######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000114 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: الرازي #META# 010.AuthorNAME :: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي #META# 011.AuthorBORN :: 0 #META# 011.AuthorDIED :: 666 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان) #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الحنفي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: تحفة الملوك #META# 030.LibURI :: JK_000114 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: د. عبد الله نذير أحمد #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار البشائر الإسلامية #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1417 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان PageV01P001 # |1 كتاب الطهارة #1 # 1 أقسام المياه الماء ثلاثة أقسام طاهر طهور وهو الباقي على أوصاف خلقته ~~ومنه ما يقطر من الكرم والمتغير بطاهر لم يغلبه بالأجزاء ولم يجدد له اسما ~~آخر وطاهر فقط وهو كل ماء أزيل به حدث أو أقيمت به قربة ونجس وهو ماء قليل ~~وقعت فيه نجاسة وإن لم تغيره وكثير وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه جاريا ~~كان أو واقفا PageV01P020 # 2 ضابط الكثير والكثير عشر في عشر بذراع الكرباس في عمق لا تظهر الأرض ~~بالغرف والقليل ما دونه والجاري ما يذهب بتبنة PageV01P021 والواقف ما دونه # 3 أنواع النجاسات والنجاسة كل خارج من السبيلين من الإنسان وغيره إلا خرء ~~الحمام والعصفور والدم والقيح والصديد إذا سال إلى محل الطهارة في الجملة ~~يعني في الاغتسال والوضوء والخمر والقيء ملء الفم وخرء ما لا يؤكل لحمه من ~~الطير ينجس الماء إلا الثوب حتى يفحش # 4 العفو في النجاسات وخرء الفأرة وبوله معفو عنه في الطعام والثوب لا في ~~الماء ودم البق PageV01P022 والبراغيث والسمك عفو وشعر الميتة وكل جزء منها ~~لا حياة فيه طاهر وشعر الخنزير وسائر أجزائه نجس ورخص الخرز بشعره وعظم ~~الفيل طاهر # 5 الإهاب المدبوغ وكل إهاب دبغ طهر إلا جلد الخنزير والآدمي # 6 أحكام السؤر وسؤر الآدمي طاهر إلا حال شربه الخمر وسؤر الفرس وما يؤكل ~~لحمه طاهر وسؤر الخنزير والكلب وسباع البهائم نجس وسؤر الهرة والدجاجة ~~المخلاة والإبل والبقر PageV01P023 الجلالة والحية والعقرب والفأرة وسباع ~~الطير مكروه وسؤر البغل والحمار طاهر مشكوك في طهوريته فإن لم يجد ماء غيره ~~توضأ به وتيمم PageV01P024 # | فصل في الوضوء والغسل # 7 فروض الوضوء فروض الوضوء أربعة الأول غسل الوجه وهو من منبت الناصية ~~إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا ويجب غسل الشعر ~~الساتر للخدين والذقن ولا يجب غسل ما تحته وتحت الشارب والحاجب وما نزل من ~~اللحية أما البياض الذي PageV01P025 بين العذار والأذن فيجب غسله ms01 الثاني ~~غسل اليدين مع المرفقين الثالث مسح ربع الرأس الرابع غسل الرجلين مع ~~الكعبين والدواء في شقوقهما يصح معه الوضوء # 8 سنن الوضوء وسننه عشرون النية والتسمية وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا ~~للقائم من نومه والترتيب والموالاة والسواك والمضمضة والاستنشاق ~~PageV01P026 والمبالغة فيهما للمفطر والبداءة بالميامن والبداءة في غسل ~~اليدين والرجلين من رؤوس الأصابع وتخليل اللحية والاصابع وتحريك الخاتم ~~الضيق ومسح كل الرأس والبداءة فيه من مقدمه ومسح الأذنين والرقبة وتثليث كل ~~غسل # 9 فروض الغسل وفروض الغسل خمسة المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن ~~وإيصال الماء إلى باطن PageV01P027 السرة وإلى أثناء شعر الرجل وإن كان ~~مضفورا بخلاف ضفائر المرأة وسننه ست # 10 سنن الغسل أن يبدأ بغسل يديه وفرجه وإزالة نجاسة بدنه ثم يتوضأ وضوء ~~الصلاة إلا رجليه إن كان في مجمع الغسالة ثم يغسل رأسه وجسده ثلاثا ثم يخرج ~~من مجمع الغسالة فيغسل رجليه # 11 متى يسن الغسل وغسل يوم الجمعة والعيدين وعرفة وعند الإحرام سنة وشرط ~~السنة أن يصلي به الجمعة قبل أن يحدث وغسل من اسلم أو افاق أو بلغ بالسن ~~مستحب PageV01P028 # 12 متى يجب الغسل وإن بلغ بالإنزال فواجب وغسل الجنابة والحيض والنفاس لا ~~يسقط بالإسلام PageV01P029 # | نواقض الوضوء # 13 ما ينقض من السائل كل خارج من السبيلين والدم والقيح والصديد السائل ~~بغير عصر إلى محل الطهارة في الجملة والقيء ملء الفم # 14 النوم الناقض والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا غير مستقر على الأرض ~~وغلبة بإغماء أو جنون أو سكر والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود # 15 خروج الدم ولو خرج من فمه دم إن غلبه الريق لونا لم ينقض وإن غلب الدم ~~الريق أو تساويا نقض PageV01P030 # 16 المس الناقض ومس الذكر لا ينقض ولا لمس المرأة إلا في المباشرة ~~الفاحشة # 17 موجبات الغسل ويوجب الغسل دفق المني بشهوة نائما كان أو يقظانا نائما ~~كان أو يقظانا وتغييب الحشفة في أحد السبيلين من إنسان والحيض والنفاس ولا ~~يوجبه خروج المني بغير شهوة ولو احتلم ولم ير ms02 بللا فلا غسل عليه ولو رأى ~~بللا مذيا أو منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل PageV01P031 # | فصل في مسح الخف # 18 مسح المقيم والمسافر يمسح المقيم من الحدث خاصة يوما وليلة والمسافر ~~ثلاثة أيام ولياليها من وقت الحدث بشرط لبسه على طهارة كاملة عند الحدث # 19 المسح على غير الخف ويجوز المسح على خف فوق خف وعلى جرموق فوق خف إن ~~لبسه قبل الحدث PageV01P032 وعلى جورب لا يشف ويقف على الساق بلا ربط ولو ~~لم يكن مجلدا # 20 إذا سافر المقيم والعكس ولو سافر مقيم في مدته أتم ثلاثة ولو أقام ~~مسافر في مدته لم يزد على يوم وليلة من حين مسح # 21 صفة المسح ويمسح ظاهر الخف وأقله قدر ثلاثة اصابع من أصابع اليد # 22 المانع من المسح والخرق الكبير مانع وهو قدر ثلاثة من أصغر أصابع ~~الرجل # 23 نواقض المسح وينقض المسح كل ما ينقض الوضوء وينقضه أيضا مضي المدة ~~ونزع إحدى القدمين إلى ساق الخف ومتى بطل المسح بمضي المدة أو بالنزع كفى ~~غسل القدمين PageV01P033 # 24 المسح على الجبيرة ويمسح الجبيرة وإن شدها محدثا ولا يتوقت فإن سقطت ~~عن غير برء بقي المسح وإن كان عن برء بطل وإن كان في الصلاة استقبلها ~~وعصابة الفصد ونحوه إن ضره حلها مسحها مع فرجتيها PageV01P034 # | فصل في التيمم # 25 حالات جواز التيمم ومن لم يجد الماء خارج المصر وبينه وبين المصر ميل ~~أو وجده وهو يخاف العطش أو كان مريضا يخاف شدة مرضه بحركته PageV01P035 أو ~~باستعماله أو كان جنبا في المصر يخاف شدة البرد أو كان خائفا على نفسه أو ~~ماله من عدو أو سبع أو وجده يباع بغبن فاحش أو بثمن المثل وهو لا يملكه ~~تيمم # 26 التيمم مع وجود الماء ويتيمم مع وجود الماء بالخوف فوت صلاة العيد أو ~~الجنازة والولي غيره # 27 طلب الماء للوضوء لا لخوف فوت الجمعة والوقت فإن كان مع رفيقه ~~PageV01P036 ماء طلبه قبل التيمم استحبابا ولا يجب طلب الماء إلا إذا غلب ~~على ظنه ms03 أنه بقربه # 28 صفة التيمم والتيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين مع مرفقيه ويخلل ~~أصابعه وينزع خاتمه والنية فيه فرض # 29 مادة التيمم ويجوز بالصعيد الطاهر وهو كل ما كان من جنس الأرض كالتراب ~~والرمل والحجر والنورة والكحل والزرنيخ والتيمم للحدث والجنابة سواء ~~PageV01P037 # 30 نواقض التيمم وينقضه ما ينقض الوضوء ورؤية الماء أيضا إذا قدر على ~~استعماله ومن يرجو الماء في آخر الوقت فالأفضل له تأخير الصلاة ويصلي ~~بتيممه ما شاء فرضا ونفلا # 31 التيمم بنسيان الماء ولو نسي الماء في رحله أو كان بقربه ماء لا يعلم ~~فتيمم وصلى أجزأه # 32 التيمم مع ماء السبيل وما أعد في الطرق للشرب لا يمنع التيمم إلا أن ~~يعلم بكثرته أنه وضع للوضوء والشرب PageV01P038 # | فصل في إزالة النجاسة # 33 مواد إزالة النجاسة النجاسة المرئية تطهر بزوال عينها بكل مائع طاهر ~~مزيل كالخل وماء الورد والماء المستعمل # 34 العفو في الإزالة والأثر الذي يشق إزالته عفو # 35 إزالة غير المرئي وغير المرئية تطهر بالغسل الذي يغلب على PageV01P039 ~~الظن الزوال به # 36 طهارة الصقيل وكل شيء صقيل كالمرآة والسيف والسكين ونحوها يطهر بالمسح # 37 غسل المني والمني نجس يجب غسله رطبا ويكفي فركه يابسا # 38 أثر الشمس في الطهارة ولو ذهب أثر النجاسة عن الأرض بالشمس جازت ~~الصلاة على مكانها دون التيمم منه # 39 النجاسة التي تطهر بالدلك وإذا أصابت الخف أو النعل نجاسة لها جرم ~~فجفت فدلكه PageV01P040 بالأرض يطهر بخلاف المائعة والثوب PageV01P041 # | فصل في البئر # 40 ماذا تنجس البئر النجاسة المائعة تنجسها والجامدة كالبعر والروث ~~والخثى قليلها عفو لا كثيرها # 41 ضابط المتنجس وهو ما يعده الناظر كثيرا والرطب واليابس والصحيح ~~والمنكسر PageV01P042 سواء # 42 موت فأرة في البئر فإن ماتت فيها فأرة أو عصفور ونحوهما تطهر بنزح ~~عشرين دلوا بدلوها بعد إخراج الواقع # 43 موت الحمامة في البئر وفي الحمامة والدجاجة والهر ونحوها أربعون # 44 موت آدمي فيها وفي الآدمي والشاة ونحوهما بنزح الكل # 45 انتفاخ الواقع في البئر وإن انتفخ الواقع أو ms04 تفسخ نزح الكل مطلقا يعني ~~صغر أو PageV01P043 كبر فإن لم يمكن لنبع الماء نزح حتى يغلبهم الماء ~~PageV01P044 # | فصل في الاستنجاء # 46 حكم الاستنجاء وأدواته هو سنة من البول والغائط ونحوهما بكل طاهر مزيل ~~يمسح المحل حتى ينقيه ولا يسن العدد والماء أفضل # 47 وجوب استعمال الماء فإن جاوز الخارج المخرج تعين الماء # 48 ما يكره به الاستنجاء ويكره بالعظم والروث والمطعوم واليمين والله ~~أعلم PageV01P045 # |1 كتاب الصلاة #1 # 49 وقت لزوم الصلاة ومن أسلم أو أفاق أو بلغ أو طهرت وقد بقي من الوقت ~~قدر تحريمة لزمته ولو ارتد أو جن أو حاضت حينئذ لم تجب PageV01P046 # | فصل في الأذان # 50 حكم الأذان وصفته الأذان سنة مؤكدة للخمس والجمعة فقط بغير ترجيع ~~ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين # 51 صفة الإقامة والإقامة مثله بزيادة قد قامت الصلاة مرتين بعد الفلاح ~~PageV01P048 ويترسل الأذان ويدرج الإقامة ويتوجه فيهما القبلة ويلتفت يمنة ~~ويسرة ويرفع فيهما صوته # 52 أذان المحدث ويستحب الوضوء فيهما ويكرهان للجنب ويعاد الأذان خاصة ~~وتكره إقامة المحدث # 53 الأذان للفائتة ويؤذن للفائتة الأولى ويقيم وله الاكتفاء بالإقامة في ~~PageV01P049 الباقي وتجوز إقامة غير المؤذن # 54 أجرة المؤذن ويكره للمؤذن أخذ الأجرة # 55 الأذان قبل دخول الوقت ولا يؤذن لصلاة قبل دخول الوقت ويعاد فيه # 56 إجابة المؤذن ويجب على سامع الأذان والإقامة متابعة المؤذن إلا في ~~الحيعلة الأولى فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفي الثانية ~~ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وعند قوله PageV01P050 الصلاة خير من ~~النوم صدقت وبالحق نطقت # 57 الكلام أثناء الأذان ولا يتكلم سامعهما ولا يقرأ ولا يسلم ولا يرد ولا ~~يشتغل بعمل غير الإجابة ويقطع القراءة لهما والله أعلم PageV01P051 # | فصل وشروط الصلاة ستة # 58 شروط الصلاة الوقت والطهارة بأنواعها وستر العورة واستقبال القبلة ~~والنية وتكبيرة الإحرام # 59 اركان الصلاة وأركانها ستة PageV01P053 القيام والقراءة والركوع ~~والسجود والانتقال من ركن إلى ركن والقعدة الأخيرة # 60 واجبات الصلاة وواجباتها ms05 أحد عشر الفاتحة في الأوليين وسورة أو قدرها ~~والجهر في الجهرية للإمام والمخافتة في السرية مطلقا يعني الإمام ~~PageV01P054 والمنفرد والطمأنينة في الركوع والسجود وترتيب أفعالها والقعدة ~~الأولى والتشهد في القعدتين والتسليم والقنوت وتكبيرات العيدين # 61 سنن الصلاة وسننها ما سوى ذلك من أقوالها وأفعالها المطلوبة ~~PageV01P055 # | الشرط الأول الوقت # 62 أوقات الصلاة ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس والظهر ~~من زوالها حتى يصير ظل الشيء مثليه سوى فيء الزوال وهو أول وقت العصر وآخره ~~غروبها وهو أول وقت المغرب وآخره غروب الشفق الأبيض بعد الأحمر وهو أول وقت ~~PageV01P056 العشاء وآخره طلوع الفجر الصادق ووقت الوتر وقت العشاء ويجب ~~تأخيره عنها # 63 الإسفار في الفجر ويستحب الإسفار بالفجر إلا للحاج بمزدلفة فالتغليس ~~أفضل # 64 الإبراد بالظهر والإبراد بالظهر في الصيف وتعجيلها في الشتاء وتأخير ~~العصر ما لم يتغير قرص الشمس في الصيف والشتاء # 65 التعجيل والتأجيل في العشاء وتعجيل المغرب دائما وتأخير العشاء إلى ~~ثلث الليل في الشتاء وتعجيلها في الصيف وفي يوم الغيم يعجل العصر والعشاء ~~ويؤخر الباقي PageV01P057 # 66 الجمع بين الصلاتين ولا يجمع بين صلاتين في وقت إلا بعرفة ومزدلفة # 67 الأفضل في الوتر ويستحب الوتر آخر الليل إن وثق بالانتباه وإلا فأوله # 68 وقت الجمعة والعيد ووقت الجمعة وقت الظهر ووقت صلاة العيدين من ارتفاع ~~الشمس إلى زوالها # 69 أوقات الكراهية وأوقات الكراهية ثمانية ثلاثة يكره فيها كل صلاة وسجدة ~~التلاوة والسهو عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها إلا عصر يومه PageV01P058 ~~ووقتان يكره فيهما التطوع والمنذورة وركعتا الطواف وقضاء تطوع أفسده ولا ~~يكره غير ذلك وهما ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وما بعد العصر إلى الغروب ~~وثلاثة أوقات يكره فيها التطوع فقط بعد الغروب قبل المغرب ووقت خطبة الجمعة ~~وقبل صلاة العيد PageV01P059 # | الثاني الطهارة # 70 طهارة المصلي طهارة المصلي ولباسه ومكانه شرط # 71 أنواع النجاسة والنجاسة نوعان مخففة وهي بول الفرس وما يؤكل لحمه وخرؤ ~~ما لا يؤكل لحمه من الطير ويمنع منها قدر ربع العضو ms06 أو ربع طرف الإصابة ~~كالذيل والدخريص والكم ونحوها لا ما دونه PageV01P060 ومغلظة وهي بقية ~~النجاسات ووزن المثقال عفو في ذات الجرم مع الكراهة # 72 القدر المانع من النجاسة وقدر عرض الكف في المائعة وما زاد مانع # 73 العفو من النجاسة ومحل الاستنجاء خارج عن العفو ورشاش البول كرؤوس ~~الإبر عفو ولو صلى على بساط صغير في طرفه نجاسة لا يصح ولو كان كبيرا يصح ~~PageV01P061 # 74 حمل نافحة مسك ولو حمل المصلي نافحة مسك إن كانت بحيث لو اصابها الماء ~~لا يفسدها أي لا ينتن تصح مطلقا سواء كانت من حيوان مذبوح وإن كان يفسدها ~~الماء تصح بشرط كونها من حيوان مذك # 75 ما تجزىء الصلاة من النجاسة ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة وربع ثوبه ~~طاهر صلى فيه حتما ولم يعد وإن كان الطاهر أقل من الربع يخير بين الصلاة ~~فيه وبين الصلاة عاريا والأول أفضل PageV01P062 # | الثالث ستر العورة # 76 عورة الرجل والمرأة عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته والركبة عورة ~~والسرة لا وعورة الحرة البالغ جميع بدنها وشعرها عورة إلا الوجه والكفين ~~والقدمين وعورة الأمة مثل عورة الرجل مع زيادة بطنها وظهرها والعورة ~~الغليظة والخفيفة سواء PageV01P063 # 77 العورة المجزئة في الصلاة وما دون ربع العضو عفو والربع مانع # 78 اللباس الشفاف والساتر الرقيق الذي لا يمنع رؤية العورة لا يكفي # 79 فقد الساتر ومن فقد الساتر صلى عريانا قاعدا يومىء بالركوع والسجود أو ~~قائما يركع ويسجد والأول أفضل PageV01P064 # | الرابع استقبال القبلة # 80 الفرض في الاستقبال وفرضه عين الكعبة للمكي وجهتها لغيره # 81 التحري في القبلة ومن اشتهت عليه القبلة لا يتحرى وعنده من يسأله ولا ~~في الصحراء والسماء مصحية وإذا عدم الدلائل والمخبر في الصحراء تحرى وصلى ~~فلو تبين الخطأ فيها بنى ولو تبينه بعدها لا يعيد PageV01P065 # | الخامس النية # 82 ماذا ينوي المصلي وهي إرادة الصلاة بقلبه واللفظ سنة والمقتدي ينوي ~~أصل الصلاة ومتابعة إمامه والاقتداء به ونحو ذلك # 83 الأحوط في النية والأحوط مقارنة النية للتكبير ms07 فإن قدمها عليه صح إن ~~لم تبطل بقاطع PageV01P066 # | السادس تكبيرة الإحرام # 84 بماذا يصح تكبير الافتتاح ويصح الافتتاح بالتكبير والتهليل والتسمية ~~وكل اسم من أسماء الله تعالى وبقوله اللهم ولا يصح بقوله اللهم اغفر لي # 85 التكبير والإمام راكع ولو أدرك الإمام راكعا فكبر للركوع صار مفتتحا ~~ولو كبر قبل إمامه PageV01P067 ناويا للاقتداء بطل أصلا # 86 الأفضل في الاقتداء والأفضل مقارنة الإمام في التكبير والتأخر في ~~التسليم # 87 حال التكبير ويرفع يديه مقارنا للتكبير حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه ~~ولا يفرج أصابعه وكذا الرفع في القنوت وتكبيرات العيدين الزوائد وترفع ~~المرأة حذاء منكبيها # 88 مواضع الرفع في الصلاة ولا يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام # 89 موضع تكبير الإمام والسنة قيام الإمام والقوم عند قول المؤذن حي على ~~الفلاح ويكبر الإمام عند قوله قد قامت الصلاة PageV01P068 # | فصل الأركان أولها القيام # 90 القيام في الصلاة ولا يجوز تركه في الفرض والواجب بغير عذر إلا في ~~السفينة الجارية خاصة # 91 كيفية وضع اليدين وإذا كبر وضع يمينه على يساره تحت سرته والمرأة تضع ~~على صدرها ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله ~~غيرك PageV01P069 # | الثاني القراءة # 92 صفة القراءة ثم يتعوذ إن كان إماما أو منفردا ويسمي ويقرأ الفاتحة ~~وسورة م أو ثلاث آيات من أي سورة شاء في كل واحدة من الأوليين # 93 فرض القراءة وفرض القراءة مطلق آية وواجبها ما بينا PageV01P070 # 94 كيفية التأمين وإذا قال الإمام ولا الضالين أمن هو والقوم سرا # 95 القراءة في الركعتين الأخريين والفاتحة وحدها في الآخرتين سنة ولو سبح ~~فيهما جاز ولو سكت كره # 96 حكم القراءة والقراءة واجبة في كل ركعات النفل وركعات الوتر # 97 الجهر والسر في القراءة ويجهر الإمام حتما في الفجر والأوليين من ~~المغرب والعشاء ويخير المنفرد ويخفيان في الباقي حتما ويجهر في PageV01P071 ~~الجمعة والعيدين # 98 القراءة في النوافل وفي النفل يخفي نهارا ويخير ليلا # 99 التعيين في القراءة ويكره تخصيص سورة بصلاة إلا إذا كان أيسر ms08 عليه ~~واتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا للتسوية # 100 قراءة المأموم ولا يقرأ المأموم خلف الإمام PageV01P072 # | الثالث الركوع # 101 موضع الركوع وتسبيحاته فإذا فرغ من القراءة كبر وركع وقال سبحان ربي ~~العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال ولو سبح مرة كره # 102 القيام من الركوع فإذا اطمأن راكعا قام وقال سمع الله لمن حمده لا ~~غير ويقول القوم ربنا لك الحمد والمنفرد يجمع بينهما PageV01P073 # | الرابع السجود # 103 تسبيحات السجود فإذا اطمأن قائما كبر وسجد وقال سبحان ربي الأعلى ~~ثلاثا ثم يرفع رأسه مكبرا ويقعد فإذا اطمأن كبر وسجد ثانية كالأولى # 104 ما يسجد عليه ويجوز سجوده على كور عمامته وطرف ثوبه PageV01P074 # | الخامس الانتقال من ركن إلى ركن # 105 الانتقال # | السادس القعدة الأخيرة # 106 التشهد يقعد قدر التشهد الأول فإذا قرأ التشهد يشير بمسبحته عند كلمة ~~التوحيد في الأصح # 107 قدر القعدة الأولى ولا يزيد في القعدة الأولى على قوله وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله PageV01P075 # 108 التشهد الثاني ويزيد في الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة ~~والسلام وعلى آله وما شاء من الدعاء وسؤال كل ما لا يعطيه إلا الله تعالى ~~كالرحمة والمغفرة ونحوهما # 109 كيفية السلام ثم يسلم عن يمينه وعن يساره وينوي بكل تسليمة من في تلك ~~الجهة من الملائكة والحاضرين والمنفرد ينوي الملائكة فقط والمأموم ينوي ~~إمامه في أي جهتيه كان فإن كان بحذائه نواه فيهما PageV01P076 # | فصل في سنن الرواتب وغيرها # 110 سنن الرواتب وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها ~~وأربع قبل العصر أو ركعتان وركعتان بعد المغرب PageV01P077 وأربع قبل ~~العشاء وبعدها أربع أو ركعتان وأربع قبل الجمعة وأربع بعدها # 111 قضاء السنة والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر قضاها ~~قبل الزوال وسنة الظهر أيضا يقضيها في وقته ويؤخرها عن الركعتين # 112 تطوع الليل والنهار والتطوع بالنهار ركعتان بتسليمة أو أربع وبالليل ~~ركعتان أو أربع أو ست أو ثمان وتكره الزيادة على ذلك فيهما والأربع أفضل ~~فيها PageV01P078 # 113 الموضع الأفضل ms09 في التطوع والأفضل في السنن والنوافل المنزل # 114 القيام والقعود في التطوع ويتطوع قاعدا بغير عذر إلا سنة الفجر ولو ~~شرع قاعدا وأتم قائما أو بالعكس صح ولو شرع راكبا ثم نزل بنى وفي عكسه ~~يستقبل # 115 الجماعة في التطوع ويكره التطوع بجماعة إلا التراويح ومن تطوع بصلاة ~~أو بصوم لزمه إتمامه وقضاؤه إن أفسده PageV01P079 # | فصل في التراويح # 116 صفة التراويح هي سنة خمس ترويحات كل ترويحة تسليمتان ويجلس بين كل ~~ترويحتين قدر ترويحة وكذا بين الخامسة والوتر ولا يجلس بعد التسليمة ~~الخامسة في الأصح ثم يوتر بهم PageV01P080 # 117 سنة التراويح وسنتها الختم في الشهر أو في كل ركعة عشر آيات والجماعة ~~فيها سنة على الكفاية ويترك الإمام الدعاء بعد التشهد إن علم ملل القوم # 118 وقت التراويح ووقتها بعد أداء العشاء إلى طلوع الفجر قبل الوتر وبعده ~~PageV01P081 # | فصل في الوتر # 119 صفة الوتر والقنوت هو واجب ثلاث ركعات متصلة يقنت في الثالثة سرا قبل ~~الركوع كل السنة ولا يقنت في الفجر فإن قنت إمامه فيه سكت هو قائما في ~~الأصح # 120 قضاء الوتر ولو فات الوتر يقضي ولا يجوز قاعدا ولا راكبا بغير عذر ~~وعن محمد وليس فيه دعاء معين كذا في المحيط PageV01P082 وفي جامع الأصول عن ~~علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كا 4 ن يقول في وتره اللهم ~~إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ~~ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك PageV01P083 # | فصل # 121 نظر المصلي يستحب أن يكون نظر المصلي في قيامه إلى موضع سجوده وفي ~~ركوعه إلى أصابع رجليه وفي سجوده إلى طرف أنفه وفي قعوده إلى حجره وعند ~~التسليمة الأولى إلى كتفه الأيمن وعند الثانية إلى كتفه الأيسر # 122 ما يكره للمصلي ولا يلتفت ولا يعبث بثوبه أو عضوه ويكره تغميض عينيه ~~ويكره سبق الامام بالأفعال وعد الآي والتسبيح وحمل PageV01P084 شيء في يده ~~أو فمه وتطويل الإمام الركوع لداخل يعرفه إلا القراءة ويكره ms10 افتتاح الصلاة ~~وبه حاجة إلى الخلاء وتكره الصلاة خلف الصف وحده مهما وجد فرجة # 123 الأماكن المكروهة للصلاة ولو صلى في مكان طاهر من الحمام لا صورة فيه ~~لا يكره وتكره القراءة في الحمام جهرا لا سرا وتكره صورة ذي الروح في كل ~~جهات المصلي إلا ممحوة PageV01P085 الرأس والصغيرة جدا ولو استقبل تنورا ~~يتقد أو كانونا فيه نار يكره بخلاف الشمع والسراج والمصحف والسيف ونحوها # 124 ما يقطع الصلاة من العمل والعمل الكثير يقطع الصلاة وهو ما لا يوجد ~~إلا باليدين وقيل هو ما يجزم الناظر إليه أنه ليس في الصلاة وهو المختار # 125 السترة في الصلاة ومن صلى في الصحراء نصب بين يديه سترة قدر ذراع ~~فصاعدا في غلظ الإصبع فما زاد ويقرب منها ويجعلها بحذاء أحد حاجبيه ولا ~~عبرة بالإلقاء ولا بالخط PageV01P086 # 126 المرور أمام المصلي ويأثم المار في موضع سجوده في الصحراء والمسجد ~~الجامع ويدرأ المار إن لم يكن له سترة أو مر بينه وبينها بإشارة أو تسبيح ~~ولا يدرأ بهما # 127 الصوت المبطل للصلاة وإن تنحنح بغير عذر فحصلت به حروف بطلت وإن كان ~~بعذر فلا كالعطاس والجشاء ولو حصلت بهما حروف PageV01P087 # | فصل في الجماعة # 128 حكم الجماعة وعددها هي سنة مؤكدة وتخفيفها مع الإمام سنة ثابتة ~~وأقلها في غير الجمعة واحد مع الإمام ولو كان امرأة أو صبيا # 129 الأفضلية في الإمامة والأولى بالإمامة الأفقه ثم الأقرأ ثم الأورع ثم ~~الأكبر سنا ثم الأحسن خلقا ثم الأشرف نسبا ثم الأصبح وجها # 130 موقف الإمام ومن أم واحدا أوقف على يمينه مقارنا له وإن أم اثنين ~~تقدم عليهما PageV01P088 # 131 التقدم على الإمام ومن تقدم على إمامه عند اقتدائه لم يصح اقتداؤه ~~وإن تقدم عليه بعد اقتدائه فسدت صلاته # 132 الذين لا يصح الاقتداء بهم ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة ولا بالصبي ~~مطلقا ويصح اقتداء الصبي بالصبي # 133 ترتيب الصفوف ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء # 134 حضور النساء الجماعة PageV01P089 ويكره للنساء الشواب حضور الجماعة ms11 ~~مطلقا ويباح للعجائز الخروج في العيدين والجمعة والفجر والمغرب والعشاء # 135 إعادة المأموم للصلاة ولو ظهر حدث الإمام أعاد المأموم # 136 اشتباه حال الإمام ومتى كان بين الإمام والمأموم حائل يشتبه معه حال ~~الإمام عليه منع الصحة PageV01P090 # | فصل في الجمعة # 137 إين تصح الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع أو في فنائه وهو كل موضع له ~~أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود ولا يقيمها إلا السلطان أو نائبه # 138 خطبة الجمعة ويخطب قبلها خطبتين خفيفتين ولو ذكر الله تعالى بدل ~~الخطبة صح # 139 شرط الجمعة وشرطها ثلاثة غير الإمام PageV01P091 # 140 ممن لا تلزمهم الجمعة ولا جمعة على مسافر وامرأة ومريض وعبد وأعمى ~~فإن صلوها كفتهم وتصح إمامتهم فيها إلا المرأة وتحصل بهم الجماعة أيضا # 141 صلاة الظهر يوم الجمعة ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة بغير عذر ~~كره وأجزأه # 142 صلاة الظهر ممن لا تلزمهم الجمعة ويكره للمعذورين والمحبوسين الظهر ~~بجماعة يوم الجمعة # 143 إدراك الجمعة ومن أدرك الإمام في التشهد أو في سجود السهو أتم الجمعة # 144 متى يحرم البيع وبالأذان الأول يحرم البيع PageV01P092 # 145 وجوب السعي ويجب السعي على من يسمع النداء فقط # 146 وقت ترك الكلام وإذا خرج الإمام للخطبة ترك الناس الصلاة والكلام حتى ~~يصلوا # 147 سماع الخطبة فإذا خطب وجب السماع والسكوت على القريب والبعيد وإذا ~~قرأ @QB@ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه @QE@ يصلي السامع في نفسه ~~PageV01P093 # | فصل في العيد # 148 على من تجب صلاة العيد تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة ~~الجمعة # 149 ماذا يستحب في العيدين ويستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الصلاة ~~وفي الأضحى بعدها ويغتسل فيهما ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويتوجه إلى المصلى ~~وهو غير مكبر جهرا بخلاف الأضحى فإنه يكبر فيه جهرا PageV01P094 طول الطريق # 150 صفة صلاة الأضحى وصلاة الأضحى كالفطر # 151 تعجيل الأضحى وتأجيل الفطر ويستحب تعجيلها وتأخير صلاة الفطر # 152 بدعة يوم عرفة والوقوف يوم عرفة في موضع آخر تشبها بأهل عرفة ms12 بدعة # 153 ابتداء وانتهاء التكبير وتكبير التشريق أوله بعد فجر يوم عرفة وآخره ~~بعد عصر يوم النحر PageV01P095 # 154 صفة التكبير وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ~~الله أكبر ولله الحمد مرة واحدة بعد الفرض # 155 على من يجب التكبير وإنما يجب على كل مقيم مصل في جماعة مستحبة لا ~~غير # 156 مواضع تكبيرات التشريق ولا يكبر بعد الوتر وصلاة العيد ويكبر بعد ~~الجمعة فإن ترك الإمام التكبير كبر المأموم ويستحب اختلاف الطريق في صلاة ~~العيد PageV01P096 # | فصل في المسافر # 157 الرخصة في السفر السفر المرخص للمطيع والعاصي مقدر بثلاثة أيام بسير ~~الإبل ومشي الأقدام PageV01P097 # 158 القصر في الصلاة وفرض المسافر في الرباعية ركعتان فلو صلى أربعا وقرأ ~~في الأوليين وقعد في الثانية قدر التشهد وقعت الأوليان فرضا وما بعدهما ~~نفلا وإن لم يقعد بطلت # 159 متى يترخص المسافر ويترخص المسافر بمفارقة بيوت المصر حتى يرجع إليها # 160 إتمام وقصر المسافر أو ينوي الإقامة في بلد أو قرية خمسة عشر يوما لا ~~في مفازة فيتم ولو دخل مصرا ولم ينو الإقامة فيه وتمادت حاجته أشهرا ترخص ~~PageV01P098 ولا تصح نية إقامة العسكر المحارب للكفار أو البغاة بخلاف أهل ~~الكلأ في الوقت ويتم المسافر المقتدي بالمقيم # 161 إمامة المسافر بالمقيم وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين وسلم وقال ~~أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر فيتمون بغير قراءة # 162 تغير الوطن بالإقامة ومن توطن في غير وطنه ثم دخل في وطنه الأول قصر # 163 قضاء فائتة الحضر في السفر وفائتة الحضر تقضى في السفر أربعا وفائتة ~~السفر تقشى في PageV01P099 الحضر ركعتين والمعتبر في ذلك آخر الوقت # 164 متى يصير المسافر مقيما وبالعكس ويصير المسافر مقيما بمجرد النية ولا ~~يصير المقيم مسافرا إلا بالنية مع الخروج # 165 السفر يوم الجمعة ويباح السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده # 166 صيرورة المسافر مقيما ومن بدا له الرجوع من الطريق إلى مصره وليس ~~بينهما مدة سفر صار مقيما في الحال وإلا فهو مسافر حتى يصل إلى ms13 مصره وكل ~~تبع يصير مقيما بنية متبوعة إذا علم بها PageV01P100 # | فصل في المريض # 167 صلاة المعذور من عجز عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يطق ~~الركوع والسجود اومأ قاعدا وجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يرفع إلى وجهه ~~شيئا يسجد عليه فإن لم يطق القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة ~~وأومأ بالركوع والسجود أواضطجع على جنبه متوجها إليها والأول أولى فإن لم ~~يطق الإيماء برأسه أخر الصلاة ولم تسقط ما دام مفيقا ولا يومىء بغير رأسه ~~PageV01P101 # 168 القدرة على القيام فقط وإن قدر على القيام لا على الركوع والسجود صلى ~~قاعدا يومىء بهما أو قائما والأول أولى # 169 المرض في الصلاة ومن مرض في صلاته بنى على حسب ما يقدر ومن صلى قاعدا ~~ثم صح بنى قائما وإن صلى موميا ثم صح فيها استقبل # 170 قضاء المعذور الصلاة ومن جن أو أغمي عليه يوما وليلة قضى بخلاف ~~الأكثر والنائم يقضي مطلقا ويقضي المريض فائتة الصحة على حسب حاله ويقضي ~~الصحيح فائتة المرض كاملة PageV01P102 # | فصل في الفائتة # 171 وقت قضاء الفائتة من فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها قبل فرض الوقت إلا ~~إذا خاف فوت فرض الوقت أو وقوعه في وقت مكروه أو كانت الفوائت ستا كلها ~~قديمة أو حديثة فإن قضى واحدة من الستة عاد الترتيب PageV01P103 # | فصل # 172 الخروج من المسجد بعد الأذان ومن دخل مسجدا قد أذن فيه كره خروجه قبل ~~الصلاة إلا أن يكون إماما أو مؤذنا فيذهب إلى جماعته أو يكون قد صلى الفرض ~~فيخرج إلا أن تقام الصلاة قبل خروجه فيقتدي تطوعا في الظهر والعشاء ويخرج ~~في الباقي # 173 ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة ولو جاء رجل والإمام في صلاة الفجر إن ~~خاف فوت ركعة واحدة مع الإمام صلى السنة خارج المسجد ثم اقتدى به وإن خاف ~~فوت PageV01P104 الركعتين ترك السنة واقتدى به ولم يقضها # 174 قضاء سنة الظهر وسنة الظهر يتركها في الحالين ويقضيها كما مر في فصل ~~السنن # 175 إدراك ثواب ms14 الجماعة ومن أدرك مع الإمام ركعة حصل له ثواب الجماعة # 176 إدراك الركعة ولو أدرك الإمام راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه ~~لا يصير مدركا لتلك الركعة ولو أدركه في القيام ولم يركع معه حتى رفع ~~الإمام رأسه ثم ركع المقتدي صار مدركا لها ولو PageV01P105 ركع قبل الإمام ~~فأدركه الإمام فيه صح # 177 كيفية قضاء المسبوق والمسبوق يقضي فائتة بعد فراغ الإمام بقراءة ولو ~~كان قرأ مع الإمام بخلاف ما لو قنت معه فإنه لا يقنت فيما يقضي ولو أدرك مع ~~الإمام ثالثة المغرب قضى الأوليين بجلستين # 178 صفة قضاء المسبوق وما يقضيه المسبوق أول صلاته حكما فيستفتح فيه لا ~~فيما أدرك ويتشهد مع إمامه ولا يدعو PageV01P106 # | فصل في السهو # 179 سجدة السهو يجب للسهو لا للعمد سجدتان متى ترك واجبا أو أخره أو أخر ~~ركنا أو زاد في صلاته فعلا من جنسها # 180 السهو باعتبار الإمام والمأموم ويجب على المأموم بسهو الإمام فإن ~~تركه الإمام وافقه المأموم وسهو المأموم لا يوجب السجود PageV01P107 # 181 السهو عن التشهد الأول ومن سها عن القعدة الأولى فإن تذكر وهو إلى ~~القعود أقرب قعد ولا شيء عليه وإن كان إلى القيام أقرب لم يقعد وسجد للسهو # 182 السهو عن القعدة الثانية ومن سها عن القعدة الأخيرة عاد إليها ما لم ~~يسجد للخامسة وسجد للسهو وإن سجد للخامسة صار فرضه نفلا فيضم إليه ركعة ~~سادسة وإن لم يضم صح ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم ظن أنها القعدة ~~الأولى عاد ما لم يسجد للخامسة وسجد للسهو وإن سجد للخامسة زاد سادسة وتم ~~فرضه والزائد نفل غير نائب عن سنة الظهر وسجد للسهو ومن سلم يريد الخروج من ~~صلاته وعليه سهو لم يخرج منها PageV01P108 ويسجد لسهوه # 183 الشك في الركعات ومن شك أصلى ثلاثا أو أربعا وذلك أول ما عرض له ~~استأنف بالسلام وهو أولى من الكلام ومجرد النية لغو وإن كان الشك يعرض له ~~كثيرا عمل بأكثر رأيه فإن لم يكن له ms15 رأي أخذ بالأقل وقعد حيث يتوهمه آخر ~~صلاته PageV01P109 # | فصل في سجدة التلاوة # 184 عدد سجدة التلاوة وهي أربع عشرة سجدة معروفة منها الأولى في الحج ~~خاصة ومنها سجدة ص # 185 حكم السجدة وتجب على التالي والسامع ووجوبها على التراخي ولا تجب على ~~من لا تجب عليه الصلاة ولا قضاؤها كالحائض والنفساء PageV01P110 والصبي ~~والمجنون والكافر وتجب على من سمعها منهم ولو سمعها من الطوطي والنائم قيل ~~لا تجب وتجب على التالي الأصم وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم يسجدها هو ~~ولا الإمام في الصلاة ولا بعدها والسجدة الصلاتية لا تقضى خارج الصلاة # 186 تداخل السجدة ومن قرأ آية سجدة ولم يسجدها حتى صلى في مجلسه وأعادها ~~وسجد سقطتا ولو كان سجد للأولى قبل الصلاة سجد للأخرى فيها ومتى اتحد ~~المجلس والآية تداخلت ومتى اختلف أحدهما تعددت ولا يختلف المجلس بمجرد ~~القيام ولا بخطوة أو بخطوتين ولقمة أو لقمتين PageV01P111 # 187 السجدة في السفينة والدابة والسفينة الجارية كالبيت ولو كررها على ~~الدابة وهي تسير فإن كان في الصلاة اتحدت وإن لم يكن فيها تعددت وإذا تلاها ~~على الدابة أجزأته بالإيماء # 188 صفة سجدة التلاوة وهي كسجدة الصلاة بغير تشهد وسلام PageV01P112 # | فصل في الميت # 189 حالة الاحتضار يوجه المحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن وتذكر عنده ~~الشهادة ولا يؤمر بها # 190 الصلاة على الميت فإذا مات غسل وكفن وصلي عليه فإن لم يصل عليه صلي ~~PageV01P113 على قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه ومن استهل غسل وكفن وصلي ~~عليه وإن لم يستهل غسله ولف في خرقة ولم يصل عليه ولا يصلى على باغ ولا ~~قاطع طريق # 191 المشي في الجنازة والمشي خلف الجنازة أفضل ويطيل الصمت ويكره رفع ~~الصوت بالذكر فإذا وصلوا إلى قبره كره الجلوس قبل وضعه عن الرقاب # 192 وضع الميت في القبر ويحفر القبر لحدا ويدخل الميت فيه من جهة القبلة ~~ويضجع على شقه الأيمن موجها إليها PageV01P114 ويكره البناء على القبر ولا ~~يدفن في قبر أكثر من واحد إلا للضرورة واتخاذ ms16 التابوت للمرأة حسن ~~PageV01P115 # | فصل في الشهيد # 193 تعريف الشهيد والشهيد كل مسلم قتله كافر أو مسلم ظلما قتلا لم يجب به ~~مال # 194 وضع الشهيد فلا يغسل إلا إذا قتل جنبا أو صبيا ولا يغسل دمه ولا ينزع ~~ثيابه وينزع كل ما عليه من غير جنس الكفن ويكمل كفنه ثم يصلى عليه # 195 متى يغسل الشهيد وكل جريح أكل أو شرب أو نام أو عولج أو ضمه سقف أو ~~نقل من المعركة حيا لا لخوف وطىء الخيل أو مر عليه وقت صلاة PageV01P116 ~~وهو حي يعقل أو أوصى بأمر دنيوي غسل PageV01P117 # |1 كتاب الزكاة #1 # 196 إيجاب الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم ملك نصابا ملكا تاما وتم ~~عليه حول كامل وجوبا على الفور في قول # 197 أثر الدين في الزكاة وكل دين لآدمي يمنع بقدره حالا كان أو مؤجلا ~~PageV01P118 # 198 زكاة الميت ومن مات وعليه زكاة أو صدقة فطر أو صوم أو نذر أو كفارة ~~سقطت إلا إن أوصى بها فتنفذ من الثلث # 199 ماذا يزكى ولا زكاة في غير الفضة والذهب والسوائم إلا بنية التجارة ~~ولا زكاة في المال الضمار وهو ما لا يقدر عليه بنفسه ولا بنائبه # 200 صحة أداء الزكاة ولا تصح إلا بنية مقارنة للأداء أو لعزلها إلا إذا ~~تصدق بكل النصاب # 201 نصاب الفضة والذهب ونصاب الورق PageV01P119 وهو الفضة مئتا درهم عشرة ~~منها وزن سبعة مثاقيل أغلبها فضة وفيه خمسة ثم في كل أربعين درهم والناقص ~~عفو ونصاب الذهب عشرون مثقالا أغلبها ذهب وفيه نصف مثقال ثم في كل أربعة ~~مثاقيل قيراطان والناقص عفو والتبر والحلي والآنية نصاب وما PageV01P120 ~~غلبه منهما غش فهو كعروض التجارة إلا أن يخلص منه نصاب # 202 زكاة العروض ونصاب العروض أن يبلغ قيمتها نصابا بالأنفع للفقراء ~~وكمال النصاب في طرفي الحول كاف ويضم الذهب والفضة والعروض بعضها إلى بعض ~~بالقيمة ويضم ما دون الأربعين إلى ما دون الأربعة المثاقيل أيضا # 203 زكاة الإبل ونصاب الإبل في كل خمس ms17 شاة إلى خمس وعشرين ثم بنت مخاض ~~إلى ست وثلاثين PageV01P121 ثم بنت لبون إلى ست وأربعين ثم حقة إلى إحدى ~~وستين ثم جذعة إلى ست وسبعين ثم بنتا لبون إلى إحدى وتسعين ثم حقتان إلى ~~مائة وعشرين ثم يبدأ كما مر إلى خمس وعشرين ثم بنت مخاض إلى مائة وخمسين ثم ~~ثلاث حقاق ثم يبدأ إلى ست وثلاثين ثم بنت لبون إلى مئة وست وتسعين ثم أربع ~~حقاق إلى مائتين ثم يبدأ أبدا كما بدأ ثانيا والبخت والعراب سواء # 204 زكاة البقر ونصاب البقر ثلاثون وفيه تبيع إلى أربعين ثم مسنة وما زاد ~~فبحسابه إلى ستين ثم تبيعان إلى سبعين PageV01P122 ثم مسنة وتبيع إلى ~~ثمانين ثم مسنتان إلى تسعين ثم ثلاثة أتبعة إلى مئة ثم تبيعان ومسنة وهكذا ~~أبدا والجواميس والبقر سواء # 205 زكاة الغنم ونصاب الغنم أربعون وفيه شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ثم ~~شاتان إلى مائتين وواحدة ثم ثلاث شياه إلى أربع مئة ثم أربع شياه ثم في كل ~~مئة شاة شاة والضأن والماعز سواء ويؤخذ الثني منهما ولا يؤخذ الجذع # 206 النتاج من أصلين مختلفين وما نتج معا بين ظبي وشاة أو بقرة وحشية ~~وأهلية PageV01P123 يعتبر بأبيه # 207 زكاة الخيل ونصاب الخيل اثنان ذكر وأنثى وفيه ديناران أو زكاة القيمة ~~ولا يجب شيء في ذكور أو إناث محضة في الأشهر ولا في البغال والحمير ولا في ~~الصغار إلا تبعا لكبيرة وليس في المعلوفة ولا في الحوامل والعوامل السائمة ~~زكاة # 208 التعريف بالبهائم والسائمة الراعية أكثر الحول لا للركوب والعمل ~~PageV01P124 وبنت مخاض ما دخل في السنة الثانية وبنت لبون في الثالثة ~~والحقة في الرابعة والجذعة في الخامسة والتبيع في الثانية والمسنة في ~~الثالثة وثني الغنم ما بلغ سنة وجذعها ما بلغ أكثرها # 209 عدم وجود السن المفروض ومن وجب عليه سن لا يملكه أعطى أعلى منه وأخذ ~~الزائد برضى الساعي أو أعطى اسفل منه مع الزائد مطلقا # 210 ما يجوز دفع القيمة من العبادات ويجوز دفع القيمة في ms18 الزكاة والفطر ~~والكفارة والعشر والخراج والنذور لا في الهدايا والضحايا والواجب أخذ الوسط ~~من النصاب PageV01P125 # 211 ضم المستفاد ومطلق المستفاد يضم في الحول إلا أن الربح والولد يضم ~~إلى أصله لا غير وغيرهما يضم إلى أقرب