######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0006173 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 666 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان) #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه حنفي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0006173 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-6173 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/6173 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: د. عبد الله نذير أحمد #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1417 #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار البشائر الإسلامية - بيروت #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 # = كتاب الطهارة = ### | 1 - # أقسام المياه الماء ثلاثة أقسام طاهر طهور وهو الباقي على أوصاف خلقته ~~ومنه ما يقطر من الكرم والمتغير بطاهر لم يغلبه بالأجزاء ولم يجدد له اسما ~~آخر وطاهر فقط وهو كل ماء أزيل به حدث أو أقيمت به قربة ونجس وهو ماء قليل ~~وقعت فيه نجاسة وإن لم تغيره وكثير وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه جاريا ~~كان أو واقفا # PageV00P000 ### | 2 - # ضابط الكثير والكثير عشر في عشر بذراع الكرباس في عمق لا تظهر الأرض ~~بالغرف والقليل ما دونه والجاري ما يذهب بتبنة # PageV00P000 # والواقف ما دونه ### | 3 - # أنواع النجاسات والنجاسة كل خارج من السبيلين من الإنسان وغيره إلا خرء ~~الحمام والعصفور والدم والقيح والصديد إذا سال إلى محل الطهارة في الجملة ~~يعني في الاغتسال والوضوء والخمر والقيء ملء الفم وخرء ما لا يؤكل لحمه من ~~الطير ينجس الماء إلا الثوب حتى يفحش ### | 4 - # العفو في النجاسات وخرء الفأرة وبوله معفو عنه في الطعام والثوب لا في ~~الماء ودم البق # PageV00P000 # والبراغيث والسمك عفو وشعر الميتة وكل جزء منها لا حياة فيه طاهر وشعر ~~الخنزير وسائر أجزائه نجس ورخص الخرز بشعره وعظم الفيل طاهر ### | 5 - # الإهاب المدبوغ وكل إهاب دبغ طهر إلا جلد الخنزير والآدمي ### | 6 - # أحكام السؤر وسؤر الآدمي طاهر إلا حال شربه الخمر وسؤر الفرس وما يؤكل ~~لحمه طاهر وسؤر الخنزير والكلب وسباع البهائم نجس وسؤر الهرة والدجاجة ~~المخلاة والإبل والبقر # PageV00P000 # الجلالة والحية والعقرب والفأرة وسباع الطير مكروه وسؤر البغل والحمار ~~طاهر مشكوك في طهوريته فإن لم يجد ماء غيره توضأ به وتيمم # PageV01P024 ### | فصل في الوضوء والغسل ### | 7 - # فروض الوضوء فروض الوضوء أربعة الأول غسل الوجه وهو من منبت الناصية إلى ~~أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا ويجب غسل الشعر الساتر ~~للخدين والذقن ولا يجب غسل ما تحته وتحت الشارب والحاجب وما نزل من اللحية ~~أما البياض الذي # PageV00P000 # بين العذار والأذن فيجب غسله الثاني غسل اليدين مع المرفقين الثالث مسح ~~ربع الرأس الرابع غسل ms01 الرجلين مع الكعبين والدواء في شقوقهما يصح معه ~~الوضوء ### | 8 - # سنن الوضوء وسننه عشرون النية والتسمية وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا ~~للقائم من نومه والترتيب والموالاة والسواك والمضمضة والاستنشاق # PageV00P000 # والمبالغة فيهما للمفطر والبداءة بالميامن والبداءة في غسل اليدين ~~والرجلين من رؤوس الأصابع وتخليل اللحية والأصابع وتحريك الخاتم الضيق ومسح ~~كل الرأس والبداءة فيه من مقدمه ومسح الأذنين والرقبة وتثليث كل غسل ### | 9 - # فروض الغسل وفروض الغسل خمسة المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن وإيصال ~~الماء إلى باطن # PageV00P000 # السرة وإلى أثناء شعر الرجل وإن كان مضفورا بخلاف ضفائر المرأة وسننه ست ### | 10 - # سنن الغسل أن يبدأ بغسل يديه وفرجه وإزالة نجاسة بدنه ثم يتوضأ وضوء ~~الصلاة إلا رجليه إن كان في مجمع الغسالة ثم يغسل رأسه وجسده ثلاثا ثم يخرج ~~من مجمع الغسالة فيغسل رجليه ### | 11 - # متى يسن الغسل وغسل يوم الجمعة والعيدين وعرفة وعند الإحرام سنة وشرط ~~السنة أن يصلي به الجمعة قبل أن يحدث وغسل من أسلم أو أفاق أو بلغ بالسن ~~مستحب # PageV00P000 ### | 12 - # متى يجب الغسل وإن بلغ بالإنزال فواجب وغسل الجنابة والحيض والنفاس لا ~~يسقط بالإسلام # PageV00P000 ### | نواقض الوضوء ### | 13 - # ما ينقض من السائل كل خارج من السبيلين والدم والقيح والصديد السائل بغير ~~عصر إلى محل الطهارة في الجملة والقيء ملء الفم ### | 14 - # النوم الناقض والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا غير مستقر على الأرض ~~وغلبة بإغماء أو جنون أو سكر والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود ### | 15 - # خروج الدم ولو خرج من فمه دم إن غلبه الريق لونا لم ينقض وإن غلب الدم ~~الريق أو تساويا نقض # PageV00P000 ### | 16 - # المس الناقض ومس الذكر لا ينقض ولا لمس المرأة إلا في المباشرة الفاحشة ### | 17 - # موجبات الغسل ويوجب الغسل دفق المني بشهوة نائما كان أو يقظانا نائما كان ~~أو يقظانا وتغييب الحشفة في أحد السبيلين من إنسان والحيض والنفاس ولا ~~يوجبه خروج المني بغير شهوة ولو احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه ولو رأى ~~بللا مذيا أو منيا ولم ms02 يذكر احتلاما لزمه الغسل # PageV00P000 ### | فصل في مسح الخف ### | 18 - # مسح المقيم والمسافر يمسح المقيم من الحدث خاصة يوما وليلة والمسافر ~~ثلاثة أيام ولياليها من وقت الحدث بشرط لبسه على طهارة كاملة عند الحدث ### | 19 - # المسح على غير الخف ويجوز المسح على خف فوق خف وعلى جرموق فوق خف إن لبسه ~~قبل الحدث # PageV00P000 # وعلى جورب لا يشف ويقف على الساق بلا ربط ولو لم يكن مجلدا ### | 20 - # إذا سافر المقيم والعكس ولو سافر مقيم في مدته أتم ثلاثة ولو أقام مسافر ~~في مدته لم يزد على يوم وليلة من حين مسح ### | 21 - # صفة المسح ويمسح ظاهر الخف وأقله قدر ثلاثة أصابع من أصابع اليد ### | 22 - # المانع من المسح والخرق الكبير مانع وهو قدر ثلاثة من أصغر أصابع الرجل ### | 23 - # نواقض المسح وينقض المسح كل ما ينقض الوضوء وينقضه أيضا مضي المدة ونزع ~~إحدى القدمين إلى ساق الخف ومتى بطل المسح بمضي المدة أو بالنزع كفى غسل ~~القدمين # PageV00P000 ### | 24 - # المسح على الجبيرة ويمسح الجبيرة وإن شدها محدثا ولا يتوقت فإن سقطت عن ~~غير برء بقي المسح وإن كان عن برء بطل وإن كان في الصلاة استقبلها وعصابة ~~الفصد ونحوه إن ضره حلها مسحها مع فرجتيها # PageV00P000 ### | فصل في التيمم ### | 25 - # حالات جواز التيمم ومن لم يجد الماء خارج المصر وبينه وبين المصر ميل أو ~~وجده وهو يخاف العطش أو كان مريضا يخاف شدة مرضه بحركته # PageV00P000 # أو باستعمالة أو كان جنبا في المصر يخاف شدة البرد أو كان خائفا على نفسه ~~أو ماله من عدو أو سبع أو وجده يباع بغبن فاحش أو بثمن المثل وهو لا يملكه ~~تيمم ### | 26 - # التيمم مع وجود الماء ويتيمم مع وجود الماء بالخوف فوت صلاة العيد أو ~~الجنازة والولى غيره ### | 27 - # طلب الماء للوضوء لا لخوف فوت الجمعة والوقت فإن كان مع رفيقه # PageV00P000 # ماء طلبه قبل التيمم استحبابا ولا يجب طلب الماء إلا إذا غلب على ظنه أنه ~~بقربه ### | 28 - # صفة التيمم والتيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين ms03 مع مرفقيه ويخلل ~~أصابعه وينزع خاتمه والنية فيه فرض ### | 29 - # مادة التيمم ويجوز بالصعيد الطاهر وهو كل ما كان من جنس الأرض كالتراب ~~والرمل والحجر والنورة والكحل والزرنيخ والتيمم للحدث والجنابة سواء # PageV00P000 ### | 30 - # نواقض التيمم وينقضه ما ينقض الوضوء ورؤية الماء أيضا إذا قدر على ~~استعماله ومن يرجو الماء في آخر الوقت فالأفضل له تأخير الصلاة ويصلي ~~بتيممه ما شاء فرضا ونفلا ### | 31 - # التيمم بنسيان الماء ولو نسي الماء في رحله أو كان بقربه ماء لا يعلم ~~فتيمم وصلى أجزأه ### | 32 - # التيمم مع ماء السبيل وما أعد في الطرق للشرب لا يمنع التيمم إلا أن يعلم ~~بكثرته أنه وضع للوضوء والشرب # PageV00P000 ### | فصل في إزالة النجاسة ### | 33 - # مواد إزالة النجاسة النجاسة المرئية تطهر بزوال عينها بكل مائع طاهر مزيل ~~كالخل وماء الورد والماء المستعمل ### | 34 - # العفو في الإزالة والأثر الذي يشق إزالته عفو ### | 35 - # إزالة غير المرئي وغير المرئية تطهر بالغسل الذي يغلب على # PageV00P000 # الظن الزوال به ### | 36 - # طهارة الصقيل وكل شيء صقيل كالمرآة والسيف والسكين ونحوها يطهر بالمسح ### | 37 - # غسل المني والمني نجس يجب غسله رطبا ويكفي فركه يابسا ### | 38 - # أثر الشمس في الطهارة ولو ذهب أثر النجاسة عن الأرض بالشمس جازت الصلاة ~~على مكانها دون التيمم منه ### | 39 - # النجاسة التي تطهر بالدلك وإذا أصابت الخف أو النعل نجاسة لها جرم فجفت ~~فدلكه # PageV00P000 # بالأرض يطهر بخلاف المائعة والثوب # PageV01P041 ### | فصل في البئر ### | 40 - # ماذا تنجس البئر النجاسة المائعة تنجسها والجامدة كالبعر والروث والخثى ~~قليلها عفو لا كثيرها ### | 41 - # ضابط المتنجس وهو ما يعده الناظر كثيرا والرطب واليابس والصحيح والمنكسر # PageV00P000 # سواء ### | 42 - # موت فأرة في البئر فإن ماتت فيها فأرة أو عصفور ونحوهما تطهر بنزح عشرين ~~دلوا بدلوها بعد إخراج الواقع ### | 43 - # موت الحمامة في البئر وفي الحمامة والدجاجة والهر ونحوها أربعون ### | 44 - # موت آدمي فيها وفي الآدمي والشاة ونحوهما بنزح الكل ### | 45 - # انتفاخ الواقع في البئر وإن انتفخ الواقع أو تفسخ نزح الكل مطلقا يعني ~~صغر أو # PageV00P000 # كبر فإن لم يمكن ms04 لنبع الماء نزح حتى يغلبهم الماء # PageV01P044 ### | فصل في الاستنجاء ### | 46 - # حكم الاستنجاء وأدواته هو سنة من البول والغائط ونحوهما بكل طاهر مزيل ~~يمسح المحل حتى ينقيه ولا يسن العدد والماء أفضل ### | 47 - # وجوب استعمال الماء فإن جاوز الخارج المخرج تعين الماء ### | 48 - # ما يكره به الاستنجاء ويكره بالعظم والروث والمطعوم واليمين والله أعلم # PageV00P000 # = كتاب الصلاة = ### | 49 - # وقت لزوم الصلاة ومن أسلم أو أفاق أو بلغ أو طهرت وقد بقي من الوقت قدر ~~تحريمة لزمته ولو ارتد أو جن أو حاضت حينئذ لم تجب # PageV00P000 ### | فصل في الأذان ### | 50 - # حكم الأذان وصفته الأذان سنة مؤكدة للخمس والجمعة فقط بغير ترجيع ويزيد ~~في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين ### | 51 - # صفة الإقامة والإقامة مثله بزيادة قد قامت الصلاة مرتين بعد الفلاح # PageV00P000 # ويترسل الأذان ويدرج الإقامة ويتوجه فيهما القبلة ويلتفت يمنة ويسرة ~~ويرفع فيهما صوته ### | 52 - # أذان المحدث ويستحب الوضوء فيهما ويكرهان للجنب ويعاد الأذان خاصة وتكره ~~إقامة المحدث ### | 53 - # الأذان للفائتة ويؤذن للفائتة الأولى ويقيم وله الاكتفاء بالإقامة في # PageV00P000 # الباقي وتجوز إقامة غير المؤذن ### | 54 - # أجرة المؤذن ويكره للمؤذن أخذ الأجرة ### | 55 - # الأذان قبل دخول الوقت ولا يؤذن لصلاة قبل دخول الوقت ويعاد فيه ### | 56 - # إجابة المؤذن ويجب على سامع الأذان والإقامة متابعة المؤذن إلا في ~~الحيعلة الأولى فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفي الثانية ~~ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وعند قوله # PageV00P000 # الصلاة خير من النوم صدقت وبالحق نطقت ### | 57 - # الكلام أثناء الأذان ولا يتكلم سامعهما ولا يقرأ ولا يسلم ولا يرد ولا ~~يشتغل بعمل غير الإجابة ويقطع القراءة لهما والله أعلم # PageV00P000 ### | فصل وشروط الصلاة ستة ### | 58 - # شروط الصلاة الوقت والطهارة بأنواعها وستر العورة واستقبال القبلة والنية ~~وتكبيرة الإحرام ### | 59 - # أركان الصلاة وأركانها ستة # PageV00P000 # القيام والقراءة والركوع والسجود والانتقال من ركن إلى ركن والقعدة ~~الأخيرة ### | 60 - # واجبات الصلاة وواجباتها أحد عشر الفاتحة في الأوليين وسورة أو قدرها ~~والجهر في الجهرية للإمام والمخافتة ms05 في السرية مطلقا يعني الإمام # PageV00P000 # والمنفرد والطمأنينة في الركوع والسجود وترتيب أفعالها والقعدة الأولى ~~والتشهد في القعدتين والتسليم والقنوت وتكبيرات العيدين ### | 61 - # سنن الصلاة وسننها ما سوى ذلك من أقوالها وأفعالها المطلوبة # PageV00P000 ### | الشرط الأول الوقت ### | 62 - # أوقات الصلاة ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس والظهر من ~~زوالها حتى يصير ظل الشيء مثليه سوى فيء الزوال وهو أول وقت العصر وآخره ~~غروبها وهو أول وقت المغرب وآخره غروب الشفق الأبيض بعد الأحمر وهو أول وقت # PageV00P000 # العشاء وآخره طلوع الفجر الصادق ووقت الوتر وقت العشاء ويجب تأخيره عنها ### | 63 - # الإسفار في الفجر ويستحب الإسفار بالفجر إلا للحاج بمزدلفة فالتغليس أفضل ### | 64 - # الإبراد بالظهر والإبراد بالظهر في الصيف وتعجيلها في الشتاء وتأخير ~~العصر ما لم يتغير قرص الشمس في الصيف والشتاء ### | 65 - # التعجيل والتأجيل في العشاء وتعجيل المغرب دائما وتأخير العشاء إلى ثلث ~~الليل في الشتاء وتعجيلها في الصيف وفي يوم الغيم يعجل العصر والعشاء ويؤخر ~~الباقي # PageV00P000 ### | 66 - # الجمع بين الصلاتين ولا يجمع بين صلاتين في وقت إلا بعرفة ومزدلفة ### | 67 - # الأفضل في الوتر ويستحب الوتر آخر الليل إن وثق بالانتباه وإلا فأوله ### | 68 - # وقت الجمعة والعيد ووقت الجمعة وقت الظهر ووقت صلاة العيدين من ارتفاع ~~الشمس إلى زوالها ### | 69 - # أوقات الكراهية وأوقات الكراهية ثمانية ثلاثة يكره فيها كل صلاة وسجدة ~~التلاوة والسهو عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها