا تكاد تسلم من ذلك. # وأما الجلالة التي لا تعتلف إلا من العذرة فإنه يكره لحمها لهذا الخبر، ~~فأما أنه يحرم تناوله فلا لقول الله تعالى: {أحلت لكم بهيمة ~~الأنعام}[المائدة:1]، وقوله تعالى: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ~~ومنها تأكلون}[النحل:5]، ولأن النجاسة التي تأكلها لا تؤثر في لحمها بل ~~اللحم على حاله وإنما تكسبه رائحتها فقط، وهذا لا يوجب تحريمه بل يكره ~~تناوله فقط؛ لأن الخبرين جميعا لا ظاهر لهما في تحريم اللحم؛ ولأن إجماع ~~العترة على خلاف القول بتحريم لحوم الجلالة فإنا لا نعلم أحدا من علمائهم ~~قال بتحريم لحمها، فإذا جاز اللحم فحكم اللبن حينئذ حكمه في الجواز. # (خبر) وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: من ~~بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، دل على أنه يستحب لمن أراد الأكل أن ~~يغسل يديه قبل الطعام وبعده. # (خبر) وتظاهرت الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسل يديه ~~إذا فرغ من الطعام وهو ms0919 عادة المسلمين، فدل ذلك على ما قلناه. PageV03P112 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسمي الله إذا ابتدأ ~~بالطعام ويحمده إذا فرغ منه، دل ذلك على استحبابه لقوله تعالى: {لقد كان ~~لكم في رسول الله أسوة حسنة}[الأحزاب:21]، ولما أمر الله جبريل ثالث ثلاثة ~~من الملائكة عليهم السلام على صورة البشر بهلاك قوم لوط فأمرهم بالبداية ~~بإبراهيم الخليل عليه السلام فلما أتوه في مزرعة له فعند أن رآهم طرح ~~بالمسحى من يده وصلى ركعتين فقال بعضهم لبعض: لأجل هذا اتخذك الله خليلا، ~~ثم ذبح لهم عجلا سمينا وحنذه وقربه إليهم ولم يعلم أنهم ملائكة قال لهم: ~~أعطوا ثمنه، قالوا: وما ثمنه؟ قال: أن تسموا الله في أوله وتحمدوا الله في ~~آخره، فدل على أن ذلك مشروع من وقت إبراهيم عليه السلام. # (خبر) وروى مالك، عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أتى بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال له النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((سم الله وكل مما يليك)) دل على استحباب التسمية في الابتداء ~~وعلى الأكل مما يلي الآكل. # (خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرب إليه الطعام أكل من ~~بين يديه ولم يعده إلى غيره، وإذا وضع التمر جالت يده في الإناء، دل على ~~أنه يستحب له أن يأكل مما بين يديه إلا التمر فإنه يجوز تناوله على سبيل ~~التخيير ولا يكره، وكذلك سائر الفواكه قياسا عليه. PageV03P113 # (خبر) وعن جابر بن عبدالله السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصما، وأن ~~يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، دل ذلك على أن قبح ما هذا حاله غير أن ~~الأكل بالشمال الإجماع منعقد على جوازه وإن كان مكروها، والمشي في فرد نعل ~~يكره لهذا الخبر ويجوز؛ لأن عليا عليه السلام فعله ورواه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم، ms0920 واشتمال الصما أن يلتحف الرجل بثوب واحد، ثم يلقي ~~جانبه الأيسر على الأيمن ولم يخرج يده، وقد نهى عن الصلاة فيه أيضا وذلك ~~لما لا يؤمن من كشف عورته، وأما الاحتبا على هذا الوجه فلا يجوز أيضا. # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأكل بيمنى يديه وأنه ~~صلى الله عليه وآله وسلم يحب الأيامن في كل شيء، وروي أن الشيطان يأكل ~~بشماله، دل على أنه يستحب له أن يأكل بيمينه ولا يؤكل بشماله إلا عن ضرورة. # (خبر) وروى زيد بن علي عليه السلام أن رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم ~~نهى عن ثلاث أكلات: أن يأكل الرجل بشماله، ومستلقيا على قفاه، ومنبطحا على ~~بطنه، دل ذلك على كراهة الأكل على هذه الأحوال. # (خبر) وروى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ~~ويشرب بشماله)) دل ذلك على ما قلناه. # وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل قط متكئا، دل ذلك على ما قلناه. PageV03P114 ### |||| AUTO باب ذكر ما يحرم أكله # قال الله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير ~~الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ~~ذكيتم}[المائدة:3]، دل ذلك على تحريم الأشياء المذكورة إلا ما ذكاه ~~المسلمون؛ لأن الخطاب في أوائل الآيات لهم، وقال تعالى: {فمن اضطر في مخمصة ~~غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم}[المائدة:3]، دل ذلك على جواز تناول ما ~~يدفع به التلف عن نفسه عند الضرورة كما تقدم. # (خبر) وعن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام وابن عباس، وأبي ثعلبة ~~الخشني، وأبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن أكل كل ~~ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. # (خبر) وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل ذي ~~ناب من السباع حرام)) دل على أنه لا يجوز أكل ms0921 كل ذي ناب ومما له ناب الضبع، ~~والدلدل، والثعلب، والهر الأنسي والوحشي، فإن الكل ذو ناب وما كان له ناب ~~من سائر السباع لم يحل أكله بدلالة ما تقدم، ودل الخبر على تحريم أكل كل ذي ~~مخلب من الطير والمخلب من الصائد من الطير هو مثل الظفر من الإنسان ومن ذي ~~الخف المنسم، ومن ذي الحافر الحافر، ومن ذي الظلف الظلف، وقيل: هو من ~~الصائد من الطير، ومن السباع المخلب، ومن الطير التي لا تصيد والكلاب ~~البرثن، وقيل: البرثن من السباع بمنزلة الأصبع من الإنسان، والمخلب بمنزلة ~~الظفر من الإنسان، وقال تعالى: {حرمت عليكم الميتة}، دل ذلك على تحريم أكل ~~الدود بعد موته؛ لأنه ميتة. PageV03P115 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتى بجفنة قد أدمت فوجد ~~فيها خنفساء وذبابا فأمر به فطرح، ثم قال: ((سموا وكلوا فإن هذه لا تحرم ~~شيئا)) دل على أن ما هذا حاله غير مأكول، ولهذا أمر بطرحه ويقاس عليهما كل ~~حيوان لا يذكى كالدود والنحل بعلة أنه لا يذكي فأشبه الذباب والخنافس، قال ~~الله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة}[النحل:8]، دل ذلك على ~~أنه لا يجوز أكلها؛ لأن الله تعالى ذكر خلقه لها على وجه الامتنان علينا ~~لما لنا فيها من المنافع وذكر الركوب من جملة تلك المنافع، ولم يذكر الأكل ~~وهو من أعظمها وأولاها فلو جاز أكلها لما عدل عن ذكره وهو أعظم المنافع إلى ~~ما دونها. # (خبر) وروى خالد بن الوليد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن ~~لحوم الخيل والبغال والحمير، دل ذلك على تحريمها وقول من يبيحها أنها من ~~الطيبات فدخلت تحت قول الله تعالى: {أحلت لكم الطيبات} قلت: الآية عامة ~~وخبرنا خاص وهو يجب بناء العام على الخاص فكأنه تعالى قال: {أحلت لكم ~~الطيبات} إلا لحوم الخيل والبغال والحمير ولحوم كل ذي ناب من السباع ومخلب ~~من الطير، فدل ذلك على ما قلناه، فإن قيل: قد روى جابر أنا ذبحنا يوم خيبر ~~البغال ms0922 والخيول فنهى صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل البغال والحمير ولم ~~ينه عن الفرس، والجواب أن هذا حكاية فعل ولا يدرى على أي وجه فعل. # (خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن ~~في الخيل، وهذا معارض بما قدمناه، وخبرنا ناقل حاضر فهو بمعنى الناسخ ~~الطارئ فيكون أولى بالمصير إليه على أني لا أعلم قائلا من علماء العترة ~~يجوز أكل لحوم الخيل، فإذا كانوا أجمعوا على تحريم أكل لحومها فإجماعهم حجة ~~يجب العمل عليه، وكذلك أجمع علماء أهل البيت عليهم السلام على تحريم لحوم ~~الحمر الأهلية وهو إجماع كافة علماء الإسلام إلا ما روي عن ابن عباس من ~~جواز أكله. PageV03P116 # (خبر) وروى محمد بن الحنفية عليه السلام، أن عليا عليه السلام قال لابن ~~عباس في متعة النساء: إنك امرؤ تائه فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ~~الحمر الأهلية ومتعة النساء يوم خيبر، دل ذلك على تحريم أكلها، وعلى وقوع ~~النسخ في جواز أكلها. # (خبر) يدل على ذلك أن رجلا قال: يا رسول الله لم يبق من مالي ما أستطيع ~~أن أطعم أهلي إلا حمراء لي. قال: ((فأطعم أهلك من سمين مالك وإنما كرهت لكم ~~جوال القرية)) يدل على أنه أباح له لحم الحمر الوحشية، وكره جوال القرية ~~وهي الأهلية، فدل ذلك على تحريمها، يزيده وضوحا ما روى زيد بن علي، ومحمد ~~بن الحنفية، عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ~~أكل لحوم الحمر الأهلية، وقد روى ذلك أيضا الهادي عليه السلام في كتاب ~~(الأحكام) دل ذلك على تحريم أكلها؛ ولأنه كان أبيح أكلها قديما في أول ~~الإسلام وكذلك المتعة، ثم نسخ ذلك فأخبارنا حاضرة وناسخة فوجب الاعتماد ~~عليها والعمل بها، وأما لحوم البغال فالقول بتحريمها هو إجماع علماء ~~الإسلام، وقد تقدمت الدلالة على تحريم أكلها. # (خبر) وعن صعب بن جثامة قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~بالأبواء فأهديت له لحم حمار ms0923 الوحش فرد علي فلما رأى في وجهي الكراهة قال: ~~((إنه ليس بنا رد ولكنا قوم حرم)) فدل ذلك على أن حمر الوحش مباحة يحل ~~أكلها وصيدها. PageV03P117 # (خبر) ومما يدل على ذلك ما قدمناه في كتاب الهبات وهو أن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم خرج من المدينة حتى أتا الروحاء ومعه أصحابه فإذا هو بحمار ~~وحش عقير فيه سهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((دعوه حتى يجيء صاحبه)) ~~فجاء رجل فقال: يا رسول الله هذه رميتي فكلوا وروي فشأنكم به، وروي: فهو ~~لكم، وروي: فانتفعوا به، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن ~~يقسم لحمه بين الرفاق، دل ذلك على جواز أكل لحوم الحمر الوحشية، وهو الذي ~~خرجه الإمام المؤيد بالله على مذهب الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. ### |||| AUTO باب ما يكره أكله وما يستحب # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: أتى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راع فأهدى له أرنبا مشويا فنظر إليه ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((أهدية أم صدقة))؟ فقال: بل هدية، ~~فنظر إلى حيائها فكأنه رأى فيها دما وقال لصاحبها: ((خذها)) قال: آكلها؟ ~~قال: ((نعم، وكلوا معه)) فأكل القوم، فدل أمره صلى الله عليه وآله وسلم ~~بأكلها على تحليلها، ودل تركه لأكلها على كراهة أكل لحمها. # (خبر) وسئل عمر عن الأرنب فقال: لا أقول فيها شيئا أخشى أن أنقص منه أو ~~أزيد فيه، فاستدعى عمار بن ياسر وسأله فقال: كنت عند النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم فأهدي إليه أرنب فأطعمنا منه ولم يقل أكل منها معنا، فدل على ما قلناه. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: الطحال لقمة الشيطان، دل على كراهته؛ ~~لأنه إذا أكل سر الشيطان الاقتداء به، ويجوز أكله لما ذكرناه أولا من الخبر ~~((أحل لكم ميتتان ودمان)) وفسر الدمين بالكبد والطحال. # (خبر) وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتي ms0924 بضب فلم ~~يأكله ولم يحرمه. # (خبر) وعن عائشة قالت: أهدي لنا ضب فدخل علينا النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم فسألته عن أكله فنهانا، فجاء سائل فقالت: أناوله إياه.. فقال لي: ~~((أتطعمينه ما لا تأكلين)). PageV03P118 # (خبر) وروى الخدري أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الضب ~~فقال: ((إن الله سخط على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون على الأرض ~~فما أظنهم إلا هؤلاء)) وفي خبر آخر ((أخشى أن تكون هذه)). # (خبر) وروى ابن عباس قال: أهدت خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ضبا وسمنا وإقطا وأكل من السمن والأقط، ولم يأكل من الضب وأكل على ~~مائدته، دل تركه لأكل لحم الضب على كراهته، ودل أكلهم للحمها على مائدته ~~ولم ينههم على تحليله. # (خبر) وعن خالد بن الوليد بن المغيرة أنه قال: دخلت مع رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي ~~بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعض النسوة ~~اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل: هو ~~ضب يا رسول الله فرفع يده، فقلت: أحرام هو؟ قال: ((لا، ولكنه لم يكن بأرض ~~قومي فأجدني أعافه)) فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن أكل القنفذ وقال: ~~((إنه خبيثة من الخبائث)) دل ذلك على تحريم أكله لقوله إنه من الخبائث، وقد ~~قال تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث}[الأعراف:157]، وسائر الخبائث لا تؤكل ~~قياسا على ما تقدم. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أكل من خضراوتكم ~~هذه ذوات الروائح فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ~~آدم)) رواه ابن عباس. # (خبر) وروى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أكل ~~ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته)). # (خبر) ms0925 وعن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من ~~أكل من هذه البقلة فلا يدخل المسجد حتى تذهب ريحها -يعني الثوم-)) فدل ذلك ~~على أنه يكره أكلها لمن يريد حضور مساجد الجماعات. PageV03P119 # (خبر) وروي عن عليه السلام أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم بأكل الثوم وقال: ((لولا أن الملائكة تنزل علي لأكلته)) دل ذلك على أن ~~النهي إنما ورد لأجل التأذي فمن لا يؤذي أحدا بريحه فلا بأس به. # (خبر) وعن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا حميراء ~~إياك وأكل الطين فإنه يعظم البطن ويعين على القتل)) دل ذلك على أنه لا يجوز ~~أن يأكل الإنسان من الطين مما يضره، فأما ما لا يضره فلا يكون منهيا عنه؛ ~~لأنه قد يعقل البطن وينتفع باليسير منه. # (خبر) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن إدامة النظر إلى ~~المجذومين وأمر بالتباعد عنهم. # (خبر) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تديموا ~~النظر إلى المجذومين ومن كلمه منكم فليكن بينكم وبينه قاب رمح)) دل على ~~كراهة إدامة النظر إليهم والقرب منهم، وذلك لما لا يؤمن أن يحدق بعد ذلك ~~شيء من الجذام مع مجالستهم ومقاعدتهم فيقال: سببه ذلك، وأما تحريم ذلك فلا ~~يدل عليه. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل مع مجذوم في قصعة فقال: ~~((بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله)) فدل ذلك على جوازه كما دل الأول ~~على كراهته. PageV03P120 # (خبر) وروي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أكرموا ~~الخبز فإنه من طيبات الرزق، ولولا الخبز ما عبد الله تعالى، ومن أصاب كسرة ~~فأماطها عن الأذى كتب الله تعالى له خمسين ألف حسنة ومحا عنه خمسين ألف ~~سيئة، ورفع له خمسين ألف درجة، فإن رفعها إلى فيه فأكلها بنى الله له بيتا ~~في الجنة طوله أربع فراسخ وعرضه أربع فراسخ في ارتفاع أربع ms0926 فراسخ)) وصوابه ~~أن يقال: أربعة فراسخ في جميع ذلك، دل ذلك على أنه يجوز لقط ما يؤخذ من ~~الخبز مطروحا إذا كانت العادة جارية بطرح مثله وسائر المأكولات مقيسة ~~علىالخبز إذا كانت على هذه الحال، ودل الخبر على حصول الأجر العظيم لملتقط ~~ذلك وأكله تكريما لما أكرمه الله تعالى. # (خبر) وعن أنس قال: جاء عبدالرحمن بن عوف إلى رسول اله صلى الله عليه ~~وآله وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره ~~أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ((أولم ولو ~~بشاة)). # (خبر) وأمره رسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تزوج فقال: ((أولم ~~ولو بشاة)) أعني عبدالرحمن بن عوف، دل ذلك على استحباب الوليمة بشاة في ~~العرس، وليس ذلك بواجب لما في خبر رواه أنس وهو أنه صلى الله عليه وآله ~~وسلم لما بنى بصفية بنت حيي بن أخطب أولم. # قال أنس: دعوت المسلمين إلى وليمة ما كان فيها خبز ولا لحم أمر بالأنطاع ~~فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته. # (خبر) وأولم صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى نسائه بمدين من شعير. PageV03P121 # (خبر) وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوج زينب ~~بنت جحش أولم وكانت وليمته الحيس، وكان يدعو من المؤمنين عشرة عشرة فإذا ~~أصابوا طعام نبيهم استأنسوا لحديثه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~يحب أن يخلو له الدار، فأنزل الله عز وجل: {ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا ~~بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم} الآية [الأحزاب:53]، فمكث رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم في بيت زينب سبعة أيام ولياليهن ثم تحول من بيت زينب إلى ~~بيت أم سلمة، والحيس طعام يتخذ من من أقط وتمر وسمن. # (خبر) وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: لا وليمة ~~إلا في ثلاث في خرس أو عرس أو أعذار، والخرس طعام النفساء، والخرسة طعام ms0927 ~~النفساء، ويقال أيضا: بالصاد، ويقال: التمر خرسة مريم حين ولدت عيسى عليه ~~السلام والأعذار طعام الختان، والعرس -بضم العين والراء-: طعام وليمة ~~المعرس والعرب تؤنثها، ويقال لإطعام القادم من سفره نقيعة قال: # كل الطعام تشتهي ربيعة ... الخرس والأعذار والنقيعة # ويقال لما يطعم من الوليمة في الدار الجديدة الوكيرة. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لو دعيت إلى ~~كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت)). # (خبر) وعن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا ~~دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها)) دل ذلك على أنه يستحب إجابة المسلم ولو ~~إلى لقمة. # (خبر) وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((سيد الطعام في ~~الدنيا والآخرة اللحم، وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء، وعليكم باللحم ~~فإنه ينبت اللحم)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحب اللحم ويقول: ((إنا ~~معاشر قريش لحميون)) دل ذلك على أن اللحم يسمى طعاما وعلى أنه أشرف الطعام. PageV03P122 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا أتيتم بالخبز ~~واللحم فابدأوا بالخبز فسدوا به كلب الجوع ثم كلوا اللحم)) دل ذلك على أن ~~الأفضل البداية بالخبز في الأكل قبل اللحم. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((بركة الطعام الوضوء ~~قبله وبعده، والشيطان مولع بالغمر فإذا أوى أحدكم إلى فراشه فليغسل يديه من ~~ريح الغمر)) دل على أن السنة الغسل قبل الطعام وبعده، والغمر- بفتح الغين ~~معجمة وهو بالراء-: ريح الدسم واللحم، يقال: بيدي من ريح اللحم غمرة، ومنه ~~منديل الغمر وهو الذي تمسح به الأيدي بعد أكل الطعام. ### |||| AUTO باب الأشربة # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)). # (خبر) وعن أم سلمة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مسكر. # (خبر) وعن عائشة ms0928 أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن البتع فقال: ((كل ~~شراب مسكر فهو حرام)). # (خبر) وسأل أبو وهب الجيشاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البتع ~~فقال: ((كل شراب مسكر فهو حرام)) والبتع -الأولى بواحدة من أسفل والثانية ~~باثنتين من أعلى والعين غير معجمة بفتح الفاء وسكون العين-: رقاق الطحين ~~ينبذ في الإناء ثم يلقى عليه الماء ويترك فيصير نبيذا مسكرا. # (خبر) وعن عائشة أيضا قالت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ~~قليل ما أسكر كثيره. # (خبر) وعن أبي موسى قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شراب ~~العسل؟ فقال: ((ذلك البتع)) فقلت: إنهم ينبذون ذلك من الشعير والذرة قال: ~~((فذلك المزر أخبر قومك أن كل مسكر حرام)). # (خبر) وعن ابن عمر وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((كل مسكر حرام)). # (خبر) وعن نافع عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((كل مسكر ~~حرام)). PageV03P123 # (خبر) وعن ابن عباس أنه قال: ((كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام)) وقال الله ~~تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ~~فاجتنبوه}[المائدة:90]، ووجه دلالتها من ثلاثة مواضع: # أحدها: أنه تعالى وصفها بأنها رجس وكل رجس محرم بدلالة قوله تعالى: ~~{ويحرم عليهم الخبائث}[الأعراف:157]. # وثانيها: بأنه وصفها بأنها من عمل الشيطان، أي الدعاء إلى شربها من عمل ~~الشيطان وهذا يقتضي تحريمها لقوله تعالى: {ألم أعهد إليكم يابني آدم أن لا ~~تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم}[يس:60-61]، ~~وعبادة الشيطان هي طاعته فيما يدعو إليه ويأمر به. # وثالثها: أنه قال فاجتنبوه، وما يجب اجتنابه فإنه يكون محرما؛ لأنه أمر ~~باجتنابه، والأمر يقتضي الوجوب. PageV03P124 # (خبر) وعن عبدالله بن مسعود أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي ~~فقال: يا رسول الله أوصني، قال: ((لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو مزقت ولا ~~تدع الصلاة لوقتها فإنها ذمة الله عز وجل، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح ms0929 كل ~~شر)) دل على أن رأس أمور الدين التوحيد، وأنه لا ينبغي أن يدعه وإن أكره ~~على ذلك وإن قتل عليه كان مأجورا لما فيه من إعزاز الدين، وعلى أن الصلاة ~~أفضل العبادات الشرعية، وقوله ذمة الله أي عهده وميثاقه وأمره، وعلى أن شرب ~~الخمر من الكبائر العظيمة، وقال الله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل ~~فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}[البقرة:219]، والإثم ~~لايكون إلا في المحرمات لقول الله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر ~~منها وما بطن والإثم}[الأعراف:33]، والإثم: ما يأثم الإنسان بفعله، وقيل: ~~إن الإثم اسم للخمر وسميت باسم ما تؤدي إليه من الإثم وأنشد بعضهم: # شربت الإثم حتى زال عقلي ... كذاك الإثم يذهب بالعقول # وعلى الوجهين يفسر قوله تعالى: {والإثم والبغي بغير الحق}[الأعراف:33]، ~~والخمر كل ما خامر العقل فأفسده بالسكر، والميسر هو ضرب من القمار كانت ~~العرب تفعله وقال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ~~والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه}[المائدة:90]، والذي يدل ~~على أن كل مسكر خمر (خبر) نعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم يقول: ((إن من العنب خمرا، ومن العسل خمرا، ومن الحنطة خمرا، ومن ~~الشعير خمرا، وإني أنهاكم عن كل مسكر)). # (خبر) وعن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((كل ~~مسكر خمر)). PageV03P125 # (خمر) وعن الشعبي، عن ابن عمر قال: سمعت عمر على منبر رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم يقول: أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهو يومئذ من خمسة من ~~التمر، والعنب، والعسل، والحنطة، والشعير، فإذا قال ذلك بمشهد الصحابة رضي ~~الله عنهم ولم ينكر أحد منهم جرى مجرى الإجماع منهم. # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الخمر من هاتين الشجرتين النخل ~~والكرم)) تجمع بين الخبرين فكأنه قال: هي من هاتين ومن كذا وكذا، دلت هذه ~~الأخبار على أن كل مسكر خمر، وعلى أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. # (خبر) وعن النبي صلى ms0930 الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يدخل الجنة قتات ~~ولا شرطي ولا مدمن خمر)) فالقتات النمام، والشرطي واحد الشرطة وهم الأعوان ~~والأولياء والأنصار فإذا كان عونا لأهل الباطل كان هالكا وهو المراد ~~بالخبر، وإذا كان عونا لأهل الحق كان ناجيا فهذا محمود والأول مذموم معاقب ~~إن لم يتب، وفي الحديث: ((يا شرطة الله)) أي أنصار الله -بفتح الشين معجمة- ~~وما قلناه من أعوان الباطل دل عليه أخبار كثيرة وهو ثابت في اللغة، قال ~~الأعشى: # شهدت عليكم أنكم سبائية ... وأني لكم يا شرطة الكفر عارف # (خبر) وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال: ~~((أهرقها)) قال: ألا أجعلها خلا، قال: ((لا)). # (خبر) وروي أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أيتام ~~ورثوا خمرا فقال: ((أهرقها)) قال: أفلا أخللها؟ قال: ((لا)). # (خبر) وعن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي حجره ~~يتيم وكان عنده خمر حين حرمت فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~نصنعها خلا قال: ((لا)) فصبها حتى سال الوادي. PageV03P126 # (خبر) وروي أنه لما نزل تحريم الخمر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~بإراقتها وفيها خمر لأيتام، دل ذلك على أنه يجوز الانتفاع بالخمر على وجه ~~من الوجوه إلا عند الضرورة كما بيناه أولا، ودل ذلك على أنه لا يجوز ~~تخليلها؛ لأنه لو جاز لما أمر بإرقاتها؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى ~~عن إضاعة المال. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((خير خلكم خل ~~خمركم)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((نعم الإدام الخل)). # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام كان يصنع خل خمر، معناه أنه يترك العنب ~~حتى يحضر، ثم يعصر ويكون خلا كالصبغ، دل ذلك على جواز تناول خل الخمر على ~~هذا الوجه وعلى طهارة الخمر إذا صارت خلا بغير دواء؛ لأنها قد استحالت كما ~~تقدم بيانه. # (خبر) وعن حذيفة ms0931 أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب في أواني ~~الذهب والفضة وقال: ((هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)). # (خبر) وروى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تشربوا في ~~آنية الفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)). # (خبر) وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من شرب ~~في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)). # (خبر) وعن عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب ~~في إناء من ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنه يجرجر في بطنه نار ~~جهنم)) دل ذلك على أنه لا يجوز الشرب في أواني الذهب والفضة ولا في المذهبة ~~من الأواني ولا في المفضفضة سواء وضع فاه على العود أو الحلية؛ لأن الخبر ~~لم يفصل الظاهر أن ذلك كله لا يجوز. # (خبر) وروى أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم انكسر فاتخذ مكان ~~الشقة سلسلة من فضة، وهذا يدل على جوازه لسد ثلمة الإناء لا للزينة كما تقدم. PageV03P127 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتي إليه بلبن قد شيب بماء ~~وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب منه ثم أعطى الأعرابي فقال: ~~((الأيمن الأيمن)) رواه أنس. # (خبر) وروى يحيى بن سهل بن سعد الساعدي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتي ~~بشرال فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام: أتأذن لي أن ~~أعطي هؤلاء الأشياخ؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول لا أوثر على نفسي ~~بمصيبي منك أحدا، فناوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في يده، دل ~~الخبران على أن السنة إذا شرب الإنسان ما يحل شربه وأراد أن يسقي أصحابه أن ~~يبدأ بمن عن يمينه ثم يدير الإناء حتى ينتهي إلى من عن شماله. PageV03P128 ### ||| AUTO كتاب اللباس ### |||| AUTO باب ما يحل لبسه للرجال وما يكره ms0932 # (خبر) وروى أمير علي عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال: ((هذان حرامان على ذكور أمتي ~~حل لإناثها)) وهذا الخبر يقتضي لحقيقته تحريم لبس ما يطلق عليه اسم الذهب ~~والحرير على الرجال فكل ما كان على غير هذه الصورة لا، بل يقال هذا ثوب ~~محرر وخاتم مذهب فإنه لا يتناوله الخبر، ويجوز لبسه عندنا وهذا ظاهر. # (خبر) وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس ~~الحرير. # (خبر) وعن علي عليه السلام أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة ~~لحمتها وسداها إبريسم فقلت: يا رسول الله ألبسها فقال:((لا، أكره لك ما ~~أكره لنفسي ولكن أقطعها خمرا لفلانة وقلانة)) وذكر فاطمة فشققتها أربعة خمر ~~وقسمتها بين النساء، دل ذلك على تحريم الحرير المحض على الرجال وهو إجماع ~~علماء العترة عليهم السلام. PageV03P128 # (خبر) وروى الهروي أنه قال لعلي كرم الله وجهه أقسمه بين الفواطم يعني خمرا ~~ثم عددهن فقال: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفاطمة بنت ~~أسد بن هاشم أم علي رضي الله عنه أسلمت وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، ورواه ~~عن القتيبي قال: ولا أعرف الثالثة. # قال الأزهري: الثالثة فاطمة بنت حمزة الشهيد. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لطلحة بن عبدالله في ~~لبس الحرير في الحرب، وروي هذا عن الزبير، وقال الله تعالى: {وأعدوا لهم ما ~~استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم}[الأنفال:60]، دل ~~ذلك على أنه يجوز لبسه في الحروب، ولأن حال الحرب يفتقر إلى الجنة وإرهاب ~~العدو والحرير يجمعهما؛ لأنه أمنع للسلاح من القطن وأروع وأهيب منه. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له جبة مكفوفة الجيب ~~والفرج بالديباج. # (خبر) وعن ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الثوب ~~المصمت، وأما السدا والعلم فلا، دل ذلك على أن الاعتبار ms0933 في الحظر والإباحة ~~بما يطلق عليه اسم الحرير كما تقدم بحقيقته، فأما ما كان محررا فلا فإن كان ~~الحرير غالبا على ما سواه فلا خلاف في تحريمه؛ لأن الحكم للأغلب اسما وشرعا. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من لبس الحرير في الدنيا ~~لم يلبسه في الآخرة)) وفي بعض الأخبار ((إلا أربع أصابع)) يعني أن هذا ~~القدر جائز وإن كان حريرا خالصا عما ينسج معه من قطن أو غيره كالفرج ~~والجيب. # (خبر) وعن علي عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~عن لبس الحرير إلا في موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. # (خبر) وروي أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جبة مكفوفة الجيب ~~والكمين والفرجين بالديباج، دل ذلك على جواز لبس قليل الحرير الخالص نحو ما ~~تقدم ذكره. PageV03P129 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى الرجال عن لبس الذهب إلا ~~ما كان مقطعا، رواه لي الفقيه العالم شرف الدين الحسن بن البقا بإسناده إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دل ذلك على جواز لبس ما هذه حاله من الذهب ~~المقطع للرجال وهو جنس ما يجعل هذا الزمان في لبس أهل الدول وكان يسيرا ~~وعلى جواز ما يعمل مقطعا في خاتم الرجل غير متصل ببعض، فأما المموه فلا ~~خلاف في جوازه. # (خبر) وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في الحرير لعبد ~~الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام من الحكة، دل ذلك على جواز لبس الحرير للحكة. # (خبر) وروى لي السيد العالم عفيف الدين المطهر بن يحيى أن في كتاب من كتب ~~العلماء المسموعة لغيره ولم يصح له سماعه ولا لي عنه ما مثاله: أنه أتى ~~بأقبية لها إزرة من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففرقها في ~~أصحابه إلا واحدا منها فلبسه عليه الصلاة والسلام، وقدم رجل من أصحابه وكان ~~غائبا فقال: أين نصيبي؟ فقال: هوذا خبأته لك فحله عنه ms0934 وأعطاه ذلك الرجل ~~فلبسه ونعوذ بالله تعالى أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ~~لم يقل أو يفعل، فإن صح الخبر دل ذلك على جواز ما كان فيه قليل الذهب كما ~~جر ذلك في قليل الحرير. # (خبر) وعن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن، عن أبيه، عن علي عليه ~~السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس القسي والمعصفر ~~وعن التختم بالذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود، دل ذلك على قبح ~~فعل هذه الأشياء، القس- بفتح القاف-: بلدة في مصر يعمل فيها ثياب فيها حرير ~~كأنه كثير فنسبت الثياب إليها، والمعصفر قيل: إنه من صبغ آل فرعون، الصبغ ~~-بكسر الصاد غير معجمة-: ما يصطبغ به وما يصبغ به أيضا، ولأن فيها تشبها ~~بالنساء وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال ~~بالنساء. PageV03P130 # (خبر) وعن علي عليه السلام أن التشبه بهن في ثلاثة أشياء في اللباس والمشية ~~والكلام، فدل ذلك على ما قلناه. # (خبر) وروى أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثوب ~~معصفر فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لو ألقيت ثوبك هذا في تنور ~~لكان خيرا لك)) فذهب الرجل فجعله تحت القدر أو في التنور، فأتى النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم فقال: ما فعل ثوبك؟ فقال: صنعت به ما أمرتني به. فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما بذلك أمرتك ألا ألقيته على بعض ~~نسائك)) فدل ذلك على كراهته للرجال وأنه غير مكروه للنساء. # (خبر) وروي في خبر علي عليه السلام أنه نهى عن التختم بالذهب. # (خبر) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ذهب ~~وأمر بأن ينقش عليه اسمه فاتخذ الناس خواتم من ذهب فرمى به النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم واتخذ خاتما من فضة، فدل ذلك على أنه كان مباحا ثم نسخ، ~~وعلى أن التختم بالفضة جائز، والأخبار ms0935 متطابقة على أن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم كان يتختم في اليمين، وكذلك علي كان أيضا يتختم في اليمين، ~~وفي خبر الصادق، عن آبائه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم ~~بيمينه وكان فصه مما يلي باطن كفه، وروي أنه أمر باتخاذ خاتم من فضة وأن ~~ينقش عليه محمد رسول الله ثلاثة أسطر، وكان علي عليه السلام يتختم بيمينه، ~~وكان نقش خاتمه الله الملك، وروي أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا ~~يتختمان في اليسار، وروي ذلك عن محمد بن الحنفية وغيرهم من الصحابة، ويجوز ~~أن يكون فعل ذلك لعذر ولا شبهة في جواز ذلك كله؛ لأن الكراهة في لبسه في ~~اليسار كراهة ضد الاستحباب فقط. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف، ~~والزبير بن العوام في قميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، دل على أنه ~~يجوز لبس الحرير عند الضرورة. PageV03P131 # (خبر) وروي أن إسماعيل بن عبدالرحمن دخل مع عبدالرحمن على عمر وعليه قميص ~~حرير وقلبان من ذهب فشق عمر القميص وفك القلبين وقال: اذهب إلى أمك، ولم ~~يرو إنكار ذلك عن احد من الصحابة رضي الله عنه، فدل ذلك على تحريمه على ~~الذكور صغارا كانوا أو كبارا، والخبر الذي رواه علي عليه السلام وقد ذكرناه ~~أولا يدل على تحريم الحرير والذهب الخالصين على الصبيان؛ لأنه عم الذكور ~~ولم يفصل بين الصغير والكبير. # (خبر) وروي أن رجلا ذهب أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ ذلك من ذهب، دل ذلك على جواز استعمال ~~الذهب والفضة فيما يجري هذا المجرى، وروي أن اسم هذا الرجل عرفجة بن أسعد ~~وأنه أصيب أنفه يوم الكلاب. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في أنف بعيره برة من فضة. # (خبر) وروى أنس قال: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ~~فضة وقنبعة سيفه فضة، وما بين ذلك ms0936 حلق الفضة، القنبعة-بالقاف مضمومة وبعدها ~~نون والنون زائدة وبعدها باء معجمة بواحدة من أسفل وبعدها عين غير معجمة-: ~~هي التي تكون على رأس القائم، وربما اتخذت من فضة على رأس السكين، وقيل: هي ~~ما بين الشاربين مما يكون فوق الغمد فتجيء مع قائم السيف، دل على أنه لا ~~بأس أن يفضض اللجام والثغر واللبب إذا لم يقع فيه إسراف، وحكى علي بن ~~العباس إجماع أهل البيت عليهم السلام على جواز لبس حشية القز للمحارب وأن ~~يتخذ للدرع جربانا من ذهب وأن تكون حلية السيف من فضة وكره الذهب. # أما الحشية إذا لم تحش بالقز لم تمنع السلاح، وإذا كانت محشوة به كانت ~~أقرب إلى التزيين والترويع والتحصين، والمنع من إصابة السلاح، والإرهاب ~~للعدو، فجاز لبسها، وكذلك اتخاذ الجربان من الذهب بجميع هذه الوجوه فجاز أيضا. PageV03P132 ### |||| AUTO باب ما يحل للنساء لبسه وما يستحب لهن فعله وما يكره # يحل للنساء لبس الحرير المحض والذهب الخالص كما تقدم في الخبر في الباب ~~الأول وهو إجماع بين المسلمين. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر النساء بأن يخضبن ~~أيديهن وأظفارهن، وأن يلبسن القلائد، وينهاهن عن التعطل والتشبه بالرجال في ~~ذلك، وفي خبر آخر: وكان ينهى النساء عن التعطل والتشبه بالرجال، وكرهت ~~عائشة أن تصلي المرأة عطلا-بضم العين غير معجمة والماء مضمومة معجمة بواحدة ~~من أسفل-: يعني وليس عليها قلادة ولا شيء من الحلي. # (خبر) وروي أن امرأة أرادت أن تبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~فأخرجت يدها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يد رجل أو يد ~~امرأة))؟ فقالت: يد امرأة. فقال: ((ما لي لا أرى عليها أثر الخضاب)) وروي ~~أنه قال: ((ما يمنع إحداكن أن تغير أظفارها)). # (خبر) وفي قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}[النور:31]، يعني ~~الزينة الباطنة يجوز إبداؤها للزوج استدعاء لميله وتحريكا لشهوته، ولذلك ~~لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النساء السلتا والمرها، فالسلتا ~~التي لا تختضب والمرها ms0937 التي لا تكتحل، يعني إذا فعلت ذلك لانصراف شهوة ~~الزوج عنها، فأمرها بذلك استدعاء لشهوته. # (خبر) وقيل: هو غير مسموع، ولعن صلى الله عليه وآله وسلم المسوفة ~~والمفسلة، فالمسوفة هي التي إذا دعاها زوجها إلى المباشرة قالت: سوف أفعل ~~والمفسلة هي التي إذا دعاها زوجها قالت: إني حائض وهي غير حائض. # (خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره للمرأة أن تصلي وليس ~~عليها قلادة ولا شيء. PageV03P133 # (خبر) وروى الهادي إلى الحق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((إني أكره أن أرى المرأة لا خضاب عليها)) وأمرهن بالقلائد في أعناقهن وأن ~~يلبسن الحلي أو غيره مما يقدرن عليه في أيديهن وأرجلهن، وكره أن يتعطلن ~~تعطل الرجال، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((لو أن أحدكم إذا أتى ~~أهله يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن كان له ولد لم ~~يسلط عليه الشيطان)). # (خبر) وروي أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطولن أذيالهن ~~حتى يجررنها على الأرض. # (خبر) وروي أن أم سلمة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر ~~الإزار فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ((ترخي شبرا)) قالت: إذا ينكشف عنها، ~~قال: ((فذراعا لا تزيد عليه)) رواه الهادي إلى الحق وغيره، دلت هذه الأخبار ~~على أنه يستحب للنساء فعل ما تضمنته، فاما إرخاء درعها أو إزارها على ~~قدميها فقد تضمنه الخبر، والعلماء بين قائلين: أحدهما يقول بوجوب ستر ~~القدمين فظاهر على قوله أنه يجب إرخاء درعها أو إزارها؛ لأنه لايمكن فعل ~~الواجب الذي هو ستر القدمين إلا به فكان واجبا كوجوبه. # وأما من لا يرى القول بوجوب سترهما فذلك عنده مستحب. # (خبر) قال الهادي إلى الحق عليه السلام بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه قال: ((لعن الله الراكبة والمركوبة)). # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يدخل الجنة فحلة ~~من النساء، ولعن الله وملائكته من أتى رجلا أو بهيمة، ms0938 أو رجلا تشبه بالنساء ~~أو امرأة تشبهت بالرجال)). # (خبر) قال علي عليه السلام: ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة من غير داء، والنامصة والمتنمصة. PageV03P134 # (خبر) وعن عبدالله قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات، والمتنمصات، ~~والمتفلجات المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بين أسد يقال لها: أم ~~يعقوب فقالت: بلغني انك لعنت كيت وكيت فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين ~~اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، قال: لو كنت قرأتيه وجدتيه، أما قرأت: {وما ~~آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}[الحشر:8]، قالت: بلى. قال: فإنه ~~قد نهى عنه، ذكره في البخاري. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لعن الله الواصلة ~~والموتصلة، والواشمة والموتشمة، والنامصة والمتنمصة)) دل ذلك على حظر ما ~~تضمنه هذان الخبران من ذلك. # أما الواصلة فهي التي تصل شعرها بشعر الناس للتزوير والتلبيس على من تريد ~~تزويجها فحرم لأجل ذلك، فإن وصلت شعرها بشعر المعز لم تكن ملعونة؛ لأنه ~~يتميز عن شعر الناس وهذا يخرج منه أن تصل المرأة المتزوجة شعرها بشعر من لا ~~يحرم على زوجها ولا عليها النظر إليه، فإن معنى التزوير غير حاصل، والواصلة ~~هي الفاعلة، والموتصلة المفعول ذلك بها، وأما الوشم فقيل: هو الكي، ذكره ~~السيد الناطق بالحق، وذكر أنه لا يجوز لها لغير ضرورة، وقيل: هي التي تشم ~~ظهر كفها بإبرة ثم تحشوه بالنؤور وهو دخان البنج، ذكره في غريب الحديث. # قال طرفة بن العبد: # لخولة أطلال ببرقة ثهمد ... تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد PageV03P135 فالواشمة هي الفاعلة له، والموشمة هي المفعول بها ذلك، وذكر في كتاب (ضياء ~~الحلوم) أن الوشم الأثر الذي يبقى والجمع شوم، يقال: وشم اليد أي غرزها ~~بالإبرة وذر الكحل ونحوه عليها لتخضر، وذكر الحاكم في كتاب (جلاء الأبصار) ~~أن الواشمة الماشطة، والمستوشمة هي التي تمشط بما يزينها، ويحتمل أن يفعلا ~~ذلك ms0939 لأجنبي كما جرت به العادة في أهل الفساد، ويحتمل أن يفعل ذلك لمن لا ~~يعرفها فيظنها جميلة فتخدعه لذلك وتأخذ منه مالا فهما يعملان في خديعة ~~الناس وأخذ مالهم من غير وجهه وموضع هذا اللفظ من هذا الكتاب الذي هو (جلاء ~~الأبصار) المجلس الثلاثون، وفيما ذكره بعد فإن المعنى الأول الذي يليه اوضح ~~من هذا، وذكر في (ضياء الحلوم) أن النؤور على وزن فعول دخان الفتيلة يتخذ ~~كحلا للوشم، قال الشاعر يصف الوشم: # كأقار النؤور له دخان ... أسف متون معترج رصين # وهمزة النؤور مبدلة من واو مثل قؤول، والنمص نتف الشعر من الوجه، ذكره في ~~غريب الحديث ونحوه في (ضياء الحلوم) وذكر المنصور بالله أن النمص نتف شعر ~~العانة. PageV03P136 ### |||| AUTO باب ما يستحب للرجال لبسه وما يحرم على الرجال استعماله أو يكره # (خبر) وعن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن ~~علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله ~~يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتزين لهم ويتجمل)) يعضده قول الله ~~تعالى: {يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}[الأعراف:31]، وقوله عز قائلا: ~~{وأما بنعمة ربك فحدث}[الضحى:11]، فاقتضى الخبر أنه يستحب للرجل والمرأة ~~التجمل بالجيد من الثياب وليس ذلك بسرف، وإنما السرف الإنفاق في المعصية، ~~واقتضت الآية الأولى استحباب ذلك أيضا؛ لأن الإجماع منعقد على أن التزين ~~غير واجب، فدل على استحبابه، ودلت الآية الثانية على أنه يجب إظهار نعمة ~~الله على عبده وذلك يعم القول والفعل فيجب عليه إظهارها بقوله ولبسه ونحو ~~ذلك مما يقع به الظهور. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا أنعم الله على ~~عبده نعمة أحب أن يرى عليه أثر نعمته)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن الله إذا أنعم على ~~العبد نعمة أحب أن ترى عليه)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((التحدث بالنعم شكر)). # (خبر) ونبينا محمد صلى الله ms0940 عليه وآله وسلم أزهد الزاهدين، وأفضل ~~المرسلين، وكان يلبس العمامة الخز والجبة الخز والمطرف الخز، وكان سيفه ~~محلى بفضة، والنبي سليمان بن داود عليهما السلام أعطاه الله ملكا لا ينبغي ~~أحد من بعده، وسخر له الجن، وملكه الإنس فكانت الجن يعملون له ما يشاء من ~~محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، كانت جفانه كالجواب وهي الحياض ~~يأكل على الجفنة في الدفعة الواحدة ألفا، ووصف الله تعالى قدوره لثباتها ~~بالراسيات. # (خبر) وعن الحسن السبط بن علي الوصي أمير المؤمنين عليهما السلام قال: ~~أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نلبس أجود ما نجد يعني يوم ~~العيد وأن نتطيب بأجود ما نجد. PageV03P137 # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام قدمت إليه دابة ليركبها فلما وضع رجله في ~~الركاب رأى على ضفة السرج قطعة ديباج فثنى رجله ولم يركب. # (خبر) وروي أن سعد بن أبي وقاص قال: لأن اضطجع على جمر الغضا أحب إلي من ~~أن اضطجع على براقع حرير، دل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يجعل فرشه ~~ومقارمه من حرير ولا أن يتكئ على الفرش والوسائد المحشوة بالقز، وهو اختيار ~~المؤيد بالله عليه السلام، والمقرمة: الستر -بكسر الميم وسكون القاف وفتح ~~الراء-، وخالفه أخوه الناطق بالحق أبو طالب عليه السلام وقال: يجوز ذلك ~~للرجل ويمكن أن يجاب عما روي عن علي عليه السلام على أن انصرافه عن الركوب ~~ليس لأجل رؤيته لقطعة الديباج بل لغرض آخر؛ لأن هذا القدر من الديباج يجوز ~~أن يكون جيبا كما روي أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جبة جيبها ~~ديباج، وأما خبر سعد بن أبي وقاص فإنه معارض بما روي أن ابن عباس اتكى على ~~مزيقة من حرير. # قال القاضي زيد: وأما الوسادة المحشوة بالقز فلا خلاف في جواز الجلوس ~~عليها؛ ولأن بسط الشيء والقعود عليه مخالف للبسه فلا يجب من حيث نهى عن لبس ~~الحرير أن يكون افتراشه والقعود عليه محظورا. # قال القاضي زيد: ولأن تعليق الثوب الذي عليه تصاوير ms0941 منهي عنه وهو أبلغ في ~~النهي من الحرير، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أجاز طرحه والقعود عليه. # (خبر) لما روي أن عائشة جعلت سترا فيه تصاوير إلى القبلة فأمرها رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزعته فجعلت منه وسادتين وكان النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم يجلس عليهما؛ ولأن الجلوس على الثوب ليس باستعمال له ~~بدلالة أن من جلس على بساط مغصوب ولم يضمنه فإن لبس ثوبا مغصوبا ضمنه، كذلك ~~لو ركب دابة مغصوبة وسترها ضمنها، ولو ركبها ولم يسترها لم يضمنها، وكلام ~~القاسم بن إبراهيم عليه السلام يحتمل جواز ذلك للرجال كما يجوز للنساء. PageV03P138 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الشيب نور فمن أراد أن ~~يطفيه فليطفئه)). # (خبر) وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الشيب نور ~~من خلع الشيبة فقد خلع نور الإسلام فإذا بلغ أربعين سنة وقاه الله الأدواء ~~الثلاثة الجنون والجذام والبرص)) دل الخبر الأول على جواز تغيير الشيب ~~بالخضاب، ودل الخبر الثاني على كراهته، وعلى أنه لا يجوز خلعه ونتفه، وروي ~~أن عليا عليه السلام قيل له حين كثر شيبه لو غيرت شيبك، فقال: إني لأكره أن ~~أغير لباسا ألبسنيه الله تعالى. # (خبر) وروي أنه لم يشب من ولد آدم عليه السلام أحد قبل إبراهيم الخليل ~~عليه السلام وكان يلتبس على الناس بولده إسحاق لكثرة شبهه به، فلما وقع فيه ~~الشيب فرق الناس بينهما به، وروي أنه لما رأى الشيب قال لجبريل: ما هذا؟ ~~قال: الوقار. قال: رب زدني وقارا، وقيل في تفسير قول الله تعالى: {وجاءكم ~~النذير}[فاطر:37]، يعني الشيب، وقد خضب الحسن والحسين ابنا علي وأخوهما ~~محمد بن الحنفية عليهم السلام وخضب غيرهم من الصالحين من الصحابة والتابعين ~~والسنة فيما يخضب به ما تضمنه. # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن أحسن ما غيرتم به ~~الشيب الحنا والكتم)) الكتم: على وزن فعل -بفتح الفاء وسكون العين والتاء ~~معجمة باثنتين ms0942 من أعلى، ويقال أيضا بفتح العين لغة أخرى. # وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم)) ~~دل على استحباب الخضاب، والإجماع منعقد على أنه لا يجب. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أربع من سنن المرسلين ~~الحنا والتعطر والنكاح والسواك)). # (خبر) وروي ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعا ~~في رأسه إلا قال: ((احتجم)) ولا وجع في رجليه إلا قال: ((أخضبهما)). PageV03P139 # (خبر) من كتاب (الفائق) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الخضاب بالحنا ~~يجلو البصر، ويطيب النكهة، ويطرد الشيطان)). # (خبر) منه أيضا وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((الخضاب بالحنا يطرد ~~الريح وهو شيمة الأبرار)). # (خبر) منه أيضا وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((الخضاب بالحنا براءة ~~للمؤمن في قبره من مساءلة منكر ونكير)) هذه الثلاثة الأخبار من الفائق لم ~~يصح لي سماعها، وإنما هذا الكتاب مشهور عند الشافعية. # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الحنا من الإيمان)) ~~رويناه عن حي الفقيه شعلة بالنون برواية الفقهاء وبراوية الزيدية -بباء ~~معجمة باثنتين من أسفل- وذلك يدل على جوازه للرجال، وقد نص القاسم عليه ~~السلام على أنه لا بأس للجنب أن يحتجم وأن يختضب، فإن قيل: إن قول النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة التي مدت يدها لتبايعه: ((أيد رجل أو يد ~~امرأة؟)) فقالت: يد امرأة. قال: ((مالي لا أرى عليها أثر الخضاب)) يدل على ~~أن الخضاب بالحنا يختص به النساء دون الرجال وهو ناقل عن حكم العقل فكان ~~أولى بالمصير إليه، وهذا يدل على جواز ذلك للرجال لضرورة وغيرها وليست ~~مقيدة لحكم شرعي فكان الخبر الأول أولى. # قلنا: هذه أكثر ورواتها أشهر فكانت أولى؛ لأنه اجتمع فيها وجهان: # أحدهما: أن الشرع أباح الحنا للرجال على كل حال. # الثاني: أن العقل قد قضى بحسن ذلك. # قلنا: قد اجتمع فيها دليل العقل ودليل الشرع فكانت أولى؛ لأنها أقوى ~~لاجتماعهما ولأنها أشهر وأكثر. # قال الهادي عليه السلام: ms0943 وتكره التماثيل كلها إلا ما كان رقما في الثياب، ~~والتنزه عن جميعها أولى. PageV03P140 # (خبر) وروى أبو طلحة، عن عثمان بن حنيفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم نهى عن الصورة فقال: ((إلا رقما في ثوبا أو ثوبا فيه رقم)) فلما مرض ~~أبو طلحة وهو هذا الراوي ألقى تحته نمطا فيه صورة، النمط: -بفتح النون- ~~فراش منقوش بالعهن وهو الصوف المنفوش فأمر فنحي عنه فذكر قوله إلا ما كان ~~رقما فقال: بلى، ولكن هو أطيب لنفسي فأميطوه عني فكأنه علم أن التنزه أولى. # (خبر) وعن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إن ~~الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة)) وزاد عبيدالله بن أبي طلحة ((إلا أن يكون ~~رقما في الثياب)). # (خبر) وروي أن عائشة جعلت سترا فيه تصاوير إلى القبلة فأمرها رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم بنزعه وقد تقدم بتمامه. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أتاني جبريل ~~فقال: يا محمد أتيتك البارحة فلم أستطع أن أدخل البيت؛ لأنه كان في البيت ~~تمثال رجل فمر بالتمثال ليقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة)). # (خبر) وروي عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل ~~الكعبة فرأى فيها صورا فأمرني فأتيته بدلو من ماء فجعل يضرب به الصورة ثم ~~يقول: (( قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون)). PageV03P141 # (خبر) وروي أن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ~~((ادخل)) فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تماثيل خيل ورجال فإما أن تقطع ~~رؤوسها أو تجعلها بساطا فإنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تمثال)) دلت ~~هذه الأخبار على أن التصوير لا يجوز وأن فاعله ملعون، وعلى أن التعبد علينا ~~بعد التصوير أن نقطع رؤوس التماثيل حتى تكون كهيئة الشجرة أو أن نجعله ~~بساطا نحن مخيرون في ذلك؛ لأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ضرب صور ~~الكعبة بالماء وحكمنا في التكليف وحكمه واحد إلا ms0944 ما خصه الله تعالى به وهو ~~أشياء معلومة ليس هذا منها؛ ولأن جبريل عليه السلام أمره بأن يقطع رؤوسها ~~أو يجعلها بساطا، فدل على وقوع التعبد بذلك، ودل أيضا على أنه يجوز التفرش ~~لها والقعود عليها. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس جلود السباع، دل ~~ذلك على أنه لا يجوز استعمال جلود ما حرم الله تعالى أكل لحمه. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه كان يلبس الفرو المبطن بصوف الثعالب ~~ليستدفء به فإذا جاء وقت الصلاة نزعه، رواه عنه في كتاب (نزهة الأبصار) ولم ~~يصح لي سماع هذا الخبر فإن صح حملنا الأول على أنه لا يحل لباس جلودها قبل ~~الدبغ، وحملنا الثاني على أنه يجوز لباس جلودها بعد دبغها عملا على ما روي ~~عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) وقد ~~تقدم تفصيل الكلام في ذلك. # (خبر) وعن علي بن العباس قال: نهى أمير المؤمنين عن أن تلبس المرأة لبس ~~الرجال فتشبه بهم وكذلك نهى أن تتكلم المرأة بكلام الرجال فتشبه لهم، وكذلك ~~نهى أن تمشي مشي الرجال فتشبه بهم، وهكذا الرجل في ذلك كله منهي عما نهيت ~~عنه المرأة. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تدخل الجنة ~~فحلة من النساء، ولعن الله وملائكته من أتى رجلا أو بهيمة، أو رجلا تشبه ~~بالنساء، أو امرأة تشبهت بالرجال)). PageV03P142 # (خبر) وروى أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ~~لبستين وعن بيعتين وعن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب ~~واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل بثوب واحد على أحد شقيه، وقد تقدم ~~من تفسيره في كتاب البيوع ما يليق به، والباقي منه يدل على أنه لا يجوز أن ~~يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه، وأن يحتبي بالثوب إذا لم يكن على ~~عورته ما يسترها. ### |||| AUTO باب الستر # قال الله تعالى: {قل ms0945 للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى ~~لهم إن الله خبير بما يصنعون}[النور:30]، الغض أن لا ينظر والحفظ أن لا ~~يكشف ولا يفجر، قيل: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك)) قيل: ~~يا رسول الله لو كان أحدنا خاليا؟ قال: ((فالله أحق أن يستحى منه)). PageV03P143 # أما النظر إلى عورة الزوجة وملك اليمين من الإماء فقد دلت على جوازه الآية ~~والخبر الأول، والمراد به الأمة التي يجوز وطؤها فإن كانت ممن يحرم عليه ~~وطؤها لرضاع أو نحوه فحكمه معها حكم الأجنبي في أنه يحرم عليه أن ينظر إلى ~~ما دون سرتها إلى ركبتها وهو إجماع، وكذلك إذا كانت ممن يحل له وطؤها ثم ~~زوجها لما روي (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((إذا زوج أحدكم جاريته من عبده أو أجيره لا ينظر إلى ما دون السرة وفوق ~~الركبة)) وصوابه إلى الركبة وأنها تدخل في التحريم لما روي (خبر) عن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الركبة عورة)) فدل ذلك على ما قلناه، ~~وقال الله تعالى في صفة المؤمنين: {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على ~~أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين}[المؤمنون:5-6]، دل ذلك كله ~~على جواز النظر لكل واحد من الزوجين إللا فرج صاحبه وأنه لاعورة بينهما ~~وهذا قول القاسم وسبطه الهادي وأسباطهما وهو قول أئمتنا عليهم السلام، وقال ~~الله سبحانه: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ~~زينتهن إلا ما ظهر منها}[النور:31]، قيل: يغضضن من أبصارهن فلا ينظرن إلى ~~ما لا يجوز النظر إليه من العورات ويحفظن فروجهن من الحرام، وقيل: يحفظنها ~~حتى لا ينظر إلى فروجهن أحد، والقول الأول أولى وهو حفظ فروجهن من الحرام ~~لما قدمناه من الخبر، والآية: {لا يبدين زينتهن}، قيل: لا يظهرن مواضع ~~الزينة لغير محرم أي ما يتزين به من الثياب وغيرها، وقيل: مواضع ms0946 الزينة ~~منها فلا يبدينها لغير محرم واختلفوا في مواضع الزينة فقيل: موضع الزينة ~~الخلخال والسوار والدملوج والقرط والقلائد ونحوها قوله تعالى: {إلا ما ظهر ~~منها} واختلف فيه علماء التفسير فقيل: ما ظهر منها من PageV03P144 الثياب دليله قوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}[الأعراف:31]، وقيل: ما ~~ظهر منها على حد الغفلة، وقيل: مواضع الزينة ثم اختلفوا فقيل: الكحل، ~~والخاتم، والسوار، والخضاب، وقيل: الوجه والكفان، وقيل: الوجه والبنان، ~~وإنما رخص في هذه المواضع؛ لأنها ليست بعورة{وليضربن بخمرهن على ~~جيوبهن}[النور:31]، أي: بمقنعهن على جيوبهن فأراد أن تغطي شعرها وصدرها ~~وعنقها{ولا يبدين زينتهن}[النور:31]، الخفية التي لم يبح كشفها وهي ما عدا ~~الوجه، والكفين، وظهور القدمين. # (خبر) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر: ~~((إن المرأة إذا بلغت الحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا)) وأشار إلى الوجه ~~والكفين، فدل على أنهما ليسا بعورة{إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ~~أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني ~~أخواتهن}[النور:31]، فيجوز لكل واحد من هؤلاء النظر إلى مواضع الزينة ~~الظاهرة، واختلفوا في تلك المواضع ما هي؟ فقيل: إنه يجوز النظر إلى شعر ~~ذوات رحمه وثديهن أما كانت أو بنتا أو أختا من نسب أو رضاع، وصدرها ويديها ~~وعضدها وساقها وقدمها ما لم يقارن نظره لذلك شهوة، فإن قارن النظر شهوة لم ~~يجز، وكذلك إذا كان يقارن نظره شهوة حرم عليه السفر بها وإن أمن ذلك جاز أن ~~ينظر إلى هذه المواضع وأن يسافر بها هذا هو الذي حصله السيد أبو طالب لمذهب ~~يحيى عليه السلام وهو اختيار المؤيد بالله. # قال أحمد بن يحيى الهادي: لا يجوز للمرأة أن تبدي لمحرمها شيئا سوى أطراف ~~اليدين والرجلين والوجه. PageV03P145 # قال أبو طالب: يجب أن يحمل كلامه على أنها لا تبدي سواها للمحرم إذا لم تكن ~~حاجة داعية إلى ذلك، أو كان المحرم شابا لا يؤمن أن يقارن نظره شهوة قال: ~~لأن الإجماع ظاهر في جواز نظر الرجل ms0947 إلى شعر أمه وصدرها. # (خبر) غير مسموع لي وروي أن الحسن والحسين (عليهما السلام) كانا يدخلان ~~على أختهما أم كلثوم وهي تمشط، وذكر المؤيد بالله أن كلما جاز النظر إليه ~~من ذوات المحارم جاز أن يمسه المحرم إذا أمن على نفسه حركة ساكن منه، فأما ~~ما لا يجوز له النظر إليه فلا يجوز أن يمسه مكشوفا وإن لم يره ولا غير ~~مكشوف إلا لضرورة فإن احتاج إلى ذلك وهي ساترة فلا بأس بذلك، وظاهر الآية ~~لا يدل على أحد هذه الأقوال ولا يشهد لصحته فيجب الرجوع إلى دليل آخر، وقد ~~روى السيد الناطق بالحق وقوع الإجماع في جواز نظر الرجل إلى شعر أمه ~~وصدرها، وحكى علي بن العباس إجماع آل الرسول على أنه لا بأس أن يمس الرجل ~~شعر أمه وابنته ويدهنه ويمرخه، وقد دخل في اختلاف علماء التفسير إجماع في ~~المعنى على جواز النظر إلى الوجه والكفين، وأن ذلك ليس بعورة، ومعنى ذلك ~~أنه يجوز للأجنبي النظر إليه لغير شهوة، فأما مع الشهوة فلا يجوز بالإجماع، ~~قوله تعالى: {أو نسائهن} وكل نساء المؤمنين فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تتجرد ~~بين أيدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها، وذكر المنصور بالله عليه السلام ~~أنه لا يجوز للمرأة المسلمة الظهور على المرأة الكتابية. # قال المنصور بالله عليه السلام في وصيته لبناته في من ترجا زواجتها ~~فأمرها بان تلزم الحجاب، ولا تبدي إلى النساء الدورات، ولا تريهن شيئا من ~~محاسنها، قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانهن} قيل: الجواري المشركات، وقيل: ~~أراد العبيد والإماء؛ لأن اللفظ يشملهم عن الحسن، وقيل: أراد مملوكا لم ~~يبلغ عن أبي علي. # قال المرتضى لدين الله محمد بن يحيى الهادي: لا يجوز للمرأة أن تسفر ~~لمملوكها عن وجهها. PageV03P146 # قال السيد أبو طالب: المراد به والله أعلم إذا لم تكن حاجة داعية إلى ذلك ~~قال: وتحصيله أن حكم العبد حكم الأجنبي في أنه لا يجوز له النظر إلى مولاته ~~إلا ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه فحلا كان ms0948 العبد أو خصيا إذا كان بالغا، ~~وإليه ذهب المؤيد بالله. # قال أبو طالب: ويحمل قول الله تعالى: {أو ما ملكت أيمانهن} على رؤية ~~الوجه والكفين وجه تخصيصهم بالذكر إن حاجة مولاة العبد أن تسفر بوجهها له ~~يكون أكثر وأدوم من الحاجة إلى الأجنبي فلذلك خصه بالذكر، قوله رضي الله ~~عنه إذا لم تكن حاجة داعية إلى ذلك يدل على جواز ذلك عند الحاجة الداعية ~~ووجهه: (خبر) وهو ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى فاطمة ~~غلاما فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الغلام فتقنعت بثوب إذا ~~قنعت رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، فقال النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك)) فدل على أنه ~~يجوز لغلامها ما يجوز لأبيها، وجه القول الأول أن يقال: ولأنه يجوز ما يجوز ~~لأبيها وجه القول الأول أن يقال: ولأنه يجوز أن يتزوج بها في حال فلا يكون ~~محرما -يعني إذا اشتراه منها رجل ثم زوجها منه برضاها ورضى وليها- قوله ~~تعالى: {أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال}[النور:32]، قيل: الذي ~~يتبعك ليصيب من طعامك ولا حاجة له في النساء عن ابن عباس، وقتادة، ومجاهد، ~~وقيل: الذين يصفونهم كأنهم منهم وليس له في نسائه إربة، وقيل: هو الأبله ~~العنين عن ابن عباس أيضا، وقيل: الأبله الذي لا يعرف شيئا من النساء عن ~~مجاهد وقيل: عهو الذي ينشر عن الحسن، وقيل: المعتوه، وقيل: المجنون، قوله ~~تعالى: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء}[النور:32]، بجماعهن، ~~والطفل قد يكون واحدا وجمعا، وقيل: هو الذي لا يقدر على الجماع، فأما من ~~قدر على الجماع PageV03P147 كالمراهق فحكمه حكم الرجال في أنه لا يجوز له ذلك لمكان الشهوة، قوله ~~تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن}[النور:32]، مبالغة في ~~الأمر بالتعفف -يعني لا يحركن أرجلهن إذا مشين ليعلم ما يخفين من زينتهن من ~~الحلي- وقيل: ربما سمع صوت الزينة الخفية فيطمع فيها الرجال، وقيل: يكون ms0949 ~~بعثا للشهوات ودعاء للرجال إلى نفسها، وعن الحسن قال: كانت البغايا في ~~الجاهلية يجعلن في أرجلهن الخلخال فإذا مرت بالمجلس حركته فنزلت الآية. # (خبر) وروي أن امرأة من خثعم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~والفضل بن العباس رديف معه فكان ينظر إليها وهي تنظر إليه فحول رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم وجه فضل عنها وقال: ((شاب وشابة خشينا أن يدخل ~~الشيطان بينهما)) دل ذلك على أنه لا يجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة ~~الأجنبية نظرة شهوة ولا للمرأة الأجنبية أن تنظر إلى وجه الأجنبي نظرة ~~شهوة، والإجماع منعقد على أن النظر للشهوة لا يجوز إلا نظر الزوج إلى زوجته ~~أو إلى ما ملكت يمينه من الإماء اللواتي يجوز له وطؤهن، وأنه لا يجوز ~~للمرأة أن تنظر نظر شهوة إلا إلى زوجها، وعورة الرجل من سرته إلى ركبته وهو ~~إجماع الأمة واختلفوا في السرة والركبة. # (خبر) وعن أبي هريرة أنه قال للحسن بن علي عليهما السلام: أرني الموضع ~~الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبله منك فكشف له عن سرته ~~فقبلها، فدل ذلك على أن السرة ليست بعورة. PageV03P148 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الركبة عورة)) دل ذلك ~~على أن الركبة عورة، والإجماع منعقد على أن كل ما جاز للرجل أن ينظره من ~~الرجل جاز للمرأة أن تنظر من المرأة، والإجماع منعقد أنه يجوز للطبيب النظر ~~إلى موضع العلة مغلظة كانت أو لا، وعلى أنه يجوز للقابلة أن تنظر إلى فرج ~~المرأة إذا لم يمكنها معالجة المرأة إلا بالنظر فإن أمكنها بدونه لم يجز ~~بالإجماع. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رخص للخاطب أن ينظر إلى وجه ~~المرأة المخطوبة وكفيها. # وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا خطب أحدكم ~~امرأة فقدر أن يرى منها ما يعجبه فليفعل)) قال: فكنت أتخبأ في أصول النخل ~~حتى رأيت منها بعض ما يعجبني ms0950 فخطبتها. # (خبر) وعن سهل بن أبي خيثمة أنه راى محمد بن مسلمة وهو يطارد امرأة ~~يبصرها ببصره فقال: يا سبحان الله رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم ينظر إلى امرأة، فقال محمد بن مسلمة: سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم يقول: ((إذا ألقى الله في قلب أحدكم أن يخطب امرأة فلا بأس ~~أن ينظر إليها)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أراد أن يتزوج امرأة ~~فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما)). # وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح ~~عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم)). # (خبر) وروي أن أبا هريرة أراد أن يتزوج امراة من نساء الأنصار فقال له ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((انظر إلايها فإن في أعين الأنصار شيئا ~~ولا تنظر إلا ما سوى الوجه والكفين)) دل على جواز النظر له إذا أراد نكاحها ~~إلى الوجه والكفين، وعلى تحريم النظر إلى ما عدا ذلك، ويجوز للمرأة إذا ~~أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إلى وجهه وكفيه قياسا على الرجل. # (خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((النساء شقائق الرجال)). PageV03P149 # (خبر) قال عمر بن الخطاب: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فإنه يعجبهن ~~منكم ما يعجبكم منهن، دل ذلك على أنه يجوز له النظر إلى ما ليس بعورة وهو ~~الوجه والكفان وهو نص الهادي عليه السلام فإنه قال: يجوز له أن ينظر منها ~~إلى ما ليس بعورة فلينظر إلى وجهها. # قال السيدان الأخوان رضي الله عنهما: إذا دعت الحاجة إلى النظر إليها ~~كالشهادة عليها أو أراد التزوج بها أو أراد تحمل الشهادة للرضاع أو أراد ~~الحاكم أن يحكم عليها فإنه يجوز النظر إلى وجهها وكفيها، وقوله ((يؤدم ~~بينهما)) أي تكون بينهما المحبة والموافقة، قال: والبيض لا يؤدمن إلا ~~مؤدما، قوله يؤدم -الياء معجمة باثنتين من أسفل والدال بواحدة من أسفل- ~~وذكر أبو طالب ms0951 أنه يجوز النظر لأجل المعالجة إلى جميع بدنها -يعني المعالجة ~~بالدواء من الطبيب- قال: ولا خلاف فيه. # (خبر) وروي عن عمر أنه ضرب مملوكة كانت قد تقنعت وقال لها: أتشبهين ~~بالحرائر، دل على أنه لا عورة للمملوكة إلا على حد عورة الرجل؛ لأنها تصلي ~~بغير قناع بلا خلاف. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((عورة المؤمن على ~~المؤمن حرام)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((نهيت أن أمشي وأنا ~~عريان)) دل على أنه لا ينبغي أن يكشف عورته لدخول الماء والحمام، وروي ~~للماء سكان. # قال الأخوان: والمراد به والله أعلم الملائكة والجن. # (خبر) وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أينحني بعضنا لبعض؟ ~~قال: ((لا)). قال: فيعانق بعضنا بعضا إذا التقينا؟ قال: ((لا)). قال: ~~فيصافح بعضنا بعضا؟ قال: ((فتصافحوا)) دل ذلك على أنه لا يجوز أن ينحني ~~بعضنا لبعض ولا أن يعانقه غير أنه معارض بما هو أكثر منه وأشهر وهو أخبار منها: # (خبر) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عانق جعفر بن أبي طالب وقبل بين ~~عينيه عند قدومه من الحبشة. # (خبر) وروي أنه عانق عليا عليه السلام عند قدومه من اليمن وقبل بين عينيه. PageV03P150 # (خبر) وروي أن كعب بن مالك قبل يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. # (خبر) وروي أن أعرابيا استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبل ~~رأسه ويده ففعل ذلك. ### |||| AUTO باب الاستئذان # قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ~~والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ~~ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم ~~جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله ~~عليم حكيم}[النور:58]، قوله تعالى: {ليستأذنكم} أي ليطلب الإذن الذي ملكت ~~أيمانكم، قيل: هو في أطفال المماليك والعبيد عن أبي علي. # قال الحاكم: وهو الوجه لأنه لو كان المراد ms0952 به البالغ لكانت هذه الأوقات ~~وغيرها سواء، فإن قيل: الصبي غير مكلف، قلنا: صحيح ولكنا كلفنا منعهم في ~~هذه الأوقات من الدخول إلا بإذن وفيه لطف لنا وتأديب لهم، ألا ترى أنهم ~~يؤمرون بالصلاة ويضربون على تركها ويمنعون من القبائح، يزيده وضوحا قوله ~~تعالى في آخر الآية: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا}[النور:59]، ~~قوله تعالى:{ثلاث مرات} في ثلاثة أوقات {من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ~~ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم}[النور:58]، لأن هذه ~~الأوقات ساعات الغفلة والخلوة ووضع الثياب والكسوة فأباح لصغار المماليك ~~والطفال الدخول في سائر الأوقات سوى هذه الثلاثة؛ لأنها لا تعري من كشف ~~العورات؛ لأن وقت الفجر وقت القيام من الفراش والظهيرة وقت القيلولة وخلع ~~الثياب، ووقت العشاء يتعرى للنوم. PageV03P151 # وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تغلبنكم الأعراب على اسم ~~صلاتكم فإنه تعالى قال: {ومن بعد صلاة العشاء} وإنما العتمة عتمة الإبل)) ~~وعند أهل اللغة العتمة الظلمة، وقال الخليل: العتمة من الليل بعد غيبوبة ~~الشفق فإذا ثبت ذلك فسميت العشاء الآخرة عتمة؛ لأنها كانت لا تفعل إلا في ~~هذا الوقت فسميت باسم الوقت توسعا. # (خبر) وعن البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تغلبنكم ~~الأعراب على اسم صلاتكم)) قال: وتقول الأعراب هي العشاء، قوله: هي الأرعاب ~~سكت عن قولهم لمعرفتهم به وهو أنهم يسمونها العتمة ثم استقبل الكلام فقال: ~~العشاء أي أنها العشاء {ثلاث عورات لكم} يعني هذه الأوقات الثلاثة {ليس ~~عليكم ولا عليهم جناح} ضيق وحرج {بعدهن} بعد هذه الثلاثة{طوافون عليكم} ~~يدخلون عليكم ويخرجون يترددون عليكم بغير إذن، وقيل: الاستئذان منسوخ، وقيل ~~ثابت عن الشعبي وهو رأي الهادي عليه السلام فإن عنده أن حكم الآيات باق مع ~~اتخاذ الستور والحجب ولا دلالة على النسخ. # (خبر) وعن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من ~~اطلع في دار قوم من غير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه)). # (خبر) وروى أبو داود، عن ms0953 الأعمش، عن هذيل قال: جاء رجل فوقف على باب ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذن فقام على الباب. # قال عثمان بن أبي شيبة في حديثه مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر)). PageV03P152 # (خبر) وعن عبدالله بن بشر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ~~أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ~~فيقول: ((السلام عليكم السلام عليكم)) دل مجموع هذه الأخبار على أنه لا ~~يجوز الاطلاع في بيت قوم إلا بإذنهم فإن فعل بغير إذنهم ففقأوا عينه لم يكن ~~لها أرش، وعلى أن السنة في الاستئذان ثلاث مرات كما روي. # (خبر) وهو أن الحسن روى أن أبا موسى روى عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه قال: ((الاستئذان ثلاث مرات فإن أذنوا وإلا فارجع)) فدعاه عمر ~~وقال: لتأتيني على هذا بالبينة، فقال أبو سعيد: لا يقوم معك إلا صغير القوم ~~فقام أبو سعيد فشهد له، ولا فرق في وجوب الاستئذان بين المحارم وغيرهم إلا ~~الزوج، وجه ذلك: # (خبر) عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل فقال: يا ~~رسول الله استأذن على أمي؟ قال: ((نعم)) قال الرجل: إني معها في البيت، قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((استأذن عليها)) فقال الرجل: إني ~~خادمها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((استأذن عليها أتحب أن ~~تراها عريانة)) قال: لا، قال: ((فاستأذن عليها)) دل ذلك على ما قلناه. # قال يحيى عليه السلام: والاستئذان يكون إما بالسلام على أهل الدار، وإما ~~أن يقول: ندخل عليكم فالأولى لينبههم والثانية ليتأهبوا ويستعدوا ويأخذوا ~~لباسهم، والثالثة ليقولوا: ادخل أو لا تدخل، ودلت على أنه إذا استأذن فليكن ~~متنحيا عن الباب لئلا ينظر إليهم من خروق الباب فينظر عوراتهم، ودلت على ~~أنه لا فرق بين أن يستأذن على من يجوز له الظهور عليه أولا؛ لأنه لم يفصل ms0954 ~~بين المحارم وغيرها، فالظاهر يعم الجميع إلا الزوج فله الدخول على زوجته ~~بغير إذن؛ لأنه لا عورة بينهما ولا نعلم أحدا من الأمة يقول بأنه يجب عليه ~~أن يستأذن في الدخول على زوجته. PageV03P153 ### ||| AUTO كتاب الدعاوى والبينات # (خبر) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)). # (خبر) وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن رجلا من أهل حضرموت جاء إلى النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم مع كندي فقال: يا رسول الله هذا غلبني على أرض ~~كانت لأبي، وروي على أرض لي، فقال الكندي: إنها أرضي وفي يدي أزرعها ولا حق ~~لك فيها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ألك بينة)) قال: لا. قال: ~~((فلك يمينه)) فقال: إنه فاجر لا يبالي بما يحلف عليه ولا يتورع من شيء، ~~قال: ((ليس لك منه إلا ذلك)). # (خبر) وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لو يعطى ~~الناس بدعاويهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم البينة على المدعي واليمين على ~~المدعى عليه)). # (خبر) وعن أم سلمة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إنما أنا بشر ~~مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بما أسمع ~~فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من نار)) دلت ~~هذه الأخبار الثلاثة الأولى على أن من يدعي خلاف الظاهر فيطلب بدعواه أخذ ~~شيء من غيره أو إلزامه حقا لا يلزمه من جهة الظاهر أوإسقاط حق ثابت عليه في ~~الظاهر فهو المدعي وجنبته أضعف الجنبتين فيكلف أقوى الحجتين وهي البينة ومن ~~معه الظاهر أو براءة الذمة في دفع ما يحاول المدعي إلزامه فهو المدعى عليه ~~وجنبته أقوى الجنبتين فيكلف أضعف الحجتين وهي اليمين. # قال السيد أبو طالب: وهذه الجملة لا خلاف فيها، ودل الخبر الرابع على أن ~~من أحسن الدعوى فنال بحسن دعواه ما ادعى تحيلا فحكم بها له الحاكم في ~~الظاهر ms0955 والباطن بخلافه فإنه لا يجوز له أن يأخذه وأنه قطعة من النار. PageV03P154 # (خبر) وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام في الورثة يقر بعضهم ~~بدين قال: يدفع الذي أقر حصته من الدين، ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة ~~فجرى مجرى الإجماع في كونه حجة، دل ذلك على أنه إذا أقر بالدين بعض الورثة ~~وأنكر الباقون لزمه في حصته القدر الذي يخصه لو أقروا جميعا، وبه قال ~~المؤيد بالله، فإن شهد له من الورثة رجلان أو رجل وامرأتان وكانوا من أهل ~~العدالة وجب أن يحكم له بجميع دينه. # قال أبو طالب: وهذا مما لا خلاف فيه، ويدل عليه قول الله تعالى: ~~{واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون ~~من الشهداء}[البقرة:282]، فدل ذلك على ما قلناه. # (خبر) وروى عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا وثبت على كل واحد منهما ~~شاهدان فقسمه صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نصفين. # (خبر) وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلين اختصما إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنه له فقضى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نصفين يعني قضي به بينهما نصفين ~~وذلك لأنهما استويا في السبب الموجب للاستحقاق، دليله إذا ادعى كل واحد ~~منهما أن الميت أوصى له بثلث ماله وأقام البينة، وكذلك الغريمان إذا أقاما ~~البينة، وكذلك الأخوان والإبنان ولا يلزم إذا ادعيا نكاح امرأة فأقاما ~~البينة فلا يحكم بها لواحد منهما؛ لأنا قلنا والشيء مما يتبعض، وصورته أن ~~يكون الشيء في يد غيرهما ممن لا يدعيه، وروي هذا القول عن ابن عمر، وابن ~~الزبير، وعند الناصر للحق أن البينتين يتهاتران ويسقطان، وما قدمناه من ~~الأخبار يحجه. PageV03P155 # (خبر) وعن أبي موسى أن رجلين تداعيا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما، دل على أن الشيء إذا كان في أيديهما ~~ولم يدعه سواهما لأنه لهما؛ ms0956 لأن كل منهما يده على النصف فكان القول قوله فيه. # (خبر) وروي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خص ~~مكان فبعث بحذيفة لينظر بينهما وقضى به لمن إليه القمط، دل ذلك على أنه إذا ~~تشاجر رجلان في جدار بينهما وكان وجه الجدار إلى أحدهما دون الاخر ولم تكن ~~لأيهما بينة حكم به لمن ليس إليه وجهه قياسا على القمط؛ لأن أحدا لم يفصل ~~بينهما، والخص -بالخاء معجمة بواحدة من أعلى مضمومة والصاد غير معجمة- بيت ~~متخذ من قصب، والقمط -بالقاف مكسورة وبالطاء معجمة بواحدة من أسفل- أصله ~~الحبل تشد به قوائم الشاة عند الذبح، يقال: قمط الشاة يقمطها إذا شد ~~قوائمها ثم استعير في الحبل الذي يشاكل به بين القصب ويربط به بينهما لئلا ~~يتناثر. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام في الرجل والمرأة يتنازعان في آلة البيت ~~أو ورثتهما ولا بينة أنه يحكم للرجل بما يخص الرجال وللمرأة بما تختص به ~~النساء، وما يصلح للرجال والنساء يكون بينهما، وقد أومى إليه القاسم في بعض ~~مسائله. # قال أبو طالب: وهو الصحيح عندنا وإليه ذهب المؤيد بالله. ### |||| AUTO باب الحكم بشاهد ويمين # (خبر) وعن مالك ويحيى بن أيوب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام، ~~عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى بشاهد ويمين، وفي بعض الألفاظ ~~قضى بالشاهد ويمين الطالب. # (خبر) وعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد. # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أمرني جبريل عليه ~~السلام أن أقضي بالشاهد واليمين)). # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قضى بهما في الكوفة. PageV03P156 # (خبر) وروي أن أبا بكر، وعمر، وعثمان كانوا يقضون باليمين مع الشاهد ~~الواحد، وروي القضاء بهما عن أبي بن كعب، وشريح، وعمر بن عبدالعزيز ولم يحك ~~خلافه عن أحد من الصحابة، فجرى مجرى الإجماع في الاحتجاج. # قال يحيى عليه السلام: يقضي بهما في الأموال والحقوق، وأما في سائر ~~الأشياء فلا، وبذلك ms0957 قال الناصر للحق إلا أنه اعتبر في جواز ذلك كون المدعي ~~عدلا ولم يعتبره أحد غيره، وعند زيد بن علي لا يحكم بشاهد ويمين. # قال القاصي زيد: وحكى عن السيد المؤيد بالله أنه كان متوقفا عليه. # (خبر) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة رجل مع يمين ~~المدعي في الحقوق، فدل ذلك على ما قلناه، فأما في الحدود والقصاص فلا خلاف ~~أنه لا يحكم فيها بالشاهد الواحد ويمين المدعي ذكره أبو طالب. # (خبر) وروي أن رجلا من بني سعد أجرى فرسا له فوطئ أصبع رجل فمات فترافعوا ~~إلى عمر فقال للمدعى عليهم: أتحلفون؟ قالوا: لا، فخرجوا، فقال للمدعي: ~~أتحلف؟ فكان هذا ردا منه لليمين علىالمدعي. # (خبر) وروي عن الشعبي أن المقداد استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم فلما ~~كان وقت القضاء جاء بأربعة آلاف درهم فترافعا إلى عمر، فقال المقداد: يحلف ~~ويأخذ، فقال عمر: لقد أنصفك، فلم يحلف عثمان، فلما قام المقداد قال: والله ~~لقد استقرض مني سبعة آلاف، وقول عمر لقد أنصفك كان ردا لليمين على عثمان؛ ~~ولأن رد اليمين مروي عن عمر، وعثمان، وحذيفة، والمقداد، ولم يرو خلافه أحد ~~من الصحابة فجرى مجرى الإجماع، دل ذلك على أن المدعى عليه إذا رد اليمين ~~على المدعي كان ذلك حقا ويلزم المدعي أن يحلف، نص عليه يحيى عليه السلام، ~~ويدل عليه ظاهر قول الله تعالى {أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ~~أيمانهم}[المائدة:108]، ولا موضع ترد فيه اليمين إلا ما ذكرناه. PageV03P157 # (خبر) وروى زيد بن علي، عن علي عليه السلام أنه كان يرى استحلاف الخصم مع ~~بينته إذا طلب المدعى عليه ذلك وهو مروي عن شريح، ولم يرو خلافه عن غيرهما ~~من الصحابة فكان كالإجماع في كونه حجة، دل ذلك على أن المدعى عليه إذا طلب ~~يمين بعد إقامة البينة على ما ادعاه أنه حق واجب وجب أن يحلف وهو الذي خرجه ~~السيد أبو طالب على أصل يحيى عليه السلام. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، ms0958 عن علي عليه السلام أنه قال: البينة ~~العادلة أولى من اليمين الفاجرة، دل ذلك على أن من ادعى على غيره حقا ~~وأنكره المدعى عليه وحلف ثم أتى المدعي بالبينة سمعت بينته، وهو الذي نص ~~عليه الهادي في (المنتخب). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف رجلا فقال: ((قل والله ~~الذي لا إله إلا هو)) دل على أن اليمين التي يحلف بها من يتوجب عليه اليمين ~~أن يقول كذلك، وقد نص على هذا المعنى في (المنتخب). # (خبر) وروي أن ركانة بن عبدالله قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~إني طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((والله ما أردت إلا واحدة)) قال ركانة: والله ما أردت إلا ~~واحدة، دل ذلك على حكمين: # أحدهما: أن اليمين التي يحلف بها من توجهت عليه اليمين في الحكم أنه إن ~~اقتصر فيها على أن يقول والله أجزاه وهو الذي نص عليه في (المنتخب). # وثانيهما: أنه لا يصح اليمين في الدعاوي إلا أن يستحلفه الحاكم، لذلك ~~أعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليمين ولم يحتسب بما حلفه ~~قبل ذلك؛ ولأن الاعتبار بنية الحاكم فإذا حلف من غير استحلافه نوى ما لا ~~يحنث به فيجعل ذلك طريقا إلى إبطال الحقوق. PageV03P158 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من حلف على منبري ~~بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار)) دل على تعظيم إثم من حلف فاجرا على ~~منبره صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يدل على أنه يجب على الخصم أن تتعلق ~~يمينه به ولا على تغليظ اليمين بالمكان ولا بالزمان لقول النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((اليمين على المدعى عليه)) ولم يشترط الزمان ولا المكان. # (خبر) وروي أن حضرميا ادعى على كندي أرضا غصبها عليه أبوه فقال له النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس لك إلا شاهداك أو يمينه)) قال: فإذن يحلف ~~بالله الذي لا إله ms0959 إلا هو أنه لا يعلم أن أباه غصبها فطلب اليمين على ~~العلم؛ لأنها على فعل أبيه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره على ذلك، ~~دل ذلك على أن من ادعى عليه حق يتعلق بغيره ولا يتعلق به بل من جهة غيره ~~نحو أن يدعي المدعي أنه كان له على مؤرثه من أب أو غيره حق من الحقوق يلزمه ~~الخروج منه فعليه اليمين على العلم لا على القطع، فأما إذا كانت في حق يخصه ~~ولا يتعلق بغيره فعليه اليمين على القطع، وقد نص على ذلك كله في (المنتخب). PageV03P159 ### ||| AUTO كتاب الإقرار # الإقرار ضد الإنكار والأصل فيه السنة والإجماع. # أما السنة (خبر) فما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم ماعزا حين ~~أقر بالزنا. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أغد يا أنيس إلى ~~امراة هذا فإن اعترفت بالزنا فارجمها)) وهذا كان في قصة العامرية، فبعث ~~أنيسا ليرجمها إن أصرت على الإقرار. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أتى من هذه القاذورات ~~شيئا فليستتر بستر الله فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حق الله)). # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام جلد شراحة الهمذانية ورجمها حين أقرت ~~بالزنا عنده فقال: جلدتها بكتاب الله، ورجتمها بسنة رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم، وأما الإجماع فذلك ظاهر. PageV03P159 ### |||| AUTO باب من يصح إقراره ومن لا يصح # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع القلم عن ~~ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق)) ~~دل ذلك على أن الصبي والمجنون لا يصح إقرارهما. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع عن أمتي الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه)) دل على أن إقرار المكره لا يصح، ويدل عليه ~~أيضا قول الله تعالى: {لا إكراه في الدين}[البقرة:256]، ولا يصح إقرار ~~الهازل فيما يعلم من قصده ضرورة أنه قصد به الهزل والهزؤ كما لا يحمل ms0960 ما ~~لفظه لفظ الأمر ويعلم أنه أراد التهديد على الأمر نحو قول الله تعالى: ~~{اعملوا ما شئتم}[فصلت:41]، {اعملوا على مكانتكم}[الأنعام:153]، {كلوا ~~وتمتعوا} وكما يقول المعلم للأولاد الذين يعلمهم: العبوا ويعلم من قصده ~~التهديد، فكذلك ما نحن فيه، وكذلك لا يصح إقرار من يعلم أنه كاذب في إقراره ~~نحو أن يقر بقتل رجل قد علم أنه قتل قبل مولده أو نحو ذلك وهو إجماع فحصل ~~مما ذكرناه أن كل بالغ عاقل حر غير محجور عليه أقر بحق عليه مختارا غير ~~مكره وهو غير هازل ولا يعلم كذبه فيما أقر به صح إقراره، واشترطنا الحرية؛ ~~لأنا أردنا من يصح إقراره على الإطلاق، فأما العبد فيصح إقراره بما يوجب ~~القصاص في بدنه؛ لأنه إقرار بما يخصه وهو غير متهم فيه ولا يصح إقراره ~~بالمال؛ لأنه إقرار على غيره وهو مولاه كما لا يصح إقرار مولاه عليه ~~بالقصاص والحد، وإذا أقر العبد بمال أتلفه ولم يكن مأذونا وأنكره مولاه ~~طولب به إذا عتق وإذا أقر عليه مولاه بمال صح إقراره؛ لأنه إقرار في ماله، ~~فأما المأذون فيصح إقراره في ما يتعلق بتجارته حرا كان أو عبدا؛ لأنه يصح ~~أن يكون الصبي مأذونا إذا كان له تمييز، قال الله تعالى: {وابتلوا اليتامى ~~حتى إذا بلغوا النكاح}[النساء:6] الآية، ولا يمكن ابتلاؤهم إلا بأن يؤذن ~~لهم في البيع والشراء، ويصح PageV03P160 إقرار الأخرس إذا أشار بإشارة يفهم بها مراده، ووجه ذلك (خبر) وروي أن ~~يهوديا عدا على جارية وأخذ أوضاحها ورضخ رأسها بين حجرين فقال لها رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((هل فعل هذا بك فلان)) يعني بعض اليهود ~~فأشارت برأسها لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ففلان)) يعني ~~قاتلها، فأشارت نعم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((فرضخ رأسه ~~بين حجرين)). # (خبر) وروي أن أمامة بنت أبي العاص أصمتت فقال لها الحسن والحسين عليهما ~~السلام ألفلان كذا ألفلان كذا فأشارت برأسها أي نعم، فبرأت وأجازت وصيتها، ~~دل ذلك على أنه ms0961 يصح إقرار الأخرس إذا أشار بإشارة يفهم منها معنى الإقرار، ~~وما ذكرناه في المحجور سيأتي بيانه في باب الحجر إن شاء الله تعالى. # وأما السكران ففيه خلاف بين العلماء، فعند القاسم عليه السلام أنه إن كان ~~يعقل ما أقر به لزمه حكم إقراره، وإن كان لا يعقل لم يصح إقراره. ### |||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن ~~يمل هو فليملل وليه بالعدل}[البقرة:282]، السفيه: نقيض الحليم، والسفيه: ~~الذي يجهل قدر المال ولا يمتنع عن تبذيره ولا يرغب في تثميره، والضعيف: هو ~~الأحمق، والأحمق: ناقص العقل، قيل: والإملال الإقرار والاعتراف، فدلت الآية ~~على أن فعل الولي عن السفيه ومن هو في معناه يقوم مقامه فعله في إظهار الحق ~~الذي عليه والاعتراف به والإقرار يجب أن يكون مثله على قول من لم يجعل ~~الإملال هو الإقرار، فأما من جعله الإقرار فظاهر صحته عنه. # (خبر) وعن عمر أنه كتب إلى أمرائه: أن لا تورثوا الحميل إلا ببينة، وقد ~~تكلم فيه أهل الشرع وأهل اللغة. PageV03P161 # فأما أهل الشرع فقالوا: الحميل يحتمل ما يجلب من بلاد الكفر، ويحتمل من ~~يحمل نسب إنسان إلى غيره، نحو من يقر بأخ له فيجب أن يكون الخبر محمولا ~~عليهما، وهذا لا يعرف خلافه فهو كالإجماع في كونه حجة. # قال السيد أبو طالب: على أن الأقرب أن يكون مسموعا كالمسند؛ لأن طريقة ~~الاجتهاد تضعف فيه، وهذا كله ذكره لمذهب يحيى عليه السلام. # قال القاضي زيد: وقد أشار المؤيد بالله إلى جواز إقرار النسب يعني لمذهب نفسه. # وأما أهل اللغة فقالوا: الحميل الذي يؤتى به من بلدة غريبا، والحميل ~~الدعي، والحميل: الكفيل، وفي الحديث: ((الحميل غارم)) وقالوا في هذا الخبر ~~المروي عن عمر قيل: المراد بذلك إرث مولاه الذي أعتقه، وجه قول المؤيد ~~بالله أن الإقرار بالإبن يصح مع الأب والأخوة وإن سقط حق التعصيب فكذلك يصح ~~وإن سقط حق الولاء؛ لأن تعصيب النسب أقوى من تعصيب السبب. PageV03P162 ### ||| AUTO كتاب الشهادات # الأصل ms0962 فيها الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقول الله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}[البقرة:282]، ~~{وأشهدوا ذوى عدل منكم}[الطلاق:2]، وقوله تعالى: {وأشهدوا إذا ~~تبايعتم}[البقرة:282]، وقوله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما ~~دعوا}[البقرة:282]، وقوله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة}[البقرة:283]. # وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن ادعى على غيره شيئا: ~~((ليس لك إلا شاهداك أو يمينه)). # وأما الإجماع فذلك ظاهر. ### |||| AUTO باب حكم الدخول في الشهادة وبيان ما يفتقر إلى الشهادة من ~~العقود وما لا يفتقر # أما الدخول فيها فيدل عليه قول الله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما ~~دعوا}[البقرة:282]، فإنه يدل على أنه يجب على الشهود أن يشهدوا بالحق الذي ~~علموه إذا طلب منهم إقامة الشهادة وتمكنوا من أدائها. PageV03P162 # قال أبو طالب: ولا خلاف أن أداء الشهادة مع الإمكان واجب إذا طلب ذلك من له ~~طلبه، وتأوله القاسم عليه السلام مع ذلك على أنهم لا يأبوا إذا دعوا ~~ليشهدوا على التابع، وتأوله السيدان أبو العباس وأبو طالب على أن المستشهد ~~لا يجد من يشهد غير أولئك الشهود، والمشهود عليه غير مؤتمن فيخاف تلف الحق ~~إذا لم يشهد عليه فيكون الدخول فيها واجبا مع الإمكان على طريق دفع الضرر ~~عن المسلم؛ لئلا يضيع ماله، فإن المسلم يلزمه أن يمنع من تضييع مال المسلم ~~إذا أمكنه ذلك قول الله تعالى: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}[البقرة:282]، فيه ~~تأويلان: # أحدهما: أن الله تعالى نهى الكاتب عن أن يمتنع من كتابة الشهادة أو أن ~~يحرفها ويغيرها قال الله تعالى: {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه ~~الله}[البقرة:282]، ونهى الشاهد أن يتمتنع عن أدائها أو يغير الشهادة أو ~~يحرفها ويشهد بها على مقتضاها، وهذا التأويل هو الذي ذكره يحيى عليه ~~السلام. # وثانيهما: أن المراد {ولا يضار كاتب ولا شهيد}[البقرة:282]، أي لا يمنعان ~~من إشغالهما وتصرفهما ويحملان على الكتابة والشهادة، أي لا يضار بهما فيكون ~~اسم ما لم يسم فاعله، ويكون الفعل لغيرهما بهما قول الله تعالى: {ولا تقف ~~ما ليس لك به علم}[الإسراء:36]، وقوله تعالى: {إلا ms0963 من شهد بالحق وهم ~~يعلمون}[الزخرف:86]، دل ذلك على أنه لا يجوز أن يشهد إنسان بما لا يعلمه ~~ويتيقنه فعلى هذا لا يجوز له أن يشهد بما يراه مكتوبا بخطه ما لم يعلمه ~~ويتيقنه، وهو الذي نص عليه الهادي في (الأحكام)، يزيده وضوحا (خبر) وهو قول ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن عرفت مثل هذه الشمس فاشهد وإلا فدع)). PageV03P163 # (خبر) وروى طاووس عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~عن الشهادة فقال: ((هل ترى الشمس))؟ فقال: نعم، قال: ((على مثلها فاشهد أو ~~دع)) قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: {إذا جاءك المنافقون ~~قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين ~~لكاذبون}[المنافقون:1]، دل ذلك على أن من شهد بالحق وهو لا يعلمه حقا وإن ~~كان حقا عند الله تعالى وعند الصادقين فإنه كاذب في شهادته لفساد اعتقاده ~~وهو أنه يعتقده باطلا ولأن قول الله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم ~~يعلمون}[الزخرف:86]، يدل على أن الشهادة بالحق مشروطة بالعلم فمتى لم يعلم ~~الشاهد المشهود به لم تكن شهادته واقعة بالحق، وقوله تعالى حكاية عن ~~الأسباط عليهم السلام: {وما شهدنا إلا بما علمنا}[يوسف:81]، فدل ذلك على ما ~~قلناه، وقول الله تعالى: {وأشهدوا ذوى عدل منكم}[الطلاق:2]، وقوله تعالى: ~~{ممن ترضون من الشهداء}[البقرة:282]، يدل كله على اعتبار عدالة الشهود، ~~وأنه يجب على الحاكم إذا أراد أن يحكم بشهادتهم ولم يكن يعرف عدالتهم أن ~~يسأل عن عدالتهم، ولأن البحث عن عدالتهم حق الله تعالى بدلالة أن الخصم لو ~~رضي بأن الحاكم يقبل شهادة من ليس بعدل لم يلتفت إليه إلا أن يقر بثبوت حق ~~بعد ثبوت شهادة من ليس بعدل حكم عليه بإقراره، وقول الله تعالى: {ياأيها ~~الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل ~~منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ~~تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري ms0964 به PageV03P164 ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن ~~الآثمين}[المائدة:106]، نزلت الآية في تميم الداري وأخيه عدي خرجا إلى ~~الشام وكانا نصرانيين ومعهما بديل مولى وهو مسلم مهاجر خرجوا تجارا إلى ~~الشام فلما قدموا الشام مرض بديل وكتب كتابا فيه نسخة جميع ما معه وطرحه في ~~جوالقه ولم يخبر صاحبيه بتوقيعه وأوصى إليهما وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا ~~رجعا إلى أهله ومات بديل، فأخذا من متاعه إناء من فضة منقوشا بالذهب ودفعا ~~باق المتاع إلى أهله لما قدما، ففتشوا فأصابوا الصحيفة يذكر ما كان معه ~~وفيها ذكر الإناء، فقالوا لتميم وعدي: إنا فقدنا من متاعنا إناء من فضة فيه ~~ثلاثمائة مثقال؟ قالا: ما ندري؟ إنما أوصى إلينا بشيء وأمرنا أن ندفعه ~~إليكم فدفعناه وما لنا بالإناء من علم، فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية والتي بعدها، وقوله: {شهادة ~~بينكم} أي ليشهدكم {إذا حضر أحدكم الموت} أي أسبابه ومقدماته{حين الوصية} ~~أي: وقت الوصية {اثنان ذوا عدل منكم} أي من أهل ملتكم ودينكم {أو آخران من ~~غيركم} أي من غير أهل ملتكم، وكانت شهادة غير أهل الملة مقبولة ثم نسخ ذلك، ~~وقيل: {ذوا عدل منكم} أي من قبيلتكم وحيكم{أو آخران من غيركم} من غير ~~رفقتكم وقبيلتكم كلهم مسلمون{إن أنتم ضربتم في الأرض} أي سافرتم فيها ~~{فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة}[المائدة:106]، قال عامة ~~المفسرين: من بعد صلاة العصر وأهل الأديان يعظمون ذلك الوقت، ويتجنبون فيه ~~الأكاذيب الحلف الكاذب {فيقسمان بالله إن ارتبتم} أي شككتم في صدق الآخرين ~~اللذين ليسا من أهل ملتكم{لا نشتري به ثمنا} أي لا نبيع عهد الله بعوض ~~نأخذه من الدنيا{ولو PageV03P165 كان ذا قربى} أي ولو كان المشهود له ذا قربى، أي والمعنى لا نحابي في ~~شهادتنا أحدا ولو كان ذا قربى{ولا نكتم شهادة الله} أضيفت إلى الله تعالى؛ ~~لأمره بإقامتها والنهي عن كتمانها{إنا إذا لمن الآثمين} أي إن كتمناها، ~~ولما رفعوعهما إلى رسول الله صلى ms0965 الله عليه وآله وسلم نزلت الآية فأمر رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستحلفوهما بالله الذي لا إله إلا هو ما ~~قبضنا له غير هذا وما كتمنا، فحلفا على ذلك وخلي سبيلهما، ثم اطلع على إناء ~~من فضة معهما فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزل قول الله ~~تعالى: {فإن عثر على أنهما استحقا إثما} أي إن أطلع على أنهما أتيا خيانة ~~فاستوجبا إثما بيمينهما الكاذبة {فآخران يقومان مقامهما} أي مقام الشاهدين ~~اللذين من غيركم أي من ورثة الميت {الأوليان} أي الأقربان إلى الميت، وقرأ ~~حمزة الأولين وهو نعت لجميع الورثة{فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ~~وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين}[المائدة:107]. PageV03P166 # قال ابن عباس: ليميننا أحق من يمينهما وسميت اليمين شهادة؛ لأنها كالشهادة ~~فقام اثنان من موالي بديل فحلفا فدفع الإناء إليهما وإلى أولياء الميت{ذلك ~~أدنى} أي الذي حكمنا به أقرب {أو يخافوا أن ترد أيمان}[المائدة:108]، على ~~أولياء الميت {بعد أيمانهم} فيقضون على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا ويغرموا، ~~وهذه الآية دالة على أن للحاكم تحليف الشهود عند الارتياب هو رأي الهادي ~~عليه السلام، فإن قيل: إن الآية نزلت في أهل الذمة وهي منسوخة؛ لأنه لا ~~تجوز شهادتهم على المسلمين، قلنا: الآية تضمنت ذكر الشهود من المسلمين ومن ~~غيرهم، ثم عقب هذه الجملة بأن الشهود تقسم عند الارتياب من غير تخصيص، فإذا ~~نسخ منها حكم أهل الذمة كان الحكم الذي هو جواز التحليف عند الارتياب وهو ~~الشك في شهادتهم ثانيا، فإن قيل: ذلك حكم يختص أهل الذمة، قلنا: الإرتياب ~~لا يخصهم ولم يقل تعالى: فيقسمان بالله؛ لأنهما من أهل الذمة بل قال:{إن ~~ارتبتم} فشرط الريبة، وحيث حصل الشرط ثبت الحكم. PageV03P167 ### ||||| AUTO وروي أن أبا بكر بن يعقوب عالم أهل الري وحافظهم لما ورد ~~على الهادي إلى الحق إلى اليمن وجاراه في العلم قال: لقد ضل فكري في هذا ~~الرجل-يعني الهادي عليه السلام- فإني كنت لا أعرف لأحد مثل حفظي لأصول ~~أصحابنا، وأنا الآن إلى جنبه جذع بينا أجاريه ms0966 في الفقه وأحكي عن أصحابنا ~~قولا إذ يقول: يا أبا بكر ليس هذا قولكم فأراده فيخرج إلى المسألة من كتبنا ~~على ما حكي وادعى فقد صرت إذا ادعى شيئا عنا أو عن غيرنا لا أطلب معه أثرا، ~~وحضر مجلسه فقيه عالم يقال له: أبا الحسن الهمداني وكان رجلا فقيها على ~~مذهب الشافعي تاجرا يجمع بين الفقه والتجارة وله قصص مع الهادي إلى الحق ~~عليه السلام فيها بعض الطول إلى أن قال: وعرف أني من أهل العلم فأنس بي ~~وأكرمني إلى أن قال: قيل لي: إن غدا يوم المظالم وإنه يقعد فيه للنظر بين ~~الناس فحضرت غداة هذا اليوم فشاهدت منه هيبة عظيمة، ورأيت الأمراء والقواد ~~والرجالة وقوفا بين يديه على مراتبهم، وهو ينظر في القصص ويسمع الظلامات، ~~ويفصل الأمور، فكأني شاهدت رجلا غير ما كنت شاهدته وبهرتني هيبته، فادعى ~~رجل على رجل حقا فأنكره المدعى عليه وسأله البينة، فأتى بها وحلف الشهود، ~~فعجبت من ذلك فلما تفرق الناس ودنوت منه فقلت: أيها الإمام رأيتك حلفت ~~الشهود، فقال: هذا رأيي أنا أرى تحليف الشهود احتياطا عند بعض التهمة، وما ~~تنكر من هذا؟ وهذا قول طاووس من التابعين، وقد قال الله تعالى: {فيقسمان ~~بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما}[المائدة:107]. # قال الفقيه: فاستفدت في تلك الحال مذهبه، وقول من قال به من التابعين، ~~والدلالة عليه. إلى آخر القصة وهي طويلة وفيها فوائد. # فصل # ولأنه يجوز تفريق الشهود عن الشهادة نص عليه الهادي، وكان علي عليه ~~السلام يفعله، فالتحليف عند الريبة والتهمة مقيس عليه. # فصل # وأما بيان ما يفتقر إلى الشهادة من العقود فهو النكاح كما تقدم بيانه. PageV03P168 # وأما سائر العقود فتصح من دون الإشهاد، دليله (خبر) وهو ما روي أن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم اشترى جملا من جابر ولم يشهد عليه فلو كان العقد ~~مفتقرا إلى الشهادة لأشهد. # (خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم اشترى فرسا من أعرابي ومضى ~~والفرس مع الأعرابي فأنكر الأعرابي البيع فقال النبي صلى الله عليه ms0967 وآله ~~وسلم: ((قد اشتريته)) فقال الأعرابي: من يشهد.. فقال: صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((من يشهد)) فشهد له خزيمة بن ثابت الأنصاري، فقال: ((كيف شهدت؟)) ~~فقال: أصدقك في أخبار الآخرة ولا أصدقك في أخبار الدنيا، ووجه الدليل من ~~موضعين: # أحدهما: أنه لو كان أشهد لكان يحضر من يشهد ولن يحتج إلى أن يقول: ((من ~~يشهد لي)). # والثاني: أنه قال لخزيمة: كيف شهدت؟ وأجاب بما أجاب، فدل ذلك على أنه لم ~~يشهد، ودل الخبران على صحة البيع من دون الإشهاد. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ثلاثة لا يستجاب ~~لهم، رجل باع شيئا ولم يشهد عليه، ورجل معه امرأة سيئة ولم يطلقها، ورجل ~~دفع إلى سفيه ماله)) دل ذلك على حكمين: # أحدهما: إثبات البيع من دون الإشهاد؛ لأنه قال باع شيئا فأثبت البيع. # والثاني: أن تضييع المال لا يجوز، ومن جملة تضييعه أن يبيعه ممن لا يثق ~~منه بالوفاء أو يدفع ماله إلى سفيه فيضيعه. ### |||| AUTO باب بيان من تجوز شهادته ومن لا تجوز # قال الله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على ~~الناس}[البقرة:143]، والوسط: العدل والخيار، قال: # وهم وسط يرضى الأنام بحكمهم ... إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم PageV03P169 (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تقبل شهادة ملة على ~~ملة إلا ملة الإسلام فإنها تجوز على الملل كلها)) دل ذلك على جواز شهادة ~~العدل، ودل على أن الكفر ملل مختلفة وأن شهادتهم جميعا لا تقبل على ملة ~~الإسلام، وأن شهادة أهل ملة الإسلام تقبل على جميع أهل الملل، وقوله تعالى: ~~{وأشهدوا ذوى عدل منكم}[الطلاق:2]، وقوله عز قائلا: {ممن ترضون من ~~الشهداء}[البقرة:282]، يدل ذلك على جواز الحكم بشهادة العدل إذا كان عدلا ~~لغير مولاه، وهو الذي نصه الهادي في كتاب (الفنون) مطلقا من غير ذكر ~~المولى. # قال المؤيد بالله: يعني لغير مولاه وهو الذي نص القاسم عليه السلام، وهو ~~مروي عن علي عليه السلام، وروي ذلك عن أنس، وشريح، وبه قال الناصر للحق، ms0968 ~~ورواية أخرى عن القاسم عليه السلام أنه لا يقبل، وقد روي ذلك عن ابن عباس، ~~فإن قيل: إن قوله تعالى: {ذوى عدل منكم} إشارة إلى الأحرار ولولا ذلك لكان ~~لا فائدة في قوله منكم بل كان يكفي ذوى عدل، ومن للتبعيض وليس العبد بعض ~~الأحرار، قيل: بل هو خطاب للمسلمين والعبيد الصالحون من جملة المسلمين، ومن ~~تقبل شهادته من المسلمين لابد أن يكون ذا عدالة في نفسه إذ لا خلاف في أن ~~من اشتهر بالكذب وشهادة الزور لا تقبل شهادته، وقوله تعالى: {واستشهدوا ~~شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من ~~الشهداء}[البقرة:282]، وقوله تعالى: {وأشهدوا ذوى عدل منكم}[الطلاق:2]، يدل ~~ذلك كله على جواز شهادة ذي الرحم لرحمه إذا كان من أهل العدالة وممن يرضى، ~~وهو قول أكثر العترة عليهم السلام، وهو مروي عن عمر، وشريح، وعمر بن ~~عبدالعزيز، أما شهادة الأخ لأخيه فقد روي أن ابن عمر وابن مسعود قبلا شهادة ~~الأخ لأخيه ولا مخالف لهما في الصحابة. PageV03P170 # (خبر) وروي عن علي عليه السلام رواية أخرى وهي القول بأنه لا تقبل شهادة ~~ولد لوالده إلا الحسن والحسين فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لهما ~~بالجنة. # قال المؤيد بالله: إن صح هذا عن علي عليه السلام فلا أجوز شهادة الولد ~~لوالده. # (خبر) وروي أن عمر لما جلد الثلاثة الذي شهدوا على المغيرة بن شعبة بن ~~الزنا وهم أبو بكرة، وسهل بن معبد، وثالث قيل: زيادة، وقيل: نافع، قال: ~~توبوا تقبل شهادتكم فتاب اثنان فقبل شهادتهما، ولم يتب أبو بكرة فرد شهادته ~~ولم يخالفه أحد، دل على أنه تقبل شهادة القاذف إذا تاب، وهو الذي نص عليه ~~القاسم عليه السلام وقال: أمارة توبته أن يكذب نفسه إذا كان كاذبا. # قال القاضي زيد: وهو الذي ذهب إليه سائر أصحابنا. PageV03P171 ### ||||| AUTO فصل # وإذا زنا من ظاهره العدالة أو فعل كبيرة لم تقبل شهادته إلا بعد التوبة ~~بالإجماع فإن تاب فعندنا أنه لابد من اختباره مدة يصلح فيها عمله، ms0969 والأقرب ~~أن الاعتبار باختبار توبته سنة؛ لأنه قل أن يستقيم في كل السنة إلا وقد ~~صلحت سريرته وثبتت توبته وحسنت طريقته، قال الله تعالى: {إلا الذين تابوا ~~وأصلحوا}[النساء:146]، فاعتبر الإصلاح، وهذه المدة يتبين بها صلاحه من ~~فساده فوجب اعتبارها، والذي يدل على وجوب قبول توبة القاذف قول الله تعالى: ~~{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا ~~تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك ~~وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}[النور:4-5]، دل قوله تعالى: {إلا الذين تابوا} ~~على أن القاذف إذا تاب خرج بالتوبة من الفسق وقبلت شهادته، وبه قال يحيى ~~الهادي عليه السلام، وهو قول عمر وعطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، والضحاك، ~~وقد ثبت رجوع الاستثناء في آية المحاربين إلى جميع ما تقدم فكذلك هاهنا ~~وهذا مبني على أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بحرف العطف وهو الواو يجري ~~مجرى جملة واحدة بدليل أنه لا فرق بين قول القائل: أعدائي لا تحسن إليهم ~~وبين قوله: أعدائي وهم بنو تميم وبنو هذيل وفزارة لا تحسن إليهم في أن ~~قوله: لا تحسن إليهم يرجع إلى الجميع كما يرجع إلى الجملة الواحدة فإذا ثبت ~~هذا فالاستثناء يجب أن يرجع إلى جميع الجمل المعطوف بعضها على بعض بالواو ~~كما يرجع إلى الجمل الواحدة إلا بدليل يمنع من رجوعه إلى جميعها ويوجب حمله ~~على آخر جملة وليس هذا موضع الكلام في ذلك، وروي أن عليا عليه السلام كان ~~يأمر بحك أصابع الصبيان على الحائط إذا سرقوا، دل ذلك على أنه يجوز تأديبهم ~~بهذا القدر. PageV03P172 # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام كان يحكم بشهادة بعض الصبيان على بعض ما لم ~~يتفرقوا، وهو محمول عند أئمتنا عليهم السلام على أنه يرجع إلى قولهم في ~~التأديب والإفزاع لا في إمضاء الحكم بشهادتهم إلا الهادي عليه السلام فإنه ~~حمله على ظاهره، وبه قال عبد الله بن الزبير فإنه كان يقضي بشهادة الصبيان ~~فيما بينهم، وهو قول مالك، فإنه ذهب إلى ms0970 أنه يحكم بشهادة بعض الصبيان على ~~بعض في الجراح دون غيرها ما لم يتفرقوا أو يخالطوا الكفار إلا أن يكونوا قد ~~أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا، ودل قول الله تعالى: {واستشهدوا ~~شهيدين من رجالكم}[البقرة:282]، على أن شهادة الصبيان لا تجوز؛ لأنهم ليسوا ~~من الرجال، وكذلك شهادة المجنون لا تصح بالإجماع، ودل ما ذكرناه في الآيات ~~المتقدمة في قوله تعالى: {ذوى عدل منكم} وفي قوله عز قائلا: {ممن ترضون من ~~الشهداء}[البقرة:282]، على أن شهادة الفاسق غير مقبولة؛ لأنه ممن لا يرتضي ~~ولأنه ليس من أهل العدالة، ولقول الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم ~~فاسق بنبإ فتبينوا}[الحجرات:6]، فأمر الله تعالى بالتبين والتثبت عند خبر ~~الفاسق، فدل على أن شهادته لا تقبل، وقد ذكر الهادي عليه السلام على ~~التعيين أن من الكبائر الفرار من الزحف، وأكل الربا، ومال اليتيم، واللواط، ~~وقذف المحصنات، والزنا، وشرب الخمر، والقتل-يعني بغير الحق- وشهادة الزور، ~~وأكل أموال الناس ظلما، والكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم. # قال السيد أبو طالب: فاقتضى ذلك أن شهادتهم عنده لا تقبل، وشهادة المخنث ~~لا تقبل، ولا شهادة من يلعب بالحمام، ولا من يشرب المسكر، ولا من يقامر، ~~ولا صاحب غنا، ولا نايح ولا نايحة. PageV03P173 ### ||||| AUTO فصل في بيان طرف ما جاء في الوعيد على هذه المعاصي # أما الفرار من الزحف فلقول الله تعالى: {إن الذين تولوا منكم يوم التقى ~~الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا}[آل عمران:155]، وقوله عز ~~قائلا: {ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم ~~الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء ~~بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير}[الأنفال:5-6]. # وأما الربا فلقوله عز وجل: {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي ~~من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن ~~تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}[البقرة:278-279]، ويدل على ~~ذلك من السنة أخبار كثيرة قد ضمنا طرفا ms0971 منها في ما مضى في كتاب البيوع. # وأما أكل مال اليتيم فلقول الله سبحانه: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ~~ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا}[النساء:10]. # وأما اللواط فلقول الله تعالى: {ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما ~~سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل ~~أنتم قوم مسرفون}[الأعراف:80-81]، وسيأتي الكلام في ذلك من السنة مفصلا في ~~كتاب الحدود من كتابنا هذا إن شا الله تعالى. # وأما قذف المحصنة فلقول الله تعالى: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات ~~المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة}[النور:23] الآية. PageV03P174 # وأما الزنا فلقول الله تعالى: {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء ~~سبيلا}[الإسراء:32]. # (خبر) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تجوز شهادة خاين ~~ولا خاينة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه)) دل على أن من فعل ~~شيئا من هذه الكبائر ردت شهادته وسائر الكبائر مقيسة عليها. # وأما شرب الخمر فلقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ~~من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}[المائدة:90]، وقد ذكرنا طرفا من ~~السنة في كتاب الأطعمة والأشربة من هذا الكتاب. # وأما القتل بغير حق فلقول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ~~جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}[النساء:93]. # (خبر) وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أول ~~ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء)) فدل ذلك على حكمين: # أحدهما: أن الله يقضي بين العباد يوم القيامة. # والثاني: أن أول ما يقضي فيه بينهم الدماء، فدل ذلك على عظم جرم ~~الظالمين. # (خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لقتل ~~امرئ مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا)). # (خبر) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لو أن أهل ~~السماء والأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم الله إلا أن لا يشاء الله في ~~ذلك)) والأخبار كثيرة. # وأما شهادة الزور ms0972 فلما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه قال: ((شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يوجب الله له النار)). PageV03P175 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بعد انصرافه من صلاة ~~الصبح: ((عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات)) ثم تلا قول الله ~~تعالى: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور}[الحج:30] الآية. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن لشاهد الزور ~~لعلما يعرف به يوم القيامة يبعثه الله عاضا على لسانه يقرضه بأسنانه يلهث ~~لهثان الكلب في الرعي)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ومن شهد شهادة الزور على ~~رجل مسلم أو ذمي أو أحد من الناس علق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل ~~من النار)). # وأما أكل أموال الناس ظلما فلقول الله تعالى: {ولا تحسبن الله غافلا عما ~~يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رءوسهم لا ~~يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء}[إبراهيم:42-43]، وغير ذلك في الكتاب ~~والسنة. # وأما الكذب على الله تعالى وعلى رسوله فالإجماع المعلوم منعقد على كفر ~~قائله وفاعله. # وأما المخنث فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((اقتلوا الفاعل ~~والمفعول به)) فإذا جاز قتلهما دل ذلك على فسقهما، وإذا كان فسقا ردت ~~شهادتهما. # (خبر) وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((ثلاثة لا ينالهم شفاعتي يوم القيامة ناكح ~~البهيمة، ولاوي الصدقة، والمنكوح من الذكور مثلما تنكح النساء)). # وأما من يلعب بالحمام (خبر) فروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ~~رجلا يسعى لحمامه فقال: ((شيطان يتبع شيطانه)). PageV03P176 # (خبر) وروى الهادي إلى الحق، عن زيد بن علي، عن علي عليه السلام أنه قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((عشرة من عمل قوم لوط فاحذروهن: ~~إسبال الشارب، وتصفيف الشعر، وتمضيغ العلك، وتخليل الإزار، وإسبال الإزار، ~~وإطارة الحمام، والرمي بالجلاهق، والصفير، واجتماعهم على الشراب، ولعب ~~بعضهم ms0973 ببعض)) دل ذلك على قبح هذه الأفعال وحظرها، إسبال الشارب ترك تقصيره ~~حتى يسترخي على فيه، وتصفيف الشعر ظاهر، وتخليل الإزار الخلل الفرجة بين ~~الشيئين وهو كل فرجة تقع في شيء ولعله أراد بذلك أن يحلل إزاره على وجه ~~تبدو عورته، وإسبال الإزار على وجه الخيلا والتكبر، وإطارة الحمام على وجه ~~المقامرة والمباراة بين الحمام، والرمي بالجلاهق هو قوس البندق، والصفير ~~ظاهر، واجتماعهم على الشراب. # (خبر) وعن الحسن أنه قال: ما اجتمع قوم قط قلوا أو كثروا على لهو ولعب ~~وباطل إلا أغلقت عنهم أبواب الرحمة، ونزلت عليهم اللعنة، ومثل هذا لا يكون ~~إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه لا يعلم أحكام الأفعال إلا ~~الله تعالى، فيعلم بها رسله عليهم السلام. # وأما لعب بعضهم ببعض فالذكر يعلو الذكر وقد قدمنا حكمه. # وأما شرب المسكر (خبر) فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا سكر ~~فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاضربوا ~~عنقه)). # وأما القمار بالشطرنج ونحوه فلما روي (خبر) عن علي عليه السلام أنه مر ~~بقوم يلعبون بالشطرنج فلم يسلم عليهم ثم أمر رجلا من فرسانه فنزل فكسرها ~~وحرق رقعتها وعقل كل واحد ممن كان يلعب بها وأقامه، فقالوا: يا أمير ~~المؤمنين لا نعود، فقال: إن عدتم عدنا. PageV03P177 # (خبر) وروى محمد بن منصور، عن علي عليه السلام أنه قال: ستة لا يسلم عليهم: ~~اليهود والنصارى، والمجوس، والمتفكهون بالأمهات، والذين بين أيديهم الخمر ~~والرياحين، والذين يلعبون بالشطرنج، المتفكهون بأمهاتم الذين يعيبون الناس ~~بما يكرهون، ذكره أبو جعفر الباقر عليه السلام. # (خبر) وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اللعب ~~بالشطرنج، دل ذلك على قبح اللعب بها؛ لأن الحكيم لا ينهى عن الحسن إنما ~~ينهى عن القبيح. # (خبر) وعن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال علي عليه السلام النرد ~~والشطرنج هو الميسر. # (خبر) وعن ابن موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من ms0974 لعب ~~بالنردشير فقد عصى الله ورسوله)). # (خبر) وروى بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من لعب ~~بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه)). # قال المؤيد بالله عليه السلام: لا أعرف خلافا في تحريم النرد. # وأما الغنا فلما ورد من الأخبار نحو (خبر) وعن علي عليه السلام قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((بئس البيت بيت لا يعرف إلا بالغنا)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لست من الدد ولا الدد ~~مني)) وروي: ((ما أنا من الدد ولا الدد مني)) والدد: هو اللهو واللعب. # (خبر) وبهذا الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إياكم ~~والغنا فإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر)). # (خبر) وقيل في تفسير قوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن ~~سبيل الله}[لقمان:6]، إنه الغنا، وقيل في تفسير قوله تعالى: {وكنا نخوض مع ~~الخائضين}[المدثر:45]، يريد به سماع اللهو، وقيل في تفسير قوله تعالى: ~~{وتأتون في ناديكم المنكر}[العنكبوت:29] هو اللهو واللعب، وقال ~~تعالى:{الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا}[الأعراف:51]. PageV03P178 # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((أول من تغنى إبليس ثم زمر ثم حد ثم ناح)). # (خبر) وروى عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~قال: ((إن الله حرم على أمتي الخمر، والميسر، والمزمار، والكوبة، والقنين)) ~~فالكوبة الطبل، والقنين البربط، وقيل: القنينة -بالقاف ونونين بينهما ياء ~~معجمة باثنتين من أسفل-: لعبة للروم، وقيل: هو شيء يتقامرون به، وقيل: ~~التقنين الضرب بالقنين وهو الطنبور بالحبشية، والكوبة: النرد ويقال: الطبل. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((تمسخ أمة من أمتي ~~لشربهم الخمر وضربهم بالكوبة والمعازف)). # (خبر) وعن ابن عباس أنه قال: الدف حرام، والكوبة حرام، والمعازف حرام، ~~والمزمار حرام. # (خبر) وعن كعب الأحبار قال في الكتاب الذي أنزله الله على اموسى في ~~التوراة: إنا أنزلنا الحق لنذهب به الباطل، ms0975 ونبطل اللعب، والزفن والمزامير، ~~والمزاهير، والكبارات، والشعر، والخمر، وأقسم الله بعزته بعد أن حرمتها إلا ~~سقيته إياها في حظيرة القدس. وفي الحديث أن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ~~واللعب إلا ما هو مخصوص كلعبه بامرأته ولعبه بفرسه، ومناضلته بقوسه، وعلى ~~تحريم الرقص؛ لأن الزفن الرقص، وعلى تحريم الزمر بالمزمار، وعلى تحريم ~~المزاهر جمع مزهر -بكسر الميم وسكون الزاي- والمزهر: هو العود الذي يضرب به. # أما المزامير فهي التي ينفخون بها، والمزاهير: الدفوف، والكبارات: ~~الطنابير؛ لأن الكبر -بالباء معجمة بواحدة من أسفل والباء مفتوحة-: الطبل ~~الذي له وجه واحد. PageV03P179 # (خبر) وروينا عن الشيخ العالم أبي الحسين البصري أنه روي بإسناده أن رجلا ~~قال:يا رسول الله قد جعل لي رزق في الغنا فعسى أن تأذن لي فيه، فقال صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((لا تفعل فإن عدت إليه لأنهبن مالك أو لآمرن بنهب ~~مالك)) ذكره في كتاب الغرر فيما حكاه لي من أثق به، دلت هذه الأخبار وما ~~أشبهها مما لم نذكره عملا على الاختصار على أن جميع الملاهي لا تجوز، وعند ~~أئمتنا عليهم السلام أن من فعل شيئا من ذلك ردت شهادته إلا ما ذكرناه في ~~الحمام فإنه مخصوص في اللعب بها كما تقدم تحقيقه فأما من لم يفعل ذلك فإنه ~~يجوز له تملكها، لدلالة (خبر) وهو ما روى عبادة بن الصامت أن رجلا شكا إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحشة فقال: ((اتخذ زوجا من الحمام)) فدل ~~ذلك على جواز اقتنائها والتسمع لأصواتها، فأما الأكل منها ومن فراخها ~~وبيضها فلا خلاف في جوازه، فإن قيل: إن في الأخبار ما يدل على جواز الغناء ~~نحو (خبر) وهو ما روي أن عمر كان إذا خلا في داره ترنم بالبيت والبيتين، ~~واستؤذن عليه لعبدالرحمن بن عوف وهو يترنم فقال: أسمعتني يا عبدالرحمن؟ ~~قال: نعم، قال: إنا إذا خلونا في منازلنا نقول كما يقول الناس. # (خبر) وكذلك ما روي عن أبي الدرداء أنه قال: إني أجم قلبي بشيء من الباطل ~~لأستعين به على ms0976 الحق. # (خبر) وروي أن عثمان كان يسمع الغنا إلى وقت السحر ثم يقول هذا وقت ~~الاستغفار. # (خبر) وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بجارية لحسان بن ~~ثابت وهي تقول: هل علي ويحكما إن لهوت من حرج، فقال النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((لا حرج إن شاء الله تعالى)). PageV03P180 # (خبر) وكذلك ما روت عائشة قالت: كان عندي جاريتان تغنيان فدخل أبو بكر ~~فقال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((دعهما فإنها أيام عيد)) فالجواب أن ذلك ~~محمول عندنا على الحدا أو على نشيد الأعراب وذلك جائز، ولا نعلم فيه خلافا، ~~دليله (خبر) وروى ابن مسعود قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~ليلة نام بالوادي حاديان. # (خبر) وروت عائشة قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر ~~وكان عبدالله بن رواحة جيد الحدا وكان مع الرجال، وكان أنجشة مع النساء ~~فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبدالله بن رواحة: حرك بالقوم فاندفع ~~يرتجز فتبعه أنجشة فأعنقت الإبل في السير فقال النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير)). # (خبر) وروى عمرو بن الشريد عن أبيه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم وراءه فقال: ((أمعك من شعر أمية بن الصلت شيء؟)) قلت: نعم. قال: ~~((هات)) فأنشدته بيتا فقال: هيه، فأنشدته بيتا آخر، فقال: هيه، فأنشدته إلى ~~أن بلغ مائة بيت، دل ذلك على جواز الحدا ونشيد الأعراب. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للحادي: ((أسمعنا من ~~غنائك)) أراد الحدي دون ما نهى عنه من الغنا؛ ولأن أخبارنا في الغنا حاضرة ~~وهي أكثر وأشهر فإن ما ذكرناه هنا في النهي عن الغنا إلا ما هو كالمجة في ~~اللجة والقطرة من مطرة فهي بالمصير إليها أولى، فإن قيل: فما تقولون في ~~الأخبار الواردة عن النبي صلى الله ms0977 عليه وآله وسلم المبيحة للغنا ونحوه في ~~النكاح، فمنها ما نورده هاهنا. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أعلنوا النكاح، ~~واضربوا عليه بالغربال)) روته عائشة، والغربال: المنخل. PageV03P181 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع دفا في بعض بيوت الأنصار ~~فقال: ((ما هذا))؟ فقيل: فلان يا رسول الله نكح، فقال: ((الحمد لله أشيدوا ~~بالنكاح)). # (خبر) من صحيح البخاري عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال ~~نبي الله: ((يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو)). # (خبر) منه أيضا عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: جاء النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم فدخل حين بني لي فجلس على فراشي فجعلت جويريات لنا يضربن ~~بالدف ويندبن من قتل من آبائي فقالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، ~~فقال: دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أعلنوا هذا النكاح، ~~واجعلوه في المساجد، واضربو عليه بالدفوف)). # قال المؤيد بالله: وهذا لا على طريقة الغنا والتطريب فإنه كان كالعلامة ~~للنكاح ذكره في الشرح. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أعلنوا النكاح)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع صوت دف من بعض بيوت ~~الأنصار فقال: ((ما هذا))؟ فقيل: فلان يا رسول الله نكح، فقال: ((الحمد لله ~~النكاح لا السفاح، أشيدوا بالنكاح واضربوا عليه بالغربال)). # (خبر) وروى الهادي بإسناده إلى علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه نهى عن نكاح السر. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أعلنوا هذا النكاح ~~واضربوا عليه بالدف)). PageV03P182 # قلنا: عن ذلك أجوبة منها أن أئمة العترة سلام الله عليهم أكثرهم لا يرى ~~بجواز ذلك في النكاح إلا الغربال، ونحوه من الدبادب لا للطرب فلا ينبغي ~~العدول عن طريقتهم، ومنها أنها محمولة عند بعضهم على الإشادة للنكاح بما ~~يجوز هذه الأشياء على وجه التشبيه والمجاز، يقال: ms0978 طبل بهذا الأمر أي شيع ~~وهذ قد ذكره بعضهم، وبعض هذه الأخبار يحتمل هذا التأويل وبعضها لا يحتمله ~~بحقيقته ولا مجازه، ومنها أن الأخبار الأولى عامة في جميع الملاهي وفي جميع ~~الأوقات وجميع هذه الأشخاص وهذه الأخبار خاصة للنكاح فيجب بنا العام على ~~الخاص والقضاء بجواز جميع ذلك في النكاح خاصة، ويجب الانقياد للشرع فإن ما ~~كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه مأخوذ عن الله تعالى لقوله ~~تعالى: {وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى}[النجم:3-4]، فإذا كان ذلك ~~من الله تعالى فهو حكمة وصواب{لا يسأل عما يفعل وهم يسألون}[الأنبياء:23]، ~~فإن قيل: قد أجزتم شعر الأعراب فما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا فيريه خير له من أن يمتلي شعرا)). # قلنا: المراد به ما كان قبيحا من الشعر نحو الشعر المتضمن هجا رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم أو سب غيره من الصالحين أو يتضمن الكفر بالله ~~تعالى أو التصريح بالكذب أو نحو ذلك، وكالشعر في امرأة معينة لا يجوز ~~للشاعر يذكرها باسمها وعينها فيكون ذلك سببا للقالة فيها، يعضده (خبر) وعن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن الشعر بمنزلة الكلام حسنه ~~كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام)). PageV03P183 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن من الشعر لحكمة)) ~~وكان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شعراء منهم حسان بن ثابت، وكعب بن مالك ~~في آخرين، وكانت الوفود يقدمون عليه بعد فتح مكة فيقوم شاعرهم فيشعر ~~وخطيبهم فيخطب، ويقوم شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشعر وخطيبه ~~يخطب، وقد كان جماعة من أئمة الهدى وغيرهم من الأولياء يقولون الشعر وقد ~~قال الله تعالى: {والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، ~~وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله ~~كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا}[الشعراء:224-227]، فدل ذلك على ما قلناه. # وأما النائح والنائحة فلما ms0979 روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((ليس منا من حلق ولا سلق، ولا من خرق، ولا من دعى بالويل والثبور)). # قال زيد بن علي عليه السلام: الحلق حلق الشعر، والسلق الصياح، والخرق خرق ~~الجيب، ومما يدل على أن السلق الصوت الشديد قول الله تعالى: {سلقوكم بألسنة ~~حداد}[الأحزاب:19]، يقال: سلقه بلسانه إذا أذاه وبه فسرت الآية، وسلق أي ~~صاح، وفي الحديث: ((لعن الله السالقة والحالقة والخارقة)) تعني التي تصرخ ~~عند المصيبة وتحلق شعرها وتخرق ثيابها. # (خبر) وروي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل اجتمعت النساء عند ~~علمهن بموته فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا ينهاهن فنهاهن فلم ~~ينجع نهيه فقال له: ((أسكتهن فإن سكتن وإلا فاحث في أفواههن التراب)). PageV03P184 # (خبر) وروي أن النساء لما بكين على حمزة رضي الله عنه قال النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((أما حمزة فلا بواكي له)) اجتمع نساء المسلمين فبكين عليه ~~وكان ذلك في غزاة أحد قال لهن بعد فراغهن: ((ارجعن مأجورات)) ثم نهى يومئذ ~~عن النوح والنياحة، وهذا ناسخ؛ لأنه نهى بعد بكائهن على حمزة رضي الله عنه، ~~والخبر الأول يدل على النسخ أيضا؛ لأن جعفر بن أبي طالب رحمه الله قتل بعد ~~حمزة بزمان؛ لأنه قتل في غزاة مؤتة، والنياحة هي تعديد محاسن الميت، وإذ قد ~~فرغنا من الكلام في بيان أحكام هذه الأفعال فلنعد إلى تمام الباب وهو فيمن ~~تجوز شهادته ومن لا تجوز. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تقبل شهادة ~~ذي الظنة ولا العدو على عدوه، ولا تقبل شهادة الغمر على أخيه)) وصوابه ذي ~~الغمر على أخيه والغمر: الحقد وهو -بالغين معجمة- يقال: غمر صدره عليه ~~-بكسر الميم وبالراء- إذا حقد. # (وخبر) وروى طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر ~~مناديا ينادي: ((ألا لا تجاز شهادة خصم ولا ظنين)) دلت هذه الأخبار على أنه ~~لا تقبل شهادة واحد من هؤلاء ms0980 وترد شهادة من يعرف بكثرة السهو والنسيان ~~والغفلة؛ لأنه لا يؤمن عليه ذلك، وعند المؤيد بالله تقبل شهادة الخصم على ~~خصمه إذا كان عدلا، وقال عليه السلام: إنه ينظر في حال الشاهد فإذا كانت ~~محاسنه أكثر قبلت شهادته وإذا كانت مساويه أكثر ردت، وهذا يجب أن يكون بعد ~~اجتنابه الكبائر أجمع. # وقال المؤيد بالله: إذا ارتكب معصية لا شبهة عنده أنها معصية ويفعلها ~~جراءة على الله لم تقبل شهادته، وهذا إنما قال ذلك لما ثبت من تغليظ حكم ~~الإساءة عمدا وتخفيف حكمها غلطا وخطأ إذ لا يوجد من يفعل الطاعة ولا يخلطها ~~بمعصية خطأ كما في (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما ~~منا إلا من عصى أو هم بمعصية إلا يحيى بن زكريا)) فلهذا فرق المؤيد بالله ~~بين العمد وغيره. PageV03P185 # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: يحكم بشهادة اليهود بعضهم على بعض. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه كان يحكم بين أهل الكتاب بشهادة بعضهم ~~على بعض ويستحلفهم. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم رجلا وامرأة زنيا من ~~اليهود بشهادة أربعة منهم، دل ذلك على أنه تقبل شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. # (خبر) وروي أن الصحابة لما اختلفوا في حكم المجوس قال عمر: كيف أصنع بقوم ~~لا كتاب لهم؟ قال عبدالرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يقول: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ~~ذبائحهم)) دل ذلك على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب، وعلى أن أحكامهم أحكام ~~أهل الكتاب إلا في النكاح والذبيحة. # (خبر) وروى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أجاز شهادة ~~القابلة، دل ذلك على أنه يجوز قبول شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه ~~الرجال من استهلال المولود، وأمراض الفروج ونحو ذلك، وهو الذي نص عليه يحيى ~~عليه السلام في الجامعين وهو المروي عن علي عليه السلام. # (خبر) وعن الزهري قال: مضت السنة من ms0981 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: لا تقبل شهادة النساء في الحدود ~~والقصاص لا مع الرجال ولا وحدهن، دل ذلك على أن شهادتهن لا تقبل في ذلك. PageV03P186 ### |||| AUTO باب الشهادة على الشهادة # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: لا تقبل شهادة على شهادة في حد ولا ~~قصاص، رواه زبد ين علي عليه السلام عنه؛ ولأن طريق إثبات الشهادة على ~~الشهادة الإجماع ولا إجماع إلا في الأموال دون الحدود والقصاص، فوجب أن ~~يكون جوازها مقصورا على الأموال، وقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل ~~وامرأتان}[البقرة:282]، ولم يفصل، دل ذلك على أنه يجوز شهادة رجل وامرأتين ~~على شهادة رجلين وأن يشهد رجلان على شهادة رجل وامرأتين، وإذا ثبت ذلك ~~فاعلم أن الشهادة لا تجوز إلا لعذر نحو أن يكون المشهود على شهادته غائبا ~~أو عليلا أو خائفا ولا يمكنه حضور مجلس الحكم، نص على جميع هذا المعنى في ~~(المنتخب) وكذلك إذا كان شاهد الأصل ميتا، فدل عليه كلام يحيى عليه السلام ~~ذكره أبوطالب، وذكر المؤيد بالله، وعلي بن بلال في مقدار الغيبة التي يجوز ~~معها الشهادة على الشهادة أربعة فراسخ تخريجا على أصل القاسم ويحيى عليهما ~~السلام. # قال القاضي زيد: وهذا صحيح، وعند المؤيد بالله يجب أن يكون شهود الأصل ~~فوق مسيرة يوم. ### |||| AUTO باب اختلاف الشهادات # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لن يغلب عسر يسرين)) ~~رواه الحسن وقتادة. # (خبر) في رواية الحسن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أتاكم اليسر ~~أتاكم اليسر)) فكانوا يقولون: لا يغلب عسر واحد يسرين؛ لأنهم حملوا قول ~~الله تعالى: {فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا}[الشرح:5-6]، على أن ~~العسر إن ثني فهو واحد؛ لأن الثاني هو الأول؛ لأنه كالعهد الذي يوجب صرف ~~الخطاب إلى المعهود، فدل ذلك على أن كل نكرتين تكررتا تكرر معناهما فعلى ~~هذا إذا أقر بعشرة ثم ms0982 أقر بعشرة فهما نكرتان فكأنه قال: علي عشرون بخلاف ما ~~إذا قال: علي العشرة، ثم قال: علي العشرة؛ لأن العشرة الأخرى ترجع إلى ~~العشرة الأولى، فكأنه قال: علي العشرة. PageV03P187 ### |||| AUTO باب ما يبطل الشهادة وما لا يبطلها # قوله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون}[الزخرف:86]، وقوله: {وما ~~شهدنا إلا بما علمنا}. # وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن عرفت مثل هذه الشمس فاشهد وإلا ~~فدع)) يدل ذلك على أن رجلا لو قال لرجل: لا تشهد علي بما تسمعه مني ثم سمع ~~منه إقرارا بحق بغير جاز أن يشهد به، نص عليه في (المنتخب). # (خبر) وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((خير أمتي القرن الذي ~~بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم حتى ينشأ قوم يشهدون ولا ~~يستشهدون وينذرون ولا يوفون)) فالمراد به من يشهد بما لا يعلم؛ لأن الأغلب ~~أن الشاهد إنما يعلم عند الاستشهاد ويحتمل أنهم لا يستشهدون لعظم جرمهم ~~وفسقهم فيكون قوله: ((ولا يستشهدون)) ذما لهم كما ذمهم بقوله: ((وينذرون ~~ولا يوفون)) وقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}[الإسراء:36]، يدل على ~~أن القاضي إذا وجد في ديوانه سجلا أو محضرا بخطه وختمه لم يجز أن يحكم به ~~لأجل الخط إلا أن يذكره. PageV03P188 ### ||| AUTO كتاب الوكالات # الأصل في جوازها الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقوله تعالى في قصة أصحاب أهل الكهف: {فابعثوا أحدكم بورقكم ~~هذه إلى المدينة}[الكهف:19]، وقوله في قصة يوسف: {قال اجعلني على خزائن ~~الأرض إني حفيظ عليم}[يوسف:55]، وهذا ضرب من التوكيل، وقوله تعالى: {وقال ~~لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم}[يوسف:62] وهذا توكيل لهم. # وأما السنة فما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عروة البارقي ~~وحكيم بن حزام باشتراء الأضحية له، ووكل عمرو بن أمية الضمري يتزوج له أم ~~حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان. # وأما الإجماع فذلك ظاهر (خبر) وروي أن عليا عليه السلام وكل عقيلا ~~بخصوماته فلما كبر وكل عبدالله بن جعفر، وقال: ما قضى له فلي وماقضي عليه ms0983 ~~فعلي، رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، دل على أن كل ~~ما يصح من الموكل أن يقوم به ويستوفيه بنفسه جاز أن يوكل فيه، وما لا يصح ~~أن يستوفيه بنفسه ويقوم به لم يجز أن يوكل فيه. # قال أبو طالب: ولا خلاف في جواز التوكيل في الخصومات والبيع والشراء، ~~والقبض، والنكاح، والطلاق، والخلع والإجارة، ويجوز التوكيل في إخراج ~~الزكاة. PageV03P188 # أما الصلاة والصيام فلا يجوز النيابة فيهما، وأما الحج فقد تقدم الكلام فيه. # وأما الطهارة فيجوز أن يصب الماء على أعضائه ويطهرها عند الضرورة، وذلكم ~~معاونة لا نيابة. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عمر بن أبي سلمة وكان ~~صبيا يتزويج أمه أم سلمة منه، دل ذلك على أن الصبي إذا كان مميزا بفعل ~~البيع والشراء جاز توكيله، ولأنه يصح أن يكون مأذونا كما تقدم (خبر) وهو ما ~~تقدم أن عليا عليه السلام وكل عقيلا فلما أسن وكبر وكل عبدالله بن جعفر ~~فقال: ما قضي عليه فعلي وما قضى له فلي، فخاصم عبدالله بن جعفر طلحة بن ~~عبيد الله في ظفير أحدثه مأخوذ من هذا المعنى رجع ولو شرط لنقل لأن الداعي ~~إلى نقل ذلك واحد، دل على جواز التوكيل من غير إذن الخصم، ودل على أنه يجوز ~~وكالة الحاضر، وإن لم يحضر بنفسه؛ لأن عليا عليه السلام وكل في خصوماته مع ~~حضوره في الجهة، وأخبر أنه إنما يؤكل فيها ولا يحضرها؛ لأن الخصومات قحم ~~يتقحمها الشيطان ولم يخافه أحد فجرى مجرى المجمع عليه لكونه حجة، والقحم: ~~المهالك. # (خبر) وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى عروة البارقي دينارا ~~وأمره أن يشتري شاة، دل ذلك على أن من وكل غيره ليشتري له شيئا فعين الجنس ~~والثمن صحت الوكالة. PageV03P189 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث جيشا وأمر عليهم زيد بن ~~حارثة مولاه وقال: ((إن قتل زيد فأميركم جعفر، فإن قتل جعفر فأميركم ~~عبدالله بن رواحة)) دل ms0984 ذلك على أنه لو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك ~~بكذا صح ذلك التوكيل؛ وذلك لأنه أذن في التصرف في المال فجاز تعليقه بشرط ~~كالوصية والإمارة. # (خبر) وروى ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((رأس الدين النصيحة)) قلنا: يا رسول الله لمن؟ ~~قال: ((لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة)) دل ذلك على ~~أن الوكيل إذا تعلقت وكالته بأمرين: # أحدهما: فيه نظر للموكل وجب على الوكيل أن ينظر ما فيه الحظ والمصلحة ~~للموكل؛ لأن ليس من النصح أن يترك ذلك، ودل هذا الخبر (خبر) وهو قوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)) على أنه إذا كان في ~~بعض ما وكله فيه إضرار بالموكل مما لم يجر به العرف ولم يلزمه الحكم لم يصح ~~تصرفه فيه ولم يكن فيه وكالة، فدل ذلك على أن إقرار الوكيل على الموكل لا ~~يصح؛ لأن في ذلك ضررا حاصلا، ولأنه إنما وكله لدفع الحجة وإسقاط الحق إذ لو ~~كان غرضه الإقرار به لما احتاج إلى توكيل غيره بذلك ولا أتى به من نفسه ~~وهذا واضح والحمدلله. # (خبر) وما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى عروة البارقي ~~دينارا ليشتري به شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وأتى النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم بشاة ودينار فدعا له بالبركة فكان لو اشترى التراب ~~لربح فيه، دل ذلك على أنه لو وكله أن يشتري له عبدا أو بهيمة بمائة وأعطاه ~~المائة فاشترى ما وكله فيه بنصف ما أعطاه ورد إليه الباقي صح ذلك؛ لأنه زاد خيرا. PageV03P190 ### ||| AUTO كتاب الكفالة بالبدن # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الزعيم غارم)) ~~والزعيم هو الكفيل فاقتضى أن كل زعيم يغرم ما صار زعيما فيه وهو يحتمل ~~الكفالة بالنفس والمال فيحمل عليهما، وقال تعالى حاكيا عن يعقوب عليه ~~السلام: قال {قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من ms0985 الله لتأتونني ~~به}[يوسف:66] وهذه كفالة بالنفس. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أن رجلا كفل لرجل ~~بنفس رجل. # (خبر) وروي أنه عليه السلام طلب الكفيل عن ابن عمر حين استأجله فتكفلت به ~~أم كلثوم ابنته. # (خبر) وعن عبدالله بن مسعود أنه خرج فسمع رجلا وهو يؤذن وهو يقول: أشهد ~~أن مسيلمة رسول الله، قال: فكذبت سمعي ووقفت حتى سمعت أصحابه يصرخون بذلك ~~فرجعت وبعثت إليه فأحضرته وقلت: سمعت ما سمعت ما فعل القرآن؟ قال: إنما ~~أتقيكم به، فأمر بضرب رقبته ثم استشار أصحابه فقالوا: يستتابون ويكفلون ~~عشائرهم، فإذا ثبت هذا عن علي وعبدالله بن مسعود ولم يثبت عن غيرهما خلافه ~~جرى مجرى الإجماع فيكون حجة، ولأن أخذ الكفيل من المدعى عليه قد جرى به عمل ~~المسلمين من أيام الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا من غير نكير. PageV03P191 # (خبر) وعن جابر قال: صليت مع عبدالله بن مسعود الغداة فلما سلم قام رجل ~~فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد.. فوالله لقد بت البارحة وما في نفسي ~~أحنة وإن كنت استطرقت رجلا من بني حنيفة وكان أمرني أن آتيه بغلس فانتهيت ~~إلى مسجد بني حنيفة مسجد عبدالله بن النواحة فسمعت مؤذنهم يشهد أن لا إله ~~إلا الله وأن مسيلمة رسول الله فكذبت سمعي وكففت فرشي حتى سمعت أهل المسجد ~~قد تواطؤا على ذلك فقال عبدالله بن مسعود: علي بعبدالله بن النواحة فحضر ~~واعترف، فقال له عبدالله: أين ما كنت تقرأ من القرآن؟ قال: كنت أتقيكم به، ~~قال له: تب، فأبى فأمر به فأخرج إلى السوق فحز رأسه، ثم شاور أصحاب محمد ~~صلى الله عليه وآله وسلم في بقية القوم فقال عدي بن حاتم: ثؤلول كفر قد ~~أطلع رأسه فأحسمه، وقال جابر بن عبدالله، والأشعث بن قيس: استتبهم فإن ~~تابوا فكفلهم عشائرهم فاستتابهم فتابوا وكفلهم عشائرهم. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا كفالة في حد)) دل ~~على أنه لا تصح الكفالة في الحدود. ### |||| AUTO ms0986 باب الكفالة بالمال وضمانه # لا خلاف في صحة الضمان والأصل فيه. # (خبر) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الزعيم غارم)) والزعيم هو ~~الكفيل وهو يحتمل الكفالة بالنفس والمال، فوجب حمله عليهما؛ لأنه يجب حمل ~~كلام الحكيم على ما أمكن من الفوائد، وكذلك قول الله تعالى: {وأقبلوا عليهم ~~ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به ~~زعيم}[يوسف:72]، والزعيم هو الكفيل كما تقدم. PageV03P192 # (خبر) وعن جابر قال مات منا رجل فغسلناه وكفناه ووضعناه لرسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم حيث توضع الجنائز ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم فجاء معنا خطا ثم قال: ((لعل على صاحبكم دينا)) قالوا: نعم ~~ديناران، فتخلف فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله هما علي ~~فجعل رسول الله يستوثق على أبي قتادة ويقول: هما عليك وفي مالك وحق الرجل ~~عليك والميت منهما بريء.. قال: نعم. فصلى عليه فجعل صلى الله عليه وآله ~~وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت في الدينارين حتى كان آخر ذلك قال: ~~قد قضيتهما يا رسول الله، فقال: ((الآن بردت عليه جلدته)). # (خبر) وكذلك أجاز صلى الله عليه وآله وسلم ضمان علي عليه السلام عن الميت ~~الذي كان عليه دين إذ قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان، ~~فامتنع من الصلاة عليه، فقال علي عليه السلام: هما علي يا رسول الله، فلما ~~ضمنه علي عليه السلام صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي خبر ~~آخر أنه سأل عليا عليه السلام بعد ذلك: أقضيت دين أخيك؟ فال: نعم. قال: ~~((الآن بردت عليه جلدته)) وقد قيل: لم يصل عليه تعظيما لأمر الدين ~~والمظالم، فقد قيل: إنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصلي على أحد عليه ~~دين وربما فعل ذلك حثا للناس على قضاء ديونهم، وقيل: لم يصل عليه؛ لأنه ليس ~~بأهل للصلاة، ولكن في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ms0987 الاختصاص ~~ومن السكينة ومن الرحمة ما ليس في صلاة غيره فلم يصل هو وأمر غيره بالصلاة ~~عليه، فلما ضمن علي عليه السلام دينه صلى بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم ~~وقد روي أنه قال: ((صلوا على صاحبكم)) وقيل: يحتمل أن ذلك القدر لم يكن ~~فسقا؛ لأنه لم يثبت أنه ماطله ولا أنه كثير فلذلك صلى عليه. PageV03P193 # (خبر) وعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فجئت إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم أطلب منه فيها فقال: ((أقم حتى تأتينا الصدقة فآمر لك ~~بها، ثم قال: يا قبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة ~~فحلت له المسألة حتى يؤديها، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، ورجل أصابته ~~فاقة وما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا)) والحمالة والضمانة ~~واحد، دلت هذه الأخبار على صحة الضمانة عن الحي وعن الميت، وأنها تصح تبرعا ~~من دون إذن المضمون عنه، وأن المضمون عنه لا يبرأ بمجرد الضمانة بل لصاحب ~~الدين مطالبة المضمون عليه ومطالبة الضامن، ولهذا لما قضى أبو قتادة عن ~~الميت فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((الآن بردت جلداته)) ولي في الخبرين ~~الأولين نظر؛ لأن الميت قد ختم له عند موته بما ختم له به من خير أو شر ~~وكون الدين عليه لا يقدح في كونه مؤمنا إذا أكثر ما في وسعه أن يوصي به إذا ~~لم يتمكن من أدائه، وقد مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثلاثون ~~صاعا من شعير ومات الحسين السبط بن علي بن أبي طالب عليه السلام وعليه ~~سبعون ألف دينار ذكره يحيى بن الحسين العقيقي رحمه الله فقضاها عنه ولده ~~زين العابدين عليه السلام باع ضياعا بها، وكذلك الحسين بن علي الفخي عليه ~~السلام مات عن مائة لف فقضاها يحيى بن عبدالله بن الحسن عليه السلام وغيرهم ~~من الصالحين كثير غير قليل، فهذا حكمه إن كان مات مؤمنا وإن كان مات فاسقا ~~وأخل بوصيته ولم يوص بما عليه فقد مات ms0988 ميتة جاهلية. # (خبر) كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من مات على ~~غير وصية مات ميتة جاهلية)) فإذا كان كذلك لم يخرج بفعل غيره من سمة الفسق ~~ولم يدخل الجنة بناء على مذهبنا في الوعيد. PageV03P194 ### |||| AUTO باب الحوالة # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا أحيل أحدكم على ~~غني فليحتل)) رواه أبو هريرة، وروي: ((إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع)) دل ~~الخبران على جواز الحوالة وعلى صحتها، وعلى أنه ليس من شرط صحتها رضى ~~المحال عليه؛ لأنه أطلق صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشترط رضاه، وإنما ~~الذي يعتبر رضى المحيل والمحتال فإذا رضيا بذلك صحت الحوالة وانتقل المال ~~من المحيل إلى المحال عليه وبرئ المحيل. # (خبر) وروي أن جد سعيد بن المسيب كان له على علي حق فسأله أن يحيل له على ~~رجل كان له عليه السلام حق عليه ففعل ولم يصل إلى حقه فجاء إلى علي عليه ~~السلام فأخبره بذلك، فقال له علي عليه السلام: اخترت علينا غيرنا أبعدك ~~الله، وذلك في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدل ذلك على أن ~~انتقاله كان معلوما مقررا. PageV03P195 ### ||| AUTO كتاب التفليس ### |||| AUTO باب الحبس # (خبر) وروي أن أناسا من أهل الحجاز اقتتلوا بينهم قتيلا فبعث إليهم رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم فحبسهم. # (خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم حبس رجلا في تهمة. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((مطل الغني ظلم)) فإذا جاز ~~حبسه في التهمة ففي الظلم أجوز. # (خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم حبس رجلا أعتق شقصا له في مملوك ~~حتى باع غنيمة له. # وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه كان يحبس في ~~النفقة، وفي الدين، والقصاص، والحدود، وفي جميع الحقوق، والحبس في الحقوق ~~مما يجري به عمل المسلمين من لدن الصحابة إلى يومنا هذا قد أطبقوا عليه ~~قولا وفعلا، دل ms0989 ذلك على أنه إذا ثبت الحق على رجل لغيره واتهم بالغنا وأنكر ~~فإنه يحبس حتى ينكشف حاله ويتبين أمره؛ لأنه لم يرو عن أحد من السلف أنه ~~طالب من ثبت له الحق على غريمه بإقامة البينة على أنه موسر، فإذا ثبت حبسه ~~فمدة الحبس غير مؤقتة وإنما هي مقدار ما ينكشف أمره ويتبين حاله، وقول الله ~~تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}[البقرة:280]، يدل على أن الغريم ~~إذا ثبت إعساره عند الحاكم بالبينة العادلة فإنه يحال بينه وبين غرمائه، ~~ويمنع الحاكم غرماءه عن ملازمته؛ لأن الله تعالى قد أنظره إلى وقت يساره. # فأما خبر زياد بن حبيب عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~بغريم فقال: ((إلزمه)) فليس فيه أن الحاكم قد حكم بإعساره وهو موضع النزاع ~~مع أنه معارض بهذه الآية. ### |||| AUTO باب ذكر من أفلس # والسلعة المشتراة قائمة بعينها (خبر) وروى سمرة بن جندب قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من وجد متاعه عند مفلس فهو أحق به)). PageV03P196 # (خبر) وروى الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام عن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ~~من غيره)). # (خبر) وروى الهادي أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أيما رجل ~~مات أو أفلس فصاحب المتاع أولى بالمتاع إذا وجد بعينه)). # (خبر) وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أيما امرئ أفلس ~~ثم وجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره)) وروي: ((إذا أفلس ~~الرجل وعنده سلعة قائمة بعينها لرجل فهو أولى بها من غيره)) وروي: ((إذا ~~أفلس الرجل وعنده سلعة قائمة بعينها لرجل وعليه دين فهو أحق بها من ~~الغرماء)). # (خبر) وعن أبي هريرة أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا باع ~~الرجل السلعة وأفلس مشتريها فوجدها البايع بعينها ولم يقبض من ثمنها شيء ~~فهي له، وإن كان قد قبض ms0990 من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء)) دل ذلك على أن من ~~اشترى سلعة ثم أفلس قبل توفير ثمنها والسلعة قائمة بعينها كان البائع أولى ~~بها بأخذها بزيادتها ونقصانها إن شاء، وإن شاء كان أسوة الغرماء، هذا قول ~~يحيى عليه السلام ومعنى قولنا: إنه أفلس أنه أنكشف أن ماله لا يفيء بديونه؛ ~~إذ المفلس من عليه ديون لا يفيء ماله بها، والقول بأنه أولى بالسلعة مروي ~~عن علي عليه السلام وعثمان ولا مخالف لهما في الصحابة فكان حجة كالإجماع، ~~وعند زيد بن علي هو أسوة الغرماء. # (خبر) وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ~~مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجد بعينه)) دل ذلك على أنه لا ~~فرق بين أن يكون المشتري حيا وبين أن يموت مفلسا في أن البائع أولى ~~بالسلعة. ### |||| AUTO باب الحجر على المفلس # (خبر) وروى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجر على ~~معاذ وباع عليه ماله، دل ذلك على أن من عليه دين يقصر ماله عنه فإن الحاكم ~~يحجر عليه، وقد روي الخبر عن علي عليه السلام وعن جماعة من الصحابة ولم يرو ~~عن أحد منهم إنكاره. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع على معاذ ماله للدين. PageV03P197 # (خبر) وروى عبدالرحمن بن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن جبل أفضل شباب قومه، ~~ولم يكن يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله في الدين فكلم النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم غرماؤه فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~ماله حتى قام بغير شيء. # (خبر) وروي عن عمر في قصة أسيفع: من كان له دين فليحضر فإنا بايعو ماله ~~وقاسموه بين غرمائه، ولم يرو خلافه فكان حجة كالإجماع ولا خلاف أنه لا يباع ~~عليه ما يحتاج إليه ولا يستغني عنه لنفسه ms0991 من كسوة أو طعام لقوته وعياله ~~دليله (خبر) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أبدأ بنفسك ثم بعيالك)) ~~دل ذلك على ما قلناه. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حجر على معاذ فقال ~~لغرمائه بعد ما باع ماله والتموسا منه صلى الله عليه وآله وسلم معاذ منهم: ~~((خذوا ما معكم ومالكم غيره)) وروي: ((لا سبيل لكم عليه)) دل على أن المفلس ~~إذا باع الحاكم ماله فإنه لا يجوز أن يؤجر للغرماء. PageV03P198 ### ||| AUTO كتاب الصلح # الأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقول الله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ~~فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير}[النساء:128]، وقوله ~~تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن ~~يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}[النساء:35]، وقوله تعالى: {إنما المؤمنون ~~إخوة فأصلحوا بين أخويكم}[الحجرات:10]، وقوله عز قائلا: {لا خير في كثير من ~~نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}[النساء:114]. # وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الصلح ~~جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حراما، والمسلمون عند شروطهم ~~إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما)). PageV03P198 # أما الإجماع فذلك مما لا خلاف فيه، دل ذلك على جواز الصلح في الحقوق ~~والأموال من الديون والدماء، والديات، وسائر الحقوق بين البالغين من الرجال ~~والنساء، بين المسلمين والذميين إذا لم يدخل فيه وجه يحضره ويمنع الشرع ~~منه، وما ذكرناه أولا من أن القلم رفع عن ثلاثة يدل على أن الصلح لا يصح من ~~المجنون والصبي، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أحل حراما أو حرم ~~حلالا)) نحو أن يصالح على وجه يتضمن الرباء، ونحو أن يصالح عن موزون أو ~~مكيل على شيء من جنسه إلى أجل، أو على أن يمكن الخصم من وطء جاريته مدة، أو ~~على أن لا يتصرف في ملكه مدة، أو على أن لا يطأ امرأته أو جاريته وما ms0992 أشبه ~~ذلك، دل على أن ذلك لا يجوز وهو إجماع أيضا، وأما ما ينتقل بالصلح من ~~التحريم إلى التحليل أو من التحليل إلى التحريم ولا يمنع من الشرع فجائز، ~~نحو أن يصالح على دار بجارية؛ لأن ذلك في معنى البيع فينتقل به تحريم وطء ~~الجارية على الأجنبي إلى التحليل، وينتقل به تحليل وطئها لصاحبها الأول بعد ~~مصالحة خصمه عليها إلى التحريم، ويدخل في ذلك الصلح على وجه الإنكار نحو أن ~~يدعي رجل على رجل دينا فينكره ثم يصالحه على شيء يدفعه إليه مع إنكاره فإنه ~~لا يصح مع الإنكار كالبيع، ويدخل في ذلك الصلح في الحدود والأنساب فإنه لا ~~يجوز؛ لأنه لا يخلو إما أن يقع على الإثبات أو على النفي فإن كان على ~~الإثبات لم يجز؛ لأن فيه تحليل ما حرم الله تعالى؛ لأنه تعالى حرم إثبات ~~نسب غير ثابت وإثبات حد غير ثابت، وإن كان على النفي لم يجز؛ لأن فيه تحريم ~~ما أحل الله تعالى؛ لأنه تعالى قد أوجب إقامة كل حد ثابت وألزم إثبات كل ~~نسب ثابت. PageV03P199 # (خبر) وروي أن كعب بن مالك لازم غريما له في المسجد فقال له النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((خذ النصف)) فرضي بذلك فدل ذلك على أن من ادعى شيئا فصولح ~~على ما دونه صح الصلح. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى علي عليه السلام ~~مالا وبعثه إلى بني جذيمة حين قتل خالد بن الوليد القتلى منهم بغير حق، ~~وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى أهل الغميصاء وهم بنو ~~جذيمة داعيا ولم يبعثه مقاتلا فحملوا السلاح فقال: إن الناس قد أسلموا ~~فوضعوا السلاح فلما تمكن منهم قتل مقاتليهم وسبى ذراريهم قيل: إنه قتل ~~خمسمائة، وقيل: ثلاثمائة، وكان بينه وبيننهم في الجاهلية شيء، فلما بلغ ذلك ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام قائما ثم رفع يديه حتى رأى بياض ~~أبطيه وقال: ((اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد)) ms0993 ثم أمر علي عليه السلام ~~فوداهم حتى أنه ليدي ميلغة الكلب وبقي من المال بقية. # روي عن علي بن موسى الرضي عليه السلام أنه قال: هي خمسمائة فصالحهم بها ~~علي عليه السلام عما لا يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ~~يعلمون، ثم جاء فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((ما يسرني ~~أو أن لي بها حمر النعم)) دل ذلك على جواز الصلح بالمعلوم عن المحهول وهو ~~الذي صححه السيدان أبو العباس وأبو طالب على مذهب يحيى عليه السلام وهو ~~اختيار المؤيد بالله لنفسه، وخرج المؤيد بالله على مذهب يحيى عليه السلام ~~أنه لا يصح، وبه قال الناصر للحق عليه السلام. ### |||| AUTO باب الإبراء # ما قدمناه في خبر بني جذيمة يدل على أن الإبراء من الحقوق المجهولة صحيح؛ ~~لأنه اشتمل على الإبراء من المجهول على مال فيصح من دون مال؛ لأن أحدا لم ~~يفصل بينهما ذكره أبو طالب. PageV03P200 ### |||| AUTO باب الإكراه # قال الله تعالى: {لا إكراه في الدين}[البقرة:256]. # وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع عن أمتي الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه)) والمراد به حكم الخطأ والنسيان ما أكره عليه ~~الإنسان، فدل ذلك على أن كلما يكره عليه الإنسان من إقرار بشيء، أو طلاق أو ~~نكاح، أو حلف بالعتق، أو الطلاق، أو بيع، أو هبة أو عفو عن جناية على ~~النفس، أو ما دونها ونحو ذلك فإنه لا يصح ولا يلزم الإنسان حكمه، وقوله ~~تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}[الأنعام:119]، ~~وقوله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن ~~بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا}[النحل:106]، دل ذلك على أن من أكره على ~~فعل ما أباح الشرع فعله عند الضرورة جاز فعله عند الإكراه؛ لأن الإكراه نوع ~~من الضرورة وهذا نحو الإفطار في شهر رمضان وشرب الخمر، وأما ما لا يجوز ~~فعله شرعا عند الضرورة فإنه لا يبيحه الإكراه كقتل من لا يحل قتله ms0994 أو قطع ~~عضو من أعضائه، ونحو ذلك فإنه لا يبيحه الإكراه، واختلف السيدان الأخوان في ~~أخذ مال المسلم عند الإكراه هل يجوز أم لا؟ فمنع السيد أبو طالب، وأجازه ~~السيد المؤيد بالله فإنه ذكر في جماعة خافوا الغرق وفي السفينة أموال الناس ~~جاز إلقاء ذلك في البحر بشرط الضمان وهو الأولى عندنا؛ لأنه قد أبيح للمضطر ~~عند خشيته من الجوع أن يتناول من مال الغير القدر الذي يسد به حاجته دون ~~الشبع لشرط الضمان، فإذا جاز ذلك في الشرع جاز ذلك عند الإكراه كما تقدم ~~تحقيقه ويصح إكراه المرأة على الزنا؛ لأنها لا تحتاج إلى أكثر من التمكين ~~وإذا زنت مكرهة فلا خلاف في أنه لا يجب عليها الحد، واختلفوا في الرجل هل ~~يصح إكراهه على الزنا؟ فذكر بعضهم أنه لا يصح. PageV03P201 # قال الأخوان: وهذا بعيد؛ لأن الرجل قد يشتهي الزنا وإنما يكرهه لأجل الشرع، ~~فإذا أكره عليه لم يقطع الإكراه شهوته، واختلفوا في وجوب الحد عليه إذا زنا ~~مع الإكراه، فقال المؤيد بالله: يحد، وذكر السيد أحمد الأزرقي أنه إذا ~~أكرهه سلطان لم يحد وظاهر الأدلة تدل على القول الأول، نحو قوله تعالى ~~{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}[النور:2]، ولم يفصل، ~~وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) وقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((البكر بالبكر جلد مائة)). # ووجه القول الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((رفع عن أمتي الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه)) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ادوأرا ~~الحدود بالشبهات)) ولا شبهة أعظم من الإكراه، والإكراه الذي لا يجوز معه ~~فعل ما لا يجوز فعله أن يتوعده من يمكنه فعل ما توعد به من قتل أو ضرب أو ~~حبس مجحفين بحاله، والمراد بالضرب أن يتوعده مما يعلم المكره أنه يؤثر في ~~نفسه وأن يكون الحبس طويلا بحيث لا يؤثر ضرورة في النفس، وكذلك إذا توعده ~~بالقيد مدة تؤثر في نفسه الضرر، وروي عن عمر أنه قال: ليس الرجل يأمن على ms0995 ~~نفسه إذا ضربت أو أوثقت أو جوعت، فجمع بين الضرب والإيثاق وهو الحبس وبين ~~التجويع، وعن شريح أن القيد كره، والسجن كره، والضرب كره، ولا مخالف لهما ~~في الصحابة. ### |||| AUTO باب السبق والرمي # (خبر) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل ~~المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع وبين الخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع ~~إلى مسجد بني زريق. # قال سفيان: من الحفيا إلى ثنية الوداع من خمسة أميال إلى ستة، ومن ثنية ~~الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. PageV03P202 # (خبر) وروى سلمة بن الأكوع قال: أتى علينا رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ونحن نترامى فقال: ((حسن هذا لعبا ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان ~~راميا ارموا وأنا مع ابن الأكوع)) فكف القوم أيديهم وقسيهم وقالوا: غلب يا ~~رسول الله من كنت معه، فقال: ((ارموا وأنا معكم جميعا)). # (خبر) وروى عقبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ~~((ارموا واركبوا ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا وليس من اللهو إلا ثلاثة ~~ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه، ورميه بقوسه، ومن علمه الله الرمي فتركه ~~رغبة عنه فنعمة كفرها، وأن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه ~~المحتسب فيه الخير، والرامي، ومنبله)). # (خبر) وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له ناقة يقال لها: ~~العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق على المسلمين فقالوا: ~~يا رسول الله سبقت العضباء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنه ~~حق على الله أن لا يرتفع من هذه القذرة شيء إلا وضعه الله)) ورواية أخرى ~~((حق على الله أن لا يرفع شيء من هذه الدنيا إلا وضعه)). # (خبر) وروي أنه سئل عثمان: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم؟ قال: نعم، رهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فرس ~~له فجاءت سابقه فهش لذلك وأعجبه. # (خبر) وعن أبي هريرة أنه ms0996 صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا سبق ~~إلا في خف أو نضل أو حافر)) والنضل: دليل الرمي. PageV03P203 # (خبر) وعن عقبة عن عامر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إلا أن القوة ~~الرمي ثلاثا)) دلت هذه الأخبار على أن المسابقة عقد جائز غير لازم، وكذلك ~~الرمي، وأن السبق والرمي مباحان إذا عريا من شرط يجعلهما محظورين، وصورة ~~الشرط الذي يحظرهما أن يكون الشرط من كل واحد منهما نحو أن يقول كل واحد ~~منهما لصاحبه: إن سبق فرسك فرسي أو رميت فأصبت الهدف ولم أصبه فعلي كذا ~~وكذا؛ وذلك لأنه يكون في حكم القمار؛ لأن القمار ما يوجب أن يكون الفائز ~~بفعله من المقامرين يأخذ المشروط وإن لم يفز أخذ منه، فأحدهما لا ينفك من ~~الغرم أو الغنم، وقد نهى الله تعالى عن القمار بقوله عز قائلا: {إنما الخمر ~~والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه}[المائدة:90]، ~~والميسر هو القمار، فإن كان الشرط من أحدهما دون الآخر لا على وجه اللزوم ~~جاز أخذه، أما جوازه فلما قدمنا من الأخبار، وأما جواز أخذ المشروط فلأنه ~~يستحب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((المؤمنون عند شروطهم)) ~~وكذلك إذا شرط للسابق منهما غيرهما عوضا عن السبق أو الإصابة جاز أخذه سواء ~~كان من الإمام أو غيره، أما الإمام فلا خلاف أنه يجوز أن يخرج عوضا ويقول ~~من سبق أخذه، وعندنا أن غير الإمام يجري مجراه في ذلك؛ لأن هذا الحكم مما ~~لا يختص به الأئمة وإن كان النضال بالرمي فلابد أن يكون الغرض معلوما في ~~نفسه في طوله وعرضه وقدر انخفاضه وارتفاعه من الأرض؛ لأن الإصابة تختلف ~~بإختلافه، وإن كان النضال في غرض قد صار منصوبا معينا جاز وإن لم يعرف ~~تعيين ذلك فيه. # (خبر) وروى عبدالله بن دينار أنه قال: بلغني أن ما بين الهدفين روضة من ~~رياض الجنة، دل على أنه يستحب أن يكون الرمي بين غرضين. PageV03P204 # (خبر) وعن عقبة بن عامر أنه كان يرمي بين غرضين ms0997 بينهما أربعمائة ذراع، دل ~~على أن عقبة كان يستحب البعد فيما بينهما، كما روي عن عمر أنه كان يختفي ~~بين الغرضين، وكان أنس يرمي بين الهدفين، دل ذلك على أنهم كانوا يستحبون ~~ذلك فيما بينهما. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي: ((قد جعلت لك هذه ~~السبقة بين الناس)) فخرج علي فدعا سراقة بن مالك فقال: يا سراقة إني جعلت ~~إليك ما جعل إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنقي من هذه السبقة في ~~عنقك فإذا أتيت الميطآن فصف الخيل ثم ناد ثلاثا هل من مصلح للجام أو حامل ~~لغلام أو طارح لحمل فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثا، ثم خلها عند الثالثة يسعد ~~الله بسبقه من يشاء من خلقه، دل على أنه ينبغي أن تطلق الفرسان من مكان ~~واحد في وقت واحد. # (خبر) وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أجلب على ~~الخيل يوم الرهان فليس منا)) والجلب -بفتح الجيم واللام والباء معجمة ~~بواحدة من أسفل- ومعنى الجلب قيل: أن يجلب الفرس حين يدنوا ويحرك وراءه ~~الشن يستحث به السبق، وقيل: هو أن يأتي السابقان أو أحدهما برجل يجلب على ~~فرسه أي يصيح له ليكون هو السابق. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صارع يزيد بن ركانة على شاء ~~فصرعه ثم عاد فصرعه ثم عاد فصرعه فأسلم ورد عليه الغنم، دل ذلك على أنه ~~يجوز الصراع على عوض يكون من أحدهما دون الآخر. # وأما الضرب بالصولجان على الخيل فكرهه الهادي عليه السلام وقال: ليس فيه ~~إلا قتل الخيل، وجوزه الناصر للحق وقال: هو ضرب من الرياضة، وكان يضرب به. PageV03P205 ### ||| AUTO كتاب آداب القاضي # والأصل في القضاء الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقوله تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ~~بما أراك الله}[النساء:106]، وقوله عز قائلا: {وأن احكم بينهم بما أنزل ~~الله}[المائدة:49]، وقوله تعالى: {ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم ~~بين الناس بالحق ولا تتبع ms0998 الهوى فيضلك عن سبيل الله}[ص:26]، وقوله تعالى: ~~{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن ~~تحكموا بالعدل}[النساء:58]. # وأما السن فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث عليا عليه ~~السلام على القضاء باليمن. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: بعثني ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فقلت: يا رسول الله تبعثني ~~وأنا شاب لاعلم لي بالقضاء قال: فضرب بيده في صدري ودعا لي وقال: ((اللهم ~~أهد قلبه وثبت لسانه، ولقنه الصواب، وثبته بالقول الثابت، ثم قال: يا علي ~~إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تعجل بالقضاء بينهما حتى تسمع ما يقول الآخر، ~~يا علي لا تقض بين اثنين وأنت غضبان، ولا تقبل هدية مخاصم، ولا تضيفه دون ~~خصمه فإن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك)). # قال علي عليه السلام: فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما شككت في قضاء بعده. # (خبر) وروى الهادي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((علي أعلم القوم وأقضاهم)). PageV03P206 # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلا أنه قال: أول ~~القضاء ما في كتاب الله، ثم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ~~ما أجمع عليه الصالحون، فإن لم يوجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ~~ولا في ما أجمع عليه الصالحون اجتهد الإمام في ذلك احتياطا، ولا يألوا، ~~واعتبر وقاس الأمور بعضها ببعض، فإذا تبين له الحق أمضاه، ولقاضي المسلمين ~~من ذلك ما لإمامهم، وفي خبر آخر وللقاضي ما لإمامهم. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال ~~له: بماذا تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا ~~آلو. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ms0999 ((الحمدلله الذي وفق رسول ~~رسوله)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((القضاة ثلاثة: ~~واحد في الجنة واثنان في النار، رجل علم علما فقضى بما علم فهو في الجنة، ~~ورجل عرف الحق فجار فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فحكم بين الناس بالجهل ~~فهو في النار)) وروى هذا الخبر الهادي إلى الحق بإسناده إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم بما لفظه: ((القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في ~~الجنة، فأما الذي في الجنة فقاض علم الحق فقضا به فهو في الجنة، وأما ~~القاضيان اللذان في النار فقاض عرف الحق فجار متعمدا، وقاض قضى بغير علم ~~واستحيا أن يقول لا أعلم فهو في النار فدل ذلك على أن من قضا بغير علم فهو ~~في النار سواء وافق الحق أم خالفه؛ لأنه لم يعرف الحق من الباطل. # وأما الإجماع فذلك ظاهر، دلت هذه الأخبار على أن الحاكم المنصوب للقضاء ~~يجب أن يكون مجتهدا. PageV03P207 ### |||| AUTO باب صفات القاضي # قد ذكرنا أن ما تقدم من الأخبار يدل على اعتبار كونه مجتهدا؛ لأنه يتوصل ~~بالعلم والاجتهاد إلى الحكم بالصواب وتمييز الحق من الباطل والصحيح من ~~الفاسد فإذا لم يكن عالما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ~~لم يؤمن أن يحكم بما خالفهما، وكذلك إذا لم يكن عالما بأقاويل العلماء ~~وتميز ما أجمعوا عليه عما اختلفوا فيه لم يؤمن أن يجتهد في مواضع الإجماع ~~وأن يتصور إجماعا معلوما فيما هو من مسائل الاجتهاد ويجب أن يكون ذكرا ~~بالغا عاقلا، أما اشتراط كونه ذركا بالغا عاقلا فذلك مجمع عليه، وروي أنه ~~لما هلك كسرى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استخلفوا؟ قالوا: ~~ابنته بوران. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لن يفلح قوم ولو أمرهم ~~امرأة)) فبين أن تولية المرأة ضد الفلاح، فدل على أنه لا يصح، ولأنه لابد ~~للحاكم من مجالسة الرجال من العلماء والشهود والخصوم والمرأة ممنوعة من ذلك ~~لما يخاف من ms1000 الافتتان ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((النساء عي ~~وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت)) ويجب أن يكون ورعا، ~~والإجماع المعلوم منعقد على اشتراطه، ويجب أن يكون عفيفا عن أموال المسلمين ~~وذكرناه للتأكيد؛ لأن عامة الأحكام تتعلق بالأموال والورع يشتمل على العفة؛ ~~لأنه لا ورع لمن لا عفة له، ويجب أن يكون حليما وثيق العقل جيد التمييز؛ ~~لأنه لا يتوصل إلى الفرق بين الحق والباطل، والصحيح من الفاسد إلا بذلك، ~~وإذا كان ممن يستفزه الغضب والطيش اضطرب عليه رأيه واشتبه عليه الحق ~~والباطل، يؤكد ذلك. PageV03P208 # (خبر) وهو ما روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((يا علي لا تقض بين الناس وأنت ~~غضبان)) ويجب أن يكون صلبا في أمر الله؛ لأنه إذا كان فيه وهن وضعف فإنه ~~يجترئ عليه الخصوم فيؤدي ذلك إلى أن يغلب القوي الضعيف والشريف المشروف، ~~ويختل أمر الحاكم، قال الله تعالى: {يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة ~~لائم}[المائدة:54]. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إياكم ~~والإقراد)) قالوا: يا رسول الله وما الإقراد؟ قال: ((يكون احدكم أميرا أو ~~عاملا فتأتي الأرملة والمسكين واليتيم فيقول: أقعد حتى ننظر في حاجتك ~~يتركون مقردين لا يقضي لهم حاجة، ويأتي الرجل الغني أو الشريف فيقعد إلى ~~جنبه فيقول: ما حاجتك؟ فيقول: حاجتي كذا. فيقول: اقضوا حاجته وعجلوا بها)) ~~وإذا كان صلبا في أمر الله تعالى أمن هذه الأحوال وقدم الأول فالأول من أهل ~~الحوائج، واختلف أئمتنا عليهم السلام هل يعتبر كون القاضي المنصوب مجتهدا ~~أم لا، فقال الهادي عليه السلام: يجب أن يكون القاضي عالما بما يقضي فهما. PageV03P209 # قال السيد لأو العباس وأبو طالب وهذا يقتضي أن يكون مجتهدا واشترطا على ~~مذهبه عليه السلام أن يكون مجتهدا، وذكر السيد المؤيد بالله أن الأولى أن ~~يكون مجتهدا قال: ويجوز أن يكون مقلدا على مذهب يحيى عليه السلام؛ لأنه ~~قال: يحتاج القاضي أن ms1001 يكون عالما بما يقضي ولم يصرح أن يكون كونه عالما على ~~هذا الوجه شرطا في صحة قضائه أم هو على أن يكون أولى، ثم قال في آخر كلامه ~~عليه السلام: إن نقص شيء من هذه الخصال كان ناقصا، فبين أن يكون عالما على ~~هذا الوجه هو الأولى لا أنه جعله شرطا في صحة قضائه وهو اختيار المؤيد ~~بالله لنفسه، واختلفوا أيضا في تحصيل مذهب يحيى عليه السلام هل يجوز تولية ~~القضاء من جهة الظلمة أم لا، فقال المؤيد بالله بجوازه وخرجه من مسألتين ~~ليحيى عليه السلام: # إحدهما: في أحكام البغاة يقر من أحكامهم ما وافق الحق وينقض ما كان ~~باطلا، ذكره في كتاب السير من الأحكام. # والثانية: قوله في المنتخب: لو أن رجلا مات وخلف أولادا صغارا وكبارا ولم ~~يوص فجعل بعض السلاطين أمر الصغار إلى بعص الكبار وجعله وصيا عليهم جاز ~~ذلك، وحكي عن السيد أحمد بن عيسى بن زيد بن علي عليهم السلام ما يدل على ~~جوازه ومنع من ذلك السيد أبو طالب على مذهب يحيى عليه السلام، وهو الذي ~~اختاره السيدان الأخوان لمذهبهما. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام نصب شريحا للقضاء وكان يرزقه في كل سنة ~~خمسمائة درهم. # قال الهادي عليه السلام: وكان علي عليه السلام يرزق شريحا خمسمائة درهم، ~~وروي أن الصحابة رضي الله عنهم أجروا لأبي بكر درهمين؛ لأنه روي أن أبا بكر ~~لما ولي خرج برزمة ثياب إلى السوق فقيل: ما هذا؟ فقال: أنا كاسب أهلي، ~~فأجروا له كل يوم درهمين. PageV03P210 # وعن عمر أنه قال: أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم ومن كان غنيا ~~فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وبعث عمر إلى الكوفة عمار بن ياسر ~~واليا، وعبدالله بن مسعود قاضيا، وعثمان بن حنيف ماسحا، وفرض لهم كل يوم ~~شاة نصفها وأطرافها لعمار والنصف الآخر بين عبدالله وعثمان، دل ذلك على أن ~~يجوز أخذ الرزق على القضاء؛ ولأن القضاء لابد منه والكفاية لابد منها، فجاز ~~أن يأخذ عليه الرزق. # (خبر) ms1002 وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما بعث عمرو بن حزم إلى ~~اليمن قاضيا كتب له عهدا يشتمل على أحكام كثيرة، دل ذلك على أنه ينبغي ~~للإمام أن يكتب العهود لقضاته وعلى ذلك جرت عادة الصحابة وساروا به، وكان ~~علي عليه السلام يكتب العهود لولاته وعماله كالأشتر النخعي وغيره، ولما بعث ~~أبو بكر أنسا إلى البحرين كتب له كتابا وختمه بخاتم رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم، وعندنا لا يجوز أن يحكم الحاكم لنفسه، فإن اتفقت له حكومة ~~بينه وبين غيره حاكم على سواه من العلماء. # (خبر) كما روي أن عمر تحاكم هو وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت، وتحاكم ~~عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، وتحاكم علي عليه السلام هو واليهودي إلى شريح. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام حاكم الذمي في الدرع إلى شريح، دل على أن ~~الإمام وكذلك القاضي المنصوب إذا كانت الحكومة بينه وبين غيره فإنه يحاكم ~~إلى غيره، وذكر الهادي عليه السلام أن عليا عليه السلام حاكم النصراني إلى ~~شريح في درعه ذكره في الأحكام، ولم يقل اليهودي بل قال النصراني. ### |||| AUTO باب ما يجب على القاضي أن يستعمله في قضائه وما يستحب له وما يكره # (خبر) وروى أبو بكرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا ينبغي ~~للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان)). PageV03P211 # (خبر) وروى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان)) دل على أنه يكره للحاكم أن يحكم وهو ~~على أحد هذه الأحوال فيشغله الجوع والعطش أو الغضب عن توفير النظر حالة ~~الحكم فإن حكم وهو على أحد هذه الأحوال صح الحكم. # (خبر) لما روي أن الزبير ورجلا من الأنصار اختصما إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم في شراج الحرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~للزبير: ((اسق زرعك ثم أرسل الماء إلى جارك)) فقال الأنصاري: وإن كان ابن ~~عمتك، ms1003 فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى احمر وجهه ثم قال ~~للزبير: ((اسق زرعك واحبس الماء حتى يبلغ الجدار، ثم أرسله إلى جارك)) فحكم ~~في حال الغضب. PageV03P212 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((جنبوا مساجدكم صبيانكم ~~ومجانينكم، ورفع أصواتكم وخصوماتكم، وحدودكم، وسل سيوفكم، وشراكم وبيعكم)) ~~دل على كراهة الحكومات في المساجد، وهو الذي ذكره في الوافي الشيخ علي بن ~~بلال وهو خلاف مذهب الهادي فإنه روى بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه كان يجلس للقضاء ويجتبي ببردته عند مقام إبراهيم في المسجد، وأقام ~~اللعان في المسجد وقال: ((من حلف على منبري يمينا آثمة تبوأ مقعده من ~~النار)) قال: وقد كان أمير المؤمنين يأمر شريحا بالجلوس في المسجد الأعظم، ~~فدل ذلك على أنه لا يكره القضاء في المساجد، والخبر الأول إذا قضى بحظر ~~القضاء في المساجد وكان ناقلا عن حكم العقل؛ لأنه حكما شرعيا فإن هذا أولى؛ ~~لأنه دليل شرعي وانضمامه إلى كون العقل يقضي بحسن ذلك يكون أقوى؛ لأنه دل ~~على دليل العقل ودليل الشرع بخلاف الأول فإنه لم يدل إلا من وجه واحد فكان ~~استناد الأخبار الثانية إلى دليل العقل أقوى والعمل بها أولى؛ ولأن ذلك مما ~~كانت تفعله الصحابة كما في (خبر) وهو ما روي عن الحسن البصري قال: دخلت ~~المسجد فرأيت عثمان قد ألقى رداءه ونام فأتاه سقا بقربة ومعه خصم فجلس ~~عثمان وقضى بينهما. # (خبر) وروت أم سلمة قالت: اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~رجلان من الأنصار في مواريث متقادمة فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم بينهما في بيتي، دل ذلك على أنه إذا جلس الحاكم في بيته فاختصم إليه ~~خصمان لم يكره أن يحكم بينهما في بيته. # (خبر) وعن عبدالله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس ~~الخصمان بين يدي القاضي، دل ذلك على أنه ينبغي أن يجلس الخصمان بين يدي ~~القاضي. PageV03P213 # (خبر) وروى الهادي عليه ms1004 السلام بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~قال لعلي بن أبي طالب: ((إذا تقاضى إليك خصمان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام ~~الآخر)) دل على صحة ما ذكره يحيى عليه السلام وهو أنه إذا يتقاضى الخصمان ~~فلا يقض الحاكم بينهما حتى يسمع كلام الآخر ويفهم معنى كلامهما ويثبت في ~~حججهما، وقد قيل: إن سبب الملامة التي أصابت النبي داود عليه السلام أنه ~~كان حكم بين الخصمين قبل أن يسمع كلامهما وأظنه قبل أن يسمع كلام الثاني، ~~فأنزل الله تعالى: {ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ~~بالحق ولا تتبع الهوى}[ص:26]، ذكره القاضي زيد في التعليق. # (خبر) وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من ابتلي ~~بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه ولفظه وإرشاده ومقعده)). # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام حاكم ذميا في درع له إلى شريح فلما رآه ~~تنحى له عن مكانه فقال علي عليه السلام: مكانك، وجلس إلى جنبه، وقال: لو ~~كان خصمي مسلما لما جلست إلا معه ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يقول: ((لا تساووهم في المجلس، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا ~~جنازتهم)) والحديث مشهور فدل ذلك على أنه يجب على الحاكم أن يسوي بين ~~الخصمين في الدخول والإقبال عليهما والاستماع منهما. # (خبر) وروي أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري آس بين الناس في وجهك وعدلك، ~~ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك، وقد كان بعث أبا ~~موسى الأشعري إلى البصرة قاضيا. PageV03P214 # (خبر) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان له كتاب منهم أمير ~~المؤمنين علي بن أبي طالب ومنهم زيد بن ثابت وغيرهما، دل على أن القاضي إذا ~~احتاج إلى كاتب اتخذ كاتبا؛ لأنه من المعاونة على البر والتقوى وقد أمر ~~الله تعالى بهما، ولا يجوز أن يكون الكاتب كافرا بلا خلاف بين أهل البيت ~~عليهم السلام. # (خبر) وروي أن أبا موسى الأشعري قدم ms1005 على عمر ومعه كاتب نصراني فانتهره ~~عمر وقال: لا تأمنوهم وقد خونهم الله، ولا تدنوهم وقد أبعدهم الله، ولا ~~تعزوهم وقد أذلهم الله؛ ولأن ذلك ركون إليهم وقد قال تعالى: {ولا تركنوا ~~إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}[هود:113]، ولأن الكافر عدو المسلمين فلا ~~يؤمن أن يكتب ما يضرهم ويبطل حقوقهم، ولا يجوز أن يكون فاسقا لما لا يؤمن ~~أن يخون؛ ولأن يكون ركونا إليه، وقد نهى الله عنه، وقول الله تعالى: ~~{وشاورهم في الأمر}[آل عمران:59]، يدل على أنه يستحب للحاكم أن يحضر ~~العلماء والفقهاء مجلسه لوجهين: # أحدهما: أنهم يستحقون التعظيم والتوقير وتقريبهم في مجلسه يكون توقيرا ~~لهم وتعظيما. # والثاني: أنهم ينبهونه على ما يجب تنبيهه عليه في هفوة أو زلة. # (خبر) وروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر كان إذا نزل به أمر ~~يريد فيه مشاورة أهل الرأي والفقه دعا رجالا من المهاجرين ورجالا من ~~الأنصار دعا عمر، وعثمان، وعليا، وعبدالرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي بن ~~كعب، وزيد بن ثابت، فمضى أبو بكر على ذلك، ثم ولي عمر، وكان يدعو هؤلاء ~~النفر، وذكر السادة أبو العباس والأخوان رضي الله عنهم أن حضور العلماء ~~مجلسه في حال الحكم إذا كان يمنعه عن التوفر على النظر ويشغله عنه ناحهم ~~وأفرد لهم مكانا آخر. PageV03P215 # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام أضاف رجلا فلما نزل عنده أدلى إليه الخصومة ~~فقال علي عليه السلام: ارحل عنا فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يقول: ((لا يضيفن أحدكم أحد الخصمين إلا وخصمه الآخر معه)) دل ذلك على ~~أنه لا يجوز أن يضيف أحد الخصمين دون خصمه؛ لأن ذلك يضعف قلب خصمه وربما ~~يتصور صغو القاضي إليه وميله عليه. