######OpenITI# #META# book_id: 1043 #META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1160.epub&bid=1043 #META# title: جواهر الفرائض #META# المؤلف: الخواجة نصير الدين الطوسي #META# المواضيع: الفقه #META# عدد الصفحات: 64 #META#Header#End# ### | [المدخل] # جواهر الفرائض # الخواجة نصير الدين الطوسي # اللهم بارك لمحمد وآله (1) # لله الحمد، أهل الحمد، ووليه، ومنتهاه، وبديه. # والصلاة على محمد حبيبه وصفيه، وعلى آله مفاتيح الإسلام، ومصابيح الظلام، ~~وعترته الغر (2) الكرام. # هذه اصول وجمل من علم الفرائض، وما يتعلق (3) بها تعلق العارض، مقناة (4) ~~بحسب (5) PageV01P015 # الأبواب، مجنبة (1) عن التكرير (2) والإطناب، على وجه يسهل على الحافظ ~~الضابط تفريعها، ويلوح للكيس الفطن تفصيلها، وهي مرتبة على قسمين: # الأول: في فقه المواريث، وما يتعلق بها، ويدخل فيها من الأحكام. # الثاني (3): في كيفية التحصيص، مع تصحيح السهام. ### ||| القسم الأول # يشتمل على فنين: # الأول: في فقه المواريث، وأحكامها. # الثاني (4): فيما يدخل فيها (5) بالعرض من الوصايا، والإقرارات. ### ||| الفن الأول، وفيه (6) بابان: # الأول: في مراتب الوراث، وترتيبهم في الاستحقاق. # الثاني (7): في تفصيل سهامهم، وكيفية اقتسامهم. # وكل باب يشتمل على فصول. PageV01P016 ### | الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول: في مراتب الوراث وترتيبهم # الميراث يستحق بأمرين: نسب، وسبب، ما لم يمنع (1) مانع، وسنذكر الموانع (2). ### ||| فصل: في الأنساب ومراتبها # النسب هاهنا (3): هو اتصال إنسان بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى ~~الآخر، أو لانتهائهما إلى إنسان آخر غيرهما (4) على الوجه الشرعي. # وذوو الأنساب تجمعهم ثلاث طبقات: ### ||| الطبقة الاولى: وفيها من الورثة صنفان: # الأبوان، ولا يقوم غيرهما مقامهما. # والأولاد، ويقوم (5) أولادهم وإن نزلوا مقامهم إذا فقدوا في جميع ~~المواضع، والاعتبار فيهم بالمساواة في التعزي (6) إلى الميت، فالواحد من ~~بطن أعلى ولو كان انثى يحجب جميع من (7) في بطن أسفل منه، وهكذا الحكم في ~~أولاد الاخوة، والعمومة، والخؤولة، أعني الاعتبار فيهم بالمساواة إلى ~~آبائهم الذين يقومون مقامهم في القرب والبعد. ### ||| والطبقة (8) الثانية: وفيها أيضا صنفان: # الجدود والجدات وإن علوا. PageV01P017 # والاخوة والأخوات، وأولادهم إذا فقدوا وإن نزلوا. # ولا يحجب الأقرب من كل صنف الأبعد من الصنف الآخر، بل يحجبه إذا كان من ~~صنفه، وهذه طبقة الكلالات (1). ### ||| الطبقة الثالثة: وفيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات: # الاولى: عمومة الميت وعماته، وخئولته وخالاته، ويقوم أولادهم مقامهم (2) ~~بالشرط المذكور، إلا في صورة واحدة ms01 خاصة؛ وهي (3) أن ابن العم للأب والام ~~يحجب العم للأب وحده، ويأخذ نصيبه (4)، ولا يتعدى إلى غيرها، مثلا: إذا (5) ~~كان بدل العم عمة أو بدل الابن بنتا فلا يحجب ابن العم العمة ولا بنت العم ~~العم (6)، بل ينعكس الحجب، ويعود إلى ما أصلناه. # الثانية: عمومة أبوي الميت وخئولتهما (7)، وأولادهم بعدهم. PageV01P018 # الثالثة: عمومة الأجداد والجدات وخئولتهم، وأولادهم بعدهم (1)، وهلم جرا ~~إلى سائر الدرجات، وهذه طبقة اولي الأرحام. # والواحد من كل طبقة أو درجة- وإن كان انثى- يحجب من وراءه من الطبقات ~~والدرجات. # ومن له قرابة واحدة من جهتي الأب والام (2) يحجب من له تلك القرابة من ~~جهة الأب وحده مطلقا، ومن جهة الام وحدها من الرد دون الفرض، بشرط التساوي ~~في القرب والبعد. # أما من له قرابتان مختلفتان، فلا يحجب من له قرابة واحدة، لكنه يأخذ ~~بجهتي استحقاقه إذا استويا في الرتبة، ككون العم خالا (3). # فهذه هي طبقات النسب. ### ||| فصل (4): [في الأسباب وأنواعها] # وأما (5) السبب، فعلى نوعين: زوجية، وولاء. # فالزوجان يدخلان على جميع الطبقات، ويأخذان سهميهما المفروضين لا غير، ~~إلا في موضع واحد، وهو أن لا يوجد سوى الزوج من سائر الورثة، فيرد عليه ~~الفاضل من فرضه، ولا يرد على الزوجة في موضع أصلا. PageV01P019 # وإذا عقد على الصبيين أبواهما عقد النكاح أو جداهما لأبويهما (1) مع وجود ~~أبويهما توارثا. # فإذا كان العاقد غيرهما فلا يتوارثان إلا بعد أن يبلغا ويمضيا العقد، فإن ~~بلغ أحدهما وأمضاه، كان العقد لازما من طرفه، ثم مات يؤخر نصيب الآخر إلى ~~أن يبلغ، فإن أمضاه أيضا حلف أنه لم يمضه للميراث، فإن حلف أخذ. # وإذا عقد المريض على امرأة في مرض غير مخوف أو (2) مرض مخوف، ودخل ~~توارثا. # وإن (3) لم يدخل ومات (4)، قال بعض أصحابنا (5): بطل العقد ولم ترثه ~~المرأة، وعليه كلام. # فإن طلق امرأته في مرضه ورثته إلى سنة، إلا أن يبرأ الزوج، أو تتزوج هي، ~~وهو يرثها ما دامت في عدتها التي يملك رجعتها فيها. # ولا توارث بين المتمتعين وإن شرطا على الصحيح. # وأما (6) الولاء: فيترتب على ms02 الطبقات الثلاث كطبقة رابعة، وهو على ضروب: # الأول: ولاء المعتق المتبرع بعتق مولاه غير المتبرئ من جريرته؛ فميراثه ~~(7) وميراث PageV01P020 # أولاده له، إن كان رجلا، ثم لبنيه، ثم لعصبته (1) من أبيه، واخوته وجدوده ~~وعمومته وأبنائهم. # وإن كانت امرأة فلها، ثم لعصبتها دون بنيها، إلا أن يكونوا عصبة لها (2)، ~~فيأخذون بالتعصيب. # والعبد إذا تزوج بمعتقة غيره، كان ولاء أولادهما لمعتق امهم، فإن أعتق ~~جدهم لأبيهم انجر الولاء إلى معتقه، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجر الولاء ~~إلى معتقه. # والباقية من الضروب: # [الثاني]: ولاء ضامن الجريرة. # و[الثالث]: ولاء من أسلم على يده كافر. # و[الرابع]: ولاء مستحق الزكاة إذا كان العبد (3) من مال الزكاة. # و[والخامس]: ولاء الإمام (ع) (4)، وهو يستحق ميراث من لا وارث له، ومنه ~~الفاضل من