جنسه حولا # 212 حكم العفو والزكاة واجبة في النصاب دون العفو فلا يسقط شيء بهلاك ~~العفو # 213 أثر الهلاك في الزكاة ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت ولو هلك ~~بعضه سقط بقدره ولو أهلكه المالك ضمن ولو هلك بعد طلب الساعي فقولان ويصح ~~التعجيل لسنين ولغصب أيضا بعد ملك نصاب PageV01P126 # | باب المعدن والركاز # 214 الخمس في المعدن والكنز من وجد معدنا من جوهر ذائب في أرض مباحة ففيه ~~الخمس والباقي له ولو وجده في داره فلا شيء فيه بخلاف الكنز ولو وجده في ~~أرضه فروايتان PageV01P127 ومن وجد كنزا ففيه الخمس # 215 الإسلامي والجاهلي في الكنز ولو كان متاعا والباقي لقطة في الضرب ~~الإسلامي وفي الجاهلي هو للواجد إن كانت الأرض مباحة وإن لم تكن فلمالكها ~~أول الفتح فإن جهل فلأقصى مالك يعرف في الإسلام فإن خفي الضرب جعل جاهليا # 216 زكاة الأحجار الكريمة ولا شيء في الفيروزج والياقوت واللؤلؤ والعنبر ~~وفي الزئبق الخمس # 217 عشر النبات زكاة النبات PageV01P128 يجب عشر كل نابت سقي بماء السماء ~~أو سيحا إلا الحطب والقصب والحشيش 2 من غير شرط نصاب أو حول أو عقل أو بلوغ ~~فإن جعل أرضه محطبة أو مقصبة أو محتشا وجب فيه العشر # 218 الاختلاف في السقي وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر وإن سقي ~~سيحا وبدالية حكم بأكثر الحول # 219 زكاة العسل والنفط وفي العسل العشر ولو وجد في الجبل كالثمر فيه ولا ~~يطرح أجر العمال ونفقة البقر قبل العشر ولا شيء في القير والنفط ~~PageV01P129 والله أعلم # 220 مستحقو الزكاة مصارف الزكاة والعشر سبعة الفقير وهو من له أدنى شيء ~~والمسكين وهو من لا شيء له وقيل بالعكس والعامل غير الهاشمي ولو كان غنيا ~~والمكاتب والمديون والغازي المنقطع وقيل الحاج ms19 المنقطع ومن ماله بعيد عنه ~~وللمالك أن يعم كل المصارف وأن يخص بعضها # 221 الذين لا يستحقون الزكاة ولا تدفع إلى غني وإن كان نصابه غير تام ولا ~~إلى ذمي بخلاف غير الزكاة ولا يبنى منها مسجد ولا يكفن ميت ولا يقضي دينه ~~ولا يعتق بها عبدا PageV01P130 ولا يدفعها المزكي إلى اصوله وفروعه وزوجته ~~وزوجها ومكاتبه ومدبره وأم ولده وعبد أعتق بعضه ولا إلى مملوك غني وولده ~~الصغير بخلاف امرأته ولا إلى هاشمي ومولاه # 222 الظن في الدفع ولو ظنه مصرفا فأعطاه فأخطأ سقطت عنه إلا في مكاتبه ~~ولو أعطاه شاكا لم تسقط إلا بتحقيق أنه مصرف # 223 إعطاء الواحد أو النقل ويكره إعطاء واحد من الزكاة نصابا ويكره نقلها ~~إلا إلى قريب أو أحوج # 224 وجوب زكاة الفطر صدقة الفطر PageV01P131 تجب على كل حر مسلم مالك ~~نصابا فاضلا عن حاجته الأصلية وإن كان غير نام # 225 عمن تجب عنهم الزكاة عنه وعن ولده الصغير الذي لا شيء له وعن عبد ~~الخدمة ولو أنه كافر بخلاف ولده الكبير وزوجته ولو أدى عنهما تبرعا ولم ~~يعلما أجزأهما ولا تجب عن مكاتبه بخلاف مدبره وأم ولده ولا عن عبد أو عبيد ~~بين اثنين # 226 مقدار الزكاة وهي نصف صاع من بر وزنا أو دقيقه أو سويقه أو صاع من ~~تمر أو شعير أو دقيقه أو سويقه وفي الزبيب روايتان والدقيق أفضل من البر ~~والدراهم أفضل منهما وقيل البر أفضل منهما PageV01P132 # 227 تقدير الصاع والصاع ثمانية أرطال بالعراقي # 228 وقت الوجوب ووقتها فجر يوم الفطر ويستحب دفعها قبل الخروج لصلاة ~~العيد ويصح تعجيلها مطلقا ولا تسقط بالتأخير بخلاف الأضحية PageV01P133 # |1 كتاب الصوم #1 # 229 صحة الصوم يصح صوم رمضان من الصحيح المقيم بمطلق النية ونية النفل ~~ونية واجب آخر والنذر المعين يصح بمطلق النية ونية النفل لا بنية واجب آخر ~~وكلاهما تصح بنية من الليل والنهار قبل الضحوة PageV01P135 الكبرى لا بعدها ~~كالنفل والأفضل التبييت # 230 نية من لا يجب عليه ولو نوى المريض ms20 والمسافر برمضان واجبا آخر صح ولو ~~تطوع به ففيه روايتان # 231 ما تجب النية فيه من الليل والنذر المطلق والكفارة وقضاء رمضان ~~ونحوها لا يصح بنية في النهار PageV01P136 # 232 طلب رؤية الهلال ويستحب طلب الهلال ليلة ثلاثين من شعبان ورمضان فإن ~~لم ير فلا صوم ولا فطر # 233 صوم يوم الشك ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق وردا له # 234 رد شهادة من رأى الهلال وحده ومن رأى الهلال وحده فردت شهادته صام ~~فإن أفطر بعد الرد لزمه القضاء لا غير وكذا لو أفطر قبله عند البعض ولو صام ~~ثلاثين يوما لم يفطر وحده فإن أفطر فلا كفارة عليه # 235 الشهادة في دخول الشهر وخروجه ويقبل في هلال رمضان في الغيم شهادة ~~واحد عدل ولو كان عبدا PageV01P137 أو امرأة أو محدودا في قذف فإن صاموا ~~ثلاثين يوما ولم يروا الهلال ففي الفطر خلاف بخلاف شهادة اثنين وفي الصحو ~~لا بد من أهل محلة أو خمسين رجلا وفي هلال شوال في الغيم لا بد من رجلين ~~حرين أو رجل وامرأتين كالأضحى # 236 تعدد المطالع ولا يلزم أحد المصرين رؤية المصر الآخر إلا إذا اتحدت ~~المطالع PageV01P138 # 237 الشك في دخول رمضان ولو أكملوا شعبان ثم صاموا رمضان فكان ثمانية ~~وعشرين يوما فإن كانوا عدوا شعبان عن رؤية هلاله قضوا يوما وإلا قضوا يومين # 238 رؤية الهلال قبل الزوال ولو رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ~~وإن رؤي بعده فهو لليلة المستقبلة # 239 ضابط وقت الصوم ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ~~والصوم هو الكف عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية PageV01P139 # | فصل # 240 اثر النسيان في الصوم ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر بخلاف ~~المكره والمخطئ # 241 بعض المفطرات ولو أنزل باحتلام أو فكر أو نظر أو أصبح جنبا من جماع ~~أو ادهن أو قبل لم يفطر ولو أنزل بقبلة أو لمس لزمه القضاء لا غير وتباح ~~القبلة للصائم إن أمن على نفسه PageV01P140 # 242 ms21 ما يفطر في حال دون حال ولو دخل حلقه ذباب أو غبار أو دخان هو ذاكر ~~لصومه لم يفطر بخلاف المطر والثلج ولو تنخع وابتلع ما تنخع به أو ابتلع ~~ريقه المغلوب بالدم لم يفطر وإن ابتلع ما بين أسنانه من عشائه دون حمصة لم ~~يفطر إلا إذا أخرجه ثم رده وبقدر الحمصة يفطر ولا كفارة عليه # 243 ما يلزم الكفارة أو القضاء ولو ابتلع سمسمة لزمته الكفارة وإن مضغها ~~لم يفطر إلا أن يجد طعمها في حلقه ولو اكل عجينا أو دقيقا أو ابتلع حصاة أو ~~نحوها لزمه القضاء لا غيره ولو أكل مسكا أو كافورا أو زعفرانا أو ترابا ~~مشويا أو ورق PageV01P141 شجر يعتاد أكلها لزمته الكفارة # 244 أثر النسيان والتعمد ولو مضغ لقمة ناسيا فذكر فابتلعها وجبت الكفارة ~~ولو اخرجها ثم ابتلعها لم تجب ولو أفطر عمدا ثم مرض أو حاضت لم تجب الكفارة ~~ولو سافر طائعا وجبت # 245 الفطر للمريض والحائض وللمريض الفطر يوم نوبة حماه وللمرأة أيضا يوم ~~عادة حيضها بناء على العادة فإن أفطر فلم تأت الحمى والحيض وجبت الكفارة # 246 أثر القيء في الصوم وإن غلبه القيء لم يفطر مطلقا وإن تعمد ملء فيه ~~أفطر ولا كفارة PageV01P142 # 247 أثر الجماع في إفساد الصوم ومن أكل غذاء أو شرب دواء أو جامع عمدا في ~~أحد السبيلين لزمته الكفارة ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج ولو أنزل ولا ~~كفارة على المرأة لو كانت نائمة أو مجنونة أو مكرهة ولا كفارة في إفساد صوم ~~غير رمضان أداء # 248 ما يفطر من العلاج وما لا يفطر ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه ~~دواء أو دهنا أو داوى جائفة أو آمة بدواء رطب فوصل إلى جوفه أو دماغه ~~PageV01P143 لزمه القضاء لا غير وإن أقطر في أذنه ماء أو في ذكره دهنا لم ~~يفطر ومن ذاق شيئا ومجه لم يفطر # 249 ما يكره للصائم وما لا يكره ويكره للصائم الذوق إلا حالة الشراء ~~ويكره للمرأة مضغ الطعام ms22 لولدها بغير ضرورة ومضغ العلك مكروه للصائم وقيل ~~مفسد إن كان متفتتا أو اسود ولا يكره للمرأة المفطرة وفي الرجل خلاف ويباح ~~للصائم الكحل ولو وجد طعمه في حلقه ودهن الشارب والحاجب إذا قصد بهما غير ~~الزينة وكذا PageV01P144 للمفطر ولا يكره السواك للصائم بمسواك رطب أو يابس ~~ولا الفصد والحجامة PageV01P145 # | فصل # 250 صوم المريض والمسافر والمريض إذا خاف شدة مرضه أو تأخر برئه أفطر ~~وقضى وللمسافر الفطر مطلقا وصومه أفضل وإن لم تنله مشقة فإن ماتا في المرض ~~والسفر فلا قضاء عليهما وإن صح المريض وأقام المسافر ثم ماتا وجب الإيصاء ~~بقدر ما أدركا # 251 كيفية قضاء رمضان وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه والتتابع ~~أفضل ولا فدية بتأخيره عن رمضان ثان # 252 حكم العاجز عن الصوم وللحامل والمرضع الإفطار خوفا على ولدهما أو ~~نفسهما ولا فدية عليهما PageV01P146 والشيخ العاجز عن الصوم يفطر ويفدي عن ~~كل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير فإن قدر على الصوم بعد الفدية ~~قضى # 253 الوصية بقضاء الصوم والصلاة ومن أوصى بقضاء رمضان أطعم عنه وليه كما ~~مر وإن لم يوص لا يجب والصلاة كالصوم وكل صلاة كصوم يوم ولا يصوم عنه وليه ~~ولا يصله # 254 إمساك بقية اليوم تشبها ومن أسلم أو بلغ أو طهرت أو أفاق أو قدم من ~~سفر أو برىء من مرض أو أفطر خطأ أو عمدا أمسك بقية يومه تشبها بخلاف الحائض ~~والنفساء في خلال الصوم ولو أكل فلا قضاء عليه لترك التشبه # 255 ما يترتب بتغير الحال ومن سافر بعد الفجر أو نوى الفطر ثم قدم أو صح ~~من مرضه قبل الزوال لزمه الصوم ولو أفطر فلا كفارة عليه PageV01P147 وإذا ~~علم المسافر أنه يدخل في يومه مصره أو موضع إقامته كره له الفطر # 256 أثر الجنون والإغماء في القضاء ومن أغمي عليه أو جن في رمضان قضى ما ~~بعد يوم الإغماء والجنون خاصة والجنون المستوعب مسقط للقضاء بخلاف الإغماء ~~وبخلاف الجنون غير ms23 المستوعب # 257 أثر النية في الصوم ومن لم ينو في رمضان صوما ولا فطرا لزمه القضاء ~~ومن أصبح غير ناو للصوم أو نوى قبل الزوال فأكل فلا كفارة عليه # 258 صوم الحائض وصلاتها والحائض والنفساء تفطر وتقضي بخلاف الصلاة # 259 أثر الظن والشك في الصوم ومن ظن بقاء الليل فتسحر أو غروب الشمس ~~فأفطر وبان خطأه لزمه PageV01P148 القضاء والتشبه لا غير ولو شك في طلوع ~~الفجر فالأفضل أن لا يفطر ولو أفطر فلا قضاء عليه ولو شك في غروب الشمس يجب ~~أن لا يفطر ولو أفطر لزمه القضاء # 260 السحور بركة والسحور مستحب وكذلك تأخيره ويستحب تعجيل الإفطار # 261 تعمد الأكل بعد النسيان ومن أكل ناسيا فظن أنه أفطر أو علم أنه لم ~~يفطر فأكل عمدا لزمه القضاء لا غير # 262 الايام المحرم صومها ويحرم صوم يوم العيدين وأيام التشريق ~~PageV01P149 # 263 جواز وصال الست ولا يكره صوم الستة أيام من شوال موصولة برمضان # 264 النهي عن الوصال ويكره صوم الوصال فإن أفطر في الأيام الخمسة المحرمة ~~فقولان # 265 ما يكره من الصيام وما يستحب ويكره صوم الصمت وهو أن لا يتكلم في ~~صومه ويكره صوم السبت أو عاشوراء وحده ويستحب صوم يوم الخميس والجمعة وأيام ~~البيض ويوم عرفة لغير الحاج # 266 صيام التابع من النوافل ولا تصوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إلا أن ~~يكون صائما أو مريضا ولا العبد بغير إذن مولاه وإن كان لا يضر بمولاه # 267 كفارة رمضان وكفارة صوم رمضان عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين ~~متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا PageV01P150 ولو أفطر مرارا في رمضان ~~أو رمضانين كفته كفارة واحدة إلا إذا تخللت الكفارة # 268 مبيحات الفطر في النوافل ويباح الفطر في التطوع بعذر الضيافة ونحوها ~~ولو شرع في صوم أو صلاة ظنها عليه ثم علم انتفاؤها فالأفضل الإتمام ولو ~~أفسد فلا قضاء عليه PageV01P151 # |1 كتاب الحج #1 # 269 فرضية الحج هو فرض على الفور مرة في العمر على كل مكلف حر صحيح ms24 بصير ~~قادر على زاد وراحلة غير عقبة ونفقة PageV01P153 ذهابه ورجوعه فاضلا عما ~~لابد منه لعياله إلى وقت رجوعه بشرط أمن الطريق # 270 حج غير المستطيع فإن بذل له ذلك لم يجب ولو حج فقير وقع فرضا # 271 شرط حج المرأة والمحرم أو الزوج شرط في المرأة إذا كان سفرا ونفقة ~~المحرم عليها والمحرم العبد الذمي إذا كان مأمونا كالحر المسلم ولا عبرة ~~بصبي أو مجنون وللزوج منعها مع المحرم عن النفل والمنذور لا عن الفرض # 272 موعد الحج ووقته شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ويكره تقديم الإحرام ~~على شوال PageV01P154 # 273 شروط الحج وأركانه وواجباته وسننه والإحرام شرط أيضا وأركان الحج ~~الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وواجباته الوقوف بمزدلفة والسعي بين الصفا ~~والمروة ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الصدر وركعتا الطواف وسننه ~~طواف القدوم والرمل فيه والهرولة في السعي بين الميلين الأخضرين والمبيت ~~بمنى في ايام منى # 274 حكم العمرة والعمرة سنة مؤكدة وركنها الطواف وواجباتها السعي والحلق ~~أو التقصير # 275 ميقات الحج والعمرة وميقات الإحرام للمدني ذو الحليفة PageV01P155 ~~وللعراقي ذات عرق وللشامي الجحفة وللنجدي قرن ولليماني يلملم PageV01P156 ~~ولمن جاء من غير هذه المواضع ما يحاذي واحدا منها # 276 الأفضل من الإحرام والإحرام