إلا عصر يومه # PageV00P000 # ووقتان يكره فيهما التطوع والمنذورة وركعتا الطواف وقضاء تطوع أفسده ولا ~~يكره غير ذلك وهما ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وما بعد العصر إلى الغروب ~~وثلاثة أوقات يكره فيها التطوع فقط بعد الغروب قبل المغرب ووقت خطبة الجمعة ~~وقبل صلاة العيد # PageV01P059 ### | الثاني الطهارة ### | 70 - # طهارة المصلي طهارة المصلي ولباسه ومكانه شرط ### | 71 - # أنواع النجاسة والنجاسة نوعان مخففة وهي بول الفرس وما يؤكل لحمه وخرؤ ما ~~لا يؤكل لحمه من الطير ويمنع منها قدر ربع العضو أو ربع طرف الإصابة كالذيل ~~والدخريص والكم ونحوها لا ما دونه # PageV00P000 # ومغلظة وهي ms06 بقية النجاسات ووزن المثقال عفو في ذات الجرم مع الكراهة ### | 72 - # القدر المانع من النجاسة وقدر عرض الكف في المائعة وما زاد مانع ### | 73 - # العفو من النجاسة ومحل الاستنجاء خارج عن العفو ورشاش البول كرؤوس الإبر ~~عفو ولو صلى على بساط صغير في طرفه نجاسة لا يصح ولو كان كبيرا يصح # PageV00P000 ### | 74 - # حمل نافحة مسك ولو حمل المصلي نافحة مسك إن كانت بحيث لو أصابها الماء لا ~~يفسدها أي لا ينتن تصح مطلقا سواء كانت من حيوان مذبوح وإن كان يفسدها ~~الماء تصح بشرط كونها من حيوان مذك ### | 75 - # ما تجزىء الصلاة من النجاسة ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة وربع ثوبه ~~طاهر صلى فيه حتما ولم يعد وإن كان الطاهر أقل من الربع يخير بين الصلاة ~~فيه وبين الصلاة عاريا والأول أفضل # PageV00P000 ### | الثالث ستر العورة ### | 76 - # عورة الرجل والمرأة عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته والركبة عورة ~~والسرة لا وعورة الحرة البالغ جميع بدنها وشعرها عورة إلا الوجه والكفين ~~والقدمين وعورة الأمة مثل عورة الرجل مع زيادة بطنها وظهرها والعورة ~~الغليظة والخفيفة سواء # PageV00P000 ### | 77 - # العورة المجزئة في الصلاة وما دون ربع العضو عفو والربع مانع ### | 78 - # اللباس الشفاف والساتر الرقيق الذي لا يمنع رؤية العورة لا يكفي ### | 79 - # فقد الساتر ومن فقد الساتر صلى عريانا قاعدا يوميء بالركوع والسجود أو ~~قائما يركع ويسجد والأول أفضل # PageV00P000 ### | الرابع استقبال القبلة ### | 80 - # الفرض في الاستقبال وفرضه عين الكعبة للمكي وجهتها لغيره ### | 81 - # التحري في القبلة ومن اشتهت عليه القبلة لا يتحرى وعنده من يسأله ولا في ~~الصحراء والسماء مصحية وإذا عدم الدلائل والمخبر في الصحراء تحرى وصلى فلو ~~تبين الخطأ فيها بنى ولو تبينه بعدها لا يعيد # PageV00P000 ### | الخامس النية ### | 82 - # ماذا ينوي المصلي وهي إرادة الصلاة بقلبه واللفظ سنة والمقتدي ينوي أصل ~~الصلاة ومتابعة إمامه والآقتداء به ونحو ذلك ### | 83 - # الأحوط في النية والأحوط مقارنة النية للتكبير فإن قدمها عليه صح إن لم ~~تبطل بقاطع # PageV00P000 ### | السادس تكبيرة الإحرام ### | 84 - # بماذا ms07 يصح تكبير الافتتاح ويصح الافتتاح بالتكبير والتهليل والتسمية وكل ~~اسم من أسماء الله تعالى وبقوله اللهم ولا يصح بقوله اللهم اغفر لي ### | 85 - # التكبير والإمام راكع ولو أدرك الإمام راكعا فكبر للركوع صار مفتتحا ولو ~~كبر قبل إمامه # PageV00P000 # ناويا للاقتداء بطل أصلا ### | 86 - # الأفضل في الاقتداء والأفضل مقارنة الإمام في التكبير والتأخر في التسليم ### | 87 - # حال التكبير ويرفع يديه مقارنا للتكبير حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه ~~ولا يفرج أصابعه وكذا الرفع في القنوت وتكبيرات العيدين الزوائد وترفع ~~المرأة حذاء منكبيها ### | 88 - # مواضع الرفع في الصلاة ولا يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام ### | 89 - # موضع تكبير الإمام والسنة قيام الإمام والقوم عند قول المؤذن حي على ~~الفلاح ويكبر الإمام عند قوله قد قامت الصلاة # PageV00P000 ### | فصل الأركان أولها القيام ### | 90 - # القيام في الصلاة ولا يجوز تركه في الفرض والواجب بغير عذر إلا في ~~السفينة الجارية خاصة ### | 91 - # كيفية وضع اليدين وإذا كبر وضع يمينه على يساره تحت سرته والمرأة تضع على ~~صدرها ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك # PageV00P000 ### | الثاني القراءة ### | 92 - # صفة القراءة ثم يتعوذ إن كان إماما أو منفردا ويسمي ويقرأ الفاتحة وسورة ~~م أو ثلاث آيات من أي سورة شاء في كل واحدة من الأوليين ### | 93 - # فرض القراءة وفرض القراءة مطلق آية وواجبها ما بينا # PageV00P000 ### | 94 - # كيفية التأمين وإذا قال الإمام ولا الضالين أمن هو والقوم سرا ### | 95 - # القراءة في الركعتين الأخريين والفاتحة وحدها في الآخرتين سنة ولو سبح ~~فيهما جاز ولو سكت كره ### | 96 - # حكم القراءة والقراءة واجبة في كل ركعات النفل وركعات الوتر ### | 97 - # الجهر والسر في القراءة ويجهر الإمام حتما في الفجر والأوليين من المغرب ~~والعشاء ويخير المنفرد ويخفيان في الباقي حتما ويجهر في # PageV00P000 # الجمعة والعيدين ### | 98 - # القراءة في النوافل وفي النفل يخفي نهارا ويخير ليلا ### | 99 - # التعيين في القراءة ويكره تخصيص سورة بصلاة إلا إذا كان أيسر عليه واتبع ~~فيه النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا للتسوية ### | 100 - # قراءة المأموم ms08 ولا يقرأ المأموم خلف الإمام # PageV00P000 ### | الثالث الركوع ### | 101 - # موضع الركوع وتسبيحاته فإذا فرغ من القراءة كبر وركع وقال سبحان ربي ~~العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال ولو سبح مرة كره ### | 102 - # القيام من الركوع فإذا اطمأن راكعا قام وقال سمع الله لمن حمده لا غير ~~ويقول القوم ربنا لك الحمد والمنفرد يجمع بينهما # PageV00P000 ### | الرابع السجود ### | 103 - # تسبيحات السجود فإذا اطمأن قائما كبر وسجد وقال سبحان ربي الأعلى ثلاثا ~~ثم يرفع رأسه مكبرا ويقعد فإذا اطمأن كبر وسجد ثانية كالأولى ### | 104 - # ما يسجد عليه ويجوز سجوده على كور عمامته وطرف ثوبه # PageV00P000 ### | الخامس الانتقال من ركن الى ركن ### | 105 - # الانتقال ### | السادس القعدة الأخيرة ### | 106 - # التشهد يقعد قدر التشهد الأول فإذا قرأ التشهد يشير بمسبحته عند كلمة ~~التوحيد في الأصح ### | 107 - # قدر القعدة الأولى ولا يزيد في القعدة الأولى على قوله وأشهد أن محمدا ~~عبده ورسوله # PageV00P000 ### | 108 - # التشهد الثاني ويزيد في الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ~~وعلى آله وما شاء من الدعاء وسؤال كل ما لا يعطيه إلا الله تعالى كالرحمة ~~والمغفرة ونحوهما ### | 109 - # كيفية السلام ثم يسلم عن يمينه وعن يساره وينوي بكل تسليمة من في تلك ~~الجهة من الملائكة والحاضرين والمنفرد ينوي الملائكة فقط والمأموم ينوي ~~إمامه في أي جهتيه كان فإن كان بحذائه نواه فيهما # PageV00P000 ### | فصل في سنن الرواتب وغيرها ### | 110 - # سنن الرواتب وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع ~~قبل العصر أو ركعتان وركعتان بعد المغرب # PageV00P000 # وأربع قبل العشاء وبعدها أربع أو ركعتان وأربع قبل الجمعة وأربع بعدها ### | 111 - # قضاء السنة والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر قضاها قبل ~~الزوال وسنة الظهر أيضا يقضيها في وقته ويؤخرها عن الركعتين ### | 112 - # تطوع الليل والنهار والتطوع بالنهار ركعتان بتسليمة أو أربع وبالليل ~~ركعتان أو أربع أو ست أو ثمان وتكره الزيادة على ذلك فيهما والأربع أفضل ~~فيها # PageV00P000 ### | 113 - # الموضع الأفضل في التطوع والأفضل في السنن والنوافل المنزل ### | 114 - # القيام والقعود في التطوع ويتطوع ms09 قاعدا بغير عذر إلا سنة الفجر ولو شرع ~~قاعدا وأتم قائما أو بالعكس صح ولو شرع راكبا ثم نزل بني وفي عكسه يستقبل ### | 115 - # الجماعة في التطوع ويكره التطوع بجماعة إلا التراويح ومن تطوع بصلاة أو ~~بصوم لزمه إتمامه وقضاؤه إن أفسده # PageV00P000 ### | فصل في التراويح ### | 116 - # صفة التراويح هي سنة خمس ترويحات كل ترويحة تسليمتان ويجلس بين كل ~~ترويحتين قدر ترويحة وكذا بين الخامسة والوتر ولا يجلس بعد التسليمة ~~الخامسة في الأصح ثم يوتر بهم # PageV00P000 ### | 117 - # سنة التراويح وسنتها الختم في الشهر أو في كل ركعة عشر آيات والجماعة ~~فيها سنة على الكفاية ويترك الإمام الدعاء بعد التشهد إن علم ملل القوم ### | 118 - # وقت التراويح ووقتها بعد أداء العشاء إلى طلوع الفجر قبل الوتر وبعده # PageV00P000 ### | ### | فصل # في الوتر ### | 119 - # صفة الوتر والقنوت هو واجب ثلاث ركعات متصلة يقنت في الثالثة سرا قبل ~~الركوع كل السنة ولا يقنت في الفجر فإن قنت إمامه فيه سكت هو قائما في ~~الأصح ### | 120 - # قضاء الوتر ولو فات الوتر يقضي ولا يجوز قاعدا ولا راكبا بغير عذر وعن ~~محمد وليس فيه دعاء معين كذا في المحيط # PageV00P000 # وفي جامع الأصول عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كا 4 ن ~~يقول في وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ ~~بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك # PageV01P083 ### | فصل ### | 121 - # نظر المصلي يستحب أن يكون نظر المصلي في قيامه إلى موضع سجوده وفي ركوعه ~~إلى أصابع رجليه وفي سجوده إلى طرف أنفه وفي قعوده إلى حجره وعند التسليمة ~~الأولى إلى كتفه الأيمن وعند الثانية إلى كتفه الأيسر ### | 122 - # ما يكره للمصلي ولا يلتفت ولا يعبث بثوبه أو عضوه ويكره تغميض عينيه ~~ويكره سبق الإمام بالأفعال وعد الآي والتسبيح وحمل # PageV00P000 # شيء في يده أو فمه وتطويل الإمام الركوع لداخل يعرفه إلا القراءة ويكره ~~افتتاح الصلاة وبه حاجة إلى الخلاء وتكره الصلاة خلف الصف وحده مهما وجد ms10 ~~فرجة ### | 123 - # الأماكن المكروهة للصلاة ولو صلى في مكان طاهر من الحمام لا صورة فيه لا ~~يكره وتكره القراءة في الحمام جهرا لا سرا وتكره صورة ذي الروح في كل جهات ~~المصلي إلا ممحوة # PageV00P000 # الرأس والصغيرة جدا ولو استقبل تنورا يتقد أو كانونا فيه نار يكره بخلاف ~~الشمع والسراج والمصحف والسيف ونحوها ### | 124 - # ما يقطع الصلاة من العمل والعمل الكثير يقطع الصلاة وهو ما لا يوجد إلا ~~باليدين وقيل هو ما يجزم الناظر إليه أنه ليس في الصلاة وهو المختار ### | 125 - # السترة في الصلاة ومن صلي في الصحراء نصب بين يديه سترة قدر ذراع فصاعدا ~~في غلظ الإصبع فما زاد ويقرب منها ويجعلها بحذاء أحد حاجبيه ولا عبرة ~~بالإلقاء ولا بالخط # PageV00P000 ### | 126 - # المرور أمام المصلي ويأثم المار في موضع سجوده في الصحراء والمسجد الجامع ~~ويدرأ المار إن لم يكن له سترة أو مر بينه وبينها بإشارة أو تسبيح ولا يدرأ ~~بهما ### | 127 - # الصوت المبطل للصلاة وإن تنحنح بغير عذر فحصلت به حروف بطلت وإن كان بعذر ~~فلا كالعطاس والجشاء ولو حصلت بهما حروف # PageV00P000 ### | فصل في الجماعة ### | 128 - # حكم الجماعة وعددها هي سنة مؤكدة وتخفيفها مع الإمام سنة ثابتة وأقلها في ~~غير الجمعة واحد مع الإمام ولو كان امرأة أو صبيا ### | 129 - # الأفضلية في الإمامة والأولى بالإمامة الأفقه ثم الأقرأ ثم الأورع ثم ~~الأكبر سنا ثم الأحسن خلقا ثم الأشرف نسبا ثم الأصبح وجها ### | 130 - # موقف الإمام ومن أم واحدا أوقف على يمينه مقارنا له وإن أم اثنين تقدم ~~عليهما # PageV00P000 ### | 131 - # التقدم على الإمام ومن تقدم على إمامة عند اقتدائه لم يصح اقتداؤه وإن ~~تقدم عليه بعد اقتدائه فسدت صلاته ### | 132 - # الذين لا يصح الاقتداء بهم ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة ولا بالصبي ~~مطلقا ويصح اقتداء الصبي بالصبي ### | 133 - # ترتيب الصفوف ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ### | 134 - # حضور النساء الجماعة # PageV00P000 # ويكره للنساء الشواب حضور الجماعة مطلقا ويباح للعجائز الخروج في العيدين ~~والجمعة والفجر والمغرب والعشاء ### | 135 - # إعادة المأموم ms11 للصلاة ولو ظهر حدث الإمام أعاد المأموم ### | 136 - # اشتباه حال الإمام ومتى كان بين الإمام والمأموم حائل يشتبه معه حال ~~الإمام عليه منع الصحة # PageV00P000 ### | فصل في الجمعة ### | 137 - # أين تصح الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع أو في فنائه وهو كل موضع له أمير ~~وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود ولا يقيمها إلا السلطان أو نائبه ### | 138 - # خطبة الجمعة ويخطب قبلها خطبتين خفيفتين ولو ذكر الله تعالى بدل الخطبة ~~صح ### | 139 - # شرط الجمعة وشرطها ثلاثة غير الإمام # PageV00P000 ### | 140 - # ممن لا تلزمهم الجمعة ولا جمعة على مسافر وامرأة ومريض وعبد وأعمى فإن ~~صلوها كفتهم وتصح إمامتهم فيها إلا المرأة وتحصل بهم الجماعة أيضا ### | 141 - # صلاة الظهر يوم الجمعة ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة بغير عذر كره ~~وأجزأه ### | 142 - # صلاة الظهر ممن لا تلزمهم الجمعة ويكره للمعذورين والمحبوسين الظهر ~~بجماعة يوم الجمعة ### | 143 - # إدراك الجمعة ومن أدرك الإمام في التشهد أو في سجود السهو أتم الجمعة ### | 144 - # متى يحرم البيع وبالأذان الأول يحرم البيع # PageV00P000 ### | 145 - # وجوب السعي ويجب السعي على من يسمع النداء فقط ### | 146 - # وقت ترك الكلام وإذا خرج الإمام للخطبة ترك الناس الصلاة والكلام حتي ~~يصلوا ### | 147 - # سماع الخطبة فإذا خطب وجب السماع والسكوت على القريب والبعيد وإذا قرأ ~~{يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه} يصلي السامع في نفسه # PageV00P000 ### | فصل في العيد ### | 148 - # على من تجب صلاة العيد تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعه ### | 149 - # ماذا يستحب في العيدين ويستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الصلاة وفي ~~الأضحى بعدها ويغتسل فيهما ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويتوجه إلى المصلى وهو ~~غير مكبر جهرا بخلاف الأضحى فإنه يكبر فيه جهرا # PageV00P000 # طول الطريق ### | 150 - # صفة صلاة الأضحى وصلاة الأضحي كالفطر ### | 151 - # تعجيل الأضحى وتأجيل الفطر ويستحب تعجيلها وتأخير صلاة الفطر ### | 152 - # بدعة يوم عرفة والوقوف يوم عرفة في موضع آخر تشبها بأهل عرفة بدعة ### | 153 - # ابتداء وانتهاء التكبير وتكبير التشريق أوله بعد فجر يوم عرفة وآخره ms12 بعد ~~عصر يوم النحر # PageV00P000 ### | 154 - # صفة التكبير وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله ~~أكبر ولله الحمد مرة واحدة بعد الفرض ### | 155 - # على من يجب التكبير وإنما يجب على كل مقيم مصل في جماعة مستحبة لا غير ### | 156 - # مواضع تكبيرات التشريق ولا يكبر بعد الوتر وصلاة العيد ويكبر بعد الجمعة ~~فإن ترك الإمام التكبير كبر المأموم ويستحب اختلاف الطريق في صلاة العيد # PageV00P000 ### | فصل في المسافر ### | 157 - # الرخصة في السفر السفر المرخص للمطيع والعاصي مقدر بثلاثة أيام بسير ~~الإبل ومشي الأقدام # PageV00P000 ### | 158 - # القصر في الصلاة وفرض المسافر في الرباعية ركعتان فلو صلى أربعا وقرأ في ~~الأوليين وقعد في الثانية قدر التشهد وقعت الأوليان فرضا وما بعدهما نفلا ~~وإن لم يقعد بطلت ### | 159 - # متى يترخص المسافر ويترخص المسافر بمفارقة بيوت المصر حتى يرجع إليها ### | 160 - # إتمام وقصر المسافر أو ينوي الإقامة في بلد أو قرية خمسة عشر يوما لا في ~~مفازة فيتم ولو دخل مصرا ولم ينو الإقامة فيه وتمادت حاجته أشهرا ترخص # PageV00P000 # ولا تصح نية إقامة العسكر المحارب للكفار أو البغاة بخلاف أهل الكلأ في ~~الوقت ويتم المسافر المقتدي بالمقيم ### | 161 - # إمامة المسافر بالمقيم وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين وسلم وقال ~~أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر فيتمون بغير قراءة ### | 162 - # تغير الوطن بالإقامة ومن توطن في غير وطنه ثم دخل في وطنه الأول قصر ### | 163 - # قضاء فائتة الحضر في السفر وفائتة الحضر تقضى في السفر أربعا وفائتة ~~السفر تقشى في # PageV00P000 # الحضر ركعتين والمعتبر في ذلك آخر الوقت ### | 164 - # متى يصير المسافر مقيما وبالعكس ويصير المسافر مقيما بمجرد النية ولا ~~يصير المقيم مسافرا إلا بالنية مع الخروج ### | 165 - # السفر يوم الجمعة ويباح السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده ### | 166 - # صيرورة المسافر مقيما ومن بدا له الرجوع من الطريق إلى مصره وليس بينهما ~~مدة سفر صار مقيما في الحال وإلا فهو مسافر حتى يصل إلى مصره وكل تبع يصير ~~مقيما بنية متبوعه إذا علم بها # PageV00P000 ### | فصل في المريض ms13 ### | 167 - # صلاة المعذور من عجز عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يطق الركوع ~~والسجود أومأ قاعدا وجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد ~~عليه فإن لم يطق القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ ~~بالركوع والسجود أواضطجع على جنبه متوجها إليها والأول أولى فإن لم يطق ~~الإيماء برأسة أخر الصلاة ولم تسقط ما دام مفيقا ولا يوميء بغير رأسه # PageV00P000 ### | 168 - # القدرة على القيام فقط وإن قدر على القيام لا على الركوع والسجود صلى ~~قاعدا يوميء بهما أو قائما والأول أولى ### | 169 - # المرض في الصلاة ومن مرض في صلاته بنى على حسب ما يقدر ومن صلى قاعدا ثم ~~صح بنى قائما وإن صلى موميا ثم صح فيها استقبل ### | 170 - # قضاء المعذور الصلاة ومن جن أو أغمي عليه يوما وليلة قضى بخلاف الأكثر ~~والنائم يقضي مطلقا ويقضي المريض فائتة الصحة على حسب حاله ويقضي الصحيح ~~فائتة المرض كاملة # PageV00P000 ### | ### | فصل # في الفائتة ### | 171 - # وقت قضاء الفائتة من فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها قبل فرض الوقت إلا إذا ~~خاف فوت فرض الوقت أو وقوعه في وقت مكروه أو كانت الفوائت ستا كلها قديمة ~~أو حديثة فإن قضى واحدة من الستة عاد الترتيب # PageV00P000 ### | فصل ### | 172 - # الخروج من المسجد بعد الأذان ومن دخل مسجدا قد أذن فيه كره خروجه قبل ~~الصلاة إلا أن يكون إماما أو مؤذنا فيذهب إلى جماعته أو يكون قد صلى الفرض ~~فيخرج إلا أن تقام الصلاة قبل خروجه فيقتدي تطوعا في الظهر والعشاء ويخرج ~~في الباقي ### | 173 - # ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة ولو جاء رجل والإمام في صلاة الفجر إن خاف ~~فوت ركعة واحدة مع الإمام صلى السنة خارج المسجد ثم اقتدى به وإن خاف فوت # PageV00P000 # الركعتين ترك السنة واقتدى به ولم يقضها ### | 174 - # قضاء سنة الظهر وسنة الظهر يتركها في الحالين ويقضيها كما مر في فصل ~~السنن ### | 175 - # إدراك ثواب الجماعة ومن أدرك مع الإمام ركعة حصل له ثواب الجماعة ### | 176 - # إدراك الركعة ms14 ولو أدرك الإمام راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لا ~~يصير مدركا لتلك الركعة ولو أدركه في القيام ولم يركع معه حتى رفع الإمام ~~رأسه ثم ركع المقتدي صار مدركا لها ولو # PageV00P000 # ركع قبل الإمام فأدركه الإمام فيه صح ### | 177 - # كيفية قضاء المسبوق والمسبوق يقضي فائته بعد فراغ الإمام بقراءة ولو كان ~~قرأ مع الإمام بخلاف ما لو قنت معه فإنه لا يقنت فيما يقضي ولو أدرك مع ~~الإمام ثالثة المغرب قضى الأوليين بجلستين ### | 178 - # صفة قضاء المسبوق وما يقضيه المسبوق أول صلاته حكما فيستفتح فيه لا فيما ~~أدرك ويتشهد مع إمامه ولا يدعو # PageV00P000 ### | فصل في السهو ### | 179 - # سجدة السهو يجب للسهو لا للعمد سجدتان متى ترك واجبا أو أخره أو أخر ركنا ~~أو زاد في صلاته فعلا من جنسها ### | 180 - # السهو باعتبار الإمام والمأموم ويجب على المأموم بسهو الإمام فإن تركه ~~الإمام وافقه المأموم وسهو المأموم لا يوجب السجود # PageV00P000 ### | 181 - # السهو عن التشهد الأول ومن سها عن القعدة الأولى فإن تذكر وهو إلى القعود ~~أقرب قعد ولا شيء عليه وإن كان إلى القيام أقرب لم يقعد وسجد للسهو ### | 182 - # السهو عن القعدة الثانية ومن سها عن القعدة الأخيرة عاد إليها ما لم يسجد ~~للخامسة وسجد للسهو وإن سجد للخامسة صار فرضه نفلا فيضم إليه ركعة سادسة ~~وإن لم يضم صح ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم ظن أنها القعدة الأولى ~~عاد ما لم يسجد للخامسة وسجد للسهو وإن سجد للخامسة زاد سادسة وتم فرضه ~~والزائد نفل غير نائب عن سنة الظهر وسجد للسهو ومن سلم يريد الخروج من ~~صلاته وعليه سهو لم يخرج منها # PageV00P000 # ويسجد لسهوه ### | 183 - # الشك في الركعات ومن شك أصلى ثلاثا أو أربعا وذلك أول ما عرض له استأنف ~~بالسلام وهو أولى من الكلام ومجرد النية لغو وإن كان الشك يعرض له كثيرا ~~عمل بأكثر رأيه فإن لم يكن له رأي أخذ بالأقل وقعد حيث يتوهمه آخر صلاته # PageV00P000 ### | فصل في سجدة التلاوة ### | 184 ms15 - # عدد سجدة التلاوة وهي أربع عشرة سجدة معروفة منها الأولى في الحج خاصة ~~ومنها سجدة ص ### | 185 - # حكم السجدة وتجب على التالي والسامع ووجوبها على التراخي ولا تجب على من ~~لا تجب عليه الصلاة ولا قضاؤها كالحائض والنفساء # PageV00P000 # والصبي والمجنون والكافر وتجب على من سمعها منهم ولو سمعها من الطوطي ~~والنائم قيل لا تجب وتجب على التالي الأصم وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم ~~يسجدها هو ولا الإمام في الصلاة ولا بعدها والسجدة الصلاتية لا تقضى خارج ~~الصلاة ### | 186 - # تداخل السجدة ومن قرأ آية سجدة ولم يسجدها حتى صلى في مجلسه وأعادها وسجد ~~سقطتا ولو كان سجد للأولى قبل الصلاة سجد للأخرى فيها ومتى اتحد المجلس ~~والآية تداخلت ومتى اختلف أحدهما تعددت ولا يختلف المجلس بمجرد القيام ولا ~~بخطوة أو بخطوتين ولقمة أو لقمتين # PageV00P000 ### | 187 - # السجدة في السفينة والدابة والسفينة الجارية كالبيت ولو كررها على الدابة ~~وهي تسير فإن كان في الصلاة أتحدت وإن لم يكن فيها تعددت وإذا تلاها على ~~الدابة أجزأته بالإيماء ### | 188 - # صفة سجدة التلاوة وهي كسجدة الصلاة بغير تشهد وسلام # PageV00P000 ### | ### | فصل # في الميت ### | 189 - # حالة الاحتضار يوجه المحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن وتذكر عنده ~~الشهادة ولا يؤمر بها ### | 190 - # الصلاة على الميت فإذا مات غسل وكفن وصلي عليه فإن لم يصل عليه صلي # PageV00P000 # على قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه ومن استهل غسل وكفن وصلي عليه وإن لم ~~يستهل غسله ولف في خرقة ولم يصل عليه ولا يصلى على باغ ولا قاطع طريق ### | 191 - # المشي في الجنازة والمشي خلف الجنازة أفضل ويطيل الصمت ويكره رفع الصوت ~~بالذكر فإذا وصلوا إلى قبره كره الجلوس قبل وضعه عن الرقاب ### | 192 - # وضع الميت في القبر ويحفر القبر لحدا ويدخل الميت فيه من جهة القبلة ~~ويضجع على شقه الأيمن موجها إليها # PageV00P000 # ويكره البناء على القبر ولا يدفن في قبر أكثر من واحد إلا للضرورة واتخاذ ~~التابوت للمرأة حسن # PageV01P115 # فصل في الشهيد ### | 193 - # تعريف الشهيد والشهيد كل مسلم قتله ms16 كافر أو مسلم ظلما قتلا لم يجب به مال ### | 194 - # وضع الشهيد فلا يغسل ألا إذا قتل جنبا أو صبيا ولا يغسل دمه ولا ينزع ~~ثيابه وينزع كل ما عليه من غير جنس الكفن ويكمل كفنه ثم يصلى عليه ### | 195 - # متى يغسل الشهيد وكل جريح أكل أو شرب أو نام أو عولج أو ضمه سقف أو نقل ~~من المعركة حيا لا لخوف وطىء الخيل أو مر عليه وقت صلاة # PageV00P000 # وهو حي يعقل أو أوصى بأمر دنيوي غسل # PageV01P117 # = كتاب الزكاة = ### | 196 - # إيجاب الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم ملك نصابا ملكا تاما وتم عليه ~~حول كامل وجوبا على الفور في قول ### | 197 - # أثر الدين في الزكاة وكل دين لآدمي يمنع بقدره حالا كان أو مؤجلا # PageV00P000 ### | 198 - # زكاة الميت ومن مات وعليه زكاة أو صدقة فطر أو صوم أو نذر أو كفارة سقطت ~~إلا إن أوصى بها فتنفذ من الثلث ### | 199 - # ماذا يزكى ولا زكاة في غير الفضة والذهب والسوائم إلا بنية التجارة ولا ~~زكاة في المال الضمار وهو ما لا يقدر عليه بنفسه ولا بنائبه ### | 200 - # صحة أداء الزكاة ولا تصح إلا بنية مقارنة للأداء أو لعزلها إلا إذا تصدق ~~بكل النصاب ### | 201 - # نصاب الفضة والذهب ونصاب الورق # PageV00P000 # وهو الفضة مئتا درهم عشرة منها وزن سبعة مثاقيل أغلبها فضة وفيه خمسة ثم ~~في كل أربعين درهم والناقص عفو ونصاب الذهب عشرون مثقالا أغلبها ذهب وفيه ~~نصف مثقال ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان والناقص عفو والتبر والحلي ~~والآنية نصاب وما # PageV01P120 # غلبه منهما غش فهو كعروض التجارة إلا أن يخلص منه نصاب ### | 202 - # زكاة العروض ونصاب العروض أن يبلغ قيمتها نصابا بالأنفع للفقراء وكمال ~~النصاب في طرفي الحول كاف ويضم الذهب والفضة والعروض بعضها إلى بعض بالقيمة ~~ويضم ما دون الأربعين إلى ما دون الأربعة المثاقيل أيضا ### | 203 - # زكاة الإبل ونصاب الإبل في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ثم بنت مخاض إلى ست ~~وثلاثين # PageV00P000 # ثم بنت لبون إلى ست ms17 وأربعين ثم حقه إلى إحدى وستين ثم جذعة إلى ست وسبعين ~~ثم بنتا لبون إلى إحدى وتسعين ثم حقتان إلى مائة وعشرين ثم يبدأ كما مر إلى ~~خمس وعشرين ثم بنت مخاض إلى مائة وخمسين ثم ثلاث حقاق ثم يبدأ إلى ست ~~وثلاثين ثم بنت لبون إلى مئة وست وتسعين ثم أربع حقاق إلى مائتين ثم يبدأ ~~أبدا كما بدأ ثانيا والبخت والعراب سواء ### | 204 - # زكاة البقر ونصاب البقر ثلاثون وفيه تبيع إلى أربعين ثم مسنة وما زاد ~~فبحسابه إلى ستين ثم تبيعان إلى سبعين # PageV00P000 # ثم مسنة وتبيع إلى ثمانين ثم مسنتان إلى تسعين ثم ثلاثة أتبعة إلى مئة ثم ~~تبيعان ومسنة وهكذا أبدا والجواميس والبقر سواء ### | 205 - # زكاة الغنم ونصاب الغنم أربعون وفيه شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ثم شاتان ~~إلى مائتين وواحدة ثم ثلاث شياه إلى أربع مئة ثم أربع شياه ثم في كل مئة ~~شاة شاة والضأن والماعز سواء ويؤخذ الثني منهما ولا يؤخذ الجذع ### | 206 - # النتاج من أصلين مختلفين وما نتج معا بين ظبي وشاة أو بقرة وحشية وأهلية # PageV00P000 # يعتبر بأبيه ### | 207 - # زكاة الخيل ونصاب الخيل اثنان ذكر وأنثى وفيه ديناران أو زكاة القيمة ولا ~~يجب شيء في ذكور أو إناث محضة في الأشهر ولا في البغال والحمير ولا في ~~الصغار إلا تبعا لكبيرة وليس في المعلوفة ولا في الحوامل والعوامل السائمة ~~زكاة ### | 208 - # التعريف بالبهائم والسائمة الراعية أكثر الحول لا للركوب والعمل # PageV00P000 # وبنت مخاض ما دخل في السنة الثانية وبنت لبون في الثالثة والحقة في ~~الرابعة والجذعة في الخامسة والتبيع في الثانية والمسنة في الثالثة وثني ~~الغنم ما بلغ سنة وجذعها ما بلغ أكثرها ### | 209 - # عدم وجود السن المفروض ومن وجب عليه سن لا يملكه أعطى أعلى منه وأخذ ~~الزائد برضى الساعي أو أعطى أسفل منه مع الزائد مطلقا ### | 210 - # ما يجوز دفع القيمة من العبادات ويجوز دفع القيمة في الزكاة والفطر ~~والكفارة والعشر والخراج والنذور لا في الهدايا والضحايا والواجب أخذ الوسط ~~من النصاب ms18 # PageV00P000 ### | 211 - # ضم المستفاد ومطلق المستفاد يضم في الحول إلا أن الربح والولد يضم إلى ~~أصله