سهم الزوجة. # وهذه الضروب، لا يرث بسببها غير مستحقيه المذكورين. PageV01P021 ### ||| فصل (1): [في الموانع] # والموانع من الإرث ثلاثة: # الأول: كفر الوارث (2) على اختلاف جهاته مطلقا: # وهو إنكار شيء مما علم بالضرورة مجيء الرسول (ع) به من الشهادتين، وأركان ~~العبادات، وما يجري مجراها. # وأما المسلم، فإنه يرث الكافر، ويمنع الورثة الكافرين وإن كانوا أقرب، ~~فإن كانت الورثة أولاده الأطفال، ينفق من التركة (3) عليهم إلى أن (4) ~~يبلغوا، فإن اختاروا الإسلام ورثوا، وإلا منعوا، والكفار إذا رفعوا أمرهم ~~إلينا نحكم بينهم بما أنزل الله تعالى [على نبينا (ع)] (5). # والثاني (6): رق الوارث إلا إذا لم يوجد (7) غيره، وكان المال وافيا ~~بثمنه، فحينئذ يشترى (8) ويعتق ويسلم إليه الفاضل من ثمنه إن كان واحدا. # فإن كان أكثر من واحد، ولم يف المال بثمن الجميع لا يشترى بعضهم. # والمكاتب إذا لم يكن مشروطا يرث بحساب ما عتق منه. # وإذا أسلم الكافر، أو أعتق العبد قبل القسمة ورثا (9). PageV01P022 # والثالث (1): قتل المورث ظلما، فإنه يمنع مطلقا، فإن كان خطأ يمنع من ~~الدية دون غيرها، ويرث الدية أقارب الأب دون الام. ### | الباب الثاني: في تفصيل السهام، وكيفية الاقتسام ### ||| فصل: في (2) مقادير الفروض # الفروض (3) في كتاب الله تعالى ستة: # الثلثان: وهو فرض البنتين، والاختين لأب وام أو لأب ms03 فصاعدا. # والنصف: وهو فرض البنت الواحدة، والاخت الواحدة، والزوج مع عدم الولد. # والثلث: وهو فرض الام مع عدم من يحجبها من الولد أو (4) الاخوة، والزائد ~~على الواحد من كلالتها. # والربع: وهو فرض الزوج مع وجود الولد أو ولد (5) الولد وإن نزلوا، ~~والزوجة مع عدمه. # والسدس: وهو فرض الأب مع وجود الولد، والام المحجوبة، والواحد من ~~كلالتها. # والثمن: وهو فرض الزوجة مع وجود الولد. # ولا يحجب الام بعد الأولاد من الثلث إلى السدس إلا أخوان أو أخ وأختان أو ~~أربع أخوات فصاعدا لأب وام أو لأب، أحياء، خارج البطون (6)، غير ممنوعين من الارث، PageV01P023 # مع وجود الأب (1)؛ لأن هذا الحجب له. # فظهر من ذلك: # أن جميع من في الطبقتين الاوليين أصحاب الفروض (2) إلا الأب مع عدم ~~الولد، والجدود والجدات من أى جهة كان، والأولاد إذا كان فيهم ابن، وكلالة ~~الأب إذا كان فيها (3) ذكر. # وأما الطبقة الثالثة، فأقرباء الام منها، يقومون مقام كلالتها، فهم فيها ~~كأصحاب الفروض، والباقون يأخذون بالقرابة. # فصل # فالوارث إن كان واحدا من أى طبقة أو درجة كان يحوز جميع المال، بعضه ~~بالفرض (4)- إن كان صاحب فرض (5)- والباقي بالقرابة، أو بالقرابة (6) ~~المحضة (7)، أو بالولاء، PageV01P024 # سوى الزوجة، كما مر (1). # وإن (2) كان أكثر من واحد، ولم يحجب بعضهم بعضا، نظر: # فإن كانوا جميعا أصحاب فروض يعطى كل صاحب فرض سهمه، فإن لم يف المال ~~بسهامهم كان النقص داخلا على البنت (3) أو البنات أو الأخت أو الأخوات للأب ~~والام أو للأب لا غير؛ إذ لا عول (4) عندنا. # وإن فضل شيء من المال بعد سهامهم، يرد على ذوي الأنساب بقدر سهامهم، إلا ~~إذا كان بعضهم صاحب سببين، فإنه يختص بالرد عند من يجوزه في الطبقة ~~الثانية، والأظهر ألا رد إلا في الطبقة الاولى. # وإن كان فيهم من يأخذ بالقرابة المحضة، كان الباقي بعد الفروض له، فإن لم ~~يكن هناك صاحب فرض كان الكل للذين يأخذون بالقرابة المحضة. # والأولاد وجميع من يتقرب بالأب، إذا اختلفوا في الصنفية كان للذكر مثل حظ ~~الانثيين. # وأقرباء الام ms04 يقتسمون بالسوية. PageV01P025 # وبين الأصحاب خلاف في أن أولاد الأولاد يأخذون حصص آبائهم الذين يتقربون ~~بهم إلى الميت، أو يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد، والأول قريب من أن ~~يكون مجمعا عليه، مع أن الاستدلال بظاهر القرآن على الأخير ممكن (1). # وأما أولاد الاخوة والعمومة والخؤولة (2)، فإنهم يقتسمون حصص آبائهم ~~الذين يتقربون بهم إلى الميت بالسوية (3)، أو التفضيل (4) على ما مر بلا خلاف. # وإذا اختلفت إحدى القرابتين بأن يكون بعضها من جهة أم من يتقربون به (5) ~~وبعضها من جهة أبيه، كان للذي يتقرب بالام السدس- من نصيب الجماعة، أو مما ~~يصيبهم- إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر من واحد، والباقي لمن يتقرب بالأب. # والجد والجدة من كل جهة، كالأخ والاخت من تلك الجهة. ### ||| فصل: [ميراث الحمل] # فإن كان هناك حمل يمكن أن يرث يعزل نصيب ذكرين للاستظهار، فإن ولد ميتا ~~فلا ميراث له (6)، وإن ولد حيا- ويعلم ذلك بالاستهلال أو الحركة الكثيرة ~~ورث، ويرد إن فضل من سهمه شيء على باقي الورثة. PageV01P026 ### ||| [ميراث الخنثى]: # فإن كان فيهم خنثى- وهو الذي له ما للرجال وما للنساء- يعتبر ببوله، فإن ~~بال من أحد فرجيه فالحكم له به، وإن بال منهما فالحكم بأيهما سبق، فإن ~~استويا فبأيهما انقطع أخيرا، أو تعد أضلاعه ويحكم باستوائها أو نقصانها من ~~جانب الرجل (1)، فإن استويا فهو المشكل أمره. # ويعطى نصف نصيبي (2) ذكر وانثى، وفي ثبوت الرد معه في نصف المال خلاف، ~~والأظهر (3) أن لا يثبت. # ومن ليس له ما للرجال وما للنساء يحكم فيه بالقرعة. وكذا في إلحاق من ~~كانت امه أمة مشتركة بين رجلين (4) وقد وطياها معا بأحدهما. ### ||| [ميراث من له رأسان]: # فإن كان شخص له رأسان (5) على حقو (6) واحد يترك حتى ينام وينبه أحدهما ~~برفق، فإن انتبها ورث ميراثا واحدا، وإن انتبه أحدهما ورث ميراث اثنين. ### ||| [ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى]: # وولد الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد من جهته على حال، فإن اعترف به أو ~~أكذب نفسه فهو يرث أباه، ولا يرث أقارب أبيه، وفيه نظر. ويرث امه وأقاربها ~~ويرثونه. # وولد ms05 الزنى لا يرث أحدا ولا يرثه إلا أولاده أو أحد زوجيه. PageV01P027 ### ||| [حكم