من وطنه أفضل إن وثق من نفسه باجتناب ~~محظوراته ولا يجوز لهؤلاء إذا قصدوا دخول مكة لحج أو غيره تأخير الإحرام ~~عنها وأهل هذه المواضع ومن دونهم ميقاتهم الحل الذي بينهم وبين الحرم # 277 ميقات المكي والمكي ميقاته للحج الحرم والعمرة الحل PageV01P157 # | فصل # 278 مستحبات الإحرام إذا أراد الإحرام قص شاربه وقلم أظفاره وحلق عانته ~~ثم توضأ أو اغتسل وهو أفضل ولبس إزارا ورداء جديدين أبيضين وهو أفضل أو ~~غسيلين وتطيب وادهن إن وجد وصلى ركعتين وسأل الله التيسير ثم لبى ناويا ~~نسكه رافعا صوته والتلبية معروفة # 278 م حكم التلبية وهي مرة شرط والزيادة سنة PageV01P158 # 279 محظورات الإحرام ومكروهاته ويتقي المحرم الرفث والفسوق والجدال وقتل ~~صيد البر والدلالة والإشارة ويباح له كل صيد البحر ويترك لبس ms25 المخيط ~~والعمامة والقلنسوة والخفين التامين وتغطية الرأس والوجه والدهن والطيب ~~وحلق الشعر وقص الظفر ولبس المصبوغ إلا مغسولا لا ينفض ولا يغسل شعره بخطمي ~~ولا يتنور ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعر PageV01P159 # 280 ما يباح للمحرم وله أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل ببيت أو خيمة أو ~~محمل ويشد الهميان # 281 الإكثار من التلبية ويكثر التلبية بصوت رفيع بعد الصلوات وكلما علا ~~شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار # 282 ما يبتدئ المحرم بعد دخول مكة فإذا دخل مكة طاف للقدوم سبعة أشواط ~~وراء الحطيم يرمل في الثلاثة الأول منها ثم يصلي ركعتين عند المقام ثم سعي ~~بين الصفا والمروة سبعة أشواط يهرول فيها بين الميلين الأخضرين PageV01P160 ~~ثم يقيم بمكة حراما يطوف متى شاء بلا رمل ولا سعي ويختم كل طواف بركعتين # 283 أعمال الحج ثم يخرج غداة التروية إلى منى فيقيم بها حتى يصلي الفجر ~~يوم عرفة # 284 كيفية الجمع بعرفة ثم يتوجه إلى عرفات فإذا زالت الشمس صلى الإمام ~~بالناس الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين ولا يجمع المنفرد والإمام ~~شرط فيهما # 285 الوقوف بعرفة ثم يقف الإمام بعرفة راكبا بقرب الجبل وعرفة كلها موقف ~~إلا بطن عرنة # 286 الوقوف بمزدلفة فإذا غربت الشمس أفاض إلى المزدلفة ووقف بقرب قزح ~~والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر 2 PageV01P161 ويصلي بالناس المغرب ~~والعشاء في وقت العشاء بأذان وإقامة واحدة ويجمع المنفرد بينهما ومن صلى ~~المغرب في الطريق أعاد ويبيت بها ويصلي بهم الفجر بغلس ثم يقف بالمشعر ~~الحرام ويدعو فإذا أسفر أفاض إلى منى # 287 صفة الرمي فيرمي جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف ~~يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية مع أول حصاة ولو رمى السبع ~~جملة فهي واحدة ويجوز الرمي بجنس الأرض إلا بالذهب والفضة PageV01P162 # 288 بقية أعمال الحج بعد الرمي ثم يذبح إن شاء ثم يحلق ربع رأسه وهو أفضل ~~أو يقصر ويحل له كل شيء إلا ms26 النساء # 289 طواف الإفاضة ووقته ثم يطوف طواف الزيارة ووقته أيام النحر وأفضلها ~~أولها ويحل له النساء # 290 أيام الرمي ثم يعود إلى منى ويرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم ~~الثاني والثالث والرابع # 291 طواف الوداع فإذا أراد الرجوع إلى بلده طاف طواف الصدر PageV01P163 # 292 المجزئ في الحج ومن وقف بعرفة لحظة ما بين زوال يوم عرفة وفجر يوم ~~النحر أجزأه ولو كان نائما أو مغمى عليه أو جاهلا بها # 293 المرأة في النسك والمرأة في أفعال الحج كالرجل إلا في كشف الرأس ولبس ~~المخيط ورفع الصوت بالتلبية والرمل والهرولة والحلق فإنها تخالفه ~~PageV01P164 # | فصل # 294 أفضلية القران وصفته القران أفضل من التمتع والإفراد وصفته أن يهل ~~بالعمرة والحج معا من الميقات فإذا دخل مكة بدأ بالعمرة ثم بالحج فإذا رمى ~~الجمرة يوم النحر أراق دما إن قدر وإلا صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة ~~وسبعة إذ رجع PageV01P165 # 295 التمتع وصفته والتمتع أفضل من الإفراد وصفته أن يهل بالعمرة من ~~الميقات فإذا دخل مكة أدى العمرة وحل منها ثم يحرم بالحج يوم التروية من ~~الحرم ويفعل ما يفعله المفرد وعليه الدم أو بدله كالقارن PageV01P166 # | فصل # 296 محظورات الإحرام إذا طيب المحرم عضوا لزمه دم أي شاة وإن كان أقل ~~لزمه صدقة أي نصف صاع من بر # 297 اللبس والتغطية والحلق للمحرم وإن خضب رأسه بحناء لزمه دم وإن لبده ~~لزمه دمان وإن ادهن بزيت أو لبس مخيطا يوما أو غطى رأسه يوما أو حلق ربع ~~رأسه أو ربع لحيته أو كل رقبته أو أحد PageV01P167 إبطيه لزمه دم وإن كان ~~أقل في الكل لزمه صدقة وإن قص من شاربه شيئا فعليه حكومة عدل # 298 قص الأظافر وإن حلق مواضع المحاجم أو قص في مجلس كل أظفاره أو ربعها ~~لزمه دم وإن قص الكل في أربعة مجالس لزمه أربعة دماء وإن قص أقل من خمسة ~~مجتمعة أو خمسة متفرقة لزمه لكل ظفر صدقة # 299 اجتماع المحظورات وإن تطيب أو لبس أو حلق ms27 لعذر تخير بين دم أو ثلاثة ~~PageV01P168 آصع من بر يطعمها لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام وإن قبل أو ~~لمس بشهوة لزمه دم # 300 الوقاع في الحج وإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ويتمه ~~ويقضيه ولا يفارق امرأته في القضاء وإن جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه وعليه ~~بدنة وإن جامع عبد الحلق فعليه شاة وجماع الناسي والعامد سواء PageV01P169 # 301 الطواف محدثا ومن طاف للقدوم أو للصدر محدثا فعليه صدقة وإن طاف جنبا ~~فعليه شاة ومن طاف للزيارة محدثا فعليه شاة وإن طاف جنبا فعليه بدنة # 302 ترك بعض الطواف أو السعي ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة اشواط فما ~~دونها فعليه شاة وإن ترك أربعة فهو محرم حتى يطوفها ومن ترك من طواف الصدر ~~ثلاثة اشواط فما دونها فعليه صدقة وإن ترك أربعة فعليه دم # 303 ترك الواجبات ومن ترك السعي أو أفاض من عرفة قبل الإمام أو ترك ~~الوقوف بمزدلفة أو ترك رمي كل الجمار أو رمى وظيفة يوم أو أكثرها لزمه ~~PageV01P170 دم وإن كان اقل لزمه صدقة # 304 تأخير العمل ومن أخر الحلق أو طواف الزيارة عن وقته لزمه دم وكذا لو ~~حلق في وقته خارج الحرم PageV01P171 # | فصل # 305 صيد المحرم محرم قتل صيدا أو سبعا غير صائل عمدا أو سهوا أو عودا أو ~~بدءا أو دل عليه من قتله فعليه قيمته بقول عدلين ويخير فيها بين الهدي ~~والطعام والصيام ولو عيب الصيد ضمن نقصانه ولو أزال امتناعه ضمن كل القيمة ~~ولو كسر بيض صيد ضمنه وضمن فرخه الميت إن خرج منه PageV01P172 # 306 قتل الفواسق ولا شيء في قتل الغراب المؤذي والحدأة والحية والعقرب ~~والفأرة والكلب العقور والذئب والنمل والبراغيث والقراد والبق والذباب ومن ~~قتل قملة أو جرادة تصدق بكف من طعام أو بتمرة ويجب الجزاء بأكل الصيد مضطرا # 307 ما يحل للمحرم من الصيد ويحل للمحرم ذبح غير الصيد والحمام المسرول ~~والظبي المستأنس صيد بخلاف البعير الناد ويحل للمحرم أكل لحم صيد صاده ms28 حلال ~~وذبحه بلا واسطة محرم PageV01P173 # 308 صيد الحرم وحشيشه وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال قيمته بتصدق بها لا ~~غير وكذا في حشيشه وشجره غير المملوك والمنبت عادة ما لم يجف ولا يرعى حشيش ~~الحرم ولا يقطع منه خير الإذخر ويحل قلع الكمأة # 309 الجزاء في الاشتراك وما يوجب على المفرد دما يوجب على القارن دمين ~~ولو قتل محرمان صيدا فعلى كل واحد جزاء ولو قتل حلالان صيد الحرم فعليهما ~~جزاء واحد وبيع المحرم الصيد وشراؤه باطل PageV01P174 # | فصل # 310 حكم المحصر محرم منعه عدو أو مرض جاز له التحلل ويبعث شاة تذبح في ~~الحرم في يوم يعلمه ليتحلل بعد الذبح ويتوقف دم الإحصار بالحرم لا بيوم ~~النحر بخلاف دم المتعة والقران PageV01P175 والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه ~~حجة وعمرة وعلى المحصر بالعمرة القضاء وعلى القارن حجة وعمرتان # 311 زوال الإحصار ولو زال الإحصار قبل الذبح فإن قدر على إدراك الهدي ~~والحج لزمه التوجه وإلا فلا # 312 حد الإحصار ومن قدر على الوقوف أو الطواف أو منع بعد الوقوف فليس ~~بمحصر # 313 حكم فوات الوقوف ومن فاته الوقوف حتى طلع فجر يوم النحر فقد فاته ~~الحج فيتحلل بعمرة ويقضي الحج ولا دم عليه PageV01P176 # 314 الأوقات المكروهة للعمرة والعمرة لا تفوت وهي جائزة في كل وقت إلا ~~يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق وهي سنة # 315 النيابة في الحج وتجزئ النيابة في نفل الحج مطلقا وفي فرضه عند العجز ~~الدائم إلى الموت ودم القران على المأمور ودم الإحصار على الآمر # 316 الهدي والهدي من الإبل والبقر والغنم والعيب مانع كالأضحية ~~PageV01P177 ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران خاصة # 317 توقيت الدم ويتوقت دم المتعة والقران خاصة بيوم النحر ويجوز التصدق ~~بها على مساكين الحرم وغيرهم PageV01P178 # |1 كتاب الجهاد #1 # 318 حكم الجهاد هو فرض كفاية وإن لم يبدأ الكفار # 319 المعذورون عن الجهاد ولا جهاد على عبد وامرأة وأعمى ومقعد وأقطع اليد ~~إلا إذا هجم العدو PageV01P179 # 320 الدعوة قبل القتال ويقدم طلب الإسلام ms29 ثم الجزية فإن أبوهما قوتلوا ~~بالسلاح والمنجنيق والماء والنار وقطع الشجر وإفساد الزرع ويرمون مقصودين ~~ولو تترسوا بالمسلمين # 321 ما يكره ويحرم في القتال ويكره إخراج النساء والمصاحف إن خيف عليهما ~~ويحرم الغلول والمثلة والغدر وقتل المجنون PageV01P180 والصبي والمرأة غير ~~الملكة والهرم والأعمى والمقعد ونحوهم إلا دفعا لشر قتاله أو رأيه ويكره ~~للمسلم قتل أبيه الكافر إلا دفعا للمسلم # 322 حكم الصلح وللإمام الصلح مجانا أو بمال أخذا ودفعا ونقضه بعد الإعلام ~~متى رآه مصلحة وإن بدؤا بخيانة لم يجب الإعلام # 323 معاملة العدو ويكره بيع السلاح والحديد والخيل منهم ولو كانوا سلما ~~بخلاف الطعام واللباس PageV01P181 # 324 الأمان وصحته وإذا أمنهم مسلم حر صح ولزم إلا أن يرى الإمام نقضه ولا ~~يصح أمان ذمي وأسير وتاجر ومسلم غير مهاجر وعبد غير مأذون في القتال ~~PageV01P182 # | فصل # 325 الفتح عنوة فإذا فتح الإمام بلدة قهرا فله الخيار في قسمته بين ~~الغانمين وإبقائه عليهم بالجزية والخراج وله الخيار أيضا في قتل الأسرى إن ~~لم يسلموا أو استرقاقهم ولو أسلموا أو جعلهم ذمة ولا يطلقهم بمال ولا يفادي ~~بهم أسرانا # 326 التصرف في الغنائم وإن تعذر نقل مواشيهم ذبحها وحرقها لا غير وحرق ~~الاسلحة وما لا يحترق يدفنه ولا يقسم غنيمة في دار الحرب إلا للإيداع ~~PageV01P183 # 326 م استحقاق الغنائم والردء في الغنيمة كالمقاتل بخلاف السوقي والمدد ~~قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط ~~حقه وبعده لا يسقط # 327 ما ينتفع من الغنائم وللعسكر الانتفاع بالغنيمة قبل الإخراج أكلا ~~وعلفا ودهنا وإيقادا وقتالا بالسلاح ونحوها بلا قسمة من غير بيع وتمول ~~بخلاف الثياب والدواب وبعد الإخراج يردون ما فضل معهم من ذلك # 328 سهم الغنيمة وخمس الغنيمة يقسم أثلاثا بين اليتامى والمساكين وأبناء ~~السبيل PageV01P184 يقدم منهم فقراء ذوي القربى خاصة وذكر الله تعالى في ~~الخمس للتبرك باسمه وسهم النبي عليه الصلاة والسلام سقط بموته كالصفي ~~وأربعة الأخماس للغانمين للفارس سهمان وللراجل سهم والبرذون والعربي سواء ~~ولا سهم لبعير ms30 أو بغل # 329 الاعتبار في قسمة الغنيمة ويعتبر كونه فارسا أو راجلا عند مجاوزة ~~الدرب لا عند القتال PageV01P185 # 330 من لا حظ له في القسمة ويرضخ الإمام للعبد والصبي والمرأة والذمي ما ~~يراه # 331 متى تخمس الغنيمة ولا يخمس ما أخذه واحد أو اثنان مغيرين بل ما أخذه ~~جماعة لها منعة # 332 التنفيل بالسلب ويجوز التنفيل بالسلب وغيره تحريضا على القتال # 333 ما يملكه الكفار والترك والروم يملك كل طائفة منهم ما استولت عليه من ~~نفوس الطائفة الأخرى وأموالها PageV01P186 ويملك الكفار كلهم أموالنا ~~بالاستيلاء لا نفوسنا إلا خالص رقيقنا # 334 تملك المال أثناء الحرب والمالك القديم أحق بماله قبل القسمة مجانا ~~وبعدها بالقيمة أو بالثمن إن كان مشترى مسلم دخل دار الحرب تاجرا يحرم عليه ~~الخيانة والغدر بهم فإن خان في شيء وأخرجه تصدق به # 335 انتقال الحربي إلى الذمي ولو دخل حربي إلينا بأمان يقال له إن أقمت ~~سنة جعلت ذميا فإن أقام سنة صار ذميا فلا يمكن من الرجوع # 336 أصحاب الجزية وقدرها والجزية على الغني في كل سنة ثمانية وأربعون ~~درهما PageV01P187 وعلى وسط الحال أربعة وعشرون وعلى الفقير المعتمل اثنا ~~عشر وتوضع الجزية على الكتابي والمجوسي وعابد الوثن من العجم # 337 المرفوع عنهم الجزية ولا توضع على عابد الوثن من العرب ولا المرتد ~~ولا جزية على من لا يقتل ولا تؤخذ من القسيسين والرهبان وأصحاب الصوامع ~~المعتملين ومن أسلم أو مات وعليه جزية سقطت وإن اجتمعت جزيتان تداخلتا # 338 كيفية أخذ الجزية ويكلف الذمي إحضارها بنفسه فيعطيها قائما والقابض ~~منه قاعدا PageV01P188 وفي رواية يأخذ بتلبيبه ويهزه ويقول له اعط الجزية ~~يا ذمي وفي رواية يا عدو الله # 339 وقت وجوب