لا غير وغيرهما يضم إلى أقرب جنسه حولا ### | 212 - # حكم العفو والزكاة واجبة في النصاب دون العفو فلا يسقط شيء بهلاك العفو ### | 213 - # أثر الهلاك في الزكاة ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت ولو هلك بعضه ~~سقط بقدره ولو أهلكه المالك ضمن ولو هلك بعد طلب الساعي فقولان ويصح ~~التعجيل لسنين ولغصب أيضا بعد ملك نصاب # PageV00P000 # باب المعدن والركاز ### | 214 - # الخمس في المعدن والكنز من وجد معدنا من جوهر ذائب في أرض مباحة ففيه ~~الخمس والباقي له ولو وجده في داره فلا شيء فيه بخلاف الكنز ولو وجده في ~~أرضه فروايتان # PageV00P000 # ومن وجد كنزا ففيه الخمس ### | 215 - # الإسلامي والجاهلي في الكنز ولو كان متاعا والباقي لقطة في الضرب ~~الإسلامي وفي الجاهلي هو للواجد إن كانت الأرض مباحة وإن لم تكن فلمالكها ~~أول الفتح فإن جهل فلأقصى مالك يعرف في الإسلام فإن خفي الضرب جعل جاهليا ### | 216 - # زكاة الأحجار الكريمة ولا شيء في الفيروزج والياقوت واللؤلؤ والعنبر وفي ~~الزئبق الخمس ### | 217 - # عشر النبات زكاة النبات # PageV00P000 # يجب عشر كل نابت سقي بماء السماء أو سيحا إلا الحطب والقصب والحشيش 2 من ~~غير شرط نصاب أو حول أو عقل أو بلوغ فإن جعل أرضه محطبة أو مقصبة أو محتشا ~~وجب فيه العشر ### | 218 - # الاختلاف في السقي وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر وإن سقي سيحا ~~وبدالية حكم بأكثر الحول ### | 219 - # زكاة العسل والنفط وفي العسل العشر ولو وجد في الجبل كالثمر فيه ولا يطرح ~~أجر العمال ونفقة البقر قبل العشر ولا شيء في القير والنفط # PageV00P000 # والله أعلم ### | 220 - # مستحقو الزكاة مصارف الزكاة والعشر سبعة الفقير وهو من له أدنى شيء ~~والمسكين وهو من لا شيء له وقيل بالعكس والعامل غير الهاشمي ولو كان غنيا ~~والمكاتب والمديون والغازي المنقطع وقيل الحاج المنقطع ومن ماله بعيد عنه ~~وللمالك أن يعم كل المصارف وأن يخص بعضها ### | 221 - # الذين ms19 لا يستحقون الزكاة ولا تدفع إلى غني وإن كان نصابه غير تام ولا إلى ~~ذمي بخلاف غير الزكاة ولا يبنى منها مسجد ولا يكفن ميت ولا يقضي دينه ولا ~~يعتق بها عبدا # PageV00P000 # ولا يدفعها المزكي إلى أصوله وفروعه وزوجته وزوجها ومكاتبه ومدبره وأم ~~ولده وعبد أعتق بعضه ولا إلى مملوك غني وولده الصغير بخلاف امرأته ولا إلى ~~هاشمي ومولاه ### | 222 - # الظن في الدفع ولو ظنه مصرفا فأعطاه فأخطأ سقطت عنه إلا في مكاتبه ولو ~~أعطاه شاكا لم تسقط إلا بتحقيق أنه مصرف ### | 223 - # إعطاء الواحد أو النقل ويكره إعطاء واحد من الزكاة نصابا ويكره نقلها إلا ~~إلى قريب أو أحوج ### | 224 - # وجوب زكاة الفطر صدقة الفطر # PageV00P000 # تجب على كل حر مسلم مالك نصابا فاضلا عن حاجته الأصلية وإن كان غير نام ### | 225 - # عمن تجب عنهم الزكاة عنه وعن ولده الصغير الذي لا شيء له وعن عبد الخدمة ~~ولو أنه كافر بخلاف ولده الكبير وزوجته ولو أدي عنهما تبرعا ولم يعلما ~~أجزأهما ولا تجب عن مكاتبه بخلاف مدبره وأم ولده ولا عن عبد أو عبيد بين ~~اثنين ### | 226 - # مقدار الزكاة وهي نصف صاع من بر وزنا أو دقيقه أو سويقه أو صاع من تمر أو ~~شعير أو دقيقه أو سويقه وفي الزبيب روايتان والدقيق أفضل من البر والدراهم ~~أفضل منهما وقيل البر أفضل منهما # PageV00P000 ### | 227 - # تقدير الصاع والصاع ثمانية أرطال بالعراقي ### | 228 - # وقت الوجوب ووقتها فجر يوم الفطر ويستحب دفعها قبل الخروج لصلاة العيد ~~ويصح تعجيلها مطلقا ولا تسقط بالتأخير بخلاف الأضحية # PageV00P000 # = كتاب الصوم = ### | 229 - # صحة الصوم يصح صوم رمضان من الصحيح المقيم بمطلق النية ونية النفل ونية ~~واجب آخر والنذر المعين يصح بمطلق النية ونية النفل لا بنية واجب آخر ~~وكلاهما تصح بنية من الليل والنهار قبل الضحوة # PageV00P000 # الكبرى لا بعدها كالنفل والأفضل التبييت ### | 230 - # نية من لا يجب عليه ولو نوى المريض والمسافر برمضان واجبا آخر صح ولو ~~تطوع به ففيه روايتان ### | 231 - # ما تجب النية فيه من الليل ms20 والنذر المطلق والكفارة وقضاء رمضان ونحوها لا ~~يصح بنية في النهار # PageV00P000 ### | 232 - # طلب رؤية الهلال ويستحب طلب الهلال ليلة ثلاثين من شعبان ورمضان فإن لم ~~ير فلا صوم ولا فطر ### | 233 - # صوم يوم الشك ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق وردا له ### | 234 - # رد شهادة من رأى الهلال وحده ومن رأى الهلال وحده فردت شهادته صام فإن ~~أفطر بعد الرد لزمه القضاء لا غير وكذا لو أفطر قبله عند البعض ولو صام ~~ثلاثين يوما لم يفطر وحده فإن أفطر فلا كفارة عليه ### | 235 - # الشهادة في دخول الشهر وخروجه ويقبل في هلال رمضان في الغيم شهادة واحد ~~عدل ولو كان عبدا # PageV00P000 # أو امرأة أو محدودا في قذف فإن صاموا ثلاثين يوما ولم يروا الهلال ففي ~~الفطر خلاف بخلاف شهادة اثنين وفي الصحو لا بد من أهل محلة أو خمسين رجلا ~~وفي هلال شوال في الغيم لا بد من رجلين حرين أو رجل وامرأتين كالأضحى ### | 236 - # تعدد المطالع ولا يلزم أحد المصرين رؤية المصر الآخر إلا إذا اتحدت ~~المطالع # PageV00P000 ### | 237 - # الشك في دخول رمضان ولو أكملوا شعبان ثم صاموا رمضان فكان ثمانية وعشرين ~~يوما فإن كانوا عدوا شعبان عن رؤية هلاله قضوا يوما وإلا قضوا يومين ### | 238 - # رؤية الهلال قبل الزوال ولو رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن ~~رؤي بعده فهو لليلة المستقبلة ### | 239 - # ضابط وقت الصوم ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس والصوم ~~هو الكف عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 240 - # أثر النسيان في الصوم ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر بخلاف المكره ~~والمخطئ ### | 241 - # بعض المفطرات ولو أنزل باحتلام أو فكر أو نظر أو أصبح جنبا من جماع أو ~~ادهن أو قبل لم يفطر ولو أنزل بقبلة أو لمس لزمه القضاء لا غير وتباح ~~القبلة للصائم إن أمن على نفسه # PageV00P000 ### | 242 - # ما يفطر في حال دون حال ولو دخل حلقة ذباب أو غبار أو دخان هو ذاكر ms21 لصومه ~~لم يفطر بخلاف المطر والثلج ولو تنخع وابتلع ما تنخع به أو ابتلع ريقه ~~المغلوب بالدم لم يفطر وإن ابتلع ما بين أسنانه من عشائه دون حمصة لم يفطر ~~إلا إذا أخرجه ثم رده وبقدر الحمصة يفطر ولا كفارة عليه ### | 243 - # ما يلزم الكفارة أو القضاء ولو ابتلع سمسمة لزمته الكفارة وإن مضغها لم ~~يفطر إلا أن يجد طعمها في حلقه ولو أكل عجينا أو دقيقا أو ابتلع حصاة أو ~~نحوها لزمه القضاء لا غيره ولو أكل مسكا أو كافورا أو زعفرانا أو ترابا ~~مشويا أو ورق # PageV00P000 # شجر يعتاد أكلها لزمته الكفارة ### | 244 - # أثر النسيان والتعمد ولو مضغ لقمة ناسيا فذكر فابتلعها وجبت الكفارة ولو ~~أخرجها ثم ابتلعها لم تجب ولو أفطر عمدا ثم مرض أو حاضت لم تجب الكفارة ولو ~~سافر طائعا وجبت ### | 245 - # الفطر للمريض والحائض وللمريض الفطر يوم نوبة حماه وللمرأة أيضا يوم عادة ~~حيضها بناء على العادة فإن أفطر فلم تأت الحمى والحيض وجبت الكفارة ### | 246 - # أثر القيء في الصوم وإن غلبه القيء لم يفطر مطلقا وإن تعمد ملء فيه أفطر ~~ولا كفارة # PageV00P000 ### | 247 - # أثر الجماع في إفساد الصوم ومن أكل غذاء أو شرب دواء أو جامع عمدا في أحد ~~السبيلين لزمته الكفارة ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج ولو أنزل ولا ~~كفارة على المرأة لو كانت نائمة أو مجنونة أو مكرهة ولا كفارة في إفساد صوم ~~غير رمضان أداء ### | 248 - # ما يفطر من العلاج وما لا يفطر ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه دواء ~~أو دهنا أو داوى جائفة أو آمة بدواء رطب فوصل إلى جوفه أو دماغه # PageV00P000 # لزمه القضاء لا غير وإن أقطر في أذنه ماء أو في ذكره دهنا لم يفطر ومن ~~ذاق شيئا ومجه لم يفطر ### | 249 - # ما يكره للصائم وما لا يكره ويكره للصائم الذوق إلا حالة الشراء ويكره ~~للمرأة مضغ الطعام لولدها بغير ضرورة ومضغ العلك مكروه للصائم وقيل مفسد إن ~~كان متفتتا أو أسود ولا يكره ms22 للمرأة المفطرة وفي الرجل خلاف ويباح للصائم ~~الكحل ولو وجد طعمه في حلقه ودهن الشارب والحاجب إذا قصد بهما غير الزينة ~~وكذا # PageV00P000 # للمفطر ولا يكره السواك للصائم بمسواك رطب أو يابس ولا الفصد والحجامة # PageV01P145 ### | ### | فصل # ### | 250 - # صوم المريض والمسافر والمريض إذا خاف شدة مرضه أو تأخر برئه أفطر وقضى ~~وللمسافر الفطر مطلقا وصومه أفضل وإن لم تنله مشقة فإن ماتا في المرض ~~والسفر فلا قضاء عليهما وإن صح المريض وأقام المسافر ثم ماتا وجب الإيصاء ~~بقدر ما أدركا ### | 251 - # كيفية قضاء رمضان وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه والتتابع أفضل ~~ولا فدية بتأخيره عن رمضان ثان ### | 252 - # حكم العاجز عن الصوم وللحامل والمرضع الإفطار خوفا على ولدهما أو نفسهما ~~ولا فدية عليهما # PageV00P000 # والشيخ العاجز عن الصوم يفطر ويفدي عن كل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من ~~تمر أو شعير فإن قدر على الصوم بعد الفدية قضى ### | 253 - # الوصية بقضاء الصوم والصلاة ومن أوصى بقضاء رمضان أطعم عنه وليه كما مر ~~وإن لم يوص لا يجب والصلاة كالصوم وكل صلاة كصوم يوم ولا يصوم عنه وليه ولا ~~يصله ### | 254 - # إمساك بقية اليوم تشبها ومن أسلم أو بلغ أو طهرت أو أفاق أو قدم من سفر ~~أو بريء من مرض أو أفطر خطأ أو عمدا أمسك بقية يومه تشبها بخلاف الحائض ~~والنفساء في خلال الصوم ولو أكل فلا قضاء عليه لترك التشبه ### | 255 - # ما يترتب بتغير الحال ومن سافر بعد الفجر أو نوى الفطر ثم قدم أو صح من ~~مرضه قبل الزوال لزمه الصوم ولو أفطر فلا كفارة عليه # PageV00P000 # وإذا علم المسافر أنه يدخل في يومه مصره أو موضع إقامته كره له الفطر ### | 256 - # أثر الجنون والإغماء في القضاء ومن أغمي عليه أو جن في رمضان قضى ما بعد ~~يوم الإغماء والجنون خاصة والجنون المستوعب مسقط للقضاء بخلاف الإغماء ~~وبخلاف الجنون غير المستوعب ### | 257 - # أثر النية في الصوم ومن لم ينو في رمضان صوما ولا فطرا لزمه ms23 القضاء ومن ~~أصبح غير ناو للصوم أو نوى قبل الزوال فأكل فلا كفارة عليه ### | 258 - # صوم الحائض وصلاتها والحائض والنفساء تفطر وتقضي بخلاف الصلاة ### | 259 - # أثر الظن والشك في الصوم ومن ظن بقاء الليل فتسحر أو غروب الشمس فأفطر ~~وبان خطأه لزمه # PageV00P000 # القضاء والتشبه لا غير ولو شك في طلوع الفجر فالأفضل أن لا يفطر ولو أفطر ~~فلا قضاء عليه ولو شك في غروب الشمس يجب أن لا يفطر ولو أفطر لزمه القضاء ### | 260 - # السحور بركة والسحور مستحب وكذلك تأخيره ويستحب تعجيل الإفطار ### | 261 - # تعمد الأكل بعد النسيان ومن أكل ناسيا فظن أنه أفطر أو علم أنه لم يفطر ~~فأكل عمدا لزمه القضاء لا غير ### | 262 - # الأيام المحرم صومها ويحرم صوم يوم العيدين وأيام التشريق # PageV00P000 ### | 263 - # جواز وصال الست ولا يكره صوم الستة أيام من شوال موصولة برمضان ### | 264 - # النهي عن الوصال ويكره صوم الوصال فإن أفطر في الأيام الخمسة المحرمة ~~فقولان ### | 265 - # ما يكره من الصيام وما يستحب ويكره صوم الصمت وهو أن لا يتكلم في صومه ~~ويكره صوم السبت أو عاشوراء وحده ويستحب صوم يوم الخميس والجمعة وأيام ~~البيض ويوم عرفة لغير الحاج ### | 266 - # صيام التابع من النوافل ولا تصوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إلا أن ~~يكون صائما أو مريضا ولا العبد بغير إذن مولاه وإن كان لا يضر بمولاه ### | 267 - # كفارة رمضان وكفارة صوم رمضان عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ~~فإن عجز فإطعام ستين مسكينا # PageV00P000 # ولو أفطر مرارا في رمضان أو رمضانين كفته كفارة واحدة إلا إذا تخللت ~~الكفارة ### | 268 - # مبيحات الفطر في النوافل ويباح الفطر في التطوع بعذر الضيافة ونحوها ولو ~~شرع في صوم أو صلاة ظنها عليه ثم علم انتفاؤها فالأفضل الإتمام ولو أفسد ~~فلا قضاء عليه # PageV00P000 # = كتاب الحج = ### | 269 - # فرضية الحج هو فرض على الفور مرة في العمر على كل مكلف حر صحيح بصير قادر ~~على زاد وراحلة غير عقبة ونفقة # PageV00P000 # ذهابه ورجوعه فاضلا عما لابد منه لعياله إلى وقت ms24 رجوعه بشرط أمن الطريق ### | 270 - # حج غير المستطيع فإن بذل له ذلك لم يجب ولو حج فقير وقع فرضا ### | 271 - # شرط حج المرأة والمحرم أو الزوج شرط في المرأة إذا كان سفرا ونفقة المحرم ~~عليها والمحرم العبد الذمي إذا كان مأمونا كالحر المسلم ولا عبرة بصبي أو ~~مجنون وللزوج منعها مع المحرم عن النفل والمنذور لا عن الفرض ### | 272 - # موعد الحج ووقته شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ويكره تقديم الإحرام على ~~شوال # PageV00P000 ### | 273 - # شروط الحج وأركانه وواجباته وسننه والإحرام شرط أيضا وأركان الحج الوقوف ~~بعرفة وطواف الزيارة وواجباته الوقوف بمزدلفة والسعي بين الصفا والمروة ~~ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الصدر وركعتا الطواف وسننه طواف ~~القدوم والرمل فيه والهرولة في السعي بين الميلين الأخضرين والمبيت بمنى في ~~أيام منى ### | 274 - # حكم العمرة والعمرة سنة مؤكدة وركنها الطواف وواجباتها السعي والحلق أو ~~التقصير ### | 275 - # ميقات الحج والعمرة وميقات الإحرام للمدني ذو الحليفة # PageV00P000 # وللعراقي ذات عرق وللشامي الجحفة وللنجدي قرن ولليماني يلملم # PageV01P156 # ولمن جاء من غير هذه المواضع ما يحاذي واحدا منها ### | 276 - # الأفضل من الإحرام والإحرام من وطنه أفضل إن وثق من نفسه باجتناب ~~محظوراته ولا يجوز لهؤلاء إذا قصدوا دخول