اللقيط والمشكوك فيه]: # ولا توارث بين اللقيط والملتقط بسبب الالتقاط، ولا بين المشكوك فيه وأبيه ~~عند بعض الأصحاب (1)، وهو من قد وطأ امه- مع أبيه- غيره، قالوا: ينبغي (2) ~~أن ينفق عليه ويعزل له من المال قدر ما يتقوى به، والله أعلم (3). # فصل # والزوجة (4) إذا كانت أكثر من واحدة يقسم عليهن الربع أو الثمن بالسوية، ~~إلا أن يختلفن، فيكون بعضهن مقطوعا بهن وبعضهن مشتبهة الامور (5)، بأن تكون ~~فيهن مطلقة لا تعلم بعينها، فتعطى سهام المقطوع بهن من أصل الفرض، ويقسم ~~الباقي بين مشتبهة الامور. PageV01P028 # فأما (1) ام الولد فتنعتق (2) في نصيب ولدها، فإن لم يخلف غيرها أعتق (3) ~~منها نصيب الولد (4)، واستسعيت في الباقي، وإن كان ثمنها دينا قومت على ~~ولدها، فإن كان طفلا تركت حتى يبلغ، فيجبر على قضاء ثمنها، فإن مات قبل ذلك ~~بيعت لقضاء الدين، وقد قيل: إنها تباع في الحال (5)؛ ولعله الأحوط. # ويستحب تخصيص الابن الأكبر بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه من أصل المال (6)، أو ~~يحتسب (7) عليه من نصيبه بالقيمة، وهو الأحوط (8). # وكذا (9) إطعام الجد والجدة من قبل الأب بسدس التركة (10) إذا كان سهمه ~~الأوفر (11)، PageV01P029 # فإن وجدا معا كان بينهما نصفين (1). ولا يقسم نصيب المفقود من الورثة حتى ~~يصح موته، أو تمضي مدة لا يعيش مثله. وعند (2) بعض الأصحاب (3) أو يطلب في ~~الأرض أربع سنين، ولا يوجد له خبر. ### ||| فصل: [في الغرقى والمهدوم عليهم] # وإذا (4) مات جماعة في حالة واحدة وكان (5) تقديم موتهم وتأخيره (6) ~~معلوما، لم يتوارثوا، فإن لم يكن التقديم والتأخير معلوما كالغرقى والمهدوم ~~عليهم ومن في حكمهم، PageV01P030 # وكان التوارث بينهم ممكنا، يتوارثوا؛ بأن يفرض موت كل واحد قبل الباقين، ~~وتقسم تركته على ورثته الأحياء والأموات معه، فما يصيب الحي يعطى، وما يصيب ~~الميت معه يقسم على ورثته الأحياء دون الأموات إلى أن تصير تركات جميعهم ~~منقولة إلى الأحياء، والتوارث مما ورثه البعض مرة على ما ذهب إليه بعض ~~المتقدمين (1) قريب من الاستحالة؛ لامتناع انقطاعه. # وتقديم الأضعف على ما ms06 ذكره بعضهم (2) غير مؤثر في تفاوت الحصص أصلا. PageV01P031 # فإن كان فيهم (1) من لا تركة له يعطى ولا يؤخذ منه، أما إذا كان بعضهم ~~يرث البعض الآخر والبعض الآخر لا يرثه، تسقط هذه العبرة وتقسم تركة كل واحد ~~على ورثته الأحياء، وقال قوم بل يورث من الطرف الممكن، والأول أقرب (2)، ~~ويمكن أن يستدل عليه بالإجماع، وغيره. ### ||| الفن الثاني من القسم الأول: في أحكام الوصايا والاقرارات المتعلقة بالفرائض # ويشتمل على بابين (3): ### | الباب الأول: في الوصايا: # الوصية واجبة على كل مسلم، وهي مقدمة (4) على قسمة الميراث، وليس للموصي ~~أن يتصرف بها في أكثر من ثلث ماله، فإن تصرف فالثلث ماض، والزائد موقوف على ~~إجازة الورثة بعد موته (5)، وليس لهم الرجوع عنها، ولا له أيضا أن يوصي ~~لمخالف (6) له في الاعتقاد، إلا إذا كان ذا رحم فيجوز على كراهية فيها. # والموصى به إن كان شيئا معينا أو سهما من المال يعزل منه ويقسم الباقي ~~على الورثة. # وإن (7) كان بمثل نصيب بعض الورثة، يضاف مثل (8) سهامهم إلى سهام جميع ~~الورثة، PageV01P032 # ويقسم على المبلغ، فإن كان مع زيادة أو نقصان، فيستخرج (1) بالحساب على ~~ما سيأتي إن شاء الله تعالى (2). ### | الباب الثاني: في الإقرارات: # وهو على ضربين: إقرار بدين، وإقرار بوارث. # الضرب الأول: وهو الإقرار بالدين. # فإذا أقر بعض الورثة بدين على مورثهم، قبل قولهم في نصيبهم، ويؤخذ منه ~~(3) ما يصيبهم (4) من الدين، فإن كان فيهم رجل عدل تقبل شهادته في الباقي ~~ويؤخذ من حصص سائر الورثة بعد إحلاف صاحبه، كما (5) هو الرسم (6) المشروع. # وإقرار جميع الورثة كإقرار المورث سواء. # الضرب الثاني: وهو الاقرار بوارث (7). # ولا يقبل منه ما يوجب نسبا، إلا إذا لم يكن المقر به مشهورا (8) بخلاف ~~ذلك النسب. PageV01P033 # فصل # فإن أقر إنسان بذي نسب أو سبب (1)، ولم يكن له وارث، وصدقه المقر به ~~توارثا، فإن كان له وارث غيره وهو يحجبه أو يزاحمه لا يقبل منه (2) إلا ~~ببينة، أو اعتراف الوارث، إلا إذا كان المقر به ولدا صغيرا لم ينازع فيه ~~(3)، فإنه يقبل على ms07 كل حال أمكن. أو زوجة لا ينازع فيها، فإنه يقبل إن صدقته. # فصل # وإن أقر عدلان من الورثة بوارث آخر يحجبهم أو يزاحمهم قبل قولهما، فإن ~~كان المقر واحدا، أو غير عدل، أو نسوة، يقبل في نصيبه، فيأخذ المقر به جميع ~~ما استحقه إن كان أولى منه، وما كان (4) في نصيبه مما يصيبه من الأصل عند ~~فرضه وارثا إن كان مزاحما له، فإن أقر بعده ب آخر، يغرم له (5)، أو يقاسمه ~~مرة اخرى (6). # والزوجة الثانية تزاحم الاولى في نصيبها دون باقي الورثة، إلا إذا ثبتت ~~زوجية الاولى أيضا بالإقرار، وقد أقر المقر حين إقراره بها أن لا زوجة ~~سواها؛ فحينئذ تأخذ الثانية من (7) باقي نصيب المقر مما يصيبها مشاركة ~~بالنسبة كما مر، وهكذا في الثالثة والرابعة. فإن أقر بخامسة، أو بزوج ثان ~~لا يقبل، إلا أن يكذب نفسه في واحدة من الأربع، PageV01P034 # أو في الزوج الأول إن كان مقرا به، وعند ذلك يأخذ المقر به الأخير مما ~~بقي له، أو يغرم له (1)، إن لم يبق معه شيء. ولا يقبل الانكار بعد الاقرار ~~على حال. # والمجلوبون (2) من موضع إلى موضع، إذا تعارفوا، ولم يكن هناك ما يقتضي ~~الشك، يقبل قولهم بغير بينة. ### ||| القسم الثاني في كيفية التحصيص مع (3) التصحيح # وهو يشتمل على قاعدة وأبواب وعلاوة. # القاعدة: في بيان أصل من علم (4) الحساب، يعين على تصحيح السهام. # الباب الأول: في كيفية القسمة على الورثة بالسهام الصحيحة (5). # الباب الثاني: في المناسخات (6). # الباب الثالث: في أمثلة قسمة تركات المهدوم عليهم، ومن في حكمهم. # الباب الرابع: في