الجزية وتجب بأول الحول ويمهل إلى آخره تيسيرا PageV01P189 # | فصل # 340 معاملة الذمي ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام ويعاد ما ~~انهدم كما كان ولا ينقل ويميز أهل الذمة عن المسلمين في زيهم ومراكبهم ~~وسروجهم وقلانسهم ولا يركبون الخيل ولا يحملون السلاح ويجعل على أبوابهم ms31 ~~علامة حتى لا يقف عليها سائل يدعو لهم وتميز نساؤهم عن نسائنا في الطرق ~~والحمامات بعلامة ويؤمر الذمي بشد الزنار من الصوف الغليظ دون الإبريسم ~~ويمنع عن لباس يختص به أهل العلم والزهد والشرف كالصوف ونحوه PageV01P190 # 341 سلام الذمي ولا يبدأ بالسلام ولا بأس برد سلامه ولا يزيد الراد على ~~قوله وعليكم ولو قال في جوابه السلام على من اتبع الهدى جاز ولو قال لذمي ~~أطال الله بقاءك لم يجز إلا إذا نوى إطالة بقائه لإسلامه أو لمنفعة الجزية ~~ويضيق عليه الطريق # 342 معاملة المرتد والناقض ولا ينتقض عقد الذمة إلا بأن يلحق بدار الحرب ~~أو يغلبوا على موضع ويحاربونا فعند ذلك هم كالمرتدين إلا أنهم يسترقون ~~بخلاف المرتدين PageV01P191 # 343 مصارف الجزية ومال الخراج والجزية وهدايا أهل الحرب تصرف في مصالح ~~المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وأرزاق القضاة والعلماء والغزاة ~~مع أولادهم والعمال ومن مات قبل القبض سقط نصيبه PageV01P192 # | فصل # 344 حكم المرتد ومن ارتد عرض عليه الإسلام وكشفت شبهته وحبس ثلاثة أيام ~~استحبابا وقيل وجوبا فإن لم يسلم قتل فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه ~~كره ولا شيء عليه والمرتدة لا تقتل بل تحبس حتى تسلم وكذا الصبي المميز ~~ويزول ملك المرتد عن أمواله زوالا موقوفا فإن أسلم عاد ملكه وإن مات أو قتل ~~فكسب إسلامه لورثته وكسب ردته فيء PageV01P193 ويعتق مدبروه وأمهات أولاده ~~وتحل الديون التي عليه والمرتدة كسبها لورثتها ولحاقه بدار الحرب مع الحكم ~~به كالموت # 345 تصرفات المرتد وتصرفات المرتد أقسام نافذ كالطلاق والاستيلاد وقبول ~~الهدية وإسقاط الشفعة وباطل كالنكاح والذبح وموقوف كالمقارضة والبيع ~~والشراء والرهن PageV01P194 والإجارة والهبة والإعتاق والتدبير # 346 ممن تصح الردة ولا تصح ردة مجنون وصبي وسكران لا يعقلان ويصح إسلام ~~الصبي المميز PageV01P195 # | فصل # 347 الخوارج وأحكامهم والخوارج يدعون إلى الإمام وتكشف شبهتهم لا يبدؤهم ~~الإمام بقتال حتى يبدأوا به أو يجتمعوا له وعند ذلك يقاتلهم حتى يفرقهم فإن ~~كانت لهم فئة أجهز على جريحهم وأتبع موليهم وإلا فلا ولا تسبى ms32 ذراريهم ولا ~~تغنم أموالهم # 348 أسلحة الخوارج ومعاملتهم ويجوز القتال بأسلحتهم وركوب خيلهم عند ~~PageV01P196 الحاجة ويحبس الإمام أموالهم حتى يتوبوا فيردها عليهم وما جبوه ~~من الزكاة والعشر والخراج من البلاد التي غلبوا عليها لم يثن ويفتى المأخوذ ~~منه بإعادة الزكاة والعشر إن كان الآخذون أغنياء بخلاف الخراج # 349 قتل الخوارج بعضهم بعضا ولو قتل بعضهم بعضا ثم ظهرنا عليهم فهو هدر ~~ولو غلبوا على بلد فقتل رجل من أهله رجلا آخر ثم ظهرنا على البلد قبل ~~استقرار ملكهم وإجراء أحكامهم وجب القصاص وإلا فهو هدر # 350 تصرفات الباغي ولا يأثم العادل ولا يضمن بإتلاف مال الباغي أو نفسه ~~والباغي يأثم فيما يفعل بالعادل ولا يضمن PageV01P197 # 351 قتل العادل الباغي فلو قتل العادل الباغي ورثه ولو قتله الباغي وقال ~~قتلته محقا ورثه وإن قال قتلته مبطلا لم يرثه والله أعلم PageV01P198 # |1 كتاب الصيد والذبائح #1 # 352 مما يجوز به الصيد يجوز الصيد بالكلب والفهد والبازي والصقر وكل جارح ~~معلم كالشاهين إلا الخنزير وقيل إلا الأسد والدب والذئب والحدأة # 353 ضابط تعلم الكلب وتعلم الكلب ونحوه بتركه الأكل ثلاث مرات فيحل ما ~~اصطاده في الثالثة وقيل تعلمه بغلبة ظن صاحبه أنه تعلم وقيل تعلمه بقول ~~PageV01P199 الصيادين إنه تعلم # 354 تعلم البازي وتعلم البازي ونحوه بإجابته إذا دعى # 355 متى يحل صيد الجوارح فإذا أرسل الجارح المعلم وسمى عند إرساله فجرح ~~صيدا ومات حل وإن لم يجرحه لم يحل وكذا لو خنقه أو كسره فإن أكل منه الفهد ~~أو الكلب لم يحل بخلاف البازي ولا يحل ما اصطاده قبل هذا مجردا محرزا كان ~~في البيت أو في الصحراء ولا ما يصيده بعده حتى يصير معلما بما ذكرنا ولو فر ~~باز من صاحبه ولم يجبه إذا دعاه ثم صاد فحكمه PageV01P200 حكم الكلب في ~~الوجوه كلها # 356 ضوابط حلية الصيد ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه حل وكذا لو ~~أكل ما أعطاه صاحبه منه أو خطفه من صاحبه فأكل منه فيحل ولو ms33 قطع من الصيد ~~قطعة فأكلها ثم وأتبعه فقتله ولم يأكل منه لم يحل ولو ألقى ما قطعه وأتبعه ~~فقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه ثم مر به بتلك القطعة فأكلها حل # 357 في إدراك الصيد حيا وإن أدرك المرسل الصيد حيا مثل حياة المذبوح وجبت ~~ذكاته فإن تركها حتى مات لم يحل وكذا البازي والسهم وكذا إن لم يتمكن من ~~ذبحه لضيق الوقت أو لفقد الآلة كالأهلي إن لم يتمكن من ذبحه لا يحل بذكاة ~~الاضطرار PageV01P201 ولو وقع الصيد عند مجوسي وقدر على ذبحه ثم مات لم ~~يؤكل ولو أرسل كلبه على صيد فأخذ غيره حل ولو أرسله على صيد كثير وسمى مرة ~~واحدة يحل كل ما قتله بتلك التسمية بخلاف الشاتين اللتين لم تضجع إحداهما ~~فوق الأخرى وتكمن الفهد لا يقطع حكم إرساله كذا الكلب إذا اعتاد عادته # 358 تعدد الصيد بإرسال واحد وإذا أخذ الجارح صيدا بعد صيد بإرسال واحد حل ~~الكل ما لم PageV01P202 يعرض باستراحة كما لو جثم على الصيد زمانا طويلا ~~فمر به صيد آخر فقتله لم يحل الثاني ولو مرق السهم من الصيد المقصود إلى ~~آخر فقتله حلا ولو أرسل بازيه على صيد فنزل على شيء ثم طار وأخذه حل إن قصر ~~الزمان بقدر ما يكون تمكنا لا استراحة ولو أخذ جارح معلم صيدا ولم يعلم هل ~~أرسله أحد أم لا لم يحل وإن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم ~~يذكر اسم الله تعالى عليه عمدا لم يحل ولو رده عليه ولم يجرحه بعد حل وكره ~~ولو رد عليه المجوسي وأغراه به فزاد عدوه لم PageV01P203 يكره وكذا لو لم ~~يرده عليه الثاني بل حمل عليه فزاد عدوه ولو أرسله مجوسي فأغراه به مسلم ~~فزاد عدوه لم يحل # 359 ضابط الأهلية وتعتبر الأهلية وعدمها عند الإرسال لا عند الأخذ وكل من ~~لا يحل ذكاته كالمجوسي فيما قلنا والمسلم وغيره سواء في صيد السمك والجراد ~~ولو انفلت كلب مجوسي ولم يرسله صاحبه ms34 فأغراه مسلم بالصيد فأخذه حل ~~PageV01P204 # | فصل # 360 الصيد باعتبار الظن ومن سمع حسا ظنه حس صيد فرماه أو أرسل عليه ~~الجارح فأصاب غيره حل المصاب إذا كان المسموع حسه صيدا ولو كان خنزيرا ~~بخلاف ما لو ظهر أنه آدمي أو حيوان أهلي فإنه لا يحل المصاب والطير ~~المستأنس والظبي المربوط أهليان حكما ولو أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا ~~وظهر صيدا حل # 361 حكم الصيد المجهول ولو رمى إلى طائر فأصاب صيدا ومر الطائر ولم يعلم ~~أنه وحشي PageV01P205 أو أهلي حل الصيد بخلاف ما لو رمى إلى بعير فأصاب ~~صيدا ولم يعلم أنه ناد أم لا وإن علم أنه ناد حل ولو رمى إلى سمكة أو جرادة ~~فأصاب صيدا حل في إحدى الروايتين وهو الصحيح # 362 حلية الصيد بغير ذبح وإذا وقع السهم بالصيد أو جرحه الجارح فتحامل ~~حتى غاب عن الصائد ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا حل وإن قعد عن طلبه ثم ~~أصابه ميتا لم يحل وكذا لو وجد به جراحة أخرى PageV01P206 ولو رمى صيدا ~~فوقع في ماء أو على سطح أو جبل أو شجرة أو حائط أو آجرة ثم وقع منه إلى ~~الأرض أو رماه في جبل فتردى من موضع إلى موضع حتى وصل إلى الأرض أو رماه ~~فوقع على رمح منصوب أو قصبة قائمة أو حرف آجرة لم يحل إلا إذا أبان رأسه ~~بالرمية ولو وقع على الأرض حيا فمات أو على جبل أو ظهر بيت أو آجرة موضوعة ~~أو صخرة فاستقر عليها حل إلا أن يصيبه حد الصخرة فيشق بطنه فيحرم وإن كان ~~الطير مائيا ورماه في الماء حل إن لم ينغمس بالجراحة فيه # 363 الأدوات التي لا يحل الصيد بها ولا يحل الصيد بالبندقة PageV01P207 ~~وعرض المعراض والعصا التي لا حد لها يجرح والحجر الثقيل ولو جرح ولو كان ~~خفيفا وفيه حدة حل ولو رماه بمروة محددة ولم يجرحه لم يحل ولو أبان رأسه أو ~~قطع أوداجه حل # 364 ما اختلف في حليته ولو ms35 رماه بسيف أو سكين حل إن جرحه بحده وإذا جرح ~~السهم أو الكلب الصيد جرحا غير مدم قيل يحل وهو الأظهر وقيل لا يحل وقيل ~~يحل في الجراحة الكبيرة لا في الصغيرة ولو ذبح شاة ولم يسل منها دم فعلى ~~القولين وقيل إن تحركت حلت ولو خرج الدم ولم تتحرك لا تحل PageV01P208 # 365 شروط الحلية ولو أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه حل إن أدماه ولو رمى ~~صيدا فقطع عضوه أو اقل من نصف رأسه حل الصيد لا المقطوع وإن قده نصفين أو ~~قطعه أثلاثا والأكثر من مؤخره أو قطع نصف رأسه أو أكثره حل الكل ولو تعلق ~~العضو المقطوع بجلدة فإن كان يلتئم لو تركه حل العضو وإلا فلا # 366 الذي لا يحل صيده ولا يحل صيد المجوسي والمرتد والوثني والمحرم بخلاف ~~اليهودي والنصراني PageV01P209 # 367 الاشتراك في الصيد ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه فرماه آخر فقتله ~~فهو له ويحل وإن أثخنه الأول فهو له ولم يحل ويضمن الثاني قيمته مجروحا ~~بجراحته الأول إن علم حصول القتل بالثاني وإن علم حصوله بهما أو شك ضمن ~~الثاني ما نقصته جراحته ونصف قيمته مجروحا بجراحتين ونصف قيمة لحمه وإن كان ~~الرامي ثانيا هو الأول فحكم الإباحة ما قلنا وصار كما لو رمى صيدا على جبل ~~فأثخنه ثم رماه ثانيا فأنزله لا يحل ويحل صيد ما لا يؤكل لحمه ولو رمى صيدا ~~ورماه آخر فأصاب سهم الثاني PageV01P210 سهم الأول فرده إلى صيد آخر فقتله ~~حل إن سمى الثاني ولو رمى صيدا بمعراض أو ببندقة فاصاب سهما فرفعه فقتل ~~صيدا جراحا حل # 368 ملكية الصيد ولو نصب شبكة للصيد في أرض الغير فوقع فيها صيد فهو له ~~ولو نصبها للجفاف لم يكن له حتى يأخذه ومن أخذ صيدا أو فراخه أو بيضة من ~~دار رجل أو أرضه فهو له إلا أن يغلق الباب لإحرازه فحينئذ يملكه ولو نصب ~~شبكة فوقع فيها صيد أو رمى شصا فتعلقت به PageV01P211 سمكة فاضطربا حتى ~~انقطعت الشبكة وخبط ms36 الشص وخلصا فصادهما آخر فهما له ولو لم يخلص حتى إذا ~~جاء الصائد وقدر على أخذه ثم خلص وانفلت فهو على ملكه وكذا لو رمى بالسمكة ~~خارج الماء فاضطربت ثم وقعت في الماء ولو رمى صيدا فصرعه وغشي عليه ثم أفاق ~~وطار فأخذه آخر فهو له ولو جرحه جراحة مثخنة ثم برئ وطار فهو للأول ~~PageV01P212 # | فصل # 369 ما يحرم أكله من الحيوانات ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب ~~من الطير ويحرم الضبع والثعلب واليربوع وابن عرس والرخمة والبغاث والغداف ~~والغراب الأبقع الذي يأكل الجيف ويحل غراب الزرع والعقعق واللقلق ويحرم ~~الضب والقنفذ والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها إلا الجراد ولو مات حتف ~~أنفه ولحم الفرس حرام PageV01P213 وبقر الوحش وحمر الوحش وغنم الجبل حلال # 370 صيد البحر ولا يحل من حيوان الماء إلا أنواع السمك كلها ولا يحل ~~الطافي منه وهو الميت حتف أنفه ويحل ما في بطنه من السمك ولو قطعه فمات حل ~~المقطوع والباقي وفي موته بالحر أو البرد أو كدودة الماء روايتان ولو حصر ~~سمكا في أجمة فمات لضيق المكان حل وما انحسر عنه الماء أو ألقاه إلى الساحل ~~حيا فمات يحل ولو وجد على الأرض سمكة ميتة تحل ولو وجد نصف سمكة في الماء ~~لا تحل إلا إذا ظهر أنها مقطوعة بسيف أو نحوه PageV01P214 # 371 بيع السمكة في خيط ولو اشترى سمكة في خيط وهي في الماء وقبض الخيط ثم ~~دفعه إلى البائع وقال احفظها لي فابتلعتها سمكة أخرى فالثانية للبائع ويخرج ~~الأولى ويسلمها للمشتري من غير خيار وإن نقصها الابتلاع ولو ابتلعت ~~المربوطة أخرى فهما للمشتري قبضها أو لا PageV01P215 # | فصل # 372 من الذي تحل ذبيحته وذبيحة المسلم والكتابي حلال بخلاف ذبيحة المجوسي ~~والمرتد والوثني مطلقا وذبيحة المحرم الصيد وما ذبح من الصيد في الحرم ولو ~~كان الذابح حلالا والصبي والمجنون والسكران إن كان يقدر على الذبح ويعقل ~~التسمية حل وإلا فلا # 373 التسمية عند الذبح ومتروك التسمية عمدا ميتة ومتروكها ناسيا حلال ~~ووقت التسمية ms37 في غير الصيد عند الذبح وفي الصيد عند الرمي أو إرسال الجارح ~~PageV01P216 ولو أضجع شاة وسمى وذبح غيرها بتلك التسمية لم يحل بخلاف ~~الإرسال والرمي ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى السكين وذبح بأخرى حل ولو سمى على ~~سهم ثم رمى بغيره فقتل لم يحل # 374 صيغة التسمية وما يقوم مقامها ولو قال في تسميته بسم الله محمدا رسول ~~الله أو ومحمد رسول الله بالرفع أو اللهم تقبل مني أو من فلان حل وكره ولو ~~قال ومحمد بالجر لم يحل ولو قال بسمل بغير هاء وقصد به التسمية حل ولو قال ~~اللهم اغفر لي وقصد به التسمية لم يحل PageV01P217 ولو سبح أو حمد أو كبر ~~وقصد التسمية حل ولو عطس عند الذبح فحمد لم يحل في الأصح # 375 الفصل بين التسمية والذبح ولو سمى ثم عمل عملا آخر قبل الذبح إن