مكة لحج أو غيره تأخير الإحرام ~~عنها وأهل هذه المواضع ومن دونهم ميقاتهم الحل الذي بينهم وبين الحرم ### | 277 - # ميقات المكي والمكي ميقاته للحج الحرم والعمرة الحل # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 278 - # مستحبات الإحرام إذا أراد الإحرام قص شاربه وقلم أظفاره وحلق عانته ثم ~~توضأ أو اغتسل وهو أفضل ولبس إزارا ورداء جديدين أبيضين وهو أفضل أو غسيلين ~~وتطيب وادهن إن وجد وصلى ركعتين وسأل الله التيسير ثم لبى ناويا نسكه رافعا ~~صوته والتلبية معروفة ### | 278 - # م حكم التلبية وهي مرة شرط والزيادة سنة # PageV00P000 ### | 279 - # محظورات الإحرام ومكروهاته ويتقي المحرم الرفث والفسوق والجدال وقتل صيد ~~البر والدلالة والإشارة ويباح له كل صيد البحر ويترك لبس المخيط والعمامة ~~والقلنسوة والخفين التامين وتغطية الرأس والوجه والدهن والطيب وحلق الشعر ~~وقص الظفر ولبس المصبوغ ms25 إلا مغسولا لا ينفض ولا يغسل شعره بخطمي ولا يتنور ~~ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعر # PageV00P000 ### | 280 - # ما يباح للمحرم وله أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل ببيت أو خيمة أو محمل ~~ويشد الهميان ### | 281 - # الإكثار من التلبية ويكثر التلبية بصوت رفيع بعد الصلوات وكلما علا شرفا ~~أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار ### | 282 - # ما يبتدئ المحرم بعد دخول مكة فإذا دخل مكة طاف للقدوم سبعة أشواط وراء ~~الحطيم يرمل في الثلاثة الأول منها ثم يصلي ركعتين عند المقام ثم سعى بين ~~الصفا والمروة سبعة أشواط يهرول فيها بين الميلين الأخضرين # PageV00P000 # ثم يقيم بمكة حراما يطوف متى شاء بلا رمل ولا سعي ويختم كل طواف بركعتين ### | 283 - # أعمال الحج ثم يخرج غداة التروية إلى منى فيقيم بها حتى يصلي الفجر يوم ~~عرفة ### | 284 - # كيفية الجمع بعرفة ثم يتوجه إلى عرفات فإذا زالت الشمس صلى الإمام بالناس ~~الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين ولا يجمع المنفرد والإمام شرط ~~فيهما ### | 285 - # الوقوف بعرفة ثم يقف الإمام بعرفة راكبا بقرب الجبل وعرفة كلها موقف إلا ~~بطن عرنة ### | 286 - # الوقوف بمزدلفة فإذا غربت الشمس أفاض إلى المزدلفة ووقف بقرب قزح ~~والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر 2 # PageV00P000 # ويصلي بالناس المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان وإقامة واحدة ويجمع ~~المنفرد بينهما ومن صلى المغرب في الطريق أعاد ويبيت بها ويصلي بهم الفجر ~~بغلس ثم يقف بالمشعر الحرام ويدعو فإذا أسفر أفاض إلى منى ### | 287 - # صفة الرمي فيرمي جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف ~~يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية مع أول حصاة ولو رمى السبع ~~جملة فهي واحدة ويجوز الرمي بجنس الأرض إلا بالذهب والفضة # PageV00P000 ### | 288 - # بقية أعمال الحج بعد الرمي ثم يذبح إن شاء ثم يحلق ربع رأسة وهو أفضل أو ~~يقصر ويحل له كل شيء إلا النساء ### | 289 - # طواف الإفاضة ووقته ثم يطوف طواف الزيارة ووقته أيام النحر وأفضلها أولها ~~ويحل له ms26 النساء ### | 290 - # أيام الرمي ثم يعود إلى منى ويرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم ~~الثاني والثالث والرابع ### | 291 - # طواف الوداع فإذا أراد الرجوع إلى بلده طاف طواف الصدر # PageV00P000 ### | 292 - # المجزئ في الحج ومن وقف بعرفة لحظة ما بين زوال يوم عرفة وفجر يوم النحر ~~أجزأه ولو كان نائما أو مغمى عليه أو جاهلا بها ### | 293 - # المرأة في النسك والمرأة في أفعال الحج كالرجل إلا في كشف الرأس ولبس ~~المخيط ورفع الصوت بالتلبية والرمل والهرولة والحلق فإنها تخالفه # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 294 - # أفضلية القران وصفته القران أفضل من التمتع والإفراد وصفته أن يهل ~~بالعمرة والحج معا من الميقات فإذا دخل مكة بدأ بالعمرة ثم بالحج فإذا رمى ~~الجمرة يوم النحر أراق دما إن قدر وإلا صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة ~~وسبعة إذ رجع # PageV00P000 ### | 295 - # التمتع وصفته والتمتع أفضل من الإفراد وصفته أن يهل بالعمرة من الميقات ~~فإذا دخل مكة أدى العمرة وحل منها ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم ~~ويفعل ما يفعله المفرد وعليه الدم أو بدله كالقارن # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 296 - # محظورات الإحرام إذا طيب المحرم عضوا لزمه دم أي شاة وإن كان أقل لزمه ~~صدقة أي نصف صاع من بر ### | 297 - # اللبس والتغطية والحلق للمحرم وإن خضب رأسه بحناء لزمه دم وإن لبده لزمه ~~دمان وإن ادهن بزيت أو لبس مخيطا يوما أو غطى رأسه يوما أو حلق ربع رأسه أو ~~ربع لحيته أو كل رقبته أو أحد # PageV00P000 # إبطيه لزمه دم وإن كان أقل في الكل لزمه صدقة وإن قص من شاربه شيئا فعليه ~~حكومة عدل ### | 298 - # قص الأظافر وإن حلق مواضع المحاجم أو قص في مجلس كل أظفاره أو ربعها لزمه ~~دم وإن قص الكل في أربعة مجالس لزمه أربعة دماء وإن قص أقل من خمسة مجتمعة ~~أو خمسة متفرقة لزمه لكل ظفر صدقة ### | 299 - # اجتماع المحظورات وإن تطيب أو لبس أو حلق لعذر تخير بين دم أو ثلاثة # PageV00P000 # آصع من بر يطعمها لستة مساكين أو صوم ms27 ثلاثة أيام وإن قبل أو لمس بشهوة ~~لزمه دم ### | 300 - # الوقاع في الحج وإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ويتمه ~~ويقضيه ولا يفارق امرأته في القضاء وإن جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه وعليه ~~بدنة وإن جامع عبد الحلق فعليه شاة وجماع الناسي والعامد سواء # PageV00P000 ### | 301 - # الطواف محدثا ومن طاف للقدوم أو للصدر محدثا فعليه صدقة وإن طاف جنبا ~~فعليه شاة ومن طاف للزيارة محدثا فعليه شاة وإن طاف جنبا فعليه بدنة ### | 302 - # ترك بعض الطواف أو السعي ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها ~~فعليه شاة وإن ترك أربعة فهو محرم حتى يطوفها ومن ترك من طواف الصدر ثلاثة ~~أشواط فما دونها فعليه صدقة وإن ترك أربعة فعليه دم ### | 303 - # ترك الواجبات ومن ترك السعي أو أفاض من عرفة قبل الإمام أو ترك الوقوف ~~بمزدلفة أو ترك رمي كل الجمار أو رمى وظيفة يوم أو أكثرها لزمه # PageV00P000 # دم وإن كان أقل لزمه صدقة ### | 304 - # تأخير العمل ومن أخر الحلق أو طواف الزيارة عن وقته لزمه دم وكذا لو حلق ~~في وقته خارج الحرم # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 305 - # صيد المحرم محرم قتل صيدا أو سبعا غير صائل عمدا أو سهوا أو عودا أو بدءا ~~أو دل عليه من قتله فعليه قيمته بقول عدلين ويخير فيها بين الهدي والطعام ~~والصيام ولو عيب الصيد ضمن نقصانه ولو أزال امتناعه ضمن كل القيمة ولو كسر ~~بيض صيد ضمنه وضمن فرخه الميت إن خرج منه # PageV00P000 ### | 306 - # قتل الفواسق ولا شيء في قتل الغراب المؤذي والحدأة والحية والعقرب ~~والفأرة والكلب العقور والذئب والنمل والبراغيث والقراد والبق والذباب ومن ~~قتل قملة أو جرادة تصدق بكف من طعام أو بتمرة ويجب الجزاء بأكل الصيد مضطرا ### | 307 - # ما يحل للمحرم من الصيد ويحل للمحرم ذبح غير الصيد والحمام المسرول ~~والظبي المستأنس صيد بخلاف البعير الناد ويحل للمحرم أكل لحم صيد صاده حلال ~~وذبحه بلا واسطة محرم # PageV00P000 ### | 308 - # صيد الحرم وحشيشه وفي صيد الحرم إذا ms28 ذبحه الحلال قيمته بتصدق بها لا غير ~~وكذا في حشيشه وشجره غير المملوك والمنبت عادة ما لم يجف ولا يرعى حشيش ~~الحرم ولا يقطع منه خير الإذخر ويحل قلع الكمأة ### | 309 - # الجزاء في الإشتراك وما يوجب على المفرد دما يوجب على القارن دمين ولو ~~قتل محرمان صيدا فعلى كل واحد جزاء ولو قتل حلالان صيد الحرم فعليهما جزاء ~~واحد وبيع المحرم الصيد وشراؤه باطل # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 310 - # حكم المحصر محرم منعه عدو أو مرض جاز له التحلل ويبعث شاة تذبح في الحرم ~~في يوم يعلمه ليتحلل بعد الذبح ويتوقف دم الإحصار بالحرم لا بيوم النحر ~~بخلاف دم المتعة والقران # PageV00P000 # والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة وعلى المحصر بالعمرة القضاء وعلى ~~القارن حجة وعمرتان ### | 311 - # زوال الإحصار ولو زال الإحصار قبل الذبح فإن قدر على إدراك الهدي والحج ~~لزمه التوجه وإلا فلا ### | 312 - # حد الإحصار ومن قدر على الوقوف أو الطواف أو منع بعد الوقوف فليس بمحصر ### | 313 - # حكم فوات الوقوف ومن فاته الوقوف حتى طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج ~~فيتحلل بعمرة ويقضي الحج ولا دم عليه # PageV00P000 ### | 314 - # الأوقات المكروهة للعمرة والعمرة لا تفوت وهي جائزة في كل وقت إلا يوم ~~عرفة ويوم النحر وأيام التشريق وهي سنة ### | 315 - # النيابة في الحج وتجزئ النيابة في نفل الحج مطلقا وفي فرضه عند العجز ~~الدائم إلى الموت ودم القران على المأمور ودم الإحصار على الآمر ### | 316 - # الهدي والهدي من الإبل والبقر والغنم والعيب مانع كالأضحية # PageV00P000 # ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران خاصة ### | 317 - # توقيت الدم ويتوقت دم المتعة والقران خاصة بيوم النحر ويجوز التصدق بها ~~على مساكين الحرم وغيرهم # PageV00P000 # = كتاب الجهاد = ### | 318 - # حكم الجهاد هو فرض كفاية وإن لم يبدأ الكفار ### | 319 - # المعذورون عن الجهاد ولا جهاد على عبد وامرأة وأعمى ومقعد وأقطع اليد إلا ~~إذا هجم العدو # PageV00P000 ### | 320 - # الدعوة قبل القتال ويقدم طلب الإسلام ثم الجزية فإن أبوهما قوتلوا ~~بالسلاح والمنجنيق والماء والنار وقطع الشجر وإفساد الزرع ويرمون ms29 مقصودين ~~ولو تترسوا بالمسلمين ### | 321 - # ما يكره ويحرم في القتال ويكره إخراج النساء والمصاحف إن خيف عليهما ~~ويحرم الغلول والمثلة والغدر وقتل المجنون # PageV00P000 # والصبي والمرأة غير الملكة والهرم والأعمى والمقعد ونحوهم إلا دفعا لشر ~~قتاله أو رأيه ويكره للمسلم قتل أبيه الكافر إلا دفعا للمسلم ### | 322 - # حكم الصلح وللإمام الصلح مجانا أو بمال أخذا ودفعا ونقضه بعد الإعلام متى ~~رآه مصلحة وإن بدؤا بخيانة لم يجب الإعلام ### | 323 - # معاملة العدو ويكره بيع السلاح والحديد والخيل منهم ولو كانوا سلما بخلاف ~~الطعام واللباس # PageV00P000 ### | 324 - # الأمان وصحته وإذا أمنهم مسلم حر صح ولزم إلا أن يرى الإمام نقضه ولا يصح ~~أمان ذمي وأسير وتاجر ومسلم غير مهاجر وعبد غير مأذون في القتال # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 325 - # الفتح عنوة فإذا فتح الإمام بلدة قهرا فله الخيار في قسمته بين الغانمين ~~وإبقائه عليهم بالجزية والخراج وله الخيار أيضا في قتل الأسرى إن لم يسلموا ~~أو استرقاقهم ولو أسلموا أو جعلهم ذمة ولا يطلقهم بمال ولا يفادي بهم ~~أسرانا ### | 326 - # التصرف في الغنائم وإن تعذر نقل مواشيهم ذبحها وحرقها لا غير وحرق ~~الأسلحة وما لا يحترق يدفنه ولا يقسم غنيمة في دار الحرب إلا للإيداع # PageV00P000 ### | 326 - # م استحقاق الغنائم والردء في الغنيمة كالمقاتل بخلاف السوقي والمدد قبل ~~إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه ~~وبعده لا يسقط ### | 327 - # ما ينتفع من الغنائم وللعسكر الانتفاع بالغنيمة قبل الإخراج أكلا وعلفا ~~ودهنا وإيقادا وقتالا بالسلاح ونحوها بلا قسمة من غير بيع وتمول بخلاف ~~الثياب والدواب وبعد الإخراج يردون ما فضل معهم من ذلك ### | 328 - # سهم الغنيمة وخمس الغنيمة يقسم أثلاثا بين اليتامى والمساكين وأبناء ~~السبيل # PageV00P000 # يقدم منهم فقراء ذوي القربى خاصة وذكر الله تعالى في الخمس للتبرك باسمه ~~وسهم النبي عليه الصلاة والسلام سقط بموته كالصفي وأربعة الأخماس للغانمين ~~للفارس سهمان وللراجل سهم والبرذون والعربي سواء ولا سهم لبعير أو بغل ### | 329 - # الاعتبار في قسمة الغنيمة ويعتبر كونه فارسا أو راجلا عند ms30 مجاوزة الدرب ~~لا عند القتال # PageV00P000 ### | 330 - # من لا حظ له في القسمة ويرضخ الإمام للعبد والصبي والمرأة والذمي ما يراه ### | 331 - # متى تخمس الغنيمة ولا يخمس ما أخذه واحد أو اثنان مغيرين بل ما أخذه ~~جماعة لها منعة ### | 332 - # التنفيل بالسلب ويجوز التنفيل بالسلب وغيره تحريضا على القتال ### | 333 - # ما يملكه الكفار والترك والروم يملك كل طائفة منهم ما استولت عليه من ~~نفوس الطائفة الأخرى وأموالها # PageV00P000 # ويملك الكفار كلهم أموالنا بالإستيلاء لا نفوسنا إلا خالص رقيقنا ### | 334 - # تملك المال أثناء الحرب والمالك القديم أحق بماله قبل القسمة مجانا ~~وبعدها بالقيمة أو بالثمن إن كان مشترى مسلم دخل دار الحرب تاجرا يحرم عليه ~~الخيانة والغدر بهم فإن خان في شيء وأخرجه تصدق به ### | 335 - # انتقال الحربي إلى الذمي ولو دخل حربي إلينا بأمان يقال له إن أقمت سنة ~~جعلت ذميا فإن أقام سنة صار ذميا فلا يمكن من الرجوع ### | 336 - # أصحاب الجزية وقدرها والجزية على الغني في كل سنة ثمانية وأربعون درهما # PageV00P000 # وعلى وسط الحال أربعة وعشرون وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر وتوضع الجزية ~~على الكتابي والمجوسي وعابد الوثن من العجم ### | 337 - # المرفوع عنهم الجزية ولا توضع على عابد الوثن من العرب ولا المرتد ولا ~~جزية على من لا يقتل ولا تؤخذ من القسيسين والرهبان وأصحاب الصوامع ~~المعتملين ومن أسلم أو مات وعليه جزية سقطت وإن اجتمعت جزيتان تداخلتا ### | 338 - # كيفية أخذ الجزية ويكلف الذمي إحضارها بنفسه فيعطيها قائما والقابض منه ~~قاعدا # PageV00P000 # وفي رواية يأخذ بتلبيبه ويهزه ويقول له اعط الجزية يا ذمي