أمثلة الاقرارات. # الباب الخامس: في استخراج الوصايا المبهمة، وأمثلتها. PageV01P035 # والعلاو (1): في مثال جامع للأبواب المذكورة. ### ||| القاعدة # الفرضيون يخرجون الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق، ولا يقع فيه ~~كسر، ويضيفون حصة كل واحد منهم إلى ذلك العدد؛ فيقولون حين سئلوا عن: متوفى ~~خلف ابنين وتركة مثلا (2)، أن لكل ابن سهما من سهمين (3) من تركته، ولا ~~يقولون إن (4) التركة بينهما نصفان. # ويسمون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج ms08 السهام (5). # ولما كان تصحيح الكسور مرتبا على الحساب، أوردنا هذه القاعدة من ذلك ~~العلم، إذ هي كالأصل في هذا الباب. # وهي تدور على مقدمة وفصول:- ### ||| المقدمة # كل عددين إما أن يكون أحدهما مثل الآخر وهما المتساويان، أو لا يكون وهما ~~المختلفان، ثم المختلفان؛ إما أن يعد الأقل منهما الأكثر حتى يفنيه وهما ~~المتداخلان، أو لا يعده، ولا يخلو إما أن يوجد عدد ثالث أكثر من الواحد يعد ~~كل واحد منهما كذلك وهما المتشاركان، وذلك العدد هو (6) مخرج الكسر المشترك ~~فيه، أو لا يوجد وهما المتباينان. PageV01P036 ### ||| تتمة لها: # فإن كان معك عددان مختلفان، وأردت أن تعرف النسبة بينهما، فانقص أقلهما ~~من الأكثر مرة بعد اخرى (1) حتى يفنى، أو يبقى منه شيء لا يمكن أن ينقص منه. # فإن فني فهما متداخلان، كالأربعة مع الثمانية والعشرين، فإنها إذا أنقصت ~~منها سبع مرات تفنيها. # وإن بقي شيء فانقصه من العدد الأقل الذي كان معك، فإن أفناه فهما ~~متشاركان في كسر العدد المفني، وإن (2) بقي شيء، فانقصه من الباقي أولا، ~~وهكذا مرة بعد مرة حتى يفنى الزائد بناقص أكثر من الواحد (3)، فيكونان (4) ~~متشاركين في كسر العدد الناقص المفني. # مثاله: خمسة عشر، وستة وثلاثون، متشاركان في الثلث، لأنا إذا نقصنا الأقل ~~من الأكثر مرتين، بقيت ستة، نقصناها من خمسة عشر مرتين، بقيت ثلاثة، ~~نقصناها (5) من الستة مرتين، أفنتها، فعلمنا أنها مخرج الكسر المشترك فيه، ~~وهو (6) الثلث. # وإن كان المفني هو الواحد فهما متباينان، كثلاثة عشر مع إحدى وثلاثين، ~~لأنا إذا أنقصنا (7) الأقل من الأكثر مرتين، بقيت خمسة، نقصناها من الثلاثة ~~عشر (8) مرتين، بقيت PageV01P037 # ثلاثة، نقصناها من الخمسة، بقي اثنان، نقصناها (1) من الثلاثة بقي واحد، ~~نقصناه من اثنين مرتين أفناهما. # فصل # إذا أردت أن تطلب أقل عدد ينقسم على عددين مختلفين، فاعرف النسبة بينهما، ~~فإن كانا متداخلين، فالمطلوب هو الأكثر منهما، ولا يحتاج إلى عمل آخر، وإن ~~كانا متشاركين في كسر، فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلك الكسر من أحدهما في ~~الآخر، كما إذا طلبنا عددا ينقسم على ms09 تسعة، وخمسة عشر، وقد اشتركا (2) في ~~الثلث، فثلث أيهما ضربت في الآخر، حصلت خمسة وأربعون، وهي أقل عدد ينقسم ~~عليهما. # وإن كانا متباينين، فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر، كما إذا ~~طلبنا أقل عدد ينقسم على سبعة وعشرة فهو سبعون، لأنها (3) الحاصل من ضرب ~~أحدهما (4) في الآخر (5). # فصل # وهكذا (6) العمل إذا أردت أقل عدد ينقسم على أعداد مختلفة، لأنك إذا عرفت ~~العدد المنقسم على اثنين منها ثم عرفت (7) العدد المنقسم عليهما وعلى ~~الثالث منها، ثم PageV01P038 # المنقسم عليها وعلى الرابع، وهلم جرا، فقد وجدت العدد المنقسم عليها جميعا. # مثاله: إذا أردنا أن نعرف أقل عدد ينقسم على ثلاثة، وأربعة، وخمسة، وستة، ~~وثمانية، فالمنقسم على الثلاثة والأربعة اثنا عشر، لأنهما متباينتان (1)، ~~والمنقسم عليهما وعلى الخمسة ستون؛ لأنهما أيضا متباينتان (2)، والمنقسم ~~عليها وعلى الستة أيضا ستون؛ لأنهما متداخلتان (3)، والمنقسم عليها وعلى ~~الثمانية مائة وعشرون، لأنهما متشاركان في الربع، فمائة وعشرون هي أقل عدد ~~ينقسم على الأعداد المذكورة. # فصل # والكسر على ضربين: مفرد، ومركب. # فالمفرد: كالسدس، وكجزء من خمسة عشر. # والمركب على ضربين: مضاف، ومعطوف. # فالمضاف: كنصف السدس، أو جزء (4) من خمسة عشر هي جزء من ثلاثة. # والمعطوف: كالنصف والثلث. # فمخرج الكسر المفرد هو (5) العدد المسمى له والمنسوب إليه، كالسدس فإن ~~مخرجه ستة، وجزء من خمسة عشر فإن مخرجه خمسة عشر. # ومخرج الكسر المضاف هو الحاصل من ضرب مخرج المضاف في مخرج PageV01P039 # المضاف إليه، كنصف السدس، فإن مخرجه هو الحاصل من ضرب اثنين (/ مخرج ~~النصف) في ستة (/ مخرج السدس)، وهو (1) اثنا عشر. # ومخرج الكسر المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج كالنصف، والسدس، ~~والعشر، فإن مخرج الجميع ثلاثون. # فإذا قيل: أى عدد له كسر كذا، وكذا؟ # فاطلب العدد المنقسم على مخارجها. # وإذا (2) قيل: أى عدد ينقسم منه كذا على كذا، مثلا أى عدد ينقسم ربعه على خمسة؟ # فاطلب عددا يكون لربعه خمس. # وإذا قيل: أى عدد ينقسم ربعه على ثلاثة، وخمسه على ستة؟ # فاطلب عددا يكون لربعه ثلث، وعددا آخر يكون لخمسه سدس، ms10 ثم اطلب المنقسم ~~عليهما، فهو المطلوب. # وإذا قيل: أى عدد ينقسم الباقي منه بعد الربع والسدس على خمسة مثلا؟ # فاطلب العدد الذي له الربع والسدس، فانقص منه ربعه وسدسه ثم انظر في ~~الباقي، فإن كانت الخمسة مباينة له فاضربها في العدد الأول فما بلغ فهو ~~المطلوب، وإن (3) كانت مشاركة أو داخلة فبحسب ما يقتضيه الأصل الذي عرفت، ~~وبالله التوفيق. PageV01P040 ### | الباب الاول: في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة # إذا قررت الأصل المذكور سهل عليك القسمة؛ لأن الورثة إذا لم يكن فيهم ~~صاحب فرض، ويقتسمون بالسوية، فعدد رءوسهم أصل المال. # وإن كانوا يقتسمون للذكر مثل حظ الانثيين، فاجعل لكل ذكر سهمين، ولكل ~~انثى سهما واحدا، فما اجتمع فهو أصل المال. # فإن كان فيهم خنثى مشكل أمره فله ثلاثة، ولكل ذكر أربعة، ولكل انثى ~~اثنان، فالمبلغ أصل (1) المال. # فإن كان فيهم صاحب فرض أو أصحاب فروض، فاطلب عددا له ذلك السهم أو تلك ~~السهام، وينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رءوس باقي الورثة أو ~~سهامهم. # مثاله: أب وابنان وبنت. # للأب السدس مخرجه ستة، الباقي (2) منها بعد السدس خمسة، وهي مثل سهام ~~باقي الورثة، فأصل المال ستة. # آخر (3): أبوان وزوجتان وابنان وبنتان. # للأبوين السدسان، وللزوجتين الثمن، فالعدد الذي له ثمن وسدس أربعة ~~وعشرون، لكن لا ينقسم ثمنها على اثنين، فنضربها في اثنين، تبلغ ثمانية ~~وأربعين، PageV01P041 # والباقي (1) بعد الفروض ستة وعشرون، وسهام باقي الورثة ستة، تشتركان (2) ~~في النصف، فنضرب ثلاثة- وهي نصف الستة- في ثمانية وأربعين تبلغ مائة وأربعة ~~وأربعين، وهي أصل المال. # آخر: عم وعمة لام، وعم وعمة لأب، وخال وخالة لام وخال وخالة لأب. # لأقرباء الام الثلث، منه ثلث الثلث لمن يتقرب بامها (3) بينهما بالسوية، ~~والباقي لمن يتقرب بأبيه (4) أيضا بالسوية، ولأقرباء الأب الباقي، وهو ~~الثلثان، ثلثه (5) لمن يتقرب بام الأب (6)، والباقي (7) لمن يتقرب بأبيه ~~(8)، للذكر مثل حظ الانثيين، فأصل (9) المال أربعة وخمسون. # فصل # فإن وقع في المسألة رد، فاجعل أصل المال سهام من يرد عليهم، وإن كان معهم ~~زوج أو زوجة، ms11 فاجعل الباقي بعد أخذ سهميهما منقسما على سهامهم. # مثاله: أبوان وبنت. PageV01P042 # للأبوين اثنان من ستة، وللبنت ثلاثة، فتجعل أصل المال خمسة، فإن دخل ~~عليهم زوجة تجعل الباقي بعد الثمن منقسما على خمسة. # وجميع مسائل الرد في الطبقة الاولى ثلاث مع عدم أحد الزوجين: # الاولى (1)- بنت وأحد الأبوين، أصلها (2) أربعة. # الثانية- بنت وأبوان، أصلها (3) خمسة. # الثالثة- بنات وأحد الأبوين، أصلها (4) أيضا خمسة. # وأربع مع وجود أحدهما: # الاولى- بنت وأحد الأبوين وزوج، أصلها (5) ستة عشر. # الثانية- بنت وأحد الأبوين وزوجة، أصلها اثنان وثلاثون. # الثالثة- بنت وأبوان وزوجة، أصلها أربعون. # الرابعة- بنات وأحد الأبوين وزوجة، أصلها أيضا (6) أربعون. # وفي الطبقة الثانية- عند من يجوز الرد فيها- أربع، أحدها مع وجود زوجة (7): # الاولى- واحد من كلالة الام واخت (8) لأب، أصلها أربعة. # الثانية- واحد من كلالة الام وأخوات لأب، أصلها خمسة. PageV01P043 # الثالثة- كلالة الام أكثر من واحد (1) واخت لأب، أصلها أيضا (2) خمسة. # الرابعة- واحد من كلالة الام، واخت لأب وزوجة، أصلها ستة عشر، وبالله ~~التوفيق (3). # فصل # وذو القرابتين المختلفتين كشخصين عند القسمة، لكن يجمع النصيبان (4) ~~بعدها ويعطى، وهكذا (5) ذو القرابات. # ولنورد المثال الذي ذكره شيخنا الإمام السعيد معين الدين سالم بن بدران ~~المصري (6) (رحمة الله عليه) (7) في كتابه الموسوم (8) ب«التحرير»، وهو: # متوفى خلف ابن ابن عم له من قبل أبي أبيه، هو (9) ابن ابن خال له من قبل ~~ام امه، هو (10) ابن بنت خالة له من قبل أبي امه، هو (10) ابن بنت عمة له ~~من قبل ام أبيه. PageV01P044 # وابني بنت عمة له اخرى من قبل ام أبيه، هما ابنا بنت خالة له أيضا من قبل ~~أبي امه (1). # واختا لهما كذلك. # وثلاثة بني ابن عم له آخر من قبل أبي أبيه. # وثلاث بنات بنت عمة له من قبل أبي أبيه. # الشخص الأول له أربع قرابات، وذلك لأن عم المتوفى لأبيه كان هو خال (2) ~~لامه، فولد ابنا، وكانت عمته لامه هي خالته لأبيه، فولدت بنتا، ثم تزوجها ~~الابن المذكور، فولدت له ابنا، فله هذه القرابات الأربع، فاجعله كأربع نفوس. # وهكذا في أولاد العمة الأخرى الذين هم أولاد الخالة (3) أيضا، ms12 فيكون أصل ~~(4) المسألة كمن ترك خالا لام، وخالتين لأب، وعمتين لام، وعمة وعمين لأب، ~~أصلها مائة وثمانون، ثم اجعل (5) نصيب كل واحد منقسما على أولاده، فيبلغ ~~الأصل خمسمائة وأربعين، لذي القرابات الأربع مائتان وأحد وستون، ولذي ~~القرابتين مائة وخمسة وثلاثون، ولحوافد العم الثلاثة ستة وتسعون، ولحوافد ~~العمة ثمانية وأربعون، على ما مر من التفضيل والتسوية (6). PageV01P045 # فصل # والطريقة المذكورة في بعض الكتب المحدثة، هي أن يعطى صاحب الفرض أو (1) ~~أصحاب الفروض بدل كل سهم من سهامهم التي (2) تصيبهم من مخرج حصصهم عدد سهام ~~باقي الورثة، ويعطى الورثة الباقون (3) بدل كل سهم من سهامهم عدد السهام ~~(4) الباقي من المخرج المذكور بعد إخراج الفرض أو الفروض. # مثاله: متوفى خلف (5) أبوين، وزوجا، وابنين، وابنتين (6)، فأصحاب الفروض ~~هم الأبوان، والزوج، وسهامهم سبعة من اثني عشر، وسهام باقي الورثة ستة، ~~فيعطى أصحاب الفروض لكل (7) سهم من السهام السبعة ستة، وباقي الورثة لكل ~~(8) سهم من السهام الستة خمسة، فيبلغ أصل المال اثنين وسبعين سهما، ويقيمون ~~أصحاب الردود (9) مقام باقي الورثة، والزوج أو الزوجة (10) معهم صاحب الفرض. # فهذه الطريقة، وإن كانت مطردة، لكنها تحتاج في بعض الصور إلى تكلفات ~~كثيرة لجهة التقليل، ومع ذلك فليست على ما ادعوا من أنها لا تحتاج إلى جمع ~~وضرب، لأن PageV01P047 # الجمع ليس إلا ضم عدد إلى عدد، والضرب ليس إلا تضعيف عدد مرارا معلومة، ~~وكلاهما موجودان هناك، اللهم (1) إلا أنهم لم يتلفظوا بصريحهما. ### | الباب الثاني: في المناسخات # المناسخة: هي أن يموت بعض الورثة قبل القسمة، ويخلف ورثة، فتقسم تركة ~~المتوفى الأول على ورثته بشرط أن يكون نصيب الوارث المتوفى الثاني منقسما ~~على ورثته. # ولنورد مثالا واحدا: متوفى خلف جدا، واختا لأب، وثلاثة إخوة لام، ثم مات ~~الجد قبل القسمة، وخلف بنت ابن هي الأخت المذكورة، وابن بنت، وزوجة، فأصل ~~تركة المتوفى الأول تسعة، منها نصيب الجد أربعة، وأصل تركته أربعة وعشرون، ~~ست مرات مثل نصيبه، فتضرب التسعة في ستة، تبلغ أربعة وخمسين، فهي أصل ~~المال، منها (2) ثمانية عشر للاخوة الثلاثة، واثنا