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على قبض بعض ~~الصدقات فلما رجع قال: هذا لكم وهذا لي فقد أهدي إلي فصعد النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم المنبر فقال: ((ما بال أقوام نستعملهم على أعمالنا فيرجعون ~~ثم ms1006 يقولون هذا لكم وهذا أهدي إلي فهلا يقعد في بيت أمه لينظر من يهدي إليه، ~~ثم قال: ما يجبي أحدكم من ذلك شيئا إلا ويجيء يوم القيامة وهو معه إن كان ~~بعيرا له رغاء، وإن كانت بقرة لها خوار، وإن كانت شاة تبعر، ثم قال: ألا هل ~~بلغت ألا هل بلغت)). # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من استعملناه على ~~عملنا ورزقناه فما أخذ بعد ذلك فهو غلول)) وروي: ((هدايا الأمراء غلول)) ~~وروي: ((هدايا العمال غلول)) والغلول: هو الحرام. PageV03P216 # (خبر) وروى أبو حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم رجلا من بني أسد على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فقال: ((ما بال العامل نبعثه على ~~بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي ألا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر ~~أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء يوم ~~القيامة يحمله على رقبته)) دل ذلك على أن كل هدية جرتها الولاية للحاكم ~~وللوالي فإنه لا يجوز قبولها إلا لمصلحة يراها إمام الحق فإنه يجوز لما ~~يشهد له (خبر) معاذ بن جبل وهو أنه أهدي له في حال إمارته ثلاثون رأسا من ~~الرقيق فلما قدم بهم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أبو بكر ~~انتزاعهم من يده إلى بيت المال فكره وقال: طعمة أطعمنيها رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم ثم أتى وهم يصلون فقال: لمن تصلون؟ فقالوا: لله. فقال: ~~قد وهبتكم له فأعتقهم، فدل ذلك على ما قلناه، وهو رأي المنصور بالله عليه ~~السلام، وروي أنه كان للمؤيد بالله صديق وكان يتحفه في كل سنة بعدد من ~~الرمان فلما كان في بعض السنين زاد على رسمه وعادته فسئل عن ذلك فقال: لأن ~~الله زاد في زماننا فزدنا في رسمك، فلما أراد الخروج شكا عن بعض الناس، ~~فقال: ردوا عليه ms1007 رمانه كله وأمرنا بإزالة شكايته، ودفع الأذى عنه، فاقتضى ~~ذلك جواز هدية من اعتاد الإهداء إلى القاضي والوالي قبل الولاية، وكذلك إذا ~~أهدى إليه ذو رحم جاز قبولها، والمعنى أنها هدية لم تجرها الولاية فجاز ~~قبولها لظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يحل مال امرئ مسلم ~~إلا بطيبة من نفسه)) وهذه هدية قد طابت بها نفس مالكها فجازت. PageV03P217 # (خبر) وروى الضحاك بن سفيان بن قيس قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، دل على أنه يجوز ~~للقاضي أن يكتب إلى القاضي فيما يثبت عنده ليحكم به، وأن يكتب إليه فيما ~~حكم به لينفذه، وعندنا لا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدا عدل، ولا ~~اعتبار بخط القاضي ولا بختمه؛ لأن الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم، ولا ~~يؤمن أن يزور عليهما، وما قدمناه من الأدلة على أن الشاهد يجب أن يعلم ما ~~يشهد به يمنع من العمل على الخط والختم دون شاهدي عدل ولا يؤثر انكسار ~~الختم مع شهادة الشهود، ذكره السادة الهارونيون أبوالعباس والأخوان لمذهب ~~يحيى عليه السلام؛ لأن العمل على شهادة الشهود دون غيرها ولا يقبل كتاب ~~القاضي إلى القاضي في الحدود، ولا في القصاص، ذكره الأخوان لمذهب يحيى عليه ~~السلام. # (خبر) وروي أن عمر قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو ~~سرق أو زنا؟ فقال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت، وبه قال ~~ابن عباس، ولا مخالف لهم في الصحابة. # قال السيد أبو طالب: فجرى مجرى الإجماع في كونه حجة، فإن قيل: في الخبر ~~القتل وعندك يحكم بعلمه فيه، قيل: لا يمتنع أن يريد القتل الذي لا قصاص فيه ~~كقتل المرتد من دون إذن الإمام، ولأن الإمام ينوب مناب المسلمين في إقامة ~~الحد فيكون هو الخصم، وقال أبو بكر: لو وجدت أحدا على حد من حدود الله ~~تعالى لم أحده ولم أدع أحدا يحده حتى تكون بينة، ms1008 دل ذلك على أنه لا يجوز ~~للقاضي أن يحكم بعلمه في الحدود. PageV03P218 # قال أبو العباس: إلا في القذف؛ لأنه حق من حقوق الآدميين، وبه قال السيدان ~~المؤيد بالله وأبو طالب تخريجا على أصل يحيى عليه السلام، وهو اختيار ~~المؤيد بالله عليه السلام قوله تعالى: {ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من ~~الحق}[المائدة:48]، وقوله تعالى: {لتحكم بين الناس بما أراك ~~الله}[النساء:106]، وقوله تعالى:{وإن حكمت فاحكم بينهم ~~بالقسط}[المائدة:42]، دل ذلك على أنه يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه سواء علمه ~~قبل القضاء أو بعده إلا فيما ذكرناه أولا فإنه مخصوص فيما بيناه؛ ولأن ~~الحاكم إذا حكم بما علمه وتيقنه فذلك أوضح، ولأنه لو شهد شاهدان وغلب على ~~ظنه صدقهما لما ثبت من عدالتهما فأكثر ما يحصل له غالب الظن ومن الجائز أن ~~يكونا كاذبين، فإذا جاز الحكم بشهادتهما مع ذلك فأولى وأحرى أن يجوز له ~~الحكم بعلمه. # (خبر) وروي أن معاوية سأل أبا موسى الأشعري فقال: أنشدك الله هل علمت أن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حضره الخصمان فاتفقا على موعد ~~فوافا أحدهما ولم يواف الآخر أنه قضى لمن وافا منهما؟ قال: نعم. # (خبر) فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة عبدالله بن سهل لما وجد ~~قتيلا في قليب من قلب خيبر حكم على اليهود وألزمهم القسامة وهم غيب وقوله ~~تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}[المائدة:49]، ونحوها من الآيات ~~المتقدمة لم يخص حاضرا دون غائب، دل على أنه يجوز القضاء على الغائب، فأما ~~إذا كان حاضرا أو كان غائبا في مكان يعرف مكانه فإنه يعرف أنه لم يحضر ~~ليدفع نفسه أو يوكل من ينوب عنه حكم عليه. PageV03P219 # (خبر) وروى أبو الأسود المالكي، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم قال: ((ما عدل وال أتجر في رعيته)) دل ذلك على كراهة البيع ~~والشراء للوالي حاكما كان أو عاملا، وقال شريح: شرط علي عمر حين ولاني ~~القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع، ولا أرتشي ولا ms1009 أقضي وأنا غضبان. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لعن الله الراشي ~~والمرتشي والرائش)) يعني الذي يسعى بينهما، ورواه أبو هريرة. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((القاضي إذا أخذ الرشوة ~~بلغت به الكفر وإذا جار في حكمه نزع منه الإيمان فدخل النار)) رواه علي ~~أمير المؤمنين عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. # وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((الراشي والمرتشي في النار)) فيه تنبيه ~~على أن من أعطى مالا ليتوصل به إلى باطل فهو حرام والمعطي والآخذ مستحقان ~~للنار نحو الحكام والشهود والسلاطين فأما إن أعطى بالضرورة جاز له ولم يجز ~~للآخذ بل يكون الآخذ في النار، وذكر المؤيد بالله عليه السلام أنه إذا ظهر ~~الحاكم ارتشا أو جور في الحكم كان منعزلا بنفسه وحكمه باطل وإن حكم بالعدل، ~~ويجب على من ولاه أن يظهر ذلك ويمنعه من الحكم وكذلك من شهد شهادة زور وجب ~~على القاضي أن يؤدبه ويشهر أمره، ذكر ذلك كله المؤيد بالله قدس الله روحه ~~وذكر الشيخ علي خليل في قول المؤيد بالله قدس الله روحه أن حكمه باطل وإن ~~حكم بالعدل، المراد به كان ذلك في مسائل الاجتهاد، فأما إذا حكم فيما هو ~~مجمع عليه وحال ما تقدم فحكمه جائز وإن كان فاسقا، والرشوة- بضم الراء ~~وكسرها- وهي التي تجعل على الحكم. # (خبر) وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لعن الله ~~الراشي والمرتشي في الحكم)) دل ذلك على أن الرشوة حرام. # قال الهادي إلى الحق عليه السلام: من ارتشى في حكمه فهو سحت محرم وهو ~~ملعون عند الله فاسق مجرم، ذكره في الجزء الثاني من (الأحكام). PageV03P220 # (خبر) وروي أن كعب بن مالك تقاضى دينا له في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى ~~سمعهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته فخرج إليهما فقال: ~~((يا كعب)) فقال: لبيك، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، فقال: قد فعلت يا ~~رسول ms1010 الله. وعن عمر: ردوا لخصومات كي يتصالحوا، وقال تعالى: {وإن امرأة ~~خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ~~والصلح خير}[النساء:128]، دل ذلك على أنه يستحب للقاضي أن يحرص على الصلح ~~بين الخصومات ويرددهم ما لم يتبين له الحق فإذا بان له الحق فطلب الخصم ~~الحكم ولم يرض بالصلح وجب عليه أن يحكم بحكم الله ولا خلاف فيه. ### |||| AUTO باب ما يبطل حكم القاضي وبيان حكم خطائه إذا حكم فأخطأ # إذا حكم الحاكم بحكم يخالف الكتاب والسنة المعلومة والإجماع المعلوم وجب ~~نقض حكمه ووجب عليه أن يرجع عنه، ولا يتصور وقوع الخلاف فيه، وإذا أخطأ في ~~مسائل الاجتهاد خطأ مخالف اجتهاد وأمضى الحكم به نفذ ولم ينقض وهو الذي ~~اختاره السيدان المؤيد بالله وأبو طالب، وحمل عليه أبو طالب كلام السيد أبي ~~العباس. # (خبر) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا ~~اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن احتج فأخطأ فله أجر واحد)). # (خبر) وعن عقبة بن عامر قال: جاء خصمان إلى النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((اقض بينهما يا عقبة)) ~~فقلت: يا رسول الله أأقضي بينهما وأنت حاضر! فقال: ((إقض بينهما فإن أصبت ~~فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة واحدة)) دل ذلك على أن الحاكم إذا وفى ~~الاجتهاد حقه ثم أصاب في مسائل الاجتاهد كان له الثواب العظيم، وإن قصر في ~~الاجتهاد ولم يوف الاجتهاد حقه ولم يتعمد معصية ولا اتبع الهوى والتشهي فله ~~أجر دون ذلك. PageV03P221 # وأماما يتعلق بخطائه من الأرض فإن كان عن شهادة الشهود ألزمهم حكم فعلهم ~~كما روي. # (خبر) وهو أن عليا عليه السلام قطع يد رجل بشهادة شاهدين فلما فرغ قالا: ~~إنا أخطأنا. فقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما وألزمهما الأرش، وإن لم ~~يكن عن شهادة وقد وفى الاجتهاد حقه كان ذلك في بيت المال. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ms1011 أنه قال: ((من طلب القضاء وكل ~~إلى نفسه)) وروي: ((من قلد القضاء فقد ذبح بغير سكين)) وروى هذين الخبرين ~~الهادي إلى الحق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال في ~~الأول: ((من سأل القضاء وكل إلى نفسه)) وقال في الثاني: ((من ولي القضاء ~~فقد ذبح بغير سكين)). # (خبر) وروي أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمارة ~~فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة ~~حزن وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها)) دل ذلك على أنه يكره ~~للإنسان طلب القضاء والحرض عليه وكذلك الإمارة والإمامة، ولأنه يوقع في ~~التهمة في طلب ذلك فكره له، وذكر المؤيد بالله ما معناه هذا ولم يثق من ~~نفسه بالوفاء وكان بالمسلمين بغيره عنه غناء، فأما إن وثق من نفسه وكان ~~بالمسلمين إليه حاجة بحيث إن لم يطلب ذلك لحق المسلمين ضرر لزمه طلب ذلك ~~والتعرض له، وعن الحسن أنه قال: لأجر حاكم عدل يوما أفضل من رجل يصلي في ~~بيته سبعين سنة أو قال: ستين سنة، قال: لأنه يدخل في عدله في اليوم على أهل ~~كل بيت من المسلمين خيرا، فهذا مما لا يعلم إلا توقيفا؛ لأن مقادير ثواب ~~الأعمال لا تعلم بالعقل بل بالسمع. ### |||| AUTO باب الحبس # قد ذكرنا أولا في الحبس ما ذكرناه في كتاب التفليس ونذكر طرفا مما بقي. # (خبر) وروي أن علي عليه السلام أمر ببناء حبس في البصرة وحبس في الكوفة. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لي الواجد يحل عرضه ~~وعقوبته)). PageV03P222 # وروي أن عليا اشترى دارا بمكة بأربعة آلاف درهم وجعلها حبسا، دل ذلك على ~~جواز الحبس في الحقوق لكل من ثبت عليه حق أو عنده حق لغيره وامتنع منه وطلب ~~صاحب الحق حبسه، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب التفليس قوله تعالى: ~~{وصاحبهما في الدنيا معروفا}[لقمان:15]، يدل على أن الوالدين لا يحبسان في ~~ديون أولادهما إلا في ms1012 نفقة الولد خيفة التلف؛ لأنه ليس من المعروف حبسهما. # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك)) يقتضي أن تكون ~~له مزية فيما يتعلق بمال الابن بما ليس للأجانب ولا لسائر الأقارب، وقد ~~أجمعوا على أن الأب إذا كان معسرا يجوز له أن يتناول نفقته من مال ابنه من ~~غير حكم حاكم أو أمره وليس ذلك لغيره من الأقارب، فإنه لا يجوز لهم أخذ ~~النفقة إلا أن يدفعها قريبه الموسر إليه فإن امتنع لم يكن للفقير أخذها من ~~ماله إلا بحكم الحاكم. PageV03P223 ### ||| AUTO كتاب الحدود # الأصل في الحدود الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقول الله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ~~مائة جلدة}[النور:2]، وقوله تعالى: بس بس{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ~~جزاء بما كسبا نكالا من الله}[المائدة:83]، وقوله تعالى: {والذين يرمون ~~المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}[النور:4]، وقوله ~~تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن ~~يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من ~~الأرض}[المائدة:33]. # وأما السنة فما أثبت من الأخبار المتواترة أن رسول اله صلى الله عليه ~~وآله وسلم أقام الحدود. # وأما الإجماع فذلك ظاهر. PageV03P223 ### |||| AUTO باب حد الزاني # الزنا حرام حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحريمه ~~ملعوم من ضرورة الدين، والفاعل له فاسق، والمستحل له كافر، قال الله تعالى: ~~{ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا}[الإسراء:32]، وقال تعالى: ~~{والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا ~~بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ~~ويخلد فيه مهانا}[الفرقان:68-69]. # (خبر) وروى عبدالله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي ~~الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله ندا وهو خلقك)) قلت: إن ذلك لعظيم، قال: ~~قلت ثم أي؟ قال: ((أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك)) قال: قلت ثم أي؟ قال: ~~((أن تزني بحليلة جارك)) وفي بعضها ((تزاني حليلة جارك)) ms1013 والزنا هو أن يطأ ~~الرجل من أهل الملة امرأة حرة محرمة من غير عقد ولا شبهة أو شبهة عقد أو ~~يطأ أمة محرمة عليه من غير ملك ولا شبهة ملك وهو بالغ عاقل مختار عالم ~~بالتحريم فهذا هو الزنا الذي يجب به الحد، وهذا مجمع عليه بين أهل الإسلام، ~~واشترطنا أن يكون بالغا عاقلا عالما (خبر) لقول النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، ~~وعن النائم حتى يستيقظ)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رجم يهوديين لما زنيا، ~~وعموم قوله تعالى:{الزانية والزاني} الآية يدل عمومها على وجوب الحد ~~علىالذمي إذا زنا وعلى الحربي المستأمن إذا زنا، واشترطنا أن يكون مختارا ~~للزنا؛ لأنا قد بينا حكم المكره على الزنا فيما تقدم، واشترطنا أن يكون ~~عالما بالتحريم؛ لأن الأعمى لو وجد امرأة على فراشه فوطئها وظن أنها امرأته ~~في ليلة إهدائها إليه ولم يعرف امرأته قبل ذلك فإنه لا حد عليه. PageV03P224 # (خبر) لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ادرأوا الحدود بالشبهات)) ~~وكذلك حكم المزفوفة إلى غير زوجها غلطا فوطئها ظنا منه أنها امرأته وسلمت ~~نفسها منه ظنا منها أنه زوجها فوطئها جهلا فلا حد على واحد منهما لما بيناه. # (خبر) وروي أن ماعز بن مالك الأسلمي لما جاء واعترف بالزنا قال له رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أقر أربع مرات: ((أتعرف الزنا))؟ قال: ~~نعم. قال: ((فما هو))؟ قال: أن يات الرجل امرأة حراما كما يأتي امرأته ~~حلالا. قال: مثل المرود في المكحلة؟ قال: نعم. دل ذلك على أنه لابد أن ~~يأتيها حراما على هذا الوجه. PageV03P225 # (خبر) وبه تعلق عمر في ترك رجم المغيرة بن شعبة وقد شهد عليه أبو بكرة ~~ونافع وسهل بن معبد وبقي زياد، فقال له عمر: أرى وجها مباركا أرجو أن لا ~~يفضح الله على لسانه رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ~~قال: رأيت استا ms1014 تنبو ونفسا يعلو ورجلين على عنقه كأذني حمار ولا أشهد بما ~~وراء ذلك، فقال عمر: الله أكبر، وترك رجم المغيرة وجلد الثلاثة، ولا فرق في ~~الإيلاج بين أن يكون في قبل أو دبر عند الهادي إلى الحق، والناصر للحق ~~عليهما السلام وذلك لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات}[النور:4] الآية، ~~ولم يفصل بين أن يكون الوطء في قبل أو دبر والظاهر تناول الفعلين فإن من ~~يقول رمى فلان فلانا بفاحشة ثم فسر ذلك بأحدهما كان صحيحا عند أهل اللغة بل ~~إذا فسره بالدبر كان أوكد في الرمي بفاحشة، وإذا ثبت هذا صح أن يكون قاذفا ~~به ووجب الحد في المقذوف؛ ولأن العقوبات تتفاضل بتفاضل الإجرام فكلما كان ~~الجرم أعظم كانت العقوبة أغلظ، وإتيان المرأة في دبرها أعظم؛ لأنه لا ~~يستباح في حال من الأحوال، ومن زنا بامرأة دفعات عدة أو زنا بنساء عدة لم ~~يجب عليه إلا حد واحد لظاهر النص وهو إجماع، وسواء كان المزني بها بالغة أو ~~غير بالغة إذا كانت تصلح للجماع عاقلة أو غير عاقلة حرة أو غير حرة وهو ~~إجماع، والظاهر من الكتاب والسنة يدل على ذلك ولا فرق في وجوب الحد على ~~البالغة العاقلة بين أن يكون الزاني بها بالغا أو غير بالغ، عاقلا أو غير ~~عاقل حرا أو ليس بحر إذا أولج على جميع ذلك تدل الظواهر من الكتاب والسنة ~~فإنها عامة ولم تفصل بين فعل وفعل، وإذا ثبت ذلك فالزاني لا يخلو إما أن ~~يكون عبدا أو لا إن كان عبدا فلا يخلو إما أن يكون مكاتبا أو مدبرا أو عبدا ~~مطلقا إن كان مكاتبا لم يخل أن يكون قد أدى شيئا من مال المكاتبة أو لا إن ~~كان قد أدى شيئا من مال الكتابة فحده على حسب ما أدى من مال الكتاب، فإن كان قد PageV03P226 أدى نصفه فحده خمسة وسبعون جلدة. # (خبر) لما روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه جلد عبدا أعتق نصفه ~~خمسا وسبعين جلدة نصف حد الحر ونصف حد ms1015 العبد، ورواه عنه زيد بن علي، عن ~~آبائه عليهم السلام. # (خبر) وروى محمد بن منصور بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه قال: ((إذا اصاب المكاتب ميراثا أو حدا فإنه يرث على قدر ما ~~عتق منه ويقام عليه الحد على قدر ما أعتق منه)) وكذلك القول في المكاتبة ~~فإن حكمها حكمه بالإجماع، ومعنى قولنا إن المكاتب يعتق بقدر ما أدى أنه ~~يجري عليه حكم الحر بقدر ما أدرى فيما يتبعض من الأحكام كالجلد والأرش ~~والديات والعورة؛ لأنه يعتق على الحقيقة كما قدمنا ذلك في كتاب العتق، وأما ~~ما لا يتبعض من الأحكام كالرجم وشبهه فحكمه حكم العبد وهذا كله مذهب يحيى ~~عليه السلام فإن لم يكن مكاتبا بل كان عبدا مطلقا أو مدبرا فحده نصف حد ~~البكر وهو خمسون جلدة، وكذلك القول في الأمة المدبرة وأم الولد لقول الله ~~تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من ~~العذاب}[النساء:25]، فاقتضى ذلك أن حد الأمة نصف حد الحرة وهو الجلد دون ما ~~لا يتبعض وهو الرجم، وقسنا العبد الذكر على الأنثى وهو إجماع العترة ~~والصحابة فيما أعلم. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن علي عليه السلام أنه قال: حد العبد نصف حد ~~الحر ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه فكان حجة. PageV03P227 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الأمة إذا زنت؟ ~~فقال: ((إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم ~~بيعوها ولو بضفيرة)) وفي بعض الأخبار: ((ثم بيعوها ولو بضفيرة -بالضاد ~~بضفيرة معجمة- الخصلة من خصل الشعر، وإن كان حرا فلا يخلو إما أن يكون ~~محصنا أو لا، بل يكون بكرا وهو من لم يتزوج امرأة فحده مائة جلدة لقول الله ~~تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}[النور:2]. # وروى أبو هريرة، وعباد بن تميم، عن عمه، وعبدالله بن مالك أيضا عنه صلى ~~الله عليه وآله وسلم أنه أمر بإقامة الحد ولم يأمر ms1016 بالتغريب؛ ولأن نفي ~~المرأة إذا زنت لا يخلو إما أن يكون مع محرم أو غير محرم ونفيها من غير ~~محرم لايجوز، والمحرم لا ذنب له فلا ينفى. # (خبر) فأما ما روي أن رجلا قال: يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا ~~وأنه زنا بامرأته فافتديته منه بمائة شاة، فقال: ((يرد عليك الغنم وعلى ~~ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنس إلى امرأته فإن اعترفت فارجمها)) ~~فغدا عليها فاعترفت فرجمها. # (خبر) وكذلك ما روى أبو هريرة، وزيد بن خالد الجهني قالا: كنا عند رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام إليه رجل فقال: إن ابني كان عسيفا على ~~هذا فزنا بامرأته، فقال: ((على ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنس على ~~امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) فغدا عليها فاعترفت فرجمها. PageV03P228 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((خذوا عني قد جعل الله ~~لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم)) ~~فإن ما تضمنته هذه الأخبار من النفي إنما قاله على وجه التأديب، وللإمام ~~عندنا أن يؤدب بذلك وبغيره إذا رآه لا على سبيل الحد كما روي (خبر) وهو ما ~~رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: في الزاني ~~البكر جلد مائة وحبس سنة، ومعلوم كون الحبس تأديبا. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام قال: كفى بالنفي فتنة. # (خبر) وروي أن عمر نفى واحدا فارتد ولحق بهرقل فقال: لا أنفي بعده أحدا، ~~ولم ينكره أحد من الصحابة، فلو كان النفي حدا ثابتا لأنكروه عليه. # وروي أن عثمان نفى واحدا فارتد، وإن كان الزاني حرا محصنا فحده مائة جلدة ~~والرجم يرجم بالحجارة حتى يموت يجمع بينهما، وكذلك القول في الزانية إذا ~~كانت محصنة وذلبك لما رواه زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه ~~قال: الثيب بالثيب جلد مائة والرجم. PageV03P229 # (خبر) وحديث عبادة بن الصامت خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ms1017 البكر بالبكر ~~جلد مائة والثيب بالثيب جلد ورجم، فعطف الرجم بواو العطف على الجلد فاقتضى ~~ذلك أنه يجمع بينهما؛ لأن الواو يقتضي الجمع بين الشيئين بحقيقتها عند أهل ~~اللغة وهذا قول الهادي إلى الحق، والناصر للحق عليهما السلام، وهو قول ~~القاسمية والناصرية، فإن قيل: هذا الخبر منسوخ، قلنا: لا دليل على إثبات ~~النسخ ولا يثبت إلا بدليل، ثم نقول: قد دل الدليل على أنه غير منسوخ وهو ما ~~قد روى جماعة بألفاظ مختلفة منهم عبدالرحمن بن أبي ليلى، وحبة العرني، ~~والشعبي، عن علي عليه السلام أنه جلد شراحة الهمذانية ورجمها فيما روى ابن ~~أبي ليلى أنها جاءت فقالت: إني زنيت فردها حتى شهدت على نفسها أربع مرات ~~فأمر بها فجلدت، ثم أمر بهما فرجمت، وفيما روى احبة العرني أن عليا عليه ~~السلام قال لها: لعلك غصبت نفسك. قالت: أتيت طائعة غير مكرهة فأخرها حتى ~~ولدت وفطمت ثم جلدها الحد ثم دفنها في الرحبة إلى منكبيها ثم رمى هو أول ~~الناس ثم قال: ارموا، ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية الشعبي أ"ن علي عليه السلام جلد شراحة ~~الهمذانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها ~~بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإحصان الذي هو شرط في إيجاب ~~الرجم ما جمع شرائط وهي الحرية والبلوغ والعقل مع الوطء في نكاح صحيح أو ~~خلوة إذا كانت المرأة عاقلة تصلح للوطء، فإذا تزوج بالحرة البالغة صبي لم ~~يبلغ ودخل بها وكان مثله يأتي النساء ومثلها تؤتى فهو محصن، ذكره محمد بن ~~يحيى، وهذا كله مذهب يحيى عليه السلام. # قال القاضي زيد: ما ذكره يحيى عليه السلام في الخلوة الصحيحة أنها تجب ~~الإحصان فيه نظر، والأولى أن المحصن هو الوطء دون الخلوة لقول النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((الثيب بالثيب جلد ورجم)) والثيوبة لا تحصل إلا ~~بالجماع. PageV03P230 ### ||||| AUTO فصل # والإحصان في اللغة هو المنع، ومنه قرئ محصنة ولتحصنكم من ms1018 بأسكم، وفي ~~الشرع أربعة أمور: الزوجية، والإسلام، والحرية، والعفة. # أما الزوجية فلقول الله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ~~أيمانكم}[النساء:24]، أراد بها ذوات الأزواج من المسببات، وكذلك قوله ~~تعالى: {فإذا أحصن} على قراءة من قرأ بضم الهمزة في أحصن أي تزوجن. # وأما الإسلام فلقوله تعالى: {فإذا أحصن} أي أسلمن هذا على قراءة من قرأ ~~أحصن بفتح الهمزة. # وأما الحرية فلقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات}[النور:4]، أراد به ~~الحرائر. # وأما العفة فلقوله تعالى: {محصنين غير مسافحين}[النساء:24]، يريد أعفا ~~غير زانين، فإذا ثبت أن اسم الإحصان في الشرع يفيد هذه الأشياء الأربعة وجب ~~أن يكون جميعها شرطا في الرجم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أو زنا بعد ~~إحصان)) إلا خصه الدليل، وقد خص الدليل الإسلام أنه ليس بشرط في الإحصان. # (خبر) وهو ما روي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم ~~يهويدين زنيا. PageV03P231 # (خبر) وعن ابن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((ما تجدون في التوراة؟)) قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبدالله ~~بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فاتوا بالتوراة فانشروها فوضح أحدهم يده على ~~آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك ~~فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر ~~بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجما، فقال عبدالله بن عمر: فرأيت ~~الرجل يجني على المرأة يقيهيا الحجارة يعني يكب عليها حتى تقع الحجارة ~~عليه، قوله يجني عليها الأولى -بالياء معجمة باثنتين من أسفل وبالجيم وبعده ~~نون- يقال: اجنى عليها يجني إجناء إذا أكب عيله يقيه شيئا، وفي رواية يجاني ~~عليها أي يقيها. # (خبر) وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى ~~جارية زنت ليقيم عليها الحد فإ اذ بها دم يسيل لا ms1019 ينقطع وروي فوجدها لم يجف ~~دمها فرجع وعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((دعها حتى ينقطع دمها ~~ثم أقم عليها الحد)) دل ذلك على أن البكر المريض إذا زنا انتظر برؤه فإذا ~~برئ حد. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل مريض أصفر قد خرجت ~~عروق بطنه قد زنا فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثكول فيه مائة ~~شمراخ فضربة ضربة واحدة، دل على أن المريض إذا زنا لم يرج برؤه، وخيف موته ~~قبل إقامة الحد عليه نحو أن يكون مرضه الغالب في العادة منه الموت كالسل ~~ونحوه فإنه يقام عليه الحد على هذا الوجه ولا يقام الحد على الزاني البكر ~~في وقت شديد الحر ولا شديد البرد إذا خيف عليه منه وهذا في البكر، وأما ~~المحصن المرجوم فالمقصود قتله فلا يراعى فيه ذلك، وحكم المرأة والرجل فيما ~~ذكرناه واحد بلا خلاف. PageV03P232 # (خبر) روي في قصة العامرية أنها لما اعترفت بالزنا أمر النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم بردها إلى أن تضع ما في بطنها ثم جاءت فردها إلى أن تكفل ولدها. # (خبر) وعن علي عليه السلام مثله في الهمذانية حين اعترفت بالزنا أنه ردها ~~حتى وضعت فلما جاءت بعد الوضع ردها فقال: أكفليها، فقال رجل: يا أمير ~~المؤمنين أنا أكفل ولدها، فتغير وجه أمير المؤمنين عليه السلام وظهرت فيه ~~الكراهة فقال الرجل: أما إذا كرهت فلا، فقال: بعد أن بذلت ذلك من نفسك فلا ~~فكفله إياها فرجمها. # (خبر) وروي أن عمر كان أمر برجم امرأة زنت وهي حبلى ولم يكن علم ذلك فقال ~~له علي عليه السلام: هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها فترك عمر ~~رجمها وقال: لولا علي لهلك عمر، وقال: لا أبقاني الله لمعضلة لا أرى فيها ~~ابن أبي طالب. # (خبر) وروي أن معاذا قال له ذلك فقال: لولا معاذ لهلك عمر، دل ذلك على ~~أنه يجب على الإمام أن يستبرئ رحم المرأة إذا زنت فإن لم ms1020 تكن حاملا حدها ~~وإن كانت حاملا انتظر بها حتى ترضع ولدها اللبا؛ لأنه إذا لم ترضعه تلف ثم ~~ينظر فإن كان للصبي من يكفله رجمت وإن لم يكن آخر رجمها حتى تفطمه ويستغني عنها. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام أتى برجل سكران في شهر رمضان فتركه حتى ~~ضحى ثم ضربه ثمانين ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين ~~فقال: ثمانون للخمر وعشرون لجرأتك على الله تعالى في رمضان، دل ذلك على أن ~~من زنى بذات رحم محرم أو زنا ذمي بمسلمة أقيم عليه الحد وأدب تأديبا زايدا ~~عليه، وعند الناصر للحق أن الذمي إذا زنا بمسلمة فإنه يكون ناقضا للعهد فيقتل. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام قال: إذا زنا الذمي بمسلمة قتلناه. # قال المؤيد بالله: لم يثبت ذلك عندنا عنه. ### ||||| AUTO فصل # قال المؤيد بالله: فإن كان الحد المستحق هو الرجم قدم التعزير عليه لئلا ~~يفوت بتقديم الرجم. PageV03P233 # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ((ادرؤا الحدود بالشبهات))، يدل على ~~أن المرتهن إذا وطئ الجارية المرهونة عنده وادعى الجهل بالتحريم درئ عنه ~~الحد، ودل على أن من وطئ امرأة قد طلقها ثلاثا وهي في عدة منه غير عالم ~~بالتحريم وادعى الجهل صار ذلك شبهة ودرئ عنه الحد. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه لما أتى برجل وقع على جارية امرأته ~~قال: لأرجمنه. # وروي عن عمر أنه جلد فيه مائة جلدة دل على أن من وطئ جارية امرأته وادعى ~~الجهل؛ لأن ذلك مما لا يشتبه تحريمه بين المسلمين. # (خبر) وما روي عن علي عليه السلام أنه أتي برجل وقع على جارية امرأته ~~فقال له علي عليه السلام: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: هي لي ومالها لي، ~~فدرأ عنه الحد، فإنه محمول عندنا على أن تكون المرأة قد صدقته على ذلك، ~~وقالت له قبل الفعل: قد أبحت لك وطئها والتصرف في مالي فإنها إذا قالت ذلك ~~ولم يعلم الزوج بتحريمه درئ عنه الحد للشبهة ms1021 ليكون جمعا بين الخبرين. ### ||||| AUTO فصل # وقال الله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن ~~أربعة منكم}[النساء:15] الآية. قال الله تعالى: {ثم لم يأتوا بأربعة ~~شهداء}[النور:4]، دل على أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة. # (خبر) وروي أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي ~~رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: ((نعم)). # (خبر) وروي في الخبر الأول في الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة ~~ولم يشهد زياد بمثل الميل في المكحلة جلد عمر الثلاثة ولم يجلد المغيرة. PageV03P234 # (خبر) وروي أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقال الرابع: رأيتهما في ثوب ~~واحد فإن كان هذا زنا فهو ذلك فجلد علي عليه السلام الثلاثة وعزر الرجل ~~والمرأة، دل ذلك على أنه لا يقبل في الزنا من الشهود إلا أربعة ولا تصح ~~الشهادة حتى يشهدوا أنهم رأوه يزني وشاهدوا الإيلاج في وقت واحد في مكان ~~واحد لا يجدون بعد كمالهم أربعة لقوله تعالى: {ثم لم يأتوا بأربعة ~~شهداء}[النور:4]، وقد كملوا أربعة شهداء فإذا صحت شهادة أربعة سأل الإمام ~~إن كان حاضرا أو الحاكم عن إسلامهم؛ لأن من ليس بمسلم لا تقبل شهادته كما ~~تقدم ثم يسأل عن عدالتهم؛ لأنها شرط في صحة شهادتهم في سائر الحقوق كما ~~تقدم في الزنا بذلك أولى ثم يسأل عن صحة عقولهم؛ لأن شهادة من ليس بعاقل لا ~~تصح بالإجماع، ويسأل عن صحة أبصارهم؛ لأن من كان كليل البصر خفي عليه ~~مشاهدة مثل الميل في المكحلة فإذا كملت شهادتهم على هذا الوجه لم يجب عليهم ~~النظر ولا الشهادة بلا خلاف، فإن عزموا على الشهادة جاز لهم تكرير النظر ~~إلى الفرجين ليتحققوا الشهادة إذا كانوا أربعة عدولا وكان في الزمان إمام ~~حق، ويجبى على أن يسأل بين الشهود والمشهود عليه عداوة؛ لأن العداوة شبهة ~~تدرأ بها الحدود، ويسأل عن حال مشهود عليه في الحرية والرق وصحة العقل ~~والجنون والبكارة والثيوبة لا الثيوبة يقال تثيبت المرأة إذا صارت ثيبا ~~رجع؛ لأن الحد ms1022 يختلف بحسب اختلاف هذه الأمور فيبحث عنها ليقيمه بشروط ويسأل ~~شاهدي الإحصان عن معنى الإحصان، ويكفي في ثبوت الإحصان شهادة رجلين بلا ~~خلاف وشهادة رجل وامرأتين عندنا على ما تقدم بيانه. PageV03P235 # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أن رجلا من ~~أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشهد على نفسه بالزنا فرده ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات فلما جاءه في الخامسة قال له ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أتدري ما الزنا؟)) قال: نعم، أتيتها ~~حراما حتى غاب ذلك مني في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والرشا في ~~البئر فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمه فرجم. # (خبر) وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال جاء أعرابي فاعترف بالزنا ~~مرتين فطرده ثم جاءه فاعترف بالزنا مرتين فقال له النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: شهدت على نفسك أربع مرات فاذهبوا به فارجموه، وهي قصة مروية من طرق ~~بألفاظ في كلها أنه رده حتى أقر أربع مرات وفيه دليل من وجهين: # أحدهما: أن المرة الواحدة لوكفت لم يجز تأخير الحد مع قوله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((لا ينبغي لوالي قوم أن يؤتى إليه بحد إلا أقامه)). # والثاني: أنه قال: الآن تم الإقرار أربعا فارجموه فعلل الحكم الذي هو ~~وجوب الرجم بتكامل الإقرار أربعا. # (خبر) وروي أن أبا بكر قال لماعز وقد أقر ثلاث مرات إن اعترفت الرابعة ~~رجمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدل على أن اعتبار العدد أربع مرات ~~كان معلوما عندهم من جهة الشرع. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام رجم امرأة اعترفت بالزنا بعد أن ردها حتى ~~أقرت أربعا ولا يحفظ في خلافه فكان كالإجماع دل ذلك على حكمين: # أحدهما: أنه يجب أن يسأل الزاني عن تفسير الزنا ولا يعرف فيه الخلاف. # والثاني: أنه لا يرجم بإقراره حتى يقر أربع مرات ذكرا كان أو أنثى. PageV03P236 # (خبر) وروي عن علي ms1023 عليه السلام أن عبدا أقر عنده بالسرقة مرتين فقط وأن ~~عبدا أقر عنده بالزنا فرده أربع مرات ثم جلده خمسين، وعن عائشة مثله في ~~قطعه بإقراره بالسرقة ولم يرو خلافه عن أحد غيرها من الصحابة، دل ذلك على ~~أنه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون حرا أو عبدا وأن حكم العبد قفي ذلك حكم الحر. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لماعز بعد أن أقر أربع ~~مرات: لعلك لمست لعلك قبلت لعلك نظرت فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~يلقنه بعد ثبوت الحد بإقراره ما لو تلقنه لسقط به الحد. وروي أنه حين رمي ~~بالحجارة هرب فرمي حتى قتل، وروي أنه قال: ردوني إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أخبروه بذلك: ((هلا ~~تركتموه)) وروي ((هلا رددتموه)) وفي حديث أبي سعيد قال: جاء ماعز إلى النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم وذكر قصته إلى أن قال: اذهبوا بهذا فارجموه فأتينا ~~به مكانا قليل الحجارة فلما رميناه اشتد من بين أيدينا يسعى فتبعناه فأتى ~~بنا حرة كثيرة الأحجار فقام ونصب ونفسه فرميناه حتى قتلناه، ثم اجتمعنا إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرناه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((سبحان الله فهلا خليتم عنه حين سعى من بين أيديكم)) دل على أن من ~~أقر بالزنا أربع مرات ثم رجع قبل رجوعه، وهذا القول مروي عن علي عليه ~~السلام وعمر وأبي بكر، وابن مسعود، ولا مخالف لهم في الصحابة فوجب أن يجري ~~مجرى الإجماع في كونه حجة ولا فصل بين الإقرار بالزتا وشرب الخمر أو السرقة ~~وفي أنه يقبل رجوعه بعد الإقرار قياسا على الإقرار بالزنا إلا أن في السرقة ~~يسقط القطع دون الضمان، واللواط محرم ومحظور وفاعله فاسق ومستحلة كافر قال ~~الله تعالى: {ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من ~~العالمين، إنكم لتأتون الرجال PageV03P237 شهوة من دون النساء ms1024 بل أنتم قوم مسرفون}،[الأعراف:80-81] فسماه فاحشة وأقره ~~الله عليه فدل على أنه صحيح وقد قال تعالى: {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر ~~منها وما بطن}[الأنعام:151]، ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بأن جبريل عليه ~~السلام بأن اقتلع مدنهم وهي أربع قرى فحملها بما فيها وفيها من بني آدم ~~ستمائة ألف نفس مع ما معهم من سائر الحيوانات، ورفعهم إلى أن سمع أهل ~~السماء نباح الكلاب وصياح الديكة وضغا الأولاد، ثم رموا بالحجارة من السماء ~~{وما هي من الظالمين ببعيد}[هود:83]، ثم نكس بهم فجعل عاليها سافلها. # (خبر) وعن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ~~أتى رجلا رجلا فهما زانيان قال: وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال في الذكرين ينكح أحدهما صاحبه أن ~~حدهما حد الزاني إن كاناإحصنا رجما وإن كانا لم يحصنا جلدا، وعن علي عليه ~~السلام أنه قال: اللوطي بمنزلة الزاني وهو أعظمهما جرما، دل ذلك على أن حد ~~الذكرين يعلو أحدهما صاحب حدا الزاني على التفصيل الذي قدمناه أولا، وهذا ~~هو مذهب الهادي عليه السلام نصه في (الأحكام) وهو مذهب القاسم على ما حكاه ~~الناطق بالحق وهو اختيار المؤيد بالله وحكى المؤيد بالله من مذهب القاسم ~~أنه يقتل بكرا كان أو ثيبا وهو قول الناصر عليه السلام، وهو الذي فعله ~~الهادي عليه السلام على ما حكاه مصنف سيرته أنه شهد على رجل عنده أنه يؤتى ~~كما تؤتى المرأة فأمربه فضربت عنقه وصلب وكان ذلك ببلدة يقال لها منكث، وفي ~~العلوم قال القاسم عليه السلام: حده في ذلك الرجم، وكذلك فعل الله بقوم لوط ~~رجمهم من سمائه، وذكر مثل ذلك عن علي عليه السلام في رجل أتي به في ذلك. PageV03P238 # (خبر) وفيه عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه قال أتي عمر بفاعل أو مفعول به ~~فاستشار عليا عليه السلام فأمره أن يضرب عنقه، ثم قال: قد بقي حد آخر، قال: ~~وما هو؟ قال: تحرقه بالنار. # قال عليه ms1025 السلام: إن لهم أرحاما كأرحام النساء، قيل: فما بالهم لا يلدون؟ ~~قال: إن أرحامهم منكوسة. # (خبر) وفيه عن ابن الحنفية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((من أمكن من نفسه ثلاثا جعل الله له في دبره رحما كرحم المرأة يشتهي به ~~كما تشتهي المرأة)) قال: يا رسول الله فما بالهم لا يلدون؟ قال: ((إن ~~أرحامهم منكوسة)) وفي خبر من هذا الكتاب هذا الخبر عن غير ابن الحنفية ~~وخالفه في موضعين: # أحدهما: في قوله من نفسه ثلاثا فإن فيه ثلاث مرات. # وثانيهما: في قوله: قال: رسول الله فما بالهم لا يلدون؟ فإن فيه قيل يا ~~رسوالله، وهو الأصوب ويصحح هذا القول أن الصحابة أجمعت على قتل فاعليه، ~~وإنما اختلفوا في كيفية القتل، روي أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه ~~وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح النساء فاستشار أبو بكر فيه ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أشدهم قولا فيه علي عليه ~~السلام وقال: هذا ذنب لم يعص الله به من الأمم إلا أمة واحدة وقد علمتم ما ~~صنع الله بهم، واتفقوا على أنه يحرق بالنار، فأمر أبو بكر بإحراقه، وعن علي ~~عليه السلام أنه قال: يلقى عليه حائط، ومثله عن عثمان، وعن ابن عباس أنه ~~يلقى من أعلى بناء في قرية. # (خبر) وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((اقتلوا ~~الفاعل والمفعول به)). # (خبر) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من وجدتموه ~~يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)) دل ذلك على جواز قتله على ~~كل حال بكرا كان أو محصنا. PageV03P239 # (خبر) وروى ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من وجد ~~مع البهيمة فاقتلوه مع البهيمة)) قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: إنها ~~ترى فيقال: هذه وهذا وقد فعل بها ما فعل، فدل ظاهر الخبر على وجوب قتل كل ~~من يفعل هذا ms1026 الفعل وهو مذهب القاسم عليه السلام فإذا كانت البهيمة مما لا ~~يؤكل لحمه كالفرس ونحوها فقيمتها على الواطئ ذكره الناطق بالحق لمذهب ~~القاسم عليه السلام. # قال المؤيد بالله: من أتى بقرة الغير ثم اشتبهت عليه فلا شيء عليه. # (خبر) وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من وقع ~~على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)) وذكر الناطق بالحق أن من أتى البهيمة ~~فإنه يجلد إن كان بكرا فقط ويرجم مع ذلك إن كان محصنا وذكر محمد بن يحيى ~~الهادي أنه يعزر وبه قال المؤيد. # (خبر) وروي أن شاهدين شهدا عند علي عليه السلام بالسرقة على رجل فأمر ~~بقطعه ثم جاءا بآخر فقالا: يا أمير المؤمنين غلطنا هذا الذي سرق والأول ~~بريء، فقال علي عليه السلام: عليكما دية الأول ولا أصدقكما على هذا الآخر ~~ولو علمت أنكما تعمدتما قطع يده لقطعت أيديكما، وروي مثله عن أبي بكر ولم ~~يرو عن أحد من الصحابة خلافه فجرى مجرى الإجماع في كونه حجة دل على أن شهود ~~الحد إذا رجعوا كلهم واعترفوا بالعمد وكان قتلا قتلو قصاصا وإن كان قطعا ~~قطعوا كذلك وإن ادعوا الخطأ كان الواجب فيه الدية، فإذا كان في الزنا ~~ورجعوا كلهم لزم كل واحد منهم ربع الدية وإن رجع واحد منهم لزمه ربع الدية، ~~وإن رجع أحد شاهدي القطع لزمه نصف دية اليد. PageV03P240 # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه أتى بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء ~~أن ينظرن إليها فقلن: هي عذراء. فقال علي عليه السلام ما كنت لأضرب من ~~عليها خاتم الله، دل ذلك على أن المرأة لو شهد عليها أربعة بالزنا وأقيم ~~عليها الحد ثم نظر النساء إليها فشهدن بأنها عذراء لم يكن على الإمام ضمان ~~الأرش؛ لأنه أنفذ الحكم بشهادة أربعة ولا يجب على الشهود شيء؛ لأنه لو لزم ~~لكان ذلك أرش الضرب أو حد القذف ولا يثبت واحد منها بشهادة النساء وحدهن، ~~ودل الخبر على أن عليا عليه السلام كان يجيز شهادة النساء ms1027 وحدهن في مثل هذا. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أتى منكم من ~~هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فمن أبدى لنا صفحته أقمنا علي ~~الحد)). # (خبر) وروى سهل بن سعد الساعدي أن رجلا أقر أنه زنا بامرأة فبعث إليها ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجحدت فجلد الرجل، دل ذلك على أن من أقر ~~بالزنا بامرأة بعينها وجحدت ذلك فإنه يحد. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يؤتى يوم ~~القيامة بطون أيديهم كبطون الحوامل)) دل ذلك على أنه لا يجوز إنزال الماء ~~الأعظم وهو المني باليد. # قال السيد أبو طالب: من أنزل الماء بيده فقد عصى ربه ووجبت عليه التوبة ~~والاغتسال. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لعن الله ناكح ~~البهيمة ولعن الله ناكح اليد)) دل ذلك على تحريم هذين الفعلين وحظرهما؛ ~~ولأنهما مباشرة يقضي إلى قطع النسل فكانت محرمة كاللواط، ويدل على ذلك قول ~~الله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت ~~أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم ~~العادون}[المؤمنون:5-7]، ومن أنزل المني بيده فلم يحفظ فرجه مما وراء ذلك ~~وجب تعزيره على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. PageV03P241 ### |||| AUTO باب حد القاذف # القذف: محرم محظور وهو الرمي لمن ظاهره الستر بالفجور، والأصل فيه قول ~~الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}[النور:4] الآية. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جلد في قذف عائشة حسان ~~بن ثابت، ومسطحا، وحمنة بنت جحش، قال في ذلك شاعر من المسلمين: # لقد ذاق حسان الذي هو أهله # تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم # فصبت عليهم محصبات كأنها ... وحمنة إذ قالوا هجيرا ومسطح # وسخطة ذي العرش العظيم وأبرح # شآبيب قطر من ذرى المزن تسفح # وما روي أن عليا عليه السلام جلد الثلاثة الذين شهدوا عنده على الرجل ~~بالزنا لما قال الرابع: رأيتهما تحت ثوب ms1028 واحد ولم يشهد، وكذلك ما روي عن ~~عمر في قصة المغيرة. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع القلم عن ~~ثلاثة)) الخبر، دل ذلك على أن الصبي والمجنون إذا قذفا غيرهما لم يجب ~~عليهما حد القذف كما لا يحد قاذفهما إذا قذفهما بما يوجب الحد على غيرهما؛ ~~لأنه لو قامت البينة بصحة قذفهما به لم يحل حدهما لرفع القلم عنهما. ### ||||| AUTO فصل # ولا خلاف في وجوب حد القذف على من قذف محصنا أو محصنة بما به يجب الحد ~~لقول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ~~فاجلدوهم ثمانين جلدة}[النور:4]، دلت الآية على حكمين: # أحدهما: أن من قذف محصنة فإنه يجلد هذا القدر. # والثاني: أنه إذا قذف من أقام البينة على أنه فعل ما يجب عليه به الحد من ~~الزنا لم يجب عليه الحد فدل على أن من قذف من هو معروف بالزنا لم يحد. PageV03P242 # (خبر) وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((اجتنبوا ~~السبع الموبقات)) قالوا: وما الموبقات يا رسول الله وماهن؟ قال: ((الإشراك ~~بالله تعالى، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، ~~وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات)) ويشترط في المقذوف ~~الذي يحد قاذفه البلوغ، والإسلام، والحرية، والعقل، والعفة في الظاهر من ~~الزنا، فإن كان غير معروف به وكان فاسقا بغيره حد قاذفه، وأما اشتراط ~~البلوغ والعقل فهو إجماع. # وأما اشتراط الحرية فلأن الله تعالى اشترط وجوب الحد على القاذف إحصان ~~المقذوف بقوله: {والذين يرمون المحصنات}[النور:4]، والرق ينافي الإحصان ~~بدليل قوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات ~~من العذاب}[النساء:25]. # وأما اشتراط الإسلام فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ~~اشرك بالله فليس بمحصن)) ولأن الذمي لا يختص بحرمة يجب لأجلها على قاذفه ~~الحد كما لا يقتل قاتله المسلم قصاصا به. # وأما اشتراط العفة فاشترطنا عفته في الظاهر عن الزنا؛ لأن من كان معروفا ~~به فالقذف ms1029 به صدق فلا يلزم قاذفه الحد، ولهذا أسقط الحد على القاذف إذا ~~أقام البينة على صدق قذفه. # (خبر) وروي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن امرأتي لا ترد ~~يد لامس، قال: طلقها، قال: فإن نفسي تتبعها، وروي فإني أحبها: قال: ~~((فأمسكها)) دل على أن الشرع قد فرق بين التعريض في القذف والتصريح به، ~~فالتعريض نحو أن يقول: أنا لست بزان أو يعرف من الزاني مني ومنك أو يا ولد ~~الحلال أو لست ابن زان ولا زانية وتحقيقه هو ما لم يوضع للزنا لغة ولا عرفا. PageV03P243 # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه كان يعزر في ~~التعريض والتصريح أن يقول: يا زاني أو يا زانية ونحو ذلك، والكناية نحو أن ~~يقول: لست بابن فلان المشهور النسب ونحو ذلك، والفرق بين الصريح والكناية ~~أن الصريح هو كل لفظ لا يحتمل إلا ما رماه به من الزنا، والكناية هو ما كان ~~موضوعه للرمي بالزنا وإن احتمل غيره؛ لأنه إذا قال: لست بابن فلان فهو ~~يحتمل أنه أراد أنه ولد زنا ويحتمل أنه أراد أنه لم يولد على فراشه، ويحتمل ~~أنك لست تشبهه خلقا فما أفاد من الكنايات الرمي بالزنا وجب عليه حد القاذف، ~~وما احتمل الزنا وغيره سئل عن نيته فإن قال: أردت به الزنا كان قذفا فيحد ~~لإقراره، وإن قال أردت غيره درئ عنه الحد للشبهة، فإذا ثبت القذف وجب حد ~~القاذف وإن كان حرا فحده ثمانون جلدة كما نطق به الكتاب، وإن كان عبدا ~~فأربعون جلدة هذا هو المروي عن علي عليه السلام، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، ~~وابن عباس. # (خبر) وروى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو ~~مملوكا افترى على حر ثمانين جلدة فبلغ ذلك عبدالله بن عامر بن ربيعة فقال: ~~أدركت الناس من زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم فما رأيت أحدا ضرب المملوك ~~المفتري على الحر ثمانين قبل أبي بكر بن محمد، دل ذلك ms1030 على أن حد العبد كان ~~عندهم معروفا وأن أبا بكر بن محمد خالفه. PageV03P244 # (خبر) كما روى جلاس أن عليا عليه السلام قال في عبد قذف حرا نصف الحد وهذا ~~القول هو الظاهر من قول علماء العترة وهو قول الجمهور، وهو المروي عن علي ~~عليه السلام، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عباس، وذلك لأن الدلالة قد دلت ~~على أن حد العبد على النصف من حد الحر فيما هو أعظم من القذف، فكذلك حد ~~القذف، والمعنى أنه حد يمكن تنصيفه وقد قدمنا حكم المكاتب في الحد، فعلى ~~هذا إذا قذف المكاتب من لا يحل قذفه فإنه يحد على حساب ما أدى من مال ~~الكتابة كما تقدم بيانه، وإن لم يؤد شيئا من مال المكاتبة فحده حد العبد ~~ولا خلاف في أن الابن إذا قذف أباه لزمه الحد، واختلفوا في الأب إذا قذف ~~ابنه فعند القاسم ويحيى عليهما السلام: يلزمه الحمد، وعند المنصور بالله: ~~لا يلزمه الحد ولا التعزير، وجه الأول الظواهر الدالة على وجوب الحد فإنها ~~لم تفصل بين الأب وغيره، وجه الثاني قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا ~~تنهرهما}[الإسراء:23] ولو علم الله أدنى من أف في الأذى لنهى عنه، فإذا نهى ~~عن التأفيف بها وعن نهرهما كان ذلك شبهة في درء الحد والتعزير عنه، والحدود ~~تدرأ بالشبهات كما تقدم وهذا أولى؛ لأنها عقوبة تجب بحق الآدمي فلا تجب ~~للولد على الوالد فوجب سقوطه دليله القصاص على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. # (خبر) وروى الأشعث بن قيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا ~~أوتي برجل يقول: إن كنانة من قريش إلا جلدته)). # (خبر) عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا قال ~~رجل لرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين وإذا قال: يا يهودي فاجلدوه عشرين)) دل ذلك ~~على أن من رمى غيره بشيء من ضروب الفسق سوى الزنا فإنه يعزر. PageV03P245 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((تعافوا الحدود فيما ms1031 ~~بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)) دل ذلك على أن حد القذف حق لله تعالى ~~والمطالبة به حق للآدمي فله أن يعفو؛ لأنه حق له وله أن يطالب به؛ لأنه حق ~~له فإذا طالب ثم عفا بعد الطلب لم يسقط بعفوه؛ لأنه حق لله تعالى. # (خبر) وروت عاشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسارق ~~فقطع، فقيل: يا رسول الله ما كنا نراك تبلغ به هذا. قال: ((لو كانت فاطمة ~~بنت محمد لأقمت عليها الحد)) دل على أنه لا يجوز للإمام أن يعفو عن الحد ~~بعد رفعه إليه. # (خبر) وروى عروة قال: شفع الزبير في سارق فقيل: حتى يأتي السلطان، قال: ~~فإذا بلغ السلطان ذلك فلعن الله الشافع والمشفع لغيره كما قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم، دل ذلك على أنه لا تجوز الشفاعة فيه بعد رفعه إلى ~~الإمام، وإذا قال لغيره ونأت في الجبل بالهمزة فإنه يرجع إليه في تفسيره، ~~ذكره محمد بن الهادي عليهما السلام وذلك لأنه بقذف من غير نية؛ لأن الزنا ~~هو الصعود في الجبل، قال الشاعر: # وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل ### |||| AUTO باب حد شرب الخمر # الخمر حرام مع الرفاهية وتحريمه معلوم بضرورة الدين فشاربه لغير ضرورة مع ~~اعتقاده لتحريمه فاسق، ومستحله مع الرفاهية كافر، والمسكر من كل شراب محرم، ~~فما أسكر كثيره فقليله حرام ولو جرعة واحدة. # (خبر) عن عبدالله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((إذا شرب أحدكم الخمر فاجلدوه)). # (خبر) وروي عن أبي هريرة أنه قال: إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ~~ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاضربوا عنقه. # (خبر) وروى عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم يقول: ((إذا سكر أحدكم فاضربوه، ثم إذا عاد فاضربوه، ثم إذا عاد ~~فاضربوه، ثم إذا عاد الرابعة فاقتلوه)) ولا خلاف في وجوب الحد في شرب الخمر. PageV03P246 # (خبر) وروى الهادي إلى الحق يحيى ms1032 بن الحسين عليه السلام أن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم جلد شاربها ثمانين جلدة. # (خبر) وروى الهادي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~أنه أتي بشارب خمر فجلده ثمانين، ثم قال: ((فإن عاد فاقتلوه)) فعاد قال ~~الراوي: فانتظرنا أن يأمرنا بقتله فأمر بجلده ثانية فجلده. # وأما المسكر فهو كالخمر عندنا في أن شرب قليله وكثيره سواء عندنا في أنه ~~يجب الحد بشرب قليله كما يجب الحد بشرب كثيره. # قال المؤيد بالله: لا أحفظ في ذلك خلافا بيت أهل البيت عليهم السلام. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره كما يجلد ~~في الكثيره، رواه الهادي إلى الحق عليه السلام وغيره. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: لا أجد أحدا شرب خمرا ولا نبيذا ~~مسكرا إلا جلدته الحد؛ ولأنه مسكر فوجب أن يكون قليله وكثيره سواء في إيجاب ~~الحد فيه، دليله الخمر. # قال الهادي إلى الحق عليه السلام: حدثني عمي الحسن بن القاسم قال: حدثني ~~من أثق بإسناده يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتاه ديلم ~~الحميري من أهل اليمن فقال: يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا ~~شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا ~~فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((هل يسكر؟)) قال: نعم. قال صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((فاجتنبوه)) فقلت: إن الناس غير تاركيه. فقال: ((فإن لم ~~يتركوه فاقتلوهم)). # (خبر) وروى الهادي عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((كل مسكر حرام)). # وروى الهادي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما أسكر كثيره ~~فقليله حرام)) قال: وفي حديث آخر: ((فالذوق منه حرام)). PageV03P247 # (خبر) وروي في قصة الوليد أنه شهد شاهد عند عثمان أن الوليد بن عقبة شربها ~~وشهد شاهد أنه تقيأها فقال: ما تقيأها حتى شربها، فأجرى عثمان ما لا يحصل ~~من الإنسان إلا بالشرب كمعاينة الشرب ms1033 فقال هذا بحضرة علي، والحسن عليهما ~~السلام وبمحضر من جماعة الصحابة، وأقيم عليه الحد دل ذلك على أنه إذا شهد ~~رجل على رجل أنه رآه شرب الخمر وشهد آخر وشهد آخر أنه شم رائحتها فيه وتيقن ~~ذلك أو شهد أنه تقيأها فإنه يحد. # (خبر) رووي أن عليا عليه السلام أتي النجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في ~~نهار شهر رمضانم فضربه ثمانين ثم أمر به إلى السجن ثم أخرجه من الغد فضربه ~~عشرين وقال: إنما جلدتك هذه لإفطارك في شهر رمضان وجرأتك على الله، دل ذلك ~~على حكمين: # أحدهما: أن حدث الشارب ثمانون جلدة. # والثاني: أنه يجوز الزيادة على الحد منفصلا عنه إذا ارتكب قبيحا مثل هذا ~~وإن حبسه عوضا عن الضرب جاز، وإن جمع بينهما جاز على حسب ما يرى من الصلاح. # (خبر) وروى عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بشارب ~~الخمر أن يجلد ثمانين. PageV03P248 # (خبر) وروي أن عمر استشار عليا عليه السلام في حد شارب الخمر فقال علي عليه ~~السلام: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفتري ثمانون ~~جلدة، فقبله عمر وعمل به ولم يخالفه فيه أحد من الصحابة، وإنما استشاره عمر ~~لأنه يجوز أن يكون لم يعرفه ولا ظهر عنده ظهورا تاما، ولا عند أكثر الصحابة ~~وحضر مشورته طلحة، والزبير، وعبدالرحمن، وكانوا في المسجد فجرى ذلك منهم ~~على سبيل الإجماع فإن قيل: إن في قصة الوليد بن عقبة ما يخالف هذا، وذلك ~~أنه روي أنه شرب الخمر بالكوفة وتقيأها وتقدم في صلاة الصبح وهو سكران ~~فصلاها أربعا فلما سلم قال: أزيدكم، فرفعوا خبره إلى عثمان فاستدعاه وشهد ~~عليه فقال لعلي عليه السلام أجلده، فقال علي عليه السلام للحسن بن علي: ~~اجلده، فقال: يتولى حارها من يتولى قارها، فقال لعبد الله بن جعفر: اجلده ~~فجلده وعلي يعد حتى بلغ الحد أربعين فقال حسبك كان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم يضرب أربعين. # قلنا: ليس في الخبر خلاف ما ذكرنا؛ ms1034 لأن في الخبر أنه كان لسوطه رأسان ~~رواه الباقر بن محمد بن علي السجاد زين العابدين وغيره، فيكون ثمانين. # (خبر) وروى الهادي قال: صلى الوليد بن عقبة بالناس الصبح أربع ركعات فقاء ~~الخمر ثم رفع رأسه إلى الناس فقال: أزيدكم فشهد عليه بالشرب ورفع خبره إلى ~~عثمان برفعه إليه فقال عثمان من أحب أن يقيم عليه فليقم فأما أنا فلا آمر ~~فقال: أمير المؤمنين علي عليه السلام: والله لا يعطل لله حد وأنا في ~~الإسلام، ثم قام فضربه بيده ثمانين. # قال الهادي: وكان ذلك الحد متقادما؛ لأنه شرب الخمر في هذه القصة ~~بالكوفة، استدل بذلك على أنه يجب إقامة الحد على فاعله إذا شهد عند الإمام ~~به قدم عهده أو لم يتقدم. PageV03P249 # (خبر) وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب شارب الخمر بجريدتين ~~نحو أربعين وهذا يقتضي أن يكون الجلد ثمانين، وكأن معنى قول علي عليه ~~السلام وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضرب أربعين ما تضمنه خبر ~~أنس، وإنما ضرب الوليد كان مثل ما في هذا الخبر؛ ولأن الأربعين حد المماليك ~~فلا يكون في الإسلام حد الحر كالخمسين؛ ولأنه حد يقام على الحر فوجب ألا ~~يكون مقدار الأربعين كحد القذف. # (خبر) فإن قيل: روي أن عليا عليه السلام قال: ما حددت أحدا فوجدت في نفسي ~~منه شيئا إلا الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين لنا ~~فيها، وروي: فإنه شيء صنعناه، وروي: رأي رأيناه، قيل: يحتمل أنه حفظ من ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم سقوط الضمان لمن مات في حد الزنا وحد القذف ~~ولم يحفظ ذلك في حد الخمر؛ لأن حد الخمر قد روي عن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم كما تقدم بيان فلأن يحمل قوله لم يبين لنا فيه شيئا على ما لم ~~يرو أولا من أن نحمله على ما قد روي فيه النص، وقد قدمنا طرفا منه، ذكر هذا ~~المعنى المؤيد بالله عليه السلام. # (خبر) ms1035 فإن قيل: إنه أتي برجل وقد شرب الخمر فقال النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم للناس: اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصي، ~~ومنهم من ضربه بالجريد، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترابا من ~~تراب الأرض فرماه في وجهه فيحتمل أن يكون قد بلغ ضرب الجميع عدد ثمانين ~~جلدة، ذكر هذا المعنى السيد المؤيد بالله عليه السلام. # (خبر) وروى الهادي عليه السلام بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أن قال: ((مدمن الخمر كعابد وثن)). # قال الهادي يحيى بن الحسين عليهما السلام: ومدمنه هو الذي كلما وجده شربه ~~ولو على رأس كل حول إذا كان مصرا عليه غير مجمع على تركه ولا تائب منه إلى ربه. PageV03P250 # (خبر) وروي أيضا بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن الخمر ~~وعاصرها ومعتصرها، وبائعها ومشتريها، وساقيها وشاربها، وآكل ثمنها وحاملها، ~~والمحمولة إليه. # (خبر) وروي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بإهراق ~~الخمر وحرم ملكها. # (خبر) وروي أيضا بإسناده إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كل مسكر حرام)). # (خبر) وروي أيضا بإسناده أن رجلا أتي به إلى أمير المؤمنين وقد شرب مسكرا ~~فجلده الحد ثمانين. # (خبر) وروى عليه السلام أيضا عن زيد بن علي؛ عن آبائه، عن علي عليه ~~السلام أنه قال: المسكر بمنزلة الخمر. ### |||| AUTO باب كيفية إقامة الحدود # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ادرؤوا الحدد ~~بالشبهات)). # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: لئن أخطئ في العفو أحب إلي من أن ~~أخطئ في العقوبة، دل ذلك على أن وطئ وطيا حراما على وجه الشبهة وادعى الجهل ~~درىء عنه الحد لأجلها نحو من أباح له رجل وطء جاريته فوطئها جهلا بتحريمها ~~أو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره، أو طئ جارية ابنه، أو وطئ جاريته التي ~~كاتبها، أو الجارية الموقوفة، أو الجارية المعمرة إذا وطئها ms1036 وهي عمرا له، ~~وكذلك اللقيطة إذا وطئها من وجدها، والجارية التي تزوج عليها امرأته إذا ~~وطئها قبل أن تقبضها زوجته، وكذلك الجارية المرهونة إذا وطئها المرتهن، ~~وكذلك الجارية التي باعها من غيره ثم وطئها قبل أن يقبضها المشتري فإن في ~~هذه المسائل كلها وطء واحدة ممن ذكرناه وادعى الجهل بالتحريم سقط عنه الحد ~~للشبهة؛ لأن كثيرا من الجهلاء يلتبس عليه ذلك. PageV03P251 ### ||||| AUTO فصل # قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة ~~جلدة}[النور:2]، وقوله تعالى:{والذين يرمون المحصنات فاجلدوهم ثمانين ~~جلدة}[النور:4]، وقوله تعالى:{والسارق والسارقة .فاقطعوا ~~أيديهما}[المائدة:83]، وقوله تعالى:{إنما جزاء الذين يحاربون الله ~~ورسوله}[المائدة:33]، الآية. دلت هذه بس بس الأوامر على وجوب إقامة الحد؛ ~~لأن الأمر يقتي الوجوب وليس لكل واحد من المسلمين إقامتها منفردا، واجاتماع ~~الجميع عليها متعذر فوجب أن يكون الخطاب في ذلك متوجها إلى واحد معين وليس ~~ذلك إلا الإمام؛ ولأن الحدود وليس لنا أن نؤلم أحدا إلا بدلالة ولا دليل ~~على ذلك إلا الآية؛ ولأن الحد لم يقم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم إلا بإذنه ولا أقيم في أيام الصحابة إلا بأمر من انتصب للأمر، دل ذلك ~~على أن إقامة الحدود إلى الأئمة أو من يلي من قبلهم، وعن ابن عمر، وعمار بن ~~ياسر: أربعة إلى الولاة الفيء، والحدود، والجمعة، والصدقات. # (خبر) وروي نحوه عن أمير المؤمنين عليه السلام موقوفا. # (خبر) وقد روي نحو هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دل ذلك ~~على أن هذه الأربععة الأمور لا يقيمها إلا الولاة وهي أئمة الحق في وقتهم ~~وإن لم يكن في الزمان إمام حق فإن كان من وجب عليه الحد مملوكا حده مالكه ~~لما يشهد له. # (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أقيموا ~~الحدود على ما ملكت أيمانكم)). # وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا زنت أمة أحدكم ~~فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، فإن عادت فليبيعها ولو ~~بضفيرة)). PageV03P252 # (خبر) وروي ms1037 أن فاطمة عليها السلام جلدت أمةو لها زنت، وروي أن أبا بردة جلد ~~أمة له زنيت، وروي أن ابن عمر قطع عبدا له سرق، وقطعت عائشة أمة لها سرقت، ~~وقتلت حفصة أمة لها سحرتها، دل ذلك على أن للسيد أن يقيم الحد على عبده ~~وأمته وكذلك السيدة. # قال المؤيد بالله عليه السلام: والذي يجيء على مذهب يحيى عليه السلام أن ~~لسيد العبد أن يقطع يده إذا سرق، كما أن له أن يحده إذا زنا، ووجهه ما تقدم. ### ||||| AUTO فصل # إذا رفع من يجب عليه الحد إلى الإمام وشهدت الشهود وكانت الخيانة وقعت في ~~وقت ولايته أو في مكان ينفذ فيه أمره أقام الحد إذا وقعت الجناية الموجبة ~~للحد، ولا ولاية للإمام لم يحد إذا ولي وكذلك إذا وقعت في مكان يليه ذكر ~~هذا الفصل في (المنتخب) قال: إلا القصاص فإنه يستوفى على كل حال؛ لأنه حق ~~لآدمي فله استيفاؤه. # قال المؤيد بالله عليه السلام: إذا وقعت الجناية- يعني الموجبة للحد- في ~~غير ولاية الإمام في زمانه فله أن يقيمه إذا ظفر به قال: وكذلك إذا وقعت في ~~ولاية الإمام وفي زمانه ثم مات ذلك الإمام وخلفه إمام آخر أقام الحد الإمام ~~الثاني وخرجه على مذهب يحيى عليه السلام وذلك لأن ولاية الإمام ثابتة في ~~الدنيا بأسرها؛ ولأن ولايته عامة ولأن آيات الحدود تدل على عموم ذلك ~~بعمومها. # فصل # وإن باشر الحر البالغ العاقل الحد في غير زمان الأئمة فذكر الشيخ خليل ~~رحمه الله أن الحد لم يجب لعدم المستوفى فإذا ولي الإمام بعد ذلك وظهر لم ~~يجب إقامة ذلك الحد؛ لأنه لم يكن واجبا في ذلك الوقت قال: هذا عقد ذكرته ~~فإن لم يثبت في الأصول ما يدفعه فلا بأس به. # فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أقاد من مسلم لمعاهد وقال: ~~((أنا أحق من وفى ذمته)). PageV03P253 # (خبر) وعن علي عليه السلام أن مسلما قتل ذميا فقتله علي ابن معين: وقال: ~~أنا أحق من وفي بذمة رسول الله ms1038 صلى الله عليه وآله وسلم أو قال: بذمة محمد ~~صلى الله عليه وآله وسلم، ونحوه عن علي بن الحسين عليهما السلام، فدل ذلك ~~على أن من قتل الذمي من المسلمين غير محتفل بذمة رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم بل قتله مستخفا بالذمة جاز قتله. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: من ~~مات في حج الزنا والقذف فلا دية له كتاب الله الذي قتله. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: من ~~مات في حد الخمر فديته في بيت المال، دل ذلك على أن من مكات في حد الزنا ~~والقذف فلا قود فيه ولا دية، دليله الباغي وقطاع الطريق يقتلهم أهل العدل، ~~والمرجوم، والمعنى أنه مقتول بحد فلا دية ولا قود كالمرجوم وقاطع الطريق، ~~والمرتد، ودل على أن من مات في حد الخمر فديته في بيت المال، وكذلك إذا مات ~~في التعزير كانت ديته على بيت مال المسلمين إن كان قتلا وأرشه وإن لم يمت ~~نص عليه في (الأحكام) فأما ما روي عن عمر انه جعل ما لزمه في الخطأ في ذلك ~~على عاقلته فلعله رأي رآه أو كان في وقت لم يكن فيه بيت مال. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((خير الأمور أوسطها)) ~~دل على أنه يجب أن يكون السوط الذي يضرب به بين الغليظ والدقيق؛ لأنه إذا ~~كان غيلظا لم يؤمن أن يؤدي إلى التلف وإن كان دقيقا لم يؤلم. # (خبر) وروى ابن أبي بكر، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~رجم امرأة فحفر لها إلى السرة ثم رماها بمثل الحمصة ثم قال: ((ارموا واتقوا ~~الوجه)). # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام قال لرجل أمره أن يجلد رجلا في الخمر: ~~اتق الوجه ومذاكيره، دل ذلك على أنه يضرب جميع الأعضاء إلا ما ذكرناه. PageV03P254 # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه جلد رجلا ms1039 قاعدا وعليه كساء قسطلاني، وروى ~~عنه زيد بن علي عليه السلام أنه قال: يجلد القاذف وعليه ثيابه، وينتزع عنه ~~الحشو والجلد، ولا تشد يد إلا عنقه. # (خبر) وعن ابن مسعود أنه قال: ليس في هذه الأمة تجريد ولا مد، ولا غل، ~~ولا صفد،، وروى هنيدة بن خالد الكندي أنه شهد عليا عليه السلام أقام على ~~رجل حدا وقال للجلاد: اضربه واعط كل عضو حقه، واتق وجهه ومذاكيره. # وعن عمر أنه أتي بجارية قد فجرت فقال: اذهبا بها واضرباها ولا تخرقا لها ~~جلدا، دل ذلك على أن السنة أن يفرق بين الأعضاء، وأن يتقى الوجه والمواضع ~~المخوفة. # قال علي بن العباس: أجمع علماؤنا أن حد الزنا أشد أشد ضربا من حد الشرب، ~~وان حد التعزير أشد ضربا من حد القذف، وأن التعزير أشد من الضرب في الخمر، ~~وبه قال المؤيد بالله. # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القتال في الحرم. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أحلت لي ساعة من ~~نهار)). # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن أعتى الناس على الله ثلاثة: ~~رجل قتل غير قاتله، ورجل قتل برجل في الجاهلية، ورجل قتل في الحرم)) قال ~~الله تعالى:{ومن دخله كان آمنا}[آل عمران:97] دل ذلك على أن وجب عليه حد من ~~الحدود بقذف أو غيره فالتجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد إلا أن يخرج عنه ~~فإذا خرج أقيم عليه، وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت عليه السلام على ~~ذلك، فأما إذا راتكب ما يستوجب به الحد في الحرم أو ما يستوجب به القصاص ~~أقيم عليه الحد خارج مكة، قال الله تعالى{ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ~~حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم}[البقرة:191:]. PageV03P255 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن أبي ذر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر ~~فأقر رجل عنده بالزنا أربع مرات ثم أمر به فحفر له حفرة ليست بطويلة ~~فرجموه. # (خبر) وعن خالد بن الحجاج، ms1040 عن أبيه أن النبي صصلم لما أمر برجم الرجل ~~الذي أقر لديه لديه بالزنا أخرجناه فحفرنا له، دل ذلك على أنه يحفر للرجل ~~المرجوم كما يحفر للمرجومة إلا أن عندنا أنه يحفر له إلى سرته؛ لأن بذلك ~~القدر يستر عورته. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجم امرأة لها إلى الثندوة ~~ثم رماها بمثل الحمصة ثم قال: ارموا واتقوا الوجه، الصندوة-بضم الثاء معجمة ~~بثلاث من أعلى وبعدها نون ساكنة والدال معجمة بواحدة من أسفل مضمومة- للرجل ~~كثدي المرأة ويقال: هي طرف اثدي. # (خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم حفر للعامرية حين رجمها. # (خبر) وروي زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أم امرأة ~~أتت عنده فاعترفت بالزنا فردها حت فعلت ذلك أربع مرات ثم حبسها حتى وضعت ما ~~في بطنها فلما وضعت لم يرجمها حتى وجد من تكفل بولدها، ثم أمر بها فحفر لها ~~إلى ثدييها ثم رجم ثم اقتدى الناس فرجمها، دل ذلك على أنه يحفر للمرجومة ~~إلى ثدييها ويترك للمرجوم والمرجومة أيديهما يتقيان بهما على وجهيهما. # (خبر) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم امرأة بمثل الحمصة ~~كانت قد اعترفت بالزنا ثم قال: ((ارموا)) بعد أن بدأ برجمها قبل الناس. # (خبر) وعن علي عليه السلام من طريق زيد بن علي وغيره بألفاظ مختلفة في ~~رجم شراحة الهمذانية حين اعترفت عنده بالزنا كلها ترجع إلى أن أول من رماها ~~كان عليا عليه السلام. PageV03P256 # (خبر) وروى القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: رأيت عليا عليه السلام: حين ~~رجم شراحة الهمذانية لفها في عباءة وحفر لها حفرة ثم قام فحمد الله تعالى ~~ثم قال: أيها الناس إن الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية فرجم السر أن يشهد ~~الشهود فيبدأ الشهود فيرجمون ثم يرجم الإمام ثم الناس، ورجم علانية أن تشهد ~~المرأة على نفسها بما في بطنها فيبدأ الإمام فيرجم ثم يرجم الناس، ألا وإني ~~أرجم فارجموها فرمى بحجر فما ms1041 أخطأ أذنها، وكان من أصوب الناس رمية، ولم يرو ~~خلافه عن أحد من الصحابة فجرى مجرى الإجماع في كونه حجة، دل ذلك على أن ~~الرجم إذا ثبت بشهادة وجب أن يكون اول من يرجم الشهود ثم الإمام ثم الناس، ~~وإن ثبت الإقرار فأول من يرجم الإمام ثم سائر الناس، وهذا إذا حضر الإمام ~~فأما إذا لم يحضر الإمام جاز له أن يستخلف كما روي أن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أمر برجم ماعز ولم يحضر وأمر أنيسا الأسلمي برجم امرأة ولم يحضر، ~~فدل ذلك على ما قلناه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للمرأة التي اعترفت ~~عنده بالزنا: ((لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لغفر لهم)) وروي مثل ~~ذلك في ماعز وقد حدهما جميعا، وروي أن شراحة الهمذانية قالت لعلي: طهرني، ~~دل ذلك على أن حد الزنا والشرب والسرقة لا يسقط بالتوبة. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لماعز لم أقر عنده ~~بالزنا: ((لعلك غصبت نفسك)) وروي أن عمر جيء بامرأة حبلى بالموسم تبكي، ~~فقالوا: زنت، فقال عمر: ما يبكيك فإن المرأة ربما استكرهت على نفسها يلقنها ~~ذلك فأخبرت أن رجلا ركبها وهي نائمة فخلى عمر سبيلها، دل ذلك على أن الحدود ~~تدرأ بالشبهات، وعلى أنه يستحب تلقين أهلها ما يسقط من الحد. PageV03P257 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تقام الحدود في ~~المساجد ولا يقتل الوالد بالولد)) وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه قال: ((جنبوا مساجدكم صبيانكم إلى أن قال: وإقامة حدودكم)). ### |||| AUTO باب حد السرقة # السرق من مال المسلمين بغير حق معلوم تحريمه مع فقد الاضطرار من ضرورة ~~الدين ففاعله مع اعتقاده لتحريكه فاسق بإجماع المسلمين ومستحله كافر مع ~~الاختيار بيقين والأصل في وجوب الحد فيه الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقول الله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا ~~أيديهما}[المائدة:83]. # وأما السنة فلما روي أن صفوان بن أمية سرق رداؤه من تحت رأسه ms1042 في مسجد ~~المدينة وهو نائم فانتبه فصاح فأخذ السارق وجيء به إلى النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم فأمر بقطع يده، وروي أنه نام في المسجد فتوسد رداؤه فجاء سارق ~~فأخذ رداؤه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فأتى به النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يده، فقال صفوان: ~~ما أردت هذا هو صدقة له، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((هلا كان ~~قبل أن تأتيني به)). # وأما الإجماع فلا خلاف أن السارق يقطع على الجملة. # (خبر) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((رفع القلم عن ثلاثة)) دل ذلك ~~على أن من ليس ببالغ عاقل فلا حد عليه فخرج من ذلك الصبي والمجنون فأمات ~~غرم المال فيلزم في مالهما، فأما ما روي عن علي عليه السلام أنه كان يقرض ~~أنامل الصبي إذا سرق فلم يصححه أئمتنا عليهم السلام. # (خبر) وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بجارية سرقت ~~فوجدها لم تحض فلم يقطعها، دل ذلك على ما قلناه ولا قطع على مكره، لقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ستكرهوا ~~عليه)). PageV03P258 # (خبر) ودل قوله تعالى:{والسارق والسارقة} الآية. على دخول كل بالغ عاقل في ~~حكم ذلك متى سرق علىالوجه الذي بينته، وأن النساء والمماليك كالرجال ~~الأحرار في القطع. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تقطع اليد ~~إلا في دينار أو عشرة دراهم)) رواه عنه علي عليه السلام. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: لا ~~تقطع اليد إلا في عشرة دراهم. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تقطع اليد إلا في ~~عشرة دراهم)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقطع السارق في دون ~~ثمن المجن)). # (خبر) وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه ms1043 وآله وسلم قال: ~~((لا تقطع يد السارق إلا فيما يبلغ ثمن المجن فما فوقه)). # (خبر) وعن أيمن الحبشي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أدنى ما يقطع ~~فيه السارق ثمن المجن)) واختلف الناس في قيمة المجن، فروي عن ابن عباس أن ~~قيمته عشرة دراهم، وفيه أقوال أخر يخالف بعضها بعضا، وما قلناه هو أكثر ما ~~قيل في ذلك فيجب الأخذ بالأكثر؛ لأن الحدود لا يجوز إثباتها إلا توقيفا أو ~~إجماعا وقد حصلا فيما قلناه ولم يحصلا فيما دونه، ودرهم السرقة هو ثمان ~~وأربعون حبة من الشعير الوسط، ودرهم الزكاة هو اثنتان وأربعون كما تقدم، ~~وتعتبر في نصاب السرقة وهي عشرة دراهم من الفضة النقية من الغش. # (خبر) وسئل عن حريسة الجبل فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((فيها غرامة ~~مثلها وجلد أو نكال فإذا أواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه القطع)) رواه ~~عمرو بن شعيب، عن أبيه، عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس في ~~الماشية قطع إلا ما أواه المراح ولا في الثمر المعلق إلا إذا أواه ~~الجرين)). # (خبر) وروى الهادي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((لا قطع في ثمر ولا كثر)). PageV03P259 # قال الهادي عليه السلام: الثمر الذي لا يقطع فيه فهو ما كان في أشجاره ~~معلقا، والكثر فهو الجمار الذي يؤخذ من رأس النخلة. # وأما إذا كان في حرز فسرق منه ما يساوي عشرة دراهم وجب عليه فيه القطع، ~~ويدل على صحة ما قاله الهادي. # (خبر) وفي احديث: ((لا قطع في كثر ولا ثمر)) الثمر الرطب ما دام على ~~النخلة فإذا صرم فهو رطب، فإذا كثر فهو التمر والكثر جمار النخل وهو لب ~~النخل وهو شيء أبيض كهيئة الفواد، دل ذلك على صحة ما قال عليه السلام حاشية ~~حريسة الجبل، قيل: ما سرق من الجبل من حرس يحرس إذا سرق، وقيل: هي التي ~~تحرس في الجبل فتسرق في الجبل، دل ذلك على أن الحر شرط في إيجاب القطع، فدل ~~ذلك ms1044 على أن كل موضع كان محصنا مستوثقا منه بحاجز يمنع المارة من الوصوصل ~~إليه فهو حرز فيدخل في ذلك بيت الشعر ولخيمة، وكذلك ما حضر من الجرين ~~ومراحات الماشي، ونحو ذلك. # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((بيت الرجل ومراحه ~~ومربده المحصن حرز)). # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((فإذا أواه الجرين ففيه القطع)). # (خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قطع رجلا أقر أنه سرق جملا لبني ~~فلان فدل على ذلك أن مراحات الإبل ومربد الإبل حرز، ودل على أن الحضاير ~~سواء كانت من جريد او قصب أو خشب أو غير ذلك تكون حرزا والمربد -بكسر الميم ~~وفتح الباؤ- شبه الحجرة في الدار والمربد الجرين الذي يجعل فيه التمر إذا ~~صرم ومراحات الإبل والغنم والبقر ظاهرة وزهي ما تأوي فيه ليلا. PageV03P260 # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: حد النباش حد السارق وهو أعظم جرما، ~~وروي أن عبدالله بن مسعود قطع نباشا بعرفات في فج عميق، وعن عائشة أنها ~~قالت: سارق موتانا كسارق أحيانا صوابه أحيائنا، وعن عمر بن عبدالعزيز مثله، ~~وروي أن ابن مسعود أخذ نباشا فكتب فيه إلى عمر فكتب إليه فقطع يده، وهذا ~~يجري مجرى الإجماع منهم، دل ذلك على أن من نبش قبرا، أو أخذ الكفن وكانت ~~قيمته تبلغ عشرة دراهم فإنه يقطع؛ لأن القبر حرز للكفن، وعلى هذا لو كفن ~~الإمام رجلا من بيت المال فسرقه النباش وجب أن يستحق القطع؛ لأن تكفين ~~الإمام له من بيت المال يكون صرفا للكفن إلى جهة مخصوصة ذكره الناطق بالحق ~~قال: وإن قلنا إنه ليس بملك للميت ولا لورثته وإنما هو ملك لله تعالى لم ~~يمتنع أن يجب على السارق فيه القطع إن لم يكن من ماله فيه شبهو كالسارق من ~~أستار الكعبة، وروي أن عثمان قطع سارقا سرق قطيفة قبطية من منبر رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم، القبطية -بالقاف والباء معجمة بواحدة من أسفل- ~~ثياب بيض من كتان تنسج بمصر. ms1045 # (خبر) وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من ~~حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه، ومن نبش قطعناه)). # (خبر) وروى أبو الزبير عن جابر قال: أضاف رجل رجلا فأنزله في مشربة له ~~فوجد متاعا له قد أختانه فيه فأتى به أبا بكر فقال: خل عنه فليس بسارق ~~وإنما هي أمانة اختانها، دل على أن الضيف إذا سرق من مال المضيف الذي لم ~~يحرزه عنه لم يقطع، وعند نص على ذلك المؤيد بالله. PageV03P261 # (خبر) وروي أن رجلا قدم المدينة فكان يكثر الصلاة في المسجد وهو أطقع اليد ~~والرجل فقال له أبو بكر: ما ليلك بليل سارق، فلبثوا ما شاء الله وفقدوا ~~حليا لهم وجعل الرجل يدعو على من سرق أهل هذا البيت الصالح فمر رجل بصائغ ~~فرأى حليا فقال: ما أشبه هذه بحلي آل أبي بكر، فقال للصائغ: ممن أشتريته؟ ~~فقال: من ضيف ظابي بكر، فأخذ فأفقر فجعل أبوب كبر يبكي، فقالوا: مكا يبكيك ~~من رجل سرق؟ فقال: أبكي لغرته بالله فأمر به فقطعت يده، دل ذلك على أن ~~الشيف إذا سرق من مال المضيف من بيت قد أغلق على متاعه فإنه يقطع. # (خبر) وروي أن عاملا لعمر كتب إليه يسأله عمن سرق من بيت المال المسلمين، ~~قال: لا تقطعه فما من أحد إلا وله فيه حق. # (خبر) وروى الشعبي أن رجلا سرق من بيت المال فبلغ عليا عليه السلام فقال: ~~إن له فيه سهما ولم يقطعه، دل ذلك على أن من سرق من بيت المال فلا قطع ~~عليه، وهو الذي نص عليه الهادي محمد بن يحيى. # قال أبو طالب: وهو إجماع. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أنت ومالك لأبيك)) ~~دل ذلك على أن الأب إذا سرق من مال الابن فإنه لا قطع عليه؛ لأن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم أضافه وماله إلى أبيه فصار ذلك شبهة في درء الحد عنه. # (خبر) وعن زيد بن علي، عن أبيه، أن عليا عليه ms1046 السلام أتاه رجل فقال: يا ~~أمير المؤمنين عبدي سرق متاعي فقال: مالك سرق بعضه بعضا. # وعن عمر أن أتاه رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين اقطع هذا فإنه سرق ~~مرآة لامرأتي خيرا من ستين درهما فقال: فتاكم أخذ متاعكم لا قطع عليه، ولم ~~يرو خلافه عن غيرهما، دل ذلك على أن مملوكا لو سرق من مال سيده ما يجب فيه ~~القطع لم يلزمه القطع. # (خبر) وعن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا ~~قطع في ثمر، ولا كثر)) الكثر الجمار، وقيل: هو النخل، دل ذلك على أنه لا ~~قطع فيما سرق من غير حرز. PageV03P262 ### ||||| AUTO فصل # وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب الشهادات أن السرقة لا تثبت بشهادة رجلين ~~فلا فائدة في إعادته. # (خبر) وروي عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع فقال له النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((ما أخالك سرقت)) قال: بلى يا رسول الله، فأعادها عليه رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما أخالك سرقت)) فقال: بلى يا رسول الله ~~مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع، فدل ظاهر الخبر أن الإقرار إذا كان مرة واحدة ~~لم يتعلق به القطع. # (خبر) وعن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن علي عليه السلام أن رجلا أقر ~~عنده بسرقة مرتين فقال: شهدت على نفسك مرتين فأمر بع فقطع، فدل على أنه ~~عليه السلام علق القطع بإقراره مرتين. # (خبر) وما قدمناه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((اردؤا الحدود ~~بالشبهات)) يدل على أنه إذا عرض في إقرارخ ذوي القطع من رجوع عن الإقرار أو ~~غيره درئ عنه القطع، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقن من أقر ~~بالسرقة ما يدعوه إلى الرجوع بقوله: ((ما أخالك سرقت ما أخالمك سرقت)) ويدل ~~أيضا على أن من سرق من حرز ما يجب فيه القطع وادعا أنه أخذه من الجوع، وكان ~~الوقت يحتمل ms1047 ذلك لم يقطع وعليه يحمل ما روي عن علي عليه السلام أنه قال: ~~(لا قطع في عام سنضة -يعني مجاعة-)). PageV03P263 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن حريسة الجبل فقال: ~~((فيها غرامة مثلها وجلد ونكال إذا أواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه ~~القطع)) دل ذلك على أنه لا قطع فيما سرق من غير حرز وأن فيه الغرامة والأدب ~~فأما ما يجتمع به من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارق ثوب صفوان ~~وكان نائما في المسجد فقد قدمنا ذكره، فقيل: إنه كان ذلك قبل اعتبار الحرز ~~ثم نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس على الخائن، ولا على ~~المختلس، ولا على المنتهب قطع)) فدل ذلك على أنه لا قطع على من سرق من غير ~~حرز؛ ولأن الطراز بالمختلس أشبه به منه بالسارق؛ لأنه يطر على وجه الخفية ~~كما أن المختلس يختلس على وجه الخفية، فإن قيل: هو يشبه السارق من وجه ~~ويشبه النختلس من وجه، قلنا: ولو صح ذلك فالأولى أن يدرأ القطع للشبهة ~~الواقعة، وقد دخل تحت ذلك أن الكم ليس بحرز فمن أدخل يده في كم إنسان فسرق ~~منه شيئا فلا قطع عليه، وإذا وجب القطع على السارق في أول ما سرق فقد ورد. # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في السارق: ((إذا سرق ~~قطعت يمينه)). # (خبر) وروي أن ساقا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقطع ~~يمينه، وعندنا انها تقطع من مفصل الكف، وهو قول الجمهور، وروي عن فقيه آل ~~محمد أحمد لن عيسى بن زيد أنه يقطع من أصول الأثابع الخمس، ووجه قولنا: # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بسارق فقطع يده من ~~الكوع، وقد روي هذا القول عن أبي بكر، وعمر ولا مخالف لهم في الصحابة فكان حجة. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في السارق: ((إذا ~~سرق فاقطعوا يده، ms1048 قم إن عاد فاقطعوا رجله)) وهو مروي عن علي عليه السلام، ~~وعن أبي بكر، وعمر، ولا مخالف لهم في الصحابة، وعندنا أنها تقطع رجله ~~اليسرى من مفصل الساق من القدم، كما روي عن علي عليه السلام أنه قال: يترك ~~له الكعب يعتمد عليه. PageV03P264 # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه كان يقطع ~~يمين السارق فإن عاد قطع رجله اليسرى من مفصل الساق من القدم، فإن عاد فسرق ~~استودعه السجن وقال: إني لأستحي من الله أن أتركه ليس له شيء يأكل به ~~ويشرب، وما رويناه عن علي أنه كان يحبس بعد الدفعة الثالثة حتى يظهر توبته ~~قد قال به مع علي عليه السلام أبو بكر، وروي أن عمر استشار الصحابة في ~~السارق فاجتمعوا على أنه تقطع يده اليمنى فإن عاد فرجله اليسرى، ثم لا يقطع ~~أمثر من ذلك، وقد روي نحوه عن ابن عباس. # (خبر) ودل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصفوان بن أمية حين قال لمن ~~سرق ثوبه هو صدقة عليك فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((هلا قبل ~~أن تأتيني به)) رووي (هلا قبل أن ترفعه إلي)) دل ذلك على أن للمسروق منه أن ~~يعفو عن السارق، ولا يرفعه إلى الإمام. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لهزال: ((يا هزال ~~لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت)) وكان هزال أمر ماعزا أن يعترف، دل ~~ذلك على أن للشاهد أن يعفو ولا يرفعه إلى الإمام وأن ذلك خيرا له من رفعه ~~إلى افمام. # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((تعافوا الحدود فيما بينكم فما ~~بلغني من حد فقد وجب دل ذلك على أن الأولى للشاهد أن يعفو عن رفعه إلى ~~الإمام، وعلى أنه إذا رفعه إلى الإمام وجبت إقامته ولم يسقط العفو. ### |||| AUTO باب ذكر من يكون حده القتل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من بدل دينه ms1049 ~~فاقتلوه)). PageV03P265 # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يحل دم امرىء مسلم إلا قإحدى ~~ثلاث كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس)) دل ذلك على ~~أن من ارتد فعليه القتل ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا لعموم اللفظ، ~~وهو قول الهادي إلى الحق، والمؤيد بالله عليهما السلام، وذهب القاسم بن ~~إبراهيم عليه السلام إلى أن المراة المرتدة لا تقتل، واحتج له القاضي زيد ~~بما روي. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر على امراة مقتولة في بعض ~~غزواته فقال: ((أو تقاتل هذه؟ فقيل: لا. فنهى عن قتلها)) أي عن قتل مثلها ~~غير أنه لا يليق بالمسألة إنما ذلك في نساء أهل دار الحرب وقد أمر الله ~~تعالى بقتلهم وأخذهم عموما فجعلهم لنا بمنزلة الأموال بعد الأخذ ويمكن أن ~~يحتج بقول القاسم عليه السلام بما روي أن المرتدين لما ارتدوا وحاربهم ~~المسلمون أجروا عليهم أحكام أهل دار الحرب من القتل والسبي وأخذ الأموال، ~~وهذا إجماع منهم من غير تناكر فيكون الخبر الأول حجة بانضمامه إلى الإجماع ~~غير أنا نعين الكلام في امرأة مسلمة ثم ارتدت ولا يكون في دار الحرب فيتعين ~~حينذ الخلاف، فعند الهادي والمؤيد بالله عليهما السلام أنها تستتاب فإن ~~تابت وإلا قتلت لما تقدم من الأدلة، وعند القاسم أنها لا تقتل. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ~~سلف}[الأنفال:38:] دل ذلك على أن الكافر يستتاب حربيا كان او مرتدا، وذلك ~~مروي عن علي عليه السلام، وعن عمر، وابن عباس، ولا مخالف لهم في الصحابة ~~فكان حجة. PageV03P266 # (خبر) وروي عن عائشة أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم بأن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت والأمر يقتضي الوجوب دل ذلك على أنها ~~تقتل إن لم تتب، فدل على صحة مذهب الهادي والمؤيد بالله عليهما السلام، ودل ~~على أنها تستتاب فإن تابت خلي سبيلها، واختلف العلماء في مدة ms1050 الاستتابة ~~وعند أئمتنا عليهم السلام أنها ثلاثة أيام وذلك لما روي. # (خبر) عن علي عليه السلام أن كان يستتيب المرتد ثلاثا فإن تاب وإلا قتله ~~وقسم ميراثه بين ورثته من المسلمين، وعن عمر وابن عباس أنه يستتاب ثلاثة ~~ايام ويحبس، وروي عن عمر أنه قدم عليه رجل من عند أبي موسى فقال: هل من ~~مغرب خبر؟ قالوا: نعم، رجل أسلم ثم راتد..قال: ما صنعتم به؟ فقال: قتلناه. ~~قال: هلا حبستموه ثلاثا وأطعتموه كل يوم رغيفا فاستتبتموه لعله يعود أو ~~يراجع اللهم إني لم أحضره ولم أرض إذ بلغني وفي بعض الأخبار أن عمر كتب إلى ~~أبي موسى حين بلغه ذلك هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا فلعله كان ~~يتوب اللهم إني لم أشهده ولم أرض، ولا مخالف له في الصحابة؛ ولأن ثلاثة ~~أيام تعتبر في أشياء منها تأجيل الشفيع، ومنها في خبر حبان بن منقذ قل لا ~~خلا به ولك الخيار ثلاثا، وكذلك قد ورد في قصة ثمود:{فقال تمتعوا في داركم ~~ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب}[هود:65] وقوله تعالى في قصة زكريا: {آيتك ~~ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا}[مريم:10]، وقال في الآية الثانية: {آيتك ~~ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا}[آل عمران:41] وهو الإيماء بالشفتينن ~~والحاجبين، والعينين، حبس لسانه عن التكلم بأمور الدنيا وما يدور بين الناس ~~ولم يحبس لسانه عن التسبيح، وعن ذكر الله تعالى، وكذلك تعتبر ثلاثة ايام في ~~مسافة القصر عند جماعة من أئمتنا عليهم السلام فكذلك ما ذكرناه في ~~الاستتابة، وإذا ارتد المسلم ثم أسلم PageV03P267 ثم ارتد ثم أسلم حكم بإسلامه في كل دفعة عندنا، وهو قول جمهور العلماء لقول ~~الله تعالى: {إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا}[النساء:137] ~~فأثبت إيمان بعد كفر قد تقدمه إيمان فدل على ما قلناه. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه حرق ~~زنادقة من اسلواد بالنار، دل ذلك على جواز قتل الزنديق، ويجب استتابته كما ~~تقدم بيانه. # قال أبو طالب: ms1051 الزنديق اسم للثنوي في الأصل، ثم اعتيد في كل ملحد فقتلهم ~~واجب على الكفر او الرده، وذكر المؤيد بالله أن الزنديق مرتد؛ لأنه جاحد ~~لله وكتبه ورسله فيجب قتله كالمرتد، ومنهم الباطنية لم فيهم من يبطل ~~الشرائع، ويتأول لها تأويلات وذلك ردة منهم، ومنهم من ينكر الصانع وعامتهم ~~على إنكار الرسل، وكلهم مرتدون يجب قتلهم كسائر المرتدين ولا خلاف في وجوب ~~قتلهم لقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((من بدل دينه فاقتلوه)). # قال المؤيد بالله عليه السلام: قال قوم في الباطنية أنهم لا يستتابون؛ ~~لأنهم أبدا على إظهار الإسلام والأقرب عندي أنهم يستتابون؛ لأن أحوالهم مثل ~~أحوال المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وكانت كلمة ~~الكفر تبدر منهم الوقت بعد الوقت كما تبدر من الباطنية فكانوا إذا أتوا ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبرؤوا من ذلك وتستروا بالإسلام فأجراهم ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الظاهر، وما ذكره هو الصحيح عندنا ~~للوجه الذي ذكره عليه السلام ولقول الله تعالى: {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم ~~السلام لست مؤمنا}[النساء:94] فالظاهر يدل على ذلك. # (خبر) وروى محمد بن منصور بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال: حد الساحر ~~القتل.بي PageV03P268 (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((اقتلوا الساحر ~~والساحرة)) والمراد به من يظهر من نفسه انه يقدر على تبديل خلق الله كجعل ~~الإنسان بهيمة وعكسه فهو كافر بذلك بالإجماعن فاما المشعبذ الذي يخيل لخفة ~~يده يشيئا لا أصل له ويعترف انه إيهام ومخرقة فإنه لا يكفر بذلك، ولا يحل ~~قتله وللإمام تأديبه إن رأى ذلك. # قال المؤيد بالله: وقد رأيت مشعبذا دقيق الشعبذة فكان كما فعل فعلا من ~~ذلك قال هو مليح ولكنه ريح وكان يقر أنه حيله وتمويه وخفة ثديد فمن كان ~~كذلك لم يكن ساحرا ولم يحل قتله. # (خبر) وروى محمد بن منصور بإسناده عن عبدالله بن الحسن بن الحسن، عن ~~أبيه، عن عي عليه السلام قال: قال رسول ms1052 الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((اقتلوا الديوث حيث وجدتموه)) دل ذلك على جواز قتل الديوث بل على وجوبه؛ ~~لنه لفظ أمر والأمر يقتضي الوجوب، والديوث هو الذي يمكن الرجل من حرمه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا أبق العبد إلى ~~الشرك فقد حل دمه)) يحتمل أن يكون الخبر في عبد كان مسلما، ثم أبق إلى ~~الشرك، ويحتمل أن يكون المراد به العبد المشرك إذا بيع إلى دار الإسلام، ثم ~~أبق إلى دار الشرك مختارا للكفر على الإسلام فهو يقتل في الوجهين جميعا. # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من سبني فاقتلوه)). # (خبر) وروي أن رجلا سمع جاريته تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فقتلها فأهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمها. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام: من سب نبينا ~~قتلناه. # (خبر) وروي أن رجلا كانت له أم تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فقتلها فأهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمها. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من سب نبيا قتل، ومن ~~سب صاحب نبي جلد)). PageV03P269 # (خبر) وعن ابن عمر أن رجلا قال له: سمعت راهبا يشتم النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم فقال: لو سمعته أنا لقتلته لم نعطه الأمان قوله لم نعطه الأمان ~~جرى مجرى الحكاية عن جميع المسلمين؛ لأنه ذكره بلفظ الحكاية. # (خبر) وروي أن رجلا اعترض لأبي بكر فقال أبو بردة: دعني أضرب رقبته يا ~~خليفة رسول الله، فقال: ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم ولم يروا خلافه فجرى مجرى الإجماع، دلت هذه الأخبار على وجوب قتل من ~~سب نبيا سواء كان الساب مسلما قبل السب أو ذميا؛ لأنها لم تفصل بين المسلم ~~والذمي، ودل الخبر الذي رويناه في الصحابي أن من سب صحابيا فإنه يعزر، وحكم ~~من استحل ما علم تحريمه من ضرورة الدين أنه ms1053 يكون مرتدا، فجميع ما ذكرناه ~~يستتاب كما ذكرناه أولا فإن تاب خلي سبيله وإن لم يتب وجب قتله، ويلحق بذلك ~~قتل الحربي غير المستأمن، قوتل الباغي بمجرد بغيه، وقتل المحاربين وقطاع ~~الطريق على ما يأتي بيانه، وقتل من قتل قصاصا، وقتل من قتل على وجه افساد ~~يقتل لأجل فساده على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وقد قدمنا جواز قتل ~~الزاني المحصن بل وجوبه، وجميع من عددناه في هذا الباب قد نص الهادي عليه ~~السلام على جواز قتلهم إلا ما ذكرناه في الذمي فقد خرجه السيد أبو طالب على ~~أصل يحيى عليه السلام. ### |||| AUTO باب حد المحاربين # قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض ~~فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من ~~الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من ~~قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم}[المائدة:33-34]، وينبغي أن ~~نتكلم في وجهين: PageV03P270 # أحدهما: في معنى المحارب؛ لأنه لا يحسن أن نتكلم في أحكام أمر ولما يعلم ~~ذلك الأمر لما ثبت من أن العلم بأحكام الذات فرع على العلم بالذات. # وثانيهما: أن نتكلم في حكم المحارب. # أما الوجه الأول فهو الذي يخيف السبيل، ويحمل السلاح، ويتعرض للمسلمين ~~والمعاهدين، ويحاول قطع الطريق، وأخذ الأموال، نص على هذا في (الأحكام) ~~والمراد به من يفعل ذلك في غير المصر كالبراري والصحاري، وما ذكره في الآية ~~من المحاربة لله ورسوله فالمراد به من حارب أولياء الله من المسلمين فقد ~~حارب الله ورسوله؛ لأن الله تعالى لا يصح أن يحارب على الحقيقة وإنما يحارب ~~أولياؤه. # (خبر) ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((يقول الله سبحانه من ~~أهان وليا فقد بارزني بالمحاربة، وقال الله تعالى في أكلة الربا: {فأذنوا ~~بحرب من الله ورسوله}[البقرة:279]. # (خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((آكل الربا، وغال الزكاة ~~حرباي في الدنيا والآخرة)). # وأما الوجه الثاني فهو ms1054 في حكم المحارب فهذه الآية ذهب بعض الناس إلى أنها ~~نزلت في المشركين وهذا قول ساقط لقوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن ~~تقدروا عليهم}[المائدة:34] وليس هذا حكم المشركين؛ لأن توبة المشرك مقبولة ~~قبل القدر وبعدها ويسقط عنهم بالتوبة جميع هذه العقوبات سواء أسلموا قبل ~~القدرة عليهم أو بعدها، وذهب أهل البيت عليهم السلام إلى أنها في قطاع ~~الطريق وبه قال جمهور العلماء، قال يحيى عليه السلام: نزلت بعدما كان من ~~قوم من بجيلة من قتل الرعاة واستياق إبل الصدقة، وقد كان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم أنفذهم إلى إبل الصدقة حين اجتووا المدينة ومرضوا بها ~~ليشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما زال مرضهم فعلوا ما فعلوا فأخذهم النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم وسمل عيونهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وطرحهم ~~في الشمس حتى ماتوا. PageV03P271 # قال عليه السلام: فنزلت هذه الآية في من يفعل مثل أفعالهم. # قال المؤيد بالله: فكانت الآية في مثل من فعل مثل أفعالهم ناسخة لما كان ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله بهم قال: وكان هؤلاء الذين فعلوا ما ~~فعلوا من بجيلة آخر العرب إسلاما قال: ولم يقل يحيى عليه السلام أنها نزلت ~~فيهم بل نزلت فيمن يفعل مثل فعلهم، وقيل: نزلت في العرنيين، عن أنس بن مالك ~~أن رهطا من عكل وعرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا ~~رسول الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف فاستوخمنا المدينة فأمر هم رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم بذود أن يخرجوا إليها فشربوا من ألبانها ~~وأبوالها فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستاقوا الذود، ~~فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم ~~وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا على حالهم فنزلت هذه الآية فيهم. # (خبر) وروي أن أناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم وتكلموا بلإسلام فقالوا: يا نبي الله إنا ms1055 كنا أهل ضرع ولم ~~نكن اهل ريف فاستوخمنا المدينة فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى إذا ~~كانوا في ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم واستاقوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث الطلب ~~في آثارهم فأمر بهم فسملوا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركهم في ناحية الحرة حتى ~~ماتوا على حالهم. PageV03P272 # (خبر) قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك كان يحث ~~على الصدقة وينهى عن المثلة، ثم جرى حكم الآية على المحاربين من المسلمين ~~وهم قطاع الطريق، عكل-بضم العين غير معجمة وسكون الكاف- قبيلة، وعرين ~~وعرينة- بضم العين غير معجمة وفتح الراء- حيان من العرب اشتق لهما من ~~العرن-بالنون مفتوحة والعين مكسورة والراء ساكنة وهو الرجل الخبيث الذي لا ~~يطاق، فإذا قرت هذه القاعدة فالمحارب لا يخلو إما أن يظفر به الإمام أم ~~لا،إن لم يظفر به ابتعه الخيل والرجالة وطرده ونفاه من كل موضع يقدر على ~~نفيه منه، وذكر الناطق بالحق أن النفي المأمور به هو نفيه على هذا الوجه ~~قبل الظفر به، وقال المؤيد بالله: النفي له قبل الظفر وبعده ذكر ذلك لمذهب ~~يحيى عليه السلام، واختلفوا في النفي ما هو فعندنا أنه الطرد له، وعند ~~الناصر للحق هو الحبس، ووجه الأول ما روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ~~{أو ينفوا من الأرض}[المائدة:33]، قال نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى ~~يوجدوا فيقام عليهم الحد، ولأن لفظ النفي في الطرد لاالحبس؛ لأن المحبوس لا ~~يوصف بأنه منفي والنفي والطرد سواء في اللغة، فإن قيل: الغرض بالنفي دفع ~~أاه وهو إذا طرد كان شره في كل مصر مخوفا، قلنا: لا جرم فإنه لا يترك أن ~~يقر قرارا بل حيث رئي أو دخل فإنه يطرد وينفى حتى ينفى من بلاد الإسلام ~~لينحسم ضرره، وإن ظفر به الإمام قبل التوبة وكان قد أخذ المال قطعت يده ~~اليمنى ms1056 ورجله اليسرى نص عليه في (الأحكام) ويشترط في ذلك أن يؤخذ من المال ~~القدر الذي يجب في مثله القطع قد رواه محمد بن مصنور عن القاسم عليه ~~السلام، ولا خلاف على الجملة أنه إذا أخذ المال قطعت يدع ورجله من خلاف، ~~وإن كان قد قتل يجب أن يكون بضرب الرقبة ذكره في (المنتخب). PageV03P273 # قال علي بن العباس: حضرت يحيى بن الحسين عليهما السلام وقد أتى برجلين قد ~~قطعا الطريق وقتلا فأمر بقتلهما وصلبهما حتى تناثرا على الشجر. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا قتلتم فأحسنوا ~~القتل)) دل ذلك على ما قلناه ويصلب بعد القتل مستور العورة وذلك لقوله ~~تعالى:{أو يصلبوا} ولا يصلب وهو حي لكن بعد القتل. # (خبر) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن تعذيب ~~الحيوان وصلبه قبل القتل حتى يبعج بالرماح يكون تعذيبا. # (خبر) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تجعلوا ذا الرماح غرضا)). # (خبر) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ~~ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولا تعذبوا خلق الله)). # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)) دل ~~ذلك على انه لايصلب إلا بعد القتل فإذا كان قد حمل السلاح وأخاف المسلمين ~~في غير المصر وحاول قطع الطريق ولم يقتل أحدا ولا أخذ مالا عزره وأدبه فقط ~~ذكره أبو طالب لذمهب يحيى عليه السلام ولو كان هذا المظفور به ممن أعان من ~~باشر القتل وأخذ المال ولم يقتل ولم يأخذ مالا لم يقتل ولم يقطع لقوله ~~تعالى:{ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى}[الأنعام:164]. PageV03P274 ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن ~~الله غفور رحيم}[المائدة:34]. # قال الهادي عليه السلام: إذا تاب قبل القدرة عليه سقط جميع ما يستحقه من ~~القصاص والقتل حدا، ومن القطع والضمان والنفي، واستدل بظاهر هذه الآية قال: ~~فإن قتله قاتل بعد التوبة على قتل كان من ms1057 قبلها قتل الإمام قاتله، نص عليه ~~في (الأحكام). # (خبر) وروي عن الشعبي أن حارثة حارثة بن بدر حارب الله ورسوله في السعي ~~في الأرض بالفساد ثم تاب قبل أن يقدر عليه فكتب علي عليه السلام إلى عامله ~~بالبصرة أن حارثة بن بدر ممن حارب الله ورسوله ثم تاب من قبل أن تقدروا ~~عليه فلا تعرضن له إلا بخير. # قال القاضي زيد: وهذا يحقق أن قول علي عليه السلام مثل قول الهادي، وذهب ~~المؤيد بالله إلى أن المحاربين لو تابوا قبل أن يؤخذوا ضمنوا الأموال واقتص ~~منهم ولم يحدوا، وقد روي ذلك عن علي عليه السلام رواه زيد بن علي. PageV03P275 ### ||||| AUTO فصل # فإن قيل لم حمل الهادي: (لفظة أو) في قوله تعالى: {أو يصلبوا أو تقطع ~~أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}[المائدة:33]، على أنها بمعنى ~~الواو وهي تقتضي التخيير تحقيقها عند أهل اللغة، قلنا: هي وإن كانت بهذه ~~المنزلة فإن هناك قرينة لفظية شرعية منفصلة هي ما قدمنا أولا من أن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم عمل بما يلائم ذلك فإنه سمل أعين المحاربين وقطع ~~أيديهم وأرجلهم وطرحهم في الشمس مصلوبين، فلما جمع النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم بين هذه الأشياء دل على ما قاله الهادي عليه السلام وعلى أن لفظة ~~(أو) قد وردت في اللغة بمعنى الواو فيكون جوازا بالزيادة، وقد ورد ذلك في ~~لغة العرب كما بيناه في كتاب (الجونة المشرقة بالبراهين الموثقة) وكلام ~~الله تعالى نزل عليها لقوله تعالى: {بلسان عربي مبين}[الشعراء:195] فيجب أن ~~يدخل المجاز في خطابه؛ لأن العرب تخاطب بالمجاز فيجب أن يجري في خطابه على ~~طريقتهم وإلا لم يكن مخاطبا بلغتهم، وقد ورد ذلك في قوله تعالى: {وأرسلناه ~~إلى مائة ألف أو يزيدون}[الصافات:147] معناه ويزيدون وإنما حملناه على ذلك ~~لقرينة معوية عقلية وهي أن الشك يجوز على الله تعالى لما ثبتن من كونه ~~عالما لذاته وذاته لا تختص بمعلوم جون معلوم، فثبت انه عالم بجميع ~~المعلومات على كل الوجوه التي يصح ms1058 أن يعلم عليها، يزيد ذلك وضوحا أن الصلب ~~ليس بحد مستقل بنفسه بالإجماع؛ لأن أحدا من العلماء لم يذهب إلى أن المحارب ~~يصلب من دون عقوبة أخرى لأخذ المال ولا للقتل ولا لإخافة السبيل فيجب أن ~~يكون ذلك مطروحا، وقد روي عن عبدالله بن العباس رحمه الله في تفسير النفي ~~قول آخر وهو أن يهدر الإمام دمه فيقول: من لقيه فليقتله هذا في من لم يقدر ~~عليه، فأما من قدر عليه فنفيه من الأرضظ احبس؛ لأنه إذا حبس ومنع من التقلب ~~في البلاد فقد نفي منها جليله PageV03P276 قول بعض من حبس من الشعراء: # خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها # إذا جاءنا السجان يوما لحاجة ... فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا # عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا # ويدل عليه (خبر) وهو ما رواه زيد بن علي، عن علي عليه السلام أنه قال: ~~إذا قطع الرطيق اللصوص، وأشهروا السلاح، ولم يأخذوا مالا، ولم يتقلوا مسلما ~~ثم أخذوا حبسوا حتى يموتوا فذلك نفيهم من الأرض فإذا أخذوا المال ولم ~~يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإذا قتلوا وأخذوا المال قطعت أيديهم ~~وأرجلهم من خلاف، ثم صلبوا حتى يموتوا، فإن تابوا قبل أن يؤخذوا ضمنوا ~~الموال واقتص منهم ولم يحدوا وإلى هذه الرواية ذهب السيد المؤيد بالله عليه ~~السلام، وبه قال جماعة كثير من علماء العترة عليهم السلام، وعلماء غيرهم من ~~الفقهاء، أما القصاص فلقول الله تعالى: {كتب عليكم القصاص في ~~القتلى}[البقرة:178]. # وأما الأموال فلقول الله تعالى: {ولا تبخسوا الناس أشياءهم}[هود:85]، ~~وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((على اليد ما أخذت حتى ترد)) وقوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)) وقد ~~أخذ ماله بغير طيبة من نفسه فكلان حراما ووجب رده لقوله حتى ترد. ### |||| AUTO باب التعزير # (خبر) وعن علي عليه السلام أن جلد رجلا وجدمع امرأة ولم تقم الشهادة ~~بالزنا مائة جلدة غير سوط أو سوطين. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام أفتى بذلك ms1059 وعن عمر مثله. PageV03P277 # (خبر) وعن محمد بن منصور المرادي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام ~~أن عليا عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل ~~واحد منهما مائة جلدة غير سوط ، ولا مخالف لعلي وعمر في الصحابة، دل ذلك ~~على أنه يراعي المعزر والجناية، فإن كا الجاني حرا والجناية من جنس ما حد ~~مائة كالسوط ونحوه نقص قدر ما يراه الإمام من الأسواط، وإن كان من جنس ما ~~حده ثمانون كالقذف والشتم والتعريض لفظ قبيح أو يتناول شيئا من المحرمات من ~~مأكول ومشروب كلان التعزير فيه دون ثمانين جلدة ذكره الناطق بالحق لمذهب ~~الهادي إلى الحق وذكر المؤيد بالله لمذهب الهادي أيضا أنه إذا كان المعزر ~~فيه من جنس السرقة فالأقرب أن يكون التعزير دون المائة؛ لأن القطع أعظم من ~~جلد مائة ذكر ذلك على ما فعلناه وهو مقيس على ما فعله علي عليه السلام، ~~وعلى ما روي عنه وعمر وعلى الجملة أن كل من أتى بمعصية لا حد فيها ولا ~~كفارة كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج وسرقة ما دون النصاب أو السرقة من ~~غير حرز أو القذف بغير الزنا أو الجناية التي لا قصاص فيها فإنه يجب في ~~جميع ذلك التعزير على حسب ما فصلناه أولا، يزيده وضوحا. # (خبر) وهو ما روى عبدالملك بن عمير قال: سئل علي عليه السلام عن قول ~~الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث؟ قال: هن فواحش فيهن العزير وليس فيهن حد ~~وللإمام أن يحبسه بعد تلعزير إن رأى ذلك صلاحا؛ لأن الحبس من جملة التعزير. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبس قوما بالتهمة. PageV03P278 # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام كان يقيد الدعارة بقيود لها أقفال، يووكل ~~من يحلها في أوقات الصلاة من أحد الجانبين، وعنه عليه السلام: أن السارق ~~يحبس بعد الثلاث خشية الدعار -بالدال معجمة بواحدة من أسفل مضمومة والعين ~~غير معجمة والراء- مأخذو من الدعرة وهي أخذ الشيء اختلاسا وهي-بالدال معجمة ~~بواحدة ms1060 من أسفل والعين غير معجمة وهي ساكنة والراء- يقال: دعر على القوم ~~أدخل عليهم والدعر الاقتحام تمت، وإن كان الجاني عبدا ووجد مع امرأة في ~~فراش واحد عزر دون خمسين جلدة، وإذا وقعت المرأة على المرأة وكانتا حرتين ~~عزرت كل واحدة مائة سوط، وإن كانتا مملوكتين فدون خمسين جلدة على كل واحدة ~~وهذه الجملة هي على مذهب يحيى عليه السلام وإلى ذلك ذهب الناصر للحق، ~~والأقرب أن التعزير يرجع إلى رأي الإمام فإن رأى فعله أصوب في الدين فعله ~~وإن رأى تركه أصلح في الدين تركه وذلك لما روي في (خبر) وهو ما رواه ابن ~~مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالك غني وجدت امرأة ~~في البستان وأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فاعمل في ما شئت فقرأ ~~عليه: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن ~~السيئات}[هود:114]. # وأما على مذهب يحيى عليه السلام فقد ذكر القاضي زيد أنه واجب وقد ذكرنا ~~في كمية الضرب في التعزير ما ذكرناه والخلاف فيه عن المؤيد بالله عليه ~~السلام فإنه ذهب إلى أن التعزير دون الأربعين ووجهه ما روي عن ابن عباس أنه ~~لما خرج من البصرة استخلف أبا الأسود الدؤلي فأتى بلص نقب على قوم فأخذوه ~~من النقب فقال: مسكين أراد أن يسرق فأجلتموه فضبه خمسة وعشرين سوطا وخلى عنه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ضرب حدا في غير ~~حد فهو من المعتدين)). PageV03P279 # (خبر) وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أنه لا يبلغ بنكال أكثر من عشرين ~~سوطا، وفي رواية أخرى من ثلاثين سوطا،رووي عنه في خبر آخر ما بين الثلاثين ~~إلى الأربعين سوطا، فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله)) فالخبر لم يصححه أحد من ~~علماؤنا فإن صح فإنه منسوخ بشرع منقول قد علموه وإن لم نعلمه؛ لن الآية ms1061 قد ~~أجمعت على خلافه، والإجماع مما لا نسخ به. ### ||||| AUTO فصل # ول دل رجل سارقا على شيء فسرقه لزم الدليل الأدب والحبس الطويل، ذكره ~~محمد بن الهادي في كتاب (الإيضاح). # قال علماؤنا: ولا خلاف في وجوب التعزير في مثل هذه الجنايات بما يراه ~~الإمام من ضرب أو حبس ليكون زجرا عن المحظورات. # فصل # في قوله تعالى: {فجعلهم جذاذا}[الأنبياء:58] أي قطعا قطعا قال تعالى: ~~{عطاء غير مجذوذ}[هود:108] أي غير مقطوع، وقيل: جعلهم فتاتا بمعنى مفتوت، ~~وقيل: حطاما بمعنى محطوم، فإذا كان ذلك شرع إبراهيم صلى الله عليه وآله ~~وسلم فهو شرع لنا إلا ما نسخ عنا، فدل ذلك على أنه يجوز كسر ما يكون موضوعا ~~للمحظور وإن أمكن الإنتفاع بها في غيره؛ لأن الأصنام مما يمكن أن يجعل ~~كالكراسي وأن يوضع عليها ما يخشى عفنه بنداوة الأرض ومع ذلك كسرها إبراهيم ~~صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الإجماغع منعقد على جواز كسرها على ما ذكره ~~بعض العلماء. PageV03P280 # (خبر) ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصعد عليا عليه السلام على ظهره ~~إلى أن صعد الكعبة وأمر بكسر الأصنام. # (خبر) وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((بعثت بكسر المزامير ~~والمعازف)). # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن الله بعثني آية ~~ورحمة للعالمين، وأمرني بمحق المعازف والمزامير وكسر الأصنام والصليب)) وقد ~~قدمنا أولا عن علي عليه السلام في رقعة الشطرنج وكسرها ما يدل على ذلك. ### ||||| AUTO فصل # وذكر المؤيد بالله أن الختان واجب، وعليه دل كلام يحيى عليه السلام وذلك ~~لما روي. # (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أسلم: ((الق عنك ~~شعار الكفر واختتن)) فأمر به والأمر يقتضي الوجوب، فأما قوله الختان سنة ~~للرجال مكرمة للنساء فهو محمول على أنه سنة واجبة؛ لأن السنة على ضربين ~~واجبة ومندوب إليها، وهذا من السنن الواجبة لما قدمناه أولا. PageV03P281 ### ||| AUTO كتاب الجنايات والقصاص ### |||| AUTO باب ما يوجب القصاص # والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقوله ms1062 تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى}[البقرة:178]، ~~وقوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب}[البقرة:179] وقوله ~~تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا}[الإسراء:33] والسلطان هو ~~القود ذكره الحسن البصري، وقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس ~~بالنفس}[المائدة:45] الآية، فدل ذلك على أنه كان مكتوبا ومفروضا في الشرائع ~~الأولى وما فرض عليهم لزمنا ما لم يثبت نسخه. # وأما السنة فما روي (خبر) وروي أن ربيع بنت معوذ بن عفراء كسرت سن جارية ~~فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكسر سنها، فقال أخوها: أيكسر سن ربيع ~~لا والله يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((كتاب الله أوجب ~~القصاص)) وتلا هذه الآية: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} الآية. PageV03P281 # (خبر) وروى أنس أن الربيع بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارية فعرضوا عليها ~~الأرش فأبوا وطلبوا العفو فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر ~~بالقصاص فجاء أخوها أوس بن النضر فقال: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع ~~والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنيتها، فقال النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((كتاب الله أوجب القصاص)) قال: فعفا القوم فقال صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)). PageV03P282 # وأما الإجماع فذلك مما لا خلاف فيه على ما يأتي تفصيله فإذا ثبت ذلك فإن ~~قتل رجل بالغ عاقل أو امرأة عاقلة حرا مسلما همدا من غير استحقاق وجب عليه ~~القتل سواء كان المقتول بالغا أو غير بالغ لما قدمناه من الأدلة وهو إجماع، ~~واختلف أئمتنا عليهم السلام في الرجل إذا قتل امرأة حرة على هذا الوجه مع ~~إجماعهم على ثبوت القصاص فقال الهادي عليه السلام: يجب القصاص بشرط التزام ~~أولياء المقتولة نصف دية الرجل لأولياء القاتل وهو قول أمير المؤمنين علي ~~عليه السلام وهو قول الناصر للحق وذلك لقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في ~~القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}[البقرة:178]، فلولا أن ~~التماثل شرط وكان يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى لم يكن ms1063 للتحصيص والتجنيس ~~فائدة فجيب أن يعتبر تخصيصا وتمييزا وليس ذلك إلا ما ذكرناه ولهذا لا يقتل ~~المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد ولا تكافؤ بين الرجل والمرأة لنقصان ديتها ~~عن ديته فوجب أن لاي قتص إلا على الوجه الذي ذكرناه، وذهب المؤيد بالله إلى ~~أنهي قتل القاتل ولا يلزم ورثة المقتول شيء، وكذلك القول في جناية الرجل ~~على المرأة فيما دون النفس من سائر الأطراف الكلام فيه على مثل ما ذكرناه ~~في النفس والخلاف واحد، وجه قول المؤيد بالله ما روي في (خبر) وهو أنه روي ~~أن مما كتبه صلى الله عليه وآله وسلم لى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة ~~فأما إذا قتلت المرأة رجلا فإنها تقتل ولا يستحق على ورثتها شيء عند ~~الجميع. PageV03P283 # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قتل ثلاثة بواحد، رووى سعيد بن المسيب أن ~~عمر قتل سبعة بواحد، وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وفي بعض ~~الأخبار أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال: لو تمالأ عليه أهل ~~صنعاء لقتلتهم حاشية تمالأوا على الأمر أي اجتمع رأيهم عليه، وعن علي عليه ~~السلام أنه قال: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله أي ما ساعدت ولا عاونت. # (خبر) وقال ابن عباس تقتل الماءة بواحد، دل ذلك على أنه إذا اشترك جماعة ~~من الرجل أو الرجال والنساء في قتل رجل عمدا بغير حق قتلوا به كلهم وهو ~~اختيار الهادي إلى الحق يزيده بيانا قول الله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد ~~جعلنا لوليه سلطانا}[الإسراء:33]،أي على القاتل ولا خلاف أن القتل مراد به ~~وعمومه يوجب القود على كل واحد من القاتلين. # ويدل عليه أيضا (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ثم أنتم ~~يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وإنا والله عاقلته)). # (خبر) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((نت قتل له قتيل فأهله بين ~~خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية)) وفيه دليلان: # أحدهما: أن عمومه يقتضي أن ms1064 لولي الدم أو لأولياء الدم قتل كل قاتل؛ لأن ~~لفظه من ألفاظ العموم. # والثاني: أن هذا الخبر ورد في جماعة قتلوا واحدا، وإذا ثبت ذلك فإن ~~المعتبر أن يجني كل واحد منهم جناية لو انفردت لكانت قاتلة في مجرى العادى. PageV03P284 # (خبر) وروى أنس أن يهوديا رضخ رأس جارية أنصارية بين حجرين فوجدت وبها رمق ~~فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أقتلك فلان)) فأشارت بما يفهم ~~منها بلا إلى أن ذكر اليهودي فأشارت برأسها برأسها أي نعم فأخذ اليهودي ~~واعترف بذلك فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يرضخ رأسه بين حجرين، ~~دل ذلك على أن القصاص واجب بأي آلة وقع بها القتل، ودل على أن القتل إذا ~~وقع بالمثقل وجب فيه القود، ودل على أن الإقرار بالقتل يكفي مرة واحدة، ودل ~~على أن الإشارة إذا فهم بها المراد تعلق بها الحكم فإن قيل إن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم إنما قتله لأنه نقض العهد بقتل المسلمة لا على وجه ~~القود، قلنا: هذا لا يصح لوجوه: منها لو قتله لنقض العهد لنقل هذا السبب؛ ~~لأن الداعي إلى تعرف الأحكام هو بعينه يدعو إلى نقل الأسباب الموجبة لإنفاق ~~الأحكام، ومنها أن قتل المسلم لا يوجب نقض العهد عند كثير من أئمتنا عليهم ~~السلام، ومنها أنه لو قتله لنقض العهد لكان لا يرضخ رأسه وإنما تضرب رقبته. # (خبر) وروي عن حمل بن مالك أنه قال: كنت بين امرأتين فاقتتلنا فضربت ~~إحدهما الأخرى بمسطح فقتلتها وما في جوفها فقضلا صلى الله عليه وآله وسلم ~~بغرة عبد او أمة وبأن تقتل في مكانها، فدل الخقر على أن القتل إذا وقع ~~بالخشبة الكبيرة وجب القود إذ المسطح عمود الفسطاط والخباء، ويدل عليه أيضا ~~ما قدمناه من الظواهر نحو قول الله تعالى: {كتب عليكم القصاص في ~~القتلى}[البقرة:178]، فإنه لم يفصل بين آلة وآلة بما يقع به القتل سواء كان ~~بعصا أو بحجر شادخ أو تغريق في الماء أو بنى باب بيته فمنع من ms1065 الطعام ~~والشراب حتى مات أو ناوله الطعام الذي قد جعل فيه السم فتناوله منه وتحساه فمات. PageV03P285 # (خبر) وروي أن رجلين شهدا عند علي عليه السلام على رجل بالسرقة فقطعه ثم ~~جاءا بآخر فقالا: غلطانا في شهادتنا، وهذا هو السارق، فقال علي عليه ~~السلام: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما وغرمهما دية، رواه زيد بن علي، فدل ~~ذلك على أن أخذ يدين بيد واحد يصح عنده، ولم يحك خلافه عن غيره فهو ~~كالإجماع عند بعض علمائنا، ودل على أن جماعة لو شهدوا عند الإمام على رجل ~~بما يوجب قتله فقتله بشهادتهم ثم رجعوا عنه وأقروا بالعمد وجب القتل على كل ~~واحد منهم. # ويدل على ذلك خبر أبي بكر وهو قوله لمن قتل بشهادته إنسانا: لو علمت انك ~~تعمدت لقتلتك به، ولا مخالف لهما في الصحابة، فدل ذلك على ما قلناه. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه ~~بإحسان}[البقرة:178] دل ذلك على العفو في القصاص إذا وقع فالأداء بدل منه ~~واجب من حيث أمر القاتل بالأداء ولم يشترط رضاه. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أصيب بقتل أو ~~خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يعفو أو يأخذ الدية)) والخبل هو ~~الجراح وهو-بالخاء معجمة بواحدة من أعلى والباء بواحدة من أسفل- والخبل ي ~~غير هذا الموضع الفساد في العقل أو في بعض الأعضاء وفي الحديث: ((بين يدي ~~الساعة الخبل)) أي الفساد، وإذا اشترك في قتل الرجل من يلزمه القود ومن لا ~~يلزمه القود وجب القود على من يلزمه كالبالغ العاقل ويجب على من لا يلزمه ~~القود حصته من الدية كالصبي والمجنون، والذي يدل على الأول ما ذكرناه في ~~إيجاب القصاص، ويدل على الثاني ما ذكرناه من قوله: ((رفع القلم عن ثلاثة)) الخبر. ### |||| AUTO باب ما يوجب سقوط القصاص # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يقتل مؤمن ~~بكافر)) دل ذلك على أن المسلم إذا ms1066 قتل كافرا ذميا كان أو غير ذمي فلا قود ~~عليه، هذا هو قول الهادي. PageV03P286 # قال أبو طالب: وهو الظاهر من مذهب الناصر، وروي عن علي عليه السلام، وعمر، ~~وعثمان: أن المسلم لا يقتل بكافر. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: من السنة أن لا يقتل حر بعبد، وإطلاق ~~السنة يفيد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دل ذلك على أن الحر لا يقال ~~بالعبد، وقد روي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير. # (خبر) وروى إبراهيم بن عبدالله بن الحسن الرضي بن الحسن، عن أبيه، عن علي ~~عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قتل عبده كتعمدا ~~فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مائة جلدة ونفاه سنة، ومحا سهمه ~~من المسلمين ولم يقده به، دل ذلك على أنه لا يقاد حر بعبد، ودل على أنه ~~يجوز جلده تعزيرا؛ لأنه لا خلاف أنه ليس بحد، ويدل على أنه يجوز أن يبلغ ~~التعزير مبلغ الحد فيما هذا حاله، ويدل على السيد خرج بالقتل بغير حق عن ~~سمة الإسلام لولا ذلك لم يمح سهمه من المسلمين، فأما ما روي عن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه)) ~~فالجواب عنه من وجوه منها أنه قد طعن في إسناده، ومنها أن المراد به من كان ~~عبدا له فأعتقه لئلا يظن أن حر الأصل والمعتق يختلفان فيه الحال، ومنها أن ~~هذا كان مشروعا في صدر الإسلام ثم نسخ؛ لأن الأمة قد أجمعت على أن السيد لا ~~يجدع بجدعه ولا يقتل لقتله، فدل ذلك على أنهم قد علموا نسخه شرعا فلذلك ~~أجمعوا على خلافه، ومنها أن يكون الحر ممن جعل قتل العبيد عادة وفسادا في ~~الأرض فيلزمه القتل حدا لا على سبيل القود به، قاله الهادي عليه السلام ~~والناصر للحق. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يقتل والد ~~بولده)). # (خبر) وعنه صلى الله عليه ms1067 وآله وسلم أنه قال: ((لا تقام الحدود في ~~المساجد، ولا يقاد الوالد بولده)). PageV03P287 # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن دده، عن علي عليه السلام أنه قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يقتص ولد من والده، ولا عبد من ~~سيده)) دل ذلك على أن الأب إذا قتل ابنه لم يلزمه قود ويلزمه الدية، وهو ~~قول الهادي عليه السلام، وحكي عن علي بن العباس إجماع أهل البيت عليهم ~~السلام على أن الأم بمنزلة الأب في ذلك فلا تقتل بولدها، وأن الجدة أم الأم ~~بمنزلة الأم. # (خبر) وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يرث ~~القاتل)) وروي أنه قال: ((لا ميراث لقاتل)). # (خبر) وروى عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يقاد ~~والد بولده ولا يرث القاتل)) قال: سمعت النبي يقول ذلك، وهو مروي عن علي ~~عليه السلام، وابن عباس، وابن مسعود، وعمر، وشريح، ولا مخالف لهم فجرى مجرى ~~الإجماع، وذلك كله يدل على أن القاتل لا يرق وأن الدية لازمة له في ماله، ~~وأنه لا يرث منها وهو إحماع، فإن قتل خطأ ورث من ماله دون ديته على ما يأتي ~~بيانه، والمراد به من قتله عمدا بغير حق، فأما من قتله عمدا بحق فإنه يرث ~~على ما يأتي تفصيله في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع عن أمتي الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه)) دل ذلك على أنه لا قود في شيء من الخطأ وهو إجماع. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع القلم عن ثلاثة ~~عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ)) دل ذلك ~~على أنه لا قصاص في عمد الصبي والمجنون، وأنه يكون خطأ وهو إجماع، وروي عن ~~علي عليه السلام قطع أنملة صبي فهذا خبر قد رده علماؤنا عليهم السلام ~~وزيفوه وقالوا هذه رواية ms1068 غير موثوق بها. # وأما ما روي عن علي عليه السلام من حط أصابع الصبيان فذلك زجر وتأديب ~~وليس لحد. PageV03P288 # (خبر) وروى زيد بن وهب أن عمر أتي برجل فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت ~~أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حقي، فقال عمر: عتق من القتل. # (خبر) وروي أن عمر رفع إليه رجلا فجاء أولاد المقتول وقد عفا أحدهم فقال ~~عمر لابن مسعود وهو إلى دجنبه: ما تقول؟ فقال: إنه قد أحرز من التقل فضرب ~~على كتفه وقال: كنيف ملىء علما، وصغره عمر تصغير التعظيم، وقيل: وهو وعار ~~يجعل فيه التاجر أداته، الكنف -بالنون والفاء وكسر الكاف- الوعاء وتصغيره كنيف. # (خبر) وروى زيد بن وهب قال: دخل رجل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها ~~فاستعدا إخوتها عمر فقال بعض إخوتها: قد تصدقت بحقي، فدل ذلك على أن القصاص ~~إذا كان لجماعة فعفا أحدهم عن القود سقط عن الباقين؛ لأنه لا يتبعض. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام وعمر أنهما قالا: من مات من حد أو قصاص ~~فلا ضمان الحق قتله، كل ذلك يدل على أن من اقتص منه فيما دون النفس فمات ~~فلا شيء على المقتص وهذا هو قول القاسم والهادي عليهما السلام، والناصر ~~للحق عليه السلام. # (خبر) وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس في سن الصبي ~~شيء إذا لم يثغر معناه النبات بعد السقوط دل ذلك على أن من جنى على صبي ~~صغير بما أذهب سنه بحيث ينبت غيره مكانه فإنه لا قصاص فيه وعليه حكومة في ~~جنايته عليه. PageV03P289 # (خبر) وروي أن معاوية كتب إلى أبي موسى سرا يسأل عليا عليه السلام عن من ~~رأى مع امرأته رجلا يزني بها فقتله وأتى بأربعة يشهدون على ذلك فلما وقعت ~~الحادثة عند معاوية لم يعرف جوابها فلما سأله أبو موسى قال علي عليه ~~السلام: هذا شيء ما وقع بأرضنا فاخبرني من الذي أمرك بأن تسأل عنه فأخبره ~~بأن معاوية كتب إليه يسأله عنه فأفتاه علي عليه ms1069 السلام بأنه لا شيء عليه، ~~دل ذلك على أنه رجلا لو رأى مع امرأته رجلا يوني بها حل له قتله فإذا أتى ~~بشهود أربعة أربعة عدول سقط عنه القود والأرش؛ لأنه قال: لا شيء عليه، وعند ~~أئمتنا عليهم السلام أن رجلا لو راود امرأة على الفجور ولم تتمكن من دفعه ~~عن نفسها إلا بقتله فقتلته فلا قود عليها ولا دية، ووجه ذلك ما حاوله منكر ~~فإزالته واجبة، فإذا لم يزل إلا بقتل فاعله جاز له ذلك وهو إجماع إذا كان ~~الفاعل عاقلا. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يقتل القاتل ~~ويصبر الصابر)). # قال أبو عبيد: معنى يصبر يحبس؛ لأن الصبر في اللغة هو الحبس. # (خبر) قال محمد بن منصور بلغنا أن رجلا أمسك على رجل رجلا فقتله فقتل ~~أمير المؤمنين القاتل وحبس الذي أمسك حتى مات، دل ذلك على أن رجلا لو أمسك ~~رجلا لرجل حتى ذبحه ذلك الرجل فالقود على الذابح وعلى الممسك الحبس حتى يموت. # (خبر) وروى مالك بن عوف الأشجعي أن اباه ضرب مشركا بالسيف فعاد نبوة ~~السيف على نفسه فقتل نفسه فامتنعوا من الصلاة عليه فقال صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((هو شهيد قتل نفسه خطأ)) ولم يجب ديته على عاقلته، دل على أن من قتل ~~نفسه خطأ لم يكن مأثوما ولم تجب ديته على أحد. PageV03P290 # (خبر) وروي أن عوف بن مالك الأشجعي ضرب مشركا بالسيف فرجع السيف عليه فقتله ~~فامتنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة فقالوا: أطبل ~~جهاده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((بل مات مجاهدا)) فدل ذلك ~~على أنه لا شيء على عاقلته؛ لأنه لم يلزمهم ديته، ودل على أنه غير مأثوم. # (خبر) وروى عمران بن حصين أنر جلا عض يد رجل فنزع المعضوض يده من فيه ~~فوقعت ثنيتاه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((يعض ~~أحدكما أخاه كما يعض الفحل لا دية لك)). # (خبر) وروى زيد بن ms1070 علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أن رجلا عض ~~على يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنيتاه فلم يجعل عليه شيئا فقال: أيترك ~~يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، دل ذلك على أن من جنا على غيره جناية ~~ظلمانا لم يكن المجني عليه أن يدفع تلك الجناية أو يتخلص منها إلا بضرر ~~يوصله إلى الجاني كان الثاني مباحا لا دية فيه ولا أرش ولا قصاص، والمعنى ~~أنه لم يمكنه دفع هذ الضرر وإزالة هذا المنكر إلا به فجاز وسقط ضمانه، ~~دليله ما تقدم. ### ||||| AUTO فصل # قوله تعالى: {والجروح قصاص}[المائدة:45] يدل على وجوب المقاصة فيما لا ~~يجوز فعله من الجراح مما يمكن فيه المماثلة ويرمن التعدي فيه إلى أكثر من ~~الجرح المقتص به، وليس ذلك إلا في الموضحة دون ما عداه وهو أن يقدر طولها ~~وعرضها بمقدار معلوم ثم تجعل في الموضع المماثل بموضع الموضحة من الجانب ثم ~~يعلم على ذلك القدر بسواد أو غيره ثم يقتص، وإن كان لا تؤمن الزيادة ~~والنقصان لم يقتص فيها، والموضحة هي كل جرح أوضح العظم. PageV03P291 # وأما سائر الجرايح فلا قصاص فيها وهي الحارصة وهي التي تقشر ظاهر الجلد ولا ~~تدميه، مأخوذة من الحريصة وهي السحابة الشديدة الواقعة التي تحرص وجه الأرض ~~بمطرها أي تقشره وتجرحه، والدامية من دميت من الجراح ولم تضم اللحم، ~~والباضعة ما شقت شيئا من اللحم، يقال: بضع اللحم إذا قطعه وشقه، وفي حديث ~~عمر أنه ضرب رجلا ثلاثين سوطا طلها تبضع وتحدر قوله تبضع أي تشق الجلد ~~وتقطع، وقوله تحدر معناه أن يرم يقال: أحدره الضرب إذا أورمه وهو بالحاء ~~غير معجمة والدال معجمة بواحدة من أسفل وبالراء_ والمتلاحمة ما دخلت في ~~اللحم كثيرا فإن كانت في الرأس فهي التي بلغت اللحم ولم تبلغ السمحاق، ~~والسمحاق ما شقت اللحم شقا لا يبقي بينها وبين قحف الرأس إلا قشرة رقيقة ~~وتلك الجلدة تسمى السمحاق فسميت الشجة التي يبلغها باسمها وكل جلدة رقيقة ~~فهي سمحاق يقال في ms1071 السماء سماحيق من غيم وعلى ثرب الشاة سماحيق من الشحم ~~والموضحة وهي التي توضح عظم الرأس أو الوجه فإذا أوضحت بياض العظم فهي ~~موضحة والوضح بياض الصبح وبياض الغرة والتحجيل وضح أيضا والبرص وضح، ووضح ~~القدم باطنه واللبن يقال له: وضح وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلعب ~~وهو صغير بعظم وضاح وهي لعبة للصبيان يعمدون إلى عظم بيض فيرمونه بعيدا في ~~الليل ثم يتفرقون في طلبه فمن وجده ركب صاحبه فاحتمله، والهاشمة هي التي ~~تهشم عظم الرأس أي تخرج منها فراش العظام وفراش الرأس طرائق رقاق تلي القحف ~~والفراش بالفاء والراء معجمة والآمة هي التي تبلغ أم الدناغ. PageV03P292 # قال القاضي زيد: هكذا ذكره السيد أبو طالب وهي تسمى الدامغة-بالغين معجمة- ~~وهي التي تبلغ الدماغ، والدامعة -بالعين غير معجمة- والشجة غير معجمة وهي ~~الشجة التي تسيل دما ذكره أهل اللغة، وروي عن الشيخ أبو طالب هذا المعنى ~~فقال: الدامعة هي ما تدما بمثل المع ولا قصاص في شيء من هذه الشجاج إلا في ~~الموضحة فيمن جرح موضحة في رأسه أو وجهه فو بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء ~~أخذ نصف عشر الدية، وكذلك لا قصاص في الجائفة وهي التي تبلغ الجوف، ولا ~~قصاص في قطع الرجل من الساق أو كسرها منه ولا في قطع اليد من بعض الساعد ~~ولا في كسرها منه، وكذلك لا قصاص في كسر اليد من بعض العضد، وذلك لأن ~~القصاص مبني على المماثلة من غير زيادة، فإذا لم تؤمن الزيادة كان القصاص ~~محظورا. ### |||| AUTO باب كيفية استيفاء القصاص # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا قود إلا بالسيف)) ~~وروي ((لا قود إلا بحديدة أو بالسيف)) دل ذلك على أن من قتل رجلا بسهم أو ~~جرحه أو ضربه حتى مات ما لم يكن لأولياء المقتول أن يفعلوا به مثل فعله. # (خبر) فإن قيل: إن عليا عليه السلام أحرق زنادقة من السواد بالنار وأحرق ~~أبو بكر الفجاءة بتلنار حين ارتد، قلنا: هذا مما فعل للمصلحة ms1072 العامة، وكل ~~ما هذه حاله يسوغ للإمام فعله ألا ترى أن عليا عليه السلام هدم دار من هرب ~~إلى معاوة كدار مصقلة بن هبيرة، ودار جرير بن عبدالله، وهدم من دار ثور ~~وحرقها؛ لأنه كان لحق بجرير حين خرج إلى معاوية، ولأن رجلا لو قتل رجلا بما ~~لا يجوز فعله كأن يسقيه سما أو يفعل به فعل قوم لوط حتى أفضى ذلك إلى قتله ~~فلا خلاف بلزوم القود، وإنما لا يجوز بمثل فعله إجماعا فلم يبق إلى أن يقتل ~~بالسيف. PageV03P293 # (خبر) وما روي عن الحسن بن علي عليهما السلام قتل ابن ملجم لعنه الله تعالى ~~ولعلي عليه السلام أولاد صغار فعندنا أنه لم يقتله قصاصا بل قتله حدا؛ لنه ~~سعى في الأرض فسادا فقتله لفساده وقد ورد في ذلك القرآن في قوله تعالى: ~~{أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس ~~جميعا}[المائدة:32]، فإذا جاز قتل النفس بالنفس قصاصا جاز قتل النفس ~~بالفساد ولا فساد أعظم من قتل الإمام المعصوم، ويجوز أن يقال: إنه قتله؛ ~~لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمنا أن قاتله يكون كافرا لقوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((أشقى الأولين عاقر ناقة ثمود، وأشقى الآخرين قاتلك ~~يا علي)) وأشقى الناس يكون كافرا فإن قيل: فلم انتظر الحسن موت علي عليه ~~السلام؟ قيل: يجوز أن يكون ترك ذلك ليتيقن أنه قاتل فيتيقن كفره ودخوله تحت ~~الخبر؛ لأن الجراح لا تكون قاتلة إلا إذا مات المجروح. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من قتل له قتيل فأهله بين ~~خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية)) يدل على أن أولياء الدم ~~الذين لهم استيفاء القصاص هم ورثة القتيل من الرجال والنساء فيدخل فيه ~~الأزواج والزوجات؛ لأن اسم الأهل يأم من ذكرنا. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لأولياء الدم أن ~~يحجزوا الأول فالأول وإن كانت امراة)). # قال أبو عبيدة: معنى يحجزوا يعفون عن الدم، ولعله اشتق ms1073 من الحجزة -بفتح ~~الحاء الأول غير معجم والجيم والزاء كل حرف من ذلك مفتوح- وهم الذين يمنعون ~~بعض الناس من بعض ويفصلون بينهم بالحق فأراد أنهم إذا عفا بعضهم سقط القود؛ ~~لأنه لا يتبعض،فكأنه بعفوه منع القاتل من ورثة المقتول وفصل بينهم بالحق ~~وهو العفو والله أعلم. PageV03P294 # (خبر) وروي أن عمر كان يقول: لا ترث المرأة من دية زوجها، حتى قال قيس بن ~~الضحاك كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أن أورث امراة أشيم ~~الضبابي من دية زوجها)) فرجع عمر، دل ذلك على ما قلناه. # (خبر) وروى يحيى بن جعدة أن رجلا قدم بجلوبة له إلى المدينة فساومه فيها ~~مولى لعثمان بن عفان فنازعه فلطمه ففقأ عينه فقال له عثمان: هل لك أن أضاعف ~~لك الدية وتعفو عنه؟ فأبى فرفعهما إلى علي كرم الله وجهه فدعا علي عليه ~~السلام بمرآة فأحماها ثم وضع القط على عينه الأخرى ثم أخذ المرآة بكلبتين ~~وأدناها من عينه حتى ينال إنسان عينه، دل ذلك على أنه لا يجوز الاقتصاص في ~~فقو العين بما يزيل الضوء عنها من كافور يطرح في العين أو حديدة حامية. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عمرو بن دينار، ~~عن محمد بن طلحة قال: طعن رجل رجلا بقرن في رجله فجاء النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم فقال: أقدني، قال: دعه حتى تبرأ فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا ~~والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حتى تبرأ فأبى فأقاده منه ثم عرج ~~المستقيد فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: برئ صاحبي صاحب يوعرجت ~~رجلي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حق لك فدلك حين نهى أن يستفيد ~~أحد من جرح حتى يبرأ صاحبه. # (خبر) وروي أن رجلا طعن حسان بن ثابت فاجتمعت الأنصار ليأخذو لهم النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم القصاص فقال: ((انتظروا حتى يبرأ ثم اقتص لكم)) ~~فبرئ ثم عفا، دل ذلك على أنه لا يقتص من ms1074 الجرح إلا بعد البرء، وأنه يجب ~~انتظاره وذلك لما لا يؤمن أن يسري الجناية إلى النفس فلهذا وجب الانتظار. PageV03P295 ### |||| AUTO باب جناية المماليك وأن حكم الجنين منفرد عن حكم الأم # قال الله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى}[البقرة:178]الآية دل على ~~أن العبد إذا قتل عبدا لغير مولاه فعليه القود، وقال تعالى: {النفس بالنفس ~~والعين بالعين}[المائدة:45] الآية، يدل على وجوب القصاص فيما بين العبيد في ~~الأطراف نحو ما ذكرناه في النفس. # (خبر) وعن المغيرة بن شعبة وغيره في المرأة التي ضربت امرأة فألقت جنينا ~~ثم ماتت فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عاقلتها بالدية، وفي ~~الجنين بالغرة، دل هذا على أن حكم الجنين منفرد عن حكم الأم، وأنه ليس كبعض ~~أعضائها، ولو كان يجري مجرى بعض من أبعاضها لدخلت الغرة في الدية كمن قطع ~~يديها ثم ماتت من القطع فإن دية اليدين يخدل في النفس، وإذا ثبت في الجنين ~~ما ذكرناه فيجب أن يورث على فرائض الله تعالى على ما يأتي بيانه في الفراض ~~إن شاء الله تعالى. PageV03P296 ### ||| AUTO كتاب الديات ### |||| AUTO باب من تلزمه الدية # الأصل في إيجاب الدية قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ~~ودية مسلمة إلى أهله}[النساء:92]، هذا في الخطأ. # وأما في العمد فالأصل في وجوب الدية فيه قول النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاؤوا أخذوا الدية وإن شاؤوا ~~قتلوا)) ولا خلاف في أن الجناية إذا كانت عمدا فالد]ة تلزم الجاني نفسه دون ~~عاقلته. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تعقل العاقلة ~~عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا)) دل ذلك على أن العاقلة لا تغرم ما ~~قتله القاتل عمدا ولا عبدا، ولا ما صالح عليه، ولا ما اعترف بقتله، وأن ذلك ~~يخص في ماله، ولا خلاف أن القاتل خطأ إذا اعترف أو صالح فإن الدية تجب في ~~ماله، ودل الخبر على أن الجناية إذا كانت من ms1075 عبد لزمت مولاه دون عاقلة ~~المولى عمدا كانت الجناية أو خطأ. PageV03P296 # (خبر) وروى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى ~~بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دية ~~جنينها غرة عبد أو أمة فقال حمل بن النابغة: كيف أغرم من لا نطق ولا أكل ~~ولا شرب ولا استهل، ومثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه)) وروي أن ارمأة ضربت أخرى بعمود ~~الفسطاط وهي حبلى فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية المقتولة على ~~العاقلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة قيل إنه حمل بن مالك ~~وهو عمها: أتغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أسجع كسجع العرب)) وروي ((كسجع ~~الجاهلية)) والكهان)) وألزم الدية؛ لأن ذلك اتفاق من الصحابة من علي وعمر ~~وغيرهما ولا مخالف لهم فهو حجة، دل ذلك على أن من جنى جناية لم يقصد بها ~~القتل وجب ذلك على العاقلة. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو ~~أمة قيمته خمسمائة درهم وأوجبها على العاقلة، دل ذلك على أن أرش ما دون ~~الموضحة يلزم الجاني دون العاقلة عمدا كانت الجناية أو خطأ، وما كان من ~~الموضحة في الرأس والوجه فصاعدا او كانت الجناية خطأ لزمت العاقلة. # (خبر) وروي أن المسلمين قتلوا يوم أحد أبا حذيفة بن اليمان ظنوه مشركا ~~فأوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه الدية، دل ذلك على أن من قتل ~~إنسانا ظنه مشركا وهو مسلم كان قتله خطأ، ويدخل في ذلك كل من يقصد رمي ~~إنسان ليقتله فأخطأ في رميه فأصاب إنسانا فقتله كان ذلك خطأ أيضا، وكذلك ~~إذا رمى طائرا فأصاب إنسانا، وقد ذكرنا فيما تقدم أن عمد الصبي والمجنون ~~خطأ فمن قتلاه فديته على عاقلتهما. PageV03P297 ### |||| AUTO باب ms1076 تفسير العاقلة وذكر ما يلزم كل واحد منهم # أما العاقلة فهم العصبة الأدنون فالأدنون من الجاني إلى أن يبلغوا إلى ~~أحد يحتمل الدية هذا هو الذي ذكره الأخوان من مذهب يحيى عليه السلام. # قال أحمد بن يحيى: العاقلة هم العصبة الذين يرثونه، وإليه ذهب المؤيد ~~بالله قدس الله روحه. # قال الناصر للحق: العاقلة هم أهل الديوان وتفسيره أن الإمام إذا حزب جيشه ~~وجعل كل حزب عددا معلوما، وجعل على كل حزب عريفا ليقبض لهم الديوان فكل حزب ~~يجتمعون في العطاء وهم العاقلة عنده، فإن لم يوجد منهم أحد رجع إلى ~~العصبات، وجه القول الأول: أن العاقلة هم أهل التناصر والتناصر يقع ~~بالتناسب فكأن المتناصرون هم أهل ذوي الأنساب، والنبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أوجبها على هؤلاء، ولم يكن في ذلك الوقت ديوان. # (خبر) وروى جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحدهما الأخرى ولكل واحدة منهما ~~زوج وولد فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم دية المقتولة على عاقلة ~~القاتلة وبرأ زوجها وولدها، دل ذلك على أن العاقلة هم ذوو الأنساب غير ~~الزوج والولد، ودل الخبر على أن الجاني حطأ لا يتحمل من العقل شيئا؛ لأن ~~العاقلة إذا أضيفت إلى القاتل فقيل عاقلة القاتل لم تدخل في جملتهم؛ لأن ~~المضاف لا يدخل في المضاف إليه. PageV03P298 # (خبر) وروي عن عائشة أنها قالت: لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم بالشيء التافه، دل ذلك على أن ما دون نصاب السرقة يكون ~~تافها، وأن من نصابها إلى فوق لا يكون كذلك فعلى قول من يعتبر بنصاب السرقة ~~عشرة دراهم قفلة إنما يلزم كل واحد من العاقلة يكون تسعة دراهم في ثلاث ~~سنين غنيا كان أو فقيرا، وإليه ذهب المؤيد بالله يسوى فيه بني الفقير ~~والغني، وإذا لم يكن للجاني عاقلة أو كان في عددهم قلة وجبت الدية كلها أو ~~ما فضل على العاقلة ففي ماله، فإن لم يكن له مال ففي بيت مال المسلمين، ~~وكذلك إذا كان مسلما ms1077 وعاقلته مشركين عقل عنه المسلمون، وذكرنا فيما تقدم أن ~~الدية تكون مؤجلة وهو مروي عن عمر وابن عباس ولم يرو من غيرهما خلافه فصار ~~كالإجماع عند بعض العلماء. ### |||| AUTO باب ذكر الجنايات التي تجب فيها الدية أو نصف الدية أو دون ~~النصف وفي بيان دية المرأة وفي بيان ما يوجب الغرة أو الحكومة وبيان الطريق ~~إلى الحكومة # أما ما تجب فيه الدية فتجب في قتل المسلم ظلما دية كاملة وقدج قدمنا ~~الدلالة على ذلك من الكتاب والسنة، يزيد ذلك بيانا. # (خبر) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((في النفس مائة من الإبل)) ~~وقوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى ~~أهله}[المائدة:92]، فأوجب في الذمي دية، وعطف ذلك على ما أوجب في المؤمن ~~فوجب أن تكون ديته ما تثبت كونه دية شرعا أنه دية المسلم، ولو قدرنا أن لفظ ~~الدية في الذمي كالمجمل يحتاج إلى بيانه، فبيانه: # (خبر) وهو ما روي أن عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين من المشركين من بني ~~عامر ولهما امن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأراد أن يثأر بهما ~~في قتلى بئر معونة فوداهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية الحرين ~~المسلمين. PageV03P299 # (خبر) وروى ابن عباس أن عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين من المشركين ولم ~~يعلم بذلك يعني بأمانهما فوداهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية ~~حرين مسلمين. # (خبر) وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم قال: ((دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم)). # (خبر) وعن الزهري قال: كانت دية المسلم والمعاهد سواء على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان حتى جاء معاوية فدجعل لهم النصف. # (خبر) وروي أن رفاعة بن السموءل اليهودي قتل بالشام فجعل عمر ديته ألف دينار. # (خبر) وروى محمد بن منصور، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه ~~السلام أنه قال: دية ms1078 اليهودي والنصراني مثل دية المسلم فكان ذلك بيانا ~~لمجمل الدية في الآية لو سلمنا كون ذلك مجملا. # (خبر) وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أنه صلى الله ~~عليه وآله وسلم قال: ((في الأنف إذا استوعب جدعه الدية، وفي العينين الية، ~~وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية)) وهو مذهب يحيى عليه السلام إلا أن ~~قال: تفضل الشفلى من الشفتين على العليا، وقد حكي عن زيد بن ثابت أنه قال: ~~في السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها. # (خبر) وفي كتاب عمرو بن حزم وفي البصر إذا ذهب من العينين جميعا الدية، ~~وإذا فقئت العينان ففيهما الدية، وكذلك إذا عميتا، وفي الخرس الدية، وكذلك ~~في الشم إذا ذهب من الأنف الدية أيضا. # (خبر) وعن أشعث فيما رواه بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~قضى في الذكر الدية، وفي الأنف إذا استوعب جدعه الدية. # (خبر) وروى أبو الحسن الكرخي بإسناده عن رجل من آل عمر قال: قضى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم في الذكر الدية، وفي الأنف إذا استوعب مارنه ~~الدية، وفي اللسان الدية، والمارن ما لان وانحدر من قصبة الأنف. PageV03P300 # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: في ~~اللسان إذا استؤصل الدية، وفي الذكر إذا استؤصل الدية، وفي الحشفة الدية. # (خبر) وروى زيد بن علي، عن علي عليه السلام أن رجلا ضرب لسان رجل فصار ~~بعض كلامه يبين وبعضه لا يبين فقضى عليه من الدية بحساب ما استعجم من حروف ~~الهجاء. # (خبر) وروى عمر بن حزم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((في الأذنين ~~الدين)) ونحوه عن علي عليه السلام، وعمر، ولا مخالف لهما في الصحابة فصارت ~~هذه الأخبار أصولا فيما تجب فيه الدية، وهذا كله هو أري القاسم وجميع ~~أسباطه ولا أعلم فيه خلافا بين أهل البيت عليهم السلام إلا ما ذكرناه في ~~حروف الهجاء عن علي عليه السلام فأحسبه ذكر ms1079 ذلك اجتهادا، وللناظر في ذلك نظره. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى في الذكر بدية، وعن علي ~~عليه السلام أنه قضى في الذكر بالدية وفي الأنثيين الدية. # (خبر) وروى عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((في ~~الشفتين الدية)). # وروى محمد منصور بإسناده، عن جعفر بن محمد، عن علي عليه السلام أنه قضى ~~بالدية لمن ضرب حتى سلس بوله، وكذلك في الغائط إذا لم يستمسك الدية قياسا ~~على البول، وقد نص على ذلك الهادي عليه السلام. # (خبر) وفي كتاب عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب في ~~العقل إذا الدية، دل ذلك على أن من جنى على رجل جناية أفضت إلى زوال عقله ~~وجبت عليه دية كاملة؛ ولأن العقل أشرف من الحواس؛ لأن به يتميز الإنسان من ~~البهيمة، وبه تعرف حقائق المعلومات، وبه يدخل في التكليف. # (خبر) وروى أبو المهلب عن أبي قلابة أن رجلا رمى رجلا بحجر في رأسه فذهب ~~عقله وسمعه ولسانه وذكره فقضى فيه عمر بأربع ديات وهو حي، وذكر أئمتنا ~~عليهم السلام إنما كان في الإنسان شيء واحد ففيه إذا ذهب الدية كالصوت ~~والعقل ونحوهما. PageV03P301 # (خبر) وعن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((في ~~الصلب الدية)) دل ذلك على أن الظهر إذا انكسر ولم يجبر وجبت في الدية، وقد ~~روي ذلك عن علي عليه السلام، والصلب هو الظهر، قال الله تعالى: {يخرج من ~~بين الصلب والترائب} [الطارق:7] يعني من صلب الرجل ورتائب المرأة وفي ~~الثديين إذا قطعتا الدية، وكذلك في الرجلين إذا قطعتا جميعا الدية، وهذا ~~مجمع عليه بين الأمة، وفي ثديي المرأة إذا ذهب نفعهما وبطل حفظ اللبن ~~وإرضاع الصبي وجب فيهما الدية. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: في اللحية إذا لم تنبت الدية، دل ذلك ~~على أن من جنى على غيره جناية أزالت شعر لحيته بعد أن نبتت فلم تنبت بعد ~~ذلك ms1080 لأجل جنايتها ففيها الدية وفي الأجفان إذا قطعت الدية، ويجب في أسكتي ~~المرأة وهما الشفران المحيطان لافرج الدية؛ لأن فيهما جمالا ومنفعة في ~~المباشرة دية قياسا على كل اثنين زوجين في البدن، وإن وطئ المرأة فأفضاها ~~وجبت عليه الدية والإفضاء وهو أن يزيل الحاجز الذي بين الفرج والدبر لعل ~~ذلك مأخوذ من الفضاء وهو المكان الوسيع. # وأما ما يجب فيه نصف الدية فتجب في كل عضو زوج في بدن الإنسان في كل واحد ~~نصف الدية على ما تقدمت الإشارة إليه وهو إجماع. # (خبر) وروى أبو الحسن الكرخي بإسناده عن رجل من آل عمر أنه روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((في الرجل خمسون وفي العين خميون ~~من الإبل)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((في الرجل خمسون من ~~الإبل)). # وعن علي عليه السلام أنه قال: في العين نصف الدية وفي الأذن نصف الدية، ~~وفي إحدى الأنثيين نصف الدية، وفي إحدى الشفتين نصف الدية. # فأما ما يجب فيه أقل من نصف الدية. PageV03P302 # (خبر) ففي حديث زيد بن ثابت: وفي الوتر ثلث الدية وهو الحاجز بين المنخرين ~~وهو-بالتاء المعجمة باثنتين من أعلى وبالراء وهو بفتح الواو والتاء والراء- ~~وقد يقال له الوتيرة أيضا. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((في كل سن خمس من ~~الإبل)) ومثله عن علي عليه السلام. # (خبر) وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((الأسنان سواء والضرس والثتنية سواء هذه وهذه)) دل ذلك على أنه لا يفضل سن ~~على سن، فإذا قلعت الأسنان كلها وجبت فيها كلها دية ونصف دية وعشر دية؛ لأن ~~في كل سن نصف عشر الدية وهذا هو مذهب يحيى عليه السلام وتحقيقه هذا الحساب ~~أن في الفم اثنين وثلاثين سنا فإذا كان في كل سن خمس من الإبل ففي عشرين ~~ينا مائة من الإبل وهي دية كاملة، وفي عشر خمسون من الإبل وهو نصف الدية، ~~وفي ms1081 اثنين منها عشر من الإبل وهو عشر الدية، فثبت أن في جميعها دية ونصف ~~وعشر دية؛ لأنها أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربعة أنياب، وأربع ضواحك، ~~وأربع نواجذ، واثنتا عشرة رحا، والناجذ آخر ما ينبت. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن عمرو بن حزم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((في ~~كل اصبع مما هنالك عشر)) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((والأصابع ~~سواء والأسنان سواء)) دل ذلك على أن في كل أصبع عشر الدية، وعلى أنه لا ~~تفاضل بين الأصابع في اليد، وبين أصابع الرجل بل الكل على سواء في الدية نص ~~على جميع ذلك الهادي عليه السلام وبه قالت الكافة، وهو المروي عن علي عليه ~~السلام وهي إحدى الروايتين عن عمر التي روي أنه رجع إليها فإذا ثبت ذلك ففي ~~كل مفصل من كل أصبع ثلث الدية إلا أصبع الإبهام فإن في كل نصف منها نصف ~~ديتها إذ فيها مفصلان لا غير. PageV03P303 # (خبر) وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن: ((وفي كل أصبع من الأصابع من ~~اليد والرجل عشر من الإبل، ولا تفضل أصبع على أصبع)) لما ذكرناه. # (خبر) ولما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن دجده مسندا الأصابع كلها ~~سواء عشر عشر من الإبل. ### ||||| AUTO فصل # وأما شجاج الرأس ففي الأمة منها ثلث الدية هذا هو مذهب يحيى عليه السلام ~~وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن علي عليه السلام وفي ~~المنقلة خمس عشرة من الإبل، وهو الذي رواه عمرو بن حزم، عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم، وهو المروي عن علي عليه السلام. # وأما الهاشمة ففيها عشر من الإبل. # قال المؤيد بالله: روى ذلك عن زيد بن علي، عن علي عليه السلام، وقد روي ~~عن زيد بن ثابت ولم يرو خلافه فجرى مجرى الإجماع في كونه حجة، وهو الذي نص ms1082 ~~عليه يحيى عليه السلام، وفي الموضحة خمس من الإبل، روى ذلك عمرو بن حزم، عن ~~روسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي نص عليه الهادي عليه السلام ~~ويجب ذلك في الصغير والكبيرة والباروة عن الشعر والمستورة وبه قال المنصور ~~بالله عليه السلام وليس في طول الشجة وعرضها أثر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم بل كفى فيما تقدم من هذه الشجاج أن يكون إحدى ما ذكرناه، ~~وهذا إذا كانت الموضحة في الرأس أو الوجه فإن كانت في عضو غيرهما وجب فيه ~~نصف عشر دية ذلك العضو الذي وقعت فيه ذره القاضي العالم شمس الدين رحمه ~~الله، وهو القول الذي يرجع إليه، وفي السمحاق أربع من الإبل، نص على ذلك ~~الهادي وهو مروي عن علي عليه السلام، وهو المروي في كتاب عمرو بن حزم، عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المروي عن علي عليه السلام. PageV03P304 ### ||||| AUTO فصل # وأما دية المرأة (خبر) فروى عمرو بن حزم، عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل وهو إجماع علماء العترة الكرام، ~~وبه قال غيرهم من جماهير علماء الإسلام، ومنهم أمير المؤمنين علي عليه ~~السلام، وعمر، وعثمان، وابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت، مع غيرهم، ودية ~~أعضاء المرأة وجراحاتها قليلها وكثيرها نصف دية أعضاء الرجل وجراحاته، نص ~~عليه الهادي إلى الحق عليه السلام ولا أعلم قائلا من علمائنا بخلافه وذلك ~~لأن هذا مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهو قول جمهور العلماء، فإن ~~قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ~~ديتها))؟. # قال القاضي زيد: إن هذا الخبر غير معروف عند الفقهاء عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم. # فصل # وأما ما يوجب الغرة ففي جنين المرأة إذا طرحته بجناية غيرها غرة عبد أو ~~امة قيمة الغرة خمسمائة درهم، فإن ألقت أكثر من جنين واحد ففي كل واحد غرة، ~~هذا هو مذهب يحيى عليه السلام، ms1083 وقد بينا الدلالة عليه بما رويناه من خبر ~~حمل بن مالك، يزيده بيانا ما رواه زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه ~~السلام أنه قضى في جنين المرأة بعبد أو أمة، فأما ما روي من أن في الجنين ~~غرة عبد أو أمة أو فرسا أو بغلا فإن هذه الزيادة ذكر العلماء أنها غير ~~معروفة فلا تقبل ولو قبلت لكان ذلك محمولا على أن تكون قيمتها قيمة الغرة ~~ولا فرق عندنا بين أن يكون الجنين ذكرا أو أنثى؛ لأن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أجب فيه غرة عبدا او أمة من غير أن يفصل بين ذكر أو أنثى. # قلنا: فإن كان الجنين أكثر من واحد ففي كل واحد غرة؛ لأن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم أوجب في الجنين غرة فإذا ثبت في الجنين غرة وجب أن يكون في ~~الإثنين غرتان وفي الثلاثة ثلاث، فإن خرج الجنين حيا ثم مات ففيه الدية. PageV03P305 ### ||||| AUTO فصل # وسمي الجنين جنينا لاجتنائه في البطن وتواريه وبه قال الله تعالى: {فلما ~~جن عليه الليل}[الأنعام:76]، أي واراه بظلمته وستره، يقال: أجنه الليل وجنه ~~وسميت الجن جنا؛ لأنهم موارون، وسمي الترس مجدنا؛ لأنه يتوارى به، وفي حديث ~~علي عليه السلام أنه كتب إلى ابن عباس قلبت لابن عمك ظهر المجن، وهذه كلمة ~~يضرب بها المثل لكل من كان لصاحبه على مودة أو رعاية ثم حاد عن ذلك، وسمكي ~~القلب جنانا؛ لأنه في صدر يواريه، وسمي المجنون مجنونا لأنه مستور الفهم ~~مقلوب العقل. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى بالغرة على العاقلة، دل ~~ذلك على لزومها للعاقلة، وهو قول القاسم عليه السلام. # فصل # وأما بيان ما تجب فيه الحكومة (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، ~~عن علي عليه السلام أنه قال: في لسان الأخرس، ورجل الأعرج، وذكر الخصي ~~والعنين حكومة الإمام، فصار ذلك أصلا يقتضي أن كل ما لم يرد فيه نص عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتقدير ms1084 معلوم ففيه حكومة فثبت بذلك أن كل ما ~~كان خارجا عما قد ذكرناه أولا من الشجاج والنقصان الحادث في الحواس وسائر ~~الجسد ففيه الحكومة. # فصل # وأما بيان الطريق إلى الحكومة في ذلك ثلاثة أقوال عن بعض علماء المذهب: # أحدها: أنه يعتبر بنقصان نفع التالف في نفسه فما نقص من نفعه وجب من ديته ~~بقدره وهذا ذكره الناطق بالحق أبو طالب عليه السلام. # وثانيها: أنه يجب اعتبار صلاح الضارب والمضروب ويحسب ما ذهب لأجرة الطبيب ~~وقيمة الدواء وما مر عليه من الألم والصعوبة، وما تعطل من أيامه لوقوفه على ~~الفراش، وما ضعف من أعصابه لدخول العيب فيها، وهذا ذكره القاضي الناطق ~~بالحق الشيخ أبو جعفر في كتاب الجامع المسمى ب(الكافي). PageV03P306 # وثالثها: أن لمعرفة الحكومة أصلين: # أحدهما: أن يقوم المجني عليه لو طكان عبدا كم كان ينقص ذلك من قيمته فما ~~نقص منها نقص من الدية بقدره. # وثانيهما: أن ينظر إلى دية العضو المصاب فكل ما نقص من نفعه لزم من ديته ~~بقدره، وهذاذكره المؤيد بالله عليه السلام، وقد ذكر القاضي شمس الدين جعفر ~~بن أحمد إنما ذكره المؤيد بالله صحيح على مذهب الهادي للحق عليهم السلام. # قال القاضي شمس الدين: وقد قيل إن الاعتبار في ذلك هو أن ينظر إلى أقرب ~~الشجاج التي لها أرش مقدر إلى هذه الجناية فيعرف كم مقدارها منها في السعة ~~والضيق ويحكم من الأرش بمقدار ذلك من أرش الجراحة المقدرة، والأمر فيه ~~موكول إلى اجتهاد الحاكم، وذكر في تعليق الإفادة أن الحكومة حكم وليست بصلح. ### |||| AUTO باب الجنايات على المماليك # (خبر) وروى الهادي إلى الحق عليه السلام أن الحر إذا قتل عبدا عمدا أو ~~خطأ وجبت فيه قيمة العبد على القاتل بالغة ما بلغت، وهو اختيار يحيى في ~~(الأحكام) وبه قال الناصر للحق، وجه ذلك أنه مملوك متصرف فيه فوجبت قيمته ~~بالغة ما بلغت، دليله سائر الأملاك والمقومات، وذكر في (المنتخب) أن قيمته ~~إذا زادت على دية الحر لم يلزم القاتل أكثر من دية الحر، وهذا ms1085 القول هو ~~الذي اختاره السادة الهارونيون عليهم السلام أبو العباس والأخوان رضي الله ~~عنهم، ورووا ذلك عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، ووجه ~~ذلك أنه إنسان مخلوق أو عاقل أو محقون الدم فوجبت قيمته فلم تجب الزيادة ~~فيها على دية الحر، دليله الحر. ### ||||| AUTO فصل # وجراحات العبيد وأروشها معتبر بقيمتهم ففي عين العبد نصف قيمته وكذلك في ~~يده ورجله وسائر جوارحه وكذلك وفي الشجاج المنصوصة أروشها على حساب القيمة ~~أيضا، ففي الجائفة ثلث قيمة العبد وفي سائر المنصوصات على هذا الحساب، ~~والأصل في ذلك. PageV03P307 # (خبر) وهو ما رواه زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أن جراحات ~~العبيد على نحو جراحات الأحرار في عين العبد نصف قيمته، ولاروي نحوه عن عمر ~~ولا مخالف لهما في الصحابة فظاهر مذهب الهادي يدل على أن العبد إذا جني ~~عيله هذه الجنايات فليسد أن يأخذ أرش جنايته ويبقى العبد على حاله ملكا له ~~سواء كان الأرش مثل قيمته أو دونها فقد صرح بذلك بقوله في (الأحكام) من خصى ~~عبدا او قطع مذاكيره لزمه قيمتان قيمة لذكره وقيمة لأنثييه، وعلى هذا الأصل ~~يلزم في جنين الأمة إذا ألقته من جناية عليها ولم يكن من سيدها نصف عشر ~~قيمته حيا، ويستوي فيه الذكر والأنثى؛ لأنه قد ثبت أن في جنين الحرة نصف شر ~~ديتها، وفي جنين الأمة ما ذكرناه قياسا عليه، وكذلك نص الهادي عليه السلام ~~على ذلك، ونص أيضا على أن في جنين البهيمة إذا ألقته ميتا بجناية الغير نصف ~~عشر قيمته فإن طرحته حيا ففيه قيمة مثله. ### ||||| AUTO فصل # وما كان غير مقدر من الشجاج في الأحرار فهو غير مقدر في العبيد ويرجع فيه ~~إلى الحكومة كما يفعل في الأحرار، وما كان مقدرا في الأحرار كالموضحة ~~ونحوها حسب ذلك من قيمتهم إذ هي قائمة مقام الدية في الحر. ### |||| AUTO باب الجنايات التي تضمن بها النفس وغيرها # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه ms1086 السلام أنه قال: الخطأ ما ~~أراد القاتل غيره فأخطأ فقتله، وهو إجماع دل ذلك على أن من رمى طائرا أو ~~نحوه فأصاب إنسانا أو غيره مما لم يقصده ضمن وكانت ديته على عاقلته، ولا ~~خلاف أن هذا الفعل خطأ محض، ولا خلاف أن الواجب في الخطأ المحض في القتل ~~الدية، وأنها على العاقلة وعلى هذا فقس نظائره، واختلف أهلنا في حكم رجلين ~~تعلقا بطرفي حبل فانقطع الحبل وسقط الرجلان وماتا، فقال الهادي عليه ~~السلام: يجب دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر، وقال المؤيد بالله: يلزم ~~كل واحد منهما نصف دية صاحبه، وحما على قوله كلام الهادي وقال بانه عبر عن ~~القتل الواجب من الدية بالدية؟ PageV03P308 # قال أبو طالب: وهذا خلاف الظاهر ولا وجه لترك النص والعدول إلى تأويل مخالف ~~من غير دلالة تدل عليه أو ضرورة تحوج إليه، وذكر أن ظاهر قول يحيى هو الذي ~~كان يذهب إليه أبو العباس عليه السلام، ونظيره هذه المسألة الفارسان إذا ~~تلاقيا واصطدما وماتا لزمت دية كل واحد منهما عاقلة الآخر، حكي ذلك عن علي ~~بن العباس، عن القاسم واحمدج بن عيسى، وعلى قول المؤيد يلزم نصف دية كل ~~واحد منهما عاقلة الآخر. # وجه قول الهادي (خبر) وهو ما روي عن علي عليه السلام أنه قالك على كل ~~واحد منهما دية الآخر، ولا مخالف له في الثحابة فكان حجة. # (خبر) ولو أن شيخا جامع امرأته فلكزته أو ضمته ضما شديدا أو فعلت به ما ~~أشبه ذلك فمات فعليها ديته ةهي تجب على عاقلتها؛ لأنها قتلته قتلا خطأ، ~~ذكره الهادي عليه السلام، وقد بلغنا عن علي أنه قضى بديته عليها. # (خبر) وروي أن عمر أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فقالت: يا ويلها ~~مالها ولعمر فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح ~~الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب وصمت علي عليه ms1087 السلام ~~فأقبل عليه فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كان قالوا برأيهم فقد ~~أخطأ رأيهم وإن كان قالوا في هواك فلم ينصحوا لك أن ديته عليك لأنك أنت ~~أفزعتها فألقته. PageV03P309 # (خبر) وروي أن عمر بلغه عن امراة شيء فأرسل إليها ففزعت فألقت جنينا فزعا ~~فاستشار عمر فيها جماعة من الصحابة فقالوا: لا شيء عليك لأنك مؤدب، فقال ~~علي عليه السلام: إن كانوا جهلوا فقد أخطأوا، وإن كانوا عرفوا فقد غشوك، ~~فقال عمر: أقسمت عليك إلا قسمتها في قومك يعني عاقلة عمر وأرادبه انهم ~~قومك؛ لأنهم قريش فألزم عمر الضمان فالتزمه، دل ذلك على أت من فعل فعلا ~~يؤدي إلى هذا أو مثله فإنه يكون ضمانا وهذا أصل يقاس عليه ما أشبهه، ويلحق ~~بما تقدم من مسألة متجادني الحبل واصطدام الفارسين واصطدام السفينتين إذا ~~اصطدمتا وتلف ما في كل واحدة منهما ضمن امجروح لهما القائمون بسيرهما من ~~الملاحين وأصحاب المخاريق دون الملاك والراكب، إلا أن يعملا هما أيضا مع ~~الملاحين فيدخلان في الضمان هذا هو مذهب يحيى. # قال أبو العباس عليه السلام: يضمن أصحاب كل واحدة ما تلف في الأخرى من ~~المال، فأما النفوس التالفة فديتها على عواقلهم وهو ما حصله من مذهب الهادي ~~عليه السلام. PageV03P310 # (خبر) وعن محمد بن كعب القضري وعبدالله بن عبيدة قالا: كان رجل منم الأنصار ~~يسني على بقرة فإذا فرغت من عملها أرسلها تختلي وكان لرجل من المهاجرين ~~حمار فربط حماره وألقى علفه، قال الرازي: فأرسل بقرته فجاءت إلى الحمار ~~تتناول من علفه فرمحها ونطحته بقرنها فقتلته فاختصما إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم فقال: اذهبا إلى أبي بكر يقضي بينكما فأتيا أبا بكر ~~فقصا عليه القصة فقال: العجماء جبار ولا شيء لصاحب الحمار فأتيا رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم فأخبراه فقال: اذهبا إلى علي يقضي بينكما فأتيا ~~عليا عليه السلام فقصا عليه القصة فقال لصاحب: اربطت حمارك؟ قال: نعم، وقال ~~لصاحب البقرة: أرسلت بقرتك؟ قال: نعم، قال: هذا ربط ms1088 حماره وأنت أرسلت أغرم ~~له حماره، قال فأتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبراه فقال: ~~((الحمدللهخ الذي جعل في أمتي من يقضي بهذا القضاء)) دل ذلك على أن من ربط ~~حماره أو دابته في ملكه أو بهيمته في ملكه وأرسل إنسان بهيمته أو دابته ~~ودخلت على ذلك المربوط وهو في ملك أهله فعقرته كان مولاه ضامنا وهو قريب من ~~قول أبي حنيفة؛ لأنه يقول إذا أرسلها في غير ملكه فأصابت من فورها ضمن وهو ~~خلاف مذهب الهادي إلى الحق. # وعن علي عليه السلام قال: دخلت دار قوم بإذنهم وعقرك كلبهم فهم ضامنون ~~وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم، دل ذلك على أنه إذا دخل عليهم بإذنهم ~~فهو غير متعد في ذلك، فإذا أكله كلبهم المعروف بالعقر فقد تعدوا بترك حفظه ~~عن أكله فيجرون مجرى من يقفه في شارع من شوارع المسلمين في أنه يكون ضامنا، ~~فأما إذا كان الكلب غير معروف بالعقر لم يضمن أهله. # (خبر) لدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((جرح البير جبار، ~~والمعدن جبار، والعجما جبار)) يريد أنه لا دية فيه ولا أرش. PageV03P311 # (خبر) وروى محمد بن منصور بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ~~يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر ليلا، دل ذلك على أن ~~العقور إذا أرسله صاحبه نهارا كان متعديا في إرساله؛ لأن مولاه لا يفتقر ~~إلى حفظ الكلب له نهارا فيضمن وإن كان جنى الليل فإنه لا يضمن؛ لأنه لا ~~يكون متعديا في إرساله؛ لأن له أن يتحفظ به ليلا على نفسه وماله، ودل الخبر ~~على أن من وقف دابته التي تعقر في شارع من شوارع المسلمين فجنت بيدها أو ~~رجلها أو بعضو منها أو صدمها ضمن ما حدث منها؛ لأنه يكون متعديا في ربطها ~~في الطريق. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((العجما جيار، والبئر ~~جبار، والرجل جبار)) دل ذلك على أن ما كان غير معروف بالعقر من ms1089 دابة أو ~~بهيمة فجنت فإنه لا ضمان على صاحبها إذا لم يكن معها، ودل على أن البير إذا ~~انهارت على الأجراء الذين يحفرونها فلا ضمان على المستحفر، وكذلك المعدن ~~قياسا على البئر، ودل عليه السلام أن الدابة أو البهيمة إذا جنت برجلها من ~~دون تعد من صاحبها في سيرها فلا ضمان عليه؛ لأنه غير متعد، فأما إذا أسارها ~~في طريق من طرق المسلمين يرا شديدا وأعنقها عنقا عظيما حتى نفحت برجلها ~~حجارة فأصابت الغير أو جنت عليه كان صاحبها ضامنا؛ لأنه متعد في ذلك ألا ~~ترى أنه يمكنه التحفظ بأن يسيرها صاحبها سيرا هينا وعلى مهل فتقع السلامة ~~من ذلك. PageV03P312 # (خبر) وروي أن ناقة بن البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدته فأتى النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم فقضى أن على أهل الماشية حفظها بالليل وعلى أهل الزرع ~~حفظه بالنهار وضمن أهل الماشية ما أفسدته، وفي بعض الأخبار ((وعلى أهل ~~الماشية ما أفسدته ليلا)) دل ذلك على أن البهيمة أو الدابة إذا دخلت زرع ~~قوم ليلا فأفسداته ضمن أربابها لصاحب الزرع ما أفسدت من زرعه وأنه لا ضمان ~~عليه فيما أفسدته نهارا؛ ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى على ~~أهل الماشية بحفظها بالليل كان من لم يحفظها متعديا في إرسالها فلزمه ~~الضمان، كما أن من أوقف دابة في شارع من شوارع المسلمين فإنه يضمن، فإن ~~قيل: إن هذا الحكم هو حكم سليمان بن داود عليهما السلام وهو منسوخ في ~~شريعتنا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((العجما جبار)) قلنا: هذه ~~دعوى غير مسلمة، بل هذا الحكم غير منسوخ؛ لأنا قد بينا بثبوته أولا، وقوله ~~العجما جبار لا يتناوله وإنما هو لظف محتمل، والمحتمل لا يوجب النسخ ~~وتأويله إذا لم يلزم صاحبها حفظها ولم يكن معتديا في إرسالها وترك حفظها ~~فيكون عاما وما ذكرناه من الخبر الأول خاص به؛ لأن العادة في الماشية حفظها ~~بالليل كما العادة فيها أنها لا تربط في طريق المسلمين فكما يضمن ما ms1090 يكون ~~منها رابطها في طريق المسلمين كذلك يضمن ما يكون منها إذا أرسلها والمعنى ~~أنه يكون كتعديا في فعله. PageV03P313 # (خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام في أربعة في اليمن اطلعوا على ~~زبيبة حفروها ليصطادوا سبعا فلما وقع فيها أسد اطلعوا فيها فانحدر واحد ~~وتعلق بآخر وكذلك الاخر تعلق بآخر حتى سقطوا كلهم في الزبية فجرحهم الأسد، ~~وقتله بعضهم فأراد أولياء الثلاثة أن يطلبوا أولياء الأول الذي جذب بديتهم ~~فقضى عليه السلام أن يكون للأول ربع الدية؛ لأنه مات فوقه ثلاثة وللثاني ~~ثلثها لأنه مات فوقه اثنان، وللثالث نصف الدية لأنه مات فوقه واحد، وللرابع ~~دية كاملة لأنه لم يمت فوقه أحد، وقال تجمع من القبائل هذا القدر من الدية ~~إذا رضيتم بما قضيت وإلا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحكم ~~بينكم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقصوا عليه القصة فلما ~~ذكروا له قضاء علي عليه السلام أجازه وأمضاه. # قال السيد أبو طالب: فإن أصحابنا ذكروا فيه أن عليا أوجب ذلك عن طريق ~~الصلح فيما بينهم على طريق الحكم الجزم بدلالة أنه قال لهم: إن رضيتم به ~~وإلا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلو كان حكم به حكما جزما لم ~~يشترط فيه رضاهم؛ لأن الحكم لا يكون موقوفا على رضاء الخصوم، والنبي يصلم ~~يجوز أن يكون أمضاه على طريق الصلح، وقيل فإنه وإن ثبت وكان حكما شرعيا جاز ~~أن يكون منسوخا، وقيل: هذا الخبر ضعيف لأنه رواية الحسن بن المعتمر وهو ~~ضعيف، قيل: فإن حدثت هذه الحادثة الآن كان الجواب فيها على أصل الهادي عليه ~~السلام أن الأول تكون ديته من بيت المال نصفه على من مات بازدحام من الناس ~~في طريق أو مسجد كانت ديته من بيت المال، ودية الثاني على عاقلة الأول؛ ~~لأنه هو الجار له، ودية الثالث على عاقلة الثاني، ودية الرابع على عاقلة ~~الثالث، ذكر هذا المعنى المؤيد بالله. PageV03P314 # قال الناطق بالحق: أما إيجاب دية الأول في ms1091 بيت المال على اصل يحيى عليه ~~السلام فغلط بل تجب أن يكون دمه هدرا إذ لا صنع لأحد في قتله أو يكون على ~~الحافر إن كان الحفر في موضع لا يجوز له أن يحفر فيه ولا يشبه هذا من مات ~~في ازدحام الناس؛ لأنه مات بقتل غيره له، وإن كان ذلك الغير لا يتعين ، ~~وحكى السيد أبو العباس رحمه الله تعالى: وجها في الاجتهاد فيما قضى به أمير ~~المؤمنين وهو أن الأول لو لم يسقط فوقه ثلاثة كانت ديته على الحافركاملة ~~فلما وقع عليه الثلاثة كانت عليه ثلاثة أرباع الدية، إلا أن سبب جناياتهم ~~لما كان وقوعه من جهته بطل نصيب جناياتهم وهو ثلاثة أرباع الدية التي كانت ~~تلزمهم لو لم يجذبهم فبقي له ربعها على الحافر، وكذلك الثاني تكون ديته على ~~الأول الذي جذبه، فلما جذب هو الاثنين اللذين وقعا بجذبه لهما صارت أثلاثا ~~وسقط ثلثا الدية التي استحقها فوجب له ثلث الدية على الأول، وكذلك الثالث ~~تكون ديته على الثاني، فلما وقع على الآخر الذي جذبه هو بطل نصيبه وهو نصف ~~الدية، ووجب نصفها على الثاني، فأما الرابع فله الدية كاملة لأنه مجذوب على ~~كل حال، هذا ذكره أبو العباس. ### |||| AUTO باب مقادير الديات وكيفية أخذها # أما فهي أصناف إبل وبقر وشاء وذهب وفضة ويؤخذ كل صنف منها من أصحاب ذلك ~~الصنف نص عليه السلام في (الأحكام) وبه قال الناصر للحق، والمؤيد بالله، ~~وقال القاسم بن إبراهيم الأصل مائة من الإبل وما عداها صلح. # وجه القول الأول (خبر) وهو ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي ~~عليه السلام أنه قال: في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم، ومن ~~الذهب ألف مثقال، ومن الإبل مائة بعير، ربع جذاع وربع حقاق، وربع بنات ~~لبون، وربع بنات مخاض، ومن الغنم ألف شاة، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الحلل ~~مائتا حلة. PageV03P315 # (خبر) وروي عن عمر أنه جعل بمشهد من الصحابة الدية على أهل الذهب ألف ms1092 دينار ~~وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الغنم ~~ألفي شاة، وعل أهل الحلل مائتي حلة، وما ذكره أمير المؤمنين علي وعمر من ~~الحلل فكل حلة ثوبان وإزار ورداء ولا تسمى حلة حتى كون ثوبين إزار ورداء، ~~وف الحديث ((خبر الكفن الحلة)). # (خبر) وروي أن رفاعة بن السموءل اليهودي قتل بالشام فجعل عمر ديته ألف ~~دينار، ووجه قول القاسم عليه السلام. # (خبر) وروي في كتاب عمرو بن حزم الذي كتب بأمر رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم هذا كتاب الجروح، في النفس مائة من الإبل، وفي العين خمسون من ~~الإبل إلى آخر ما ذكره، وما رويناه عن علي عليه السلام أن في النفس مائة من ~~الإبل تؤخذ أرباعا ربع جذاع وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، ~~وهذا هو قول علي عليه السلام رواه زيد بن علي وغيره، ولم يختلف في أنه قوله ~~وهو قول الهادي في (الأحكام). # قال السيدان الأخوا رضي الله عنهما: وهو الصحيح المعمول عليه وإليه ذهب ~~المؤيد بالله. # (خبر) وروي عن السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((دية الإنسان خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، ~~وخمس وعشرون بنات مخاض)). PageV03P316 # (خبر) ومثل هذا مروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء من غير ~~زيادة ولا نقصان، دل ذلك على ما ذكرناه، ودل على أن دية الرجل والمرأة في ~~ذلك سواء في أنها تؤخذ أرباعا؛ لأن اسم الإسنان يشمل الذكر والأنثى، ونص في ~~(الأحكام) على أن دية الموضحة تؤخذ على هاذ الوجه أرباعا، وما يذكر في ~~تغليظ الدية بأن يقتل المقتول في الحرم أو في الأشهر الحرم او كان المقتول ~~ذا رحم محرم فقد روي في ذلك أقوال عن آحاد الصحابة فقضى عمر فيمن قتل في ~~الحرم بدية وربع دية، وقضى ابن عباس فيمن قتل في البلد الحرام في الشهر ~~الحرام بدية وثلثي دية فهذه الأشياء المزيدة على ms1093 الدية الشرعية على وجه ~~العقوبة كما زاد علي عليه السلام للشارب للخمر في نهار شهر رمضان عشرين ~~جلدة، وكما زاد عمر السارق الذي كذب على ربه عشرين درة أو ثلاثين درة، وقد ~~ذكرناه في الحدود فهذه الأشياء عقوبات وليست بديات شرعية؛ لأن الله تعالى قال: ### ||||| AUTO (خبر) {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى ~~أهله}[النساء:92]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((في النفس مائة من ~~الإبل)) فإطلاق الدية في الآية لا يقتضي التغليظ؛ لأنه صفة زائدة عليها، ~~وفي الخبر أوجب المائة ولم يفصل فاقتضى ذلك أن الدية الشرعية ما ذكرناه من ~~دون تغليظ، والتغليظ على وجه العقوبة لهتك هذه المحرمات لا بأس فيه ولكل ~~راسخ في العلم فيه نظره، ولسنا نذكر جواز العقوبة على الجملة ولكن لابد في ~~تعيينها من دلالة شرعية غير أن التغليظ ليس من الدية في شيء ولهذا في ~~اختلفوا في مقداره وبالله التوفيق. # فصل # وأما كيفية أخذ الدية فتؤخذ الدية الكاملة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها، ~~وتؤخذ نصف الدية في سنتين، يوؤخذ ثلثا الدية في سنتين وكذلك ثلاثة أثلاث ~~أربعاها، وتؤخذ ثلث الدية في نسة واحدة، نص على ذلك في (الأحكام). PageV03P317 # قال السيد أبو طالب: وهذا مما لا خلاف فيه، والأصل فيه أن عمر حكم بأن ~~الدية تؤخذ في ثلاث سنين ووافقه سائر الصحابة عليه ولم يختلفوا فيه مع ~~ظهوره وانشتاره فجرى مجرى الإجماع في كونه حجة، فإذا ثبت أن الدية تؤخذ في ~~ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ثبت أن الثلث فيما دونه يؤخذ في سنة واحدة، وأن ~~النصف يؤخذ في سنتين؛ لأن الثلث يؤخذ في سنة واحدة والباقي وهو السدس يؤخذ ~~في سنة أخرى، ثوبت أن الثلثين يؤخذ في سنتين في كل سنة ثلث الدية، وكذلك ~~ثلاثة أرباع الدية يؤخذ في سنتين؛ لأن كل ثلث يؤخذ في سنة، والباقي وهو نصف ~~السدس قد اعتبر فيه أئمتنا عليه السلام أن ما كان يسيرا جعل تابعا للأكثر ~~فألحق به في ms1094 السنيتن. # قال القاضي زيد: هذا قد اعتبرخ السيد المؤيد بالله ونص في (الأحكام) على ~~أن منم لزمه ديات عدة أخذ كلها في ثلاث سنين. # قال أبو طالب: وهذا مما لا خلاف فيه والأصل فيه ما بيناه. ### |||| AUTO باب القسمة ### ||||| AUTO فصل # القسامة الأيمان تقسم على خمسين رجلا من أهل البلد أو القرية التي يوجد ~~فيها قتيل لا يعلم قاتله ولا يدعي أولياؤه قتله على احد بعينه. # (خبر) وروى زياد بن أبي مريم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ~~إن أخي قتل بين قريتين، فقال: ((يحلف منهم خمسين رجلا)) وفي بعض الأخبار ~~((اختر منهم خمسين رجلا يحلفون)) فقال: ما لي من أخي غير هذا؟ فقال: ~~((نعم)) ومائة من الإبل، دل ذلك على أن الأيمان على الذي وجد القتيل وعلى ~~أنهم يغرمون الدية فصح أن من وجد قتيلا في محلة من قرية أو مدينة فلم يدع ~~أولياء القتيل قتله على رجل بعينه فإنه يجب عليهم القسامة وهو أن يجتمع ~~خمسون رجلا يختارهم أولياء المقتول من أهل تلك القرية فيحلفون بالله ما ~~قتلناه ولا عرفنا له قاتلا، فإذا حلفوا خلى سبيلهم، كانت الدية على ~~عواقلهم، وقلنا: يختار الخمسين أولياء دم المقتول لما ذكرناه في الخبر اختر ~~منهم خمسون يحلفون. PageV03P318 # (خبر) وفيما رواه رافع بن خديج في قصة المقتول بخيبر أن النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم قال لأوليائه: ((اختاروا خمسين رجلا فاستحلفوهم)) ولأن ~~الأيمان حق لأولياء القتيل فاختيار الاستيفاء يجب أن يكون إليهم كرجل يتوجه ~~له الحق على رجلين، والوجه في اليمين على أهل الموضع الذي وجد فيه القتيل ~~فيما بينهم ما رويناه في الخبر الأول، وما روي في حديث قتيل خيبر هو أن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى اليهود: إما أن تداوا صاحبكم وإما ~~أن تأذنوا بحرب من الله ورسوله. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: وجد قتيل بين ~~أظهركم فدوه. # (خبر) وروى عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن ms1095 النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم فرق ديته عليهم يعني اليهودج وأعانهم ببعضها، وقلنا: وتكون الدية بعد ~~اليمين على عواقلهم بان العمد لم يثبت عليهم والخطأ وإن لم يثبت أيضا فأقل ~~أحوالهم أن يشبه ما يلزمهم بجناية الخطأ؛ لأن هذا أدنى ما يلزم ليجب أن ~~يتحملها عواقلهم، ودل ما ذكرناه من الأخبار على أنه لا فرق في الدخول بين ~~أرباب الخطة وبين الساكنين فيها من مستأجر ومشتر بل تلزم القسامة جميعهم؛ ~~لن الظواهر لم تفصل ولا يخرج من ذلك من الحاضرين غير خمسة أصناف عند أئمتنا ~~عليهم السلام وهم النساء والصبيان والعبيد والمجانين والمرضى، ويخرج من ~~القسامة عندنا من كان غائبا من أهل المحلة وقت وجود القتيل. # (خبر) وروي أن قتيلا وجد بين قريتين فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~فذرع بينهما فوجد إحداهما أقرب إليه فألقاه على أقربهما. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه أمر بذلك، وروي عن عمر أنه قضى بمشهد ~~من الصحلابة بهذا ولا مخالف لهما فيه، دل ذلك على صحة ما نصه الهادي عليه ~~السلام من أن القتيل إذا وجد بين قريتين ولم يعلم أن قاتله من أهل أيهما ~~قيس بين القريتين فأيهما كان أقرب إلى القتيل فالقسامة تلزم أهلها. PageV03P319 # قال الناطق بالحق: قال أصحابنا فإن كانت القريتان على سوى في القرب من ~~القتيل فالقسامة عليهما. ### ||||| AUTO فصل # ولو وجد قتيل على باب أو في ساحتها كانت القسامة على أهلها قد ذكره يحيى ~~عليه السلام في (الأحكام). # (خبر) ورواه عن أمير المؤمنين عليه السلام. # فصل # ولو أن ميتا ودجد بين قوم ليس عليه أثر القتل والجراحة فلا قسامة عليهم ~~ولا دية، نص عليه في (المنتخب). # (خبر) وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قضى بالقسامة فيمن ~~كان قتيلا فظهر عليه أثر القتل، فأما من لم يوجد فيه أثر القتل والجراحة ~~فالظاهر أنه مات حتف أنفه فلا قود فيه ولا دية ولا قسامة، ولا تصح القسامة ~~إلا بعد ادعاء أولياء القتيل قتله على ms1096 أهل الجهة من دون تعيين واحد منهم أو ~~جماعة معينين؛ لنه حق من الحقوق فلا يثبت إلا بعد ادعاء وإن ادعوا قتله على ~~قوم بأعيانهم بطلت القسامة، فإن أقر المدعي عليهم لزم حكم القتل وإن أنكروا ~~فعلى الأولياء والبينى وإلا فعلى المدعى عليهم اليمين كما قدمنا بيانه في ~~الدعاوي، وكذلك ذكر السيد أبو العباس أن القتيل إذا كان به رمق فقال قبل ~~موته دمي عند بني فلان وشهد على قوله عدلان من غير القبيلة التي وجد القتيل ~~فيها بطلت القسامة ولا دية عليهم. # وأما بطلان القسامة فلأنها لا تجب شرعا ولم يرد فيما هذا حاله. # وأما بطلان الدية فلا تجب إلا ببنية كسائر الدعاوي على ما تقدم بيانه في ~~الدعاوي، وقد ورد في أخبار القسامة. PageV03P320 # (خبر) وهو ما رواه ابن أبي ليلى، عن عبدالرحمن بن سهل بن أب يخيثمة أنه ~~أخبره رجال كثير من قومه أن عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر فأتى ~~محيصة فأخبر أن عبدالله بن سهل قتل فطرح في بئر أو عين فأتى اليهود فقال ~~لهم: والله لقتلتموه، فقالوا: والله ما قتلناه، فأقبل حتى أتى على قومه ~~فذكره لهم ثم أقبل هو واخوه حويصة وهو أكبر، وفي بعض الأخبار وعبدالرحمن ~~أخو المقتول فذهب محيصة يتكلم فقال رسول الله لمحيصة: ((الكبر الكبر)) يريد ~~السن فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب)) فكتب إليهم رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم فكتبوا إليه فقالوا: لا، قال: تحلف لكم اليهود، فقالوا: ~~ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده فبعث ~~إليهم بمائة ناقة، وروي هذا الخبر بلفظ آخر رواه بشر بن يسار بأنه أخبره ~~سهل بن أبي خيثمة أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فوجدوا فيها قتيلا ~~فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، فقالوا: والله ما قتلناه ولا ~~علمنا له قاتلا، فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ms1097 فقالوا: ~~انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا، فقال: أتأتون بالبينة على من قتله؟ ~~فقالوا: ما لنا بينة، قال:أفيحلفون لكم؟ قلنا: لا نرضى بأيمان اليهود، وكره ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة، ~~دل الخبران على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب البينة من ~~المدعين فلما أخبروه أنه لا بينة لهم قال: يلفون لكم ولم يقل فيحلفون إذ لم ~~يكن لكم ثم بينة. PageV03P321 # (خبر) وعن محمد بن عبدالرحمن القرضي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~أوجب البينة في القسامة على المدعين يعين الأنصار واليمين على المدعى ~~عليهم؛ ولأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((البينة على المدعي واليمين ~~على المدعى عليه)) عمومه يدل على مكا قلناه، وفي بعض الأخبار أن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم كتب إليهم فكتبوا: إنا والله ما قتلناه، فقال صلى ~~الله عليه وآله وسلم لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن: ((تحلفون وتستحقون دم ~~صاحبكم، فقالوا: لا، قال: تحلف لكم اليهود، فقالوا: ليسوا بمسلمين)) فوداه ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة، PageV03P322 قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء، وهذه الأخبار متضمنة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أولياء الدم باستحلاف اليهود وامتنعوا كره ~~أن يبطل دمه فوداه هذا يقتضي أن إمام الحق يخير بين أن ينفذ القسامة كما ~~أنفذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رضي بذلك أولياء الدم وإن لم ~~يرضوا دفع إليهم من أموال الزكاة لئلا تبطل دماء المسلمين، فإن قيل: إن ~~الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((البينة على المدعي واليمين على ~~المنكر)) وقد روي فيه زيادة وهي: واليمين على المنكر إلا في القسامة، ~~فالجواب أنه لم يقل إلا في القسامة فإنه لا يمين فيها على المدعى عليهم ~~فإذا صحت هذه الزيادة فاللفظ مطلق فهو يحتمل وجوها، منها إلا في القسامة ~~فإنه يحلف فيها من لم يدع عليه ms1098 بعينه ومنها إلا في القسامة فإن المدعى ~~عليهم لا يبرأون باليمين لوجوب الدية بعدها؛ لأنها لازمة بوجود القتيل فيما ~~بينهم، وفي سائر الدعاوي لا تجب اليمين إلا بالدعوى، وإذا حلف المدعى عليهم ~~وسقط عنهم الحق ولا يصح أن يقال إن العلة في وجوب القسامة هي التهمة؛ لأن ~~ذلك يبطل بما قرره الشرع من وجوب القسامة على من كان حاضرا وقت وجود القتيل ~~في القربة والمحلة التي يوجد فيها ولو كان غير متهم ولا ظنين من عالم وزاهد ~~متعبد بعيد عن التهمة بل هذه مصالح يستأثر الله تعالى بالعلم بها، ولا يصح ~~أن يقال إن أخبار القسامة معارضة للمعلوم نحو قول الله تعالى: {ألا تزر ~~وازرة وزر أخرى}[النجم:38] ونحو ذلك هي أخبار آحاد فيجب سقوطها؛ لأنا ليس ~~إيجاب الييمن على الذين وجد القتيل فيما بينهم عقوبة ولا أن الدية واجبة ~~على عواقلهم عقوبة بل هذه مصالح قد علم الله ثبوتها كما نطق القرآن بوجوب ~~الدية في قتل الخطأ ولا ذنب على القاتل ول إثم يعاقب عليه، وكذلك أجمع ~~الكافة من علماء الإسلام على وجوب دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل فأي ذنب ~~للعاقلة يعاقبون بل يجب # التسليم لما قضى به الشرع فلا تثبت العلة إلا بطريق يقتضي ثبوتها ولا ~~يتكلف الإنسان ما لم يعلم؛ لأن الملائكة صلوات الله عليهم مع عظم حالهم ~~وارتفاع درجاتهم وكونهم بأعلى درجة من التفضيل في المخلوقين يروا نقصا في ~~أنفسهم إن قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. PageV03P323 ### ||| AUTO كتاب الوصايا ### |||| AUTO باب الحث على الوصية وذكر ما يجب فيها # قال الناطق بالحق: ولا خلاف في جواز الوصية وفي استحبابها، والأصل في ~~ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فقول الله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا ~~الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين}[البقرة:180]، وهذه ~~الآية قد ورد عليها النسخ على ما نبينه، وتحقيقه أنها تضمنت حكمين: # أحدهما: جواز الوصية للوالدين والأقربين. # والثاني: وجوبها لمن ذكرناه فهما حكمان اثنان، واختلف علماؤنا فمنهم من ms1099 ~~ذهب إلى أنها منسوخة الحكمين إلا أن يجيزوها الوارث، وهذا هو قول المؤيد ~~بالله وأتباعه، وذهب القاسم بن إبراهيم وسبطه الهادي وسائر أسباطهما ~~وأتباعهما إلى أن النسح ورد على أحد حكمين وهو الوجوب دون الجواز فإنه باق ~~على أصله. # قال السيد أبو طالب: وهو إجماع أهل البيت عليه السلام ولعله يعني قبل ~~المؤيد بالله فعند هؤلاء الأئمة أن كل من أوصى بشيء فوصيته جائزة سواء كان ~~الموصى له وارثا أو غير وارث ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، وهذا كما ~~يقوله العلماء أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا فنسخ معناه نسخ وجوبه وبقي ~~جوازه كذلك كما روي في خبر عن علي عليه السلام أنه كان يصوم يوم عاشوراء. PageV03P324 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومه وهو يوم العاشر من ~~المحرم، ولا يصح أن يقال: إن الجواز يتبع الوجوب من حيث أن كل واجب لابد أن ~~يكون جائزا؛ لأن الجواز منفصل عن الجواب بدليل النوافل جائزة وليست بواجبة، ~~ويدل عليه الظواهر نحو قوله تعالى: {من بعد وصية يوصين بها أو ~~دين}[النساء:12]، وقوله تعالى: {من بعد وصية توصون بها أو دين}[النساء:12]، ~~وقوله عز قائلا: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية ~~يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله}[النساء:13]، فأطلق سبحانه ذلك ولم ~~يفصل بين أن تكون الوصية لوارث أو غير وارث؛ ولأن الخطاب إذا تناول أمرين ~~فنسخ أحدهما لا يكون نسخا لآخر، فكذلك إذا تناول الخطاب حكمين اثنين فنسخ ~~أحدهما لا يكون نسخا لآخر، والعلة أنهما اثنان. # (خبر) وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يجوز ~~لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة)) دل ذلك على صحة الوصية وجوازها للوارث إذا ~~شاء سائر الورثة؛ ولأن الوصية في ملك الموصي وإنما يتعلق بها حق الورثة بعد ~~موته فلم يمنع كبيع ما فيه الشفقة، ولأن الوصية للوارث فيما زاد على الثلث ~~جائزة إذا أجازها باقي الورثة ms1100 وإذا أوصى له بالثلث وجب أن يكون جائزا من ~~دون إجازتهم كالوصية للأجنبي، واختلف العلماء في الأمر الناسخ والمنسوخ وهو ~~مفقود هاهنا، وقال قوم: إن الناسخ من السنة هو قول النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)) يعني ترتيب ~~الإرث على الوصية، وقيل أيضا ما معناه: لا وصية له فيما زاد على الثلث، ~~وفائدة ذكر الوارث أن افنسان قد يفضل بعض ورثته بحسب ميله إليه فيؤدي إلى ~~الوحشة بين سائر الورثة فخص الوارث بالذكر وإن كان غيره فيما فوق الثلث ~~مثلهلهذا الغرض. PageV03P325 # قال السيدان الأخوان: وهذا تأويل يحيى بن الحسين لخبر زيد بن علي عليه ~~السلام وهذا هو الأصل من الكتاب. # وأما السنة (فخبر) ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ما ~~حق امرئ مسلم له شيء يوصي في أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده)). # (خبر) وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي وقال: ((أنت وصيي، وقاضي ~~ديني)) وأوصى علي عليه السلام إلى ولده الحسن عليه السلام وجعل إليه النظر ~~في صدقاته ثم جعله من بعده إلى الحسين عليه السلام. # (خبر) وروى سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، قال: أوصى إلي الزبير سبعة ~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم عثمان، والمقداد، ~~وعبدالرحمن، وابن مسعود كان ييحفظ أموالهم وينفق على أبنائهم، وأوصت فاطمة ~~الزهراء إلى علي عليه السلام وجعلت إليه النظر في وقفها فإذا مات علي فإلى ~~ابنيها عليهما السلام. # (خبر) وأوصى عمر إلى ابنته حفصة فإذا ماتت فإلى ذوي الرأي من أهلها. # وأما الإجماع فذلك مما لا خلاف فيه فإن الإجماع على جواز الوصية ~~واستبحابها ظاهر إلا في الوارث فقد بينا الخلاف فيه. PageV03P326 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع القلم عن ثلاثة)) ~~الخبر، دل ذلك على أن وصية الصبي والمجنون غير جائزة والمراد به مطبق ~~الجنون فإذا كان يفيق يف وقت صحة وصيته فيوقت إفاقته لثبوت ms1101 عقله ولا يقدح ~~فيما تقدم كما لا يقدح في صحة وصية البالغ زوال عقله في مدة كونه صغيرا، ~~واختلف علماؤنا عليهم السلام في تحصيل مذهب يحيى عليه السلام في وصية الصبي ~~المميز إاذ كان له عشر سنين هل تصح وصيته أم لا؟ فقال المؤيد بالله قدس ~~الله روحه: إن وصيته صحيحة تخريجا على قوله في (الأحكام) كل من أوصى فوصيته ~~جائزة إلا أن يكون صغيرا لا يعقل كابن خمس أو ست أو سبع وما دون العشر قال: ~~فحده أن يكون دون ابن العشر تنبيها على أن ابن العشر تجوز وصيته، وذكر ~~الناطق بالحق أن الوصية لا تصح إلا من بالغ، وحمل قوله في (الأحكام) على ~~أنه أراد ابن عشر يرجى منه الاحتلام، قال: وأظن أن العباس كان يذهب إلى ~~هذا، وجه الأول قول الله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك ~~خيرا الوصية للوالدين}[البقرة:180]، الآية، وقوله تعالى: {فمن بدله بعدما ~~سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم}[البقرة:181]. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله جعل الثلث في آخر ~~أعماركم زيادة في أعمالكم)) وهذاعام لم يفصل بين ابن العشر وغيره، فأما من ~~هو دون العشر فخهو مخصوص بالإجماع ولأنه يجوز أن يكون قد لزمه التكليف فيما ~~بينه وبين الله تعالى إذا كان مميزا فلا يمنع من الانتفاع بماله. # وجه الثاني: ما قدمناه من الخبر ولأنه غير بالغ فوجب أن لا يتعلق بفعله ~~حكم، دليله دون ابن العشر ولأنه غير مكلف فأشبه المجنون. PageV03P327 # (خبر) وروي أن يهوديا عدا على جارية فأخذ أوضاحها ورضخ رأسها بين حجرين ~~فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((هل فعل هذا بك فلان -يعني ~~بعض اليهود- فأشارات برأسها لا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فلان-يعني ~~آخر- فأشارت برأسها لا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فلان-يعني قاتلها-؟ ~~فأشارت نعم فاعترف اليهودي فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرضخ ~~رأسه بين حجرين)) فجعل رسول الله صلى الله ms1102 عليه وآله وسلم إشارتها بنعم ~~دعوى سصحيحة منها وعلق الحكم بها. # (خبر) وروي أن أمامة بنت أبي العاص أصمتت فقال لها الحسن والحسين عليهما ~~السلام ألفلان كذا ألفلان كذا فأشارت أي نعم فبرات وأجازة وصيتها، دل ذلك ~~على أن العليل إذا أصمت وكان عقله ثابتا فأوصى بإشارات تفهم بها مراده كانت ~~وصيته جائزة وهو الذي نص عليه في (الأحكام) وكذلك تصح سائر عقوده إذا كانت ~~الإشارة معهودة فيما يفهم منها، خرج على ذلك السيد أبو العباس والمؤيد بالله. # قال القاضي زيد أيده الله: وهو الصحيح وأمامة بنت أبي العاص أمها وينب ~~بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها أمي رالمؤمنين بعد خالتها ~~فاطمة الزهراء عليهما السلام، وكانت فاطمة سألت عليا أن يتزوجها بعدها ففعل. # قال الهادي عليه السلام بعد ذكر ما تقدم: فلما أشارت برأها للحسن والحسين ~~عليهما السلام أجازا وصيتها. PageV03P328 ### ||||| AUTO فصل # ولا خلاف أن مالا يخاف منه الموت كعارض الصداع أو رمد أو ابتداء حمى أو ~~للقوة أو الفالج عند انتهائه وطوله والسل في ابتدائه فإن سبيله سبيل الصحة، ~~ومعنى ها أن للعليل بإحدى هذه العلل أن يتصرف في ماله بما شاء من هبة أو ~~عتق أو نحوهما فإذا كان المرض مخوفا بحيث يخشى على العليل منه أو كان من ~~الأمراض المخوفة، كالطاعون، وذات الجن،ب والقولنج، والرعاف الدائم، ~~والإسهال المتواتر، ونحو ذلك فإن حكم أوله وآخره سواء وهو أنما أوصى به ~~وقطعه في الحل من هبة أو عتق او نحوهما فإنه يعتبر فيه الثلث فما زاد عليه ~~كان موقوفا على إجازة الورثة واختلفوا في الحامل، فقال يحيى: لها أن تتصرف ~~في مالها بما أحبت في أول الحمل فإذا جاوز حملها ستة أشهر لم يجز شيء من ~~ذلك إلا الثلث، وقال المؤيد بالله: حكمها حكم الصحيح ما لم يضربها الطلق ~~وقد روي ذلك عن أبي العباس. # (خبر) وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت عليهم السلام على أن من يقدم ~~للقتل قصاصا او رجما فحكمه حكم المريض ms1103 في أنه لا يجوز من وصيته إلا الثلث، ~~وقال في (الأحكام): وكذلك المحارب ما لم يبارز عدوا ولم يصافه، ولم يباشر ~~قتالا، فإذا انتهى إلى هذه الحالة لم يجز مما يفعله إلا الثلث، والعلة في ~~جميع ذلك أنه انتهى إلى حالة يخشى معها الموت. # فصل # قال الله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم ~~يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب ~~المقسطين}[الممتحنة:8]. # (خبر) وروي أن صفية أوصت لأخيها وهو يهودي بثلاثين ألفا فاجازه المسلمون، ~~دل ذلك على جواز وصية المسلم للذمي، وهو الذي نص عليه في (الأحكام) وكذلك ~~تجوز الوصية للحربي المستأمن، ذكره الناطق بالحق قياسا على الذمي. PageV03P329 ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ~~سبيلا}[النساء:141] دل ذلك على أنه لا يجوز للمسلم أن يوصي إلى ذمي، ولأن ~~الوصية ولاية والمي غير مؤتمن عليها ولا بثقة، ولأنهم لا يستحلون أموالنا ~~فلا يجوز الركون إليهم في أموال اليتامى، قال الله تعالى: {ذلك بأنهم قالوا ~~ليس علينا في الأميين سبيل}[آل عمران:75]. ### |||| AUTO باب ما يجوز من الوصية وما لا يحوز # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لو أن رجلا عبد الله ~~ستين سنة، ثم ختم وصيته بضرار لأحبط الضرار عبادته ثم أدخله النار)) دل ذلك ~~على أن كل وصية مخالفة للشرع النبوي ومقتضية لتفضل بعض الورثة على بعض أو ~~لإخراج المال مضارة للورثة وميلا عن الحق، وتجنبا للشرع لا يجوز، وأنها من ~~الكبائر لذلك أحبطت العبادات الواجبة. # (خبر) وعن عامر بن سعد، عن أبيه، عن سعد بن مالك قال: مرضت فأتاني رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا ~~وليس يرثني إلا ابنتي فأوصي بمالي كله، وفي بعض الأخبار بثلثي مالي؟ قال: ~~((لا)) قلت: فالنصف؟ قال: ((لا)). قلت: فالثلث؟ قال: ((الثلث والثلث كثير ~~إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس)) دل ذلك ~~على ms1104 أن له أن يوصي بثلث ماله وليس للورثة نقضه ورده؛ لأنه لا حق لهم فيه. # ويدل عليه (خبر) وهو ما قدمناه وهو أن الله تعالى جعل الثلث في آخر ~~أعماركم زيادة في أعمالكم، دل ذلك على ما قلناه. # (خبر) وروى زيد بن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ليس ~~للقاتل وصية)) وقد رواه زيد بن علي موقوفا على علي عليه السلام. # (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يقاد ~~والد بولده ولا شيء للقاتل)) دل ذلك على أن الوصية للقاتل باطلة. PageV03P330 # قال المؤيد بالله: إن قتله عمدا فالوصية له باطلة، وإن قتله خطأ فالوية له ~~صحيحة، ذكره لمهب يحيى عليه السلام، وفرق المؤيد بالله على مذهب يحيى بين ~~أن تكون الجناية متقدمة على الوصية وبين أن تكون متأخرة عنها؛ لأنه نص في ~~(المنتخب) على أن رجلا لو ضرب بالسيف يبعد أن يكون قال ويبد أن يكون المراد ~~به المخطئ؛ لأن الضرب بالسيف يبعد أن يكون خطأ فإجازة الورثة إنما هو لتقدم ~~الجناية. # قال الأخوان: فإن أوصلا لرجل ثم جرحه الموصى له فعفا المجروح فعلى ~~الوجهين يجب أن لا تصح وصيته؛ لأنه قد أبطلها الجراحة والعفو لا يعيدها إلا ~~أن تستأنف الوصية فيصح على قول من يثبتها إذا تقدمت الجناية. # قال المؤيد بالله: ولو أجاز الورثة الوصية له فالأقرب أن لا تجوز إجازتهم ~~على أصل يحيى عليه السلام. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إن الله أعطاكم ثلث ~~أموالكم في آخر آجالكم زيادة في حسناتكم)) دل على أن مسلما لو أوصى لذمي ~~بمصحف أو دفتر فيه ذكر الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصح الوصية على ~~اصل يحيى عليه السلام؛ لأنه ليس من الحسنات، ودل على أن الوصية للحرب ~~يباطلة؛ لأنها ليست من الحسنات. # قال علي بن العباس: أجمعوا على أن الوصية للحرب باطلة حكاه عنه في ~~(الوافي) ولأنا قد أمرنا في آية السيف بقتلهم حيث ms1105 وجدناهم وأخذهم وحصرهم ~~وان نقعد لهم كل مرصد فلا معنى للوصية له، لأنها تنافي ذلك، وأفضل الصدقات ~~ما يوصي به الإنسان في حال حياته ويخرجه قبل وفاته، بدليل الخبر وهو ما ~~رواه أبو هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الصدقات ~~أفضل؟ قال: ((أن تصدق بها وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل ~~حتى إذا بلغت الحلقوم)) قلت: فلان كذا. PageV03P331 ### ||||| AUTO فصل # والذي ينبغي لمن حضر الرميض فرآه يحيف في وصيته أو اسشتاره فيها وفهم منه ~~أن رغضه أن يحيف فيها أن ينهاه كما ذكرناه في خبر سعد بن مالك ولقول الله ~~تعالى: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا ~~الله وليقولوا قولا سديدا}[النساء:9]، جاء في التفسير أن من حضر المريض ~~فرآخ يحيف على ولده أن يقول له اتق الله ولا توص بمالك كله. # فصل # قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم ~~خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد ~~بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون}[آل عمران:118]، دل ذلك على أنه لا تجوز ~~الوصية إلى كافر في حق المسلم؛ لأنه غير مأمون على أموالهم، ويدل عليه قوله ~~عز وعلا: {لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون}[التوبة:10] ~~ولا تصح الوصية إلى العبد ولا إلى الصبي ولا إلى المجنون؛ لأن هؤلاء لا ~~ولاية لهم على أنفسهم فلأن لا يكونوا ولاة على غيرهم أولى وأحرى؛ ولأنه ~~لاحظت للميت ولا لأطفاله في نظرهم وزلهذالم تثبت لهم الولاية شرعا قوول ~~الله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}[هود:113]، يدل على ~~أنه لا تجوز الوصية إلى الفاسق؛ لأن ذلك يكون ركونا إليه في تنفيذ وصية ~~الميت وحفظ المال لليتيم، وقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ~~بنبإ فتبينوا}[الحجرات:6]، يدل على المنع من الإيصاء إلى الفاسق وقوللنا إن ~~الوصية لا تجوز إلى الفاسق المجاهر، فأما الفاسق من جهة التأويل فلسنا نبطل ms1106 ~~كفاءته في النكاح كماتقدم ونقبل خبره الذي نجعله أصلا في الأحكام الشرعية ~~لإجماع الصحابة رضي PageV03P332 الله عنهم على قبول أخبار البغاة على أمير المؤمنين وإجماعهم حجة، فإذا ثبت ~~ذلك جازت الوصية إليه ولا يبطلها فسقه من جهة التأويل. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم ~~فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح}[البقرة:220]، دل ذلك على أنه ليس ~~للوصي أن يبيع للأيتام شيئا من أموالعم إلا عن ضرورة وحاجة على سبيل الغبطة ~~فإن باع على غير هذا الوجه كان لهم أن ينقضوا البيع إذا بلغوا وهو الذي نص ~~عليه الهادي في الجامعين، وبه قال السيد المؤيد بالله، ودلت الآية على أنه ~~يجوز مخالطة اليتيم في الطعام إذا كان يأكل مثل الذي خلط له من طعامه أو ~~فوقه؛ لأنه قد مفي مؤنة الطحن وإنجاح الطعام مطحونا مفروغا منه ولا خلاف في ~~جوازه على هذا الوجه. # فصل # قول الله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}[النجم:39] أي ثوابه، ويدل ~~على جميع ما يفعله الحي عن الميت من وجوه البر من الحج والصدقة والعتق فهو ~~للحي الذي يفعله دون الميت إلا أن يكون الميت أوصى به نص في الأحكام على ~~هذا المعنى، وذهب المنصور بالله إلى أن ما يفعله الولد من وجوه البر ~~للوالدين مما لم يوصسيا به فإنه يلحقهما ثوابه وهما مخصوصان من سائر ~~الأقارب وهو أولى، ويدل على ذلك. # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا مات ابن آدم انقطع ~~عمله إلى عن ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)). PageV03P333 # ويدل عليه (خبر) وهو أن سعد بن عبادة خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في بعض مغازيه فماتت أمه فقيل لها: أوصي، فقالت: فيم أوصي؟ إن الملا ~~مال سعد،ف توفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم ذكر ذلك له فقال سعد: يا رسول ~~الله هل ينفعها أن يتصدق عليها؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه ms1107 وآله وسلم: ~~((نعم)) فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عليها بحائط سماه قوله عليها أي عنها ~~، ويدل عليه أيضا. # (خبر) وهو ما روي أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم عن الحج عن أبيها فأذن لها فقالت: أينفعه ذلك؟ قال: ((نعم. كما لو كان ~~عن أبيك ديم فقضيته نفعه)). # (خبر)وروى ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ~~أمه توفيت فينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: ((نعم)) قال: فإن لي مخرفا فأشهدك ~~اني قد تصدقت به عنها، قال الله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ~~اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان}[الحشر:10] الآية. فأثنى الله ~~عليهم على دعائهم لإخوانهم من المؤنين، يودل ذلك على أن الدعاء لهم مستحبا ~~ومندوبا، يزيده وضوحا. # (خبر) وهو ما رواه الهادي بإشسناده إلى علي عليه السلام قال: إن الرجل ~~ليكون بارا بوالديه في حياتهما قيموتان فلالا يستغفر لهما فيكتبه الله ~~عاقا، وإن الرجل ليكون عاقا لهما في حياتهما فيموتان فيستغفر لهما فيكتبه ~~الله بارا، وعلم أن الوصايا على ضربين وصية بواجب ووصية بغير واجب، فالوصية ~~بغير الواجب نحو ما يوصي به الميت من أنواع القرب النافلة لا يثبت إلا ~~بالوصية، ولا يجب إخراجه إلا من الثلث وما زاد على ذلك يكون موقوفا على ~~إجازة الورثة، فإن أجازوه جاز وإن لم يجيزوه لم يجز، وإن أجاز بعضهم دون ~~بعض ثبت في حصة من أجاز القدر الذي يخصه لو أجاز الجميع، والوصية بالواجب ضربان: PageV03P334 # أحدهما: ما يخرج من رأس الما لكالزكاة فإنها واجبة من جميع المال أوصى بها ~~الميت أو لم يوص أو اجزتها الورثة أو لم تجز، وكذلك الأخماس، وكذلك النذور ~~المطلقة والمظالم وبيت المال، هكذا مذهب يحيى عليه السلام، وذكر الناطق ~~بالحق بمذهب يحيى عليه السلام أنها من الثلث ذكره في التحرير، والأول أولى ~~لأن أحدا قبله لم يفصله بينها وبين الزكاة ذكره المؤيد بالله، # والضرب الثاني: ما كات من الوصايا متعلقا وجوبه بالبدن، ثم انتقل ms1108 إلى ~~المال على سبيل التبع والبدل وهو ثلاثة أمور: الحج الواجب، وكفارة الصلاة ~~إذا أوصى بها، وكفارة الصيام، فهذه لا تجب إلا بالوصية ولا تجب إلا من ~~الثلث وحكمها حكم الوصية بالنفل في أوجه: # أحدها: أنه إذا كان على الميت دين يستغرق جميع ماله بطلت الوصية بالجميع منها. # وثانيها: أن ما أوصى به من أنواع القرب النوافل تشترتك هي وهذه الأمور ~~الثلاثة في الثلث وتزاحم الثلث ويقسط بينها إذا لم تقع إجازة فيما زاد عليه. # وثالثها: أنها جميعا تتعلق بثلث ما يبقى من المال بعد إخراج ما يخرج من ~~رأس المال فيكونوا كأنه هو النال كله. # ورابعها: أنها لا تجب إلا بالوصية. # فأما كفارة الصلاة فلا أعرف أحدا من علمائنا يقول بأنه يجب الإيصاء بها ~~فهي نفل على هذا الأصل، وذكر في (الكافي) أنه إجماع. # (خبر) وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: جاءني رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت: يا رسول الله قد ~~بلغ من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي أفتصدق بثلثي مالي؟ ~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا)) قلت: فالشطر؟ قال: ((لا)) ~~ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ~~ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك إن تنفق نفقة ~~تبتغي بها وجه الله لا أجرت جحتى ما تجعل في في امرأتك)). PageV03P335 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ابتغوا في أموال ~~اليتامى لا تأكلها الصدقة)) وروي أن عمر دفع اليتيم مضاربة، ومثله عن ابن ~~عمر ولم يرو خلافه عن غيرهما. # وروي أن أمير المؤمنين علي عليه السلام كان وصيا في مال بني أبي رافع ~~فلما بلغوا دفعه إليهم وأخرج توقيعه فقالوا: إنا نجدده ناقصا، فقال: احسبوا ~~زكاته، فحسبوا فأتوا وما نقصه سواها، فدل على أنه كان يخرج زكاته، وقد قيل: ~~إنه لا خلاف ms1109 في أن الأب يخرج زكاة مال ولده وكذلك وصيه؛ لأن أولياء الإخراج ~~عندنا هم المتصرفون في مال الصغير وهم الأب ثم وصيه فعهو عند الهادي أولى ~~من جده، ثم الجد، ثم وصي الجد، ثم إمام الحق أو من يلي من قبله لا غير. ### ||||| AUTO فصل # قول الله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ~~والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم ~~وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على ~~القاعدين أجرا عظيما}[النساء:95]. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الجهاد سنام الدين والسنام ~~هو ذروة الشيء وأعلاه)) وذروة الشيء -بكسر الذال مثلث أعلاه، وفيه لغة أخرى ~~بضم الذال يدل عليه سنام البعير فإنه أعلاه وأفضله، والدين عبارة عن ~~الطاعات جميعا، دل ذلك على أن الجهاد أفضل الطاعات فاقتضى أن من أوصى بثلث ~~ماله في أحسن وجوه البر وجب صرفه في الجهاد الذي نص عليه في (المنتخب). # (خبر)وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صدقتك على ذي قرابتك ~~صدقتان)). # (خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا صدقة وذو رحم ~~محتاج)). PageV03P336 # (خبر) وروى سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((صدقتك على المساكين وعلى ذوي الرحم اثنتان صدقة وصلة)) يدل ذلك على أمن ~~أوصى بشيء للفقراء من غير واجب وله أب فقير جاز أن يعطيه الوصي منها، وهو ~~مذهب الهادي إلى الحق. ### ||||| AUTO فصل # قول الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي ~~القربى واليتامى والمساكين}[الأنفال:41] الآية. ولما نزلت هذه اية قسم رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم سهم ذي القربى على بني هاشم وهاشم هو الجد ~~الثالث، ولما نزل قول الله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين}[الشعراء:214] ~~دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني هاشم فأنذرهم، فدل ذلك على أن ~~من أوصى لأقاربه فإنه يصرف إلى أقاربه من قبل أبيه وأمه؛ لأن اسم القرابة ~~يشملهم ms1110 ودل على أن القرابة حكم يحتص من يقرب على هذا الحد فاعتبرنا ~~الانتساب إلى الجد الثالث؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أعطى السهم ~~المستحق بالقرابة من ينتسب معه إلى الأب الثالث وهم بنو هاشم، وبين صلى ~~الله عليه وآله وسلم أن من بعد عن الأب الثالث وهم بنو المطلب إنما أعطاهم ~~للنصرة لا للقرابة كما مضى بيانه. # فصل # ويستوي في ذلك الذكر والأنثى؛ لأن اسم القرابة يجمعهم ويستوي فيه الغني ~~والفقير؛ لأن سمة لاقرابة تعمهم ويدخل فيه الولد وولد الولد في كتاب الخمس؛ ~~لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل: {وأنذر عشيرتك ~~الأقربين}[الشعراء:214] دعا فاطمة عليها السلام فأنذرها قول الله تعالى: ~~{يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}[النساء:11] دل ذلك على أن ~~من أوصى بثلث ماله لولد فلان دل فيه بنوه وبناته؛ لن اسم الولد يعمهم ~~جميعا، فإن كان له بنات وبنو ابن فالوصية لبناته دون بني ابنه. PageV03P337 # (خبر) وعن عبدالله بن مسعود أنه قال: ليس حي من العرب أحرى أن يموت الرجل ~~منهم ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان وإذا كان كذلك فليضع ماله حيث أحب ~~ولا يعرف فيه خلاف، دل ذلك على أن من مات ولا وارث لع فأوصى بجميع ماله صحت ~~وصيته بجميعه. ### ||||| AUTO فصل # قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}[النساء:11]، وقوله: {فمن ~~بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه}[البقرة:181]، دل ذلك على أن ~~الوصية تصخ بالمنافع والغلات كما تصح بالأعيان؛ لأن ما ذكرناه عام في جميع ~~ما ذكرناه. # (خبر) وعن عائشة قالت: يا رسول الله ما حد الجوار؟ قال: ((أربعون دارا)) ~~فدل ذلك على أن من أوصى بشيء لجيرانه فإنه يصرف إلى جرانه في أربعين دارا ~~من جميع الجوانب. # (خبر) وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ ~~قال: ((أقربهما منك بابا)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا اجتمع الداعيان ~~فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا ms1111 أقربهم جوارا)) دل ذلك على أن من أوصى ~~بشيء لأقرب جيرانه أنه يكون لأقرب جيرانه بابا منه. # فصل # الأرملة في اللغة من لا زوج لها، والأرمل الذي لا زوج له، وقيل لإن ذلك ~~لا يجوز ذكره أهل اللغة. # (خبر) وعن ابن عباس قال: قدمت عير على المدين فاشترى منه النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم متاعا فباع فربح أواق من فضة فتصدق بها على أرامل بني ~~عبدالمطلب ثم قال: ((لا أعةد أن أشتري بعدها شيئا وليس ثمنه عندي)) قيل: ~~وإنما أراد بذلك النساء من بني عبدالمطلب ولم يرد الذين لا تحل لهم الصدقة، ~~وإنما سميت أرملة لشيئين: # أحدهما: فقد عهد الزوج. PageV03P338 # الثاني: فقد عهدها للمال، فإن كان لها زوج ينفق عليها فليست أرملة، وإذا ~~كان لها مال وفقدت زوجها فليست أرملة لوجود ما يمنعها من هذه الصفة، دل ذلك ~~على أن من أوصى بشيء لأرامل لبني فلان أخرج ذلك أن اللواتي فقدن الزواج ~~والمال هن بوالغ إذا كن يحصين وإن كن لا يحصين أخرج في الفقيرات منهن، فإن ~~قيل: فإن الرجل قد يسمى أرمل، ودليله قول الشاعر: # هذي الأرامل قد قضيت حاجتها ... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر # قلنا: هذا مجاز والأول حقيقة، وحل الخطاب على حقيقته هو الواجب ولا يحمل ~~معها على المجاز أو على المجاز دونها إلا بقرينة وهي مفقودة هاهنا فثبت ~~بذلك ما ذكرناه. ### ||||| AUTO فصل # ومن أوصى لأيتام بني فلان دخل فيهم من لا أب له ولا يدخل فيه بالغ لقول ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يتم بعد احتلام)) ويقال لليتيم من ~~الطيور من فقد أبويه أو أحدهما؛ لأنهما جميعا يزقانه، واليتيم من السباع من ~~فقد أمه وليس هذا مما نحن فيه وسائر نوادر الوصايا وتفصيلاتها قد بيناه في ~~كتا التقرير بحمد الله تعالى. PageV03P339 ### ||| AUTO كتاب الفرائض # والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. # أما الكتاب فالآيات المذكورات في سهام الفرائض كقول الله عز وجل: {يوصيكم ~~الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق ms1112 اثنتين فلهن ثلثا ~~ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن ~~كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة ~~فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم ~~أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، ولكم نصف ما ترك ~~أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد ~~وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ~~ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث ~~كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك ~~فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله ~~والله عليم حليم، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من ~~تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم}[النساء:11-13]، والكلالة اسم ~~لما عدا الوالد والولد لما روي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم عن الكلالة؟ فقال: ((أما PageV03P340 سمعت الآية التي نزلت في الصيف يستفتوك قل الله يفتيكم في الكلالة من لم ~~لترك ولدا ولا والدا فورثته الكلالة)) رواه الهادي عليه السلام، ورواه أيضا ~~عن علي عليه السلام فتولى الله تعالى قسمة السهام بين أهلها وبينها وفرضها ~~وليس بيانه بيان وهو معلوم مجمع عليه بني أهل الإيمان. # وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن مسعود: ~~(تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض، وتظهر ~~الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما)). # (خبر) وروى الهادي إلى الحق بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه قال: ((تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها ~~الناس، فإن العلم مقبوض وإن امرؤ ms1113 سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في ~~الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما)). # قال الهادي عليه السلام: بلغنا عن بعض الرواة أنه قال: من تعلم القرآن ~~فليتعلم الفرائض ولا يكن كرجل لقيه أعرابي فقال له: يا مهاجر تقرأ القرآن؟ ~~فقال: نعم، فقال له: إن إنسان من أهل بيتي مات وقص عليه فريضته فإن حدثه ~~فهو تعليم قيضه الله تعالى وزيادة زاده الله فإن لم قال: فبماذا تفضلون يا ~~معشر المهاجرين. # وأما الإجماع فذلك ظاهر بين المسلمين. PageV03P341 # (خبر) ولما قتل مصعب بن عمير وليس له إلا نمرة واحدة قال الراوي: وهو خباب ~~فكنا إذا غطينا رأسه خرجت رجله وإذاغطينا رجله خرج رأسه فقال النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الأذخر)) ~~النمرة-بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء- بردة مخططة وجمعا نمرات ونمار، ~~دل ذلك على أنه يبدأ من ماله بما يحتاج إليه في نفسه من أجرة غسله وأجرة ~~حمله ومن يحفر له، وثمن البقعة إن احتيج إليها، وثمن حنوطه، ومثن كفنه أو ~~ما احتيج إليه من ذلك الكفن، منصوص عليه بخبر النمرة وسائر ما ذكرناه إذا ~~احتج إليه مقيس على الكفن وهو إجماع العترة الكرام، وهو قول غيرهم من ~~جماهير علماء الإسلام، ثم يبدأ بعد ذلك من ماله بنفقة من يلزمه كعدة زوجته ~~ومؤنتها وكسوتها في مدة العدة على ما تقدم بيانه، ثم تخرج ديونه بعد ذلك ~~لقول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}[النساء:11] وما أشبهها من ~~الآيات. # (خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ألا لا وصية ولا ميراث حتى ~~يقضى الدين)) والإجماع منعقد على وجوب تقديم الدين على الوصية المتعلقة ~~بالثلث، وإذا ثبت ذلك فالدين على ضربين: دين المالك معين، ودين لمالك غير ~~معين، فالذي لمالك معين نحو مهور المنكوحات وأجرة المستأجرات، وقيم ~~المتلفات، وأثمان المبيعات المبتاعات، وما جرى مجرى ذلك من سائر المعاملات. # وأما الذي لمالك غير معين فأعشار، والزكوات، والفطرة، والأخماس، وبيت ~~المال، والمظالم، والنذور المطلقة، وكفارة اليمين ms1114 بالله، وكفارة القتل، ~~وكفارة الظهار، فهذه الأمور تتعلق برأس المال أيضا، فأما كفارة الصلاة ~~والصيام والحج إلى بيت الله الحرام فرضا ونافلة، وكذلك ما يوصي به الميت من ~~سائر القرب فإن ذلك يتعلق بثلث المال الباقي بعد إخراج ما تقدم، وقد قدمنا ~~حكم ذلك مفصلا. PageV03P342 # (خبر) وروي في خبر الخثعمية أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا أفأحج عنه؟ قال: ((أرأيت إن كان على ~~أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى)). روي ~~خبر آخر في الخثعمية أيضا أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير أفأحج عنه؟ فقال: ((أرأيت لو ~~كان على أبيك دبن فقضيته أكان يجزي عن أبيك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله ~~أحق)) دل ذلك على أن المال إذا قصر عن الحقوق التي تخرج من رأس المال وجب ~~البداية بحق الله تعالى؛ لأنه قد قرر ثبوت حق المخلوقين، ثم قال: ((فدين ~~الله أحق)) وهو رأي المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام، وعند محمد ~~المرتضى لدين الله، واحمد الناصر بن الهادي: أن التركة إذا كانت لا تفي ~~بالحقين قسطت التركه بين الحقين، وذكر الشيخ أبو جعفر في (الجامع الكافي) ~~أن هذا هو مذهب يحيى عليه السلام، ويمكن أن يقال في نصرة هذا القول أن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاس حق الله تعالى على حق الآدميين فقرر ~~وجوب حق بني بقوله: ((أرأيت لو كان أبيك دين، ثم قال: فدين الله أحق)) فدل ~~ذلك على ثبوت الحقين جميعا في المال فاقتضى ذلك وجوب إخراجهما جميعا ولا ~~يمكن مع قلة المال إلا بالتقسيط، فوجب بوجوب إخراجهما جميعا، وعند زيد بن ~~علي عليه السلام أنه يقدم حق الآدميين وديونهم على حق الله تعالى، وبه قال ~~السيدان الأخوان. # وأما الوصية الخارجة من الثلث فقد قدمنا حكمها مفصلا في موضعه. ### |||| AUTO باب تعيين أسباب الميراث # وهو ms1115 ضربان: أنساب وأسباب وهو إجماع الأمة، والأنساب ثلاثة وهم ذو السهام، ~~والعصبات، وذوو الأرحام. PageV03P343 # قال السيدان الأخوان: وهذا مما لا خلاف فيه، وذوو السبب ضربان: عقد نكاح، ~~وولا، والولاء ضربان: ولاء عتاق، وولاء موالاة، والأعلى في ولاء العتلاق ~~وولاء الموالاة يرث الأسفل، والأسفل فيهما لا يرث الأعلى. ### |||| AUTO باب تعيين العلل المانعة عن الميراث # وهي ثلاثة: اختلاف الملتين، والقتل على ما نبينه، والرق. # أما اختلاف الملتين (خبر) وروى الهادي إلى الحق عليه السلام بإسناده إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يتوارث أهل مليتن)) والمراد بذلك ما ~~عدا المرتد فإن له حكما آخر وسنبينه إن شاء الله تعالى. # وأما القتل فيدل عليه (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه قال: ((لا يرث القاتل شيئا)) رواه ابن عباس، ونفصل الكلام في ذلك ~~فنقول: إذا قتله عمدا ظلما بغير حق وهو وارثه فإنه لا يرث من ماله ولا من ~~ديته لظاهر الخبر وهو إجماع، وأما إذا قتله عمدا بحق كالعدلي يقتل الباغي ~~على بغيه أو من يقتله قصاصا بحكم الحاكم أو بحد بإذن الإمام إذا قتل أباه ~~أو ابنه قصاصا أو رجما فإنه يرث على كل حال وهو مخصوص من الخبر بإجماع ~~الأمة، وأما من قتله خطأ فإنه لا يرث من ديته. # قال المؤيد بالله عليه السلام: ولا خلاف أحفظه في أن القاتل عمدا لا يرث ~~من دية المقتول، وأما من المال فيرث قاتل الخطأ منه عند أئمتنا عليهم ~~السلام، ووجهه أنه لم يقتله ظلما فوجب أن يرثه، دليله العدلي إذا قتل ~~الباغي. # وأما الرق فإن العبد لا يملك شيئا وإن ملكه الغير شيئا فقل ملكه مولاه؛ ~~لأنه المالك له ولما في يده. # قال الهادي عليه السلام: لا يرث حر مملوكا ولا مملوكا حرا مثاله أن يموت ~~العبد ويخلف بنين أحرارا أو يموت أحدهما ويخلفه عبدا. # قال يحيى عليه السلام: لأنهم إذا ورثوه فقد أخذوا مال سيده، وإن ورثهم ~~أبوهم فقد أخذ سيده مالهم وهو قول ms1116 أئمتنا عليهم السلام، وهو قول جماهير ~~العلماء من غيرهم. PageV03P344 # فصل # وأما ميراث المرتد (خبر) فروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه كان ~~يستتب المرتد ثلاثا فإن تاب وإلا قتله وقسم ميراثه بين ورثته المسلمين، وهو ~~رأي الأكثر من السادة عليهم السلام، والمرتد لا يرث أحدا الإجماع سواء كان ~~على ملته أو على غير ملته، وسواء كان الذي هو على ملته مرتدا مثله أو غير ~~مرتد فعلى هذا لا توارث بين المرتدين عن الإسلام وإن ارتدوا إلى ملة واحدة. ### |||| AUTO باب ميراث ذوي السهام # باب السهام كل من له سهم مفروض في كتاب الله تعالى، أو في سنة رسوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم. # أما السهام المفروضة في كتاب الله تعالى سبع عشرة فريضة ونحن نذكر ما ~~ذكره الهادي عليه السلام وفصله في هذه الفرائض السبع عشرة فمنها فريضة ~~الإبنة وذلك قول الله تعالى: {وإن كانت واحدة فلها النصف}[النساء:11] فريضة ~~البنتين أو البنات الثلثان وذلك قول الله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين ~~فلهن ثلثا ما ترك}[النساء:11]، PageV03P345 وفريضة الوالدين السدسان وذلك قول الله سبحانه وتعالى: {ولأبويه لكل واحد ~~منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}[النساء:11]، وفريضة الأم أيضا الثلث ~~وذلك قول الله سبحانه وتعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث}[النساء:11]، ~~وفريضة الأخت النصف وذلك قول الله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ~~فلها نصف ما ترك}[النساء:176]، وفريضة الأختان الثلثان وذلك قول الله ~~سبحانه: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان}[النساء:176]، وعندنا أن للأنثيين ~~من البنات الثلثين؛ لأن الصحابة قاسوهما على الأختين وهو نص الكتاب فيهما ~~أعني في الأختين، وفريضة الأخ والأخت من الأم السدس، وذلك قول الله عز وجل: ~~{وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن ~~كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}[النساء:13] وفي قراءة بعض الصحابة ~~وله أخ أو أخت من أم، فحملها الصحابة على كون ذلك تفسيرا له من النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم إذ القراءة مأخذوة ms1117 عنه، وفريضة الزوج مع الولد الربع، ~~وفريضته إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد النصف، وذلك قوله سبحانه: {ولكم ~~نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ~~الربع}[النساء:12]، PageV03P346 وفريضة الزوجة الربع إذا لم يكن للزوج ولد، والثمن مع الولد وذلك قوله ~~سبحانه: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ~~الثمن مما تركتم}[النساء:12]، فهذه ثلاثة عشر فريضة آيات مفصلات في الكتاب ~~الكريم ويلحق أربع في الكتاب مذكورات على الجملة: # الأولى فريضة الأولاد وذلك قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر ~~مثل حظ الأنثيين}[النساء:11]. # والثاني: فريضة الأب إذا لم يكن ولد وذلك قول الله سبحانه: {فإن لم يكن ~~له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث}[النساء:11]، فلم يعين في هذا الموضع ميراث ~~الأب ولا سماه. # والثالثة: ميراث الأخ مع أخته وذلك قوله سبحانه: {وهو يرثها إن لم يكن ~~لها}[النساء:176]، وفريضة الأخوة والأخوات وذلك قوله سبحانه: {وإن كانوا ~~إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}[النساء:176]، لأن الأخوة قد بين ~~حكمهم في آية الكلالة. PageV03P347 # وأما الفرائض المذكورة في السنة فهي التي قد عدها الهادي عليه السلام ~~ورواها عن رسول الله وذكر أنه مما اجمع عليه وهي فريضة بنت الابن النصف إذا ~~لم يكن ولد، وفريضة بنات الابن الثلثان إذا لم يكن ولد، وفريضة بنت الابن ~~مع الابنه للصلب السدس، قال: وهي من الفرائض التي رووها عن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم أنه قضى فيها بذلك، وفريضة بنات الابن مع الابنة للصلب ~~السدس تكملة الثلثين، وذلك مما أجمعوا عليه، وفريضة الأخت لأب النصف، ~~وفريضة الأخوات لأب الثلثان، وفريضة الأخوات لأب مع الأخت لأب وأم السدس ~~تكملة الثلين لا ينظر في ذلك إلى عددهن واحدة كانت أو أكثر، وفريضة الجد مع ~~الولد السدس لاختلاف فيه عندنا، وفريضة الأم مع الزوج والأب ثلث ما يبقى ~~بعد فريضة الزوج وهو نصف المال، وفريضة الأم أيضا مع المرأة والأب ثلث ما ~~يبقى من بعد ms1118 الربع للزوجة. # (خبر) وروى الهذيل بن شرحبيل ال ما لفظه: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ~~ربيعة فسألهما عن بنت وبنت ابن وأخت فأجاباه بأن للبنت النصف وللأخت النصف ~~وأت عبدالله فإنه سيتابعنا فأتى عبدالله فقال: إني قد ضللت إذاأ وما أنا من ~~المهتدين يعني إن اتبعتهما ثم لأقضين بينهما بما قضى به رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلين، وما بقي ~~للأخت، وهذا هو مذهب الهادي عليه السلام. PageV03P348 # (خبر) وروى جابر بن عبدالله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما ~~معك يوم أحد ولم يدع لهما عمهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله ~~لا تنكحان إلا ولهما مال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يقضي ~~الله في ذلك)) فنزلت سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ ~~الأنثيين}[النساء:11]، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ادعوا لي ~~الامرأة وصاحبها فقال لعمهما: أعطهما الثلثين وأعط امهما الثمن وما بقي ~~فلك)) فدل الخبر الأول على أن للبنت الواحدة النصف، ولابنة الابن السدس ~~تكملة الثلثين، وأن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي، ودل هذا الخبر على أن ~~للبنتين الثلثين، ودل الكتاب الكريم على أن البنات إن كن فوق اثنتين فلهن ~~ثلثا ما ترك فإن ترك بنتا وبنتي ابن وابن ابن فللبنت النصف وما بقي فهو بين ~~ابن الابن وإختويه للذكر مثل حظ الأنثيين فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل ~~من بعض وأسفل من البنات غلام فللعلياء النصف وللتي تليها السدس، والباقي ~~بين السفلى والغلام للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن ~~أسفل من بعض مع كل واحدة أختها وأسفل من السفلى غلام فللعلياء وأختها ~~الثلثان، وما بقي فإن الغلام يرده على السفلى وأختها والوسطى وأختها ويكون ~~ذلك بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكره الهادي عليه السلام، ms1119 وهو قول ~~علي عليه السلام، وبه قال عبدالله بن عباس، وعبدالله بن مسعود. PageV03P349 # (خبر) وروى قبصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال ~~لها أبو بكر: ليس لك في كتاب اله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس، فسأل عنها فقال المغيرة ~~بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس، فقال أبو ~~بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثلما قال فأنفذه لها ~~أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب ~~الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما انا بزائد في الفرائض ~~شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيكما خلت به فهو ~~لها، ونفصل هذا الكلام فنقول وبالله التوفيق: أما الجدة أم الأم فهخي من ~~ذوات الأرحام ولا شيء لها مع أحد من ذوي السهام ولا من العصبات، وكذلك حكم ~~الجدة التي هي أم الأم. # قال الناطق بالحق: كل جدة أدرجت أما بين أبين أو أبا بين أمين فهي ساقطة ~~لا ترث مع أحد من الجدات نصيبهن هو السدس، فأما الجدة أم أب الم فقد نص ~~الهادي عليه السلام على أنها لا ترث. # قال السيد الناطق بالحق: وهو قول علي عليه السلام، وأما الجدة أم أب الأب ~~فقد روى ما ذكرناه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، وبه ~~قال جمهور الصحابة. # وأما الجدات اللواتي من ذوي السهام فإنهن يشتركن في السدس نحو الجدة أم ~~الأم والجدة أم الأب، وكذلك لو ترك جدتيه أم أب أبيه وأم أم أمه اشتركت كل ~~جدتين في السدس والباقي للعصبة، وكذلك لو ترك جدته أم أم أمه وجدته أم أب ~~أبيه وجدته أم أم الأب فإنهن يشتركن جميعا في السدس فيكون بينهن أثلاثا ~~والباقي للعصبة وإن كان بعضهن أسفل في الدرج أسقطت السفلى ms1120 العلياء. PageV03P350 ### ||||| AUTO فصل # وأما الأب إذا كان مع الذكر من الولد أو الولد أو لود الولد فحكمه أنه ~~يرث بالتسهيم السدس فقط، فأما مع الولد فهو نص الكتاب وحكم ولد الولد حكم ~~الولد في ذلك بالإجماع وحكم الجد حكم الأب في ذلك بالإجماع بين أهلنا، ~~والمراد به أنه إذا كان الولد وولد الولد ذكرا فإن كان الولد أنثى ورث ~~الحاصل من الأب أو الجد معه السدس بالتسهيم وما بقي بعد فرض الأنثى وبعد ~~السدس بالتعصيب وهو اتفاق العلماء كافة على ما ذكره السيد الناطق بالحق ~~يعني إجماع من يورث العصبة مع البنت، وقد قدمنا الحجة على ذلك بخبر امرأة ~~ابن الربيع، وأما إذا لم يكن أحد من الولد ولا ولد الولد لا ذكرا ولا أنثى ~~وخلف الميت إخوته وأباه أو أخوته وجده اختلف أحوالهما، أما إذا ترك الأب مع ~~الإخوة فإنه يسقطهم ويأخذ الميراث كله دونهم وهذا نذكره في العصبات إن شاء ~~الله تعالى. # وأما الجد فإذا ترك الميت جده أبا أبيه وأختويه لأبيه وأمه أو لأبويه ~~فالمروي عن علي عليه السلام أنه كان يعطي الأختوين الثلثين ويعطي الجد ~~الباقي هكذا جاء عن علي عليه السلام أنه كان يعطي الأختوين الثلثين ويعطي ~~الجد الباقي، وإن ترك أختا لأب وأم أو لأب وجدا أعطي الأخت النصف وأعطي ~~الجد الباقي هكذا جاء عن علي عليه السلام فدل ذلك على أن الجد لا يقاسم ~~الإناث من الأخوات إذا انفردن عن الذكور من الأخوة وأنه يكون عصبة يأخذ ~~الباقي فإن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا فهي حالة المقاسمة ومعنى ذلك أن ~~الجد يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس فإن نقصته عنه كان له السدس ~~فإن ترك أختوين لأب وأخا لأب وجدا كان للأختوين الثلثان والثلث بين الجد ~~والأخ لأب نصفان، وإن ترك أختا لأب وأم وأخا من الأب وجدا كان للأخت النصف ~~والباقي نصفان بين الأخ لأب وبين الجد، هذا كله هو مذهب الهادي إلى الحق ~~وهو المشهور عن علي عليه السلام في ms1121 جميع ذلك، وقوله المتبع المأخوذ به عندنا. PageV03P351 ### |||| AUTO باب العصبات # قد ذكرنا في الباب الأول حالة الأب مع الأخوة وأنه بسقطهم ويأخذ المال ~~كله وهوق ول الهادي وأتباعه العترة الكرام وذلك لأنه يدلي بنفسه ويرث بها ~~من دون واسطة، والأخوة لا يرثون بأنفسههم وإنما يدلون به ويعلقون بسببه ~~فلذلك كان أولى منهم، والعصبة هم كل ذكر ينتسب إلى الميت بنفسه كالبنين ~~والأب إذا انفردا أو بذكر نحو بني البنين والجد ونحوه الأخوة وبني الأخوة ~~والأعمام وبني الأعمام إذا كاتنوا لأب وأم أو لأب ومن جرى مجرى هؤلاء وهذا ~~حقيقة العصبة من الذكور، فأما العصبة من الإناث فهن البنات مع البنين وبنات ~~البنين مع بني البنين والأخوات مع الأخوة أو مع البنات ذكر هذا المعنى ~~الهادي إلى الحق. # أما العصبات فأقربهم الابن ثم ابن الابن وإن سفل نص عليه الهادي. # قال الناطق بالحق أبو طالب: وهو إجماع ولأن الله تعالى فرض فرضا للأب مع ~~الولد وحكم ولد الولد في ذلك حكمه بالإجماع ولهذا جعلنا الأب عصبة مع عدمهم ~~ثم الأب لما بيناه وهو نص الهادي وهو إجماع، ثم الجد أب الأب وإن علا ولا ~~يسقط الأخوة عند أمير المؤمنين علي عليه السلام وإنما جعلناه أقرب العصبات ~~بعد الأب لمزيتين: # إحدهما: أنه لا يسقط إلا مع الأب والأخوة يسقطون مع الأب ومع البنين وبني ~~بنيهم وإن سفلوا. # والثاني: أنه يأخذ السدس إذا كانت المقاسمة شرا له من السدس فلهاذ قلنا ~~هو اقرب العصبات، ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ~~ابن الأخ لأب، نص عليه الهادي في (الأحكام) وقال السيدان الأخوان: بنو ~~الأخوة لأب وأم وبنو الأخوة لأب أولى بالتعصيب ممن لم يلدهم أبو الميت؛ لأن ~~العصبة من أولاد الأب يحجبون هاهنا هو الإسقاط، ثم العم لأب وأم، ثم العم ~~لأب، ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب، نص عليه في (الأحكام). PageV03P352 # قال السيد أبوطالب: وهذا مما لا خلاف فيه، ثم عم الأب لأب ms1122 وأم، ثم عم الأب، ~~ثم ابن عم الأب لأب وأم، ثم ابن عم الأب لأب، ذكره في (الوافي) لمذهب ~~الهادي عليه السلام، والأعمام وبنوهم وإن سفلوا أولى من أعمام الأب؛ لن ~~الأعمام وبنيهم هم بنو الجد وأعمام الأب، وهم بنو أب لجد وأولاد الجد وهم ~~الأعمام وبنوهم ثم على هذا الترتيب. # قال السيد أبو طالب: وهذا مما لاخلاف فيه، فعلى هذا لا يرث بنو أب أبعد ~~مع وجود بني أب أقرب منهم ثم مولى العتاق بعد عصبات النسب، ثم عصبات المولى ~~على ترتيب عصبات النسب، ولا خلاف في أن عصبات العبد المعتق أولى بالمال من ~~المولى؛ لأن المولى وعصباته أبعد العصبات. # وأما العصبات من الإناث فقد ذكرنا أنهن البنات مع البنين وبنات البنين مع ~~بني البنين، والأخوات لأب وأم مع الأخوى لأب وأم، أو الأخوات أب مع الأخوة ~~لأب فهؤلاء للذكر منهم مثل حظ الأنثيين فهذا واضح، ومنهم الأخوات مع البنات ~~فإنهن عصبة، وهو المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وسائر الصحابة ~~غير ابن عباس، ذكره الأخوان رضي الله عنهما، والأصل فيما قدمناه في خبر ~~الهذيل بن سرحبيل في بنت وبنت ابن وأخت فقضى فيها عبدالله بأن للبنت النصف ~~ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت، ورواه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم. # (خبر) وروى إبراهيم عن الأسودي قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة تركت بنتها وأختها للبنت النصف ~~وللأخت النصف. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الحقوا الفرائض ~~بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر)) رواه ابن عباس، وفي خبر آخر ((وما بقي ~~فلأولي عصبة ذكر)) دل على حكمين: # أحدهما: على ثبوت ميراث العصبات في الجمةل. PageV03P353 # والثاني: على أنه إذا اجتمع في المال ذو سهام وعصبة أعطي ذوو السهام سهامهم ~~والباقي لأقرب العصبات على الفتصيل الذي قدمناه فإن لم يبق شيء بعد فرض ذوي ~~السهام فلا شيء للعصبات ويدخل ms1123 في ذلك مسألتان: # الألوى: من ترك ابني عم لأب وأم وأحدهما أخ من أم وهما في درجة واحدة فإن ~~للأخ من الأم سدس التركة والباقي نصفان بينه وبين الآخرين، هذا هو قول أمير ~~المؤمنين علي عليه السلام، وقال عبدالله: المال لابن العم الذي هو أخ. # قال الهادي إلى الحق عليه السلام: والصواب عندنا ما قاله أمير المؤمنين ~~علي بن أبي طالب عليه السلام. # الثانية: المسألة المشتركة وهي في امرأة هلكت وتركت زوجها وأمها وستة ~~أخوة متفرقين فللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث وللزوج النصف ويسقط ~~الأخوة لأب وأم والأخوة لأب في قول أمير المؤمنين عليه السلام. PageV03P354 # قال الهادي عليه السلام: وهذا مما أجمع عليه، عن علي عليه السلام، وروي من ~~احتجاجه على صحة قوله أنه كان يقول: أنا لا أزيد على الثلث الذي لهم في ~~القرآن ولو كانوا مائة -يعني ولد الأم- كذلك لا أنقصهم، ويقول: ليس للأخوة ~~من الأب والأم سهم مفروض إنما هم كالغانم مرة يأخذ ومرة لا يأخذ فإن فضل ~~شيء عن ذوي السهام أخذوه وإلا فلا شيء لهم، واختلف الرواة عن عبدالله بن ~~مسعود وزيد بن ثابت فروى قوم عنهما انهما أشركا بين الأخوة لأب وأم وبين ~~الأخوة لأم في الثلث وقالا: لم يزهما الأب إلا قربى فلذلك سميت المشتركة، ~~وروي نحو ذلك عن عبدالله بن عباس، وعن عمر، وروى آخرون عنهم جميعا أنهم لم ~~يشركوا بين الأخوة واحتجوا بأن السهام المسماة في القرآن قد استغرقت المال ~~كقول علي عليه السلام، والمسألة حادثة في عصر الصحابة كما روي عن حكيم بن ~~جابر قال: اتوفيت منا امرأة فتركت زوجها وأمها وأخوتها لأمها وأبيها ~~وأخوتها لأمها فأتوا عليا عليه السلام فأتى بما قدمنا ذكره وتسمى أيضا هذه ~~المسألة الحماية؛ لأنه حكي عن ولد الأب والم لما لم يحصل لهم شيء أنهم ~~قالوا: هبو أن أبانا كان حمارا أليس أمنا وأمهم كانت واحد ويلحق بذلك ~~المسألة العثمانية وهي في رجل مات وخلف أما وأختا لأب وأم وجدة فللأم ~~وللأخت النصف ms1124 والباقي للجد وهو السدس، وهذا هو قول علي عليه السلام بناء ~~على أصله أن الجد مع الأخت عصبة وأن الأخت يفرض لها مع الجد. PageV03P355 # قال السيد أبو طالب: وسميت العثمانية؛ لأن عثمان لا يعرف له قول يختص به في ~~الفرائض إلا هذه فإنه قال قسم المال بينهم أثلاثا من غير أن يكون له أصل ~~يبني عليه ما قاله، وعند بت عباس، وأبي بكر: للأم الثلث، والباقي للجد بناء ~~على أصلهما أن الجد بمنزلة الأب، وعند ابن مسعود قال: للأم السدس وللأخت ~~النصف، والباقي للجد بناء على أصله أن الأم لا تفضل على الجد، وفي قول زيد ~~بن ثابت: للأم الثلث، والباقي بني الأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين بناء ~~على أصله أن الجد يقاسم الأخت، والصحيح عندنا ما قاله علي عليه السلام؛ ~~لأنه معصوم ولأنه باب المدينة، ولأنه مع الحق والقرآن، والحق والقرآن معه، ~~هكذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفصيل المسائل ~~في كتب الفرائض المبسوطة فإن الفرائض نوع من انواع العلم وتعليمها واجب لما ~~ذكرناه من الخبر في أول كلامنا. ### |||| AUTO باب ذوي الأرحام # كل ذكر انتسب إلى الميت فهو من ذوي الأرحام ما خلا الأخ من الأم، وكل ~~أنثى انتسبت إلى الميت بذكر فهي من ذوي الأرحام ما خلا بنت الابن والأخت ~~لأب وأم، والجدة أم الأب أو أم الجد، وكل انثى انتسبت إلى الميت بأنثى فهي ~~من ذوي الأرحام ما خلا الأخت لأم، والجدة أم الأم، ذكر معنى هذه الجملة ~~السيد أبو طالب لمذهب يحيى عليه السلام، وذكر أنه مبين في كتاب (الأحكام) ~~قال: ولا خلاف في أن من استثنيناه منهم هم ذوو الأرحام. PageV03P356 ### ||||| AUTO فصل # اختلف علماؤنا عليهم السلام في توريث ذوي الأرحام فمنع منه القاسم بن ~~إبراهيم على ما حكاه المؤيد بالله، وبه قالت طائفة، ومنهم من قضة بتوريثهم ~~وهم الهادي إلى الحق وأسباطه، وبه قال زيد بن علي، والسيد أبو عبدالله ~~الداعي، والسادة الهارونييون، وأبو العباس، والأخوان عليهم ms1125 السلام، وبه قال ~~من الصحابة أمير المؤمنين علي عليه السلام، وعمر بن الخطاب، وعبدالله بن ~~مسعود، وأبو الدرداء في آخرين وهو الصحيح عندنا ووجه قول الله تعالى: ~~{وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}[الأنفال:75]، وهذه الآية ناسخة لجميع ~~الآيات التي قبلها في التلاوة والنزول الموجبة للميراث بالهجرة؛ لأنهم ~~كانوا يتوارثون قبل نزول هذه الآية بالهجرة، وكان الأخوان إذا أسلما فهاجر ~~أحدهما فمات لم يرثه أخوه الذي لم يهاجر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم آخا بين الصحابة فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت هذه الآية، فأجمع ~~المفسرون جميعا على أنها ناسخة للمواريث بالهجرة فدلت هذه الآية على أن ذوي ~~الأرحام بعضهم أول ببعض، فوقعت المواريث بعد ذلك على حسب ما تقدم ذكره، وقد ~~قدمنا ترتيب الميراث بين ذوي السهام والعصبات، وبين العصبات فيما يخصعهم ~~وأن كل ذي سهم يأخذ سهمه فما بقي فللعصبة، وأن العصبة يسقط الأقرب منهم ~~الأبعد إلا الجد فإنه أقرب من الأخوة فلا يسقطهم في قول علي عليه السلام ~~وهو الصحيح عندنا، وكذلك يحجب الأم من الثلث إلى السدس الولد وولد الابن ~~والاثنان من الأخوة فصاعدا كما ذكرناه فيما مضى، والخلاف في حجب الأم عن ~~ابن عباس والناصر للحق عليه السلام، أما ابن عباس فيقول لا يحجبها من الخوة ~~إلا ثلاثة ويحجبها الاثنان، وأما الناصر للحق عليه السلام فإنه ذهب إلى أنه ~~لا يحجبها من الأخوة لم أحدوترث مع الأخوة لأم الثلث وهو قول طائفة، والأول ~~أولى لقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}[النساء:11]، فعم لوم يفصل PageV03P357 فاقتضى ذلك ما ذكرناه وعندنا أنه يسقط أولاد الأم ذكورا كانوا أو إناثا ~~الولد وولد الولد ذكرا كان أو أنثى، والأب والجد أب الأب وإن علا، ووجه ذلك ~~إجماع الصحابة فإنهم أجمعوا على أن جميع أولاد الأم يسقطون مع أربعة وهم ~~الأب والجد أب الأب والولد وولد الولد، ذكره الناطق بالحق قال: ولا خلاف ~~فيه بين علمائنا عليهم السلام إلا ما ذهب إليه الناصر للحق من أن الجد لا ~~يسقط ms1126 الأخوة، وأنه يجري الجد مجرى الأخوة سواء. # قال المؤيد بالله وإجماع الصحابة عليه السلام ما ذكرناه حجة. # قال السيدان الأخوان: وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه ~~السلام أنه كان يورث أخا لأم مع جد وإذا ثبت ذلك فاعلم أنه لا يرث أحد من ~~ذوي الأرحام مع وجود أحد من ذوي السهام إلا الزوج والزوجة، ولا يرث أحد ~~منهم مع وجود أحد من العصبات، فإذا لم يبق غيرهم كانوا أولى بالمال لظاهر ~~الآية التي قدمناه ولما روي. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنما الخالة أم)). # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الخال وارث من وارث له)) ~~معناه الخال وارث من لا وارث له سواه، وورد في بعض الأخبار ((الخال وارث من ~~لا وارث له يرثه ويعقل عنه)). ### ||||| AUTO فصل # وأما كيفية توريث ذوي الأرحام قهم يرثون عندنا بالتنزيل فينزلون منزلة من ~~يمتون به إلى الميت فيجعل لهم ما يكون لأولئك لو كانوا أحياء ويرفعون في ~~التوسط إليهم، ذكر هذا المعنى في (الأحكام) وإلى ذلك ذهب أسباطه من العترة ~~الكرام، وبه قال زيد بن علي وأبو عبدالله الداعي، والسادة الهارونييون، أبو ~~العباس، والأخوان رضي الله عنهم، ورواه هؤلاء عن علي عليه السلام، وهو ~~إجماع القائلين بتوريث ذوي الأرحام من أعيان الصحابة منهم علي عليه السلام، ~~وعمر، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وروي أن عمر بن الخطاب أعطى المنذر ميراث ~~خاله لأنه ابن أخته. PageV03P358 # قال المؤيد بالله: وهذا صريح في توريث ذوي الأرحام فإنهم رووا عن الصحابة ~~المقدم ذكرهم أن من مات خلف عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث، فلا ~~يخلو الصحابة أن يكونوا قالوا ذلك؛ لأنهم راعوا القربى أو لأنهم أعطوا كل ~~واحد منهما نصيب من أدلت به على التنزيل فالأول باطل؛ لأن قربهما قرب واحد ~~إذ العمة أخت الأب والخالة أخت الأم، ولو راعوا القربى لقالوا: المال ~~بينهما نصفان فلم يبق إلا أنهم راعوا التنزيل. # وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن ms1127 جده، عن علي عليه السلام أنه قال: (بنت ~~الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت بمنزلة الأخت) رواه السيد الناطق بالحق، وروى ~~المؤيد بالله، عن علي عليه السلام نحو هذا. # قال المؤيد بالله: وهذا هو التنبيه على القول بالتنزيل، قال: وإن شئت ~~القياس في العمة والخالة قلت لما ثبت أن للعمة نصيب الأب وللخالة نصيب الأم ~~بالإجماع يعني أنه إجماع القائلين بتوريث ذوي الأرحام وجب أن يكون لكل ذي ~~رحم نصيب من يمت به إلى الميت قياسا عليه السلام العمة والخالة بعلة أنه ذو ~~رحم، ذكر هذا السيدان الأخوان رضي الله عنهما. ### ||||| AUTO فصل # وإذا ثبت أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا بالتنزيل فلا يخلو حالهم أن يكون ~~بينهم وبين من يدلون به إلى الميت وسائط من ذوي الأرحام أو لا يكون، إن لم ~~يكن بينهم وبين من يدلون به وسائط كان حكمهم حكم من يدلون به فيما بينهم في ~~الميراث، والحجب، والإسقاط، والتعصيب، والمشاركة، والعول، والرد، مثاله ما ~~ذكرناه في من ترك عمته وخالته فإن العمة أخذت نصيب الأب وهو الثلثان وأخذت ~~الخالة نصيب الأم وهو الثلث، ولو ترك بنت أخيه لأبيه وأمه وبنت عمه كان ~~المال لبنت أخيه دون بنت عمه؛ لأنك ترفع بنت الأخ إلى الأخ وبنت العم إلى ~~العم فكأنه ترك أخا وعما كان المال للأخ جون العم وهذا هو مذهب الهادي إلى ~~الحق عليه السلام وعلى هذا فقس في سائر ما ذكرناه. PageV03P359 ### ||||| AUTO فصل # وإذا كان بينهم وبين ما يدلون به وسائط لم يخل حالهم أن يكونوا مستويين ~~في عدد الوسائط أو يكون بين بعضهم وبين يدلي به الوسائط أكثر مما بين الآخر ~~وبين من يدلي به فإن كانوا مستويين كان الحكم ما تقدم وإن كان بين بعضهم ~~وبين الوارث الذي يدلي به من الوسائط أكثر مما بين الآخر وبنين من يدلي به ~~كان الميراث لمن كان أقل وسائط ويسقط الأخير لأنك إذا رفعتهما درجة درجة ~~وصل الأقل وسائط إلى من يرث به قبل وصول الآخر إلى ms1128 من يرث به؛ لأن قليل ~~الوسائط يصل قبل كثيرها إلى ذي سهم أو عصبة فينزله منزلته فيكون أولى ممن ~~ينزل منزله ذي رحم كما أن ذا السهم والعصبة أولى بالميراث من ذي الرحم وهذا ~~واضح، وكذلك الحكم إذا كان منهم من بينه وبين من يدلي به واسطة ومنهم من لا ~~واسطة بينه وبين من يدلي به كان الميراث للذي ليس بينه وبين من يدلي به ~~بواسطة دون الآخر لمثل ما قدمناه هذا كله هو قول الهادي عليه السلام. # فصل # واعلم أنه لا يفضل اتلذكر من ذوي الأرحام على الأنثى عند الهادي وأتباعه؛ ~~لأنهمي يرثون برحم لا نعصيب فيه فيجب أن يستوي ذكورهم وإناثهم، دليل ذلك ~~الأخوة والأخوات من الأم فإنهم لما كانوا يرثون برحم وهي الأم لم يفضلب ~~ذكورهم على إناثهم، ولأنهم إنما يأخذون الإرث بغيرهم لا في أنفسهم في ~~الذكورة والأنوثة وغنما يعتبر حالة من يدلون به، وعند الناصر للحق أنه يفضل ~~الذكر على الأنثى في سائر المواريث إلا في أولاد الأم، وعندنا ما تقدم فإنه ~~لاي فضل الذكر على الأنثى وكذلك جميع من يدلي إلى الميت بالأم كالجد أبي ~~الأم والجدة المدرجة، والخال والخالة وأولادهما، وهذا هو قول الهادي عليه ~~السلام. PageV03P360 ### ||||| AUTO فصل # والعمات المتفرقات كالأخوات المتفرقات، والعم لأم كالأخ لأم في كيفية ~~إرثهم في ميراث سببهم الذي هو الأب والخالات المتفرقات كالأخوات المتفرقات، ~~والأخوال المتفرقون إذا اجتمعوا كالأخوة والأخوات المتفرقين إذا اجتمعوا في ~~كيفية إرثهم لميراث سببهم الذي هو الأم وذلك لأن جهة قراباتهم مختلفة وهم ~~يرثون بقراباتهم فوجب أن تعتبر جهة القرابة كما تعتبر في العمة والخالة ~~ذكره الناطق بالحق لمذهب الهادي عليه السلام. # قال المؤيد بالله: وهذا هو قول الأكثر من أهل التنزيل، وعند الناصر للحق ~~من ترك ثلاث خالات متفرقات فلا شيء للخالة من الأب، وكذلك من ترك ثلاث عمات ~~متفرقات فلا شيء للعمة من الأب، وإنما السدس للتي من قبل الأم والباقي للتي ~~من قبل الأب والأم. PageV03P361 ### ||||| AUTO فصل # ومن مات وخلف ذوي ms1129 أرحامه ولم يخلف من العصبات أحدا ولا من ذوي السهام غير ~~الزوج أو الزوجة فقد اختلف علماؤنا على قولين منهم من جعل الميراث لذوي ~~الأرحام وجعلهم أولى به من بيت المال بعد فرض الزوج والزوجة وهذا هو قول ~~علي عليه السلام، وهو قول سائر أهل البيت عليهم السلام سوى القاسم بن ~~إبراهيم أنه لا يورث ذوي الأرحام ةولا يقود بالرد على ذوي اسلهام، وكل من ~~قال بميراث ذوي الأرحام قال بالرد، وكل من لم يقل بتوريثهم لم يقل بالرد، ~~ثم اختلف علماؤنا القائلون بتوريثهم فقول علي عليه السلام وقول سائر أهل ~~البيت سوى الناصر للحق أن الإرث لذوي الأرحام على التنزيل، وذهب الناصر إلى ~~اعتبار القرابة، مثاله أن يترك بنت بنته والنة عمه فعند من يقول بالتنزيل ~~يكون لابنة الابن النصف والباقي لابنة العم كأنه ترك بنتا وعما، وعند ~~الناصر يكون لبنت البنت جميع المال؛ لأنها أقرب إذ هي ولد الميت، وتفصيل ~~مذهبنا أن ذوي الأرحام لا يدخلون نقصا على الزوجين لا بحجب ولا عول بل يأخذ ~~الزوج ميراثه كاملا وهو النصف ويجري مجرى الدين، والباقي بعد النصف كأنه ~~مال الميت الموروث عنه بين ذوي الأرحام يرثونه كما يرثون المال لو لم يكن ~~معهم زوج، وكذلك الحكم لو كانت معهم زوجة أخذت الربع والباقي يفعل فيه ما ~~تقدم، ونحو هذا القول قد رواه القاضي أبو مضر، عن السيد المؤيد بالله، وهو ~~الذي رجحه وقواه شيخنا جمال الدين، كعبة الشرعيين، علي بن الحسين صاحب ~~اللماه رحمة الله عليه، والقول الثاني يدخلون على الزوجين نصيبهما من النقص ~~صورته أن تموت وتخلف زوجها وبنت أختها لأبيها وأمها وبنت أختها لأبيها ~~فيكون للزوج النصف ثلاثة ولبنت الأخت لأب وأم النصف ثلاثة، ولبنت الأخت ~~السدس، وتعول المسألة إلى سبعة، والقول هو الصحيح عندنا. # فصل # وذوو الأرحام أولى بالميراث من موالي الموالاة نص عليه في (الأحكام) وهو ~~إجماع من يقول بتوريثهم من الأئمة وجماهير علماء الأمة. PageV03P362 ### |||| AUTO باب الحجب # ونريد به من يمنع من بعض ميراثه ms1130 فمن هذه اله فإنه يحجب ويحجب وهو الذي ~~يمنع عن أخذ جميع ما يرثه لأجل غيره ولا يمنعه ذلك الغير عن أخذ بعض حقه، ~~فأما من امتنع لأجل حال هو عليها فإنه لا يحجب أحدا وهو الكافر، وقاتل ~~العمد، والرقيق. # قال علي عليه السلام في المملوكين وأهل الكتاب: لا يرثون ولا يحجبون. # وروي عن القاسم، وأحمد بن عيسى في مسلم يموت ويترك ابنا يهوديا وأما ~~مسلمة فإن للأم الثلث والباقي للعصبة. # قال السيد أبو طالب: والذين يحجبون عن بعض سهامهم خمسة وهم الأم والزوجان ~~وبنات الابن والأخوات لأب، أما الأم فإنها تحجب من الثلث إلى السدس ويحجبها ~~ثلاثة وهم الولد وولد الولد ذكرا كان أو أنثى، والاثنان من الأخوة والأخوات ~~فصاعدا. # أما حجبها بالثلاثة الأخوة فلقول الله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه ~~السدس}[النساء:11]، وقد خالف الناصر للحق في ذلك وقال بأن الأخوة من الأم ~~لا يحجبون الأم عن الثلث وقوله ساقط؛ لأن اسم الأخوة يتناول الأخوة من الأم ~~ولا مخصص. # وأما حجبها بالاثنين من الأخوة فهو إجماع الصحابة سوى ابن عباس فإنه كان ~~لا يحجبها غلا بالثلاثة دون الاثنين وقد انقطع خلافه بموته. # وأما الزوج فإنه يحجب من النصف إلى الربع. # وأما الزوجة فإنها تحجب من الربع إلى الثمن والذي يحجبها الولد وولد ~~الولد ذكرا كان أو أنثى. # وأما بنات الابن فإن كانت واحدة تحجب من النصف إلى السدس وإن كن أكثر من ~~واحد فإنهن يحجبن من الثلثين إلى السدس، والذي يحجبهن البنت الواحدة أو بنت ~~ابن علا منهم درجة ما لم تستكمل الثلثان قبلهن، فإن كان قد استكمل قبلهن ~~حجبن عن جميع ميراثهن على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وإن كن أكثر ~~فإنهن يحجبن من الثلثين إلى السدس والذي يحجبهن الأخت الواحدة لأب وأم على ~~ما قدمناه في باب السهام. PageV03P363 ### |||| AUTO باب الإسقاط # ويسميه بعض العلماء باب الحجب عن جميع الميراث، والحجب في أصل اللغة ~~ولمنع، وهو في عرف الفرضيين منع مخصوص وهو منع وارث لوارث ms1131 عن بعض ميراثه أو ~~عن جميعه وتسميتنا للحاجب بأنه وارث قد يكون حقيقة وهو إذا كان يرث من ~~المال، وقد يكون مجازا إذا كان لا يرث شيئا؛ لأنه يحجب غيره وإن لم يرث ~~شيئا إذا لم يكن فيه من عليه السلام الميراث، فإذا كان غير سالم الحال منها ~~لم يحجب ولم يسقط وفي باب الإسقاط مسائل: # الأولى: أن الابن لا يرث معه أحد من أولاد البنين ذكورهم وغناثهم، نص على ~~ذلك في (الأحكام). # قال السيد أبو طالب: وهو أجماع نحو أن يترك الميت ابنا وابن ابن فالمال ~~كله للابن ويسقط ابن الابن، وعليه فقس والبنات لا يسقطن أولاد البنين إذا ~~كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، بل يكونون مع البنات عصبة، نص عليه في ~~(الأحكام). # قال الأخوان: وهو قول جماعة الصحابة ومن بعدهم سوى الناصر للحق ومن تابعه. # قال المؤيد: وهذه المسألة ليست مكن مسائل الاجتهاد بلالحق فيها واحد وهو ~~ما ذهبنا إليه، قال: فعلى هذا المخالف فيها مخطئا غير مصيب واعلم أن حكم ~~أولاد البنين مثل حكم الأولاد يحجبون من يحجبه الأولاد، وحكم الأسفل منهم ~~مع الأعلا مثل حكم الأعلا من أولاد البنين مع الأولاد. # قال أبو طالب: ولا خلاف فيه. PageV03P364 # الثانية: أن الذكر من الأولاد يسقط جميع الورثة غير الأبوين والجد أب الأب، ~~والجدتين أم الأم وأم الأب، نص على هذا في مواضع متفرقة من (الأحكام) وذكر ~~أبو طالب أنه إجماع الصحابة وتبعهم سائر العلماء، وعند الناصر للحق أن ~~الولد يسقط الجدة من جهة الأم وإن علت، والجدة من جهة الأب وإن علت جون ~~الجدة أم الأم والجدة أم الأب. # قال أبو طالب: والإجماع المتقدم يبطل هذا القول. # الثالثة: أن بنات الصلب إذا استكملن الثلين يسقطن بنات الابن إلا أن يكون ~~معهن أخ لهن أو أسفل منهن ابن ابن ذكر فيعصبهن فيما بقى للذكر مثل حظ ~~الأنثيين، ذكره السيدان الأخوان، وهو مذهب الهادي إلى الحق عليه السلام، ~~وكذا إذا استكملن بنات البنين الثلثين سقط من هو أسفل منهن من ms1132 بنات بنات ~~البنين إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر كما تقدم، وكذلك إذا كان ~~المستكمل للثلثين بنت الصلب وبنت الابن كان الحكم ما تقدم وهو مذهب الهادي ~~إلى الحق. # الرابعة: أن الأب يسقط جميع الأجداد ويسقط الجدات اللاتي من قبله ويسقط ~~جميع الأخوة والأخوات وسائر العصبات التي بعد الأخوة وهو قول الهادي إلى ~~الحق وهو إجماع إلا في موضعين: # أحدهما: في قول من يقول إن الجدة أم الأم لا ترث مع الأب. PageV03P365 # قال أبو طالب: وقد أجمعت الصحابة على خلافه. # والثاني: أن الجد ترث مع ابنها ولا ترث مع ابنتها عند ابن مسعود وعند ~~أصحابنا خلافه وهو قول علي عليه السلام والأول ساقط؛ لأن الجدة ليست أقوى ~~حالا من الجد؛ لأن الجد يجوز المال بالتعصيب ويقاسم الأخوة والأخوات وسدسه ~~لا يقاسم فيه غيره، وليس للجدة شيئ من هذه الأحكام. # الخامسة: أن الأم تحجب جميع الجدات نص عليه في (الأحكام). # قال أبو طالب: وهو إجماع، والجدة تحجب من الجدات من هي أبعد منها عند علي ~~عليه السلام، والعلى هي القرب إلى الميت، ذكر هذا المعنى الأخوان. # السادسة: أن قياس الأخوة والأخوات لأب وأم في الإرث قياس على البنين ~~والبنات إذا لم يكن بنون وبنات وقياس الأخوة والأخوات من الأب قياس ولد ~~البنين مع البنين، وقد نص على هذه الجملة في أبواب متفرقة في (الأحكام) وفي ~~ذلك فوائد: # الأولى: أن الأخ لأب وأم يسقط الأخ والأخت لأب، نص على هذا المعنى في ~~(الأحكام). # قال أبو طالب: وهو إجماع، وكذلك الأخت لأب تسقط مع الأخ لأب وأم قياسا ~~على الأولى. # الثانية: أن الأخت لأب وأم إذا عصبتها البنت أو بنت الابن فإنها تسقط من ~~يسقطه الأخ لأب وأم، وكذلك الأخت لأب إذا عصبتها البنت أو بنت الابن فإنها ~~تسقط من يسقطه الأخ لأب، وهذا ظاهر على تعليل الأخوين، وقد ذكر ذلك أبو ~~جعفر في (الكافي). # الثالثة: أن الأخوة والأخوات لأم يسقطهم من الميراث أربعة: الولد وولد ~~الولد ذكرا كان أو أنثى، ms1133 والأب والجد أب الأب وهو مذهب يحيى. PageV03P365 # قال أبو طالب: وهو إجماع الصحابة ومن بعدهم إلا الناصر عليه السلام فإنه ~~يقول بأن الجد لا يسقط الأخوة من الأم. # قال الأخوان: وإجماع الصحابة بحجة. # الرابعة: أن ابن الأخ لا يرث مع الجد أب الأب عند علي عليه السلام في ~~الرواية المشهورة عنه وبه قال جماهير الصحابة، وقد روي عن علي عليه السلام خلافه. # قال أبو طالب: وهي رواية شاذة وهي غير صحيحة عندنا. ### |||| AUTO باب أصول المسائل # إن كان الورثة عصبات منفردين فأصل مسألتهم من مبلغ عدد صنفهم بالغا ما ~~بلغ بعد أن يجعل الذكر منهم بمنزلة انثيين إنكان معهم إناث، وإن كانوا ذوي ~~سهام منفردين أو ذوي سهام وعصبات مجتمعين فأصل مسألتهم من مخرج فرائض ~~سهامهم المذكورة في تلك المسألة وجميع ذلك سبع مسائل: # الأولى: كل مسألة فيها نصف ونصف أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين فالأولى ~~نحو أن تموت المرأة وتخلف رزوجها وأختها لأبيها وأمها. # والثانية: أن يخلف الرجل ابنته وأخاه لأبيه وأمه، كل مسألة فيها ثلث ~~وثلثان أو ثلث وما بقي فأصلها من ثلاثة فالثلث والثلثان كمن يخلف إختويه ~~لأبيه وأمه وإختويه لأمه، والثلث وما بقي كمن يخلف أمه وأخاه لأبيه وأمه، ~~والثلثان وما بقي كم يخلف ابنتيه وأخاه. # الثالثة: كل مسألة فيها ربع ونصف وما بقي أو ربع ما بقي أو ربع وثلث ما ~~يبقى فأصلها من أربعة، فالأولى زوج وبنت عم، والثانية زوج وابن أو زوجة ~~وأخ، والثالثة: أبوان وزوجة. PageV03P366 # الرابعة: كل مسألة فيها ثمن وما بقي أو ثمن ونصف ما بقي فأصلها من ثمانية ~~فالأولى نحو زوجة وابن، والثانية زوجة وابنة عم، وهذه المسائل لا تعول أبدا. # الخامسة: كل مسألة فيها ثلث ونصف أو ثلثان ونصف أو ثلث ونصف أو سدسد ونصف ~~أو سدسد وثلث أو سدس وثلثان أو سدس وما بقي أو نصف وثلث وما بقي، فأصلها من ~~ستة وأمثلتها ظاهرة. # السادسة: كل مسألة فيها ربع وثلث أو ربع وثلثان أو ربع وسدس ms1134 فأصلها من ~~اثنى عشر. # السابعة: كل مسألة فيها ثمن وثلثان أو ثمن وسدس فأصلها من أربعة وعشرين، ~~وهذه المسائل الثلاث قد تعول وقد لا تعول، وقد نص في (الأحكام) على معنى ~~أصول جميع هذه المسائل، وكل ذلك صحيح لا شبهة فيه على طريقة أهل الحساب. ### |||| AUTO باب العول # وفيه فصلان: # أحدهما: في حقيقة العول. # والثاني: في بيان أصوله وفروعه. # أما الفصل الأول فالعول إدخال النقص على كل واحد من أهل الفرائض على قدر ~~سهامهم إذا كثرت حتى صارت أكثر من أجزاء المال، ذكره أبو طالب، فالعول عكس ~~الرد؛ لأن الرد أن ترد لكل ذي سهم بقدر سهمه وقد نص في (الحكام) على صحة ~~العول، وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وجماعة الصحابة سوى ابن عباس. # قال المؤيد بالله: أجمعت الصحابة على القول بالعول غير ابن عباس فإنه ~~أنكره وأدخل النقص على البنات والأخوات إذا كن لأب وأم أو لأب، وتابعه ~~الناصر للحق وبه قال الباقر، رواه أبو طالب في شرحه. # قال ابن عباس: إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن المال لا يكون له نصف ونصف ~~وثلث ذهب النصفان بالمال فأين الثلث. PageV03P367 # قال المؤيد بالله: وهذا كلام من لم يفهم أغراض القائلين بالعول وسلك طريقة ~~التعامي ليموه على الجهال الذين لا يفهمون؛ وذلك لأن القائلين بالعول لا ~~يقولون إن الورثة يأخذون نصفا ونصفا وثلثا كيف يقولون به وقد قال سيد ~~القائلين بالعول صار ثمنها تسعا وصرح بأن ثمنها قد رجع إلى التسع، قال: ~~وإنما يذكرون النصف والنصف والثلث ليعرفوا أصل السهام يعرفوا كم يجب أن ~~يكون مقدار النقص على كل واحد منهم. ### ||||| AUTO فصل # وأما قول ابن عباس بإدخال النقص على البنات والأخوات إذا كن لأب وأم أو ~~لأب فغير سديد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الحقوا الفرائض ~~بأهلها)) فلا يخلو المال عن قصوره عن السهام المحدودة في الكتاب أو السنة ~~أو مجموعهما، أما أن يدخل النقص على جميع أهل السهام فهو الذي نقول، وأما ~~أن ms1135 لا يدخل النقص على واحد منهم لم يتسع المال لجميع السهام، وأما أن يدخل ~~النقص على بعضهم دون بعض من دون مخصص فذلك لا يجوز. # الفصل الثاني في بيان أصول العول وفروعه # أما أصوله فقد أشرنا إلى جملتها في ما مضى. # وأما فروعه فالمسألة إذا كان أصلها من ستة فإذا عالت بسهم واحد من ستة ~~فإنها تصير سبعة ويصير السدس فيها سبعا، ويصير الثلث فيها سبعين، والثلثان ~~أربعة أسباع، والنصف ثلاثة أسباع، نحو أن تترك المرأة أختا لأب وأم وأختا ~~لأب وزوجا وإن عالت بسهمين من ستة فإنها تصير من ثمانية، ويصير السدس فيها ~~ثمنا، والثلث فيها ربعا، والثلثان فيها نصفا، والنصف فيها ثلاثة أثمان نحو ~~أن تترك مرأة أختين لأب وأم وأختا لأم وزوجا، وإن عالت بثلاثة من ستة فإنها ~~تصير من تسعة ويصير السدس فيها تسعا، والثلث فيها تسعين، والثلثان أربعة ~~أتساع، والنصف فيها ثلثا، نحو أن تترك امرأة زوجا وأما وأختا لأب وأم وجدا. PageV03P368 # قال أبو طالب: وهي المعروفة بالأكدرية؛ لأنها تكدرت على زيد بن ثابت، وقيل: ~~إن عبدالملك ألقاها على رجل يقال له الكدر فنسبت إليه، ونحو ذلك من ~~الأمثلة، وإن عالت بأربعة أسهم من ستة فإنها تصير من عشرة ويكون السدس فيها ~~عشرا، والثلث خمسا، والثلثان خمسين، والنصف ثلاثة أعشار نحو أن تترك زوجا ~~وجدة وست أخوات متفرقات وأمثلتها كثيرة. # وأما التي أصلها من اثنى عشر فقد تعول بسهم واحد فتكون من ثلاثة