وفي رواية يا ~~عدو الله ### | 339 - # وقت وجوب الجزية وتجب بأول الحول ويمهل إلى آخره تيسيرا # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 340 - # معاملة الذمي ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام ويعاد ما ~~انهدم كما كان ولا ينقل ويميز أهل الذمة عن المسلمين في زيهم ومراكبهم ~~وسروجهم وقلانسهم ولا يركبون الخيل ولا يحملون السلاح ويجعل على أبوابهم ~~علامة حتى لا يقف عليها سائل يدعو لهم وتميز نساؤهم عن نسائنا ms31 في الطرق ~~والحمامات بعلامة ويؤمر الذمي بشد الزنار من الصوف الغليظ دون الإبريسم ~~ويمنع عن لباس يختص به أهل العلم والزهد والشرف كالصوف ونحوه # PageV00P000 ### | 341 - # سلام الذمي ولا يبدأ بالسلام ولا بأس برد سلامه ولا يزيد الراد على قوله ~~وعليكم ولو قال في جوابه السلام على من اتبع الهدى جاز ولو قال لذمي أطال ~~الله بقاءك لم يجز إلا إذا نوى إطالة بقائه لإسلامه أو لمنفعة الجزية ويضيق ~~عليه الطريق ### | 342 - # معاملة المرتد والناقض ولا ينتقض عقد الذمة إلا بأن يلحق بدار الحرب أو ~~يغلبوا على موضع ويحاربونا فعند ذلك هم كالمرتدين إلا أنهم يسترقون بخلاف ~~المرتدين # PageV00P000 ### | 343 - # مصارف الجزية ومال الخراج والجزية وهدايا أهل الحرب تصرف في مصالح ~~المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وأرزاق القضاة والعلماء والغزاة ~~مع أولادهم والعمال ومن مات قبل القبض سقط نصيبه # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 344 - # حكم المرتد ومن ارتد عرض عليه الإسلام وكشفت شبهته وحبس ثلاثة أيام ~~استحبابا وقيل وجوبا فإن لم يسلم قتل فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه ~~كره ولا شيء عليه والمرتدة لا تقتل بل تحبس حتى تسلم وكذا الصبي المميز ~~ويزول ملك المرتد عن أمواله زوالا موقوفا فإن أسلم عاد ملكه وإن مات أو قتل ~~فكسب إسلامه لورثته وكسب ردته فيء # PageV00P000 # ويعتق مدبروه وأمهات أولاده وتحل الديون التي عليه والمرتدة كسبها ~~لورثتها ولحاقه بدار الحرب مع الحكم به كالموت ### | 345 - # تصرفات المرتد وتصرفات المرتد أقسام نافذ كالطلاق والاستيلاد وقبول ~~الهدية وإسقاط الشفعة وباطل كالنكاح والذبح وموقوف كالمقارضة والبيع ~~والشراء والرهن # PageV00P000 # والإجارة والهبة والإعتاق والتدبير ### | 346 - # ممن تصح الردة ولا تصح ردة مجنون وصبي وسكران لا يعقلان ويصح إسلام الصبي ~~المميز # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 347 - # الخوارج وأحكامهم والخوارج يدعون إلى الإمام وتكشف شبهتهم لا يبدؤهم ~~الإمام بقتال حتى يبدأوا به أو يجتمعوا له وعند ذلك يقاتلهم حتى يفرقهم فإن ~~كانت لهم فئة أجهز على جريحهم وأتبع موليهم وإلا فلا ولا تسبى ذراريهم ولا ~~تغنم أموالهم ### | 348 - # أسلحة الخوارج ومعاملتهم ويجوز القتال ms32 بأسلحتهم وركوب خيلهم عند # PageV00P000 # الحاجة ويحبس الإمام أموالهم حتى يتوبوا فيردها عليهم وما جبوه من الزكاة ~~والعشر والخراج من البلاد التي غلبوا عليها لم يثن ويفتى المأخوذ منه ~~بإعادة الزكاة والعشر إن كان الآخذون أغنياء بخلاف الخراج ### | 349 - # قتل الخوارج بعضهم بعضا ولو قتل بعضهم بعضا ثم ظهرنا عليهم فهو هدر ولو ~~غلبوا على بلد فقتل رجل من أهله رجلا آخر ثم ظهرنا على البلد قبل استقرار ~~ملكهم وإجراء أحكامهم وجب القصاص وإلا فهو هدر ### | 350 - # تصرفات الباغي ولا يأثم العادل ولا يضمن بإتلاف مال الباغي أو نفسه ~~والباغي يأثم فيما يفعل بالعادل ولا يضمن # PageV00P000 ### | 351 - # قتل العادل الباغي فلو قتل العادل الباغي ورثه ولو قتله الباغي وقال ~~قتلته محقا ورثه وإن قال قتلته مبطلا لم يرثه والله أعلم # PageV00P000 # = كتاب الصيد والذبائح = ### | 352 - # مما يجوز به الصيد يجوز الصيد بالكلب والفهد والبازي والصقر وكل جارح ~~معلم كالشاهين إلا الخنزير وقيل إلا الأسد والدب والذئب والحدأة ### | 353 - # ضابط تعلم الكلب وتعلم الكلب ونحوه بتركه الأكل ثلاث مرات فيحل ما اصطاده ~~في الثالثة وقيل تعلمه بغلبة ظن صاحبه أنه تعلم وقيل تعلمه بقول # PageV00P000 # الصيادين إنه تعلم ### | 354 - # تعلم البازي وتعلم البازي ونحوه بإجابته إذا دعى ### | 355 - # متى يحل صيد الجوارح فإذا أرسل الجارح المعلم وسمي عند إرساله فجرح صيدا ~~ومات حل وإن لم يجرحه لم يحل وكذا لو خنقه أو كسره فإن أكل منه الفهد أو ~~الكلب لم يحل بخلاف البازي ولا يحل ما اصطاده قبل هذا مجردا محرزا كان في ~~البيت أو في الصحراء ولا ما يصيده بعده حتى يصير معلما بما ذكرنا ولو فر ~~باز من صاحبه ولم يجبه إذا دعاه ثم صاد فحكمه # PageV00P000 # حكم الكلب في الوجوه كلها ### | 356 - # ضوابط حلية الصيد ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه حل وكذا لو أكل ~~ما أعطاه صاحبه منه أو خطفه من صاحبه فأكل منه فيحل ولو قطع من الصيد قطعة ~~فأكلها ثم وأتبعه فقتله ولم يأكل منه لم ms33 يحل ولو ألقى ما قطعه وأتبعه فقتله ~~ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه ثم مر به بتلك القطعة فأكلها حل ### | 357 - # في إدراك الصيد حيا وإن أدرك المرسل الصيد حيا مثل حياة المذبوح وجبت ~~ذكاته فإن تركها حتى مات لم يحل وكذا البازي والسهم وكذا إن لم يتمكن من ~~ذبحه لضيق الوقت أو لفقد الآلة كالأهلي إن لم يتمكن من ذبحه لا يحل بذكاة ~~الاضطرار # PageV00P000 # ولو وقع الصيد عند مجوسي وقدر على ذبحه ثم مات لم يؤكل ولو أرسل كلبه على ~~صيد فأخذ غيره حل ولو أرسله على صيد كثير وسمى مرة واحدة يحل كل ما قتله ~~بتلك التسمية بخلاف الشاتين اللتين لم تضجع إحداهما فوق الأخرى وتكمن الفهد ~~لا يقطع حكم إرساله كذا الكلب إذا اعتاد عادته ### | 358 - # تعدد الصيد بإرسال واحد وإذا أخذ الجارح صيدا بعد صيد بإرسال واحد حل ~~الكل ما لم # PageV00P000 # يعرض باستراحة كما لو جثم على الصيد زمانا طويلا فمر به صيد آخر فقتله لم ~~يحل الثاني ولو مرق السهم من الصيد المقصود إلى آخر فقتله حلا ولو أرسل ~~بازيه على صيد فنزل على شيء ثم طار وأخذه حل إن قصر الزمان بقدر ما يكون ~~تمكنا لا استراحة ولو أخذ جارح معلم صيدا ولم يعلم هل أرسله أحد أم لا لم ~~يحل وإن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى ~~عليه عمدا لم يحل ولو رده عليه ولم يجرحه بعد حل وكره ولو رد عليه المجوسي ~~وأغراه به فزاد عدوه لم # PageV01P203 # يكره وكذا لو لم يرده عليه الثاني بل حمل عليه فزاد عدوه ولو أرسله مجوسي ~~فأغراه به مسلم فزاد عدوه لم يحل ### | 359 - # ضابط الأهلية وتعتبر الأهلية وعدمها عند الإرسال لا عند الأخذ وكل من لا ~~يحل ذكاته كالمجوسي فيما قلنا والمسلم وغيره سواء في صيد السمك والجراد ولو ~~انفلت كلب مجوسي ولم يرسله صاحبه فأغراه مسلم بالصيد فأخذه حل # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 360 - # الصيد باعتبار الظن ومن ms34 سمع حسا ظنه حس صيد فرماه أو أرسل عليه الجارح ~~فأصاب غيره حل المصاب إذا كان المسموع حسه صيدا ولو كان خنزيرا بخلاف ما لو ~~ظهر أنه آدمي أو حيوان أهلي فإنه لا يحل المصاب والطير المستأنس والظبي ~~المربوط أهليان حكما ولو أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا وظهر صيدا حل ### | 361 - # حكم الصيد المجهول ولو رمى إلى طائر فأصاب صيدا ومر الطائر ولم يعلم أنه ~~وحشي # PageV00P000 # أو أهلي حل الصيد بخلاف ما لو رمى إلى بعير فأصاب صيدا ولم يعلم أنه ناد ~~أم لا وإن علم أنه ناد حل ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيدا حل في إحدى ~~الروايتين وهو الصحيح ### | 362 - # حلية الصيد بغير ذبح وإذا وقع السهم بالصيد أو جرحه الجارح فتحامل حتى ~~غاب عن الصائد ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا حل وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ~~ميتا لم يحل وكذا لو وجد به جراحة أخرى # PageV00P000 # ولو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل أو شجرة أو حائط أو آجرة ثم ~~وقع منه إلى الأرض أو رماه في جبل فتردى من موضع إلى موضع حتى وصل إلى ~~الأرض أو رماه فوقع على رمح منصوب أو قصبة قائمة أو حرف آجرة لم يحل إلا ~~إذا أبان رأسه بالرمية ولو وقع على الأرض حيا فمات أو على جبل أو ظهر بيت ~~أو آجرة موضوعة أو صخرة فاستقر عليها حل إلا أن يصيبه حد الصخرة فيشق بطنه ~~فيحرم وإن كان الطير مائيا ورماه في الماء حل إن لم ينغمس بالجراحة فيه ### | 363 - # الأدوات التي لا يحل الصيد بها ولا يحل الصيد بالبندقة # PageV00P000 # وعرض المعراض والعصا التي لا حد لها يجرح والحجر الثقيل ولو جرح ولو كان ~~خفيفا وفيه حدة حل ولو رماه بمروة محددة ولم يجرحه لم يحل ولو أبان رأسه أو ~~قطع أوداجه حل ### | 364 - # ما اختلف في حليته ولو رماه بسيف أو سكين حل إن جرحه بحده وإذا جرح السهم ms35 ~~أو الكلب الصيد جرحا غير مدم قيل يحل وهو الأظهر وقيل لا يحل وقيل يحل في ~~الجراحة الكبيرة لا في الصغيرة ولو ذبح شاة ولم يسل منها دم فعلى القولين ~~وقيل إن تحركت حلت ولو خرج الدم ولم تتحرك لا تحل # PageV00P000 ### | 365 - # شروط الحلية ولو أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه حل إن أدماه ولو رمى صيدا ~~فقطع عضوه أو أقل من نصف رأسه حل الصيد لا المقطوع وإن قده نصفين أو قطعه ~~أثلاثا والأكثر من مؤخره أو قطع نصف رأسه أو أكثره حل الكل ولو تعلق العضو ~~المقطوع بجلده فإن كان يلتئم لو تركه حل العضو وإلا فلا ### | 366 - # الذي لا يحل صيده ولا يحل صيد المجوسي والمرتد والوثني والمحرم بخلاف ~~اليهودي والنصراني # PageV00P000 ### | 367 - # الاشتراك في الصيد ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه فرماه آخر فقتله فهو له ~~ويحل وإن أثخنه الأول فهو له ولم يحل ويضمن الثاني قيمته مجروحا بجراحته ~~الأول إن علم حصول القتل بالثاني وإن علم حصوله بهما أو شك ضمن الثاني ما ~~نقصته جراحته ونصف قيمته مجروحا بجراحتين ونصف قيمة لحمه وإن كان الرامي ~~ثانيا هو الأول فحكم الإباحة ما قلنا وصار كما لو رمى صيدا على جبل فأثخنه ~~ثم رماه ثانيا فأنزله لا يحل ويحل صيد ما لا يؤكل لحمه ولو رمى صيدا ورماه ~~آخر فأصاب سهم الثاني # PageV00P000 # سهم الأول فرده إلى صيد آخر فقتله حل إن سمى الثاني ولو رمى صيدا بمعراض ~~أو ببندقة فأصاب سهما فرفعه فقتل صيدا جراحا حل ### | 368 - # ملكية الصيد ولو نصب شبكة للصيد في أرض الغير فوقع فيها صيد فهو له ولو ~~نصبها للجفاف لم يكن له حتى يأخذه ومن أخذ صيدا أو فراخه أو بيضة من دار ~~رجل أو أرضه فهو له إلا أن يغلق الباب لإحرازه فحينئذ يملكه ولو نصب شبكة ~~فوقع فيها صيد أو رمى شصا فتعلقت به # PageV00P000 # سمكة فاضطربا حتى انقطعت الشبكة وخبط الشص وخلصا فصادهما آخر فهما له ولو ~~لم يخلص حتى إذا ms36 جاء الصائد وقدر على أخذه ثم خلص وانفلت فهو على ملكه وكذا ~~لو رمى بالسمكة خارج الماء فاضطربت ثم وقعت في الماء ولو رمى صيدا فصرعه ~~وغشي عليه ثم أفاق وطار فأخذه آخر فهو له ولو جرحه جراحة مثخنة ثم برئ وطار ~~فهو للأول # PageV01P212 ### | ### | فصل # ### | 369 - # ما يحرم أكله من الحيوانات ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من ~~الطير ويحرم الضبع والثعلب واليربوع وابن عرس والرخمة والبغاث والغداف ~~والغراب الأبقع الذي يأكل الجيف ويحل غراب الزرع والعقعق واللقلق ويحرم ~~الضب والقنفذ والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها إلا الجراد ولو مات حتف ~~أنفه ولحم الفرس حرام # PageV00P000 # وبقر الوحش وحمر الوحش وغنم الجبل حلال ### | 370 - # صيد البحر ولا يحل من حيوان الماء إلا أنواع السمك كلها ولا يحل الطافي ~~منه وهو الميت حتف أنفه ويحل ما في بطنه من السمك ولو قطعه فمات حل المقطوع ~~والباقي وفي موته بالحر أو البرد أو كدودة الماء روايتان ولو حصر سمكا في ~~أجمة فمات لضيق المكان حل وما انحسر عنه الماء أو ألقاه إلى الساحل حيا ~~فمات يحل ولو وجد على الأرض سمكة ميتة تحل ولو وجد نصف سمكة في الماء لا ~~تحل إلا إذا ظهر أنها مقطوعة بسيف أو نحوه # PageV00P000 ### | 371 - # بيع السمكة في خيط ولو اشترى سمكة في خيط وهي في الماء وقبض الخيط ثم ~~دفعه إلى البائع وقال احفظها لي فابتلعتها سمكة أخرى فالثانية للبائع ويخرج ~~الأولى ويسلمها للمشتري من غير خيار وإن نقصها الابتلاع ولو ابتلعت ~~المربوطة أخرى فهما للمشتري قبضها أو لا # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 372 - # من الذي تحل ذبيحته وذبيحة المسلم والكتابي حلال بخلاف ذبيحة المجوسي ~~والمرتد والوثني مطلقا وذبيحة المحرم الصيد وما ذبح من الصيد في الحرم ولو ~~كان الذابح حلالا والصبي والمجنون والسكران إن كان يقدر على الذبح ويعقل ~~التسمية حل وإلا فلا ### | 373 - # التسمية عند الذبح ومتروك التسمية عمدا ميتة ومتروكها ناسيا حلال ووقت ~~التسمية في غير الصيد عند الذبح وفي الصيد عند الرمي ms37 أو إرسال الجارح # PageV00P000 # ولو أضجع شاة وسمى وذبح غيرها بتلك التسمية لم يحل بخلاف الإرسال والرمي ~~ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى السكين وذبح بأخرى حل ولو سمى على سهم ثم رمى ~~بغيره فقتل لم يحل ### | 374 - # صيغة التسمية وما يقوم مقامها ولو قال في تسميته بسم الله محمدا رسول ~~الله أو ومحمد رسول الله بالرفع أو اللهم تقبل مني أو من فلان حل وكره ولو ~~قال ومحمد بالجر لم يحل ولو قال بسمل بغير هاء وقصد به التسمية حل ولو قال ~~اللهم اغفر لي وقصد به التسمية لم يحل # PageV00P000 # ولو سبح أو حمد أو كبر وقصد التسمية حل ولو عطس عند الذبح فحمد لم يحل في ~~الأصح ### | 375 - # الفصل بين التسمية والذبح ولو سمى ثم عمل عملا آخر قبل الذبح إن كان ~~قليلا كشرب ماء أو