عشر ms13 للاخت، وأربعة ~~وعشرون للجد، منها ثلاثة للزوجة، وسبعة لابن البنت، وأربعة عشر لبنت الابن، ~~فنضيفها إلى اثني عشر، يبلغ (3) نصيبها من التركتين ستة وعشرين، وهكذا ~~العمل (4) فيما زاد عليه. PageV01P048 ### | الباب الثالث: في أمثلة قسمة (1) تركات المهدومين ومن في حكمهم # قد بينا كيفية توريث البعض من البعض بتقدير موت كل واحد منهم (2) قبل ~~الباقين، وتوريثهم من نفس تركته لا مما يرث من غيره، ثم الانتقال إلى ~~ورثتهم الأحياء، وبقي علينا (3) أن نورد أمثلة إيضاحا للعمل. # مثاله: ثلاثة اخوة لأب منهدم (4) عليهم، خلف كل (5) واحد منهم أخا لام. # يفرض (6) موت كل واحد منهم أولا (7)، فيصير كمن خلف أخا لام وأخوين لأب، ~~فيكون أصل ماله اثني عشر، لأخيه من امه سهمان، ولكل واحد من أخويه ~~المتوفيين معه خمسة، ينتقل منه إلى أخيه لامه، فيكون بعد قسمة تركة الجميع ~~لكل أخ حي سهمان من اثني عشر سهما من أصل (8) تركة أخيه، وخمسة أسهم من ~~اثني عشر سهما من تركة كل واحد من الأخوين الباقيين بالانتقال عن أخيه. # وإن أردنا تصويره فهذه صورته: PageV01P049 # [الأحياء خارجون عن الدائرة] PageV01P050 # مثال آخر: زوجان وابن وبنتان لهما، ماتوا جميعا كذلك، وخلف الرجل أخا، ~~والمرأة أبا، والابن زوجة، وإحدى البنتين زوجا. # فنقدر موت الرجل قبل الباقين، فيكون أصل ماله اثنين وثلاثين، منها أربعة ~~لزوجته، وتنتقل إلى أبيها، وأربعة عشر لابنه، ولا تنقسم على ورثته؛ إذ ليس ~~لها ربع صحيح (1)، فنضرب الأصل في اثنين يبلغ أربعة وستين، نصيب الزوجة ~~منها ثمانية وتنتقل إلى أبيها، ونصيب الابن ثمانية وعشرون، ينتقل منها (2) ~~سبعة إلى زوجته والباقي إلى جده، ونصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل ~~منها سبعة إلى زوجها، والباقي إلى جدها، ونصيب البنت التي لا زوج لها أربعة ~~عشر، وتنتقل إلى جدها. # ثم نقدر موت الزوجة قبل سائر الورثة، فيكون أصل مالها ثمانية وأربعين، ~~منها ثمانية لأبيها، واثنا عشر لزوجها، وأربعة عشر لابنها، وليس لها ربع ~~صحيح، فنضربها في اثنين، فيصير أصل المال ستة وتسعين، منها ستة عشر لأبيها، ~~وأربعة وعشرون ms14 لزوجها، وينتقل إلى أخيه، وثمانية وعشرون لابنها ينتقل منها ~~سبعة إلى زوجته، والباقي إلى جده، وأربعة عشر لبنتها (3) التي لها زوج ينقل ~~منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها، وأربعة عشر للبنت الأخرى، وينتقل ~~إلى جدها. # ثم نقدر موت الابن قبل الأختين، فيكون أصل ماله اثني عشر، ثلاثة لزوجته، ~~وأربعة لامه وينتقل إلى أبيها، والباقي خمسة لأبيه وينقل إلى أخيه. # ثم نقدر موت البنت التي لها زوج كذلك (4)، فيكون أصل مالها ستة، ثلاثة ~~لزوجها، واثنان لامها وينقل إلى أبيها، وواحد لأبيها وينتقل إلى أخيه. # ثم نقدر موت البنت الأخرى كذلك، فيكون أصل مالها ثلاثة، واحد لامها ~~وينتقل إلى أبيها، واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه. # وهذه صورته (5): PageV01P051 # [الاحياء خارجون عن الدائرة] PageV01P052 # فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من ستة وتسعين، ومن تركة ابنه ~~خمسة من اثني عشر، ومن تركة بنته التي لها زوج واحد من ستة، ومن تركة بنته ~~الأخرى اثنان من ثلاثة، جميع ذلك بالانتقال، ولا شيء له من الأصل. # ولأب المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستة وتسعين، منها ستة عشر من أصل ~~مالها، والباقي بالانتقال، ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستين، ومن تركة ~~الابن أربعة من اثني عشر، ومن تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستة، ومن ~~تركة البنت الأخرى واحد من ثلاثة، جميع ذلك بالانتقال. # ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستين، ومن تركة امه سبعة من ~~ستة وتسعين بالانتقال، ومن أصل تركته ثلاثة من اثني عشر. # ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستة، ومن تركة أبيها سبعة من أربعة ~~وستين، ومن تركة امها سبعة من ستة وتسعين بالانتقال، وهذا (1) هو الجواب عنه. # آخر: أخوان، واخت لأب وام، وجد لهم من قبل أبيهم، ماتوا كذلك، وخلف الجد ~~أخا واختا، والإخوة (2) ابن أخ آخر لام، فأصل مال الجد خمسة، اثنان لكل أخ، ~~وواحد للاخت، وينتقل جميعا إلى ابن أخيهم الحي، ولا شيء لاخته (3) وأخيه مع ~~وجود أولاد أولاده. # وأصل مال كل واحد ms15 من الأخوين خمسة، اثنان للجد، ولا ينقسم على ورثته، ~~فنضربها في ثلاثة، يبلغ (4) أصل ماله خمسة عشر، منها ستة للجد، وينتقل ~~اثنان إلى PageV01P053 # اخته، وأربعة إلى أخيه، والباقي للأخ والاخت، وينتقل إلى ابن أخيهما. # وأصل مال الأخت ثلاثة، واحد للجد ولا ينقسم على ورثته، فنضربها في ثلاثة ~~تبلغ تسعة، ثلاثة منها للجد، وينتقل إلى أخيه واخته، والباقي للأخوين، ~~وينتقل إلى ابن أخيهما. # فالجواب: أن لابن الأخ جميع مال الجد، وتسعة من خمسة عشر (1) من مال كل ~~واحد من الاخوين، وستة من تسعة من مال اختهما، جميع ذلك بالانتقال. # ولأخ الجد أربعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين، واثنان (2) من ~~تسعة من مال اختهما، ولاخته نصف ذلك، جميع ذلك بالانتقال، ولا شيء للأحياء ~~في هذه الصورة من أصل التركات إلا بالانتقال (3). # آخر: رجل، وابن عمه، وابنة خاله، ماتوا كذلك، وخلف الرجل زوجة، وابن العم ~~ابن خال، وبنت الخال زوجا. # أصل تركة الرجل اثنا عشر، منها ثلاثة لزوجته، واثنان لبنت خاله، وينتقل ~~إلى زوجها، وسبعة لابن عمه، وينتقل إلى ابن خاله. # وأصل تركة ابن عمه ستة، واحد لابن خاله الحي، والباقى للرجل، وليس له ربع ~~فنضربها في أربعة، فيبلغ الأصل أربعة وعشرين، منها أربعة لابن الخال (4) ~~الحي، وعشرون للرجل، وينتقل خمسة منها إلى زوجته، والباقي إلى بيت المال. # وأصل مال بنت الخال