كان ~~قليلا كشرب ماء أو تكليم إنسان حل وإلا فلا # 376 موضع الذبح والذبح بين الحلق واللبة والعروق المقطوعة فيه أربعة ~~الحلقوم المريء والودجان ولابد من قطع ثلاثة منها أيها PageV01P218 كانت # 377 آلة الذبح ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم إلا السن المتصل والظفر ~~والقرن فإن المذبوح بها ميتة والذبح بالمنفصل منها مكروه وكذا بالعظم وبكل ~~ما فيه إبطاء الإماتة # 378 ما يسن وما يكره في الذبح ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع ويكره ~~بعده ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس حل وكره وكل زيادة تعذيب لا ~~يحتاج إليها مكروهة كجر المذبوح برجله إلى المذبح وسلخه قبل أن يتم موته ~~وكذا لو مات ولم يبرد أيضا عند البعض PageV01P219 ولو ذبح من القفا وبقي ~~حيا حتى قطع العروق الثلاثة حل وكره وإلا فلا # 379 الأصل في الذكاة وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح وما توحش من النعم ~~بصيال أو ند فذكاته الجرح بشرط قصد الذكاة لا دفع الصيال فقط وكذا البعير ~~الواقع في البئر إذا لم يمكن ذبحه ولم يتوهم موته بعد الجرح بالماء والشاة ~~وإن ندت في الصحراء فهي ms38 وحشية وإن ندت في المصر فلا بخلاف البعير والبقر # 380 النحر والذبح في الأنعام والمستحب في الإبل PageV01P220 النحر ويكره ~~الذبح وفي البقر والغنم الذبح ويكره النحر # 381 ما يحرم أكله والجنين الميت من الذبيحة حرام وإن تم خلقه والمنخنقة ~~والموقوذة والمتردية والنطيحة وفريسة السبع والذئب إذا ذبحت وفيها حياة مثل ~~حياة المذبوح حلت ويكره ذبح الحامل المقرب PageV01P221 # 382 صيد المستأنس ولو رمى حمامة له في الهواء إن كانت ضالة عن منزله تحل ~~وإن كانت تهتدي إليه لم تحل إلا إذا أصاب مذبحها وكذا الظبي المستأنس لو ~~خرج إلى الصحراء فرماه رجل إن أصاب مذبحه حل وإلا فلا PageV01P222 # |1 كتاب الكراهة #1 # 383 إطلاق الكراهية كل مكروه في كتاب الكراهية فهو حرام عند محمد وعند ~~أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب فلهذا عبرنا عن أكثر المكروهات ~~بالحرام PageV01P223 # 384 استعمال الذهب والفضة ويحرم الأكل والشرب والإدهان والتطيب في آنية ~~الذهب والفضة للرجال والنساء وكذا كل استعمال كالأكل بملعقة الفضة ~~والاكتحال بميلها واتخاذ المكحلة والمرآة والدواة من الفضة وتحل آنية ~~الزجاج والبلور والعقيق والنحاس والرصاص ونحوها ويحل الشرب في الإناء ~~المفضفض والمضبب بالفضة والجلوس على الكرسي والسرير والسرج المفضفض بشرط ~~اتقاء موضع الفضة في الكل وكذا في اللجام والركاب والثغر وهذا فيما يخلص ~~منه شيء فأما التمويه الذي لا يخلص منه شيء فمباح مطلقا كالعلم في الثوب ~~ومسمار الذهب في الفص ويحل تذهيب السقف # 385 المنكرات في الحفلات ومن دعي إلى ضيافة فوجد ثم PageV01P224 لعبا ~~وغناء يقعد إن كان غير قدوة ويمنع إن قدر وإن كان قدوة كالقاضي والمفتي ~~ونحوهما يمنع ويقعد فإن عجز خرج وإن كان ذلك على المائدة أو كانوا يشربون ~~الخمر خرج وإن لم يكن قدوة وإن علم قبل الحضور لا يحضر في الوجوه كلها # 386 الكراهة في الحيوان ويحرم شرب لبن الأتن وأبوال الإبل للتداوي وأكل ~~لحم الإبل والبقر الجلالة وشرب لبنها بخلاف الدجاجة المخلاة فإن حبست وعلفت ~~حلت وهو مقدر في الإبل بأربعين يوما وفي البقر ms39 بعشرين وفي الشاة بعشرة وفي ~~الدجاجة بثلاثة ولو رضع جدي لبن خنزير فهو كالجلالة PageV01P225 # 387 الشيء اليسير السائب والحطب الموجود في الماء حلال إن لم يكن له قيمة ~~والثمر الساقط تحت الشجر لا يحل في المصر وأما خارج المصر فإن كان مما يبقى ~~كالجوز واللوز لا يحل وإن كان مما لا يبقى حل حتى ينهى عنه صاحبه ويحل ~~الثمر الموجود في الماء الجاري وإن كان كثر ولو وقع ما نثر من السكر أو ~~الدراهم في حجر رجل فاخذه غيره حل إلا أن يكون الأول تهيأ له أو ~~PageV01P226 ضمه وكذا لو وضع طستا على سطحه فاجتمع فيه ماء المطر إن وضعه ~~لذلك فهو له وإن لم يضعه لذلك فهو لمن أخذه ويحرم أكل التراب والطين # 388 الكراهة في الخضاب ويحل خضاب اليد والرجل للنساء ما لم يكن فيه ~~تماثيل ويحرم للرجال والصبيان مطلقا ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء ~~والوسمة للرجال والنساء PageV01P227 # | فصل # 389 الكراهة في اللباس ويحل لبس الحرير والقز للنساء لا للرجال ولو كانوا ~~مقاتلين إلا العلم الحرير أو المنسوج بالذهب قدر أربعة أصابع عرضا ويحل ~~توسده والنوم عليه لهما بخلاف اللحاف ويحل تعليق سترة على الباب للحاجة ~~ويحرم تكة الحرير والديباج ولبنتها PageV01P228 ويحل لبس ما سداه حرير ~~مطلقا وما لحمته حرير يحل في الحرب خاصة ولا يحل للرجال من الذهب شيء # 390 ما يحل للرجل من الفضة وغيرها ويحل لهم من الفضة الخاتم والمنطقة ~~وحلية السيف والتختم بالحجر والحديد والصفر حرام للرجال والنساء والمعتبر ~~الحلقة فيجوز كون الفص حجرا ويجعل الرجل الفص إلى باطن كفه # 391 الأفضل في التختم ووزنه والأفضل لغير القاضي والسلطان ممن لا يحتاج ~~إلى الختم تركه ولا يتجاوز وزنه مثقالا # 392 استعمال النقدين في الضرورة ولا يشد السن المتحرك بالذهب بل بالفضة ~~ولو قطع أنفه أو سقط سنه عوضه بفضة فإن انتن عوضه بذهب PageV01P229 # 393 استعمال الصغار للذهب والحرير ويحرم إلباس الصبيان الذهب والحرير ~~والإثم على الملبس # 394 ما يجوز في حال دون حال ms40 ويحرم حمل المنديل تكبرا ويحل لمسح العرق ~~وبلل الوضوء والمخاط ونحوها كالتربع يحل للحاجة ويحرم تكبرا ويحل ربط ~~الرتيمة # 395 ما يجوز من النظر إلى الأجنبية ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من ~~الحرة الأجنبية وفي القدم روايتان فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا ~~إلا لحاجة وكذا لو شك ولا يحل للشاب مس الوجه والكفين وإن أمن الشهوة إلا ~~من عجوز لا تشتهى فتحل المصافحة ونحوها وكذا لو كان PageV01P230 شيخا وأمن ~~عليه وعليها فإن خاف عليها حرم والصغيرة التي لا تشتهى يحل مسها ويحل ~~للقاضي عند الحكم وللشاهد عند الأداء خاصة وللخاطب النظر مع خوف الشهوة ~~ولكن يقصد به الحكم والشهادة وإقامة السنة بقدر الإمكان لا قضاء شهوة ويحل ~~للطبيب النظر إلى موضع المرض منها إن لم يمكنه تعليم امرأة ثم يستر ما وراء ~~موضع المرض وينظر ويغض بصره ما استطاع وكذا الخافضة والخاتن والحاقن # 396 ما يجوز للرجل من النظر إلى الرجل وإلى المرأة وبالعكس وينظر الرجل ~~من الرجل إلى جميع بدنه إلا PageV01P231 عورته ويمس ما ينظر إليه وتنظر ~~المرأة من الرجل إلى ذلك إن أمنت الشهوة وفي رواية إنها لا تنظر منه إلا ~~إلى ما ينظر هو إليه من محارمه وتنظر المرأة من المرأة إلى ما ينظر الرجل ~~إليه من الرجل وينظر من أمته التي تحل له وزوجته إلى جميع بدنها وينظر من ~~محارمه إلى ما وراء البطن والظهر والفخذ # 397 حكم المحرم والمحرم كل من يحرم نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو ~~صهرية ولو أنها بزنا ويمس ذلك أيضا فإن خاف عليه أو عليها لم ينظر ولم يمس ~~ولا بأس بالخلوة بها والسفر معها PageV01P232 # 398 حكم الأمة وينظر من أمة غيره إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من ~~محارمه ولو كانت أم ولد أو مكاتبة أو مدبرة أو مستسعاة وفي الخلوة بها ~~والسفر معها قولان ويحل له مس ذلك وقت الشراء وإن خاف الشهوة وقيل يحل له ~~النظر وقت الشراء مع خوف الشهوة ms41 ولا يحل المس معه # 399 حكم غير اولي الإربة والخصي والمجبوب والمخنث كالفحل في حكم النظر ~~والمس والعبد كالأجنبي في رؤية سيدته ويحل له الدخول عليها من غير إذن # 400 حكم العزل ويعزل عن أمته بغير إذنها وعن زوجته الحرة بإذنها وعن ~~زوجته الأمة بإذن مولاها PageV01P233 # 401 المعانقة والقبلة ويكره تقبيل الرجل فم الرجل ومعانقته ولا بأس ~~بالمصافحة وقيل لا بأس بهما أيضا إذا قصد المبرة والإكرام ولا بأس بتقبيل ~~يد العالم والسلطان العادل PageV01P234 # | فصل # 402 الاحتكار والتسعير ويحرم احتكار أقوات الناس والبهائم فقط في البلد ~~الصغير ومن احتكر غلة أرضه أو ما جلبه من بلد آخر حل ويحرم التسعير إلا إذا ~~تعين دفعا للضرر العام # 403 بيع رباع مكة ويحرم بيع أراضي مكة وإجارتها ولا يحرم بيع أبنيتها ~~PageV01P235 # 404 تحلية المصحف وزخرفة المسجد ويكره التعشير في المصحف والنقط وقيل ~~يباح في زماننا ويباح تحلية المصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب من غير ~~مال الوقف # 405 استخدام الخصيان وإخصاء البهائم ويكره استخدام الخصيان ولا بأس بخصاء ~~البهائم وإنزاء الحمير على الخيل ولا بأس بعيادة الذمي # 406 ما يكره في الدعاء ويحرم قوله في الدعاء أسألك بمقعد العز من عرشك ~~وبحق العز من PageV01P236 عرشك وبحق فلان وبحق النبي صلى الله عليه وسلم # 407 ما يكره من اللعب ويحرم اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر وكل لهو ~~إلا المناضلة والمسابقة بالخيل وملاعبة الأهل ويباح السلام على المشغول ~~بالشطرنج والنرد بنية التشويش وقيل لا يباح والجوز الذي يلعب به الصبيان ~~يوم العيد يؤكل إن لم يقامروا به PageV01P237 # 408 استماع الملاهي وسماع صوت الملاهي كلها حرام فإن سمع بغتة فهو معذور ~~ثم يجتهد أن لا يسمع مهما أمكنه # 409 متى يجوز ضرب الدف ويحل ضرب الدف في العرس لإعلان النكاح وضرب الطبل ~~في الحج والغزاة للإعلام لا للهو # 410 أجرة المغني والنائحة وما يأخذه المغني والنائحة من غير شرط مباح ومع ~~شرط حرام # 411 كيفية ركوب المرأة على الدواب ولا تركب المرأة على السرج إلا ms42 لضرورة ~~في سفر الحج PageV01P238 فتركب مستترة # 412 النهي عن المنكر ومن رأى منكرا وهو ممن يفعله يلزمه النهي عنه # 413 شق بطن الحامل حامل اعترض الولد في بطنها وقت الولادة وخيف عليها ولم ~~يمكن إخراجه إلا بقطعه لم يجز قطعه إلا إن كان ميتا حامل ماتت فتحرك في ~~بطنها الولد فإن غلب على الظن حياته وبقاؤه يشق بطنها من الجانب الأيسر ~~ويخرج # 414 إسقاط الجنين ويباح للمرأة إسقاط الولد ما لم يستبن شيء من خلقه # 415 ابتلع حق الغير ثم مات رجل ابتلع درة أو ذهبا لغيره ثم مات ولم يترك ~~شيئا لا يشق PageV01P239 بطنه # 416 ارتكاب أخف الضررين نعامة ابتلعت لؤلؤة أو شاة نشب رأسها في وعاء ~~وتعذر إخراجه ينظر إلى أكثرهما قيمة فيغرم مالكه قيمة الآخر ويصنع ما شاء # 417 الكراهة في قتل الحشرات ويكره قتل النملة ما لم تبدأ بالأذى وقتل ~~القملة يجوز مطلقا ويكره إحراق القملة والعقرب ونحوهما بالنار وطرحها حية ~~مباح وليس بأدب # 418 حكم الختان والختان للرجال سنة وللنساء مكرمة # 419 الكراهة في الدواب وتضرب الدابة على النفار دون العثار وركض الدابة ~~PageV01P240 ونخسها للعرض على المشتري أو للهو مكروه وللجهاد وغيره غرض ~~صحيح مباح # 420 أحكام السلام والتشميت والسلام سنة ورده فرض كفاية وثواب المسلم أكثر ~~ولا يجب رد سلام السائل ولا ينبغي أن يسلم على من يقرأ القرآن وتشميت ~~العاطس فرض كفاية # 421 تعذيب الحيوان والإنسان ويكره تعليم البازي بالطير الحي ويباح ~~بالمذبوح ويكره الغل في عنق العبد ولا يكره PageV01P241 القيد لخوف الإباق # 422 الجلوس في الطرقات ويباح الجلوس في الطريق للبيع إذا كان واسعا لا ~~يتضرر الناس به # 423 ما يكره من الأعمال في المسجد وتكره الخياطة في المسجد وكل عمل من ~~أعمال الدنيا ويكره الجلوس فيه للمصيبة ثلاثة ايام ويباح في غيره والترك ~~أولى ولو جلس فيه معلم أو وراق فإن كان حسبة لا بأس به وإن كان بأجر يكره ~~إلا لضرورة تكون بهما PageV01P242 # 424 تمني الموت ويكره تمني الموت لضيق ms43 المعيشة أو للغضب من ولده أو غيره ~~ولا بأس بتمنيه لتغير أهل الزمان وظهور المعاصي خوفا من الوقوع فيها # 425 التردد على مجالس الظلمة رجل يتردد إلى الظلمة ليدفع شرهم عنه فإن ~~كان مفتيا أو مقتدى به لا يحل له ذلك PageV01P243 # |1 كتاب الفرائض #1 PageV01P245 # 426 الفروض المقدرة في الكتاب الفروض المقدرة في القرآن ستة النصف والربع ~~والثمن والثلثان والثلث والسدس # 427 أصحاب الفروض وأصحابها اثنا عشر أربعة من الرجال وثمان من النساء أما ~~الرجال فالأب والجد والأخ لأم والزوج وأما النساء فالأم والجدة والبنت وبنت ~~الابن والأخت لأب وأم أو لأب أو لأم والزوجة # 428 أحوال الأب في التركة فالأب له السدس مع الابن أو ابن الابن ~~PageV01P246 والتعصيب عند عدم الولد وولد الابن وكلاهما مع البنت وبنت ~~الابن والجد في أحواله كالأب # 429 أحوال الأخ لأم والأخ لأم له السدس وللاثنين فصاعدا الثلث # 430 أحوال الزوج والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الابن والربع مع ~~أحدهما PageV01P247 # 431 أحوال الأم في الفريضة والأم لها السدس مع الولد وولد الابن والاثنين ~~من الإخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كانوا والثلث عند عدم هؤلاء # 432 الزوجان مع الأبوين العمريتان وثلث ما يبقى في مسألتين وهما زوج ~~وأبوان أو زوجة وأبوان ولو كان PageV01P248 مكان الأب جد فله الثلث كاملا ~~في الأصح # 433 الجدة في الميراث والجدة أم الأم