تكليم إنسان حل وإلا فلا ### | 376 - # موضع الذبح والذبح بين الحلق واللبة والعروق المقطوعة فيه أربعة الحلقوم ~~المريء والودجان ولابد من قطع ثلاثة منها أيها # PageV00P000 # كانت ### | 377 - # آله الذبح ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم إلا السن المتصل والظفر والقرن ~~فإن المذبوح بها ميتة والذبح بالمنفصل منها مكروه وكذا بالعظم وبكل ما فيه ~~إبطاء الإماتة ### | 378 - # ما يسن وما يكره في الذبح ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع ويكره بعده ~~ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس حل وكره وكل زيادة تعذيب لا يحتاج ~~إليها مكروهة كجر المذبوح برجله إلى المذبح وسلخه قبل أن يتم موته وكذا لو ~~مات ولم يبرد أيضا عند البعض # PageV00P000 # ولو ذبح من القفا وبقي حيا حتى قطع العروق الثلاثة حل وكره وإلا فلا ### | 379 - # الأصل في الذكاة وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح وما توحش من النعم ~~بصيال أو ند فذكاته الجرح بشرط قصد الذكاة لا دفع الصيال فقط وكذا البعير ~~الواقع في البئر إذا لم يمكن ذبحه ولم يتوهم موته بعد الجرح بالماء والشاة ~~وإن ندت في الصحراء فهي وحشية وإن ندت في المصر فلا بخلاف البعير والبقر ms38 ### | 380 - # النحر والذبح في الأنعام والمستحب في الإبل # PageV00P000 # النحر ويكره الذبح وفي البقر والغنم الذبح ويكره النحر ### | 381 - # ما يحرم أكله والجنين الميت من الذبيحة حرام وإن تم خلقه والمنخنقة ~~والموقوذة والمتردية والنطيحة وفريسة السبع والذئب إذا ذبحت وفيها حياة مثل ~~حياة المذبوح حلت ويكره ذبح الحامل المقرب # PageV00P000 ### | 382 - # صيد المستأنس ولو رمى حمامة له في الهواء إن كانت ضالة عن منزله تحل وإن ~~كانت تهتدي إليه لم تحل إلا إذا أصاب مذبحها وكذا الظبي المستأنس لو خرج ~~إلى الصحراء فرماه رجل إن أصاب مذبحه حل وإلا فلا # PageV00P000 # = كتاب الكراهة = ### | 383 - # إطلاق الكراهية كل مكروه في كتاب الكراهية فهو حرام عند محمد وعند أبي ~~حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب فلهذا عبرنا عن أكثر المكروهات بالحرام # PageV00P000 ### | 384 - # استعمال الذهب والفضة ويحرم الأكل والشرب والإدهان والتطيب في آنية الذهب ~~والفضة للرجال والنساء وكذا كل استعمال كالأكل بملعقة الفضة والاكتحال ~~بميلها واتخاذ المكحلة والمرآة والدواة من الفضة وتحل آنية الزجاج والبلور ~~والعقيق والنحاس والرصاص ونحوها ويحل الشرب في الإناء المفضفض والمضبب ~~بالفضة والجلوس على الكرسي والسرير والسرج المفضفض بشرط اتقاء موضع الفضة ~~في الكل وكذا في اللجام والركاب والثغر وهذا فيما يخلص منه شيء فأما ~~التمويه الذي لا يخلص منه شيء فمباح مطلقا كالعلم في الثوب ومسمار الذهب في ~~الفص ويحل تذهيب السقف ### | 385 - # المنكرات في الحفلات ومن دعي إلى ضيافة فوجد ثم # PageV00P000 # لعبا وغناء يقعد إن كان غير قدوة ويمنع إن قدر وإن كان قدوة كالقاضي ~~والمفتي ونحوهما يمنع ويقعد فإن عجز خرج وإن كان ذلك على المائدة أو كانوا ~~يشربون الخمر خرج وإن لم يكن قدوة وإن علم قبل الحضور لا يحضر في الوجوه ~~كلها ### | 386 - # الكراهة في الحيوان ويحرم شرب لبن الأتن وأبوال الإبل للتداوي وأكل لحم ~~الإبل والبقر الجلالة وشرب لبنها بخلاف الدجاجة المخلاة فإن حبست وعلفت حلت ~~وهو مقدر في الإبل بأربعين يوما وفي البقر بعشرين وفي الشاة بعشرة وفي ~~الدجاجة بثلاثة ولو رضع جدي لبن ms39 خنزير فهو كالجلالة # PageV00P000 ### | 387 - # الشيء اليسير السائب والحطب الموجود في الماء حلال إن لم يكن له قيمة ~~والثمر الساقط تحت الشجر لا يحل في المصر وأما خارج المصر فإن كان مما يبقى ~~كالجوز واللوز لا يحل وإن كان مما لا يبقى حل حتى ينهى عنه صاحبه ويحل ~~الثمر الموجود في الماء الجاري وإن كان كثر ولو وقع ما نثر من السكر أو ~~الدراهم في حجر رجل فأخذه غيره حل إلا أن يكون الأول تهيأ له أو # PageV00P000 # ضمه وكذا لو وضع طستا على سطحه فاجتمع فيه ماء المطر إن وضعه لذلك فهو له ~~وإن لم يضعه لذلك فهو لمن أخذه ويحرم أكل التراب والطين ### | 388 - # الكراهة في الخضاب ويحل خضاب اليد والرجل للنساء ما لم يكن فيه تماثيل ~~ويحرم للرجال والصبيان مطلقا ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء والوسمة ~~للرجال والنساء # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 389 - # الكراهة في اللباس ويحل لبس الحرير والقز للنساء لا للرجال ولو كانوا ~~مقاتلين إلا العلم الحرير أو المنسوج بالذهب قدر أربعة أصابع عرضا ويحل ~~توسده والنوم عليه لهما بخلاف اللحاف ويحل تعليق سترة على الباب للحاجة ~~ويحرم تكة الحرير والديباج ولبنتها # PageV00P000 # ويحل لبس ما سداه حرير مطلقا وما لحمته حرير يحل في الحرب خاصة ولا يحل ~~للرجال من الذهب شيء ### | 390 - # ما يحل للرجل من الفضة وغيرها ويحل لهم من الفضة الخاتم والمنطقة وحلية ~~السيف والتختم بالحجر والحديد والصفر حرام للرجال والنساء والمعتبر الحلقة ~~فيجوز كون الفص حجرا ويجعل الرجل الفص إلى باطن كفه ### | 391 - # الأفضل في التختم ووزنه والأفضل لغير القاضي والسلطان ممن لا يحتاج إلى ~~الختم تركه ولا يتجاوز وزنه مثقالا ### | 392 - # استعمال النقدين في الضرورة ولا يشد السن المتحرك بالذهب بل بالفضة ولو ~~قطع أنفه أو سقط سنه عوضه بفضة فإن انتن عوضه بذهب # PageV00P000 ### | 393 - # استعمال الصغار للذهب والحرير ويحرم إلباس الصبيان الذهب والحرير والإثم ~~على الملبس ### | 394 - # ما يجوز في حال دون حال ويحرم حمل المنديل تكبرا ويحل لمسح العرق وبلل ~~الوضوء والمخاط ms40 ونحوها كالتربع يحل للحاجة ويحرم تكبرا ويحل ربط الرتيمة ### | 395 - # ما يجوز من النظر إلى الأجنبية ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من ~~الحرة الأجنبية وفي القدم روايتان فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا ~~إلا لحاجة وكذا لو شك ولا يحل للشاب مس الوجه والكفين وإن أمن الشهوة إلا ~~من عجوز لا تشتهى فتحل المصافحة ونحوها وكذا لو كان # PageV00P000 # شيخا وأمن عليه وعليها فإن خاف عليها حرم والصغيرة التي لا تشتهى يحل ~~مسها ويحل للقاضي عند الحكم وللشاهد عند الأداء خاصة وللخاطب النظر مع خوف ~~الشهوة ولكن يقصد به الحكم والشهادة وإقامة السنة بقدر الإمكان لا قضاء ~~شهوة ويحل للطبيب النظر إلى موضع المرض منها إن لم يمكنه تعليم امرأة ثم ~~يستر ما وراء موضع المرض وينظر ويغض بصره ما استطاع وكذا الخافضة والخاتن ~~والحاقن ### | 396 - # ما يجوز للرجل من النظر إلى الرجل وإلى المرأة وبالعكس وينظر الرجل من ~~الرجل إلى جميع بدنه إلا # PageV00P000 # عورته ويمس ما ينظر إليه وتنظر المرأة من الرجل إلى ذلك إن أمنت الشهوة ~~وفي رواية إنها لا تنظر منه إلا إلى ما ينظر هو إليه من محارمه وتنظر ~~المرأة من المرأة إلى ما ينظر الرجل إليه من الرجل وينظر من أمته التي تحل ~~له وزوجته إلى جميع بدنها وينظر من محارمه إلى ما وراء البطن والظهر والفخذ ### | 397 - # حكم المحرم والمحرم كل من يحرم نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو صهرية ~~ولو أنها بزنا ويمس ذلك أيضا فإن خاف عليه أو عليها لم ينظر ولم يمس ولا ~~بأس بالخلوة بها والسفر معها # PageV00P000 ### | 398 - # حكم الأمة وينظر من أمة غيره إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من محارمه ~~ولو كانت أم ولد أو مكاتبة أو مدبرة أو مستسعاة وفي الخلوة بها والسفر معها ~~قولان ويحل له مس ذلك وقت الشراء وإن خاف الشهوة وقيل يحل له النظر وقت ~~الشراء مع خوف الشهوة ولا يحل المس معه ### | 399 - # حكم غير أولي الإربة والخصي ms41 والمجبوب والمخنث كالفحل في حكم النظر والمس ~~والعبد كالأجنبي في رؤية سيدته ويحل له الدخول عليها من غير إذن ### | 400 - # حكم العزل ويعزل عن أمته بغير إذنها وعن زوجته الحرة بإذنها وعن زوجته ~~الأمة بإذن مولاها # PageV00P000 ### | 401 - # المعانقة والقبلة ويكره تقبيل الرجل فم الرجل ومعانقته ولا بأس بالمصافحة ~~وقيل لا بأس بهما أيضا إذا قصد المبرة والإكرام ولا بأس بتقبيل يد العالم ~~والسلطان العادل # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 402 - # الاحتكار والتسعير ويحرم احتكار أقوات الناس والبهائم فقط في البلد ~~الصغير ومن احتكر غلة أرضه أو ما جلبه من بلد آخر حل ويحرم التسعير إلا إذا ~~تعين دفعا للضرر العام ### | 403 - # بيع رباع مكة ويحرم بيع أراضي مكة وإجارتها ولا يحرم بيع أبنيتها # PageV00P000 ### | 404 - # تحلية المصحف وزخرفة المسجد ويكره التعشير في المصحف والنقط وقيل يباح في ~~زماننا ويباح تحلية المصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب من غير مال ~~الوقف ### | 405 - # استخدام الخصيان وإخصاء البهائم ويكره استخدام الخصيان ولا بأس بخصاء ~~البهائم وإنزاء الحمير على الخيل ولا بأس بعيادة الذمي ### | 406 - # ما يكره في الدعاء ويحرم قوله في الدعاء أسألك بمقعد العز من عرشك وبحق ~~العز من # PageV00P000 # عرشك وبحق فلان وبحق النبي صلى الله عليه وسلم ### | 407 - # ما يكره من اللعب ويحرم اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر وكل لهو إلا ~~المناضلة والمسابقة بالخيل وملاعبة الأهل ويباح السلام على المشغول ~~بالشطرنج والنرد بنية التشويش وقيل لا يباح والجوز الذي يلعب به الصبيان ~~يوم العيد يؤكل إن لم يقامروا به # PageV00P000 ### | 408 - # استماع الملاهي وسماع صوت الملاهي كلها حرام فإن سمع بغتة فهو معذور ثم ~~يجتهد أن لا يسمع مهما أمكنه ### | 409 - # متى يجوز ضرب الدف ويحل ضرب الدف في العرس لإعلان النكاح وضرب الطبل في ~~الحج والغزاة للإعلام لا للهو ### | 410 - # أجرة المغني والنائحة وما يأخذه المغني والنائحة من غير شرط مباح ومع شرط ~~حرام ### | 411 - # كيفية ركوب المرأة على الدواب ولا تركب المرأة على السرج إلا لضرورة في ~~سفر الحج # PageV00P000 # فتركب مستترة ### | 412 - # النهي عن ms42 المنكر ومن رأى منكرا وهو ممن يفعله يلزمه النهي عنه ### | 413 - # شق بطن الحامل حامل اعترض الولد في بطنها وقت الولادة وخيف عليها ولم ~~يمكن إخراجه إلا بقطعه لم يجز قطعه إلا إن كان ميتا حامل ماتت فتحرك في ~~بطنها الولد فإن غلب على الظن حياته وبقاؤه يشق بطنها من الجانب الأيسر ~~ويخرج ### | 414 - # إسقاط الجنين ويباح للمرأة إسقاط الولد ما لم يستبن شيء من خلقه ### | 415 - # ابتلع حق الغير ثم مات رجل ابتلع درة أو ذهبا لغيره ثم مات ولم يترك شيئا ~~لا يشق # PageV00P000 # بطنه ### | 416 - # ارتكاب أخف الضررين نعامة ابتلعت لؤلؤة أو شاة نشب رأسها في وعاء وتعذر ~~إخراجه ينظر إلى أكثرهما قيمة فيغرم مالكه قيمة الآخر ويصنع ما شاء ### | 417 - # الكراهة في قتل الحشرات ويكره قتل النملة ما لم تبدأ بالأذى وقتل القملة ~~يجوز مطلقا ويكره إحراق القملة والعقرب ونحوهما بالنار وطرحها حية مباح ~~وليس بأدب ### | 418 - # حكم الختان والختان للرجال سنة وللنساء مكرمة ### | 419 - # الكراهة في الدواب وتضرب الدابة على النفار دون العثار وركض الدابة # PageV00P000 # ونخسها للعرض على المشتري أو للهو مكروه وللجهاد وغيره غرض صحيح مباح ### | 420 - # أحكام السلام والتشميت والسلام سنة ورده فرض كفاية وثواب المسلم أكثر ولا ~~يجب رد سلام السائل ولا ينبغي أن يسلم على من يقرأ القرآن وتشميت العاطس ~~فرض كفاية ### | 421 - # تعذيب الحيوان والإنسان ويكره تعليم البازي بالطير الحي ويباح بالمذبوح ~~ويكره الغل في عنق العبد ولا يكره # PageV00P000 # القيد لخوف الإباق ### | 422 - # الجلوس في الطرقات ويباح الجلوس في الطريق للبيع إذا كان واسعا لا يتضرر ~~الناس به ### | 423 - # ما يكره من الأعمال في المسجد وتكره الخياطة في المسجد وكل عمل من أعمال ~~الدنيا ويكره الجلوس فيه للمصيبة ثلاثة أيام ويباح في غيره والترك أولى ولو ~~جلس فيه معلم أو وراق فإن كان حسبه لا بأس به وإن كان بأجر يكره إلا لضرورة ~~تكون بهما # PageV00P000 ### | 424 - # تمني الموت ويكره تمني الموت لضيق المعيشة أو للغضب من ولده أو غيره ولا ~~بأس ms43 بتمنيه لتغير أهل الزمان وظهور المعاصي خوفا من الوقوع فيها ### | 425 - # التردد على مجالس الظلمة رجل يتردد إلى الظلمة ليدفع شرهم عنه فإن كان ~~مفتيا أو مقتدى به لا يحل له ذلك # PageV00P000 # = كتاب الفرائض = # PageV01P245 ### | 426 - # الفروض المقدرة في الكتاب الفروض المقدرة في القرآن ستة النصف والربع ~~والثمن والثلثان والثلث والسدس ### | 427 - # أصحاب الفروض وأصحابها اثنا عشر أربعة من الرجال وثمان من النساء أما ~~الرجال فالأب والجد والأخ لأم والزوج وأما النساء فالأم والجدة والبنت وبنت ~~الابن والأخت لأب وأم أو لأب أو لأم والزوجة ### | 428 - # أحوال الأب في التركة فالأب له السدس مع الابن أو ابن الابن # PageV00P000 # والتعصيب عند عدم الولد وولد الابن وكلاهما مع البنت وبنت الابن والجد في ~~أحواله كالأب ### | 429 - # أحوال الأخ لأم والأخ لأم له السدس وللاثنين فصاعدا الثلث ### | 430 - # أحوال الزوج والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الابن والربع مع أحدهما # PageV00P000 ### | 431 - # أحوال الأم في الفريضة والأم لها السدس مع الولد وولد الابن والاثنين من ~~الإخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كانوا والثلث عند عدم هؤلاء ### | 432 - # الزوجان مع الأبوين العمريتان وثلث ما يبقى في مسألتين وهما زوج وأبوان ~~أو زوجة وأبوان ولو كان # PageV00P000 # مكان الأب جد فله الثلث كاملا في الأصح ### | 433 - # الجدة في الميراث والجدة أم الأم وأم الأب لها السدس واحدة كانت أو أكثر ### | 434 - # أحوال