ثمانية، أربعة لزوجها، وأربعة للرجل ينتقل منها إلى ~~زوجته واحد، والباقي إلى بيت المال. PageV01P054 # والجواب: أن للزوجة من أصل (1) مال زوجها ثلاثة من اثني عشر، ومن مال ابن ~~عم زوجها خمسة من أربعة وعشرين، ومن مال بنت خال زوجها واحد من ثمانية ~~بالانتقال. # وللزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية، ومن مال ابن عمتها- وهو الرجل- ~~اثنان من اثني عشر بالانتقال. # ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر بالانتقال، ومن أصل مال ابن ~~عمه أربعة من أربعة وعشرين. # ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال، وخمسة عشر من أربعة ~~وعشرين من مال ابن عم ms16 الرجل بالانتقال، والله الموفق. ### | الباب الرابع: في أمثلة الاقرارات # مثال الإقرار بدين: متوفاة خلفت أبوين، وزوجا، وابنين، وست بنات، وأقرت ~~إحدى بناتها بمائة وعشرين دينارا دينا على تركتها، فنصيبها من التركة واحد ~~من أربعة وعشرين، ومن الدين بتلك النسبة خمسة دنانير، يؤدى من نصيبها، وإن ~~استغرق. # وأما الإقرار بوارث يقاسم المقر، فالواجب أن يجعل أصل المال عددا ينقسم ~~نصيب المقر فيه على نصيب (2) المقر له من أصل المال. # مثال: متوفى خلف خمسة بنين، وبنتا، وأقر أحد البنين بأخت اخرى، أصل ~~التركة أحد عشر، ومع تقدير وجودها اثنا عشر، فتجعل نصيب ابن واحد منقسما ~~على اثني عشر، بأن يضرب الأصل في ستة، تبلغ ستة وستين، فنصيب كل ابن اثنا ~~عشر، ونصيب PageV01P055 # المقر أحد عشر ونصيب المقر (1) لها (2) واحد، فلو قدر أن باقي الورثة ~~يقرون بها (3)، ويعطونها من حصصهم مثل ما أعطاه المقر، لصار نصيبها مثل ~~نصيب اختها. ### | الباب الخامس: في استخراج الوصايا المبهمة وأمثلتها # إذا أوصى بمثل نصيب وارث، وسهم من ماله معين، فيضيف السهم الموصى بمثله ~~إلى أصل المال، ويجعل الباقي بعد ذلك السهم منقسما على المبلغ، كما إذا ~~أوصى بمثل ما لأحد بنيه، وسدس ماله، وله أربعة بنين، فيجعل الأصل (4) بعد ~~السدس منقسما على خمسة. # أما إذا أوصى بمثل نصيب بعض الورثة إلا سهما من المال، فيعطى الوارث ~~الموصى بمثل نصيبه ذلك السهم المستثنى من مخرجه إن كان واحدا، وإن كان أكثر ~~من واحد يعطيهم السهام المستثناة من مخرج الجميع منقسما عليهم، ثم يعطى ~~باقي الورثة من المخرج بتلك النسبة، فإن استغرق المخرج فالوصية باطلة، وإن ~~بقي شيء نجعله منقسما على سهام الورثة والموصى له أو الموصى لهم، فما أصاب ~~الموصى له فهو سهمه إن كان واحدا أو سهم الجميع إن كانوا أكثر من واحد (5)، ~~وما أصاب كل واحد من الورثة في الدفعتين فهو سهمه، والمجموع أصل المال، ثم ~~معرفة سهام كل واحد من الموصى لهم على التفصيل ظاهر. # مثاله: متوفى خلف أربعة بنين، وأوصى لأجنبي بمثل ما لأحدهم ms17 إلا ربع المال، PageV01P056 # أعطينا كل ابن واحدا من أربعة، استغرق المخرج، فقلنا: الوصية باطلة، فإن ~~قال إلا سدس المال، فالباقي بعد ذلك اثنان، نجعله منقسما على سهام الورثة، ~~والموصى له وهو خمسة بأن يضرب الستة فيها، فيبلغ ثلاثين، لكل ابن في الدفعة ~~الاولى خمسة، والباقي عشرة، يقسمها على الخمسة، نصيب كل واحد اثنان، فلكل ~~وارث سبعة، وللموصى له اثنان، فله أيضا سبعة إلا سدس أصل المال. # آخر: متوفى خلف ثلاثة بنين، وثلاث بنات، وأوصى لأجنبي بمثل ما لأحد بنيه ~~إلا عشر المال، ولآخر بمثل ما لأحد بنيه أيضا إلا نصف سدس المال، ولآخر ~~بمثل ما لإحدى بناته إلا ثلث خمس المال، ولآخر بمثل ما لأحد بنيه وإحدى ~~بناته إلا سدس المال، فمخرج الكسور (1) ستون، ومجموع الكسور منه خمسة ~~وعشرون، وهو ما يخص ثلاثة بنين وبنتين، وهم الموصى بمثل أنصبائهم، فيضاف ~~إليه لبنت اخرى (2) ثلاثة وثمن، يبلغ ثمانية وعشرين وثمنا، ويبقى أحد ~~وثلاثون وسبعة أثمان، يقسم على سهام الورثة والموصى لهم، وهو (3) سبعة عشر، ~~يخرج (4) نصيب كل بنت واحد وسبعة أثمان، فيضاف إلى ما أصابها أولا وهو ~~ثلاثة وثمن، فيبلغ خمسة، وهو (5) نصيب بنت واحدة من ستين، ونصيب الموصى لهم ~~مجملا ثمانية أسهم منها خمسة عشر (6)، فللموصى له بمثل ابن (7) إلا العشر ~~أربعة، وبمثل ابن إلا نصف السدس خمسة، وبمثل PageV01P057 # بنت إلا ثلث الخمس واحد، وبمثل ابن وبنت إلا السدس خمسة، و(1) المبلغ ~~خمسة عشر. # وطريقة اخرى أقرب (2) مما ذكرناه: # وهي أن يجعل سهام الورثة والموصى له جميعا ما يخص الوارث الموصى بمثل ~~نصيبه، والباقي من المخرج بعد سهام الورثة نصيب الموصى له، ويضاف ذلك أيضا ~~(3) إلى ما يخص الوارث، فيكمل نصيبه، ويجعل أنصباء باقي الورثة بتلك ~~النسبة، ثم يجمع الحصص، فيكون (4) أصل المال. # مثاله: متوفى خلف أبوين، وزوجة، وأوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلا خمس ~~المال، فسهام الورثة والموصى له سبعة عشر، وهو ما يخص الأب، وهو بمنزلة ~~الخمس في الطريقة المذكورة أولا. # ثم إذا جمعت سهام الورثة بهذه النسبة، ms18 كان الباقي من المخرج ثلاثة عشر من ~~خمسة وعشرين، وهو نصيب الموصى له، فنضيفه إلى ما يخص الأب يبلغ ثلاثين فهو ~~نصيبه من خمسة وثمانين (5)، ونصيب باقي الورثة بنسبته اثنان وأربعون، وأصل ~~المال خمسة وثمانون. # فصل # فإن أوصى لواحد أو لجماعة بثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب وارث منه مثلا، PageV01P058 # أو بربعه، أو ببعض ما يبقى من الربع، أو غيره، أو بمثل نصيب ذلك الوارث ~~إلا ثلث ما يبقى، أو ربعه من الثلث أو الربع. # فالطريق في ذلك: أن يجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج إن لم ~~تكن، ثم يضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج، فما بلغ (1) يزيد ~~عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من (2) مخرجها المذكور إن كانت ~~الوصايا مستثناة بتلك الكسور، أو ينقصها منه إن كانت زائدة، فما بلغ أو ~~يبقى (3) هو (4) نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه. # ثم يضرب سهام الورثة والموصى لهم في المخرج المنسوب إلى ما يبقى أيضا، ~~فما بلغ يزيد عليه (5) الكسور المنسوبة أيضا، أو ينقصها منه كما فعلناه ~~أولا، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال. # فإن كان مثل نصيب الوارث أو أقل منه، فالوصية باطلة، وإلا (6) فنضرب في ~~مخرجه، فالمبلغ (7) أصل المال. # مثاله: متوفى خلف أربعة بنين، وأوصى لأجنبي بمثل ما لأحدهم أيضا (8) إلا ~~ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم، ولآخر بمثل ما لأحدهم أيضا إلا ~~ربع ما يبقى من الثلث أيضا. PageV01P059 # فمخرج الثلث والربع اثنا عشر، تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب ~~إلى المال هاهنا في اثني عشر (1)، فيبلغ ستة وثلاثين، تزيد عليه سبعة، وهي ~~مجموع الثلث والربع من اثني عشر، يبلغ ثلاثة وأربعين، فهي حصة ابن واحد. # ثم تضرب سهام الورثة والموصى لهما وهي ستة في اثني عشر، تبلغ اثنين ~~وسبعين، تزيد عليه السبعة، تبلغ تسعة وسبعين، فهو ثلث المال، فما بقي من ~~الثلث فهو (2) ستة وثلاثون، ثلثه اثنا عشر، وربعه تسعة، فللموصى له الأول ~~أحد وثلاثون، وللثاني أربعة ms19 و(3) ثلاثون، وللبنين الأربعة مائة واثنان ~~وسبعون، فأصل المال مائتان وسبعة وثلاثون. # آخر: متوفى خلف تسعة بنين، وأوصى لأجنبي بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج ~~نصيب ابن واحد منه، ولآخر بثلث ما يبقى، ولآخر بربع ما يبقى. # فمخرج النصف والثلث والربع اثنا عشر، والنصف والربع والثلث منها ثلاثة ~~عشر، نضرب أربعة في اثني عشر يبلغ (4) ثمانية وأربعين، ينقص منها ثلاثة ~~عشر، يبقى (5) خمسة وثلاثون، وهو نصيب ابن واحد. # ثم نضرب التسعة في اثني عشر، يبلغ مائة وثمانية، ينقص منها ثلاثة عشر، ~~يبقى خمسة وتسعون، وهو (6) ربع المال. # فنصيب الموصى له الأول ثلاثون، والثاني عشرون، والثالث خمسة عشر، وأصل PageV01P060 # المال ثلاثمائة وثمانون. # وهذه المسألة بطريقة اخرى يخرج أيضا من خمس هذا المبلغ وهو ستة وسبعون، ~~فيكون كل نصيب منه خمس ما ذكرناه. # وأم (1) مثال ما يكون مستحيلا: أن يوصي لأجنبي بمثل ما لأحد بنيه إلا ثلث ~~ما يبقى من الثلث مثلا، وله ابنان. # ضربنا الثلاثة في الثلاثة، بلغت (2) تسعة، زدنا عليها واحدا، بلغت عشرة، ~~وهي نصيب ابن. # ثم ضربنا سهام الورثة والموصى له، وهي ثلاثة أيضا في ثلاثة (3)، بلغت ~~تسعة، زدنا عليها واحدا، بلغت عشرة، وهي ثلث المال مثل نصيب الابن. ~~فالمسألة مستحيلة. # وهذا القدر كاف في هذا الموضع، إذ التفصيل يؤدي إلى التطويل، وله موضع ~~أليق به، لأنه نوع آخر، و(4) إنما دخل منه في الفن الذي نحن فيه ما دخل ~~بالعرض والتبعية، و(5) الغرض من إيراد هذه الطرق موافقة أهل هذا النوع. ~~والمرجو من الله سبحانه التوفيق في شرح طريقة جبرية (6) مستمرة في استخراج ~~المسائل المبهمة مطردة في المجهولات المختلفة والمختلطة، ولا سيما فيما ~~يتعلق بالوصايا [إن شاء الله تعالى] (7)، وهو المستعان وعليه التكلان. PageV01P061 ### ||| [العلاوة] # ولنختم المختصر بالعلاوة الموعودة في ذكر مثال يشمل أكثر أنواع الأبواب ~~المذكورة: # وهي (1) مسألة: متوفى خلف تركة وأبوين، وثلاث زوجات، وابنين، وبنتا، ~~وخنثى مشكلا أمره، وإحدى زوجاته هي ام البنت وابن واحد من ابنيه، وقد أوصى ~~لأجنبي بمثل ما لأبيه إلا نصف ما ms20 يبقى من الثلث بعد إخراج نصيبه من الثلث، ~~ولآخر بمثل ما لامه إلا ثلث ما يبقى (2)، ولآخر بمثل ما لابن واحد إلا سدس ~~ما يبقى. # ثم وقع الهدم على الابن الذي له ام، وعلى امه (3)- التي هي إحدى الزوجات ~~المذكورة- وعلى بنت للابن، وخلفوا المذكورين. # ومات الابن الآخر، وخلف ثلاثة بنين؛ وقد أقر أحدهم بزوجة له وابنة منها. # وماتت الزوجة الثانية أيضا، وخلفت ابن ابن أخيها لأبيها، والذي هو ابن ~~ابن اختها (4) لامها (5)، والذي هو ابن بنت اختها لأبيها، والذي هو ابن بنت ~~أخيها (6) لامها، وابن بنت اخت اخرى لأبيها أيضا. # وماتت الزوجة الثالثة أيضا، وخلفت زوجا وعما وعمة، وأقر الزوج أنها أوصت ~~لأجنبي بثلث مالها. # ثم مات، وخلف (7) بنتين. PageV01P062 # ولم يخلف غير المتوفى الأول منهم (1) تركة، ولم تقسم تركته إلى أن يبلغ ~~(2) هذه الغاية. # كيف يقسم (3)؟ # أصل المال بالطرق المذكورة مائة وثمانون، للأب أربعة وعشرون، وللأم أربعة ~~وعشرون، وللزوجات ثمانية عشر (4)، ولكل ابن أربعة وعشرون، وللبنت اثنا عشر، ~~وللخنثى ثمانية عشر، وللموصى له الأول ستة، وللثاني اثنا عشر، وللثالث ~~ثمانية عشر. # ثم تقسم الأربعة والعشرين التي هي للابن (5) المهدوم عليه على ورثته، ~~فنصيب امه ستة، وينتقل إلى ابنتها (6)، والباقي لبنته (7)، وينقل (8) إلى ~~جدي أبيها، @QUR@04 للذكر مثل حظ الأنثيين . # ثم تقسم الستة التي هي (9) للزوجة (10) المهدوم عليها على ورثتها، فنصيب ~~بنتها اثنان، وابنها المهدوم معها أربعة، وينتقل منها اثنان إلى جده، وواحد ~~إلى جدته، وواحد إلى اخته، فيبلغ نصيب الجد ثمانية وثلاثين، ونصيب الجدة ~~إحدى وثلاثين، ونصيب البنت PageV01P063 # إحدى وعشرين. # وأما الأربعة والعشرون التي هي حصة الابن الآخر (1) فتقسمها على ورثته، ~~والمقر لهما، فيكون لكل ابن ثمانية، وللابن المقر ستة، وللزوجة المقر بها ~~واحدة، ولابنتها المقر بها (2) واحدة. # فأما (3) الستة التي هي حصة الزوجة الثانية، فلذي القرابات الأربع خمسة ~~منها، ولذي القرابة الواحدة واحدة. # وأما الستة التي هي حصة الزوجة الثالثة، فلزوجها ثلاثة منها- واحد (4) ~~للموصى له المقر به، وواحدة (5) لكل بنت من بنتيه- ولعمها اثنان، ولعمتها واحدة. # وهذا هو الجواب عنها وبالله ms21 التوفيق، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم ~~المولى ونعم النصير (6). ms22