عشر، ~~والثلث أربعة أسهم من ثلاثة عشر، وإن عالت بثلاثة أسهم من اثنى عشر فإنها ~~تصير من خمسة عشر فيصير السدس فيها ثلثي خمس، والثلث خمسا وثلثا خمس، ~~والثلثان خمسين وثلثي خمس، والنصف خمسين والربع خمسا، نحو أن يترك الرجل ~~امرأة وأما وثلاث أخوات متفرقات وإن عالت بخمسة من اثني عشر فإنها تصير من ~~سبعة عشر، والثلثان ثمانية من سبعة عشر، ولانصف ستة من سبعة عشر، والربع ~~ثلاثة من سبعة عشر نحو أن يترك الرجل امرأته وأمه وإختوين لأب وأم وإختوين لأم. ms1136 # المسألة الثالثة: وهي التي أصلها من أربعة وعشرين فإنها تعول بثلاثة أسهم ~~ولا تعول بدونها ولا بأكثر منها فإذا عالت بها فإنه يصير الثمن فيها تسعا، ~~والسدس تسعا، وثلث تسع الثلثان خمسة أتساع وثلث تسع، والنصف فيها أربعة ~~أتساع وهذه المسألة هي المنبرية سميت بذلك؛ لأن عليا عليه السلام سئل عنها ~~وهو يخطب فقال: صار ثمنها تسعا نحو أن يترك رجل ابنتين وأبوين وزوجة ولا ~~تعول هذه المسائل إلى أكثر مما ذكرناه، ذكره السيدان، وهذا كله على مذهب ~~الهادي إلى الحق عليه السلام، وإذا انكسرت الشهام في مسائل العول واحتيج ~~فيها إلى الضرب في أصل الفريضة كان الضرب في أصلها بعولها؛ لأن ذلك هو الذي ~~تصح منه القسمة فما بلغ المال كان لكل ذي سهم من ذلك مثل نسبة سهامه من ~~المسألة مع العول. ### |||| AUTO باب الرد # وفيه ثلاثة فصول: # أحدها: في بيان معنى الرد. # والثاني: في تعيين من يرد عليه ومن لا يرد عليه. PageV03P369 # وثالثها: في الإشارة إلى أصول الرد. # أما الفصل الأول # فالرد هو قسمة ما بقي من المال بعد الشهام المحدودة عليه السلام ذوي ~~السهام من النسب على قدر سهامهم مع عدم العصبة سواء كان عصبة من النسب أو ~~الولاء، وهو مذهب الهادي، نص على معنى ذلك في (الأحكام). # أما العصبة من النسب فظاهر، وأما من الولاء فنص على أن العبد المعتق يكون ~~ما فضل عن سهم ابنته لابن المولى المعتق إذا كان له ابن. # وأما الفصل الثاني # فيرد على كل ذي سهم من الفاضل عن سهمه إلا على الزوج والزوجة فلا رد ~~عليهما، نص على ذلك في (الأحكام) ورواه عن أمير المؤمنين، فأما ما روي أن ~~امرأة هلكت وتركت زوجها فأعطاه علي عليه السلام جميع مالها فيحتمل أن يكون ~~الزظوج عصبة لها ولا عصبة لها غيره، ولا خلاف أنه لا رد على الزوجين. # وأما الفصل الثالث وهو في الإشارة إلى أصول مسائل الرد PageV03P370 فقد بينا أنه لا رد على الزوجين وإذا لم يكن في المسألة أحدهما، ms1137 فإن كانوا ~~أهل فرض واحد فقط نحو أن يخلف بنتا أو أختا أو أخوات أو أما أو جدة أو جدات ~~فإن أصل مسألة الرد من بملغ عدد رؤوس الصنف المردود عليه؛ لأنهم يقتسمون ~~المفروض على عدد رؤوسهم ويقتسمون المردود أيضا على عدد رؤوسهم فيصير المال ~~كله بينهم على عدد الرؤوس، ويكون أصل مسألتهم من مبلغ عدد رؤوسهم، مثاله: ~~أن يخلف بنتا واحدة فلها المال كله بالفرض والرد، وأصل المسألة من واحد ~~نصفه نصف فرض ونصفه رد، وإذا خلف أرلع بنات فلهن المال كله فرضا وردا وأصل ~~مسألتهم من أربعة كما بيناه أولا، وعلى هذا فقس، وإن كان في المسألة أهل ~~فرضين فصاعدا كان أصل مسألتهم من عد تلك السهام المردود عليها؛ لأن الرد ~~فيها يكون على عدد السهام حتى يستوفي كل صنف منهم من الرد بقدر سهامه، وإذا ~~كان الرد على عدد السهام كان أصلها بعد الرد من مبلغ تلك السهام المردود ~~عليها؛ لأن الباقي من أصل المسألة بعد السهام المفروضة تقسم على عدد السهام ~~فيكون المال كله مقسوما بالفرض والرد على عدد تلك السهام، والأصل في الرد ~~أن تنظر إلى ما في أيدي الورثة من السهام فإن كان الذي في أيديهم سهمين رد ~~الباقي عليهما نصفين ويكون الفاضل أنصافا، وإن كان الباقي في أيديهم ثلاثة ~~أسهم رد الفاضل عليهم أثلاثا، وإن كان الفاضل أربعة أسهم أو خمسة أسهم رد ~~عليهم أرباعا أو أخماسا على قدر ما في أيديهم من السهام، قد ذكر هذا المعنى ~~السيد أبو طالب لمذهب يحيى عليه السلام، قال: ولا يوجد الرد على أمثر من ~~خمسة أسهم أبدا؛ لأنه إذا اجتمع ستة أسداس استغرقت المال وبطل الرد إذ ~~السهم في مسائل الرد عبارة عن السدس؛ لأنه أقل السهام المردودة عليها على ~~ما فصلناه في كتاب التقرير، وإن كان في مسائل الرد زوج أو زوجة لم يخل أن ~~يكون الرد معهما على أهل فرض واحد فأصل المسألة بعد الرد من مخرج فرض الزوج PageV03P371 أو الزوجة؛ لأن الزوج ms1138 يأخذ فرضه من نصف أو ربع، والزوجة تأخذ فرضها من ربع ~~أو ثمن والباقي لذوي السهام بالفرض والرد فإن كان للزوج النصف كان أصلها من ~~اثنين؛ لأن فيها نصفا وما بقي وإن كان له الربع فكذلك إذا كان للزوج الربع ~~فأصل المسألة بعد الرد من أربعة للزوج أو الزوجة الربع والباقي لذوي السهام ~~فهو على ثلاثة بالفرض والرد، وإن كان للزوجة الثمن فأصل المسألة بعد الرد ~~من ثمانية للزوجة الثمن والباقي سبعة لذوي السهام بالفرض والرد فجرى ذوو ~~السهام مجرى العصبات الموجودين مع الزوج أو الزوجة في أن لأحد الزوجين فرضه ~~والباقي لذوي السهام بالفرض والرد، وإن كان الرد مع الزوج أو الزوجة على ~~أهل فرضين فصاعدا فإنك تدفع للزوج أو الزوجة فرضه وتقسم الباقي على عدد ~~الأنصباء التي قدمنا ذكرها ويكون أصل الكسألة في جميع ذلك من العدد الذي ~~يخرج منه فرض الزوج أو الزوجة والباقي يقسم جبورا عليه السلام عدد الأنصباء ~~المردودة عليها على ما بيناه في التقرير ممثلا مفصلا. ### |||| AUTO باب كيفية العمل في تصحيح مسائلهم وقسمتها # وفيه فصلان: # أحدهما: في أحكام السهام. # والثاني: في أحكام الرؤوس. # أما الأول وهو في أحكام السهام PageV03P372 فهي ثلاثة وهي: الانقسام على الرؤوس والموافقة لها والمباينة، فالانقسام ~~مقدم على الموافقة، والموافقة مقدمة على المباينة، ومعنى ذلك أن تنظر إلى ~~سهام الورثة من أصل مسألتهم فإن انقسمت عليهم سهامهم من أصل مسألتهم جبورا ~~لم تحتج فيمن اقنسمت عليهم سهامه إلى ضرب ولا عناية زإن لم تنقسم السهام ~~على الرؤوس جيورا نظرت إلى سهام كل صنف هل هي موافقة لعدد ذلك الصنف أم لا، ~~فإن كانت موافقة أقمت وفق الصنف الذي وافقته سهامه مقام جميعه ورجعت بعد ~~ذلك إلى أحكام الرؤوس، وإن لم تكن موافقة تركت الصنف الذي لم توافقه سهامه ~~على حاله ورجعت بعد ذلك إلى أحكام الرؤوس على ما يأتي بيانه إن شاء الله ~~تعالى، والموافقة هي أن يتفق عدد الصنف وعدد سهامه في جزء واحد فيكون لهذا ~~نصف ولهذا نصف ms1139 ولهذا نصف أو ثلث وثلث، أو ربع وربع أو غير، ولا يوافق إلا ~~بأقل الأجزاء التي تفقان فيها، وجميع أحكام السهام مقدمة على أحكام الرؤوس. # وأما الفصل الثاني وهو في أحكام الرؤوس # فأحكام الرؤوس أربعة وهي المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة، ~~فالمماثلة هي أن يستوي عدد الأصناف، والمداخلة هي أن يكون الصنف الأكثر مما ~~ينقسم على الصنف الأقل، والموافقة هي أن يتفق الصنفان أو الأصناف في جزء ~~واحد كما قدمناه، والمباينة هي أن لا يكون في الأصناف شيء من هذه الوجوه، ~~والمماثلة مقدمة على المداخلة، والمداخلة مقدمة على الموافقة، والموافقة ~~مقدمة على المباينة، وقد يقع الانكسار على صنف واحد، وقد يقع على صنفين، ~~وقد يقع على ثلاثة أصناف، وقد يكون على أربعة، ولا يقع الانكسار في مسائل ~~العصبات وذوي السهام على خمسة أصناف أبدا، ولا يجتمع في المسألة الواحدة من ~~العصات وذوي السهام أكثر من خمسة أصناف، فإن اجتمع منهم حمسة أصناف في ~~مسألة لم ينكسر على جميعهم بل لابد أن ينقسم على بعض منهم في سهامه على كل حال. PageV03P373 ### ||||| AUTO فصل # فأما الانكسار على صنف واحد فإذا كان كذلك نظرت هل هي موافقة لعدد ذلك ~~الصنف أم لا، فإن كانت موافقة جعلت وفق ذلك الصنف هو الحال، وإن لم تكن ~~موافقة جعلت جميع الصنف هو الحال ثم ضربت الحال في أصل الفريضة بعولها ~~وردها إن كان فيها عول أو رد أو في أصلها أو لمجرد إن لم يكن فيها عول ولا ~~رد فما بلغ فهو المال المنقسم والحال هو العدد الذي يضرب في أصل الفريضة ~~لصح منقسما على الورثة جبورا. # فصل # وأما الانكسار على صنفين فلا يخلو حالهما بعد موافقة سهامهما إن كانت ~~موافقى لهما أو لأحدهما من أربعة وجوه أن يكونا متماثلين أو متداخليت أو ~~متوافقين أو متباينين، فإن كانات متماثلين اجتزيت بأحدهما وهو الحال والخاص ~~أن يكون لكل واحد من الصنف مثل عدد ما كان لجماعتهم قبل التصحيح أو مثل عدد ~~وفق سهامهم إن كانت موافقة لرؤوسهم، وأن ms1140 كانا متداخلن اجتزيت بالأكثر مثل ~~عدد ما كان لجماعتهم قبل التصحيح أو مثل وفق سهامهم إن كانت موافقة، وأن ~~يكون لكل واحد من الصنف الأقل ما كان لجماعتهم قبل التصحيح أو مثل وفق ~~سهامهم إن كانت موافقة، وأن يكون لكل واحد من الصنف الأقل ما كان لجماعتهم ~~أيضا أو مثل وفق سهامهم إن كانت موافقة مضروبا في مخرج نسبة ذلك الصنف ~~الأقل من الصنف الأكثر، فإن كانا متوافقين ذربت وفق أحدهما في كامل الثاني ~~ما بلغ فهو الحال والخاص فيه أن يكون لكل واحد من الصنف مل عدد ما كان ~~لجماعتهم أو مثل عدد وفق سهامهم إن كانت موافقة مضروبا في وفقه من النف ~~الآخر، وإن كانا متباينين ضربت أحدهما في الثاني، فما بلغ فهو الحال والخاص ~~في ذلك أن يكون لكل واحد من الصنف مثل عدد ما كان لجملتهم أو مثل عدد وفق ~~سهامهم إن كانت موافقة مضروبا في عدد اتلصنف الآخر، فإذا عرفت الحال ضربته ~~في أصل المسألة كما تقدم فما بلغ فهو المال المنقسم. PageV03P374 ### ||||| AUTO فصل في الانكسار على الأصناف الثلاثة والأربعة # إذا انكسرت السهام على ثلاثة أصناف أو أربعة لم تخل تلك الأصناف بعد ~~موافقة سهامها إن كانت موافقة لها أو لبعضها أن تكون متماثلة معا او ~~متداخلة معا أو متوافقة معا أو متباينة معا، أو يجتمع فيها وصفان أو ثلاثة ~~أوصاف من ذلك فإن كانت متماثلة معا اجتزيت بصنف واحد منها وهو الحال، وإن ~~كانت متداخلة معا اجتزيت بالأكثر منها وهو الحال، وإن كانت متوافقة معا ~~فإنك تسلك طريقه العام في ذلك وتجتزي بها عن غيرها طلبا للاختصار وهي أن ~~توافق بين الصنفين منها وتضرب وفق أحدهما في كامل الثاني فما بلغ عرضته على ~~الصنف الثالث فإن كانا متداخلين اجتزيت بالأكثر وعرضته على الرابع، وإن ~~كانا متوافقين ضربت وفق أحدهما في كامل الثاني فما بلغ فهو الحال وإن كانت ~~الأصناف ثلاثة وإن كانت أربعة زدت وعرضت ما بلغ معك من عمل الثلاثة الأصناف ~~على الصنف ms1141 الرابع فإن تداخلا اجتزيت بالأكثر منهما وهو الحال وإن توافقا ~~ضربت وفق أحدهما في كامل الثاني فما بلغ فهو الحال وإن كانت الأصناف ~~متباينة معا ذربت بعضها في بعض فما بلغ فهو الحال ثم تضرب الحال في أصل ~~المسألة كم تقدم فما بلغ فهو المال المنقسم. PageV03P375 ### ||||| AUTO فصل # فإن اجتمع في الأصناف الثلاثة أو الأربعة وصفان مما ذكرنا أو ثلاثة أوصاف ~~الوصفين نحو أن يكون فيها متماثل ومتداخل أو متوافق ومتادخل، أو متوافق ~~ومتباين وما أشبه ذلك، والعمل في جميع ذلك أن تجتزي بصنف واحد من المتماثل ~~وتجتزي بالتنصف الأكثر من المتداخل عن الأقل ثم تنظر بعد ذلك إلى ما بقي ~~معك من الأصناف فإن بقي معك متوافق معا أو متماثل معا عملت فيه على ما ~~تقدم، وإن بقي معك متوافق ومتباين ضربت وفق أحد المتوافقين في كامل الثاني ~~فما حصل ضربته في المتابين، فما بلغ فهو الحال صم تضرب الحال في أصل ~~المسألة كما تقدم فما بلغ فهو المال المنقسم ذوكرنا طريقة الحال وحدها طلبا ~~للاختصار وقد فصلنا غيرها من الطرق في كتاب التقرير (بفوائد التحرير) ~~وحذفنا كثيرا من الأمثلة هاهنا وبيناها هناك. PageV03P376 ### |||| AUTO باب المناسخة # المناسخة بابها واسع ونذكر زبدة يقاس عليها فنقول وبالله التوفيق: ~~المناسخة أن يموت المكيت ولا يقسم الورثة ماله حتى يموت من الورثة ثان ~~وثالث ورابع وخامس أو أكثر من ذلك أو أقل، وكيفية أعمال مسائلهم أنه لا ~~يخلو أن يكون ورثة الميت الأول هم ورثة الثاني وتستوي سهامهم من الأول ~~والثاني مثاله رجل مات وخلف خمسة بنين ثم مات أحد البنين وخلف إخوته، ثم ~~مات الثاني وخلف إخوته والمال لم يقسم فإن المال يكون بينهم أثلاثا لستواء ~~مواريثهم في الأول والثاني والعمل في ذلك كما تقدم في أعماق المسائل فقد ~~ذكر السيد أبو طالب هذا المعنى او لا تكون كذلك بل قد حدث للميت الثاني ~~ورثة غير ورثة الأول وتختل فالمواريث مع كون ورثة الثاني هم ورثة الأول، ~~وإذا كان كذلك فإنك تعمل ms1142 للميا الأول مسألة وتصححها كما تقدم وتقسمها بين ~~الورثة ثم تنظ ما حصل للميت الثاني من مال الأول هل هو ينقسم على ورثته ~~أولا، فإن انقسم لم تحتج إلى عناية، وإن انكسر نظرت هل توافق أو تباين ~~مسألة الميت الثاني بعد تصحيحها أولا، فإن وافق ضربت وفق المسألة الثانية ~~في مسألة الميت الأول ثم أقسم ما ورثه الميت الثاني من الأول على ورثته ثم ~~اعمل في الميت الثالث كما علمت للثاني وكذاك تفعل للميت الرابع والخامس إلى ~~آخرهم،وينبغي أن تحفظ مسأةل الميت الأول ما ورثه الورثة منها وكذلك تحفظ ~~مسألة الميت الثاني وما ورثه الورثة منها لتعرف أيضا ما ورثه هذا الميت من ~~الميت الذي قبله وكذلك تفعل في كل مسألة، والغرض في ذلك أن تسلك فيها إن ~~شئت طريقة الخاص في المناسخات وأمثاة هذه المسائل قد ذكرها السيد أبو طالب ~~عليه السلام في شرحه، والغرض الاختصار. PageV03P377 ### |||| AUTO باب النوادر # وفيها سبعة فصول ونشير إلى كل فصل منها. # الفصل الأول منها: في ميراث الغرقى ومن جرى مجراهم. # والثاني: في ميراث الخناثا. # والثالث: في ميراث الحمل. # والرابع: في ميراث اللقيط واللقيطة. # والخامس: في ميراث ابن الملاعنة. # والسادس: في ميراث الجوس وغيرهم في سائر ملل الكفر. # والسابع: في الإقرار. # أما الفصل الأول # وهو في ميراث الغرقى ومن جرى مجراهم فييه مطلبان: # أحدهما: في بيان حكمهم والإرث. # والثاني: في كيفية توريثهم. PageV03P377 # أما المطلب الأول وهو بيان حكمهم في الإرث ففي ذلك مسألتان: # الأولى: أنه إذا غرق قوم أقارب أوماتوا تحت هدم أو أصابهم حريق فلم يدر ~~أيهم مات أولا ورث بعضهم من بعض من خاص أموالهم ثم يورث الأحياء مكن ~~الأموات حتى يرث الأحياء من ورثة الغريق ما روثه ذلك الغريق من سائر الغرقى ~~مع ما يحصل لهم من خاصة ماله. # الثانية: أنه لا يرث غريق من غريق مما ورثه ذلك الغريق من غريق آخر بل ~~يكون ما ورثه الغريث من الغرقى لورثته أحاء فقط، وإنما يرث الغريق من غريق ~~آخر بل يكون ms1143 ما ورثه الغريق من الغرقى لورثته أحياء فقط، وإنما يرث الغريق ~~خاص مال لارغيق للآخر فقط. # (خبر) والأصل في المسألتين جميعا هوق ول أمير المؤمنين عليه السلام فإن ~~المشهور عنه أنه كان يورث بعضهم من بعض ثم يورث الأحياء من الأموات ولا ~~يورث بعض الأموات مما ورث عن بعض شيئا. # قال السيد أبو طالب: والأظهر أنه إجماع أهل البيت عليهم السلام، وذلك ~~لأنه إذا جاز تقدم موت أحد الغريقين على الآخر كما جاز موتهما معا وجب من ~~جهة الشرع عند الوقوع بعض هذا الالتباس أن سحتاط في توريث بعضهم من بعض فإن ~~قيل: إن توريث الغرقى بعضهم من بعض على الأحوال أصح في القياس؛ لأنه لا ~~يتحقق أيهم مات أولا فنقول إن كل واحد في حال لا يرث فيحصل له نصف الإرث ~~فقد أجاب السيد الناطق بالحق عليه السلام بأن هذا القول وإن كان القياس ~~يوجبه فإنه ساقط بالإجماع، قال: لأن من لا يرى توريث بعضهم من بعض هذا ~~القول عنده باطل، ومن يرى توريث بعضهم من بعض فإنهي عتبر في ذلك الطريقة ~~التي ذكرناها ولا يرى اعتبار الأحوال في ذلك، قال: وقد وقع افجماع على ~~خلافه يعني القياس. PageV03P378 # وأما المطلب الثاني: وهو في كيفية توريثهم فتفسيره ما بينه الهادي إلى الحق ~~عليه السلام وهو أنه يجب أن يمات أيهم كان ويحيى يهم الباقون، ثم يحيى الذي ~~أميت ويمات من الباقين واحد بعد واحد حتى يرثوه ولا يبنغي أن يمات اثنانان ~~منهم في حال واحدة بل يجعل الميت في كل حال واحدا، والباقون أحياء حى يصح ~~العمل فإذا فرغ من ذلك أميتوا معا ويرثهم الأحياء ولا يورث بعضهم من بعض ~~بعد الإماتة الثانية حكاه السيد أبو طالب، وقوله عليه السلام بعد الإماتة ~~الثانية يعني بعد إماتتهم معا؛ لأن كل واحد منهم لا يمات إلا مرتين مرة ~~ليرثه ورثته الأحياء والأموات الذن غرقوا معه على الفرائض المتقدمة حتى لا ~~يكون لورثته الأحياء من خاص ماله إلا ما يستحقونه مع ورثته الذين ms1144 غرقوا معه ~~ويكون في هذه الحالة كأنه مات قبل جميعهم فيرث الأحياء والغرقى ما تركه من ~~خاص ماله على فرائض الله تعالى، ثم يحيى هذا الغريق ليرث من كل واحد من ~~الغرقى ما يستحقه من الميراث من خاص أموالهم مع ورثتهم الأحياء والغرقى ~~أيضا ثم يمات المرة الثانية ليرث ورثته الأحياء ما روثه من الأموات؛ لأن ما ~~ورثه من الأموت يكون خاصا لورثته الأحياء على ما تقدم، ويكون التقدير في ~~هذه الحال كأن موته تاخر عن موت كل واحد من الغرقى قورث نصيبا من مال كل ~~واحد منهم ثم مات قبل قسمة ذلك النصيب فيصير ذلك النصيب فيصير ذلك النصيب ~~لروثته الأحياء بطريق المناسخة على ما تقدم بيانه وهكذا يفعل فيكل واحد من ~~الغرقى كر معنى هذه الجملة السيدان الأخوان في الشرحين، وقد مثل ذلك يحيى ~~عليه السلام بمثال، ومثله السيد أبو طالب بمثال آخر وهما موجودان والغرض ~~الاختصار. PageV03P379 # وأما الفصل الثاني وهو ميراث الخناثا # والكلام منه يقع في موضعين: # أحدهما: في تعيين ما يعتبر من العلامات في الخنثى. # والثاني: في حكمه في الميراث. # أما الأول: فيتعبر ذلك من جهة بوله فإن بال من الذكر دون الفرج فهو ذكر ~~وحكمه حكم الذكور، وإن بال من الفرج دون الذكر فهو أنثى وحكمه حكم الأنثى، ~~وإن خرج منهما جميعا اعتبر السبق فإن سبق من الذكر فهو ذكر وإن سبق من ~~الفرج فهو أنثى. # قال يحيى عليه السلام: يقرب من جدار ويؤمر بأن يبول فمن أيهما وقه البول ~~على الجدار حكم له فإن سبق منهما فهو خنثى مشكل. # قال السيدان الأخوان: وهذا هو قول علي عليه السلام. # قال السيد المؤيد بالله: وهو قول عامة العلماء. # قال السيد أبو طالب: وهو إجماع أن الحكم لما سبق منه البول؛ لأن سبقه منه ~~يدل على أنه المجرى الأصلي في البينة وأن رجوعه إلى الموضع الآخر انصراف عن ~~المجرى لعارض عليه، ذكر هذا المعنى السيد أبو طالب، وروى أن المؤيد بالله ~~عن علي عليه السلام أنه اعتبر ms1145 الأضلاع، وقال: أضلاع الرجل يكون متن جانب ~~اليسار أنقص، وأضلاع المرأة يكون من الجانبين سواء، وقد رواه عن علي عليه ~~السلام أبو جعفر في (الكافي) وذلك لأن الله تعالى خلق حوى من ضلع آدم ~~الأيسر فمن ذلك نقص الجانب الأيسر، وقد أشار الشاعر إلى هذا المعنى بقوله ~~(وقد قيل هو علي عليه السلام): # هي الضلع العوجاء لست تقيمها .... إلا إن تقويم الضلوع انكسارها # أتجمع ضعفا واقتدارا على الفتى .... أليس عجيبا ضعفها واقتدارها PageV03P380 وأما الموضع الثاني وهو في بيان حكمه في الميراث فإذا كان مخكوما له بحكم ~~الذكور فله في الإرث نصيب الذكر، وإن كان محكوما له بحكم الإناث فله في ~~الإرث نصيب الأنثى، وإن كان مشكلا لا يحكم له بحكم الذكور ولا بحكم الإناث ~~فله في الإرث نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى سواء كان معه غيره أو بم يكن ~~إلا في مسألة يستوي فيها الذكور والإناث فإنه يكون له نصيبه المفروض. # قال السيد أبو طالب: قد نص على ما ذكرناه في (الأحكام) وهو قول أمير ~~المؤمنين علي عليه السلام المشهور عنه. # أما المسألة التي يستوي فيها مياث الذكر والأنثى فنحو أن يموت ويترك ~~أخويه لأمه أحدهما خنثى لبسة فإن نصيبه لا ينقص؛ لأن ميراث ولد الأم لا ~~يفضل فه الذكر على الأنثى وهكذا قولنا في ذوي الأرحام، ذكر هذا المعنى ~~الناطق بالحق. # وأما المسألة التي يسقط فيها إذا كان ذكرا فنحو ما ذكرناه في المسألة ~~المشتركة وقد تقدم تفصيلها ونحو أن تترك امرأة زوجها وأمها وأخويها لأمها ~~وأخاها لأبيها وأمها وهو خنثى مشكل وهو الذي نقول خنثى لبسة فإذا قدرنا أنه ~~أنثى كان له نصف المال؛ لأن للأخت لأب وأم النصف وللزوج النصف وللأم السدس، ~~وللأخوة لأم الثلث، فيكون لهذا الخنثى نصف النصف وهو الربع، وقد ذكره ~~المؤيد بالله، وقال: إنها تعول بسهم ونصف ذكره الشيخ أبو جعفر وقال: صحتها ~~من خمسة عشر يكون للزوج ستة وللأم سهمان وللأوين من الأم أربعة وللخنثى ثلاثة. # وأما المسألة التي تسقط فيها ms1146 الخنثى فنحو أن يترك ابني عمه أحدهما خنثى ~~فإنه لو كان أنثى لم ترث فيهذا الموضع مع أخيها، وإذا كان ذكرا أخذ نصف ~~المال فيعطى نصف النصف وهو الربع. # وأما المسألة التي يرث فيها الخنثى ذكرا كان أو أنثى فقد ذكرنا صورتها ~~أولا نحو أن يترك الرجل أباه ولدا خنثى فلو كان ذكرا لكان للأب معه السدس، ~~وباقي المال له ولو كان أنثلا كان لها نصف المال، والباقي للأب بالتسهيم ~~والتعصيب معا ويعطى الخنثى نصف نصيب الأنثى، ونص نصيب الذكر فللأب ثلث ~~المال وللخنثى ثلثاه وعلى هخذا فقس. PageV03P381 # وأما الفصل الثالث وهو في ميراث الحمل # اعلم أن من مات وترك حملا مع زوجته أو امته ومات وهو مقر به مدع له، وترك ~~معه زوجة غير مطلقة طلاقا بائنا، وطلبت نصيبها إن كانت زوجة وطلبت الزوجة ~~ميراثها قسم لها ثمن الرتكة فقط؛ لأنها لا تنقص عنه سواء كان الحمل ذكرا أو ~~أنثى أو كان واحدا أو أكثر وتترك بقية التركة إلى أن يتحقق أمر الحمل فإن ~~خرج ميتا أكمل لها الثمن الآخر؛ لأنها تستحق مع بطلانه ربع التركه إلا أنه ~~إن خرج كذلك بسبب جناية عليه فوجب في الغرة وهي عبد أو أمة قيمته خمسمائة ~~درهم قفلة كما بيناه في كتاب الجنايات وتكون الغرة ميراثا بين ورثته على ~~وفق الشرع، وإن كان مع الزوجة غيرها من سائر الورثة فالذي نصه الهادي إلى ~~الحق في كتاب الأحكام أنه يعزل من التركة نصيب أربعة ذكور ثم يقسم الورثة ~~الباقي يعني على فرائض الله تعالى، وإذا وضعت المرأة الحمل صححت القسمة على ~~حسب ما تضع. PageV03P382 # قال السيد أبو طالب: وتحصيل المذهب أن نصيب أربعة ذكرو إنما يعزل في ~~المواضع التي يفضل فيها الذكر على الأنثى فأما الموضع الذي يستوي فيه ~~الذكور والإناث فإنه يجب أن يعزل نصيب أربعة ولا يشترط في ذلك الذكور، قال: ~~وذلك لأن الحمل بأربعة قد جرت العادة به فلما صح هذا وجب الاحتياط بان تعزل ~~أنصباؤهم وبعطى الباقون ما يتيقن ms1147 أنه يخصهم وأكثر من ذلك لم تجر به عادة ~~ولم يعرف، وذكر المؤيد بالله هذا المعنى في شرح التجريد ووجه ما ذكراه في ~~أنه يعزل للحمل أكثر ما يمكن تقديره ويعطى الورثة ما يتيقن أنه يخصهم قول ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)) والمراد ~~حكم الضرر وقد علمنا وقوع الضرر على الحمل إذا تم وخج حيا وقد اقتسم المال ~~كله وعلمنا وقوع الضرر على باقي الورثة إذا منعوا مما يتيقن أنه يخصهم من ~~التركة على حال غير أن لقائل أن يقول: إن العادة يجوز اختلافها وإذا جاز ~~ذلك لم تؤمن الزيادة على أربعة في بطن واحد دليله ما ذكره الشافعي محمد بن ~~إدريس فإنه روي عنه أنه قال: دخلت على شيخ باليمن لأسمع منه الحديث فجاء ~~خمسة كهول وسلموا عليه وقبلوا رأسه ثم جاء خمسة شباب وسلموا عليه وقبلوا ~~رأسه، ثم جاء خمسة صبيان وسلموا عليه وقبلوا رأسه فقلت: من هؤلاء؟ فقال: ~~أولادي كل خمسة منهم في بطن وفي المهد خمية أطفال. # وروي عن ابن المبرزبان أنه قال: أسقطت امرأة بالأنبار كيسا فيه اثنا عشر ~~ولدا كل اثنين متقابلين، وإذا كان ذلك جائز ولا مانع منه لم يكن القطع على ~~التقرير الأول غير أن أئمتنا عليهم السلام قد ذكروا مسائل نذكر طرفا منها: PageV03P383 # الأولى: أن يكون الحمل مما يسقط جميع الورثة على كل حال نحو أن يترك حملا ~~مع زوجته أو حملا مع زوجة ابن له قد مات قبله فيترك أخا لأم أو أخوة فلا ~~شيئ للأخ والأخوة من الميراث مع الولد ذكرا كان أو أنثى ففي هذا يجب أني ~~وقف جميع المال إلا الثمن إذا كان الحمل مع زوجته كما بيناه. # وثانيها: أن يكون الحمل ممن يسقط الورثة إذا كان ذكرا أو ذكورا ولا ~~يسقطهم إذا كان أنثى أو أناثى فالحكم فيه تترك قسمته حتى يتبين المر وصورته ~~أن تترك حملا وتترك ابن ابن أو بنت ابن ونحو ذلك. # وثالثها: أن يكون الحمل ms1148 ممن لا ينقض الورثة عن ميراثهم على كل حال وفي ~~هذه المسألة تجب القسمة عند أن يطلبها الورثة وتكون صحيحة غير موقوفة على ~~ظهور الحمل وذلك يتصور في مسائل عدة نذكر فيها مسألتين ليدلا على ما ~~وراءهما أحدهما: في النسب والأخرى في الولاء. # أما التي في النسب فهي أن يترك الرجل زوجته وحكلا مع أمه من أبيه فإن ~~للزوجة الربع لا يزاد عليه ولا ينقص منه سواء كان الحمل ذكرا أو أنثى واحدا ~~أو أكثر. # وأما التي في الولا فأن يكون ولاء العبد المعتق لشريكين فيموت أحدهما قبل ~~موت العبد ثم يموت العبد ويترك مولاه الحي وحملا مع امرأة مولاه الميت، ~~فإنه ليس لمولاه الحي إلا نصف الميراث على أية حال كان ويكون النصف الآخر ~~موقوفا، فإن خرج حيا فهو له سواء كان واحدا أو أكثر من واحد سواء كان ذكرا ~~أو أنثى، وإن خرج ميتا كان لبيت المال فتصح هذه المسألة فيما هذا حاله ولا ~~تكون موقوفة عليه السلام ظهور الحمل وتمامه. PageV03P384 # ورابعها: أن يكون الورثة سواء الحمل يستحقون سهاما معلومة ولا ينقصهم الحمل ~~عنها في حال من الأحوال فإن الروثة تعطي تلك السهام على كل حال من الأحوال ~~ويوقف الباقي حتى يتبين الأمر مثاله أن يترك رجل ابنته وأمه وحملا مع أمه ~~من أبيه فإن للبنت النصف على كل حال وللأم السدس على كل حال والباقي للحمل ~~ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر وهو ثلث المال فهو للحمل بالتعصيب؛ ~~لأنه إذا كان ذكرا فهو عصبة أو ذكورا فكذلك، وإن كان أنثى فالأخت مع البنت ~~عصبة وكذلك الأخوات معها عصبة وإن خرج هذا الحمل ميتا كان هذا الثلث ردا ~~على البنت والأم على قدر سهامهما. # وخامسها: أن يكون ميراث الحمل يختلف بحسب كونه ذكرا أو أنثى فإنه يترك ~~أوفر النصيبين ويسلم للوارث الظاهر أقلهما؛ لأنه لا يؤمن أن يكون من أهل ~~النصيب الأوفر، مثال ذلك أن يرتك الرجحل أختا لأل وأم وحملا مع امرأة أبيه ~~فإن للأخت ms1149 من الأب والأم النصف على كل حال والباقي للأخ من الأب إن وقع ~~الحمل ذكرا أو ذكورا فإن كان أنثى أو أناثى فلها ولهن السدس تكملة الثلين ~~والباقي مردود عليها وعلى الأخت من الأب أو الأخوات من الأب فيكون للأخت من ~~الأب والأم ثلاثة أرباع المال بالفرض والرد وللأخت من الأب أو الأخوات من ~~الأب الربع بالفرض والرد ون خرج ذكرا أوذكورا فلا رد ويكون له أو لهم ~~الباقي بالتعصيب. # وسادسها: أن يكون الحمل ممن يرث في حال كونه ذكرا ولا يرث في حال كونه ~~أنثى، فإنه يوقف له نصيب الذكر؛ لأنه لا يؤمن أن يكون كذلك مثال ذلك أن ~~يترك الرجل بنتا وحملا مع أمراة أخيه فإن الحمل إن كان ذكرا أو ذكورا ~~فللبنت النصف على كل حال ولهم الباقي، وإن كان الحمل أنثى أو أناثى كان ~~المال كله للبنت بالفرض والرد ولا شيء لبنات الأخ لأنهن من ذوي الأرحام. PageV03P385 # وسابعها: أن يكون الحمل ممن يرث في حال كونه أنثى ولا يرق حال كونه ذكرا ~~فإنه يوقف له نصيب الأنثى فقط، مثاله أن تترك المرأة زوجا وأختا لأب وأم ~~وحملا مع امرأة أبيها فإن الحمل إن كان ذكرا أوذكورا فلا شيء لهم ولا له ~~وللزوج النصف وللأخت النصف وإن كان الحمل أنثى أو أنثى فلها ولهن السدس ~~تكملة الثلثين وتعول المسألة بينهم فتكون من سبعة للزوج ثلاثة أسباع وللأخت ~~لأب وأم ثلاثة أسباع، وإذا كان كذلك وقف سبع المال، فإن خرج الحمل أنثى أو ~~أناثى فلها أولهن سبع المال وهذا هو الموقوف، فإن كان ذكرا كان هذا الموقوف ~~كله بين الزوج والأخت فرضا لا ردا، ففي جميع هذه المسائل لا تأثير الحمل في ~~تزايد ميراثه. PageV03P386 ### ||||| AUTO فصل # فإن كان لتزايد الحمل في تزايد ميراثه ففيه مسائل ونذكر منها واحدة لتدل ~~على غيرها وهي أن تموت المرأة وتترك زوجا وأختين لأم وحملا مع امراة أبيها، ~~فأصل الفريضة من ستة للزوج النصف وهو ثلاثة وللأختين من الأم الثلث وهو ~~سهمان ويبقى ms1150 من المسألة سهم وهو السدس، فإن كان الحمل ذكرا أو ذكورا لم يكن ~~لهم هذا الباقي؛ لأنهم عصبة وإن كان الحمل أنثى فلها تسمية النصف وهو ~~ثلاثة؛ لأنها أخت لأب وتعول المسألة بسهمين من ستة فتكون من ثمانية بعد ~~العول لها ثلاثة أثمان المال وللزوج ثلاثة أثمان أيضا وللأختين من الأم ربع ~~المال، وإن كان الحمل اثنتين فصاعدا فلهن تسمية الثلثين وهو أربعة أسهم من ~~ستة فتعول بثلاثة وتصير بعد العول من تسعة أسهم للزوج ثلاثة من تسعة وهو ~~ثلث المال، وللأختين من الأم سهمان وهما تسعا المال، وللأختين أو الأخوات ~~من الأرب أربعة من تسعة وهو أربعة أتساع المال فيجب أن يعزل الحمل أربعة ~~أتساع المال وهو اكثر النصيبين ويدفع للزوج أقل النصيبين وهو ثلث المال ~~وللأختين من الأم تسعا المال ويوقف ما ذكرناه حتى يتبين الحمل ويظهر الأمر ~~بخروجه حيا فتصح القسمة على حسب الخارج وعلى هذا فقس، وف يالجملة مسائل ~~ينتجها النظر وفيها كثرة وحسابها على ما قدمناه من الفروض المحدودة ~~والمواريث المذكورة وقد عينا طرفا منها في كتاب التقرير. # وأما الفصل الرابع وهو في ميراث اللقيط واللقيطة # قد ذكرنا في كتاب الضوال واللقطة، أن اللقطة واللقيطة حران لا سبيل ~~لملتقطهما عليهما وهذا إجماع،، وبينا كيفية الحكم بهما إذا ادعى نسب الققيط ~~واللقيطة منالتقطهما، وبينا الحكم فيما تقدم، وأما ميراثها فإذا ادعى ~~نسبهما مدع يثبت ادعاءه ثبت نسبه والميراث له فإن لد يدع ذلك مدع فالميراث ~~لبيت المال فإذا أضاف ما يجب فيه على العاقلة الدية كان ذلك في بيت المال. PageV03P387 ### ||||| AUTO وأما الفصل الخامس وهو في ميراث ولد الزنا وابن الملاعنة، ~~أما ولد الزنا فترثه أمه ويرثها وكذلك إخوته وأخواته من أمه يرثهم ويرثونه ~~إذا لم يكن معه من هو أحق منه بالميراث المراد به أن يخلف بنين أو بنات ~~ونحو ذلك فإنه إذا كان له ذرية كان ميراثه لهم على حسب ما فصلناه أولا في ~~مواريث غيره لا يخرج من ذلك إلا الأب وورثته لأنه ms1151 لا أب له. # فصل # وأما ميراث ابن الملاعنة فإن مات وخلف ذرية ذكورا وإناثا لم يرث معهم غير ~~أمه على حسب ما فصلناه في ميراث غيره ولا يرثه الملاعن لأمه إن لم يكذب ~~نفسه ولا وارث منق لبه وهاذ الظاهر فإن أكذب نفسه وادعى نسب الولد كان ~~الولد باقيا فقد ذكر السيد أبو طالب أن الابن إذا كان حيا فادعاه الملاعن ~~لأمه بعد النفي فأكذب نفسه ثبت نسبه منه، وإذا ثبت ذلك كان ميراثه على نحو ~~ما بيناه أولا ممن مات وله نسب ثابت من الأب وذلك ظاهر. # فصل # فإن مات الولد المنفي واقتسم ميراثه ثم أكذب الملاعن لأمه نفسه وأقر ~~بالولد لم يستحق شيئا من إرثه ولا يرجع على الذين اقتسموا ميراثه من أمه ~~وعصبة أمه بشيء فإن كان لهذا الولد الميت ابن ثبت من جده واعتزا إليه نص ~~على ذلك في (المنتخب). PageV03P388 ### ||||| AUTO فصل # وإن لم يقع شيء مما تقدم فقد ذكر المؤيد بالله عليه السلام أن ميراثه ~~لأمه وقرابة أمه قال: قد أجمعوا على جملتها، واختلفوا في كيفيتها، قال: ~~والمشهور عن علي عليه السلام أنه قال في ابن الملاعنة ميراثه لأمه إذا لم ~~يكن غيرها فإن كان معها أخوة أو زوج أو امرأة أعطي كل وارث الذي يسمى له ~~فإن فضل من الميراث شيء رد عليه السلام أمه وعلى الورثة إلا الزوج والمرأة ~~ومثله ذكر السيد أبو طالب في شرحه الزبدة أنه يرث من أمه ماي رثه الوالد ~~ويحجب على من يحجدبه الولد فإن ماتت أمه وله جدة فلها ما يكون للجدة على ~~أصل يحيى عليه السلام، ذكره السيج أبو طالب، ولا ترث جدة أب أمه شيئا ما ~~عاشت أمه فإن مكات وليس له أم فإن عصبته عثبة أمه فإن ماتت جدته أو واحد من ~~عصبة أمه فهو منهم بمنزلة ابن الابنة لا ميراث له، ذكره في (الوافي) قوله: ~~لا ميراث له يعني بالتسهيم أو التعصيب، فأما بالرحم فهو من جملة ذوي ~~أرحامهم فإن مات وترك أمه ms1152 فلها الثلث والباقي رد عليها فإن ترك اما وبنتا ~~فللأم السدس ولببنت النصف وما بقي فهو رد عليهما على أربعة فإن ترك بنتا ~~وأبا للأم فالمال للبينت كله في الفرض والرد ذكر عهذا لامسائل أبو طالب ~~ورواها أيضا عن السيد أبي العباس وذكر إنما ذكره في جميعها هو قول علي عليه ~~السلام. PageV03P389 ### ||||| AUTO وأما الفصل السادس وهو في ميراث المجوس وغيرهم من سائر أهل ~~الذمة، أما ميراث المجوس فالمجوس يرث بعضهم بالأنساب من وجهين، نص على ذلك ~~في (الأحكام) ذكره السيد أبو طالب قال: وتفصيل ذلك أن تكون المرأة المجوسية ~~أما وأختا نحو أن يثب المجوسي على ابنته فتلد منه ابنا فتكون أما للابن ~~وأختا له لأب فترث منه إذا مات ميراث الأم وميراث الأخت، وذكر السيدان ~~الأخوان أن هذا كله قول أمير المؤمنين علي عليه السلام وذلك لأنها قد اختصت ~~بقرابتين لو كانت موجودتين في شخصين لاستحقا الإرث بهما كذلك إاذ وجد في ~~شخص واحد كما قلناه في ابني عم أحدهما أخ لابن وكما لو اعتق رجل جاريته ثم ~~تزوج بها فإنه يرثه بالزوجية وبالولاء. # فصل # وهذا كله إذا وثب عليها بعد النكاح فإنما إذا كان بغير عقد فهو زنا. # فصل # ولا يتوارثون بالنكاح إلا أن يكون صحيحا كنكاح المسلمين وقد نص في ~~(الأحكام) على أنهم لا يرثون بالزوجية إلا إذا كان النكاح صحيحا وهو قول ~~أمير المؤمنين علي عليه السلام فإنه كان لا يورثهم بنكاح ولا يصح في ~~الإسلام. # قال أبو طالب: وهذاما لا خلاف فيه. # فصل # وقد يحجب الوارث منهم نفسه بنفسه نحو مجوسي وثب على ابنته فأولدها ابنتين ~~وماتت إحدى الابنتين بعد أبيها وخلفت أختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها ~~التي هي أمها فلأختها من أبيها وأمها النصف ولاختها من أبيها التي هي أمها ~~السدس لكونها أمها، وإنما كان لها السدس دون الثلث؛ لأنها حجبت نفسها مع ~~بنتها التي هي أخت المتوفاة لأب وأم، ذكر هذه المسألة السيدان الأخوان عن ~~الهادي إلى الحق عليه السلام ثم قالا: ms1153 وهذا مما لا خلاف فيه بين القائلين ~~بتوريثهم من وجهين. PageV03P390 # فصل # وأما سائر أهل الذمة فإنهم إذا ترافعو إلينا حكمنا بينهم بالمورايث ~~وغيرها بأحكامنا لقول الله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض ~~عنهم}[المائدة:42] وهو يقتضي أن الله تعالى خير نبيه صلى الله عليه وآله ~~وسلم أن يحكم بينهم إذا ترافعوا إليه وبين أن يترك الحكم قيل: هذا الحكم ~~باق إلى اليوم فيكون معناه على هذا القول {فإن جاءوك} أي ترافعوا إليك ~~{فاحكم بينهم} قووله {أو أعرض عنهم} معناه أنه إن لم يترافعوا إليك فاعرض ~~عنهم وقيل: إن التخيير منسوخ لقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ~~ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله ~~إليك}[المائدة:49]، قيل: قالت رؤساء اليهود بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى ~~محمد لعلنا نفتنه ونرد عما هو عليه فإنما هو بشر، وقالوا له: قد علمت أنا ~~إن اتبعناك اتبعك الناس، وإن لنا خصومة فاقض لنا على خصومنا إذا تحاكمنا ~~إليك ونحن نؤمن لك ونصدقك فأنزل الله: {ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك ~~عن بعض ما أنزل الله إليك}[المائدة:49]. # وأما الكلام في الإقرار فقد قدمنا في كتاب الإقرار ما فيه كفاية. PageV03P391 ### ||| AUTO كتاب السير ### |||| AUTO باب صفة الإمام الذي تجب طاعته # وفيه ثلاثة فصول: # أحدها: في بيان الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ~~الصحابة. # والثاني: في بيان منصب الإمامية الآن، وبيان الطريق إليها، وبيان شروط ~~صحة الإمامة التي متى تكاملت في الداعي إليها كان إماما. # والثالث: في بيان فوائد ما يتصل بذلك. PageV03P391 ### ||||| AUTO أما الفصل الأول: فأول الأئمة أمير المؤمنين علي بن أبي ~~طالب عليه السلام على ذلك إجماع العترة مع الكتاب والسنة فمن الكتاب آية ~~الولاية، ومن السنة (خبر) الغدير وخبر المنزلة وغيرهما، والغرض الإشارة ~~طلبا للاختصار، وقد بين ذلك علماؤنا وبينا ذلك نحن في كتاب ينابيع النصيحة ~~وهذا هو راي الشيعة عن يد وطريق إمامته النص عندهم جميعا، ثم اختلفوا في ~~كيفيته، والذي نختاره أن النص وقع ms1154 على وجه يحتاج في معرفة المراد به إلى ~~التأمل ولا نكفر من دافعه ولا نفسقه ونقطع على نخطئة من تقدمه وأنه قد ~~ارتكب قبيحا وفعل معصية ويحتمل أن تكون كبيرة؛ لأنها خاتمة الأعمار ولا ~~صغيرة مع إصرار ويحتمل أن تكون صغيرة؛ لأن لمن تقدم عليه من المشائخ ~~الثلاثة أعمالا حسنة وأفعالا زكية صالحة، ويجوز أن تكون هذه المعصية صغيرة ~~في جنبها وبالإضافة إليها، وقد قال علي عليه السلام: (لأن أخطئ في العفو ~~أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة) ونقول كما قال الله تعالى: {تلك أمة قد خلت ~~لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون}[البقرة:134]، وفي ~~الكافي ولا خلاف بين العترة أنه يجب على كل مكلف عالم وعامي رجل أو امرأة ~~معرفة إمامة علي عليه السلام، وفي (الكافي): لكونها من أصول الدين ولكونها نصا. # فصل # والإمام بعده ولده الحسن ثم بعده ولده الحسين عليهم السلام وهذا موضع ~~إجماع بين الأمة ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الحسن والحسين ~~إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما)) وذكر في (الكافي) أن من لم يعرف ~~إمامتهما لم يفسق عند جميع العلماء، قال: وليس معرفة إمامتهما من اصول الدين. PageV03P392 ### ||||| AUTO وأما الفصل الثاني: وهو في بيان منصب الإمام وبيان الطريق ~~إليها، وبيان شروط صحة الإمامة التي متى تكاملت في الداعي إليها كان إماما، ~~أما منصبها فلا يجوز في غير قريش ولا تجوز في قريش إلا في ولد فاطمة متى ~~كان الداعي فاطمة الأب، أما ما اعتبرناه من كونه من قريش فلقوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((الأئمة من قريش)) والأخذ بما وقع عليه إجماع الزيدية ~~والمعتزلة، وأما ما عتبرناه ثانيا من كونه فاطمي الأب وأنها على من هذه ~~حاله من ولد فاطمة عليها السلام محظورة على سواهم من قريش وغيرهم مهما بقي ~~التكليف محظورا بذلك لإجماع العترة الزكية وإجماع أتباعهم من الزيدية فإنهم ~~أجمعوا على جوازها فيمن هذه حاله، وفي حظرها فيمن من لم يكن فاطمي الأب وأن ~~العقل ms1155 يقضي بحظرها؛ لأنه يقتضي التصرف في أمور ضارة من جلد وقطع وقتل وأخذ ~~مال، والأصل فيها الحظر عقلا وشرعا إلا بدليل يخصص، والدليل هو إجماع ~~العترة خاصة ويتلخص إجماع الأمة من حيث أن من أجازها في جميعالناس فقد ~~أجازها في الفاطمين ومن أجازها في قريش فقد أجازهم فيهم؛ لأنهم خير الناس ~~وخير قريش، فهذا الإجماعلا ينافي الخبر؛ لأنه أفاد بيان الجنس وهم قريش ~~فإذا كان الإجماع منعقدا على جوازها فيهم ولم يدل دليل خاص على جوازها في ~~غيرهم بقي ذلك الحظر ويكون الإجماع خاصا في الخبر فأما ما ترويه الإمامية ~~فلو صح لوجب أن يكون ظاهرا مشهورا ومعلوم أنه ليس كذلك. # فصل # وأما بيان الطريق إلى الإمامية فطريقها عند القاسم والهادي وسائر علمائنا ~~هو الدعوة فمتى حصلت شروط امامة في شخص ذكر، بالغ، عاقل، وكان فاطمي الأب، ~~ودعا إلى نفسه، وباين الظالمين، ونصب نفسه ورايته كان إماما. # قال المؤيد بالله: الدغعوة موجبة للإمامة وليست بدلالة عليها، وقال في ~~موضع: هي موجبة للإمامة لا يمتنع أن تكون دلالة عليها. PageV03P393 # قال السيد أبو طالب: ونريد بالدعوة الترشح للإمامة وإظهار القيام باللأمر ~~مع التمكن، وما ذكرناه من معنى الدعوة هو كالمجمع عليه من جهة المعنى إذ لا ~~خلاف بينا وبين القائلين بالاخيتار في أن من امتنع من قبولها ولا يظهر من ~~نفسه القيام بها إذا تمكن لم يجز أن يختار لها فثبت أنه شرط في انعقاد ~~الإمامة شرعا، وما عداه لا دليل عليه فبقي على الحظر العقلي، ذكر هذا ~~المعنى السيد أبو طالب الناطق بالحق. ### ||||| AUTO فصل # وأما شروطها فهي سبعة: # أحدها: أن يكون ذكرا، بالغا، عاقلا، حرا، وهذا إجماع بين الأمة. # وثانيها: أن يكون فاطمي الأب كما تقدم. # وثالثها: أن يكون عالما بما يحتاج إلى معرفته من أصول الدين وفروعه، ~~والمراد به أن يكون مع علمه بأصول الدين من أهل الاجتهاد في الفروع، نص على ~~معناه في (الأحكام) ويجب أن يكون علمه بالفقيه أكثر من علمه بسائر الفنون؛ ~~لأنه يتعلق به الحلال ms1156 والحرام، والاحتياج إليه أكثر. # ورابعها: أن يكون ورعا تقيا، والمراد به أن يكون قائما بالواجبات، وكافا ~~عن الكبائر من المقبحات. # وخامسها: أن يكون شجاعا كميا. # وسادسها: أن يكون ذا رأي وتدبير، سائسا للأمور بحيث يكون له من ثبات ~~الرأي، والقلب، والعلم بتدبير الحروب وسياسة الجمهور ما يصلح أن يكون مثله ~~مدبرا للجيوش والحروب. # وسابعها: أن يكون سخيا بوضع حقوق الله تعالى في أهلها فلا يصح في إخراجها ~~في الوجوه التي قضى الشرع بإخراجها فيها فيدخل في الجملة أن يكون قويا على ~~الأمر ولا يكون معه صعف يمنعه، ولا آفة تقعده ولا جراحة تنفر المسلمين عن ~~قربه، ويدل عليه السلام اشتراط هذه الشروط مع كونه فاطميا إجماع الصحابة ~~على اشتراطها، وقد روي إجماعهم على ذلك علماء الإسلام، والعارفون بالحلال ~~والحرام، ورواه أيضا فرسان الكلام. PageV03P394 ### ||||| AUTO فصل # والطريق إلى معرفة تكامل هذه الخصال حصول الإجماع والإطباق على كونه ~~فاطمي الأب، وحصول ذلك على توفر حظه من الورع والفقه على جميع الخصال ~~المذكورة، وهذا إذا كان في بلد نازح فلابد من حصول العلم بذلك، ذكره في ~~(الكافي) وإذا كان حاضرا فالعلماء يعلمون توفر حظه في باب العلم فمتى علموه ~~وأطبقوا عليه وحصل اللعم للعامة بذلك من خبرهم لزمهم إجابته وتصرته، وسائر ~~الخصال يشترك في معرفتها العالم والجاهل، ولا يؤخذ في ذلك بالأمارات ~~المظنونة، وإتنما يجب العمل عليه السلام العلم عند أئمتنا عليهم السلام؛ ~~لأن هذا الحكم عندم من أصول الدين فلا يجوز فيهالعمل على الظن. # وأما الفصل الثالث وهو في فوائد ما منها يتعلق بذلك فهي ثلاث: # الأولى: أن الإمام إن أسره العدو وغلب على الظن أنه لا ينجو من الأسر نهض ~~غيره بالأمر ودعا لنفسه ثم تخلص الأول ففيه قولان: # أحدهما: أنه يلزم المفضول تسليم الأمر إلى الأفضل، وبه قال القاسم بن ~~إبراهيم والناصر. # والثاني: أن الفمضول يتحمل أعباء هذا الأمر والصبر على مضض الجهاد في ~~سبيل الله تعالى يصير به أفضل فلا يلزمه تسليم الأمر إلى الأفضل منه قيل ~~ذلك وهذا ms1157 قول السيدين الأخوين، والسيد أبي عبدالله الداعي، وهو المروي عن ~~زين العابدين علي بن الحسين النفس الزكية المهدي لدين الله محمد بن عبدالله ~~عليهم السلام، ذكره في الكافي. PageV03P395 # الثانية: إن الإمام إذا فسق بطلت إمامته إذا تاب سرا من دون تجديد الدعوة ~~أم لا لابد من تجديدها، فذهب الهادي إلى الحق والمؤيد بالله إلى أنه يجب ~~عليه أن يتوب فإذا تاب سرا لم يجب عليه تجديد الدعوة، وعند الناصر للحق ~~تبطل الإمامة بالفسق ولا تعود إلا بتجديد الدعوة وهو مننوع عما للأئمة ~~القيام به إلا أن يتوب ويجدد الدعوة، وقيل هو أحد قولي المؤيد بالله، ~~والأول أن يحمل الأول على أنه فسق سرا ثم تاب سرا فإنه لا يجب عليه إظهار ~~فسقه وتوبته، ويدل تحت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أتى شيئا ~~من هذه القاذورات فليستتر بستر الله)) وجميع الكبائر قاذورات فأمر الفاعل ~~بالستر على نفسه وهو الكتمان والتوبة مقبولة سرا فيما بينه وبين الله؛ ولأن ~~إظهار الكبيرة التي فعلها سرا يقدح في عدالته ويضعف أمره في القلوب فلا ~~يجوز أن يفعل ما يؤدي إلى هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((أقيلوا الكرام عثراتهم)) والكريم هو التقي لقول الله تعالى: {إن أكرمكم ~~عند الله أتقاكم}[الحجرات:13]، وأما إذا فعل الكبيرة ظاهرا فلابد من وقوع ~~النوبة ظاهرا ووقع الاختبار بعدها، وأقل مدة الاختبار سنة ثم يجدد الدعوة ~~بعد ذلك؛ لأن حاله لا يقصر عليه السلام حال الشاهد الذي يكون عدلا ثم يرتكب ~~كبيرة فقد ذكر العلماء أنه إذا تاب اختبرت توبته مدة وقدر بعضهم سنة ~~والإمام بذلك أولى؛ لأنه يتصرف في الدماء والنفوس والأموال، والله الهادي. ### ||||| AUTO فصل # وإذا ثبت ذلك فلنذكر طرفا مما اختلف فيه علماؤنا عليهم السلام فهو يشتمل ~~على فوائد: PageV03P396 # الأولى: أنه يجوز قصد أهل الحرب إلى ديارهم بغير إمام ووجهه (خبر) وهوقول ~~علي عليه السلام: لا يفسد الجهاد والحج جور جائر كما لا يفسد الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفساد؛ ms1158 ولأنه قد ثبت عن أقوام صالحين ~~أنهم حاربوا وغزوا مع الفسقة ولم يحفظ عن أحد من السلف إنكار ذلك فذلك جائز ~~عندنا، وبه قال زيد بن علي، والنفس الزكية محمد بن عبدالله، وأحمد بن عيسى، ~~والناصر للحق، والسيد أبو عبدالله الداعي، رواه عنهم الكافي، وهو قول ~~المتوكل على الله، والمنصور بالله عبدالله بن حمزة عليهم السلام، وفي ~~الكافي وروى القاسم عن النفس الزكية أنه يجوز قتال البغاة بغير علوي وبغير ~~إمام فلأن يجوز مع العلوي أولى وأحرى، وذكر المنصور بالله عليه السم أنه ~~يجوز قصدهم أيضا إلى بلادهم مع إمام حق، فإن لم يكن جاز ذلك ولهذا قال في شعره: # أهل بغي دماؤهم هدر .... لسافكها في غير وقت إمام # لتمادي طغيانهم ليس للدف .... ع وما طرقت حربهم بعام PageV03P397 وهو قول السيد الإمام الحسن بن إسماعيل الجرجاني عليه السلام قال: وهو الذي ~~ذهب إليه محصلو محدثي أصحابنا وهو اختيار الحاكم أب سعيد، ثم رجع المنصور ~~بالله إلى القول بأنه لا يجوز قصد البغاة إلى ديارهم إلا لإمام حق عادل وهو ~~رأي الهادي إلى الحق عليه السلام وهو الصحيح عندنا؛ وذلك لأنهم مالكون ~~الدار التي هم فيها والأموال التي في أيديهم أيضا، وإنما يجوز قتالهم لمجرد ~~البغي لقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن ~~بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر ~~الله}[الحجرات:9] فإذا فقد البغي عاد إلى أصله وهو المنع والحظر؛ لأن الأصل ~~تحريم الأموال والدماء إلا لمبيح شرعي، وهو رأي القاضي شمس الدين جعفر بن ~~أحمد، وهو مذهب الهادي إلى الحق أنه لا يجوز قصد أهل الحرب إلى ديارهم إلا ~~لإمام حق وهو قول جماعة من أهل البيت عليهم السلام، رواه السيد أبو طالب ~~والقول الأول أولى لظاهر قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ~~وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد}[التوبة:5]، فأمر تعالى بأخذهم وقتلهم ~~وحصرهم ولم يشترط أن يكون ذلك مع إمام فظاهره يقتضي جواز ذلك مع فقده؛ ولأن ~~الصحابة رضي الله عنهم مدة ms1159 حصرهم لعثمان المرة الأولى والمرة الثانية ~~ومدتها خمسة أشهر وعشرة أيام فهم في هذه المدة حافظون لثغورهم كافون ~~لأمورهم في فروج أرض الهند، والباب في خراسان، وثغور مرعش من المغرب، وما ~~تركوها مهملة وزلا خلوها معطلة؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحاربون ~~في زمان معاوية على ثغور المسلمين ويغزون أهل الحرب حتى قتل أبو أيوب ~~الأنصاري رحمه الله في بعض هذه الحروب. PageV03P398 # (خبر) وقد حارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة في حرب الفجار ~~بين قيس وكنانة وهو ابن خمس عشرة سنة وقيل: عشرين سنة، وقال: كنت أنبل على ~~أعمامي، قيل: يردد عليهم النبال، وقيل: يناولهم الحجارة الصغار، وقال صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((لقد شهدت حلفا في دار عبدالله بن جدعان لو ادعى إلى ~~مثله في الإسلام لأجبت)) يعني حلف الفضول حين تحالفت بطون قريش منهم بنو ~~هاشم على أن لا يقروا ظالما على ظلمه، ولا يتركوا آثما على إثمه، وأن ~~يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولهذه العلة حصرت الصحابة عثمان بن عفان ~~لما اعتقدوا فيه أنه فعل المنكرات حصروه مرتين مرة حصروه أربعين يوما وهي ~~المرة الأولى، ومرة أربعة أشهر حتى كان آخرها أنهم قتلوه ولا يصح أن يقال: ~~إنهم فعلوا ذلك عن أمر عن علي عليه السلام وهو الإمام عندكم؛ لأن أكثر ~~الصحابة في تلك الحال لم يكن قائلا بأمامته؛ ولأنه لما سئل عن قتل عثمان هل ~~أمر به أو نهى عنه؟ قال: لو أمرت لكنت فاعلا ولو نهيت لكنت ناصرا ما أمرت ~~ولا نهيت ولا رضيت ولا كرهت فأجرى قتله مجرى المباح؛ لأنه لو كان قبيحا ~~لوجب عليه أن ينهى عنه مع الإمكان ولو وجب عليه أن يكرهه على كل حال ولو ~~كان واجبا لوجب عليه أن يرضى به على كل حال وأن يأمر به ويعين عليه مع ~~الإمكان، وأما دفع الظالمين عن ظلمهم فذلك جائز بل واجب مع الإمكان في ~~ديارهم وغيرها مع إمام حق إن كان وإلا فمع زعيم ورع سائس ms1160 ينصبه المسلمون أن ~~يحتسب في ذلك لله تعالى، وقد بينا هذه الجملة وفصلناها فيكتاب الرسالة ~~المفصحة بالبراهين الموضحة وأودعنا كتاب التقرير طرفا من ذلك. PageV03P399 # المسألة الثانية: أن إقامة الحدود لا تجوز إلا لأئمة الحق وعند الهادي عليه ~~السلام وهو الظاهر من قول العترة غير المؤيد بالله فإنه ذكر جواز ذلك لغير ~~الأئمة من الولاة؛ لأن تركه يؤدي إلى تضييع الحقوق، وقيل: هذا قوله الأول: ~~وأنه قد رجع عنه وقال: لأن تجويز ذلك يؤدي إلى الاستغناء عن الإمام، وقد ~~أجمعت الأمة على أن الأمة لا تستغني عن الإمام؛ ولأنه إنما جاز نصب القاضي ~~للضرورة وهي فقد الإمام ولا ضرورة إلى إقامة الحدود، وذكر الشيخ العالم أبو ~~الفضل بن شروى أنه يجز إقامة الحدود على الأحرار والمماليك في غير وقت ~~الأئمة لغيرهم من المسلمين لأن لا يؤدي ذلك إلى تضييع الحدود. # المسألة الثالثة: أنه لا يجوز أخذ الحقوق الواجبة من الزكوات وأعشار ~~ونحوهما في غير وقته ألا يؤدي إلى تضييع الحقوق وإليه ذهب القاضي شمس الدين ~~جعفر بن أحمد فإنه ذكر أنه يجوز لولاة المسلمين من قضاة الحق، وولاة العدل ~~أن يستوفي الحقوق الواجبة ممن وجبت عليه طوعا وكرها وأن له أن يضمن ~~الظالمين ما استهلكوه من أموال الله تعالى قال: ولا فرق في هذه القضية بين ~~من ينصبه الإمام من القضاة وبين من ينصبه المسلمون قال: وكذلك لمن ولاه ~~جماعة من المسلمين القيام بهذا الأمر، قال: وكان قائما بالعدل وفاعلا من ~~ذلك ما يفعله القاضي المنصوب، ينبغي أن يجوز له ذلك ما يجوز لقاضيهم؛ لأن ~~الذي لأجله جاز فل القاضي هو الولاية الثابتة من قبل المسلمين، فإذا ثبتت ~~الولاة في ذلك لغيره جاز له ما جاز للقاضي، قال: فإذا قبض القاضي أو الوالي ~~أموال الظلمة على وجه التضمين لهم بما استهلكوه من الأموال ظلما لمن لا ~~يعرف جاز صرف ذلك في مصالح المسلمين وفقرائهم كما يجوز صرف الأموال التي ~~لاي عرف مالكها إلى ذلك، وذكر الشيخ علي خليل لمذهب المؤيد بالله ms1161 على أن ~~التضمين لا يكون إلا للإمام أو الحاكم دن غيرهما. PageV03P400 ### |||| AUTO باب ما يجب على الإمام أن يسير به في رعيته وما يتصل بذلك # قال الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ~~وينهون عن المنكر}[آل عمران:104] الآية. وقال تعالى: {لعن الذين كفروا من ~~بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ~~كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم ~~يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب ~~هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ~~ولكن كثيرا منهم فاسقون}[المائدة:78-81] وقال عز قائلا: {كنتم خير أمة ~~أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر}[آل عمران:110] الآية. # (خبر) وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن ~~المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعوا خياركم فلا يستجاب لهم)) روى ~~ذلك زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم. # (خبر) وحدثني والدي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((لا يحل لعين ترى الله يعصى طرفة عين فتطرف حتى تغير أو تنتقل)). PageV03P401 # (خبر) وروينا بالإسناد إلى المنصور بالله أنه قال روى بإسناده إلى النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يحل لعين ترى الله يعصى طرفة عين ~~فتطرف حتى تغير أو تنصرف)) وفي تفسير قوله تعالى: {لعن الذين كفروا من بني ~~إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم}[المائدة:78]، قوله على لسان داود ~~يعني أصحاب السبت فإن الله تعالى نهاهم عن الصيد في يوم السبت وأذن لهم في ~~سائر الأيام وكان الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا ظاهرة على الماء شارع ~~وشارعة وقيل: شرعا واردة إلى الماء تأتي بيضا سمانا كأمثال المخاض حتى تقف ~~على أبواب دورهم وأبنيتهم فإذا مضى يوم السبت لم يجدوها كما قال الله ~~تعالى: {ويوم لا يسبتون لا تأتيهم}[الأعراف:163]، فانقسموا ثلاث ms1162 طوائف، ~~فطائفة نصبوا الشباك يوم الجمعة وقالوا: لا تحرم علينا في الجمعة وتركوها ~~فإذا جاءت يوم السبت ولجت فيها فإذا كان يوم الأحد أخذوها وقالوا: لا تحرم ~~علينا في يوم الأحد وصادت هذه الطائفة وأكلت، وطائفة نهت عن ذلك وزجرت، ~~وطائفة أمسكت عن الصيد وسكتت عن الإنكار على من صاد وأكل، وقالت الطائفة ~~التي سكتت للطائفة الناهية لم تعظون قوما الله مهلكهم في الدنيا بمعصيتهم ~~أو معذبهم عذابا شديدا في الآخرة، لموهم على موعظتم لقوم يعلمون أنهم غير ~~مقلعين، فقالت الطائفة الناهية: معذرة إلى ربكم أي موعظتنا إياهم معذرة، ~~فقال داود عليه السلام: اللهم العنهم واجعلهم آية ومثلا لخلقك فمسخوا قردة ~~ومسخ الله الطائفة الفاعلة والطافة الساكتة عن الإنكار المنكرة على الطائفة ~~التي نهتهم ووعظتهم قردة، وأما عيسى عليه السلام فإن قومه لما اقترحوا عليه ~~مائدة من السماء فدعا الله تعالى فأنزلها عليهم فلما أكلوا من المائدة ولم ~~يؤمنوا قال عيسى عليه السلام: اللهم العنهم كما لعنت أصحاب السبت فأصبحوا ~~خنازير. PageV03P402 # (خبر) وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((دوروا مع القرآن حيث دار، قالوا: يا رسول الله أرأيت إن لم نطق ذلك؟ قال: ~~كونا كحواري عيسى بن مريم شقوا بالمناشير في الله، وصلبوا في جذوع النخل في ~~الله، قالو: يا رسول الله أرأيت إن لم نطق ذلك؟ قال: قتل في طاعة اللهخير ~~من حياة في معصية الله إن بني إسرائيل ملكتهم ملوك بعد أنبياء فغيروا سنتهم ~~وعملوا فيها بغير الحق فلم يمنعهم ذلك من جورهم أن حابوهم وصافحوهم ~~وواكلوهم وشاربوهم فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ولعنوا ~~على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، لتأمرن بالمعروف ~~ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا عليهم خياركم فلا ~~يستجاب لهم)). PageV03P403 # (خبر) وروى الهادي إلى الحق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه قال: ((لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله ms1163 عليكم ~~شراركم فيسومونكم سوء العذاب ثم يدعوا خياركم فلا يستجاب لهم حتى إذا بلغ ~~الكتاب أجله كان الله سبحانه هو المنتصر لنفسه ثم يقول: ما منعكم إذا ~~رأيتموني إعصى أن لا تغضبوا لي)) دلت هذه الجملة على وجوب الأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر، وقال الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا ~~أيديهما}[المائدة:83]، وقال تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ~~مائة جلدة}[النور:2]، قال تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ~~بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}[النور:4]، دلت هذه الآيات على وجوب ~~إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، وإجماع المسلمين ~~منعقد على أن للأئمة أن يفعلوا ذلك وأن يقوموا به ويتولوه ويولوا عليه، وقد ~~قدمنا الخلاف في أن ذلك مقصور عليهم دون غيرهم، ودل قول الله تعالى: {ولا ~~تأخذكم بهما رأفة في دين الله}[النور:2]، على أنه يجب على الإمام أن يشتد ~~غضبه على من عصى الله ولو كان أباه أو ابنه وهذا نص الهادي أعني أعيان هذه ~~المسائل. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}[التوبة:103]، ~~دل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ الصدقات طوعا وكرها. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى ~~اليمن: ((أعلمهم أن في أموالهم حقوقا تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)). PageV03P404 # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها ~~إلى فقرائكم)) دل ذلك على أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ الحقوق ~~من أهلها وهم الذين تجب عليهم وأن عليه أن يردها في أربابها ومحلها ممن ~~عينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا خلاف إنما كان صلى ~~الله عليه وآله وسلم أن يستوفيه من الأموال فلإمام الحق أن يستوفيه وأن ما ~~كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعله فيه بعد استيفائه فذلك يجب على إمام ~~الحق أن فعله ولهذا قال أبو بكر لما اعتقد الإمامة في نفسه: والله لو ~~منعوني عقالا وفي بعض ms1164 الأخبار عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم لقاتلتهم عليه، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروا عليه، فدل ~~على ذلك على صحته وأنهم مجمعون على ذلك. # (خبر) وقد كان صلى يبعث عماله وسعاته لجمع الصدقات والجزة وكذلك علي عليه ~~السلام أنه قال لبعض ولاتع وعماله: ولكني آمرك الآن بما تأخذهم به فإن أنت ~~فعلته وإلا آخذك الله به دوني، وإن بلغني عنك خلاف ما آمرك به عزلتك، ولا ~~تبيعن لهم رزقا يأكلونه ولا كسوة شتاء ولا صيف، ولا تضربن رجلا منهم سوطا ~~في طلب درهم فإنا لم نأمر بذلك، ولا تبيعن لهم دابة يعملون عليها، إنما ~~أمرنا أن نأخذ منهم العفو، قال عامله: إذا أجيئك كما ذهبت، قال: فرجعت ~~والله ما بقي درهم إلا وفيته العفو اليسير الذي تسمح به النفس من أخلاق ~~الناس وأعمالهم وهو مجاز هاهنا في هذا القدر من أموالهم. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من استعمل عاملا وهو ~~يعلم أن في المسلمين خيرا منه أعلم لكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ~~ورسوله وجميع المسلمين، ومن تولى شيئا من حوائج الناس لم ينظر الله فيحاجته ~~حتى يقضي حوائجهم ويؤدي حقوقهم)) دل ذلك على أنه يجب على الإمام أن يختار ~~الوالي على المسلمين وأن لا يعدل على الأعلى ما وجده. PageV03P405 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ولي أمرا من أمور ~~المسلمين ثم أغلق بابه دون المسكين والضعيف وذوي الحاجة أغلق الله دونه باب ~~رحمته عند حاجته وفقره أحوج ما يكون إليها)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ولي من أمر المسلمين شيئا ~~فاحتجب دون خلتهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته ~~وفقره)) يعني حجب رحمته عنه، دل ذلك على أنه يحرم على الإمام أن يحتجب عن ~~رعيته احتجابا يضر بهم أويؤدي إلى الإضرار بهم في مصالحهم، وقد نص على هذا ~~المعنى في (الأحكام) وقول الله تعالى: {لا ms1165 تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن ~~لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ~~ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من ~~الحق}[الأحزاب:53]، وقوله تعالى: {إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم ~~لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم}[الحجرات:4-5]، دل ذلك على أن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلو بنفسه وأهله وكذلك فعل من بعده ~~وكانوا ينظرون في خاص أمورهم ويخلون بأهاليهم فجاز مثل ذلك للإمام؛ لأنه ~~مما يستريح به ويخلو خاطره معه فهو تقوية له على القيام بمصالح المسلمين، ~~والاحتجاب المذموم هوما يمنع من النظر بمصالح المسلمين وكما يفعله سلاطين ~~الظالمين وقوله غير ناظرين أناه أي غير منتظرين نضجه وبلوغوقته. # (خبر) وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان قصعة يأكلها هو وأهله وقصعة يضعها ~~بين يدي الناس)) دل ذلك على وجوب احتراز من الاسترسال في مال الله تعالى ~~للخليفة وأهله وأن الزيادة على ذلك محظورة. PageV03P406 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ولي أمرا من أمور ~~المسلمين ولم يحطهم كما يحوط أهل بيته فليتبوأ مقعده من النار)). # (خبر) وعن معقل أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((ما ~~من عبد يسترعيه الله رعية يمون يوم يموت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه ~~الجنة)) دل ذلك على أنه يجب على الإمام أن ينصح رعيته في الدين والدنيا، ~~وأنه لا يجوز له أن يغشهم، ولا يجوز له أن يدع حياطتهم من كل ما ينوبهم من ~~المكاره إذا كانت ما يمكنه دفعها. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعان بالمشكين في يوم ~~حنين وكان معه منهم ألفان وتألفهم يومئذ بالغنائم فكان يعطي الواحد منهم ~~أربعمائة ناقة، ويعطي الواحد من المسلمين الشاة والبعير، فقال عباس بن ~~مرداس لما أعطاه أربعا من الإبل ورآه يؤلف ms1166 عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن ~~حابس قال في شعره: # أيؤخذ نهبي ونهب العبيد .... ويعطى عيينة والأقرعا # ويعطى الفتى منهم أربعا .... مينا وأعطى أنا أربعا # وما كان حصن ولا حابس .... يفوقان مرداس لو أجمعا # دل ذلك على أنه يجوز للإمام الحق أن يستعين بالمشريكن، واختلف أهلنا على ~~قولين منهم من اشترط أن يكون معه طائفة من المؤمنين يتمكن بهم من إنفاذ ~~الأحكام على المشركين الذين يستعين بهم وهو قول الهادي وأحسب ذلك قول النفس ~~الزكية، وذهب سائر أهل البيت إلى جواز الاستعانة بهم من دون شرط إذا غلب ~~على ظنه أنهم ينقادون لأمره ويقفون عند زواجره. PageV03P407 # (خبر) وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعين بالمنافقين ويتقوى بهم ~~حتى نزلت الآية: {فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي ~~عدوا}[التوبة:83]، ثم بين العلة في ترك خروجهم فقال عز قائلا: {لو خرجوا ~~فيكم ما زادوكم إلا خبالا}[التوبة:47]، أي فسادا، دل ذلك على أنه لا تجوز ~~الاستعانة بمن هذه حاله. # (خبر) وقد كان علي عليه السلام يستعين بمن لا يرضى طريقته ويقول لهم: يأ ~~أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال، وعقول ربات الحجال، والله لوددت أن ~~يكون معاوية بن أبي سفيان صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، فيأخذ منكم عشرة ~~ويعطي واحدا، دل ذلك على أنه يجوز لإمام الحق أن يستعين بمن هذه حاله عند ~~الضرورة فإن خرجوا عن أمره حاربهم وبدأ بحربهم وهادن العدو كما فعل علي ~~عليه السلام في حرب صفين فإنه لما خالف عليه من أصحابه جماعة هادن معاوية ~~تسعة أشهر وحارب من خالف عليه من أصحابه وهم الخوارج على ما يأتي بيانه ~~بمشيئة الله تعالى. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام قال لبعض الخوارج: ما نمنعك نصيبكم من ~~الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نمنعكم مساجدنا ما دمتم على ديننا، ~~ولا نبدأكم بالحرب حتى تبدؤونا، وكان يستعين بمن لا يرضى طريقته كالأشعث بن ~~قيس وأبي موسى الأشعري وذلك يؤكد ما ذكرناه. PageV03P408 # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام ms1167 وقف عن أخذ حقه بعد وفاة رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم لعدم الناصر ولخشية شق العصا لا سيما بعد ارتداد من ~~ارتد عن الإسلام نحو تميم وأحلافها، ومهره، وكندة، وحضرموت، وبني حنيفة، ~~وعامر، وغطفان، وأسد، وغيرهم، لما خشي على البحبوحة وأطراف الحوزة، فلما ~~مضى من المشائخ الثلاثة ووجد الناصر والأعوان لم يستحل الوقوف ولهذا قال في ~~بعض كلامه: والله لولا حضور الحاضر، ووجوب الحجة لوجود الناصر، لألقيت ~~حبلها على غاربها، وسقيت آخرها بكأس أولها، الكلام بطوله، فعند أن وجد ذلك ~~لم يستحل الوقوف ولهذا قال علي عليه السلام: لم أجد بدا من قتالهم أو الكفر ~~بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دل ذلك على أنه لا يجوز للإمام ~~ترك القيام بالأمر ويجوز له التنحي عنه والاعتزال إذا لم يجد أعوانا وعلى ~~أنه يجب عليه القيام عند وجد الأعوان، وقد اعتزل الحسن بن علي عليهم السلام ~~مع كونه منصوصا عليه، وتخلى عن الأمر لما خذله أنصاره ودخل المفسدون من ~~أعوانه والمتمردون من عسكر فسطاطه حتى انتبهبوا متاعه، وسلبوا حرمه ونساءه، ~~وحتى أخذوا مطرفه من على عاتقه، وحتى ضرب بعضهم بالمعول فخذه فقدتها حتى ~~خالطت أربيته في مظلم ساباط فخلى حينئذ بين معاوية والأمر، وفيه ود الحديث ~~عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن ولدي هذا سيد وسيصلح الله ~~به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)) وهكذا القاسم بن إبراهيم عليه السلام ~~بويع له واجتمع عليه الخلق فلما وقع في عسكره منكر فعله بعضهم تنحى عنهم ~~واعتزل، وهكذا المرتضى لدين الله محمد بن الهادي عليهم السلام وغيرهم من أهلنا. PageV03P409 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل يوم أحد بدر نفرا من أسرى ~~المشركين أمر بضرب أعناقهم صبرا، منهم عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث ~~بن كلدة، وأمية بن خلف، دل ذلك على أنه يجوز قتل أسرى أهل الحرب، ويدل عليه ~~قول الله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى ms1168 يثخن في ~~الأرض}[الأنفال:67]، فعاتبه الله تعالى على أخذ الفداء من بعضهم فدل على ~~جواز قتلى أسراهم من الكتاب والسنة، وكان ذلك لما كان المسلمون يومئذ قليلا ~~فلما كثروا واشتد سلطانهم قال الله تعالى: {إما منا بعد وإما ~~فداء}[محمد:4]، فخير المسلمين بعد ذلك بين القتل وبين أخذ الفداء، يدل على ~~ذلك أن أسير أهل الغبي إن كان قد قتل أحدا قتل قصاصا وإنكان قد جرح فكذلك ~~يقتص منه فيما يجب فيه القصاص ويؤخذ الأرش فيما عداه، وأدلة القصاص والضمان ~~التي ذكرناها في المغصوب والجنايات يدل على ما ذكرنا هاهنا، ويدل على أنه ~~يضمن جميع ما أتلفه من أموال المسلمين، وإن لم يكن فعل شيئا من ذلك فمذهب ~~الهادي عليه السلام أن الحرب إذا كانت قائمة بين البغاة وبين المسلمين أو ~~كانت للبغة فئة والفئة هي الرئيس أو المعقل أو المعسكر جاز قتله وجاز تركه ~~على حسلب ما يراه الإمام، وإنما قلنا: أنه لا يجوز قتله في هذه الحال لظاهر ~~خبر ابن مسعود قال عبدالله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((يا أم بني عبد ما حكم من بغى من أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: لا ~~يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيؤهم)) ولأن ~~عليا عليه السلام كان إذا أتى بأسير في أيام صفين يأخذ سلاحه ودابته ويحلفه ~~على أن لا يعود ويطلقه رواه الواقدي، عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي زين ~~العابدين عليهم السلام، وروي عن علي عليه السلام في أيام صفين أنه كان إذا ~~أتي بأسير قال: إني لن أقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، وكان PageV03P410 أخذ سلاحه ويخلي سبيله، ويحلفه أن لاي قاتل ويعطيه أربعة دراهم. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أن عمار بن ياسر أسر ابن اليثربي يوم صفين ~~فأمر به علي عليه السلام فضربت عنقه، فدل ذلك على أن الأمر موقوف عليه ~~السلام رأي الإمام متى كانت الحرب قائمة، أو كانت للبغاة فئة إن رأى ms1169 حبسه؛ ~~لأنه أكس لقلوب البغاة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبس قوما ~~بالتهمة، فاتخذ علي عليه السلام حبس فحبس فيه الدعار وقيدهم بقيود عليها ~~أقفال كانت تفتح في أوقات الصلاة، ودلت الأدلة المتقدمة فيما قدمناه على ~~جواز قتل الجاسوس من أهل الحرب، ودلت الأدلة التي دللنا بها في الباغي على ~~أن جاسوس أهل البغي إن كان قتل أحدا بجاسيته يعني أنه لولا جساسته لما قتل ~~فإنه يقتل وإلا حبس ودليل الحبس ما قدمناه. ### |||| AUTO باب ما يلزم الرعية لإمام الحق # قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي ~~الأمر منكم}[النساء:59]، وأولي الأمر هم الأئمة. # (خبر) وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا ~~يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل بايع إماما إذاأهطاه شيئا من الدنيا وفى له وإن ~~لم يعطه شيئا لم يف له، ورجل لنى على ظهر الطريق شيئا ليسد الطريق، ورجل ~~حلف بعد العصر لقد أعطي في سلعته كذا وكذا فأخذها الآخر مصدقا للذي قال وهو ~~كاذب)). # (خبر) وروى الهادي عليه السلام بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل بايع ~~إماما عادلا فإنأعطاه شيئا من الدنيا وفى له وإن لم يعطه لم يف له، ورجل له ~~ماء على ظهر الطريق يمنع سابلة الطريق، ورجل حلف لقد أعطي في سلعته كذا ~~وكذا فأخذها الآخر بقوله مصدقا له وهو كاذب)). PageV03P411 # (خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: حق ~~على الإمام أم يحكم بما أنزل الله عز وجل ويعدل في الرعية، فإذا فعل ذلك ~~فحق عليهم أن يسمعوا وان يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعا، وأن إما لم يحكم بما ~~أنزل فلا طاعة له. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من سمع ms1170 داعيتنا ~~أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم)). # روي عن محمد بن يحيى الهادي عليهما السلام أنه قال: الداعية هو الإمام ~~الداعي إلى الله عز وجل فمن سمع دعوته وندءاه فلم يجبه فقد قطع حبله من ~~الله وخرج بلا شك من طاعته، وتمكن في معصيته، وفي بهض الأخبار: فلم يجب وفي ~~بعضها: من سمع داعيا لنا. الخبر. # (خبر) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من نزع يده ~~عن طاعة الإمام فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق ~~للجماعة فإنه يموت يمتة الجاهلية)). # (خبر) وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((تمسكوا بطاعة أئمتكم فلا ~~تخالفوهم فإن طاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله، فإن الله بعثني أدعوا ~~إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسن فمن خالفني في ذلك فأنا بريء ومنه وهو ~~بريء مني)) وراه أبو ليلى الأشعري. # (خبر) وعن أنس بن مالك قال: كنا في بيت فقام رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم على باب البيت وقال: ((الأئمة من قريش، ولي عليكمحق ولهم عليكم ~~مثله ما فعلوا ثلاثا، إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا عاهدوا ~~وفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)). # (خبر) وعن أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ما من أحد لأفضل منزلة ~~من إمام إن قال صدق، وإن حكم عدل، وإن استرحم رحم)). # (خبر) وعن ابن عباس انه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((والذي نفس محمد ~~بيده أن الوالي العادل ليرفع له كل يوم مثل عمل رعيته وصلاته تعدل سبعين ~~ألف صلاة)). PageV03P412 # (خبر) وعن عبدالله بن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((عدل ساعة ~~خير من عبادة سنة، وإنما قامت السماوات والأرض بالعدل)). # (خبر) وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: إن أحب العباد إلى الله تعالى ~~وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض العباد إلى الله وأشدهم عذابا يوم ~~القيامة إمام جائر. # (خبر) وعن ms1171 أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ثلاثة ~~لايرد الله لهم دعوة، الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، والمظلوم يقول الله ~~وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لأنصرنك ولو بعد حين)). # (خبر) وروى أبو بكر على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يقول: ((الوالي العدل المتواضع ظل الله ورمحه في أرضه، فمن نصحه في ~~نفسه وفي عباد الله تعالى حشره اللفه في وفده يوم لا ظل إلا ظله، وإن غشه ~~في نفسه وفي عباد الله تعالى خذله الله يوم القيامة، ويرفع للوالي العادل ~~في كل يوم وليلة عمل ستين صديقا كلهم عبد مجتهد في نفسه)). # (خبر) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إلا إن الدين النصيحة، ألا إن ~~الدين النصحية، ألا إن الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ~~ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)). # (خبر) وروى الهادي إلى الحق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((الوالي العادل المتوضاع في ظل الله وذمته، فمن نصحه في نفسه وفي ~~عباد الله حشره الله في وفده يوم لا ظل إلا ظله، ومن غشه في نفسه وفي عباد ~~الله أخذه الله يوم القيامة، قال: ويرفع للوالي العادل المتواضع في كل يوم ~~وليلة كعمل ستين صديقا كلهم عامل مجتهد في نفسه)). # (خبر) قال الهادي: وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((يقال للإمام العادل يوم القيامة أبشر فإنك رفيق محمد)). PageV03P413 # (خبر) قال الهادي: وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهق ال: ~~((من أحيا سنة من سنتي قد أميتت من بعدي فله أجر من عمل بها من الناس لا ~~ينقص ذلك من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله كان ~~عليه إثم من عمل بها لا ينقص ذلك من إثم الناس شيئا)). # (خبر) وقال الهادي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((ثلاث من كن فيه فقد استكمل خصال الإيمان: الذي إذا ms1172 قدر لم يتعاط ما ليس ~~فيه، وإن رضي لم يدخله رضاه بالباطل، وإن غضب يخرجه غضبه من الحق)) وفيما ~~كرناه دلالة على ما نص عليهخ في (الأحكام) من أنه يجب في الأمة أن ينصروا ~~الإمام العادل، ويؤازروه ويعينوه على أمره وعلى أنه يحرم عليهم أن يخذلوزه، ~~وعلى أنه يلزمهم أن يطيعوه بما أوجب الله عليهم طاعته فينقادوا لأحكامه، ~~وينهضوا إذا استنهضهم لقتال أعدائه، ويقاتلوا من يأمرهم بقتاله ويسالموا من ~~سالمه ويعادوا من يعاديه، ولا يكتمون شيئا يحتاج إلى معرفته، وأن ينصحوه ~~سرا وجهرا، وعلى أن لا يمتنعوا من بيعته، وعلى الجملة قد ذكر السيد أبو ~~طالب أن ذلك مما لا خلاف فيه، ويدل أيضا على عظم حال الإمام العادل الناصح ~~لرعيته الرحيم بهم، وعلى علو أمره عند الله وعظم ثوابه، ويجب عليه أن يرحم ~~المسلمين من رعيته، وأن يحكم فيهم بحكم الله تعالى، غير محاب ولا مداهن، ~~وعلى عظم عقاب الإمام الجائر، شودة غضب الله عليه وأنه متى حاف في حكمه أو ~~جار في فعله أو غش رعيته فلا طاعة له، وقد نص الهادي عليه السلام على معنى ~~هذا حيث قال وبيده المصحف: بيني وبينكم هذا آية آية، فإن خالفت ما فيه فلا ~~طاعة لي عليكم، بلعليكم أن تقاتلوني أنا، ويدل على صحة قوله. PageV03P414 # (خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عوف بن مالك: (( إن خيار ~~أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم ~~الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قيل: يا رسول الله أفلا ~~ننابذهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرأى يأتي ~~شيئا من معاصي الله تعال فليكره ما يأتي من معاصي الله تعالى ولا ينزع يدا ~~من طاعة)). # (خبر) وروى عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((لخليفتي على الناس السمع والطاعة ما ساترحموا ورحموا، وحكموا فعدلوا، ~~وعاهدوا فوفوا، ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس ~~أجمعين)). # (خبر) وروي عن محمد بن ms1173 علي زين العابدين أنه قال: إني لا أعلم قبيلتين ~~تعبدان من دون الله، قالوا: من هم؟ قالوا: بنو هاشم وبنو أمية وأما والله ~~ما نعبدهم ليسجدوا لهم ولا ليصلوا لهم ولكن أطاعوهم واتبعوهم على ما أمروهم ~~والطاعة عبادة. # (خبر) وروى ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ليسخطن الله ~~تعالى برضاء أحد من خلقه، ولا تقربوا إلى أحد من الخلق بتباعد من الله ~~تعالى إن الله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه قرابة يعطيهم بها، ولا يصرف ~~هنأحد شرا إلا بطاعته واتباع مرضاته، واجتناب سخطه، إن الله تعالى يعظم من ~~أطاعه ولا يعظم من عصاه، ولا يجد الهارب منه مهربا)). # (خبر) وروى عمرو بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعص سرية ~~وأمر عليهم رجلا من أصحابه فأمر ذلك الرجل عبدالله بن حذافة وكان ذا دعابة ~~فأوقد نارا وقال: ألستم سامعين مطيعين لأميركم؟ قالوا: بلى. قال: عزمت ~~عليكم إلا وقعتم فيها، ثم قال: إنما كنت ألعب معكم فبلغ ذلك رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم فقال: ((من أمركم من الأمراء بشيء من معصية فلا ~~تطيعوه)). PageV03P415 # (خبر) وروى الهادي إلى الحق بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه قال: ((من جبى درهما لإماما جائر كبه الله في النار على منخريه)). # (خبر) قال حدثني أبي، عن أبيه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أنه قال: ((يقول الله لجبريل في الإمام الجائر المعتدي ياجبريل أرفع النصر ~~عنهم وعنهم فإني لا أرضى هذا الفعل في زرع هذا النبي)). # (خبر) وقال الهادي إلى الحق بلغنا عن أبي جعفر محمد بن علي رحمه تعالى ~~أنه كان يروي ويقول: إذا كان يوم القيامة جعل سرادق من نار، وجعل فيه أعوان ~~الظالمين، ويجعل لهم أظافر من حديد يحكون بها أقدامهم حت تبدوا أفئدتهم ~~فيقلون: ربناألم نعبك؟ قال: بلى ولكنكم كنتم أعوانا للظالمين، وهذه الأخبار ~~تدل عليه السلام أنه يجب على الوالي أن يسير بالسيرة العادلة غير ms1174 الجائرة، ~~وأنه يجب على الخلق كافة أن لاي عينوا ظالما ولا ينصروا آثما، وعلى عظم ~~عقوبة من سار سيرة جائرة وعقوبة من أعان فاعلها. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم}[البقرة:216]، وقال عز ~~قائلا: {انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل ~~الله}[التوبة:41]، وقال سبحانه: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا ~~تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث ~~أخرجوكم والفتنة أشد من القتل} [البقرة:190-191]إلى آخر الآيات. PageV03P416 # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الجهاد واجب عليكممع كل امير ~~بر وفاجر)) دل ذلككله على وجوب الجهاد وهو معلوم من الدين وقد يكون فرضا ~~على الكفاية إذا كان البعض يكفي ويسقط الفرض عن الباقين إذا قام به بعضهم ~~فقد يكون فرضا على الأعيان إذا كان لا يكفي بعضهم، أما إذا قصد العدو ديار ~~الإسلام ولم يقم بدفعه بعضهم وجب دفعه على جميع المسلمين ويكون ذلك فرضا ~~على الأعيان متضيقا وهو إجماع، وأما إذا قام بدفعه بعض المسلمين وكفوا ~~بإنفرادهم سقط الفرض عن الباقين، وهذه القضية ثابتة في قصد غمام الحق إلى ~~ديار الكافرين فإن الحكم على هذين الوجهين، والذي يدل على أنه إذا قام به ~~البعض سقط الفرض عن الباقين قول الله تعالى: {لا يستوي القاعدون من ~~المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل ~~الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى ~~وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما}[النساء:95]، ولو كان في هذه ~~الحالة فرضا على الأعيان لما فاضل بين من جاهد ومن لم يجاهد ولا وعد كلا ~~منهم الحسنى، فدل على أنه ليس بفرض على الجميع. # (خبر) وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث ~~إلى بني لحيان وقال: يخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعدين: ((أيكم خلف ~~الخارج من أهله وماله بخير كان له مثل نصف أحر الخارح)) فصح بذلك ما ~~ذكرناه، ويؤيده. # (خبر) وهو ما ms1175 روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من جهز ~~غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا)). PageV03P417 # (خبر) وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((والذي ~~بعثني بالحق نبيا لودتت أن أقاتل في سبيل الله فاقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا ~~فأقتل)) وكان أبو هريرة يقول ثلاثا: أشهد يعني أن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم قال ذلك، وغزا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسعا وعشرين غزوة ~~وبعث خمسا وثلاثين سرية. # (خبر) وروى الهادي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((إن الله بعثني بالرحمة واللحمة، وجعل رزقي في ظل رمحي، ولم يجعلني حراثا ~~ولا تاجرا ألا إن من شرار عباد الله الحارثين والتجار إلا من أعطى الحق ~~وأخذ الحق)) وقوله اللحمة لعله أراد بها الرزق؛ لأن لحمة الباري رزقه. # (خبر) قال الهادي عليه السلام وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ~~قال: ((ما أغبرت قدما عبد في سبيل الله فطعمته النار)). # (خبر) وروى بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لنومة في ~~سبيل الله ألإضل من بعادة ستين سنة في أهلك تقوم ليلك لا تفتر وتصوم نهارك ~~لا تفطر)). # وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((مثل أعمال البر مع الجهاد كمثل المجة ~~الواحدة في البحر اللجي)). # وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من ~~الدنيا وما فيها)). # (خبر) وروى بإسناده عن حسان بن ثابت أنه قال: يا رسول الله إن عندي عشرة ~~آلاف فإن أنفقتها أيكون لي أجر مجاهد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((وكيف بالحط والارتحال)) ولا يجب الجهاد على الصبي والمجنون ولا شيئ من ~~التكاليف الشرعية؛ لأن القلم مرفوع عنهم كما تقدم. PageV03P418 # (خبر) وروي أن النبي صلامك رد يوم بدر نفرا من اصحابه استصغرهم منهم ~~عبدالله بن عمر وهو يومئذ ابن أربع عشر سنة، وأسامة بن زيد، والبراء بن ~~عازب، وزيد ms1176 بن ثابت، وزيد بن أرقم، وغيرهم، فجعلهم حرسا للذراري والنساء، ~~قال الله تعالى: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض ~~حرج}[النور:61]، أجمع أهل التفسير أنها في سورة الفتح نزلت في الجهاد، دل ~~ذلك على سقوط الجهاد على هؤلاء، وقال الله تعالى: {ليس على الضعفاء ولا على ~~المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج}[التوبة:91]، وهذا يدل على أن ~~الضعيف والمريض ليس عليهما جهاد. # قال ابن عباس: ليس على الضعفاء يعني الزنى والمشائخ والعجزة، ولا على ~~المرضى في القعود عن الغزو إذا نصحوا لله ورسوله إذا أخلصوا إيمانهم ~~وأعمالهم في الغش والنفاق ولم يغتنموا عذرهم بل يتمنون اللا عذر لهم ~~فيتمكنون من الجهاد وهم الذي أرادهم الله تعالى بقوله: {ما على المحسنين من ~~سبيل}[التوبة:91]، أي من طريق العقوبة؛ لأنه قد سد بإحسانه طريق العقاب، ~~قال الله تعالى: {ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم ~~عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون}[التوبة:92]، ~~هولاء الستة نفر من قبائل شتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~الحملان. # قال ابن عباس: سألوه أن يحملهم على الدواب فقال: لا أجد ما أحملكم عليه؛ ~~لأن الشقة بعيدة، والرجل يحتاج إلى بعيرين أحدهما لزاده ومائه، والآخر ~~يركبه فجرت أعينهم عن امتلاء من حزن في قلوبهم، فدل ذلك على أن الجهاد غير ~~واجب على من لا يجد ما هذه حاله للمسافرة إلى بلد بعيد فإن عرض عليهم ~~الإمام ذلك وجب عليهم الجهاد بزوال العذر. PageV03P419 # (خبر) وروى أبو قتادة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا ~~رسول الله إن قتلت في سبيل الله يكفر الله خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا، مقبلا غير مدبر، كفر ~~الله خطاياك إلا الدين)) كذلك قال جبريل عليه السلام: دل ذلك على أن من ~~عليه دين حال مطالب به فإنه لا يجوز أن يخرج للجهاد ms1177 من دون إذن غريمه. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لنومك على السرير ~~برا بوالديك تضحكهما وتضحك أفضل من جلادك بالسيف في سبيل الله)). # (خبر) وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم يستأذن فيالجهاد فقال: ((أحي والداك؟ فقال: نعم، قال: ~~ففيهما فجاهد)). # (خبر) وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة وقد أراد أن يخرج إلى ~~الجهاد وأمه عمياء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ~~((إنك لخارج وتارك عجوزا كبيرة لا تستطيع أن تخرج إلى مرفقها وترى أنك لست ~~في جهاد إن كنت عندها، بل إنك في أفضل الجهاد ولو أنك خرجت إلى مشارق الأرض ~~ومغاربها وأشار بيده إليهما ويقول ولو خرجت هاهنا وهاهنا ورجعت وهي عليك ~~ساخطة لكنت من أهل النار)). # (خبر) وعن ابن مسعود قال: سألت رسول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي ~~الأعمال أفضل؟ فقال: ((الصلاة لميقاتها، قلت: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين، ~~قلت: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله)). PageV03P420 # (خبر) وعن ابن عباس أنه قال له رجل: نذرت أن أغزوا الروم وإن أبوي يمنعاني ~~فقال له: ((أطع أبويك فإن الروم ستجدمن يغزوها غيرك)) دلت هذه الأخبار على ~~أنه لا يجوز للرجل الجهاد إذا منعه أبواه وهما سملمان أو منعه أحدهما وهو ~~مسلم لا سيما مع حاجتها إليه، واشترط الإسلام أنه لا خلاف أنه يجوز له حرب ~~والديه المشركين، ولهاذ حارب أبو بكر أباه ولما أراد قتله نهاه رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ((دع يقتله غيرك)) وهذا الخبر يدل على صحة ~~ما قاله أبو العباس فإنه قال وعلى المسلم أن يجتنب قتل أبيه المشرك في دار الحرب. # قال أبو طالب: وهذا مما لا خلاف فيه، قال: وهكذا ذكر محمد بن عبدالله ~~عليه السلام قال: وكذلك يستحب له أن لا يقتل عمه وأخاه وكذلك قال محمد بن ~~عبد الله في الباغي فإنه قال: إن لقي العدلي ms1178 أباه وهو من البغاة أحب إلي أن ~~لاي قتله ويلي قتله غيره، فإن ابتلي بذلك وخاف من ترك قتله فليقتله ولا إثم ~~عليه ويرثه إذا قتله، وذكر مثل ذلك في أخيه وعمه وخاله. # (خبر) وروي أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه وقال لرسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: سمعته يسبك، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم، دل ذلك على أنه إذا أخاف الابن من ترك قتل أبيه عليه أو على بعض ~~المسلمكين جاز له قتله. PageV03P421 # (خبر) وروي عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنه قال: أمرت بقتال ~~الناكثين والقاسطين والمارقين، دل ذلك على أن من نكث بيعة إمام حق من أهل ~~الملة وقاتله وجب قتاله، وكان حكمه حكم البغاة على ما يأتي بيانه إن شاء ~~الله تعالى كما فعله علي عليه السلام مع الزبير وطلحة وقال لهما: بايعتماني ~~ثم نكثتماني، وأن من امتنع من بيعته ولم يقاتله كان مرتكبا لكبيرة ولم يجز ~~قتاله بمجرد امتناعه، ولهذا لم يقاتل أمير المؤمنين علي عليه السلام من ~~امتنع من بيعته ولم يقاتله كعبدالله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وسعد بن أبي ~~وقاص، وهذا مبني على الامتناع من البيعة مع لزومها في حكم النكث؛ لأن العلة ~~في كل واحد منهما ترك الإئتمام بالإمام والعدول عن طاعته بل لا يبعد أن ~~يكون الامتناع أعظم إذا كان بحيث يقتدي به ويقع بامتناعه شق العصا والفت في ~~عضد الملة وتفريق اللكمة، ورفع رؤوس أعداء الإسلام، وإن كان الشرع فرق بين ~~من قاتل مبين لم يقاتل فمن قاتل وامتنع من أهل الملة لغير علة وعذر فقد خرج ~~من الإسلام. PageV03P422 # (خبر) كما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ~~حمل علسنا السلاح فليس منا)) ولما اعتقد أبو بكر في نفسه الإمامة حارب مانع ~~الزكاة منه، وقاتل علي عليه السلام يوم الجمل أهل البصرة، وقاتل أهل صفين، ~~وخرج عليه من أصحابه خوارج ومرقوا من الإسلام ونزلوا بأرض يقال ms1179 لها حروراء ~~فحاربهم وقتلهم سلام الله عليه، وعلى الجملة فإنما ذكرناه يدل على أن لإمام ~~الحق أن يحارب بالمقبلين إلى الدين وإلى طاعته من المسلمين المدبرين عنه من ~~المجرمين حتى يفيئوا إلى أمر الله، ويتركوت حربه وقتاله، وإن ذكروا علة ~~يمكن إزاحتها أزاحها وإن ذكروا شبهة كشفها وأوضحها كما قال زيد بن علي عليه ~~السلام في كلام له: فاسألوني عن معالم دينكم فإن لم آتكم بكل ما سألتم عنه ~~فولةوا أمركم من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني، وكما قاله المهدي لدين الله ~~النفس الزكية عليه السلام: ما يسرني أن الأمة أجمعت علي فكانت كعلاقة سوطي ~~هاذ وإني سئلت عن باب حلال أو حرام لم أجئ بالمخرج منه، ثم قال: إن أضل ~~الناس بل أكفر الناس من ادعى أمر هذه الأمة ثم سئل عن باب حلال وحرام فلا ~~يجيء بالمخرج منه. PageV03P423 # قال الناصر للحق عليه السلام في بعضه خطبه: فسألوني عن جميع أمر دينكم، وما ~~يعنيكم من العلم وتفسير القرآن، فإنا نحن تراجمتع، وأولى الخلق به، وهو ~~الذي قرن بنا وقرنا به، وقال المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام ~~وقد أمر الناس بإمتحانه في العلم: فهذا الفرس وهذا الميدان، لكل قاص من ~~البرية أو دان فلا تأخذوا لأنفسكم إلا بالوثيقة، ولا تعملوا إلا على ~~الحقيقة، كلام هذا معناه، وإنما أخذوا ذلك من الكتاب والسنة، أما الكتاب ~~فقوله تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا ~~تكتمونه}[آل عمران:189]، وقال تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من ~~البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم ~~اللاعنون}[البقرة:159] إلى نحو ذلك. # وأما السنة (خبر) فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من سئل عن علم ~~يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار)) وكان أمير المؤمنين يسأل تعنتا ~~وغيره فكان يجيب حتى وهو على المنبر مع أنه كان يقول: سلوني قبل أن ~~تفقدوني. ### ||||| AUTO فصل # وقد ذكرنا حكم النكث من أهل الملة فلنذكر حكم من نكث ms1180 من غيرهم من الذمي ~~والمشرك الحربي. # أما الذمي فنكثه بأن يمتنع من أداء الجزية بعد قبولها فعند أئمتنا عليهم ~~السلام أن ذلك لا يكون نقضا للعهد إذا لم ينضم إليه المقاتلة ولكن يكره على ~~إخراج الجزية ويجبر على ذلك كما يجبر على سائر الحقوق من جبت عليه كرها ~~وجبرا، فأما إذا قاتل المسلمين وحاربهم وكان له فئة وقوة لحق حكمه بحكم أهل ~~الحرب وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. PageV03P424 # وأما نكث المشرك فهو بان ينقض الذمة والهدنة فإاذ كان كذلك نبذ الإمام ~~إليهم عهدهم كما قال الله عز وجل: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم ~~على سواء إن الله لا يحب الخائنين}[الأنفال:58] ثم له قتالهم وأخذهم وحصرهم ~~كما في آية السيف، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، وإن نقضها دون بعض ~~فحكم من لم ينقض حكم من نقض إذا لم يباينوهم بترك ديارهم وإظهار معاداتهم ~~فولا وفعلا عند أئمتنا عليهم السلام، ولا يجوز الغدر بهم في مدة الهدنة ~~لقول الله تعالى: {فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم}[التوبة:4]، قال عز قائلا: ~~{فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم}[التوبة:7]. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة ومن نكث بيعة إمامه لقي الله ~~أجذم)). PageV03P425 ### |||| AUTO باب ما يوصي به الإمام سراياه # (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: كان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث جيشا من المسلمين بعث عليهم أميرا ثم ~~قال: ((انطلقوا بسم الله وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم، أنتم جند الله، تقاتلون من كفر بالله، ادعوا القوم ~~إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإقرار بما جاء به ~~محمد بن عبدالله، فإن آمنوا فإخوانكم لهم مالكم وعليهم ما عليكم، وإن هم ~~أبوا فناصبوهم حربا واستعينوا بالله عليهم، فإن أظفركم الله فلا تقتلوا ~~وليدا، ولا امأة، ms1181 ولا شيخا كبيرا لا يطيقوا قتالكم، ولا تغوروا عينا، ولا ~~تقطعوا شجرا إلا شجرا يضركم، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تظلموا ولا ~~تعتدوا، وأيما رجل من اقصاكم أو أدناكم، من أحراركم او عبيدكم أعطى رجلا ~~منهم أمانا فأشار إليه بيده فأقبل إليه بإشارته فله الأمان حتى يسمع كلام ~~الله تعالى، فإن قيل فأخوكم في الدين وإن أبى فردوه إلى مأمنه، واستعينوا ~~بالله لا تعطوا القوم ذمتي ولا ذمة الله، والمخفر ذمة الله لاقى الله وهو ~~عليه ساخط، أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم وفوا لهم، فإن أحدكم لا يخفر ذمته ~~وذمة ابيه خير له من أن يخفر ذمة الله وذمة رسوله)). PageV03P426 # (خبر) وروى بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث ~~أميرا على جيش أو سرية قال: ((إذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى إحدى ~~ثلاث خثال فأيتهن ما أجابوك إلأيها فاقبل وكف عنهم، وادعهم إلى الدخول في ~~الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى ~~دار الهجرة فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين عليهم ما عليهم فإندخلوا ~~في الإسلام وأبوا أن يتحولوا إلى دار الهجرة فأخبرهم أنهم كأعراب المؤمنين ~~الذين يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء حتى يجاهدوا ~~مع المؤمنين، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبو فادعهم إلى إعطاء ~~الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله عليهم ثم ~~قاتلهم)) وفي خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((وإن ~~حاصرت حصنا فراودوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ~~ولا ذمة نبيك ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة اصحابك فإنكم إن تخفروا ~~بذممكم وذمم آبائكم اهون عليكم أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإن حاصرت ~~حصنا فراودوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم على حكم الله ولكن ~~أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيه حكم الله ms1182 أم لا)) فههذ الألفاظ تدل ~~على أنه ينبغي لإمام الحق أن يوصي بهاعساكره وأميرهم وهذان الخبران يدلان ~~على أنه لابد لكل عسكر من رئيس وأمير يصدرون عن رأيه، وذلك معلوم بالنقل عن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ما كان يبعث عسكرا ولا سرية ولا ~~قوما يغيرون إلا وقد أمر عليهم أميرا فيجب أن يفعل الإمام مثل ذلك ليصدر ~~القوم عن رأيه ويقفوا على حكمه، ويأمر فيهم بتقوى الله تعالى، وأن يحملهم ~~على النصيحة الجميلة، وأن ينزلهم منازلهم في الفضل، ولا يحط أحدا عن منزلته ~~لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنزلوا الناس منازلهم)) ويوصيهم ~~خيرا، ويأمرهم بطاعته في طاعة PageV03P427 الله تعالى، وينهاهم عن مخالفته في ذلك، فإنذ التشاجر والتنازع يورثان ~~الشعف والوهن، وربما اثمر شق العصا وإباحة الحمى، وسفك الدماء. ### ||||| AUTO فصل # وما تضمنه الخبران من الدعاء إلى الإسلام يدل على وجوب دعاء العدو إذا ~~كان من أهل الحرب إلى ذلك، فإن كان من أهل البغي وجب الدعاء إلى الدخول ~~للجماعة وطاعة الإمام كما فعله أمير المؤمنين علي عليه السلام عند قتال أهل ~~الجمل والخوارج. ### |||| AUTO باب قتال أهل الحرب # قد بينا فيما تقدم بيان اختلاف أئمتنا عليهم السلام في قصد أهل الحرب إلى ~~ديارهم وأن منهم من منع من قصدهم إلى ديارهم لغير الإمام، وأن منهم من يجوز ~~ذلك مع فقد إمام الحق، فاما دفعهم عن الجور ومنعهم من ديار المسلمين فلنذكر ~~كيفية السيرة في قتالهم، فنقول وبالله التوفيق. # (خبر) وروى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ~~فإذا شهدوا بذلك وصلوا صلاتنا واسقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا ~~دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين)) فدل ~~هذا الخبر على أنه يجب دعاء أهل الحرب إلى الإسلام وشهادة أن لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله صلى ms1183 الله عليه وآله وسلم فإن ~~أجابوا إلى ذلك فهم مسلمون لهم ما للمسلمين وليهم ما عليهم، نص على هذا ~~المعنى في (الأحكام). # قال السيدان الأخوان رضي الله عنهما: وقول يحيى عليه السلام ندعوهم إلى ~~الإسلام والشهادتين تقتضي أن ثبوت الإسلام من الكفار من شرطه إظهار الدخول ~~فيه مع إظهار الشهادتين وإن إظهارهما لا يكفي فيه، والخبر يدل على أن حقن ~~دمائهم ليس بمقصور على إظهار الشهادتين فقط دون التزام الإسلام. PageV03P428 # (خبر) وروي أن قوما من اليهود يألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ~~اشياء فلما أخبر بها قبلوا يده وقالوا: نشهد أنك نبي، قال وما يمعكم أن ~~تتبعوني؟ قالوا: إن داود دع أن لا يزال في ذريته نبي ونحن نخشى إن اتبعناك ~~أن تقتلنا اليهود، دل هذا الخبر على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ~~يحكم بإسلامهم بمجرد الشهادتين؛ لأنه قال بعد شهادتهم بنبوته: ((فما يمنعكم ~~أن تتبعوني)). # (خبر) وروى سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجه ~~عليا عليه السلام إلى خيبر أعطاه الراية قال: ((على رسلك حتى تنزل بساحتهم ~~ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فلأن يهدي ~~الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)) دل ذلك على أنه ينبغي أن يقدم ~~الدعاء لأهل الحرب قبل القتال، وهذا رأي القاسم بن إبراهيم عليه السلام إما ~~أذا لم تكن الدعوة قد بلغتهم فذلك واجب قبل القتال والأخبار التي رويناها ~~تدل على ذلك وهو إجماع علماء الأمة، وأما إذا كانت قد بلغتهم فتكريرها ~~ثانيا مستحب قبل القتال، وهو قول محمد بن عبد الله الهادي إلى الحق وأتباعه ~~عليهم السلام. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغار على بني النصطلق وهم ~~عارون وأنعامهم على الماء فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية ~~بنت الحارث واصطفاها، دل ذلك على ما قلناه وبنو المصطلق بطن من خزاعة ولما ~~علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه ms1184 وآله وسلم أنه وطئها بعد مصيرهم إلى ~~الجهة التي كانوا فيها قال بعضهم لبعض: أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم فأعتق بسببها مائة رأس من السبايا كرامة لرسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم. # (خبر) وكان يأمر بالغارة على المشركين وكان يغير إذا لم يسمع أذان الصبح، ~~دل ذلك على أنه لا يجب تكرير الدعوة وأن فعلها وتركها بعد بلوغها أولا يكون ~~بحسب ما يقتضيه الحال من امصلحة. PageV03P429 # (خبر) وذكر الهادي إلى الحق أنه أذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ~~قريش وجاهليتهم أن يضع فيهم السيف حتى يسلموا ومنعم من كل هدنة ولم يرض من ~~العرب إلا بالقتل أو الإسلام، ونص الهادي على وجوب أخذ الجزية من نصارى بني ~~تغلب، فدل ذلك على أن مراد يحيى عليه السلام مشركوا العرب الذين لا يتدينون ~~بكتاب فصار تحصيل مذهب الهادي على ما ذكره أبو العباس والأخوان رضي الله ~~عنهم أن الجزية تؤخذ من جميع المشركين إلا من مشركي العرب أهل الأوثان ~~الذين لايتدينون بكتاب فهؤلاء لا يرضى منهم إلا الإسلام، يدل على ذلك قول ~~الله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ~~وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا ~~الزكاة فخلوا سبيلهم}[التوبة:5]، ولا خلاف أن المراد بهذه الآية مشركو ~~العرب؛ لأن العهد إنما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~دون مشركي العجم، فثبت أنه ليس لهم إلا القتل أو الإسلام لظاهر الآية. # (خبر) وروي أن رهطا من قريش شكوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي ~~طالب فقال: ((يا عم إني أديرهم على كلمة واحدة يقولونها تدينهم العجم ~~بالجزية)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((هل لكم في كلمة ~~إذا قلتموها دانت لكم العرب وأدت إليكم الجزية فعم العجم بإيجاب الجزية ~~عليهم ولم يخص)) فدل ذلك على ما قلناه. # (خبر) رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه ms1185 السلام أنه قال: لا ~~يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف أما مشركو العجم فتقبل منهم ~~الجزية. PageV03P430 # أما قبول الجزية من أهل الكتاب فذلك مما لا خلاف فيه وهو معلوم من الدين ~~ضرورة قال الله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا ~~يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى ~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}[التوبة:29]. ### ||||| AUTO فصل # وقد ذكرنا فيما تقدم أن نصارى بني تغلب تؤخذ منهم الجزية والمراد به ما ~~يقوم مقامها وذلك لأنهم أنفوا عن الجزية فأعفاهم النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم عن الجزية وصالحهم على أن يؤخذ من أموالهم ضعف الزكاة المأخوذة من ~~المسلمين فيؤخذ منهم من الذهب إذا بلغ النصاب نصف العشر ومن الإبل إذا بلغت ~~خمسا شاتان ومن البقر إذا بلغت ثلاثين تبيعان ومن الغنم إذا بغلت أربعين ~~شاتان، ومما أخرجت الأرض إذا بغلت خمسة أوسق عشران أو عشر واحد بحسب السقي، ~~وذكر في (الأحكام) أن ذلك مما وقعت عليه المصالحة معهم بدلا عن الجزية، ~~ويؤخذ ذلك من صبيانهم ونسائهم وقال فيه: وإنما يؤخذ ذلك منهم إذا لم تظهر ~~كلمة حق وتخفق راية صدق، فأما سبيهم واسترقاقهم إذا أظهر الله إمام حق رأيت ~~له أن يدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا أن يدخلوا فيه قتل مقاتلتهم وسبي ~~ذراريهم، واصطفى أموالهم؛ لأنهم نقضوا العهد، قال: وكذلك يروى عن أمير ~~المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يقول: لئن مكن الله وطئتي ~~لأقتلن رجالهم ولأسبين ذراريهم، ولآخذن أموالهم؛ لأنهم نقضوا عهدهم، ~~وخالفوا شرطهم بإدخالهم أولادهم في دينهم، وإلى هذا القول ذهب المنصور ~~بالله رحمه الله،واحتج بهذا الخبر وزاد فيه أن عليا عليه السلام قال: فإني ~~كتبت الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا ~~يصبغوا أولادجهم بالنصرانية فصبغوهم يعني أدخلوهم في ملتهم ودينهم. PageV03P431 ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، ~~أن تقولوا ms1186 إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا}[الأنعام:155-156] الآية، ~~المراد بالطائفتين اليهود والنصارى فلو كان المجوس أهل كتاب لكانوا ثلاث ~~طوائف، دل ذلك على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب. # (خبر) ولما افتتح عمر بلاد المجوس قال ما أصنع بقوم لا كتاب لهم: أنشد ~~الله رجلا سمع فيهم شيئا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ذكره، ~~فقام عبدالرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ~~((سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم)) فقبل ذلك ~~اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعملوا به، وخصوا به عموم آية ~~السيف، وهذا يدل على أنهم ليسوا بأهل كتاب، لهذا قال: ((سنوا بهم سنة أهل ~~الكتاب غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم)) فأما ما روي عن علي عليه ~~السلام أنه كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه، وان ملكهك سكر فوقع على ~~ابنته أو أخته فاطلع عليه ببعض أهل مملكته فجاؤوا يقيمون عليه الحد، فامتنع ~~فرفع الكتاب من بين أظهرهم وذهب العلم من صدورهم فيجوز أن يكون كذلك، إلا ~~أنه إذا كان قد رفع ولم يبق في أيديهم كتاب مبتدأة من عند الله تعالى ~~يتدينون به لم يكونوا من أهل الكتاب كما أن نصرانيا أو يهوديا لو انتقل إلى ~~عبادة الأوثان لم يكن كتابيا ولم يبق في أيدي المجوس كتاب إلا كتاب وضعه ~~زرادشت، وكان كذابا متنبئا، وإذا انتقلوا من كتاب مرفوع إلى كتاب موضوع من ~~صنع كذاب لعين لم يكونوا من أهل الكتاب؛ ولأنهم يعبدون النيران ولم ينزل ~~ذلك في كتاب، قلنا: تؤخذ منهم الجزية لما بيناه أولا. PageV03P432 # (خبر) ولما روى عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ ~~الجزية من مجوس هجر واختلفوا في الصابئين يقولون لهم كتاب وهم فرقة من ~~النصارة على دني المسيح بناحية الكوفة، ذكره في (الكافي). ### ||||| AUTO فصل # وإذا أراد الإمام حرب العدو جهز الجيوش وعرضهم ولم يأذن لمخذل ولا لمفسد ~~ولا لمن يغلب على ms1187 ظنه أنه يكاتب الكفار ويطلعهم على أسرار المسلمين ويطلعهم ~~على عوراتهم لقوله تعالى: {لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا}[التوبة:47]، ~~والخبال الفساد والشر فيكل شيء. # قال ابن عباس: يزيدونكم عجزا وجبنا أي أنهم كانوا يجبنونكم عن لقاء العدو ~~ويفسدون بتهويل الأمر عليكم: {ولأوضعوا خلالكم}[التوبة:47]، أي لأسرعوا في ~~الدخول بينكم بالتضريب والإفساد والنميمة والإيضاع الإسراع وخلال الشي وسطه. # فصل # ولا يؤذن لكافر في الخروج مع المسلمين إذا كان يخشى منه ذلك لما بيناه. # (خبر) وروت عائشة أن رسول اللخ صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى بدر ~~فأتبعه رجل من المشكرين فقال: ((أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع ~~فلن نستعين بمشرك)) فدل ذلك على ما قلناه، وأما إذا كان حسن المناصرة للدين ~~وأهله غي رمخوف منه في أمر المسلمين مما ذكرناه فلا بأس بالاستعانة به كما ~~استعان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤلفة قلوبهم يوم حنين بصفوان بن ~~أمية وأصحابه، وكما استعان بالمنافقين غير مرة، وسمعصفوان رجلا يقول يون ~~حنين غلبت هوازن، وىخر يقول: قتل محمد، فقال: لفيك العفر وقال: لفيك الحجر ~~لرب من قريش أحب إلي من رب من هوازن. # فصل # ويؤمر عليهم أميرا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بعث جيشا ولا ~~سرية إلا وأمر عليهم أميرا، وذلك معلوم لأهل النقل. PageV03P433 # (خبر) وروى جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعنا رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت، ~~دل ذلك على أنه يستحب لأمير الجيش أن يبايعهم على مثل ذلك. # (خبر) وروى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق: ~~((من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا، فقال: إن لكل نبي حواريا وإن ~~حواريي الزبير)) دل ذلك على أنه يستحب لأمي رالجيش أن يوجه الطلائع ومن ~~يتجسس الأخبار، ويستحب أن يمنع الصبيان والمجانين من الحضور والخروج؛ لنه ~~لا جهاد عليهم ولا منفعة فيهم، ولما لا يؤمن أن يكون خروجهم معهم كلا ms1188 ~~ومشقة، ولئلا يعرضوا للهلاك ودليله في الصبيان ما ذكرناه أولا ومن عداهم ~~مقيس عليهم. ### ||||| AUTO فصل # وينبغي أن يتفقد في الغزوات الخيل المجردة فلا يخرج منها ما لا ينقع وما ~~لا يؤمن أن يكون سببا للهزيمة أو لنقص الخيل الجيدة من سهامها بأن يسهم له ~~ولا نفع فيه مثل الكسير والقحم الكبير والصغير والهزيل والحقير. # (خبر) وروى العباس بن عبد المطلب أن أبا سفيان يوم افتح لما أتى النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحبسه ~~على الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها فقال العابس: فحبسته حيث أمرني ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومرت به القبائل على راياتها حتى مر به ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الكتيبة الخضراء فيها المهاجرون ~~والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، فقال: من هؤلاء يا عباس؟ قال: ~~قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المهاجرين والأنصار، فقال: ~~ما لأحد بهؤلاء قبل، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة ~~عظيما، دل على أنه يستحب لأمير الجيش أن يأمر بعقد الرايات، ويجعل تحت كل ~~راية عسكرا وزعيما عليهم؛ أن ذلك يكون أضبط وأقرب إلى الجد في الأمر. PageV03P434 # (خبر) لما روى أبو هريرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~فجعل خالد بن الوليد على أحد المجنبتين، وجعل الزبير على الآخر، وأبا عبيدة ~~على الساقة في بطن الوادي، وقد جمع ذلك كله قول الهادي عليه السلام فإنه ~~ذكر ما لفظه: وإذا أراد الإمام تعبية عسكره يصف أصحابه فليصفهم صفا من وراء ~~صف كما يصف الناس للصلاة، ويسوي بين مناكبهم ويحكم رصهم، فإن الله سبحانه ~~يقول: {إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان ~~مرصوص}[الصف:4]، وإذا صففهم صفوفا صفا من بعد صف يكون طول صفوفهم على قدر ~~صفة معسكرهم ويجعل في الصف الأول خيارهم وحماتهم، ويكون على ميمنته رجل ~~شجاع، وعلى ميسرته ms1189 رجل كذلك، ويكون هو في القلب أو بين الصفين في حرجة من ~~الخيل والرجال موثوقا بهم ومتكلا على دينهم ورجلتهم، فإن أراد أن يكون بغير ~~لك المكان كان، ويوقف من وراء الصفوف كلها جماعة من الفرسان ترد كل من شذ ~~من العسكر أو انثنى من العدو يجعل جناحين كثيفين على قدر قلة من معه ~~وكثرتهم ويولي على كل جناح رجلا شجاعا، دينا، وناصحا، يختار له حماة الرجال ~~وأبطالها، وففرة الخيل وعرابها، ويأمرهم إذا رأوا فرصة اوغرة من عدوهم أن ~~ينتهزوها ويفترضوها ويأتوا من ورائهم من أمكنهم ذلك فليأتوا من ورائهم ~~وليحمل الصف الأول عليهم من أمامهم، وتتبعه الصفوف شيئا فشيئا زحفا وحفا من ~~غير افتراق ولا اختلاط، فإن لم ير الجناحان فرصة ولا نهزة ثبتا على حالهما ~~لم يبرحا من موقفهما فإن دهمت الميمنة وغشيت أمدها الجناح الأيمن بأدناه ~~إليها ، وكذلك إن دهمت الميسرة وغشيت أمدها الجناح الأيسر بأقربها إليها ~~ولا يتضعضع كله، وكذلك إاذ غشي القلب وكثر أمدته الميمنة والميسرة ببعض ~~رجالها ويوصي الإمام أصحابه بقلة الكلام والصياح والهرج، فإذا أقام صفوفه ~~ونشر جناحيه وأوقف من يرد شذاذ العسكر من ورائهم ووقف الناس على راياتهم PageV03P435 وولى على الخيل كلها ولى الرجالة الولاة حاربوا أعداء الله وتوكلوا عليه ~~السلام الله، وهذا كله مأخوذ من كتاب الله ومن السيرة النبوية والطرائق ~~الصحابية. ### ||||| AUTO فصل # فإذا لم يقبلوا ما عرض عليهم إمام الإسلام وكانوا من عبدة لأوثان وقع ~~فيهم السيف، وإن كانوا كفرة العجم ولم يدخلوا في الإسلام، ولا قبلوا الجزية ~~حوربوا واستعين عليهم وأي الصنفين كانوا وضع السيف فيهم وقتلوا مقبلين ~~ومدبرين وأسروا وسبيوا واستبيحت بلادهم، ثم تجمع غناؤهم وتقسم، قد نص على ~~هذا المعنى في (الأحكام)، أما قتلهم فلقول الله تعالى: {فاقتلوا المشركين ~~حيث وجدتموهم}[التوبة:5] الآية، وقد قتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في الغزوات المشهورة كبدر وحنين وخيبروغير ذلك، قال تعالى: {فإذا ~~لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب}[محمد:4]. # وأما سبيهم واسترقاقهم فكما استرق رسول الله صلى الله عليه ms1190 وآله وسلم ~~كثيرا منهم كسبايا أوطاس وبين المصطلق، وكما سبا صفية بنت حيي بن أخطب وغير ذلك. PageV03P436 # أما أسرهم فلقول الله تعالى: {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق}[محمد:4]. ~~وأما المن عليهم فلقول الله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء}[محمد:4]، وقد ~~من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قريش يوم فتح مكة، ومن على أبي ~~عروة الجمحي، ومن على أبي العاص بن الربيع، ومن على ثمامة الحنفي، وكما من ~~على هوازن بنسائهم وصبيانهم حين أسلموا وهم ستة آلاف نسمة، وكما فعل ~~الصحابة أيام عمر فإنهم لما افتتحوا بلاد السواد ولم يقسموها، رواه في ~~الكافي وله بعد أسرهم أن يفديهم من أسارى بدر نحو العباس وغيره وإن شا قتل ~~الأسارى كما فعله في بعض أسارى بدر نحو عقبة بن أبي معيط وما جرى مجراه، ~~إنه أمر بضرب أعناقهم فضربت صبرا، وعلى الجملة فإن الواجب على الإمام أن ~~يفعل الأصلح في غالب ظنه للإسلام وأهله من القتل والاسترقاق أو من المن أو ~~الحبس بعد الأسر أو الفداء، وإن شاء فداء أسر المسلمين بأسرى الكفار. # (خبر) كما روى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدا ~~الأسير العقيلي بأسيرين من أصحابه أسرتهما ثقيف. # وأما الأراضي فإن الإمام يفعل في أرض الحرب ما رآه صلاحا للإسلام وأهله، ~~وإن رأى الصلاح في خرابها أو إحراقها فعل. # (خبر) كما امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحريق نخيل بني النظير، ~~وتخريب حصونهم، قال الله تعالى: {يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي ~~المؤمنين}[الحشر:2] وإن شاء أمر بقطع أشجارهم ونخيلهم وأعنابهم كما فعله ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدل عليه قوله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو ~~تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين}[الحشر:5]، اللينة ~~النخلة من لان يلين، وإن قال أرى الصلاح في استبقائها استبقاها. PageV03P437 # (خبر) ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسراياه: ((لا تقطعوا ~~شجرا إلا شجرا يضركم، ولا تغوروا عينا)) فدل ذلك على أن المعتبر في ذلك أنه ~~يفعل ms1191 ما يفعل منه على حسب ما يرى من الصلاح، وإن أرى أن يقسمها بين ~~الغانمين فعل. # (خبر) كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض خيبر فإنه قسم بعضها ~~بين بعض الغانمين وهم من حضر من المهاجرين والأنصار، فصارت ملكا لهم، ولم ~~يقسم يومئذ لجهينة ومزينة وكانوا في من حضر، وقد ذكرنا أن عمر بن الخطاب ~~أصاب يومئذ من بعض خيبر مائة سهم مشاعا فوقفه وسبله بأمر رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم، وقد ذكرناه في ما تقدم، وإن رأى الإمام أن يتركها في ~~أيدي أهلها على خراج يؤدونه من الخارج من الأرض فعل ذلك كما فعله رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم في بعض خيبر فإنه أق بعضها في أيدي أهلها على أنهم ~~يعملونها ويؤدون نصف الخارج من الثمر، ومنه اشتقت المخابرة، وإن شاء الإمام ~~ضرب عليها خراجا معلوما من دراهم أو دنانير معلومة، أو كيل معلوم كا فعله ~~الصحابة رضي الله عنهم في سواد الكوفة، ومصر، والشام، وخراسان، ونحو ذلك، ~~وفي الكافي وعلى رقاب أهلها الجزية، وقد قيل إن عمر ابن الخطاب قد وقف أرض ~~السواد ولم يصح لنا دليل في ثبوت ذلك. # (خبر) والمروي في كتاب العلوم عن الحسن بن صالح بن أبي ليلى أن الحسن ~~والحسين عليهما السلام اشتريا أرضا من أرض السواد فدل ذلك على أنه لا يصح ~~من المنتصب المدعي للإمامة أن يقف أرضا من الأرض التي هذه حالها، لذلك ~~اشترى منها الحسنان صلوات الله عليهما، ولو صح وقفهما لما جاز فيها البيع ~~بالإجماع. ### ||||| AUTO فصل # قال القاسم عليه السلام: ويقتل شيخ فان ولا راهب متخل إلا أن يقاتل فإن ~~قاتل قتل، وتقتل امرأة ولا صبي إلا أن يقاتلا. PageV03P438 # قال السيد أبو طالب: وعلى هذا لا يقتل العمى ولا المقعد إذا لم يكن لهما ~~رأي في الحروب وتدبير، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر ~~بامرأة مقتولة قال: ما كانت هذه تقاتل. # (خبر) وروى نافع أن رسول ms1192 الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في بعض مغازيه ~~امراة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان، دل ذلك على أن هؤلاء ~~إذا كانوا لا يقاتلون فإنه لا يقتلون. # (خبر) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل المرأة والعسيف، ~~والمراد بالعسيف الأجير لغير قتال. # (خبر) ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبيان فإن ~~قاتلوا جاز قتلهم. # (خبر) لما رأى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة ~~مقتولة يوم حنين فقال: من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله غنمتها ~~وأردفتها خلفي فلما رأت الهزيمة فينا أهوات إلى سيفي أو قال إلى قائم سيفي ~~لتقتلني فقتلتها، فقا النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((ما بال النساء ما ~~شأن قتل النساء)) ولو حرم ذلك لأنكره عليه. # (خبر) وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ولا تقتلوا وليدا، ولا ~~امرأة، ولا شيخا كبيرا، لا يطيق قتالكم)) فأما إذا قاتلوا فإنهم يقتلوا ~~بإجماع علماء الأئمة إ أن يكون الشيخ الكبير ذا رأي وتدبير في الحرب فإنه ~~يقتل كما قتل المسلمون دريد بن الصمة عام أوطاس وأصله. # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((اقتلوا شيوخ المشركين ~~الذين لهم رأي وتدبير)) وقد روي أن مالك بن عوف كان أخرج معه دريد للرأي ~~والتدبير. # قال المؤيد بالله عليه السلام: وعلى هذا أن المرأة إذا كانت ممن يقاتل أو ~~ممن لها رأي وتدبير فإنها تقتل. # (خبر) وروي أن حنظلة بن الراهب عقر بأبي سفيان فرسه فسقط عنه فجلس على ~~صدره فجاء ابن شعوب فقال: # لأحمين صاحبي ونفسي ... بطعنة مثل شعاع الشمس PageV03P439 وقتل حنظلة واستنقذ أبا سفيان، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ~~حنظلة، فدل ذلك عليه السلام جواز قتل ما يقاتل عليه العدو من الدواب وعقر، ~~وقد ذكره السيد أبو طالب قال: ولا خلاففي جواز قتل الدابة التي يكون عليها ~~فارس من المشركين. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: ms1193 {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم ~~مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين}[الأنفال:66] ~~الآية، هذا الخطاب لفظه لفظ الخبر وهو في معنى الأمر؛ لأنه لو أراد به خبر ~~لما وقع مخبره بخلاف ما أخبر وإذا ثبت ذلك دل على أنه يجب لقاء العدو ~~إذاكان عددهم مثنى عدد المسلمين وهو أن يكفي المسلم رجلين من المشركين ~~ويلقاهما، ولا يجوز له الفرار منهما إذا التقى الصفان، ولم يخشى المسلمون ~~الهلاك والاستئصال، فإذا خشو ذلك جاز التنحي إلى فئة المسلمين وإن بعدت ~~لقول الله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}[البقرة:195]، قال الله ~~تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم ~~الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء ~~بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير}[الأنفال:15-16]، اختلف علماء ~~التفسير فذهب أكثرهم إلى أن هذا الوعيد خاص في من كان ينهزم يوم بدر ولم ~~يكن لهم يومئذ فئة من المسلمين غيرهم، فبعضهم فئة لبعض وهذا هو قول أبي ~~سعيد الخدري، وابن عباس في رواية الكلبي، والحسن، وقتادة، والضحاك، وذهب ~~آخرون إلى أن الفرار من الزحف من الكبائر إذا لم يزيدوا على مثلي المسلمين، ~~وأن من فعل ذلك لحقه الوعيد، وهذا أولى لأن الدليل هو الخطاب، وقد ورد ~~الوعد لمن لقي زحف المشركين فلقاهم دبره PageV03P440 منهزما غير متحرف لقتال أي غير منعطف كأنه يطلب عورة يمكنه إصابتها فينحرف ~~عن وجهه ويرى أنه منهزم، ثم يكر على العدو أو متحيزا أي يتحيز وينضم ألى ~~فئة المسلمين يتقوى بهم ويقوي شوكتهم ويعود معهم إلى القتال والزحف مصدرا ~~لا يثني ولا يجمع. # (خبر) ولما روى ابن عمر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ~~شرية فلقوا العدو فحاص الناس حيصة فأتينا المدينة فتخبأنا بها وقلنا: يا ~~رسول الله نحن الفرارون، قال: لا بل أنتم الكرارون، وأنا فئتمكم وفي بعضها ~~عن ابن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول ms1194 الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~فحاص الناس حيصة عظيمة قال: فكنت في من حاص فلما رددنا قلت: كيف تصنع وقد ~~فررنا من الزحف وبؤنا بغض ربنا فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا فقلنا: نحن الفرارون فقال: ((لا، بل أنتم ~~الكرارون)) فدنونا فقبلنا يده فقال: ((أنا فئة المسلمين))فدل ذلك على ثبوت ~~الحكم بعد يوم بدر كما اقتضاه الظاهر وهو الذي وقع عند هؤلاء أصحاب السرية ~~وصرحوا به للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرهم عليه، فدل ذلك على ثبوت ~~الحكم واستمراره، ولو لم يكن كذلك لأنكر عليهم ما تصوروه ولقال: إنما كان ~~ذلك في أهل بدر، فدل ذلك على ما قلناه، ويدل ذلك أيضا على أنه من تحيز إلى ~~فئة المسلمين وإنكانت بعيدة خشية الهلاك كان ناجيا إذا كان قصده وعزمه هو ~~أن يعود من فئة المسلمين وأنه غير مقلع من حرب المشركين، قوله: حاص الناس، ~~أي مالوا -بالحاء الصاد غير معجمتين- وقيل أيضا: فجاض الناس جيضة -بالجيم ~~والضاد معجمتين-. PageV03P441 # (خبر) ولما قدم رسولان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مسيلمة ~~الكذاب يقال لأحدهما: عبدالله بن نواحة، والآخر يقال له: ابن أثال، فقال ~~لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أتشهدان أني رسول الله؟ قالا: ~~نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت ~~قاتلا رسولا لضربت أعناقمكما)) فجرت السنة الأن لا تقتل الرسل، رواه ~~عبدالله بن مسعود، ولا أعلم أن أحدا من علمائنا يجيز قتل الرسل. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الدار للمشركين ~~يبيتون بها وفيها من ذراريهم ونسائهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((هم ~~منهم)) دل ذلك على صحة ما نص عليه النفس الزكية محمد بن عبدالله عليه ~~السلام، فإنه نص على أن المشركين إذا تحصنوا فحاصرهم الإمام في مدينة جاز ~~أن يحرقها عليهم، وأن يرموا بالمجانيق، وأن يرسل على المدينة الماء، وأن ~~يفعل ms1195 بهم غير ذلك من الألوان التي تؤدي إلى استئصالهم والظفر بهم، وإن كان ~~فيهم شيخ فان ونساء وصبيان، ذكره في السيرة. # قال السيد أبو طالب: ولا نعرف فيه خلافا. # (خبر) وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصب المنجنيق على ثقيف ~~ورماهم به مع علمه بمن فيهم من الذراري والنساء ومن لا يجوز أن يقصد ~~بالقتل، دل ذلك على ما قلنا. PageV03P442 ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم ~~فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا ~~الذين كفروا منهم عذابا أليما}[الفتح:25]، فبين أنه تعالى كف أيدي المؤمنين ~~عنهم لئلا يلحق بهم منه بين ظهارني المسلمين بمكة من ضعفاء المسلمين القتل، ~~دل ذلك على أنه إذا كان بين ظهراني المشركين أسرى أو تجاز وغيرهم من ~~المسلمين لم يجز أن يرموا بالمجانيق ولا أن يحرقوا ولا أن يغرقوا، وقد ذكره ~~أبو طالب على مذهب الهادي إلى الحق، قال: إلإ أن تدعوا الضرورة إليه نحو أن ~~يعلم أنه إن لم توع عليهم المنجنيقات ونحوها كان منهم من النكاية من ~~المسلمين منا لا يتلافا جاز ذلك، فإن رموا عن عذر دفعا عن الإسلام ونصرة له ~~فأصيب مسلم وجبت الدية والكفارة، وهكذا الحكم إذا تتلاس المشركون بمن معهم ~~من المسلمين كان الحكم في ذلك واحدا، وهو أنه يجوز رميهم عند خشية الاتصال ~~به إن لم يرموا ذكره الأخوان على أصل الهادي واختلفوا في وجوب الكفارة ~~والدية، فذكر أبو طالب ما تقدم، ووجه الآية المتقدمة فإن قوله تعالى: ~~{فتصيبكم منهم معرة}[الفتح:25]، قيل: الدية في الرجال والمهور في النساء، ~~وذكر المؤيد بالله أن المسلم إذا أصيب في هذه الحال كان دمه هدرا،ولا تجب ~~الكفارة ، ووجه أن علياص عليه السلام قال في خطبته بمحضر من أصحابه ولم ~~ينكروا عليه: أما علمت أن دار الحرب يحل ما فيها وأن دار الهجرة يحرم ما ~~فيها إلا بالحق، لما أقروه على ذلك ذلك ولم ينكروا عليه، ms1196 دل ذلك عليه ~~السلام صحة قوله وإن كان قوله صحيحا على كل حال لكونه معصوما. PageV03P443 # (خبر) وروي أن ثلاثة من قريش يوم بدر برزوا بين الصفين وسألوا المسلمين ~~المبارزة وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة فبرز إليهم ثلاثة من ~~أالأنصار وهم عوف، ومعوذ ابنا الحارث، وعبدالله بن رواحة، فلما دنو منهم ~~قالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار.فقالوا: ما لنا بكم من حاجة، ثم ~~نادى مناديهم يا محمد اخرج إلينا أكفاءنا من قومنا، فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي)) ~~فعاد الأنصاريون وبرز حمزة بن عبد المطلب وأمير المؤمنين وعبيدة بن الحارث ~~رضي الله عنهم فتبارز أسد الله أبو يعلى حمزة بن عبدالمطلب هو وشيبة بن ~~ربيعة وتبارز أمير المؤمنين هو والوليد بن عتبة، وتبارز عبيدة بن الحارث هو ~~وعتبة بن ربيعة، فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله وكذلك علي قتل الوليد ولم ~~يمهله، واختلف عبيدة وعتبة بن ربيعة بينهما ضربتان أثبتت كل واحدة منهما ~~صاحبه وكر علي وحمزة بأسيافهما على عتبة فقتلاه، واحتملا صاحبهما فحازاه ~~إلى أصحابه فدل ذلك على أنه ينبغي إاذ دعا مشرك إلى البراز أن يجيبه رجل من ~~المسلمين ولا يخرج إليه إلا منه قوي مجرب، وأنه إذا بارزه ضعيف فقتله كان ~~في ذلك الوهن على الإسلام وأهله، وانكسار قلوبهم وكان في قوة لقلوب ~~المشركين. PageV03P444 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حاصر بني قريظة استنزلهم ~~على حكم سعد بن معاذ رحمه الله وكان من حلفائهم في الجاهلية فرضوا بحكمه ~~وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا لبابة إلى قريظة لما حاصرهم، ~~وكان أهله وولده فيهم فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى لنا أن ننزل على حكم ~~سعد؟ فأشار لهم أبو لبابة إلى حلقه يعني أنه الذبح فلا تفعلا، فكانمت تلك ~~خيانة لله ولرسوله قال أبو لبابة: ما زالت قدماي من مكاني حتى علمت أني خنت ms1197 ~~الله ورسوله، وفي لبابة نزل قول الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا ~~الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون}[الأنفال:27]، فكان من رجوعه ~~وتوبته من ذلك ما هو ظاهر، وروي أنه حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله ~~أأهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك، وأنخلع من مالي صدقة إلى ~~الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يجزيك من ذلك ~~كله الثلث)) وهو أبو لبابة بن عبد المنذر من الأنصار، ولبابة -بضم اللام ~~وبعدها باء معجمة بواحدة من أسفل مفتوحة- وكذلك الثاني أيضا - باء معجمة ~~بواحدة من أسفل مفتوحة- فلما نزلوا على حكم سعد حكم بقتال رجالهم وسبي ~~نسائهم وذراريهم، فقال له البي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لقد حكمت فيهم ~~بحكم الله من فوق سبعة أرقعة)) فساقوهم إلى خندق المدينة ثم ضربوا أعناق ~~الرجال ومن شكو في بلوغه نظروا إليه فإن كان قد أخضر مئزره ضربوا عنقه، وإن ~~لم يكن كذلك أعفوه عن القتل، واختلف الرواة في عدد القتلى يومئذ فقال قوم: ~~كانوا سبعمائة، وقال آخرون: كانوا ثمانمائة، وقال قوم: كانوا تسعمائة، دل ~~ذلك على أنه يجوز للإمام الحق إاذ حاصر أهل الحرب في حصن أو مدينة أن ~~يستنزلهم على حكم من يوثق بمعرفته وورع ودينه من عقلاء الرجال، وقد ذكرناه ~~فيما تقدم في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسراياه أنه قال: PageV03P445 # ((وإن حاصرت حصنا فراودوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم على حكم ~~الله تعالى ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا)) ~~فدل ذلك على أنه لا ينزله على حكم الله تعالى بل على حكمه أو حكم من يثق به ~~ليكون أبعد من الحرج وعملا بالوثيقة واليقين فيما يحكم به عليهم. ### |||| AUTO باب ذكر أحكام المشركين في دار الحرب وما يجوز أن يفعل فيها ~~وما لا يجوز # (خبر) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام في أيام الجمل بكلام من جملته ~~أنه قال: أما علمت أن ms1198 دار الحرب يحل ما فيها، وأن دار الهجرة يحرم ما فيها ~~إلا بحقه، ذكر ذلك في خطبته بحضرة الصحابة، وهم أهل العدل وهم الذين ~~يعتبرون في الإجماع ولم ينكر عليه أحد منهم بخلاف الخارجين عليه، فإنهم ~~بغاة لا يعتد بهم في الإجماع، فدل ذلك على أن دار الحرب دار إباحة إذا قهر ~~بعض المشركين فيها بعضا واستراقه بالسباء كان مملوكا له؛ لأنه قد ملكه ~~بالقهر والغلبة وقد ذكره السيد أبو طالب، وإذا ثبت ذلك جاز أن يشتري في دار ~~الحرب بعض المشركين من بعض، وجاز أن يشتري الوالد من ولده والأخ من أخيه، ~~وقد نص على هذا المعنى في (الأحكام) أما إذا باع بعضهم لا يجز أن يمكله ~~كالوالد إذا باع ولده والأخ إذا باع أخاه فإنه يجوز أن يأخذ ذلك منه على ~~وجه الشراء، وإن لم يكن ذلك شراء صحيحا؛ لأن لنا أن نسبيه ونسترقه فإذا لم ~~يمكنا ذلك إلا ببذل العوض جاز أن نبذله، ذكره الناطق بالحق، قال: وقد أشار ~~الهادي إلى هذا المعنى فقال: ما نبذله من الثمن يجري مجرى ما يبذل على ~~الاستئجار، والمعنى أنه لا يكون شراء على الحقيقة والمعلوم عند الرواة أن ~~زيد بن حارثة من صميم العرب، وأنه سبي في حال كفره ثم انتقل ملكه إلى النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم فأعتقه وقصته ظاهرة. PageV03P446 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أنا بريء من كل مسلم ~~أقام في دار الشرك)) دل ذلك على أن الأسير المسلم إذا أطلقه الكفار ~~واشترطوا عليه أن يقيم عندهم ولا يخرج من بلادهم جاز له الخروج ومخالفة ~~الشرط؛ لأنه شرط أحل حراما، وقد تقدم أن كل شرط هذا حاله لا يجوز الوفاء ~~به، وإن شرط لهم فدية يبعث بها إلى إليهم من المال فقد ذكر السيدان الأخوان ~~أنه يجوز بهذا الشرط، ويدل عليه (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((المؤمنون عند شروطهم)). # (خبر) وروي أن أبا بكرة كان من عبيد أهل ms1199 الطائف فلما حاصرهم النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم خرج مع جماعة من عبيدهم إليه مسلمين فقال صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((هؤلاء عتقاء الله)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الطائف: ((أيما عبد ~~خرج إلينا مسلما فهو حر)) دل ذلك على أن مملوك الحرب إذا أسلم وهاجر إلى ~~دار الإسلام كان حرا، وكذلك إذا خرج إلى محطة المسلمين مسلما كان حرا، أو ~~لم يكن لمولاه عليه سبيل إن أسلم بعد ذلك. PageV03P447 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل مولود يولد على ~~الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه)) وفي بعض الأخبار: ((كل نسمة ~~تولد على الفطرة وأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى يعرب عنها لسانه إما ~~شاكرا وإما كفورا)) دل ذلك على أن الحربي إذا خرج إلى دار الإسلام فأسلم ~~فيها فأولاده الصغار يكونون مسلمين بإسلامه لا سبيل عليهم ولأن قوله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((كل مولود يولد على الفطرة)) يدل على أن الأصل في كل ~~مولود أن يحكمه حكم الإسلام إذ ظاهره يقتضي ذلك على ما قلناه، فالمسألة ~~ذكرها السيد أبو طالب قال: وهي صحيحة على أصل الهادي عليه السلام ولم يفصل ~~الخبر بين أن يكون الإسلام في دار الحرب أو دار الإسلام، فالظاهر على أنهما ~~على سواء، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ~~بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء}[الطور:21]، فإنه ~~يدل على أن حكم الذرية الصغار حكم الآباء، فأما البالغون فمخصصون من الظاهر ~~بالإجماع وبالخبر الأول فبقي الصغار داخلين في ذلك. # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا اسلم أحد الأبوين والولد صغار ~~فالولد مسلمون بإسلام من أسلم من الأبوين، فإن كبر الولد فأبوا الإسلام ~~قتلوا، وإن كان الولد كبارا بالغين لم يكونوا مسلمين بإسلام الأبوين، فدل ~~ذلك على ما قلناه وهذا الخبر رواه زيد بن علي عليهما السلام. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا افتتح بلاد ms1200 الشرك ~~لم يتبع أحكامهم بنقض ولا تغيير وتركهم على حالهم، دل ذلك على صحة ما حكاه ~~علي بن العباس من إجماع العترة عليهم السلام على أن ما حكم به حاكم ~~المشركين في دار الحرب بما بينهم لا يتبع بنقض، قال: وكذلك جنايات بعضهم ~~على بعض وعلى المسلمين يكونون هدرا، وكذلك إذا غلب بعضهم على بعض حكا هذا ~~في مجموعه. PageV03P448 ### |||| AUTO باب حكم أمان المسلمين لأهل الشرك # قال الله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ~~ثم أبلغه مأمنه}[التوبة:6]، يعني إن أحد من المشركين طلب منك الأمان ~~والجوار فأجره من القتل حتى يسمع كلام الله القرآن، وما أمره به ونها عنه، ~~ثم أبلغه مأمنه الموضع الذي يأمن فيه ذلك على جواز الأمان من المسلمين ~~للمشركين، وقال تعالى بعد التبري من كل عهد بينه وبين المشركين: {إلا الذين ~~عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا ~~إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين}[التوبة:4]، وقال تعالى: {كيف ~~يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ~~فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين}[التوبة:7]، فجاز ذلك ~~على جواز المعاهدة معهم وعلى جواز الأمان لهم، ولما أخذت العرب تنقض عهودا ~~بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل قول الله تعالى: {براءة ~~من الله ورسوله}[التوبة:1] الآية، فأمره الله أن ينقض عهودهم وأجلهم أربعة ~~أشهر فمن كانت مدة عهده أقل من أربعة رفعه إلى أربعة، ومن كانت مدة عهده ~~أكثر من أربعة أشهر حطة إلا أربعة إلا من استثناه، وقد ذكرناه أولا، ومتى ~~قيل: كيف يجوز أن ينقض النبي صلى الله عليه وآله وسلم العهد؟ قلنا: لا يجوز ~~إلا على أحد وجوه ثلاثة: # أحدها: أن يكون مشروطا أن يبقى العهد إلى أن يرفعه الله بوحي كما روى ~~بمعاهدته لبعضهم أنه قال: ((أقركم ما أقركم الله تعالى)). PageV03P449 # وثانيها: أن تظهر منهم خيانة كما قال تعالى: {وإما تخافن من قوم خيانة ms1201 ~~فانبذ إليهم على سواء}[الأنفال:58]، فحينئذ ينبذ إليهم عهدهم. # الثالث: أن يكون مؤجلا إلى مدة معلومة فتنقضي المدة وينقضي العهد بمضيها، ~~والذين استثناهم الله بقوله: {إلا الذين عاهدتم من المشركين}[التوبة:4]، ~~قال المفسرون: استثنى الله طائفة وهم بنو ضمرة حي من كنانة وأمر بإتمام ~~عهدهم وكان قد بقى من عدهم تسعة أشهر، وقوله تعالى: {ثم لم ينقصوكم ~~شيئا}[التوبة:4]، أي من شروط العهد {ولم يظاهروا عليكم}[التوبة:4]، ولم ~~يعاونوا عليكم عدوا، وقوله تعالى: {إلا الذين عاهدتم عند المسجد ~~الحرام}[التوبة:7] هم بنو ضمرة الذين ذكرنا {فما استقاموا لكم}، في وفاء ~~العهد {فاستقيموا لهم}، على الوفاء بإتمام أجلهم {إن الله يحب المتقين}، من ~~اتق في أداء فريضته والوفاء بعده لمن عاهدته. # (خبر) وهكذا هادن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا لما صدوه عن ~~مكة عام الحديبية عشر سنين، وهكذا أمير المؤمنين علي عليه السلام هادن ~~معاوية في آخر أيام صفين تسعة أشهر، وكل ذلك يدل على ما ذكرناه من ~~جوازالمعاهدة معهم والأمان لهم. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((المسلمون تتكافئ ~~دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم)). # (خبر) وروي أن زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجارت زوجها ~~أبا العاص بن الربيع. # (خبر) وقال صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة: ((من ألقى سلاحه فهو ~~آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن)). PageV03P450 # (خبر) وروي أن أم هانئ بنت أبي طالب أجارت يوم فتح مكة رجلين من أحمائها ~~دخلا دارها، وأن عليا عليه السلام أراد قتلهما فجاءت إلى النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم تشكو عليه عليا عليه السلام فقال: ((قد أجرنا من أجرت وأمنا ~~من أمنت)) فدل ذلك كله على أنه يجوز أمان المرأة والمملوك؛ لأن المملوك ~~يدخل في أدنا المسلمين. ### ||||| AUTO فصل # ونص في الأحكام على أنه لا يجوز أمان أحد من المسلمين للمشركين إلا إلى ~~مدة مضروية، ولا يجوز على التأبيد وذلك لأن الشرع لم يرد بجوازه إلا إلى ~~مدة مضروبة، أو في حكم ms1202 المدة المضروبة فالمدة المضروبة أصلها الكتاب ~~والسنة. # أما الكتاب فقوله تعالى: {فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم}[التوبة:4]. # وأما السنة فهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح المشركين عام ~~الحديبية عشر سنين على أن ذلك مما لا خلاف فيه، وقد صالح علي عليه السلام ~~أهل الشام عام صفين تسعة أشهر. # وأما ما يجري مجرى المدة المضروبة فيجوز صلح النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم مع بعض المشركين فإنه صالحهم وقال: ((أقركم ما أقركم الله)) فهذا يجري ~~مجرى المدة، ونحو صلح الحسن بن علي عليهما السلام مع معاوية؛ لأن مدة عمر ~~الحسن في حكم المعلومة عند الله تعالى، والذي يدل على أنه لا يجوز الأمان ~~على التأبيد؛ لأن ذلك يؤدي إلى زوال ما هو حكمهم في الأصل من أنهم لا ~~يتركون على دينهم، وأنه لابد في بعضهم من الإسلام أو السيف، وأنه لابد في ~~البعض الآخر من الإسلام أو قبول الجزية، أو السيف وصلحهم على جهة التأبيد ~~يؤدي إلى مخالفة الآيات المحكمة والسنة المعلومة المكرمة وإجماع الأمة. PageV03P451 # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أيما رجل من ~~أقصاكم أو أدناكم، أو أحراركم أو عبيدكم أعطى رجلا أمانا، أو أشار إليه ~~فأقبل إليه بإشارته فله الأمان حتى يسمع كلام الله)) دل ذلك على أنه يجوز ~~أمان المملوك المسلم كما نص عليه القاسم عليه السلام. # ويدل عليه (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((المسلمون ~~تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم)) وقوله: أدناهم يحتمل أن يكون المراد ~~به أدناهم منزلة، ويحتمل أدناهم في القدر وأنهما كان دخل فيه العبد مع أنه ~~يجمع المعنيين. # (خبر) وروى فضل بن يزيد الرقاشي قال: جهز عمر بن الخطاب جيشا كنت فيه ~~فحضرنا قرية من قرى رام هرمز فكتب عبد منا أمانا في صحيفة وشدها في سهم رمى ~~به إليهم فأخذوها وخرجوا بأمانه فكتبوا بذلك إلى عمر فقال: العبد المسلم ~~رجل من المسلمين ذمته ذمتهم، ويصح الأمان بالإشارة كما ذكرناه في الخبر في ms1203 ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما رجل من أقصاكم أو أدناكم، أو أحراركم ~~أو عبيدكم أعطى رجلا منهم أمانا أو أشار إليه بإشارة فله الأمان حتى يسمع ~~كلام الله)) فدل ذلك على أنه يصح الأمان بالإشارة. # (خبر) وروى أبو سلمة قال: قال عمر: والذي نفس عمر بيده لو أن أحدكم أشار ~~بأصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته، وهذا يؤيده ما ~~ذكرناه. # (خبر) وقد ذكرنا فيما تقدم أمان زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم لزوجها، وأمان أم هانئ لأحمائها، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~أجاز أمانهما، فدل ذلك على أنه يجوز أمان المرأة المسلمة، كما نص القاسم ~~عليه السلام، وما ذكرناه أولا من عموم الأدلة يدل على جواز أمان المريض ~~المسلم. # (خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:(( رفع القلم عن ثلاثة)) الخبر ~~يدل على أنه لا يصح أمان الصبي والمجنون. PageV03P452 # قال السيد أبو طالب: إلا أنهما إن أمنا أحدا من المشركين لم يجز أن يقتل في ~~الحال فيجب رده إلى مأمنه؛ لأنه مغرور بذلك الأمان. ### ||||| AUTO فصل # قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ~~فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ~~لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ~~إذا آتيتموهن أجورهن}[الممتحنة:10] دل ذلك على صحة ما نصه في (الأحكام) من ~~أن الحربية إذا أسلمت ولحقت بدار الإسلام فلا سبيل لزوجها عليها، ولها أن ~~تتزوج بعد أن يستبرئ رحمها بثلاث حيض. # قال أبو طالب: ولا خلاف أنها إذا أسلمت وهاجرت إلى دار الإسلام انقطعت ~~الزوجية بينهما. # فصل # وأما قوله تعالى: {وآتوهم ما أنفقوا} فكان ذلك في صلح الحدبيبية قبل ~~تحريم رد النساء وهو أن يرد على زوجها المهر، والمراد به إذا كان قد دفع ~~إليها مهرها مالا حلالا، فإن لم يدفع إليها شيئا أو دفع إليها ما لا قيمة ~~له لم يجب له ms1204 شيء، وإن كان قد أعطى بعضه رد له ما أعطى، وإنما يرد له ذلك ~~من مال الله تعالى كالخمس وغيره لأجل حرمة الأمان والمعاهدة بينهم، وقد منع ~~الله تعالى من رد النساء إذا أتين مسلمات بقوله عز قائلا: {فلا ترجعوهن إلى ~~الكفار}[الممتحنة:10]. # فصل # وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادع بني قريظة فأعان بعضهم أبا ~~سفيان بن حرب على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق، وقيل: ~~الذي أعان منهم ثلاثة حيي بن أخطب وأخوه وثالث معهما فنقض صلى الله عليه ~~وآله وسلم عهدهم وغزاهم وقتل رجالهم وسبى ذراريهم. PageV03P453 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هادن قريشا بالحديبية وبنو ~~بكر كانت حلفاء لقريش وخزاعة كانت حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم فحارب بنو بكر خزاعة وأعانهم نفر من قريش على خزاعة وأمسك سائر قريش، ~~فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك نقضا لعهدهم فسار إليهم وذلك ~~يوم فتح مكة، دل ذلك على أن نقض بعض المعاهدين يعم حكمه سائرهم، كما أن عقد ~~بعضهم الهدنة يكون أمانا لمن عقد ولمن لم يعقد اللهم إلا أن يباينوهم ~~ويعتزلوهم ويكاتبوا الإمام بذلك ويراسلوه إذ قد شرط الله تعالى في وجوب ~~الوفاء لهم ما تضمنه قوله تعالى: {ثم لم ينقصوكم شيا ولم يظاهروا عليكم ~~أحدا}[التوبة:4] ومما يوضح ما ذكرناه من فعل بني بكر بخزاعة أن خزاعة أتوا ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم طالبين للنصرة والأخذ بثأرهم فقال شاعرهم: # يا رب إني ناشد محمدا .... حلف أبينا وأبيه الأتلدا # إن قريشا أخلفتك الموعدا .... ونقضوا ميثاقك المؤكدا # وبيتونا بالحطيم هجدا .... وقتلونا ركعا وسجدا # وهم أقل وأذل عددا .... فادع عباد الله يأتوا مددا # فيهم رسول الله قد تجردا .... إن سيم خسفا وجهه تربدا # فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا نصرة إن لم أنصركم)) فخرج إلى مكة ~~فنصره الله تعالى وشفاء صدور خزاعة، وذلك قول الله تعالى: {ويذهب غيظ ~~قلوبهم}[التوبة:15]، يعني كربها ووجدها بمعونة قريش ms1205 بني بكر على خزاعة. PageV03P454 ### ||||| AUTO فصل # وإذ قد ذكرنا مكة فعند أئمتنا عليهم السلام أنها فتحت قهرا لا صلحا، وهو ~~الذي نص عليه المرتضى لدين الله محمد بن الهادي، والسيدان الأخوان رضي الله ~~عنهم، ووجه ذلك قول الله تعالى: {ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا ~~بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة}[التوبة:13]، يعني بقوله: نكثوا أيمانهم ~~نقضوا عهودهم مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل عهد الصلح ~~يالحديبية بمعونة بني بكر على خزاعة وهم كانوا حلفاء النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم، وهذا يدل على أن حرب الناكث من الكفار أولى من حرب سائر الكفار ~~ليكون ردعا عن النكث، وقوله تعالى: {وهم بدءوكم أول مرة} يعني بالقتال يوم ~~بدر؛ لأنهم قالوا حين سلمت العير: لا ننصرف حتى نستأصل محمدا ومن معه، وقال ~~جماعة من المفسرين: أراد أنهم قاتلوا حلفاءك من خزاعة فبدأوا بنقض العهد، ~~قال الله تعالى: {أتخشونهم} أي تخافون أن ينالكم من قتالهم مكروه فتتركونه ~~فالله أحق أن تخشوه، إلى قوله {قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم}[التوبة:14]، ~~أي: يقتلهم بسيوفكم ورماحكم يعني يأمركم بقتالهم ثم ينصركم عليهم فتقتلونهم ~~فأضافه الله تعالى إلى نفسه؛ لأنه بأمره ونصره ويخزيهم ويذلهم بالقهر ~~والأسر{وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين}[التوبة:14]، يعني مسلمي خزاعة، ~~فدل ذلك على أنه امتثل أمر الله تعالى في أمره بقتالهم وكيف يتصور أنه ~~يصالحهم مع هذا الأمر المغلظ من الله تعالى وقد كان في غاية القوة ~~والاستعلاء، وقد نزل عليه قوله تعالى: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم ~~الأعلون}[محمد:35]، هذا ما لا يجوز؛ لأنه خلاف أمر الله تعالى، وقوله ~~تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن PageV03P455 أظفركم عليهم}[الفتح:24]، فلو كان دخلها صلحا لم يكن له ظفر عليهم، ولا يصح ~~أن يقال المراد بالآية قوم من قريش نزلوا عليهم بالحديبية من جبل التنعيم ~~فظفر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأطلقهم؛ لأن الآية أفادت ظفره ~~بهم ببطن مكة، والحديبية ليست ببطن مكة بل هي ms1206 خارج الحرم قيل: هي بئر تمضمض ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وكان قد غار ماؤها فجاشت بالماء، ~~فكان ذلك من معجزاته عليه السلام. # (خبر) ومما تظاهر به النقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم فتح ~~مكة: ((إن مكة حرام حرمها الله تعالى لم يحل فيها القتال إلا ساعة من ~~النهار ولم تحل لأحد من بعدي)). # (خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((كفوا السلاح إلا خزاعة من ~~بني بكر)) فأذن لهم في قتالهم حتى صلاة العصر، ثم قال: ((كفوا السلاح)). # (خبر) وروي أن ابن عباس ذكر قصة الفتح فقال فيها: إن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم دخل مكة فقال لأصحابه: ((كفوا السلاح إلا خزاعة من بني بكر)) ثم ~~أمرهم فكفوا ثم أمن الناس كلهم إلا أربعة: عبدالله بن سعد بن أبي سرح، وابن ~~خطل، وابن ضبابة، وامرأة ورابع غفل الراوي عن اسمه. # (خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل قينتين كانت تغنيان ~~بهجائه، فلو كان دخلها صلحا لم يجر شيء من هذا. # (خبر) وروي أنه جعل خالد بن الوليد على الميمنة والزبير على الميسرة، وأن ~~خالدا قتل منهم بضعة عشرة نفسا فانهزموا وكان ممن هزم وهرب من مكة عكرمة بن ~~أبي جهل وصفوان بن أمية، ولو كان الصلح قد تقدم لم يخف على خالد ولا على ~~هؤلاء الأعيان من قريش الذين انهزموا، فأما احتجاج المخالفين على أنه دخلها ~~صلى الله عليه وآله وسلم صلحا بما مثل له. PageV03P456 # (خبر) وروى أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم أحد لما ~~قتل من الأنصار نيف وستون نفسا وقتل الجماعة من المهاجرين ومثل بهم: ((لأن ~~كان لنا مثل هذا لنربين عليهم)) فلما كان يوم فتح مكة دخلها رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم عنوة فقال رجل: لا تعرف قريش بعد اليوم، فقال النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم : ((الأسود والأبيض آمن إلا مقيس بن ضبابة، وابن ms1207 ~~خطل وقينتين لابن خطل)) فأنزل الله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ~~عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين}[النحل:126]، فقال صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((نصبر ولا نعاقب)) فهو دليلنا من وجوه: # أحدها: قول أبي بن كعب دخلها صلى الله عليه وآله وسلم عنوة؛ لأن العنوة ~~الخضوع، ولهذا يسمى الأسير عانيا، قال الله تعالى: {وعنت الوجوه للحي ~~القيوم}[طه:111] وقولهم إن العنوة عبارة عن الصلح واحتجوا بقول الشاعر: # فما أخذوها عنوة عن مودة ... ولكن بحد المشرفي استقالها # (خبر) وروي ولكن بضرب المشرقي استقالها، أي استردها يعني الخلافة فالمراد ~~أنهم لم يأخذوها سرا بمخادعة وإظهار مودة لها لكن أخذوها بالسيف. # وثانيها: قول الرجل: لا تعرف قريش بعد اليوم. # وثالثها: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الأسود والأبيض آمن إلا ~~كذا وكذا)) فإن عقد الصلح ينافي هذا. PageV03P457 # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة صعد على باب ~~البيت فأخذ بعضادتي الباب فقال: ((الحمد لله الذي أنجز وعده، ونصر عبده، ~~وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده)) ثم التفت إلى قريش وهم حواليه فقال لهم: ~~((ما تقولون))؟ فقالوا: أخ كريم قد ملكت فاصنع ما شئت، فقال صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((أقول ما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم أنتم الطلقاء)) ~~وهذا يدل على ما قلناه من أنه فتحها قهرا؛ لأنه لو فتحها صلحا لما صح هذا؛ ~~لأن من أمنه الصلح لا يكون طليقا ألا ترى أنه لما دخل في عمرة القضاء لم ~~يقل أنتم الطلقاء، ولم يقولوا: ملكت فاصنع ما شئت. # (خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يومئذ: ((من ألقى سلاحه فهو ~~آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق ~~عليه الباب فهو آمن)) ولو كان القوم آمنين بالصلح لم يكن لتخصيص هؤلاء معنى. # (خبر) وروي أن أم هانئ بنت أب يطالب أجارت رجلين من أحمائها دخلا دارها ~~وأن عليا عليه السلام أراد قتلهما فشكت ذلك إلى رسول ms1208 الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم فقال: ((قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت)) ولو تقدم الصلح لم ~~يخفى ذلك على علي عليه السلام . PageV03P458 ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن عوف بن مالك قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزاة مؤتة فرافقني ~~مدري، وأن روميا كان اشتد على المسلمين أغرابهم فتلطف له ذلك المدري وقعد ~~تحت صخرة فلما مر به عرقب فرسه وخر الرومي لقفاه وعلاه بالسيف فقتله فأقبل ~~بفرسه وسرجه ولجامه وسيفه ومنطقته وسلاحه إلى خالد بن الوليد فأخذ منه ~~طائفة ونفله خالدد بقيته فقلت: يا خالد أما تعلم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم نفل القاتل السلب؟ فقال: بلى، ولكن استكثرته، فقلت: لتردن ~~وإلا عرفتكها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأبى أن يرد عليه، ~~فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته الخبر فقال: يا ~~خالد ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله استكثرته. فقال: ((رد عليه ~~ما أخذته منه)) قال عوف: فلما ولى خالد ليفعل ذلك، قلت له: كيف رأيت يا ~~خالد ألم أوف لك ما وعدتك، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ~~((يا خالد لا ترد عليه، هل أنتم تاركوا أمرائي لكم صفوه وعليهم كدره)) دل ~~الخبر على أحكام منها أن السلب لا يستحقه القاتل بمجرد القتل إذ لو كان ذلك ~~لما نهى خالدا عن رده إليه، ومنها أنه يجوز أن ينفل القاتل سلب المقتول ~~للولا ذلك أيضا لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالدا بأن يرد عليه ~~ما أخذ منه من السلب، ومنها أنه ينبغي لولي الأمر ألا يفعل فعلا يكن فيه ~~وكس ونقص على من أمره على غيره ما لم يمنع منه مانع شرعي؛ ولأنه من إنزال ~~الناس منازلهم وهو واجب، ومنها أن السلب من جملة الغنائم وهذا ظاهر في ~~الخبر؛ لأنهم غنموه، فإذا ثبت أنه غنيمة وجب فيه الخمس لظاهر قول الله ~~تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن ms1209 لله خمسه}[الأنفال:41] الآية، فدل ~~الظاهر على أن كل غنيمة فيها الخمس إذ لم يفصل بين غنيمة وغنيمة، وإذا ثبت ~~كونه غنيمة وأن فيها الخمس وجب أن يكون أربعة أخماسه مقسوما بين الغانمين ~~إذ لم يقع به PageV03P459 التنفيل للقاتل، وقال في (الأحكام) فإن قال من قتل فلانا فله سلبه فاشترك ~~في قتله رجلان كان السلب بينهما. # قال السيد أبوطالب: وكذلك لو قال: من قتل قتيلا فله سلبه فاشترك في قتله ~~رجلان قياسا على هذه المسألة لأنها في معناه وأصله. # (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من قتل ~~قتيلا فله سلبه)). # (خبر) وروى عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب ~~للقاتل، دل ذلك على ما قلناه. # (خبر) وروى أبو قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~يوم حنين فرأيت رجلا من المشركين على رجل من المسلمين فاستللت له حتى أتيته ~~من ورائه فضربته على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت، ~~ثم أدركه الموت فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((من قتل قتيلا له عليه بينة ~~فله سلبه)) فقصصت عليه فقال رجل: صدق يا رسول الله وسلب ذلك الرجل عندي ~~فارضه، فقال أبو بكر: لاها الله لا يعمد إلا أسد من أسد الله يقاتل عن دين ~~الله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((صدق فأعطه ~~إياه)) فأعطاني إياه فبعت الدرج فابتعت فيه مخرفا في بني سلمة وأنه لأول ما ~~تأثلته في الإسلام، دل ذلك على أن من فعل مثل ما فعله كان أولى بالسلب. # (خبر) وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من قتل كافرا ~~فله سلبه)) ونص في (الأحكام) على أن السلب هو ما ظهر على المقتول ومعه من ~~الثياب والمنطقة، والدرع والسيف، والفرس والسرج، وحليته، فإن كان معه ما ~~يخفى من جواهر أو ذهب أو فضة لم يدخل ذلك في السلب، وكان من جملة ms1210 الغنيمة، ~~ويلحق بما ذكره عليه السلام ما كان في رحله من الأموال من خيمة وغيرها فإنه ~~ليس من السلب عرفا ولا لغة؛ لأنه عبارة عما كان عليه ومعه كما يقال: شجرة ~~سليبة إذا أخذت أغصانها وورقها. PageV03P460 # (خبر) وروى زيد بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما برز يوم ~~بدر فقال: ((من قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا من غنائم القوم)) ~~دل ذلك على صحة ما نص عليه في (الأحكام) من أن الإمام إذا جعل لرجل مالا ~~معلوما إن قتل رجلا فقتله وجب أن يعطيه ذلك من الغنيمة، قال في هذا الكتاب: ~~وإن لم يجده في الغنيمة أو لم يحصل أعطاه من بيت المال، فإن لم يوجد في بيت ~~المال أعطاه من الصدقات، وذلك لأن بيت المال معد ومرصد لمصالح المسلمين، ~~ودفع النوائب التي تنوبهم فإذا لم يجد بيت مال أعطى من الصدقات. # قال الأخوان: وهذا صحيح على أصله؛ لأن سهم ابن السبيل مصروف عنده في ~~مصالح المسلمين ومعاونة المجاهدين. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوم بدر: ((من أخذ شيئا ~~فهو له)) دل ذلك على صحة ما ذكره الناطق بالحق تخريجا على مذهب الهادي إلى ~~الحق أن الإمام إذا قال: من أخذ شيئا فهو له جاز ذلك واستحقه من أخذه. # (خبر) وروى ابن عمر قال: كنا نصيب في المغازي العسل والفاكهة فنأكله ولا نرفعه. # (خبر) وعن ابن أبي أوفا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~بخيبر يأتي أحدنا إلى الطعام الغنيمة فيأخذ منه قدر حاجته. # (خبر) وعن عبدالله بن المغفل قال: أدلي إلي جراب من شحم يوم خيبر فأتيته ~~والتزمته وجاء صاحب الغنائم يعني الوالي عليها يناشدني ذلك الجراب فقلت: لا ~~أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم يبتسم إلي فقال لصاحب الغنائم دعه فأخذته، دل ذلك على صحة ما ذهب إليه ~~القاسم فإنه نص على أن ms1211 ما يصيبه المسلمون من أرض العدو من الطعام والعلف ~~فإنه يسهل فيه لأهله ولا يردها إلى المقاسم. # يدل عليه (خبر) وهو ما رواه ابن عمر أن جيشا غنموا في زمان النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم طعاما وعسلا فلم يأخذ منهم الخمس، فدل ذلك على ما ~~ذكرناه. PageV03P461 ### ||||| AUTO فصل # وقول الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ~~تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن ~~تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون ~~إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء ~~السبيل}[الممتحنة:1] نزلت في حاطب بن بلتعة لما تجهز رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم لفتح مكة كتب كتابا إلى مكة يشعرهم بأن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم يريدهم فيأخذوا حذرهم، وأعطاه امرأة من أهل مكة جاءت تستميح ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكساها عليه السلام فدفعه إليها حاطب وجعل ~~لها جعلا فأخذته وجعلته بين ذوائبها ونزل الوحي بذلك فأمر رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام في جماعة وقال: إن لم تدفعه إليكم ~~فاضربوا عنقها، فلحقوها وقالوا لها تخرجه فأنكرت أن يكون معها شيء ففتشوا ~~متاعها فلم يجدوا فسل علي عليه السلام سيفه فقال: أخرجي الكتاب ولا ضربت ~~عنقك فأخرجته من ذوائبها فخلوا سبيلها ورجعوا به إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم فدعا حاطبا فقال: ((ما حملك على ما صنعت))؟ فقال: والله ما ~~كفرت، أردت أن أتخذ عندهم يدا؛ لأن أهلي بين أظهرهم، وعلمت أن الله ينزل ~~بهم بأسه، وأن كتابي لا يغني عنهم فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~عذره، فقام عمر فقال: دعني أضرب عنقه، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم، دل ذلك على أحكام منها أن مثل هذا الصنيع لا يجوز أن يفعله مسلم ~~فيكتب بسر الإمام والمسلمين وما يحاولون من كيد الكفار وحربهم إلى ms1212 الكفار، ~~ومنها أن ذلك من الكبائر بدلالة قوله تعالى: {ومن يفعله PageV03P462 منكم فقد ضل سواء السبيل} ومنها أن من وفد على الإمام من الكفار فأنعم عليه ~~وأعطاه ثم ولى عنه حاملا مثل هذا الكتاب الذي فيه أسرار المسلمين وامتنع من ~~تسليمه جاز قتله لأجله، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((فإن لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها)). ### |||| AUTO باب ما يؤخذ من أهل الذمة بالتزامه # (خبر) والأصل في ذلك ما اتفق عليه جماعة الصحابة في أيام عمر بن الخطاب ~~وذلك أشياء منها ما رواه رافع بن أسلم أن عمر أمر أن تجز نواصيهم، وأن ~~يركبوا على الأكف عرضا ولا يركبوا كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا للمناطق ~~يعني الزنانير. # ومنها (خبر) وروى عبدالرحمن بن غنم في الكتاب الذي كتبه لعمر حين صالح ~~نصارى الشام فشرط أن لايتشبه بشيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا ~~نعلين، ولا فرق شعر، وأن نشد الزنانير في أوساطنا، وشرط أن نجز مقادم ~~رؤوسنا، وشرطنا أن لا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم ولا نركب السروج، ولا ~~نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله، وأن نوقر المسلمين ~~ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس، وشرطنا أن لا نبيع الخمور، ولا ~~نظهر صلباننا وكتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب ناقوسنا ~~إلا ضربا خفيفا، ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة ~~المسلمين، ولا نخرج شعانيننا ولا بباغوثنا، ولا نرفع أصواتنا على موتانا، ~~ولا نحدث في مدائننا ولا في ما حواها دبرا، ولا قلاية ولا كنيسة ولا صومعة ~~ولا راهب ولا يجدد ما خرب منها، ومنها ما روي عن حذيفة بن قيس قال: قال عمر ~~ليرفا: اكتب إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب أن يجزوا نواصيهم وأن يربطوا ~~الطيلسان في أوساطهم ليعرف زيهم من زي أهل الإسلام. # وعن الهادي عليه السلام أنهم يمنعون من إحداث الكنس وبنيت على عهده لهم ~~بيعة محدثة فأمر بهدمها. # قال عليه السلام: ولا يمنعون من ms1213 عمارة ما خرب منها. PageV03P463 # قال القاضي زيد: لأنهم عوهدوا على ألا يمنعوا منها، فلا يجوز أن يمنعوا عن ~~إعادة ما خرب منها؛ لأن العهد يقتضي ذلك. # ومنها (خبر) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى أهل الذمة عن ضرب ~~النواقيس في أمصار المسلمين خارجا عن كنائسهم التي صولحوا عليها، وأن ~~يخرجوا الصلبان في أعيادهم ولم يمنعهم من أن يظهروا في كنائسهم ما أحبوا من ذلك. # ومنها (خبر) روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((بعثت ~~بين يد الساعة بالسيف حتى يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وجعل الصغار والذلة ~~على من خالف أمري)). # وروي أن عمر كتب إلى أهل الآفاق أن مروا نساء أهل الأديان أن يعقدن ~~زنانيرهم تحت الإزار؛ وذلك لأنها إذا كانت فوق الإزار انكشفت رؤوسهن. # ومنها (خبر) وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ~~((إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤهم السلام واضطروهم إلى أضيقها)). # وعن ابن عباس أنه قال: ((أيما مصر مصره المسلمون فليس فيه للعجم أن يبنوا ~~فيه كنيسة)). # ومنها (خبر) وروي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((لا تبينى الكنيسة في الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها)). # ومنها (خبر) روي أن نصرانيا استكره امرأة مسلمة على الزنا فرفع الزاني ~~إلى أبي عبيدة بن الجراح فقال: ما على هذا صالحناكم وضرب عنقه، ولم ينكر ~~فصار إجماعا. # ومنها (خبر) وروي أن رجلا قال لعبدالله بن عمر: سمعت راهبا يشتم رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الأمان ~~على هذا، ويدل على صحة قوله (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه قال: ((من سبني فاقتلوه)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من سب نبيا قتل ومن سب صاحب ~~نبي جلد)). PageV03P464 # ومنها (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: من شتم نبيا قتلناه، ومن زنى من ~~أهل ms1214 الذمة بامرأة مسلمة قتلناه، فإنا أعطيناهم الذمة على أن لا يشتموا ~~نبيا، ولا ينكحوا نساءنا. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أن يهودية كانت تشتم رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم وتقع فيه فخنقها، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دمها. # ومنها (خبر) وعن ابن عباس أنه قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وجعه فقال: ((أخرجا المشركين من جزيرة العرب)). # (خبر) وعن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال: آخر ما تكلم به رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أخرجوا اليهود من الحجاز)). # وروي أن عمر أجلى اليهود والنصارى من الحجاز، لم ينقل أن أحدا من الخلفاء ~~أجلى من كان باليمن من أهل الذمة، وإن كان اليمن من جزيرة العرب، إلا أن ~~قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أخرجوا اليهود من الحجاز)) كالخاص ~~لغيره من الأخبار؛ لأنه قيد إخراجهم بالحجاز فكان كالمقيد، وحملنا عليه ~~قوله أخرجوهم من جزيرة العرب والله أعلم بالصواب، ومنها أن أئمتنا عليهم ~~السلام اختلفوا هل يمنع المشركون من دخول المساجد سوى المسجد الحرام، فأما ~~المسجد الحرام فظاهر في القرآن يدل على المنع وهو قوله تعالى: {إنما ~~المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}[التوبة:28] والمسجد ~~الحرام عبارة عن الحرم المحرم بدلالة قوله تعالى: {سبحان الذي أسرى بعبده ~~ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله}[الإسراء:1]، ~~وأراد به مكة؛ لأنه أسرى به من منزله، فعند القاسم والهادي إلى الحق عليهما ~~السلام أنه يجب منع سائر المشركين من دخول سائر المساجد، وبه قال الناصر ~~للحق، والمنصور بالله عليهما السلام. PageV03P465 # (خبر) وذلك لما روي أن عليا عليه السلام كان على المنبر وبصر بمجوسي فنزل ~~فضربه وأخرجه من باب كندة، وذهب المؤيد بالله أنه لا يجب منعهم وهو الصحيح ~~عندنا، وذلك أن دخوله قد يكون سببا لإسلامه بأن يسمع قراءة القرآن فيسلم. # (خبر) كما روي أن عمر بن الخطاب سمع أخته تقرأ سورة طه فأسلم. # (خبر) ولأن النبي ms1215 صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل وفد المشركين المسجد، ~~فقيل له: يا رسول الله قوم أنجاس، قال: ((لأنه ليس على الأرض من أنجاس ~~الناس شيء إنما أنجاس الناس على أنفسهم)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل سبي بني قريظة والنضير ~~في مسجد المدينة. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط مشركا في المسجد فأما ~~خبر المجوسي المقدم ذكره فهو يمكن حمله وتأويله على أنه دخل بدون إذن بعد ~~المنع من الدخول فعزره علي عليه السلام لأجل ذلك؛ لأن هذه الأخبار أشهر ~~وأظهر وأكثر استمرارا فإن بعضها كان بعد الفتح كما لا يجهله العارفون ~~بالسيرة النبوية. ### |||| AUTO باب الموادعة وعقد الهدنة # والأصل في ما قدمناه من عقد الهدنة بالحديبية مع قريش ومع بني النضير في ~~المدينة ومما كان من أمير المؤمنين من عقد الهدنة بصفين مع أهل الشام، دل ~~ذلك على أن للإمام العقد للهدنة مع الكفار والبغاة إلى مدة معلومة إذا رأى ~~ذلك صلاحا للمسلمين، وإذا فعل ذلك وجب الوفاء لهم بالعهد وترك قتالهم إلى ~~انقضاء المدة ما لم يكن منهم نقضه، ونص في (الأحكام) على أن للمشركين من ~~الوفاء والأمان والعهد ما للباغين. PageV03P466 # قال السيد أبو طالب: وهذه الجملة مما لا خلاف فيه وقد قدمنا الأدلة على ذلك ~~وسمعت ممن ينتحل العلم في وقتنا هذا والزهد من يقول: إنه لا يجب الوفاء ~~بالعهد إلا للمشركين وهذا خطل من القول وخلف من الكلام، كأنه لم يسمع قول ~~الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}[المائدة:1]، وهذا أمر ~~والأمر يقتضي الوجوب، فوجب الوفاء بالعقود سواء كانت مع مسلم أو كافر؛ لأنه ~~أطلق ولم يخص عقد كافر من مسلم وقوله: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان ~~مسئولا}[الإسراء:34]، والاحتجاج به على نحو ما تقدم؛ لأنه إذا وجب الوفاء ~~بالعهد الذي هو الذمة والعقد لمن أباح الله قتله وأمر بقتله فلأن يجب ذلك ~~في معاهدة المسلم الذي حرم الله تعالى دمه وماله وعرضه وأذاه، وأن يظن به ~~ظن ms1216 السوء على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أولى وأحرى، ولما ثبت من ~~عقد الذمة بين علي عليه السلام وبين القاسطين وهم أهل الشام تسعة أشهر، ~~ولما ثبت من المعاهدة بين الحسن بن علي عليه السلام وبين معاوية كما تقدم ~~تحقيقه. PageV03P467 ### ||||| AUTO (خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصية ابن ~~مسعود في صفة المؤمنين: ((إذا ابتلوا صبروا، وإذا أعطوا شكروا، وإذا حكموا ~~عدلوا، وإذا قالوا صدقوا، وإذا عاهدوا وفوا)) ولم يفصل بين أن يعاهدوا مليا ~~أو مشركا فالظاهر أنهما على سواء، ويدل عليه (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ثلاث ليس لأحد فيهن رخصة بر الوالدين ~~مسلمين كانا أو كافرين، والوفاء بالعهد لمسلم أو كافر، وأداء الأمانة إلى ~~مسلم أو كافر)) يا ويحه لو نظر في قول الله تعالى: {ومن يتعد حدود الله فقد ~~ظلم نفسه}[الطلاق:1] هل من عذر عنده في عهده وذمته يكون متعديا لحدود الله ~~فقد قال الله تعالى: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه}، أو لا يكون متعديا ~~لحدود الله عنده فذلك مما لا خلاف فيه بين المسلمين. # فصل # وإذا ثبت ذلك فحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت عليهم السلام على أن ~~الإمام إنما يوادع أهل الحرب إلى مدة معلومة، وأنه متى فعل ذلك لا يدخل ~~شيئا من حدودهم حتى تنقضي المدة، فإذا انقضت المدة جاز أن ينزل بساحة القوم ~~ويعرفهم أن المدة قد تمت ولا يحاربهم قبل ذلك، ولا يغدر بأهل الحرب ولا ~~البغاة ذكره في مجموعه، أما قوله: ولا يحاربهم قبل أن يعرفهم أن المدة قد ~~انقضت فلأن قتالهم قبل ذلك يكون تغريرا لهم فيكون من جملة الغدر ذكره السيد ~~أبو طالب. # وأما قوله: ولا يغدر بأهل الحرب ولا البغاة فلأن الغدر بأهل الحرب ~~والبغاة لا يجوز فقد ذكر أنه مما لا خلاف فيه، ونقول بأن قبحه وتحريمه ~~معلوم من ضرورة الدين. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ms1217 ((إنا يا بني هاشم لا ~~نغدر ولا نجبن)). PageV03P468 ### ||||| AUTO فصل # وحكى أيضا إجماع أهل البيت عليهم السلام على أن الصلح إذا وقع بين ~~المسلمين وبين أهل الحرب على أن كل من خرج إلينا منهم مسلما فإنا نرده ~~إليهم كان ذلك جائزا إذا لم يكن للمسلمين قوة وكذلك إن وقع الصلح على أن ~~يعطي المسلمون الكفار مالا على تركهم التعرض للمسلمين جاز ذلك، ذكره في ~~مجموعه. # أما المسألة الأولى فدليلها (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~صالح قريشا عام الحديبية عشر سنين واشترطوا فيه هذه الشروط فأتى رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم أبو بصير مسلما فبعث قريش إليه في أمره فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء ~~القوم ما قد علمت، ولا يصلح بنا في ديننا الغدر، وأن الله جاعل لك ولمن معك ~~من المستضعفين فرجا ومخرجا فانطلق)) قال: يا رسول الله أتردني إلى المشركين ~~يفتنوني في ديني أو قال: يسبونني في ديني، قال: ((يا أبا بصير انطلق فإن ~~الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا)) فانطلق مع رجلين من ~~المشركين فلما كان في بعض الطريق قتل أحدهما وعمد إلى الساحل واجتمع معه ~~جماعة قدر سبعين رجلا وحارب قريشا، وقصته ظاهرة، ومعنى قولنا: إنه يرد ~~المسلم منهم إليهم أنه يخلي بينهم وبين من جاء في طلبه، هذا هو الذي يجوز ~~لا أنهم يردون ابتداء. # قال السيد أبو طالب: وهو صحيح على أصلنا يعني على أصل يحيى عليه السلام، ~~فدل ذلك على جواز فعله عند الضرورة، فأما عقد الهدنة على رد من جاء من ~~نسائهم مسلمة فلا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد الصلح ~~بالحديبية على ذلك، وجاءت أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط مسلمة فجاء ~~أخواها يطلبانها، فأنزل الله: {فلا ترجعوهن إلى الكفار}[الممتحنة:10]، فقال ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله قد منع الصلح في النساء)). PageV03P469 # وأما جواز عقد الهدنة ms1218 على مال يؤخذ من المسلمين للكفار عند الضرورة وهي أن ~~يحيط الكفار على المسلمين ويخافوا الاصطدم أو أسر رجل من المسلمين وخيف ~~تعذيبه جاز بذل المال لذلك، دليله (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم صالح الأحزاب يوم الخندق لما أحاطوا بالمسلمين وحاصروهم واشتد الأمر ~~على المسلمين كما حكى الله في قوله تعالى: {إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل ~~منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ~~ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا}[الأحزاب:11] الآية؛ لأنه نجم نفاق ~~المنافقين قال الله تعالى: {وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما ~~وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يثرب لا مقام لكم ~~فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن ~~يريدون إلا فرارا}[الأحزاب:12-13] الآية، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم صالح المشركين على ثلث ثمار المدينة وينصرفون وأمر بكتابة ~~الصحيفة بعد أن رضي المشركون بذلك، ثم شاور السعود بعد كتابتها وهم سعد بن ~~معاذ، وسعد بن عبادة، وأسعد بن زرارة فقالوا: هذا شيء أمرك الله به فتسليم ~~لأمر الله، وإن كان شيئا نتبع فيه هواك فرأينا تبع لرأيك وهواك، وإن كان ~~هذا الأمر لا بأمر من الله ولا بهواك فقد كنا كهم ولا يصيبون منا تمرة ولا ~~بسرة في الجاهلية إلا بشراء أو قراء فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام، ثم ~~تناولوا الصحيفة فمزقوها، وروي بخبر آخر أن الحارث بن عمرو الغطفاني رئيس ~~غطفان جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اجعل لي شطر ثمار ~~المدينة وإلا ملأتها عليك خيلا ورجلا، PageV03P470 فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((حتى نستأمر السعود)) يعني من ~~تقدم ذكرهم فاستأمرهم فأجابوا بما تقدمه، فقال النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((أتسمع ما يقولون ولم يجب إلى طلبه)) فدل ذلك على أنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم قد هم بأن يدفع شرهم وكلبهم ببعض من أموال المسلمين وهو صلى الله ms1219 ~~عليه وآله وسلم لا يهم إلا بالجائز، فدل ذلك على ما ذكرناه من جواز عقد ~~الهدنة معهم على مال يدفع لهم، ولما أسر المؤيد بالله عليه السلام في حرب ~~شوزيل وحبسه شوزيل أياما بعد أن أبلى في نكاية العدو وحتى أحصي في جوشنه ~~نيف وثلاثون طعنة وقتل معه ثمانون مسلما لا ترى على التولي عن العدو مع ~~وعده من الفساق وحبسه في قرية في داخل جيلان، والمسلمون يختلفون إلى شوزيل ~~يسألونه إطلاقه فيأبى ويقول: إنه ضاع بسببه خمسة وعشرون ألف درهم فضمن له ~~رجل بهذا المال فخلى سبيل المؤيد بالله عليه السلام وأفرج عنه وأطلقه فدفع ~~ذلك الرجل من ماله الضمان لشوزيل عشرين ألفا وأعطاه المؤيد بالله ثلاثة ~~آلاف، دل ذلك على ما قلناه. ### |||| AUTO باب حكم قتال البغاة وحكم السيرة فيهم # أما حكم قتالهم فمن خرج على إمام المسلمين وتعرض للقيام بما سبيل الإمام ~~أن يقوم به وكان له فئة ومنعه وانتصب لمحاربته أو كان مجمعا على ذلك فمن ~~فعل ذلك كان باغيا في الشريعة، ذكره السيدان الأخوان لمذهب الهادي إلى الحق. # قال المنصور بالله: الباغي هو الذي حارب الإمام على أنه محق والإمام مبطل ~~فيكون متأولا في حربه. PageV03P471 # قال الهادي في (الأحكام): لو أن قوما من المسلمين بغوا على إمام الحق ~~واستعصوا ولم يلتزموا طاعته وجب على الإمام وعلى سائر المسلمين قتالهم بعد ~~أن يحتج عليهم، وذلك لقول الله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ~~فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى ~~أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب ~~المقسطين}[الحجرات:9]. # (خبر) والمعلوم أن أمير المؤمنين عليه السلام حارب أهل الجمل لبغيهم ~~ونكثهم وهم الزبير وطلحة ومن انضم إليهما من أشياعهما وأتباعهما ومن جملتهم ~~عائشة، وأنه قاتل أهل الشام ومعاوية وأصحابه وهم القاسطون، ومعناه الجائرون ~~مأخوذ من القسط -بفتح القاف- صح وهو الجور لبغيهم عليه وامتناعهم من طاعته، ~~وحارب الخوارج لبغيهم وخروجهم عليه ومروقهم عن الدين، وقال علي عليه ~~السلام: ms1220 أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، فدل ذلك على أنه قد كان ~~عرف من نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيجاب قتالهم وحربهم وأنه مشروع ~~على وجه يكون الإخلال به كفرا؛ لأنه قال: لم أجد بدا من قتالهم أو الكفر ~~بما أنزل على محمد، يعني البغاة وهم من قدمنا ذكره؛ لأن ما طريقه الاجتهاد ~~فالإخلال به لا يوجب الكفر. # (خبر) ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للزبير: ((إنك ~~ستقاتل عليا وأنت له ظالم)). # (خبر) وعن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ~~((إنك ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين)). # (خبر) وروينا عن السيد أبي طالب ما رفعه بإسناده إلى عبدالله بن مسعود ~~أنه قال: أمر علي بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. # قال السيد أبو طالب: وهذا حديث مستحسن؛ لأن عبدالله بن مسعود توفي وقد ~~حدث بأمر هؤلاء القوم قبل وقوعه بمدة، وقبل حدوث هذه الحوادث. PageV03P472 # (خبر) وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فقال أبو بكر: ~~أنا، قال: لا، قال عمر: فأنا، قال: ((لا، ولكن خاصف النعل)) يعني عليا عليه ~~السلام. # (خبر) وروي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في ~~آخر حديث طويل: ((يا أم سلمة اسمعي وافهمي هذا علي أمير المؤمنين، وسيد ~~المسلمين، وعيبة علمي، وبابي الذي أوتى منه، والوصي على الأموات من أهل ~~بيتي، الخليفة على الأحياء من أمتي، أخي في الدنيا وقريني في الآخرة، وهو ~~معي في السنام الأعلى، فاشهدي يا أم سلمة أنه يقاتل الناكثين والقاسطين ~~والمارقين)). # (خبر) وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((يا علي أنت فارس العرب، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، أنت أخي ~~ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وأنت سيف الله الذي لا يخطئ، وأنت رفيقي في الجنة)). PageV03P473 # (خبر) وعن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد قالا: أتينا أبا أيوب ms1221 الأنصاري ~~فقلنا: يا أبا أيوب إن الله عز وجل قد أكرمك بنبيك إذ أوحى إلى راحلته ~~فبركت على بابك وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضيفا لك فضيلة من ~~الله فضلك بها فأخبرنا عن مخرجك مع علي بن أبي طالب؟ قال أبو أيوب: فإني ~~أقسم لكما لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معي في هذا البيت ~~الذي أنتما فيه وما في البيت غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي ~~جالس عن يمينه، وأنا جالس عن يساره، وأنس بن مالك جالس بين يديه إذ تحرك ~~الباب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا أنس انظر من بالباب، فخرج ~~أنس فنظر فقال: يا رسول الله هذا عمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم: ((افتح لعمار الطيب المطيب)) ففتح أنس الباب فدخل عمار فسلم على رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم فرحب به ثم قال: ((إنه ستكون من بعدي في أمتي ~~هنات حتى يختلف السيف فيما بينهم وحتى يقتل بعضهم بعضا وحتى يتبرأ بعضهم من ~~بعض فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع -يعني علي بن أبي طالب- فإن سلك الناس ~~واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي علي وخل عن الناس، يا عمار إن عليا لا ~~يردك عن هدى، ولا يدلك على ردى، يا عمار طاعة علي طاعتي، وطاعتي طاعة الله ~~عز وجل)). PageV03P474 # (خبر) وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار حين مسح ~~التراب عن رأسه: ((بؤسا لك بؤسا يابن سمية تقتلك الفئة الباغية)) وهذا ~~الخبر يدل على أمور، منها إكرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار بما ~~أثناه عليه ولذلك مسح التراب عنه، ومنها الرحمة لأنه قال: بؤسا لك قاله ~~إشفاقا عليه مما يناله من البؤس والقتل، ومنها أن معاوية وأتباعه هم الفئة ~~الباغية؛ لأنهم قتلوا عمارا وبغوا على إمام المسلمين وقاتلوه ظلما، فلما ~~ذكر هذا الخبر لمعاوية لم يجد ما يدفعه فقال: إنما قتله من جاء ms1222 به يعني ~~عليا عليه السلام، فقال عبدالله بن عمرو: لم ذكرت ذلك يا معاوية فحمزة قتله ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبهت معاوية أي انقطع وتحير، ومنها أنه ~~معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه أخبر بوقوع شيء قبل وقوعه وكونه ~~فكان الأمر كما أخبر. # (خبر) وعن أبي ذر الغفاري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم أنه قال: ((من ناصب عليا الخلافة بعدي فهو كافر وقد حارب الله ورسوله ~~ومن شك في علي فهو كافر)) وإذا ثبت ذلك فالذي ناصبه الخلافة معاوية فيكون ~~كافرا بمقتضى هذا الخبر، والذي شك فيه الخوارج؛ لأنهم كفروا عليا بتحكيمه ~~لحكمين وبمكاتبته، أما تحكيمه فقالوا بأنه حكم في القرآن وفي دين الله فكفر ~~فأجابهم علي عليه السلام بأن قال: بيني وبينكم كتاب الله يقول الله تعالى ~~في رجل وامرأة: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ~~إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}[النساء:35]، وأمة محمد عليها السلام ~~أعظم دما وحرمة من رجل وامرأة. PageV03P475 # وأما المكاتبة فلما كتب أمير المؤمنين في كتابه امتنع معاوية وأصحابه ~~وقالوا: لو سلمنا ذلك ما حاربناك فحذف اسم أمير المؤمنين، فقال الخوارج: ~~انسلخت من قميص ألبسك الله، فاستدل عليهم أمير المؤمنين بنحو ذلك في النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه سهيل بن عمر وقال: ونحن مع رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم بالحديبية حين صالح قريشا فقال لي رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((اكتب، فكتبت هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما نخالفك، فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا ما قاضى عليه محمدا قريشا ولك مثلها يا ~~علي)) والله تعالى يقول: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو ~~الله واليوم الآخر}[الأحزاب:21]، فلما أصروا بعث إليهم عبدالله بن العباس ~~ليناظرهم ويبين لهم فواضعوا عبدالله كتاب الله ثلاثة ms1223 أيام، وقيل: كانوا ~~ثمانية آلاف فرجع منهم أربعة آلاف وبقي أربعة آلاف أصروا واستكبروا بعد أن ~~عرفهم عبدالله بن العباس أن الحق مع علي عليه السلام فقال علي عليه السلام ~~: والله لا بقي منهم عشرة ولا قتل منا عشرة فقتلوا إلا تسعة، وقتل من ~~أصحابه عليه السلام تسعة، وكانوا أهل نسك وعبادة، وعلم وزهادة، وكان ~~الإنسان إذا دنا من محطتهم سمع لهم بتلاوة القرآن رجة كأنهم أصوات النحل، ~~وكان الواحد منهم يختم القرآن في ركعتين، وفيهم ذو الثدية الذي ورد فيه خبر ~~في آمالي السيد أبي طالب وهو أن عليا عليه السلام سار حين فارقته الخوارج ~~فاعترضوا الناس وأخذوا الأموال والدواب والكراع والسلاح وقتلوا ودخلوا ~~القرى وساروا حتى انتهوا إلى النهروان فلما لحقهم ووصل النهروان أقام بها ~~أياما يدعوهم ويحتج عليهم فأبوا أن يجيبوا وتعبأوا لقتاله فعبأ الناس ثم ~~خرج إليهم فدعاهم فأبوا أن يدخلوا وبدؤوا بالقتال فقاتلهم فقتلهم وظهر عليهم PageV03P476 فقال لأصحابه: فيهم رجل فيه علامة، قالوا: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: ~~رجل أسود منتن الريح، إحدى يديه مثل ثدي المرأة إذا مدت كانت بطول الأخرى ~~وإذا تركت كانت كثدي المرأة عليها شعرات مثل شعرات الهرة، فذهبوا ثلاث مرات ~~يطلبونه وكل ذلك لا يجدونه فرجعوا وقالوا: يا أمير المؤمنين ما وجدناه، ~~فقال: والله ما كذبت ولا كذبت وإني لعلى بينة من الله إنه لفي القوم إئتوني ~~بالبغلة فأتوه بها فركب وتبعه الناس فانتهى إلى هدة من الأرض وفيها قتلى ~~بعضهم على بعض، فقال: اقلبوا قتيلا على قتيل فاستخرج الرجل وعليه قميص ~~جديد، وقال: شقوا عنه، فشقوا عنه فقال: مدوا يده فإذا هي بطول الأخرى، ~~فقال: دعوها فإذا هي مثل ثدي المرأة، فقال: إن به علامة أخرى شامة حمراء ~~على كتفه الأيمن فقال علي عليه السلام: الله أكبر وكبر المسلمون، فقال: صدق ~~الله وصدق رسوله أمرني رسول الله بقتالهم يصدق قوله عليه السلام أخبار منها ~~قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنه يمرق مارقة من المسلمين يقتلها ~~أولى ms1224 الطائفتين بالحق)) رواه أبو سعيد الخدري رحمه الله، ومنها قول النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((يكون فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، ~~وأعمالكم مع أعمالهم، يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما ~~يمرق السهم من الرمية، ثم تنظر في الريش فلا ترى شيئا ثم تتمارى في الفوق)) ~~-بضم الفاء وهي الأولى والثانية قاف- موضع الوتر من السهم، وفي الحديث ~~فأمرنا عثمان ولم نأل عن خيرنا ذا فوق، قوله: نأل أي نقصر، وقوله ذا فوق، ~~أي سهما تاما في الإسلام، ومنها ما رواه أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم أنه قال: ((كلاب النار الخوارج)) وفي خبر آخر ((الخوارج كلاب ~~النار)) ومنها ما رواه الناصر، وفي خبر للحق الحسن بن علي فأنه روي أن أبا ~~أيوب رحمه الله بعد قتال أهل البصرة دخل عليه جماعة من الصحابة رضي الله ~~عنهم منهم عمار بن ياسر رحمه الله تعالى PageV03P477 فقال أبو أيوب: لا ترون أنا سفكنا الدماء، واستحللنا الأموال يعني الأموال ~~المأخوذة من البغاة بغير أمر أمرنا به، فنحن إذا لا على شيء لكن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بقتال ثلاثة: الناكثين، والقاسطين، ~~والمارقين، فأما الناكثون فقد كفاناهم الله تعالى طلحة والزبير وأشياعهما. # وأما القاسطون فقد أوجهنا إليهم إن شاء الله تعالى معاوية وأهل الشام. # وأما المارقون فوالله ما رأيتهم بعد ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم حدثنا أن قوما يخرجون بطرقات أرض يقال لها النهروان، فقلت: يا رسول ~~الله أمرتنا أن نقاتل هؤلاء مع من؟ قال: ((مع علي بن أبي طالب))، فسرنا هذا ~~المسير بأمر الله وأمر رسوله. ### ||||| AUTO فصل # وروينا بالإسناد الموثوق به إلى الحاكم أبي سعيد ما رفعه بإسناده إلى ~~سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: كان مع علي عليه السلام يوم صفين ~~ثمانمائة من الأنصار وتسعمائة ممن بايع تحت الشجرة، وروينا عنه أيضا ما رفع ~~بإسناده إلى الحكم بن عيينة أنه قال: شهد مع علي عليه السلام ثمانون بدريا ms1225 ~~وكان معه سيد التابعين أويس القرني رحمه الله. # وروي أن عسكر علي عليه السلام في صفين كانوا تسعين ألفا، وكان عسكر ~~معاوية مائة وعشرين ألفا، وروينا عن الإمام المنصور بالله عليه السلام أن ~~جملة القتلى في حرب الجمل ثلاثون ألفا، وأن جملة القتلى في يوم صفين سبعون ~~ألفا من أصحاب علي عليه السلام خمسة وعشرون ألفا ومن أصحاب معاوية خمسة ~~وأربعون ألفا ذكره في الجزء الرابع من (الشافي) وهو لنا سماع، وقتل علي ~~عليه السلام في ليلة الهريرة بيده الطاهرة ستمائة قتيل من الخوارج، وقيل: ~~قتل خمسمائة قتيل وخمسة وثلاثين قتيلا. PageV03P478 ### ||||| AUTO فصل # وقد ذكرنا فيما تقدم كيفية تعبئة العسكر عند القتال فليتم ما استحسنه ~~يحيى عليه السلام في قتال البغاة، قال ما معناه: وإذا زحف الإمام إلى ~~المحاربة فإنه يكرر عليهم الدعوة ثلاثة أيام ويبعث إليهم نفرا من أهل الفضل ~~والدين ليبصروهم رشدهم وينصحوهم فإن لم يؤثر ذلك صف عسكره ونشر المصاحف على ~~الرماح وأيدي الرجال يدعوهم إلى ما فيها ثلاثة أيام وإن لم يؤثر ذلك فيهم ~~في كل يوم يشهد عليهم بذلك فإن لم يؤثر ذلك حاربهم والعسكر على تعبئة ~~فيزحفون إليهم زحفا زحفا مع النية والبصيرة والمعرفة والحجة الكريمة بوقار ~~وخشوع وذكر الله سبحانه وخضوع يكبرون التكبيرة بعد التكبيرة فإن خرجت إليهم ~~خيل خرج إليها خيل وإن برزت رجالة برزت إليها رجالة، وإن لم يخرج من ذلك ~~شيء زحف القوم معا حتى يقعوا في عدوهم ويظهروا شعارهم ويضع في أعداء الله ~~سيوفهم ويسأله العون والنصر عليهم فإذا نصرهم الله وأيدهم وخذل عدوهم ~~فيحتفظون من أن يدخلهم عجب أو يخامرهم بغي، تم كلامه عليه السلام. # فصل # وإنما اخترنا الدعاء لهم تكريرا وتحقيقا وتقديرا مقرونا بالاحتاج الظاهر ~~والبرهان القاهر عملا بما أمر الله تعالى به بقوله: {فأصلحوا بينهما} وعملا ~~على ما فعله علي عليه السلام من ذلك مع البغاة، وجريا على منهاج ما ذكره ~~الهادي عليه السلام وذلك لأن الإمام إذا سأل من يغاليه عليه من أهل الملة ~~الذين ms1226 ينقمون عليه ليخرج فيه غدرا فإنهم إن ذكروا مغرمة عنده وحققوها ~~أزالها وإن اتهموها وهي باطلة بين بطلانها وإن ذكروا علة يمكن إزاحتها ~~أزاحها، وإن ذكروا شبهة كشفها ليكون الأمر على معلوم، وإن لم يذكروا شيئا ~~من ذلك ازداد بصيرة على حربهم فأوقف أصحابه معه على البصيرة فزادتهم قوة في ~~قلوبهم ويقينا على يقينهم وحرصا على بلوغ الكناية فيهم. PageV03P479 ### ||||| AUTO فصل # وما ذكره في الأحكام من أن أهل القبلة لا يبينون في مدنهم ولا توضع عليهم ~~المنجنيقات، ولا يفتق عليهم ما يغرقهم، ولا يضرمون بالنار، ولا يمنعون من ~~ميرة ولا شراب، وكذلك الحكم في العساكر التي لا يؤمن أن يكون فيما أجد ممن ~~لا يجوز قتله من أبناء السبيل، والتجار، والنساء، والولدان، فإن أمن من ذلك ~~فلا بأس أن يبيتوا وأن ينصب عليهم المنجنيق وإأ يغرقوا أو يحرقوا هذه نصه ~~في (الأحكام). # قال الناطق بالحق: والمراد به إذا لم يكن هناك ضرورة إن دعت الضرورة إلى ~~ذلك جازت وقد ذكرنا في ما تقدم أن الضرورة خشية الاستئصال. # فصل # وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حارب قريشا يوم بدر وكان عدة ~~أصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر ولم يكن معه من الخيل غير أربعة منها السيل فرس ~~مرثد بن أبي مرثد الغنوي، ومنها فرس المقداد بن الأسود وكان يقال له سبحة، ~~وقيل: الفرجة، وفرس الزبير وكان يقال لها اليعسوب، دل ذلك على أن الإمام ~~إذا كان في قلة من العدد لم يجب عليه قتال أهل البغي، فإن كان أصحابه ~~ثلاثمائة وبضعة عشر عدة أهل بدر قاتلهم، وهو الذي ذكره زيد بن علي عليه ~~السلام. # وأما والدنا فلم يجد في ذلك حدا بل قال: يجب القتال إذا كانت جماعة أهل ~~الحق مثلها تغلب وتقهر فإذا ضعفت وقلت زال ذلك عنه. # قال السيد أبو طالب: تحصيل المذهب على ما قاله القاسم عليه السلام، وتأول ~~عليه أبو العباس قول زيد بن علي عليه السلام أن الاعتبار في وجوب القتال ~~بأن يبلغ عدد المسلمين القدر ms1227 الذي جرت العادة بأن أمثالهم في عددهم يكفون ~~ويغلبون ويقهرون العدو وأن يغلب ذلك على الظن، فأما إذا حصل العلم بفقد ~~الاستقلال لقلة العدد أو لضعفه فالقتال غير واجب، قال: والأصل في ذلك ما ~~روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام لم يقاتلوا إلا ~~بعدد حصل فيه الاستقلال فيرجى بهم النكاية في الأعداء. PageV03P480 ### |||| AUTO باب السيرة في أهل البغي # (خبر) وعن الصادق جعفر الباقر بن محمد بن علي زين العابدين عليهم السلام ~~أنه قال: إن عليا عليه السلام قال يوم الجمل: لا تتبعوا موليا ليس بمنحاز ~~إلى فئة. # (خبر) وروى جعفر بن محمد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال ~~لما وافق أهل الجمل: يا أيها الناس إني أحتج عليكم بخصال فليبلغ الشاهد ~~الغائب فهو حيث قال: لا تتبعوا موليا ليس بمنحاز إلى فئة، ولا تستحلوا ملكا ~~إلا ما استعين به عليكم، ولا تدخلوا دارا ولا خباء، ولا تستحلوا مالا، إلا ~~ما جباه القوم أو وجدتموه في بيت مالهم. # (خبر) وعن أبي جميلة قال: قال علي عليه السلام: لكم المعسكر وما حوى إلا ~~ما كان من حرة أو مال تاجر. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام خطب بعدما فرغ من حرب الجمل في الجامع ~~فقام إليه رجل يقال له: عباد بن قيس فقال: ما قسمت بالسوية فإنك قسمت ما ~~حواه عسكر عدونا وتركت الأموال والنساء والذراري، فقال علي عليه السلام: ~~أما علمت أنا لا نأخذ الصغير بذنب الكبير، وأن الأموال كانت لهم قبل ~~الفرقة، وتزوجوا على بصيرة، وولدوا على الفطرة، وإنما لكم ما حوى عسكرهم ~~وما كان في دورهم فهو ميراث لذريتهم وهي خطبة طويلة إلى أن قال: أما علمت ~~أن دار الحرب يحل ما فيها وأن دار الهجرة يحرم ما فيها إلا بحق، ثم قال: ~~فإن أبيتم فأيكم يأخذ عائشة في سهمه؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين أصبت ~~وأخطأنا فتبنا فقال في ذلك بعض الأنصار: # إن رأيا رأيتموه سفاها .... لخطأ الإيراد والإصدار # ليس ms1228 زوج النبي يقسم فيئا .... ذلك زيغ القلوب والأبصار # ليس ما ضمت البيوت بفيء .... إنما الفيء ما تضم الأوار # من كراع في عسكر وسلاح .... ومتاع تبيع أيدي التجار # في أبيات طويلة. # وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: لا يسبي أهل ~~القبيلة ولا ينصب عليهم منجنيق ولا يمنع من الميرة، ولاطعام ولا شراب، فإن ~~كانت لهم فيه أجز على جريحهم. الخبر. PageV03P481 # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام أمر زياد بن خصفة التميمي بقطع الميرة عن ~~معاوية، ومنع أيضا عن التعرض لهم في الماء، دل ذلك على أنه موقوف على رأي ~~الإمام وعلى قدر ما يوجبه الحال، دلت هذه الأخبار على أحكام منها أن ما ~~أجلوا به يكون غنيمة يجب فيه الخمس ويقسم أربعة أخماس وهو قول أكثر أهل ~~البيت عليهم السلام، ودليله قول المنكرين على علي عليه السلام إنك قسمت ما ~~حوى عسكر عدونا، ويدل عليه قول علي عليه السلام لا يستحل ملكا إلا ما ~~استعين به عليكم، وقوله عليه السلام: ولا تستحلوا مالا إلا ما جباه القوم ~~أو وجدتموه في بيت مالهم، وقوله عليه السلام في خبر أبي جميلة لكم: العسكر ~~وما حوى، وقوله عليه السلام: إنما لكم ما حوى عسكر البصرة. # (خبر) وروى الناصر للحق، عن عبدالله بن الحسن، عن أمه فاطمة ابنة الحسين ~~عليهم السلام قالت: قتل المسلمون عبيدالله بن عمر يوم صفين وأخذوا سلبه ~~وكان مالا والخلاف في ذلك من أهلنا عن النفس الزكية محمد بن عبدالله عليه ~~السلام فإنه ذهب إلى أن مالهم لا يغنم. # قال محمد بن منصور: سألت أحمد بن عيسى عليه السلام في قوم من المسلمين ~~تلقاهم اللصوص فظفر بهم المسلمون وأخذوهم؟ فقال: هو غنيمة وفيه الخمس، وهذا ~~قول أكثر أهل البيت عليهم السلام كما حكيناه أولا. # قال محمد بن منصور: وسألت القاسم بن إبراهيم عن سلب اللصوص فلم يره غنيمة. PageV03P482 # قال السيد أبو طالب: وهكذا قول محمد بن عبدالله عليه السلام، ومنها أنه لا ~~تغنم الأموال التي ms1229 في ديارهم ولا تغنم نساؤهم وذراريهم. قد قدمنا الدلالة ~~عليه من قول علي عليه السلام وهو إجماع الأمة، ومنها أن العلة في أنه لا ~~يجهز على جريحهم ولا يقتل مدبريهم وهو أنه لا فئة لهم، وقد قال علي عليه ~~السلام: الحكم به فقال: لا تتعبوا موليا ليس بمنحاز إلى فئة، وعليه يحمل ~~(خبر) وهو ما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((يا ~~ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي؟ فقلت الله ورسوله أعلم، قال: لا يتبع ~~مدبرهم ولا يجهز على جريحهم،ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيؤهم)). # (خبر) وما روي عن عليه السلام أنه قال: لا تجهزوا على جريحهم، ولا تتبعوا ~~مدبرا، فإن كان هذا كله محمول على الباغي الذي لا فئة له بدليلنا، فأما ~~قوله: ولا يقسم فيؤهم فهو معارض بما تقدم من الأخبار وهي أولى؛ لأنها أكثر ~~وأشهر؛ ولأن رواتها علماء العترة الأخيار ورواتهم عندنا أولى، يزيده وضوحا ~~(خبر) وهو ما رواه عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه ~~السلام أن عبيدالله بن عمر بن الخطاب قتله المسلمون يوم صفين وأخذوا سلبه ~~وكان مالا. # (خبر) وروي أن عليا عليه السلام نهاهم عن قتل محمد بن طلحة السجاد وقال: ~~إياكم وصاحب البرنس فقتله رجل وأنشأ يقول: # وأشعث قوام بآيات ربه .... قليل الأذى فيما ترى العين مسلم # هتكت يصدر الرمح جيب قميصه .... فخر صريعا لليدين وللفم # على غير شيء غير أن ليس تابعا .... عليا ومن لا يتبع الحق يندم # يناشدني حم والرمح شاجر .... فهلا تلا حم قبل التقدم # فلما قتله فلم ينكر علي عليه السلام على القاتل؛ لأنه صار ردا لهم ومعينا ~~ومكثرا سوادهم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من سود علينا فقد ~~شرك في دمائنا)) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((من كثر سواد قوم فهو ~~منهم)). # قال الهادي عليه السلام: التسويد: هو التكثير بالنفس والمال. PageV03P483 # (خبر) وروي أن علي عليه السلام أمر بأن يحوي ما ms1230 في عسكر أهل النهروان من ~~شيء، فأما السلاح والدواب وما شهر به عليه فقسمه بين المسلمين. # وأما المتاع والعبيد والإماء فإنه حين قدم رده على أهله وإنما فعل علي ~~عليه السلام ذلك في المتاع والعبيد والإماء؛ لأنه لم يكن مما استعين فيه ~~على المسلمين، ذكره السيدان الأخوان. # قال المؤيد بالله: ويجوز أن يقال لها: إنها كانت في منازلهم ومواضعهم ~~التي هي غير المعسكر وما كان كذلك فإنه عندنا لا يتعرض له، ويدل على صحة ما ~~قاله المؤيد بالله (خبر) وهو ما روي عن عليه السلام أنه قال يوم الجمل: أما ~~ما كثروا به عليكم في المعسكر من عبد أو أمة أو شيء فهو لكم، وأما ما كان ~~في البيوت فهو لعيالهم فإنهم ولدوا على الفطرة، ولا فضل فيما يغنم من أموال ~~البغاة بين أموال التجارة وغيرهم، ولا بين الرجال والنساء والصبيان؛ وذلك ~~لأن علة المغنم إنما هو مستعين به على المحقين، ذكره السيد الناطق بالحق، ~~فإن غصب بعض أهل البغي من غيره شيئا فاستعان به على المحقين فيجب أن لا ~~يغنم؛ لأن مالكه لم يجعله معونة على المحق وإن استعاره الباغي ليستعين به ~~على المحقين فالقياس أن يتغنمه جائز؛ لأن مالكه رضي بأن يستعان به على ~~المحقين، ذكره المؤيد بالله رضي الله عنه لمذهب يحيى عليه السلام. ### ||||| AUTO فصل # اعلم أن الإمام منصوب لمصالح المسلمين واستيفاء الحقوق ممن وجبت عليه إذا ~~تقاعد عن إيفائها ووضعها في أهلها سواء كانت من حقوق الله تعالى أو من حقوق ~~المخلوقين فيدفع حقوق الله تعالى إلى بيت مال المسلمين أو الفقراء ~~والمساكين ويدفع حقوق الآدميين إليهم إن كانوا معينين وإلا صرف ذلك إلى ~~الفقراء والمساكين لقول الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ~~بها}[التوبة:103]. PageV03P484 # (خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ~~((أعلمهم أن في أموالهم حقوقا تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم)) ولهذا ~~قال أبو بكر لما اعتقد الإمامة في نفسه بمحضر من الصحابة: والله لو منعوني ms1231 ~~عقالا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه، وروي ~~عناقا بدل قوله عقالا. # قال السيد أبو طالب: وكذلك كانت سيرة أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة ~~من بعده، قال: ولا خلاف أن من كان في ذمته حق فتقاعد به ووجد الإمام له ~~عينا أو ورقا أنه يأخذه ويوفر به الغريم حقه، قال: وعندنا أنه يبيع عوضه ~~وعقاره عليه ويوفر من ثمنها حق الغريم، وكذلك ينتزع من المشتري ما يستحق ~~الشفيع عليه ويسلمه منه، فدل ذلك كله على صحة ما نص عليه القاسم والهادي ~~وصححه السيدان الأخوان رضي الله عنهم، ومعناه أن الظلمة الذين أخذوا أموالا ~~كثيرة على سبيل الظلم من أربابها وخلطوا بعضها على بعض حتى لا يعرف التمييز ~~بينها بل صارت مستهلكة، ولم يمكن التوصل إلى معرفة أربابها الذين أخذوها ~~منهم، وأخذوا حقوق الله تعالى من بيوت الأموال، وحقوق الفقراء، واستهلكوها ~~وصرفوها في غير وجهها فصاروا ضامنين لجميعها وصارت جميعها لمصالح المسلمين ~~والفقراء، ووجب على الإمام أن يقوم بأخذها منهم، وأن يأخذ جميع ما في أيدي ~~أئمة الجور من قليل وكثير، وجليل ودقيق من الضياع والعقار وغير ذلك إلا أن ~~تكون جارية قد استولدها أحدهم، وكذلك يؤخذ من جميع ما في أيدي جميع أعوانهم ~~من الظلمة ويعتبر أحوالهم في تصرفهم ويعتبر طول مدتهم وقصرها وكثرة ما في ~~أيديهم وقلته على وجه يكون المأخوذ منهم موازيا لما عليهم من ذلك أو قاصرا ~~عنه، ولا تؤخذ أموالهم جزافا ومن لم يتصرف في الأموال ولم تثبت عليه أنه ~~استهلك شيئا منها لم يؤخذ من ماله شيء، ولا يعترض على أملاكه كما أن أمير ~~المؤمنين عليه السلام لم يتعرض لأملاك من قاتله من أهل البصرة من حيث لم يثبت PageV03P485 عليهم استهلاك أموال المسلمين واستهلاك أموال الله تعالى التي هي حقوق ~~الفقراء والمساكين، وأخذ علي عليه السلام ما وجده في بيت مالهم مما جبوه ~~وأعدوه وقسمه بين المجاهدين المحقين من أصحابه فأصاب لكل واحد منهم خمسمائة ~~خمسمائة. ### ||||| AUTO فصل # فإن كان ms1232 في أيدي أئمة الجور مال معين لإنسان معين وقامت به البينة ~~العادلة وجب تسليمه إليه كما نصه في الأحكام وهو إجماع المسلمين، ذكره ~~الناطق بالحق، قال: وإن كان في يد أحدهم عبد مدبر فإنه ينظر فإن كان ماله ~~يقصر عن وفاء ما عليه فلإمام الحق أخذه وبيعه وإخراجه فيما عليه وإن كان ~~ماله يكفي دونه لم يجز أخذه ولم يحل بيعه ذكره لمذهب الهادي عليه السلام. # فصل # ولم يثبت عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه فسخ شيئا من أحكام البغاة ~~الذين حاربوه ولا ظهر عنه جواز ذلك فبان بذلك أن المتأول أحكامه ماضية ما ~~وافق الحق وإنما ينقض من أحكام ما ينقض من أحكام المحقين إذا أخطأوا فيه ~~خطأ يكون ردا للنصوص المعلومة أو الإجماع المعلوم ويشمل ذلك قوله في ~~الأحكام: يقر من أحكام البغاة ما كان حقا ينقض ما كان باطلا وهذا هو تحصيل ~~ما ذكره المؤيد بالله من مذهب الهادي عليه السلام وهو الحق عندنا. # وأما السيدان أبو العباس وأبو طالب فحصلا من مذهب الهادي إنما كان طريقه ~~الاجتهاد فإن أحكام البغاة تنقض فيه فيكون وجوده وعدمه سواء، وهذا هو موضع ~~الخلاف بينهما وبين المؤيد بالله عليه السلام. # فأما ما كان حقا معلوما مقطوعا من صحته فإنه يقر ولا ينقض كما ذكرناه ~~أولا عند الجميع وهو إجماع. PageV03P486 # (خبر) وروي أن رجلا من المشركين وقع في الخندق مقتولا في غزاة الخند فطلب ~~المشركون جثته بعشرة آلاف درهم فامتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر ~~برد الجيفة إليهم، دل ذلك على أنه لا يجوز أن يباع جسد المقتول مشركا كان ~~أو باغيا، وهو الذي حكاه علي بن العباس عن إجماع أهل البيت عليهم السلام، ~~وحكي عن إجماعهم كراهة حمل الرؤوس إلى الأئمة والأمراء وهي كراهة ضد ~~الاستحباب. # (خبر) ولأن عبدالله بن مسعود قطع رأس أبي جهل بن هشام وكان قد أثخنه ~~غلامان من الأنصار فأتاه وهو لا يستطيع دفعا عن نفسه فاحتز رأسه فأمر أبو ~~جهل أن يحزه بسيفه ms1233 فهو أحد من سيف عبدالله فأبى فلما جزه أتى به إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر عليه حمله إليه وقد كان أمره بأن ~~يلتمسه بين القتلى، قال: فجئت وبه رمق قال: فقتلته وجئت برأسه إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله، ثم أمر بالقتلى فطرحوا في القليب، ~~وأمر جماعة من أصحاب الإمام الناصر بن الهادي عليهم السلام، وهم إبراهيم بن ~~المحسن العلوي، وعبدالله بن عمر، وأبو جعفر أحمد بن محمد الضحاك يوم قتلة ~~نفاش وهي في الملاحدة قتلهم عسكر الناصر لدين الله بحز رؤوس قوم من شعب ما ~~عدوه إلى غيره وهي مائة رأس فوجهوا بها وما وجب من الخمس في الغنائم إلى ~~صعدة، ووجهوا إليه مرة أخرى بمقدار ثلاثين رأسا في حرب أخرى، وحملوا أشياء ~~من الرؤوس إلى المنصور بالله عبدالله بن حمزة يوم أقناب ويوم قارة وغيرهما، ~~ولم ينكر على الحمل أحد منهم، فأما وجه الكراهة فلخبر وهو ما روي عقبة بن ~~عامر قال: بعثني شرحبيل وعمرو بن العاص بريدا إلى أبي بكر برأس البطريق ~~فقال: يحملون الجيف إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا ~~خليفة رسول الله إنهم يفعلون بنا هكذا قال: لا تحملو إلينا من هذا شيئا. PageV03P487 ### |||| AUTO باب الأنفال # قال الله تعالى: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله ~~وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين}[الأنفال:1]، النفل: ~~هو الغنيمة وجمعه أنفال، ولما اختلف أهل بدر في الغنائم فقال الشباب: لنا ~~الغنائم؛ لأنا أبلينا، وقالت الأشياخ: كنا ردءا لكم ولو انهزمتم لانحزتم ~~إلينا فلا تذهبوا بها دوننا فنزل قوله تعالى: {يسألونك عن الأنفال} أي: عن ~~حكمها وهو سؤال استفتاء وقيل: يسألونك عنها لمن هي يدل على هذا قوله: {قل ~~الأنفال لله والرسول} يحكمان فيها ما أرادا ويضعانها بها حيث شاءا انتزعها ~~الله من أيديهما وجعلها مصروفة إلى حكمه وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. # قال الهادي عليه السلام: للإمام أن ms1234 ينفل من جميع الغنائم قبل قسمتها من ~~أحب تنفيله؛ لأن الله قد جعل أمر الأنفال إلى رسوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم واحتج على ذلك بالآية قال: وما كان من الحق والحكم لرسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم من ذلك فهو للأئمة المحقين من أهل بيته التابعين الذين ~~هم به مقتدون، وبسيرته صلى الله عليه وآله وسلم سائرون، وبسنته وحكمه ~~حاكمون، وروي ذلك في الأحكام عن جده القاسم ومثله ذكره الناصر للحق، وفي ~~(الكافي): أن التمثيل قبل إحراز الغنيمة إلى دار الإسلام أو قسمتها في دار ~~الحرب جائز بالإجماع، وأما بعد إحرازها فجائز عند الناصر للحق وهو قول ~~القاسمية، وقال زيد بن علي: التنفيل جائز في البداية والرجعة، ولا يجوز بعد ~~إحرازها إلى دار الإسلام. ### ||||| AUTO فصل # وأما قدر التنفيل فلا حد له عند يحيى ذكره أبو طالب يعني أنه يرجع إلى ~~اجتهاد الإمام العادل. PageV03P488 # (خبر) وقد نفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدأته الربع وفي ~~الرجعة الثلث بعد الخمس، ومعنى إعطائهم الربع أن ينفذ سرية إلى دار الحرب ~~ويعطيهم الربع، ومعنى الثلث أن ينصرف بدار الحرب قبل أن يدخلها فيرد سرية ~~إليها فيعطيهم الثلث، قد ذكر هذا المعنى السيد أبو العباس، وقد ذكرنا أن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى رجالا من المؤلفة كل واحد أربعمائة ~~ناقة من غنائم حنين، وأعطى رجالا من مؤلفة قريش كل رجل مائة ناقة، ولم يعط ~~المسلمين مثل ذلك حتى غضبت الأنصار واجتمعوا وقال قائلهم: أما محمد فعرف ~~قومه فلما علم بهم أتاهم بنفسه وتكلم معهم وكان من كلامه أن قال: ((أما ~~ترضون أن ينصرف الناس بالشاة والبعير وتنصرفون برسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم قال: والله إني لأعطي قوما وما أحب أن أعطيهم وأمنع قوما وما أحب ~~أن أمنعهم، ولكني أكل المؤمن على إيمانه)) فرضوا بذلك وقالوا: قد رضينا؛ ~~لأنه قد كان وقع عندهم أنه ينصرف مع قومه إلى مكة فلما عرفوا ما عنده صلى ~~الله ms1235 عليه وآله وسلم طابت أنفسهم وزال ما كان في خواطرهم، وقد ذكرنا فيما ~~تقدم أبيات عباس بن مرداس وهي: -أيؤخذ نهبي. إلى آخرها، فقال صلى الله عليه ~~وآله وسلم: ((اقطعوا عني لسانه فأعطوه شيئا من المغنم)). ### |||| AUTO باب أصناف الغنائم # أما غنائم أهل الحرب فهي أنفسهم ودروهم وعقارهم وسائر أموالهم ويدل على ~~ذلك آية السيف، وقد بينا أنه يجوز أخذهم واسترقاقهم بالسبا، وقد فصل لنا ~~ذلك قال الله تعالى: {وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم ~~تطئوها}[الأحزاب:27]، وقد بينا ذلك مفصلا وذكرنا في كتاب الوقف أن النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم قسم بعض أرض خيبر بين من حضر من المهاجرين الأنصار ~~ولم يقسم منها لمن حضر منهم من سائر القبائل. PageV03P489 ### ||||| AUTO فصل # حكى علي بن العباس إجماع أهل البيت عليهم السلام على أن عساكر الإمام لو ~~تفرقوا في دار الحرب فوجد بعضهم ركازا لكان ذلك غنيمة، وكذلك سائر ما يوجد ~~في دار الحرب من الآلات والأدوية التي لها أثمان فأما الصلبان والأصنام ~~فإنها تكسر، فإن كان لها قيمة بعد كسرها نحو أن يكون من عود أبنوس أو صندل ~~فإنها ترد إلى الغنيمة وكذلك كلب الصيد والبزاة والصقور والسنانير، وأما ~~جلد ما لا يؤكل لحمه وعظم الفيل فإنه يحرق ولا يغنم، أما تحريقه فلئلا ~~ينتفع به الكفار، وأما أنه لا يغنم فلا لأنه نجس الذات محرم ولا قيمة له، ~~وحكي عن إجماعهم أن مصحفا أو صحيفة لو وجد في دار الحرب ولا ندري أتوراة أو ~~إنجيل ولا يعرف حقيقته فإنه يغسل أو يترك في الخل ولا يحرق ويرد الجلد إلى ~~المغنم، وأما ما كان من الكتب وفيه ما لا يجوز تركه من أنواع الكفر فإنه يحرق. # قال السيد أبو طالب: إنما يحرق إذا لم يكن غسله على وجه يبقى معه الجلد ~~المكتوب فيه، فإن أمكن ذلك وجب غسله ورده إلى المغنم يعني الجلد وهذا مبني ~~على أن ذبائح الكفار وجلود ذبائحهم تطهر بالاستيلاء عليها. # (خبر) وذلك لما روي أن النبي صلى ms1236 الله عليه وآله وسلم غنم من جملة ~~الغنائم يوم الطائف شيئا من الأنطاع والأدم وكان غنيمة، ودل ذلك على ما ~~قلناه، ولأن المروي أن أهل الطائف كانو أهل أدم فلم يأمر النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم باجتناب أدمهم بل ظهرت حكما. # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المدينة ونواضحهم تسني ~~بجلود ذبائحهم وذبائح غيرهم من الكفار قربهم وغروبهم وآنيتهم من الجلود فما ~~أمرنا بإبعاد شيء منها ولا بتبديله. PageV03P490 # (خبر) وروى عبدالله بن المغفل المزني أنه قال: أصبت في خيبر جراب شحم ~~فاحتملته على عنقي إلى رحلي وأصحابي فلقيني صاحب المغانم الذي جعل عليها ~~فأخذ بناحيته فقال: هلم هذا حتى نقسمه بين المسلمين، قال: فقلت: لا والله ~~لا أعطيتكه قال: فجعل يجاذبني الجراب قال فرآنا رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم ونحن نصنع ذلك فتبسم ضاحكا ثم قال لصاحب المغنم: ((لا أبا لك خل ~~بينه وبينك)) قال: فأرسله فانطلقت به إلى رحلي وقومي فدل ذلك على ما قلناه. # وروي أن الصحابة رضي الله عنهم غلبوا المشركين على محطة لهم قد ذبحوا ~~فيها وطحنوا وطبخوا وصنعوا الطعام فجال عليه المسلمون قتناولوه وأكلوه، فدل ~~ذلك أيضا على ما قلناه. PageV03P491 ### ||||| AUTO فصل # فأما غنائم اهل البغي فقد ذكرنا فيما تقدم حكم غنائمهم إذا لم يكن لهم ~~فئة، وأوضحنا طرفا من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في أهل الجمل؛ لأنه ~~لم تكن لهم فيهم فئة، وأما إذا كان لهم فئة والفئة عندنا هي الرئيس كما ~~رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أنا فئة كل مسلم هذا ~~حاله)) وهو في المدينة والمجاهدون في الثغور يجاهدون الكفار الفئة أيضا عند ~~الهادي عليه السلام: هي المعقل وكذلك المعسكر، ووجه ذلك ما هو المعروف في ~~سيرة علي عليه السلام في البغاة فإنه سار في أهل الشام بأن قتل مدبرهم ~~وأجهز على جريحهم لما كنت لهم فئة وقد كان لهم العسكر والمدن من ورائهم هو ~~دليل ما قاله الهادي في ms1237 الأحكام: إن البغاة إذا كان لهم فئة يرجعون إليها ~~قتل مدبرهم وأجهز على جريحهم؛ لأن الله تعالى قال: {فقاتلوا التي تبغي حتى ~~تفيء إلى أمر الله}[الحجرات:9]، والمنهزم والمجروح إذا كانا على اعتقادهما ~~في جواز قتال المسلمين المحقين فهما في حكم المقاتلين والثابتين على البغي ~~فوجب قتالهما لظاهر الآية يدل على ذلك (خبر) وهو ما روى زيد بن علي، عن ~~آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال في أهل القبلة: إن كان لهم فئة أجهز على ~~جريحهم وأتبع مدبرهم، وإن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع ~~مدبرهم. PageV03P492 # (خبر) وروي أنه خرج في يوم من أيام صفين رجل من موالي بني أمية فبرز إليه ~~كيسان مولى علي عليه السلام فاختلفا ضربتين فقتله مولى بني أمية فحمل عليه ~~علي عليه السلام فوقعت يده في جيب درعه فجذبه ثم حمله على عاتقه، قال ~~الراوي: كأني أنظر إلى رجليه تختلفان ثم ضرب به الأرض فكسر منكبيه وعضديه ~~وشد ابناه الحسين ومحمد عليهما السلام فضرباه بأسيافهما حتى قتلاه والحسن ~~قائم على رأسه مع أبيه فقال له علي عليه السلام: يا بني ما منعك أن تفعل ما ~~فعل أخواك؟ فقال: كفياني يا أمير المؤمنين، فدل ذلك على جواز الإجهاز على ~~الجريح فإن الحسين ومحمدا أجهزا عليه بعد أن انكسر منكباه وعضداه من ضرب ~~علي عليه السلام به، ثم قوله للحسن: ما منعك أن تفعل ما فعل أخواك؟ يدل على ~~ذلك أيضا. # (خبر) وروي أن علي عليه السلام أمر برجل قد كان أسر يوم البصرة فضربت ~~عنقه، وكانت الحرب حين قتل قائمة، وكل ذلك يدل على صحة ما قلناه، ويزيده ~~وضوحا (خبر) رواه المؤيد بالله ورويناه عنه وهو أن ابن اليثربي لما أسره ~~عمار أمره علي عليه السلام أن يضرب عنقه. ### |||| AUTO باب قسمة الغنائم # قد ذكرنا فيما تقدم أن أموال أهل الحرب مغنومة وأنفسهم كذلك عند القدرة ~~عليهم وبينا ما يغنم من أموال أهل البغي، وفصلنا ذلك تفصيلا لا لبس فيه ~~بحمد الله ms1238 وتوفيقه، فلنذكر طرفا من الدلالة على تحريم الخيانة في الغنائم، ~~ثم نذكر كيفية قسمتها، أما ما يدل على تحريم الخيانة فيها (خبر) فروي عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ~~فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن ~~بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده)). PageV03P493 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا ~~فنادى بالناس فيجئون بغنائمهم فيخمسه يقسمه فجاء رجل يوما بعد ذلك بزمام من ~~شعر، فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة فقال: ((أسمعت ~~بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به، فاعتذر قال: كذلك ~~تجيء أنت يوم القيامه فلم أقبله عنك)). # (خبر) وروي أن رجلا غل شملة من الغنائم ثم قضى نحبه فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم: ((إنه الآن ليحرق بشملته في نار جهنم)). # وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بعد انصرافه من حنين في الناس ~~فقال: ((أدوا الخيط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم ~~القيامة)). # (خبر) وروي أن رجلا توف يوم خيبر ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~إلى قوله: ((إن صاحبكم قد غل في سبيل الله)) قال: فوجدنا متاعه فوجدنا ~~خرازات من خرزة هي ما يساوي درهمين. # (خبر) عن ابن عباس أنه قال: ما ظهر الغلول في يوم قط إلا ألقى الله في ~~قلوبهم الرعب، ولا فشي الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص ~~المكيال والميزان إلا قطع الله عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا ~~فيهم الدم، ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو، وهذا لا يكون إلا ~~توقيفا. # وأما كيفية القسمة في الغنيمة فيخرج الإمام من الغنيمة ما أراد أن ينقله ~~أو يتألف به قليلا كان أو كثيرا كما مضى تحقيقه وتقريره، ms1239 ويخرج الصفي وهو ~~شيء واحد من سيف أو درع أو فرس، ذكره في (الأحكام). # (خبر) وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ الصفي من ~~الغنيمة كما روي أنه أخذ من غنائم بني قريظة ريحانة ابنة عمرو بن حذافة ~~وكانت عنده حتى مات عنها وهي ملكه وكان عرض عليها أن يتزوجها يعني بأن ~~يعتقها ثم يتزوجها، ثم يضرب عليها الحجاب فقالت: يا رسول الله اتركني في ~~ملكك فهو أخف علي وعليك. PageV03P494 # (خبر) وروي أنه لما افتتح خيبر أتي بصفية ابنة حيي بن أخطب فألقى عليها ~~رداءه فعرف المسلمون أنه صلى الله عليه وآله وسلم اصطفاها لنفسه. # (خبر) وروى ابن عباس أنه قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم فقالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإنا لا نستطيع أن ~~نأتيك إلا في هذا الشهر الحرام فمرنا فيما نأخذ به ونحدث به من بعدنا، فقال ~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع، آمركم بشهادة أن ~~لا إله إلا الله، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتعطوا أسهم الله من ~~الغنائم والصفي)) الخبر إلى آخره، فأثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~الصفي من الغنائم وأطلق ولم يفصل بين أن يكون غنيمة قليله أو كثيره، فثبت ~~وجوبه في كل غنيمة، وإذا ثبت ذلك له صلى الله عليه وآله وسلم ثبت ذلك لأئمة ~~الحق بعده كما قدمنا بيانه. # (خبر) وروى أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا ~~أطعم الله نبيه شيئا كان ذلك لمن يقوم مقامه)) وهذا يدل على ما قلناه. PageV03P495 ### ||||| AUTO فصل # ويجوز عندنا لأمير الجيش الذي ينصبه الإمام وهو من أهل الاجتهاد أن يصطفي ~~لنفسه وقد أشار إليه السيد أبو طالب من دون اشتراط الاجتهاد، ويدل على ذلك ~~(خبر) وهو ما روى السيد أبو العباس بإسناده إلى عمران بن حصين قال: بعث ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي ms1240 طالب ~~فأصاب جارية فتصفاها لنفسه فأنكروا عليه وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إذا لقينا رسول الله أخبرنا بما صنع علي ~~وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله ألم ترى إلى علي بن أبي طالب صنع ~~هكذا فسلموا ثم رجعوا إلى رجالهم فلما قدمت السرية فأعرض رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم عنه ثم قام الثاني فقال مثل ما قاله فأعرض عنه ثم قام ~~الثالث فقال مثل مقاله فأعرض عنه ثم قام الرابع فقال مثلما قالوا فأقبل ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والغضب في وجهه يعرف فقال: ((ما تريدون ~~من علي، إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي)) ووجه ~~الاستدلال بهذا الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على القوم ~~ما أنكروا على علي عليه السلام من اصطفائه تلك الجارية لنفسه بحق إمارة ~~الجيش فأجاز ذلك ولم يأمر بردها إلى الغنيمة، فثبت أن لمن قام مقام النبي ~~صلى الله عليه وآله وسلم أن يصطفي لنفسه من إمام أو قائد لجيش الإمام بأمر ~~الإمامة. # (خبر) وعن ابن عباس أن العبيد والنساء كانوا يحضرون مع النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم الحرب فلا يسهم لهم ويرضخ. # (خبر) وعن ابن عمر أنه قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلك يجزني في المقاتلة. PageV03P496 # (خبر) وروي عن البراء بن عازب قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم وابن عمر يوم بدر فاستصغرنا ثم أجازنا يوم أحد وهو يومئذ ابن أربع ~~عشرة سنة، فدل ذلك على أنه لا سهم للنساء والصبيان وأنه يرضخ لهم، ودل ~~الخبران الأخيران على أنه رضخ يوم أحد للصبي لكونه ابن أربع عشرة سنة وأسهم ~~يوم الخندق؛ لأنه ابن خمس عشرة سنة؛ لأن البراء قال: أجازنا يوم أحد وابن ms1241 ~~عمر قال: لم يجزني في المقاتلة، فدل على أنه رضخ له يوم أحد وأسهم له يوم ~~الخندق. # (خبر) وعن عمير مولى بن أبي اللحم قال: شهدنا خيبر مع سادتي فكلموا لي ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبروه أني مملوك فأمر فقلدت السيف ~~فإذا أنا أجره فأمر لي بشي من خرثي المتاع الخرثي: أثاث البيت، فإن احتج ~~(بخبر) وهو ما روي عن الأوزاعي أنه قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم للنساء يوم خيبر، فالجواب أنه معارض بما ذكرناه أولا من خبر ابن عباس، ~~ومعارض (بخبر) وهو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضخ لنساء ~~من نساء المسلمين شهدن معه خيبر ولم يضرب لهن بسهم فإن صح الخبر حملناه على ~~أنه أسهم من خمس الغنيمة للنساء من ذوي القربى؛ لأن ذلك لو كان من الغنيمة ~~وجب أن يسهم لهن من سائر الغزوات ويرضخ للذمي إذا أعان على القتال؛ لأنه ~~إذا أعان ولم يعط شيئا زهده ذلك في معاونة المحقين ولا سهم له، دليله العبد ~~والصبي والمرأة. ### ||||| AUTO فصل # ولا فرق عند قسمة الغنائم بين التجار وغيرهم إذا قاتلوا مع المسلمين في ~~أنه يسهم لهم سهم أمثالهم من الفرسان والرجالة، وقد ذكره الأخوان لمذهب ~~الهادي إلى الحق. # فصل # ثم تقسم الغنائم بعد ذلك خمسة أسهم تخرج في أهل الخمس ويقسم على ما يأتي ~~بيانه في باب الخمس بمشيئة الله تعالى وتقسم أربعة أخماس الغنيمة بين ~~الرجال الأحرار البالغين المسلمين الذين حضروا الوقعة فحاربوا وأعانوا، نص ~~على ذلك في (الأحكام) وهو إجماع العترة عليهم السلام. PageV03P497 # وأما كيفية القسمة فاختلوا فعند القاسم عليه السلام أنه يسهم للفارس سهمان ~~ولفرسه سهم فيكو له ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد وهو قول طائفة، وجه ذلك أن ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما غنم بني قريظة قسم أموالهم ونساءهم ~~وأبناءهم على المسلمين بعد أن أخرج منها الخمس، ثم أسهم للفارس سهمين ~~ولفرسه سهما وللراجل من ليس له فرس سهما ms1242 وكانت الخيل يومئذ ستة وثلاثين ~~فرسا، وكان ذلك أول فيء وقعت فيه السهمان وأخرج منه الخمس فعلى سننها وما ~~مضى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقعت المقاسم ومضت السنة في ~~المغازي، وهكذا رويناه من طريق روايتنا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. # (خبر) ورويى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسهم يوم ~~خيبر أربعة أسهم للفرس سهمان وللفارس سهمان وللراجل سهم-يعني الراجل وذهب ~~الهادي إلى الحق أن للفارس سهمين له سهم واحد ولفرسه سهم واحد وللراجل سهم ~~وجه قوله ما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسهم للفارس ~~سهمين وللراجل سهما، وروي مثل ذلك يوم حنين وهذا هو الظاهر لي من قول ~~الأئمة المتأخرين من أهل البيت عليهم السلام فإني لا أعلم قائلا منهم ~~بخلافه. ### ||||| AUTO فصل # ولا يسهم لأكثر من فرس واحد ولو كان مع رجل خيل مجلبة وهو قول العلماء ~~إلا رواية شاذة رويت عن القاسم أنه يسهم لفرسين، ولم يصح ذلك عنه بعض ~~علمائنا؛ وذلك لأنه لم يرو في شيء من السير ولا من المغازي أن الرسول صلى ~~الله عليه وآله وسلم أسهم لأكثر من فرس واحد مع أنه كان معه كثير من ~~المغازي من له فرسان. # فصل # ويسهم للبراذين كما يسهم للخيل؛ لأن اسم الخيل يشملها فوجب أن يسهم لها؛ ~~ولأنه يسهم للرجل الحر عربيا كان أو عجميا فكذلك يسهم للفرس عربيا كان أو عجميا. PageV03P498 ### ||||| AUTO فصل # الفرس العتيق الذي أبواه عربيان والبرذون الذي أبواه عجميان، والمقرف ~~الذي أمه عربية وأبوه عجمي والهجين الذي أبوه عربي وأمه عجمية ويسهم ~~لجميعها؛ لأن اسم الخيل يشملها، قد ذكر السيد أبو العباس رحمه الله هذا ~~المعنى، وفي فصل الخيل ورد. # (خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الخيل معقود بنواصيها ~~الخير إلى يوم القيامة)). # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يمن الخيل في ~~شقرها)). # (خبر) روي أن أبي ms1243 هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ~~((الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ~~ربطها في سبيل الله فأطال لها مرجا أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من ~~المرج والروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستلت شرفا أو شرفين ~~كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه لم يرد أن تسقي ~~به كان ذلك له حسنات فهي له أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله ~~في رقابها ولا في ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ولواء لأهل ~~الإسلام فهي على ذلك وزر)) قوله مرج -بالجيم وهو بالميم مفتوحة والراء ~~ساكنة- إرسالها ترعى وبالحاء غير معجمة والراء مفتوحة النشاط، يقال: فرس ~~مراج وجمل ممراج قال: # إني أقول جملا ممراجا ... ذا قبة مملوة أجراجا # والطول- بكسر الطاء معجمة بواحدة من أسفل وفتح الواو حبل يطول للدابة ~~ترعى فيه قال طرفة: # لعمرك أن الموت ما أخطأ الفتى ... لك الطول المرخى وثنياه باليد # والطيل بكسر الطاء أيضا وفتح الباء معجمة باثنتين من أسفل لغة في الطول، ~~قال القطامي: # إنا محيوك فاسلم أيها الطلل ... وإن بليت وإن طالت بك الطيل # وقوله نواء لأهل الإسلام -بكسر النون وفتح الواو- معاداة لهم يقال ناوأت ~~الرجل مناوأة إذا عاديته. PageV03P499 # (خبر) وروى ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن وجدته قبل القسمة فهو لك وإن وجدته بعد ~~القسمة أخذته بالقيمة)) وظاهر الخبر هو الذي ذهب إليه الهادي، وبه قال زيد ~~بن علي عليه السلام. ### ||||| AUTO فصل # وذهب الأكثر من أهل البيت عليهم السلام بل لا أعلم قائلا منهم بخلاف ما ~~نذكره وهو أن المشركين إذا قهروا المسلمين على أملاكهم التي يصح تملكها ~~فيما بين المسلمين وحازوها إلى دار الحرب ملكوها على المسلمين ودليله ~~الكتاب والسنة وإجماع العترة فيما أعلم. # أما الكتاب فقوله تعالى: {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ms1244 ~~وأموالهم}[الحشر:7]، فسماهم الله تعالى فقراء، وهذا يدل على زوال ملكهم ~~عنها لولا ذلك لم يكونوا فقراء وقوله تعالى: {من ديارهم وأموالهم} هو على ~~طريق المجاز بدلالة أول الآية. # وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أسلم على مال فهو له)). # (خبر) ولما افتتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة قيل له: هلا نترك ~~دارك؟ فقال: ((وهل ترك عقيل لنا من رباع)) وروي من ربع وذلك لأن عقيلا لما ~~غلب عليها وهو كافر ملكها ثم باعها فلو لم يصح ملكه لها لم يصح بيعه لها ~~ولو لم يصح بيعه لم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: ((وهل ترك عقيل لنا من ~~رباع)). # فأما الإجماع فلا أعلم قائلا بخلاف ذلك من علماء العترة، ويدل على ذلك ~~أيضا أن هذا القول مروي من الصحابة بخلافه فجرى مجرى الإجماع على ما يختاره ~~بعض علمائنا. # (خبر)وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم غنائم أوطاس بأوطاس وهي ~~غنائم حنين، وأوطاس واد من أودية حنين، قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء ~~قريب من بدر، وقسم غنائم بني المصطلق على مياههم. # (خبر) روى الأوزاعي عن أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~ما قسم الغنائم إلا في دار الشرك. PageV03P500 # (خبر) وروى جابر وجبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم غنائم ~~حنين بالجعرانة، دل ذلك على أن الغنائم يستحب قسمتها في دار الشرك، وقد ~~ذكره السيد أبو العباس لمذهب القاسم ويحيى. # قال السيد أبو طالب: هو الصحيح وبه قال محمد بن الهادي، ويكره تأخير ~~قسمتها لغير عذر إتباعا للسنة. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((المؤمنون يد ~~واحدة على من سواهم يرد أدناهم على أقصاهم والمستوي على القاعد، والقوي على ~~الضعيف)). دل ذلك على أن رجلا من الجند لو مرض قبل الدخول إلى دار الحرب ~~فلم يزل مريضا حتى أحرزت الغنائم ضرب له بسهم قد ذكره محمد بن عبدالله ~~النفس ms1245 الزكية عليه السلام، وذلك لأنه إذا كان القوي يرد على الضعيف فقد ~~يكون الضعف من جهة المريض كما يكون من جهة المشي، فدل ذلك على ما قلناه. # (خبر) وعن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبان بن ~~سعيد على سرية قبل نجد فقدم أبان خيبر بعدما فتحت فقال: أقسم لنا يا رسول ~~الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((اجلس يا أبان فلم يقسم ~~لهم)) دل ذلك على صحة ما قاله القاسم عليه السلام فإنه قال: من جاء بعد ~~الواقعة ولم تقسم الغنيمة فلا يسهم له وليست الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة. # (خبر) وروى أنس قال: كان موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~قبور المشركين وكان فيه حرث ونخل فأمر بقبور المشركين فنبشت وبالحرث فسوي، ~~وبالنخل فقطع، دل ذلك على أنه لا حرمة لقبور المشركين كما أنه لاحرمة لهم ~~في حياتهم، وأنه يجوز نبشها وإحياؤها، وهو الذي نص عليه المؤيد بالله عليه ~~السلام. PageV03P501 ### |||| AUTO باب الخمس # قال الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي ~~القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}[الأنفال:41]، أما سهم الله تعالى ~~فاختلفوا فيه فالأكثر على أنه مفتاح كلام وأن لله الدنيا والآخرة، ذكره ~~الحاكم. # قال أبو العالية: يصرف إلى نفقات الكعبة. # قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا لا يصح؛ لأنه قد ثبت عن الخلفاء الأربعة ~~أنهم لم يقرروا لذلك سهما. # قال الحاكم: ولأنه يؤدي أن الخمس يكون مقسوما على ستة وهو خلاف الإجماع. # قال ابن عباس: سهم الله تعالى وسهم رسوله واحد، وبه قال قتادة وعطاء. ### ||||| AUTO فصل # ويخرج سهم الله تعالى في مصالح المسلمين بدلالة (خبر) وهو ما روي عن زبير ~~بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين صدر من حنين تناول شيئا ~~من الأرض أو برة من بعيره وقال: ((والذي نفسي بيده ما لي من ما أفاء الله ~~إلا الخمس مردود عليكم)) فجعله لجميع المسلمين، فدل على ms1246 أنه يخرج في ~~مصالحهم. # قال يحيى عليه السلام: يخرج سهم الله تعالى في مصالح المسلمين وسهم رسوله ~~صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، إلا أن يكون في الزمان إمام حق كان له سهم ~~الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينفق منه على نفسه وعياله وخيله وغلمانه، ~~وذلك (لخبر) وهو ما روي أن فاطمة عليها السلام بعثت إلى أبي بكر فقالت: أنت ~~ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أهله؟ قال: بل أهله. قالت: فما ~~بال سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وسلم يقول: ((إن الله إذا أطعم نبيه طعمة ثم قبضه جلعها ~~للذي يقوم بمقامه)) فقالت: أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم أعلم. PageV03P502 # وأما سهم ذوي القربى فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واختلفوا ~~فقيل لهم: بنو هاشم عن ابن عباس ومجاهد، وعلي بن الحسن زين العابدين ~~وعبدالله بن الحسن بن الحسن السبط رضي الله عنهم، وقيل: هم بنو هاشم وبنو ~~المطلب، ووجهه (خبر) وما روى جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني عبد المطلب جئت أنا وعثمان ~~فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله ~~به منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك ~~بمنزلة واحدة، فقال: ((إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو ~~هاشم وبنو المطلب شيء واحد، ثم شبك بين أصابعه)) وقد روي هذا الخبر في ~~(الأحكام) عن جبير بن مطعم بكماله، ثم تأوله على أنه صلى الله عليه وآله ~~وسلم إنما قسم لهم منه هبة وشكرا على ما قدم فعلهم وصبرهم لا على أنه سهم ~~لهم، ولهذا علل إعطاؤه لهم بما يدل على صحة هذا المعنى، وقيل: بنو هاشم هم ~~آل علي وآل العباس وآل جعفر، وآل عقيل، وولد الحارث بن ms1247 عبدالمطلب. PageV03P503 # (خبر) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قلت يا رسول إن رأيت أن ~~تولينا حقنا من الخمس في كتاب الله فأقسمه في حياتك حتى لا ينازعنيه أحد ~~بعدك فأفعل، قال: ((قد فعلت ذلك)) وقسمته في حياة رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وسلم، ثم في ولاية أبي بكر فقسمته أيام أبي بكر، ثم ولانيه عمر في ~~حياته حتى كان آخر سنة من سنين عمر فأتي بمال كثير فعزل حقنا، ثم أرسل إلي ~~به فقلت: إنا بنا العام عنه غنا وبالمسلمين إليه حاجة فاررده إليهم، فقال ~~العباس: لقد نزعت منا اليوم شيئا لا يرجع إلى يوم القيامة، وهذا يدل على ~~أحكام، منها أنه ثبات في كتاب الله؛ لأنه قال: حقنا من الخمس في كتاب الله ~~تعالى، فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل أقره عليه وولاه ~~إياه في حياته، ومنها أنه ثابت بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك ~~قال: فأقسمه في حياتك حتى لا ينازعنيه أحد بعدك، ولهذا ولاه عليه، ولم ينكر ~~عليه قوله، فدل ذلك على ثبوته بعده، ومنها أن تركه في آخر سنة من سنين عمر ~~إنما كان بإختيار علي عليه السلام ورضاه، وهو الإمام عندنا وللإمام إخراجه ~~كله في صنف واحد على ما يحققه إن شاء الله تعالى، ومنها أنه تضمن أنه مقرون ~~ثبوته واستمرار ثبوته بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم لهذا أعطاه إياه ~~أبو بكر، ثم عمر ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة. # قال القاضي زيد: فجرى مجرى الإجماع. PageV03P504 # (خبر) وروي أن عمر كان يخرج الخمس في قربى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم حتى جاء خمس السوس وجندي سابور إلى عمر بن الخطاب وعلي عليه السلام ~~عنده هو والعباس فقال عمر لهما: قد تتابعت لكم من الخمس أموال قبضتموها حتى ~~لا حاجة لكم اليوم وبالمسلمين حاجة وخلل فأسلفونا حقوقكم من هذه الأموال ~~حتى يأتي الله بقضائه في أول شيء يأتي للمسلمين، قال علي عليه ms1248 السلام: ~~فكففت؛ لأني لم آمن حين جعله سلفا ولو ألححنا عليه أن يقل في خمسنا مثل ~~قوله في أعظم من ميراث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين ألححنا عليه فقال ~~له العباس: لا تغتمز في الذي لنا يا عمر فإن الله قد أثبته لنا بما أثبت به ~~المواريث، فقال عمر: أنتم أحق من رفق بالمسلمين وشفعني فقبضه عمر ثم والله ~~ما جاءهم مال حتى لحقوا بالله عز وجل، ثم ما قدرنا عليه بعده، ثم قال علي ~~عليه السلام: إنه لذكرنا وإناثنا وغنينا وفقيرنا، وشاهدنا وغائبنا، ثم قال: ~~إنهم أعطوا سهمهم بالقرابة أظنه بالقرابة التي بينهم وبين بنيهم التي لا ~~تزول عنهم فالحمد لله الذي جعله منا وجعلنا منه، وهذا الخبر يدل على أحكام ~~منها إقرار عمر بما ذكره العباس وهو أنه ثابت بعد موت النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم ولم ينكره أحد من الصحابة لا عمر ولا غيره فجرى مجرى الإجماع ~~منهم على ثبوته، ومنها قوله أثبته الله لنا بما أثبت به المواريث بيننا ولم ~~ينكره عليه عمر ولا غيره، فدل على أنه كان ظاهرا ثبوته عندهم على حد ظهور ~~المواريث، ومنها قول علي عليه السلام: إنهم أعطوا سهمهم بالقرابة التي لا ~~تزول عنهم فصح ثبوته لهم إلى يوم القيامة، ومنها قوله عليه السلام: إنه ~~لغنينا وفقيرنا فثبت جوازه للغني، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~يعطيه العباس، وكان معروفا باليسار، وكان يمون عامة بني عبدالمطلب، ومذهب ~~الهادي عليه السلام أنه يستحقه الأغنياء كما يستحقه الفقراء، ووجه ما تقدم ~~وهو قول زين العابدين وولده PageV03P505 الباقر وهو اختيار المؤيد بالله، وهو الظاهر من قول القاسمية. ### ||||| AUTO فصل # ولا يفضل فيه الذكر على الأنثى عند الهادي إلى الحق، وبه قال زيد بن علي؛ ~~وذلك لأنه مستحق بالقرابة من دون تخصيص لفقير دون غني، ولا لغني دون فقير، ~~ولا لذكر دون أنثى، ولا لأثنى دون ذكر ومن غير تخصيص بمقدار معلوم لبعضهم ~~دن بعض، فوجب اشتراك الجميع فيه على ms1249 سواء كمن أوصى بشيء لقرابة فلان أنه ~~يستحقه غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم، ولايفضل فيه بعضهم على بعض كذلك ما ~~نحن فيه. # قال السيد أبو طالب: ولا يلزم على ذلك ما نقول من أنه يجوز التفضيل على ~~ما نبينه؛ لأن كلامنا في أن الاستحقاق في الأصل لا يقتضي تفضيل الذكر على ~~الأنثى. # فصل # وإنما يستحب ذلك منهم من كان متمسكا بالحق تابعا لإمام الحق، فأما من ~~انحرف إلى أهل البغي فلا حق له فيه، نص على هذا المعنى يحيى عليه السلام. # قال السيد أبو طالب: والمراد به المعاونة والمتابعة بما يمكن من قول أو ~~فعل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لأبي لهب وأولاده ~~نصيبا فيه لمجانبتهم للحق. # فصل # وأما سهم اليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل فالآية دالة على استمرار ~~ثبوته؛ لأنها لم تخص وقتا دون وقت فكان ذلك عاما في جميع الأوقات إلى يوم ~~القيامة، واليتيم وهو من لا أب له وهو صغير فإن كان له أب لم يكن يتيما ~~بالإجماع، فإن كان لا أب له وهو بالغ لم يكن يتيما. # (خبر) لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يتم بعد الاحتلام)) ~~وروي: ((لا يتم بعد حلم)). # وأما المسكين فاختلفوا هل هو أعلى حالا من الفقير أم لا بل الفقير أعلا ~~حالا منه فعند أئمتنا عليهم السلام الذين هم أئمة الرسوس وأتباعهم أن ~~الفقير أحسن حالا من المسكين وهو من يملك ما لا يستغنى عنه من دار تظله، ~~وثوب يلبسه وخادم يخدمه وفرس يركبه، قال الشاعر: # أما الفقير الذي كانت جلوبته ... وفق العيال فلم تترك له سبد PageV03P506 والمسكين من لا يملك شيئا أو يملك دون ذلك قال تعالى: {أو مسكينا ذا ~~متربة}[البلد:16] فوصف بالتتريب؛ لأنه لا يجد ما يحول بين جسمه وبين التراب ~~من الشعار فهو متترب به، فأما قوله تعالى: {أما السفينة فكانت لمساكين ~~يعملون في البحر}[الكهف:79]، فيحتمل أن يكونوا أجراء فأضيفت إليهم مجازا ~~ويحتمل أن يكونوا كثيرا بحيث يصير نصيب كل واحد ms1250 منهم تافها يسيرا بدلالة ~~الآية، يزيده وضوحا ما رواه الهادي إلى الحق فإنه قال: بلغنا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس المسكين بهذا الطواف عليكم ترده ~~التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان)) قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ ~~قال: ((الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل ~~الناس)) فدل على أنه ليس بهذا الطواف وحده وإنما هو هذا الذي لا يجد غنا ~~يغنيه وثمرة الخلاف أن من أوصى بشيء لمساكين ولا عرف له بقصده لم يجز صرفه ~~إلى الفقراء، ومن أوصى بشيء للفقراء فقد اختلف محصلوا مذهب يحيى فقال قوم: ~~لا يجوز صرفه إلى المساكين، وقال آخرون: يجوز أن يصرفه إلى المساكين، وقد ~~بينا تفصيل ذلك في كتاب التقرير بمسائل التحويل. ### ||||| AUTO فصل # واختلف العلماء هل يعتبر الفقر في اليتيم وابن السبيل أو لا؟ فذكر الحاكم ~~أنه يعتبر فيهما الفقر وادعا فيه الإجماع ولا أعلم دليلا على صحة هذا ~~القول، وسير الصحابة تقضي بخلاف ذلك لا سيما ابن السبيل، والأولى أن لا ~~يعتبر فيهما الفقر؛ لأن الله تعالى علق استحقاقهما بسهميهما بصنفين في كل ~~صنف منهما واحدة فعلقه باليتم في الصغر وهو من لا أب له وهو صغير، وعلقه في ~~البالغ بكونه ابن سبيل فلو كان الفقر شرطا فيهما لذكره الله تعالى وبينه؛ ~~إذ لو كلفناه من دون بيان لكان التكليف به قبيحا؛ لأنه يكون تكليفا لما لا ~~يعلم وهو قبيح بالإجماع. PageV03P507 ### ||||| AUTO فصل # واختلفوا أيضا هل هذه الأصناف الثلاثة وهي اليتامى والمساكين وابن السبيل ~~يشترط فيهم أن يكونوا من أهل البيت وسائر بني هاشم فلا يجوز إخراجها في ~~غيرهم ما وجدوا أم يجوز ذلك فيهم وفي غيرهم إلا أنهم مع وجودهم به أولى؟ ~~فذكر في (الأحكام) أنها تخرج في هذه الأصناف من أهل البيت عليهم السلام فإن ~~لم يوجد فيهم كانت مصروفة إلى هذه الأصناف من أولاد المهاجرين فإنم لم يوجد ~~فيهم كانت مصروفة إلى هذه الأصناف من أولاد الأنصار، وإنما ms1251 قلنا: إنها تكون ~~من بعد آل الرسول لأبناء المهاجرين ثم من بعد استغنائهم عنها لأولاد ~~الأنصار، ثم من بعد استغناء الأنصار عنها لمن جاء بعدهم من المؤمنين لقول ~~الله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي ~~القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ~~وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد ~~العقاب، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ~~الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله...}إلى قوله: {إنك رءوف ~~رحيم}[الحشر:7-10]. # قال السيد المؤيد بالله: إطلاق يحيى عليه السلام يقتضي أن هذا الترتيب ~~على الاستحباب، ثم قال: ويمكن أن يجعل ذلك وجها للوجوب. # قال السيد أبو طالب: إطلاق يحيى عليه السلام يقتضي أن يرى هذا الترتيب ~~واجبا، ووجه ذلك ما رواه الهادي عليه السلام عن زين العابدين عليه السلام ~~أنه قرأ آية الخمس ثم فسرها فقال: هم يتامانا ومساكيننا وابن سبيلنا. PageV03P508 # (خبر) ويدل عليه أيضا ما رواه الطبري في تفسير القرآن فإنه لما أتى إلى آية ~~الخمس هذه روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قيل له: إن الله تعالى ~~يقول: {ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}[الأنفال:41]، فقال: ~~يتامانا ومساكيننا وابن سبيلنا. ### ||||| AUTO فصل # وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما غنم يوم حنين غنائم هوازن أتو ~~إليه مسلمين فرد عليهم ذراريهم ونسائهم من دون إخراج الخمس منها وكانوا ستة ~~آلاف نسمة. # (خبر) وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام لما غنم ما غنمه يوم صفين من ~~سلاحهم وكراعهم أخرج خمسه في مصالح المسلمين. # (خبر) وروي أن رجلا أصاب كنزا في خربة وهو أربعة آلاف وخمسمائة فأتى به ~~عليا عليه السلام فقال: خمسها لبيت المال وقد وهبناه لك. # (خبر) وروي أن رجلا أصاب جرة فيها أربعة آلاف مثقال فأتى بها عليا عليه ~~السلام فقال: اعتد أربعة أخماسها وخمسا فأقسمه في فقراء أهلك، دلت هذه ~~الأخبار على أنه يجوز إخراج الخمس في صنف واحد؛ ms1252 لأن هذا كله من باب ~~المصالح. # (خبر) وروي أن عثمان بن عفان أخرج خمس غنائم إفريقية، وأمر به آل الحكم ~~قيل أمر به آل مروان ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم نفس ~~الإخراج في صنف واحد، وإنما أنكروا عليه نفس الأثرة، فإنه آثرهم وهم من بني ~~أمية على المسلمين، وأنكروا عليه الإيثار لهم والتبذير؛ لأن الغنيمة كانت ~~ألفي ألف دينار، رواه المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام، وروى ~~الطبري في تأريخه أن الغنيمة كانت ألفي ألف دينار وعشرين ألف دينار ~~وخمسمائة ألف دينار، قيل: مجموعها ثلاثمائة قنطار من ذهب واختلفوا في ~~القنطار فقيل: هو المال الكثير، وقيل: هو سبعون ألف دينار عن مجاهد، وقيل: ~~ألف ومائتا أوقية عن معاذ وابن عمر، وأبي بن كعب. PageV03P509 # قال أبو نصرة: هو ملء مسك ثور ذهبا، وهو قول أبي مسلم، وقيل: هو ثلاثمائة ~~رطل وهذا كالخارج مما نحن فيه إلا أن الحديث ذو شجون عدنا إلى ما ذكرناه ~~بجواز إخراج الخمس في صنف واحد هو قول الهادي للحق وفعله، أما قوله فنص في ~~كتاب السير على أنه يجوز للإمام أن يخرج الخمس كله في صنف واحد إذا رأى ذلك ~~صلاحا، وأما فعله فهو أنه لما أخذ غنائم المهاذر وهم قبيلة بحقل صعدة قوم ~~من الربيعة من خولان قسم أربعة أخماسها على الغانمين وأتى أهلها مطيعين، ~~ولم يبق في يده غير الخمس فطلبوا منه الصفح فرده عليهم لما رأى ذلك صلاحا ~~وإلى هذا القول ذهب الإمامان المتوكل على الله أحمد بن سليمان، والمنصور ~~بالله عبدالله بن حمزة، والداعي إلى الله شيخ العترة والدنا محمد بن أحمد، ~~والقاضي جمال الإسلام جعفر بن أحمد رضي الله عنهم. ### ||||| AUTO فصل # فإن قيل: ففيم يجب الخمس؟ قلنا: روى المرتضى لدين الله محمد بن الهادي ~~إلى الحق في كتاب (الإيضاح) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ~~((ما خرج من البحر فهو غنيمة، وما خرج من المعادن فهو غنيمة)). # قال محمد بن يحيى: سألت ms1253 أبي الهادي إلى الحق عن البحر وما يخرج منه ~~أغنيمة هو؟ قال: هو أوكد الغنائم، وفيه الخمس واجب لا اختلاف فيه عند علماء ~~آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليهم جميعا وسلم تسليما. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((في الركاز الخمس)). # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((في السيوب الخمس)) ~~والسيوب: الركاز وهو جمع سيب، والسيب: العطاء، ولا خلاف أنه لا يجب في ~~العطاء فلم يبق إلا أنه يجب في الركاز لئلا تبطل فائدة الخطاب. # (خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((في الركاز ~~الخمس، قيل: يا رسول الله وما الركاز؟ قال: الذهب والفضة اللذان خلقهما ~~الله في الأرض يوم خلقها)). PageV03P510 # (خبر) وروي عن علي عليه السلام قال لمن استخرج المعادن: أين الركاز الذي ~~أصبت؟ فسماه ركازا. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه أخذ خمس المعدن. # (خبر) وروي عن علي أنه وضع على أجمة الفرس أربعة آلاف درهم في كل سنة، ~~ومعلوم أنه لا شيء فيها يؤخذ منه الشيء إلا السمك؛ لأنها مواضع صيد السمك، ~~دلت هذه الأخبار على أنه يجب الخمس في جميع ما يستخرج من البحر وفي الركاز ~~والمعادن، ودل الخبر المروي عن عليه عليه السلام أنه المعدن يسمى ركازا. # أما المعادن فنحو الذهب، والفضة، واليواقيت، ولزمرد، والفيرزوج، والشب، ~~والكحل، والزرنيخ، والزيبق، والعقيق، والنحاس، والرصاص، والحديد، والشبه، ~~والملح، والنفط، والقير والمقرة، والكبريت، والفصوص، والجواهر، وما أشبه ~~ذلك من المعادن. # وأما ما يستخرج من البحر فهو اللآلئ، والدر وهو كبار اللؤلؤ، والمرجان، ~~والمسك، والعنبر، وكل ما يؤكل من الحيوانات التي تؤخذ منه، وقد عيناها أولا ~~في كتاب الصيد، وإلى القول بوجوب الخمس في جميع ذلك ذهب القاسم وسبطه ~~الهادي إلى الحق وولداه المرتضى والناصر وهو اختيار المنصور بالله، وفي ذلك ~~خلاف بين أئمتنا، وتفصيله فنقول: أما المعادن فالخمس فيها جميعها واجب عند ~~الناصر للحق وهو قول المؤيد بالله إلا في النفط والملح والقير فلا ms1254 خمس فيها عنده. PageV03P511 # وأما السيوط فقد ذكرنا أن عند القاسم والهادي الخمس واجب في جميع ما يصطاد ~~في بر أو بحر أو نهر من السموك والطيور وغيرهما، وبه قال المنصور بالله، ~~وذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى، والمؤيد بالله إلى أنه لا خمس فيها، واختلف ~~محصلو مذهب الناصر للحق فذهب الشيخ البسي إلى أن الخمس واجب في جميع ذلك ~~عنده، وذكر الشيخ أبو جعفر في (الإبانة) أنه لا خمس فيها عنده، وقد ذكرنا ~~بأن المشركين أنفسهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم وجميع أموالهم من سلب وغيره ~~غنيمة ففي جميع ذلك الخمس، والأصل فيه (خبر) وهو ما تواتر عن النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم أنه كان يخمس الأموال المغنومة من أهل الحرب كأهل ~~الطائف وخيبر وبني المصطلق وغيرهم، وكذلك فعل المسلمون بعده وتوارثوه خلفا ~~عن سلف، وكذلك قد فصلنا ما يغنم من أموال البغاة، وكل من قال: إنها غنيمة ~~أوجب فيها الخمس لظاهر الآية، ولما روي (خبر) وهو أن أهل العدل لما قتلوا ~~عبيدالله بن عمر بن الخطاب أخذوا سلبه وعدوه غنيمة وأخرجوا خمسه، ويدل على ~~وجوب الخمس في السلب على كل حال ما روي أن البراء بن مالك قتل المرزبان ~~فقوم سلبه بثلاثين ألف درهم فطالبه عمر بخمسه فدفع إليه البراء ستة آلاف ~~درهم بغير نكير من أحد من الصحابة، ويحب الخمس في مال الصلح وفي مال الخراج ~~وفي الجزية وفيما يؤخذ من الحربي المستأمن وفيما يؤخذ من أموال أهل الذمة ~~إذا سافروا وباعوا فيه واشتروا يؤخذ في جميع ذلك الخمس، ووجه ذلك أنه مال ~~مظهور عليه بالإسلام في الأصل فوجب أن يلزم فيه الخمس قياسا على ما يغنم من ~~أموال أهل الحرب والخراج فإن أخذ من المسلمين بأن اشتروا الأرض الخراجية ~~بعد وضعه عليها فيؤخذ منهم وذلك كأنه في الأصل مستحق للمسلمين على الكفار ~~متعلق برقبة الأرض فلا يتغير مصرفه بأن يؤخذ من المسلمين، ويجب عند الهادي ~~عليه السلام في العمل المستخرج من الغياض والأشجار ذكره القاضي شمس الدين ms1255 ~~جعفر بن أحمد في القطعة التي وصل PageV03P512 بها مجموع الشيخ علي خليل وذلك لأنه من جملة الغنائم، وفي الغنائم الخمس ~~بدلالة ما تقدم. ### ||||| AUTO فصل # واختلفوا هل يجب الخمس في العين أو في القيمة؟ فعند الهادي عليه السلام ~~أنه يجب في العين إذا كان مما يتجزأ أو ينقسم وبه قال المنصور بالله، فإنه ~~نص على أن الخمس لازم لمن أكل الصيد سواء كان نضيجا أو نيا؛ لأن الخمس في ~~العين وهي باقية وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((في الركاز ~~الخمس)) فاقتضى ذلك وجوبه في عينه، وكذلك قول الله تعالى: {واعلموا أنما ~~غنمتم من شيء فأن لله خمسه}[الأنفال:41] الآية، يدل على ما ذكرناه وإن كان ~~مما لا يتجزأ ولا ينقسم فقد نص في المنتخب على أن من وجد ياقوتة أخرج الخمس ~~من قيمتها. # وروي أن المؤيد بالله كان يقول أولا: بأن الخمس يجب في العين ثم رجع إلى ~~القول بأنه يجب في القيمة أو الجنس أو العين والمالك مخير فيما شاء من ذلك. # (خبر) وروي عن الحارث بن الحارث الأزدي أن أباه كان من أعلم الناس ~~بالمعادن وأنه أتى على رجل قد استخرج معدنا فاشتراه منه بمائة شاة متبع ~~فأتى أمه فقالت: يا بني إن الشاة ثلاثمائة أمهاتها مائة وأولادها مائة ~~وكفايتها مائة فارجع إلى صاحبك فاستقله فأبى ذلك فاستخرج منه ثمن ألف شاة ~~فذكر ذلك لعلي عليه السلام أن أبا الحارث أصاب معدنا فقال له علي عليه ~~السلام: أين الركاز الذي أصبته؟ فقال: ما أصبت ركازا، إنما أصابه هذا ~~فاشتريته منه بمائة شاة متبع. فقال علي عليه السلام: ما أرى الخمس إلا عليك ~~فخمس مائة شاة وإنما خمسها؛ لأنها كانت قيمة المعدن يوم العقد، فدل ذلك على ~~أنه ألزمه قيمة خمس المستهلك؛ لأنه استهلكه بالإخلاص وأن ذلك هو الواجب دون ~~إلزام قيمته بعد الإخلاص وهو ألف شاة فيكون الواجب هو خمس ألف شاة وهذا واضح. PageV03P513 ### |||| AUTO باب العقوبة # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ms1256 قال: ((من أعطى زكاة ماله ~~طائعا فله أجرها، ومن قال لا أخذناها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا)) ~~وفي خبر آخر أنه قال في الزكاة: ((من أداها طائعا فله أجرها ومن قال لا ~~أخذناها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا)) دل ذلك على أن لآخذ المال على ~~وجه العقوبة أصلا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل على ذلك ~~(خبر) وهو ما روي أن سعد بن أبي وقاص رأى عبدا يصيد في الحرم بالمدينة فأخذ ~~سلبه فكلموه فأبى وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ~~وجدتموه يصيد في شيء من هذه المواضع والحدود فمن وجده فله سلبه)) فلا أرد ~~عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعض الأخبار ~~أنه قال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. # (خبر) ويزيده بيانا ما أخبرنا به الفقيه العالم حسام الدين عبدالله بن ~~زيد بإسناده إلى الشيخ أبي الحسين البصري أنه روي بإسناده أن رجلا قال: يا ~~رسول الله قد جعل لي رزقا في الغناء فعسى أن تأذن لي فيه، فقال صلى الله ~~عليه وآله وسلم: ((لا تفعل فإن عدت لأنهبن مالك)) أو قال ((لآمرن بنهب ~~مالك)) قال: ذكره أبو الحسين في كتاب (الغرر) يزيده بيانا (خبر) وهو ما روي ~~عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لقد هممت أن آمر رجالا من ~~قريش فيحملون حزما من حطب فأوقد على قوم لا يحضرون الصلاة بيوتهم)). # (خبر) وكذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لقد ~~هممت أن أحرق دار من يتخلف عن الجماعة)) ولا يجوز أن يهم إلا بالجائز، فدل ~~ذلك على حكمين: # أحدهما: أن صلاة الجماعة واجبة لولا ذلك لم يهم بإحراق بيوتهم عليهم أو ~~بإحراق بيوتهم دونهم، والمراد به أنها واجبة على الكفاية؛ لأن الإجماع ~~منعقد على أنها لا تجب على الأعيان. PageV03P514 # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله ms1257 وسلم أنه قال: ((إذا وجدتم الرجل قد غل ~~فأحرقوا متاعه واضربوه)). # (خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مالكا وعاصم بن عدي ~~بإحراق مسجد الضرار بالمدينة وقال: ((انطلقا إلى هذا الظالم أهله)) فذهبا ~~فأخذا سعفا فجعلا فيه نارا وأحرقا به ذلك المسجد. # (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من كتم غالا فإنه ~~مثله)). # قال المؤيد بالله: وروي ((أن من غل أحرق متاعه)) دلت هذه الأخبار على أن ~~التصرف الشرعي مسرحا في الأموال والأبدان على وجه العقوبة، وأن لجميع ذلك ~~أصلا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ذلك فعل الأئمة السابقون سلام ~~الله عليهم أولهم أمير المؤمنين علي عليه السلام فإنه روي عنه في ذلك ما ~~نقصه فمن ذلك (خبر) أخبرنا به الفقيه حسام الدين عبدالله بن زيد بإسناده ~~إلى قاضي القضاة أنه روي بإسناده إلى علي عليه السلام أنه قال لرجل محتكر: ~~لا تحتكر الطعام وإلا والله أنهبت مالك. # قال الرواي: فوالله لقد رأيته أنهب ماله، وكنت ممن نهب منه قال هذا ~~الفقيه ذكره قاضي القضاة في أماليه. # ومن ذلك (خبر) وهو ما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قسم مال المحتكر ~~نصفين صرف نصفه إلى بيت المال فدل على جواز أخذ المال على جهة العقوبة ~~وأحرق نصفه، فدل على جواز استهلاك المال على وجه العقوبة، ولما أخذ مال ~~المحتكر قال المحتكر: لو ترك لي أمير المؤمنين مالي لربحت فيه مثل عطاء أهل ~~الكوفة، وكان جند الكوفة مائة ألف مقاتل، وفي بعض الروايات أنه كان عطاء ~~أهل الكوفة مائة ألف مثقال. # ومن ذلك (خبر) روى محمد بن الهادي إلى الحق، عن يحيى بن الحسين عليهم ~~السلام بإسناده، عن علي عليه السلام أنه قال في خطبته: إن الله أدب هذه ~~الأمة بالسيف والسوط والحجر، فاستتروا ببيوتكم والتوبة من ورائكم من أبدى ~~صفحته لللحد هلك. PageV03P515 # ومنها (خبر) وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر بتحريق رقعة الشطرنج ~~وإقامة كل واحد ممن لعب به ms1258 معقولا على فرد رجل إلى صلاة الظهر، ومن ذلك ما ~~روي أن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يعقل صاحب الشطرنج إلى الظهر ~~ويعقل صاحب النرد إلى الليل. # ومن ذلك (خبر) عن علي عليه السلام أيضا أنه مر بقوم يلعبون النرد فضربهم ~~بالدرة حتى فرق بينهم، فدل ذلك على أنه يجوز أخذ المال عقوبة، والضرب في ~~البدن عقوبة، ودل على أن اللعب بالشطرنج والنرد لا يجوز لذلك عاقبهم ولما ~~فعل ذلك فيهم قالوا: لا نعود، قال عليه السلام: إن عدتم عدنا. # ومن ذلك (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه أحرق دار قوم كانوا يبيعون ~~الخمر، دل ذلك على أنه يجوز إتلاف المال على وجه العقوبة ونحو ذلك. # (خبر) وهو ما روي أن عليا عليه السلام هدم دار جرير بن عبدالله البجلي ~~لما لحق بمعاوية وحرق دار ثور بن عمرو وهدم منها لما لحق بمعاوية أيضا، ومن ~~ذلك (خبر) وعن علي عليه السلام وهو أن رجلا كوى عبده فأعتقه علي عليه ~~السلام وكل ذلك يدل على ما ذكرناه، ومن ذلك ما روي أن عليا عليه السلام أمر ~~زياد بن خصفة بقطع الميرة عن معاوية، دل ذلك على جواز قطع الميرة عن ~~البغاة، كذلك يجوز قطعها عن الظلمة المجاهرين؛ لأنهم أسوأ حالا من البغاة ~~فكما فعله ذلك علي عليه السلام فقد جرى نحوه من الصحابة، كما روي (خبر) وهو ~~أن رقيقا سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فقال عمر للمزني:كم ثمن ~~ناقتك؟ قال المزني: كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم. فقال عمر: أعطه ~~ثمانمائة درهم، وكان الرقيق لحاطب، فدل ذلك على ما ذكرناه. # (خبر) وقضى عمر أيضا فيمن قتل في الحرم بدية وربع دية. PageV03P516 # (خبر) وقضى ابن عباس فيمن قتل بالشهر الحرام في البلد الحرام بدية بثلثي ~~دية، فهذه الأشياء المزيدة على الدية الشرعية على وجه العقوبة، كما زاد علي ~~عليه السلام الشارب للخمر في نهار رمضان عشرين جلدة، وكما زاد عمر السارق ~~الذي كذب على ربه تعالى عشرين درة أو ms1259 ثلاثين درة شك الراوي. # (خبر) وروي أن قوما امتنعوا من بيع دروهم ليجعلها المسلمون في الحرم ~~لتوسيعه فجعل عمر بن الخطاب أثمانها في بيت المال ولم ينكر عليه أحد من ~~الصحابة، وكان ذلك في وفارتهم. # (خبر) وروي أن عمر بن الخطاب ألزم الناس في وقته المبايعة بدينار وقطعه ~~من جلود الإبل لما صعب عليه حرب الأكاسرة ورأى المسلمون ذلك صلاحا فقال في ~~ذلك أبو تمام: # لم ينتدب عمر للإبل يجعل من ... جلودها النقد حتى عزت الذهب # وروي أن زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام أشار على عبدالملك بن ~~مروان أن يمنع المسلمين من المبايعة بنقود المشركين في دار الإسلام والقصة ~~أنه كان يحمل القرطاس إلى الروم وكان يكتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول ~~الله فشق ذلك على صاحب الروم فكتب إلى عبدالملك: إما تزيلوا ما يكتبون على ~~القرطاس أو يأتيكم على الدرهم ما تكرهون فتحير به عبدالملك واستحضر علي بن ~~الحسين واستشاره فيه فقال علي عليه السلام: حرم التبايع إلا بما يضر به من ~~الدراهم مباحا لكن أمر عليه علي بن الحسين الدرهم وأمر أن يكتب عليه: {قل ~~هو الله أحد...}[الإخلاص:1] إلى آخر السورة. # قال المؤيد بالله عليه السلام: وكان التبايع بتلك الدراهم مباحا لكن أمر ~~علي بن الحسين بالمنع منه لضرب من الصلاح وهو أن لا يشيع في المسلمين ما ~~يكرهونه، قال: وذكر يحيى عليه السلام في (الأحكام) في باب الصرف أن ~~عبدالملك بن مروان أول من ضرب الدراهم في الإسلام. PageV03P517 # (خبر) وروى عبدالله بن عمير الأشجعي أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ~~يقول: ((إذا خرج عليكم خارج يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق جمعهم ~~فاقتلوه)) ما استثنى أحدا، ذكره في كتاب (الاستيعاب) لابن عبدالبر وهو لنا ~~سماع، دل ذلك على أنه يجوز قتله من دون اشتراط الإمام. # (خبر) وفي الحديث في الضالة إذا كتمها آخذها قال: فيها قرينتها مثلها، ~~ذكره في كتاب العرنيين وهو لنا سماع. # قال أبو عبيدة: معناه الرجل يجد ضالة ms1260 من الحيوان فيكتمها ولا ينشدها حتى ~~توجد عنده فإن صاحبها يأخذها ويأخذ أيضا مثلها منه، وهذا على وجه التأديب ~~له حين لم يعرفها، وأقول: إن هذا يدل على أنه يجوز عقوبته بمثل ما كتمه ~~لولاة الحق وأئمة العدل ومن جرى مجراهم، كما تقدم مثل ذلك في مانعي الزكاة. PageV03P518 ### |||| AUTO باب في كيفية توظيف القسمة في الأموال المشتركة بين المسلمين # اعلم أن بالعدل تعمر الديار والبلاد، وترزق الدواب والعباد، وبظهور ~~المعاصي الكبار تخرب الديار، وتقل الأمطار، وترفع بركة الثمار، ولما ظهر ~~العدل في أيام الصحابة رضي الله عنهم كثرت الأموال، واتسعت الحقوق، واستغنت ~~الفقراء، فكان جبي العراق في أيام عمر ووقته ألف ألف وسبعة وثلاثين ألف ألف ~~فكيف بسائر البلدان، ولما تغيرت الأحوال، وظهر الجور والعدوان زمان بني ~~أمية جباه عمر بن عبدالعزيز مائة ألف ألف وأربعة وعشرين ألف ألف، ولما فشا ~~الجور وقل العدل جباه الحجاج ثمانية عشر ألف ألف لا غير، فينبغي لولي الأمر ~~أن يعدل في رعيته وأن يحسن المعاملة في سيرته، إن كان من أهل الإيمان فذلك ~~فريضة من الرحمن، وإن كان من أهل الدنيا فعل ذلك لئلا يقل خراج بلاده، ~~ويعجل الله نقمته بفساده، عدنا إلى ما أردنا ذكره، وذلك أن عمر بن الخطاب ~~لما أراد تجنيد المسلمين وتدوينهم، وعزم على ذلك بعد أن شاور الصحابة فأشار ~~عليه علي عليه السلام بذلك، وكان عمر لا يقدم على كثير من المصالح إلا بعد ~~مشاورة علماء الصحابة، فلما أراد ذلك قيل له: ابدأ بنفسك، قال: لا، بل أبدأ ~~بعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم الأقرب فالأقرب منهم برسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم فأعطى الصحابة على حسب ما يعتقده في فضلهم، ~~وأنزلهم منازلهم في الفضل عنده، ورتبهم على ذلك فبدأ بأهل بدر ففرض لكل ~~واحد منهم خمسة آلاف خمسة آلاف وقيل: فرض للعباس خمسة وعشرين ألفا، وقيل: ~~اثنى عشر ألفا، وأدخل في أهل بدر أربعة ليسوا من أهل بدر وهم الحسن والحسين ~~وأبو ذر ms1261 وسلمان رضي الله عنهم، ثم فرض لمن بعد أهل بدر إلىالحديبية أربعة ~~آلاف أربعة آلاف، ثم لمن بعد الحديبية إلى أن أقلع أبو بكر من حرب أهل ~~الردة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف في ذلك من شهد الفتح، ثم فرض لأهل القادسية ~~واليرموك ألفين ألفين لكل واحد، ثم فرض لأهل البلاء البارع منهم ألفين ~~وخمسمائة لكل واحد من الروادف الثنى الثاني PageV03P519 خمسمائة خمسمائة ثم الروادف الثلث ثلاثمائة سوى كل طبقة في العطاء ليس ~~بينهم تفاضل قويهم وضعيفهم وعربهم وعجمهم، ثم الروادف الربع فرض لكل واحد ~~منهم خمسين ومائتين، ثم الروادف الخمس فرض لكل واحد منهم مائتين وهم أهل ~~عجر، فأما النساء ففرض لنساء بدر خمسمائة خمسمائة وبعد بدر إلى الحديبية ~~أربعمائة أربعمائة، وبعد ذلك إلى ثلاثمائة ثلاثمائة، ثم نساء القادسية ~~مائتين مائتين، ثم سوى بين النساء بعد ذلك وجعل الصبيان من أهل بدر وغيرهم ~~سواء على مائة مائة، ثم دعا ستين مسكينا ثم أطعمهم خبزا بملح وأحصوا ما ~~أكلوه فوجدوه يخرج من جريبين ففرض لكل مسلم يقزوم بالأمر له ولعياله لكل ~~إنسان منهم جريبين مسلمهم وكافرهم في كل شهر، فأما نساء النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم ففرض لكل واحدة عشرة آلاف عشرة آلاف إلا من أجري عليه الملك ~~فقلن نسوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم يفضلنا عليهن لكن يسوي بيننا وبينهن فجعلهن على عشرة آلاف ~~عشرة آلاف. # (خبر) وروي أنه لما انقضى أمر أهل الجمل دخل أمير المؤمنين علي عليه ~~السلام بيت المال فرأى فيه البدر من الذهب والفضة فقال: صلصلي صلصالك فلست ~~من أشكالك ثم قسمه من وقته بين الناس بالسوية، ثم رشه وقال: أشهد لي عند ~~الله أني لم أدخر عن المسلمين شيئا. # (خبر) وروي أن أبا بكر وعمر كانا يفرقان الحقوق والأموال بين المسلمين ~~ولا يدخران منها شيئا كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ~~فلما ولي عثمان بن عفان ادخرها عن المسلمين ms1262 فعدوا ذلك من جملة أحداثه التي ~~قتل لأجلها. PageV03P520 # (خبر) وروي أن عمران بن حصين بعثه بعض الأمراء على الصدقة فلما رجع قال له: ~~أين المال؟ قال: أو للمال أرسلتني أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم فنبه بذلك على أن التفرقة كانت على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان الأخذ. # وروي أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: لو ادخرت شيئا من أموال الله تعالى ~~لكون إن كان، فقال له: هذه كلمة ألقاها الشيطان على قلبك وفيك وهي فتنة لمن ~~بعدي بل أعد لهم ما أعد الله ورسوله طاعة الله وطاعة رسوله فهما عدتنا التي ~~بها أفضينا إلى ما ترى. # (خبر) وذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته فقال قوم: لو ~~أخذته وجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر وما تصنع الكعبة بالحلي فهم ~~عمر وسأل عنه عليا أمير المؤمنين فقال علي عليه السلام: إن القرآن نزل على ~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأموال أربعة أموال المسلمين فقسمها بين ~~الورثة في الفرائض وألقى قسمة على مستحقه والخمس فوضعه الله حيث وضعه ~~والصدقات فجعلها الله حيث جعلها وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على ~~حاله ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانه فأقره حيث أقره الله سبحانه ~~ورسوله، فقال عمر: لولاك لافتضحنا، وترك الحلي على حاله، دل ذلك على أنه لا ~~يجوز تناول حلي الكعبة للجهاد وإذا لم يجز إنفاقه فيه وهو سنام الدين لم ~~يجز في غيره من الأمور المقتضية للإنفاق وسائر حلي المساجد مقيسة على ~~الكعبة بعلة كون الجميع مساجد، فدل ذلك على تحريم الجميع، وهذا الخبر ~~نقلناه بلفظه من كتاب (نهج البلاغة) وهو لنا سماع وهو خبر قوي؛ لأن فيه ~~إشارة إلى أنه اجتمع فيه رأي علي عليه السلام ورأي عمر ورأي من حضر من ~~الصحابة ولم ينقل خلافه، وكان ms1263 ذلك في وفاة الصحابة رضي الله عنهم، وعد عمر ~~بن الخطاب أخذه فضيحة وفي ذلك كفاية. PageV03P521 ### ||||| AUTO فصل # وإذا قد ذكرنا طرفا مما يدل على جواز العقوبة في المال والنفس أخذا ~~وانتفاعا واستهلاكا وإتلافا من جهة الشرع فلنذكر مما يضاهي ذلك من أقوال ~~علمائنا عليهم السلام وأفعالهم فنقول وبالله التوفيق: خرب الهادي عليه ~~السلام القرى، وقطع النخيل، والزرع، والأعناب بنجران، وقطع نخيل أملح ~~وأعناب علاف بحقل صعدة لما أراد الإضرار بأهلها عقوبة لهم على ترك انقيادهم ~~لأحكام الله تعالى، وهكذا صنع السيد العالم عبدالله بن الحسين الحافظ عليه ~~السلام فإنه صنع صرم بني الحماس من بني الحارث وأخذ أموالهم وبيوتهم، وكان ~~واليا لأخيه الهادي إلى الحق، وهكذا إبراهيم بن موسى بن جعفر خرب سد الخانق ~~بصعدة وكان عليه حظائر وبساتين مما يجل ويعظم. PageV03P522 # قال المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام: وكان داعية محمد بن ~~إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنهم أجمعين، وهكذا الناصر لدين الله أحمد بن الهادي عليهما السلام ~~أمر بهدم منازل أهل الخطا في نجران وقطع نخيلهم وأعنابهم وفعل ذلك بمال من ~~هرب مع أهل الخطا من أصحابهم وأخرب في ذلك بنفسه وخرب أيضا بلاد قدم وقطابه ~~ونحوها، وكذلك أمر بهدم حصن عمران وما حوله وذلك بالجوف، وهدم منازل بني ~~داعم وأحرقها وقطع زرعهم كل ذلك عقوبة على ما فعلوه من سفك الدماء المحرمة، ~~وأخذ الأموال المحظورة، وترك الانقياد لأحكام الله تعالى، وهكذا المؤيد ~~بالله قال: ويقوى عندي جواز إحراق الدور وهدمها إذا عادوا الإمام ورأى ذلك ~~صلاحا يعني عادى أرباب الديار الإمام ورأى تحريقها صلاحا، وهكذا الإمام ~~المتوكل على الله أحمد بن سليمان فإنه هدم درب عمرو بن منيع السلماني ~~وأصحابه بعيان وحرقه وأنهب الزرايع عقوبة على ما فعله من خراب درب الشريف ~~القاسم بن جعفر القاسمي فإنهم أحرقوه وأخذوا ما كان فيه وأخرجوا حرائمه ~~بالنهار، وكذلك فعل هذا الجيش غير مرة وهكذا الإمام لمنصور ms1264 بالله فعل ذلك ~~تارة بالحرب وتارة بأخذ المال من المخطئين، وروي أن أهل عيان ذبحوا حمارا ~~أهليا وطبخوه وأطعموه مع طعام بعض المجاهدين عاقبهم المنصور بالله أحسب أنه ~~عاقبهم بتسعمائة درهم منصوري، ولما بلغه أن جماعة من أهل المعلاة من آل ~~زيدان وآل خالد بصعدة استدخلوا جبيرا الأحوري إلى بعض منازلهم وهو جار لهم ~~وساكن بينهم فقتلوه، وقطعوا أعضاءه وطرحوه في بعض الحشوش أمر بالشدة عليهم ~~وبالعقوبة لهم بمال كثير. PageV03P523 # روي لي أنه عشرة آلاف درهم وهذا الجنس مما لا يحصى تعداد وربما يسمح ~~إيراده، والغرض التنبيه على بيان الأحكام الشرعية وذكر ما يقع مع إثارة ~~الظن في تصويب ما فعله هؤلاء الأئمة عليه السلام وقد بينا الأصول النبوية ~~والسير الصحابية التي سلكوا منهاجها وقفوا أدراجها. ### ||||| AUTO فصل # (خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: لو ثنى لي الوساد لقد غيرت أشياء. # قال المنصور بالله: فدل على أنه كان يغضي على أشياء يريد تغييرها مخافة ~~تكثير جمع العدو، ودل ذلك على أن لإمام الحق أن يغضي على أشياء لا يستطيع ~~تغييرها إذا رأى ذلك صلاحا. # قال الناصر للحق الحسن بن علي: يجوز للإمام أن يغضي على ما عدى مظالم ~~الخلق، فأما على مظالم الخلق فلا يجوز قولا واحدا. # (خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه نهى عن إقامة الحدود بأرض العدو، فقال ~~علي عليه السلام: لا يقام على أحد حد بأرض العدو، دل ذلك على أنه لا ينبغي ~~إقامة الحدود لما لا يؤمن من الفساد، وذلك يتصور من وجهين: # أحدهما: أنه يأنف المحدود لأجل ما لحقه من الحد فيلحق بالعدو فيكثر ~~سوادهم ويعمر بلادهم ويكون أعرف بمكائد المسلمين من المشركين فيدلهم على ~~عوراتهم. PageV03P524 # وثانيهما: أن يكون المحدود من قوم أهل قوة ينصرون الإمام حمية ومروءة لا ~~للدين فإذا حد صاحبهم أنفوا وغضبوا وفارقوا المحقين فنقصوهم وقووا جنبة ~~الكافرين، وفي الحديث: ((لا تغضبوا العرب فتكفر)) وهذا آخر ما أردنا إيراده ~~في هذا الجزء، ونحن نسأل الله رب العالمين أن يجعله لنا ms1265 ذخيرة يوم الدين ~~وأن لا يجعله حجة علينا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من ~~سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وأن يجعل لنا برحمته في آخر أعمارنا ~~توفيقا وتسديدا، وعصمة وتأييدا، وأن ينفعنا وكافة أهل الإسلام بما بيناه في ~~كتابنا هذا من أصول الأحكام، والحمدلله حمدا مقرونا بالدوام، على جميع نعمه ~~الجسام، وتمام قسمه الوسام، وصلواته على محمد خير الأنام، وعلى آله البررة ~~الكرام. # قال في آخر الشفاء: تم ذلك بعون الله وكرمه وحسن صنيعه، وعظيم منته، فله ~~الحمد كثيرا، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين من صحابته وزوجاته ~~والمتبعين لهم بإحسان من أمته، وذلك بعد العصر في يوم الثلاث بعد العصر ~~حادي عشر من شعبان سنة 1063ه. PageV03P525 ms1266