البنت وللبنت الواحدة النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان وكذا بنت ~~الابن عند عدم بنت الصلب ولها واحدة كانت أو أكثر مع بنت الصلب السدس تكملة # PageV00P000 # الثلثين ### | 435 - # نصيب الأخت والأخت لأب وأم لها النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان والأخت لأب ~~كذلك عند عدم الأخت لأب وأم ولها واحدة كانت أو أكثر مع الأخت لأب وأم ~~السدس تكملة الثلثين والأخت لأم كالأخ لأم ذكورهم وإناثهم في الاستحقاق ~~والقسمة سواء ### | 436 - # نصيب الزوجة والزوجة لها الربع عند عدم الولد وولد الابن واحدة كانت أو ~~أكثر والثمن مع أحدهم # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 437 - # أقسام العصبة العصبة قسمان # PageV00P000 # عصبة نسب وعصبة سبب ms44 فعصبة النسب ثلاثة أصناف عصبة بنفسه وعصبة بغيره ~~وعصبة مع غيره فالعصبة بنفسه كل ذكر يدلي إلى الميت بمحض الذكور كالأب ~~وآبائه والابن وأبنائه والأخ لأب وأم أو لأب وأبنائهما والعم لأب وأم أو ~~لأب وأبنائهما والصنف الأول مقدم ثم الثاني على الترتيب ثم الثالث ثم ~~الرابع ### | 438 - # اجتماع العصبات فإن اجتمع اثنان من صنف واحد قدم أعلاهما درجة فإن استويا ~~في الدرجة قدم ذو الجهتين # PageV00P000 ### | 439 - # العصبة بالغير والعصبة بغير كل أنثى فرضها النصف تصير عصبة بأخيها فلا ~~يفرض لها ويكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وهي البنت وبنت الابن ~~والأخت لأب وأم أو لأب ولا يعصب عصبة أخته غير هؤلاء ### | 440 - # العصبة مع الغير والعصبة مع غيره الأخوات لأب وأم أو لأب يصرن عصبة مع ~~البنات وبنات الابن # PageV00P000 ### | 441 - # عصبة السبب وعصبة السبب المعتق ذكرا أكان أو أنثى وعصبته وهو آخر العصبات ### | 442 - # حكم العصبة والعصبة تأخذ كل المال عند عدم صاحب الفرض وما بقي بعد الفرض ~~مع وجود صاحب الفرض فإن لم يبق شيء سقط # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 443 - # الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان ستة لا يسقطون بحال الأبوان والزوجان ~~والابن والبنت ### | 444 - # ضابط الحجب ومن سواهم من الورثة فالأقرب يحجب الأبعد وضابطه أن كل من ~~انتسب إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة إلا الإخوة لأم # PageV00P000 ### | 445 - # الذين يحجبون ويسقط الأجداد بالأب والجدات من الجهتين بالأم والأبويات ~~خاصة بالأب وأولاد الابن بالابن والإخوة والأخوات بالابن وابن الابن والأب ~~والجد وأولاد الأب بهؤلاء وبالأخ لأب وأم والبعدى من الجدات تحجب بالقربى ~~من أي جهة كانت وأولاد الأم بالولد وولد الابن والأب والجد وإذا أخذت ~~البنات الثلثين سقطت بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن ~~وإذا أخذت الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب إلا أن يكون معهن أخ ~~فيعصبهن ### | 446 - # المحجوب يحجب والمحجوب يحجب كالأخوين مع الأب وأم لا يرثان مع # PageV00P000 # الأب ولكن يحجبان الأم من الثلث إلى السدس وأم ms45 الأب مع الأب وأم أم الأم ~~والمحروم لا يحجب ### | 447 - # أسباب الحرمان من الميراث وأسباب الحرمان أربعة الرق كاملا كان أو ناقصا ~~والقتل الذي يجب به القصاص أو الكفارة واختلاف الدينين واختلاف الدارين ~~حقيقة أو حكما # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 448 - # تعريف ذوي الأرحام ذو الرحم كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة وهم أربعة ~~أصناف ### | 449 - # أصناف ذوي الأرحام الصنف الأول أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن سفلوا ~~الثاني الأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات وإن علو ### | 450 - # ضابط الجد الفاسد والجد الفاسد كل جد تدخل بينه وبين الميت أم والجدة ~~الفاسدة كل جدة يدخل بينها وبين الميت ذكر بين أنثيين # PageV00P000 # الثالث بنات الإخوة مطلقا وأولاد الأخوات مطلقا وبنو الإخوة لأم الرابع ~~عمات الميت وأخواله وخالاته مطلقا وأعمامه لأم وبناتهم مطلقا فهؤلاء وكل من ~~تفرع منهم ذوو الأرحام ولا يرثون إلا إذا لم يكن للميت صاحب فرض غير الزوج ~~والزوجة ولا عصبة ### | 451 - # التقديم بين الأصناف ويقدم الصنف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ### | 452 - # اجتماع صنف واحد ومتى اجتمع ذكر وأنثى من صنف واحد وتساووا في الدرجة ~~والجهة قسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين # PageV00P000 # وإن وجد منهم واحد لا غير أخذ كل المال # PageV01P260 ### | ### | فصل # ### | 453 - # حكم المفقود المفقود حي في ماله فلا يورث حتى يحكم الحاكم بموته إذا مات ~~أقرانه وهو موقوف الحال في مال غيره فيوقف نصيبه منه كالحمل # PageV00P000 # وإذا حكم بموته فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته والموقوف له من ~~مال غيره يرد إلى ورثة ذلك الغير # PageV01P262 ### | ### | فصل # ### | 454 - # ميراث الغرقى والهدمى إذا ماتت جماعة بغرق أو حريق أو هدم ولم يعلم ترتيب ~~موتهم جعل كأنهم ماتوا معا فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء ولا يعتد ~~بواحد من الغرقى ونحوهم في ورثة الباقين في إرث ولا في حجب # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 455 - # الكفار في التوارث الكفر كله ملة واحدة فيرث الكفار كلهم بعضهم من بعض ~~بالنسب والنكاح والولاء إلا أن تختلف دراهم كما مر وأما المرتد فلا ms46 يرث من ~~أحد وحكم ماله ذكرناه في كتاب الجهاد # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 456 - # الحمل في الميراث الحمل يوقف له نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما كان ~~أكثر ويقسم الباقي وإنما يعطى ما وقف له بشرط أن يولد حيا في مدة يعلم أنه ~~كان موجودا في بطن أمه عند موت مورثه # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 457 - # الرد على الورثة وإذا فضلت التركة عن فروض الورثة ولم يكن معهم عصبة ~~فالباقي يرد عليهم بقدر فروضهم إلا على الزوجين فإنه لا يرد عليهما بل يوضع ~~الباقي في بيت المال إن لم يكن للميت أحد من ذوي الأرحام فإن كان الوارث ~~واحدا من أصحاب الفروض أخذ كل المال # PageV00P000 # = كتاب الكسب والأدب = ### | 458 - # مراتب الكسب طلب الكسب لازم كطلب العلم وهو أنواع أربعة فرض وهو كسب أقل ~~الكفاية لنفسه وعياله وقضاء دينه # PageV00P000 # ومستحب وهو كسب الزائد على أقل الكفاية ليواسي به فقيرا أو يصل به قريبا ~~وهو أفضل من نفل العبادة ومباح وهو كسب الزائد على ذلك للتنعم والتجمل ~~وحرام وهو كسب ما كان للتكاثر والتفاخر وإن كان من حل ### | 459 - # المكاسب أربعة وأفضل الكسب الجهاد ثم التجارة ثم الزراعة ثم الصناعة ### | 460 - # أنواع العلم والعلم أيضا أنواع أربعة فرض وهو تعلم ما يحتاج إليه لأداء ~~الفرائض ومعرفة الحلال # PageV00P000 # والحرام في أحوال نفسه ومستحب وهو تعلم الزائد على ما يحتاج إليه ليعلمه ~~من يحتاج إليه وهو أفضل من نفل العبادة ومباح وهو تعلم الزائد على ذلك ~~للزينة والكمال وحرام وهو التعلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ### | 461 - # ما ينبغي للعالم ويجب على العالم تعليم غيره إذا طلب منه إلى أن يبلغ إلى ~~المرتبة الأولى ولا يجب على العالم أن يجيب عن كل ما يسأل عنه إلا إذا علم ~~أن # PageV00P000 # ما سئل عنه لا يعلمه غيره ### | 462 - # تعليم القرآن للكافر ولو طلب كافر من مسلم أن يعلمه القرآن والفقه فلا ~~بأس به رجاء أن يطلع على محاسنه فيسلم # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 463 - # مراتب الأكل الأكل على ثلاث مراتب ms47 فرض وهو قدر ما يندفع به الهلاك ويمكن ~~معه الصلاة قائما ومباح وهو أدنى الشبع بنية أن يقوى على العبادة ويحاسب ~~فيه حسابا يسيرا إن كان من حل وحرام وهو ما زاد على ذلك إلا للصوم في غد أو ~~لموافقة الضيف # PageV00P000 ### | 464 - # تقليل الطعام المؤدي إلى الضعف ولا تحل الرياضة بتقليل الأكل إلى أن يضعف ~~عن أداء العبادات ولو واصل أربعين يوما فمات عاصيا ### | 465 - # ترك المعالجة توكلا ولو مرض فترك المعالجة توكلا على الله فمات لم يمت ~~عاصيا ### | 466 - # الانبساط بأنواع الفواكه والتنعم بأنواع الفاكهة مباح وتركه أفضل ### | 467 - # الإسراف في الطعام والجمع بين أنواع الأطعمة حرام # PageV00P000 ### | 468 - # الاستخفاف بالخبز وكذا وضع الخبز على المائدة أضعاف ما يحتاج إليه ~~الآكلون وكذا رفع الخبز على الخوان ووضعه تحت القصعة لتعتدل وكذا مسح ~~الأصابع والسكين في الخبز وإن أكلها جاز أو وضع المملحة عليه وأكل وجهه ~~خاصة ### | 469 - # سنن الأكل ومن سنن الأكل غسل اليدين قبله وبعده والتسمية قبله والشكر ~~بعده # PageV00P000 ### | 470 - # المضطر للطعام ومن اشتد جوعه وعجز عن كسب قوته يجب على كل من علم بحاله ~~إطعامه وإن لم يعلم به أحد يجب عليه أن يسأل ويعلم بحاله فإن لم يفعل حتى ~~مات كان قاتل نفسه ### | 471 - # ضابط جواز السؤال ومن له قوت يومه لا يحل له السؤال ويباح له الأخذ ### | 472 - # السؤال في المسجد والسائل في المسجد قيل يحرم إعطاؤه والمختار أنه إذا ~~كان لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدي المصلين ولا يسأل الناس إلحافا ~~يباح إعطاؤه وإن كان يفعل واحدة من هذه الثلاثة يحرم إعطاؤه # PageV00P000 ### | 473 - # فضل الصدقة والمعطي للصدقة أفضل من آخذها ويده هي العليا ### | 474 - # التفضيل بين الفقير والغني والفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر وقيل لا ~~على العكس والأول عندي أصح ### | 475 - # هدايا الأمراء واختلف الصحابة في جواز قبول هدية الأمراء الظلمة وأكل ~~طعامهم والمختار أنه إذا كان أكثر ماله حلالا حل قبول هديته وأكل طعامه ~~وإلا حرم ### | 476 - # حكم الأطعمة في المناسبات ms48 وطعام الولادة والعقيقة والختان وقدوم المسافر ~~والموت ليس بسنة وطعام العرس سنة # PageV00P000 # وتكره الضيافة بعد الثلاث في الموت ### | 477 - # تصرفات الضيف في الطعام ويكره رفع الزلة إلا بإذن المضيف ويحل للضيف في ~~الأصح أن يطعم ضيفا آخر وأن يطعم الخادم الواقف على المائدة ولا يحل له أن ~~يعطي سائلا أو داخلا لحاجة أو كلبا أو هرة للمضيف فإن أطعم الكلب أو الهرة ~~خبزا محترقا أو فتات المائدة حل ذلك # PageV00P000 ### | ### | فصل # ### | 478 - # مراتب اللبس واللبس على ثلاث مراتب فرض وهو قدر ما يستر بدنه ويدفع عنه ~~ضرر الحر والبرد من وسط ثياب القطن أو الكتان والقطن عندي أفضل ومستحب وهو ~~لبس الثياب الجميلة للتجمل والتزين وإظهار نعمة الله وحرام وهو لبسها ~~للتكبر والخيلاء ### | 479 - # لبس الثوب المعصفر ولبس الثوب الأحمر والمعصفر حرام وأفضل الثياب البيض # PageV00P000 ### | 480 - # إرخاء طرف العمامة ويستحب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين إلى وسط الظهر ~~وقيل مقدار شبر وقيل إلى موضع الجلوس ### | 481 - # ستر الحيطان بالستائر ويحرم إرخاء الستور في البيوت وستر حيطانها باللبود ~~ونحوها للزينة والتكبر ويحل لدفع البرد ### | 482 - # مراتب الكلام والكلام على ثلاث مراتب مستحب كالتسبيح والتحميد والتكبير ~~والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ومباح وهو قول ~~الإنسان لغيره تعال وقم وأقصد ونحو ذلك # PageV00P000 # وحرام وهو الكذب والغيبة والنميمة والشتيمة والتملق والنفاق ونحو ذلك ### | 483 - # المباح من الكذب ويستثنى من الكذب الكذب في الحرب للخديعة وفي الصلح بين ~~اثنين وفي إرضاء الرجل أهله وفي دفع ظلم الظالم عن المظلوم # PageV00P000 ### | 484 - # التعريض بالكذب فإن عرض بالكذب لغير ضرورة قيل يحرم وقيل لا يحرم مثل أن ~~يقال له كل معنا فيقول أكلت ويعني به بالإمس ### | 485 - # ما يستثنى من الغيبة ويستثنى من الغيبة غيبة الظالم عند الشكوى منه وغيبة ~~واحد # PageV00P000 # لا بعينه من جماعة # PageV01P281 ### | فصل ### | 486 - # ذكر الله في غير موضعه ويحرم التسبيح والتكبير والصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وسلم عند عمل محرم أو عرض سلعة أو فتح فقاع ونحوها ولو ms49 أمر ~~العالم بذلك أهل مجلسه أو أمر الغازي به وقت المبارزة حل والتسبيح في مجلس ~~الفسق بنية مخالفتهم وفي السوق بنية تجارة الآخرة حسن # PageV00P000 # وهو أفضل من التسبيح في غير السوق ### | 487 - # الترجيع في القراءة والأذان والترجيع في قراءة القرآن حرام في المختار ~~على القاري والسامع وكذا في الأذان ### | 488 - # قراءة القرآن عند القبور وكره أبو حنيفة قراءة القرآن عند القبور وقال ~~محمد لا يكره وينتفع به الميت وهذا هو المختار # PageV00P000 ### | 489 - # تصرفات الصوفية ويجب منع الصوفية الذين يدعون الوجد والمحبة عن رفع الصوت ~~وتمزيق الثياب عند سماع الغناء لأن ذلك حرام عند سماع القرآن فكيف عند سماع ~~الغناء الذي هو حرام خصوصا في هذا الزمان ### | 490 - # نصيحة المؤلف اعلم أيها الأخ العزيز وفقك الله تعالى وإيانا لما يحبه ~~ويرضاه إن سعادة الدنيا فانية وسعادة الآخرة باقية قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لاخترت الآخرة على الدنيا ~~لوجب على العاقل أن يختار الآخرة على الدنيا وسعادة الآخرة إنما تحصل بتقوى ~~الله تعالى والتقوى اجتناب محارمه وهي وصية الله تعالى لجميع الأمم كما قال # PageV00P000 # تعالى {ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله} ~~فعليك أيها الأخ بالتقوى والاستعداد للقاء الله عز وجل ونعيم الآخرة ~~والسلام وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل تمت ~~تحفة الملوك في شهور عشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وسبع مئة PageV01P285 ms50