وأم الأب لها السدس واحدة كانت أو ~~أكثر # 434 أحوال البنت وللبنت الواحدة النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان وكذا بنت ~~الابن عند عدم بنت الصلب ولها واحدة كانت أو أكثر مع بنت الصلب السدس تكملة ~~PageV01P249 الثلثين # 435 نصيب الأخت والأخت لأب وأم لها النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان والأخت ~~لأب كذلك عند عدم الأخت لأب وأم ولها واحدة كانت أو أكثر مع الأخت لأب وأم ~~السدس تكملة الثلثين والأخت لأم كالأخ لأم ذكورهم وإناثهم في الاستحقاق ~~والقسمة سواء # 436 نصيب الزوجة والزوجة لها الربع عند عدم الولد وولد الابن واحدة كانت ~~أو أكثر والثمن مع أحدهم ms44 PageV01P250 # | فصل # 437 أقسام العصبة العصبة قسمان PageV01P251 عصبة نسب وعصبة سبب فعصبة ~~النسب ثلاثة أصناف عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره فالعصبة بنفسه كل ~~ذكر يدلي إلى الميت بمحض الذكور كالأب وآبائه والابن وأبنائه والأخ لأب وأم ~~أو لأب وأبنائهما والعم لأب وأم أو لأب وأبنائهما والصنف الأول مقدم ثم ~~الثاني على الترتيب ثم الثالث ثم الرابع # 438 اجتماع العصبات فإن اجتمع اثنان من صنف واحد قدم أعلاهما درجة فإن ~~استويا في الدرجة قدم ذو الجهتين PageV01P252 # 439 العصبة بالغير والعصبة بغير كل أنثى فرضها النصف تصير عصبة بأخيها ~~فلا يفرض لها ويكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وهي البنت وبنت ~~الابن والأخت لأب وأم أو لأب ولا يعصب عصبة أخته غير هؤلاء # 440 العصبة مع الغير والعصبة مع غيره الأخوات لأب وأم أو لأب يصرن عصبة ~~مع البنات وبنات الابن PageV01P253 # 441 عصبة السبب وعصبة السبب المعتق ذكرا أكان أو أنثى وعصبته وهو آخر ~~العصبات # 442 حكم العصبة والعصبة تأخذ كل المال عند عدم صاحب الفرض وما بقي بعد ~~الفرض مع وجود صاحب الفرض فإن لم يبق شيء سقط PageV01P254 # | فصل # 443 الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان ستة لا يسقطون بحال الأبوان ~~والزوجان والابن والبنت # 444 ضابط الحجب ومن سواهم من الورثة فالأقرب يحجب الأبعد وضابطه أن كل من ~~انتسب إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة إلا الإخوة لأم ~~PageV01P255 # 445 الذين يحجبون ويسقط الأجداد بالأب والجدات من الجهتين بالأم ~~والأبويات خاصة بالأب وأولاد الابن بالابن والإخوة والأخوات بالابن وابن ~~الابن والأب والجد وأولاد الأب بهؤلاء وبالأخ لأب وأم والبعدى من الجدات ~~تحجب بالقربى من أي جهة كانت وأولاد الأم بالولد وولد الابن والأب والجد ~~وإذا أخذت البنات الثلثين سقطت بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ~~ذكر فيعصبهن وإذا أخذت الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب إلا أن ~~يكون معهن أخ فيعصبهن # 446 المحجوب يحجب والمحجوب يحجب كالأخوين مع الأب وأم لا يرثان مع ms45 ~~PageV01P256 الأب ولكن يحجبان الأم من الثلث إلى السدس وأم الأب مع الأب ~~وأم أم الأم والمحروم لا يحجب # 447 أسباب الحرمان من الميراث وأسباب الحرمان أربعة الرق كاملا كان أو ~~ناقصا والقتل الذي يجب به القصاص أو الكفارة واختلاف الدينين واختلاف ~~الدارين حقيقة أو حكما PageV01P257 # | فصل # 448 تعريف ذوي الأرحام ذو الرحم كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة وهم أربعة ~~أصناف # 449 أصناف ذوي الأرحام الصنف الأول أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن ~~سفلوا الثاني الأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات وإن علو # 450 ضابط الجد الفاسد والجد الفاسد كل جد تدخل بينه وبين الميت أم والجدة ~~الفاسدة كل جدة يدخل بينها وبين الميت ذكر بين أنثيين PageV01P258 الثالث ~~بنات الإخوة مطلقا وأولاد الأخوات مطلقا وبنو الإخوة لأم الرابع عمات الميت ~~وأخواله وخالاته مطلقا وأعمامه لأم وبناتهم مطلقا فهؤلاء وكل من تفرع منهم ~~ذوو الأرحام ولا يرثون إلا إذا لم يكن للميت صاحب فرض غير الزوج والزوجة ~~ولا عصبة # 451 التقديم بين الأصناف ويقدم الصنف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم ~~الرابع # 452 اجتماع صنف واحد ومتى اجتمع ذكر وأنثى من صنف واحد وتساووا في الدرجة ~~والجهة قسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين PageV01P259 وإن وجد منهم ~~واحد لا غير أخذ كل المال PageV01P260 # | فصل # 453 حكم المفقود المفقود حي في ماله فلا يورث حتى يحكم الحاكم بموته إذا ~~مات أقرانه وهو موقوف الحال في مال غيره فيوقف نصيبه منه كالحمل ~~PageV01P261 وإذا حكم بموته فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته ~~والموقوف له من مال غيره يرد إلى ورثة ذلك الغير PageV01P262 # | فصل # 454 ميراث الغرقى والهدمى إذا ماتت جماعة بغرق أو حريق أو هدم ولم يعلم ~~ترتيب موتهم جعل كأنهم ماتوا معا فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء ولا ~~يعتد بواحد من الغرقى ونحوهم في ورثة الباقين في إرث ولا في حجب ~~PageV01P263 # | فصل # 455 الكفار في التوارث الكفر كله ملة واحدة فيرث الكفار كلهم بعضهم من ~~بعض بالنسب والنكاح والولاء إلا أن تختلف دراهم ms46 كما مر وأما المرتد فلا يرث ~~من أحد وحكم ماله ذكرناه في كتاب الجهاد PageV01P264 # | فصل # 456 الحمل في الميراث الحمل يوقف له نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما ~~كان أكثر ويقسم الباقي وإنما يعطى ما وقف له بشرط أن يولد حيا في مدة يعلم ~~أنه كان موجودا في بطن أمه عند موت مورثه PageV01P265 # | فصل # 457 الرد على الورثة وإذا فضلت التركة عن فروض الورثة ولم يكن معهم عصبة ~~فالباقي يرد عليهم بقدر فروضهم إلا على الزوجين فإنه لا يرد عليهما بل يوضع ~~الباقي في بيت المال إن لم يكن للميت أحد من ذوي الأرحام فإن كان الوارث ~~واحدا من أصحاب الفروض أخذ كل المال PageV01P266 # |1 كتاب الكسب والأدب #1 # 458 مراتب الكسب طلب الكسب لازم كطلب العلم وهو أنواع أربعة فرض وهو كسب ~~أقل الكفاية لنفسه وعياله وقضاء دينه PageV01P267 ومستحب وهو كسب الزائد ~~على أقل الكفاية ليواسي به فقيرا أو يصل به قريبا وهو أفضل من نفل العبادة ~~ومباح وهو كسب الزائد على ذلك للتنعم والتجمل وحرام وهو كسب ما كان للتكاثر ~~والتفاخر وإن كان من حل # 459 المكاسب أربعة وأفضل الكسب الجهاد ثم التجارة ثم الزراعة ثم الصناعة # 460 أنواع العلم والعلم أيضا أنواع أربعة فرض وهو تعلم ما يحتاج إليه ~~لأداء الفرائض ومعرفة الحلال PageV01P268 والحرام في أحوال نفسه ومستحب وهو ~~تعلم الزائد على ما يحتاج إليه ليعلمه من يحتاج إليه وهو أفضل من نفل ~~العبادة ومباح وهو تعلم الزائد على ذلك للزينة والكمال وحرام وهو التعلم ~~ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء # 461 ما ينبغي للعالم ويجب على العالم تعليم غيره إذا طلب منه إلى أن يبلغ ~~إلى المرتبة الأولى ولا يجب على العالم أن يجيب عن كل ما يسأل عنه إلا إذا ~~علم أن PageV01P269 ما سئل عنه لا يعلمه غيره # 462 تعليم القرآن للكافر ولو طلب كافر من مسلم أن يعلمه القرآن والفقه ~~فلا بأس به رجاء أن يطلع على محاسنه فيسلم PageV01P270 # | فصل # 463 مراتب الأكل ms47 الأكل على ثلاث مراتب فرض وهو قدر ما يندفع به الهلاك ~~ويمكن معه الصلاة قائما ومباح وهو أدنى الشبع بنية أن يقوى على العبادة ~~ويحاسب فيه حسابا يسيرا إن كان من حل وحرام وهو ما زاد على ذلك إلا للصوم ~~في غد أو لموافقة الضيف PageV01P271 # 464 تقليل الطعام المؤدي إلى الضعف ولا تحل الرياضة بتقليل الأكل إلى أن ~~يضعف عن أداء العبادات ولو واصل أربعين يوما فمات عاصيا # 465 ترك المعالجة توكلا ولو مرض فترك المعالجة توكلا على الله فمات لم ~~يمت عاصيا # 466 الانبساط بأنواع الفواكه والتنعم بأنواع الفاكهة مباح وتركه أفضل # 467 الإسراف في الطعام والجمع بين أنواع الأطعمة حرام PageV01P272 # 468 الاستخفاف بالخبز وكذا وضع الخبز على المائدة أضعاف ما يحتاج إليه ~~الآكلون وكذا رفع الخبز على الخوان ووضعه تحت القصعة لتعتدل وكذا مسح ~~الأصابع والسكين في الخبز وإن أكلها جاز أو وضع المملحة عليه وأكل وجهه ~~خاصة # 469 سنن الأكل ومن سنن الأكل غسل اليدين قبله وبعده والتسمية قبله والشكر ~~بعده PageV01P273 # 470 المضطر للطعام ومن اشتد جوعه وعجز عن كسب قوته يجب على كل من علم ~~بحاله إطعامه وإن لم يعلم به أحد يجب عليه أن يسأل ويعلم بحاله فإن لم يفعل ~~حتى مات كان قاتل نفسه # 471 ضابط جواز السؤال ومن له قوت يومه لا يحل له السؤال ويباح له الأخذ # 472 السؤال في المسجد والسائل في المسجد قيل يحرم إعطاؤه والمختار أنه ~~إذا كان لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدي المصلين ولا يسأل الناس ~~إلحافا يباح إعطاؤه وإن كان يفعل واحدة من هذه الثلاثة يحرم إعطاؤه ~~PageV01P274 # 473 فضل الصدقة والمعطي للصدقة أفضل من آخذها ويده هي العليا # 474 التفضيل بين الفقير والغني والفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر وقيل ~~لا على العكس والأول عندي أصح # 475 هدايا الأمراء واختلف الصحابة في جواز قبول هدية الأمراء الظلمة وأكل ~~طعامهم والمختار أنه إذا كان أكثر ماله حلالا حل قبول هديته وأكل طعامه ~~وإلا حرم # 476 ms48 حكم الأطعمة في المناسبات وطعام الولادة والعقيقة والختان وقدوم ~~المسافر والموت ليس بسنة وطعام العرس سنة PageV01P275 وتكره الضيافة بعد ~~الثلاث في الموت # 477 تصرفات الضيف في الطعام ويكره رفع الزلة إلا بإذن المضيف ويحل للضيف ~~في الأصح أن يطعم ضيفا آخر وأن يطعم الخادم الواقف على المائدة ولا يحل له ~~أن يعطي سائلا أو داخلا لحاجة أو كلبا أو هرة للمضيف فإن أطعم الكلب أو ~~الهرة خبزا محترقا أو فتات المائدة حل ذلك PageV01P276 # | فصل # 478 مراتب اللبس واللبس على ثلاث مراتب فرض وهو قدر ما يستر بدنه ويدفع ~~عنه ضرر الحر والبرد من وسط ثياب القطن أو الكتان والقطن عندي أفضل ومستحب ~~وهو لبس الثياب الجميلة للتجمل والتزين وإظهار نعمة الله وحرام وهو لبسها ~~للتكبر والخيلاء # 479 لبس الثوب المعصفر ولبس الثوب الأحمر والمعصفر حرام وأفضل الثياب ~~البيض PageV01P277 # 480 إرخاء طرف العمامة ويستحب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين إلى وسط ~~الظهر وقيل مقدار شبر وقيل إلى موضع الجلوس # 481 ستر الحيطان بالستائر ويحرم إرخاء الستور في البيوت وستر حيطانها ~~باللبود ونحوها للزينة والتكبر ويحل لدفع البرد # 482 مراتب الكلام والكلام على ثلاث مراتب مستحب كالتسبيح والتحميد ~~والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ومباح ~~وهو قول الإنسان لغيره تعال وقم واقصد ونحو ذلك PageV01P278 وحرام وهو ~~الكذب والغيبة والنميمة والشتيمة والتملق والنفاق ونحو ذلك # 483 المباح من الكذب ويستثنى من الكذب الكذب في الحرب للخديعة وفي الصلح ~~بين اثنين وفي إرضاء الرجل أهله وفي دفع ظلم الظالم عن المظلوم PageV01P279 # 484 التعريض بالكذب فإن عرض بالكذب لغير ضرورة قيل يحرم وقيل لا يحرم مثل ~~أن يقال له كل معنا فيقول أكلت ويعني به بالأمس # 485 ما يستثنى من الغيبة ويستثنى من الغيبة غيبة الظالم عند الشكوى منه ~~وغيبة واحد PageV01P280 لا بعينه من جماعة PageV01P281 # | فصل # 486 ذكر الله في غير موضعه ويحرم التسبيح والتكبير والصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وسلم عند عمل محرم أو عرض سلعة أو فتح ms49 فقاع ونحوها ولو أمر ~~العالم بذلك أهل مجلسه أو أمر الغازي به وقت المبارزة حل والتسبيح في مجلس ~~الفسق بنية مخالفتهم وفي السوق بنية تجارة الآخرة حسن PageV01P282 وهو أفضل ~~من التسبيح في غير السوق # 487 الترجيع في القراءة والأذان والترجيع في قراءة القرآن حرام في ~~المختار على القاري والسامع وكذا في الأذان # 488 قراءة القرآن عند القبور وكره أبو حنيفة قراءة القرآن عند القبور ~~وقال محمد لا يكره وينتفع به الميت وهذا هو المختار PageV01P283 # 489 تصرفات الصوفية ويجب منع الصوفية الذين يدعون الوجد والمحبة عن رفع ~~الصوت وتمزيق الثياب عند سماع الغناء لأن ذلك حرام عند سماع القرآن فكيف ~~عند سماع الغناء الذي هو حرام خصوصا في هذا الزمان # 490 نصيحة المؤلف اعلم أيها الأخ العزيز وفقك الله تعالى وإيانا لما يحبه ~~ويرضاه إن سعادة الدنيا فانية وسعادة الآخرة باقية قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لاخترت الآخرة على الدنيا ~~لوجب على العاقل أن يختار الآخرة على الدنيا وسعادة الآخرة إنما تحصل بتقوى ~~الله تعالى والتقوى اجتناب محارمه وهي وصية الله تعالى لجميع الأمم كما قال ~~PageV01P284 تعالى @QB@ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن ~~اتقوا الله @QE@ فعليك أيها الأخ بالتقوى والاستعداد للقاء الله عز وجل ~~ونعيم الآخرة والسلام وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم ~~الوكيل * تمت تحفة الملوك في شهور عشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وسبع مئة ~~* PageV01P285 ms50